في الواجب الموسع ليس للمرأة الصوم إلا بإذن زوجها
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 03:41]ـ
ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب الصوم من بلوغ المرام في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه واللفظ للبخاري، وزاد أبو داود (غير رمضان)، قال الشيخ رحمه الله:
وظاهره (الحديث في الرواية المتفق عليها) لا فرق بين أن يكون صومها فرضا أو نفلا لكن رواية أبي داود إن كانت محفوظة فالمراد النفل لكن المسألة فيها تفصيل:
غير النفل يشمل الواجب بالنذر ويشمل القضاء والكفارة وفدية الأذى وجزاء الصيد فهل نقول أن كل واجب لها أن تصومه مع حضور الزوج بلا إذنه؟
الواجب الموسع ليس لها الصوم إلا بإذنه لأنه لا ضرر عليها إذ أن الأمر واسع وهذا هو الأولى وربما يستدل بفعل عائشة رضي الله عنها بأنها لا تقضي إلا في شعبان.
وهل يلزم الزوج أن يأذن لها إذا استأذنت؟
في التطوع لا يلزمه، لكنه في الحقيقة محروم أن يمنعها من صوم النفل مع عدم الحاجة إليها وإذنه لها مشاركة لها في أجرها
في الفريضة:
الفريضة المضيقة ليس له إذن فيها فتصوم هي أذن أم لم يأذن
الفريضة الموسعة عندي تردد فيها هل يمنعها أم لا؟
لأنه تنازع في ذلك أمران
1 - الوقت واسع: يقول: لن آذن الآن وإذا ضاق أذنت لك
2 - هذا دين والمرأة قاضية على كل حال وتعجيله أرفق لها وأبرأ لذمتها إلا لو فرض أنه سيسافر بعد أيام ولا يرجع إلا بعد مدة طويلة فلا يلزمه أن يأذن. أهـ(/)
الأدلة الشرعية: أصلها ومصدرها د. محمَّد بنْ حسَيْن الجيزاني
ـ[علي أكرم]ــــــــ[02 - Nov-2007, صباحاً 06:57]ـ
الأدلة الشرعية: أصلها ومصدرها
د. محمَّد بنْ حسَيْن الجيزاني
مقدمة:
اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعًا أربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وذلك من حيث الجملة (1). قال الشافعي: " ..... وجهة العلم الخبر في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس" (2).
واتفقوا أيضًا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد، هو الكتاب والسنة، إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام (3).
قال الشافعي: " ..... وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسوله –صلى الله عليه وسلم-، وأن ما سواهما تبع لهما" (4).
وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، إذ يوافق بعضها بعضًا ويصدق بعضها بعضًا؛ لأن الجميع حق والحق لا يتناقض (5)، وهي كذلك متلازمة لا تفترق، فجميع هذه الأدلة يرجع إلى الكتاب (6)، والكتاب قد دل على حجية السنة، والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس (7).
لذلك صح أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو القرآن، باعتبار أنه الأصل، وأن ما عداه بيان له، وفرع عنه، ومستند إليه.
ويصح أيضًا أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو الرسول –صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الكتاب إنما سمع منه تبليغًا، والسنة تصدر عنه تبيينًا، والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة (8).
قال ابن تيمية: " ....... وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد؛ فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول –صلى الله عليه وسلم- فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك.
وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقًا موافقًا لما في الكتاب والسنة (9).
ومما مضى يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليها، وهذا الأصل قد يسمى بالنقل، أو الوحي، أو السمع، أو الشرع، أو النص، أو الخبر، أو الأثر، يقابله العقل، أو الرأي، أو النظر، أو الاجتهاد، أو الاستنباط.
وقد امتاز هذا الأصل العظيم – أعني الكتاب والسنة – بخصائص، وتفرد بفضائل، واقترنت به آداب، أظهرها أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى.
إنها قواعد مهمة للتعامل مع النصوص الشرعية، ومقدمات ضرورية للنظر في الكتاب والسنة، وهي أصول للاستنباط وضوابط للتفكير.
خصائص أصل الأدلة "الكتاب والسنة":
1 - أن هذا الأصل وحي من الله، فالقرآن الكريم كلامه سبحانه، والسنة النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله –صلى الله عليه وسلم- (10)؛ قال تعالى: "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى" [النجم: 3، 4].
2 - أن هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لا سماع لنا من الله تعالى، ولا من جبريل عليه السلام، فالكتاب سُمع منه تبليغً، والسنة تصدر عنه تبيينًا (11)، وقد قال تعالى آمرًا نبيه –صلى الله عليه وسلم- أن يقول: "وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" [الأنعام: 19].
3 - أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الأصل، كما قال سبحانه: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" [الحجر: 9] (12)، قال ابن القيم: "والله تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه –صلى الله عليه وسلم- وأنزل عليه؛ ليقيم به حجته على العباد إلى آخر الدهر" (13).
4 - أن هذا الأصل هو حجة الله التي أنزلها على خلقه.
قال الشافعي: " ......... لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب: كتابه ثم سنة نبيه" (14).
وقال ابن القيم: "إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال: "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا" [الفرقان: 1].
وقال: "وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" [الأنعام: 19]. فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به" (15).
5 - أن هذا الأصل هو جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه سبحانه.
قال ابن عبد البر: "وأما أصول العلم فالكتاب والسنة (16) يوضحه".
6 - أن هذا الأصل هو طريق التحليل، والتحريم، ومعرفة أحكام الله، وشرعه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن تيمية: "وأوجب عليهم الإيمان به، وبما جاء به، وطاعته، وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله .... " (17).
7 - وجوب الاتباع لهذا الأصل، ولزوم التمسك بما فيه.
قال الشافعي: " ....... وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسول –صلى الله عليه وسلم-" (18).
8 - أن وجوب اتباع هذا الأصل عام، فلا يجوز ترك شيء مما دل عليه هذا الأصل، أبدًا، وتحرم مخالفته على كل حال.
قال ابن عبد البر: " ..... وقد أمر الله عز وجل بطاعته –صلى الله عليه وسلم- واتباعه أمرًا مطلقًا مجملاً، لم يقيد بشيء – كما أمرنا باتباع كتاب الله – ولم يقل وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ" (19).
وقال ابن تيمية: " ...... فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: الكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع، لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحدً الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين:
أحدهما: أن هذا جاء به الرسول.
والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه.
وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق" (20).
9 - وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم الاعتراض عليه.
خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتاب "الفقيه والمتفقه"، فقال: "باب تعظيم السنن، والحث على التمسك بها، والتسليم لها، والانقياد إليها، وترك الاعتراض عليها" (21).
10 - أن معارضة هذا الأصل قادح في الإيمان.
قال ابن القيم: "إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقًا، ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة، وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء، وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة" (22).
11 - أن هذا الأصل به تفض المنازعات، وإليه ترد الخلافات، كما قال سبحانه:"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" [النساء: 59]، وقال جل شأنه: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" [الشورى: 10].
قال الشافعي: "ومن تنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسًا على أحدهما" (23).
وقال ابن تيمية: "فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه" (24).
12 - أن هذا الأصل تمتنع معه الاستشارة.
قال البخاري: "وكانت الأئمة بعد النبي –صلى الله عليه وسلم- يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها.
فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره؛ اقتداءً بالنبي –صلى الله عليه وسلم-" (25).
13 - أن هذا الأصل يوجب تغيير الفتوى لمن أفتى بخلافه.
وقد بوب الدارمي (26) لذلك في سننه، فقال: "باب الرجل يفتي بشيء، ثم يبلغه عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، فرجع إلى قول النبي –صلى الله عليه وسلم-" (1/ 153).
14 - أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان مخالفًا له.
وقد خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه "الفقيه والمتفقه" فقال: "ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي –صلى الله عليه وسلم- إذا سمعوها ووعوها" (1/ 138).
15 - أن هذا الأصل هو الإمام المقدم، فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها.
قال الشافعي: " ..... وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدًا تبعًا لكتاب الله ثم سنة رسوله" (27).
وقال ابن عبد البر: "واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة؛ بل السنة عيار عليه" (28).
وقال ابن القيم: "وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك" (29).
16 - أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء.
17 - أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدًا قال الشافعي: " .. أو إجماع علماء المسلمين، الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له" (30).
وقال أيضًا:"أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط" (31).
18 - أن القياس موافق لهذا الأصل، فلا يختلفان أبدًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
19 - أن هذا الأصل لا يُعارض العقل، بل إن صريح العقل موافق لصحيح النقل دائمًا.
20 - أن هذا الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في الظاهر.
21 - أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه.
قال ابن تيمية: " ..... وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا، ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع" (32).
22 - أن هذا الأصل لا يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبدًا؛ من وجهٍ صحيح (33).
23 - أن هذا الأصل يحصل به العلم واليقين، خلافًا لمن قال: إن الأدلة السمعية لا تفيد إلا الظن.
24 - أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء، إذ هو مشتمل على بيان جميع الدين أصوله وفروعه.
قال الشافعي: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها" (34).
25 - أن هذا الأصل واضح المعاني ظاهر المراد، لا لبس في فهمه ولا غموض.
قال ابن القيم: "وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعًا مراد الله ورسوله منها.
كما نعلم قطعًا أن الرسول بلغها عن الله، فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرًا كانت أو طلبًا، بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه، لكمال علم المتكلم وكمال بيانه، وكمال هداه وإرشاده، وكمال تيسيره للقرآن، حفظًا وفهمًا، عملاً وتلاوة.
فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه" (35).
26 - أن في التمسك بهذا الأصل الخير والسعادة والفلاح، وفي مخالفته والإعراض عنه الشقاء والضلال (36).
قال ابن تيمية: "أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه، وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم، وأن النجاة والسعادة في اتباعه والشقاء في مخالفته" (37).
وقال أيضًا: "قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدي في متابعة الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وأن الضلال والشقاء في مخالفته، وأن كل خير في الوجود -إما عام وإما خاص- فمنشؤه من جهة الرسول، وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة" (38).
27 - أن هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا والآخرة.
قال ابن تيمية: "والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة، فإن الإنسان مضطر إلى الشرع" (39).
وقال أيضًا: "والرسالة ضرورية للعباد، لابد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟.
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة.
وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة، وهو من الأموات.
قال تعالى: "أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلامت ليس بخارج منها" [الأنعام: 122] (40).
28 - أن هذا الأصل لابد له من تعظيم وتوقير وإجلال.
وقد بوب الدارمي في سننه لذلك بقوله: "باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي –صلى الله عليه وسلم- حديث فلم يعظمه ولم يوقره" (1/ 116).
وكذلك صنع الخطيب البغدادي في كتاب "الفقيه والمتفقه"، فقال: "باب تعظيم السنن .... " (1/ 143).
وبوب ابن عبد البر في جامعه قائلاً: "باب ذكر بعض من كان لا يحدث عن رسول الله إلا وهو على وضوء" (2/ 194).
29 - أن هذا الأصل ترجع إليه جميع الأدلة: المتفق عليها والمختلف فيها كذلك.
----------------------------------------------------
(1) انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/ 54، 55)، و"مجموع الفتاوى" (20/ 401)، و"مختصر ابن اللحام" (70)، و"شرح الكوكب المنير" (2/ 5)، و"وسيلة الحصول" (8).
(2) "الرسالة" (39) وانظر منه (508).
(3) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 110)، "الصواعق المرسلة" (2/ 520)، و"رسالة لطيفة في أصول الفقه" لابن سعدي (99).
(4) "جماع العلم" (11).
(5) انظر: "إعلام الموقعين" (1/ 33).
(6) انظر: "الرسالة" (221).
(7) انظر: "مجموع الفتاوى" (19/ 195، 200).
(8) انظر: "روضة الناظر" (1/ 177، 178)، و"مجموع الفتاوى" (7/ 40، 19/ 195)، و"مختصر ابن اللحام" (33)، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (87).
(9) "مجموع الفتاوى" (7/ 40).
(10) انظر: "الرسالة" (33)، و"الصواعق المرسلة" (3/ 880)، "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (87).
(11) انظر: "روضة الناظر" (1/ 178)، "ومختصر الصواعق" (463).
(12) قال ابن القيم: "وكل وحي من عند الله فهو ذكر أنزله الله". "مختصر الصواعق" (463).
(13) "مختصر الصواعق" (463).
(14) "الرسالة" (221).
(15) "الصواعق المرسلة" (2/ 735).
(16) "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 33).
(17) "مجموع الفتاوى" (19/ 9).
(18) "جماع العلم" (11).
(19) "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 190).
(20) "مجموع الفتاوى" (19/ 5، 6).
(21) (1/ 143). وفي الأصل: "الاعتراض عنها".
(22) "الصواعق المرسلة" (3/ 955).
(23) "الرسالة" (81).
(24) "مجموع الفتاوى" (20/ 12).
(25) "صحيح البخاري" (13/ 339).
(26) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي، أبو محمد صاحب السنن، كان ركنًا من أركان الدين ممن أظهر السنة ودعا إليها وذب عنها، حدث عنه مسلم وأبو داود والترمذي، له كتاب في التفسير، توفي سنة (255ه). انظر: "سير أعلام النبلاء" (12/ 224)، و"شذرات الذهب" (2/ 130).
(27) "الرسالة" (198).
(28) "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 173).
(29) "مختصر الصواعق" (139).
(30) الرسالة (322)
(31) المصدر السابق (470).
(32) "مجموع الفتاوى" (19/ 5).
(33) انظر: "جامع البيان" للطبري (24/ 125).
(34) "الرسالة" (20).
(35) "الصواعق المرسلة" (2/ 636).
(36) انظر: "الرسالة" (19)، و"الشريعة" للآجري (14)، و"الصواعق المرسلة" (3/ 837).
(37) "مجموع الفتاوى" (13/ 76).
(38) المصدر السابق (13/ 93).
(39) المصدر السابق (19/ 99).
(40) "مجموع الفتاوى" (19/ 93).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 06:26]ـ
لم تذكر المصدر ياشيخ علي
وأظن أنه في موقع الإسلام ليوم(/)
أجد صعوبة في فهم باب البيوع من عمدة الفقه , فبماذا تنصحونني؟
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 09:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أجد صعوبة في فهم باب البيوع من عمدة الفقه , فبماذا تنصحونني؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 11:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم زين العابدين وفقني الله وإياك
حتى تتقن هذا الباب تحتاج إلى أمور:
1 - أن تحفظ الأحاديث الواردة في الباب من بلوغ المرام مع حفظ الآيات في ذلك وقراءة تفسيرها لا سيما في كتب تفسير آيات الأحكام.
2 - أن تجمع القواعد الفقهية والأصول والضوابط التي ذكرها أهل العلم في باب البيوع وتحفظها.
3 - قراءة المتن على فقيه.
4 - الرجوع إلى كتاب المغني لابن قدامة لفك بعض الجمل والاصطلاحات.
5 - الرجوع إلى عدة شروح لكتاب العمدة لمجموعة من أهل العلم وهي موجودة صوتاً وكتابةً.
6 - كثرة القراءة في كتب الفقه الأخرى سواء كتب المذهب الحنبلي أو غيره من المذاهب وكذا المؤلفات المعاصرة والرسائل العلمية حول البيوع عامة أو نوع من أنواعه خاصة.
7 - سؤال أهل العلم وطلابه عما أشكل من عبارات أو مصطلحات او مسائل في الباب.
8 - تكرار قراءة المسألة ومحاولة فك العبارة وفهمها بتكرار النظر.
هذا أهم ما يظهر لي في طريقة ضبط هذا الباب وهو مطرد في غيره من الأبواب والله أعلم
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 11:50]ـ
بارك الله فيك أخي حازم على هذه النصائح القيمة فعلا , ولكن أنا مبتدأ وأعتمد - بعد الله - على حاشية البسام والعدة بحكم أنها هي المقررة عندنا في معهد الحرم , مع ذلك أجد هناك صعوبة في تصور المسائل أحيانا وفي فك عبارات العمدة أحيانا أخرى , ولا أدري ماذا أفعل - في نظري أن التوسع يضرني فمارأيك - رأيكم , بارك الله فيكم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 12:03]ـ
أخي زين العابدين:
إذا كنت ترى أن ذلك فيه صعوبة عليك كمبتديء فيكفيك أن تقرأه على فقيه، وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك من مسائل في المتن، وتستمع إلى شروح الكتاب الصوتية.
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 12:09]ـ
بارك الله فيك , لعلي من الآن أبحث عن الشروح الصوتية الموجودة في الشبكة.
جزاك الله خيرا وبارك الله في علمك ونفع الله بك.
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 12:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم زين العابدين وفقني الله وإياك
حتى تتقن هذا الباب تحتاج إلى أمور:
1 - أن تحفظ الأحاديث الواردة في الباب من بلوغ المرام مع حفظ الآيات في ذلك وقراءة تفسيرها لا سيما في كتب تفسير آيات الأحكام.
2 - أن تجمع القواعد الفقهية والأصول والضوابط التي ذكرها أهل العلم في باب البيوع وتحفظها.
3 - قراءة المتن على فقيه.
4 - الرجوع إلى كتاب المغني لابن قدامة لفك بعض الجمل والاصطلاحات.
5 - الرجوع إلى عدة شروح لكتاب العمدة لمجموعة من أهل العلم وهي موجودة صوتاً وكتابةً.6 - كثرة القراءة في كتب الفقه الأخرى سواء كتب المذهب الحنبلي أو غيره من المذاهب وكذا المؤلفات المعاصرة والرسائل العلمية حول البيوع عامة أو نوع من أنواعه خاصة.
7 - سؤال أهل العلم وطلابه عما أشكل من عبارات أو مصطلحات او مسائل في الباب.
8 - تكرار قراءة المسألة ومحاولة فك العبارة وفهمها بتكرار النظر.
هذا أهم ما يظهر لي في طريقة ضبط هذا الباب وهو مطرد في غيره من الأبواب والله أعلم
إضافةً لما ذكره الشيخ الفاضل أبو حازم ...
فإن شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي مفيدٌ جدا ..
وأعني به ما شرحه في دورة علمية في الرياض، وهو مسجل في 14 شريطاً ..
تجده في تسجيلات الراية، فهو مناسب في البداية .. وقد تحرى الشيخُ التسهيلَ في الشرح ..
والله الموفق
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 02:44]ـ
بارك الله فيثكم جميعا
ـ[عبد البصير]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 04:10]ـ
اصبر فمسائل البيوع ونحوها تحتاج إلى تخمر في الذهن فلا تعجل.
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 06:07]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 10:58]ـ
عسى بس تتخمر قبل الاختبارات اخي عبد البصير.
شكرا للجميع(/)
إعلان و طلب: لقاء مع الشيخ الفوزان (مفهوم التيسيرفي الحج) في ديوانية الحمدان .....
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 09:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيسرنا في ديوانية الشيخ عبدالعزيز الحمدان بحي الملك فهد
أن تستضيف الشيخ عبدالعزيز الفوزان في يوم الجمعة بتاريخ 27/ 11
بعد صلاة العشاء مباشرة
و عنوان اللقاء
(مفهوم التيسير في الحج)
فهذا هو الإعلان ...
أما الطلب
فهو طلب للإخوة الأكارم عامة بالحضور، و الإستمرار في الحضور في هذا اللقاء الشهري
و طلب خاص للإخوة المختصين أو المهتمين بهذا الموضوع خصوصا بالخضور و الإدلاء برأيهم في المسألة ـ سواء كانوا من أهل التيسير أو التوسط أو التشديد ـ، و نحن نعطي المعلق الرئيسي من الثلاث إلى الخمس دقائق و قد تصل إلى السبع ـ بحسب الحال ـ، فأنا أطلب من الأخوة المختصين و المهتمين ممن يرغب في التعليق ـ كمعلق رئيسي ـ مراسلتي على الخاص أو هنا في هذا الموضوع، و أريد على الأقل معلقا واحدا من كل طرف، و أرجوا التبكير في المراسلة قدر الإمكان لأني في طور التنسيق مع مع المهتمين بهذا الموضوع.
كما أرجوا تقديم أسماء مقترحة للتعليق على الموضوع.
و لكم جزيل الشكر و أوفره
# أرجوا نشر الإعلان قدر الإمكان، و إيصاله إلى أكبر قدر من الأخوة و المواقع و المنتديات #
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 03:48]ـ
للرفع
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 03:50]ـ
بارك الله فيك
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 04:47]ـ
لم تبين بارك الله فيك مكان منزل صاحب الديوانية!
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 10:24]ـ
في الحقيقة إن الوصف عندي مخطط لكنه لابد أن ينزل على شكل صورة و لكن هذا وصف مبدئي و لعله في المستقبل أنزل الوصف مخطط
موقع الديوانية:
حي الملك فهد ..
مع تقاطع الملك فهد مع شارع الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد (الجامعة) اتجه شرقًا (باتجاه الدائري الشرقي)، بعد حوالي 1.2 كلم تصل لشارع ثلاثين (المغيرة بن شعبة) اتجه يمينًا (جهة الجنوب)، مع أول فتحة في الجزيرة الوسطية ارجع باتجاه الشمال ( U turn)
أول شارع بعد المسجد يمين
بعد التقاطع الأول أول باب على اليسار
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 02:00]ـ
نظرا لاقتراب الموعد فاني ارفع الموضوع، و ارجوا ممن يستطيع نقله للساحات الا يبخل علينا
و جزاكم الله خيرا
ـ[يسري سويدان]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 09:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف مبروك .. لقد سعدت بهذا الخبر
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 06:52]ـ
موعدنا غدا بإذن الله
حياكم الله
و الذي عنده أي استفسار أنا جاهز(/)
أفضل وقت للعمرة , متى؟؟ والدليل
ـ[شلاش]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 12:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال ابن القيم –رحمه الله- ((زاد المعاد)) (2/ 96) بعد أن ذكر عُمَرَ النبي (ص) و عدَدَها و أوقاتها , قال: ((والمقصود , أن عُمَرَهُ كلَّها كانت في أشهر الحج , مخالفةً لهدي المشركين , فإنهم كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحج , ويقولون: هي من أفجر الفجور , وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك.
وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان , فموضع نظر , فقد صح عنه أنه أمر أم معقل لمّا فاتها الحج معه , أن تعتمر في رمضان , وأخبرها أنَّ عُمرةً في رمضان تعدل حَجَّة.
وأيضاً فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضلُ الزمان و أفضل البقاع , ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه (ص) في عُمَرِه إلا أولى الأوقات وأحقَّها بها , فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره , وهذه الأشهر قد خصَّها الله تعالى بهذه العبادة , وجعلها وقتاً لها , والعمرةُ حجٌّ أصغر , فأولى الأزمنة بها أشهر الحج , و ذو القعدة أوسطها , وهذا مما نستخير الله فيه , فمن كان عنده فضل علم , فليرشد إليه ..... انتهى المراد كلامه رحمه الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
قوله (مما نستخير الله فيه)
الذي يظهر لي أنه لم يجزم و لم يختر قولاً , فقوله (نستخير) هو مثل صنيع الشافعي في كثير من المسائل الفقهية , والتي تقرب من عشرين مسألة , علّق الحكم فيها على الاستخارة , - ولم أرَ أحداً أكثر منه –رحمه الله- تعليقاً للأحكام على الاستخارة في المسائل الفقهية- , وكذا مثل صنيع ابن حبان في حكمه على الرجال , فقد علّق الحكم على بعض التراجم على الاستخارة , بل أحياناً يضع الترجمة في ((المجروحين)) و ((والثقات)) من باب الاستخارة.
نعودُ للمسألة:
نجد أن المتأخرين من الأصوليين ينصّون على أن قول العالم: أستخير أو نستخير ونحوه , هو من ترجيح العالِم , بل هو اختياره.
وهذا ليس على الإطلاق , فنجد الشافعي وابن حبان ينصّان على أنهما متوقفان في المسألة ويعقّبان ذلك بذكر الاستخارة , وابن القيم هنا كذلك , يدل عليه قوله: المفاضلة موضع نظر ,, ويدل عليه قوله: من كان عنده فضل علم فليرشد إليه.
إذاً هل العُمرة في أشهر الحج أفضل أو في رمضان؟ , هل الوقت الذي اختاره الله -جل وعلا- لنبيه (ص) أو الوقت الذي أرشد إليه (ص)؟.
الذي يظهر لي -والله أعلم- هو ترجيح القول الثاني , وذلك بمرجحات.
روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن رسول (ص) قال لامرأة من الأنصار: ((ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضحٌ فركبه أبو فلان و ابنه , لزوجها و ابنها , وترك لنا ناضحاً ننضح عليه , قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه , فإن عمرة في رمضان تعدل حجة)) وفي رواية ((أو حجة معي)).
وقد ورد من طريق جابر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.
ونستفيد من هذا الدليل فوائد جمّة منها:
أولاً: أنه (ص) أمر بالعمرة في رمضان.
ثانياً: أنه (ص) أخبر بفضيلة عظيمة في العمرة في رمضان.
ثالثاً: أنه (ص) يأمر أصحابه بالأفضل , فليس بعد الحج أفضل من عمرة في رمضان.
رابعاً: لم يأمر المرأة أن تعتمر في أشهر الحج.
خامساً: أن قوله وأمره مقدّم على فعله (ص).
سادساً: أن هناك من الصحابة والتابعين من لا يرى العمرة في أشهر الحج , فلم يروا أن وقت عُمَره أفضل من غيرها.
أمّا اعتماره (ص) في هذا الوقت -والله أعلم- فكما قال ابن القيم –رحمه الله- ليبطل ما كان يعتقده المشركون من أنها أفجر الفجور.
وأيضا ليذهب وحشة الناس من ذلك
والله أعلم
ـ[شلاش]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 07:22]ـ
قال بكر أبو زيد (رحمه الله) في أول الأجزاء الحديثية (تحبير المقالة في حديث الحوالة) ص6:
وقد تيسر لي - بمنة من الله وفضل , وهو المانُّ وحده - إتمامُ الأجزاء الآتية:
1 - جزء في الذين دعا لهم النبي (ص).
2 - جزء في مؤذني النبي (ص) وحكم التأذين الجماعي.
3 - جزء في زيارة النساء للقبور.
4 - جزء في حديث العاجن.
5 - جزء في تخريج حديث الحوالة.
6 - جزء في المفاضلة بين العمرة في رمضان وأشهر الحج.
7 - جزء في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. انتهى المراد
لم أقف على جزء المفاضلة السابق , ولا أدري أطبع أم لا؟ , فمن كان لديه فضل علم فليتفضل به(/)
مقاصد الشريعة
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 07:54]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كما لا يخفى عليكم , من المقررات للفصل الدراسي السابع من الأكاديمية الاسلامية , مادة
(مقاصد الشريعة). وقد ذكر الشيخ حفظه الله من المراجع المقررة كتابي (الموافقات للشاطبي) قسم المقاصد , و (كتاب مقاصد الشريعة) للعلامة الطاهر بن عاشور.
فهل يمكن للمبتدئ في هذا الفن أن يعتمد عليهما- باعتبار مستوى الكتابين - موازاة مع دروس الشيخ السلمي.
أرجو النصيحة جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 10:41]ـ
يمكنك الرجوع إلى كتاب " نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي " لأحمد الريسوني، لأنه سهل التناول إن شاء الله تعالى.(/)
الكفاءة النَّسَبيَّة في النكاح
ـ[خالد عبد المنعم الرفاعي]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 08:47]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الكفاءة: هي مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة، بحيث لا تُعيَّر الزوجة، ولا أولياؤها بزواجها منه. ومن الفقهاء من عرفها بأنها: "أمر يوجب عدمُهُ عارا".
وذهب إلى اعتبار الكفاءة النَّسَبيَّة كل من: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، على تفصيل بينهم، واحتجوا بأحاديث كلها ضعيفة أو موضوعة؛ ومن أشهرها حديث ابن عمر – رضي الله عنه – الذي يقول: ((قريشٌ بعضهم أكفاءٌ لبعض؛ بطنٌ ببطن، والعرب بعضهم أكفاءٌ لبعض؛ قبيلةٌ بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاءٌ لبعض؛ رجلٌ برجل))؛ رواه الحاكم. وقال أبو حاتم: "هذا كذب لا أصل له". وقال ابن عبد البر: "منكرٌ موضوعٌ".
وذهب مالك وسفيان الثوري إلى عدم اعتبار النَّسَب في الكفاءة؛ قيل لمالك: "إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربيةٍ ومولى"؛ فأعظم ذلك إعظامًا شديدًا، وقال: "أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء"، وهو مذهب الكرخي، والحسن البصري، والبخاري، وقالوا: "إن الكفاءة في الدين"، واحتجوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة:
أما القرآن:
قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، وقال الله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقره: 221]، وقال تعالى: {وأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32]، وقال تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات: 10].
وأما السنة:
فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جاءكم مَنْ ترضون دِينَه وَخُلُقَه، فأَنكحوه؛ إلا تفعلوا، تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ. قالوا: يا رسول اللَّه، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم مَنْ ترضون دِينَه وَخُلُقَه، فأنكحوه))؛ رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني.
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود؛ إلا بالتقوى))؛ رواه أحمد.
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه. قال: وكان حجَّامًا))؛ رواه أبو داود، عن أبي هريرة، رضي الله عنه.
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عُبِيَّة الجاهلية، والفخر بالآباء، مؤمنٌ تقيٌّ، وفاجرٌ شقيٌّ؛ الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لينتهين أقوامٌ عن فخرهم بآبائهم في الجاهلية، أو ليكونن أهون على الله من الجِعْلان التي تدفع النتن بأنفها))؛ رواه أحمد وأبو داود، عن أبي هريرة، رضي الله عنه.
وكذلك السنن العملية مستفيضة عن النبي – صلى الله عليه وسلم - وصحابته بعدم اعتبار الكفاءة النَّسَبيَّة:
فمنها: أن أخت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال.
ومنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوَّج زينب بنت جحش - ابنة عمته – الأسدية القرشية من زيد بن حارثة مولاه.
ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس - رضي الله تعالى عنها -: ((انكحي أسامة))؛ رواه مسلم.
ومنها: ((أن سالماً مولى أبي حذيفة بن عتبة، تزوج ابنة الوليد بن عتبة))؛ رواه البخاري.
ومما سبق يتبين أن اشتراط الكفاءة النَّسبَيَّة لا يصح؛ لضعف أدلته؛ ولقوة ما يرد عليه من إيرادات، ولوجاهة أدلة المانعين، فلا يجوز التفريق بين الزوجين بحال بحجة عدم الكفاءة؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": "ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث".
ويضاف إلى هذا: أن القائلين بالاشتراط يقدمون عليها الحسب، إذا توفر في الزوج صفات ترفعه؛ من العلم، أو المال، أو الجاه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 09:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[نجم الشام]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 10:51]ـ
أظن هذا الموضوع موجود على الموقع منذ عدة أشهر ولا أرى داعي للتكرار
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2019
ـ[ابن المغيرة]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 11:02]ـ
جزاك الله خيرا
فلم يسبق لي قراءة هذا المقال بارك الله فيك.
#3 03 - 11 - 2007, PM 10:51
نجم الشام تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 2
المواضيع: 0
ردود: 2
رد: الكفاءة النَّسَبيَّة في النكاح
-----------------------------------------------------
أظن هذا الموضوع موجود على الموقع منذ عدة أشهر ولا أرى داعي للتكرار
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDe...x?FatwaID=2019
سبحان الله وبحمده
لا أدري ما الذي يحمل بعضنا على الردود الجافة حتى كلمة شكر تخلو منها.
غفر الله للجميع
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 11:11]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل خالد الرفاعي
وإرفاق الموضوع هنا له أوجه مقبولة، منها على سبيل المثال:
مناقشة البحث
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[04 - Nov-2007, صباحاً 12:09]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل خالد الرفاعي
ـ[خالد عبد المنعم الرفاعي]ــــــــ[04 - Nov-2007, صباحاً 12:34]ـ
الأخ الكريم نجم الشام - عافانا ا وإياك -
أَعلَمُ أن تلك المقال منشورة على الموقع، ولكن طلب مني بعض الأخوة والأخوات وضعها في المجلس؛ لتعمَ بها الفائدة، ولأن تلك المسألة مما عمت به البلوى في بعض البلدان؛ مما يترتب عليه – في كثير من الأحيان الإضرار بالنساء؛ ولذلك فمن المفارقات أن ممن طلب مني إعادة نشرها بعض النسوة.
أخيرا أخي الحبيب فليس من شروط مجلسنا العلمي – فيما أعلم - عدم نشر مواضيع قد سبق نشرها. ولعل بعض مشايخنا المشرفين يفيدوننا في هذا. {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}.
ـ[السكري]ــــــــ[04 - Nov-2007, صباحاً 09:38]ـ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
ـ[السكري]ــــــــ[04 - Nov-2007, صباحاً 09:57]ـ
السلام عليكم
جاء في بحث الأخ الفاضل خالد الرفاعي حديث حديث ابن عمر – رضي الله عنه – الذي يقول: ((قريشٌ بعضهم أكفاءٌ لبعض؛ بطنٌ ببطن، والعرب بعضهم أكفاءٌ لبعض؛ قبيلةٌ بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاءٌ لبعض؛ رجلٌ برجل))؛ رواه الحاكم. وقال أبو حاتم: "هذا كذب لا أصل له". وقال ابن عبد البر: "منكرٌ موضوعٌ".
وإتماما للفائدة رأينا بارك الله فيكم نطرح شيئا ونتحاور فيه بالنسبة لهذا الحديث وطرقه ثم نتبعه بالأراء الفقهية
أولا في الباب عن عائشة وأنس وعمر وابن عمر وابن عباس
أما حديث عائشة
* حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم)
يرويه عن عائشة عروة ابن الزبير عنه ابنه هشام
عنه الحارث بن النعمان
أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 632 رقم1968) كتاب النكاح، باب الأكفاء. قال حدثنا عبد الله بن سعيد
-وابن حبان في المجروحين (1/ 225) قال: حدثنا ابن خزيمة.
- والدارقطني في سننه (3/ 299) كتاب النكاح، قال: أحمد بن إسحاق بن بهلول.
- والحاكم في المستدرك (2/ 163) كتاب النكاح،- ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 133) كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة- قال: حدثنا علي بن عيسى حدثنا إبراهيم بن أبي طالب.
ورواه عن هشام بن عروة أيضا:
- أيوب بن فرقد، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (1/ 264) معلقا.
-وجعفر بن خالد الزبيري، ذكر ابن أبي حاتم روايته في المسألة رقم (1219) معلقة.
- والحكم بن هشام، أخرجه:
-ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (1/ 280رقم130) قال: حدثنا محمد بن إدريس.
-وابن عساكر في تاريخ دمشق (15/ 84) قال:أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد أنا عبد العزيز بن أحمد أنا تمام بن محمد وعبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر وعقيل بن عبيد الله ح وأخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد وعبد الكريم بن حمزة قالا أنا أبوالحسن بن أبي الحديد أنا أبو محمد بن أبي نصر قالوا أنا أبو بكر أحمد بن القاسم أنا أبوزرعة.
كلاهما عن أبي النضر الدمشقي إسحاق بن إبراهيم حدثنا الحكم بن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وتزوجوا إليهم))،
والحكم بن هشام ثقة، ولكن للحديث علة بينها أبو حاتم في المسألة رقم (1219) وبينها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (1/ 264): ((واختلف على الحكم بن هشام العقيلي فيه فرواه أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي عنه عن هشام، ورواه هشام بن عمار عن الحكم بن هشام عن مندل بن علي عن هشام))، فرجع هذا الطريق إلى مندل بن علي
(يُتْبَعُ)
(/)
ومندل هو: مندل-مثلث الميم ساكن الثاني- بن علي العنزي -بفتح وهو ((متفق على توثيقه وفقهه وعلمه)).المهملة والنون ثم زاي- أبو عبدالله الكوفي يقال: اسمه عمرو، ومندل لقب، روى عن: عاصم الأحول، ومغيرة بن مقسم الضبي، وهشام بن عروة وغيرهم، روى عنه: أحمد بن عبد الله بن يونس، وجبارة بن مغلس التيمي، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وغيرهم.
ضعيف الحديث، ضعفه جمهور النقاد منهم: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين -في رواية ابن أبي خيثمة وغيره-، والبخاري، وأبو زرعة وغيرهم، وقال ابن حجر: ((ضعيف))، روى له أبو داود، وابن ماجه، ومات سنة سبع أو ثمان وستين ومائة.
انظر: الضعفاء الكبير (4/ 266)، والجرح (8/ 434رقم1987)، تهذيب الكمال (28/ 493 - 499)، التقريب (ص545رقم6883).
-و صالح بن موسى،
أخرجه: الدارقطني في سننه (3/ 298 - 299) -ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 124رقم1010) - قال: نا أحمد بن محمد بن زياد نا موسى بن إسحاق نا عمر بن أبي الرطيل نا صالح بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اختاروا لنطفكم المواضع الصالحة))، وصالح بن موسى متروك الحديث -التقريب (ص274رقم2891) -.
- وعكرمة بن هشام
أخرجه: الحاكم في المستدرك (2/ 163)،- ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 133) - قال: ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا زياد بن أيوب ثنا عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة…به، وذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 225) معلقا فقال: ((وقد تابع عكرمة بن إبراهيم الحارث بن عمران في هذه الرواية عن هشام بن عروة وهما جميعا ضعيفان، أصل الحديث مرسل ورفعه باطل)).
-وعيسى بن ميمون
أخرجه: وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3213رقم7397) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثنا حاتم بن عبيد الله، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، قال: سمعت هشام بن عروة، يحدث عن أبيه، عن عائشة، قالت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تخيروا .. ))، الحديث، قال ابن عدي (5/ 241): ((ولعيسى بن ميمون غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه)).
- ومحمد بن مروان السدي، أخرجه: ابن حبان في المجروحين (2/ 286) قال: أخبرنا قاسم بن علي المؤذن بالمصيصة قال حدثنا المثنى بن الضحاك الأسدي قال حدثنا محمد بن مروان السدي، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((زوجوا الأكفاء وتزوجوا إليهم واختاروا لنطفكم وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه))، وقال ابن حبان: ((محمد بن مروان السدي من أهل الكوفة يروي عن الكلبي وداود بن أبي هند روى عنه العراقيون كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار ولا الاحتجاج به بحال من الأحوال)).
- وهشام بن زياد مولى عثمان
أخرجه: أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 314) قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن أجمد بن يزيد، قال: حدثنا أبو غسان أحمد بن محمد الزاهد، قال: حدثنا روح بن جبر، قال: حدثنا الهيثم بن عدي، عن هشام مولى عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم .. الحديث، وهشام بن زياد متروك الحديث -التقريب (ص572رقم7292) -.
ويحيى بن هاشم السمسار
ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (1/ 264) معلقا.
وتابع عروة بن الزبير القاسم بن محمد
أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 241) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (52/ 362)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 124رقم1012) -قال: حدثنا عمر بن سنان قال ثنا هشام بن عبد الملك قال ثنا يحيى بن سعيد عن عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأشباه أخواتهن))
قال ابن حبان: ((وقد تابع عكرمة بن إبراهيم الحارث بن عمران في هذه الرواية عن هشام بن عروة وهما جميعا ضعيفان أصل الحديث مرسل ورفعه باطل))،
وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) كذا قال الحاكم -رحمه الله-
فتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك -في حاشية المستدرك-بقوله: ((الحارث متهم)).
قلت:
(يُتْبَعُ)
(/)
* الحارث هو بن عمران الجعفري المدني، روى عن: جعفر بن محمد، وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وهشام بن عروة وغيرهم، روى عنه: إبراهيم بن ميمون، وعلي بن حرب الطائي، ومحمود بن غيلان المروزي وغيرهم.
متفق على ضعفه، قال أبو زرعة: ((ضعيف الحديث واهي الحديث))، وقال ابن حجر: ((ضعيف رماه ابن حبان بالوضع))، روى له ابن ماجه حديثا واحدا.
انظر: الجرح (3/ 84رقم385)، تهذيب الكمال (5/ 267 - 269)، التقريب (ص147رقم1040).
رجال السند: الحارث بن عمران الجعفري المدني، روى عن: جعفر بن محمد، وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وهشام بن عروة وغيرهم، روى عنه: إبراهيم بن ميمون، وعلي بن حرب الطائي، ومحمود بن غيلان المروزي وغيرهم.
متفق على ضعفه، قال أبو زرعة: ((ضعيف الحديث واهي الحديث))، وقال ابن حجر: ((ضعيف رماه ابن حبان بالوضع))، روى له ابن ماجه حديثاً واحداً.
انظر: الجرح (3/ 84رقم385)، تهذيب الكمال (5/ 267 - 269)، التقريب (ص147رقم1040).
* هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو المنذر المدني، روى عن: عمه عبد الله بن الزبير، وأبيه عروة بن الزبير، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيرهم، روى عنه: سفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج، ومالك بن أنس وغيرهم.
ثقة حجة، وحديث المدنيين عنه أصح من حديث العراقيين، قال أبو حاتم: ((ثقة إمام في الحديث))، وقال يعقوب بن شيبة: ((ثبت ثقة لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده والذي يرى أن هشاما يسهل لأهل العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه))، وقال الذهبي: ((حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه، ولم يختلط أبدا…ولما قدم العراق آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها، ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة .. ))، وقال ابن حجر: ((ثقة فقيه ربما دلس))، روى له الجماعة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة.
انظر: الجرح (9/ 63 - 64 رقم249)، تاريخ بغداد (14/ 37 - 42)، تهذيب الكمال (30/ 232 - 242)، الميزان (4/ 301 - 302رقم9233)، التقريب ص573رقم7302).
الدراسة والحكم على الحديث:
قال ابن أبي حاتم في العلل (1208) وسألت أبي عن حديث رواه الحارث بن عمران الجعفري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تخيروا لنطفكم))، قال أبي: الحديث ليس له أصل، وقد رواه مندل أيضا، قلت: فحدثنا علي بن الحارث *، عن الحارث بن عمران هذا الحديث هذا المقدار من المتن.
أخبرنا أبو محمد قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، عن الحارث بن عمران هذا الحديث وزاد فيه: ((وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم))، قال أبي: الحارث ضعيف الحديث، وهذا حديث منكر.
قلت لأبي: ورواه أبو أمية بن يعلى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((انكحوا الأكفاء واختاروا لنطفكم)) الحديث، قال أبي: هذا حديث باطل لا يحتمل هشام بن عروة هذا، قلت: فممن هو؟ قال: من راويه، قلت: ما حال أبي أمية بن يعلى؟ قال: ضعيف الحديث **.
-والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (1/ 264) -ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 123رقم1009) - قال: أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال نا أبو العباس محمد بن أحمد بن أحمد بن حماد الأثرم.
جميعهم عن علي بن حرب ثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء)).
تبين مما تقدم أن الحديث مداره على هشام بن عروة، وجميع من رواه عن هشام من الضعفاء والمتروكين.
وقد حكم عليه أبو حاتم بأنه باطل، وقال أبو زرعة: لا يصح ووافقهما على ذلك أئمة الحديث:
فقال ابن حبان في المجروحين (1/ 225): ((أصل الحديث مرسل، ورفعه باطل)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (1/ 264): ((هذا حديث غريب من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اشتهر برواية الحارث بن عمران الجعفري عنه، وقد روى أيضا عن أبي أمية بن يعلى وعكرمة بن إبراهيم وأيوب بن واقد ويحيى بن هشام السمسار عن هشام، واختلف على الحكم بن هشام العقيلي فيه فرواه أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي عنه عن هشام، ورواه هشام بن عمار عن الحكم بن هشام عن مندل بن علي عن هشام، وكل طرقه واهية، وروى عن قتادة عن عروة عن عائشة كذلك حدث به أبو معاوية الضرير عن المختار بن صبيح عن قتادة ويقال: لم يروه عن المختار غير أبي معاوية ورواه أبو المقدام هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أشبه بالصواب والله أعلم)).وقال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 164 - 165): ((روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:انكحوا إلى الأكفاء وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه وهذا الحديث منكر باطل لا أصل له رواه داود بن المجبر عن أبي أمية بن يعلى الثقفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وداود هذا وأبو أمية بن يعلى متروكان والحديث ضعيف منكر)).
وقال ابن طاهر-كما في الإسعاف بأحاديث الكشاف (1/ 274) -: ((لم يروه عن هشام ثقة)).
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 123 - 124): ((هذه الأحاديث لا تصح)).
وقال عبد الحق الإشبيلي في أحكامه-كما في الإسعاف بأحاديث الكشاف (1/ 274)، وبيان الوهم والإيهام (2/ 314 - 315) -: ((حديث لا أصل له، رواه الحارث بن عمران، وأبو أمية الثقفي، ومندل بن علي، وعكرمة بن إبراهيم، وأيوب واقد وكلهم ضعفاء، ورواه أبو المقدام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا وهو أشبه بالصواب)).
وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 196): ((استدل بن الجوزي في التحقيق على اشتراطها بحديث عائشة أنه عليه السلام قال تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وهذا روى من حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث عمر بن الخطاب من طرق عديدة كلها ضعيفة استوفيناها والكلام عليها في كتاب الإسعاف بأحاديث الكشاف في أول سورة النساء والله أعلم)).
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 146): ((تنبيه الرافعي احتج به على استحباب النسبية وأولى منه ما أخرجه بن ماجة والدارقطني عن عائشة مرفوعا تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم ومداره على أناس ضعفاء)).
نتبع غدا إن شاء الله إن أردتم
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[12 - Nov-2007, مساء 05:14]ـ
الشيخ الفاضل خالد الرفاعي، تحية طيبة، وبعد؛
فالظاهر من كلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، وابن قدامة في المغني أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى ممن يقول بالكفاءة في النسب، فنرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك، جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 10:37]ـ
لا أعلم في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اشتراط كفاءةالنسب في النكاح
قال ابن حزم في المحلى:
1871 مسألة
وأهل الإسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن منزنجية لغية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي والفاسق الذى بلغ الغاية من الفسق المسلم مالم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما لمتكن زانية والذى نختاره فنكاح الأقارب بعضهم لبعض وقد اختلف الناس في هذا فقالسفيان الثوري.
وابن جريج.
والحسن بن حى.
وابن أبى ليلى.
والمغيرة بنعبد الرحمن المخزومى صاحب مالك.
واسحاق بن راهويه: يفسخ نكاح المولى للعربية، وقال أبو حنيفة: ان رضيت القرشية بالمولى ووفاها صداق مثلها أمر الولى أن ينكحهافان أبى أنكحها القاضى، وقال مالك والشافعي وأبو سليمان: كقولنا
قال أبومحمد: احتج المخالفون بآثار ساقطة والحجة قول الله تعالى: (انما المؤمنون اخوة) وقول تعالى مخاطبا لجميع المسلمين: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وذكر عزوجل ماحرم علينا من النساء ثم قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقد انكح رسول الله صلىالله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدا مولاه وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب وانما تخيرنا نكاح الاقارب لانه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكحبناته الامن بنى هاشم وبنى عبد شمس، وقال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله اسوةحسنة) وبالله تعالى التوفيق، وأما قولنا في الفاسق.
والفاسقة فيلزم من خالفنا أنلا يجيز للفاسق أن ينكح الا فاسقة وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها الا فاسقوهذا
لا يقوله أحد، وقد قال الله تعالى: (انما المؤمنون اخوة) وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وبالله تعالى التوفيق.أ. هـ
• والعجيب أن قضاة متأخرى الحنابلة تركوا قول ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة وتحكم محاكمهم بالتفرقة بين الزوجين على أساس كفاءة النسب!
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[01 - Apr-2010, صباحاً 10:44]ـ
المسألة شائكة والخوض فيها بتاكيد النسب يؤدي الى نتائخ وخيمة!!!(/)
هل هذا قيد في عدم الغياب عن الأهل أكثرمن عشرين ليلة
ـ[المستنبط]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 01:33]ـ
أحبتي في الله هل يؤخذ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عدم الغياب عن الأهل أكثرمن عشرين ليلة لأنه بعد عشرين ليلة سألهم صلى الله عليه وسلم عن أهليهم وأيضا فيه رد على جماعة التبليغ في طلب العلم أولا ثم الدعوة وعدم الزيادة على عشرين ليلة في الغياب عن الأهل
قال الألباني: صحيح
سند الحديث:
213 حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أبى سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أنا اشتهينا أهلينا فسألنا عن من تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتمونى أصلى فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 02:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم ليس فيه دلالة على ماذكرت
فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي فظن أنا اشتهينا أهلينا فرخص لهم في الذهاب
و لو ارادو البقاء فلعله لايمنعهم صلى الله عليه وسلم نظرا لحرصهم على التعلم والله اعلم واحكم(/)
هل هناك أدلة لاثبات الأوقات التي يستحب فيهااستخدام السواك
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 02:10]ـ
تذكر كتب الفقه أن السواك يتأكد استحبابه في خمسة مواضع:
أَحَدُهَا: عِنْدَ الصَّلَاةِ.
الثَّانِي: عِنْدَ الْوُضُوءِ.
الثَّالِثُ: عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.
الرَّابِعُ: عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْمِ.
الْخَامِسُ: عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ، وَتَغَيُّرُهُ يَكُونُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمِنْهَا أَكْلُ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ.
فهل هناك من دليل (سنة عملية) على استحباب استخدام السواك في هذه الأوقات لا سيما قبل الصلاة مباشرة؟
حيث أن قوله صلى الله عليه وسلم " لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " يحتمل أن يكون قبل الصلاة مباشرة أو عند الوضوء للصلاة، والأخير هو الذي ترجحه السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. أرجو الافادة من إخواني - وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 02:34]ـ
عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك).
حديث رقم: 7297
مسند أحمد > مسند أبي هريرة رضي الله عنه > مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء و السواك مع الصلاة، و لا تصوم امرأة و زوجها شاهد يوماً غير رمضان إلا بإذنه و قرىء عليه هذا الحديث، سمعت أبا الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.).
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 03:46]ـ
الباب الرابع باب السواك وخصال الفطرة.
وفيه ضابطان.
الظابط الأول أوقات تأكد استحباب السواك ستة.
أولا عند الوضوء.
ثانيا عند الصلاة.
ثالثا عند الانتباه من النوم.
رابعا عند تلاوة القرآن.
خامسا عند دخول المنزل.
سادسا عند تغير رائحة الفم.
الشرح
هنا يقول المصنف باب السواك وخصال الفطرة، يعني الباب المتعلق بأحكام السواك وخصال الفطرة، يعني أمور الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها وجاء الإسلام فأقرها.
يقول أوقات استحباب تأكد السواك ستة، لماذا لم يقل أوقات استحباب السواك لأن السواك مستحب في كل وقت والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فالسواك مستحب في كل وقت لكن هناك أوقات يتأكد استحباب السواك فيها وهي هذه الأوقات الستة، وسوف نذكرها إن شاء الله تعالى وقتا وقتا و نذكر الدليل على كل واحد.
1 ـ الأول عند الوضوء.
والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك مع كل وضوء).
2 ـ الأمر الثاني عند الصلاة.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة.
إذن تستاك عند الوضوء أي قبل الوضوء و تستاك عند الصلاة أي قبل الصلاة.
هذا الأمر يختص بالصلاة الفريضة أو النافلة؟
قال العلماء يشمل كل أنواع الصلوات، الفرض والنفل وصلاة الضحى وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف و الخسوف ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عند كل صلاة)، و"كل" من صيغ العموم التي تعم وتشمل جميع أنواع الصلوات.
3 ـ الوقت الثالث عند الانتباه من النوم.
يستحب للمسلم أن يستاك، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يَشُوصُ فاه بالسِّواك وفي رواية: (كان اذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم).
4 ـ الوقت الرابع فهو عند تلاوة القرآن.
(يُتْبَعُ)
(/)
والدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في الحديث الذي رواه البيهقي بسند حسن: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو ـ يعني يقترب ـ فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك)، هذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو حديث حسن وفيه دلالة على أن الإنسان إذا قام من الليل يصلي فان الملك يقترب منه.
5 ـ الأمر الخامس عند دخول المنزل.
وهذه سنّة فرّط فيها كثير من المسلمين، قد يتذكر السواك عند الصلاة، عند الوضوء، لكن مَن مِنَ المسلمين اليوم إذا دخل بيته استاكَ، هذه سنة يا إخواننا نريد أن نحييها بين الناس.
والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن المقدام ابن شريح ابن هانئ عن أبيه شريح ابن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: (بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك)، فهذا فيه دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل يبدأ بالسواك يطهر فمه لكي يكلم أهله وأبناءه ونحو ذلك، بفم قد تغيرت رائحته أو قد تطيبت رائحته بالسواك، وكذلك كل مسلم ينبغي أن يقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم.
6 ـ الأمر السادس، هو عند تغير رائحة الفم.
هذا الأمر استدل العلماء له بالحديث الذي رواه الإمام أحمد و صححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة للفم مرضاة للربّ)، مطهرة للفم يعني يطهر الفم ومرضاة للرب يعني يرضي الرب عز وجل.
لماذا لم يقل النبي صلى اله عليه وسلم السواك منظفة للفم، لماذا قال مطهرة؟
قال العلماء لأن السواك ينظف ويطهر ـ الفرشاة والمعجون تنظف فقط ولكن لا تطهر، وأخيرا خرج علينا العلماء ببحث عجيب، قالوا بأن فم الإنسان فيه ميكروبات كثيرة ولكنه متألف معها أو أنها متألفة معه يعني لا تضره، هذه الميكروبات قد تصل إلى ثلاثة آلاف جرثومة على الضرس الواحد،ولكن رأوا عجبا قالوا بأن عود السواك المصنوع من شجر الأراك مجرد أن يوضع في الفم تخرج منه مادة وتتفاعل مع لعاب الفم فحينئذ تكوِّن مادة كبريتية تقتل كل الجراثيم الموجودة بالفم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (السواك مطهرة للفم مرضاة للربّ).
مفرغ من شرح الشيخ وحيد بن عبد السلام الصوتي لمصنفه: بداية المتفقه .. وأعلم أنه لم يجب عن كل سؤالك.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 04:44]ـ
جزى الله كل من تفضل بالمشاركة خيراً
ولكن ما أبحث عنه أخص من ذلك - فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في المدينة ما يقارب عشرين ألف صلاة جماعة - فهل يجوز أنه كان يستاك في القبلة قبل التكبير ولا ينقل عنه واحد من الصحابة شيئاً في ذلك؟
أم أن ذلك يدل على أن المقصود عند كل صلاة أي عند كل وضوء كالروايات الأخرى ويكون المقصود منها شيئاً واحداً؟
ولربما يرجح ذلك الفهم أن الاستياك قبل الصلاة مباشرة يخلف في الفم وفي السواك بقايا من الطعام لا يستطيع المرء التخلص منها، ولربما تتعفن بقايا الطعام في السواك حيث لا يتمكن المرء من غسله بعد الاستخدام مباشرة في هذه الحالة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 05:41]ـ
انظر اخي كيف فهم الصحابي رضي الله عنه النص
قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك). وتامل الحديث عن أبي هريرة: (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء و السواك مع الصلاة،
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 05:47]ـ
قد يصلي صلاةً بوضوء التي قبلها ما لم ينقضه بناقض، فلعل هذا يفرق بين (مع كل وضوء) و (عند كل صلاة).(/)
انا في حاجة ماسة لكل ما يتعلق بالقطعية والظنية عموما وبالشاطبي خصوصا
ـ[عيسات احمد]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 10:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بصدد البحث في موضوع القطعية والظنية في فقه الشاطبي وذلك في اطار رسالة ماجيستر في اصول الفقه وان في حاجة ماسة لكل ما يتعلق بالقطعية والظنية عموما وبالشاطبي خصوصا والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Nov-2007, صباحاً 05:49]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أعانكم الله وسددكم
من الرسائل المفيدة في موضوعكم (القطع والظن عند الأصوليين) للدكتور سعد الشثري
ـ[عيسات احمد]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 12:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ... على الاهتمام وسرعة الرد
ـ[فهد الشبيب]ــــــــ[09 - Nov-2007, صباحاً 01:05]ـ
للشيخ يوسف الغفيص كلام ٌمتين في شرحه لمقدمات الشاطبي تجده في تسجيلات البخاري بمكة في ثلاثة أشرطة، الكلام هناك سيفيدك كثيرا ً و الشيخ أطال في تأمل كلام الشاطبي و نقده. والله أعلم.
ـ[عيسات احمد]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 08:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
الدرس الأول من شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود للشيخ عبد الله السعد من غرفته
ـ[محمد بن مصطفى]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 12:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم تسجيل الدرس الاول من غرفة الشيخ عبد الله السعد
من شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود
على هذا الرابط
http://www.nabd-alwafa.com/al-d3ah/ivt/details.php?image_id=1
و اليوم الدرس الثاني سيبث مباشرة عبر غرفة الشيخ عبد الله السعد على هذا الرابط
http://207.44.194.5:443/wchat.rl=3adallahsa3d
و جزاكم الله خيرا(/)
بدعة الإمساك. الرجاء نقد الموضوع.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 04:28]ـ
أيها الإخوة الكرام، أرجو أن تسلطوا سيف النقد على الموضوع المرفق، وهو يتكلم عن بدعة الإمساك.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 06:35]ـ
أين نقد طلبة العلم؟!!
الشخص الذي كتب هذا المقال، هو طالب علم في الشارقة معروف بتلبيسه على طلبة العلم، وله العشرات من الشواذ غير هذه المسألة، ولذلك أوقفه حاكم الشارقة الشيخ القاسمي - حفظه الله تعالى - قبل سنوات عن التدريس.
ـ[كمال الجزائري]ــــــــ[06 - Nov-2007, مساء 02:58]ـ
أخي الحبيب علي حفظه الله
الأمور في المنتدى تسير على خلاف ما نعهده.
وأنا نفسي كتبت موضوعا.ورفعته مرتين ولم أتلق أي رد رغم أنه موجه إلى مشايخنا المشرفين.
وقبله كتبت تعليقا على إحدى الموضوعات في قسم أخبار الكتب. وهو مهم للغاية ومتعلق بأمور أمنية أُكبر الألوكة الغالية أن تتبنى ما احتواه من خداع ومكر سياسي.
على كل حال أسأل الله أن يعود التفاعل من جديد.
وفقك الله إلى الخير.
وانتظر مني رسالة على الخاص بعد أسبوع إن شاء الله.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[06 - Nov-2007, مساء 03:29]ـ
أخي الحبيب علي حفظه الله
الأمور في المنتدى تسير على خلاف ما نعهده.
وأنا نفسي كتبت موضوعا.ورفعته مرتين ولم أتلق أي رد رغم أنه موجه إلى مشايخنا المشرفين.
وقبله كتبت تعليقا على إحدى الموضوعات في قسم أخبار الكتب. وهو مهم للغاية ومتعلق بأمور أمنية أُكبر الألوكة الغالية أن تتبنى ما احتواه من خداع ومكر سياسي.
على كل حال أسأل الله أن يعود التفاعل من جديد.
وفقك الله إلى الخير.
وانتظر مني رسالة على الخاص بعد أسبوع إن شاء الله.
أخي الكريم كمال.
بعد التحية والإجلال أعذرني على هذا السؤال: ماتقصد بهذا الكلام؟ وهل المنتدى مخصص فقط للمشرفين؟ وهل الموضوع إذا لم يجد تفاعل من الأعضاء المحاسب عليه هم المشرفين؟
وبارك الله فيك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Nov-2007, مساء 03:35]ـ
الإشراف في الأصل مسألة إدارية لتنظيم سير الحوار في المنتدى، وليس منصبا علميا يؤهل صاحبه للفتيا والكلام.
فالمشرفون كباقي الأعضاء، فيهم طلبة العلم، وفيهم الإداريون، والأصل هو الثاني وليس الأول.
وفقكم الله
ـ[كمال الجزائري]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 01:55]ـ
أساتذتنا الكرام ... بارك الله فيكم
الله يعلم أني ما كتبت إلا لأجل هذا الموضوع
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7683
والله يعلم أن جمار الفتنة لا زالت تحرق بعض أكباد أمهاتنا ومنهن والدتي وشقيقتي أم الأيتام.
فرفقا بنا يا كرام ولا تنشروا مثل هذه الكتب واسألوا من تثقون في ديانتهم من أمثال الشيخين رضا بوشامة وجمال عزون حفظهما الله عن واقع قد تجهلون حقيقته.
فلا تسيئوا لهذا الموقع بكتب كهذه.
أخوكم ومحبكم كمال الجزائري.(/)
(جديد): «أسئلة أجابَ عَنها شيخنا الفَوْزان من مَجَلَّةِ الدّعوةِ»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 11:40]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان سلمه الله
عضو هيئة كبار العلماء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة لنشرها في مجلة الدعوة جعل الله ذلك في موازين حسناتكم.
س1: انتشرت ظاهرة خطيرة بين الشباب وهي إطالة الشعر مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره ولبس القلائد والأساور والبناطيل هل من كلمة توجيهيه لهم؟
س2: هل يجوز صيام الست من شوال للمرأة قبل قضاء ما عليها من صيام رمضان؟
س3: هل هناك دعاء مأثور في سجود التلاوة؟
س4: هل يجوز إدخال الدش إلى المنزل لمشاهدة قنوات إسلامية؟
س5: تساهل كثير من النساء بالحجاب ولبس القصير هل من كلمة لهن؟
س6: انتشرت مؤخراً أشرطة بعض الألعاب الأطفال (البلايستيشن) تحوي صوراً للنساء تخدش الحياء وتعلم على الجنس أو العنف ما رأي فضيلتكم؟
س7: رجل تزوج على زوجته امرأة ثانية وتطالب الزوج بطلاق الزوجة الثانية أو طلاقها. فما الحكم؟
س8: ما رأي فضيلتكم بالشباب الذين يرتدون ملابس رياضية تحمل شعارات الفرق الأجنبية وفي بعضها صورة اللاعب ويكتب من خلفها أسماء بعض اللاعبين الأجانب من غير المسلمين وتعلق الشباب بها؟
س9: بعض الشباب يلبسون نظارات شمسية غالية الثمن قد تكون مطعمه بالألماس أو فصوص الفضة. ما حكم ذلك؟
س10: بعض الشباب يلبسون سراويل أو بناطيل قصيرة دون الركبة ويزعمون أنها لا تتنافى مع ستر العورة مع أن في ذلك إبرازاً لمفاتن بعض الشباب الصغار. ما حكم ذلك؟
س11: ما حكم لبس القبعات لغير حاجه؟
س12: بعض الشباب يأكل ويشرب بالشمال ما حكم ذلك؟
ج1: إطالة شعر الرأس إذا كان يقصد بها الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يراجع الأحاديث الواردة في ذلك وكلام أهل العلم فيفعل بشعره مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل له الإقتداء الصحيح، وأما لبس القلائد والأساور للرجال فلا يجوز لأن فيه تشبها بالنساء وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، وأما لبس البناطيل للرجال فإنه يتبع عادة البلد الذي هو من أهله ونوصي الرجال بأن يحتفظوا برجولتهم وشهامتهم وأن يتجنبوا الميوعه ويتجنبوا التشبه بالنساء والتشبه بالكفار.
ج2: يكون صيام الست من شوال بعد إكمال صيام رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر)
ج3: يقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء
ج4: يجب على صاحب المنزل أن يجنب رعيته ما يفسد أولاده ونساءه من البث الفضائي والقنوات الهابطة التي تنشر الشر والفساد
ج5: يجب على المرأة أن تتقي الله في دينها وحجابها ولباسها فتلزم الستر وتتجنب السفور والملابس القصيرة والضيقة لئلا تكون من الكاسيات العاريات اللاتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وكذلك تتجنب التشبه بالكافرات في شعورها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم)
ج6: لا يجوز تمكين الأولاد من الأشرطة التي تشتمل على ما يفسد عقيدتهم وأخلاقهم لأن هذا يتنافى مع التربية الإسلامية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.
ج7: ليس للمرأة أن تمنع زوجها من الزواج بزوجة أخرى ولا أن تطلب منه طلاقها ولكن يجب على الزوج أن يعدل بين نسائه ولا يحيف مع بعضهن
ج8: لا يجوز للمسلم أن يلبس اللباس الذي فيه تصاوير لذوات الأرواح وإذ كانت هذه الصور للكفار فالأمر أشد لأن هذا يدل على محبتهم وقد حرم الله محبتهم
ج9: يجوز لبس النظارات على العين للحاجة ولكن ينهى عن الإسراف في تلك النظارات بأن تكون غالية الثمن أو مبالغاً في صنعتها
ج10: عورة الرجل من السرة إلى الركبة فالسرة والركبة داخلتان في العورة التي يجب سترها فلا يجوز التهاون في ذلك لأن كشف العورة فاحشة كما ذكر الله سبحانه في قوله: ((وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء)) والمراد بالفاحشة والفحشاء في الآية كشف العورة ولما في ذلك من التسبب في الوقوع في الحرام والفساد الخلقي
ج11: المسلم يلبس لباس المسلمين المعتاد في بلده ولا يتشبه بغيرهم في لبس القبعات أو غيرها
ج12: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالشيطان في الأكل باليد اليسرى وأمر بالأكل والشرب باليد اليمنى
كتبه صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 11:42]ـ
المصدر: الموقع الرّسمي للعلاَّمة صالح الفَوزان.
( http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=65)(/)
لا يجوز للمؤذنين أن يخالفوا ما عليه العمل في التوقيت (أم القرى)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 11:49]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فضيلة الشيخ الوالد صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأسأل الله لكم العون والتوفيق والسداد، وأرجو تكرمكم بالإجابة عن هذين السؤالين:
س1/ تردد في الآونة الأخيرة من بعض الإخوة قولهم إن تقويم أم القرى على غير الوقت وبخاصة في صلاة الفجر، وبعض المؤذنين أخر الأذان استجابة لقولهم فما رأيكم؟
س2/ أحياناً يكون لنا عمل خارج الرياض ونسكن في فندق ويكون نظامه أن وجبة الإفطار أو الغداء والعشاء لها قيمة محددة مثلاً (51) ريال أو أكثر أو أقل فما حكم الأكل في الفندق في مثل هذه الحالة سواء كان على حسابنا أو على حساب العمل؟
وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج1 - تقويم أم القرى الاعتماد عليه في هذه البلاد من قديم وقد أقره العلماء وولاة الأمور ولم يلاحظ عليه خلل فلا عبرة بمن خالف ذلك ممن لا اعتبار لقولهم ولا يجوز للمؤذنين أن يخالفوا ما عليه العمل في التوقيت ومن خالف منهم فإنه يجب عزله عن الأذان لئلا يشوش على الناس.
ج2 - أنتم بالخيار إن شئتم كلوا في الفندق وادفعوا الحساب الذي يطالبكم به وإن شئتم كلوا خارجه.
(صالح بن فوزان الفوزان)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 11:52]ـ
المصدر: الموقع الرّسمي لسماحةِ شيخِنا الشَّيخ صالح الفَوْزان.
( http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=66)(/)
الجهاد أنواعه وأحكامه والحد الفاصل بينه وبين الفوضى
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - Nov-2007, مساء 02:38]ـ
كتاب قيم جمعه الشيخ الفاضل حمد بن إبراهيم العثمان
صدر عن الدار الأثرية
مقدمة الشخ حمد بن إبراهيم العثمان
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وبعد:
فإن الجهاد عبادة وطاعة وفضيلة، وهو ذروة سنام الإسلام، وقيام الأولين بهذا الجهاد بشروطه الشرعية واضح، فسيرة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه عطرة في جهادهم كسيرتهم في السلم رضي الله عنهم جميعا.
بسبب هذه السيرة العطرة ولزوم الشرع في جهادهم لم يغدروا، ولم يفجروا، ولم يظلموا، أظهرهم الله عدوهم، وحفظت ديار المسلمين، ولم يكن أحد منهم فتنة للذين كفروا.
لا أحد يستطيع أن يعطل الجهاد، والرؤوس الجهال يشغبون بأهل الحق بدعوى تعطيل الجهاد وهذا شنشنة معروفة فالجهاد ليس بفوضى وشورطه لم نخترعها الآن بل توارثها العلماء والمجاهدون توراثوها بالإلتزامها عمليا في ميدان المعركة وتوارثوها علميا بتدوينها في مصنفاتهم حتى لا يكاد يخلو كتاب فقهي من ذكر شروط وضوابط الجهاد أهل الإيمان أهل ورع عن الدماء المحرمة كما قال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعف الناس قتلة أهل الإيمان لكن خلفت خلوف تسفك الدماء الحرام وتباهي بغدرها وفجورها ونيلها حتى من النيل من النساء والصبيا فالحاجة داعية لبيان المفهوم الشرعي الحقيقي للجهاد وبيان معناه الشامل وبيان أفضل أنواع ورتب الجهاد وذلك حتى لا تهدر جهود القائمين بأعلى رتب الجهاد ولتطمئن نفوس هؤلاء المجاهدين.
ويعلموا أن ما هم أخذون به هو أعلى الرتب وأنه بسبب جهادهم زاحموا أهل الباطل ودفعوا عن الأمة الإسلامية شرور التغريب والبدع والضلالات والشبهات وبهذا يتبين فساد من ظن أن الجهاد كان منقطعا وغائبا عن حياة المسلمين وأن ما ينادي (الفريضة الغائبة) وانحراف في إحياء سنة الخوارج (الإغتيالات) باسم الجهاد الأمة الإسلامية أصيبت بنكبات كبيرة وحلت بها شرور عظيمة بسبب تهورات أوقوام ليس لهم حق اختيار متى تقاتل الأمة عدوخا وكيف تقاتله وأين تقاتله؟
جنى هؤلاء على الأمة الإسلامية جناية عظيمة فاستباح الكفار بسبب تهورات هؤلاء ديار المسلمين كافة إلا ما شاء الله وآلت الأمور إلى شرور أعظم من الشرور التي كانت تحتملها قبل تهورات القوم فعدد الأراضي المحتلة باتت أكثر والوجود الأجنبي خصوصا العسكري زاد في ديار المسلمين وأصاب الأعمال الدعوية والإغاثية التضييق لمستوى لم يعهد له مثيل من قبل ما نراه ونقرأه ونسمعه إنما هي ممارسات خاطئة وكبائر مهلكة تقدم لأبنائنا على أنها الطريق إلى الجنة كقتال المعاهدين رأينا بعضهم لا يتقي الله فيما يرى أنه (جهاد) فيغدر بدعوى الخدعة في الحرب وفرق بين الغدر والخدعة معلوم يتعامى عنه هؤلاء أو يغدرون فجورا لرقة دينهم أو يركبون جهلا لأن رؤسائهم جهال لا يعرفون بطلب العلم رأينا من هؤلاء استباحة الدماء المعصومة من قصد قتل النساء والصبيان والرجال الذين لا يقاتلون بغير مسوغ بدعوى التبيت والقصد إلى قتل النساء والرجالو الصبيان من المسلمين بدعوى التترس زعموا.
وصنف آخر من الشباب استفاد منهم أعداء الإسلام فصارت طاقتهم وأوقاتهم وعقولهم منصرفة إل أضعاف أوطانهم وتدمير إقتصادهم وزعزعة أمنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، قاموا بما عجز عنه العدو الخارجي الذي فرح بهؤلاء الشباب الخارجين عن جماعتهم فقال الأعداء (كفينا بغيرنا) كذلك رأينا من يبرر أفعال هؤلاء الشنيعة ويتأول لها ورأينا من يحرض أبناء المسلمين للذهاب بما يسمى المواقع الجهادية وهو أول القاعدين.
ورأينا من جعل الجهاد فوضى وتحايل بإسقاط بعض شروطه حتى خبب الأبناء على والديهم وصار يسوغ للشباب الذهاب لما يسمى (المواقع الجهادية) بدون رضى وإذن والديهم لأن الشهاد تكفر كل الذنوب إلا الدين هكذا افتروا رأينا كذلك من يريد للأمة أن تقاتل تحت رايات عمية متغافلا عن أهداف حملة هذه الرايات العمية التي تريد إفساد عقيدة أهل جزيرة العرب ومصر فإذا تمكن من احتلال قلوبهم بتغيير عقائدهم صارت أراضيه تبعا لذلك طوعا الاحتلال من أجل هذا كله وغيره رأيت أ أساهم شيء من المفاهيم المنحرفة التي ألصقت بالجهاد زورا عسى أن تتظافر جهود سائر إخواننا طلبة العلم والمشايخ والعلماء لدرء الشر عن الأمة ولترشيد أبنائها وهديتها إلى الحق وصراط مستقيم.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل للوالد العلامة المحدث عبدالمحسن العباد البدر لتفضله بقراءة بعض مباحث الكتاب حسب ما سمحت به ظروفه والشكر موصول للأخ الشيخ عبدالمالك رمضاني لقرائته هذه المباحث على فضيلة الشيخ ونقله لملاحظات الشيخ التي أبداها لي جزاه الله خيرا وكما أتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا العلامة فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي على ما أكرمني به من قراءة عملية للكتاب وما أفادني به من ملاحظات ثم تقريظه للكتاب سائلا المولى عز وجل أن يبارك في جهود علمائنا ومشايخنا وأن يوفق شباب الأمة لمشاورتهم والإستفادة من علومهم وخبراتهم إنه سميع مجيب والحمدلله رب العالمين.اهـ
وقسم فضيلته الكتاب لأربعة أبواب وتحت كل باب فصول:
الباب الأول: مفهوم الجهاد وأنواعه وأحكامه والمفاضلة بينه وبين سائر الفروض
الباب الثاني: شروط الجهاد وأحكام الهجرة
الباب الثالث: آداب الجهاد ومقاصده وأسباب النصر
الباب الرابع:أحكام الأمان والعهد والجزية والصلح والخديعة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 06:06]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم على الموضوع الرائع.
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 08:28]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[02 - Jul-2008, مساء 02:04]ـ
يرفع للتذكير
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 03:39]ـ
جنى هؤلاء على الأمة الإسلامية جناية عظيمة فاستباح الكفار بسبب تهورات هؤلاء ديار المسلمين كافة إلا ما شاء الله وآلت الأمور إلى شرور أعظم من الشرور التي كانت تحتملها قبل تهورات القوم فعدد الأراضي المحتلة باتت أكثر والوجود الأجنبي خصوصا العسكري زاد في ديار المسلمين وأصاب الأعمال الدعوية والإغاثية التضييق لمستوى لم يعهد له مثيل من قبل ما نراه ونقرأه ونسمعه إنما هي ممارسات خاطئة وكبائر مهلكة تقدم لأبنائنا على أنها الطريق إلى الجنة
ويا لغربة الدين!!!
وكنت أرفقت في المرفقات ملفاً يبين الحق الواجب علينا تجاه ((إخواننا المجاهدين)) ولكن لا أدري ما السبب في عدم قبوله
ولكني سأدرج ما فيه من الفوائد:
هل استُدرج المجاهدون إلى معركة غير متكافئة؟
إن دعوى أن المجاهدين جروا إلى أنفسهم أوجروا أنفسهم إلى معركة غير متكافئة أو استدرجوا إليها يستلزم الوقوف مع ما يلي:
1) ماذا يعني قائل ذلك بقوله (جروا) فإن كان المقصود ما حدث في 11سبتمبر من الهجوم فهو تأكيد الدعوى الأمريكية بأن فاعل ذلك هم المجاهدون وهذا ما لم يعترفوا به ولم يثبته الأمريكان أيضاً بدليل مادي قضائي، وقد استعرت الحرب وهم لا يملكون أي مؤشر يدل على هوية الفاعلين.
2) على فرض صحة ما نسب إلى المجاهدين من هذا العمل فهل كان ذلك حقاً هو الدافع لأمريكا أن تأتي إلى أفغانستان؟! إن أمريكا كانت منذ زمن تريد وأد طالبان والجهاد.
وقد صرح وزير الخارجية الباكستاني الأسبق "نياز زينك" أن مسؤولين كباراً في الحكومة الأمريكية أبلغوه في منتصف شهر يوليو تموز من عام 2001م بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات عسكرية ضد أفغانستان بحلول منتصف شهر أكتوبر تشرين أول 2001م، وقال الوزير الباكستاني السابق إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوه بالخطة أثناء انعقاد مؤتمر لدول مجموعة الاتصال الخاصة بأفغانستان الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في برلين.
وقال "نياز": إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوه أنه إذا لم يتم تسليم بن لادن على الفور فإن الولايات المتحدة ستقوم بعمل عسكري لاعتقاله أو قتله هو والملا عمر زعيم حركة طالبان، ويشير المسؤول الباكستاني إلى أن الهدف الأوسع من تلك العملية سيكون إسقاط حكومة طالبان وتنصيب حكومة انتقالية من الأفغان المعتدلين من الممكن أن يتزعمها ملك أفغانستان السابق ظاهر شاه.
وأوضح المسؤول الباكستاني السابق أن واشنطن ستشن عملياتها من قواعد في طاجكستان حيث يقيم عدد من المستشارين الأمريكيين بالفعل.
وقال: إن أوزبكستان ستشارك في العمليات وأن سبعة عشر ألف جندي روسي يقفون في حالة استعداد، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ستتم قبيل سقوط الثلوج في أفغانستان بحلول منتصف أكتوبر تشرين أول على أكثر تقدير.
وشكك المسؤول الباكستاني السابق في إمكانية تراجع الولايات المتحدة عن خططها حتى إذا تم تسليم بن لادن على الفور من قبل الإمارة الإسلامية.
وقد نقلت (البي بي سي) هذا التقرير عن دبلوماسي باكستاني سابق قوله: بأن الولايات المتحدة كانت تخطط لعمليات عسكرية ضد أسامة بن لادن وحركة طالبان حتى قبل وقوع هجوم (11سبتمبر).
نعم ربما لم تكن أمريكا تستطيع جمع كل هذا التحالف والتأييد وبهذه السرعة لولا أحداث الحادي عشر من أيلول، لكن هذا لا يعني أن تكون تلك الأحداث سبباً لجر أمريكا ومن ثم إلى معركة غير متكافئة لاسيما إذا أخذ بالاعتبار ما لأمريكا من أطماع في المنطقة فليس ما حدث إذاً سوى تعجيل لمجئ العدو إن صدق أنه تعجيل.
(يُتْبَعُ)
(/)
1) وما الذنب الذي ارتكبه المجاهدون أو الإمارة الإسلامية إذا كانوا هم وراء تلك الضربات، ففعلهم هذا هو من قبيل جهاد الدفع لا من جهاد الطلب، فالعدو يحاصر أرضهم ويقتل المسلمين في افغانستان بالحصار وبدعم التحالف، فإما أن تنتظر الإمارة أجلها المحتوم أو تدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة، ففعل المجاهدين لا يعد تعجل بل هو دفاع عن النفس والدفاع عن النفس لا يحتاج إلى تردد، وقد بين الشيخ أسامه حفظه الله في خطابه الأخير من خلال قصة الذئب والحمل حالنا وحال أمريكا معنا، فكل ما نفعله بأمريكا هو من قبيل الدفاع عن النفس، فكيف يقال لمن دافع عن نفسه بأنه تعجل وجر على نفسه حرباً والحرب قائمة ضده منذ سنوات؟!
2) إذا اعتبرنا ما حدث في الحادي عشر هو من أعمال المجاهدين وعلى اعتبار أنه عمل جهادي لا غبار عليه - أي بعيداً عن الخلاف في أصل مشروعيته - فهل هو على هذا الأساس عمل متعجل جر على المجاهدين معركة غير متكافئة؟!
إن التعجل أيضاً هو الحكم على ذلك من غير تأمل ونظر وبحث وتحرٍّ،
ولأجل تجلية المسألة سنناقشها فيما يلي، ولكن بناء على افتراضين:
الأول: أن ما حدث في الحادي عشر هو من عمل المجاهدين.
الثاني: أن هذا العمل جهاد مشروع لا مرية فيه.
هذان الافتراضان لابد من استصحابهما عند قراءة المناقشة الآتية من أجل أن تتضح الرؤية ويتجلى الحكم ويُفقه الاستدلال وإلا فمن خالف مثلاً في كون ما حدث جهاداً مشروعاً لا ينبغي أن يقرأ المناقشة حتى يحرر المسألة في أصلها، مما قد تناوله آخرون يمكن الرجوع إلى ما كتبوا فيه. أو عليه أن يقرأ متنزلاً على القول بذلك، (مع أن هذه المناقشة وإن كانت في هذه القضية غير أنها تطرح ما يمكن الاستفادة منه في أكثر من قضية).
فأولاً: ما معنى التكافؤ؟ هل التكافؤ هو المساواة في العدة والعتاد والرجال أيضاً؟
إن التاريخ يشهد أنه ما من معركة انتصر فيها المسلمون على عدوهم وكانوا أكثر منه عدداً وعدة بل العكس لاسيما في المعارك المشهورة كمعارك النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء ومعارك أصحابه رضي الله عنهم كالقادسية واليرموك وغيرها في التاريخ كثير ..
بل لما أعجب المسلمون بكثرتهم في حنين هزموا أول الأمر، كما قال سبحانه: (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين).
وإن انتظار المعركة المتكافئة حتى ولو نسبيا كما قد يقال هو في الحقيقة يؤدي في النهاية إلى أن لا تكون معركة أصلا، بل العدو يزداد قوة وما يزيدنا الوقت إلا ضعفاً من حيث المنظور العسكري إذ هو المقصود هنا بالتكافؤ وأما من حيث جوانب أخرى فلا ينبغي إدراجها في الحساب هنا لأن ذلك لا يعد تكافؤاً.
ثانياً أين التكافؤ في غزوة مؤتة؟
والمسلون ثلاثة آلاف والعدو مائتا ألف نسبة لا تخطر على بال (100: 1,5) وإن شئت قلت كل مجاهد من المسلمين يقابل أكثر من ستة وستين مقاتلاً من العدو، ومع ذلك قاتل المسلون وأبلوا بلاءً حسناً حتى قتل قادة المعركة كلهم - زيد وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم أجمعين - ولقد كانوا ترددوا لما علموا بكثرة عدد العدو لكن ابن رواحة رضي الله عنه شجعهم على المضي ولما رجعوا لم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على دخولهم المعركة غير المتكافئة، بل العكس فإن المسلمين استقبلوهم يحثون في وجوههم التراب ويقولون: يا فرار أفررتم في سبيل الله؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليسوا بفرار ولكنهم كُرار إن شاء الله).
ومن فوائد هذه الغزوة؛ أن من مقاصد الجهاد إظهار عزة الإسلام وهيبته وقوته وأن أهله لا يهابون الموت وإن لم يتحقق بذلك نصر حاسم كما هو الشأن في هذه الغزوة
إن عدم التكافؤ هو حين يقصر المسلمون في إعداد أنفسهم ولا يبذلون الوسع والطاقة في ذلك أما حين يأخذون بقوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) فإن ما فوق ذلك ليس مما كلفوا به.
ثالثاً: من ذا الذي كان يجزم بما حدث حتى يقال إن المجاهدين جروا لأنفسهم ذلك؟!
إن أمريكا قد ضُربت أكثر من مرة وقد اتهمت المجاهدين في أفغانستان في كل ضربة ومع ذلك لم تزد على إطلاق صواريخ على أفغانستان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولقد كان من المحتمل ذلك حتى بعد حادث الحادي عشر وهي وإن كانت أكبر بكثير مما سبقها غير أن نزول أمريكا الميدان لم يكن خياراً قوياً بل هو خيار مطروح و (سيناريو) محتمل لا غير وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة للقول بأن ما حدث كان قطعاً مؤدياً إلى ما صار عليه الأمر الآن.
وهاهنا سؤال: هل المسلم يقف عن قتال العدو والنكاية فيه خشية الرد من قبله؟
نجيب عنه في الفصل القادم إن شاء الله التي بعنوان (إذا ترتب على الجهاد رد من العدو؟).
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 03:53]ـ
إذا ترتب على الجهاد رد من العدو؟
أولا: لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يريد عير قريش، إذاً لقد كان هدفه ضربة للعدو عسكرية واقتصادية ولنتأمل هذه الغزوة:
فلقد كان من المحتمل بل من شبه المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يغير على قافلة قريش التجارية أنه سيكون ردها عنيفاً قاسياً لأنها لا تحتمل المساس بتجارتها واقتصادها .. ويؤيد ذلك الواقع حيث استنفرت قريش قوتها ورجالها للذود عن تلك القافلة وخرجت بخيلها وخيلائها لتؤدب من هموا بذلك، مع هذا كله ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك فهل اعتبره مانعاً من تنفيذ تلك العملية؟!
بل إن غزوة أحد ما هي _ في الحقيقة _ إلا رد فعل من قريش على غزوة بدر وقد كانوا ينوون اجتياح المدينة، وحصلت المصيبة في هذه الغزوة على المسلمين فهل نزل العتاب من السماء على تعجل المسلمين في بدر وجرهم العدو إليهم؟! أم أن العتاب كان على معصية القائد والتعجل إلى الدنيا؟!
وإذا كان المسلمون انتصروا في بدر فإنهم لم يكونوا يقطعون بهذه النتيجة فلو كانوا أصيبوا فهل كان ذلك ليغير الحكم في أصل خروجهم للعير بمعنى أن يقال: إنهم إذاً جروا قريشا لمعركة لا يكافئونهم فيها وأثاروها عليهم وتعجلوا في ذلك؟! والشيء نفسه يقال في غزوة حنين وتبوك وكذلك مؤتة.
ثانيا: إن هذا المنطق وهو خشية أن يجر عمل من أعمال الجهاد ردة فعل عنيفة من العدو قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل كثير من مظاهر الجهاد بل حتى الجهاد بالكلمة والقلم والنصح والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فما من عملٍ من تلك الأعمال التي لا يحبها الكافرون أو الجاهلون والمعرضون إلا ويقابلها ردة فعل منهم تتفاوت شدةً وضعفاً، وإذا علم العدو الكافر أو المخالف الجاهل أن هذا الحس وهو خشية ردة الفعل يسيطر على أهل الحق فإنه سيشيع الإرهاب الفكري وبث الرعب ويشجع على ترسيخ هذا الإحساس حتى يبني له سياجاً دفاعياً لا يكلفه سوى حملات إعلامية إضافة إلى بعض التأديبات التي تؤكد أن ردة فعله قوية.
ومن أخذ بهذا المنطق المشار إليه يلزمه أن لا يؤيد أي عمل في فلسطين لأن ردة الفعل اليهودية عنيفة والأمثلة كثيرة تقع كل يوم فما من عملية للمجاهدين في الأرض المقدسة يقتل فيها يهودي واحد أو يجرح إلا ويقابلها قصف عنيف ربما يسقط به عشرات وتضييق على العمّال الفلسطينين وغير ذلك.
وهكذا كل عمل من هذا القبيل، ولئن كان هذا المثال (فلسطين) يناقش به الإسلاميون فإنه حجة أيضاً على القوميين فما من عمل من أعمال المقاومة (المشروعة) -كما يسمونها - إلا وهي من جنس أعمال الحادي عشر بل ولا ترقى أن تكون مثلها من حيث المكاسب.
وكذلك الحال في الجهاد القائم في أفغانستان من الثلة المؤمنة ضد قوى الكفر ومن تحالف معهم فإنها مقاومة مشروعة على وفق جميع القوانين، وبمثال فلسطين يناقش كل من يؤيد قضية فلسطين من الحكومات التي تزايد عليها فما يجوز في حق اليهود ويشرع ويؤيد ويدعم فأولى به من وراء يهود وهو رأس الأفعى اليهودية الغاشمة.
ثالثاً: لمَ نقيس الأمور بنتائجها الآنية الظاهرة؟! وإنما الميزان القسط هو تقييم أصل العمل إن كان مستوفياً للشروط وليس يضيره بعد ذلك أن لا يحقق الهدف منه.
(يُتْبَعُ)
(/)
إن القياس بالنتائج فحسب ليس من شأن المؤمنين الذين يعلمون أن النتائج بيد الله تعالى وما على العبد إلا أن يجتهد ويتحرى ومن ذلك الاستفادة والاعتبار من التجارب السابقة والمشاورة بين أهل الخبرة في ذلك ثم يعزم ويتوكل على الله تعالى كما قال سبحانه (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين (فإذا أخذ المؤمن بذلك فإنه قد اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وأما أن يقال بعد ذلك إن عملك حين لم يؤد النتيجة المطلوبة أو ترتب عليه مفسدة معينة فهو خطأ في أصله وتعجل فإن هذا خلل في التقييم والميزان، والله تعالى يقول: (وإذا قلتم فاعدلوا)، ويقول: (وزنوا بالقسطاس المستقيم) ويقول (ولا تبخسوا الناس أشياءهم).
والله تعالى قال لنبيه الذي يتنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم: (إن عليك إلا البلاغ)، وقال: (إن أنت إلا نذير)، وقال: (وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب).
قال الطبري رحمه الله [13/ 172]: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ وإما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين بالله من العقاب على كفرهم أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فإنما عليك أن تنتهي إلى طاعة ربك فيما أمرك به من تبليغهم رسالته) اهـ
وقال سبحانه: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)، والآيات في أن العبد ليس عليه إلا ما أمر به وليس عليه النتيجة كثيرة.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ورأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد).
فهل يا ترى مثل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام يمكن أن يخطر على بال مسلم أنهم قصروا في الأخذ بالأسباب في دعوتهم؟! حاشاهم وربي من ذلك.
وإذا هزم المسلم وانكسر وابتلي بقتل أو كلم أو أسر فهذا هو شأن الجهاد ولا ينبغي أن يعد ذلك من خطأ الأصل ما دام مبنيا على أسس صحيحة.
والله تعالى يقول: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدآء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين)، فذلك كله من حِكم الجهاد ومن مراد الله تعالى فيه فما لنا نختزل كل ذلك في النصر الأرضي العاجل؟!
وهذه الآيات من سورة آل عمران لنا معها وقفات إن شاء الله لعظم ما فيها من المعاني التي قد نغفل عنها.
وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من غازية تغزوا في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية تهزم وتصاب إلا تم أجورهم).
ولعل البعض حين سمع ببعض الأخبار من قتل بعض المجاهدين أو أسرهم أو حتى تعرض بعض العوائل للأذى والقصف والتشريد أصابه من الأسف والحزن ما قد أنساه بعض تلك المعاني المشار إليها وربما أوقعه ذلك في الوقيعة فيمن لا سبيل له عليه.
نعم إن القلب ليتقطع أسى وألما حين يبلغ المسلم خبر إصابة لأخيه أو أخته وإن دقت، لكن لا ينبغي بحال أن ننسى ما في هذه الآيات والأحاديث من البيان الجلي للمعاني العالية التي علينا أن نتعلق بها وأن ما يصيب هؤلاء هو بإذن الله من الاصطفاء واتخاذ الشهداء أو الابتلاء الذي تمحص به الذنوب وترفع به الدرجات ويعتز به الإسلام.
وقد كان النساء يجاهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احتمال أسرهن وقتلهن، وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قصة أسر امرأة من المسلمين.
ونبشر المسلمين أن نساء المجاهدين هن بأنفسهن مجاهدات محتسبات قد تربين على احتمال كل احتمال بعد الاستعانة بالله تعالى، ونسأل الله أن يحفظهن وأن يربط على قلوبهن وأن ينزل عليهن السكينة وأن يزيدهن قوة وثباتا واحتسابا وأجرا كريما.
وهكذا كل من ينفر للجهاد عليه أن يربي نفسه ويوطنها على احتمال المتغيرات وأن يجعل في حسابه جميع التوقعات وأن يكون لديه من مدد الإيمان والتوكل وشيء من العلم ما يثبته في الملمات.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 04:13]ـ
بوركت أخي مستور الحال ...
ـ[ابو القعقاع]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 06:20]ـ
من يريد للأمة أن تقاتل تحت رايات عمية /قول عجيب
(يُتْبَعُ)
(/)
متى كان جهاد الدفع يشترط له راية وهل أبو بصيركان يقاتل كفار قريش براية هو ومن معه وجهاد الدفع لا يشترط له أي شرط كما ذكر ذلك شيخ الأسلام فااتقوا الله وإياكم والتلبيس على الناس
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 07:40]ـ
سنكمل الكتاب الذي بدأناه لأنه يصب في أصل الموضوع فجزى الله شيخنا الشهيد خير الجزاء وأسكنه الفردوس الأعلى
ومن النماذج التي تذكر في هذا الصدد:
إحدى الأخوات العربيات في قندهار تعزم على زوجها وتستحلفه بالله أن إذا دخل في عملية استشهادية أن يصحبها معه لتعينه على الجهاد وتنال الشهادة معه في سبيل الله، فيكتب الله أن تقع قذيفة من قذائف "راعية السلام" و"حامية حقوق الإنسان "فتقتلهما جميعا، جمعهما الله في منازل الشهداء ... آمين.
وإذا كان هذا شأن المؤمنين فإن من صفات غيرهم أنهم تستخفهم النتائج ليلقوا باللآئمة على الأعمال التي أنتجتها والعاملين فيها.
كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزىً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحي ويميت والله بما تعملون بصير)، وقوله: (الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين)، وقوله جل ذكره: (وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً).
من كسب المعركة؟
على ضوء ما تقدم بيانه فيما سبق - وعلى فرض أن هجوم الحادي عشر كان من المجاهدين - فإن ذلك الهجوم الذي نفذ في أمريكا بالمنظور العسكري كسب للمبادرة في المعركة وهذا مهم لدى العسكريين وربما كان سبباً للانتصار في نظرهم، وهي حقاً مبادرة أربكت أمريكا بجميع أجهزتها وهدّت من معنويات شعبها وأورثتهم رعباً وهلعاً.
وألجأتهم لاستعجال الخطط العسكرية والرد قبل استكمال التخطيط والتجهيز وقبل التهيئة الشعبية والسياسية الكافية وقبل رصد التوقعات المحتملة وغير ذلك، هذه واحدة.
الثانية: أن ذاك الهجوم هو كسب للمعركة قبل خوضها.
بمعنى أن أمريكا غاية ما ستفعله هو القضاء على من كان في أفغانستان من طالبان والعرب وذلك لا يوازي بحال ما حصل لها من كوارث وهزائم سياسية واقتصادية وأمنية جراء هجوم الحادي عشر، مع أن القضاء على من كان في أفغانستان لن يقضي على عداوة أمريكا في نفوس المسلمين ومنهم من يبيع نفسه لله من أجل حربها بل كلما أوغلت في تنفيذ حملتها العسكرية وما يتبعها من حملات مخابراتية وملاحقات مالية ضاعف ذلك من أعدائها وعِدائها وأجّج من عداوتها في النفوس.
علماً أن المجاهدين يرون أن تأجيج عداوة أمريكا في نفوس المسلمين والدعوة إلى جهادها وبغضها والسعي إلى الإضرار بها يعد مربحاً يستحق التضحية من أجله، لأنه سيكون سبباً ولو بعد حين لجهاد أمريكا جهاداً شاملاً.
الثالثة: أن هجوم الحادي عشر نجح في جر أمريكا إلى الأرض المطلوبة للمعركة حيث يحسنها المجاهدون ويجهلها الأمريكيون، وكل الخيارات المطروحة لأرض المعركة لا يمكن أن تكون أنسب من أفغانستان.
ونجح الهجوم أيضاً في تحديد زمن المعركة. ونجح في إخراج أمريكا من الحرب المستترة والمتوارية ودعم هذا وذاك إلى خوضها المعركة بنفسها وظهورها للناس مسلمهم وكافرهم وهذا له آثاره من حيث إثارة عداوتها في نفوس المسلمين وكراهيتها وإذكاء روح الجهاد في قلوبهم مما قد لا يظهر في حروبها على المسلمين في أنواع أخرى وظهورها أيضاً أمام العالم كله بغطرستها وكبرياءها وهي تلاحق مجموعة من الناس في الجبال ثم لا تستطيع الآن لو هزمت - نسأل الله ذلك - أن تخفي هزيمتها وهي التي تقود المعركة بنفسها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإنا لنطمع أن ينطبق على أمريكا هذه الآيات البينات الشافيات من سورة براءة والتي ختمت بالوعد بالنصر عليهم، يقول الله جل ذكره: (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين * كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون * اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون * لا يرقبون في مؤمن إلاَّ ولا ذمة وأولئك هم المعتدون * فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون * وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم * أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون).
1) (كيف يكون للمشركين عهد)؛ فهؤلاء الكفار ولا سيما أمريكا ذات المكر الكُبّار كيف يمكن أن يكون لها عهد وهي الناقضة الناكثة كما قال سبحانه: (إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون).
2) (كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاً ولا ذمة)؛ وهكذا أمر أمريكا ومن معها من الغرب الصليبي الحاقد إن يظهروا على المسلمين وينتصروا عليهم فو الله لن يرقبوا فيهم إلاً ولا ذمة والإلّ قيل هو اسم لله تعالى وقيل معناه العهد وقيل معناه القرابة ورجح ابن جرير رحمه الله أنه شامل لذلك كله وكذلك أمريكا لا تؤمن بالله تعالى ولا تراقبه ولا تراقب حرماته حتى على شريعتهم المحرفة ولا هي تراقب عهداً للمسلمين ولا أقرب الأقربين إليها.
فأمريكا إن ظهرت والله وانتصرت لا قدر الله فوالله لن تراقب اتفاقاتها حتى مع الدول الصديقة ولن تراعي خدماتهم إياها بل ولا اعتذاراتهم فما بالهم لا يفقهون ذلك؟! وما لهم في نصرتها يسارعون؟! وعلى حتفهم يتعجلون؟
3) (يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون)؛ لقد تظاهرت أمريكا بأنها لا تحارب الإسلام وتظاهرت بأنها تحترم الإسلام، وهكذا دول الغرب لكن قلوبهم تأبى ذلك أشد الإباء، وهم أرباب الفسق والفجور.
4) (اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم سآء ما كانوا يعملون).
قال الطبري رحمه الله في تفسيره [1/ 86]: (يقول جل ثناؤه ابتاع هؤلاء المشركون الذين أمركم الله أيها المؤمنون بقتلهم حيث وجدتموهم بتركهم اتباع ما احتج الله به عليهم من حججه يسيرا من العوض قليلا من عرض الدنيا) اهـ
وهكذا أعرضت أمريكا عن منهج الله وتلاعبت حتى بالنصرانية مع تحريفها فما كانت النصرانية مهما حرفوها لتقر الإلحاد والجرائم والشذوذ؛ (في أمريكا فقط أكثر من عشرين مليون شاذ جنسيا انظر التبيان في كفر من أعان الأمريكان للشيخ ناصر الفهد فقد جمع أمثلة كثيرة من فساد أمريكا وإفسادها موثقا).
(فصدوا عن سبيله) فإنها لا تريد إسلاما إلا أمريكيا يتماشى مع مصالحها ومن ظن أن الحرية في الدعوة إلى الإسلام في أمريكا تدل على عدم صدها عن سبيل الله فقد حصر الصد في صورة واحدة وإنما الصد الحقيقي حين تحارب بكل ما تستطيع بمكرها وحلفائها وسلاحها كل تمكين إسلامي وما مثال البوسنة إلا من هذا الباب والأمثلة كثيرة.
5) (لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمةً وأولئك هم المعتدون).
قال ابن جرير رحمه الله: (يقول تعالى ذكره لا يتقي هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم حيث وجدتموهم في قتل مؤمن لو قدورا عليه إلا ولا ذمة يقول فلا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقون عليكم لو ظهروا عليكم (وألئك هم المعتدون) يقول المتجاوزون فيكم إلى ما ليس لهم بالظلم والاعتداء) اهـ
وهكذا أمريكا كما تقدم في عدم مراعاتها العهود والمواثيق والاتفاقات والذمم، وهم دائماً في قائمة المتصدرين للاعتداء، (وأولئك هم المعتدون).
(يُتْبَعُ)
(/)
6) (إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون)، هكذا المؤمنون والمجاهدون يفرحون بمن يسلم من أي دولة أو وطن أو عرق ويعتبرونه أخاً لهم وكم جاهد في مواطن كثيرة مسلمون أمريكيون وحتى في هذه الحرب ولا زالوا ولله الحمد، فليست قضية المجاهدين انتقامية ولا انتقائية وليسوا طلاب سلطة أو حظوظ نفس كما يزعمون، هل من يطلب الدنيا يطلقها ويشتري الموت؟!
إن المجاهدين يجتهدون أن يكون عملهم لله خالصاً لرفعة الدين وإعزاز أهله وليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا فلو تحقق لهم ذلك بغير جهاد لرضوا ويجب أن يرضوا ويفرحوا وإذا دخل كافر في الإسلام أدخلوه في قلوبهم وفدوه بأرواحهم.
7) (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون)، هنا أمر من الله تعالى بمقاتلة الناكثين للعهد ومناجزتهم وقد قدمنا كثيراً ما يثبت نكث أمريكا للعهود لو كان لها عهود.
(وطعنوا في دينكم)؛ ما أشد ما يطعنون في الإسلام، وأظهر الله ذلك على ألسنتهم فإن وسائل إعلامهم الآن تنضح بالحقد والطعن الجليّ على الإسلام وأهله.
(فقاتلوا أئمة الكفر)؛ وأي إمام للكفر أعظم من أمريكا؟!
(إنهم لا أيمان لهم)؛ فو الله لا أيمان لأمريكا أي لا عهود.
(لعلهم ينتهون)؛ فو الله لن ينتهوا إلا بالجهاد وحينها يكف الله بأسهم ويضعف باطلهم وفكرهم وتخوى قواهم عجّل الله ذلك بمنه وكرمه.
8) (ألا تقاتلون قوماً نكثوا) فالنكث من أمريكا ظاهر كما تقدم ثم هم قد بدأونا بالقتال في مواطن كثيرة ومن أقدمها فلسطين.
(أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين)؛ فهذا استنكار من الله تعالى على المؤمنين كيف يخشون الكفار؟!
فلمَ نخاف من أمريكا ونخشاها وقد كانت قريش في قوتها وعزتها وإمامتها للعرب وأتباعهم إياها وغير ذلك بما يمكن تشبيهه الآن بأمريكا ومع ذلك يقول الله تعالى (أتخشونهم)؟!
وهذا الإنكار يجري على الدول وعلى الشعوب الإسلامية كيلا تخشى هذا الكافر.
قال تعالى: (فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين).
قال ابن جرير: (فالله أولى أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم، وتحذروا سخطه عليكم من هؤلاء المشركين الذين لا يملكون لكم ضراً ولا نفعاً إلا بإذن الله) اهـ
9) (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليكم ويشف صدور قوم مؤمنين).
قال ابن جرير [10/ 90]: ("يعذبهم الله بأيديكم" يقول: يقتلهم الله بأيديكم، "ويخزهم"؛ يقول: ويذلهم بالأسر والقهر، "وينصركم عليهم"؛ فيعطيكم الظفر عليهم والغلبة، "ويشف صدور قوم مؤمنين"؛ يقول: ويبرىء داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسوله بقتل هؤلاء المشركين بأيديكم وإذلالكم وقهركم إياهم وذلك الداء هو ما كان في قلوبهم عليهم من الموجدة بما كانوا ينالونهم به من الأذى والمكروه) اهـ
وهكذا والله أمريكا لئن قاتلناها مخلصين آخذين بما أمرنا الله تعالى ليعذبنها بأيدينا ويخزها وينصرنا عليها ويشف صدور قوم مؤمنين قد ذاقوا من ظلمها وتسلطها وكبريائها ما ذاقوه.
10) (ويذهب غيظ قلوبهم)؛ إن جمرة الغيظ في قلوب المؤمنين لا تنطفئ حتى تنطفئ جذوة الصلف الأمريكي وتخمد نارهم.
11) (أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون).
قال الطبري [10/ 92]: (يقول تعالى ذكره للمؤمنين الذين أمرهم بقتال هؤلاء المشركين الذين نقضوا عهدهم الذي بينهم وبينه بقوله: "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ... الآية" حاضا على جهادهم، "أم حسبتم"؛ أيها المؤمنون أن يترككم الله بغير محنة يمتحنكم بها وبغير اختبار يختبركم به فيعرف الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه، "ولما يعلم الله الذين جاهدوا"؛ يقول أحسبتم أن تتركوا بغير اختبار يعرف به أهل ولايته المجاهدين منكم في سبيله من المضيعين أمر الله في ذلك المفرطين، "ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله"؛ يقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والذين لم يتخذوا من دون الله ولا من دون رسوله ولا من دون المؤمنين وليجة، هو الشيء يدخل في آخر غيره يقال منه ولج فلان في كذا يلجه فهو وليجة وإنما عنى بها في هذا الموضع البطانة من المشركين نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء يفشون إليهم أسرارهم، "والله خبير بما تعملون"؛ يقول والله ذو خبرة بما تعملون من اتخاذكم من دون الله ودون رسوله والمؤمنين به أولياء وبطانة بعد ما قد نهاكم عنه لا يخفى ذلك عليه ولا غيره من أعمالكم والله مجازيكم على ذلك إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا ... ).
ثم روى بسنده عن ابن وهب قال: (قال ابن زيد في قوله "أم حسبتم أن تتركوا إلى قوله وليجة"؛ قال: أبى أن يعدهم دون التمحيص وقرأ "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم"، وقرأ "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ... الآيات"، كلها أخبرهم أن لا يتركهم حتى يمحصهم ويختبرهم، وقرأ "الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون"؛ لا يختبرون، "ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين"؛ أبى الله إلا أن يمحص) اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 07:43]ـ
المجاهدون وقصة أبي بصير
إن أقل الأحوال تجاه ما حدث وتجاه ما يحدث الآن في أفغانستان أن نعتبر الثلة المؤمنة المجاهدة في أفغانستان هي كحال أبي بصير رضي الله عنه ومن لحق به من المؤمنين حيث بلغوا سبعين رجلاً كانوا بالعيص على ساحل البحر يترصدون لعير قريش ينفذون عليها عملياتهم الجريئة.
فما ذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بصير رضي الله عنه ومجموعته؟!
وخذ بالاعتبار قبل أن تعلم الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أبرم عهداً مع قريش بوضع الحرب بينه وبينهم، وكفى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم عهداً وميثاقاً.
ثم إن قريشاً لم يظهر منها في وقت أبي بصير رضي الله عنه نقض للعهد أو الإخلال بشئ منه بخلاف حالنا الآن فإن عهودنا مع الكفار تحتاج إلى كثير من النظر من حيث أصلها ومن حيث الالتزام بها من قبل الكفار أنفسهم.
ومع أن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار كما وصفنا من قوة العهد بينه وبينهم ومن التزام الكفار حقيقة بالعهد وعدم الإخلال به إلا أن موقفه من أبي بصير رضي الله عنه لم يكن محاربته أو إعانة الكفار عليه بل العكس من ذلك.
وإليكم القصة من البخاري: أخرج بسنده عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ... فذكر قصة الحديبية والاتفاق بطولها، وفي آخرها: (ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت، فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ... الحديث).
وفي السيرة لابن هشام [3/ 449] بنحو قصة أبي بصير، وفيها: (وبلغ المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة قولُ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: "ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال"، فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلاً وقد ضيقوا على قريش لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه، ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها ... ) اهـ ومعنى (محش) هي بمعنى مسعر أي موقد.
يتجلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بصير ومن معه رضي الله عنهم فيما يلي:
1) لم ينكر عليه قتله لمن جاءوا لأخذه، بل ولا حتى بكلمة عتابٍ له.
2) لم يعتذر إلى قريش في ذلك، ولم يتفاوض معهم حتى في تعويض للقتيل (الدية).
3) لم يمسك بأبي بصير ويحبسه عنده لظهور هذا العمل (الإرهابي) منه أو خوفاً من أن يشوّه صورة
4) الإسلام أو ينسب إلى المسلمين نقض العهد مع احتمال هذا الأخير لملابسات الواقعة0
5) لم يسلّم أبا بصير بنفسه بأن بعثه مخفوراً برجال من الصحابة إلى قريش، بل هو أصلاً لم يرسله إلا لما بعثت قريش بمن يأتي به، ثم لما ظهر منه القتل لم يرسله أيضاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
6) لقد ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن له دوراً يمكن أن يؤديه، وكأنها رسالة أيضاً إلى المستضعفين من المسلمين بمكة ممن أسلم بعد صلح الحديبية حيث قال: (لو كان معه رجال)، ولهذا جاءت صريحة في رواية ابن هشام وأن تلك المقولة كانت سبباً لالتحاق أولئك المسلمين الجدد بأبي بصير رضي الله عنه.
7) لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم تلك العصابة المؤمنة بقيادة أبي بصير تؤدي ما تراه من جهاد دون أن يعارضهم بشئ أو يستنكر عليهم أو يعتذر لقريش من فعلهم أو يحذر من اللحوق بهم أو يصمهم بالتعجل والافتيات عليه أو غير ذلك.
8) لم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمراً بمنع مساعدة أبي بصير رضي الله عنه ودعمه والوقوف معه والدعاء له، ولم يُصدر تحذيرا منه وممن يتعاطف بل تركه وما ندب نفسه له.
والسبب في تلك المواقف يرجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن هؤلاء لم يدخلوا في سلطته باعتراف قريش وبنص الاتفاق الذي وفّى به النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له عليهم من سبيل من حيث سلطة الدولة وليسوا محسوبين عليه أيضاً فلا يتحمل ما يصدر منهم ولم يكن بحاجة إلى أن يحمل نفسه تبعات ذلك.
ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك كارهاً لفعلهم وليس هذا بنقضٍ للاتفاق فإن قريشاً تعلم أنه عدو لهم وهو يعلم أنهم عدو له وما كان الاتفاق والعهد ليرفع العداوة أبداً ولا ليمنع أن يتمنى كل طرف هلكة الآخر ويفرح بما يصيبه.
وهذا الوضوح في العهود حتى كان عند العرب أنفسهم بمعنى أن يفي كل طرف بنص الاتفاق ولكنه لا يُكلف فوق ذلك مما لا يشمله الاتفاق.
ومن عجب أننا حتى في العهود لم نفقه حسن التعامل فيها حتى جعلنا من عاهدنا من الكفار على فرض سلامة تلك العهود من كل وجه له من الحقوق أعظم من إخوتنا في الدين والتزمنا له بالحب وألا يصدر منا ولا كراهية القلب والتزمنا له بمحاربة أعدائه وإن كانوا لا يدخلون تحت سلطتنا ولا يتناوله الاتفاق أصلاً.
وإذا اتضح موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بصير فلمَ لا يسعنا ما وسعه؟!
لمَ نكلف أنفسنا ما لا يلزمنا لا شرعاً ولا عقلاً؟!
لمَ نتحامل على أمثال أبي بصير رضي الله عنه؟!
لمَ نلمزهم ونعتبرهم متعجلين وجهالاً ... ؟!
لمَ لا نفرح ونسرّ ببقائهم فقد يدفع الله بهم ما لا نعلمه من الشر؟!
لمَ نسئ الظن بربنا جل وعلى حتى يخيّل إلينا أن معالم الدين ستندرس بسبب ما يقوم به مجاهدون قد تحروا الصواب فيما أقدموا عليه؟!
فهل نرضى أن نكون كبعض الأعراب الذين عاتبهم الله تعالى حين تخلفوا عن الغزو بقوله: (بل كان الله بما تعملون خبيراً * بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزُيِّن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً).
فعلى كل مسلم وعلى أهل العلم منهم خاصة بل وعلى دول المسلمين أن يتأملوا قصة أبي بصير وأن يعلموا أنها أقل الأحوال في شأن المجاهدين.
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 07:46]ـ
هذه الحرب هل هي مجرد انتقام؟
لقد ذكرنا فيما سبق تصريح وزير الخارجية الباكستاني والذي أثبت فيه اطلاعه على خطة مسبقة لشن حرب على أفغانستان من قبل أمريكا قبل وقوع أحداث سبتمبر، وكذلك نشرت بعض الصحف الفرنسية وغيرها تفاصيل مثل تلك الخطة والتي كانت معدة قبل ثلاث سنوات.
لذا قد يخطئ البعض ويظن أن حرب أمريكا على أفغانستان وملاحقتها للمجاهدين هو انتقام لما حدث لها من ضربات وليس حرباً على الإسلام والمسلمين، وبغض النظر عن الإجابة التي أوردناها في بداية الكلام وذكرنا فيها الاستعداد المسبق لهذه الحرب من قبل أمريكا، فإننا سنجيب على هؤلاء بجواب آخر أيضاً.
وهنا لا بد من معرفة ثلاثة أمور هي - بعد التسليم جدلاً بأن ما حدث هو من فعل المجاهدين وأن أمريكا أثبتت ذلك بالدليل القطعي -:
أولها: أن ما فعله المجاهدون بأمريكا في هجوم الحادي عشر على الافتراض السابق لم يفعلوه انتصاراً لأنفسهم وانتقاماً لها وإنما هو انتصار للدين وللمستضعفين من المسلمين الذين لم يسلموا من تسلط أمريكا وظلمها وقتلها إياهم بنفسها أو بوكلائها وسرقة ثرواتهم بشتى أنواع السرقات الصريحة والمغلفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهو انتقام بأيديهم من هذا العدو المتغطرس الذي أسرف في طغيانه وجبروته وإذاقته بعض ما يذوقه المظلومون على يديه ممالا يحصيه العد ولا يحيط به الوصف، فهو من باب الدفع لا أكثر ..
ثانيها: أننا نسأل: هل الجهاد من الإسلام أو ليس من الإسلام؟ فإذا كان الجهاد من الإسلام بل هو ذروة سنامه ولا يتم إسلام العبد إلا باعتقاد أن الجهاد من الدين فسيأتي السؤال الآخر: هل أمريكا إذا كانت لا تحارب الإسلام فهل هي لا تحارب الجهاد أيضاً؟! بمعنى: هل يمكن لأمريكا أن ترضى بالجهاد أو ترضى بعملية واحدة جهادية فضلاً عن قيام جهاد في أي مكان حتى لو لم يمسها منه أذى كما في فلسطين والفلبين والشيشان وكوسوفا وغيرها.
إنها والله لا ترضى ولا باسم الجهاد ولا بروح الجهاد ولا برائحة الجهاد من وراء حجاب.
وليس أدل على ذلك من حربها الضروس على المجاهدين في فلسطين ولم ترض بهم بحال وهي المقاومة الوحيدة التي يعترف بدعمها العرب والمسلمون على استحياء، بل إنها قد وقعت على وثيقة دولية لتعريف الإرهاب قبل أكثر من خمسين سنة تستثني هذه الوثيقة مقاومة المحتل من مسمى الإرهاب.
فإذا كانت أمريكا تحارب الجهاد فأي إسلام هذا الذي لا تحاربه وهي تنال من ذروة سنامه ليل نهار؟! نعم إنها لا تحارب الإسلام الأمريكي (الإسلام المودرن) الإسلام الذي تفصله كما تشاء.
وحسبنا والله كتاب الله إذ يقول فيه جل شأنه: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم (وهذه المناقشة التي ذكرناها في هذا الوجه ينبغي التأمل فيها سواء اعتبر المخالف ما مضى من أعمال المجاهدين (أحداث الحادي عشر على فرض صحة النسبة) أو اعتبرها جهاداً صحيحاً أولم يعتبرها فلسنا نعني محاربة أمريكا في شيء معين وإنما محاربتها للجهاد كعقيدة ومبدأ وما يتعلق به من الولاء والبراء وإظهار عداوتهم ونحو ذلك.
ثالثها: أن أمريكا إما أن يكون لها الحق في معاقبة من تلقبهم بالإرهابيين في أفغانستان، وإما أن لا يكون لها ذلك.
فمن اعتقد أن لها الحق فقد اعتقد ما لا يليق بعاقل فضلاً عن مسلم، ذلك أن أمريكا لم تتخذ الخطوات لا نقول الشرعية لأنها لا تعترف بشرعنا المطهر وذلك أشرف له، ولكنها لم تتخذ الخطوات القانونية في العرف الدولي فمثلاً – بإيجاز - ونكرر على فرض أنها أثبتت ادعاءها بدليل قطعي:
أ) لم ترفع القضية إلى محكمة العدل الدولية لإصدار حكم قضائي.
ب) لم تقبل محاكمة أولئك على أراضي أفغانستان مع أن القانون الدولي يقتضي ذلك.
ج) لم تقبل محاكمتهم في دولة إسلامية.
د) لم تقبل محاكمتهم في دولة محايدة ولو غير إسلامية بمشاركة دولة إسلامية.
هـ) بعد ذلك استعملت القوة لاقتحام دولة مستقلة وانتهاك سيادتها مع أن لها وسائل قبل ذلك كالحصار وتكرار المطالبة وليست مطالبة صورية فقط قبل الغارات الجوية بيومين لا أكثر، ونظاماً كان ينبغي عليها ألا تتخذ أي خطوة عملية إلا من خلال قرار من مجلس الأمن والعمل تحت مظلته.
و) لم تقبل المفاوضات بعد ذلك.
كل هذه الخطوات لا تعني المسلم في كثير منها لأنها تحاكم إلى الطاغوت ومع ذلك نوردها لا ثبات ما هو أبعد من مجرد اعتقاد المسلم وحده وأن فعل أمريكا لا يقره حتى غير المسلمين ممن رزق عقلاً وتحرر من القيود على التفكير.
فإذاً كيف يخطر على بال مسلم أحقية أمريكا بما تفعل ولا والله بمقدار ذرة.
وإذا لم يكن لأمريكا حق فما موقف المسلم من إخوان له يحاربهم رأس الكفر بنفسه هذه المرة وليس عبر وكلائه؟!
إن مجرد السكوت عنهم والكف عن النيل منهم وإن لم يقم به كثيرون فليس والله مع ذلك بنصرة، فإن النصرة واجبة، فإن لم تتحقق بالنفس فلا أقل من المال والكلمة والدعاء والتأييد ونشر أخبارهم الصحيحة ورفع الهمم والمعنويات وتقوية الإيمان واليقين وترسيخ الولاء للمؤمنين مهما كانوا والبراء من الكافرين مهما كانوا، واستغلال كل وسيلة لنصرة الدين والجهاد والمجاهدي، ن ومنها الوسائل الحديثة كالاتصالات والقنوات والحاسبات والإنترنت وغير ذلك.
إن من لم ينصر إخوانه المجاهدين لا عذر له مهما خالفهم في الاجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد، لأنه إن كان يعتقد صواب ما فعلوا، سواء الهجوم على أمريكا - على فرض كونهم هم الذين قاموا به - أو ما يقومون به بعد ذلك من أي تصرف أو اجتهاد فإنه قد حكم على نفسه حينئذ بالتقصير، إذ كيف يقعد عن نصرة إخوانه مع موافقته لهم؟!
وإن كان يرى خطأ ما فعلوا كله أو بعضه فإن خطأهم خطأ مجتهد، وقد ثبت استناد المجاهدين إلى بحوث علمية واجتهادات فقهية مع من بحضرتهم من طلبة علم تقوم بفتواهم الحجة.
وهل يجوز لمن كانت هذه حاله أن يُسْلّم إلى الكفار ويخذل ويقعد عن نصرته؟!
ولئن فرضنا أننا لاعلم عندنا ولسنا أهلاً للاجتهاد في مثل تلك القضايا وقد أخطأنا في تصرفاتنا أفيكون اعتقاد ذلك عذراً في ترك المجاهدين تحت وطأة الكافر الغاشم؟!
إن غاية خطأنا أن يكون كبيرة من الكبائر وما عهدنا أصحاب الكبائر لا ينصرون على أصحاب الشرك والكفر والتثليث وكل بلية وإلحاد ونقضٍ حتى لشرائعهم المحرفة من إباحية متعفنة وإسفافٍ ما بعده إسفاف.
ثم إذا كان المجاهدون على شئ من الجهل فأين من يعتب عليهم من أهل العلم من المشاركة معهم لتعليمهم وتفقيههم وتصحيح سلوكهم والوقوف على حقيقة ما يواجهون لتنزيل الأحكام الشرعية عليها.
ولئن فرضنا على أسوء احتمال وأبعد تقدير افتراضاً لا يقبله من له أدنى سمع وبصر أن هؤلاء الكفار قد وقع عليهم ظلم من المجاهدين - على فرض ثبوت ما نسب إليهم كما تقدم - وافترضنا أن هؤلاء الكفار لم يظلموا المسلمين قيد شعرة، فما الموقف الشرعي لنصرة المظلوم الكافر؟
تجرّد أيها القاري المسلم ودع عنك الخطاب غير الشرعي فإنه ليس بعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 07:49]ـ
إليك الموقف الشرعي فيما نحسب بعد تحقق الافتراضات السابقة حقيقة:
1) إن كان هؤلاء المعتدون في دولة مسلمة بينها وبين أولئك الكفار عهد فإن على رئيس الدولة الكافرة المعتدى عليها أن يطلب من رئيس الدولة المسلمة محاكمة أولئك مقدّماً أدلته على دعواه.
2) لا يجوز محاكمة المتهم في غير محكمة شرعية بأي حال من الأحوال.
3) إذا ثبت على المتهم ما نسب إليه، وجب على الدولة المسلمة أن تدفع تعويضاً عن كل نفس أزهقت (وهي في المصطلح الإسلامي دية عن كل قتيل) وتعويضاً عن الإتلاف الحاصل في الأموال والممتلكات.
وأما تسليم المتهم إلى الكافر يصنع به ما شاء ويفتنه عن دينه فهذا أمر شنيع لا تجيزه الأدلة الشرعية، وأجاب ابن حزم والمانعون من ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتسليم أبي جندل وأبي بصير رضي الله عنهما بأنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد علم بالوحي أن الله سيجعل لهم فرجاً ومخرجاً كما قال لهما، وقالوا إذا لم يكن خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه منسوخ بنزول سورة براءة، وأجابوا بأجوبة أخرى لا نطيل بذكرها.
أما الحكم عليه بالقتل، فهو ليس من حكم الشريعة الإسلامية، حيث لا يقتل مسلم بكافر وإليك بعض الأدلة:
1) حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. أخرجه البخاري.
2) قصة عمرو بن أمية لمن كان بينه وبينهم عهد وقد قتلهم عمرو فودا هم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عمراً أو يحكم عليه بالقصاص.
3) قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. فلم يزد على أن قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وواداهم، وذلك أن خالداً رضي الله عنه اجتهد فيما رآه مع أنهم مسلمون، فكيف بغير المسلم؟!
وهذا هو الحكم الشرعي الإسلامي، وعلى علماء المسلمين أن يبينوا لنا إن كنا أخطأنا في الحكم والاستدلال هنا.
هذا الحكم فيما إذا كان بين الدولة المسلمة المقصودة وبين الدولة الكافرة المعتدى عليها عهد.
فأما إذا كانت الدولة الكافرة قد نقضت العهد والنواقض كثيرة ليس هذا موضع بسطها , أو لم يكن ثم عهد أصلاً فما الحكم في هذه الحال؟
الحكم ظاهر؛ حيث إن الكافر الأصل فيه أنه محارب ما لم يكن له عهد أو ذمة، فإذاً ما دام ألا عهد بين الدولتين المسلمة والكافرة فما على الدولة المسلمة من سبيل أبداً، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن للدولة الكافرة في هذه الحال الحق في تحميل الدولة المسلمة شيئا مما فعله رعايا الدولة المسلمة أو حتى من يلجأ إليهابعد هذا التأصيل الموجز .. ما توصيف حال الإمارة الإسلامية مع أمريكا؟ وماذا كان موقف الإمارة الإسلامية؟.
إن الإمارة ليس بينها وبين أمريكا أي عهد أو ميثاق، والإمارة لم تدخل أصلاً في أية معاهدة فلا هي عضو في هيئة الأمم ولا في مجلس أمنهم.
ولم تعترف بها أمريكا وتتبادل معها السفراء أو الممثلين، ولم يكن بينهما لا عهد ولا شبهة عهد، فهل لأمريكا على فرض نزاهتها وعلى فرض ثبوت ما ادعته هل لها أدنى أدنى سبيل على الإمارة؟!
ومع ذلك إليكم موقف الإمارة، وكأنها افترضت وجود عهد بينها وبين أمريكا تنزلاً لقطع أية حجة:
1) طلبت من أمريكا الأدلة فرفضت الأخيرة ذلك، ويكفي هذا من إعفائها من أية التزامات ومسؤولية.
2) أعلنت قبولها محاكمة المتهمين على أراضيها من قبل قضاة مسلمين فرفضت أمريكا ذلك أيضاً.
3) طلبت من منظمة المؤتمر الإسلامي التدخل والتوسط في الأمر ففضلت (دول الإسلام) - والله المستعان - أن تنصر الظالم بدلاً من السعي للصلح والذي دعا إليه المظلوم وليس الظالم.
ماذا تريدون إذاً من الإمارة الإسلامية؟!
والله لقد تأملنا ونظرنا وقلّبنا ..
هل ارتكبت الإمارة من خطأ؟
(يُتْبَعُ)
(/)
هل قصرت في شئ؟
هل استعجلت في أمر؟
فوالله ما وجدنا من ذلك شيئاً بل وجدناهم قد اتخذوا كل السبل المشروعة والمتاحة لهم ولم يتعنتوا أو يصيبهم غلو أو تفريط.
بل إنهم قد أخذوا بالأمر الشرعي (وشاورهم في الأمر)، و (أمرهم شورى بينهم)، فجمعوا علماءهم واستشاروهم ولم يخرجوا من مشورة العلماء، فهل لعاذلٍ عليهم بعد ذلك من سبيل؟! والله ليس لأحدٍ عذر بعد هذا عن نصرة إخوانه.
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 07:52]ـ
هل هذه المعركة بالنسبة لنا قضية خاسرة؟!
قد يسلم البعض بكل ما تقدم ولكنه يقول: تلك قضية خاسرة فماذا عسى أن يفعل مجموعة من المتفرقين في الجبال والملاحقين من الأمريكان ومن عملائهم في مقابل القوة الأمريكية وترسانتها الحربية؟!
والجواب كما يلي:
1) ليس من خيار أمام المجاهدين غير الدفاع عن أنفسهم وإلا فإنهم سيكونون بين الإبادة والأسر وهل يمكن لمسلم أن يأمرهم بالاستسلام لذلك؟!
وليس صحيحاً أن يقف المجاهدون لانتظار العدو كي يصل إليهم ليدافعوا عن أنفسهم وهم يعلمون يقيناً أنه أحرص عليهم من حرصه على الحياة وهم أحرص الناس على حياة.
وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم وعليهم أن يبذلوا ما بوسعهم لقطع الطريق على العدو بشتى السبل والوسائل وعلى المسلمين أن يعينوهم على إنقاذ أنفسهم فضلاً عن محاربة هذا العدو اللدود.
وإذا كان الفقهاء قالوا: لو أن مسلماً أسر لدى الكفار لو جب على جميع المسلمين فكاكه ولو تركوه أثموا جميعاً، فكيف بمن يلاحقه الكفار في أرضه؟!
2) إن إطلاق قاعدة القضية الخاسرة على كل عمل لم تظهر بوادر نجاحه عاجلاً يمكن أن ينهدم بها قضايا ومشاريع واجتهادات مما يقتنع به القائل بهذه القاعدة، فمنها:
أ) قضية فلسطين فلا داعي للجهاد فيها وبذل الأنفس والأموال لأنها قضية خاسرة وفق هذا المنظور، فإذا كانت القضية في أفغانستان خاسرة فمن باب أولى أن تكون القضية في فلسطين خاسرة لأن المجاهدين في فلسطين أقل من المجاهدين في أفغانستان من حيث المقومات الجغرافية والقوة والعدد والعدة.
ب) بعض قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي أحيانا قد يقال فيها أنه لا فائدة من الأمر أو النهي في هذه القضية أو تلك، ولكن الله أجاب عن ذلك بقوله: (وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون)، أفيبخل المسلمون على المجاهدين بما عساه أن يكون معذرة لهم عند الله ولعلهم ينصرون؟! وهل يبخل المجاهدون أيضاً على أنفسهم بعمل يكون لهم معذرة ولعلهم ينصرون؟
ج) بعض قضايا الدعوة أيضا فقد لا تظهر النتيجة في بادئ الأمر فهل يتراجع الداعية ويقطع الدعم، لأن المؤشرات تقول لا نتيجة؟
3) لا خلاف بين الناس فضلا عن أهل العلم أن المريض الميئوس منه لا يجوز تركه يموت مع إمكان بذل شيء له ومازلنا نرى الملايين تنفق في معالجة مرضى السرطان مع أن نسبة الشفاء منه قد لا تتجاوز 10% وما رأينا أحدا أنكر ذلك.
فهلا اعتبرنا المجاهدين من مرضى السرطان فبذلنا لهم بعض ما نبذل لأولئك بدلا من اعتبار القضية خاسرة؟
4) ذكر الفقهاء وجوب فكاك الأسير وبذل الأموال الطائلة في سبيل مسلم واحد، فكيف بمن هم أعظم من ذلك؟!
5) هذه القضية ليست خاسرة بالمنظور الإسلامي فقد أخذ المجاهدون استعدادهم المتاح وبذلوا ما يرونه واجباً عليهم ولم يقصروا إن شاء الله في شئ من ذلك، وهذا جهدهم وبهذا لم يدخلوا في قضية خاسرة وإلا فما عسى أن تقارن قوة واستعداد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين يوم بدر باستعداد قريش؟!
وما ذا يمكن أن يقال في غزوة مؤتة: ثلاثة آلاف في مقابل مائتي ألف بأحدث الأسلحة والمؤن والتجهيز؟!
لم يتراجع المسلمون في مؤتة ويقولوا إنها قضية خاسرة، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على دخولهم في قضية خاسرة، بل لما أراد المسلمون انتظار المدد شجعهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على المضي، وما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطّأ ما صنع ابن رواحة بل ولا تلميحاً ولو كان فيه من خطأ لما ترك البيان لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على البيان لأمته بالمؤمنين رؤوف رحيم بآبائنا هو وأمهاتنا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وماذا عن خروج سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وحده خلف الغزاة من فزارة الذين أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم وهي المسماة غزوة ذي قرد التي أخرجها مسلم مطولة والبخاري مختصرة أفكان مضياً في قضية خاسرة؟
وما ذا عن الذين كانوا بماء الرجيع رضي الله عنهم بقيادة عاصم بن ثابت حيث لم يستسلموا للعدو وكانوا عشرة نفر، ولأهمية القصة وفوائدها إليكموها من البخاري [7/ 307، 378، رقم 3989، 4086]: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا: تمر يثرب، فاتبعوا آثارهم فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا، فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة - يريد القتلى - فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة ... الحديث).
ففي هذه القصة لجوء هؤلاء العشرة وهم عشرة فقط إلى الجبال ليتحصنوا بها ولم يقبلوا الاستسلام، ولذا بوب عليه البخاري في موضع آخر: (هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر؟).
وفي القصة جواز المقاتلة وجواز الاستسلام، وكلاهما فعله بعض الصحابة هنا، وإن كان القائد عاصم وأكثر من معه لم يقبلوا الاستسلام، ومن قبل الاستسلام فقد قتل بعد الأسر وناله شئ من الإيذاء، ولذا فإننا نختار ألا نستسلم للعدو بأي حال من الأحوال، وهذا أخذ بالعزيمة، وإنما الاستسلام رخصة كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح [7/ 374] ونقل عن سفيان الثوري كراهة الاستسلام.
قلت: ولا يبعد حرمته للقادة وأهل الشأن خاصة.
ولأن استسلام المجاهد مع ما فيه من الإنهزام وشيء من الذل وما فيه من كسر قلوب المسلمين، وثلمةٍ في موقف المجاهدين، وما فيه من سرور العدو وغبطته وشماتته بالمجاهدين والمسلمين عامة ورفع معنوياته.
مع ما في الاستسلام من جميع تلك المفاسد؛ إلا أنه أيضاً لا يحقق للمستسلم ما خاف على نفسه منه وهو الموت، فإنه سيصبر إلى قِتلة أشنع وأذل مما سيقتل عليها لو لم يستسلم، هذا إن لم يمر قبل ذلك على التعذيب والتنكيل وانتزاع المعلومات التي قد تضر غيره.
نعود إلى الشاهد من هذه القصة؛ وهو أن هؤلاء الصحابة العشرة رضي الله عنهم لم يعتبروا قضيتهم خاسرة فيستكينوا.
ولو علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمكنه مساعدتهم بما يستطيع ما تردد في ذلك وحاشاه حتى وإن أدرك أنهم لن ينجوا مما هم فيه.
ولو استقرأنا السنة والسيرة والتاريخ لوقفنا على أمثلة كثيرة من هذا القبيل.
ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في إمداد سرية أو إنقاذ معصوم تذرعا بالإياس من إنقاذه.
6) أخيراً من الذي أوقفنا على حقيقة الأمر وجلى لنا الغيب لنحكم بأنها قضية خاسرة ومن الحكمة عدم إضاعة الوقت والمال والأنفس بالرهان عليها وهي خاسرة؟!
7) على من اعتبر أن القضية خاسرة ألا يخذّل غيره وأن يكتفي بكف يده ورفعها وترك من يرى غير ذلك أن يقدم معذرته إلى ربه ويبرئ ذمته وليس عليه منهم من سبيل وما هو عليهم بحفيظ.
والقضية بإذن الله ليست خاسرة .. لأنها بين النصر أو الشهادة وتلك الأمور لا يمكن أبداً أن يعدها المسلم خسارة بأي حال، قال الله تعالى: (قل هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين)، فسماهما الله حسنيين وبين تلك الحسنيين بقوله (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين)، فنيل الشهادة لذاتها والبحث عنها في كل موطن يعد غاية ومقصوداً للمسلم، وهذا الأمر يدل عليه أكثر من ثلاثين دليلاً من الكتاب والسنة، سوى أقوال أهل العلم في ذلك ولا مجال للإطالة في ذكرها، ولعلنا نقف معها في مواطن أخرى، والحسنى الثانية التي بينها الله في كتابه هي: (وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين).
والذي أنزل الفرقان ونصر الإسلام بيوم الفرقان لنرجو أن نكون تحت راية أمير المؤمنين ممن تنطبق عليهم هذه الآيات من سورة الحج، حيث قال تعالى: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور * أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز).
وأما الوقوف مع هذه الآيات ففي الفصل القادم إن شاء الله، التي بعنوان: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 07:54]ـ
إن الله يدافع عن الذين آمنوا
هذا الفصل عبارة عن وقفات مع قول الله تعالى: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا)، ووقفات أخرى مع قول الله تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر).
قال تعالى: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز).
1) والمجاهدون بقيادة أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى من الذين آمنوا وقد وعد الله تعالى بالمدافعة عنهم وتأمل قوله: (يدافع)، ولم يقل (يدفع) فإن الأولى أبلغ.
2) وعدونا أمريكا يتفق المسلمون جميعاً بأنها صاحبة هاتين الصفتين، (خوان كفور)، فما أعظم خيانتهم لله تعالى وما أكثر ما خانوا المسلمين.
3) ونحن مظلومون في كل حال، مظلومون من أمريكا بملاحقتنا والتضييق علينا وحصارنا قبل هذه الحرب الصليبية، ومظلومون أيضاً لأننا من المسلمين والمسلمون كلهم واقعون تحت ظلم أمريكا من وجوه كثيرة، ومظلومون الآن بتسلط أمريكا علينا وقصفها لنا قصفاً لا يوصف، فالله تعالى يقول: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير).
4) (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله)، فالمجاهدون قد أخرجوا من ديارهم بغير ذنب اقترفوه إلا أنهم قالوا ربنا الله: (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)، وكذلك الحال مع طالبان فقد أخرجوا من ديارهم الآن بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.
5) ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ... كثيراً، (ففي هذه الآية بيان منزلة الجهاد وأن الله يدفع به عن المسلمين تسلط الكفار وإذلالهم المسلمين وإهانتهم لشعائرهم، ودور عبادتهم0قال ابن زيد في معناها: (لولا القتال والجهاد)، وقال ابن جريج: (لولا دفع المشركين بالمسلمين) [انظر ابن جرير 17/ 174].
ويتضح هذا المعنى جليا بقول الله تعالى: (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا)، فإذاً لابد من مدافعة الكفار وصد عدوانهم وهذا ما يجتهد فيه المجاهدون نسأل الله لنا النصر.
والمدافعة للكفار لابد منها لحفظ التوازن ولو بنسبة ما، وحين تُفقد هذه المدافعة فإن المد الكفري المتلبس بلبوس العولمة أو لبوس المصالح أو غيرها من الأقنعة والألبسة سيمتد دون مدافعة، وحينئذ فلن يكون لبرامج الدعوة والتعليم وغيرها من المشاريع الإسلامية خطوط مدافعة وسيصل إليها العدو مباشرة.
ومن هنا يجب أن يتفهم هذه المدافعة طلبة العلم ورجال الدعوة وغيرهم من الإسلاميين وأن يدركوا أن المجاهدين يشكلون لهم خط الدفاع الأول وإن اختلفوا معهم في بعض الجزئيات، والواقع الآن خير شاهد على ذلك؛ فالبلاد التي لا يشعر العدو الصليبي أن فيها مدافعة من قبل الإسلاميين، يتحول من ملاحقة أصحاب المدافعة إلى ملاحقة رجال الدعوة أو الإغاثة، فالعدو قد قسم المسلمين إلى عدة خطوط وبدأ بالأهم ثم المهم، فإذا فرغ من الخط الأول - وهم أصحاب الجهاد - فإنه سيتجه إلى الخط الثاني، وهكذا حتى يأتي على الإسلام كله ليفرض الإسلام الذي يريده هو، وهذا لا بد أن يفهمه أصحاب التريث الذي يظنون أن تريثهم واعتدالهم وإرضاء الصليبيين عنهم يمكن أن يؤمنهم من أعداء الله الذين، قال الله تعالى عنهم: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)، وقال: (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم).
6) (ولينصرن الله من ينصره)، قال ابن جرير [17/ 178]: (وليعين الله من يقاتل في سبيله لتكون كلمته العليا على عدوه فنصر الله عبده معونته إياه، ونصر العبد ربه، جهاده في سبيله لتكون كلمته العليا) اهـ
ففي هذا وعد من الله تعالى وبشارة وأن المجاهدين إن شاء الله من عرب ومن صفوة الأفغان نحسبهم ممن ينصرون الله بالجهاد فهم بأذن الله منصورون.
(يُتْبَعُ)
(/)
7) (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).
إننا لنرجو أن تكون الإمارة الإسلامية قد حققت ذلك حين مكنها الله، وقد تواتر الشهود من موافق ومن مخالف منصف أنه لم يمر على أفغانستان من حيث الأمن وتطبيق الشريعة مثل أيام الإمارة الإسلامية.
وإنجازاتهم خلال حكمهم؛ قد كتب فيها أكثر من مقال وثَم كتاب لنا وافٍ في هذا الشأن قد أصدره مركز الدراسات والبحوث الإسلامية، وهو كتاب (الميزان لحركة طالبان).
ولكن ما نصت عليه الآية قد ظهر للعيان جداً في حكم الإمارة الإسلامية، فهم يقيمون الصلاة ويحاسبون من لم يقم بها ويغلقون المتاجر بعد الأذان، وهم يأخذون الزكاة ويؤدونها في وجهها، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أنشئوا له وزارة خاصة وهذا ما لم يكن في أية دولة إسلامية، وقبل ذلك كله فقد حققوا توحيد الإلهية وفرضوه.
وأما الآيات الأخرى من سورة الحج والتي نرجو الله أيضاً أن تنطبق على حالنا فهي قوله تعالى: (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين * ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور * ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير * ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير)
8) (الذين هاجروا في سبيل الله)، فنرجوا أن نكون ممن هاجر في سبيله جل وعلا ابتغاء مرضاته ولإعلاء كلمته وإعزاز دينه.
قال ابن جرير رحمه الله في معنى الآية [7/ 194]: (والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم فتركوا ذلك في رضا الله وطاعته وجهاد أعدائه) اهـ
فهؤلاء قد وعدهم الله الرزق الحسن يوم القيامة والمدخل المرضي سواء منهم من قتل أو مات وذلك بعد تفضيل بعض الصحابة للمقتول فأنزل الله تعالى الآية باستوائهم رحمة منه وفضلاً جل وعلا، كما قال سبحانه: (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون).
9) (ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله)؛ إن المجاهدين إن كان ما نسب إليهم من الهجوم على أمريكا صحيحاً فهم قد عاقبوا بمثل ما عوقبوا به، فقد عوقبوا من جهة أمريكا بعقوبات شتى هي ظلم أمريكا الذي سبقت الإشارة إليه، وهو مما لا يسعه مقال ولا مقالات0
ولما عاقبوا بعقابهم ذلك بُغي عليهم وهو البغي والعدوان الذي تقوده أمريكا الآن فوالله لقد بلغ من البغي والعدوان مبلغاً عظيماً، وإذ قد تحقق في المجاهدين تلك الأوصاف فقد أقسم الله تعالى لينصرن من تحقق فيه ذلك فاللام في قوله: (لينصرنه (لام القسم المؤكدة بنون التوكيد.
ثم قال سبحانه (إن الله لعفو غفور).
قال ابن جرير [7/ 195]: (إن الله لذو عفو وصفح عمن انتصر ممن ظلمه من بعد ما ظلمه الظالم بحق، غفور لما فعل ببادئه بالظلم مثل الذي فعل به غير معاقبه عليه) اهـ
10) ثم أكد الله تعالى هذا النصر بقدرته جل وعلا على كل شئ، فمن ذلك أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ولأنه تعالى سميع بصير لا يخفى عليه شئ من مكر الكفار وعملائهم.
ولأنه جل وعلا هو الحق فهو ناصر للحق وأما ما سواه فباطل والله جل وعلا، يقول في الآية الأخرى: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق).
ولأنه جل وعلا هو العلي الكبير فله العلو المطلق علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر والكبرياء والعظمة، وهو الكبير الذي كل شئ دونه ولا شئ أعظم منه.
فكيف بالمؤمن حين يعتقد أن ربه جل وعلا له القدرة المطلقة ومنها التصرف في الكون وتصريف الليل والنهار وأنه محيط بخلقه ولا يخفى عليه منهم شئ يسمعهم ويبصرهم وأنه هو الحق وحده وما سواه فباطل وأنه أعلى من كل شئ وأكبر من كل شئ ..
كيف بمن يعتقد ذلك أتراه يخاف من أمريكا ويعتقد أنها لا تغلب وأنها تلاحق من تريد وأنها ترصد حركات من يعاديها؟!
وإذا كان المجاهدون قد حققوا المعتقد الصحيح والذي لا يتم إلا بهذا المعتقد الذي ختمت به الآيات السابقات فقد استكملوا بإذن الله أسباب النصر.
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 07:56]ـ
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الله تعالى: (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجرا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر).
فهؤلاء قوم تخاذلوا عن الهجرة الواجبة وقصروا في أدائها ومع ذلك أوجب الله نصرتهم إذا استنصروا بإخوانهم، فهب يا أخي أن إخوانك قد ارتكبوا مثل ما ارتكب هؤلاء من القعود عن الهجرة وهو فيما نعلم كبيرة من الكبائر إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، لقول الله تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا)، أفليست نصرتهم واجبة بنصّ الآية رغم ما ارتكبوا من جرم؟!
ولئن قال قائل: فإن الله تعالى قال بعدها: (إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق)، فنحن بيننا وبين من يقاتل المجاهدين ميثاقاً؟
فيقال له: أتعتقد حقاً أن لأولئك ميثاقاً وعهداً؟
فلقد بينا فيما سبق ما في هذا القول من التجوّز ومباينة الحقيقة والواقع، فأصل تلك العهود يحتاج إلى كثير من النظر وهل عرضت على علماء المسلمين ليجوزوها وهل؟ .. وهل؟ … إلى آخر التساؤلات التي يجب أن تحرر قبل ذلك.
ثم من قال بأن تلك العهود قد التزم بها العدو؟ فأمريكا تنقضها ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً.
وإذا كان الحديث على مستوى الدول، فيكفي الدول الإسلامية حجة على أمريكا أن تعاملها بالمثل، فكما أنها تعين اليهود في وضح النهار وتتبجح بذلك بكل أنواع الإعانة والدعم من أسلحة بكل أنواعها ودعم بالمعلومات والحرب والاقتصادية ودعم في المحافل الدولية وفي مجلس الأمن، فكم استعملت أمريكا حق النقض (الفيتو) لمصلحة اليهود وغير ذلك مما لا يسعه هذا المقال.
كما أنها تفعل ذلك وما زالت كذلك، فمن حق الدول الإسلامية أن تفعل مثل ذلك مع طالبان، فدعم طالبان كدعم أمريكا لإسرائيل على أسوأ التنازلات.
هذا كله في جانب الدول، وأما الشعوب فليس عليها أدنى بأس بدعم من يحارب من له عهد، على فرض كونه عهداً صحيحاً لم ينقض، لأن ذلك ليس دعماً رسمياً فكما قدمنا في قصة أبي بصير رضي الله عنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من إعانته ومن معه وحذرهم من دعمهم.
(إن تنصروا الله ينصركم)؛ بعد هذا العرض الموجز لما قد يرد في بعض خواطر المسلمين أو ربما بعض أهل العلم والإجابة عنها بما يتيسر.
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 07:57]ـ
يأتي السؤال؛ هل الساكت معذور؟
إنه والله ليس بمعذور حتى ينصر أخاه المظلوم ولا يسلمه ولا يخذله، كما جاء ذلك في الصحيحين والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم)، وفي رواية مسلم: (لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره).
وإن الله ناصر دينه وما نحن إلا حلقة في طريق النصر، وإنا والله منصورون بإذن الله بإحدى الحسنين إن نحن ثبتنا على الإيمان والإخلاص، نسأل الله الثبات.
والمجاهدون منصورون بإذن الله، سواء رأوا النصر بأنفسهم أو بمن ورائهم أو بما يجعله الله على أيديهم من الفتح والخير حتى وإن قتلوا عن آخرهم.
ولكن أنت أيها المؤمن؛ انظر موقعك وحدّد عملك وبادر بالجهاد بما تستطيع، فالخوف ليس على المجاهدين ولكنه والله عليك أن يصيبك ما حذر الله بقوله: (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين).
ولا شك أنك قادر على نصرة المجاهدين بأي سبيل من السبل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم - كما عند أبي داود وأحمد - عن أنس رضي الله عنه إذ قال: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)، فأنت أيها المسلم؛ حتى تنجو من الفسق ومن وعيد الله لا شك أنك قادر على جهاد الكفار إما بنفسك أو بمالك أو بلسانك.
وقد تقول: أنا معذور شرعاً عن الجهاد بنفسي، ولا مال لي أجاهد به، ولا علم عندي فأحسن الكلام في جموع المسلمين.
نقول لك: إذا كنت من المعذورين بجهاد النفس فحرض المؤمنين على النفير، وإذا كنت لا تملك مالاً فاجمع المال من المحسنين للمجاهدين أو حرض على بذل المال لمن يوصله للمجاهدين، وإذا كنت لا تحسن الكلام فلا شك أنك تحسن نشر كلام أهل العلم وكتبهم وأشرطتهم بين الخاص والعام وتحسن نشر أخبار المجاهدين وتحسن الذب عن أعراضهم، والطرق التي يستطيع كل مسلم الجهاد بها كثيرة جداً يطول المقام بعرضها.
وأما من رضي بالسكوت فقط فإن الله تعالى يقول له ولأمثاله: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)، وقد توعد الله سبحانه وتعالى الساكت في مثل هذه الأيام بما جاء عند أبي داود وأحمد واللفظ له عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاريين رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من امرئ يخذل امرءاً مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرءاً مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته).
نسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوحد صفوف المسلمين وأهل العمل للإسلام منهم خاصة، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، إنه سميع مجيب.
هذا آخر الكتاب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مستور الحال]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 08:04]ـ
أعتذر عن السرد والنسخ واللصق وكان سبه أنه كنت أريد رفع الكتاب فحسب ولكن لعل عندي مشكلة في الإتصال.
ولا أدعي أن من كان يخالف فيما قاله الشيخ الشهيد أنه عدو للجهاد، ولكن لما رأيت في القول المقتبس الماضي فيه تعميم لا ينبغي صدوره من طلبة العلم.
فكان الأولى عند ذكر المجاهدين أن نحمدهم وندعوا لهم وندافع عنهم
إذا ذكر بعض أخطاءهم وليسوا بمعصومين أن يذكر الخطأ ووجه الخطأ مع عدم اتهامهم بالفوضى وغير ذلك من التهم.
وهذا أقل واجب علينا تجاه المجاهدين أن ندافع عنهم، وأين مكاننا إذا سكتنا أو رضينا بمن يتكلم في أولياء الله هل نرضى أن نكون فيمن يحاربه الله
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)
اللهم إن نبرأ إليك من حرب أولياءك،
اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك.(/)
رفع الأسعار زمن الحصار هل هو من الاحتكار؟؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Nov-2007, مساء 06:43]ـ
أحسن الله إليكم
صورة المسألة: أن الحصار المفروض على هذا البلد (قطاع غزة) من قبل هذا العدو (اليهودي الصهيوني) تضمن منع وصول بعض السلع لأن إقتصاد هذا البلد يتحكم فيه العدو
فأدى ذلك إلى ارتفاع في مستوى المعيشة
فأصبح الزيت _مثلا_ بعد أن كان يباع بعشرين يباع بثلاثين أو أكثر
وهكذا يقال في باقي السلع
ورافع الأسعار هم تجار البلد
والزيادة في الأسعار منها الفاحش ومن ما ليس بفاحش
ومن أجل منع دخول البنزين والكاز ارتفع سعره فاتفق سائقي الأجرة على رفع سعر أجرة الراكب
وهكذا تجري الأمور
فإذا نظرنا إلى تعريف الاحتكار في الشرع هل تدخل فيه هذه الصورة؟؟
وإن لم تدخل فهل تأخذ حكمه بجامع إيقاع الضرر على العامة؟؟
أم يفرق بين رفع الأسعار الفاحش دون غيره؟؟
وهل يفرق بين السلع الضرورية والحاجية والتحسينية؟؟
أم ينظر للمسألة من جانب آخر وهو الجانب السياسي والاجتماعي فيحرم رفع الأسعار لأنه يعين على الحصار ويقوي معناه ويتصادم مع التكافل الاجتماعي والمصالح ا السيايسية للبلد؟؟
ما رأبكم نفع الله بكم؟؟
ـ[أحمد القديري]ــــــــ[16 - Mar-2008, صباحاً 12:09]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً يا امجد الفلسطيني
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[19 - Apr-2008, صباحاً 02:10]ـ
أين الجواب؟
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[01 - May-2008, صباحاً 11:06]ـ
الأخ الكريم امجد الفلسطيني.
ننظر للمسألة من جميع الجوانب شرعيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
فلا يجوز لمسلم أن يستأثر نفسه على غيره عند الحاجة، بل يقتضي إيمانه بالله تعالى أن لا يترك غيره جائعاً وهو شبعان، كما جاء ذلك في التوجيهات النبوية الشريفة.يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس بالمؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع) كما اخرجه الحاكم في المستدرك، وفي حديث آخر: ليس بمؤمن من بات شبعان و جاره إلى جنبه جائع و هو يعلم) والحديث صححه الألباني كما في كتاب مشكلة الفقر للدكتور القرضاوي ص 97
ويقول صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه).
وقد روى الإمام البخاري عن نموذج حي للتسوية الاقتصادية في حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كما جاء عن الأشعريين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم)
قال الإمام الشوكاني: الحكرة، هي حبس السلع عن البيع، ويقول ابن عابدين: اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء .. وعرفه الإمام الغزالي في الإحياء بقوله: فبائع الطعام يدخر الطعام ونحوه ينتظر به غلاء الأسعار.
وجمهور العلماء على أن الاحتكار حرام وممنوع، لما ورد من الأحاديثفي ذلك، ففي صحيح الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من احتكر حكرة، يريد أن يغلي بها على المسلمين، فهو خاطئ) والحديث حكم عليه الألباني بأن سنده حسن لشواهده كما في السلسلة الصحيحية 3362، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف فقد ضعفه الإمام احمد شاكر والمنذري قال فيه مقال.
ولا شك أنَّ رفع الأسعار للحاجيات الضرورية يزداد فيها الإثم عن غيره، ذلك أنّ رفع الأسعار عن الامور الضرورية التي هي قوت للناس في كل وقت، ليس كمن يزيد الأسعار في أمور تحسينية وما إلى ذلك.
ولعل من الطرق النافعة لحل مشكلة الاحتكار التي تؤثر بالسلب في الواقع الفلسطيني والتي نتج عنها آثار سيئة ما يلي ذكره:
• تطبيق سياسة المنافسة ومنع الاحتكار وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة وقيام هذا الجهاز بتوقيع قرارات إدارية لها الطبيعة العقابية هو أمر يجب إسناده للجهات القضائية المتخصصة، ويظل للجهاز دوره الأساسي في إرساء قواعد المنافسة ومنع الاحتكار، وتناولت كذلك مشروع القانون الخاص بذلك.
• إجبار الدولة للمحتكرين على بيع السلع المحتكرة بثمن المثل، وقد اتفق على ذلك الأئمة الأربعة، ويقول ابن تيمية في ذلك " وعندما تحرم الشريعة الإسلامية الاحتكار فإنها لا تترك المحتكرين يستفيدون من احتكارهم بل توجب على ولي الأمر أن يقوم ببيع الأموال المحتكرة جبرا عن محتكريها بثمن المثل فلو امتنع المحتكر عن بيعها بالمثل باعها ولي الأمر ودفع لصاحبها ثمن المثل".
• واجب الحكومة أن تصل لتوازن بين مصلحة المصنع والمستهلك وبين مصلحة الاقتصاد على المدى القصير ومصلحته على المدى الطويل، وأن الحماية المؤقتة يجب ألا تتحول إلى حماية دائمة تكرس الاحتكار وتحمي وتكافئ الضعفاء بالأرباح الاحتكارية.
• قيام ولي الأمر أو الحاكم بإنذار المحتكرين لبيع السلع التي يحتجزونها بأثمان معتدلة فإذا رفضوا تنفيذ الأمر يجوز لولي الأمر مصادرة هذه السلع وبيعها على المحتكر، وذلك لإزالة الضيق ورفع الظلم عن الأفراد الذين هم أمانة في عنق الحاكم.
والله الموفق(/)
اختلاف العلماء في ألفاظ العموم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[08 - Nov-2007, صباحاً 11:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ... وبعد
فهذا بيان لمسألة في الفاظ العموم ....... أقول وبالله التوفيق:
اختلاف العلماء في ألفاظ العموم:
اختلف العلماء في ألفاظ العموم، هل هي موضوعة للعموم أو للخصوص أو ليست لواحد منهما على مذاهب ثلاثة:
المذهب الأول: أن للعموم صيغة موضوعة له تستعمل فيه على سبيل الحقيقة،وإذا استعملت في غيره فهو استعمال مجازي، وهو إثبات الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ العام،وهو مذهب جمهور العلماء , وبه قال الكرخي, والجصاص , والبزدوي , وبه قال عامه المعتزلة، وهو مذهب أكثر المتأخرين من مشايخ سمرقند , كالقاضي أبي زيد ومن تابعه.
استدلالهم بعدة ادلة منها:
من الكتاب، في قصة نوح عليه السلام،قال الله تعالى)) فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ))،وجه الاستدلال من هذه الآية: أن نوح عليه السلام، حينما تلقى موعد ربه له بقوله تعالى: ((قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ)) فهم منه أنه ناجٍ هو وجميع أهله الذين معه، ولولا أن اضافة الأهل إلى نوح أكسبت النكرة العموم، لما نادى نوح ربه حينما رأى أن فرداً من أهله سيغرق ((فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ))، ويدل على هذا أن الله تعالى لم ينكر عليه فهمه لهذا العموم، إنما أجابه بما يدل على أنه ليس من أهله الذين يستحقون هذا الإكرام.
اما من السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: ((أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله))، وجه الاستدلال منه: هو أن عمر رضي الله عنه، احتج على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما قام بقتال مانعي الزكاة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى بهذا الحديث، وكان هذا بإرادة الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر أحد عليه، وحتى أبو بكر نفسه لم ينكر عليه،فهم من باب العموم، بل عدل إلى التعليق بالاستثناء وهو قوله عليه السلام: ((إلا بحقه)) ولولا أن عمر رضي الله عنه فهم عموم لفظ الجمع المعرف، لما كان له الاحتجاج على أبي بكر رضي الله عنه، ولما صح من الصحابة رضي الله عنه السكوت عليه.
وأيضاً، قوله عليه الصلاة والسلام ((الأئمةُ من قريش)) وجه الاستدلال منه: أن أبا بكر رضي الله عنه احتج على الأنصار بهذا الحديث، ووافقه جميع الصحابة رضي الله عنهم على هذا من غير انكار،فلو لم يكن لفظ (الأئمة) وهو جمع معرف باللام عاماً،لما كان الاحتجاج به من أبي بكر، ولما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم.
المذهب الثاني: أن الألفاظ الدالة على العموم موضوعة لأقل الجمع، وهو الجزم بأخص الخصوص كالواحد في الجنس, والثلاثة في الجمع, ولا يجوز أن تحمل على الاستغراق إلا بدليل،وحكى هذا الجبائي من المعتزلة, والبلخي , وأبي عبد الله الثلجي من الحنفية.
استدلالهم بعدة ادلة منها:
الدليل الأول: من الملحوض أن أكثر استعمال هذه الألفاظ في الخصوص دون العموم، ولذا فقد اشتهر عند العلماء أنه: ما من عام إلا وقدخص.
وأُجيب عن هذا أنه ليس من المسلّم أن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص، ولو سلم فإن كثرة الإستعمال لا تدل على كون الصيغة حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم، وله شواهد من العربية، كلفظ الغائط مثلاً يغلب استعماله فيما يخرج مستقذراً من الإنسان، ولم يقل أحد بأنه حقيقة فيه بل مجاز، وهو حقيقة في الوضع المطمئن من الأرض.
الدليل الثاني:كقول السيد لعبده: أكرم الرجال، ومن دخل داري فأعطه درهماً، ومتى جاءك فقير فتصدق عليه، فإنه في كل هذه الحالات لا يحسن الاستفسار عن إرادة البعض، ويحسن الاستفسار عما وراء ذلك، فأولى أن تجعل هذه الصيغ حقيقة فيما لا يحسن الإستفسار عنه دون ما يحسن.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأُجيب عن هذا: أن حسن الاستفسار عن إرادة العموم في الصيغة لا يخرجها عن كونها للعموم حقيقة، ونظير ذلك ما لو قال قائل: دخل السلطان البلد، ولقيت بحراً، ورأيت حماراً أجلكم الله، فإنه يحسن الاستفهام عن السلطان، هل المراد نفسه أو عسكره؟ والبحر هل أراد به العالم،أو الرجل الكريم؟ وكذا عن الحمار، هل المراد الحيوان المعروف،أو الرجل البليد؟.
المذهب الثالث: قالوا: بالتوقف في ألفاظ العموم، وهم بهذا يرون أن ألفاظ العموم بمنزلة المشترك بينه وبين الخصوص، أو بمنزلة المجمل الذي يحتاج إلى بيان،وهو مذهب ابن الراوندي, وعامة المرجئة , وهو أحد رأيي الأشعري, وهو رأي
القاضي أبي بكر، ومال إلى هذا الرأي ابن سريج.
استدلالهم بعدة ادلة منها:
الدليل الأول: إن هذهالصيغ والألفاظ قد تطلق للعموم تارة و أخرى للخصوص، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وحقيقة الخصوص غير حقيقة العموم، فكأنه بمنزلة المشترك أو المجمل.
وأُجيب عن هذا: أن الإشتراك هو خلاف الأصل، فحمله على المجاز في أحد معنييه أولى من الأشتراك، لأنه لو كان مشتركاً لافتقر في فهم كل واحد من مدلولاته إلى قرينة تعينه، ضرورة تساوي نسبة اللفظ فيه إلى الكل، وهذه القرينة قد تظهر او تخفى والواضح أن هذا يفضِي إلى الإخلال بمقصود الوضع، وهو مراد التركيب من اللفظ.
الدليل الثاني: يستحسن عند إطلاق صيغ الاستفهام من مطلقها، أنك أردت البعض أو الكل؟ وهذا دليل الإشتراك، فإنه لو كان أحد الأمرين هو الحقيقة دون الآخر لما حسن الاستفهام عن جهة الحقيقة.
وأُجيب عن هذا: بأنه لا يمكن أن يكون دليلا على الإشتراك فقد يستحسن الاستفهام مع اللفظ الذي يتحد مدلوله،كما لو قال: خاصمت السلطان، فيقال (أخاصمته؟)، ومع اللفظ الذي يكون حقيقة في شيء، مجازاً في الآخر، كما في استفهام ممن قال صدمت سدا، ورأيت أسدا، أنك تريد المدلولات الحقيقية أو المجازية؟ وذلك لزيادة التأكيد، والمبالغة في دفع المعارض.
ويبدو والله اعلم
أن المذهب الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب أن للعموم ألفاظاً وصيغاً وضعت له حقيقة، وذلك لقوة أدلتهم ووتوجيهاتها.ويستقراء هذا من خلال ما تقدم من أدلة كل فريق من أصحاب المذاهب المتقدمة ومناقشتها من قبل الجمهور،والله اعلم
والحمد لله رب العالمين
بقلم الدكتور صالح النعيمي(/)
اريد بحثا عن الاحرام دون المواقيت
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 08:47]ـ
من كان منزله دون الميقات ليس من جهة مكه بل قبل ان يصل للميقات مؤيدا بلادلة ولكم جزيل الشكر(/)
فتوى خاصة لاهل التعدد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Nov-2007, صباحاً 07:29]ـ
السؤال: أريد أن اسأل عن رغبة الزوج الجامحة والملّحة بسبب قوة شهوته الجنسية في جماع زوجتيه الاثنتين في نفس الوقت وفي نفس المكان على نفس الفراش, ما هو الحكم الشرعي,
ارجوا منكم الجواب بالتفصيل مشكورين؟
الجواب:
الجواب لا يجوز مجامعة احدى زوجتيك في آن واحد بمراى من الاخرى لسببين: أولا: أن ذلك يؤدي الى نظر المرأة إلى عورة المرأةالاخرى _ وهي هنا ما بين السرة والركبة_ لا يجوز، لقوله (صلَى الله عليه وسلَم): ( ... ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ... ) رواه مسلم والترمذي. ثانيا: أن رسول (صلَى الله عليه وسلَم) نهى أن يحدث الرجل الناس بما يفعل مع زوجته، كما نهى أن تحدث المرأة الناس بما يحدث بينها وبين زوجها، وقال: (لا تفعلوا، فإن مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فجامعها والناس ينظرون). وهذا النهي يتضمن من باب أولى، أن يقع الجماع بحضور الزوجة الثانية، لأنها من الناس، ولم يستثنها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا والله اعلم
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[09 - Nov-2007, مساء 03:33]ـ
بارك الله فيك أخي،،، من المفتي؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Nov-2007, مساء 09:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئلت عن هذا في منتدى اخر فافتيت السائل بماهو موضح اعلاه. بارك الله فيك ...(/)
المفتي و القاضي في الشرع.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 09:52]ـ
المفتي و القاضي في الشرع
محمد رشيد رضا
المفتي في الشرع هو الفقيه المجتهد الذي يرجع إليه الناس في معرفة ما يخفى عليهم من أحكام الدين.
قال في (كشاف اصطلاحات الفنون) ما نصه (ص 1157 ج2): (الفقه هو اسم علم من العلوم المدونة، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، والفقيه هو مَن اتّصف بهذا العلم وهو المجتهد.
قال المحقق التفتازاني في حاشية العضدي: ظاهر كلام القوم أنه لا يتصور فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق.
نعم لو اشترط في الفقه التهيؤ لجميع الأحكام، وجوّز في مسألة دون مسألة تحقق مجتهد ليس بفقيه.
وجاء (في ص 1156) منه ما نصه: (الاستفتاء هو عند الأصوليين والفقهاء مقابل الاجتهاد والمستفتي خلاف المفتي.
والمفتي هو الفقيه فإن لم نقل بتجزي الاجتهاد؛ وهو كونه مجتهدًا في بعض المسائل دون بعض فكل من ليس مجتهدًا في الكل فهو مستفتٍ في الكل.
وإن قلنا بتجزي الاجتهاد فالأمر واضح أيضًا؛ فإنه مُستفت فيما ليس مجتهدًا فيه مُفْت فيما هو مجتهد.
وبالجملة فالمفتي والمستفتي إنما يكونان متقابلين ممتنعي الاجتماع عند اتحاد متعلقهما، وأما إذا اعتبر كونه مفتيًا في حكم مستفتيًا في حكم آخر فلا).
ا.
هـ وبيان هذا أن المفتي عندهم هو المجتهد المستعد للإفتاء بالدليل، فإن كان مستعدًا للإفتاء في عامة الأحكام فهو المجتهد المطلق، وإن كان لا يقدر على الإفتاء إلا في بعض الأحكام فهو مجتهد فيما هو مفتٍ به.
وهذا التفصيل مبني على قول المحققين من الأصوليين بأن الاجتهاد يتجزأ؛ أي: يجوز أن يجتهد الإنسان في بعض المسائل فيقف على أدلتها ويعرف الحكم منها وإن عجز عن مثل ذلك في مسائل أخرى.
وما تقدم من معنى الفقه هو اصطلاح علماء الأحكام العملية وأصولها (أي: علم أصول الفقه) وللفقه معنى آخر هو ما يفهم من الكتاب والسنة وآثار السلف وهو فهم أسرار الدين في إصلاح النفوس ومعرفة آفاتها وما يصلح أخلاقها.
ولا مشاحة في الاصطلاح فإن الإمام الغزالي الذي بيَّن هذا المعنى كان يستعمل المعنى الاصطلاحي في كتبه الفقهية والأصولية، ويطلق الفقه عند المتأخرين على معرفة أقوال المؤلفين في الأحكام.
وقد اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدًا؛ لأنه كالمفتي في الحاجة إلى معرفة الحق فيما يحكم به بل هو من جهة أحوج إلى تحري الحق؛ لأنه ملزم والمفتي مبين فقط ولكن الحنفية أجازوا أن يكون القاضي غير مجتهد عند الضرورة اعتمادًا على أنه يستفتي فعلم أن جواز نصب القاضي من غير أهل الاجتهاد مشروط بوجود مفت من أهله يبين له الحكم.
وهذا نص متن الهداية وهو أشهر المتون المعتمدة في مذهب الحنفية قال: (ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد)، قال الكمال في (فتح القدير) شرح الهداية: الصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله، وهو يقول: إن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة دون العلم.
ولنا أنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره ومقصود القضاء يحصل به، وهو إيصال الحق إلى مستحقه.
وقال المرغيناني في تكملته للفتح: (قوله: خلافًا للشافعي و مالك و أحمد وقولهم رواية عن علمائنا: نص محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضيًا؛ ولكن المختار خلافه) ثم قال: (والمراد بالعلم ليس ما يقطع بصوابه؛ بل ما يظنه المجتهد فإنه لا قطع في مسائل الفقه، وإذا قضى بقول مجتهد فيه فقد قضى بذلك العلم وهو المطلوب).
ثم قال: (واعلم أن ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي، فلا يفتي إلا المجتهد وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتٍ).
ثم ذكر أن نقل النصوص ليس بفتوى، وإنما هو إخبار على سبيل الحكاية، وأن هذه الحكاية لا تحل إلا إذا كان للحاكي سند إلى المجتهد الذي ينقل عنه يعتقد صحته أو كان يأخذه عن كتاب معروف، تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن.
(يُتْبَعُ)
(/)
فعلم من هذه النقول أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على ما قاله الأصوليون من كون المفتي هو المجتهد، وأن خلاف الحنفية في القضاء دون الإفتاء، وفيه عندهم قولان، اعتمد صاحب الهداية على وجوب كون القاضي مجتهدًا وفاقًا لنص الإمام محمد، واختار آخرون جواز كونه غير مجتهد اعتمادًا على وجود مفتٍ يفتيه، فكأنه في نظر هؤلاء منفّذ فقط.
ثم قال الكمال: (وفي حديث الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه وحاصله أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار أو صاحب فقه له معرفة بالحديث، لئلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه.
وقيل: أن يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس؛ لأن من الأحكام ما يبنى عليها).
ا هـ بحروفه.
وقال المرغيناني عند قوله: وقيل: إن يكون مع ذلك صاحب قريحة ...
إلخ ما نصه: (فهذا القيل لا بد منه في المجتهد، فمن أتقن معنى هذه الجمل فهو أهل للاجتهاد؛ فيجب عليه أن يعمل باجتهاده وهو أن يبذل جهده في طلب الظن بحكم شرعي عن هذه الأدلة ولا يقلد أحدًا) ا.
هـ؛ أي: ويجب عليه أن يفتي كذلك بما ظهر له، ولا يجوز له أن يفتي بقول أحد؛ بل علمت من نصهم أن نقل قول الغير لا يسمى فتوى.
هذا ما فسر به المفتي والمجتهد في كتب الشريعة وابتدأنا بالنقل عن كتب الحنفية خاصة؛ لأن الحكومة المصرية على مذهبهم، ومنها علم أن المذاهب الثلاثة موافقة لمذهب الحنفية في اعتبار كون المفتي هو المجتهد، ولكن الجَهِلَ الظاهرَ قام يحتج على العلم، فيحرم الاجتهاد على المفتي، ولو في بعض المسائل ويضع للمجتهد تعريفًا جديدًا وشروطًا جديدة؛ لأن حرية المطبوعات في مصر أباحت لكل أحد أن يخوض في كل شيء، فقد رأينا تقريرًا لبعض الجاهلين بالشرع يحتج فيه بزعمه على بعض ما أفتى به أشهر علماء الإسلام في هذا العصر وينفي عنه الاجتهاد في الدين بناءً على تعريف اخترعه للمجتهد لم يقل به قبله عالم ولا جاهل وهو كما في (37) من ذلك التقرير: (المجتهد هو الرجل الوجيه عند الله وعند الأمة البالغ مبلغ العلم ومعرفة مدارك التشريع وأسرار الشريعة بشرط أن يعترف له الناس بذلك)، ثم قال بعد سطور في الاستدلال على كون الاجتهاد يكاد يكون ممنوعًا عقلاً: إن الثقة العامة ركن من أركان الاجتهاد (فإذا ادعى مُدَّعٍ أنه من المجتهدين واختلف الناس في أمره سقطت دعواه).
نقول: إن هذا الكلام لغو باطل؛ لأنه اختراع أصول جديدة للشرع لم يقل بها أحد من أهله، على أنه غير معقول وغير مفهوم.
دع عنك تخصيص الاجتهاد بالرجال المقتضي أن أمهات المؤمنين - نسوة صاحب الشريعة عليه وعليهن السلام - كن مقلدات غير مجتهدات في دينهن، وانظر في اشتراطه كون المجتهد وجيهًا عند الله مع اشتراطه بعد ذلك أن تعترف له الأمة بذلك! ومن يقدر من الأمة أن يحكم على الله بما لا يعرف إلا بوحي من الله؟ فهذا من غير المعقول، ثم انظر في قوله: (البالغ مبلغ العلم) تجده من غير المفهوم، ثم انظر في اشتراط اعتراف الأمة - مقلديها وجهلائها - لرجل بأنه وجيه عند الله وأنه بلغ مبلغ العلم وفهم أسرار الشريعة تجده غير معقول وغير مفهوم؛ لأن الأمة لا يمكن أن تصل إلى معرفة هذه الأمور فتحكم بها وإذا فرضنا وصولها إليها تكون أمة مجتهدة؛ أي: يكون جميع أفرادها مجتهدين وكل واحد منهم عارف بقدر الآخر وشاهد له .. ولم يشهد فرد واحد لمجتهد من السابقين بمثل ذلك.
* * *
بيان ما جاء في كتاب الأحكام السلطانية من القول باجتهاد القاضي (فصل) ويجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي رحمه الله أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب أبي حنيفة؛ لأن للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه، ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه، فإذا كان شافعيًّا لم يلزمه المصير في أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليها، فإن أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به، وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره، فمنع الشافعي أن يحكم بقول أبي حنيفة ومنع الحنفي أن يحكم بمذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه لما يتوجه إليه من التهمة والممايلة في القضايا والأحكام، وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرضى للخصوم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه فأحكام الشرع لا توجبه؛ لأن التقليد فيها محظور والاجتهاد فيها مستحق، وإذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه، وقضى بما أدّاه اجتهاده إليه، وإن خالف ما تقدّم من حكمه فإن عمر - رضي الله عنه - قضى في المشتركة بالتشريك في عامٍ، وترك التشريك في غيره، فقيل له: ما هكذا حكمت في العام الماضي؟ فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي.
فلو شرط المُولِّي وهو حنفي أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة - فهذا على ضربين: أحدهما أن يشترط ذلك عمومًا في جميع الأحكام؛ فهذا شرط باطل سواء كان موافقًا لمذهب المُولِّي أو مخالفًا له، وأما صحة الولاية فإن لم يجعله شرطًا فيه وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي، وقال: قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي - رحمه الله - على وجه الأمر أو لا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدًا سواء تضمّن أمرًا أو نهيًا، ويجوز أن يحكم بما أدّاه اجتهاده إليه سواء وافق شرطه أو خالفه، ويكون اشتراط المولي لذلك قدحًا فيه إن علم أنه اشترط ما لا يجوز، ولا يكون قدحًا إن جهل؛ لكن لا يصح مع الجهل به أن يكون موليًا ولا واليًا.
فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية؛ فقال: قد قلدتك القضاء على أن تحكم فيه بمذهب الشافعي أو بقول أبي حنيفة كانت الولاية باطلة؛ لأنه عقدها على شرط فاسد، وقال أهل العراق: تصح الولاية ويبطل الشرط.
والضرب الثاني: أن يكون الشرط خاصًّا في حكم بعينه فلا يخلو الشرط من أن يكون أمرًا أو نهيًا، فإن كان أمرًا فقال له: أقد من العبد بالحر ومن المسلم بالكافر، واقتص في القتل بغير الحديد كان أمره بهذا الشرط فاسدًا ثم إن جعله شرطًا في عقد الولاية فسدت، وإن لم يجعله شرطًا فيها صحت وحكم في ذلك بما يؤديه اجتهاده إليه.
وإن كان نهيًا فهو على ضربين: أحدهما أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد، ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه فهذا جائز؛ لأنه اقتصر بولايته على ماعداه، فصار ذلك خارجًا عن نظره.
والضرب الثاني أن لا ينهاه عن الحكم وينهاه عن القضاء في القصاص فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر فيه؟ على وجهين: أحدهما أن يكون صرفًا عن الحكم فيه وخارجًا عن ولايته، فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه.
والثاني أن لا يقتضي الصرف عنه ويجري عليه حكم الأمر به، ويثبت صحة النظر إن لم يجعله شرطًا في التقليد ويحكم فيه بما يؤديه اجتهاده إليه اهـ.
فعلم من هذا أن القاضي لا يعزل إذا خالف مذهب موليه أو شرطه عليه تقليد إمام معين؛ بل تجب عليه مخالفة مولّيه إذا ظهر له الدليل على أن مخالفته هي الصواب.
والمفتي في ذلك كالقاضي كما تقدّم نقلاً عن شرح الهداية؛ بل القول بوجوب اجتهاد المفتي عند الحنفية أقوى من القول باجتهاد القاضي كما علمت، وبهذه النصوص تعلم أن ما كتب في تلك الجريدة المحدثة من كون المفتي يصير معزولاً إذا أفتى بخلاف مذهب موليه قول باطل، مبني على الجهل الظاهر.
وقد كان وقع مثل هذا الوهم أو قريبًا منه لبعض الأزهريين عندما علم أن قاضي قضاة السودان حكم في بعض القضايا بمذهب الإمام مالك كالطلاق على المعسر والغائب.
فسألنا يومئذ ذلك الأزهري عن ذلك فأجبناه بنحو ما تقدم وزيادة تتعلق بالمولي نسكت على مثلها الآن.
وربما نزيد الكلام في الإفتاء والمفتي بيانًا في جزء آخر.
________________________(/)
إدراك الركعة بالركوع .....
ـ[ابن رجب]ــــــــ[12 - Nov-2007, مساء 03:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ماهو القول الراجح في مسألة إدراك الركعة بالركوع؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 11:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الترجيح في المسألة صعب وسبب الخلاف بين الظاهرية وغيرهم والجمهور في المقصود بقوله عليه السلام (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، هل الركعة هي القيام والركوع والسجود (هل المقصود المعنى الشرعي للركعة)، أم أن المقصود المعنى اللغوي الذي هو الركوع، وقد رجح ابن رشد في البداية مذهب الجمهور، وسبب خلافهم أيضا قد يرتبط بفرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة أم أن الفرض قرائتها مرة واحدة؟، فمن ذهب إلى أن فرضيتها هو القراءة في كل الصلاة رأى أن مدرك الركوع غير مدرك للركعة (وأعني بهذا من قال أن فرض المأموم القراءة في الصلاة السرية، والحالة مفروضة فيما إذا دخل في سرية أو فاتته كل الصلاة ولم يدرك سوى الركوع من الركعة الأخيرة)، ومن لم ير القراءة مفروضة في كل ركعات الصلاة لم يلزمه شيء إذا ما قال أن مدرك الركوع مدرك للركعة. وقد يكون في فرض القيام للصلاة في كل الركعات والله الموفق للصواب.(/)
"فتاوى متنوعة" للشيخ العلامة أبي أويس محمد بوخبزة الحسني.
ـ[عالي الهمة]ــــــــ[12 - Nov-2007, مساء 10:22]ـ
"فتاوى متنوعة"
فيديو
للشيخ العلامة
حفظه الله
http://www.archive.org/details/vidio_248
منقول
ـ[عالي الهمة]ــــــــ[12 - Nov-2007, مساء 10:24]ـ
الحمد لله رب العالمين
هذا هو الرابط أعلاه (وهو مضغوط)
34 MB
http://ia341229.us.archive.org/1/ite...a-aboOways.rar
وهذا رابط جديد
37 MB
http://www.archive.org/download/fata..._abo-oways.wmv
http://ia341229.us.archive.org/3/ite..._abo-oways.wmv
ـ[المقدادي]ــــــــ[12 - Nov-2007, مساء 11:54]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عالي الهمة]ــــــــ[13 - Nov-2007, صباحاً 12:00]ـ
واياك وانتظر الزيد
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[29 - Sep-2008, صباحاً 12:52]ـ
رحمك الله حبيبي عالي الهمة (أبا الهيثم) .. لكم اشتقت إليك ... وإلى ابتسامتك وروحك المرحة ... وحبك للجهاد والمجاهدين ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - Sep-2008, صباحاً 06:16]ـ
المادة غير موجودة بالروابط.(/)
هل الريح الذي يخرج من فرج المرأة ينقض الوضوء؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[13 - Nov-2007, صباحاً 11:54]ـ
هذا الحكم لم يتيسر لي التوصل اليه، فمن عنده علم من ذلك فليخبرني مع ذكر الأدلة والمصادر وأقوال الأئمة في ذلك - وجزاكم الله خيراً؟
وإذا كان ينقض الوضوء فهل يتم التعامل مع الشك والوسوسة فيه كالتعامل مع الشك والوسوسة في النواقض الأخرى؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 01:21]ـ
المسالة هي خروج الريح من القبل سواء ذكرا كان أو مرأة؟
قال في الإنصاف:
وَقِيلَ: لَا يَنْقُضُ خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الْقُبُلِ.
وَقِيلَ: لَا يَنْقُضُ خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الذَّكَرِ فَقَطْ.
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِنَا فِي الرِّيحِ يَخْرُجُ مِنْ الذَّكَرِ: أَنْ لَا يَنْقُضَ.
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ: هُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِنَا.
وَأَطْلَقَ فِي الْخَارِجِ مِنْ الْقُبُلِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ الْوَجْهَيْنِ.
قال في الأم:
وكذلك الريح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها الوضوء كما يكون الوضوء في الماء وغيره يخرج من الدبر قال ولما كان ما خرج من الفروج حدثا ريحا أو غير ريح في حكم الحدث (1/ 32) الشاملة موافق للمطبوع
نقل صاحب التاج والإكليل:
ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَكَذَلِكَ الرِّيحُ مِنْ الْقُبُلِ لَا وُضُوءَ فِيهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ كَالْجُشَاءِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. (الشاملة)
قال صاحب فتح القدير:
وَأَمَّا الرِّيحُ مِنْ الذَّكَرِ فَهُوَ اخْتِلَاجٌ لَا رِيحٌ فَلَا يَنْقُضُ. (الشاملة)
سئل الشيخ الشنقيطي الواعظ الفقيه:
حكم خروج الريح من قُبل المرأة
السؤال
الريح الذي يخرج من قبل المرأة وهو كثير في أوقات متفرقة، فهل تتوضأ عند كل صلاة؟
الجواب
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله مشهور، حول: هل القبل يأخذ حكم الدبر في خروج الريح؟ فمن أهل العلم رحمهم الله من قال: إن خروج الريح من القبل حكمه حكم خروجه من الدبر، وهذا من ناحية إلحاق النظير بنظيره، وهو قول قوي، ولا شك أنه من ناحية الاحتياط أولى، ولكن إذا أصبح مع المرأة على وجه يتعذر عليها أو تحصل لها المشقة والعنت، فحينئذٍ تكون في حكم المستحاضة، كما لو خرج معها الدم واسترسل في الاستحاضة فإنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، ولا تبالي بعد ذلك بخروج الريح منها، كما لو كان بها سلس الريح من الدبر، فالأحوط أنها تحتاط لدينها وعبادتها بذلك، والله تعالى أعلم. (الشاملة)
قال الشيخ الحمد في شرح الزاد الأحوط أن يتوضأ. (الشاملة)
والشيخ بن عثيمين عرض المسألة ولم يرجح شيئا رحمه الله. (268/ 1)
ـ[الورد الجوري]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 02:38]ـ
يا سلام عليكى
السؤال رائع وفى محله والاجابه كافيه ووافيه
ودمتى
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 08:18]ـ
يا سلام عليكى
السؤال رائع وفى محله والاجابه كافيه ووافيه
ودمتى
عجبا!!!
أنا لم أرَ في المشاركة والرد - الوحيد - عليها إلا رجالا!!!
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 07:19]ـ
عجبا!!!
أنا لم أرَ في المشاركة والرد - الوحيد - عليها إلا رجالا!!!
اشاركك العجب اخى الاصيل
مع من يتحدث او تتحدث الورد الجورى وبصرف النظر عن هذه النقطه التعجب ايضا من اسلوب العبارة فنحن هنا نقول جزاك الله خيرا او بارك الله فيك ونحو ذلك
اما ياسلام عليكى فلااظنها تصلح هنا
ـ[الورد الجوري]ــــــــ[21 - Nov-2007, صباحاً 12:03]ـ
صدقت يا بن عبد الغني
امكن يكون غلطه مطبعيه مني
انا اسف على ذلك
جزاك الله خير على تنبيه
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[21 - Nov-2007, صباحاً 02:45]ـ
الموضوع نوقش من جميع جوانبه الدينية والطبية في منتدى الشريعة، يمكن مراجعته هناك.(/)
هل يحرم على المرأة أخذ شيء من شعرها؟
ـ[هند الفيومي]ــــــــ[14 - Nov-2007, مساء 10:01]ـ
هل يحرم على المرأة أخذ شيء من شعرها وقصه بعيدا عن التشبه بالذكور؟
وما هو السن المناسب لاختتان البنت؟
وهل هناك فرق في ذبيحة الولد وذبيحة البنت عند القيام بالعقيقة من حيث العدد وغيره؟
وهل يجوز للبنت أن تقيم علاقة صداقة محترمة بينها وبين الولد؟ وما الدليل القطعي على المنع؟
أفتوني مشكورين ..
ـ[إيمان الغامدي]ــــــــ[16 - Nov-2007, صباحاً 02:30]ـ
وهل يجوز للبنت أن تقيم علاقة صداقة محترمة بينها وبين الولد؟ وما الدليل القطعي على المنع؟
الحمد لله وحده، و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.
أختي الكريمة: هند ... حفظكِ الله و رعاكِ.
رغم أني لستُ أهلاً للإفتاء ... لكني أقدم لكِ هذه الكلمات البسيطة على عجالة مني، و ذلك من باب النصيحة التي أسأل الله أن تجد في قلبكِ القبول ..
أخيتي ... لا صداقة في الإسلام بين الشاب و الفتاة في غير دائرة المحارم، مهما بلغا من الأخلاق الرفيعة، و صعدا في درجات العلم .. العلاقة الوحيدة التي تربط الرجل و المرأة غير المحارم في ديننا هي العلاقة الشرعية ... الزواج.
فالرجل مهما بلغ ... و المرأة مهما كانت .. فقد أودع الله في كلٍ منهما فطرة الميل إلى الجنس الآخر .. و لعل ذلك لحكمة عظيمة من الله سبحانه و تعالى في تكوين لبنة المجتمع الإسلامي، ألا و هي الأسرة.
فهذا الميل .. يبدأ بتعارف ثم إعجاب ثم صداقة .... و لا أظن أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد.
إنها خطوات الشيطان .. و قد نُهينا عن اتباع خطوات الشيطان ..
أخيتي .. سؤال بسيط: هل تحب أي فتاة مسلمة أن يناديها أحدهم بقوله:
يا صديقة فلان .. !
و الله إنّ النفوس السليمة لتأبى هذا ...
و الله سبحانه و تعالى يقول: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) [النساء:25]
و الإثم: ما حاك في نفسك و كرهت أن يطّلع عليه الناس ....
أما الأدلة .. فأورد منها:
قوله سبحانه و تعالى: " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ".
لاحظي ... هذا الأمر لمن له (((حاجة))) عند النساء، فكيف بمن ليس له حاجة مُلحّة .. إنما هي أحاديث عامة و خاصة لا ضرورة لها في الغالب ... صداقة!!! هذا إذا خلا الحديث من بعض العبارات العاطفية ... و ما يتبعها ...
قال صلى الله عليه وسلم: (أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ).
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ).
** سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
_ ما حكم الشرع في المراسلة بين الشبان و الشابات، علماً بأن هذه المراسلة خالية من الفسق و العشق و الغرام، و أنا دائما أكتب في أول الرسالة قول الله تعالى: {و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا .. } [الحجرات: 13]
* فأجاب:
لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه، لما في ذلك من فتنة، و قد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة، و لكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها و يغريها به.
وقد أمر الرسول صلى الله عليه و سلم من سمع الدجال أن يبتعد عنه، و أخبر أن الرجل قد يأتيه و هو مؤمن و لكن لا يزال الدجال به حتى يفتنه.
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة، و خطر كبير .. و يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق و لا غرام.
أما مراسلة الرجال للرجال و النساء للنساء، فليس فيها شيئ إلا أن يكون هناك أمر محظور.
** وسُئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله:
_ إذا كان الرجل يقوم بعمل المراسلة مع امرأة أجنبية، و أصبحا متحابين هل يعتبر حراماً هذا العمل؟
*فأجاب:
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يجوز هذا العمل .. فإنه يثير الشهوة بين الاثنين و يدفع الغريزة إلى التماس اللقاء و الاتصال، و كثيراً ما تحدث تلك المغازلة و المراسلة فتناً، و تغرس حب الزنا في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها، فننصح من أراد مصلحة نفسه .. حمايتها عن المراسلة و المكالمة حفظاً للدين و العرض و الله الموفق.
و إليكِ هذا الرابط:
http://tafsir.org/vb/showthread.php?t=4187
أختكِ المحبة: إيمان.
ـ[المسندي]ــــــــ[16 - Nov-2007, صباحاً 03:27]ـ
هل يحرم على المرأة أخذ شيء من شعرها وقصه بعيدا عن التشبه بالذكور؟
لا يحرم لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خففن شعورهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن احد.
وما هو السن المناسب لاختتان البنت؟
اكثر العلماء على انه مكرمة في حق الانثى وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال لخاتنَه: ابقي مِنْهُ شَيْئًا إذَا خَفَضْت.
اما السن للأختتان فاختلفت اقوال العلماء فمنهم من قال يوم سابع وكرهه بعضهم وقال انه فعل اليهود وورد في ذلك حديث لا يصح وقال بعضهم اذا بدت اضراسه ومنهم من قال اذا بلغ عشر سنين وقالوا انه يجب اذا بلغ ...
والمختار عندي ما يرجحه الاطباء بانه الوقت المناسب.
وهل هناك فرق في ذبيحة الولد وذبيحة البنت عند القيام بالعقيقة من حيث العدد وغيره؟
نعم للولد شاتين وللبنت شاة فقط هذا الفرق في العدد فقط ((لحديث ام كرز الكعبية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)) اخرجه ابو داود والترمذي وصححه
وهل يجوز للبنت أن تقيم علاقة صداقة محترمة بينها وبين الولد؟ وما الدليل القطعي على المنع؟
لا يجوز.
الدليل قول الله تعالى ((قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ... ) الآية
فاذا امر الله بغض البصر وهو دون الصداقة والمخالطة فمن باب اولى الصداقة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)) متفق عليه من حديث عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أفتوني مشكورين ..
والله اعلم.
ـ[هند الفيومي]ــــــــ[16 - Nov-2007, مساء 12:43]ـ
جزاكم الله خيرا أنتما الإثنين على هذه النصيحة الطيبة، وأقول للأخ المسندي هل هناك حديثا يمنع من الأخذ من الشعر ولو كان ضعيفا؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Nov-2007, مساء 10:41]ـ
قال بعض العلماء
ً: حلق المرأة شعر رأسها:
أجمع العلماء على أنه: لا حلق على المرأة في الحج والعمرة ويتعين عليها التقصير.
وقد كره جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الحلق لغير ضرورة، كمرض، لأنه بدعة في حقها، وفيه تغيير جمال الخلقة، فيؤدي إلى المثلة وتشويه جمال المنظر، وحرموه إذا تشبهت المرأة بالرجال.
- واستدلوا لذلك بما يأتي:
1 - روى الإمام مسلم عن أبي موسى أنه قال: أنا بريئ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
2 - وروى الترمذي والنسائي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها.
وذهب المالكية والظاهرية إلى تحريم الحلق مطلقا، سواء أكان لتغيير جمال الخلقة أم للتشبه بالرجال، لعموم الأحاديث السابقة.
والراجح: ماذهب إليه المالكية والظاهرية من تحريم الحلق للمرأة؛ لأن المثلة بتغيير جمال الخلقة منهي عنها، كما أن التشبه بالرجال منهي عنه، فيحرم على المرأة حلق شعر رأسها لغير ضرورة، سواء قصدت المثلة، أم التشبه بالرجال، أم التشبه بالكافرات عند نزول المصائب
.وقال الأثرم: (سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذ على حديث ميمونة) قال: (لأي شيء تأخذه) قيل له: (لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب) قال: (إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس). والله أعلم
ـ[أحد الخطابيين]ــــــــ[18 - Nov-2007, مساء 04:37]ـ
أخشى أن يتلبس على الأخت الفاضلة الأمر فأقول لها:
حديث النهي عن حلق المرأة رأسها المتقدم حديث مختلف عليه وما يظهر لي هو قربه من الحسن ومداره على معلى بن عبد الرحمن ولا إنكار على من قال بضعفه، وحديث ابن عباس في لعن تشبه المرأة بالرجل أورده البخاري وكفى، وعليه فإن كان القص لتلف في الشعر أو نحوه فلا بأس وإن كان لا يتوازى مع حلق الرجال مع العلم بأن حد الرجال أن يطول شعرهم إلى كتفهم فهذا هو ما لا ينبغي للنساء أن يقص شعرهم عنه أي أن يطول عن الكتف .. وباقي الأسئلة أجاب عنها الإخوة الأفاضل بارك الله فيهم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أحد الخطابيين]ــــــــ[18 - Nov-2007, مساء 04:37]ـ
والله تعالى أعلم(/)
مناقشة حول كلام الشيخ ابن عثيمين حوال مال الكافر المحارب
ـ[أبومنصور]ــــــــ[17 - Nov-2007, مساء 01:27]ـ
السلام عليكم
اطلعت على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكتاب السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والراعية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله – طبعة دار ابن الهيثم 1426هـ- حيث ذكر ما يلي:
http://www.bof3d.com/up/get-11-2007-bof3d_com6yt8r5t5.JPG (http://www.bof3d.com/up)
فهل هذا الكلام على اطلاقه؟ ومن قال ان المال الذي يستولي عليه المسلم من الكافر المحارب في غير قتال انه يجوز له اخذه له بشكل شخصي كما قال الشيخ رحمه الله؟
مسئلة اخرى وهي متعلقة بالكافر المحارب ايضا .. من العلماء - لاسيما الاوائل منهم - ذكر انه المرء اذا دخل في عقد امان – او ما يقوم اليوم كالتأشيرة مثلا - ينتقض عهده اذا اعتد الكفار الذين عاهدوه على بلد اسلامي ويجوز له اخذ اموالهم؟
اذكر اني قرات كلاما للشيخ احمد شاكر رحمه الله في كتابه كلمة حق عندما اعتدى الانجليز والفرنسيون على مصر .. لكن من وافقه على ذلك؟
ـ[أبومنصور]ــــــــ[18 - Nov-2007, صباحاً 11:49]ـ
للرفع
ـ[أبومنصور]ــــــــ[18 - Nov-2007, مساء 11:26]ـ
للرفع للمرة الثانية(/)
قول الماوردي (وحكي عن داود) هل يقصد به داود الظاهري
ـ[العوضي]ــــــــ[17 - Nov-2007, مساء 08:19]ـ
أرجو الرد في أقرب وقت ...
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Nov-2007, مساء 08:23]ـ
داود بن علي الظاهري
ـ[العوضي]ــــــــ[17 - Nov-2007, مساء 08:41]ـ
داود بن علي الظاهري
بارك الله فيك
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[17 - Nov-2007, مساء 08:55]ـ
يقول الشيخ محمد الريحان التميمي: ...... كتاب الماوردي: (الحاوي الكبير) مشحون بالنقل عن داود وأصحابه، وإن كان فيها بعض النقل الخاطئ.
وتجد النقل عن هؤلاء عند النووي في شرحه للمهذب في المجموع، وكذا شرحه لصحيح مسلم، فإنه يعتمد على هؤلاء أشد الاعتماد، وينقل عنهم كثيراً.
لكنه للأسف حين يأتي إلى مسألة شنع فيها على داود يذكرها دون الإشارة إليهم، ويقول بتساهل منه: نقل أصحابنا، أو حكى أصحابنا، أو هو محكي عن داود.
ولا يسمي من ذكر ذلك عنهم، ويبدو هذا منقول نقل عامة، أو عامة طلبة العلم، ولم يحرره النووي، فتوقف فيه، وساقه على سبيل التمريض.
...
من هذه الكتب ما يستفاد منه لتحقيق قول داود أو أصحابه، وينبغي عدم التسرع في النقل لهذه الأقوال، فكثير منها مقيد عن من يعتمد قوله في حكاية قول الظاهرية، أو مفسر لمجمل نقل عن داود بالنقل عنه أنه أراد كذا.
وينبغي الحذر من مسائل عند الشافعيين، منها:
الأولى: ليس كل ما ينقله الماوردي عن (ابن داود) فالمراد به الإمام محمد بن داود الظاهري كما يتصور البعض.فالذي ينقل عنه الماوردي في الأكثر هو محمد بن داود أبو بكر المروزي الصيدلاني الشافعي، وهو الذي شرح كتاب المختصر للمزني، وكنيته واسمه واسم أبيه كمحمد بن داود الظاهري تماماً، فقد يقال: قال أبو بكر بن داود: ويراد منه المروزي الصيدلاني الشافعي، لا الظاهري.
فتوهم البعض أن الإمام ابن داود الظاهري له شرح لكتاب المزني المختصر؛ لأن الماوردي ذكره في مقدمته، وذكر أن ابن داود اعترض على المزني في مقدمته للكتاب من جهة لغوية وغير ذلك.
والذي انتقد مقدمة المزني هو صاحبهم محمد بن داود أبو بكر المروزي المعروف الصيدلاني، مات سنة 427 هـ، وله شرح ضخم على المختصر، كما هو معلوم عند الشافعيين.
فعبارة الماوردي هناك فيها شدة مع ابن داود هذا، وكذلك في كثير من المواضع، وهو يريد صاحبهم لا الظاهري؛ لأنه يتهم بحب بلوغ الدرجة الرفيعة يعني على أمثال المزني وغيره من العلماء كما هي ظاهر عبارته في مقدمته، فكأن الخصومة ظاهرة بينهما، فلا يلتفت لما غمزه به، وإنما يلتفت لبيان شخصية ابن داود الذي يتكلم فيه وعنه الماوردي في كتابه (الحاوي الكبير).
الثانية: ينقل الماوردي استدلالات كثيرة لداود، ويقول: قال داود بكذا، واستدل بكذا، ثم يذكر الدليل، ثم يقول: وقال: أي داود.
وهذا الشيء انفرد به الماوردي عن غيره من علماء المذاهب، بمعنى أنه أكثر من نقل استدلالات داود، رغم نقل ابن عبد البر لبعض استدلالاته، وكذلك ابن حزم، لكن الماوردي انفرد بالشيء الكثير، رغم أنه يخلط استدلال داود باستدلال غيره أحيانا، أو يغير صيغة الاستدلال حتى يخرج الاستدلال من الاستدلال النصي، إلا الاستدلال القياسي.
وستجد ذلك حين تقارن استدلال داود عنده، واستدلال داود عند ابن حزم، فداود يسوق أحيانا بعد استدلاله مسائل وأجوبة على قول المذاهب، في بيان عدم الفرق بين كذا وكذا، ومسائل هي أشبه بطريقة أهل القياس، حتى جعل داود يخرج عن كونه ظاهرياً، إلى كونه أرأيتياً، وهذا ينبغي الحذر منه.
والذي أراه: هو ما قلته آنفاً، فداود يسوق ما ذكره الماوردي على سبيل الإنكار، فيقول لمن قاس كذا بكذا، أنه لا فرق بينهما في كذا، ويحاول رد قول القائس بمثله، كما يفعل ابن حزم، حتى فهمه بعض طلبة العلم أو العلماء أن ابن حزم يقول بالقياس وهو يبطله! فهذه المسائل ينبغي الحرص فيها عند تحريرها، ويكفيكم إن شاء الله ما حررته وفق أصول فقه داود رحمه الله، فقد أعدت صياغة هذا الاستدلال بما يوافق أصول داود المعلومة عند أصحابه، ونبهت على ما أعدت صياغته ......
منقول
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[21 - May-2008, مساء 08:40]ـ
ما علاقة هذا الـ: "منقول" بسؤال الأخ الكريم: العوضي؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - May-2008, مساء 09:17]ـ
ما علاقة هذا الـ: "منقول" بسؤال الأخ الكريم: العوضي؟
1 - فيه تقوية كون الماوردي ينقل عن داود الظاهري.
2 - التنبيه على عدم التسليم لحكاياته مطلقاً.
3 - استطراد مفيد حول نقولات الماوردي عن ابن داود ...
والحقيقة أن ما ذكره العضو مفيد جداً ... فجزاه الله خيراً ...
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[21 - May-2008, مساء 10:50]ـ
ما علاقة هذا الـ: "منقول" بسؤال الأخ الكريم: العوضي؟
أخى الحبيب أشرف ... الرجل تم وقفه فلماذا تسأله سؤال المنكرين؟!
لو قالها غيرك ... (ابتسامة)
والحقيقة أن ما ذكره العضو مفيد جداً ... فجزاه الله خيراً ...
وجزاكم خيراً ونور بصيرتكم وزادكم من علمه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[22 - May-2008, صباحاً 01:53]ـ
بارك الله فيكم
أنا لم أوجِّه السؤال إلى العضو الكريم الموقوف
وإنما أردت التأكد من أمر جال في نفسي .. وقد تم .. ولله الحمد ..
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - May-2008, صباحاً 09:48]ـ
....
وإنما أردت التأكد من أمر جال في نفسي .. وقد تم .. ولله الحمد ..
وما هو أخى الحبيب؟:)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Jul-2008, صباحاً 10:54]ـ
الأمر الذي جال في نفسي، وليس غيره شي يا أبا محمد، يا من طالت غيبتك،
أنني خشيت منذ قراءة المشاركة رقم: (4)، أن يظن القاريء غير المتأمّل أن هذه المشاركة - خاصة ما وُضِعَ تحته خط - تتعقّب ما أبديته في المشاركة رقم: (2)، فسألت ما فائدة هذه المشاركة، وقد أجبتُ بما يوافقها؟
فأجاب أخونا الفاضل أبو فهر، بما يقطع الشك أن المشاركة رقم: (4)، إنما هي تقوية لما جاء في المشاركة رقم: (2) ...
وعذرا لتأخّر الرّد ..(/)
هل يعتبر الحيض والمنع في نقاط التفتيش ممايحبس المرء عن الحج؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Nov-2007, مساء 11:21]ـ
هل يعتبر الحيض والمنع في نقاط التفتيش ممايحبس المرء من اداء المناسك
بمعنى انه ينفع الاشتراط حين الاحرام؟؟
وماالمراد بما استيسر من الهدي للمحصر وهل لابدفيه من السلامة من العيوب نرغب في النقاش العلمي الهادف والهادي؟؟
ـ[ابن رشد]ــــــــ[18 - Nov-2007, صباحاً 01:57]ـ
قال تعالى "فأن أحصرتم فما استيسر من الهدي .. " ذكر الحافظ ابن كثير عند هذه الآية مسألة:هل يختص الحصر بالعدو فلايتحلل إلا من حصره عدو لامرض ولاغيره .. ؟
القول الاول: أنه مختص بالعدو ,وجاء عن ابن عباس:لا حصر إلا حصر العدو ,فأما من أصابه مرض او وضع أو ضلال فليس عليه شيئ
القول الثاني:إن الحصر أعم من أن يكون بعدو او مرض او ضلال, وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك, وجاء عند الامام أحمد عن الحجاج بن عمرو الانصاري ,قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" من كسر أو وجع او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى"قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريره فقالا: صدق, وأخرجه أصحاب الكتب الاربعة ,وفي رواية لأابي داود وابن ماجه "من عرج أو كسر أو مرض ,فذكر معناه,
وقال الثوري: الاحصار من كل شيء آذاه.
وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ,فقالت: يارسول الله إني أريد الحج واناشاكية ,فقال"حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني"
فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. انتهى الحافظ بتصرف
قلت:والراجح هو القول الثاني ,وبناء عليه فإنه يشمل الحيض والمنع في نقاط التفتيش ... وكل مانع حسي أو معنوي خارجي أو داخلي .... لأن قولها"شاكية" يعم ذلك ,والله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - Nov-2007, صباحاً 06:18]ـ
.اخي الفاضل تقول ... لأن قولها"شاكية" يعم ذلك ,والله أعلم
قلت فيه نظر لان معنى شاكية وهي مريضة وكماتفضلتم الاحصار يكون بالعدو والمرض والحائض ليست مريضة والله اعلم
ـ[ابن رشد]ــــــــ[18 - Nov-2007, مساء 06:46]ـ
يقول الثوري:الاحصار من كل شئ آذاه .. فماذا تفهم _أخي الكريم _ من هذه العباره؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - Nov-2007, مساء 11:37]ـ
اخي الكريم ابن رشد
ردي لم يكن على كلام الثوري رحمه الله
وانما كان على قولك ... لأن قولها"شاكية" يعني اللفظ الوارد في الحديث يعم ذلك ,والله أعلم
ـ[ابن رشد]ــــــــ[19 - Nov-2007, صباحاً 12:12]ـ
اولا:أريد الدليل انها كانت مريضة؟
ثانيا:حتى لوكانت مرضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها ,هل هو مرض ,هل هو حيض ,وترك الاستفصال عند الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ..
والله أعلم بالصواب
ـ[خالد العامري]ــــــــ[19 - Nov-2007, صباحاً 01:47]ـ
أحسن الله إليكم.
الرواية (المتفق عليها) من حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره الأخ ابن رشد: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجعة ... الحديث"
والحديث رواه النسائي عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج ... الحديث"
قال الحافظ ابن حجر: " إني امرأَة ثقيلة - أَي في الضعْف - " اهـ
وللحافظ كلامٌ نفيس في الفتح تحت باب (الإحصار في الحج)، جديرٌ بأن يراجع.
ـ[ابن رشد]ــــــــ[19 - Nov-2007, صباحاً 01:52]ـ
أحسنت أخي خالد العامري ,وسوف أراجع كلام ابن حجر بناء على طلبك
ـ[خالد العامري]ــــــــ[19 - Nov-2007, صباحاً 02:06]ـ
أحسن الله إليك أخي ابن رشد.
ولا يخفاكم حادثة ولادة أسماء بنت عميس رضي الله عنها لمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، وقد أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره كيف تصنع فقال: " اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ... الحديث" ولم يُشر عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاشتراط، وهذا تأخيرٌ للبيان عن وقت الحاجة.
واشتراط النفساء أولى من اشتراط من تخاف الحيض، فالأولى متلبسةٌ بما يُمكن أن يعيقها، بخلاف الأخرى، والله أعلم.
وهذه كله من باب المدارسة، وإلا فالخلاف معروفٌ بين الفقهاء في الاشتراط عموماً؛ هل يُستحب مطلقاً أو لا؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Nov-2007, صباحاً 06:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 01:09]ـ
/// بارك الله فيكم ...
تقدم الكلام عليه في موضوع سابق:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4605
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 06:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل عدنان البخاري
شكرا لك.و بارك الله فيك ...(/)
هل يأثم المسلم إذا ضاع منه وقت الصلاة وهو شبه نائم؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[18 - Nov-2007, مساء 04:34]ـ
الكلام عن الصلاة اذا ضاع وقتها لا سيما الصبح فلربما لا يدرك الانسان الصبح في الجماعة ولا يستيقظ إلا قبل الشروق ببضعة دقائق ولكنه لا يستطيع القيام من نومه مباشرة إلا بعد مرور عدة دقائق تكون الصلاة فيها قد خرج وقتها - فهل يأثم بذلك؟
أم هل يختلف الحكم لشخص دون شخص طبقاً لطبيعته واستطاعته؟
ـ[أحد الخطابيين]ــــــــ[18 - Nov-2007, مساء 07:30]ـ
إن لله وإن إليه راجعون .. لا يمكن تصور ما تقول أصلا!! كيف لمسلم أن تضيع منه صلاة الفجر في وقتها - بغض النظر عن صلاته في الجماعة أو عدمه - ولا يأثم بذلك؟ وهل يتصور هذا؟ نعم هو آثم .. إلا أن يكون مريضا بمرض معين يمنعه عن ذلك، أما أن يكون صحيحا ولا يأثم من يأتي بدليل على هذا؟ والله تبارك وتعالى فرض صلاة الفجر على الأمة أجمع ولم يستثن منهم أحد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإنما هو التفريط، واعلم أخي أن صلاة الفجر من صلوات امتحان الإيمان، وعلى المسلم أن يأخذ كل احتياطاته والأسباب المعينة على ذلك، وأهمها ألا يثقل معدته قبل النوم وما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه وكذا أن ينام في وقت مناسب يلائم راحة بدنه وإلا فلا ينام قبيل الفجر بساعة وينتظر أن يستيقظ للصلاة وكذا لا يصب في جوفه طعاما إلى حنجرته ثم يتعجب من فوات وقت الصلاة، وكل هذه أسباب لا مراعاة لها إذا لم يتق المؤمن عذاب ربه ويخشى عقابه على فوات وقت الصلاة ومن ثم يستعين بالله وحده ويتوكل عليه كل التوكل في التيقظ ويقطع الأمر بينه وبين نفسه على أن يقهرها على القيام غصبا .. النار النار .. وأن يعلم أنها إن طاوعته فهي نفس أمارة بالسوء تحتاج إلى ترويض .. آلفجر نضيع ماذا تبقى لنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أخي بارك الله فيك سامحني إن كان جوابي في حدّة، فإنما أنت أخي ولابد أن يشد بعضنا بعضنا ونحرص على سلامة أنفسنا لاسيما إن كان الحديث في فريضة وركن من أركان الإسلام، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ..
ـ[الحسيني القادم]ــــــــ[18 - Nov-2007, مساء 09:43]ـ
بارك الله فيك أحد الخطابيين ونفع بك، فخير الكلام ما قل ودل ..
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[19 - Nov-2007, صباحاً 12:53]ـ
قال شيخنا محمد اسماعيل أن من كان مثل ما وصفت يأثم
وقال اذا كان الانسان لما قام من نومه لم يستطع الصلاة فهل يعقل أنه يمنى نفسه بأن ينام كمان خمس ددقائق أو كما يحدد هو ثم يستطيع القيام للصلاة فهذا تناقض عقلى وهو يضحك على نفسه
ـ[رجل التوحيد]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 02:06]ـ
أحد الخطابيين .. جزاكم الله خيرا ونفع الله بك وأحسن الله إليك.
ـ[هند الفيومي]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 11:10]ـ
ما أحوجنا إلى التبصرة بمثل هذه الأمور، بارك الله فيك يا أحد الخطابيين ولا فض فوك ..
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 12:31]ـ
الأخ شريف شلبي
اصبر عسى أن يرزقك الله إجابة
الله المستعان
حبذا لو توضح الأمر .. هل هذا النائم لا يستطيع أن يقوم من مكانه مباشرة لكسل، أم ضعف، أم مرض، أم لعادة ... الخ؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 04:39]ـ
أخي عبد الملك - أقر الله عينك وأبرد قلبك بالطمأنينة في الدنيا ورضاه في الآخرة
كنت أقصد الكسل الناتج عن العادة والطبيعة البشرية والتي يصعب تغييرها وإن كان لا يستحيل.
وهل يفيدنا في ذلك شيئاً حديث أي داوود " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فإذا استيقظت فصل قال أبو داود رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الألباني في تحقيق أبي داوود: صحيح
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 05:40]ـ
من عرف من نفسه ثقل النوم فعليه أن يشدد في الأسباب التي تعينه على القيام حتى لا يأثم .. ومن كان لا يستطيع القيام من نومه مباشرة فليستيقظ قبل الوقت حتى يضمن انه ينشط وهو داخل الوقت.
يمكن تغيير هذه العادة بالاستعانة بالله تعالى والتعويد، حيث يقوم أحد بتنشيطه كلما استيقظ .. وكان شقيقي الأصغر إذا استيقظ رقد قليلا على الفراش شاخصا ببصره، وكانت هذه عادته، قال لي الوالد - حفظه الله وأرشده وأصلح حاله -: أين أخوك ستفوته الصلاة؟ قلت: هو كذا وكذا مما تعرف من حاله .. ولما رجعنا من الصلاة كان شقيقي قد استيقظ، فصفعه الوالد .. فوالله صار أنشطنا استيقاظا "ابتسامة" .. جربها!
وما دام لا يقدر ان يقوم بسبب ثقل جسمه، ولكن يمكنه تغيير هذه العادة فيه، فنرجو من الله العفو، لكن عليه أن يحرص على تغيير العادة فيه، وان يستيقظ مبكرا قبل الصلاة حتى ينشط في وقت الصلاة.
=======
وأما الحال الثانية: أن يكون ثقل النوم طبعاً في الرجل، وليس له تعلق بسهر أو عمل، وقد عرف هذا عن بعض الأقوام والأشخاص، فإن كان كذلك: فهو معذور إن كان قد أخذ بالأسباب ولم يستيقظ.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله إنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: (فإذا استيقظت فصلِّ).
رواه أبو داود (2459) وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (7/ 65).
الإسلام سؤال وجواب .. ( http://islamqa.com/index.php?ref=65605&ln=ara&txt= فإذا%20استيقظت%20فصل)
=======
(قَالَ فَإِذَا اِسْتَيْقَظْت فَصَلِّ)
: ذَلِكَ أَمْر عَجِيب مِنْ لُطْف اللَّه سُبْحَانه بِعِبَادِهِ وَمِنْ لُطْف نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِفْقه بِأُمَّتِهِ، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى مَعْنَى مَلَكَة الطَّبْع وَاسْتِيلَاء الْعَادَة فَصَارَ كَالشَّيْءِ الْمَعْجُوز عَنْهُ، وَكَانَ صَاحِبه فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ، فَعُذِرَ فِيهِ وَلَمْ يُثَرَّبْ عَلَيْهِ. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ يُصِيبهُ فِي بَعْض الْأَوْقَات دُون بَعْض، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يُوقِظهُ وَيَبْعَثهُ مِنْ الْمَنَام فَيَتَمَادَى بِهِ النَّوْم حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس دُون أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْهُ فِي عَامَّة الْأَحْوَال فَإِنَّهُ يَبْعُد أَنْ يَبْقَى الْإِنْسَان عَلَى هَذَا فِي دَائِم الْأَوْقَات وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ أَحَد لَا يُصْلِح هَذَا الْقَدْر مِنْ شَأْنه وَلَا يُرَاعِي مِثْل هَذَا مِنْ حَاله وَلَا يَجُوز أَنْ يُظَنّ بِهِ الِامْتِنَاع مِنْ الصَّلَاة فِي وَقْتهَا ذَلِكَ مَعَ زَوَال الْعُذْر بِوُقُوعِ التَّنْبِيه وَلِإِيقَاظِ مِمَّنْ يَحْضُرهُ وَيُشَاهِدهُ وَاللَّهُ أَعْلَم
[عون المعبود] ..
ما رأي الأكارم فيما قيل أعلاه؟
ـ[هالة]ــــــــ[21 - Nov-2007, مساء 10:13]ـ
الأخ عبد الله السبيعي بارك الله فيك
هل يأثم المسلم إذا ضاع منه وقت الصلاة وهو شبه نائم؟
الذي يظهر لي أنّه معذور طالما لم يسترجع من عقله ما يسمح له بالقيام للصلاة للإتيان بها و بشروطها و لكن متى ما جاءه الإدراك بقدر ما يسمح له بالإتيان بالصلاة مع شروطها فلا يجوز له التأخر حينئذ عن أدائها و الله أعلم.
و قد ذكر الفقهاء بأنّ من شروط صحّة الصلاة أن بَتمكن من التمييز بين مختلف أفعال الصلاة فكيف يتصورُ شخص أن نأمر بالصلاة من لا يميّزَ بين أفعالها؟!
و قد رٌفع القلم عن النائم حتى يستيقظ و شبه النائم الغير مميز لأفعال الصلاة هو في حكم النائم.
لا يمكن تصور ما تقول أصلا!!
كيف لا يٌمكنُ تصوره؟! بل هو متصور و خصوصا إذا أرهق الإنسان العمل!
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 04:26]ـ
الاخت هالة عفا الله عنكى
نقل الشاطبى رحمه الله فى الموافقات اجماع المسلمين على أنه لا يجوز لغير المجتهد الاجتهاد واستنباط الحكم
استغفرى الله تعالى
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 04:36]ـ
الأخ الكريم خالد المرسي - بارك الله فيك -
الأخت هالة لم تجتهد في شيء، إنما ذكرَت كلام الفقهاء .. وتأمل ملخصَ كلامِها:
ذكر الفقهاء أن من شروط الصلاة أن يميز مختلف أفعالها ... (1)
شبه النائم الذي وُصف هنا: لا يستطيع أن يميز ذلك ... (2)
من (1) & (2): يقول الفقهاء أن الموصوفَ حالُهُ هنا معذور.
وأظنك وهمت أنها تجتهد بنفسها من قولها: (الذي يظهر لي)، والأمر ليس كذلك.
وفقني الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 04:41]ـ
عفا الله عنا جميعاً وعن المسلمين، ولكن أين الخطأ فيما قيل مما يستوجب النصيحة بالاستغفار؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 06:00]ـ
الأخ الكريم خالد المرسي - بارك الله فيك -
وفيك بارك الله
أى نعم الاخت ذكرت كلام الفقهاء لكن ألفت بينه تألبف غلط وأنزلت كلام فى موضع ليس بموضع
يعنى مثلا وفى عجالة قولها
شبه النائم الذي وُصف هنا: لا يستطيع أن يميز ذلك ... (2
هل قال احد أنه سيصلى وهو شبه نائم لكن الطبيعى انه سيقوم ويتوضأ ويفيق والا أى انسان مهما طال نومه يقوم شبه نائم اذ لا ينتقل من النوم الى اليقظة والافاقة مباشرة ولكن تدريحيا
إنما ذكرَت كلام الفقهاء
واعلم ان نقل كلام الفقهاء شئ والتأليف بين هذا الكلام شئ وفهم كلامهم شئ ونا نقلت كلام شيخنا محمد بن اسماعيل أعلى الصفحة
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 06:39]ـ
هل قال احد أنه سيصلى وهو شبه نائم لكن الطبيعى انه سيقوم ويتوضأ ويفيق والا أى انسان مهما طال نومه يقوم شبه نائم اذ لا ينتقل من النوم الى اليقظة والافاقة مباشرة ولكن تدريحيا
هذه العبارة تدل أنك لم تفهم ما نتكلم فيه أصلا .. أنت تتكلم عن إنسان كسول أو إنسان طبيعي يقوم من نومه .. بينما نحن نتكلم عن شخص وصل به الأمر أنه كالعاجز عن القيام .. والحكم على الشيء فرع عن تصوره .. وأنت - أخي خالد - لم تتصور الأمر فلا تُطل بنا المقام .. ودمتم
ـ[هالة]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 01:37]ـ
الأخ خالد المرسي
لاحظت كثرة دعاوى الإجماع عند المقلّدة فإذا تكلمت بأنّ وجوب تغطية الوجه مسالة اختلافية قيل لك هناك إجماع عملي على وجوبه! و منذ متى كان العمل يدلٌ على الوجوب! و غير هذا كثير!
فإذا عجز يعض المقلدة عن الإتيان بكلام لعالم يدّعي الإجماع فيما ينتهجونه فإذا بهم يواجهون مخالفيهم بأنّهم ليسوا مؤهلين للإجتهاد و قد أجمع العلماء على أنّه لا يجوز لغير المجتهد أن يجتهد!
و من تكون أنت حتى تحكم على غيركَ بأنّه ليسَ أهلا للإجتهاد؟!
نقلك أصلا عن الشيخ محمد اسماعيل ما يلي:
قال شيخنا محمد اسماعيل أن من كان مثل ما وصفت يأثم
وقال اذا كان الانسان لما قام من نومه لم يستطع الصلاة فهل يعقل أنه يمنى نفسه بأن ينام كمان خمس ددقائق أو كما يحدد هو ثم يستطيع القيام للصلاة فهذا تناقض عقلى وهو يضحك على نفسه
مشتبه فيه!
فأنا أشك في صحّة نقلك هذا!
ففضلا فأين قال محمد اسماعيل هذا؟ فاعذرني فأنا لا أستطيع أن أعتمد على فهمك لكلام الشيخ محمد اسماعيل إذ أنت أصلا لم تفهم كلامي!
ثم أنت تقول:
نقل الشاطبى رحمه الله فى الموافقات اجماع المسلمين على أنه لا يجوز لغير المجتهد الاجتهاد واستنباط الحكم
طيّب، من تكون أنت حتى تسقط هذا الكلام عليّ؟! أأنت من أهل الإجتهاد في هذا الأمر؟!
في الحقيقة هذا الكلام الذي توجهه لي
لكن ألفت بينه تألبف غلط وأنزلت كلام فى موضع ليس بموضع
أنت أقرب من الوقوع فيه!
فلا تلزمني أخي الكريم بفهم لك لكلام الشيخ محمد اسماعيل المقدم قد يكون خاطئا و لا تفتي فأنت تقول:
نقل الشاطبى رحمه الله فى الموافقات اجماع المسلمين على أنه لا يجوز لغير المجتهد الاجتهاد واستنباط الحكم
فذكّر نفسك قبل أن تذكّر غيرك بهذا الكلام!
هل قال احد أنه سيصلى وهو شبه نائم لكن الطبيعى انه سيقوم ويتوضأ ويفيق والا أى انسان مهما طال نومه يقوم شبه نائم اذ لا ينتقل من النوم الى اليقظة والافاقة مباشرة ولكن تدريحيا
طيّب، من شهدَ لك بأنّك مؤهل فيما تقرّر هنا! و أنّك مؤهل للإجتهاد فيه! أشهدَ لكَ بهذا الشيخ محمد اسماعيل المقدم؟! و هل أجاز لك الفاضل محمد اسماعيل بأن تنقل عنه حسبَ فهمكَ؟! و قد قيل قديما: و ما آفة الأخبار إلا رواتها
يا أخي الكريم أنا قلتٌ سابقا:
الذي يظهر لي أنّه معذور طالما لم يسترجع من عقله ما يسمح له بالقيام للصلاة للإتيان بها و بشروطها
و الوضوء من شروط الصلاة فمن لا يستطيع أن يميّز بين مختلف أفعال الوضوء نظرا لعدم إفاقته بالكلية من النوم لا يصحٌ مطالبته بالوضوء فضلا أن يطالبَ بالصلاة! و يدخل في كلامي هذا أيضا الشبه النائم الذي لا يستطيع أن يميّز أفعال الوضوء من غيرها فكيف نأثم لا يُميّز بين الحقيقة و النوم!
فإن كان لك كلام عالم يخالف هذا الذي أقرره فتفضل به و أرجو أن لا تنقل من فهمك -لأني أخشى من تحريفك لكلام أهل العلم- و إنّما من لفظ كلام العالم!
و في الحقيقة لا أخفيك فقد اطلعت على موضوع لك حول شرائط الشيخ محمد اسماعيل المقدم و كنتٌ قد اعتزمت على أن أنبهك إلى الحذر من أنت تنسٌبَ للشيخ كلاما بفهم لك خاطىء و أنّ الأفضل أن تنقٌل كلام الشيخ بلفظه فليسَ كل مؤهل لأن يلخّص كلام أهل العلم.
أرجو أن لا تحمل كلامي محمل السوء فما أردت إلا النصيحة لك.
و في الحقيقة السؤال الذي طرحه الأخ شريف جزاه الله خيرا من الأمور التي تَهمٌ كل مسلم فلا غرابة أني بحثت فيه من قبل و تأملتٌ فيه فترة من زمني قبل أن أتكلم فيه هنا و لم أتسرع أو أجتهد فيما لا يحق لي الإجتهاد فيه.
و من تأمل حال الطلبة خصوصا طلبة الطّب في الإختبارات و سهرهم الليالي البيضاء من أجل النجاح في الإختبارات لعٌلمَ كثرة وقوع هذه الحالة التي سأل عنها صاحب الموضوع.
الأخ عبدالملك السبيعي جزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 03:05]ـ
خطر ببالي: أحيانا أقوم شبه نائم وأدخل الحمام وأخرج منه غير مدرك إلا أن أعضاء الوضوء عليها ماء .. والذي يحدث أني اعتدت أن أقوم من النوم فجرا فأتوضأ، فصار فعلا تلقائيا كأني أصعد الدرج مثلا أو آكل، فهذه الأفعال لا يفكر الإنسان فيها وهو يعملها .. أما النية فإني إذا قمت من نومي فإنما أقوم بقصد الوضوء والذهاب إلى المسجد للصلاة. فهل يصح الوضوء؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 03:26]ـ
ما هذا هل قامت الحرب العالمية الثالثة
أنتم لو تعلمون أين أسكن أنا وحال اهل المنطقة التى اسكن فيها من الفجور والبأس فى المشاجرات لما فكر أحد أن يكلمنى بهذا الاسلوب
وعلى كل سأعمل بأصلى ولن أخبر أحد منهم على ما حدث هنا (لا للابتسامة)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 02:37]ـ
خطر ببالي: أحيانا أقوم شبه نائم وأدخل الحمام وأخرج منه غير مدرك إلا أن أعضاء الوضوء عليها ماء .. والذي يحدث أني اعتدت أن أقوم من النوم فجرا فأتوضأ، فصار فعلا تلقائيا كأني أصعد الدرج مثلا أو آكل، فهذه الأفعال لا يفكر الإنسان فيها وهو يعملها .. أما النية فإني إذا قمت من نومي فإنما أقوم بقصد الوضوء والذهاب إلى المسجد للصلاة. فهل يصح الوضوء؟
للرفع ...........
ـ[وائل النوري]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 03:08]ـ
الحمد لله
أحسن الله إليك
على قول من يرى افتقار الوضوء إلى نية:
الأصل اقتران النية بالفعل، لأن القصد بالفعل حقيقة أن يقترن به وإلا لم يكن قصدا له فنية الوضوء مع أول جزء منه.
فإذا تقدمت النية الفعل فاشترطوا عدم الذهول كأن لا يعلم المرء ماذا يفعل أو يجد نفسه قد تلبس بالفعل، فمثل هذه النية لا يستصحبونها وغير داخلة في النية الحكمية.
وجزاك الله خيرا
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 07:11]ـ
فإذا تقدمت النية الفعل فاشترطوا عدم الذهول كأن لا يعلم المرء ماذا يفعل أو يجد نفسه قد تلبس بالفعل، فمثل هذه النية لا يستصحبونها وغير داخلة في النية الحكمية.
الأخ وائل النوري وفقكم الله .. اشرح لي هذه العبارة حيث لا أفهمها لقصور عندي.
لكن فهمت الإجابة جملة وهي: أن عند من يرى افتقار الوضوء للنية يجب أن أميز أفعال الوضوء وأكون مستيقظا
ـ[وائل النوري]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 07:39]ـ
الحمد لله
المقصود حفظك الله
أن النية:
إما أن تقارن الفعل وهو المشهور
وإما أن تفارق الفعل بزمن، فاشترطوا عدم الذهول عنها لأن نية العمل شرط في صحته، والنية التي تستصحب وتعتبر في مثل هذه الأحوال هو ما كان داخل العبادة وهو ما يطلق عليه بالنية الحكمية، فأحيانا يذهل المرء عن النية داخل العمل فيحكم له بها مع انعدامها.(/)
هل يجب على الرجل المسافر اعادة صلاته في هذه الحالة؟
ـ[أم صهيب]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 02:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي مسألتين بارك الله فيكم،
المسألة الأولى: رجل خرج مسافر من مصر قادما ً إلى قطر وأذن الظهر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم وعندما قدم إلى أهله لم يخرج وقت صلاة العصر في قطر؛ فهل عليه إعادة صلاة العصر؟
المسألة الثانية: كالمسألة الأولى ولكن اخر صلاة الظهر والعصر لـ {وقت صلاه العصر فتكون جمع تأخير} ووصل إلى أهله ولم يخرج وقت العصر فهل يقصر او يتم الصلاة؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 06:37]ـ
اخني الكريمة
جواب المسالة الاولى اذاصلى في طريقه وبعد مغادرة بلده فلايلزمه الاعادة والله اعلم
وجواب المسالةالثانية هو انه اذارجع الى بلده فقد انتهت رخص السفر فيصليها تامة والله اعلم
ـ[أم صهيب]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 06:03]ـ
بارك الله فيك أخي على الإجابة، ولكن موضوعي هو بحث اصلا،
فأتمنى ان تزودوني بأقوال أهل العلم في ذلك ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 06:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجعي الى كتب الفقه على اي مذهب من المذاهب الاربعة ابواب الصلاة باب صلاة المسافر والله اعلم
ـ[أم صهيب]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 04:21]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حسنا ً، بارك الله فيك.(/)
ما حكم رش الملح واستخدامه في الرقى لطرد الجن؟
ـ[شرياس]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 04:42]ـ
كثير ممن ابتلاهم الله تعالى بالمس والسحر أو سكنوا في البيوت التي تسكنها الجن يلجؤون الى رش الملح على الزوايا باعتقاد أن ذلك يطرد الجن وهم يقولون أن الجن تكره الملح بطبيعتها وأن هذا الأمر مشاهد ومجرب.
لاأدري هل من الجائز في الرقية الشرعية استخدام الملح وهل لهذا الأمر أصل في الشرع؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 10:29]ـ
سُئِلَ سَمَاحَةُ شَيْخِنا العَلاَّمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ ـ حفظهُ اللَّه تعالى،ورعاهُ ـ:
عن حكم استخدام رش الماء والملح في زوايا المنازل المسكونة بالجن والشياطين واعتبار ذلك من الأسباب الحسية للاحتراز من أذاهم بأذن الله تعالى، حيث يكثر تواجدهم في الزوايا وهم يكرهون الملح ولا يستسيغونه؟
فأجاب:
لا بأس بطرح الملح في الماء حتى يذوب ثم يرش به زوايا المنزل من الداخل والخارج فقد جرب ذلك فوجد مفيدا في حراسة المنازل وطرد المتمردين من الجن والسلامة من أذاهم، فإنهم قد يتسلطون على بعض القراء والمعالجين فيجوز استعمال ما ينفع في التحرز من شرهم وأذاهم، وكذا يشرع قراءة بعض الأذكار والأوراد والتعوذات في ماء ثم يرش به المنزل الذي يتواجد فيه الجن والشياطين فإنه يبعدهم بإذن الله تعالى والله الشافي.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 10:32]ـ
(28) الرقية في الملح ...
جاء إلي شخص بملح وقال لي: انفث فيه فنفثت ثم سألت شيخنا فأجاب:
هذا ليس فيه بأْس، والناس توسعوا فيها من جهات:
الأولى: البطىْ، فإنها كلما كانت أَنفع، وما دام لها أَثر فإنها تصلح.
وأَيضًا الاستعمال وإلا فليس من شرطها أَن تكون على معين فإنها قراءة.
وإذا كانت ليست من التراب الذي في حائل فإنه قيل إنه مشى فيه بعض الصحابة. (تقرير)
المصدر: [فَتاوى ورسَائل سماحةِ الشَّيخ الإمام مُحمَّد بن إبراهيم آل الشَّيخ، (ج 1)].
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 10:58]ـ
سُئلَ الأستاذ أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألتني امرأة بأنها ذهبت إلى شيخ وأعطاها هذا الشيخ ملح تضعه في أركان البيت وقال لها أن تحّمي فأس وتضع عليه ماء مقروء وتتبخر بالبخار وهي الأن محتارة هل هذا العمل من المشعوذين؟
فما ردك يا شيخنا أبو البراء.
جزاك الله خيراً
أختكم / أم خالد
فأجاب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أما بخصوص سؤالك أختي الفاضلة عن استخدام الملح ورشه في أركان المنزل، فاعلمي يا رعاك الله أن هذه الطريقة مشروعة في العلاج والاستشفاء كأسباب حسية، حيث يعمد بعض المعالجين بعد الانتهاء من الرقية الشرعية في البيوت المسكونة من رش ماء في الزايا العلوية ثم يقومون برش الملح في الزوايا السفلية وبنفس طريقة رش الماء، ويفضل استخدام النوع الصخري من أنواع الملح، ولا بد للمعالِج من مراعاة الأمور التالية:
أ- أن يوضح لعمار المنزل أن قيامه بفعل ذلك لا يعتبر تعديا أو تقصدا للإيذاء؛ بقدر ما هو رفع للظلم والبغي، والجزاء إنما يكون من جنس العمل 0
ب- أن يوضح لأهل البيت بأن استخدام الماء والملح المقروء عليه بهذه الكيفية، إنما هو من قبيل اتخاذ الأسباب المباحة للعلاج، خاصة أن تلك الأرواح أكثر ما تتواجد في الزوايا والأركان بناء على ما ثبت تواترا لدى أهل الخبرة والدراية والممارسة، وأن يوضح أيضا أن فعله ذلك ورشه الماء على هذا النحو يؤدي لطردهم من المنزل بإذن الله تعالى،
لا سيما أن تلك الأرواح تتأذى من الملح ولا تحبه من قريب أو بعيد،
وقد سألت فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين بخصوص تلك المسألة واستخدام الماء والملح على النحو السابق فأشار - حفظه الله - بجواز ذلك وأنه لا يرى بأسا باستخدامه دون الاعتقاد فيه، إنما هو من قبيل الأسباب الداعية للطرد والشفاء بإذن الله تعالى، هذا وسوف أعرج على تلك الفتوى لاحقا 0
وقد وقفت على كلام لأبي النضر هاشم بن القاسم حول مسألة رش الماء في الزوايا والأركان حيث يتكلم عن بعض الجن ممن كانوا يسكنون داره قال:
(يُتْبَعُ)
(/)
(فأخذت تورا من ماء، ثم تكلمت فيه بهذا الكلام: بسم الله، أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، أعوذ بالله: بما استعاذ به موسى، وعيسى، وإبراهيم الذي وفى، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي 0 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، (بسم الله الرحمن الرحيم - سورة الصافات - الآية - 1 - 10 - ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته، فصاحوا بي: أحرقتنا نحن نتحول عنك)،
(وهذا الدعاء المذكور في الوابل الصيب من الكلم الطيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن القيم الجوزية قرأ بعضا منه سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - حفظه الله- بحضرة سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله- وغيره
وقال ـ حفظه الله ـ: الذي ذكره ابن القيم في الوابل الصيب من الكلم الطيب ... ولما وصل سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - حفظه الله- إلى قول:
" أحرقتنا أحرقتنا يا أبا النضر نحن نتحول من جوارك " ..
قال سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله-: " الحمد لله طيب، إذا نفع هذا طيب " ..
ثم أكمل سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - حفظه الله -
ثم بعد ذلك قال: سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله-: في الوابل الصيب؟.
فقال سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - حفظه الله -: في الوابل الصيب.
ثم قال سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله-:
" يُجرب، نفع الله به، الحمد لله، الأصل في الأدوية كلها الإباحة؛ إلا ما حرمه الشرع."
ثم قال سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - حفظه الله-: " جربه بعض الإخوان، يقول: سقيته امرأة مجنونة، ويقول في لحظة خرج الجان أو مات."
قال سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله-: " كل ما يحصل به الدواء وليس فيه محذور شرعا فالأصل الإباحة، في الأدعية والأدوية؛ إلا ما حرمه الشارع ... " أهـ.)،
(الشريط الرابع " لقاء مع أخوة في الله " من مجموعة أشرطة وهي (10) لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -).
قلت: ومع عدم ثبوت الكلام آنف الذكر إلا أن لي وقفات ألخصها بالآتي:
1) - لا يرى بأسا باستخدام الذكر الوارد أعلاه لطرد الجن والشياطين من البيوت المسكونة، لعدم تعارضه مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم " اعرضوا علي رقاكم 000 " مع أن الأولى تركه والاعتماد في ذلك على النصوص الثابتة كقراءة سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين ونحوه 0
2) - يستأنس من خلال الكلام آنف الذكر استخدام رش الماء في الزوايا والأركان مع الأخذ بعين الاعتبار بأن تلك الأسباب أسباب حسية للعلاج دون الاعتقاد بأنها تضر أو تنفع بذاتها إنما بإرادة الله سبحانه وتعالى 0
يقول الأستاذ مختار محمد كامل: (ومن الأمور الهامة أيضاً شرب الماء المقروء عليه والاغتسال به ورشه في أركان المنزل، وهذا يؤذي الجن المعتدي على الإنسان) (طرد وعلاج الجان بالقرآن والأعشاب – ص 11) 0
3) - بالنسبة لأول عشر آيات من سورة الصافات تبين أنها تؤثر تأثيرا قويا ونافعا بإذن الله تعالى على الجن والشياطين فقراءتها تضعفهم وتنال منهم لما تحتويه من آيات ترهيب وتقريع، ومع ذلك فلا يجوز الاعتقاد بها دون سواها من آيات وسور القرآن العظيم، فالقرآن كله خير وشفاء والله تعالى أعلم 0
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الرقية في الملح؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فأجاب - رحمه الله -: (هذا ليس فيه بأس 0 والناس توسعوا فيها - أي في جنس الرقية - من جهات الأولى البطيء فإنها كلما كانت أجد كانت أنفع، وما دام لها أثر فإنها تصلح 0 وأيضا الاستعمال وإلا فليس من شرطها أن تكون على معين فإنها قراءة) (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم - 1/ 94) 0
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم استخدام رش الماء والملح في زوايا المنازل المسكونة بالجن والشياطين واعتبار ذلك من الأسباب الحسية للاحتراز من أذاهم بإذن الله تعالى، حيث أنه يكثر تواجدهم في الزوايا وهم يكرهون الملح ولا يستسيغونه؟
فأجاب – حفظه الله -: (لا بأس بطرح الملح في الماء حتى يذوب ثم يرش به زوايا المنزل من الداخل والخارج فقد جرب ذلك فوجد مفيدا في حراسة المنازل وطرد المتمردين من الجن والسلامة من أذاهم، فإنهم قد يتسلطون على بعض القراء والمعالِجين فيجوز استعمال ما ينفع في التحرز من شرهم وأذاهم، وكذا يشرع قراءة بعض الأذكار والأوراد والتعوذات في ماء ثم يرش به المنزل الذي يتواجد فيه الجن والشياطين فإنه يبعدهم بإذن الله تعالى والله الشافي) (منهج الشرع في علاج المس والصرع) 0
أما بخصوص سؤالك الثاني أختي الكريمة حول طريقة الفأس ذو قطارين، والمعروفة بطريقة (البول على فأس محمي ذو قنطارين في حزمة من الحطب) 0
ذكر الحافظ بن حجر في الفتح: (ثم وقفت على صفة النشرة في " كتاب الطب النبوي "، لجعفر المستغفري قال: وجدت في خط نصوح بن واصل على ظهر جزء من " تفسير قتيبة بن أحمد البخاري " قال: قال قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به طب أخذ عن امرأته أيحل له أن ينشر؟ قال لا بأس، إنما يريد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه 0 قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر: ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفهما، فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواهما فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسا ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله تعالى) (فتح الباري – 10/ 233، 234) 0
قال الشيخ مصطفى العدوي – حفظه الله – في تحقيقه وتعليقه على " تفسير المعوذتين لابن القيم " بعد أن ساق قول الحافظ بن حجر في الفتح (10/ 223): (وهذه الأفعال كلها ليست واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن جربها فنفعته فذلك الفضل من الله) (تفسير المعوذتين – ص 56) 0
قلت: ويلاحظ القارئ الكريم بأن الشيخ - وفقه الله للخير فيما ذهب اليه - يتجوز هذا الفعل طالما أنه قد جرب فنفع، وقد خفي عليه أمور هامة تتعلق بهذه المسألة ومنها استخدام هذا الأسلوب من قبل السحرة والمشعوذين وكذلك زرع الاعتقاد لدى العامة بخاصية هذا الاستخدام، هذا وسوف تتضح الرؤية كاملة بعد دراسة المسألة من كافة أبعادها وجوانبها، وكذلك الاضطلاع على نص الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما سوف يتضح لاحقا 0
ويعقب الدكتور مسفر بن غرم الله الدميني - وفقه الله للخير - فيما ذهب إليه على كلام الحافظ بن حجر في الفتح قائلا: (قلت ولو لم يبل عليه بل وضعه في ماء وقرأ عليه قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) (سورة الحديد – الآية 25) ثلاثا أو سبعا ثم اغتسل به وشرب منه برأ بإذن الله تعالى فإنه مجرب) (السحر: حقيقته، حكمه، والعلاج منه – ص 65، 66) 0
وقد صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (18876) تاريخ 15/ 06 / 1417 هـ مضمونها الآتي:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 00 وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتى العام من المستفتي ------------------- / بواسطة مركز الدعوة بـ ------ 0 والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2759) وتاريخ 24/ 05/1417 هـ 0 وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
(يُتْبَعُ)
(/)
(أنه تقدم الينا بعض المواطنين يسألون عن مشروعية ما يستخدمه أحد القراء بمحافظة ----- ويكنى ------- وهو يستخدم حديدة بطول شبر تقريبا وعرض ثلاثة أصابع ذات رأسين مدببين من جهة ومسطحة من جهة أخرى تحمى على النار وتوضع تحت الشخص المصروف عن زوجته ولا يستطع جماعها ثم يصب عليه ماء قد قرئ به كلام الله حتى يصعد الدخان إلى عورة المطبوب وأفاد القارئ ----- أن هذا العمل أثبت فائدته بإذن الله مع كثير من المرضى وقد تم إيقاف هذا عن عمله المذكور حتى تصدر فتوى شرعية فيه مع الوقوف على أصل لهذا العمل في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب الطب ولكن مع فارق وهو بول المطبوب على الحديد فأرجو من فضيلتكم الرفع لسماحة المفتى للإفادة حفظكم الله ووفق الجميع لهداه) 0
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت
بأن حل السحر بسحر مثله لا يجوز وهو من عمل الشيطان كما جاء في الحديث 0
وما يفعله هذا الرجل في حل السحر من إحماء الحديدة بالنار وصب الماء المقروء فيه عليها لأجل حل السحر هو من هذا القبيل فلا يجوز ويجب منعه منه والإنكار عليه 0
وما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض الأشخاص لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا يعتمد عليه وكون هذا العمل قد يحصل به المقصود لا يدل على جوازه لأن ذلك قد يكون من باب الابتلاء والامتحان والاستدراج، فلا دليل إلا من الكتاب والسنة وحل السحر المباح هو ما كان بقراءة القرآن والأدعية المشروعة والأدوية المباحة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في الطب النبوي من زاد المعاد 0 والله تعالى أعلم 0 وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
قلت: والمشكلة التي يعاني منها كثير ممن تصدر للرقية الشرعية اليوم عدم مراجعة العلماء وطلبة العلم للاسترشاد بآرائهم والأخذ بفتاواهم، وخطورة ما يقوم به هؤلاء وأمثالهم تكمن في نواحي كثيرة أذكر منها:
1) - يعتقد الكثيرون خاصة العامة أن هؤلاء الرجال قدوة في السلوك والتصرف، وبالتالي يكونون مدعاة للاتباع والانقياد، مع أن بعض الجوانب المعتمدة في مسلكهم وطريقتهم في الرقية والعلاج مبني على الضلال والزيغ والباطل، وهنا تكمن أهمية لجوء أهل الحسبة لمحاربة هذه الفئة ومن على شاكلتها، وكذلك التصدي لكل من تسول له نفسه لخدش العقيدة أو هدمها أو إدخال بدع محدثة لا تمت بصلة لهذا الدين من قريب أو بعيد 0
2) - في اعتقادي الجازم أن هؤلاء الرجال أشد خطرا على العقيدة والدين من السحرة والمشعوذين، لأن مرتادي السحرة أناس خوت نفوسهم من الإيمان والتقوى والصلاح، أما من يطرق أبواب هؤلاء الجهلة فيعتقد أنهم على صلاح وهدي مستقيم، وبالتالي فإن هذه الفئة تكون مدعاة للإخلال بالعقيدة بل قد تؤدي إلى تدميرها والعياذ بالله 0
3) - وأمر هام لا بد من الإشارة إليه تحت هذا العنوان أن سكوت أهل الحسبة ورجال الدعوة عن تلك التصرفات يعتبر إقرارا لتلك الأعمال الشائنة والمخلة بالعقيدة والدين، وهذا يورث اعتقادا لدى الناس حتى الطيبين ومن يشهد لهم بالصلاح أن هذه الفئة على خير، ولولا ذلك لمنعت من ممارسة هذا الأمر ومقارعته 0
4) - وهناك أمر هام جدا لا يخفى على المعالِج صاحب العلم الشرعي المتمرس الحاذق في صنعته، أنه ليس كل ما يقرأ في الكتب صحيح ويعتد به، وعلى ذلك فلا بد من مراجعة العلماء وطلبة العلم في كثير من المسائل المشكلة التي تحتاج لإيضاح وتفسير لينأى بنفسه من الوقوع في المحظور والإثم والضلال 0
ومن نظرة الباحث للكلام آنف الذكر، ومع أن ظاهر فعله واستخدامه دون الاعتقاد به لا يوحي بمضمونه الحقيقي، ومع ذلك تبين اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن ذلك يعد سحرا وكهانة، ولا بد من إدراك النظرة الثاقبة بعيدة المدى للعلماء قبل إصدار فتواهم 0
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد يفضي استخدام ذلك إلى الوقوع فيما هو شر منه، وقد سدت الشريعة الذرائع الموصلة لمثل ذلك، وبنظرة ثاقبة متفحصة لما يحصل على الساحة اليوم يجد الإنسان نفسه تائها بين كثير من الأمور المبتدعة المحدثة التي تفوق الوصف والخيال، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله 0
وقد وقع بيدي كتاب من أخطر كتب السحر هو (الرحمة في الطب والحكمة) منسوب للإمام السيوطي - رحمه الله - وهذا الكتاب لا رحمة فيه ولا طب ولا حكمة، إنما سحر وشعوذة ودجل، وقد كذب من ادعى نسبته للعلامة السيوطي – رحمه الله – وقد نقل فيه الآتي:
(تكتب هذه الأسماء في فأس ويحمى في النار ويطفى في الماء تحته ويشرب من ذلك الماء ويدهن، وهذه الأسماء 000 – وذكر أسماء غريبة والله أعلم أنها من أسماء الجن والشياطين –ثم ذكر فصار كل فرق كالطود العظيم) (الرحمة في الطب والحكمة – ص 122) 0
وهذا مما يؤكد فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن ذلك الفعل يعد ضربا من ضروب السحر والشعوذة والكهانة، فيجب الحذر والتثبت في كثير من المسائل المتعلقة بالرقية والعلاج عن طريق العلماء وطلبة العلم وسؤالهم والاسترشاد بنصحهم وإرشاداتهم 0
إن الشريعة الإسلامية تؤخذ من منابعها وأصولها الثلاثة، ولا بد للمعالِج من تقوى الله وعدم إقحام نفسه وغيره في البدعة والمعصية، فلا بد من تحري الحق وأهله، وأن يعلم المعالِج أن فعل المخالف للشرع يورث سخطا وعقوبة من الخالق سبحانه وتعالى،
كما ثبت من حديث جرير - رضي الله عنه - قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) (صحيح الجامع - 6305) 0
قال النووي - رحمه الله -: (هذا الحديث صريح في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة، وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل
آثام تابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم، أو عبادة، أو أدب، أو غير ذلك 0
قوله صلى الله عليه وسلم: " فعمل بها بعده " معناه أن سنها سواء كان العمل في حياته أو بعد موته 0 والله أعلم) (صحيح مسلم بشرح النووي – 16، 17، 18/ 172) 0
قال الأخ فتحي الجندي: (وسمعت لأحدهم تجديدا في القول، فأعطى مشكورا بديلا عن (البول) وهذا التجديد مسطور في بعض الكتب، قال المؤلف بعد أن ساق نشرة (البول والفأس والقضبان) والتي نعتها بالحل: قلت: ولو لم يبل عليه بل وضعه في ماء وقرأ عليه قوله تعالى: (000 وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ 000) (سورة الحديد الآية 25) ثلاثا أو سبعا ثم اغتسل به وشرب منه برأ بإذن الله تعالى فإنه مجرب - السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه ص 65، 66 - قلت: وهكذا في وسط زحام النشرات الشرعية المزعومة تدخل الترهات بجواز مرور يحمل تأشيرة (مجرب) وتنبعث سحب الدخان الأسود لتدخل علينا وصفة الذئب الأغبر والديك الأبيض والورد الأحمر) (النذير العريان – ص 117) 0
ويقول أيضاً – حفظه الله -: (أما أن يفتح الباب لكل سائبة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع لتدخل وتمر تحت ستار: (مشروعية النشرة) فهذا تفريط خطير لا يمكن أن يقبل بحال، وإن قال به فلان وفلان من أهل العلم، لأن أقوالهم قد صارت قنطرة تعبر عليها الخزعبلات باسم الرقية الشرعية، وإلا فقل لي بربك أية شرعية في جمع قضبان وفأس ذي قطارين ونار وبول! ولماذا حزمة قضبان؟ ألا يغني عنها الزفت والقطران؟! ومن أين اشترطوا أن يكون الفأس ذا قطارين؟ أما كان يكفي أن يكون الفأس ذا قطار؟! 0 فالحمد لله لقد جلبت المشقة التيسير، وصرنا مع قطارين إلى قطار، وغدا ربما تكفي حذوة حمار، أو حلقة أو مسمار!) (النذير العريان – 117) 0
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وبعد هذا العرض المفصل حول هذه الطريقة واستخدامها في العلاج والاستشفاء فما ندري بعد ذلك ما ننظر وما نسمع، فربما أطلت علينا غدا عزيمة (الحمار) أو (الثعلب) أو (الفأر)، كما هو سابق عهدنا مع صاحب الفأس ذو القنطار، ولربما وصل به الحال إلى أن يصبح فأسه (قطار) 0
ولا بد أن يعلم القارئ الكريم أنه ونتيجة لعدم التقيد بكافة الضوابط للرقية الشرعية ظهر وبشكل ملفت للنظر هؤلاء المدعين، وتهافتوا على هذا العلم من كل حدب وصوب، قائدهم في ذلك الأهواء والنزوات والشهوات فضلوا وأضلوا، ومن أجل ذلك كله ولأهمية ذلك الأمر أفردت جزءا خاصا يتحدث عن معظم تلك التجاوزات التي أدخلت على الرقية من أوسع أبوابها فما عادت الرؤية واضحة جلية، ولحق بالرقية ما لحقها من غبش وشوائب ورواسب، فأصبحت النظرة العامة للبعض تجاه الرقية على أنها من الشعوذة والدجل والسحر،
ولا يخفى على القارئ الكريم أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال كتابة كل ما يسمع أو يرى على الساحة اليوم، فربما سمعنا اليوم بصاحب الفأس ذو القطار وقد يطل علينا غدا صاحب الحمار أو الحذوة أو الفأر، ولا ندري بعد ذلك ماذا سيكون الحال وإلى أين سيؤول المآل، ومن هنا فلا بد أن تكون هناك قواعد وأصول عامة ضابطة لكل ذلك،
ومن أهمها موافقة تلك الممارسات والأساليب لنصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم الأجلاء،
أو ما ثبت نفعه من الناحية الحسية وكانت له نتيجة مطردة مع المعاناة والألم بعد موافقة أهل العلم على ذلك 0
سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول أو عمل، والله تعالى أعلم 0
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني
جزاه اللَّهُ خيرًا، ونفع به، آمين.
ـ[شرياس]ــــــــ[20 - Nov-2007, صباحاً 11:01]ـ
جزى الله خيرا أخونا سليمان أبو زيد على ما قدم وأفاد
ـ[شرياس]ــــــــ[20 - Nov-2007, صباحاً 11:12]ـ
أ- أن يوضح لعمار المنزل أن قيامه بفعل ذلك لا يعتبر تعديا أو تقصدا للإيذاء؛ بقدر ما هو رفع للظلم والبغي، والجزاء إنما يكون من جنس العمل 0
ما المقصود بعمار المنزل هل هم الجن؟ وان كان المقصود الجن فكيف يوضح لهم ذلك؟
ـ[شرياس]ــــــــ[20 - Nov-2007, صباحاً 11:30]ـ
وقد وقع بيدي كتاب من أخطر كتب السحر هو (الرحمة في الطب والحكمة) منسوب للإمام السيوطي - رحمه الله - وهذا الكتاب لا رحمة فيه ولا طب ولا حكمة، إنما سحر وشعوذة ودجل، وقد كذب من ادعى نسبته للعلامة السيوطي– رحمه الله –
الامامين جلال الدين السيوطي وأبو حامد الغزالي نسبت لهم بعض كتب السحر ولا أريد ذكرها بالاسم حتى لايكون ترويج ولكن أي كتاب فيه الطلاسم وبعض الأمور الفلكية فهو كتاب سحر لايجوز اقتناؤه فضلا عن مطالعتة(/)
هل من بحث محكم عن الاحرام قبل الميقات مقرونا بالادلة
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 06:43]ـ
هل من بحث محكم عن الاحرام قبل الميقات مقرونا بالادلة بارك الله فيكم(/)
* (للمُدَارسة) *: الدعاءُ على المُخالف بـ (عامله الله بما يستحق) هل يسوغ (؟)
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 10:03]ـ
الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَ بعده.
أما بعد:
فمن المقرر ـ لدى الجميع ـ أن الخلافَ ضربان: سائغٌ، وغيرُ سائغٍ ..
ولكلِ ضَرْبٍ ضوابطُه المذكورة في محاله ..
غيرَ أني رأيتُ في بعضِ كتاباتِ المعاصرين هذا الدعاء، وبدأ يتلقفه كثيرٌ من طُلاّب العلم ..
وليس مُرادي في الدعاء على ظالمٍ كذَّابٍ أفَّاكٍ، خالفَ ـ فيما لا مجال للخلاف فيه ـ بلا عُذرٍ أو تأويل، بل بعنادٍ وتلبيسٍ وتبديل.
كقول الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ:
( ... قلت: ومع ذلك؛ احتج به الشيعي في "مراجعاته" (249) في الطعن في السيدة عائشة رضي الله عنها! عامله الله بما يستحق! ... )
بل ما أرمي إليه هو الخلافُ في مسائلَ اختلفَ فيها الأولون، وإن كان الراجحُ فيها ظاهراً، أو الإجماعُ محكياً ...........
أيسوغُ الدعاء عليه بهذا؟
ولو علمنا أنه يتتبع شواذّ المسائل، وضعيفها.
إذ الدعاءُ به يتضمنُ الدعاءَ بالهلاك، فمن عاملهُ الله بما يستحقُ هلك ـ ولا بد ـ ..
((لن يدخل الجنَّةَ أحدٌ بعلمه))!
تنبيه: لم أقف على هذا الدعاء في كلام السابقين، وأول من رأيته استخدمه ـ فيما أذكر ـ الإمام الذهبي، قالها في أحد الطغاة ..
ثم أحمد بن عيسى ـ رحمه الله ـ في شرح " النونية "
ثم كثرت عند المعاصرين.
فأطرح هذه المسألة للمباحثة والمدارسة.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 11:02]ـ
الفاضل النافع: مهندَ المُعتبي ..
تحيتي لجنابك الكريم الطاهر ..
لا تجد ذلك إلا عند الأتباع، و أما المتبوعين من أهل الكمال الذاتي و الصفاتي، و المهذبين لأنفسهم و أخلاقهم بحقيقة الفقه، لا تجد شيئاً من ذلك.
يُعذَرُ المرءُ في ذلك إذا كان مندفعاً و غابَ تدبيرُ العقلِ و عَقلُهُ التصرُّفات، لأن في ساعة الاندفاع يكون العاملُ الباعثُ هو العاطفة، فيكون التعبيرُ بما وافق حال انبعاثها و اندفاعها.
و إلا فليس من عاقلٍ يأتي على دعوةٍ بالهلاكِ، أو نحوها، بسببِ ظنيٍ من الأمورِ العلمية، و التي ساغَ الخلافُ فيها، كما تفضلتَ فرقَمْتَ، إلا في حالةِ اعتبارِ الشخصِ الفروعياتِ و الظنياتِ من الأمور القطعيات، فليس ميزانه مُحتكَماً إليه، و لا مُعَوَّلاً عليه.
أقيِّد شكري لحرفك الرائع، كما أقف مثنياً عليك بصدق الوفاء و المحبة، يحدو بي شوقُ رؤيةِ طَلعةٍ مُشرقة منك.
دامت أيامك مُسعدة ...
ـ[ابن رشد]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 11:46]ـ
أخي مهند _وفقك الله _
أقول:أن سبب انتشار هذه المقولة لما تعلمنا العلم قبل الاخلاق ,وجعلناهما قسيمان ..
وفصلنا بين العلم وبين الادب
وبعد ذلك فلاتسل عن عن نزوع البركة من هذا العلم المنزوع من الاخلاق
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[20 - Nov-2007, صباحاً 05:12]ـ
أخي الفاضل مهند المعتبي، وفقه الله وسدده، سلام عليك، وبعد:
لقد بحثت بحثا خفيفا، فلم أظفر بهذه الصيغة في مظانها عند أبي عبدالله الذهبي، وأخشى أن تكون قد وهمت، ولعلك تريد المقريزي.
ثم إنْ دعا بها داع على مَن ظاهره الفساد والإفساد والبغي والعدوان، فما الإشكال؟ ثم هل هذا يتنافَى مع الأدب؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[20 - Nov-2007, صباحاً 05:26]ـ
ثم هي شبيهة، بقولهم: "عامله الله بعدله"، ورأيتها للمقريزي أيضا.
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[20 - Nov-2007, صباحاً 06:17]ـ
الفاضل الشيخ / أشرف بن محمد ـ شرَّفه الله بالطاعة ـ ..
أوضحتُ في أصل الموضوع أن المدارسةَ خاصةٌ بالخلاف السائغ، أما غير ذلك؛ فلا إشكال.
دمتَ مفيداً.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Nov-2007, صباحاً 10:22]ـ
وفقكم الله
الخلاف السائغ عند من؟!
لا أتوقع أن يدعو بهذا الدعاء أحد يرى أن الخلاف في المسألة التي يبحثها سائغ.
فالإشكال ليس في هذا الدعاء، ولكن الإشكال في أن بعض الناس يحجر واسعا، ويظن الخلاف السائغ غير سائغ.
باختصار:
أنت تريد البحث في (حكم هذا الدعاء في مسائل الخلاف السائغ)
وأنا أقول: لا يمكن أن يصدر هذا الكلام من أحد يرى أن الخلاف سائغ، فهو إما أن يرى أن الخلاف سائغ، وحينئذ لا يمكن أن يصدر منه هذا الدعاء، وإما أن يرى أن الخلاف غير سائغ، فيصدر هذا الدعاء.
فالخلاصة أن النقاش في هذه المسألة لا معنى له، إلا إن وُجِد أحدٌ دعا بهذا الدعاء في مسألة يرى هو نفسه أن الخلاف فيها سائغ، ولا أظن مثل هذا يوجد، فإن وُجِد فأخبرنا.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[20 - Nov-2007, صباحاً 11:03]ـ
قد أحسن الإخوة في تعليقاتهم السابقة ولكن لعلي وقفت على ما لم يقفوا عليه وهو قول أخي مهند:
بل ما أرمي إليه هو الخلافُ في مسائلَ اختلفَ فيها الأولون، وإن كان الراجحُ فيها ظاهراً، أو الإجماعُ محكياً ...........
أيسوغُ الدعاء عليه بهذا؟
ولو علمنا أنه يتتبع شواذّ المسائل، وضعيفها.
.
فهو يسأل عن هذا النوع من المسائل و صفتها كما وصفها أخي مهند التالي:
1 - ما أختلف فيه الأولين.
2 - وكان الراجح ظاهراً.
3 - أو الإجماع محكياً.
4 - ولو علمنا أن المخالف يتبع شواذ المسائل وضعيفها.
وهنا أمثلة:
1 - مسألة التيمم للجنب الراجح فيها ظاهر في جانب عمار في مقابل عمر وابن مسعود رضي الله عنهم.
2 - الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل وقد حُكي الإجماع.
وكذلك الإجماع على أن الجاسوس لا يباح دمه.
هل من أصر بأخذ القول المخالف وأفتى الناس به في مثل هذه المسائل يجوز الدعاء عليه بما سبق أو يكون الخلاف من هذا الوجه سائغاً؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 01:33]ـ
إضافة لما قاله الشيخ الفاضل أبو مالك
فقول القائل: عامله الله بما يستحق ..
يحتمل أن يكون مقصودا حقيقة معناه .. ويحتمل أن يكون محمولا على التوبيخ
فإن قصد به الأول .. فهو طلب من الله أن يعامله بالعدل لا بالرحمة .. ولايخلو مافي ذلك من التحجير
إذ رحمة الله سبقت غضبه .. وما من أحد يدخل الجنة إلا برحمته سبحانه وتعالى
وإن قصد به الثاني .. فلا يسوغ أيضا لأن القوة الغضبية ستولد نفورا وعداوة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 08:14]ـ
سؤال مجرد هل هذا الدعاء كماذكر دعاء بالهلاك؟؟ وهل كل داع مستجاب الدعوة؟؟ الايكون الداعي احيانا بماذكر هو الظالم؟؟
وهل كل من اخطا في امر يستحق الهلاك فقد يستحق ماهو دون ذلك ولعل من الادلة في هذا
عن سلمة بن الأكوع: (أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه).
رواه مسلم
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 10:04]ـ
وفقكم الله
الخلاف السائغ عند من؟!
لا أتوقع أن يدعو بهذا الدعاء أحد يرى أن الخلاف في المسألة التي يبحثها سائغ.
فالإشكال ليس في هذا الدعاء، ولكن الإشكال في أن بعض الناس يحجر واسعا، ويظن الخلاف السائغ غير سائغ.
باختصار:
أنت تريد البحث في (حكم هذا الدعاء في مسائل الخلاف السائغ)
وأنا أقول: لا يمكن أن يصدر هذا الكلام من أحد يرى أن الخلاف سائغ، فهو إما أن يرى أن الخلاف سائغ، وحينئذ لا يمكن أن يصدر منه هذا الدعاء، وإما أن يرى أن الخلاف غير سائغ، فيصدر هذا الدعاء.
فالخلاصة أن النقاش في هذه المسألة لا معنى له، إلا إن وُجِد أحدٌ دعا بهذا الدعاء في مسألة يرى هو نفسه أن الخلاف فيها سائغ، ولا أظن مثل هذا يوجد، فإن وُجِد فأخبرنا.
شيخنا الفاضلَ / أبا مالك ... دمتَ مسدداً مفيداً ...
أما سؤالك: (السائغ عند من)؟
فأقول: عند أهله:) ...
بضوابطه المعروفة، وهو الاجتهاد الصالحُ الاعتبار؛ كالاجتهاد الذي لا يخالفُ نصاً .........
ثمّ إني قصدتُ ـ كما بينت ـ مع ما ذُكر الخلاف الذي يكونُ راجحُه ظاهراً، أو الإجماعُ فيه محكياً ...
أما كونك لا تتوقع، فهذا من حسنِ ظنك ..
أما تقسيمك ـ أخي الفاضل ـ .. إما ................. وإما .....................
فلا أرى له وجهاً؛ لأننا نناقش مسألة الدعاء .. ما حكمه ـ إن ورد ـ؟
فهب أن عالماً أفتى بجواز سماع المعازف واستعمالها ـ كمثال ـ، هل يسوغ الدعاء عليه بهذا؟
أما أنه لا يمكن .. فأقول: قد وجد حتى في مسائل المصطلح!
وكما ذكرتُ: لا نريد أن نذكر أمثلةً حتى لا يكون المجال مجالَ دفاعٍ عن أشخاص ....
ومن قرأ كثيراً من ردود المعاصرين رأى ذلك.
/// تنبيه:
بالنسبة لهذا الدعاء في كتب الردود، إن كان الرادُّ مظلوماً؛ كأن يكون افتُريَ عليه ... فله أن يدعو؛ لأنه مظلومٌ فحسب، ودعوة المظلوم مستجابة ـ وإن كان العفو أحسن ـ.
دمتَ مسدداً مفيداً ..
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 10:09]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل / أبا عمر السلفي ..
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 10:15]ـ
سؤال مجرد هل هذا الدعاء كماذكر دعاء بالهلاك؟؟ وهل كل داع مستجاب الدعوة؟؟ الايكون الداعي احيانا بماذكر هو الظالم؟؟
وهل كل من اخطا في امر يستحق الهلاك فقد يستحق ماهو دون ذلك ولعل من الادلة في هذا
عن سلمة بن الأكوع: (أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه).
رواه مسلم
نعم أخي الفاضل / أبا محمد ..
مجرد الدعاء به يتضمن الدعاء بالهلاك؛ لأنه لو عامله الله بعدله لهلك .. (فلن يدخل الجنة أحد بعمله) .. وإنما هو فضلٌ من الله ومغفرة ..
أما هل كل داعٍ مستجاب الدعوة، فهذه خارجةٌ عن مسألتنا، لأن مسألة الدعاء متعلقة بالآدميين، ومسألة الإجابة خاصةٌ بالله ...
فنحنُ ـ وإن كنا نعلم أن الله لا يستجيب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم ـ؛ لكن ذلك لا يسوغ للإنسان أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - Nov-2007, صباحاً 06:28]ـ
.اخي الكريم ما علاقة حديث. (فلن يدخل الجنة أحد بعمله) .. وإنما هو فضلٌ من الله ومغفرة .. بهذه المسالة(/)
هل يجوز منع الناس من دخول المساجد؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Nov-2007, صباحاً 12:35]ـ
قال الله تعالى
((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (البقرة:114)
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفسير هذه الاية
ومن فوائد الآية: جواز منع دخول المساجد لمصلحة؛ لقوله تعالى: {أن يذكر فيها اسمه}؛
ومنع مساجد الله له أسباب؛
فتارة تمنع المساجد من أن تمتهن فرشها، أو أرضها، أو كتبها، أو مصاحفها؛
فتغلَّق الأبواب حماية لها؛
وتارة تغلق أبوابها خوفاً من الفتنة، كما لو اجتمع فيها قوم لإثارة الفتن، والتشويش على العامة؛
فتغلق منعاً لهؤلاء من الاجتماع؛
وتارة تغلق لترميمها، وإصلاحها؛
وتارة تغلق خوفاً من سرقة ما فيها؛
ففي كل هذه الصور إغلاقها مباح، أو مطلوب.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[06 - Mar-2008, مساء 02:30]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Mar-2008, مساء 05:05]ـ
جزاك الله خيرا ورحم الله العلامة ابن عثيمين
ـ[ابن رشد]ــــــــ[06 - Mar-2008, مساء 10:30]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Mar-2008, مساء 02:27]ـ
جزاك الله خيرا ورحم الله العلامة ابن عثيمين
ـ[الشيخ ياسين الأسطل]ــــــــ[08 - Mar-2008, صباحاً 12:01]ـ
بارك الله فيك أخانا أبامحمد الغامدي، ولقد صدق الشيخ رحمه الله، وما جاء ليس منعاً مطلقاً من الدخول وهو المحرم، ولكنه المنع من الدخول في بعض الحالات والأوقات التي يراد من الدخول فيها الفساد بأي صورة من الصور.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Mar-2008, صباحاً 06:12]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو عائدة الشامي]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 04:36]ـ
فتارة تمنع المساجد من أن تمتهن فرشها، أو أرضها ...
تساؤل: هل دخول الجندي بحذائه العسكري إلى المسجد هو إكرام أم امتهان؟ .. وهل تطبيق فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى التي يتذرع بها من يتصرف هذا التصرف تقضي بأن يدخل بحذائه هكذا دون أي مراعاة لفرش المسجد بنفس الحذاء الذي يدخل به الحمّام أجلّكم الله؟ ..
قال تعالى (ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) ..
وجزاكم الله خيراً ..
ـ[الشيخ ياسين الأسطل]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 09:51]ـ
الأخ المكرم أبو عائدة الشامي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
القول لابن عثيمين لا لابن باز رحمهما الله تعالى وهو تفسير للآية أعلاه، وليس فتوى، نرجو قراءة الموضوع مرة أخرى ففيه الجواب على ما سألت.وشكراً لاهتمامك.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Mar-2008, مساء 11:30]ـ
الأخوة الفضلاء أبو عائدة الشامي والشيخ ياسين الأسطل شكرا لكما و. بارك الله فيكما
اليكما فتوى عن الصلاة في النعال
الفتوى رقم (758)
س: حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها؛
فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: «بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا". وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما». وفي رواية قال: «فيهما خبث» قال في الموضعين "خبث".
وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»
وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا». () وأخرجه ابن ماجه
لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة -في الغالب- ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعًا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة //
عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي //
...
ـ[الشيخ ياسين الأسطل]ــــــــ[09 - Mar-2008, صباحاً 06:56]ـ
أعلم أنه من السنة الصلاة في النعال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ويأمر بذلك مخالفة لليهود الذين لايصلون في نعالهم كما في حديث أبي سعيد وغيره ولكن كلامي كان على قدر تساؤل الأخ أبي عائدة وفقه الله للخير. بوركت أبا محمد.(/)
حد ادراك صلاة الجماعة
ـ[وجهة نظر]ــــــــ[21 - Nov-2007, صباحاً 12:43]ـ
أرجو من الاخوة الفضلاء التفصيل والايضاح حول حد فضل صلاة الجماعة
أي متى تدرك صلاة الجماعة هل لابد من ادراك آخر ركوع أو يدرك اي جزء من الصلاة
وجزيتم خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - Nov-2007, صباحاً 06:21]ـ
اخي الكريم
صلاة الجماعة لا تدرك - على الصحيح - إلا بإدراك ركعة مع الإمام، أما مجرد إدراك التشهد أو ما قبل التشهد دون الركعة فلا يعدُّ ذلك إدراكاً لصلاة الجماعة، إذا لم تدرك منها إلا التشهد، ودليل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) رواه البخاري في المواقيت، باب من أدرك من الصلاة ركعة (580) ومسلم في كتاب المساجد (607).وهذا القول هو قول المحققين من أهل العلم وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، وهو الذي يسنده الدليل ويعضده فأحرص اخي المسلم على ادراك الصلاة من اولها فقد كان بعض السلف رحمهم الله لاتفوته تكبيرة الاحرام لعشرين سنة
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[21 - Nov-2007, مساء 01:42]ـ
المسألة خلافية والجمهور على إدراكها بأي شيء من الصلاة ولا يشترط ادراك الركعة.
وقد لخص شيخ الاسلام أقول الأئمة فيها فقال " هَلْ يَكُونُ مُدْرِكًا لِلْجَمَاعَةِ بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ؟ فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يَكُونُ مُدْرِكًا وَطَرَدَ قِيَاسَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ فِي الْجُمُعَةِ: يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا بِإِدْرَاكِ الْقَعْدَةِ فَيُتِمُّهَا جُمُعَةً. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ: أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا إلَّا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ وَطَرَدَ الْمَسْأَلَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَنْوَاعٌ: أَحَدُهَا: الْجُمُعَةُ. وَالثَّانِي: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ. وَالثَّالِثُ: إدْرَاكُ الْمُسَافِرِ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ. وَالرَّابِعُ: إدْرَاكُ بَعْضِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ كَإِدْرَاكِ بَعْضِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَالْخَامِسُ: إدْرَاكُ آخِرِ الْوَقْتِ كَالْحَائِضِ تَطْهُرُ وَالْمَجْنُونِ يُفِيقُ وَالْكَافِرِ يُسْلِمُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ. وَالسَّادِسُ: إدْرَاكُ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْوُجُوبَ بِذَلِكَ فَإِنَّ فِي هَذَا الْأَصْلِ السَّادِسِ نِزَاعًا. وَأَمَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فَقَالَا فِي الْجُمُعَةِ بِقَوْلِ مَالِكٍ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً يُصَلِّي إلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ فِي التَّشَهُّدِ صَلَّى أَرْبَعًا. وَأَمَّا سَائِرُ الْمَسَائِلِ فَفِيهَا نِزَاعٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ وَرِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِمَا يُرَجِّحُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَالْأَظْهَرُ هُوَ مَذْهَبُ مالك. أ. هـ
إلا أن لابن حزم كلام جيد في مخالفة ترجيح شيخ الاسلام حيث استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " إذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا قال ابن حزم " فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة، قل أم كثر، وهذان الخبران زائدان على الخبر الذي فيه: (من أدرك من الصلاة مع الامام ركعة فقد أدرك الصلاة) ولا يحل ترك الاخذ بالزيادة * وروينا عن ابن مسعود: أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال: أدركتم إن شاء الله * وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة * وعن الحسن قال: إذا أدركهم سجودا سجد معهم * وعن ابن جريج: قلت لعطاء: إن سمع الاقامة أو الاذان وهو يصلى المكتوبة أيقطع صلاته ويأتى الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئا فنعم.أ. هـ.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[21 - Nov-2007, مساء 04:25]ـ
وتبقى مسألة أدراك الركعة بالركوع ,, والمسألة فيها نزاع ,,
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 02:39]ـ
بارك الله فيكم
في الرابط الآتي مناقشة طويلة، وفي بعض المشاركات إشارةٌ إلى المسألة المذكورة، خاصة المشاركات (2، 13، 17، 23):
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5824
ـ[ابن رجب]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 04:43]ـ
بارك الله فيكم أبا محمد ,,(/)
هل من دليل على استحباب ابرام عقد النكاح في المسجد؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[21 - Nov-2007, مساء 02:00]ـ
شاع بين الأكثرين أن من السنة ابرام عقود النكاح بالمسجد ولا اعلم في ذلك الا حديث في السنن فيه " وأعلنوه في المساجد " وقد ضعف العلماء هذا الحديث قال الترمذي بعد ذكر الحديث " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف " قال: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة.
وقال الشيخ الألباني: ضعيف إلا الإعلان، ابن ماجة (1895) // ضعيف ابن ماجة (416)، صحيح ابن ماجة (1537)، الإرواء (1993)، آداب الزفاف الصفحة (111) الطبعة المزيدة و المهذبة، طبع المكتب الإسلامي، ضعيف الجامع الصغير (966) //
فهل هناك أدلة أخرى غير ذلك من قول النبي أو من فعله ما يؤيد استحباب إبرامه في المساجد؟
فإن لم يكن فأظن أن الأولى عدم استحباب ذلك، لترك النبي له ولعدم ارشاده لأمته إليه، ولمشابهته أهل الكتاب.
أرجو التصويب - وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 07:03]ـ
إقامة حفلات الزواج في المسجد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الله تعالى قد بين وظيفة المسجد والهدف من بنائه، وما يشرع فيه من الأعمال، قال سبحانه: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ* رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (37) سورة النور.
فالمساجد إنما بنيت ليعظم فيها الله بطاعته –جل وعلا- من أداء الصلوات وذكر الله بأنواع الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد له سبحانه، آناء الليل وأطراف النهار، لذا كان المسجد معظماً في الإسلام، فكان لزاماً أن يحافظ عليه من الامتهان بالأوساخ، أو رفع الأصوات بإنشاد الضالة أو الصخب أو اللهو الذي تنتهك به حرمة ذلك البيت المتميز عن غيره من البيوت.
وبناء على ما تقدم يتساءل البعض عن حكم إقامة العرس في المسجد، فهل يا ترى يجوز ذلك؟
نقول إقامة العرس في المسجد له جهتان: الأولى: عقد النكاح فيه، والثانية: إقامة حفل الزفاف فيه، ولبيان حكم هذين العملين المختلفين في الصورة في المسجد نقول:
حكم إقامة عقد النكاح في المسجد للعلماء فيه وجهان يترددان بين الاستحباب والجواز، فقد استحب جمهور الفقهاء أن يكون عقد النكاح في المسجد، ومنهم من اقتصر على القول بالإباحة.
وعلل المستحبون قولهم بأن النكاح عبادة، واستدلوا بدليل آخر لكنه لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو: (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف) 1، ومنهم من علل الاستحباب بالتبرك بالمسجد.
وبالنسبة للمسجد الحرام فلا شك أنه موضع مبارك، وقد نص بعض العلماء على أن مضاعفة الثواب فيه لا تختص بالصلاة، بل تعم سائر الطاعات، ولهذا فلا مانع لمن كان في مكة أن يقصد المسجد الحرام لعقد النكاح فيه، بل إن ذلك ربما كان أولى، والله أعلم.
وعلى هذا ينبغي الحرص على صيانة المساجد عن كل ما من شأنه تلويثها، فلو أقيم عقد النكاح في المسجد ووزع تبعاً لذلك شيء من الأكل أو الحلوى ليأكل الحاضرون فلا بأس بذلك؛ ذلك أن الأكل أو الشرب في المسجد جائز لكن يشترط لذلك أن لا يؤدي إلى تلويث المسجد.
قال النووي: "قال الشافعي والأصحاب: يجوز للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب ويضع المائدة، ويغسل يده بحيث لا يتأذى بغسالته أحد، وإن غسلها في الطست فهو أفضل، ودليل الجميع في الكتاب، قال أصحابنا: ويستحب للآكل أن يضع سفرة ونحوها ليكون أنظف للمسجد وأصون"2.
وأما بالنسبة لإقامة حفل الزفاف في المسجد، فهذا مما لا ينبغي فعله؛ لأن المساجد إنما بنيت للذكر والصلاة، ولم تبن لمثل هذه الأمور، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ) 3.
قال النووي: في هذا الحديث فوائد منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد، قال القاضي: يكره، قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره4، انتهى.
ولا شك أن هذا النوع من الحفلات لن يخلو من رفع الصوت، خاصة إذا كان الحفل يتعلق بالنساء، إذ قد تتواجد من هي حائض، وقد يصحبن معهن بعض الأطفال ممن هم دون سن التمييز إلى غير ذلك.
والله أعلم.
ومما يجب التحذير منه لمن جمع الناس في المسجد لعقد نكاح أو حفل زفاف الموسيقى والغناء وما شابههما من اللهو، ومن ذلك الرقص والغناء في المساجد، وضرب الدف أو الرباب، أو غير ذلك من آلات الطرب، فمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع ضال، مستحق للطرد والضرب؛ لأنه استخف بما أمر الله بتعظيمه (ولا يفعل هذا إلا الصوفية ونحوهم من فرق الباطنية والضلال) قال الله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ}: "أي تعظم"، {وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (36) سورة النور، أي: يتلى فيها كتابه.
فبيوت الله هي المساجد؛ وقد أمر الله بتعظيمها، وصيانتها عن الأقذار، والأوساخ، والصبيان، والمخاط، والثوم، والبصل، وإنشاد الشعر فيها، والغناء والرقص؛ فمن غنى فيها أو رقص فهو مبتدع، ضال مضل، مستحق للعقوبة5.
والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
منقوول
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 10:01]ـ
جزاك الله خيراً
وقد ذكرت أن أن هذا منقوول ولم تخبرنا عن من؟
أما ما طرحته أساساً للمناقشة هو .... هل هناك دليل على استحباب إبرام العقد - وليس الاحتفال - في المسجد؟ والظاهر حتى الآن عدم الاستحباب لأنه:
1 - ما ذكر في الكلام المنقول ليس فيه دليل.
2 - الحديث الوارد لا يثبت.
3 - كون المسجد مكاناً للتبرك لا يعني استحباب فعل كل عمل فيه، فلو أراد رجل أن يتصدق على رجل فهل من الأفضل أن يكون ذلك في المسجد؟
4 - لم ينقل عن النبي ابرام عقود نكاح أصحابه فيه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيراتً لسبقونا اليه.
5 - النصارى لا يبرمون عقود نكاحهم الا بالكنيسة لأن وجود القسيس كالشرط في العقد ولا يمكن أن يكون نكاح بدونه، ومخالفتهم من مقاصد الشريعة.
هذا ما يدور بخلدي في هذه المسألة وأرجو من اخواني صادقاً تصحيح أي خلل وتصويب أي خطأ وجزى الله الجميع خيراً.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 06:31]ـ
الجواب الاول منقول عن موقع امام المسجد:
وهذا الجواب منقول عن موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ المنجد
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب عقد النكاح في المسجد، واستدلوا لذلك بحديث: (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) رواه الترمذي (1089) لكنه ضعيف –إلا الإعلان- كما قال الألباني في ضعيف الترمذي.
قال في مجمع الأنهر (1/ 317): " ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد، وكونه في يوم الجمعة، واختلفوا في كراهة الزفاف فيه، والمختار: لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية " انتهى.
وقال الخرشي في شرح خليل (7/ 71): " يعني أنه يجوز عقد النكاح أي: مجرد إيجاب وقبول، بل هو مستحب " انتهى.
وقال في "نهاية المحتاج" (6/ 185): " ويسن أن يتزوج في شوال، وأن يدخل فيه، وأن يعقد في المسجد، وأن يكون مع جمعٍ وأول النهار " انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (2/ 368): " ويباح فيه عقد النكاح , بل يستحب كما ذكره بعض الأصحاب " انتهى.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[26 - Nov-2007, صباحاً 10:42]ـ
الخمس نقاط التي ذكرتها في آخر مشاركة لم يتم الرد على واحدة منها - وما ذكرت يا سيدي انما هو كلام منسوب الى غير معصوم لا يرتكن الى دليل ولا يستند الى برهان، ولن يرفع من شأن هذا الكلام أن كتب بخط كبير ما لم ينسب الى وحي الهي أو نبوي.
ثم هل توافق على القول باستحباب أن يكون عقد النكاح: 1 - في الجمع
2 - أول النهار
3 - في شوال كما نقلت عمن نقلت عنهم؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Nov-2007, صباحاً 06:20]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة: هل يجوز النظر إليهما؟
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 02:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
معلميَّ الفضلاء .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز كشف الوجه والكفين، وقد أُمرنا بغض البصر، فلا شك أنهم لا يرون جواز النظر إلا وجه المرأة وإن كان مكشوفا.
فإذا كان رجل يعمل بالجواز، هل يجوز له أن ينظر إلى وجه امرأة تخاطبه؟ أو تكلمه فيما تستدعيه الضرورة؟
وإذا كان صاحب موقع يرى جواز كشف المرأة لوجهها، هل يجوز له أن يضع صورة لوجه امرأة على موقعه من باب التعريف بها؟ كأن تكون صاحبة المقالة المكتوبة، أو أن المقالة تتحدث عنها.
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 10:25]ـ
الحمد لله.
الراجح عند أهل العلم أن المرأة واجب عليها تغطية وجهها (مع الخلاف)، فعلى المرأة المسلمة أن تحتاط لدينها.
ولكن لو أن المرأة أخذت برأي القائلين بجواز كشف الوجه فعليها أن لا تضع أي شيء يزين وجهها أبداً سواء كان كحلاً أو غير ذلك.
أما بالنسبة للنظر لوجه المرأة التي ترى جواز كشف الوجه والكفين، فلم يقل ذلك أحد (على حد علمي القاصر) من العلماء، حتى القائلين بجواز كشف الوجه والكفين.
أما إذا كانت المرأة تفتن الرجال فيجب عليها أن تستر وججها، ولو كشفته فلا يجوز للرجال أن ينظروا إليها خشية الوقوع في الحرام.
أما بمناسبة الصورة: فالصور على الرأي الراجح حرام، لا يجوز التصوير إلا لحاجة وضرورة كجواز السفر أو ما شابه .........
هذا رأيي في المسألة وليست فتوى.
وعليك أن تسأل أخي الكريم.
هذا والله أعلم وأحكم.
ـ[سلطان همه]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 12:13]ـ
* وهذا رأي أيضا وكذا ليست فتوى،
وهي أن مسألة كشف المراة لوجهها مع الخلاف المشهور مسألة فيها تفصيل عريض، لذا علينا الانتباه لأمور:
أولا: كشف الوجه جائز للقرائن، وعدم القطع بضعف حديث أسماء، ووهن شواهد القائلين بالإيجاب، وهذا رأي.
ثانيا: الحجاب أولى وأحرى وأكثر قربة إلى الله ولا شك في ذلك، وزوجتي أنا شخصيا ترتديه ولا يظهر منها شيء البتة.
ثالثا: على من كشفت وجهها مراعاة بلدها وهل غالب المؤمنات فيها يرتدينه أم لا فإن كن فحريُّ بها ألا تخرج عنهن، وإن كن لا يرتدينه فالأولى بها أن تسن سنة حسنة في الدين وأن ترتديه لتكن داعية إلى خير، لها مثل فاعله، أو أنها لا تقوى على هذا فعليها أن تتقي الله وتلزم بيتها وألا تخرج منه إلا لحاجة ضرورية وهذا هو الأصل في خروج النساء أن يخرجن للحاجة الضرورية الملحة التي لا يصلح بقاؤهن معها.
رابعا: للتي تخرج من البيت بشكل دوري لضرورة غالبة، عليها أن تتقي الله إن كثر في بلدها المنافقون وأصحاب القلوب المريضة ونحوهم فلا تخرج إلا بصحبة قرين (محرم) ما استطاعت، أو تحتجب حجابا كاملا يحميها من الفتنة وممن هم أشبه إلى الذئاب منهم إلى البشر.
رابعا: وهذا نداء لكل المؤمنات وللرجال أيضا، نعم الحجاب الكامل الساتر لوجه المرأة خير عظيم، ولكن لا ينبغي أن نجعل من لم ترتده خارجة عن أهل السنة والجماعة ونجعل ارتداؤه علامة أهل السنة، لأن في هذا شدة ملحوظة وتقول على الله بغير علم، والله تعالى أعلم.
* وأما لسؤال أخينا عن نظر الرجل للمرأة فلا بأس به إذا كان مستطيعا لسد مداخل الشيطان إليه في هذا الباب ولا أُخالُه، وإن رأى أن المرأة كذلك بعيدٌ عنها أن تنشغل به وهذا نادر، وعليه ألا يسرف في الحديث وأن يتجنب سيء الملاطفات تماما لضعف قلبه قبل قلب المرأة، وأن يتق الله قدر استطاعته، وألا يُوقف الحياة عند هذا الحد وهذا الأمر.
* وأما الصور فالأمر فيها كما قال الحواري السابق على المنع التام إلا لحاجة ملحة، وإلا فكيف الحال بحياة لا تمُلأ طمأنينة بوجود ملائكة الرحمان بيننا. والله المستعان. والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 03:12]ـ
* وأما لسؤال أخينا عن نظر الرجل للمرأة فلا بأس به إذا كان مستطيعا لسد مداخل الشيطان إليه في هذا الباب ولا أُخالُه، وإن رأى أن المرأة كذلك بعيدٌ عنها أن تنشغل به وهذا نادر، وعليه ألا يسرف في الحديث وأن يتجنب سيء الملاطفات تماما لضعف قلبه قبل قلب المرأة، وأن يتق الله قدر استطاعته، وألا يُوقف الحياة عند هذا الحد وهذا الأمر.
هذه فتوى أهل العلم أعمل بها أم رأيك؟
وأما الصور فالأمر فيها كما قال الحواري السابق على المنع التام إلا لحاجة ملحة، وإلا فكيف الحال بحياة لا تمُلأ طمأنينة بوجود ملائكة الرحمان بيننا. والله المستعان. والله تعالى أعلم.
الصور الفوتوغرافية يبيحها بعض أهل العلم ... وليس هذا موضوعنا هنا ولم أسأل عنه .. ودمتم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلطان همه]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 03:25]ـ
أعِد قراءةَ ما كتبتَ، ثم أعد قراءةَ ما كتبتُ .. والله الموفق
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 04:57]ـ
اسمح لي أخي أن أعكس السؤال:هل يجوز للمرأة النظر الى ماليس عورة من الرجل الأجنبي عنها كساقيه وذراعيه ... ووجهه طبعا؟
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 10:05]ـ
إذا جاز الكشف جاز النظر!
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 10:22]ـ
نعم هذا صحيح وفيه الجواب على السؤال بصيغتيه المطروحتين
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 06:53]ـ
هذا تعقيب سابق على مقال اخر مشابه انقله للفائدة
للشيخ علي بن عبد الله العماري
قدم له وراجعه
فضيلة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السموات الأراضين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين – صلى الله عليه وسلم – وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فهذه نبذة يسيرة موجزة في وجوب التحجب والتستر للمرأة المسلمة عن الرجال الأجانب، وتحريم إبداء الزينة لغير المحارم الذين ذكرهم الله بقوله " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. " الآية، وبيان ما في التكشف وإظهار الزينة من المفاسد والأخطار، وفي واجب الأولياء نحو محارمهم، وفي ذكر بعض الأدلة التي توضح وجوب التستر والاحتشام ومنع التبرج والتخلع والسفور، وفي مناقشة ما يشبه به المتساهلون في هذا الباب، وبيان سوء أهدافهم وما يرمونه من دعاياتهم إلى الاختلاط وإبداء المحاسن، كتبها الأخ علي بن عبد الله العماري الذي عُرف بالعلم، والفهم، والإدراك، والبحث، واستخراج المسائل، وعرف بالعقل والثبات والاتزان، ولم يُعرف عنه شيء من التسرع والتهور. فجدير بالمسلم الذي يريد الحقَّ أن يتقبل ما جاء به الدليل، وأن يتقبل الصواب ممن جاء به بقطع النظر عن قائله، ويرد الباطل على من جاء به مهما كانت شهرته ومنزلته، فالحق أحق أن يُتبع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
عضو الإفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، أم نساء المؤمنين بالحشمة والحجاب، وصلى الله على محمد وآله وسائر الأصحاب وسلم تسليماً إلى يوم الدين ... أما بعد:
فقد أمر الله تعالى نساء المؤمنين بالتستر وعدم إظهاراً لزينة لغير المحارم خوفاً عليهن من الفواحش والآثام كما قال تعالى: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء". فهؤلاء الأصناف الإثنا عشر يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامهم وهي كاشفة عن وجهها وكفيها ونحوهما؛ لأنهم من المحارم، أما غيرهم فلا يجوز لها ذلك.
ثم جاء بعد ذلك من يجادل في أن الوجه والكفين قد استثنيا واستدلوا بهذه الآية: " ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها" وبعض الأحاديث كحديث أسماء، وحديث سفعاء الخدين، وقصة الخثعمية، ونهيه – صلى الله عليه وسلم – أنت تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة، وقصة الواهبة وغيرها من الروايات.
لذا عزمت وتوكلت على الله في ذكر أدلة المبيحين والرد عليها من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف والخلف رحمهم الله، ثم أذكر الأدلة الثابتة في وجوب ستر الوجه والكفين عن غير المحارم منم ذلك أيضاً.
أدلة المبيحين والرد عليها
أولاً: يستدلون بآية سورة النور " ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها" وأن ابن عباس فد فسرها بأنها الوجه والكفان، ويرد عليهم أن ابن مسعود قد قال – في تفسير هذه الآية " إلا ما ظهر منها " بأن المقصود هو الرداء والثياب، وقال بقول ابن مسعود - رضي الله عنه - الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. وقال ابن كثير في تفسيرها: أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وهذا الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان حيث قال – رحمه الله -: " إن قول من قال في معنى " ولا يبدين زينتهن
(يُتْبَعُ)
(/)
إلا ما ظهر منها " أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلاً، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.
ثانياً: يستدلون بحدث أسماء – رضي الله عنها – فعن عائشة – رضي الله عنها – أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يضح أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه " ويرد عليهم بأن هذا الحديث ضعيف جداً كما قال بذلك أهل العلم، وهو مرسل؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة – رضي الله عنها – فالسند منقطع .. ورد سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز – حفظه الله ورعاه – هذا الحديث بخمسة أوجه حيث قال سماحته:
1. إن الراوي عن عائشة المسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة، فالحديث منقطع، والحديث المنقطع لا يُحتج به لضعفه.
2. إن في إسناده رجلاً يُقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يُحتج بروايته.
3. إن قتادة الذي روى عن خالد بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويُخفي ذلك، فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة.
4. إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل الحجاب.
5. إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرة النساء ديناً وعقلاً، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي – صلى الله عليه وسلم وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك بثياب رقيقة وهي التي تُرى عورتها منها فلا يُظن بأسماء أن تدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلاّ الوجه والكفين.
معنى هذا أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي كاشفة لأشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الساقين أو ماشابه ذلك، وهذا الوجه الخامس يظهر لمن تأمل المتن فيكون المتن بهذا المعنى منكراًً لا يليق أن يقع من أسماء رضي الله عنها.
ثالثاً: يستدلون بحديث سفعاء الخدين الذي رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم: فقامت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يارسول الله؟ قال: " لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير" إلخ، والحديث صحيح أخرجه النسائي.
ويُرد عليهم بما ذكره الشيخ المحدث مصطفى العدوي – حفظه الله – في كتابه (الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين) في ص (40):
"والصواب أنها (امرأة من سفلة النساء) ثم ذكر ثمانية أوجه كلها تدل على أو الرواية الصحيحة هي (امرأة من سفلة النساء) ثم قال وفقه الله في ص (41): فعلى هذا فقوله: " امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين) أي ليست من علية النساء بل من سفلتهم، وهي سوداء، هذا القول يُشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة؛ إذ أنه يُغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر ... وقد فسر سفعاء الخدين بأنها جرئية ذات جسارة ورعونة وقلة احتشام.
رابعاً: يستدلون بقصة الخثعمية التي جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فطفق الفضيل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إلها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها .. إلخ، فقالوا: لو كان كشف الوجه محرماً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تعطي وجهها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويرد عليهم أن المرأة كانت محرمة، والمحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها إلا إذا احتاجت عند مرور الرجال مثلاً كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، في حجة الوداع (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزناه كشفناه) ويرد عليهم أيضاً بما قاله الشيخ حمود التويجري – رحمه الله – وأسكنه فسيح جناته – في كتابه " الصارم المشهور على التبرج والسفور" ص (232): وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه لم يصرح في حديثه بأن المرأة كانت سافرة بوجهها. إلى أن قال رحمه الله تعالى – وغاية مافيه ذكر أن المرأة كانت وضيئة؛ وفي الرواية الأخرى حسناء فيحتمل أنه أراد حسن قوامها وقدها ووضاءة ما ظهر من أطرافها.
خامسا: يستدلون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين في الإحرام، ويرد عليهم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام فقط، فدل ذلك على أن النساء كن في عند النبي صلى الله عليه وسلم يسترن وجوههن وأيديهن عن الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين عندما كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن وأيديهن.
سادسا: يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتهب نفسها فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها .. إلخ، ويرد عليهم أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كشفت وجهها ليراها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، بل هذا دليل عليهم كما قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله: " وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها. أي أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز. والصحيح أنها كانت محجبة، وإنما نظر إلى حسن قوامها وقدها وبدنها وطولها أو قعرها مع تسترها.
وقبل أن أشرع في ذكر الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة بستر جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان أود أن أذكر القاريء الحبيب أن النساء كن على عند النبي صلى الله عليه وسلم يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية سائر الجسد لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك إن صفوان بن المعطل السلمي عرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. فلا يُستبعد أن تكون جميع الأحاديث التي استدل بها أولئك قبل نزول آيات الحجاب منسوخة بالآيات والأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله؛ خاصة أن آيات الحجاب قد نزلت في السنة الخامسة للهجرة، كما قال ابن كثير – رحمه الله.
الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة
بتغطية سائر جسدها
الأدلة من الكتاب:
أولاً: قوله تعالى:" وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن" قال ابن كثير –رحمه الله:" أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن إلا من وراء حجاب.
وقال الشوكاني -رحمه الله-: أي من ستر بينكم وبينهن. وقال الطبري -رحمه الله- " إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين متاعاً فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. والسؤال من وراء حجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال والنساء وأحرى أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. فهذه الآية الكريمة تبين وجوب الستر عن الرجال الأجانب. قال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز – حفظه الله – في هذه الآية: " ولم يستثنِ شيئاً، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها. ثم قال – جزاه الله خيراً -: " والآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانياً: قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً".
قال الشيخ حمود التويجري -رحمه الله- في الصارم المشهور ص (187): " روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز -حفظه الله- في هذه الآية: " إن محمد بن سرين (سيرين) قال: " سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل:" يدنين عليهن من جلابيبهن" فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
ثالثا: قول الله تعالى: " ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها " قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثياب.
رابعاً: قول الله تعالى: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" قال الطبري -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: " وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن. وفي هذه الآية دليل على تغطية الوجه لأن الخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها فإذا أنزلته على صدرها غطت ما بينهما وهو الوجه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه الآية: " فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن، والجيب هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها.
انظر أخي القارىء هل يكون ستر العنق إلا بعد ستر الوجه!!
الأدلة من السنة:
أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي، وقال عنه حسن غريب " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " ففي هذا الحديث العظيم لم يستثن صلى الله عليه وسلم منها شيئاً بل قال: إنها عورة.
ثانياً: فعل عائشة رضي الله عنه في قصة الإفك، والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم " قالت عائشة وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي "
ثالثاً: عن عائشة رضي الله عنه قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جوزنا كشفنا "
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
رابعاً: حديث عائشة رضي الله عنه قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه.
خامساً: عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
سادساً: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.
سابعاً: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال: " اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما " فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتها بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك – كأنها أعظمت ذلك – قال: فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها "
رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه ابن حبان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثامناً: أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت: " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن وجهها كان مستوراً وأنه رضي الله عنه لم يعرفها إلا بجسمها.
وبعد أخي المسلم أختي المسلمة: هل يشك عاقل في تحريم كشف الوجه والكفين لغير المحارم لوضوح الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة علماً أن كثير من أهل العلم ساق أكثر من عشرين دليلاً من السنة في تحريم كشف الوجه ولكن اقتصرت على هذه الأدلة حتى لا أطيل، ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى مجموعة الرسائل في الحجاب والسفور لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وللشيخ عبد العزيز ابن باز، وللشيخ محمد العثيمين – حفظهما الله – وكتاب الشيخ حمود التويجري -رحمه الله- " الصارم المسلول على أهل التبرج والسفور" وكتاب" يافتاة الإسلام اقرئي حتى لا تُخدعي" للشيخ صالح البليهي -رحمه الله- و"الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين" للشيخ مصطفى العدوي – حفظه الله- وغيرها من الكتب.
خاصة أن نساء المؤمنين قد اعتدن هذه العبادة الطيبة الحميدة. أما في هذا الزمان الذي كثر فيه التبرج والسفور والإنحلال الخلقي من قبل الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية، والتشبه بالكافرات في الزينة وما يسمونها بالموضة، وانتشرت الأصباغ التي توضع على الوجه فهل يرضى رجل في قلبه غيرة على محارمه أن تكشف زوجته أو أخته أو قريبته أمام الأجانب وقد قال صلى الله عليه وسلم:" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، وهل يختلف اثنان في أن الوجه هو محط الأنظار من قبل الرجال لأنه هو المكان الذي تُعرف به المرأة هل هي جميلة أم لا.
وقبل أن أختم هذه الرسالة أذكر إخواني المسلمين بحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه:" إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وهذا الحديث يبين عظم وخطورة النساء إذا خرجن وهن نازعات للحجاب.
والله نسأل أن يحفظ أعراضنا ونساءنا من كيد الكائدين، وأن يجنبهن التبرج والسفور وأن يجعلهن صالحات مصلحات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمع الفقير إلى ربه
علي بن عبد الله العماري
الرياض في: 12/ 2/1414هـ.
وللفائدة في الجمع بين غض البصر والمرأة أصلاً تغطي وجهها هذ فتوى من موقع الاسلام اليوم
للاستاذسالم بن ناصر الراكان
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى في الآية "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" وبين قول من يرى وجوب تغطية الوجه؟ أي لماذا يأمرهم سبحانه بغض البصر والمرأة أصلاً تغطي وجهها؟!
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
فليس في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي تعارض أو تناقض. وإنما شبهة التعارض قد تطرأ على ذهن الإنسان، وعند غيره جوابها وحلها. فكتاب الله وسنة نبيه يصدق بعضهما بعضاً قال تعالى "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" [النساء:82].
وجواب السائلة من وجوه:
1 - أن غض البصر لا يقتصر على الوجه فقط، بل يشمل سائر جسد المرأة، والفتنة قد تحصل بالنظر إلى غير الوجه؛ لا سيما إذا كانت المرأة مبرزة لمفاتنها ومقاطع جسدها.
2 - أن هذا الأمر توجيه إلهي كريم لعباده المؤمنين بغض البصر عموماً في حق المسلمة وغير المسلمة والحرة والأمة، بل حتى الولدان المردان ومعلوم أن غير المسلمة كالنصرانيات واليهوديات والبوذيات وغيرهن لا يحتجبن فيجب غض البصر عنهن، ولو كن من وراء الشاشات، وكذلك الإماء كن لا يحتجبن في العصور السابقة فهذا الأمر يتناولهن جميعاً.
3 - أن الله تعالى أمرهم بحفظ فروجهم أيضاً فقال "يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ" [النور:30]. فلا يقال إن المسلمة لا تزني فلماذا يأمرهم بحفظ فروجهم؛ لأن الله يعلم أن اتباع الهوى والشيطان حاصل في الأمة فلذا أمرهم ونهاهم ووجههم عذراً أو نذراً.
4 - ثم إن النساء وإن أمرن بالحجاب، فقد تنكشف عورة إحداهن من غير إرادتها، وقد يسوِّل لها الشيطان ذلك، فتضعف إرادتها، وتستجيب لإغوائه. والله أعلم.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 06:54]ـ
الشيخ الكريم عبد الله المزروع .. جزاكم الله خيرا.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 04:08]ـ
القائلين بجواز كشف المرأة لوجهها يجعلونه رخصة وقت الحاجة و ليس دائماً و مادام أنه لا تكشف إلا وقت الحاجة جاز عندهم النظر إليها بلا تعمد حال كشفها وقت الحاجة
أما القول بأنها تكشف وجهها دائماً فهذا لم يقل به إلا بعض المعاصرين الذين فهموا كلام السلف خطأ، و لا يقول به فقيه لأنه تسوية بينها و بين الآيسة بل تسوية بينها و بين الرجل فتأمل هل جاءت الشريعة بالتسوية بين المرأة و الرجل في الحجاب!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 04:13]ـ
مع ملاحظة أنهم اشترطوا أمن الفتنة أما إن أردت تقليد من ليس بأهل للتقليد من المعاصرين لا هو مجتهد و لا تابع لمجتهد (و أنا أنزهك عن ذلك) فلا داعي أن تسأل لأن سؤال هذا كعدمه و لن ينفعك قوله عند الله و لا عند الناس
ـ[علاء المصرى]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 07:04]ـ
هذا القول يُشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة؛ إذ أنه يُغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائروما قيمة يشعر ويشير؟
فقد ادعى بعض العلماء كالقاضي عياض وغيره وأيدهم فيه بعض المعاصرين كالشيخ العدوي في رسالته وغيرهم أن سطة تحريف والصواب "سفلة النساء" واستدلوا على ذلك بأن الروايات فيما عدا مسلم على "سفلة" وأنه جاءت رواية مفسرة عند ابن أبي شيبة تقول "ليست من علية النساء".
وقد رد عليهم الإمام النووي فقال كما في شرح مسلم (6/ 175): (وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة, وليس المراد من خيار النساء كما فسره هو, بل المراد: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن ,قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسطت القوم اسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم).
ولو افترضنا أنها من سفلة النساء وليست من عليتهم فهل يقول هؤلاء أن الفقراء والمساكين ليس عليهم حجاب؟؟!! اللهم غفرا.
وادعاء أن المرأة كانت أمة ,أو أنها كانت من القواعد من النساء.
فليس على هذين القولين دليل.
ـ[علاء المصرى]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 07:13]ـ
عن سهل بن سعد –رضي الله عنه-:
((أن امرأةً جاءت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-[وهو في المسجد]، فقالت يا رسول الله! جئت لأهب لك نفسي، [فصمت، فلقد رأيتها قائمةً ملياً، أو قال: هويناً]، فنظر إليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فصعَّد النظر إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئاً جلست)) الحديث رواه البخاري ومسلم.
وقد زعم بعضهم أنه يجوز ذلك لغرض الخطبة فقط ولكن يرد عليهم هل يجوز هذا في المسجد أمام الناس كلهم!!
وقد جاء في الحديث أن المرأة (عرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم كما هو صريح الحديث وكان ذلك في المسجد كما في رواية الإسماعيلي وعلى مرأى من سهل بن سعد راويه والقوم الذين كان فيهم كما في رواية للبخاري وأبي يعلى والطبراني وروايتيهما أتم) كذا قال الشيخ الألباني.
.
أحاديث صريحة لم يتكلم عنها موجبي النقاب وقد راجعنا ما اعترضوا به في مثل رسالة الحجاب للشيخ مصطفى العدوي وهي أقواهم حجة والأحكام للشيخ الألباني -رحمه الله-:
1 - (صحيح) عن قيس بن أبي حازم قال:
(دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه، وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم، عنده أسماء بنت عميس تذب عنه، وهي [امرأة بيضاء] موشومة اليدين، كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر، فعرض عليه فرسان فرضيهما، فحملني على أحدهما، وحمل أبي على الآخر).
أخرجه الطبراني (24/ 131)
2 - (سنده جيد في الشواهد) عن معاوية رضي الله عنه:
دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه، فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء، ورأيت أبا بكر رضي الله عنه أبيض نحيفاً.
3 - (إسناده جيد في الشواهد) عن أبي السليل قال:
جاءت ابنة أبي ذر وعليها مِجْنَبَتَا صوف؛ سفعاء الخدين، ومعها قفة لها، فمثلت بين يديه، وعنده أصحابه، فقالت: يا أبتاه! زعم الحراثون والزراعون أن أَفْلُسَك هذه بهرجة! فقال: يا بنية! ضعيها، فإن أباك أصبح بحمد الله ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه.
4 - (سنده لا بأس به في الشواهد) عن عمران بن حصين قال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله، فوقفت بين يديه، فنظرت إليها، وقد ذهب الدم من وجهها، فقال: ادْني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة، وفرج بين أصابعه، ثم قال:
(اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الجَاعَة، وَرَافِعُ الوَضِيعَة، لاَ تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيهَ وَسَلَّمَ).
قال عمران:
فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها، وذهبت الصفرة، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم.
قال عمران:
فلقيتها بعد، فسألتها؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران!
5 - (سنده حسن) عن قبيصة بن جابر قال:
(كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود [في بيته] في ثلاث نفر، فرأى جبينها يبرق، فقال: أتحلقينه؟ فغضبت، وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك! قال: فادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة، فانطلقت ثم جاءت، فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله، فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ. . . .) إلخ.
6 - (صحيح) عن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر [الغفاري رضي الله عنه] وهو بالربذة، وعنده امرأة له سوداء مسغبة. . . قال: فقال:
(ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء. . .).
7 - وفي (تاريخ ابن عساكر) (19/ 73 / 2)، وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمه (أسماء بنت أبي بكر) جاءت مسفرة الوجه متبسمة.
8 - حلية الأولياء ج3/ص89
عن هند بنت المهلب وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا إنه كان أباضيا فقالت كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا الي والى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني الى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه وما دعاني الى الاباضية قط ولا أمرني بها وان كان ليأمرني بأن أضع الخمار ووضعت يدها على الجبهة. وهو صحيح صححه الألباني.
انتهى.
منقول
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 07:41]ـ
و الله أني أشفق على من يستدل بالأحاديث المشتبهة بدون اتباع إمام من الأئمة
و تذكرني بكلمة أحمد لبعض طلابه: إياك أن تقول بمسألة ليس لك فيها إمام
و لكنه لا يقوله للشافعي و مالك و أبي حنيفة، فإن كنت ترى أنك في مصافهم فاستدل كما ترى
و أما حال بعض المعاصرين من غير المجتهدين و أتباعهم
تارة يكون من أهل الرأي مع الأحاديث التي يوردها الخصم
و تارة يكون من أهل الظاهر في الأحاديث التي يوردها هو
و كل هذا لأنه قال بمسألة ليس له فيها إمام و هو ليس بمجتهد مطلق
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 07:44]ـ
اسمح لي أخي أن أعكس السؤال:هل يجوز للمرأة النظر الى ماليس عورة من الرجل الأجنبي عنها كساقيه وذراعيه ... ووجهه طبعا؟
قياسك مع الفارق لأن الرجل لا يجب عليه إلا ستر العورة أما المرأة فيجب عليها ستر العورة و الزينة
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 07:58]ـ
إذا جاز الكشف جاز النظر!
لا يلزم هذا اخي الحبيب , الا ترى ان الرجل يكشف وجهه والمرأة مأمورة بغض بصرها عنه!
وعلى كل حال: فقد تقرر القول بمنع الكشف وعدم جوازه وهو القول المرجح بلا ريب , فاذا ثبت هذا لم يكن للمجيزين ان يطردوا قولهم في نقض ما صح الدليل فيه بما يوافق مذهبهم.
وعلى فرض الاعتبار بما ذهبوا اليه فتظل مسألة مشتبهة لا يصح ان تطرد في غيرها سيما في المسائل المحكمة.
ولربما فهم بعض المجيزين ان ذلك لازم لقولهم فيقولون به فيقعون في التحريف والتأويل الباطل للنصوص , واذا انفتح هذا الباب فليت شعري كيف سينتهي صاحبه من ضلال العقل اذا كان حاكما على الشرع!
ألم تر أن العين للقلب رائد
ما تألف العينان فالقلب آلف
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 08:58]ـ
ومن اعظم ما ينقض هذا اللازم هو عمدة استدلالهم على قولهم , وهو حديث الخثعمية , فان فيه: فجعل يصرف وجه الفضل عنها!
وهذا صريح في منع النظر الى من كشفت عن وجهها - حسب فهمهم -!
فان قيل: فما بال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها!
قلنا: اين الدليل عليه؟
ولا دليل بالطبع , الا بالاحتمال , وبالاحتمال يسقط الاستدلال , فضلا عن كونه معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وسلم في منع النظر الى المراة بل لصريح الاية.والله اعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 09:45]ـ
وهو القول تقرر القول بمنع الكشف وعدم جوازه وهو القول المرجح بلا ريب , فاذا ثبت هذا لم يكن للمجيزين ان يطردوا قولهم في نقض ما صح الدليل فيه بما يوافق مذهبهم.
القول المرجح "بلا ريب"، لا يصلح أن يقال بعده: فإذا ثبت هذا، فيه نوع تناقض. لأن عدم الريب لا يجتمع هو واحتمال الثبوت. ولاحظ أنك تتحدث عن كشف الوجه هنا. وهي مسألة خلافية لا إنكار فيها - إلا متى ترتب على الكشف مفسدة - ولا يجزم فيها إلا من اجتهد وبان له الحكم. وأما وجوب غض البصر عن الكاشفة فهو الذي يمكن أن يقال فيه الراجح بلا ريب.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 10:17]ـ
إذا جاز الكشف جاز النظر!
قولك صحيح عند أهل هذا القول لكن لما كان جواز الكشف عند أهل هذا القول مقيداً بالحاجة كان النظر مقيداً بالحاجة مثله
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 10:28]ـ
الأخ عبد الله الشهري تفضل و انقل لنا قول الإمام (لاحظ الإمام أي المجتهد المطلق) الذي أجاز كشف الوجه بلا ضرورة و لا حاجة بدليله فلم ينقله لنا أحد حتى الآن في هذا الموضوع
و المسائل الخلافية فيها إنكار، إنما المسائل الإجتهادية هي التي ليس فيها إنكار و اعلم أن ابن تيمية و غيره قالوا يجب إنكار السفور و منه كشف الوجه (يريدون كشفه دائماً بلا حاجة) و لو كان خلافاً معتبراً عندهم ما قالوا يجب إنكاره بل عذروا من فعلته و من أفتى به
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 10:48]ـ
عفواً يا أخ عبد الله الشهري لا تنقله هنا بل في الموضوع المخصص بعد قراءته و هو حكم كشف المرأة لوجهها
و هذا هو
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18074
أما هذا الموضوع فهو في حكم النظر لوجه المرأة
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 11:21]ـ
الأخ عبد الله الشهري تفضل و انقل لنا قول الإمام (لاحظ الإمام أي المجتهد المطلق) الذي أجاز كشف الوجه بلا ضرورة و لا حاجة بدليله فلم ينقله لنا أحد حتى الآن في هذا الموضوع
و المسائل الخلافية فيها إنكار، إنما المسائل الإجتهادية هي التي ليس فيها إنكار و اعلم أن ابن تيمية و غيره قالوا يجب إنكار السفور و منه كشف الوجه (يريدون كشفه دائماً بلا حاجة) و لو كان خلافاً معتبراً عندهم ما قالوا يجب إنكاره بل عذروا من فعلته و من أفتى به
لا يشترط في الإمام أن يكون (مجتهداً مطلقاً). هذا من بدهيات العلم ولا حاجة للقيد المذكور. الأدق أن يقال المسائل الخلافية قسمان: خلافية خلافاً معتبراً (اجتهادية) وخلافية خلافاً غير معتبر.
بقي السؤال: هل الخلاف معتبر في مسألة كشف الوجه؟
من يرى أنه معتبر [1]: لا يُنكِر، ومن يرى أنه غير معتبر يقول بالإنكار ..
الأهم: الاتفاق حاصل على أن غض البصر واجب، إلا للحاجة. كما أن الاتفاق حاصل على أن المرأة يجب أن تغطي وجهها خشية الفتنة.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] هذا ليس زعماً مجرداً فقد قال بجواز النظر - من غير شهوة - جماعة من متقدمي الشافعية، وهو رأي الحنفية، حتى لخص ابن القطان - وهو الإمام الحافظ بلا قيد اجتهادٍ مطلقٍ - المسألة فقال: ((فمن حرم النظر إليه بإطلاق من الفقهاء، يجيء قوله موافقاً لقول عبدالله بن مسعود ومن أجاز مع عدم الفتنة فقوله موافق لقول من قال في الزينة الظاهرة: إنها الثياب والوجه [قلت: وهو منسوب لابن عباس وجماعة])) ثم قال: ((وهذان القولان موجودان منصوص عليهما عند الشافعية)) أ. هـ. (بتصرّف)، ثم أشار إلى أن هذا - جواز النظر - هو مذهب الأحناف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 12:15]ـ
الأخ عبد الله الشهري
و قولك: الأهم: الاتفاق حاصل على أن غض البصر واجب، إلا للحاجة. كما أن الاتفاق حاصل على أن المرأة يجب أن تغطي وجهها خشية الفتنة.
و أنا أقول و حاصل على أنها لا تكشف وجهها دائماً و إنما عند الضرورة أو الحاجة، و إن كان عندك نقل يخالف هذا فاكتبه لكن في الموضوع المخصص له و هذا هو
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18074
و صحيح أن الإجتهادية هي الخلافية خلافاً معتبراً فتسميتها اجتهادية أو لى من التطويل بقولنا الخلافية خلافاً معتبراً
أما المسألة التي نقلتها فكما توقعت أنك تريد مسألة أخرى و هي حكم النظر لوجه المرأة و هي مادة هذا الموضوع و هذه أقر بأن فيها خلافاً معتبراً بل أنا نقلت الخلاف فيها في الأعلى و ليست التي طلبت النقل فيها و هي حكم إبداء المرأة لزينتها أمام الرجال الأجانب هذه هي التي أقول لن تجد إماماً يقول بها بلا ضرورة و لا حاجة و هي مادة الموضوع الذي وضعت وصلته لك فإن أردت أن تناقشه و لك اعتراض على كلامي هذا فاذهب هناك و اكتبه
و جزاك الله خيراً
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 01:09]ـ
تجد تعليقي على الرابط المذكور.
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 02:45]ـ
لي سؤال الى من يوجبون ستر الوجه والكفين للمراة هل يجوز النظر اليها في هذه الحالة؟
وكذلك ما زعمه احدهم بان ليس هناك من اجاز للمراة كشف وجهها الا بعض المعاصرين فهذا قول لا يقوله الا متعصب لم يطلع على كلام المخالفين في المسالة وكذلك زعم بعضهم وهجومهم الى ما ذهب اليه الامام الالباني من قولهم انه ليس بفقيه و لا مجتهد فهذا قول يقوله من لا يعرف قدر الشيخ الالباني عليه رحمة الله وكذلك من لم يقرا كتبه اصلا.
وكذلك لماذا لا يرد على ما ذكره الشيخ الالباني من الادلة الواضحة الجلية التي تدل على استحباب ستر الوجه لا على الوجوب.
فالذي اريد قوله ان هذا من الخلاف المعتبر ولا شك ان الحق في المسالة واحد اما انه واجب واما انه ليس بواجب وقد يترجح عند البعض انه واجب وقد لا يتجرح عند البعض ذلك مع اتفاق كل منهما على ان ستر الوجه اولى وافضل واحسن، وكذلك ما ذكره احد الاخوة من كلام الامام ابن تيمية انه يجيز الانكار في هذا فاقول له من قال من الائمة انه لا يجوز الانكار في الخلاف المعتبر بالاطلاق؟ بل اجاز كثير من العلماء الانكار في الخلاف المعتبر ما لم يؤدي الى فتنة او مفسدة والله اعلم وبالله التوفيق
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[22 - Jul-2008, صباحاً 02:57]ـ
الأخ أبو قتادة
هذا الموضوع حكم كشف الوجه محله هناك
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18074
و إن كنت أنا متعصباً فعلمني و أطلعني على أقوال المخالفين في ذلك الموضوع و أنا لم أقل أن الألباني ليس بمجتهد و لم أقل أنه ليس بفقيه، بل قلت إن أعداءه يقولون أنه ليس بفقيه و أنا لست من أعدائه،بل قلت أنه قد اجتهد في المسألة، فاطلع على الموضوع هناك و اطرح رأي المخالف
أما سؤالك هل يجوز النظر إلى المتحجبة فنعم لأنه نظر إلى الزينة الظاهرة التي أباح الله للنساء إبداءها من غير ضرورة و لا حاجة
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[23 - Jul-2008, مساء 07:18]ـ
إذا جاز الكشف جاز النظر!
كلامك مؤيد بكلام ابن القطان الفاسي: ((فمن قال من الفقهاء بجواز الإبداء، فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظر)).
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[25 - Jul-2008, مساء 05:05]ـ
لي سؤال الى من يوجبون ستر الوجه والكفين للمراة هل يجوز النظر اليها في هذه الحالة؟
وكذلك ما زعمه احدهم بان ليس هناك من اجاز للمراة كشف وجهها الا بعض المعاصرين فهذا قول لا يقوله الا متعصب لم يطلع على كلام المخالفين في المسالة وكذلك زعم بعضهم وهجومهم الى ما ذهب اليه الامام الالباني من قولهم انه ليس بفقيه و لا مجتهد فهذا قول يقوله من لا يعرف قدر الشيخ الالباني عليه رحمة الله وكذلك من لم يقرا كتبه اصلا.
وكذلك لماذا لا يرد على ما ذكره الشيخ الالباني من الادلة الواضحة الجلية التي تدل على استحباب ستر الوجه لا على الوجوب.
فالذي اريد قوله ان هذا من الخلاف المعتبر ولا شك ان الحق في المسالة واحد اما انه واجب واما انه ليس بواجب وقد يترجح عند البعض انه واجب وقد لا يتجرح عند البعض ذلك مع اتفاق كل منهما على ان ستر الوجه اولى وافضل واحسن، وكذلك ما ذكره احد الاخوة من كلام الامام ابن تيمية انه يجيز الانكار في هذا فاقول له من قال من الائمة انه لا يجوز الانكار في الخلاف المعتبر بالاطلاق؟ بل اجاز كثير من العلماء الانكار في الخلاف المعتبر ما لم يؤدي الى فتنة او مفسدة والله اعلم وبالله التوفيق
اخي الحبيب ابو قتادة
ليس هذا من الخلاف المعتبر في شيء ابدا , بل بطلان هذا القول - اعني جواز كشف الوجه - اوضح من نور الشمس لمن وفقه الله وهداه الى الحق المبين , وأبطل منه القول بجواز النظر الى المرأة السافرة كما تقدم وان بيناه والحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب العالمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمال الجمال]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 06:44]ـ
عبدالملك السبيعي
بسم الله الرحمن الرحيم
معلميَّ الفضلاء .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز كشف الوجه والكفين، وقد أُمرنا بغض البصر، فلا شك أنهم لا يرون جواز النظر إلا وجه المرأة وإن كان مكشوفا.
فإذا كان رجل يعمل بالجواز، هل يجوز له أن ينظر إلى وجه امرأة تخاطبه؟ أو تكلمه فيما تستدعيه الضرورة؟
وإذا كان صاحب موقع يرى جواز كشف المرأة لوجهها، هل يجوز له أن يضع صورة لوجه امرأة على موقعه من باب التعريف بها؟ كأن تكون صاحبة المقالة المكتوبة، أو أن المقالة تتحدث عنها.
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
.......
يا اخي الكريم
هناك من العلماء من يرى جواز النظر الى وجه المراة الاجنبية فقد نفل الشيخ العلامة الشوكاني عن العلامة ابن القطان جواز النظر عند امن الفتنة حيث استنبط من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمه العباس على سؤاله عندما سأله لم لويت وجه ابن عمك اي الفضل ابن العباس عندما كان ينظر الى وجه المرأةالخثعمية فلم ينكر النبي على عمه العباس السؤال.بمعنى اوضح
لو كان النظر الى وجه المراة محرم لرد عليه النبي عليه السلام على عمه اللباس كيف تسال هذا ياعماه , وهذا للاستنكار ولم يحصل.
بل قال رايت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ثم ان المحققين من علماء الحديث كالالباني وبعض علماء الازهر يصححون هذا الحديث وقبلهم المنذري في " ترغيبه"، والذهبي في " تهذيبه"والبيهقي في سننه والهيثمي في مجمع الزوائد والحديث هو
الذي رواه ابو داود عن الوليد ابن مسلم عن سعيد ابن بشير عن قتادة عن خالد ابن دريك عن عائشة مرفوعا للنبي "ص" ان المرأة إذابلغت المحيض لايصلح أن يرى من الاهذا وهذا وأشار لوجهه وكفيه. فهذا يفيد جواز النظر الى الوجه والكفين.
حجج المضعفون لهذا الحديث ونقل الردود عليها
ان هذا مرسل ضعيف، وأحد رواته ضعيف وهو سعيد ابن بشير وفيه الوليد ابن مسلم وهو مدلس وكذلك قتادة ايضا مدلس, وخالد ابن دريك مجهول الحال.
ورد عليهم من يصحح هذا الحديث ردودا جيدة بالقول
ان هذا الحديث قد تقوى بطرق اخرى فقد روي كذلك عن قتادة بطريق آخر غير طريق الرواي الضعيف "سعيد ابن بشير" وليس فيه "في سنده" الوليد ابن مسلم رواه ابوداود في كتابه المراسيل قال ابو داوود
حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن داود قال حدثنا هشام عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان الجارية اذا حاضت لا تبدي الا وجهها وكفيها الى المفصل.
فهذا عن هشام الدستوائي وليس عن سعيد ابن بشير وهشام هذا هو ابن ابي عبدالله الدستوائي امير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت من رجال الشيخين.
ومحمد ابن بشار وابن داوود ائمة في الحديث.
وبهذا يصبح الاسناد الى قتادة صحيح , اما خالد ابن دريك فقد وثقه غير واحد كما ذكر بعض اهل العلم ثم ان وجوده في الرواية لا يزيد منها قوة ولا يضعفها فهو تابعي متأخر كقتادة.
ثم ان سعيد ابن بشير لم يجمع على تركه ولا على انه ضعيف فقد وثقه البعض من علماء الجرح مثل
قال أبي وأبو زرعة: " محله الصدق عندنا". ووثقه شعبه والبرازفي تهذيب التهذيب وعند الذهبي مقبول.
وهذا يعني ان سعيد ابن بشير روايته ليست ضعيفة جداً بل عدها بعض العلماء تصح في الشواهد.
ثم إن الحديث يتقوى بطريق"رواية" ثالث رواه البيهقي والطبراني في معجمه الكبير والاوسط وهو "مسند"متصل
وهذه الرواية * روى الطبراني حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا بن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء وعليها ثياب سابغة واسعة الأكمة فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخرج فقالت لها عائشة تنحي فقد رأى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كرهه ففتحت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة لم قام فقال أولم تري الى هيأتها انه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها الا هكذا وأخذ كميه فغطى بهما ظهور كفيه حتى لم يبد من كفيه الا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه حتى
(يُتْبَعُ)
(/)
لم يبد الا وجهه (24/ 143) *
وهذه الرواية مستقلة عن سابقيها أي أن رواتها مختلفون , وابن لهيعة ضعيف لكن روايته في الشواهدوالمتابعات لا تقل عن رتبة الحسن.
ومن المعلوم أن القاعدة المعمول بهاعند علماء وفقهاء الحديث هي أن الحديث إذا كثرت طرقة حتى لو كان بها ضعفا تقويبعضها بعضا فيعتبرالحديث حسنا على ألا أن لايكون ضعف رواتها طعنا في عدالتهم بلفي الحفظ أو إنقطاع يسير في الاتصال كالمرسل.
ثم إن الحديث المرسل اذا عضد برواية مسنده وإن كانت بها شيء من الضعف تتقوى بها.
ولذلك حسن هذا الحديث الالباني رحمه الله وعامة علماء الازهر وحسنه الامام الهيثمي في مجمع الزوائد والبيهقي والمنذري والذهبي.
ومن شواهده ايضا قال الالباني رحمه الله ان البيهقي واوفقه الالباني قد حسنا هذا الحديث لأن عائشة رضي الله عنها قد ثبت عنها قولها"تسدل الثوب على وجهها إن شاءت"اي المحرمة رواه البيهقي وهو حديث حسن صحيح
فإستخدام عائشة رضي الله عنها لعبارة ان شاءت تدل على ان عائشة لا ترى وجوب تغطية الوجه للمراة وهذا يفيد انه لا بد ان وصلها شيء من رسول الله في هذا الشأن.
ويتقوي حديث عائشة هذا المرفوع المسمى حديث اسماء بموافقته لحديث الخثعمية وحديث المرأة السفعاء الخدين وغيره.
واما اقول انه حديث يحمل على انه ناقل عن الاصل فهذا يخالف كون ان هذا الحديث يتوافق مع حديث الخثعمية والسفعاء الخدين الذين وقعت قصتهما بعد فرض الحجاب وسوف ابين ذلك فيما يخص حديث السفعاء واما حديث الخثعمية فيكفي القول انها في حجة الوداع اي بعد فرض الحجاب بكثير لان ايات الحجاب كانت قبل حجة الوداع بكثير.
ثم ان الائمة الاربعة قد اجازوا ان تكشف المراة وجهها في الشهادة.
وبعض العلماء اجازوا لها ان تكشفه في حالة البيع والشراء فالمراة التي لا تريد ان توكل احد محارمها او زوجها وتريد ان تشتري او تبيع ارضاً او بيتا لا بد لها ان تتكشف وجهها.
ففي مذهب الحنفية:في كتاب الاختيار " ولا ينظر الى الحرة الاجنبية الى الى الوجه والكفين ان لم يخف الشهوة وعند ابي حنيفة انه زاد القدم , لان في ذلك ضرورة للاخذ والعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة لاقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم باسباب معاشها.
........
وعندي رد على من يقول ان السفعاء الخدين امة وهي المرأة التي ورد ذكرها في هذا الحديث
وهو عندما خطب الرسول عليه السلام خطبة العيد ومعنى الحديث ان النبي بعد ما وعظ الرجال وذكرهم مضى حتى اتى النساء فوعضهن وذكرهن فقال تصدقن فان اكثركن حطب جهنم فقالت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين لم يارسول الله؟ قال لانكن تكفرن العشير وتكثرن الشكاة.
رواه مسلم (19/ 3) والنسائي والبيهقي وغيره فلم يأتي في الحديث انه "ص" امرها بتغطية الوجه حيث أن ظاهر الواقعة أنهااكاشفة للوجه والا من اين علم راوي القصة أنها سفعاءالخدين
وهذه المراة ليست امة بل هي الصحابية اسماء بنت يزيد ابنة عم معاذ ابن جبل وهي من الاوس فكيف تكون أمة من كانت من هذه القبيلة العريقة من قبائل المدينة.
والدليل على المراة التي في الحديث انها اسماء بيت يزيد هو
ان اسماء بنت يزيد ذكرت في احدى رواياتها أنها هي التي سألت النبي "لم" عندما قال النبي في خطبة العيد يا نساء انتن اكثر حطب نار جهنم ورد ذلك في مسند إسحاق ابن رهوية ووردت روايتها هذه بطريق اسناده حسنه د عبدالغفور البلوشي عن مولاها مهاجر وهوثقة واقوى من روى عنها من مواليها.
وقد حسن رواية اخرى لها العلامة شعيب الارناؤوط أحد محققي السنة النبوية ذكر بها نفس التاكيد، ووردت روايتها في مسندالصحابة في الكتب السته ومعجم الطبراني الكبيروغيرهم
وقد نقل عن الالباني قوله لا باس من الاستفادة من علم الارنؤوط في التحقيق الحديثي.
وذكرالشيخ محمدالمنجد في احد دروسه ان السائلةهي اسماء بنت يزيد.
والدليل على انها شابه في عصر الرسالة.
(يُتْبَعُ)
(/)
لانها ماتت في خلافة يزيد ابن معاوية وقيل في خلافة عبدالملك ابن مروان أي بعد قرابة اربعون سنة من وفاتة الرسول فهل تكون من ماتت في هذه الفترة عجوزا في عصر الرسالة ثم انها قتلت تسعة من جنود الروم في معركة اليرموك فهل من تفعل هكذا تكون عجوز. وهناك ادلة اخرففي بعض الروايات عن عائشة ان امراة جاءت تسال النبي "ص" عن الحيض وهي اسماء بنت يزيد كما في رواية اخرى ومن تسال عن الحيض لاتكون عجوزا.
واما القول ان ذلك محتمل ان يكون قبل فرض الحجاب اجاب عليه العلماء ان هذا كلام غير صحيح بل الواقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأن الامام البخاري عندما ذكرهذه القصة ذكر فيها زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على النساء آية المبايعة للنساء وهي في آخر سورة الممتحنة وطبعا هذه الآية نزلت يوم الحديبية كما في صحيح البخاري نفسه وذكر ابن القيم مرجحا في زاد المعاد ان هذا اليوم في السنة السادسة ,للهجرة، وهناك راي انه في السنه السابعة بينما الاية التي تامر بادناء الجلباب نزلت في السنة الخامسة للهجرة في سورةألاحزاب.
وهي طبعا ليست امه لانها من الاوس من بني الاشهل. ..
ثم ان رواية مسلم لها شاهد وهو ان هذه السفعاء سالت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال اخر في نفس هذه الواقعة رواه البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق باباً ثم يرخي ستراً، ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها، وترخي
سترها، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي
شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. وحسنه الألباني
وهذه القصة لها شاهد ما رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: هل منكم الرجل إذا أتى
أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها
وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: أي والله، وإنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن، فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك، إن مثل من فعل ذلك مثل
شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه.
والله أعلم
ورواية البرزارهذه ليست ضعيفة تماما بل حسنة فقد نقلت لها شاهدا صحيح مع انه لم يذكر فيه انها سفعاء ولكن تؤكد نفس القصة في مجملها رواية البزار فتكون نقل صفة انها سفعاء مقبولة في المجمل لتطابق الروايتين في القصة , ولان اسماء بنت يزيد معروف عنها هذه الصفة انها سفعاء خدين وفعلا اسماء كانت سفعاء الخدين كما جاء في قصة طلاقها
من زوجها فاذن رواية البزار تصلح شاهدا على رواية مسلم في صفة انها السفعاء " لان رواية البخاري "امراة لم يجبه غيرها "
وهذا يعني لا معنى من رد رواية مسلم حتى لا يحتج بها.
واما زعم الشيخ العدوي حفظه الله انها امة اعتمادا على رواية "من سفلة النساء سفعاء الخدين" فهوراي باطل لانه تبين جليا انها امراة حرة ابنة عم معاذ ابن جبل وهي من الاوس وانها اسماء بنت يزيد.
اما عبارة من سفلة النساء كما في الرواية الاخرى فقد توصف الصحابية التي يظن انها عارضت النبي فقالت لم يارسول الله انها امراة سافلة ولذلك يؤكد هذا التأويل انه في رواية اخرى لصحابي آخر وصفها انها الماردة لانها في ظاهر القصة تمردت وسألت لم مع انها ليس كذلك ولكنهم اي الصحابة رواة القصة و تحاملوا عليها لاجلالهم لمقام النبي.
اذن فليس شرط ان يكون الوصف بالسفالة انها امة كما ادعى الشيخ العدوي.
واما استدلال الشيخ العدوي بماجاء في رواية الحاكم وابن حبان حيث وصف المراة انها ليست من علية القوم فقال هذا يؤكد انها امة! وهذا يرد عليه ان المعنى الاصح انها ليست من الوجهاء وليس شرط ان يقتضي ذلك انها امة فقد تكون المراة ليست من عليه الناس في الوجاهة وفي نفس الوقت ليست امة ويؤكد هذا كما قلت ان المرأة عرفت وانها اسماء بنت يزيد من الاوس ابنة عم معاذ فكيف تكون امة؟ ثم ان عبارة ليست من علية النساء يفهم منها انها ليست امة.
وهذه الرواية قد تؤكد ان المرأة كاشفة الوجه , كيف ذاك؟ لانها مالم يكن عرفها راوي القصة الصحابي من وجهها لم يقل انها ليست من وجهاء النساء.
وفعلا اسماء بنت يزيد كانت خادمة النبي صلى الله عليه وسلم لفترة من حياتها.
وبالمناسبة قد يرى بعض العلماء ان المراة هي اميمة بنت رقيقة لكن حتى هذه لم تكن امة ولا عجوزا , لكن الراجح ان السائلة هي اسماء بنت يزيد وبينت ذلك في نقل استدلالي في حديث اسماء بنت يزيد لنفسها لانها هي روت بنفسها انها هي السائلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمال الجمال]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 07:33]ـ
واما تضعيف حديث اسماء من ناحية المتن فقد رد عليه العلامة الشيخ الالباني ردوداً جيدة سوف اذكرها مختصرة من كتابة الرد المفحم وسمى تضعيف المتن لهذا الحديث شبهات.
الشبهة الأولى:
استبعد أحد الفضلاء- ثم قلده من لا علم عنده- أن تدخل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق! وزاد على ذلك أحد أولئك المتعالمين المتهافتين على الكتابة فيما لا يحسنون، فسَوَّد سبع صفحات من كتيبه في بيان غيرة زوج أسماء- وهو الزبير ابن العوام- وحيائها هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراعا تها لحق زوجها، مما لا علاقة له بالموضوع أصلاً سوى التمويه، والمغالطة المقرونة بالمبالغة في رفع غير المعصوم إلى مرتبة العصمة! وبعد هذا نقول:
ان الجواب من وجهتين:
الأول: أن الاستبعاد المذكور ليس له علاقة بمتن الحديث الذي هو من قوله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه بمجموع طرقه وشواهده، وجريان العمل به من الصحابة ومن بعدهم كما تقدم، فلا يضرّه ولا يوهن من صحته أن يأتي في بعض طرقه ما يستبعد أو يستنكر، وسنده ضعيف كما كنت بينته في كتابي" الحجاب" سابقاً، وهنا أيضاً، فيترك هذا منه، ويستشهد بما فيهمما وافق الطرق الأخرى والشواهد، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذه الحقيقة التي غفل عنها المنكرون بقوله في كلمته الرائعة المتقدمة (ص97):
فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة".
يعني: ليس في التفاصيل التي لم تتفق الطرق عليها، فالمستبعد من هذا القبيل، كما هو ظاهر لكل ذي بصيرة.
ومن هذا المنطلق كنت قلت في "الإرواء" (6/ 203):
فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم، وأما السبب، فضعيف لاختلاف لفظه في الطريقين كما ذكرت".
والوجه الآخر: استبعاد ذلك مكابرة مكشوفة طالما رأينا منهم أمثالهم، ذلك لأنه ليس في الشرع- ولا في العقل- مما يمنع من وقوع ذلك من أسماء أو غيرها، لانتفاء العصمة كما ذكرت آنفاً، كيف وقد استجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع من عائشة المطهرة أخت أسماء ما يهوِّن ذكر ما استبعده هؤلاء عن أسماء، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة الإفك:
"إن كنت ألممت بذنب، فاستغفري الله وتوبي إليه…"الحديث؟!
رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الصحيحة" (120
أضف إلى ما تقدم، انه ليس في حديث أسماء أنها لبست الثياب الرقاق تبرجاً ومخالفة للشرع، فلو أنه صح ذلك عنها- ولم يصح كما علمت – لوجب حمله على أنه كان منها عن غفلة أو لغير علم، فقد وقع نحوه لحفصة ابنة أخيها عبد الرحمن، فقالت أم علقمة بن أبي علقمة:
"دَخَلَتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً".
أخرجه مالك في "الموطأ" (3/ 103).
فثبت من هذا البيان، أن ما استبعدوا غير مستبعد شرعاً ولا عقلاً، على أنه لم يثبت، وأنه لو ثبت لم يخدج في متن الحديث. والله ولي التوفيق.
الشبهةالثانية:
قال العلامة الالباني رحمه الله زعموا أن الحديث لو كان صحيحاً لما خالفته أسماء بنت أبي بكر التي وجَّه الحديث إليها، فقد كانت تغطي وجههامن الرجال وهي محرمة! رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم.
فنقول:
أولاً: لم تتفق الطرق على ذكر أسماء في الحديث كما اتفقت على متنه، فإن ثبت ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحديث إليها، فالجواب:
ثانياً: قد قررنا مراراً أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافاً لما افتراه الأفّاكون علينا، فأسماء رضي الله عنها قد أخذت بالأفضل، وتركت ما هو جائز لها، فلا إشكال، وإنما كان من الممكن أن يصحَّ زعمهم لوكان يدل الحديث على وجوب كشف المرأة عن وجهها، وهذا مما لا يخطر في بال أحد، إلا أن يكون أعجميّاً لا يفقه من العربية شيئاً! كما فعل بعضهم حينما نسبني إلى مخالفة فتوايَ تقوايَ- على حد تعبيره- كما كنت شرحت ذلك في المقدمة الثانية لكتابي"الحجاب؟ "، فراجعها إن شئت، فالظاهر أن الزعم المذكور قائم على مثل هذه العُجمة،وإلا لما قال قائلهم:"فما لأسماء لم تعمل بحديث السفور؟! ".
(يُتْبَعُ)
(/)
الى ان قال رحمه الله فما مثل هذا إلا كما لو قال قائل: ما بال بلال رضي الله عنه لم يعمل بالاستثناء في قوله تعالى: {إلا أن تتقوا منهم تُقاة} (آل عمران: 2
وقوله: {إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان} (النحل: 106)، كما فعل عمار رضي الله عنه، كما يروي عنه أنه قال كلمة الكفر إبقاءً لمهجته؟! لا يقول هذا العربي! بل ولا أعجمي مستعرب! لأنه إنما يفيد الجواز، فأ خذبه أترى الفقه الأعجمي مجسداً مجسماً!
شبهة ثالثة:يقول العلامة الالباني قال أحد الفضلاء:
"وعلى التسليم بصحة الحديث يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم"!
فأقول: لا يصح الحمل المذكور هنا لأمرين:
الأول: أنه ليس في تلك النصوص ما هو صريح الدلالة على وجوب ستر الوجه واليدين، حتى يصح القول بأنها ناقلة عن الأصل.
ثم قال: ما يتعلق بالمرأة إذا خرجت من بيتها، وهو الجلباب، فالنصوص الواردة فيه قسمان أيضاً:
الأول: ما كان خبراً عن تجلبب النساء في عهده صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا النوع منصوصاً فيه على ستر الوجه- كحديث عائشة في قصة الإفك، ونحوه مما كنت ذكرته في فصل " مشروعية ستر الوجه"- فلا علاقة له بالبحث، لأنه مجرد فعل لا يصلح أن يكون ناقلاً من الأصل إلى التحريم، وهذا ظاهرلا يخفى على عالم فقيه منصف، وإن غفل عنه بعض الدكاترة!
والآخر: ما كان تشريعاً يتضمن أمراً بخلاف ما كانوا عليه من قبل، وليس من هذا إلا آية " إدناء الجلابيب"، وآية "ضرب الخمر على الجيوب"، وليس فيهما دليل على تحريم كشف الوجه واليدين، لا لغة ولا شرعاً، كما سبق تحقيقه- بما لا مزيد عليه- فيما تقدم من البحوث.
هذا الكلام بعض ماقال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد المفحم اما في كتابه حجاب المراة المسلمة فقد اضاف ردا ثالثا مهما وهو ان هذا الحديث موافقا لحديث الخثعمية والذي تبين انه بعد فرض الحجاب في القرآن الكريم "واسماه جريان العمل علي هاي على هذا الحديث الذي نقلت لكم من صححه ولماذا؟ " وقد لمح الى هذا ايضا في كتابه الرد المفحم.
ـ[عبد الرحمن التونسي]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 07:51]ـ
أخي جمال انصحك بقراءة كتاب النقد البناء لحديث أسماء للشيخ طارق عوض الله حفظه الله فقد أجاد في الرد عليه وقد ذكر في مقدمته أنه كان ممن يصححه ثم بعد البحث الطويل تأكد له انه ضعيف.
ـ[جمال الجمال]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 08:48]ـ
الى الاخ عبدالرحمن التونسي
في الحقيقة انا لم اقرا كتاب طارق عوض الله لكن كما قلت لك ليس فقط الشيخ الالباني الذي صححه بل قبله البيهقي والهيثمي والمنذري وربما احمد شاكر محدث مصر الراحل.
لكن الالباني رحمه الله وهو محدث هذا العصر لم يصحح الحديث بناءً على تعدد طرقه فقط "شواهده" بل ايضاً لموافقته لحديث الخثعمية والمراة السفعاء الخدين حيث لم ينكر عليهما صلى الله عليه وسلم كشف الوجه بحضرة الرجال.
فلو سلمنا جدلاَ ان شواهد الحديث التي نقلتها في هذا الموضوع لا ترتقي بالحديث الى رتبة الحسن لغيره لوجود بعض الضعف بها لكن هي تجعله محتمل الحسن للتعدد الطرق لان تعدد الطرق يقوي الحديث.
وموافقته لحديث الخثعمية خاصة استنباط العلامة ابن القطان وهو استاذ البخاري يكون هذا شاهد معنوي وليس شاهد رواية فيعتبر الحديث حسن.
ولذلك الشيخ الالباني قال في كتابة حجاب المراة المسلمة ويتقوى الحديث بكثرة طرقه وبجريان العمل عليه اي موافقته مع حديث الخثعمية وغيره.
ثم انه ليس الدليل الوحيد على جواز النظر الى وجه المراة اذا امنت الفتنة فقد نقلت دليلاً قبله حسنه الترمذي فقال حسن صحيح الذي استنبط منه ابن القطان كما قلت.
ـ[جمال الجمال]ــــــــ[26 - May-2010, مساء 10:20]ـ
الى الاخ الفاضل عبدالرحمن التونسي
انا اعلم ان طبعاً ان الرواية الثالثة للحديث وهي رواية ابن لهيعة اعلم ان ابن حبان قد ضعف بقوة ابن لهيعة وماقاله غيره عن ابن لهيعة , ولكن السؤال المهم والذي يطرح نفسه هنا.
هل الشيخ الالباني يجهل هذا بينما الشيخ طارق عوض الله وغيره علموا به؟
كل ذي بصيرة لا بد ان تجيبه بصيرته ان الالباني وهو محدث هذا العصر في الغالب لا بد ان يعلم قبل الشيخ عوض الله اصلا" بكلام ابن حبان وغيره من الطعون بابن لهيعة ومن ضمنها انه مدلس عن الضعفاء وسيء الحفظ وكان يقرأ عليه بعض الاحاديث فيجيزها او يحدث ببعضها وله من الردود عليها اي الالباني لانه بحث واستنتج الى ما يفيد ما وصل اليه من قناعات ولكننا قصرنا الى حد واضح في قراءة فقه الالباني للتصحيح والتضعيف ولكني من الناس الذين يثقون به وبفهمه وفقهه فقد قضى كل عمره في دراسة الحديث وفي التحقيقات.
ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في ابن حبان كان متساهلاً في التضعيف ومتساهلاً في التوثيق.
اي قد يضعف بقوة احد الرواه اكثر مما يجب وقد يوثق بعضهم اكثر مما يجب.
هل هذا اتى من فراغ؟ لا بد له في هذا الاستنتاج من قراءات طويلة حتى وصل الى هذا الاستنتاج.
ولذلك يرى الشيخ رحمه الله ان رواية المدلس وان عنعن تصلح في الشواهد لان الحديث كيف يكون له طريقان او اكثر حتى ولو ضعيفة مالم تشهد كل منهما للاخرى.
اما رواية ابن جريج ورواية قتادة الاخرى وهي لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر وقبض على نصف الذراع فالالباني لم يعتبرهما اصلاً من الشواهد.
واعيد مرة اخرى الشيخ الالباني رحمه الله لفقه الواسع لم يصحح الحديث بناءً فقط على تعدد رواياته وحصر الأمر في ذلك بل ايضا لتوافقه مع بعض الاحاديث الصحيحة والتي تدل على ان وجه المراة ليس عورة كحديث الخثعمية والسفعاء الخدين واحاديث اخرى.
بل ان الدليل الذي استنبط من العلامة الشيخ ابن القطان يشهد لحديث اسماء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الوايلي]ــــــــ[27 - May-2010, صباحاً 11:57]ـ
سلطان همه
في صحيح مسلم سئل جرير بن عبدالله البجلي النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال له اصرف بصرك الحديث.
وكأن حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه يجيب على الحديث السابق طبعاً الحديث في سنن الترمذي
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى او كما قال عليه الصلاة والسلام
وهذا ايضاً حديث في صحيح مسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان العين تزني وزناها النظر الحديث.
وقال الامام احمد رحمه الله رب نظرة فتنت قلب صاحبها
وقال عبدالله ابن عوف من ادام لحظاته دامت حسراته
والصبي الذي ذكر او فاختلفوا فيه العلماء هل هو صبي او ان بعلقه شيئ او ماشابه ذلك
انه كان يجلس عند نساء النبي عليه الصلاة والسلام فرأى امراءه ذات يوم فقال تلك المرأة إذا اقبلت اقبلت بأربع وإذا ادبرت ادبرت بثمان فهذا المذكور وصف عجيزتها ووصف ثديها ووصف جسمها فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام
مما قاله هذا فقال اما هذا فلا يدخل على بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم.
اخي الكريم
واجمعوااا اهل العلم على ذلك
وقال القرطبي
والبيهقي
والنووي
لا يجوز لأحد أن ينظر إلى النساء الأجنبيات
وأن كان بغير قصد بقول بعض اهل العلم قد تقع فتنة عظيمة وهناك قصص كثيرة على ذلك
كما ذكر ابن القيم القصة المشهورة لا اعلم هل هو في كتاب الكافي او غيرة
ان رجلاً كان من قواميين الليل ومن حفظة كتاب الله عن ظهر قلب فتن بإمراة بمجرد نظرة لها فتنصر من أجلها
إلى اخره
وهنا قول الله سبحانه وتعالى
((قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم))
هذا خطاب من الله عز وجل للمؤمنين بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم أن
يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغمضوا
أنظارهم وأبصارهم عن المحرمات والأجنبيات، فإن اتفق أن وقع النظر على محرم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله
ولي عودة بإذن الله
#أغلق الموضوع لتكرر المشاحنات بين الأعضاء# الإشراف#(/)
أجوبة فضيلة الشيخ/ سعد بن ناصر الشثري على أسئلة اللقاء الثاني من لقاءات المجلس العلمي
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[23 - Nov-2007, صباحاً 06:03]ـ
كان اللقاء الثاني في سلسلة لقاءات المجلس العلمي مع فضيلة الشيخ الدكتور / سعد بن ناصر الشثري
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وقد وضعت الأسئلة على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6225&highlight=%C7%E1%D4%CB%D1%ED
وقد تفضل فضيلته مشكورًا بالإجابة على الأسئلة، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع المسلمين بعلمه. آمين.
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[23 - Nov-2007, صباحاً 06:19]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[23 - Nov-2007, صباحاً 06:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
فأشكر الله عز وجل على نعمه ثم أشكر الأخوة القائمين على الموقع وأعتذر عن تأخري في الإجابة عن الأسئلة لكثرتها ولكونها جاءت في موسم تكثر الأعمال فيه وأسأل الله للجميع البركة في الأوقات:-
الأخ/ سلمان أبوزيد:
س (1): ما الفرق بين القاعدة والضابط؟
ج (1): الفرق بين الضابط والقاعدة يظهر في أمرين أولهما أن القاعدة لها فروع من أبواب مختلفة بينما الضابط تنحصر فروعه في باب واحد، والقاعدة تشير صياغتها إلى المعنى الذي من أجله ثبت الحكم ولا يوجد ذلك في الضابط، ومن أمثلة القواعد قاعدة الأمور بمقاصدها ومن أمثلة الضوابط ضابط ما جاز بيعه جاز رهنه وضابط الصوف والشعر تابع لأصله عند طائفة، وضابط من اتهم في شهادته لم تقبل.
س (2): ما هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه الحنبلي وأصول الفقه؟
ج (2): الطريقة في دراسة الفقه والأصول تختلف باختلاف المتعلمين، ومما يعين في ذلك تخصيص أوقات كثيرة للتعلم ومقارنة المعلومة في أكثر من مصدر والارتباط بمعلم ناصح فاهم يختار للمتعلم ما يناسبه، والتأني في معرفة دلالات الألفاظ والمصطلحات، ومعرفة المعاني المتعددة للمصطلح الواحد.
س (3): ما هو حكم الاكتحال للرجال والنساء؟ وهل نفرق بين من يضعه للعلاج ومن يضعه لورود الحديث فيه ومن يضعه للتجمل؟
ج (3): اختلف أهل العلم في حكم الاكتحال لغير المحرم والصائم والمعتدة فقال الحنفية: لا بأس بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة وقال المالكية: الاكتحال بالإثمد من زينة النساء فيجوز لهن من غير ضرورة ويحرم على الرجال لغير ضرورة لاختصاص النساء به ولا يجوز للرجال التشبه بهن، وقالوا: الاكتحال بغير الإثمد يجوز للرجال ولو من غير ضرورة، وقال الشافعية والحنابلة الاكتحال بالإثمد وغيره مستحب حتى للرجال وهو الأرجح لما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر)).
س (4): هل تقبل الهدية أو المال من الرافضي أو الكافر، وما الضابط في ذلك؟
ج (4): ثبت أن النبي صلى الله عله وسلم قبل هدايا من غير المسلمين كهدية المقوقس وهدية سلمان قبل إسلامه، وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية حكيم بن حزام وقال: إنا لا نقبل من المشركين شيئاً فهو حديث ضعيف مرسل.
س (5): هل الأخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع؟
ج (5): ذكر ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض كما في مراتب الإجماع، وقال ابن عابدين 2/ 418: ""وأما الأخذ منها –أي اللحية- وهي دون ذلك –أي القبضة – كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد"" أ. هـ وكذا قال الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ص 449 وابن الهمام في شرح فتح القدير 2/ 348. "" وقال أبو شامة: حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها. (فتح الباري 10/ 351) " وفي الفواكه الدواني 2/ 307 (يحرم حلقها –أي اللحية- إذا كانت لرجل).
الأخ/ الأصيل
(يُتْبَعُ)
(/)
س (6): قلتم في بحثكم (آراء الإمام ابن ماجة الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه): ((أما منهج البحث: فقد ذكرتم أولاً رأي الإمام ابن ماجة في المسألة الفقهية، ثم ذكرت الدليل الذي اعتمد عليه، ومن ثَم استنبطت القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل)) هل هو المنهج المتعارف عليه عند من يكتب الآراء الأصولية لعالم من العلماء؟ وذلك بأن يستنبط الباحث القاعدة الأصولية التي استخرج العالم بواسطتها هذا الحكم من الدليل؟
ج (6): ما ذكرته أحد الطرق المستخدمة في معرفة آراء الأئمة الأصولية وهناك طرق مختلفة والمسألة اصطلاحية.
الأخ/ إمام الأندلس
س (7): هل يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع؟
ج (7): يراد بالإجماع اتفاق علماء الشريعة في عصر ما بعد النبوة على حكم شرعي، فإذا كان في عصر الإجماع فقيه ظاهري مجتهد فإنه يعتد بخلافه ولا ينعقد الإجماع بدونه لاحتمال كون الحق في قوله لحديث ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق)) الحديث متفق عليه، ومن ذكر أن خلاف الظاهرية لا يعتد به قصد به المسائل التي تكلم فيها الأئمة قبل وجود الظاهرية فإن خلافهم في هذه المسائل غير معتبر لأنهم وجدوا بعد عصر الاتفاق السابق لوجودهم.
س (8): هل يمكن جمع بحث حول "القواعد الفقهية في المذهب الظاهري"؟
ج (8): يمكن للباحث أن يكتب عن القواعد الفقهية عند ابن حزم لأن ابن حزم يخالف مذهب الظاهرية ولا يمكن أن يقال بأن القواعد التي ارتضاها تنسب لمذهب الظاهرية، ولم يصل إلينا كتب لغيره من فقهاء الظاهرية.
س (9): هل القواعد الفقهية الخمس الكبرى مجمع عليها؟
ج (9): يوجد خلاف في صياغتها، وفي افتقار القواعد الكبرى الخمس المعروفة لأن بعض الفقهاء يزيدون قواعد أخرى.
س (10): هل صحيح أن ابن رجب الحنبلي استفاد قواعده من شيخ الإسلام ابن تيمية؟
ج (10): ذكر ابن مفلح الحفيد في المقصد الأرشد أنه زعم بعضهم أن ابن رجب وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها قال: وليس الأمر كذلك بل كان رحمه الله فوق ذلك.
الأخ / محمد العبادي.
س (11): معلوم أن الإمام أحمد رضي الله عنه وثق (شهر بن حوشب) –رحمه الله- فهل معنى ذلك أن الأحاديث التي في رجالها (شهر بن حوشب) تقتضي قواعد المذهب الحنبلي العمل بها؟
ج (11): فقهاء الحنابلة يستدلون في كتبهم الفقهية بأحاديث شهر بن حوشب ففي المبدع 2/ 251 الاستدلال بحديثه على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وفيه 2/ 274 الاستدلال بحديثه في مسألة تحلية خاتم الفضة بالذهب، ولا أتمكن من الجزم بأن استدلالهم هنا على جهة الاستقلال أو من باب تقوية الاستدلال بغيره من الأدلة؛ كما أنبه إلى أن بعض العلماء يذكر أن الإمام أحمد إنما يقوي رواية شهر إذا روى عنه رواة مخصوصون كعبد الحميد بن بهرام (انظر تغليق التعليق 4/ 483) وكذلك حديث (2697) من سنن الترمذي وحديث (3215) وعون المعبود 14/ 75.
س (12): إذا ورد عموم في نص، وهناك جزء من أجزاء هذا العموم لم ينقل عن السلف كمسألة رفع اليدين بالدعاء مثلاً أثناء خطبة الجمعة، فإن العموم وارد في استحباب رفع اليدين بالدعاء، ولكن هذه المسألة بالخصوص لم يرد فيها شيء، فهل نعمل بالعموم أم نستثنيه هنا؟
ج (12): هذا يكون على قسمين:
أولهما: أن يوجد داعٍ للعمل بالعموم في المحل الخاص ثم لا يفعل، فهذا يدل على عدم مشروعية العمل بالعام في ذلك المحل الخاص.
وثانيهما: أن تنعدم الدواعي للعمل بالدليل العام في المحل الخاص، فحينئذ عدم نقل العمل بالعام في المحل الخاص لا يعني عدم مشروعية العمل بالعام في محل الخصوص.
وأما مسألة رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة فليست من هذا الباب لورود أدلة تدل على عدم رفع اليدين ومن ذلك حديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في الجمعة رفع يديه مما يدل على أنه لا يرفع يديه في غير الاستسقاء وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عمارة بن رويبة رأى بشر بن بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفعهما حتى
(يُتْبَعُ)
(/)
يرى بياض إبطيه؛ قال الزهري: رفع الأيدي يوم الجمعة محدث.
س (13): ما اعلمه أن الاستحسان هو ترك الدليل لمصلحة راجحة كترك دخول المساجد في هذه الأيام بالنعلين مثلاً، وأن المصلحة في هذه المسألة التي لا نص فيها واقتضتها المصلحة كإشارات المرور مثلاً ... فهل فهمي صحيح لأنني رأيت كثيراً من أساتذة الأصول يخلطون بين الإثنين، فجعل خلع النعلين مثلاً عند دخول المساجد في هذه الأيام من المصالح المرسلة إلى غير ذلك من الأمثلة؟
ج (13): الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه أو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص، والمصلحة وصف يحصل من ترتيب الحكم عليه منفعة، وهي عند كثير من أهل العلم على ثلاثة أنواع مصلحة معتبرة وهي التي شهد الدليل لها بالاعتبار ببناء الحكم على وفقها مراعاة لها، والثانية مصلحة ملغاة وهي التي جاء دليل بعدم اعتبارها والثالثة مصلحة مرسلة وهي التي لم يأت دليل بالشهادة لها بالاعتبار أو الإلغاء؛ ويمكن أن يكون الاستحسان بالنوع الأول بالاتفاق، كما وقع الاتفاق على عدم جواز الاستحسان بالمصالح الملغاة، ووقع الاختلاف بين أهل العلم في المصالح المرسلة هل يجوز الاستحسان بها والجمهور على عدم جواز ذلك. فمن أمثلة الاستحسان ما ذكرته من دخول المسجد بالنعلين وأداء الصلاة بهما حيث قال جماعة باستحباب ذلك لحديث مالكم خلعتم نعالكم فظاهر هذا استحباب التنعل في الصلاة مطلقاً لكن ترك هذا في المساجد المفروشة أخذاً من أحاديث تنظيف المسجد (وانظر حاشية ابن عابدين 1/ 657) وعلى هذا لا يصح جعل هذه المسألة من أمثلة المصالح المرسلة.
س (14): هناك بعض الأحكام في التعامل مع أهل الذمة التي نص عليها الفقهاء في كتبهم –اعتماداً على الشروط العمرية- مثل تمييزهم بملابس معينة أو شدهم للزنار ونحو ذلك فهل هذه الأحكام مما يسوغ تغييرها بتغير الزمان والمكان أم أنها ثابتة؟
ج (14): اختلف أهل العلم في الشروط العمرية على أهل الكتاب فقيل هي ملزمة يجب العمل بها في كل زمان والجمهور على أنها اجتهادية بدلالة عدم وجود هذه الشروط في عهد النبوة وبدلالة أن ابتداءها كان بكتابة من أهل الكتاب في زمن عمر، فحينئذ يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام.
س (15): هناك بعض المراكز الدعوية تقوم بعمل مسابقات في كرة القدم ونحوها لطلاب التحفيظ والمشتركين في الأنشطة ويعطون للفائز جائزة فهل هذا من السبق المحرم أم أنه يترخص فيه لأن المقصد من هذه المسابقات هو تشجيع الطلاب على الانتظام والحضور؟ وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم؟.
ج (15): ورد في الحديث (لا سبَق إلا في خف أو حافر أو نصل) والسبَق الجائزة المعطاة في المسابقات فقال الجمهور لا يجوز بذل جوائز المسابقات في غير ذلك فيشمل لعب كرة القدم، وقال طائفة يلحق بها كل ما أدى إلى قوة البدن فيشمل كرة القدم، والذي أراه راجحاً في هذه المسألة هو القول الثاني لثبوت بذل الجائزة في مجالات أخرى من مجالات المسابقة مما فيه وسيلة لنشر الدين من قوة العلم أو البدن.
الأخ/ أبو عمر القصيمي
س (16): متى يحمل المطلق على المقيد؟ وهل مسألة الإسبال داخلة في المطلق والمقيد؟
ج (16): إذا اتحد الحكم بين المطلق والمقيد فإنه يحمل المطلق على المقيد ومن أمثلة ذلك الرقبة في الظهار مطلقة وفي القتل مقيدة بالإيمان والحكم واحد وهو وجوب إعتاق الرقبة في الكفارة فيحمل المطلق على المقيد، وأما إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد مثل الإطعام للعاجز عن الصيام في كفارة الظهار حكم مستقل فلا تقاس عليه كفارة القتل فمن عجز فيها عن الصوم لم يجب عليه إطعام، وقد يختلف الفقهاء في مسألة هل الحكم فيها واحد أو متعدد مثل غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء وفي التيمم لم يقيد بكونه للمرفقين فهل الحكم واحد وهو الطهارة فيحمل المطلق على المقيد أو يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد والأظهر هنا أن الحكم مختلف إذ إن أحدهما غسل والآخر مسح تيمم فلا يحمل المطلق على المقيد. وأما مسألة الإسبال فإنه على ثلاثة أنواع:
الأول: إسبال بخيلاء فهذا محرم لحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة متفق عليه.
الثاني: إسبال بدون قصد فهذا لا حرج على العبد فيه لحديث خرج في صلاة الكسوف يجر إزاره.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثالث: إسبال بقصد بدون خيلاء فهذا موطن خلاف والذي نراه المنع منه لاختلاف الحكم لأن حديث ما أسفل من الكعبين في النار فيه حكم يختلف عن الحكم في حديث لم ينظر الله إليه.
وهناك حال رابعة وهو حالة الحاجة كما لو كان قبيح الساقين ومثله في حال الحرب فالأظهر جواز الإسبال هنا.
س (17): هل يجوز فعل المكروه؟ وهل ينكر على من ارتكب مكروهاً؟ أم أنه لا فرق بين ارتكاب المكروه وترك المستحب؟
ج (17): يطلق لفظ المكروه على المحرم كما في قوله سبحانه {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} بعد أن ذكر عدداً من المحرمات كالقتل والزنا وأكل مال اليتيم والتطفيف في المكاييل والمكروه بهذا الاصطلاح لا يجوز للعبد فعله ويجب نصيحة فاعله، ويطلق المكروه على ما يثاب تاركه قصداً ولا يعاقب فاعله وهو غالب إطلاق الفقهاء والمكروه على هذا الاصطلاح لا حرج على الإنسان في فعله ولا ينكر على من فعله إلا لسبب خاص قال في مواهب الجليل 6/ 304 ومثله في منح الجليل 9/ 287: (لا مأثم في فعل المكروه وإنما يستحب تركه) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية ص 22: (ثبت عن غير واحد من الصحابة فعل المكروه وإقراره) وفي سبل السلام 4/ 80 (فعل المكروه تنزيهاً لا يقتضي نقص شيء من الثواب) وقال ابن حجر في فتح الباري فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق به).
س (18): هل يعتبر قول جمهور العلماء من مناطات الترجيح؟ وما هو ضابط الجمهور؟
ج (18): الناظرون في الأحكام الشرعية على قسمين:
الأول: من ينظر فيها بواسطة الاجتهاد فيتمكنون من أخذ الأحكام من الأدلة فهم لا يستدلون بقول الجمهور عند جماهير الأصوليين خلافاً لابن جرير الطبري، لأنه لم يأتي دليل يدل على حجية قول الجمهور.
الثاني: من لم يتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة فهؤلاء يصح لهم الترجيح بقول الجمهور عند التعارض، ومثال ذلك عالم عجز عن استخراج الحكم من الدليل جاز له تقليد الجمهور لأنه في ظنه أقرب لأن يكون هو الحق، ومثله عامي اختلف عليه فتاوى العلماء شرع له الأخذ بقول الأكثر لأنه أقرب لأن يكون هو الشرع.
الأخ/ المقدادي
س (19): هل تؤخذ عقيدة عالم من كتب الردود؟ أم أن هناك ضوابط وتفصيلات؟
ج (19): ما يذكره العلماء من أقوال وتقريرات في كتب الردود على نوعين:
الأول: أن يقرره المؤلف ابتداءً فهذا ينسب للمؤلف.
الثاني: أن يذكره المؤلف في سياق مجادلة الخصم والرد عليه فهذا لا يكون مما ينسب للمؤلف القول به لاحتمال أن يكون ذكره على جهة الفرض والتقدير.
الأخ/ خالد المرسي
س (20): قال العلماء في قول الإمام أحمد (لا يعجبني) منهم من يقول معناها استحباب الترك ومنهم من يقول معناها الكراهة فما الفرق بين القولين؟ وما الفرق أيضاً بين ترك المستحب وفعل المكروه؟
ج (20): هناك عدد من الفروق التي ذكرت بين ترك المستحب وفعل المكروه منها: 1 - عند التعارض تقدم مراعاة ترك المكروه على فعل المستحب.
2 - المستحب يشرع تركه مرة لبيان عدم وجوبه بخلاف فعل المكروه.
3 - أن الفضيلة تفوت بفعل المكروه عند جماعة دون ترك المستحب.
4 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المستحب إجماعاً واختلفوا في كونه يفعل المكروه.
س (21): قال بعض أهل العلم يستحب الإنكار على تارك الفعل المستحب أو فاعل المكروه وسؤالي كيف ننكر عليه في أمر لا يستحق عليه العقاب ولم يلزمه الله عز وجل به وأيضاً هل فاعل المكروه تارك المستحب وما الدليل لما ذهب إليه الشيخ عبدالوهاب خلاف رحمه الله تعالى أن المندوب المطلوب فعله على وجه التأكيد يستحق تاركه اللوم والعتاب؟
ج (21): تقدم إشارات في الجواب عن هذا السؤال من خلال جواب السؤال السابع عشر.
س (22): أحسن الله إليكم طالما أن المباح (عقلاً أوشرعاً) والمستحب يحتاج لنية التقرب إلى الله تعالى لترتب الثواب عليه فما وجه تفريق الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان بين الأحسن والحسن من حيث ترتيب الجزاء؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ج (22): المباح لا يؤجر عليه إلا إذا جعل وسيلة لمشروع فإنه ينقلب حكمه ويتغير فلا يبقى على الإباحة بل يأخذ حكم ما هو وسيلة إليه بخلاف المندوب والواجب فإنه يؤجر عليه العبد لذاته بدون جعله وسيلة لغيره، والعلامة الشنقيطي أخذ من قولهم في المسالة الحسن والقبيح أن الحسن ما لم ينه عنه فشمل المباح فلا يؤجر عليه لذاته بخلاف الأحسن (انظر أضواء البيان 6/ 356).
س (23): رجل يرتكب في عبادته شيء ما مبطل لهذه العبادة جهلاً فيقول العلماء عبادته صحيحة لكن يأثم على تقصيره في طلب العلم فكيف الحال في لو أن قلت لهذا الرجل مثلاً أن للصلاة أركان وواجبات وأحكام للسهو قد يؤدي عدم معرفتك لها بطلان العبادة لذا لا بد أن تتعلم فقه الصلاة فأعرض ولم يتعلم فهل هذا له نفس الحكم أو ماذا؟
ج (23): يجب على العبد معرفة أحكام العبادة الواجبة عليه قبل فعلها، فلو فعلها جهلاً فإن كان بفعل مبطل فإنه لا تبطل عبادته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجاهل الذي تحدث في الصلاة بإعادتها بينما أمر المسيء في صلاته بإعادتها لكونه ترك ركناً في الصلاة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة صلاة الوقت؛ ولم يطالبه بقضاء ما مضى بحجة كونه لم يتعلم أحكام الصلاة.
س (24): سمعت أن لو رأيت رجل يفعل حرام أو كفر وبينت له بالدليل وجه الحرمة فقد أقمت عليه الحجة لأن مثله يفهم ما قلت وحتى أنه لا يثق فيّ إذ أنا صغير السن وليس معروف بالدعوة في المساجد وطلب العلم وهكذا وسؤالي إن كنتم توافقون على هذا القول فهل لي إن رأيت أحداً يفعل محرم وأنا حالي كما وصفت أن أترك أو يستحب لي ترك الواجب علىَّ بوجوب النصح له لئلا يُعرض نظرا لحالي كما وصفت وممكن أبحث له على من هو أوثق مني وأشهر وأكبر ينصح له وكيف إن لم أجد هذا الرجل المتلبس بفعل الحرام مرة أخرى؟
ج (24): العبد يطالب بفعله دون فعل غيره، فأنت تطالب بالدعوة إلى الله والنصيحة لقوله تعالى {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ} الآية، ولا تطالب بأن يستجيب لك لقوله تعالى ((ليس عليك هداهم)) ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولئك المحاربين له المعرضين عن دعوته.
س (25): هل من يقول بأن سب الدين ليس بكفر مخرج من الملة لأن الساب لا يقصد لعن الدين ولكن تربيته والعادة في بلده عند الغضب سب الدين (قوله سائغ) أم القول بهذا بدعة؟
ج (25): جاء في الفتوى رقم (7353) من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: (سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر، وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).
س (26): عندنا رجل في الخمسينات تقريباً حسن الخلق مع الناس ويصلي دائماً في المسجد وهو متجانس روحياً مع مجموعة من كبار السن مثله في المسجد ودائماً أراهم يتداعبون مع بعض بالكلام والعجيب أنه حتى عندما يصلي السنة البعدية أو القبلية يتعمد الصلاة بجانب صاحبه حتى يستنفر كل رجل منهم الآخر للضحك (وهو داخل الصلاة) وما أعلمه أن هذا كفر أكبر لقوله تعالى (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) ولا يعذر بالجهل وقبل أن أكلمه وأوضح له الحكم أريد التثبت منكم مع بعض الأدلة لعله يفهم –وصف للحالة أكثر- هو يصلي وأحدهم جالس لا يصلي بجانبه ولا يضحكه بأفعال ملفتة للنظر لأنهم ناس محترمين في الحي ولكن مجرد النظرة قد يضحكه وممكن الذي يصلي يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده بلهجة تستنفر الجالس ليبتسم فينظر له فيبتسم هو الآخر وأمثال هذه الإشارات؟.
ج (26): لا أعلم.
س (27): لماذا يكتفى في روايات السيرة بالشهرة فقط وما الدليل على ذلك وعلل أحد العلماء أيضاً بأنه إن لم نقبل الضعيف في التاريخ ستضيع حلقة من حلقات التاريخ ولن نستطيع فهمه أرجو التعليق بارك الله فيكم؟
ج (27): الضعيف من الروايات على نوعين شديد الضعف فهذا لا تحل روايته إلا على جهة تبيينه وتوضيح ضعفه، والثاني ما يقبل التقوية فهذا تجوز روايته لكن لا يبنى عليه حكم شرعي حتى يوجد ما يشهد له.
(يُتْبَعُ)
(/)
س (28): نحن مكلفون بحفظ دين الله والقرآن فكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وأنه محفوظ إلى الوقت الذي ورد فيه الحديث قبيل يوم القيامة فما حكمة الأمر الشرعي بحفظه بارك الله فيكم؟
ج (28): أمر الأمة بحفظ القرآن والدين أمر تكليفي يترتب عليه الثواب، وقوله {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} أمر كوني لا يترتب عليه الثواب.
الأخ/حسين أحمد اللندني
س (29): يوجد هذه الرواية في مصنف ابن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة بعض العلماء في الماضي ادعى بأن هذه الرواية تجدها أيضاَ بالتعبير الإضافي: "تحت السرة" في نهاية الحديث. سؤالي لك يمكن أن تخبرني إذا عثر على هذا التعبير الإضافي في أي المخطوطات نظرت فيه إذا كان الأمر كذلك أي المخطوطات لها هذه الإضافة وهل هي نسخة أصلية أو ليست؟
ج (29): هذا الحديث ورد في عشر نسخ مما لدىَّ، وليس فيها لفظة (تحت السرة) إلا في نسخة متأخرة واحدة ليست من النسخ الأصلية، والنسخ التي نقلت منها هذه النسخة لا توجد فيها هذه الجملة، وتفصيل ذلك تجده في المصنف إن شاء الله.
الأخ/سلطان التميمي
س (30): هل خرج سنن ابن ماجه بتحقيقكم أو هو تحت التحقيق؟
ج (30): انتهيت من تحقيقه وصفه ورغبت في تأخير إخراجه لأمرين أولهما أن يكون خروجه بعد خروج مصنف ابن أبي شيبة لكون كثير من أحاديث ابن ماجه يرويها عن ابن أبي شيبة، والثاني خروج عدد من الأعمال العلمية في تحقيق سنن ابن ماجة فرغبت أن يقل وجود السنن في السوق قبل إخراج عملنا حولها.
الأخ/النعيمي
س (31): صاحب الفضيلة العلامة سعد بن ناصر الشثري – حفظه الله تعالى – وأمده بالعمر والعافية أفتونا مأجورين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه ((كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها))، أي العشاء، فالمعلوم في المذهب هو كراهة النوم بين صلاة المغرب والعشاء؛ ومنهم من ذهب إلى تعليل الكراهة في ذلك بقصر الوقت بين الصلاتين وخوف فوات الصلاة، ومنهم من لم يعلل؛ وذهبت الشافعية في أصح القولين إلى أن الكراهة تكون بعد دخول الوقت وليس قبل ذلك، فأرجو توضيح المسألة وتحقيق الحق فيها؛ وهل يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وما دليل ذلك؟ أم يباح متى وكّل المرء من يوقظه أو كان ذا عادة وإلا حرم ما لم يغلب؟
ج (31): قال في الإنصاف 1/ 437: "يكره النوم قلبها مطلقاً على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره إذا كان له من يوقظه"" فهذا يمثل مذهب الحنابلة وأما عند الشافعية فقال في السراج الوهاج 1/ 35: "يكره النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها إذا ظن تيقظه في الوقت والإحرام" وقال الطحاوي الحنفي: "إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيهاوأما من وكل لنفسه من يوقظه في وقتها فمباح له النوم" تبيين الحقائق 1/ 84.
وحديث كراهية النوم قبل العشاء متفق عليه والأصل في لفظ الكراهة في لسان الشرع أن يحمل على التحريم إلا أنه صرف عن التحريم لوجود لأحاديث تدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث عائشة رضي الله عنها اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى نام أهل المسجد وحديث ابن عمر شُغل النبي صلى الله عليه وسلم عن العشاء حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا؛ وأما تخصيص الحديث بخوف فوت الصلاة فذا ليس خاصاً بالعشاء وهي علة مستنبطة وليست منصوصة والعلة المستنبطة لا يصح تخصيص النص بها.
الأخ/أبو أسامة الكاتب
س (32): أيهما أولى بالحفظ لطالب العلم الذي أنهى متن الورقات مختصر التحرير للفتوحي أو البلبل للطوفي أو هناك متن أولى منهما؟
ج (32): أشير بكتاب المختصر لابن لحام.
الأخ / عبدالله.
س (33): هل يجوز التسمية بسلسبيل، ريان ... ؟ وهل يستحب التسمية بأسماء الصحابة؟
ج (33): لا ما نع من التسمية باسم سلسبيل وريان لأن الأصل في الأسماء جوازها؛ والتسمية بأسماء الصحابة من الأمور المباحة أيضاَ.
س (34): هل صحيح أنكم تفضلون أن الشاب يتزوج في 30 سنة على الإطلاق؟
ج (34): من كان لديه قدرة على الزواج شرع له التعجيل به ولو من سن الثامنة عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فاليتزوج)) متفق عليه.
س (35): ما قولكم في شرح أخصر المختصرات للشيخ عبدالله بن جبرين وفي شروحاته العامة؟
ج (35): لم أطلع على هذا الكتاب حتى أحكم عليه، والشيخ عبدالله بن جبرين معروف بعلمه وكثرة محفوظاته الفقهية.
س (36): أشكل عليّ قول العلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: (بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟! هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه)) الدرر السنية] 7/ 97 [ما توجيهكم لقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب أفيدونا بارك الله فيكم؟
ج (36): قررت النصوص أن الجهاد إلا يكون مع الإمام لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه))، وفي السنن ((الجهاد واجب عليكم مع كل أمير)).(/)
الصلاة الوسطى عند الامام بن عبد البر ورد الامام ابن كثير
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - Nov-2007, صباحاً 11:02]ـ
وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر، وفي صحته أيضاً نظر والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النَّمري، إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر، إذ اختاره -مع اطلاعه وحفظه -ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 12:58]ـ
بارك الله فيك ابا محمد ,,
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 01:25]ـ
أخي أبو محمد لو تكرمت مشكورا مأجورا فأحلتنا على مصدر كلام الحافظ ابن عبد البر
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 06:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لكما.و. بارك الله فيكما ...
الاخ محمد عزالدين المعيار بارك الله فيك
ا نانقلت عن ابن كثير رحمه الله ولاادري من اي كتاب اخذه من كتب ابن عبد البررحمهم الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 06:48]ـ
بارك الله فيكم
يبدو أنَّ هناك خللاً في فهم كلام الإمام أبي عمر، فليراجع كلامه في التمهيد والاستذكار
فقد قال في التمهيد -ونحوه في الاستذكار-:
(والله أعلم بمراده عز و جل من قوله: "والصلاة الوسطى"
وكلُّ واحدة من الخمس وسطى، لأنَّ قبلَ كلِّ واحدة منهنَّ صلاتين وبعدها صلاتين كما قال
زيد بن ثابت في الظهر، والمحافظة على جميعهن واجب، والله المستعان)
وهذا ظاهرٌ في كونه لم يختر هذا القول، وإنما أشار إلى كون كلِّ واحدة وسطى باعتبار وقوعها بين صلاتين
ولم يذكر أنَّ هذا هو المراد بالوسطى في النصوص، وفرقٌ بين المعنيين
ويزيد هذا توكيداً أنه أشار في الاستذكار إلى أنَّ الخلافَ القويَّ ينحصر في صلاتي الفجر والعصر، وما عداهما
ضعيفٌ لا تقوم به حجة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 07:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل الحمادي هل ذكر ابن عبد البرالاثر الذي رواه ابن ابي حاتم عن ابن عمر وقال ابن كثير وفي صحته أيضاً نظر
لان ابن كثير ذكر ان ابن عبد البر اعتمد عليه
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 07:25]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ذكر الإمام ابن عبدالبر عن ابن عمر رضي الله عنه قولين:
الأول: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
والثاني: صلاة الظهر
وفي كلا الموضعين يذكر أنه اختلف عن ابن عمر في ذلك
ولم يظهر لي من كلام الإمام ابن كثير أنَّ الإمام ابن عبدالبر اعتمد على أثرٍ لابن عمر؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 07:36]ـ
بارك الله فيك انظر الى قوله والعجب أن هذا القول-يعني الماثور عن ابن عمر- اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النَّمري،
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 07:45]ـ
كما قال الشيخ أبو محمد الحمادي.
لا يُستفَاد من نص ابن كثير ما ذُكِر ... ففرق بين اختيار القول، وبين الاحتجاج بالقول.
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 12:49]ـ
بارك الله فيك انظر الى قوله والعجب أن هذا القول-يعني الماثور عن ابن عمر- اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النَّمري،
تأكيداً لما ذكره الشيخ أشرف وفقه الله:
كلام الحافظ ابن كثير لا يدل على احتجاج ابن عبدالبر بأثر ابن عمر رضي الله عنه
إنما فيه أنَّ أبا عمر ابن عبدالبر اختار القولَ الذي قال به ابن عمر رضي الله عنه
هذا على التسليم بصحة ما نسبه الحافظ ابن كثير إلى الحافظ ابن عبدالبر، وسبق بيان الخلل في ذلك
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 01:45]ـ
كونها وسطى باعتبار وقوعها بين صلاتين .. ليس دقيقا
فهذا يتأتى بأي عدد من الصلوات إذا كان ثلاثة فأكثر
فلو أن الصلوات ثلاث لا خمس
لكانت كل صلاة واقعة بين صلاتين ..
فهذا القول غير صحيح ولا يمكن أن يكون مرادا للشارع الحكيم
لكن لو قال أنه الفجر باعتبار أنها بين صلاتين في الليل وصلاتين بالنهار .. لكان له وجه
أعني بالاعتبار العقلي لكلمة الوسطى .. مع ما نعرفه من عظمة فضل صلاة الفجر في الكتاب والسنة
ولو قيل بأنها العصر فهذا له ما يعضده من السنة الصحيحة كما لا يخفى
والله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 06:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 11:29]ـ
ما دام الحديث عن الصلاة الوسطى فاسمحوا لي أن أذكر لكم رأياً قرأته فيها - ولن أذكر صاحبه إذ ان الكثيرين يرفضون القول أو يقبلونه تبعاً لقائله بصرف النظر عن قيمة هذا القول في نفسه - وهذا الرأي في الصلاة الوسطى جيد وإن كان عجيباً ولولا ورود الآثار بتحديد أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر - لكان أولى الأقوال هو هذا القول - في نظري -
وهو أن الوسطى صفة للصلاة وليست علماً أو اسماً لصلاة بعينها والوسطى أي الفضلى لأن أفضل كل شيئ أوسطه كقوله تعالى " وكذلك جعلناكم أمة وسطاً "، فكأن الله تعالى يقول حافظو على الصلاة، وحافظوا على صفة معينة للصلاة وهي أن تكون الصلاة وسطى أي مثلى وفضلى مكتملة الأركان والشروط والخشوع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 05:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولولا ورود الآثار بتحديد أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
.. شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
مسألة جديدة في الحج لمن لم يستطع إليه سبيلاً
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 02:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخوة والمشايخ الكرام
هذه مسألة عرضت لى أحببت عرضها عليكم وهى كثيرة ومنتشرة هذه الأيام في كثير من بلادنا
فرص الحج في بلادنا قليلة لأسباب عديدة فهناك حج رخيص عن طريق القرعة وثمنه حوالى 15 ألف جنيه وهناك حج عن طريق شركات السياحة أو النقابات ويتكلف من 20إلى 50 ألف جنيه وقد يصل إلى أكثر
وهناك وسيلة جديدة عن طريق الزيارة وغيرها لمن فاته الوسائل القانونية أو عجز عنها
وسؤالى هو: صديق لي فاته الحج لعدم ملكيته للمال الذي يحج به بالوسائل السابقة.
فخطرت في ذهنه فكرة جديدة ... فهو يملك خمسة آلاف جنيه ووجد من مواطنى المملكة ممن سبق أن أدى الفريضة من وافق على أن يحج عنه بالخمسة آلاف ... فهل يجب عليه أن يؤدى الحج بالإنابة بهذه الطريقة كما هو حال من كبر في السن أو وهنت صحته فأرسل رجلاً ليحج عنه ...
السؤال هو ... هل يجب عليه أن يؤدى الحج بالإنابة بهذه الطريقة ... أي أن هذا من استطاعة السبيل؟ وهل هذا مسقط للفريضة عنه أم يجب عليه الحج إن تيسر له بعد ذلك بالطرق العادية؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 07:23]ـ
اخي الكريم أبو الفضل المصرى وفقك الله
قال العلماء: والاستطاعة في الحج على نوعين: استطاعة بالنفس، وهي قدرة الإنسان على أداء فريضة الحج بنفسه، بان تكون عنده القدرة البدنية و المالية فلا يصح أن يعهد بها إلى غيره. واستطاعة بالغير: وتكون عندما يعجز الإنسان عن أداء هذه الفريضة بنفسه، كالشيخً الكبيرً لا يثبت على الراحلة فيعهد بأدائها إلى غيره؛ يشهد لصحة هذا النوع، الاخير ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، فقالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفيُجزىء أن أحج عنه؟ قال: (نعم، حجي عنه، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنتِ قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يُقضى) متفق عليه؛ وهذا الحديث أصل في مشروعية النيابة في الحج عند العجزالبدني فيوكل شخصا يحج عنه واذاكان عنده القدرة البدنية وليس عنده القدرة المالية الكاملة فهو معذور عند الله لانه غير مستطيع لان الاصل ان الحج عبادة بدنية يقوم بها المرء بنفسه قال تعالى ((واتموا الحج والعمرة لله)) كالصلاة والصيام الا انه جاء الاستثناء للميت ومن كان عنده عجزبدني والله اعلم(/)
حُكم الإضراب والإعتصام السِلمي؟
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[23 - Nov-2007, مساء 02:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشائخنا الكِرام حفظهم الله تعالى
مجموعة من الموظفين يعملون في إحدى الدوائر الحكومية قد ظُلِموا، واستنفذوا جميع الوسائل لرفع الظلم عنهم دون جدوى، فقرروا الإضراب عن العمل لمدة ساعة والإعتصام السِلمي أمام مبنى الوزارة لكي يلتفت إليهم الوزير ويرفع الظلم عنهم
فما هو الحكم في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[29 - Nov-2007, مساء 12:38]ـ
للرفع رفع الله قدركم
ـ[ابن هاشم]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 03:47]ـ
يرفع رفع الله قدركم
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 04:03]ـ
أخي أبو عثمان غفر الله لنا ولك ..
هناك رسالة قيمة للشيخ الدكتور عبدالله البوصي:
اسمها حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي .. فصل فيها الشيخ وذكر فوائد كثيرها
لعك تجد فيها بغيتك والله اعلم ..(/)
هل الإنتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر؟
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[24 - Nov-2007, صباحاً 10:44]ـ
الجواب:
تنازع العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:أن الإنتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر
واستدلوا بهذا الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه -عبد الرحمن بن صخر -قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ** مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم, فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ** -رواه البخاري ومسلم
الشاهد: بأنه أمر بالإنتهاء مطلقا وقالوا أن الإنتهاء فيه كلفة لأنها أشياء تتعلق بشهوة المرأ, وحفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات فالإنتهاء عن المنهيات أفضل.
القول الثاني: الأمر أفضل منزلة
ودليلهم أن آدم عليه السلام أمرت الملائكة بالسجود له فلم يسجد إبليس فخسر الدنيا والأخرة صار ملعونا إلى يوم يبعثون وهو في النار آبد الابدين وهذا لعظم الأمر وقالوا:آدم عليه السلام أكل من الشجرة التي نهي عنها فغفر الله
والقول الرجح عندي هو الثاني لان فعل الأوامر أعظم درجة و أما إرتكاب المنهيات، فإنه على رجاء الغفران أما التفريط في الأوامر (الواجبات الشرعية) الفرائض والأركان ونحو ذلك فهذا أعظم مما نهى عنه الله جل وعلا مع وجود إرتباط عظيم بين هذا وهذا.
فهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمر، و أن الأمر في تعليق العباد به أعظم من تعلقهم بترك المنهي خلاف ما عليه كثير من الدعاة والوعاظ في أنهم يعظمون جانب المنهي عنه في نفوس الناس فيفصلون لهم أحسن تفصيل في حين أنهم لا يفصلون لهم في المأمورات ولا يحضونهم عليها
شرح الأربعين النووية: العلامة صالح آل الشيخ
ـ[ابن رشد]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 02:31]ـ
خلاف ما عليه كثير من الدعاة والوعاظ في أنهم يعظمون جانب المنهي عنه في نفوس الناس
ربما يأخذون بالقول الاول .... (ابتسامة)
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 07:14]ـ
بارك الله أخي ابن رشد على المرور
ووفقك الله لكل خير(/)
هل تستطيع ان ترد على صاحب الدليل بنفس الدليل؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 06:38]ـ
من الفوائد التي ذكرهاالعلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسيره اضواء البيان عند قوله تعالى
{وَتَرَى الشمس إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليمين وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشمال وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذلك مِنْ آيَاتِ الله}.
هذه الفائدة قال رحمه الله
اعلم أولاً أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها - أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في نفس الاية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا من ذلك أمثلة متعددة.
وإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية على قولين وفي نفس الاية قرينة تدل على صحة أحدهما وعدم صحة الآخر.
أما القول الذي تدل القرينة في الآية على خلافه - فهو أن أصحاب الكهف كانوا في زاوية من الكهف، وبينهم وبين الشمس حواجز طبيعية من نفس الكهف، تقيهم حر الشمس عند طلوعها وغروبها. على ما سنذكر تفصيله إن شاء الله تعالى.
وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته - فهو أصحاب الكهف كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه الشمس وتقابله. إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة. كرامة لهؤلاء القوم الصالحين، الذين فروا بدينهم طاعة لربهم جل وعلا.
والقرينة الدالة على ذلك هي قوله تعالى: {ذلك مِنْ آيَاتِ الله} إذ لو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً مألوفاً، وليس فيه غرابة حتى يقال فيه {ذلك مِنْ آيَاتِ الله} وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينة المذكورة.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 03:50]ـ
و لكن الا يتعقب هذا الترجيح بانه لا يلزم من وصف شيء بأنه من آيات الله أن يكون خارقا للعادة أو غريبا غير مالوف ... بل قد توصف مخلوقات بأنها من آيات الله لتضمنها لأسرار و حكم بالغة قد لا تدرك الا بعد البحث و التنقيب و السبر؟؟ كقوله تعالى يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ الأعراف 26 فواضح أن كل ما ذكر ليس منه ما هو خارق للعادة
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 06:06]ـ
بارك الله فيك أخي أبا محمد الغامدي.
ذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية من مؤلفات شيخ الإسلام:
1 - قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد قوله.
2 - وقاعدة في أن كل دليل عقلي يحتج به مبتدع ففيه دليل على بطلان قوله.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 06:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الافاضل ابن الرومية و إبراهام الأبياري شكرا لكما على اضافتكما القيمة ... و بارك الله فيكما.
الاخ .. ابن الرومية لكن الا يتعقب هذا الترجيح بانه لا يلزم من وصف شيء بأنه من آيات الله أن يكون خارقا للعادة
اقول هنا في هذا الموطن لايتعقب لان شانهم كله عجيب وخارق للعادة من نوم اكثر من ثلاثمائة سنة وغير ذلك مماقصه الله عنهم
كرامة لهؤلاء القوم الصالحين، الذين فروا بدينهم طاعة لربهم جل وعلا.كماذكراالعلامة الشنقيطي رحمه الله
والله اعلم
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 09:51]ـ
بارك الله فيكم شيخنا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 05:03]ـ
اخي الكريم شكرا لك ... بارك الله فيك
واليك فائدة اخرى في نفس الموضوع ذكرهاالعلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسيره اضواء البيان عند قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
(يُتْبَعُ)
(/)
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)
وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، وتكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول، وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ، مع تكرر ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب، يدل على أنه هو المراد في محل النزاع، لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ، وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة.
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان الذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك، ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الآية، التي نحن بصددها.
أما الأول منهما، فبيانه أن قول من قال في معنى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاً، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب، هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: كالحلي، والحلل. فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه، إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجه، والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه.
وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى {يا بني آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] وقوله تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32] وقوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً} [الكهف: 7] وقوله تعالى {وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحياة الدنيا وَزِينَتُهَا} [القصص: 60] وقوله تعالى {إِنَّا زَيَّنَّا السمآء الدنيا بِزِينَةٍ الكواكب} [الصافات: 6] وقوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8] الآية. وقوله تعالى {فَخَرَجَ على قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص: 79] الآية. وقوله تعالى: {المال والبنون زِينَةُ الحياة الدنيا} [الكهف: 46] الآية. وقوله تعالى: {أَنَّمَا الحياة الدنيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ} [الحديد: 30] الآية. وقوله تعالى: {قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزينة} [طه: 59] وقوله تعالى عن قوم موسى: {ولكنا حُمِّلْنَآ أَوْزَاراً مِّن زِينَةِ} [طه: 87] وقوله تعالى {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن، يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى، الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم، وهو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر:
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى ... وإذا عطلن فهن خير عواطل
وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر.
وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين، فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب.قال بعضهم: هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة، كالكحل، والخضاب، ونحو ذلك.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه: أن الزينة الظاهرة: هي ما لا يستلزم النظر رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر، لأنه هو أحوط الأقوال، وأبعدها عن أسباب الفتنة، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤية عن أعظم أسباب الافتتان بها، كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم، هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي.
...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 02:17]ـ
يرفع للفائدة(/)
تجريد اختيارات ابن عثيمين في الحج ..
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 11:35]ـ
بسم الله والحمد لله
تجريد اختيارات ابن عثيمين في الحج
«من الشرح الممتع» * كتاب المناسك:
1. العمرة واجبة. (ص6).
2. الحج واجب على الفور. (ص13).
3. لا يلزم الصبي إتمام الحج أو العمرة، لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فقد رفع عنه القلم، فإن شاء مضى وإن شاء ترك. (ص21).
4. ليس بشرط أن تكون الكعبة عن يسار الصبي المحمول في الطواف، لأن ظاهر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «نعم ولك أجر»، أن له حجاً، ويُحمل على ما يحمل عليه، ولما فيه من المشقة. (ص22).
5. إذا كان الصبي المحمول في الطواف يعقل النية، فنوى وحمله وليّه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه. أما إذا كان لا يعقل النية، فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيُقال لوليّه: إما أن تطوف أوّلاً، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلاً عنك، فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول. (ص23).
6. الأقرب للصواب أن من وجد زاداً وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولا يُقيّد بكونهما صالحين لمثله، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب، فإن هذا لا يُعد عجزاً. (ص25).
7. لا يلزم المستنيب أن يقيم من يحج عنه من مكانه. (34).
8. وجود محرم للمرأة شرط لوجوب الحج. (ص37).
9. لا يجب على محرم المرأة الموافقة على الحج، ولا يلزمه الحج معها. (ص42).
يتبع إن شاء الله ..
ـ[خالد العامري]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 12:14]ـ
أحسنت أخي الحبيب.
أحسن الله إليك، وغفر لوالديك.
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 02:33]ـ
بسم الله والحمد لله
وأحسن الله إليك أخي خالد وغفر لوالديك .. آمين
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
* باب المواقيت:
1. إذا مرَّ الشامي بميقات أهل المدينة، فالأحوط أن لا يؤخر إلى الجحفة، بل يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة. (ص47).
2. لا يلزم من مرَّ بالميقات أن يُحرم إن لم يُرد الحج أو العمرة. (ص53).
3. أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة و ذو الحجة. (ص55).
4. لا يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني. (ص57).
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 09:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابن رشد]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 09:49]ـ
فوائد رائعة
واصل اخي الكريم
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[26 - Nov-2007, صباحاً 12:42]ـ
بسم الله والحمد لله
بارك الله فيكما أخوي الكريمين أبا محمد وابن رشد
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
* باب الإحرام:
1. إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم للإحرام. (ص63).
2. لا يجوز لبس الإحرام إذا طيبه. (ص65).
3. إذا طيب المحرم رأسه، ومسحه عند الوضوء وعلق شيء من الطيب بيده، فهذا مما يعفى عنه. (ص66).
4. لا تستحب صلاة معينة للإحرام. (ص69).
5. النطق بقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، كالنطق بقوله: اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، وهذا بدعة. (ص71).
6. قول: إن حبسني حابس ... سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنة لمن لم يخف. (ص72).
7. إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع، فإن اشتراطه لا ينفعه، لأنه اشتراط غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع. (ص75).
8. التمتع واجب على الصحابة، وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب. (ص80).
9. من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع. (ص80).
10. حاضري السجد الحرام هم أهل مكة، أو أهل الحرم، أي: مَنْ كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة. (ص89).
11. هدي التمتع لا بُدَّ أن يكون في أيام الذبح يوم العيد، وثلاثة أيام بعده. (ص92).
12. الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي في القِران. (ص94).
13. من أجرم بالعمرة ثم حلَّ منها ثم سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج، فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله لم يسقط عنه الهدي. (ص95).
14. لا يُشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر. (ص101).
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[27 - Nov-2007, صباحاً 05:48]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
بسم الله والحمد لله
* باب محظورات الإحرام:
1. الأقرب أنه لا يحرم إلا حلق الرأس فقط، دون سائر شعر الجسد. (ص116).
وقال رحمه الله (ص117): ولو أنَّ الإنسان تجنّب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه، وعانته احتياطاً لكان هذا جيّداً، لكن أنْ نؤثّمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة، فهذا فيه نظر.
2. إذا حلق من شعره ما به إماطة الأذى، فعليه دم. (ص119، 120).
3. الصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام. (ص120).
4. غير الملاصق بالرأس جائز، وليس فيه فدية. (ص123).
5. لا يجب قطع الخفين أسفل من الكعبين. (ص130).
6. من نسي فلبس ثوباً وهو محرم، فالصواب أنه يخلعه خلعاً عادياً، ولا يحتاج إلى أن يشقه، ولا أن ينزله من أسفل. (ص136)، (ص193).
7. الذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب المُحّرَّم. (ص139).
8. ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وإن لم يؤذ فهو محل توقف ... وكرهه بعضهم، لأن لله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى. (ص142).
9. ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوط، لأنه اجتمع فيه جانب حظر، وجانب إباحة، فيغلب جانب الحظر. (ص143).
10. الصحيح أنه لا يحرم صيد السمك داخل حدود الحرم. (ص143).
11. الصواب أن الصيد الذي في يد المحرم، إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام، ولا يجوز له إمساكه. (ص145).
12. إذا صاد المحل صيداً وأطعمه المحرم، فالصحيح أنه يحل للمحرم، ما لم يكن للمحرم أثر في هذا الصيد، لا دلالة، وإعانة، ولا مشاركة، ولا استقلالاً، ولا صيد من أجله. (ص149).
13. بعد التأمل رأينا أن القول بأن عقد النكاح بعد التحلل الأول حرام فيه نظر من حيث الدليل، لأن قول الرسول: «إلا النساء»، فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره خاصة، وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراماً كاملاً. (ص154).
14. الخِطبة الصحيح أنها حرام. (ص154).
15. عقد النكاح الصحيح أنه لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح. (ص155).
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 07:19]ـ
بسم الله والحمد لله
* باب الفدية:
1. لا فرق في فدية الأذى بين البُرِّ وغيره. (ص169).
2. الراجح أن الذي يقوَّم مثل الصيد سواء قلَّت قيمته عن الصيد أو زادت. (ص172).
3. من لم يجد الهدي، فإنه يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق. (ص179).
4. المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء عليه. (ص185).
5. إنزال المني فيه فدية أذى في الحج والعمرة. (ص186).
6. من أكره زوجته على الجماع، فلا فدية عليها، وعليه عنها. (ص187).
7. من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة، فعليه دم احتياطاً واستصلاحاً للناس. (ص189).
8. الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلف، كالصغير فإن الصغير إذا رفض إحرامه حلَّ منه. (ص192).
9. لا جزاء في الصيد على الناسي والجاهل والمكره. (ص197).
10. من لبس لحاجة أو ضرورة، فلا فدية عليه. (199).
11. لا فدية على الناسي والجاهل والمكره، في جماع أو تقليم أو لبس مخيط، ولا في أي شيء. (ص200).
12. الحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه من عدو أو غيره، كضياع النفقة، والمرض، والانكسار، وما أشبه ذلك. (ص206).
13. لا تجزئ البقرة عن الحمامة في جزاء الصيد بدلاً من الشاة. (ص209).
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 12:35]ـ
بسم الله والحمد لله
* باب جزاء الصيد:
لم أجد فيه شيئاً.
* باب صيد الحرم:
1. وادي وج في الطائف ليس بحرم. (ص215).
2. الصيد إذا دخل به الإنسان وهو حلال من الحل، فهو حلال، لأنه ليس صيداً للحرم، بل هو صيد لمالكه. (ص216).
3. الصيد البحري يجوز صيده في الحرم. (ص217).
4. الأشجار والحشائش التي تقطع في الحرم، ليس فيها جزاء. (ص220).
5. المدينة لها حرم. (ص222).
6. ليس في صيد المدينة جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالاً، فلا بأس. (ص223).
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 02:17]ـ
بارك الله فيك ونفع بك.
ما هي الطبعة التي تعتمد عليها في أرقام الصفحات؟
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 06:17]ـ
بسم الله والحمد لله
وبارك فيك أخي أبا عمر ..
الطبعة هي طبعة دار ابن الجوزي.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 06:42]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 09:53]ـ
بسم الله والحمد لله
وإياك أخي أشرف ..
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
*باب دخول مكة:
1. يسن دخول مكة من أعلاها إذا كان أرفق لدخوله. (ص228).
2. ليس بواجب أن يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه، ولو حاذاه ببعض البدن، فهو كافٍ. (ص235).
3. عند الإشارة للحَجَر، فإنه يستقبله، لكن إن شق مع كثرة الزحام، فلا حرج أن يشير وهو ماش. (ص239).
4. إن شكَّ في عدد أشواط الطواف، فإنه يعمل بغلبة الظن. (ص249).
5. لا يُشترط تعيين الطواف ـ هل هو للعمرة أو لغيرها ـ ما دام متلبساً بالنسك. (ص251). (ص273).
6. الوضوء للطواف أفضل وأحوط. (ص261). وقال رحمه الله (ص262): الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يُشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر.
7. المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزاً. (ص262).
8. لو ابتدأ بالمروة عمداً، فالأولى أن يبطل جميع سعيه، لأنه متلاعب. (ص273).
9. الموالاة في الطواف شرط. (ص275). لكن لو أن الإنسان اشتدَّ عليه الزحام فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى بول أو غائط، فخرج يقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول: لا حرج. ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه. (ص276).
وإذا أقيمت صلاة الفريضة، فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة. (ص277).
والراجح أنه لا يشترط أن يبدأ الطواف من جديد إن قطعه، وأنه يبدأ من حيث وقف. (ص277).
10. إذا ساق الهدي امتنع التمتع. (ص278).
11. المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. (ص279).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 10:17]ـ
جزاك الله خيراً ..
ورفع قدرك ..
والله نسأل أن يرحم الشيخ ابن عثيمين ويسكنه فسيح جناته ..
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 07:52]ـ
بسم الله والحمد لله
وإياك أخي محمد ..
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
* باب صفة الحج والعمرة:
1. لا يُحْرِمُ من أراد الحج من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه. (ص283).
2. من أراد الإحرام بالحج لا ينبغي له أن يخرج من الحرم، وأن يحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس، لأنه سوف يدخل إلى الحرم. (ص284).
3. أهل مكة لا يقصرون الصلاة لا في منى ولا في مزدلفة، ولهم أن يقصروا في عرفة، لأنهم يتأهبون لسفر الحج بالطعام والرحل والماء. (ص285).
4. القول بأن الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال قول قوي جداً. (ص298).
5. من أغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة، وبقي مغماً عليه إلى أن انصرف الناس منها، فإن حجه صحيح. (ص299).
6. لو قيل بلزوم الدم على من دفع قبل الغروب مطلقاً، إلا إذا كان جاهلاً ثم نُبِّه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه، لكان له وجه. (ص301).
7. لو أنَّ أحداً صلى في الطريق بين عرفة ومزدلفة، فإن صلاته صحيحة. (ص304).
8. المبيت بمزدلفة واجب يُجبر بدم. (ص306). (ص386).
9. الوقت المعتبر به للبقاء في المزدلفة هو غروب القمر، وإن شئت فقل: البقاء في مزدلفة أكثر الليل. (ص307).
10. من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يقف قليلاً بها ثم يستمر، ولا دم عليه. (ص309).
11. قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي من السنة أن الرسول ^ أخذ الحصى من عند الجمرة. (317).
12. غسل الحصى بدعة. (ص318).
13. الصحيح أنه لا يأخذ سبعين حصاة مرة واحدة، ولا تسعاً وأربعين، وإنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه، وهو ذاهب إلى الجمرة. (318).
14. يجوز استئجار أرض في منى، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق. (ص319).
15. الحصاة المرمي بها يجوز الرمي بها مرة أخرى. (ص323).
16. الصواب أنه يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. (ص324).
17. متى ما وصل إلى الإنسان إلى منى، فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها. (ص327).
18. لا بُدَّ أن يكون التقصير من جميع الشعر، ولا يكفي أن ثلاث شعرات أو ربع الرأس أو ما أشبه ذلك. (ص329).
19. يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح. (ص330).
20. قال ابن عثيمين: الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق. (ص332).
21. لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة، لأنه نسك. (ص335).
22. لو قدّم الحلق على النحر أو على الطواف، أو الطواف على الرمي، أو قدّم وأخّر، كان ذلك جائزاً. (ص335).
23. الصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة. (ص337).
24. الصواب أنه لا طواف للقدوم، لا في حق المفرد والقارن مطلقاً، ولا في حق المتمتع كذلك. (ص339).
25. لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة، إلا إذا كان هناك عذر. (ص341).
26. الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج، كما يلزمه سعي للعمرة. (ص344).
27. الصحيح أنه يرمي الجمرة الأولى والوسطى وهو مستقبل القبلة، ويجعل الجمرة بين يديه، أما العقبة فيرميها من بطن الوادي مستقبل الجمرة. (ص350).
28. الراجح المنع من الرمي قبل الزوال. (ص353).
29. إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار، فله أن يرمي في الليل. (ص355).
30. لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة، مثل أن يكون منزله بعيداً، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم. (ص357).
31. المبيت بمنى واجب. (ص359).
32. طواف الوداع واجب. (ص362).
33. من أخّر طواف الحج وسعيه إلى الوداع، فإنه يطوف ثم يسعى، ولا يقدم السعي على الطواف. (ص370).
34. لا ينبغي للقارن أن يجعل عمرته لشخص وحجته لآخر، وإن كانا نُسكين، لكن لو فعل فلا يحرم. (ص379).
35. السعي ركن لا يتم الحج إلا به. (ص384).
36. الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب. (ص387).
37. طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة، وليس واجباً من واجبات الحج. (ص397).
38. قال ابن عثيمين: الراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع. (ص398).
39. الطواف والسعي لا تشترط لهما النية، لأنهما جزء من عبادة مكونة من أجزاء، فتكفي النية في أولها، كالصلاة. (ص403).
40. من ترك واجباً فعليه دم، فمن لم يستطع فالتوبة تجزئ ولا صيام عليه. (ص410).(/)
«الإفراد نسك صحيح لا حرج على المسلم إذا فعله»،رد المفتي على مقالة موسى عبدالعزيز
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 12:43]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
فإن الله عز وجل قد شرع لعباده حج بيته الحرام وجعله ركناً من أركان الإسلام قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام) وحج بيت الله الحرام يكون بأنساك ثلاثة
أولها التمتع بأن يعتمر المسلم في أشهر الحج ويتحلل من عمرته ثم يحج في سنته قبل أن يرجع إلى أهله،
وثانيها القران بأن يحج ويعتمر في إحرام واحد،
وثالثها الإفراد بأن يأتي بالحج وحده بدون أن يكون معه عمرة.
والإفراد نسك صحيح من أنساك الحج لا حرج على المسلم إذا فعله، ويدل على مشروعية نسك الإفراد نصوص عديدة: منها:
أولاً: عموم قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) فإنه يشمل بعمومه نسك الإفراد، قال الرازي: (قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) يقتضي الإفراد)
وقال ابن نجيم في البحر الرائق 2/ 384: (دليل الإفراد قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).
ثانياً: قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) حيث ذكر الله أن من حجاج بيت الله من يكون متمتعاً واسم التمتع هنا يشمل القران مما يدل على أن من الحجاج من ليس متمتعاً ولم يبق من الأنساك إلا الإفراد فيدل ذلك على جواز حج الفرد وصحته.
ثالثاً: قوله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) حيث ذكر الله تعالى أن بعض المسلمين يفرض الحج في أشهره، ومما يدخل ذلك دخولا أولياً حج الإفراد إذ لم يذكر تعالى في الآية عمرة مع الحج مما يدل على جواز عقد إحرام الحج وحده.
رابعاً: ما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج .. قالت: فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر). متفق عليه.
وأخرج مسلم عنها قالت: (منا من أهل بالحج مفرداً ومنا من قرن ومنا من تمتع).
فقد نصت عائشة رضي الله عنها على أن بعض الصحابة قد حج مفرداً بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبدالبر في التمهيد 8/ 205: (وفي حديث عائشة من الفقه أن التمتع جائز، وأن الإفراد جائز، وأن القران جائز، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلاً ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه بل أجازه لهم ورضيه).
خامساً: ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، ثم ذكرت أن من كان منهم أهل بحج مفرد أو بعمرة وحج فلم يحلل حتى قضى مناسك الحج. أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن خزيمة والحاكم.
سادساً: جاء في الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنيهما).
أخرجه مسلم.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم سيحج البيت إما مفرداً أو متمتعاً أو قارناً.
سابعاً: اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على تسويغ حج المفرد، قال عروة رضي الله عنه: حج أبوبكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبدالله بن عمر ثم حججت مع الزبير أبي فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. متفق عليه.
وقال ابن سيرين: (أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده أربعين سنة وهم كانوا لسنته أشد اتباعاً: أبوبكر وعمر وعثمان). أخرجه ابن أبي شيبة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن عمر عن عمر: (إنه حج خلافته كلها يفرد الحج) أخرجه ابن أبي شيبة.
وقال النووي في المجموع 7/ 137: (إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه، كذلك فعل أبوبكر وعمر وعثمان، واختلف فعل علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد حج عمر بالناس عشر سنين مدة خلافته كلها مفرداً).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 2/ 521: (أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده حجوا مفردين وقارنين).
وذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 4/ 364: (مواظبة الخلفاء الراشدين في زمن أبي بكر وعمر وعثمان على الإفراد).
ثامناً: حكى جماعات من أهل العلم الإجماع على صحة حج المفرد وأن الإفراد من أنساك الحج.
قال الخطابي: (لم تختلف الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها جائزة) عون المعبود 5/ 134.
وقال ابن قدامة في المغني 3/ 122:
(الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة تمتع وإفراد وقران .. فأي ذلك أحرم به جاز، قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج متفق عليه، فهذا هو التمتع والإفراد والقران وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء).
وقال الزركشي: 1/ 473: (الأنساك ثلاثة التمتع والإفراد والقران، ولا خلاف بين الأئمة والحمد لله في جواز كل منها).
وقال البغوي في التفسير: 1/ 166: (واتفقت الأمة على أنه يجوز أداء الحج والعمرة على ثلاثة أوجه: الإفراد والتمتع والقران).
وقال القرطبي 2/ 387: (لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلاً ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه بل أجازه لهم ورضيه منهم).
وقال البيهقي 5/ 23: (فثبت بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز التمتع والقران والإفراد وثبت .. باختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران دون الإفراد).
وقال النووي في المجموع 7/ 137: (الأمة أجمعت على جواز الإفراد ومن غير كراهة).
وقال في شرح مسلم 8/ 169: (وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة).
وقال تقي الدين الحصني الشافعي في كفاية الأخيار 1/ 213:
(اعلم أن الإحرام له ثلاثة وجوه الإفراد والتمتع والقران ولا خلاف في جواز كل واحد منها).
وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ 1/ 125: (لأن المسلمين قد أجمعوا أنه يجوز الإفراد).
وقال الشنقيطي في أضواء البيان 4/ 346:
(إجماع أهل العلم على أن المفرد إذا لم يفعل شيئاً من محظورات الإحرام ولم يخل بشيء من النسك أنه لا دم عليه).
وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب 5/ 16:
(وأجمعت الأمة على جواز تأدية نسكي الحج والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة: الإفراد، والتمتع، والقران).
وقال ابن عبدالبر في التمهيد 15/ 300:
(الإفراد والتمتع والقران كل ذلك مباح بالسنة الثابتة المتواترة النقل وبإجماع العلماء)
ولا يصح لأحد أن يقول بأن ابن عباس رضي الله عنهما يخالف في ذلك لأنه يقول:
(ما طاف رجل بالبيت إن كان حاجاً إلا حل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، ولا طاف ومعه هدي إلا اجتمعت له حجة وعمرة)
وقال: (لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل)
فإن ابن عباس يتحدث عن فسخ الحج إلى العمرة لمن تمكن من الطواف قبل يوم عرفة، وهو لا يشمل من لا يتمكن من الطواف قبل يوم عرفة ومن ثم فهو رضي الله عنه لا ينازع في أصل الحج على جهة الإفراد لمن لم يطف بالبيت. وبعض الكتاب قد يجد أن من العلماء من يقول بأن رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفرداً يراد بها أنه حج قارناً فيظن أن هذا يتضمن إنكار إفراد الحج مع أنه لا تلازم بين الأمرين إذ حج النبي صلى الله عليه وسلم بنسك لا يدل على المنع من غيره من الأنساك.
ومن العجب ما نشر في الصفحة (20) من العدد (1921) من صحيفة الوطن يوم الاثنين من شهر ذي الحجة من عام (1426هـ) حيث كتب فيها أن عمر رضي الله عنه لما فسر قول الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) بأنه الإحرام بهما من دويرة الأهل أنه يريد بذلك قرن الحج بالعمرة مع أن عمر رضي الله عنه يريد بذلك حج الإفراد قطعاً.
ومما ورد في هذا المقال تسمية صيام المتمتع غير الواجد للهدي كفارة.
كما أن من غير الجائز في الكتابات العلمية في المسائل الشرعية استخدام تلك الألفاظ غير المقبولة من إبطال حج المفردين وجعله من حج المشركين ووصف قول المخالف وهم جماهير الأمة بل قد حكاه جماعات من العلماء إجماعاً لها بأنه وهم وباطل ومضطرب وفيه اختلاط إلى آخر القائمة التي احتواها المقال.
المفتي العام للمملكة العربية السّعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبداللَّه بن محمَّد آل الشَّيخ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 12:51]ـ
المصدر
( http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-01-04/first_page/first_page12.htm)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 12:54]ـ
رحم اللَّه الأخ موسى آل عبد العزيز،
وحفظ العلاَّمة عبد العزيز آل الشَّيخ. آمين.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 01:26]ـ
«الإفراد نسك صحيح لا حرج على المسلم إذا فعله»
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 10:10]ـ
بارك الله فيك
كم _في هذا الزمن_ من قول شاذٍ مهجور أصبح مشهورا لا يشك صاحبه بأن يكون الحق في خلافه
وكم من أمرٍ مجمع عليه أو مشهورٍ عليه الأغلبية العظمى من علماء الأمة عُدّ في هذه الأزمان من مهجور القول وشاذّه ومطروحه
والسبب:
_ الخلل في منهجية التلقي والطلب
_ الخلل في فهم النصوص
والثاني متسبب عن الأول
ومع هذا فإن التماس الأعذار للمخالف وحفظ حقه في الإسلام من المنهجية الصحيحة الغائبة في فهم الأمور وتنزيلها منازلها اللائقة بها
ـ[ابن رشد]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 09:51]ـ
حفظ الله الراد ,ورحم الله المردود عليه
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Nov-2007, صباحاً 02:07]ـ
الأخ الفاضل / أمجد الفلسطيني:
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم،وتعليقكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Nov-2007, صباحاً 02:09]ـ
الأخ الكريم / ابن رشد:
جزاكم اللَّهُ خيرًا،وباركَ فيكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 07:56]ـ
رفعَ اللَّهُ قدر سماحةِ المُفتي.
ـ[التبريزي]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 10:22]ـ
كم _في هذا الزمن_ من قول شاذٍ مهجور أصبح مشهورا لا يشك صاحبه بأن يكون الحق في خلافه
وكم من أمرٍ مجمع عليه أو مشهورٍ عليه الأغلبية العظمى من علماء الأمة عُدّ في هذه الأزمان من مهجور القول وشاذّه ومطروحه
والسبب:
_ الخلل في منهجية التلقي والطلب
_ الخلل في فهم النصوص
والثاني متسبب عن الأول
ومع هذا فإن التماس الأعذار للمخالف وحفظ حقه في الإسلام من المنهجية الصحيحة الغائبة في فهم الأمور وتنزيلها منازلها اللائقة بها
كان من الإنصاف إيراد رأي موسى عبدالعزيز، فقد يكون في قوله رأي له مؤيد من علماء السلف، وما كان إلا مقلدا يتعصب لبعض المشائخ وآرائهم، ومن عنوان الموضوع يُفهم أنه لا يرى صحة الإفراد بالحج ...
الإجماع على صحة النسك الثلاثة فيه نظر، فللخليفتين الراشدين عمر وعلي قولٌ في التمتع، بينما لابن عباس القول بوجوب التمتع وسار على خطاه ابن حزم و ابن القيم في زاد المعاد، والألباني انتصر لهذا الرأي ...
لكن رحمة الله أوسع من التشديد، والله برحمته ومنه وكرمه لن يضيع حج من حج متمتعا أو مقرنا أو مفردا ...(/)
رد شيخنا الفوزان على ليلى الأحدب (التعامل المباح مع الكفار لا يعني محبتهم بل ... )
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 02:03]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قرأت في "الوطن" بالعدد الصادر في يوم الاثنين 9 من ذي القعدة مقالا بعنوان:
"لماذا نحول ديننا إلى دين كره لكل مختلف عنا" للكاتبة ليلى الأحدب.
تدعو فيه إلى محبة الكفار تقول لأنهم اخترعوا المخترعات النافعة دون نظر إلى دينهم متناسية أو ناسية قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) وعدو الله هو الكافر كما قال تعالى: (فإن الله عدو للكافرين) وقال تعالى: (فإن الله لا يحب الكافرين) وقال تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم)
فهل نترك هذه الآيات وأمثالها وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة وأئمتها التي تدل على وجوب بغض الكفار ومعاداتهم في الله، هل نترك ذلك كله لرأي ليلى الأحدب ومن شاركها هذا الرأي الضال.
إن عقيدة الولاء والبراء في الكتاب والسنة باب عظيم من أبواب عقيدة المسلمين سوف نتمسك به ـ إن شاء الله ـ وندرسه لأولادنا رضي من رضي وسخط من سخط فنحن نطلب رضا الله ولا نطلب رضا الناس، قال تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) فهم لا يرضون عنا إلا إذا تركنا ديننا واتبعناهم ولا يقولون بحرية العقيدة كما تقول الكاتبة.
وأما المخترعات المفيدة التي اخترعوها فنحن نستعملها ونستفيد منها لأنها مما أخرجها الله لنا كما قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون).
ونحن نشتريها منهم بأموالنا فليس لهم فيها منة علينا وفضل. وهذا من التعامل المباح معهم ولا يعني محبتهم وإنما هو تبادل مصالح مشتركة.
أما اقتراح الكاتبة أن لا نعلم أطفالنا عقيدة الولاء والبراء الواردة في الكتاب والسنة فهو اقتراح خاطئ لأننا إذا لم نعلمهم أصول العقيدة باعتدال ووسطية. فسيعلمهم إياها غيرنا بغلو وتطرف.
وأما الإحسان إلى من لم يسئ إلى الإسلام والمسلمين منهم فقد أمر الله تعالى به من باب المكافأة لا من باب المحبة. قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)، وكذا الإحسان إلى الجار الكافر واجب بحكم الجوار ولا يعني ذلك محبتهم فنحن نحسن إليهم وإن كنا لا نحبهم لأن ديننا دين الوفاء والإحسان من غير مداهنة وتنازل عن شيء من ديننا.
وأرجو من الكاتبة ألا تدخل في مواضيع لا تحسنها لا سيما إذا كانت مواضيع من أصول الدين كالولاء والبراء فتعرض نفسها لمثل هذا الخطأ.
وأما استدلال الكاتبة بقوله الله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) فهو استدلال في غير محله لأن الآية تعني سد الذريعة التي تفضي إلى مسبة الله سبحانه وتعالى بحيث إذا سببنا آلهتهم سبوا الله تعالى عدوا بغير علم. ولا تعني الآية النهي عن البراءة من الكفار، وكذلك استدلال الكاتبة بقوله تعالى: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) على عدم كراهية المؤمن للكافر استدلال في غير محله فالآية تعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء).
ولا تعني الآية ترك عقيدة الولاء والبراء ولا ترك الدعوة إلى الله التي هي هداية الدلالة والإرشاد.
ولا تعني الآية تركهم على كفرهم وعدم دعوتهم إلى الله بحجة أن لهم الحرية في عقيدتهم كما تقول الكاتبة.
وأترك بقية ما ذكرته الكاتبة في مقالها من مغالطات تحملها النصوص القرآنية بغير علم.
وأسأل الله لنا ولها الهداية لمعرفة الحق والعمل به. إنه سميع مجيب.
صَالِح بن فَوْزان الفَوْزان
عضو هيئة كبار العلماء
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 02:06]ـ
المصدر: صحيفة الوطن الخميس 12 ذو القعدة 1428هـ، العدد:2610 السنة الثامنة.
( http://www.alwatan.com.sa/news/ad2.asp?issueno=2610&id=1394)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 10:08]ـ
أحسن الله اليكم ,,
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 10:50]ـ
جزاك الله خيراً، وأحسن إليك على هذا النقل المبارك عن فضيلة شيخنا العلامة
صَالِح بن فَوْزان الفَوْزان عضو هيئة كبار العلماء
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Nov-2007, صباحاً 01:57]ـ
أحسن الله اليكم
الموقر العزيز / أبَا حَاتِمٍ:
جزاكم اللَّهُ خيرًا، وبارك فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Nov-2007, صباحاً 01:59]ـ
الأخ المكرّم / غالب بن مُحمَّد المزروع:
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم،ودعائكم.(/)
أحكام الشتاء في السنة المطهرة
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 02:48]ـ
مختصر كتاب
((أحكام الشتاء في السنة المطهرة)) (*)
إنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ، وَنسْتَعِينُهُ، وَنَسْتْغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِه اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ -وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
أما بعد: فرأيتُ من المناسب ونحن مقبلون على فصل الشتاء التحدثّ عن مسائل مهمة حول (أحكام الشتاء)، وقد كتب أهل العلم مؤلفات في ذلك، مثل: ((إرشاد الفتى إلى أحاديث الشتا)) للشيخ يوسف بن عبدالهادي، و ((أحاديث الشتاء)) للسيوطي، و ((المطر والرعد والبرق والريح)) لابن أبي الدنيا، و ((الصلاة في الرحال عند تغير الأحوال)) للشيخ عبدالله العُبيلان، و ((الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر)) للشيخ مشهور حسن و ((الإخبار بأسباب نزول الأمطار)) للشيخ عبدالله الجار الله –رحمه الله-.
وقبل التحدث عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالشتاء نذكر بعض الفوائد:
أولاً: لم ترد كلمة الشتاء في القرآن الكريم سوى مرةً واحدة، وذلك في قوله تعالى: {لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف}.
قال الإمام مالك –رحمه الله-: الشتاء نصفُ السَّنة، والصيف نِصفها.
ثانياً: روى البخاري ومسلم –تحت باب- (بيان كفر من قال: مُطرنا بالنوء) عن النبي –صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((هل تدرون ماذا قال ربكم؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((أصبح مِن عبادي مؤمن بي وكافر، فأمَّا من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافرٌ بالكوكب، وأما من قال: مُطِرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب)).
والنوء جمعه أنواء: وهي منازل القمر، فمن اعتقد أنه مُطر بنجم كذا أو بنوء كذا فهذا شرك وكفر، وهذا ما كان يعتقده أهل الجاهلية وهو الشرك الذي بعث الله الرسل بالنهي عنه ومحاربتِه.
ثالثاً: إن ما قلناه عن النوء يلزم منه بيان حكم ما يكثر الكلام حولَه مما يُسمى بالأرصاد الجوية أو تنبؤات الطقس، وحكم الشرع فيه؟
فهذه التتبؤات دراسات علمية متطورة تقوم في مجملها على التقاط صور الغيوم وسمكها، مع معرفة حركة الرياح واتجاهاتها، وسرعتها، ثم على ضوء ذلك تَوقُّعُ الحالةِ الجويةِ المستقبيلة لمدة يوم أو أكثر من حيث درجات الحرارة، وكميات الأمطار ونحوُ ذلك.
وتشير الدراسلت العلمية الحديثة إلى احتمالية صدق التنبؤات الجوية لمدة يومين قد تصل إلى 90%، وإذا كانت المدة من خمسة أيام إلى سبعة تهبط إلى نحو 60%.
فكما سمعنا أن ما سبق كله قائم على مقدمات تتبعها نتائج، مبنية على توقعات واحتمالات، وهذا كلَّه من الناحية الشرعية جائز ومشروع، ولكن ننبه على أمرين:
الأول: وجوب ربط هذا التوقع بالمشيئة الإلهية، لأن حالاتٍ كثيرةً وقعت في كثير من البلاد جرى فيها خلاف المُتوقَّع، وعكس ما ذكرته الأرصاد البجوية فحصل ما لا تُحمد عقباه.
الثاني: هذه التوقعات ليست من علم الغيب في شيء، إنما هي توقعات مبنية على مقدمات تتبعها نتائج، فلا يجوز إصدارها بصور القطع، ولا يجوز تلقيها بصورة الجزم، وإنما هي نافعة للحيطة والحذر.
رابعاً: قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: ((ليست السَّنةُ ألا تُمطروا، ولكن السَّنة أن تمطروا ولا تُنبِتُ الأرض شيئاً)).رواه مسلم وابن حبان في صحيحه وبوب عليه بقوله: (ذِكر الإخبار عما يجب على المسلمين مِن سؤالهم ربَّهم أن يبارك لهم في ريعهم، دون الاتكال منه على الأمطار).
والمراد بالسَّنة هنا القحط، ومنه قوله تعالى: {ولقد أخذنا آل فرعون بالسِّنين}.
خامساً: قال أبو هريرة: ((إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطرِ أربعين ليلة))، وله حكم الرفع.
وبهذه الفوائد نختم هذه الحلقة، ونتحدث –بمشيئة الله- عن: الطهارة وما يتعلق بها من الوضوء من البرد- وحكم طين الشوارع، والتيمم، والمسح على الخفين، وعن الأذان، والجمع بين الصلاتين، وعن صلاة الاستسقاء والجمعة والخوف، بالإضافة إلى أحكام عامة في الصلاة من: تغطية الفم، والسدل، واشتمال الصماء، ولُبْس القفازين، والصلاة إلى النار، والصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر، وعن المساجد وما يتعلق فيها من قطع الصفوف بسبب المدفأة، والفوضى الناشئة عن الجمع أو عدمه، وعن الصيام، وحكم أكل البَرَد للصائم، وعن الزكاة والجهاد والأذكار المشروعة، وعن علامات الساعة، وغير ذلك من الفوائد، بالإضافة إلى التنبيه على الأحاديث الضعيفة، وغير ذلك.
نسأل الله التوفيق والسداد.
ـــــــــــــــــــ
(*) كتاب «أحكام الشتاء في السنة المطهرة» لفضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري حفظه الله-، وقمتُ باختصاره مع تصرف يسير لتعم الفائدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 04:18]ـ
2) مبحث الطهارة
وفيه أبحاث:
أولاً: ماء المطر: قال الله -تعالى-: {وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً}، قال الإمام البغوي: «هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره».
ثانياً: الوُضوء في البرد: قال –صلى الله عليه وسلم-: «ثلاث كفارات ... وإسباغ الوضوء في السَّبرات».
قال المُناوي: «هي شدة البرد)، وفي مسند أحمد أن رجلاً مِن ثقيف قال: سألنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً فلم يرخص لنا، فقلنا: إن أرضنا باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطُّهور، فلم يرخص لنا.
فإسباغ الوُضوء مأمور به شرعاً كما في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «أسبغوا الوضوء»، ويزداد الأجر عند البرد والمشقة.
وإسباغ الوضوء: «إتمامه وإفاضة الماء على الأعضاء تامّاً كاملاً، وزيادة على مقدار الواجب».
وهنا ثلاث مسائل:
الأولى: أن بعض الناس يتساهلون في أيام البرد في الوضوء كثيراً: لا أقول: لا يسبغون، وإنما لا يأتون بالقدر الواجب، حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحاً! وهذا لا يجوز ولا ينبغي، بل قد يكون من مبطلات الوضوء.
وأيضاً بعض الناس لا يُفسرون أكمامهم عند غَسل اليدين فسراً كاملاً، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئاً من الذراع بلا غَسل، وهو مُحرم، والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يفسر كُمّه إلى ما وراء المرفق، ويغسل المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء.
الثانية: بعض الناس يتحرجون مِن تسخين الماء للوضوء، وليس معهم أدنى دليل شرعي.
وروى مسلم في «صحيحه» أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره ... »، قال القرطبي: أي: تكميله وإيعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه.
وقال الأُبي: تسخين الماء لدفع برده ليتقوى على العبادة لا يَمنع من حصول الثواب المذكور.
الثالثة: يتحرج بعض الناس مِن تنشيف أعضاء الوضوء في البرد، إما لعادته في أيام الحرِّ وإما تأثُّماً فيما يظنون، وهذا ليس له أصل؛ بل ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: «أنه كان له خِرقة يتنشف بها بعد الوضوء».
ثالثاً: طين الشوارع: يكثر في فصل الشتاء الوَحَل والطين، فتصاب به الثياب، مما قد يُشْكل حكم ذلك على البعض فأقول: لا يجب غَسل ما أصاب الثوب من هذا الطين؛ لأن الأصل فيه الطهارة، وثبت عن عدد من التابعين: (أنهم كانوا يخوضون الماء والطين في المطر، ثم يدخلون المسجد فيصلون).
ومثل ذلك: ما لو سقط ماءٌ على المرء لا يدري أنجس هو أم طاهر؟! فلا يجب عليه أن يسأل دفعاً للتكلف والوسوسة، إلا إذا تيقن من النجاسة فيجب عليه وقتئذ تطهيرها.
رابعاً: التيمم: من لم يجد الماء، أو عَجَزَ عن استعماله لبُعد أو مرض أو شدة برد مع عدم القدرة على تسخينه يجوز له أن يتيمم، ولا إعادة عليه.
والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
والأصل فيه أن يكون على تراب وإلا فعلى حجارة أو حصى وهكذا.
(تنبيه): وقع قبل سنوات –في بلدنا- سقوط سقط ثلج بشكل كبير كثيف مما أدى إلى انجماد المياه في صنابيرها الموصلة إلى البيوت، وعدم القدرة على الإفادة منها، فهل هذا يُجيز التيمم أم ماذا؟
الذي أراه –جتهاداً- في هذه الحالة مع وجود الثلج الكبير في حارج البيت أن يأخذ كوماً من الثلج ويذيبه –إن تيسر له ذلك- ثمّ يتوضأ به، فإن لم يستطع، فلا يكلف اللهُ نفساً إلا وسعها.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 04:25]ـ
الأخ الفاضل أبا عثمان السلفي، جزاك الله خيرًا ونفع بك.
وحبذا لو أتحفتنا ببيانات كتاب الشيخ علي الحلبي.
دار النشر، رقم الطبعة، وسنة الطباعة.
استمر بارك الله فيك.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 04:33]ـ
وإياكم، ونفع الله بكم.
الكتاب يقع في (173) صفحة.
دار النشر: مكتبة وتسجيلات الهداية - الدار البيضاء.
رقم الطبعة: الثانية.
سنة الطباعة: 2002م.
جاء في المقدمة:
«فهذه رسالة علميّة وجيزة، تحوي مسائل مُهمّة عزيزة، جمعتها من بطون المؤلفات، واستخرجتُها من مثاني المصنفات؛ لأقرب معانيها لعموم المسلمين، وأدني تناولها للطالبين والراغبين، ورتبتها على فقه الأبواب، فلعلي -به- أوافق الصواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولقد انتهجتُ فيما كتبتُ -وحاولتُ قدر ما استطعت - سلوك سبيل الحجة والدليل، وبعيداً عن محض الرأي وصرف الأقاويل، إلا ما كان اجتهاداً في بعض الأحكام، مما قاله الأئمة الأعلام، فأورده إرشاداً وبياناً لا على سبيل الإلزام ... ».
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 04:41]ـ
جزاك الله خيرًا ونفع بك.
بارك الله فيك
استمر!!
ـ[ابن رشد]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 09:43]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[26 - Nov-2007, صباحاً 11:53]ـ
3) المسح على الخفين والجوربين
قال الإمام ابن دقيق العيد: «وقد اشْتَهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عُدَّ شعاراً لأهل السنة، وعُد إنكاره شعاراً لأهل البدع»، ولا فرق من حيث الحكم بين الجوربين وبين الخفين.
وقام علامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي –رحمه الله- بجمع الأحاديث النبوية التي تُثبت المسح على الجوربين في كتاب سماه «المسح على الجوربين»، وهنا مسائل:
الأولى: أن الجورب معروف لكل أحد؛ وهو مطلق ما يُلبس في الرِّجل من غير الجلد، سواءٌ أكان رقيقاً أو غليظاً، ونقل النووي جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب –رضي الله عنها-.
المسألة الثانية: هل يجوز المسح على النّعل؟
يجوز؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، كما صح في السنة.
المسألة الثالثة: الجورب أو الخف المخروق:
يجوز المسح على الخف المخروق ما دام اسمه باقياً، والمشي فيه ممكناً، وهذه رخصة، وكانت خفاف المهاجرين والأنصار مُخرقة مشققة بسبب الفقر، ولو كان الخَرق يَمنع من المسح لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
المسألة الرابعة: توقيت المسح:
وقَّتَ النبي -صلى الله عليه وسلم- للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام للمسح على الخفين.
ولكن: من أين يبدأ التوقيت في المسح؟
مِن اللُّبس؟ أم من أول حدث؟ أم من أول مسح؟!
والراجح أنه من أول مسح؛ لظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ... والمقيم يوماً وليلة». وقول عمر بن الخطاب: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. وهو أعلم بمعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «عليكم بسنتي وسنةِ الخلفاء الراشدين بعدي». وقال النووي: (وهو المختار الراجح دليلاً).
وهنا توضيح: أنه لا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن فللمقيم أربعٌ وعشرون ساعة، وللمسافر اثنتان وسبعون ساعة بعد المسح. ونضرب مثلاً على ذلك: رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين وبقي على طهارته إلى صلاة العصر، وفي الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح، فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة إلا ربعاً من اليوم الثاني وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فيكون حينئذ صلى تسع صلوات صلها، وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهومٌ عند كثير من الناس حيث يقولون: إن المسح خمسة فروض. وهذا الكلام لا أصل له.
المسألة الخامسة: هل يشترط لُبس الجوربين على طهارة؟ نعم يشترط، وهذا باتفاق أهل العلم.
ولكن اختلفوا في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إني أدخلتهما طاهرتين». إذا غسل إحدى رجليه فأدخلها في الجورب ثم غسل الأخرى فأدخلها في الجورب هل المسح يكون صحيحاً أم انه يجب عليه أن يلبس الجوربين بعد غَسل كلتا رجليه.
والظاهر أنه لا يلزم أن يلبس الجورب بعد غسلهما جميعاً، ومن أراد أن يحطاط فله ذلك.
المسألة السادسة: هل نزع الجوربين بعد المسح ينقض الوضوء؟
اختلف أهل العلم في ذلك، فنهم من رأى أنه لا ينقض الوضوء، ومنهم من يحكم بالنقض، ومنهم من أوجب عليه غَسْل الرجلين.
والراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولا يجب عليه أن يغسل الرجلين، لأن المسح رخصة وتيسير من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، وثبت عن علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه ثم خلع نعليه صلى. ومن ناحية أخرى: أنه لو مسح على رأسه ثم حلَق شعر رأسه لم يجب عليه أن يعيد المسح ولا الوضوء.
تنبيه: من خلع جوربه الممسوح عليه ثم أعاد لُبْسه، هل يجوز له ذلك ثم المسح عليه؟!
والصواب منع ذلك.
المسألة السابعة: لُبس جورب فوق جورب؟
إذا لَبِس الجوربين على طهارة لا إشكال في جواز المسح عليهما.
أما إذا لَبِس الثاني على غير طهارة فلا يجوز أن يمسح عليه.
ولو أنه خلع الجورب الثاني الذي لَبِسه على طهارة يجوز له الاستمرار في المسح على الجورب الأول.
والحكم نفسه فيمن لَيِس نعلين فوق جوربين سواء بسواء، بشرط لُبْس الجميع على طهارة.
المسألة الثامنة: هل انقضاء مدةِ المسحِ يُبطل الوضوء؟
في ذلك أقول: منهم من يبطله، ومنهم من يُلزم بغسل القدمين، ومنهم من يقول: لا شيء عليه وطهارته صحيحة.
وهذا هو الراجح؛ لأن الطهارة لا يَنقُضُها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته، ولم يُحدث، فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يُحدث، ولم يأت نص في أن طهارته انتقضت.
المسألة التاسعة: هل يشترط سبقُ النية للمسح، أو لمدة المسح؟ قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-:
«النيةُ هنا غيرُ واجبةٍ، لأن هذا عمل عُلّق الحُكمُ على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لَبِس الثوب، فإنه لا يُشترط أن ينويَ به ستر عورته في الصلاة –مثلاً-، فلا يُشترط في لُبس الخفين أن ينويَ أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نيّة المدة، بل إن كان مُسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها».
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 11:18]ـ
4) الأذان
المسألة الأولى: الأذان في المطر أو البرد:
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: ((إذا قلتَ: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا! قال: فعَله خير مني)) إلخ.
ورى البخاري ومسلم عن نافع قال: أذّن ابن عمر ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يامر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إِثره: ألا صلوا في الرّحال؛ في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.
وعن أسامة بن عُمير قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابنا مطر لم يَبُلَّ أسافل نِعالنا، فنادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن: (صلوا في رحالكم). [تأملوا قوله: وأصابنا مطر لم يَبُلَّ أسافل نِعالنا، يعني أن المطر لم يكن غزيراً، فاشتراط البعض للجمع بكون (السماء منهلة والأرض مبتلة) زلة!]
ورى ابن حبان في (صحيحه) عن ابن عمر أنه وجد ذات ليلة برداً شديداً فآذن مَن معه، فصلوا في رحالهم، وقال: إني رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان مثلُ هذا: أَمرَ الناس أن يُصلوا في رحالهم.
وعن جابر قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فمُطرنا، فقال: ليُصلِّ مَن شاء منكم في رَحْله.
وفي هذه الأحاديث فوائد:
الأولى: الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة لعذر.
قال القرطبي: (وظاهرها جواز التخلف عن الجماعة للمشقة اللاحقة مِن المطر والريح والبرْد، وما في معنى ذلك مِن المشاق المحرجة في الحضر والسفر).
الثانية: أن المؤذن -حين العذر- يبدل قولَه: (حي على الصلاة) بقوله: (صلوا في رحالكم)، أو (بيوتكم)، وجاءت روايات أخرى صحيحةٌ بجواز قولها بعد: (حي على الصلاة) (حي على الفلاح)، وكذا بعد الانتهاء من الأذان كلّه، والأمر واسع.
الثالثة: لا فرق في جواز التخلف عن الجماعة حين العذر، سواءٌ قال المؤذن (صلوا في الرحال) أم لم يقل!
الرابعة: أن الصلاة في البيوت حين العذر على التخيير وليست على الوجوب، لذلك بوب البخاري في (صحيحه) كتاب الأذان: (باب الرخصة في المطر والعلة أن يُصلي في رَحْلِه). قال ابن حجر: (ذِكْرُ العلة من عطف العام على الخاص، لأنها أعم من أن تكون بالمطر وغيره، والصلاة في الرَّحل أعم من أن تكون بالمطر أو غيره ... ).
ويؤيد هذا الحكمَ –من التخلف عن المسجد في المطر- عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء ولم يُجب فلا صلاة له إلا مِن عذر).
أما المسألة الثانية: كيفية الأذان والإقامة حالَ الجمع بين الصلاتين.
هذا ما سنبينه في كلامنا حول الجمع بين الصلاتين.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 04:02]ـ
لفضيلة الشيخ الحلبي -حفظه الله- مختصر -تحت الطبع- بعنوان: كشف الخفاء
من
أحكام الشتاء
في السنة المطهرة
وفيه زيادات وفائد عن الأصل.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[04 - Dec-2007, صباحاً 11:18]ـ
5) الصلاة
الجمع بين الصلاتين: وفيه مسائل:
الأولى: مشروعية الجمع بين الصلاتين: أخرج مسلم في صحيحه، عن ابن عباس أنه قال: (صلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا مطر).
وأخرج مسلم في صحيحه -أيضاً-، عن عبدالله بن شقيق، قال خطبنا ابن عباس بالبصرة يوماً بعد العصر حتى غرَبت الشمس، وبدت النجوم، وجعلَ الناسُ يقولون: الصلاة! الصلاة! قال فجاءه رجل من بني تميم لا يَفتُر ولا يَنثني: الصلاة! الصلاة! فقال ابن عباس: أتعلمُني السنة، لا أم لك! ? ثم قال: رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء).
قال عبدالله بن شَقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء! فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته.
(يُتْبَعُ)
(/)
المسألة الثانية: وجه الدِّلالة: قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذا، ليس نفياً منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثباتٌ منه، لأنه جمع بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضاً، ولو لم يُنقل أنه جمع بها فجمعُه بما هو دُونَها دليلٌ على الجمع بها بطريق الأولى، فيدل على الجمع للخوف والمطر، وقد جمع بعرفة ومزدَلِفة من غير خوف ولا مطر). وقال: (وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى، فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل، فإنه إذا جَمَع ليرفع الحرجَ الحاصلَ بدون الخوف والمطر والسفر، فالحرجُ الحاصلُ بهذه أولى أن يُرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها).
وقال ابن حجر في فتح الباري، والنووي في شرح مسلم: (وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، وعن أبي إسحاق المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر).
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة مُعلقاً على حديثِ عبدِاللهِ بن شقيق عن ابن عباس: (فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر، وقد استدل بما رواه على فعله، فعُلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن؛ كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين؛ يخطبُهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى: أنه إنْ قطعه ونَزل فاتت مصلحتُه، فكان ذلك عِندَه من الحاجات التي يجوز فيها الجمع، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بالمدينه لغير خوف ولا مطر، بل للحاجة تَعرِضُ له؛ كما قال: (أراد أن لا يُحرج أُمّته). إلخ. وقال أيضا –رحمه الله-: (وإنما شُرع الجمعُ لئلا يُحْرَجَ المسلمون).
المسألة الثالثة: اختلاف الفقهاء: قال الخطابي في (معالم السنن): (وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر، فأجازه جماعة من السلف, رُوي ذلك عن ابن عمر، وفعَلَه عُروة وابن المسيِّب، وعمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبدالرحمن، وأبو سلمة، وعامة فقهاء المدينة, وهو قول مالكٍ والشافعيِّ وأحمد).
وقال ابن كثير في (المسائل الفقهية) مبيناً:
(وقال الشافعي بجواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعذر المطر في الجماعة لحديث ابن عباس.
وقال مالك وأحمد: يجوز ذلك في المغرب والعشاء، ولا يجوز في الظهر والعصر.
وأبو حنيفة أشد منعاً لهذا وهذا مطلقاً).
المسألة الرابعة: الجمع بين الظهر والعصر:
فإن بعض أهل العلم يُرون الجمع بين المغرب والعشاء، ويمنعونه بين الظهر والعصر! مع أن حديثَ ابن عباسٍ الذي استدلوا به أصلا على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، وهو نفسُه الذي فيه –أيضاً- دليلُ مشروعيةِ الجمعِ بين الظهر والعصر على حد سواء!
المسألة الخامسة: صفة الجمع: اختلف أهل العلم في صفة الجمع، فمنهم من حمله على الجمع الحقيقي، بتقديم إحدى الصلاتين إلى وقت الأُخرى، أو تأخيرها، ومنهم من حمله على الجمع الصوري بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها مع تعجيل الصلاة الثانية في أول وقتها.
وينبغي قبل الوقوف على الصواب في ذلك التأكيد على نقطتين في هذه المسألة:
الأولى: أن الجمعَ رخصة، والرخصة عند الأصوليين هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
الثانية: أنّ هذه الرخصة منوطة بدفع الحرج والمشقة.
وعليه فأقول:
قال الحافظ العراقي: (إن الجمع رخصة، فلو كان ما ذكروه [من الجمع الصوري] لكان أشدَّ ضِيْقاً وأعظمَ حرجاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها). ووصف النوويُّ الجمع الصوري في (شرح مسلم) بأنه: (احتمال ضعيف أو باطل، لأنه مُخِالف للظاهر مخالفةً لا تُحتمل).
المسألة السادسة: النية في الجمع: لا تُشترط النية في الصلاة الأولى لأنها على حالها وفي وقتها، ولم يطرأ عليها شيء، إنما الصلاة الثانية هي التي ستقدّم إلى وقت الأولى، فيشترط إيقاع النية عندها. هذا في جمع التقديم، وعند جمع التأخير يكون العكس. قال شيخ الإسلام: (ولم يَنْقل قطٌ أحدٌ عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه أمر أصحابه لا بنية القصر ولا نيةِ جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك مَن يصلي خلفهم، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام).
(يُتْبَعُ)
(/)
المسألة السابعة: القربُ والبعد من المسجد: ذكر بعض الفقهاء مَنعُ مَن كان قريباً مِن المسجد من الجمع بين الصلاتين، وأجازوا ذلك فقط للبعيد منه!
وفي (البيان والتحصيل) لابن رشد: «أن الإمام مالكاً سُئل عن القوم، يكون بعضهم قريبَ المنزل من المسجد، إذا خرج منه دخل إلى المسجد من ساعته , وإذا خرج من المسجد إلى منزله مثل ذلك , ومنهم البعيدُ المنزل عن المسجد , أترى يجمعوا بين الصلاتين كلُّهم في المطر؟ فقال: ما رأيتُ الناس إذا جمعوا إلا القريبَ والبعيدَ، فهم سواء يجمعون , قيل: ماذا؟ فقال: إذا جمعوا؛ جمع القريبُ منهم والبعيدُ».
قال ابن رشد متعقّباً عليه: «وهذا كما قال، لأن الجمع إذا جاز من أجل المشقة التي تَدخلُ على مَن بَعُدَ, دخل معهم مَن قَرُبَ، إذ لا يصحّ لهم أن ينفردوا دونهم، فيصلوا كل صلاة في وقتها جماعةً، لما في ذلك من تفريق الجماعة، ولا أن يتركوا الصلاة في جماعة». وهذا اختيار الإمام الشافعي.
المسألة الثامنة: أحكام المسبوق عند الجمع: إذا أدرك المسبوق بعد صلاته الصلاة الأولى جزءً من الصلاة المجموعة مع الإمام جاز له إكمال الجمع؛ بدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا). فإن لم يُدرك شيئاً من الصلاة المجموعة لم يَجُز له الجمع.
وهناك أربع صور لِما سبق:
الأولى: من جاء أثناء صلاة الظهر –عند الجمع بين الظهر والعصر- له أن يُتم صلاته، ثم يلحق بصلاة العصر.
ومثل ذلك من جاء أثناء صلاة المغرب عند الجمع بين المغرب والعشاء.
الثانية: من جاء عَقِب انتهاء صلاة الظهر يدخل مع مُصلي العصر بنية الظهر، والجمع يكون فاته لأنه لم يدرك شيئاً من الصلاة الأولى.
الثالثة: من جاء في أول الصلاة العشاء ولم يُصل المغرب ماذا يفعل؟
يقتدي بالإمام الذي يصلي العِشاء وينوي هو صلاةَ المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هذا المأموم المفارقة بينه وبين الإمام، ثم يجلس ويتشهد ويتم صلاتَه لوحده.
وله أن يقوم بعد فراغه من الصلاة الأولى ليلحق الإمامَ بجزء من صلاة العشاء المجموعة، ثم يُتم ما فاته، كالوضع الطبيعي المعتاد.
الرابعة: من جاء بعد انتهاء الركعة الأولى فما فوق من صلاة العشاء وهي المجموعة، لا يجوز له الجمع، لأنه لم يدرك إلا ما يسعَ الصلاة الأولى، وأما الصلاة المجموعة فلم يدرك منها شيئاً.
المسألة التاسعة: الجمع في غير المسجد: على قسمين: الأول: البيت والمصلى: لا يجمع أحد في بيته أو في مصلى مُلحقٍ بعمله أو مدرسته.
القسم الثاني: المنفرد والجماعة: فيه نوعين مِن الجمع:
الأول: إما لعذر المطر والبرد ونحوهما فلا يجوز إلا في جماعة؛ لكونه عذراً عاماً.
أما الثاني: العذر الشخصي؛ كالمرض والأذى والحرج الخاص ونحو ذلك؛ فإنه يجوز لكونه متعلقاً بالمشقة التي تلحق المصلي الفرد ومقدارها. والضابط في هذا العذر أن الإنسان حسيب نفسه؛ كما قال تعالى: {بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره}.
المسألة العاشرة: الجمع بعد الجماعة الأولى: جمهور العلماء على المنع.
المسألة الحادية عشر: صلاة السنن عند الجمع: تُصلى السنن عِقِبَ الجمع، ولا حرج على من صلى السنن مع الوتر عَقِب صلاتي المغرب والعشاء، حتى ولو لم يدخل الوقت الحقيقي للصلاة الثانية المجموعة.
المسألة الثانية عشرة: كيفية الأذان والإقامة عند الجمع؟! ذهب جمهور العلماء أنه يؤذن أذان واحد ويُقام لكل صلاة إقامةٌ خاصة بها. وهذا هو الراجح، والله أعلم.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 02:35]ـ
6) مسائل أخرى في الصلاة
أولاً: صلاة الاستسقاء:
«الاستسقاء لغة: طلبُ السقيا.
وشرعاً: طلب السقيا من الله –تعالى- عند حصول الجذب بالثناء عليه والفزع إليه بالاستغفار والصلاة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وسبب الجذب والقحط ارتكاب المخافات، كما أن الطاعة سبب البركات، قال –تعالى: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون}، وقال –تعالى-: {وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً}. فمما تقدم تعلم أن الجذب وقلة الأمطار وعدم نزول الغيث الذي به حياة كل شيء كارثة من الكوارث، ومن عظمى المصائب، وسببه التجرؤ على الله –تعالى- بارتكاب المخالفات، فلا يكشفها إلا العالِم بأحوال عباده الرحيمُ بهم. ولهذا وجب اللجوء إليه، والوقوف بين يديه، والتضرعُ والتذلُّلُ له، وطلب الغوثِ منه، ليكشف عنهم ما حلّ بهم».
«فالإكثار من الاستغفار والتوبة سببٌ لنزول المطر، والزيادة من القوة؛ قال –تعالى: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مداراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً}، أي: إذا تُبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموهُ كثر الرزق عليكم، وأسقاكم من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات الأرض، وأنبت لكم الزرع، وأدرّ لكم الضرع، وأمدكم بأموال وبنبن وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار، وتتخللها الأنهار الجارية».
روى البخاري عن عبدالله بن زيد قال: «خرج رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى المصلى فاستسقى، واستقبل القِبلة، وقلب رداءَه وصلى ركعتين».
قال النووي: «أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة».
وقال: «فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء، لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع على الناس».
وعن عائشة –رضي الله عنها- قالت: شكا الناس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قُحوط المطر, فأمر بمنبر فوُضِع له في المصلى, ووعد الناس يوما يخرجون فيه, قالت عائشة: فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بدا حاجِبُ الشمس، فقعد على المنبر, فكبر, وحمد الله -عز وجل-, ثم قال: «إنكم شكوتُم جَدبَ ديارِكم, واستئخارَ المطر عن إبَّانِ زمانه عنكم, وقد أمرَكُم الله –عز وجل- أن تدعُوه، ووعدكَم أن يستجيب لكم» , ثم قال: {الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين}، لا إله إلا الله, يفعل ما يريد, اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنيُّ ونحن الفقراء, أَنْزل علينا الغيث, واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين) , ثم رفع يديه , فلم يزل في الرفع , حتى بدا بياض إِبْطيه. ثم حَوَّلَ إلى الناس ظهره, وقلب –أو حَوَّل- رداءَه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس, ونَزَل, فصلى ركعتين، فأنشأ اللهُ سحابة فَرَعَدَتْ وبَرَقَتْ , ثم أَمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول, فلما رأى سُرعتهم, إلى الكِنِّ [أي: ما يسترهم من المطر] , ضحك –صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه, فقال: «أشهد أن الله على كل شيء قدير , وأني عبدُ الله, ورسوله}».
- وصلاة الاستسقاء يُجهر بها.
- والخطبة فيها واحدة.
- وهي ركعتان كصلاة العيد.
- وتعيين سورة فيها لم يصح.
- والجمهور على أن تحويل الرداء يكون للناس –أيضاً- كما هو للإمام، ويكون في أثناء الخُطبة عند استقبال القِبلة وإرادة الدعاء.
والسُّنة في التحويل (جعلُ ما على الأيمن على الأيسر وعكسه).
وليس لها وقت معين يُخرج فيه، ولكنها لا تُفعل في أوقات النهي.
ثانياً: صلاة الجمعة:
1 - بوب البخاري في «صحيحه» (كتاب الجمعة): «الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر».
ثم روى حديث ابن عباس في ذلك، وفيه قوله –رضي الله عنه- لمن استنكروا قوله: «صلوا في رحالكم»: «فعَلَه مَن هو خير مني، إن الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كرهتُ أن أحرجك فتمشون في الطين والدَّحض».
2 - وبوّب الإمام البخاري –أيضاً- في «صحيحه» (كتاب الأذان): «هل يَخطُب يومَ الجمعة في المطر؟». ثم أخرج الحديث الذي رواه تحت تبويبه المتقدم نفسِه.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - وبوب الإمام البخاري في «صحيحه» (كتاب الاستسقاء): «باب الاستسقاء في خُطبة الجمعة غير مُستقبل القِبلة»، ثم روى بسنده حديث أنس: أن رجلاً دخل المسجدَ يوم الجمعة مِن باب كان نحو دار القضاء ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب- فاستقبل رسول اللهِ –صلى الله عليه وسلم- قائماً، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السُّبل، فادع الله يُغيثنا، فرفع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ... ». فذكر الحديث.
وقال الحافظ في «الفتح»: «وفيه إدخال دُعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه، ولا استقبال، والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء».
وفي هذا الدعاء الخاص بالاستسقاء صح رفع الأيدي في الدعاء للإمام والمأمومين، كما بوب البخاري في «صحيحه»: (باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء)، و: (باب رفع الإمام يده في الاستسقاء).
(تنبيهان):
الأول: روى مسلم في «صحيحه» عن عمارة بن رُؤيْبة أنه رأى بِشر بن مروان على المنبر [يوم الجمعة] رافعاً يديه، فقال: قبح اللهُ هاتين اليدين، لقد رأيتُ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأُُصبعه المسبّحة.
قال النووي: «هذا فيه أن السُّنّة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السَّلف وبعض المالكيَّة إباحته؛ لأنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم- رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى!
وأجاب الأوَّلون بأنَّ هذا الرَّفع كان لعارض».
قلتُ: وهو الصواب، ويؤيده حديث أنس قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع حتى يُرى بياضُ إبطيه».
«والحديثان المذكوران يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء، وأنه بدعة».
فجواز الرفع في الخطبة –إذن- مخصوص بالاستسقاء حال طروئه.
التنبيه الثاني: روى مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
نقل النووي في «شرح مسلم» عن جماعة من الشافعية وغيرهم أن «السُّنَّة في كلِّ دعاء لرفع بلاء -كالقحط ونحوه- أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفَّيه إلى السَّماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفَّيه إلى السَّماء»!
أقول: وهذا استدلال ضعيف من وجهين:
الأول: أنه وردت نصوص كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في دعائه عند رفع البلاء، وليس في شيء منها هذا القلب، فدل ذلك على خُصوصية الاستسقاء دونها، فسَحْبُ هذا القلب على غيره خطأ بيّنٌ.
ويدل عليه:
الوجه الثاني: أنّ قلب اليدين في الاستسقاء صاحبه تحويل الرداء، فالذين جوّزوا القلب مُطلقاً هل يُسوِّغون التحويل مُطلقاً؟!
مِن أجل ذا قال بعض أهل العلم: «الحكمةُ في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهراً لبطن، كما قيل في تحويل الرداء».
ثالثاً: صلاة الخوف:
وسيأتي شيء مِن أحكامها في مبحث الجهاد، إن شاء الله.
رابعاً: [يتبع -بمشيئة الله-]
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 03:40]ـ
بارك الله في أخينا أبي عثمان.
ونفع الله بالشيخ علي حسن عبد الحميد.
وأفضِّل أن يكون النقاش بعد تمام المختصر إن شاء الله.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 10:31]ـ
7) رابعاً: أحكام عامة في الصلاة
الأول: تغطية الفم: [ومنه التَّلثُّم]
صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه: «نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغطّيَ الرجل فاه»، والأصل في النهي التحريم إلا بقرينة، ولا قرينة، نعم؛ لا يَمنعُ هذا صحةَ الصلاة.
الثاني: السَّدل: كما في الحديث السابق.
والسدل كما قال ابن الأثير: «هو أن يَلتحف بثوبه، ويُدخِلَ يديه مِن داخل، ويركع ويسجُد وهو كذلك»، والمعنى ظاهر، وهو وضع الملابس –كالمعطف والعباءة مثلاً- على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام.
الثالث: اشتمال الصَّماء: روى البخاري عن أبي سعيد الخُدْريِّ أنه قال: «نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصَّماء»، قال ابن قتيبة: سُميت صماءَ، لأنه يَسُدُّ المنافذَ كلَّها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْق.
(يُتْبَعُ)
(/)
أي: ليس فيها أكمام، ولا منافذٌ؛ كالبُرنس يُلبَس على الجسد كله، والطَّيلسان يلبس فوق الكتفين، وكلاهما دون أكمام.
وبعض أهل العلم لا يُفرّق بين السدل واشتمال الصّماء! ولا أَرى ذلك صحيحاً، والله تعالى أعلم.
(تنبيه): النهي عن السدل واشتمال الصماء نهي عام في الأوقات كلِّها صيفاً وشتاءاً، ويكثر في الشتاء، فهذا لا يجوز فعلَه ...
ولكن:
روى أبو داود بسند صحيح من حديث وائل بن حُجْر في صفة صلاة النبي –صلى الله عليه وسلم- قال في آخره: «ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه بردٌ شديد، فرأيت الناسَ عليهم جُلُّ الثياب تُحَرَّكُ أيديَهم تحت الثياب» فهذا تخصيص بالبرد الشديد لضرورة، فتنبه.
الرابع: لُبْس القفازين:
ففي الأيام الباردة يلبس بعض الناس قفازات تقي أيديهم من شدة البرد، فينهاهم بعض الناس عن ذلك! والصحيح أنه لا مانع من ذلك.
الخامس: الصلاة إلى النار:
تكثر المدافئ في الأيام الباردة في المساجد وتكون هذه المدافئ أحيانا في قِبلة المصلين، فتتوهج النار أمامَ أعينهم وهو يصلون، وهذا الفعل ممنوع وغير جائز، لأمرين:
الأول: أن هذا الفعل فيه تشبه بعبّاد النار من المجوس، وقد حذر النبي –صلى الله عليه وسلم- من التشبه بقوله: «مَن تشبه بقوم فهو منهم»، ونص أهل العلم على كراهة استقبال الشمع والنار في الصلاة، وإن كان المصلي لا يقصد ذلك، كما نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الفجر والعصر لأنه وقت سُجود المشركين للشمس. وقال الشيخ القرعاوي: «وأما استقبال النار في الصلاة فهو من التشبه بأعداء الله، ومن وسائل الشرك وذرائعه الموصلةِ إليه، ورسول الله حمى حِمى التوحيد، وسد كلَّ طريق يؤدي إلى الشرك، ومن المعلوم أن باب سد الذرائع باب مهم جدا ينبغي للمفتي أن يجعله على باله، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب «إعلام الموقعين» في الوجه الحادي والثلاثين: أنه –صلى الله عليه وسلم- كره الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله تعالى. قطعاً لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله تعالى» اهـ.
الأمر الثاني: دخول ذلك في عُموم نهي النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يَستقبل المصلي شيئاً يُلهيه في صلاته، كما وقد ورد في ذلك أحاديثُ وآثار ....
السادس: الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتصح صلاةُ الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفقة، أو حصول ضررٍ بالمشي».
وقال ابن قدامة في «المغني»: «وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابِه بالطين والبلل، فله الصلاةُ على دابته، ويومئ بالسجود». ثم قال: «وقد رُوي عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين، وفعلَه جابر بن زيد، وأمر به طاوس، وعُمارة بن غَزيّة».
وقال الإمام الترمذي في «سننه»: «والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه قال أحمد وإسحاق».
السابع: التبكير بالصلاة في يوم غيم:
فقد روى البخاري عن أبي المَليح قال: كنا مع بُريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإنه النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «من ترك صلاة العصر حَبِط عملُه». قال ابن حجر في «الفتح»: «المراد بالتبكير: المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت ... ».
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 01:22]ـ
8) المساجد
وفيه ثلاث مسائل:
الأولى: قطع الصفوف بسبب المِدفأة:
قال شيخنا العلامة الألباني عند كلامه على مسألة الصلاة بين السواري، وقطع الصفوف:
«ومِثل ذلك في قطع الصف: المدافئُ التي تُوضع في بعض المساجد وضعاً يترتب منه قطع الصف، دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحدٌ مِن المصلين فيه؛ لِبُعدِ الناس -أولاً- عن التفقه في الدين، وثانياً: لعدم مُبالاتهم بالابتعاد عمّا نهى عنه الشارعُ وكره».
المسألة الثانية: الفوضى الناشئة عن الجمع أو عدمه:
وهذا ما يحدث كثيراً في كثير مِن المساجد، حتى إن ذلك ليثير لغطاً كبيراً، وتشويشاً فظيعاً، بكثير جهل وقليل علم!! هذا يقول: اجمع! وذاك يقول: لا تجمع! والثالث ينصر الأول! والآخر ينصر رابعاً .. وهكذا.
وهذه أفعال لا تنبغي وبخاصة في المسجد؛ صيانةً له عما يُخل بآداب الإسلام، وأخلاق الشرع.
ولبيان الحكم في هذه المسألة أذكرُ أمرين:
الأول: أنّ الإمام هو سيد الموقف، وهو الذي يتحمّل مسؤولية فعلِه بينه وبين ربه، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولهم»، فمن رضي بجمعه فليجمع، ومَن لم يرضَ ولم تطمئن نفسُه به، فله أن يُصلي معه بنية النفل والتطوع، أو أن ينصرف صامتاً هادئاً.
نعم؛ هذا لا يمنع مِن مناقشته بعد الصلاةِ مُناقشةً علمية، ومُباحثتهِ مُباحثةً وُدّيةً، يكون هدفها ومبتغاها معرفةَ الحقِّ، والوصولَ إليه.
الثاني: أنّ للمساجد حُرمةً ومهابةً ومكانةً، لا يجوز خَرقُها والتعدي عليها:
فقد روى البخاري عن السائب بن زيد، قال كنتُ قائماً في المسجد، فحصبي رجل، فنظرتُ، فإذا عمرُ بن الخطاب، فقال: اذهب، فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: مَن أنتما –أو: من أين أنتما-؟ قالا: مِن أهل الطائف. قال: لو كنتما مِن أهل البلد أوجعتكما؛ تَرفَعان أصواتَكما في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-!.
وبوب البخاري عليه: «باب رفع الصوت في المسجد»، إشارةً إلى شمول الحُكم عمومَ المساجد.
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «هذا الحديث له حكم الرفع، لأن عمرَ لا يتوعّدُهما بالجلد إلا على مخالفةِ أمرٍ توقيفي».
وروى مالك في «الموطأ» أن عمر بن الخطاب بنى إلى جَنْب المسجد رَحْبَةً، سماها البُطيحاءَ، فكان يقول: مَن أراد أن يَلْغَطَ، أو يُنشدَ شعراً، أو يرفعَ صوتاً، فليخرج إلى هذه الرَّحْبة.
المسألة الثالثة: إقامة الصلاة في وقتها الأصلي بعد الجمع في المساجد:
وهذا صنيعٌ لا يتعارض مع الجمع؛ لأن مِن الناس من لم يدركوا الجمع ففاتهم، ومنهم مَن لم يشهده أصلاً لعمل أو علة، فالمسجد المجموعُ فيه يُؤذنُ فيه أوقات الصلاة المعتادة، وتُقام الصلاة على الوجه الطبيعي للسبب المذكور؛ بقاءً على الأصل.
ولا يوجد نصٌ يُخالف ما ذكرتُ، ولا ريبةٌ تُعارض ما قرَّرتُ.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 02:47]ـ
واصل. . . بارك الله فيك!
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 06:07]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[11 - Dec-2007, صباحاً 10:47]ـ
9) الصيام
وفيه أربع مسائل:
الأولى: صوم يوم الغيم:
«ينبغي على الأمة الإسلامية أن تُحصي عدّة شعبان استعداداً لرمضان، لأن الشهر يكون تسعةُ وعشرين يوماً، ويكون ثلاثين يوماً، فتصوم إذا رأت الهلال، فإن حال بينها وبينه سحاب، قَدَّرتْ له، وأَكمَلتْ عِدة شعبان ثلاثين يوماً، لأن الله بديعَ السموات والأرض جعل الأهلة مواقيت، ليعلمَ الناس عدد السنين والحساب، والشهر لا يزيد عن ثلاثين يوماً».
وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته، وفطروا لرؤيته، فإنّ غُمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».
وعن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «لا تصوموا حتى ترَوا الهلال، ولا تفطروا حتى ترَوه، فإنْ غُمَّ عليكم، فاقدروا له».
الثانية: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس:
روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا يوماً من رمضان في غيم على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثم طلعت الشمس».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا يدل على شيئين:
على أنه لا يُستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقّن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي –صلى الله عليه وسلم-، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم.
والثاني: لا يجب القضاء؛ فإنّ النبي –صلى الله عليه وسلم-لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نُقل فِطرهم، فلمّا لم يُنقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به .... ».
قلتُ: وعدم القضاء هو قولٌ لأحمد في رواية ....
الثالثة: حُكم أكل البَرَد للصائم:
روى عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند»، والبزار، والطحاوي في «مشكل الآثار» عن أنس، قال: مُطرنا بَرَدَاً وأبو طلحة صائم، فجعل يأكلُ منه، قيل له: أتأكل وأنت صائم؟ فقال: إنما هذا بركة!
قال البزار: «لا نعلم هذا الفِعل إلا عن أبي طلحة».
وقال ابن حزم في «المحلى»: «ومِن الشواذ أنّ أبا طلحة كان يأكل البَرَد وهو صائم، ويقول: ليس طعاماً ولا شراباً!».
وقال ا لشيخ الألباني: «وهذا الحديث الموقوف مِن الأدلة على بطلان حديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»؛ إذ لو صحّ لكان الذي يأكل البَرَدَ في رمضان لا يُفطر اقتداءً بأبي طلحة –رضي الله عنه-! وهذا مما لا يقوله مسلم اليوم فيما أعتقد».
الرابعة: اغتنام الصّوم:
فقد صحّ عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: «الصومُ في الشتاء الغنيمة الباردة».
10) الزكاة
وذكرها هنا ترغيب بها، وترهيب مِن تركها والتهاون فيها، إذ هو «سبب القحط والجور وغيرها مِن المصائب»، فضلاً عن أنه مِن الكبائر والآثام والمعاصي.
وقد صح عن ابن عمر مرفوعاً: « .. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا».
وعن بُريدة مرفوعاً: « .. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر».
وروى ابن جرير في «تفسيره»، والطبراني في «الدعاء» عن مجاهد قوله في تفسير آية {ويلعنهم اللاعنون}، قال: «دواب الأرض؛ تقول: إنّما مُنعنا المطر بذنوبكم».
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[15 - Dec-2007, مساء 04:23]ـ
11) الجهاد
... إيه للجهاد مِن فريضة! تهاون بها أصحابها، وتدعى ضدها أعداؤها، وتساهل في الإعداد لِحُكمها أهلوها ...
فكم مِن مقصر فيه ومُستهتر!
وكم مِن مدع له ومُتطاول!
وكم مِن عدو له وخصم!
فقاعدة الجهاد الحقّةُ التزامٌ صريحٌ بالكتاب والسنة، وفهمٌ حقّ لهما على ضوء نهج سلف الأُمة .. ثم –بعدُ- عِلْم وعمل، وجهاد وسدادٌ ..
وما سنذكره –في هذا المبحث- مما له صلة بكتابنا مسألة واحدة، وهي مُتعلقة بتفسير قوله -تعالى-: {ولا جُناح عليكم إن كان بكم أذىً مِن مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم}.
قال البغوي: «رخّص في وضع السلاح في حال المطر والمرض، لأن السلاح يَثقل حمله في هاتين الحالتين».
وقال القرطبي: «للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قد أشرنا إليه، فإنْ لم يجب فيستحب للاحتياط، ثم رخّص في المطر وضْعَه، لأنه تبتل المُبَطّنات، وتثقل، ويصدأ الحديد».
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[23 - Dec-2007, صباحاً 11:42]ـ
12) الأذكار
وفيه مسائل:
الأولى: أذكار الاستسقاء:
وهي كثيرةٌ؛ ذكر منها النووي في «الأذكار» عدداً، ثمَّ نقل عن الإمام الشافعي قوله: «ويكون أكثر دعائه الاستغفارَ، يبدأ به دعاءَه، ويفصل بين كلامه، ويختم به، ويكون هو أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام، ويحثُّ الناسَ على التوبة والطاعة والتقرب إلى الله –تعالى-».
قلتُ: إشارةُ منه –رحمه الله- إلى قوله –تعالى-: {وقلتُ استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً يرسلِ السماء عليكم مدراراً}.
الثانية: دعاء رؤية الريح:
روى مسلم في «صحيحه» عن عائشة –رضي الله عنها- قلت: كان النبي –صلى الله عليه وسلم- إذا عَصفت الريح؛ قال: «اللهم إني أسلك خيرها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك مِن شرها، وشر ما أُرسلت به».
وفي الباب أدعية أخرى.
الثالثة: الدعاء عند رؤية السحاب والمطر:
عن عائشة –رضي الله عنها أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى ناشئاً [أي: سحاباً لم يكتمل اجتماعه] في أُفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شرها»، فإن مُطر قال: «اللهم صيِّباً هنيئاً».
وفي رواية: «اللهم صيّباً نافعاً»؛ أي: أسألك صَيّباً، أو اجعله صيّباً.
والصيِّب: هو المطر الذي يجري ماؤه.
والدعاء مُطلقاً –عند المطر- مُستحب؛ لما رواه الشافعي في «الأم» -ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» مرسلاً عن مكحول-، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث».
وهو –على إرساله- فيه إبهام وضعف، ولكنه ينجبر بما له من شواهد ذكرها المنذري في «الترغيب»، وابن القيم في «زاد المعاد»، وجزم شيخنا الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» بحُسْنِه.
الرابعة: الدعاء عند سماع الرعد:
في «موطأ مالك» -رواية أبي مصعب- عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عبدالله بن الزبير؛ أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، قال: «سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده، والملائكة مِن خيفته»، ثم يقول: إنّ هذا الوعيد، لأهل الأرض لَشَديد.
علامات الساعة
وفي هذا الباب حديثان:
الأول: روى أحمد في «مسنده» عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى يُمطر الناسُ مطراً لا تُكِنُّ منه بيوت المَدَر، ولا تُكِنُّ منه إلا بُيوتُ الشَّعَر».
تُكِنُّ: تقي.
المَدَر: هو الطين المتماسك اليابس.
الثاني: روى أحمد في «مسنده» عن أنس أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى لا تُمطرَ السماءُ، ولا تُنبت الأرض .. ».
وسنده صحيح.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[25 - Dec-2007, مساء 12:15]ـ
13) فوائد ومسائل
أولاً: روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس –رضي الله عنه- قال: أصابنا مطر ونحن عند رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فَحَسَر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثوبَه حتى أصابه مِن المطر، فقلنا: لِم صَنعتَ هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه».
(فائدة هامة): ما زال أئمة العلم مِن أهل السنة يُوردون هذا الحديث في باب صفات الباري جل وعلا؛ إثباتاً لعلوه فوق خلقه –سبحانه-، واستوائه على عرشه؛ فقد رواه الإمام عثمان بن سعدي الدارمي في كتابه «الرد على الجهمية» ثم عقّب بقوله: «ولو كان [الله] على ما يقول هؤلاء الزائغة في كل مكان، ما كان المطر أحدثَ عهداً بالله من غيره من المياه والخلائق»، وكذا استدل به الإمام ابن أبي عاصم في كتابه «السُّنّة»، ومثلُهما الإمام الذهبي في كتابه «العُلوِّ للعليِّ العظيم» ضمن دلائله المتكاثرة على إثبات هذا الأصل العقائدي المهم الذي لم يفهمه حق فهمه كثير من العامة، وبعض (أشباهمم) من الخاصة.
ثانياً: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «الشهداء خمسة ... » فذكر منهم: «الغَرق».
أي: الغريق، «وهو الذي يموت غريقاً في الماء».
ويُستفاد مِن هذا الحديث في موضوعنا أن مَن غَرِقَ نتيجةَ الفياضانات والسيول الجارفة في الشتاء –أو غيره- وكان على دين وصلاح وحُسن حال يُرجى له الشهادة، كم هو نص حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.
ثالثاً: روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: احترقت بيتٌ بالمدينة على أهله، فحُدِّث بشأنهم النبي –صلى الله عليه وسلم- فقال: «إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نِمتُم فأطفئوها عنكم».
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تتركوا النارَ في بيوتكم حين تنامون».
وبوب الإمام البخاري على الحديثين (باب لا تُترك النارُ في البيت عند النوم).
و «حكمةُ النهي هي خشيةُ الاحتراق»؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» ثم قال: «قيّده بالنوم لحصول الغفلة به غالباً، ويُستنبط منه أنه متى وُجِدت الغفلة حصل النهي».
وقال القرطبي: «في هذه الأحاديثِ أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيرُه وفيه نارٌ، فعليه أن يٌطفئها قبل نومه، أو يفعل بها ما يُؤْمَن معه الاحتراق، وكذا إنْ كان في البيت جماعةٌ، فإنّه يتعين على بعضهم، وأَحقُّهم بذلك آخرهم نوماً، فمَن فرّط في ذلك كان للسُّنة مخالفاً، ولأدائها تاركاً».
قلتُ: يُستفاد مِن ذلك كلِّه الحذَرُ الشديدُ مِن إبقاء المدافئ بأنواعها كافةً مشتعلةً حالةَ النوم، لما في ذلك من خطر الاحتراق، أو الاختناق، وحوادثُ مأساويةٌ كثيرةٌ وقعت بسبب التساهل في ذلك، فتنبه.
رابعاً: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي –صلى الله عليه وسلم قال: «اشتكت النار إلى ربها، فقالت: رب أكل بعضي بعضاً، فَأَذِنَ لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف؛ فأشدُّ ما تجدون من الحرِّ، وأشد ما تجدون من الزمهرير».
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[26 - Dec-2007, صباحاً 10:28]ـ
14) التنبيه على الأحاديث الضعيفة
مما له صلة بموضوع هذا الكتاب:
أولاً: «الشتاء ربيع المؤمن».
ثانياً: «أصل كلِّ داءٍ البَرْدُ».
ثالثاً: عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي –صلى الله عليه وسلم- في المسجد.
رابعاً: «لولا شبابٌ خُشّع، وشيوخٌ رُكَّع، وأطفالٌ رُضَّع، وبهائمُ رُتَّع، لَصَبَّ عليكم العذاب صَبًّا».
خامساً: «اللهم سُقيا رحمةٍ، لا سقيا عذابٍ».
سادساً: «كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يُصلي في أيام الشتاء وما ندري ما مضى مِن النّهار أو ما بقي».
سابعاً: «اتَّقُوا البَرْدَ؛ فإنّه قتل أخاكم أبا الدَّرداء».
ثامناً: «خُذها مِن عمِّك».
يُذكر أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قاله أنس لما ذكر له أن أبا طلحة كان يأكل البَرَد (*) وهو صائم.
تاسعاً: «لا تقولوا: قوس قُزح؛ فإن قُزحَ شيطانٌ، ولكن قولوا: قوس الله –عز وجل-، فهو أمانٌ لأهل الأرض مِن الغَرَق».
عاشراً: كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق، قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تُهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك».
حادي عشر: «قال ربُّكم: لو أنَّ عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل، وأطلعتُ عليهم الشمس بالنهار، ولَمَا أسمعتهم صوت الرّعد».
ثاني عشر: «إذا نشأت بَحريّةً، ثمَّ استحالتْ شاميةً، فهو أمطرُ لها».
ثالث عشر: «قلوبُ بني آدم تلينُ في الشتاء، وذلك أن الله خلق آدم من طين، والطين يلينُ في الشتاء».
رابع عشر: «أن النبي –صلى الله عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة» ضعيف جدًّا. (**).
ــــــــــــ
(*) وهذا القَدْرُ منه صحيح –كما تقدم-، ولكنَّ المرفوع منه –فقط- لم يثبُت.
(**) ومعناه –مِن حيث الدلالةُ الفقهيةُ- صحيحٌ جدًّا.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 02:33]ـ
الخاتمة
رزقنا الله حُسنَها
... هذا آخرُ ما جمعتُه مِن مُفترقات الأقوال، ومُتباعدات الأحكام في مسائلَ مُتباينةٍ في فروعها، مُؤتلفة في عُموم الحاجةِ إليها، سائلاً الله –تبارك وتعالى- أن أكون قد وافقتُ السَّداد، وجانَبْتُ الفَسَاد، إنَّه سميعٌ مجيبٌ.
وآخر دعونا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمينَ.
وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتب
أبو الحارث الحلبي الأثري
حامداً لله مُصلياً مُسلِّماً
مع أذان ظهر يوم الثلاثاء
17 / رجب / 1415هـ
20/ 12 / 1994م
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[27 - Dec-2007, صباحاً 10:34]ـ
[تُضافُ هذه الفائدة ضمن الفوائد في الحلقة الأولى:]
سادساً: علّق الإمام البخاري في «صحيحه»: (عن ابن عيينة قوله: «ما سمّى اللهُ المطر في القرآن إلا عذاباً، وتُسميه العرب الغيث، وهو قوله –تعالى-: {وهو الذي يُنزّل الغيث من بعد ما قَنَطوا}»).
وقال الحافظ ابن حجر: «وقد تُعقّبَ كلام ابن عيينة بورود المطر بمعنى الغيث في القرآن في قوله –تعالى-: {إن كان بكم أذى مِن مطر}، فالمراد به هنا الغيث قطعاً، ومعنى التأذي به البلل الحاصلُ منه للثوب والرِّجْلِ وغير ذلك.
وقال أبو عبيدة: إن كان مِن العذاب فهو «أَمطرت» وإن كانَ من الرّحنة فهو «مَطَرت»!
وفيه نظر أيضاً ... ».
وفي «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إذا رأى غيماً أو ريحاً، عُرف في وجهه. فقالت: يا رسولَ الله، إنّ الناس إذا رأوُا الغيمَ فرحوا، رجاء أن يكون فيه المطرُ، وأراكَ إذا رأيتَه عُرِفَ في وجهكَ الكراهيةُ؟! فقال: «يا عائشةُ! ما يُؤمِنِّي أن يكونَ فيه عذاب؟ عُذِّبَ قومٌ بالريح، وقد رأى قومٌ العذابَ فقالوا: {هذا عارض مُمطرُنا}».
وفي «صحيح مسلم» عنها –رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كانَ يومُ الريح والغيم عُرِفَ ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا أَمطرتْ سُرَّ به وذهبَ عنهُ ذلك ... ويقولُ: إذا رأى المَطَرَ: رحمه».
قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: «وكان خوفُه –صلى الله عليه وسلم- أن يُعاقبوا بعصيان العُصاة، وسُرورُه لزوال سببِ الخوفِ».
وقوله: «رحمة»؛ أي: هذا رحمة.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[27 - Dec-2007, صباحاً 11:28]ـ
اتقدم بالشكر الجزيل للإخوة:
ابن رشد، ونضال مشهود، وأبومحمد البكرى -وفقهم الله-.
وأخص بالذِّكْرِ مشرفنا: علي أحمد عبد الباقي -وفقه الله ونفع به-.
محبكم: أبو عثمان.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 10:52]ـ
[وتُضافُ هذه الفائدة ضمن الفوائد في الحلقة الثالثة:]
قال العلامة ابن القيم في «زاد المعاد»: «ومسح -صلى الله عليه وسلم- على العِمامةِ مُقتصراً عليها، ومع ناصيته، وثبت عنه فِعلاً وأمراً في عدّة أحاديث لكن في قضايا أعيان؛ يُحتمل أن تكون خاصّة بحالِ الحاجة والضرورة، ويُحتمل العموم كالخفين، وهو أَظهر».
وقال ابن حزم في «المحلى»: «وكلّ ما لُبِسَ على الرأسِ مِن عِمامةٍ أو خمارٍ أو قُلُنسُوةٍ أو مِغفرٍ –أو غير ذلك- أجزأَ المسحُ عليها، المرأةُ والرَّجلُ سواءٌ في ذلك، لعلةٍ أو غير علّة».
ثم ساق أحاديث مُتعددة على العمامة والخمار، وأورد –بعدها- آثاراً عدّة في المسح على القُلُنسوة، منها عن سفيان الثوري، قال: «القُلُنسوة بمنزلة العمامة».
ثم قال ابن حزم: «وهو قولُ الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأَبي ثور، وداود بن علي، وغيرهم.
وقال الشافعي: إن صحّ الخبر عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فبه أقول.
والخبر –ولله الحمد- قد صح، فهو قولُه».
ثمّ رجّح –رحمه الله- بدلائل وافية جواز المسح على العمامة، سواءً لُبِست على طهارة أو لا، وأنه لا توقيت لها ولا تحديد.
وفي «الأوسط» لابن المنذر: «القياس قول من يقول: إذا خَلَعَ خُفيّه فهو على طهارته، وكذلك مَن نَزَعَ عِمامتَه على طهارته».
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[17 - Jan-2008, مساء 02:30]ـ
[هذه الأحاديث مِن «السلسلة الضعيفة»]
- «يا مُعاذ! إذا كان في الشتاء؛ فَغَلِّس بالفجر، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تُمِلَّهُم، وإذا كان الصَّيفُ فأسْفِر بالفجر؛ فإنَّ الليلَ قصيرٌ، والناسُ ينامون، فأمهِلْهُم حتى يُدرِكوا».
- «قلوب بني آدم تلين في الشتاء؛ وذلك لأنَّ الله خَلَقَ آدم مِن طين، والطين يَلين في الشتاء».
- «نهى أن يُشار إلى المطر».
- «ستُ خصال مِن الخير: جهادُ اعداء الله بالسيف، والصّوم في يوم الصيف، وحسنُ الصبر عند المصيبة، وترك المراءِ وإن كنتَ مُحقاً، وتبكيرُ الصلاة في يوم الغيم، وحسنُ الوضوء في أيام الشتاء».
- «عجّلوا صلاة النَّهار في يوم الغيم، وأخروا المغرب».
- «إنَّ الملائكة لتفرح بذهاب الشتاء؛ لِمَا يدخل على فقراء المؤمنين منه من الشدة».
- «مَن أسبغَ الوضوء في البرد الشديد كان له مِن أجر كِفلان».
- «مَن أسبغَ الوضوء في البرد الشديد كان له مِن أجر كِفلان، ومن أسبغ الوضوء في الحر الشديد كان له مِن الأجر كِفْل».
- «كان إذا جاء الشتاءُ، دخل البيتَ ليلة الجمعة، وإذا جاء الصيفُ؛ خرج ليلة الجمعة، وإذا لبس ثوباً جديداً؛ حَمد الله، وصلى ركعتين، وكسا الخَلَقَ».
- «مَن جاء منكمُ الجمُعة فليغتسل، فلمّا كان الشتاءُ قلنا: يا رسول الله أمرتَنا بالغُسل للجمُعة وقد جاء الشتاءُ ونحن نَجِدُ البرد؟ فقال: من اغتسل فبها ونِعْمَت، ومَن لم يغتسل؛ فلا حرج».
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[18 - Jan-2008, صباحاً 04:16]ـ
اتقدم بالشكر الجزيل للإخوة:
ابن رشد، ونضال مشهود، وأبومحمد البكرى -وفقهم الله-.
وأخص بالذِّكْرِ مشرفنا: علي أحمد عبد الباقي -وفقه الله ونفع به-.
محبكم: أبو عثمان.
بارك الله فيك، وأحبك الله!!!
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[27 - Jan-2008, صباحاً 02:00]ـ
موضوع مهم، وقد أتى في وقته
نفع الله بك، وأحسن إليك على هذا الجهد المبذول
وهناك محاضرة شرعية تدور حول هذا الموضوع فإليكم الاقتباس حولها:
محاضرة شرعية بعنوان وقفات مع الشتاء
للشيخ عبدالعزيز بن محمد السدحان
الرياض.:: جامع البواردي - حي العزيزية::.
وكانت قد ألقيت بتاريخ 3 - 1 - 1429 هـ
وهذا رابط المحاضرة لحفظها أوالاستماع إليها:
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45989
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 09:45]ـ
استمعتُ للمحاضرة القيمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان -وفقه الله-، وحبذا لو تُفرغ وتُنشر؛ فزيادة الخيرِ خيرٌ.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 10:27]ـ
استمعتُ للمحاضرة القيمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان -وفقه الله-، وحبذا لو تُفرغ وتُنشر؛ فزيادة الخيرِ خيرٌ.
وجزاكم الله خيراً.
وجزاك، والشيخ حريص على طباعة محاضراته وخطبه دائمًا.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 08:44]ـ
الأخ الكريم أبو عثمان السلفي
جزاك الله خيراً على هذه الفوائد والدرر وجعلها في موازين أعمالك.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[02 - Feb-2008, مساء 01:45]ـ
آمين.
نفع اللهُ بكم.
ولقد بقيت يومي الأربعاء والخميس حبيس البيت مِن شدة الثلوج وتراكمها أكثر مِن نصف متر، وانقطعت بنا السُبل.
واستنكر بعض الأحبة جواز الجمع بين الجُمعة والعصر.
والجواب على ذلك: أنَّ للجمعة وقتان: قبل الزوال وبعده، فإذا صُليت الجُمعة قبل الزوال فلا يجمع الإمام، إما إذا صُليت بعد الزوال -كما هو الحال في زماننا- فيجمع.
والله أعلم.
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[02 - Feb-2008, مساء 08:57]ـ
موضوعٌ قيم، جعل ما بذلت في موازين حسناتك.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[03 - Nov-2008, مساء 09:11]ـ
يُرفع للفائدة.(/)
مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 11:14]ـ
صورة المسألة:
رجل نوى الحج متمتعاً، ذهب للعمرة في أشهر الحج، ثم عاد إلى أهله في الرياض، فلما أتى يوم 6 ذهب لمكة لأداء الحج.
السؤال:
/// ماحكم فعله؟
/// ماذا يترتب عليه؟
ملاحظة: نرجو بحث المسألة بحثاً فقهي مقارن، وذكر الأقوال والأدلة والجواب عليها مع الإحالات.
ولكم الشكر والعرفان،
ـ[المسندي]ــــــــ[26 - Nov-2007, صباحاً 04:37]ـ
سألت شيخنا الشيخ عبدالله بن جبرين فقال اذا كانت العمرة بسفر والحج بسفر آخر فلا تعتبر متمتعاً.
قلت وهذا قول الشيخ عبدالعزيز بن باز وقال الشيخ ان هذا قول عمر رضي الله عنه وابنه عبدالله ابن عمر وهو قول الجمهور وقال خالفهم ابن عباس فقال يجب عليه الهدي.
لكن اود من الإخوة تخريج هذه الآثار.
ـ[يسري سويدان]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 10:02]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[07 - Dec-2007, مساء 09:22]ـ
- أما حكم فعل مثل ذلك فلم أجد من منعه
- وأما ما يترتب عليه وهو الأهم فأقول: إن هناك أمراً في المسألة وهو التفريق بين من رجع لأهله - كما في سؤال الأخ – وبين من خرج إلى بلد يبعد مسافة قصر فأكثر. فلقد فرق بينهما العلماء.
ثم إن هناك أمراً آخر بنى عليه الفقهاء وجوب الهدي وهو: (الترفه بترك أحد السفرين) وذلك أن الله قد جمع للمتمتع و القارن نسكين في سفرة وذهب بعضهم وهو أضعف لكونه لم يحرم لحجه من الميقات.
وفي المغني ملخص أقوال أصحاب المذاهب الأربعة , فقال رحمه الله: ( .... الثالث: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة نص عليه وروي ذلك عن عطاء والمغيرة المديني و إسحاق وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه وقال أصحاب الرأي إن رجع إلى مصيره بطلت متعته وإلا فلا وقال مالك إن رجع إلى مصيره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده واختاره ابن المنذر لعموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
ولنا ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قالب: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن عمر نحو ذلك ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجة فلم يترفه بأحد السفرين فلم يلزمه كموضع الوفاق والآية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر).والمروي عن عمر هو: (عن عمررضي الله عنه أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع". رواه ابن حزم في المحلى 4/ 159.
وفي مسائل الإمام أحمد: [1401 - ] قلت: إذا اعتمرالرجل في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم حج؟ قال: إذا سافر سفراً تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.
وذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة الخلاف في المسألة والخلاف حتى داخل المذهب.
قرأت فتوى للجنة الدائمة بالسعودية برئاسة ابن باز-رحمه الله- وفيها أن من خرج لمثل جدة والمدينة ونحوها لا يعدوا ان يكون متمتع لأنه مازال في نفس السفر الذي أنشأه للحج.
وهذه خلاصة في الموضوع. والمسألة تحتاج بسط أكثر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 01:57]ـ
- قرأت فتوى للجنة الدائمة بالسعودية برئاسة ابن باز-رحمه الله- وفيها أن من خرج لمثل جدة والمدينة ونحوها لا يعدوا ان يكون متمتع لأنه مازال في نفس السفر الذي أنشأه للحج.
ما معنى فتوى اللجنة التي قرأتها؟!!
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 07:19]ـ
عفواً ... أخي إن كنت اختصرت الفتوى بشكل قد لا يفهمه البعض.
ومعناها: أن من حج متمتعاً ثم سافر إلى بلد غير بلد أهله فإنه لا يعدو أن يكون متمتعأ. وسفره لا يرفع عنه حكم التمتع. وما يترتب عليه من إيجاب الدم وغيره من أحكام. وذلك لتفريقهم بين من سافر لبلده ومن سافر لغير بلده.
واعتذر عن إيراد نص الفتوى لأني قرأتها وغابت عني حاليأ.
ولكن. . .
وجدت فتوى مفيدة وفيها شيء من التفصيل للشيخ ابن باز رحمه الله. وهذا نصها:
(يُتْبَعُ)
(/)
س: شخص قصد مكة في أشهر الحج وتمتع بالعمرة إلى الحج، فهل يجوز له الخروج بعد تحلله من العمرة إلى جدة، وإن خرج إليها فهل يسقط عنه دم التمتع، وإذا لم يسقط فهل تكون جدة من حاضر المسجد الحرام؟ وإذا اعتبرت من حاضر المسجد الحرام فهل على من خرج إليها بعد تحلله من عمرته ثم رجع وحج ولم يفد دم آخر لتركه دم التمتع؟ (1)
ج: لا بأس بخروج المتمتع بعد تحلله من عمرته إلى جدة وغيرها من الحل إذا دعت الحاجة لذلك ويبقى عليه دم التمتع إذا كان قدم مكة بنية الحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي لم ينههم عن الخروج من الحرم ولم يقل لهم: من خرج من الحرم سقط عنه الهدي، ولو كان ذلك مسقطاً للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الخروج لابد أن يقع من الناس؛ لكثرتهم وتنوع الحاجات، فلما لم ينبههم على هذا الأمر عُلم أن خروجهم إلى جدة وأشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة إلى الحج، وذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة قصر كجدة والطائف وأمثالهما يخرجه عن كونه متمتعاً ويسقط عنه الدم ويجعل إحرامه بالحج في حكم المفرد، وفي هذا نظر، والصواب: أن الدم لا يسقط عنه لما تقدم، ولعموم قوله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (1) ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على هذا المذهب، لكن ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفرداً أنه لا دم عليه. ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره، وهذا وجهه ظاهر، والقول به قريب لاسيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الدم على من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه مطلقاً ولو سافر إلى وطنه أو غيره، لكن قول الجمهور يوافق ما ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وتقدم أنه قول قريب ووجهه ظاهر ولا مانع من أن يكون مخصصاً لعموم الآية الكريمة السابقة.
ولكن لا ينبغي أن يجعل في حكمه من قدم إلى مكة قاصداً للحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم خرج لعارض لجدة أو غيرها ولم يرجع إلى وطنه فإن بينهما فرقاً واضحاً. والله المستعان. أ. ه.
مجموع فتاوى و مقالات ابن باز.
__________
(1) صدر من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية على سؤال مؤرخ في 28/ 2/1385هـ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 11:44]ـ
فإن كان من أهل جدة؟!! (موطنه هي جدة)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 07:00]ـ
قال الشيخ ابن باز رحمه الله لكن ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفرداً أنه لا دم عليه
اقول الذي رجع الى جدة وهي موطنه فالحكم واحد اي انقطع تمتعه كما قال الجمهور
ـ[المسندي]ــــــــ[10 - Dec-2007, صباحاً 01:53]ـ
اما اثر عمر رضي الله عنه فرواه ابن ابي شيبة وفيه عبدالله العمري وهو ضعيف وقد روى ابن ابي شيبة عن ابن عمر بسند جيد انه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم.
وقال ابن عبدالبر: لا نعلم احدا قال ان من اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى اهله انه متمتع الا الحسن.
وسألت الشيخ عبدالعزيز الطريفي فقلت اعتمرت في اشهر الحج ثم رجعت الى اهلي ثم حججت في نفس السنة مفردا فقال يجب عليك هدي قلت يا شيخ لم انو التمتع قال يجب عليك هدي؟؟
قلت المسألة هذه ذكر شيخ الاسلام ان من اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى اهله ثم حج مفردا ((سفرتين)) انه افضل ممن حج متمتعاًً ((سفرة واحدة)) باتفاق الائمة الاربعة وغيرهم. الفتاوى / 26(/)
هل يجوز استخدام الفيزا كارد في الشراء فقط؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 12:13]ـ
هل يجوز استخدام الفيزا كارد في الشراء فقط، وبدون أي استخدام آخر في القروض التي تدخلنا في متاهة الفوائد البنكية.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 02:31]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سمعت الدكتور جمال المراكبي منذ عدة أيام على قناة فضائية يفتي بالمنع حتى لو لم يكن هناك تأخر في السداد يؤدي لتحمل الفائدة الربوية،
وقد علل ذلك بأن الاتفاق المبدئي مع البنك يحتوي على هذا الشرط الربوي ويوافق عليه العميل، فحتى لو نوى عدم ايقاع نفسه تحت طائلته بأن يؤخر السداد لحين فوات فترة السماح، فإنه بالفعل قد وافق ووقع على اتفاق يحوي شرطاً ربوياً وهو ممنوع - على حد قوله.
أرجو المشاركة.(/)
حكمُ إحْراقِ الدَّجاج المصاب بـ (انفلونزا الطيور)، وفتوى الشيخ الفنيسان.
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 06:30]ـ
وصلتني الآن رسالةٌ من جوّال (الإسلام اليوم)، هي فتوى من الشيخ / سعود الفنيسان ..
هذا نصّها:
((إنَّ إحْراق الطيور المصابة بمرض (انفلونزا الطيور) جائزٌ.
وما ورد من النّصوص التي تنهى عن قتل الطير لغير مَأْكل، أو النهي عن التعذيب بالنار، كلها محمولة عند أهل العلم ـ قديماً وحديثاً ـ على القتل أو الإحراق للطيور إذا كان لغير حاجةٍ، كيف والضرورة قائمة بوقوع الضرر بالعدوى وانتشار الأوبئة لو تأخر إحراقها))
فما رأي الإخوة؟
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 06:48]ـ
الأمر هين وبسيط جدا
فيمكن قتل الطيور بغير تحريق للنهي عن ذلك
ثم حرق الجثث وهذا لا محظور فيه
فما زلنا نحرقها ليل نهار لنأكلها (ابتسامة)
ـ[ضياء السالك]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 10:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للفائدة أنقل لكم الفتوى نصيا
إحراق طيور الإنفلونزا
أجاب عليه: أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
السؤال:
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
فلا يخفى عليكم أن الاشتباه بإصابة بعض مزارع الدجاج بمرض إنفلونزا الطيور يتطلب التخلص من أعداد كبيرة من الدجاج في وقت وجيز، وبحذر شديد.
ونظراً إلى أن اعتماد الذبح كوسيلة للتخلص من هذه الحيوانات تنجم عنه المخاطر الآتية:
أ- الجهد البشري الشاق والبطيء، الذي قد تخرج معه الأمور عن السيطرة.
ب- إراقة الدماء الملوثة.
ج- احتكاك العمال المباشر بهذه الحيوانات، وينتج عن هذين الأمرين انتقال المرض إلى العمال، وهو من الأمراض القاتلة.
د- انتشار الجيف التي قد تأكلها بعض الطيور أو الحيوانات الأخرى، مما يزيد في انتشار الوباء ويوسع من دائرته.
والسؤال الآن هو: بناء على هذه المخاطر المحققة من اتباع الذبح كوسيلة للتخلص من هذه الحيوانات هل يجوز للأجهزة المختصة اللجوء إلى إحراق هذه الدواجن وهي حية، أو دفنها حية على شكل مجموعات كبيرة؛ تفادياً لانتقال هذا الوباء القاتل إلى الإنسان، وتسريعاً في السيطرة عليه، والحد من انتشاره؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام رسوله محمد الأمين، وبعد:
فإن إحراق الطيور وهي حية في مزارع الدجاج المصابة بمرض (أنفلونزا الطيور) جائز ما دامت خطورة وضرر العدوى للمباشرين لها –مقطوعاً بها، أو كان يغلب على الظن حصولها. فضلاً عما يترتب على عدم الإسراع بحرقها من أضرار صحية على الناس والبيئة كما ورد في السؤال. وإذا كان الأمر كذلك فلا يعتبر الإحراق –والحالة هذه- ممنوعاً شرعاً بل هو جائز ومشروع لعموم القواعد الشرعية المقررة كقاعدة: (الأمور بمقاصدهما)، و (الضرر يزال)، و (ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما) وغيرها من القواعد والمقاصد الشرعية المرعية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد في مسند أحمد وغيره (إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها) وهذا هو الحجر الصحي للوقاية من انتشار العدوى من موقع موبوء إلى موقع سليم، والوقاية نوع من العلاج، بل قد تكون خيراً من العلاج نفسه.
وما ورد من النصوص والأحاديث التي تنهى عن قتل الطير لغير مأكل، أو النهي عن التعذيب بالنار، حيث لا يعذب بالنار إلا الله ونحو ذلك من النصوص كلها محمولة عند أهل العلم قديماً وحديثاً على القتل أو الإحراق للطيور إذا كان لغير حاجة، كيف والحاجة هذه بل الضرورة قائمة موجودة بوقوع الضرر بالعدوى، وانتشار الأوبئة لو تأخر إحراقها، أو الأخذ بذبحها أو رميها للطيور والسباع على الطريقة المعتادة!!؟ والله أعلم.
وأيضا
قتل طيور الإنفلونزا بالنار!
د. نايف بن أحمد الحمد 16/ 11/1428
26/ 11/2007
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد كثر في هذا الوقت انتشار الأمراض والأوبئة كالإنفلونزا مما تسبب في نفوق أعداد هائلة من الطيور والحيوانات بسبب سرعة تفشي المرض فيها، وقد لجأت كثير من الدول إلى قتل هذه الحيوانات أو الطيور إحراقاً بالنار خاصة حتى لا يسري المرض إلى غيرها، وللقضاء على الفيروس المسبب لهذا المرض. والسؤال هنا: ما حكم قتل هذه الطيور إحراقاً بالنار؟
(يُتْبَعُ)
(/)
أقول مستعينا بالله تعالى:
أولا: لاشك في جواز إحراق الحيوانات والطيور النافقة أو المذبوحة بالنار لانتفاء علة التعذيب في ذلك، ودخولها تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم (إنَّ اللّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم (5011) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
ثانيا: أما قتلها إحراقاً بالنار ابتداء فهذا محل تفصيل على النحو التالي:
أولا: أن يكون عددها محدودا يسهل السيطرة عليه وحصره من غير مشقة فهذه لا يجوز إحراقها بالنار قبل قتلها عند أكثر أهل العلم، لعموم الأدلة الناهية عن ذلك منها:
ما رواه عَبْد الرحْمنِ بن عَبْدِ الله عنْ أبِيهِ قال: "كُنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم في سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتْ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلّم فقال: مَنْ فَجَّعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا، رُدوا وَلْدَهَا إلَيْهَا، وَرَأى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فقال: مَنْ حَرَّقَ هذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ، قال: إنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أنْ يُعَذِّبَ بالنَّارِ إلاَّ رَبُّ النَّارِ". رواه أبو داود (2676) قال النووي " بإسناد صحيح " ا. هـ رياض الصالحين /297.
وما رواه حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمَّره على سرية فخرج فيها فقال صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَخَذْتُمْ فُلاناً فَأحْرِقُوهُ بِالنّارِ» فلما وليت ناداني فقال: «إِنْ أَخَذْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بالنّارِ إِلاّ رَبُّ النّارِ». أحمد (15727)، وأبو داود (2674)، وأبو يعلى (1536).
وما رواه أبو هريرةَ رضي الله عنه قالَ: بَعَثَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم في سريةٍ فقالَ: «إنْ ظفرتُم بفلانٍ وفلانٍ فأحرقوهما بالنار» حتَّى إذا كانَ الغدُ بعثَ إلينَا فقالَ: «إني قد كنتُ أمرتُكُم بتحريقِ هذينِ الرجلينِ ثُم رأيتُ أنهُ لا ينبغي لأحدٍ أنْ يعذّبَ بالنارِ إلاَّ اللَّهُ، فإنْ ظفرتُم بهما فاقتلوهُما» رواه ابن أبي شيبة (28877)، والدارمي (2461) وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة، والقط، والنمل؛ الزوجة ترضع من ليس ولدها، وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط يأكل الفراريج، والنمل يدب في الطعام: فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا؟ وهل يجوز لهم قتل القط؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها.
فأجاب: ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. والقط إذا صال على ماله: فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. وأما النمل: فيدفع ضرره بغير التحريق. والله أعلم. ا.هـ الفتاوى (32/ 273).
ثانيا: أن تكون كثيرة جدا يصعب ذبحها، أو يكون في ذبحها ضرر بالغ على من يتولى ذلك بانتقال المرض إليه، أو يكون انتقال المرض لغيرها بسرعة لا يمكن معه ذبحها على الطريقة الشرعية، فهنا يجوز قتلها بالنار، أو بغيرها من الطرق المناسبة للقضاء على هذا الداء، فمقصد حفظ أرواح الناس التي جاء الشرع بحفظها والتحذير من إزهاقها بلا حق مقدم على رعاية هذا الجانب (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) (المائدة:32) وقد جاءت جملة من الأحاديث متضمنة جواز ذلك منها:
ما رواه أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنه أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلّم قال: (نزَلَ نبيّ منَ الأنبياءِ تحتَ شجرةٍ فلَدَغتهُ نملة، فأمرَ بجَهازهِ فأخرجَ من تحتها، ثم أمرَ بيتها فأحرِقَ بالنار، فأوحى اللهُ إليهِ: فهَلا نملةً واحدة). البخاري (3249)، ومسلم (5802). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه، ولا سيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك " ا. هـ فتح الباري (6/ 515) وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق، بل في الزيادة على النملة الواحدة. شرح
(يُتْبَعُ)
(/)
مسلم للنووي (14/ 196) ومن رأى المنع من ذلك ذكر أنه هذا الحديث شرع لمن قبلنا، وقد نسخه شرعنا بتحريم ذلك بما ذكرته من أدلة في القول الأول. شرح مسلم (14/ 196) فتح الباري (6/ 515) عمدة القاري (15/ 196) مرقاة المفاتيح (7/ 702) عون المعبود (14/ 176).
قال القرطبي رحمه الله تعالى: " وقوله: «ألا نملة واحدة» دليل على أن الذي يؤذِي يؤذَى ويقتل، وكلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء." ا. هـ التفسير (13/ 169).
قال البجيرمي " ولذا يكره قتل القمل والبق، والبراغيث، وسائر الحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث «لا يعذب بالنار إلا رب النار» قال الجزولي وابن ناجي: وهذا ما لم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار، لأن في تنقيتها بغير النار حرجاً ومشقة " ا. هـ تحفة الحبيب (3/ 463).
أما المالكية والحنابلة فنصوا على أن قتل النمل وغيره بالنار مكروه لا محرم
قال الدردير رحمه الله تعالى " (وكُرِهَ حرقُ القَمْلِ والبرغوثِ ونحوهما) كبق وجميع خشاش الأرض بالنار، ولا يكره بشمس ولا قصع أو فرك، ولما كان الأصل فيها الإيذاء وإن لم تؤذ بالفعل بالنار لما فيها من التعذيب ولم يحرم. والحاصل أن قتل جميع الحشرات بالنار مكروه وبغيرها جائز، وإن لم يحصل منه أذيته بالفعل، وأما النمل بالنون والنحل ـ بالحاء المهملة ـ والهدهد والصرد فإن حصل منها أذية ولم يقدر على تركها فيجوز قتلها ولو بالنار، فإن لم تؤذ حرم قتلها ولو بغير النار، فإن آذت وقدر على تركها فيكره القتل ولو بالنار " ا. هـ الشرح الصغير على أقرب المسالك (4/ 758).
وقال النفراوي المالكي رحمه الله تعالى: " (وَيُكْرَهُ) عَلَى جِهَةِ التنْزِيهِ (قَتْلُ) نَحْوِ (الْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ) وَسَائِرِ الْحَشَرَاتِ (بِالنارِ) لأَنَّهُ تَعْذِيبٌ وَتَمْثِيلٌ بِخَلْقِ اللَّهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: [لا يُعَذِّبُ بِالنارِ إلا رَب النارِ]. وَفِي الذَّخِيرَةِ عَنْ الْبَيَانِ: كَرِهَ مَالِكٌ وَضْعَ الثَّوْبِ عَلَى النارِ بِخِلافِ الشمْسِ لِمَا يُخْشَى مِنْ حَرْقِ الْحَيَوَانِ, لا يُقَالُ: مُقْتَضَى ذَلِكَ حُرْمَةُ حَرْقِهَا لا كَرَاهَتُهُ, لأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا كُرِهَ وَلَمْ يَحْرُمْ لأَنَّ الأَصْلَ فِيهَا الإِيذَاءُ وَلا سِيَّمَا الْبَقُّ, وَهَذَا مَا لَمْ يَعْظُمْ أَمْرُ مَا ذُكِرَ لِكَثْرَتِهِ وَإِلا جَازَ حَرْقُهُ بِالنّارِ لأَنَّ تَتَبعَهُ بِغَيْرِ النارِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ " ا. هـ الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني (2/ 566) حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 656).
قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله في مطالب أولي النهى " (وَسُئِلَ الشيْخُ) تَقِي الدِّينِ: (هَلْ يَجُوزُ إحْرَاقُ بُيُوتِ النّمْلِ بِالنارِ؟ فَقَالَ: يُدْفَعُ ضَرَرُهُ بِغَيْرِ التحْرِيقِ) –وعلق الرحيباني قائلا- إنْ انْدَفَعَ, وَإِلا ; جَازَ بِلا كَرَاهَةٍ, ذَكَرَهُ النَّاظِمُ " ا. هـ
وقال السفاريني رحمه الله تعالى: " قَالَ الْحَجاوِي: وَيَتَخَرّجُ مِنْ هَذَا جَوَازُ إحْرَاقِ الزنَابِيرِ إذَا حَلَّ بِهَا ضَرَرٌ شَدِيدٌ وَلَمْ يَنْدَفِعْ إلا بِهِ انْتَهَى. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ بِهِ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتِيَارُ الْحُرْمَةِ، ثُمَّ زَوَالُهَا لِلْحَاجَةِ بِلا كَرَاهَةٍ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ إحْرَاقَ نَحْوِ النمْلِ مَكْرُوهٌ لا حَرَامٌ وَحَيْثُ عَلِمْت أَنَّهُ مَكْرُوهٌ عَلِمْت زَوَالَ الْكَرَاهَةِ لِلْحَاجَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ " ا. هـ غذاء الألباب (2/ 45).
قال الكشميري رحمه الله تعالى: " وعند النسائي: «أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بحرقِ جُحْرِها عليها»، ولذا ذهب أحمد إلى أنَّ إحراق الأشياء المؤذية جائز، وبه أفتى بجواز إحراق الزنابير وغيرها من المؤذيات " ا. هـ فيض الباري (3/ 297).
(يُتْبَعُ)
(/)
وما يستأنس به في جواز ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً في مسجد الخيف ليلة عرفة قبل يوم عرفة إذ سمعنا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اقتلوا، قال: فقمنا، قال: فدخلت شق جحر فأتى بسعفة فأضرم فيها ناراً وأخذنا عوداً فقلعنا عنها بعض الجحر فلم نجدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (دعوها وقاها الله شركم كما وقاكم شرها).رواه أحمد (3650) وأبو يعلى (5004) والنسائي (2886) والطبراني في الكبير (10157) وهو من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ولم يسمع منه.
ومما يدل على جواز ذلك ما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ –إلى قوله- حَتى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النارُ لِتَأْكُلَهُ، فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ. فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ. فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَبَايَعَتْهُ. قَالَ: فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ. أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَوَضَعُوهُ فِي المَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَطَيَّبَهَا لَنَا» رواه مسلم (4509).
بل ذهب بعض الصحابة وغيرهم إلى جواز إحراق الآدمي بالنار، فإن جاز ذلك في الآدمي فغيره من باب أولى، ففي البخاري (3017) أن عليا رضي الله عنه حرق قوما ارتدوا بالنار. وقد رواه غيره وزاد إنكار ابن عباس عليه، فعن عكرمة: «أن علياً أخذ ناساً ارتدوا عن الإسلام، فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل أحداً، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من بدّل دينه فاقتلوه». فبلغ علياً ما قال ابن عباس فقال: ويح ابن أم عباس». أحمد (2556)، النسائي (4044).
قال ابن القيم رحمه الله تعالى " وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك؛ لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه وَجَدَ في بعض نواحي العرب رجلاً يُنْكَح كما تنكح المرأة، فاستشار أصحابَ النبي صلى الله عليه وسلّم وفيهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وكان أشدَّهم قولاً، فقال: إن هذا الذنب لم تعْصِ الله به أمة من الأمم إلا واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن يحرقوه بالنار، فأجمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم على أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما بأن يحرقوا، فحرقهم، ثم حرقهم ابن الزبير، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك " ا. هـ إعلام الموقعين (2/ 605).
قال الحافظ ابن حجر: " واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقاً سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاً، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما " ا. هـ فتح الباري (6/ 257) والأظهر في هذه النازلة هو جواز إحراق هذه الطيور بالنار، وليس المراد من فعل هذا الأمر التعذيب ليشمله النهي، بل المراد حماية الناس من ضررها، وحفظ حياتهم من خطرها، ومراعاة هذا المقصد مقدم على ما دونه في حال تعارضهما، لذا على الإخوة الكرام عدم التعرض للفرق القائمة بذلك والتشنيع عليهم.
وأختم أخيرا بقوله تعالى: "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" [الروم:41] وقوله تعالى: "وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ" [الشورى:30] اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيئ الأسقام. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(/)
مسألة: الدخول بالصغيرة .. اشكال فهل من مجيب بارك الله فيكم
ـ[وميض النور]ــــــــ[27 - Nov-2007, صباحاً 03:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال البهوتي في الروض المربع عن الصغيرة:"وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول"
فما المراد بدخول الصغيرة؟
هل هو مجرد التسليم أم مقدمات الوطء أم ماذا؟؟
قرأت في كذا كتاب ولم أجد إجابة فهل سأجد من يفيدني بارك الله فيكم ..
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 12:44]ـ
روى الامام مسلم في صحيحه: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا.
قال النووي: قَوْله: (فَكَرِهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِل وَعَابَهَا) الْمُرَاد كَرَاهَة الْمَسَائِل الَّتِي لَا يُحْتَاج إِلَيْهَا
قَالَ الْعُلَمَاء: أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَسَائِل مِمَّا يُحْتَاج إِلَيْهِ فِي أُمُور الدِّين وَقَدْ وَقَعَ فَلَا كَرَاهَة فِيهَا وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث أ. هـ. بتصرف يسير.
وأظن أن المسألة المطروحة للمناقشة - فوق سخافتها - من هذا القبيل.
ـ[وميض النور]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 09:31]ـ
عذرا أخي الفاضل
لو كانت المسألة بهذا السخف لما ذكرها العلماء في متونهم
ولما درسها طلبة العلم الشرعي
وكثير من المسائل تطرق إليها علماء السلف في كتبهم وهي مجرد افتراضات وهاهي اليوم تصبح شيئا واقعا
وأنا لم أطلب سوى المقصود من لفظة المؤلف"الدخول بالصغيرة" ليس إلا
فهل في فهم عبارات المؤلفين ومرادها سخف ...
حقيقة لا أعلم
بوركت أخي الفاضل
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 11:40]ـ
سلام عليكم
أخي الفاضل:
تعاطف الكلام والجمل هو الذي أوقعك في عدم الفهم وكذا عدم التفريق بين الواو العاطفة وبين الواو الاستئنافية فترتيب الكلام هو:
قال البهوتي في الروض المربع:
"وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ 0 " انتهت المسألة الأولى وهي مفترضة في الصغيرة. أما المسألة الثانية فقوله:
" وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول ".
فهي مفترضة في امرأة أخرى وهي كبيرة السن (أي بالغة).وانت أخي فهمتها للصغيرة.أيضا.
وفرق بين الصورتين ويظهر ذلك في المهر فالأولى الصغيرة لا مهر لها لأن النكاح انفسخ من جهتها فسقط صداقها قال في المغني: بغير خلاف نعلمه.
والثانية الكبيرة المدخول بها فالمهر بحاله على الزوج لم يسقط لاستقراره بالدخول وهذا المهر في سقوطه خلاف على قولين:
المذهب ما ذكر واختار شيخ الاسلام وابن القيم سقوطه وهو رواية عن أحمد.
والله أعلم 0
أخي الحبيب إذا أشكل عليك شيء فعليك بشروح المتون.كحاشية ابن قاسم أو حاشية العنقري وكلاهما على الروض المربع وغيرها كثير.
رزقك الله العلم النافع والعمل الصالح.
-------------------------------------
ـ[الفاروق]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 02:14]ـ
جزاكم الله خيرا أبا أحمد ونفع بكم ...
سبحان الله كنت سأجيب بمثل ما أجبت قبل أن أقرأ كلامك، ولكنك كفيتني وسبقت بالأجر.
نعم، هما مسألتان، وهما ظاهرتان.
والزواج من الصغيرة لشرفها وحسن أصلها وغير ذلك من الأسباب كان شائعا قديما،ففي "صحيح البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
وهذا قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ وُلِدَتْ، وَقَالَ: إنْ مِتُّ فَهِيَ خَيْرُ وَرَثَتِي، وَإِنْ عِشْتَ فَهِيَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ، وهناك روايات أخرى عن غيره.
ولكن لا يُبنى بالصغيرة الا اذا بلغت سن النكاح كما قال الله تعالى (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)، واختلف العلماء في سن النكاح، وجمهورهم على أنه سن الاحتلام، وسن الاحتلام يختلف باختلاف المناطق، وكذا باختلاف الأشخاص، وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء.والله اعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 05:11]ـ
عذرا أخي الفاضل
لو كانت المسألة بهذا السخف لما ذكرها العلماء في متونهم
ولما درسها طلبة العلم الشرعي
وكثير من المسائل تطرق إليها علماء السلف في كتبهم وهي مجرد افتراضات وهاهي اليوم تصبح شيئا واقعا
وأنا لم أطلب سوى المقصود من لفظة المؤلف"الدخول بالصغيرة" ليس إلا
فهل في فهم عبارات المؤلفين ومرادها سخف ...
حقيقة لا أعلم
بوركت أخي الفاضل
بارك الله فيك أخي
فعلاً أدب جم، وخلق نسأل الله أن يحفظك وأن يبارك لك في علمك
ورد شريف الشلبي أعلاه لا يحتاج إلى أن يرد عليه، فقد كفيتَ ووفيتَ
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 11:21]ـ
لعلي أسأت في التعبير وأعتذر عن ذلك.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 09:36]ـ
(وميض النور) جزاك الله خيرًا على هذا الأدب الجم.
وشكرًا لأخينا شريف شلبي على رجوعه إلى الحق واعتذاره، أحسن الله إليك.
الأخ أبو أحمد الهذلي، والأخ الفاروق، نفع الله بكما.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 03:15]ـ
لإيضاح الأمر فإني اعتذرت فقط عن لفظة السخف وأكرر ذلك الآن، أما أن هذه المسألة أولى بالاهمال والاعراض عنها من المسألة التي سأل عنها عاصم بن عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي أعتقده.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ومجرد ذكر المسألة في بعض كتب الفقه لا يعطيها قداسة ولا حصانة من أن يقال عنها أن الاعراض عنها هو الأولى، ونصوص السلف كثيرة في النهي عن اقتراح المسائل والتوسع في الحديث عما لا يحدث إلا نادراً ناهيك عن هذه المسألة التي أظن أنها لم تحدث ولن تحدث أبداً - والله أعلم
وأكرر الاعتذار للمرة الثالثة خاصة للأخ وميض النور
ـ[وميض النور]ــــــــ[07 - Dec-2007, مساء 10:40]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
أخوتي جزاكم الله خيرا وبارك بكم ونفع بكم
راجعت المسألة في حاشية اروض المربع للشيخ ابن قاسم رحمه الله فبعد قول البهوتي رحمه الله":"وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول" وقال بعد ذلك"
" (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها* فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول** لأنه لا فعل لها في الفسخ ... ."
_______________
* كأن أرضعت أخته زوجة له صغيرة أو يكون له زوجة صغيرة فتدب على الكبيرة فترضع من لبنها ما يحرمها في حال نوم الكبيرة.
** قال الشيخ: لو أفسد مفسد نكاحها بعد الدخول استقر المهر على الزوج وهو المنصوص عن أحمد.
... وجزم به الشيخفيرجع به على ولي الصغيرة مثلا ولها الأخذ من المفسد لاستقراره عليه.
أليس تعاطف الجمل وتعليقات الشارح تفيد أن الكلام لا زل عن الصغيرة وليس ابتداء لمسألة أخرى جديدة؟
أتمنى التوضيح أكثر
بوركت جهودكم إخوتي
ـ[الفاروق]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 01:43]ـ
واياكم
الشيخ البهوتي يتكلم عن صور (مسائل) تتعلق با ستحقاق المهر:
الصورة الأولى: "وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ "
الصورة الثانية:" وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول" المقصود الزوجة وليس الطفلة.
ومما يدل على أنه لم يدخل بها _ أعني الطفلة _ أنها لا تستحق المهر لعدم الدخول بها، ولو كان دخل بها لكان حكمها كالتي أفسدت نكاح نفسها، فإن لها المهر لاستقراره بالدخول. والله أعلم
وان كان المقصود أنه عطف كما فهمتم ـ حفظكم الله ـ فيجاب عنه، بأن البهوتي يتكلم عن صور، وهو يفرض فرضيات، ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ، فلا شك هو آثم، لكن على الرغم من هذا فإن الحكم على هذه الصورة يكون بما ذكره. والله أعلم.
وهو من جنس الوضوء بالماء المسلوب، وغير ذلك من المسائل التي يقع فيها الاثم على الفاعل.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 01:22]ـ
تقول اخي الكريم ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ، فلا شك هو آثم
وقلت قبل ذلك وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء
اقول فاذا كانت تطيق ذلك وهي حلال له اذ هي زوجته فكيف ياثم؟؟
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 03:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ، فلا شك هو آثم علامة البلوغ التي لا خلاف فيها عند النساء هي الحيض
وقد ذكر الله من جملة من يعتددن بالأشهر: {واللائي لم يحضن}
نقل الطبري عن الضحاك قوله: {واللائي لم يحضن}: لم يبلغن المحيض وقد مسسن
قال القرطبي: قوله تعالى {واللائي لم يحضن} - يعني الصغيرة - فعدتهن ثلاثة أشهر
وهذا محل اتفاق
ولا يقول قائل لعله يقصد الصغيرة غير المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة إجماعا سواء كانت صغيرة أو كبيرة قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}
فاتقوا الله قبل إطلاق الأحكام بل وادّعاء الإثم قبل مراجعة المسألة حتى في كتاب الله!
أخوكم المحب/ عيد فهمي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الفاروق]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 04:13]ـ
تقول اخي الكريم ولو كان الزوج دخل بطفلة دون البلوغ، فلا شك هو آثم
وقلت قبل ذلك وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء
اقول فاذا كانت تطيق ذلك وهي حلال له اذ هي زوجته فكيف ياثم؟؟
الأخ الكريم أبو محمد حفظه الله
قصدت بالبلوغ قول الله تعالى: (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) كما أسلفت سابقا.في المشاركة السابقة.
وشكر الله لكم التنبيه.
ـ[الفاروق]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 04:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علامة البلوغ التي لا خلاف فيها عند النساء هي الحيض
وقد ذكر الله من جملة من يعتددن بالأشهر: {واللائي لم يحضن}
نقل الطبري عن الضحاك قوله: {واللائي لم يحضن}: لم يبلغن المحيض وقد مسسن
قال القرطبي: قوله تعالى {واللائي لم يحضن} - يعني الصغيرة - فعدتهن ثلاثة أشهر
وهذا محل اتفاق
ولا يقول قائل لعله يقصد الصغيرة غير المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة إجماعا سواء كانت صغيرة أو كبيرة قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}
فاتقوا الله قبل إطلاق الأحكام بل وادّعاء الإثم قبل مراجعة المسألة حتى في كتاب الله!
أخوكم المحب/ عيد فهمي
الأخ الحبيب عيد فهمي حفظكم الله
نسأل الله تعالى أن يجعلنا واياكم من المتقين
كلامي ليس من عندياتي فالبلوغ الذي أردته، هو ما ذكرته سابقا في المشاركة السابقة، وهو بلوغ النكاح كما قال الله تعالى: (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ).
وشكر الله لكم غيرتكم
ـ[مشاري الشيباني]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 04:18]ـ
روى الامام مسلم في صحيحه: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا.
قال النووي: قَوْله: (فَكَرِهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِل وَعَابَهَا) الْمُرَاد كَرَاهَة الْمَسَائِل الَّتِي لَا يُحْتَاج إِلَيْهَا
قَالَ الْعُلَمَاء: أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَسَائِل مِمَّا يُحْتَاج إِلَيْهِ فِي أُمُور الدِّين وَقَدْ وَقَعَ فَلَا كَرَاهَة فِيهَا وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث أ. هـ. بتصرف يسير.
وأظن أن المسألة المطروحة للمناقشة - فوق سخافتها - من هذا القبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً اخي شلبي، اعتقد في نظري ولا نقص في احد أن اهم ماقرأت في هذا الموضوع هو هذا الحديث الذي أتيت به بارك الله فيك
وشاكر صاحب الموضوع على موضوعه.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 07:16]ـ
كلامي ليس من عندياتي فالبلوغ الذي أردته، هو ما ذكرته سابقا في المشاركة السابقة، وهو بلوغ النكاح كما قال الله تعالى: (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ).أتمنى أن تخبرني هو مِن عند مَن إذًا؟
فلقد توارد أهل العلم على الحديث عن الصغيرة المدخول بها دون ذكر للخلاف:
في بدائع الصنائع: بخلاف الصغيرة فإن عدتها ذات جهة واحدة لأن الأصل فيها عدم الحبل لأن المحل لا يحتمل و إنما يصير محلا بالبلوغ
وفي المهذب: و أما طلاق من لا تحمل في الطهر المجامع فيه وهي الصغيرة
والذي ذكره العلماء إطاقة الوطء وليس بلوغ النكاح
فإن كان عندك دليل من كلام أهل العلم فاذكره وإلا
فلا يحملنَّك حب الانتصار على الإصرار
فالذي أعرفه يقول بعدم جواز نكاح الصغيرة إلا بعد بلوغ النكاح هو أبو بكر الأصم المعتزلي -وقيل: ابن شبرمة أيضا- بل واستدل على ذلك بنفس ما استدللت به من قوله تعالى: (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)
وقد ردّ عليه شمس الأئمة السرخسي في المبسوط (4/ 43) وذكر الأدلة من السُّنة على جواز ذلك فانظره هناك غير مأمور ثم قال رحمه الله:
«ولكن أبو بكر الأصم كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث»
وأعيذك بالله أن يكون قدوتك في الفقه أبو بكر الأصم المعتزلي دون سائر أئمة أهل السنة والجماعة
والله الموفق لكل خير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الفاروق]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 09:32]ـ
جزاكم الله خيرا أبا أحمد ونفع بكم ...
سبحان الله كنت سأجيب بمثل ما أجبت قبل أن أقرأ كلامك، ولكنك كفيتني وسبقت بالأجر.
نعم، هما مسألتان، وهما ظاهرتان.
والزواج من الصغيرة لشرفها وحسن أصلها وغير ذلك من الأسباب كان شائعا قديما،ففي "صحيح البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
وهذا قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ وُلِدَتْ، وَقَالَ: إنْ مِتُّ فَهِيَ خَيْرُ وَرَثَتِي، وَإِنْ عِشْتَ فَهِيَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ، وهناك روايات أخرى عن غيره.
ولكن لا يُبنى بالصغيرة الا اذا بلغت سن النكاح كما قال الله تعالى (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)، واختلف العلماء في سن النكاح، وجمهورهم على أنه سن الاحتلام، وسن الاحتلام يختلف باختلاف المناطق، وكذا باختلاف الأشخاص، وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء.والله اعلم.
الأخ الكريم عيد حفظه الله
هذه مداخلتي السابقة التي أشرتُ اليها.
وأما قولك - أكرمك الله - لم يقل بهذا القول الا الأصم، فقد قاله غير الأصم في المرجع الذي رجعتَ اليه، وهو "المبسوط" للسرخسي، وكنت أحب لك أن تذكره - حفظك الله -.
فهو قال إمام أهل العراق ابن شبرمة:
" إنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى {حتى إذا بلغوا النكاح}. فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأن ثبوت الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى أن فيما لا تتحقق فيه الحاجة لا تثبت الولاية كالتبرعات ولا حاجة بهما إلى النكاح لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ."
قلت: والذي أراه أنه يجوز العقد دون الدخول.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 10:25]ـ
وأما قولك - أكرمك الله - لم يقل بهذا القول الا الأصم، فقد قاله غير الأصم في المرجع الذي رجعتَ اليه، وهو "المبسوط" للسرخسي، وكنت أحب لك أن تذكره - حفظك الله -.
فهو قال [كذا] إمام أهل العراق ابن شبرمةهل قرأت مشاركتي جيدا فقد قلت فيها: فالذي أعرفه يقول بعدم جواز نكاح الصغيرة إلا بعد بلوغ النكاح هو أبو بكر الأصم المعتزلي -وقيل: ابن شبرمة أيضا- بل واستدل على ذلك بنفس ما استدللت به من قوله تعالى: (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) فكيف تزعم أني لم أذكر ابن شبرمة هداك الله؟، وهل ستترك صريح القرآن (واللائي لم يحضن) وصحيح السنة مع اتفاق أهل العلم، وتأخذ بقول ابن شبرمة والأصم؟
ـ[الفاروق]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 10:41]ـ
شكر الله لك، لعلها سبقة بصر (ابتسامة).
ولو أمعنت النظر في المشاركة المقتبسة والمشاركة الأخيرة لوجدت انني لم أخرج على صريح لفظ القرآن الكريم، ولن أخرج ان شاء الله.
وكم أسعدتني مداخلاتك، بارك الله فيك
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 11:35]ـ
قد نظرتُ أخي الكريم في آخر مشاركاتك فوجدتُ فيها قولك: قلت: والذي أراه أنه يجوز العقد دون الدخول.وهذا يتعارض مع صريح القرآن لأن المطلقة المعقود عليها ليس عليها عدة بنص القرآن وإجماع الأمة، والله سبحانه ذكر من جملة صواحب العدة (واللائي لم يحضن) وهن الصغيرات باتفاق أهل التفسير، فلزم أن يكن مدخولا بهن، وهذا محل اتفاق من الأئمة غير من ذكرتهما.
فهل فهمتَ مقصدي الآن أم لا؟
أرجو أن تمعن النظر قبل الإجابة.
ـ[الفاروق]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 12:15]ـ
جزاك الله خيرا
قولي الذي اقتبسته، هو تعليق على كلام ابن شبرمة، فحسب.
أما ما أراه في هذه المسألة فهو ما اقتبسته من مشاركة سابقة وقلت فيه:
"ولكن لا يُبنى بالصغيرة الا اذا بلغت سن النكاح كما قال الله تعالى (حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)، واختلف العلماء في سن النكاح، وجمهورهم على أنه سن الاحتلام، وسن الاحتلام يختلف باختلاف المناطق، وكذا باختلاف الأشخاص، وهم متفقون على ان الرجل لا يمكن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء.والله اعلم.".
ولهذا قلت لك لو امعنت النظر ....
وآخر كلامي، وهو: "وهم متفقون على أن الرجل لا يُمَكّن من الدخول الا اذا كانت الفتاة تطيق الوطء ".
واضح وصريح، ولا يتعارض مع قول الله تعالى: (واللائي لم يحضن).(/)
مسألة في حكم التطهر من المذي ....
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 12:51]ـ
لو أمذي رجل، ثم توضأ ولم يغسل مذاكيره كما ورد في الأحاديث، ثم صلى، فهل تصح صلاته على قول من جعل التطهر من النجاسة واجباً وليس شرطاً؟
وكيف يكون الحكم لو شك في الإمذاء - هل يبني على الأصل وهو الطهارة فيتوضأ لصلاته أم يلزمه التثبت والتحقق قبل الوضوء؟
ـ[نيل الاوطار]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 10:31]ـ
ان كان عالما بالنجاسة ذاكرا لها قبل اداء الصلاة وجب عليه ازالتها اما اذا شك هل خرج منه شيء او لم يخرج فالاصل عدم الخروج الا اذا غلب على ظنه او تيقن والله اعلم(/)
سؤال في خلع الخف الممسوح؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 03:57]ـ
السلام عليكم:
ما هي أقوال أهل العلم في حكم طهارة من خلع خفه الممسوح قبل إنقضاء مدة المسح، وهل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحرير في المسألة؟
بارك الله فيكم ورفع درجاتكم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 08:46]ـ
ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟
الجواب للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
الشيخ: يبطل المسح أيضاً خلع الخف إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءً كاملاً يغسل فيه الرجلين وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه خلع الممسوح بطل المسح ولا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل وعليه فنقول أن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 11:18]ـ
بارك الله فيك أبا محمد:
ولكن المسألة خلافية وهنا نقل فتوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (17201)
س: هناك الكثير من الناس من يمسح على الخف حتى يتوضأ في الصبح ثم يلبس الخف، وفي الظهر يمسح الخف ثم ينزعها ليصلي ثم يلبسها، وبالتالي يحسب اليوم والليلة من صلاة الظهر، وكذلك أيضا إذا مسح لصلاة العصر ثم خلعها فصلى العصر ثم لبسها، فكذلك يحسب اليوم والليلة من صلاة العصر وهكذا. فهل هذا صحيح؟
ج: المشروع إذا لبس الإنسان الجورب أو الخف بعد الوضوء لصلاة الفجر ثم مسح المسح الأول لصلاة الظهر: فإن المدة تبدأ من هذا المسح على الصحيح، ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
فإن خلع الجوارب أو الخف بعدما مسح عليه بعد الحدث فإن الطهارة تنتقض بذلك عند جمهور أهل العلم.
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 101)
فليتك أو أحد الأخوة ينقل لنا الخلاف ومن قال به من الفريقين وأدلتهم، فهذه مسألة مهمة في الباب.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 12:56]ـ
اخي الكريم تقول ولكن المسألة خلافية وهنا نقل فتوى اللجنة الدائمة
فاقول انا لم اذكر اجماع اهل العلم في المسالة وانما هي فتوى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
وقد قال فيها وهذا هو القول الراجح عندنا والشيخ كذلك لم يذكر اجماع اهل العلم في المسالة
ـ[الفاروق]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 12:56]ـ
روى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي ظبيان أنه: رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى.
قلت: واسناده صحيح، وهذا يدل على أن خلع الخفين لا ينقض الطهارة. والله أعلم
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 01:58]ـ
عفواً أخي أبو محمد:
يبدو أني لم أحسن السؤال، ما كنت أريده ليس الراجح من أقوال أهل العلم ولكن ما هي أقوالهم وأدلتها حتى يتسنى لصغار طلبة العلم وأنا منهم أن نفهم وجه الخلاف واتباع الدليل الأقوى في المسألة فلما نقلت قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أوضحت أن هناك أقوال أخرى ليت أحداً من الأخوة ينقلها بأدلتها، وأعتذر لك مجدداً.
أخي الفاروق: بارك الله فيك
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[29 - Nov-2007, مساء 12:49]ـ
روى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي ظبيان أنه: رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى.
ولكن بعض أهل العلم حمل هذا المسح على أنه غسل قدميه في نعليه وإلا قلنا بجواز مسح النعلين على الخلاف المعروف
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - Nov-2007, مساء 09:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا خلع الخف بعد مسحه عليه وقبل انتهاء مدة المسح، فإن طهارته تبطل وعليه أن يستأنف الطهارة عند الحنابلة، وهذا بناءً على قولهم بفرضية الموالاة ..
وعند الجمهور أن طهارته لا تبطل، على اختلاف بينهم ..
فالأحناف والشافعية يقولون: يجب عليه غسل قدميه فقط، وهو رواية عند الحنابلة على القول بعدم فرضية الموالاة.
وذهب ابن حزم ورجحه ابن تيمية: أن طهارته الأولى ما دامت صحيحة، فلا تبطل بخلع الخف، ولا شيء عليه. وقد اعترض ابن حزم على المذاهب بعدة اعتراضات في كتابه "المحلى". ولكنَّ قولَ المذهب في هذه المسألة أظهر؛ لأنه لا معنى للمسح على الخف أو استدامة حكمه عند انكشاف القدم، فلو صلى على تلك الحال فكأنه لم يمسح أصلاً، وهذا هو الشأن في عامة الرُّخَص. والله تعالى أعلم.
وأما الإجابة عن أشهر ما استُدِل به لرأي ابن حزم وابن تيمية رحمهما الله تعالى فأقول:
أولاً: ما رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قد يعتبر اجتهاداً منه - - ولا يقال بأنه سنة خليفة راشد أُمِرنا باتباعها؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين هي ما ظهر عنهم واشتهر وجمعوا الناس عليه، وحصل الاتفاق عليه منهم.
فلا بأس بمخالفة أبي بكر في توريث الجد مع الإخوة، ولا بمخالفة عمر في بعض قضايا الديات، ولا بمخالفة عثمان في إتمامه الصلاة في السفر.
= مع احتمال أن المراد أنه -رضي الله عنه- توضأ غاسلاً قدميه ثم مسح على النعلين، واحتمال آخر بأن المراد بمسح النعلين إمرار اليد عليهما حال غسل الرجلين. والله أعلم.
(والعجيب أن بعض من استدل بهذا في مسألتنا لا يجيز المسح على النعلين! ويأخذ به في مسألتنا معللاً بأنه فعل خليفة راشد. فكيف يستدل ببعضه ويخالف بعضه؟!).
ثانياً: أن القياس على مسح الرأس -كما قال ابن حزم رحمه الله- قياس مع الفارق؛ لأن الخف مستقل عن القدم وليس منها، وأما الشعر فهو من الرأس نابتٌ فيه، فالماسح عليه ماسح على الرأس. فليتأمل.
ثالثاً: النظر الصحيح يقتضي ذلك؛ إذ المسح قائم مقام الغسل، فلو تخلف غسل الرجلين فما الحكم؟ .. فكذلك المسح. والله أعلم.(/)
هل قاعدة "الأصل في الشريعة الإسلامية الأمر وليس النهي" على إطلاقها؟
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 07:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
من المتقرر في العقيدة الإسلامية أن الأصل في الشريعة الإسلامية الأمر وليس النهي، وإنما النهي كالإستثناء من الأصل.
قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)، فترى مثلا في باب الأطعمة فإن ما أهل به لغير الله ليس محتاج إليه، الميتة ليس محتاجا إليها، المسكرات ليس محتاجا إليها وإنما في الحلال الكثر ولله الحمد والمنة فيه غنية عن المحرمات.
كذلك في المعاملات الشراء والبيع، والألبسة ... الخ فالحمد لله على هذه المباحات
مما استوقفني يا إخوتي في الله قاعدة مرت معي كثيرا في الكتب وفي الأشرطة وهي أن الأوامر الأصل فيها للوجوب إلا إذا كان الأمر في الأدب كذلك الأصل في النهي التحريم وإذا كان النهي في الأداب فهو للكراهة
فهل هذا على إطلاقه؟ من قرر هذه القاعدة؟
بارك الله في جميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 07:28]ـ
ما كان لمطلق التعبد فالأصل فيه الوجوب، ثم العلماء اختلفوا في ما كان من الآداب وورد فيه الأمر هل هو للوجوب أم للإرشاد؟
فلكل قول قائل، ومنهم من قال بأن الأصل للإباحة إلا إذا اقترن به ما يصرف إلى الوجوب.
فجماع الأمر أن ما كان لمطلق التعبد أي ما يقصد به القربة من أصله كالعبادات مثلا، فالأمر الوارد فيه للوجوب إلا إذا دل دليل على صرفه عنه، وأكبر مثال على هذا ما يرى من صنيع الفقهاء من تصنيف أفعاله عليه السلام في الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن، ويعلم ذلك باستقراء النصوص، فأحظى عالم في ذلك أجمعهم للنصوص كما قرره ابن حزم وابن تيمية رحمهما الله في شأن العبادات.
أما ما لم يقصد به القربة من أصله - كالأكل والشرب والمشي واللباس مثلا - فالأمر فيه فقيل للاستحباب وقيل للإباحة. وقد تكلم عن هذه القاعدة أكثر من صنف في الأصول، كالرازي، والقرافي، والآمدي، وآل تيمية في المسودة وغيرهم.
وفصل بعضهم كالباجي وجعل الفعل من أصله من المباح - كالأكل _ والهيئة المروية عنه للاستحباب.
فعلى سبيل المثال الأكل في أصله مباح، والأكل بثلاثة اصابع مستحب، فلو أكل رجل بأربعة أصابع لا يقال عنه أنه قد أثم، وقد يقال أنه خالف الأفضل والأليق، فإنه لا يتصور أن النبي (ص) أكل - وداوم الأكل بثلاث أصابع جتى روي ذلك من فعله - إلا أن يكون في ذلك حكمة ونور يهتدي به من بعده. وهذا الأخير ما قرره الشوكاني في المسألة.
ولكن هذا ليس على إطلاقه حيث وجدنا ما كان يفعله النبي (ص) ويشاركه فيه غيره من البشر، فلا يقال في ذلك إن فعله من المستحب إذ هو مجرد أمر طارئ من جبلية الانسان، ولهذا نهى عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن الصلاة في مواضع صلى فيه النبي (ص) اتفاقا لا قصدا. وهذا ما عليه الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة إلا ما روي عن ابن عمر أنه أحب أن يتابعه محبة، حتى ولو كان فعلا الظاهر منه أنه لا قصد له كالنزول في مكان معين أثناء السفر مثلا.
وهذا الكلام كله بتجريد النظر عن ادراك المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل، فتأمل.
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 07:29]ـ
تكررت الرسالة عند الادخال
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 04:29]ـ
بارك الله فيك يا أخي
ولهذا كثير من العلماء في كتبهم النهي يقولون النهي هنا للكراهة لانه من الأداب والامر للاستحباب لانه من الأداب فيجعلون من الصوارف كون الشيء من الأداب
من مثل: الاكل باليمين
ذهب جمهور العلماء للاستحباب لانه من الأداب وذهب قلة من العلماء للوجوب
بارك الله فيك يا أخي
لكن يا أخي يقولون الخلاف مثلا بين الظاهرية وحمهور العلماء: لتعارض الأصول بينهم
فأي أصول يقصدون بها؟
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[24 - Mar-2008, صباحاً 02:05]ـ
للرفع
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[24 - Mar-2008, صباحاً 08:00]ـ
الأخ لقمان شكر الله لك الإفادة
ولكنك لم تجب عن الإشكال الذي من أجله كان السؤال وهو:
ما هو دليل من صرف الوجوب إلى الإستحباب والتحريم إلى الكراهة فيما يسمى باب الآداب؟
وأما من لم يُفرّق بينهما فهو على الأصل وأن مطلق الأمر والنهي على الوجوب والتحريم إلا أن يصرفهما صارف.
فالرجاء الإفادة إكمالا لما بدأته وفقك الله
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[24 - Mar-2008, صباحاً 08:38]ـ
السلام عليكم،
الأخ أبو عمر السلفي شكر الله لك على المتابعة، وسؤالي لك: ما هو مفهوم الدليل عندك؟ إن كان عاما فقد تقدمت أدلة استقرائية وعقلية على صرف الوجوب ونحوه.
أما إذا قصدت بالدليل النص من الكناب والسنة، ففي البحث الأصولي قلّما تجد دليلا خاصا من نصوص الوحيين، إذ أصول الفقه مبنية على أدلة إجمالية.
أما عند بحث الفروع، فيمكن، لكنه بحسب المسألة الجزئية وأدلتها. والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[24 - Mar-2008, مساء 03:46]ـ
أحسن الله إليك
أعني بالدليل أي الحجة التي احتجوا بها على ما ذهبوا إليه سواء كان نصا من الكتاب أو السنة أو بإستقراء نصوصهما.(/)
الإلحاق بنفي الفارق حقيقته ومقوماته
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 07:32]ـ
الإِلْحَاقُ بِنَفْيِ الفَارِقِ حَقِيقَتُهُ وَمُقَوِّمَاتُهُ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
أما بعد:
فإن الله عز وجل أرسل رسوله محمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بالهُدَى ودين الحقِّ؛ ليُظْهِرَهُ على الدين كُلِّهِ، وجعل رسالته الرسالةَ الخاتِمَةَ؛ فلا رسول بعده، وقد كان من دواعي ذلك أن جُعِلَتْ رسالتُهُ عامَّةً في الزمان والمكان والأحوال والأشخاص:
- فرسالته ـ صلى الله عليه وسلم ـ عامَّة في الزمان، ناسخةٌ لما كان قبلها من الشرائع، وكتابه مهيمنٌ على الكُتُب من قبلِهِ، وشريعتُهُ ممتدةٌ، وتكاليفها تشمل المكلفين إلى قيام الساعة.
- وهي عامَّة في المكان؛ فلا يخرج عن تكاليفها قاصٍ، ولا يَنِدُّ عنِ المطالبة بها شاطٌّ ما بلغه العلمُ بهذه الشريعة.
- وهي كذلك عامَّة في الأحوال: فتشريعاتها لا يخرج عنها المكلَّفُ في حالٍ من الأحوال، إذ إنَّ أحكامها تستوعب أحوال المكلَّف جميعا؛ فلا تجد حالا من أحوال المكلف في حركاته وسكناته إلا داخلا تحت حكمٍ من الأحكام الشرعية الخمسة (الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم).
- وهي كذلك عامَّة في الأشخاص: بل خطابها متوجِّهٌ إلى الثقَلَيْنِ الإنسِ والجنِّ، ما دامت شرائطُ التكليف فيهم متوفرة؛ من العقل والعلم والإرادة، وما تحققت فيهم مقوماتُ الأهليَّة.
وقد كان من مقتضيات عموم الرسالة المحمدية أن تتنوع أدلة الأحكام فيها؛ ما بين نص وإحالة، وبين تفصيل وتأصيل؛ وذلك لتناهي نصوصها، وعدم تناهي النوازل والمستجِدات التي تعرِض للمكلفين.
فإن آيات القرآن الكريم في العدِّ الكوفيِّ ستة آلاف ومائتان وأربعَ عشْرَةَ آيةً، وفي العدِّ المدني ستة آلاف ومائتان وأربعٌ وثلاثون آيةً، وآيات الأحكام منها خمسُمِائة آيةٍ، والأحاديث النبويَّةُ التي وصلتنا لا تتجاوز متونها في الجملة مائةَ ألف حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز أحدَ عَشَرَ ألفَ حديثٍ، ومواقع الإجماع محصورةٌ وقليلة، ومع ذلك فالنوازل والوقائع لا حصر لها؛ فكل يوم يتجدد منها الكثير؛ لا سيما مع اتساع البقاع، وتنوع الأجناس، وتفاوت العقول، واختلاف العادات والتقاليد، ولله تعالى في كل نازلة حكم، ولا تخلو واقعة من تشريع.
فكان من نتيجة ذلك كله: أن تنوعت أدلة الأحكام في التشريع الإسلامي؛ فكان منها الدليلُ النقليُّ والدليلُ العقليُّ، وكان منها الدليلُ التفصيليُّ؛ الذي يُفيد الحكمَ بنصِّ الشارع، ومنها الدليلُ التأصيليُّ؛ الذي يُستفاد الحكم منه بالاستنباط؛ بتخريجِ الفروع على الأصول.
وقد كان من أهمِّ الأدلة العقلية التي اعتمدها التشريع الإسلامي القياسُ الأصوليُّ.
ويراد بالقياس الأصوليِّ قياس التمثيل الذي هو:: ((حمل أحد المعلومين على الآخَرِ في إيجاب بعض الأحكام لهما، أو في إسقاطه عنهما، بأمر جَمَعَ بينهما في إثبات صفة وحكمٍ لهما، أو نفي ذلك عنهما)) (1).
ولا بد للقياس من أركان أربعة؛ هي: الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة.
وتتنوع هذه العلة الجامعة فتعتمد أحيانا على اجتماع الوصف المؤثر في الحكم في كلٍّ منَ الأصل والفرع، كما تكون بنفي الفارق بين الأصل والفرع، فالقياس لا يخلو إما أن يكون بإبداء الجامع، أو بإلغاء الفارق (2).
ويتنوع القياس من حيث مصدر تحصيل علته إلى:
• قياس علة.
• وقياس دلالة.
• وقياس في معنى الأصل.
وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون الوصف الجامع بين الأصل والفرع قد صُرِّحَ به، أو لم يُصرَّح به، فإن صُرِّح به، فلا يخلو إما أن يكون هو العلةَ الباعثةَ على الحكم في الأصل، أو لا يكون هو العلةَ؛ بل هو دليل عليها:
فإن كان الأول: سُمِّيَ قياسَ العلة؛ للتصريح فيه بالعلة.
وإن كان الثاني: سُمِّيَ قياسَ الدَّلاَلَةِ.
وأما إن كان الوصف الجامع لم يصرح به في القياس إلا بواسطة نفي الفارق بينهما ـ: فيسمى القياسَ في معنى الأصل (3).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ الشنقيطي (4): ((اعلم أولًا أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابر، وهو نوع من القياس الجلي، ويسميه الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ القياسَ في معنى الأصل، وأكثر أهل الأصول لا يطلقون عليه اسم القياس، مع أنه إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به؛ لعدم الفرق بينهما؛ أعني: الفرق المؤثر في الحكم.
ومن أمثلة هذا النوع: قوله تعالى: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ}: فإنه لا يشك عاقل في أن النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي عن الضرب المسكوت عنه.
وقوله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}: فإنه لا شك أيضا في أن التصريح بالمؤاخذة بمثال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإناثة بمثقال الجبل المسكوت عنه.
وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ}: لا شك في أنه يدل على أن شهادة أربعة عدول مقبولة وإن كانت شهادة الأربعة مسكوتًا عنها.
ونهيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية بالعمياء مع أن ذلك مسكوت عنه))،،، ا هـ.
والإلحاق بنفي الفارق لا يُحتاج فيه إلى وصف جامع بين الأصل والفرع؛ والذي هو العلة؛ بل يقال فيه: لم يوجد بين هذا المنطوق به وهذا المسكوت عنه فرق، يؤثر في الحكم ألبتة؛ فهو مثله في الحكم (5).
حقيقة إلغاء الفارق:
قد يُعَدُّ إلغاء الفارق مَسْلَكًا مستقِلًا من مسالك العلة (6)؛ ذهب إلى ذلك الإمام الرازيُّ وتاجُ الدين السُّبْكِيُّ والزَّرْكَشِيُّ؛ على اعتبار أنه مسلك سَلْبِيٌّ عَدَمِيٌّ، والتحقيق أنه نوع من تنقيح المناط (7)؛ ذهب إلى ذلك البَيْضَاوِيُّ؛ الذي يرى أن تنقيح المناط عبارة عن إلغاء الفارق:
قال الإسنوي: ((تنقيح مناط العلة: هو أن يبين المستدلُّ إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، وحينئذ فيلزم اشتراكهما في الحكم)) (8).
وقال الآمِدِيُّ: ((وأما تنقيح المناط فهو النظر والاجتهاد في تعيِين ما دل النص على كونه علَّةً من غير تعيينٍ؛ بحذف ما لا مدخلَ له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف، كل واحد بطريقة)) (9).
والخلاصة في ذلك أن للعلماء مسلكين في تَكْيِيفِ تنقيح المناط:
المسلك الأول: ما ذهب إليه الإمام البَيْضَاوِيُّ ومَن وافقه؛ الذين عرفوه بما يشمل إلغاء الفارق من الأصل وحذف ما لا دخل له في العِلِّيَّة.
المسلك الثاني: ما ذهب إليه تاجُ الدين السُّبْكِيُّ وغيرُهُ؛ حيث اعتمد تنقيحُ المناط عندهم على أمرين:
أوَّلهما: أن يكون النصُّ دالًا على عِلِّيَّةِ وصف خاصٍّ بالأصل، ويكون دَوْرُ المجتهد حذفَ خصوصِ الأصل؛ وحينئذ يشترك الأصل والفرع في الحكم معا.
وثانِيهِما: أن يدلَّ النصُّ على عِلِّيَّةِ أوصافٍ، ويقومَ المجتهدُ بحذف ما لا دَخْلَ له في العِلِّيَّةِ، ليصبحَ الباقي علةً للحكم.
طرق إلغاء الفارق بين الأصل والفرع: الطرق التي يتم بها إلغاء الفارق ثلاثة:
الطريق الأول: أن يُبيِّنَ المستدِلُّ باللفظ أو بالقرينة أنه لا فارق بين الأصل والفرع؛ وحينئذ يلزم اشتراكهما في الحكم.
ومثاله: مَنْعُ الشافعيِّ المَذْهَبِ ـ في خلافه مع الحنفيِّ ـ: التفريقَ بين القتل بالمحدِّدِ والمثقِّلِ إلا كونه محدِّدًا، والمقصِد الشرعيُّ منَ القصاص حفظ النفوس، فإنه لا فرق في ذلك بين أن يكون القتل بمُثَقِّل أو بمُحَدِّدٍ؛ وعليه: فكون آلة القتل محدِّدًا لا مدخل له في العِلِّيَّة؛ بل القتل مطلقا هو علة القصاص، وما دام هذا السبب قد وجد في المُثَقِّلِ فإن فيه القصاصَ.
الطريق الثاني: أن يقال: إن هذا الحكم لا بد له من مؤثِّرٍ، وهذا المؤَثِّر إما أن يكون القدرَ المشتركَ بين الأصل والفرع، أو القدرَ الذي امتاز به الأصل، والثاني باطل، فتعين الأول.
وتطبيقه على المثال السابق أن يقال: إن عِلَّةَ الحكم هي القدرُ المشتركُ بين الأصل والفرع؛ وهو القتل العَمْدُ، أو تكون عِلَّةُ الحكم فيه القدرَ الذي تميز به الأصل عن الفرع، وهو باطل؛ إذ مقصود الشارع منَ القصاص حفظ الأنفس، وهو مما يستوي فيه القتلانِ بالمحدِّد وبالمثقِّل، وعندئذ يلزم ثبوت الحكم في الفرع، فيقتص في حالة القتل بالمثقل.
(يُتْبَعُ)
(/)
الطريق الثالث: أن يقول المستدلُّ: إن هذا الحكمَ لا بد له من مَحَلٍّ؛ وهو إما المشترك بين الأصل والفرع، أو المُمَيِّزُ، والثاني باطل لكذا، فتعيَّنَ الأوَّلُ.
مثال ذلك أن يقال: ما امتاز به الإفطار بالأكل عن الإفطار بالجماع مُلْغًى، فمَحَلُّ الحكم هو المُفْطِرُ مطلقا، ومتى ما حصل الفِطْرُ حصل الحكم مطلقا (10).
أنواع إلغاء الفارق:
أفاض الشيخ الشنقيطي رحمه الله في بيان أنواع الإلحاق بإلغاء الفارق؛ فقال:
((الإلحاق بإلغاء الفارق أقسامه أربعة؛ لأن المسكوت عنه إما أن يكون مساويًا للمنطوق به في الحكم، أو أَوْلَى به منه، وفي كل منهما: إما أن يكون نفيُ الفارق بينهما مقطوعًا به، أو مظنونًا؛ فالمجموع أربعة:
الأول منها: أن يكون المسكوت عنه أَوْلَى بالحكم من المنطوق به، مع القطْعِ بنفي الفارق:
كقوله تعالى: {فَلاَ تَقُل لَهُمَآ أُفٍّ}؛ فالضربُ المسكوتُ عنه أولى بالحكم؛ الذي هو التحريم، من التأفيف المنطوق به، مع القطع بنفي الفارق.
وكقوله تعالى: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِنكُمْ}: فشهادة أربعة عدول المسكوت عنها أولى بالحكم؛ وهو القبول، من المنطوق به؛ وهو شهادة العدلين، مع القطع بنفي الفارق.
والثاني منها: أن يكون المسكوتُ عنه أَوْلَى بالحكم من المنطوقِ به أيضًا، إلا أنَّ نفْيَ الفارق بينهما ليس قطعيًا؛ بل مظنونًا ظنًا قويًا مزاحِمًا لليقين:
ومثاله: نهيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن التضحية بالعوراء، فالتضحية بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحكم؛ وهو المنعُ من التضحية بالعوراء المنطوقِ بها، إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا؛ بل منظونًا ظنًّا قويًّا، لأن عِلَّةَ النهي عنِ التضحية بالعوراء كونُها ناقصة ذاتًا وثمنًا وقيمةً، وهذا هو الظاهر:
وعليه: فالعمياء أنقص منها ذاتًا وقيمة.
وهناك احتمال آخر هو الذي مَنَعَ من القطع بنفي الفارق؛ وهو احتمال أن تكون عِلَّةُ النهي عنِ التضحية بالعوراء ـ: أن العَوَرَ مَظِنَّةُ الهُزَالِ؛ لأن العوراءَ ناقصةُ البصرِ، وناقصةُ البصر تكون ناقصةَ الرَّعْيِ؛ لأنها لا ترى إلا ما يقابِل عَيْنًا واحدةً، ونقْصُ الرَّعْيِ مَظِنَّةٌ للهُزَالِ، وعلى هذا الوجه فالعمياءُ ليست كالعَوْرَاءِ؛ لأن العَمْياء يُختار لها أحسنُ العَلَفِ؛ فيكون ذلك مَظِنَّةً لِسِمَنِهَا.
والثالث منها: أن يكون المسكوتُ عنه مساويًا للمنطوقِ به في الحكم، مع القطع بنفي الفارق:
كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}: فإحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه مساوٍ للأكل المنطوق به في الحكم؛ الذي هو التحريم والوعيد بعذاب النار، مع القطع بنفي الفارق.
والرابع منها: أن يكون المسكوت عنه مساويًا المنطوق به في الحكم أيضًا، إلا أن نفي الفارق بينهما مظنونٌ ظنًّا قويًّا مزاحمًا لليقين.
ومثاله: الحديث الصحيح: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ))،،، الحديثَ؛ فإنَّ المسكوتَ عنه؛ وهو عِتْقُ بعضِ الأَمَةِ مُسَاوٍ للمنطوق به؛ وهو عِتْقُ بعضِ العبد في الحكم الذي هو سِرَايَةُ العِتْقِ المبيَّنَة في الحديث المتقدِّم، إلا أن نفي الفارق بينهما مظنونٌ ظنًّا قويًّا؛ لأن الذكورةَ والأُنُوثَةَ بالنسبة إلى العِتْق وصفانِ طَرْدِيَّانِ لا يُناط بهما حكمٌ من أحكام العتق.
وهناك احتمال آخر: هو الذي مَنَعَ منَ القطْعِ بنفي الفارق؛ وهو احتمال أن يكون الشارع نَصَّ على سِرَايَةِ العِتْقِ في خُصوص العبد الذَّكَرِ مخصِّصًا له بذلك الحكمِ دونَ الأُنْثَى؛ لأن عِتْقَ الذَّكَرِ يَترتَّبُ عليه منَ الآثارِ الشرعيةِ ما لا يَترتَّبُ على عِتق الأُنثى؛ كالجهاد، والإمامة والقضاء،،، ونحوِ ذلك منَ المناصب المختصَّةِ بالذُّكورِ دون الإِناث (11).
الهوامش:
(1) هذا التعريف للقياس هو تعريف القاضي الباقلاني؛ كما في: التلخيص للجويني: 3/ 145 فقرة: 1564 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 3/ 119، وهو ما اعتمده جمهور الأصوليين؛ كالغزالي في المستصفى: 280، والمنخول: 324، ووصفه الرازي في المحصول: 5/ 9؛ بأنه أسَدُّ ما قيل في هذا الباب، واختاره جمهور المحققين منا، وانظر: أبكار الأفكار للآمدي: 1/ 210، وانتقد ابن حزم هذا التعريف حتى وصف صاحبه بأنه لا يدري ما القياس ولا الفقه. انظر: الأحكام في أصول الأحكام: 7/ 368.
(2) ابن تيمية: الرد على المنطقيين: 256 (ط مؤسسة الريان 2005)، مجموع الفتاوى: 9/ 118.
(3) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي: 4/ 7.
(4) أضواء البيان: 3/ 147.
(5) انظر: أضواء البيان: 4/ 175.
(6) انظر: أضواء البيان للشنقيطي: 4/ 181.
(7) انظر: الذخيرة للقرافي: 1/ 129، الإبهاج للسبكي: 3/ 80، التقرير والتحبير: 3/ 163.
(8) نهاية السول في شرح منهاج الأصول: 3/ 74، البحر المحيط: 4/ 227، نهاية الوصول: 2/ 191، شرح تنقيح الفصول: 398، نشر البنود: 2/ 205.
(9) الإحكام للآمدي: 3/ 336، وانظر أيضا: شرح جمع الجوامع للمحلي (مع حاشية العطار): 2/ 337، الآيات البينات لابن قاسم العبادي: 4/ 115.
(10) ضعف الرازي هذا الطريق في المحصول: 5/ 318: بأنه: ((لا يلزم من ثبوت الحكم في المفطر ثبوته في كل مفطر فإنه إذا صدق أن هذا الرجل طويل صدق أن الرجل طويل لأن الرجل جزء من هذا الرجل ومتى حصل المركب حصل المفرد ثم لم يلزم من صدق قولنا الرجل طويل قولنا كل رجل طويل فكذا هاهنا)).
(11) انظر: أضواء البيان: 4/ 175 - 177.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 12:55]ـ
جزاك الله خيرًا أبا أسلم.
موضوع متميز، ومفيد جدًا، كتب الله أجركم.
والعجيب أن هذا الموضوع على الرغم من أهميته البالغة، جهدت لأقف على بحث مستقل في هذا الموضوع فلم أظفر بذلك، فهل يحضركم بحث مستقل كتب في هذا الموضوع: رسالة علمية أو مقال في مجلة، بارك الله فيك ونفع بك؟!!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 08:49]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الورقة العلمية، وننتظر منكم المزيد ...
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 10:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك عدد من البحوث المستقلة في القياس، منها:
1 - شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسائل التعليل - للإمام أبي حامد الغزالي
2 - نبراس العقول - للشيخ علي المنون
3 - الوصف المناسب لشرع الحكم - للشيخ أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 04:54]ـ
ومن المراجع الأخرى التي تعرضت لهذا الموضوع:
(1) مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: للدكتور عبد الحكيم أسعد السعدي.
(2) الأنوار الساطعة في العلة الجامعة: للدكتور رمضان عبد الودود الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الأزهر بالقاهرة.
وهناك عدد من الرسائل في القياس الأصولي، مما له تعلق بهذا الموضوع؛ منها:
(3) إثبات العلة الشرعية بالأدلة النقلية: لأحمد بن إبراهيم الذروي، ماجستير بكلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض، 1399 هـ، بإشراف: د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد.
(4) القسطاس في حكم العمل بالقياس: للدكتور الشيخ / عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة، ماجستير بالمعهد العالي للقضاء، بالرياض، 1389 هـ، بإشراف الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي.
(5) ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين: لحمود بن محمد المباركي، ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حرسها الله، 1412 هـ، بإشراف: أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي.
(6) النبراس على مسالك علة القياس: لإبراهيم بن حمد بن عبد الرحمن السلطان، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالمعهد العالي للقضاء، 1391هـ، بإشراف: د/ عبد العال عطوة.
(7) مواطن الخلاف في جريان القياس وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي: لمحمد فواز نور محمد، ماجستير بجامعة أم القرى، 1406 هـ، بإشراف/ د، حسن أحمد مرعي.
(8) حجية القياس وقوادحه واثرهما في الفروع الفقهية: لصالح بن عبد العزيز العقيل، دكتوراه، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1408 هـ، بإشراف د/ أحمد بن علي سير المباركي.
(9) الاعتراضات الواردة على القياس: لمحمد يوسف أخندجان، دكتوراه، بجامعة أم القرى، 1408 هـ، بإشراف/ الشيخ أحمد فهمي أبوسنة.
(10) التعارض والترجيح في الأقيسة بين النظرية والتطبيق: لجيلاني غلاتا مامي البالي، ماجستير بجامعة أم القرى، 1407 هـ، بإشراف علي الحكمي.
(11) القياس عند ابن حجر من خلال كتاب الفتح: لسعدي علي حداد، ماجستير بجامعة أم القرى، 1412 هـ، بإشراف: د/ صلاح زيدان.
(12) الأسئلة الواردة على القياس وطرق دفعها: لمحمد عيد محمد الجهني، دكتوراه بالجامعة الإسلامية، 1410 هـ، بإشراف: عمر عبد العزيز محمد.
(13) القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة نظرية تطبيقية: لوليد علي الحسين، ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1422 هـ، بإشراف: صالح عبد العزيز العقيل.
(14) الصلة بين أصول الفقه وآداب البحث والمناظرة من خلال المنع والنقض والمعارضة الواردة على علة القياس الأصولي: لأمين مصطفى أمين حسين، ماحستير بجامعة آل البيت، 2002 م، بإشراف: فاضل عبد الواحد عبد الرحمن.(/)
هل تريد أن تعرف ماهو الحج المبرور؟؟ اذن تفضل.
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 11:18]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأكارم:
يلقي فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله محاضرة بعنوان
((الحج المبرور))
المكان: جامع ابن سعيدان بحي النفل الغربي بشمال الرياض.
(الدائري الشمالي، مخرج (5) شمالا خلف بنك الجزيرة)
الوقت: المغرب.
اليوم: الأربعاء
التاريخ: 18/ 11/1428 هـ الموافق 28/ 11/2007 م
للاستفسار هاتف الجامع: 0096614859111
النقل المباشر:
1. ستنقل الدروس في قسم البث المباشر في موقع الشيخ حفظه الله http://www.khudheir.com/live
2 . موقع البث الإسلامي www.liveislam.net
3 . غرفة رياض المسك الرئيسية في برنامج البالتوك
0 o0 Riyadh ALmisk ChanneL 0o0(/)
دروس الشيخ محمد عبد الواحد رحمه الله عن الحج ..
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 01:01]ـ
دروس الشيخ محمد عبد الواحد رحمه الله عن الحج ..
مع السعداء في عرفات
http://download340.mediafire.com/5zzmyzidopng/2zycbjmtiw0/12.rm
مناسك الحج1
http://download340.mediafire.com/euoozmehmywg/ezmnn2bmtvo/13.rm
مناسك2
http://download340.mediafire.com/jioimazd9tng/ddiyma5zzrt/14.rm
احرام القلب
http://download475.mediafire.com/937yx854ikrg/0unduulynxm/03.rm
أركان الإسلام وموقع الحج منها
http://download475.mediafire.com/zxoytxhiwjyg/d42j0inmgtw/04.rm(/)
سعودي يحصل على براءة اختراع، و فتوى من هيئة كبار لاختراعه (سروال الحج)!!
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 01:56]ـ
تم إنتاج سروال الحج لمنع الإحتكاك، و يقال أن هيئة كبار العلماء أفتت بجوازه، فمن منكم رأه؟ و ما رأيكم فيه.
سعودي يخترع «سروالا» للحجاج للحماية من تسلخ الفخذين
حصل على براءة اختراع وأجازته هيئة كبار العلماء
الدمام: سامي العلي وسلطان الخليف
حصل الدكتور طه عمر الخطيب، على براءة اختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن اختراعه المسمى «اللباس الواقي للمحرم ـ السروال»، الذي يقوم بالحد من التسلخات والأمراض الجلدية بين الفخذين والمنطقة المحيطة بهما. وقال الدكتور طه الخطيب مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة في وزارة الصحة، لـ «الشرق الأوسط»: ان اللباس عبارة عن سروال يغطي الجزء السفلي من البطن إلى أسفل الفخذين غير مخيط يمكن ارتداؤه للمحرم (الحاج أو المعتمر) تحت الإحرام لمنع الاحتكاك بين الفخذين والأعضاء التناسلية والمنطقة المحيطة بها عند المحرم.
وذكر أن اللباس يحد من التسلخات الناتجة عند بعض الحجاج والمعتمرين نتيجة المشي لمسافات طويلة خلال أدائهم لنسك الحج والعمرة، إضافة لإمكانية استخدامه لعلاج التسلخات بين الفخذين والأعضاء التناسلية والمنطقة المحيطة بها في حال استخدام مواد طبية بطريقة خاصة. وأشار إلى أن هذا الابتكار تمت إجازته من قبل هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وذلك في سؤال رفعته إدارة الحج والعمرة في مكة المكرمة، بشأن الاستفتاء عن حكم لبس الحجاج والمعتمرين واقيا من نفس نوع الإحرام، وذلك لمنع التسلخات الجلدية على الفخذين. حيث أفادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ـ وفقا للخطيب ـ أنه إذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد إلينا بالكتاب فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة إليه. ويستخدم في تصنيع اللباس الواقي (السروال) قماش من القطن بأنواع مختلفة، يتم تفصيله بطرق مختلفة كلباس واق بصناعة حديثة دون خياطة، وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة في شروط الإحرام، مع إمكانية تصغيره وتكبيره حسب المقاس من خلال رباط أو حزام على وسط الجسد بأحجام ومقاسات مختلفة.
ويحد اللباس الواقي من الاحتكاك بين الفخذين والأعضاء التناسلية، ويتميز أنه يغطي منطقة أسفل البطن ومنطقة العانة والأعضاء التناسلية والفخذين، إضافة إلى أنه قطعة من الشاش القطني غير مخيط، مكون من عدة اغشية ذات طبقات تقوم بامتصاص العرق والإفرازات ومنع الرطوبة عن الجلد. كما أن هذه القطعة مشبعة بالمواد الطبية التي تحتوي على مواد طبيعية وعلاجية في صورة مراهم وكريمات ومواد عازلة للجلد من المشتقات الطبية المختلفة للكورتيزونات ومضادات الفطريات وسلفات الزنك ومضادات البكتيريا والتي توضع في المنطقة السفلية من السروال.
ويراعى في تصنيع السروال الطرق والاشتراطات الصحية السليمة، التي تضمن الحصول على لباس واق صحي ومعقم، ويتم تثبيت الأغشية المشبعة بالمواد الطبية والعلاجية في السروال من الداخل بطرق التصنيع الحديثة وهي اللصق والكبس الحراري أو اللاصق الذاتي (الفيلكرو) لتصبح كوحدة واحدة مع اللباس.
وقال الخطيب: انه خلال عمله لسنوات طويلة في الخدمات الصحية المقدمة للحجاج، انتابته فكرة عمل لباس واق، نظرا لما يعانيه الكثير من الحجاج والمعتمرين من احمرار وتسلخات بين الفخذين والأعضاء التناسلية والتهابات فطرية في الجلد، نتيجة المشي على الأقدام لمسافات طويلة.
وأضاف إن عدد المصابين بالأمراض الجلدية وخاصة التسلخات بين الفخذين والأعضاء التناسلية والمنطقة المحيطة بها عند الرجال هي أكثر من النساء، نتيجة أن النساء يرتدين ملابس داخلية مخيطة في حين أن الرجال لا يصح لهم لبس المخيط عند الإحرام.
http://www.asharqalawsat.com/details...12&issue=10415
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 02:20]ـ
اختراع مأجور - إن شاء الله - لما فيه من اهتمام بأمر المسلمين وعناية بشؤونهم ويا ليت أبناء الأمة جميعا يقدمون - كل في مجال اختصاصه - ما يخدم الناس ويسعدهم
(يُتْبَعُ)
(/)
بارك الله في الدكتور طه عمر الخطيب وكثر أمثاله
ـ[أبو اليسع الأثري]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 02:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو الإهتمام بما يقال هنا
أليست المحيط كالمخيط منعا!!!!
ام ان سروالنا هذا لن يحيط بالعضو!!!
ارجو الإفادة
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 10:06]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أمَّا بعد،
فقد قال الإمامُ البخاريُّ في كتاب العلم، من الصحيح، باب: 53
134 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَعَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ «لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ». أطرافه 366، 1542، 1838، 1842، 5794، 5803، 5805، 5806، 5847، 5852 - تحفة 8432، 6925 - 46/ 1
وقال في كتاب الصلاة، باب 9:
366 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ «لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. أطرافه 134، 1542، 1838، 1842، 5794، 5803، 5805، 5806، 5847، 5852 - تحفة 6925، 8432
وقال في كتاب الحج، باب 21
1542 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ». أطرافه 134، 366، 1838، 1842، 5794، 5803، 5805، 5806، 5847، 5852 تحفة 8325، 7247 - 169/ 2
وقال في كتاب جزاء الصيد، باب 15
1842 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ «لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». أطرافه 134، 366، 1542، 1838، 5794، 5803، 5805، 5806، 5847، 5852 - تحفة 6800 - 21/ 3
وقال في كتاب اللباس باب 8
5794 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». أطرافه 134، 366، 1542، 1838، 1842، 5803، 5805، 5806، 5847، 5852 - تحفة 7535 - 185/ 7
وفي باب 13 من الكتاب نفسه:
5803 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ». أطرافه 134، 366، 1542، 1838، 1842، 5794، 5805، 5806، 5847، 5852 - تحفة 8325
ألا هل بَلَّغتُ؟ اللهمَّ فاشهد
ومن أراد التخريج فليراجع تحفة الأشراف
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأصيل]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 10:28]ـ
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ـ وفقا للخطيب ـ أنه إذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد إلينا بالكتاب فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة إليه.
[[/ url]
الأخ /عبد الرحمن النافع هل تستطيع تنقل لنا صورة هذا السروال المسئول عنه حسب النموذج الوارد للجنة الدائمة.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 02:12]ـ
اقتباس " ويستخدم في تصنيع اللباس الواقي (السروال) قماش من القطن بأنواع مختلفة، يتم تفصيله بطرق مختلفة كلباس واق بصناعة حديثة دون خياطة "
هذا الكلام جارياً على الفهم بأن المحظور في لباس الاحرام أن يكون مخيطاً، وهو فهم خاطئ، ولا يوجد في النصوص النبوية - كما ذكرها اخونا أبو مريم أي ذكر لكلمة المخيط، وإنما هو اصطلاح حادث أراد به بعض الفقهاء تصنيف محظورات الاحرام من اللباس وجمعها في لفظ واحد.
والأحاديث المذكورة تعدد ما يحرم للمحرم أن يلبسه فمهما يتجدد من لباس يشبه أو يماثل ما حظره النبي فهو محظور، وما كان غير ذلك فليس بمحظور - والله أعلم
وحبذا لو ذكر أخونا عبد الرحمن النافع وصفاً تفصيلياً لهذا السروال لو تيسر له.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 03:49]ـ
محمد عزالدين المعيار = شكرا على مرورك اخي الفاضل
أبو مريم هشام بن محمد = قد يكون اسم السروال إسما إصطلاحيا فقط، و لا يعني أنه سروال.
شكرا لك و تقبل تحياتي.
ابو اليسع و الأصيل و شريف الشلبي = أنا أقدم كذلك نفس طلبكم للإخوة القراء، فأنا حقيقة لم أره و لكني سمعت به و أريد مزيدا من التفاصيل عنه.
فأنا ما طرحت الموضوع إلا لمزيد من التفاصيل
كذلك اتمنى من الأخوة وضع فتوى الهيئة حول هذا الموضوع، و قيل لي بأن الفتوى موضوعة على كيس السروال، و الله اعلم.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 06:18]ـ
هل يقوم أحد الإخوة بتصويره ورفع صورته, فالموضوع محل إشكال إن لم نتصوره بشكل دقيق
أنا شخصيا لست أدري كيف نمنع الاحتكاك الذي يسبب التسلخات دون أن يكون السروال مفصلا بطريقة تدخله في المعنى الذي لأجله نهي عن لبس السراويل(/)
159 فائدة من شرح الشيخ: خالد الهويسين لتحفة الناسك بأحكام المناسك ..
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 11:05]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [آل عمران]. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)} [النساء]. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (71)} [الأحزاب].
أما بعد:
فقد من الله عليّ بحضور خمسة مجالس علمية في يومي الخميس والجمعة 12 - 13/ 11 / 1428هـ وبمسجد عمر بن عبد العزيز في حي البشر من مدينة بريدة العامرة للشيخ: خالد الهويسين في شرح كتاب (تحفة الناسك في أحكام المناسك) لحفيد المجدد: سليمان بن عبد الله (1200 - 1233) وكان درساً مليئاً بالفوائد والمواعظ والنوادر فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، فدونت معه هذه الفوائد والتي بلغت 159 فائدة والفوائد الأربعة الأخيرة منها هي من كلمة ألقاها الشيخ ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء في نفس المسجد عن خصائص يوم الجمعة، وأعلم أنني قد تركت فوائد كثيرة لم أدونها ولكن هذا ما استطعت جمعه من الشيخ فأسأل من الله أن يغفر لي ولوالدي ولزوجي وللشيخ ولجميع المسلمين أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه،،،
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا،،،
وكتبه /
أبو المهند القصيمي
Saleh1427@hotmail.com
( ملا حظة: في الأسفل الفوائد كلها في ملف (ون زيب) ومعها حواشي لم تخرج في الصفحة)
====
1 - مصنف الكتاب هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فهو حفيد المجدد – رحمهم الله – ولد في الدرعية سنة 1200 هـ وقد تتلمذ على عدة مشايخ منهم: والده الشيخ عبد الله وعمه الشيخ حسين وحمد بن معمر ومحمد بن علي بن غريب أو غْرِيّب، وهو لم يسمع من جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأن عمره حين توفي الشيخ ست سنوات بخلاف ابن عمه عبد الرحمن بن حسن فقد سمع من جده بعض كتاب التوحيد وله إجازة فيه ثم ذكر الشيخ خالد الهويسين إجازته فقال: أروي الكتاب عن عبد العزيز الكناني عن سليمان بن حمدان ... ونسيت أنا بقية السند.
وقد أجازه علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني. وتوفي عام 1233هـ.
2 - للمصنف مؤلفات كثيرة منها:
? تيسير العزيز الحميد وينبغي أن ينبه أنه وصل فيه إلى باب ما جاء في المصورين أي: أنه وقف على باب ما جاء في منكري القدر وأما ما يلحق في الكتاب فهو من شرح فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن.
? الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك. وكان بعض الطلاب يحفظونه.
? حاشية على كتاب المقنع.
3 - قول المصنف (تحفة): من أتحف أي أعطى وهو الشيء الذي يستلذ ويستحسن.وقوله (الناسك): أي العابد. وقوله (بأحكام): جمع حكم وهو بيان الحلال من الحرام من المكروه من الجائز. وقوله (المناسك): جمع منسك وأطلقت على أعمال الحج وإلا فهي أعم من ذلك.
4 - الحيض ليس حصراً والذي حج مع النبي ? من النساء 40 ألف امرأة واللاتي حضن 6 الالآف امرأة كما تقول عائشة رضي الله عنها.
5 - الصحيح أن الحج على الفور للحديث الذي في الصحيحين أن النبي ? قال: (إن الله كتب عليكم الحج فحجوا) وهذا يفيد أمرين:
? وجوب الحج
? وجوب المبادرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - جميع طرق حديث تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة ضعيفة بعضها أضعف من بعض ولا يصح من المرفوع شيء وأمثل هذه الطرق وأجودها انه موقوف على أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري – رحمه الله – ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد بالاستطاعة الزاد والراحلة.
7 - بعض أهل العلم عد أن استطاعة الإنسان المشي على رجليه راحلة وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – وهنا قول آخر: أنه لا يجب عليه. والأظهر أنه إذا كان مستطيع يجب عليه.
8 - من تلبس بحج أو عمرة فرضاً كان أو نفلاً لا يخرج منه إلا بأحد ثلاثة أمور:
? إتمام النسك.
? الحصر.
? أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
? وهناك أمر رابع: الكسر أو العرج أو المرض ودل عليه حديث في السنن: (من كسر أو عرَِج أو مرض فقد حل) وليس عليه فدية.
9 - حديث أن النبي ? حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم حديث ضعيف.
10 - قال المصنف: (والصحيح الذي عليه المحققون من العلماء: أن آية الحج لم تنزل إلا سنة تسع من الهجرة) قال الشارح: وقيل سنة 6 وقيل: سنة 5 والصحيح ما قاله المؤلف ولكن لم يحج النبي ? إلا في السنة العاشرة.
11 - مسألة: قول من يقول أن من عليه دين ليس يحج فهذا قول باطل فالنبي ? توفي ودرعه مرهونة عند يهودي وهذا إنما ذكره الفقهاء في كتبهم وكثير من الصحابة كانوا فقراء وحجوا مع النبي ? أما كونه يتسمح من صاحب الدين فهذا حسن ولو حج ولم يأذن له صاحب الدين فحجه صحيح.
وتعجب من الناس حين يقرب موسم الحج تجدهم يقولون ويستفتون: أنا عليّ دين فهل أحج. أما في أوقات الإجازة تجد الواحد منهم يذهب ويسافر ولا يقول هل علي دين.
12 - من الأمور المهمة قبل السفر للحج أن يكتب الإنسان وصيته لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي ? قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) وكان ابن عمر لا ينام إلا ووصيته مكتوبة عنده وكذلك من الأمور المهمة الصحبة الصالحة في الحج.
13 - ذهب بعضهم إلى أنه من حج بمال حرام فسد حجه وهذا لا يصح وهو مذهب مالك رحمه الله فقد ورد عنه أنه وقف في المسجد الحرام فقال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم بعرفني فأنا مالك بن أنس من حج بمال حرام فليس له حج وذهب بعض العلماء: إلى أنه آثم ولا يبطل حجه وهناك قاعدة: (ليس كل محرم في العبادة يفسدها).
14 - قول المصنف: (فإذا وصلت الميقات) قال الشارح: أخذ منه بعض الناس أنه ألفه لأهل بلده أهل نجد وهذا احتمال كبير ولا مانع أن يستفيد منه غيرهم حتى على فرض أنه ألف لهم.
15 - الإحرام قبل الوقت المكاني يصح وينعقد الإحرام ولكنه خلاف السنة.
16 - الصحيح والتحقيق أن من تجاوز الميقات المكاني يرجع إليه ويحرم منه ولا شيء عليه.
17 - من غرر به أن هذا هو الميقات فأحرم منه فبان أنه ليس ميقاتاً فالصحيح أنه لا فدية عليه.
18 - قال المصنف: (ويسن الاغتسال للإحرام): قال الشارح: وهذه سنة مؤكدة قال البزار حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن بكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم ويدل على الاغتسال حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين أمرها النبي ? أن تستثفر وتحرم وهذا في الصحيحين وإذا لم يجد ماءً يغتسل به أو خشي على نفسه الهلكة من برد ونحوه فإنه يكتفي بالوضوء وأما إذا لم يجد ماءً مطلقا للاغتسال فقد قال النووي – رحمه الله -: يتيمم وهذا القول ضعيف إذ لا دليل عليه ولأنه أي الغسل ليس بواجب فلا يلزمه التيمم.
19 - قال المصنف: (وتقليم الأظافر ونتف الإبط .. ) قال الشارح: هذا استحبه بعض العلماء حتى لا يحتاج لأخذها عند التلبس بالنسك.
20 - يستحب الإهلال بالنسك عقب صلاة ولا يلزم ذلك. ويكون الإهلال عند نهوض دابته به ولو قدمه جاز.
21 - يسن أن يتطيب قبل الدخول في النسك في بدنه ورأسه ولحيته وقد بوب البخاري فقال: بابٌ الطيبُ في الرأس واللحية وفي نسخة: بابُ الطيبِ في الرأس واللحية والتبيوبان بينهما اختلاف فبالتنوين يقتصر على الرأس واللحية فقط أما بدون تنوين فلا بأس بتطييب بقية البدن.
22 - الروايات التي جاءت بأنه ? طيّب عنفقته وحواجبه وكفه اليسرى كلها ضعيفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
23 - لا يجوز تطييب ملابس الإحرام لأمره ? الذي تضمخ بالطيب بغسلها ثلاثاً.
24 - يستحب الطيب بالمسك لفعله ? فقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي ? قال: أطيب الطيب المسك.
25 - إذا سال الطيب على جبينه فله أن يزيله ويمسحه ولا يجوز له نقله وذلك لأن النبي ? رأى الطيب يسيل على وجوه الصحابة ولم يقل شيئا.
26 - يسن لبس إزار ورداء أبيضين والأبيض يسن ولا يشترط فلو أحرم بلون أحمر أو أخضر أو كحلي فلا بأس ولكن يستحب كونه أبيض لحديت: (البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم).
27 - قول المتمتع (لبيك عمرة) أو القارن (لبيك عمرة وحجا) أو المفرد (لبيك حجا) هل يتعارض هذا مع قول جد المصنف – محمد بن عبد الوهاب رحمه الله -: النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. وكذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: لو عمر أحدهم أي المتلفظين بالنية عمر نوح لم يجد في هذا عن النبي ? شيء لا صحيح و لا حسن و لا ضعيف؟ الجواب: نقول هذه الألفاظ هي إخبار بذكر النسك وليس تلفظاً بالنية لكن لو قال: (اللهم إني نويت عمرة) فهنا نقول هذه هي البدعة.
28 - الأفضل أن يتمسك بتلبية الرسول ?: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن زاد ولبى بتلبية بعض الصحابة فلا بأس مثل: لبيك إله الحق تعبدً ورقا وكذلك لبيك وسعديك والخير في يديك.
29 - النساء تلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والبرقع والقفازين وما تشابه فيه الرجال.
30 - الصحيح أن أفضل الأنساك هو التمتع لأمر النبي ?.
31 - يجوز للمحرم لبس الساعة ويجوز للنساء لبس الحلي و لا حرج في ذلك وإذا جرحت رجله أو يده فلا حرج من شدها.
32 - المناديل المعطرة الجافة والصابون المعطر الصحيح فيها جواز استخدامها للمحرم ولأنه ليس تعطير والأحوط اجتنابه قاله شيخنا ابن باز – رحمه الله –
33 - قال المصنف: (ويجوز له غسل رأسه برفق): قال الشارح: في الصحيحن عن النبي ? أنه اغتسل وهو محرم ولم يرد أنه غسله برفق بل يجوز له الدلك وقد قال ابن القيم – رحمه الله – يجوز للمحرم تمشيط شعره.
34 - لا يوجد حديث صحيح و لا دليل على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام لكن إن صح الإجماع فيحرم فقد نقل بعضهم الإجماع.
35 - الفقهاء يفرقون بين تقليم الأظافر وقصها فالقص يكون من مقدمها والتقليم من جوانبها.
36 - شم ماله رائحة طبيعية كالليمون والزعفران لو كان في القهوة وغيره لا بأس في ذلك.
37 - قال المصنف: (وله الاكتحال لما لا طيب فيه) قال الشارح: (المكياج) بلغتهم ورد عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة موقوفاً وهي معروفة عندهم في القدم باسم الأصباغ فيجوز أن تضعه المحرمة إذا لم يكن فيه طيب.
38 - كل حديث في أن إحرام المرأة في وجهها فهو ضعيف.
39 - لا يجوز لبس النقاب تحت الغطاء لنهيه ? عن النقاب.
40 - التحقيق أن لبس الحافظة - وهي أولى وأحسن من قولنا الحفّاظة للطفل يجوز لأنها في حكم السرويلات.
41 - السروايل هذه اللفظة مفرد.
42 - قال المصنف: (السادس: - أي من محظورات الإحرام – وطء في فرج وهو يفسد الحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف) قال الشارح: قوله ولو بعد الوقوف إشارة إلى خلاف لأن هناك من قال أنه لو جامع بعد الوقوف بعرفة لا يبطل حجه وهذا قول الحنفية ودندن حوله شيخ الإسلام ابن تيمية حوله واختاره ونحن نختاره ولكنه يأثم بفعله ذلك ولا يبطل حجه.
43 - الفواسق يجوز قتلها في الحل والحرم فالغراب لأنه يفقأ العين والفأرة لأنها تجر الفتيلة والحدأة لأنها تخطف اللحم والكلب العقور لأنه يهجم على الناس والحية والعقرب لأنها من ذوات السم.
44 - مما يستطرف ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا أخذ ظبيا في الحرم فأمسكه بعنقه حتى بال الظبي قال فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل فلم يزل تخنقه حتى بال ثم خلت عنه.
45 - الصحيح أن إزالة شعرة أو شعرتين وكذلك الأظفار أنه لا شيء عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
46 - لو أرسل دابته إلى الحشيش الرطب في الحرم لتأكله فلا بأس لحديث ابن عباس ? وفيه: وأرسلت الأتان ترتع. وكذلك لو قطع الحشيش للدواء فلا بأس كما هو قول الشافعي – رحمه الله – وكذلك لو خرجت الكمأة في حدود الحرم فإنه يجوز أخذها وكذلك السواك لو خرج في الحرم يجوز قطعه على الصحيح وهو قول الشافعي – رحمه الله – وهناك قول آخر أنه لا يجوز.
47 - لا يثبت في رؤية البيت دعاء وغايتها موقوفة على عمر ? وغيره من السلف مع ما فيها من الضعف وهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف وهو: (اللهم إن هذا حرمك وأمنك ... ) لا يستحب الدعاء به ولكنه جائز ولا ينكر على من دعا به.
48 - قول بعض الناس: (تحية المسجد الحرام الطواف): هذا صحيح من وجه ضعيف من وجه آخر فصحيح إذا كان الشخص متلبس بحج أو عمرة وضعيف إذا كان الشخص ليس متلبساً بحج ولا عمرة.
49 - كلم أحد السلف ابن عمر – رضي الله عنهما - وهو يطوف في خطبة ابنته فقال له: سبحان الله ونحن نتراءى الله وقد قال عطاء – رحمه الله – في كلام له عن من يطوف: وكن كمن يريد فكاك رقبته.
50 - قال المصنف: (والحسنات فيه تضاعف): قال الشارح: الصحيح أن الذي يضاعف الصلاة فقط كما ورد في الحديث الصحيح عند ابن ماجه وأحمد أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والمراد (جنس الصلاة) فتشمل الوتر والسنن الرواتب وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والعيدين وذلك للنص الصحيح كما أن المضاعفة تكون في حدود الحرم كلها وقد حسب بعضهم أن صلاة فرض واحد بمكة تعادل 55 سنة وبضعة أشهر وصلاة يوم كامل تعادل 200 سنة وزيادة. ()
51 - قال المصنف: (والسيئات كذلك) قال الشارح: أي أن السيئات تضاعف وقد ذهب بعض العلماء إلى أن السيئات تضاعف عدداً وهذا قول ضعيف والصحيح أن الذي يضاعف الكيفية لا الكمية قال شيخ الإسلام – رحمه الله -: والذي يعصي الملك في بيته وبلده ليس كمن يعصيه في سائر البلاد.
52 - الجدل وما يشتق منه جاء في القرآن الكريم في 27 موضعاً كلها على سبيل الذم إلا في ثلاثة مواطن:
الأول: قوله تعالى: ? قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ?
الثاني: قوله تعالى: ? ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ?
الثالث: قوله تعالى: ? وجادلهم بالتي هي أحسن ?
53 - الرفث هو: الجماع ومقدماته. والفسوق هو: جميع المعاصي. والجدال هو: مخالفة الكتاب والسنة.
54 - إذا أراد أن يدخل مكة فيسن له الاغتسال حتى لو اغتسل في الميقات ولو كان الوقت قريباً.
55 - يسن دخول مكة نهاراً وإن دخلها ليلاً فلا بأس فقد ورد أنه دخلها ليلاً في عمرة الجعرانة.
56 - قول (بسم الله) عند دخول المسجد سندها حسن فيعمل بها أما عند الخروج من المسجد فقول (بسم الله) لا يصح لأن السند منقطع فهو من رواية فاطمة الصغرى (فاطمة بنت الحسين بن علي) عن فاطمة الكبرى (فاطمة بنت رسول الله ?) والصغرى لم تسمع الكبرى فالسند منقطع.
57 - قال أنس ـ رضي الله عنه ـ من السنة تقديم رجلك اليسرى في الخروج والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وهو صحيح.
58 - ثبت عند الخروج قول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
59 - حديث: الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن فسودته خطاياً بني آدم في سنده لين.
60 - قال الحافظ بن حجر وغيره: ولا يخرج عند تقبيله للحجر الأسود صوت بل يقبله بدون صوت.
61 – قال ابن القيم في بدائع الفوائد: القبلة عربية أما البوس فهي فارسية فلذلك يقال: أقبل الحجر ولا يقال أبوس الحجر.
62 - إذا لم يستطع تقبيله لا بفمه ولا بمحجن ولا بيده. لكنه استطاع أن يرمي طرف إحرامه على الحجر فإنه يفعل ذلك فقد أفتى به ابن عباس – رضي الله عنهما - روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح.
63 - الركن اليماني ما يقبل وهناك رواية في المذهب ولكنها ضعيفة أنه يقبل والصحيح أنه يمسح فقط وإذا مسح فليقل بسم الله والله أكبر ثبت ذلك عند الطبراني – رحمه الله – بسند جيد وهذه سنة عزيزة.
64 - هل يشترط الوضوء في الطواف؟ فيه ثلاثة أقوال: فقيل: أنه شرط. وقيل: أنه واجب. وقيل: أنه سنة وهذا هو الصحيح وكل حديث في وجوب الوضوء في الطواف لا يصح.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – (الطواف بالبيت صلاة) فهو حديث ضعيف وعلى فرض صحته فإن الطواف يخالف الصلاة بأمور كثيرة.
65 - الصحيح أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف وهو قول المؤلف وبعضهم يرى أنه يقطعها عند رؤية البيت.
66 - الحكمة من أن الطائف يجعل البيت عن يساره قال بعضهم: أن القلب يكون أقرب إلى البيت لأن القلب في الجهة اليسرى وهذا أعظم لحرمة البيت.
67 - لا بد على الإنسان أن يتأكد من بدايته للطواف لأن بعض العلماء كالحنابلة يرون أنه لو نقص خطوة بطل طوافه.
68 - كل حديث في تعيين دعاء معين في الطواف فلا يصح إلا ما بين الركنين وهو قول: ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
69 - لو جعل البيت عن يمينه في بعض الطواف فإنه يعيد هذا الشوط.
70 - من البدع التزام دعاء معين لكل شوط.
71 - اختلف أهل العلم في قراءة القرآن في الطواف والصحيح جوازه والدعاء أفضل.
72 - الصحيح أن الرمل سنة باقية لفعل النبي ? ولرجوع عمر لما قال: ما لنا وللرمل إنما راءينا به المشركين ثم قال: لا ندع سنة النبي ?.
73 - التحقيق والصواب أن الطواف يصح عن الحامل والمحمول إذا نوياه جميعاً.
74 - ينتبه لأمر مهم وهو عند الطواف بصبيك لا تحمله وصدره على صدرك لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك وهذا يبطل طواف الصبي والصحيح إذا أردت حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك أو أن تحمله على عاتقك وتدلي رجليه.
75 - الحديث الوارد في الدعاء بين الركنين (ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) وهو حديث عبد الله بن السائب هذا فيه عنعنة ابن جريج ولكنه صرح بالتحديث عند عبد الرزاق فعلى هذا فإن هذا الدعاء يقال في موضعه.
76 - إذا طاف اثنان وشك أحدهما في العدد وتيقن الآخر عمل بقول المتيقن.
77 - لا يجوز للحائض الطواف بالإجماع وإذا أحست بنزول حيضتها ولم تتيقن جاز لها إتمام الطواف حتى تتيقن وهذا فيه أثر عن عائشة – رضي الله عنها – أنها كانت تطوف ومعها نسوة فأرادت امرأة منهن أن تنسل فقالت لها عائشة: لماذا؟ قالت: أحسست بالحيضة فجذبتها عائشة وقالت: أتمي. وهذا فيه فقه عائشة – رضي الله عنها – وهذا القصة في سندها لين. وإذا رأت المرأة الحيض بعد الطواف صح طوافها لأن القاعدة تقول: (الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه).
78 - تجد بعض النساء إذا أرادت أن تستفتي تقول أتتني الدورة و (الدورة) ليست من أماء الحيض وهذا إبعاد للألفاظ الشرعية وروي أن عائشة – رضي الله عنها – سمت امرأة عندها الحيض بغير اسمه فقالت لها: سموه كما سماه الله. فلا يسمى عراك ولا ضحك مع أنه ورد أن هذه من أسمائه.
وكذلك الحمام يسمى: دورة مياه فلماذا لا يسمى مرفق أو كنيف كما سماه ?. وكذلك الناس يقولون الفرح والصحيح أنه عرس وكذلك قولهم عند ضياع بطاقة الأحوال: بدل فاقد والصحيح قول: بدل مفقود لأنه بقولهم تصبح أنت المفقود. وكذلك صنبور الماء يسميه بعضهم حنفية وهذه خطأ فلفظة حنفية هذه نسبة امرأة على مذهب أبي حنيفة. والعوام يسمون ذلك بزبوز.
79 - هل يصح طواف الجنب؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحته وأنه يجب عليه الفداء وهي رواية في مذهب أبي حنيفة قالوا لأن الطواف ليس من شرطه الطهارة بنوعيها الكبرى والصغرى. وذهب آخرون: إلى أنه لا يجوز وأنه يبطل طوافه وعليه أن يعيده وإذا انتهى الحج فقد فسد حجه وعليه أن يحج من قابل والصحيح: جواز حجه وإن أمكنه الرجوع قبل انتهاء الحج رجع وإلا فعليه بدنة عقوبة له.
80 - هل يصح الطواف فوق البيت أي في الدور الثاني والسطح؟ قيل: أنه يجوز ذلك. وقيل: لا يجوز والأحوط للمسلم أن لا يطوف أعلى من البيت.
81 - قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة ورأيت البناء يعلو أخشبيها، فخذ حذرك» وهذا دليل على انتشار الماء على جنبات منى من علامات الساعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
82 - لما بنى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس داره التي بمكة على الصيارفة حيال المسجد الحرام أمر قوامه أن لا يرفعوها فيشرفوا بها على الكعبة وأن يجعلوا أعلاها دون الكعبة فتكون دونها إعظاما للكعبة أن تشرف عليها» قال جدي: فلم تبق بمكة دار لسلطان ولا غيره حول المسجد الحرام تشرف على الكعبة إلا هدمت أو خربت إلا هذه الدار فإنها على حالها إلى اليوم. ()
83 - الصحيح أن ركعتي الطواف سنة وفي كل مذهب رواية على أنها واجبة.
84 - هناك جماعة من العلماء أعلوا الرواية بقراءة سورتي الإخلاص الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف والصواب أنها ثابتة كما في حديث جابر ? عند البزار.
85 - قراءة سورتي الإخلاص الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف سنة ويجهر بهما لما ثبت عند البزار من حديث جابر ? قال الصنعاني ويسن الجهر بهما وهذه سنة عزيزة.
86 - سمي جبل أبي قبيس بهذا الا سم لأن أول من سكن عليه وبنى به رجل يقال له أبو قبيس وذكر بعض المؤرخين أن فيه قبر إسماعيل عليه السلام وبعضهم يقول قبر إبراهيم عليه السلام ولا يصح.
87 - كان ابن عمر يدعو عند الصفا والمروة طويلاً حتى يمل جليسه وكان من دعائه: اللهم كما هديتني للإيمان فثبتني عليه و لا تنزعه مني.
89 - النساء ليس عليهن سعي بين العلمين الأخضرين وهذا ورد عن ابن عمر – رضي الله عنهما- رواه الدارقطني.
90 - ثبت عن ابن مسعود موقوفاً عند البيهقي وإسناده صحيح أنه كان يقول بين العلمين الأخضرين: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم.
91 - وهم جماعة من أصحاب الشافعي وابن حزم – رحمهم الله – بأن جعلوا السعي 14 شوطاً.
92 - اختلف العلماء في الحلق هل هو نسك أو إطلاق محظور؟ قولان لأهل العلم: فإذا قلنا نسك فإذا نسيه أو فعل محظور قبله فعليه فدية إما إذا كان إطلاق محظور فلا فدية عليه.
93 - اتفق العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير لأن النبي ? دعا للمحلقين ثلاثاً ودعا للمقصرين مرة والسبب في دعائه للمحلقين ثلاثاً ما رواه ابن ماجه في سننه مرفوعاً أن النبي ? سئل عن ذلك فقال: (إنهم لم يشكوا). أي عندهم يقين.
94 - لا ينكر على من قصر فبعض الصحابة قد قصر منهم عثمان بن عفان ?.
95 - أركان العمرة ثلاثة:
? نية الدخول في النسك.
? الطواف.
? السعي.
أما واجباتها فواجبين:
? الحلق أو التقصير.
? لبس الإحرام.
96 - قال النووي – رحمه الله -: لا يستحب مشارطة الحلاق لأنه نسك فإذا حلقت فأعطه ولو طلب شيء أكثر من العادة بشرط كونه يسيراً فمثلاً لو طلب 50 ريال لا تعطه.
97 - إذا أخذ المحرم من جوانب رأسه فقط هل يأمر بالإعادة؟ نعم يؤمر بالإعادة إلا إذا طالت المدة.
98 - لا يلزم الحلق والتقصير في مكة لكن بشرط خلع الإزار والرداء فول حلق في جده أو الطائف فلا حرج في ذلك.
99 - إذا نسي الحلق أو التقصير والمدة قريبة أعاد ملابس الإحرام وحلق أو قصر ولو كان خارج مكة أما إذا طالت المدة تعين عليه الفداء لأهل مكة.
100 - إذا كان للرجل جدايل (ظفائر) ولا يريد حلقها فكيف يفعل؟ أولاً) نقول أن بعض الصحابة لهم ظفائر كابن مسعود والحسن والحسين وعمار وتربية الشعر سنة مسنونة كما هو قول الإمام احمد لمن يقدر عليه ثانياً) طريقة تقصيره أنه يأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فيصبح في هذا الحكم كالمرأة.
101 - لا يشترط في قص الشعر آلة كموس ومقص بل بأي شيء أزاله صح سواءً بكبريت أو حصاة فيجزيء الدق والحرق كما قاله النووي – رحمه الله – وغيره. ويذكر أن رجلاً لما تحلل التحلل الثاني أراد أن يجامع زوجته فأبت وقالت: لم أقص شعري. فأخذه وقص منه بأسنانه وجامعها.
102 - قال المصنف: (أحرم بالحج من مكة): والصحيح أنه يحرم في الطريق لحديث جابر: (لما انطلقنا أحرمنا)
103 - سمي يوم التروية بهذا الاسم لأنهم كانوا يروون فيه الماء ليتزودا منه يوم عرفة وأيام التشريق ووجود هذه الصنابير على جنبات منى من علامات الساعة.
104 - فرق بين (عرفة) و (عرفات) فعرفة لليوم وعرفات للموضع.
105 - يستحب ومن السنة أن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال لفعله ? لأنه لم يدخلها إلا بعد الزوال لأنه جلس في نمرة.
106 - ليس من السنة ولا المستحب أن يأتي عرفة ليلاً من اليوم الثامن.
(يُتْبَعُ)
(/)
107 - اختلف أهل العلم متى يبدأ الوقوف بعرفة على قولين: هل هو من بعد طلوع الفجر أو من بعد الزوال والتحقيق أنه من بعد طلوع الفجر وفائدة الخلاف أنه لو وقف قبل الزوال وخرج قبل الزوال هل يجزئه ذلك الوقوف أم لا فمن قال وقته بعد الفجر صح عنده وإلا فلا.
108 - أيهما أفضل في الوقوف في عرفة أن يكون واقفاً أو قاعداً؟ الصحيح كما قاله ابن تيمية وابن القيم – رحمهما الله -: أنه كل بحسب حاله ويفعل الأرفق به.
109 - الصحيح أنه من بلغ يوم عرفة أجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام.
110 - قال المصنف: (ويقطع التلبية بأول الرمي): قال الشارح: لكن السنة دلت على أنه لا يقطع التلبية حتى ينتهي من الرمي ودليله ما ثبت عند ابن ماجه بسند صحيح: فما زال رسول الله ? يلبي حتى فرغ من رمي الجمرة. وهذا الكلام خلافاً للفقهاء.
111 - قال ابن القيم أشرف المياه على الإطلاق وأفضلها ماء زمزم وصحت الأحاديث أنه مبارك قال ? عنه: طعام طعم وشفاء سقم.
112 - سميت ماء زمزم بهذا الاسم لقول هاجر لما رأته: زم زم يعني اجتمع فاجتمع فسمي بذلك.
113 - اشتهر عند بعض الناس أن ماء زمزم يتغير إذا أخرج ولكن صح أن الصحابة رضي الله عنهم أخرجوه بعلم الرسول ?.
114 - حديث: (ماء زمزم لما شرب له) إسناده جيد.
115 - يجوز الوضوء بماء زمزم والاغتسال منه وقد صحت الآثار بذلك وقول من كرهه خلاف الدليل.
116 - هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ الأصل الجواز والمنع يحتاج إلى دليل.
117 - يجوز طبخ ماء زمزم وطهيه ووضعه على الطعام.
118 - اشتهر عند بعض الناس أنه يستحب الشرب من ماء زمزم واقفاً وهذا خلاف السنة.
119 - روى الأزرقي في أخبار مكة عن الضحاك أن الآبار تغور في آخر الزمان إلا بئر زمزم.
120 - دلت الآثار عن بعض السلف أن ماء زمزم آخر الزمان يكون عذباً. ومن ذاق ماء زمزم قبل ثلاثين سنة يعرف اختلاف طعمه عن هذا الوقت.
121 - بعض السلف كانوا يشربون ماء زمزم ويدعون فابن المبارك شره لعطش يوم القيامة وابن حجر شربه وقال: اللهم إني أسألك حفظاً كحفظ الذهبي قال السيوطي: فرزقه الله كحفظ الذهبي أو أزيد ونقل الحكيم الترمذي عن أبيه أنه حصر ثم شربه لذهاب الحصر عنه فأذهبه الله عنه. ورجل ذكي قال لأبي زرعة () هل حديث ماء زمزم لما شرب له صحيح؟ قال نعم. قال:إني شربته لتحدثني مائة حديث قال: اجلس فحدثه. ()
122 - يقول إذا شرب ماء زمزم: اللهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشبعاً ورياً من كل داء وهذا ثبت عن ابن عباس موقوفاً.
123 - لا يجوز الرمي قبل الزوال ويجب الإعادة فقد صح بإسناد صحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا ترم الجمار إلا بعد الزوال وفي الصحيح عن ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار.
124 - التحقيق أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات وهي من واجبات الحج وكل يوم يرمي 21 حصاة والسنة أن يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه
125 - ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجزئ الوضع في المرمى بل لا بد من الرفع.
126 - لا يجزئ الرمي بحجر صغير جداً ولا بحجر كبير جدا و لا يجزئ الرمي بالآجر والجبس أو الفحم أو الطين المتفتت ولا يجزئ الرمي بالمعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس ولا يجزئ المي بالأحجار الكريمة كالفيروز والجواهر.
127 - هل سعة المرمى توقيفي أم اجتهادي؟ فنقول إذا كان اجتهادي فإن وقعت على جدار المرمى فإنها تجزئ وإن كان توقيفي فلا تجزئ والصحيح أنه اجتهادي فيكون الرمي قريب منه في هذا الموضع وأكثر العلماء على وجوب وقوع الحجر في المرمى وأنه إن لم تقع لم تجزئ عندهم.
128 - إذا رمى الرامي 6 أحجار ثم تذكر بعد الرجوع إلى رحله يعود ويرمي السابعة وإن تركها إلى اليوم الثاني فلا بأس.
129 - لا يقف الإنسان بعد رمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) للدعاء وذلك لأمرين:
? ثبوت السنة في ذلك.
? لأن العبادة انتهت وفرغ منها والدعاء في وسط العبادة لا في نهايتها وهذا ذكره ابن القيم.
130 - إذا رمى السبع جميعاً أجزأته عن واحدة ورمى بعدها ستاً.
131 - إذا رمى ستاً وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم الثالث عشر فإن شاء تصدق بطعام لفقير وإن لم يقدر فلا شيء عليه.
132 - إذا رمى واحدة عن نفسه وواحدة عن موكله وهكذا فإنه يجزئه والأولى عدم فعل ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
133 - إذا رمى الحصاة فوقعت في المرمى ثم خرجت منه فإن ذلك يجزئه.
134 - إذا رميت حصاة وسقطت في حجر إنسان ثم نفضها فسقطت في المرمى ما الحكم؟ الجواب: إن نوى الواقعة في حجره الرمي أجزأت عنه وإن لم ينوي لم تجزئ عنهما (). وهذه مسألة غريبة لكن يذكرها الفقهاء في كتبهم.
135 - إذا رمى ثم اختطفها خفاش أو غراب أو حدأة قالوا إن أعادها في المرى أجزأت.
136 - بعد الجمرة الصغرى والوسطى يطيل الدعاء بمقدار سورة البقرة صح ذلك عند ابن أبي شيبة وصح عن ابن عمر موقوفاً أنه كان يدعو بمقدار سورة يوسف.
137 - قوله تعالى ? فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ? فقوله تعالى (فلا إثم عليه) للمتعجل واضح أما المتأخر فما وجهه؟ اختلف العلماء في ذلك والصحيح وأقرب الأقوال هو أن يقال: أن بعض العرب كانوا يرون من يتقدم بيومين فهو آثم وآخرون من العرب يرون أن من يتأخر فهو آثم فقال الله سبحانه وتعالى في كليهما (فلا إثم عليه).
138 - الصحيح أن المبيت بالمحصب ليس سنة كما ثبت عن عائشة وابن عمر – رضي الله عنهم- وإنما هو مكان بات فيه الرسول ? ومكانه الآن بعد جمرة العقبة وقد دخل في الطريق.
139 - طواف الوداع يسقط عن أربعة:
? الحائض ثبت ذلك في صحيح مسلم.
? النفساء. قياساً على الحائض.
? أهل مكة.
? من أراد الاستيطان بمكة. قاله ابن تيمية – رحمه الله -.
140 – بعض العوام يرى أنه بعد طواف الوداع لا يشتري شيئاً والصحيح جواز شراء الأكل والهدية وغيرها.
141 - المصنف – رحمه الله – ذكر أن واجبات الحج سبعة ونسي واحد وهو: النحر للقارن والمتمتع فتصبح واجبات الحج ثمانية.
142 - من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والرجوع منذ أن يبدأ بالانصراف.
143 - أقرب حل للكعبة هو التنعيم فيبنه وبين الكعبة حوالي 8 كيلو متر.
144 - الأعمش – رحمه الله – قال من يحضر عند العالم ثلث يهلكون وثلث يدخلون للسلطان فيهلكون وثلث قليلهم يفلح. ()
145 - قال الشافعي: من الحرمان حضور مجلس العلم بلا نسخ.
146 - يقول الشافعي: استخرجت هذا العلم بالأدب. وقال مالك: كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يماري ابن عباس فحرم خيراً كثير ا.
147 - كان الشيخ محمد بن إبراهيم يقرأ عليه أحد الطلاب فسمع جلبة فالتفت الطالب فأحس الشيخ به وهو أعمى فضربه بعصاه على صدره وقال قم: أنت لست طالب علم بل طالب دنيا.
148 - قال الشافعي: رأيت شيخاً عمره 90 سنة يعلم الجواري الغناء وهو واقف فإذا جاءت الصلاة جلس.
149 - قال الضحاك: خسر فقيه لا سفيه له. وكان بعض السلف يصطحب معه السفيه في السفر وكان ممن يفعل ذلك ابن عمر فقيل له في ذلك فقال: نرد به سفيهاً مثله.
150 - من الكتب المهمة كتاب معاشرة الإخوان للغزي ولابن أبي الدنيا.
151 - قال بعض السلف: من استهان بالأدب استهان بالسنن ومن استهان بالسنن استهان بالواجبات ومن استهان بالواجبات حرم الوصول إلى الله.
152 - من أراد أن يعرف فضل الحديث وأهله فليقرأ كتاب (شرف أصحاب الحديث) للخطيب البغدادي.
153 - روينا بسند إلى سفيان عند الخطيب في الجامع أنه قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل.
154 - قال الشيح خالد حفظه الله: في حج السنة الماضية أجبت عن 11 ألف سؤال ومر علي سؤال غريب وهو: أن أحدهم سألني عن حكم طواف الجنب إذ أنه إذا أصابته حالة خوف أجنب والأعجب أنه مع خوفه يتلذذ بنزول المني! يقول الشيخ: فاستحلفته فحلف وقال إني عرضت نفسي على أطباء.
وسبب خوفه: ضياع أخته القادمة معه من منطقة بعيدة.
154 - ما تفعله النساء من التدريج للشعر حرام لسببين:
? لأنه قزع.
? ولأنه تشبه بالكافرات.
155 - رأى أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – الإمام أحمد وهو في التشهد الأخير يشير بأصبعيه السبابة والوسطى فاستغرب الرجل فلما انتهى الإمام من صلاته قال له رأيتك تشير بأصبعيك فقال الإمام أحمد: أتاني الشيطان فقال لي: يا أحمد لم تغسل رجل فقلت له: حتى تأتي بشاهدين اثنين فذلك ما رأيت من الإشارة.
156 - قوله ?: (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة .. ) سبب قوله ? ولو كمحص قطاة أن العرب كانت تضرب المثل بالقطاة في الإخلاص فكأنه إشارة إلى أن من يبني المسجد لا بد له من الإخلاص كما قاله الزركشي الشافعي. ()
157 - ابن مسعود ? يقول لأصحابه: صلوا يوم الجمعة على النبي ? ألف مرة.
158 - يقول شرف الدين الدمياطي: أول سنة أضيعت هي التبكير إلى الجمعة.
159 - هناك أثر وأقره ابن القيم أنه بحسب القرب من الإمام يوم الجمعة يكون القرب من الله يوم القيامة ولكن إسناده ضعيف.
وبهذه الفائدة أكون قد انتهيت من تدوين الفوائد التي اقتنصتها من الشيخ خالد وفقه الله وأسأل الله أن يتجاوز ما كان فيها من تقصير وزلل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
وكتبه /
أبو المهند القصيمي
في مغرب الثلاثاء 17/ 11 / 1248هـ
Saleh1427@hotmail.com
???
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 11:29]ـ
جزاكم الله خيرا ,, بارك الله في الجهود
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 02:01]ـ
بارك الله فيك على جهدك
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[29 - Nov-2007, مساء 02:20]ـ
ابن رجب
عبد العزيز بن عبد الله ..
بارك الله فيكم ــ
ـ[القرعاني]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 12:26]ـ
جزيت خيرا أبومهند
وبارك فيك
جاري الإطلاع والإستفادة
ـ[تميم]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 06:12]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ..
ـ[أبو المهند القصيمي]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 09:38]ـ
القرعاني
تميم
جزاكم الله خيراً على المرور والاطلاع ...(/)
الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الجزء الأول للشيخ خالد المشيقح
ـ[خالد المحايد]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 06:57]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد: فبين أيدينا ما يسره الله مما قمت بتعليقه من شرح الشيخ خالد المشيقح وحرصت أشد الحرص أن يكون هذا التعليق من تعبير الشيخ نفسه في الدرس إلا ما دعت الضرورة إلى غير ذلك والحمد لله على كل حال.
وهذه الدروس ضمن الدورة العلمية السابعة المقامة في مسجد الراجحي ببريدة عام 1428هـ الفصل الدراسي الأول.
وقد وافق الشيخ حفظه الله شفهيا على نشرها
اضغط على الرابط التالي اختيار حفظ باسم
ftp://ia351412.us.archive.org/1/items/masrafih/doc
والملف موجود بالمرفقات(/)
((لقاء مفتوح عن أحكام الحجّ مع شيخنا عبد اللَّه بن غُدَيَّان))
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Nov-2007, صباحاً 01:43]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير.
لقاء مفتوح عن أحكام الحجّ
مع
شيخنا العَلاَّمَةِ عبد اللَّه بن غُدَيَّان
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=44716(/)
«الحَجُّ المَبْرُوْرُ»،محاضرة لفضيلة الشيخ العلامة عبدالكريم الخُضَيْر
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Nov-2007, مساء 01:14]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير.
«الحَجُّ المَبْرُوْرُ»،
محاضرة،
لصاحب الفَضِيْلَةِ العَلاَّمَةِ عَبْدِ الكَرِيْمِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ الخُضَيْر
ـ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَرَعَاهُ ـ
وصلة المحاضرة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=44799(/)
هل كانت كتب (الفقه) تُقرأُ سرداً ... !!!!
ـ[الفاسي]ــــــــ[30 - Nov-2007, صباحاً 03:46]ـ
بسم الله
من المعلوم أنَّ كتب الحديث تُقرأُ سرداً قديماً وحديثاً ..
فهل (كانت) كتب الفقه تقرأ سرداً ككتب الحديث؟؟
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 07:22]ـ
سؤالٌ وجيهٌ ...
يتَّجهُ هذا السؤال نحو المُطوَّلات، و المختصرات في المجالسِ العَرْضيَّة التي تُقصد لأخذ إجازة الاتصال ..
للحالِ محلان:
الأول: القراءة على الشيخ، و هذه مما يبدو أنها ليست مطروقةً، لانشغال الفقهاء بتأسيس البُنية الفَهْمية للفقهِ، دون الانشغالِ في جرْدِ و سرْدِ المقروءات من الكتب.
الثاني: القراءة الفردية، و هذا معروفٌ مشهور عند الفقهاء، ففي تراجمهم ذكرٌ لذلك، و لكن ليس مطروقاً من أحدهم إلا بعد تأمين التكوينة التأسيسية الفقهية بالمختصرات المُعتمدات، حتى يسهل عليه الوقوف على زوائد المسائل، و تفاريع المسالة.
و أما سرد الحديثيات فغالباً ما يكون سرداً لنوالِ إجازة، و من ثَمَّ كان السرد للكتبِ مختلفاً باختلافٍ الفنِّ، هذا بادٍ من الذهنِ حالَ قراءة موضوعك المبارك ...
دمتَ بتوفيقٍ ...
ـ[تميم]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 06:13]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وفي نظري أنه يختلف من شخص لشخص ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - Jan-2008, صباحاً 10:29]ـ
قراءة المختصرات على الشيوخ مشهورة جدا قديما وحديثا
وأعني بالمختصرات المتون التي تشرح وإن كانت طويلة نسبيا
مثل التنبيه للشيرازي، والمنهاج للنووي، وغيرها في الفقه.
وكذلك في باقي الفنون، مثل كتاب سيبويه في النحو، فإقراؤه مشهور جدا عند أهل العلم.
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[01 - Jan-2008, مساء 09:16]ـ
قال الصفدي في أعيان العصر في ترجمة ابن القيم:
قرأ العربية على ابن أبي الفتح البعلي، قرأ عليه " الملخص " لأبي البقاء، ثم قرأ " الجرجانية "، ثم قرأ " ألفية ابن مالك "، وأكثر " الكافية الشافية " وبعض " التسهيل "، ثم قرأ على مجد الدين التونسي قطعة من " المقرب ".
وأما الفقه فأخذه عن جماعة منهم الشيخ مجد الدين إسماعيل بن محمد الحراني، قرأ عليه " مختصر " أبي القاسم الخرقي و " المقنع " لابن قدامة، ومنهم ابن أبي الفتح البعلي، ومنهم الشيخ تقي الدين بن تيمية، قرأ عليه قطعة من " المحرر " تأليف جده، وأخوه الشيخ شرف الدين.
وأخذ الفرائض أولاً عن والده وكان له فيها يد، ثم اشتغل على إسماعيل بن محمد، قرأ عليه أكثر " الروضة " لابن قدامة، ومنهم الشيخ تقي الدين بن تيمية، قرأ عليه قطعة من " المحصول " ومن كتاب " الأحكام " للآمدي.
وقرأ في أصول الدين على الهندي أكثر " الأربعين " و " المحصل "، وقرأ على الشيخ تقي الدين بن تيمية قطعة من الكتابين، وكثيراً من تصانيفه. اهـ
لطيفة:
قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -:
طلبت مرة من الأستاذ محمود محمد شاكر -رحمه الله- الأديب المعروف ومحقق أجزاء كثيرة من "تفسير الطبري" = طلبت منه أن يرشدني إلى كتاب في اللغة العربية لأقرأه فقال لي: اقرأ "لسان العرب" فقلت له: "لسان العرب" عشرون مجلدا فكيف أقرأه؟! فقال: إذن اذهب إلى صفة أخرى للتجارة أو للوظيفة ... أيش عشرون مجلدا؟! قرأناها على شيخنا (لعله يقصد شيخه المرصفي) مرتين وفي الثالثة ما أكملناه. اهـ
مجلة الأصالة العدد 44 ص 33.
ـ[الفاسي]ــــــــ[02 - Jan-2008, صباحاً 01:31]ـ
شكر اللهُ للجميع ..
الأخ الأبياري السؤال هو: هل كانت تُقرأ هذه الكتب (سرداً) هذا هو المقصود ...(/)
«شَرح كتاب أخْصَر المختصرات في الِفقه، لشَيْخِنَا العَلاَّمَةِ صَالِحِ الفَوْزَان»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 11:30]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير.
«شَرح كتاب أخْصَر المختصرات في الِفقه على مذهبِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ
للشّيخِ العَلاَّمَةِ مُحمَّد بن بَدر الدّين بن بلبان الدّمشقيّ
ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ
شَرْحُ
صَاحِبِ الفَضِيْلَةِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ صَالِحِ بنِ فَوْزَان الفَوْزَان
ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ.»
جمعه، ورتَّبه / سَلْمَانُ بنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ. آمين.
الدَّرْسُ (1) [16 - 1 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21031
« يتبع ـ إن شاء اللَّهُ تعالى ـ».
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 11:32]ـ
الدَّرْسُ (2) [23 - 1 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21197
« يتبع ـ إن شاء اللَّهُ تعالى ـ».
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 11:35]ـ
الدَّرْسُ (3) [30 - 1 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21392
« يتبع ـ إن شاء اللَّهُ تعالى ـ».
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 12:37]ـ
الدَّرْسُ (4) [7 - 2 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21633
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 12:39]ـ
الدَّرْسُ (5) [14 - 2 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21818
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 12:42]ـ
الدَّرْسُ (6) [21 - 2 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=22139
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 12:44]ـ
الدَّرْسُ (7) [28 - 2 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=22340
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 12:46]ـ
الدَّرْسُ (8) [5 - 3 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=22681
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 12:48]ـ
الدَّرْسُ (9) [12 - 3 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=22887
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 12:50]ـ
الدَّرْسُ (10):
http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media_desc&media_id=531&cat_id=66#
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 12:52]ـ
الدَّرْسُ (11) [4 - 4 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=23677
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 12:54]ـ
الدَّرْسُ (12) [11 - 4 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=23877
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 01:08]ـ
الدَّرْسُ (13) [18 - 4 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=24073
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 01:21]ـ
الدَّرْسُ (14) [9 - 10 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=31053
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 01:24]ـ
الدَّرْسُ (15) [16 - 10 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=31241
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 01:27]ـ
الدَّرْسُ (16) [23 - 10 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=31435
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 01:31]ـ
الدَّرْسُ (17) [7 - 11 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=31841
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 01:39]ـ
الدَّرْسُ (18) [14 - 11 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32048
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 01:42]ـ
الدَّرْسُ (19) [21 - 11 - 1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32268
ـ[الزياني]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 02:23]ـ
شكر الله لك أخي سلمان
بحق! جهدك متميز.
أسأل الله لك التوفيق.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:47]ـ
الدَّرْسُ (20):
http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media_desc&media_id=674&cat_id=66
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:49]ـ
شكر الله لك أخي سلمان
بحق! جهدك متميز.
أسأل الله لك التوفيق.
آمين.
وجزاكُم اللَّهُ خيرًا،وباركَ فيكُم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:53]ـ
الدَّرْسُ (21) [10 - 2 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=33630
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:54]ـ
الدَّرْسُ (22) [17 - 2 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=33906
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 05:55]ـ
الدَّرْسُ (23) [24 - 2 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=34199(/)
هل يوجد للإمام ابن القيم منسك
ـ[العرب]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 05:00]ـ
هل لهذا الإمام كتاب في المناسك مفرد؟
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 03:16]ـ
قام الشيخ العالم بكر ابو زيد -عافاه الله- بتقريب علوم ابن القيم ووضعها على المواضيع والكتب، محاله إلى كتب ابن القيم -رحمه الله-، وتجد منسك ابن القيم في صفحة 191 - 217، ولا أعرف أن منسك ابن القيم أفرد بحاله في مصنف مستقل، ولعل أحد الإخوة يقوم بهذا العمل، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع.
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 06:21]ـ
بسم الله والحمد لله
في المجلد الثاني من زاد المعاد، ما يَقربُ أن يسمى منسكاً.
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 07:03]ـ
في جامع فقه ابن القيم ليسري السيد محمد جهد مشكور، يمكنك الاستفادة منه، والكتاب في الوقفية:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=1801
وكتاب الحج في (3/ 273 - 571).
والله أعلم.
ـ[العرب]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 10:58]ـ
لو جمع كلام ابن القيم في المناسك من مؤلفاته ليكون منسكا منفردا أفضل.
ما رأي الاخوة بهذا الاقتراح؟(/)
لا يجب الاقتراض لأداء فريضة الحج ولكن هل يجوز؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 11:45]ـ
اشتهر القول بالمنع من الاقتراض لأجل اداء فريضة الحج، ولكن إذا أراد الانسان أن يحج وتيسر له ذلك بأن يستدين ويغلب على ظنه سهولة الأداء، بل هو في غالب أمره - كحال أكثر الناس - يستدين لاستكمال ثمن سيارة أو للزواج أو لغير ذلك، فهل يجوز له الاستدانة للحج؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 01:18]ـ
رقم الفتوى: 10667
عنوان الفتوى: الاقتراض لأجل العمرة
تاريخ الفتوى: 15 رجب 1422
السؤال
أريد العمرة بقرض أنا قادر علي تسديده علماً بأنني سبق لي الاعتمار ولكن رغبتي شديدة في تكرار العمرة.
جزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قادراً على تسديد القرض، وتاقت نفسك إلى العمرة، فلا حرج شرعاً في الاقتراض من أجل ذلك، بشرط أن يكون القرض غير ربوي، سواء أكان من فرد أم كان من مؤسسة، والأولى عدم الاستدانة لذلك، خصوصاً أنك قد سبق أن اعتمرت، والدين شأنه عظيم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين".
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه(/)
الحدث الأصغر هل يبطل الطواف؟
ـ[الداعية]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 06:37]ـ
أتمنى الاجابة جزاكم الله خيرا.
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 07:21]ـ
ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة: إلى اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف
وأن من طاف بلا طهارة لم يصح طوافه. وبه يفتي حاليا مفتي السعودية.
ولهم أدلة أبرزها: 1/ فعل النبي مع قوله حيث قال: (خذو عني مناسككم).
2/ حديث ابن عباس (الطواف بالبيت صلاة. . . . . .).
3/ قياس الطواف على الصلاة.
وذهب الحنفية وهورواية عن أحمد. إلى القول بوجب الطهارة وأن من طاف على غير طهارة لزمته الفدية إلا أن يعيد الطواف وعليه بدنة إن كان الحدث أكبر. وأن الحدث لايبطله سواء أكبر أو أصغر
وذهب شيخ الاسلام إلى القول بعدم اشتراط الطهارة مطلقاً مع قوله باستحبابها. وانتصر إلى جواز الطواف للمرأة الحائض إذا اضطرت لذلك بلا فدية. وأطال الكلام فيه وأطنب. وأيضاً ناصره تلميذه ابن القيم على هذا. وكان يفتي به ابن عثيمين رحمه الله. وناقش االمسألة أيضاً كما في الممتع.
هذا ما تيسر لي من تلخيص للمسألة.
ولعل الإخوة يزيدون الموضوع نقاشاً وتوضيحاً.
ـ[ابو عمر القرشي]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 08:45]ـ
-
بعد كتابة الرد وجدت رد الأخ الفاضل سالم وفي رده كفاية وسأرسل المشاركة التي كتبتها من باب المشاركة في المسألة حفظكم الله
،،
يصح الطواف
وقيل أن الطهارة شرط وقيل واجبة وقيل سنة
اختيار الشيخ ابن عثيمين عدم بطلانه وكذلك الحنفية
والجمهور على خلافه لحديث: (الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام) وروي: فمن نطق فلا ينطق فيه الا بخير،
وفي رواية: الطواف صلاة فإذا طفتم فاقلوا الكلام
فمفهوم المخالفة انه لم يبح غير الكلام فلا تصح الصلاة بغير طهارة،
واحتجوا بمنع الحائض من الطواف وعللوا ذلك كونه صلاة
واجيب على انه ليس كل ما منعه الحيض (الطهارة شرط فعله) كالصوم، فالصوم تمنع منه الحائض ولا يشترط له الطهارة
ومن لوازم القول بالطهارة منع الأكل و الشرب اثناء الطواف وقد شرب النبي في طوافه، و عدم الطواف في اوقات النهي بعد الصبح والعصر وفي الحديث: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وإن قطعه يستأنف طوافه ولا يبني وفيه خلاف وتفصيل، ومنع الركوب لأنه جلوس ولا يصح الجلوس في الصلاة وقد ثبت خلافه في الطواف، وتجب ازالة النجاسة كنجاسة صبي أو طير، واذا احدث اثناء الطواف يلزمه الإستئناف وفيه خلاف عند القائلين بشرطية الطهارة وبعضهم فرق اذا كان عامداً او لم يكن عامداً، واستدبار الكعبة، والشك في الطهارة، وغير ذلك
والذي يظهر من قوله (الطواف صلاة .. ) أنها نوع من انواع الصلاة ولا يلزم من النوع أن يكون من جنس نوع آخر كصلاة الفريضة والنافلة والإستسقاء ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة،
وقيل أن ذلك تشبيه بليغ حذف فيه اداة الشبه ووجهه فهو كالقول: الطواف كالصلاة ولهم في ذلك تأويلات،
اختيار شيخ الإسلام واجوبته على القول بشرط الطهارة:
والاحتجاج بقوله: {الطواف بالبيت صلاة} حجة ضعيفة فإن غايته أن يشبه بالصلاة في بعض الأحكام وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه وإنما أراد أنه كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة فأما ما يبطل الصلاة وهو الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيء من هذا مبطلا للطواف وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة إليه فإنه يشغل عن مقصوده كما يكره مثل ذلك عند القراءة والدعاء والذكر. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم {العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة} وقوله: {إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. ولهذا قال إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام} ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب وهذه محظورات الصلاة التي تبطلها: الأكل والشرب والعمل الكثير ولا يبطل شيء من ذلك الطواف بل غايته أنه يكره فيه لغير حاجة كما يكره العبث في الصلاة، ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة أو جنازة أقيمت بنى على طوافه. والصلاة لا تقطع لمثل ذلك فليست محظورات الصلاة محظورة فيه ولا واجبات الصلاة واجبات فيه كالتحليل والتحريم فكيف يقال:
(يُتْبَعُ)
(/)
إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعي وما أعلم ما يوجب ذلك. ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه وحينئذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن بل جنس القراءة أفضل منه فإنها أفضل ما في الصلاة من الأقوال، والسجود أفضل ما فيها من الأفعال والطواف ليس فيه ذكر مفروض. وإذا قيل: الطواف قد فرض بعضه قيل له قد فرضت القراءة في كل صلاة فلا تصح صلاة إلا بقراءة فكيف يقاس الطواف بالصلاة. وإذا كانت القراءة أفضل. وهي تجوز للحائض مع حاجتها إليها في أظهر قولي العلماء فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة. وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل محظور على الحائض وإنما يباح للضرورة. قيل: من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه ومن سلم ذلك يقول: وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائض وهو القراءة في الصلاة وكذلك في غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء وإنما أبيحت للحاجة فإذا أبيحت للحاجة فالطواف أولى. ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء وكما دل عليه الكتاب والسنة وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة، وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد ومع هذا إذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسه مسه فإذا اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان أولى بالجواز. فإذا قيل: الطواف منه ما هو واجب. قيل: ومس المصحف قد يجب في بعض الأحوال إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة والقراءة الواجبة أو الحمل الواجب إذا لم يمكن أداء الواجب إلا بمسه. وقوله صلى الله عليه وسلم {الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت} من جنس قوله: {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ} وقوله: {لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار} {وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض}. بل اشتراط الوضوء في الصلاة وخمار المرأة في الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع الحيض وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب والحائض {ورخص للحائض أن تناوله الخمرة من المسجد وقال لها: إن حيضتك ليست في يدك} تبين أن الحيضة في الفرج والفرج لا ينال المسجد وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقا لكن إذا كان قد {قال: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض} فلا بد من الجمع بين ذلك والإيمان بكل ما جاء من عند الله وإذا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر فهذا عام مجمل وهذا خاص فيه إباحة المرور وهو مستثنى من ذلك التحريم مع أنه لا ضرورة إليه فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص كإباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم؛ بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول الآية وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة مع قوله: {لا صلاة إلا بأم القرآن}. وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: " حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه " وإباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله: {جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا} بل تحريم الدم ولحم الخنزير أعظم الأمور وقد أبيح للضرورة. والذي جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر المناسك فهو أفضل من غيره لنهي الحائض عنه فالصلاة أكمل منه وذلك لأنه يشبه الصلاة أكثر من غيره ولأنه مختص بالمسجد فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائض ولم تأت سنة تمنع المحدث منه وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى كقراءة القرآن وكالاعتكاف في المسجد ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره. ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص والإجماع. وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. ومن تربى
(يُتْبَعُ)
(/)
على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره. والشاهد على غيره لا يكون حاكما والناقل المجرد يكون حاكيا لا مفتيا. ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة أو هذا القول أو أن يقال طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف بعده. كما يذكر ذلك قولا في مذهب مالك فيمن نسي طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم هذا مع أنه ليس لها فيه فرج فإنها قد يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج.
الى ان قال رحمه الله:
وبالجملة هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: يشترط كقول مالك والشافعي وغيرهما. والثاني: لا يشترط وهذا قول أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة؛ وغيره وهذا القول هو الصواب فإن المشترطين في الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله صلى الله عليه وسلم {الطواف بالبيت صلاة} وهذا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم فيه حجة كما تقدم. والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة بل قال: {مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم} والطواف ليس كذلك والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة فبطل أن يكون مثلها. وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطا فيها كالصلاة وهذا القياس فاسد فإنه يقال: لا نسلم أن العلة في الأصل كونها متعلقة بالبيت ولم يذكروا دليلا على ذلك. والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة. أيضا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق ألا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضا شرطا فيها ولم تكن متعلقة بالبيت وكذلك أيضا إذا صلى. إلى غير القبلة كما يصلي المتطوع في السفر وكصلاة الخوف راكبا فإن الطهارة شرط وليست متعلقة بالبيت. وأيضا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها. ثم هناك عبادة من شرطها المسجد ولم تكن الطهارة شرطا فيها كالاعتكاف وقد قال تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف بل بالعاكف أشبه لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف وليس شرطا في الصلاة. فإن قيل: الطائف لا بد أن يصلي الركعتين بعد الطواف والصلاة لا تكون إلا بطهارة. قيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة. ومعلوم أنه لو خطب محدثا ثم توضأ وصلى الجمعة جاز فلأن يجوز أن يطوف محدثا ثم يتوضأ ويصلي الركعتين بطريق الأولى وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلي وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز. وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطا: يبقى الأمر دائرا بين أن تكون واجبة وبين أن تكون سنة وهما قولان للسلف وهما قولان في مذهب أحمد وغيره. وفي مذهب أبي حنيفة؛ لكن من يقول هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول: مع ذلك عليها دم. وأما أحمد فإنه يقول: لا شيء عليها لا دم ولا غيره كما صرح به فيمن طاف جنبا وهو ناس فإذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها. وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دما والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن هذا واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجز فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور وهي لم تترك مأمورا في هذه الحالة ولم تفعل محظورا من محظورات الإحرام وهذا ليس من محظورات الإحرام؛ فإن الطواف يفعله الحلال والحرام فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد واعتكاف الحائض في المسجد أو مس المصحف أو قراءة القرآن وهذا يجوز للحاجة بلا دم، وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد
(يُتْبَعُ)
(/)
التحلل الأول وهي حينئذ يباح لها المحظورات إلا الجماع. فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف الوداع عن الحائض وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج فعلم أنه لا يمكنها الطواف. قيل: الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أو لهما. والمحظورات لا تباح إلا حال الضرورة ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع فإن ذلك ليس من الحج. ولهذا لا يودع المقيم بمكة وإنما يودع المسافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت. وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف للقدوم فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما أو في أحدهما أو استحباب. فإن للعلماء في ذلك أقوالا. وليس واحد منهما ركنا يجب على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء؛ بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه؛ لأنه لا حج إلا به وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة ولا تدخله لصلاة ولا اعتكاف وإن كان منذورا؛ بل المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد ونصبت لها قبة في فنائه. وهذا أيضا يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف فيه لحرمة المسجد وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها؛ لأنها مضطرة إليه بل إنما تمنع من المسجد لا من الاعتكاف فإنها ليست مضطرة إلى أن تقيم في المسجد ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد للحيض. وأما الطواف فلا يمكن إلا في المسجد الحرام فإنه مختص ببقعة معينة ليس كالاعتكاف فإن المعتكف يخرج من المسجد لما لا بد منه: كقضاء الحاجة والأكل والشرب وهو معتكف في حال خروجه من المسجد ليس له في تلك الحال أن يباشر النساء وهو كما قال الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}. وقوله: {في المساجد} يتعلق بقوله: {عاكفون} لا بقوله: {تباشروهن}. فإن المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف. ولا لغيره بل المعتكف في المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه لما لا بد منه. فلما كان هذا يشبه الاعتكاف والحائض تخرج لما لا بد لها منه فلم يقطع الحيض اعتكافها وقد جمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة في الأمر بتطهير بيته بقوله: {أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} فمنعه من الحيض من تمام طهارته والطواف كالعكوف لا كالصلاة فإن الصلاة تباح في جميع الأرض لا تختص بمسجد ويجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم في اعتكاف ولا طواف. وحقيقة الأمر: أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها الحلال والحرام لا تختص بالإحرام ولهذا كان طواف الفرض إنما يجب بعد التحلل الأول فيطوف الحاج الطواف المذكور في قوله تعالى {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}. فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم ولم يبق عليهم محرم إلا النساء ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة وإذا كانت عبادة من العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام كما أن الاعتكاف يختص بجميع المساجد والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وليس هو نوعا من الصلاة فإذا ترك من واجبه شيئا فقد يقال ترك شيئا ومن ترك شيئا من نسكه فعليه دم. وإذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد: هل يلحق بمن ترك شيئا من نسكه؟ أو يقال: هذا فيمن ترك نسكا مستقلا أو تركه مع القدرة بلا عذر أو ترك ما يختص بالحج والعمرة. وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة أو تكون كالمحصر أو يسقط عنها الحج أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع مع أني لم أعلم إماما من الأئمة صرح بشيء منها في هذه الصورة. وإنما كلام من قال عليها دم أو ترجع محرمة ونحو ذلك - من السلف والأئمة - كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهم وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف كانوا يأمرون الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر الحيض ويطفن؛ ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري الذي لها أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف. ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على مكاريها في هذه الأزمان أن يحتبس معها لما عليه في ذلك من الضرر. فعلم أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة من الحيض شرطا أو واجبا؛ كان مع القدرة على أن تطوف طاهرا لا مع العجز عن ذلك اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالاشتراط أو الوجوب في الحالين فيكون النزاع مع من قال ذلك والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد
حفظكم الله
،،
ـ[المسندي]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 09:13]ـ
الصحيح انه لا يشترط للطواف طهارة وهو قول حماد بن ابي سليمان وابي حنيفة وشيخ الاسلام ومن المعاصرين 1_ الشيخ محمد بن عثيمين 2_ الشيخ سليمان العلوان 3_ الشيخ خالد الفليج 4_ الشيخ عبدالعزيز الطريفي. وغيرهم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[03 - Dec-2007, صباحاً 12:30]ـ
2_ الشيخ سليمان العلوان
3_ الشيخ خالد الفليج
اللهم فك اسرهم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Dec-2007, صباحاً 07:16]ـ
قال العلامة ابن باز رحمه الله
الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) [21]. فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة، سواء كان الطواف فرضاً أو نفلاً)) انتهى كلامه رحمه الله
ومن الادلة في الباب ما ثبت عن عائشة قالت: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
رواه البخاري
.ثم اني اسال القائلين بعدم اشتراط الطهارة هل له ان يصلي ركعتي الطواف بدونها ام لا
ـ[ابو عمر القرشي]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 12:42]ـ
.ثم اني اسال القائلين بعدم اشتراط الطهارة هل له ان يصلي ركعتي الطواف بدونها ام لا
جوابين:
1 - هل هي واجبة؟
2 - يتطهر لها بعد الطواف
حفظكم الله وبارك فيكم
//
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 06:30]ـ
لسؤال:
1 - هل هي واجبة؟
أقول اختلف أهل العلم بذلك وذهب الجمهور إلى القول بوجوبها وإن اختلفوا فيما يترتب على تاركها فقد اختلف فيه أيضاً مذهب مالك والشافعي في إيجاب الدم على تاركها أو الاثم فقط.
وأقول لأخي: أبي محمد الغامدي
سبق أن ذكر الاخوة الاْدلة التي استدللت بها وياحبذا لو قصرنا الكلام على وجه الاستدلال من ناحية إظهاره أو مناقشته.
والخلاف بالمسألة برأيي قوي وظاهر. وكلا الرأيين جدير وقريب من الحق.
ـ[ابو عمر القرشي]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 07:55]ـ
-
- هل هي واجبة هو جواب على كلام اخي الفاضل الغامدي
فهو اشكل بالإلزام فخالفت بعدم التسليم والتنبيه عليه بالسؤال
بارك الله فيكم و جزاكم الله خيراً
،،
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - Dec-2007, صباحاً 01:52]ـ
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان": (الفرع الرابع: في كلام العلماء في الطواف هل يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة أو لا يشترط في الطواف أو لا يشترط ذلك؟
اعلم أن اشتراط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة في الطواف هو قول أكثر أهل العلم، منهم مالك، وأصحابه، والشافعي، وأصحابه، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد.قال النووي في شرح المهذب: وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث، عن عامة العلماء.
وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في هذه المسألة، فقال: لا تشترط للطواف طهارة، ولا ستر عورة، فلو طاف جنباً، أو محدثاً، أو عليه نجاسة، أو عرياناً صح طوافه عنده.واختلف أصحابه في وجوب الطهارة للطواف، مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط فيه. ومن أشهر الأقوال عندهم أنه إذا طاف طواف الإفاضة جنباً، فعليه بدنة، وإن طافه محدثاً: فعليه شاة، وأنه يعيد الطواف بطهارة ما دام بمكة، فإن رجع إلى بلده، فالدم على التفصيل المذكور.
.
واحتج الجمهور لاشتراط الطهارة للطواف، بأدلة:
منها: حديث عائشة المتفق عليه الذي ذكرناه سابقاً بسنده، ومتنه عند البخاري ومسلم: أن أول شيء بدأ النَّبي صلى الله عليه وسلم حين قدم «أنه توضأ، ثم طاف بالبيت» الحديث قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرحت فيه عائشة رضي الله عنها، بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوضوء قبل الطواف لطوافه، فدل على أنه لا بد للطواف من الطهارة.
فإن قيل: وضوءه صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث فعل مطلق، وهو لا يدل على الوجوب فضلاً عن كونه شرطاً في الطواف.
فالجواب: أن وضوءه لطوافه المذكور في هذا الحديث قد دل دليلان على أنه لازم، لا بد منه.
(يُتْبَعُ)
(/)
أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع «خذوا عني مناسككم» وهذا الأمر للوجوب والتحتم، فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالاً لأمره في قوله «خذوا عني مناسككم».
والدليل الثاني: أن فعله في الطواف من الوضوء له، ومن هيئته التي أتى به عليها كلها بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُواْ بالبيت العتيق} [الحج: 29] وقد تقرر في الأصول أن فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نص من كتاب الله، فهو على اللزوم والتحتم. ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع، لأن قطع النَّبي صلى الله عليه وسلم للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى {فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق، وإلى المنكب.
قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع الجوامع: ووقوعه بياناً ما نصه: الثاني: أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل، إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع، فإنه بيان لقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وإما بقول كقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة، ولم تبين صفاتها فبينها بفعله وأخبر بقوله: أن ذلك الفعل بيان، وكذا قوله «خذوا عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع انتهى. محل الغرض منه.
وأشار في مراقي السعود: إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم الواقع لبيان مجمل من كتاب الله إن كان المبين بصيغة اسم المفعول واجباً فالفعل المبين له بصيغة اسم الفاعل واجب بقوله:
من غير تخصيص وبالنص يرى ... وبالبيان وامتثالٍ ظهرا
ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان يعني: أنه يعرف حكم فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب أو غيره بالبيان، فإذا بين أمراً واجباً: كالصلاة والحج، وقطع السارق بالفعل، فهذا الفعل واجب إجماعاً لوقوعه بياناً لواجب، إلا ما أخرجه دليل خاص، وبهذا تعلم أن الله تعالى أوجب طواف الركن بقوله {وَلْيَطَّوَّفُواْ بالبيت العتيق} [الحج: 29] وقد بينه صلى الله عليه وسلم بفعله وقال «خذوا عني مناسككم» ومن فعله الذي بينه به: الوضوء له كما ثبت في الصحيحين، فعلينا أن نأخذه عنه إلا بدليل، ولم يرد دليل يخالف ما ذكرنا.
ومن أدلتهم على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف: ما أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قال البخاري رحمه الله في كتاب الحيض: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: خرجنا مع النَّبي صلى الله عليه وسلم، لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت الحديث. وفيه «فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» انتهى منه.
وأخرج مسلم في صحيحه حديث عائشة هذا بإسنادين عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه عنهما بلفظ «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» وفي لفظ لمسلم عنها «فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه صرح فيه النَّبي صلى الله عليه وسلم بنهي عائشة رضي الله عنها عن الطواف إلى غاية هي الطهارة لقوله «حتى تطهري» عند الشيخين و «حتى تغتسلي» عند مسلم ومنع الطواف في حالة الحدث، الذي هو الحيض إلى غاية الطهارة من جنابته: يدل مسلك الإيماء والتنبيه على أن علة منعها من الطواف، هو الحدث الذي هو الحيض، فيفهم منه اشتراط الطهارة من الجنابة، للطواف كما ترى.
فإِن قيل: يجوز أن تكون علة النهي عن طوافها، وهي حائض، أن الحائض لا تدخل المسجد.
فالجواب: أن نص الحديث يأبى هذا التعليل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال «حتى تطهري حتى تغتسلي» ولو كان المراد ما ذكر لقال: حتى ينقطع عنك الدم.
قال النووي في شرح المهذب: فإن قيل: إنما نهاها، لأن الحائض لا تدخل المسجد.
قلنا: هذا فاسد لأنه صلى الله عليه وسلم قال «حتى تغتسلي» ولم يقل حتى ينقطع دمك، وهو ظاهر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة في الطواف: ما جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الطواف بالبيت صلاة» الحديث. قال الزيلعي في نصب الراية: رواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين من القسم الثالث من حديث فضيل بن عياض، والحاكم في المستدرك من حديث سفيان كلاهما عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فيه لا ينطق إلا بخير» انتهى. وسكت الحاكم عنه وأخرجه الترمذي في كتابه عن جرير، عن عطاء بن السائب به بلفظ «الطواف بالبيت مثل الصلاة» قال: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب. وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة بسنده ثم قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه وروي عنه موقوفاً، وهو أصح انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا الحديث روي مرفوعاً، وموقوفاً أما المرفوع فله ثلاثة أوجه:
أحدها: رواية عطاء بن السائب رواها عنه جرير، وفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، وسفيان أخرجها كلها البيهقي.
الوجه الثاني: رواية ليث بن أبي سليم رواها عنه موسى بن أعين، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً باللفظ المذكور، أخرجها البيهقي في سننه، والطبراني في معجمه.
الوجه الثالث: رواية الباغندي، عن أبيه، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً نحوه رواه البيهقي أيضاً. فأما طريق عطاء فإن عطاء من الثقات، لكنه اختلط بأخرة قال ابن معين: من سمع منه قديماً فهو صحيح ومن سمع منه حديثاً، فليس بشيء، وجميع من روى عنه روى عنه في الاختلاط إلا شعبة. وسفيان، وما سمع منه جرير وغيره، فليس من صحيح حديثه. وأما طريق ليث، فليث رجل صالح صدوق يستضعف. قال ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد يقال: لعل اجتماعه مع عطاء يقوي رفع الحديث، وأما طريق الباغندي، فإن البيهقي لما ذكرها قال ولم يضع الباغندي شيئاً في رفعه لهذه الرواية. فقد رواه ابن جريج، وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفاً انتهى من نصب الراية للزيلعي. ثم قال أيضاً: حديث آخر رواه الطبراني في معجمع الأوسط: حدثنا محمد بن أبان، ثنا أحمد بن ثابت الجحدري، ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، ثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس: عن ابن عمر لا نعلمه إلا عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام» انتهى منه.
واعلم: أن علماء الحديث قالوا: إن وقف هذا الحديث على ابن عباس أصح من رفعه.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وقد علمت مما مر قريباً أن حديث ابن عباس المذكور رفعه عطاء بن السائب، وليث بن أبي سليم، والظاهر أن اجتماعهما معاً لا يقل عن درجة الحسن، ومما يؤيد ذلك أن ممن روى رفعه عن عطاء سفيان الثوري، وقد ذكروا أن رواية سفيان عنه صحيحة، لأنه روى عنه قبل اختلاطه، وعلى ذلك فهو دليل على اشتراط الطهارة، وستر العورة، لأن قوله «الطواف صلاة» يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، إلا ما أخرجه دليل خاص كالمشي فيه، والانحراف عن القبلة، والكلام، ونحو ذلك.
فإن قيل: المحققون من علماء الحديث، يرون أن الصحيح أن حديث الطواف صلاة موقوف لا مرفوع، لأن من وقفوه أضبط، وأوثق ممن رفعه؟
فالجواب: أنا لو سلمنا أنه موقوف، فهو قول صحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فيكون حجة، لا سيما وقد اعتضد بما ذكرنا قبله من الأحاديث الصحيحة، وبينا وجه دلالتها على اشتراط الطهارة للطواف.
وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث «الطواف صلاة» ما نصه: وقد سبق أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وتحصل منه الدلالة أيضاً، لأنه قول صحابي اشتهر، ولم يخالفه أحد من الصحابة، فكان حجة كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح، وقول الصحابي حجة أيضاً، عند أبي حنيفة انتهى منه.
فهذا الذي ذكرنا هو حاصل أدلة من قال: باشتراط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر للطواف) ج3 تفسير سورة الحج.(/)
«فضائل عشر ذي الحجة وأحكام العيد والاضاحي»، لشيخنا صالح الفوزان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 04:09]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير.
«فضائل عشر ذي الحجة وأحكام العيد والاضاحي»،
محاضرة،
لِصَاحِبِ الفَضِيْلَةِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ صَالِحِ بنِ فَوْزَان الفَوْزَان
ـ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَرَعَاهُ ـ
وصلة المحاضرة:
http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media_desc&media_id=658&cat_id=80
أخوكم المحبّ
سَلمانُ بنُ عَبدِ القَادِر أبُوْ زَيْدٍ
ـ[يسري سويدان]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 11:07]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
حكم التسول في المساجد للدكتور حسام الدين عفانة
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - Dec-2007, صباحاً 05:41]ـ
30/ 12/2007
يقول السائل: كثرت في بلدنا ظاهرة التسول داخل المساجد فما أن ينتهي الإمام من الصلاة بالسلام إلا وتفاجأ بتشويش المتسول على الذاكرين والمسبوقين المصلين وهو يطالب الناس بالمساعدة وإظهار المسكنة فسؤالي ما حكم التسول داخل المسجد؟ وهل يجوز للإمام أو أحد المكلفين بالمسجد أن يطالب المتسول مدعي الفقر الخروج من المسجد؟ وهل يعتبر حينئذ مخالفاً لقوله تعالى: {وأما السائل فلا تنهر}؟ وما صحة ما يقال: أن أحد السلف قال: لو كنت قاضياً لرددت شهادة كل من يعطي متسولاً داخل المسجد؟، أفيدونا.
الجواب: التسول هو طلب الصدقات من الناس في الأماكن العامة والبيوت والمساجد، والمتسول هو من يحترف مهنة التسول فأصبحت مهنته وصنعته، ومن المتسولين من يمضي حياته متسولاً، ومنهم من تبين بعد موته أنه يملك أموالاً طائلة، والحوادث في ذلك كثيرة، وقد انتشرت ظاهرة التسول وكثرت بشكل كبير ويعود ذلك لعدة عوامل منها الأحوال الصعبة التي يعشها شعبنا الفلسطيني من الحصار والإغلاق وقلة الأعمال وغير ذلك، والأصل في الشرع أن التسول حرام شرعاً إلا لضرورة أو حاجة ماسة وفق ضوابط معينة، قال أبو حامد الغزالي: [السؤال حرام في الأصل وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة فإن كان عنها بدٌ فهو حرام، وإنما قلنا إن الأصل فيه التحريم لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى وكما أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشنيعاً على سيده فكذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالى وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتة.
الثاني: أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فإن فيه عزه، فأما سائر الخلق فإنهم عباد أمثاله فلا ينبغي أن يذل لهم إلا لضرورة وفي السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المسؤول.
الثالث: أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالباً لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه فإن بذل حياءً من السائل أو رياءً فهو حرام على الآخذ وإن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البخلاء ففي البذل نقصان ماله وفي المنع نقصان جاهه وكلاهما مؤذيان والسائل هو السبب في الإيذاء والإيذاء حرام إلا بضرورة] إحياء علوم الدين 4/ 205.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن السؤال في المسجد فقال: [أصل السؤال محرَّم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كانت ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدًا كتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهراً يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به ونحو ذلك جاز.] نقلاً عن غذاء الألباب للسفاريني 2/ 267.
وقد وردت أدلة كثيرة تنهى عن التسول، وسؤال الناس من غير ضرورة أو حاجة ملحة منها:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر). رواه مسلم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المسألة كدٌ يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل، أو غنى عاجل) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالةً فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال: ثم قال: (يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلَّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش فما سواهن في المسألة، يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيتصدق به على الناس: خيرٌ له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه) رواه البخاري ومسلم.
وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حصن والأقرع بن حابس، فسألاه فأمر لهما بما سألاه وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا فأما الأقرع: فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة: فأخذ كتابه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه فقال: يا محمد أراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سأل وعنده ما يغنيه: فإنما يستكثر من النار) وفي لفظ: (من جمر جهنم قالوا: يا رسول الله وما يغنيه) وفي لفظ: (وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال: قدر ما يغديه وما يعشيه) وفي لفظ: (أن يكون له شِبع يومٍ وليلة) رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 306 - 307. - وصحيفة الملتمس: مثل يضرب للذي يحمل أسباب هلاكه، من غير أن يدري، وله قصة مشهورة في كتب الأدب – وغير ذلك من الأحاديث.
إذا تقرر هذا فإنه يجب منع المتسولين داخل المساجد لما يحدثونه من التشويش على المصلين والذاكرين، وأرى أن لا يعطوا شيئاً إذا سألوا داخل المسجد، وإنما يقفون على أبواب المسجد أو في ساحاته من غير تشويش على أهل المسجد، وخاصة أن كثيراً من المتسولين ليسوا أصحاب حاجةٍ حقيقيةٍ وإنما هم محترفون لمهنة التسول والشحاذة، والمساجد يجب أن تنزه عن مثل هذه الأمور، فالمساجد بنيت لعبادة الله عز وجل بإقامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم وتعليم العلم النافع وغير ذلك مما ينفع المسلمين، ولا يجوز أن تكون المساجد لنشد الضالة أو للبيع والشراء أو للتسول والشحاذة، فقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن البيع والشراء في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وهو حديث حسن كما قال الترمذي وحسنه العلامة الألباني أيضاً في صحيح سنن أبي داود 1/ 201.
وأما قوله تعالى {وأما السائل فلا تنهر} سورة الضحى الآية 10، فقد قال أهل التفسير إن الآية المذكورة تحمل على السائل عن العلم وعلى السائل للصدقة، قال ابن كثير: {وأما السائل فلا تنهر} أي: وكما كنت ضالاً فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد.] تفسير ابن كثير 6/ 483. وقال الطبري: [وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره، ولكن أطعمه واقض له حاجته] تفسير الطبري.
وقال القرطبي: [وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجره فهو نهي عن إغلاظ القول، ولكن رُدَّه ببذلٍ يسير، أو ردٍّ جميل.] تفسير القرطبي 20/ 101. وعدم السماح للمتسولين بالسؤال داخل المساجد لا يتنافى مع الآية الكريمة.
وأما القول المنسوب لأحد السلف وهو: [لو كنت قاضياً لرددت شهادة كل من يعطي متسولاً داخل المسجد] فقد وجدته بعد البحث والتقصي منسوباً لخلف بن أيوب العامري البلخي المتوفى سنة 215 هـ، وهو فقيه أهل بلخ وزاهدهم أخذ الفقه عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وابن أبي ليلى والزهد عن إبراهيم بن أدهم، ونسبه إليه ابن مفلح المقدسي الحنبلي: [قال خلف بن أيوب لو كنت قاضياً لم أقبل شهادة من تصدق عليه] الآداب الشرعية 3/ 394. ونقل ابن مفلح أيضاً قول أبي مطيع البلخي الحنفي: لا يحل للرجل أن يعطي سؤَّال المسجد. وخلاصة الأمر أن الأصل في الشحاذة والتسول التحريم إلا لضرورة أو حاجة ملحة وينبغي للمسؤلين عن المساجد منع المتسولين داخل المساجد، ويجوز إعطاء المتسولين خارج المساجد إن كانوا صادقين، ومشكلة التسول تحتاج إلى حل تسهم فيه الجهات الرسمية والخيرية.
http://www.yasaloonak.net/default.as... لشرعية& id=1045
ـ[علي سليم]ــــــــ[04 - Dec-2007, مساء 01:46]ـ
بارك الله فيما نقلت ...
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 11:36]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ علي وبارك فيكم وشرفني مروركم الكريم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي سليم]ــــــــ[15 - Dec-2007, صباحاً 09:40]ـ
و فيكم بارك الله ... و للرفع ....
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 01:30]ـ
هذه هي الطامة الكبرى.أصبح التسول مهنة.
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[05 - Mar-2010, مساء 12:35]ـ
أصبحنا لانطيق الصلاة في المسجد من شدة صياح المتسولين، حتى أصبحت النساء يدخلن المسجد بمجرد سلام الإمام فتصيح وتبكي وحتى الرجال احترفوا المهنة كذالك.
أمّ الفقير فلا تجده يمد يده
ـ[ابو عبد الله المقدسي]ــــــــ[11 - Mar-2010, صباحاً 12:22]ـ
لا حولة ولا قوة إلا بالله00000(/)
موقف ابن عثيمين من مخالفة الموسوعات المعاصرة لتبويبات الفقهاء؟!
ـ[ابوعمر التميمي]ــــــــ[04 - Dec-2007, مساء 04:28]ـ
موقف ابن عثيمين
من مخالفة الموسوعات المعاصرة لتبويبات الفقهاء
قال الامام محمد ابن عثيمين:
(العلماء ـ رحمهم الله ـ يبدؤون تصانيفهم بالعبادات، ثم بالمعاملات، ثم بالأنكحة، ثم بما يتعلق بالدماء، ثم بالقضاء، فبدؤوا بالعبادات؛ لأنها هي التي خُلق الإنسان من أجلها، وبدؤوا بالصلاة؛ لأنها أهم العبادات، وقدموا الطهارة؛ لأنها من شروطها .. , ثم بعد الصلاة ذكروا الزكاة؛ لأنها آكد أركان الإسلام بعد الصلاة، ثم بالصوم؛ لأنه هو الركن الرابع، ثم بالحج .. , وجعلوا الجهاد في قسم العبادات ولم يجعلوه في كتاب الحدود لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه انتقاماً وردعاً .. , ثم بدؤوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بها، ثم ذكروا النكاح وما يتعلق به؛ لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح .. ، ثم إذا تمت النعمة بشبع البطن وكسوة البدن وتحصين الفرج، فإنه قد يحصل له من الأشر والبطر ما يحتاج معه إلى ردع، فذكروا القصاص والحدود والقضاء .. , وجعلوا باب الإقرار آخر شيء مع أن باب الإقرار له مكان في البيوع .. تفاؤلاً أن يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وجعل بعض العلماء آخر الأبواب العتق تفاؤلاً بأن يعتق من النار، ولكلٍ وجهة .. , فهذا هو ترتيب العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما ألفوه من الكتب، وبعضهم قد يدخل شيئاً من الأشياء في موضع لا يدخلها الآخرون، ولهذا رأى بعض المتأخرين أن يرتب الفقه على الحروف الهجائية؛ لأنها لا يغلط فيها أحد، لكن الأبواب الفقهية قد يكون ترتيب فقهاء الحنابلة فيها غير ترتيب فقهاء الشافعية أو الحنفية أو آخرين، لكن الناس متفقون على ترتيب حروف الهجاء، وهذه وجهة طيبة، وقد سلكها من ألفوا في الموسوعات الفقهية وبدؤوا بالألف).
(الشرح الممتع, كتاب البيع, مختصراً)
ـ[المالكي]ــــــــ[04 - Dec-2007, مساء 05:35]ـ
جزاكم الله خيرا
و لكل وجهة هو موليها في التبويب و الترتيب فرحم الله الجميع و جزاهم عن الأمة خير الجزاء
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Dec-2007, مساء 09:47]ـ
بارك الله فيكم
لعلّ هذا يدخل في ترك عادة أهل العلم في التصنيف والتأليف وهو وإن كان لا يدخل في حيز البدعة والحرمة والكراهة إلا أنه خلاف الأولى
فالأولى سلوك عادة أهل العلم في مثل هذه الأمور فهم القوم ومن نحن في جانبهم؟ ولعلهم سلكوا عادة علمية لحكمة لم نطلع عليها ولم نشعر بها أو غابت على جمهورنا إلا قليلا منا
مع أنهم قد ذكروا بعض العلل والحكم
ومعلوم أن مثل هذه الموسوعات غير موضوعة للتأصيل الفقهي كالمتون وإنما هي للبحث والتوسع في بعض المسائل من بعض جوانبها
فلا يصح أن توضع موضع المتون ويرشد إليها المبتديء غير المؤصل
ولو كانت موضوعة لذلك لكان في وضعها مخالفة لسنة العلماء في التلقي ولكان حكمها داخل في حيز التحريم
والله أعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[04 - Dec-2007, مساء 10:05]ـ
هل تتبع أحد من أهل العلم تاريخ تبويب المدونات والمختصرات الفقهية؟
ـ[ابوعمر التميمي]ــــــــ[04 - Dec-2007, مساء 11:51]ـ
الاخ أشرف بن محمد .. ابن خلدون في المقدمة, والحجوي في الفكر السامي
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Dec-2007, صباحاً 12:16]ـ
بارك الله فيك
أنا أعني التتبع الزمني الدقيق المقارَن لتبويب المصنفات الفقهية من أوائل نشأتها إلى الوقت الحاضر .. لا مجرد إشارات أو بعض النصوص المتفرقة ..
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Dec-2007, صباحاً 12:19]ـ
تأمل مثلا
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=58407&postcount=19
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 10:31]ـ
بارك الله فيك أباعمر
ـ[الشيخ ياسين الأسطل]ــــــــ[22 - Jul-2008, مساء 06:03]ـ
إخواني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونستطيع أن نقول:
إن الأقدمين كانوا يريدون العلم للعمل فورثوا العلم والعمل، وكان تصنيفهم على تلك الطريقة التي تناسبهم فقويت إراداتهم وتوسعت علومهم وبارك الله لهم أيما بركة، والمتأخرين أرادوا العمل للعلم فكانت تصانيفهم على ما وصف في وقت ضعف العلوم والفهوم والعزائم، والله يغفر لنا أجمعين، فلله دره رحمه الله شيخنا ابن عثيمين من إمام كبيركريم فهيم منصف رحيم، فليقتد مريدوالآخرة به في الحكم على الغير،(/)
«فضل أيام عشر ذي الحجة والأعمال الواردة فيها»،لسماحة شيخنا عبد اللَّه بن جبرين
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Dec-2007, صباحاً 12:00]ـ
«فضل أيام عشر ذي الحجة والأعمال الواردة فيها»،
لسَمَاحَةِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ
عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
ـ حفظهُ اللَّه تعالى،ورعاهُ ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد ..
فضل عشر ذي الحجة:
روى البخاري -رحمه الله- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام -يعني أيام العشر- قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء».
وروى الإمام أحمد -رحمه الله- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد».
وروى ابن حبان -رحمه الله- في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أفضل الأيام يوم عرفة».
أنواع العمل في هذه العشر:
الأول: أداء الحج والعمرة وهو أفضل ما يعمل ويدل على فضله عدة أحاديث منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وغيره من الأحاديث الصحيحة.
الثاني: صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها -وبالأخص يوم عرفة- ولا شك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال وهو ما اصطفاه الله لنفسه كما في الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي».
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا» متفق عليه (أي مسيرة سبعين عاما).
وروى مسلم -رحمه الله- عن أبي قتادة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده».
الثالث: التكبير والذكر في هذه الأيام، لقوله -تعالى-: ? وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ? [سورة الحج، الآية: 28] وقد فسرت بأنها أيام العشر، واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عند أحمد -رحمه الله- وفيه:
«فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد».
وذكر البخاري -رحمه الله- عن ابن عمر وعن أبي هريرة -رضي الله عنهم- أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.
وروى إسحاق -رحمه الله- عن فقهاء التابعين -رحمة الله عليهم- أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله -تعالى-: ? وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ? [سورة البقرة، الآية: 185].
ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد، حيث لم ينقل ذلك عن السلف وإنما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده، وهذا في جميع الأذكار والأدعية إلا أن يكون جاهلا فله أن يلقن من غيره حتى يتعلم، ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح، وسائر الأدعية المشروعة.
الرابع: التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب، حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة، فالمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات أسباب القرب والود، وفي الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه» متفق عليه.
الخامس: كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك؛ فإنها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام، فالعمل فيها وإن كان مفضولا فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلا حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده واهريق دمه.
(يُتْبَعُ)
(/)
السادس: يشرع في هذه الأيام التكبر المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد ويشرع التكبر المقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة، ويبدأ لغير الحجاج من فجر يوم عرفة وللحجاج من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق.
السابع: تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق وهو سنة أبينا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حين فدى الله ولده بذبح عظيم، وقد ثبت «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» متفق عليه.
الثامن: روى مسلم -رحمه الله- وغيره عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» وفي رواية: «فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي» ولعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي، فقد قال الله -تعالى-: ? وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ? [سورة البقرة، الآية: 196] وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر.
التاسع: على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تُصلَّى، وحضور الخطبة والاستفادة، وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد، وأنه يوم شكر وعمل بر، فلا يجعله يوم أشر وبطر ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والملاهي والمسكرات ونحوها مما قد يكون سببا لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر.
بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله ليحوز على رضا مولاه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[05 - Dec-2007, صباحاً 12:36]ـ
جزاك الله خيرا ..
والله نسأل أن يحفظ الشيخ ابن جبرين بحفظه ..
ـ[مناهل]ــــــــ[05 - Dec-2007, صباحاً 10:38]ـ
جزاك الله خير
ـ[ابن رجب]ــــــــ[05 - Dec-2007, صباحاً 10:48]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[مشاري الشيباني]ــــــــ[05 - Dec-2007, صباحاً 10:53]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجزاك خير.
ـ[نبيل عليش الجزائري]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 04:18]ـ
بارك الله فيكم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 01:16]ـ
جزاك الله خيرا ..
والله نسأل أن يحفظ الشيخ ابن جبرين بحفظه ..
الأخ المكرّم / مُحمَّد بن مسلمة:
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم،ودعائكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 01:17]ـ
جزاك الله خير
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 01:19]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
الأخ الحبيب / أبا حَاتِمٍ:
جزاكُم اللَّهُ خيرًا،ونفع بكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 01:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجزاك خير.
الموقر العزيز / مسلم:
وعليكم السَّلام ورحمة اللَّهِ وبركاته:
جزاكُم اللَّهُ خيرًا،وأحسن إليكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 01:24]ـ
بارك الله فيكم
الأخ الكريم / نبيل:
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Nov-2008, صباحاً 01:36]ـ
رفع اللَّه قدر شيخنا.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 03:36]ـ
رَحِمَ اللَّهُ شيخَنا الحبيب.
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[15 - Nov-2009, صباحاً 11:57]ـ
اللهم ارحم شيخنا ابن جبرين واسكنه فسيح جناته .. اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم.
اني العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا شيخنا ابامحمد عبدالله الجبرين لمحزونون، ولا نقول الا مايرضي ربنا.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 10:43]ـ
آمين، وجزاكُم اللَّهُ خيرًا، وباركَ فيكُم.(/)
بدعة (التمطيط والتطريب والتلحين في الأذان) الشيخ يحيى الحجوري
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[05 - Dec-2007, صباحاً 12:51]ـ
بدعة (التمطيط والتطريب والتلحين في الأذان) الشيخ يحيى الحجوري
--------------------------------------------------------------------------------
(التمطيط والتطريب والتلحين في الأذان)
السلام عليكم ورحمة الله
79_ (التمطيط والتطريب والتلحين في الأذان):
قال الإمام البخاري رحمه الله في باب رفع الصوت بالنداء من (صحيحه):
وقال عمر بن عبدالعزيز أذن أذانا سمحنا وإلا فاعتزلنا.
ووصله ابن أبي شيبه في المصنف (ج1ص207):
فقال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي:أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبدالعزيز:أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا.
سنده صحيح وكيع وسفيان الثوري إمامان , وعمر هذا ثقة.
وفي رواية أنه قال له:إنك تختال في أذانك ,كانه يشير على التفخيم في صوته والتشادق والتكبر.
وقال أحمد في التطريب في الأذان:محدث ,وقال إسحاق بن راهوية هو بدعة ,ونقله عن إسحاق بن منصور.اه المراد من (فتح الباري) لأبن رجب (ج3ص429_430) تحقيق طارق بن عوض.
وقال الإمام القرطبي رحمه الله:وحكم المؤذن أن يترسل في أذانه ولا يطرب فيه كما يفعله اليوم كثير من الجهال ,بل وقد أخرجه كثير من الطغام والعوام عن حد الإطراب ,فيرجعون فيه الترجيعات ويكثرون فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول ولا بما به يصول.اه من تفسيره (ج6ص230) عند آية 58من سورة المائدة.
وقال شمس الدين السرخي _رحمه الله في (المبسوط) ج1ص138:
والتلحين في الأذان مكروه ,وقال ابن الحاج في المدخل (ج2ص244):وليحذر أن يؤذن بالألحان ,وينهى غيره عما أحدثوه فيه مما يشبه الغناء وهي بدعة قبيحه.
وقال الشيخ على محفوظ في (الإبداع) ص176:
من البدع المكروهة تحريما:التلحين في الأذان وهو التطريب _أي التغني به , بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان , وكيفيتها بالحركات والسكنات ,ونقص بعض حروفها , أو زيادة فيها محافظة على توقيع الألحان , فهذا لا يحل إجماعا في الأذان , ولا يحل سماعه , لأن فيه تشبها بالفسقة فإنهم يترنمون , وخروجا عن المعروف شرعا في الأذان وفي القرآن.اه
بدع الأذان ص 403_404.
(أحكام الجمعة وبدعها) للشيخ يحيى الحجوري حفظه الله.
طبعة دار الإمام احمد _القاهرة.
نقله لكم أبوعبيدة الهواري الشرقاوي غفر الله له ولجميع المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.(/)
ارجو الاجابه على هذه الاسئله
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 12:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - هل يجوز للشخص ان يصلى الفرض مرتين بمعنى ان يكون مرة مأموما واخرى آما؟
2 - وهل يجوز ان يصلى الشخص فريضه وراء شخص يصلى نافله مع العلم ان الذى يصلى فريضه يعلم ان الاخر يصلى نافله؟
3 - هل يجب اعاده الدين اذا تداين الشخص بقدر من المال بنفس العمله التى تداين بها .. اى فرضا اذا تداين شخص ب100 دولار وعندما غير العمله كى يستخدمها اصبحت 600 جنيه مصرى ... فهل هنا يعيد ال 100 دولار ام يعيد 600 جنيه مع العلم انه غير العمله ب600 جنيه وحين يشترى دولارات ممكن ان يشتريها ب 500 جنيه فأيهما يعيد؟
وايضا اذا نوى ان يعيد المال بالجنيه يعيد اى مال ال 600 جنيه حين غير العمله ام يعيد ما يقابل ال 100 دولار فى الوقت الذى سيعيد فيه الدين؟
4 - اذا كان على المرء قضاء ايام فريضه ومر عليها اكثر من حول ثم عندما قام بقضائها لم يكن يبيت اللنيه مع العلم انه كان يجهل تماما الحكم الشرعى من تبييت النيه فى ايام الفريضه وعدمها فى النافله والجهل ايضا بحد الكفارة على القضاء بعد اكثر من حول
السؤال هنا هل يجب على هذا المرء ان يعيد هذه الايام مع اخراج كفاره؟
وهل الكفارة هنا تكون اطعام مسكين عن كل يوم وعن كل عام ... أى اذا كان يجب قضاء يوم ومرت ثلاث سنوات فهنا يكون اطعام ثلاثه مساكين عن هذا اليوم؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 04:17]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1 - لا مانع من ذلك؛ بل هو فعلُ أعلمِ الأمة بالحلال والحرام معاذٍ رضي الله عنه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وتكون الثانية تطوعاً في حقه وفريضة لهم.
2 - نعم يجوز على القول الراجح، ودليله ما تقدم.
3 - قال معالي الشيخ صالح الفوزان: (أما قضية القرض: أن تقترض من شخص مبلغًا من المال بعملة، ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة؛ فلا بأس به، فيجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك أو مقرضك من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به؛ ما لم يشترط المقرض عند القرض أن يقضيه من عملة أخرى؛ فإن هذا لا يجوز) المنتقى من فتاواه.
والعبرة بقيمتها وقت السداد ولو زادت عما كانت عليه وقت الاقتراض.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 04:32]ـ
4 - قبل الإجابة عليه: ما هي النية؟ عند السائلة.
هل طرأ ببالها ليلاً أنها صائمة غداً على وجه العزم؟
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 06:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4 - استحضار النيه كان بعد طلوع الشمس اى بعد الفجر ولم تكن هناك اى نيه من الليل واحيانا تكون هناك نيه ليست على وجه العزم
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 06:44]ـ
يلزم لقضاء رمضان تبييت النية كما يلزم لأدائه .. قال الخِرَقي في مختصره: (ولا يجزئه صيامُ فرضٍ حتى ينويه أي وقت كان من الليل) فالواجب قضاء اليوم الذي لم تبيِّت النية لصيامه.
أما تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر؛ فإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر وجب إطعام مسكين عن كل يوم أخَّرَتْه، ولا يلزم تكرار الإطعام بعدد أعوام التأخير؛ إذ الكفارة متعلقة بمجرد التأخير كما قرر ذلك جمهور العلماء، وعليه فتوى عدد من الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق.
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 07:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لى سؤال اخر: هل فى هذه الحاله الاتيه يجوز جمع صلاه المغرب مع العشاء وهى اذا كان الشخص فى اتجاهه الى مكان ما وفى هذه الاثناء وهو فى الحافله اذن لصلاه المغرب ولم يصل الى مقصده الابعد اذان العشاء فهل عندما يحس الشخص انه لن يلحق صلاه الغرب يستحضر النيه للجمع ام يجوز الصلاه فى الحافله حتى لا يضيع وقت الصلاه؟
افيدونى اثابكم الله
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 09:35]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا نوى جمعها جمع تأخير، وذلك خاص بالظهرين والعشاءين.
ولا يجوز الجمع في الحضر إلا لعذر، أما في السفر فهو جائز بحمد الله تعالى غير أنه لا يكون مسنوناً فيه إلا إن احتاج إليه كمن جد به السير. والله أعلم.(/)
حكم تخفيض ألم المخاض؟
ـ[شيخ صار]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 02:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يستعمل الأطباء اليوم حقنة من شأنها أن تخفض ألم المخاض إلى حد كبير، وباعتباري مسلما يود أن يعرف حكم الله في مستجدات الأمور، ألتمس من سماحتكم أن تفيدوني الحكم الشرعي في هذه القضية.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 04:05]ـ
رقم الفتوى: 50649
عنوان الفتوى: الأجر على قدر المشقة
تاريخ الفتوى: 12 جمادي الأولى 1425
السؤال
أنا إمرأة حامل في الشهر التاسع وأريد أخذ إبرة لإزالة الألم تماماً، فأود أن أعرف إذا كانت الولادة بدون ألم مثل أجر الولادة بألم، فكما تعلم أن المرأة بعد الولادة تمسح جميع ذنوبها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك مسألتين:
المسألة الأولى: حكم استخدام الإبر لإزالة الألم عند الولادة، وقد سبق بيان حكم أخذها إذا كان الدواء مخدرا وذلك بالفتوى رقم: 43960، وإن لم يكن الدواء مخدرا فلا حرج في استخدامها إن لم يترتب على ذلك ضرر أعظم.
المسألة الثانية: الولادة بدون ألم من حيث الأجر، وهل تساوي في ذلك الولادة بألم؟ فنقول: إن من المقرر شرعا أن الأجر على قدر المشقة، وأصل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بشأن عمرتها من التنعيم: ولكنها على قدر نصبك، أو قال: نفقتك. ولا شك أن وجود الألم يجعل الولادة أكثر مشقة. وراجعي الفتوى رقم: 21797.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 04:09]ـ
وهذه الفتوى المحال عليها:
رقم الفتوى: 43960
عنوان الفتوى: حكم استخدام المخدر عند الولادة
تاريخ الفتوى: 19 ذو الحجة 1424/ 11 - 02 - 2004
السؤال
هل يجوز استخدام بنج موضعي لتخدير النصف السفلي حتى تتم ولادة دون ألم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في استعمال المخدر هو الحرمة إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة لذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28553.
وعليه؛ إذا كانت الولادة طبيعة فإننا ننصح بعدم استعمال المخدر، لكن إذا كان يصيب المرأة ما لا تطيقه، وكانت الولادة غير طبيعية، فلا بأس باستعمال المخدر، على أن تخدير النصف الأسفل من الحامل قد يفضي -في ما نتصور- إلى تثبيط عضلات الرحم التي تدفع بالجنين إلى الخارج، مما يؤدي إلى تأخر خروج الجنين لا إلى الإسراع به، فإذا ثبت أن الأمر كذلك فقد لا يفيد، والمرجع إلى أهل الاختصاص في شؤون الولادة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه(/)
ما حكم الشراكة مع من في ماله حرام؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 04:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من كان ماله مختلط بين الحرام والحلال, فما حكم الدخول معه في شراكة؟
مع ملاحظة أن أهل العلم تكلموا في معاملة من في ماله حرام ومن أكثر ماله حرام, ولكن أكثرهم لم ينصوا على معاملة الشراكة بعينها ..
فإن قيل: الشركة نوع من المعاملة فتدخل في كلامهم.
فيقال: يخشى أن يكون عندهم أو عند بعضهم تفريق بين الشراكة وغيرها, وذلك أن صاحب البهجة الوردية قال في حديثه عن شركة العنان:
(قوله: أو من لا يحترز عن الحرام) وإن قل فيما يظهر؛ لأنه هنا يسري إلى جميع ماله بخلاف معاملته بغير شركة فاختصت كراهتها بمن أكثر ماله حرام.
ا هـ.
ففرق تفريقا واضحا بين المعاملة والشركة ..
وبعض من تكلم من المعاصرين في المسألة نقل كلام الفقهاء في المعاملة وجعله في الشركة, فلا أدري هل هذا صحيح أم لا؟
وقد جاء في حاشية قليوبي وعميرة: " قوله: (وتصح الشركة) وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام "
وجاء في الفروع لابن مفلح ما يلي:
" لا تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ كِتَابِيٍّ إنْ وَلِيَ الْمُسْلِمُ التَّصَرُّفَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: ذِمِّيٍّ، وَكَرِهَهُ الْأَزَجِيُّ، كَمَجُوسِيٍّ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَتُكْرَهُ مُعَامَلَةٌ مِنْ مَالِهِ حَلَالٍ وَحَرَامٍ يُجْهَلُ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَعَنْهُ: يَحْرُمُ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَخَبِ، وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ إنْ غَلَبَ الْحَرَامُ، وَقِيلَ: أَوْ جَاوَزَ ثُلُثَهُ، وَإِنْ خُلِطَ زَيْتٌ حَرَامٌ بِمُبَاحٍ تَصَدَّقَ بِهِ، هَذَا مُسْتَهْلَكٌ، وَالنَّقْدُ يُتَحَرَّى، قَالَهُ أَحْمَدُ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي النَّوَادِرِ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي الزَّيْتِ: أَعْجَبُ إلَيَّ يَتَصَدَّقُ بِهِ، هَذَا غَيْرُ الدَّرَاهِمِ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ فِي الدَّرَاهِمِ تَحْرُمُ إلَّا أَنْ يَكْثُرَ الْحَلَالُ، وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ عَدِيٍّ فِي الصَّيْدِ، وَعَنْهُ أَيْضًا: إنَّمَا قُلْتُهُ فِي دِرْهَمٍ حَرَامٍ مَعَ آخَرَ، وَعَنْهُ: فِي عَشَرَةٍ فَأَقَلَّ لَا تَجْحَفُ بِهِ، وَاخْتَارَ الْأَصْحَابُ لَا يُخَرَّجُ قَدْرُ الْحَرَامِ.
وَقَالَ شَيْخُنَا: ثُمَّ لَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّ مِنْ الْوَرَعِ تَرْكُهُ، وَفِي الْخِلَافِ فِي اشْتِبَاهِ الْأَوَانِي الطَّاهِرَةِ بِالنَّجِسَةِ ظَاهِرُ مَقَالَةِ أَصْحَابِنَا يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَأَبَا عَلِيٍّ النَّجَّادَ وَأَبَا إِسْحَاقَ: يُتَحَرَّى فِي عَشَرَةٍ طَاهِرَةٍ فِيهَا إنَاءٌ نَجَسٌ، لِأَنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّرَاهِمِ فِيهَا دِرْهَمٌ حَرَامٌ، فَإِنْ كَانَتْ عَشْرَةً أُخْرِجَ قَدْرُ.
الْحَرَامِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ امْتَنَعَ مِنْ جَمِيعِهَا، قَالَ: وَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا حَدًّا، وَإِنَّمَا يَكُونُ الِاعْتِبَارُ بِمَا كَثُرَ عَادَةً، وَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: قَدْ قُلْتُمْ إذَا اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ حَرَامٌ بِدَرَاهِمَ يُعْزَلُ قَدْرُ الْحَرَامِ وَيُتَصَرَّفُ فِي الْبَاقِي؛ فَقَالَ: إنْ كَانَ لِلدِّرْهَمِ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مُنْفَرِدًا وَإِلَّا عُزِلَ قَدْرُ الْحَرَامِ وَتُصُرِّفَ فِي الْبَاقِي، وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا فَهُوَ شَرِيكٌ
مَعَهُ، فَهُوَ يَتَوَصَّلُ إلَى مُقَاسَمَتِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مَالٌ لِلْفُقَرَاءِ فَيَجُوزُ [لَهُ] أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: قِيَاسُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُتَحَرَّى فِي الْمَسْلُوخَتَيْنِ، لِأَنَّهُ قَالَ [فِي] دِرْهَمٍ غَصْبٍ اخْتَلَطَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ: يُعْزَلُ قَدْرُ الْحَرَامِ وَيَتَصَرَّفْ فِيمَا بَقِيَ، وَلَمْ يُتَحَرَّ فِي الدَّرَاهِمِ، وَمَتَى جُهِلَ قَدْرُهُ تَصَدَّقَ بِمَا يَرَاهُ حَرَامًا، قَالَهُ أَحْمَدُ، فَدَلَّ أَنَّهُ يَكْفِيهِ الظَّنُّ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا تَبْحَثْ عَنْ شَيْءٍ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَهُوَ خَيْرٌ، وَبِأَكْلِ الْحَلَالِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَتَلِينُ. " انتهى النقل بواسطة الشاملة
وفي الإنصاف:
" الرَّابِعَةُ: تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ مَنْ فِي مَالِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ.
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَعَنْهُ: تَحْرُمُ.
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَخَبِ.
وَجَعَلَهُ الْأَزَجِيُّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ.
وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ: إنْ غَلَبَ الْحَرَامُ: حَرُمَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَإِلَّا كُرِهَتْ.
وَقِيلَ: إنْ جَاوَزَ الْحَرَامُ الثُّلُثَ: حَرُمَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَإِلَّا كُرِهَتْ. "
انتهى بواسطة الشاملة
فالمسألة تحتاج لتحرير ..
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الفاروق]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 12:04]ـ
شكر الله لك، ونفع بك.
ما أجمل الحكاية التي حكاها ابن الجوزي عن الإمام أحمد:
َقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا تَبْحَثْ عَنْ شَيْءٍ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَهُوَ خَيْرٌ، وَبِأَكْلِ الْحَلَالِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَتَلِينُ. "
هذا قول فيه بركة وراحة.
وأنا أرى أن من دَاخلَ الحرامُ ماله، وكان ذلك - أعني دخول الحرام في ماله - مُحَققا، ولم تستطع أن تتبين حلال ماله من حرامه، فّيَحرُم أن تُشاركه، أما إن استطاع أن يفرز الحلال عن الحرام، واختار لك مالا حلالا فلا بأس، ومثل هذا الشريك لا يُفرح بشراكته الا إن تاب الى الله متابا. والله أعلم.
والمشاركة أحكامها أشد من المعاملة.والله أعلم
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 06:33]ـ
القول بالتحريم كما أطلقته يا أخي الفاروق هو رواية عن أحمد, ومن خلال تتبع الأقول في المذاهب الأخرى لم يقل بالتحريم إلا الغزالي في الإحياء فيمن كان أكثر ماله حرام كما هي رواية أخرى.
وقد استدل بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر وبمعاملته لليهودي الذي رهن عنده درعه. فما الجواب عن ذلك بارك الله فيك.
إلا إن قيل أن تلك ليست مشاركات يختلط فيها مال المسلم بمال الكافر, بل هي معاملات أخرى, والمشاركة أشد.
ولكن أكثر أهل العلم - ويحتاج الأمر لتدقيق ومراجعة - لم يحرموا مشاركة الذمي مع أنه يتعامل بالربا وغيره من المكاسب المحرمة, فالمسلم الذي داخل ماله الحرام لا سيما إن لم يغلب عليه أولى بالجواز, هذا على أن كثيرا منهم يقيد مشاركته بأن لا ينفرد بالمال دون المسلم حتى لا يتعامل بالحرام.
وهناك دليل عقلي, وهو أن مال الشريك الذي بعضه حرام, يعتبر ما يقابله من الربح من نصيب الشريك الذي بعض ماله حرام, فغرم هذا الحرام وإثمه يختص به ولا يتحمله غيره بدون سبب, وليست مجرد مشاركته في تجارة مباحة سببا لتحمل الإثم معه; ما دام مال الشركة لا يشغل إلا في الحلال.
فما آخذه من ربح هو مقابل ما جعلته في الشركة من مال, ومالي حلال, ولا يضرني أن يكون مال شريكي بعضه حرام قد جهل عينه.
وهذا ليس ترجيحا مني ولكن لتفتيح الحوار في المسألة لعلها تتضح مع المناقشة
والله الهادي إلى سواء السبيل(/)
تحقيق فقهي في حشوات الشعر
ـ[السبيعي]ــــــــ[05 - Dec-2007, مساء 09:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله واهب النعم دافع النقم موجد الخلق من العدم معلم الإنسان ما لم يعلم .. والصلاة والسلام على النبي المصطفى و الصفوة المجتبى نبينا محمد ? وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد,
فقد انتشر في مجتمع النساء ما يسمى بحشوة الشعر وهي عبارة عن كومة خيوط أو قماش أو شعر أو نحو ذلك تكوم وتوضع في الرأس ثم تغطى بشعر الرأس ليظهر الرأس كبيرا , عظيما من تلك الحشوة التي وضعت فيه .. فشاء الله أن أحقق في هذه المسألة هل هذه الحشوة التي بلي بها كثير من النساء اليوم من الوصل أم لا؟
راجية المولى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ..
أولاً: ما هو الوصل:
الوصل لغة: قال ابن سيده: الوَصْل خلاف الفَصْل وَصَل الشيء بالشيء يَصِلُه وَصْلاً وَصِلةً. (لسان العرب)
وقال ابن حجر: وصل الشعر أي الزيادة فيه من غيره.
وقيل: هو أن تضيف أو تربط المرأة بشعرها شعراً خارجياً، مما يوهم طول شعرها أو حسنه ونحوه. (لسان العرب)
والواصِلة من النساء: التي تَصِل الشعر سواء كان ذلك لنفسها أم لغيرها. (ابن حجر)
والمُسْتَوْصِلة: الطالِبة لذلك وهي التي يُفْعَل بها ذلك.
ثانياً: الأصل في الوصل:
أورد البخاري في الصحيح (باب وصل الشعر) وذكر فيه بضعة أحاديث:
1 - فعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم.
2 - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
3 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة
4 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة
5 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة
6 - عن بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وقال نافع الوشم في اللثة
7 - حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمه قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر.
وأورد مسلم في الصحيح (باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله) ذكر فيه من أحاديث الوصل بضعة عشر حديثاً منها:
1 - أن أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: زجر النبي? أن تصل المرأة برأسها شيئاً.
2 - وعن سعيد ابن المسيب أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء وإن نبي الله ? نهى عن الزور قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية: ألا وهذا الزور.
قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهُن من الخرق.
وكما نرى الأحاديث تواترت في النهي عن الوصل بل هو من الكبائر للعن الرسول? الواصلة والمستوصلة.
والله تعالى يقول: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).
ثالثاً: أقوال أهل العلم في الوصل
واختلف أهل العلم في الوصل إلى أقوال:
ذهب جمهور أهل العلم إلى منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا واستدلوا بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئاً (وشيئا عامة تشمل الشعر وغيره.
ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه والأحاديث الواردة في النهي عن الوصل حجة عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهناك من قال أن الممتنع وصل الشعر بالشعر أما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي واستدلوا بما أخرج أبو داود عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. (القرامل: جمع قرمل، بفتح القاف وسكون الراء، نبات طويل الفروع ليّن). والمراد هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها
و هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله فعلى القول بضعفه فإنه لا يقابل حديث معاوية في مسلم الذي جاء فيه (وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية: ألا وهذا الزور.
قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهُن من الخرق) وعلى القول بصحة ما أخرج أبو داود كما صححه ابن حجر رحمه الله فيحتمل أن المقصود به والله أعلم إذا كانت الخيوط ظاهرة بينة كالأربطة التي
تربط بها النساء أشعارهن ذلك لأن القرامل ما تشد به النساء أشعارهن من الخيوط. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
قال ابن حجر رحمه الله ويستفاد من الزيادة في رواية قتادة (نهى عن الزور) و في آخره (ألا وهذا الزور) و (قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهُن من الخرق) يستفاد منها منع تكثير شعر الرأس بالخرق كما لو كانت المرأة قد تمزق شعرها فتضع عوضه خرقاً توهم أنها شعر ويتبع ابن حجر فيقول وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث أبي هريرة وفيه (ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت) قال النووي يعني يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها قال وفي الحديث ذم ذلك. اهـ
والصواب والله أعلم:
التفصيل بين ما إذا كان الموصول به الشعر يوهم أنه من الشعر، أو لا، قال الحافظ ابن حجر:
وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستوراً بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر، وبين ما إذا كان ظاهراً: فمنع قوم الأول فقط لما فيه من التدليس. قال: وهو قوي.
رابعاً: اعتراض وجوابه:
1 - هناك من حمل النهي على التنزيه
ويجاب عنه بالأحاديث السابقة الذكر (أحاديث الصحيحين) فهي حجة على من قال بذلك (لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات بل عند
بعضهم أنه من علامات الكبيرة) ابن حجر.
2 - ما روي عن عائشة أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجر في شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة
وقد رد ذلك الطبري وأبطله بما جاء عن عائشة في صحيح البخاري:
فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة.
وأخيرا نخرج من التحقيق
بحكم حشوات الشعر وأنها من الوصل على القول الصحيح والله أعلم سواء كان ذلك الحشو من شعر المرأة نفسها أو شعر غيرها أو كان ذلك الحشو إسفنجاً أو قماشاً أو خيوطاً وغيرها مادام مستورا.
للأدلة سابقة الذكر.
تنبيه:
يلحق بالوصل الرموش الصناعية فبعض النساء تضع رموش صناعية على رموشها، وهذا من الوصل المحرم، لأنه وصل للشعر بالشعر، ولما فيه من التدليس والتزوير بإظهار رموشها طويلة كثيرة.
خاتمة
تم بحمد الله التحقيق راجية المولى أن يجلي الغمة عمن خفي عليه الحكم وأن ينفع بما جمعت وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ..
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
**************
تحقيق:
نوره بنت عبدالله(/)
هل الاجتماع على قيام ليالي ذي الحجة يعد بدعة؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 12:35]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
بعض أئمة المساجد عندنا في مصر يقومون بصلاة ركعتين أو أربعة أو نحو ذلك عقب صلاة العشاء في عشر ذي الحجة، وحجتهم في ذلك أن الاجتماع على قيام الليل مشروع، وتخصيص هذه الأيام بمزيد العبادة مشروع فلا وجه لبدعية ذلك، ولكن الذي أراه أن تخصيص العشر بالاجتماع فيه نظر، ويخشى من بدعية ذلك، فإن قيام رمضان الذي من قامه غفرت ذنوبه المتقدمة، لو لم يكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الليالي أصحابه لقيامه، ثم جمع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الناس، لكان قيام رمضان جماعة بدعة!
وجاء في البحر الرائق: (وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ إحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ وَذَكَرَهَا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ مُفَصَّلَةً وَالْمُرَادُ بِإِحْيَاءِ اللَّيْلِ قِيَامُهُ وَظَاهِرُهُ الِاسْتِيعَابُ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ غَالِبُهُ وَيُكْرَهُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى إحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَلَا يُصَلَّى تَطَوُّعٌ بِجَمَاعَةٍ غَيْرَ التَّرَاوِيحِ وَمَا رُوِيَ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ الشَّرِيفَةِ كَلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَتَيْ الْعِيدِ وَعَرَفَةَ وَالْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا تُصَلَّى فُرَادَى)
فرد أحدهم وقال إن في هذا تشجيعا للكسالى وهم أغلب الناس! فما رأي الإخوة الأفاضل؟ هل المسألة يسوغ فيها الخلاف؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[07 - Dec-2007, صباحاً 11:09]ـ
يرفع
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 01:56]ـ
اخي الكريم تقول وتخصيص هذه الأيام بمزيد العبادة مشروع فلا وجه لبدعية ذلك، ولكن الذي أراه أن تخصيص العشر بالاجتماع فيه نظر، ويخشى من بدعية ذلك
اقول نعم ان ذلك بدعة محدثة في الدين وليست كالتراويح فالتراويح لها اصل من السنة الصحيحة المرفوعة ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم فتخصيص العشر من ذي الحجة بالاجتماع لقيام الليل امر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولاخلفاؤه الراشدون ولابقية الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا اليه والله اعلم
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 04:54]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم وبارك فيكم.
في انتظار مزيد من المشاركات
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 02:22]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
الاِجْتِمَاعُ لإِِحْيَاءِ اللَّيْل:
6 - كَرِهَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الاِجْتِمَاعَ لإِِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ غَيْرِ التَّرَاوِيحِ (2)، وَيَرَوْنَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِحْيَاءَ النَّاسِ اللَّيْل فُرَادَى (3). وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ، وَيَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ إِحْيَاءَ اللَّيْل بِصَلاَةِ قِيَامِ اللَّيْل جَمَاعَةً، كَمَا أَجَازُوا صَلاَتَهُ مُنْفَرِدًا، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَل الأَْمْرَيْنِ، وَلَكِنْ كَانَ أَكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا، فَصَلَّى بِحُذَيْفَةَ مَرَّةً، وَبِابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً، وَبِأَنَسٍ وَأُمِّهِ مَرَّةً (4).
وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الاِجْتِمَاعِ عَلَى إِحْيَاءِ اللَّيْل بِقِيَامِهِ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْقَلِيلَةِ، وَبَيْنَ الْمَكَانِ الْمُشْتَهَرِ وَالْمَكَانِ غَيْرِ الْمُشْتَهَرِ، فَأَجَازُوا - بِلاَ كَرَاهَةٍ - اجْتِمَاعَ الْعَدَدِ الْقَلِيل عَلَيْهِ إِنْ كَانَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ غَيْرِ مُشْتَهَرٍ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَجْتَمِعُونَ لإِِحْيَائِهَا مِنَ اللَّيَالِي الَّتِي صُرِّحَ بِبِدْعَةِ الْجَمْعِ فِيهَا، كَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةِ عَاشُورَاءَ، فَيُكْرَهُ (1).
الحاشية:
(2) حاشية ابن عابدين 1/ 461، والبحر الزخار 2/ 56 مطبعة السعادة، والمبسوط 1/ 144 طبع مطبعة السعادة
(3) حاشية ابن عابدين 1/ 461، وأسنى المطالب شرح روض الطالب 1/ 208 نشر المكتبة الإسلامية
(4) المغني 1/ 779 ط الثالثة للمنار
(1) الخرشي 1/ 366 ط دار صادر بيروت
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 04:15]ـ
وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ إِحْيَاءَ اللَّيْل بِصَلاَةِ قِيَامِ اللَّيْل جَمَاعَةً، كَمَا أَجَازُوا صَلاَتَهُ مُنْفَرِدًا، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَل الأَْمْرَيْنِ، وَلَكِنْ كَانَ أَكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا، فَصَلَّى بِحُذَيْفَةَ مَرَّةً، وَبِابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً، وَبِأَنَسٍ وَأُمِّهِ مَرَّةً (4).
هل يحتمل ان يكون قصدهم على الاجتماع اتفاقا اى ابتداء الامام منفردا ثم يأتى من يصلى خلفه مصادفة؟
أيحتمل وجود أقوال شاذة ضمن هذه الاقوال أم لايحتمل لوثوق المصدر؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[15 - Dec-2007, مساء 02:27]ـ
هل يحتمل ان يكون قصدهم على الاجتماع اتفاقا اى ابتداء الامام منفردا ثم يأتى من يصلى خلفه مصادفة؟
أيحتمل وجود أقوال شاذة ضمن هذه الاقوال أم لايحتمل لوثوق المصدر؟
حياكم الله أخي الحبيب خالدا وبارك فيكم.
بالنسبة لسؤالكم الأول فلا أظن أن في المسألة خلافا والله أعلم، فمن ابتدأ منفردان ثم ائتم به غيره، فلا أظن أن أحدا يخالف في هذه، ولعل الإخوة يفيدوننا أكثر.
أما سؤالكم الثاني فلم أفهم المقصود منه تحديدا.
وجزاكم الله خيرا.(/)
فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل
ـ[عابر سبيل]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 08:18]ـ
من لم يجد أضحية فليقلم أظافره ويحلق عانته ...
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد:
فقد ذكرت لبعض طلبة العلم أن حديث المنيحة الأنثى حديث حسن خلاف تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
وإذ ببعضهم يرعد ويزبد فيقول وهل أنت أفهم من الألباني
قلت وإن كان رحمه الله يحتسب يحتسب عمله عند الله فما بالنا نقلد بعد ثبوت الصحيح من الأقوال فالحق احق أن يتبع وليس فيه انتقاصا من شخص الشيخ بل هو عين الاتباع لا التقليد
ومنه تعلمنا رحمه الله أن الدليل هو الملزم وإلا لكنا مقلدة متعصبة خلاف ما كان يدعو إليه رحمه الله من نبذ للتقليد والتعصب للرجال فالحق لا يعرف بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله
لذا شمرت وبحثت وقرأت عن عيسى بن هلال الصدفي فوصلت بعد بحث مضن إلى هذه النتيجة
والله من وراء القصد.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. النسائي _ابن حبان _ أحمد أبي داود _ الدار قطني _ البيهقي _ الحاكم.
قال شعيب الأرناؤوط في " الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (13/ 136)
إسناده صحيح، عيسى بن هلال الصدفي: وثقه المؤلف. وروى عنه جمع وباقي رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد- وهو ابن خالد بن يزيد بن وهب. فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.
وأخرجه النسائي.7/ 212 - 213 في الضحايا: باب من لم يجد الأضحية والدار قطني 4/ 282 - والحاكم 4/ 223، والبيهقي 4/ 223 من طريقين عن ابن وهب وبهذا الإسناد وصححه الحاكم ووفقه الذهبي.
وأخرجه أحمد: 2/ 169، وأبو داود (2789) في الأضاحي: باب ما جاء في إيجاب الأضاحي من طريق أبي عبد الرحمن عبد لله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب وأخرجه الدار قطني 4/ 282 – والحاكم 4/ 223، والبيهقي 4/ 4262، من طريقين عن عياش بن عباس.
والمنيحة هي الناقة أو الشاة التي تعار لينتفع بها وتعاد إلى صاحبها
وقال أيضاً في المسند: ج 11/ 139 - 140 في تخريجه للحديث: إسناده حسن، عيسى بن هلال الصدفي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، 5/ 213 وذكره الفسوي في تاريخه، 2/ 515 في ثقات التابعين من أهل مصر. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عياش بن عباس- وهو القتباني فمن رجال مسلم. أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقرئ وسعيد ابن أبي أيوب.
قلت: إن الحافظ ابن حجر ذكر الحديث في الفتح تحت رقم /5550/ وقال صححه ابن حبان
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب عن عيسى ابن هلال الصدفي (صدوق) وقال الذهبي في (الكاشف) وثق.
وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله الحديث في (المشكاة) وجعل علته عيسى بن هلال فقال عنه:
(وهو عندي فيه جهالة) ووثقه ابن حبان وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
والذي نود قوله إن العلماء كالترمذي والمنذري وغيرهما قد صححوا عدة أحاديث فيها عيسى بن هلال. وليس الغرض الرد على الشيخ الألباني رحمه الله. وإنما هو بيان الحق بدون تقليد لأحد كما علمنا ذلك الشيخ الألباني رحمه الله.
فمن الأحاديث التي صححها أهل العلم فيها عيسى بن هلال الصدفي حديث عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو أبن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى ين هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ على عبد الحميد في (فضل صوم رمضان) (ص56 - 57) رواه أحمد 2/ 149 - والدرامي 2/ 301 - والطبراني في الأوسط- 1767 - ابن حبان-1467 - والطحاوي في مشكل الآثار –3180 و 3181، وذكره الهيثمي في المجمّع. (1/ 192/وزاد نسبته الطبراني في لمعجم الكبير وقال: ورجال أحمد ثقات وسنده حسن إن شاء الله لحال عيسى بن هلال الصدفي. وقد وثقه الفسوي في تاريخه (2/ 515) وروى عنه جماعة وقال الحافظ ابن حجر صدوق.
وقال المنذري إسناده جيد.
قلت ولعل الشيخ الألباني لم يطلع على توثيق الفسوي للراوي فحكم بضعف الحديث كما في المشكاة (1/ 183 578) فقد قال فيه عيسى ين هلال الصدفي تابعي لم يرو عنه سوى اثنين ولم يوثقه غير ابن حبان.
قلت: بل روى عنه أكثر من واحد كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام: عيسى بن هلال الصدفي المصري روى عنه: عبد الله بن عمرو وروى عنه دراج ابو السمح وكعب بن علقمة ويزيد بن أبي وعياش بن عباس. فالحديث أقل أحواله حسنا إن شاء الله
والله من وراء القصد
والله أعلم
----------------------
ال ابن القيم في تهذيب السنن 4/ 99:
(وقوله تأخذ من شعرك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عندالله فأحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية فيكون ذلك من تمامها عند الله وقد شهد لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن يحلقوا رأسه فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى وبالله التوفيق).
و قال شمس الحق في عون المعبود: (فتلك أي الأفعال المذكورة تمام أضحيتك تامة بنيتك الخالصة ولك بذلك مثل ثواب الأضحية).
و للسندي كلام حسن قال: (ولكن تأخذ الخ كأنه أرشده الى أن يشارك المسلمين في العيد والسرورو وإزالة الوسخ فذاك يكفيه إذا لم يجد الاضحية والله تعالى أعلم.
(تمام أضحيتك) أي هو ما يتم به أضحيتك بمعنى أنه يكتب لك به أضحية تامة لا بمعنى ان لك أضحية ناقصة ان لم تفعل ذلك وان فعلته تصير تامة والله تعالى أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16200
ـ[مشاري الشيباني]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 11:13]ـ
الحمدلله رب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم، بارك الله فيك، ونفع بك وجزاك الله خيراً.
:)(/)
أحكام عيد الأضحى المبارك في السنة المطهرة
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 01:58]ـ
ملخص
لأحكام عيد الأضحى المبارك في السنة المطهرة
• يستحب للمسلم يوم العيد أن يتجمل، ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب أُسوةً برسول الله ? وأصحابه.
• ويستحب له أيضا أن يغتسل، وليس ذلك سنة لأنه لم يصح عن النبي ? في ذلك شيء، ولكنه من سنة الصحابة، فقد فعله ابن عمر ? وقال به جمع من التابعين ومالك والشافعي وغيرهم.
• يُسَنُّ تأخير الأكل حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية لفعل النبي ?، فعن بريدة ? قال:» كان النبي ? لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ويوم النحر: لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته «حسن. رواه الترمذي وابن ماجة وغيره.
• ثم يخرج من بيته (من السنة أن يذهب ماشيا لقول علي:» من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا «حسنه الألباني في صحيح الترمذي) إلى المصلى لأداء صلاة العيد، جاهرا بالتكبير في الطريق حتى يصل إلى المصلى، ويستمر بالتكبير حتى تبدأ الصلاة، فقد ثبت أن النبي ? قال:» كان يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاةُ ... «البخاري (956) ومسلم (889)
• وقت التكبير: قال ابن تيمية رحمه الله: [أصح الأقوال في التكبير، الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يُكَبِّرَ من فجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق ... ] أي من فجر التاسع/ يوم عرفة يبدأ التكبير ويستمر قي العاشر (يوم النحر / العيد)، ثم يستمر في أيام التشريق وهي الحادي عشر، والثاني عشر حتى عصر الثالث عشر.صح ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود
قال تعالى: ? واذكروا الله في أيام معدودات ?. وعلى هدي المصطفى سار المسلمون الأوائل فكان عمر ? يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وعقب الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد وغيره فكانوا يجهرون بالتكبير في الطرقات وفي المصلى، أما اليوم فالناس يمشون صامتين أو يتحدثون، تاركين تعظيم شعائر الله إما حياءً أو جهلاً بالسنة. وحتى في المصلى يجلسون أيضا صامتين أو يتحدثون بينما تنوب عنهم مكبرات الصوت ببث التكبير المسجل والله المستعان. فتنبه أخي المسلم واجعل قدوتك رسول الله ? وأصحابه، واحرص على اتباع السنة في نفسك وبَيِّنْها لإخوانك وحضهم عليها.
• وانتبه أخي المسلم _ وفقك الله ورعاك _ واحذر من بدعة التكبير الجماعي، فالسنة أن يكبر كل أحد بمفرده ولا بأس إن تصادف مع غيره دون قصد، بل لا يجوز له تقصد المخالفة. أما عن كيفية التكبير فلم يصح فيها حديث نبوي إنما صح عن ابن مسعود قوله:» الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد «رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وصح عن ابن عباس قوله:» الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا «رواه البيهقي بسند صحيح. فعليك أخي المسلم بالإقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، ودع عنك ما أحدث الناس من زيادات في التكبير بالغوا في بعضها وشطوا، فكل خير في اتِّباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.
• وصلاة العيد في المصلى هي السنة لأحاديث كثيرة منها الحديث المذكور أعلاه عند النقطة الرابعة ومنها:
* ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ? قال:» كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد، والعنزة تحمل بين يديه،فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه، فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به «
العَنَزَة: مثل نصف الرمح له سنان، كالحربة وكالعكازة. وهذا يدل على أهمية السترة للمصلي. فالأحاديث حجة قاطعة على أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في المصلى، وبذلك قال جمهور العلماء.
- قال الإمام البغوي في شرح السنة:» السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر، فيصلي في المسجد «
(يُتْبَعُ)
(/)
- وقال الحافظ في فتح الباري:» واستُدِلّ به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد، لمواظبة النبي ? على ذلك مع فضل مسجده «والحكمة من الصلاة في المصلى اجتماع الناس في مكان واحد، أما تعدد المصليات فقد نبه العلماء على كراهته، لأنه يخالف المقصود الشرعي.
• حكم صلاة العيد، وحكم خروج النساء والأطفال إليها: الراجح فيها أنها واجبة على الرجال والنساء، لما يلي:
* ثبت عن النبي ? - فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما – أنه أمر الناس بالخروج إليها، وأمر بخروج النساء العواتق (أي الحُيَّض، أي البالغات)، وذوات الخدور (المستترات في البيوت)، والحُيَّض (غير الطاهرات بسبب الحيض)، وأمر الحُيًّض أن يعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى أمر من لا جلباب لها أن تُلْبِسَها صاحبتُها. قال العلامة الشوكاني في السيل الجرار:» وهذا يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية .. «قال العلامة الألباني في تمام المنة:» فالأمر المذكور يدل على الوجوب، وإن وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أوْلى كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ... «
* وثبت عنه ? أيضا – فيما رواه أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله ? عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قال:» اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنَّا مُجَمِّعون «قال الشوكاني في المرجع السابق:» ومن الأدلة على وجوبها: أنها مُسْقِطَةٌ للجمعة إذا اتفقا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يُسْقِطُ ما كان واجبا «ثم إن الرسول ? داوم عليها جماعة إلى أن مات. * أما وقتها فيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
• ولا يُصَلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فعن ابن عباس?:» أن النبي ? صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها .. «رواه البخاري وغيره. كذلك ولا يُصَلَّى في المصلى تحية المسجد حيث أن هذه الصلاة خاصة بالمسجد فقط.
• ولا يُشرَعُ لها أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، كما ثبت عند البخاري ومسلم وغيره في أحاديث كثيرة.
• وصلاة العيد ركعتان تبدأ الأولى – كسائر الصلوات – بتكبيرة الإحرام، ثم يُكَبَّرُ فيها سبع تكبيرات، يلي ذلك القراءة، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، ثم القراءة، ولم يصح عن النبي ? أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد الزوائد (السبع والخمس) تماما كما لم يصح الرفع في تكبيرات الجنازة، نعم فعله ابن عمر?، فمن ظن أن ابن عمر لا يفعله إلا بتوقيف من النبي ? فله أن يرفع مثله.
• ولم يصح عنه? ذِكْرٌ معين بين تكبيرات العيد، لكن قال ابن مسعود: بين كل تكبيرتين حمدٌ لله عز وجل، وثناءٌ على الله
• ومن فاتته الصلاة جماعة يصلي ركعتين. * والخطبة تكون بعد الصلاة، تُفتتحُ بالحمد لله، ولم يكن يفتتحها ? بالتكبير كما يُفعلُ اليوم، ولا يصح التكبير بين أضعافها ولا يصح فصلها إلى خطبتين كالجمعة، وما ورد في ذلك ضعيف جدا. وحضور الخطبة ليس واجبا، بل لمن أحب.
• وإذا جاء العيد يوم جمعة، فإن صلاة العيد تُسقِطُ الجمعة – كما تقدم – ولا يجب عليه أن يصلي الظهر، فقد ثبت أن ابن الزبير صلى بالناس ركعتي العيد يوم الجمعة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر، وإن صلى المسلم الظهر جاز له، ومن أراد أن يصلي الجمعة فلا بأس. * وكان الصحابة ? يقولون في التهنئة بالعيد:» تقبل الله منا ومنكم «وإتباعهم في ذلك أولى من استبدالها بالذي هو أدنى كقولهم: كل عام وأنتم بخير وما شابهه. * والسنة أن يخالف المسلم الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع من المصلى في طريق آخر لفعل النبي ? فعن جابر بن عبد الله ? قال:» كان النبي إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق «رواه البخاري (986).
عسى أن يستجيب المسلمون لاتِّباع سنة نبيهم، ولإحياء شعائر ديتهم كما قال تعالى: ? يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ? وخير الهدي هدي سيدنا محمد ?، جعلنا الله وإياكم ممن يحرص على اتباع هديه والسير على نهجه ....
و تقبل الله منا ومنكم
جمع وتلخيص أبي معاذ السلفي
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 10:07]ـ
هذا المبحث ملخص من مصادر منها: أحكام العيدين للشيخ علي الحلبي حقظه الله، وتمام المنة وغيره، للإمام الألباني رحمه الله، ونيل الأوطار للشوكاني رحمه الله.
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[10 - Dec-2007, صباحاً 10:23]ـ
الأيام القادمة أيام مباركة العمل الصالح له أجر عظيم، والصيام من ضمن العمل المشروع، وأهم يوم في الأيام المقبلة يوم عرفة نسأل الله أن يمكننا من صيامه.
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[12 - Dec-2007, صباحاً 10:24]ـ
يرفع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[17 - Dec-2007, صباحاً 11:41]ـ
تقبل الله منا ومنكم جميعا وكل عام وأنتم بخير.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[17 - Dec-2007, مساء 01:04]ـ
بارك الله فيكم.
بالنسبة لحكم صلاة العيد على النساء، فقد ذكر الأقوال في المسألة ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري، فالقول الأول: الاستحباب. والثاني: الإباحة. والثالث: الكراهة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع: يرخص فيه للعجائز دون الشواب. والخامس: أنه يستحب للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات.
ولم يذكر قول بالوجوب عن السلف، بل قال بعد ذلك: (وروى الحارث عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين. وهذا مما لا يعلم به قائل - أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد.)
فهل يصح ترجيحكم للوجوب العيني على النساء مع أنه لم يقل به أحد من السلف مع شهرة المسألة عندهم وكلامهم فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[17 - Dec-2007, مساء 09:06]ـ
بارك اللهُ فيكم / أبا معاذٍ الجابريّ.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - Dec-2007, مساء 09:27]ـ
الأمر في التكبير واسع
فلو كبر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أو قال: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً
أو قال: الله أكبر وأجلّ، الله أكبر على ما هدانا
جاز ذلك كله بحمد الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - Dec-2007, مساء 09:34]ـ
بارك الله فيكم.
بالنسبة لحكم صلاة العيد على النساء، فقد ذكر الأقوال في المسألة ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري، فالقول الأول: الاستحباب. والثاني: الإباحة. والثالث: الكراهة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع: يرخص فيه للعجائز دون الشواب. والخامس: أنه يستحب للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات.
ولم يذكر قول بالوجوب عن السلف، بل قال بعد ذلك: (وروى الحارث عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين. وهذا مما لا يعلم به قائل - أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد.)
فهل يصح ترجيحكم للوجوب العيني على النساء مع أنه لم يقل به أحد من السلف مع شهرة المسألة عندهم وكلامهم فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم. هذا صحيح
وأما قول الشوكاني في المرجع السابق: " ومن الأدلة على وجوبها: أنها مُسْقِطَةٌ للجمعة إذا اتفقا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يُسْقِطُ ما كان واجبا "
وقول أخينا: ثم إن الرسول (ص) داوم عليها جماعة إلى أن مات.
فليس دليلاً واضحاً على الوجوب العيني
وقد يقول قائل: والسفر مسقط للجمعة، وهو من المباحات.
ثم لا يخفى أن سقوط الجمعة عند الشوكاني له معناه الذي يخالف الإجماع من إسقاط الظهر أيضاً، وهذا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة من أن الله كتب خمس صلوات في اليوم والليلة.
وقول أخينا الجابري: "ثم إن الرسول (ص) داوم عليها جماعة إلى أن مات"
جوابه: أنه ليس في هذا دليل على الوجوب العيني؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على غسل الكفين قبل الوضوء في رواية كل من وصف وضوءه، ومع ذلك فغسلهما سنة باتفاق.
ـ[بحر القلزم]ــــــــ[20 - Dec-2007, مساء 11:03]ـ
أقترح على إدارة الألوكة مشكورة مأجورة أن الأحكام الشرعية لا تقبل البتة من الأسماء المستعارة.
نعم يقبل النقل إذا أحال إلى المصدر بالجزء والصفحة، وتأكد المشرف من سلامة النقل.
أرجو ألا يضيق أخي أبا معاذ ولا غيره ذرعاً بهذا المقترح.
ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[23 - Dec-2007, صباحاً 11:17]ـ
أشكر الأخوة جميعا على التفاعل مع الموضوع، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
أما فيما يخص قول الأخ الفاضل "بحر القلزم": أقترح على إدارة الألوكة مشكورة مأجورة أن الأحكام الشرعية لا تقبل البتة من الأسماء المستعارة. نعم يقبل النقل إذا أحال إلى المصدر بالجزء والصفحة، وتأكد المشرف من سلامة النقل." فأقول: أولا إن الاسم هو اسمي الحقيقي (أبو معاذ زياد محمد الجابري) وليس مستعارا، وإن كنت قصدت أنه-أي الاسم -أيضا غير مشهور بين طلاب العلم، فاعلم أخي أن هذا الكلام ليس اجتهادا مني، وقد صرحت بأني لخصته، ومن أراد مراجعة ثوابت المقال فسيجده في الكتب التي أشرت إليها، وها أنت أخي الكريم قد لخصت فتاوى الحج لعلماء اللجنة الدائمة، وبإسم مستعار؛ فلماذا يكون لك حلالا وعلي حراما؟ ثم إن هذا الكلام يتبناه الإمام الألباني -رحمه الله-والشيخ علي الحلبي من بعده وغيرهما،فليرجع إلى كتب الألباني، وكتاب الشيخ علي حفظه الله " أحكام العيدين" ففيها نفس الأحكام، فلا تحجروا واسعا، ولا مانع من الاعتراض والنقاش والردود فالكل يخطىء ويصيب، وفقنا الله وإياكم إلى الحق والصواب.
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[23 - Dec-2007, مساء 12:47]ـ
تقبل الله الطاعات.
وجزاكم الله خيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[24 - Dec-2007, صباحاً 02:12]ـ
جزاكم الله خيرا ..(/)
فتوى هامة
ـ[محمد الحجي]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 10:14]ـ
فتوى شيخنا الكبير محمد الحمود النجدي استلمتها من يده صباح هذا اليوم 6 - 12 - 2007
في رأي الشرع بعلم الطاقة؟
الجواب: فالعلم المسمى بعلم الطاقة ومثله الريكي هو من العلوم الدخيلة على حياة المسلمين وهو داخل ضمن الغزوالفكري والعقدي الذي تتعرض له الأمة الإسلامية وقد حاول البعض أن يغلف هذا العلم والدورات المقامة باسمه بغلاف الدين والإسلام حتى تلقى قبولا بين المسلمين وما سمعه ممن حضر تلك الدورات هو كلام لا يقنع العقلاء فضلا عن أن يكون مقبولا شرعا!
وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين مافي هذا العلم المزعوم من المزالق الشركية والوثنية المتعلقة بالديانات السائدة قديما والطاوية وغيرها والتي ينكر أصحابها وجود إله للكون بل الكون عندهم مرده إلى قوة الطاقة! وهذه الطاقة موجودة أيضا في جسم الإنسان الأثيري ..
ولهم فلسفات أخرى كثيرة غريبة على معتقدات المسلمين وشريعتهم! وأقام بعضهم دورات سماها " العلاج بطاقة الأسماء الحسنى " ودورات " العلاج بأشعة" لا إله إلا الله"
وقد حذر العلماء من هذا ومن أمثاله من العلوم الغريبة والضارة، بل ومن قبلهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله " إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلا له في النار " رواه أهل السنن
وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ رواه البخاري وغيره
والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(/)
سؤال عن تطبيق سنة نفض الفراش
ـ[أم الفضل]ــــــــ[07 - Dec-2007, صباحاً 07:15]ـ
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي .. الحديث".
_ هل يوجد رواية قيدت النفض بثلاث؟
- الروايات التي وقفت عليها فيه أن النفض بـ (داخلة الإزار) أي طرفه فهل يقوم غيره مقامه؟
وفقكم الله
ـ[أم الفضل]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 09:39]ـ
ياحملة السنة كيف تطبقون هذه السنة؟
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 12:25]ـ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (18/ 84)
وَالْمُرَاد بِالدَّاخِلَةِ طَرَف الْإِزَار الَّذِي يَلِي الْجَسَد، قَالَ مَالِك: دَاخِلَة الْإِزَار مَا يَلِي دَاخِل الْجَسَد مِنْهُ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْدَةَ بْن سُلَيْمَان عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عِنْد مُسْلِم " فَلْيَحُلَّ دَاخِلَة إِزَاره فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشه " وَفِي رِوَايَة يَحْيَى الْقَطَّان كَمَا سَيَأْتِي " فَلْيَنْزِعْ " وَقَالَ عِيَاض: دَاخِلَة الْإِزَار فِي هَذَا الْحَدِيث طَرَفه، وَدَاخِلَة الْإِزَار فِي حَدِيث الَّذِي أُصِيبَ بِالْعَيْنِ مَا يَلِيهَا مِنْ الْجَسَد، وَقِيلَ: كَنَّى بِهَا عَنْ الذَّكَر وَقِيلَ عَنْ الْوَرِك، وَحَكَى بَعْضهمْ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِره وَأَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ طَرَف ثَوْبه، وَالْأَوَّل هُوَ الصَّوَاب. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم ": حِكْمَة هَذَا النَّفْض قَدْ ذُكِرَتْ فِي الْحَدِيث، وَأَمَّا اِخْتِصَاص النَّفْض بِدَاخِلَةِ الْإِزَار فَلَمْ يَظْهَر لَنَا، وَيَقَع لِي أَنَّ فِي ذَلِكَ خَاصِّيَّة طِبِّيَّة تَمْنَع مِنْ قُرْب بَعْض الْحَيَوَانَات كَمَا أُمِرَ بِذَلِكَ الْعَائِن، وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ فِي بَعْض طُرُقه " فَلْيَنْفُضْ بِهَا ثَلَاثًا " فَحَذَا بِهَا حَذْو الرُّقَى فِي التَّكْرِير اِنْتَهَى
وجاء قي تحفة الأحوذي (8/ 299)
قَالَ الْقَارِي: قِيلَ النَّفْضُ بِإِزَارِهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعَرَبِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ثَوْبٌ غَيْرَ مَا هُوَ عَلَيْهِمْ مِنْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَقَيَّدَ بِدَاخِلِ الْإِزَارِ لِيَبْقَى الْخَارِجُ نَظِيفًا وَلِأَنَّ هَذَا أَيْسَرُ وَلِكَشْفِ الْعَوْرَةِ أَقَلُّ وَأَسْتَرُ، وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّ رَسْمَ الْعَرَبِ تَرْكُ الْفِرَاشِ فِي مَوْضِعِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَلِذَا عَلَّلَهُ وَقَالَ
" فَإِنَّهُ"
أَيْ الشَّأْنُ وَالْمُرِيدُ لِلنَّوْمِ
" لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ "
ـ[أم الفضل]ــــــــ[11 - Dec-2007, صباحاً 02:46]ـ
أحسن الله إليك أم أحمد تبين جواب السؤال الأول،
أما الثاني لايزال معلقا فمن يغلقه بالإجابة بارك الله فيكم؟
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 02:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انفضيه بقدر استطاعتك ..
والآن المراتب يصعب نفضها .. لكن لعلك تنفضين الشراشف أواللحف الموجودة على السرير ..
أو تأخذين منشفة بيدك وتنفضين السرير من جميع جهاته ..
هذا ما أفعله , والله أعلم بالصواب.
ـ[أسماء]ــــــــ[08 - Aug-2008, مساء 07:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي الكريمة على هذا السؤال القيم
النفض ثلاث مرات على الفِراش قبل أن ننام هذه سنه يهجرها كثير من الناس والنفض على الفِراش فيه إعجاز علمي لقد أثبت العلماء والشيوخ الأفاضل أن الإنسان حين ينام إلى فراشه يموت في جسم الإنسان خلايا فتسقط على فراشه وحينما يستيقظ الإنسان تبقى الخلايا موجودة في فراشه وعندما ينام مره أخرى تسقط خلايا مره أخرى فتتأكسد هذه الخلايا فتدخل في جسم الإنسان فتسبب له أمراض والعياذ بالله وهذه الخلايا لا ترى إلا بمجاهر ..
حاول الغربيون حل هذه المشكله فقاموا بغسل هذه الفرش بمواد منظفه لكن دون جدوى
استخدموا جميع المنظفات لكن لم تتحرك هذه الخلايا ..
فقام أحد العلماء الغربيون بنفض هذه الخلايا بيده ثلاث مرات .. فإذا بالخلايا تختفي ..
ففرح هذا العالم أنه اكتشف كيف يزيل هذه الخلايا من الفراش عن طريق نفض الفراش ثلاث مرات فرد عليه رجل مسلم
قال إن الرسول قد قالها من قبل:
(إذا أوى أحدكم إلى فِراشه فلينفض فراشه بداخله إزاره فإنه لا يدري ماخلفه عليه .... )
لأن كثير من الناس يعتقد أنه ينفض فراشِه ليبعد الحشرات عليها ..
و الله أعلم(/)
أحكام، وأخبار الكلاب
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[07 - Dec-2007, مساء 01:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك بعض الكتب التي عرضت للكلاب بعامة، أخبارها وأحكامها، مثل:
- الاغتراب في أحكام الكلاب،
لابن المبرد، يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي.
-تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب،
لابن المرزبان.
فهل هناك كتب عرضت للكلاب السلوقية بالتحديد؟
وجزاكم الله خيراً.(/)
نظم (ضبط الأحكام المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 09:56]ـ
نظم (ضبط الأحكام المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام)
كتبتُه راجياً أن ينتفع به طلبة العلم، وأن يفيدوا بملاحظاتهم مشكورين.
الحمد لله الذي قد كتبا ... فرْضَ زكاةِ النَّعَمِ وأوجبا
وأفضلُ الصلاةِ والسلام ِ ... على النبيِّ سيِّدِ الأنامِ
أعظمِ مَن أقلَّتِ الغبراءُ ... وخيرِ من أظلت السماءُ
وبعدُ فاعلم أن مما بُيِّنا ... في سنة المختار خيرِ الأُمَنا
أنصِبةُ الزكاةِ في الأنعامِ ... إنْ حالَ حَولُها على التمامِ
إلا إذا توالَدَت في الحَولِ ... فضُمَّها لأصلِها في قَولِ
واتُّخِذت للدَّرِّ أو للنَّسْلِ ... ولم تكن للحرثِ أو للشغلِ
وإن يكُن قصْدُ التجارةِ غَلَبْ ... فضَمُّها إلى العُروضِ قد وَجَبْ
فإن تكن مالِكَ إبْلٍ أو غنمْ ... أو بَقَرٍ مما يُسَمَّينَ النَّعَمْ
فواجبٌ إن حال حولُ السائمهْ ... أن تُخرِجَ الزكاةَ منها سالمهْ
إن بلغت نصابها المُقَدَّرا ... كما أتى في شرعنا مقررا
فإِبِلٌ في خمسةٍ منها زكاهْ ... وجاء فرضُها بأن تُخرِج شاهْ
فإن تكن عشراً فشاتانِ وإنْ ... خمساً وعشراً فثلاثٌ يا فَطِنْ
وأربعٌ إن بلغت عشرينا ... وبعدَها فاعتمدِ السنينا
فإن تزِد خمساً على العشرينِ ... بنتُ مخاضٍ فرْضُها في الحينِ
وهي التي في سنها قد بلغت ... واحدةً كاملةً ودخلَتْ
في السنةِ الثانيةِ اتفاقا ... نَقَلَهُ جَمْعٌ كذا إطلاقا
وفي الثلاثينَ وستٍّ شَرَطوا ... بنت لبونٍ فرْضها وضَبَطوا
ثم زكاةُ ستةٍ وأربعينْ ... مَن بلغت ثلاثةً من السنينْ
وهِيَ حِقةٌ كما في النقلِ ... أعني بها طَروقةً للفحلِ
فإن تكن إحدى وستينَ فلا ... أقلَّ مِن جَذَعَةٍ عند الملا
بنتا لبونٍ ستةٌ وسبعون ... وحِِقَّتان واحدٌ وتسعون
ما بعدَ مائةٍ وعشرينَ يكونْ ... واجبُها ثلاثةٌ بنتُ لبونْ
وبعدَ ذا يُحكَمُ باستقرارها ... خلافَ مَن مالوا إلى استئنافها
بنتُ لَبونٍ كلَّ أربعينا ... وحِقَّةٌ تكونُ في خمسينا
وإنْ عَدِمتَ السنَةَ المكتوبهْ ... فاجبُرْ بضِعفِ عشرة مضروبهْ
دراهمٍ أو أخرِجَنْ شاتينِ معْ ... إخراجِ أدنى قبلَها فليُتَّبَع
وخُصَّ جُبراناً بأسنانِ الإبِلْ ... إذ جَبرُ غيرِها إلينا ما نُقِل
وإن تَرُمْ عِلمَ زكاةِ البقرِ ... فخُذهُ مثلما أتى في الخَبَرِ
مستثنياً وحشِيَّها على الأصح ... والخُلْفُ لابنِ حنبلٍ فيها وَضَحْ
ففي الثلاثينَ منَ الأبقارِ ... تَبِيعٌ او تبيعةٌ يا قاري
وإن تصِلْ في عَدَدٍ للأربعينْ ... مُسِنّةٌ إلى قُبَيل ستينْ
وبعد ذا يُحكَمُ باستقرارِ ... فريضةِ الزكاةِ في الأبقارِ
وأربعونَ غَنَمٍ فيها ورد ... إخراج شاةٍ حقُّها فليُعتمَدْ
ما بعدَ مائةٍ وعشرينَ أتى ... زكاتُها شاتانِ ثم يا فتى
تُخرِجُ بعد المائتينِ منها ... ثلاثةً من الشياهِ عنها
فإن تصِلْ للمائةِ الثالثةِ ... فيستقرُّ فرضُها في المائةِ
شاةٌ تكونُ من ثنيِّ المعزِ ... أو جذَعِ الضأنِ على ما يُجزِي
ويأخذُ الجُباةُ من أوساطِها ... وجاء عفوُ الشرعِ عن أوقاصها
والخُلطةُ تُصيِّرُ المالَينِ إنْ ... تكامَلا حولاً كواحدٍ زُكِنْ
والجمعُ والتفريقُ لا يؤثِّرُ ... في غير الَانْعَامِ حكاهُ الأكثرُ
وليس مفروضاً على الخيولِ ... صدَقَةٌ في ظاهر المنقولِ
والخُلفُ فيها لأبي حنيفَهْ ... فاقتنصِ الشواردَ اللطيفَه
وتم ذا النظمُ بحمدِ ذي الجلالْ ... معْ أنني لا أدعي فيه الكمالْ
مِن كَتْبِ عبدٍ مذنبٍ فقيرِ ... معترفٍ بشِدةِ التقصيرِ
محذراً منعَ زكاةِ المالِ ... فإنه من أبشع الخصالِ
(وما أتى من بَطحِ ربِّ الإبِلِ ... وغيرِهِ بالقاعِ زاجرٌ جلي) *
وقاتلَ الصِّدّيقُ مَن قد فرَّقا ... بينهما، وجيشُه قد شَرَّقا
نظمتها خمسين بيتاً عددا ... والحمد لله دواماً سرمدا
ثم صلاةُ الله والسلامُ ... على النبيْ ما غرَّد الحمامُ
-----
* أضافه أحد الإخوة طلبة العلم الشناقطة بعد اطلاعه عليها.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 10:11]ـ
جزاك الله خيرا
ويا ليتك تعيد النظر فيها وتتجنب التذييل؛ لأنه ممنوع في بحر الرجز وإن كان كثير من الناظمين يترخصون فيه.
كما في قولك:
وإن تصِلْ في عَدَدٍ للأربعينْ ... مُسِنّةٌ إلى قُبَيل ستينْ
ويمكن أن نقول:
وإن تصل عددَ أربعينِ ......... فيها مسنةٌ إلى ستينِ
على لغة كسر النون، وإن فتحتها فلا إشكال:
وإن تصل عدد أربعينا .............. فيها مسنة إلى ستينا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 10:15]ـ
جزاك الله خيرا
ويا ليتك تعيد النظر فيها وتتجنب التذييل؛ لأنه ممنوع في بحر الرجز وإن كان كثير من الناظمين يترخصون فيه.
كما في قولك:
وإن تصِلْ في عَدَدٍ للأربعينْ ... مُسِنّةٌ إلى قُبَيل ستينْ
ويمكن أن نقول:
وإن تصل عددَ أربعينِ ......... فيها مسنةٌ إلى ستينِ
على لغة كسر النون، وإن فتحتها فلا إشكال:
وإن تصل عدد أربعينا .............. فيها مسنة إلى ستينا
جزاك الله خيراً أبا مالك
وسآخذ ملاحظتك بعين الاعتبار، مع أن لي في ترخيص بعضهم عذراً ومخرجاً (ابتسامة)
بارك الله فيك وشكر لك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 10:15]ـ
وكذلك:
وتم ذا النظمُ بحمدِ ذي الجلالْ ... معْ أنني لا أدعي فيه الكمالْ
يمكن أن يقال:
وتم مع حمدي لذي الجلالِ .......... منتبذا عن ادِّعا الكمالِ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 10:18]ـ
زدني أبا مالكٍ .. زادك الله من فضله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 10:19]ـ
أحسن الله إليك، إنما هي النصيحة للوصول إلى الأفضل، وشكر الله سعيك.
وكذلك (الكف) لا يصح استعماله في الرجز، فحاول تجنبه كما في قولك:
الحمد لله الذي قد كتبا ... فرْضَ زكاةِ النَّعَمِ وأوجبا
ويمكن أن يقال: (فرض زكاة نعمٍ)، أو يقال: (للنعم الزكاةَ فرضًا واجبا).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 10:27]ـ
أحسن الله إليك، إنما هي النصيحة للوصول إلى الأفضل، وشكر الله سعيك.
وكذلك (الكف) لا يصح استعماله في الرجز، فحاول تجنبه كما في قولك:
الحمد لله الذي قد كتبا ... فرْضَ زكاةِ النَّعَمِ وأوجبا
ويمكن أن يقال: (فرض زكاة نعمٍ)، أو يقال: (للنعم الزكاةَ فرضًا واجبا).
وأيهما أجمل؟ بارك الله فيك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 04:59]ـ
وفقك الله
هذا مجرد اقتراح يا أخي الفاضل، ويمكنك أن تجد عشرات الاقتراحات:
الحمد لله الذي قد فرضا ............. زكاة الاَنعام علينا وقضا
الحمد لله الذي قد بَيَّنَا ............ صدقة الأنعام فرضا بَيِّنا
الحمد لله الذي قد أوجبا ............ لبهم الاَنعام الزكاةَ أضرُبا
الحمد لله الذي قد شرعا ............ زكاة أنعام بها قد مَتَّعا
............ إلخ.
فالمقصود إعادة النظر فقط.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 05:02]ـ
الحمد لله الذي قد فرضا ............. زكاة الاَنعام علينا وقضا
بألف مقصورة في (وقضى) لأن مضارعه (يقضي) بالياء. أليس كذلك؟
الحمد لله الذي قد أوجبا ............ لبهم الاَنعام الزكاةَ أضرُبا
بإسكان الهاء. أليس كذلك؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 05:15]ـ
ثم أصلحتُ البيت:
وإن يكُن قصْدُ التجارةِ غَلَبْ ... فضَمُّها إلى العُروضِ قد وَجَبْ
إلى: وإن يكُن قصْدُ تجارةٍ غَلَبْ ... فضَمُّها إلى العُروضِ قد وَجَبْ
فما رأيكم؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 06:24]ـ
بلى يا أخي الفاضل، وهذا جيد.
وفقك الله
ـ[أبو حسانة]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 12:21]ـ
أعظمِ مَن أقلَّتِ الغبراءُ ... وخيرِ من أظلت السماءُ
أعظمِ؟ أو أعظمُ؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 12:59]ـ
أعظم (بالجر) من باب أنها بدل -أو عطف بيان- من (سيدِ) الأنام.
ـ[العرب]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 09:40]ـ
نظم رائق
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - Dec-2007, صباحاً 08:26]ـ
ها هو النظم بعد إصلاح بعض ما كان فيه:
الحمد لله الذي قد كتبا ... للنَّعَمِ الزكاةَ فرضًا واجبا
وأفضلُ الصلاةِ والسلام ِ ... على النبيِّ سيِّدِ الأنامِ
أعظمِ مَن أقلَّتِ الغبراءُ ... وخيرِ من أظلت السماءُ
وبعدُ فاعلم أن مما بُيِّنا ... في سنةِ المختارِ خيرِ الأُمَنا
أنصِبةُ الزكاةِ في الأنعامِ ... إنْ حالَ حَولُها على التمامِ
إلا إذا توالَدَت في الحَولِ ... فضُمَّها لأصلِها في قَولِ
واتُّخِذت للدَّرِّ أو للنَّسْلِ ... ولم تكن للحرثِ أو للشغلِ
وإن يكُن قصْدُ تجارةٍ غَلَبْ ... فضَمُّها إلى العُروضِ قد وَجَبْ
فإن تكن مالِكَ إبْلٍ أو غَنَمْ ... أو بَقَرٍ مما يُسَمَّينَ النَّعَمْ
فواجبٌ إن حال حولُ السائمهْ ... أن تُخرِجَ الزكاةَ منها سالمهْ
إن بلغت نصابها المُقَدَّرا ... كما أتى في شرعنا مقررا
فإِبِلٌ في خمسةٍ منها زكاهْ ... وجاء فرضُها بأن تُخرِج شاهْ
فإن تكن عشراً فشاتانِ وإنْ ... خمساً وعشراً فثلاثٌ يا فَطِنْ
وأربعٌ إن بلغت عشرينا ... وبعدَها فاعتمدِ السنينا
فإن تزِد خمساً على العشرينِ ... بنتُ مخاضٍ فرْضُها في الحينِ
وهْي التي في سنها قد بلغت ... واحدةً كاملةً ودخلَتْ
في السنةِ الثانيةِ اتفاقا ... نَقَلَهُ جَمْعٌ كذا إطلاقا
وفي الثلاثينَ وستٍّ شَرَطوا ... بنت لبونٍ فرْضها وضَبَطوا
ثم زكاةُ ستةٍ وأربعينْ ... مَن بلغت ثلاثةً من السنينْ
(يُتْبَعُ)
(/)
وهِيَ حِقةٌ كما في النقلِ ... أعني بها طَروقةً للفحلِ
فإن تكن إحدى وستينَ فلا ... أقلَّ مِن جَذَعَةٍ عند الملا
بنتا لبونٍ ستةٌ وسبعون ... وحِِقَّتان واحدٌ وتسعون
ما بعدَ مائةٍ وعشرينَ يكونْ ... واجبُها ثلاثةٌ بنتُ لبونْ
وبعدَ ذا يُحكَمُ باستقرارها ... خلافَ مَن مالوا إلى استئنافها
بنتُ لَبونٍ كلَّ أربعينا ... وحِقَّةٌ تكونُ في خمسينا
وإنْ عَدِمتَ السنَةَ المكتوبهْ ... فاجبُرْ بضِعفِ عشرة مضروبهْ
دراهمٍ أو أخرِجَنْ شاتينِ معْ ... إخراجِ أدنى قبلَها فليُتَّبَع
وخُصَّ جُبراناً بأسنانِ الإبِلْ ... إذ جَبرُ غيرِها إلينا ما نُقِل
وإن تَرُمْ عِلمَ زكاةِ البقرِ ... فخُذهُ مثلما أتى في الخَبَرِ
مستثنياً وحشِيَّها على الأصح ... والخُلْفُ لابنِ حنبلٍ فيها وَضَحْ
ففي الثلاثينَ منَ الأبقارِ ... تَبِيعٌ او تبيعةٌ يا قاري
وإن تصِل عددَ أربعينا ... فيها مُسِنَّةٌ إلى ستينا
وبعد ذا يُحكَمُ باستقرارِ ... فريضةِ الزكاةِ في الأبقارِ
وأربعونَ غَنَمٍ فيها ورد ... إخراج شاةٍ حقُّها فليُعتمَدْ
ما بعدَ مائةٍ وعشرينَ أتى ... زكاتُها شاتانِ ثم يا فتى
تُخرِجُ بعد المائتينِ منها ... ثلاثةً من الشياهِ عنها
فإن تصِلْ للمائةِ الثالثةِ ... فيستقرُّ فرضُها في المائةِ
شاةٌ تكونُ من ثنيِّ المعزِ ... أو جذَعِ الضأنِ على ما يُجزِي
ويأخذُ الجُباةُ من أوساطِها ... وجاء عفوُ الشرعِ عن أوقاصها
وخُلطةٌ تُصيِّرُ المالَينِ إنْ ... تكامَلا حولاً كواحدٍ زُكِنْ
والجمعُ والتفريقُ لا يؤثِّرُ ... في غير الَانْعَامِ حكاهُ الأكثرُ
وليس مفروضاً على الخيولِ ... صدَقَةٌ في ظاهر المنقولِ
والخُلفُ فيها لأبي حنيفَهْ ... فاقتنصِ الشواردَ اللطيفَهْ
وتم مع حمدي لذي الجلالِ ... منتبذا عن ادِّعا الكمالِ
مِن كَتْبِ عبدٍ مذنبٍ فقيرِ ... معترفٍ بشِدةِ التقصيرِ
محذراً منعَ زكاةِ المالِ ... فإنه من أبشع الخصالِ
(وما أتى من بَطحِ ربِّ الإبِلِ ... وغيرِهِ بالقاعِ زاجرٌ جلي)
وقاتلَ الصِّدّيقُ مَن قد فرَّقا ... بينهما، وجيشُه قد شَرَّقا
نظمتها خمسين بيتاً عددا ... والحمد لله دواماً سرمدا
ثم صلاةُ الله والسلامُ ... على النبيْ ما غرَّد الحمامُ
ـ[علي سليم]ــــــــ[15 - Dec-2007, صباحاً 09:12]ـ
جزيت خيراً ....
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - Dec-2007, صباحاً 09:15]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - Dec-2007, صباحاً 02:53]ـ
نظم رائق
أكرمك الله كما أكرمتَ أخاك
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[18 - Dec-2007, صباحاً 09:50]ـ
مُسدَّدٌ أبا يوسفَ التوَّابَ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - Oct-2008, صباحاً 03:29]ـ
للرفع .. والتصويب(/)
مساعدة في موضوع الرسالة الدكتوراة في الشريعة والقانون
ـ[ابن عمر الغريسي]ــــــــ[08 - Dec-2007, صباحاً 11:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الإخوة الأفاضل إفادتي باقتراحات لموضوع رسالة الدكتوراة في الشريعة والقانون، وجزاكم الله خيرا
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[08 - Dec-2007, مساء 10:22]ـ
هناك موضوع ذكره أحد الإخوة وهو برأيي يصلح ليكون رسالة علمية. ولا أدري هل يكون بحجم دكتوراة
وهو: (المسائل التي انقرض فيها الخلاف واستقر الإجماع)
وهذا رابطه / http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=390(/)
حكم قصر الصلاة للحاج المكي في منى و المشاعر
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 12:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
خلاصة بحث
في حكم
قصر الصلاة للحاج المكي
في منى والمشاعر
دراسة أصولية فقهية
بقلم
عبد الله بن عويض بن عبد الله المطرفي الهذلي *معذرة: تركت المقدمة وفصول وفروع البحث لما بعد الحج نظرا لقرب الموسم وضيق الوقت.
----------------------
- سبب الخلاف*:
هذا الاختلاف مبني على أن القصر لأجل علة السفر أو لأجل علة النسك 0
ومبني على مسألة خلافية مشهورة وهي تحديد مسافة القصر 0
فإذا قيل للسفر: ففي كم تقصر الصلاة من المسافة، وهل من فرق بين قصير السفر وطويله؟
فمن اعتبر تحديد المسافة فهو إما أن يطردها لتسلم القاعدة فلا قصر لأهل مكة لأنهم لم يبلغوا المسافة المحددة للقصر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" أصل المسألة مبني على تسليم أن المسافة بين منى ومكة لا يقصر فيها وهو من محال الخلاف " (فتح الباري 2/ 563).
أو يستثني فلا ينظر إلى قواعد تحديد المسافة فيخرج أهل مكة من تلك المسافة فيجوز لهم القصر كغيرهم لعلة ما ويكون ذلك من باب تخصيص العموم بالنص الخاص (العلة).
وإذا قيل للنسك: فهل هو خاص بالإحرام بالحج فيكون من خصائص الحج ولو كان أهل مكة في غير المشاعر _ منى ومزدلفة وعرفة – أم هو خاص بالمشاعر الثلاثة في الحج.
-- لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قصر في منى ومزدلفة وعرفة ومعه أهل مكة، وهذا من العلم الضروري المتواتر.
- بحثنا عن سبب أو علة قصر الصلاة في الكتاب والسنة فلم نجد إلا السفر بدلالة قوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) إذا لا يوجد في الإسلام علة للقصر إلا السفر، ومن أدعى علة غيرها فعليه إثباتها بالكتاب أو السنة.
- إذاً قصر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة لأجل السفر - بلا خلاف - لأنه لا يُعرف علة غيرها، وقَصَر أهل مكة معه لأجل السفر أيضا.
ومكة لما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محدودة من الجهات الأربع ويهمنا منها من جهة الشمال والشرق فقد كانت نهايتها مقبرة المعلاة (الحجون).
وتكلم المؤرخون عن المسافة بين مكة ومنى. وأن نهاية حدود مكة مقبرة المعلاة.
وقد نزل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قدم في رابع ذي الحجة خارج مكة (الأبطح أو المحصب) فقيل له: ألا تسكن بدارك أو دورك في مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع.
والمحصب هو ظاهر مكة وأعلاها والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها.
قال شيخ الإسلام: " وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة ولكن كان نازلا خارج مكة وهناك كان يصلّي بأصحابه ". منسك شيخ الإسلام ص 41 - 42
- وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في مكان نزوله حتى جاء يوم الثامن فأمر الناس بالخروج إلى منى فساروا جميعا إلى منى شقوا فيها الأودية والهضاب حتى وصلوا إلى منى وقد كانت خارج مكة غير مسكونة واستمر العمل في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه فأتمّها لسبب ما (اجتهادا منه) (والراجح كما قال عروة عن عائشة (تأولت كما تأول عثمان) فأنكر عليه الناس واستمر العمل على الإتمام في زمن بني أمية اقتداء بالخليفة الأموي (عثمان رضي الله عنه) كما ثبت ذلك في سنن أبي داود كتاب المناسك باب الصلاة بمنى 2/ 492 رقم الحديث 1963. أما خلافة بني العباس فقد رجع الحكم إلى قصر الصلاة).
فجاء الأمر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله فنظروا واجتهدوا واختلفوا. فلما قعد أتباعهم قواعد تحديد السفر أنه ثلاث أيام بلياليهن (أربعة برد 80 كم تقريبا) أشكل عليهم سفر أهل مكة إلى منى فقائل: لأجل السفر لكنه سفر قصير لا تقصر فيه الصلاة، ومن قائل: ليس بسفر فعليهم الإتمام.
وخرّج بعض إتباعهم (الحنفية والمالكية) المسألة على أن سبب القصر هو النسك، واستمر العمل بكلا القولين أو الرأيين حتى جاء سيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأشبع المسألة بحثا في مجموع الفتاوى مؤيدا ومرجحاً ومنتصرا لقصر أهل مكة بأدلة كثيرة معتمدا على قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنه من أصح أقوال العلماء وجعله من الصواب المقطوع به،وإن كان المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ومن العلم اليقيني، ومن العلم العام الذي لا يخفى على أحد، بل من المتواتر. انظر: مجموع الفتاوى 24/ 15 - 44 - 125 - 127.
ويلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله يتحدث عن زمانه وعصره وعن وضع مكة ومنى والمشاعر في القرن السابع والثامن - خاصة أنه يرى عدم تحديد السفر بمسافة - يقول رحمه الله:
" كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة، والبريد هو: نصف يوم بسير الأبل والأقدام ... ". مجموع الفتاوى 24/ 40
، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (2/ 562) قال: " أما عرفة فلأنها خارج الْحَرَم فَلَيْسَتْ مِنْ مَكَّة قَطْعًا .. ".
ونحن لا نشك في ما ذكره كما قررناه آنفاً.
ثم جاء أهل العلم في عصرنا فوافقوا شيخ الإسلام في هذه المسألة وغيرها كثير.
وممن كان موافقا له وناقلا وناشرا ومحققا لترجيحاته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأخذ يفتي بذلك إلى ما قبل عام 1410هـ تقريبا ثم رجح القول الثاني وهو الإتمام.
حيث قال رحمه الله: " ولكن يبقى علينا في وقتنا الحاضر إ ذا نظرنا إلى منى، وجدنا أنها أصبحت حيّاً من أحياء مكة، والذي يخرج إلى منى مثل الذي يخرج إلى العزيزية، بل ربما يكون بعض أفراد العزيزية الشرقية فوق منى، لذلك أرى أن من الأحوط لأهل مكة ألاّ يقصروا في منى ".
انظر: مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي 3/ 109، (لقاء الباب المفتوح 51).
* الراجح في المسألة:
نظراً لزوال علة القصر في العصر الحاضر عن أهل مكة فإن الراجح بل الصواب من القولين:
أن أهل مكة ومن في حكمهم من المقيمين بها لا يقصرون لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجد السفر وجد القصر وإذا انعدم السفر انعدم القصر. وصار إلى الإتمام، وهذا لا يختلف فيه علماء الأصول والمحققين من أهل العلم.
ثم إن الأصل – وهو الإتمام - والمعروف أن القصر لا يجوز إلا لمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص كما قاله ابن رشد. بداية المجتهد 1/ 481
ولعل من أسباب زوال سبب القصر عن أهل مكة هو أنه:
- (لا ينكر تغيّر الأحكام بتغّير الأزمان) ونظراً لتغيّر مسمى مكة عن العصر الأول حيث شملت الآن منى وما بعدها بل وتعدّت حدود الحرم (الأعلام أو الأميال المعروفة).
- و لا شك أن الأوصاف والأزمان والأماكن لها أثر في الأحكام وجودا وعدما فبوجودها توجد وبزوالها تزول.
وهذه القاعدة أصولية فقهية دلت عليها الأدلة.
فهذان سببان في ترجيح وجوب إتمام المكي في المشاعر (منى ومزدلفة وعرفة).
- فائدة:
علل بعض أصحاب المذاهب الفقهية قصر أهل مكة بعلة النسك خوفا من التناقض الوارد على قاعدة تحديد السفر بالمسافة عللوا ذلك بالنسك فقالوا: قصروا لأجل النسك ونسبت للإمام مالك رحمه الله وهي علة عليلة بريء منها الإمام مالك فإنه نص في الموطأ على أن علة قصر الصلاة هي السفر كما حقق ذلك العلاّمة محمد زكريا الكاندهلوي في كتابه: أوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك.
وقد سبقت الإشارة في ملتقى أهل الحديث إلى:
- علة وسبب قصر الصلاة في منى للجميع - المكي وغيره –
- علة وسبب قصر أهل مكة خلفه والرد على علة النسك.
- تحقيق مذهب الإمام مالك في علة القصر والرد على علة النسك.
انظر: الرابط التالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114150
للفائدة انظر:
1 - من فقه النوازل للدكتور: سعد بن تركي الخثلان
اتصال منى بمكة وأثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى
على هذا الرابط:
للفائدة أيضاً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118950
- - كتاب حد الإقامة. الشيخ سليمان الماجد.
- اثر اتساع النطاق العمراني بمكة المكرمة في فتوى قصر المكي للصلاة بمنى.
للدكتور / عبد الله حمد الغطيمل.- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة س 13، ع 49
(شوال / ذو الحجة 1421، فبراير 2001).- ص 222 - 256.
والله أعلم
29/ 11 /1428 هـ
-------------------
· باحث ومستشار شرعي
· ماجستير في الفقه وأصوله
alma.trfi@hotmail.com
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 12:48]ـ
بارك الله فيك يا أبا أحمد، ولي عودة إن شاء الله فيها بعض الاستفسارات ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 01:50]ـ
جزاك الله خيراً أبا أحمد؛ فقد أجدت وأفدت.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[24 - Nov-2008, مساء 11:47]ـ
يرفع الموضوع بمناسبة قدوم موسم العمر الحج.
للمدارسة وتوصية للعلماء والمفتين والدعاة لتبني القول الراجح في صلاة حجاج أهل مكة بالمشاعر.
أسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم وصلاتههم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[15 - Nov-2009, مساء 10:09]ـ
السلام عليكم
يرفع الموضوع بمناسبة قدوم موسم العمر الحج.
للمدارسة والفائدة.(/)
طلب مناقشة لتوضيح كلام العثيمين رحمه الله تعالى
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 01:25]ـ
ورد فى كتابك (ثمرات التدوين من مسائل بن عثيمين) للشيخ احمد عبد الرحمن القاضى كتاب الصلاة السؤال رقم 97
` مسألة (97) (5/ 3/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:رجل انحنى وهو في حال القيام في صلاة الجمعة إلى ما أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئاً، ثم رجع في الحال. فما حكم صلاته؟
فأجاب: قد أخل بالقيام، وهو ركن. فأرى أن يعيدها أربعاً.
فسألته: أليس إذا رفع يده أو رجله حال السجود ثم وضعها صح السجود؟
فأجاب: الصحيح أنه إذا رجع إلى السجود على الأعضاء السبعة صح سجوده، لكن الفرق أن هذا باق على هيئة السجود، ونَقَص بعض أعضائه، بخلاف من فارق القيام بالكلية، ولو لحظة.
) فأشكل على قوله رحمه الله تعالى. فأرى أن يعيدها أربعاً) فلم لايعد الركعة التى بطلت فقط وخاصة انه رحمه الله تعالى قال فى جواب السؤال رقم 102
` مسألة (102) (14/ 6/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن إمام ترك السجدة الثانية في الركعة الأخيرة سهواً، ولم يُسَبَّح به، ثم سلم، فأخبره المصلون. فماذا عليهم؟
فأجاب: يستقبل القبلة جالساً فيدعو بدعاء الجلسة بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو بعد السلام، لحصول الزيادة. هذا على الصحيح، أما على المذهب فعليه الإتيان بركعة كاملة. أيضاً: لو قدِّر انه لم يدع بدعاء الجلسة بين السجدتين، فقد اجتمع زيادة ونقص، فيسجد قبل السلام على قاعدة الفقهاء.
) اى يقضى ما بطل فقط
فما الفرق بارك الله فيكم
-----------------------------------------------
مسألة (542) (20/ 1/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: ذكرتم في خطبة الجمعة أن مَن دخل على قومٍ في مجلس لهم، فلا يصافح الجالسين، بل يكتفي بالسلام عليهم جميعاً، هل في هذا محذور، سيما أن الناس الآن ربما يعدونه من الجفاء؟
فأجاب: أليس السلام عبادة؟ هل يجوز أن يحدث في العبادة صفة أو هيئة لم تكن على عهد رسول الله ?؟ ولم يثبت لدي أنهم كانوا يفعلون ذلك. وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا فأجاب: أنه لا يعلم في ذلك سنة. وإلى وقتٍ قريب، من أدركناه من مشايخنا ما كانوا يفعلون ذلك، ولكنه حدث في الناس أخيراً.
فسئل: ربما كان أحدهم قادماً من سفر، أو كان في البلد، لكن لم أره من زمن بعيد؟
فأجاب: القادم من سفر لا بأس أن تخصه بمصافحة.) فاشكل على معنى الحديث التالى
ورد:
عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله! أحدنا يلقى صديقه؛ أينحني له؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا). قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: (لا). قال: فيصافحه؟ قال: (نعم؛ إن شاء). والسياق لأحمد وكذا الترمذي؛ لكن ليس عنده: (إن شاء) ولفظ ابن ماجه نحوه وفيه؛ (ولكن تصافحوا).
[السلسلة الصحيحة]
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 01:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأجيب بمقتضى كلام الشيخ رحمه الله وليس بالضرورة أنني آخذ بقوله، فلينتبه إلى ذلك جيدا.
رجل انحنى وهو في حال القيام في صلاة الجمعة إلى ما أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئاً، ثم رجع في الحال. فما حكم صلاته؟
هذا الرجل زاد في الصلاة ما ليس منها عامدا، وترك ركنا وخرج عن هيئته عامدا ذاكرا فتبطل صلاته كلها وليس الركعة التي فعل فيها ذلك بخلاف ما لو ترك ركنا من ركعة سهوا فيعيد هذه الركعة وحدها. فالشيخ اعتبره متعمدا فلم يسوِّ بينه وبين الساهي والله أعلم
مَن دخل على قومٍ في مجلس لهم، فلا يصافح الجالسين، بل يكتفي بالسلام عليهم جميعاًملحظ الشيخ رحمه الله واضح فهو استدل بعدم حدوثه في عهد النبي (ص) وهو عصر التشريع، وهو عبادة الأصل فيها التوقيفأليس السلام عبادة؟ هل يجوز أن يحدث في العبادة صفة أو هيئة لم تكن على عهد رسول الله (ص)؟ ولم يثبت لدي أنهم كانوا يفعلون ذلك. وكان هذا دأب أهل العلموقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا فأجاب: أنه لا يعلم في ذلك سنة. وإلى وقتٍ قريب، من أدركناه من مشايخنا ما كانوا يفعلون ذلك، ولكنه حدث في الناس أخيراً. [/ size] وأما الحديث الذي ذكرتهعن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله! أحدنا يلقى صديقه؛ أينحني له؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا). قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: (لا). قال: فيصافحه؟ قال: (نعم؛ إن شاء). والسياق لأحمد وكذا الترمذي؛ لكن ليس عنده: (إن شاء) ولفظ ابن ماجه نحوه وفيه؛ (ولكن تصافحوا).
[السلسلة الصحيحة] فلا تعارض بينه وبين ما ذكره الشيخ لاختلاف الحالين فالأول في الداخل على مجلس فيه جمع، والثاني في رجلين يلتقيان، واختلاف الحال يؤثر في اختلاف الحكم والله أعلم بالصواب
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 04:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأجيب بمقتضى كلام الشيخ رحمه الله وليس بالضرورة أنني آخذ بقوله، فلينتبه إلى ذلك جيدا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
واضح جزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 07:15]ـ
أرجو تبيين الراجح عند فضيلتكم ولى سؤال
وترك ركنا وخرج عن هيئته عامدا ذاكرا فتبطل صلاته كلها وليس الركعة التي فعل فيها ذلك بخلاف
لماذا لايعذر بجهله
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 06:38]ـ
لعل الشيخ اعتبر ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة
واستند كذلك إلى حديث المسيء صلاته فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ» وهذا صريح في بطلان الصلاة، مع أنّه كان جاهلا كما هو واضح من سياق الحديث
والله أعلم.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 07:20]ـ
جزاك الله خيرا
أتسمح لى بنشر اجوبتكم ونسبتها اليكم؟
لعل الشيخ اعتبر ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة
أفهم من ذلك قاعدة أنه فى مسألة العذر بالجهل التى يقول بها اهل السنة (حتى أن من العلماء من سمعت لهم ينسبوا من يقول بغير ذلك انه قول اهل البدع) يستثنى منها ما هو معلوم بالدين من الضرورة ولا يعذر احد بجهل ذلك ومن ادلته حديث (ارجع فصل فانك لم تصل)؟
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 11:46]ـ
أولا: أنا أوجه كلام سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ولا يقتضي ذلك أن هذا قولي كما ذكرتُ من قبلُ
ثانيا: قضية العذر بالجهل من القضايا الشائكة فلا ينبغي إطلاق قاعدة مطردة فيها وإنما يترك الأمر فيها لأهل العلم يحكمون في كل مسألة على حدة بما يناسبها بمقتضى حال السائل وبيئته ومدى انتشار العلم فيها وطبيعة المسئول عنه وأحكامه وأثر الفتوى على المجتمع المسلم لو انتشرت فيه وغير ذلك من الضوابط التي لا يُلم بها إلا أهل العلم الربانيون
ولو شئتَ لذكرتُ لك أحكاما مما ظاهر كلام الفقهاء الإجماع على عدم العذر بالجهل فيها نظريا مع ورود الإجماع عمليا على العذر بالجهل فيها
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[11 - Dec-2007, صباحاً 12:17]ـ
جزاك الله خيرا(/)
حكم استصحاب تعدد النيات فى العمل الواحد
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 03:34]ـ
كيف تعدد النية في العمل الواحد؟
هذه دعوة لكسب مزيد من الحسنات ... نعم فلنكن تجار نوايا كما كان يفعل الصحابة فهم كانوا اذا هم احدهم بفعل اى شىء كان يعدد النوايا ويستحضرها فى نفسه حتى يأخذ اكثر من اجر على العمل الواحد حيث كما ورد في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرء ما نوى. وعندما تتعدد النيات على العمل الواحد يتضاعف الأجر فتكسب أجرا على كل نيه تنويها على نفس العمل الذي تؤديه مرة واحدة .. وهذه بعض الأمثلة على ذلك:1
1 - نية الذهاب الى المسجد:
1 - تعمير المساجد لله (انما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الأخر
2 - نية الاعتكاف
3 - الابتسام فى وجه اخيك صدقة
4 - افشاء السلام
5 - شهود صلاة الجماعة
6 - تكثير سواد المسلمين
7 - الدعوة الى الله
8 - الافتخار بأن الله يذكر اسمك
9 - انتظار لحظة نزول السكينة ليخشع القلب
10 - حضور مجلس العلم (لكى تحفك الملائكة)
11 - انتظار نزول الرحمة
12 - التقرب الى الله بالفرائض والنوافل للحصول على حب الله
2 - نية قراءة القرآن وحفظه:
1 - الحصول على حسنة بكل حرف
2 - النظر فى المصحف عبادة
3 - ذكر الدار الآخرة
4 - التدبر فى آيات القرآن
5 - الحصول على شفاعة القرآن
6 - التقرب الى الله بكلام الله
7 - العمل بما فى القرآن
8 - رفع درجتى فى الجنة بحفظ آياته
3 - نية الأكل والشرب:
1 - للاعانة على الطاعة
2 - التفكر فى نعم الله (فلينظر الانسان الى طعامه)
3 - شكر الله على هذه النعمة
4 - اعداد البدن للجهاد فى سبيل الله (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة)
5 - ذكرالله (أذكار ما قبل و بعد الأكل)
6 - تطبيق السنة فى الجلوس والأكل
4 - نية زيارة الأقارب:
1 - صلة الرحم
2 - الايمان بالله واليوم الآخر (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه)
3 - ادخال البسمة على وجه مسلم
4 - التكافل الاجتماعى (وتعاونوا على البر والتقوى)
5 - الدعوة الى الله)
6 - ذكرالله
5 - نية الذهاب لطلب العلم:
1 - الدعوة الى الله
2 - ان الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخيه
3 - قضاء حوائج المؤمنين
4 - طلب العلم الدنيوى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)
5 - افشاء السلام لله
6 - ذكر الله
6 - نية المذاكرة:
1الدعوة الى الله
2 - وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة
3 - للعمل وكسب المال وانفاقه فى سبيل الله
4 - المؤمن القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف
5 - دراسة العلم للتفكر فى خلق الله
6 - الابتعاد عن الغش (من غشنا فليس منا
7 - نية طاعةالوالدين:
1 - برالوالدين
2 - الدعوة الى الله
3 - من أجل قبول الدعاء
4 - طاعةالله
5 - الجنة تحت أقدام الأمهات
6 - الفوز برضاالله
8 - نية النوم:
1 - للقدرة على طاعة الله
2 - ان لبدنك عليك حق
3 - الراحة من أجل القدرة على قيام الليل
4 - الراحة من أجل القدرة على الاستيقاظ لتأدية صلاة الفجر
5 - ذكر الله (أذكار النوم)
6 - اتباع السنة فى طريقة النوم والاضجاع
9 - نية الملبس:
1 - ذكر الله (أذكار الملبس
2 - ان الله جميل يحب الجمال
3 - شكر نعمة الله
4 - احياء سنة النبى فى طريقة اللبس
10 - نية استخدام الانترنت:
1 - الدعوة الى الله
2 - حضور مجلسذكر
3 - نشر الاسلام
4 - المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف
5 - طلب العلم
11 - نية زيارةالمريض:
1 - من حق المسلم على أخيه عيادة المريض
2 - (أماتعلم أنك لو عدته لوجدتنى عنده) جزء من حديث قدسى
3 - شكر الله على المعافاة مما ابتلى به غيره
4 - سؤال المريض الدعاء (لقربه من الله
) 12 - نية صوم التطوع:
1 - التقرب الى الله بأحب الأعمال اليه
2 - أن يبعدالله وجهى عن النار سبعين خريفا
3 - مجاهدة النفس وترويضها على الطاعة
4 - كسر الشهوة (طلب العفة)
5 - اتباع سنة الرسول (الاثنين والخميس و13 - 14 - 15)
6 - الفوز بلحظة قبول دعاء الصائم
7 - الاحساس بالفقراء والمساكين
8 - للدخول من باب الريان
9 - من أعطش نفسه لله فى يوم حار سقاه الله يوم الظمأالأكبر
13 - نية التصدق بالمال:
1 - من يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له
2 - الاتقاء من النار ولو بشق تمرة
3 - التكافل الاجتماعى
4 - داوا مرضاكم بالصدقات
5 - لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
6 - الصدقة تطفى غضب الله
14 - نية الطهارة - الوضوء والغسل:
1 - النظافة من الايمان
2 - مغفرة الذنوب مع كل قطرة ماء (بالنسبة للوضوء 3 - لنكون يوم القيامة من الغر المحجلين
4 - الفوز بفتح أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة (لمن يقول بعد الوضوء أشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله)
5 - ان الله جميل يحب الجمال
6 - لأكون نظيفا حتى لا تتأذى من الملائكة
7 - صلاة ركعتين بعد الوضوء مثل سيدنا بلال بن رباح
16 - نية الزواج:
1 - انجاب ذرية صالحة لطاعة الله و تكثير سواد المسلمين
2 - من أجل العفة
3 - التعاون على البر والتقوى والطاعة انا وزوجتى
4 - ستر عورات المسلمين
5 - لنكون من الذاكرين والذاكرات
6 - غض البصر
منقووووول
أظن هذه الفتوى نقلها احد الاخوة هنا ونسبها لبن عثيمين عليه رحمة الله تعالى
حيث أنه لابد لكل عمل من نية فمثلا من يبتسم فى وجه أخيه اتباعا للسنة له اجر أما من يبتسم (للبريستيج او لقضاء الخدمات الاجتماعية) فليس له اجر هذا معروف
لكن الاشكال هنا هل يشرع استصحاب النية دائما فى العمل الواد (كالابتسام فى وجه اخى) فضلا عن أن يكون بالحال التى ترون فى الفتوى؟
من مظان هذه المسألة كتاب مقاصد المكلفين للاشق لكن ما قرأته هل من الاخوة من قرأه؟(/)
برنامج المطوف رفيقك إلى البيت العتيق لمختلف الجوالات
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 04:38]ـ
هذا برنامج لشرح مناسك الحج والعمرة خطوة بخطوة للجوالات مع دعمه لمعظم أنواع الجوالات المشهورة فحري بنا نشره في هذه الأيام نظرا لفائدته وسهولة حمله لكل من معه جوال، وهذا رابط الموقع وفيه الشرح والتحميل وما يتعلق بالبرنامج والبرنامج من إصدارات موقع مفكرة الإسلام حفظه الله وحفظ القائمين عليه ووفقهم:
http://www.mutawef.com/
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 05:58]ـ
جزاك الله خيرًا يا أبا عمرو ونفع الله بك.
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 06:35]ـ
ماشاء الله بارك الله فيك ونفع بك ..
وجزاك خيرا الجزاء ..
ـ[أبو عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 05:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت كيف يتم تحميل البرنامج دخلت على الرابط مافي مكان للتحميل(/)
المفاسدفي الاضاحي خارج البلد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Dec-2007, صباحاً 07:45]ـ
المفاسدفي الاضاحي خارج البلد
للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
وبذلك نعلم أن الأولى والأكمل والأفضل والأقوم لشعائر الله أن يضحي الناس في بلادهم وأن لا يخرجوا أضاحيهم عن بلادهم وبيوتهم لأن إخراجها عن البلاد يفوت به مصالح كثيرة ويحصل به شيء من المفاسد أيها الأخوة لا تحملنكم العاطفة عن الخروج عن ما كان مشروعاً في الأضحية إننا نعطف على إخواننا الفقراء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولكننا لا نفرط أبداً بما هو من شعائر ديننا أن نقوم به في بلادنا كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان يضحي بالمدينة ولا يبعث بأضحيته إلى مكان آخر وإنما كان يضحي بها ويعلنها حيث كان يخرج بأضحيته عليه الصلاة والسلام إلى مصلى العيد ويذبحها هنالك إظهاراً لهذه الشعيرة وإننا إذا أعطينا دراهم ليضحى عنا في بلاد أخرى فإنه يفوت به شيء كثير من المصالح ويحصل به شيء من المفاسد مما يفوت به إظهار شعيرة من شعائر الله في بلادنا فتتعطل بيوت أو بعضها أو كثير منها عن هذه الشعيرة لاسيما إذا تتابع الناس فيها فتتابعوا فيها مما يفوت به من المصالح مباشرة ذبح المضحي لأضحيته تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يذبح أضحيته بنفسه صلوات الله وسلامه عليه فالسنة أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه تقرباً إلى الله عز وجل ويسمي الله عليها ويكبره تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالاً لقول الله تعالى ? فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ? (الحج: 36) قال أهل العلم وإذا كان المضحي لا يحسن الذبح وكل مسلماً وحضرها ومما يفوت به من المصالح شعور الإنسان بالتعبد إلى الله تعالى بالذبح نفسه فإن الذبح لله من أجل العبادات وأعظمها ولهذا قرنه الله تعالى بالصلاة في قوله: ? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ? (الكوثر: 2) وقوله ? قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ? (الأنعام: 162) وأسال يا أخي المسلم من بعث بقيمة أضحيته لخارج البلاد هل يشعر بهذه العبادة العظيمة وذكر اسم الله عليها والتقرب إلى الله بها أيام الذبح إنه لا يشعر إلا أنه أطعم فقراء لحماً هذا هو الذي يشعر به إلا أن يشاء الله ومما يفوت ببعث الأضحية إلى الخارج من المصالح ذكر اسم الله تعالى عليها وتكبيره وقد أمر الله تعالى بذكر اسمه عليها فقال جل وعلا ? وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافّ ? (الحج: 36) وقال? كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ? (الحج: 37) وفي هذا دليل على أن ذبح الأضحية وذكر اسم الله عليها عبادة مقصودة لذاتها ومن المعلوم أن نقلها إلى خارج البلد يفوت به هذا المقصود العظيم بل الأعظم فإن هذا أعظم من مجرد الانتفاع بلحمها والصدقة به اقرأ قول الله تعالى ? لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ? (الحج: 37) ومما يفوت به من المصالح أن الإنسان لا يأكل من أضحيته وهو مأمور بالأكل منها إما وجوباً أو استحباباً على خلاف في ذلك بين العلماء قال بعض أهل العلم يجب على الإنسان أن يأكل من أضحيته فإن لم يفعل فهو آثم ولقد قدم الله الأمر بالأكل منها على إطعام الفقير فقال تعالى? فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ? (الحج: 28) فأكل المضحي من أضحيته عبادة يتقرب بها إلى الله ويثاب عليها لامتثاله أمر الله ومن المعلوم أن بعثها إلى خارج البلاد يمنع الأكل منها لأنه غير ممكن فيكون بذلك مفرطاً في أمر الله وآثم على قول بعض العلماء ومما يفوت به من المصالح أن الإنسان يبقى معلقاً هل يقص شاربه ويقلم أظفاره لأنه لا يدري أذبحت أضحيته أم لا وهل ذبحت يوم العيد أو في الأيام التي تليه فيبقى معلقا فهذه ست مصالح تفوت بنقل الأضاحي إلى بلاد أخرى أما المفاسد فمنها أن الناس ينظرون إلى أن هذه العبادة إذا بعثوا بها إلى خارج البلاد ينظرون إليها نظرة اقتصادية مالية محضة وهي مصلحة الفقير دون أن يشعروا بأنها عبادة
(يُتْبَعُ)
(/)
يتقرب بها إلى الله وربما يشعر أن فيها الإحسان إلى الفقراء ولا شك أن هذا خير وعبادة لكنه دون شعور العبد بالتقرب إلى الله بالذبح فإن في الذبح لله نفسه من تعظيم الله ما تربوا مصلحته على مجرد الإحسان إلى الفقراء ثم إن الفقراء في الخارج يمكن أن تنفعهم بإرسال الدراهم والأطعمة والفرش والملابس أو بلحم الأضاحي إذا ذبحتها في بلدك وأكلت منها فلا حرج أن تبعث بلحمها إلى الخارج إذا لم يكن في البلد فقراء يستحقون ذلك أما أن تقتطع لهم جزءاً من عبادتك المهمة وهي الذبح لله عز وجل وتبعث، إليهم فهذا لا ينبغي أبدا ومن المفاسد تعطيل شعائر الله أو تقليلها في البلاد التي نقلت منها لأن الناس يركنون إلى الكسل دائماً و وإعطاء الفلوس مع الراحة أهون عليهم من مباشرة الذبح والتفريق فإذا تتابع الناس على ذلك تعطلت هذه الشعيرة في البلاد إما من جميع الناس أو أكثرهم أو بعضهم ومن المفاسد تفويت مقاصد الموصين الأموات إذا كانت الأضاحي وصايا لأن الظاهر من حال الموصين أنهم يريدون مع التقرب إلى الله منفعة ذويهم وتمتعهم بهذه الأضاحي ولم يكن يخطر ببالهم أن تنقل إلى بلاد أخرى قريبة أو بعيدة فيكون في نقلها مخالفة لما يظهر من مقصود الموصين ثم إننا لا ندري أيها الأخوة وانتبهوا لهذه النقطة المهمة لا ندري من يتولى ذبحها في البلاد الأخرى هل هو على علم بأوصاف الأضحية المطلوبة أم سيذبح ما حصل بيده على أي حال كانت ولا ندري هل سيتمكن من ذبح هذه الأضاحي الكثيرة في وقتها أم لا فقد تكون الأضاحي التي دفعت قيمتها إلى هناك تكون كثيرة جدا فيتعذر الحصول عليها في أيام الذبح فتأخر إلى ما بعد أيام الذبح كما جرى قبل ثلاثة سنوات في منى وذلك لأن أيام الذبح محصورة أربعة أيام فقط ثم لا ندري هل ستذبح كل أضحية باسم صاحبها أو ستجمع الكمية فيقال مثلاً هذه مائة رأس عن مائة شخص دون أن يعين الشخص وفي أجزاء ذلك نظر لأنه لم يعين من هي له هذه الأضحية كل هذا يحصل ببعث الدراهم إلى بلاد أخرى ليضحي هناك أيها الأخوة قد يلبس عليكم ملبس فيقول إن التوكيل في ذبح الأضحية جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم (وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من هديه) (9) وجوابنا على هذا من وجهين الوجه الأول هل وكل النبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته أبداً لم يوكل أحداً يذبح أضحيته بل ذبح هو بنفسه ثانياً أن الهدي الذي وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح ما بقي منه كان عليه الصلاة والسلام قد أشرك علياً في هديه كما في صحيح مسلم وعلى هذا فيكون علي رضي الله عنه شريكاً في هذا الهدي والهدي الذي تطوع به النبي صلى الله عليه وسلم مائة ناقة ذبح منها في يوم العيد في ضحى يوم العيد نحر منها ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علي بن أبي طالب فنحر الباقي ليتفرغ صلى الله عليه وسلم لإفتاء الناس وتعليمهم ثم إنه صلى الله عليه وسلم تحقيقاًَ لأمر الله بالأكل منها أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها فشرب من مرقها فإذا تنزلنا أبلغ تنزل قلنا هاتوا لنا من الأضاحي التي تذبح في أفريقيا أو في شرق آسيا هاتوا لنا قطعاً منها نأكلها في يوم العيد وهذا شيء مستحيل المهم أيها الأخوة أن لا تدفعكم العاطفة إلى الخروج عن المشروع في الأضحية ضحوا هنا في بلادكم وإذا أردتم الإحسان إلى إخوانكم فهذا أمر مطلوب ولكن الباب واسع في غير الأضحية أسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممَن يعبد الله على بصيرة ويدعو إليه على بصيرة وأن يرزقنا التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطنا إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
__________________(/)
هل يضع السبابة في التراب قبل ان يضع شي من ريقه عليها؟؟
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 12:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو منكم التوضيع في موضوع علاج القُرحة والجُرح
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قُرحةٌ أو جرحٌ قال بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبَّابته بالأرض ثم رفعها وقال "بسم الله تُربةُ أرضنا بريقهِ بعضنا يُشفى سقيمنا بإِذن ربِّنا". [البخاري مع الفتح 10/ 206، ومسلم 4/ 1724 برقم 2194].
ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبع السَّبَّابة ثم يضعها على التُّراب فيعلق بها منه شيءٌ فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح. [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 184 وفتح الباري 10/ 208 وانظر شرحاً وافياً للحديث في زاد المعاد 4/ 186 - 187].
هل نضع ريقنا اولا ومن ثم نضع سبابتنا في التراب او العكس
بارك الله فيكم
ـ[المسندي]ــــــــ[10 - Dec-2007, صباحاً 01:10]ـ
نعم الريق قبل حتى تعلق التربة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - Dec-2007, صباحاً 01:21]ـ
ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبع السَّبَّابة ثم يضعها على التُّراب فيعلق بها منه شيءٌ فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح. كما قال:النووي في شرحه على صحيح مسلم
الريق اولا ثم وضعها في التربة والله اعلم
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 01:39]ـ
المسندي .. أحسن الله إليك وجعلك ربي من اصحاب اليمين
ابو محمد الغامدي .. بارك الله فيك وجعلك ربي من اصحاب الميمنة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 07:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك.اخي.هشام الهاشمي و. بارك الله فيك ...
ـ[لامية العرب]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 10:09]ـ
سبحان الله
معلومة جديدة فجزاك الله خير الجزاء
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[24 - Dec-2007, صباحاً 04:33]ـ
سبحان الله
معلومة جديدة فجزاك الله خير الجزاء
وجزاك .. وبارك الله فيك
ـ[أبو ندى]ــــــــ[24 - Dec-2007, صباحاً 04:50]ـ
سمعت شيخنا محمد المختار الشنقيطي وسئل عن هذا الحديث فقال:
(مدني قح)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[01 - Apr-2008, مساء 12:49]ـ
سمعت شيخنا محمد المختار الشنقيطي وسئل عن هذا الحديث فقال:
(مدني قح)
شكر الله لك(/)
رطوبة فرج المرأة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - Dec-2007, صباحاً 02:01]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنني سأشير إلى هذه المسألة باختصار -إذ قرأت بعض ما كتبت الدكتورة الفاضلة الداعية/ رقية المحارب ولاحظت عليه عدداً من الملاحظات لا آنَس لذكرها هنا- حتى تتضح معالمها .. وقد كثر السؤال عنها
أولاً: رطوبة الفرج على قسمين:
الأول: الرطوبة من ظاهر الفرج
قال ابن عابدين رحمه الله في الحاشية (1/ 313): (وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاً).
الثاني: الرطوبة من باطن الفرج للمرأة
وقد اختلف فيها العلماء على أقوال، أشهرها:
1 - أنها طاهرة، وهو قول أبي حنيفة، والأصح عند أكثر الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
2 - أنها نجسة، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، والمشهور في مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
واستدل الأولون بأدلة أبرزها:
1 - أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل يقتضي نجاستها.
2 - حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من جماع إذ الأنبياء لا يحتلمون.
فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من الفرج. وكونها تفرك المني دليل على طهارته.
3 - أن التحرز منها فيه حرج ومشقة، والمشقة تجلب التيسير.
4 - أنه يشبه العَرَق في الفرج، فيأخذ حكمه وهو الطهارة.
واستدل الآخرون بأدلة منها:
1 - ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب قال: أخبرني كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزِل؟ قال: "يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
2 - في الصحيحين أيضاً أن زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان: أرأيت إذا جامع فلم يُمنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فسألتُ عن ذلك علياً والزبير وطلحة وأُبَي بن كعب فأمروني بذلك.
تنبيه: الحديثان في جواز الصلاة بلا غسل منسوخان، فمن جامع وجب عليه الغُسل ولو لم يُنزِل.
قالوا: وأما الأمر بغسل الذكر وما مسه منها فإنه ثابت غير منسوخ؛ فدل على أن الرطوبة نجسة.
3 - أنها بلل في الفرج ولا يتخلق منه الولد، فأشبهت المذي.
(قلت): والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول بطهارته هو الأقوى للأدلة التي ذكرها الأولون.
ويجاب عن أدلة القول الثاني بأن الأمر بالغسل يحتمل أمرين:
الأول: أن المجامِع يخرج منه مذي، والمذي نجس؛ فلهذا أُمِرنا بالغسل لا لأجل الرطوبة.
الثاني: أن الأمر فيه للاستحباب والندب.
ومما يقوي هذا القول الذي استظهرناه: ما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه (برقم 279) عن القاسم بن محمد قال: سألتُ عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجساً ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه.
وإذا كنتُ قد قررت طهارة رطوبة الفرج فيما سبق فإن هذا لا يعني أنها ليست من نواقض الوضوء
فالمقرر عند جمهور العلماء أن الخارج من السبيلين ناقض على كل حال، سواء كان قليلاً أو كثيراً، نادراً أو معتاداً، نجساً أو طاهراً.
قلت: ولا شك أن الرطوبة خارج معتاد فلا يخرج عن هذا التقعيد.
ولا فرق بين مخرج البول ومخرج الحيض والولد في المرأة من هذه الحيثية، فالخارج منهما ناقض.
ومما يظهِر ذلك ويوضحه:
1 - أن بعض الفقهاء قد نص على أن خروج الولد ناقض للطهارة.
2 - أنهم ذكروا مسائل تدل على أن الخارج من مخرج الولد خارج من أحد السبيلين
قال في الشرح الكبير: (وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء).
3 - أن بعضهم نص على أن رطوبة فرج الأنثى إذا خرجت فهي من الخارج من السبيلين، وهو أحد نواقض الوضوء.
ولن أعرِّج على وجه الشبه بالمستحاضة للخلاف في ذلك.
فكيف تقول الدكتورة رقية المحارب: (في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة)؟!!!!
وأما قولها: (أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء)
فالجواب: أن الدليل هو القياس الصحيح، وهو هنا أشبه بالإجماع لكونه خارجاً معتاداً، وأما إذا بلغت المسألة إلى حد الحرج فقد قرر الفقهاء أنه إذا أصبح متكرراً مستنكحاً كسلس البول أن له حكمه، فيكون حكمُه حكمَ الحدث الدائم.
وأما الاستشهاد بقول الصحابية أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئاً) أي لا نعدها حيضاً مانعاً من الصلاة ونحوها إذا كانت بعد الطهر.
فالخلاصة: أن الراجح كون رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت إلى ظاهر الفرج بحيث يمكن غسلها.
فإن كان ذلك متكرراً دائماً أخذ حكم الحدث الدائم. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[لامية العرب]ــــــــ[10 - Dec-2007, صباحاً 04:10]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 08:56]ـ
وإياك، وبارك فيك
ـ[وائل النوري]ــــــــ[11 - Dec-2007, صباحاً 01:46]ـ
الحمد لله
ذكرت حفظك الله:
- أنهم ذكروا مسائل تدل على أن الخارج من مخرج الولد خارج من أحد السبيلين
قال في الشرح الكبير: (وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء).
المرجو إعادة النظر في السياق، وهذا هو:
" .. ولو احتقن في دبره فرجعت أجزاء خرجت من الفرج نقضت الوضوء، وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء وعليهما الاستنجاء لانه خارج من السبيل لا يخلو من بلة تصحبه من الفرج .. "
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - Dec-2007, صباحاً 02:07]ـ
وما الإشكال بارك الله فيك أخي وائل؟!
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[11 - Dec-2007, مساء 11:12]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - Dec-2007, صباحاً 03:19]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - Jan-2008, صباحاً 05:30]ـ
الفهرس» فقه العبادات» الطهارة» نواقض الوضوء» الخارج من السبيلين (52)
رقم الفتوى: 15697
عنوان الفتوى: وجود الرطوبة داخل الفرج ليس ناقضا للوضوء
تاريخ الفتوى: 12 صفر 1423
السؤال
ذكرتم في أحد الفتاوى أن رطوبة الفرج تنفض الوضوء ,مع أن هذه الرطوبة يستحيل عدم تواجدها وإلا سمعنا صريرا من احتكاك الأعضاء السفلى ببعضها وهذا معناه أن المرأة دائما وضوءها منتقض!! و هناك قول لابن حزم أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء لأنها دائما موجودة فهي ليست إفرازات زائدة عن الحد أو تسيل للخارج إنها مجرد رطوبة, وما الدليل على أنها تنقض الوضوء فهي ليست في حكم المستحاضة؟ وهناك قول عن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم (ما كنا نعد الكدرة أو الصفرة بعد الطهر شيئا) أليس هذا معناه أنها لا تنقض الوضوء؟ أرجو الإفادة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي -رحمك الله- أن خروج هذه الإفرازات إلى خارج الفرج ناقض للوضوء على الراجح من أقوال العلماء، وأن مجرد وجود الرطوبة داخل الفرج ليس ناقضاً للوضوء ما لم تبرز لأنه يبعد أن يجف فرج المرأة من الداخل، وقد عرف ذلك بالعادة، والله تعالى يقول: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286)
وبهذا تعلمين أن كلام العلماء وخلافهم ليس في الرطوبة الداخلية وإنما هو في الافرازات التي تخرج من الفرج، وقد ذهب ابن حزم - رحمه الله - إلى أن الرطوبة التي تخرج من الفرج غير ناقضة للوضوء، لأنه لم يثبت فيها عنده نص من الكتاب أو السنة، أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى القول بأنها تنقض الوضوء مع عدم ثبوت دليل صريح فيها من القرآن والسنة، لكنهم اعتبروا الأدلة الواردة فيما ينقض الوضوء خاصاً أريد به العموم، فقال الجمهور: إن انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين ليس مقصوراً على ما جاءت به النصوص والآثار وهو البول والغائط والمذي والودي والريح، لأن هذه النصوص من الخاص الذي أريد به العموم، أي أن انتقاض الوضوء يكون بهذه الأشياء بخصوصها، ويعم كل خارج من السبلين، فالناقض عندهم هو عموم الخارج من السبيلين لا الأشياء المذكورة فقط، وقد ذكر ابن رشد - رحمه الله - في بداية المجتهد سبب هذا الاختلاف فأخذنا منه الجزء الذي يفيد مسألتنا.
ولمعرفة حكم خروج هذه الإفرازات راجعي الفتوى رقم5188
أما حديث أم عطية " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً " رواه أبو داود فليس المقصود به أنهما لا تنقضان الوضوء، ولكن المقصود أنهن كن لا يحتسبنها حيضاً إذا كانت قد جاءت بعد الطهر الذي هو جفاف المحل، أو رؤية القصة البيضاء. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه(/)
سبع مسائل في علم الخلاف
ـ[خالد العامري]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 09:15]ـ
سبع مسائل في علم الخلاف
بقلم: الأستاذ عبد العزيز القارئ
المدرس بمعهد الجامعة الإسلامية الثانوي
الاختلاف بين علماء المسلمين موضوع جسيم وفن مستقل عظيم لا تكفي عجالة قصيرة لتفصيله واستيفاء حقه، لكنني سأشير إلى مسائل أساسية تتعلق به لا يجوز لأي متعلم أن ينظر في قضايا الشرع وعلومه إذا كانت خافية عليه، بل يجب حينئذ أن ينحى عن هذا المقام ويحشر مع الجهلة والعوام.
المسألة الأولى:
هناك قضايا شرعية وقواعد دينية انقطع فيها الخلاف ووجب التسليم وهي ـ القطعيات ـ أي الأمور التي ثبتت ثبوتاً قطعياً وأجمع عليها علماء المسلمين: كأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ووجوب الإيمان بها، وكعدد الصلوات الخمسة، وعدد ركعاتها، وكتحريم الزنا، والربا، والخمر، وقتل النفس التي حرم الله، وكذلك ما أجمع عليه العلماء من قواعد الشرع المعتبرة في أحكامه مثل: لا ضرر ولا ضرار، والحدود تدرأ بالشبهات، ورفع الحرج، وجلب التيسير ونحو ذلك، فتبين بهذا أن ـ القطعيات ـ تكون من الأنواع الثلاثة: العقائد، والفروع، والقواعد الأصولية.
فهذه كلها لا اجتهاد فيها ولا مجال للرأي والخلاف، بل هي أسس وقواعد لهذا الشرع العظيم لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان ومن تردد في التسليم بها أو شك في أمرها فقد شذ عن الملة وشق عصا المسلمين فقوله مردود وخلافه باطل ..
أما ما سوى القطعيات من مسائل الشرع وقد يسميها بعضهم ـ الظنيات ـ فهي محل للاختلاف ومجال للاجتهاد، تتنوع فيها الأفهام وتختلف الآراء، وقد دعا الشرع إلى إعمال الفكر واستعمال العقل في إدراك معانيها واستخراج أحكامها وعللها وأوجهها ومراميها، وفتح الباب لأهل النظر وفي الفكر وذوي العقول والألباب ليجتهد كل حسب ما أوتي فإن شرعنا العظيم جاء لتحرير العقل من الأغلال التي كان يرزح تحتها ومنحبساً في سردابها، وأول قيد حطمه ـ الجمود والتقليد ـ فشنع على كل من عطل عقله وأسلم قياده لهما قال تعالى: {لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ} الأعراف ـ 179.
وهل أنزل القرآن وفُصلت الآيات وضُربت الأمثال إلا ليتفكر الناس ويستعملوا عقولهم، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} النحل ـ 44.
وقال: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} البقرة ـ 219.
وقال: {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} الحشر ـ 21.
وقد حث القرآن على التفكير وذم الجمود وتعطيل العقل ووصفه بالعمى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ} الأنعام ـ 50.
وشنع على التقليد الذي يمنع الإنسان من قبول الحق ويعطل فهمه وفكره وقد كان ذلك من أعظم أسباب ضلال الكفار وعنادهم {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} الزخرف ـ 23.
ـ[خالد العامري]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 09:20]ـ
المسألة الثانية:
من لوازم فتح الباب للفكر والنظر والاجتهاد أن يقع الاختلاف بين ذوي العقول وأصحاب التفكير وأهل الاجتهاد لأن من سنن الله عز وجل في خلقه أنه لم يسوِّ بين الأفهام والمدارك والعقول حتى تتفق على عقل واحد أو فهم واحد، بل تختلف الأفهام وتتنوع الآراء تبعاً لاختلاف درجات العقول والمدارك قوة وضعفاً وانغلاقاً وانفتاحاً قال تعالى: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} يوسف ـ 76.
ولذلك نجد الشرع لم يشنع على الاختلاف الذي هو من هذا الباب بل أتاح المجال كما سبق بيانه، إلا أنه أدرك الأمة رحمة بها فبين لهم ماذا يصنعون إذا اختلفوا وأي سبيل يسلكون حتى لا ينحرفوا ويخرج بهم الاختلاف عن الجادة ..
(يُتْبَعُ)
(/)
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأََمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}.
ففي هذه الآية إشارة إلى أن التنازع بين المؤمنين المتصفين بالطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر لا مفر من وقوعه ولا ضرر إذا اتفق المتنازعون على الحَكَم الذي يحتكمون إليه ولا يخرجون عن سلطانه ..
ومثل الآية في مدلولها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" (1).
إذ ليس معنى وجود مجتهدين ووجود مصيب ومخطئ إلا إقرار وقوع الاختلاف في فهم مسائل الشرع.
هذا مع أن المتتبع لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الآثار الصحيحة يجد أن ذلك وقع بين يديه صلى الله عليه وسلم وأقره فالصحابة اختلفوا في فهم أوامره وأقواله أفهاماً متغايرة فلم يعنف عليهم ولم يوبخهم بل كان يسكت أحياناً ويعينهم على فهم المراد أحياناً وأوضح دليل على ذلك حديث الصلاة في بني قريظة (2) وحديث عدي بن حاتم فقد فَهِم من قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأََبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ظاهر اللفظ فاتخذ خيطين في وسادته أبيض وأسود فلم يزد صلى الله عليه وسلم على أن قال له: " (3) إن وسادتك إذاً لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار".
وإنما ورد عنه صلى الله عليه وسلم التعنيف على من تعرض للاجتهاد بغير علم وأفتى بغير بصيرة ولم يتثبت كما قال صلى الله عليه وسلم في الذين أفتوا المشجوج في رأسه بوجوب الغسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: "قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العيّ السؤال" (4).
وكل ما ورد من النصوص في ذم الاختلاف فالمراد به الذي يخرج عن حدود الشرع وآدابه، ولا يكون المقصود به الحق بل الهوى والعصبية، وكذلك كل خلاف يتمرد على الحَكَم الذي أوجب الشرع الرجوع إليه، أو المراد به الاختلاف في أصل العقيدة، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من وقوع الاختلاف في أمته فهو التفرق والانقسام، ولذلك حذَّر منه، وكذلك الفرق الثلاثة والسبعون التي ذكر أنها كلها في النار إلا واحدة، فإن المراد بها الاختلاف في العقائد وفيما أجمع عليه المسلمون ولذلك عبر بقوله (ستفترق) ولم يقل (ستختلف) لأن مطلق الاختلاف وقع حتى بين أصحابه، ولعل بعض الجهال طبق هذا الحديث على مذاهب أئمة الإسلام وعلى رأسهم الأئمة الأربعة مع أن أحداً ممن له أدنى فهم يعلم أن اختلاف هؤلاء كاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تفرق بل فيه سعة ورخصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ..
وأما ما وقع من تفرق المقلدين في العصور المتأخرة التي هي عصور الانحطاط فإنه لا يعيب أصل ما ذهب إليه أولئك الأئمة المرضيون من الاختلاف إنما يقع العيب فيه على هؤلاء الأتباع الجهلة المتعصبين ..
فإن اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين ومنهم الأئمة الأربعة واقع كله ضمن حمى الشرع وداخل أسواره، وإنما خرج عن ذلك الحد إلى خارج أسوار الإسلام أمثال الخوارج والروافض والجهمية وأشباههم ممن تكلموا بالشبه في ـ قطعيات ـ الدين.
ــــــــــــــ
1 - متفق عليه.
2 - متفق عليه.
3 - رواه البخاري.
4 - ابن ماجه وأبو داود وأحمد والدارمي والدار قطني.
ـ[خالد العامري]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 09:25]ـ
المسألة الثالثة:
علماء الإسلام المرضيون عليهم رحمة الله ورضوانه من الصحابة والتابعين وتابعيهم في كل عصر لا يختلفون إلا بدليل أو تأويل، ولا يتصور أن أحداً منهم يخالف النص معتمداً أو بغير دليل.
وأخص بالذكر الأئمة الأربعة: أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد لشهرتهم في هذا المجال وانتشار مذاهبهم في الدنيا.
فكل من له علم وتتبع أقوالهم وفتاويهم وتأمل استدلالهم وأصولهم العلمية يجد مصداق ذلك.
وما طعن في واحد منهم طاعن إلا عن عصبية أو جهل بقدرهم، إذ قد يتبادر إلى ذهن القاصر عندما يرى كثرة اختلافهم ويعظم عليه ذلك ولا يتحمله ذكاؤه، إذ ينظر إلى ظاهر هذا الاختلاف دون أن يكلف نفسه الغوص بنظره وفكره في الوجوه التي بنوا عليها أقوالهم فيتبادر إلى ذهنه أنهم يصادمون النص.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام: (1) "الأئمة المقبولون المجمع على إمامتهم من الأمة لا يقولون في مسألة إلا عن دليل ظهر لهم وإن تبادر إلى ذهن المبتدئ أنهم في اختلافهم جانبوا الدليل". اهـ.
قلت: وإليك مثالاً على ذلك ما روي عن عبد الوارث بن سعيد قال: " قدمت مكة وفي رواية ـ الكوفة ـ فوجدت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وشبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟
قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا عليّ في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط"، البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة وأشترط فأعتقها"، البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: "بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرطت حملانها إلى المدينة"، البيع جائز والشرط جائز" (2). وسبب الاختلاف بين الأئمة معروف مشروح في أكثر من كتاب ومن أحسن من ألّف في ذلك وبسط القول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي المتوفي سنة 521هـ في كتابه الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين ..
وملخص هذه الأسباب:
1 ـ عدم بلوغ النص للإمام.
2 ـ الاختلاف في قبول الحديث من ناحية الإسناد واختلاف أصولهم في ذلك.
3 ـ اختلافهم في كونه منسوخاً أو لا.
4 ـ اختلافهم في فهم المراد من النص.
هذا مع أنه ينبغي أن نعلم أن الألفاظ العربية تختلف معانيها ومدلولاتها فيكون لها في بعض الأحيان معانٍ مشتركة وأوجه مختلفة واستعمالات متعددة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بجوامع الكلم، يفصل أحياناً ويجمل أحياناً، وكذلك القرآن، وربما سكتا عن مسائل كثيرة وتركا تفصيلها لاجتهاد المجتهدين فيُعلم أن فيها سعة من جهة النظر، وفيها مجال للاجتهاد ..
ــــــــــــ
1 - الفتاوى 20 ـ 250.
2 - رواه الطبراني وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4ـ84 وقال: طريق عبد الله بن عمرو فيها مقال وذكره السيوطي في تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة ط حيدر آباد 1380: 40 قال: رواه الطبراني في الأوسط قال حدثنا عبد الله بن أيوب القزي ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد.
ـ[خالد العامري]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 09:41]ـ
المسألة الرابعة:
ينبغي أن نعلم أنه كانت هناك مدرستان للسلف واتجاهان في طريقة تحمل العلم وتبليغه: الأولى مدرسة المحدّثين، والأخرى مدرسة الفقهاء، قال ابن القيم في التعريف بهاتين المدرستين: (1) " العلماء منقسمون إلى قسمين: حفاظ الحديث وجهابذته القادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله وحموا من التكدير والتغيير موارده ومناهله حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس لم تشبها الآراء تغييراً، ووردوا فيها عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً ..
وفقهاء الإسلام: من دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خُصّوا باستنباط الأحكام وعنُوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأََمْرِ مِنْكُمْ} قال ابن عباس: "أولو الأمر هم العلماء". ا هـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: فالمحدّثون اشتغلوا برواية السنة ونقد الأسانيد ومعرفة الرجال فحفظوا بذلك هذا الأصل العظيم مما داخله من دسائس الوضاعين وغفلات الصالحين، وتخصصهم بهذا الشأن وتفرغهم له شغلهم عن الاستنباط والفقه ولذلك تجد مشاهير المحدثين كابن معين وابن أبي حاتم والبخاري ومسلم وغيرهم مقلين في مجال الفقه ..
والفقهاء اشتغلوا بدراسة النصوص وفحص معانيها واستخراج عللها ومراميها، والجمع بينها أو الترجيح، ومعرفة ناسخها ومنسوخها ووضعوا الأصول والقواعد التي بها تُفهم النصوص وتُستخرج الأحكام ويعرف الحلال والحرام، وانتصبوا للفتوى فأكثروا منها، وتعرضوا للقياس والتفريع فتوسعوا فيهما، فصارت لهم بذلك مذاهب متكاملة، ومناهج متمايزة، واشتهرت منها المذاهب الأربعة التي تعتبر كل واحدة منها مدرسة مكتملة المنهج بأصولها وقواعدها وفروعها ..
وتخصص الفقهاء بهذا الشأن وتفرغهم له شغلهم عن الرواية والإسناد فكانوا في الغالب مقلين فيها، وقلما تجد إماماً جمع بيت التوسع والتبحر في مجالي الرواية والفقه كما يقال في الإمام أحمد رحمه الله.
أما أبو حنيفة فقد كان مقلاً في الراوية، إلا أن ذلك لا يعني عدم حفظه للحديث إذ ما جاء بالفقه إلا من النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما شُغل بالاستنباط عن رواية ما بلغه من الحديث، ومن تتبع عناية هذا الإمام بالأدلة عرف ذلك ..
هذا إذا عرفنا أنه كان بالكوفة والبصرة زمن أبي حنيفة أكثر من مائة وعشرين صحابياً، وإذا عرفنا انه أخذ وسمع من أكثر من أربعة وسبعين من المحدثين والفقهاء عدّ منهم الحافظ المزي عدداً ومن أشهرهم: طاوس بن كيسان، والشعبي، وعبد الله بن دينار، وعبد الرحمن بن هرمز، وعطاء، وقتادة بن دعامة السدوسي، والزهري، وهشام بن عروة وغيرهم، وإذا عرفنا أيضاً أنه كان من تلاميذه كبار المحدثين والحفاظ كعبد الله بن المبارك، وأبي يوسف، وزفر بن الهذيل وغيرهم: تيقنا أن مذهبه كان نابعاً من الأثر، ومستقياً من السنة بواسطة هذه الروافد ..
روى ابن أبي رزمة أنه كان إذا قدم الكوفة أحد من المحدثين يقول أبو حنيفة لأصحابه: "انظروا هل عنده من الحديث شيء ليس عندنا؟ " (2).
فمن يتصور مع هذا أن أبا حنيفة فقيه لا يحفظ الحديث (3) وكيف يصير الرجل إماماً في الفقه وهو ليس بحافظ للحديث .. لذلك ترى المحدثين مثل أبي داود وابن حجر لما ترجما لأبي حنيفة ـ وفيه دارت الأقاويل ـ اكتفيا بالإشارة إلى إمامته فقال أبو داود: "أبو حنيفة إمام"، وقال ابن حجر: "أبو حنيفة الإمام المشهور".
يتبع إن شاء الله.
ـــــــــــــ
1 - إعلام الموقعين 1ـ9.
2 - تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة للسيوطي.
3 - وقد عده بعض المحدثين كالذهبي من كبار الحفاظ كما أن بعض المحدثين طعن في حفظه.
ـ[خالد العامري]ــــــــ[11 - Dec-2007, مساء 01:34]ـ
المسألة الخامسة:
على كل متعلم أن يعلم أن رواية الحديث يجب أن ينضم إليها الفقه ومعرفة اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين وإلا ما استطاع أن يدرك شيئاً من الأحكام، لأن المعنى الظاهر وحده ليس هو الفقه، بل الفقه في الاستنباط ومعرفة المقاصد والعلل، والناسخ والمنسوخ بجميع أنواعهما، ولذلك كما سبق في المسألة الرابعة كان كثير من كبار المحدثين وعظماء الحفاظ غير مشهورين بالفقه مع شهرتهم في علم الحديث وروايته، وشأن العلماء المنصفين الاعتراف لأهل كل اختصاص باختصاصهم فهذا الشافعي رحمه الله يبين هذه الاختصاصات فيقول (1): "من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه، ومن أراد أن يتبحر في الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمى، ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق، ومن أرد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي، ومن أراد أن يتبحر في التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان". اهـ.
وقال ابن الماجشون: "كانوا يقولون لا يكون إماماً في الفقه من لم يكن إماماً في القرآن والآثار ولا يكون إماماً في الآثار من لم يكن إماماً في الفقه. فانظر كيف توهم قوم بعد ذلك أن الاشتغال بالرواية يكفي لمعرفة الأحكام وكيف فصلوا بين الفقه والأثر".
يجب على المتعلم مع الاشتغال بالحديث والرواية أن يعرف مذاهب الفقهاء واختلافهم حتى يكسب ملكة الاستنباط ..
قال صلى الله عليه وسلم: "رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". فبين بذلك أن الحديث فقه وأن مجرد حمله لا يعني كون حامله فقيهاً ..
والناس يتفاوتون في الفقه نتيجة لاختلافهم في الأفهام، والفقه هو الفهم فبعض الأئمة في الجملة أفقه من بعض وبعضهم في مسألة أفقه من بعض ومن أفقه الأئمة أبو حنيفة إن لم يكن أفقههم، روي عن ابن المبارك قوله: "إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى الرأي فرأي مالك وسفيان الثوري وأبي حنيفة. وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنة وأغوصهم على الفقه وهو أفقه الثلاثة (2) ".
وإليك مثالاً يبين لك كيفية تفاوت الفقهاء في فهم المسألة الواحدة:
روي عن إسماعيل بن حماد قال: شككت في طلاق امرأتي فسألت شريكاً فقال: "طلقها وأشهد على رجعتها"، ثم سألت سفيان الثوري فقال: "اذهب فراجعها فإن كنت قد طلقتها فقد راجعتها"، ثم سألت زفر بن الهذيل فقال لي: "هي امرأتك حتى تتيقن طلاقها"، فأتيت أبا حنيفة فقال: "أما سفيان فأفتاك بالورع وأما زفر فأفتاك بعين الفقه وأما شريك فهو كرجل قلت له: لا أدري أصاب ثوبي بول أم لا؟ فقال لك: بُلْ على ثوبك ثم اغسله".اهـ
فينبغي على كل متعلم أن يعتني بمعرفة الوجوه المختلفة والاستدلالات ويطلع على اختلاف المذاهب ولا يكتفي بوجه واحد أو يعتمد على عالم واحد فإن مثل من يعتمد على عالم واحد مثل الذي له امرأة واحدة إن حاضت بقي (3) وهذا هو المقصود من قول الأئمة بأن من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه.
ـــــــــــــ
1 - الانتقاء لابن عبد البر: 31.
2 - تاريخ بغداد 3 ـ 343.
3 - جامع بيان العلم 1 ـ 130.(/)
تساؤلات ...
ـ[النجدية]ــــــــ[11 - Dec-2007, صباحاً 09:23]ـ
بسم الله ...
هذه مجموعة تساؤلات أرجو التكرم ببيان حكمها -جزيتم خيرا-
*ماذا يجب على المضحي غير الحاج؟؟ -من أمور قص الأظافر أو ... -
*ما الشروط الواجب توافرها في المضحي، غير الحاج؟
*و إن كان له أبناء محتاجين (ممن هم في ضائقة مالية)، هل الأولى به أن يعطي أبناءه، أم أن يضحى؟؟
و أخيرا:
*هل يجوز إخراج كفارة اليمين -إذا كانت الحالفة أماً- للأبنائها المحتاجين؟؟
و جزاكم ربي الجنة ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - Dec-2007, صباحاً 03:53]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
1 - يجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عن أخذ شيء من شعر بدنه أو أظفاره أو بشرته إذا دخل عشر ذي الحجة حتى يضحي، ولا يحرم شيء عدا ذلك.
لحديث أم سلمة مرفوعاً: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي) رواه مسلم. وقيل بوقفه، قال سفيان: لكني أرفعه.
2 - لا أعرف أن أحداً من أهل العلم اشترط شروطاً، ولكنها سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسِر القادر.
3 - الأَولى تقديم سد حاجة أبنائه المحتاجين إن لم يكن قادراً على القيام بالأمرين معاً.
4 - ألحق جمعٌ من أهل العلم كفارةَ اليمين بالزكاة، ومن المعلوم أن الزكاة لا تُدفَع للأصول ولا للفروع. والله أعلم.
ـ[النجدية]ــــــــ[12 - Dec-2007, صباحاً 07:59]ـ
بسم الله ...
جزاكم الله الجنة ...
فقد أجدتم و أفدتم!!(/)
[الحجامة طب نبوي] تعقيب شيخنا الفوزان على مقال خالد علي مدني
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Dec-2007, صباحاً 01:41]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وبعد: فقد قرأت في جريدة الجزيرة العدد الأربعاء 25/ 11/1428هـ مقالاً بعنوان: (لهذه الأسباب منعت الصحة مزاولة الحجامة) للكاتب الدكتور خالد علي مدني.
قد حمل فيه حملة شعواء على الحجامة واصفا إياها بأنها إجراء بدائي وان الأحاديث الواردة فيها بأنها ليست من الوحي الإلهي وإنما هي مما عرفته العرب من خبرات البيئة وتجاربها، وأنها تليق ببيئة معينة في حرارتها ومناخها وظروفها كالبيئة الصحراوية وقسم السنة النبوية إلى سنن عبادات وسنن عادات وهي التي تتصل بالأمور الدنيوية فقول الكاتب عن الأحاديث الواردة في الحجامة إنها ليست من الوحي الإلهي يعارض قوله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ((وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى)) وقوله تعالى: ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)).
وجعله قسما من السنة من سنن العادات ليس صحيحاً في السنن القولية وإنما هذا التقسيم يأتي في أفعاله صلى الله عليه وسلم فمنها ما هو تشريع ومنها ما هو من قبيل العادة وليس تشريعاً وإذا كان الكاتب يعتب على تصرفات بعض الناس في الحجامة ممن ليس لهم خبرة بها فهذا لا يأتي على أصل الحجامة التي هي طب نبوي ثابت، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة بالعسل والكي ووصف الجميع بأن فيه الشفاء وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وهذا جرى منه صلى الله عليه وسلم مجرى الإخبار عن هذه الثلاثة وما فيها من النفع والشفاء وخبره صلى الله عليه وسلم صادق لا يتطرق إليه الشك.
- وقول الكاتب: وقد أثبتت الدراسات الحديثة عدم جدوى ممارسة الحجامة، هذه الدراسات قائمة على الأدلة والبراهين العلمية البعيدة عن الادعاءات التي يروجها البعض نقول له: الدراسات الصحيحة لا تصادم الأحاديث الثابتة.
- قال: والهدف منها العمل على إلهاء العقل المسلم ابتداء من تفسير الأحلام وانتهاء بالحجامة وغيرها والظهور أمام العالم بالمظهر الرجعي والمتخلف الذي لا يأخذ بالعلم الحديث – وأقول للكاتب: كيف تجعل الأحاديث الصحيحة الواردة في الحجامة في صف تفسير الأحلام بل هي بعده في المرتبة حيث جعلها النهاية.
وكيف وصف العمل بالحجامة على الوجه الصحيح بالمظهر الرجعي المتخلف هذه مبالغة في الاستخفاف بالأحاديث الواردة في الحجامة وأما إشادته بالطب الحديث وما توصل إليه من معلومات فنحن معه في ذلك وهو من نعم الله التي أنعم بها على عباده وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله) ولكن هذا لا يتعارض مع ما في الحجامة من نفع وشفاء فهي نوع من الطب النافع.
وأخيراً – يرجى من الكاتب أن يراجع ما كتب ويستغفر الله مما قال فإنه قد قلل من شأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجامة نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
كتبه: صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Dec-2007, صباحاً 01:42]ـ
المصدر: الموقع الرّسمي للعلاَّمة صالح الفَوزان.
( http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=76)
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[12 - Dec-2007, صباحاً 11:50]ـ
جزيت والشيخ صالح خير الجزاء يا سلمان.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Dec-2007, صباحاً 01:22]ـ
الأخ الحبيب / أبا عمر السَّلفيّ:
جزاكم اللّه خيرًا،وبارك فيكم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Dec-2007, صباحاً 11:01]ـ
.............................
ـ[أبو علي الذهيبي]ــــــــ[26 - Dec-2007, صباحاً 11:36]ـ
جزاك الله خيراً, أخي سلمان.
الأخ أبو محمد العمري, تعليقك خارج الموضوع!.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 12:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أين سيف الشرع ليعمل فى رقاب هؤلاء .... هذا ما أظهروه وما تخفى صدورهم أكبر
لو "أن هذا الكاتب الغبي فتح جوجل وكتب فيه cupping أى العلاج بالكؤوس (الحجامة) لوجد ملايين الروابط
فأسياده الغربيون الذين يسبح بحمدهم اعترفوا بها كعلاج
وبعض الدول العربية كسوريا يدرسها في كليات الطب كما سمعت
ولى تجربة شخصية مع الحجامة من سنوات فقد تعالجت بها نهائياً من النقرس وآلام القدمين والكعب بعد عجز كافة الأدوية والسبل الأخرى بوأتعالج بها حالياً من ضغط الدم المرتفع وتحسنت بدرجة كبيرة ولله الحمد والمنة.
فالدافع لهؤلاء ليس الصحة بل آراؤهم الخبيثة وعلمانيتهم البغيضة .... فهؤلاء نتاج انتشار أهل الرأي في الأمة ... نسأل الله أن يكفى الأمة شرهم جميعاً.
وهذا أحد الروابط الذي ظهر لي:
http://tebasel.com/vb/showthread.php?t=64
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 12:25]ـ
في الرابط السابق:
الحجامة لعلاج السرطان والشلل و الروماتيزم وأكثر من 25 مرض
الحجامة أنفع ما تداوى به الناس هكذا قال رسولنا الكريم صلوات الله عليه وسلامه فماذا عن الحجامة؟
كلمة الحجامة مشتقة من حَجَمَ وحَجَّمَ، نقول: حجَّم فلانٌ الأمر أي: أعاده إلى حجمه الطبيعي، فمن احتجم تحجم الأمراض من التعرُّض له، فزيادة الدم الفاسد في الأبدان إثر توقف نموها في السنة الثانية والعشرين يجعله يتراكد في أركد منطقة فيها ألا وهي الظهر، ومع تقدم العمر تسبب هذه التراكمات عرقلة عامة لسريان الدم العمومي في الجسم مما يؤدي إلى ما يشبه الشلل في عمل كريات الدم الفتية وبالتالي يصبح الجسم بضعفه عرضة لمختلف الأمراض، فإذا احتجم عاد الدم إلى نصابه وذهب الفاسد منه
الحجامة سنة نبوية
الحجامة قديمة العهد وسنة إلهية طبقها الأنبياء الكرام وأوصوا بها الناس، وجاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فأحياها بعد موتها وطبَّقها بأصولها وله الفضل في سنِّها للمسلمين وللعالمين أجمعين، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجمٍ وكية نارٍ وأنهي أمتي عن الكي) .. رواه البخاري
والآن صارت الحجامة لها انتشار واسع في الكثير من البلاد، وذلك لما وجدوا فيها من فائدة عملية عظيمة وتكاثر الناس عليها جداً في السنوات الأخيرة لِمَا تحقَّق بها من معجزات شفاء لأمراض العصر المستعصية كالسرطان والشلل وغيرها
أوقات الحجامة
عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ) .. رواه ابن ماجة (****** يراجع صحة الحديث)
وفي رواية عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يَا نَافِعُ قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ وَلا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا وَلا صَبِيًّا صَغِيرًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفْظِ فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ تَحَرِّيًا وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثُّلاثَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللَّهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلاءِ وَضَرَبَهُ بِالْبَلاءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ لا يَبْدُو جُذَامٌ وَلا بَرَصٌ إِلا يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ" .. رواه ابن ماجة
أنواع الحجامة
الحجامة أربعة أنواع
الفصد
الحجامة الجافة
الحجامة الرطبة
الحجامة بدودة العلقة
والآن ماذا عن كاسات الهواء؟
تعمل الحجامة على إحداث نوع من الاحتقان الدموي في منطقة الكاهل من الجسم باستعمال كؤوس خاصة مصنوعة من الزجاج تعرف باسم (كاسات الهواء) ذات بطن منتفخ ثم عنق متطاول قليلاً بقطر أصغر من البطن ينتهي بفتحة مستديرة منتظمة
طريقة تطبيق عملية الحجامة
يقوم الحجَّام بتحضير القصاصات الورقية قبل الحجامة ويلفّها بشكل قمع مخروطي الشكل من أوراق الجرائد لسهولة اشتعالها وفي صباح يوم الحجامة
يخلع الشخص الراغب بالاحتجام ملابسه العلويّة ليبقى عاري الظهر بعد أن يدفأ المكان بمدفأة بحيث يصبح الجو دافئاً .. إن لم يكن دافئاً
يجلس المحتجم جلسة عادية متربِّعاً على رجليه أو حسب الوضع الذي يرتاح به جسمه، المهم أن يكون بوضعية جلوس بظهرٍ منتصب نوعاً ما
يُشعل الحجَّام الشمعة ويُثبِّتها قريباً منه، ثم يرتدي القفازات الطبية المعقمة للبدء بالعمل
بعد تعقيم المنطقة الجلدية جيداً يُمسك الحجَّام كأساً من كؤوس الحجامة بيده اليمنى وبالأخرى يمسك مخروطاً ورقياً ويشعله من الشمعة، ولما يصبح بأوج اشتعاله يدخله بسرعة داخل الكأس وبخفَّة وسرعة يثبت الكأس بمنطقة الكاهل بأحد الموضعين اليميني أو اليساري من المنطقة التي حدَّدناها مسبقاً
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم يمسك كأساً آخر وبنفس الطريقة يثبِّته بالموضع النظير للكأس الأول ويجب أن يتأكَّد من قوة تثبُّت الكأسين على الجسم وقوة شدِّهما للجلد، فإن لم يكن قوياً يُعيد تثبيت الكأس الضعيف الشد بنزعه وتفريغ ما بداخله من بقية الورقة المحروقة، ثم يُعيد إشعال مخروطٍ ورقيٍّ آخر ويُدخله عند أوج اشتعاله بالكأس
ينتظر الحجَّام (2 - 4) دقائق على الكأسين المثبتين بقوة على جسم المحجوم، ثم ينزع الأول منهما ويفرِّغه من بقايا الورقة المحروقة ويُعيد تثبيته بإشعال مخروط ورقي جديد. وينزع الآخر بعد أن ثبَّت الأول ليُعيد تثبيته ثانية وبسرعة لكي لا يذهب الدم المحتقن
ملحوظة
عند نزع الكأس عن الجسم دائماً نلجأ لمسكه بجعل بطنه في المنطقة بين الإبهام والسبابة ونضع اليد الأخرى على جسم المحجوم بالمنطقة الأعلى المجاورة تماماً لفم الكأس ونضغط بها على الجلد بينما نشد الكأس الممسوك من بطنه للأسفل بحيث ننزع حافته العلوية أولاً وتبقى السفلية مثبتة على الجسم، وعندما تبتعد الحافة العلوية للكأس عن الجلد ويتسرَّب الهواء للكأس عندها نبعده عن جسم المحجوم بسهولة
بعد مضي (2 - 4) دقائق نعيد عملية النزع للكأسين والتثبيت ثانية .. وهذه الإعادات (إعادتين) لكي لا يضعف شدُّهما مع الوقت
خلال التثبيت الثالث (الأخير) للكأسين يقوم بتعقيم الشفرة الطبية جيداً، أو يكون قد عقَّمها مسبقاً بوضعها منذ بداية عمله ضمن قطعة قطن مبللة بمحلول المعقم، ثم وبخفَّة وسرعة ينزع الكأس الأول ويُعقِّم موضعه جيداً بمحاليل معقمة برذَّاذ معقِّم ويُمسك مباشرة بين إبهامه وسبابته زاوية الشفرة تاركاً قسماً بسيطاً منها بارزاً عن قبضته لها ويشرط الجلد شرطات سطحية مبتعداً (0.5 - 1سم) تقريباً عن التشريطة السابقة عدة شرطات لطيفة من الأعلى إلى الأسفل مُسمِّياً بالله منذ بداية عمله هذا
ولدى انتهائه من التشريط اللطيف للموضع الأول يعود ويُثبِّت الكأس بهذا الموضع بخفَّة وإتقان فيبدأ هذا الكأس بسحب الدم المشوب الفاسد، ثم مباشرة ينزع الكأس الثاني ويعقِّم مكانه ويُعيد نفس العملية بتشريط موضعه وإعادة تثبيت الكأس
ينتظر الحجام حتى يمتلئ الكأسان امتلاء متوسطاً فينزع الملئ منهما ويفرغه بوعاء مسبق الإعداد للنفايات ويعيد تثبيت الكأس بسرعة وخفة، ثم ينزع الأخر ويفرغه أيضاً ويعيد تثبيته بدون أي تشريط ثانٍ.
وحين يُرفع الكأسان الأخيران يعقم مكانهما (الجروح البسيطة) جيداً، ويضع قطعة من الشاش المعقَّم برذاذ المحلول المعقِّم بواسطة بخاخ فوق مكان الجروح
يتناول المحجوم صحناً من الخضراوات، ويُحظَّر على المحجوم تناول الحليب ومشتقاته طيلة يوم الحجامة وليلتها فقط لاحتواء الحليب على مادة الكالسيوم الذي يؤدي إلى اضطرا بات في ضغط الدم
تعقم الكاسات بعد الانتهاء من عملية الحجامة بشكل جيد وذلك إن أمكن، وإلاَّ فيجب إتلاف هذه الكؤوس بشكل نهائي في مكان خاص بالنفايات
نظريات الحجامة
نظرية الارتواء الدموي
تعتمد هذه النظرية على مبدأ الدم المحجوم فعندما حلّل هذا الدم وجد به الكثير من الشوارد الضارة الأخلاط وكذلك وجد أن جميع خلايا الدم الحمراء التي كانت في الدم المحجوم هرمة وغير طبيعية الشكل, ونسبة الهيموجلوبين كانت أقل من الدم الوريدي بنسبة الثلث إلي العشر وعلية فان دم الجسم قد تخلص من جزء كبير من هذه السموم التي كانت عالقة به ليصبح أداؤه في حمل الأوكسجين أكبر وكذلك توزيع الغذاء فيه أكفأ، فعملية إزالة الدم المحتقن من موضع الحجامة أو ما يسمى بالفاسد مجازا علما انه لا يوجد دم فاسد داخل الجسم بصورة فعلية يعطي الجسم المقدرة على تقوية الأعضاء الداخلية المعتلة بمدها بالغذاء وأسباب الحياة , وبذلك يعود نشاط هذه الأعضاء إلى طبيعتها وتصبح أقدر على مقاومة المرض
(يُتْبَعُ)
(/)
والأمر أقرب إلي تفسير الأطباء الأولين لقضية الأخلاط التي تفور في الدم في الجزء الأول في الشهر الهجري حسب حركة القمر يرتفع معدل الجريمة عالمياً في 13 - 14 - 15 من الشهر القمري ثم تعود هذه الأخلاط أو الشوارد للترسب ثانيةٍ في الأيام التي تلي اكتمال البدر, وفي جسم الإنسان أكثر هذه الأماكن جذباً لهذه الترسبات هو الكاهل وهو أعلى نقطة على الظهر لبطؤ حركة الدم في هذا الموضع، وكثرة الشعيرات الدموية، وهيجان الدم أو تبيغ الدم: أي إذا ظهرت حمرة في البدن وشعور بالصداع والخمول أو الدوار و الانفعال الزائد أو حدوث اضطرا بات بصرية أو زيادة في الألم ككل فبعض ذلك أو كل هذه الأعراض تستدعي إجراء الحجامة، وأفضل وقت لسحب الدم هو وقت ترسب هذه الأخلاط أو الشوارد وهذا الوقت يتسنى بعد النوم وفي ساعات الصباح الأولى
لذلك قيل (الحجامة على الريق دواء) ومن السنة النبوية الشريفة أن تجرى الحجامة في الأيام الفردية دون الزوجية حيث ثبت أن الدم المسحوب في هذه الأيام الفردية له خصائص دم الحجامة أما ذلك المسحوب في الأيام الزوجية فليس له خصائص معينة بل هو دم وريدي عادي كما اثبت ذلك الفحوص المخبر يه وما زالت هذه المفارقة بحاجة إلي دراسة وفهم لإثباتها من ناحية وكشف سرها من ناحية أخرى
وأكثر من بحث في هذا المجال لهذه النظرية هو عالم ياباني استدل على حقيقة واحدة استنتجها بعد أن ركز أبحاثه على الحجامة وهي أن الشوائب في الدم هي السبب في إصابتنا بالأمراض المختلفة، وحديثاً قام فريق طبي سوري مكون من حوالي عشرين طبيباً واختصاصياً بعمل دراسة مخبرية في عام 2000م على 330 شخصاً وكذلك في عام 2001م على 300 حالة فتلخصت معظم النتائج فيما يلي
اعتدال الضغط والنبض إذ أصبح طبيعياً بعد الحجامة بكل الحالات ففي حالات ارتفاع الضغط انخفض الضغط إلى الحدود الطبيعية وفي حالة انخفاض الضغط ارتفع إلى الحدود الطبيعية
ارتفاع عدد الكريات البيض في 60% من الحالات وضمن الحدود الطبيعية
انخفضت نسبة السكر بالدم عند 83.75% من الحالات وباقي الحالات بقيت ضمن الحدود الطبيعية
انخفضت نسبة السكر بالدم عند الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري في 92.5% من الحالات
انخفضت كمية الكرياتينين في الدم 66.66% من الحالات
ارتفاع كمية الكرياتينين في دم الحجامة بكل الحالات. أي أن الدم المحجوم كان به الكثير من الشوارد
انخفضت كمية الكرياتينين بالدم عند المصابين بارتفاعه بنسبة 78.57% من الحالات
انخفضت كمية حمض البول بالدم في 66.66% من الحالات
انخفضت كمية حمض البول بالدم عند المصابين بارتفاعه بنسبة 73.68% من الحالات
انخفضت نسبة الكوليسترول بالدم في 81.9% من الحالات
انخفضت نسبة الشحوم الثلاثية عند المصابين بارتفاعها بنسبة 75% من الحالات
كان تعداد الكريات البيض في دم الحجامة أقل من عشر كميته في الدم الوريدي، وهذا يدل على أن الحجامة تحافظ على عناصر المناعة في الجسم
كانت أشكال الكريات الحمر في دم الحجامة من منطقة الكاهل كلها شاذة وغير طبيعية
ارتفاع مستوى الحديد وضمن الحدود الطبيعية في 66% من الحالات بعد عملية الحجامة
السعة الرابطة للحديد في دم الحجامة مرتفعة جداً إذ تراوحت ما بين 422 - 1057 بينما هي في الدم الوريدي ما بين 250 - 400، وهذا يدل على أن هناك آلية تمنع خروج الحديد من شقوق الحجامة وتبقيه داخل الجسم ليساهم في بناء خلايا جديدة
نظرية رد الفعل الانعكاسي
وتقوم هذه النظرية على الربط ما بين موضع الحجامة على الجلد والعضو المراد حثه على الشفاء, وهذه النظرية تعزى إلي تطور الجنين من طبقاته المختلفة حيث نجد الربط بين خلق الجلد من طبقة والعضو المراد علاجه من نفس هذه الطبقة, بعملية رد فعل تسمى (رد الفعل الانعكاسي) وبتفسير آخر لهذه النظرية أن المنطقة المحجومة لها تأثير غير مباشر على الأعضاء التي يغذيها نفس العصب الذي يعطي الإحساس لتلك المنطقة من الجلد أو المشترك بنفس الجملة العصبية و مثال ذلك الحجامة على الكاهل تشفي ألم المعدة والمرارة والحجامة على أسفل الظهر للشفاء من عرق النسا
(يُتْبَعُ)
(/)
ونورد قولاً للأستاذ الدكتور محمد كمال عبد العزيز أستاذ بكلية الطب ـ جامعة الأزهر ـ القاهرة: أن الأحشاء الداخلية تشترك مع أجزاء معينة من جلد الإنسان في مكان دخول الأعصاب المغذية لها في النخاع الشوكي أو النخاع المستطيل أو في المخ المتوسط، وبمقتضى هذا الاشتراك فإن أي تنبيه للجلد في منطقة ما من الجسم يؤثر على الأحشاء الداخلية المقابلة لهذا الجزء من الجلد
والحجامة وسيلة من وسائل علاج الألم القائمة على القاعدة التي يطبِّقها كلٌّ منها تلقائياً عندما يشعر بألم في أي جزء من جلده، فإنه يقوم بتدليك المكان فلا يشعر بالألم بعد ذلك
وتعليل ذلك يقوم على النظرية العلمية للعالم الفيزيولوجي بافلوف والتي تسمى التثبيط الواقعي للجهاز العصب: فعندما يصل التنبيه إلى المخ عن طريق الأعصاب فإن المخ يترجم هذا التنبيه حسب مصدره ونوعه، أي يحدد نوع التنبيه، ألماً كان أو لمساً، حرارة أو برودة، ولكن إذا وصل عدد التنبيهات التي تصل إلى المخ في وقت واحد إلى عدد كبير، فإن المخ لا يستطيع التمييز بينهم، وعندئذ يتوقف عن العمل، فيلغي الشعور من المنطقة التي زاد فيها عدد التنبيهات، وفي حالة الحجامة تخرج التنبيهات من نهاية الأعصاب في المنطقة المحتجمة بأعداد كبيرة فيقوم المخ بإلغاء الشعور من المنطقة ويزول الألم
وهذه النظرية مطبقه على كثير من أجهزة العلاج الطبيعي وأن أول من نشرها وجرى البحوث عليها العام ملاك
فوائد الحجامة
يقول الدكتور علي رمضان في مقال له في مجلة صحتك العدد الحادي والعشرون، أن الحجامة تنفع كثيرا بإذن الله تعالى في الحالات الآتية
حالات الصداع المزمن الذي فشلت معه الوسائل الأخرى
حالات الآلام الروماتيزمية المختلفة خاصة آلام الرقبة والظهر والساقين
بعض حالات تيبس أو تورم المفاصل المختلفة
الآلام والحرقان الموجود في الأطراف خاصة مرضى السكر
الضغط المرتفع
بعض الحالات النفسية وحالات الشلل
وقد وجد بعض المعالجين بالقرآن الكريم أن قراءة القرآن أثناء الحجامة تساعد الكثير من المرضى
آلام الظهر والمفاصل والنقرس وأمراض البطن .. إمساك، عسر هضم، عدم شهية
الأرق ومشاكل الحيض ... الخ
ادعاءات كاذبة
وفيما قاله دكتور خالد منتصر على شبكة الانترنت أن الحجامة نصب واحتيال باسم الدين! وإنها ليست طباً نبوياً وإنما نصباً دنيوياً وهل بمجرد التشريط وكاسات الهواء وفصد الدم تعالج الأمراض؟
وأن استخدام الحجامة بهذا الشكل الكوميدي سلوك في منتهى الخطورة و قمة تخاريف أهل الحجامة وأطباء الدروشة هي ما يقولونه عن أوقات الحجامة المستحبة فهم يقولون أن أفضل وقت لها هو في اليوم السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين أو في الربع الثالث من الشهر العربي وأعتقد أن هذا الكلام ينكره طالب الابتدائية
ونحن إذ نكون على قدر من المسئولية والأمانة فنقول لا يا دكتور خالد ليتك استمعت إلى محاضرة الأستاذ أحمد حفني وهو من كبار المتخصصين في هذا الموضوع في محاضرة له بأن الحجامة تعمل على خطوط الطاقة، وهي التي تستخدم في الإبر الصينية، ويقول وجد أن الحجامة تأتي بنتائج أفضل عشرة أضعاف من الإبر الصينية، وتعمل الحجامة على مواضع الأعصاب الخاصة بردود الأفعال، وتعمل الحجامة على الغدد الليمفاوية، وتقوم بتنشيطها، وتعمل أيضًا على الأوعية الدموية وعلى الأعصاب
ثم ما ذا تقصد ب أهل الحجامة الذين تتهمهم بالتخريف ألا تعلم أن الحجامة سنة نبوية وأنك بذلك قد تطاولت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا لله أن يكون من المخرفين
ونرى يا دكتور خالد أن تترك الأمر لمن هو أكثر منا علماً ولا داعي للخوض فيما نجهل أو كما قال الله تعالى: {فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} صدق الله العظيم
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 12:30]ـ
للمزيد من المعلومات راجع
http://tebasel.com/vb/forumdisplay.php?f=23
http://www.geocities.com/hennawyobgynnet/cupping.htm
http://aljannahway.com/vb/showthread.php?t=8069
وفي الرابط الأخير:
(جدوى الحجامة لمرضى جلطات المخ)
(يُتْبَعُ)
(/)
يا أيها المكذبون الكاذبون على هذا النبي الأمين توقفوا و اعلموا أنكم تطاولون السماء بيد شلاء و لن تنالوا منه أبدا، لأن وليه الله ربكم و ما أرسله إلا رحمة للعالمين و لكم، فاستحوا إن كان بقي عندكم من حياء ..
بسم الله الرحمن الرحيم: " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " سورة فصلت الآية 39.
< ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة >: مغبرة لا نبات فيها، < فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت >: تحركت بالنبات،< وربت >: انتفخت وعلت ثم تصدعت عن النبات ((من كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن الو احدي)).
و إن مثل الحجامة مع النسيج المريض كمثل الماء مع الأرض الجرز، و حيث كثر الحديث عن الخلايا الجذعية في هذه الأيام فأنا أعتقد أن التفسير العلمي لشفاء لجلطات المخ و تحسن المريض بعد الحجامة بوقت قريب قد يفسره قدرة الحجامة من خلال إيرادها للدم على منطقة الجلطة مع سحب نواتج التجلط من الأنسجة مما يعجل بعملية تجديد الأنسجة و يزيح ما قد تراكم فيها من مركبات ضارة بالخلية و الأهم من ذلك هو تنشيط الخلايا الجذعية التي تكون كامنة منذ الحياة الجنينية و قادرة على التميز للأنسجة المختلفة عند مرضها و التعويض بالتالي عن وظيفتها (تفسير رقم واحد). أما إذا كان استرجاع النشاط الحركي عن طريق قيام بعض مراكز الجهاز العصبي الدنيا بعمل المراكز العليا فإن الحجامة أيضا تساعد في ذلك حيث أن تأثيرها على الدورة الدموية للمخ هو تأثير إجمالي يكاد يشمل كل خلاياه و بالضرورة يصل إلى هذه المراكز فيسرع بنهوضها من سباتها و العمل كمولدات احتياطية للحركة بالمخ البشري (تفسير رقم اثنين). و من آليات الحماية التي يلجأ إليها المخ إذا قل عنه الأكسجين نتيجة الجلطة هي إن يذهب في حالة خمول كامل و كمون فيكون المريض غائبا عن الوعي في المرحلة الحادة للجلطة بهدف تقليل احتياجات المخ من الأكسجين و بالتالي تقليل الحرمان من الأكسجين نسبيا عن طريق تقليل الطلب عليه و هكذا و في هذه الحالة تساعد الحجامة على زيادة الغمر بالدم في المخ عامة و في مكان الجلطة خاصة مما يعجل بهبوب المخ من سباته و خروج المريض من الغيبوبة (تفسير رقم ثلاثة). و لقد كتب العالم الكبير في الطب الصيني التقليدي " إلكاي كيرالي " نقلا عن طبيب اوروبي بالقرن الماضي حين كانت الحجامة عندهم تمارس بالمستشفيات: " و كم رأيت بعيني من مريض أفاق من غيبوبة الكلي بفضل الحجامة ". و لقد ذكرنا سلفا سردا لبعض الحالات المشابهة التي هي مسجلة إكلينيكيا و مدعمة بالتحاليل و بيانات المرضى الذين نجحت الحجامة في علاجهم من الشلل بفضل الله تعالى و يفضل إنقاذهم بها في الأسبوعين الأول و لكن لا مانع من العلاج بها مهما طال زمن الجلطة حيث كانت حالة منهم قد عنت من جلطتين خلال عام واحد و حصل الشفاء بفضل الله في اليوم التالي للحجامة، و حالة أخرى لسيدة كانت على وشك استكمال الصورة الكاملة للشلل النصفي و تراجعت عنها الأعراض تماما بعد الحجامة .. " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ".
و قد روي أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وقال وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة .. الحديث حسنه الألباني و قد ورد في صحيح أبي داود.
و حجامة اليافوخ هي أساس في ذلك العلاج و تسمى المغيثة أو المنقذة لذلك فدورها وقائي و علاجي معا و لكن لها ضوابط منها ألا تعمل في رأيي إلا عند الحاجة و لا يستخرج منها إلا كم محدد من الدم كما سبق ذكره. و هي من أسهل مواقع الرأس في الوصول إلي الدورة الدموية العامة للمخ .. و يشعر المحجوم بعدها براحة كبيرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فيا أيها الكاذبون المكذبون لهذا النبي الأمين توقفوا و اعلموا أنكم تطاولون السماء بيد شلاء و لن تنالوا منه أبدا، لأن وليه الله ربكم و ما أرسله إلا رحمة للعالمين و لكم فاستحوا إن كان بقي عندكم من حياء ..
(للرد على أي استفسار بخصوص علاج الأمراض المختلفة بالحجامة و طرق العلاج للأطباء و المتخصصين و المرضى و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل).
emadahmed202********.com, emadahmed202******.com, emadahmed202******.com
Cupping Therapy: And among His signs is this, that you see the earth still
" Role of Cupping Therapy In The Treatment Of C.V.A. Patients "
You liars attacking this honest prophet, stop, and know that you are trying to touch the sky while you are handicapped, as his support is ALLAH, your god, who only sent him with mercy to the universe and you, so try to be somewhat shy of your selves, if you still have some of honor or shyness.
In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful.
041.039
YUSUFALI: And among His Signs in this: thou seest the earth barren and desolate; but when We send down rain to it, it is stirred to life and yields increase. Truly, He Who gives life to the (dead) earth can surely give life to (men) who are dead. For He has power over all things.
PICKTHAL: And of His portents (is this): that thou seest the earth lowly, but when We send down water thereon it thrilleth and groweth. Lo! He Who quickeneth it is verily the Quickener of the Dead. Lo! He is Able to do all things.
SHAKIR: And among His signs is this, that you see the earth still, but when We send down on it the water, it stirs and swells: most surely He Who gives it life is the Giver of life to the dead; surely He has power over all things.
Also the effect of wet cupping therapy, Hijama, on the human tissue looks like the effect of water on the barren earth. As you know , the talks about the stem cells nowadays, I believe that the explanation of the rapid cure of C.V.A. patients after wet cupping, may be due to its ability to bring fresh blood to the area of disease together with the removal of the byproducts of thrombosis from the tissues. This enhances regeneration and clears the bad molecules away from the cells. What is more important is the stimulation of the dormant stem cells since the embryological life, being capable to differentiate into other tissues when they get sick, and compensation for their function ( explanation no. 1 ).
The restoration of a nearly normal CNS function after the shock stage may be due to the replacement of the higher by a lower center work , then here wet cupping also help as its effect on the cerebral circulation is universal including all brain cells also reaching these centers and enhancing their recovery, just like the emergency generators for the motor brain functions ( explanation no. 2 ). One of the mechanisms for self protection that the brain my do is running into coma during the shock stage of CVA to reduce oxygen consumption and brain cell damage. In this situation, wet cupping increases perfusion of the brain cells with fresh more oxygen rich blood which helps recovery from coma ( explanation no. 3 ). Prof. Ilkay Chirali , on of the famous T.C.M. pioneers mentioned in his book that a physician in an European practitioner in the last century : " I some cases who wake up form uremic coma after cupping ". I mentioned before a de******ion of similar cases cured from hemiplegia by a god gift in cupping therapy, esp. in the first two weeks of treatment, and also after longer time, I saw cases with a double
(يُتْبَعُ)
(/)
CVA cured after on year and could walk in the next day!! Another lady who running into hemiparesis could be completely saved soon after a session of wet cupping.
And among His signs is this, that you see the earth still, but when We send down on it the water, it stirs and swells: most surely He Who gives it life is the Giver of life to the dead; surely He has power over all things.
And it is known from HADITH that Aba Hind made wet cupping for the prophet Mohamed, peace be upon him in the posterior fontanelle, then Mohamed said: hey Bani Bayadah : " let Aba Hind marry from you and help him marry " , then he said: and if nay thing that you seek cure through it is good then its hijama ( wet cupping ), ( Albani said : it is good, mentioned in the correct hadith of Abi Dawood.
The wet cupping over the posterior fontanelle is very essential in the treatment here, and its role is prophylactic and therapeutic too, with some precautions in my opinion one of them is that it should be done only when needed and follows also the policy mentioned before for volume of blood extracted. Actually it is the most easy access to the general circulation of the brain. After cupping of this site the patient feels very happy and comfortable too.
So, you liars about this honest prophet, stop it now, and know that you are trying the impossible, as his support is ALLAH, your god, who only sent him with mercy to all nations and you too, are not you shy of your selves, if you still have some of shyness!!
( Please I am ready for any discussions on my mail : emadahmed202********.com, emadahmed202******.com, emadahmed202******.com ).
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 12:39]ـ
جزاك الله خيراً, أخي سلمان.
الأخ أبو محمد العمري, تعليقك خارج الموضوع!.
معذرة ... كنت أضع تعليقاً على موضوع آخر مفتوح فلما رأيت كلام ذلك الدكتور الضال الذي ينكر الحجامة غضبت فلم أبصر جيداً ... وتبدل التعليقان:)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 06:59]ـ
الأخ الحبيب / أبا علي الذّهيبيّ:
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 07:02]ـ
الموقر العزيز / أبا محمَّد العمرى:
جزاكم اللَّهُ خيرًا، وبارك فيكم.(/)
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[12 - Dec-2007, صباحاً 02:45]ـ
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية -الحلقات المسجلة-
للعلامة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير
دروس شرعية ألقيت في مسجد أبا الخيل بمدينة الرياض في ذي الحجة لعام 1427هـ
والشيخ مستمر في إكمالها
للإستماع إليها أو تحميلها فدونكم الروابط:
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32580
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32605
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32628
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32649
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32663
يتبع
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 05:09]ـ
علماً بأن الشيخ بدأ هذا العام أيضاً بإكمال شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
عصر أمس الثلاثاء 2/ 12 يومياً بعد العصر حتى السابع من هذا الشهر
بمسجد أبا الخيل بالرياض
والدروس منقولة عبر موقع الشيخ، وأيضاً عبر موقع البث المباشر
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 02:45]ـ
جزاكم اللَّهُ خيْرًا،وأحسن إليكم ـ يا شيخ غالب المزروع ـ.
شَرْحُ مَنْسَكِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رحمه اللَّهُ [من قول المؤلف رحمه الله: فصل (فإذا كان يوم التروية، أحرم وأهل بالحج ... / إلى نهاية قوله: فإنه رأى جبريل يزع الملائكة].
(1 - 12 - 1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45303
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 02:48]ـ
شَرْحُ مَنْسَكِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رحمه اللَّهُ: [من قول المؤلف رحمه الله: ويصح وقوف الحائض ... / إلى نهاية قوله: وفجاج مكة كلها طريق].
(2 - 12 - 1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45341
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[15 - Dec-2007, صباحاً 06:01]ـ
جزاكم اللَّهُ خيْرًا،وأحسن إليكم ـ يا شيخ غالب المزروع ـ.
شَرْحُ مَنْسَكِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رحمه اللَّهُ [من قول المؤلف رحمه الله: فصل (فإذا كان يوم التروية، أحرم وأهل بالحج ... / إلى نهاية قوله: فإنه رأى جبريل يزع الملائكة].
(1 - 12 - 1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45303
أحسن الله إليك، ولا حرمك الأجر -آمين -
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[15 - Dec-2007, صباحاً 06:03]ـ
شَرْحُ مَنْسَكِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رحمه اللَّهُ: [من قول المؤلف رحمه الله: ويصح وقوف الحائض ... / إلى نهاية قوله: وفجاج مكة كلها طريق].
(2 - 12 - 1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45341
أحسن الله إليك، ولا حرمك الأجر -آمين -
ويتبع البقية إن شاء الله تعالى
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[15 - Dec-2007, صباحاً 06:11]ـ
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [من قول المؤلف رحمه الله: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر ... / إلى نهاية قوله: والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل].
(3 - 12 - 1428 هـ):
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45362
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[15 - Dec-2007, مساء 03:52]ـ
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [من قول المؤلف رحمه الله: ثم يحلق رأسه، أو يقصره، والحلق أفضل ... / إلى نهاية قوله: ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة].
(4 - 12 - 1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45410
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[16 - Dec-2007, صباحاً 04:11]ـ
بارك الله فيك.
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[16 - Dec-2007, صباحاً 07:38]ـ
بارك الله فيك.
وفيك بارك - آمين -
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 12:39]ـ
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [من قول المؤلف رحمه الله: فصل:
ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ... / إلى نهاية قوله: وهذا الطواف واجب عند الجمهور؛ لكن يسقط عن الحائض].
(5 - 12 - 1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45426
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 08:14]ـ
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
الطواف والسعي
(6 - 12 - 1428 هـ):
http://www.khudheir.com/ref/991
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 10:55]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[22 - Dec-2007, مساء 06:42]ـ
جزاكم الله خيرا
وجزاكم، وأحسن إليكم.
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[23 - Dec-2007, مساء 12:56]ـ
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
الطواف والسعي
(6 - 12 - 1428 هـ):
http://www.khudheir.com/ref/991
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [من قول المؤلف رحمه الله: وإن أحب أن يأتي الملتزم ... / إلى نهاية قوله: ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؛ بل كرهه السلف].
(6 - 12 - 1428 هـ):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45438(/)
هل تكلم الفقهاء عن هذه المسألة
ـ[الخالدي]ــــــــ[12 - Dec-2007, صباحاً 07:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأفاضل هل وجدتم شيئا من كلام الفقهاء في مسألة كلام من يسمع الخطبة وهو ليس بمأموم؟ كأن يكون ليس من أهل الجمعة أو قاصد المسجد و يسمع صوت الخطيب؟! وجزاكم الله خيراً
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 02:12]ـ
قال في بدائع الصنائع من كتب الحنفية
((((وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له} ثم ما ذكرنا من وجوب الاستماع والسكوت في حق القريب من الخطيب فأما البعيد منه إذا لم يسمع الخطبة كيف يصنع اختلف المشايخ فيه قال محمد بن سلمة البلخي: الإنصات له أولى من قراءة القرآن , وهكذا روى المعلى عن أبي يوسف وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري , ووجهه ما روي عن عمر وعثمان أنهما قالا: إن أجر المنصت الذي لا يسمع مثل أجر المنصت السامع ; ولأنه في حال قربه من الإمام كان مأمورا بشيئين الاستماع والإنصات , وبالبعد إن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات فيجب عليه ,
وعن نصير بن يحيى أنه أجاز له قراءة القرآن سرا ,)))) انتهى كلامه
قلت
وقوله ولأنه في حال قربه من الإمام كان مأمورا بشيئين الاستماع والإنصات , وبالبعد إن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات فيجب عليه
هو الصواب في نظري والله اعلم
,
ـ[الخالدي]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 04:56]ـ
جزاك الله خيراً أخي العزيز، ننتظر المزيد منك و من الإخوة الفضلاء.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 06:52]ـ
سمعت كلام للعثيمين رحمه الله تعالى فى تسجيلات شرح صحيح البخارى ربنا ييسر وأجده
ـ[الخالدي]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 10:30]ـ
أكون لك من الشاكرين أخي خالد ... حياكم الله.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 11:17]ـ
(سؤال: هل يجوز الكلام للذاهب إلى الجمعة و الإمام يخطب أم النهي فقط لمن كان في المسجد؟
الجواب: نعم، النهي فقط لمن كان في المسجد أما الذاهب إلى المسجد فلا يشمله النهي.) انتهى.
هذا جواب الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور والجواب موجود هنا صوتيا:
http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(57_14.rm).html
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 12:14]ـ
هذا ما قال العثيميين فى الجملة ولم اقله ابتداءا حتى اتثبت لانى لم اسمعه لاحد غيره فخشيت ان اكون واهما ولكنى تأكدت بكلام الالبانى رحمهم الله تعالى وجزاكم الله خيرا
ـ[الخالدي]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 12:32]ـ
جزاك الله خيراً أخي خالد لكن ليتك تبحث عن كلام الشيخ في هذا لأن له عناية في تحرير قوله والاستدلال عليه بارك الله فيك و رحم علمائنا.
ـ[الخالدي]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 12:33]ـ
(سؤال: هل يجوز الكلام للذاهب إلى الجمعة و الإمام يخطب أم النهي فقط لمن كان في المسجد؟
الجواب: نعم، النهي فقط لمن كان في المسجد أما الذاهب إلى المسجد فلا يشمله النهي.) انتهى.
هذا جواب الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور والجواب موجود هنا صوتيا:
http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(57_14.rm).html
جزيتم خيراًً أخي (أبو عمر) و بارك بجهدك.
ـ[الباجي]ــــــــ[21 - Dec-2007, مساء 12:44]ـ
وفقك الله.
جاء في شرح مختصر العلامة خليل للمواق - رحمهما الله -: ( ... (وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ) تَقَدَّمَ نَقْلُ ابْنِ حَارِثٍ الِاتِّفَاقَ وَعَلَى طَرِيقَةِ غَيْرِهِ فَذَكَرَ الْخِلَافَ وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الصَّمْتَ وَاجِبٌ عَلَى غَيْرِ السَّامِعِ وَلَوْ بِخَارِجِ الْمَسْجِدِ , وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ مِنْ الْإِنْصَاتِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ , مِثْلُ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ فِيهَا مِنْ الْإِنْصَاتِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ ... ).
ربما لم يتطابق سؤالك والجواب تمامًا ... ولكن شئ سقتُه للفائدة.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[21 - Dec-2007, مساء 08:57]ـ
يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ مِنْ الْإِنْصَاتِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ , مِثْلُ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ فِيهَا مِنْ الْإِنْصَاتِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ
هذا الكلام يحتاج لشرح
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Dec-2007, صباحاً 06:26]ـ
يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ مِنْ الْإِنْصَاتِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ ((يعني في الخطبة))
مِثْلُ الصَّلَاةِ ((يعني الجهرية)) يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامَ فِيهَا ((اذا قرأ الامام فيها0)) مِنْ الْإِنْصَاتِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الخالدي]ــــــــ[23 - Dec-2007, مساء 10:12]ـ
تفاعل مبارك مع الموضوع بارك الله فيكم و بعملكم و علمكم.(/)
حكم الرمي قبل الزوال للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 12:07]ـ
راي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله
يقول السائل: ما حكم الرمي قبل الزوال؟
الجواب بالنسبة ليوم النحر فالرمي فيه من طلوع الشمس إلى غروبها، وإن رمى بعد غروبها فلا حرج -إن شاء الله تعالى- لكن بالنسبة لأيام التشريق فلا رمي إلا بعد الزوال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وجميع أصحابه إنما رموا بعد الزوال، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم))، فكانوا يتحينون الزوال، يعني ينتظرونه, والرسول -عليه الصلاة والسلام- يحبس أصحابه حتى تزول الشمس، فإذا زالت رمى، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لرخص لبعضهم أو قال: ارموا وأنا أفعل الأفضل، لكن لما لم يرمِ أحد من أصحابه قبل الزوال، وقد رمى وانتظر وتحين الزوال وقال: ((حذوا عني مناسككم)) دل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال.
الذين يفتون بالرمي قبل الزوال، هذا رأي أبي حنيفة، في اليوم الأخير في يوم النفر الأول، ومن يفتي به مطلقا -كما نسمعه في هذه الأيام- قصدهم التخفيف والتيسير على الناس؛ وجد الزحام الشديد مما لا يوجد نظيره فيما تقدم فرأوا أن هذه المشقة تجلب التيسير، فرأوا أن توسعة الوقت يحل الإشكال، والذي في نظري وتقديري أنه لن يحل الإشكال، كونهم يرمون قبل الزوال لن ينحل الإشكال، فالإشكال الموجود في يوم العيد -في ضحى يوم العيد- سوف ينتقل إلى أيام التشريق؛ لأن الناس مجبولون على العجلة، {خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [(37) سورة الأنبياء]، فالذي يزاحم مع زوال الشمس، سوف يزاحم مع طلوع الشمس، والذي يتضرر مع زوال الشمس، سوف يتضرر مع طلوع الشمس، وهكذا، فطول الوقت لا يحل الإشكال، فعلينا أن نلتزم بالسنة، والرمي قبل الزوال لا يجوز عند جماهير أهل العلم.
__________________
ـ[أبو معاذ الألوكي]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 02:22]ـ
بارك الله فيك أخي ابو محمد ..
والله نسأل أن يحفظ الشيخ عبدالكريم الخضير ..
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 06:35]ـ
الصحيح أن نقول: الأحوط الرمي بعد الزوال أما وجوبه فلا دليل صريح عليه .. أما رمي النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال فهذا فعل وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب .. واستشهادهم بحديث (خذوا عني مناسككم) فقد قال عليه الصلاة والسلام (صلوا كما رأيتموني أصلي) فهذان الحديثان لا يدلان على وجوب تفاصيل أفعاله عليه الصلاة والسلام. وأما قولهم: (ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لرخص لبعضهم أو قال: ارموا وأنا أفعل الأفضل) فنقول: الصحيح عكس ذلك لو كان الرمي بعد الزوال واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا .. ولو كان مجرد الفعل واجبا مكتفيا عليه الصلاة والسلام بقوله (خذوا عني مناسككم) لما لزم أن يأمر الصحابة بأن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت ... فطوافه يكفي عن القول!!! وأما تحين الصحابة فقد ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه لكن ابن عمر يتتبع افعال النبي صغيرها وكبيرها كما هو معروف فلا حجة في ذلك .. وعلى كل حال هذا الرأي - أقصد جواز الرمي قبل الزوال - عرف عن بعض التابعين وعرف عن كثير ممن جاء بعدهم من العصور. ومن المعاصرين: الشيخ ابن سعدي , وابن منيع , وابن حبرين .... والقائمة تطول.
ـ[أبو الفيصل]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 07:15]ـ
للحاج أن يرمي ليلًا.
وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومذهب الحنفية، ورواية عند المالكية، وأحد القولين عند الشافعية، وبه أفتى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، حينما اشتد الزحام على الجمرات.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: (لا حرج). قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: (لا حرج).
(يُتْبَعُ)
(/)
وله أن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول طاوس، وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر، وهو رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة، وإليه ذهب ابن عقيل، وابن الجوزي من الحنابلة، والرافعي من الشافعية، ومن المعاصرين: الشيخ عبد الله آل محمود، والشيخ مصطفى الزرقاء، وشيخنا الشيخ صالح البليهي وطائفة من أهل العلم، وقواه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالى.
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأي ساعة من النهار شاءوا.
قال ابن قدامة في الكافي: وكل ذي عذر من مرضٍ أو خوفٍ على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا؛ لأنهم في معناهم.
وبما رواه البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: (اذبح ولا حرج). فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: (ارم ولا حرج). فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: (افعل ولا حرج).
ومن أدلتهم: عدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا من الإجماع، ولا من القياس.
وأما رمي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، فهو بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزوال إلى الغروب، ومن المعلوم أن الوقوف لا ينتهي بذلك الحد، بل الليل كله وقت وقوف أيضًا.
ولو كان الرمي قبل الزوال منهيًّا عنه لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا شافيًا صريحًا حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
ومن الأدلة: قوله تعالى: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" [البقرة:203]، والرمي من الذكر، كما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله. فجعل اليوم كله محلًا للذكر، ومنه الرمي.
وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل، وبه استدل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغيره.
وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما في رواية البخاري وغيره لمن سأله عن وقت الرمي: إذا رَمى إمامُكَ فَارْمِ.
ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبيّنه للسائل.
وله أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخير، لحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة خارجين عن منًى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر.
فيجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل لا يفرغ معه للرمي، أو كان منزله بعيدًا عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها؛ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق). والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء، وأيام التشريق كاليوم الواحد.
وهذا قول الشافعية والحنابلة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم، واختاره الشنقيطي رحمهم الله.
وهكذا التأخير لتجنب الزحام والمشقة والاقتتال، فهو من أعظم المقاصد الفاضلة المعتبرة.
وحياة الناس أولى بالرعاية من حياة الحيوان، كما في حال الرعاة.
وحفظ الأرواح من المقاصد الخمسة المجمع على اعتبارها في الشريعة.
الشيخ سلمان العودة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 06:41]ـ
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد
وأجمع العلماء على أن أيام التشريق كلها أيام رمي وهي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر وأجمعوا أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة قبل الزوال ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة التي هي أيام منى بعد يوم النحر وقت الرمي فيما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس
قال الشوكاني رحمه الله في النيل
قوله: حين زالت الشمس وكذا قوله في حديث عائشة: إذا زالت الشمس وقوله في حديث ابن عمر: فإذا زالت الشمس رمينا
هذه الروايات تدل على أنه لا يجزئ رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوالها
(يُتْبَعُ)
(/)
كما في البخاري وغيره من حديث جابر {أنه صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال}.
وإلى هذا ذهب الجمهور وخالف في ذلك عطاء وطاوس فقالا: يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا ورخص الحنفية في الرمي يوم النفر قبل الزوال وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه، والأحاديث المذكورة ترد على الجميع.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 05:23]ـ
اخي الكريم أبو الفيصل نقلت عن الشيخ سلمان العودة قوله
ومن الأدلة: قوله تعالى: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" [البقرة:203]، والرمي من الذكر، كما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله. فجعل اليوم كله محلًا للذكر، ومنه الرمي.
وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل، وبه استدل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغيره.
اقول وهذا استدلال ضعيف متكلف .. !!.
الايام يجتمع فيها الليل والنهار، فيدل عليهما جميعا، وعلى ما فيها من الذكر، من: طواف، وسعي، ورمي فيه الذكر.
كل منها في وقتها المحدد بالفعل النبوي.
فهو دليل على أن هذه الأيام أوقات للذكر؛ كل ذكر فيها، محله هو الذي وُقِّتَ له شرعا. لا يلزم منه أن كل ذكر فيها فهو مطلق في كل الأوقات. وإذا كان الطواف والسعي في كل هذه الأوقات مطلقا، فهذا لثبوته عن الشارع نفسه هذا الإطلاق.
والرمي جاء عن الشارع توقيته بما بعد الزوال، فوجب الأخذ بهذا التقييد، كما وجب الأخذ بذلك الإطلاق.
فإذا رمى بعد الزوال صح أنه من ذكر الله تعالى في هذه الأيام، وإذا رمى قبل صح كذلك أنه ذكر،
لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين، فقد بيّن وقته بعد الزوال، في ايام التشريق الثلاثة ولم يفعل ولو مرة قبل الزوال ولم يفعله احد من اصحابه فيقره عليه فوجب حمل الآية عليه.
فثبت بهذا: أن هذا الدليل لا يصلح صارفا عن الوجوب إلى الاستحباب.
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأي ساعة من النهار شاءوا
قلت وهوحديث لايصح كما في نصب الرايةحيث قال
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرٍو: فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ بَكْرِ بْنِ بَكَّارَ ثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ {رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ، وَأَيَّةِ سَاعَةٍ شَاءُوا مِنْ النَّهَارِ}، انْتَهَى.
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ ": وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ هَذَا إنْ كَانَ هُوَ الْخُوزِيَّ فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ؟، وَبَكْرُ بْنُ بَكَّارَ قَالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَدُونَ بَكْرِ بْنِ بَكَّارَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ، لَا خَالِدٌ، قَالَ: وَرَوَى الْبَزَّارُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ {رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ} انْتَهَى.
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ شَيْخُ الشَّافِعِيِّ، ضَعَّفَهُ قَوْمٌ، وَوَثَّقَهُ آخَرُونَ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَأَبُو حَاتِمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ انْتَهَى
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 07:08]ـ
الصحيح أن نقول: الأحوط الرمي بعد الزوال أما وجوبه فلا دليل صريح عليه .. أما رمي النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال فهذا فعل وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب
هذا الكلام غير صحيح يا أخي الكريم، وبيان خطئه من أوجه:
الوجه الأول:
أن العبادة إذا ثبت وجوبها ثبت وجوب كيفيتها ما لم يأت ما يخالف ذلك، فالزكاة مثلا علمنا وجوبها بالنص القرآني، ولكن هذا الوجوب لا يشترط أن يرد في كل فرع من فروع الزكاة، فلا يشترط أن يأتي نص خاص لوجوب مقدار زكاة الذهب، ونص خاص لوجوب مقدار زكاة الفضة، ونص خاص لوجوب زكاة البقر، ونص خاص لوجوب زكاة الغنم وهكذا، فإذا جاء النص بوجوب الزكاة فمعنى ذلك أن هذه الزكاة واجبة بالكيفية التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك هنا علمنا أن الرمي واجب، وهذا الوجوب لا بد له من كيفية، فلا يصلح أن تقول مثلا: كل ما يسمى رميا في اللغة يجزئ عن الواجب.
الوجه الثاني:
مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يطلق القول فيها بأنها ليست على الوجوب، فهذه أولا مسألة خلافية بين أهل العلم، فبعضهم يقول إن أفعاله صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، وبعضهم يقول: تفيد الندب، وبعضهم يقول: إن كانت بيانا للواجب أفادت الوجوب، وإلا فلا، وبعضهم يقول: إن اقترن بها المواظبة دائما دلت على الوجوب، ... إلخ هذه الأقوال، وتجد في هذه المسألة مصنفات مفردة، فإطلاق القول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب مطلقا إطلاق فاسد باتفاق أهل العلم.
الوجه الثالث:
لو رميت قبل يوم التروية لم يصلح اتفاقا، ولو رميت بعد ذي الحجة لم يصلح اتفاقا، وعلى قياس قولك ينبغي أن يكون ذلك صحيحا.
الوجه الرابع:
نحن نعلم أن الرمي واجب، ونعلم أن له كيفية، وهذه الكيفية لا بد أن تكون واجبة؛ إذ لم يرد سواها، والعبادات مدارها على التوقيف، فإذا ورد للعبادة عدة كيفيات كان العبد مخيرا بينها، وإذا ورد لها كيفية واحدة، لم يكن له خيار فيها.
ولو كنا سنشترط لكل وصف زائد على مجرد المعنى اللغوي للعبادة دليلا مستقلا، لكان ينبغي على قياس قولك أن يصح الرمي بحصاة واحدة، وهذا غير صحيح اتفاقا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفيصل]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 07:24]ـ
أخي الكريم أبا محمد الغامدي
بارك الله فيك
هناك بحث للشيخ فيحان المطيري يتحدث عن تلك المسألة
فحبذا لو قرأتها
وهي بهذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=10145
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 08:57]ـ
اخي الكريم أبو الفيصل بارك الله فيك
قراته وليس فيه جديد على مقال الشيخ سلمان العودة
والتيسير نوعان الاول محمود مافيه موافقة النص الصحيح الصريح فالرمي بالليل مثلا للحاجة لاباس به
كما رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: (لا حرج). لان فيه هذا النص الصحيح
والثاني مذموم مافيه مخالفة للنص الصحيح الصريح اويستدل له بالاحاديث الضعيفة
اويؤخذبالاقوال الشاذة والمخالفة لجماهير علماء الامة ومثاله القول بالرمي قبل الزوال ايام التشريق فلايصح
لانه ليس هناك نص صحيح صريح
وايضا فكما قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ان الذي يزاحم مع زوال الشمس، سوف يزاحم مع طلوع الشمس، والذي يتضرر مع زوال الشمس، سوف يتضرر مع طلوع الشمس، وهكذا، فطول الوقت لا يحل الإشكال، فعلينا أن نلتزم بالسنة، والرمي قبل الزوال لا يجوز عند جماهير أهل العلم
ـ[أبو الفيصل]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 10:21]ـ
أخي العزيز أبا محمد الغامدي
بارك الله فيك
هل هناك حديث صريح بعدم جواز الرمي قبل الزوال؟
حيث يدعي مخالفك ممن يقول بالجواز بعدم وجود الدليل لابالقران ولا بالسنة ولا بالاجماع ولا بالقياس
في النهي عن الرمي قبل الزوال.
وأعتقد أن المسألة من قبيل الخلاف المعتبر
لجلالة القائلين بهذا القول وكثرتهم
أثابكم الله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 10:27]ـ
الأخ أبو الفيصل!
هل هناك حديث صحيح صريح في عدم جواز الرمي يوم التروية؟
وهل هناك حديث صحيح صريح في عدم جواز الرمي بحصاة واحدة؟
وهل هناك حديث صحيح صريح في عدم جواز الرمي بعد ذي الحجة؟
إن وجدت ذلك فكلامك صحيح، وإن لم تجد ذلك فكلامك غير صحيح.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 11:12]ـ
الأخ أبو الفيصل بارك الله فيك
الاصل في العبادة التوقيف وقد وردفي الاحاديث الصحيحة تحديد وقت الرمي ايام التشريق
وانه يبدا من بعد الزوال مثلها مثل الصلاة فهل تصلي الظهر في وقت الضحى
فان اثبت لها وقتا اخر فعليك الدليل
تقول وأعتقد أن المسألة من قبيل الخلاف المعتبر لجلالة القائلين بهذا القول وكثرتهم
اخي نحن لم نطعن فيهم ولكن ليس كل مجتهد مصيب
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[18 - Dec-2007, صباحاً 01:39]ـ
هذا الكلام غير صحيح يا أخي الكريم، وبيان خطئه من أوجه:
الوجه الأول:
أن العبادة إذا ثبت وجوبها ثبت وجوب كيفيتها ما لم يأت ما يخالف ذلك، فالزكاة مثلا علمنا وجوبها بالنص القرآني، ولكن هذا الوجوب لا يشترط أن يرد في كل فرع من فروع الزكاة، فلا يشترط أن يأتي نص خاص لوجوب مقدار زكاة الذهب، ونص خاص لوجوب مقدار زكاة الفضة، ونص خاص لوجوب زكاة البقر، ونص خاص لوجوب زكاة الغنم وهكذا، فإذا جاء النص بوجوب الزكاة فمعنى ذلك أن هذه الزكاة واجبة بالكيفية التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك هنا علمنا أن الرمي واجب، وهذا الوجوب لا بد له من كيفية، فلا يصلح أن تقول مثلا: كل ما يسمى رميا في اللغة يجزئ عن الواجب.
الوجه الثاني:
مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يطلق القول فيها بأنها ليست على الوجوب، فهذه أولا مسألة خلافية بين أهل العلم، فبعضهم يقول إن أفعاله صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، وبعضهم يقول: تفيد الندب، وبعضهم يقول: إن كانت بيانا للواجب أفادت الوجوب، وإلا فلا، وبعضهم يقول: إن اقترن بها المواظبة دائما دلت على الوجوب، ... إلخ هذه الأقوال، وتجد في هذه المسألة مصنفات مفردة، فإطلاق القول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب مطلقا إطلاق فاسد باتفاق أهل العلم.
الوجه الثالث:
لو رميت قبل يوم التروية لم يصلح اتفاقا، ولو رميت بعد ذي الحجة لم يصلح اتفاقا، وعلى قياس قولك ينبغي أن يكون ذلك صحيحا.
الوجه الرابع:
نحن نعلم أن الرمي واجب، ونعلم أن له كيفية، وهذه الكيفية لا بد أن تكون واجبة؛ إذ لم يرد سواها، والعبادات مدارها على التوقيف، فإذا ورد للعبادة عدة كيفيات كان العبد مخيرا بينها، وإذا ورد لها كيفية واحدة، لم يكن له خيار فيها.
ولو كنا سنشترط لكل وصف زائد على مجرد المعنى اللغوي للعبادة دليلا مستقلا، لكان ينبغي على قياس قولك أن يصح الرمي بحصاة واحدة، وهذا غير صحيح اتفاقا.
لعلك تحدثت في موضوع آخر ..
جاء في القران (واذكروا الله في ايام معلومات) و (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)
فثبت وجوب فعل الحج. ومن خلال قوله عليه الصلاة والسلام (خذوا عني مناسككم) نأخذ أعمال الحج مثل اليوم التاسع الوقوف بعرفة , ويوم النحر الرمي والحلق والطواف والذبح والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رمي الجمار وهكذا .. لا نأخذ من أفعاله التفاصيل نعم نأخذ الوقت الذي رمى به النبي من حيث أي يوم هو لانأخذ الساعة التي رمى بها ونقرر أن ما قبلها يوجب الدم!! إلا بدليل كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام (من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ... ) فأخبرهم متى يبدأ وقت الذبح؟ فهلا أخبرهم أن قبل الزوال لا يجزئ!!
وأفعاله التي تحتاج إلى توضيح يبينها بيانا شافيا فقال: الحج عرفة. فقال العلماء: الوقوف ركن. ولما أراد أن يبين أن الوداع لابد منه أمر أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت. ما اكتفى بفعله عليه الصلاة والسلام.
أما إذا قصدت أن التعبير خاطئ فأنا أقر لك لأني قصدت وتفاصيل الفعل ليست على الوجوب.
شكر الله لك أخي المفضال أبا مالك العوضي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Dec-2007, صباحاً 01:59]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
أرى تفريقك هذا يحتاج إلى دليل يا أخي الكريم، فما الفرق بين اليوم والساعة عندك؟ وإذا كنت تطالبنا بنص صريح على وجوب الرمي بعد الزوال، فنحن نطالبك بنص صريح أيضا على التفريق بين اليوم والساعة.
وأما قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معلومات} فهل قال: لا تذكروه إلا في هذه الأيام؟! هذا دليل عليك لا لك فتأمل.
وأما استشهادك بحديث (من ذبح قبل الصلاة)، فهو دليل عليك أيضا؛ لأنه لم يقل لهم: (من ذبح بعدها بشهر فلا يجزئه)!! فهلا أخبرهم أن الذبح بعده بشهر لا يجزئ؟!! أم إنك تقول إن الذبح بعده بشهر يجزئ؟!
وأنت يا أخي الفاضل لو أعدت النظر في كلامك الأخير لظهر لك ما فيه من خطأ، ولبيانه أقول:
- هل يجب على الشارع أن يبين لنا الوجوب دائما بطريقة واحدة؟!! وهل يجب أن يبين لنا المحرم بطريقة واحدة دائما؟
إذا بين لنا الشارع الكبائر مثلا مرة بلعن فاعلها، فهل نقول: لماذا لم ينص على اللعن في باقي الكبائر؟
إذا بين لنا الشارع تحريم شيء من الأشياء بأن من تركه أدخله الله النار، أو عذبه بكذا، فهل نقول: لماذا لم يقل في باقي المحرمات ذلك أيضا؟
لا يشترط يا أخي الفاضل أن تكون كل الواجبات بصيغة واحدة، هذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم إطلاقا!
وأنا لم أقل إن جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب، وإنما قلت إنه ليس شرطا أن لا تفيد الوجوب، وفرق كبير بينهما.
فالوجوب هنا استنبطه العلماء من مجموع قرائن:
- منها: أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا انضم إليه التحري في الوقت.
- ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أشد تيسيرا على الناس منه في هذا اليوم، ولو كان ذلك جائزا لما حرج عليهم.
- ومنها: أنه قد أذن لأصحاب الرخص في كثير من الأشياء في الحج، مثل الانصراف ليلا من مزدلفة، ومثل إذنه للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى، ومثل سقوط طواف الوداع عن الحائض، ومن المعلوم أن الرخصة في التبكير في الرمي أشد من هذه الرخص بكثير.
- ومنها: أن الجماهير من أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المتبوعين قد أوجبوا ذلك، ومعلوم أن الحج أمر مشهور مشهور يشهده الأعداد الغفيرة من المسلمين وعلمائهم كل عام، ومن البعيد كل البعد أن تكون هذه الرخصة موجودة في الشرع ومع ذلك يغفل عنها الأكثر ولا يعرفها إلا الأقل!
.... إلخ
فالفعل إن قلنا إنه لا يدل على الوجوب وحده، إذا انضم إليه هذه القرائن أفاد الوجوب، لا سيما وهذه عبادة مبنية على الاتباع كما أسلفنا.
والأصل في العبادة أنها في ذمة العبد لا تسقط إلا بأدئها كما شرعت له، والذي يرمي بعد الزوال سقطت عنه العبادة بيقين، أما من رمى قبل الزوال فقد فعل فعلا لم يشرع له، فمن أمره أن يفعل هذا؟! ومن أجاز له أن يفعل هذا؟! ومن أخبره أن العبادة حينئذ قد سقطت عنه؟!
الذي يدعي أن هذا مجزئ ومسقط للفريضة هو المطالب بالدليل.
والله أعلم.
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[18 - Dec-2007, صباحاً 04:11]ـ
أخي الكريم: سؤالاتك ليست على الجادة .. أما قولك: (((وهل يجب أن يبين لنا المحرم بطريقة واحدة دائما؟))) ما قلنا بهذا بارك الله فيك. لكن أيكفي السكوت عن شيء لا يجزئ فعله؟؟!! تتبع ما حرمه عليه الصلاة والسلام وستدرك ذلك!!
وأما التحري فقد جاء عن ابن عمر الذي قال (إذا رمى إمامك فارم) أيجوز له أن يؤخر البيان الشافي عن وقته؟! وكيف فهم عكرمة وإسحاق هذا؟!! وكيف ساغ لأبي حنيفة أن يرخص في اليوم الثاني عشر وفعل الشيء قبل دخول وقته لا يجزئ؟!!
ثم مالدليل على أن هذا الوقت أيسر من غيره مع اعتبار قلة الحجاج حينئذ؟!! وأما التفريق بين الساعة واليوم فعد إلى كلامي لتدرك عدم الفرق بالمعنى الذي فهمته أنت! فلا شك أن الوقت الذي يرمي به النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره فلو كان الوقت هذا منهياً عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لبعض بني عبد المطلب يوم النحر (لا ترموا قبل طلوع الشمس.).
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما قولك: (((وأما استشهادك بحديث (من ذبح قبل الصلاة)، فهو دليل عليك أيضا؛ لأنه لم يقل لهم: (من ذبح بعدها بشهر فلا يجزئه)!! فهلا أخبرهم أن الذبح بعده بشهر لا يجزئ؟!! أم إنك تقول إن الذبح بعده بشهر يجزئ؟!))) أخي أرجو أن تتأمل كلامي نحن نقول الأيام محددة بالقران وبالسنة!!! لكنه بين أن اليوم ليس كله وقتا للذبح بل يبدأ بعد الصلاة!! فعلم أن اليوم المحدد الأصل فيه أنه كله حتى يأتي دليل يدل على عدم إجزاء ما قبله! أفهمت!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - Dec-2007, صباحاً 06:37]ـ
أما كثرتهم فلستُ أسلِّم بذلك .. وكذلك فإن عدداً ممن يُنسَبون لهذا لم يرخصوا في ذلك إلا أيام النفر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Dec-2007, مساء 12:18]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
أخي الكريم: سؤالاتك ليست على الجادة .. أما قولك: (((وهل يجب أن يبين لنا المحرم بطريقة واحدة دائما؟))) ما قلنا بهذا بارك الله فيك. لكن أيكفي السكوت عن شيء لا يجزئ فعله؟؟!! تتبع ما حرمه عليه الصلاة والسلام وستدرك ذلك!!
سبحان الله!
أنا أورد عليك السؤال بناء على كلامك أنت، فتقول: سؤالاتك ليست على الجادة؟!!
يا أخي، أنا لم أقل إنك قلت ذلك، ولكن أقول هذا لازم كلامك، لأنك تعترض بقولك (لماذا لم يقل كذا) (لماذا لم يقل كذا)، فهذا هو المقصود، فافهم الكلام يا أخي!
لا يحق لك أن تقول للشارع: لماذا لم تقل كذا؟
وهل أنا قلت: يكفي السكوت؟ إنما قلت: هو بيان بالفعل انضمت له قرائن تفيد ذلك.
ولا يصح في المناظرة أن تقول (سؤالك ليس على الجادة) إلا إذا كان السؤال خارج الموضوع!
وأما التحري فقد جاء عن ابن عمر الذي قال (إذا رمى إمامك فارم) أيجوز له أن يؤخر البيان الشافي عن وقته؟!
والله العظيم ثم والله العظيم هذا دليل عليك لا لك!!
(إذا رمى إمامك فارم)، هل يفهم منه أحد من العقلاء: (ارم قبل إمامك)؟!!
إمامنا الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رمى فارم يا أخي، أما قبل ذلك فلا!
وهذا الأثر نفسه عن ابن عمر فيه أنهم كانوا يتحينون الزوال، أي يتحرون! والتحري مظنة اللزوم، والسائل أعاد السؤال على ابن عمر لعل عنده رخصة واسعة في الرمي، فلم يرخص له، ولو كان فيه رخصة لبينها، لأن السؤال وقع عنها أصلا، فأنت تفهم الأثر عن ابن عمر على عكس ما يفيده!
وكيف فهم عكرمة وإسحاق هذا؟!! وكيف ساغ لأبي حنيفة أن يرخص في اليوم الثاني عشر وفعل الشيء قبل دخول وقته لا يجزئ؟!!
وفقك الله، أنا لم أنكر أن المسألة فيها خلاف، ولكنه خلاف قليل، وأكثر أهل العلم على خلافه، وإنما يصح أن تحتج علينا بفهم أهل العلم إذا كان هذا هو فهم الأكثرين منهم لا فهم الأقلين، فتأمل يا أخي بارك الله فيك!
(تنبيه: إسحاق يقول بأن الرمي قبل الزوال لا يصح، يعيد إن رمى قبل الزوال إلا في اليوم الثالث)
وأما قول أبي حنيفة، فأنت تعلم أن أبا حنيفة من أكثر أهل العلم اعتدادا بالرأي والقياس، ولذلك وجد له كثير من الاجتهادات المخالفة للنصوص، مثل كلامه في المصراة، وكلامه في زكاة الفطر، وغيرها كثير، وهو مأجور إن شاء الله تعالى، ومقبول اجتهاده، ولكن لا يلزم من ذلك صحة كلامه.
ثم إنك أصلا لا تقول بقول أبي حنيفة! بل تجيز ذلك في جميع الأيام، فتأمل!
وهناك فرق كبير بين الأمرين، فكلام الحنفية يدل على أن الأصل وجوب الرمي بعد الزوال، وأن الرمي قبله يجوز فقط للعذر لشدة الزحام.
ثم ما الدليل على أن هذا الوقت أيسر من غيره مع اعتبار قلة الحجاج حينئذ؟!!
لو كان كما تقول، فلماذا رخص لكثير منهم في أشياء بسبب الزحام؟!
لماذا أجاز للنساء والضعفاء الخروج من مزدلفة إلى منى ليلا؟!
يا أخي تأمل كلامك قبل أن تكتبه.
(سؤال):
هل تقول: إن الرمي قبل الزوال لا يصح إن لم يكن هناك زحام، وأنه رخصة فقط في الزحام الشديد؟!
إن كنت تقول ذلك، فهذا معناه أن الرمي قبل الزوال واجب في الأصل، ولكنه يسقط للعذر.
فإن كنت تريد ذلك، فما الدليل على وجوبه عندك إذن إن كنت تنكر ما نقول؟!
أرجو أن تجيب عن هذه النقطة تحديدا فقط!
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما التفريق بين الساعة واليوم فعد إلى كلامي لتدرك عدم الفرق بالمعنى الذي فهمته أنت! فلا شك أن الوقت الذي يرمي به النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره فلو كان الوقت هذا منهياً عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لبعض بني عبد المطلب يوم النحر (لا ترموا قبل طلوع الشمس.).
(تنبيه: هذا الحديث ضعيف)
يا أخي أنا لا أسألك لتشرح لي الفرق بين الساعة واليوم! وإنما أنا ألزمك -بناء على قولك الذي تقول به-، أنه لو كان منهيا عنه لبينه، وهذا فهم خاطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الوقت الذي يرمى فيه، ولا يلزمه أن يبين كل وقت لا يرمى فيه، فتأمل مرة أخرى، فيبدو أنك لم تتبين الاعتراض.
وأبينه لك مرة أخرى.
أنت تطالبنا بدليل صريح على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، أي أنك تريد نصا فيه مثلا (لا يجوز الرمي قبل الزوال)، أو (لا ترموا قبل الزوال)، أو نحوه.
ولا يصلح عندك أن نأتيك بنص فيه (الرمي بعد الزوال)، أو نحوه.
وأنت عندما أتيت بنص في تحديد الأيام لم تأت بمثل ذلك، وإنما أتيت بنص معناه (أيام الحج كذا وكذا)، وليس فيه (أيام الحج ليست كذا وكذا)، فتأمل يا أخي، أرجوك تأمل قبل أن تجيب.
الدليل الصريح الذي تطالبنا به دليل نفي لا دليل إثبات، والدليل الذي أتيت به أنت دليل إثبات لا دليل نفي.
وأما قولك: (((وأما استشهادك بحديث (من ذبح قبل الصلاة)، فهو دليل عليك أيضا؛ لأنه لم يقل لهم: (من ذبح بعدها بشهر فلا يجزئه)!! فهلا أخبرهم أن الذبح بعده بشهر لا يجزئ؟!! أم إنك تقول إن الذبح بعده بشهر يجزئ؟!)))
أخي أرجو أن تتأمل كلامي نحن نقول الأيام محددة بالقران وبالسنة!!! لكنه بين أن اليوم ليس كله وقتا للذبح بل يبدأ بعد الصلاة!! فعلم أن اليوم المحدد الأصل فيه أنه كله حتى يأتي دليل يدل على عدم إجزاء ما قبله! أفهمت!
يا أخي أنا لا أطالبك أن تشرح لي، أنا أطالبك أن تلتزم بلوازمك!
وإن ما ذكرتَه في الذبح مجرد قرينة قد يفهم منها ما تقول، وقد ينازعك فيه منازع، فليست دليلا صريحا بالاتفاق، ألا تعرف الفرق بين القرينة والدليل الصريح؟!!
أنت تطالبنا بدليل صريح، وهذا هو الذي أناقشك فيه أنه لا يلزم وجوده كما لم يلزم وجود أدلة صريحة على منع كثير مما لا يصح في العبادات، فلا يلزمني في كل شيء لا يصح فعله في العبادة أن آتي بدليل صريح عليه، وهذا لا أعلم أحدا ينازع فيه.
أما إن أردت القرائن فهي كثيرة وقد ذكرتُها لك من قبل.
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[18 - Dec-2007, مساء 06:35]ـ
الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Dec-2007, صباحاً 06:39]ـ
الاخوة الافاضل أبو مالك العوضي و مالك بن أنس
شكرا لكما و بارك الله فيكما ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - Dec-2007, صباحاً 08:18]ـ
الصحيح أن نقول: الأحوط الرمي بعد الزوال أما وجوبه فلا دليل صريح عليه .. أما رمي النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال فهذا فعل وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب .. واستشهادهم بحديث (خذوا عني مناسككم) فقد قال عليه الصلاة والسلام (صلوا كما رأيتموني أصلي) فهذان الحديثان لا يدلان على وجوب تفاصيل أفعاله عليه الصلاة والسلام. وأما قولهم: (ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لرخص لبعضهم أو قال: ارموا وأنا أفعل الأفضل) فنقول: الصحيح عكس ذلك لو كان الرمي بعد الزوال واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا .. ولو كان مجرد الفعل واجبا مكتفيا عليه الصلاة والسلام بقوله (خذوا عني مناسككم) لما لزم أن يأمر الصحابة بأن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت ... فطوافه يكفي عن القول!!! وأما تحين الصحابة فقد ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه لكن ابن عمر يتتبع افعال النبي صغيرها وكبيرها كما هو معروف فلا حجة في ذلك .. وعلى كل حال هذا الرأي - أقصد جواز الرمي قبل الزوال - عرف عن بعض التابعين وعرف عن كثير ممن جاء بعدهم من العصور. ومن المعاصرين: الشيخ ابن سعدي , وابن منيع , وابن حبرين .... والقائمة تطول.
ما أجرأ الشباب على كلمة: (لا دليل عليه)
فإليك الأدلة -أخي- ولتتأملها جيداً:
هذا القول الذي تضعفه هو قول الجمهور كما لا يخفى عليك، وهو قول عامة السلف والخلف
ويستدَل له بأدلة منها:
1 - في البخاري، والموطأ، وأبي داود عن وبرة بن عبد الرحمن السُّلمي؛ قال: ((سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدْتُ عليه المسألة، فقال: كنَّا نتحيَّن، فإذا زالت الشمس رمينا)) أخرجه البخاري، وفي رواية الموطأ عن نافعٍ أنَّ ابن عمر رضي الله عنه قال: ((لاتُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)) وقول الصحابي: ((كنَّا نتحيَّن)) دالٌّ على التوقيت، وأنَّه لايجوز الرمي قبل الزوال، فلو كان يجوز الرمي قبل الزوال لم يتحينوا، وينتظروا حتى تزول الشمس؛ لأنَّ معنى نتحيَّن أي ننتظر إلى حين تزول الشمس.
2 - ما ورد عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال: ((رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحىً، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشمس))
3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك الوقت الحار مع أنه كان يتعمد الرفق بأمته، وقد ثبت أنه لم يخيَّر بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.
فإذا انضم كل ذلك إلى قوله: ((خذوا عني مناسككم)) دل على أن ذلك من التشريع، وأن الرمي بعد يوم النحر -العاشر- إنما يبدأ بعد الزوال. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بحر القلزم]ــــــــ[20 - Dec-2007, مساء 01:39]ـ
سرني في هذه المناقشات التزام الأدب بين المتناقشين، وأنمنى أن يعمم هذا الأنموذج الراقي في كل نقاش علمي أو فكري
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[21 - Dec-2007, صباحاً 01:10]ـ
ما أجرأ الشباب على كلمة: (لا دليل عليه)
فإليك الأدلة -أخي- ولتتأملها جيداً:
.
أخي الكريم: أظن أني قلت (لا دليل صريح عليه وقد قالها قبلي علماء أجلاء .. فتأمل كلامك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - Dec-2007, صباحاً 01:41]ـ
قلت: ما أجرأ الشباب!
وليُعلَم أننا لو طلبنا الأدلة الصريحة واطَّرحنا ما سواها من الأدلة لهدمنا الشريعة. فتأمل كلامك بارك الله فيك.
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[21 - Dec-2007, صباحاً 03:35]ـ
ما أجرأ الشباب! على إطلاق ألسنتهم على العلماء!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - Dec-2007, صباحاً 07:47]ـ
نعم. ما أجرأهم
ومن ذلك قولهم: (لا دليل صريح عليه) مع أن المخالفين من السلف لا يزيدون على ثلاثة.
فمن العلماء غير سيل الأمة العظيم خلال هذه السنين الطويلة؟!.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Dec-2007, صباحاً 10:19]ـ
إخوتي الأفاضل
فليسعنا ما وسع أهل العلم، ولا داعي للشحناء، فإن الخلاف شر كما قال ابن مسعود!
وأعتذر لكل من أسأت إليه بكلمة أو إشارة.
وأسأل الله أن يجمع بين قلوبنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا في طاعته.
ـ[أبو الفيصل]ــــــــ[21 - Dec-2007, صباحاً 11:39]ـ
إخوتي الأفاضل
فليسعنا ما وسع أهل العلم،.
بارك الله فيك أخي الكريم
فاهل العلم وسعهم بأن هذه المسألة مسألة خلافية معتبرة
فمن قلد من يثق بعلمه وتقاه فلا حرج عليه
فلا تكن هذه المسائل التي اختلف فيها السلف والخلف سبيل للمشاحنة والتباغض
ومسائل الفروع أمرها قريب كما قال ابن تيمية
وقد قرر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط
وقال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل لكان ضالاً, وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - Dec-2007, مساء 01:50]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
كماقلت ينبغي ان لا تكن هذه المسائل التي اختلف فيها السلف والخلف سبب للمشاحنة والتباغض
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - Dec-2007, مساء 04:44]ـ
جزاكم الله خيراً(/)
زكاة الحلي ومذاهب العلماء في ذلك للشيخ محمد الأمين الشنقيطي
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 12:19]ـ
زكاة الحلي ومذاهب العلماء في ذلك للشيخ محمد الأمين الشنقيطي
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه وممن قال به مالك والشافعي وأحمد في أصح قوليهما وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابن سيرين والزهري وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة أبو حنيفة رحمه الله وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه قال ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وداود وحكاه ابن المنذر أيضاً عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري وسنذكر إن شاء الله تعالى حجج الفريقين ومناقشة أدلتهما على الطرق المعروفة في الأصول وعلم الحديث ليتبين للناظر الراجح من الخلاف، اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته في أربعة أمور:
الأول حديث جاء بذلك عن النَّبي صلى الله عليه وسلم
الثاني آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور
الثالث القياس، الرابع وضع اللغة
أما الحديث فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في الحلي قال البيهقي وهذا الحديث لا أصل له إنما روي عن جابر من قوله غير مرفوع والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً لا أصل له وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه داخلاً فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثال هذا قال مقيده عفا الله عنه ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعاً من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر لأن عافية المذكور لم يقل فيه أحد إنه كذاب وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول لأنه لم يطلع على كونه ثقة وقد اطلع غيره على أنه ثقة فوثقه فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة قال ابن حجر في التلخيص عافية بن أيوب قيل ضعيف وقال ابن الجوزي ما نعلم فيه جرحاً وقال البيهقي مجهول ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة ولا يخفى أن من قال إنه مجهول يقدم عليه من قال إنه ثقة لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه مدعي أنه مجهول ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والتجريح لا يقبل مع الإجمال فعافية هذا وثقه أبو زرعة والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة قال العراقي في ألفيته ولا يخفى أن من قال إنه مجهول يقدم عليه من قال إنه ثقة لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه مدعي أنه مجهول ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والتجريح لا يقبل مع الإجمال فعافية هذا وثقه أبو زرعة والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة قال العراقي في ألفيته: وصححوا اكتفاءهم بالواحد ** جرحا وتعديلا خلاف الشاهد والتعديل يقبل مجملاً بخلاف الجرح للاختلاف في أسبابه، قال العراقي في ألفيته: وصححوا قبول تعديل بلا ** ذكر لأسباب له أن تنقلا
ولم يروا قبول جرح أبهما ** للخلف في أسبابه وربما
استفسر الجرح فلم يقدح كما ** فسره شعبة بالركض فما
هذا الذي عليه حفاظ الأثر، كشيخي الصحيح مع أهل النظر وهذا هو الصحيح فلا شك أن قول البيهقي في عافية إنه مجهول أولى منه بالتقديم قول أبي زرعة إنه ثقة لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكور فهو نص في محل النزاع، ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع سعة اطلاعه وشدة بحثه عن الرجال قال إنه لا يعلم فيه جرحاً، وأما الآثار الدالة على ذلك فمنها ما رواه الإمام مالك في الموطإ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها
(يُتْبَعُ)
(/)
يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحة كما ترى، ومنها ما رواه مالك في الموطإ أيضاً عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذَّهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما في غاية الصحة كما ترى وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول أنه مال يتيمة وأنه لا تجب الزكاة على الصبي كما لا تجب عليه الصلاة مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى فالمانع من إخراجها الزكاة كونه حلياً مباحاً على التحقيق لا كونه مال يتيمة وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه لجوار مملوكات وأن المملوك لا زكاة عليه مردود أيضاً بأنه كان لا يزكي حلي بناته مع أنه كان بزوج البنت له على ألف دينار يحليها منها بأربعمائة ولا يزكي ذلك الحلي وتركه لزكاته لكونه حلياً مباحاً على التحقيق، ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي فقال زكاته عاريته ذكره البيهقي في السنن الكبرى وابن حجر في التلخيص وزاد البيهقي فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير، ومنها ما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال ليس فيه زكاة، ومنها ما رواه البيهقي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفاً، وأما القياس فمن وجهين:
الأول أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية الحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجامع أن كلا معد للاستعمال لا للتنمية وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه الله في الموطإ بقوله فأما التبر والحليّ المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة، الثاني من وجهي القياس هو النوع المعروف بقياس العكس وأشار له في مراقي السعود بقوله في كتاب الاستدلال الثاني من وجهي القياس هو النوع المعروف بقياس العكس وأشار له في مراقي السعود بقوله في كتاب الاستدلال: منه قياس المنطقي والعكس ** ومنه فقد الشرط دون لبس
وخالف بعض العلماء في قبول هذا النوع من القياس وضابطه هو إثبات عكس حكم شيء لشيء آخر لتعاكسهما في العلة ومثاله حديث مسلم أيأتي أحدنا شهوته يكون وله فيها أجر ا قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر الحديث فإن النَّبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجراً وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام لأن فيه الوزر لتعاكسهما في العلة لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه وعلة الوزر في الثاني كونه زنى، ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية احتجاجهم على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بأنه لما لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول لما وجب من قليله وجب من كثيره، ومن أمثلته عند الحنفية قولهم لما لم يجب القصاص من صغير المثقل لم يجب من كبيره عكس المحدد لما وجب من صغيره وجب من كبيره، ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة فإذا كانت للتجارة والنماء وجبت فيها الزكاة عكس العين فإن الزكاة واجبة في عينها فإذا صيغت حلياً مباحاً للاستعمال وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها فتعاكست أحكامها لتعاكسهما في العلة ومنع هذا النوع من القياس بعض الشافعية وقال ابن محرز إنه أضعف من قياس الشبه ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع والآثار الثابتة عن بعض الصحابة لما تقرر في الأصول من أن موافقة النص للقياس من المرجحات وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول الألفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب، قال أبو عبيد الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس ولا تطلقها العرب على المصوغ وكذلك قيل في الأوقية، قال مقيده عفا الله عنه ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب قال الجوهري في صحاحه الورق الدراهم المضروبة وكذلك الرقة والهاء عوض عن الواو وفي القاموس الورق مثلثة وككتف الدراهم المضروبة وجمعه أوراق ووراق
(يُتْبَعُ)
(/)
كالرقة، هذا هو حاصل حجة من قال لا زكاة في الحليّ، وما ادعاه بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك مالك إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه لا إن اختلفوا أو كان من مسائل الاجتهاد كما أشار له في مراقي السعود بقوله: وما ادعاه بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك ك مالك إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه لا إن اختلفوا أو كان من مسائل الاجتهاد كما أشار له في مراقي السعود بقوله: وأوجبن حجية للمدني ** فيما على التوقيف أمره بني
وقيل مطلقاً الخ، لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع من الصحابة أو التابعين لا ما اختلفوا فيه كهذه المسألة وقيده بما بني على التوقيف دون مسائل الاجتهاد في القول الصحيح، وأما حجة القائلين بأن الحلي تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في أربعة أمور أيضاً:
الأول أحاديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الحلي
الثاني آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة.
الثالث وضع اللغة، الرابع القياس، أما الأحاديث الواردة بذلك فمنها ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم ثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله عز وجل ولرسوله، وقال النسائي في سننه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسوِّرك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حسيناً قال حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان نحوه مرسل قال أبو عبد الرحمن خالد أثبت من المعتمر، وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أقل درجاته الحسن وبه تعلم أن قول الترمذي رحمه الله لا يصح في الباب شيء غير صحيح لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن شعيب بل جزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح وقد تابعهما حجاج بن أرطاة والجميع ضعاف، ومنها ما رواه أبو داود أيضاً حدثنا محمد بن عيسى ثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز وأخرج نحوه الحاكم والدارقطني والبيهقي، ومنها ما رواه أبو داود أيضاً حدثنا محمد بن إدريس الرازي ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يديَّ فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدِّين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار، حدثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان كيف تزكيه قال تضمه إلى غيره، وحديث عائشة هذا أخرج نحوه أيضاً الحاكم والدارقطني والبيهقي، وأخرج الدارقطني عن عائشة من طريق عمرو بن شعيب عن عروة عنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته، قال البيهقي رحمه الله وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وساقهما، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت دخلت أنا وخالتي على النَّبي صلى الله عليه
(يُتْبَعُ)
(/)
وسلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته فقلنا لا قال أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار ا أديا زكاته، وروى الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس وفي سنده أبو بكر الهذلي وهو متروك اه قاله ابن حجر في التلخيص وأما الآثار فمنها ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار قال كتب عمر إلى أبي موسى أن مُرْ مَنْ قِبَلَكَ من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهنَّ. قال البيهقي هذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر، وقال ابن حجر في التلخيص وهو مرسل قاله البخاري وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحليّ زكاة، ومنها ما رواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود أن امرأته سألته عن حلي لها فقال إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة قالت أضعها في بني أخ لي في حجري قال نعم، قال البيهقي وقد روي هذا مرفوعاً إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء وقال قال البخاري مرسل ورواه الدارقطني من حديث ابن مسعود مرفوعاً وقال هذا وهم والصواب موقوف قاله ابن حجر في التلخيص، ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي لا أدري أيثبت عنه أم لا وحكاه ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قاله في التلخيص أيضاً، وأما القياس فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد، وأما وضع اللغة فزعموا أن لفظ الرقة ولفظ الأوقية الثابت في الصحيح يشمل المصوغ كما يشمل المسكوك وقد قدمنا أن التحقيق خلافه، فإذا علمت حجج الفريقين فسنذكر لك ما يمكن أن يرجع به كل واحد منهما، أما القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات، منها أن من رواه من الصحابة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أكثر كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم، أما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يرو مرفوعاً إلا من حديث جابر كما تقدم، وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على آية الربا، ومنها أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب ومن ذكر معه أقوى سنداً من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب، ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول: وناقل ومثبت والآمر ** بعد النواهي ثم هذا الآخر
على إباحة الخ، ومعنى قوله ثم هذا الآخر على إباحة أن ما دل على الأمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا، ومنها دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل الفضة والذهب وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول، وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحليّ المباح فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرماً على النساء والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقاً، وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحاً، والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرماً على النساء ثم أبيح كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاً وتحليله ثانياً وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرماً على النساء ثم أبيح كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاً وتحليله ثانياً وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: والجمع واجب متى ما أمكنا ** إلا فللأخير نسخ بينا
ووجهه ظاهر لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات، فإن قيل هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم فإن فيه فرأى في يدي فتخات من ورق الحديث، والورق الفضة والفضة لم يسبق لها تحريم فالتحلي بها لم يمتنع يوماً ما، فالجواب ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى قال من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء فلما أبيح لهن سقطت زكاته، قال وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظاً غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة فهي لا تخالف النَّبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخاً.
وقد قدمنا في سورة البقرة الكلام على مخالفة الصحابي لما روي في آية الطلاق وبالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النَّبي لها بأنه حسبها من النار ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها مع أنها معروف عنها القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى، ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلي عاريته ورواه البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في إحدى الروايتين عنه، هذا حاصل الكلام في هذه المسألة، وأقوى الوجوه بحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث الجمع إذا أمكن وقد أمكن هنا، قال مقيده عفا الله عنه وإخراج زكاة الحلي أحوط لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والعلم عند الله تعالى.
أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2/ 126 - 134.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فؤاد بولفاف]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 05:46]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب على هذا البحث القيم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 06:36]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب.
للفائدة:
زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:
وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء سلفاً وخلفاً، بل نُقِل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ...
فجمهور المنقول عنهم من الصحابة، وجمهور الفقهاء مِن بعدهم على أنه لا زكاة فيه، واستدلوا بما يلي:-
1 - حديث جابر عن النبي ? قال: (ليس في الحلي زكاة).
وأُعِلَّ هذا الحديث بعافية بن أيوب، قال البيهقي: (وعافية بن أيوب مجهول)، لكن أبا زرعة سئل عنه فقال: (هو مصري ليس به بأس)، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": (ما عرفنا أحداً طعن فيه).
وذكر الشيخ الألباني له علة أخرى، وهي ضعف إبراهيم بن أيوب ناقلاً تضعيفه عن " لسان الميزان " المطبوع، وقد بين بعض الباحثين بعد الرجوع لمخطوطتين للكتاب أنه قد وقع بها – أي: النسخة المطبوعة – تصحيف وخلط ترجمتين () في ترجمة، وأن الراوي هنا هو إبراهيم بن أيوب الحوراني الدمشقي من العبَّاد، ولم يضعفه إلا أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي دون تفسير لهذا الجرح واعتبره بعضهم حسناً صالحاً للاعتبار، فيكون من الشواهد.
2 - روى مالك في " الموطأ " عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وعند الشافعي في " الأم " عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته.
3 - روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " وأبو عبيد وغيرهما عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمر بنت عبد الرحمن عن صدقة الحلي فقالت: (ما رأيت أحداً يزكيه). قال الباجي في " المنتقى ": (وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة فإنها زوج النبي ? وحكم حليها لا يخفى عليه أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر ? فإن أخته حفصة كانت زوج النبي وحكم حليها لا يخفى على النبي ? ولا يخفى عليها حكمه فيه).
4 - الأصل: أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية؛ فلا تجب في بهيمة الأنعام إذا كانت عوامل -مع وجوبها إذا كانت للدَّرّّ والنسل أو التجارة-، ولا تجب في الدور إذا كانت للسكنى، ولا في عبيد الخدمة، ولا في ثياب البذلة.
قال شيخ الإسلام: (إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة؛ لأنه خارج عن الأصل، فيحتاج إلى بيان، بخلاف ما لا تجب فيه فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب).
5 - أن الزكاة شعيرة، وإيجابها في الحلي أمر تعم به البلوى فكيف لا يكون قد بُيِّن بياناً عاماً تتناقله الأمة، حتى لا يعلم به أقرب الصحابة إلى رسول الله ?؟! انظر كلام الشوكاني في " السيل الجرار 2/ 21 - 22 " كما أن كتبه ? التي بين فيها الأموال التي تجب فيها الزكاة، والتي بلّغها الخلفاء الراشدون بعده وعملوا بها،لم يأتِ فيها ذكر الحلي ولا زكاته. وانظر كلام أبي عبيد في " الأموال " ص 450.
6 - القياس من وجهين:-
الأول: إلحاقه بغيره من الأحجار النفيسة بجامع الاستعمال المباح.
الثاني: قياس العكس، وهو إثبات ضد الحكم لضد الأصل.
فإن العروض لا تجب فيها زكاة، فإذا صارت للتجارة والنماء وجبت فيها .. عكس الذهب والفضة؛ تجب فيها، فإذا صارت حلياً مباحاً للاستعمال وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها
(فتعاكست أحكامها لتعاكسها في العلة)
7 - الوضع اللغوي:
أي الألفاظ الواردة في زكاة الذهب والفضة كلفظ " الرقة " و" الورق" ونحوها كالأواقي هل تشمل الحلي أم لا؟
وذكروا أن هذين اللفظين لا يكونان إلا للدراهم المضروبة، ولا يشمل الحلي.
8 - كما استأنسوا بحديث البخاري عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي ? فقال:" تصدقن ولو من حليكن ". فدل على أنه لم يكنّ معتاداتٍ على الإخراج منه، فلم يأمرهن بالصدقة المستحبة منه ابتداءً .. فما دام أنها لم تكن محلاً للصدقة المستحبة فأولى بها أن لا تكون محلاً للصدقة الواجبة.
9 - وبما روت فريعة بنت أبي أمامة قالت: حلَّاني رسول الله ? رعاثاً وحلّى أختي، وكنا في حِجره فلم تؤخذ زكاة حلينا قط. ابن منده، وابن سعد من طريق أخرى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وذهب ابن مسعود من الصحابة، وقيل: لا يثبت عنه، ومجاهد وعطاء من التابعين، وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي، وقول ضعيف للشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية: إلى وجوب الزكاة فيه. واستدلوا بما يلي:-
1 - عموم قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)) ... والحلي من الكنوز، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.
2 - ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له صفائح من نار) الحديث .. أو كما قال ?.
والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل يخرجه من العموم. وانظر كلام ابن حزم في " المحلى " 6/ 80.
3 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله ? ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا قال: (أَيَسُرُّك أن يسوركِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار .. ؟!) الحديث. أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
وصححه أحمد شاكر، وحسّن إسناده النووي والألباني وابن باز وغيرهم كالحافظ والمنذري.
4 - حديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز " أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري وأقرّه الذهبي والبيهقي والطبراني والدارقطني. وحسنه النووي والسيوطي وجوّده العراقي والعيني وابن دقيق العيد.
5 - حديث عائشة -رضي الله عنها-، وفيه أنه رأى بيديها فتحات من ورق، فسألها: (أتؤدين زكاتهن) .. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي والبيهقي والدار قطني.
6 - حديث أسماء بنت يزيد بن السكن -رضي الله عنها- قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي ? وعليها أسورة من ذهب. فقال لنا:" أتعطيان زكاته؟ " قالت فقلنا: لا. قال " أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته ". أحمد والطبراني وصححه العيني وحسنه المنذري.
7 - القياس: بأن قاسوا الحلي على الذهب المسبوك والمسكوك بجامع أن الجميع نقد. قالوا: وهو أشبه؛ لاستصحابه حكم النقدين في البيع والربا.
ولعل الصواب في هذه المسألة: هو القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وذلك للأدلة التي استدل بها أصحابه، وقد أجيب عن أدلة الموجبين بما يلي:
- أن من البعيد أن يباح التزين والاستعمال للحلي – الذي هو في الأصل ليس محلاً للنفقة والإنفاق– ثم يسمى ذلك الحلي المستعمل بما أباح الله تعالى: كنزاً يعاقب عليه.
- وقوله تعالى: ((وَلا يُنْفِقُونَهَا)) لا يشمل الحلي؛ إذ المال الذي من شأنه أن ينفق إنما هو الدنانير والدراهم.
- حديث مسلم من النصوص العامة، وقد جاء بلفظ:"حقها " لا بلفظ الزكاة، وقد جاء في نفس الحديث تفسيره بغير الزكاة فقال في الإبل: (ومن حقها حلبُها يوم وردها) وليس هذا من الزكاة .. ومع ذلك فقد يقال: هو عام خُصِّص.
- حديث عمرو بن شعيب ? قد تفرد به عن أبيه عن جده، وفيه مقال لا يخفى
قال المنذري: وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً، وذكر أن المرسل أولى بالصواب. وعلى فرض ثبوته فهو محتمل لأن يكون في أول الأمر عندما كان لبس حلي الذهب محرماً على النساء، ويُحمَل عليه حديث أسماء بنت يزيد –رضي الله عنها-، إذ جاء في بعض الروايات في مسند أحمد أن ذلك كان عند بيعة النساء، وأمر بطرح الأسورة والخواتيم.
- وأما حديث أم سلمة –رضي الله عنها- فقد ضعفوه لوجود علتين:
الأولى: تفرد ثابت بن عجلان به، والثانية: الانقطاع؛ فإن عطاء لم يسمع من أم سلمة.
- وحديث عائشة –رضي الله عنها- ضعفه ابن حزم بيحيى بن أيوب الغافقي، وعلى فرض صحته فإنه قد ثبت عنها كما سبق بإسناد صحيح عدم إخراجها الزكاة من حلي بنات أخيها، مع كونها ترى وجوب إخراجها من أموال اليتامى، ومع ذلك كانت تخرج زكاة المال ولا تضم إليه زكاة تلك الحلي .. فكيف يصح عنها هذا؟!
قال الترمذي: (ولا يصح في هذا الباب عن النبي ? شيء)، وقال بنحوه ابن العربي وابن حزم وابن الجوزي والفيروزآبادي، وسبقهم إلى ذلك الإمام الشافعي.
*فإن قيل: لم فرّق الجمهور بين المستعمل وغير المستعمل، وبين المباح والمحرم؟
فالجواب: أن الاستعمال والتزين به أخرجه من أصل الثمنية، وأن إباحة ذلك أخرجته أو نقلته من كونه مالاً زكوياً إلى كونه غير زكوي بإذن الشارع، بينما بقي المحرم على أصله من وجوب الزكاة فيه إذْ لم يأتِ ما ينقله عن ذلك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. والله تعالى أعلم.
وقد بسطتُ العرض لهذه المسألة؛ لأنها مسألة كثر فيها الخلاف قديماً وحديثاً، وهي مما يحتاج إليه جل الناس، مع أنه قد قال بوجوب زكاة الحلي من المعاصرين، المشايخ: ابن باز، وابن عثيمين، وابن جبرين، وعطية محمد سالم ... وغيرهم.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (وإخراج زكاة الحلي أحوط).
إلا أن ثبوت القول بخلاف ذلك بأسانيد صحيحة عن خمسة من الصحابة مع صلاحية حديث جابر للاعتبار، إضافة إلى ظهور الأصل الذي اعتُبِر وقُوَّته، غلّب الأخذ بقول الجمهور ..
– وكيف تُكلَّف امرأة لا تملك إلا ما يساوي النصاب من الذهب، وليس عندها مال زكوي غيره، أن تقترض لتزكي، أو أن تبيع هذا الحلي الذي تتزين به؟! والله أعلم.
وممن قال بعدم وجوب الزكاة من المتأخرين، المشايخ: المجدِّد محمد بن عبد الوهاب، والشوكاني، ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن السعدي، والبسَّام، وصالح الفوزان، وابن منيع، والقرضاوي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 07:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فالذي يبدو أن الزكاة لا تجب _الا احتياطا للخروج من خلاف أهل العلم_ ولا أريد أن أعيد سرد الأدلة
ولست بعالم شرح المعاني * وإن كنت للعلما رهينة
فجزى الله الأخ الفاضل أبا عبد الله والأخ الفاضل أبا يوسف خيرا على ما قدماه من نقولات طيبة
ولكن النقطة التي أردت أن أنبه إليها أن الذهب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بتزكيته ليس بمحرم كما نقل العلامة الشنقيطي رحمه الله ذلك أنه لا يتصور أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم على حرام لا ينيه على حرمته وهو بأبي هو وأمي أكثر الناس غضبا لانتهاك حرمات الله أيعقل أن يطالب من لبسه مع تحريمه بزكاته ولا ينهاه عن لبسه هذا كلام غاية في الغرابة ولكن الأدلة إن صحت مجملة ليس فيها تفصيل وكما قال الإخوة من المسائل التي يجب أن يشيع العلم بها وينتشر ولم يكن الأمر كذلك ويسقط الاستدلال بالمجمل حتى يبين وهذه قاعدة عبر عنها الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: الدليل إذا طرقه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال أو بما في معناه ويرى سيدي الوالد أن الحلي تجب فيه الزكاة غير أن الترجيحات الفقهية لا تعرف والدا ولا مولودا. والله أعلم بالصواب.
ـ[العرب]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 04:27]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 08:34]ـ
الترجيح باب واسع فكل يرجح بما يترجح عنده ولكن لا بد للترجيح من مرجحات قال في مراقي: وكثرة الدليل والرواية ** مرجحة لدى ذوي الدراية، وقد سبق ذكر النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الحلي قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد أن استعرض الأدلة السابقة: وإخراج زكاة الحلي أحوط لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والعلم عند الله تعالى.(/)
من أخطاء المفتين في تعيين الدم المتعين في محظورات الإحرام
ـ[العرب]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 09:33]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع (7|137)
" اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا "دم" فلا يعنون أن الدم متعين بل هو أحد أمور ثلاثة:
1 - الدم
2 - إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
3 - صيام ثلاثة أيام إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله .. .
وكثيرا من الإخوة المفتين كلما أتاهم إنسان قالوا: عليك دم
فيذهب العامي وهو لا يدري ويتكلف بشراء الدم وربما يستدين لذلك.
لكن لو قيل له أنت بالخيار دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام يهون عليه الأمر.
والواجب أن يبين للناس الحكم الشرعي
والدليل قوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}
فالمحظورات إذا: ما لافدية فيه.
وما فديته بدنة وما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وهذا هو أكثر المحظورات.
والله أعلم
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 09:35]ـ
جزاك الله خيرا .. تنبيه مهم ..(/)
مسألة أن يقصد الشخص القدوم لمكة بنيتين الحج وغيره هل تكلم عليها الفقهاء؟
ـ[العرب]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 11:38]ـ
سألت أحد مشايخنا الأجلاء فقال: إن هذه المسألة من المسائل المتأخرة التي لم يتكلم عليها القدماء، ثم ذك التقسيم المعروف إن كان يقصد بالدرجة الاولى الحج فيحرم من الميقات وإن يقصد بالدرجة الاولى زيارة أقاربه بمكة أو جدة يحرم من جدة أو مكة.
سؤالي للأخوة إن كان هناك كلام للأئمة المتقدمين في هذه المسألة فليذكر؟
ثم للنقاش حول هذه المسألة وكيف خرجها المعاصرون
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 12:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألا من مستنبط جواب المسألة السابقة من هذه الآثار أترك السماعة (المايك) لأحبابنا.
قال الامام الطبري في التفسير:
3770 - حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا شعبة، عن أبي أميمة، قال: سمعت ابن عمر - وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة - فقرأ ابن عمر:" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم".
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا ليث، عن مجاهد في قوله:" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم"، قال: التجارة في الدنيا، والأجر في الآخرة.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قال ابن عباس: كانت ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تركوا ذلك حتى نزلت:" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج".
3780 - حدثنا أحمد بن حازم والمثنى، قالا حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن سوقة، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كان بعض الحاج يسمون"الداج"، فكانوا ينزلون في الشق الأيسر من منى، وكان الحاج ينزلون عند مسجد منى، فكانوا لا يتجرون، حتى نزلت:" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم"، فحجوا.
3781 - حدثني أحمد بن حازم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عمر بن ذر، عن مجاهد قال: كان ناس يحجون ولا يتجرون، حتى نزلت:" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم"، فرخص لهم في المتجر والركوب والزاد.
قال القرطبي في التفسير:
إذا ثبت هذا ففي الاية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الاخلاص المفترض عليه، خلافا للفقراء.
أما إن الحج دون تجارة أفضل، لعروها عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها.
روى الدارقطني في سننه عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر: إني رجل أكرى في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون: إنه لا حج لك.
فقال ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله مثل هذا الذي سألتني، فسكت حتى نزلت هذه الاية: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لك حجا).
وفي تفسير الخازن
قال بعض العلماء: إن التجارة إن أوقعت نقصاً في أعمال الحج لم تكن مباحة وإن لم توقع نقصاً فيه كانت من المباحات التي الأولى تركها لتجريد العبادة عن غيرها لأن الحج بدون التجارة أفضل وأكمل.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 05:42]ـ
الأخ الشيخ أبو أحمد وفقه الله
يبدو أن الأخ يقصد مسألة الميقات المكاني لإحرام من جمع هاتين النيتين لا جواز ذلك من عدمه.
بارك الله فيك(/)
بحوث اللقاء الفقهي الثاني لموقع الفقه الإسلامي" ضوابط التيسير في مناسك أيام التشريق"
ـ[العرب]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 02:37]ـ
ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التي ينظمها موقع الفقه الإسلامي عقد الموقع لقاءه الفقهي الثاني بالتنسيق مع قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود
وذلك يوم الأربعاء 25/ 11/1428هـ وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق مداريم كروان
وقد عقد اللقاء تحت عنوان "ضوابط التيسير في مناسك الحج أيام التشريق" وذلك بحضور ما يقارب من ستين شخصية علمية رفيعة منهم عدد من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى نخبة من العلماء من خارج المملكة.
وقد افتتح اللقاء عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور خالد الحديثي الذي استهل كلمته بسعادته بعقد مثل هذه اللقاءات الفقهية كما أثنى على جهود الموقع وما يقدمه في سبيل خدمة الفقه والفقهاء
بعد ذلك ألقى كلمة الموقع الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي أستاذ ورئيس قسم الفقه بجامعة قطر وعضو المجمعين الفقهيين وعضو الهيئة التأسيسية لموقع الفقه الإسلامي وقد بارك فضيلته الجهود التي قدمتها الأمانة لعقد هذا اللقاء والذي يعتبر اللقاء الثاني خلال ثلاثة أشهر مما يعتبر إنجازا يذكر للموقع
ثم ألقى كلمة قسم الثقافة الأستاذ الدكتور محمد قاسم العيد حيث قدم فضيلته بالغ الشكر والتقدير لأمانة الموقع التي تولت التنظيم والإعداد لمثل هذا اللقاء
عقب ذلك قدم بحث تمهيدي بعنوان معالم التيسير في مناسك الحج للشيخ الدكتور إبراهيم قاسم الميمين الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة القصيم ثم بدأت الجلسة الأولى بعنوان ضوابط التيسير في رمي الجمار أيام التشريق رأس الجلسة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عثمان الجلعود من جامعة الملك سعود وتم استعراض ثلاثة بحوث لكل من فضيلة الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي من جامعة قطر وفضيلة الشيخ الدكتور قيس المبارك من جامعة الملك فيصل بالأحساء وفضيلة الشيخ الدكتور فهد اليحي من جامعة القصيم حيث تم تداول الرأي حولها
أما الجلسة الثانية فقد كانت بعنوان "ضوابط التيسير في التعجل ثاني أيام التشريق" رأس الجلسة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السعيدي من جامعة الملك سعود وتم استعراض بحثين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وبحث آخر لفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة الجزئية بمكة المكرمة
أما الجلسة الثالثة فقد خصصت للحديث عن "ضوابط التيسير في المبيت بمنى" رأس الجلسة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الضويحي من جامعة الملك سعود وتم استعرض ثلاثة بحوث لكل من فضيلة الشيخ إبراهيم المطرودي القاضي بديوان المظالم والدكتور محمد بن عبد اللطيف البنا مدير النطاق الشرعي بموقع إسلام أون لاين والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي من جامعة الملك خالد بأبها
وبعد استعراض جميع البحوث والمداولات تم أخذ آراء الفقهاء حول المسائل المعروضة بعدها قام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن خنين عضو هيئة كبار العلماء بتسليم الدروع للباحثين ولرئيس اللجنة التنظيمية للموقع بالإضافة إلى الداعم للندوة شركة الإحسان
####
لمعرفة آراء المشاركين في مسائل الندوة و لتحميل البحوث تفضل بزيارة www.islamfeqh.com
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 04:46]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الإفادة والنقل ..(/)
من يأخذ من شعره في العشر، هل يفسد إمساكه في باقي العشر (دعوة للمباحثة)
ـ[العرب]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 07:50]ـ
خطرت في بالي هذه المسألة اليوم، وذلك أن الإنسان قد يأخذ من شعره عمداً في أول يوم من العشر كأن يكون ناسي يأخذ من أظفاره أو شاربه قبيل العشر فخشي أن يبقى رث فيأخذ ويمسك الباقي مع أنه لا يجوز لكن بعضهم يأخذ
هل يعد هذا الامساك مثل الامساك عن الطعام في رمضان فاذا افطر اول النهار يفطر آخره، يعتبر فسد الصيام.
هل الامساك في العشر عن الشعر والظفر للمضحي يبطل آخره أوله؟
ـ[خالد السالم]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 11:46]ـ
على القول بالتحريم:
1 - يحرم عليه الأخذ.
2 - ولو أخذ: يجب عليه التوبة.
3 - يكمل إمساكه إلى أن يضحّي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 03:43]ـ
كما قال الأخ خالد وفقه الله .. وليس عليه فدية إنما يستغفر الله مما فعل.
ـ[هاوي المعالي]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 02:13]ـ
ومن قال بالكراهة على ماذا بنى قوله؟ جزيتم خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 03:10]ـ
استدل من قال بالكراهة بما جاء في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه و سلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حَرُمَ عليه شيء كان أُحِل له.(/)
فهم في معنى الاستخارة أرجو تصويبه أو إقراره.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 10:14]ـ
في صحيح البخاري عن جابر بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ "
أولاً: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ) يدل على أن الانسان مأمور بأن يفكر ويدرس ويستشير ويأخذ بكل اسباب تحقيق الخير والمصلحة، حتى إذا ما ترجح لديه فعل شيئ وهم أن يقدم عليه _ فإن الصلاة تطلب منه في هذه المرحلة.
وليس كما يظن الكثيرون أن المسلم يصلي الصلاة حين يكون متذبذباً في أمر معين لا يدري خيره من شره، بل كل أمر ذي بال يقدم عليه المسلم تطلب له الاستخارة ويؤكده (فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا)
ثانياً: بعد الاستخارة لا ينتظر المسلم لا رؤيا ولا انشراح صدر ولا غيره، بل يقدم على ما استخار بشأنه ويجاهد لتحقيقه بكل وسعه ولا يتردد إذا واجهته صعوبات أو عقبات - فيقول ما دام هناك صعوبات فإن الله لا يريد هذا الأمر فينصرف عنه بل يحاول تذليل العقبات حتي يعجز دونها.
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 10:56]ـ
سؤال:
هل يستخير في الخير فمثلا الحج هل يستخير بالاقدام أم لا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 03:47]ـ
سؤال:
هل يستخير في الخير فمثلا الحج هل يستخير بالاقدام أم لا؟
سؤال رقم 9588 - هل يستخير المسلم في الأمور الإجبارية
السؤال:
سألني أحد الأخوة عن جواز أداء صلاة الاستخارة لأي مشروع أو عمل كان ونحن نعرف حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) حيث قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها… .. ) والحديث في البخاري. ماذا إذا أراد أحد أن يؤدي صلاة الاستخارة لأمر إلزامي! لأنني لم أفهم المراد بكلمة كلها هل تشمل (الكل) أم (الأغلبية) لأن كلمة (كل) في اللغة العربية وعلى حسب معرفتي
قد تعني (الأغلبية).
فهلا أفدتموني يا سماحة الشيخ ببعض الإيضاحات حول كلمة (كلها)؟ وهل يمكن أداء صلاة الاستخارة في الأمور الإجبارية؟.
الجواب:
الحمد لله
فِعل الواجبات لا خِيَرةَ فيه لأن الله ألزمنا به، وكذلك تركُ المحرَّمات، فلا معنى للاستخارة في أمر لا بدّ لنا من فعله ولا يُشرع في ذلك صلاة الإستخارة، والإِستخارة إنَّما تكون في المباحات لترجيح أحَدِ الأمْرينِ على الآخر، وكذلك تعيِينُ ما تعدد أفرَادُه من المُسْتحَبَّات فيستخير من أجل تقديم مستحبّ معيّن منها كأن يحتار إلى أي المدن يتجه لطلب العلم أو على أيّ شيخ يدرس أو في أيّ حلقة يجلس فيستشير ثم يستخير على ما ترجّح لديه، وكذلك يستخير عند الإِقدام على الزواج مِنِ امرأةٍ بِعيْنِهَا، أو الحجِّ النَّفل في هذا العام أو فيِ الذي يليه، وكذلك كلُّ شيء فيه تردد، فهذا داخل في قوله " يعلِّمنا الإستخارة في الأمور كلها.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 04:06]ـ
قوله "وَيَسِّرْهُ لِي " .. دليل على أن ما اختاره الله يكون مذللا ميسرا .. فلا يتصور وجود عقبات كبيرة
(يُتْبَعُ)
(/)
وقوله"فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ " دليل على ما تقدم .. لأن الصرف .. يكون تارة قلبيا .. وتارة بالحس
فمن تجرد في صلاته .. ونزع عن قلبه أي ميل مسبق .. وكان كامل التوكل على الله
ثم أحس بانقباض ظاهر عن العمل .. فهذه علامة ..
فإن لم يستشعر شيئا .. فيقدم على العمل كما أشرتم .. فإن جوبه بعقبات قوية .. فهذا صارف حسي
مع العلم أنه يشرع له أن يكرر الاستخارة .. كما ورد عن الصحابة .. كعمر رضي الله عنه وغيره
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 09:52]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فإنه يُقال: استخار يستخيرُ استخارة فهو مستخير،
وهي استفعالٌ من الخير،
وتدل صيغة استفعل - فيما أعلم، والله تعالى أجلُّ وأعلم - على الطلب (هذا أحد معاني هذه الصيغة، واللائق بهذا المقام والله تعالى أعلم)
فالاستخارة على الحديث الذي ذكره أخونا الفاضل شريف، وقد أخرجه البخاري في موضعين آخرين من صحيحه، كأنها تفويض العبد أمره إلى الله، وسؤاله تعالى الخير في الأمر الذي هو بصدده،
وهو من أبواب العمل بقول الله تعالى:
يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين (153 البقرة)
وللننظر إلى عمل لازم كالحج أو غيره من الطاعات:
الحج يحتاج إلى تأشيرة، وقد يكون في الحصول عليها تيسيرٌ أو تعسير
ويحتاج الحج إلى زادٍ وراحلة، وقد تتيسر أو لا تتيسر
وإلى جهد في سفرٍ وإقامةٍ وترحالٍ و ..... إلى آخره
أفرأيتم إلى رجل استخار الله تعالى في الحج، فيسر الله تعالى له كل خطوة فيه، أفرأيتم إلى آخر شرع في الحج دون أن يستخير، كيف يجد الأمر؟
والله ما عملت عملا من الأعمال المشروعة قطُّ، إثر استخارة الله تعالى، إلا يسر الله تعالى لي ما فيه من خير، وصرف عني ما كان فيه من الشر،
ولكن دعونا نسأل سؤالا:
ما الدليل على أن الاستخارة إنما تكون في الأمور التي يتردد فيها الإنسان؟ أو يريدُ أن يختار فيها بين خيارين أو أكثر؟
أصحَّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسَلَّم؟
من رواه؟؟؟؟؟؟
وما الدليل - وفقكم الله - إلى أن الاستخارة تؤدي إلى أن يستشعر الإنسان شيئا؟ أو ميلا إلى هذا أو ذاك؟
بل الاستخارة في الأمور كلها، ما عزمنا عليه وما ترددنا فيه،
والله تعالى أجلُّ وأعلم
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 11:00]ـ
أخي أبا مريم
هذه الاستخارة التي قلت عنها
ليست في الحج نفسه ..
وإنما في الملابسات التي قد تعترضك
وإلا فليصل أحدنا استخارة .. قبل الصلاة .. وقبل صيام رمضان ..
بل قل يصلي استخارة على الاستخارة!
أما الدليل .. فهذا أظهر من أن يتطلب له الدليل غفر الله لك
كما ترى
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 12:26]ـ
الاخوة الكرام
"الاستخارة" سُنة إذا همَّ بالشيء ولم يتبين له رجحان فعله، أو تركه، كالتجارة والوظيفة والزواج من امراة والسفر وغبرها أما ما تبين له رجحان فعله، أو تركه فلا تشرع فيه الاستخارة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمور الكثيرة، ولا يفعلها إلا بعد اان يهم بها قطعاً، ولم ينقل عنه أنه كان يصلي صلاة الاستخارة، فلاتكون في اداء الواجبات كالصلاة، أو أداء الزكاة، أو ترك المحرمات، من زنا وربا ورشوة وشرب خمر أو نحو ذلك، ولاتكون اذا همَّ أن يأكل، أو يشرب، أو ينام لم يشرع له صلاة الاستخارة.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 01:12]ـ
هل الصلوات التى صلاها الإمام البخاري قبيل كتابته أي حديث في صحيحه صلوات الاستخارة؟
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[15 - Dec-2007, صباحاً 11:14]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله غلا هو،
أما بعد،
فغفر الله لك يا أبا القاسم!!
أخي أبا مريم
هذه الاستخارة التي قلت عنها
ليست في الحج نفسه ..
وإنما في الملابسات التي قد تعترضك
لكن ينبغي أن أوضح:
إذا كان الأمر مما يكون فيه التيسير والتعسير، فينبغي الاستخارة فيه، وأغلب الأمور كذلك،
وليست المسألة: هل أحج أم لا؟ فهذا لم أقل به، ولا يقول به عاقل، وأسأل الله تعالى أن يغفر لمن فهم ذلك،
لكن المسألة: أن يقدر الله للإنسان الخير في كل خطوة له في أدائه ذلك العمل،
وقد يكون من أهل العذر مثلا، غير أنه يريد الحج، ولا يجد النفقة،
(يُتْبَعُ)
(/)
والمسألة ليست قاصرةً على الاختيار بين هذا الأمر أو ذاك، أو التردد في الأمر أفعله أم لا،
وكذلك الأمر في الصيام، فهو حتمٌ على كل شاهدٍ يقدر عليه، وكذلك سائر الفرائض،
وليتك تعيد النظر في نص الحديث:
قال أبو عبد الله البخاري: كتاب التهجد باب 25:
1162 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِى - قَالَ - وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ». طرفاه 6382، 7390 - تحفة 3055
وقال في كتاب الدعوات باب 48:
6382 - حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الْمَوَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ «إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِى بِهِ. وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ». طرفاه 1162، 7390 - تحفة 3055
وقال في كتاب التوحيد باب 10:
7390 - حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الْمَوَالِى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِىُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ - ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ - خَيْراً لِى فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - قَالَ أَوْ فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - فَاقْدُرْهُ لِى، وَيَسِّرْهُ لِى، ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْنِى عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِى بِهِ». طرفاه 1162، 6382 - تحفة 3055 - 145/ 9
فمن الأمور ما هو معلومٌ من الدين بالضرورة أنه خيرٌ، إن أحسن الإنسانُ القيام به على الوجه الذي يرضي الله تعالى، فالاستخارة في مثل ذلك ليست من جنس السؤال: أقوم به أم لا؟ غير أن أحدنا لا يزال في حاجة إلى العون من الله تعالى للقيام بالأعمال - لا سيما الفرائض - على النحو الذي يُرضي الله تعالى،
ومن الأعمال ما هومفروضٌ كالحج، لكن قد يقدره الله تعالى لك، أو لا يقدُرُه لك، فإن الرجل يهم بالحج في شوالٍ، وعنده الزاد والراحلة، ما يدري أيأتي عليه ذو الحجة وهو قادرٌ على الحج أم لا،
وأما قولك:
وإلا فليصل أحدنا استخارة .. قبل الصلاة .. وقبل صيام رمضان ..
بل قل يصلي استخارة على الاستخارة!
أخي، هداك الله، أفرأيت إن هممت بصيام رمضان، ما أدراك أن الله تعالى سيوفقك إلى صيامه على الوجه؟ ما أدراك أنك لن تمرض، مثلا، فلا تَقدِرَ على الصيام؟
أرى أن نتواضع لله تعالى، فإن أحدنا لا يعمل من الأعمال صالحاً إلا بتوفيق الله تعالى له، فتوفيقُ الله تعالى للعبد أن يعمل الصالحات من نعم الله تعالى، وفضله تعالى عليه
أما الدليل .. فهذا أظهر من أن يتطلب له الدليل غفر الله لك
كما ترى
لا أرى بأسا أن نقرأ الحديث جيدا يا أخي،
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 04:37]ـ
أخي، ابومريم بارك الله، فيك
تقول أفرأيت إن هممت بصيام رمضان، ما أدراك أن الله تعالى سيوفقك إلى صيامه على الوجه؟
ما أدراك أنك لن تمرض، مثلا، فلا تَقدِرَ على الصيام؟
اقول هل نقل لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير عند اداء الصلاة او الصوم هو او احدا من اصحابه
فهذه امور نعبدية ولوفعلت ولومرة واحدة لنقلت الينا وكما قال العلماء لو كان مفعولا لكان منقولا ويخشى الانسان من الاحداث في الدين وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قوله ((في الأمور كلها))
قال بن أبي جمرة هو عام أريد به الخصوص فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه امران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه
قال ابن حجر قلت وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير وفيما كان زمنه موسعا
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[27 - May-2010, مساء 10:02]ـ
أولاً: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ) يدل على أن الانسان مأمور بأن يفكر ويدرس ويستشير ويأخذ بكل اسباب تحقيق الخير والمصلحة، حتى إذا ما ترجح لديه فعل شيئ وهم أن يقدم عليه _ فإن الصلاة تطلب منه في هذه المرحلة.
وليس كما يظن الكثيرون أن المسلم يصلي الصلاة حين يكون متذبذباً في أمر معين لا يدري خيره من شره، بل كل أمر ذي بال يقدم عليه المسلم تطلب له الاستخارة ويؤكده (فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا)
أحسنتَ سدّدك الله
وهذا ماقرأته أو سمعته من قبل ــ لم أعد أذكر جيدا ــ من الشيخ الألباني رحمه الله.
ـ[احميشان]ــــــــ[28 - May-2010, صباحاً 03:43]ـ
اذا تبين معنى كلمة
"استخارة"
تبين مفهوم الحديث
ف اخار يخير خيرة
و تخير يتخير تخييرا او تخيرا
والسين للطلب
ومعنى الكلمة والله اعلم
طلب التخيير في الاقدام على امر لا نعلم عاقبته
فلو استخرت ثم اقدمت على امرك
فانك ستقدم على ما كتبه الله لك او عليك
لانك لا تعلم الغيب بل الله علام الغيوب
فلو اخترت امرا ثم تبين لك فيما بعد انك اسات الاختيار
فانك اخطات في استنتاجك ذاك
فمادمت قد استخرت موقنا بان الله تعالى سيختار لك
فقد اخترت الصواب
لان الذي اخترته هو خير لك مما احببت ان يكون فعدمته
والخير فيما اختاره الله لك
.........................
ـ[مريم أمة الله]ــــــــ[28 - May-2010, مساء 01:13]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .................
قوله "وَيَسِّرْهُ لِي " .. دليل على أن ما اختاره الله يكون مذللا ميسرا .. فلا يتصور وجود عقبات كبيرة
وقوله"فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ " دليل على ما تقدم .. لأن الصرف .. يكون تارة قلبيا .. وتارة بالحس
فمن تجرد في صلاته .. ونزع عن قلبه أي ميل مسبق .. وكان كامل التوكل على الله
ثم أحس بانقباض ظاهر عن العمل .. فهذه علامة ..
فإن لم يستشعر شيئا .. فيقدم على العمل كما أشرتم .. فإن جوبه بعقبات قوية .. فهذا صارف حسي
مع العلم أنه يشرع له أن يكرر الاستخارة .. كما ورد عن الصحابة .. كعمر رضي الله عنه وغيره
جزاكم الله خيرا.
سؤال: ما فائدة إعادة الإستخارة إذا كنت قد توكلت على الله حق التوكل في الإستخارة الأولى؟
هذا ليس تشكيكا في قولك ولكنه مجرد استفسار لمزيد من الفهم.
وما حقيقة من يحدد عدد تكرار الإستخارة فهناك قول منتشر أنه يحبذ صلاتها سبع مرات.
بارك الله فيكم وجزاكم خير جزاء.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 02:22]ـ
هل الصلوات التى صلاها الإمام البخاري قبيل كتابته أي حديث في صحيحه صلوات الاستخارة؟
سؤال آخر: هل اختصت صلاة الاستخارة بما كان فعلا للمستخير؟
أم أنها عاما لكل ما يهم به أحدنا من الأفعال والأحوال والنعم؟
يعنى لو هم أحد بأن ينال هدية من أخيه، وهو لم يعرف كونها خيرا له أم شرا، فهل تشرع في حقه الاستخارة وطلب التوفيق؟
ـ[عمر بن رأفت]ــــــــ[30 - May-2010, مساء 09:17]ـ
لابن حجر شرح واف كاف لحديث البخارى
الرجا الرجوع إليه
ـ[احميشان]ــــــــ[03 - Jun-2010, صباحاً 04:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
.............................. ....................
الهدية لا ترد
ولا يرفض الهدية الا لئيم
الا ان تكون سما يقطع الامعاء
او فخا تخشى غوائله
......................
الهدية
تعطى سخاء وتؤخذ امتنانا
ولا محل للاستخارة هنا
.......................(/)
أين نقل ابن رجب الإجماع في استحباب صلاة العيد للمرأة؟
ـ[ابوطيب]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 02:24]ـ
أين نقل ابن رجب الإجماع في استحباب صلاة العيد للمرأة في فتح الباري؟
رجاء نقل كلامه مع الباب
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 02:58]ـ
ينظر الرابط الآتي؛ ففيه ما يفيد:
http://alukah.net/majles/showpost.php?p=52160&postcount=2
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 02:59]ـ
بالنسبة لطبعة طارق عوض الله (6/ 153) في كتاب العيدين باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد قال:
(وروى الحارث عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين. وهذا مما لا يعلم به قائل ـ أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد) انتهى.(/)
«المَسَائل المشكلة فِي الحَجِّ»، للعلاّمة عَبد الكَرِيم الخُضَيْر.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 02:28]ـ
«المَسَائل المشكلة فِي الحَجِّ»،
للعلاّمة المُحَدِّثِ عَبد الكَرِيم الخُضَيْر
ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أيها الأخوة الحضور والأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعاً في مجلس من مجالس العلماء الذين لهم الفضل بعد الله -عز وجل- في تبيين الحق والدعوة إليه.
فمجلسنا هذا كان عنوانه المسائل المشكلة في الحج، وسنطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور العلامة/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، مجموعة من الأسلة التي أعدت قبل ذلك ثم نستقبل أيضاً منكم الأسئلة التي ترد من عندكم.
نبدأ بالسؤال.
يقول: فضيلة الشيخ: هل لوقوف الحاج بعرفة داعياً من دليل الذين يقفون في عرفة ويدعون يعني لفترة طويلة، هل لهذا من دليل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإجابة على هذا السؤال: النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة؛ ليتوفر الوقت للذكر والدعاء والإلحاح على الله -جل وعلا-، ووقف -عليه الصلاة والسلام- راكباً، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن الركوب أفضل، وأن يستقبل القبلة راكباً ويدعو الله -جل وعلا- ويخلص في دعائه ويستحضر ما يدعو به ويصدق اللجأ إلى الله -جل وعلا-؛ فإن هذا الموقف عظيم، ينبغي أن يستشعر، تستشعر عظمة هذا الوقف وقرب الرب -جل وعلا-.
ومن المؤسف أن نجد كثيراً من طلاب العلم يقضونه إما بالنوم أو بالأحاديث المباحة، وقد يتجاوز بعض الناس في ذلك فيقع في شيء من المحرم، من الكلام وغيره، وقد يوجد من الحجاج في هذا الموقف العظيم من يرتكب بعض المحظورات كإرسال النظر إلى النساء، إضافة إلى القيل والقال الذي لا ينفع بل يضر، وبعضهم يسترسل يأتي بما حرم الله عليه من غيبة ونميمة ووقوع في أعراض الناس، ولا سيما أهل العلم، هذا موقف عظيم ينبغي أن يستشعره كل حاج فضلاً عن طالب علم.
وبعض الناس يتشاغل بما لا ينفعه، همه أن ينتهي هذا اليوم ثم الذي يليه، ثم الذي يليه ليعود إلى أهله ويزاول أعماله، كأن هذا النسك العظيم صار عبئاً على الناس، والمسألة مسألة أربعة أيام، كيف تستثقل هذه الأيام الأربعة، وقد كان المسلمون على مر العصور يقضون الأشهر، أشهر متتابعة، شهر أو شهرين في الطريق قادماً على الحج، ثم يجلس في مكة والمشاعر مدة طويلة ليست بيوم أو يومين أو ثلاثة، يأتون قبل الحج بمدة طويلة؛ ليحتاطوا لحجهم، ثم بعد ذلك إذا قفلوا أمضوا الوقت الطويل في الرجوع والله -جل وعلا- يقول: ? لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ ? [(7) سورة النحل]، والآن قد يصوم الشخص في بلده يوم عرفة وبين أهله ويفطر معهم ثم يحج ويرجع بعد ثلاثة أيام، هذا من تيسير الله -جل وعلا- وهذه نعمة يجب شكرها، فعلى الحاج أن يستحضر وعلى أصحاب الحملات -وهذا شيء مشاهد بالنسبة للحملات- من بعد صلاة العصر مباشرة الذي هو وقت اللزوم، وقت تأكد واستحباب الدعاء، ووقت نهاية الوقت الذي ينبغي أن يحرص عليه أشد الحرص قبل فواته، أصحاب الحملات كثير منهم بعد صلاة العصر يتأهبون للانصراف، نعم لا ينصرفون إلا بعد الغروب، لكنهم يتأهبون للانصراف، وبعد الفتاوى التي سمعت في الأعوام المتأخرة أنه يجوز الانصراف قبل غروب الشمس، انظر ماذا سيحدث يمكن يمرون مرور بعد صلاة الظهر يجمعون ويصلون الظهر ويمرون مروراً، ووقوفهم مجزئ عند عامة أهل العلم، وإن أوجب عليهم جمع من أهل العلم الدم إذا انصرفوا قبل الغروب، فإذا انتشرت هذه الفتاوى وشاعت لن يكون للوقوف أي أثر في نفس الحاج، فعلى أهل الحملات أن يرفقوا بمن معهم، وهم مؤتمنون على هذا، إنما دفعت لهم الأموال ليتفرغ الحاج لحجه ويؤدي حجه على الوجه المشروع، فعلى الحاج إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم وتوفر له من الوقت ما يكفي للذكر والدعاء والتلاوة والتضرع والانطراح والانكسار بين يدي الله -عز وجل- فهذا أمر لا بد
(يُتْبَعُ)
(/)
منه وهذا وقته، لكن مع الأسف أن الأعمال قيدت أربابها وأصحابها، تجده طول العام في القيل والقال، فمثل هذا لا يوفق لاغتنام مثل هذه الأوقات.
فعلينا أن نحرص على حفظ النفس واللسان وجميع الجوارح، نحرص أن نحفظها عما يغضب الله -جل وعلا- وأن تضيع علينا سدى، لنوفق لحفظها في مثل هذه الأوقات الفاضلة، ((تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة)). نعم.
يقول السائل: ما حكم الرمي قبل الزوال؟
بالنسبة ليوم النحر فالرمي فيه من طلوع الشمس إلى غروبها، وإن رمى بعد غروبها فلا حرج -إن شاء الله تعالى- لكن بالنسبة لأيام التشريق فلا رمي إلا بعد الزوال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وجميع أصحابه إنما رموا بعد الزوال، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم))، فكانوا يتحينون الزوال، يعني ينتظرونه, والرسول -عليه الصلاة والسلام- يحبس أصحابه حتى تزول الشمس، فإذا زالت رمى، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لرخص لبعضهم أو قال: ارموا وأنا أفعل الأفضل، لكن لما لم يرمِ أحد من أصحابه قبل الزوال، وقد رمى وانتظر وتحين الزوال وقال: ((حذوا عني مناسككم)) دل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال.
الذين يفتون بالرمي قبل الزوال، هذا رأي أبي حنيفة، في اليوم الأخير في يوم النفر الأول، ومن يفتي به مطلقا -كما نسمعه في هذه الأيام- قصدهم التخفيف والتيسير على الناس؛ وجد الزحام الشديد مما لا يوجد نظيره فيما تقدم فرأوا أن هذه المشقة تجلب التيسير، فرأوا أن توسعة الوقت يحل الإشكال، والذي في نظري وتقديري أنه لن يحل الإشكال، كونهم يرمون قبل الزوال لن ينحل الإشكال، فالإشكال الموجود في يوم العيد -في ضحى يوم العيد- سوف ينتقل إلى أيام التشريق؛ لأن الناس مجبولون على العجلة، ? خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ? [(37) سورة الأنبياء]، فالذي يزاحم مع زوال الشمس، سوف يزاحم مع طلوع الشمس، والذي يتضرر مع زوال الشمس، سوف يتضرر مع طلوع الشمس، وهكذا، فطول الوقت لا يحل الإشكال، فعلينا أن نلتزم بالسنة، والرمي قبل الزوال لا يجوز عند جماهير أهل العلم.
من سافر بالطائرة إلى جدة يريد العمرة أو الحج فمن أين يحرم؟
من سافر على الطائرة عن طرق جدة فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى بلده، فإن كان يمر بميقات معين إذا وازنه وحاذاه وإلا فيحاذي أقرب المواقيت إلى بلده، ولا ينتظر حتى يأتي ميقاته؛ لأنه إن مر بذي الحليفة، كمن سافر مثلاً من القصيم وميقاته ميقات أهل نجد السيل، مروراً بالمدينة فإنه لا ينتظر حتى يحاذي السيل، عليه أن يحرم إذا حاذى ذا الحليفة، فإن تجاوز وأحرم من محاذاة ميقاته الأصلي فالجمهور على أنه يلزمه دم، والإمام مالك يقول يكفيه إذا أحرم من ميقاته، نقول مثل هذا بالنسبة لمن يمر بميقات أو أكثر من ميقات، يمر بميقات ويتجاوزه.
الشامي مثلاً ميقاته الجحفة إذا مر بالمدينة ثم تجاوزها غير محرم إلى الجحفة الذي هو ميقاته الأصلي فإنه يلزمه عند جمهور العلماء دم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) والإمام مالك يقول: إذا أحرم من ميقاته الأصلي لا يلزمه دم، ولو تجاوز ميقاتاً لقوله: ((هن لهن)) أي هذه المواقيت لأهل تلك الجهات، وقد عمل بنص صريح، نعم هو ترك جزءاً من النص وعمل بجزء، لكن عمل بالجزء الذي يخصه، فالذي يظهر أن قول الإمام مالك وجيه، لكن إذا كان غير ميقاته مثلاً، تجاوز ذا الحليفة، الشامي تجاوز ذي الحليفة، ثم لما وصل إلى جدة مثلاً، قيل له ارجع إلى الجحفة، قال: لا، أريد أن أحرم من السيل، أرفق بي، هذا ليس بميقاته الأصلي، وليس بالميقات الذي مر به، فهل يدخل في قول مالك أو يخرج عليه؟
الظاهر أن التسامح في مثل هذا له وجه -إن شاء الله تعالى- ما دام أحرم من ميقات شرعي معتبر محدد من قبل الشارع ومنصوص عليه.
يقول السائل: إذا تأذى الحاج من البرد في ليلة مزدلفة وغطى رأسه، هل عليه فدية؟
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا وجهه؛ للحديث الصحيح، في حديث الحاج الذي وقصته دابته فقال: ((لا تخمروا رأسه ولا وجهه))، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا وجهه، لكن إن احتاج إلى المحظور فعله ولا إثم عليه وعليه فدية، إن غطى رأسه وهو لا يحس بذلك أثناء النوم، عادته أن يغطي رأسه، ولا ينام إلا إذا غطى وجهه، فإذا نام وغطى رأسه ووجهه حال النوم فقد رفع القلم عنه ولا شيء عليه.
يقول السائل: متى تكون الضرورة مستدعية للمبيت خارج حدود منى؟
المبيت بمنى من أهل العلم من قال بأنه ركن من أركان الحج لا يصح إلا به كالوقوف بعرفة، ولا شك أن هذا قول شديد، يجعل الإنسان يحتاط لنفسه، ومنهم من يرى أن الوقوف واجب من واجبات الحج يأثم بتركه ويلزمه إذا تركه دم، ومنهم من قال بسنيته وأنه مستحب، لكن أعدل الأقوال في المسألة أنه واجب، ليس بركن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاة والسقاة بتركه، ولو كان ركناً ما رخص فيه، وليس بسنة، وإنما هو اجب ولو كان سنة لما احتاجوا إلى الترخيص.
فالضرورة أو المبرر للمبيت خارج منى ألا يجد مكاناً، فإن كان ممن يحتمل المبيت في الطرقات ولا خطر عليه في ذلك فالذي يتعين عليه أن يبيت؛ لأنها من منى، أما قوله هذا المكان لا يليق به، كيف لا يليق به؟ هذا مبيت، وهذا من منى، وهذا مشعر عظيم، وهو أيضاً لازم لك أيها الحاج، لكن إن خشيت على نفسك الضرر، بأن تدهس بالسيارات أو ينالك ضرر حينئذ: ? مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ? [(78) سورة الحج].
من معه نساء وخشي أن يتعرضن لأذية الناس بأنظارهم أو بمزاحماتهم، أو معه أطفال خشي عليهم من السيارات، لا يلزمه أن يبيت على الطرقات، أن يفترش الطرقات، أما إذا كان شاباً قوياً نشيطاً لا خوف عليه ولا ضرر فإنه يلزمه حينئذ المبيت، فإذا بحث عن مكان ما تكفي الإشاعة أن الحجاج كثير ومنى ضاقت، لا، لا بد أن يطلع بنفسه، وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويستصحب الأصل أن الحجاج كثير ومنى تضيق بهم ولا تستوعبهم، إذن ما له داعي أطلع، لا، لا بد أن تخرج، فإذا لم تجد مكاناً تبيت بأقرب مكان إلى الحجاج، وإن بتَّ في مكان أبعد عنه باعتبار أن الأماكن غير المشعر المحدد تتساوى فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في حدود الحرم.
يقول السؤال: ما حكم تفصيل إزار الإحرام على هيئة ما يسمى الإزار وتكون له جيوب، هل يكون من المخيط المنهي عنه أم لا؟
هذا النوع من الألبسة يسمى عند العرب نقبة، كما نص على ذلك الأزهري في تهذيبه، وابن سيده في مخصصه، وغيرهم من أهل اللغة، وذكر في ألبسة العرب أنه نقبة وهو نوع من السراويل، وهو من ألبسة النساء، وليس من ألبسة الرجال، وهو المستعمل الآن هو للنساء وليس للرجال، الذي يسمونه التنورة هذا هو، فلا يجوز لبسه؛ لمنع لبس السراويل، لما جاء من منع من أن المحرم لا يلبس السراويل، لكن نوع من السراويل ليست له أكمام يسمونه التبان، هذا رخصت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها- للذين يرحلون رحلها خشية أن تظهر عوراتهم، رخصت فيه عائشة، وجمهور أهل العلم على منعه أيضاً؛ لأنه نوع من السراويل، فلا يجوز لبسه ولا تحت الإزار، وقل مثل هذا في لبس النقاب تحت الخمار، لا يجوز لبس النقاب للمرأة ولا تحت الخمار؛ لأنه في حكم لبس السروال تحت الإزار.
يقول السؤال: هل يجوز للمتمتع الخروج إلى جدة والطائف بعد العمرة وقبل الحج؟
ما يوجد -إن شاء الله تعالى- ما يمنع من ذلك، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا فالأفضل أن يمكث في الحرم؛ لمضاعفة الأجر واستغلال الوقت، بدلاً من أن ينهي أو يقضي على وقته بالأسفار والغدو والرواح، لكن إذا سافر سفراً يحتاجه فلا يوجد ما يمنع ويبقى متمتعاً ما لم يرجع إلى أهله.
يقول السائل: قول الفقهاء: كل من ترك واجباً فعليه دم، ما دليلهم رحمهم الله تعالى؟
هذا قول ابن عباس، صح عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: "من ترك نسكاً فليرق دماً" وأهل العلم يقولون أن هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يمكن أن يقوله ابن عباس من كيسه، من جيبه، لا، لا بد أن يكون عنده فيه شيء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعمل به جماهير أهل العلم فالقول به متجه.
بعد الشوط السابع في السعي -سواءً للحج أو العمرة- هل هناك دعاء أو أنه ينصرف بدون دعاء؟
(يُتْبَعُ)
(/)
بعد الشوط السابع من الطواف ومن السعي يفعل كما يفعل في سائر الأشواط، وانتشر وشاع بين طلاب العلم أنه لا يكبر عند نهاية الشوط السابع من الطواف، والمرجح أنه يكبر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما حاذى الركن كبر، وجابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- يقول: "كنا نطوف مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة" يعني في بداية الطواف وفي نهايته، فالمرجح أنه يكبر، وكذلك يفعل عند المروة إذا انتهى من سعيه.
ما القول الراجح في شرط الطهارة للطواف؟
جماهير أهل العلم على أنها شرط، من ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت))، وأيضاً ما جاء في الحديث -وإن كان مختلف في ثبوته وعدمه- أن ((الطواف بالبيت صلاة)) وقد عمل به عامة أهل العلم.
الاحتمالات التي أوردها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وقال: إذا وجد امرأة حاضت وضاق عليها الوقت، ورفقتها لا يوافقونها على البقاء، وإذا بقيت ضاعت، فتتحفظ وتحتاط لخروج الدم، وتطوف على هيئتها، ولا تحبس الرفقة، والمرجح أنها تحبس الرفقة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حاضت صفية قال: ((أحاسبتنا هي؟))، فدل على أن الحائض تحبس الرفقة، نعم ظروف اليوم، والحجوزات والإتيان من بعيد قد يكون فيها مشقة شديدة، لكن هذا ركن من أركان الإسلام، يعني لا يتسامح فيه إلى حد لا يبقى منه شيء، فإذا تساهلنا في هذا الركن، وتساهلنا في ركن من أركانه ماذا يبقى منه؟ ماذا يبقى منه؟
يعني لو قلنا مثلاً أن هذا الركن، هذه ضرورة، طيب ضرورة، ثم تأتي ضرورة أخرى تبيح لها ترك السعي، ثم تأتي ضرورة أخرى ينفتح باب ثاني يبيح لها ترك بعض الواجبات، المقصود أن مثل هذه الأمور الاسترسال معها ينهي العبادة، فلا بد من الحزم لا سيما في الأركان، والواجبات إذا اضطر إليها يجبرها بدم وله تركها، أما الأركان فلا.
ما حكم من يحجون بدون تصريح وبعضهم يلبس المخيط بعد الميقات، حتى لا يمنع؟
أولاً التصريح هذا، التحديد بخمس سنوات مبني على فتوى من أهل العلم، ومخالفته لا شك أنها مخالفة لولي الأمر الذي لوحظ فيه المصلحة، ولوحظ فيه أيضاً البناء على قول أهل العلم، فلا ينبغي مخالفة هذا الأمر، لكن إن رأى الشخص أن يحج امتثالاً لما ورد من الأحاديث الكثيرة في الترغيب في الحج، ولم يترتب على ذلك لا كذب ولا رشوة ولا احتيال ولا ارتكاب محظور فيرجى، أما إذا أدى ذلك إلى كذب أو رشوة أو تحايل أو ارتكاب محظور كما يفعل الآن، بعضهم يرتكب محظور ويدخل، ويتجاوز الميقات بثيابه هذا كله لا يجوز ولا يسوغ له ذلك.
ما حكم طواف الحائض للضرورة أي لأجل السفر؟
هذا أجبنا عليه سابقاً.
هل يجوز تقديم السعي على الطواف يوم النحر استدلالاً بحديث: ((افعل ولا حرج)) ورواية: "سعيت قبل أن أطوف"؟
نعم في حديث أسامة بن شريك قال: "سعيت قبل أن أطوف" قال: ((افعل ولا حرج)) والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم لكن المرجح ثبوته، والقاعدة العامة تؤيده ويندرج فيها، "ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))، فيجوز تقديم السعي على الطواف في هذا اليوم، لكن إذا كان طوافه للإفاضة في غير هذا اليوم فأراد أن يقدم السعي لا سيما إذا احتاج إلى تأخير الطواف ليكتفي به عن طواف الوداع، بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة من أجل أن يكتفي به عن طواف الوداع، ويكون آخر عهده حينئذ بالبيت، فيقول: أقدم السعي، أولاً أن فعله ليس من أفعال يوم النحر، إنما هو مما يفعله بعد ذلك فلا يتجه القول بجوازه، لا سيما وأن جماهير أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، يشترط لصحة السعي أن يقع بعد طواف ولو مسنوناً، وعلى هذا ماذا يصنع من أخر الطواف والسعي ووجد الحرج والمشقة في إعادة الطواف، أنا عندي أنه يطوف ثم يسعى وينصرف أسهل من كونه يقدم السعي على الطواف، يطوف ثم يسعى فإن وجد فسحة لطواف الوداع وإلا يكفيه لقرب العهد، لا سيما وأن عائشة -رضي الله عنها- لما أعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم طافت ثم سعت، ولم يذكر أنها طافت للوداع.
لكن قد يقول قائل: أن عائشة، هذه عمرة، والعمرة لا يلزم لها طواف وداع؟ نقول: لقرب العهد ولوجود المشقة يكتفى بمثل هذا -إن شاء الله تعالى- من غير تقديم للسعي.
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول السائل: كيف يستشعر المسلم مناسك الحج حين تأديتها خاصة في هذا الزمان الذي انشغل أهله بالمال والبنين؟
استشعار العبادات عموماً هو لبها وهو روحها، شخص يصلي ولا يدري ما الصلاة، شخص يصوم ويوم صومه ويوم لهوه سواء، لا فرق بينهما، يعتكف وكأنه في استراحة، يحج وكأنه في نزهة، مثل هذا لا يمكن أن يستشعر إذا لم يكن اتصاله بالله -جل وعلا- وثيقاً في سائر عمره فإنه لن يعان على هذا، فإنه لا يعان على هذا، بل على الإنسان أن يتعرف على الله -جل وعلا- في الرخاء؛ ليعرفه في الشدة.
وكثير من الناس -في السنة هذه- في رمضان في العشر الأواخر من رمضان وجد من يصلي من بعد صلاة التراويح إلى صلاة التهجد بدون فاصل، يصلي ركعتين ركعتين، لكن بدون فاصل، هذا توفيق من الله -جل وعلا- هل يوفق لمثل هذا من شغل أوقاته باللهو، ولا يعرف الوتر إلا ركعة أحياناً، وأحياناً لا يعان عليها؟ مثل هذا لا يعان على مثل هذا في الأوقات الفاضلة، وقد رأينا من الصالحين من يستغل الوقت بعد صلاة التراويح إلى أن عدنا لصلاة التهجد وهو رافع يديه يدعو الله -جل وعلا- كيف يعان على مثل هذا وهو في سائر وقته لا يعرف الله -جل وعلا- إلا بجسده دون قلبه وروحه؟ ندخل المسجد وكأننا داخلين ملهى، نسأل الله العافية، ويسهو الإمام ويتجاوز أحياناً آيات ونحن كأننا لا نشعر، والإمام نفسه أيضاً قد يقرأ الآيات المؤثرة ولا يتأثر، ولا أحد من المأمومين يتأثر، وإذا تأثر الإمام وبكى في بعض آية تجد تكملته للآية كـ لا شيء، كأن شيئاً لم يحصل، هل هذا تأثر؟! يعني قد يبكي في جزء من الآية ثم بعد الآية ينهيها على شيء من التعتعة لكن الآيات الثانية التي تليها كأن شيئاً لم يحصل، هل هذا تأثر؟
عرف من حال السلف أن الإنسان إذا خشع في صلاته أو في تلاوته في الليل يعاد في النهار، فنحتاج إلى مراجعة، الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه بدون لب، الصيام الذي لا يدل على التقوى بدون لب، في قوله -جل وعلا-: ? فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ? [(203) سورة البقرة]، لِمَنِ اتَّقَى: فرفع الإثم لمن؟ لمن اتقى، هذا خاص بالمتأخر، أو يشمل المتأخر والمتعجل؟ لمن اتقى يعني ممن تأخر وإلا الجميع؟
الجميع لا يرفع الإثم عن الجميع سواءً تعجل أو تأخر إلا إذا اقترن حجه بالتقوى، ورفع الإثم هنا كقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))، والذي لا يستشعر مثل هذه الأفعال، ومثل هذه المناسك، ولا يعظمها حق تعظيمها فما عظم الله -جل وعلا- ولا وجدت تقواه في قلبه، تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، فالإنسان يدخل على أي هيئة؟
وشخص يدخل المسجد وينتظر شخصاً -هو ظاهره الصلاح وملتحي- ينتظر شخصاً خشية أن يخرج قبله لأنه فاته بعض الركعات إلى أن سلم الإمام فكلمه ثم عاد يصلي، هذا حصل، ومع ذلك يأتي شخص مثلاً وجاء من المواضئ توضأ حاسراً شماغه على كتفه، والعقال على يده، ويصل يصلي ركعة ما بعد كمل؟! ما بعد لبس الشماغ ولا بعد عدل العقال ولا يديه، ولا شيء، مثل هذا يستشعر عظمة هذه العبادة؟ فلا بد من الاستشعار ولا بد من استحضار القلب؛ لتؤتي هذه العبادات ثمارها، لا يقول قائل أن هذه العبادات ليست صحيحة باطلة لا بد من إعادتها، الصلاة -العبادة عموماً- إذا اشتملت على أركانها وشروطها وواجباتها صحت وسقط بها الطلب، لكن هل تؤتي الثمرة التي من أجلها شرعت؟ هل حقق العبودية التي من أجلها خلق على مراد الله جل وعلا؟ هذا خلل كبير، مثل هذا عرضة لأن ينحرف، فلا بد أن يتصل المسلم بالله -جل وعلا- وأن تكون صلته به وثيقة، في حال شدته ورخائه.
هذا سؤال يقول: ما حكم المسابقات الثقافية والبرامج العامة التي تكون في الحملات وفيها نوع من الترفيه في أيام الحج؟
بالنسبة للمسابقات عموماً فالأصل في المسابقات أنها لا تجوز إلا في الجهاد، فقط، ((لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)) ما في إلا في الجهاد.
(يُتْبَعُ)
(/)
شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وابن القيم رأوا -أو شيخ الإسلام بالذات الذي هو أصل في المسألة- رأى أن العلم باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد، فألحق المسائل العلمية بالجهاد وجوز فيها السبق، وما عدا ذلك فيبقى على المنع، ما عدا ذلك فيبقى على المنع، ولا شك أن الحج جهاد وفي سبيل الله، الحج في سبيل الله، لكن هل يسوغ لنا أن من وقف بعرفة فله كذا، من بات بمزدلفة إلى كذا فله كذا، وإن كان في سبيل الله ونلحقه بالجهاد؟ أبداً، من هذه الحيثية لا، لأن هذه عبادات مطلوب عملها من المسلم ولا يلزم أن يحث عليها، وإذا كان لا يفعلها إلا إذا شجع عليها هذا ما جاء للعبادة، وإلا الأصل في المسابقات المنظور فيها لا شك أنه الفائدة العلمية، سواءً كانت في الحملات أو غيره، لكن يبقى أن جانب الترفيه والتسلية ملحوظ أيضاً، وبدلاً من أن يؤمر الحجاج بالإكثار من النوافل والأذكار والتلاوة والتدبر وخدمة الإخوان، نلهيهم ونشغلهم ونقضي على أوقاتهم بمثل هذا؟ وإن كان فيه نوع نفع، لكن لكل مقام مقال، ولذا في الاعتكاف إنما شرع للعبادات الخاصة، حتى أن السلف يعطلون دروسهم وهي في الكتاب والسنة يعطلونها؛ من أجل أن يتفرغوا للقيام والصيام والتلاوة والأذكار والصلة بالله تقوية لصلة بالله -جل وعلا-.
فبعض الناس الآن بحجة أنه يتألف الشباب على الاعتكاف ويسترسل في هذا، حتى أنه وجد بعض الألعاب في المسجد من أجل أن يتألف هؤلاء الشباب، وبعض الآلات التي في بعضها شيء من المخالفات، يجيب لهم بعض الآلات من أجل أن يتألفهم، هذا ليس باعتكاف، يعني لو سماه محضن تربوي ممكن، لكن هذا مجاله غير المسجد، هذه العبادة خاصة وجاءت على نمط خاص، والتفرغ التام فيها ظاهر من فعله -عليه الصلاة والسلام- وفعل أصحابه من بعده، فلا ينبغي أن تخلط بشيء من هذا، والاعتكاف الذي لا يأتي إلا بشيء من المخالطة هذا ليس باعتكاف، ولن تترتب عليه آثاره، وبعض الناس ولوحظ حتى ممن ينتسب إلى العلم يأتي بآلاته يأتي بالمحمول ويأتي بالجوال، ويأتي بـ ... هذا اعتكاف؟! لا بد أن يتجرد الإنسان من أمور الدنيا، ليس معنى هذا أن يترهب أو يتبتل أو يفعل فعل اليهود والنصارى ومغرقة الصوفية وغيرهم، لا، المسألة مسألة تقوية الصلة بالله -جل وعلا- كيف تكون؟، قراءة القرآن هذا وقته؛ رمضان شهر القرآن، والاعتكاف إنما شرع لمثل هذا، فإذا قرأ القرآن على الوجه المأمور به في هذا الوقت آتى ثماره، ورزقه الله به من العلم واليقين والطمأنينة وزيادة الإيمان ما لا يدركه إلا هو أو من فعل فعله، هذا والله المستعان يذكر في الكتب وإلا التجربة الظاهر أنها انتهت، والله المستعان من غير تيئيس، وإلا يوجد ولله الحمد في الشباب بعض من يظن فيه الخير -إن شاء الله تعالى-.
شيخ كبير قد جاز المائة -وهذه كررتها مراراً لكنها مؤثرة بالفعل- قد جاز المائة -بدون مبالغة- في صلاة التهجد في التسليمة الأخيرة خفف الإمام بدلاً من أن يقرأ جزء في التسليمة خفف ورقة أو ورقتين؛ لأنه سمع من يؤذن، والعادة أنهم إذا أذنوا فهم انتهوا من الصلاة، فلا يريد أن يشق على جماعته، فلما سلم نزل عليه هذا الشائب -هذا الشيخ الكبير- بأقسى الأساليب، يقول: يوم جاء وقت اللزوم خففت؟!
عندنا ما أبداً الساعة في كل وقت، وإذا كانت في الحائط هي الشاغل للإنسان، العادة أننا ننتهي في الساعة كذا، ينظر متى انتهت ومتى .. ، ولا يستشعر من صلاته شيء، لا شك أن القلوب مدخولة؛ وسببها التخليط في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، المركب، فضول الكلام، فضول النوم، فضول الاستماع، في الفضول كلها، هذه كلها منافذ إلى القلب، فإذا سددت هذه المنافذ بهذه الأمور التي تجعل الران يغطي القلب انتهى، ينتهي.
يقول السائل: قد لبست الإحرام الذي يكون مخاطاً من أعلى فماذا علي الآن؟
هذا لبسه سابقاً لبسه سابقاً واعتمد فيه على فتوى من تبرأ الذمة بتقليده، هذا ما عليه شيء، لا شيء عليه لا سيما إذا لم يكن من أهل النظر.
من كان عمره سبعة عشر سنة وهو يستطيع الحج، ووالده يرفض أن يحج، هل يعصي والده أم يطيعه؟
كيف يعصي والده، هو عاص لله -جل وعلا-؛ لأن الحج على الفور وهو مكلف مطالب به، إذا كان مستطيعاً لا يجوز له أن يؤخر الحج، هو عاص لله -جل وعلا- قبل والده.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومع الأسف أنه يوجد من طلاب الكليات الشرعية من يقول: والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة، أنا لا أستطيع أن أحج، الاختبارات بعد الحج أنا لا أستطيع أن أحج، بل وجد ما هو أيسر من ذلك بكثير، منهم من قال والله السنة سنة ربيع، ما أستطيع أن أحج والربيع ما شاء الله، لنستغل ها الفرصة أيام الحج بالرحلات والروحات مع الأخوان وجد هذا، والله وجد ممن ظاهره الصلاح.
هذا على قول من يقول أن الحج على التراخي، ما شي، لكن على القول بأن الحج على الفور وهو القول المرجح يأثم، ولو مات لا شك أن إثمه عظيم، نعم؛ لأنه فرط.
كثر من الناس التحجيج عن الأموات نفلاً، فهل هذا مستحب وهل له من ضوابط؟
الحج والعمرة مما يقبل النيابة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((حج عن أبيك واعتمر))، فلا أرى ما يمنع من النيابة عن الغير في الحج إن شاء الله تعالى.
ما حكم المبيت بما يسمى منى الجديدة أو توسعة منى، مع العلم أننا لم نتأكد هل في منى زحام أم لا؟
كيف منى الجديدة، وكيف تكون لمنى توسعة، هل هي تقبل التوسعة، مشعر معروف الحدود والأطوال من جميع الجهات فلا تقبل التوسعة، يعني لو ضحكوا على من يقتدي بهم وقالوا هذا من منى الجديدة، إيش معنى منى الجديدة، هذه لا تقبل التوسعة، من بات خارج حدود منى فهو خارج منى، سواء كان في مزدلفة أو في مكة أو يمينها أو شمالها، هو خارج منى ومنى معروفة الحدود والأطوال، ولا شك أنه إذا فرط ولم يبحث عن مكان أنه آثم من جهة ويلزمه ما يلزم تارك الواجب.
يقول السائل: من كانت وظيفته في الرياض وأهله بين مكة والميقات من أين يحرم إذا أراد الحج والعمرة؟
هو مسكنه الرياض، وأنشأ النسك -سواءً كان حجاً أو عمرة- من الرياض، عليه أن يحرم من ميقات أهل نجد، الذي هو السيل.
يقول: من المعلوم أن جمهور العلماء يقولون: بأن من ترك الحج تكاسلاً مع إقراره بوجوبه أنه لا يخرج من الإسلام، فما أحسن الأجوبة عن قوله تعالى: ? وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ? [(97) سورة آل عمران]، والإجابة عن أثر عمر: "ما هم بمسلمين" وحديث: ((من وجد زاداً وراحلة فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً))؟
الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وجاء فيه الوعيد الشديد في الآية: ? وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ? [(97) سورة آل عمران]، وجاء في الحديث، والكلام فيه كثير لأهل العلم؛ حتى أدخله ابن الجوزي في الموضوعات، ولا يصل إلى حد الوضع، بل بشواهده قد يقبل التحسين عند بعضهم.
المقصود أن شأن الحج عظيم، شأنه عظيم، ومن أهل العلم وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وقول لبعض أصحاب مالك، أنه يكفر بترك الحج كتارك بقية الأركان، فالأمر عظيم، هذه نصوص وعيد، ومعلوم عند أهل العلم أن نصوص الوعيد تمر كما جاءت؛ لأنها أبلغ بالزجر، لا سيما على قول الجمهور الذين يرون أنه لا يكفر كسائر الأركان، ماعدا الشهادتين اللتين لا يدخل الإسلام إلا بهما، والصلاة والمرجح أن تاركها كافر، والنصوص في هذا صحيحة صريحة.
يقول: هل يجوز للمرأة أن تستخدم مانع الحيض لأجل الحج؟
إذا كان لا يضر بها فلا يوجد ما يمنع -إن شاء الله تعالى- إذا كان من غير ضرر فلا يوجد ما يمنع -إن شاء الله تعالى- من أجل الحج أو من أجل الصيام، أو من أجل القيام مع الناس، لا يوجد ما يمنع إذا كان لا يضر بها والحكم معلق بخروج الدم، فإذا لم ينزل فصيامها صحيح وطوافها صحيح وصلاتها صحيحة، مع أنها لو تركت الأمر كما قدر الله -جل وعلا- على بنات آدم ونزل في وقته لكان أولى وأحوط.
يقول السائل: كثر الحديث حول حج النبي -صلى الله عليه وسلم- هل حج -عليه الصلاة والسلام- قارناً أو متمتعاً؟ وأي مناسك الحج أفضل؟
أما بالنسبة لحجه -عليه الصلاة والسلام- فقد جاء فيه أحاديث صحيحة، وأنه حج مفرداً، وجاء أيضاً ما يدل -وهو صحيح- أنه كان قارناً، وجاء ما يدل على أنه تمتع -عليه الصلاة والسلام- وكلها صحيحة، والشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- يقول: "تعارضها تعارض بيِّن، ولا يستطيع عالم -مهما بلغ من العلم- أن يجمع بين ما تعارض منها؛ لأن معارضتها ظاهرة".
(يُتْبَعُ)
(/)
ونقول: لا يوجد حديثان صحيحان صريحان تعارضهما ظاهر، إلا إذا كان أحدهما ناسخ والثاني منسوخ، وإلا فلا بد من التوفيق بين هذه الأحاديث.
ومن أفضل ما يقال: بأن من قال إن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج مفرداً إما أن يقال أنه لبى مفرداً في أول الوقت إلى أن قيل له: "صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: حجة وعمرة" فقرن -عليه الصلاة والسلام-، فمن نظر إلى إحرامه في بادئ أمره قال: مفرداً، ومن نظر إلى نهاية أمره قال: قارناً، ومنهم من يقول: أن من قال أنه حج مفرداً نظر إلى صورة فعله -عليه الصلاة والسلام-؛ وصورة حج القارن لا تختلف عن صورة حج المفرد، فمن نظر إلى الصورة قال مفرداً، ومن نظر إلى الحقيقة، وأنه جمع بين النسكين وأهدى ومنعه هديه من أن يكون متمتعاً قال: إنه حج قارناً وهو الأرجح.
الأرجح أنه حج قارناً -عليه الصلاة والسلام-، ومن قال تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد نظر إلى المعنى الأعم في التمتع، المعنى الأعم في التمتع: وهو الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، هذا تمتع؛ لأنه ترفه بترك أحد السفرين، فهذا تمتع يشمله المعنى العام للتمتع.
والمحقق في نسكه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان قارناً، ولم يمنعه من أن يتمتع إلا سوقه الهدي، وقد صرح بذلك -عليه الصلاة والسلام-.
يقول السائل: لدي عم توفي ولم يحج وكان يصلي تارة ويترك الصلاة تارات أخرى تهاوناً وكسلاً، فهل يجوز لي أن أحج عنه أفتونا أثابكم الله؟
ينظر في آخر أمره، وفي آخر صلاة مرت عليه من حياته وهو يعقل، هل صلى أو لا؟ فإن كان صلى آخر صلاة فهو مسلم، فهو مسلم حكماً، ومع ذلك يحج عنه، ويتصدق عنه ويدعى له، وإن كان في آخر وقته مع ثبات عقله لا يصلي فمثل هذا لا يحج عنه، ولا يدعى له، ولا يتصدق عنه.
يقول السائل: ما ضابط المبيت في منى؟
ضابط المبيت أن يبيت غالب الليل؛ لأن الحكم للغالب، وعلى هذا جمهور أهل العلم، أن يبيت غالب الليل، فإذا بات غالب الليل يكفيه إن شاء الله تعالى.
يقول: لقد حجَّت والدتي قبل سنوات ولكنها طافت طواف الحج وهي على غير طهارة، فما الحكم في ذلك؟
هذه حجَّت قبل سنين، وقد طافت طواف الحج، يعني طواف الإفاضة، وهل طافت للوداع أو لم تطف بعده؟
طالب: طافت ....
طافت طواف الحج غير طاهرة، الطواف غير صحيح، فإن كانت قد طافت طواف الوداع بالطهارة فمن أهل العلم من يرى أنه يقوم مقام طواف الإفاضة، وهو معروف عند الشافعية، وعند المالكية أيضاً، يقوم مقامه أول طواف صحيح يقع بعده؛ لأنه دين في ذمتها وقد أدته، ومنهم من يقول أنه ما زال، ما دام ما نوت أنه طواف إفاضة -الذي هو ركن الحج- فلا يزال في ذمتها فعليها أن تذهب فتطوف للحج، وتسعى بعده باعتبار أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، وبعد ذلك أو قبله تذبح شاة، ويكفيها عن ذلك، وأما المحظورات التي ارتكبتها وهي جاهلة يعفى عنها إن شاء الله تعالى.
طالب: ..........
الشَّيخ عَبد الكريم الخُضَيْر: توفيت؟ لو طيف عنها يسقط إن شاء الله.
يقول: إذا جامع الرجل زوجته في الحج قبل التحلل الأول هل يترتب على المرأة ما يترتب على الرجل من الأحكام؟
إذا كانت مطاوعة وهي حاجة ومطاوعة يترتب عليها؛ لأن النساء شقائق الرجال، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها.
يقول السائل: ما حكم قول من يقول: أنه يصح التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط يوم النحر؟
المسألة بين أهل العلم فيها خلاف طويل، ومن قال به فله دليله: ((إذا رميتم فقد حللتم))، والرواية الأخرى: ((إذا رميتم وحلقتم))، لكن كأن إذا رميتم أصح، لكن أصح من الجميع حديث عائشة، حديث عائشة أصح من الروايتين في هذا الحديث، وهي أنها كانت تطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، فقيدت الحل بما قبل الطواف، وقد مضى الأمران، فالقول المرجح -إن شاء الله تعالى- أنه لا يتم التحلل الأول إلا بفعل اثنين من ثلاثة.
يقول السائل: في مخيم بعض الحملات مصلى، ولكنه لا يكفي فهل يصح تكرار الجماعة، أم يقال يصلي الحجاج في خيام ويتابعون الإمام عبر مكبر؟
(يُتْبَعُ)
(/)
إن أمكن أن يصلوا ويتابعوا الإمام وهم ملتصقون بالجماعة، ويرونهم ولا يوجد ما يحول دونهم، فمتابعتهم للإمام أفضل، وإن ضاق بهم المكان أو كان هناك فواصل من طرقات وغيرها فيصلون جماعات، يعيدون الجماعة؛ وإعادة الجماعة عند جمع من أهل العلم لا إشكال فيها؛ لا سيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى الداخل بعد الفراغ من صلاة الفجر، وأراد أن يصلي منفرداً قال: ((من يتصدق على هذا))، وفي هذا إعادة للجماعة.
ما حكم طواف الوداع في العمرة؟
لا يجب طواف الوداع للعمرة؛ لأنه لم يحفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه طاف، وقد اعتمر مراراً، لم يحفظ عنه أنه طاف للوداع، ولا أمر به، وإنما أمر بالوداع بعد تمام نسكه الذي حج فيه حجه، ((إذا أراد أحدكم أن ينفر فلا ينفر حتى يطوف بالبيت))؛ ليكون آخر عهده بالبيت الطواف.
ما حكم من حج مفرداً ولم يؤدِّ عمرة الإسلام من قبل؟
حجه صحيح، لكن تبقى العمرة في ذمته، تبقى العمرة في ذمته؛ لأنها واجبة في أصح قولي العلماء.
ما معنى قول جابر، "أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتوحيد"؟
أهل بالتوحيد أهل بقوله: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك))، على خلاف ما كانت تلبي به العرب قبل الإسلام فيستثنون: إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، هذا الشرك فنقضه النبي -عليه الصلاة والسلام- من أساسه واقتصر على التوحيد.
مما يؤسف له أن كثيراً من الحجاج الذين يفدون إلى هذه البقاع المقدسة يقع منهم شيء من الشرك، سواءً كان الأصغر أو الأكبر أحياناً، يقع منهم الشرك خلاف ما شرع الحج من أجله، وخلاف ما خلق الإنسان من أجله، فيقع الشرك بينهم فيحلفون بغير الله -جل وعلا-، ويتداولون بعض الألفاظ الذي جاء تسميتها شركاً، وقد يتجاوزون ذلك إلى الشرك الأكبر، فيدعون من يعتقدون صلاحه من دون الله -جل وعلا- وقد سمعت بأذني من يقول تحت الكعبة: "يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك"، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أهل بالتوحيد، هذا الشرك، إن لم يكن هذا هو الشرك فلا شرك، نعم.
بعض الحجاج يحجون مفردين ثم يأتون بالعمرة بعد الحج حتى يسقط عنهم الهدي، فما حكم فعلهم هذا؟
فعلهم صحيح، والإتيان بالعمرة بعد الحج ثبت من أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم ويسقط عنه الهدي، وفعله صحيح، لكنه فاته الأفضل، إلا على قول من يوجب التمتع.
طالب: ..........
الشَّيخ عَبد الكريم الخُضَيْر: طيب، هذه مما اختلف فيه أهل العلم فأوجبه كثير من أهل العلم، وأنه لا يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام، وأن دخوله -عليه الصلاة والسلام- يوم الفتح بغير إحرام وعلى رأسه المغفر، هذا إنما كان في الساعة التي أحلت له، والاستثناء يشمل هذا، وهذا قال به جمع من أهل العلم ممن يعتد بقولهم.
وأما القول الآخر فإنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة، وهذا هو الأظهر من حيث الدليل؛ لما حدد النبي -عليه الصلاة والسلام- المواقيت قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة))، فهذا صريح، وأما الاستثناء فإن ترخص أحد بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((فإنما أحلت لي ساعة من نهار، وعادت حرمتها إلى يوم القيامة)).
قالوا إن قوله -عليه الصلاة والسلام- من ترخص بفعلي أو اقتدى بي في هذه الساعة، فقولوا له أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أحلت له في هذه الساعة، يعني أحل له القتال وأحل له الدخول بغير إحرام، ثم عادت حرمتها، فلا يجوز القتال فيها، ولا يجوز دخولها بغير إحرام، وهذا نص عليه جمع من أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث على أنه يجب على كل من أراد دخول مكة أن يحرم، لكن الحديث الآخر أصرح في الدلالة، والقول الثاني أرجح، وأنه لا يلزم؛ لأن دليل القول الأول مجمل، يحتمل الأمرين معاً، ويحتمل القتال فقط، مادام مجملاً ويوجد النص الصحيح المفسر البين الواضح فيقدم عليه، ولذا المرجح من قول أهل العلم أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة.
ما حكم الإحرام للمتردد في الحج والعمرة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
نعم هذه مسألة تحصل كثيراً يكون للإنسان عمل معين قريب من مكة، إما أن ينتدب إلى الطائف أو إلى جدة، فالطائف بإمكانه أن يحرم من السيل، لا إشكال فيه إذا غلب على ظنه أو ترجح عنده أداء العمرة، لكن الإشكال في مثل جدة، ينتدب للعمل في جدة، ويكون متردداً إن تيسر لي اعتمرت، ما تيسر أديت العمل ورجعت، إن كان تردده على حد سواء هل يعتمر أو لا يعتمر على حد سواء -خمسين بالمائة يعتمر وخمسين بالمائة لا يعتمر أو أقل- كان عزمه على العمرة أقل من عدمه، فمثل هذا يحرم من حجه، وإن كان الغالب على الظن أنه يأتي بالعمرة ويتمكن من فعلها بعد فراغه من عمله أو قبله، فمثل هذا يحرم من ميقات بلده، والحكم معلق بغلبة الظن.
ما حكم الإحرام قبل الميقات؟
الإحرام قبل الميقات: كثير من الناس يحرم في مطار الرياض، وليس المراد بالإحرام التأهب للإحرام، لا، بعض الناس يقول: ما أدري يمكن تفوت الطيارة وأنا ما انتبهت فيلبي في مطار الرياض، ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، وأحرم ابن عمر، وأحرم عُبادة وغيرهم من الصحابة أحرموا قبل الميقات، ومنهم من أحرم من بيت المقدس، وإلا لو لم يثبت الإحرام قبل الميقات عن بعض الصحابة لقيل بأنه بدعة؛ لأن فعله -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل في الباب، وأحرم النبي -عليه الصلاة والسلام- من الميقات وقال: ((خذوا عني مناسككم))، فالإحرام قبل الميقات لا شك أنه خلاف الأولى، فالذي يحرم من مطار الرياض خشية أن تمر الطائرة على الميقات وهو لا يشعر، يقول أرتاح، أنا الآن أضمن أني دخلت في النسك، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك لا التجهز له والتجرد من المخيط ولبس لباس الإحرام، لا، هذا لا بأس أن يلبس من بيته، يلبس من بيته، في بيته في الرياض يتجهز، ويلبس الإزار والرداء، لكن لا ينوي الدخول في النسك إلا إذا حاذى، ويوجد في مدينة الرسول -عليه الصلاة والسلام- من يحرم في مكان إقامته، ثم يدخل المسجد للصلاة بإحرامه، ولوحظ هذا بكثرة، يدخل المسجد النبوي بإحرامه، فمثل هذا يوقع في لبس، بعض الجهال يظن أن هذا أحرم لدخول المسجد، أو لزيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- فيظن أن هذا مشروعاً فينبغي أن يمنع، إذا أراد أن يحرم في بيته وهو أرفق له من الميقات يحرم، لكن لا يأتي إلى المسجد، لا يحرم إلا إذا انتهى من المسجد، فكونه يحرم ثم يدخل المسجد محرماً قد يظن بعض الجهال -ولا سيما أنه لوحظ أنه يزداد، يعني كان يوجد أفراد، لكن الآن يوجد جماعات يدخلون المسجد محرمين- فيظن بهم، أو يظنون أنهم أحرموا من أجل زيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- فمثل هذا ينبغي أن يمنع، ولا يحرم إلا من الميقات، أو لا يدخل المسجد إذا أحرم، إذا لبس ثياب الإحرام، إذا لبس ثياب الإحرام.
يقول: ما حكم لبس الخف لمن لم يجد النعل؟
جاء في الحديث الصحيح أن ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين))، وجاء أيضاً في حديث آخر: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين))، وأكثر أهل العلم على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة؛ لأنه اتحد الحكم والسبب فلا بد من القطع.
النبي -عليه الصلاة والسلام- بيَّن القطع في المدينة، ولم يشر إليه بعرفة، فقال في المدينة: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين))، وفي عرفة قال: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين)) ولم يشر إلى القطع، فمنهم من رأى أن هذا ناسخ للأول، ناسخ للأول؛ لأن الحاجة داعية إلى البيان في هذا الموطن؛ لأنه حضر في عرفة -حضر الموقف- من لم يحضر الخطبة في المدينة، ومنهم من يقول: أبداً اتحدا في الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد، فيُستصحب الأمر بالقطع ولو لم يذكر، ويكفي في ثبوت الحكم التنصيص عليه مرة واحدة، والقول بالنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد، ولا شك أن مثل هذا أحوط: ((وليقطعهما أسفل الكعبين))، ولو عمل بالقول الآخر لا سيما وأن الحاجة ماسة إلى البيان، وتركه للبيان يدل على الجواز، وهذا ما سلكه الإمام أحمد، وأنه يلبس الخفين ولا يقطعهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
ووجد من يلبس ابتداءً، يجد نعلين، لكن يلبس خفين أسفل من الكعبين، هو يجد نعلين، ما دام رخص في الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين كأنه ظن أن هذا يجوز في حال السعة! مثل هذا الخف المقطوع أسفل من الكعبين لا يلبس إلا مع عدم النعلين، لا يلبس مع وجود النعلين.
نرجو توضيح لبس المرأة المشروع في الحج من رأسها إلى قدميها؟
لبس المرأة المشروع في الحج، المرأة تختلف عن الرجل فتلبس ما يستر بدنها كله، ولا يستثنى من ذلك إلا النقاب والقفازين، فلا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وما عدا ذلك يجب ستر بدنها، لا سيما إذا كانت بحضرة الأجانب، وعليها أن تغطي وجهها وكفيها بغير القفازين، وبغير النقاب؛ لأن وجهها ويديها عورة بحضرة الأجانب، وكانت إحداهن كما في حديث أسماء وحديث عائشة وغيرها تكشف وجهها، فإذا حاذاها الركبان سدلت إحدانا كما تقول: "سدلت إحدانا خمارها على وجهها" فتغطية الوجه وسائر البدن بحضرة الرجال الأجانب لا بد منه للمحرمة وغيرها.
من كان لديه خادمة فهل يجوز له أن يأخذها معه للحج؟
يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فإذا لم تجد محرم فإنه لا يجب عليها حج، وإذا حجت بغير محرم أثمت وأثم من حج بها، وحجها صحيح، ومجزئ ومسقط للطلب، لكنها آثمة، فلا يجوز لها أن تسافر بغير محرم.
يقول السائل: إذا كانت علة ترك المحظورات هي الترفه، وإذا كان ذلك كذلك فهل تكره الرفاهية الزائدة في بعض الحملات في المآكل والمشارب والمراكب والفرش؟
صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في البخاري وغيره أنه حج على رحل، ما معنى حج على رحل؟ يوضحه بقية الحديث: "وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحاً" حج النبي -عليه الصلاة والسلام- على رحل، وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحاً، هذا فيه دليل على عدم الترفه، ولم يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا خيار هذه الأمة، فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، في حجه وفي غير حجه، لكن في أوقات العبادات والأزمان الفاضلة ينبغي أن ينكسر الرجل ويخرج عن مألوفه بالقرب من الله -جل وعلا-، وكلما تواضع الإنسان وانكسر قلبه كان أقرب إلى ربه، ولذا ((أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد)).
بعض الناس يبحث عن أفضل الحملات، أفضل من ناحية إيش؟ من ناحية الخدمات، وبعضهم يبحث عن أفخر الفنادق، ما أدري كيف يستحضر ويستشعر لذة العبودية، رائح ليتعبد في العشر الأواخر من رمضان ويبحث عن أفخر الفنادق، التي لا يسكنها إلا طبقة من الناس قد لا يناسبونه، ويمر بأمور لا تناسب لا الوقت ولا الزمان ولا المكان، وينظر عن يمنيه وعن شماله، وناس لا يناسبونه فمثل هذا عليه أن يتواضع لله -جل وعلا- لا سيما في هذه الأماكن المقدسة والأوقات الفاضلة.
إذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- كادت الخميصة أن تفتنه -خميصة ثوب مخطط- فماذا عن غيره -عليه الصلاة والسلام-؟ وماذا عما هو أعظم من الخميصة؟
لا بد أن يبذل الإنسان كل ما يستطيع لحماية جناب العبادة، الخميصة كادت أن تفتن النبي -عليه الصلاة والسلام- وصلته بربه –عليه الصلاة والسلام- أقوى الصلات، فكيف بغيره؟
لو تحرك الباب نسي كل شيء -كما هي حالنا- وبعض المساجد الذي له أدنى ذوق بالخط والرسم لن يدرك من صلاته شيء، هذا إذا كان له أدنى ذوق، فكيف بمن يتذوق أمثال هذه الخطوط والرسوم والنقوش، وصارت مساجد المسلمين تشبه الكنائس، فما بالك بالفنادق الخمسة نجوم، وأحياناً يقولون: بعد الآن ظهر سبع نجوم وما أدري كم، ? وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ? [(8) سورة النحل]، ما تدري،؟ هل يستشعر الإنسان الصلة بالله -جل وعلا- وهو بين هذه الزخارف؟
والمساجد حالها كما ترون، المساجد والنهي عن زخرفتها وأنها من علامات الساعة معروفة، كل هذا من أجل حماية العبادة، جاء في الأثر: "لا تحمروا ولا تصفروا"، وإذا نظرت إلى أكثر المساجد والألوان اللي فيها الأحمر والأصفر، والله المستعان.
يقول السائل: الذي يطوف بالصبي وقد ضم صدره إلى صدره، فيكون البيت عن يمين الصبي ما حكم طوافه؟ وهل تكفي نية واحدة للحامل والمحمول؟
(يُتْبَعُ)
(/)
نعم إذا طاف بصبي طوافاً صحيحاً، بمعنى أن يكون البيت على جانبه الأيسر، وقد نوى عنه وعن محموله أجزأه، أجزأه الطواف ولا يلزم أن يطوف به ثانية، لكن إذا حمله على الصفة المذكورة بأن يكون البيت عن يمين الصبي المحمول فإن الطواف لا يصح،؛ يشترط لصحة الطواف أن يكون على الجهة اليسرى على يسار الطائف.
في قوله تعالى: ? وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ ? [(196) سورة البقرة] قول السائل: أشكل علي الحلق في يوم العيد قبل ذبح الهدي، أرجو التوضيح؟
هذا من أعمال الحج التي سئل عنها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما سئل عن شيء منها إلا قال: ((افعل ولا حرج))، ولا شك أن الذبح أيضاً فيه إشكال، هل يذبح من حين ينصرف من مزدلفة باعتبار أنه يجوز له أن يرمي، ويجوز له أن يطوف، ويجوز له أن يقدم الحلق عليهما بناء على ما ثبت من قوله: ((افعل ولا حرج))؟ فإذا جاز له أن يرمي مجرد وصوله إلى منى، يجوز له أن يطوف بمجرد انصرافه من مزدلفة، ويجوز له أن يقدم النحر عليهما، لا شك أن هذا فيه إشكال، والنحر الذي سببه التمتع أو القران عند أهل العلم حكمه حكم الأضحية، وإن وجد من يقول: بأنه يجوز ذبحه قبل الصلاة وقبل طلوع الفجر بل قبل يوم النحر، بل قبل يوم عرفة من حين إحرامه بالحج؛ لأنه انعقد سببه، ما دام انعقد السبب فيجوز فعله ولو لم يأتي وقت الوجوب، والقاعدة: أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاً، ويجوز فعلها بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت اتفاقاً، والخلاف فيما بينهما، نظير ذلك اليمين، اليمين تنعقد بالحلف، لكن متى تلزم الكفارة؟ تلزم إذا حنث، يقول: يجوز أن يكفر إذا حلف قبل أن يحنث، لا يجوز له أن يكفر اتفاقاً قبل أن يحلف، قبل أن يحلف -يعقد اليمين- ويجوز له اتفاقاً أن تكون الكفارة بعد الحنث، والخلاف فيما بينهما، بعد انعقاد اليمين وبعد الحنث، وجا في الحديث: ((إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير))، وجاء أيضاً بلفظ مغاير، فيدل على أن فيه سعة، لكن الأحوط بالنسبة للذبح أن يقع بعد صلاة العيد وأن يكون بعد ذبح الإمام إذا عرف، وإلا فبقدره، يعني بعد الصلاة كشأن الأضحية هذا هو الأحوط، وقد قال به بعض العلماء، فهو أحوط، لكن إذا رمى ثم نحر ثم حلق حل، لكن إذا قدم الحلق، الحلق نسك وهو من أعمال يوم النحر يجوز تقديمه على النحر، حلقت قبل أن أنحر؟ قال: ((افعل ولا حرج)) حلقت قبل أن أرمِ؟: ((افعل ولا حرج)) رميت قبل أن أنحر؟ ((أفعل ولا حرج)).
فبناء على هذا الحديث الخاص والعام، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال: ((افعل ولا حرج)) يدل على جواز تقديم الحلق على الرمي والطواف والنحر.
منهم من يتحرج؛ باعتبار أن حلق الشعر محظور من محظورات الحج، فيجعله آخر شيء، لا شك أن هذا أحوط، والترتيب على فعله -عليه الصلاة والسلام- يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض، هذا هو الترتيب، هذا الذي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أكمل.
يقول السائل: هل هناك دليل على لزوم المبيت لمن تأخر في الرمي إلى بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر؟
لزوم المبيت والتأخر أيام التشريق الثلاثة في اليوم الثالث لمن غربت عليه الشمس، لمن غربت عليه الشمس؛ لأنه إذا غربت عليه الشمس دخل عليه الليل، والله -جل وعلا- يقول: ? فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ? [(203) سورة البقرة]، ما قال في ليلتين، أو في يوم وليلة، أو في يومين وليلتين، لا، دل على أنه لا بد من اعتبار الأيام فإذا شرع في اليوم الثالث لا بد أن يقع ما يجب عليه فعله في اليوم الثالث، وبغروب الشمس يكون شرع في اليوم الثالث.
بهذا أيها الأخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير،
نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ..
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 02:33]ـ
المصدر: الموقع الرّسمي للعلاَّمة عبد الكريم الخُضَيْر.
جزى اللَّهُ مشرفي موقع الشَّيخِ خيرًا،ورفع قدرهم.
( http://www.khudheir.com/ref/971/****)
أخوكُم المحبّ
سَلْمَانُ بنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ،ولِوَالدَيْهِ،ولِمَشَايخِهِ،ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ.
ـ[الخالدي]ــــــــ[14 - Dec-2007, مساء 12:20]ـ
بارك الله فيك أيها الفاضل ..
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Oct-2008, مساء 08:17]ـ
وفيكُم باركَ اللَّهُ،وأحسنَ إلَيْكُم.
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[04 - Nov-2009, مساء 03:44]ـ
للرفع
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 03:15]ـ
رفع اللَّهُ قدركم،وجزاكم خيرًا.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - Nov-2010, صباحاً 10:47]ـ
حَفِظَ اللَّهُ شيخَنا عبد الكريم، ونَفَعَ به.
ـ[الأحنف بن قيس]ــــــــ[03 - Nov-2010, مساء 02:54]ـ
[ size="5"] ثم بعد ذلك إذا قفلوا أمضوا الوقت الطويل في الرجوع والله -جل وعلا- يقول: ? [ color=#993300] لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ ? [(7) سورة النحل]، والآن قد يصوم الشخص في بلده يوم عرفة وبين أهله ويفطر معهم ثم يحج ويرجع بعد ثلاثة أيام
هل يتفضل أحد الإخوة فيشرح لي كلام الشيخ حفظه الله تعالى هنا،
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[السليماني]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 04:45]ـ
بارك الله فيكم(/)
من يبعث بهديه إلى مكه وهو غير حاج .. لا يمسك عن قص شعره وأظفاره
ـ[العرب]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 09:37]ـ
عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه و سلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حَرُمَ عليه شيء كان أُحِل له. رواه البخاري ومسلم.
لكن هل هناك فرق بين من يبعث بهديه وبين من يوصي من بمكة أن يذبح له هل كلهم في الحكم سواء؟(/)
الرقية الشرعيه هل فيها اجتهاد؟
ـ[شرياس]ــــــــ[14 - Dec-2007, مساء 07:49]ـ
الرقية الشرعية وردت في السنه النبوية وفق كيفية معينه مثل قرآءة القرآن والنفخ والمسح وفي أزمان بعينها ولكن مع ذلك أقرأ في مواقع الرقى على الانترنت بعض طرق ووسائل لا أعلم لها أصلا في السنة فهل الرقية الشرعية يجوز فيها الاجتهاد.
مثال للتوضيح: أن تقرأ سورة محدده مثل سورة {يس} وفق كيفيه معينه مثل أن تضع يدك اليمنى على قلبك في زمن مخصوص مثل بعد صلاة الظهر ولمدة محدده مثل خمس أيام.
ـ[عبدالرحمن الجفن]ــــــــ[15 - Dec-2007, صباحاً 12:08]ـ
السلام عليكم
ذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله (الدرر السنية 10/ 350) ان الاصل في الرقى التحريم الا ما دل الدليل عليه , مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: (ان الرقى والتمائم والتولة شرك).
وما ذكرته اخي الكريم في المثال اظنه من المحرم الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن , والله اعلم.
ـ[شرياس]ــــــــ[15 - Dec-2007, مساء 01:58]ـ
السلام عليكم
ذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله (الدرر السنية 10/ 350) ان الاصل في الرقى التحريم الا ما دل الدليل عليه , مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: (ان الرقى والتمائم والتولة شرك).
وما ذكرته اخي الكريم في المثال اظنه من المحرم الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن , والله اعلم.
الأحكام الشرعية بارك الله فيك لاتؤخذ بالظنون
ـ[ابن رشد]ــــــــ[15 - Dec-2007, مساء 09:47]ـ
قال النبي صلى الله عليه سلم
"اعرضوا علي رقاكم ,لابأس بالرقى مالم تكن شركا"
والرقية تشتمل على أمرين:أقوال وأفعال
أما الاقوال فله ثلاث شروط
1أن تكون بلفظ عربي مفهوم المعنى
2 ألا تشتمل على ألفاظ بدعية أوشركية
ونسيت الثالث
وأما الافعال
1أن لاتشتمل على محرم كالخلوةمثلا
2 ان يكون دل عليه دليل من الوحيين
3أو عرف نفعه بالتجربة والممارسة
والله أعلم بالصواب,,وهذا اجتهاد مني وحسب مافي ذهني الضعيف
ـ[أبوصخر]ــــــــ[15 - Dec-2007, مساء 10:58]ـ
ألا يمكن الاستدلال بحديث سيد القوم اللديغ الذي لدغته (حية) فقرأ عليه بعض الصحابة سورة الفاتحة واشترطوا عليه أن يعطيهم جعلاً فصالحهم على قطيع من الغنم، فلما شفي أعطاهم القطيع، فلما جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر عليهم بل قال لهم: " اضربوا لي معكم سهماً " والحديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
ألا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على أن الرقية جائزة إذا ثبت نفعها بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبيّن حرمة هذا الأمر و أقر الصحابي على اجتهاده في هذه المسألة بأن طلب منه أن يضرب له سهما بأبي هو و أمي، و تأخير البيان عن وقت الحاجة أمر ممتنع كما هو معلوم لدى الأصوليين؟!
فما رأي الأخوة و هل هناك دليل صريح على حرمة الاجتهاد في الرقى؟! و إن كان الأمر كذلك فما هو توجيه الحديث السابق؟!
و الله الموفق
ـ[ابن أبي ناصر]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 03:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم هذه المسألة اختلفت فيه أنظار الحذاق من أهل العلم هل الرقية توفقية أم توقيفية فقال بالأول جمع من أهل العلم وقال بالثاني آخرون والصواب أن ما وردت به السنة وجب الوقوف عند وما لم يرد فيه نص جاز فيه الاجتهاد بشرط عدم مخالفته للشريعة وهذا اختيار شيخ الاسلام الثاني ابن القيم ويدل عمل شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية أنه اختاره أيضا، وبشرط عدم التوسع فيها وأن يصدر ذلك من عليم بالتوحيد فهيم بنصوص الشريعة حاذق بالشرك ووسائله، أما ما توسع فيه الجهال من أبناء عصرنا فهذا مما لا يشهد له نص صريح أو عقل صحيح والعلم عند الله تعالى.(/)
كيف أدرس الفقه الحنبلي مع الكتب والأشرطة
ـ[ابوطيب]ــــــــ[15 - Dec-2007, صباحاً 12:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أدرس الفقه الحنبلي مع الكتب والأشرطة
وهل الأفضل حفظ زاد المستقنع أو منار السبيل
وهل أستطيع أن أترك حفظ العمدة وأخصر المختصرات
ـ[ابوطيب]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 12:57]ـ
..........
ـ[شرياس]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 02:38]ـ
نصحية إحفظ أحاديث " عمدة الأحكام " واقرأ كتاب " فتح العلام شرح عمدة الأحكام "
ولا يمنع ذلك من قراءة كتاب دليل الطالب
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[15 - Mar-2008, مساء 07:20]ـ
هناك شرح للشيخ علي با جابر لمتن زاد المستقنع وهو ممتاز جداً للمبتدئ وهو موجود على الشبكة ..
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 09:59]ـ
أذكر أنه مر بي من خلال مطالعتي في الشبكة موضوع: للشيخ عبد الرحمن العايد.ذكر فيه طريقة في التفقه وطلب العلم متدرجة وذكر متونناً وشروحها ,مع ذكره للشروح الصوتية من العلماء المعاصرين.
فلو بحثت عنه فلعلك تجده. ولعل من الإخوة من قد رآه يضع رابطاً له.
ـ[عبد فقير]ــــــــ[16 - Mar-2008, مساء 11:10]ـ
أخى عليك بزاد المستقنع مع شرحه للشيخ الفقيه محمدالمختار الشنقيطى ثم انتقل بعده إلى المقنع ثم المغنى(/)
تحقيق أن الجزور في الأضحية والهدي يعدل عن سبعة وليس عن عشرة
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - Dec-2007, صباحاً 09:19]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
اختلف العلماء في مسالة كم تجزيء البدنة (الجزور) في الأضحية والهدي , وهذا الاختلاف تبعا لاختلاف الروايات في ذلك.
القول الأول: أن البدنة تجزيء عن عشرة
وذهب إلى ذلك سَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ في إحدى الروايتين عنه وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَابْن خُزَيْمَة مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ فِي صَحِيحِهِ وَقَوَّاهُ وَاحْتَجَّ لَهُ اِبْن خُزَيْمَة بِحَدِيثِ رَافِع بْن خَدِيج كما سيأتي.
انظر الفتح (5|367)
القول الثاني أن البدنة تجزيء فقط عن سبعة
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَسَالِمٌ وَالْحَسَنُ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ
المغني (21|454)
أدلة القول الأول:
1 - مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (1583)، وَالنَّسَائِيُّ (4409) وابن ماجة (3251)، وَأَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " (6|55)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " (9|318) والحاكم (4|256) من طريق حسين بن واقد عن عَلْباءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: {كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجَزُورِ عَشَرَةً}.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وهذا إسناد صحيح إلا أن الحسين بن واقد ثقة ربما وهم.
فربما وهم في هذا الحديث وخصوصا أنه جاء في بعض الروايات عنه على الشك.
فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (9|318) سواء إلا أنه قال: وفي البعير سبعة أو عشرة.
2 - أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " (4|256) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: {نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَشْتَرِكْ الْبَقَرُ فِي الْهَدْيِ}.
وَقَالَ صَحِيحٌ: عَلَى شَرْطِ مُسْلِم
قال شيخنا رحمه الله في الإرواء: (4|253) وهو شاذ كما أشار إليه الذهبي في تلخيصه.
قال الذهبي: وخالفه ابن جريج ومالك وزهير عن أبي الزبير فقالوا " البدنة عن سبعة " وجاء عن سفيان أيضا ذلك.
3 - روى أحمد في مسنده (41|131) وابن خزيمة في صحيحه (4|290) و البيهقي في المعرفة (15|188) والسنن الكبرى (5|235) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً عَنْ سَبْعِمِائَةِ رَجُلٍ، كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ}.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ في المعرفة (15|188): فقد روي عن معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد أنهما قالا: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عام الحديبية في بضع عشرة مائة»، وعلى ذلك تدل رواية جابر بن عبد الله، ومعقل بن يسار، وسلمة بن الأكوع، والبراء بن عازب، وكلهم شهدوا الحديبية، ثم اختلفت الرواية عن جابر فروي عنه أنهم كانوا ألفا وخمسمائة، وروي عنه أنهم كانوا ألفا وأربعمائة، وهذا أصح لموافقته معقل بن يسار وسلمة والبراء ثم روى أبو الزبير، عن جابر، أنهم «نحروا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»
وبمعناه روي عن سليمان بن قيس، وعمرو بن دينار، عن جابر، فكأنهم «نحروا السبعين عن بعضهم، ونحروا البقر عن الباقين عن كل سبعة واحدة»
(يُتْبَعُ)
(/)
وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ فِي " الْمَغَازِي ": رِوَايَةُ مَنْ رَوَى الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ أَثْبَتُ مِنْ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ عَشَرَةٍ، فَإِنَّ الْهَدْيَ كَانَ يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً.
وَالْقَوْمُ كَانُوا سِتَّ عَشْرَةَ مِائَةً.
نصب الراية (11|410)
4 - عن ابن مسعود مرفوع: الجزور في الأضحى عن عشرة "
عند الدارقطني في سننه (2|243) والطبراني في الكبير (10|163) من طريق أيوب أبو الجمل نا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود
وأبو الجمل ضعفه الدارقطني وغيره وعطاء بن السائب مختلط.
انظر مجمع الزوائد (4|26) والإرواء (4|254)
5 - عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا. قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». فَقَالَ جَدِّى إِنَّا نَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ. قَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»
أخرجه البخاري في صحيحه (3075) ومسلم (1968)
قال الإمام النووي رحمه الله: هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ قِيمَة هَذِهِ الْغَنَم وَالْإِبِل فَكَانَتْ الْإِبِل نَفِيسَة دُون الْغَنَم بِحَيْثُ كَانَتْ قِيمَة الْبَعِير عَشْر شِيَاه، وَلَا يَكُون هَذَا مُخَالِفًا لِقَاعِدَةِ الشَّرْع فِي بَاب الْأُضْحِيَّة فِي إِقَامَة الْبَعِير مَقَام سَبْع شِيَاه؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْغَالِب فِي قِيمَة الشِّيَاه وَالْإِبِل الْمُعْتَدِلَة، وَأَمَّا هَذِهِ الْقِسْمَة فَكَانَتْ قَضِيَّة اِتَّفَقَ فِيهَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نَفَاسَة الْإِبِل دُون الْغَنَم.
شرح النووي لصحيح مسلم (6|461)
أدلة القول الثاني
1 - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: {نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ}
أخرجه الجماعة إلا البخاري
وقد رواه عن أبي الزبير عن جابر عدة من الثقات
منهم مالك وأبو خيثمة وزهير وعزرة بن ثابت وابن جريج وغيرهم
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (4|175)
وشاهد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الجزور والبقرة عن سبعة".
قال الهيثمي: (3|287): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف.
ومن حديث عن الشعبي قال: سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: يا شعبي ولها سبعة أنفس؟ قال: قلت: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة؟ قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذاك يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما شعرت بهذا.
عند أحمد في مسنده (5|409)
وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف
وقد الجمهور هو الراجح إن شاء الله.(/)
حكم بيع الشاة بالميزان
ـ[عبدالقادر بن محي الدين]ــــــــ[15 - Dec-2007, مساء 09:12]ـ
حكم بيع الشاة بالميزان
للشيخ الدكتور أحمد الشريف الأطرش الجزائري رحمه الله
بما أن النّص في المسألة مفقود , ولم ترد فيه فتوى من أهل العلم المقتدى بهم , ولله درّ الإمام الونشريسي في قوله ... " وأمّا أبو القاسم الغبريني وابن جماعة لم يتجرّأ على الجواز للضرورة لعدم فتوى من سبقهما " (المعيار105/ 6) في حكم التعامل بالدراهم المتفاوتة القدر للضرورة.
إذن , فبيع الشّاة وزناً يعتريه اعتباران: (الضرورة والمصلحة والعرف)
أمّا الضرورة المصلحية , فلأنّ التعامل بالوزن أرضى لكلا المتبايعين ,
لأنّ المشتري – بوجه خاص – تطمئنّ نفسه فلا يشعر بالغبن , سيما
إذا لم تكن له دراية بمواصفات الشاة , وما قد يكون فيها من عيوب ,
إضافة إلى أن الميزان يجعل حدّاً للمغالاة التي يتهافت عليها باعة المواشي
سيما في المناسبات كعيد الأضحى مثلاً.
وأمّا العرف , فحسبنا أنّ الإمام مالك , أكثر الأئمة توسعاً في الاستدلال بالعرف
خصوصاً في مجال المعاملات حتّى خصص به العام في قوله تعالى "
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "
فأفتى بأنّ المرأة ذاتُ الشّأن لا يجب عليها الإرضاع , قال مصطفى الزرقاء
": وبما أنّ أعراف النّاس مصحّحٌ للشروط في نظر الفقهاء فكل شرط فاسد
في الأصل ينقلب صحيحاً ملزماً إذا تعارفه النّاس , وشاع بينهم اشتراطه,
وعندئذ نستطيع القول بأنّ الشّرط الفاسد قد زال فقهياً من معاملات النّاس
بمفعول الزّمن , وأصبحت الشّروط في هذا العصر كلّها صحيحة , بمقتضى
قواعد الإجتهاد الحنفي نفسه ". (عقد البيع ص 28)
لأن العرف – غالباً- ما ينشأ عن ضرورة , واجاز ابن شهاب من المالكية
ببيع الثمرة قبل بدو صلاحها (ميارة على التّحفة ج 1ص 300)
وأنا أسأل عن الفرق بين بيع الشّاة بالميزان. وبيعها بدونه ?
فإن قيل: للجهل بكمية اللّحم , فإنّ البيع بلا وزن فيه الجهل بكمية
اللّحم , وإن قيل لحرمة بيع الدّم – كما يقال – فإنّ الرّد نفسه يُرد به ...
ولأنّ مشتري الشّاة , لم يشترها لأجل اللّحم فقط , بل ينتفع ببطانتها
وكبدها وأمعا ئها.
إذن بيعُ الشّاة بالميزان لم يأت عن مالك ولا ابن القاسم ولا سحنون
في المُدوّنة فتوى نقف عندها , بل جاء في الدّسوقي حاشية الدّردير
على مختصر خليل ما يُفيد أنّ بيع الشّاة وزناً إذا كان القصد الشّاة بتمامها
(من صوف وجلد) جائز (ج 3 ص 16)
وهذا معنى القول:" تختلف الفتوى باختلاف الزّمان والمكان والأشخاص "
فعلى الواقف على قولي, هذا إن أراد الرّد , فليكن الرّد مؤيداً بالقواعد المسلّمة ولنتفق على التّيسير على الأمّة أمر دينها
انتهى كلامه رحمه الله
ولقد توفي الشيخ الدكتور أحمد الأطرش رحمه الله من عدة سنوات
وقد كان رحمه الله مدرساً في المعهد العالي للحضارة الإسلامية بمدينة وهران
(الجزائر) ومفتياً بها.(/)
.. التسهيل لما ورد في وقت الرمي من التيسير ... أ. د. فيحان بن شالي المطيري
ـ[أبو الفيصل]ــــــــ[16 - Dec-2007, صباحاً 10:49]ـ
التسهيل لما ورد في وقت الرمي من التيسير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج:78] وقوله:"ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج" [المائدة:6] والقائل "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة:286] والقائل "فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن:16] وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائل "يسروا ولا تعسروا" والقائل "إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً صلى الله عليه وسلم من نبي كريم ما ترك خيراً إلا دل أمته عليه ولا شراً إلا حذرها منه ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله به الدين وأقام به الحجة، وبعد:
لا يخفى أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وهو يجب في العمر مرة واحدة ويتكرر كل عام.
ومعلوم أن المشاعر محدودة وعدد الحجيج الذين يأتون كل عام في ازدياد مستمر، ولا ريب أن حكومة هذه البلاد -وفقها الله- لم تدخر وسعاً في توسيع تلك المشاعر ومع هذا يحصل من الزحام الشديد خصوصاً عند رمي الجمرات أضرار ومفاسد لا يعلمها إلا الله، ومن الصعب العسير التحكُّم في هذا الأمر.
ومعلوم أن الشريعة الإسلامية مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد.
والأمر المقطوع به عند أهل العلم أنها لا تكلف المنتسبين إليها بالمستحيل والأعذار التي يراد بها التخفيف عند العجز عنها كثيرة جداً في جميع المجالات، سواء كان ذلك في مجال العبادات أو المعاملات.
ولا يخفى أن رمي الجمرات منسك من مناسك الحج وعامة أهل العلم يرون وجوبه وأن في تركه دماً.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أوقات خاصة، فرمى الجمرة الكبرى يوم العيد ضحى وبقية الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال.
ولا يختلف أهل العلم أن الرمي في الوقت الذي رمى فيه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الأوقات؛ لأن الله اختاره لنبيه، ولا يختار له إلا الأفضل. واختلفوا في بعض الأوقات هل يجوز الرمي فيها أو لا؟ من ذلك الرمي ليلاً والرمي قبل الزوال، ولا ريب أن في توسعة وقت الرمي تيسرًا على المسلمين، لهذا كله أسهمت بجهد متواضع في تجلية هذه المسائل ببحث أسميته (التسهيل لما ورد في وقت الرمي من التيسير)، وذكرت أقوال أهل العلم والاستدلال لها والترجيح.
وقد جعلت البحث مقصوراً على وقت الرمي دون التعرض للأحكام الأخرى.
والله أسأل أن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأرجو ممن حصل على تنبيه أو إضافة دليل أن ينبه على ذلك؛ لكون المقصود هو التيسير على المسلمين.
المبحث الأول: وقت رمي جمرة العقبة:
جمرة العقبة: هي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، ولا يرمى يوم العيد من الجمرات غيرها، ومعلوم أن لرميها وقتاً مقرراً في الشرع.
وقد اتفق الفقهاء على جواز رميها بعد طلوع الشمس من ذلك اليوم، بل هو السنَّة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها.
المطلب الأول: رميها قبل طلوع الشمس:
اختلف الفقهاء في جواز رميها قبل طلوع الشمس وعدم جوازه، وبيان أقوالهم كما يلي:
القول الأول: يبدأ وقت رميها بنصف الليل من ليلة النحر، وعلى هذا يجوز رميها قبل الفجر وأول الوقت نصف الليل، سواء كان الحاج معذوراً أو غير معذور، وبه قال الشافعية والحنابلة وعطاء وابن أبي ليلى وعكرمة (نهاية المحتاج 3/ 298) حاشية الروض المربع (4/ 155) واستدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول، فمن المنقول ما يلي:
1 - ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندها" أبي داود (2/ 479) ح 1942 والحديث صححه النووي في شرح المهذب، والشيخ الأمين في الأضواء، وهو ظاهر الدلالة بالنسبة للمعذورين؛ لأن أم سلمة من هؤلاء ولا شك أن معها غيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - عن سليمان بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة قالت: قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة قالت: فرميت بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى" قال الشيخ الأمين في الأضواء (رواية سليمان بن داود المذكورة لا تقل عن أن تعضد الرواية المذكورة قبلها، وسليمان المذكور ثقة وأثنى عليه غير واحد، وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل عن أن تكون عاضدة لغيرها).
3 - حديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء (أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر قلت: نعم، قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للطعن" وهذا دليل ظاهر على جواز الرمي قبل الفجر من ليلة النحر.
وأما المعقول فمن وجهين:
الوجه الأول: أن نصف الليل الأخير من ليلة النحر وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتاً للرمي كبعد طلوع الشمس المغني (3/ 449).
الوجه الثاني: التحديد بنصف الليل الأخير، لما ورد في حديث أم سلمة برميها قبل الفجر، وهو تعبير صالح لجميع الليل، فجعل النصف ضابطاً له؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبل النصف.
القول الثاني: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وبه قال الحنفية والمالكية وإسحاق وابن المنذر وهو رواية عن الإمام أحمد (بدائع الصنائع 3/ 121 حاشية الروض المربع 4/ 155) (بداية المجتهد1/ 378).
أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل وقال:"لا ترموا الجمار حتى تصبحوا"
2 - ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" وفي رواية "إلا مصبحين" نصب الراية (3/ 86)، شرح معاني الآثار (2/ 217) السنن الكبرى (5/ 132).
3 - فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله:"خذوا عني مناسككم" وقد رمى صلى الله عليه وسلم في النهار، ولم يرم ليلة النحر، والليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة لا اللاحقة.
4 - قال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر ولا يجوز ذلك (بداية المجتهد (1/ 378) (الموطأ مع المنتقى
(3/ 52).
القول الثالث: عدم جواز الرمي قبل طلوع الشمس، وبه قال مجاهد والنخعي والثوري وابن حزم (المحلى 7/ 176) السلسبيل (1/ 370). وأدلة هذا القول هي الأدلة السابقة، ومن أصرحها حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس" أخرجه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
القول الرابع: التفريق بين المعذور وغيره، فيجوز للمعذور بعد مغيب القمر ولا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الشمس ذكره ابن القيم ولم ينسبه (زاد المعاد 1/ 471) مجموع الفتاوى (6/ 135) أضواء البيان (5/ 276).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّم ضعفة أهله ليلة النحر، وكان ابن عباس فيمن قدم وثبت أنه قدم سودة.
2 - قصة أسماء المتقدمة في أدلة القول الأول دالة على جواز الرمي للمعذورين بعد مغيب القمر.
3 - ما رواه الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" ولفظ أحمد فيه "قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمه بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن القيم:"ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي، أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر ويشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك (زاد المعاد 2/ 251) والذي يظهر لي هو جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل للمعذورين وغيرهم لوجود المشقة جمعاً بين الأدلة، لكن الأفضل لغير المعذورين وهم الأقوياء الرمي بعد طلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم وخروجاً من خلاف أهل العلم، وإلى هذا الترجيح ذهب كثير من أهل العلم منهم الشيخان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وفضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله- ولا شك أن القول بجواز الرمي قبل الفجر هو الموافق لسماحة الشريعة ويسرها، كما أنه موافق للقواعد الأصولية وذلك لما يلي:
1 - الجمع بين النصوص، وذلك بحمل الأدلة التي يظهر منها عدم الجواز كحديث ابن عباس على خلاف الأولى، وحمل الأدلة المعارضة على الجواز كقصة أسماء وأم سلمة أو على المعذورين ومرافقيهم، ومعلوم أن الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، وهي قاعدة معروفة عند أهل العلم؛ لأن في ذلك أخذاً بالأدلة كلها وهو أولى من ترك بعض الأدلة.
2 - لا ريب أن الرمي قبل الفجر فيه توسعة على المسلمين، وهو أمر مطلوب في الشريعة.
3 - جلالة القائلين بجواز الرمي قبل الفجر وكثرتهم ومكانتهم العلمية أمر لا ينكر، ولا ريب في حرص هؤلاء على العمل بالشريعة وتطبيقها والله أعلم وأحكم.
المطلب الثاني: آخر وقت الرمي يوم العيد:
لا خلاف بين أهل العلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس، وقد جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم رماها ضحى ذلك اليوم، ومعلوم أن من رماها قبل الزوال فقد أصاب السنة وهو أفضل لموافقته فعله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل الإجماع على ما قلنا غير واحد من أهل العلم.
قال ابن رشد الحفيد (أجمع المسلمون على أن من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها) بداية المجتهد (1/ 378).
وقال ابن عبد البر (أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن مستحباً) واختلف الفقهاء بعد اتفاقهم على ما ذكر في آخر وقت الرمي في هذا اليوم وبيان مذاهبهم على النحو الآتي:
القول الأول: آخر وقت الرمي في هذا اليوم طلوع الفجر من الليلة التالية له، أداءً لا قضاء وبه قال الحنفية إلا أبا يوسف وهو أحد الوجهين عند الشافعية، صححه غير واحد من فقهائهم واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - إن الليل يتبع اليوم السابق في الرمي كليلة النحر تجعل تبعاً ليوم عرفة في حكم الوقوف.
2 - لا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخَّص للرعاة أن يرموا ليلاً كما سيأتي.
القول الثاني: آخر وقت الرمي من هذا اليوم غروب الشمس أداء لا قضاء، وبه قال المالكية وأحد الوجهين عند الشافعية، واستحب الإمام مالك لمن رمى بعد الزوال أن يريق دماً (بداية المجتهد 1/ 378) واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم "إن أول نسكنا في هذا اليوم الرمي" نصب الراية (3/ 79) وقال النووي عنه –إسناده غريب- وهو نص ظاهر في أن اليوم كله وقت للرمي واليوم ينتهي بغروب الشمس.
2 - روى ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فقال رجل رميت بعدما أمسيت فقال عليه الصلاة والسلام "لا حرج" (الصحيح مع الفتح 3/ 559) وهذا الحديث دليل صريح على جواز الرمي في المساء، وأقل أحوال المساء بعد الزوال.
3 - القياس على رمي أيام التشريق، فإن الرمي فيها من الزوال إلى غروب الشمس فكذا يوم العيد، لأن هذا اليوم إنما يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا في انتهائه، فيكون مثل سائر الأيام في الانتهاء، فيكون آخر وقت الرمي كسائر أيام الرمي.
(يُتْبَعُ)
(/)
القول الثالث: يمتد وقته إلى آخر أيام التشريق أداء لا قضاء، وبه قال الحنابلة والشافعية في أحد القولين واقتصر عليه الشافعي في الأم، واستدلوا بأن الرمي في حكم نسك واحد وإن اختلف زمانه ومكانه، فلا يتحقق الفوات فيه إلا بفوات وقته وذلك بمضي آخر أيام التشريق لأن أيام التشريق وقت للرمي.
هذا ما قاله الفقهاء في هذه المسألة ومنه يتبين ما يلي:
أ- لا ريب أنهم متفقون على استحباب رميها من بعد طلوع الشمس إلى الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم.
ب- من المعلوم أن الفقهاء الأربعة متفقون على أن اليوم من الطلوع إلى الغروب وقت للرمي أداء لا قضاء.
ج- لا شك أن جمهور الفقهاء يرون جواز الرمي ليلاً وألاَّ يقصر على غروب الشمس وهو الأظهر لما يلي:
1. قوة أدلة هذا القول مع كثرتها كما تبين عند عرضها فهي صحيحة وصريحة في هذا الباب.
2. من المعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن بداية الوقت في هذا اليوم بالنسبة للرمي، ولم يبين النهاية، فدل على أنه أراد التيسير على الأمة.
3. ولا يخفى على كل ذي بصيرة بالشريعة أن مبناها على التيسير والتسهيل ورفع الحرج عن الأمة، ولا ريب أن توسعة وقت الرمي في هذا اليوم يحقق هذا المعنى خصوصاً مع كثرة الحجيج في هذا الزمان، وما يحصل بسبب الزحام عند الرمي خصوصاً في اليوم الأول من المفاسد التي لا تقرها الشريعة.
4. لا يخفى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للسقاة والرعاة ومن في حكمهم أن يجمعوا الرمي في يوم واحد وهو اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، وإنما أراد بذلك صلى الله عليه وسلم التيسير عليهم، وسيتضح كل هذا المعنى جلياً عند الكلام على حكم الرمي ليلاً وقبل الزوال.
المبحث الثاني: الرمي قبل الزوال:
لا ريب أن رمي الجمرات نسك من أنساك الحج، ولا ريب أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في أيام التشريق، ومن المعلوم يقيناً أن الذين شهدوا حجته صلى الله عليه وسلم كان عددهم أقل بكثير من عدد الحجيج في هذا الزمان، ولا يخفى على كل منصف عالم بالشريعة أن مبناها على التيسير والتسهيل ودفع الحرج ورفعه عن الأمة، ونصوص الشرع من الكتاب والسنة شاهدة بذلك، ولا يخفى عليك أنه لم يرد دليل صريح لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس في النهي عن الرمي قبل الزوال.
ومن هنا اختلف أهل العلم في رميه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، هل ذلك شرط لصحة الرمي في أيام التشريق، أو أنه يحمل على الاستحباب دون الوجوب؟ ولا شك أن الفقهاء يفرقون بين القول والفعل بالنسبة للوجوب وعدمه، فأكثر الفقهاء يحملون فعله صلى الله عليه وسلم على عدم الوجوب؛ لأمور كثيرة يأتي ذكر بعضها، ولا خلاف بينهم في استحباب الرمي بعد الزوال في هذه المسألة؛ لأنه موافق لفعله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف في الوجوب كما قلنا، والمنقول في ذلك ثلاثة أقوال.
القول الأول: قول الجمهور: وهو عدم جواز الرمي قبل الزوال وبه قالت المالكية والشافعية والحنفية في رواية والحنابلة في المشهور. بداية المجتهد (1/ 350)، بدائع الصنائع
(2/ 137)، الفروع (3/ 518).
أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز الرمي قبل الزوال بما يلي:
1 - عن جابر قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس (الصحيح مع الفتح 3/ 579 وصحيح مسلم بشرح النووي 9/ 47)
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس (مختصر سنن أبي داود 2/ 416)
3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس (الجامع مع التحفة 3/ 641 قال الترمذي: حديث حسن صحيح).
4 - أخرج البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا ترمى الجمرة حتى يميل النهار. السنن الكبرى (5/ 152).
5 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا (الصحيح مع الفتح 3/ 579) فهذا دليل على أنهم كانوا ينتظرون ويترقبون زوال الشمس فلا يرمون قبله، ولو كان الرمي جائزاً قبله لم ينتظروا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا شك أن هذه الأدلة تفيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرمي بعد الزوال في أيام التشريق، ولا نزاع في ذلك بل هو المستحب قطعاً، إنما النزاع في اشتراطه لصحة الرمي.
6 - ما أخرجه مالك في الموطأ قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه قال: لا ترمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس (الموطأ ح918) وهذا نفي يراد به النهي، وهو اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ومعلوم حرصه رضي الله عنه على العمل بالسنة.
القول الثاني: جواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الآخر وهو قول عكرمة، وإسحاق والمشهور عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، إلا أنه اشترط ألا ينفر إلا بعد الزوال، وفي رواية عن أبي حنيفة جواز الرمي قبل الزوال في النفر الأول إن كان قصده التعجل.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - قوله تعالى:"واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه" [البقرة:203]، وجه الدلالة: أن الله رخَّص في التعجل في يومين، وجعل اليوم كله محلاً للتعجل، واليوم ظرف لما يصدق عليه اسم اليوم ولو ببعض الساعات الأولى من النهار، فمن تعجل ورمى قبل الزوال فقد دخل في رخصة الله عز وجل.
2 - ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر" والانتفاخ هو الارتفاع، وفي إسناده هذا الأثر ضعف (السنن الكبرى 5/ 152).
3 - أن له أن ينفر قبل اليوم الثالث ويترك الرمي، فإذا جاز له النفر جاز الرمي.
القول الثالث: جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق كلها، وبه قال طاووس بن كيسان وأبو جعفر محمد بن علي وعطاء بن أبي رباح في إحدى الروايتين، وهو رواية عند أبي حنيفة (بدائع الصنائع 2/ 137) وقد وردت أقوال في مذهب الحنابلة تؤيد الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، قال في الفروع وجوزه ابن الجوزي قبل الزوال (الفروع 3/ 518) وفي الإنصاف نقله عن الفروع ثم قال:"وفي الواضح: ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم، وأطلق في منسكه أيضاً أن له الرمي من أول يوم، وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر" وعنه يجوز رمي المتعجل قبل الزوال وينفر بعده، ونقل ابن منصور إن رمى عند طلوعها متعجل، ثم نفر كأنه لم ير عليه دماً، وجزم به الزركشي (الإنصاف 4/ 45 والمبدع 3/ 250) وفي الذيل على طبقات الحنابلة قال ابن الزاغوني في مناسكه "أن رمي الجمار أيام منى ورمي جمرة العقبة يوم النحر يجوز قبل الزوال وبعده والأفضل بعده (شرح الزركشي 3/ 278) وقال الزركشي "وشرط صحة الرمي في الجميع أن يكون بعد الزوال على المشهور، المختار للأصحاب من الروايتين" (شرح الزركشي 3/ 278). وإليه ذهب أيضاً محمد الباقر من أهل البيت وابن عقيل من الحنابلة والرافعي من الشافعية، ومن المعاصرين الشيخ عبد الله آل محمود والشيخ مصطفى الزرقا والشيخ صالح البليهي، وقوَّاه الشيخ عبد الرحمن السعدي في الأجوبة النافعة في المسائل الواقعة.
أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - قوله تعالى:"واذكروا الله في أيام معدودات" [البقرة:203] والرمي من الذكر كما صح عن عائشة عند الدارمي وغيره، فجعل اليوم كله محلاً للذكر ومنه الرمي (السنن 2/ 71).
2 - ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح فقال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج، وأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدِّم أو أُخر إلا قال افعل ولا حرج" صحيح البخاري (1735).
وهو إشارة ظاهرة إلى عدم اشتراط زمن معين بالنسبة للتقديم والتأخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد وبين للناس ما يحتاجون إليه فنفى صلى الله عليه وسلم وقوع الحرج من كل ما يفعله الحاج من التقديم والتأخير لأعمال الحج التي تفعل يوم العيد وأيام التشريق، فلو كان يوجد وقت نهي غير قابل للرمي لبينه بنص جلي قطعي، خاصة أنه خطب الناس بعد ذلك أوسط أيام التشريق والناس مظنة للتقديم والتأخير في بقية أيام التشريق كما كانوا يوم النحر، ومع ذلك لم ينههم النبي -صلى الله عليه وسلم- ببيان ظاهر وإنما أبقاهم على ما فهموه يوم النحر من نفي الحرج من التقديم والتأخير.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله معقباً على الاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما:"ووجه ذلك أنه يحتمل أن قوله بعدما أمسيت أي بعدما زال الزوال؛ لأنه يسمى مساء، ويحتمل أن يكون بعدما استحكم المساء وغابت الشمس فيكون فيه دلالة على جوازه بالليل، ودليل أيضاً على جوازه قبل الزوال لأن سؤاله عن جواز الرخصة في الرمي بعد المساء كالمتقرر عندهم جوازه في جميع اليوم، بل ظاهر حال السائل يدل على أن الرمي قبل الزوال هو الذي يخاطره، وإنما أشكل عليه الرمي بعد الزوال فلذلك سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
3 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل أو أية ساعة من النهار أخرجه الدارقطني (2/ 276) وفي إسناد هذا الحديث ضعف وله شواهد عن ابن عباس وابن عمر ضعيفة أيضاً قال ابن قدامة "وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا لأنهم في معناهم" (الكافي 1/ 195).
4 - قول ابن عمر في رواية البخاري لمن سأله عن وقت الرمي، إذا رمى إمامك فارم، ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل.
5 - ما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكه قال: رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول (المصنف 3/ 319).
6 - ما رواه الفاكهي في أخبار مكة قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: ذهبت أرمي الجمار فسألت: هل رمى عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- فقالوا: لا ولكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير" قال عنه الدكتور عبد الملك بن دهيش إسناده صحيح (أخبار مكة 4/ 298)، وفي تصحيحه نظر وذلك لأمرين، الأمر الأول: تفرد الفاكهي بروايته وهو ضعيف فيما تفرد به. الأمر الثاني: الجهالة في إسناده فإن عمرو بن دينار لم يسم من أخبره.
7 - إن أيام التشريق كلها ليلها ونهارها أيام أكل وشرب، وذكر لله، وكلها أوقات ذبح ليلها ونهارها وكلها -على القول الصحيح- أوقات حلق كلها يتعلق بها على القول المختار طواف الحج وسعيه في حق غير المعذور، وإنما تتفاوت بعض هذه المسائل في الفضيلة فكذلك الرمي (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص333).
8 - إن الرمي قبل الزوال أمر مسكوت عنه، ولو كان غير جائز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأعداد الغفيرة التي حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعد أن بعضهم رمى قبل الزوال، فلو كان الأمر منهياً عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لغيلمه بني عبد المطلب يوم النحر لا ترموا قبل طلوع الشمس.
9 - إن جواز الرمي من الصباح إلى الغروب وما بعده دليل من أدلة سهولة الإسلام ويسره لأن أعداد الحجاج تزداد عاماً بعد عام، ويحصل من الزحام ما يكون فيه من الحرج والمشقة الذي لا يتفق مع سماحة الإسلام، بل إن ذلك قد يفضي إلى إزهاق أرواح بريئة بسبب الدهس تحت الأقدام، فهؤلاء الفقهاء الذين رأوا الرمي قبل الزوال قصدوا التخفيف عن الحجاج من مشقة الزحام الذي يتأتى من الرمي في وقت واحد، كما قصدوا التيسير على المتعجل إذا كان يريد اللحاق بركبه، أو الرجوع إلى أهله في وقت معين.
10 - القياس يقتضي جواز الرمي قبل الزوال وهو قياس ما قبل الزوال في أيام التشريق على ما قبل الزوال في يوم النحر، فكما أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النحر فكذا ما بعده؛ لأن الكل أيام للنحر.
ومنه تعلم أن الرمي بعد الزوال هو الموافق لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو المستحب باتفاق أهل العلم، وأن الرمي قبل الزوال قال به علماء أجلاء من السلف له أدلته وهو الذي يتفق مع سماحة الشريعة ويسرها، فإن من سنة الله في خلقه التيسير عليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، يحققه قوله تعالى:"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة:286] وقوله تعالى:"وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج:78] وقوله تعالى:"فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن:16] وقوله:"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" [البقرة:185] هذا من الكتاب، ولا ريب أن السنة النبوية تفيد هذا المعنى أيضاً، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (صحيح البخاري مع الفتح 13/ 264 ح 7288) وقوله عليه الصلاة والسلام:"يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" (صحيح
(يُتْبَعُ)
(/)
البخاري مع الفتح 7/ 657 ح 4341)، ولا ريب أن الفقهاء الذين قالوا بهذا القول قصدوا هذا المعنى، فإذا كان هذا المعنى مقصوداً في عصرهم مع قلة الحجيج فإن هذه العلة آكد وأشد في هذا الزمان الذي أصبحت فيه أعداد الحجاج تزداد عاماً بعد عام، وما يحصل في ذلك من إزهاق النفوس البريئة أحياناً وهو أمر لا تقره الشريعة لكون المحافظة على النفوس المعصومة من الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على وجوب المحافظة عليها، أضف إلى ذلك ما يكون من تزاحم الرجال والنساء أثناء الرمي، وما ينتج عن ذلك من مخالفة الشريعة والمفاسد العظيمة التي لا تخفى، وهذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال وقت أطول للرمي وعدم تحديده بما بعد الزوال، ولهذا أسَّس الفقهاء على ذلك قواعد شرعية كثيرة فيما يتعلق بالفروع من الأحكام منها قولهم (المشقة تجلب التيسير) وقولهم (إذا ضاق الأمر اتسع) وقولهم (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) ومنه تعلم أن بعض المفتين في زماننا أفتى بجواز الرمي ليلاً أيام التشريق، مراعاة لهذا المعنى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم أيام التشريق إلا نهاراً، ولا شك أن الرمي بعد الزوال هو الأفضل باتفاق أهل العلم، كما أن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ونحوها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يدل على الفضيلة باتفاق الجميع، فكل فعل وافق فعله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل لكون ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف بين أهل العلم: هل يتعين ذلك شرطاً لصحة الرمي أو لا؟ والذي يظهر من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول عدم الاشتراط، بل ذلك يدل على الفضيلة للموافقة، ومعلوم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على الوجوب عند الجمهور إلا بقيود، وهذه مسألة أصولية يطول بحثها.
بناء على ما تقدم أرى جواز الرمي قبل الزوال للحاجة؛ لكثرة الأدلة التي تفيد هذا المعنى ولموافقة ذلك ليسر الشريعة وسماحتها ولجلالة القائلين بهذا القول وكثرتهم.
المبحث الثالث: الرمي ليلاً في أيام التشريق:
لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم ليلاً، وإنما كان رميه نهاراً بعد الزوال، وموافقة الرمي لفعله -صلى الله عليه وسلم- أفضل باتفاق أهل العلم، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم رخَّص للرعاة أن يرموا ليلاً، ومن هنا اختلف أهل العلم في حكم الرمي ليلاً هل يجوز؟ وإذا جاز هل يكون أداء أو قضاء وبيان أقوالهم على النحو الآتي:
القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية في أصح الوجهين وابن حزم إلى جواز الرمي ليلاً وهو قول المالكية، إلا أنهم يرون أنه قضاء لا أداء، وبه قال طاووس وعروة بن الزبير والنخعي والحسن (بدائع الصنائع 3/ 122، المحلى 7/ 176، المنتقى 3/ 51، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/ 133، المجموع 8/ 180، أضواء البيان 5/ 299).
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول (لا حرج) فسأل رجل فقال رميت بعدما أمسيت، فقال:"لا حرج" الصحيح مع الفتح (3/ 568). وهو دليل على جواز الرمي ليلاً؛ لأنه يصدق عليه اسم المساء.
2 - ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنه أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت صفية حتى أتيا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن يرميا الجمرة حين أتيا ولم ير عليهما شيئا" الموطأ مع المنتقى (3/ 52). وهو ظاهر في جواز الرمي ليلاً.
3 - ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه رخَّص للرعاة أن يرموا بالليل في الزمان الأول (الموطأ مع المنتقى 8/ 180).
4 - ما رواه البيهقي في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: قال صلى الله عليه وسلم الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل" (شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 221) السنن الكبرى (5/ 32). فهذا وما قبله دليل على أن الرمي ليلاً له أصل في الشرع بدليل صحة الرمي من الرعاة.
5 - إن اليوم وقت للرمي والليل يتبعه في ذلك كليلة النحر تجعل تبعاً ليوم عرفة في حكم الوقوف.
6 - إن الرمي في الليل جائز؛ لأنه فعل من أفعال الحج، فجاز فعله بالليل كالطواف والسعي والوقوف.
(يُتْبَعُ)
(/)
7 - إن الحاجة داعية إلى جواز الرمي ليلاً؛ لما في ذلك من التيسير على المسلمين، لكون الوقت بعد الزوال إلى الغروب لا يكفي لاستيعاب الأعداد الغفيرة من الحجيج.
القول الثاني: ذهب الحنابلة وإسحاق وهو أحد الوجهين عند الشافعية إلى عدم جواز الرمي ليلاً (حاشية الروض المربع 4/ 156، المجموع 8/ 180).
أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس (صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 47) وهو دليل على الوجوب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا نهاراً فلو كان الرمي ليلاً جائزاً لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة، وفعله صلى الله عليه وسلم شرع لأمته على وجه الامتثال والتفسير، فكان حكمه حكم الأمر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني مناسككم".
2 - ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل الذبح قال: اذبح ولا حرج فقال: رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج". فهذا صريح في وقوع الرمي نهاراً؛ لأن المساء يقصد به ما بعد الزوال، وذلك لوقوع السؤال يوم النحر، إذ لا يكون إلا قبل مغيب الشمس، قال الموفق في المغني ولأن القائل "رميت بعدما أمسيت أشكل عليه رميه مساءً بعد الزوال لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى وأن رميه لم يوافق رمي النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال:"رميت بعدما أمسيت، فاحتاج إلى أن يسأله بقوله: رميت بعدما أمسيت، أي رميه وقع في آخر النهار، ورمي النبي صلى الله عليه وسلم كان في أوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ارم ولا حرج" (المغني 3/ 449).
3 - ما رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من نسي أيام الجمار أو قال رمي الجمار إلى الليل فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد" (السنن الكبرى 5/ 150). فهذا نهي صريح يفيد أن ابن عمر يرى عدم جواز الرمي ليلاً، وإلا لما قال فلا يرم حتى تزول الشمس. قال أبو الوليد الباجي:"إن وقت الرمي النهار دون الليل، ولذلك وصفت الأيام بالرمي دون الليالي في قوله تعالى:"واذكروا الله في أيام معدودات" فوصفت الأيام بأنها معدودات للجمار المعدودات فيها، فلا يجوز الرمي بالليل فمن رمى ليلاً أعاد. (المنتقى 3/ 22).
4 - ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه رخَّص للرعاة أن يرموا بالليل في الزمان الأول. (الموطأ مع المنتقى 3/ 51) وهذا دليل على أن الأصل منع الرمي في الليل؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضى أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن.
5 - ما رواه البيهقي في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل" (شرح معاني الآثار 2/ 221)، (السنن الكبرى 5/ 132)
6 - رمي الجمار عبادة نهارية أشبه بالصوم لا يقع ليلاً، وقد استمر عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة في اختصاص رميهم بالنهار، والخير والبركة في اتباع سبيلهم والاقتداء بآثارهم، وعدم الخروج عما كانوا عليه رضوان الله عليهم أجمعين (هداية الناسك للشيخ عبدالله بن حميد ص 48).
7 - لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رمى ليلاً، أو أقره لمن ليس له عذر، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه "خذوا عني مناسككم" وما عرف الرمي قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شيء أحسن من التمسُّك بهديه والاقتداء بأفعاله، والأخذ بما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها الذين هم القدوة (المصدر السابق).
الترجيح:
(يُتْبَعُ)
(/)
الذي يترجح عندي هو جواز الرمي ليلاً للحاجة، وذلك أنه لا دليل -حسب علمي- يدل على التحديد بالغروب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره" وقد علمت -فيما سبق- أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس فقال له السائل:"رميت بعدما أمسيت قال لا حرج" والمساء يكون آخر النهار وفي أول الليل، ولما لم يستفصل الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار، أو في أول الليل علم أن الأمر واسع في هذا، ولا مانع أن يكون الليل تابعاً للنهار، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والليل فيه تابع للنهار، فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى نهاراً وموافقة الوقت الذي رمى فيه هو الأفضل باتفاق أهل العلم، وإنما نقول بجواز الرمي ليلاً لما في ذلك من التيسير على المسلمين، فإذا تيسَّر الرمي نهاراً من غير مشقة فهو المطلوب، وإذا لم يتيسَّر الرمي نهاراً فله أن يرمي في الليل، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- بعد ترجيحه بجواز الرمي ليلاً للحاجة:"لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة، وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك، ولا ينبغي أن نلزم الناس بذلك" (الشرح الممتع 7/ 385).
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:"ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، لكنه في النهار أفضل وأحوط، ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل" (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 17/ 368).
فأنت ترى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي البلاد في عصره، وكذا الشيخ محمد الصالح العثيمين -رحمه الله- يقولان بجواز الرمي ليلاً للحاجة والأفضل نهاراً وكذا اللجنة الدائمة للإفتاء كما في الفتاوى (فتاوى اللجنة الدائمة –جمع الشيخ أحمد الدويش- 11/ 281). وهو الموافق لسماحة الشريعة ويسرها، فإن مبناها على التيسير والتسهيل ورفع الحرج، ولا ريب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للرعاة ومن في حكمهم أن يرموا ليلاً أو في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار، ومعلوم أن قصده صلى الله عليه وسلم التيسير على هؤلاء ومن في حكمهم، وهو ما تقول به، فالرمي نهاراً هو السنة لموافقة فعله صلى الله عليه وسلم، ويجوز ليلاً للحاجة كما قلنا بجواز الرمي قبل الزوال للحاجة أيام التشريق، والأفضل بعد الزوال لموافقة فعله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الحاجة داعية إلى التيسير في هذا الزمان للأعداد الغفيرة من الحجيج التي تأتي إلى المشاعر المقدسة ولا تتسع لهؤلاء نظراً لضيق المساحة، ولهذا أفتى من أفتى من أهل العلم بجواز المبيت ليالي التشريق خارج منى إذا دعت إليه الحاجة، وقد علمت أدلة القائلين بجواز الرمي ليلاً وكثرتها وكثرة القائلين بها وليس مع المانعين دليل واحد صريح يمنع من جواز الرمي ليلاً، وإنما هي أدلة محتملة، فيرجح القول الموافق للأصل، وهو سماحة الشريعة ويسرها ووجوب المحافظة على حرمة الدماء المعصومة وجلب المصالح للأمة ودفع ما يضادها من المفاسد، والله أعلم بالصواب.(/)
.. الدفع من عرفة قبل الغروب ... بقلم الشيخ سلمان العودة
ـ[أبو الفيصل]ــــــــ[16 - Dec-2007, صباحاً 10:54]ـ
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل عن:
الدفع من عرفة قبل الغروب.
الجواب
الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد , وبعد:
لا خلاف بين أهل العلم أن من وقف بعرفة ليلاً ولم يدرك جزءاً من النهار أن حجه صحيح ولا شيء عليه.
قال في الشرح الكبير (9/ 174): "لا نعلم فيه خلافاً".
وإنما اختلفوا فيمن دفع من عرفة قبل الغروب على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز الدفع من عرفة قبل الغروب، ومن فعل ولم يرجع فعليه دم.
وهو قول الحنفية (حاشية ابن عابدين 3/ 542)، وأحد القولين عند الشافعية (المجموع 8/ 141)، وقول الحنابلة (الشرح الكبير 9/ 170)، وهو قول عطاء، والثوري، وأبو ثور.
واستدلوا على تحريم الدفع قبل الغروب بفعله – صلى الله عليه وسلم -، حيث لم يدفع إلا بعد غروب الشمس، والاقتداء بفعله هذا متعين؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: (خذوا عني مناسككم).
القول الثاني: جواز الدفع قبل الغروب، فمن دفع فلا دم عليه، ولا يلزمه الرجوع، ولكن خالف السنة.
وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية، واختاره النووي (المجموع 8/ 141)، وهو مذهب ابن حزم (المحلى 7/ 121).
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: حديث عروة بن مضرِّس قال: أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال – صلى الله عليه وسلم -: (من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه، وقضى تفثه) أخرجه أحمد 4/ 261، والترمذي 891، وأبو داود 1950، والنسائي 5/ 263، وابن ماجه 3016، وسنده صحيح.
ووجه الدلالة من الحديث ظاهر: حيث دل على أن من وقف بعرفة نهاراً دون الليل فحجه تام، ولا شيء عليه.
ويُحمل فعله – صلى الله عليه وسلم - من الوقوف حتى الغروب على الاستحباب لأجل هذا الحديث.
فيكون وقوفه إلى وقت الغروب بمنزلة نزوله – صلى الله عليه وسلم - بعرنه قبل الزوال.
الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج)، وفي لفظ (من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد أدرك حجه) أخرجه أحمد 18296، والترمذي 2975، والنسائي 3044، وأبو داود 1949، وابن ماجه 301.
وقال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري (جامع الترمذي 2975).
ووجه الدلالة: أنه إذا جاز الوقوف بعرفة ليلاً دون النهار بدون دم، فلأَن يجوز الوقوف بها نهاراً دون الليل بدون دم من باب أولى، ولا يصح التفريق بين الأمرين.
وبذلك يعلم أيضاً أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس هو فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وهديه ولكن القول بالنفرة قبل الغروب من يوم عرفة له حظه من الاستدلال والنظر وقال به أئمة علم يقتدى بهم وأن الحرج الذي يصيب الناس في النفرة من عرفة حيث لا يصلون إلى المزدلفة إلاّ في ساعات متأخرة من الليل يجعل المصير إلى هذا القول والتوسعة على الناس به له اعتباره، وإذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – قد أذن لضعفة أهله بالنفرة من المزدلفة خوفاً من حطمة الناس فإن المعنى موجود اليوم وعلى وجه أشد في النفرة من عرفة.
كتبه: سلمان بن فهد العودة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - Dec-2007, صباحاً 09:25]ـ
[ QUOTE= أبو الفيصل;72869] [ CENTER][SIZE="5"][B] القول الأول: لا يجوز الدفع من عرفة قبل الغروب، ومن فعل ولم يرجع فعليه دم.
وهو قول الحنفية (حاشية ابن عابدين 3/ 542)، وأحد القولين عند الشافعية (المجموع 8/ 141)، وقول الحنابلة (الشرح الكبير 9/ 170)، وهو قول عطاء، والثوري، وأبو ثور.
واستدلوا على تحريم الدفع قبل الغروب بفعله – صلى الله عليه وسلم -، حيث لم يدفع إلا بعد غروب الشمس، والاقتداء بفعله هذا متعين؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: (خذوا عني مناسككم).
[ COLOR="Blue"] يزاد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد تأخير الدفع إلى الغروب مخالفةً للمشركين من قريش.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - Dec-2007, صباحاً 09:43]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
[ QUOTE= أبو الفيصل;72869] [ CENTER][SIZE="5"][B] القول الثاني: جواز الدفع قبل الغروب، فمن دفع فلا دم عليه، ولا يلزمه الرجوع، ولكن خالف السنة.
وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية، واختاره النووي (المجموع 8/ 141)، وهو مذهب ابن حزم (المحلى 7/ 121).
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: حديث عروة بن مضرِّس قال: أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال – صلى الله عليه وسلم -: (من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه، وقضى تفثه) أخرجه أحمد 4/ 261، والترمذي 891، وأبو داود 1950، والنسائي 5/ 263، وابن ماجه 3016، وسنده صحيح.
ووجه الدلالة من الحديث ظاهر: حيث دل على أن من وقف بعرفة نهاراً دون الليل فحجه تام، ولا شيء عليه.
ويُحمل فعله – صلى الله عليه وسلم - من الوقوف حتى الغروب على الاستحباب لأجل هذا الحديث.
فيكون وقوفه إلى وقت الغروب بمنزلة نزوله – صلى الله عليه وسلم - بعرنه قبل الزوال.
الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج)، وفي لفظ (من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد أدرك حجه) أخرجه أحمد 18296، والترمذي 2975، والنسائي 3044، وأبو داود 1949، وابن ماجه 301.
وقال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري (جامع الترمذي 2975).
ووجه الدلالة: أنه إذا جاز الوقوف بعرفة ليلاً دون النهار بدون دم، فلأَن يجوز الوقوف بها نهاراً دون الليل بدون دم من باب أولى، ولا يصح التفريق بين الأمرين.
[ COLOR="Blue"] نعم. الدليل الأول ظاهر في أن حجه تام، ولكنه لا يدل على أنه لا شيء عليه.
ثم هل يمكن القول بأن من وقف بعد صلاة الصبح يوم التاسع بمدلول هذا الحديث، وأن ذلك من النهار، ثم دفع من عرفة .. هل يقال بأنه قد أتم حجه أم أن الأمر لا بد أن يقيَّد بفعل النبي (ص)؟
وعلى العموم: فيسع المتأخر ما وسع المتقدم من الخلاف، وإنما نحاول هنا أن نبرز قوة ما استدل به أصحاب القول الأول، وأن يحرص المسلم على صحة عبادته؛ إذ لا يصح حج من لم يقف لحظة من الليل عند بعض أهل العلم.(/)
تعظيم الحرمات في الأشهر الحرم للشيخ د/ رضا بوشامة
ـ[كمال الجزائري]ــــــــ[17 - Dec-2007, صباحاً 09:00]ـ
تعظيم الحرمات في الأشهر الحرم
للشيخ د/ رضا بوشامة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين.
فمن فضل الله تعالى على المسلمين أن جعل لهم مواسم للطاعات تتكرر، يذهب موسم ويجيء آخر، يجدد فيها العبد صلته بخالقه، فبعد أن ودَّع المسلمون شهر الخيرات والبركات، أطلَّ عليهم شهر الحج والمكرمات، وأهلَّ عليهم هلال ذي الحجة بالخير والتوفيق للمرضاة، إذ هو شهر يكثر فيه العمل الصالح من طواف بالبيت العتيق، ووقوف بعرفة، وتلبية، ونحر، وصيام وغير ذلك من صنوف الطاعات والقربات، فيه موسمٌ يجتمع فيه عباد الله على مرضات الله، تتوحد كلمتهم، يلهجون بذكره وإفراده بالعبادة، ذاك هو موسم الخيرات والحج والعبادات، فرضه الله تعالى على عباده مرة في العمر، ووفق فيه من أراد به خيرا لحج بيته العظيم، فيغفر للحجاج، ويعتق رقابهم من النار إذا أخلصوا له حجهم، وأطاعوه كما أمر سبحانه.
وأما من لم يحج من عباده، فلم يتركه ربه هملاً، بل شرع له من الطاعات ما يقربه إليه، من صدقات وبر وصيام، ففضَّل العمل في هذه العشر من ذي الحجة على غيرها من الأيام، بل أقسم الربُّ سبحانه وتعالى بهذه العشر في كتابه لرفعة منزلتها عنده وعلو شأنها، قال تعالى: ?وَالْفَجْر وَلَيَالٍ عَشْر?، قال غير واحد من السلف: «إنَّ الليالي العشر هي عشر ذي الحجة».
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ـ يعني أيام العشر ـ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء» رواه البخاري.
وهذه العشر هي جزء من الأشهر الحرم، فذو الحجة من أشهر الله الحرم الذي عظمته العرب في جاهليتها واستمر تعظيمه في الإسلام، بل أوجب الله فيه ركنا من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام.
وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الشهر ووجوب تعظيمه في آخر حجة حجَّها صلى الله عليه وسلم، بل ذكر تعظيمه وحرمته في مواضع شتى وأماكن متعددة في حجته صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا ليبين لأمته ويحذرهم أشد الحذر من انتهاك حرمة هذا الشهر، بقتل أو تخريب أو تدمير.
فمما جاء في خطبته التي ألقاها على المسلمين ـ على مَن كان شاهدا معه أو غاب عنه إلى يوم أن نلقى الله تعالى ـ فقال: «إنَّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد! اللهم اشهد! ثلاث مرات».
فحرم دم المسلم وماله، وحرم الربا، وحرم ظلم الناس وأوصى بهذه الوصايا النافعة الجامعة.
وكانت وصاياه هذه في أعظم يوم من أيام الحج، وهو يوم عرفة، ثم أعادها صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، وهذا ما يدل على عظم قدر هذه الوصية روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النّاس يوم النّحر فقال: «يا أيّها النّاس! أيّ يومٍ هذا؟ قالوا: يوم حرام؛ قال: فأي بلدٍ هذا؟ قالوا: بلد حرام؛ قال: فأي شهرٍ هذا؟ قالوا: شهر حرام، قال: فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا؛ فأعادها مرارًا، ثمّ رفع رأسه فقال: اللهمّ هل بلّغت؛ اللهمّ هل بلّغت.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: فوالّذي نفسي بيده إنّها لوصيّته إلى أمّته: فليبلغ الشّاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ».
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النّبي صلى الله عليه وسلم يوم النّحر، قال: «أتدرون أي يومٍ هذا؟. قلنا: الله ورسوله أعلم! فسكت حتّى ظننّا أنّه سيسمّيه بغير اسمه؛ قال: أليس يوم النّحر؟ قلنا: بلى؛ قال: أي شهرٍ هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم! فسكت حتّى ظننّا أنّه سيسمّيه بغير اسمه؛ فقال: أليس ذو الحجّة؟ قلنا: بلى؛ قال: أي بلدٍ هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ فسكت حتّى ظننّا أنّه سيسمّيه بغير اسمه؛ قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى؛ قال: فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربّكم؛ ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهمّ اشهد؛ فليبلّغ الشّاهد الغائب، فربّ مبلّغٍ أوعى من سامعٍ، فلا ترجعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ».
فهذه وصيته لأمته صلى الله عليه وسلم، والسعيد من تبع وصاياه، وأخذ بما أمر به، والشقي من خالفه وتبع هواه، فأهدر دماء المسلمين، وقتل الأبرياء منهم والعاجزين، فصار ينكل بأبناء أمته، ويسومهم سوء العذاب، والله تعالى يقول في كتابه مشددا ومحذرا من قتل امرئ مؤمن، ومبينا سوء عاقبة من أقدم على قتل المؤمنين: ?وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا?، وحرمة دم المسلم أمر معلوم في ديننا الحنيف، لا ينكره إلا معاند مكابر، قد نزع الله الرأفة والرحمة من قلبه، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذه الوصايا، ويحرم علينا دم المسلم خاصة إذا كان في هذه الأشهر الحرم، وفي الأيام المباركة كعشر ذي الحجة.
فما بال أقوام من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا لا يبالون بوصية نبيِّهم، ولا يراعون حقَّ غيرهم، يتعلقون بشبهات أوهى من بيت العنكبوت، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
وإنَّ ما وقع في الجزائر من تدمير وتخريب وتفجير في مطلع هذا الشهر المبارك لدليل واضح أنَّ من يقوم بمثل هذه التفجيرات لا عقل له ولا دين، فبأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟ وكيف يدعي الجهاد من يقتل الأبرياء من الناس، بل نعرف ممن أصيب في هذه التفجيرات بالصلاة وحضور الجماعات في المساجد، فأي دين يأمر بقتل هؤلاء وغيرهم من المعاهدين والمستأمنين.
روى البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً»، وفي لفظ: «مَن قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً».
هذا في قتل المعاهد؛ فكيف المسلم الذي يصلي ويصوم ويعبد الله الفرد الصمد، فقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم قتل المسلم:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هنَّ؟ قال: الشرك بالله، والسِّحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحقِّ، وأكل الرِّبا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم الزَّحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» رواه البخاري ومسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يزال المؤمن في فُسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً»، وقال ابن عمر: «إنَّ من وَرْطات الأمور التي لا مخرج لِمَن أوقع نفسَه فيها سفك الدم الحرام بغير حلِّه» رواهما البخاري في «صحيحه».
وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: «تُبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفسَ التي حرَّم الله إلاَّ بالحقِّ، فمَن وفَّى منكم فأجره على الله، ومَن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفَّارةٌ له، ومَن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمرُه إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّبه» رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.
وعن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن حَمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا» رواه البخاري ومسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلَّا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيِّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» رواه البخاري، ومسلم.
وعنه أيضاً: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «سبابُ المسلم فسوق، وقتاله كفر» رواه البخاري، ومسلم.
وعن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أبغضُ الناس إلى الله ثلاثة: مُلحدٌ في الحرَم، ومبتغ في الإسلام سنَّة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حقٍّ ليهريق دمه» رواه البخاري.
فهذه الأحاديث وردت في «صحيحي» البخاري ومسلم، ووردت أحاديث في غير الصحيحين تحذر أشد الحذر من قتل المسلم وحرمة دمه وماله، أوردها الإمام المنذري في «الترغيب والترهيب»، وأوردها الألباني في «صحيح الترغيب والتهريب»، ومنها:
عن البراء رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لزوال الدنيا أهونُ على الله من قتل مؤمن بغير حق، ولو أنَّ أهلَ سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار».
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم».
وعن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا».
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أنَّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبَّهم الله في النار».
وعن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لو أنَّ أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبَّهم الله جميعاً على وجوههم في النار».
وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافراً، أو الرجل يقتل مؤمناً متعمِّداً».
وعن أبي موسى رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصبح إبليسُ بثَّ جنودَه، فيقول: مَن أخذل اليوم مسلماً أُلبسُه التاج، قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلَّق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوَّج، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عقَّ والديه، فيقول: يوشك أن يبرَّهما، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قَتَل، فيقول: أنت أنت، ويُلبسه التاج».
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» رواه أبو داود، ثم روى عن خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغسَّاني عن قوله: «فاغتبط»، فقال: «الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم، فيرى أحدهم أنَّه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك».
وعن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «يخرج عُنق من النار يتكلَّم، يقول: وُكلتُ اليوم بثلاثة: بكلِّ جبَّار عنيد، ومَن جعل مع الله إلَهاً آخر، ومن قتل نفساً بغير حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنَّم». وانظر للاستزادة كتابَيْ الشيخ عبد المحسن العباد: «بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟!!»، و «بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير».
وقد صنف العلماء قديما وحديثا في بيان عظم حرمة دم المسلم، في تعظيم القتل وتحريمه، ولم يبق لجاهل أن يجهل حرمة ذلك، ولا أن يدعي أنه يجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله بالتفجير والتدمير، بل ذلك من وساوس الشيطان؛ الذي يلبس أولياءه تاجاً عند فشو القتل والقيام به.
نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى الدين الحق ردًّا جميلا، وأن يكف عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويعصم دماءهم وأموالهم، ويعامل القتلة الفجرة بعدله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يهل علينا شهر ذي الحجة وغيره من الشهور بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
http://www.rayatalislah.com/kalimah/ta3dhim-el-horoumat-fil-achhour-el-horoum.htm(/)
«التّيسيرُ المشرُوعُ فِي الحجِّ،لصاحب الفضيلة الشّيخ المحقّق العلاّمة البرّاك»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Dec-2007, صباحاً 12:25]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير.
«التّيسيرُ المشرُوْعُ فِي الحَجِّ،
لِصَاحِبِ الفَضِيْلَةِ الشَّيْخِ المُحقّقِ العَلاَّمَةِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرٍ البَرَّاك
ـ حفظهُ اللَّهُ تعالى،ورَعاهُ ـ.»
[2 - 12 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45342(/)
هل ذكر العلماء حدود وضوابط لولي الأمر في اسقاط التعزيرات؟
ـ[العرب]ــــــــ[18 - Dec-2007, صباحاً 10:37]ـ
بلا شك إن اسقاط جميع التعزيرات لا يجوز، لكن هل هناك حدود في اسقاط بعضها وضوابط لذلك تكلم عليها العلماء وبحثوها؟
ـ[ابن رشد]ــــــــ[29 - Dec-2007, صباحاً 03:51]ـ
الاسقاط لابد أن يكون علته (المصلحة العامة)
لأن مبدأ التعزي قائم على السياسة الشرعية ,والسياسة الشرعية تدور مع المصلحة العامة وجودا وعدما
والموضوع يحتاج مزيد بحث وعناية من طلاب العلم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[29 - Dec-2007, مساء 12:54]ـ
تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة
فإذا أسقط تعزيرا بلا مصلحة شرعية وقع في الإثم
والتعزير يسقط بكل حال، منعا للافتيات على الإمام
أما إن اجتهد - إن كان أهلا للاجتهاد - أو سأل مجتهدا، أو اختار من كلام المجتهدين ما اطمأن إلى كونه الحق، فلا إثم عليه(/)
شيخنا الفوزان يحذر لحجاج من البدع في أداء المناسك بحجة التقليد أو التعلق بالأولياء!
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Dec-2007, مساء 03:58]ـ
شيخنا العلاَّمة صَالِح الفَوْزان يحذر الحجاج من البدع في أداء المناسك بحجة التقليد أو التعلق بالأولياء!
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حث فضيلة عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حجاج بيت الله الحرام إلى الرفق وتحين الفرص المناسبة لأداء المناسك وعدم العجلة والمغامرة وقد وسع الله سبحانه وقت أداء المناسك بحيث يتمكن المسلم من أداء كل نسك في وقته في أوله أو وسطه أو آخره.
وقال ان تصرفات الناس هي التي تضيق أوقات أداء المناسك أو تضيق أماكنها وليكن هم المسلم أداء النسك على الوجه الصحيح حسب الاستطاعة ولو تأخر ما لم يخرج عن وقته.
وأضاف أن الله تعالى يقول: ? وأتموا الحج والعمرة لله ? ففي هذه الجملة من مطلع الآية الكريمة أمران عظيمان: الأمر الأول: الأمر بإتمام الحج والعمرة وذلك بأداء مناسكهما كما أمر الله ورسوله لا كما قال فلان وأفتى فلان فإن بعض من يتسمون بالعلم اليوم يوجهون الناس إلى العمل بالرخص التي رخص بها بعض العلماء عن اجتهاد منهم لا العمل بالرخص الشرعية التي رخص الله بها لعباده وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» فهؤلاء يريدون أن يضيفوا رخصا لم يرخص الله بها ولا رسوله إلا أن فلانا قال كذا وفلانا أفتى بكذا وإنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذا لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فأحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه.
واشار إلى أن الواجب على الحاج أن يحذر من ذلك وأن يؤدي حجه على وفق ما شرعه الله ورسوله فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال: «خذوا عني مناسككم» فالواجب أن نأخذ مناسكنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته الشريفة وليكن هذا بالرفق وتحين الفرص المناسبة لأداء المناسك وعدم العجلة والمغامرة وقد وسع الله سبحانه وقت أداء المناسك بحيث يتمكن المسلم من أداء كل نسك في وقته في أوله أو وسطه أو آخره.
وأكد أن بعض الناس يدخل في المناسك ما ليس منها من البدع والمحدثات كالذهاب إلى المزارات المزعومة فيضيع وقته وماله وجهده ويخل بمناسكه تمشياً مع العادات والتقاليد أو استجابة لدعاة البدعة والضلال ولا يتعلم فقه الحج فيؤديه على ما أمر الله به بقوله: ? وأتموا الحج ? فهذا قد نقص الحج بما أدخل عليه من البدع والخرافات التي تنقصه أو تبطله نتيجة للتقليد الأعمى وإعراضا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم» والأمر الثاني قوله تعالى في الآية الكريمة ? لله ? وهذا يعني الإخلاص في الحج بأن يكون خالصا لله لا رياء فيه ولا سمعة ولا يقصد به طمعاً من مطامع الدنيا فإن الحج وسائر الأعمال إذا لم تكن خالصة لله لم تقبل قال تعالى: ? ألا لله الدين الخالص ?
وقال الشيخ الفوزان بأن أعمال الحج وأقواله كلها تتجه إلى الله ففي التلبية: «لبيك لا شريك لك» وفي دعاء عرفة خير ما قاله النبي والنبيون من قبله عليهم الصلاة والسلام: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وعند استلام الحجر أو الإشارة إليه في بداية الطواف: «الله أكبر» وفوق الصفا والمروة في السعي يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وعند رمي كل حصاة من حصى الجمار يقول: «الله أكبر) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحجار لذكر الله عز وجل».
(يُتْبَعُ)
(/)
وأوضح بأن الحج مبني على التوحيد والإخلاص لله عز وجل فلا يستغيث الحاج بنبي ولا بولي ولا بأي مخلوق ولا يتبرك بشجر ولا بحجر ولا بجبل ولا ببيت مولد ولا بأثر من آثار الصالحين المزعومة ولا يطاف ببنية ولا بقبر ولا بمقام غير الكعبة المشرفة التي قال الله تعالى فيها: ? وليطوفوا بالبيت العتيق ? ومن اتمام الحج والعمرة تجنب الرفث والجدل والفسوق والعصيان قال تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ? وقال عليه الصلاة والسلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» فلنستشعر عظمة الحج ولنؤديه كما شرع الله وكما أداه رسوله غير ملتفتين إلى قول فلان وعلان مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Dec-2007, مساء 04:02]ـ
المصدر: الموقع الرّسمي للعلاَّمة صالح الفَوزان.
( http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=79)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Dec-2007, مساء 04:13]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إتمام الحج والعمرة
قال الله تعالى: ? وأتموا الحج والعمرة لله ? في هذه الجملة من مطلع الآية الكريمة أمران عظيمان: الأمر الأول: الأمر بإتمام الحج والعمرة وذلك بأداء مناسكهما كما أمر الله ورسوله لا كما قال فلان وأفتى فلان فإن بعض من يتسمون بالعلم اليوم يوجهون الناس إلى العمل بالرخص التي رخص بها بعض العلماء عن اجتهاد منهم لا العمل بالرخص الشرعية التي رخص الله بها لعباده وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» فهؤلاء يريدون أن يضيفوا رخصا لم يرخص الله بها ولا رسوله إلا أن فلانا قال كذا وفلانا أفتى بكذا وإنما هلك بنوا إسرائيل بمثل هذا لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فأحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه فالواجب على الحاج أن يحذر من ذلك وأن يؤدي حجه على وفق ما شرعه الله ورسوله فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال: «خذوا عني مناسككم» فالواجب أن نأخذ مناسكنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته الشريفة وليكن هذا بالرفق والتحين الفرص المناسبة لأداء المناسك وعدم العجلة والمغامرة وقد وسع الله سبحانه وقت أداء المناسك بحيث يتمكن المسلم من أداء كل نسك في وقته في أوله أو وسطه أو آخره ولكن تصرفات الناس هي التي تضيق أوقات أداء المناسك أو تضيق أماكنها وليكن هم المسلم أداء النسك على الوجه الصحيح حسب الاستطاعة ولو تأخر ما لم يخرج عن وقته ولكن بعض الناس أو كثيراً منهم يريد أن يرجع إلى بلده مع أول الناس ولو كان ذلك على حساب مناسك حجه بل إن بعضهم يوكل على بقية المناسك ويسافر فلا يتم الحج كما أمر الله وهو قد تكلف السفر والنفقة والتعب وهذا من تلاعب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء – كما أن بعض الناس يدخل في المناسك ما ليس منها من البدع والمحدثات كالذهاب إلى المزارات المزعومة فيضيع وقته وماله وجهده ويخل بمناسكه تمشياً مع العادات والتقاليد أو استجابة لدعاة البدعة والضلال ولا يتعلم فقه الحج فيؤديه على ما أمر الله به بقوله: ? وأتموا الحج ? فهذا قد نقص الحج بما أدخل عليه من البدع والخرافات التي تنقصه أو تبطله نتيجة للتقليد الأعمى وإعراضا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم» والأمر الثاني قوله تعالى في الآية الكريمة ? لله ? وهذا يعني الإخلاص في الحج بأن يكون خالصا لله لا رياء فيه ولا سمعة ولا يقصد به طمعاً من مطامع الدنيا فإن الحج وسائر الأعمال إذا لم تكن خالصة لله لم تقبل قال تعالى: ? ألا لله الدين الخالص ? وأعمال الحج وأقواله كلها تتجه إلى الله ففي التلبية: «لبيك لا شريك لك» وفي دعاء عرفة خير ما قاله النبي والنبيون من قبله عليهم الصلاة والسلام: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وعند استلام الحجر أو الإشارة إليه في بداية الطواف: «الله أكبر» وفوق الصفا والمروة في السعي يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وعند رمي كل حصاة من حصى الجمار يقول: «الله أكبر» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحجار لذكر الله عز وجل» فالحج مبني على التوحيد والإخلاص لله عز وجل فلا يستغيث الحاج بنبي ولا بولي ولا بأي مخلوق ولا يتبرك بشجر ولا بحجر ولا بجبل ولا ببيت مولد ولا بأثر من آثار الصالحين المزعومة ولا يطاف ببنية ولا بقبر ولا بمقام غير الكعبة المشرفة التي قال الله تعالى فيها: ? وليطوفوا بالبيت العتيق ? ومن أتمام الحج والعمرة تجنب الرفث والجدل والفسوق والعصيان قال تعالى: ? فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ? وقال عليه الصلاة والسلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» فلنستشعر عظمة الحج ولنؤديه كما شرع الله وكما أداه رسوله غير ملتفتين إلى قول فلان وعلان مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
المصدر: الموقع الرّسمي للعلاَّمة صالح الفَوزان.
( http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=78)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[18 - Dec-2007, مساء 05:04]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الحبيب، و نفع بالشيخ العلامة صالح الفوزان و متع به ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Dec-2007, صباحاً 01:45]ـ
الموقر العزيز / فريد المراديّ:
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم،ودعائكم.(/)
لِمَ نهى بعض أهل العلم عن عقد شيء على وسط المُحرِم؟
ـ[حمد]ــــــــ[19 - Dec-2007, مساء 06:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
كل عام وأنتم بخير يا إخوان.
وجدت في بعض الكتب أنّ بعض أهل العلم ينهون عن عقد شيء على وسط المحرم إن أراد شدّ إزاره.
مثلاً:
المغني ج3/ص140
وإن شد وسطه بالمنديل أو بحبل أو سراويل جاز إذا لم يعقده.
قال أحمد في محرِم حزم عمامة على وسطه: لا تعقدها، ويُدخِل بعضها في بعض.
س: ما وجه كراهتهم للعقد؟
*علماً بأني لا أستشكل نهيهم عن العقد على الرداء؛ لأنه سيكون كالقميص.
ولكن الإزار .. ؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Dec-2007, مساء 01:51]ـ
لعله يتضح بماقال في المغني
فصل: وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان وليس له أن يجعل لذلك زرا وعروة ولا يخلله بشوكة ولا إبرة
ولا خيط لأنه في حكم المخيط
روى الأثرم عن مسلم بن جندب عن ابن عمر قال: جاء رجل يسأله وأنا معه أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وهو محرم فقال له: كنت تكره هذا قال: إني أريد أن أفتدي ولا بأس أن يتشح بالقميص ويرتدي به ويرتدي برداء موصل ولا يعقده لأن المنهي عنه المخيط على قدر العضو
ـ[حمد]ــــــــ[20 - Dec-2007, مساء 07:19]ـ
جزاك الله خيراً،
ولكن لِمَ أجازوا أن يعقد الإزار، دون العقد على الإزار؟
وكلاهما يُحتاج إليه لستر العورة، وكلاهما في معنى المخيط -كما يظهر من تعليل ابن قدامة في عدم إجازته لعقد الرداء-
فلِمَ يُفرَّق بين عقد الإزار والعقد على الإزار؟(/)
تلخيص فتاوى الحج للجنة الدائمة
ـ[بحر القلزم]ــــــــ[20 - Dec-2007, مساء 01:30]ـ
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=99&book=4058
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[21 - Dec-2007, صباحاً 01:13]ـ
ما أجمل مشاركاتك يا أيها البحر
ـ[بحر القلزم]ــــــــ[21 - Dec-2007, مساء 04:42]ـ
هذا كرم منك لا أستحقه، جزاك ربي الجنة
ـ[السليماني]ــــــــ[20 - Sep-2010, مساء 02:24]ـ
جزاكم الله خيراً(/)
هل يجزي طواف الافاضة عن طواف الوداع؟؟؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Dec-2007, مساء 06:30]ـ
هل يجزي طواف الافاضة عن طواف الوداع؟؟
قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني
فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج فيه روايتان:
إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالمبيت وقد فعل ولأن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه كتحية المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة
وعنه لا يجزئه عن طواف الودع لأنهما عبادتان واجبتان فلم تجز إحداهما عن الأخرى كالصلاتين الواجبتين(/)
هل يجزي التقصير بدلا من الحلق لمن حج اول مرة؟؟؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Dec-2007, مساء 06:39]ـ
قال النووي رحمه الله في المجموع
وعن الحسن البصري انه كان يقول يلزمه الحلق في اول حجة ولا يجزئه التقصير
وهذا ان صح عنه باطل مردود بالنصوص واجماع من قبله *(/)
هل من حاجة الآن إلى الأذان الأول يوم الجمعة ?
ـ[عبدالقادر بن محي الدين]ــــــــ[21 - Dec-2007, صباحاً 11:52]ـ
قال الشيخ بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته: " وهل الأذان الثاني أحدثه بنوا أمية ".
المقصود هنا هو الأذان الأول في الفعل ,وقد أمر به عثمان رضي الله عنه , وهو من الخلفاء الراشدين , وقد أمِرنا باتباع سنتهم في حديث العرباض بن سارية كما في سنن أبي داود , فكان المناسب التعبير بذلك بدل كون بني أمية هم الذين أحدثوه , وقد حصل ذلك عندما كثر الناس ليعلموا أن وقت الجمعة قد حضر , وأخذ الناس بما أمر به الخليفة الراشد , وتابعوه عليه لكونه خليفة مطاع الأمر , وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: "الأذان الأول يوم الجمعة بدعة" , قال الحافظ في (الفتح 2/ 507):" فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار , ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن حسناً , ومنها ما يكون بخلاف ذلك ".
وحمل قول ابن عمر على الوجه الأول هو الظاهر , وإلاّ فإنّ الناس كانوا يعلمون أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رأى بعض أهل العلم أن الحاجة إلى هذا الأذان لم تعد قائمة , فيتعين تركه , والمسألة محل نظر , قد تختلف من موضع لآخر لما لها من مناط , لكن المسارعة إلى إطلاق البدعة على مثل هذا الأمر الذي فشا في عهد الخلافة الراشدة قد يكون منّا جرأة غير محمودة , لا سيما مع عمل الناس به في عموم بلدان المسلمين , ولهم متعلق كما علمت , فالذي يظهر أنه يُفعل متى احتيج إليه , ومع ذلك فقد خرج الناس بهذا الأذان عن حدّه في بلادنا (الجزائر) سواء فيما يرجع لوقته , أو في الغرض الذي وجد من أجله , فإنّه عندنا يتقدم الأذان الثّاني بوقت طويل , وفي بعض أيام العام يكون قبل الزوال , والأئمة الثلاثة يرون أنّ الأذان للجمعة لا يكون إلاّ بعد الزوال , والناس يفعلونه قبله , فهو مخالف لما كان عليه الأمر في عهد من أمر به رضي الله عنه , فإنّه لم يكن بين الأذانين وقت طويل , ولا كان قبل الزوال , وبالنّظر إلى تقدمه على وقت الزوال في كثير من أيام العام فلا يبعد أن يقال بأنّه بدعة , لأنه لا يؤذن لصلاة قبل وقتها غير الصبح , وحتى على مذهب أحمد وهو يرى أن وقت الجمعة قبل الزوال , فليس فيه هذا الفارق الطويل بين الأذانين , فتنبه.
واعلم أنّ هذا الأذان لا يفعل اليوم للغرض الذي من أجله أمر به عثمان رضي الله عنه , وهو إخبار النّاس بقرب الأذان الذي يكون بعد صعود الإمام على المنبر , بل لإخبارهم بالشّروع في درس الجمعة الذي هو محدث آخر يواظب عليه , وهو ممّا تضار به الخطبة , فيدرك وقتها النّاس وقد فتروا وملّوا , فلا يقبلون بقلوبهم على الخطيب في وقت قد يكون هو ساعة الإجابة يوم الجمعة , وهي ساعة لا يسأل المؤمن ربّه فيها شيئاً إلاّ أعطاه إيّاه , ويفوت المصلين بسبب هذا الدرس كثير من فضائل الجمعة كالإكثار من النّافلة والصّلاة يون الجمعة منتصف النهار مستثناة من المنع , ومن ذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم , وقد أمرنا بذلك , ومنها قراءة سورة الكهف , ومنها الدعاء , وأنت تعلم بأنّ خطبة الجمعة يطلب تقصيرها , فكيف يضاف إليها هذا الدرس ? , وقد كانت خطبه صلى الله عليه وسلم كلمات قلائل طيبات , فكيف إذا كان المدرّس ذا شهوة في الكلام ?, يطيل الدرس ويطيل الخطبة معاً , ويقصر الصلاة خلاف المطلوب ? وكيف إذا كان الدرس إلى اللغو أقرب منه
للنافع من الحديث ? فصار كالشيئ المحتوم لا بد منه , يقوم به من حضر , على أنّ هذا الدرس ولو كان نافعاً فيما يبدوا للناس , فإنّ الذي نعقله من ديننا أنّ المخالفة لا يترتب عليها نفعٌ , ولا يبارك الله فيها , وقد ترتّب على المواظبة على هذا الدرس أن أصبح بعض الناس يرى وجوبه , ويلوم من تخلّف عنه , ويسميه بعضهم الخطبة الأولى , وقواعد المذهب (المالكي) فيها ترك المستحب أحياناً إذا خشي أن يعتقد وجوبه , وكتعليلهم على ترك القبض في الصّلاة , وكما قالوا في ترك الإمام تحية المسجد أحياناً وصوم الأيام الستة من شوال , وغيرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
نقول هذا لو تُركنا إلى عقولنا , فكيف إذا جاء عن نبينا صلّى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك , وهو ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه , وهذا لفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد , وعن بيع و الاشتراء فيه , وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة " , وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
فإن قلت: قال ابن القاسم في (المدونة 1/ 138):" رايت مالكاً والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد , ومالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام , وبعدما جاء يتحدث ولا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام , ويقبل هو وأصحابه على حديثهم كما هم حتى سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وجميع أصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم " , الذي يظهر أن الإمام لم يبلغه الحديث , ومقامه من الإتّباع معروف , والله أعلم , وانظر عارضة الأحوذيلابن العربي مع سنن الترمذي.
ومما يستغرب قول أبي بكر الخطيب رحمه الله وهو يوجه معنى الحديث المتقدم (الفقيه والمتفقه) قال: "هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام , بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة , فأمّا إذا كان المسجد واسعاً والحلقة بعيدة عن الإمام بحيث لا يدركها صوته , فلا بأس بذلك وقد رأيت شيوخنا من الفقهاء والمحدثين يفعلونه , وجاء مثله عن عدّة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ", ثم روى بسنده عن معاوية بن قرة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزينة , ليس فيهم إلاّ من طَعن أو طعن , أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا , ولبسوا من صالح ثيابهم , وشمّوا من طيب نسائهم , ثم أتوا الجمعة وصلوا ركعتين , ثم جلسوا يبثون العلم والسنة حتى يخرج الإمام " , فانظر سنده أمّا متنه ففيه نكارة.
والذي يقرا كلام الخطيب هذا لا يكاد يصدق أن هذا الكلام في فهم الحديث له , إذ يؤخذ منه أن البعيد عن الإمام في المسجد يوم الجمعة له أن يشتغل عن الخطبة بمدارسة العلم وبالحديث , ومن جاءته السنة فلا حجة تقوم لها إلاّ أن تعارض لا يمكن الجمع , أو يقع الإجماع على خلافها , ولا شيئ من ذلك هنا , فترك هذا الدرس هو الحق , وقد يسكت عنه إذا فعل لحاجة عارضة , أو يرغم عليه الإمام إرغاماً كما هو الحاصل , أمّا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد اصطنعته في زمن كان المحتل يمارس التضييق على الدعاة , فاغتنمت مناسبة الجمعة للتعليم والتوجيه , ولا حاجة لذلك الآن , ولتعقد حلقات الدرس في الأوقات الأخرى , وفي طلعة البدر ما يغنيك عن زحل , وقد قيل:
فمالك والتّلدد نحو نجد ... وقد ضاقت تهامة بالرّجال!! ?(/)
التحذير من التّقليد وترك التّفقه بالنّصوص
ـ[عبدالقادر بن محي الدين]ــــــــ[21 - Dec-2007, مساء 07:34]ـ
قال ابن عبد البر رحمه الله مبيناً المنهج القويم في التفقه:" واعلم يا أخي أنّ المفرط في حفظ المولدات لا يؤمن عليه الجهل من السنن , إذا لم يكن تقدم علمه بها , وإن المفرط في حفظ طرق الآثار , دون الوقوف على معانيها , وما قال الفقهاء فيها , لصفر من العلم , كلاهما قانع بالشّم من المطعم ", فبين بهذا , الوسطية التي ينبغي أن يكون عليها مريد العلم , فلا جمود على الأقوال بدون دليل , ولا تمسك بالدّليل دون فقهه.
وقال:" واعلم يا أخي أنّ الفروع لا حدّ لها تنتهي إليه أبداً , ولذلك تشعبت , فمن رام الإحاطة بآراء الرجال , فقد رام مالا سبيل له , ولا لغيره إليه , لأنه لا يزال يرد عليه مالا يسمع , ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره , لكثرته ", ومن كلامه رحمه الله شاكياً ماكان عليه الحال في بلده الذي شذّ عمّا عليه الناس يفي غيره:" واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف , إلاّ ليفهم وجه الصواب , فيصار إليه , ويعرف أصل القول وعلّته فيجري عليه أمثلته ونظائره , وعلى هذا الناس في كل بلد , إلاّ عندنا كما شاء الله ربّنا , وعند من سلك سبيلنا من أهل المغرب , فإنهم لا يقيمون علة , ولا يقيمون للقول وجهاً , وحسب أحدهم أن يقول فيها رواية لفلان , ورواية لفلان , ومن خالف نصّ الكتاب والسنّة , , , ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم , صار أحدهم إذا لقي مُخالفاً ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داود بن علي , أو غيرهم من الفقهاء , وخالفه في أصل قوله , بقي متحيراً , ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه ,,, ولجأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته , فإن عارضه الآخر بذكر فضل إمامه أيضاً , صار في المثل كما قال الأوّل:
شكونا إليهم خراب العرا ** ق, فعابوا علينا شحوم البقر
فكانوا كما قيل فيما مضى ** أريها السّها وتريني القمر
وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد - رحمه الله -
عذيري من قوم يقولون كلما ** طلبت دليلاً هكذا قال مالك
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب ** وقد كان لا تخفى عليه المسالك
فإن زدت قالوا قال سحنون مثله ** ومن لم يقل ماقاله فهو آفك
فإن قلت قال الله ضجّوا وأكثروا ** وقالوا جميعاً أنت قرن ممّا حك
وإن قلت قد قال الرسول , فقولهم: ** أتت مالك في ترك ذاك المسالك
ولعلّ الذي عاينه ابن عبد البر من الزّهد في نصوص الكتاب والسنّة وأخذ الأحكام منها , كما هو منهجه , وما قاساه من الجمود والتّعصب المذهبي , هو الذي حمله على تأليف كتابه محن العلماء , قال ابن القيم - رحمه الله -:" ومن أحب ذلك فليقف على محن العلماء وأذى الجهال لهم , وقد صنّف في ذلك ابن عبد البر كتاباً سمّاه محن العلماء " (مدارج السالكين 2/ 223
ولقد كان الفقه المالكي في الزّمن الذي تقدم ابن عبد البر في الأندلس على وجه الخصوص , يكاد يكتفي فيه بالعناية ببعض الأمهات من الأصول شرحاً وتفسيراً واختصاراً , وقد أورث ذلك من الغلو في بعض الكتب ما أدّى إلى القول إنّها بمثابة الفاتحة في الصّلاة , يستغني يبغيرها عنها , ويكفي دلالة على هذه المبالغة انّ عالماً مثل ابن رشد الجدّ , يقول عن المدوّنة:" إنّها مقدمة على غيرها من الدّواوين بعد موطّإ مالك - رحمه الله- ولا بعد الموطإ ديوان في الفقه أفيد من المدونة , هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النّحو , وككتاب أقليدس عند اهل الحساب , وموضعها من الفقه موضع أم القرآن من الصّلاة , تُجزئ عن غيرها ولايجزئ غيرها عنها ", وهذا الذي ذكره خالف فيه المتأخرون فإنهم على تقديم المدونة على الموطّإ.
ويقول أبو عبد الله أحمد المقرّي:" يكره تكثير الفروض النادرة , والاشتغال عن حفظ النّصوص , والتفقه فيها بحفظ آراء الرجال , والا ستنباط منها , والبناء عليها , وما أضعف حجة من يرد القيامة , وقد أنفق عمراً طويلاً في العلم , فيسأل عما غلب علم من الكتاب والسنة , فلا يوجد عنده أثارة من ذلك , بل يوجد قد ضيّع كثيراً من فروض العين من العلم , بإقباله على حفظ فروض اللّعان , وسائر الأبواب النّادرة , مقتصراً من ذلك على القيل والقال , ومعرضاً عن الدليل والاستدلال.
وقال أيضاً رحمه الله: بل الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب والسنة , وفهمهما , والتّفقه فيهما , والاعتناء بكل ما يتوقف عليه المقصود منهما , فإذا عرضت نازلة عرضها على النّصوص , فإن وجدها فيها , فقد كفى أمرها , وإلاّ طلبها بالأصول المبنية هي عليها , فقد قيل: إنّ النّازلة إذا نزلت , أعين المفتي عليها"
والله أعلم(/)
هل يعذر صاحب (الإنفلونزا) بصلاة المفروضة في البيت؟
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[22 - Dec-2007, صباحاً 06:48]ـ
هل يعذر صاحب (الإنفلونزا) بصلاة المفروضة في البيت؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دخل علينا اليوم أحد الإخوة ونحن في الركعة الثانية من صلاة الفجر وقام بإقفال المكيفات على كل من في المسجد , فقمت بعد الصلاة بإنكار هذا الأمر بصورة غير مباشرة و وبعدها تبادر إلالى ذهني التالي: هل يجوز لمريض (الإنفلونزا) أن يصلي في بيته إذا اعتقد أن المكيفيات سوف تزيد من مرضه , هل يدخل في تفسير ابن عباس في قول أن العذر هو الخوف أ والمرض؟
وإن كان لأحد العلماء قول في هذه المسألة أرجو إيراده لكي اقرأه على المصلين.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالله بن إبراهيم]ــــــــ[22 - Dec-2007, مساء 02:26]ـ
دخل علينا اليوم أحد الإخوة ونحن في الركعة الثانية من صلاة الفجر وقام بإقفال المكيفات على كل من في المسجد
سبحان الله ..
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[22 - Dec-2007, مساء 09:43]ـ
هل يعذر صاحب (الإنفلونزا) بصلاة المفروضة في البيت؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دخل علينا اليوم أحد الإخوة ونحن في الركعة الثانية من صلاة الفجر وقام بإقفال المكيفات على كل من في المسجد , فقمت بعد الصلاة بإنكار هذا الأمر بصورة غير مباشرة و وبعدها تبادر إلالى ذهني التالي: هل يجوز لمريض (الإنفلونزا) أن يصلي في بيته إذا اعتقد أن المكيفيات سوف تزيد من مرضه , هل يدخل في تفسير ابن عباس في قول أن العذر هو الخوف أ والمرض؟
وإن كان لأحد العلماء قول في هذه المسألة أرجو إيراده لكي اقرأه على المصلين.
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أجبتك فى ملتقى أهل الحديث (ابتسامة) أمزح
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[23 - Dec-2007, صباحاً 06:54]ـ
شكرا لك أخي خالد لقد سعدت بإجابتك كثيرا , بارك الله فيك ونفع الله بعلمك.
على فكرة ماذا كنت تفعل لو كنت مكاني (إمام المسجد)؟
(ابتسامة أكبر)
هذا رابط السؤال في ملتقى أهلى الحديث , لعلونطمع في أن يدلي بقية الأخوة بدلوة هنا.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=722331&posted=1#post722331
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[23 - Dec-2007, مساء 09:42]ـ
على فكرة ماذا كنت تفعل لو كنت مكاني (إمام المسجد)؟
سؤال صعب لذا أعتذر عن الاجابة
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[24 - Dec-2007, صباحاً 06:55]ـ
ايش رأيك اعطيك وسائل مساعدة؟! (ابتسامة)
أما عن نفسي: فلقد تبادر إلى ذهني قصة الإمام سفيان الثوري عليه رحمة عندما كان مسافر هو ومجموعة من رفقائه فحل عليه اللبل فآووا إلى غرفة صغيرة ليس لها نوافذ سوى مدخلها وهو مكسور الباب أيضا , فجعلهم حتى يناموا فقام في وسط الباب وكبر لصلاة الليل , وبذلك دفع عن أصحابه شدة البرد القاصر التي كانت تأتيهم من جهة الباب , فنظر كيف تحمل شدة البرد من أجل بقية إخوانه.
* وهذه طريقة غير مباشرة في الإنكار على من يقفل المكيفات على المصلين.
* على فكرة قد يستهجن البعض فعل ذلك الذي قام بالإقفال , ولكن لعله معذور بحكم ا، الجور بارد وكثير من المصلين مصاب بنزلة برد وأيضا نحن في مسجد صغير وأهل حارة ونعرف بعضنا كأننا عائلة واحدة.
وشكرا
ـ[محمد السالم]ــــــــ[24 - Dec-2007, مساء 09:15]ـ
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرخص في ترك الوضوء والانتقال إلى التيمم خشية البرد، وكذا فيما أذكر يرخص في ترك الجماعة للخباز إن خشي على خبزه أن يحترق.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا عن إتيان الجماعة، وعلل ذلك بأن المصلين يتأذون، ولئن كانت الأذية بالثوم والبصل وقتية، فإن تأذي المصلين بالمريض مرضا معديا أشد وأشد من أكل البصل.
ويمكن أن يقال إذا كان المصاب بالأنلفوزا في طور الإعداء، وهذا في طوره الأخير، حين يكافحه الجسم ويريد أن ينتقل لخارجه، فحينئذ يمكن أن يقال إنه يمنع من الحضور للمسجد لأجل الإيذاء، وأما إن لم يكن في طور العدوى والانتقال فلا مانع من حضوره للمسجد لعدم حصول الإيذاء، لكن ذلك مقيد بالقدرة والاستطاعة، فإن بعض المرضى لا يقدر على مغادرة المنزل.
هذا رأيي والله أعلم
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[24 - Dec-2007, مساء 10:28]ـ
جزاكم الله خيراً.
للفائدة:
عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أنْ يَلْقَى اللهَ تَعَالَى غداً مُسْلِماً، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكم - صلى الله عليه وسلم - سُنَنَ الهُدَى، وَإنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى، وَلَوْ أنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ في بُيُوتِكم كَمَا يُصَلِّي هذا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّة نَبِيِّكُم لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤتَى بهِ، يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ في الصَّفِّ. رَوَاهُ مُسلِم.
قال النووي رحمه الله: " مَعْنَى يُهَادَى أَيْ يُمْسِكهُ رَجُلَانِ مِنْ جَانِبَيْهِ بِعَضُدَيْهِ يَعْتَمِد عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُرَاده بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَة الْأُولَى: إِنْ كَانَ الْمَرِيض لَيَمْشِي بَيْن رَجُلَيْنِ. وَفِي هَذَا كُلّه تَأْكِيد أَمْر الْجَمَاعَة، وَتَحَمُّل الْمَشَقَّة فِي حُضُورهَا، وَأَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ الْمَرِيض وَنَحْوه التَّوَصُّل إِلَيْهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ حُضُورهَا."اهـ(/)
هل خالف شيخ الاسلام الجمهور وأجاز الطواف للحائض للضرورة والحاجة؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Dec-2007, صباحاً 10:12]ـ
الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف، وجعلها الأحناف واجبة فقط فيصح طواف المحدث مع الاثم - أما بخصوص الحائض فقد اجاز لها شيخ الاسلام ابن تيمية الطواف إذا لم تستطع الانتظار لحين الطهر لفوات رفقة السفر أو ما شابه ذلك.
هذا ما فهمته من كلام شيخ الاسلام وأرجو من الاخوة التوضيح أو التصحيح إن كان في فهمي خلل.
ـ[ابن أبي ناصر]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 12:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكيته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن طواف الحائض بالبيت للضرورة ذكره في مواضع كما في مجموع ابن القاسم 26/ 176ـ219ـ 242" وحكي هذا القول عن عطاء من السلف، واختاره من علماء عصرنا وأفاضل دهرنا شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، كما في "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 23/ 212 رقم الفتوى1265" وذكر كل من الشيخين أوجها قوية للدلالة على جواز طواف الحائض بالبيت للضرورة فلتراجع في موضعها، وهي مناسبة لعصرنا تدفع ضررا وإحراجا عن المرأة الحائض ووليها والله أعلم ونسبة القول إليه أسلم.(/)
بيان أن التلبس بالمعاصي لا يقتضي السكوت عن إنكارها ..
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[24 - Dec-2007, صباحاً 02:06]ـ
قام الشيخ سليمان الخراشي وفقه الله بوضع ما قاله الإمام أبو محمد بن حزم حول هذا
وكلام ابن حزم رحمه الله وأعلى درجته في جوابه عن الآية "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون" مختصر والأمر يقتضي مزيد تفصيل .. وبيان
وإليكم البيان والله المستعان:-
1 - قوله تعالى"أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم" .. أي تنسونها من الإنكار .. فلا تنكرون على أنفسكم
وفرق بين الوقوع في المعصية .. مع إنكارها .. وبين عملها دون أي نكارة في القلب .. فهذا هو المذموم
ولهذا حسن قول الواعظ"أذكر نفسي وإياكم"
2 - قوله تعالى"وأنتم تتلون الكتاب" جملة حالية .. أي تفعلون ذلك حال كونكم تالين لكتاب الله تعالى ..
وهذا يدلك أن النسيان الواقع منهم .. ليس نسيان ذهول .. بل نسيان ترك متعمد ..
3 - ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. واجب .. وترك المعصية واجب ..
فمن ترك واجب الإنكار .. مع كونه عاصيا .. استجمع معصيتين ..
4 - قوله "أفلا تعقلون" .. تنبيه لمخالفة ذلك المعقول .. لأن العقل السليم .. يرشد - أول ما يرشد- صاحبه أن يعمل بما ينصح به ..
وعليه .. فمن كان مبتلى بمعصية .. ثم رأى غيره يقترفها .. فعقله يذكره بنفسه .. والشرع يذكره بوجوب الإنكار
فمن انتفى في حقه الأول بالكلية .. كان أهلا للذم .. لو أنكر على غيره
للتلازم بين الباطن والظاهر .. حيث يدل إنكاره على غيره في هذه الحالة على كون ذلك الإنكار خلواً من النية الصالحة .. فهو من شعب النفاق
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[24 - Dec-2007, صباحاً 02:08]ـ
جميل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - Dec-2007, صباحاً 06:44]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[24 - Dec-2007, مساء 02:19]ـ
بارك اللهُ فيك أخي الحبيب، وفتح عليك من خزائن العلم والتأمُّل ..
تحليلٌ جميلٌ كما ذاتك!
وفرق بين الوقوع في المعصية .. مع إنكارها .. وبين عملها دون أي نكارة في القلب .. فهذا هو المذموم
لا شكَّ أنك تقصد أن الثاني أشدُّ ذماً من الأول، والكلُّ مذمومٌ ..
وفقك الله ونوَّر قلبك وعقلك أخي الحبيبَ أبا القاسم ..
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[25 - Dec-2007, صباحاً 07:39]ـ
لا شكَّ أنك تقصد أن الثاني أشدُّ ذماً من الأول، والكلُّ مذمومٌ ..
قصدت بارك الله فيك أن الذي يقع عليه الذم حالة الإنكار على الآخرين .. هو من ينكر عليهم دون أن يعود على نفسه بحظ من الإنكار القلبي .. فهذه قرينة تدل على أن إنكاره على غيره .. ليس محمودا لأنه مجرد كذب ونفاق
وجزاك ربي مثل ما قلت لي .. وزيادة
شاكرا لك رقتك وحنوك على إخوانك باللطافة وعذوبة المنطق(/)
ما حكم جمع الصلاة بسبب المطر.
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[24 - Dec-2007, صباحاً 10:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
العلماء الأجلاء الأفاضل الكرام
طلبة العلم الأحبة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التكرم بالجواب على سؤال تلميذكم:
هل يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في المطر؟.
سائلاً المولى أن يمدكم بالصحة والعافية وأن يزيدكم فقهاً في دينه.
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلميذكم/
محب التوحيد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Dec-2007, مساء 01:31]ـ
سؤال:
هل يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في المطر؟.
الجواب:
الحمد لله
" يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما، من أجل المطر الذي يبل الثياب، ويحصل معه مشقة، من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء، على الصحيح من قولي العلماء.
وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد، على الصحيح من أقوال العلماء، دفعاً للحرج والمشقة، قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الحج / 87، وقال: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} البقرة / 286.
وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين، ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعاً.
ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. ويرخص للمريض مرضاً شديداً أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء؛ دفعاً للحرج عنه "
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (8/ 135)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[24 - Dec-2007, مساء 02:18]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل أبا محمد الغامدي.
قال ابن الملقن في (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (4/ 80): ((اختلف العلماء في جواز الجمع بعذر المطر، فجوَّزه الشافعي والجمهور في الصلوات التي يجوز الجمع فيها بشروط ذكرتها كتب الفروع، وخصه مالك بالمغرب والعشاء فقط)).
وقد بين الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرح الزاد (4/ 391 - 392/دار ابن الجوزي) جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المطر الشديد الذي يبل الثياب فإن كان المطر قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف منه مشقة بخلاف الذي يبل الثياب.
قال - رحمه الله -: فغن قيل: ما ضابط البلل؟
فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء.
وللفائدة: قال الشيخ في شرح الزاد (4/ 393):
((فأسباب الجمع هي: السفر، والمرض، والمطر، والوحل، والريح الشديدة البرودة، لكن لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة، بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف للتمثيل لقاعدة عامة وهي: المشقة، ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة، ويجوز الجمع أيضًا للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيدًا عنه ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة حتى وإن قلنا بعدم جواز الجمع في السفر للنازل، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة)).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Dec-2007, مساء 02:33]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5191&highlight=%C7%E1%E3%D8%D1(/)
التكبير الجماعيي يوم العيد
ـ[عبدالقادر بن محي الدين]ــــــــ[24 - Dec-2007, مساء 04:03]ـ
يقول الشيخ العلامة المحقق بكر بن عبد الله أبوزيد في كتابه الماتع تصحيح الدّعاء ما نصّه ":
وليعلم أنّ هذه هيئة داخلت الذكر والدعاء في عامة مواطن الذّكر والدعاء في العبادات
المطلقة , والمقيدة , والأوراد الرّاتبة , وفي أعقاب الصلوات المكتوبات , وفي شعائره كالتّلبية , وفي أعقاب الصلوات المكتوبات , وفي مشاعر الحج وشعائره كالتلبية , وفي التكبير أيّام العيدين , وغير ذلك ... وليعلم هنا أن قاعدة هذه الهيئة التي يرد إليها حكمها هي: أنّ الذكر الجماعي بصوت واحدٍ سراً , أو جهراً , لتريد ذكر معيّن وارد , أو غير وارد , سواء كان من الكل , أو يتلقونه من أحدهم , مع رفع الأيدي , أو بلا رفع لها , كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من كتاب أو سنّة , لانه داخل في عبادة , والعبادات مبناها على التوقيف والاتّباع لا على الإحداث والاختراع , ولهذا نظرنا في الأدلة لذلك من الكتاب والسنّة فلم نجد دليلاً يدلّ على هذه الهيئة المضافة , فتحقّق أنه لا أصل لها في الشّرع المطهر , وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة , إذاً فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة , يجب على كل مسلم مُقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم تركها والحذر منها , وان يلتزم بالمشروع. " انتهى كلامه حفظه الله
ولا يصحّ أن يحمل المسلم المتسنّن الخوف من الدخول في التكبير الجماعي على ترك التكبير جهراً رأساً كما عليه بعض إخواننا , فإنّ السنّة بين الغالي والجافي , والتكبير الجماعي الذي يحصل عرضاً أو متابعة للإمام لا حرج فيه إن شاء الله , بل ظاهر بعض الآثار حصول ذلك قصداً , وكون الشيئ غير مشروع في وقت لا يعني أنّه لا يشرع في غيره , وإلاّ فإنّ التّلاقي في الصّوت الواحد إذا جهر بالتّكبير قد لا يمكن تلاقيه , وقد علّق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قائلاً:" وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبّته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون , ويكبر أهل السّوق , حتى ترتجّ منى تكبيراً , وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام , وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه , ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً , وكانت ميمونة تُكبر يوم النّحر , وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التّشريق مع الرّجال في المسجد " انتهى.
والخلاف واسع فيمن يشرع له هذا التكبير جهراً , هل يشمل الرجال والنساء , أو يختص بالرجال ?,
وهل يختص بأدبار الصلوات أو يعم ? , ومما جرى فيه الخلاف بداية هذا التكبير ونهايته , وظاهر تصرف البخاري عمومه.
والله أعلم(/)
ما رأيكم في هذا التحريم؟
ـ[أبو محمد اللبناني]ــــــــ[25 - Dec-2007, صباحاً 05:47]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد:
سبق أن قلت في مشاركة سابقة حول كتاب الشيخ سلمان {إفعل ولا حرج} (الكلام موجه إلى غير الجامية والمداخلة فهؤلاء وضعوا أرجلهم في الجنة)
فلفتني تعقيب أحدهم!! (فكلامكُ إمَّا حقّاً، وإماَّ استهزاءً ..
فإن كان حقّاً؛ فذلك محرَّمٌ؛ لعدم جواز الشهود لأحدٍ بجنَّة أو نار إلاّ بنص ..
وإن كان استهزاءً؛ فذلك أيضاً غيرُ جائزٍ؛ لأنَّه استهزاء .. !!
فهل يمكن لقالتك هذه أن تكون لا في معرض الجدّ، ولا في معرض الهزل؟!)
فهل قرأتم في متون الفقه أو كلام أهل العلم تحريما للاستهزاء - هكذا - بإطلاق من غير الاستفصال عن كون هذا المستهزأ به جديرا به أم لا!!.
فما قول هذا المحرم بإطلاق في الأسلوب القرآني البليغ ومنه أسلوب التهكم الذي جاء في آيات كثيرة وعلى سبيل المثال قوله تعالى (يسألون أيان يوم الدين , يوم هم على النار يفتنون) وما قوله في إقرار الله تعالى لنبيه نوح المعصوم عليه السلام (ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه, قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون)
فهل يكون البحث عن مثل هذا التحريم حلا للشفرات أو استخراجا للمعمى كما أفادنا الحبيب أبو ملك العوضي وهل نجد بعد؟.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - Dec-2007, صباحاً 06:37]ـ
الموضوع الأصلي مغلق، ويتبعه هذا الموضوع.(/)
نقل ابن بيه عن ابن تيمية: جواز التهنئة للنصارى بميلاد المسيح هل هو صحيح؟
ـ[العرب]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 12:04]ـ
رفع مجموعة من المفتين المسلمين رسالة تهنئة للنصارى بمناسبة ميلاد المسيح، ومن الموقعين عبدالله بن بيه، جاء في النقل:
من الموقعين كذلك نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور عبد الله بن بيه الذي قال لـ"الوطن": إن مسائل التهاني لغير المسلمين، اختلف فيها الناس، وهناك من يرى جوازها، وأيدها الشيخ ابن تيمية في رسائله، وهي للمصلحة، وعلى هذا الأساس تكون التهنئة للمسيحيين جائزة، وهي من المسائل المختلف حولها، التي ينبغي ألا تثير التباغض والتدابر بين الناس.
ورأى ابن بيه أن المصلحة تكمن الآن في التحالف مع الذين يحكمون قيم الوئام والسلام وترك الخصومة، فالمطلوب الآن إنقاذ البشرية من ويلات الحروب.
وتابع ابن بيه: يقدر بعض الناس مصلحة قد لا يقدرها الآخر، فبعضهم لا يرى ما يمنع التهنئة بناء على انعدام الأدلة، وينادي باتساع الصدور، ومشكلتنا في العالم الإسلامي عدم اتساع الصدور للمسائل الخلافية.
وأضاف مبررا إقدامه ومجموعة من علماء المسلمين على تهنئة المسيحيين: نحن ننصح أن يتعلم الناس الاختلاف وأسباب الاختلاف، وهناك أسباب كثيرة منها ثبوت النص ومعقول النص ودلالة النص.
واستدل ابن بيه في دفوعاته بتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم لحلف الفضول، وهو حلف عقد في الجاهلية قال عنه الرسول (لقد شهدت في دار
عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها، وألا يعز ظالم مظلوما). كما أن أغلب المفسرين فسروا آية (وتعاونوا على البر والتقوى) بأنها ليست مقتصرة على المسلمين فقط، متكئين على ما قبلها (لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى)، وعلينا كمسلمين أن نستوعب هذه المعاني، دون أن نقدم أي تنازل عن ديننا. ولا يعتبر ابن بيه من أقدم على تهنئة المسيحيين متنازلا عن دينه.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 12:37]ـ
نسبة ذلك لابن تيمية غير صحيح ..
بل لم يشتهر أمر تحريم ذلك إلا عن طريقه .. وكلامه في ذلك واضح جدا
كما في كتابه النفيس اقتضاء الصراط المستقيم .. وهو كتاب متأخر ..
وابن تيمية فرّق بين المناسبات الدينية .. والمناسبات العادية ..
فالأولى على التحريم ولثانية أباح التهنئة فيها
وهذا هو الراجح الصحيح الواضح الذي تنهض به الأدلة
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 12:48]ـ
قال شيخ الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم)
والوجه الرابع من السنة ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وفي رواية يا ابا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم
وفي الصحيحين أيضا أنه قال دعهما يا ابا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى
فالدلالة من وجوه
أحدها قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أنه سبحانه لما قال ولكل وجهة هو موليها وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللام تورث الاختصاص فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم
وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا
الوجه الثاني قوله وهذا عيدنا فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه
وكذلك قوله وإن عيدنا هذا اليوم فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم كما في قوله في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
(يُتْبَعُ)
(/)
والوجه الرابع من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته وكان اليهود بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا فانه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي وكان في اليمن يهود كثير والنصارى بنجران وغيرها والفرس بالبحرين
ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع خصوصا نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس
ثم من كان له خبرة بالسير علم يقينا أن المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم
فلولا أن المسلمين كان من دينهم الذي تلقوه عن نبيهم المنع من ذلك والكف عنه لوجب أو يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك لأن المقتضى لذلك قائم كما يدل عليه الطبيعة والعادة فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه
ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين
غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم ونحو ذلك فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك
الوجه الخامس من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهو غدا والنصارى بعد غد متفق عليه
وفي لفظ صحيح بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له
وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم وفي رواية بينهم قبل الخلائق رواه مسلم
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا في غير موضع ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد
ثم إن في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى واللام تقتضي الاختصاص
ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام إذا قيل هذه ثلاثة أثواب أو ثلاثة غلمان هذا لي وهذا لزيد وهذا لعمرو أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له لا يشركه فيه غيره
فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد الحولي إذ لا فرق بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي أو الفارسي أو العبري ونحو ذلك
وأما الإجماع والآثار فمن وجوه
أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا من ذلك وإلا لوقع ذلك كثيرا إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم ما فيه واقع لا محالة والمقتضىواقع فعلم وجود المانع والمانع هنا هو الدين فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب
الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام وسموا الشعانين والباعوث فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها
وذلك أنا إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد إما لأنها معصية أو شعار المعصية وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعائر المعصية ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم فكيف بالمسلم إذا فعلها
فصل
لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال الشعانين وأعيادهم
وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه
أحدها أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به بين الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة وشروطه
وأما مبدؤها فأقل أحواله أن تكون معصية وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم فإن تلك علامة وضعية ليست من الدين وإنما الغرض منها مجرد التمييز بين المسلم والكافر وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو واهله فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه
وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا قلت العيد شريعة من شرائع الكفر أو شعيرة من شعائره فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن أبي ناصر]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 02:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أرشدني الله وإياك لطاعته أن الشيخ بن بية من المشايخ الذين لهم جهد في خدمة الدين وتجلية كثير من مسائله خاصة لمن يساكنون الكفار، ولكن إن صح النقل عنه أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى أجاز تهنئة الكفار بأعيادهم فقد غلط على شيخ الإسلام، قال ابن القيم رحمه الله: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم. فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل) ابن القيم ^أحكام أهل الذمة^ 1\ 205 .. وذكر بعضهم الاتفاق على تحريم تهنئتهم بأعيادهم.
أما ما حكي عن الشيخ ابن بية أن أننا يجب أن نعيش في سلام ... ، فإن صح النقل عنه فليعلم بأن الكفار من اليهود والنصارى هم من غزو أرضنا وقتلوا رجالنا واستحوا نسائنا وأطفالنا، والعجب كيف يطلب من المظلوم كف الظلم وكيف يطلب المرهوب كف الرهب، وهناك فرق بين معاملة الكفار المسالمين والكفار المحاربين وبين محبتهم وبين معاملتهم بالحسنى. كما هو مبين في المطولات من كتب أهل العلم في معاملة الكفار عموما المسالمين منهم والمحاربين، وحري بالمسلم أن يعرف الخلاف وأسباب الخلاف على ليس بتزييف الحقائق وتغيير الأسماء،
كتسمية النصارى بالمسحيين واليهود بالإسرائليين، لأن النصارى إن كانوا مسحيين نسبة إلى المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم للزمهم الإيمان بأخيه النبي أحمد صلى الله عليه وسلم، ولقالوا أن الله إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فلما كفروا به تبرأ المسيح منهم في الدنيا ويتبرأ منهم لما ينزل ويتبرأ منهم يوم القيامة، فهم بنص القرآن ليسوا مسحيين إنما هم نصارى، فإن لا مشاحة في الاصطلاحات والأمر واسع قلنا نعم إذا لم يترتب على المصطلح آثار وهذا المصطلح [مسيحيين] يترتب عليه آثار، وكذلك تسمية اليهود المغضوب عليهم بالاسرائليين، فإن كانوا كذلك فإن إسرائيل عليه السلام أوصاهم لما حضرته الوفاة {إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ءابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلاها واحدا ونحن له مسلمون} فلما تركوا وصية أبيهم إسرائيل عليه السلام كفروا، وخالفوا أمره فكيف ننسبهم إليه وهو بريء منهم، فهم بنص القرآن ليسوا إسرائليين دينا إنهم هم يهود مغضوب عليهم.
فلا يحل لمسلم يشهد لله بالألوهية ولرسوله بالرسالة ويقر بأن الإسلام هو دين الله الذي أمر الله جميع الخلق به وأمر جميع الأنبياء والمرسلين بالدعوة إليه أن يقر اليهود والنصارى وسائر الكفار من الديمقراطيين واليبراليين والشيوعيين على ما هم عليه من الكفر بالله والإلحاد في أسمائه وصفاته.
فإن حدث وضعف المسلم أمامهم وداهنهم فلا ينسب ذلك بهتانا وزورا أن هذا دين الله تعالى. وإننا نكبر الشيخ بن بية فهو رجل كبير القدر معظم في نفوسنا أن يقع منه هذا الأمروبالله التوفيق.
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[01 - Jan-2008, مساء 02:10]ـ
مع عدم إقرارنا لذلك البيان لكن أتوقع أن نظرت العلماء هي أكثر النصارى يحتفلون برأس السنة كعادة وليس عبادة ولايقول أنها مناسبة دينية إلا القليل من النصارى
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Jan-2008, مساء 04:05]ـ
إن صحَّ النقلُ عن الشيخ ابن بيَّة -وفقه الله- فيُراجَع كلام شيخ الإسلام الذي عناه الشيخ ابن بيَّة
فلعله فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة خطأً، فإنَّ شيخَ الإسلام قد يستطرد فلا يفهم كلامه إلا من قرأه بتمامه
وتمعَّن فيه، وقد يأخذ كلاماً له محتملاً في موضع ويغفل أو يتغافل عن كلامه الصريح في موضع آخر
وفي الرابط الآتي ظنَّ بعض الأحباب أنَّ شيخ الإسلام يؤيد بدعة المولد، وبعد البحث تبيَّن خلاف ذلك:
http://alukah.net/majles/showpost.php?p=32552&postcount=13
وكلام شيخ الإسلام في تحريم تهنئة النصارى بأعيادهم مشهور
وقد توسع في بيان هذا وقرره أحسن تقرير في كتابه الذي أبدع فيه:
(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم)
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Jan-2008, مساء 04:16]ـ
إن صحَّ النقلُ عن الشيخ ابن بيَّة -وفقه الله- فيُراجَع كلام شيخ الإسلام الذي عناه الشيخ ابن بيَّة
فلعله فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة خطأً، فإنَّ شيخَ الإسلام قد يستطرد فلا يفهم كلامه إلا من قرأه بتمامه
وتمعَّن فيه، وقد يأخذ كلاماً له محتملاً في موضع ويغفل أو يتغافل عن كلامه الصريح في موضع آخر
وفي الرابط الآتي ظنَّ بعض الأحباب أنَّ شيخ الإسلام يؤيد بدعة المولد، وبعد البحث تبيَّن خلاف ذلك:
http://alukah.net/majles/showpost.php?p=32552&postcount=13
وكلام شيخ الإسلام ابن تيميَّة في تحريم تهنئة النصارى بأعيادهم مشهور
وقد توسع في بيان هذا وقرره أحسن تقرير في كتابه الذي أبدع فيه:
(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رشد]ــــــــ[02 - Jan-2008, صباحاً 02:21]ـ
سبحان الله
ماهذا الذل العجيب.
نهنأ الكفار بعبادة يفعلونها ,ثم نقول هي: من المصلحة؟!
متى كانت المصلحة في التهئنة على أعمال كفرية؟!
اللهم ارحمنا برحمتك ,
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[02 - Jan-2008, صباحاً 07:31]ـ
الذي أذكره أن ابن تيمية رحمه الله أجاز - بل استحب حسب المصلحة على ما عهدت - التشبه بالكفار في شيء من شعائرهم الظاهرة، كاللباس و نحوه، وهذا مكتوب في الإقتضاء، أما أن تكون المصلحة مما يسيغ تهنئتهم بشعائر دينية مختصة بهم فلا أذكر أن الشيخ يؤيد شيء من ذلك بل المشهور عنه خلافه.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[02 - Jan-2008, صباحاً 07:36]ـ
مع عدم إقرارنا لذلك البيان لكن أتوقع أن نظرت العلماء هي أكثر النصارى يحتفلون برأس السنة كعادة وليس عبادة ولايقول أنها مناسبة دينية إلا القليل من النصارى
بارك الله فيكم.
رأس السنة شيء وعيد الميلاد شيء اّخر، فعيد الميلاد عند الكاثوليك في الخامس والعشرين من ديسمبر، وعيد الميلاد عند الأرذوثكس في السابع من يناير، هو اليوم الذي أصبح منذ سنوات قليلة للأسف الشديد إجازة رسمية في مصر، فعيد الميلاد يُحتفل به على أنه مناسبة دينية، بل وينقل التلفزيون المصري وقائع احتفالهم من كنائسهم!
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - Jan-2008, مساء 06:23]ـ
أخي الكريم عبد الله الشهري
بودي أن تذكر رابط كلام شيخ الإسلام في جواز التشبه بالكفار في بعض المواضع للمصلحة وهل ذكر شيخ الإسلام ضابطاً للمصلحة في تلك الحالة وهل يتوافق ما ذكره شيخ الإسلام مع واقعنا.
بارك الله فيك.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Jan-2008, مساء 08:10]ـ
أخي الكريم عبد الله الشهري
بودي أن تذكر رابط كلام شيخ الإسلام في جواز التشبه بالكفار في بعض المواضع للمصلحة وهل ذكر شيخ الإسلام ضابطاً للمصلحة في تلك الحالة وهل يتوافق ما ذكره شيخ الإسلام مع واقعنا.
بارك الله فيك.
إلى الشَّيْخِ الحَبِيبِ / عَلي بن حُسَين فقيهيّ ـ سَلَّمهُ اللَّهُ تَعالى ـ:
قالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ رحمهُ اللَّهُ تَعالى ـ في كتابِه
«إقتضاء الصِّراط المُستقيم لمُخالفة أصحاب الجحِيم» (ج 1 / ص 471 ـ 472)، (ط.العقل)،بعد أن ذكر صِيام عَاشُوراء ومُوافَقة النَّبيّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لليَهُود في أوّل الأمْرِ ثُم مُخالفتهم:
«ومما يوضح ذلك: أن كل ما جاء من التّشبه بهم،إنما كان في صدر الهجرة، ثم نسخ؛ ذلك لأن اليهود إذ ذاك،كانوا لا يميزون عن المُسلمين لا في شعور،ولا في لباس،لا بعلامة ولا غيرها.
ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسُّنَّة والإجماع،الذي كمل ظهوره في زمن عُمر بن الخطاب ـ رضي اللَّه عنه ـ،ما شرعه اللَّه من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدى.
وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد،وإلزامهم بالجزية والصّغار،فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء؛ لم يشرع المخالفة لهم،فلما كمل الدين وظهر وعلا؛ شرع بذلك.
ومثل ذلك اليوم: لو أن المُسلم بدار حرب،أو دار كفر غير حرب؛ لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظّاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل،أو يجب عليه، أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين،والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك،أو دفع ضررهم عن المُسلمين،ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
فأما في دار الإسلام والهجرة،التي أعز اللَّه فيها دينه،وجعل على الكافرين بها الصّغار والجزية ففيها شرعت المخالفة.
وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزّمان؛ ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا».
ـ[العرب]ــــــــ[05 - Jun-2008, مساء 02:15]ـ
جزاكم الله وبورك فيكم على الافادات
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[06 - Jun-2008, صباحاً 03:47]ـ
اسال الله ان يهدي ابن بيه فقد كثرت منه الفتاوى الباطلة في الاونة الاخيرة والله المستعان
ـ[ابو القعقاع]ــــــــ[07 - Jun-2008, مساء 08:10]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
عجبا والله منا معشر المسلمين أصبح التنازل عن الدين شعاره المصلحة.نؤول النصوص في العقيدة والدعوى المصلحة نتنازل عن الولاء والبراء والدعوى المصلحة نسكت عن بيان الحق والدعوى مصلحة نحذر من الجهاد والدعوى مصلحة:هل أصبحت المصلحة دينا ومنهجانسير عليه لنتخلص من التكاليف الشرعية.الله المستعان كل من أرادأن يتحرر من النصوص الشرعية إذا بين له الحق أدعى أنه يريد المصلحة أليس هناك ضوابط للمصلحة.وما هي المصلة المعتبرة أريد الجواب من مشايخ المصلحة.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[07 - Jun-2008, مساء 10:59]ـ
إلى الشَّيْخِ الحَبِيبِ / عَلي بن حُسَين فقيهيّ ـ سَلَّمهُ اللَّهُ تَعالى ـ:
قالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ رحمهُ اللَّهُ تَعالى ـ في كتابِه
«إقتضاء الصِّراط المُستقيم لمُخالفة أصحاب الجحِيم» (ج 1 / ص 471 ـ 472)، (ط.العقل)،بعد أن ذكر صِيام عَاشُوراء ومُوافَقة النَّبيّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لليَهُود في أوّل الأمْرِ ثُم مُخالفتهم:
«ومما يوضح ذلك: أن كل ما جاء من التّشبه بهم،إنما كان في صدر الهجرة، ثم نسخ؛ ذلك لأن اليهود إذ ذاك،كانوا لا يميزون عن المُسلمين لا في شعور،ولا في لباس،لا بعلامة ولا غيرها.
ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسُّنَّة والإجماع،الذي كمل ظهوره في زمن عُمر بن الخطاب ـ رضي اللَّه عنه ـ،ما شرعه اللَّه من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدى.
وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد،وإلزامهم بالجزية والصّغار،فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء؛ لم يشرع المخالفة لهم،فلما كمل الدين وظهر وعلا؛ شرع بذلك.
ومثل ذلك اليوم: لو أن المُسلم بدار حرب،أو دار كفر غير حرب؛ لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظّاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل،أو يجب عليه، أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين،والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك،أو دفع ضررهم عن المُسلمين،ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
فأما في دار الإسلام والهجرة،التي أعز اللَّه فيها دينه،وجعل على الكافرين بها الصّغار والجزية ففيها شرعت المخالفة.
وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزّمان؛ ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا».
جزاك الله خيرا وأجزل لك المثوبة إذ أجبت طلب الأخ بالنيابة. لقد انقطعت عن هذه المشاركة منذ زمن، فاعتذر للشيخ علي فقيهي واشكر الحبيب المفيد دوماً سلمان.
ـ[العفالقي]ــــــــ[09 - Jun-2008, صباحاً 10:38]ـ
ذكر الشيخ بندر الشويقي حفظه الله وبارك فيه أن ابن بيه دلس ولبس في هذه المسألة فكلام شيخ الإسلام عن التهنئه في أمور الدنيا لا المسائل الدينية راجع مقالات الشيخ بندر في موقع محمد بن سيف فهي مهمة ومفيدة.
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[09 - Jun-2008, صباحاً 11:28]ـ
الاخوان الحمادي وسلمان وكل من دافع عن هذا الدين ونصر الرسول الامين وساعد في انتصار المسلمين ..
جزاكم الله خيرا ً جميعا ً هكذا يا اخوة ..
اتفقوا على الكتاب والسنة ..
في حفظ الرحمن
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[09 - Jun-2008, مساء 05:36]ـ
قال الشيخ علي الخضير - فك الله أسره - في كتابه الوجازة:
أمثله للموالاة الصغرى: منها: 1 - تصديرهم المجالس. 2 - إكرامهم. 3 - توليتهم على المسلمين، وجعلهم رؤساء ورفعهم على المسلمين. 4 - زيارتهم زيارة أنس 5 - اتخاذهم عمالاً وسائقين وخدم في البيوت، لا سيما في جزيرة العرب. 6 - إفساح الطريق لهم. 7 - بداءتهم بالسلام والتحية. 8 - تهنئتهم بأفراحهم؛ والمقصود بالأفراح الدنيوية، أما أفراحهم الدينية فهذه من الكفر لأنها تدل على رضائك بدينهم.
والحمد لله رب العالمين
ـ[أحمد البكري]ــــــــ[10 - Jun-2008, مساء 06:30]ـ
من الموقعين كذلك نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور عبد الله بن بيه.
فهذا المجلس يضم كثير من ممثلي الفرق الضالة!!! فماذا نتوقع ممن ينضم لاتحاد كهذا؟
حسبي الله ونعم الوكيل.
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[20 - Jun-2008, صباحاً 02:59]ـ
جزاك الله خيرا(/)
مصطلح "المشهور" عند الفقهاء
ـ[عبدالقادر بن محي الدين]ــــــــ[27 - Dec-2007, مساء 10:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في كتب الفقه نجد مصطلح " المشهور " , الذي يذكر كثيراً ويظن بعض الناس أن شهرة القول تعني صحته مطلقاً ,وليس كذلك , بل إن هذا الوصف لا يعني سوى أن هذا القول هو الذي كثر القائلون به في المذهب , هذا هو أحد الأقوال في المراد بالمشهور عندهم , وقد رجح هذا القول القرافي , والثاني أنه ما قوي دليله , فيكون هو الراجح , والثالث أنه ما رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة , وقال بعضهم إنه قول ابن القاسم في المدونة.
وعليه فإذا تعارض الراجح والمشهور كما حددا فينبغي تقديم الراجح , وهذا من أصول مالك فإنه كان يقدم ما قوي دليله على ما كثر قائله , فينبغي أن يراعى هذا في الخلافيات , ولذا قال المحققون إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالراجح.
نعم إنّ ما كثر قائله في الغالب هو الصحيح مطلقاً في أمهات المسائل , لكن ينبغي التأكد فعلاً من كون هذا القول كثر قائلوه , ثم ليعلم من هم الذين قالوا به ? , أهم من المتأخرين نقلة مؤتمنون , أم باحثون عن الحقّ محققون ? فضلاً عن كون كثرة القائلين بالقول لا تدل على الصواب دائماً , إذ قد ينقل هذا عن ذاك , ويتوالى نقل القول المعين دون تحرٍّ , تغليباً لجانب الثقة , عند بعضهم , أو لفتور الشخص عن وضع المسائل على المحكّ , أو مجرد تقليد , والتقليد ليس بعلم.
قال ابن عابدين في رسائله:" وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتاباً من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ , أخطأ به أول من وضع له , فيأتي من بعده وينقله عنه , وهكذا ينقل بعضهم عن بعض ", ثم ذكر أمثلة على هذا الأمر مما وقع في الفقه الحنفي , وهذا الأمر لا يختص بالفقه.
ولهذا المعنى كان العلماء يرون أنّ قراءة الأصول أولى من قراءة المختصرات , ولا جرم أن هجر المتأخرين لكتب الأمهات وتصانيف الأقدمين خطأ واضح يعرفه من أشرف على الجميع ". (هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك , لمحمد المكي بن عزوز)
كثرة الافتراضات والصور:
وفي هذه الكتب افتراضات كثيرة وصور و احتمالات أفضت إلى إدخال عملية الحساب بل الضّرب , بل الكسور في الفقه , ومبدأ تقسيم الموضوع إلى أقسام وإن كان قائماً في كتاب الله وسنة رسوله متى احتيج اليه , لأنه بيان للحق , إلاّ أنه في الكثير من كتب الفقه قد تجاوز الناس به هذا الحد , وقد كان السلف يكرهون هذا النهج في التعلم , بل ونفرون من السؤال عما لم يقع , وقد كرهه بعض علماء المالكية كالمقرّي الذي تقدم قوله فيه , (في مقال ذكرناه في هذا المنتدى المبارك)
وقد يقال إن في ذلك شحذاً للذهن وصقلاً للتفكير واستعداداً للطوارئ والنوازل , وهذا فيه بعض الحق , لكن من الصور مالا ينتظر حصوله , فتكون الجهود التي تبذل في حفظ تلك الصور وضبطها تضييعاً للوقت الثمين , فمن الواجب أن تبذل فيما هو منها أنفع ,فإذا قلنا أن مس الأجنبية ينقض الوضوء في ثلاث صور ولا ينقضه في صورة واحدة , تتوزع بين اللذة والشعور بها , فنضرب اثنين في اثنين , فهذا تقسيم سليم , لكن منه ماقد يكون مجرد افتراض , قال الشيخ علي الصّعيدي العدوي المالكي معلقاً على قول شارح الرسالة (فلو شك هل رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه على ركبتيه أوبعد , قطع واستأنف):" اعلم أنه إذا أدرك الدخول مع الامام تارة يعتقد الإدراك , أو عدمه , أو يظن الإدراك , أو عدمه , أو يشك , وبعد: تارة يتحقق الإدراك , أو عدمه الخ , فهذه خمس وعشرون صورة من ضرب خمسة في خمسة , فإذا شك في الإدراك بأقسامه الثلاثة في أحوال الدخول الخمسة , فإنه يلغي تلك الركعة , ولا تبطل برفعه معه , ولو عامداً أو جاهلاً , فإذا جزم بالإدراك اعتبرها بأحوال الدخول الخمسة , فإذا تحقق عدم الإدراك , فيرفع مع الإمام إذا كان حين الإحرام اعتقد الإدراك , أو ظنّه , أو شكه , فلو تركه وخرّ ساجداً لم تبطل صلاته , وأما لو كان حين الإحرام تيقن أو ظنّ عدم الإدراك , فهذا يخرّ ساجداً وتبطل صلاته إن رفع عامداً أو جاهلاً لا ناسياً , إذا تقرر ذلك فلا وجه لقوله قطع , إذ لا قطع في المسائل كلها , إلاّ أن يقال قطع , معناه قطع النظر عن الركعة التي شك فيها ,,, (حاشية علي الصعيدي على شرح
(يُتْبَعُ)
(/)
رسالة ابن أبي زيد القيرواني).
لكن ينبغي أن يُعلم أن هذه الظاهرة لا تختص بالفقه , بل شملت غيره من العلوم كمصطلح الحديث , وعلم أصول الفقه , والتجويد , وغيرها , فاقرأ مثلاً صور الحديث الضعيف العقلية التي بينها الشيخ الزرقاني –رحمه الله- في شرحه على البيقونية , فإنه كتب في ذلك صفحات ,دون أن تخرج منها بنائل , وقف على صور التي تُقرأ بها آلان في سورة يونس للإمام ورش- رحمه الله – وما كتب فيها , حتى إن بعض العلماء ألف فيها قصيدة من نحو سبعين بيتاً.
قال الشيخ الخضري: كان الفقه قبل هذا الدور على درجة كبيرة من البساطة لأنه كان قاصراً على إبداء الحكم فيما يقع من النوازل , ولم يكونوا يتوسعون فيبدون حكماً في مسألة يتصورونها , أما هذا الدور فقد توسع الفقهاء في وضع المسائل واستنباط أحكامها , وكان القدح المُعلّى في ذلك لأهل العراق , اعتمدوا كثيراً على قوة التخيّل , فأدى بهم ذلك إلى أن أخرجوا للناس ألوفاً من المسائل منها ما يمكن وجوده , ومنها ما تنقضي الأجيال ولا يحسّ الإنسان بوجوده ". (تاريخ التشريع الإسلامي)
ثم قال:" قرأت في كتاب الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن: وإذا كان لرجل ثلاث نسوة لم يدخل بواحدة منهن , اسم واحدة منهن زينب ,والأخرىعمرة , والأخرى حمادة , فقال لزينب:إن طلقتك فعمرة طالق , ثم قال لعمرة: إن طلقتك فحمادة طالق , ثم قال لحمادة: إن طلقتك فزينب طالق , وطلق زينب واحدة , فإن زينب نطلق التطليقة التي طلقها , وتطلق عمرة تطليقة بالحنث , ولا يقع الطلاق على غيرهما , فإن لم يطلق زينب ولكن طلق عمرة طلقت عمرة التطليقة التي طلقت ,,, ".
لكن الأحناف وإن نالوا في تسجيل هذه الافتراضات قصب السبق , إلاّ أن المذاهب الأخرى لم تخل منها , حتى الكتب الأمهات , ككتاب الأم للإمام الشافعي , والمدونة الكبرى لاسيما وأن بعض المذاهب قد تأثر ببعض.
والله أعلم(/)
هل يفسد التدخين الإحرام؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[29 - Dec-2007, صباحاً 11:06]ـ
تنتشر بين المحرمين عادة التدخين وهم محرمون ويفعل بعضهم ذلك للأسف وهو على عرفات، فهل يفسد التدخين إحرامهم؟ وهل يمكن أن يقال ان التدخين من محظورات الاحرام؟
أعلم أن هناك من يقول أن محظورات الاحرام منصوص عليها ولا تعلم إلا بتوقيف،
ولكن هل يمنع المحرم من التطيب وقص الشعر و تقليم الأظفار و لبس القلنسوة ويلزم جراء ذلك بدم، ثم هو بعد ذلك يشرب السجائر أو يدخن الشيشة ويبقى إحرامه كاملا؟
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[14 - Oct-2010, مساء 08:50]ـ
أهل الفقه ذكروا نواقض الاحرام و لم يذكروا من بينها الدخان فيما أعلم
لكنه يفسد العمرة أو الحج على مذهب من يرى بطلانهما بالمعصية والراجح في التدخن هو التحريم للضرر
المحلى850 - مسألة: وكل من تعمد معصية أي معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه; فإن أتاها ناسيا لها, أو ناسيا لاحرامه ودخوله في الحج أو العمرة: فلا شيء عليه في نسيانها, وحجه وعمرته تامان في نسيانه كونه فيهما, وذلك لقول الله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، ولا فسوق، ولا جدال في الحج}، فكان من شرط الله تعالى في الحج براءته من الرفث والفسوق, فمن لم يتبرأ منهما فلم يحج كما أمر, ومن لم يحج كما أمر فلا حج له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".
ومن عجائب الدنيا إبطالهم الحج بتقبيله امرأته المباحة له فيمني ولم ينهه الله تعالى قط، عن هذا; ثم لا يبطلونه بالفسوق من قتل النفس المحرمة, وترك الصلاة, وسائر الفسوق إن هذا لعجب ...
851 - مسألة: فإن أمكنه تجديد الإحرام فليفعل ويحج أو يعتمر وقد أدى فرضه لإن إحرامه الأول قد بطل وأفسده, والتمادي عليه لا يجوز لقول الله تعالى: {إن الله لا يصلح عمل المفسدين}. ....(/)
كيفَ كانتْ مُنَاظرةُ (ابنِ قُدامة)، ومناظرةُ (غَيْرِه) - في نَظَرِ الذهبيّ؟
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[29 - Dec-2007, مساء 05:57]ـ
قال الضِّياءُ: كان المُوَفَّقُ لا يُناظِرُ أحداً إلاَّ تَبَسَّم.
قلتُ: بل أكثر من عايَنَّا لا يناظرُ أحداً إلاَّ ويَنْسَمّ!!
السِّيَر (22/ 167)
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 07:37]ـ
روعة ...
احسنت اخي الحبيب
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 07:58]ـ
جميلة يا شيخي الفاضل
ما أجمل هذه النكت، وأروع هذه الطرائف ....
كتب الله أجركم، ورفع قدركم، وبارك لكم في أوقاتكم.
انتظر القادم بفارغ الصبر ....
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Jan-2008, صباحاً 01:44]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل خليل الفوائد
المترجَم له إمام الحنابلة في زمنه
وما ذكره الضياء أورده ابن رجب في "الذيل"، وكذا الذهبي في "التاريخ" بإضافة لطيفة - وهكذا إذا أردنا حصد الفوائد حول قصة أو واقعة أو مسألة - واحدة معينة، ننظر في المظان جملة ... -:
(قال الضياء: وكان لا يكاد يناظر أحدًا، إلا وهو يتبسّم. فسمعت بعض الناس يقول: هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسّمه).اهـ.
وأود أن ألفت نظركم أخي الفاضل إلى أن عنوان الموضوع بتمامه غير دقيق (من وجهة نظري)
حال الموفَّق أثناء المناظرة حكاه الضياء، فهو خارج عن نظر الذهبي، أما حكاية الذهبي لمَا عاينه من مناظرة أهل زمنه، وما يحصل منهم من ضِيق حال المناظرة، فإنْ قصدت بقولك في العنوان "نظر الذهبي" أي: وجهة نظره، فهذا لا يدخل في وجهات النظر، بل هو حكاية واقع، وتقرير مُعايَن، وإن قصدتَ "نظر الذهبي" تريد: حاسَّة المشاهدة، فهذا صحيح، والله أعلم.
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[18 - Jan-2008, مساء 04:08]ـ
باركَ اللهُ فيكم ..
وأود أن ألفت نظركم أخي الفاضل إلى أن عنوان الموضوع بتمامه غير دقيق (من وجهة نظري)
استدراكٌ لطيفٌ من مُحِبٍّ لطيف ..
أصبتَ وأخطأتُ .. ولعلَّ ذلك لفرط إعجابي بشخصيَّة الذهبيّ في علوّ أدبه وحُسن تأديبه!(/)
الاحتفال برأْسِ السَّنَة الميلاديَّة .. للدكتور / نايف الحمد - وفَّقه الله -
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 06:02]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي كل عام مثل هذا الوقت تنشط وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في كثير من الدول الإسلامية فضلا عن غيرها لنشر برامج احتفالات رأس السنة الميلادية ودعوة الناس للمشاركة فيها وتخصيص أماكن معينة للاحتفالات وتُزين الشوارع والأماكن العامة والخاصة بأنواع كثيرة ومتنوعة من أشكال الزينة مما يوجب على العلماء وطلبة العلم بيان حكم ذلك شرعا لذا فقد جمعت ما تيسر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال أهل العلم ورتبتها مع إضافات يسيرة فأقول مستعينا بالله تعالى:
أولاً: مما يعلم من الدين بالضرورة أن الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم الرسالة قال تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً) (المائدة:3) ولا دين حق الآن غير الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم قال تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (آل عمران:19) وقال تعالى (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران:85) قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى:" يعني بذلك جلّ ثناؤه: ومن يطلب دينا غير دين الإسلام ليدين به، فلن يقبل الله منه، (وَهُوَ فِى ?لآخِرَةِ مِنَ ?لْخَـ?سِرِينَ) يقول: من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله عزّ وجلّ. وذُكر أن أهل كل ملة ادّعوا أنهم هم المسلمون لما نزلت هذه الآية، فأمرهم الله بالحجّ إن كانوا صادقين، لأن من سنة الإسلام الحجّ، فامتنعوا، فأدحض الله بذلك حجتهم " ا. هـ التفسير 3/ 241
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: " وقوله تعالى (إِنَّ ?لدِّينَ عِندَ ?للَّهِ ?لإسْلَـ?مُ) إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى خُتموا بمحمد صلى الله عليه وسلّم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلّم، فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلّم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى: (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ?لإسْلَـ?مِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ) " ا. هـ التفسير 2/ 19
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، فتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام، فيقول: أي يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجلّ: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجلّ: إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي، فقال الله عز وجلّ في كتابه: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) رواه أحمد (8678) وأبو يعلى (6236) قال الهيثمي:" وفيه: عباد بن راشد، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح " ا. هـ مجمع الزوائد 10/ 624 قال ابن القيم رحمه الله تعالى: " فالإسلام دين أهل السموات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض لا يقبل الله من أحد دينا سواه فأديان أهل الأرض ستة واحد للرحمن وخمسة للشيطان فدين الرحمن هو الإسلام والتي للشيطان اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين "ا. هـ مدارج السالكين
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإسلام بيانا شافيا فعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قال: كانَ النبي صلى الله عليه وسلّم بارِزاً يَوْماً للناسِ، فأتاهُ رَجُلٌ فقالَ: ما الإِيمانُ؟ قال: الإِيمانُ أنْ تُؤْمِنَ باللَّهِ، ومَلاَئِكتِهِ، وبِلقائه، وَرُسُلِهِ، وتُؤْمِنَ بالبَعْثِ. قال: ما الإِسلامُ؟ قال: الإِسْلامُ أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ولا تُشْرِكَ بهِ، وَتُقِيمَ الصلاةَ، وَتُؤَدّيَ الزكاةَ المَفْروضةَ، وتَصومَ رَمضانَ. قال: ما الإِحسانُ؟ قال: أنْ تَعْبُدَ اللَّهِ كأَنكَ تَراهُ، فإنْ لم تَكُنْ تَراهُ فإِنهُ يراك. قال: مَتى الساعةُ؟ قال: ما المسؤولُ عنها بأعلمَ مِنَ السائل. وسأُخبِرُكَ عنْ أشَراطها: إِذا وَلَدَت الأَمَةُ رَبها؛ وإِذَا تَطاوَلَ رُعاةُ الإِبلِ البُهْمِ في البُنْيانِ، في خَمْس لا يَعْلَمُهنَّ إلاَّ اللَّهُ. ثمَّ تَلا النبي صلى الله عليه وسلّم: (إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلمُ السَاعةِ) الآية. ثمَ أدْبَرَ. فقال رُدوهُ. فلم يَرَوا شَيئاً. فقال: هذا جِبْريلُ جاءَ يُعَلِّمُ الناسَ دِينَهُم " رواه البخاري (50)
و عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: (بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ. شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَإِقَامِ الصلاَةِ. وَإِيتَاءِ الزكاةِ. وَحَجِّ الْبَيْتِ. وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رواه البخاري (8) ومسلم (79) وهذا الأمر شامل جميع الأمم من أهل الكتاب وغيرهم فمن لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام ويتبعه فهو من أهل هذه الآية (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) (البينة:6) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الأُمةِ يَهُودِي وَلاَ نَصْرَانِي، ثُم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النارِ) رواه مسلم (341).
ثانيا: أن مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته ستقلد أهل الكتاب فيما يفعلونه فعن أبي سعيدٍ رضيَ اللهُ عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال لتتّبِعُن سَنَنَ من كان قبلَكم شِبراً بشِبرٍ وذِراعاً بذِراع، حتّى لو سَلَكوا جُحرَ ضَبٍّ لَسَلكتُموهُ. قلنا: يارسولَ الله، اليهودَ والنصارَى؟ قال: فمَن) رواه البخاري (3381) ومسلم (6732) ورواه الحاكم (8454) وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي آخره: (وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه) قال المناوي: إسناده صحيح.تحفة الأحوذي 6/ 342 قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:" هذا خرج مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعل الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة " ا. هـ فيض القدير 5/ 262
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: " والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر، وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلّم "ا. هـ شرح صحيح مسلم 16/ 189تحفة الأحوذي 6/ 342
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: " والمقصود من هذه الأخبار عما يقع من الأقوال والأفعال المنهي عنها شرعا مما يشابه أهل الكتاب قبلنا أن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم وأفعالهم حتى لو كان قصد المؤمن خيرا لكنه تشبه ففعله في الظاهر فعلهم "ا. هـ البداية والنهاية 2/ 142
قال المناوي رحمه الله تعالى: " وذا من معجزاته فقد اتبع كثير من أمته سنن فارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعارهم في الحروب وغيرها وأهل الكتابين في زخرفة المساجد وتعظيم القبور حتى كاد أن يعبدها العوام وقبول الرشا وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء وترك العمل يوم الجمعة " ا. هـ فيض القدير 5/ 262
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " ووقع في حديث عبدالله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح «لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها» " ا. هـ فتح الباري 15/ 235
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا التقليد قد بلغ مبلغا عظيما هذه الأزمنة بسبب التقدم التقني الذي أحرزه الغرب مما فتن كثيرا من المسلمين بهم وساعد في نشر ذلك سهولة نقل هذه الأمور من أقصى الغرب إلى جميع بلاد المسلمين في ثوان معدودة عبر وسائل الإعلام المتنوعة المرئية والمسموعة والشبكة العنكبوتية فالعالم اليوم أصبح بيتا واحدا وهذه الاحتفالات التي تحصل في مدن العالم يراها المسلم لحظة بلحظة ويتنقل من مدينة إلى أخرى كلمح بالبصر والله المستعان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال (ويل للعرب من شر قد اقترب، فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذٍ بدينه كالقابض على الجمر، أو قال: على الشوك) رواه أحمد (8982) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الحسن بعد روايته للحديث: فواللّه لقد رأيناهم صوراً بلا عقول وأجساماً بلا أحلام فراشُ نارٍ وذبابُ طمعٍ يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. رواه عنه أحمد (18060) والحاكم (6317)
ثالثا: لابد أن نعلم أن الأعياد في الإسلام عبادة من العبادات التي نتقرب بها إلى الله تعالى وأعياد المسلمين معروفة معلومة ثلاثة لا رابع لها عيد الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: (إن يوم الجمعة يومُ عيد، فلا تجعلوا يومَ عيدكم يومَ صيامكم، إلاَّ أن تصوموا قبلَه أو بعدَه) رواه أحمد (7983) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2512) وابن خزيمة (2155) وصححه الحاكم (1630). وعن أنَسٍ رضي الله عنه، قال: «قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم المَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلعَبُونَ فيهِمَا فقال: (مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ)؟ قالُوا: كُنا نَلْعَبُ فِيهِمَا في الْجَاهِليةِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم: (إنَّ الله قَدْ أبْدَلَكُم بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ) رواه أحمد (11750) وأبو داود (1135) والحاكم (1124) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح " ا. هـ البلوغ /93 فتح الباري 3/ 113 قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحديث يفيد حرمة التشبه بهم في أعيادهم لأنه لم يقرهما على العيدين الجاهليين ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة وقال أبدلكم والإبدال يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجتمع بين البدل أو المبدل منه ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا في ترك اجتماعهما ا. هـ فيض القدير 4/ 511.
رابعا: لنعلم أن مخالفة المشركين وأهل الكتاب مأمور به في شرعنا فعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (غَيِّروا الشَّيْبَ، ولا تَشَبهوا باليَهُودِ والنصَارَى) رواه أحمد (8611) وأبو يعلى (5981) واللفظ لهما والترمذي (1753) وقال "حسن صحيح "وصححه ابن حبان (5376) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ. أَحْفُوا الشوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى) رواه مسلم (555) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:) جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى. خَالِفُوا الْمَجُوسَ) رواه مسلم (556) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " وقد كان صلى الله عليه وسلّم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولاسيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان، فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضاً كما ثبت في الصحيح " ا. هـ فتح الباري 4/ 771 تحفة الأحوذي 3/ 397 وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وقد دل الكتاب، وجاءت سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسنّة خلفائه الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم " ا. هـ الفتاوى 25/ 327 أما من تشبه بهم في أعيادهم وغيرها فهو على خطر عظيم فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم) رواه أحمد (5106) وأبو داود (3040) وصححه ابن حبان قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: " هذا إسناد
(يُتْبَعُ)
(/)
جيد " ا. هـ اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 240 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أخرجه أبو داود بسند حسن. فتح الباري 11/ 443 قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: " أقلُّ أحوالِهِ أنْ يقتضي تحريمَ التشبه. وإنْ كانَ ظاهرُهُ يقتضي كفرَ المتشبِّهِ بهمْ " ا. هـ الفروع 1/ 348 كشاف القناع 1/ 236 شرح منتهى الإرادات 1/ 149 وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: " وسر ذلك أن المشابهة في الهَدْي الظاهِرِ ذريعةٌ إلى الموافقة في القصد والعمل " ا. هـ إعلام الموقعين 2/ 107 وقال رحمه الله تعالى: " ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة فإنه إذا أشبه الهدى الهدى أشبه القلب القلب " ا. هـ إغاثة اللهفان وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: " والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو المبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة، قالوا: فإذا تشبه بالكفار في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء منهم من قال: يكفر وهو ظاهر الحديث ومنهم من قال: لا يكفر ولكن يؤدب " ا. هـ سبل السلام /2018 وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: " فإِذا كان هذا في التشبه بهم وإن كان في العادات فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك؟ وقد كره جمهور الأئمة إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالاً له فيما أهلَّ به لغير الله وما ذبح على النصُبِ، وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم لا لحماً، ولا أدماً، ولا ثوباً، ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من دينهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم " ا. هـ الفتاوى 25/ 331 وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: " فليس للمسلم أن يتشبه بهم لا في أعيادهم ولا مواسمهم ولا في عباداتهم لأن الله تعالى شرف هذه الأمة بخاتم الأنبياء الذي شرع له الدين العظيم القويم الشامل الكامل الذي لو كان موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة وعيسى بن مريم الذي أنزل عليه الإنجيل حيين لم يكن لهما شرع متبع بل لو كانا موجودين بل وكل الأنبياء لما ساغ لواحد منهم أن يكون على غير هذه الشريعة المطهرة المشرفة المكرمة المعظمة فإذا كان الله تعالى قد مَنَّ علينا بأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يليق بنا أن نتشبه بقوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قد بدلوا دينهم وحرفوه وأولوه حتى صار كأنه غير ما شرع لهم أولا ثم هو بعد ذلك كله منسوخ والتمسك بالمنسوخ حرام لا يقبل الله منه قليلا ولا كثيرا ولا فرق بينه وبين الذي لم يشرع بالكلية والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " ا. هـ البداية والنهاية 2/ 142
خامسا: الواجب علينا تجاه ما ذكرته أعلاه:
1/ أن يكون اليوم الأول من أيام السنة الميلادية وليلته كسائر أيام العام فلا نظهر فيه أي مظهر من مظاهر الاحتفال.
2/ أن يتفقد كل واحد منا أهله وأولاده خشية الوقوع في شيء من ذلك بسبب صحبة حثته عليه أو قناة دعته إليه أو حب استطلاع أو تقليد فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَالَ: (أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ. وَكُلُّكُمْ مَسْوولٌ عَنْ رَعِيتِهِ. فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى الناسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْوولٌ عَنْ رَعِيتِهِ. وَالرجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْوولٌ عَنْهُمْ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْوولَةٌ عَنْهُمْ. وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ. أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ. وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) رواه البخاري (882) ومسلم (4680) قال المناوي رحمه الله تعالى: " يعني كلكم مستلزم بحفظ ما يطالب به من العدل إن كان والياً ومن عدم الخيانة إن كان مولياً عليه (وكل) راع (مسؤول عن رعيته) في الآخرة فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقات ذلك فإن وفي ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه في الآخرة " ا. هـ فيض القدير 5/ 38.
(يُتْبَعُ)
(/)
3/ أن لا نتبادل التهاني والهدايا بهذه المناسبة لا مع المسلمين ولا مع غيرهم ممن يحتفل بها خاصة ليلة مولد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال ابن القيم رحمه الله تعالى " وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممَن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت اللّه وسخطه، وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات، وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنباً لمقت الله وسقوطهم من عينه وإن بُلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعاً لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيراً، ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق " ا. هـ أحكام أهل الذمة 1/ 441
4/ لا يجوز تعطيل الأعمال ذلك اليوم لا الدراسة ولا العمل الرسمي و الخاص.
5/ عدم الاتصال على البرامج المباشرة عبر القنوات الفضائية والإذاعية وإهداء الأغاني والتحيات وغيرها إلا من يتصل عليها على وجه الإنكار فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى اله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. وَذلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) رواه مسلم (140).
6/ على تجار المسلمين أن يتقوا الله تعالى وأن لا يبيعوا شيئا مما يُعين على إظهار هذه الشعيرة قال ابن الحاج رحمه الله تعالى: " لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانياً شيئاً من مصلحة عيده لا لحماً ولا أدماً ولا ثوباً ولا يعارون شيئاً ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك " ا. هـ فتاوى ابن حجر الهيتمي 4/ 238
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة سيد المرسلين محمد خاتم النبيين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
حرر في 19/ 12/1428هـ
جمع وترتيب
د. نايف بن أحمد الحمد
http://www.saaid.net/Doat/naif/17.htm (http://www.saaid.net/Doat/naif/17.htm)
ـ[يسري سويدان]ــــــــ[30 - Dec-2007, مساء 09:26]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
هل للطالب أن يجيب في الاختبار بما في مذكرة المادة ولو كان يرى الصواب خلافه؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Dec-2007, صباحاً 07:44]ـ
يحدث أن طلاب الجامعة مثلاً يختبرون في مادة الفقه ومقرر عليهم مذكرة دكتور المادة ... الدكتور يريد جواب المذكرة، والطالب يرى الصواب خلافه، ماذا يفعل؟ هل يجيب بما يريده الدكتور لينجح أم يجيب بخلافه لأنه هو الصواب عنده؟
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - Dec-2007, صباحاً 07:55]ـ
الأخ الكريم عبدالله الشهري .. سأذكر موقفا غريبا
ندرس مادة الثقافة الإسلامية بجانب المواد العلمية في كلية العلوم .. طالعت المنهج الذي سنمتحن فيه ليلة الامتحان وما جاء في كتاب أستاذ المادة، فإذا هو تخبط وخلط، فثارت ثورتي وحينما دخلت الامتحان اليوم التالي، لم أملك أن أجيب إلا بما يرد على كلامه،فهو يسأل: ما هو حكم كذا؟ فأقول: قال بعضهم كذا، وهذا كلام باطل بسبب كذا وكذا، والصواب الذي لا مرية فيه كذا .. وهكذا كل أسئلة الامتحان!
الغريب أني الطالب الوحيد الذي حصل على تقدير امتياز في هذه المادة .. الله أعلم بالسبب.
جزاكم الله خيرا على طرح هذا الموضوع .. قلتم: هل يجيب بما يريده الدكتور لينجح أم يجيب بخلافه لأنه هو الصواب عنده؟ .. أقول: ماذا لو كان ما يريده الدكتور هو خلاف الصواب تماما؟ حيث أجد أحيانا ما يخالف كلام أهل السنة صراحة في العقيدة! وأحيانا في أمور فقهية لا مجال للخلاف فيها.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[31 - Dec-2007, صباحاً 08:16]ـ
بارك الله فيك يا أخ عبد الله، ونفع بك.
هذه المسألة أمس بأدب طالب العلم، فلو أنك جلست إلى أحد المشايخ الأفاضل وذكر ترجيحًا في مسألة بعينها، وقد ترجح لك من خلال البحث والقراءة خلاف ما رجح الشيخ، وهذا وارد وكثير في مسائل الفروع، فماذا يجب عليك حينها.
الصواب في هذه الحالة أنك سوف تغتنم من الشيخ فراغ بال أو في نهاية الدرس وتعرض عليه ما ترجح لك بصورة مهذبة فيها التزام بالأدب والتواضع ومعرفة قدر الشيخ، فإما أن يقتنع بما لديك من الصواب، وإما أن يزيدك شرحًا وإيضاحًا لما عنده، ولا يزيدك ذلك عنده إلا رفعة وقربًا، وأما إن سلكت غير هذا المسلك أو عرضت رأيك بكبر ومباهاة وحرص على أن تبرز شيخك جاهلا بهذه المسألة وأنت من حرر ووصل إلى الصواب، فسيكون الموقف من الشيخ مختلفًا.
كذلك في الحالة التي وقع السؤال عنها:
لو أن الطالب في هذه المسألة عرض رأي معلمه الموجود في المذكرة، ثم بأسلوب مؤدب مهذب نقد هذا الكلام وعرض ما ترجح لديه بدليله، أحسب أنه لن يلقى إلا كل تقدير واحترام من أستاذه، ولعل موقف أخينا (عبد الملك السبيعي) يؤيد ما أقول.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[31 - Dec-2007, صباحاً 08:40]ـ
طرح أكثر من رائع من أخينا عبد الله
ولعل تقييده بما يكون من نوع خلاف التضاد حتى نخرج بذلك إيراد الأخ عبد الباقي.
فماذا لو كان السؤال من جنس (ما القول في تفسير الرحمن على العرش استوى؟)
هل ستكتب الإجابة كما يريدها الدكتور حسب المقرر؟
أو ستكتب الحق الذي لا مرية فيه عندك
وماذا لو كانت غالب الاسئلة من هذا النوع
بل وربما توقف النجاح على تقييد الباطل؟!!
ـ[بريق الحروف]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 02:56]ـ
هذا يختلف حسب طبيعة المادة العلمية .... ونوعية السؤال ......... وفي بعض الأحايين شخصية الأستاذ ..............
فإذا تحددت هذه المسائل ...... أمكن الجواب الصائب .... هكذا أظن .. والله أعلم
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 03:24]ـ
حصل معي هذا مرات، وأجبت بما أدين الله به، خصوصا في العقيدة!
بل قال أستاذ المادة وقتها: أنا أعلم مسبقا أنك ستخالف ما في المقرر
وعندي أن العلامة إنما تعطى لمن فهم المسألة فهما صحيحا، حتى لو لم يوفق في نهاية البحث
أما من أجاب لإرضاء الأستاذ أو الحصول على الشهادة = فهذا رجل لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 06:38]ـ
الذي أميل إليه
أن يذكر الطالب: أن من أجوبة أهل العلم (ثم يذكر الجواب الذي في مذكرته)، ثم يذكر أن له اختياراً آخر وهو ... ، فيذكر ماترجح لديه مع الدليل والتعليل.
ـ[جهاد هاني]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 09:46]ـ
لو أن الطالب في هذه المسألة عرض رأي معلمه الموجود في المذكرة، ثم بأسلوب مؤدب مهذب نقد هذا الكلام وعرض ما ترجح لديه بدليله، أحسب أنه لن يلقى إلا كل تقدير واحترام من أستاذه، ولعل موقف أخينا (عبد الملك السبيعي) يؤيد ما أقول.
في امتحان الثانوية العامة في مادة التربية الاسلامية اتت أسئلة لي في الامتحان على النحو التالي:
1) حكم تصوير ذوات الارواح
2) حكم اخراج قيمة زكاة الفطر نقدا
3) حكم اسبال الثياب
وغيرها سؤالان نسيتهما على نفس النمط
فعلت كما اشار الاستاذ على احمد عبد الباقي كتبت الاجابةكما يقول المعلم ثم بينت الصحيح بالادلة، ولكن؟؟؟!!.
عندما استلمت شهادة الثانوية العامة ونظرت الى مادة التربية الاسلامية؟؟
وجدت ان المصحح لم ياخذ اجابتي بعين الاعتبار
فنصيحة مجرب؟؟؟؟؟
قال صلى الله عليه وسلم "إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه" قال الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم5سنده صحيح
فليقل الانسان كلمة الحق في أي مكان وان ارسبه المعلم في هذا السؤال فليعلم ان الله سيعوضه خيرا منه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[03 - Jan-2008, صباحاً 02:36]ـ
لا عطر بعد عروس يا أخي جهاد وهذا هو الحق.
فالأمر جلل
إما أن تقدم الدنيا على الآخرة وهو الخسران.
وإما أن تتقي الله وستجد المخرج ولا ريب.
والله اعلم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Jan-2008, صباحاً 10:56]ـ
/// بارك الله فيكم ..
/// أرى أنَّ الأمر أهون وأسهل ممَّا صوَّره بعض الإخوة، والمسألة فيها نظر من جهتين:
- الأولى: أن تكون الإجابة خاصَّةً بين المدرِّس والطالب، وذلك هو الغالب في المدارس والجامعات.
- الثانية: أن تكون الإجابة معروضة بعدُ على الأشهاد؛ كالطُّلاَّب أو العامَّة أوغير ذلك، فهنا يختلف الأمر.
/// أمَّا الجهة الأولى فإنَّ الممانعة من ذكر ما قرَّره المدرِّس أوالكتاب المدروس =ليس بواجب ولا مستحبٍّ؛ لوجوه:
- الأول: أنَّ كتابتك في الامتحان ليست فتوىً تفرأ على رؤوس الأشهاد فيضل بها من يضلُّ.
- الثاني: أنَّ المدرِّس لم يطلب منك الإجابة طلبًا للفتوى، ولا شغفًا بها، بل يريد منك مطابقة الجواب بما أعطاك وعلَّمك، صوابًا كان أم خطأً؛ لذا فإنَّ كثيرًا من واضعي الأسئلة من المدرِّسين يقيِّدون أسئلتهم بجملة -أجب على ضوء ما درست-.
- الثالث: أنَّ كتابة الباطل مع تقييده بكونه -هكذا في المذكِّرة- لا يوقع الإنسان في الباطل، إذ هو من حكاية الشَّرِّ مع عدم تبينِّه، ويتأكَّد ذلك مع اتباع الطالب كتابة الحقِّ الذي يراه حقًّا.
- الرَّابع: لو انبنى على الممانعة في الجواب تعطيل حوائج دنيويَّة ولا مناص منها فباب التقيَّة بما تقدَّم من حكاية الباطل الذي لا يضرُّ أحداً إلَّا المدرِّس السائل =رحبٌ والحمدلله.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 06:38]ـ
حاصل كلامك يا أخ عدنان أن الأمر معلق بأمرين:
1 - أن يكون الباطل محكياً في الخفاء بين شخصين أو عدة اشخاص.
2 - وأن يكون لمصلحة دنيوية أو غيره.
فهنا لا ضير في الموافقة على الباطل!!
هل من دليل على هذا الكلام أو قاعدة فقهية؟
فالكلام جدُ خطير.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 08:43]ـ
/// أنا أتكلَّم عن حكاية الباطل ونقله على ما طلبه واضعه أوطالبه، مثلًا درس أحدهم كتاب الجوهرة الأشعريَّة فاختبر فيها فسُئِلَ عمَّا ذكره الأشعريَّة في الكتاب، لا بأس أن يذكر الطالب قول الأشاعرة بناء على ما ذكروه، حكايةً لمذهبهم الذي سُئِلَ عنه، ثمَّ إن شاء أن يردف بعده القول الحق وهو مذهب السَّلف.
/// وله أن يجيب دون ذكر الحق؛ لأنَّ المسألة ههنا ليست ذكر مذهب السَّلف أوالحقِّ الموافق للكتاب والسُنَّة، بل ذكر ما ذكره المؤلِّف فقط.
/// أمَّا المصلحة الدنيويَّة فهذه التي يحتاج الإنسان فيها إلى نوع تقيَّةٍ لا تضرُّه في دينه، كما بيَّنتُ في التفصيل السَّابق الذِّكر.
/// والأمر ليس خطيرًا على هذا التَّفصيل؟!
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 09:26]ـ
حصل لي موقف في هذا مع أحد أساتذة العقيدة بل من أجل وأكبر الأساتذة في هذا القسم في الجامعة، ألزمنا الأستاذ وفقه الله بمذاكرة المنهج من بحوث طلاب الجامعة وكان يشرح منها مع أن الكتاب المقرر هو (العقيدة الطحاوية)!!!
الذي حصل هو أنه أثناء امتحان الأعمال الفصلية ورد سؤالٌ:
صح أم خطأ: 1. إذا اختل شرطٌ من شروط القراءة الصحيحة فإنها تسمى قراءةً شاذة؟!!
الجواب كما تعلمون (صح).
العجيب أن أخانا صاحب البحث وفقه الله ذكر أنه إذا اختلت الشروط جميعها فإنها تكون قراءةً شاذة!!
أنهينا الامتحان وكنت متأكدة من إجابتي، وفي المحاضرة التي تليها حضر الشيخ وفقه الله وأجاب على الأسئلة، والعجيب أنه وفقه الله مصرٌ على أن إجابتي خاطئة!! فقلت له: شيخنا الفاضل أنا متأكدة من إجابتي وكانت قد استوقفتني هذه المسألة في مذكرة الطالب، قال: سألزمك ببحث في هذه المسألة فإن كان الصواب معك فسأعتبر إجابتك وإجابة الجميع صحيحة، وإن كان معي ومع صاحب المذكرة فستحذف درجة السؤال منك بالكلية وكانت فيما أظن (خمس درجات)، الحاصل أنني أعددت البحث وسلَّمته، فما كان منه وفقه الله إلا أن اعتبر الدرجة للجميع، بل وأثنى على بحثي وعلى تنبُّهي لهذه المسألة.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[05 - Jan-2008, صباحاً 10:50]ـ
الأخ عدنان لاحظ وفقك الله إنني قيدت الباطل بأنه خلاف تضاد
مثل نفي الإستواء على العرش
أو أن يأتيك سؤال يقول:
الله لا خارج العالم ولا داخله .... الخ؟
الجواب:
أ- صح
ب- خطأ
هل يجوز أن تختارالأجابة (أ)؟؟
أظن تحتاج إجابتك لتقييد وتحرير والله اعلم
وفقك الله
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 05:35]ـ
/// بارك الله فيك، كلامي واضح، وأنا لا أتكلَّم عن خلاف التَّضاد والتنوُّع.
/// الجواب: يجوز أن تقول -حسب ما هو موجود في المذكِرة أوالكتاب- لا ما أعتقده أنا: (صح).
إذْ السائل يسألك عن مذهب المذكَِّرة لا مذهبك أنت، فتنبَّه!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[05 - Jan-2008, مساء 06:43]ـ
الأخ الفاضل " ابو عمر السلفي " سلمه الله ......
لو جاء السؤال بهذه الصيغة:
ورد في " الجوهرة " أن الله لا داخل العالم و لا خارجه:
أ- صح.
ب- خطأ.
فبماذا تجيب؟
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[06 - Jan-2008, صباحاً 08:51]ـ
الأخ الفاضل " ابو عمر السلفي " سلمه الله ......
لو جاء السؤال بهذه الصيغة:
ورد في " الجوهرة " أن الله لا داخل العالم و لا خارجه:
أ- صح.
ب- خطأ.
فبماذا تجيب؟
وفيك بارك يا أخي عدنان ولا أتفق معك ولكلاٌ وجه هو موليها
الأخ ابن عبد الكريم
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيرة بيده ....... الحديث "
إن ابتلاني الله بهذا
سأختار (صح) واعقب تحت الجواب وأقول:أن هذا منكرا وكفر وابرأ إلى الله منه والحق أن الرحمن على العرش استوى.
والعاقبة للمتقين.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Jan-2008, صباحاً 10:35]ـ
وفيك بارك يا أخي عدنان ولا أتفق معك ولكلاٌ وجه هو موليها
الأخ ابن عبد الكريم
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيرة بيده ....... الحديث "
إن ابتلاني الله بهذا
سأختار (صح) واعقب تحت الجواب وأقول:أن هذا منكرا وكفر وابرأ إلى الله منه والحق أن الرحمن على العرش استوى.
والعاقبة للمتقين.
/// ولماذا تكتب (صح) ما دام أنك بصدد إنكار المنكر، اكتب خطأ ابتداءًا ثم بيِّن وجهة نظرك، مجرَّد اقتراح بناء على مذهبك.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[06 - Jan-2008, صباحاً 11:21]ـ
/// ولماذا تكتب (صح) ما دام أنك بصدد إنكار المنكر، اكتب خطأ ابتداءًا ثم بيِّن وجهة نظرك، مجرَّد اقتراح بناء على مذهبك.
قولي (صح) اجابة على ما في السؤال
فإن قلت (خطأ) فقد وقعت في الكذب وأنا اعلم بالصحيح.
فالواجب التحرز من الكذب وانكار المنكر في آن واحد بارك الله فيك.
وأما أن أقول:
فلاجيب على السؤال بـ (صح) ولن يلحقنا تبعه لأنني إنما أجبت بما في الكتاب ولا اعتقده.
ولكنك تنسى واجب الإنكار ومغبة الوقوع في اقرار الكفر وليس بعد الكفر ذنب.
فهل هذا الواقع في ذلك مكره؟؟؟
فإن لم يكن مكره فقد يقع في الكفر
لأن السائل ربما يُعذر بالتأويل ولكم المسئول هو يعرف الحق ويؤمن به ولكنه تركه وهو غير مكره
فهل يُعذر؟؟؟
وتذكر وفقك الله مناقشة شيخ الإسلام في (الرد على البكري):
قال لهم ولو أنكم تقولون بالكفر ولكني لا أكفركم لأني اعلم حالكم ولكني لو أقررتكم عليه لكفرت بذلك!!
رحم الله ائمة الإسلام
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 04:48]ـ
رحم الله ائمة الإسلام
/// آمين، ورحمنا معهم أجمعين ..
ليس هناك إقرارٌ لمنكر ولا تكلُّمٌ به، إذْ لم يسألك شيخك عن معتقدك، أوأمرك بالتكلُّم به، إنَّما سألك عن مذهبه أومذهب كتابه هو.
/// وقد ردَّدُت عليك غير مرَّة مسألة حكاية الباطل أوالكفر ولكنك لم تنتبه، وحكاية الكفر ليست كفرًا.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[07 - Jan-2008, صباحاً 11:45]ـ
أرشدك المولى الواجب تسمية الأشياء بمسمياتها
فحكاية الكفر ليست كإقراره وشتان بين الإثنين.
ودليل ذلك أن حكاية الكفر تكون إما لدفعه أو تنبيه الناس له وتحذيرهم عنه.
وهنا الأمر مختلف بل وما يزيده شدة أن الحامل على الإقرار مصلحة لذاك المقر والله المستعان.
فلعلك تراجع المسألة وفقك المولى
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[07 - Jan-2008, مساء 06:45]ـ
أرشدك المولى الواجب تسمية الأشياء بمسمياتها
فحكاية الكفر ليست كإقراره وشتان بين الإثنين.
ودليل ذلك أن حكاية الكفر تكون إما لدفعه أو تنبيه الناس له وتحذيرهم عنه.
وهنا الأمر مختلف بل وما يزيده شدة أن الحامل على الإقرار مصلحة لذاك المقر والله المستعان ............
/// للمرة الأخيرة: ليس ثَمَّ إقرارٌ، وبقي شيءٌ ثالثٌ من أغراض نقل الكفر وحكايته جوازًا لم تذكره! وهو لـ ((تعلُّمِهِ))، وهو ما أدندن فيه، وتخطب خارجه وفقك الله.(/)
فلنقدف القياس خارجا
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 02:38]ـ
قال شيخ الاسلام: ولا تجد من يقول انه محتاج الى غير اثار الرسول الا من هو ضعيف المعرفة و الاتباع لاثاره
وقال داود: عمومات الكتاب و السنة أغنتنى عن القياس
وقال تعالى: فلا تضربوا لله الامثال
وقال مقبل الوادعي: والدي ننصح به كل مسلم أن يكون ظاهريا
وقلت أنا لاتلتفت الى كثرة القائسين فرب فرد أصاب وأمة أخطأت
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 03:16]ـ
قال شيخ الاسلام: ولا تجد من يقول انه محتاج الى غير اثار الرسول الا من هو ضعيف المعرفة و الاتباع لاثاره
وهل بلغك أن القائلين بالقياس أنهم قالوا = لا نحتاج إلى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم؟
فما معنى استدلالك بكلام شيخ الإسلام
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 03:30]ـ
قال شيخ الاسلام: ولا تجد من يقول انه محتاج الى غير اثار الرسول الا من هو ضعيف المعرفة و الاتباع لاثاره
والرسول جاءنا بالقياس وقاس في غير موضع فمن أخذ بالقياس أخذ بآثار الرسول
ثم إن كلام شيخ الإسلام في القياس واضح مبسوط فلا يصح أن نفهم نصا له بعيدا عن الباقي
وقال داود: عمومات الكتاب و السنة أغنتنى عن القياس
ولذلك كثرت شذوذاته وهجره من هجره من السلف
والعام والقياس دليلان معتبران شرعا وعقلا
وقال تعالى: فلا تضربوا لله الامثال
وقال أيضا "فاعتبروا يا أولي الأبصار"
ثم ما هو تفسير الآية؟!!
وقال مقبل الوادعي: والدي ننصح به كل مسلم أن يكون ظاهريا
خالفه السواد الأعظم من العلماء فكان ماذا؟! العبرة بالدليل مع الفهم الصحيح
على أن الشيخ رحمه الله كان محدثا أكثر منه فقيها أصوليا
وقلت أنا لاتلتفت الى كثرة القائسين فرب فرد أصاب وأمة أخطأت
وكم من فرد أخطأ وأمة أصابت فكان ماذا؟؟ العبرة بالدليل مع الفهم الصحيح
بوركت ...
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 08:41]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم بارك الله فيك يا أخي أمجد على المرور و التعقيب
أقول ابتداءا انني و الحمد لله معروف لدى اخواني بحسن الظن بكل مسلم ولا أتسرع في الطعن و الاتهام كما أني لا أغضب والحمد لله ومن خلال تعليقك فانك تبدو لي ممن يمكن التفاهم معه بيسر
أولا ما قصدته بكلام ابن تيمية قدس سره ليس اتهام الاخرين ولكن وجد من قال ان النصوص لاتفي بعشرمعشار الشريعة ,كما أن أقوال ابن تيمية وابن القيم تدل على أن الفطن المحيط بالاخبار الشريفة يمكنه الاستغناء عن القياس فكان من هدا الصنف ابن حزم و داود الدي كان رأسا في العلوم _يا أخي أمجد_ وابن قتيبة و المندر بن سعيد و القنوجي و الشوكاني و الحميدي و ابن دحية وابن أبي عاصم و ابن طاهر و المقبلي و مقبل الوادعي وابن مالك النحوي وابن مضاء النحوي وأمير المؤمنين يعقوب المنصور و ابن الزبير و الصنعاني وابن الرومية وابن قطان ختلاف و الكتاني ومن قبلهم شعبة و جعفر وشريح والبصري ثم البخاري و ابن الاعرابي وابن راهويه
أما الامام داود فاتني بقول له يثبت شدوده ثم ان الهجر المزعوم ان صح لايفيد شيئا فمالك رضي الله عنه قرعه بعض أهل العلم وكدلك أبو حنيفة ثم مادا بعد؟ ثم انك نسبته- وصحح لي -ان أخطئت الى الجهل فبمفهوم كلامك: داود ماقال ما قال الا لجهله ولدلك شد-ملحوظة:البينة على من ادعى-
وكدلك ابن حزم فالثابت من أقواله التي شد بها هي في ادن البكروقد خالف فيها قواعده غفر الله له
ثم ان الامثال معروف لغة أنها تأتي بمعنى القيس أو المقايسة وأما الاعتبار فلا تدل الا على التعجب والا فبحسب قولك أخي الحبيب أنه علينا أن نخرب بيوتنا قيا سا على اليهود و هدا هو سياق الاية!!!!!
ثم من أين فهمت يا أخي من هده الاية وجوب قياس البلوط على لبتمر و العبد على الدهب (مجرد مداعبة لا أكثر)
ثم هل الحجة مع الجمهور يا أخي أم بالدليل فلان الجمهور خالف مقبلا فهو مخطئ! فهدا ما لايقول به عاقل
أما قولك الاخير فقد أفحمتني به و لكن ليتك طبقته
و أنا أشهد أنك أمة لوحدك (مجرد مداعبة)
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 11:02]ـ
السلام عليكم
شيخنا أسامة بن الزهراء لما يقول أحد القائسين ان النصوص لم تف بعشر معشار الشريعة أو أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية فهدا القول يفيد أن ضحالة في الاتباع لان الله تعالى قال: "اليوم أكملت لكم دينكم " و قال "و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول " ولم يقل قياساتكم
ثم ان الرسول لم يستعمل القياس -وهدا الكلام للاخ الفلسطيني- بل قد بوب البخاري بابا لا أستحضر الجملة ولكن معناها "باب سكوت النبي عيله السلام فيما لم يعلمه ولم يقل فيه برأي أو قياس "وقد جاء في الاثر أن أحد الصحابة أظنه جابر سأل النبي عن قسمة ماله فلم يفته النبي بل سكت حتى أتاه الوحي
وأما حديث المضمضة و الدين فلا يصلح للاستدلال لان حكم الفرع معلوم فيه ومعلوم أن من شروط اعمال القياس أن حكم الفرع غير منصوص عليه
ودمتم سالمين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Jan-2008, صباحاً 11:41]ـ
بارك الله فيك أخي
لا أريد أن ندخل في مسألة حجية القياس من عدمها لأنها قتلت بحثا وصنفت فيها مصنفات
وحجيته أو عدمه لا تتوقف على ما ذكرتَ وذكرتُ من أدلة
لكن أنبه على أشياء هنا:
الأول أن داود رحمه الله لا يختلف في سعة علمه لكن وصفه بالشذوذ لا يناقض ذلك
فوصف عالم من العلماء بكثرة الشذوذ عن باقي العلماء لا يؤثر على مرتبته العلمية سلبا لكنه يؤثر على منهجه وطريقته في التفقه وفهم النصوص
فإذا علمت أن السلف هجروا داود من أجل الطريقة التي اخترعها في التعامل مع النصوص كما جاء في كلام ابن أبي حاتم لم يصح لك الاستدلال بما ذكرت عن مالك
ثانيا: الكلام على صحة الاستدلال بآية الاعتبار على وجوب القياس مبسوط في كتب الأصول والاعتبار في اللغة يأتي بمعنى التعجب كما يأتي بمعني العبور من الشيء لغيره فالاعتبار هو تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه ومساواته به وهذا هو القياس ومنه قولهم" اعتبر الدينار بالصنجة " قس الدينار بالصنجة وهو الوزن
وقد روى عن ثعلب أنه فسر الاعتبار بالقياس
فقد سئل رحمه الله وهو من أئمة اللسان عن " الاعتبار " فقال: أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثله
فقيل: أخبرنا عمن رد حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبرا؟ قال: نعم هو مشهور في كلام العرب
أما الآية التي ذكرتَ فمعناها عند أهل التفسير من السلف والخلف أن لا تجعلوا لله أندادا وأشباها من خلقه كما يدل عليه سياق الآية
فليست هي في محل النزاع
ثالثا: قولك ثم من أين فهمت يا أخي من هده الاية وجوب قياس البلوط على لبتمر و العبد على الدهب
لم أقس هذا على هذا
الكلام في حجية القياس الصحيح لا الفاسد
وكلام الجويني الذي رده أبو العباس لا يعبر إلا عن رأيه وليس كل من قال بحجية القياس ومنهم أبو العباس رحمه الله يقول بقول الجويني
ومن خلال تعريف القياس والاعتبار يتضح صحة قياس النبيذ على الخمر والضرب على التأفيف وغيرها من الأقيسة الصحيحة
رابعا: ما ذكرت عن تخريب البيوت ففهم خاطيء للآية _وهذه مشكلة إخواننا من الظاهرية البعد عن الفهم الصحيح وسببه البعد عن المنهجية الصحيحة في الطلب والتحصيل بمعنى أن البداية كانت خاطئة بمعنى أنهم لم يفهموا النصوص كفهم العلماء _
قال ابن جرير:
يقول تعالى ذكره: فاتعظوا يا معشر ذوي الأفهام بما أحلّ الله بهؤلاء اليهود الذين قذف الله في قلوبهم الرعب، وهم في حصونهم من نقمته، واعلموا أن الله وليّ من والاه، وناصر رسوله على كلّ من ناوأه، ومحلّ من نقمته به نظيرَ الذي أحلّ ببني النضير. وإنما عنى بالأبصار في هذا الموضع أبصار القلوب، وذلك أن الاعتبار بها يكون دون الإبصار بالعيون.
بوركت
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[01 - Jan-2008, صباحاً 11:53]ـ
القياس مغروس في الفطر السليمة ..
ومن ينكر يناقض فطرته .. والإسلام جاء منسجما مع الفطرة .. لا مضادا لها
فأنت إذا رأيت شخصا يشبه آخر .. استدعى ذهنك الشبه من فوره
ولو تأملت في حياتك وجدتها مليئة بالأقيسة في كل شيء ..
والعلوم كلها كذلك ..
والذين أعلم من داود قاسوا ..
سواء في عصره .. أو من قبله .. ومن بعده
وحسبك بأقيسة القرآن .. في المحاجة .. وغيرها
وأقيسة رسول الله صلى الله وسلم ..
وصحابته الكرام
واستشهادك بشيخ الإسلام غير صحيح ..
بدليل أنه لا ينكر حجية القياس
فعلم أن مراده ليس كما فهمته
ولو لم يكن ثمة قياس في الشريعة لكان كل حافظ فقيها
والله الموفق
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[01 - Jan-2008, مساء 01:20]ـ
قال شيخ الاسلام: ولا تجد من يقول انه محتاج الى غير اثار الرسول الا من هو ضعيف المعرفة و الاتباع لاثاره
وقال داود: عمومات الكتاب و السنة أغنتنى عن القياس
وقال تعالى: فلا تضربوا لله الامثال
وقال مقبل الوادعي: والدي ننصح به كل مسلم أن يكون ظاهريا
وقلت أنا لاتلتفت الى كثرة القائسين فرب فرد أصاب وأمة أخطأت
موقع جمهوره يثبت القياس استنادا على أبحاث كثيرة لأهل العلم، تنصحه بترك القياس بناءا على ما ذكرت من غير تحرير دقيق ليس بمنهج سليم في النصيحة
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 03:47]ـ
القياس من الناحية العقلية مسلم به فلا مساغ في الاحتجاج بالفطر
من قال ان الكلام محمول على القياس الفاسد أرجو أن يتفضل علينا بدليل خدا الترجيح
أعيد و أكرر الرسول عليه السلام لم يقس والله تعالى لاتضرب له الامثال
أي تفسير لاية لفظة شرعية يجب أن تكون مفسرة بنص قراني أو حديث أو ما كان معهودا عند العرب وشرط هدا الاخير أن يكون من معجم موثوق كالعين للفراهيدي و التهديب للازهري ... ولايكون التعريف اللغوي من كتاب البرهان للجويني رحمه الله أوالمستصفى للغزالي رحمه الله
على افتراض صحة هده الحدود للفظة القياس لمادا التعسف في (التحليق) بها الى المعنى الشرعي
كلام كل امام على الرأس والعين ولكن ادا اقترن بالدليل
أنا أعرف أن ابن تيمية قدس سره لاينكر القياس لكنه يعترف بأن الشريعة أحاطت بمل الحوادث لكنه يقول ان المجتهد قد يغيب عنه الدليل ولدلك يرخص له في القياس والا فصحح لي يا أخي المحب لسفر الحوالي وكلنا له محب أبا القاسم
(ابتسامة)
أخي الجزائري أنا لم أنصح أحدا لانني أعلن أنكم أكثر مني علما وعملا حفظك الله وزادكم شرفا ولكن لابأس من التدكير و المداكرة وأظن أن الاعضاء لم ينزعجوا و أسأل الله لك المغفرة
وتحياتي موصولة لمشايخنا و أحبابنا: أبو القاسم و أمجد و سراج و أسامة
و أظن أن ودنا لن يفسد أبدا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 04:05]ـ
ينبغي أن نترك الكلام في المسائل الكبار للكبار
وعندما نهضم كلام الكبار، ونعلم حق العلم أننا قد فهمنا كلام الكبار، ونحيط علما بكلام الكبار، فحينئذ نتكلم.
وعندما نتيقن أننا لم نخطئ في فهم كلام الكبار، مثل خطأ الصغار، فحينئذ يحق لنا أن نناقش الكبار في أخطائهم مستشهدين أيضا بكلام الكبار من أمثالهم.
وكلمة (الدليل) لا يفهم معناها حق الفهم إلا الكبار، فإذا أردت أن تورد دليلا على الصغار، فلن يسلم لك دليل؛ لأن كل دليل عند الصغار ليس بدليل، ولا يعجز أحد أن يقول: (هذا ليس بدليل)، و (هذا ليس فيه دليل)، طيب لماذا ليس بدليل؟ يصعب الجواب على أمثال هؤلاء الصغار؛ لأن (ما ليس بدليل) عنده هو ما لم يستطع فهم وجه الدلالة فيه!
ولو أردنا أن ننظر إلى تحقق القائل بما يقول، وإلى مقدار ما عنده من علم فسيظهر ما فيه من التناقض الصارخ، وأنه لا يستحق مناقشة أصلا، فضلا عن الإبطال، فإن الذي يريد أن يحتج بكلام الخليل وأمثاله من أهل اللغة، ولا يعلم أن الخليل نفسه من أكثر الناس إثباتا للقياس وقولا به، لا يستحق نقاشا أصلا.
وما أكثر الإطلاقات العامة في كلام الصغار؛ إطلاقات عجيبة تحتاج إلى عشرات السنين من الاستقراء والنظر والبحث والفحص والتتبع، وهذا المسكين ليس له في طلب العلم إلا سنتان!!
وكثير من الكبار يتواضع فلا يطلق مثل هذه الإطلاقات مع أنه قد قضى عمره كله في هذه العلوم، ولكنه يعلم من بعد غاية العلم ما يصده عن مثل هذه الإطلاقات.
أما من أراد أن يهرف بما لا يعرف، فلن يصعب عليه أن يطلق مثل هذه الإطلاقات:
- فينفي وجود شيء مثلا من السنة وهو لا يحفظ مائة حديث بسندها!
- وينفي وجود شيء مثلا من اللغة وهو لم يقرأ مائة صفحة من معجمات اللغة!
- وينفي وجود شيء في كلام العرب وهو لم يقرأ مائة صفحة من كتب النحو!
ويتكلم في العلوم المختلفة بجراءة عجيبة، وهو لم يفتح فيها كتابا فضلا عن أن يفهم كلام أهلها، فضلا عن أن يحيط بما فيها!
وإذا حاولت أن تبحث عن مصدر ما يقول، وهل هو حقا يتكلم بعلم؟ وجدت مادته في معظمها مقتطعة من ابن حزم، وأحيانا بغير فهم، أو مأخوذة من كلام بعض المعاصرين ممن يبحثون عن الشهرة بتصنيف ما يلفت الأنظار، أو مأخوذة تقليدا لكلام من يدعي التحرير والتحقيق والتنقيح، وكلامه إنما هو مبني على تسفيه أهل العلم بدعوى أن هذه البدهيات قد غابت عنهم!
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 04:19]ـ
لن أتنزل في مستواي وقد قيل العلم هو العمل ... واللبيب بالاشارة يفهم
وأنا أطالبك سيدي الكريم أن تدلني على سقطة سقطتها في كل ما قلته وأين تسورت على اللغة وأين أنكرت شيئا في السنة وأين و أين ... و أين هرفت بما لاأعرف وهل عندك بينة على طلب البعض للشهرة ...
وما العيب في قراءة ما أنتجه الاخرون و ما العيب في الاهتمام بتراث ابن حزم
لاحول ولا قوة الابالله وأرجو المغفرة لي ولكووووووووووول المسلمين
ـ[ابو يمان]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 04:35]ـ
أقول للأخ المغربي:
وهل أنت ومقبل الوادعي أعلم من الشافعي وغيره من الأئمة، ثم ألا تعلم أن الأمة لا تجتمع على خطأ أو ضلالة؟.
ثم إنني أنصح الأخ المغربي أن يتوسع في القراءة، وليكن مطلعاً قبل أن يدلي بدلوه في أي مسئلة كانت.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 04:37]ـ
وما أدراك أني أتحدث عنك؟
هل عرفته بالمفهوم الذي تنكره؟
أو عرفته بالقياس الذي تنفيه؟!
أو عرفته بالإشارة التي لا تقبلها؟!!
وهل اطلعت على كتاب ناصح الدين ابن الحنبلي الذي صنفه في أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 04:53]ـ
أخي الكريم .. وفقني الله وإياك للحق
أما نفيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاس .. فهذه دعوى .. ولن أخوض في أمثلة لأني لا أود الجدال
أما أقيسة القرآن فكثيرة جدا .. خصوصا قياس الأولوية
والصحابة لو فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم منع القياس .. لما فعلوا .. خصوصا أن الأمر متعلق بمنهج استدلالي وليس مجرد مسألة فرعية
أما إحاطة الشريعة .. فحق .. ومن إحاطتها مشروعية القياس ..
لأن كتاب الله مجلد واحد .. وأحاديث الأحكام محدودة .. والأحداث متجددة والنوازل كثيرة
فنفي القياس تحجير للواسع ..
وقد أغفلت نصوص الصحابة وفهم السلف حين حديثك عن المعتبر في تفسير ألفاظ الشريعة
أما ابن تيمية .. فمع إحاطته الكبيرة بالشريعة حتى كان من القلائل في التاريخ الذين قيل فيهم: كل حديث لا يعلمه فليس بحديث
قاله الذهبي وابن الوردي وغيرهما ..
أقول فهو يستعمله كمنهج أصيل .. لا مجرد رخصة لأنصاف العلماء
ـ[حمد]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 05:06]ـ
فتح الباري ج13/ص289
فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت الشافعي يقول: القياس عند الضرورة .....
هذا رأي وسَط يا إخوة في أنه لا يصار إلى القياس إلا عند الضرورة.
وكلما احتُجَّ بدليل غير القياس -استدلالاً صحيحاً- دلّ ذلك على قوة استنباط وفقه المجتهد.
ولا داعي لكثرة الخلاف يا إخوة،
فلننشغل بمسائل أحوج إلينا من هذه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمان المغربي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 07:14]ـ
السلام عليكم
ستكون هده اخرمشاركة لاني -والله يشهد- لم أكن أعلم أن التشنج سيصل الى هدا الحد
أخي حمد جزاك الله خيرا على محاولتك للوصول للانصاف و الحق ولكن كن متيقنا من أنه لاضرورة تلجؤنا للقياس
شيخنا الفضل أبا القاسم سدد الله خطاك لاأستطيع أن أتفق معك لاننا لن تكلم عن شمولية الاسلام والقياس نمودجا الابعد الاتفاق على حجيته ولكن أشهد أنك مثال للادب
شيخي الفاضل العوضي والله اني أكن لك كل حب فلا تغضب مني فكلا نحاول "حقا" أويخفى فنعدرا
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 07:22]ـ
سبحان ربي
الاخ اراد ان يدلي بدلوه في الموضوع فلقي من البعض هذا التشنج فسبحانك اللهم
أستغرب تستنكرون الخلاف في قضية والقياس ولاتستنكرونها في قضية الحقيقة والمجاز وماشابهها من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم
عجبا والله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 07:50]ـ
والله إني أعجب من كلامكم كله!!
فأين التشنج!
أنتم تناقضون أنفسكم والله العظيم، ولا تدرون!
أين هذا التشنج بالمنطوق لا بالمفهوم، وبالنص لا بالقياس؟!
يا قوم تعلموا قبل أن تتكلموا، ولا تفسدوا في دين الله من حيث أردتم أن تصلحوا!
مشكلة هذا العصر هي محاولة التسلق! لأن العلم يحتاج إلى عشرات السنين من الجد والاجتهاد والطلب حتى يصل الإنسان إلى مبتغاه، ويصير على علم، ولما كان هذا الأمر صعبا ولا يستطيعه كل أحد، كان من اللازم أن تظهر هذه الظاهرة من التسلق!
من أراد أن يتكلم في أمر ما فإن من البدهي أن يكون على اطلاع واسع عليه قبل أن يخالف أو يوافق، فإذا جاءنا ولا مؤاخذة (تمرجي) يريد أن يخترع نمطا جديدا في الطب ويزعم أن الأطباء جميعا جهلة ولا يفهمون شيئا في الطب، أو إذا جاءنا ولا مؤاخذة (سباك) يريد أن يخترع نمطا جديدا في الهندسة ويزعم أن المهندسين جميعا جهلة ولا يفهمون شيئا في الهندسة، أو إذا جاءنا ولا مؤاخذة (سواق) يريد أن يخترع نمطا جديدا في البلاغة لأن علماء البلاغة جميعا كانوا على ضلال مبين!!
ماذا نتوقع من أمثال هؤلاء؟ وماذا ننتظر أصلا؟ وكيف نظن أن مناقشة أمثال هؤلاء مجدية أو أن أقوالهم يمكن أن تأتي بصواب؟!
صار الكلام في دين الله عز وجل حمى مستباحا لكل أحد!!
كل من قرأ سطرين صار فقيها، وكل من عرف كتابين صار عالما، وكل من طالع مقالين صار أديبا!!
الكلام في علوم الشرع عموما، وفي أصول الفقه خصوصا هو كلام في كليات الشريعة، والكلام في الكليات لا بد أن يكون مبنيا على الإحاطة والاستقراء لمعظم الجزئيات، وبغير ذلك يكون الكلام بعيدا عن حقيقة الأمر، مبنيا على هواء، منتجا للخواء!!
وقديما قيل: إنما أفسد الناس نصف عالم ونصف طبيب!
رحم الله السلف، ورضي الله عن علمائنا الأعلام، وغفر الله لأئمتنا الكرام، فما بالهم لو رأونا في هذا اليوم، وقد تكلم في الطب عُشر طبيب، وتكلم في الدين عُشر عُشر فقيه!!
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 09:39]ـ
طيب ياأخي أبو مالك حضرتك كثيرا ما نراك تتكلم في الكثير من الأمور التي تسميها كليات .. فهل أنت أيضا أحطت بالجزئيات؟
أم ستقول لي أكتفي بإيراد أقوال اهل العلم؟
مخالفك سيجيب بنفس الدعوى
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 09:54]ـ
إذا كان مخالفي سيجيب بنفس الجواب فلا نزاع بيننا أصلا.
فأنا لا أحرج على من يسير على منهج أهل العلم، وإنما أحرج على من يظن عقله فوق عقول البشر، ويحسب أن الحق معه دون باقي الخلق.
أما من كان يتبع أهل العلم في كلامهم، ولا يخرج عن أقوالهم، فأنا وهو على نهج واحد وإن اختلفنا.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 10:35]ـ
الحمد لله
من حق أي عالم أو طالب علم أن ينكر القياس إن شاء، فهو على كل حال مسبوق بابن حزم وغيره، وإن كان مخالفا لجماهير العلماء قديما وحديثا.
لكن ..
طريقة ذلك في ملتقى علمي كهذا، أن يكتب دراسة أصولية موسعة، يأتي فيها على أدلة الفريقين، مع التمحيص والتحقيق، والسير على طريقة أهل العلم في تحرير المسائل، ومناهج الاستدلال. ثم يعرض ذلك على إخوانه، لتكون المناقشة علمية مفيدة.
وأحسن من هذا أن يعمد إلى جزئية من هذا البحث فيعرضها هنا للنقاش والإفادة.
أما أن يأتي قيقول: قال فلان وعلان: (ثلاثة علماء من آلاف العلماء المتكلمين في المسألة منذ قرون)، ويعنون لذلك بعنوان مثير (لنقذف القياس خارجا)، ثم يطلب النقاش العلمي، فهذا لا يمكن البتة. وإنما يكون جوابه بمثل ما قال: (لنقذف منهج الظاهرية خارجا)، وقال فلان وعلان .. وانتهينا، وليغلق الموضوع!!
الدعوى المجردة عن البرهان، لا يرد عليها إلا بدعوى مثلها. ونربأ بطلبة العلم أن يكونوا من أصحاب الدعاوى.
وأدعو الإخوة من باب النصيحة والشفقة أن يطالعوا كثيرا في علم أصول الفقه، وأن يمارسوا الفقه من مظانه المعروفة، ولا يتسرعوا بالأحكام الجاهزة السهلة، فإن ضررها كبير على طالب العلم.
وقد يظهر لطالب العلم في بدايات الطلب أحكام كثيرة يظنها صوابا محضا، فليحتفظ بها لنفسه، ولا ينشرها إلا بعد أن تصقلها سنوات طويلة من المكابدة العلمية.
والله أعلم.
فائدة جانبية:
من باب حفظ مراتب الناس، أحب أن أنبه على أن الشيخ أبا مالك من أهل العلم والتحقيق، فينبغي مراعاة ذلك عند مخاطبته، والحرص على الاستفادة من كتاباته.
وهذا ليس مدحا مجردا عن الفائدة، وإنما هو من باب آداب طالب العلم التي ينبغي أن نحرص عليها أجمعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[10 - Jan-2008, مساء 11:15]ـ
قال شيخ الاسلام: ولا تجد من يقول انه محتاج الى غير اثار الرسول الا من هو ضعيف المعرفة و الاتباع لاثاره
وقال داود: عمومات الكتاب و السنة أغنتنى عن القياس
وقال تعالى: فلا تضربوا لله الامثال
وقال مقبل الوادعي: والدي ننصح به كل مسلم أن يكون ظاهريا
وقلت أنا لاتلتفت الى كثرة القائسين فرب فرد أصاب وأمة أخطأت
أصبحت (الدال) تقاس على (الذال) والحكم واحد مع اختلاف العلة، والله المستعان!
كل ما ذكرته من القائلين البشر (بما فيه أنت) ليسوا الله ولا رسوله، فهل كلامهم دليل؟!
وأما قوله تعالى: (فلا تضربوا لله الامثال)، فكيف يكون دليلا عاما أو خاصا على قذف القياس جانبًا؟؟!
نحن نتكلم عن قياس حكم شيء مخلوق بحكم شيء مخلوق آخر. فأين هذا من قياس الخالق بالمخلوق؟!؟!!
فهل نثبت (نفي القياس) بالقياس الفاسد؟ وهل نعطل المفهوم بمفهوم خاطئ؟ وهل ننفي علية العلة للحكم بعلل لا حقيقة لها؟!!!
ـ[أبوزياد]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 01:40]ـ
الجرأة على العلم وأهله, سببها قلة الممارسة لهذا الدين أي العلم, و الله المستعان, أسأله سبحانه أن يقذف الحق في قلوبنا
ـ[ابو اسلام المصرى]ــــــــ[09 - Aug-2010, صباحاً 11:08]ـ
اخى العزيز راجع كتاب ابن تيمية رفع الملام عن الائمة الاعلام تحقيق المكتب الاسلامى
و انت تعرف راى ابن تيمة
ـ[اوس عبيدات]ــــــــ[10 - Aug-2010, مساء 01:16]ـ
أيها الإخوة سوء الفهم عن الله ورسوله يوقع الفرد في أكثر مما وقع فيه الأخ المغربي قال تعالى (ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى)) لماذا قرن الله تعالى اتباع غير سبيل المؤمنين بمشاققة الله ورسوله , هل اتباع غير سبيل المؤمنين بهذا الحجم من الخطر فأنا أسأل الأخ المغربي هل ما تدندن حوله اتباع لسبيل المؤمنين؟ فالمؤمنين في الآية هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية كما في الحديث الصحيح (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) هل أهل القرون الثلاثة أجمعوا على بطلان القياس؟ إذا أجبت بنعم فقد افتريت عليهم وإن كان جوابك بلا فها أنت تتبع غير سبيل المؤمنين, أم أنك تتبع الهوى؟ قال تعالى (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) وقال أيضا (أفرئيت من اتخذ إلهه هواه). ثم إن كلام شيخ الإسلام الذي جئت به صحيح لو أنك أتيت بنصه كاملا ووقفت على مراد شيخ الإسلام من قوله هذا , فسياسة (فويل للمصلين) نقطة انتهى سياسة تعريض وتشويه لا تليق بمقامك أيها الأريب الحبيب ولعمري لو كان ما قلته حقا لكان هذا منه عين الباطل(/)
زاد المستقنع أم منار السبيل؟ ادخل للمشاركة
ـ[ابوطيب]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 05:31]ـ
زاد المستقنع أم منار السبيل؟
هل ترجح حفظ أو دراسة الزاد أم منار السبيل ولماذا؟
وهل يوجد تعريف لكتاب منار السبيل وشروحه؟
وكذا المقارنة بينهما
ـ[الشهاب]ــــــــ[01 - Jan-2008, مساء 08:31]ـ
الزاد مسائله أكثر
ولغته أصعب
ومن أتقنه أتقن غيره من المتون
والمنار أسهل ولغته أوضح ومسائله أقل
والعناية بالزاد من العلماء أكثر من عنايتهم بالمنار
والله أعلم
ـ[سعود بن مقبل]ــــــــ[02 - Jan-2008, مساء 09:55]ـ
لي ملاحظة:
الزاد يمكن أن يقارن بدليل الطالب؛ لأنها كلها متون.
أما منار السبيل فيقارن بالروض؛ لأنها شروح.
وأؤيد ما قاله أخي الشهاب؛ وأثني أن منار السبيل أكثر أدلة.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[03 - Jan-2008, صباحاً 11:06]ـ
قلبي مع منار السبيل وعقلي مع الزاد (ابتسامة)
ـ[ابوطيب]ــــــــ[03 - Jan-2008, مساء 06:33]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ما رأيك أخي عبدالله المزروع
وكذا الحمادي ومحمد بن عبدالله وغيرهم
ـ[ابوطيب]ــــــــ[02 - May-2008, مساء 07:19]ـ
هل من جواب
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[03 - May-2008, مساء 09:22]ـ
سمعت كلاما للشيخ بن عثيمين يقول فيه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما شرحت الا المنار ..
والمنار والزاد .. قلبي معهما ..
ـ[بحر القلزم]ــــــــ[05 - May-2008, مساء 06:11]ـ
قال الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين - غفر الله له- "فإن كتاب " زاد المستقنع في اختصار المقنع " – تأليف: أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي – كتاب قليل الألفاظ , كثير المعاني , اختصره من " المقنع " , واقتصر فيه على قولٍ واحدٍ , وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل , ولم يخرُج فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلاً.
وقد شُغِفَ به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة , وحَفِظَهُ كثير منهم عن ظهر قلب.
وكان شيخُنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي " رحمه الله تعالى " , يَحُثنا على حفظه , ويُدرِّسنا فيه.
وقد انتفعنا به كثيرا ولله الحمد , وصرنا نُدرِّس الطلبة فيه بالجامع الكبير بعُنيزة , بحلِّ ألفاظه , وتبيين معانيه , وذِكر القول الراجح بدليله أو تعليله , وقد اعتنى به الطلبة وسجَّلوه وكتبوه."
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18039.shtml
ـ[ضيف الله الشمراني]ــــــــ[05 - May-2008, مساء 10:29]ـ
دراسة زاد المستقنع على أربع مراحل:
الأولى: حل العبارات وفك الرموز والإشارات مع بيان المعتمد من المذهب
الثانية: بيان دليل الرواية المعتمدة، مع الإشارة إلى الروايات الأخرى
الثالثة: استقصاء جميع الروايات وبيان دليل كل رواية
الرابعة: دراسة الزاد دراسة فقه موازن (مقارن)
وبالمناسبة لا زلت أنا في المرحلة الأولى كما لا يخفاكم.
فأرجو من المشايخ المشاركة في بيان الشروح المناسبة للمراحل الأخرى
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابوطيب]ــــــــ[09 - May-2008, مساء 08:06]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[بحر القلزم]ــــــــ[10 - May-2008, مساء 05:37]ـ
دراسة زاد المستقنع على أربع مراحل:
الأولى: حل العبارات وفك الرموز والإشارات مع بيان المعتمد من المذهب
الثانية: بيان دليل الرواية المعتمدة، مع الإشارة إلى الروايات الأخرى
الثالثة: استقصاء جميع الروايات وبيان دليل كل رواية
الرابعة: دراسة الزاد دراسة فقه موازن (مقارن)
وبالمناسبة لا زلت أنا في المرحلة الأولى كما لا يخفاكم.
فأرجو من المشايخ المشاركة في بيان الشروح المناسبة للمراحل الأخرى
وجزاكم الله خيرا ...
تقسيمك جيد، والشروح المناسبة للمراحل التي ذكرتها على النحو التالي
الأولى: شرح الشيخ صالح الفوزان
الثانية: شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
الثالثة: الإنصاف ومعه الشرح الكبير تحقيق معالي الدكتور عبد الله التركي
الرابعة: الشرح الكبير
ـ[ابوطيب]ــــــــ[11 - May-2008, مساء 10:38]ـ
جزاك الله خيرا
ماذا عن منار السبيل هل يصلح الإعتمد عليه؟
وماذا قال العلماء عنه؟
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[12 - May-2008, صباحاً 01:21]ـ
جزاك الله خيرا
ماذا عن منار السبيل هل يصلح الإعتمد عليه؟
وماذا قال العلماء عنه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرام عليك يا أخي بل متن الدليل الذي يشرحه المنار هو المعتمد في المذهب و مقدم على الزاد
و كم أنا متلهف لرؤية بقية شرح العلامه بن جبرين للمنار فأنا بت لا أستطيع الاستغناء عن الاثنين الشرح الممتع و شفاء العليل
ـ[ابوطيب]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 04:48]ـ
سمعت كلاما للشيخ بن عثيمين يقول فيه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما شرحت الا المنار ..
والمنار والزاد .. قلبي معهما ..
أين قال ذلك الشيخ؟
ـ[عبد فقير]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 11:45]ـ
أنا عندى منهج لا ينبغى أن أحيد عنه لدراسة المذهب1 - شرح أخصر المختصرات للشيخ محمد أحمد باجابر 2 - شرح زاد المستقنع لباجابر3 - شرح منتهى الإرادات4 - شرح الإقناع
(يُتْبَعُ)
(/)