أ - قال الترمذي: " حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح "
وقال التهانوي في إعلاء السنن: " رواية المغيرة بن شعبة صحيحة وذلك لقوة سندها" (4)
ب - صحح الإمام مسلم الحديث على شرطه، وقد أشار ابن حزم إلى أن إسناد حديث المغيرة بن شعبة لا معارض له ولا مطعن فيه. (5)
الاعتراض الثاني:
وهذا الاعتراض آت من القائلين بأنه يكفي مسح بعض الرأس عند الوضوء، كالشافعية ومن وافقهم.
قالوا:
" إن حديث المغيرة بن شعبة دل على أن الاقتصار على مسح العمامة لا يجزء، وإن هذا الحديث يؤكد أن مسح بعض الرأس يكفي في الوضوء، ولا يشترط مسح جميع الرأس: لأنه لو وجب ذلك لما اكتفى بالعمامة عن الباقي"
وأيد الخطابي ذلك فقال:
" إنما وقع اداء الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية، إذ هي جزء من الرأس، وصارت العمامة تبعا له، وقالوا: بأنه يستحب لمن عليه عمامة أن يمسح بناصيته، ويتم المسح عليها. (6)
وقالوا أيضا: الأحاديث التي وردت في المسح على العمامة فقط فيها اختصار، وأن المراد مسح الناصية والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب، وهذا ما صرح به في حديث المغيرة بن شعبة، وأشهر من قال بذلك الخطابي والبيهقي. (7)
* ويمكن الإجابة عن ذلك بما قاله ابن حزم:
" رام هؤلاء أن يجعلوا كل ما في خبر المغيرة حكاية عن وضوء وحد " ... إلى أن قال:
" بل هو خبر عن عملين متغايرين، هذا ظاهر الحديث ومقتضاه، وكيف وقد رواه جماعة غير المغيرة " أهـ (8)
الاعتراض الثالث:
جاء من القائلين بوجوب مسح جميع الرأس (9)، وهم المالكية ومن وافقهم، وقد نقل القرطبي اعتراضهم في تفسيره فقال:
" أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر الاستعجال والاختصار، وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار، ثم هو لم يكتف بالناصية حتى مسح على العمامة، فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجبا لما مسح على العمامة،والله أعلم"أهـ (10)
* وقد أجاب ابن القيم – رحمه الله – عن ذلك حيث قال:
" إن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث، لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة، ويحتمل العموم كالخفين، وهو أظهر،والله أعلم" (11)
ــــــ
1 - صحيح مسلم بشرح النووي:2/ 175.
2 - ابن المنذر، الأوسط:1/ 466، ابن قدامة، المغني:1/ 308،ابن حزم، المحلى:2/ 58،البهوتي، كشاف القناع:1/ 112،المباركفوري، تحفة الأحوذي:1/ 290،الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 165،ابن عثيمين، الشرح الممتع:1/ 195.
3 - ابن عبد البر، الإستذكار: 1/ 211،الجصاص، أحكام القرآن:3/ 357، الكاندهلوي: التعليق الممجد:1/ 287.ويبدوا لي والله أعلم، أن ابن عبدالبر عندما أشار في كتابه الاستذكار إلى كون حديث المغيرة بن شعبة معلول لم يقصد بذلك أن يعل الرواية التي ذكرها مسلم في صحيحه، بل حديث المغيرة بن شعبة الذي أتى إسناده من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب، وما أكد لي أن قصد إعلال هذه الرواية ما وضحه بنفسه في كتابه التمهيد [7/ 277] حيث أعل هذه الرواية؛ لأن بين ابن سيرين، بين عمرو بن وهب رجل، وعندما ذكر في نفس الكتاب الرواية التي صحح بسببها مسلم الحديث لم يعلق عليها؛ ولذلك أعتقد أن أغلب العلماء الذين أعلوا الحديث لم يقصدوا إعلال رواية مسلم،والله أعلم وأحكم.
4 - الترمذي، سننه:1/ 157، الخطابي، إعلاء السنن:1/ 58.
5 - صحيح مسلم بشرح النووي:2/ 175،ابن حزم، المحلى:2/ 58.
6 - الخطابي، معالم السنن:1/ 102، الشافعي، الأم:1/ 92،الشيرازي، المهذب:1/ 226، شرح النووي على صحيح مسلم:1/ 176،العيني، البناية:1/ 602،الجصاص، أحكام القرآن:3/ 357.
7 - البيهقي، معرفة السنن والآثار: 1/ 274،الخطابي، معالم السنن:1/ 102،واعلاء السنن:1/ 58.الآلوسي: الأجوبة العراقية:237.
8 - ابن حزم، المحلى:2/ 61.
9 - قال القرطبي:
" اختلف العلماء في تقدير مسحه - يقصد الرأس - على أحد عشر قولا، ثلاثة لأبي حنيفة، وقولان للشافعي، وستة أقوال لعلمائنا، والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم ... وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه.
وقال - قاصدا قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} (المائدة:6) –:
(يُتْبَعُ)
(/)
"والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيض: والمعنى وامسحوا رؤوسكم، وقيل دخولها هنا كدخولها في التيمم في قوله تعالى: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ} (المائدة:6)
فلو كان معناها التبعيض لأفادته في ذلك الموضع، وهذا قاطع. ينظر: تفسير القرطبي:6/ 57،القرافي: الذخيرة:1/ 259.
10 - تفسير القرطبي:6/ 54،القرافي، الذخيرة:1/ 259.
11 - ابن القيم، زاد المعاد:1/ 199.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[26 - Sep-2007, صباحاً 07:15]ـ
4 - واستدلوا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
فقد مسح بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على العمامة. (1)
قال الترمذي:
" وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ (2) وَعُمَرُ ... " (3)
وعن عمر بن الخطاب أنه قال:
" إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها " (4).
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
" من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله " (5).
وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي غالب قال:
" رأيت أبا أمامة رضي الله عنه يمسح على العمامة " (6)
ــــــــــــ
1 - ابن المنذر، الأوسط: 1/ 467،إعلاء السنن، الخطابي:1/ 51، ابن قدامة، المغني: 1/ 307، ابن حزم، المحلى: 2/ 60، النووي، المجموع: 1/ 225، البهوتي، كشاف القناع:1/ 112، العيني، البناية:1/ 602، ابن حجر، فتح الباري:1/ 570،الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 165، المباركفوري، تحفة الأحوذي:1/ 291.
2 - روى ابن أبي شيبة بإسناده عن عبدالرحمن الصنابجي قال:
" رأيت أبا بكر يمسح على الخمار "، ينظر: مصنف ابن أبي شيبة:1/ 28،والمعرفة والتاريخ،للفسوي:2/ 130،والأوسط، لابن المنذر:1/ 467.
3 - الترمذي، سننه:1/ 171.
4 - مصنف ابن أبي شيبة:1/ 28،ابن المنذر، الأوسط:1/ 467،وقد صحح الباكستاني إسناد هذا الأثر، ينظر: ماصح من آثار الصحابة:1/ 138.
5 - ابن حزم، المحلى:2/ 60،قال ابن حزم" إسناده في غاية الصحة"،وينظر: ما صح من آثار الصحابة،للباكستاني:1/ 138.
6 - مصنف ابن أبي شيبة:1/ 28،ابن المنذر، الأوسط:1/ 467،وقد حسن إسناد هذا الأثر الباكستاني، ينظر: ما صح من آثار الصحابة:1/ 139.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[26 - Sep-2007, صباحاً 10:17]ـ
ثانياً: أدلة الفريق الثاني:
احتج الفريق الثاني القائل بعدم جواز المسح على العمامة بأدلة منها:
1 - قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} (المائدة:6).
* وجه الدلالة:
أن العمامة ليست برأس، ومن مسح على العمامة فلم يمسح برأسه (1).
وقد قال سيبويه: إن الباء للتأكيد، وذلك يعني: أن المسح يكون على الرأس نفسه (2).
* واعترض على ذلك بما يأتي:
إن لفظ الآية ليس فيه ما يمنع من إرادة المسح على الرأس أو على الغطاء؛ وذلك:
أ - الأصل في الباء أنها تفيد الإلصاق، وهو معنى لا يفارقها، فلهذا اقتصر عليه سيبويه (3)، والإلصاق يكون حقيقيا إذا قلت: " أمسكت بزيد " إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو ثوب ونحوه (4)، وقد دلنا ذلك على أن من مسح على غطاء الرأس من عمامة أو غيرها، فهو ماسح على الرأس حقيقة؛ وعليه فمن قال بأن الآية إنما تدل على المسح على الرأس دون الحائل يلزمه الاتيان بالدليل.
ب - إن المسح في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه، فكذلك العمامة فإنه يقال لمن لمس عمامة أو قبَّلها قبَّل رأسه ولمسه. (5)
ــــــــــــ
1 - النووي، المجموع:1/ 226، ابن الكمال، شرح فتح القدير:1/ 109، الماوردي، الحاوي: 1/ 119، ابن رشد، المقدمات:1/ 52،ابن عبد البر، الاستذكار:1/ 211.
2 - القرافي، الذخيرة:1/ 268، ابن هشام، مغني اللبيب:115.
3 - المرادي، الجنى الداني:36.
4 - ابن هشام، مغني اللبيب: 110.
5 - الخطابي، اعلاء السنن: 1/ 52، ابن قدامة، المغني:1/ 309، ابن حجر، فتح الباري: 1/ 206، الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 166.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[27 - Sep-2007, صباحاً 08:38]ـ
3 - واستدلوا بالحديث الذي رواه الشافعي بإسناده عن عطاء:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فحسر العمامة عن رأسه، ومسح مقدم رأسه، أو قال ناصيته بالماء " (1)
* وجه الدلالة:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتماً فحسر العمامة؛ فدل أن المسح على الرأس دونها. (2)
(يُتْبَعُ)
(/)
* واعترض على ذلك بما يلي:
قال البهوتي:
" وما روي أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسراً في حديث المغيرة بن شعبة، ونحن نقول به" (3).
* ويمكن أن يعترض أحدٌ ما فيقول:
بأن حديث عطاء مرسل.
وقد يجيب أحدٌ ما عن ذلك فيقول:
أن أبا داود أخرجه في سننه بإسناده موصولا عن أبي معقل عن أنس بن مالك، قال:
" رأيت رسول الله صلى الله عليه يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة " (4).
وأبو معقل وإن كان فيه مقال، لكنه لا يمنع من أن يعتضد به مرسل عطاء فينهض بذلك الحديث للاحتجاج به، كما ذكر الحافظ في الفتح (5).
* لكن يمكن الاعتراض عليه أيضا بما يلي:
أولا: بما صح عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – بأنه كان يمسح على العمامة مع كونه راوي الحديث السابق.
فقد روى عبدالرزاق بإسناده عن عاصم قال:
"رأيت أنس بن مالك بال ثم قام فتوضأ، فمسح على خفيه وعلى عمامته، ثم قام فصلى صلاة مكتوبة" (6).
وهذا يعضد ما قاله البهوتي سابقا حيث قال:
" ما روي أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسراً في حديث المغيرة بن شعبة، ونحن نقول به"
وحديث المغيرة بن شعبة هو:
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ".
ثانياً: حتى إذا نهض الحديث ليكون حجة، فإنه لا يقوى على إلقاء دلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ورد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة كما سبق.
ـــــــــــ
1 - مسند الشافعي: 10/ 317، مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 30،مصنف عبد الرزاق: 1/ 148، البهقي، سننه: 1/ 106، ومعرفة السنن والآثار: 1/ 160.
2 - الشافعي، الأم: 1/ 92،الخطابي، اعلاء السنن:1/ 45، الشيباني، الحجة:1/ 39، الماوردي، الحاوي الكبير: 1/ 356، ابن رشد، المقدمات: 1/ 52،، النووي، المجموع:1/ 226.
3 - البهوتي، كشاف القناع:1/ 98.
4 - أبو داود، سننه:29، ابن ماجة، سننه: 146، ابن عبد البر، التمهيد: 7/ 278، البيهقي، سننه:1/ 106و 161.
5 - ابن حجر، فتح الباري:1/ 293.
6 - مصنف عبدالزاق:1/ 148، مصنف ابن أبي شيبة:1/ 29، الباكستاني: ما صح من آثار الصحابة في الفقه: 1/ 138.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[28 - Sep-2007, صباحاً 08:43]ـ
4 - وقد استدلوا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن ذلك:
1 - ما ورد عن جابر – رضي الله عنه -:
فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي عبيدة، قال: سألت جابر بن عبدالله عن المسح على الخفين؟ فقال السنة يا ابن أخي. قال: وسألته عن المسح على العمامة؟ فقال:
" أمس الشعر الماء " (1).
2 - وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن نافع عن ابن عمر:
" أنه كان لا يمسح على العمامة " (2).
* ويمكن الإجابة على ذلك بما يأتي:
أولا: ورد أثر جابر رضي الله عنه في رواية الترمذي المذكورة سابقا عندما سأله السائل عن المسح على العمامة بلفظ:
" أمس الشعر الماء "
لكن الأثر ورد في موطأ الإمام مالك بلفظ:
" لا، حتى يمسح الشعر بالماء "
ورواه محمد في الموطأ، و البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار بلفظ:
" لا، حتى يمس الشعر الماء"
وكما هو معلوم فإن دلالة اللفظ الأول وهو:
" أمس الشعر الماء "
مغايرة لدلالة اللفظ الثاني،وهي:
" لا، حتى يمس الشعر الماء "
فالمفهوم من اللفظ الثاني:
لا تمسح على العمامة حتى يمس الشعر الماء. (3)
ثانيا: أما ما ورد عن عبدالله بن عمر ليس فيه إلا أنه لم يمسح على العمامة، ولم يصرح بأن المسح على العمامة غير جائز، والمسح على العمامة ليس بفرض لا يجزىء غيره، والله أعلم وأحكم. (4)
ـــــــــ
1 - الترمذي، سننه:1/ 158،مالك، الموطأ:47،الشيباني، ال موطأ:70،ابن المنذر، الأوسط:1/ 470،مصنف ابن أبي شيبة:1/ 29،البيهقي، سننه:1/ 106،معرفة السنن والآثار:1/ 161،وصحح إسناد الأثر الباكستاني، ينظر: ماصح من آثار الصحابة في الفقه:1/ 140.
2 - مصنف ابن أبي شيبة:1/ 29،ابن المنذر، الأوسط:1/ 470،البيهقي، سننه:1/ 1/106،ومعرفة السنن والآثار:1/ 161، وصحح الأثر الباكستاني، ينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه:1/ 139.
3 - وهذا يذكرني بما ورد في حديث المغيرة بن شعبة:
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ".
4 - قال ابن المنذر:
" المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزىء غيره، وكن المتطهر بالخيار، إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته " الأوسط: 1/ 469.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[28 - Sep-2007, صباحاً 10:02]ـ
إضافة على:
الهامش رقم: 3
3 - وهذا يذكرني بما ورد في حديث المغيرة بن شعبة:
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ".
(*) فلفظ المتن هو: " لا، حتى يمس الشعر بالماء "، وقد كان هذا اللفظ عبارة عن جواب لسؤال، وتقدم الجواب [لا] النافية، ومن أوجه لا النافية أن تكون جوابا مناقضا لـ[نعم]، وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرا، فهي تكون نائبة مناب الجملة، لذلك فالجملة المقدرة ستكون هنا
[لا تمسح العمامة، حتى يمس الشعر الماء]،ينظر: مغني اللبيب، لابن هشام:243.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[28 - Sep-2007, صباحاً 10:05]ـ
5 - واحتجوا بدعوى النسخ فقالوا:
إن المسح على العمامة كان ثم ترك، أي أنه نسخ، وأشهر من قال بهذا الإمام محمد بن الحسن في الموطأ. (1).
* وقد علق اللكنوي على ما ذكره فقال:
" لم نجد إلى الآن ما يدل على كون المسح على العمامة منسوخا، لكن ذكروا أن بلاغات محمد مسندة،فلعل عنده وصل بإسناده " أهـ (2).
* و اعترض المباركفوري على ذلك فقال:
" لابد لمن يدعي أن المسح على العمامة كان فترك، أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح، لا يثبت النسخ بمجرد قول الإمام محمد المذكور، كما لا يخفى على العالم المنصف " (3).
ـــــــــــــــــــ
1 - الشيباني، الموطأ:1/ 287، ابن عابدين، حاشيته:1/ 293، ابن الكمال، شرح فتح القدير: 1/ 109.
2 - اللكنوي، التعليق الممجد: 1/ 287.
3 - المباركفوري، تحفة الأحوذي:1/ 295.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[30 - Sep-2007, صباحاً 08:13]ـ
الترجيح:
الذي يظهر لي والله أعلم وأحكم، أن المسح على العمامة جائز، وهو ما ذهب إليه الفريق الأول؛ لأنه المذهب الذي تؤيده أدلة الشرع من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، وقد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على العمامة، ولم يثبت أن أحدا منهم لم يرى أن المسح على العمامة غير جائز.
وفيما يلي سأعرض الأمور والشروط التي يجب أن تُراعى من قبل الماسح على عمامته بإذن الله تعالى:
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[01 - Oct-2007, صباحاً 07:15]ـ
* وللمسح على العمامة شروط:
1 - أن تكون محنكة وهي: التي يدار منها تحت الحنك (1) لوث (2)، أو لوثان ونحوه.
* واستدل من قال بهذا الشرط بأدلة منها:
أ - أن عمة المسلمين كانت هكذا على عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جرت العادة بلبسه عند العرب. (3)
2 - واشترط البعض أن تكون العمامة ذات ذُؤَابة (4)؛ وذلك:
أ- لأن إرخاء الذؤابة من السنة؛ لما روي عن ابن عمر، قال:
" أمر عبد الرحمن بن عوف يتجهز لسرية بعثه عليها، وأصبح عبد الرحمن قد اعتم بعمامة من كرابيس (5) سوداء، فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضه وعممه بعمامة بيضاء، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو ذلك وقال: " [هكذا يا ابن عوف اعتم فإنه أعرب (6) وأحسن] " (7).
وعارض شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذين الشرطين؛ وذلك لأنه لا دليل يؤيدهما.
بل النص جاء " على عمامته "، ولم يذكر – صلى الله عليه وسلم قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. (8)
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
" الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها؛ ولأنه لو نزع العمامة، فإن الغالب أن الرأس قد أصابه العرق فإذا نزعها، فقد يصاب بضرر بسبب الهواء؛ ولهذا رخص له المسح عليها" (9).
ـــــــــ
1 - الحنك من الإنسان والدابة باطن أعلى الفم من داخله، وقيل: هو الأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلهما، وهو المراد هنا، ينظر: لسان العرب، لابن منظور:3/ 364.
2 - اللوث: اللي، ينظر: لسان العرب، لابن منظور:12/ 351.
3 - ابن قدامة، المغني:1/ 309،ابن مفلح، المبدع:1/ 148،النجدي، حاشية الروض المربع:1/ 222.
4 - الذُؤَابة: هي الشعر المضفور من الرأس، وقفد الرجل تعمم القفداء إذا لم يسدل ذؤابة. ينظر: النهاية، لابن الأثير:2/ 151،الزبيدي، تاج العروس:9/ 63.
5 - الكرابيس: القطن، ينظر: النهاية، لابن الأثير: 4/ 161، ابن منظور، لسان العرب:6/ 195.
6 - الإعراب: بمعنى الإبانة والإيضاح، ينظر: النهاية، لابن الأثير:3/ 200،الفيومي، المصباح المنير:2/ 400.
7 - الحاكم، المستدرك:4/ 583،الطبراني، الأوسط:5/ 61،وقال الهيثمي:"رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن"، ينظر: مجمع الزوائد:5/ 120.
8 - البعلي، الاختيارات:14، ابن حزم، المحلى:2/ 58، ابن عثيمين، الشرح الممتع:1/ 195.
9 - ابن عثيمين، الشرح الممتع:1/ 195.
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 10:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيراً أخي أبا الأسود البواسل.
لكن لي سؤال يحيرني:
كيف هي العمامة؟ وما شكلها؟ هل هي ما يلبسه الشيعة اليوم؟ أم أنها مختلفة.
وهل (الغترة) التي يلبسها الناس في هذه الأيام في الخليج تعد من العمائم.
وجزاك الله خيراً.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 07:57]ـ
هدانا الله وإياك.
كيف هي العمامة؟ وما شكلها؟ هل هي ما يلبسه الشيعة اليوم؟ أم أنها مختلفة.
العمامة كما ذكر سابقا تلف على الرأس، ولها أشكال متعددة، المهم أن تكون على شكل لفافة على الرأس.
وفيما يلي شكل من الأشكال:
لأن إرخاء الذؤابة من السنة؛ لما روي عن ابن عمر، قال:
" أمر عبد الرحمن بن عوف يتجهز لسرية بعثه عليها، وأصبح عبد الرحمن قد اعتم بعمامة من كرابيس (5) سوداء، فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضه وعممه بعمامة بيضاء، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو ذلك وقال: " [هكذا يا ابن عوف اعتم فإنه أعرب (6) وأحسن] " (7).
وبذلك يفهم أيضا أن الغترة مستحيل أن تأخذ حكم العمامة، وهذا ما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى كما أذكر.
والله أعلم وأحكم.
وسأكمل المسألة بإذن الله تعالى، لقد تذكرتها الآن وتذكرت تقصيري، فاغفر لي ياربي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 04:44]ـ
3 - أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس، وجوانبه والأذنين؛ لأنه يشق التحرز عن ذلك فعفي عنه. (1)
ويظهر من هذا الشرط أن الفقهاء أرادوا أن يصدق على العمامة صفة التخمير للرأس.
*وهنا لابد من الإشارة إلى أمر، وهو إذا كانت العمامة تغطي بعض الجبهة، فهل يصح أن يمسح عليها، مع أن هذا الجزء يتبع الوجه والوجه مغسول؟
الذي يظهر لي والله أعلم وأحكم، أنه عند غسل الوجه لابد أن يُحرص على تعميمه بالغسل، ويتأكد من وصول الماء إلى الشعر، وهذا ما أراد جابر رضي الله عنه الإشارة إليه، عندما قال للذي سأله عن المسح على العمامة:
" أمس الشعر الماء ".
وهذا ما أشار ابن تيمية إليه أيضا عندما اشترط أن تمسح المرأة بعضا من شعرها مع مسحها على خمار رأسها (2)،حيث أن خمار المرأة كما هو معروف لابد أن يغطي جزء من جبهتها في الغالب، وكما هو معلوم فابن تيمية يرى أن الواجب هو مسح الرأس كله عند الوضوء، أي أنه لم يقصد أن مسح بعض الرأس يكفي لأداء الفرض عند الوضوء.
وكان الحسن البصري يقول:
" المرأة تمسح على ناصيتها وعلى خمارها " (3)
ــــ
1 - المبدع في شرح المقنع:1/ 148،المباركفوري، تحفة الأحوذي: 1/ 102، ابن عثيمين، الشرح الممتع:1/ 195و197.
2 - ابن تيمية،مجموع الفتاوى:21/ 218.
3 - أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارة:1/ 31، وقد أخرج ابن أبي شيبة ما رواه بإسناده عن الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة: " أنها كانت تمسح على الخمار "، وأخرجه المنذر في الأوسط:1/ 468، وقد أشار ابن حزم الأندلسي إلى ثبوت هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها. ينظر: المحلى، ابن حزم:2/ 63.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 04:48]ـ
[4]- وهناك من اشترط من العلماء أن يلبس الخمار أو العمامة على طهارة؛ حتى يصح المسح عليه. (1)
واستدل من قال بهذا الشرط:
بالقياس، حيث قاسوا مسح الخمار على مسح الخفين، ومن شروط المسح على الخف أن يلبس على طهارة. (2)
وأجيب عن ذلك:
بأنه ليس هناك علة جامعة بين حكم المسح على الخمار، و حكم المسح على الخفين، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يلبس الخف على طهارة شرطاً لصحة المسح عليه، ولم ينص على ذلك فيما يخص الخمار. (3)
والراجح والله أعلم: أن هذا الشرط غير معتبر؛ لأن قياس الخمار على الخف قياس مع الفارق. (4)
ـــ
(1) الشوكاني، نيل الأوطار: 1/ 165.
(2) الشوكاني، نيل الأوطار: 1/ 165.
(3) ابن حزم، المحلى: 2/ 64.
(4) حيث إن المسح على الخف يكون بدل غسل الرجل، فكان المسح بدل الغسل، أما في حالة المسح على الخمار، فالمسح هو الطريقة الوحيدة لتطهير المحل في كلتا الحالتين.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 04:54]ـ
[5]- واشترط بعض العلماء التوقيت في المسح على الخمار، فيمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. (1)
واستدلوا على ذلك:
[أ] بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه:
((كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر، ويوماً وليلة في الحضر)) (2)
[وجه الدلالة]:
أن المسح على الخمار يكون للمقيم يوماً وليله، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. (3)
ويجاب عن ذلك:
بأن هذا الحديث ضعيف ولا ينهض ليكون حجة يعتمد عليها لتوقيت المسح على الخمار، فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. (4)
[ب] واستدلوا بالقياس:
فقاسوا الخمار على الخف، وبما أن الخف وقت المسح عليه بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر من قبل الشارع، وكلاهما الخف والخمار مسموح على وجه الرخصة، فيوقت الخمار بذلك كالخف. (5)
وأجيب عن ذلك:
بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) مسح على العمامة والخمار، ولم يوقت ذلك بوقت، (6) وهذا فيما صح عنه (صلى الله عليه وسلم). (7)
وكما ذكر سابقاً من أن قياس الخمار على الخف قياس مع الفارق، والقول بالتوقيت بلا دليل تحكم.
فالراجح والله أعلم: أنه لا توقيت في المسح على الخمار.
ـــــ
(1) ابن قدامة، المغني: 1/ 312.
(2) أخرجه الطبراني، المعجم الكبير: 8/ 122، بإسناده من طريق مروان أبو سلمة عن شهر بن حوشب عن أبي أسامة رضي الله عنه، وقد بين المباركفوري درجة هذا الحديث فقال: " في إسناده شهر بن حوشب الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق، كثير الإرسال والأوهام ... وفي إسناده: مروان أبو سلمة، وقد عرفت أن البخاري قال: إنه منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي، وقد عرفت أيضا أنه سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح" فيظهر بذلك ضعف هذا الحديث، ينظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي: 1/ 364.
(3) ابن قدامة، المغني: 1/ 312.
(4) المباركفوري، تحفة الأحوذي: 1/ 364.
(5) ابن قدامة، المغني: 1/ 312.
(6) ابن حزم، المحلى: 2/ 65.
(7) المباركفوري، تحفة الأحوذي: 1/ 364.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 04:56]ـ
*وهناك أمورا ذكرها العلماء يلزم الماسح أو الماسحة على الخمار معرفتهاو هي:
[أ]- هل تبطل طهارة الماسح على الخمار بعد نزعه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[الأول]: إن طهارة الماسح تبطل إذا انقض خماره الذي مسح عليه؛ وذلك قياساً على الخف. (1)
[الثاني]: لا ينتقض وضوء الماسح على الخمار بنزعه؛ وذلك قياساً على الشعر الممسوح عليه. (2)
والقول الراجح والله أعلم وأحكم: هو أن وضوء الماسح على الخمار لا ينتقض بنزعه؛ لأن قياسه على الخف لا يصح كما ذكر، و قياسه على الشعر الممسوح أولى من قياسه على الخف، لأن الشعر نابت عن الرأس ومسحه يجزئ عن مسح جلدة الرأس، وكذلك العمامة نابت عما استتر (3)، وقال ابن تيمية: "وهو مذهب الحسن البصري ... على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور" (4)
ـــــ
(1) ابن قدامة، المغني: 1/ 310.
(2) ابن تيمية، الاختيارات: 15، النجدي، الروض المربع: 1/ 236.
(3) ابن قدامة، المغني: 1/ 310.
(4) ابن تيمية، الاختيارات: 15.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 05:00]ـ
[ب] وإذا كان بعض الرأس مكشوفاً وخارجاً عن حدود الخمار، مما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس ونحوه، فهل يمسح عليه مع الخمار؟
قال العلماء: يستحب أن يمسح عليه، لأنه ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه مسح بناصيته. (1)
ويمكن أن يجاب عن ذلك:
بأن مسح الخمار وما ظهر من الرأس واجب؛ لأن العمامة نابت عما استتر فبقي الباقي على مقتضى الأصل، ولو أن الحكم تعلق بالعمامة فقط، لما مسح (صلى الله عليه وسلم) على ناصيته ثم أكمل على العمامة (2).
والراجح والله أعلم: أنه يجب أن يعمم الرأس بالمسح كما هو مفروض، ويكون الرأس هو المقياس في المسح وليس الخمار0
ـــــ
(1) ابن قدامة، المغني: 1/ 310.
(2) ابن قدامة، المغني: 1/ 310.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 05:13]ـ
[ج] إذا كانت أذن الماسح أو الماسحة مغطاة بالخمار، فهل يلزم المسح عليهما مع المسح على الخمار؟
الذين أجازوا المسح على الخمار وهم الحنابلة قالوا:
إن مسح جميع الرأس هو الواجب في الوضوء، والأذنان من الرأس (1) وتمسحان وجوباً على الصحيح من مذهبهم. (2)
وبما أنهم يرون أن الأذنين من الرأس هذا يعني أن المرأة، والتي يغطي خمارها الشرعي أذنيها، لا يجب عليها أن تمسح الأذن عند مسحها على الخمار؛ لأن أذنيها جزء من رأسها، فيجزئ مسح الخمار عن مسح الأذن، لأنها من الرأس، أما إذا كانت الأذن خارج الخمار كما في حالة الرجل فمسحها يكون واجباً بالنسبة لهم، ولا يسقط مسحها بمسح العمامة أو الخمار، أما عند الحنفية (3) والمالكية، (4) والشافعية (5) والظاهرية (6) فمسح الأذنين من سنن الوضوء فيصح الوضوء من غير مسحهما.
*وبعد هذا كله لا بد من ذكر أمر قاله الحنابلة وهو أن المسح على الخمار رخصة (7).
والرخصة عند الحنابلة شرعاً:
" ما ثبت خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وضدها العزيمة" (8).
وإذا كان الحنابلة قد رأوا أن المسح على الخمار رخصة، تندرج تحت هذا التعريف ففي ذلك إشكال؛ حيث إننا إذا تتبعنا أدلة مشروعية المسح على الخمار أو العمامة فسنرى أن المسح على الخمار ثبت في القرآن والسنة، وليس هناك تعارض بين دليلين أصلاً، وهذا بعد البحث في الأدلة.
لذلك يظهر لي: أن المسح على الخمار رخصة لكن ليس كما عرفها الحنابلة، بل هي أمر يسر الله به على خلقه ووسع عليهم به، والمسلم يؤدي فرض مسح رأسه في الوضوء،بالمسح على جلد رأسه إن كان أقرع أو على شعره أو على الخمار، وهذا ما أيده القرآن والسنة والحقيقة العرفية و اللغوية (9).
وقد قال ابن المنذر: " المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزئ غيره، ولكن المتطهر بالخيار، إن شاء مسح برأسه وإن شاء على عمامته" (10) (11)
ــــ
(1) قال الترمذي:
"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: أن الأذنين من الرأس" [ينظر: سنن الترمذي: 1/ 110]،واعتقد أن أم سلمة بمسحها على خمارها، دخلت بعملها هذا مع من أشار إليهم الترمذي، حيث إنه لم ينقل إلينا أنها مسحت على أذنيها مع ذلك، مع أن الأمر يستدعي توضيحاً من مولاتها أم الحسن التي نقلت عنها مسحها على خمارها عند الوضوء، ولبينة الحسن البصري الذي روى عن أمه ما رأته، وتجدر الإشارة إلى أن الحسن البصري يقول أيضاً بأن الأذنين من الرأس. [ينظر: مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 24].
(2) المرداوي، الإنصاف: 1/ 123.
(3) ابن عابدبن، حاشية رد المحتار: 1/ 131.
(4) الدسوقي، حاشيته: 1/ 159.
(5) النووي، المجموع: 1/ 229.
(6) ابن حزم، المحلى: 2/ 55.
(7) ابن قدامة، المغني: 1/ 312، النجدي، الروض المربع: 1/ 228.
(8) البهوتي، كشاف القناع: 1/ 110.
(9) ينظر: إلى صـ 144 و صـ 145.
(10) ابن المنذر، الأوسط: 1/ 469.،
(11) وينظر كتاب: فقه الصحابيات ممن قل نقل الفتيا عنهن، دراسة تطبيقية مقارنة في العبادات،أمل جمعه سيف عبيد السويدي:103.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 05:20]ـ
اللهم تقبل عملي خالصا لوجهك الكريم، اللهم اغفر لي ولوالديّ ولأشقائي وشقيقاتي، وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اجعلني ووالديّ وأشقائي وشقيقاتي،ممن طال عمره وحسن عمله، واحفظنا بحفظك،وقربنا من الصالحين وابعدنا عن الطالحين،واجعلنا من سعداء الدارين يارب العالمين، وانصرنا على من عادانا،ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، اللهم آمين، والحمد لله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[30 - Dec-2007, صباحاً 06:35]ـ
التصحيح:
الترجيح:
الذي يظهر لي والله أعلم وأحكم، أن المسح على العمامة جائز، وهو ما ذهب إليه الفريق الأول؛ لأنه المذهب الذي تؤيده أدلة الشرع من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، وقد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على العمامة، ولم يثبت أن أحدا منهم يرى أن المسح على العمامة غير جائز.
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[02 - Feb-2008, صباحاً 07:08]ـ
جزاك الله خيرا ...
بحث علمي محكم ماتع.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[02 - Feb-2008, صباحاً 09:55]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل ابن عبدالكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
هذا هو بحثي:
((مطر الغمامة في المسح على العمامة))
هذا البحث أخذ من وقتي الكثير، وأدعو الله أن ينفع به أهل الإسلام،ويكون من البحوث التي ترشد إلى اتباع
كتاب الله سبحانه، و سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
حيث حاولت فيه أن أعلم أهل الإسلام كيفية المسح على العمامة، معتمدا في ذلك على الله تعالى، ومن ثم أساتذتي الأفاضل الذين لم يبخلوا علي بالنصح والتوجيه، بعدما رأيت كثيرا من الناس يشكل عليهم هذا الأمر على حد علمي.
وقد عرضت هذا البحث في الألوكة كما ترون،وفي الملتقى فلم يعترض عليه أحد.
وأرحب بكل نصح وتوجيه.
والله أعلم وأحكم.
وها هو البحث في ملف:(/)
عندي مال (نقود) على أي نصاب أزكيها الذهب أم الفضة أم ... ؟
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[21 - Sep-2007, مساء 03:41]ـ
السلام عليكم
سادتنا وشيوخنا الكرام وإخواننا طلبة العلم
مسألة هامة أرجو أن نتدارسها
شخص عنده نقود سائلة مر عليها الحول ولتكن مثلاً 2000 جنيه مصرى
عند مقارنتها بنصاب الذهب (حوالي 85 جم) هي لا تبلغ النصاب لأن جرام الذهب حوالى 100 جنيه فيكون النصاب 8500 جنيه.
المشكلة لو قارناها بنصاب الفضة فهو 600 جم تقريباً (بالضبط 597 جم كما ذكر الشيخ مصطفى العدوى)
إذن نصاب المال 600 ×2.35 =1410 جنيه
إذن تجب الزكاة على هذا الشخص
على أي نصاب نخرج الزكاة؟ الفضة أم الذهب؟
هل يقال إن النقود الورقية مرتبطة بالذهب فتخرج الزكاة على سعر الذهب ونصابه؟
وهذا قد يعترض عليه بأن النقود لم تعد ترتبط بالذهب من سنين عديدة.
هل يقال ننظر إلى مصلحة الفقير ونخرج فضة؟
هل يقال نأخذ متوسط النصابين؟
هل يقال إن النقود الورقية ليست ذهباً أو فضة وليست من أصناف الزكاة فلا يخرج عنها زكاة أصلاً؟
أرجو دراسة المسألة؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[المسندي]ــــــــ[21 - Sep-2007, مساء 05:37]ـ
القاعدة تقول: البدل له حكم المبدل فعدنا في المملكة الريال مرتبط بالفضه فالنصاب بالفضه.
ـ[محمد العفالقي]ــــــــ[23 - Sep-2007, مساء 01:17]ـ
الظاهر أنه يقيسه بما فيه زكاة لكونه الأحوط.(/)
من قراءاتي (1): معنى قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[21 - Sep-2007, مساء 11:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بعض المختارات العلمية المتنوعة التي تمر بي، وأجد أن صاحبها أجاد في توضيح مسألة تخطر ببال كثير من طلبة العلم أو غيرهم، فأنقلها لتعم الفائدة، ولكي أستفيد من تعليقات الإخوة الكرام:
قال الشيخ عبدالله رمضان في " الرد على القرضاوي والجديع "، ص 111 - 115
عن مقولة الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب " التي احتج بها الجديع:
" الجواب الأول:
إثبات أن الإمام أحمد صرح بحجية الإجماع، وقال به في مسائل:
لقد صرح الإمام أحمد بحجية الإجماع وتحريم مخالفته، واحتج به في مسائل كثيرة:
وبيانه كما يلي:
1 - فهذا القاضي أبو يعلى الفراء: وهو إمام الحنابلة في عصره، وكان عالم عصره في الأصول والفروع، ولد 380هـ، قال في كتابه (العدة في أصول الفقه): (الإجماع حجة مقطوع عليه، يجب المصبر إليها، وتحرم مخالفته .. وقد نصَّ أحمد –رحمه الله- على هذا في رواية عبدالله -ابنه- وأبي الحارث: "في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخرج عن أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا: له أن يخرج من أقاويلهم؟! هذا قولٌ خبيث قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا"). انتهى
وقول الإمام أحمد هذا قد ذكره أيضاً الإمام ابن تيمية في "المسودة في أصول الفقه"، (ص282).
2 - وقال القاضي أبو يعلى الفراء أيضاً عن الإمام أحمد: (وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب، فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟
قال: بالإجماع، عمر وعلي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس). انتهى
وعلّق القاضي أبو يعلى على ذلك قائلاً: (جعله إجماعاً، لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه، وقد صرح به أبو حفص البرمكي فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من شرح مسائل الكوسج، فقال: قال أحمد بن حنبل في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادى: "أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المصحف".
قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشيء من بعضهم ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع). انتهى كلام القاضي أبو يعلى.
وذكر هذه الرواية أيضاً الإمام ابن تيمية في "المسودة في أصول الفقه"، (ص283).
3 - وقال الإمام داود في مسائله عن الإمام أحمد: (سمعت أحمد قيل له: إن فلاناً قال: قراءة فاتحة الكتاب –يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: (وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له) [الأعراف:204] فقال: عمن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة). انتهى.
وقال الإمام ابن تيمية: (فإنه –أي الإمام أحمد- قال في القراءة خلف الإمام: أدعي الإجماع في نزول الآية، وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر). انتهى
قلت: وهذا إسناد صحيح بفضل الله تعالى، وهو صريح في أن الإمام أحمد يحتج بالإجماع، وينكر على من اخترع قولاً يخالف ما نقل عن الذين سبقوه.
4 - قال عبدالله ابن الإمام أحمد، في مسائله التي رواها عن أبيه (ص443): (قلت لأبي: إذا لم يكن عن النبي في ذلك شيء مشروع يخبر فيه عن خصوص أو عموم؟ قال أبي: ينظر ما عمل به الصحابة، فيكون ذلك معنى الآية.
فإن اختلفوا: ينظر أي القولين أشبه بقول رسول الله، يكون العمل عليه). انتهى قلت: وهذا إسناد صحيح بفضل الله تعالى، وهو صريح في أن الإمام أحمد قطع وجزم بأن ما بلغنا من عمل الصحابة يكون هو معنى الآية، ولا يجوز الخروج عما بلغنا من عملهم، ويتعين تفسير الآية به والعمل بما يترتب على ذلك من أحكام شرعية.
5 - وقال القاضي أبو يعلى في كتابه "العدة" في أصول الفقه: (إجماع أهل كل عصر حجة .. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي، وقد وصف أخذ العلم، فقال - القائل هو الإمام أحمد-: "ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن: فعن أصحاب، فإن لم يكن: فعن التابعين). انتهى
وذكر الإمام ابن تيمية قول الإمام أحمد في: "المسودة في أصول الفقه"، (ص285).
وكلام الإمام أحمد صريح في وجوب الالتزام بما نقل إلينا من أقوال الصحابة –رضي الله عنهم- وعدم جواز الخروج عنه، وصريح أيضاً في وجوب الالتزام وعدم الخروج عما نقل إلينا من أقوال التابعين؛ إذا لم نجد في المسألة قولا للصحابة رضي الله عنهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهناك نصوص أخرى صريحة عن الإمام أحمد، احتج فيها بالإجماع، ولكن فيما ذكرنا الكفاية لمن عقل وتدبر.
الجواب الثاني: بيان معنى قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب).
قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم). انتهى
وهنا نسأل ثلاثة أسئلة:
السؤال الأول: هل الإمام أحمد قصد بقوله هذا عدم جواز الإجماع في مسألة ما؟
الجواب: الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعاً؛ لأنه هو نفسه قد صرح بالإجماع في مواضع كثيرة، ذكرنا بعضها هنا.
السؤال الثاني: هل الإمام أحمد قصد أنه يمكننا مخالفة ما بلغنا من أقوال السابقين والخروج عنها؟
والجواب: أن الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعاً؛ لأنه هو نفسه صرح بأنه لا يجوز الخروج عن أقاويل الصحابة التي بلغتنا.
السؤال الثالث: إذا فماذا قصد الإمام أحمد بقوله: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم).
الجواب: واضح من كلام الإمام أحمد أنه وجّه النقد إلى دعوى الإجماع الصادرة من مثل بشر المريسي والأصم.
فهل تعلمون من هو "بشر المريسي"؟!!
قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان": (بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة ..
قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه، وكفره أكثرهم لأجلها .. قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق .. وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته .. وقال هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به أن أقتله. ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان). انتهى
وأما الأصم: فهو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة.
قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح الترمذي): (وأما ما روي من قول الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب" فهو إنما قال إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين). انتهى
وقال الإمام ابن تيمية: (إنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما، ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين). انتهى
وقال الإمام ابن الهمام في "التحرير في أصول الفقه" مع شرح تلميذه العلامة ابن أمير الحاج-: (ويحمل قول أحمد: "من ادعاه –أي الإجماع- كاذب" على استبعاد انفراد اطلاع ناقله عليه؛ إذ لو لم يكن كاذباً؛ لنقله غيره أيضاً، كما يشهد به لفظه في رواية ابنه عبدالله .. لا إنكار تحقق الإجماع في نفس الأمر؛ إذ هو أجل أن يحوم حوله، قلت: ويؤيده ما أخرج البيهقي عنه، قال:"أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة" يعني (وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) [الأعراف:204]، فهذا نقل للإجماع، فلا جرم أن قال أصحابه: إنما قال هذا على جهة الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأن أحمد أطلق القول بحجة الإجماع في مواضع كثيرة). انتهى
وقال الإمام محمد بن الحسن البدخشي في شرحه على "منهاج الوصول إلى علم الأصول"، (2/ 613): (وأما قول أحمد: "من ادّعى الإجماع فهو كاذب" كأنه استبعد الاطلاع عليه ممن يدعيه دون أن يعلمه غيره، لا إنكار حجته). انتهى
قلت: والإمام أحمد عندما عَلِمَ أقوال الصحابة والتابعين نجده صرّح بالإجماع، ولم يجد حرجا في ذلك، كما سبق بأسانيد صحيحة عنه رحمة الله تعالى. وبذلك نفهم كلام الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة ".
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[22 - Sep-2007, صباحاً 03:29]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Sep-2007, صباحاً 04:00]ـ
جزاكم الله خيرا
ويا ليت قومي يعلمون!
صار كل من يهرف بما لا يعرف يحتج بهذه المقولة للإمام أحمد.
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[22 - Sep-2007, صباحاً 08:44]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل ..
وأعتقد أن من يستدل بعبارة الشافعي ـ التي هي لمناظِره في الرسالة ـ أن الإجماع في الضروريات، كالصلوات الخمس وتحريم الزنا .... أكثر ممن يستدل بعبارة الإمام أحمد،،، مع احتجاج الإمام الشافعي بالإجماع كثيراً في الأم ..
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - Sep-2007, صباحاً 09:09]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع القيم
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Sep-2007, صباحاً 09:27]ـ
بارك الله فيكم
هذه الكلمة للإمام أحمد فهمها بعض الناس خطأً، وقد تكلم عن معناها كثير من أهل العلم في كتب الأصول
وغيرها، وأودُّ أن أضيف إلى ما ذكره الأخ الباحث الشيخ عبدالله رمضان:
(نقد مراتب الإجماع لابن تيميَّة) وحملَ كلامَ الإمام أحمد على معنىً جيد، وهو أنَّ من ادَّعى العلمَ بعدم المخالف
فقد كذب، بخلاف من ادَّعى عدمَ العلم بالمخالف
ويُنظر توجيهات أخرى في:
(شرح الكوكب المنير لابن النجار) وغيره من كتب الأصول
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[22 - Sep-2007, صباحاً 11:22]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو حاتم الرازي]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 01:36]ـ
جزاك الله خيرا
إضافة لعل لها تعلقاً بالموضوع
نقل الإجماع عن عالم في مسألة ليست هي عين المسألة المختلف فيها كمن نقل الإجماع على نجاسة الدم مستدلا بنجاسة حتى اليسير!
ـ[معترك النظر]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 10:21]ـ
أحسن الله إليكم
ـ[المستفيد]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 11:39]ـ
رفع الله قدركم ..
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[23 - Sep-2007, مساء 10:02]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا الفاضل ...
قال الشاطبي في (الاعتصام) عن كلمة الإمام أحمد تلك:
((يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا: هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلاً، فيدعون الإجمَاعَ من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء)).
و لو تفضلتم ـ فضيلة الشيخ ـ بإفادتنا عن كتاب الشيخ عبدالله رمضان " الرد على القرضاوي والجديع " بارك الله فيكم ...
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 01:28]ـ
بارك الله فيكم جميعًا .. وسررتُ بمشاركاتكم.
- من كلام الإمام أحمد المهم: (وقد نصَّ أحمد –رحمه الله- على هذا في رواية عبدالله -ابنه- وأبي الحارث: "في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخرج عن أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا: له أن يخرج من أقاويلهم؟! هذا قولٌ خبيث قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا).
ففيه رد على من يُحدثُ قولا لم يقله السلف؛ لأن معناه عدم كمال الدين الذي تدينوا به.
الأخ الكريم: فريد: الكتاب ستراه مصورًا على الألوكة قريبًا - إن شاء الله -.
-
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 06:57]ـ
جزاك الله خيرا وتأكيدا لذلك
قال ابن القيم رحمه الله:وهذا كثير جدا ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفواهذه دعوى بشر المرسى والاصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه
ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده
إعلام الموقعين (1|30)
قال شيخ الإسلام:وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب فإنما هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك يعني الإمام أحمد رضي الله عنه أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع وذلك القول الذي بخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلا فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء حتى كان بعضهم ترد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام والآثار فلا يجد معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء وهو لا يعرف إلا أن أبا حنيفة ومالكا وأصحابهما لم يقولوا بذلك ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرا وإنما ذكرنا ذلك على سبيل المثال.
الفتاوى الكبرى (6|282)
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[20 - Feb-2008, مساء 10:01]ـ
بارك الله فيكم ..
وهنا إضافة للشيخ ابن سحمان - رحمه الله - قالها في الرد على أحدهم:
(يُتْبَعُ)
(/)
(والجواب أن يقال: الإجماع الذي نفاه الإمام أحمد وكذب من ادعاه: الإجماع الذي يدعيه أهل البدع مما يخالف الكتاب والسنة، فأما ما وافق الكتاب والسنة فحاشا وكلا، كما قال ابن القيم رحمه الله فيما نقله عنه حيث قال: وصار من لا يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالكتاب والسنة قال: هذا خلاف الإجماع! وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوه من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه.
فأي دليل فيما نقلته على من يحكي إجماع أهل السنة والجماعة؟ وإنما عابوا وكذبوا دعوى من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة، وقد كان من المعلوم بالضرورة أن أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم وينصرون به أقوالهم، وقد جمع ابن هبيرة وابن حزم مسائل الإجماع مرتبة على أبواب الفقه وحكوها من أنفسهم لأنفسهم، وفي كتب الفقه كالإقناع والمغني والفروع والمقنع من ذكر الإجماع والاحتجاج به ما لا يخفى على صغار الطلبة. والطرق التي يعرف بها الإجماع القطعي معروفة عند أهل العلم مقررة في محلها لا تخفى على مثل شيخنا، فإذا احتج بالإجماع قبل منه وأخذ عنه فإن القول ما قالت حذامِ.
ومن الطرق التي يُعرف بها الإجماع:كون الحكم معلوماً بالضرورة من دين الإسلام، فإذا عرفت هذا علمت يقيناً أن الشيخ محمد ابن عبدالوهاب لم يخالف إمامه؛ لأن نص إمامه أحمد رحمه الله فيمن حكى إجماعاً يخالف الكتاب والسنة، وقد حكي الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على أن هذه الآية وهي قوله (وإذا قرئ القرآن فاستعموا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) أنها نزلت في الصلاة، وحكى ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين قولا الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان.
وقد كان من المعلوم عند أهل العلم أن الإجماع هو الأصل الثالث وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وما أظن أن هذا الكلام يصدر من مثل الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله؛ لأن هذا الكلام الذي نقله عن ابن القيم في الإعلام لا يدل على ما ادعاه من نفي الإجماع مطلقاً، فكيف يحتج به هذا الرجل وهو لا يدل على مقصوده بشيء من الدلالات؟! والله أعلم وحسبنا الله ونعم الوكيل). انتهى من " تنبيه ذوي الألباب السليمة "، ص 144 - 145.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[21 - Feb-2008, صباحاً 11:46]ـ
قال الشاطبي في (الاعتصام) عن كلمة الإمام أحمد تلك:
((يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا: هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلاً، فيدعون الإجمَاعَ من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء)).
.
.............
قال شيخ الإسلام:وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب فإنما هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك يعني الإمام أحمد رضي الله عنه أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع وذلك القول الذي بخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلا فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 12:21]ـ
ليست سرقة (ابتسامة) ولكن في ذاك العصر كانت سطوة أهل البدع حاكمة فمن الذي يتجرأ بالنقل عن ابن تيمية مصرحا باسمه إلا القليل القليل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 12:26]ـ
فائدة نفيسة من الأخ ابن الرومية.
والشاطبي قد نقل عن شيخ الإسلام بغير تصريح في غير موضع كما أشار شيخنا الفاضل أمجد.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[21 - Feb-2008, مساء 01:04]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا مالك كانت فقط اقتناصا لتلك الفائدة لعلها تنفع من يتتبع هذا الموضوع منذ مدة ( http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=3483) :)
شيخنا أمجد .... بعد محنة الشاطبي مع المالكية هؤلاء أنفسهم بعد حين لن يصرحوا فقط باسم شيخ الاسلام بل سيصرح بعض أكابرهم بانه المرجع الأوحد في علم البدع فسبحان مبدل الأحوال:)
ـ[شرياس]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 09:30]ـ
ذكر بعض أهل العلم أن مراد الإمام أحمد هو أن الإجماع متعذر بعد عهد الصحابة فلا يمكن معرفة أقوال جميع العلماء بعد أن انتشروا في الأمصار فلا إجماع عند الإمام أحمد إلا إجماع الصحابة وقد ذكر ذلك الشيخ عبدالعزيز الراجحي في شرح لمعة الإعتقاد في باب حقوق النبي (ص) فصل (الإجماع وحكمه) وأتذكر أنني قرأت عن ابن تيمية نحو هذا الكلام لكنني نسيت المصدر.
ـ[شرياس]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 09:45]ـ
" والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح , إذ بعدهم كثر الإختلاف وانتشرت الأمة "
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية [شرح العقيدة العقيدة الواسطية (2/ 328) طبعة دار ابن الجوزي]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 11:05]ـ
في المسودة ص 282:
مسألة:
إجماع أهل كل عصر حجة نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل الظاهر إجماع التابعين ومن بعدهم ليس بحجة وقيل إن أحمد أومأ إليه
قال ابن عقيل وعن أحمد نحوه وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره يعنى إلى موافقة داود
قال القاضى إجماع أهل كل عصر حجة ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية المروذى وقد وصف أخذ العلم فقال:
"ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن فعن أصحابه فان لم يكن فعن التابعين"
قال وقد علق القول فى رواية أبى داود فقال الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وهو بعد فى التابعين مخير قال وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم وقد بين هذا فى رواية المروذى فقال إذا جاء الشىء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه شىء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الاخذ به.
ـ[عبد الله السعدي]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 12:49]ـ
جزاكم الله خيراً وزادكم علماً وكرماً
لقد استفدت من هذا الموضوع ايما استفادة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 11:11]ـ
قال الشيخ العلامة أحمد شاكر معلقا على كلام الشافعي: يعني أن الإجماع لا يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. انتهى
بالنسبة لكلام شاكر رحمه الله ينظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16688
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[24 - Apr-2008, مساء 07:09]ـ
بارك الله فيكم ..
وهذه إضافة من الشيخ محمد الخضر حسين - رحمه الله -، قالها في كتابه " نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم "، (ص 62 - 63):
قال - رحمه الله -: (الإمام أحمد والإجماع:
قال المؤلف في ص 22: "ولا نقول مع القائل: من ادّعى الإجماع فهو كاذب". وكتب في أسفل الصحيفة عازياً هذه المقالة إلى الإمام أحمد بما نصه: "روي ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل. راجع تاريخ التشريع الإسلامي لمؤلفه محمد الخضري".
انتزع المؤلف هذه الكلمة المروية عن الإمام أحمد من تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري، وأطلقها في طليعة الباب لتثير في نفوس القارئين شكاً، وتجعلهم على ريبة من حجية الإجماع! أطلق هذه الكلمة كأنه يجهل موردها، ويجهل أن الإمام أحمد لا يعني بها الإجماع المعروف في الأصول، وإنما يعني بها الرد على بعض الفقهاء الذين ينظرون إلى الواقعة، حتى إذا لم يطلعوا على خلاف في حكمها سمّوه إجماعاً. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: "ولا يقدم -يعني الإمام أحمد- عدم علمه بالمخالف، الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذّب أحمد من ادعى هذا الإجماع، وكذلك الشافعي أيضاً نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ... ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه ... فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده".
فالإمام أحمد بن حنبل إنما ينكر على الفقيه أن يسمي عدم علمه بالخلاف إجماعاً، وعلى مثل هذا جرى ابن حزم في كتاب الأحكام، فقال: "تحكم بعضهم فقال: إن قال عالم: لا أعلم هنا خلافاً فهو إجماع، وإن قال ذلك غير عالم فليس إجماعاً. وهذا قول في غاية الفساد، ولا يكون إجماعاً ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزي").
ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[23 - May-2008, مساء 06:09]ـ
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الخراشي
و لو تكرم علينا بإبداء رأيه في هذا الموضوع
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=113171
نكون له شاكرين
ـ[أبو سليمان التميمي]ــــــــ[26 - May-2008, صباحاً 12:22]ـ
بارك الله فيكم ..
وهنا إضافة للشيخ ابن سحمان - رحمه الله - قالها في الرد على أحدهم:
(يُتْبَعُ)
(/)
(والجواب أن يقال: الإجماع الذي نفاه الإمام أحمد وكذب من ادعاه: الإجماع الذي يدعيه أهل البدع مما يخالف الكتاب والسنة، فأما ما وافق الكتاب والسنة فحاشا وكلا، كما قال ابن القيم رحمه الله فيما نقله عنه حيث قال: وصار من لا يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالكتاب والسنة قال: هذا خلاف الإجماع! وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوه من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه.
فأي دليل فيما نقلته على من يحكي إجماع أهل السنة والجماعة؟ وإنما عابوا وكذبوا دعوى من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة، وقد كان من المعلوم بالضرورة أن أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم وينصرون به أقوالهم، وقد جمع ابن هبيرة وابن حزم مسائل الإجماع مرتبة على أبواب الفقه وحكوها من أنفسهم لأنفسهم، وفي كتب الفقه كالإقناع والمغني والفروع والمقنع من ذكر الإجماع والاحتجاج به ما لا يخفى على صغار الطلبة. والطرق التي يعرف بها الإجماع القطعي معروفة عند أهل العلم مقررة في محلها لا تخفى على مثل شيخنا، فإذا احتج بالإجماع قبل منه وأخذ عنه فإن القول ما قالت حذامِ.
ومن الطرق التي يُعرف بها الإجماع:كون الحكم معلوماً بالضرورة من دين الإسلام، فإذا عرفت هذا علمت يقيناً أن الشيخ محمد ابن عبدالوهاب لم يخالف إمامه؛ لأن نص إمامه أحمد رحمه الله فيمن حكى إجماعاً يخالف الكتاب والسنة، وقد حكي الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على أن هذه الآية وهي قوله (وإذا قرئ القرآن فاستعموا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) أنها نزلت في الصلاة، وحكى ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين قولا الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان.
وقد كان من المعلوم عند أهل العلم أن الإجماع هو الأصل الثالث وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وما أظن أن هذا الكلام يصدر من مثل الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله؛ لأن هذا الكلام الذي نقله عن ابن القيم في الإعلام لا يدل على ما ادعاه من نفي الإجماع مطلقاً، فكيف يحتج به هذا الرجل وهو لا يدل على مقصوده بشيء من الدلالات؟! والله أعلم وحسبنا الله ونعم الوكيل). انتهى من " تنبيه ذوي الألباب السليمة "، ص 144 - 145.
جزاك الله خير يا شيخ سليمان
وارجو التاكد من المرجع هل هو صحيح (انتهى من " تنبيه ذوي الألباب السليمة ")(/)
ازالة اللحية هل فيها دية كاملة؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 02:30]ـ
ازالة اللحية هل فيها دية كاملة؟؟
يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله
محذرا من حلق اللحى
ياعجبا لمن يؤمن بالله واليوم الاخركيف يزهد في هدي نبيه واصحابه والتابعين لهم باحسان ويختار هدي كل كافروفاسق فاين الايمان ياويح من حلقها وعصى نبيه جهارا000 اماقال اهل العلم من جنى على لحية غيره فازالها اوازال جمالها على وجه لايعود بالكلية فعليه الدية كاملة 0
00اماترون وجوه الحالقين لها كيف يذهب بهاؤها وخصوصا عند المشيب وتكون وجوههم كوجوه العجائز قد ذهبت محاسنها 0 الخ كلامه رحمه الله
قلت رحمه الله كيف لوا درك زماننا حيث حلق بعض الرجال اللحية والشارب وكأن وجهه وجه امراة وصدق شاعر نبطي يقول
اذاكان وجه الزوجه والرجل واحد متى نعرف الانثى ونعرف خطيبها
يقصد بالخطيب الزوج
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Feb-2008, صباحاً 11:52]ـ
قال ابن القيم رحمه الله
فصل
ثم تأمل لم صارت المرأة والرجل إذا ادركا اشتركا في نبات العانة ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قيما على المرأة وجعلها كالخول له والعاني في يديه ميزه عليها بما فيه له المهانة والعز والوقار والجلالة لكماله وحاجته الى ذلك ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لتبقى نضارة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر واشتراكا في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها)) الخ كلامه رحمه الله(/)
التشهد بالاصبع اثناء تلاوة الامام
ـ[كارم محمود]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 09:01]ـ
السلام عليكم ... يلاحظ ان بعض الناس يتشهد باصبعه عند قراءة الامام لآية وعد او وعيد او سماع بعض اسماء الله وصفاته. ما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 01:40]ـ
لا شك أن هذا العمل غير مشروع، إن لم نقل إنه بدعة، وللشيخ العلامة الألباني كلام في هذه المسألة، فإن قدر الله لي سبحانه أن أجده في أشرطته فسأنقله لك.
والله أعلم.
ـ[كارم محمود]ــــــــ[23 - Sep-2007, مساء 10:52]ـ
جزاك الله خيرا. لكن هو من عادات العوام. ما طريقة اقناعهم ببدعيته. نفع الله بكم.
ـ[آل عامر]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 01:09]ـ
جزى الله الأخوين الكريمين كل خير
وأذكر ممن أنكر هذه الحركة الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 03:35]ـ
قد يدخل في البدع الاضافية، وهذا يحتاج إلى مزيد بحث.
ولا يكون الانكار على هذا بالتوبيخ ونحوه ... ولكن بالطيب من الكلام، واخفض جناحك للمؤمنين.
وكثير من العامة والخاصة أيضًا لا يرون هذا من ضمن الأمور المحذورة، وإن قلت له هذا ليس من هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان في التشهد وهذا الموضع ليس فيه عنه شرع، فلو فعلته في التشهد كنت مأجورًا عند الله، وأخشى أن تكون بفعلك وإن كان حسنًا في ظاهره إلا أن يكون مخالفًا للهدي فتكون من الآثمين - حفظنا الله وإياكم من الزيغ عن هديه - عليه الصلاة والسلام.
واستبشر خيرًا، أثابك الله.
ـ[آل عامر]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 08:36]ـ
أحسنت أخي أسامة،أحسن الله إليك وزادك علما وفهما.
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 08:39]ـ
اللهم آمين وإياك يا أخي الفاضل / آل عامر
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 06:45]ـ
بارك الله فيكم.
أولاً / نتمنى من ينقل لنا كلام الشيخ بكر أو كلام الشيخ الألباني رحمه الله.
ثانياً / مسألة مشابهة: بعضهم عند استماعه لقراءة الإمام وقرأ الإمام مثلاً (وهو العزيز الحكيم) قال: سبحانه. فهل هذا مشروع؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[كارم محمود]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 11:33]ـ
العوام يقولون هذه من الفطره ولا نستطيع الاقلاع عن هذه العاده. لكن هل ينكر عليهم ام لا؟
ـ[المديني]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 01:12]ـ
قال الشيخ محمود المصري ابو عمار فى (تحذير الساجد من اخطاء العبادات والعقائد)
ص512 طبعة مكتبة الصفا بالقاهرة 1427
تحت عنوان (الاشارة بالسبابة عند سماع اسم من اسماء الله)
قال ((بعض المصلين اذا سمع آية تتحدث عن اسماء الله وصفاته مثل قوله تعالى (هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون) الحشر-23 .... فانه يشير بالسبابة ...... وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه لم ينقل عنه اته فعل ذلك ولا اصحابه من بعده))
وهذا قد يبطل الصلاة ان اجتمعت فيه ثلاث شروط في فعل الحركة بشكل عام ذكرها العلامة العثيمين عليه رحمات الله في الشرح الممتع (3/ 255):
((1 - ان تكون طويلة عرفا.
2 - الا تكون لضرورة.
3 - ان تكون متوالية أي: بغير تفريق.
فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلا للصلاة لأنه حركة في غير جنس الصلاة وهي منافية لها كالكلام لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها)) انتهى من كلام العثيمين رحمه الله.
ـ[أم الفضل]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 02:32]ـ
ثانياً / مسألة مشابهة: بعضهم عند استماعه لقراءة الإمام وقرأ الإمام مثلاً (وهو العزيز الحكيم) قال: سبحانه. فهل هذا مشروع؟
وجزاكم الله خيرا.
نعم هذا مشروع، وقد سمعته من العلامة ابن جبرين حفظه الله في إحدى ليالي رمضان السالفة أنه في صلاة النافلة إذا سمع آية رحمة سأل، وإذا سمع آية عذاب استعاذ، وإذا سمع تنزيه سبّح، وإذا سمع النبي صلى عليه.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 01:30]ـ
في صلاة النافلة فقط؟
هل من بيان عن السبب؟
ـ[أسامة]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 02:06]ـ
بلى، في صلاة النافلة فقط ...
لما روي عنه -صلي الله عليه وسلم -، في حديث حذيفة - رضي الله عنه - لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ولا بآية رحمة إلا سأل. والحديث عند مسلم وعند أصحاب السنن بنحوه.
وللمزيد: اضغط هنا ( http://islamqa.com/index.php?ref=96028&ln=ara)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 04:40]ـ
ولكن من أهل العلم من خصّ استحباب ذلك بصلاة بالنافلة، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله في الفريضة جاز، وإن لم يكن سنة.
ومنهم قال: يفعل ذلك في الفرض والنفل.
............................
ـ[كارم محمود]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 04:55]ـ
جزاكم الله خيرا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 11:17]ـ
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
ـ[لامية العرب]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 04:24]ـ
بارك الله فيك
ونفع بكم
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 06:08]ـ
يقول الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الزاد:
قوله: «والسؤال عند آية رحمة» أي: وللمصلِّي أن يسأل الرحمة إذا مَرَّ بآية رحمة. مثاله: مرَّ ذكر الجنة يقول: اللَّهُمَّ إنِّي أسألك الجنة، وله أن يسأله من فَضْله، ولو مرَّ ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: أسأل الله من فضله، أو أسأل الله أن يلحقني بهم، أو ما أشبه ذلك.
قوله: «ولو في فرض» هذا إشارة خلاف: هل له ذلك في الفرض، أو ليس له ذلك؟
والصحيح: ما قاله المؤلِّف أنَّ له ذلك: لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاء، والصَّلاةُ لا بأس بالدُّعاء فيها فله أن يتعوَّذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة، ولو كان في الفرض.
والدليل: حديث حذيفة بن اليمان أنه صَلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة، والنساء، وآل عمران، لا يمرُّ بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوَّذ. وهذا فِعْلُ الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، والأصل أنه أسوة لنا، وأن ما فَعَلَه فلنا أن نتأسَّى به، إلا ما دَلَّ عليه الدليل، فإذا قال قائل: هذا في النَّفْلِ فما دليلكم على جوازه في الفرض؟.
فالجواب: أن ما ثَبَتَ في النَّفْل ثَبَتَ في الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على الفَرْقِ بين الفرض وبين النفل.
والراجح في حكم هذه المسألة أن نقول:
أما في النفل - ولا سيما في صلاة الليل - فإنه يُسَنُّ له أن يتعوَّذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة؛ اُقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضرُ للقلب وأبلغُ في التدبر، وصلاة الليل يُسَنُّ فيها التطويل، وكثرة القراءة والركوع والسُّجود، وما أشبه ذلك.
وأما في صلاة الفرض فليس بسُنَّة وإنْ كان جائزاً.
فإن قال قائل: ما دليلك على هذا التفريق، وأنت تقول: إنَّ ما ثبت في النَّفْلِ ثَبَتَ في الفرض، فليكن سُنَّة في الفرض كما هو في النفل.
فالجواب: الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كلِّ يوم وليلة ثلاث صلوات، كلَّها جهر فيها بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصَّحابةُ الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفَرْض، ولو كان سُنَّة لفَعَلَهُ ولو فَعَلَهُ لنُقل، فلمَّا لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسُنَّة، والصَّحابةُ حريصون على تتبُّع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته حتى إنهم كانوا يستدلُّون على قراءته في السرِّية باضطراب لحيته، ولمَّا سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول؟ ولو كان يسكت عند آية الوعيد مِن أجل أن يتعوَّذ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شَكٍّ.
فإذا قال قائل: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض كما مَنَعَهُ بعضُ أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»؟
فالجواب على هذه أن نقول: تَرْكُ النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدلُّ على تحريمه؛ لأنه أعطانا عليه الصَّلاة والسَّلام قاعدة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء مِن كلام الناس، إنَّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». والدعاء ليس من كلام الناس، فلا يبطل الصَّلاة، فيكون الأصل فيه الجواز، لكننا لا نندب الإِنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة لما تقدم تقريره.
مسألة: لو قرأ القارئ:) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة:40)؟ فهذه ليست آية وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول: بلى، أو «سبحانك فبلى»، لأنه وَرَدَ في حديث عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام، ونصَّ الإِمام أحمد عليه، قال الإِمام أحمد: إذا قرأ:) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة:40)؟ في الصلاة وغير الصلاة، قال: سبحانك فبلى، في فَرْضٍ ونَفْلٍ.
وإذا قرأ: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) (التين:8) فيقول: «سبحانك فبلى».
) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) (الملك:30) ولو قرأ:) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) (التين:8)
فهنا لا يقول: يأتي به الله؛ لأنَّ هذا إنَّما جاء في سياق التهديد والوعيد، فاللهُ أَمَرَ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذِّبين:) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) (الملك:30)
والعامَّة نسمعُهم يقولون: يأتي به اللهُ، وهذا لا يصلح.
وفيه آيات كثيرة؛ كقوله في سورة النمل: (أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ) (النمل: من الآية60)؟ فهل يصحُّ أن يقول: لا؟
الجواب: نعم، يصحُّ أن يقول: لا إله مع الله.) اه كلام الشيخ.
وأقول: وإذا قرأ: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) (التين:8) فيقول: «سبحانك فبلى»: هذا الحديث ضعيف.(/)
أحكام صلاة العيد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 12:44]ـ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ...
فهذه رسالة مختصرة في أحكام صلاة العيد.
أولا/ [حكمها]:
فرض على الأعيان من ذكر وأنثى من المكلفين على القول الراجح من أقوال أهل العلم ‘ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج إليها ويأمر حتى الحُيّض بالخروج كما في الحديث المتفق عليه عن أم عطية قالت: " ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر و الأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة , ويشهدن الخير و دعوة المسلمين؛ قلت يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: "لتلبسها أختها من جلبابها" وهذا هو قول أبي حنيفة و رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم و و الصنعاني والشوكاني والألباني وابن عثيمين , والذي يمتنع من إخراج نسائه لصلاة العيد فهذا مخطئ مخالف لما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم و صحابته رضوان الله عليهم؛ وهؤلاء لا يخرجون نساءهم في العيد لصلاة العيد إما اتباعا للعادات , أو بغضا لمن أحيا هذه السنة بعد موتها، أوحياء من الناس , والنصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله , وأن يعلموا أنهم فقراء إلى الله عزوجل باتباع السنة وإحيائها، فيجب إخراج النساء لصلاة العيد إلا إذا كان هناك مظنة الفتنة , أو تسبب ذلك في الحرج و العنت , فتصلي المرأة صلاة العيد في بيتها كما يصليها المسلمون.
ثانيا/ [أين تُصلى؟]:
السنة في صلاة العيد أن تصلى في مكان مكشوف خارج البلد يجتمع فيه كل أهل البلد لأن الأصل اجتماع المسلمين لكي يرهبوا عدو الله و عدوهم، ولا بأس أن تتعدد المصليات إذا دعت الحاجة لذلك , فليس من السنة صلاتها في المسجد إلا إذا دعت الضرورة لذلك كمطر شديد أو برد شديد أو ما شابه كالمرض مثلا و قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- قال: [كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر و الأضحى إلى المصلى).
ثالثا/ [التكبير]:
و من السنة التكبير في العيدين فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى و حتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، وثبت عن ابن عمر أنه كان يخرج في العيدين يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، فعند ابن أبي شيبة في "المصنف" و عند البيهقي عن ابن عمر- رضي الله عنهما-[كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى , وحتى يقضي الصلاة, فإذا قضي الصلاة قطع التكبير]؛ و أخرج الفريابي في أحكام العيدين: "" أن ابن عمر كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى , حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره"" وسنده صحيح.، والتكبير يوم عيد الفطرهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق للأدلة السابقة، وذهب الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن التكبير يبدأ بإكمال عدة رمضان في ليلة العيد، واستدلوا بالآية: {{ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم}}. وقولهم مبني على أن الواو في هذه الآية تقتضي الترتيب والفورية، وليس الأمر كذلك، قال النووي في المجموع ج5 ص 48: "" هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب باطل، وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور ... ] إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، فالراجح هو قول الجمهور.
ولا يسن التكبيرة بنبرة واحدة , بل كل يكبرلنفسه،
و يسن أن يقول: "" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر و لله الحمد"" أو يقول: [الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد]،
أو يقول: [الله أكبر وأجل , الله أكبرعلى ما هدانا]
و كل هذه الألفاظ ثابتة عن الصحابة - رضي الله عنهم- و ما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - أولى من غيرهم، والنساء أيضا يكبرن إذا أُمنت الفتنة، ولا يجهرن كجهر الرجال، والأصل في ذلك حديث أم عطية ففي رواية: [ ... فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس].
(يُتْبَعُ)
(/)
رابعا / [ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة و لا صلاة قبلها و لا بعدها في المصلى]:
صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة لما جاء عند مسلم وغيره عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه- قال:"" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"".
و ليس لصلاة العيد في المصلى صلاة قبلها أو بعدها، لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس – رضي الله عنهما -[أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها]، وأما إذا رجع إلى منزله سُن له صلاة ركعتين، لما أخرجه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: [كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين] والحديث حسن انظر "الإرواء" ((3/ 100)).
خامسا/ [صفة صلاة العيد]:
صلاة العيد ركعتان: الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام يرفع المصلي فيها يديه في التكبيرة الأولى فقط، يكبر فيها الإمام بصوت مرتفع،
أما المأموم فإنه يسمع نفسه فقط كبقية الصلوات , وفي الركعة الثانية يكبرخمس تكبيرات، لما رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها-[أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكبرفي الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع].
و خطبة العيد تكون بعد الصلاة بعكس صلاة الجمعة لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخُطبة] متفق عليه.
و خطبة العيد ليست واجبة، ولكن يسن الاستماع لها و القعود لها والاستفادة منها، لما جاء عند أصحاب السنن إلا الترمذي - وهو حديث صحيح- عن عبد الله بن السائب قال:"" شهدت العيد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى الصلاة قال: [إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس و من أحب أن يذهب فليذهب].
سادسا/ [من فاتته صلاة العيد كيف يصلي؟!]:
من فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يصليها كصلاة الإمام تماما، وقد ثبت ذلك عن أنس - رضي الله عنه – [أنه لم يشهد العيد فجمع مواليه وولده فأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر] وهذا الأثر رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" , ولكن لا يخطب لها، وإنما فقط يصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد.
سابعا / [إذا اجتمع عيد وجمعة]:
إذا اجتمع عيد وجمعة فإن وجوب الجمعة يسقط عمن حضر صلاة العيد لما رواه أبوداود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: [قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة و إنما مجمعون]، ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها و من لم يشهد العيد.
ثامنا/ [تهنئة العيد]:
يحرص المسلم على الابتعاد عن ألفاظ الكفار الخاصة بهم في تهنئتهم و يحرص على ما ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- وقد ثبت في ذلك عنهم أنه كان يقول بعضهم لبعض: **تقبل الله منا و منك **، ولا بأس بما تعارف عليه الناس من التهنئة ما لم يكن فيه مخالفة شرعية أو تشبه بالكفار.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
و كتب / أبو أحمد الأثري.
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 03:39]ـ
أولا/ [حكمها]:
فرض على الأعيان من ذكر وأنثى من المكلفين على القول الراجح من أقوال أهل العلم ‘ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج إليها ويأمر حتى الحُيّض بالخروج كما في الحديث المتفق عليه عن أم عطية قالت: " ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر و الأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة , ويشهدن الخير و دعوة المسلمين؛ قلت يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: "لتلبسها أختها من جلبابها" وهذا هو قول أبي حنيفة و رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم و و الصنعاني والشوكاني والألباني وابن عثيمين , والذي يمتنع من إخراج نسائه لصلاة العيد فهذا مخطئ مخالف لما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم و صحابته رضوان الله عليهم؛
بارك الله فيك أخي الكريم
في القول بفرضيَّة صلاة العيد على النساء نظرٌ ظاهر، ولم يقل به أبو حنيفة ولا هو رواية عن أحمد
بل إنَّ شيخ الإسلام لم يجزم بالوجوب، ولو جزمَ به لم يكن مسبوقاً إليه فيما أعلم
وإنما قال فيما أذكر: (يحتمل وجوبه على النساء) كذا في الإنصاف أو اختيارات ابن اللحام
ولذا جزم الحافظ ابن رجب بقوله: (لا يُعلَم خلاف في عدم وجوبها على النساء)
فلعلك أخي الفاضل تحرر القول في هذه الجزئية
نفع الله بما كتبت وجعله في موازين حسناتك
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[23 - Sep-2007, مساء 11:45]ـ
هل وقفت على قول عالم قال بعدم جهر المأموم فى التكبيرات الزوائد
ـ[محب الخير]ــــــــ[30 - Sep-2007, مساء 06:38]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 10:51]ـ
يُرفَع لقرب مناسبته، ولاستكمال البحث حولَ مسائله
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 12:02]ـ
نحن بانتظارك أيها الفضلي ,,,
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 04:55]ـ
الذي أعتقده أن هذا هو اختيار ابن تيمية، وما دام أن صديقيَّ الحمادي وابن رجب في انتظاري، فأنا الآن في انتظاركم في تحرير المسألة، ولكن لا! مادمتما في انتظاري فنظرة إلى ميسرة.
إلى لقاء ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 06:18]ـ
وفقك الله وسددك
أولاً/ الغرض هو تحرير المسألة، وليس الانتظار وما يتبعه من أمور خارجة عن البحث العلمي
ثانياً/ ليست مشاركتي مقتصرةً على نقد عزو القول بالوجوب على النساء إلى ابن تيميَّة فقط، بل تشملُ نقدَ
عزو القول بالوجوب إلى أبي حنيفة وأحمد في رواية، فالجزمُ بهذا العزو غيرُ صحيح
قال المرداوي في الإنصاف:
(وعنه: هي فرض عين، اختارها الشيخ تقي الدين، وقال: قد يُقال بوجوبها على النساء وغيرهنَّ)
وينظر اختيارات ابن تيميَّة لابن اللحام (ص123)(/)
أحكام زكاة الفطر.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 12:53]ـ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ...
فهذه رسالة مختصرة في أحكام زكاة الفطر:
أولا حكمها:
زكاة الفطر فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين "
والجنين الذي في بطن أمه يستحب إخراج زكاة الفطر عنه ولا تجب، لما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح عن أبي قِلابة قال: " كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطون عن الحبل ".
والخادم المسلم إن كان مخدومه (سيده) يمونه فإنه يخرج عنه، وإن كان لا يمونه فإنه لا يخرج عنه لما جاء عند الدارقطني والبيهقي بسند حسن عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ". وأما إن كان العبد أو الخادم كافرا فلا يخرج عنه لأن زكاة الفطر لا تكون إلا على المسلمين لحديث ابن عمر السابق، وهذا قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد.
ثانيا: الحكمة منها:
الحكمة من زكاة الفطر الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال وطعمة لهم، وتطهير للصائم من اللغو والرفث لما جاء عند أبي داود وابن ماجة بسند صحيح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
ثالثا: جنس الواجب في الفطرة:
اعلم – رحمني الله وإياك – أنه لا يجزئ في الفطرة إلا طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو غيرها من الطعام المدخر؛ أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ". فلا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة مما سوى طعام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام؛ وكذلك لا يجزئ إخراج القيمة وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وإخراجها قيمة خلاف ما أمر به النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو القائل: [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد].رواه مسلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذي فرض علينا زكاة المال هو الذي فرض زكاة الفطر ففرض علينا الأولى قيمة، وفرض الثانية طعاما، وهو القائل سبحانه: {{وما كان ربك نسيا}}.
رابعا: مقدارها:
مقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر – رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة]. والصاع النبوي يساوي كيلوين وأربعين غراما بالبر الجيد.
خامسا: زمن دفعها:
لها وقتان: وقت جواز ووقت فضيلة، أما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل صلاة العيد، لما جاء في الصحيحين وسنن أبي داود من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"" واللفظ لأبي داود.
وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، ولكن لا تُعطى للفقراء وإنما تجمع عند العمال الذين يجمعون الصدقات كالجمعيات الخيرية والمتبرعين لما ثبت عند ابن خزيمة أن أيوب السختياني قال: قلت لنافع: متى كان ابن عمر يخرج زكاته؟ - يعني زكاة الفطر – فقال: كان يخرجها إذا قعد العامل، قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لحديث ابن عباس المتقدم آنفا:" فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الزكاة فهي صدقة من الصدقات ".
أما من أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر، وليس عنده ما يخرج منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو أن يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص آخر في إخراجها فينسى أن يخرجها فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك.
سادسا: مكان دفعها:
يدفعها مخرجها إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج إلا إذا كان هناك بلد أشد حاجة، كبلد أصابته جائحة، أو أصابه قحط، أو فيه فقراء أكثر من البلد التي هو فيها، فلا بأس حينئذ أن تدفع إلى فقراء ذاك البلد.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم الكلام و ربنا محمود ********* وله المكارم والعلا والجود
ثم الصلاة على النبي محمد *******ما ناح قمري وأورق عود
وكتب: أبو أحمد الأثري.(/)
«أحكام القيام،محاضرة لِسَمَاحَةِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ عَبدِ اللَّهِ بنِ جِبرِين»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Sep-2007, مساء 06:20]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّهِ وبركاته،،، أسعد اللَّهُ أوقاتكم بكل خير:
«أحكام القيام،
محاضرة
لِسَمَاحَةِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
ـ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالحُسْنَى ـ.»
وصلة المحاضرة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=41872(/)
مَنْ قائلُ هذا الكلام؟ (ضروري).
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[25 - Sep-2007, مساء 03:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مُبارك علينا وعليكم وعلى المسلمين هذا الشهر الكريم المبارك، وأسأل الله أن يتقبَّله منا ومنكم، وأن يجعله شهر مغفرةٍ، وشهر عتقٍ من النيران، وشهر فوزٍ بالجِنان، اللهم آمين.
كنتُ أريد توثيق هذا الكلام:
قوله: (ولا تحسَّسوا: بالحاء المهملة، ولا تجسَّسوا: بالجيم ما تطلبُه لغيرك، والأول ما تطلبُه لنفسك، أو بالجيم: البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يُقال في الشر، أو بالجيم: في الخير وبالحاء: في الشر، أو معناهما واحد؛ وهو: تطلُّب الأخبار)
وهو في شرح ثاني حديثٍ في كتاب الفرائض من " صحيح البخاري "، أريد أن أعرف من قائل هذا الكلام.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[25 - Sep-2007, مساء 10:33]ـ
عذراً للتطفل وأرجو أن تنفع مؤقتاً حتى تعرف القائل
حسّ
لسان العرب
تحسَّس: تحسُّسًا استمع لحديث القوم وطلب خبرهم في الخير. والشيء تعرَّفهُ وتطلَّبهُ بالحاسة. وتحسَّس منهُ تخبَّر خبرهُ. ومنهُ في سورة يوسف يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ أي تعرَّفوا منهما وتفحَّصوا عن حالهما.
الوسيط
(تحسّسَ) - الخبرَ: تَطلَّب معرفته. ويُقال: تحسّس من القوم: تتبَّعَ أَخبارهم. وفي التنزيل العزيز: يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ. و- للقوْم: سعى في جمع الأَخْبار والأَحادِيثِ لهم.
جسّ
المحيط:
جَسَّ يَجُسُّ جُسَّ أو أجْسُسْ جَسّاً: - ـه: مسَّه بيده ضاغطاً برفق؛ جَسَّ الطبيبُ يدَه.- الخبرَ: بحث عنه وتبيّنه؛ جسَّ الجاسوسُ أخبار الجيش.- ـه بعينيه: صوّب النظر إليه ليعرفه ويستبينه.- الأرضَ: وطئها.
محيط المحيط
وفي الحديث: لا تَجَسَّسُوا التَّجَسُّسُ بالجيم: التفتيش عن بواطن الأُمور، وأَكثر ما يقال في الشر.
و الجاسُوسُ صاحب سِرِّ الشَّر، والناموسُ: صاحب سرِّ الخير،
وقيل: التَّجَسُّسُ، بالجيم، أَن يطلبه لغيره، وبالحاء، أَن يطلبه لنفسه، وقيل بالجيم: البحث عن العورات، وبالحاء الاستماع،
وقيل: معناهما واحد في تطلب معرفة الأَخبار.
لسان العرب
جَسَّ الشئ يَجُسُّه جَسًّا مسَّهُ بيده. وقيل الجسُّ اللمس باليد للتعرُّف يقال جسَّه الطبيب ليعرف حرارته من برودته
وَجَسَّ الشاة ليعرف سمنها من هزالها.
وجَسَّ الأخبار تفحَّصَها.
وَجَسَّهُ بعينه أحدَّ النظر إليه ليستثبت معرفته
تَجَسَّسَ الخبرتَجَسُّسًا تفحَّصَهُ. وفي سورة الحجرات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا.
قيل أي خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله تعالى أو لا تبحثوا عن بواطن الأمور. أو لا تبحثوا عن العورات.
من موقع المعاجم على شركة صخر
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[26 - Sep-2007, صباحاً 12:09]ـ
جزاك الله خيرًا أخي الكريم / عاطف على هذه الفوائد.
وأنا لا أريد إلا توثيق هذه الجملة فقط؛ من قائلها؟
فجزاك ربي خير الجزاء على مجهودك الطيب، ولا زلتُ أنتظرُ الجواب من الأحباب.
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[26 - Sep-2007, صباحاً 06:41]ـ
اورد القاضى عياض فى المشارق تحت مادة ج س س كلاتى
وقوله ولاتجسسوا بالجيم ولاتحسسوا بالحاء المهملة تثبت اللفطتان فى الاحاديث قيل هما بمعنى متقارب وهوالبحث عن بوطن الامور وهوقول الحربى وقيل الاولى التى بالجيم بالخبر والقول والسؤال عن عورات الناس واسرارهم ومايعتقدونه اويقولونه فيه او فى غيره والثانية التى بالحاء اذاتولى ذلك بنفسه وتسمعه باذنه وهذاقول ابن وهب وقال ثعلب بالحاءاذا طلب ذلك لنفسه وبالجيم طلبه لغيره وقيل اشتق التحسس من الحواس لطلب ذلك بها وهذا كله ممنوع فى الشرع وقدفسرالبخارى فى بعض الروايات عنه فقال التحسس البحث وهو بمعنى ماتقدم من الاستقصاء والبحث وقيل التحسس بالحاء فى الخير والتجسس فى الشر وفى البخارى ذكر الجاسوس وفسره فى رواية ابى ذر قال التجسس التبحث اى التبحث عن الخبر من قبل العدو وفى الحديث ذكر الجساسة بالجيم وسنين مهملتين هومن هذا وهى دابة وصفها فى الحديث بتجسس الاخبارللدجال
مشارق الانوار على صحاح الاثارم1ص2 5 2 دارالكتب العلمية
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[26 - Sep-2007, صباحاً 11:32]ـ
أخي الفاضل رمضان
شرح هذه الألفاظ ليس كما أشرت عند ذكرها في كتاب الفرائض فهي ليست مشروحة هناك
بل في كتاب الأدب / 57 - باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر
حديث رقم 6064/ 13
وفيه:
قوله: (ولا تحسسوا ولا تجسسوا) إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالحاء المهملة، وفي كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيفا، وكذا في بقية المناهي التي في حديث الباب، والأصل تتحسسوا، قال الخطابي معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها، قال الله تعالى حاكيا عن يعقوب عليه السلام (اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس، وبالجيم من الجس بمعنى اختيار الشيء باليد وهي إحدى الحواس، فتكون التي بالحاء أعم.
وقال إبراهيم الحربي: هما بمعنى واحد.
وقال ابن الأنباري: ذكر الثاني للتأكيد كقولهم بعدا وسخطا،
وقيل بالجيم البحث عن عوراتهم وبالحاء استماع حديث القوم، وهذا رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أحد صغار التابعين.
وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر، وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن ورجح هذا القرطبي،
وقيل بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره وبالحاء تتبعه لنفسه وهذا اختيار ثعلب، إلخ.
بارك الله فيكم
وبعد البحث بنسخة مكتبتي والوقوف على ما سبق
وجدته على النت ويمكنك أن تقرأه كاملاً على هذا الرابط
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=532#s9
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[26 - Sep-2007, مساء 02:09]ـ
بارك الله فيكما أخوَيَّ الكريمين / أبا سفيان، وعاطف.
أخي الكريم / عاطف.
الحديث مذكور في موضعين: (الأدب، والفرائض)، والعلاَّمة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وهو يشرح هذا الكتاب - أعني: الفرائض - ذكر القاريء الذي يقرأ الأحاديث هذا الشرح المكتوب أعلاه؛ فلما رجعتُ إلى " الفتح " في الموضعين، فلم أجده!
فقلتُ: لعلَّه في الشروح الأخرى لـ " صحيح البخاري "، وأنا ليس عندي الآن هذه الشروح؛ فأحببتُ أن يفيدني إخواني منها بهذا النقل، وقد أفادني شيخُنا الكريم أبو عبد الله (الفهم الصحيح) بفوائد عديدة في ذلك، ولكنِّي أنتظر الزيادة.
تنبيه: يوجد بعض شروح " الجامع الصحيح " على الشبكة على صورة (بي دي إف)؛ منها: عمدة القاري، وشرح ابن بطَّال، وإرشاد الساري للقسطلَّاني، والكواكب الدراري للكِرْماني ... هذا ما أذكره حاليًا.
والله أعلم.
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[27 - Sep-2007, صباحاً 09:13]ـ
أخي الفاضل رمضان:
الحديث مذكور في ثلاثة مواضع وليس اثنين (موضعان في كتاب الأدب رقم 66064 و66066 وموضع في كتاب الفرائض رقم 6724)
لكن اللفظين (تحسسوا وتجسسوا) لم يشرحا إلا في موضع واحد مع الحديث رقم 66064
والشرح في الأعلى متضمن نسبة كل معنى لمن قال به. كما هو عنوان مشاركتكم الأولى (من قائل هذا الكلام) فهل قصدتم شيئاً آخر؟
بارك الله فيكم
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 12:19]ـ
جزاك الله خيرًا أخي الكريم / عاطف.
وللفائدة: انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112902
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 05:01]ـ
جزاك الله خيرًا أخي الكريم / عاطف.
وللفائدة: انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112902
جزاكم الله خيراً أخي الفاضل أبو مالك على هذه الإحالة اللطيفة ذات الفوائد البديعة
وقد فهمت (ابتسامة) أنكم تسألون عن مصدر كلام العلامة الإمام ابن عثيمين عليه رحمات الله ورضوانه
والظاهر والله أعلم أنها خليط من عدة مصادر أهمها (الفتح - العيني)
وبارك الله فيكم(/)
تفصيل الرازي في مسألة ''لا يصح أن تقول الأصل في الأشياء الإباحة''
ـ[نجيب]ــــــــ[25 - Sep-2007, مساء 07:23]ـ
اعلم أنا بينا في أول هذا الكتاب أنه لا حكم قبل الشرع
وأجبنا عن شبه المخالفين ونريد الآن أن نبين أن
الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع بأدلة الشرع فإن ذينك أصلان نافعان في الشرع
أما الأصل الأول فالدليل عليه وجوه
المسلك الأول
التمسك بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا واللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع فإن قيل لا نسلم أن اللام تقتضى الاختصاص بجهة الانتفاع والدليل عليه قوله تعالى
وإن أسأتم فلها
لله ما في السماوات والأرض
ففي هاتين الآيتين يمتنع أن تكون اللام للاختصاص بالمنافع ولأن النحاة قالوا اللام للتمليك وهو غير ما قلتموه
سلمنا ذلك ولكنه يفيد مسمى الانتفاع أو يفيد كل الانتفاعات
الأول مسلم ويكفى في العمل بها حصول فرد واحد الانتفاعات وهو الاستدلال بها على الصانع تعالى
والثاني ممنوع فما الدليل
سلمنا أنه يفيد كل الانتفاعات لكن بالخلق لأن اللام داخلة على الخلق فلم قلت إن المخلوق كذلك
سلمنا أنه يفيد الانتفاع بالمخلوق لكن لكل واحد في حال واحد لأن هذا مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد فقط
سلمنا أنه يفيد العموم لكن كلمة في للظرفية فيدل على إباحة كل ما في داخل الأرض وهو الركاز والمعادن فلم قلتم إن ما على الأرض كذلك
سلمنا إباحة كل ما على الأرض لكن في ابتداء الخلق لأن قوله خلق لكم يشعر بأنه حالما خلقتها إنما خلقها لنا فلم قلتم إنه بقي في الدوام كذلك فإن قلت الأصل في الثابت البقاء قلت هذا فيما يحتمل البقاء لكن كونه مباحا صفة والصفة لا تبقى
سلمنا الإباحة حدوثا وبقاءا لكن لمن كان موجودا وقت ورود هذا الخطاب لأن قوله تعالى خلق لكم خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين
سلمنا أنه يدل على اختصاصها بنا لكن قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض ينافي ذلك
والجواب الدليل على أن اللام تفيد المنفعة قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال عليه الصلاة والسلام النظرة الأولى لك والثانية عليك وقال عليه الصلاة والسلام له غنمه وعليه غرمه
ويقال هذا الكلام لك وهذا عليك
غاية ما في الباب أنها جاءت في سائر المواضع لمطلق الاختصاص فنقول لو جعلناه حقيقة في الاختصاص النافع أمكن جعله مجازا في مسمى الاختصاص لأن مسمى الاختصاص جزء من الاختصاص النافع والجزء لازم للكل واللفظ الدال على الشيء يصح جعله مجازا عن لازمه
أما لو جعلناه حقيقة لمسمى الاختصاص لم يكن الاختصاص النافع لازما لأن الخاص لا يكون لازما للعام وإذا لم يوجد اللزوم لم يجز جعله مجازا عنه
وأما قول النحاة اللام للتمليك فلم يريدوا أنها حقيقة للملك وإلا لبطل بقوله الجل للفرس بل مرادهم الاختصاص النافع وهو عين ما قلناه
قوله يكفي حصول فرد من أفراد الانتفاعات وهو الاستدلال بها على الصانع تعالى
قلنا لا يمكن حمل الآية على هذا النفع لأن هذا النفع حاصل لكل مكلف من نفسه فإن يمكنه الاستدلال بنفسه على الصانع وإذا حصل له هذا النفع من نفسه كان تحصيل هذا الجنس من النفع من غيره ممتنعا لأن تحصيل الحاصل محال
قوله اللام داخلة على الخلق فلم قلت المخلوق كذلك
قلنا الخلق هو المخلوق لقوله تعالى هذا خلق الله أى مخلوق الله
وبتقدير أن يكون الخلق غير المخلوق لكن لا نفع للمكلف في صفة الله تعالى فوجب أن يكون المراد ها هنا من الخلق المخلوق
قوله مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد
قلنا لا نسلم أن هذا مقابلة الجمع بالجمع بل هذا يجرى مجري تمليك الدار الواحدة لشخصين فكما أن ذلك يقتضي تعلق حق كل واحد منهما لا بجزء معين من الدار بل بجميع أجزاء الدار فكذا ها هنا
قوله كلمة في لا تتناول إلا ما كان في باطن الأرض
قلنا لا نسلم بدليل قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قوله هب أنه ثبت هذا الحكم في الابتداء فلم قلت إنه يدوم
قلنا لأن الأصل فيما يثبت بقاؤه
قوله هذا الاختصاص صفة فلا تقبل الدوام
قلنا لكن حكم الله تعالى صفة فهي واجبه الدوام
قوله هب أن هذا الحكم ثبت للمخاطبين بهذا الخطاب فلم قلت إنه يثبت في حقنا
(يُتْبَعُ)
(/)
قلنا لأن الله تعالى لما حكم بذلك في حقهم وقد حكم به الرسول أيضا في حقهم فوجب أن يكون قد حكم به أيضا في حقنا لقوله عليه الصلاة والسلام حكمي في الواحد حكمي في الجماعة قوله هذا معارض بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض
قلنا التعارض إنما يثبت أن لو ثبت في الموضعين بمعنى واحد وهو محال لأن الذي أثبتناه في حقنا هو الاختصاص النافع وذلك في حق الله تعالى محال فإذن لا تعارض بل ذلك الاختصاص ليست إلا بجهة الخلق والإيجاد
المسلك الثاني
قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أنكر الله تعالى على من حرم زينة الله فوجب أن لا تثبت حرمة زينة الله وإذا لم تثبت حرمة زينة الله امتنع ثبوت الحرمة في كل فرد من أفراد زينة الله لأن المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من أفراد زينة الله تعالى لثبتت الحرمة في زينة الله تعالى وذلك على خلاف الأصل وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة
المسلك الثالث
أن الله تعالى قال أحل لكم الطيبات وليس المراد من الطيب الحلال وإلا لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها
المسلك الرابع القياس
وهو أنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا ولا على المنتفع ظاهرا فوجب أن لا يمنع كالاستضاءة ب ضوء سراج الغير والاستظلال بظل جداره
إنما قلنا إنه لا ضرر فيه على المالك لأن المالك هو الله تعالى والضرر عليه محال
وأما ملك العباد فقد كان معدوما والأصل بقاء ذلك العدم ترك العمل به فيما وقع اتفاق الخصم على كونه مانعا فيبقى في غيره على الأصل
فإن قيل فهذا يقتضي القول بإباحة كل المحرمات لأن فاعلها ينتفع بها ولا ضرر فيها على المالك ويقتضى سقوط التكاليف بأسرها ولا شك في فساده
وأيضا فالقياس على الاستضاءة والاستظلال غير جائز لأن المالك لو منع من الاستضاءة والاستظلال قبح ذلك منه والله تعالى لو منعه من الانتفاع لم يقبح
والجواب عن الأول أنا احترزنا عنه بقولنا ولا ضرر على المنتفع ظاهرا وها هنا في فعل ما نهى الله عنه ترك ما أمر به ضرر أما على قول المعتزلة فلأنه لولا اشتمال الفعل والترك على جهة لأجلها حصل النهي وإلا لما جاز ورود النهي
وأما عندنا فلأن الله تعالى لما توعدنا بالعقاب عليه كان مشتملا على الضرر فلم يكن واردا علينا
وعن الثاني أنه لا يجب أن يكون الفرع مساويا للأصل من كل الوجوه بل يكفي حصول المساواة فيه من الوجه المقصود
المسلك الخامس
وهو أن الله تعالى خلق الأعيان إما لا لحكمة أو لحكمة والأول باطل لقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ولأن الفعل الخالي عن الحكمة عبث والعبث لا يليق بالحكيم وأما إن كان خلقها لحكمة فتلك الحكمة إما عود النفع إليه أو إلينا
والأول محال لاستحالة الانتفاع عليه فتعين أنه تعالى إنما خلقها لينتفع بها المحتاجون وهذا يقتضي أن يكون المقصود من الخلق نفع المحتاج وإذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان
فإن منع منه فإنما يمنع لأنه بحيث يلزمه رجوع ضرر إلى محتاج
فإذا نهانا الله تعالى عن بعض الانتفاعات علمنا أنه تعالى إنما منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار إما في الحال أو في المآل ولكن ذلك على خلاف الأصل
فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة وهذا النوع من الكلام هو اللائق بطباع الفقهاء والقضاة وإن كان تحقيق القول فيه لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
أما الأصل الثاني وهو أن الأصل في المضار الحرمة فهذا يستدعي بحثين
أحدهما البحث عن ماهية الضرر
والثاني إقامة الدليل على حرمته
أما الأول فقد قالوا الضرر ألم القلب لأن الضرب يسمى ضررا وتفويت منفعة الإنسان يسمى إضرارا والشتم والاستخفاف يسمى ضررا ولا بد من جعل اللفظ اسما لمعنى مشترك بين هذه الصور دفعا للاشتراك وألم القلب معنى مشترك فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه فان قيل أتعني بألم القلب الغم والحزن أم شيئا آخر
الأول باطل لأن من خرق ثوب إنسان أو خرب داره وكان المالك غافلا عن هذه الحالة يقال أضربه مع أنه لم يوجد الغم والحزن وإن عنيت به شيئا آخر فبينه نزلنا عن الاستفسار فلم قلت الضرر ألم القلب
قوله لا بد من معنى مشترك في مواضع الاستعمال
(يُتْبَعُ)
(/)
قلنا هذا مسلم لكن لم قلت إنه لا مشترك إلا ألم القلب بل ها هنا مشترك آخر وهو تفويت النفع فما الدليل على أن ما ذكرتموه أولى
ثم الذي يدل على أن ما ذكرناه أولى أن النفع مقابل الضرر والنفع تحصيل المنفعة فوجب أن يكون الضرر إزالة المنفعة وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون حقيقة فيما ذكرتموه دفعا للاشتراك
سلنا أن ما ذكرتموه يدل على أن الضرر ألم القلب لكنه معارض بوجهين
الأول أن من خرب دار إنسان وكان المالك غافلا عنه يقال أضربه مع أنه لم يوجد هناك ألم القلب لأن ألم القلب لا يحصل إلا بعد الشعور به
الثاني قوله تعالى قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم أخبر أن عبادة الأصنام لا تضرهم مع أنها تؤلم قلوبهم يوم القيامة لأنهم يعاقبون بذلك
فثبت أن الضرر ليس ألم القلب
والجواب أن القلب إذا ناله غم وحزن انعصر دم القلب في الباطن وانعصار دم القلب في الباطن إنما يكون لانعصار القلب في نفسه وانعصار العضو مؤلم له لأن أي عضو عصرته فإنه يحصل منه ألم فالمراد من ألم القلب تلك الحالة الحاصلة له عند ذلك الانعصار فظهر بهذا أن ألم القلب مغاير للغم وإن كان مقارنا له وغير منفك عنه
وأما من خرق ثوب إنسان فإنما يقال أضربه على معنى أنه أوجد ما لو عرفه لحصل الضرر لا محالة وهو في الحقيقة إطلاق اسم المسبب على السبب مجازا
قوله لم قلت لا مشترك سواه
قلنا لأن المشترك الآخر كان معدوما والأصل بقاؤه على العدم
قوله تفويت النفع أيضا مشترك
قلنا لا يجوز جعله مسمى الضرر لأن البيع والهبة حصل فيهما تفويت النفع لأن البائع فوت على نفسه الانتفاع بعين المبيع مع أن ذلك لا يسمى ضررا
قوله الضرر في مقابلة النفع
قلنا هب أنه كذلك لكن النفع عبارة عن تحصيل اللذة أو ما يكون وسيلة إليها والضرر عبارة عن تحصيل الألم أو ما يكون وسيلة إليه
وأما الآية فنقول لا نسلم أن الأصنام تضرهم في الدنيا ولا في الآخرة بل الذي يضرهم في الآخرة عبادتها فزال السؤال
المقام الثاني في إقامة الدلالة على حرمة الضرر والمعتمد فيه قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا إضرار في الإسلام والكلام على التمسك بهذا النص اعتراضا وجوابا مشهور في الخلافيات.
المحصول في أصول الفقه للرازي 6
ـ[الخلال]ــــــــ[26 - Sep-2007, مساء 08:34]ـ
فوائد ماتعة
بوركتَ أخي الكريم
ـ[محمد فضل]ــــــــ[10 - Oct-2007, مساء 06:13]ـ
جزاك الله خيرا(/)
مسافة قصر الصلاة في السنة النبوية ..... أ. د. شرف القضاة
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 01:26]ـ
مسافة قصر الصلاة في السنة النبوية
أ. د. شرف القضاة
كلية الشريعة – الجامعة الأردنية
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد؛
فقد أجمع العلماء على مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ولكنهم اختلفوا في بعض المسائل الفرعية، ومن هذه المسائل الخلافية المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وقد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، حتى ذكر ابن المنذر وغيره في ذلك نحوا من عشرين قولا.
ولما كانت هذه المسألة تعتمد اعتمادا كاملا على النصوص الشرعية، إذ لا مجال فيها للرأي، بل تعتمد على الأحاديث النبوية فقط،، فليس في القرآن الكريم بيان لمسافة القصر، أردت في هذا البحث أن أبين ما صح من الأحاديث في ذلك، لأن بعض الأقوال تستدل بأحاديث غير صحيحة، ثم أبين الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونميزها عن غير المرفوعة، ثم أحاول أن أفهم هذه الروايات الصحيحة فهما متكاملا دون أن أغفل شيئا منها، وذلك للوصول إلى القول الراجح في هذه المسألة، متبعا في ذلك ما قرره العلماء من قواعد في علوم الحديث بعامة، وفي علم مختلف الحديث بخاصة، وفي أصول الفقه كذلك.
ــــــ
مختصر المناقشة والترجيح:
بعد هذا الاستعراض المفصل لمذاهب الصحابة والتابعين وأشهر العلماء وأدلتها ومناقشتها نجد أنها كلها -عدا رأي واحد- ضعيفة بسبب المآخذ الهامة عليها، فلا يخلو رأي منها من اعتماد حديث غير صحيح، أو يعتمد حديثا غير مرفوع يعارض المرفوع، أو يعتمد حديثا في سفر المرأة أو المسح على الخفين مع وجود الحديث الصحيح المرفوع في المسألة نفسها، أو اعتمد أحاديث تبين متى يبدأ المسافر القصر في السفر الطويل، أو اشترط الإجماع لتقييد النص، وهكذا.
ولذلك فإن الرأي الراجح ينبغي أن يخلو من كل هذه المآخذ، فإن وجدنا في مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة حديثا صحيحا مرفوعا يقيد النصوص المطلقة الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة فإنه لا بد من الأخذ به، وإن خالف أقوال بعض الصحابة.
وإن الدليل الذي تتوفر فيه كل هذه الشروط هو حديث أنس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه فقال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ شُعْبَةُ الشَّاكُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
فالحديث صحيح، مرفوع، وهو وارد في المسألة نفسها، وبخاصة أن أنس رضي الله عنه ذكره جوابا عن سؤال عن مسافة قصر الصلاة، لا عن المسافة التي يُبتدأ منها القصر في السفر الطويل، وهو من فقهاء الصحابة يعلم جيدا عن أي شيء يتحدث، وكيف يعبر عن ذلك، وهو من أكثر الصحابة معرفة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسافة القصر، فهو خادمه وملازمه، وهو يبين بقوله "كان إذا" أن القصر في هذه المسافة كان من عادته صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الألفاظ تدل على التكرار.
وأما ما انتقد به هذا الرأي فلا يصح، وقد ناقشناه سابقا، ونختصره هنا:
1. أن في الحديث شكا، وقد بينا أننا اعتمدنا الفراسخ وليس الأميال، لأن الأميال تندرج في الفراسخ، وليس العكس، وهو الأحوط، وتأكد هذا بفعل أنس رضي الله عنه، حيث لم يرو عنه أنه قصر في ثلاثة أميال أو ما يقاربها، بينما ثبت عنه أنه قصر في خمسة فراسخ.
2. أن الحديث لبيان أين يبدأ المسافر القصر، وقد بينا أن هذا لو كان صحيحا لاشترطوه، ولكنهم لم يشترطوا ابتعاد المسافر عن آخر بنيان البلد مسافة ثلاثة أميال أو فراسخ ليجوز له القصر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد تأكد ما في حديث أنس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصر في عرفة وصلى معه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام كما أمرهم به في مكة، فكان هذا تطبيقا عمليا آخر لما ذكره أنس رضي الله عنه، وقد بينا سابقا أن المسافة من مكة إلى عرفة اثنا عشر ميلا، وما دام قد ثبت قصره صلى الله عليه وسلم في تسعة أميال كما في حديث أنس، وثبت قصره في اثني عشر ميلا فإننا نأخذ بأقل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا فإن الراجح في مسافة القصر هو تسعة أميال، وإن أرجح ما قيل في التسعة الأميال أنها تساوي ثمانية عشر كيلومترا، وأقصى ما قيل فيها هو سبعة وعشرون كيلومترا، والله أعلم.
وهذا هو الذي رجحه عدد من المحققين:
قال ابن حجر: وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر، ولا يخفى بعد هذا الحمل.
وقال الشوكاني: فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ لأن حديث أنس المذكور في الباب متردد ما بينهما وبين ثلاثة أميال والثلاثة الأميال مندرجة في الثلاثة الفراسخ فيؤخذ بالأكثر احتياطا.
وقال الصنعاني: نعم يحتج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر وهو الاحتياط.
أهم نتائج البحث
1. الراجح في مقدار الميل أنه اثنان من الكيلومترات، وهو أيضا متوسط ما قيل فيه، فإن أقل ما قيل فيه هو: كيلومتر واحد، وأكثر ما قيل فيه هو: ثلاثة كيلومترات.
2. الأحاديث الموقوفة في مسافة القصر كثيرة، وبينها اختلاف كبير جدا، مما يدل على أنها أقوال وأفعال اجتهادية، ولذلك فلا يصح اعتماد بعضها دون بعض.
3. في المسألة حديثان صحيحان مرفوعان من فعله صلى الله عليه وسلم، أولهما: حديث أنس في القصر في ثلاثة أميال أو فراسخ، والراجح رواية الفراسخ، ولا يصح جعلها شرطا لبداية القصر فهذا لم يصح عن أحد من العلماء.
وثانيهما: حديث القصر في عرفة في الحج، والصحيح أنه كان لأهل مكة بسبب السفر.
4. لم أجد أحدا من الصحابة رضي الله عنهم قال بالقصر في مطلق السفر، وإنما ذلك قول لبعض المتأخرين، ثم عاد هؤلاء فقدروا مطلق السفر بالأميال أو الزمان.
5. لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم القصر في ميل واحد، أو ثلاثة أميال، لا ابن عمر ولا غيره، لا إلى قباء أو العوالي ولا إلى غيرهما، مما يؤكد أن ما روي عن ابن عمر في القصر في الميل والساعة إنما يراد به ابتداء القصر في السفر الطويل.
6. لا يصح الاحتجاج في هذه المسألة بأحاديث سفر المرأة دون زوج أو محرم، ولا بأحاديث المسح على الخفين.
7. لا يصح اشتراط الإجماع لتقييد النصوص الواردة في السفر، بل يكفي في دليل واحد صحيح مرفوع.
8. الراجح مشروعية القصر في تسعة أميال فصاعدا، وهي على الأرجح ثمانية عشر كيلومترا، وعلى الأحوط سبعة وعشرون كيلومترا، تبدأ من آخر البلد التي يسافر منها إلى بداية البلد التي يسافر إليها.
والحمد لله رب العالمين
البحث كاملا ملف pdf
مع المرفقات
ـ[ريهان يحيى]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 11:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 06:13]ـ
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[07 - Mar-2008, صباحاً 07:32]ـ
للفائدة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Apr-2008, صباحاً 06:46]ـ
ما الجواب عن هذا الاثرعند عبد الرزاق
باب في كم يقصر الصلاة
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن دينار عن عطاء قال:: (سألت ابن عباس أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، قلت: إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وإلى عسفان وإلى الطائف، فإن قدمت على أهل لك أو على ماشية فأتم الصلاة.).
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 02:06]ـ
للفائدة
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 12:08]ـ
جزاكم الله خيرا يرفع للفائدة(/)
هل (لصقة النيكوتين) تفطر أم لا؟
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 05:28]ـ
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
(النيكوتين) مركب عضوي، شبه قلوي، سام، يعد من أخطر المواد المضرة الموجودة في التبغ - الدخان -، وهي المادة التي تسبب الإدمان لدى المدخنين، لذلك حرص العلماء على إيجاد البدائل التي تعين المدخن على التخلص من إدمان (النيكوتين) الضار، وذلك بتصنيع (النيكوتين) المخفف والمحسن، ليؤخذ على شكل أقراص، أو لبان، أو أعواد كالسجائر، أو لصقات تحتوي على كميات متفاوتة من هذه المادة، ليتدرج المدخن في استعمال البدائل كي يتمكن من التوقف عن التدخين لأطول فترة ممكنة، دون التعرض لأعراض الانسحاب التي تنتج عن التوقف المفاجئ عن التدخين، والتي غالبا ما تضطر المدخن للعودة إلى التدخين كي يتخلص من تلك الأعراض.
ثانياً:
لاصقة (النيكوتين) عبارة عن شريط مطاطي لاصق، ينبعث منه النيكوتين على هيئة مادة لزجة (جل)، يمتصها الجلد، ثم تنتقل عبر الشعيرات الدموية إلى الدم، فتساعد المدخن على التخلص من أعراض الانسحاب، وتوجد ثلاث درجات للاصقة النيكوتين من حيث قوة تأثيرها: 5، 10، 15 ملجم، وتلصق عادة على الجزء العلوي من الذراع، وفترة بقائها على الجلد 16 ساعة فقط فى اليوم، ولا تستخدم عند النوم، وقد تظهر معها بعض الأعراض الجانبية المضرة: كاضطراب ضربات القلب، والغثيان، والضعف العام.
ثالثاً:
أما حكم استعمالها: فهو الجواز إن شاء الله تعالى، إلا إذا أدت لضرر محقق فينهى عنها حينئذ، والأمر فيها راجع إلى تقدير الطبيب المؤتمن.
وإذا استعملها الإنسان وهو صائم فلا يؤثر ذلك على صيامه.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " (رقم / 93):
"الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: ... وعدَّ منها:
ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد: كالدهونات، والمراهم، واللصقات العلاجية الجلدية المحمَّلة بالمواد الدوائية، أو الكيميائية" انتهى باختصار.
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
يباع في بعض الصيدليات لصقة طبية، توضع على الجسم، تعطي الجسم حاجته من (النيكوتين) إلى أربعة وعشرين ساعة، كخطوات للإقلاع عن التدخين.
السؤال: إذا وضعت في الليل لمدة أربع وعشرين ساعة، ثم توضع غيرها، فهل يكون الإنسان مفطراً في رمضان عند استخدامه لها؟.
فأجاب:
"لا يكون مفطراً في رمضان، وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقاً إلى الكف عن استعمال الدخان، ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئاً فشيئاً؛ لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتاً مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولاً، ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقاً، فالمراتب أربع:
1. أحله في قوله تعالى: (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً) النحل/ 67، وهذا في سياق الامتنان، فيكون حلالاً.
2. عرَّض بتحريمه في قوله: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) البقرة/ 219.
3. منعه في وقت من الأوقات: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) النساء/ 43، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة.
4. وحرَّمه بتاتاً في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) المائدة/ 90.
ولهذا نزل تحريم الخمر وآنية الصحابة مملوءة من الخمر، حتى خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها في الأسواق، وسبحان الله فما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زمانهم وزماننا، لم يتلكأوا، لم يقولوا نشرب ما بقي في الأواني، أبداً، تدار بينهم الكئوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق، امتنعوا منعاً باتاً، ولم يقولوا: إنا قد اعتدنا على هذا وما أشبه ذلك، لا، تركوه نهائيّاً؛ لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد ".
" الجلسات الرمضانية " (عام 1415هـ 1 / سؤال رقم 10).
رابعاً:
لا حرج على من صلَّى واللصقة على جسده، إذ ليس فيها شيء من النجاسة كي تؤثر على صحة الصلاة، كما أنها توضع على العضد، وهو موضع لا يحتاج إلى غسله في الوضوء.
وإنما تجب إزالتها إذا أراد الاغتسال من الجنابة.
ونسأل الله تعالى أن يعينك على ترك هذا المحرم الخبيث.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 05:34]ـ
أحسنتم، جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 09:56]ـ
الإشكال أن هذه المادة تنفذ إلى الدم من خلال الشعيرات الدموية أسفل الجلد ويستفيد منها جسم المدمن ويتقوى بها تقوياً يفوق شربة لبن أو ماء يتناولها، فلماذا لا تكون في معنى الأكل أو الشرب؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد العامري]ــــــــ[28 - Sep-2007, صباحاً 02:52]ـ
الإشكال أن هذه المادة تنفذ إلى الدم من خلال الشعيرات الدموية أسفل الجلد ويستفيد منها جسم المدمن ويتقوى بها تقوياً يفوق شربة لبن أو ماء يتناولها، فلماذا لا تكون في معنى الأكل أو الشرب؟
وما أنت قائل يا شيخ حارث _ وفقك الله _ إذا علمت أن هناك حبوب توضع تحت اللسان _ لمرضى القلب _ تمتصها الشعيرات الدموية في اللسان ولا ينفذ منها شيء إلى البطن _ كما يزعمون _، وهي بلا شك يستفيد منها الجسم وقد أُفتي بجوازها للصائم وأنها لا تفطر.
وبعضهم يعلل بأن العبرة ليست بما إذا كان الجسم يستفيد أو لا؛ وإنما العبرة في الدخول من منفذٍ يحصُل به التغذي. وهو قولٌ قوي _ برأيي _ سيما وأنه يُحتج بالمراهم الالتي توضع على الجلد وهي مفيدةٌ للجسم بلا نزاع ولم يقل أحدٌ بأنها مفطرة - فيما أعلم _.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[28 - Sep-2007, صباحاً 10:54]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد
مسألة ترك المحرم شيئا فشيئا لتعود البدن عليه كالتدخين وصعوبة تركه مرة واحدة
رأي الشيخ ابن باز مغاير لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله
ورأيه رحمه الله الترك المباشر وليس التدريجي
والواقع يشهد بهذا فأعرف شخصا أقلع عن التدخين وجاء يبشرني ويريني لصقة على ظهره
وللأسف عاد إلى التدخين بل وبداية عودته دخن واللصقة على ظهره!
بل ذهب الشيخ رحمه الله إلى أشد من ذلك وهو المدمن على المخدرات وهو مما هو معلوم أنه يعطى جرعات يسيرة وإلا مات فقال يتركه حتى لو مات وهذا السؤال سأله الشيخ عبدالله مانع له وقرأته
في الحلل الإبريزية أثناء قراءتي للكتاب ولا أدري الان اين موضعه وهو ليس في كتاب الصيام
ولتوضيح رأيه أكثر رحمه الله حول هذه المسألة
سئل من قبل الأطباء عن أطفال عندهم مرض في البنكرياس ولا بد من اعطائهم دواء به من عصارات من وانزيمات من أمعاء الخنزير على شكل كبسولات ولايوجد حيوان آخر تؤخذ منه فقال لا يجوز قالوا قد يموت الطفل قال عباد الله تداووا ولا تداوو بحرام
حتى لو مات. ولما قال له الأطباء مهي ضروة وألحوا عليه وقالوا الضرورات تبيح المحظورات
قال رحمه الله رحمة واسعة: (ولو ولو،مهيب ضرورة الطب ما يسمى ضرورة وقد فصل لكم ما حرم عليكم الطب قد ينفع وقد ما ينفع.) ا. هـ مختصرا من مسائل طبية قبل وفاة الشيخ رحمه الله بشهرين (1)
وبالنسبة لللصقات العلاجية حتى وإن كان ينفذ مادة دوائها للدم فهي لا تفطر عنده رحمه الله
الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن الدهانات والكريمات والمراهم وكل (2) (علاج بملاصق لا يفطر حتى وإن وصلت مادة الدواء إلى الدم
وايضا ما كان من طريق القبل او الدبر سواء ابر شرجية أو تحاميل أو أدوية سائلة لا يحصل به الفطر حتى لو كانت كروتيزن واللكتيلوز وبها في عرف الأطباء مادة سكرية أيضا تُمتص بالدم، حكى الخلاف الشيخ وقال الصحيح لا تفطر
والمضادات الحيوية عن طريق الوريد التي تخفف في سائل ملحي المسيلة للدم
قال إن كان لا تحصل به التغذية فلا يفطر، فشرح له أخصائي الأدوية أن الدواء قليل ملعقة واحدة ويزاد فيه نصف كأس ويوضع في الدم فقال الشيخ هذا ليس من باب التغذية من باب العلاج لا يكون له حكم الغذاء.
وأيضا من المرضى من يجعل الوريد مفتوحا للحاجة الطارئة او فحص اجهاد القلب فيعطى المريض السائل الملحي او السكري فيه والقصد لجعل الوريد مفتوحا وليس للتغذية فهذا لا يفطر عنده رحمه الله
أما السائل الذي فيه فيتامينات ودهنيات وبروتينات - Tbn - وفيه مادة غذائية كاملة ويعطى عن طريق الاوردة الكبيرة
في الرقبة والقريبة من القلب ومع سؤال الأطباء للمرضى لا يزالون يشعرون بالعطش والجوع
لأنه لم يتناول عن طريق فمه أو انفه شرابا او طعاما، فقال رحمه الله هذه فيها شبهة الأحوط فيها القضاء من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
وأما الصبغة الملونة التي تجرى عادة عند الأشعة الملونة وبها مادة سكرية عن طريق الدم وتجرى للفحص وليس للتغذية قال لا تفطر
التبرع بالدم وليس تحاليل قريبا من 200 ملللتر قريبا من كأس فقال لا يفطر إلا إذا كان يضره ضررا بينا وليس مجرد اجهاد
المعطى دما قليلا وليس كثيرا ولا يحصل به التغذية لا يفطر
والأدوية التي يمضمض فيها أو يغرغر ويمجها لا تفطر وإن ذهب شئ لجوفه بدون قصد
واستتثنى الشيخ رحمه الله الحبة التي توضع تحت اللسان وتذوب تحت اللسان
فهذه تفطر لأن بسؤال الأطباء واخصائي الأدوية أن هناك شيئا يذهب للجوف
وعلل الشيخ لما سئل من قبل الأطباء عن الفرق بين الحالة الأولى أنه لم يتعمد شئ يذهب بها الى الحلق والمقصود غسل الفم
اما الثانية - الموضوعة تحت اللسان - فمعلوم ومعروف انه يروح منها شئ (3)
قطرة العين والأذن لا تفطران وإذا وجد طعمهما في حلقه يقضي احتياطا ولا يجب لأنهما ليسا منفذين وكذلك الكحل
بإستثناء قطرة الأنف فإنها منفذ وتفطر ولا يجوز له أن يقطر ولما سئل عن بخاخ الأنف قال اذا علم انه لا يصل شئ فلا بأس وإن وجد طعمها أو طعمه في حلقه قضى (4)
==========
(1) نزلت في السوق بشريط عنوانه فتاوى قبل الفراق في مسائل طبية وكان السائلون له أطباء أخصائيون بل ومعهم أخصائي أدوية
ويلاحظ من صوت الشيخ الإجهاد الواضح وقد استأذنهم غير مرة لأن عنده اجتماعات أخرى
وكانت أخر ايامه والإجهاد بسبب المرض لكنه أخفاه عن الأطباء وسيلاحظ أي مستمع للشريط التحامل الواضح من الشيخ على نفسه فرحمه الله ورحم علمائنا ورحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه
(2) كل الكلام الذي كتبته من كلام الشيخ اختصارا أو نصا، وما تحته خط من كلامه نصا كتبت الخط للفائدة التي لا تخفى
(3) استطردت لعموم الفائدة المرجوة ان شاء الله وإلا فهناك فوائد أخرى كثيرة تركتها
(4) اختصارا من دروس وفتاوي الشيخ رحمه الله - للفائدة-
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد العامري]ــــــــ[28 - Sep-2007, مساء 07:15]ـ
ما شاء الله.
ما أحسن ما نقلت يا شيخ عبد الله، أحسن الله إليك.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[29 - Sep-2007, مساء 12:47]ـ
شكر الله لكم فوائدكم يا شيخ عبدالله ...
وأقول لأخي الكريم خالد:
القول بأن العبرة بالدخول من منفذ يحصل به التغذي لا وجه له مع تفطيرهم بالإبر المغذية ويشهد لصحته حديث لقيط بن صبرة: والاستنشاق إلاّ أن تكون صائماً.
وأما إذا كان الغرض مجرد ذكر ما قيل فقد قيل -في المقابلما ذكرتم- بتفطير كافة الإبر وبكل داخل ولو عن طريق العين أو الأذن أو الدبر.
وما يجتمع عليه المحققون أن ما كان في معنى الأكل والشرب -أو غيره من أصول المفطرات- من أي منفذ بلغ الجوف فهو مفطر.
وأما الحبوب التي ذكرت فإن كانت في معنى الأكل أو الشرب فحكمها حكم اللصقة ولا فرق فليس الاستدلال بها استدلالاً بدليل بل بما يفتقر إلى الدليل، وأما إن كانت كالمراهم التي تعالج أثراً موضعياً أو تقتل جراثيماً بعينها وكان امتصاصها في اللسان نفسه فليست في معنى الأكل والشرب وليس حكمها حكمه، وقد تقرر أنه ليس كل ما يستفيد منه الجسم يفطر إن لم يكن في معنى الأكل والشرب.
لكن السؤال هل يقال أن هذه اللصقات في معنى الأكل والشرب لأثرها البين الجلي أو لا؟
وإذا كان الجواب بلا؟ فما الفرق بين تناولها عن طريق الفم أو الأنف أو الجلد؟
ـ[شبّاب الخير]ــــــــ[30 - Oct-2010, صباحاً 10:51]ـ
جزاك الله خيرا
هي اسمها لصقة, وليست طعاما, ولا في حكمه, ولا تدخل من منفذ معتبر للجسم ...
كلصقة شدّ الأعصاب -الظهر وغيره- إذا كان فيها نوع من الخضروات! كالفلفل المجفف.
لكن الكلام اذا كانت الطريق (الوحيد) للشفاء! فمنها أضرار كا لتطعيم!
بل هي أعظم ضررا وأكثر تركيزا ... فتترك أفضل
-------------------------------
والطريق المأمون الوحيد هو الدعاء ... وترك التداوي بمحرم
ثم شرب زمزم فهو لما شرب له ...(/)
ما حكم من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا في نهار رمضان؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 05:53]ـ
اختلف الفقهاء رحمهم الله
في وجوب الكفارة على من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا في نهار رمضان على قولين:
القول الأول: لا كفارة على من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا.
وإليه ذهب الحنفية , والمالكية , والشافعية , وبه قال: إسحاق والليث والأوزاعي , وهو قول ابن المنذر والحسن ومجاهد والثوري.
واستدلوا بقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
ففي الآية والحديث نص على رفع الخطأ والنسيان والإكراه , والمراد رفع الحكم , لأن كل واحد من الثلاثة موجود حسا , والحكم نوعان: دنيوي وهو الفساد , وأخروي وهو الإثم , ومسمى الحكم يشملهما , فيتناول الرفع الحكمين , فلا كفارة عليه , لأن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن الناس.
(وبما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة».
والدلالة من هذا الحديث ظاهرة في عدم وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان ناسيا سواء كان الفطر بالجماع أو غيره.
وبأن كفارة الفطر في نهار رمضان تختلف عن سائر الكفارات حيث تجب هذه الكفارات مع الشبهة , أما كفارة الفطر في نهار رمضان فتسقط مع الشبهة.
والفرق: أن الكفارة إنما تجب لأجل جبر الفائت , وفي الصوم حصل الجبر بالقضاء , فكانت الكفارة زاجرة فقط , فشابهت الحدود فتندرئ بالشبهات.
وبقياس الجماع على الأكل والشرب , فكما أن من أكل أو شرب ناسيا لا تجب عليه الكفارة , كذلك من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا لا تجب عليه الكفارة.
القول الثاني: وجوب الكفارة على من جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا.
وإليه ذهب الحنابلة , وهو رواية عن عطاء , وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الملك. واستدل الحنابلة ومن معهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعرق المكتل – قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك».
فهذا الحديث نص في وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان مطلقا , سواء أكان عامدا أم ساهيا أم جاهلا أم مخطئا مختارا كان أو مكرها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الأعرابي ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله , لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز , والسؤال معاد في الجواب , كأنه قال: إذا واقعت في صوم رمضان فكفر.
وبأن الصوم عبادة يحرم الوطء فيه , فاستوى عمده وغيره كالحج.
وبأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع , لا تسقطهما الشبهة , فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر أحكامه.
منقول من الموسوعة الفقهية الكويتية
ـ[حمد]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 09:13]ـ
نسيت قولاً ثالثاً أخي أبا محمد:
3 - عليه القضاء دون الكفارة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 10:42]ـ
اخي الكريم حمد شكرا لك ... بارك الله فيك
هل ماذكرته موجود في الموسوعة فانا هنا مجرد ناقل؟؟؟؟
ـ[حمد]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 11:37]ـ
جزاك الله خيراً.
عفواً لم أركز في ذلك.
ـ[حمد]ــــــــ[13 - Nov-2009, مساء 08:40]ـ
للفائدة:
http://islamqa.com/ar/ref/50017(/)
مسالة علمية بمناسبة ثياب العيد ......
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 07:51]ـ
مسألة علمية بمناسبة ثياب العيد ...... (إبتسامة)
هذا الكلام نقلته من فتح الباري للامام ابن رجب رحمة الله عليه.
ومن لديه اي فائدة فليضفها.
باب
الصلاة في الجبة الشامية
وقال الحسن في ثياب تنسجها المجوس: لم ير بها بأسا.
وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول.
وصلى علي - رضي الله عنه - في ثوب غير مقصور.
((المقصود بهذا الباب: جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار، وسواء نسجوها في بلادهم وجلبت منها، أو نسجت في بلاد المسلمين.))
روى أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة ومخلد، عن هشام، عن الحسن، أنه قال في الثياب التي تنسجها المجوس فيؤتى بها قبل أن تغسل: لا بأس بالصلاة فيها.
وروى سعيد بن منصور: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي في السابري والدستوائي ونحو ذلك قبل أن تغسل.
وروى وكيع في ((كتابه)) عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: لا بأس مما يعمل المجوس من الثياب.
وعن علي بن صالح، عن عطاء أبي محمد، قال: رايت على علي قميصا من هذه الكرابيس، لبيسا غير غسيل.
ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في ((كتاب العلل)): ثنا أبي: ثنا محمد بن ربيعة: ثنا علي بن صالح: حدثني عطاء أبو محمد قال:رأيت عليا اشترى ثوبا سنبلانيا فلبسه، ولم يغسله، وصلى فيه.
وروى أبو بكر الخلال بإسناده، عن ابن سيرين، قال: ذكر عند عمر الثياب اليمانية، أنها تصبغ بالبول؟ فقال: نهانا الله عن التعمق والتكلف.
وروى الإمام أحمد، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن حلل الحبرة؛ لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس ذاك لك، قد لبسهن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولبسناهن في عهده.
وروى ابن أبي عاصم في ((كتاب اللباس)) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي - وفيه ضعف - عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، قال: خطب عمر الناس، فقال: أنه بلغني أن هذه البرود اليمانية التي تلبسونها تصبغ بالبول؛ بول العجائز العتق، فلو نهينا الناس عنها؟ فقام عبد الرحمان بن عوف، فقال: يا أمير المؤمنين، أتنطلق إلى شيء لبسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فتحرمه؟! إنها تغسل بالماء، فكف عُمَر عَن ذَلِكَ.
وقد روي عَن الْحَسَن أنه كَانَ إذا سئل عَن البرود إذا صبغت بالبول، فهل ترى بلبسها بأسا؟ حدث بحديث عمر مع أبي بن كعب كما تقدم.
وقال حنبل: كان أبو عبدالله - يعني: أحمد - يصبغ له يهودي جبة فليبسها، ولا يحدث فيها حدثا من غسل ولا غيره. فقلت له، فقال: ولم تسأل عما لا تعلم؟! لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك.
قال حنبل: وسئل أبو عبدالله عن يهود يصبغون بالبول؟ فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسال عن هذا ولا تبحث عنه وقال: إذا علمت أنه لا محالة يصبغ من البول وصح عندك فلا تصل فيه حتى تغسله.
وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الثواب يصبغه اليهودي؟ قال: ويستطيع غير هذا؟! - كأنه لم ير به بأسا.
وقال المروذي: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الثوب يعمله اليهودي والنصراني، تصلي فيه؟ قال: نعم، القصار يقصر الثياب، ونحن نصلي فيها.
وكل هذا يدل على أن ما صنعه الكفار من الثياب فإنه يجوز الصلاة فيه من غير غسل، ما لم تحقق فيه نجاسة، ولا يكتفى في ذلك بمجرد القول فيه حتى يصح، وأنه لا ينبغي البحث عن ذلك والسؤال عنه.
وحكى ابن المنذر هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، فلم يحك عن احد فيه خلافا، وهو قول الثوري وإسحاق -: نقله عنه حرب. ومن أصحابنا من قال لا نعلم في هذا خلافا. ومنهم من نفى الخلاف فيه في المذهب. ومن الأصحاب من حكى فيه خلافا عن أحمد.
ونقل أبو داود أن أحمد سئل عن الثوب النسيج يصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم، إلا أن ينسجه مشرك أو مجوسي.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قرأت على أبي عَبْد الله - يعني: أحمد -: ابن أبي عدي، عن ابن عون، قال: كان محمد بن سيرين يختار إذا اخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله. قال أبو عبد الله: إليه اذهب. أو قال: أحب إلي أن لا يصلي فيه حتى يغسله.
وحمل أبو بكر عبد العزيز بن جعفر هذه الرواية على أن الثوب نسجه مشرك وثني أو مجوسي، كما رواه أبو داود، فإن كان كتابيا صلى فيه بغير غسل، على ما رواه المروذي. قال: وإن صلى فيما نسجه وثني أو مجوسي من غير غسل فلا يتبين لي
الإعادة؛ لأن الأصل طهارته.
وقال ابن أبي موسى: اختلف قول أحمد في الثوب ينسجه يهودي أو نصراني: هل يصلي فيه مسلم قبل أن يغسله أم لا؟ على روايتين، فأما الثوب الذي ينسجه مجوسي فلا يصلى فيه حتى يغسل قولا واحدا.
وهذا كله فيما ينسجه الكفار من الثياب، ولم يلبسوه، فأما ما لبسوه من ثيابهم، فاختلف العلماء في الصلاة فيه قبل غسله:
فمنهم: من رخص في ذلك. قال الحسن: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. قال الثوري: وغسلها أحب إلي.
ومنهم: من كره ذلك، من غير تحريم، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
وكره أبو حنيفة وأصحابه ما ولي عوراتهم، كالإزار والسراويل. وقال الشافعي: أنا لذلك أشد كراهة.
وقالت طائفة: لا يصلى في شيء من ثيابهم حتى يغسل، وهو قول إسحاق، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول مالك - أيضا -، وقال: إذا صلى فيه يعيد ما دام في الوقت.
وفرقت طائفة بين من تباح ذبيحته ومن لا تباح:
قال أحمد - في رواية حنبل - في الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني: إذا لم يجد غيره غسله وصلى فيه، وثوب المجوسي لا يصلى فيه، فإن غسله وبالغ في غسله فأرجو؛ هؤلاء لا يجتنبون البول، واليهود والنصارى كأنهم اقرب إلى الطهارة من المجوس.
وفرقت طائفة بين ما يلي عوراتهم وما لا يلي العورات:
قال أحمد - في رواية حنبل -: لا بأس بالصلاة في ثوب اليهودي والنصراني، إلا ما يلي جلده، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به.
وقال عَبْد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: كل ثوب يلبسه يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يصلى فيه؛ وذلك أنهم لا يتنزهون من البول.
ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد، فيمن صلى في سراويل يهودي أو نصراني أو مجوسي: أحب إلي أن يعيد صلاته كلها.
ونقل حرب، عن أحمد، قال: لا يصلى في شيء من ثياب أهل الكتاب التي تلي جلده: القميص والسراويل وغير ذلك.
قال ابن أبي موسى: لا تستعمل ثياب المجوسي حتى تغسل، ولا ما سفل من ثياب أهل الكتاب كالسراويل، وما لصق بأبدانهم حتى يغسل.
والمسألة: ترجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فالأصل الطهارة، والظاهر أنه لا يسلم من النجاسة، وقد يقوى ذلك الظاهر في حق من لا تباح ذبائحه؛ فإن ذبائحهم ميتة، وما ولي عوراتهم؛ فإن سلامته من النجاسة بعيد جدا، خصوصا في حق من يتدين بالنجاسة.
خرج البخاري في هذا الباب:
363 - حديث: الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن مغيرة بن شعبة، قال كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فقال: ((يا مغيرة، خذ الإداوة))، فأخذتها، فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.
وقد سبق هذا الحديث في ((كتاب الطهارة)) من وجوه أخر عن المغيرة، وخرجه في ((كتاب اللباس)) من طريق الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، وفي حديثه: ((وعليه جبة من صوف)).
وفيه من الفقه: جواز الصلاة فيما يجلب من بلاد المشركين من ثيابهم. وجواز الصلاة في الصوف، وجواز الوضوء فيما هو ضيق الكمين وإن لم يتمكن من إخراج يديه منه عند الوضوء، إذا أخرج يديه من أسفله.
وخرج الإمام أحمد، وأبو داود، من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن أنس، أن ملك الروم أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - مستقة من سندس، فلبسها.
وعلي بن زيد، مختلف في أمره، وليس بالحافظ جدا.
قال الأصمعي: المساتق: فراء طوال الأكمام، واحدتها: مستقة.
والمستقة: بفتح القاف. وتضم - أيضا.
قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس؛ لأن نفس الفرو لا يكون سندسا.
قلت: بل الظاهر أن غشاء الفرو كان حريرا، ويدل عليه: ما رواه سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس: أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبة سندس، فلبسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعجب الناس منها، ثم أهداها إلى عمر، فقال: يا رسول الله، تكرهها وألبسها؟ قال: ((يا عمر إنما أرسلت بها إليك لتبعث بها وجها فتصيب بها مالا)). وذلك قبل أن ينهى عن الحرير.
وخرجه البزار وغيره، وخرجه مسلم مختصرا.
وهذا - والله أعلم - هو فروج الحرير الذي قال عقبة بن عامر: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، كالكاره له، ثم قال: ((لا ينبغي هذا للمتقين)).
وقد خرجه البخاري في موضع آخر.
وخرج مسلم من حديث أبي الزبير، عن جابر، قال: لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، ثم أرسل به إلى عمر - وذكر بقية الحديث.
* * *
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[28 - Sep-2007, مساء 11:55]ـ
بارك الله فيك يابن رجب , ورحم الله الحافظ رحمة واسعة
نقل نافع
ـ[ابن رجب]ــــــــ[29 - Sep-2007, صباحاً 01:55]ـ
وفيكم بارك ابا عبدالله وشكر الله لكم مروركم ..(/)
فوائد فقهيّة مفيدة ورائعة
ـ[الخلال]ــــــــ[28 - Sep-2007, مساء 12:54]ـ
هذه فوائد فقهيَّة كنتُ قد دونتها فيما مضى من الزمن، أغلبها في الفقه المالي، وقد استفدتُ أكثرها من كتاب مقدمة في المال والملكية للقره داغي.
وقد رتبتها على طريقة سؤال وجواب، راجياً أن ينتفع بها الأخوة.
السؤال الأول: ما هو المال المثلي؟
الجواب: هو كل ما يحصره الكيل أو الوزن ويجوز السَّلم فيه، وقد رأيتُ بعض الفقهاء يزيد:"أو العدد"، وعلى القيد الأخير فإن الأوراق النقديّة تكون مثليّة.
السؤال الثاني: ما هي الحالات التي يتحوّل فيها المال من مثلي إلى قيمي؟
الجواب: ما يقارب من تسع حالات:
1 - تعيّب المثلي بعيبٍ مؤثر في قيمته، فلا يرد إلا بالقيمة.
2 - الصنعة، حيثُ تجعل المصنوعَ المثلي قيمياً، كالذهب والفضة الذي صنع حلياً فإنه لا يرد في حالة إتلافه أو قرضه بالمثل بل بالقيمة.
3 - التغيير، بأن يُغيَّر شكلُ المثلي، كالقمح الذي طُحن فإنه لم يعد مثلياً.
4 - الإستعمال، فمثلاً السيارة التي تكون جديدة _من الوكالة _ ترد في حال إتلافها بالمثل، وأما إن استعملت فإنها ترد بالقيمة.
5 - الخلط، ولو بمثلي آخر، مثل خلط القمح بالشعير، وحينئذ يصبح الخليط قيمياً، ويكون ضمانه بالقيمة.
6 - انتهاء العمل بها، مثل الفلوس إذا أُلغي العملُ بها، فإنها ترد بالقيمة.
7 - القدم أو كونه أثرياً، فالشيء إذا اكتسب قيمةً خاصة بسبب كونه قديماً أو أثرياً فإنه في حال الإتلاف يرد بقيمته.
(قال الخلال: لا أعلم هل الشارع ينظر نظر إعتبار لكون الشيء أثرياً؟ أعني بالنظر هنا ما من شأنه أن يصيّره من مثلي إلى قيمي!!).
8 - الماء، الماء في الأصل مثلي، لكن إذا أتلفه شخص في الصحراء مثلاً فإنه لا يرده في الحضر بالمثلي، بل بقيمته يوم التلف في مكانه.
9 - إشراف المثلي على الهلاك وطرحه.
السؤال الثالث: ما الحالات التي يتحوّل بها المال القيمي إلى مثلي؟
الجواب: في حالة واحدة وهي أن تتغير حالته الطبيعية، كأن يغصب رجلٌ رطباً _وهو قيمي_ فصار الرطب تمراً، ثم تلف عنده، فيرده مثلياً على ما رجحه الإمام النووي.
السؤال الرابع: ما الآثار المترتبة على تقسيم المال مثلي وقيمي؟
الجواب: يتبيّن ذلك من خلال عدة أمور:
1 - أنّ المثلي في حالة الإتلاف يرد بالمثل والقيمي يرد بالقيمة.
2 - أنّ المثلي يثبت في الذمة، أما القيمي فإنه يتعيّن بالتعيين.
3 - أنّ المال المثلي المشترك يجوز للشريك أن يأخذ نصيبه حتى وإن لم يحضر صاحب القسمة، لعدم وجود الفرق بين آحاده، وأما القيمي فلا يقسم إلا بحضور الشركاء أو من ينوب عنهم.
يتبع قريباً(/)
-> اللطائف الأصولية القيمة لابن القيم <-
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[29 - Sep-2007, صباحاً 05:32]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
-> اللطائف الأصولية القيمة لابن القيم <-
- > 1 < -
قال ابن القيم:
" الصلاة باقية على مسماها في اللغة، وهو الدعاء، والدعاء: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ فهو في صلاة حقيقية، لا مجازا ولا منقولة، لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس، ونحوهما، فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه، ولهذا لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصلي، والله أعلم "
/ جلاء الأفهام /
ـــــــ
قال السرخسي:
" وبيان هذا في اسم الصلاة فإنها للدعاء حقيقة، قال القائل: وصلي على دنها وارتسم وهي مجاز للعبادة المشروعة بأركانها، سميت به لانها شرعت للذكر، قال تعالى: * (وأقم الصلاة لذكري) * وفي الدعاء ذكر وإن كان يشوبه سؤال، ثم عند الاطلاق ينصرف إلى العبادة المعلومة بأركانها سواء كان فيها دعاء أو لم يكن كصلاة الاخرس وإنما تركت الحقيقة للاستعمال عرفا."
/ أصول السرخسي /
قال الآمدي:
"والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع عبارة عن الافعال المخصوصة، وعلى قوله تعالى: (وآتوا الزكاة) "
مسمى الصلاة في اللغة هو الدعاء.
وقال الآمدي:
"وقد يطلق اسم الصلاة على الافعال التي لا دعاء فيها.
كصلاة الاخرس الذي لا يفهم الدعاء في الصلاة حتى يأتي به.
وبتقدير أن يكون الدعاء متحققا، فليس هو المسمى بالصلاة وحده.
ودليله أنه يصح أن يقال إنه في الصلاة حالة كونه غير داع، ولم كان هو المسمى بالصلاة لا غير، لصح عند فراغه من الدعاء أن يقال: خرج من الصلاة.
وإذا عاد إليه، يقال: عاد إلى الصلاة.
وأن لا يسمى الشخص مصليا حالة عدم الدعاء مع تلبسه بباقي الافعال."
/ الاحكام /
وقال ابن حزم:
" كما نقل تعالى اسم الصلاة عن موضوعها في اللغة، عن الدعاء إلى استقبال الكعبة، ووقوف وركوع وسجود وجلوس، بصفات محدودة لا تتعدى "
وقال:
" والوجه الثاني نقل الاسم عن موضوعه في اللغة بالكلية، وإطلاقه على شئ آخر، كنقل الله تعالى اسم الصلاة عن الدعاء فقط، إلى حركات محدودة من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة ما، وذكر ما، لا يتعدى شئ من ذلك إلى غيره ".
/ الإحكام في أصول الأحكام /
قال الغزالي:
" قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ حَدَثَ فِي الشَّرِيعَةِ عِبَادَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا اسْمٌ فِي اللُّغَةِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَالصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ لَيْسَتْ عِبَارَةً عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا الْحَجُّ عِبَارَةٌ عَنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ.
قُلْنَا عَنْهُ جَوَابَانِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَيْسَ الصَّلَاةُ فِي الشَّرْعِ أَيْضًا عِبَارَةً عَنْهُ بَلْ الصَّلَاةُ عِبَارَةٌ عَنْ الدُّعَاءِ كَمَا فِي اللُّغَةِ ...
الثَّانِي: أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: سُمِّيَتْ جَمِيعُ الْأَفْعَالِ صَلَاةً لِكَوْنِهَا مُتَّبِعًا بِهَا فِعْلُ الْإِمَامِ، فَإِنَّ التَّالِيَ لِلسَّابِقِ فِي الْخَيْلِ يُسَمَّى مُصَلِّيًا لِكَوْنِهِ مُتَّبِعًا، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إنْكَارِ تَصَرُّفِالشَّرْعِ فِي هَذِهِ الْأَسَامِي، وَلَا سَبِيلَ إلَى دَعْوَى كَوْنِهَا مَنْقُولَةً عَنْ اللُّغَةِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا ظَنَّهُ قَوْمٌ، وَلَكِنَّ عُرْفَ اللُّغَةِ تَصَرَّفَ فِي الْأَسَامِي مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: التَّخْصِيصُ بِبَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ كَمَا فِي الدَّابَّةِ فَتَصَرُّفُ الشَّرْعِ فِي الْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْإِيمَانِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ إذْ لِلشَّرْعِ عُرْفٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ كَمَا لِلْعَرَبِ وَالثَّانِي: فِي إطْلَاقِهِمْ الِاسْمَ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الشَّيْءُ وَيَتَّصِلُ بِهِ، كَتَسْمِيَتِهِمْ الْخَمْرَ مُحَرَّمَةً وَالْمُحَرَّمُ شُرْبُهَا وَالْأُمَّ مُحَرَّمَةً وَالْمُحَرَّمُ وَطْؤُهَا فَتَصَرُّفُهُ فِي الصَّلَاةِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ شَرَطَهُ الشَّرْعُ فِي تَمَامِ الصَّلَاةِ فَشَمَلَهُ الِاسْمُ بِعُرْفِ اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ، إذْ إنْكَارُ كَوْنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ رُكْنَ الصَّلَاةِ وَمِنْ نَفْسِهَا بَعِيدٌ."
/ المستصفى /
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Sep-2007, صباحاً 06:07]ـ
جزاك الله خيرا
تنبيه عارض:
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ............ له عن عدو في ثياب صديق
أعاذك الله من الأعداء وبخاصة من يلبسون ثياب الأصدقاء
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[29 - Sep-2007, مساء 10:18]ـ
استمر جزاك الله خير يا أبو الأسود
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[30 - Sep-2007, صباحاً 08:10]ـ
تنبيه عارض:
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ............ له عن عدو في ثياب صديق
أعاذك الله من الأعداء وبخاصة من يلبسون ثياب الأصدقاء
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم.
استمر جزاك الله خير يا أبو الأسود
وجزاك الله خيرا أخي الكريم، والله المستعان.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[30 - Sep-2007, صباحاً 08:52]ـ
- > 2 < -
* من الألفاظ الدالة على الوجوب عند ابن القيم: " الغضب "
فقد قال:
" إن من الدعاء ما هو واجب، وهو الدعاء بالتوبة، ولاستغفار من الذنوب، والهداية، والعفو، وغيرها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
" من لم يسأل الله يغضب عليه " (1)، والغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم "
/ جلاء الأفهام /
ـــــ
1 - أخرجه البخاري، في " الأدب المفرد"، والترمذي، وأحمد، والحاكم، وحسنه الشيخ الألباني في " الصحيحة ".
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[17 - Nov-2007, صباحاً 11:16]ـ
- > 3 < -
أنكر الإمام ابن القيم على المعتزلة في زعمهم أن لن تفيد تأبيد النفي، وكشف نيتهم في ذلك من حيث اعتقادهم، أن الله لا يرى يوم القيامة، فقال:
ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في " لن "، وطوله في " لا "، يعلم الموفق قصور المعتزلة في فهم كلام الله تعالى، حيث جعلوا " لن " تدل على النفي على الدوام، واحتجوا بقوله: {لَن تَرَانِي} [الأعراف:143].
وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة، حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي.
وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوبا عن فهم القرآن ".
/ بدائع الفوائد /
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[17 - Nov-2007, صباحاً 11:20]ـ
- > 4 < -
من الألفاظ الدالة على الوجوب عند ابن القيم لفظة " القضب"، فقد قال:
" إن من الدعاء ما هو واجب، وهو الدعاء بالتوبة، والاستغفار من الذنوب، والهداية، والعفو، وغيرها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(من لم يسأل الله يغضب عليه)، والغضب لا يكون إلا عن تلرك واجب أو فعل محرم "
/ زاد المعاد /
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 07:11]ـ
- > 5< -
ذهب ابن القيم - رحمه الله - إلى أن الواو إن كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطا بالآخر، اقتضت الترتيب، كآية الوضوء، فقال:
" إن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء،فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض. والفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض، فدخلت الواو بين الأجزاء للربط، فأفادت الترتيب. إذ هو الربط المذكور في الآية، ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينها، نحو: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض، فتأمل هذا الموضوع ولطفه، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواو للترتيب، وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه. وهو قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمد، ولعله أرجح الأقوال "
/ بدائع الفوائد /
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 08:00]ـ
- > 6< -
يرى الإمام ابن القيم - رحمه الله - أن " إنما " تفيد الحصر مطلقا (1)؛ لذلك قال:
" قوله: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} [فاطر:28]،يقتضي الحصر من الطرفين: أن لا يخشاه إلا العلماء، ولا يكون عالما إلا من يخشاه؛ فلا يخشاه إلا عالمٌ، وما من عالم إلا وهو يخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية، وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم "
/ شفاء العليل /
ـــــــــــــــــ
1 - ينظر: مفتاح دار السعادة وإعلام الموقعين، لابن القيم.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 07:36]ـ
- > 7 < -
يقرر ابن القيم رحمه الله أن المباح إذا صحبته نية، وقصد به العون على الطاعة، يصير مندوبا يثاب عليه صاحبه، فقال:
والعبد إذا عزم على فعل أمر، فعليه أن يعلم أولا هل هو طاعة لله أم لا؟ فإن لم يكن طاعة فلا يفعل، إلا أن يكون مباحا يستعين به على الطاعة، وحينئذ يصير طاعة "
/ إعلام الموقعين /
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 07:37]ـ
- > 8 < -
وقال ابن القيم في معرض رده على شبهات المقلدين:
" إنا نعلم بالضرورة، أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله، فلم يسقط منها شيئا، وأسقط أقوال غيره، فلم يأخذ منها شيئا، ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين، ولا تابعي التابعين. فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم"
/ إعلام الموقعين /
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 07:39]ـ
وقد أعانني على الحصول على هذه الفوائد بسهولة، نسختي من كتاب:
اختيارات ابن القيم الأصولية
جمعا ودراسة
إعداد
أبي عبدالرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري
جزاه الله خيرا
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ـ[سليمان عبد العزيز ليازيدي]ــــــــ[10 - Mar-2008, مساء 08:57]ـ
السلام عليكم الرجاء من يدلنا عم مكان هذا الكتاب وموقعه على الشبكة العنكبوتية
اختيارات ابن القيم الأصولية
جمعا ودراسة
إعداد
أبي عبدالرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري(/)
وقت إخراج زكاة الفطر .. مقال هام
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[29 - Sep-2007, مساء 06:38]ـ
وقت إخراج زكاة الفطر (بين الفجر وصلاة العيد)
********
قال الشيخ محمد إبراهيم شقرة في كتابه " إرشاد الساري إلى عبادة الباري" (القسم الثالث ـ الصيام ... ) (94 ـ 98):
" وكما أن الله سبحانه قد أعلمنا بوحيه عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم الأصناف التي تُخْرَجُ منها زكاة الفطر ومقدارها، فقد أعلمنا أيضا الوقت الذي يجب إخراجها فيه.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كنا نُخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام ... الخ ". وقد تقدم ذكر هذا الحديث، وموضع الشاهد فيه قوله: " يوم الفطر " فبين هذا الحديث اليوم الذي تُخرج فيه زكاة الفطر.
لكن ابن عمر رضي الله عنهما بيَّن لنا الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر من يوم الفطر فعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر بأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ـ أي صلاة الفطر ـ.
والمعقول الذي لا معقول سواه أن المراد بكلام ابن عمر: " أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أي وبعد طلوع الفجر، إذ لو كان قبل طلوع الفجر وقتا لها، لنصَّ على ذلك نصاًّ صريحا ً، لئلا يلتبس الأمر على السامع، ولكن لما كان المتبادر من هذا اللفظ إنما هو بعد طلوع الفجر اقتصر عليه وحده.
وكلمتا " أمر " و " فرض " كل منهما يفيد الوجوب، فقول عبد الله بن عمر أمر رسول الله. أي: أوجب علينا، لا معنى لها غير ذلك. ولم يفهم الصحابةُ غيره، ولو فهموا غيره لكان فعلُ بعضهم دالاًّ عليه، ولكنهم جميعا متفقون على أن وقت زكاة الفطر هو هذا دون غيره، والاختلاف على وقت إخراجها حدث من بعدهم، ولو كان الاختلاف واقعا في هذا الأمر في حياتهم، لوجب ردُّه إلى الله ورسوله للفصل فيه. وأنىَّ للقائلين بجواز إخراج زكاة الفطر في غير هذا الوقت أن يأتوا بدليل على ذلك، إلا أن يكون محض الرأي، والله سبحانه إنما تعبَّدنا بوحييه، الكتاب والسنة، أما رأْي الرجال فليس له معهما إلا مجرد الذكر.
قال ابن حزم رحمه الله: " ووقت زكاة الفطر ـ الذي لاتجب قبله، وإنما تجب بدخوله، ثم لا تجب بخروجه ـ فهو: إثر طلوع الفجر من يوم الفطر، ممتدأً إلى أن تبيضَّ الشمس، وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه "، وهو قول ٌ حقٌّ لا ريب فيه.
ويزيد هذا توكيدا وتوضيحا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة ٌ من الصدقات ".
وهذا الحديث فيه دلالة ضمنية على أن زكاة الفطر لا يخرجها الصائم إلا بعد انقضاءِ أيام صومه، وذلك قوله: " طُهرةً للصائم "، فما دام أن أيام الصوم باقية، فذمَّةُ المسلم متعلقةٌ بها لأدائها صياما، ولا تبرأُ ذمته من صيامها إلا بعد أن تنقضي أيام الصيام، ومادام في صوم فهو عرضةٌ للرفث واللغو، فإن أدى زكاة الفطر قبل انقضاء أيام الصوم، فإن جُزءأً من صومه حينئِذٍ لا تتناوله زكاةُ الفطر بالتَّطهير، ممَّا قد يتعرض له الصائِم من اللَّغو والرَّفَث.
ثم إن كلمة زكاة الفطر تدل بحروفها على أنها مرهونةٌ بانتهاء الصائم من صومه، وأنها لم تُسمَّ بهذا الاسم إلا لذلك، وذلك بدخول أول يوم من شوال، ودخول هذا اليوم إنما يكون بعد طلوع فجره، وهذا ماذكره ابن حزم رحمه الله في قوله المتقدم قريبا، وكلمة يوم هنا تطلق على النهار فقط، وإنما أُضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان.
وقد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، حتى إن بعضهم يرى جواز إخراجها في اليوم الأول من رمضان، بل إن بعضهم يرى جوازها لعامين، وأقربهم إلى الصواب من يقول بجواز إخراجها قبل الفطر بيومٍ أو يومين، وحجتُهم في ذلك ماجاء في صحيح البخاري: " وكانوا يعطون ـ أي زكاة الفطر ـ قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وبالنظر في الأدلة مجتمعة يمكن القول: إن زكاة الفطر لها وقتٌ محدَّدٌ، يبدأُ من طلوع فجر يوم عيد الفطر، وينتهي بانتهاء صلاته، وهو ماصرّح به حديث ابن عباس: " فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "، فيجب أن يحرص المسلم على أدائها في هذا الوقت، فإن لم يُخرجها في هذا الوقت لم تجزىء عن صدقة الفطر، كما صرح الحديث بذلك.
وأما حديث ابن عمر الذي في البخاري: " كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " فليس المرادُ إعطاءها لمستحقيها من المساكين والفقراء قبل يوم أو يومين، بل المراد تسليمها للذين يجمعونها من عمَّال الزكاة، وقد جاء التصريح بهذا في روايات أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما، ففي صحيح ابن خزيمة، قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبدالوارث، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك،والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع بر، قال: وكان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا، أعوز من التمر فأعطى شعيرا، قال: قلت متى كان ابن عمر يُعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد ... ؟ قال: قبل الفطر بيوم أو بيومين ".
وفي " الموطأ " حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
فهذه الروايات المصرِّحة بعامل الزكاة الذي كانت تُجْمَعُ الزكاة عنده، تمهيدا لإخراجها وإعطائها لمستحقيها من المساكين والفقراء، فسَّرت رواية البخاري التي لم تصِّرِّح بالعامل، بل قالت: " للذين يقبلونها ". ولا أحسب بعد ماتقدم من توضيح وبيان أنه يبقى عُذْرٌ بجواز إخراج زكاة الفطر في غير الوقت المحصور مابين الفجر وبين صلاة العيد، وهو الحق أن شاء الله، الذي ينشده كل مُحبٍ للحق.
ولا أحسِبُ إلا أن العجز هو الذي يُقْعِدُ المسلمين اليوم عن العمل بهذا الواجب الديني العظيم، فهم يقولون: إن الوقت مابين الفجر إلى صلاة العيد لا يتسع لتوزيع زكاة الفطر، يقولون هذا وأحدهم لم يَذُقْ مُتْعَةَ العمل بهذه العبادة العظيمة، لأنهم لا يريدون أن يتعبوا أجسادهم في عبادة فرضها الله عليهم في كل عام مرَّة، وبخاصة ونحن في زمانٍ أُهمل فيه أمر الزكاة، أ. هـ.
قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في رسالته " كشف الستر عن أحكام زكاة الفطر " (25 ـ28):
" في تسميتها في الأحاديث " زكاة الفطر " إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان، إذ لو مات إنسان يوم الثامن والعشرين مثلا فلا شيء عليه إذلم يدركه وقت وجوبها، وهذا الذي يدل عليه أمره صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة والله أعلم، وما كان من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين لأنها كانت تجمع عند العامل، وليس في ذلك دليل على أنها كانت تعطى للمساكين قبل يوم أو يومين، يبين ذلك ماكان من أمر أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان أنه أتاه ثلاث ليال يأخذ من صدقة الفطر [أخرجه البخاري] ففي ذلك دليل على أنها كانت تمكث مدة قبل أن تعطى للمساكين، وفي أزماننا هذه لا نجد حاكما قائما بدين الله يجعل للزكاة عمالا، فإذن يعطيها المسلم بنفسه للمساكين، فعلى هذا لا يجوز أن يقدمها على مغرب آخر يوم من رمضان إذ لا دليل على ذلك، وتقديمها على وقتها كصلاة الظهر قبل دخول الوقت والله أعلم.
وماذهب إليه بعض أهل العلم من أن القبلية في حديث ابن عمر ظرف متسع غير صحيح لما أسلفنا ويلزمهم ذلك أن يجوزوا إخراج زكاة سنين ولا أظنهم يقولون به، والقول به لا يساعد عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة كما هو ظاهر، وعلى كل حال فالحق إن شاء الله هو ما أسلفنا بيانه والله أعلم " أ. هـ.
مما سبق يتضح صحة الاختيار بأن وقت إخراج زكاة الفطر الصحيح هو بين طلوع الفجر وصلاة العيد يوم العيد؛ لأن من كان دليل الكتاب والسنة معه فهو الحق وهو الأولى بالحق، ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان المخطىء ولا ذنب عليه في هذا الخطأ إن كان قد وفى الإجتهاد حقه بل هو معذور بل مأجور كما ثبت في الحديث الصحيح " أنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر " فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله، ولكن هذا إنما هو المجتهد نفسه إذا أخطأ لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه وإن كان واحدا، والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأ وإن كان عددا كثيرا فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول الحق بيد من يقتدي به من العلماء وإن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره فإن ذلك جهل عظيم وتعصب شديد وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة؛ لأن الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق وليس أحد من العلماء المجتهدين بمعصوم ومن لم يكن معصوما فهو يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب فيصيب تارة ويخطىء أخرى ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو مصيب، وإن خالفهما فهو مخطىء. [انظر: شرح الصدور في تحريم رفع القبور] للإمام الشوكاني (2 ـ 3).
** منقول
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[29 - Sep-2007, مساء 07:21]ـ
حديث ابن عباس: " فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "
الحديث ضعيف .........
ويرى بعض أهل العلم أنه من قول ابن عباس ...
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 01:13]ـ
للرفع ......(/)
إطالة بعض ركعات التراويح دون غيرها على أنها من القيام!
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[30 - Sep-2007, مساء 03:14]ـ
سؤالان من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله:
الأخ ع. ص. ي من الخبر في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله ما هي الحكمة يا سماحة الشيخ من كون بعض الركعات في العشر الأواخر من رمضان طويلة في قراءتها وركوعها وسجودها وبعضها قصيرة؟ نرجو إرشادنا مأجورين إن شاء الله [1].
الجواب:
ليس في ذلك فيما أعلم سنة صحيحة تدل على ذلك بالتفصيل. ولكن اعتاد الناس ذلك من أجل التخفيف على الناس، وترغيبهم في إقامة صلاة الليل.
فمن خفف أو طوّل فلا حرج في أول الليل أو آخره .. مع مراعاة إيضاح القراءة والتخشّع فيها، والطمأنينة في الصلاة وعدم العجلة. والله ولي التوفيق.
------
السؤال:
ما رأيكم حفظكم الله ونفع بعلومكم فيما يفعله بعض الأئمة من تخصيص قدر معين من القرآن لكل ركعة ولكل ليلة؟
الجواب:
لا أعلم في هذا شيئاً؛ لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام فإذا رأى أن من المصلحة أن يزيد في بعض الليالي أو بعض الركعات لأنه أنشط، ورأى من نفسه قوة في ذلك، ورأى من نفسه تلذذاً بالقراءة فزاد بعض الآيات لينتفع وينتفع من خلفه، فإنه إذا حسن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع فيها ينتفع هو ومن وراءه فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات أو في بعض الليالي فلا نعلم فيه بأساً والأمر واسع بحمد الله تعالى. ا. هـ
------------
وعندنا في بعض القرى من يصلي أول الليل في التراويح الصلاة المعتادة واذا وصل إلى آخر تسليمتين أطالهما جدا ويقولون هذه صلاة القيام -آخر الليل- حتى تخف علينا آخر الليل نأخذ تسليمتين من القيام ونصليها في آخر التروايح!
ورأيت هذا التفريق لأجل هذا المقصد أيضا في بعض أحياء الرياض
وسألت الشيخ عبدالله بن مانع الروقي - قبل ست سنوات - عن ذلك فقال لا حرج
وسألته قبل يومين اذكّره فيما سألته من قبل هل ما زال يرى أن لا فرق ولا حرج
قال نعم فلما قلت له طيب يا شيخ نيتهم في ذلك وتفريقهم بالإطالة جدا في الصلاة الواحدة قال لا بأس لأن كلها قيام ولا عبرة بتسمياتهم ولحديث زيد بن خالد لما رأى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
أنه صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين طويلتين طويلتين ثم دون التي قبلهما ثم دون التي قبلهما .. الى آخر الحديث
رزقنا الله وإياكم احياء ليالي العشر
فمن قام العشر فلا بد سيدرك ليلة القدر(/)
الفصل بين التراويح والقيام هل هو بدعة؟
ـ[المسندي]ــــــــ[30 - Sep-2007, مساء 11:55]ـ
من يأتي بفتاوى العلماء الربانيين في ذلك فجزاه الله خيرا.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - Oct-2007, صباحاً 09:06]ـ
هذا هو التعقيب وهو معروف عند السلف، وقد كرهه بعض أهل العلم، وانظر مشكورا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري.
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 01:35]ـ
بارك الله فيكم
ألم تقرأ حديث: (أحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود ... )؟
ليس الإشكالُ في أصل الفصل، فهذا مشروع؛ إنما الإشكالُ في طريقة الفصل عند بعض الناس
حيث تجد الكثير -عندنا- في أول الليل في العشر الأواخر يصلون التراويحَ ثلاث تسليمات -أو نحوها- من غير إطالة، ثم يأتون بتسليمتين ويطيلون فيهما، ويقولون هذه من التهجد!
هذا عندي محلُّ إشكال، ويفتقر إلى الدليل
وأما أصل الفصل فلا تردد فيه
ـ[أبو حماد]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 04:16]ـ
بارك الله فيكم
ألم تقرأ حديث: (أحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود ... )؟
ليس الإشكالُ في أصل الفصل، فهذا مشروع؛ إنما الإشكالُ في طريقة الفصل عند بعض الناس
حيث تجد الكثير -عندنا- في أول الليل في العشر الأواخر يصلون التراويحَ ثلاث تسليمات -أو نحوها- من غير إطالة، ثم يأتون بتسليمتين ويطيلون فيهما، ويقولون هذه من التهجد!
هذا عندي محلُّ إشكال، ويفتقر إلى الدليل
وأما أصل الفصل فلا تردد فيه
بارك الله فيكم، ما وجه الاستدلال بحديث نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟.
ثم ما وجه القول بمشروعية التخصيص في هذه الليالي على هذه الكيفية دون بقية الشهر، لاسيما وأن مشروعية التراويح ثبتت بالنص على الكيفية المعهودة، وكون هذه الليالي العشر فاضلات لا يعني بالضرورة جواز التعبد فيها على هيئة خارجة عن أصل ما قرره الشارع، فهل ورد ما يدل على مشروعية الفصل في هذه الليالي خصوصاً؟.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 04:46]ـ
اخي الكريم للفائدة
منقول من ملتقى اهل الحديث
صَلَاةُ التَّعْقِيْب للاخ الظافر
تعريفها:
التَّعْقِيْبُ هو: التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح (1).
وقال ابن الأثير – رحمه الله تعالى –: (صلاة النافلة بعد التراويح) (2).
والتعبير عنها بصلاة التَّعْقِيْب، ليس لفظاً شرعياً إنما هو تعبير جميع الفقهاء.
حكم هذه الصلاة:
اختلف العلماء في حكمها على قولين:
القول الأول: الكراهة.
وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد نقله عنه محمد بن الحكم (3)، وجزم به الميرغناني في الهداية (4)، ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين (5).
واستدلوا لهذا القول بأدلة منها:
ما جاء من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اجعلوا آخر صلاتكم باللَّيل وترًا" (6).
وجه الدلالة من هذا الحديث: أن هؤلاء الجماعة صلّوا الوتر، فلو عادوا للصلاة بعدهالم يكن آخر صلاتهم بالليل وتراً.
واستدلوا أيضاً بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سؤل عن التَّعْقِيْب في رمضان، فأمرهم أن يُصلوا في البيوت (7).
وجاء عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى – أنه كره التَّعْقِيْب في شهر رمضان، وقال: (لا تملوا الناس) (8).
وجاء أيضاً عن سعيد وقتادة - رحمهما الله تعالى - أنهما كانا يكرهان التَّعْقِيْب في رمضان (9).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) المقنع (ص:34).
(2) النهاية (3/ 267مادة: عقب).
(3) الإنصاف (1/ 130).
(4) (ص:155).
(5) الشرح الممتع (4/ 92).
(6) أخرجه البخاري في كتاب الوتر: باب ما جاء في الوتر (ح990)، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى (ح749).
(8) المصنف لابن أبي شيبة (2/ 176).
(9) المصدر السابق.
القول الثاني: الجواز.
وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد وصححها ابن قدامة في المغني (1).
واستدلوا لهذا القول بأدلة منها:
ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (ما يرجعون إلا لخير يرجونه، أو لشر يحذرونه) (2).
مناقشة هذا القول:
أما ما استدل به من أثر عن أنس رضي الله عنه فالأثر ضعيف لا تقوم به حجة، لأن مدار هذا الأثر على قتادة بن دعامة السدوسي – رحمه الله تعالى - وهو مدلس لم يصرح بالسماع.
(وكذلك هذا الأثر معارض لقوله صلى الله عليه وسلم:" اجعلوا آخر صلاتكم باللَّيل وترًا") (3).
وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه خلاف هذا فقد سؤل عن التَّعْقِيْب في رمضان، فأمرهم أن يُصلوا في البيوت (4)؛ وهذا صريح في التَّعْقِيْب.
وقد سئل الإمام أحمد عن التعقيب في رمضان؟ قال: (عن أنس فيه اختلاف) (5).
الراجح:
يترجح - والله تعالى أعلم - القول بالكراهة، وذلك لقوة ما استدل به أصحابه، ولأن تلك الصلاة لم تكن معروفة في الصدر الأول، ولم تفعل، بل جاء النقل الصحيح بكراهتها، والخير كل الخير في اتباع من سلف.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) (1/ 608).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 399)، وابن نصر في قيام الليل (ص:106).
(3) الشرح الممتع (4/ 92).
(4) سبق تخريجه (ص:4).
(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص:91رقم440).
__________________
اقول يستدرك على قول الاخ الظافر ((وكذلك هذا الأثر معارض لقوله صلى الله عليه وسلم:" اجعلوا آخر صلاتكم باللَّيل وترًا") (3))) ا
بانه. ليس فيه معارضة اذا اخروا الوتر الى اخرالليل
اماقوله ((ولأن تلك الصلاة لم تكن معروفة في الصدر الأول،))
ان قصد الصحابة رضي الله عنهم فنعم وان قصد التابعين رحمهم الله فهؤلاء الذين اقرهم انس على فرض ثبوت الرواية حيث قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (ما يرجعون إلا لخير يرجونه، أو لشر يحذرونه) هم منهم من خبر القرون
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 05:18]ـ
بارك الله فيكم، ما وجه الاستدلال بحديث نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟.
ثم ما وجه القول بمشروعية التخصيص في هذه الليالي على هذه الكيفية دون بقية الشهر، لاسيما وأن مشروعية التراويح ثبتت بالنص على الكيفية المعهودة، وكون هذه الليالي العشر فاضلات لا يعني بالضرورة جواز التعبد فيها على هيئة خارجة عن أصل ما قرره الشارع، فهل ورد ما يدل على مشروعية الفصل في هذه الليالي خصوصاً؟.
وفيكم بارك الله
أخطأتُ في الاستدلال بحديث صلاة داود، وتابعتُ -دون مراجعة أوتثبُّت- أحدَ أهل العلم ممن سمعته يستدلُّ به
فجزاك الله خيراً على الاستدراك، والأسئلة التي ذكرتها تؤيد القول بعدم المشروعية
وقد ذكر الحافظ ابن رجب أنَّ أكثر العلماء لا يكرهونها بحال، والمسألة بحاجة إلى مزيد مراجعة، وفي البحث
الذي نقله الأخ الكريم أبو محمد الغامدي فوائد مهمة
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 06:57]ـ
لكن ماالقول فيمن صلى القيام الأول في مسجد، وصلى القيام الثاني مسجدآخر؟ والإشكال:هل يعتبر صلى مع إمامه حتى ينصرف؟
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 01:35]ـ
لكن ماالقول فيمن صلى القيام الأول في مسجد، وصلى القيام الثاني مسجدآخر؟ والإشكال:هل يعتبر صلى مع إمامه حتى ينصرف؟
سألتُ الشيخ سامي الصقير حفظه الله، فقال: لا بد أن يصلي كل الليل في مسجد واحد لأن هذا الإنقطاع يعتبر فاصلاً فلأجل أن تدخل في حديث (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) لا بد أن تصلي أول الليل {ما يسمى التراويح} وآخره {ما يسمى التهجد} في مسجد واحد.
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 04:17]ـ
ذكر الشوكانى فى نيل الأوطار أن النبى صلى الله عليه وسلم كان احيانا يصلى ركعتين بعد الوتر وعلل ذلك لبيان جواز التنفل بعد الوتر واجاب من يجيز على حديث (اجعل صلاتك آخر الليل وترا) انه للاستحباب والله تعالى اعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Oct-2007, مساء 03:01]ـ
الاخ أبو عمر القصيمي كلام الشيخ سامي فيه نظر لهذا الدليل
عن قيس بن طلق. قال:: (زارنا أبي في يوم من رمضان، فأمسى عندنا وأفطر، وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا من أصحابه، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة.). رواه الامام احمد وابو داود وابن خزيمة وغيرهم وهوحديث صحيح
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[02 - Oct-2007, مساء 04:37]ـ
بارك الله فيك يا أبا محمد الغامدي، لكن كلام الشيخ سامي على حديث (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) فيقول بأن هذا الفضل لا يكون إلا لمن صلى في مسجد واحد، والدليل الذي ذكرته وفقك الله لا يخالف مسألتنا والله أعلم، وأيضاً فإن في مساجدنا يصلون (10 ركعات) بعد صلاة العشاء ثم يتفرقون ويرجعون ويصلون (11 ركعة) في آخر الليل أي: يجعلون الوتر آخر الليل، فيتبين أن قيامهم واحد ولكن هذا الفصل الطويل قرابة (4 ساعات) يعتبر فاصلاً وراحة وأما القيام فواحد والله أعلم.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 02:36]ـ
لعل صورة صلاة التراويح المستشكلة لا إشكال فيها، لا من جهة الفصل ولا من جهة إطال الركعتين الأخيرتين فيها.
يوضح ذلك ما يلي:
أولاً مسألة الفصل:
1 - نقل أهل العلم الاتفاق على مشروعية صلاة التراويح بعد العشاء، فجوازها بعدها أمر جرى العمل به ووقع الاتفاق عليه، قال شيخ الإسلام: "السنة فى التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة"، وقال: "وقيام الليل فى رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء، وقد جاء مصرحاً به فى السنن أنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء"، وقال: "التراويح تفعل بعد العشاء تبعاً فيكفيها نداء العشاء"، وقد بوب بعض أصحاب السنن: عدد الصلاة بعد العشاء الآخرة في شهر رمضان.
2 - رواية الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته ... وغيرهما تفسرها رواية أبي يعلى وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من رمضان إلى المسجد بعد العشاء فصلى فرآه ناس فصلوا بصلاته.
ورؤية الناس له واجتماعهم يشعر بأنها بعد العشاء.
3 - وقت القيام من بعد العشاء إلى قريب الفجر، فمن تقصد تأخير بعض صلاته في وقت محدد لمقتض شرعي صحيح فلا إشكال في فعله ومن هذا القبيل تأخير من يؤخر بعضها إلى ثلث الليل الآخر. وهذا وجه الاستدلال بحديث الصحيحين أفضل الصلاة صلاة داود وقد وقع عند مسلم أنه عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره؛ يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقوم يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم.
فالمشروعية بعد العشاء متفق عليها وقد دلت عليها السنة والتأخير بعد الصلاة إلى ثلث الليل مقتضاه صحيح فدل هذا برأسه على مشروعيته وحديث أفضل الصلاة دل على ندبه.
أما المسألة الثانية وهي إطالة الركعتين الأخيرتين والتي استشكلها شيخنا الحمادي فلو كان استشكال الشيخ تخفيف ما قبلها لكان أوجه، لأن الأصل والسنة وهدي السلف الإطالة في القيام وعلى هذا جرى أمر السلف، ولهذا لم يستشكل الشيخ إطالة صلاة القيام بعد التراويح، فلا يقال لمن عمل بالسنة ما هو دليل العمل بها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 04:05]ـ
3 - وقت القيام من بعد العشاء إلى قريب الفجر، فمن تقصد تأخير بعض صلاته في وقت محدد لمقتض شرعي صحيح فلا إشكال في فعله ومن هذا القبيل تأخير من يؤخر بعضها إلى ثلث الليل الآخر. وهذا وجه الاستدلال بحديث الصحيحين أفضل الصلاة صلاة داود وقد وقع عند مسلم أنه عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره؛ يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقوم يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم. فالمشروعية بعد العشاء متفق عليها وقد دلت عليها السنة والتأخير بعد الصلاة إلى ثلث الليل مقتضاه صحيح فدل هذا برأسه على مشروعيته وحديث أفضل الصلاة دل على ندبه.
أما المسألة الثانية وهي إطالة الركعتين الأخيرتين والتي استشكلها شيخنا الحمادي فلو كان استشكال الشيخ تخفيف ما قبلها لكان أوجه، لأن الأصل والسنة وهدي السلف الإطالة في القيام وعلى هذا جرى أمر السلف، ولهذا لم يستشكل الشيخ إطالة صلاة القيام بعد التراويح، فلا يقال لمن عمل بالسنة ما هو دليل العمل بها.
شكر الله لكم هذه المداخلة النافعة
إذن كان استدلالُ العالم الذي سمعتُه في محلِّه، وقد غفلتُ عن الرواية التي ذكرتم فجزاكم الله خيراً على الإفادة
أما استشكالي فليس في إطالة التسليمتين ولا التقصير مما قبلها، وإنما في التفريق الحاصل بينهما
فلِمَ أُطِيلَت الصلاةُ في التسليمتين الأخيرتين وقُصِرَت فيما قبلها؟
هذا موطن الإشكال عندي
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 09:33]ـ
أما استشكالي فليس في إطالة التسليمتين ولا التقصير مما قبلها، وإنما في التفريق الحاصل بينهما
فلِمَ أُطِيلَت الصلاةُ في التسليمتين الأخيرتين وقُصِرَت فيما قبلها؟
هذا موطن الإشكال عندي
الحمد لله
هل يمكن لمن صلى بهذه الهيئة أن يكون مستأنساً لها بحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين)
فمفهومه أن الأخيرتين طويلتان أو أطول من الأوليين. والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 09:45]ـ
الحمد لله
هل يمكن لمن صلى بهذه الهيئة أن يكون مستأنساً لها بحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين)
فمفهومه أن الأخيرتين طويلتان أو أطول من الأوليين. والله أعلم
شكر الله لكم يا شيخ عاطف
لكن في حديث عائشة رضي الله عنها افتتاحُ صلاة التهجُّد بركعتين خفيفتين
وفي واقعنا يصلون أربعَ تسليمات خفيفة (ثمان ركعات) ثم يصلون تسليمتين ويقولون هذه من التهجد؛ صلاة آخر الليل
فهل ترى أنَّ في حديث عائشة ما يمكن أن يستدلَّ به على هذه الصورة؟
وأودُّ التنبيه إلى أنَّ هذه الصورةَ قلَّت عندنا مؤخَّراً
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 11:06]ـ
شكر الله لكم شيخنا الكريم التفريق مشكل حتى وإن كانت الصلاة بعد العشاء كلها على وتيرة واحدة، لأنهم يطيلون الصلاة في ثلث الليل الأخير ويخففون هذه التي بعد العشاء.
لكن المسألة أشبه بترك السنة في الركعات الأولى فلا يقاربون بين الركوع والسجود والقيام والقراءة، ولا يطيلون القراءة، وترك السنة هنا مراعاة لأحوال الناس اليوم وما يعتريهم من ضعف على العبادة له وجه، فإن كان بالجماعة شدة وقالوا للإمام: قدم ثنتين من التهجد! فلو كنت إماماً لم أر مانعاً من اهتبال السانحة لأصلي بهم صلاة أقرب لهدي القرون الأولى مادامت النفوس راغبة.
دون كبير اعتبار لمصطلاحات العوام وتقسيماتهم، أما فهمهم الخاطئ فيقوم شيئاً فشيئاً ويبين لهم عدم اعتبار الفرق والمقتضي للتخفيف هنا وللإطالة هناك قدر الإمكان.
ـ[الخالدي]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 11:34]ـ
رد: الفصل بين التراويح والقيام هل هو بدعة؟
ألا يستأنس بإحياء النبي لليله في هذه العشر المباركة .. و الرغبة في إدراك الثلث الأخير من الليل و لا أظن أن إحياء الليل كله متيسر لأحد .. و هل الكلام عن صلاة التعقيب هو في محل النزاع هنا؟!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 06:16]ـ
اخي الكريم تقول ((و هل الكلام عن صلاة التعقيب هو في محل النزاع هنا؟!
اقول نعم انظر ما قاله صاحب المغني رحمه الله
فصل
فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي التراويح في جماعة أخرى فعن أحمد: أنه لا بأس به لأن أنس بن مالك قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه , أو لشر يحذرونه وكان لا يرى به بأسا ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة إلا أنه قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة وقال أبو بكر: الصلاة إلى نصف الليل , أو إلى آخره لم تكره رواية واحدة وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم , والصحيح أنه لا يكره لأنه خير وطاعة فلم يكره كما لو أخره إلى آخر الليل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 06:46]ـ
هذه نص رسالة جائتني عبر الجوال , من جوال زاد طالب العلم عن هذا السؤال بالذات:
(1)
بعض المساجد تقسم صلاة التراويح قسمين , فيصلون أربع ركعات -مثلا- بعد صلاة العشاء ثم يصلون بقية الركعات والوتر بعد نصف الليل , فما حكم هذا الفصل؟
الجواب: هذه الصورة قل أن تجد فيها كلاما للعلماء (ولعل سبب ذلك عدم اشتهارها في زمنهم.
وممن أجازها: إسحاق والعراقي ومحمد بن عبدالوهاب وابن عثيمين وظاهر كلام ابن رجب أنه قول الجمهور
وكرهها ابن حامد والقاضي
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 06:51]ـ
(2)
ولكن هناك مسألة تكلم عنها بعض الصحابة والسلف وهي مسألة وإن كان لايعرف عن أحد من العلماء حصر تعريفها بالصورة المذكورة فهل تعد الصورة المذكورة أحد معانيها فتدخل إذا في حكم التعقيب الذي تكلم عنه السلف وغيرهم؟
ويتبين الجواب عن هذا بعد ذكرنا لتعريفات العلماء للتعقيب , وهي: في الجملة ثلاثة تعريفات:
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 06:58]ـ
(3)
الأول:
(انها النافلة التي تؤدى جماعة بعد التراويح والوتر , -وهذا التعريف هو المشهور عند الحنابلة - وهم أكثر فقهاء المذاهب كلاما عن مسألة التعقيب , كما في المقنع والإنصاف والمنتهى والإقناع , وانظر الدرر السنية 4/ 370
الثاني: أن يقوموا في جماعة في المسجد ثم يخرجون منه , ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل.
وهذا تعريف ابن رجب في الفتح: 6/ 259 ونقله غلام الخلال ,
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 07:03]ـ
(4)
ونحوه تعريف محمد بن نصر في (قيام رمضان) ونقله عن ابن ابي عروبة.
الثالث: أنه رجوعهم للصلاة عقب صلاتهم التراويح -وهذا تعريف ابن عقيل الحنبلي في الفصول وابن قدامة في المغني والكافي والخطابي في غريبه والزمخشري في الفائق وابن الأثير- ويتبين من خلال هذه التعريفات الثلاثة أن الصورة المذكورة لاتدخل في حكم التعقيب إلا على التعريف الثاني.
(تمت)
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 09:40]ـ
لكن في حديث عائشة رضي الله عنها افتتاحُ صلاة التهجُّد بركعتين خفيفتين
وفي واقعنا يصلون أربعَ تسليمات خفيفة (ثمان ركعات) ثم يصلون تسليمتين ويقولون هذه من التهجد؛ صلاة آخر الليل
فهل ترى أنَّ في حديث عائشة ما يمكن أن يستدلَّ به على هذه الصورة؟
وأودُّ التنبيه إلى أنَّ هذه الصورةَ قلَّت عندنا مؤخَّراً
الحمد لله
شكر الله لكم أخي الفاضل الحمادي
ما فهمته من كلامكم - أحسن الله إليكم - أنهم يصلون أربع تسليمات بصفة خفيفة ثم يصلون التسليمتين الأخيرتين بتطويل زائد
فإن كان هذا صحيحاً وكان عملهم هذا ديمةً فالنفس لا تطمئن لصحة الاتباع لالتزام صفة للصلاة ليست واردة في هيئات صلاته (ص)
ولا يصح حينئذ أن يحتج هؤلاء أو يُحتج لهم بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها في افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين
لكن هل يمكن في مثل هذه الحال (رمضان وعشر آواخر وتنافس في الخير وتلذذ بالسهر والتبتل بين يدي الله سبحانه) هل يمكن المسامحة في هذه الهيئة الموصوفة مع السعة الأصلية في صفة صلاة الليل .... أرجو هذا وإلا فخير الهدي هدي محمد (ص)
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 05:40]ـ
بارك الله فيكم
ألم تقرأ حديث: (أحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود ... )؟
ليس الإشكالُ في أصل الفصل، فهذا مشروع؛ إنما الإشكالُ في طريقة الفصل عند بعض الناس
حيث تجد الكثير -عندنا- في أول الليل في العشر الأواخر يصلون التراويحَ ثلاث تسليمات -أو نحوها- من غير إطالة، ثم يأتون بتسليمتين ويطيلون فيهما، ويقولون هذه من التهجد!
هذا عندي محلُّ إشكال، ويفتقر إلى الدليل
وأما أصل الفصل فلا تردد فيه
تقول حفظك الله وأبقاك أن محل الإشكال التخفيف في أول الركعات والإطالة في آخرها.
هذا أخي الحبيب خلاف الأولى، وليس هذا الفعل من السنة، وكذلك الفصل، الذي لا تردد فيه لديك هو محل إشكال أيضا، فليس واردا عن النبي (ص)، ولم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم فيما يظهر، ولكنه لا بأس به من حيث.
أذن المغرب سأعود للإكمال بعد الإفطار والصلاة.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 06:20]ـ
ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله
فأقول: ولكنه لا بأس به من حيث أنها صلاة نافلة، لم يرد لقراءتها تحديد لا في مدتها ولا قدر آياتها، وفي الحديث الصحيح يقول النبي (ص): " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى "، هكذا على الإطلاق من غير تحديد، وكيفما أديت فقد أصاب فيها السنة بأدائها مثنى مثنى، والحمد لله رب العالمين.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 06:39]ـ
وكذلك الفصل، الذي لا تردد فيه لديك هو محل إشكال أيضا، فليس واردا عن النبي (ص)، ولم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم فيما يظهر،.
بل هو وارد، وقد أشار إلى هذا أخونا الشيخ حارث الهمام:
ومن هذا القبيل تأخير من يؤخر بعضها إلى ثلث الليل الآخر. وهذا وجه الاستدلال بحديث الصحيحين أفضل الصلاة صلاة داود وقد وقع عند مسلم أنه عليه السلام كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره؛ يقوم ثلث الليل بعد شطره قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقوم يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم.
فالمشروعية بعد العشاء متفق عليها وقد دلت عليها السنة والتأخير بعد الصلاة إلى ثلث الليل مقتضاه صحيح فدل هذا برأسه على مشروعيته وحديث أفضل الصلاة دل على ندبه.
وأما طريقة العامة التي استشكلتُها فلم يظهر لي وجهها بعد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 09:15]ـ
الاستدلال بما ذكره الشيخ همام أثابه الله فيه نظر.
فأين هذا الفصل بين الصلاتين وتخصيص ليالي العشر في صلاة داود عليه الصلاة والسلام.
صلاة داود عامة ليست فيما نحن فيه أعني ليالي العشر، ولئن قلت يكفي عمومها، فقل كذلك في تخفيف بعض الركعات وإطالة بعضها، تكفي فيها العمومات أيضا.
رفع الله ذِكْرَك، وبارك فيك.
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 09:48]ـ
جزيتم خيرا
هناك اشكالان:
تخصيص العشر بالتعقيب والفصل في صلاة التراويح حتى صار سنة فيها خاصه. وقد ذكره اولا الشيخ ابو حماد
الثاني: تخفيف الصلاة اول الليل وتطويلها اخره على صفة لم يقم عليها دليل من فعله صلى الله عليه واله وسلم وقد ذكره اولا الشيخ الحمادي.
ـ[المسندي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 10:15]ـ
الجواب ليس ببدعة فقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين قيامه في الليل واليكم هذه الرواية
قال البخاري:حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 11:03]ـ
واما ما نقله الاخ الغامدي في المشاركه رقم 5
فانه بحث بحاجة الى اعادة نظر وتحرير
وتسميتها بصلاة التعقيب توسع وتجوز الاولى تركه ونسبة هذه التسمية الى جميع الفقهاء غير صحيحة
كما انه ينبغي تحرير معنى التعقيب ومعرفة مرادات من تكلم فيه من اهل العلم قبل عزو الاقوال اليهم
وقد نقل الاخ ابو الحارث وفقه الله ما يفيد في ذلك وبالله التوفيق
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 11:08]ـ
سألتُ الشيخ سامي الصقير حفظه الله، فقال: لا بد أن يصلي كل الليل في مسجد واحد لأن هذا الإنقطاع يعتبر فاصلاً فلأجل أن تدخل في حديث (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) لا بد أن تصلي أول الليل {ما يسمى التراويح} وآخره {ما يسمى التهجد} في مسجد واحد.
فان كانت ال في قوله:"الامام " للجنس؟
فحينئذ يدخل فيه من صلى مع امامين في ليلة واحدة حتى ينصرفا وبالله التوفيق.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 11:14]ـ
شكر الله لك أخي المسندي هذه الفائدة المليحة وقد يناقش بعض الإخوة بأن الكلام في جعل هذا مطرداً في ليالي العشر خاصة.
ويقال للإخوة -حفظهم الله- باختصار:
هل يقال لمن تحين الصلاة في الثلث الأخير جئت ببدعة؟
فأين نذهب بحديث أفضل الصلاة صلاة داود؟ وغيره من النصوص الدالة على الندب للصلاة في هذا الوقت.
والحديث عام يشمل العشر وغيرها.
وإنما خصت العشر بسنة التراويح بعد العشاء هذا التخصيص لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته لها وقد نقل دليله، ونقل انعقاد الإجماع عليه في الردود السابقة.
فأي تخصيص ههنا ليس عليه دليل؟
التي بعد العشاء جاء النص بها وانعقد الإجماع عليها، والتي في الثلث الأخير جاء النص عليها.
فإن قلت فلم يتركون السنة في العشرين فلا يقومون باليل قيل ترك السنة (الندب) والاستكثار من الخير ليس بدعة، فكيف والسنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحيي العشر دون غيرها.
وكذلك يقال في شأن تخفيف القراءة فترك السنة لا يقتضي أن يوصف العمل بالبدعة كمن اعتاد ترك السنة في قراءة ركعتي الفجر أو غيرهما فلا يقال إن جاء بالمشروع صحيحاً على غير وجهه الأكمل أنه قد ابتدع لتركه سنة، وكذلك شأن من خفف، فكيف والتخفيف مقتضاه معقول والإطالة كذلك على ما بين في الردود السابقة.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - Oct-2007, صباحاً 10:45]ـ
شكر الله لك أخي المسندي هذه الفائدة المليحة وقد يناقش بعض الإخوة بأن الكلام في جعل هذا مطرداً في ليالي العشر خاصة.
ويقال للإخوة -حفظهم الله- باختصار:
هل يقال لمن تحين الصلاة في الثلث الأخير جئت ببدعة؟
فأين نذهب بحديث أفضل الصلاة صلاة داود؟ وغيره من النصوص الدالة على الندب للصلاة في هذا الوقت.
والحديث عام يشمل العشر وغيرها.
وإنما خصت العشر بسنة التراويح بعد العشاء هذا التخصيص لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته لها وقد نقل دليله، ونقل انعقاد الإجماع عليه في الردود السابقة.
فأي تخصيص ههنا ليس عليه دليل؟
التي بعد العشاء جاء النص بها وانعقد الإجماع عليها، والتي في الثلث الأخير جاء النص عليها.
فإن قلت فلم يتركون السنة في العشرين فلا يقومون باليل قيل ترك السنة (الندب) والاستكثار من الخير ليس بدعة، فكيف والسنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحيي العشر دون غيرها.
وكذلك يقال في شأن تخفيف القراءة فترك السنة لا يقتضي أن يوصف العمل بالبدعة كمن اعتاد ترك السنة في قراءة ركعتي الفجر أو غيرهما فلا يقال إن جاء بالمشروع صحيحاً على غير وجهه الأكمل أنه قد ابتدع لتركه سنة، وكذلك شأن من خفف، فكيف والتخفيف مقتضاه معقول والإطالة كذلك على ما بين في الردود السابقة.
هل يقال لمن تحين الصلاة في الثلث الأخير جئت ببدعة؟
أبعدت كثيرا
الأخ الكريم والشيخ الفاضل / همام
ليس الأمر في أنه بدعة نسأل الله العافية، ومن يقول ذلك؟!
الصلاة مشروعة على هذه الطريقة بلا ريب، وتعضدها أدلة كثيرة منها ما ذكرت وغيرها كثير، ولكن الذي أنا أتحدث فيه، وأحسب أن بقية الإخوان كذلك، في ورود ذلك عن النبي (ص) أو الصحابة رضي الله عنهم، أما أن نقول بأن ذلك بدعة وإحداث في الدين فحاشا، ولا أظن أن طالب علم يقوله، ولئن قاله أحد فهو مخطئ ومجانب للصواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[05 - Oct-2007, مساء 05:16]ـ
أشو:)
ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[05 - Oct-2007, مساء 09:55]ـ
فان كانت ال في قوله:"الامام " للجنس؟
فحينئذ يدخل فيه من صلى مع امامين في ليلة واحدة حتى ينصرفا وبالله التوفيق.
ثم ظهر لي ان كونها للجنس لا يدل على دخول من صلى خلف امامين حتى ينصرفا في ظاهر الحديث.
وانما يدل ذلك على دخول من صلى خلف امام لا بعينه حتى ينصرف وبالله التوفيق.
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - Oct-2007, مساء 10:14]ـ
من محاضرة أحكام القيام والتراويح والإعتكاف للشيخ المبارك / عبدالكريم الخضير حفظه الله:
يقول السائل: جرت عادة بعض الأئمة في العشر الأواخر من رمضان تقديم تسليمتين لتكون مع صلاة التراويح فهل لهذا العمل أصل في السنة؟.
فأجاب حفظه الله:
لا أدري ما الذي يجعلهم يصنعون هذا، يصلون خمس تسليمات خفيفة، ثم يصلون تسليمة ثقيلة؛ لأنها تهجد، إيش معنى تهجد؟ إيش الفرق بينها وبين التسليمة التي قبلها؟ لا أعرف له أصلاً، هم يريدون أن يخففوا من صلاة آخر الليل، علماً بأن صلاة آخر الليل مشهودة، وهي أفضل من صلاة أول الليل، فإما أن تقتصر على الصلوات الخفيفة في أول الليل، ثم بعد ذلك تصلي في آخر الليل صلاة ثقيلة مناسبة لوقت النزول، أو تجعل الصلاة كلها ثقيلة، إذا كنت تريد تقول: لا أريد أن أصلي أكثر من إحدى عشر، تصلي ركعتين بعد صلاة الفريضة في أول الليل ثقيلتين، ما هي بتراويح، تصلي تسليمتين، وتترك ثلاث في آخر الليل، أما بهذه الطريقة لا أعرف له أصل، وهو موجود، حتى موجود قبل أربعين أو خمسين سنة، موجود يعني في الرياض وفي القصيم موجود، يقرنون شيء من صلاة التهجد مع التراويح؛ ولكن لا أعرف له أصلاً، ولا أدري ما الفرق بين التسليمة الخامسة والسادسة؟ هذه بخمس دقائق، وهذه بنصف ساعة.
http://www.khudheir.com/ref/552/****
ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - Oct-2007, مساء 10:28]ـ
الفرق بين التراويح والقيام والإطالة في العشر الأواخر
من فتاوى سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله /
السؤال:
هل هناك فرق بين التراويح والقيام؟ وهل من دليل على تخصيص العشر الأواخر بطول القيام والركوع والسجود؟.
الجواب:
الصلاة في رمضان كلها تسمى قياما كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) [1] فإذا قام ما تيسر منه مع الإمام سمي قياما ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنه يشرع إحياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة، ولهذا شرعت الإطالة فيها كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ في بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يتأسوا به صلى الله عليه وسلم، بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحييها كان يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الأحاديث، أما في العشر الأخيرة فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله ويوقظ أهله ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام ولأن فيها ليلة مباركة، ليلة القدر.
--------------------
[1] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7729) والبخاري في (الإيمان) برقم (37).
المصدر:
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
http://imambinbaz.org/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1039
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 05:24]ـ
السؤال:
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الفصل في قيام الليل في العشر الأخير من رمضان بين صلاة التراويح والقيام؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الفصل، ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضاً، بل هو مما حدث بعد ذلك، تخفيفاً على الناس لما ضعفت الهمم وقصرت عن طول القيام. ولقد عُرف هذا الفصل بين التراويح والقيام عند بعض أهل العلم بالتعقيب، قال ابن رجب في فتح الباري (7/ 113): " التعقيب في رمضان: وهو أن يقوموا في جماعة في المسجد، ثم يخرجون منه، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل". أما حكمه، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن ذلك جائز، وهو أحد القولين عن الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل العلم إلى كراهية ذلك، بل قال الثوري رحمه الله: إنه بدعة.
والذي يظهر أن هذا الفصل جائز لا حرج فيه من حيث الأصل، ويمكن أن يستأنس له بما أخرجه البخاري (2013) ومسلم (738) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً) ووجهه أن النبي فصل بين صلاة القيام كما أفاده الحديث، والله أعلم.
أخوكم/ د. خالد المصلح
22/ 9/1428هـ.
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1159.shtml
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المسندي]ــــــــ[08 - Oct-2007, مساء 04:47]ـ
السؤال:
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الفصل في قيام الليل في العشر الأخير من رمضان بين صلاة التراويح والقيام؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الفصل، ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضاً، بل هو مما حدث بعد ذلك، تخفيفاً على الناس لما ضعفت الهمم وقصرت عن طول القيام. ولقد عُرف هذا الفصل بين التراويح والقيام عند بعض أهل العلم بالتعقيب، قال ابن رجب في فتح الباري (7/ 113): " التعقيب في رمضان: وهو أن يقوموا في جماعة في المسجد، ثم يخرجون منه، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل". أما حكمه، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن ذلك جائز، وهو أحد القولين عن الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل العلم إلى كراهية ذلك، بل قال الثوري رحمه الله: إنه بدعة.
والذي يظهر أن هذا الفصل جائز لا حرج فيه من حيث الأصل، ويمكن أن يستأنس له بما أخرجه البخاري (2013) ومسلم (738) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً) ووجهه أن النبي فصل بين صلاة القيام كما أفاده الحديث، والله أعلم.
أخوكم/ د. خالد المصلح
22/ 9/1428هـ.
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1159.shtml كيف؟!!!! وقد ورد ذلك في صحيح البخاري انظر مشاركتي فوق.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[09 - Oct-2007, صباحاً 08:56]ـ
وفوق كل ذي علم عليم!
جزاك الله خيراً , أخي المسندي لعل مقصود الشيخ: لم يرد نص بخصوص هذا الفصل في ليالي رمضان مع الجماعة , ويمكن أن يستأنس بالحديث الذي أوردته مع الحديث الآخرالمذكور في الفتوى أعلاه ,,,
وفقك الله .........(/)
حكم قول الزوجة لزوجها أنت أخي وأنت أبي وكل شيء لي في الدنيا؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Oct-2007, صباحاً 12:40]ـ
حكم قول الزوجة لزوجها أنت أخي وأنت أبي وكل شيء لي في الدنيا؟؟
السؤال: الحاج رزق محمد علي عوض مقيم ببغداد يقول في رسالته إن زوجتي تقول لي دائماًَ أنت زوجي وأنت أخي وأنت أبي وكل شيء لي في الدنيا هل هذا الكلام يحرمني عليها أم لا؟
الجواب
اجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله
: الجواب هذا الكلام منها لا يحرمها عليك لأن معنى قولها أنت أبي وأخي وما أشبه ذلك معناه أنت عندي في الكرامة والرعاية بمنزلة أبي وأخي وليست تريد أن تجعلك في التحريم بمنزلة أخيها وأبيها على أنها لو فرض أنها أرادت ذلك فإنك لا تحرم عليها لأن الظهار لا يكون من النساء لأزواجهنّ وإنما يكون من الرجال لأزواجهم ولهذا إذا ظاهرت المرأة من زوجها بأن قالت له أنت عليّ كظهر أبي أو كظهر أخي أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا يكون ظهاراً ولكن حكمه حكم اليمين بمعنى أنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها إلا بكفارة اليمين فإن شاءت دفعت الكفارة قبل أن يستمتع بها وإن شاءت دفعتها بعد ذلك وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
ـ[ضياء السالك]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 08:55]ـ
يا أخي في الملتقى عزاب:)
جزاك الله خيرا على نقلك من تراث الإمام محمد بن صالح بن عثمين رحمه الله
ـ[صالح العواد]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 10:52]ـ
جزاك الله خير
قول الشيخ محمد رحمه الله هو اللذي ترتاح له النفس في هذه المسألة، ولكن من باب الفائدة أن المذهب (أي الحنبلي) يرى الكراهة لمن يقول لزوجته يا أختي او يا أمي و كأنهم يقولون أن من تأمل الآية عرف سبب الكراهية وهي ان الله قال (ما هن امهاتهم) فكأنه ينفي ذلك فأخذوا منه أقل أحوال المنع وهو الكراهية .. و الله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 11:09]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ع
الاخوة ضياء السالك وصالح العواد
شكرا لكما ... بارك الله فيكما ...
معلومة مفيدة حتى للعزاب (ابتسامة)
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[26 - Nov-2007, صباحاً 02:39]ـ
للفائدة:
(في سنن أبي داود)
2210 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد ح و حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه. (ضعفه الألباني)
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير في سورة المجادلة عند هذا الحديث:
"وهكذا أيضًا عما خرج من سبق اللسان، ولم يقصد إليه المتكلم، كما رواه أبو داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته: يا أختي. فقال: أختك هي؟ "، فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك؛ لأنه لم يقصده، ولو قصده لحرمت عليه؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك."اهـ
والله أعلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Nov-2007, صباحاً 06:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
علماء اقتصاد اسلامي يكتبون نهاية التورق المنظم (تقسيط البنوك)
ـ[المتبع]ــــــــ[01 - Oct-2007, صباحاً 02:51]ـ
بعد طول جدل .. علماء اقتصاد إسلامي يكتبون نهاية «التورق المنظم»
رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي لـ «الشرق الأوسط»: الفقهاء وهيئة المحاسبة أقروا المنع
جدة: محمد الهمزاني
بعد جدل طويل أقر علماء اقتصاد إسلامي عدم مشروعية «التورق» كأحد المنتجات التمويلية للبنوك الإسلامية، مستندين إلى سوء تطبيقات البنوك الإسلامية والتقليدية التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة له.
وكشف لـ «الشرق الأوسط» الدكتور حسين حامد حسان رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي وعضو العديد من المجالس والمجامع الاقتصادية الإسلامية، إن فقهاء العصر أقروا بالإجماع قبل أيام عدم مشروعية «التورق» وأن تطبيقاته في البنوك لم تكن دقيقة، وشابها بعض الشبهات التي دفعت العلماء إلى الإجماع على تحريم «التورق المنظم».
ويعرّف «التورق» بشراء العميل طالب السيولة سلعة بثمن مقسط مؤجل من البنك، ثم بعد ذلك يبيع السلعة، ويقضي بثمنها الحاجة التي أراد من أجلها المال، وهو من الأدوات المالية التمويلية التي شهدت جدلا واسعا بين عدد من الفقهاء في العالم الإسلامي. وذكر الدكتور حسان على هامش ندوة البركة الثامنة والعشرين للاقتصاد الإسلامي التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي، أن سبب تحريم التورق يعود إلى أنه لا يحتمل الخسارة التي ينطلق منها الاقتصاد الإسلامي في تحمل نسب المخاطرة والخسارة، مؤكدا أن هذا الإجماع على التحريم يدعمه قرار من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية صدر قبل أيام.
وبين حسان أن البيع فيه مخاطر في الخسارة وأن «الشريعة تؤكد أن الغرم بالغرم»، والله تعالى قال (أحل الله البيع وحرم الربا)، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية يجب أن تتجه إلى البدائل الكثيرة وتمويل رأس المال العامل الذي يستفيد منه الاقتصاد الإسلامي بشكل عام.
وأبان رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي أن ما تطرحه بعض البنوك الإسلامية أو التقليدية ولديها فروع في المصرفية الإسلامية حاليا مخالفة صريحة. وزاد أن «التورق انتهى، ومن يأتي يقول إن التورق الموجود إسلامي نقول له (لا)، ليس هناك فقيه قط يوافق على هذا».
ويدعم حديث الدكتور حامد حسين دراسة علمية كشفت عن مخالفات وتجاوزات في تطبيق الأدوات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية السعودية، وتحديدا في «التورق».
وتوصلت الدراسة التي ناقشت «مدى شرعية الأدوات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية السعودية» والتي أعدها معهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن فريق الدراسة وجد أن الوسيلة المتاحة حاليا في البنوك هي «التورق الإسلامي في المعادن». وقالت الدراسة التي كانت «الشرق الأوسط» قد نشرتها في وقت سابق، إن تطبيقات «التورق» في كثير من البنوك لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، على الرغم من وجود هيئات ومستشارين شرعيين فيها، نظراً لعدم وجود هيئة للرقابة على الممارسات الفعلية للعمليات المقرة من اللجنة الشرعية بالبنوك المحلية. ويشهد «التورق» معارضة من البعض ومنهم مجمع الفقه الإسلامي الذي حرمه، وهو «أن يقوم على شراء البنك كمية من السلع من السوق الدولية ثم بيعها بالأجل على عملائه الذين يوكلون البنك ببيعها مرة أخرى على غير بائعها الأول نقدا وإضافة القيمة لحساباتهم طرف البنك». كما أيد قرار مجمع الفقه الإسلامي تأييد آخر من قبل علماء معاصرين آخرين اعترضوا على «التورق المصرفي المنظم»، ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صديق الضرير، والدكتور حسين حامد حسان، والشيخ صالح عبد الله كامل، والدكتور صالح الحصين، والدكتور مختار السلامي وغيرهم. وتبرز دائما قضية جدوى فتوى الهيئات الشرعية في البنوك لمنتج «التورق» في الوقت الذي تدور شبهات وشكوك حول مدى جدية والتزام البنوك نفسها بما أجازته الهيئات الشرعية، خاصة أن مفهوم واستيعاب المصرفية الإسلامية غير واضح ومفهوم من قبل كثير من العاملين في البنوك التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية، وندرة المتخصصين في هذا المجال. وكان الشيخ سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء السعودية وأحد أبرز الشخصيات العاملة في الهيئات الشرعية في معظم
(يُتْبَعُ)
(/)
البنوك السعودية والدولية، والذي كان حاضرا في ندوة البركة الأخيرة، قد نبه في أحد حواراته مع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يجوز في عملية التورق أن يبيع العميل البضاعة على البنك، بل ينبغي أن يبيعها على طرف ثالث، لأنه لو باعها على البنك صار من بيع الرنة، وبيوع الرنة هي حيلة من الحيل الموصلة إلى الربا، وفي نفس الأمر ينبغي أن تكون السلعة التي يشتريها العميل معلومة إما بالصفة أو بالرؤية». ويستند المنيع في تنبيهه إلى أن السلع التي تشترى من الأسواق الدولية مثل أسواق هولندا أو انجلترا أو نيويورك، وتعتبر من السلع المجهولة لأن المشتري لا يعرف أي نوع من المعادن هي، ولا كميتها، وإنما يقوم بتوكيل البنك الذي باع له البضاعة، من دون أن يعلم نوعية المعادن التي اشتراها. وأمام الضغوط التي تواجهها الهيئات الشرعية من قبل كثير من العملاء، لجأت البنوك نفسها إلى استخدام «التورق» في السلع المحلية في نفس الدول عن طريق إبرام اتفاقيات مع شركات ومصانع الحديد أو مع أحد مستوردي الحديد والصلب، غير أن واقع الحال في التطبيق الفعلي يؤكد أن معظم العملاء لا يسألون عن السلع التي اشتراها ولا أين مكانها. ويتم تطبيق «التورق» في عدد من البنوك بهدف توفير السيولة النقدية لشريحة مهمة من عملاء المصارف من خلال أداة تمويلية إسلامية من دون تعريضهم لخسائر مالية كبيرة. ويتمثل تطبيق منتج «التورق» في المصارف الإسلامية من خلال شراء البنك كمية من السلع التي تتسم بالثبات النسبي في أسعارها والتي يمكن ضبطها ووصفها للعميل بما ينفي الجهالة. وقد يتم شراء هذه السلع من السوق الدولية عبر وسطاء للبنك وترتيبات مع أطرف مختلفة أو يتم الشراء من السوق المحلية، ومن ثم يتقدم العميل بطلب لشراء كمية من هذه السلع المملوكة للبنك على أن يسدد ثمنها على عدد أقساط شهرية أو سنوية أو حسب الاتفاق بينهما. وبعد دراسة طلب العميل وموافقته يتم التوقيع على عقد بيع آجل أو مرابحة بين البنك والعميل، ثم يتملك العميل السلعة وله الحق في قبضها والتصرف بها أو بيعها. ويوكل العميل عادة البنك ببيع هذه السلعة لحسابه نقدا وإيداع ثمنها في حسابه، بشرط أن يتم البيع على طرف ثالث خلاف الطرف الذي سبق أن اشترى منه البنك هذه السلعة، وفي بعض البنوك يوكل العميل المورد ببيع السلعة نيابة عنه وتحويل قيمتها إلى حسابه طرف البنك، على ألا يضمن البنك للعميل بيع السلعة بثمن معين في السوق، ولكن يبيعها بأفضل سعر حسب ظروف العرض والطلب وقت البيع. وحول بدائل «التورق» بعد الإجماع على تحريمه، أكد الدكتور حسين أن البنوك تستطيع الاستفادة من البدائل الكثيرة المتوافرة في فقه المعاملات، مثل منتج (السلم) الذي يدخل فيه البنوك كشريك في عملية المضاربة وبنسب مخاطرة وربح، مشيرا إلى أن مقاصد الشريعة متعددة وكثيرة في هذا المجال.
الآن تستطيع الاقتراض عن طريق (السلم) أي تأخذ مال عامل أي تنتمج وعندك دراسة سوقية. وفيما يتعلق بالاستثمار في الشريعة وتقديم الخدمات المالية والاستشارية، أوضح الدكتور حسين حامد أنه تم افتتاح في شركة دار الشريعة في دبي ويديرها بنفسه، ومن مهامها العمل على هيكلة التمويل والمستندات التمويلية ومنتجات جديدة والتدريب والبحوث، مبينا أنهم جمع كافة الخبرات المالية والقانونية والشرعية في مكان واحد بهدف تقديم خدمة شاملة لأي عميل من مكان واحد.
المصدر
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=58&issue=10528&article=438485(/)
ما المقصود بالليالي الوترية في العشر الأواخر؟ يجيبك شيخ الإسلام
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[01 - Oct-2007, صباحاً 03:06]ـ
وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ - عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَهُوَ مُعْتَقَلٌ بِالْقَلْعَةِ قَلْعَةِ الْجَبَلِ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِمِائَةٍ.
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَكَذَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " ** هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ}. وَتَكُونُ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا. لَكِنَّ الْوِتْرَ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي فَتُطْلَبُ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ. وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ مَا بَقِيَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ** لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى لِسَابِعَةٍ تَبْقَى لِخَامِسَةٍ تَبْقَى لِثَالِثَةٍ تَبْقَى}. فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَكُونُ ذَلِكَ لَيَالِيَ الْأَشْفَاعِ. وَتَكُونُ الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ تَاسِعَةً تَبْقَى وَلَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَابِعَةً تَبْقَى. وَهَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخدري فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ. وَهَكَذَا أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ. وَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ كَانَ التَّارِيخُ بِالْبَاقِي. كَالتَّارِيخِ الْمَاضِي. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّاهَا الْمُؤْمِنُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ جَمِيعِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ** تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ} وَتَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَكْثَرَ. وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ كَمَا كَانَ أبي بْنُ كَعْبٍ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقِيلَ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ عَلِمْت ذَلِكَ؟ فَقَالَ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ. " ** أَخْبَرَنَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صُبْحَةَ صَبِيحَتِهَا كَالطَّشْتِ لَا شُعَاعَ لَهَا}. فَهَذِهِ الْعَلَامَةُ الَّتِي رَوَاهَا أبي بْنُ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْهَرِ الْعَلَامَاتِ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ فِي عَلَامَاتِهَا " ** أَنَّهَا لَيْلَةٌ بلجة مُنِيرَةٌ} وَهِيَ سَاكِنَةٌ لَا قَوِيَّةُ الْحَرِّ وَلَا قَوِيَّةُ الْبَرْدِ وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَّهُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي الْمَنَامِ أَوْ الْيَقَظَةِ. فَيَرَى أَنْوَارَهَا أَوْ يَرَى مَنْ يَقُولُ لَهُ هَذِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَقَدْ يُفْتَحُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْأَمْرُ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
ـ[أبو عمر الفلسطيني]ــــــــ[01 - Oct-2007, صباحاً 04:02]ـ
صعقتني
الذي فهمته يبنبغي إحياء الليالي جميعاً لضمان الوتر!!
فهل هذا صحيح؟
جزاك الله خيراً
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[01 - Oct-2007, صباحاً 04:37]ـ
نعم أخي الفاضل كما فهمتَ تماما، والحمد لله أن علمتَ قبل دخول العشر.
وجزاكم الله خيرا.(/)
مناقشة للشيخ محمد الددو في بعض المسائل (فيديو) (تلخيص فوائد) ..
ـ[الماجد]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 09:58]ـ
حلقة من هم أهل السنة والجماعة
(الجزء الأول)
لفضيلة الشيخ العلامة / محمد الحسن ولد الددو - حفظه الله -
رئيس مركز تكوين العلماء
من برنامج "فقه العصر " في قناة إقرأ بتأريخ 08 - 05 - 2007
فيديو (احفظ مباشرة)
http://www.dedew.net/downloadvd.php?id=110
ملف صوتي (احفظ مباشرة)
http://www.dedew.net/downloadsd.php?id=558
بعض فوائد الشيخ في الحلقة
1 - تعريف مصطلح السنة.
2 - السنة تقابل البدعة. وهي تدخل في العقائد والعبادات. ولا تطلق السنة في معاملات ولا عادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا في مسألة واحدة وهي الطلاق البدعي: وهو وقوعه في حال الحيض.
3 - التشيع هو في الأصل خلاف سياسي فقهي. وهو في حصر الخلافة في البطنين أو قريش أو في المسلمين كلهم والأخير مذهب الخوارج.
4 - تعريف مصطلح الجماعة. ولم يُعرف إلا في عهد عثمان رضي الله عنه.
5 - مصطلح أهل السنة والجماعة لم يرد في كتابٍ ولا سنة.
6 - أنكر الشيخ اطلاق لقب الجماعة على أهل السنة , لأنه لا جماعة للمسلمين اليوم. بل يكتفى بلقب (أهل السنة).
7 - النجاة لا يختص بلقب (أهل السنة) ولا هو محصور بها , وإن من الشيعة والمعتزلة والخوارج من هو من الفرقة الناجية.
8 - الزيادة في حديث الافتراق (كلها في النار إلا واحدة) زيادة غير صحيحة.
9 – الافتراق ليس عيباً ولا ذماً بالإطلاق. وهو يدل على كثرة هذه الأمة المباركة.
10 - كتب الملل والنحل غير موفقة. والخطأ راجع إلى المفرقين المتعصبين لا إلى الحديث.
11 - لا يجوز نسبة فرقة من الفرق إلى أنها من الإثنتين والسبعين فرقة , أو أنها الناجية.
12 - آيات وأحاديث الوعد والوعيد كلها مقيدة.
13 - لا يصح تعليق النجاة بالاصطلاحات (أهل السنة) (أهل الحديث) (الأثرييين) ونحو ذلك.
14 - أنكر الشيخ إطلاق لقب (الأثري) على غير المتخصص بالآثار , لأنها صنعة لا ينسب إليها إلا صانعها.
15 - تكفير السلف لمن قال بخلق القرآن هو من باب التغليظ فقط , وقد ورد عن السلف عدم التكفير بهذه المسألة.
16 - نحن مأمورون بعدم التفرق حتى مع أهل البدع. وليس معنى هذا اتباعهم على الضلالة , بل هم مأمورون باتباع الحق ونحن بالثبوت عليه بلا احتكار.
17 - كل أهل الإسلام قد يكونوا من أهل السنة باعتبار. فمصطلح أهل السنة غير مقصور بالاعتقاد بل يدخل في الأخلاق ونحو ذلك.
18 - الطائفة المنصورة قد تكون من أهل السنة أو أهل البدع. وإن الدين قد ينصر بالرجل الفاجر. فالحكم على الطائفة أنها منصورة جائز أما أنها ناجية فلا , فالناجي قد يكون غير منصور , والمنصور قد يكون غير ناجي.
19 - الجماعات ليست من الفرق إلا إذا قامت على أصل بدعي وتحزبت عليه.
20 – لا يجوز نقض الفرد لبيعة أمير الجماعة وهو يعلم أنها على الحق , وإلا دخل في الوعيد (مات ميتة الجاهلية).
21 - المرء إذا ارتكب بدعةً كالمولد أو أكبر من ذلك لا يخرجه من أهل السنة بالعموم , لكن يكون انتسابه للسنة ناقصاً في ذلك الجانب , مثل أهل المعاصي هم ناقصون في السنة من جانب الطاعة.
22 - وجه الشيخ نصيحة عامة للأمة , بضرورة الاتفاق , والتفريق بين الثوابت المعصومة والاجتهاد.
المصدر:
http://www.al-yemen.org/vb/showthread.php?t=227324
ـ[الماجد]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 10:13]ـ
حلقة من هم أهل السنة والجماعة
(الجزء الثاني)
لفضيلة الشيخ العلامة / محمد الحسن ولد الددو - حفظه الله -
رئيس مركز تكوين العلماء
من برنامج "فقه العصر " في قناة إقرأ بتأريخ 22 - 05 - 2007
فيديو (احفظ مباشرة)
http://www.dedew.net/downloadvd.php?id=113
ملف صوتي (احفظ مباشرة)
http://www.dedew.net/downloadsd.php?id=575
بعض فوائد الشيخ في الحلقة
1 - أكد الشيخ إسقاط لقب (الجماعة) عن مصطلح أهل السنة اليوم , وعدم صلاحية إلحاقه. واستغلال ملوك بني أمية له.
2 - لا علاقة لمصطلح (أهل السنة) بمصطلح (الغرباء) , فالغربة الأولى/ هي غربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه, والغربة الثانية/ هي غربة المسلم الذي لا يستطيع أن يبين كل ما لديه من الحق لضعفٍ وذلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - التأكيد على أن ادعاء أن فرقة بعينها هي الفرقة الناجية , من التزكية والتألي المنهي عنه والمتوعد عليه. مع شرح كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية.
4 - المرء لا يخرج عن مصطلح (أهل السنة) بمجرد وقوعه في بدعة ولو في باب كامل (كباب الأسماء والصفات) , وما دام أنه مجتهد فهو معذور.
5 - المعيار الضابط في تعريف السني هو: من اتخذ الكتاب والسنة والإجماع مرجعاً له. فمن وافق على هذه المصادر فهو من (أهل السنة).
6 - القرآن الكريم حمال أوجه , والضابط في الفهم الصحيح: ألا يرده القرآن الكريم نفسه , وأن يكون موافقاً للغة العربية الشريفة.
7 - لا يجوز الامتحان في الاعتقاد مطلقاً , إلا في حالتين: الأولى / إذا جاء رجل من أرض الكفر وهو كافر وادعى الإسلام في وقت الحرب للحذر من كونه جاسوساً وعيناً للكافرين , والثانية / إذا كان الرجل لدية أمة أو عبد ويريد عتقهما فيجوز الامتحان إذا كان أصلهما كافرين حتى يعلم إسلامهما لاشتراط الإيمان في العتق.
8 - اتباع السلف يكون في أصول الاعتقاد لا جزئيات العمل والاعتقاد , والسلف اختلفوا في فروع الاعتقاد , ففرق بين ثوابت الإيمان وبين غيرها من الفروعيات العقدية.
9 - لا يحق لأحد إخراج فرقة من أهل السنة إلا إذا كانت متعصبة على البدعة بالتحزب وكان عالماً ووافقه غيره من العلماء على إخراجهم. وإلا لم يخرجوا من مصطلح (أهل السنة).
10 - إخراج الفرد من مصطلح (أهل السنة) هو حكم قضائي, ولا يقع إلا بحصول الشروط وانتفاء الموانع , والشروط سبعة: وهي انتفاء الجهل, والتأويل, والإكراه, والقصد, والاجتهاد, مع ثبوت ذلك عنه, وإقامة الحجة عليه.
11 - أكثر أهل السنة اشتغلوا بعلم الكلام في العقائد وناظروا فيه. وتعلمه فرض كفائي.
12 - الحكم على فئة بخروجها من مصطلح (أهل السنة) لا يعني الحكم عليها بالنار وأنها متوعدة به. بل قد يكون المبتدع معذوراً.
13 - ترك الأخذ عن المبتدعة , من التطرف الجديد والتعصب المتأخر , وقد أخذ الأئمة عن كثير من المبتدعة.
14 - هجر المبتدع غير مقصود لذاته , بل هو عقاب وتأديب يوقعه الإمام أو الأب أو الشيخ ونحوهم , ولا يزيد على 3 أيام. والمشروع هجره في وقت ارتكاب المنكر فقط.
15 - يجب الانتصار لكل مظلوم ولو كان مبتدعاً أو كافراً. وهو مشايعة للحق لا للباطل.
16 - المبتدع لا يُشهر به إلا إذا قامت عليه الحجة وانطبقت عليه الشروط السابقة , وإلا فلا يحل التشهير به.
17 - الأشاعرة والماتريدية من مذاهب (أهل السنة). ورد الشيخ خمسة عشر شبهة عنهم.
19 - الصوفية من (أهل السنة). كعبد القادر الجيلاني والهروي وابن القيم , وغيرهم من مشايخ الصوفية.
20 - التصوف كالفقه والعقائد فيه المقبول والمردود , فما كان موافقاً للقرآن والسنة فالأول, وما عارضهما فهو الثاني.
21 - أصل خلاف الشيعة هو سياسي. وفرقة الإثني عشرية خارجون عن مصطلح (أهل السنة).
ـ[الماجد]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 12:06]ـ
حلقة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم (والمولد)
(حلقة مهمة)
لفضيلة الشيخ العلامة / محمد الحسن ولد الددو - حفظه الله -
رئيس مركز تكوين العلماء
من برنامج "فقه العصر " في قناة إقرأ بتأريخ 03 - 07 - 2007
فيديو (احفظ مباشرة)
http://www.dedew.net/downloadvd.php?id=120
ملف صوتي (احفظ مباشرة)
http://www.dedew.net/downloadsd.php?id=608
بعض فوائد الشيخ في الحلقة
1 - الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر: البدن ووسيلة إدراكه الحسيات , والعقل وسيلته المعنويات , والروح ووسيلته العاطفيات. ولذلك قد يعتقد الإنسان بعقله أن فعلاً ما محرم ومع ذلك يرتكبه لأن روحه متعلقة به.
2 - المعاصي والمخالفات لا تزيل المحبة لله تعالى ورسوله , لكن تنقصها. ولا يجد الإنسان حلاوة الإيمان حتى ينقل أوامر الله تعالى ونواهيه إلى روحه , فيحب ما يحبه الله تعالى ويكره ما يكرهه سبحانه.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - لا يكون المرء كامل الإيمان حتى يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين , , وذكر الشيخ بعض قصص السلف الصالح في محبتهم لحبيبنا ونبيئنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمهم لذلك فمنهم من يمشي حافياً في المدينة , ومنهم من يبعد بعمله إذا كان يُحدث صوتاً كالحداد إلى أطراف المدينة , وفزعهم من ذكر اسم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أو بكائهم وتغيرهم , وتقاتلهم على آثاره الشريفة وغير ذلك. [بكى الشيخ هنا وتدهده صوته عند ذكر هذا القصص].
4 - شهر ربيع الأول شهر نبوي خصه الله تعالى بشرف عظيم , ففيه مولد سيد الأنام حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وهجرته , ووفاته , وبدء فيه بالوحي. وصيام هذا الشهر مستحب شكراً لله تعالى , وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه مطلوب شرعاً للتذكير وزيادة الإيمان , وتخصيصه بذلك كونه شهر نبوي.
5 - المولد النبوي الشريف كان في شهر ربيع الأول , ويوم الإثنين , لكن اختلف في تحديه فقيل في اليوم الثالث , وقيل الثامن , وقيل الثاني عشر , وقد حصلت قبل وليلة مولده الشريف إرهاصات تنبئ به.
6 - خوارق العادات سبعة أنواع: أربع للخير / وهي معجزات الأنبياء, وإرهاصات ولادتهم , وكرامات الأولياء , وعون الله تعالى للعبد المسلم. وثلاث للشر/ وهي الكهانة والسحر والتنجيم.
7 - الحكم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على ثلاث صور: 1) أن يُتخذ عيداً كالفطر والأضحى فهذه بدعة منكرة. 2) أن يُتخذ مناسبة سارة ويخصه بعبادات وهذه بدعة إضافية فيها خلاف بين العلماء. 3) أن يُتخذ مناسبة سارة ولا يخصه بعبادات بل يفرح المسلم بمولده ويصومه ويقرأ سيرته الشريفة فهذا لا حرج فيه بل هو مطلوب ومما يزيد الإيمان.
8 - التهنئة بالمولد النبوي الشريف جائزة لأنها من نعم الله تعالى , ولبس الثوب الجديد إذا كان لا يختص بذلك اليوم وحده جائز لأنها مناسبة سارة.
9 - الأعياد تابعة لأركان الإسلام الخمسة / فالشهادتان ليس لهما عيد لأن لا وقت لها , والصلاة عيدها يوم الجمعة , والزكاة عيده عند دوران الحول , ورمضان عيده الفطر , والحج عيده الأضحى.
10 - والفرق بين اتخاذ يوم المولد الشريف عيداً وبين اتخاذه مناسبة سارة , أن الأول له عبادات مخصوصة في الشريعة كصلاة العيدين , وإخراج زكاة الفطر , أو الأضحية وهي عبادات لا يجوز فعلها في المولد. والنية هي المؤثرة في التفرقة.
11 - الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مسألة أخذت أكبر من حجمها في هذه الأيام , والتوسط أن يجتمع المختلف
ن على أن هذا اليوم ليس عيداً , وأنه مناسبة سارة ونعمة من نعم الله تعالى.
12 - المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُسن أن يصلي فيها المسلم وأن يزاحم للوصول إليها.
13 - استنكر الشيخ محاولة هدم الآثار النبوية وإزالتها كالمساجد والبيوت التي زارها , فقد كان الصحابة يزورونها ويتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها , ومازال المسلمون يزورونها دون أن يشركوا بالله تعالى , وإذا حصل الجهل فيجب أن يزيد التعليم , والتعليم لا يكون بالهدم والإزالة.
14 - التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائز , وقد كان الصحابة يقتتلون على وضوءه وبصاقه , وقد أحتفظ معاوية بأظافر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصى أن تجعل في عينيه عن دفنه. لكن يصعب إثبات آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأيام.
15 - روي عن الصحابة شيئاً يسيراً من التبرك بآل البيت عليهم السلام , كما تبرك جابر بن عبد الله بالباقر بن زين العابدين , وكما قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبيئنا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الجمهور لم يشيعوا التبرك بذوات آل البيت عليهم السلام.
16 - التقدير والإجلال من حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , حتى الفاسق منهم نحترمه احتراماً لا نحترم به فاسق غيرهم.
17 - إطلاق لفظ (الشريف) و (السيد) وكل لفظ شريف على آل البيت عليهم السلام مطلوب شرعاً , وتقديمهم في المجالس حق لهم ولكل قرشي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم (قدموا قريش ولا تقدموها). وآل البيت مصطفون مختارون , والله يصطفي من عباده من يشاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
18 - الصحابة والصالحون كانوا يتنافسون على مصاهرة آل البيت , كما قال عمر رضي الله عنه: (ألا تهنئوني سمعت رسول الله يقول كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري) , وعندما نكح الحجاج الثقفي إمراةً من بني هاشم أمره عبد الملك بن مروان أن يطلقها ويأتي بها حافياً من العراق إلى الشام لأنه ليس لها بأهل.
19 - زيارة القبور سنة , وأولى القبور بالزيارة هو قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وشد الرحال إلى زيارة القبور جائز , والقاعدة كل أمر جائز يجوز السفر إليه , وقد سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لزيارة قبر أمه الذي في الأبواء (يبعد 140كم عن المدينة).
20 - حديث (لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد) خاص بالمساجد لا غيرها. والتعميم خطأ , وأول من فهم من الحديث تحريم السفر لزيارة القبر الشريف هو ابن تيمية وهو مخطئ والمذاهب كلها على خلافه.
21 - جعلُ القبر النبوي الشريف بين المصلي والقبلة لا ينبغي , وقد كانت تصلي عائشة وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر بين يديها.
22 - الدعاء ليس له قبلة , ويجوز استقبال القبر النبوي في الدعاء واستدبار القبلة.
23 - تتبع آثار المدينة المنورة كزيارة قباء وشهداء أحد وجبل أحد جائز و مطلوب ويزيد المحبة.
24 - إطلاق لقب (المنورة) على المدينة جائز وحقيقة واقعية.
25 - المدائح النبوية هي من العبادة والقربة إلى الله تعالى , والمنهي هو الغلو كغلو النصارى.
26 - البوصيري رحمه الله تعالى هو من أهل السنة لكنه قد غلا في قصيدته (البردة) وذكر أموراً لم ترد بالنص , وفي أبياته ما يوهم الشرك وتحلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصفات الإلهية , وهو سوء أدب لكنهم اعتذروا بأنه من قبيل تداخل الضمائر المعروف في اللغة والقرآن الكريم مثل قول الله تعالى: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقره وتسبحوه بكرةً وأصيلاً).
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 04:56]ـ
يحتاج الى رد مفصل عن كثير ممانسب اليه
قوله والزكاة عيدها عند دوران الحول
اقول نساله اين الدليل من الكتاب اوالسنة ولن يجد على ذلك دليلا ابدا
قوله بل يفرح المسلم بمولده ويصومه
اقول هل مراده ان يصوم كل اثنين اويصوم في كل سنة اليوم الثاني عشر من ربيع الاول ان اراد الاول فسنة وان اراد الاخر فبدعة
ومن ذلك قوله –وقد سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لزيارة قبر أمه الذي في الأبواء (يبعد 140كم عن المدينة).
نقول أن زيارة النبي _صلى الله عليه وسلم_ قبر أمه لم تحصل بشد رحل وسفر إليها وإنما زار قبرها وهو في طريقه لما فتح مكة .. انظر الرد على الأخنائي ص 249.
قوله الدعاء ليس له قبلة ,
نقول بل يستحب استقبال القبلة، حين الدعاء
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش)) [6]، استقبال القبلة، روى مسلم (1763) عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: (اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ لا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ) فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ. . . الحديث.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فِيهِ اِسْتِحْبَاب اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة فِي الدُّعَاء، وَرَفْع الْيَدَيْنِ فِيهِ.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 05:57]ـ
قوله الزيادة في حديث الافتراق (كلها في النار إلا واحدة) زيادة غير صحيحة
اقول صححها جهابذة الحفاظ قبلك واليك البيان
(يُتْبَعُ)
(/)
«إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى اثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً –يَعْنِي الْأَهْوَاءَ–، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَي بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، فلا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلا مَفْصِلٌ إِلا دَخَلَهُ». قال معاوية t: « والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم r، لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به».
و قد صحّحه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك و الإمام الذهبي في التلخيص، و جوّده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (3\ 230) و حسّنه أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني في تخريج الكشاف (63)، و صحّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط (1\ 118)
.وروي في بيان الفرقة الناجية أنها: «هي الجماعة». أخرجه أبو داود في سننه ــ 4/ 198 من طريق معاوية بن أبي سفيان. وقال الشيخ الألباني: حسن. وهذه الرواية أخرجها الحاكم في المستدرك ــ 1/ 218. وأخرجه ابن ماجه في سننه ــ 2/ 1322 من طريق عوف بن مالك. وقال أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني (ت840هـ) في مصباح الزجاجة ــ 4/ 179: هذا إسناد فيه مقال، راشد بن سعد قال فيه أبو حاتم: صدوق. وعباد بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه وليس له عنده سوى هذا الحديث. قال ابن عدي: روى أحاديث تفرد بها. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات انظره بتحقيق محمد المنتقي الكشناوي. ط2، دار العربية ــ بيروت، لبنان 1403هـ. وقال الشيخ الألباني: صحيح. وأخرجه ابن ماجه في الموضع نفسه من طريق قتادة عن أنس بن مالك بلفظ: «وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهى الجماعة». وقال الكناني في مصباح الزجاجة 4/ 180: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس أيضا، ورواه أبو يعلى الموصلي. ورواية الإمام أحمد في مسنده ــ 3/ 145 وهي من طريق سعيد بن أبي هلال عن أنس
.منقول من ملتقى اهل الحديث
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 06:04]ـ
في كلام الشيخ الددو إشكالات عدة؛ ولعلَّ بعضَ الإخوة يتتبعها ويشكف خطأه فيها
وشكر الله لأخي أبي محمد الغامدي مبادرته للردِّ على بعض النقاط
ـ[أبو شيماء الطالب]ــــــــ[02 - Oct-2007, مساء 01:53]ـ
تخبطات!!
العلاَّمة!!!
فوائد الشيخ!!!!
جزاك الله خيراً أخي الفاضل: (الماجد)، ما هكذا تُعرض أخطاءُ أهل العلم ـ بارك الله فيك ـ ..
ماذا لو كان الموضوع: " مناقشة للشيخ محمد الددو في بعض المسائل "؟
ثم قولك: فوائد، وتأتي بأخطائه؛ هل هذه سخرية؟!!
آمل أن تراجع أسلوب طرحك، ولا تظننَّ أني متحاملٌ عليك، متعصبٌ للشيخ، لا وربي ..
ولكني رأيتُ في أسلوبك شيئاً من النظر ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 01:27]ـ
قوله ((الطائفة المنصورة قد تكون من أهل السنة أو أهل البدع))
اقول وردت احاديث في صفات الطائفة المنصورة منها
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس
صحيح مسلم
.اقول هذه صفات الطائفة المنصورة
اخذت من مجموع الأحاديث الواردة فيها:
1 - أنها على حق:
فجاء الحديث بأنهم (على الحق).
2 - وأنها (قائمة بأمر الله).
3 - وأنها (على هذا الأمر).
4 - وأنها (على الدين).
5 - وانها طائفة من الامة وليست كل طوائف الامة وهذا يؤيده حديث افتراق الامة
اوهذه الألفاظ تجتمع في الدلالة على استقامتهم على الدين الصحيح الذي بعث به محمدصلى الله عليه وسلم.
فهل اهل البدع ممن زاد في الدين وانحرف عن طريق الحق الى الضلال هل هم كذلك؟؟؟؟؟
ـ[الماجد]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 10:31]ـ
تخبطات!!
العلاَّمة!!!
فوائد الشيخ!!!!
جزاك الله خيراً أخي الفاضل: (الماجد)، ما هكذا تُعرض أخطاءُ أهل العلم ـ بارك الله فيك ـ ..
ماذا لو كان الموضوع: " مناقشة للشيخ محمد الددو في بعض المسائل "؟
ثم قولك: فوائد، وتأتي بأخطائه؛ هل هذه سخرية؟!!
آمل أن تراجع أسلوب طرحك، ولا تظننَّ أني متحاملٌ عليك، متعصبٌ للشيخ، لا وربي ..
ولكني رأيتُ في أسلوبك شيئاً من النظر ..
وصلت الرسالة مشكورا وإنما كنت ناقلا وعلى عجل ...
ولعلمك أن الرجل له وجه آخر مع الأشاعرة وقد ذكروه بين مادح وذام كل بمايعرفه
عن الداعية (الددو) وبعضهم من بلديات تجد ذلك في منتدياتهم فالله أعلم بحاله ...
ولكن يحذر من أطروحاته العوام وعدم تغريرهم بأمثاله ويبقوا بعلمائهم وفيهم الكفاية فهم
أي العوام لايميزون بين الغث والسمين وكذا أصحاب منهج التجميع ..
ولله الأمر من قبل ومن بعد ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عباس إبراهيمي]ــــــــ[23 - Mar-2008, مساء 07:35]ـ
يا أخي الماجد، اسمح لي بتعقيب على ما نقلته عن الشيخ الدو، وهو أن نقلك للنقاط التي تضمنها كلام الشيخ الدو، يوحي برضاك بما قاله الشيخ مع أن هناك أمورا تضنها كلامه بين أمرها وزيفها في الشريعة الإسلامية، وخصوصا عنونتها ب "فوائد" فهذا لا شك أن فيه بعض التساهل منك والعذر منك، ولا أظنه يخفاك كلام أهل العلم الموثوقين في كثير مما تضمنه كلام الشيخ، وكان الأجدر بك أن تعقب على كلام الشيخ أنت بنفسك، نصحا للأمة، وتحملا لمسؤولية ما نقلت أمام الله عز وجل يوم المعاد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه.
ـ[الهزبر]ــــــــ[03 - Apr-2008, صباحاً 01:28]ـ
هل له كلام آخر , على فرض أن هذا الكلام لربما ليس دقيقا في مايدين به الرجل
وهذا إلتماس حسن , وإلا فكلامه في بعض المواطن لايحتاج إلى عذر , وهو غلط وباطل
لكن لربما وربما
هل وجهت له الإنتقادات هذه وأطلع عليها ..
الله المستعان
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 12:03]ـ
لقد كان بيني وبين الشيخ محمد الددو علاقة قوية، وكنت أزوره في غرفته حينما كنا طلاب بالجامعة بالرياض، وفي بعض المرات يأتي معي في السيارة حين الرجوع للسكن، وقد أهديته عددا من الكتب والمخطوطات، وأهداني هو كذلك، منذ عام 1410 هـ إلى وقت قريب.
لم أسمعه في خلال تلك السنين تفوه بمثل هذا الكلام، أو تجرأ على قوله.
هل لقناة المجد ما يخصها من الحديث، ولقناة إقرأ ما يخصها.
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
صحيح أننا نريد أن نجمع الأمة ونتنمنى أن تتوحد صفوفها لكن ليس بهذا الخلط الغريب، والتشكيك، والتمييع لبعض القضايا لا لمجرد شيء إلا لجمع الأمة وتوحيد صفوفها.
الحمد لله أن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
نسأل الله الثبات على دينه.
ـ[فرّاش العلماء]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 11:09]ـ
هل بقيت بدعة لم ينصرها في هذا الكلام؟ كثير ممن ينتسب للعلم يأتي للسعودية لكي ينال تزكية من علمائها لما لهم من قبول و منذ أن يخرج رجله الثانية منها ينقلب على عقبيه و راجعوا تاريخ الغزالي و القرضاوي و الددو و القائمة طويلة
ـ[أشجعي]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 11:17]ـ
موضوع سابق ... ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116112)
ـ[فرّاش العلماء]ــــــــ[10 - Nov-2010, صباحاً 12:27]ـ
هناك فتوى جديد أيضاً للددو بأن تغطية المرأة لوجهها بدعة فالله المستعان على أهل زمان أصبحت السنة عندهم بدعة و البدعة سنة
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - Nov-2010, صباحاً 01:01]ـ
هناك فتوى جديد أيضاً للددو بأن تغطية المرأة لوجهها بدعة فالله المستعان على أهل زمان أصبحت السنة عندهم بدعة و البدعة سنة
المصدر؟
ـ[فرّاش العلماء]ــــــــ[10 - Nov-2010, صباحاً 04:13]ـ
انتشر في الصحافة السعودية قريبا و قرأت في صحيفة المسك الإليكترونية رد السعيدي عليه(/)
" المصلحة الشرعية؛ ضوابط أصولية؟؟ أم نزوات وأهواء نفوس!!! "
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 11:27]ـ
" بسم الله الرحمن الرحيم "
" المصلحة الشرعية؛ ضوابط أصولية؟؟ أم نزوات وأهواء نفوس!!! "
http://bawady.maktoobblog.com/
بقلم / أحمد بوادي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد:
إن المقصد من التشريع الإسلامي هو تحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية من جلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم، متمثلا في حفظ ضرورياتهم، وحاجياتهم وتحسيناتهم
قال الغزالي في المستصفى:
المصلحة عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة وهذه مقاصد للخلق لكننا نعني بالمصلحة:
المحافظة على مقصود الشرع من الخلق وهو خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مفسدة. انتهى
والشرع الإسلامي لم يترك للعقل ولا للشهوة والهوى حرية التحكم بهذه المصالح التي لا يقوم أمر الدنيا والآخرة إلا بها.
إن المصلحة الشرعية لم توضع إلا من أجل الحفاظ على مقاصد الشرع فلا تتعدى عليه ولا تكون جناية فيه، لم توضع من أجل أن يعتذر بها عن سبب التغير في الأفكار والتبدل في الأحوال، أو كلما رأى شخصا في ظنه أن هذه مصلحة اعتبرها، فهي ليست مطية لأفكار الناس وعقولهم يركبونها متى شاءوا ويترجلون عنها أينما كانوا.
فعقول البشر تتفاوت فما تراه أنت منفعة يراه غيرك مضرة، وما تراه أنت مضرة قد يراه غيرك مصلحة
ولم تكن المصلحة الشرعية في يوم من الأيام لخدمة المصالح الشخصية، ولم تكن الطريق الممهد لأهل الشر والفساد، ولم تكن الغاية منها الوصول إلى الحلال
بارتكاب الحرام، ليس من أهدافها أن الغاية تبرر الوسيلة
فهي أسمى من كل ابتذال وأرفع من أي إساءة
قال الشاطبي رحمه الله بالموافقات:
" المصالح المجتلبة شرعا والمصالح المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث الأهواء والنفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية
قال تعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ} المؤمنون. انتهى
وقد أنكر رحمه الله بموافقاته على من اعتقد أن ما كان منها في المصالح الدنيوية قائما على العقل بإطلاق.
فقال رحمه الله:
" أن بعض الناس قال: إن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع، وأما الدنيوية فتعرف بالضروريات والتجارب والعادات والظنون ....
ثم قال رحمه الله: وفيه بحسب ما تقدم نظر؛ أما أن ما يتعلق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع فكما قال. وأما من قال في الدنيوية فليس كما قال من كل وجه، بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض، ولو كان الأمر على من قال بإطلاق، لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة خاصة، وذلك لم يكن؛ وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معا. انتهى
وحفظ الضروريات هي أهم مقاصد الشرع التي إذا اختل جانب من جوانبها اختل نظام الحياة وفسدت معايش الناس وانتشر الفساد على الأرض وحل الدمار على البلاد والعباد.
وهذه الضروريات المتمثلة بحفظ الكليات الخمس وهي: الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
والمقصد الأكبر منها وهو حفظ الدين الذي من أجله خلق الله الخلق وأقيمت السماوات والأرض
قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}
فحياة الناس لا تقوم إلا بالدين، ومن أجله بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} البقرة
وقال تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} الأنعام 213
ومن أجله شرع الله الجهاد ومقارعة الأعداء
قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ}
وقد توعد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ترك دينه بالقتل
قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه "
وهناك الكثير من الآيات والأحاديث والآثار التي تتوعد من اعتدى على هذا الدين بالخسران في الدنيا والآخرة
فإذا عرفنا هذا وعرفنا أن من أجل الأعمال وأسماها أن يبذل المسلم نفسه وماله من أجل هذا الدين عرفنا أن الحفاظ على مصلحة الدين اعظم مصلحة ينبغي على المسلم مراعاتها وحفظها
قال الشاطبي رحمه الله:
" كما أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع؛ كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها، أو أتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها؛ كما في جهاد الكفار، وقتل المرتد، ..... ومع ذلك، فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا لا من حيث أهواء النفوس ". انتهى
قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} التوبة111
ومن هذا المنطلق نفهم حقيقة التضحية التي من أجلها علم الغلام الملك كيفية قتله بعد أن سلك معه أعظم الطرق لذلك وعجز عن قتله
فالثبات على الحق، وفداء الإسلام بالأرواح اعظم مصالح الخلق وأصوبها للحق.
قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام. ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني .........
وانطلاقا من معرفة هذا المقصد العظيم وأهميته في حياة المسلمين ندرك أهمية تحقيقه في حياة الناس.
ويتبين لنا من ذلك خطورة تزييف الحقائق عند الكثيرين من الذين جعلوا من المصلحة الوطنية، أو من مصلحة الثوابت الاجتماعية أو تحصيل المكاسب المادية، أو إرضاء المجتمع الغربي أو الدولي، مصالح أساسية وقواعد مهمة في حياة شعوبهم ودولهم، يقدمونها على مصلحة الدين!!!.
ورحم الله القائل:
وإن كانت الأبدان للموت أنشئت ...... فقتل امرئ في الله بالسيف أجمل
ومما يجب معرفته أن المصلحة الشرعية والعمل على حفظها قائم على ضوابط وأصول لا علاقة للعقل بتحكيمها ولا للهوى والشهوات سبيل للوصول إليها
كما أنه لا يجوز مراعاة حكم على آخر إن كان يعود عليه بالخلل، أو أن يكون معارضا له في الحكم
وعليه فلا يجوز معارضة هذا الأصل بأصل فاسد من أصول أهل الهوى والشهوات، أو التحايل عليه للوصول إلى مصلحة ظنية في اعتقاد المعارض أن هذا عمل محمود
يقول الشاطبي رحمه الله في موافقاته:
" أن ما جاء ضمن المحمود مع مخالفته للشرع واتباع الهوى طريق إلى المذموم لأنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة، فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كان مخوفا.
(يُتْبَعُ)
(/)
أولا: لأنه سببا في تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي.
ثانيا: أنه إذا اتبع واعتيد، ربما أحدث للنفس ضراوة وأُنسا به حتى يسري معها في أعمالها، فقد يكون مسبوقا بالامتثال الشرعي فيصير سابقا لها، وإذا صار سابقا له صار العمل المثالي تبعا له وفي حكمه، فبسرعة ما يصير صاحبه إلى المخالفة.
ثالثا: إن العامل بمقتضى الامتثال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيه، والنعيم بما يجتبيه، وربما أكرم ببعض الكرامات أو وضع له القبول فانحاش الناس إليه وانتفعوا به وأمّوه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم مما يدخل على السالكين طرق الأعمال الصالحة فإذا دخل عليهم ذلك كان للنفس بهجة وأنس وغنى ولذة وإذا كان كذلك فلعل النفس تنزع _ تشتد _ إلى مقدمات ذلك فتكون سابقة للأعمال، وهو من باب السقوط والعياذ بالله.
رابعا: ومنها أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه، ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيرا. انتهى
وقد لجأ البعض للوسائل الغير شرعية للوصول إلى المصلحة الشرعية اعتقادا منه أنها انفع وأصلح، مع عدم حاجته أصلا في سلوك هذا الطريق المذموم مع توفر طرق الخير للدعوة وكثرة انتشارها وتنوع وسائلها الشرعية.
يقول تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} الأنعام153
كما أنتشر أخيرا الدعوة للدين عن طريق المحطات الفضائية الهابطة، التي جل اهتمامها نشر الرذيلة وفساد الدين والعقيدة وضياع الأخلاق، بحجة المصلحة الشرعية، بل وجدنا أن أحدهم اشتد إنكاره على الخروج في فضائية بعينها مع وصفه إياها قبل أن يصبح له زاوية فيها؟؟!!!.
" بأنها الخطر الداهم،الجدير بالمسلم محاربته، لأنها تعمل على مسخ العقيدة وأنها سبب لفقدان الإنسان عقيدته ولما فيها من الغزو الصليبي لبيوت المسلمين، وأن ما يبث فيها من إسلاميات لا يعتبر مبررا لاقتنائها لأن هذا قليل من كثير لفترة ما يبث فيها من فساد وإفساد، وعلى كل فرد من المسلمين واجب التحذير منها .... " الخ.
أقول:
قد غزا الصليبيون بيوت المسلمين بالفضائيات وأفسدوا الأخلاق، لكنهم مهما حاولوا بث سمومهم وشبهاتهم ضد الإسلام فلن يقدروا أن يغيروا مفهوم الإسلام عند المسلمين لأنها عقيدة راسخة في قلوبهم، وإن فسدت أخلاقهم
لكنهم عمدوا على تغيير تلك العقيدة من عقول المسلمين بأن أخرجوا لهم من يتحدث بألسنتهم من بني جلدتهم لتمرير مخططات الأعداء سواء كان هذا بتشويه صورة الإسلام بتحسين صورة الغرب، أو بتشويه صورة المجاهدين باعتبارهم بأنهم من يقتل ويذبح، وأنهم سبب الدمار، وخراب الديار، أو ببث الأراجيف، أو تزيينهم للباطل، وتشويهم للحق، فيلقى هذا قبولا عند أصحاب القلوب المريضة.
فلا بد لنا من التيقن أن المصلحة لا تكون إلا في سلوك الطريق المستقيم، وسلوك الطريق الملتوي والمشبوه للدعوة إلى الله مفسدة وخسران حتى وإن كانت لها نتائج محمودة.
قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} الأنعام153
ويحضرني الآن قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ظن أو اعتبر أن نتائج عمله محمودة مع مخالفتها للشرع عندما سئل عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من قتل وقطع طريق وغير ذلك ثم إن شيخا من المشائخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، وهو دف بلا صلاصل، وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم جماعة وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات،
فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه، ولما يترتب عليه من مصالح مع أنه لا يمكن دعوتهم إلا بهذا؟؟.
أجاب رحمه الله: بعد ذكره مقدمة في أهمية التمسك بالكتاب والسنة:
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين، لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك، لكان دين الرسول ناقصًا، محتاجًا تتمة. وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها. ......
وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربًا إلى الله، ولم يشرعه الله ورسوله، فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، و إلا فلو كان نفعه أعظم غالبًا على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم، لا يهمل مصالح الدين، ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين.
إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون على الكبائر. فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة، أو عاجز عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية، التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية. انتهى
كما أن الأحكام تجب مراعاتها كما نبه على ذلك أهل العلم
قال خلاف رحمه الله في علم أصول الفقه:
ولا يجوز الإخلال بالأحكام الشرعية ما كان يدخل فيها بحكم الضروريات إلا إذا كانت مراعاة ضروري تؤدي إلى الإخلال بضروري أهم منه، ولهذا وجب الجهاد حفظا للدين وإن كان فيه تضحية للنفس. انتهى
وقد ينتج عن اتباع الهوى والشهوات باسم المصلحة الشرعية جناية على الدين وأهله فالغاية والهدف منها ليس تحقيق مصلحة الدين وإنما تحقيق مصالح دنيوية أو شخصية، واعتذارهم بالمصلحة الشرعية، هروبا من واقعهم المخزي والأليم، من أجل حفظ ماء الوجوه خوفا من الاعتراف بالخطأ والوقوع بالزلل.
ولذلك أطلق أهل الأصول على بعض تلك المصالح بما يسمى بالمصالح الملغاة: وهي مصالح متوهمة لا حقيقة لوجودها إلا بفكر العصرانيين أو الإصلاحيين؟؟!!! زعموا
وهذه المصالح تكون مصادمة للمقاصد الإسلامية الكبرى فيهمل مقصد ضروري من أجل مراعاة مقصد تحسيني كمن أباح يسير الربا، أو كمن أجاز اقتراضه من أجل شراء سيارة أو بناء بيت، أو القول بأن الدين الإسلامي دين مساواة، أو إلغاء تعدد الزوجات، أو القول بأن التعدد لا يكون إلا لمصلحة راجحة، أو أنه لا يتناسب مع قوانين العصر، تحقيقا لمصلحة الأمة الإسلامية مع مقتضيات العصر ومجاراة للفكر الغربي، خوفا من أن يتهم الإسلام بأنه رجعي أو معتد على حقوق المرأة
بل تعدى البعض فعطل شرع الله وصرحوا علانية بأنهم لن يطبقوا شرع الله في ظنهم أن المصلحة تستوجب عليهم ذلك، لكنها والله ليست المصلحة الشرعية وإنما المصلحة الدنيوية التي تحفظ عليهم دنياهم وتذهب بآخرتهم.
ألا وقد خابوا وخسروا!!!.
وقد بلغ الأمر عند أحدهم أن يترحم على بابا الفاتيكان، وآخر بوجوب دخول أهل السنة جيش الروافض مما يلزم منه أن يخضع هذا المسلم لحكم تلك الفئة الضالة، وينصر ويقوي شوكتهم، ويضعف شوكة المسلمين
ألا وقد خابوا وخسروا!!!.
جاء في الشرح على روضة الناظر للدومي:
لا يجوز للمجتهد كلما لاح له مصلحة تحسينية أو حاجية أن يعتبرها ويرتب الأحكام عليها حتى لا يجد لاعتبارها شاهدا من جنسها ولو لم يعتبر للتمسك بهذه المصلحة وجود أصل يشهد لها للزم منه محذورات
أولا: أن ذلك يكون وضعا للشرع بالرأي لأن حكم الشرع هو ما استفيد من دليل شرعي وهذه المصلحة لا تستند إلى شيء من ذلك فيكوم رأيا مجردا.
ثانيا: لو جاز ذلك لاستوى العالم والعامي لأن كل أحد يعرف مصلحة نفسه.
ثالثا: لو جاز ذلك لاستغنى عن بعثة الرسل وصار الناس براهمة. انتهى
ولذلك ذكر أهل العلم شروطا ينبغي مراعاتها عند العمل بالمصلحة الشرعية
أولا: الملائمة: بمعنى أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع فلا تخالف أصلا من أصوله، ولا تنافي دليلا من أدلة أحكامه، بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها، أو قريبة منها ليست غريبة عنها.
ثانيا: أن تكون معقولة بذاتها، بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقتها بالقبول
ثالثا: أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري، أو لرفع حرج، لأن الله تعالى يقول:" وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ".
ويضيف عبد الكريم زيدان بعد أن ذكر تلك الشروط عن أهل العلم وكما نبهنا عليها سابقا من كلام الشاطبي رحمه الله:
وهذه الشروط، في الواقع، ضوابط للمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق الهوى ونزوات النفس، ولكن ينبغي أن يضاف إليها شرطان آخران: أن تكون المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لا وهمية، وأن تكون المصلحة عامة لا خاصة، أي أن يوضع الحكم لمصلحة عموم الناس لا لمصلحة فرد معين أو فئة معينة.
قال الشنقيطي رحمه الله في مذكرته على شرح روضة الناظر:
والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة كما أوضحه القرافي في التنقيح. انتهى
ولننظر إلى بعض تلك المصالح التي أخذ بها سلفنا الصالح ولنقارنها بمصالح دعاة هذه الأيام
فقد جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن الكريم ولا يوجد في القرآن ولا السنة ما يدل على هذا العمل لكنهم رأوا أن من المصلحة فعل ذلك.
وقرروا تضمين الصناع، لكن حرصا على أموال المسلمين وعدم استهانة البعض في ذلك
كما فرضوا على الأغنياء الأخذ من أموالهم إن خلا بيت مال المسلمين منه واحتاجت الدولة له في الحروب حتى لا تتعرض البلاد للضياع والهلاك
فهذه بعض الأمثلة التي تدل على العمل بالمصلحة الشرعية مع الأخذ بالشروط التي ذكرناها عن أهل العلم ومناسبتها لها، مع عدم الإخلال بأصول الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها للأدلة الشرعية إلا ما كان منها في حفظ أمر ضروري على حساب تحسيني، وليس إهمال ضروري على حساب حاجي أو تحسيني، وكون هذه المصالح حقيقية لا وهمية وغير مبنية على أصول فاسدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي سليم]ــــــــ[02 - Oct-2007, مساء 02:24]ـ
بوركت ... كيف حالك اخي احمد ...
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[25 - Aug-2008, مساء 08:55]ـ
نحمد الله إليكم
وجزاكم الله خيرا(/)
الشطرنج والطاوله (النرد)
ـ[اكرم سعيد محمد]ــــــــ[02 - Oct-2007, مساء 02:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وعلي من اتبع هداه الي يوم الدين .. اما بعد
اخواني اني احبكم في الله وهذه اول مشاركة لي في المنتدي وهي سؤال دارت مناقشته بيني وبين اخواني عن حكم لعب الشطرنج والطاوله اريد اقوال العلماء في هذا الموضوع وخاصة الامام محمد ناصر الدين الالباني رحمة الله.
وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[02 - Oct-2007, مساء 02:40]ـ
في الموضوع كتاب حافل للأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال رحمه الله بعنوان:"لعبة الشطرنج في ماضيها الإسلامي " الطبعة الأولى:1969م /مطبعة النجاح - الدار البيضاء - المغرب.
من مباحثه: "الشطرنج بين الحلال والحرام" ساق فيه جملة من النصوص كما لخص فيه مختلف أقوال العلماء
ـ[اكرم سعيد رفاعي]ــــــــ[02 - Oct-2007, مساء 03:09]ـ
جزاك الله خيراً يا اخي
ممكن تعرض هذا المبحث من الكتاب او اختصاره
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[03 - Oct-2007, صباحاً 08:26]ـ
تعريفُ النردِ:
عرفها صاحبُ " المعجم الوسيط " (2/ 912) فقال: " النردُ لعبةٌ ذاتُ صندوقِ وحجارةٍ وفصين تعتمدُ على الحظِ، وتنقلُ فيها الحجارةُ على حسبِ ما يأتي به الفصُ " الزهرُ " وتعرفُ عند العامةِ بالطاولةِ ".ا. هـ.
وقال ابن منظور في " لسان العرب " (3/ 421): " النردُ معروفٌ: شيءٌ يلعبُ به، فارسي معرب، وليس بعربي، وهو النردشير، فالنردُ اسمٌ عجمي معربٌ، وشير بمعنى حلو ".ا. هـ.
وقال الزبيدي في " تاج العروس " (9/ 219): " يقالُ: " النردشير "، إضافةً إلى واضعهِ أرد شير بن بابك من ملوكِ الفرسِ، وقوله: " شير بمعنى حلو " وهمٌ، فالحلو شيرين كما هو معروفٌ عندهم ".ا. هـ.
وعرفها علي حسين يونس في " الألعاب الرياضية ... أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي " (ص 252) فقال: " لعبةٌ ذاتُ صندوقٍ وحجارةٍ وفصين " مكعبين صغيرين " تعتمدُ على الحظِ، وتنقل فيها الحجارةُ على حسبِ ما يأتي به الفصُ، وهي المعروفةُ في أيامنا بـ " طاولة الزهر ".
ويقالُ لها " الطبلُ " و " الكعابُ " و " الأرنُ " و " النردشير " و " الكوبةُ ".
وهي معروفةٌ منذُ القدمِ ... وترتبط هذه اللعبة ارتباطاً كبيراً بالمقاهي الشعبيةِ وغيرها. حيثُ تكثر ممارستها من قبل العاطلين عن العملِ أو من يرغب بـ " إضاعةِ وقتهِ " أو ملءِ وقتِ فراغهِ، كما لا تخلو في الكثيرِ من الأحيانِ من المقامرةِ، بحيث تؤدي في كثيرٍ من الأحيانِ إلى حدوثِ النزاعاتِ والخصوماتِ وغيرها من المشاكلِ ".ا. هـ.
أدلةُ تحريمها:
1 - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ".
أخرجهُ مسلمٌ (2260)، وأبو داود (4939)، وابن ماجه (3763)، وأحمد (5/ 352، 361)، والبخاري في " الأدب المفرد " (1271).
قال الإمامُ النووي في " شرح مسلم " (16/ 15): قَالَ الْعُلَمَاء: النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد , فَالنَّرْد عَجَمِيّ مُعَرَّب , وَ (شِير) مَعْنَاهُ حُلْو ... وَمَعْنَى " صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا " وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا. وَاللَّهُ أَعْلَم.ا. هـ.
2 - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ".
أخرجهُ مالكٌ في " الموطأ " (2/ 958)، وأحمدُ (4/ 397)، والبخاري في " الأدب المفردِ " (1272).
والحديثُ فيه انقطاعٌ بين سعيدِ بنِ أبي هند وأبي موسى الأشعري.
قال العلامةُ الألباني في " الإرواء " (8/ 285): قلتُ: وله علةٌ، وهي الانقطاعُ بين سعيد وأبي موسى، فقد ذكر أبو زرعة وغيرهُ أن حديثه عنه مرسلٌ. وقال الدارقطني في " العلل ": رواه أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي موسى. قال الدارقطني بعد أن أخرجه: هذا أشبهُ بالصوابِ.ا. هـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن الحديث يشهدُ له حديثُ بريدةَ بنِ الحصيب في مسلم.
3 - عن عبد اللهِ بنِ مسعود قال: " إياكم وهاتين الكعبتين الموسُومَتَين؛ اللتين تزجران زجرا؛ فإنهما من الميسر.
أخرجهُ البخاري في " الأدب المفردِ " (1270).
قال العلامةُ الألباني في " صحيحِ الأدبِ المفردِ " (958): صحيحٌ.
وفي " الأدبِ المفردِ " بوب الإمامِ البخاري فقال: " بابُ الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنردِ وأهل الباطل، وأورد عدداً من الآثارِ، نذكرُ ما صح منها كما في " صحيحِ الأدبِ المفردِ ".
4 - عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد، ضربه وكسرها.
- قال العلامةُ الألباني في " صحيح الأدب المفردِ " (960): " صحيحُ الإسنادِ موقوفٌ ".
5 - عن عائشةَ أنهُ بلغها أن أهلَ بيتٍ في دارها كانوا سكاناً فيها عندهم نردٌ، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم.
أخرجهُ مالكٌ في " الموطأ " (2/ 958)، ومن طريقهِ البخاري في " الأدب المفردِ " (1247).
- قال العلامةُ الألباني في " صحيح الأدب المفردِ " (961): " حسنُ الإسنادِ موقوفٌ ".
- وقال عمرو عبد المنعم سليم في تخريجهِ لكتاب " ذم الملاهي " لابن أبي الدنيا (86): " إسنادهُ حسنٌ. أمُ علقمةٍ اسمها مرجانة، ذكرها ابنُ حبان في " الثقات "، وقال العجلي: " مدنيةٌ تابعيةٌ ثقةٌ "، وعلق لها البخاري جزماً، فأقلُ أحوالها أن تكونَ حسنةَ الحديثِ ".ا. هـ.
- قال الإمامُ ابنُ عبدِ البرِ في " الاستذكار " (8/ 460): " إنكارُ عائشةَ لهذا لا يكونُ إلا لعلمٍ عندها لا رأيها، وكذلك عبدُ اللهِ بنُ عمر، لا يكسرُ النردَ ويضربُ اللاعبَ إلا وقد بلغهُ فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم.ا. هـ.
6 - عن كُلثوم بنِ جَبْر قال: خطبنا ابنُ الزبير فقال: يا أهلَ مكةَ، بلغني عن رجالٍ من قريشٍ يلعبون بلعبةٍ يقال لها: النردشير - وكان أعسر - قال الله: " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ " [المائدة: 90]، وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعرهِ وبشرهِ، وأعطيتُ سلبهُ لمن أتاني به.
أخرجهُ البيهقي في " الكبرى " (10/ 216).
- قال العلامةُ الألباني في " صحيح الأدب المفردِ " (962): " حسنُ الإسنادِ موقوفٌ ".
- وقال عمرو عبد المنعم سليم في تخريجهِ لكتاب " ذم الملاهي " لابن أبي الدنيا (85): " إسنادهُ حسنٌ. كُلثومُ بنُ جَبْر وثقهُ أحمدُ وابنُ معين وابنُ حبان والعجلي - كما في ترجمة تبنه ربيعة - ولينه النسائي فقال: " ليس بالقوي " فمثله لا ينزلُ عن درجةِ الحسنِ.ا. هـ.
7 - عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاص: " اللاعبُ بالفصين قماراً؛ كآكلِ لحمِ الخنزيرِ، واللاعبُ بهما غير قمارٍ، كالغامسِ يدهُ في دمِ خنزيرٍ.
- قال العلامةُ الألباني في " صحيح الأدب المفردِ " (963): " صحيحُ الإسنادِ موقوفٌ ".
وقال عمرو عبد المنعم سليم في تخريجهِ لكتاب " ذم الملاهي " لابن أبي الدنيا (81): " إسنادهُ صحيحٌ. والأثرُ أخرجهُ البيهقي في " الكبرى " (10/ 216): من طريقِ المصنفِ، وأخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ في " المصنفِ " (5/ 286): حدثنا ابنُ علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بإسناده، وبلفظ: " مثلُ الذي يلعبُ بالكعبينِ ولا يقامر كمثلِ المدهنِ بشحمهِ ولا يأكل لحمهُ.
ورواهُ (5/ 287): حدثنا وكيع، حدثنا سلام به.
ورواه عبد الرزاق في " المصنفِ " (10/ 468/19729): عن معمر، عن قتادة أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ... فذكره.
وسنده منكرٌ، فمعمر ضعيف في قتادة، وقد أسقط من الإسنادِ أبا أيوب راويه عن ابن عمرو ".ا. هـ.
وقال أيضاً في نفس الحديثِ ولكن من طريقٍ آخر (82): " إسنادهُ حسنٌ، والأثرُ صحيحٌ بما قبلهُ. حبيبُ المعلم صدوقٌ حسنُ الحديثِ. والأثرُ صحيحٌ بما قبلهُ ".ا. هـ.
أورد ابنُ أبي الدنيا في كتابِ " ذم الملاهي " أحاديث وآثاراً، وحكم عليها محققُ الكتابِ الشيخُ عمرو عبد المنعم سليم عليها بما يبين درجتها، ومنها ما جاء في كتابِ " الأدب المفردِ " للبخاري، ونقلتُ حكمه عليها، ونذكر ما بقي منها، ولم يذكره البخاري في " الأدب المفرد "، ونقتصر على ما صح.
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - عن سريج بن النعمان قال: " سألتُ عبدَ اللهِ بنَ نافع عن الشطرنجِ والنردِ فقال: " ما أدركتُ أحداً من علمائنا إلا وهو يكرهها. هكذا كان مالكٌ يقولُ. قال سريج: " وسألتهُ عن شهادتهم "، فقال: " لا تقبلُ شهادتهم ولا كرامةَ إلا أن يكونَ يخفي ذلك ولا يعلنهُ. وهكذا كان مالكٌ يقولُ. وكذلك قولهُ في الغناءِ، لا تقبلُ لهم شهادٌ.
- قال عمرو عبد المنعم عن الأثر (90): إسنادهُ صحيحٌ.
9 - عن الفضيل بنِ غزوان قال: مر مسروقٌ بقومٍ يلعبون بالنردِ فقالوا: " يا أبا عائشةَ، إنا ربما فرغنا فلعبنا بها "، فقال: " ما بهذا أمرُ الفراغِ ".
- قال عمرو عبد المنعم عن الأثر (91): إسنادهُ صحيحٌ. والأثرُ أخرجهُ البيهقي في " شعبِ الإيمانِ " (5/ 241/6517) من طريقِ ابنِ أبي الدنيا به ".ا. هـ.
10 - وقال العلامةُ الألباني في " الإرواء " (8/ 287): وأخرج الآجري والبيهقي عن نافع أن عبدَ الله بنَ عمر كان يقولُ: " النردُ من الميسرِ ".
وإسنادهُ صحيحٌ.
ما يستفادُ مما سبق من الأحاديث والآثارِ:
وبعد إيرادِ الأحاديث والآثار يتبين ما يلي:
أولاً: حرمةُ اللعبِ بالنردِ، ولو لم يكن في حرمته إلا الحديث الوارد في صحيحِ مسلم لكفى.
ثانياً: اعتبارُ السلفِ أن اللعبَ بالنردِ من الميسر والقمار المحرمِ ولو لم يكن بعوضِ، ولو كان بعوضٍ فالحرمةُ أشدُ ولا شك.
قال الآجري في " تحريم النردِ والشطرنج والملاهي " (ص 53): " واللاعبُ بهذه النرد من غيرِ قمارٍ عاصٍ للهِ عز وجل يجبُ عليه أن يتوبَ إلى الله عز وجل من لهوه بها. فإن لعب بها وقامر فهو أعظمُ لأنه أكل الميسر وهو القمارُ، وقد نهى اللهُ عز وجل عن الميسرِ، واللعبُ بالنردِ فهو من الميسر لا يختلفُ العلماءُ فيه ".ا. هـ.
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في " الفتاوى ": وَالنَّرْدُ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَلَكِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ جَوَّزَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَيْسِرِ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَسَائِرُ الْأَئِمَّةِ فَيُحَرِّمُونَ ذَلِكَ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ ".ا. هـ.
ثالثاً: شدةُ إنكارِ السلفِ على من لعب بهذه اللعبة، ووضع العقوبةِ الشديدةِ على من لعب بها كما في أثرِ ابنِ الزبير.
رابعاً: عدمُ قبولِ شهادةِ من جاهر باللعبِ بها كما في أثرِ سريجِ بنِ النعمان، فكيف لو رأى السلفُ حال الناسِ مع هذه اللعبةِ في المقاهي وأماكن اللهو؟ واللهُ المستعانُ.
قال أبو إسحاق الشيرازي في " المهذب " (2/ 326): " ويحرمُ اللعبُ بالنردِ، وتُردُ به الشهادةُ ".ا. هـ.
وقال الكاساني في " بدائع الصنائع " (6/ 269): من يلعبُ بالنردِ فلا عدالة له ".ا. هـ.
خامساً: الرد على من قال: نقضي الوقت في اللعبِ بها كما في أثر الفضيل بن غزوان، وأنه ليس بمثلِ هذه الأمور تقضى الأوقات.
ما نسب إلى بعضِ السلفِ اللعب بالنردِ:
رد الإمامُ ابنُ عبدِ البرِ في " الاستذكار " (8/ 461) على من زعم أن بعضَ التابعين لعب بها، قال بإباحتها إن صح - على فرض صحتهِ - فإنه مخالفٌ للحقِ، وما ثبت في السنةِ من النهي عنها، بل لو فرض صحة لعبهم بها فالحجةُ بالأدلةِ قائمةٌ عليهم.
وقال القرافي في " الذخيرة " (13/ 283): " إنه لو فرض صحة ذلك عنهم فيحملُ على أن النهي لم يبلغهم، وإلا فالحجةُ قائمةٌ عليهم بالأدلةِ الصريحةِ عنه عليه السلام في حرمةِ اللعبِ بالنردِ مطلقاً ".ا. هـ.
وقال صاحبُ المنتقى في شرحه للموطأ: " وَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَالشَّعْبِيِّ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ وَأَنَّ الشَّعْبِيَّ كَانَ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ غَيْرُ ثَابِتٍ , وَلَوْ ثَبَتَ لَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا النَّهْيَ وَأَغْفَلُوا النَّظَرَ وَأَخْطَئُوا فِيهِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ شِهَابِ إجَازَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَذَلِكَ كُلُّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَإِنَّمَا هِيَ أَخْبَارٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَهْلُ الْبَطَالَةِ حِرْصًا عَلَى تَخْفِيفِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْبَاطِلِ , وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ".ا. هـ.
هل كلُ لعبةٍ دخل فيها النرد محرمةٌ؟
لقد قرر اهل ُ العلمِ أن لعبة النرد تعتمدُ بالدرجةِ الأولى على الحرزِ والتخمينِ، وذلك باعتمادها على ما يخرجهُ الفصان، وبناءً عليه فإن كلَ لعبةٍ يدخلُ فيها الحرزُ والتخمينُ يقاس عليها النرد، ومن ذلك:
الدمينو، الورق بجميع صوره: الكوتشينه، البلوت، المونوبولي. وهذه بعضُ الفتاوى المتعلقة بمسألتنا:
- السؤال:
السلام عليكم أود السؤال عن بعض الألعاب الموجودة في السوق التي تعتمد على بعض من الحظ مثال لعبة مونوبولي ففيها يلعب الكبار والصغار على شكل دائرة يرمي فيها اللاعب النرد ثم يمشي إلى الإمام ويقطع مراحل إلى أن يصل إلى مكان معين فاما يشتريه وإما لا وهكذا فهل هي حرام أم حلال وهل يدخل فيها التحريم الوارد في لعب النرد كلعبة الطاولة أم أن الموضوع هنا يختلف قليلاً؟
- الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل لعبة دخل فيها النرد فهي محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" رواه مسلم. والنردشير هو النرد، عجمي معرب، و (شير) معناه حلو.
وعن أبي داود وابن ماجه: " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" فهذا عام في لعب النرد سواء الطاولة و غيرها. والله أعلم.
http://www.islam ... .net/php/php_arabic/ShowFatwa.php?lang=A&Id=4395&Option=FatwaId
--------------------------------------------------------------------------------
- السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن اللعب بالنرد (الزهر) لأني سمعت أنه حرام والذي فهمته أن القصد من اللعب بالنرد هي اللعب بالطاوله (طاولة الزهر) فهل يدخل ضمن اللعب الحرام اللعب بأي لعبه بالنرد (كلعبة الأطفال السلم والثعبان والمونوبولي)؟
أرجو أن أعرف الإجابه لكي أمنع أولادي من اللعب بمثل هذا الألعاب إن كانت فعلا حرام وجزاكم الله خيراً.
- الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل لعبة دخلها النرد حرم اللعب بها، ومن ذلك ما ذكر في السؤال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم.
ولذا فعليك - أخي الكريم - أن تبحث لأولادك عن ألعاب نافعة تنمي العقل والفكر وما أكثرها، وأن تمنعهم من هذه الألعاب التي ذكرت لاشتمالها على النرد. والله أعلم.
http://www.islam ... .net/php/php_arabic/ShowFatwa.php?lang=A&Id=25646&Option=FatwaId
--------------------------------------------------------------------------------
- السؤال:
ماحكم لعب البلوت والضومنو في وقت فراغ خالية إن شاء الله من السب واللعن وغير ملهية عن الصلاة؟
- الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللعب بالورق قد تقدم الكلام عليه وأما الضومنو فهو محرم في جميع الأحوال كذلك لاشتماله على النرد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني. والله أعلم.
قصةٌ عن النردِ للزمخشري:
قال المناوي في " فيض القدير ": قال الزمخشري: دخلت في زمن الحداثة على شيخ يلعب بالنرد مع آخر يعرف بازدشير فقلت الأزدشير النردشير بئس المولى وبئس العشير.
أيهما أشد: النرد أم الشطرنج؟
فصل شيخ الإسلام في هذه المسألة تفصيلا جيدا فقال في الفتاوى (32/ 242): وَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعِوَضِ.
وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُمَا: إنَّ الشِّطْرَنْجَ شَرٌّ مِنْ النَّرْدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ: النردشير شَرٌّ مِنْ الشِّطْرَنْجِ.
وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ ; فَإِنَّ النَّرْدَ إذَا كَانَ بِعِوَضِ وَالشِّطْرَنْجَ بِغَيْرِ عِوَضٍ: فَالنَّرْدُ شَرٌّ مِنْهُ وَهُوَ حَرَامٌ حِينَئِذٍ بِالْإِجْمَاعِ.
وَأَمَّا إنْ كَانَ كِلَاهُمَا بِعِوَضِ أَوْ كِلَاهُمَا بِلَا عِوَضٍ فَالشِّطْرَنْجُ شَرٌّ مِنْ النَّرْدِ ; لِأَنَّ الشِّطْرَنْجَ يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ مِنْ النَّرْدِ.
وَلِهَذَا قِيلَ: الشِّطْرَنْجُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِ، وَالنَّرْدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِ.ا. هـ.
ومقصود شيخ الإسلام بالعبارة الأخيرة وهي: " وَلِهَذَا قِيلَ: الشِّطْرَنْجُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِ، وَالنَّرْدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِ " أن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدَّر ويفكر ويحسب حسابات النقلات قبل النقل.
كتبه
عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل
http://saaid.net/Doat/Zugail/308.htm
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[03 - Oct-2007, صباحاً 08:26]ـ
تعريفُ النردِ:
عرفها صاحبُ " المعجم الوسيط " (2/ 912) فقال: " النردُ لعبةٌ ذاتُ صندوقِ وحجارةٍ وفصين تعتمدُ على الحظِ، وتنقلُ فيها الحجارةُ على حسبِ ما يأتي به الفصُ " الزهرُ " وتعرفُ عند العامةِ بالطاولةِ ".ا. هـ.
وقال ابن منظور في " لسان العرب " (3/ 421): " النردُ معروفٌ: شيءٌ يلعبُ به، فارسي معرب، وليس بعربي، وهو النردشير، فالنردُ اسمٌ عجمي معربٌ، وشير بمعنى حلو ".ا. هـ.
وقال الزبيدي في " تاج العروس " (9/ 219): " يقالُ: " النردشير "، إضافةً إلى واضعهِ أرد شير بن بابك من ملوكِ الفرسِ، وقوله: " شير بمعنى حلو " وهمٌ، فالحلو شيرين كما هو معروفٌ عندهم ".ا. هـ.
وعرفها علي حسين يونس في " الألعاب الرياضية ... أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي " (ص 252) فقال: " لعبةٌ ذاتُ صندوقٍ وحجارةٍ وفصين " مكعبين صغيرين " تعتمدُ على الحظِ، وتنقل فيها الحجارةُ على حسبِ ما يأتي به الفصُ، وهي المعروفةُ في أيامنا بـ " طاولة الزهر ".
ويقالُ لها " الطبلُ " و " الكعابُ " و " الأرنُ " و " النردشير " و " الكوبةُ ".
وهي معروفةٌ منذُ القدمِ ... وترتبط هذه اللعبة ارتباطاً كبيراً بالمقاهي الشعبيةِ وغيرها. حيثُ تكثر ممارستها من قبل العاطلين عن العملِ أو من يرغب بـ " إضاعةِ وقتهِ " أو ملءِ وقتِ فراغهِ، كما لا تخلو في الكثيرِ من الأحيانِ من المقامرةِ، بحيث تؤدي في كثيرٍ من الأحيانِ إلى حدوثِ النزاعاتِ والخصوماتِ وغيرها من المشاكلِ ".ا. هـ.
أدلةُ تحريمها:
1 - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ".
أخرجهُ مسلمٌ (2260)، وأبو داود (4939)، وابن ماجه (3763)، وأحمد (5/ 352، 361)، والبخاري في " الأدب المفرد " (1271).
قال الإمامُ النووي في " شرح مسلم " (16/ 15): قَالَ الْعُلَمَاء: النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد , فَالنَّرْد عَجَمِيّ مُعَرَّب , وَ (شِير) مَعْنَاهُ حُلْو ... وَمَعْنَى " صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا " وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا. وَاللَّهُ أَعْلَم.ا. هـ.
2 - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ".
أخرجهُ مالكٌ في " الموطأ " (2/ 958)، وأحمدُ (4/ 397)، والبخاري في " الأدب المفردِ " (1272).
والحديثُ فيه انقطاعٌ بين سعيدِ بنِ أبي هند وأبي موسى الأشعري.
قال العلامةُ الألباني في " الإرواء " (8/ 285): قلتُ: وله علةٌ، وهي الانقطاعُ بين سعيد وأبي موسى، فقد ذكر أبو زرعة وغيرهُ أن حديثه عنه مرسلٌ. وقال الدارقطني في " العلل ": رواه أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي موسى. قال الدارقطني بعد أن أخرجه: هذا أشبهُ بالصوابِ.ا. هـ.
ولكن الحديث يشهدُ له حديثُ بريدةَ بنِ الحصيب في مسلم.
3 - عن عبد اللهِ بنِ مسعود قال: " إياكم وهاتين الكعبتين الموسُومَتَين؛ اللتين تزجران زجرا؛ فإنهما من الميسر.
أخرجهُ البخاري في " الأدب المفردِ " (1270).
قال العلامةُ الألباني في " صحيحِ الأدبِ المفردِ " (958): صحيحٌ.
وفي " الأدبِ المفردِ " بوب الإمامِ البخاري فقال: " بابُ الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنردِ وأهل الباطل، وأورد عدداً من الآثارِ، نذكرُ ما صح منها كما في " صحيحِ الأدبِ المفردِ ".
4 - عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد، ضربه وكسرها.
- قال العلامةُ الألباني في " صحيح الأدب المفردِ " (960): " صحيحُ الإسنادِ موقوفٌ ".
5 - عن عائشةَ أنهُ بلغها أن أهلَ بيتٍ في دارها كانوا سكاناً فيها عندهم نردٌ، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم.
أخرجهُ مالكٌ في " الموطأ " (2/ 958)، ومن طريقهِ البخاري في " الأدب المفردِ " (1247).
(يُتْبَعُ)
(/)
- قال العلامةُ الألباني في " صحيح الأدب المفردِ " (961): " حسنُ الإسنادِ موقوفٌ ".
- وقال عمرو عبد المنعم سليم في تخريجهِ لكتاب " ذم الملاهي " لابن أبي الدنيا (86): " إسنادهُ حسنٌ. أمُ علقمةٍ اسمها مرجانة، ذكرها ابنُ حبان في " الثقات "، وقال العجلي: " مدنيةٌ تابعيةٌ ثقةٌ "، وعلق لها البخاري جزماً، فأقلُ أحوالها أن تكونَ حسنةَ الحديثِ ".ا. هـ.
- قال الإمامُ ابنُ عبدِ البرِ في " الاستذكار " (8/ 460): " إنكارُ عائشةَ لهذا لا يكونُ إلا لعلمٍ عندها لا رأيها، وكذلك عبدُ اللهِ بنُ عمر، لا يكسرُ النردَ ويضربُ اللاعبَ إلا وقد بلغهُ فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم.ا. هـ.
6 - عن كُلثوم بنِ جَبْر قال: خطبنا ابنُ الزبير فقال: يا أهلَ مكةَ، بلغني عن رجالٍ من قريشٍ يلعبون بلعبةٍ يقال لها: النردشير - وكان أعسر - قال الله: " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ " [المائدة: 90]، وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعرهِ وبشرهِ، وأعطيتُ سلبهُ لمن أتاني به.
أخرجهُ البيهقي في " الكبرى " (10/ 216).
- قال العلامةُ الألباني في " صحيح الأدب المفردِ " (962): " حسنُ الإسنادِ موقوفٌ ".
- وقال عمرو عبد المنعم سليم في تخريجهِ لكتاب " ذم الملاهي " لابن أبي الدنيا (85): " إسنادهُ حسنٌ. كُلثومُ بنُ جَبْر وثقهُ أحمدُ وابنُ معين وابنُ حبان والعجلي - كما في ترجمة تبنه ربيعة - ولينه النسائي فقال: " ليس بالقوي " فمثله لا ينزلُ عن درجةِ الحسنِ.ا. هـ.
7 - عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاص: " اللاعبُ بالفصين قماراً؛ كآكلِ لحمِ الخنزيرِ، واللاعبُ بهما غير قمارٍ، كالغامسِ يدهُ في دمِ خنزيرٍ.
- قال العلامةُ الألباني في " صحيح الأدب المفردِ " (963): " صحيحُ الإسنادِ موقوفٌ ".
وقال عمرو عبد المنعم سليم في تخريجهِ لكتاب " ذم الملاهي " لابن أبي الدنيا (81): " إسنادهُ صحيحٌ. والأثرُ أخرجهُ البيهقي في " الكبرى " (10/ 216): من طريقِ المصنفِ، وأخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ في " المصنفِ " (5/ 286): حدثنا ابنُ علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بإسناده، وبلفظ: " مثلُ الذي يلعبُ بالكعبينِ ولا يقامر كمثلِ المدهنِ بشحمهِ ولا يأكل لحمهُ.
ورواهُ (5/ 287): حدثنا وكيع، حدثنا سلام به.
ورواه عبد الرزاق في " المصنفِ " (10/ 468/19729): عن معمر، عن قتادة أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ... فذكره.
وسنده منكرٌ، فمعمر ضعيف في قتادة، وقد أسقط من الإسنادِ أبا أيوب راويه عن ابن عمرو ".ا. هـ.
وقال أيضاً في نفس الحديثِ ولكن من طريقٍ آخر (82): " إسنادهُ حسنٌ، والأثرُ صحيحٌ بما قبلهُ. حبيبُ المعلم صدوقٌ حسنُ الحديثِ. والأثرُ صحيحٌ بما قبلهُ ".ا. هـ.
أورد ابنُ أبي الدنيا في كتابِ " ذم الملاهي " أحاديث وآثاراً، وحكم عليها محققُ الكتابِ الشيخُ عمرو عبد المنعم سليم عليها بما يبين درجتها، ومنها ما جاء في كتابِ " الأدب المفردِ " للبخاري، ونقلتُ حكمه عليها، ونذكر ما بقي منها، ولم يذكره البخاري في " الأدب المفرد "، ونقتصر على ما صح.
8 - عن سريج بن النعمان قال: " سألتُ عبدَ اللهِ بنَ نافع عن الشطرنجِ والنردِ فقال: " ما أدركتُ أحداً من علمائنا إلا وهو يكرهها. هكذا كان مالكٌ يقولُ. قال سريج: " وسألتهُ عن شهادتهم "، فقال: " لا تقبلُ شهادتهم ولا كرامةَ إلا أن يكونَ يخفي ذلك ولا يعلنهُ. وهكذا كان مالكٌ يقولُ. وكذلك قولهُ في الغناءِ، لا تقبلُ لهم شهادٌ.
- قال عمرو عبد المنعم عن الأثر (90): إسنادهُ صحيحٌ.
9 - عن الفضيل بنِ غزوان قال: مر مسروقٌ بقومٍ يلعبون بالنردِ فقالوا: " يا أبا عائشةَ، إنا ربما فرغنا فلعبنا بها "، فقال: " ما بهذا أمرُ الفراغِ ".
- قال عمرو عبد المنعم عن الأثر (91): إسنادهُ صحيحٌ. والأثرُ أخرجهُ البيهقي في " شعبِ الإيمانِ " (5/ 241/6517) من طريقِ ابنِ أبي الدنيا به ".ا. هـ.
10 - وقال العلامةُ الألباني في " الإرواء " (8/ 287): وأخرج الآجري والبيهقي عن نافع أن عبدَ الله بنَ عمر كان يقولُ: " النردُ من الميسرِ ".
وإسنادهُ صحيحٌ.
ما يستفادُ مما سبق من الأحاديث والآثارِ:
(يُتْبَعُ)
(/)
وبعد إيرادِ الأحاديث والآثار يتبين ما يلي:
أولاً: حرمةُ اللعبِ بالنردِ، ولو لم يكن في حرمته إلا الحديث الوارد في صحيحِ مسلم لكفى.
ثانياً: اعتبارُ السلفِ أن اللعبَ بالنردِ من الميسر والقمار المحرمِ ولو لم يكن بعوضِ، ولو كان بعوضٍ فالحرمةُ أشدُ ولا شك.
قال الآجري في " تحريم النردِ والشطرنج والملاهي " (ص 53): " واللاعبُ بهذه النرد من غيرِ قمارٍ عاصٍ للهِ عز وجل يجبُ عليه أن يتوبَ إلى الله عز وجل من لهوه بها. فإن لعب بها وقامر فهو أعظمُ لأنه أكل الميسر وهو القمارُ، وقد نهى اللهُ عز وجل عن الميسرِ، واللعبُ بالنردِ فهو من الميسر لا يختلفُ العلماءُ فيه ".ا. هـ.
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في " الفتاوى ": وَالنَّرْدُ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَلَكِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ جَوَّزَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَيْسِرِ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَسَائِرُ الْأَئِمَّةِ فَيُحَرِّمُونَ ذَلِكَ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ ".ا. هـ.
ثالثاً: شدةُ إنكارِ السلفِ على من لعب بهذه اللعبة، ووضع العقوبةِ الشديدةِ على من لعب بها كما في أثرِ ابنِ الزبير.
رابعاً: عدمُ قبولِ شهادةِ من جاهر باللعبِ بها كما في أثرِ سريجِ بنِ النعمان، فكيف لو رأى السلفُ حال الناسِ مع هذه اللعبةِ في المقاهي وأماكن اللهو؟ واللهُ المستعانُ.
قال أبو إسحاق الشيرازي في " المهذب " (2/ 326): " ويحرمُ اللعبُ بالنردِ، وتُردُ به الشهادةُ ".ا. هـ.
وقال الكاساني في " بدائع الصنائع " (6/ 269): من يلعبُ بالنردِ فلا عدالة له ".ا. هـ.
خامساً: الرد على من قال: نقضي الوقت في اللعبِ بها كما في أثر الفضيل بن غزوان، وأنه ليس بمثلِ هذه الأمور تقضى الأوقات.
ما نسب إلى بعضِ السلفِ اللعب بالنردِ:
رد الإمامُ ابنُ عبدِ البرِ في " الاستذكار " (8/ 461) على من زعم أن بعضَ التابعين لعب بها، قال بإباحتها إن صح - على فرض صحتهِ - فإنه مخالفٌ للحقِ، وما ثبت في السنةِ من النهي عنها، بل لو فرض صحة لعبهم بها فالحجةُ بالأدلةِ قائمةٌ عليهم.
وقال القرافي في " الذخيرة " (13/ 283): " إنه لو فرض صحة ذلك عنهم فيحملُ على أن النهي لم يبلغهم، وإلا فالحجةُ قائمةٌ عليهم بالأدلةِ الصريحةِ عنه عليه السلام في حرمةِ اللعبِ بالنردِ مطلقاً ".ا. هـ.
وقال صاحبُ المنتقى في شرحه للموطأ: " وَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَالشَّعْبِيِّ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ وَأَنَّ الشَّعْبِيَّ كَانَ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ غَيْرُ ثَابِتٍ , وَلَوْ ثَبَتَ لَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا النَّهْيَ وَأَغْفَلُوا النَّظَرَ وَأَخْطَئُوا فِيهِ.
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ شِهَابِ إجَازَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَذَلِكَ كُلُّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَإِنَّمَا هِيَ أَخْبَارٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَهْلُ الْبَطَالَةِ حِرْصًا عَلَى تَخْفِيفِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْبَاطِلِ , وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ".ا. هـ.
هل كلُ لعبةٍ دخل فيها النرد محرمةٌ؟
لقد قرر اهل ُ العلمِ أن لعبة النرد تعتمدُ بالدرجةِ الأولى على الحرزِ والتخمينِ، وذلك باعتمادها على ما يخرجهُ الفصان، وبناءً عليه فإن كلَ لعبةٍ يدخلُ فيها الحرزُ والتخمينُ يقاس عليها النرد، ومن ذلك:
الدمينو، الورق بجميع صوره: الكوتشينه، البلوت، المونوبولي. وهذه بعضُ الفتاوى المتعلقة بمسألتنا:
- السؤال:
السلام عليكم أود السؤال عن بعض الألعاب الموجودة في السوق التي تعتمد على بعض من الحظ مثال لعبة مونوبولي ففيها يلعب الكبار والصغار على شكل دائرة يرمي فيها اللاعب النرد ثم يمشي إلى الإمام ويقطع مراحل إلى أن يصل إلى مكان معين فاما يشتريه وإما لا وهكذا فهل هي حرام أم حلال وهل يدخل فيها التحريم الوارد في لعب النرد كلعبة الطاولة أم أن الموضوع هنا يختلف قليلاً؟
- الفتوى:
(يُتْبَعُ)
(/)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل لعبة دخل فيها النرد فهي محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" رواه مسلم. والنردشير هو النرد، عجمي معرب، و (شير) معناه حلو.
وعن أبي داود وابن ماجه: " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" فهذا عام في لعب النرد سواء الطاولة و غيرها. والله أعلم.
http://www.islam ... .net/php/php_arabic/ShowFatwa.php?lang=A&Id=4395&Option=FatwaId
--------------------------------------------------------------------------------
- السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن اللعب بالنرد (الزهر) لأني سمعت أنه حرام والذي فهمته أن القصد من اللعب بالنرد هي اللعب بالطاوله (طاولة الزهر) فهل يدخل ضمن اللعب الحرام اللعب بأي لعبه بالنرد (كلعبة الأطفال السلم والثعبان والمونوبولي)؟
أرجو أن أعرف الإجابه لكي أمنع أولادي من اللعب بمثل هذا الألعاب إن كانت فعلا حرام وجزاكم الله خيراً.
- الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل لعبة دخلها النرد حرم اللعب بها، ومن ذلك ما ذكر في السؤال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم.
ولذا فعليك - أخي الكريم - أن تبحث لأولادك عن ألعاب نافعة تنمي العقل والفكر وما أكثرها، وأن تمنعهم من هذه الألعاب التي ذكرت لاشتمالها على النرد. والله أعلم.
http://www.islam ... .net/php/php_arabic/ShowFatwa.php?lang=A&Id=25646&Option=FatwaId
--------------------------------------------------------------------------------
- السؤال:
ماحكم لعب البلوت والضومنو في وقت فراغ خالية إن شاء الله من السب واللعن وغير ملهية عن الصلاة؟
- الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللعب بالورق قد تقدم الكلام عليه وأما الضومنو فهو محرم في جميع الأحوال كذلك لاشتماله على النرد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني. والله أعلم.
قصةٌ عن النردِ للزمخشري:
قال المناوي في " فيض القدير ": قال الزمخشري: دخلت في زمن الحداثة على شيخ يلعب بالنرد مع آخر يعرف بازدشير فقلت الأزدشير النردشير بئس المولى وبئس العشير.
أيهما أشد: النرد أم الشطرنج؟
فصل شيخ الإسلام في هذه المسألة تفصيلا جيدا فقال في الفتاوى (32/ 242): وَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعِوَضِ.
وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُمَا: إنَّ الشِّطْرَنْجَ شَرٌّ مِنْ النَّرْدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ: النردشير شَرٌّ مِنْ الشِّطْرَنْجِ.
وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ ; فَإِنَّ النَّرْدَ إذَا كَانَ بِعِوَضِ وَالشِّطْرَنْجَ بِغَيْرِ عِوَضٍ: فَالنَّرْدُ شَرٌّ مِنْهُ وَهُوَ حَرَامٌ حِينَئِذٍ بِالْإِجْمَاعِ.
وَأَمَّا إنْ كَانَ كِلَاهُمَا بِعِوَضِ أَوْ كِلَاهُمَا بِلَا عِوَضٍ فَالشِّطْرَنْجُ شَرٌّ مِنْ النَّرْدِ ; لِأَنَّ الشِّطْرَنْجَ يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ مِنْ النَّرْدِ.
وَلِهَذَا قِيلَ: الشِّطْرَنْجُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِ، وَالنَّرْدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِ.ا. هـ.
ومقصود شيخ الإسلام بالعبارة الأخيرة وهي: " وَلِهَذَا قِيلَ: الشِّطْرَنْجُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِ، وَالنَّرْدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِ " أن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدَّر ويفكر ويحسب حسابات النقلات قبل النقل.
كتبه
عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل
http://saaid.net/Doat/Zugail/308.htm(/)
علامات ليلة القدر وفضائلها.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - Oct-2007, مساء 05:18]ـ
فضائل ليلة القدر
• أنها ليلة أنزل الله فيها القرآن، قال تعالى {إنا أنزلناه في ليلة القدر}.
• أنها ليلة مباركة، قال تعالى {إنا أنزلناه في ليلة مباركة}.
• يكتب الله تعالى فيها الآجال والأرزاق خلال العام، قال تعالى {فيها يفرق كل أمر حكيم}.
• فضل العبادة فيها عن غيرها من الليالي، قال تعالى {ليلة القدر خير من ألف شهر}.
• تنزل الملائكة فيها إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة والمغفرة، قال تعالى {تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر}.
• ليلة خالية من الشر والأذى وتكثر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر، وتكثر فيها السلامة من العذاب ولا يخلص الشيطان فيها إلى ما كان يخلص في غيرها فهي سلام كلها، قال تعالى {سلام هي حتى مطلع الفجر}.
• فيها غفران للذنوب لمن قامها واحتسب في ذلك الأجر عند الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) - متفق عليه.
علامات ليلة القدر:
العلامات المقارنة:
1 - قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة والدليل حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إني كنت أُريت ليلة القدر ثم نُسّيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلْجَة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، لا يخرُج شيطانها حتى يخرج فجرها. رواه ابن حبان.وصححه الألباني لغيره في التعليقات الحسان. ج5 ص445.
وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها إلا من كان في البر بعيداً عن الأنوار.
2 - الطمأنينة، أي طمأنينة القلب، وانشراح الصدر من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر من مما يجده في بقية الليالي لأن الله تعالى يقول فيها: {{سلام هي حتى مطلع الفجر}}.
3 - أن الرياح تكون فيها ساكنة أي لا تأتي فيها عواصف أو قواصف، بل بكون الجو مناسبا، الدليل قال عليه الصلاة والسلام: [ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة]. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني.
4 - أنه قد يُري الله الإنسان الليلة في المنام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم.كما ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين.
5 - أن الإنسان يجد في القيام لذة أكثر مما في غيرها من الليالي.
6 - كثرة الملائكة في ليلة القدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى ". رواه ابن خزيمة وحسن إسناده الألباني رحمه الله تعالى.
العلامات اللاحقة:
1 - أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية ليست كعادتها في بقية الأيام، ويدل لذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنها تطلع يومئذ ٍ لا شعاع لها) (كأنها طست حتى ترتفع) -رواه مسلم
علامات لا أصل لها:
ذكر الطبري أن قوماً قالوا: إن من علاماتها أن الأشجار تسقط حتى تصل إلى الأرض ثم تعود إلى أوضاعها الأصلية!، وهذا لا يصح.
وذكر بعضهم أن المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة! وهذا لا يصح.
وذكر أيضاً أن الكلاب لا تنبح فيها!، وهذا لا يصح.
وذكر آخرون أن الأنوار تكون في كل مكان حتى في الأماكن المظلمة في تلك الليلة! وهذا لا يصح.
وذكر أن الناس يسمعون في هذه الليلة التسليم في كل مكان!، وهذا لا يصح إلا أن يكون المقصود أن ذلك لفئة خاصة ممن اختارهم الله تعالى، وأكرمهم فيرون الأنوار في كل مكان، ويسمعون تسليم الملائكة فهذا لا يبعد أن يكون كرامة لأولئك الذين اختارهم الله واصطفاهم في تلك الليلة المباركة، وأما أن يكون ذلك عاماً فهذا باطل معارض لدلالة الحس المؤكدة، ومشاهدة العيان.
إن ليلة القدر ليست للمصلين فقط، بل هي للنفساء والحائض، والمسافر والمقيم، وقد قال الضحاك: "لهم في ليلة القدر نصيب، كلُ من تقبل الله عمله، سيعطيه نصيبه من ليلة القدر".
وينبغي للإنسان أن يشغل عامة وقته بالدعاء والصلاة، قال الشافعي: استحب أن يكون اجتهاده في نهارها، كاجتهاده في ليلها.
وقال سفيان الثوري: "الدعاء في الليلة أحب إلي من الصلاة".
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[02 - Oct-2007, مساء 05:24]ـ
بارك الله فيك ياشيخ علي، نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يغفر لنا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 01:38]ـ
بارك الله فيك ياشيخ علي، نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يغفر لنا.
آمين، وبكم بارك أخي المكرم وليد.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 02:28]ـ
فضائل ليلة القدر
العلامات اللاحقة:
1 - أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية ليست كعادتها في بقية الأيام، ويدل لذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنها تطلع يومئذ ٍ لا شعاع لها) (كأنها طست حتى ترتفع) -رواه مسلم
/// من باب الإشارة اللَّطيفة، -ولا أجزم بها-: قد كنتُ أقول لبعض إخواني لو ضُمَّ هذا الحديث مع حديث أبي هريرة عند مسلمٍ وغيره: ((خيرُ يومٍ طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)) = فقد تكون فيه دلالة ما.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 02:51]ـ
حبينا الفاضل علي ..
أسأل الله أن نكون جميعا ممن أدركها وغفر له
ـ[أسماء]ــــــــ[26 - Sep-2008, مساء 07:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
جزاك الله خير الجزاء على هذه الافادة
اللهم بلغنا ليلة القدر و تقبل منا الصيام و القيام و قراءة القرآن و أعتق رقابنا من النيران و أسكنا الجنان
اللهم آمين(/)
فتاوى محررة تهم الصائمين لفضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[03 - Oct-2007, مساء 09:43]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد:
فهذه فتاوى محررة تهم الصائمين لفضيلة الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير حفظه الله ...
1. غسيل الكلى للصائم
السؤال: بالنسبة لمريض الفشل الكلوي يقوم بما يسمى عملية غسيل الكلى وهو إخراج الدم من الجسم عن طريق جهاز لتنقيته وثم إعادته للجسم فهل مثل هذا يؤثر على الصيام؟
الجواب:
الغسيل المذكور إخراج للدم من البدن فهو مشبه للحجامة من هذه الحيثية فهو مفطر عند من يقول بأن الحجامة تفطر الصائم لحديث: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)) (1)
ويرى جمع من أهل العلم عدم الفطر بالحجامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ((احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ)) (2) فعلى هذا الغسيل لا يفطر الصائم.
ويختلف الغسيل عن الحجامة من جهة أن الدم يعاد إلى البدن فالعلة التي من أجلها أفطر المحجوم غير موجودة في الغسيل وهي إضعاف البدن بإخراج الدم فعلى هذا الغسيل أيسر من الحجامة.
ومن جهة أخرى يختلف الغسيل المذكور عن الحجامة بأن الدم في حال الغسيل يضاف له مواد منقية للدم فإن كانت هذه المواد مغذية فحكمها حكم الإبر المغذية تفطر الصائم.
وإن كان المواد لا تفيد البدن ما يفيده الغذاء فحكمها حكم الإبر غير المغذية فلا يفطر الصائم بذلك.
وعلى كل حال فالأولى والأحوط أن تكون فترة الغسيل للمريض الصائم في غير النهار وإن اضطر إلى ذلك في النهار وقضى ذلك اليوم احتياطا كان أبر للذمة وإلا فلا شيء عليه لأن صيامه صحيح ولا يبطل إلا بمفطر متيقن. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
(1) أخرجه: أبو داود (2367) والترمذي (774) وابن ماجه (1680) وأحمد (2/ 364) و (3/ 465 وغيرها) عن بعض من الصحابة ن
(2) أخرجه: البخاري (1938) من حديث ابن عباس م ولفظه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ)
http://www.khudheir.com/ref/663
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 07:45]ـ
استعمال بخاخ الربو أثناء الصيام
السؤال: ما حكم استعمال بخاخ الربو أثناء الصيام وهل يفطر؟
الجواب:
إن كان هذا البخاخ مجرد هواء يفتح الشعب ولا يخالطه مادة تدخل عن طريق الحلق فلا بأس به ولا يفطروإن وضع مادة لها جرم ينساب مع الهواء إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف فهو مفطر فلا يجوز استعماله حال الصيام إلا لضرورة ثم يقضي هذا اليوم. وبالله التوفيق
الشيخ. عبدالكريم الخضير حفظه الله.
المصدر:
http://www.khudheir.com/ref/660
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[05 - Oct-2007, مساء 09:20]ـ
أخذ حبوب منع الدورة الشهرية
السؤال: ما حكم ما تفعله بعض النساء من أخذ حبوب لمنع الدورة الشهرية حتى لا تفطر في رمضان؟
الجواب:
لا مانع إذا تناولت المرأة ما يمنع من نزول دم الحيض لتصوم مع الناس وتقوم معهم شريطة انتفاء الضرر، على أن رضاها بما قدر الله لها أفضل. والله أعلم.
الشيخ. عبدالكريم الخضير حفظه الله.
المصدر:
http://www.khudheir.com/ref/661
ـ[محب العلم و العلماء]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 05:26]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
والله أسأل أن يحفظ شيخنا من كل سوء
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[09 - Oct-2007, صباحاً 02:20]ـ
محب العلم والعلماء حشرك الله مع من تحب وجزاك عني خير الجزاء.
طهر المرأة بعد الفجر
السؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة فهل تمسك هذا اليوم أم لا وهل تقضيه؟
الجواب:
إذا طهرت المرأة قبل الفجر فإنها يلزمها الصيام وصيامها صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب وأما إذا طهرت بعد طلوع الفجر فإن صيامها غير صحيح وعليها قضاء ذلك اليوم ويلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم عند جمع من أهل العلم.
ويرى آخرون أنه لا يلزمها الإمساك لأن الإمساك عن الأكل والشرب لا يفيدها شيئاً لوجوب قضاء ذلك اليوم. وبالله التوفيق.
المصدر:
http://www.khudheir.com/ref/662
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 08:06]ـ
الإبر والحقن العلاجية للصائم
السؤال: هل الإبر والحقن العلاجية تؤثر على الصيام؟
الجواب:
(يُتْبَعُ)
(/)
الإبر العلاجية منها المغذي القائم مقام الطعام والشراب فهذه لا إشكال في أنها تفطر الصائم ولا يجوز استعمالها إلا لضرورة ثم يقضي ذلك اليوم، وأما غير المغذية فليست في معنى الأكل والشرب فالصواب أنها لا تفطر الصائم.
وأما الحقن العلاجية فإن كان المراد بها الإبر فقد مضى الجواب عنها وإن كان المراد بها ما يعم الحقن الشرجية فهذه تصل إلى المعدة فالذي أراه أنها تفطر. والله أعلم.
فطر المرضع وقضاؤها
السؤال: هل يجوز للمرضع أن تفطر في رمضان؟ ومتى تقضي؟ وهل تطعم مع القضاء؟
الجواب:
المرأة المرضع إذا خشيت على نفسها أو ولدها جاز لها الفطر في رمضان لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه في المسند والسنن (1) وعليها قضاء ما أفطرته وتقضيه إذا زال سبب الفطر فإن كان قبل رمضان اللاحق فلا شيء عليها سوى القضاء، وإن جاء رمضان آخر فالجمهور على أنها تطعم مع كل يوم مسكينا ويرى البخاري أن لا شيء عليها سوى عدة ما أفطرته من الأيام. وبالله التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
(1) أخرجه: أبو داود (2408) والترمذي (715) والنسائي (2274) وابن ماجه (1667) وأحمد (5/ 29) ولفظه ((عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِع ِ))
حكم بلع البلغم والنخامة للصائم
السؤال: ما حكم بلع البلغم أو النخامة للصائم؟
الجواب:
المعروف عند الحنابلة أنه يحرم بلع النخامة ويفطر بها إذا وصلت إلى فمه ومن أهل العلم من يرى أن حكمها حكم الريق الذي لا يفطر به إجماعا، وإذا أمكن التحرز منها فالمتعين بصقها ولا يجوز بلعها وإن لم يمكن التحرز بحيث سبقته إلى الجوف فإنها لا تفطر كما لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار وفي كونها مفطرة على كل حال نظر. والله أعلم.
المصدر:
www.khudheir.com(/)
هل ثبت التكبير لسجود التلاوة خفضاً ورفعاً لغير المصلي؟
ـ[المستنبط]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 08:22]ـ
هل ثبت التكبير لسجود التلاوة خفضاً ورفعاً لغير المصلي؟
ـ[المسندي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 10:36]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان لم يثبت وتسجد وترفع للتلاوة في خارج الصلاة بلا تكبير وهذا قول الشيخ عبدالله بن جبرين وهو قول ابن تيمية.(/)
تبرئة الإمام الشافعي من القول بإباحة تزوج الرجل من ابنته من الزنا
ـ[نجيب]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 09:04]ـ
ولهذا نقول: لقد اخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنى بحجة أن صرح بكراهة ذلك والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (1/ 4748):
نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله} وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه. . .) (42) إلى قوله} ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. . .) (43) إلى قوله} ولا تقف ما ليس لك به علم {(44)
إلى آخر الآيات ثم قال:} كل ذلك كان سيئه عند ربّك مكروها {(45) وفي الصحيح
أن الله عزوجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ". فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحاديث فغلط في ذلك وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الاصطلاحي الحاديث "
وبهذه المناسبة نقول:
إن من الواجب على أهل العلم أن ينتبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة لأن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن تفهم مفرادته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون و إلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطأ والتقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حيث يشعر و قدقدمت مثلا على ذلك لفظ (الكراهة).
من كتاب العلامة الألباني تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد
_________
(42) - سورة الإسراء الآية 23
(43) - سورة الإنعام الآية 151
(44) - سورة الإسراء الآية 36
(45) - سورة الإسراء الآية 38(/)
ما حكم أخذ الفتوى الشرعية ممن يفتون في القنوات الفضائية؟
ـ[نجيب]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 09:33]ـ
رقم الفتوى 7025
عنوان الفتوى أخذ الفتوى من القنوات الفضائية
نص السؤال أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: ما حكم أخذ الفتوى الشرعية ممن يفتون في القنوات الفضائية؟
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00225-29.ra
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 03:43]ـ
لو فرغت الجواب بارك الله فيك ...(/)
قال الزهري رحمه الله: لم تكن ترفع الأيدي في القنوت في رمضان.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 11:44]ـ
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في قنوت الوتر، وإنما الوارد عنه الرفع في قنوت النوازل ...
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 11:46]ـ
كذلك لم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فعله، خلا ابن مسعود، وفيه نظر في سنده ومتنه.
قال ابن المنذر في الأوسط: هذا قول مالك، والأوزاعي، ويزيد بن أبي مريم.
وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن رفع اليدين في قنوت الوتر فقال: لا ترفع يديك وإن شئت فأشر بأصبعك، قال: ورأيته يقنت في شهر رمضان، ولا يرفع يديه ويشير بأصبعه.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 03:07]ـ
نعم لكن ثبت أن من هديه صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي في الدعاء عموماً فيستثنى ما جاءت الحجة باستثنائه، وإلاّ فيبقى الأصل وعدم النقل ليس نقلاً للعدم والعمل بالعموم منهج سني.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 03:13]ـ
للفائدة
السؤال:موجه للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
ما حكم رفع اليدين في الوتر؟ [1]
الجواب:
يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر؛ لأنه من جنس القنوت في النوازل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل. خرجه البيهقي رحمه الله بإسنادٍ صحيح.))
قلت الذي اعرفه ثبوت ذلك عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود رضي الله عنهم
وفدحقق الشيخ بازمول المسالة وقال بثبوت رفع اليدين ولم يذكرمن ثبت عنه من الصحابة
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=32408&posted=1
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 05:08]ـ
نعم لكن ثبت أن من هديه صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي في الدعاء عموماً فيستثنى ما جاءت الحجة باستثنائه، وإلاّ فيبقى الأصل وعدم النقل ليس نقلاً للعدم والعمل بالعموم منهج سني.
أهلا بأبي محمد
وأشكرك على مرورك ومداخلتك القيمة.
ما ذكرته قاله من قال برفع اليدين في قنوت الوتر، لكن ألا ترى أن العبادات توقيفية، لا يعمل فيها إلا بما ورد وصح، ولا يقال إن عدم النقل ليس نقلا بالعدم في هذا الموضع، لأن العبادات توقيفية كما لا يخفى عليكم.
والوقوف عند النص [منهج سني]، مع أني لا أحب استعمال هذه الألفاظ لكن لأنها عبارتك ذكرتها.
وقد نقل عن النبي (ص) ماهو أقل من رفع اليدين، أفلا ينقلون عنه رفعهما لو فعل، كيف لا وقد نقلوه عن عمر وابن عباس.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 05:20]ـ
للفائدة
السؤال:موجه للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
ما حكم رفع اليدين في الوتر؟ [1]
الجواب:
يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر؛ لأنه من جنس القنوت في النوازل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل. خرجه البيهقي رحمه الله بإسنادٍ صحيح.))
قلت الذي اعرفه ثبوت ذلك عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود رضي الله عنهم
وفدحقق الشيخ بازمول المسالة وقال بثبوت رفع اليدين ولم يذكرمن ثبت عنه من الصحابة
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=32408&posted=1
جزاك الله خيرا أن عطرت هذا الموضوع بذكر شيخنا ابن باز رحمه الله وجمعنا به.
القياس الذي ذكره شيخنا رحمه الله، معروف عنه وقد ذكره قبله بعض العلماء منهم المروزي في كتاب الوتر، لكن هذا القياس فيه نظر فهو قياس في العبادات، وله وجاهة من حيث أن ما ثبت في الفرض يثبت في النفل والعكس، لكن في النفس منه شيء.
وما ذكرتَ أنه ثبت عن عمر وابن مسعود، فأقول وكذلك ابن عباس رضي الله عنهم، إلا أن ما ورد عن عمر وابن عباس كان في النوازل، والصريح ورد عن ابن مسعود إلا أنه فيه ضعف ومتنه لا يسعف.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 06:46]ـ
أهلا بأبي محمد
وأشكرك على مرورك ومداخلتك القيمة.
ياشيخ عبدالمحسن وفقك الله
الشيخ حارث الهمام كنيته أبو عبدالرحمن؛ وسبقت تهنئته به في استراحة المجلس على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=500
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 07:49]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ياشيخ عبدالمحسن وفقك الله
الشيخ حارث الهمام كنيته أبو عبدالرحمن؛ وسبقت تهنئته به في استراحة المجلس على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=500
:)
جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل على التنبيه
بارك الله له في عبد الرحمن وجعله قرة عين لوالديه
ولعلي لا أعدم مشاركتك في هذا الموضوع
فأهلا بك وبأبي عبد الرحمن
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 11:31]ـ
أهلا بأبي محمد
وأشكرك على مرورك ومداخلتك القيمة.
ما ذكرته قاله من قال برفع اليدين في قنوت الوتر، لكن ألا ترى أن العبادات توقيفية، لا يعمل فيها إلا بما ورد وصح، ولا يقال إن عدم النقل ليس نقلا بالعدم في هذا الموضع، لأن العبادات توقيفية كما لا يخفى عليكم.
والوقوف عند النص [منهج سني]، مع أني لا أحب استعمال هذه الألفاظ لكن لأنها عبارتك ذكرتها.
وقد نقل عن النبي (ص) ماهو أقل من رفع اليدين، أفلا ينقلون عنه رفعهما لو فعل، كيف لا وقد نقلوه عن عمر وابن عباس.
شكر الله لك أخي الكريم ...
العبادات المحضة توقيفية بغير مرية، ولم يُقل في المسألة بغير ما ورد بحمد الله.
لكن هذا مبني على مقدمة أشير إليها ولم تتعرض لها، فهل توافق على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين أم أن هذا لأصل غير مقرر بالأدلة عندك؟
إن كنت تقول به وتستدل له بعموم ما ورد فهذا العموم هو دليل من رفع يده في دعاء الوتر، والواجب استصحاب العموم إلى أن يثبت ما يستثني هذا الموضع، ولهذا نبهت في الرد الماضي إلى أن عدم النقل ليس نقلاً للعدم.
فإذا تقرر هذا بقي الأصل والأصل أعني رفع اليدين إذا دلت النصوص عليه فلم يخالف فاعله حد التوقيف.
لكن إن لم يكن أصل مقرر لصح الاعتراض بأن العبادات توقيفية، ولصح الاعتراض على أن عدم النقل ليس نقلاً للعدم لايصح ذكره لأن الأصل في العبادات المنع والتوقيف.
ولست -بحمد الله- أدعو إلى إحداث بدع يتعبد الناس بها لأنه لم يرد نهي عنها بحجة أن عدم النقل ليس نقلاً للعدم فهذا نهج يعرف العامي من أهل التوحيد بطلانه فكيف بطالب العلم.
لكنا ندعو للعمل بالأصول المقررة بعموم الشريعة الثابتة وإن لم يبلغ علمنا عملاً بآحدها وهذا هو ما يحتج به في العبادات -إذا ثبت النص العام- بأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم. [وهذا هو المنهج السني الذي ذكرته ولا يقال المنهج السني اطراح العام].
وقد خالف في هذا الموضع بعض أهل العلم في كلام طويل سبق أن ناقشته في بعض المنتديات لعله لا حاجة إلى تكراره هنا.
واسلم لمحبك أبو عبدالرحمن يا أباعبد الرحمن (1):)
---------------
حاشية رقم واحد: هذا مجرد استنباط من الاسم المعلق، وأياً ما كان فأنت أبو عبدالرحمن:).
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - Oct-2007, صباحاً 11:24]ـ
:) أشكرك على حاشيتك اللطيفة
نعم أوافقك على أن الأصل في الدعاء المطلق رفع اليدين، ويعضد ذلك أدلة كثيرة.
لكن لا أوافقك أن الأصل في الدعاء الذي في الصلاة رفع اليدين ولو لم ينقل، ولو قيل بهذا، لرفعنا أيدينا في الدعاء الذي في التشهد، وأنت لا تقول به.
وأنا أجيب هنا عن الاستدلال بهذه الجزئية بالأصل، وأبين أن الأصل لا يكفي، بل لا بد من الورود ولو في جنس الصلاة سواء كانت فريضة أو نفلا، وهو وارد في الفريضة، فنخرج من كون هذا من الإحداث في الدين.
وبقي أن أقول بأنه لم يرد رفع اليدين في داء القنوت في الوتر، عن النبي (ص)، مما يجعل في النفس حرجا من اتخاذ ذلك سنة يواظب عليها المرء.
ولست -بحمد الله- أدعو إلى إحداث بدع يتعبد الناس بها
يا أخي الكريم لا تحمل الأمر ما لا يحتمل، لم أرد هذا مطلقا، ولم يخطر وربي في داخلي، هي مناقشات علمية بحتة، ومطارحات مفيدة، تستجلب العلم، وتثير مسائله، ويفتح الله بها ما كان منغلقا، وتفتق الذهن إلى ما كان خافيا.
لكنا ندعو للعمل بالأصول المقررة بعموم الشريعة الثابتة
والله يا أخي لقد وقفت مشدوها متعجبا من هذه العبارات، وحائرا في نفس الوقت أبحث عن مناسبتها، وأعيد النظر في المداخلات السابقة هل قال أحد بأنك – أخي الكريم – تدعو إلى غير ذلك أو أساء أحد إليك بكلمة فلم أجد، الأمر كله لا يحتمل ذلك، ولسنا بصدد الحديث عن هذه الأصول وتقعيدها، فهي ثابتة لدي ولديك إن شاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
بقي أن أقدم لك شكري على تفاعلك مع الموضوع.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[05 - Oct-2007, مساء 05:11]ـ
شكر الله لك وبارك فيك ولا أريد أن أسترسل في تبريرات (إن صح التعبير) لنفسي لماذا علقت ما رابك، غير أن التذكير بمسألة لاتخفاكم قد يكون مفيداً وهو أن ما يكتب يقرؤه كثير من الناس والأفهام تتباين، ولو استصحبت هذا ربما بدت بعض أوجه الاستطراد وأنها ليست مما خامرك في شيء وأعتذر إن أوهم الاستطراد خلاف ما أريد فلك العتبى.
وبعد:
فعوداً على المسألة العلمية، إذا تقرر أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فأنا ألتزم رفع اليدين في كل دعاء مشروع خارج الصلاة أو داخلها، والذي يمنع أطالبه بالدليل، وما أوردته علي في التشهد ونحوه لايرد ولا يلزم لأمور منها:
1 - الاتفاق على أن هذه المواطن (التشهد ونحوه) لاترفع الأيدي فيها بالدعاء إذ لم يقل به أحد وهذا برأسه يمنع تسويغ الرفع في تلك المواطن، أما الوتر فلا اتفاق على ترك الرفع فيه، فيبقى الأصل على الأصل، ومتى وجدنا موضعاً للعلماء فيه نزاع لم نقبل قول المانع إلاّ بحجة.
2 - المنع من الدعاء في الصلاة كلها هو محل النزاع فكيف يستدل له به، بل الحجة أن يذكر الأصل الذي جعل الدعوى (الأصل في كل دعاء في الصلاة ترك رفع الأيدي) صحيحة مخالفة للأصل في الدعاء، وليست الحجة أن يُجاء بدليل على المنع في موطن أو بعض مواطنها.
3 - شأن الدعاء في التشهد ونحوه مختلف فالذي نقل كثير جد شمل أدق التفاصيل كحركة الإصبع بل وعدها وصفات وضع اليدين وهل تكون مبسطوطة أم مقبوضة فكيف يقال بعد هذا كله أنهم تركوا استصحاب أصل الرفع فيه بغير دليل!
4 - ذكرتم أنه لابد من الورود ولو في جنس الصلاة، وهذا له وجه وقد ورد الرفع في جنس الصلاة في النوازل، والاستدلال بهذا من جهتين الأولى إثبات أن جنس الفعل مشروع في الصلاة فلا يعارض بعموم آخر بينه وبينه خصوص من وجه كحديث نحن معاشر الأنبياء أمرنا بوضع ميامننا على مياسرنا في الصلاة، وفي معنى هذا العام الشامل غير مواطن الدعاء، الخاص الذي مثلتم به كوضع اليد في التشهد.
أما الجهة الثانية: فما نقل عن الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، فقد يكون مأخذ الشيخ رحمهه الله الوجه الأول، وقد يكون مأخذه أن العبادات المعللة إن كان أصلها مشروعاً فتدور مع علتها بخلاف المحضة، كما قالوا في صلاة الآيات غير الشمس والقمر، وكما قالوا في صلاة الاستستسقاء لغيض الماء، ولهذا نظائر النزاع فيها بين أهل العلم المعتبرين معروف.
هذه بعض الأوجه ولتأملتم لبدا لكم مزيد جواب ...
ـ[آل عامر]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 04:42]ـ
بارك الله في الجميع،ونفعنا بعلمكم وحسن أدبكم ...
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما وردت به السنة فهذا ظاهر أنها ترفع الأيدي فيه.
والقسم الثاني: ما وردت السنة بخلافه، فهذا ظاهر ـ أيضاً ـ أنه لا يرفع فيه.
والقسم الأول كثير، وأيضاً القسم الثاني؛ فمثلاً: لو أراد إنسان بين السجدتين أن يرفع يديه وهو يقول: رب اغفر لي وارحمني، نقول: لا، هذا بدعة، ولو أراد أن يرفع الخطيب في يوم الجمعة يديه في الدعاء، قلنا: لا، لا ترفع إلا في الاستسقاء والاستصحاء، الاستسقاء يقول: اللهم أغثنا .. ، والاستصحاء يقول: اللهم حوالينا .. ، ولو أراد أن يرفع يديه في دعاء الاستفتاح، قلنا: لا؛ لأن السنة وردت بخلافه.
بقي القسم الثالث الذي لم ترد السنة به إثباتاً ولا نفياً، لقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ: "إن الله حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً"، ولقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الرجل: "أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك".
سلسلة لقاء الباب المفتوح" (شريط رقم194).
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 09:37]ـ
في قيام الليل (133) لابن نصر: وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغداة.
إرواء الغليل (2|164) وتعقب شيخنا رحمه الله هذا القياس ولكن لم يشر إلى مسألة رفع الأيدي في الوتر
وإن كان أشار إلى أثر ابن مسعود وضعفه (2|169)
والله أعلم
ـ[ابو اسامه النجدي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 07:48]ـ
حياك الله اخي عبد المحسن
ذكر سعيد ابن المسيب كلام جميل في القنوت في رمضان كان نصه انه ممن احدث في الناس رفع اليدين في القنوت وقد ادركت ثلا ثه من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي لم يرفعو ايديهم في القنوت اما ابو بكر فلم يكن في خلافته رمضان لئن كان منشغل في قتال اهل الرده الذين ارتدو بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم
وكذلك ماورد رفع اليدين عن الصحابه
وذهب البعض الى رفع اليدين في القنوت ومن الذين ذهبو الى هذا القول الحسن البصري والامام احمد واسحاق
والامر فيه خلاف
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 08:56]ـ
بارك الله في الجميع،ونفعنا بعلمكم وحسن أدبكم ...
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما وردت به السنة فهذا ظاهر أنها ترفع الأيدي فيه.
والقسم الثاني: ما وردت السنة بخلافه، فهذا ظاهر ـ أيضاً ـ أنه لا يرفع فيه.
والقسم الأول كثير، وأيضاً القسم الثاني؛ فمثلاً: لو أراد إنسان بين السجدتين أن يرفع يديه وهو يقول: رب اغفر لي وارحمني، نقول: لا، هذا بدعة، ولو أراد أن يرفع الخطيب في يوم الجمعة يديه في الدعاء، قلنا: لا، لا ترفع إلا في الاستسقاء والاستصحاء، الاستسقاء يقول: اللهم أغثنا .. ، والاستصحاء يقول: اللهم حوالينا .. ، ولو أراد أن يرفع يديه في دعاء الاستفتاح، قلنا: لا؛ لأن السنة وردت بخلافه.
بقي القسم الثالث الذي لم ترد السنة به إثباتاً ولا نفياً، لقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ: "إن الله حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً"، ولقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الرجل: "أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك".
سلسلة لقاء الباب المفتوح" (شريط رقم194).
جزاك الله خيرا أخي آل عامر على مشاركتك القيمة.
ومن أي الأقسام ترى رفع اليدين في قنوت الوتر؟
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 08:58]ـ
في قيام الليل (133) لابن نصر: وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغداة.
إرواء الغليل (2|164) وتعقب شيخنا رحمه الله هذا القياس ولكن لم يشر إلى مسألة رفع الأيدي في الوتر
وإن كان أشار إلى أثر ابن مسعود وضعفه (2|169)
والله أعلم
أهلا بأخي عبد الباسط
عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
شكر الله لك مداخلتك.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 09:16]ـ
حياك الله اخي عبد المحسن
ذكر سعيد ابن المسيب كلام جميل في القنوت في رمضان كان نصه انه ممن احدث في الناس رفع اليدين في القنوت وقد ادركت ثلا ثه من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي لم يرفعو ايديهم في القنوت اما ابو بكر فلم يكن في خلافته رمضان لئن كان منشغل في قتال اهل الرده الذين ارتدو بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم
وكذلك ماورد رفع اليدين عن الصحابه
وذهب البعض الى رفع اليدين في القنوت ومن الذين ذهبو الى هذا القول الحسن البصري والامام احمد واسحاق
والامر فيه خلاف
أهلا بأبي أسامة
كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك.
وأشكرك على مداخلتك النفيسة.
أرجو أن تذكر مصدر كلام سعيد بن المسيب حفظك الله.
في انتظارك.
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 09:43]ـ
جزاك الله خيرا أخي آل عامر على مشاركتك القيمة.
ومن أي الأقسام ترى رفع اليدين في قنوت الوتر؟
وجزاك أخي الفاضل عبد المحسن
كنت أرى انه من القسم الأول قياسا على القنوت في النوازل، ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل، وفقنا الله جميعا للحق.
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 09:49]ـ
حياك الله اخي عبد المحسن
ذكر سعيد ابن المسيب كلام جميل في القنوت في رمضان كان نصه انه ممن احدث في الناس رفع اليدين في القنوت وقد ادركت ثلا ثه من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي لم يرفعو ايديهم في القنوت اما ابو بكر فلم يكن في خلافته رمضان لئن كان منشغل في قتال اهل الرده الذين ارتدو بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم
وكذلك ماورد رفع اليدين عن الصحابه
وذهب البعض الى رفع اليدين في القنوت ومن الذين ذهبو الى هذا القول الحسن البصري والامام احمد واسحاق
والامر فيه خلاف
جزاك الله خيرا أخي أبا اسامة ووفقك
هل من الممكن ذكر المصدر(/)
بحث للشيخ الألباني في سجود التلاوة في غير صلاة
ـ[المستنبط]ــــــــ[06 - Oct-2007, صباحاً 11:11]ـ
ومن (سجود التلاوة) قوله: " عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا.
رواه أبو داود والبيهقي والحكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ".
قلت: فيه ملاحظتان: الأولى: أن الحديث ضعيف لأن في سنده عند أبي داود - وعنه رواه البيهقي - عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التلخيص " ولذلك قال في " بلوغ المرام ": " سنده فيه لين ".
وقال النووي في " المجموع ": " إسناده ضعيف ".
وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير.
وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
الثانية: أن الحاكم ليس في روايته: " كبر " وهو موضع الشاهد من الحديث وهو إنما رواه من طريق عبيد الله بن عمر العمري وهو المصغر وهو ثقة بخلاف أخيه عبد الله المكبر فهو ضعيف كما تقدم.
والحديث في " الصحيحين " أيضا وغيرهما من طريق عبيد الله المصغر لا المكبر فهو من أدلة ضعفه وانظر " الإرواء " (471 و472).
وقوله: " وقال عبد الله بن مسعود: إذا قرأت سجدة فكبر واسجد وإذا رفعت رأسك فكبر ".
كذا ذكره دون أن يعزوه لأحد وما وجدت من عزاه لابن مسعود وإنما علقه البيهقي (2/ 325) لغيره فقال: ويذكر عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري أنه قال: فذكره.
والربيع هذا قال الحافظ: " صدوق سيئ الحفظ ".
وقد وجدت له أصلا عن ابن مسعود من فعله.
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/ 2) من طريق عطاء بن السائب قال: كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي ونحن نمشي فإذا مر بالسجدة كبر وأومأ وسلم وزعم أن ابن مسعود كان يصنع ذلك.
لكن عطاء بن السائب كان اختلط.
وروي عن أبي الأشهب والحسن أنهما قالا: " إذا قرأ الرجل السجدة فليكبر إذا رفع رأسه وإذا سجد ".
ورجاله ثقات لكن فيه هشيم عن مغيرة وهما مدلسان.
وأخرج عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما قالا: " إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال: الله أكبر ".
قلت: وإسناده صحيح ورواه عبد الرزاق في " المصنف " (3/ 349 / 5930) بإسناد آخر صحيح عنهما نحوه.
ثم روى التكبير عند سجود التلاوة هو والبيهقي عن مسلم بن يسار.
وإسناده صحيح.
انظر تمام المنة ص 267(/)
(زكاة الفطر) كيف تخرج ووقت إخراجها فتاوى العلماء الأكابر
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 06:18]ـ
(زكاة الفطر) كيف تخرج ووقت إخراجها
ماهو حكم زكاة الفطر؟
السؤال
ما حكم صدقة الفطر؟ وهل يلزم فيها النصاب؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم؟
الجواب
زكاة الفطر فرض على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد؛ لما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: " فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ". متفق على صحته.
وليس لها نصاب، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه، إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث.
والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمراً أو شعيراً أو برََّا أو ذرة أو غير ذلك، وفي أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
مجموع فتاوى الشيخ/ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-،الجزء الرابع عشر، ص (197).
حكم دفع زكاة الفطر نقوداً
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً.
والجواب: لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [1]، وقال هو في ذلك: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) [2]، ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) [3]. وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من إقط. فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) [4]. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب)، وفي رواية ((أو صاعاً من إقط)) [5] متفق على صحته. فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
(يُتْبَعُ)
(/)
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [6]، وقال عز وجل: " {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [7]. ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية. وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز --------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة النجم، الآيتان 3، 4
[2] رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم (2697)، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[3] رواه مسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[4] رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم (1503).
[5] رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (1506)، و مسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (985).
[6] سورة الأحزاب، الآية 21
http://www.binbaz.org.sa/index.php?id=490&pg=mat&type=article
في زكاة الفطر
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه (25).
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». رواه البخاري (26). فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (27). أي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبوداود وابن ماجه (28). ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16610.shtml
الزكاة هي الركن الخامس من أركان الإسلام، وإخراج زكاة الفطر نقداً لا يجوز
السؤال:
يقدم المسلمون هذه الأيام زكواتهم، فما هو توجيه سماحتكم حول ذلك، وماذا عن زكاة عيد الفطر المبارك؟ وهل يجوز دفعها نقداً؟
الجواب:
قد فرض الله سبحانه وتعالى على عباده زكاة أموالهم، وأمرهم بأدائها، وجعلها من أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [1]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [2]، والآيات في ذلك كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت)) [3] متفق على صحته. فالواجب على جميع المسلمين أن
(يُتْبَعُ)
(/)
يؤدوا زكاة أموالهم إلى مستحقيها رغبة فيما عند الله، وحذراً من عقابه، وقد بين الله مستحقيها في قوله عز وجل في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [4]. وأخبر سبحانه في سورة التوبة أيضاً أن الزكاة طهرة لأهلها، فقال سبحانه: ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)) [5]. وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم، حيث قال سبحانه: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [6]. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يعذب به صاحبه)) [7]، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ((أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة)) [8]. وفرض الله على المسلمين أيضاً زكاة أبدانهم كل سنة، وقت عيد الفطر، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى، الحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة)) [9]. هذا لفظ البخاري. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ((كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط)) [10]. ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم، كالرز والذرة والدخن ونحوها، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم، فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبلها. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصلاة؛ لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد قال الله عز وجل: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [11]، وقال سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [12]. والله ولي التوفيق.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة البينة، الآية 5
[2] سورة النور، الآية 56
[3] رواه البخاري في 0 الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8، ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16، والترمذي في (الإيمان) باب ما جاء بني الإسلام على خمس برقم 2609، واللفظ له
[4] سورة التوبة، الآية 60
[5] سورة التوبة، الآية 103
[6] سورة التوبة، الآيتان 34، 35
[7] رواه الإمام مالك في الموطأ (كتاب الزكاة) باب ما جاء في الكنز برقم 595
[8] رواه البخاري في (الزكاة) باب زكاة البقر برقم 1460، ومسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم 988
[9] رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
(يُتْبَعُ)
(/)
[10] رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم 1506، ومسلم في 0 الزكاة 9 باب زكاة الفطر على المسلمين برقم 985
[11] سورة النور، الآية 54
[12] سورة النور، الآية 63
المصدر:
من ضمن أسئلة مقدمة من (صحيفة الجزيرة)، مكتب الطائف في 24/ 9/1407هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1361
باب في زكاة الفطر
من الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله
زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك؛ لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه.
والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال بعض السلف: " المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر ". وتدخل في عموم قوله تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ
وفي " الصحيحين " وغيرهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها.
والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام.
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا، ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفرض بمعنى ألزم وأوجب.
كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص، وجنس ما يخرج، فمقدارها صاع، وهو أربعة أمداد، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد، برا كان، أو شعيرا، أو تمرا، أو زبيبا، أو أقطا ... أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد، وغلب استعمالهم له، كالأرز والذرة، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.
كما بين صلى الله عليه وسلم به وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم.
وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت، فأخر إخراجها عن صلاة العيد، وجب عليه إخراجها قضاء؛ لحديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات ويكون آثما بتأخير إخراجه عن الوقت المحدد؛ لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم - أي: ينفق عليهم - من الزوجات والأقارب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمولون.
ويستحب إخراجها عن الحمل، لفعل عثمان رضي الله عنه.
ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه، أجزأت؛ لأنها وجبت عليه ابتداء، والغير متحمل لها غير أصيل، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه، أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ.
ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر.
ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر، قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث: وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك، فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ الدقيق، وإن لم يصح فيه الحديث، وأما إخراج الخبز أو الطعام، فإنه وإن كان أنفع للمساكين، لقلة المؤونة والكلفة فيه، فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه " انتهى.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث - وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، انتهى.
وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر، بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة، فلا يجزئ؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ... الحديث.
ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه، ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد، وجب دفعها إلى آخر.
وهنا يغلط بعض الناس، بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه.
زكاة الفطر فرض على كل مسلم
السؤال:
ما حكم صدقة الفطر، وهل يلزم فيها النصاب؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم؟
الجواب:
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة)) [1]. متفق على صحته. وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته. أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث. والواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
المصدر:
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 154، وفي كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ)، وفي جريدة (الندوة) العدد 12210 بتاريخ 8/ 9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.
زكاة الفطر
من المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله:
س388 - ما الحكم في إخراج الزكاة أو قيمتها مع أنني لا أجد ولا أعرف مستحقا لها؟
إذا كان عندك مال تجب فيه الزكاة ولا تعرف مستحقا لكونك في بلد من غربة ولا تعرف المستحقين فعليك أن توكل من إخوانك من أهل البلد من تثق به من يخرجها على المستحقين، وإذا كنت لا تعرف أحدا ولا تستطيع أن توكل فتنقلها من البلد الذي لا تعرف فيه مستحقا إلى بلد آخر تعرف فيه من يستحق الزكاة وتدفعها إليه؛ لأن هذا منتهى استطاعتك.
س389 - كثر الجدل مؤخرا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعا من قوت البلد وتعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.
(يُتْبَعُ)
(/)
قيل للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. انتهى.
س390 - بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير من المحتاجين جالسين طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعا كاملا فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكن الواحد عن صاع أم يجوز ولو قل عن ذلك؟
قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من البر أو نحوه من الطعام فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع للشخص الواحد ولعدة أشخاص المهم أن يكون من الدافع صاع كامل، أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد.
س391 - أنا مقيم في هذا البلد للعمل، فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هنا أم في بلدي الذي قدمت منه؟
يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه؛ لأنها تابعة للبلد فحيث وجد المسلم في بلد وحان انتهاء شهر رمضان فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه في فقراء ذلك البلد، وإن وكل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك، لكنه خلاف الأولى - والله أعلم -، وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون، أو فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء، فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين.
س392 - هل يجوز إخراج الزكاة في البلد الذي أنا مقيم فيه مع وجود مساكين في بلدتي؟
الأصل أن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، فإذا لم يكن في البلد الذي فيه المال فقراء مسلمون، فإنه ينقلها إلى أقرب البلاد إليها التي فيها فقراء من المسلمين هذا هو الأصل، والله أعلم.
س393 - ما حكم دفع قيمة صدقة الفطر وقيمة الأضحية والعقيقة ليشترى بها طعام يدفع وشاة تذبح في بلاد أخرى للفقراء هناك؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد قال الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد، أخرجه البخاري.
إن بعض الناس في هذا الزمان يحاولون تغيير العبادات عن وضعها الشرعي، ولذلك أمثلة كثيرة، فمثلا صدقة الفطر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها من الطعام في البلد الذي يوجد فيه المسلم عند نهاية شهر رمضان، بأن يخرجها في مساكين ذلك البلد، وقد وجد من يفتي بإخراج القيمة بدلا من الطعام، ومن يفتي بدفع دراهم يشتري بها طعام في بلد آخر بعيد عن بلد الصائم وتوزع هناك، وهذا تغيير للعبادة عن وضعها الشرعي، فصدقة الفطر لها وقت تخرج فيه، وهو ليلة العيد أو قبله بيومين فقط عند العلماء، ولها مكان تخرج فيه، وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه، ولها أهل تصرف فيهم، وهم مساكين ذلك البلد، ولها نوع تخرج منه، وهو الطعام، فلا بد من التقيد بهذه الاعتبارات الشرعية، وإلا فإنها لا تكون عبادة صحيحة، ولا مبرئة للذمة.
وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب إخراج صدقة الفطر في البلد الذي فيه الصائم ما دام فيه مستحقون لها، وصدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة، فالواجب التقيد بذلك، وعدم الالتفات إلى من ينادون بخلافه؛ لأن المسلم يحرص على براءة ذمته، والاحتياط لدينه، وهكذا كل العبادات لا بد من أدائها على مقتضى الاعتبارات نوعا ووقتا ومصرفا، فلا يغير نوع العبادة الذي شرعه الله إلى نوع آخر.
فمثلا: فدية الصيام بالنسبة للكبير الهرم والمريض المزمن اللذين لا يستطيعان الصيام قد أوجب الله عليهما الإطعام عن كل يوم بدلا من الصيام، قال الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وكذلك الإطعام في الكفارات كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين، وكذلك إخراج الطعام في صدقة الفطر، كل هذه العبادات لا بد من إخراج الطعام فيها، ولا يجزئ عنه إخراج القيمة من النقود؛ لأنه تغيير للعبادة عن نوعها الذي وجبت فيه؛ لأن الله نص فيها على الإطعام، فلا بد من التقيد به، ومن لم يتقيد به، فقد غير العبادة عن نوعها الذي أوجبه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكذلك الهدي والأضاحي والعقيقة عن المولود، لا بد في هذه العبادات أن يذبح فيها من بهيمة الأنعام النوع الذي يجزئ منها، ولا يجزئ عنها إخراج القيم أو التصدق بثمنها؛ لأن الذبح عبادة: قال تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وقال الله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
والأكل من هذه الذبائح والتصدق من لحومها عبادة: قال الله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
فلا يجوز ولا يجزئ إخراج القيمة أو التصدق بالدراهم بدلا من الذبح؛ لأن هذا تغيير للعبادة عن نوعها الذي شرعه الله فيه، ولا بد أيضا أن تذبح هذه الذبائح في المكان الذي شرع الله ذبحها فيه.
فالهدي يذبح في الحرم: قال تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وقال الله تعالى في المحرمين الذين ساقوا معهم الهدي: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
والأضحية والعقيقة يذبحهما المسلم في بلده وفي بيته، ويأكل ويتصدق منهما، ولا يبعث بقيمتهما ليشتري بها ذبيحة وتوزع في بلد آخر، كما ينادي به اليوم بعض الطلبة المبتدئين أو بعض العوام، بحجة أن بعض البلاد فيها فقراء محتاجون.
ونحن نقول: إن مساعدة المحتاجين من المسلمين مطلوبة في أي مكان، لكن العبادة التي شرع الله فعلها في مكان معين لا يجوز نقلها منه إلى مكان آخر؛ لأن هذا تصرف وتغيير للعبادة عن الصيغة التي شرعها الله لها، وهؤلاء شوشوا على الناس، حتى كثر تساؤلهم عن هذه المسألة.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح فيها وهو مقيم بالمدينة ويذبح الأضحية والعقيقة في بيته بالمدينة ولا يبعث بهما إلى مكة، مع أنها أفضل من المدينة، وفيها فقراء قد يكونون أكثر حاجة من فقراء المدينة، ومع هذا تقيد بالمكان الذي شرع الله أداء العبادة فيه، فلم يذبح الهدي بالمدينة، ولم يبعث بالأضحية والعقيقة إلى مكة، بل ذبح كل نوع في مكانه المشروع ذبحه فيه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
نعم، لا مانع من إرسال اللحوم الفائضة من هدي التمتع وهدي التطوع خاصة دون هدي الجبران ومن الأضاحي إلى البلاد المحتاجة، لكن الذبح لا بد أن يكون في المكان المخصص له شرعا.
ومن أراد نفع المحتاجين من إخواننا المسلمين في البلاد الأخرى، فليساعدهم بالأموال والملابس والأطعمة وكل ما فيه نفع لهم، أما العبادات فإنها لا تغير عن وقتها ومكانها بدعوى مساعدة المحتاجين في مكان آخر، والعاطفة لا تكون على حساب الدين وتغيير العبادة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
حكم دفع زكاة الفطر لأهل البدع أصحاب القبور
س394 - بالنسبة للزكاة نحن ندفعها إلى الفقراء عندنا ولكنهم يرتكبون بعض الأعمال المخالفة للتوحيد فهم يذبحون للأموات ويستغيثون بهم ويسافرون إلى الاحتفالات السنوية ويشتركون فيها بما فيها من البدع والمنكرات، فهل هم مع ذلك مستحقون للزكاة أم علينا شيء في دفعنا إليهم؟
الزكاة إنما تدفع لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد والعقيدة السليمة، أما من كان مرتكبا لما يخالف العقيدة من الشرك الأكبر كالذي يستعين بالأموات وينذر لهم ويسافر إلى أضرحتهم للتبرك بها وطلب الحاجات منها، فهذا ليس بمسلم وهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة ولا يجوز صرف الزكاة إليه، وإنما تدفع الزكاة لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يهدي ضال المسلمين، وكذلك الذين يذهبون إلى الاحتفالات البدعية والخرافات فهؤلاء لا خير فيهم. قد تكون هذه الاحتفالات تشتمل على الشرك وعلى دعاء الأموات والغائبين فيكون فيها شرك أكبر وهم يشاركون في ذلك، فلا يجوز دفع الزكاة لهم في هذه الحالة.
س395 - ما حكم الذين يجمعون صدقة الفطر ويقومون ببيعها في جهة أخرى، فهل يجوز إعطاؤها هؤلاء وهل يجوز الشراء منهم إذا تأكدنا أن ما يبيعونه هو ما جمعوه من زكوات الناس؟
(يُتْبَعُ)
(/)
يجب على الإنسان أن يتأكد من حاجة المدفوع له ويتأكد من حاجة الذي يأخذ الصدقة ويتأكد من استحقاقه لها، فإذا ظهر له أن هذا الشخص يحتاج للصدقة فإنه يدفعها له وليس مسئولا عن تصرف الشخص الذي يأخذها، فالشخص الذي أخذها له أن يبيعها وله أن يهبها وله أن يأكلها وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه، فالدافع غير مسئول ما دام أن الشخص الذي أخذها مستحق لها ويغلب على ظن الدافع ذلك، أما إذا علم أنه لا يستحقها وأنه غني فلا يجوز دفعها إليه وتعرض الآخذين في الشارع وسؤالهم لها دليل على حاجتهم، ولكن مع هذا ينبغي أن يتأكد وإذا علم أن هناك من هو أشد حاجة منهم فينبغي أن يدفعها إلى من هو أشد حاجة منهم، أما شراؤها من بائعها فلا يجوز للمتصدق صدقة الفطر ولا يغرها أن يشتريها لا زكاة المال ولا صدقة الفطر ولا غيرها من الصدقات، أما إذا اشترى صدقات الآخرين فلا مانع.
زكاة الفطر
من كتاب فقه العبادات للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:
السؤال: (194) فضيلة الشيخ، ما المقصود بزكاة الفطر، وهل لها سبب؟
الجواب: المقصود بزكاة الفطر: صاع من طعام، يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه وهذا سببها الشرعي، أما سببها الوضعي، فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته، وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب، ولو عقد الإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم؛ لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا: بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة، فلا يصح التبديل في هذه المسألة.
السؤال (195): فضيلة الشيخ، ما حكم زكاة الفطر؟
الجواب: زكاة الفطر فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعا من شعير)) (203)، فلو أخرج من الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني، فإنه لا يصح أن يكون فطرة ولو كان أغلى من صاع الطعام، وهذا يعني أنه لا يجوز إخراج قيمتها.
السؤال (196): فضيلة الشيخ على من تجب زكاة الفطر وعلى من تستحب؟
الجواب: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكر كان أم أنثى، صغيراً أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم كما لو كان مسافراً ولم يصم، فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الحمل في البطن ولا يجب.
السؤال (197): فضيلة الشيخ، ما حكم منعها وكيف يعامل مانعها؟
الجواب: منعها محرم لأنه خروج عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. . .))، ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
السؤال (198): فضيلة الشيخ، ما هي مصارف زكاة الفطر؟
الجواب: ليس لها إلا مصرف واحد فقط وهم الفقراء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين (204).
السؤال (199): فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاؤها للعمال من غير المسلمين؟
الجواب: لا، لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
السؤال (200): فضيلة الشيخ، ما حكم نقلها إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين فيها؟
الجواب: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء، فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
السؤال (201): فضيلة الشيخ، ما حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره، ويقول: هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد؛ لأنه وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال اقبل زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد.
السؤال (202): فضيلة الشيخ، لو وضعها عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد وفات وقتها فما الحكم؟
الجواب: إذا وضعها عند جاره، فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير فإذا وصلت إلي يد جاره فقد وصلت إلي الفقير، وأما إذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها إلي أهلها، ولكن إذا تأخرت عن صلاة العيد ولم يؤدها فإنها لا تقبل منه لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها لغير عذر فإنها لا تقبل منه، أما إذا أخرها لعذر كنسيان أو لعدم وجود الفقراء في تلك اللحظة فهذا لا بأس به.
السؤال (203): فضيلة الشيخ، في هذه الحال هل يعيدها إلى ماله أو يلزمه إخراجها؟
الجواب: لا فرق سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي الفطر الثاني.
السؤال (204): فضيلة الشيخ، ما الذي يقوله المسلم إذا رئي هلال شوال قبل صلاة العيد؟
الجواب: الذي ينبغي للمسلم هو أن يكثر من التكبير والتهليل والتحميد، لقول الله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة: 185).
السؤال (205): فضيلة الشيخ، ما صفة التكبير والتهليل أثابكم الله؟
الجواب: أن نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو نقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،، لا إله إلا الله. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
(203) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، رقم (1504) ومسلم، كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها، رقم (984)
(204) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (1609)
فتاوى الزكاة
من فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:
س 372: ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
الجواب: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر؛ لأن الفطر هو سببها فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ، أما ما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان: وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة، أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزيء عن الفطرة، لحديث ابن عباس- رضى الله عنهما-: ((من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) 375. إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد، وتجزيء عن الفطرة.* * *
س373: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟
الجواب: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه، وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.
* * *
س374: يقول بعض العلماء إنه لا يجوز أداء زكاة الفطر من الرز مادامت الأصناف المنصوص عليها موجودة فما رأي فضيلتكم؟
الجواب: قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي البر، التمر، والشعير، والزبيب، والإقط إذا كانت هذه موجودة فإن زكاة الفطر لا تجزيء عن غيرها وهذا القول مخالف تماماً لقول من قال: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف وغيرها حتى الدراهم فهما طرفان.
والصحيح: أنه يجزىء إخراجها من طعام الآدميين، وذلك لأن أبا سعيد الخدري- رضي الله عنه- كما ثبت عنه في صحيح البخاري يقول: ((كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط)) 376. ولم يذكر البر أيضاً، ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث صحيح صريح، ولكن لاشك أن البر يجزىء، ثم حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال:)) فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ((377، فالصحيح أن طعام الآدميين يجزىء إخراج الفطرة منه وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء، لأن هذه الأصناف- كما سبقت الإشارة إليه- كانت أربعة منها طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر؛ لأنه أقل مئونة وأرغب عند الناس، ومع هذا فالأمور تختلف فقد يكون في البادية طائفة التمر أحب إليهم فيخرج الإنسان من التمر، وفي مكان آخر الزبيب أحب إليهم فيخرج الإنسان من الزبيب، وكذلك الأقط وغيره، فالأفضل في كل قوم ما هو أنفع لهم.
379: من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر عنهم في مكة؟
الجواب: يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن عائلته إذا لم يكونوا معه في البلاد، فإذا كان هو في مكة وهم في الرياض جاز أن يدفع زكاة الفطر عنهم في مكة، ولكن الأفضل أن يزكي الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي أدركه وقت الدفع وهو فيه فإذا أدرك الإنسان وقت الدفع وهو في مكة فيدفعها في مكة، وإن كان في الرياض يدفعها في الرياض، وإذا كان بعض العائلة في مكة وبعضهم في الرياض، فالذين في الرياض يدفعونها في الرياض، والذين في مكة يدفعونها في مكة؛ لأن زكاة الفطر تتبع البدن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 06:23]ـ
فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله من مجموع فتاوى ومقالات:
حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها
السؤال:
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها؟
الجواب:
يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء، لكن بعد التصفية من القشور؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [1]، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره؛ لما في ذلك من المشقة، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، مراعاة لمصلحة المالك والفقير. والله الموفق.
[1] سورة البقرة، الآية 267
المصدر:
استفتاء شخصي قُدِّم لسماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/ 5/1394هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز؟
الجواب:
يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد؛ لأن الزكاة مواساة، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم.
المصدر:
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/ 9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً؟
الجواب:
اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً، فالنقود تختلف، والحبوب تختلف، منها الطيب والوسط وغير ذلك، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر، من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك، لكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع، من البر، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الإقط، أو الزبيب؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط) [1] متفق على صحته.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] رواه البخاري في (الزكاة) باب صاع من زبيب برقم 1508، ومسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985
المصدر:
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً، والسنة توزيها في بلد المزكي
السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها؟
الجواب:
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم، وإنما الواجب إخراجها من الطعام، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهي صاع واحد من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين. والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان. والله ولي التوفيق.
المصدر:
(يُتْبَعُ)
(/)
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/ 9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
المشروع توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد
السؤال:
بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة؟
الجواب:
السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين. وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم. وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد.
المصدر:
نشر في (كتاب الدعوة) ج2 ص 171 وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 100، وفي كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
الأفضل و الأحوط إخراج زكاة الفطر في البلد الذي تقيم فيهالسؤال:
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد، وأنا مقيم في السعودية، فهل هذا العمل صحيح؟
الجواب:
لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس.
المصدر:
استفتاء شخصي، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ونشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
شرع الله زكاة الفطر مواساة للفقراء والمحاويج
السؤال:
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً؟ أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب:
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين. فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات، أما إن كان راتبه لا يكفيه؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.
المصدر:
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحته في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
السؤال:
أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة. فما الحكم؟
الجواب:
لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاة كاملة؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً، وإنما أخرته نسياناً، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [1]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ((قد فعلت)) [2]، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] سورة البقرة، الآية 286
[2] رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان انه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126
المصدر:
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 99 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه
السؤال:
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد، وذلك من اجل نسيانه؟
الجواب:
(يُتْبَعُ)
(/)
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك؛ لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد.
المصدر:
نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت
السؤال:
أنا تايلاندي الجنسية، طالب في إحدى جامعات السودان، ولي أخت صغيرة في بلدي تايلاند لم تبلغ حتى الآن، وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي توفي تاركاً أختي الصغيرة. سؤالي: هل يجب عليًّ إخراج زكاة الفطر عنها؟ علماً أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها
الجواب:
إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك، وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك؛ لقول الله سبحانه: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [1]، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة قاطع رحم)) [3]، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أباك ثم الأقرب فالأقرب)) [4] أخرجهما مسلم في صحيحه؛ ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذا لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها، وفقكما الله لكل خير.
[1] سورة الطلاق، الآية 7
[2] سورة التغابن، الآية 16
[3] رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب صلى الرحم وتحريم قطيعتها برقم (2556)
[4] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث بهز بن حكيم برقم (19524)، والترمذي في (البر والصلة) باب ما جاء في بر الوالدين برقم 1897
المصدر:
نشر في (كتاب الدعوة) ج2 ص 170 وفي كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 98 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.
ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 08:23]ـ
جزاكم الله خيرا لنقلكم هده الفتاوى المباركة
الا انه معلوم ان هناك خلاف بين اهل العلم في حكم اخراج الزكاة نقدا
وقد اشار الشيخ سلمان العودة لهدا الخلاف الفقهي بين الفقهاء في شرحه لبلوغ المرام كتاب الزكاة ... فقد اجاد وافاد
ومما استدل عليه ان الخليفة عمر بن عبد العزيز قد عمم تخريج الزكاة نقدا في عصره ولو يكن هناك من خالفه في المسالة ... واتى ايضا بادلة كثيرة مما يظهر ان في المسالة سعة ولله الحمد ...
ننتظر مشاركات علماءنا الافاضل في الموضوع لتتم الفاءدة.
اخوكم ابو عبد البر السوسي
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 09:06]ـ
أحسنتم أخي أبا عبيدة، جمع مبارك فبارك الله فيكم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 09:09]ـ
الا انه معلوم ان هناك خلاف بين اهل العلم في حكم اخراج الزكاة نقدا
أبا عبد البر: - حفظكم الله تعالى - إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل! جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول خلاف!! فليحذر الذين يخالفون عن أمره ....
[فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ..... ]
والله الهادي.
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 01:55]ـ
جزاكم الله خيرا لنقلكم هده الفتاوى المباركة
الا انه معلوم ان هناك خلاف بين اهل العلم في حكم اخراج الزكاة نقدا
اخوكم ابو عبد البر السوسي
بارك الله فيكم أخي أبوعبدالبر لكن قول مرجوح وخلاف الأدلة
وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
وإخراجها نقود لا تجزي وإن قال بها كان من كان لأن عندنا
الأدلة واضحة والله الموفق ونشكر مروكم.
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 05:29]ـ
جزاكم الله خيراً
هل يجوز دفع قيمة صاع من الأرز نقداً إلى هيئة خيرية وتقوم هي بشراء الأرز وتوزيعه على المحتاجين؟
ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 05:34]ـ
أحسن الله إليك أخى الكريم أبو عبيدة، و جزاك عنَّا خير الجزاء، و لا حكم بعد حكم الله و رسوله، و لكن أريد أخى الكريم تحقيق موقف الإمام أبى حنيفة من إخراج القيمة فى زكاة الفطر تحقيقاً حديثياً بمعنى هل صحت أسانيد إليه بجواز إخراج القيمة و إن كان معمول به فى المذهب؟، وجزاكم الله خيراً.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 09:47]ـ
أخي الكريم علي الفضلي، استشهادك بالآية الكريمة في هذا السياق محل نظر ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 09:59]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
(اخراج القيمة للحاجة أوالمصلحة أو العَدل فلا بأس به ... مثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء).اهـ
وأنظر مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب في اعطاء الدراهم في زكاة الفطر.
وجواز إخراج القيمة هو مذهب البخاري رحمه الله، وهو بهذا قد وافق الحنفية، مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل، كما قال ابن رشيد رحمه الله.
وأنا لا أناقش أصل الموضوع، وإنما أحبت إيضاح أن الاستشهاد بالآية الكريمة في هذا السياق محل نظر ...
والمسألة مبناها على الفقه والنظر ..
والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[08 - Oct-2007, مساء 12:36]ـ
الا انه معلوم ان هناك خلاف بين اهل العلم في حكم اخراج الزكاة نقدا
ننتظر مشاركات علماءنا الافاضل في الموضوع لتتم الفاءدة.
إخراج زكاة الفطر نقداً
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟
الجواب
المجيب: أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:
الأول:
المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين. ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
والقول الثاني:
يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر ابن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر "، وقال الحسن البصري: " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر "، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم.
----------------------------------------------------
دفع زكاة الفطر مالاً
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة:
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول: الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة.
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالسؤال يا فضيلة الشيخ: هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل؟
الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر.
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع.
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع.
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب ".
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_: " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام.
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين -:" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
والحجة لذلك:
1 - أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة.
2 - الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.
3 - ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.
3 - أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد.
4 - كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل، والله أعلم.
http://saaid.net/mktarat/ramadan/170.htm
ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[08 - Oct-2007, مساء 04:52]ـ
اخي ابو منصور جزاكم الله خيرا لهدا التوضيح فقد اثلجتم صدري .....
المسالة والحمد لله خلافية .... بين اهل العلم
بارك الله فيكم ورفع قدركم في الدارين الدنيا والاخرة
اخوكم ابو عبد البر السوسي
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[08 - Oct-2007, مساء 09:28]ـ
اخي ابو منصور جزاكم الله خيرا لهدا التوضيح فقد اثلجتم صدري .....
المسالة والحمد لله خلافية .... بين اهل العلم
سبحان الله! خلاف مقابل النص، وعمل الصحابة عليه،ولم يثبت عن صحابي واحد أنه أخرج القيمة! أقول: سبحان الله: [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد].
أخي أشرف: ما زال أهل العلم في باب الاتباع يستدلون بهذه الآية، ولا ينكر بعضهم على بعض.
وأما عن سؤال أخينا أبي عثمان: فنعم يجوز فهو من باب التوكيل.
والله الهادي.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[08 - Oct-2007, مساء 10:35]ـ
أخي أشرف: ما زال أهل العلم في باب الاتباع يستدلون بهذه الآية، ولا ينكر بعضهم على بعض
الأخ على الفضلي، سلام عليك، وبعد:
أولا: هل من شأن أهل العلم الاحتجاج بهذه الآية الكريمة على المخالِف في مسألة من مسائل الخلاف السائغ المعتبر ..
ثانيا: هل تأملت قوله تعالى: (يخالفون عن أمره). الحجرات، 63. هل تأملت: (يخالفون)؟!
ثالثا: هل تصرِّح بتنزيل الآية الكريمة على مَن جوَّز إخراج القيمة
رابعا: هل تدري منشأ الخلاف في هذه المسألة؟
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[08 - Oct-2007, مساء 11:42]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم وزادكم من علمه وفضله
الأفضل إخراجها صاع من طعام عملاً بالسنّة، ولا أظن أنّ المسألة فيها مشقّة، ولا أنكر الخلاف
والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - Oct-2007, صباحاً 12:43]ـ
ذكر الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام (1ص132) (أن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس –وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله! من أين أُحرِم؟ قال:من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:إني أريد أن أحرم من المسجد؛فقال: لا تفعل.قال فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر.قال:لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة!؛فقال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميالٌ أزيدها!، قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصّر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! إني سمعت الله عز وجل يقول: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.
قال ابن كثير في هذه الآية: وقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} قال:أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته؛فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله؛ فما وافق ذلك قُبل وما خالف فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان ------- إلى أن قال: {أن تصيبهم فتنة} أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعه؛ {أو يصيبهم عذاب أليم} أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Oct-2007, صباحاً 01:02]ـ
الأخ الفاضل علي الفضلي
لم تات بشيء - مع تقديري لك -
وقد أخطأتَ بلا ريب في إيرادك الآية الكريمة في هذا السياق، والله تعالى أعلم وأحكم
وأعتذر مقدما إن أبطأت عليك ..
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[09 - Oct-2007, صباحاً 02:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أولا الخلاف الذي فيها خلاف مرجوح والقول الذي عليه الجمهور هو إخراجها صاعا.
وثانيا أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها.
ولا إجتهاد مع النص.
وتأملوا قليلا كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله فهو كافي وشافي في هذه المسألة:
حكم دفع زكاة الفطر نقوداً
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً.
والجواب: لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [1]، وقال هو في ذلك: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) [2]، ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) [3]. وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من إقط. فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) [4]. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب)، وفي رواية ((أو صاعاً من إقط)) [5] متفق على صحته. فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [6]، وقال عز وجل: " {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [7]. ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية. وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز --------------------------------------------------------------------------------
والله الموفق.
السلام عليكم ورحمة الله.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Oct-2007, مساء 03:30]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7834
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - Oct-2007, مساء 04:54]ـ
قال الشيخ العلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين في " مجالس رمضان ":
[ولايُجزِئُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»، رواه مسلم. وأصلُه في الصحيحين ومعنى رَدٌّ مردودٌ].انتهى المقصود!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 12:53]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6546
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 02:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير من الناس تقول له قال رسوله , فيقول قال الشيخ فلان الم يسمعوا قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله)) أي لا تقدموا قول أحد على قول الله ورسوله وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر!
والله المستعان.
العبرة بالدليل أخي الكريم أشرف بن محمد وليس بالإستدلال.
السلام عليكم ورحمة الله.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 02:10]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 02:26]ـ
بسم الله
أخي الفاضل أبا عبيدة
من باب العلم بالشيء
جميع مشاركاتي في هذا الموضوع ليس لها تعلق أصيل بالمسألة مثار النقاش، فتنبه.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 03:13]ـ
بارك الله فيكم جميعا
مقال مفيد جدا:
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1019 (http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1019)
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 04:24]ـ
الأخ الكريم أشرف: قلتم: (قال شيخ الإسلام رحمه الله: اخراج القيمة للحاجة أوالمصلحة أو العَدل فلا بأس به ... مثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء).اهـ
لم تذكروا المصدر.
(الفتاوى 25/ 83) .. وهو في الزكاة لا زكاة الفطر!!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 05:06]ـ
الأخ الفاضل سليمان الخراشي، سلام عليك وبعد:
نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله يشمل زكاة الفطر أيضا
وراجع الإنصاف، للمرداوي، 6/ 448 - 449، تركي.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 06:01]ـ
وعليكم السلام: حبذا ذكر ما في الإنصاف. وكلام شيخ الإسلام - رعاك الله - واضحٌ. وأحكام الزكاة تختلف عن أحكام صدقة الفطر في أمور كثيرة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 06:43]ـ
بارك الله في الأخوين الفاضلين الشيخ الخراشي والشيخ أشرف.
قال في مجموع الفتاوى (25/ 79): "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/ 82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.
شيخ سليمان: تأمل الملون بالأحمر، وقل لي رأيك إذا تكرمت.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 06:57]ـ
الحمد لله، أفادنا الأخ الكريم المزروع فائدة في رفع الإشكال عن مذهب ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهي:
قال البرهان ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهما الله – (ص 138):
70 – وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ .... ] يجوز إخراج القيمة مطلقاً.
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 07:01]ـ
الأخ الفاضل علي الفضلي
لم تات بشيء - مع تقديري لك -
وقد أخطأتَ بلا ريب في إيرادك الآية الكريمة في هذا السياق، والله تعالى أعلم وأحكم
وأعتذر مقدما إن أبطأت عليك ..
بل استشهد بها احد جبال العلم
مالك ابن انس رحمه الله
وكذلك نفهم من تفسير ابن كثير لها واكتفيت بهذين لانهما هما اللذين استشهد بهما اخونا الفضلى حفظه الله
فأرى انك كنت عنيفا مع الرجل وهو من خيرة طلاب العلم ولانزكى على الله احدا
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 11:44]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
(يُتْبَعُ)
(/)
لماذا أخي بن عبد الغني تريد إفساد المودة بيني وبين أخي الفضلي
والله ما قصدت العنف معه أبدا ..
وإيراده لكلام الإمام مالك والحافظ ابن كثير أراه في غير محله تماما
وأراه قد قنع بهذا رعاك الله!
وأنا لو فصَّلت القول في كل مداخلة بغية الإبانة لذهب وقتي وعملي
فدعها تمر بسلام عفا الله عنك!
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[10 - Oct-2007, مساء 08:11]ـ
بارك الله فيكم جميعاً على هذه المناقشة العلمية النافعة بإذن الله ...
قال شيخ الإسلام (25/ 82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.
و زكاة الفطر عند شيخ الإسلام من جنس الكفارات، و الله أعلم.
قال رحمه الله (25/ 72 - 75):
(فإن هذه الصدقة هل تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان؛ كالكفارات؟ على قولين ... ـ إلى أن قال: ـ و من قال بالثاني؛ أن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين و الظهار و القتل و الجماع في رمضان، و مجرى كفارة الحج، فإن سببها هو البدن ليس هو المال ... و لهذا أوجبها الله طعاماً، كما أوجب الكفارة طعاماً، و على هذا لا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة ... ـ إلى أن قال: ـ و في الضحايا و الهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى، و كانت الهدايا و الضحايا إذا تصدق بها أو ببعضها فإنما هو للمساكين؛ أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية، و صدقة الفطر وجبت طعاماً للأكل لا للاستنماء، فعلم أنها من جنس الكقارات) اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - Oct-2007, مساء 10:31]ـ
وأراه قد قنع بهذا رعاك الله!
جزى الله أخانا ابن عبد الغني على خيرا على حسن ظنه بي، وأسأل الله أن يغفر له ما تفضل به.
وأما أني أزعل على أخينا الفاضل أشرف فلا.
وأما أني قنعت بكلام الأخ الفاضل أشرف في قوله: إن كلام الإمامين مالك و ابن كثير في غير محله. أي في عدم ردي! فأنا غالبا إذا كان رد المخالف ضعيفا ظاهرا في الضعف فإني لا أرد عليه، وعدم ردي على كلمتك من هذه البابة، لا قناعة بها، وإلا فالإمام مالك استدل بهذه الآية في مسألة خلافية معروفة مشابهة لمسألتنا مشابهة قوية، والمخالف للجمهور فيها هو أيضا أبو حنيفة رحمه الله، فالمسألة فقهية خلافية، واستدل الإمام على ذاك الرجل بهذه الآية.
فتأمل.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, مساء 10:38]ـ
وفقك الله أخي علي الفضلي
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, مساء 11:50]ـ
إجمالا
الإمام مالك رضي الله عنه يسوق هذه الآية الكريمة في مقام الاحتجاج على مَن يقابل السنن بالرأي، انظر: التمهيد، 8/ 411
لذا الاستشهاد بها في مسألة قد تنازعتها الأدلة، واختلف فيها الأئمة .. محل نظر وخارج نطاق البحث
الحافظ ابن كثير كلامه عام .. هل احتجّ الحافظ ابن كثير بهذه الآية على المخالف في مسألة انقسم فيها أهل العلم إلى عدة أقوال، ولكل قول من هذه الأقوال حظه من النظر؟!
ثم يرجى من الأخ عليّ أن يترك لنا إشارة نعرف بها هل ترك الرد عجزا أم لضعف رد المخالف له:)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 12:06]ـ
تأمل يا أخ علي تعليق الشاطبي على الأثر الذي أتيتَ به عن النجم رحمه الله:
(وهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه الله تفسير الآية: هي شأن أهل البدع، وقاعدتهم التي يؤسِّسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه، وما سنَّه نبيه صلى الله عليه وسلم: دون ما اهتدوا إليه بعقولهم ... ).اهـ إلخ
فهل يدخل في أهل البدع - الذين جعلوا عقولهم دليلا - يا رعاك الله الخليفة الراشد عمر بن العزيز رضي الله عنه، وإمام الدنيا الفذ البخاري رحمه الله، ثم الإمام المحقق النحرير المدقق النميري رحمه الله - على تفصيل في قوله -، وكذا غيرهم من أهل العلم والتقى والورع؟!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 12:31]ـ
وفائدة للأخ علي
مصدر الشاطبي: ابن العربي، في أحكام القرآن
وقد سقطت الواسطة بين الزبير بن بكار وبين النجم
والواسطة هي: سفيان ابن عيينة
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 12:33]ـ
وأسأل الله أن يتولانا بلطفه .. وأن يغفر لنا جميعا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 06:30]ـ
ثم يرجى من الأخ عليّ أن يترك لنا إشارة نعرف بها هل ترك الرد عجزا أم لضعف رد المخالف له:)
أضحك الله سنك في الدنيا والآخرة.
الإشارة هي:
إذا كان رد المخالف ضعيفا ظاهرا في الضعف.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء!! أقول: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتقولون: قال أبو بكر وعمر.
وقال أحمد بن حنبل: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ} [النور: من الآية63] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " القول المفيد ":
[وفي الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنيا على أساس سليم.
وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشا إذا قيل له: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم، قال: لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا، فعليه أن يتقي الله الذي قال في كتابه: [ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين] [القصص: 65]، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا، أما صاحب الكتاب، فإنه علم أنه يحب الخير ويريد الحق، فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا أخطأ، ولا يقال: إنه معصوم، يعارض بقوله قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ.].
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 02:53]ـ
الأخ الحبيب علي الفضلي
لعلك أخي الحبيب تأذن لي أن آخذ بإشارتك هذه المرة
وأترك الرد على مشاركتك الأخيرة (ابتسامة)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 03:05]ـ
وأحببت أن أختم أمري في هذا الموضوع بالاعتذرا لأخي بن عبدالغني فيما ظن أنني قد أسأت إليه فيه، وفيما أدخلته عليه من كدر غير مقصود، وبالله تعالى التوفيق
وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 06:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في جميع الإخوة على النقاش العلمي الرائع
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 01:17]ـ
الأخوة الكرام
أين ذكر البخاري رضى الله عنه جواز إخراج القيمة نقداً تصريحاً؟(/)
لماذا تبدأ خطبة العيد بالتكبير؟
ـ[المستنبط]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 11:12]ـ
كثير من الائمة يبدأ خطبة العيد بالتكبير مع ان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبه بخطبة الحاجة كما قرر ذلك الشيخ الالباني في رسالة سماها خطبة الحاجة فهل يوجد دليل على بدء خطبة العيد بالتكبير.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - Oct-2007, مساء 02:16]ـ
افتتاح الخطبة بالتكبير:
استحبّ عامة الفقهاء افتتاح الخطبة بتكبيرات زوائد؛ تسع تكبيرات في الأولى، وسبع تكبيرات في الثانية.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: (السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة؛ أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام، ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب) ([16]).
2 - وما يروى عن إسماعيل بن أمية أنه سمع أنّ التكبير في الأولى من الخطبتين تسع، وفي الآخرة سبع ([17]).
3 - ما يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه فعله ([18]).
والذي يُجزم به في هذا الباب أنّه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أنّه كبّر قبل خطبة العيد.
قال ابن المنذر: "ليس في عدد التكبير على المنبر سنة يجب أن تستعمل، فما كبّر الإمام فهو يجزي، ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك شيء" ([19]).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية إلى أنّ السنة في افتتاح خطبة العيدين = الافتتاح بالحمد لله؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه افتتح بغيرها.
قال ابن تيمية: "لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه افتتح خطبة بغير الحمد، لا خطبة عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك" ([20]).
وإليه ذهب الشوكاني ([21]).
ـ[المستنبط]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 06:57]ـ
لقد فرجت عني كربة من كرب الدنيا أخي الغامدي لأني إمام وكنت حريصا على السنة في ذلك.ولكن السؤال لماذا في الحرمين الشريفين بدء خطبة العيد بالتكبير مع أن الصحيح خلافه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - Oct-2007, مساء 01:43]ـ
الحرمين يصلون التراويح ثلاثة وعشرين للرواية عن عمر رضي الله عنه وفيها مقال مع انه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة فلبست الحجة في مايفعل في الحرمين وربما يفعلون التكبير في الخطب للرواية التي ذكرنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: (السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة؛ أن يبتدئ اولانه قول في المذاهب الاربعة والله اعلم(/)
فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[09 - Oct-2007, صباحاً 12:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قد يُوافق يومُ الجمعة يومَ العيد هذه السنة؛ فهذه فتوى اللجنة الدائمة في هذه المسألة:
فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
رقم 21160 وتاريخ 8/ 11/1420 هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:
فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:
الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
1 - حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: ((هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسناده جيد)).
2 - وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.
3 - وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).
4 - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)). انتهى.
5 - ومرسل ذكوان بن صالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.
6 - وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).
7 - وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).
8 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
1 - من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2 - من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3 - يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4 - من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5 - لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6 - القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
• الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Oct-2007, صباحاً 01:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[09 - Oct-2007, صباحاً 02:33]ـ
جزاك الله خيراً وبارك الله فيك
ـ[أبو عاصم العتيبي]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 08:20]ـ
6 - وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)) ..
شيخنا سليمان الخراشي ألا ترى أن ابن عباس هنا في هذا الأثر الصحيح قد أحال إلى السنة بقوله: (أصاب السنة) وهذا في حكم الرفع؟
ـ[أسماء]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 05:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ(/)
سماحة المفتي: ((إخراج زكاة الفطر مالاً .. لا يجزئ!))
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Oct-2007, مساء 05:22]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إخراج زكاة الفطر مالاً .. لا يجزئ
لطفي عبداللطيف – الرياض
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: إن اخراج صدقة الفطر مالاً، لا يجزئ عن الطعام لان هذا مخالف لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله وما جرى عليه الصحابة من بعده.
وأضاف سماحة المفتي العام انه يجب على المسلم ان يوصل الزكاة بنفسه لمستحقيها ولا بأس بالتوكيل في شرائها واخراجها وفي استلامها وللمسلم ان يوكّل من يثق به في شراء صدقة الفطر وتوزيعها على المستحقين وكذلك أيضاً يجوز للمحتاجين ان يوكلوا من يقبض عنهم الزكاة، وعلى المسلم الا يتوكّل عن غيره الاّ وهو يعلم من نفسه القدرة على توزيعها وايصالها لمستحقيها في وقتها. وقال المفتي العام:على المسلم ان يتولى بنفسه صرف زكاته وايصالها لاخوانه المحتاجين من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والأولى ان يخرجها في البلد الذي يعيش فيه.
المصدر: جريدة المدينة؛ الجمعة 23 رمضان 1428 - الموافق - 5 اكتوبر 2007 - (العدد 16235)
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2434&pubid=5&articleid=1018859(/)
مسالة فقهية مهمة نرجو المشاركة في حلها؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Oct-2007, مساء 05:52]ـ
احد هم وقعت له هذه المسالة وهي كالتالي
والده على قيد الحياة الاانه مرض واصبح ملازما للفراش فعمل لاحد ابنائه وكالة عامة في التصرف في ماله من كتابة العدل تجيزله المطالبة بحقوقه والبيع والشراءوغيرذلك وبقي الابن محافظا على مال ابيه فترة من الزمن وهومودع في احد البنوك
فاقترح احد الابناءعلى اخيه الوكيل توزيع مايقرب من ثلثي المال على جميع الابناء
بحجة ان السنين تمضي وهي مجمدة ويستفيد منها البنك كما ان الزكاة تاكلها
فاقتنع الشخص الموكل فوزع المال بينه وبين اخوته
وسال اثنين من كبار طلبة العلم بعد ماوزع المال فافتاه احدهم بالجواز وافتاه الاخر بالمنع
فما قولكم دام فضلكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 11:43]ـ
اين من يجيب على المعضلات والنوازل (ابتسامة)
ـ[الخلال]ــــــــ[12 - Oct-2007, صباحاً 12:36]ـ
فرقٌ بين الوكالة والتفويض.
فإذا كان وكيلاً فحسب فلا يصح تصرفُهُ إلا فيما وُكِّل فيه، وإن كان مفوَّضاً صح تصرفه، لكنَّ بعض الفقهاء فيما أذكر مَنَعَ نفاذ بعض أحكام المفوَّض لا سيما المتعلقة بأحكام الطلاق.
والذي استشعره من قولك: {فعمل لاحد ابنائه وكالة عامة}
أنه تفويض وليس بوكالة!
ثم ما دام الأب حياً فلماذا لا يُرجع إليه؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Oct-2007, صباحاً 01:12]ـ
ماالفرقٌ بين الوكالة والتفويض بارك الله فيكم؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Oct-2007, صباحاً 01:13]ـ
ماالفرقٌ بين الوكالة والتفويض بارك الله فيكم؟؟؟
والاب اصبح لايعي كثيرا والوكالة عملت في كتابة العدل ويسمونها وكالة عامة]
ـ[الخلال]ــــــــ[12 - Oct-2007, صباحاً 01:33]ـ
الوكيلُ ليس إلا عاملاً برأي موكله فيما وكله فيه، ولا يجوز أن يعمل برأي نفسِهِ، أما المفوَّض فيجوز أن يَعمل برأيه.
وثمة فروق أخرى ذكرها الفقهاء لكن لا تفيدنا في موضوعنا هذا، كتحديد التفويض في المجلس، وعزل المفوض وغير ذلك.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[12 - Oct-2007, صباحاً 09:57]ـ
الأمر أقرب من ذلك وفقكما الله.
ففي اللغة تأتي الوكالة والتفويض بمعنى واحد ويرجع معناهما إلى النيابة ,
وكذلك في الشرع: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
وتصرف الوكيل أعلاه نافذ وصحيح , لإنه في الحقيقة مأذون له شرعاً بذلك.
ومبطلاتها أربعة كما ذكر الفقهاء: الموت , والفسخ , وزوال العقل بجنون ونحوه , والحجر , وذلك لكل من الاثنين الموكل ووكيله.
وما مقصودك بكون الأب لايعي , لعلك توضح أكثر.
ولعل فيما كتب فائدة تذكر ,,,
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Oct-2007, صباحاً 11:40]ـ
اقول اثابكم الله جميعا على مشاركتكم الفعالة
تقول اخي أبو الحارث البقمي وفقك الله
في اللغة تأتي الوكالة والتفويض بمعنى واحد ويرجع معناهما إلى النيابة ,
وكذلك في الشرع: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
اقول الامر كماقلت اخي ابوالحارث ان الذي افهمه انهما بمعنى واحد
تقول وتصرف الوكيل أعلاه نافذ وصحيح , لإنه في الحقيقة مأذون له شرعاً بذلك
.. اقول حسب مافهمت من وضع السائل ان الموكل لم ياذن له في الصدقة والهبة
فكيف ينفذ تصرفه وعرفت انهم اقتسموا المال على حسب الارث الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين
تقول ما مقصودك بكون الأب لايعي , لعلك توضح أكثر.
اقول مقصودي ان عمره مايقرب من الثمانين ولكن لايعي طهارته وصلاته
ويعرف ابناؤه وقت الزيارة وربما يتذكر شيئا من الامور الماضية في حياته ا]
ـ[الخلال]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 12:27]ـ
الفقهاء يفرِّقون بين الوكاة والتفويض، وهذا مشهور في كتبهم، ومن المسائل التي بنوها على ذلك، مَا لو جعل الرجل أمر الطلاق إلى زوجته هل يسمى تفويضاً أم وكالة؟
خلاف بين جمهور الفقهاء والإمامية.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 01:11]ـ
اخي الخلال وفقك الله
طيب هل وضحت صورة السؤال لديك اوبقي عندك استفسار اخر
وكماقلت سابقا
والوكالة عملت في كتابة العدل ويسمونها وكالة عامة ولم يسموها تفويضا
ـ[الخلال]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 03:47]ـ
أخي الغامدي
بمَا أنها وكالة وكما هو الظاهر أنها وكالة لإصلاح المال فحسب، فلا يجوز للابن أن يتصرف بتوزيع المال، لأنّ ملكيّة المورِّث للمال لا تزال إلا بعد موته، ولو كان مجنوناً، أو قبله برضاه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 08:26]ـ
اخي الخلال وفقك الله
واحسن الله اليك واجابة طيبة ونود اضافات الاخوة لتعم الفائدة
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 09:46]ـ
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله في الإخوة والمشايخ الكرام، الظاهر من مثل هذه التوكيلات العامة أنها بهدف أن يقوم الوكيل مقام الموكِّل ففي هذه الحالة يجوز للمُوكَّل أن يتصرف في مال أبيه بكل ما يجوز للأب أن يتصرف به في ماله مع مراعاة أنه يحرم عليه أن يستأثر بشيء من هذا المال لنفسه دون إخوانه إلا أن تكون أجرة على وكالته.
لكن كلُّ ما يجوز لأبيه فعلُه في هذا المال فهو جائز له وهو ما أفهمه من معنى التوكيل العام، والذي يظهر أن الأب ما فعل هذا مع ولده إلا بعد أن شعر من نفسه أنه غير قادر على إدارة هذا المال وحفظه فوكَّل من يثق فيه من أبنائه ليقوم مقامه فجاز له ما يجوز لأبيه فيه إلا أن يستأثر لنفسه بشيء منه، وإنما قلت بمنع ذلك لأنه في هذه الحالة يكون كمن أعطى لأحد أبنائه ولم يعط للآخرين، وقد نص الشرع على منع ذلك. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 10:01]ـ
تصرفه نافذ لإن ذلك هو المتعارف عليه في التوكيل العام. إلا إذا نص الموكل على أشياء مثل ما تفضلت به: كالصدقة والهبة ... الخ سواء بفعلها أو عدم فعلها.
وتقسيم المال لم يتم إلا بعد أن بناه على جواز التصرف العام.
وبما أن حال الأب ماذكرت , لعل سريان الوكالة فيه نظر لزوال أهلية الموكل , وبالتالي يكون التصرف بعد هذه الحال فيه نظر أيضا. ويستعاض عن الوكالة تلك بولاية عامة على الأب المريض برعاية شؤونه وماله.
والله الموفق.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 12:43]ـ
الاخ السائل طالب علم واقتنع كماذكرت في اول مقالي باحد القولين
وهو جواز التصرف ومن اجل ذلك وزع ثلثي المال النقدي بينه وبين اخوته فماذا يلزمه الان؟؟
على القول بان الاب لم ينص في الوكالة على ذلك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 09:45]ـ
الذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يصح له ذلك؛ لأن والده إنما وكله ليتصرف في المال بما يحفظه، لا بما يبدده، ومن البدهي أنه لا يدخل في تصرفه أن يتصدق بجميع ماله، ولا أن ينفقه فيما لا يفيد، ولا أن يوزعه على أقاربه؛ لأن هذا إتلاف للمال في غير مصلحة صاحب المال، ولو كان هذا مقصودا لصاحب المال لصنعه هو بنفسه ابتداء، ولم يحتج إلى وكيل.
ومن القواعد المقررة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأمثال هذه الوكالات في العرف لا تجيز ذلك للوكيل.
وليت شعري أي وكالة تبقى له بعد أن تصرف في معظم المال الذي هو موكل بحفظه؟
والله أعلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 01:30]ـ
اخي ابومالك وفقك الله
واحسن الله اليك واجابة طيبة
هواقتنع كماذكرت في اول مقالي باحد القولين
وهو جواز التصرف ومن اجل ذلك وزع ثلثي المال النقدي بينه وبين اخوته فماذا يلزمه الان؟؟
على القول بان الاب لم ينص في الوكالة على ذلك(/)
الشيخ محمد بن عثيمين ينقل الإجماع في زكاة الفطر:
ـ[المسندي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 04:04]ـ
قال في الممتع:
وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟
الجواب: هناك قولان لأهل العلم، وهما:
الأول: أنها تصرف مصرف بقية الزكوات حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمين، وهو ما ذهب إليه المؤلف.
الثاني: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح.
وقوله: «يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه» مثال ذلك: إذا كان إنسان عنده عشر فطر، فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد.
وإذا كان إنسان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها عشرة فقراء؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قدر المعطى، ولم يقدر الآخذ.
قال العلماء: إذا أعطى الفطرة لجماعة فيسن ألا ينقص المعطى عن مدٍ.
ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه المعطى أنه أعطاه دون الصاع؛ لأنه يخشى أن يخرجها المعطى عن نفسه، وهي أقل من صاع.
وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن يعطي الجماعةُ ما يلزمهم لفقير واحد، أو يعطي الإنسانُ ما يلزمه لعدة فقراء.
يتبين أن ما يجب بذله في هذه الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
القسم الأول: ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه، مثل زكاة الفطر، فالمقدر فيها صاع، سواء أعطيتها واحداً أو جماعة، أو أعطاها جماعة لواحد، أو أعطاها واحد لواحد، أو أعطاها جماعة لجماعة؛ لأنه مقدر فيها ما يجب دفعه، وهذا بالاتفاق فيما أعلم. القسم الثاني: ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، كما هي الحال في فدية الأذى، وهي فدية حلق الرأس في الإحرام، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لكعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ: «أطعم ستة مساكين، لكن مسكين نصف صاع» (1) وعلى هذا فلا بد أن نخرج نصف صاع لكل واحد من الستة المساكين.
القسم الثالث: ما قدر فيه الآخذ المعطى دون المدفوع، مثل: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، {{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}} [المائدة: 89].
وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها: أطعم مسكيناً ما شئت حتى ولو كان مداً من بر.
ويجوز في هذا القسم أن يغدي المساكين أو يعشيهم؛ لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره فمتى حصل الإطعام بأي صفة كانت أجزأ.(/)
موافقة العيد ليوم جمعة .........
ـ[ابن رجب]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 06:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ماقول أهل التحقيق من أهل العلم في مسألة موافقة العيد ليوم جمعة؟؟
وأنا أقدم بما أورده النسائي في الصغرى ج3/ص194
32 الرُّخْصَةُ في التَّخَلُّفِ عن الْجُمُعَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ
1591 أخبرنا عَمْرُو بن عَلِيٍّ قال حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ قال حدثنا إِسْرَائِيلُ عن عُثْمَانَ بن الْمُغِيرَةِ عن إِيَاسِ بن أبي رَمْلَةَ قال سمعت مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بن أَرْقَمَ أَشَهِدْتَ مع رسول اللَّهِ e عِيدَيْنِ قال نعم صلى الْعِيدَ من أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ في الْجُمُعَةِ.
1592 أخبرنا محمد بن بَشَّارٍ قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الْحَمِيدِ بن جَعْفَرٍ قال حدثني وَهْبُ بن كَيْسَانَ قال اجْتَمَعَ عِيدَانِ على عَهْدِ بن الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حتى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ولم يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ فَذُكِرَ ذلك لابن عَبَّاسٍ فقال أَصَابَ السُّنَّةَ.(/)
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتجرد عند الجماع.
ـ[المستنبط]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 07:22]ـ
من استنباطاتي من بعض الأحاديث:
الاستنباط: أن الرسول ? لم يكن يتجرد أثناء الجماع وذلك بدليل وجود المني على ثوبه ?. دليل ذلك:
من حديث عائشة أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله? وأنها كانت تغسل المني من ثوبه ? متفق عليه
إستنباط: لم يكن الصحابة يأتون بأبنائهم إلى المساجد وذلك أن النبي ? لما دخل بيته بعد العشاء وكان ابن عباس في البيت وكان صغيراً قال ?: أصلى الغلام.)
فأم المؤمنين ميمونه رضى الله عنها لم تأمر ابن عباس بالذهاب الى المسجد
وكذلك النبي ? لم يسأل أم المؤمنين لماذا لم تأمر الغلام بالذهاب إلى المسجد
وكذلك في صحيح البخاري أن أبا بكر صلى العصر ثم خرج فوجد الحسن يلعب مع الصغار فحمله فقال شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك.
فالظاهر أن الحسن لم يأخذه على رضي الله عنهما إلى المسجد وهو ابن سبع سنين كما قال ابن حجر في الفتح حيث قال:
وفيه ترك الصبي المميز يلعب لأن الحسن إذ ذاك كان بن سبع سنين وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه ولعبه محمول على ما يليق بمثله في ذلك الزمان من الأشياء المباحة بل على ما فيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك والله أعلم
فتح الباري ج: 6 ص: 568
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 08:12]ـ
لايلزم من وجود المنى على الثوب انه يلبس حال الجماع فربما مسح به الأذى ولم يفهم احد هذا من الحديث
لايلزم من وجود الصبيان فى البيوت فى هذه الوقائع انهم لم يكونوا يذهبوا الى المسجد لأن صلاتهم نافله وان ترك وقتا لايؤمر بالاعاده وهناك روايات كثيره تدل على وجودهم فى الصلوات و رواية حمل النبى لحفيدته أمامه والصلاه بها تكفى فيفهم من ذلك
ان الصبى كان يذهب للمسجد ولكنه ان ترك وقتا حتى للعب لاينكر عليه
والله تعالى اعلم
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[10 - Oct-2007, مساء 02:37]ـ
حياك الله أخانا (المستنبط) وأثابك الله.
لكن في الحقيقة استنباطاتك ليست دقيقة؛ فقولك:
من استنباطاتي من بعض الأحاديث:
الاستنباط: أن الرسول ? لم يكن يتجرد أثناء الجماع وذلك بدليل وجود المني على ثوبه ?. دليل ذلك:
من حديث عائشة أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله? وأنها كانت تغسل المني من ثوبه ? متفق عليه
لا يلزم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينزع ثوبه عند الجماع، غاية ما فيه أنه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما جامع وهو لابس ثوبه فيصيب الثوب المني فتفركه عائشة رضي الله عنها، مع الوضع في الاعتبار أن الثوب قد يصيبه المني دون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسًا إياه. كما مر في كلام أخينا ابن عبد الغني جزاه الله خيرًا.
وقولك:
إستنباط: لم يكن الصحابة يأتون بأبنائهم إلى المساجد وذلك أن النبي ? لما دخل بيته بعد العشاء وكان ابن عباس في البيت وكان صغيراً قال ?: أصلى الغلام.)
فأم المؤمنين ميمونه رضى الله عنها لم تأمر ابن عباس بالذهاب الى المسجد
وكذلك النبي ? لم يسأل أم المؤمنين لماذا لم تأمر الغلام بالذهاب إلى المسجد
وكذلك في صحيح البخاري أن أبا بكر صلى العصر ثم خرج فوجد الحسن يلعب مع الصغار فحمله فقال شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك.
فالظاهر أن الحسن لم يأخذه على رضي الله عنهما إلى المسجد وهو ابن سبع سنين كما قال ابن حجر في الفتح حيث قال:
وفيه ترك الصبي المميز يلعب لأن الحسن إذ ذاك كان بن سبع سنين وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه ولعبه محمول على ما يليق بمثله في ذلك الزمان من الأشياء المباحة بل على ما فيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك والله أعلم
فتح الباري ج: 6 ص: 568
غفر الله لك، هذا النفي العام في استنباطك غير صحيح؛ غاية ما في تلك الأحاديث أن الصحابة لم يكون يلزمون صبيانهم حضور الجماعات في المساجد، وليس فيه دليل على أنهم لم يكونوا يصحبونهم إلى المساجد وربما فعل ذلك غير واحد من الصحابة.
وقد بوب البخاري في صحيحه: ((باب خروج الصبيان إلى المصلى)) وذلك في العيدين.
وبوب أيضًا: ((باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز)). و ((باب: صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز)).
فالظاهر أن الصبيان كانوا يصلون في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إلزام فمنهم من كان يصحب أولاده ومنهم من كان يتركهم دون نكير على أحد من الفريقين والله أعلم.
ـ[آل عامر]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 04:17]ـ
جزى الله الجميع خيرا
أقول:ما المانع من تجرد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يغتسل هو وعائشة
رضي الله عنها من إناء واحد كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت
وهما جنبان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 06:07]ـ
اخي آل عامر وفقك الله
لايلزم من الحديث الذي اوردته وهو يدل على التجرد حين الاغتسال ان يحصل تجرد عند الجماع
وانما يدل على بطلان بعض الاحاديث انها لم تره ولم ير منها يعني عورات بعضهم والله اعلم
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 06:55]ـ
ولك أخي الكريم أبا محمد أسأل الله التوفيق والسداد
أنا لا أستدل بحديث عائشة رضي الله عنها على تجرده صلى الله عليه وسلم أثناء الجماع،وإنما أقول:
إذا كان صلى الله عليه وسلم يتجرد من ملابسه أمام زوجه أثناء اغتساله، فمالمانع من تجرده صلى الله عليه وسلم أثناء .....
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 07:05]ـ
المانع احاديث ضعيفة وردت
عن عتبة بن عبد السلمي قال: {قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين} رواه ابن ماجه).
2786 - (وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم} رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب).
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 07:54]ـ
بارك الله فيك أخي ونفع بك،
هل تستدل بهذه الأحاديث على عدم تجرد النبي صلى الله عليه وسلم؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 01:40]ـ
هل تستدل بهذه الأحاديث على عدم تجرد النبي صلى الله عليه وسلم؟
على فرض صحتها فنعم لانه نهى الامة عن ذلك فكيف يفعله هو؟؟
اضافة الى احاديث صحيحة عامة في الحياء مثل هذا الحديث
قال الامام الترمذي
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون قالا حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت: (يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال أحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيي منه الناس))
قال أبو عيسى هذا حديث حسن).
؟؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 01:50]ـ
بارك الله فيكم
ليس هناك دليلٌ صحيح على عدم تجرُّد النبي صلى الله عليه وسلم أثناءَ الجماع، فنفي ذلك يفتقر إلى دليل صحيح، وأما إثباته -إن لم يصح فيه دليلٌ- فهو موافقٌ للأصل، إضافةً إلى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه مرفوعاً:
(احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ... ) الحديثَ
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 04:48]ـ
الذي أراه بعقلي الضعيف ..
أنه إذا كان عدم التجرد سنة .. فإن الدواعي متوافرة على نقله .. مع كونه صلى الله عليه وسلم كان يأتي تسعًا وفي ليلة واحدة
ولم تنقل واحدة منهن ذلك ..
بل أقول لعل من كمال لذة العشرة ا .. أن ترى منه المرأة ويرى منها .. لكمال الحظ من الاستمتاع .. وذلك أغض للبصر وأحسن للفرج
وإذا كان عليه الصلاة والسلام يغتسل والسيدة عائشة من إناء واحد .. فيرى كل واحد صاحبه ..
ففي الجماع من باب أولى .. لأنه بالإمكان أن يغتسل كل منهما لوحده .. وليس ذلك في المجامعة
والله أعلم
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 10:29]ـ
* عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو محياة اسمه يحيى بن يعلى.
تحقيق الألباني: ضعيف، الإرواء (64)، المشكاة (3115 / التحقيق الثاني) // ضعيف الجامع الصغير (2194)
* عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين.
تحقيق الألباني: ضعيف، الإرواء (2009)، آداب الزفاف (33 - 34)(/)
سنة مهجورة من سنن العيد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - Oct-2007, مساء 03:12]ـ
سنة مهجورة من سنن العيد *
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً؛ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين"، أخرجه ابن ماجه، وقال الحاكم: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح، ولم يخرجاه. قال الألباني: إنما هو حسن فقط، فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه. ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام والبوصيري في الزوائد: هذا إسناد حسن. أ ـ هـ كلام الألباني.وقد عارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين والسنن أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما.قال في سبل السلام (ح 457): المراد بقوله هنا: (ولا بعدهما) أي في المصلى، وقال الألباني (الإرواء 3/ 100): والتوفيق بين هذا الحديث (حديث أبي سعيد الخدري) وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد؛ بأنَّ النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى، كما أفاد الحافظ في التلخيص (ص 144).والله أعلم.
منقول(/)
من يحرر هذه المسألة؟
ـ[محمد بن ظافر الشهري]ــــــــ[10 - Oct-2007, مساء 05:01]ـ
يكثرمن الأئمة في قنوت التراويح دعاؤهم بهذا الدعاء "وهب المسيئين منا للمحسنين". فهل يعد هذا من التوسل الممنوع؟
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 02:42]ـ
سؤال:
ما معنى هذا الدعاء: (وهب المسيئين منا للمحسنين)؟.
الجواب: للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
الحمد لله
معناه الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن المسيئين من المسلمين بأسباب المحسنين منهم، ولا حرج في ذلك؛ لأن صحبة الأخيار ومجالستهم من أسباب العفو عن المسيء المسلم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ومثل جليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة) ولكن لا يجوز للمسلم أن يعتمد على مثل هذه الأمور لتكفير سيئاته، بل يجب عليه أن يلزم التوبة دائما من سائر الذنوب وأن يحاسب نفسه ويجاهدها في الله، حتى يؤدي ما أوجب الله عليه ويحذر ما حرم الله عليه، ويرجو مع ذلك من الله سبحانه العفو والغفران، وأن لا يكله إلى نفسه ولا إلى عمله، ولهذا صح عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)
وبالله التوفيق.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6/ 346
قال ابومحمد لعل عمدة الائمة هذا الحديث وتفسيره كما قال العلامة ابن باز رحمه الله
عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا باسم الله * (صحيح) _ الصحيحة 1624.
ـ[محمد بن ظافر الشهري]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 07:58]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا محمد وبارك فيك
لقد سألت الشيخ رحمه الله منذ زمن بعيد عقب أحد الدروس فأجابني في عجالة (لتزاحم الطلاب) بنحو من هذا، ولكنني كنت أطمع في أن تحرر هذه المسألة بما يزيل شبهة التوسل الممنوع عن مثل هذا القول. فقد يفسر الدعاء المذكور بقول: يا رب اعف عن إساءتي من أجل إحسان فلان أو من أجل إحسان هؤلاء القوم. أما حديث (وهب مسيئكم لمحسنكم) فلا يتضمن دعاء، ولكن الله يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه عز وجل.
حفظكم الله جميعا ونفع بعلمكم(/)
هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟
ـ[معاند]ــــــــ[10 - Oct-2007, مساء 11:52]ـ
السلام عليكم ..
سؤالي .. هل الإستحمام يغني عن الوضوء؟ و هل يتشرط فيه نية الوضوء؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 02:36]ـ
اخي الكريم
صفة الغسل الكامل للجنابة والجمعة ان يبدا فيه بالوضوء
بان يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً، أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. ثم يفيض على شعر رأسه ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله. ثم يفيض الماء على شقه الأيمن. ثم يفيض الماء على شقه الأيسر. هذا هو الغسل الأكمل والأفضل.
ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 04:25]ـ
من اغتسل غسل مباح أو مسنون كغسل الجمعة أو التبريد مثلا غسل مجزي فهل يكفى عن الوضوء؟ ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه وهو بالداخل نوى الطهارة فهل يكفيه؟
الجواب:
من اغتسل غسلاً مباحاً فإنه لا يجزئه عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كإن اغتسل للتبرد مثلاً فإنه لا بد أن يتوضأ كغيره.
وإن اغتسل غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة فالغسل المسنون طهارة شرعية يدخل فيها الوضوء كما لو توضأ لقراءة القرآن مثلاً فإنه يصلي به والغسل المسنون يرفع الحدث لأن الغسل المسنون يجزي عن الغسل الواجب وإذا أجزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.
ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه ونوى الطهارة فمثل هذا لا يكفيه عن الوضوء إلا إذاخرج مرتباً أعضاء الوضوء لأن الترتيب في الوضوء لا بد منه إلا إذا دخل المسبح وعليه غسل واجب أو مسنون كما تقدم. والله أعلم.
فضيلة الشيخ د. عبدالكريم الخضير
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=94(/)
زكاة أم (شرهة)؟!
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 10:32]ـ
زكاة أم (شرهة)؟!
د. يوسف بن أحمد القاسم * - 28/ 09/1428هـ
أستبيحكم عذراً هذه المرة بأن أصحبكم معي في جولة معلوماتية مهمة ومختصرة, جادت بها قريحة فقيه من فقهائنا المعاصرين, عبر كتابه (الزكاة ودورها في محاربة الفقر) , ومما جاء فيه: "الزكاة هي أداة التوزيع الأساسية في النظام الإسلامي, ولضمان استمرارها والدقة في تنفيذها، جعلها الله تعالى أحد أركان الدين حتى لا تترك للقرارات الاقتصادية, والظروف الاجتماعية, والأهواء الشخصية, وهي بهذا تتميز بالاستمرارية وعدم الانقطاع, ومصارف الزكاة الثمانية تتوزع بين مجالات الضمان الاجتماعي (الفقراء والمساكين وابن السبيل) , والنشاط العسكري (في سبيل الله) , وتأمين النشاط الإنتاجي والتعامل الائتماني (الغارمين) , والنشاط الدعوي (المؤلفة قلوبهم) , كما تشجع الزكاة على الاستثمار؛ لأنها تجبر صاحب المال على ألا يترك ماله مخزناً معطلاً عن الاستثمار, وإلا صار في تناقص مستمر (فهي تأخذ منه سنوياً 2.5 في المائة لتحفزه ليرفع من دخله الاستثماري بما يزيد على هذه النسبة) كما في الحديث: (من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه, ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) , كما أن الزكاة تحريك للنمو الاقتصادي, وبناء للموارد البشرية؛ لأنها حرب على العطالة والتسوّل, فمن أموالها يمكن إعطاء القادر العاطل ما يمكنه من حرفته من أدوات أو رأسمال, ومنها يمكن أن يدرب على عمل مهني يحترفه ويعيش منه, ومنها يمكن إقامة مشاريع جماعية - مصانع أو متاجر أو مزارع ونحوها - ليشتغل فيها العاطلون, وتكون ملكاً لهم بالاشتراك, والزكاة بتوفيرها مصدر رزق مستقر لعائل الأسرة تعمل على حفظ العلاقات الأسرية, وتوجد المحضن المناسب للأبناء لينشأوا في كنف ذويهم في جو نفسي مساعد, وبيئة مادية مناسبة, والزكاة ضمان اجتماعي رفيع لم يعرف له التاريخ مثيلا, وحصن حصين ضد تقلبات الأيام, وعون وسند للمضطرين, العاجزين جسمانياً من المعوقين, والمرضى بأمراض مزمنة, وصغار السن الذين لا عائل لهم (اليتامى) , وإن كان بالإمكان تدريب بعض ذوي العاهات كالصم والمكفوفين ونحوهم على أنواع من العمل تناسبهم وتسد حاجتهم، فلا بأس بالإنفاق على تعليمهم وتدريبهم من مال الزكاة, وكذا تعطى الزكاة لذوي الحاجات الطارئة - وإن كانوا في الأصل أغنياء قادرين - من الغارمين الذين اضطروا للاستدانة ولم يستطيعوا الوفاء, ومن اجتاحتهم السيول والحرائق فذهبت بمالهم, وأصحاب الكوارث عموما, وكما تكون الزكاة حلاً لمشكلة الفقر وأصحاب الكوارث, فهي حل لمشكلة العزوبة لمن يريد إعفاف نفسه, بالمساعدة في المهر ونفقات الزواج إن كان من أهل الحاجة, وهكذا وهي حل لمشكلة المشردين واللقطاء .. إلخ"أهـ، وبعد هذه الجولة السياحية, ذات الطابع الثقافي, أصل عند مربط الفرس كما يُقال, فأقول: في بلادنا الغنية (السعودية) يتساءل كثيرون: هل ساهمت الأموال الزكوية لأثرياء بلاد الحرمين في حل مشكلة الفقر والعزوبة وغيرها, وبشكل فاعل, أم تنكبت الزكاة في بلادنا طريقها المرسوم, فلم تكن كما كانت يوما ما حلاً ناجعاً لمشكلات الفقر, وبلسماً شافياً لأوجاعه؟ مَن يرقب واقع كثير من المزكين في بلادنا, ومن تتحصل الزكاة في أيديهم من محترفي الشحاذة, لا يتفاءل كثيراً!! وحتى أسلط الضوء على ظاهرة واحدة من الظواهر السلبية التي حالت دون تفعيل دور الزكاة في مجتمعنا, لنرقب بعض المنازل والقصور حين يحل شهر رمضان وحتى يشارف على الرحيل, لنرى كم يحتشد حولها من جموع غفيرة, أتت من كل فج عميق, ليشهدوا منافع لهم!! إنها جموع اعتادت على أن تتجمهر حول هذه البيوتات, لا لتدفع عنها ضرورة أو حاجة - إلا من رحم الله - ولكن لتتسلل إلى جيوب الأغنياء, فتستكثر من قلة, وتستقوي من ضعف؛ فتحجب الزكاة عن المتعفف, وتفوت هذا المال عمن لا يجد غني يغنيه, ولا يفطن له فيتصدق عليه, ولم يعد غريباً أن نرى هذه الجموع الحاشدة تتردد على بعض الأغنياء سنة بعد سنة؛ ليطلب كل فرد منها حقه من مال الزكاة الذي تعود على أخذه من رب المال كلما أطل رمضان, ربما استحقه قبل خمس عشرة سنة لحاجة ألمّت به, أو ظرف أحاط به, ثم اعتاد أخذ هذا المال كل عام, ولو كان ممن تحسنت أوضاعه, وأصبح ممن تجب
(يُتْبَعُ)
(/)
الزكاة في ماله, أو ممن يتطلع الفقراء لحاله!! حتى إن هذا المستكثر- لا كثر الله أمثاله- ربما أعطاه المزكي أقل مما كان يعطيه في السنوات الماضية, فتراه يزبد ويرعد حتى يظفر بحصته التي تعود على تحصيلها كل عام, بل إن بعض هؤلاء لو رده المزكي لرفع بأعلى صوته: أعطني عادتي!! وهكذا تتحول الزكاة في نظر هذا وأمثاله إلى عادة, أو (شرهة!!) , وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا السلوك المنحرف بقوله: (من يسأل الناس أموالهم تكثراً, فإنما يسأل جمراً, فليستقل أو ليستكثر!) ومنع المزكي من توزيع الزكاة بهذه العشوائية, فقال عليه الصلاة والسلام عن الزكاة منبهاً: (لا حظ فيها لغني, ولا لقوي مكتسب) وأغلب اللوم لا يقع على الشحاذين الذين امتهنوا هذه المهنة, واستساغوا هذه الحرفة, ولكن اللوم والعتب على ذاك الذي يبعثر الزكاة يمنة ويسرة دون تحرٍ, فلم يستنفر طاقته, ولم يبذل جهده, ليصل إلى الفقير المتعفف, والمسكين الذي لا يسأل الناس إلحافاً, ولكنه وفر على نفسه هذا العناء, وحفظ عليها هذا الجهد, طلباً للكسل والخمول, فاكتفى بما لديه من أسماء في قوائم بالية أكل عليها الزمن وشرب, حتى إن بعض الأسماء لأفراد قد ودعوا الفقر, أو قد وسدوا القبر!! فلم يكلف هذا الغني نفسه - أو من وكله في إخراج الزكاة - للتأكد من واقع حال الأسماء المضافة في القائمة سيئة الصيت, وظل كل عام يوزع الزكاة على هؤلاء المتجمهرين, أو وكلائهم بالنيابة! ناهيك عما يقع في نفس هذا المزكي من حظوظ خفية, تنتشيها هذه الجموع التي تحتشد حول فناء داره أو قصره, وتتدافع وربما تقتتل عند بابه, فإذا كان قطاع عريض من أثريائنا على هذا النحو, فكيف إذاً ستكون زكاة أموالنا سبباً في حل مشكلات فقرائنا والمعوزين منا؟!!
*الأستاذ في المعهد العالي للقضاء
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=7072(/)
هذا ما قاله أخونا الخضيري في رؤية هلال شوال
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 06:01]ـ
أخونا عبد الله الخضيري معروف في حدة بصره وثقته وقد قال
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 06:02]ـ
قال إنه رأى هلال شوال هذه الليلة.
تقبل الله منا ومنكم
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 06:24]ـ
ما شاء الله عليك وعليه.
يعني غداً غرة شوال؟؟؟:)
ـ[المقدادي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 06:29]ـ
ماشاءالله تبارك الله
هل هذا أكيد؟
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 06:29]ـ
نعم أخي سيف بارك الله فيك
وقد وردني أن عددا من الشهود رأوا الهلال، وليس الخضيري وحده.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 06:52]ـ
بشركم الله بالخير، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا.
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 07:03]ـ
بشرك الله بالجنة شيخنا عبد المحسن
تقبل الله منا ومنكم وجميع المسلمين صالح الأعمال
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 07:40]ـ
اُعلِنَ الآن رسميّاً في دولة الكويت أنّ غداً الجمعة هو أوّل أيّام عيد الفطر
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 08:20]ـ
وفي الإمارات أيضاً غداً أول أيام العيد.
تقبل الله منا ومنكم، وكل عامٍ وأنتم بخير.
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 08:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بيان من الديوان الملكي
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد ثبت شرعا لدى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رؤية هلال شهر شوال 1428هـ، مساء هذا اليوم الخميس الموافق 29/ 9/1428هـ حسب تقويم أم القرى بشهادة عدد من الشهود الثقاة في عدة أمكنة، وبهذا يكون يوم غد الجمعة الموافق 12 أكتوبر عام 2007م هو يوم عيد الفطر المبارك.
ومجلس القضاء الأعلى بهذه المناسبة يسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه سبحانه، وأن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم، وأن يجمع شملهم، ويؤلف ذات بينهم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يدفع عنهم كل شر وبلاء، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة:
رئيس المجلس / صالح بن محمد اللحيدان
عضو / ناصر بن إبراهيم الحبيب
عضو / غيهب بن محمد الغيهب
عضو / محمد بن عبدالله بن الأمير
عضو / محمد بن سليمان البدر
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=489799
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 09:38]ـ
مبارك عليكم العيد
وتقبل الله مني ومنكم
في مصر
غدا هو المتمم لشهر رمضان
والحمد لله على كل حال
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 10:40]ـ
شكر الله لكم المبادرة يا شيخ عبدالمحسن، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 11:27]ـ
بشرك الله بالجنة شيخنا عبد المحسن
تقبل الله منا ومنكم وجميع المسلمين صالح الأعمال
وبشرك بها، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 11:30]ـ
بشركم الله بالخير، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا.
بارك الله فيك أخي علي، وتقبل دعاءك.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 11:36]ـ
شكر الله لكم المبادرة يا شيخ عبدالمحسن، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
أخي الشيخ الحمادي
أشكرك على تفضلك بالمشاركة
ولك مني تهنئة خاصة بهذه المناسبة السعيدة، كل عام وأنت بخير، وأسأله سبحانه أن يعيده علينا وعليك وعلى أعضاء المنتدى، وجميع المسلمين بالخير والبركات.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 11:37]ـ
أسأل الله أن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم
وأن يغفر لهم ذنوبهم
وأن يكتب لنا ولهم مرضاته والعتق من النار.(/)
زكاة الفطر وغلاء الأرز
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 07:26]ـ
زكاة الفطر وغلاء الأرز
29/ 9/1428
توطئة:
حمداً لله على نعمائه، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه، وبعد:
فإن زكاة الفطر من شعائر الإسلام الظاهرة، التي تكتسي بها المجتمعات الإسلامية حلة التكافل الاجتماعي، ويحظى بها الفقراء بالمواساة الناجزة يوم العيد من قِبل إخوانهم المؤمنين، وهي في الوقت ذاته طهرة للمزكي الصائم من جارحات الصيام، من الأقوال والأفعال الذميمة.
وفي ظل جائحة الغلاء التي شملت أصناف السلع في السعودية تضررت طبقات من المواطنين، كما أنها سوف تشق على طائفة كبيرة ممن تلزمهم زكاة الفطر، خصوصاً أن الشريحة الاجتماعية المكلفة بزكاة الفطر أكثر عدداً من تلك المكلفة بزكاة المال، فهذه الأخيرة لا تلزم إلا من يملك نصاباً زكوياً حولياً، بخلاف زكاة الفطر التي تلزم كل من فضَلَ عنده يوم العيد وليلته صاعٌ من قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولو لم يملك نصاباً زكوياً، هذا بحسب قول جمهور الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى في هذه البلاد.
ولأجل كون هذه الشعيرة "عبادة"، وكون الشارع سماها "زكاة"، ولأنه قد توسع الناس اليوم في البحث في الخلافيات، ورافقَ ذلك وَلَعُ بعضهم بالطعن على غيرهم ممن لا يقول بقولهم، فقد أحببتُ أن أبين ما جاءت به السنَّة فيما تردد بين الناس هذه الأيام من الدعوة إلى التزكية بالنقود عوضاً عن الأرز، وهو السلعة التي اعتاد الناس عندنا إخراجها في الزكاة، ثم أبين ما يمكن أن يقال به في الأحوال الاستثنائية، ليُعلم ما الأصل وما الاستثناء.
أولاً: السنة في زكاة الفطر:
من وقف على النصوص الواردة في الموضوع يتبين له جلياً بأن السنة في زكاة الفطر: إخراجها طعاماً، من قوت البلد، تمراً كان أو قمحاً أو زبيباً أو شعيراً أو أَقِطاً، هكذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهكذا أخرجها هو وأصحابه، وقد صحَّ ذلك عنهم من طرق متعددة مروية في الصحاح والسنن والمسانيد.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)، [خ (1432)، م (984)].
قال الإمام مالك: " لا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض، قال: وليس كذلك أمر النبي - عليه الصلاة والسلام -"اهـ[المدونة (2/ 358)].
وقد احتج الإمام أحمد بقوله: (فَرَضَ ... )، على وجوب إخراج الطعام خاصة، لأنه إذا عدل عن الطعام فقد ترك المفروض، ولهذا لما قيل للإمام أحمد كما في رواية أبي داود: " أعطي دراهم، يعني في صدقة الفطر؟، قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، وقال أبو طالب: " قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له: قومٌ يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يَدَعون قول - رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان!، قال ابن عمر: (فَرَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... )، وقال الله تعالى: {أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ} [النساء (59)]، وقال: قومٌ يردون السنن، قال: فلان، قال: فلان "اهـ[المغني (2/ 357)].
كما أن حديث ابن عمر المتقدم قد سمى الأصناف التي يصح إخراج الزكاة منها، ولو لم تكن مقصودة، أو يكن جنسها مقصوداً لم يعددها صنفاً صنفاً، ولأرشد إلى القيمة، إذ هي أضبط وأسهل لو كان، فهذا تنبيه إلى مقصودية الطعام الذي يقع قوتاً لأهل البلد.
كما أن قوله- عليه الصلاة والسلام - عن صدقة الفطر: (طُعمَة للمساكين) [أخرجه أبو داوود (1609)، وابن ماجه (1827)، وصححه الحاكم على شرط البخاري، وقال الدارقطني: رواته ليس فيهم مجروح كما في سننه (2/ 183)]، يبين أن الطعام مقصود في هذه الشعيرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم إن زكاة الفطر صدقة عن البدن والنفس والرقبة، وليست صدقة عن المال كأنواع الزكاة الأخرى، قال الإمام مالك: " وإنما هي زكاة الأبدان "اهـ[التمهيد 14/ 328)]، وهذا مأخوذ من قوله في الحديث الآنف الذكر: (طهرة للصائم من اللغو والرفث)، وإلى هذا المعنى أشار ابن قتيبة في غريب الحديث (1/ 184): " قيل لزكاة الفطر: فطرة، والفطرة الخلقة، ... أي: أنها صدقة عن البدن والنفس، كما كانت الزكاة الأولى صدقة عن المال "اهـ.
فهي بهذا تختلف عن صدقة المال، ولذا منع الجمهور إخراجها نقداً في حين أجاز بعضهم إخراج النقود في زكاة المال، فالظاهر أن هذا هو مأخذ التفريق عندهم، وبه يعلم خطأ الغماري حين احتج على أفضلية القيمة بأن الأصل في الصدقة المال.
ويتفرع عن هذا المأخذ: أنها تجب على كل من فضَلَ له صاعٌ من قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، كما ذهب إليه كثير من الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة [التمهيد (14/ 329)].
كما أن إخراجها طعاماً يستلزم كيلها ووزنها وإخراجها، ففيه إظهار لهذه الشعيرة، ولو أخرجها نقداً لكانت خفية، ولم يشعر بها أحد، فهذه مؤيدات تعضد قول الجمهور.
ثانياً: الخلاف في إخراج القيمة في زكاة الفطر:
بما تقدم يتبين أن من أخرجها طعاماً برئت ذمته باتفاق الفقهاء، واختلفوا في إخراجها نقوداً على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد وابن حزم إلى أنه لا تبرأ ذمته بذلك، وهو ما جرى به العمل في هذه البلاد المباركة، وعليه فتوى علمائها في غير حال الضرورة.
القول الثاني: ذهب الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وذكره الحنابلة رواية مخرَّجة عن أحمد: إلى جواز إخراجها نقوداً، وبه أخذ جماعة من المعاصرين، كالشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في رسالة له خاصة في الموضوع، سماها: " تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال "، أفتى بذلك بسبب انقطاع الحبوب في عصره جراء الحرب العالمية، وقد جرت العادة أن تقوم دور الفتوى الرسمية في بعض البلدان الإسلامية بإصدار بيان بقيمة صدقة الفطر قبيل يوم العيد، بناءً على سعر الطعام الذي تخرج منه زكاة الفطر، وهذه الأسعار تتفاوت من عام لآخر، ومن بلد لآخر، ويطول الجدل هنالك حول تلك التقديرات!.
والمسألة من مواطن الاجتهاد كما ترى، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: (أغنوهم في هذا اليوم)، لم يثبت مرفوعاً، فقد رواه سعيد بن منصور والدارقطني والحاكم، وفي إسناده أبو معشر المديني ضعفه البخاري وغيره، فلا يحتج بحديثه، ولذا ألمح البيهقي إلى تضعيفه، وضعفه غير واحد كابن عدي في الكامل، والنووي في المجموع، وابن حجر في البلوغ (598) والفتح [(3/ 375)]، وله طريق أخرى عند ابن سعد في الطبقات، وهي الأخرى لا تثبت كذلك، لأنها من رواية الواقدي وهو متروك الحديث كما قال البخاري، ومع هذا فلو صح، فواضح منه أن مقصود زكاة الفطر: إغناء الفقير عن البحث عن (الطعام) ذلك اليوم، وليس المقصود به الإقناء؛ وهي حالٌ فوق الإغناء.
ثم إن قوله: " أغنوهم " مجملٌ، وقد فسره حديث ابن عمر في تسمية الواجب على وجه التحديد، والأخذ بالمفسر مقدم على المجمل عند أهل العلم.
ثالثاً: حجج القائلين بإخراج القيمة:
وللقائلين بالقيمة حجج لا تخلو جميعها من ضعف، وإن كانت تتعاضد في مجموعها لترجِّح الجواز للحاجة العامة والمصلحة الراجحة على سبيل الاستثناء، ومن تلك الحجج:
أ ـ قياسها على إخراج العروض في زكاة الأموال، وهي مسألة خلافية كذلك، واشتهر القول بالجواز عن أهل الرأي، ووافقهم عليه بعض المحققين، وقد انتصر الإمام البخاري لهذا القول، واحتج له في صحيحه [باب العرض في الزكاة]، ورجح ابن تيمية الجواز للحاجة والمصلحة الراجحة، ومنعه لغير الحاجة [مجموع الفتاوى (25/ 82)]، إلا أنه فرَّق بين زكاة المال وزكاة الفطر، فجعل زكاة الفطر زكاة أبدان، وألحقها بالكفارات، التي أوجب الله فيها الإطعام قصداً، فتجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان وكفارة الحج، فإن سببها البدن لا المال، " ولهذا أوجبها الله طعاماً، كما أوجب الكفارة طعاماً "اهـ (25/ 73)، هذا ما ظهر لي من كلام ابن تيمية، إلا أن برهان الدين ابن القيم قد نقل عنه في اختياراته (138)، جواز إخراج القيمة حتى في زكاة الفطر
(يُتْبَعُ)
(/)
للحاجة، فالله تعالى أعلم، وعلى كل حال فزكاة الفطر تختلف عن زكاة الأموال من حيث متعلق الوجوب، فالقياس إذاً ضعيف من هذا الوجه.
ووجه آخر من الضعف في هذا القياس: أن زكاة العروض تجب الزكاة في قيمتها، بخلاف زكاة الفطر، فهي زكاة للأبدان كما تقدم فاختلفا [الحاوي؛ للماوردي (3/ 393)].
ب ـ ما روي عن بعض السلف كالحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وقول أبي إسحاق السبيعي: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، مقابَلٌ بقول من منعه، ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 398).
وهذه الآثار الدالة على جواز دفع القيمة في الفطر محمولة على الحاجة، بحيث يتعسر دفع الطعام، أو حمله، أو قبوله، وبهذا يتفق المنقول عن السلف بعضه مع بعض، وبه تجتمع مع الأدلة، والله تعالى أعلم.
ج ـ النظر إلى مقصد الزكاة، وهو دفع حاجة الفقير، وهذا يحصل بإعطائه النقود كحصوله بالطعام، والجواب عن هذه الحجة من ثلاثة أوجه:
1 - أن الأصل في الزكاة التعبد، ولها جانب تعليلي، لكن لا ينبغي الميل إلى التعليل كل الميل، وإنما يلحظ هذا وهذا، فجَعْلُ الزكاة مجرد واجبٍ مالي يخرجه الإنسان، كسائر الواجبات المالية من نفقة ونحوها فيه إخلالٌ بملحظٍ مهم في هذه الشعيرة، وهو التعبد المرتبط بإتمام فريضة الصيام، ولهذا ردَّ أبو بكر ابن العربي على الحنفية قولهم بالقيمة في الكفارات بقوله: " إن نظرتم إلى سد الخلة؛ فأين العبادة؟، وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة، والانتقال بالبيان من نوعٍ إلى نوع، ولو كان المراد القيمة لكان في ذكر نوعٍ واحد ما يرشد إليه ويغني عن ذكر غيره "اهـ[أحكام القرآن (3/ 277)]، وهذا إيرادٌ متين، وأيضاً: من توسع في هذا الباب يلزمه أن يخرج قيمة الأضحية والهدي والدم في المناسك.
2 - أن العدول عن المقدرات الزكوية إلى القيمة من غير حاجة مخالف للسنة، وإلا لكان ذكر مقادير الزكاة في بهيمة الأنعام مثلاً عبث، وقول الشارع منزهٌ عن العبث، ومعلوم أن بعض الفقراء يستفيد من قيمة بنت اللبون أو بنت المخاض أكثر من انتفاعه لو أعطيها بذاتها.
3 - أن التنصيص على الأطعمة المذكورة، مع تفاوت قيمة كلٍّ منها عن الآخر يفيد مقصودية الطعام، ولو كان المقصود القيمة لجاء النص على طعامٍ مقارب في القيمة.
د - أن الفقراء يأخذون الأرز ويبيعونه بأبخس الأثمان، لينتفعوا بقيمته، مما يدل على أن المال أنفع لهم، والجواب: مع التسليم بوجود هذه الظاهرة عند من يتقبل الزكاة في الطرقات العامة، إلا أن تعميمها على فقراء البلد، أو أكثرهم غير مسلم، ولقد نجد كثيرين يفعلون هذا، وهو إنما يدل على تقصير أرباب الزكاة في تحري الأحوج فالأحوج، نعم لو فرض أن الناس تحروا ذوي الحاجة للطعام، فلم يجدوا من يقبلها إلا بنية بيعها فإن القول بدفع القيمة يتوجه حينئذٍ، والواقع أننا نشاهد كثيراً من آخذي الطعام يحتفون به ويقع منهم موقعاً حسناً، وبهذا يتبين ما في هذه الحجة من المبالغة.
والأمر كما قال ابن عبد البر: "وفي أخذ البدل والقيمة في الزكاة وفي صدقة الفطر كلامٌ يطول، واعتلالٌ يكثر، ليس هذا موضع ذكره"اهـ[التمهيد (4/ 139)].
رابعاً: إخراج الزكاة نقوداً بسبب غلاء الأرز:
تبين مما سبق أن الأصل في زكاة الفطر إخراجها من الطعام لا النقود، وأنها لا تُخرج نقوداً إلا استثناء للحاجة ومصلحة الفقير، فهل غلاء الأرز هذه الأيام يسوغ إخراجها نقوداً، رفقاً بأموال المزكين، أقول: إن هذا الغلاء يجعل الزكاة بالأرز أفضل من غيره، لأن الفقهاء نصوا على أن الأفضل أن يزكي بأغلى الأصناف ثمناً، وأنفسها عند الناس [المغني (4/ 291)]، وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الرقاب فقال: (أغلاها ثمناً، وأنفسها عن أهلها) [متفق عليه خ (3/ 188)، م (1/ 69)]، ولهذا استحب الإمام مالك إخراجها من تمر العجوة لأنها أنفس في عصره ومصره، واستحب الإمام الشافعي إخراجها براً، لأنه أنفس عنده، واستحب الإمام أحمد إخراجها تمراً، اقتداءً بالصحابة - رضي الله عنهم -، وروى بإسناده عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر، قال: إن أصحابي سلكوا طريقاً، وأنا أحب أن أسلكه [المغني (4/ 291)]. ويلي التمر في الأفضلية: البر عند الحنابلة.
(يُتْبَعُ)
(/)
خامساً: أسئلة تتوجه إلى من يقترح الاستغناء عن الأرز في الزكاة:
هاهنا أسئلة تتوجه إلى من يفتي بإخراج زكاة الفطر نقوداً لأجل غلاء الأَرُز، إشفاقاً على المزكين:
أ ـ على أي أساس تحتسب القيمة، هل تحدد على أساس سعر الأرز، أم التمر، أم ماذا، ومعلوم أن الأصناف تتفاوت من حيث السعر، فإن حددت على أساس الأرز لم نصنع شيئاً، وكذا التمر لأنه ليس بأرخص من الأرز، والقائلون بالقيمة يقولون: إنه يتخير في إخراج قيمة أي طعام شاء، من حنطة، أو تمر، أو شعير كما في حاشية ابن عابدين، وهم يجعلون إخراج القيمة أفضل في حال السعة، فأما في حال الشدة - أي الغلاء - فالأفضل عندهم إخراج الطعام، كما في الدر المختار، قلت: فهذا يرجح إخراج الأرز في هذه الأيام، لأنه قد غلا سعره، وعسر على الفقراء الحصول عليه، مع وفرته في السوق، ووافق الحنفية في هذا قول الجمهور.
ب ـ أليست مصلحة مستحقي الزكاة من الفقراء أولى بالاعتبار من مصلحة مخرجي الزكاة، لأنهم الطرف الأضعف، ولأنه لأجل مواساتهم شرعت هذه الفريضة أصلاً.
ج ـ يلزم من قال بالقيمة مطلقاً أن يجيز إخراج نصف صاع من الأرز، وهو قيمة صاع من الشعير في أيامنا هذه، بسبب غلاء الأرز، وهذا فيه ما فيه، ذكر هذا الإيراد الماوردي في الحاوي (3/ 392).
سادساً: اتجاهات المعاصرين في إخراج القيمة:
أما أصل المسألة، وهو إخراج النقود في زكاة الفطر فقد انقسم المعاصرون فيها ثلاثة أقسام، طرفان ووسط:
فمنهم من يأخذ بقول الجمهور، ويشدد على الناس في المنع، حتى لو تعذر إخراج الطعام أو تعسر جداً، كما نجده في بعض البلاد الغربية، وبعض المبتدئين يصف القائلين بإخراج القيمة بأنهم مبتدعة في الدين، ولا شك أن هذا غلو وجفاء.
ومنهم من يتسامح جداً، ويجعل القيمة هي الأصل، ولا يكاد يذكر الطعام أصلاً، بل يثرب على القائلين بإخراج الطعام، ويرميهم بعدم الفقه في الواقع، وهذا تفريط وتساهل.
وكلا هذين قد تجاوز الصواب، فالمسألة من مواضع الاجتهاد، ولكلٍّ حجته، وطائفة ثالثة توسطت، فقالت بوجوب إخراج الطعام في حال السعة، ووجود من يقبلها وينتفع بها، فإن تعذر أو تعسر أخرج القيمة، كما هو الحال في بلاد الغرب ونحوها، حيث لا يجد المسلم من يقبل الفطرة طعاماً، لأن الرواج هنالك للوجبات السريعة والجاهزة، وربما وجد - أحياناً - من يقبل الطعام، لكن معهود الفقهاء أن الفتوى العامة لا تبنى على نوادر الأحوال، وإنما ينظر فيها إلى العام الغالب، والنادر لا حكم له، فلا مناص من القول بمشروعية إخراج النقد حينئذٍ في تلك البلاد، وقد وقفتُ بنفسي على أحوال الأقليات الإسلامية في عدد من الدول الغربية فوجدت الأمر كما وصفتُ، وبالجواز عند الحاجة أفتى أبو العباس ابن تيمية وبه صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض (12/ 92)، والله تعالى أعلم.
سابعاً: مشروعية إخراج الأرز أو التمر:
لا إشكال في إجزاء زكاة الفطر من الأرز، لكونه طعاماً، فيندرج تحت عموم قوله في الحديث: "صاعاً من طعام"، وبه يعلم الجواب عن قول بعض المعاصرين بأن الأرز لم ينص عليه في الحديث، لأنه جاء التنصيص على الطعام، وبوَّب عليه البخاري في صحيحه [باب صدقة الفطر صاعٌ من طعام]، فيندرج تحته جميع ما يشمله جنس الطعام، من الحبوب والثمر [المغني (4/ 289)]، والأرز من الحبوب، بل هو من أنفسها عند المعاصرين، وهو - بلا شك - أفضل عندهم من الشعير الذي ورد النص بإجزائه، على أن التنصيص على بعض الأطعمة في الروايات إنما هو مفهوم لقب، ومفهوم اللقب أضعف المفهومات عند الأصوليين، فيقدم عليه ما ذكرته آنفاً.
ويترجح الأرز في هذا العصر من وجوه، أهمها ما أشرت إليه في الفقرة السابقة، ويضاف إليها: أن الأرز أيسر على الفقير وأنفع له، فإن القمح ونحوه يحتاج إلى مؤونة طحن وإصلاح، بخلاف الأرز.
وقد وضع الفقهاء معايير للأفضلية، وهي بحسب الاستقراء: الأغلى والأنفس، والأنفع للفقير والأبلغ في دفع حاجته، والأيسر للفقير والأسهل، ولهذا فضل الحنابلة في قول لهم الزبيب على البر، لأن الزبيب - كما يعبر ابن قدامة -: " أقرب تناولاً، وأقل كلفة "اهـ[المغني (4/ 292)].
(يُتْبَعُ)
(/)
نعم لو فرض أن بعض الناس لا يقدر على التزكية بالأرز، لقلة ذات يده، فله أن يعدل إلى أنواع الطعام الأخرى، كالقمح والشعير والتمر والزبيب، ويلحق بهذه الأصناف الدقيق منها والطحين، كما يجزئ الزكاة بالمكرونة المعروفة عند الناس اليوم، وهي أفضل وأنفع من الخبز، وهو من الطعام المجزئ.
وقد دعا بعض الكتاب إلى إخراج التمر عوضاً عن الأرز، بحجة أن التمر سلعة وطنية بخلاف الأرز، وهذا ملحظ له وجاهته، وإخراج التمر لا خلاف في إجزائه، وقد نص عليه في حديث ابن عمر المتقدم، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يخرج إلا التمر، لأنه غالب قوت أهل المدينة، ولما أعوز أهلُ المدينة من التمر أخرج الشعير، كما عند البخاري، ومع ذلك فالتمر هو الآخر قد غلا سعره هذه الأيام، فهو لا يقل عن سعر الأرز.
ونحن إذا استحضرنا كون الزكاة يراعى فيها جانب الفقير قلنا: إن الأفضل هو الأنفع للفقراء، تمراً كان أو أرزاً، ولو أن كل أسرة اجتمعت وأخرجت كيس أرز من فئة (45) كيلو غرام، أو نحوه من التمر، ودفعته إلى أسرة فقيرة من ذوي قرابتها أو معارفها؛ لكان في ذلك تحقيق مصالح عديدة.
وبكل حال فلا ينبغي لنا أن نقحم هذه الشعيرة الإسلامية في خصومة اقتصادية أو سياسية أو فكرية، نكاية بتجار السلع أو غيرهم، ولتبقَ فريضة يُقصد بها إغناء الفقراء عن السؤال يوم الفطر، ولنراعِ كون هذه الزكاة عبادة كوناً يقع منها موقع الروح من الجسد، ونلتفت إلى إدخال الفرح على الفقراء في ذلك اليوم العظيم، ولا يغيبنَّ هذا المقصد عنَّا في زحمة حركة الأقلام في البحث العلمي والإعلامي عن الأقوال والروايات، ولا يشغلنا ذلك عن مقاصد هذا الموسم العظيم، فقد أفلح من تزكى، وذكر اسمَ ربه فصلى.
كما أذكِّر هنا بأن على التجار واجباً دينياً، والتزاماً وطنياً؛ بأن يراعوا حاجة المجتمع في خفض الأسعار، خصوصاً على السلع الاستراتيجية، التي هي أقوات الناس اليومية، كالأرز والتمر ونحوها، والواجب يقع على عاتق تجار الجملة أولاً، ثم تجار التجزئة ثانياً، ومن ورائهم الوزارات المعنية كلٌّ في مجاله.
خلاصة القول:
أن الأرز - ومثله التمر - في هذه الأيام: أقرب تناولاً، وأقل كلفة، ومن نظر إلى الواقع بمرآة الشريعة تحقق أن إخراج الأرز إذا وُجد من يقبله وينتفع به أفضل مما سواه، وهذا الصنف من الفقراء موجود بكثرة في بلادنا، ومن اجتهد في البحث عن المحتاجين إلى الطعام سيجدهم، سواء كانوا من ذوي قرابته - وهم أولى - أو غيرهم، ممن استتر برداء التعفف، لا يسألون الناس إلحافاً، ومن لم يجد من يقبل الطعام، أو كان يأخذه ليعيد بيعه من جديد ليحصل على النقد، فالأفضل في حقه إخراج النقود، والله تعالى أعلم.
والحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه أجمعين.
خالد المزيني
الظهران
ـ[ابن السائح]ــــــــ[25 - Oct-2007, مساء 06:18]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - Oct-2007, مساء 05:17]ـ
الشيخ الكريم / خالد .. وفقه الله
جزاك الله خيرا، ونفع بما كتبت
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - Oct-2007, مساء 10:40]ـ
وأنتم مثل ذلك جزاكم الله خيراً(/)
للنقاش: بيان المجلس الأوروبي حول اعتماد الحساب الفلكي لهذا العام 28
ـ[أبو مصعب الزهراني]ــــــــ[11 - Oct-2007, مساء 09:27]ـ
] http://www.up.00op.com/data/visitors/2007/10/11/storm_1345127386_2134287051.jp g (http://www.00op.com/up)
]http://www.up.00op.com/data/visitors/2007/10/11/storm_1863758159_2051144927.jp g (http://www.00op.com/up)(/)
حول مقدار القبضة في الأخذ من اللحية
ـ[أبو زكرياء]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 05:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم
نود منمن عنده علم بالمسألة أن يدلنا على الجواب الصحيح في مسألة الأخذ من اللحية و ما هو مقدار القبضة بمعنى هل تؤخذ من الشعر النابت تحت الشفة السفلى؟
شكرا لك ... بارك الله فيك ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 07:23]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ...
هنا رابط مفيد في المسألة: http://alukah.net/majles/showthread.php?t=5523
ـ[أبو زكرياء]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 01:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ... على هذا الرابط فإنه حوى علما جما مبثورا في شتى الكتب.
إنما يظل هناك سؤال بالنسبة للقائلين بجواز الأخذ من أين تؤخذ اللحية؟ هل من تحت الشفا السفلى؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو زكرياء]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 02:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ... على هذا الرابط فإنه حوى علما جما مبثورا في شتى الكتب.
إنما يظل هناك سؤال بالنسبة للقائلين بجواز الأخذ من أين تؤخذ اللحية؟ هل من تحت الشفا السفلى؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[المسندي]ــــــــ[17 - Oct-2007, صباحاً 10:43]ـ
أبا زكريا السلام عليكم ورحمة الله وبعد فان الشعر الذي تحت الشفة السفلى يسمى عنفقة , واما مسألة أخذ ما زاد على القبضة من اللحية فالراجح عدم الجواز والله أعلم.(/)
كيف تطعم 60 مسكيناً
ـ[ليل السكون]ــــــــ[12 - Oct-2007, مساء 11:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
حقيقة منتدى جميل ونافع ومفيد
النقاش هادئ وعلمي
وعندي سؤال بسيط أتمنى ألا تبخلوا بالإجابة
من المعلوم أن من كفارة الجماع في رمضان إطعام ستين مسكيناً
السؤال:
ما هي الطريقة الأفضل لإطعامهم؟
وما مقدار الواجب من الطعام بالكيلو بالأرز مثلاً
مع جزيل الشكر
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 11:45]ـ
يطعم عن كل مسكين مداً من حنطة أو أرز، أو نصف صاع من غيره أو خبزاً ولحماً أو غير ذلك من طعام الناس يصنعه لهم ويطعمه إياهم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 05:58]ـ
كفارة الجماع في نهار رمضان
القسم: فتاوى > أخرى
السؤال:
رجل جامع زوجته في رمضان قبل طلوع الفجر، واستمر على هذه الحال حتى بعد طلوع الفجر، فماذا عليهما؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: للعلامة ابن باز رحمه الله
عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن لم يستطيعا، فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع. أصلح الله حالهما.
المصدر:
نشر في مجلة الدعوة العدد 1674 بتاريخ 13/ 9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 10:51]ـ
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في شرح الزاد:
[وقول المؤلّف: "فإطعام ستين مسكيناً": هنا قدّر الطاعم دون المُطعم فهل المطعم مقدّر؟
المشهور من المذهب أنّه مُقدّر وهو مدٌّ من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين، والمد ربع الصاع، أعني صاع النبي صلّى الله عليه وسلّم، وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكيناً خمسة عشر صاعاً بصاع النبي صلّى الله عليه وسلّم، من البر، وصاع النبي صلّى الله عليه وسلّم ينقص عن الصاع المعروف الآن هنا في القصيم الخمس، وعلى هذا يكون الصاع في القصيم خمسة أمداد، ويكون إطعام ستين مسكيناً اثني عشر صاعاً بأصواع القصيم.
وقيل: بل يطعم نصف الصاع من البر أو غيره، واحتج هؤلاء بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لكعب بن عجرة - رضي الله عنه - حين حلق رأسه في العمرة، قال: "أطعم ستّة مساكين لكل مسكين نصف صاع" وأطلق، ولم يقل من التمر أو من البر، وهذا يقتضي أن يكون المقدر نصف الصاع، وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف، فيكون بالنسبة لصاع النبي صلّى الله عليه وسلّم ثلاثين صاعاً، وبالنسبة لصاعنا أربعة وعشرين صاعاً.
والأمر في هذا قريب، فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسناً.
وقيل: إنه لا يتقدر بل يطعم بما يعد إطعاماً فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ وهذا هو الصحيح].
انتهى من الشرح الممتع.(/)
المسابقة إلى الصف الأول في الحرم وغيره بإرسال السجادة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 06:24]ـ
وسئل الامام ابن تيمية رحمه الله
عن فرش السجادة في الروضة الشريفة، هل يجوز أم لا؟
فأجاب:
ليس لأحد أن يفرش شيئًا ويختص به مع غيبته، ويمنع به غيره. هذا غصب لتلك البقعة، ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة.
والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه. وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم، ينهي عنه، ويجب رفع تلك السجاجيد، ويمكن الناس من مكانها.
هذا، مع أن أصل الفرش بدعة، لا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون على الأرض، والخمرة التي كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة، ليست بقدر السجادة.
قلت: فقد نقل ابن حزم في المحلي عن عطاء بن أبي رباح: أنه / لا يجوز الصلاة في مسجد إلا على الأرض، ولما قدم عبد الرحمن بن مهدي من العراق، وفرش في المسجد. أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيرًا له، حتى روجع في ذلك، فذكر أن فعل هذا في مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها.
وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك، والمنع منه، لا سيما ولاة الأمر الذين لهم هنالك ولاية على المسجد، فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد، ولو عوقب أصحابها بالصدقة بها، لكان هذا مما يسوغ في الاجتهاد، انتهى(/)
لو أن رجل قال لامرأته: أنت طالق، يظنها أجنبية
ـ[آل عامر]ــــــــ[13 - Oct-2007, صباحاً 10:14]ـ
ما هو رأى المشايخ والإخوة الكرام في قول ابن الملقن- رحمه الله-:
لو أن رجل قال لامرأته: أنت طالق، يظنها أجنبية، طلقت زوجته لمصادفته محله.
وفي عكسه تردد لبعض العلماء مأخذه النظر إلى النية أو إلى فوات المحل،
ولو قال لرقيق له: أنت حر، يظنه أجنبياً، عتق، وفي عكسه التردد المذكور،
وعلى هذا القياس في مسائل الشريعة والحقيقة والمعاملات الظاهرة والباطنة
ـ[المقرئ]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 01:41]ـ
هذه المسألة إحدى فروع ما إذا تعارض القصد مع التعيين الظاهر فأيهما يقدم وهي
القواعد ج1/ص128
القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له أو لا في المسألة وجهان تتخرج عليهما صور منها .... لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته ففي وقوع الطلاق روايتان وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا قال القاضي إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العلم به
وقال أيضا في احتراز في المسألة:
القواعد ج1/ص325
ومنها لو قال لعبيده وهم عنده أنتم أحرار وكان فيهم أم ولده وهو لا يعلم بها ولم يرد عتقها هل تعتق أم لا على روايتين حكاهما أبي بكر وابن أبي موسى ونص أحمد على عتقها في رواية ابن هانئ وغيره وشبهها في رواية أحمد بن الحسين بن حسان بمن نادى امرأة له فأجابته أخرى فطلقها يظنها المناداة وقال تطلق هذه بالإجابة وتلك بالتسمية وهذه المسألة أعني مسألة المناداة فيها روايتان إحداهما تطلق المناداة وحدها نقلها مهنا وهي اختيار الأكثرين كأبي بكر وابن حامد والقاضي فيتعين تخريج رواية في أم الولد أنها لا تعتق منها وعلى الرواية الثانية تطلق المناداة والمجيبة وظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان أنهما يطلقان جميعا في الباطن والظاهر كما يقول في إحدى الروايتين إذا لقي امرأة يظنها أجنبية فطلقها فإذا هي زوجته أن زوجته تطلق ظاهرا أو باطنا وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا والفرق بينهما وبين المطلقة التي يعتقدها أجنبية أن الطلاق هاهنا صادف محلا فنفذ فيه وهو المناداة فلا يحتاج إلى محل آخر بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية فإنه لو لم يقع بها للغي الطلاق الصادر من أهله في محله ولا سبيل إليه وقد أشار أحمد إلى معنى هذا الفرق وسنذكره فيما بعد إن شاء الله ومنها لو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة هو فيهم وهو لا يعلم بمكانه ولم يرده بالسلام فحكى الأصحاب في حنثه الروايتين ويشبه تخريجهما على مسألة من حلف لا يفعل ففعله جاهلا بأنه المحلوف عليه والمنصوص هاهنا عن أحمد الحنث في رواية مهنا حتى فيما إذا كان المحلوف عليه مستترا بين القوم ببارية في المسجد وهو لا يراه ونقل أبو طالب إن كان وحده فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث وإن كان بين جماعة وهو لم يعلم به لم يحنث لأنه أراد الجماعة وهذا يشبه ما تقدم في الفرق بين المناداة إذا أجابت غيرها وبين من يطلقها يعتقدها أجنبية فإن المحلوف عليه لم يقصد) هـ
والذي يظهر أنه إذا صدقت المرأة ظن الزوج ولم ترافع أن الطلاق لا يقع
والمسألة الثانية وهي عكس الأولى يفرق بين ما إذا كان طلاقه لسبب رآه أو أنه قصد الطلاق المطلق فإن كان الأول فلا يقع وإن كان الثاني فإنه يقع والله أعلم
ـ[خالد العامري]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 02:26]ـ
هذان المثالان مما ذكرَ الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ في شرحه على منظومته في أصول الفقه، والكتاب بعيد عن متناول يديّ وإلا لأتحفتك بكلام الشيخ حولهما، فراجعه غير مأمور أخي الحبيب محمد.
والذي أذكره أن الشيخ يوقع الطلاق في الحالة المذكورة لموافقته محله. والله أعلم.
وهو مما استشكلتُه مرةً من أحد طلاب الشيخ وهو الشيخ ا. د خالد المشيقح، فقلت له: إن هذا المثال _ يعني أن (يطلق) امرأة يظنها أجنبية ثم يتبين أنها زوجه _ نادر الوجود ويكاد يكون من ضروب المستحيل، فقال _ حفظه الله _: ولو! الطلاق يقع (أو كلمةً نحوها).
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 07:29]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
افتى الامام ابن تيمية رحمه الله في المسالة السريجية بانه لايقع طلاق على الصحيح
وسئل الامام ابن تيمية رحمه اللّه ـ عن رجل اعتقد مسألة [الدور] المسندة لابن سريج، ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ثم فعله، ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته، ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق الثلاث ألا يفعله، ثم بعد ذلك قال لزوجته: أنت طالق: فهل يقع عليه الطلاق الثلاث؟ أم يستعمل المسألة الأولى المشار إليها؟
فأجاب:
المسألة السريجية باطلة في الإسلام، محدثة، لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم، وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة، وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين. وهو الصواب؛ فإن ما قاله أولئك يظهر فساده من وجوه.
منها أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن اللّه أباح الطلاق كما أباح النكاح، وأن دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا يبيحون الطلاق، فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصارى.
/وشبهة هؤلاء أنهم قالوا: إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا، لزم أن يقع المعلق، ولو وقع المعلق يقع المنجز، فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه، فلا يقع، وهذا خطأ، فإن قولهم: لو وقع المنجز لوقع المعلق: إنما يصح لو كان التعليق صحيحا، فأما إذا كان التعليق باطلاً لا يلزم وقوع التعليق، والتعليق باطل؛ لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل في دين المسلمين.
ومضمونه ـ أيضا ـ إذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاقي. وهذا جمع بين النقيضين، فإنه إذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء. وإذا وقع الشرط لزم الوقوع. فلو قيل: لا يقع مع ذلك، لزم أن يقع ولا يقع، وهذا جمع بين النقيضين.
وأيضا، فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه، فلما كان كلام المطلق يتضمن محالاً في الشريعة ـ وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ـ ومحالاً في العقل، وهو الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه، كان القائل بالتسريج مخالفا للعقل والدين، لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد، وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق، لم يقع به الطلاق؛ لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقده طلاقا، فصار كما لو تكلم العجمي بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه،
بل وكذلك لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته، فإنه لا يقع به على الصحيح.
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 04:32]ـ
شكر الله للجميع تفاعلهم وإفادتهم،
اللهم زدهم علما وفقها،وأجعلهم من عبادك الصالحين(/)
منكم نستفيد؟!
ـ[عابر سبيل]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 09:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ فترة اتابع موقعكم المميز هذا وأستفيد منه أثابكم الله على ما تقومون به من خير ... خيرا
مسألة اعترضتني في موقعنا أن دخل أحدهم وطرح موضوعا ما وما أن شرعت في الرد عليه قلت في نفسي لدينا اخوة في موقع الألوكة ما شاء الله عنهم يكفون بإذن الله بأفضل ماستقوم به
لذا أحببت عرض مقاله عليكم عسى الله أن تكونوا خير معين في الذب عن حياض الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
والله من وراء القصد -------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف عام بجماعة المسلمين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد:
هذا الاسم هو الاسم الذي سمى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الطائفة المنصوة والفرقة الناجية، فهي إذن الطائفة المنصورة من لدن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قيام الساعة. فوجودها متواصل وهي اليوم امتداد هذا التواصل، ونتيجة لاستضعاف هذه الجماعة وعدم تمكينها في الأرض منذ عقود من الزمن ونتيجة للهجمة الشرسة عليها من أئمة الكفر وأعوانهم غاب فهم حقيقتها عن معظم الخلق بل وأساءوا فهمها حتى إن أظلم العبيد (أنور السادات) حاول تشويهها وتنفير الناس منها بتسميتها التكفير والهجرة، ولذلك فإنه من الجدير بنا
أن نطلعكم على حقيقة جماعة المسلمين بذكر الأصول التي تقوم عليها فهي تقوم على:
1 - الالتزام بالإسلام قولاً وعملاً ابتغاء مرضاة الله.
2 - الإيمان بأن مصدري التشريع هما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وقبول كل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مصدر ثالث للتشريع الإسلامي وأما ما ادعي أنها مصادر للتشريع كالإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب والمصالح، والعرف، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، وشرع أهل المدينة، فليست مصادر للتشريع.
3 - الإيمان بأن آيات القرآن الكريم منها محكم يجب العمل به ومنها متشابه يجب الإيمان به وتفويض المراد به إلى الله عزوجل، ومن المتشابه آيات الأسماء والصفات.
4 - الإيمان بالله عزوجل وحده لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته الثابتة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة، وإمرارها على ما جاءت عليه أي بدون البحث أو الكلام في كيفيتها وتفويض ذلك إلى الله عزوجل أي الإيمان بها كما جاءت بدون تكييف، ولا تحريف، ولا تعطيل، ولا تأويل، ولا تشبيه، ولا تمثيل، وتنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب وعن مشابهة مخلوقاته.
5 - الإيمان بنبوة ورسالة محمد لى الله عليه وآله وسلم، وأنه عليه السلام خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده،وأنه عليه السلام أرسله الله للناس كافة بشيرًا ونذيراً وأنه مبعوث للثقلين الإنس والجن، والإيمان بكل أنبياء الله عزوجل الذين قصهم الله عزوجل يه في القرآن والذين لم يقصصهم عليه.
6 - الإيمان بباقي أركان الإيمان الستة أي الإيمان بكتب الله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما أخبرنا الله به وأمرنا بالإيمان به في كتابه العزيز أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالجنة والنار والبعث واليوم الآخر والنشور والصراط والحوض والشفاعة وعذاب القبر وظهور المهدي وأشراط الساعة وغيرها، والجن والعرش والكرسي والميزان والدجال ويأجوج ومأجوج ورفع عيسى إلى السماء حيًَا ونزوله في آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
7 - الإيمان بوجوب العمل بأركان الإسلام الخمسة وبكل ما افترضه الله في كتابه العزير أو على لسان نبيه الكريم (ووجوب الحكم بما أنزل الله، ووجوب البعد عن كل ما حرمه الله في كتابه العزيز أو على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
8 - الإيمان بقدر الله عزوجل خيره وشره وحلوه ومره وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وأنه لا مانع لما أعطاه الله ولا معطي لما منعه ولا ينفع ذا الجد منه الجد، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الله خالق أفعال العباد وكل شيء، والعباد مكتسبون لأفعالهم، ولا يمكن أن يرد قدر الله شيء أو يعجزه عن إنفاذه شيء في الأرض ولا في السماء.
(يُتْبَعُ)
(/)
9 - تحريم ما حرمه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتحليل ما أحله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإيجاب ما أوجبه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
10 - الإيمان بأن المسلم يخرج من الإسلام باعتقاد أو قول أو فعل ما بين الله في كتابه العزيز أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كفر مخرج من الملة كتحليل ما حرم الله أو إنكار ما أنزل الله أو بعضه، أو السجود لصنم أو تولي الكافرين أو القول بأن الحكم كله أو بعضه ليس لله، أو سب الرب أو الدين أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوالحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك مما ورد تفصيلة في كتبنا هذه عقيدتنا والمعالم ونهج الغرباء وغيرها.
11 - حب المسلمين وتوليهم وعدم تكفيرهم والإيمان بأنهم أهل الحق، وبغض الكافرين والتبرؤ منهم وتكفيرهم، والإيمان بأنهم أهل الباطل.
12 - الكفر بكل إله غير الله من صنم أو طاغوت، والكفر بكل دين غير دين الإسلام وشرع غير شرع الله عزوجل. ومن هذه الأديان الباطلة الديمقراطية والعلمانية، وتكفير كل من يدين بهذه الأديان أو يتولى أهلها.13 - الإيمان بأنه لا أول إلا الله أي القول بحدوث العالم وبحدوث كل الأشياء نوعًا وأعيانًا.
14 - الحكم بما أنزل الله وحده على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحاكم إليه والبراء من حكم الجاهلية.
15 - الإيمان بكفر الطاغوت وأن البراء منه شرط الدخول في الإسلام والطاغوت هو الحاكم بغير ما أنزل الله والشيطان.
16 - الإيمان بكفر من زعم لنفسه صفة من صفات الله ومنها الحكم والتشريع ومنهم حكام اليوم وأعضاء المجالس التشريعية.
17 - الإيمان بأن حزب الله وحزب الشيطان حزبان لا يلتقيان أبدًا وبكفر من تولى الحزبين معًا أو تولى حزب الشيطان وحده.
18 - الإيمان بأن الأمر والحكم كله لله فمن ادعى أن الحكم لغير الله أو بعضه فقد كفر.
19 - الإيمان بأن الله في السماء مستو على العرش وليس في جهة أو مكان.
20 - الإيمان بأن جند فرعون (الطاغوت أو الند) مثل فرعون في الكفر، وفرعون لقب لمن ادعى الألوهية أي وصف نفسه بصفات الله الحكم والسيادة والتشريع والألوهية، وهذا ينطبق على حكام اليوم وجنودهم.
21 - الإيمان بكفر الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة على الإطلاق، وإنما الحق هو تقسيم الكبيرة إلى قسمين اعتقادي وعملي، والكبائر الاعتقادية منها مخرج من الملة كالإيمان بالشريك لله أو الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو بالقرآن الكريم وغيرها، ومنها غير مخرج من الملة كحسد المسلمين وظن السوء بالصالحين وغيرها، والكبائر العملية منها مخرج من الملة كالسجود لصنم وسب الرب وتولي الكافرين والحكم بغير ما أنزل الله وغيرها، ومنها غير مخرج من الملة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والكذب وشهادة الزور وغيرها، ولا بدَّ أن يدل على حكم كل اعتقاد أو عمل دليل قطعي الثبوت والدلالة.
22 - الإيمان بوجوب البيعة لإمام المسلمين في هذا الزمان وفي كل زمان قبل تمكينه وبعد تمكينه وحرمة تعدد الأئمة للمسلمين.
23 - الإيمان بأن الالتزام بكتاب الله وبجماعة المسلمين الملتزمة بكل ما ذكر من أصول هو طريق النصر والتمكين والسعادة في الدارين الدنيا والآخرة.
24 - الإيمان بكفر كل من خالف أصلاً من هذه الأصول لأنه يكون كافرًا بأدلتها القطعية.
أرجو الاهتمام في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
والله من وراء القصد
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 12:34]ـ
هذا كلام يكفي إيراده لمعرفة بطلانه
لماذا؟
لأنه قد حكم على مخالف هذه الأصول بأنه كافر، وهو نفسه مخالف لهذه الأصول؛ لأنه لا يوجد في الكتاب والسنة أن الأصول التي يجب اتباعها أربعة وعشرون أصلا، ولا يوجد في الكتاب والسنة هذا الكلام المنقول هنا، فإما أن يكون هذا الكلام صحيحا وإما أن يكون باطلا، فإن كان باطلا كفانا المؤونة، وإن كان صحيحا فهو نفسه قد حكم على نفسه بالبطلان؛ لأنه غير موجود في الكتاب والسنة.
فإن زعم أن هذه الأصول مستنبطة من الكتاب والسنة، فهو كلام باطل أيضا؛ لأنه أبطل كل الأصول والقواعد التي يستنبط بها من الكتاب والسنة، كالإجماع والقياس وغيرها، وهذا الكلام المذكور ليس من النصوص بالاتفاق.
وأما الزعم بأن آيات الأسماء والصفات من المتشابه فهو كلام باطل أيضا، وهو أشد بطلانا مما سبق ذكره؛ لأن نصوص الكتاب والسنة التي تدل على أن آيات الكتاب والسنة ليست من المتشابه مئات النصوص، وهي أقوى من النصوص التي تدل على الإجماع والقياس، وبلا شك هي أيضا أقوى من النصوص التي تدل على هذه الأصول التي يزعمها.
ولا شك أن الذي يريد أن يتكلم في أصول الدين ويزعم أن مخالفه كافر لا يمكنه أن يزعم أن الصحابة والتابعين كانوا جميعا من الكفار؛ لأنه حينئذ يدعي أن الدين قد نقل إلينا عن طريق الكفار، فلا بد أن يكون فيهم على الأقل بعض المسلمين، ولا بد أن يكون الدين الحق منقولا عن طريق هؤلاء المسلمين.
ولا يشك عالم أو عاقل يفهم ما يقول أن الصحابة والتابعين لا نزاع بينهم على الإطلاق في أن نصوص الصفات ليست من المتشابه، ومن زعم أن الصحابة كانوا يقولون إن هذه النصوص متشابهة فهو إما كاذب أفاك داعية إلى ضلالة، وإما جاهل ليس له اطلاع على أقوالهم وأحوالهم.
وباقي الكلام فيه أباطيل وضلالات واضحة، ولعل فيما مضى كفاية، والله الموفق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 12:54]ـ
شيخنا الفاضل أبا مالك
الموضوع ليس في عدد الأصول وأنها أربعة وعشرون أو أصول ثلاثة أو ستة!
وباقى كلام الموضوع تؤيده الكثير من النصوص الصريحة ولا يختلف إلا لفظياً عما قاله السلف
وموضوع أصول التشريع به خلاف قديم
وتفويض الصفات رواية عن أحمد وقول لبعض السلف والمسألة فيها خلاف قديم
والموضوع يحتاج كثيراً من البحث لكل جزئية
وهذا كتبته في عجلة من أمرى
والسلام عليكم
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 01:03]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي أبا الفضل
تأمل:
24 - الإيمان بكفر كل من خالف أصلاً من هذه الأصول لأنه يكون كافرًا بأدلتها القطعية.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 01:09]ـ
أخى عمر الإمبابي
الأمر مذكور على الاختصار ربما
حقيقةً شئ جديد ... كنت أظن أن جماعة التكفير يكفرون بارتكاب المعصية
النقل عن الآخرين مع الإنصاف عزيز
وهل صحيح أنهم يأخذون بمنهج المتقدمين في الحديث ويرفضون منهج المتأخرين تماماً؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 01:48]ـ
قوله 15 - الإيمان بكفر الطاغوت وأن البراء منه شرط الدخول في الإسلام والطاغوت هو الحاكم بغير ما أنزل الله والشيطان.
والصواب ان الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة:
الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين [يس:60].
الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً [النساء:60].
الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [المائدة:44]. ـ
الرابع: الذي يدّعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلُك من بين يديه ومن خلفه رصداً [الجن:26 - 27]، وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين [الأنعام:59].
الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين [الأنبياء:29]. ـ
قوله -19 - الإيمان بأن الله في السماء مستو على العرش وليس في جهة أو مكان.
سئل شيخ الاسلام عمن يعتقد [الجهة]: هل هو مبتدع او كافر او لا؟
فاجاب:
اما من اعتقد الجهة؛ فان كان يعتقد ان اللّه في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات، وتحصره السماوات، ويكون بعض المخلوقات فوقه، وبعضها تحته، فهذا مبتدع ضال.
وكذلك ان كان يعتقد ان اللّه يفتقر الى شيء يحمله ـ الى العرش، او غيره ـ فهو ايضًا مبتدع ضال. وكذلك ان جعل صفات اللّه مثل صفات المخلوقين، فيقول: استواء اللّه كاستواء المخلوق، او نزوله كنزول المخلوق، ونحو ذلك، فهذا مبتدع ضال؛ فان الكتاب والسنة مع العقل دلت على ان اللّه لا تماثله المخلوقات في شيء من الاشياء، ودلت على ان اللّه غني عن كل شيء، ودلت على ان اللّه مباين للمخلوقات عالٍ عليها.
وان كان يعتقد ان الخالق ـ تعالى ـ بائن عن المخلوقات، وانه فوق سمواته على عرشه بائن من مخلوقاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وان اللّه غني عن العرش وعن كل ما سواه، لا يفتقر الى شيء من /المخلوقات، بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته، ولا يمثل استواء اللّه باستواء المخلوقين؛ بل يثبت للّه ما اثبته لنفسه من الاسماء والصفات، وينفي عنه مماثلة المخلوقات، ويعلم ان اللّه ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا افعاله ـ فهذا مصيب في اعتقاده موافق لسلف الامة وائمتها.
فان مذهبهم انهم يصفون اللّه بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيعلمون ان اللّه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وانه خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام، ثم استوى على العرش، وانه كلم موسى تكليمًا، وتَجَلَّى للجبل فجعله دكًا هشيمًا.(/)
للفائدة: علبة الكويكر 500 غرام تساوي المُد
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 02:53]ـ
رأيت مُدا بالإسناد لدى أحد العلماء في الرياض، وقمت بقياسه والبحث عن علبة توازيه، فإذا بي أجد أن علبة الكويكر 500 غرام تساويه بالتمام لا تزيد عنه ولا تنقص، وللتأكيد أقول: [تساويه بدقة متناهية].
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 08:13]ـ
جزاك الله خيرا، ولا حرمنا الله منك ومن فوائدك الطيبة.
ـ[عبد الله الميموني]ــــــــ[27 - Dec-2007, مساء 03:16]ـ
جزاك الله خيرا يعني تساويه في الحجم أما الوزن فيختلف ....
ـ[بحر القلزم]ــــــــ[28 - Dec-2007, مساء 09:25]ـ
لطفاً: من هو هذا العالم؟ وهل هذا رأيك أم رأيه؟
جزاك الله خيرا يعني تساويه في الحجم أما الوزن فيختلف ....
هذا التوضيح من فضيلة الدكتور موافقة أم ماذا؟
ـ[العوضي]ــــــــ[29 - Dec-2007, صباحاً 08:22]ـ
وما هو الكويكر أخي الكريم؟
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[02 - Jan-2008, صباحاً 12:21]ـ
وما هو الكويكر أخي الكريم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكويكر: شوربة الشايب (بالعاميه) ...
علبه حديد عليها صورة شايب .. تحتوي على حبوب الشوفان المقشور
شوربة رمضان المعروفه
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:TQyduxCHcZ6wrM:ht tp://www.baa7r.net/up1/baa7r_1114838082.jpg(/)
هل يكتب لهؤلاء قيام ليلة في صلاة التروايح؟؟
ـ[أبومنصور]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 11:46]ـ
بعض الائمة يصلي ثماني او عشر ركعات ثم ينصرف الى بيته ويكمل الامام الاخر بقية التروايح .. فهل لو غادر البعض بعد متابعة الامام الاول وانصرافهم معه من المسجد .. هل لهم اجر قيام ليلة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) ?مع ذكر الادلة على ذلك .. وبارك الله فيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 12:59]ـ
هل الإمامان في مسجد واحد يعتبر كل واحد منهم مستقلاً، أو أن كل واحد منهما نائب عن الثاني؟
الذي يظهر الاحتمال الثاني – أن كل واحد منهما نائب عن الثاني مكمل له، وعلى هذا فإن كان المسجد يصلي فيه إمامان فإن هذين الإمامين يعتبران بمنزلة إمام واحد، فيبقى الإنسان حتى ينصرف الإمام الثاني، لأننا نعلم أن الثانية مكملة لصلاة الأول" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/ 207).
والله أعلم.
ـ[أبو فراس]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 03:35]ـ
جاء في جوال زاد الذي يشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد أن أئمة المسجد الواحد المتعاونون في صلاة الليل بقسميها هم كالإمام الواحد
ـ[فارس الحرمين]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 05:24]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
المصادر مهمة وقد تقيدتم بها وفقكم الله
ـ[أبومنصور]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 07:23]ـ
وجدت كلاما مفيدا للشيخ محمد مختار الشنقيطي
السؤال: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)؟
: القيام مع الأئمة فيه خير كثير؛ فإن لزوم جماعة المسلمين وإصابة دعوة الناس فيها خير كثير كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال: (ودعوتهم من ورائهم) فيشهد الخير ويشهد جماعة المسلمين ويصلي معهم، فندب إلى تكثير سواد الأئمة والحرص على الصلاة معهم لما في ذلك من نشاط النفوس على الخير وتشفعه أيضاً في إخوانه وجيرانه وأقاربه أن يشهدوا هذا الخير حينما يروه محافظاً عليه. قال العلماء: المقصود من هذا الحديث أنه إذا قام مع إمامه حتى ينصرف فيه ترغيب الناس في البقاء مع الأئمة وترغيب الناس في ألا ينصرفوا إلا مع الأئمة، لما فيه من حصول المعونة على الخير، وتشجيعهم أيضاً على القيام بالناس، هذا الحديث المراد به أن يبقى المصلي والمأموم مع الإمام حتى يقضي وتره وينصرف، سواء كان إماماً واحداً أو كان أكثر من إمام؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: (من قام مع إمامه) هذا لفظ أريد به الجنس، يعني: جنس من يؤمه، سواء كان الإمام الراتب أو كان هناك أئمة يتناوبون؛ فلذلك قصد منه جنس الإمام: (من قام مع إمامه) قالوا: لأنه لما قعد وصبر واصطبر واحتسب الأجر كان أبلغ في عنائه ونصبه فورد له الفضل بالخصوص، فيندب إلى البقاء حتى يختم الأئمة صلاتهم وينتهون منها ويكون في ذلك إصابة دعوة الوتر وما في ذلك من رجاء الإجابة مع جماعة المسلمين، والله تعالى أعلم.
http://forum.turath.com/showthread.php?t=321
ـ[أبومنصور]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 01:03]ـ
اثابكم الله(/)
شرح أذكار الصلاة من الشرح الممتع مع أدعية اذكار الصلاة للألباني
ـ[المستنبط]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 07:04]ـ
هذا شرح أذكار الصلاة من الشرح الممتع ومعه أذكار الصلاة من كتاب صفة الصلاة للألباني.
عفوا أخطاء المصلين من الشرح الممتع لم ارفقه بعد(/)
ما قال ابن باز عن قول الألباني: أن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع بدعة ضلالة!
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 04:39]ـ
فإن قيل: قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه: (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) ص (145) من الطبعة السادسة ما نصه: (ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام - يعني بذلك القيام بعد الركوع - بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) انتهى. والجواب عن ذلك أن يقال: قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكر والجواب عنه من وجوه:
الأول: أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها , ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة زاده الله علما وتوفيقا ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينا وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك , كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر) يعني النبي صلى الله عليه وسلم , وهكذا قال أهل العلم قبله وبعده , وليس ذلك يغض من أقدارهم , ولا يحط من منازلهم , بل هم في ذلك بين أجر وأجرين , كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر.
الوجه الثاني: أن من تأمل الأحاديث السالفة حديث سهل وحديث وائل بن حجر وغيرهما اتضح له دلالتها على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده لأنه لم يذكر فيها تفصيل والأصل عدمه ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولم يبين محله من الصلاة , فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا: أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين , وفي حال السجود على الأرض , وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين , فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنها المرادة في حديث سهل وهذا واضح جدا.
أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة خرجه النسائي بإسناد صحيح , وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك ومن فرق بينهما فعليه الدليل وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المقال.
الوجه الثالث: أن العلماء ذكروا أن من الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل وأبعد عن العبث كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر , وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ثابت يجب المصير إليه.
أما قول أخينا العلامة: (إنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد) فجوابه أن يقال: ليس الأمر كذلك بل قد ورد ما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهما كما تقدم , وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك , وأما قوله وفقه الله: (ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) فجوابه أن يقال: هذا غريب جدا , وما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعله , بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع , ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل؛ لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده , وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله التي ذكرناها في أول هذا المقال , كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجر عليها , ولو أن أحدا من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إلينا , وأكبر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لنقل إلينا كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام , وسبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض , وأقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافه , فاتضح بما ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم , فالله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعا بعفوه , ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه , فإن الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها وهو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه.
http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid=3666&tid=5252
وما بعده
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 04:43]ـ
جزاكم الله خيراً و رحمة شيخ الإسلام ابن باز رحمة واسعة الذي رد بعلمه الغزير و أنصف بحلمه الكبير ...
ـ[الخلال]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 07:09]ـ
ألا ترون أنَّ كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في غير المسألة التي يتكلم عنها الشيخ الألباني رحمه الله؟؟
ـ[بومحمد العبيدلي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 09:33]ـ
ألا ترون أنَّ كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في غير المسألة التي يتكلم عنها الشيخ الألباني رحمه الله؟؟
لا يا أخي بل رد الشيخ بن باز رحمه الله على الشيخ الالباني رحمه الله ردا وافيا وزيادة
فهو رحمه الله جاوب على النقطة المطلوبة ونقاط كثيرة فراجع بارك الله فيك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 06:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم الخلال وفقك الله
اصل المسالة قول العلامة الألباني يرحمه الله: أن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع بدعة ضلالة!
الشيخ العلامة ا بن باز رحمه الله جاوب على النقطة المطلوبة وانظر الى جميل رده على الشيخ العلامة الالباني رحمه الله لله
فراجع بارك الله فيك(/)
صيام الست من شوال فوائد وأحكام - منقول
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 10:16]ـ
صيام الست من شوال فوائد وأحكام
1 - يسن صوم ست من شوال «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله» رواه مسلم وغيره " الدهر: سنة كاملة".
2 - الأفضل أن تكون هذه الست بعد يوم العيد مباشرة؛ لما في ذلك من السبق إلى الخيرات، أما يوم العيد فيحرم صومه.
3 - الأفضل أن تكون متتابعة؛ لأن ذلك أسهل غالباً؛ ولأن فيه سبقاً لفعل هذا الأمر المشروع.
4 - السنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله، لأن صوم الست قيده النبي صلّى الله عليه وسلّم بأن يكون بعد رمضان.
5 - يجوز تأخيرها إلى آخر شهر شوال ويجوز تفريقها فيه، لكن الأفضل التبكير والمتابعة.
6 - من لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كاملاً حتى خرج شوال، فإنه يقضيها ويكتب له أجرها إن شاء الله، كالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها، فإنه يقضيها كما جاءت به السنة.
7 - للحصول على هذه الفضيلة لابد من تبييت النية لصيام الست من الليل.
... أخطاء حول هذه المسألة:-
1 - قد يتوهم بعض الناس أنه لا يصح صوم التطوع قبل قضاء رمضان، والراجح جواز صوم التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء فمن أدرك يوم عرفة أو عاشوراء فله صيامه وإن كان عليه قضاء من رمضان، أما المنع من صيام الست قبل القضاء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بأن يكون بعد رمضان (وأتبعه ستا من شوال).
2 - اليوم الثامن من شوال يسميه بعض العوام عيد الأبرار، وهذا بدعة لا أصل لها، فهذا اليوم ليس عيداً للأبرار ولا للفجار، ثم إن مقتضى قولهم، أن من لم يصم ستة أيام من شوال ليس من الأبرار، وهذا خطأ، فالإنسان إذا أدى فرضه فهذا بَرُّ بلا شك، وإن كان بعض البر أكمل من بعض.
3 - بعض الناس يضعف الأحاديث التي تحث على صيام الست من شوال، وهذا غلط فالحديث ورد عن عدد من الصحابة منهم (أبو أيوب – وثوبان – وجابر وغيرهم) والمتتبع لها لا يشك في ثبوتها ورفعها للمصطفى صلى الله عليه وسلم، والعلم يأخذ من أهله.
4 - كره بعض العلماء صيام الأيام الستة كل عام مخافة أن يظن العامة أن صيامها فرض، وهذا أصل ضعيف غير مستقيم لأنه لو قيل به للزم القول بكراهة الرواتب التابعة للمكتوبات، وهذا المحذور يزول بالبيان فيعلم العامة أن صيام الست مستحب لا واجب.
5 - يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في صيام الست، وله تفطيرها لقضاء حاجته إن لم تسأذنه.
6 - لا يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وبين نية صيام الست، لأن كل عبادة منهما مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت الأخرى.
7 - لا تصام هذه الست عن الميت إلا إذا نذرها.
تنبيه ... بعض هذه المسائل ليست مما أجمع عليه أهل العلم، لكن لعل ما ذكر أقرب الأقوال ...
والله أعلم.
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[17 - Oct-2007, صباحاً 07:36]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=682219
رد على من قال ببدعية صيام ست من شوال وصلاة التهجد
د. نايف بن أحمد الحمد
</ TD< tr>
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد اطلعت على المقالة التي كتبها جميل يحيى خياط في جريد الوطن عدد (2567) في 28/ 9/1428هـ المتضمنة إفتاءه ببدعية صلاة التهجد في رمضان وأن الذي ابتدعها الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله تعالى وأنه لا أصل لها في الشرع وكذا قوله أن صيام الست من شوال أقرب إلى البدعة منها إلى السنة فأقول مستعينا بالله:
أولا: أما صلاة التهجد جماعة في رمضان فلا شك في مشروعيتها فعن عائشةَ رضيَ الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم خَرَجَ ليلةً مِن جَوفِ الليلِ فصلَّى في المسجدِ، وصلَّى رجال بصلاتهِ، فأصْبحَ الناسُ فتَحدَّثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلَّى فصلّوا معَهُ، فأصْبحَ الناسُ فتَحدثوا فكثُرَ أهلُ المسجدِ منَ الليلةِ الثالثةِ، فخرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم فصُلِّيَ بصلاتهِ، فلمّا كانتِ الليلةُ الرابعةُ عَجَزَ المسجدُ عن أهلهِ حتى خَرَجَ لصلاةِ الصبح، فلمّا قضَىَ الفجر أقبلَ على الناس فتشهدَ ثمَّ قال: أما بعدُ فإِنهُ لم يَخْفَ عليَّ مَكانُكم. ولكِنِّي خَشِيتُ أن تُفرَضَ عليكم فتعجزِوا عنها. رواه
(يُتْبَعُ)
(/)
البخاري (1988) ومسلم (1734)
وعن أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال: «صُمْنَا مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حتى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فقامَ بِنَا حتَى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا في السَّادِسَةِ وقَامَ بِنَا في الخَامِسَةِ حتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا له يا رسولَ الله لو نفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ إنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتى بَقِيَ ثَلاَثٌ مِنَ الشهْرِ وصَلَّى بِنَا في الثَّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ ونِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الفَلاَحَ، قُلْتُ لَهُ: ومَا الفَلاَحُ؟ قالَ: «السُّحورُ» رواه أحمد (21038) والنسائي (1606) والترمذي (800) وقال حديث حسن صحيح. كما صححه ابن حبان (2522) وغيره ولو أن إماما من الأئمة الآن صلى بالناس كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه من بعد العشاء حتى قرب السحور لأُقيمت الدنيا ولم تُقعد لفعله استنكارا له بدعوى أن هذا تنفير وما علمنا أن هذه هي الصفة الصحيحة لصلاة التراويح وهي ليست كالفرض من ناحية وجوب تخفيفها.
أما صلاة التهجد على الصفة الموجودة الآن في المسجد الحرام وغيره فإنه لما ضعفت همة الناس وضعف إقبالهم على الطاعة خففوا الصلاة وأطالوا الفصل بينها فقد كان الفصل بين تسليمات التراويح موجودا وقد سميت التراويح بذلك لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى " والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين وقد عقد محمد بن نصر في «قيام الليل» بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك، وحكي فيه عن يحيى بن بكير عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة " ا. هـ فتح الباري 4/ 777 وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 237 فنلاحظ هنا طول الفصل بين كل صلاة وهو بقدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة وهذا الركعات على الصفة التي يصلونها لا كما نصليها والله المستعان.
أما ما ذكره الأخ الكاتب من أن الذي ابتدع ذلك هو الشيخ عبد الله الخليفي إمام المسجد الحرام رحمه الله تعالى فليس صحيحا البتة فقد ذكر هذه الصفة العلماء قديما قبل ولادة الخليفي بمئات السنين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى " فصل: فأما التعقيب: وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي التراويح في جماعة أخرى. فعن أحمد: أنه لا بأس به، لأن أنس بن مالك قال: «ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه، وكان لا يرى به بأساً، ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة إلا أنه قول قديم. والعمل على ما رواه الجماعة. وقال أبو بكر: الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخره لم تكره رواية واحدة. وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم. والصحيح أنه لا يكره. لأنه خير وطاعة فلم يكره كما لو أخره إلى آخر الليل. " ا. هـ المغني 2/ 515 وانظر: الكافي 1/ 154 المبدع 2/ 16 والتعقيب المكروه هو أن أن يتطوع بعد التراويح والوتر جماعة كما في الإنصاف 2/ 142 شرح منتهى الإرادات 1/ 245 والناس اليوم لا يصلون التهجد بعد الوتر بل لا يوترون إلا في التهجد فزالت الكراهة عند من يقول بها لأنهم كرهوا الصلاة جماعة بعد الوتر لا قبله.
ثانيا: صيام الست من شوال:
لا شك أن صيامها سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فعن أَبِي أَيوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوال كَانَ كَصِيَامِ الدهْرِ» رواه أحمد (23149) ومسلم (2711)
وصححه النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم 8/ 47
قال الشيخ الجزري: حديث أبي أيوب هذا لا يُشك في صحته ولا يُلتفت إلى كون الترمذي، جعله حسناً ولم يصححه. مرقاة المفاتيح 4/ 544
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تخريجه وذكر طرقه وشواهده ثم قال " وهذه العلل ـ وإن منعته أن يكون في أعلى درجات الصحيح ـ فإنها لا توجب وهنه، وقد تابع سعداً ويحيى وعبد ربه عن عمر بن ثابت: عثمان بن عمرو الخزاعي عن عمر، لكن قال عن عمر عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب. ورواه أيضاً صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت ذكره ابن حبان في صحيحه وأبو داود والنسائي، فهؤلاء خمسة: يحيى، وسعيد، وعبد ربه، بنو سعيد، وصفوان بن سليم، وعثمان بن عمرو الخزاعي كلهم رووه عن عمرو. فالحديث صحيح " ا. هـ تهذيب السنن 6/ 87
وقال المناوي رحمه الله تعالى " قال الصدر المناوي: وطعن فيه من لا علم عنده وغره قول الترمذي حسن والكلام في راويه وهو سعد بن سعيد، واعتنى العراقي بجمع طرقه فأسنده عن بضعة وعشرين رجلاً رووه عن سعد بن سعيد أكثرهم حفاظ أثبات " ا. هـ فيض القدير 6/ 161
وقال السبكي رحمه الله تعالى " قد طعن في هذا الحديث من لا فهم له مغتراً بقول الترمذي إنه حسن يريد في رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد ... وقد اعتنى شيخنا أبو محمد الدمياطي بجمع طرقه فأسنده عن بضعة وعشرين رجلا رووه عن سعد بن سعيد وأكثرهم حفاظ ثقات منهم السفيانان، وتابع سعداً على روايته أخوه يحيى وعبد ربه وصفوان بن سليم وغيرهم ورواه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلّم ثوبان وأبو هريرة وجابر وابن عباس والبراء بن عازب وعائشة ولفظ ثوبان «من صام رمضان فشهره بعشرة ومن صام ستة أيام بعد الفطر فذلك صيام السنة» رواه أحمد والنسائي. " ا. هـ سبل السلام 2/ 897
وبهذا يتبين لنا عدم تفرد سعد بن سعيد بروايته.
أما ما ذكره الكاتب من رد الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى لمشروعية صيامها فجوابه:
أولا: أن هذا رواية عن أبي حنيفة وليست مذهبا للحنفية قال ملا علي القاري الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الوقاية " ولا يُكْرَهُ عندنا، وعند الشافعي إِتْبَاعُ عيدِ الفطر بِسِت من شوّال، لقوله صلى الله عليه وسلم «مَنْ صَامَ رمضانَ ثُم أَتْبَعَهُ سِتاً من شوال كانَ كَصِيامِ الدهْرِ». رواه مسلم وأَبو داود. وكَرِهَهُ مالكٌ، وهو رِوَايةٌ عن أَبي حنيفة وأَبي يوسف، لاشْتِمَالِهِ على التشَبهِ بأَهل الكتاب في الزيادة على الفروض، والتشبّه بهم مَنْهِي عنه، وعَامةُ المُتَأَخِّرِينَ لم يَرَوْا به بَأْساً. واختلفوا فيما بينهم، فقيل: الأَفضلُ وَصْلُهَا بِيَوْمِ الفِطْرِ لظاهر قوله: «ثُم أَتْبَعَهُ سِتاً»، وقيل: تَفْرِيقُهَا " ا. هـ
وقال المرغيناني الحنفي رحمه الله تعالى " صوم ست من شوّال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته وعامة المشايخ لم يروا به بأساً واختلفوا فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطر وقيل: بل تفريقها في الشهر , وجه الجواز أنه قد وقع الفصل بيوم الفطر، فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب ووجه الكراهة أنه قد يفضى إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة، ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس لورود الحديث. اهـ البداية 2/ 331 ومرقاة المفاتيح 4/ 531
وقال المباركفوري رحمه الله تعالى " قلت: قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب، ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية بأنه لا بأس به " ا. هـ تحفة الأحوذي 3/ 403 فهذه أقوال علماء المذهب الحنفي فقد ذكروا أن ذلك رواية عن أبي حنيفة وعامة مشايخ المذهب على خلافها.
ثانيا: أما الإمام مالك رحمه الله فقد قال ": إنني لَمْ أرَ أَحَداً مِن أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السلَفِ وَإنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذلِكَ " الموطأ 2/ 202 هذا قوله وتعليل نهيه واضح فيه وهو خشية أن يُلحقه أهلُ الجهل برمضان من ناحية الوجوب والحرمة وقد وقع ذلك من بعض الناس قال ملا علي القاري رحمه الله تعالى " ووجه الكراهة أنه قد يفضى إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة، ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه
(يُتْبَعُ)
(/)
فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس لورود الحديث. اهـ مرقاة المفاتيح 4/ 544 والناس الآن قد أمنوا ذلك فلا أعرف أحدا يقول بوجوب صيامها فزال المحظور.
ومع ذلك فقد كان مالك يصومها قال مطرف رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية الكبار (كان مالك يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.) ا. هـ تهذيب السنن 6/ 88
وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى " وَأما صِيَامُ السِّتةِ الأيامِ مِنْ شَوالٍ عَلى طَلَبِ الفضْلِ وَعَلى التأْوِيلِ الَّذِي جَاءَ بِهِ –حديث- ثَوْبان رضي الله عنه فَإِنَّ مَالِكاً لا يكْرَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لأنَّ الصوْمَ جُنةٌ وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ) ا. هـ الاستذكار 3/ 372
قال المواق المالكي رحمه الله تعالى " قال مطرف: إنما كره مالك صيام ستة أيام من شوال لذي الجهل لا من رغب في صيامها لما جاء فيها من الفضل. وقال المازري عن بعض الشيوخ: لعل الحديث لم يبلغ مالكاً ومال اللخمي لاستحباب صومها. " ا. هـ التاج والإكليل 3/ 329
وقال الخرشي المالكي رحمه الله تعالى " صَوْمِ (سِتةٍ) مِنْ الأَيامِ (مِنْ شَوالٍ) فَيُكْرَهُ لِمُقْتَدًى بِهِ مُتصِلَةً بِيَوْمِ الْعِيدِ مُتَتَابِعَةً مُظْهرَةً مُعْتَقِدًا سُنِّيَّةَ وَصْلِهَا وَإِلا فَلا يُكْرَهُ انْتَهَى.
الْعَدَوِيُ: قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لا يُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُقْتَدَى بِهِ وَلَوْ خِيفَ اعْتِقَادُهُ وُجُوبَهُ وَإِنَّهُ إنْ أَخْفَاهُ لا يُكْرَهُ, وَلَوْ اعْتَقَدَ سُنِّيةَ الاتِّصَالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيهِمَا فَالأَوْلَى أَنْ يُكْرَهَ لِمُقْتَدًى بِهِ وَلِمَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ اعْتِقَادُ وُجُوبِهِ إنْ وَصَلَهَا وَتَابَعَهَا وَأَظْهَرَهَا وَلِمَنْ اعْتَقَدَ سُنِّيةَ اتِّصَالِهَا " ا. هـ منح الجليل 1/ 384 فهذه أقوال علماء المالكية وتنصيصهم على مشروعية صيامها ولكن لو خشي أن تلحق بالفرض تركت من مُقتَدى به لا من غيره ولهذا كان مالك رحمه الله تعالى مع نهيه كان يصومها كما ذكرته سابقا قال ابن مازة رحمه الله تعالى " فلفظ مالك ولفظ أبي يوسف دليل على أن الكراهة في حق الجهال الذين لا يميزون "ا. هـ المحيط البرهاني 2/ 393
وقال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى " وأما الست من شوال، فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستاًّ من شوال، كان كصيام الدهر» إلا أن مالكاً كره ذلك إما مخافة أن يُلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعلّه لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده، وهو الأظهر " ا. هـ بداية المجتهد 1/ 372
ومع ذلك لم يرتض علماء المالكية ولا الحنفية هذا القول وترك صيام هذه الأيام كما ذكرته أعلاه كما رده غيرهم قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896
وقال الشوكاني " وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306
أما قول الكاتب في ره للحديث الصحيح " والعلة الثانية ـ وهي ثالثة الأثافي!! ـ أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذاته لم يصمها، ولا صامها أحد من الصحابة من بعده ولا أحد من التابعين "ا. هـ فلا يخفى على أحد وهن هذا القول وذلك لأن السنة التشريعية إما قولية وهي الأقوى – وصيام ست من شوال منها- وإما فعلية وإما تقريرية وهناك عدد من السنن التقريرية لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقر أصحابه على فعلها ومع ذلك لم يردها أحد من العلماء بذلك وعدوها من السنن النبوية.
اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم موافقا لسنة نبيك الكريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه
د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي في المحكمة العامة بالرياض
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[17 - Oct-2007, صباحاً 07:37]ـ
مشاركة مكررة بالخطأ
أرجو حذفها
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 06:12]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=682219#post68 2219(/)
الزواج الصوري للهروب من التجنيد!
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 01:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حدثني أخ لي في الله فقال:
في بلدنا تفرض الدولة على كل من بلغ سنا معينا الالتحاق بالجيش لبعض سنين ....
و يجبر كل فرد على حلق لحيته - عافاكم الله - , والاستماع الى الموسيقى العسكرية ,و ارتداء زي معين و الالتزام بنظام معين مستورد من بلاد الكفر .....
و لا يتدرب المجند على القتال و الجهاد أو استخدام الأسلحة و ركوب الدبابات. بل يكلف بما يشبه أعمال السخرة التي يكلف بها المساجين من حمل للقمامة - أعزكم الله - و تنظيف دورات المياه ..... الخ
هذا فضلا عن سماعه لسب الدين - و العياذ بالله - و التطاول على رب العزة - عز و جل - جهارا نهارا و باستمرار حتى يؤثر ذلك على قلبه (كما حدث بذلك كل من ابتلاه الله بدخول الجيش في السنين العشر الأخيرة).
يقول الأخ:
إنهم يعفون من الجيش من ثبت لديهم زواجه بأجنبية , حتى لو كان هذا الزواج حبرا على ورق.
لذا يلجأ بعض الإخوة الى الزواج الصوري من بعض الأجنبيات (الكافرات غالبا) ليحصلوا على هذا الإعفاء.
و هذا الزواج يكون - كما أسلفنا - حبرا على ورق -فلا نية ولا إيجاب و لا قبول و لا ولي و لا شهود , بل قد لا يرى المرأة مطلقا و لا تراه هي ....
كل ما عليه هو ملأ استمارة معينة يوقع عليها هو و المرأة ثم يذهب بالورق الى ادارة التجنيد فيحصل على الإعفاء ثم يمزق هذه الاستمارة بعد ذلك و يذهب هو و المرأة كل في طريقه.
فهل هذه الطريقة جائزة؟ علما أن هاته النسوة يغلب عليهن عدم الاحصان (كعادة بنات جنسهن) والعياذ بالله. كما أن بعضهن ملحدات غير كتابيات.
قلت:
لو اعتبرنا أن هذه العملية بمثابة الزواج لقلنا بتحريمها , فلا يجوز للمسلم أن ينكح زانية أو كافرة غير كتابية ....
و لكن لا أعتقد باعتبارها زواجا أصلا لعدم توفر أي من أركان أو شروط الزواج فيها.
هذا بالإضافة الى مافي دخول الجيش من المفسدة المتحققة يجعلني " أميل " الى جواز هذه الطريقة ....
و أحلت الأخ على بعض أهل العلم الأفاضل ليستفتيهم. و فكرت في طرح الموضوع هنا في المجلس العلمي ..........
فما رأي المشايخ و الإخوة الأفاضل؟
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 07:32]ـ
بعد أن هبط الموضوع للصفحة الثانية بلا رد واحد , يرفع لمشاركة الاخوة.
ـ[المسندي]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 08:50]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه ((الحرب خد عة)) متفق عليه من حديث سفيان عن عمرو عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه.
ولأن أخِر من السماء أحب الي من اكون جندي عند كفار. فليقدموا على ما يخلصهم والحرب خدعة.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 01:57]ـ
ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ
سؤال:
ما هي أركان عقد النكاح؟ وما شروطه؟.
الجواب:
الحمد لله
أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة:
أولا: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك.
ثانيا: حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك.
ثالثا: حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول: قبلت ونحو ذلك.
وأمّا شروط صحة النكاح فهي:
أولا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك.
ثانيا: رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ (أي حتى توافق بكلام أو سكوت) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا (أي لأنها تستحيي) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741
ثالثا: أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال: (وأَنْكِحوا الأيامى منكم) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح.
رابعا: الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558
ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072
فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي:
1 - العقل
2 - البلوغ
3 - الحريّة
4 - اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما، ولا ولاية لمرتدّ على أحد
5 - العدالة: المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها.
6 - الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298
7 - الرّشد: وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح.
وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه. ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث، والسّلطان المسلم (ومن ينوب عنه كالقاضي) وليّ من لا وليّ له. والله تعالى أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد(/)
هل من ترك الصلاة عمدا كالناسي في وجوب القضاء؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Oct-2007, صباحاً 06:12]ـ
هل من ترك الصلاة عمدا كالناسي في وجوب القضاء
فائدة لطيفة من احكام القران لابن العربي
حيث قال رحمه الله في تفسير سورة الاعراف
المسألة السادسة:
قوله تعالى {فلما نسوا ما ذكروا به}
أي: تركوه عن قصد. [ص: 331]
وهذا يدل على أن النسيان لفظ ينطلق على الساهي والعامد
ردا على أهل جهالة زعموا أن الناسي والساهي لمعنى واحد.
وهؤلاء قوم لا معرفة لهم باللغة , وقصدهم هدم الشريعة ,
وقد بينا ذلك في غير موضع ,
وحققنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها}. وقلنا: معناه من نام عن صلاة أو تركها فليصلها متى ذكرها. فالساهي له حالة ذكر , والعامد هو أبدا ذاكر ; وكل واحد منهم يتوجه عليه فرض القضاء متى حضره الذكر دائما أو في حال دون حال , وبهذا استقام نظام الكلام , واستقر حكم شريعة الإسلام.
ـ[أبو جهاد]ــــــــ[17 - Oct-2007, صباحاً 11:39]ـ
بارك الله أخي الفاضل
وقوله - رحمه الله -
وهذا يدل على أن النسيان لفظ ينطلق على الساهي والعامد
يحتاج إلى تحرير!
وعلى ماذكره - رحمه الله - يكون من شرب ناسياً أو عامداً سواء.
أما مسألة من ترك الصلاة عمداً هل يقضيها؟! فالذي أدين الله به هو رأي الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - حيث قال:
((أولاً: أن هذه الصَّلاة المؤقَّتة محدودة أولاً وآخراً، والمحدود موصوف بهذا الوقت، كما قال تعالى:) إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء: من الآية103)، أي: صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخَّرها عنه بلا عُذر فقد صلَّاها على غير الوصف الذي فُرضت عليه، فترك واجباً من واجباتها عمداً فلا تصحُّ، كما لو صَلَّى بغير وُضُوء عمداً بلا عُذر فإنَّها لا تصحُّ.
ثانياً: إذا أخَّرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجهٍ لم يُؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (3). وهذا نصٌّ صريحٌ عامٌ، «من عَمِل عملاً»، عملاً: أيَّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشَّرط فكان للعموم؛ «فهو ردٌّ»، أي: مردود.
ثالثاً: أنه لو صلَّى قبل الوقت متعمِّداً فصلاته لا تجزئه بالاتفاق (4)، فأيُّ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كُلَّ واحد منهما قد تعدَّى حُدودَ الله، وأخرج العبادة عن وقتها:) فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: من الآية229).
رابعاً: أن هذا الرَّجُل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍ، وإذا كان ظالماً معتدياً فالله لا يحبُّ المعتدين، ولا يحبُّ الظَّالمين، فكيف يُوصف هذا الرَّجُل الذي لا يحبُّه الله لعدوانه وظُلمه بأنه قريب من الله متقرِّب إليه؟! هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفِطَر السَّليمة.
أما قولهم: إنَّه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ فغير المعذور من باب أَولى؛ فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم، ولا يتمكَّن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكَّن، لم يُكلَّف إلا بما يستطيع، أما هذا الرَّجُل غير المعذور فهو قادر على الفعل مُكلَّف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النُّصوص: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (5)، ومع أنَّه مخالف للقياس فيما إذا صَلَّى قبل دخول الوقت.
فالصَّواب: أن من ترك الصَّلاة عمداً - على القول بأنه لا يكفر - كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائماً نُصْبَ عينيه، وأن يُكثر من الطَّاعات والأعمال الصَّالحة لعلَّها تُكفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت./ الشرح الممتع 2 / عند قول المؤلف (يجب فوراً قضاء الفوائت)))
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 01:05]ـ
اخي الفاضل أبو جهاد
تقول وعلى ماذكره - رحمه الله - يكون من شرب ناسياً أو عامداً سواء
اقول في الصوم جاء عذر الناسي في الشرع لمن اكل او شرب واما في الصلاة فلم يعذر الناسي
واما كلامك في الصلاة ففيه نظر وخاصة اذا ترك بعض صلوات كصلاة او اكثر اما من تركها لسنوات ففي الامر بقضائه نظر
لانه كما قال علماؤنا يكفر والكافر لايؤمر بقضاء ما فاته في حال كفره
ووجدت هذه الفائدة الاخرى
وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمداً
هذا، وقد أطال ابن عبد البر البحث في الاستذكار في حوالى عشر صفحات في إقامة الدليل على أنه من كان في ذمته صلوات فائتة عليه، فيجب عليه إلزام أن يؤديها، وشنّع على ابن حزم في مخالفته في هذا، وقال: قد خالف مذهبه ومذهب شيخه داود، فإن من علماء الظاهرية من ذكر أن من اشتغل بأمر ففاتته الصلاة فعليه قضاؤها، وكذلك الحائض في بعض الحالات، وذكر حالات أوجب على أصحابها أن يقضوا ما فاتهم. قال: وهؤلاء تركوها عمداً، فعليهم القضاء، فقول ابن حزم: لا قضاء على من تركها عمداً مخالف لإجماع المسلمين، وقد خالف حتى مذهب شيخه بالذات، فلم يوافقه أي أحد، ثم قال: وادعى أن بعض السلف يوافقه على رأيه، وهذا خطأ، ولا يصح عن أحد من المسلمين ذلك، لا من الصحابة ولا من التابعين، فلا نعلم أحداً منهم قال: إن من ترك الصلاة عمداً لا يقضيها. وقد ذكر غير ابن عبد البر عن ابن عباس أنه سئل عمن ترك صلوات هل يقضيها أم لا؟ فقال: سبحان الله! النائم والناسي -وهما معذوران- يطالبان بقضائها، وهذا العاصي الآثم لا يطالب بالقضاء! أي: فالعقل لا يستسيغ ذلك. والله تعالى أعلم. ......
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 02:42]ـ
((أولاً: أن هذه الصَّلاة المؤقَّتة محدودة أولاً وآخراً، والمحدود موصوف بهذا الوقت، كما قال تعالى:) إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء: من الآية103)، أي: صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخَّرها عنه بلا عُذر فقد صلَّاها على غير الوصف الذي فُرضت عليه، فترك واجباً من واجباتها عمداً فلا تصحُّ، كما لو صَلَّى بغير وُضُوء عمداً بلا عُذر فإنَّها لا تصحُّ.
لو كان هذا صحيحا لم يكن هناك فرق بين صلاتها قبل وقتها وصلاتها بعد وقتها، والفرق مجمع عليه بين العلماء.
ومعلوم أن الصلاة فرضت على أوصاف كثيرة، وهذه الأوصاف منها ما تبطل الصلاة بتركه ومنها ما لا تبطل الصلاة بتركه، والعلماء مجمعون على هذا في الجملة، فالاحتجاج على البطلان بمخالفة الوصف المشروع مخالف للإجماع.
وهناك صور كثيرة مذكورة في كتب الفقه، وقد أجاز منها الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم صورا ليست واردة ولا منصوصة في الشرع، وولكنها جائزة في الجملة، ومع ذلك لم يكن هذا دليلا على بطلانها.
ومعلوم أن من صلى بغير وضوء لا تصح صلاته لا ناسيا ولا متعمدا، بخلاف المسألة التي معنا فإن الناسي متفق على صحة صلاته، فظهر الفرق، ولو كانت الصلاة في الوقت مثل الوضوء ما صحت بعد الوقت للناسي كتارك الوضوء.
ثانياً: إذا أخَّرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجهٍ لم يُؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (3). وهذا نصٌّ صريحٌ عامٌ، «من عَمِل عملاً»، عملاً: أيَّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشَّرط فكان للعموم؛ «فهو ردٌّ»، أي: مردود.
هذا ممنوع؛ لأنه مأمور بالصلاة قبل خروج وقتها، فإذا خرج الوقت فلم يتجدد شيء يمنع هذا الوجوب، ولم يسقط هذا الوجوب عنه بخروج الوقت إجماعا، وإنما تجدد له شيء واحد وهو إثم التأخير، وهذا لا يدل على عدم لزوم القضاء.
الإشكال عند من خالفوا الجمهور في هذه المسألة أنهم يظنون أن الجمهور يسقطون الإثم عمن يقضي بعد الوقت، وهذا لا يقوله عاقل، وإنما الجمهور يلزمونه القضاء مع الإثم أيضا، فقولهم أشد ممن لم يوجب القضاء.
ثم إن لازم هذا القول أن من جاء ببدعة في الصلاة فصلاته باطلة، وهذا القول لا يعرف عن أحد من أهل العلم، فكثير من البدع التي اتفق العلماء على أنها بدعة في الصلاة لا تبطلها.
فالاستدلال بأن هذا الفعل بدعة على بطلان الصلاة واضح الفساد.
ثالثاً: أنه لو صلَّى قبل الوقت متعمِّداً فصلاته لا تجزئه بالاتفاق (4)، فأيُّ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كُلَّ واحد منهما قد تعدَّى حُدودَ الله، وأخرج العبادة عن وقتها:) فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: من الآية229).
الفرق بينهما أن من صلى ناسيا قبل الوقت فصلاته باطلة بالاتفاق، فإذا كان هناك فرق بين الأمرين في الناسي فما المانع أن يكون كذلك في المتعمد؟
والجمهور يقولون: إن مؤخر الصلاة عن وقتها ظالم متعد لحدود الله، ولكنها مع ذلك لازمة له مع الإثم الذي يلحقه، فلا تعارض بين الأمرين، كما يلزم الحاج الذي فسد حجه أن يمضي فيه بإكماله.
رابعاً: أن هذا الرَّجُل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍ، وإذا كان ظالماً معتدياً فالله لا يحبُّ المعتدين، ولا يحبُّ الظَّالمين، فكيف يُوصف هذا الرَّجُل الذي لا يحبُّه الله لعدوانه وظُلمه بأنه قريب من الله متقرِّب إليه؟! هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفِطَر السَّليمة.
وكذلك الذي يصلي في الأرض المغصوبة ظالم متعد، وصلاته صحيحة على قول الجمهور، وكذلك الذي يصلي في ثوب مسروق ظالم متعد، وكذلك الذي يسافر سفر معصية ظالم معتد، وله أن يقصر عند الجمهور.
والجمهور لا يقولون إن الذي يصلي بعد الوقت صلاته صحيحة مقبولة، وإنما يقولون إنها لازمة له مع الإثم، كمن لزمه دين لرجل فأخره سنة عن موعده، فهو آثم بهذا التأخير، ولكنه مأمور بالوفاء، ولا يقول أحد: إن الوفاء بعد كل هذا التأخير ليس عدوانا ولا ظلما.
فالخلاصة أن الاستدلال بأن هذا عدوان وظلم ليس له علاقة بالمسألة مطلقا.
أما قولهم: إنَّه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ فغير المعذور من باب أَولى؛ فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم، ولا يتمكَّن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكَّن، لم يُكلَّف إلا بما يستطيع، أما هذا الرَّجُل غير المعذور فهو قادر على الفعل مُكلَّف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النُّصوص: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (5)، ومع أنَّه مخالف للقياس فيما إذا صَلَّى قبل دخول الوقت.
ولماذا لم يكلف بالكفارة أو بالتوبة دون القضاء والإعادة؟
هذا دليل واضح جدا على أن فعل الصلاة في غير وقتها سائغ في الجملة.
فقياس الذي يؤخر الصلاة عن وقتها على الذي يقدمها على وقتها واضح البطلان.
ونحن لم نقل إن المتعمد يقاس على الناسي، وإنما قلنا: إن الوجوب ثبت في حق المتعمد كما ثبت في حق الناسي، وخروج الوقت لا يزيل هذا الوجوب، وهذا الإيراد لازم للظاهرية لا محيد لهم عنه.
فالصَّواب: أن من ترك الصَّلاة عمداً - على القول بأنه لا يكفر - كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإنه لا يقضيها
هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على خلافه كابن عبد البر، ووهم ابن حزم فنسبه إلى عمر بن الخطاب، وابن حزم كثير الوهم في نسبة الأقوال إلى الصحابة والتابعين، وسبب ذلك أنه يفهم كلامهم بظاهريته التي يطبقها على النصوص الشرعية، فإذا كان يفهم من النصوص الشرعية ما لم يفهمه أحد، فغير مستبعد أن يخطئ في فهم أقوال هؤلاء العلماء أيضا، لا سيما وهو لا يوافقهم في كثير مما يقولونه أصلا.
وقد كنتُ لاحظت ذلك بنفسي، ثم سألت أهل العلم لأتحقق من فهمي، فأجابني غير واحد بصحة ذلك، منهم الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 01:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك.ياابامالك على اضافتك القيمة .. بارك الله فيك ...
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 02:16]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبي جهاد
فالصَّواب: أن من ترك الصَّلاة عمداً - على القول بأنه لا يكفر - كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإنه لا يقضيها.
هذا القول في غاية الغرابة كما نبه عليه الأخ أبو مالك جزاه الله خيراً وهل الذمة تبرأ بترك قضاء تلك العبادة التي تركت؟؟ وإذاكان الناسي والنائم المرفوع عنهما القلم شرعاً مأموران بالقضاء فما بالك بالذي يتركها متعمداً متهوراً وإليك أقوال العلماء في حكم القضاء على من ترك الصلاة متعمداً
قال ابن قدامة: لا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. المغني لابن قدامة 2/ 158.
قال ابن عبد البر: قال تعالى حاكياً عن إبراهيم نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر الصافات 102 ونومه عليه السلام في سفره من باب قوله إني لأنسى أو أنسى لأسن فخرق نومه ذلك عادته عليه السلام ليسن لأمته ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب لو شاء الله لأيقظنا ولكنه أراد أن تكون سنة لمن بعدكم وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بعد طلوع الشمس وكان مسروق يقول ذلك أيضاً قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا بن الأصبهاني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم عن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس قال فأمر فأذن ثم صلى ركعتين قال بن عباس فما يسرني بهما الدنيا وما فيها يعني الرخصة قال أبو عمر: وذلك عندي والله أعلم لأنه كان سبباً إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها والنسيان في لسان العرب يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم التوبة 67 أي تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكراً له وسوى الله تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم والصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشراً وبطراً تعمد ذلك ثم تاب عنه أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة عامداً فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا إلا في الإثم وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس فوجوب الدم فيها ينوب عنها وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن
(يُتْبَعُ)
(/)
خرج الوقت المؤجل لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بالا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قال والمتعمد غير الناسي والنائم قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا فخالفه في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولم يخص متعمدا من ناس ونقلت الكافة عنه عليه الصلاة السلام أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل. الاستذكار لابن عبد البر 1/ 76 – 78.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 02:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك.ياابا عبد الله محمد مصطفى على اضافتك القيمة .. بارك الله فيك ...
ـ[الأحمدى عثمان الهوارى]ــــــــ[25 - Oct-2007, مساء 08:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصيام أن من استقاء فليقض ... رواه الترمذى وابن ماجة وصححه الألبانى .. فقد ألزم النبى صلى الله عليه وسلم من تعمد إفساد صومه بالقىء ألزمه بقضاء الصوم ... فكل من أفسد الصوم المفروض أو تركه عامداً قضى الصوم .. إذ لا فرق بين متعمد للفطر ومتعمد لإفساد الصوم ... فكذلك الصلاة .. لاتبرأ الذمة إلا بأدائها حتى لمتعمد تركها ... والله تعالى أعلم ..
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Oct-2007, صباحاً 01:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[26 - Oct-2007, مساء 08:21]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
لو كان هذا صحيحا لم يكن هناك فرق بين صلاتها قبل وقتها وصلاتها بعد وقتها، والفرق مجمع عليه بين العلماء.
/// أخي الكريم ما هذا الفرق المجمع عليه بين العلماء؟
فإذا خرج الوقت فلم يتجدد شيء يمنع هذا الوجوب، ولم يسقط هذا الوجوب عنه بخروج الوقت إجماعا، وإنما تجدد له شيء واحد وهو إثم التأخير، وهذا لا يدل على عدم لزوم القضاء.
/// الصلاة عبادة موقوتة، قال الله تعالى: <<إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا>> فخارج وقت صلاة ما ينبغي أن يكون له أمر جديد لكي تشرع تلك الصلاة المفروضة في ذلك الوقت.
/// و دعوى الإجماع بعدم سقوط هذا الوجوب بخروج الوقت فيها نظر:
(يُتْبَعُ)
(/)
أولا: لأنّ الصلاة عبادة موقوتة كما سبق مما يستدعي للقول بمشروعيتها عند خروج وقتها لأمر يدل على ذلك بعد خروج الوقت تحديدا، فالقول بعدم سقوط وجوب الصلاة بعد خروج وقتها من غير أن نجد أمرا يدل على هذا بخصوصه يرجع بالنقض على دعوى الإجماع على بطلان الصلاة قبل دخول وقتها و هذا ما ينقٌضه قول الله تعالى: <<إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا>>
ثانيا: هذا عمر بن الخطاب رضيّ الله عنه لما ذٌٌكر بصلاة واحدة ألا و هي صلاة الصبح قال: "إنّه لا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة". فيحتمل أنّ عمر بن الخطاب رضيّ الله عنه يكفر بترك صلاة واحدة الكفر الأكبر و مع هذا الإحتمال فلا يمكن قبول تلك الدعوى للإجماع
ثالثا: ثبت عن النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". فمفهوم هذا الحديث بأنّه إذا أدرك من العصر أقل من ركعة فهو لم يدرك العصر و يستحيل أن يكون هناك إجماع للمسلمين فيما فيه مخالفة لنصوص الشرع
ثم إن لازم هذا القول أن من جاء ببدعة في الصلاة فصلاته باطلة، وهذا القول لا يعرف عن أحد من أهل العلم، فكثير من البدع التي اتفق العلماء على أنها بدعة في الصلاة لا تبطلها.
/// تعقبك لهذا القول للشيخ العثيمين: " ثانياً: إذا أخَّرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجهٍ لم يُؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (3). وهذا نصٌّ صريحٌ عامٌ، «من عَمِل عملاً»، عملاً: أيَّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشَّرط فكان للعموم؛ «فهو ردٌّ»، أي: مردود."
فيه نظر لأنّ الشيخ قال هذا عن إخلال شيء من شروط صحّة الصلاة ألاوهو الوقت الذي فرضت فيه الصلاة
الفرق بينهما أن من صلى ناسيا قبل الوقت فصلاته باطلة بالاتفاق، فإذا كان هناك فرق بين الأمرين في الناسي فما المانع أن يكون كذلك في المتعمد؟
/// الناسي ثبت في شأنه النص أما المتعمد فمنكم نستفيد؟
وهذا يدل على أن النسيان لفظ ينطلق على الساهي والعامد
/// أخي الكريم النسيان ينطلق على العامد مع وجود القرينة و قد وجدت هذه القرينة في آية سورة الأعراف فأين هذه القرينة في حديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"؟
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[26 - Oct-2007, مساء 08:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصيام أن من استقاء فليقض ... رواه الترمذى وابن ماجة وصححه الألبانى .. فقد ألزم النبى صلى الله عليه وسلم من تعمد إفساد صومه بالقىء ألزمه بقضاء الصوم ... فكل من أفسد الصوم المفروض أو تركه عامداً قضى الصوم .. إذ لا فرق بين متعمد للفطر ومتعمد لإفساد الصوم ... فكذلك الصلاة .. لاتبرأ الذمة إلا بأدائها حتى لمتعمد تركها ... والله تعالى أعلم ..
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
القياسات التي ذكرتها أخي فيها نظر إذ شروط القياس لا تنبطق على جميعها.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Oct-2007, مساء 10:02]ـ
هذا كلام الامام ابن تيمية في تاخير الصلاة عن وقتها مع الامراءفلو لم تصح من الامراء مع الاثم لتاخيرها عن الوقت
لامر صلى الله عليه وسلم بقتالهم
عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا).
رواه مسلم
قال الامام ابن تيمية
وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم، فإن قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت، فلا كلام، وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في الوقت. وقال: (اجعلوا صلاتكم معهم نافلة). ونهى عن قتالهم، كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثرو وظلموا الناس حقوقهم، واعتدوا عليهم، وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع.
ومؤخرها عن وقتها فاسق، والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق ـ كالزنا، وغيره ـ فليس كلما جاز فيه القتل، جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولى الأمر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 12:36]ـ
أولا: أخي الكريم ههنا يرد إشكالان و هما:
/// بالنسبة لقولك: "وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها"، فلما هذا هو الصحيح؟ ألا يعتبر تأخير الصلاة حتى لا يبقى إلا مقدار ركعة منها قبل انتهاء وقتها تأخير للصلاة عن وقتها؟ إذ قد صلى عامة هذه الصلاة في خارج الوقت؟ فإخراج هذه الحالة من حديث الأمراء يحتاج إلى دليل؟
/// ثم على فرض أنّ الصحيح من حديث الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها هو أنّهم كانوا يفوتونها حتى يخرج وقتها أفلا يحتمل أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم يتكلم عن الأمراء الذين فعلوا هذا التأخير عن اقتناع أو عن تقليد للقول المرجوح الذي يرى بجواز قضاء الصلاة بعد خروج وقت الصلاة عن عمد و قد وُجد هؤولاء في عصرنا؟
ثانيا: بالنسبة لكلام شيخ الإسلام رحمه الله:
ومؤخرها عن وقتها فاسق، والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق ـ كالزنا، وغيره ـ فليس كلما جاز فيه القتل، جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولى الأمر.
فصحيح من يتعمد إخراج الصلاة عن عمد و من دون عذر ثم يصليها بعد خروج وقتها ظنا منه أنّ هذا القضاء مشروع لا يكفر و بالتالي فإن وقع هذا من الأمراء كما هو حال الكثير منهم في عصرنا من قادة دول أو ملوك فلا يقاتلون في هذه الحالة إذ لم تتوفر فيهم شروط التكفير.
ثالثا: إلا أنّه ينبغي التنبيه إلى أنّ حديث الأمراء السابق يحتمل من هذا حاله (يعني حالة ما ذكرته في تنبيهي الثاني) و بالتالي فالإستدلال به على مشروعية القضاء لمن ترك عامدا صلاة مفروضة في وقتها من غير عذر فيه نظر.
رابعا:
وقد ذكر غير ابن عبد البر عن ابن عباس أنه سئل عمن ترك صلوات هل يقضيها أم لا؟ فقال: سبحان الله! النائم والناسي -وهما معذوران- يطالبان بقضائها، وهذا العاصي الآثم لا يطالب بالقضاء! أي: فالعقل لا يستسيغ ذلك. والله تعالى أعلم. ......
إن صحّ هذا عن ابن عباس رضيّ الله عنه و رحمه الله فهناك أحاديث للنّبي صلى عليه و سلّم في أنّ من أدرك ركعة من صلاة العصر بأنّ له أن يتم صلاته مما يٌشعر بأنّه لو لم يٌدرك ركعة فليس له ذلك مما قد يشوش على هذا القياس المنسوب لعبد الله ابن عباس رضيّ الله عنه إذ الحديث الذي فيه مشروعية صلاة الصلاة النائم عنها أو المنسية قد تكون الحكمة منه دفع توهم سقوط هذه الصلاة عن من هذا حاله قياسا على الحائض التي لا يشرع لها أن تقضي صلاتها.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 06:14]ـ
اخي الكريم بالنسبة لقولك: "وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها"، فلما هذا هو الصحيح؟؟
قلت هذا ليس بقولي بل هو قول الامام ابن تيمية وهوالصحيح عنده
لان لفظ الحديث عن أبي ذر قال:: (قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا أبا ذر كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قلت: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، واجعل صلاتك معهم نافلة.
ومن صلى في اخر الوقت لايقال اخرها عن الوقت بل يقال مثلا فاتته صلاة الجماعة وصلى في اخر الوقت
واما قولك فهناك أحاديث للنّبي صلى عليه و سلّم في أنّ من أدرك ركعة من صلاة العصر بأنّ له أن يتم صلاته مما يٌشعر بأنّه لو لم يٌدرك ركعة فليس له ذلك مما قد يشوش على هذا القياس المنسوب لعبد الله ابن عباس رضيّ الله عنه
اقول هذا ليس بصحيح بل هو من قياس الاولى كالنهي عن ضرب الوالدين استدلا باية النهي عن التافبف لهما ((فلا تقل لهما اف))
وسبحان الله ان كان نستدرك على ابن عباس وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 12:49]ـ
اخي الكريم بالنسبة لقولك: "وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ: إنهم كانوا يفوتونها"، فلما هذا هو الصحيح؟؟
قلت هذا ليس بقولي بل هو قول الامام ابن تيمية وهوالصحيح عنده
/// أخي الفاضل المقصود مذهبك فنقلك لكلام شيخ الإسلام من غير تعقب له و بعد أسئلتي يٌشعر بأنّ هذا هو مذهبك
ومن صلى في اخر الوقت لايقال اخرها عن الوقت بل يقال مثلا فاتته صلاة الجماعة وصلى في اخر الوقت
(يُتْبَعُ)
(/)
/// من يصلى في آخر الوقت:
* إما أن يٌوقع جميع صلاته في داخل وقت الصلاة
* و إما أن يوقع بعضا من صلاته في وقت الصلاة و البعض الآخر خارج وقت الصلاة و هذه الحالة يصدق عليها وصف تأخير الصلاة عن وقتها إذ بعض الصلاة لم يؤدى في الوقت و العلم عند الله فإن كنت تخالف فلماذا؟
/// و لكن على فرض صحّة كلام شيخ الإسلام بن تيمية فكما سبق و أن أشرت في تنبيهي الثالث في المشاركة السابقة فينبغي التنبيه إلى أنّ حديث الأمراء السابق: (يحتمل أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم يتكلم عن الأمراء الذين فعلوا هذا التأخير عن اقتناع أو عن تقليد للقول المرجوح الذي يرى بجواز قضاء الصلاة بعد خروج وقت الصلاة عن عمد و قد وُجد هؤولاء في عصرنا) و بالتالي فالإستدلال به على مشروعية القضاء لمن ترك عامدا صلاة مفروضة في وقتها من غير عذر فيه نظر. فما قولك؟
ومن صلى في اخر الوقت لايقال اخرها عن الوقت بل يقال مثلا فاتته صلاة الجماعة وصلى في اخر الوقت
/// قد تفوت شخصا صلاة الجماعة و لا يكون قد صلى صلاته في آخر الوقت، و حديث: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " لا يوجد ما يدل على أنّه في من أدرك ركعة من صلاة العصر الجماعة.
اقول هذا ليس بصحيح بل هو من قياس الاولى كالنهي عن ضرب الوالدين استدلا باية النهي عن التافبف لهما ((فلا تقل لهما اف))
/// الفرق بين (قياسك مشروعية القضاء للصلاة بالنسبة لمن فاتته الصلاة عن عمد على النائم و الناسي) و (قياس النهي عن ضرب الوالدين من النهي عن التأفيف) هو ما يلي: إحتمال العلّة في القياس الأول و عدم وضوحها، و وضوح العلّة من النهي عن التأفيف و هي النّهي عن أذية الوالدين
فإن كنت تخالف فما العلّة التي استندت عليها لقياس العامد على الناسي؟
وسبحان الله ان كان نستدرك على ابن عباس وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين
أولا: تكرما أثبت صحّة سند هذا القول المنسوب لعبد الله بن عباس رضيّ الله عنه (يعني ذلك القياس المنسوب له)؟
ثانيا: منهج طائفة كبيرة من العلماء بأنّ قول الصحابي إن لم يكن له حكم الرفع فليس بحجّة،
ثالثا: منهج العلماء أنّه إذا خالف الصحابي قول النّبي صلى الله عليه و سلّم فلا حجّة فيه،
رابعا: عبد الله بن عباس رضيّ الله عنه على جلالته و فقهه في الدين فليس بمعصوم عن الخطأ.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 01:15]ـ
/// و لإثراء الموضوع أنقل ما يلي:
والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء، وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه، فأما على من يجب القضاء؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه، وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله: وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام " رفع القلم عن ثلاث " فذكر النائم وقوله " إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " وما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها. وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين: أحدهما في جواز القياس في الشرع. والثاني في قياس العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان: والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة، وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناسي، والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا. وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور والعامد غير معذور، الأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق.
من كتاب بداية المجتهد و نهاية المتقصد على هذا الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=231&CID=7
/// و ملخص الكلام من هذا النقل في كون (العامد) شبيها أو غير شبيه (بالناسي و النائم) فيه تردد لما يلي:
- فإذا جُعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا،
-وأما إن جٌعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناسي، والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور والعامد غير معذور
/// و لكن ما الذي يٌعيّن أحد الإحتمالين من الأدلّة؟
**********************
/// و أيضا من باب طلب الإستفادة أنقٌل ما يا يلي:
ونسألهم: لم أجزتم الصلاة , بعد الوقت , ولم تجيزوها قبله؟ فإن ادعوا الإجماع كذبوا ; لأن ابن عباس والحسن البصري يجيزان الصلاة قبل الوقت
ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته , وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار ; فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة؟ وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره؟ وهذا ما لا انفكاك منه.
من كتاب المحلى على هذا الرابط:
http://www.islam ... .net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=277&idto=277&bk_no=17&ID=274
فما رأيٌ الإخوة -جزاهم الله خيرا-؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 02:26]ـ
اخي الكريم سراج وفقك الله
اقول لعلك لم تتامل المشاركات السابقة وفيها هذا الدليل الصحيح الصريح الذي ذكره الحافظ ابن عبد البررحمه الله في اثناء رده على الامام ابن حزم رحمه الله وهومافعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق
قال ابن عبد البرودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل.
الاستذكار لابن عبد البر 1/ 76 – 78.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 02:56]ـ
أخي الكريم؛ الإستدلال بهذا له وجاهته إن تمّ إثبات أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أخَّر الصلاة عن غير عذر و أنّه قد وقع في معصية بتأخيره هذا و بما أنّه لا يوجد ما يٌثبت هذا و الأصل أن لا يحمل على هذا فلا دليل في هذه الواقعة على مشروعية القضاء لمن أخر الصلاة من غير عذر.
فغاية ما يستفاد حول هذه الواقعة في مسألتنا هذه أنّ الشغل الذي سبب هذا التأخير للنّبي صلى الله عليه و سلّم و أصحابه يٌعتبر من جملة الأعذار التي يجوز تأخير أداء الصلاة فيها إلى أن ينتهي هذا الشغل.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 03:29]ـ
هداك الله ماهذا التعبير الخاطي في حقه عليه الصلاة والسلام استغفر مماقلت حيث قلت
((إثبات أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أخَّر الصلاة عن غير عذر و أنّه قد وقع في معصية بتأخيره هذا))
فلم يقل احد هذا لاابن عبدالبر ولاغيره صحيح انك استدركت وقلت ان ثبت هذا
وسبحان الله كلما ذكر لنا دليلا يخالف راينا حاولنا تاويله فنحن في بحثنا للمسائل هل نتبع الدليل ام الهوى؟؟
وهل هذا كله تعصب لاقوال بعض العلماء؟؟ ا
يااخي الحق احق ان يتبع وهل الائمة المجتهدون لايخطئون حتى نتاول كل دليل خالف اقوالهم؟؟ غفرالله لي ولك وللمسلمين
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 05:30]ـ
/// أخي الكريم أستغفر الله العظيم و أتوب إليه و لكن هذا الإستغفار ليس لأني أرى بأنّ ما قلته خطأ ثم كلامي كاملا هو:
أخي الكريم؛ الإستدلال بهذا له وجاهته إن تمّ إثبات أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أخَّر الصلاة عن غير عذر و أنّه قد وقع في معصية بتأخيره هذا و بما أنّه لا يوجد ما يٌثبت هذا و الأصل أن لا يحمل على هذا فلا دليل في هذه الواقعة على مشروعية القضاء لمن أخر الصلاة من غير عذر.
و قد ذكرتُ هذا عقب إستدلاَلك أنتَ بتأخير النّبي صلى الله عليه و سلّم للصلاة و بعد أن قلتَ أنتَ عن كلام الأخ أبو مالك العوضي في مشاركته رقم 4 في هذا الموضوع ما يلي:
شكرا لك.ياابامالك على اضافتك القيمة .. بارك الله فيك ...
و قد جاء في مشاركة الأخ أبو مالك العوضي هذه التي أثنيتَ عليها و شكرتهَا ووصفتَها بالقيّمة ما يلي:
والجمهور لا يقولون إن الذي يصلي بعد الوقت صلاته صحيحة مقبولة، وإنما يقولون إنها لازمة له مع الإثم، كمن لزمه دين لرجل فأخره سنة عن موعده، فهو آثم بهذا التأخير، ولكنه مأمور بالوفاء، ولا يقول أحد: إن الوفاء بعد كل هذا التأخير ليس عدوانا ولا ظلما.
فأنتما تتكلمان عمّن يؤّخر الصلاة من غير عذر و عمّن يثبت في حقّه الإثم فكيف تستدل بفعل النّبي صلى الله عليه و سلّم الذي لا إثم فيه و المعذور فيه على من يؤخّر الصلاة إثما و من غير عذر؟! يا أخي لازم كلامك و كذا منهجيتك هما اللذان يلزم منهما تنقص النّبي صلى الله عليه و سلّم و ليس كلامي.
ثم كيف أستغفر الله العظيم من شيء لم أقله؟! يا أخي أنا قلت بأنّه للإستدلال بقضاء النّبي صلى الله عليه و سلّم على قولك بمشروعية القضاء للمؤخّر للصلاة عن إثم ينبغي أن تثبت أنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم قد أخر الصلاة عن إثم؟ فأين أخطأت في تعبيري؟!
صحيح انك استدركت وقلت ان ثبت هذا
/// لم أستدرك إذ أني أصلا لم أثبت هذا الذي تطلب مني أن أستغفر الله عليه و إنّما بينت بأنّ هذا الذي استدللت به لا يصلح لأنّ ما فعله النّبي صلى الله عليم و سلّم لم يكن إثما.
فلم يقل احد هذا لاابن عبدالبر ولاغيره
/// منهجيتك يلزم منها هذا القول ثم أنا لم أقل بأنّ ابن عبد البر قال هذا أو غيره قال هذا.
وسبحان الله كلما ذكر لنا دليلا يخالف راينا حاولنا تاويله فنحن في بحثنا للمسائل هل نتبع الدليل ام الهوى؟؟
/// أنا أتبع الدليل و قد وجّهت لك أسئلة و إلى الآن أنا أنتظر إجابتك؟
يااخي الحق احق ان يتبع وهل الائمة المجتهدون لايخطئون حتى نتاول كل دليل خالف اقوالهم؟؟ غفرالله لي ولك وللمسلمين
/// نعم الحق أحق أن يتبع و لكن قبل أن تقول هذا و إن كنت فعلا تريد نصيحتي فأرجو أن تجيب على أسئلتي التي أنتظر الإجابة عنها بفارغ الصبر
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 05:42]ـ
اخي الكريم هذا جدل لاطائل من ورائه
واقول غفرالله لي ولك وللمسلمين فالمسلم يستغفر من خطا وعمد وجد وهزل
عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يدعو بهذا الدعاء االلهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير).
رواه مسلم
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 05:44]ـ
/// ثم يا أخي في كلامك إشكالات:
فمثلا: أنت تنقل عن ابن العربي بأنّ النسيان لفظ ينطلق على الساهي والعامد
ثم تٌثبت أنّ ابن عباس لما سئل عمن ترك صلوات هل يقضيها أم لا؟ فقال: سبحان الله! النائم والناسي -وهما معذوران- يطالبان بقضائها، وهذا العاصي الآثم لا يطالب بالقضاء
فلو ثبت هذا عن ابن عباس كما تثبته أنت فابن عباس هنا لا يرى بأنّ هذا العاصي الآثم ينطلق عليه لفظ الناسي و إلا لما قاسَ.
/// كتبتٌ ما هو مٌلوّن بالأحمر في هذه المشاركة قبل أن أنتَبه لمشاركتك الأخيرة برقم 21 في هذا الموضوع.
///اخي الكريم هذا جدل لاطائل من ورائه
لا يوجد في كلامي جدل لا طائل منه و لا شيء بل مذاكرة علمية و كلامك هذا آذاني
و لو غيرك قالها فقد كنت أظن فيك الحلم
/// هذا رابط من موقع الألوكة حول حكم قضاء الصلاة فيه فائدة:
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2150
السؤال:
ما حكم من فاتته صلوات كثيرة ولم يعرف عددها؟
جواب الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذرٍ شرعي من نسيان أو نوم، ونحو ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها))؛ متفق عليه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نسي صلاة فَلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}))؛ رواه البخاري وغيره.
واختلفوا في وجوب القضاء على العامد؛ فَذَهَبَ الجمهور إلى وجوب القضاء، واستدلَّوا بالحديث السابق قالوا: "لأنه يدل على وجب القضاء على الناسي، مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه؛ فالعامد أولى".
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبو محمد بن حزم، وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها، ولا تُقْبَل ولا تصح؛ لأنها صُلِِّيَت في غير وقتها، وكان تأخيرها عنه لغير عذرٍ شرعي؛ فلم تُقْبَل، واحتجوا بأن الأمر بالأداء ليس أمراً بالقضاء، بمعنى أن قضاء الفوائت يحتاج لأمرٍ جديدٍ، وبأن تارك الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون كافراً - على ما سبق أن رجحناه في فتوى سابقة منشورة على موقعنا (الألوكة) بعنوان [حكم تارك الصلاة] على الرابط التالي: Alukah.net/Fatawa.
فإذا عاد إلى الإسلام، فإن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، كما ثبت في الأحاديث الصيحة؛ فيكون غير مُطَالَبٍ بقضاء صلاة أو صوم؛ لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام.
أو يكون عاصيًا غير كافر على القول المرجوح؛ فإن كان كذلك فإن التوبة أيضًا تجب ما قبلها، لا سيما وإيجاب قضاء الصلاة الفائتة لمدة أعوام فيه تعسير للتوبة على الناس.
والراجح عندنا - والعلم عند الله - عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة: قال أبو محمد بن حزم في "المحلى": "من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليُثَقِّل ميزانه يوم القيامة؛ وليَتُبْ وليستغفر الله عز وجل. وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون:4،5] وقوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم:59]، فلو كان العامد لترك الصلاة مُدرِكاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لَقِيَ الغي؛ كما لا ويل، ولا غي؛ لمن أَخَّرَها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأيضاً فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرضٍ وقتاً محدودَ الطرفين، يدخل في حين محدود؛ ويَبطُلُ في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها، وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلَّى في غير الوقت، وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله .....
ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته، وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار؛ فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة، وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره، وهذا ما لا انفكاك منه؟!
ولو كان القضاء واجباً على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أَغْفَلَ الله تعالى ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64]، وكل شريعة لم يأت بها القرآن، ولا السنة فهي باطلة، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله))، فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك؛ لما فات، كما لا تفوت المنسية أبداً، وهذا لا إشكال فيه، والأمة أيضاً كلها مُجْمِعَة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فَصَحَّ فَوْتُهَا بإجماعٍ متيقن، ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذباً وباطلاً. فثبت يقيناً أنه لا يمكن القضاء فيها أبداً.
وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل العقيلي، ومحمد بن سيرين ومُطَرِّفِ بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم". اهـ باختصار وتَصَرُّف يسير.
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية؛ حيث قالت: من ترك الصيام والصلاة عمداً وهو مُكَلَّف فلا يقضي ما فاته، ولكن عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والإكثار من التقرب إليه بالأعمال الصالحة والدعاء والصدقات؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((التوبة تَجُبُّ ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله))،، والله أعلم.
/// و إضافة لما سبق فقد رجّح في هذا العصر الإمام محمّد ناصر الدين الألباني عدم مشروعية قضاء الصلاة لمن فاتته إثما و كل هؤولاء الأئمة لم يرجحوا هذا القول اتباع للهوى و لا شيء و إنّما لأدلة ظهرت عندهم و قد تعقبوا ووجّهوا ما استدل به غيرهم ليس عن تعصب و إنّما لأنّ هذا هو الذي ظهر لهم.
/// و ما ذكره الإخوة هنا من أدلّة من يرى مشروعية قضاء الصلاة للمتعمّد الآثم في تأخيرها قد اطّلع عليها الكثير من العلماء و مع ذلك لم يقتنعوا بها و لم يكن هذا سبيلا استغلّه من يرى مشروعية القضاء من العلماء للطعن فيهم أو رميهم بالجدل و التعصب و اتباع الهوى.
/// واما كلامك في الصلاة ففيه نظر وخاصة اذا ترك بعض صلوات كصلاة او اكثر اما من تركها لسنوات ففي الامر بقضائه نظر
لانه كما قال علماؤنا يكفر والكافر لايؤمر بقضاء ما فاته في حال كفره
مسألة (التفريق بين ترك صلاة أو أكثر لأقل من سنوات و بين تركها لسنوات فأكثر في مسألة القضاء فيشرع القضاء في الحالة الأولى و لا يشرع في الحالة الثانية) لا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين قال بها:
فمن يكفر بترك الصلاة لهم 3 حالات:
- من يكفر بمطلق الترك و هؤولاء لا يجب عندهم القضاء مطلقا،
- من يكفر بالترك المطلق فهؤولاء منهم من يرى القضاء و منهم من لا يرى القضاء و لا أعلم فيمن يرى القضاء من يفرق بين الترك لسنوات و بين الترك لأقل من سنوات.
و من لا يكفر بترك الصلاة: فهؤولاء منهم من يرى القضاء و منهم من لا يرى القضاء و لا أعلم فيمن يرى القضاء من يفرق بين الترك لسنوات و بين الترك لأقل من سنوات.
و الله أعلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 06:52]ـ
اقول غفرالله لي ولك هي مذاكرة علمية و لكن كلامك هذا آذاني
وهو قولك يا أخي لازم كلامك و كذا منهجيتك هما اللذان يلزم منهما تنقص النّبي صلى الله عليه و سلّم
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 07:01]ـ
أخي الكريم أنا لم أرميك بتنقص النّبي صلى الله عليه و سلّم إذ لازم المذهب ليس بلازم في مثل هذه الأمور
و حاش أن أظن فيك بأنّك تتنقص النّبي صلى الله عليه و سلّم و لم يخطر هذا ببالي ثانية واحدة فأنت من أهل الفضل أحسبك كذلك و لا أزكي على الله أحدا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 12:35]ـ
اخي الكريم
اقول لك و حاش لله أن أظن فيك بأنّك تتنقص النّبي صلى الله عليه و سلّم
فأنت من أهل الفضل أحسبك كذلك و لا أزكي على الله احداأحدا
واليك هذه الفائدة عن النسيان قال في لسان العرب
ونسي الشيءَ نَسْيًا ونِسْيَانًا ونِسَايَةً ونَسْوَةً ضدُّ حفظهُ.
وقيل النِسْيَان مشترك بين معنيين أحدهما ترك الشيءِ على ذهول وغفلة وذلك خلاف الذكر لهُ. والثاني الترك على تعمُّد وقصد. وعليهِ في سورة البقرة وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أي لا تقصدوا الترك والإهمال. ونسيت ركعة أي أهملتها ذهولاً.
وفي سورة براءَةنَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ
أي تركوا عبادتهُ فتركهم في العذاب. لأن اللَّه عزَّ وجلَّ لا ينسى ولما كان النسيان ضربًا من الترك وضعهُ موضعهُ(/)
خطأ بعض أئمة المساجد في إطالة السجود الأخير من الصلاة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 01:55]ـ
السؤال:
الإطالة في السجدة الأخيرة عن باقي أركان الصلاة للدعاء فيها والاستغفار هل في الصلاة خلل في حالة الإطالة في السجدة الأخيرة؟
الجواب:
[الإطالة في السجدة الأخيرة ليست من السنة، لأن السنة أن تكون أفعال الصلاة متقاربة، الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، كما قال ذلك البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فسجوده فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء.
هذا هو الأفضل، ولكن هناك محلٌ للدعاء غير السجود وهو التشهد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علّم عبد الله بن مسعود التشهد قال: (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)، فليجعل الدعاء قل أو كثر بعد التشهد الأخير قبل أن يسلم].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. (نور على الدرب).
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 02:42]ـ
بارك الله في أخينا علي الفضلي.
ورحم الله الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين وأجزل مثوبته.
وهناك إشكال آخر في إطالة هذه السجدة، أن بعض الأئمة والمصلين يتخذها علامة على انتهاء الصلاة فربما تجد أحدهم ساهن لاهن في صلاته، فإذا أطال الإمام سجوده علم من خلفه أنه قد وصل إلى نهاية الصلاة، وربما شفع الإمام ذلك بمد صوته في التكبيرة الأخيرة للانتقال من تلك السجدة الأخيرة إلى التشهد، وكل هذا من الأمور المحدثة التي لا تجوز. والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 07:12]ـ
أحسنت أخي الكريم عليا، وأصبت.
فبارك الله فيك.
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 07:30]ـ
شيخنا الفضلى
كيف نوفق بين قول العلامة بن عثيمين ان السنة ان تكون افعال الصلاة متقاربة وبين ماثبت فى السنة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام الأول قال الراوى حتى ان الرجل كان يذهب للبقيع وقضى حاجته ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى وقد ذكر شراح الأحاديث انه كان يفعل هذا اى تطويل هذا الركن ليدرك الصحابة الركعة الأولى
حفظكم الله ورحم العلامة بن عثيمين وسائر مشايخنا الأعلام
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 08:19]ـ
وربما شفع الإمام ذلك بمد صوته في التكبيرة الأخيرة للانتقال من تلك السجدة الأخيرة إلى التشهد، وكل هذا من الأمور المحدثة التي لا تجوز. والله أعلم.
بارك الله فيكم
هذه الصورة التي أشرتم إليها يا شيخ علي يجيزها بعض مشايخنا، من أمثال شيخنا العلامة عبدالله بن جبرين، ويرى بعض أهل العلم عدم مشروعيتها وهو أظهر
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 05:20]ـ
حياكم الله أخي الحبيب ابن عبد الغني.
وحيا الله أخانا الحمادي.
والجواب ذكره الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم:
[قَوْله فِي حَدِيث أَبِي قَتَادَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: (إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعنَا الْآيَة أَحْيَانًا، وَيَقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب) وَفِي رِوَايَة أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (كَانَ يَقْرَأ فِي كُلّ رَكْعَة مِنْ الْأُولَيَيْنِ قَدْر ثَلَاثِينَ آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْر خَمْس عَشْرَة آيَة، أَوْ قَالَ: نِصْف ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلّ رَكْعَة قَدْر قِرَاءَة خَمْس عَشْرَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْر نِصْف ذَلِكَ) وَفِي حَدِيث سَعْد (أَرْكُد فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِف فِي الْأُخْرَيَيْنِ) وَفِي حَدِيث سَعِيد الْآخَر قَالَ: (لَقَدْ كَانَتْ صَلَاة الظُّهْر تُقَام فَيَذْهَب الذَّاهِب إِلَى الْبَقِيع فَيَقْضِي حَاجَته ثُمَّ يَتَوَضَّأ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَة الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلهَا) وَفِي أَحَادِيث أُخَر فِي غَيْر الْبَاب وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَخَفَّ النَّاس صَلَاة فِي تَمَام، وَأَنَّهُ
(يُتْبَعُ)
(/)
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي لَأَدْخُل فِي الصَّلَاة أُرِيد إِطَالَتهَا فَأَسْمَع بُكَاء الصَّبِيّ فَأَتَجَوَّز فِي صَلَاتِي مَخَافَة أَنْ تَفْتَتِن أُمُّهُ " قَالَ الْعُلَمَاء: كَانَتْ صَلَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْتَلِف فِي الْإِطَالَة وَالتَّخْفِيف بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال، فَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُونَ يُؤْثِرُونَ التَّطْوِيل، وَلَا شُغْل هُنَاكَ لَهُ وَلَا لَهُمْ طُول، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ خَفَّفَ، وَقَدْ يُرِيد الْإِطَالَة ثُمَّ يَعْرِض مَا يَقْتَضِي التَّخْفِيف كَبُكَاءِ الصَّبِيّ وَنَحْوه، وَيَنْضَمّ إِلَى هَذَا أَنَّهُ قَدْ يَدْخُل فِي الصَّلَاة فِي أَثْنَاء الْوَقْت فَيُخَفِّف، وَقِيلَ: إِنَّمَا طَوَّلَ فِي بَعْض الْأَوْقَات وَهُوَ الْأَقَلّ، وَخَفَّفَ فِي مُعْظَمهَا فَالْإِطَالَة لِبَيَانِ جَوَازهَا وَالتَّخْفِيف لِأَنَّهُ الْأَفْضَل، وَقَدْ أَمَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّخْفِيفِ وَقَالَ: " إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيّكُمْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ السَّقِيم وَالضَّعِيف وَذَا الْحَاجَة " وَقِيلَ: طَوِّلْ فِي وَقْت، وَخَفِّفْ فِي وَقْت لِيُبَيِّن أَنَّ الْقِرَاءَة فِيمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَة لَا تَقْدِير فِيهَا مِنْ حَيْثُ الِاشْتِرَاط، بَلْ يَجُوز قَلِيلهَا وَكَثِيرهَا، وَإِنَّمَا الْمُشْتَرَط الْفَاتِحَة وَلِهَذَا اِتَّفَقَتْ الرِّوَايَات عَلَيْهَا، وَاخْتُلِفَ فِيمَا زَادَ. وَعَلَى الْجُمْلَة السُّنَّة التَّخْفِيف كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي بَيْنهَا، وَإِنَّمَا طَوَّلَ فِي بَعْض الْأَوْقَات لِتَحَقُّقِهِ اِنْتِفَاء الْعِلَّة فَإِنْ تَحَقَّقَ أَحَدٌ اِنْتِفَاءَ الْعِلَّة طَوَّلَ].
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 06:53]ـ
الأخوين الفاضلين: عبدالله الحمادي وعلي الفضلي.
وفيكما بارك الله.
ولأخينا ابن عبد الغني - بارك الله فيه - ردًا على قوله:
شيخنا الفضلى
كيف نوفق بين قول العلامة بن عثيمين ان السنة ان تكون افعال الصلاة متقاربة وبين ماثبت فى السنة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام الأول قال الراوى حتى ان الرجل كان يذهب للبقيع وقضى حاجته ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى وقد ذكر شراح الأحاديث انه كان يفعل هذا اى تطويل هذا الركن ليدرك الصحابة الركعة الأولى
حفظكم الله ورحم العلامة بن عثيمين وسائر مشايخنا الأعلام
بالإضافة لما نقله أخونا علي الفضلي - جزاه الله خيرا - أقول:
لا تعارض يا أخي وإنما يكون التقارب بين أركان الصلاة لكن كلٌ بحسبه فالأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها متقاربة، وفي البخاري (820) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبًا من السواء)).
وأما القيام للقراءة، والرفع من الركوع فكل بما يناسب ما يقال فيه من القراءة والذكر لكنه في الجملة متناسب مع بقية أركان الصلاة، فإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود وبقية أفعل الصلاة وإن قصر القراءة قصر البقية تبعًا لذلك.
والأصل في صلاته الاعتدال والتوسط بالكيفيات المنقولة عنه في ذلك، وكان هذا هو الأصل في صلاته صلى الله عليه وسلم.
وخروجه عن هذا بالتطويل أو التخفيف لا يكون إلا لسبب كما ورد في الأحاديث المذكورة، وهو دال على الجواز.
وفعله صلى الله عليه وسلم هذا من باب التيسير على الناس، بارك الله فيك ونفع بك. والله أعلم.
ـ[أسامة]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 07:20]ـ
أفعال الصلاة ... (لكل ركعة)
فيناسب اطالة القراءة في الركعة الأولى ... اطالة الركوع والسجود لنفس الركعة.
ويناسب التخفيف في الركعة الأخيرة ... تخفيف الركوع والسجود لها.
جزاكم الله خيرًا على هذه الفوائد الزكية.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 08:13]ـ
جزيتم خيرا
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 11:28]ـ
لاحرمنا الله منكم مشكورين مأجورين إن شاء الله
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 10:46]ـ
بارك الله فيكم.
وقد نبه على خطأ إطالة السجدة الأخيرة دون غيرها: الشيخُ عبد الكريم الخضير -رعاه الله- في شريطَي صفة الصلاة، وذكر حجة بعض من يطيله.
وأما إطالة الصوت ببعض التكبيرات، فبالإضافة إلى الشيخ ابن جبرين؛ لم ترَ اللجنة الدائمة به بأسًا، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: إنه من التعاون على البر والتقوى، وبمثل قولهم قال الشيخ بكر أبو زيد.
يُنظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96216
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - Jan-2008, صباحاً 02:47]ـ
جزاكم الله خيراً
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله -:
لا أرى دليلاً، ولا أحفظه، على إطالة السجدة الأخيرة من الصلاة، ولكن لعل بعض الأئمة يفعلون ذلك لينبهوا على أن آخر الصلاة، أو آخر عمل من أعمال الصلاة، فيطولونها، حتى ينتبه المأموم للجلوس الذي هو الجلوس الأخير للتشهد، وإن كان هذا لا يكفي في تبرير هذه الإطالة.
" فتاوى الشيخ ابن جبرين " أحكام قطع الصلاة، فتوى رقم (2046) من موقعه.
وفي " فتاوى إسلامية " (1/ 258) قال – حفظه الله -:
لا أذكر دليلاً يفيد إطالة السجدة الأخيرة وإنما في الأحاديث التسوية بين أركان الصلاة أو كونها قريبة من السواء.
انتهى(/)
كتاب لـ أحمد بن حنبل في أصول الفقه؟
ـ[أم البررة]ــــــــ[19 - Oct-2007, صباحاً 09:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل هل هناك كتاب عن الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ في أصول الفقه؟
وجزاكم الله خيرًا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - Oct-2007, صباحاً 10:30]ـ
أما كتاب (لـ الإمام أحمد) في أصول الفقه، فهذا ما لم يوجد، ولو كان له وجود لطار كل مطار.
وأما كتاب (عن الإمام أحمد) فلا أدري ما المقصود بذلك، هل المقصود في بيان أصول أحمد؟!
إن كان كذلك فـ (الواضح) لابن عقيل، و (المسودة) لآل تيمية، وروضة الناظر لابن قدامة، وشرح الكوكب المنير لابن النجار، وغيرها.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - Oct-2007, صباحاً 11:47]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في شيخنا أبي مالك وكما ذكر الشيخ _ حفظه الله _ ليس هناك كتاباً يجمع أصول الفقه عند أحمد من تأليفه لكنه ألف بعض الكتب في مسائل الأصول مثل:
1 - طاعة الرسول وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد جزءاً منه في المسائل.
2 - الناسخ والمنسوخ.
3 - ذكر ابن تيمية في المسودة في مبحث صيغة الأمر كتاباً لأحمد عنوانه: (الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والأثر) ولم ارَ من ذكره ضمن مصنفاته فيما اطلعت عليه فيمن ترجم لأحمد رحمه الله.
وهناك مسائل أصولية متفرقة في بعض مصنفات احمد ككتاب الإيمان، والرسالة، وكتاب السنة،
وفي كتب المسائل لعبد الله وصالح والكوسج والأثرم وغيرهم آراء أصولية للإمام أحمد مبثوثة متفرقة، وكذا في كتاب الجامع وكتاب العلم للخلال وكتاب تهذيب الأجوبة لابن حامد وكذا بعض مصنفات أبي الحسن التميمي.
ومن أجود من جمع آراء أحمد بالروايات القاضي أبو يعلى في كتابه العدة ثم تبعه تلميذاه ابن عقيل في الواضح، وأبو الخطاب في التمهيد، وكذا ابن قدامة في روضة الناظر، والمسودة لآل تيمية، وأعلام الموقعين لابن القيم، وأصول الفقه لابن مفلح، والمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن اللحام، وشرح الكوكب المنير لابن لنجار، والمدخل غلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران.
وقد جمع الشيخ الدكتور عبد الله التركي أصول مذهب الإمام أحمد في كتاب.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 12:31]ـ
وقد جمع الشيخ الدكتور عبد الله التركي أصول مذهب الإمام أحمد في كتاب.
جزاكم الله خيراً
يؤجى ذكر اسم الكتاب والطبعة لو أمكن
وفقكم الله
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 12:52]ـ
حباً وكرامةً:
اسم الكتاب: أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة
الطبعة الأولى: مطبعة جامعة عين شمس 1394هـ
الطبعة الثانية: مكتبة الرياض الحديثة
الطبعة الثالثة: مؤسسة الرسالة 1410هـ
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 03:29]ـ
حباً وكرامةً:
اسم الكتاب: أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة
الطبعة الأولى: مطبعة جامعة عين شمس 1394هـ
الطبعة الثانية: مكتبة الرياض الحديثة
الطبعة الثالثة: مؤسسة الرسالة 1410هـ
جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم وجعله في ميزان حسناتك
ـ[أبو يعلى البيضاوي]ــــــــ[01 - Jan-2010, صباحاً 07:51]ـ
الكتاب في الروابط من رفع بعض الاخوة جزاهم الله خيرا
على الأرشيف:
http://ia301543.us.archive.org/2/ite...bImamAhmad.pdf (http://ia301543.us.archive.org/2/items/books-37_ahlalhdeeth/OsolMadhabImamAhmad.pdf)
أو
http://www.archive.org/download/book...bImamAhmad.pdf (http://www.archive.org/download/books-37_ahlalhdeeth/OsolMadhabImamAhmad.pdf)
أو
http://www.sendspace.com/file/d1ktpq
أو
http://ifile.it/0sk87g5
أو
http://dl4.gettyfile.ru:8080/34/3321...bImamAhmad.pdf (http://dl4.gettyfile.ru:8080/34/332197/OsolMadhabImamAhmad.pdf)
أو
http://rapidshare.com/files/24974549...Ahmad.pdf.html (http://rapidshare.com/files/249745491/OsolMadhabImamAhmad.pdf.html)
أو
http://www.mediafire.com/?j2mbinki35i(/)
مسألة: ما تقولون؟ خالعها، ثم واقعها في العدة!
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 11:59]ـ
قال بعض طلبة العلم: إن كان جاهلا، فجهله شبهة، وإن كان عالما فهو زانٍ - عياذا بالله تعالى -.
فما يقول الإخوة الأكارم، والمشايخ الأفاضل؟
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 02:50]ـ
يبدو ان شيخنا الفضلى يختبر الصغار مثلى فليسمح لى ان اقول حتى يشرف الموضوع احد من الافاضل وكلامى من باب العرض على المشايخ للمدارسة اما الفتوى هيهات هيهات
اختلف العلماء هل الخلع فسخ ام طلاق
فمن قال بالفسخ تكون الصورة فى السؤال زنا الا ان يكون جاهلا
ومن قال ان الفسخ طلاق فجماعه للمختلعة فى العدة لاشىء فيه لان الزوجيه قائمة فى العدة باتفاق الا ان يكون مقصدهم ان الفسخ طلاق بائن بينونة كبرى فهنا يكون الحكم كالاول
وفى انتظار تصويب شيخنا الفضلى وغيره من الفضلاء والله تعالى اعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 03:12]ـ
من باب المذاكرة:
يبدو أنَّ مواقعتَه لها في العدة شبهةٌ مطلقاً، لأنَّ من العلماء من يرى أنَّ للزوج الرجعةَ في أثناء العدة
وإن كان جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول، لكن يبدو أنَّ مثلَ هذا الخلاف شبهةٌ يدرأ بها الحدُّ
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 03:17]ـ
اختلف العلماء هل الخلع فسخ ام طلاق
فمن قال بالفسخ تكون الصورة فى السؤال زنا الا ان يكون جاهلا
ومن قال ان الفسخ طلاق فجماعه للمختلعة فى العدة لاشىء فيه لان الزوجيه قائمة فى العدة باتفاق الا ان يكون مقصدهم ان الفسخ طلاق بائن بينونة كبرى فهنا يكون الحكم كالاول
وفى انتظار تصويب شيخنا الفضلى وغيره من الفضلاء والله تعالى اعلم
بارك الله فيكم
القائلون بأنَّ الخلعَ طلاقٌ مختلفون:
فأكثر أهل العلم على أنَّ الخلع طلاق بائن لا رجعي
وذهب بعضهم إلى أنه طلاق رجعي
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 06:35]ـ
يقول الدكتور محمد بكر اسماعيل فى كتابه الفقه الواضح
الخلع يجعل امر المراة بيدها
أن طلبت المرأة الخلع من زوجها بعوض فقبل منها العوض وابرأها فقد بانت منه واصبحت اجنبية عنه وليس له عليها حق الرجعة فإن شاء ان يراجعها وهى فى (العدة) ورضيت بذلك راجعها (بعقد ومهر جديدين) لانها بذلت المال لتتخلص من الزوجية ولو كان له عليها حق (الرجعة) ماكان هناك معنى ولافائدة من افتدائها منه وقد جعل القرآن الخلع فداء وبهذا افتى جمهور الفقهاء انتهى
الخلاصة
لايجوز جماع الرجل للمختلعة على القولين فمن عد الخلع فسخا كان الجماع زنا ومن عده طلاقا بائنا وهو قول الجمهور لايجوز ايضا لانه لايملك رجعتها ولكنه فيه شبهة تدرأالحد كما اشار شيخنا الحمادى حفظه الله لقول النبى صلى الله عليه وسلم
ادرءوا الحدود بالشبهات
والله تعالى اعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 08:01]ـ
الخلاصة
لايجوز جماع الرجل للمختلعة على القولين فمن عد الخلع فسخا كان الجماع زنا ومن عده طلاقا بائنا وهو قول الجمهور لايجوز ايضا لانه لايملك رجعتها ولكنه فيه شبهة تدرأالحد كما اشار شيخنا الحمادى حفظه الله لقول النبى صلى الله عليه وسلم
ادرءوا الحدود بالشبهات
والله تعالى اعلم
بارك الله فيكم
ومن العلماء من يرى الخلعَ طلاقاً رجعياً، فإن أمسك الزوجُ الفداءَ فلا رجعة، وإن ردَّه فله حقُّ
المراجعة، وهذا القول شبهة يُدرأ بمثلها الحدُّ فيما يظهر
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 11:08]ـ
جزى الله أخي ابن عبد الغني خيرا، وإنما هي مدارسة مع إخواني الأحباء المشايخ الأكارم.
وبارك الله في أخي المكرم الحمادي فقد أجاد في استدراكه، وانقل لكم هنا مشاركة أخينا الفاضل أبي حازم في أهل الحديث، قال - حفظه الله تعالى -:
جواب هذه المسألة يحتاج لذكر ما يلي:
1 - هل الخلع طلاق أو فسخ؟ وقد اختلف فيه على قولين:
الأول: انه طلاق وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد ورواية عند الحنابلة خلاف المذهب وهو مروي عن جمع من السلف ونسبه الترمذي في سننه لأكثر أهل العلم.
الثاني: أنه فسخ وهو قول ابن عباس وابن عمر وهو قول الشافعي في القديم وأحمد في رواية هي المذهب اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الأظهر
2 - عدة المختلعة:
- قيل حيضة واحدة وروي هذا في أحاديث لا تخلو من كلام وروي عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر وروي عن أحمد.
- وقيل ثلاثة قروء وهو قول أكثر أهل العلم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور.
3 - هل للزوج حق الرجعة في الخلع؟
سواء قلنا طلاق أو فسخ فلا رجعة للزوج عند أكثر أهل العلم وروي عن بعضهم جواز الرجعة.
إذا يأتي الجواب على المسألة و ماذكره الشيخ علي الفضلي إن كان جاهلاً فهو شبهة يدرأ بها الحد وأما إن كان عالماً بالتحريم فذكر السرخسي في المبسوط أنه يجب الحد ثم نقل عن كتاب الأصل أنه كذلك شبهة يدرأ بها الحد ولعله الأقرب؛ لأن الأصل تحريم دم المسلم إلا بيقين وهنا وجدت شبهة من وجوه:
1 - العدة له عليها ملك اليد وهذا من الاشتباه عند الحنفية.
2 - أنه روي عن بعض العلماء أن له حق الرجعة وهو خلاف قول الأكثر لكنه شبهة.
3 - أجاز أكثر أهل العلم أن يتزوج الرجل مختلعته أثناء العدة بعقد جديد ولو كان غيره لما جاز أن يتزوجها في العدة.
4 - بقاء الفراش والحرمة على الأزواج.
وقد عد بعض الفقهاء من الشبهة وطء المرء معتدته المطلقه طلاقا بائنا بالكنايات
والله أعلم(/)
اعتياد كثير من الأئمة ختم قنوت الوتر غالبا بحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك
ـ[الغامدي1]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 12:25]ـ
أشكل علي اعتياد كثير من الأئمة ختم قنوت الوتر غالبا بحديث (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على
نفسك)
وسبب الإشكال
... أنه قد رجح الشيخ سليمان العلوان في رسالته في قنوت الوتر عدم ثبوت أي دعاء في الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله.
... ما هو محل هذا الدعاء هل هو 1 - السجود الأخير 2 - التشهد الأخير 3 - في قنوت الوتر 4 - بعد صلاة الوتر؟!! 5 - يشمل جميع ما سبق
وقد اخترت بض الأحاديث من موقع الدر السنية:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
الراوي: علي بن أبي طالب - خلاصة الدرجة: حسن غريب - المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3566
29945 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
الراوي: علي بن أبي طالب - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: نتائج الأفكار - الصفحة أو الرقم: 3/ 25
140220 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
الراوي: علي بن أبي طالب - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 2/ 109
57166 - فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من فراشه فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 3113
43457 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك
الراوي: علي بن أبي طالب - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الرقم: 1746
وهذا الحديث أورده النسائي في باب الدعاء في الوتر
وفي حاشية السندي ما يلي:
(كان يقول في آخر وتره يحتمل أنه كان يقول في آخر القيام فصار هو من القنوت كما هو مقتضى كلام المصنف ويحتمل أنه كان يقول في قعود التشهد وهو ظاهر اللفظ)
وفي سنن النسائي الكبرى
10566 - أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق وهو بن منصور قال حدثنا حماد عن عطاء عن ذر عن بن أبزى عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد في آخرهن وافقه زبيد.
ـ[المديني]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 12:38]ـ
جزاك الله خيرا
ومن اخطاء القنوت المنشرة
قول الامام اللهم لك الحمد على ما قضيت
قال الامام النووي في روضة الطالبين (1/ 253) .. ((انها زيادة)) انتهى.
قال الشيخ محمود المصري في (تحذير الساجد من اخطاء العبادات والعقائد) ص671 .. ((أي انها ليس لها اصل في السنة ولم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم من ذلك فهي من الالفاظ الشائعة في دعاء القنوت)).
ـ[المديني]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 01:31]ـ
10566 - أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق وهو بن منصور قال حدثنا حماد عن عطاء عن ذر عن بن أبزى عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد في آخرهن وافقه زبيد.
هذا بعد الانتهاء من صلاة الوتر نفسها
ففي رواية ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا سلم قال (سبحان الملك القدوس ثلاث مرات) رواه ابو داود والنسائي وصححه الالباني في صحيح النسائي
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 01:37]ـ
أخي الحبيب الغامدي1
انظر: ذخيرة العقبى، للإثيوبي، 18/ 121 - 122 مهم.
ـ[المديني]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 01:50]ـ
57166 - فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من فراشه فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 3113
.
هذا في السجود ان شاء الله بدليل نصب القدمين
وكذلك قالت رضوان الله عليها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته في البيت وجعلت أطلبه بيدي، فوقعت يدي على قدميه وهما منتصبتان وفي حديث قاسم: منصوبتان وهو ساجد فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
التمهيد لابن عبد البر 23/ 349
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الغامدي1]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 07:08]ـ
قال الأثيوبي شارح النسائي (ذخيرة العقبى) (18/ 121 - 122) عند حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك):
أي بعد السلام لما ذكره ابن القيم في زاد المعاد والشوكاني في تحفة الذاكرين أن في إحدى روايات النسائي (كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه) ففيه انه كان يقول ذلك بعد السلام من الصلاة لا فيها
فعلى هذا فإدخال المصنف له في هذا الباب نظر لا يخفى
وأشار الشيخ إلى أنه لم يجد الرواية في النسائي.انتهى
وفي الدرر السنية ما يلي
20188 - بت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه يقول. . .
الراوي: علي بن أبي طالب - خلاصة الدرجة: مرسل - المحدث: المزي - المصدر: تهذيب الكمال - الصفحة أو الرقم: 1/ 375
______________________________ __________
229882 - بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه يقول اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك اللهم لا أستطيع ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت كما أثنيت على نفسك
الراوي: علي بن أبي طالب - خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد الله بن عبد القارئ وقد وثقه ابن حبان - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 10/ 127
والحديث الذي أشار إليه ابن القيم والشوكاني رواه النسائي في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة في باب ما يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه برقم10339 وكذلك رواه الطبراني في المعجم الأوسط وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 764
ولفظه (بت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه يقول (اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك .... الحديث)(/)
الفرق بين التيسيروالتشديدفي الحج؟ وهل التيسير هو تتبع الرخص (موضوع للنقاش الهاديء)
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 12:39]ـ
ها قد أقبل الحج ـ بلغني الله و إياكم إياه و جعلنا من حجاج بيته ـ و العلماء في الحج لهم مذاهب و طرق، و لعل أبرز مذهبين أو طريقين هو طريق التيسير، و الطريق المقابل.
و لحاجة الناس في هذا الزمن لتيسير فقد ذهب إليه جمع من العلماء الذين لا يُشك في علمهم و فقههم و لعل من أبرز من يطرح هذا الطرح و يشتد في الإنكار على من يخالف منهجه في التشديد على الناس هو فضيلة الشيخ د. سلمان العودة في كتابه (افعل و لا حرج) و الذي قدم له بعض حهابذه العلماء أمثال: ابن جبرين و ابن بيّة و المنيع و غيرهم، و لا يخفى تبني مؤسسة (الإسلام اليوم) لهذا المنهج، فقط أصدروا كتابا قبل (افعل و لا حرج) و هو (السكينة السكينة) و قد أثار هذين الكتابين أصداء واسعة و جدلا كبيرا ما بين مؤيد و معارض.
يقابل ذلك فريق اختار إتباع الدليل و التحري و التحوط في العبادة حتى تؤدى كما أداه رسول و الصحابة من بعده، بينما عد القول الطرف المقابل تشددا و تنطعا في الدين، و لماذا يُلجأ الناس إلى أضيق الطرق و قد وسع الله عليهم، و الفريق الآخر يعبتر هذا تمييعا للدين و إماتة له، و أن هذا الطريق مؤداه في نهاية المطاف تغيير شعيرة الحج و تاديتها على غير الوجه الذي أداه رسول، و أنكم ايها المشايخ تتلاعبون بالدين، و تنتقون منه تشاؤون و تدعون ما تشاؤون، تتبعا للرخص، و ابتعادا عن الدليل، و قد جعلتم نصب أعينكم إرضاء الناس و التسهيل عليهم، و ليس المراد من الشريعة التسهيل بل هو إتباع الدليل.
هذا و قد صدر كتاب حديثا للشيخ فهد ابا حسين في الرد على كتاب الشيخ سلمان و قد قدم له المشايخ:
الفوزان و الراجحي و السعد.
هذا هو الموضوع بين إيديكم و قد طرحت فيه كلا القولين، و أنا اعلم ان الموضوع حساس، و لكن لابد من طرحة، و لا بد من حوار متزن مصحبٍ للأدلة، و القواعد الشرعية الأصولية.
و سأطرح بين الفينة بعض الأدلة لكلا الطرفين، و لن أتبنى رأيا بعينة.
وفقنا الله لما يحبه و يراه و جعلنا متبعين للحق و سائرين في أين ما سار.
ـ[مصطفى القرني]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 01:11]ـ
هل كتاب أبا حسين مطبوع وأين أجده؟
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 10:14]ـ
هل كتاب أبا حسين مطبوع وأين أجده؟
نعم نفس السؤال
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 01:13]ـ
الكتاب موجود و مطبوع و قد رأيته مع احد الاخوة، و لكني بحثت عنه في العبيكان و الرشد فلم اجده فقد يكون الكتاب جديدا و لم يوزع توزيعا جيدا، و اتوقع انه يوجد في التدمرية
شكرا لكم و بإنتظار تعليقاتكم حول الموضوع
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 12:45]ـ
محاضرة للشيخ عبدالكريم الخضير
المسائل المشكلة في الحج:
http://alkhadher.islamlight.net/index.php
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 12:55]ـ
هاتان حلقتان للشيخ سلمان العودة بعنوان التيسير، القاها في رمضان في الـ mbc
http://radio.islamtoday.net/arshefinfo.cfm?st=1824
http://radio.islamtoday.net/arshefinfo.cfm?st=1825
و له في الغد (عصر الاحد) في اذاعة القران لقاء بعنوان التيسير.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 07:24]ـ
الكتاب طبعته دار المحدث، ويباع لديهم بِـ (7) ريالات، وليس الآن في التدمرية.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 01:48]ـ
جزاك الله خيرا و بالفعل بحثت عنه في التدمرية فلم اجده.
و لعلنا نستمتع بمشاركة الاخوة و اثرائهم للموضوع
ـ[خالد العامري]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 03:11]ـ
هذا و قد صدر كتاب حديثا للشيخ فهد ابا حسين في الرد على كتاب الشيخ سلمان و قد قدم له المشايخ:
الفوزان و الراجحي و السعد.
بارك الله فيكم.
لكن هل جاء الكتاب بالفعل رداً على كتاب الشيخ سلمان؟
أعني هل صرح المؤلف بذلك؟ أو تعقب ما جاء في الكتاب المشار إليه تصريحاً أو تلميحاً؟
ثانياً: التيسير ليس مذموماً دائماً؛ بل قد يكون التيسير أحياناًً عزيمةً أصلاً وليس رخصة.
وفي المقابل فإن الأخذ بالدليل ليس تشديداً أبداً، لأننا نكون في المقابل أمام فريقٍ قد عملوا بما يخالف الدليل وهو غير مشروع، وبين هذا وذاك إثبات ما يقتضيه الدليل أصلاً، ودون ذلك خرط القتاد!
قلتُ هذا لأني رأيتك أخي الكريم عبد الرحمن قد قسمت الفريقين إلى ميسرين من جهة ومتبعين للدليل من جهة أخرى. وهذا التقسيم لو ثبتَ لكفى به مرجحاً للفريق الآخر؛ لأنهم عندها قد قابلوا قوماً يسّروا ولو مخالفةً للدليل وهذا مذموم بلا شك.
وفقكم الله لما يحب ويرضى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 04:39]ـ
بارك الله فيكم.
لكن هل جاء الكتاب بالفعل رداً على كتاب الشيخ سلمان؟
أعني هل صرح المؤلف بذلك؟ أو تعقب ما جاء في الكتاب المشار إليه تصريحاً أو تلميحاً؟
بل صريحاً،
وقفات مع كتاب (افعل ولا حرج) وصرح باسم الشيخ سلمان وابن بيه.
ـ[خالد العامري]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 06:43]ـ
بل صريحاً،
وقفات مع كتاب (افعل ولا حرج) وصرح باسم الشيخ سلمان وابن بيه.
جزاكم الله خيراً.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 10:05]ـ
جزاك الله خيرا اخي عبدالله، و أنا لم أقرأ الكتاب لأني لم أجده، و إنما رأيت الغلاف و قد صرح فيه بإسم كتاب الشيخ سلمان.
اخي خالد: أنا لم أتبنى رأيا دون الآخر و قد ذكرت هذا في بداية الموضوع، و أما ما اقتبسته من كلامي فإني لم أقصد ما تطرق إلى ذهنك، و لكن أهل أهل التيسير يصرحون بأنهم يريدون التيسير للأمة، بينما غيرهم يقول: إن الشريعة من الأصل ميسرة فلا حاجة للبحث عن الرخص، و لا أقصد أن فريقا متبعا للدليل بينما غيره لا يتبعه، حاشاهم، فالكل معه دليله، و لكن أي المنهجين أصح و أصوب.
و هذا ما طرحته للأخوة ليتناقشوا فيه ممن هم أقدر مني في الخوض في هذا الموضوع.
جزاكم الله خيرا.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 10:11]ـ
مقالا للشيخ عبدالله بن بيه حول رمي الجمار:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
فإن رمي الجمار من شعائر الحج الظاهر، والمراقب لحال المسلمين اليوم عند أداء هذه الشعيرة يرى مالا يحمد، وسأشارك في هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
النقطة الأولى: حكم الرمي.
حكم الرمي الوجوب من تركه أو ترك بعضه وجب عليه دم.
النقطة الثانية:
الوقت في رمي جمرة العقبة وقتان: وقت فضيلة،ووقت صحة كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى، فمن رمى بعد منتصف الليل فذلك وقت صحة. ومن رمى بعد طلوع الفجر فذلك وقت فضيلة، وأما بعد طلوع الشمس فذلك الأولى، ويستمر الوقت حتى غروب الشمس،ومن العلماء من مدده بالليل الذي بعده وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال إذا لم يرمي في اليوم الأول رمى في اليوم الثاني عند زوال الشمس، والوقت في الأيام الباقية هو من الزوال إلى غروب الشمس،واختلف العلماء في الرمي في الليل فذهب بعضهم إلى أن الليل تابع للنهار،وذهب بعضهم إلى أنه لا يرمي حتى يكون نهاراً أي في اليوم الثاني، وذهب بعض العلماء إلى أن الأيام الثلاثة هي وقت أدى فمن رمى في اليوم الثالث عشر يكون قد أدى، وبالتالي لا يجب عليه دم على أن يرتب الرمي بالنية أي أن يرمي في اليوم الأول والثاني .... إلخ هذا هو وقت الرمي.
النقطة الثالثة: الرمي قبل الزوال
من رمى قبل الزوال في اليوم الثالث عشر لينفر فإنه لا بأس في ذلك على مذهب أبي حنيفة. أما في اليوم الثاني عشر إذا كان يريد النفرة فهو قوله أيضاً،لكن في اليوم الأول أي اليوم الحادي عشر فإن القول ضعيف جدا ً، فمن دعته حاجته إلى الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الظهر. فعسى أن لا يكون بذلك بئس. لكن الأولى هو الذي عليه جمهور العلماء أن يرمي بعد الزوال ولو ليلاً، وهذا هو الأولى وهو الذي يجب المصير إليه إلا لضرورة أو حاجة تلامس الضرورة.
النقطة الرابعة: توسيع الحوض والرمي قريباً منه
الظاهر أنه لا ينبغي أن يرمى خارج الحوض هذا مذهب جماهير العلماء، فإذا وقع الرمي خارج المرمى فإنه يكون باطلاً. وبالتالي فإن هذا الأمر من التعبديات التي لا بأس بها.
وقريب الحوض لم أرى من العلماء من قال أنه كالرمي في الحوض، وإن كان العلماء يذكرون قاعدة في غير هذا المحل وهي قريب الشيء كهو. وهي قاعدة خلافية فرعت عليها كثير من الفروع جاءت بها كثير من أحكام الفرائض كما قال الزقاق في قواعده (قريب الشيء كهو)، فهي قاعدة معروفة وضعت عليها أقوال كثيرة لكن لا أعرف تفريع هذه المسألة عليها.
النقطة الخامسة: توكيل الضعفة ونحوهما
(يُتْبَعُ)
(/)
المريض والضعيف يوكل على اختلاف بين العلماء هل يجب عليه دم مع التوكيل كما هو في مذهب مالك، ويسقط عنه الإثم،أو لا يجب عليه دم،وهو الأولى،وبخاصة في الزحمة في هذا الزمان. والأولى للضعفة أن يوكلوا.
وأما الرمي في الليل ذكرنا أنه يجوز على مذهب بعض العلماء وأن الأمر واسع إن شاء الله لقوة الخلاف،ولأن رجلاً قال رميت حين أمسيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. الحديث.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 11:26]ـ
مقدمة الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين لكتاب الشيخ السلمان، و فيها إضافات مهمة لم ترد في كتاب الشيخ:
مقدمة سماحة الشيخ
عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقًا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد سمعت هذه الرسالة الموسومة بـ «افعل ولا حرج»، بقراءة كاتبها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة وفقه الله ()، وسرني ما تتضمنه من التسهيل والتوسعة على الحجاج؛ بحيث إن الكثير يتعرضون للزحام الشديد والمضايقات، والتي قد تؤدي إلى الوفيات، وإلى الأضرار، وإلى الصعوبة التي تشغل الحاج عن أهمية العبادة، وعن الحكمة والمصلحة التي شرعت لأجلها تلك العبادة، كما فصله الكاتب وفقه الله.
وهذا ما تطمئن إليه النفس في هذه الأزمنة التي تحدث فيها الوفيات، وزهوق الأرواح المحترمة، فنوصي بالتمشي مع هذه التسهيلات، فـ «إن الدين يسر - كما قال رسول الله ^ - ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا» (). وعلى ما ذكر الله تعالى:
* •????? ???? ?????????? ?•????? ??? & [الشرح:5].
وقد أضفت خمسة تعليقات هي:
(1) الوقوف بعرفة يجزئ أية ساعة ليلًا أو نهارًا، من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر، كما يدل عليه حديث عروة بن مُضَرِّس ا مرفوعًا: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه» ().
(2) نمرة داخلة في حدود عرفة، وعرفة واسعة جدًّا، وكذلك عُرنة (بالنون)، كما قال ^: «عرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة» (). وقال ^: «وارفعوا عن بطن عرنة» ().
والوادي هو المنخفض الذي نهى النبي ^ عن الوقوف فيه.
وتمتد عرفة شمالًا نحو خمسة كيلومترات، وكانت حدودها قديمًا إلى نخل يسمى نخل بني عامر، ولكنه زال الآن.
وتمتد شرقًا إلى الجبال الشاهقة الرفيعة، وغربًا إلى الجبال أيضًا، وجنوبًا إلى الجبال المنخفضة الممتدة.
(3) الاحتياط في التحلل الأول أن يكون باثنين من ثلاثة، كما ذكره الفقهاء، ومنهم الشيخ ابن باز / في «التحقيق والإيضاح» ()، وهو الذي يترجح لي.
(4) السعي قبل الطواف جاء فيه حديث: سعيت قبل أن أطوف، قال: «لا حرج» (). وقد اختلف العلماء في صحته.
والأقرب جواز تقديم السعي على الطواف إذا كانا في يوم واحد، حيث إن ظاهر الحديث يدل على أن السائل طاف وسعى في يوم واحد، وهو يوم النحر.
(5) أرى توسعة وقت الرمي للجمرات، وأنه ضروري في هذه الأزمنة، وفي الأزمنة السابقة كان الرمي يسيرًا، ولا مشقة فيه، أما الوقت الآن فقد تغير.
وأسأل الله التوفيق والهداية والقبول للمسلمين جميعًا، إنه جواد كريم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم ..
أملاه:
عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين
27/ 8 / 1427هـ
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[22 - Oct-2007, صباحاً 02:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نقض دعاوى من استدل بيُسر الشريعة
على التيسير في الفتاوى
تأليف
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الشريف
الطبعة الأولى
1423 للهجرة – 2002 للميلاد
جميع حقوق النشر و التأليف محفوظة للمؤلف
للحصول على نسخه من الكتاب
تقديم
الحمد لله و كفى و صلاةً و سلاماً على عباده الذين اصطفى، و بعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
ففي أوج انتشار منهج التيسير في الإفتاء، عمَد بعض الميسِّرين إلى تكلّف إيجاد مرجعيّة شرعيّة، و تأصيل منهجيّة فقهيّة فجّةٍ، تعمَد إلى ما في نصوص الوحيين، و كلام السابقين، من أدلّة على أنّ الدين يُسرٌ لا مشقّةَ فيه، و تتذرّع بها لتبرير منهجها في إختيار أيسر المذاهب، و الإفراط في التيسير في الفتاوى المعاصرة، إلى حدٍّ يبلغ حافّة الإفراط، و يخشى على من وَقَعَ في أن يصير إلى هاوية الانحلال من التكاليف أو بعضها، أو القول على الله بغير علم، بتقديمه ما يستحسنه بين يدي الله و رسوله.
و قد تأمّلت أدلّة القوم النقليّة، فإذا هي آيات مُحكمات، و أخبار صحيحة ثابتة، غير أنّي لم أجد فيها دليلاً على ما ذهبوا إليه، بل بعضها يدلّ على خلاف مذهبهم، و رأيت من المناسب بيان ما بدا لي في هذا الباب على عُجالةٍ، في هذه المقالة الوجيزة، من خلال مقصِدَين و خاتمة.
--------------------------------------------------------------------------------
المقصد الأوّل
نصوص التيسير من الكتاب و السنّة
استدل دعاةُ التيسير بعموم النصوص الدالّة على أنّ التيسير و رَفع المشقّة مقصد من مقاصَد التشريع الإسلامي، كقوله تعالى:
? يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ? [البقرة: 185].
و غفلوا عن الآية التي قَبلَها، و فيها رَفعُ رُخصة الفطر في رَمضان مع الكفّارة لمن قدِرَ على الصوم، و هو ما ثبتَ بقوله تعالى في الآية السابقة لها: ? وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ? [البقرة: 184].
رَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ سَلَمَة بْن الأَكْوَع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ? وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ?، كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِر و يَفْتَدِي حَتَّى نَزَلَتْ الآيَة الَّتِي بَعْدهَا فَنَسَخَتْهَا.
قلتُ: و هذا من قبيل النسخ بالأشد، و هو من التشديد و ليس من التيسير، في شيءٍ، فتأمّل!
و مثل ذلك استدلالهم بقوله تعالى: ? وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ? [الحج: 78]، متغافلين عن صدر الآية ذاتها، و هو قوله تعالى: ? وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ? مع أنّه لا مشقّة تفوق مشقّة الجهاد و التكليف به، فبقي أن يُحمل رَفع الحرج على ما رُفِعَ بنصّ الشارع الحكيم سبحانه، لا بآراء المُيَسّرين.
و من هذا القبيل ما رواه الشيخان في صحيحيهما، و أبو داود في سننه , و أحمد في مسنده، عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها، قَالَتْ: (مَا خُيِّرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ).
و ما رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه، و مسلم في الجهاد و السير عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَسِّرُوا و لاَ تُعَسِّرُوا، و بَشِّرُوا و لاَ تُنَفِّرُوا».
و في روايةٍ للبخاري في كتاب الأدب: «يَسِّرُوا و لاَ تُعَسِّرُوا، و سَكِّنُوا و لاَ تُنَفِّرُوا».
و روى مسلم و أبو داود عَنْ أَبِى مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: «بَشِّرُوا و لاَ تُنَفِّرُوا و يَسِّرُوا و لاَ تُعَسِّرُوا».
قلتُ: جميع ما تقدّم من نصوص الوحيَين، و كثيرٌ غيره ممّا يقرّر قيام الشريعة الغرّاء على اليُسر و نفي الضرر، و رفع الحَرَج، فهِمَه الميسّرون على غير وجهه، و حمّلوه ما لا يحتمل، متعنّتين في توجيهه لنُصرة شُبهَتهم القاضيةَ بجَعل التيسير في الفتوى منهاجاً رَشَداً، و فيما يلي نقضُ غَزلهم، و كشف شبههم إن شاء الله:
أوّلاً: ثمّة فرقٌ لغويٌ بين اليُسر و التيسير، فاليُسر صفةٌ لازمةٌ للشريعة الإسلاميّة، و مقصدٌ من مقاصدها التشريعيّة جاء به الكتاب و السنّة، و أنزله النبيّ صلى الله عليه وسلم و السلفُ الصالحُ منزلَتَه، أمّا التيسير فهو من فِعل البشر، و يعني جَعلَ ما ليس بميسَّرٍ في الأصل يسيراً، و هذا مَوطِنُ الخَلل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانياً: إن اختيار النبيّ صلى الله عليه وسلم للأيسر في كلّ أمرين خُيِّرَ بينهما، كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدّم فيه أربع نكات لطيفةٍ:
النكتة الأولى: أنَّ الاختيار واقع منه صلى الله عليه وسلم فيما خُيّر فيه، و ليس في كلّ ما أوحيَ إليه أو كُلّف به، هو أو أمّته، و مثال ذلك الاختلاف في صيَغ الأذان، و تكبيرات العيد، و ما إليه حيث لا يعيبُ من أخَذ بهذا على من أخذَ بذاك من العلماء، لثبوت الروايات بالأمرين كليهما.
و الثانيّة: تقييد التخيير بما لم يكُن إثماً، و لا شكّ أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح، أو تعطيل (و من باب أولى رد) ما ثبت من الأدلّة الشرعيّة إثمٌ يُخشى على صاحبه من الضلال، فلا وَجه لاعتباره من التيسير المشروع في شيء.
و الثالثةُ: أنّ التخيير المذكور في الحديث يُحمل على أمور الدنيا لا الدِّين، و هذا ما فهمه أهل العِلم قَبلَنا، و قدّ أمِرنا بالردّ إليهم، و منهم الحافظ ابن حجر، حيث قال رحمه الله في الفتح: (قولُه بين أمرين: أي من أمور الدنيا. لأن أمور الدين لا إثم فيها ... و وقوع التخيير بين ما فيه إثم و ما لا إثم فيه من قِبَل المخلوقين واضح، و أمَّا من قبل الله ففيه إشكال؛ لأن التخيير إنما يكون بين جائِزَين) [فتح الباري: 6/ 713].
و النكتة الرابعة و الأخيرة: أنّ هذا الخبر ما لم يُقيّد بما سبق سيكون معارضاً باختيار النبيّ صلى الله عليه وسلم الأشقَّ على نفسه، كقيامه الليل حتّى تتشقق قدَماه مع أنّ الله تعالى قد غَفَر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر. قال الحافظ في الفتح: (لكن إذا حملناه على ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى مع الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة مثلاً، و بين أن لا يُؤتِيَه من الدنيا إلا الكفاف، و إن كانت السعة أسهل منه، و الإثم على هذا أمر نسبي، لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة له) [فتح الباري: 6/ 713].
ثالثاً: لا تكليف بدون مشقّة، و إن كانت المشقّة الحاصلة بكلِّ تكليفٍ بحَسَبه، و هي متفاوتة، فإذا جاز لنا تخيّر أيسر المذاهب دفعاً لكلّ مشقّةٍ، ترتّبَ على ذلك إسقاط كثيرٍ من التكاليف الشرعيّة ...
قال الشاطبي رحمه الله: (المقصد الشرعي مِن وضْع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد الله اضطراراً) [الموافقات: 2/ 128].
و قال الإمام شمس الدين ابن القيّم رحمه الله: (لو جاز لكل مشغول و كل مشقوق عليه الترخيص ضاع الواجب و اضمحل بالكلية) [إعلام الموقعين 2/ 130].
و قال أيضاً في مَعرض كلامه عن رُخَص السفَر: (إنَّ المشقة قد عُلِّقَ بها من التخفيف ما يناسبها، فإن كانت مشقة مرض و ألم يُضِرُّ به جاز معها الفطر و الصلاة قاعداً أو على جنب، و ذلك نظير قصر العدد، و إن كانت مشقّةَ تعبٍ فمصالح الدنيا و الآخرة منوطةٌ بالتعب، و لا راحة لمن لا تعب له بل على قدر التعب تكون الراحة فتناسبت الشريعة في أحكامها و مصالحها بحمد الله و مَنِّه) [إعلام الموقعين 2/ 131].
قلتُ: فمن آثر الراحة و الدعةَ في مقام الجدّ و النصَب، فقد خالف الصواب، و غَفَل عمّا أريد منه، و ما أنيط به، و لو كان في البعد عن الجدّ و الجَهد في الطاعة بدون مرخّصٍ شرعيٍ مندوحةٌٌٌ لغير ذوي الأعذار، لما قال تعالى لخير خلقه، و أحبّهم إليه: (فإِذا فَرَغْتَ فانْصَبْ) [الانشراح: 7].
رابعاً: ما ورد في التحذير و التنفير من التشديد و التعسير و المشاقّة و التنطّع، و التعمّق - و ما إلى ذلك - على النفس و الغير، لا يدلُّ على التخيير (أو التخيُّر) في الأحكام الشرعيّة، لدلالة النصوص على التكليف بالأشدّ في مواضع كثيرة، و لأنّ النسخ بالأشد ممّا جاءت به الشريعة بالاتفاق، فضلاً عن حمل جمهور أهل العلم لنصوص النهي عن التنطّع و نحوه على ما كان فيه مجاوزة للمشروع، كالوصال في الصيام، فهو ممّا نُهي عنه، و إن كان مقدوراً عليه بدون مشقّة، بخلاف الصوم المشروع فلا يسقط عمّن وجَبَ عليه حتى و إن ثبتت مشقّته، ما دام مقدوراً عليه، و قد تقدّم ذكر بعض أقوال أهل العلم في أنّ الأصل في التكليف، أنّه قائمٌ على المشقّة المقدور عليها.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: (التشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب، و لا مستحب، بمنزلة الواجب و المستحب في العبادات، و تارةً باتخاذ ما ليس بمُحرَّم، و لا مكروه، بمنزلة المحرم و المكروه في الطيبات، و عُلِّل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى، شَدَّد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة، و في هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لِمِثْل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، و إن كان كثير من عُبَّادِنا قد وقعوا في بعض ذلك، متأولين معذورين، أو غير متأولين و لا معذورين) [اقتضاء الصراط: 1/ 103].
و قال ابن القيّم رحمه الله: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الدين، و ذلك بالزيادة على المشروع، و أخبر أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه؛ إما بالقدر، و إمَّا بالشَرْع؛ فالتشديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل، فيلزمه الوفاء به، و بالقدر كفعل أهل الوسواس، فإنهم شدَّدوا على أنفسهم، فشُدِّدَ عليهم القدر، حتى استحكم ذلك، و صار صفةً لازمة لهم) [إغاثة اللهفان: 1/ 132].
و لا يقال: إنّ أحكام الشريعة تتدرّجُ من الأشدّ إلى الأيسَر، و لا من الأيسر إلى الأشد، باضطراد، لأنّها اشتملت على الأمرين معاً، و هذه المسألة مبسوطة في مباحث النسخ في كتب الأصول، و الأمثلة عليها كثيرة من الكتاب و السنّة، و من استقرأها وقفَ على حقيقةٍ مفادها أنّ التدرّج من الأيسر إلى الأشدّ هو الغالب في النَسخ، و هو ما يصلحُ دليلاً على نقيض ما ذهَب إليه دعاة التيسير، و مؤصّلوه في هذا الزمان.
لقد جاء الشرع بالتشديد بعد الترخيص في مواضع منها ما تقدّم ذِكره من إيجاب الصيام على كلّ مكلّّف بعد أن كان على التخيير في حق من يطيقه.
و نحو ذلك ما جاء في تحريم الخمر من التدرّج من الأيسر إلى الأشد، حيث كان مباحاً على الأصل، ثمّ نزلت الآية لتفيد كراهته بالإشارة على رُبُوِّ إثمه على نفعه، ثمَّ حرّم أثناء الصلاة خاصّة، ثمّ نزل تحريمه في الكتاب، و حدُّ شاربه في السنّة.
و كذلك الحال في تشديد حدّ الزنا من الإيذاء باللسان و اليد، إلى حبس الزواني في البيوت حتى يأتيهن الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً، ثمّ الجلد للبكر (و التغريب في بعض المذاهب)، و الرجم للمحصن.
و نحوه ما كان من النهي عن الجهاد في أوّل الأمر، ثمّ الإذن فيه، ثم إيجابه على غير ذوي الأعذار بعد الهجرة.
و الأمثلة غير ما ذكرنا على أن الشرع الحنيف جاء بالتدرّج في التشريع من الأيسر إلى الأشدّ كثيرة، و لو أردنا تتبُّعَها، وذِكرَ أدلّتها و ما يتفرّع عنها من مسائل و أحكام، لطال بنا المقام، قبل أن نصير إلى التمام (1).
و هذا يدلّ على نقيض ما تذرّع به الميسِّرون، يسَّر الله لنا و لهم سُبُلَ الهدى، و وقانا مضلات الهوى و موارد الردى.
فإذا أضيف إليه ما قرّرناه آنِفاً، من بُطلان استدلالهم بنصوص الوحيين على الجنوح إلى التيسير على وجه التخيير، ظهر لنا الحق الصريح، و هو إغلاق باب الاجتهاد في مورد النص الصحيح، و وجوب الردّ إلى الله تعالى و رسوله على وجه التسليم و القبول، و الله أعلَم و أحكَم.
--------------------------------------------------------------------------------
المقصِِِد الثاني
أقوال السلف في اختيار أيسَر المذاهب
تذرّع دعاة التيسير في العصر الحديث بما روي عن السلف و الأئمة المتّبعين بإحسان، من استحباب الأخذ بالرُخص.
و من ذلك، قول قتادة رحمه الله: (ابتغوا الرخصة التي كَتَب الله لكم) [انظره في: تحفة المولود، ص: 8].
و قول سفيان الثوري رحمه الله: (إنَّما العلم عندنا الرخصة من ثقة , فأما التشديد فيُحسنه كل أحد) [آداب الفتوى للنووي، ص: 37].
و قول شيخ الإسلام ابن تيميّة: (إذا فعل المؤمن ما أُبيح له قاصداً العدول عن الحرام لحاجته إليه فإنّه يثاب على ذلك) [مجموع الفتاوى: 7/ 48].
و قول ابن القيّم: (الرخص في العبادات أفضل من الشدائد) [شرح العمدة: 2/ 541].
(يُتْبَعُ)
(/)
و قول الكمال بن الهمّام في التحرير: (إنّ المقلّد له أن يقلّد من يشاء، و إن أخذ العاميّ في كلّ مسألة بقول مجتهد أخفّ عليه، لا أدري ما يمنعه من النقل أو العقل.
و كون الإنسان يتتبّع ما هو الأخفّ عليه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد، ما علمت من الشرع ذمّه عليه، و كان صلى الله عليه وسلّم يحبّ ما خفّف عن أمّته).
و قول الشاطبي: (المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، و لا يميل إلى طرف الانحلال، و الدليل على صحة هذا أنَّه الصراط المستقيم، الذي جاءت به الشريعة، فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف، الحملُ على التوسط من غير إفراطٍ و لا تفريطٍ، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، و لذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين) [الموافقات: 4/ 285].
إلى غير ذلك ممّا وقفوا عليه فاحتجّوا به، أو غاب عنهم فأغفلوه.
و لو تأمّلنا ما أوردناه (و لا أعلَم لهم استدلالاً بغيره من أقوال الأئمّة) لما رأينا فيه دليلاً على التيسير الذي يُدندنُ حَوله المعاصرون، فقتادةُ يدعوا إلى الترخّص حيث شرع الله الرخصة، فيقول: (ابتغوا الرخصة التي كَتَب الله لكم) (ابتغوا الرخصة التي كَتَب الله لكم) (ابتغوا الرخصة التي كَتَب الله لكم)، و لا يقول: رخِّصوا باستحسانكم، أو لمجرّد التخفيف عن العباد أو مسايرتهم.
و ابن تيميّة يذكر الاستغناء بالحلال عن الحرام، و ليس الإفتاء بعدَم حُرمةِ الحرَام أصلاً، أو اختيار قول من يعدل عن التحريم إلى التحليل أو مجرّد الكراهة، و إن ضَعُفَت حُجّته، و وَهت شُبهته.
أمّا ابن القيّم فكلامه في الرخص في العبادات، و هذا لا خلاف فيه، خلافاً لدُعاة التيسير الذين وقعوا في تحليل الحرام، و نفي الكراهة عن المكروه، و شتّان ما بين المذهبين.
و ما يُروى عن سفيان رَحمه الله لا يؤخذ منه الترخيص بإسقاط الواجب، أو تحليل المحرّم، و لكنّه موجّه إلى ما ينبغي أن يفتيَ به العالم من وَقع في حرَج متيقّن ليعينه على القيام بما وَجَبَ عليه، لا ليُسقِطه عنه، و ذلك كثيراً ما يَقَع في باب الكفّارات، و أداء النذور و نحوها.
و ما روي عن ابن عيينة، قال به غيره، و لكنّهم تحوّطوا في ضبط صوَره بالتمثيل له.
قال النووي: (و أما من صحَّ قصدُه , فاحتَسَبَ في طلب حيلةٍ لا شُبهةَ فيها , لتخليصٍ من ورطة يمينٍ و نحوها , فذلك حسن جميل، و عليه يُحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا , كقول سفيان: إنَّما العلم عندنا الرخصة من ثقة , فأما التشديد فيُحسنه كل أحد) [آداب الفتوى للنووي، ص: 37].
و ننبّه هنا إلى أنّ ما رويَ عن السلف الصالح، في الحث على التمسّك بالعزائم، و التحذير من الترخّص المجرّد عن الدليل، أضعاف ما روي عنهم في التيسير و الترخيص، و العدل أن يُجمَع بين أقوالهم، لا أن يُسقَط بعضها، أو يُضرَبَ بعضُها ببَعضٍ.
و ربّما اتّضحت الصورة أكثر إذا قرّبناها بالتمثيل لما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فإذا رَجَعنا إلى سيَرِهِم وقفنا على معالم منهجهم في التشديد و التيسير على النفس و الغير، و من أبرز تلك المعالم:
أوّلاً: تشديد العالم على نفسه أكثر ممّا يشدد على غيره.
و لهذا المَعلَم ما يشهد له من السنّة، حيث أرشَد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه معاذ بنَ جبل رضي الله عنه، حين أمرَه بالإيجاز إذا أمَّ الناسَ في الصلاة، و يقتضي هذا الترخيص له في الإطالة إذا صلى فذاً، كما في الصحيحين و غيرهما.
ثانياً: عُرِف عن السلف الصالح، من الصحابةِ الكرام و من بَعدَهُم التشديد على الناس فيما تساهلوا فيه، و هذا خلاف ما عليه ميسِّرة العصر، من التيسير فيما كثُر وقوع الناس فيه.
و من ذلك قول عمر الفاروق رضي الله عنه: (فلو أمضيناه عليهم) حينما حكمَ بإيقاع طلاق المجلس ثلاثاً، و أمضاه على الناس، لأنّهم استعجلوا بعد أن كانت لهم فيه أناة.
و كذلك تضمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه للصنّاع، بعد أن فسدت الذمم و تغيرت النفوس.
(يُتْبَعُ)
(/)
ألا ترى أنّ عمرَ و عليَّ رضي الله عنهما قد بالغا في التشديد في هاتين المسألتين، استحساناً، رغم وجود ما يراه الميسِّرون المعاصرون مقتضياً للتيسير، و مستلزماً للتخفيف مراعاةً ظروف المجتمع، و رفعاً للحَرَج عن الناس.
ثالثاً: أنّ من السلف من كان يفتي بالفتوى، أو يقضي بالقضاء، ثمّ يرجع عنه إذا بلغه ما هو أقوى منه دليلاً و أقوَم سبيلاً، إذ إنّ العبرة عنهم بما جاء من عند الله، و ثبت عن رسول الله، و ليس بالتيسير أو التشديد.
أخرج مسلم في كتاب الحج من صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجُل: رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقال: يا أيها الناس: من كنا قد أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا، قال: فقدم عمر، فذكرت ذلك له، فقال: أن تأخذ بكتاب الله فإن الله تعالى قال: ? وَ أَتِمُّوُا الحَجَّ و العُمْرَةَ لله ? [البقرة: 196]، و أن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي).
و الأمثلة غير هذا في رجوعهم إلى الحقّ كثيرة، فهل في دعاة اليوم من يلزم غرزَ السابقين، و ينحو نحوَهُم، فيقف عند الدليل، و يرجع إليه إن بلغه، و لو بعد حين، و لا يجد غضاضةً في أن يقول: (تلك على ما قضينا، و هذه على ما نقضي)؟
رابعاً: كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يدورون مع الدليل حيثُ دارَ، فمنهم الميسِّر و منهم المشدد، و لكن عن علم و بصيرة و دليل.
و كلُّهُم مِنْ رسولِ اللهِ مُقْتَبِسٌ ... غرفاً مِنَ البَحرِ أو رَشْفاً مِنَ الدِيَمِ
و إن كان فيهم من يلتزم في عمله الأحوط في مقابل من يجنح إلى الأيسر، و لكنّ الحامل لكلٍّ منهما على مذهبه لا يخرج عن الاستدلال بما ثبت عنده عن نبيِّ الهُدى صلى الله عليه وسلم.
و يحسن التمثيل لاختلاف آراء الصحابة في هذا الأمر بما كان عليه الصاحبان الإمامان: عبد الله بن عبّاس، و عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فقد كان (أحدهما يميل إلى التشديد و الآخر إلى الترخيص و ذلك في غير مسألة، و عبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، و كان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، و كان يمنع من دخول الحمام، و كان إذا دخله اغتسل منه، و ابن عباس كان يدخل الحمام، و كان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربةٍ للوجه، و ضربةٍ لليدين إلى المرفقين، و لا يقتصر على ضربة واحدة، و لا على الكفين، و كان ابن عباس يخالفه، و يقول: التيمم ضربةٌ للوجه، و الكفين، و كان ابن عمر يتوضأ من قُبلةِ امرأتِه، و يُفتي بذلك، و كان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى، و كان ابن عباس يقول: ما أبالي قبَّلتُها أو شممت ريحاناً، و كان يأمر من ذكر أن عليه صلاة و هو في أخرى أن يُتِمَّها، ثم يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها ... و المقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد و الاحتياط) [زاد المعاد: 2/ 47 و 48].
قلتُ: و مع كلِّ ما كان يذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من التشديد و لزوم الأحوَط، لم يغمز قناته أحدٌ من السلف أو الخلف، و لم يصمه أحدٌ بوصمة التعسير، على وجه التخطئة و التنفير، بل غاية ما ذَهَبَ إليه مخالفوه هو عدَم موافقته في تشديداته، مع اعتبارها أمارةً على وَرَعه و حُسن اتّباعه، و عُذر مَن ذهبَ مذهبَه من الأتباع ما داموا يدورون مع الدليل مدارَه.
و لم يكن يسعهم حتى تمني خلافه فضلاً عن تبريره أو تسويغ القول و العمل به.
قال أبو عبد الله الزركشي [في المنثور: 1/ 20، 21] و هو يُعدِّدُ أنواع التمني و يعرض حكم الشرع في كلٍّ منها: السابع: تمني خلاف الأحكام الشرعية لمجرد التشهي ... قال الإمام الشافعي في (الأم) و قد روى عن عمر: (لا يُسترق عربي) قال الشافعي رحمه الله: لولا أنَّا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون هذا هكذا، و كأنه أراد تغير الأحكام و لم يرد أن التمني كله حرام).
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: فلله درّهم ما أبرَّهم، و ما أنبلهم حيث لا يسوّغون مجرّد كون الحرام حلالاً، فضلاً عن تسويغه، و الإفتاء بحلّه، و لو كان بليّ أعناق النصوص، و حشد الشواهد و الشواذ من كلّ رطبٍ و يابِسٍ، من زلاّت المتقدّمين، و هفولت المتأخّرين، و سقطات المُتابِعين.
إنّها و الله الخشية من العَبدِ للمعبود، فمن أو تِيَها فقد أوتِيَ خيراً كثيراً، و هل العِلمُ إلاّ الخشية، و ما مثل من كثر عِلمُه و قلّت خشيته إلا كمثل التاجر المدين، تكثر بين يديه العروض، ليس له منها شيء.
--------------------------------------------------------------------------------
خاتمة
و بعد، فقد آل بنا البحث عند ختامه إلى الحديث عن الخشية، و هي جماع صفاة العالم الرباني، تسوقه إلى الحقّ، و تأطُرُه عليه أطراً.
قال صاحب الآداب الشرعيّة: (و نقل المروزي عن أحمد أنه قيل له: لمن نسأل بعدك؟ فقال: لعبد الوهاب يعني الوراق، فقيل إنه ضيق العلم فقال: رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق .... و قال الأوزاعي كنا نمزح و نضحك، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا التبسم ... و روى ابن بطة عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: إن الفقه ليس بسعة الهذر و كثرة الرواية إنما الفقه خشية الله ... و قال الأوزاعي: بلغني أنه يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة , والمستحلين المحرمات بالشبهات ... و قال الشافعي رضي الله عنه: زينة العلم الورع و الحلم، و قال أيضا لا يجْمُل العلم، و لا يحسن إلا بثلاث خلال: تقوى الله , و إصابة السنة , و الخشية).
فما أحرى العاملين للإسلام؛ دعاةً و فقهاء و مُفتين إن يقفوا على الحقّ، و يقولوا به، و يردّوا عِلمَ ما اختُلِفَ فيه إلى عالمه.
لتكون السبيل محجّةً بيضاء؛ كتاباً و سنةً، مع سلامةٍ في الصدر و المنهج.
ففي ذلك السلامة، و النجاة من الندامة، و هذا غاية ما أردت بيانه في رسالتي هذه، باذلاً في طلب الحق و تقريبه للخلق وسعي، فإن أصبت فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، و إن أخطأتُ فمِن نفسي و من الشيطان، و اللهَ تعالى أسألُ أن يغفر زلّتي، و يقيل عثرتي.
و أفوّض أمري إلى الله، إنّ الله بصير بالعباد
و الحمد لله ربّ العالمين
و صلّى الله و سلّم على نبيّنا محمّد، و آله، و صحبه أجمعين
--------------------
(1) كان التدرّج في التشريع في زمن الوحي، و انقطع بانقطاعه، حيث أكمَلَّ الله دينه، و أتمّ على عباده نعمته، فقال: (اليوم أكملتُ لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً) فليس لأحد بعد ذلك أن يجاري الشارع الحكيم سبحانه في التدرّج في تبليغ حكم الله تعالى، و حُكمِ رسولِه لحديثي العهد بالإسلام أو التوبة، إذ إنّ الأحكام قد استقرّت على ما قضى الله و رسوله، و بالله العصمة.
و كتب
أحمد بن عبد الكريم نجيب
(الملقّب بالشريف)
دَبْلِن (إيرلندا) في غرّة جمادى الآخرة عام 1423 للهجرة
الموافق العاشر من يوليو (تمّوز) عام 2002 للميلاد
http://www.saaid.net/Doat/Najeeb
alhaisam@msn.com
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 10:38]ـ
هذه مقدمة الشيخ عبدالله بن بيَّة أصل فيها لمذهب التيسير و أنه يتأكد في الحج أكثر، و قد أورد فيها فتوى لشيخ الإسلام بن تيميَّة، و من رأيي أنها أهم و أثمن ما في المقدمة و لا أبالغ إن قلت إنها أثمن ما في الكتاب، و سأجعلها بلون مختلف حتى تتبين و يسهل العثور عليها.
مقدمة معالي الشيخ
عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه
وزير العدل بجمهورية موريتانيا سابقًا
وعضو مجمع الفقه الإسلامي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد:
فلقد اطلعت على كتاب «افعل ولا حرج» لأخينا العلامة المستبصر الدكتور سلمان بن فهد العودة حفظه الله تعالى، وهو كتاب صغير الحجم، إلا أنه مشتمل على جمل مفيدة من العلم، وبخاصة مسائل الحج والعمرة، جاء في وقته وأوانه، متسمًا بالفهم والتدبر في مشكلات الحج في زمانه ومكانه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولعمري إنه لموضوع جدير بالاهتمام، بلغ سيله الزبى وحزامه الطبيين، بعد تكرار حوادث الازدحام التي تؤدي إلى هلاك الأنفس وتشويه صورة الإسلام، حيث يظهر معتنقوه بمظهر الفوضى وعدم الانضباط والانتظام، ويجد أعداء الدين -وهم كثر- فرصة للقدح والتجريح، وكلتا الحالتين منافية لمقاصد الشرع، ومنابذة لمقتضيات العقل والطبع.
وقد طلب مني التقديم لهذا العمل الذي أعتبره إنارة وإثارة؛ أما كونه إنارة، فإنه ينير طريق التيسير لمريد سلوكه، موضحًا بأدلته، وأما كونه إثارة، فإنه يثير لفيفًا من المسائل ينبغي أن تبحث بين الفقهاء لتحرير الفتوى فيها على ضوء الواقع، طبقًا لجدلية الدليل الكلي «المقصد» والدليل الجزئي «النص» وما في معناه من ظاهر أو اقتضاء أو مفهوم، حيث يتجلى فقه الفقهاء وفهم العلماء في مراعاة زوايا هذا المثلث الذي هو: الواقع المستجد من كل جوانبه؛ وهو هنا تزايد أعداد الحجاج، وضيق الرقعة الجغرافية، وذهاب الأنفس شبه المطرد، وتطبيق الحكم الشرعي الذي ينشأ عن نظرة متوازنة للكلي مع الجزئي، تضع نصب عينيها المقاصد الشرعية الأكيدة، دون أن تغيب عن بصرها وبصيرتها النصوص الجزئية، لما يؤدي إلى إيجاد نسبية لاطراد المقصد وشموله .. إن ذلك بعينه هو الوسطية التي لا يسع المتعاطي للفتوى إلا مراعاتها دون تقصير ولا شطط.
فأجبت الطلب، واختصرت هذه المقدمة في ثلاثة مطالب:
الأول: عن مقصد التيسير في الشريعة الغراء.
والثاني: توظيف اختلاف العلماء لرفع الحرج والمشقة عن الأمة، وذلك معنى كون الاختلاف رحمة.
والثالث: مقصد التيسير في الحج بخصوصه، وفتاوى بعض العلماء.
المطلب الأول: مقصد التيسير في الشريعة الغراء
اعلم وفقنا الله وإياك أن التيسير من خصائص هذه الرسالة الخاتمة، فقد قال ـ: * ????????? ??????????? ?????????? ????•???? ????????? ??????? ???????????? ?????????? ????????? ??? ???????????? ???????????? ??????????? ??????????????? ????????????? ???? ??????????? ???????? ?????? ????????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ???????? ???????? ?????????? ????????????? ??????? ??????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ????? ?????•????? ??????????? ???????•????? ???????? ???????? ??????? ???????? ? ???????????? ???? ??????????????? ????? & [الأعراف:157].
إنها آية كريمة ترسم ملامح الرسالة من خلال صفات نبيها ^، وتعرج على ما يجب له من الحقوق، وتبشر أتباعه بالصلاح والفلاح؛ فهو جامع لوصفي الرسالة والنبوة، وهو أمي لم يتعلم من أحد، فلم يتعلم من نبي ولا عالم، وإنما علمه العليم الحكيم، وهو مكتوب موصوف في توراة موسى وإنجيل عيسى.
فهو النبي الخاتم الذي بشر به الأنبياء، وأخذ العهد عليهم بالإيمان به ونصره، ووصف بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، ويضع عنهم الإصر والأغلال، أي: التكاليف الغليظة التي كانت تكبلهم الشرائع السابقة بها.
إنه تصوير لحالة الضيق والمشقة التي أماطتها هذه الشريعة بالسماحة واليسر.
فالإصر: يقول عنه النضر بن شميل /: هو العهد الثقيل (). وكل ثقيل فهو إصر؛ لأنه يأصر صاحبه، أي: يحبسه عن الحركة.
أما الأغلال: فجمع غُل بالضم، وهو جامعة الحديد تكون في العنق واليدين. قال مرتضى في «التاج» عن الأغلال: «وقد تكرر ذكرها في القرآن والسنة، ويراد بها التكاليف الشاقة والأعمال المتعبة» ().
قلتُ: إنه تصوير ناطق يُقدم إلى السامع صورة شخص مكبل بأغلال حديدية، وهو يحمل على كاهله حملًا ثقيلًا ينوء به! فكيف يقوم بوظيفة الاستخلاف؟ إلى أن امتن ـ عليه برسالة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فكانت كلمة «يضع» هي المفتاح لفك كبله وإماطة الحمل عن ظهره، فلا غل في الشريعة ولا إصر في الحنيفية السمحة.
وليس التيسير ورفع الحرج قاعدة فقهية فقط عبر عنها الفقهاء بقولهم: «المشقة تجلب التيسير». وقول الشافعي /: «الأمر إذا ضاق اتسع» (). إلى غير ذلك من العبارات التي تصب في هذا الجدول، بل رفع الحرج والتيسير مقصد أعلى من مقاصد الشريعة.
وهذه فقرات لأبي المقاصد أبي إسحاق الشاطبي / تبين ذلك، حيث يقول: «المسألة السادسة: فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، والدليل على ذلك أمور:
(يُتْبَعُ)
(/)
أحدها: النصوص الدالة على ذلك، كقوله تعالى: * ???????? ???????? ?????????? ????????????? ??????? ??????? ?????????? & [الأعراف:157]، وقوله: * ??????? ???? ???????? ?????????? ??????? ????? ??????????? ????? ????????? ??? ????????? & [البقرة:286]. وفي الحديث: «قال الله تعالى: قد فعلت» (). وقد جاء:
* ?? ????????? ???? ??????? ???? ????????? & [البقرة:286]، و* ??????? ???? ?????? ?????????? ???? ??????? ?????? ?????????? & [البقرة:185]، و* ????? ?????? ?????????? ??? ????????? ???? ?????? & [الحج:78]، و* ??????? ???? ??? ????????? ??????? ? ???????? ?????????? ???????? & [النساء:28]، و* ??? ??????? ???? ?????????? ????????? ????? ?????? ???????? ??????? ??????????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????????? & [المائدة:6]. وفي الحديث: «بعثت بالحنيفية السمحة» (). وحديث: «ما خير رسول الله ^ بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه» (). وإنما قال: «ما لم يكن إثمًا» لأن ترك الإثم لا مشقّة فيه من حيث كان مجرد ترك. إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى.
ولو كان قاصدًا للمشقة لما كان مريدًا لليسر ولا التخفيف ولكان مريدًا للحرج والعسر وذلك باطل.
والثاني: ما ثبت أيضًا من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة، كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعًا على مطلق رفع الحرج والمشقّة، وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال.
ولو كان الشارع قاصدًا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف» ().
وقال الشاطبي أيضًا: «فالنصوص سالفة الذكر عامة في المشقّة بنوعيها الشديد والمتوسط، وإذا فرضنا أن رفع الحرج مفقود فيه صيغة عموم، فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعدًا عند مشقة طلب القيام، والقصر والفطر في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل ... ».
وأطال النفس قائلًا: «إلى جزئيات كثيرة جدًّا يحصل من مجموعها قصد لرفع الحرج، فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها عملًا بالاستقراء» ().
وعلى هذه الشاكلة القول بالأخف:
يقول الزركشي: «إن القول بالأخف قد يكون بين المذاهب، وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها، وقد صار إليه بعضهم؛ لقوله تعالى: * ??????? ???? ?????? ?????????? ???? ??????? ?????? ?????????? & [البقرة:185]. وقوله: * ????? ?????? ?????????? ??? ????????? ???? ?????? & [الحج:78]. وقوله ^: «بعثت بالحنيفية السمحة» ().
وهذا يخالف الأخذ بالأقلِّ، فإن هناك يُشترط الاتفاق على الأقل ولا يشترط ذلك هاهنا، وحاصله يرجع إلى أن الأصل في المضار المنع، إذ الأخف منهما هو ذلك.
وقيل: يجب الأخذ بالأشق كما قيل هناك يجب الأخذ بالأكثر» ().
قال الطوفي في الترجيح عند تعارض الدليلين:
«الثاني: يأخذ بأشد القولين؛ لأن «الحق ثقيل مَرِيءٌ والباطل خفيف وَبيِءٌ». كما يروى في الأثر (). وفي الحكمة: «إذا ترددت بين أمرين فاجتنب أقربهما من هواك» ().
وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ?: «ما خُيِّر عمار بين أمرين إلا اختار أشدَّهما». وفي لفظ: «أَرْشَدَهُما». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه أيضا النسائي وابن ماجه ().
فثبت بهذين اللفظين للحديث أن الرشد في الأخذ بالأشد.
الثالث: يأخذ بأخف القولين؛ لعموم النصوص الدالة على التخفيف في الشريعة، كقوله Q: * ??????? ???? ?????? ?????????? ???? ??????? ?????? ?????????? & [ البقرة:185]. وقوله: * ????? ?????? ?????????? ??? ????????? ???? ?????? & [الحج:78]. وقوله ^: «لا ضرر ولا ضرار» (). وقوله ^: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» ().
قال شيخنا المزني: من قواعد الشريعة أن يستدل بخفة أحد الأمرين المتعارضين على أن الصواب فيه، أو كما قال.
قلتُ: وثبت عن النبي ^ أنه «ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا» ().
(يُتْبَعُ)
(/)
قلتُ: والفرق بينه وبين عمار فيما حكينا عنه من الأخذ بأشد الأمور: أن عمارًا كان مكلفًا محتاطًا لنفسه ودينه، والنبي ^ كان مُشرِّعًا موسِّعًا على الناس لئلا يحرج أمته. وقال: «يَسِّروا ولا تُعَسروا» (). وقال لبعض أصحابه في سياق الإنكار عليه: «إن فيكم منفرين» () ().
قلت: وقد روي حديث عمار: «أسدهما» بالسين المهملة، من السداد، وعليه فلا دليل فيه للشدة.
وبناء على هذا المقصد رجح العلماء في قضايا الخلاف التيسير على مر الزمان، إذا ظهر أن القول الراجح يؤدي إلى إعنات ومشقة، وعدلوا عن القياس وخصصوا عموم النصوص، فالقاعدة أن «غلبة المشقة مسقطة للأمر»، قال عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» ().
توظيف اختلاف العلماء لرفع الحرج والمشقة
عن الأمة، وذلك معنى كون الاختلاف رحمة
فقد فسر الشاطبي رحمة الخلاف بقوله: «إن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربًا من ضروب الرحمة، وإذا كان من جملة الرحمة، فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجًا من قسم أهل الرحمة.
وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة: ما رُوي عن القاسم بن محمد قال: «لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله ^ في العمل، لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأى أنه في سَعة» ().
وعن ضمرة عن رجاء قال: «اجتمع عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد، فجعلا يتذاكران الحديث، قال: فجعل عمر يجيءُ بالشيء يخالف فيه القاسم، قال: وجعل القاسم يشق ذلك عليه، حتى تبين فيه، فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم» ().
وروى ابن وهب عن القاسم أيضًا، قال: «لقد أعجبني قول عمر بن عبدالعزيز: ما أحب أن أصحاب محمد ^ لا يختلفون؛ لأنه لو كان قولًا واحدًا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة» ().
ومعنى هذا: أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق؛ لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة -كما تقدم- فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافهم، وهو نوع من تكليف مالا يطاق، وذلك من أعظم الضيق. فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم، فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة، فكيف لا يدخلون في قسم * ??? ?????? ?????? & [هود:119]، فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها، والحمد لله» ().
قال ابن عابدين في تعليقه على قول صاحب «الدّر المختار»: «وعلم بأن الاختلاف من آثار الرحمة، فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر» -: «وهذا يشير إلى الحديث المشهور على ألسنة الناس، وهو: «اختلاف أمتي رحمة». قال في «المقاصد الحسنة»: رواه البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس ب، بلفظ: قال رسول الله ^: «مهما أوتيتم من كتاب الله؛ فالعمل به لا عذر لأحد في تركه، فإنْ لم يكن في كتاب الله فسنة مني، فإنْ لم تكن سنة مني فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة». وأورده ابن الحاجب في «المختصر» بلفظ: «اختلاف أمتي رحمة للناس».
وقال ملا علي القاري: إن السيوطي قال: أخرجه نصر المقدسيّ في «الحجة» والبيهقي في «الرسالة الأشعرية» بغير سند، ورواه الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم، ولعله خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا.
ونقل السيوطي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يقول: «ما سرني أن أصحاب محمد ^ لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة».
وأخرج الخطيب أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس: يا أبا عبدالله! نكتب هذه الكتب -يعني: مؤلفات الإمام مالك- ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة. قال: «يا أمير المؤمنين! إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكلهم على هدى، وكل يريد الله تعالى». وتمامه في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» ().
وللاختلاف أسبابه المشروعة في الفقه، ولهذا اعتبر العلماء معرفة الاختلاف ضرورية للفقيه حتى يتسع صدره وينفسح فقهه.
فقد قال قتادة /: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه» ().
وعن هشام بن عبيد الله الرازي /: «من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه» ().
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن عطاء /: «لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس، حتى يكون عالمًا باختلاف الناس» ().
وقال يحيى بن سلام /: «لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إليّ» ().
إلى غير ذلك من الأقوال، ويراجع الشاطبي في «الموافقات»، فقد عدَّ معرفة الاختلاف من المزايا التي على المجتهد أن يتصف بها ().
إذا تقرر ما تقدم من جواز الاختلاف بين أهل الحق، فاعلم أن هذا الاختلاف قد يكون سببًا للتيسير والتسهيل، والتيسير مقصد من مقاصد الشريعة بنص الكتاب والسنة، كما مر عن الشاطبي وغيره.
وبناءً عليه: يوجد في المذاهب كلها العدول عن القول الراجح إلى قول مرجوح، لجلب مصلحة ترجحت، أو درء مفسدة، أو دفع مشقة عرضت.
ولهذا تقرر عند المالكية تقديم القول الضعيف الذي جرى به العمل على القول الراجح في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة لتبدل عرف أو عروض جلب مصلحة أو درء مفسدة، فيرتبط العمل بالموجب وجودًا أو عدمًا، كما يقول شارح التحفة. وبنوا على ذلك مئات المسائل.
وقال ابن عابدين كذلك بجواز الإفتاء بالضعيف للضرورة، وذكر أبياتًا في ذلك:
ولا يجوز بالضعيف العمل
ولا به يجاب من جا يسأل
إلا لعامل له ضروره
أو من له معرفة مشهوره
ومعنى ذلك: أن مقصد التيسير يرجح القول الضعيف فيتعين العمل به لعروض المشقة، فمعادلة المقصد الكلي بالنص الجزئي مؤثرة في الفتوى على مدار الأزمنة.
يقول ابن القيم / في تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال: «هذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالّة عليه وعلى صدق رسوله ^» ().
وتغير الزمان المشار إليه هو تغير أحوال الناس، فالحجيج الذين كانوا يعدون بالآلاف أصبحوا يعدون بالملايين، والأنفس القليلة التي كانت تموت في موسم الحج أصبحت تعد بالمئات.
ومحل الشاهد منه أن الإبقاء على أحكام الجزئيات التي تخالف مقاصد الشريعة وتؤدي إلى مشقة وإعنات، مخالف لروح الشريعة وغلط.
وأي مشقة أعظم من ذهاب الأنفس في الزحام والإثخان بالجروح والآلام، ألا يستحق الأمر اجتهادًا؟
قال ابن عابدين في نفس المعنى: «فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغيّر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولًا للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام، ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما نصَّ عليه المجتهد في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به أخذًا من قواعد مذهبه» ().
وقال أيضًا: «ثم اعلم أن كثيرًا من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه، قد تغيرت بتغير الأزمان؛ بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه».
مقصد التيسير في الحج بخصوصه
وفتاوى بعض العلماء
1 - إن التصريح برفع الحرج من الشارع فيمن خالف أفعاله في الحج بقوله: «افعل ولا حرج». دليل لملاحظة مقصد التيسير في الحج، بالإضافة إلى كونه مقصدًا عامًّا في كل مناحي التشريع الإسلامي بالنصوص التي ذكرناها سلفًا، إلا أنه تجدر الإشارة إلى قوله تعالى: * ????? ?????? ?????????? ??? ????????? ???? ?????? ? ??????? ????????? ???????????? ???? ????????? ??????????????? ??? ?????? & [الحج:78]، أورد في سورة الحج، وأن الحج من أهم موروث من ملة أبينا إبراهيم ×.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - إن الحج عبادة قرنت بالاستطاعة نصًّا، مع أن كل العبادات يشترط لوجوبها الاستطاعة، قال تعالى: * ???? ????? ?•?•???? ???? ?????????? ???? ??????????? ???????? ??????? & [آل عمران:97]، وجاء في الحديث: «وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا» ().
وهذه نصوص تشير إلى إرادة التيسير وعدم الإعنات.
3 - إن الحج في كثيرٍ من أحكامه مبني على التخيير، والتخيير أساس التيسير.
فالحج وقته متسع، فهو واجب على التراخي عند بعض العلماء كالشافعية والمغاربة من المالكية، ويشرع فيه بإحرام بواحد من ثلاثة أنساك على سبيل التخيير، وهي: التمتع والقران والإفراد.
وكذلك التخيير في الفدية: * ????? ????? ?????? ???????? ???? ?????? ????? ???? ????????? ?????????? ???? ??????? ???? ???????? ???? ?????? & [البقرة:196].
4 - إن بعض أفعال الحج المختلف فيها بالتقديم والتأخير، كالرمي، لا يوجد بخصوصها دليل قولي من الشارع، وإنما تدخل تحت دلالة الفعل، ودلالة الفعل دلالة ضعيفة، وإن كان مستندًا إلى قوله ^: «خذوا عني مناسككم» (). فمعلوم أن أفعاله ^ في الحج منها الواجب والمسنون والجائز، فيبقى الاحتمال قائمًا في تعيين أي منها، فقد حج راكبًا، وهو أمر جائز، وقد حصَّب ()، وهو أمر مختلف في دلالته بين الجواز والاستحباب.
وقد رتب الرمي والحلق والإفاضة، وقد ثبت عنه رفع الحرج عمن خالف الترتيب.
وقد سمح لذوي أعذار خفيفة بترك المبيت بمنى، وبجمع الرمي في يوم واحد.
إلى غير ذلك من الرخص التي يشتمل عليها كتاب أخينا العلامة الدكتور سلمان العودة.
وعدمُ وجود بيان قولي مما يقرب المسألة من منطقة العفو لاحتمال أن يكون فعله ^ محمولًا على الأفضلية، ويرجح مذهب من أجاز الرمي في أي وقت من أيام منى للحاجة والمشقة.
ولهذا ترخص العلماء في مواطن ورد فيها بيان قولي، كمسألة طواف الحائض عندما أدت إلى شدة ومشقة في القرن الثامن الهجري.
وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية /، كما نقلها اللبدي، ننقلها بكاملها مع تعليقات اللبدي، لما تضمنته من معانٍ توضح منحى التعامل مع المشقات في الحج، حيث يقول:
«مسألة مهمة جدًّا: نبه عليها الشيخ الإمام والحبر الهمام قدوة الأنام شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية، طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه؛ قال /:
وقد يقع في الحج في كل عام ما يبتلى به كثير من نساء العلماء والعوام؛ وذلك أن المحرمة تحيض قبل طواف الإفاضة، ويرحل الركب قبل طهرها، ولا يمكن المقام للطواف.
قال: وفي سنة سبع وسبعمائة جرى ذلك لكثير من نساء الأعيان وغيرهم، فمنهن من انقطع دمها يومًا أو أكثر باستعمال دواء، ومنهن من انقطع دمها يومًا أو أكثر بغير دواء، فظنت أن الدم لا يعود، ففعلت كالأولى، ثم عاد الدم في أيام عدتها، ومنهن من طافت قبل انقطاعه وقبل غسلها، ومنهن من سافرت مع الركب قبل الطواف، وكانت قد طافت طواف القدوم وسعت بعده؛ فهؤلاء أربعة أصناف.
فلما اشتد الأمر بهن، وخفن أن يحرم تزويجهن، ووطء المتزوجة منهن، ويرجعن بلا حج، وقد أتين من بلاد بعيدة، وقاسين المشاق الشديدة، وأنفقن الأموال، كثر منهن السؤال، وقد قاربت عقولهن للزوال: هل من مخرج عن هذا الحرج، وهل مع الشدة من فرج؟
فسألت الله التوفيق والإرشاد، إلى ما فيه التيسير على العباد من مذاهب العلماء الأئمة، الذين جعل اختلافهم رحمة للأمة، فظهر لي في الجواب، والله أعلم بالصواب: أنه يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة، وأن يُقَلّدَ واحد منهم في مسألة وآخر في أخرى؛ فعلى هذا يصح حج كل منهن:
أما الأولى والثانية: فعلى أحد قولين في مذهب الشافعي، بناء على أن يوم النقاء طهر.
قلت: وهو الصحيح من مذهبنا أيضًا، فقد جزم به في «المنتهى» و «الإقناع» وغيرهما.
قال: وأما الثالثة: فعلى مذهب أبي حنيفة، فعنده لا يشترط للطواف طهارة حدث ولا نجس، وهو أحد الروايتين عن أحمد.
قلت: والصحيح المشهور خلافها.
قال: وأما الرابعة: فقد تتخرج صحة حجها على أحد الروايتين عن مالك، وهي أن من طاف طواف القدوم وسعى بعده ورجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة، ناسيًا أو جاهلًا، أجزأه عن طواف الإفاضة، فإنَّ عذر الحيض أظهر من عذر الجاهل والناسي.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال: وإن لم يعمل بهذه الرواية أو لم يصح التخريج، فعلى قياس أصول مذهب الشافعي، أنها إذا جاوزت مكة بيوم أو أكثر، بحيث لا يمكنها الرجوع إلى مكة، خوفًا على نفسها أو مالها، تصير كالمحصر، فتتحلل كهو وتذبح شاة وتقصر من شعرها، وتصير حلالًا. انتهى باختصار من نحو ورقتين.
وقال / في مواضع أخر: غاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف، ومعلوم أن كونها شرطًا في الصلاة آكد، ومع ذلك تصح الصلاة بدونها مع العذر عند الأكثر ... وذكر كلامًا كثيرًا لا يحتمله هذا المختصر.
والحاصل: أنه انتصر لصحة طواف الحائض انتصارًا لا مزيد عليه، وأقام على ذلك أدلة واضحة، وذكر أنه لا دم عليها.
وآخر ما قال: هذا الذي يتوجه عندي في هذه المسألة، ولضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملًا تجمشت الكلام فيها، فإني لم أجد فيها كلامًا لغيري، والاجتهاد عند الضرورة مما أمر الله به، فإن يكن ما قلته صوابًا فهو من الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. انتهى ملخصًا من «شرح عمدة الأحكام» ().
وعلق الزرقاني في «شرحه» عند قول خليل: «وحُبِسَ الكَرِيُّ والوَلِيُّ لحيضٍ أو نِفَاس قَدْرَهُ، وقُيِّدَ إنْ أَمنَ». بقوله - بعد نقله لأقوال مذهب مالك في اعتبار الحائض محصرة وأنها تظل على إحرامها-: «وفيه من المشقة -خصوصًا على من بلادها بعيدة- ما لا يخفى، ومقتضى يسر الدين أن لها أن تقلد: إما ما رواه البصريون المالكية عن الإمام مالك، من أن من طاف للقدوم وسعى ورجع لبلده قبل طواف الإفاضة جاهلًا أو ناسيًا أجزأه عن طواف الإفاضة، خلاف ما نقل البغداديون عنه من عدم الإجزاء وإن كان هو المذهب.
ولاشك أن عذر الحائض والنفساء أبلغ من عذر الجاهل والناسي.
وإما أبا حنيفة، أن للحائض أن تطوف؛ لأنه لا يشترط عنده في الطواف طهارة حدث وخبث، وكذا هو إحدى الروايتين عن أحمد، ويلزمها ذبح بدنة ويتم حجها لصحة طوافها، وإن كانت تأثم عندهما أو عند أحمد فقط بدخول المسجد حائضًا. والله أعلم بالصواب» ().قلت: وأحوال الناس اليوم أشق وأشد من حال الحائض، لذهاب الأنفس، أفلا تستحق منا اجتهادًا لاختيار الأقوال الميسرة!
بلى؛ لقد أصبح ذلك من الواجب، وهو ما نحسب أن كتاب العلامة الشيخ سلمان ينحو نحوه، فجزاه الله خيرًا ونفع بعلمه، ووفقنا وإياه للسداد في القول، والرشاد في العمل.
وهو سبحانه وتعالى ولي التوفيق
والهادي بمنه وكرمه إلى سواء الطريق
وكتب:
عبدالله بن بيّه
ـ[نبض القلم]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 09:20]ـ
محتوى كتاب الشيخ أبا حسين (كيف نفهم التيسير؟) لا ينتهض لموافقة عنوانه، ولو شيئاً يسيراً.
ـ[القرعاني]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 11:31]ـ
أعجبتني مقولة سمعتها من أحد طلبة العلم
معناها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((افعل ولا حرج)
ولم يقل:
((اترك ولا حرج))
وفرق بين الفعل والترك
أليس كذلك؟!
واليسر و العسر أمر نسبي
و الواجب امتثال ما أمرنا الله به ورسوله
وترك ما نهانا الله عنه ورسوله
((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر))
جزاك الله خيرا أخي عبد الرحمن
ونستفيد من شيوخنا الأجلاء
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 10:00]ـ
أعجبتني مقولة سمعتها من أحد طلبة العلم
معناها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((افعل ولا حرج)
ولم يقل:
((اترك ولا حرج))
وفرق بين الفعل والترك
أليس كذلك؟!
واليسر و العسر أمر نسبي
و الواجب امتثال ما أمرنا الله به ورسوله
وترك ما نهانا الله عنه ورسوله
((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر))
جزاك الله خيرا أخي عبد الرحمن
ونستفيد من شيوخنا الأجلاء
الترك يعتبر فعلاً يا أخي القرعاوي، وإذا كان اليسر والعسر أمر نسبي، فما هو الحقيقي الذي يريده الله بنا؟ (انتظر الجواب)
أما بالنسبة للكتاب، فهو في حقيقته رد على الشيخ عبد الله بن بيه، وإنما جاء الشيخ سلمان وكتابه كمفتاح وطريق لهذا الرد، وإلا فاختيارات الشيخ سلمان في الحج قديمة ومتداولة، واختارها قبله من هو أجل وأعلى علماً سواءاُ من معاصريه أو المتقدمين، فلماذا لم يفردوا لهم ردأ أم أن اختيار سلمان العودة يعتبر تساهلاً، واختيار غيره مثل الشيخ الطريفي، والشيخ العلوان يعتبر اجتهاداً ونبذاً للتقليد!، فيتبين من ذلك أن المقصود بالرد هو منهج التيسير الذي يؤصله ابن بيه، ويدعمه بتحفظ الشيخ سلمان الذي ما فتئ يطلق على ابن بيه ألفاظ التفخيم والتبجيل .... ، ويظهر ذلك جلياً من مقدمة الشيخ السعد التي زادت على الخمسين صفحة، وناقش قضايا لا تمت للحج لا من قريب ولا من بعيد، مثل الأخذ من اللحية، وسماع الموسيقى، وسفر المرأة بلا محرم، وهذا القضايا الثلاث هي ما اشتهرت عن الشيخين ابن بية والعودة الفتوى بخلاف ما هو مشهور في السعودية ...
وللإنصاف كان رد الشيخ فهد أبا حسين، هادئاً وموضوعياً، ومفحماً في بعض المواضع، فإن سلمان أحياناً، يحتج على بعض المسائل الكبيرة باستدلالات ضعيفة لا تصلح أن تكون حتى دليلاً من الدرجة الثانية والثالثة .. والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 01:35]ـ
الشيخ سلمان لا يبيح الموسيقى
ـ[القرعاني]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 01:56]ـ
الترك يعتبر فعلاً يا أخي القرعاوي، وإذا كان اليسر والعسر أمر نسبي، فما هو الحقيقي الذي يريده الله بنا؟ (انتظر الجواب)
أخي أحمد قصدت النسبي بالنسبة للناس
وهو بلاشك غير منضبط
فنرجع إلى ما شرعه العليم الخبير
فكل ما شرعه الله فهو يسر
فيجب علينا التزامه
ففيه مراعاة للمكلف وقدرته
والحمد لله
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 10:12]ـ
الشيخ سلمان لا يبيح الموسيقى
نعم أخي عبد الرحمن، الشيخ سلمان لا يبيح الموسيقى، لكنه لا يتخذ موقفاً متشدداً مع القائلين بالجواز. وهو يعتمد في الموسيقى على مسألة السماع - بدون قصد - والاستماع - بقصد -، فيجعل البرامج الثقافية والحوارية والإخبارية التي يصاحبها موسيقى مثل الأولى وهي السماع؛ فيتسامح فيه، ويرى الغناء المعروف اليوم مثل الاستماع وهو محرم ....
ولعل المقصود برد الشيخ السعد وهو الشيخ عبد الله الجديع، وقد قال الشيخ سلمان عن كتاب الجديع: "إنه دراسة علمية جادة ... ولكني أخالفه فيما ذهب إليه" أو كلاماً نحو هذا
والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان وبه المستغاث ونسأله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه آمين
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 11:32]ـ
أنا سمعت الشيخ يحرم الأناشيد المشبهة للغناء، أما إنه لا يتخذ الموقف المتشدد فإني و من خلال متابعتي لكثير من أطروحات الشيخ في الفترة الأخيرة لاحظت انه لا ينتقد أحدا، و كأنه لا يريد أن يدخل كما يقول في صراعات جانبية تذهب الجهد و الوقت، و لا بد أن يهتم المرء بالبناء لا هدم ما بناه الهُدَّام، ويتضح من خلال موقفه ـ مثلا ـ من المسلسلات و غيرها.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 09:04]ـ
بإذن الله سبحانه
سيكون هناك لقاء مع الشيخ عبدالعزيز الفوزان
في ديوانية الشيخ عبدالعزيز الحمدان بحي الملك فهد
يوم الجمعة بعد صلاة العشاء مباشرة بتاريخ 27/ 11 / 1428 هـ
و الموضوع هو: مفهوم التيسير في الحج
و نحن نسعد بحضوركم و إثرائكم للموضوع
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 03:48]ـ
يرفع
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[17 - Nov-2007, مساء 03:04]ـ
و لا بد أن يهتم المرء بالبناء لا هدم ما بناه الهُدَّام.
أخي عبد الرحمن
أهل الحق يشتمل بناءهم على الأمرين هدم الباطل وإقامة الحق على انقاظه.
قال عز من قائل {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ}
ولابد لكل من يبني من هدم ما يقف في طريقة من بناء فاسد , والله المستعان
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[20 - Nov-2007, مساء 07:36]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
يرفع لعل قرب الحج يحث الاخوة على المساهمة في الموضوع ...
أرجوا الإجابة على هذا السؤال:
ما الفرق بين التيسير و تتبع الرخص؟؟؟؟؟
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 12:16]ـ
بسم الله والحمد لله
قد رد على كتاب (افعل ولاحرج) للشيخ د. سلمان العودة حتى الآن ثلاثة:
1 - فضيلة الشيخ المحدث عبدالمحسن العباد البدر برسالة (تنبيهات في الحج على الكتابة المسماة افعل ولاحرج)
2 - الشيخ فهد أباحسين بكتاب (كيف نفهم التيسير؟ وقفات مع كتاب افعل ولا احرج)
3 - الشيخ د. إبراهيم بن محمد الصبيحي بكتاب (حتى لايقع الحرج)
اللهم أرنا جميعاً الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه إنك سميع الدعاء
ـ[صالح العواد]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 01:32]ـ
بودي أيها الأخوة أن نحتكم إلى أي واحد من أهل العلم ممن ترضون به و تثقون بدينه وورعه، لأني لا أتصور أن النقاش سينتهي و نحن نريد نتيجة نعمل بها وننهجها في حياتنا لكي نعمل لآخرتنا و نرضي ربنا.
و المقترح هو أقرب أهل العلم لدى هذا الموقع و هو شيخنا الشيخ سعد الحميد ..
فما رأيكم يا إخوان؟؟؟
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 08:35]ـ
أبو خالد النجدي شكرا على مرورك و مشاركتك
(يُتْبَعُ)
(/)
صالح العواد العواد: انا لم أطرح هذا الموضوع إلا لشحذ الهمم للبحث و في الحقيقة أن الأمر مربك قليلا و وجود الرد لا يعني صحته.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[14 - Dec-2007, مساء 10:54]ـ
مفهوم التيسير في الحج
ملخص محاضرة الشيخ عبدالعزيز الفوزان
هذا بعض ما استطعت تدوينه مع الشيخ، و أنا أضعها رؤوس أقلام من دون الأدلة، أو الاستطرادات:
تحدث الشيخ في البداية عن احترام العلماء و حسن الأدب معهم، و أطال في هذه النقطة.
1. بين التشديد و التيسير:
o يظن الكثير أن الحق في التشديد، أو البحث عن الرخص عن الرخص للتيسير على الناس.
o الوسطية لا تعني العبث بالشرع و الأخذ بالرخص.
- قواعد مهمة قبل البدء:
o الأصل في الأشياء الحل و الإباحة، إلا ما دل الشرع على التحليله أو تحريمه.
o الأصل براءة الذمة، فلا يجوز أن يوجب على الإنسان فعل أو طاعة لم يدل عليها الشرع.
o أن تحريم الحلال أغلظ من تحليل الحرام .... و السبب:
? أن تحريم الحلال كذب على الله سبحانه.
? أن فيه تكليف للعباد و إعنات عليهم.
? لأن الأصل في الأمور الحل.
- الاحتياط الحقيقي هو الأخذ بما دل عليه الدليل.
- وجود الخلاف رحمة في كثير من الأحيان.
- من إيجابيات الخلاف إيجاد ثروة فقهية لا تملكها أمة من الأمم.
o مسائل:
? الرمي قبل الزوال:
o جماهير الفقهاء على المنع.
o الكثير يرون الجواز، و يطالبون بدليل المنع.
o كثرة الاستثناءات من حديث (خذوا عني) تضعف دلالته.
o لو كان الرمي محرما لنبه عليه الرسول ?، و لم ينبه عليه.
- القصد من عرض الخلاف و إيراد الأدلة تبيين أدلة القول الثاني، و أن الخلاف معتبر في هذه المسألة، و ممن قال بهذا القول الشيخ العلامة ابن جبرين و المحمود.
- الأحوط الرمي قبل الزوال و هذا الذي أعمله و أفتي به.
- لا أجرؤ على تأثيم من رمى قبل الزوال أو أمره بالإعادة لوجود الخلاف.
? الطواف بلا طهارة:
o ألف شيخ الإسلام رسالة طويلة في جواز الطواف بلا طهارة و هو رواية عن أحمد.
o و هذا الرأي للشيخ ابن عثيمين، و الأحوط الطواف بطهارة.
o لو سُألت عن شخص طاف بلا طهارة لن آمره بالإعادة.
o لا أعلم صحابيا أو تابعيا أبطل طواف من طاف بلا طهارة.
o استدلوا: " الطواف بالبيت طواف " و الأثر موقوف، و لا يوجد دليل عليه.
2. التيسير و رفع الحرج في الشرع:
- الحج فيه من رفع الحرج ما لا يوجد في غيره.
- من ارتكب محظورا (لست متأكدا من تقييده بالنسيان و الجهل) فليس عليه إثم.
- قتل الصيد من غير تعمد ليس فيه كفارة.
قواعد:
- المشقة تجلب التيسير.
- إذا ضاق الأمر اتسع.
- لا واجب مع العجز و لا محرم مع الضرورة.
3. أنواع الرخص في الشرع و نماذج لها:
بالاستقراء تنقسم الرخص في الشرع إلى سبعة أقسام:
- تخفيف الإسقاط: أي إسقاط الواجب ...
مثل: الجمعة – الجماعة – الجهاد – الصوم حال العذر الموجب لسقوطها.
الإسقاط في الحج: إسقاطه عن العاجز – إسقاط الوداع عن الحائض و النفساء.
- تخفيف التنقيص: كـ قصر الصلاة.
قد تكون الرخص واجبة كأكل الميتة حال الضرورة.
يكون التخفيف في الحج من خلال:
التعجل – الدفع من المزدلفة – إسقاط المبيت في منى عن الرعاة و السقاة و الشُرَط.
- تخفيف الإبدال: مثل التيمم.
- تخفيف التقديم: تقديم الزكاة - الصلاة – الكفارة في الحنث باليمين – تقديم السعي – الجمرة الكبرى.
- تخفيف التأخير: الصلاة.
في الحج: الجمار في آخر يوم – الرمي إلى الليل – استمرار الرمي لجمرة العقبة حتى طلوع الفجر.
- تخفيف الترخيص: شرب الخمر للغصة.
- تخفيف التغيير: تغيير الصلاة حال الخوف.
بعض الإجابة على الأسئلة:
ضوابط الأخذ بالرخص:
o لا يجوز تتبع الرخص و الأخذ بالشواذ.
o قواعد العلماء يحتج لها لا بها.
o الرخص نوعان:
? رخص مشروعة و تنقسم إلى: واجبه – مباحة.
? رخص متأولة: لا يجوز العمل بها.
- الآن لا حاجة للرمي قبل الزوال بعد التوسعة، و لكن لا يمنع الناس من الرمي، و خصوصا أن الفتوى الرسمية للعالم الإسلامي في شتى البلدان هي الجواز، و لذلك لا يصح منع الناس من الرمي.
- سألت الشيخ بعد اللقاء عن التقديم السعي على الطواف أو إيقاعه بلا طواف فقال:
لا دليل على المنع، المانعون يطالبون بالدليل.
هذا بعض ما استطعت كتابته مع الشيخ، أرجوا ممن استفاد منها ألا يحرمني من دعوة صالحة.
و جزى الله الشيخ خير الجزاء.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[15 - Dec-2007, مساء 10:51]ـ
o مسائل:
? الرمي قبل الزوال:
o جماهير الفقهاء على المنع.
o الكثير يرون الجواز، و يطالبون بدليل المنع.
o كثرة الاستثناءات من حديث (خذوا عني) تضعف دلالته.
o لو كان الرمي محرما لنبه عليه الرسول ?، و لم ينبه عليه.
هل الخلاف الذي ينشأ بعد استقرار الفتوى يكون من الخلاف المعتبر؟
ثم أن من يقول بالجواز ودليله عدم وجود دليل الحظر لا يعتد بخلافه ولو كثروا.
فهو مخالف لما هو متقرر بالدليل بدون دليل معتبر.
قولهم أن حديث (خذوا عني مناسككم) دخلته كثرة الإستثناءت!!
هل يلزم من هذا طرح هذا الحديث بالكلية؟
فإن قالوا بل يبقى على عمومه فيما لم يدخله الإستثناء.
والرمي في إيام التشريق ثابت ببعد الزوال ولا يوجد ما يجعله مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني مناسككم) لا سيما أن الفعل يقع لثلاثة إيام متواليه.
والله المستعان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[15 - Dec-2007, مساء 11:31]ـ
سؤال: القوي الذي دفع مع أهله قبل الفجر هل حكمه حكمهم؟
______________________________ __________
الجواب: إذا دفع الضعفاء من مزدلفة قبل الفجر ومعهم محرمهم فإن حكمه حكمهم يرمي معهم؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وأما حديث ابن عباس: (أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه في ضعفة أهله، وجعل يلطخ أفخاذهم ويقول: أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس) فهذا منقطع الحديث ليس صحيحاً. أنا عندي أن الوقت الحاضر كل الناس يصبحون بحكم من لهم مشقة عظيمة، فلو رخص للناس على سبيل الإطلاق، وقيل: من شاء دفع قبل الفجر مطلقاً كما يقول الفقهاء رحمهم الله: إنه يجوز الدفع قبل الفجر ولو بلا عذر لكان هذا القول متوجهاً؛ لأننا في الوقت الحاضر كلما وجدنا فرصة لإفتاء الناس بما هو أسهل فهو أحسن.
العلامة ابن عثيمين رحمه الله
لقاء الباب المفتوح.
ـ[خالد السالم]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 12:35]ـ
النافع
جزاك الله خيرا على هذا الملخص.
وللتنبيه فيوجد خطأ طباعي:
1 - (الأحوط الرمي قبل الزوال و هذا الذي أعمله و أفتي به) والصواب: الرمي بعد الزوال.
2 - (استدلوا: " الطواف بالبيت طواف " و الأثر موقوف، و لا يوجد دليل عليه) الصواب: الطواف بالبيت صلاة.
عبد الله آل سيف: أين نجد توثيق هذا الفتوى، فهي مهمّة جداً.
وبارك الله فيكم
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 01:24]ـ
سمعتها من الشيخ في شرح بلوغ المرام عند حديث الدفع من مزدلفة
وأيضا كما هو مذيل في الفتوى لقاء الباب المفتوح.
وهي موجودة في الشاملة يمكنك الرجوع إليها بسهولة
والله الموفق.(/)
المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء ماهي؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 02:03]ـ
المراة على النصف من الرجل في خمسة اشياء من كلام العلامة ابن القيم
وهذه قاعدة الشريعة فإن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق و العقيقة
كما رواه الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرىء مسلم أعتق مسلما كان فكاكه من النار يجزىء كل عضو منه عضوا منه وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزىء كل عضو منهما عضوا منه
وفي مسند الامام أحمد من حديث مرة بن كعب السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزىء بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزىء بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها رواه أبو داود في السنن
فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 03:58]ـ
جزاكم الله خيرا
ليتك - أخي الفاضل - لم تكتب العنوان بصيغة السؤال، فقد دخلت للإطلاع على السؤال
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 05:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقول أخي الفاضل ليتك لم تكتب العنوان بصيغة السؤال
اقول الهدف من هذا الاسلوب عموم الفائدة للعامة والخاصة
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
هل يجوز للمراة المطلقة ان تزوج نفسها بنفسها؟؟؟
ـ[أبومنصور]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 01:06]ـ
السلام عليكم
كنت في نقاش مع احد الاصدقاء ممن لديه اطلاع شرعي جيد وتنقاشنا حول ولاية المراة المطلقة حيث ذكر ان هناك اجماعا على ان المراة المطلقة لايشترط لها الولي كالبكر بمعنى ان لها ان تزوج نفسها بنفسها ... والحق ان ما ذكره الاخ الكريم فاجاني تماما لعلمي ان الولي مشترط في حالة البكر والثيب وان قوله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل –ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) يشمل اي مراة ولفظ الحديث عام واذكر ان هذا هو قول جماهير اهل العلم خلافا للاحناف ... ومع هذا احببت التاكد من هذه المسئلة قبل ان اتحدث معه بشأن هذه المسئلة .. فارجو من اخواني المشاركة في هذا الموضوع.
وبارك الله فيكم
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 01:20]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فانظر وفقك الله في الآية (232) من سورة البقرة:
{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف}
السلام عليكم
كنت في نقاش مع احد الاصدقاء ممن لديه اطلاع شرعي جيد وتنقاشنا حول ولاية المراة المطلقة حيث ذكر ان هناك اجماعا على ان المراة المطلقة لايشترط لها الولي كالبكر بمعنى ان لها ان تزوج نفسها بنفسها ... والحق ان ما ذكره الاخ الكريم فاجاني تماما لعلمي ان الولي مشترط في حالة البكر والثيب وان قوله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل –ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) يشمل اي مراة ولفظ الحديث عام واذكر ان هذا هو قول جماهير اهل العلم خلافا للاحناف ... ومع هذا احببت التاكد من هذه المسئلة قبل ان اتحدث معه بشأن هذه المسئلة .. فارجو من اخواني المشاركة في هذا الموضوع.
وبارك الله فيكم
ـ[أبومنصور]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 06:45]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فانظر وفقك الله في الآية (232) من سورة البقرة:
{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف}
بارك الله فيك .. اقرا ما يقول الشيخ المنجد في موقعه الاسلام سؤال وجواب (لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها:
قوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.
وقوله تعالى: {ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}.
وقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}.
ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه.
ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله: " باب من قال " لا نكاح إلا بولي ".
وعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي ".
رواه الترمذي (1101) وأبو داود (2085) وابن ماجه (1881).
والحديث: صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترمذي " (1/ 318).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
رواه الترمذي (1102) وأبو داود (2083) وابن ماجه (1879).
وصححه الألباني في إرواء الغليل (1840).
(اشتجروا): أي تنازعوا) ا. هـ
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=7989&ln=ara&txt= نكاح%20إلا%20بولي
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 07:25]ـ
اخي أبومنصور الحديث المذكورقد حكم الائمة الحفاظ بثبوته
عن عائشة – رضي الله عنها – ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له))
ومن الائمة الحفاظ رحمهم الله اللذين حكموا بصحته وثبوته قبل العلامةالالباني
لئلا ينازع بعض الجهال في تصحيح الالباني رحمه الله (الترمذي 1108) وقدحسّنه
، وقال الحافظُ: " وصحّحه أبو عوانه وابنُ خزيمة، وابنُ حبان والحاكم " [الفتح 9/ 184]
ـ[أبومنصور]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 07:42]ـ
الاخ الكريم أبو مريم هشام بن محمدفتحي تنبهت بعد فترة التعديل الى انني لم ارد عليك السلام .. ولهذا اقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 09:35]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فإن أفضل تحقيق وقفت عليه لحديث عروة عن عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،
هو التحقيق الذي بسطه أبو الحسن الدارقطني في العلل، 3806، الجزء الخامس عشر، من ص 11 - ص 27، وهذا الجزء من التكملة لكتاب العلل، وقد حقق التكملة محمد بن صالح الدباسي حفظه الله، وصدرت التكملة عن دار ابن الجوزي:
قال أبو بكر البرقاني (وهو راوي العلل عن الدارقطني):
3806 - وسئل عن حديث عروة عن عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،
فقال: يرويه الزهري وأبوحازم، وثابت بن قيسٍ أبو الغصن، وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة .....
وأما حديث أبي بردة عن أبي موسى فقد استفاض الحاكم في طرقه في المستدرك ج2/ 16 - 17، فإن كان عندك نسخة مقبل بن هادي الوادعي (طبعة دار الحرمين) فانظر الأحاديث: 2763 إلى 2771 فهذا بحثٌ نفيس، ويليه بحثٌ آخر في متابعات هذا الحديث، من حديث 2772 إلى حديث 2776
وقال الترمذي رحمه الله في كتاب النكاح (نسخة المكنز):
14 - باب مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. (14)
1124 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ». قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ. تحفة 9115 - 1101
1125 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. تحفة 16462 - 1102
1125 ت - وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ هَذَا. قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِى مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلاَفٌ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضاً. وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ». وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ
(يُتْبَعُ)
(/)
أَبِى مُوسَى. وَلاَ يَصِحُّ. وَرِوَايَةُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ». عِنْدِى أَصَحُّ لأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أَبِى إِسْحَاقَ فِى أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِىُّ أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيعِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّ رِوَايَةَ هَؤُلاَءِ عِنْدِى أَشْبَهُ لأَنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِىَّ سَمِعَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِى إِسْحَاقَ فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. تحفة 16462، 9115، 19562 - 1102
1126 - وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ أَسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ». فَقَالَ نَعَمْ. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِىِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِى وَقْتٍ وَاحِدٍ. تحفة 19562 - 1102
1126 ج - وَإِسْرَائِيلُ هُوَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ فِى أَبِى إِسْحَاقَ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِىٍّ يَقُولُ مَا فَاتَنِى مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الَّذِى فَاتَنِى إِلاَّ لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ لأَنَّهُ كَانَ يَأْتِى بِهِ أَتَمَّ. تحفة 9622 ل - 1102
1126 ت - وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِى هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ» حَدِيثٌ عِنْدِى حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَرُوِىَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِى حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِىَّ فَسَأَلْتُهُ فَأَنْكَرَهُ. فَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا. وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلاَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. تحفة 16462 ل - 1102
1126 ج - قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَسَمَاعُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ مَا سَمِعَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. 1102
قلت: فلا وجه لتضعيف الحديث بهذا
1126 ق - وَالْعَمَلُ فِى هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ». عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ. وَهَكَذَا رُوِىَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِىُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ وَبِهَذَا يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَالأَوْزَاعِىُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. 1102
وقال الترمذي: باب 17: 17 - باب مَا جَاءَ فِى اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ. (17)
1132 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ هَذا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. تحفة 6517 ل، 6517 - 1108
1132 ق - وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِى إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِىٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ مَا احْتَجُّوا بِهِ لأَنَّهُ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ» وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا». عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَلِىَّ لاَ يُزَوِّجُهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ عَلَى حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُ. 1108
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبومنصور]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 11:30]ـ
بارك الله فيكم(/)
لماذا يختلف الفقهاء والأصوليون مع المحدثين في تصحيح بعض الأحاديث؟
ـ[أمل*]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 01:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله، الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله
ذكر الشيخ سعد بن حميد في شرح النخبة أن الفقهاء والأصوليين يختلفون عن المحدثين في زيادة الثقة، فبيما يرى الفقهاء والأصوليون أن الرواية الزائدة (مثل الرواية المتصلة) رواية مستقلة عن الرواية المرسلة ويسمونها زيادة ولايرون أن لها علاقة بالرواية المرسلة، يرى المحدثون أن الزيادة في هذه الحالة فيها منافاة،لأنه لو جمعت الروايات المتصلة والروايات المرسلة فكانت المرسلة أكثر لحكموا بالأكثر، لأنه يلزم من قبولها تخطئة الجمع والعدد الاكثر.
لماذا حصل هذا الإختلاف بين المحدثين وعلماء الفقه؟
هل يلزم من هذا ان الفقيه إذا كان محدثا فإن فتاويه -ان كان فيها استدلالا بحديث معين وليس قياسا او غيره -ستكون أقرب إلى الصواب؟
إذا بحثنا في مسألة فقهية واستددللنا بحديث يصححه اهل الفقه ويضعفه أهل الحديث هل نأخذ برأي أهل الحديث لأنهم أعلم بصحة الحديث من غيرهم؟
من من العلماء الأقدمين كان فقيها محدثا ومن منهم كان فقيها فقط أو أن علمه في الحديث دون الأول؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 08:36]ـ
لماذا حصل هذا الإختلاف بين المحدثين وعلماء الفقه؟
بارك الله فيك
الاختلاف في التصحيح والتضعيف سببه الاختلاف في بعض القواعد والأصول
وعدم مراعاة بعض الاعتبارات التي يراعيها المحدث الناقد عند الحكم على الحديث
أو للاتفاق على قاعدة لكن اختلفوا في طردها من عدمه
وسبب الخلاف في هذه الأصول والقواعد هو والله أعلم تقديم أدلة عقلية على أدلة نقلية
لأن طبيعة هذا العلم وشأنه النقل لأنه متعلق بأشخاص (الرواة)
وأيضا قد تكون النشأة التي نشأ عليها المخالف لها أثر في ذلك
وأيضا عدم الاعتناء بكلام النقاد المتقدمين لأن هذا الاصطلاح إنما أخذ من كلامهم وأحكامهم
وأيضا التقليد له دور في ذلك
والله أعلم
هل يلزم من هذا ان الفقيه إذا كان محدثا فإن فتاويه -ان كان فيها استدلالا بحديث معين وليس قياسا او غيره -ستكون أقرب إلى الصواب؟
لا شك في ذلك وحتى لو استدل بقياس أو مصلحة أو غير ذلك من أصول الأدلة
لأن الفقيه كلما كان أقرب لأهل الحديث وفنهم كلما كان أقرب للصواب من الفقيه الصرف
وكلما كان تخصص العالم في العلوم أقل كلما كان قوله أقرب للصواب من غيره
لأن العلوم يكمل بعضها بعضا
إذا بحثنا في مسألة فقهية واستددللنا بحديث يصححه اهل الفقه ويضعفه أهل الحديث هل نأخذ برأي أهل الحديث لأنهم أعلم بصحة الحديث من غيرهم؟
هو كذلك لأنه يُرجع في كل فن إلى أهله فكما أن أهل الحديث يرجعون لأهل الفقه فيما يختصون به عن غيرهم فكذلك على أهل الفقه أن يرجعوا إلى أهل الحديث فيما يختصون به عن غيرهم
من من العلماء الأقدمين كان فقيها محدثا ومن منهم كان فقيها فقط أو أن علمه في الحديث دون الأول؟
هم كثر
فالبيهقي أبو بكر كان فقيها محدثا والجويني كان فقيها فقط وكان الجويني يرجع إلى البيهقي في علم الحديث كما هو في القصة المشهورة بينهما
وأبو حامد الغزالي فقيه غير محدث وأبو محمد بن حزم وأبو عمر ابن عبد البر كانا فقيهين محدثين
وهكذا .....
والله أعلم
ـ[أمل*]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 09:33]ـ
شيخنا الكريم، جزاك الله خيرا وبارك الله في علمك
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 10:03]ـ
الأخت الفاضلة أمل * لي رسالة ماجستير بعنوان " القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها المحدثين وبعض الأصوليين وأثر ذلك في قبول الأحاديث أو ردها " طبعت بمكتبة الرشد، وقد تعرضت فيها لبعض أسباب الاختلاف بين الفريقين فلعلك تراجعينها.
ـ[أمل*]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 10:45]ـ
ماشاء الله تبارك الله، أختي أم أحمد المكية زادك الله علما وفضلا، وجزاك الله خيرا على ذكر رسالتك للماجستير،
فقد كنت أبحث عن هذا الموضوع، أسأل الله عزوجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 03:44]ـ
وجزاك خيرا، ونفع بك، أتمنى أن تجدي بغيتك فيها.
وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 04:44]ـ
لو تذكرين لنا بعض هذه الأسباب لأن الحصول على الرسالة صعبة بالنسبة لنا في بلادنا
وجزاكِ الله خيرا(/)
حُكْمُ مُصَافَحَةِ المْرأَةِ الأَجْنَبِيْةِ
ـ[البلوشي]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 02:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حُكْمُ
مُصَافَحَةِ المْرأَةِ الأَجْنَبِيْةِ
إعداد
فضيلة الشيخ
فالح بن نافع فلاح الحربي
www.sh-faleh.com
مقدمة
الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين:
::::: ... أما بعد ... :::::
*أخي المسلم الغيور على دينك، الملتمس رضى ربك؛ بإجتناب ما عنه نهاك، وإتباع ما به أمرك.
* أختي المسلمة الصالحة:
فإليكم الأحاديث الصِّحاح، التي تبيّن لكم حكم التّحريم لعادةٍ سيئةٍ،يفعلُها الكثير من جُهَّال النَّاس، وهي المصافحة ُ [المخامسة] بين الرٍّجال والنساء، وسأوردُ بعد الأحاديث نص فتوى العلامة العامل الجليل شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز؛ رئيس إدارات البحوث العليمة والإفتاء، والدعوة والإرشاد؛ بتحريم هذه العادة وقُبحها.
وكتبه:
فالح بن نافع فلاح الحربي ...
[الأَحَاديث]:: .. :: ..
* قالت الصحابية ُ الجليلة ُ أميميةُ بنتُ رقيقة، وصاحباتُها – رضّي اللهُ عنهن – لمّا أردّن مبايعة رسُول الله صلى الله عليه وسلم – بالمصافحة ِ: هّلُم نبايعك يا رسول الله!، فقال: ((إني لا أصافح النساءَ،إنما قولي لمائة امرأة كقولي لواحدةٍ)) \"1\"
*وجاء في بعض طرق الحديث: يا رسول الله ألست تصافحنا؟، قال: ((إني لا أصافح النساءَ،إنما قولي لمائة امرأة كقولي لواحدةٍ)) \"2\"
*وقالت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق – رضي الله عنهما – ولا والله ماست يده – صلى الله عليه وسلم – يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: ((قد بايعتك على ذلك)) \"3\"
* - وقال الصحابي الكريم عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما – كان لا يُصافح النساء في البيعة؛ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم –\"4\"
ويؤخذ من هذه الأحاديث تحريم مصافحة الأجنبيات حيثُ لم يُجز الرسول – صلى الله عليه وسلم – لهن أن يصافحنه، في البيعة مع قيام المقتضى وشدة الحاجة، بل لشدة التحريم ما جاء من مس الوعيد على مجرد المس، -وهي الملامسة التي هي أعم من المصافحة – قال – صلى الله عليه وسلم -: ((لأن يُطعن في رأس رجل بمخيطٍ من حديد خيرٌ من أن يمس امرأة لا تحل له)) \"5\"
فتوى العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- رحمهُ الله تعالى -
.. :: نصُّ السُّؤال والفتوى:: ..
في مجلة الجامعة الإسلامية –العدد الثاني – شوال 1390 هـ السؤال الثاني عشر في الصفحة التاسعة والأربعين بعد المائة:
السؤال:
قد اشتهر عندنا في بلادنا أن الرجل إذا غاب عن بلاده ثم قدم أن النساء من جماعته يأتين إليه، ويسلمن عليه ويقبلنه وهكذا في الأعياد [عيد الفطر وعيد الأضحى] فهل هذا مباح؟
الجواب:
قد عُلم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنةِ أن المرأة ليس لها أن تُصافح أو تُقّبل غير محرمها من الرجال، وسواء كان ذلك عند الأعياد أو عند القدوم من السفر، أو لغير ذلك من الأسباب، لأن المرأة عورة وفتنة، فليس لها أن تمس الرجل الذي ليس محرماً لها، سواء كان ذلك ابن عمها أو بعيداً منها، وليس لها أن تقبله أو يقبلها - ولا نعلم بين أهل العلم –رحمهم الله – خلافاً في تحريم هذا الأمر، و إنكاره لكونه من أسباب الفتن ومن وسائل ما حرّم الله من الفاحشة والعادات المخالفة للشرع، ولا يجوز للمسلمين البقاء عليها، والتعلُّق بها، بل يجب عليهم أن يتركوها ويحاربوها، ويشكروا الله – سبحانه وتعالى – الذي منًّ عليهم بمعرفة حكمه ووفقهم لترك ما يغضبُه.
والله – سبحانه وتعالى - بعث الرسل – عليهم الصلاة والسلام- وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم- لدعوة الناس إلى توحيده –سبحانه – وطاعة أوامره، وترك نواهيه،ومحاربة العادات السيئة،التي تضرُّ المجتمع، ولاشك أن هذه العادة من العادات السيئة، فالواجب تركها، ويكفي السلام بالكلام، من غير مس ولا تقبيل، وفيما شرع الله وأباحه غنية عما حرّم وكره، وكذلك يجب أن يكون السلام مع التحجب – ولاسيما مع الشَّابات- لأن كشف الوجه لا يجوز لكونه من أعظم الزينة التي نهى الله عن إبدائها، قال الله -تعالى- {وَلا يُبَّدينَّ زينَّتهُنَّ إلاَّ لبُعُولتِّهنَّ أَوْ آبَائِهنَّ أَو ْآبْآء
(يُتْبَعُ)
(/)
بعُولتهنّ .. } إلى أخر الآية الكريمة ... وقال تعالى في سورة الأحزاب {وإذا سألُتمُوهُنَّ متاعاً فاسألوهُنَّ منْ وَرآءِ حِجَابٍ ذلكمُ أطْهَرُ لقلوبكمُ وقلوِبهنَّ .. } الآية .. وقال تعالى – {يأيُّها النَّبيُّ قلْ لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنينَ يُدْنينَّ عليهِنَّ منْ جلابيبهنَّ ذلك أدنى أنْ يُعرفْن فلا يُؤذين وكانَ اللهُ غفوراً رحيماً}.
وقال: { .. والقواعدُ من النٍّساءِ اللاتي لا يرْجُون نكاحاً فليس عليهنَّ جُناحٌ أنْ يضعْنَّ ثيابَهُنَّ غيرَ مُتبرجاتٍ بزينةٍ وَأنْ يستعففْن خيْرٌ لهنَّ واللهُ سَميعٌ عليمٌ}. القواعد: هنَّ العجائز بيّن الله – سبحانه- أن لا حرج عليهن في وضع ثيابهنَّ عن الوجه ونحوه، إذا كن غير متبرجات بزينة، وأن الستر والاحتجاب خيرٌ لهن، لما في ذلك من البعد عن الفتنة أما مع التبرج والزينة فليس لهن وضع الثياب، بل يجب عليهن التحجب،والتستر وإن كن عجائز، فعلم بذلك أن الشَّابات يجب عليهن التحجب عن الرجال، في جميع الأحوال، سواء كن متبرجات بزينة أو غير متبرجات، لأن الفتنة بهن أكبر والخطر في سفورهن أعظم، و إذا حُرِّم سفورهن، فتُحرُم الملامسة والتقبيل من باب أولى،لأن الملامسة والتقبيل أشد من الملامسة وهما نتائجه وثمراته المنكرة، فالواجب ترك ذلك كله،والحذر منه والتواصي بتركه،وفّق الله الجميع لما فيه رضاهُ والسلامة من أسباب غضبه إ نه جواد كريمٌ.
والذي أوصي به الجميع هو تقوى الله –سبحانه – والمحافظة على دينه،ومن أهم ذلك وأعظم المحافظة على الصَّلوات الخمس في أوقاتها و أداؤها بخشوعٍ وطمائنينة، والمسارعة من الرجال إلى أدائها في الجماعة في مساجد الله التي أذن أن تُرْفَع ويُذكَر فيها اسمه؛ كما قال سبحانه: {حَافِظوا ْعَلى الصَّلواتِ والصَّلوةِ الوسْطى وَقُوْمُواْ لله قَانتِين}.
وقال: {وأقيمُواْ الصَّلوةَ وءاتُواْ الزَّكوةَ وأطيْعُواْ الرَّسُوْلَ لعلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .. }، ومن الأُمُورِ المُهمَّةِ، الأمرُ بالمَعْرُوفِ والنَّهيُ عنْ المُنْكَر، والتَّعاون على البِّر والتَّقوى،والتواصي بالحق والصبر عليه،وهذه هي أخلاق المؤمنين والمؤمناتِ، وصفاتُهم، كما بيّن الله ُ ذلك في قوله –سبحانه وتعالى -: {وَالمؤمنينَ والمؤمناتِ بعضُهم أوْلياءُ بعضٍ يأمُرُون بالمعروفِ وينْهون عن المنكرِ ويقيمون والصلوة ويؤتون الزكوة ويُطيْعُون اللهَ ورسُولهُ أؤلئك سيرحمهم اللهُ إنْ الله عزيزٌ حكيمٌ}.
وأسألُ الله – عز َّوجلَّ- أن يوفقنا وإياكم لما يُرضيه وأنْ يهدينا صراطهُ المستقيم، إنه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحوكم في الله
فالح بن نافع المعدِّي
20/ 10 /1396 هِ
الموضوع منقول من موقع الشيخ فالح الحربي ( http://www.sh-faleh.com/articles.php?art_id=27) بارك الله فيه(/)
العتب على من قال للعامة هذا واجب وهذا مستحب.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 09:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاةو السلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
/// تنبيه: سبق أن طرحت هذا الموضوع قديماً في (ملتقى أهل الحديث)، وقد ناقش الموضوع الشيخ عدنان البخاري - وفقه الله - ووعد بتأمل الموضوع والإفادة عن توجيه هذه النقول التي سأوردها في ثنايا هذا الموضوع، وهذا تذكير له وطلباً لمشاركة المشايخ الفضلاء.
/// قال ابن رجبٍ – رحمه الله – في فتح الباري (5/ 34):
و أنكر أحمد أن يسمى شيءٌ من أفعال الصلاة وأقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنةٍ وفرضٍ بدعةً، وقال: كل ما في الصلاة واجبٌ، وإن كانت الصلاة لا تعادُ بترك بعضها.
وكذلك أنكر مالكٌ تقسيم الصلاة إلى فرضٍ وسنةٍ، وقال: هو كلامُ الزنادقة. وقد ذكرنا كلامه في موضعٍ آخر.
وكذلك ذكر الآبري في (مناقب الشافعي) بإسناده، عن الواسطي، قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمر الصلاة عندنا فرضٌ.
وقال – أيضاً – قرأت عن (كذا في المطبوع) الحسين بن علي، قال: سئل الشافعي عن فريضة الحج؟ قال: الحج من أوله إلى آخره فرضٌ، فمنه ما إن تركه بطل حجه، فمنه الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الإفاضة ...
ثم ذكر – رحمه الله – في (5/ 342) عن حكم الاغتسال للجمعة:
وأما رواية الوجوب؛ فالوجوب نوعان: وجوب حتمٍ، ووجوب سنةٍ وفضلٍ.
ثم ذكر بعض كلام الأئمة، وبين أنهم يقصدون وجوب سنةٍ؛ ثم قال:
وقد تبين بهذا أنَّ لفظ ((الواجب)) ليس نصاً في الإلزام بالشيء، والعقاب على تركه؛ بل قد يراد به ذلك – وهو الأكثر –، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب.
/// وقال ابن رجب - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث الثلاثين: ... وأما ما حكي عن أحمد أنه قال كل ما في الصلاة فرض فليس كلامه كذلك إنما نقل عنه ابنه عبدالله أنه قال كل شيء في الصلاة ذكره الله فهو فرض وهذا يعود إلى معنى قوله إنه لا فرض إلا ما في القرآن والذي ذكره الله من أمر الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول الصلاة فرض و الركوع والسجود لا أقول إنه فرض ولكنه سنة وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك فكفره فقيل له إنه يتأول فلعنه فقال لقد قال قولا عظيما وقد نقله أبو بكر النيسابوري في كتاب مناقب مالك من وجوه عنه وقد روى أيضا بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن ميمون بن الرماح قال دخلت على مالك بن أنس فقلت يا أبا عبدالله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة أو قال نافلة فقال مالك كلام الزنادقة أخرجوه ونقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهوية أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب فقال كل ما في الصلاة فهو واجب وأشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بتركه ومنه ما لا تعاد وسبب هذا والله أعلم أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك وإلي الزهد فيه وتركه وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله وتحصيله فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين كغسل الجمعة وكذلك ليلة النصف عند كثير من العلماء أو أكثرهم وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله وتأكيده.
قمت بنسخ هذا الموضع من نسخة مكتبة المشكاة (319 - 320).
/// سئل إسحاق: عن الواجب في الصلاة عندكم، وعن ما لا بدَّ منه؟
فقال: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي؟ فإن الصلاة كلَّها من أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون للناس في الصلاة سنة، وفيها فريضة خطأ من المتكلم ... ولكن لا يجوز لأحدٍ أن يجعل الصلاة أجزاءً مجزأةً، فيقول: فريضته كذا، سنته كذا؛ فإن ذلك بدعة.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية الكوسج (189 ط دار الهجرة).
/// قال الشيخ علي القاري في مرقاة المفاتيح (5/ 281): ... دعواه – أي: ابن حجر – أن الإحرام من الأركان إجماعاً، فإن كان يريد إجماع السلف من الصحابة والتابعين فلم ينقل عنهم التصريح بذلك؛ بل ولم يكن من دأبهم تبيين الركن من الشرط ونحوهما هناك ... .
(يُتْبَعُ)
(/)
/// قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه
395 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِى امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
/// قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في شرح الأربعين النووية (138): لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يقول: هل هو واجبٌ أم مستحب؟ لقوله: " فأتوا منه ما استطعتم " ولا تستفصل، فأنت عبدٌ منقادٌ لأمر الله – عز وجل – ورسوله – صلى الله عليه وسلم –.
لكن إذا وقع العبد وخالف، فله أن يستفصل في أمره، لأنه إذا كان واجباً فإنه يجب عليه التوبة، وإذا كان غير واجب فالتوبة ليس واجبة.
/// قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في أحكام القرآن (2/ 370 ط. الوطن):
ومن الحكمة في إخبار الله – تبارك وتعالى – عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – والمؤمنين أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، أن يكون لنا في ذلك أسوة، فنقول: سمعنا وأطعنا، وهذا باعتبار الأوامر والنواهي .... والإنسان إذا مشى على هذا المنهج وهذه الطريقة سَلِمَ من إشكالات كثيرة، ومن شكوك كثيرة، وصار عبداً حقاً.
وإنني بهذه المناسبة أنبه – أيضاً – على شيءٍ يفعله بعض الناس إذا ورد أمرٌ بشيءٍ، تجد بعض الناس يقول: هل الأمر للاستحباب أو للوجوب؟
يا أخي! لا تقل هكذا. قل: سمعنا وأطعنا، إن كان للوجوب فقد أثابك الله عليه ثواب الواجب، وإن كان للاستحباب أثابك الله عليه ثواب المستحب، لكن تسليمك لهذا الشيء، وفعلك إياه دون أن تشعر بأنه واجب أو مستحب، هذا أعلى المقامات،
وكذلك إذا ورد النهي يقول: هل هو للكراهة أو للتحريم؟ لا تسأل يا أخي! اترك. إذا نهيت. أُترك.
ولهذا لا أعلم أنَّ الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا يقولون إذا أَمَر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأمرٍ: يا رسول الله، هل هو مستحب أو واجب؟ وإذا نهى عن شيءٍ يقولون: هل هو مكروهٌ أو حرام؟ ما عَلِمْتُ هذا .. نعم إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الأمر للمشورة أو لإرشاد أو لطلب الفعل. سألوا الرسول – صلى الله عليه وسلم – كما جاء ذلك في قصة بريرة (وذكر الشيخ القصة، ومحل الشاهد أنها سألت الرسول – عليه الصلاة والسلام –: إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة، وإن كنت تُشير عليَّ فلا حاجة لي فيه ... ) وما كانوا يسألون: أتريدُ الوجوب يا رسول الله أو تريد الاستحباب أبداً.
فمن تمام الانقياد والذل لله – عز وجل – إذا سمعتَ أمراً أن تفعله. نعم. إذا تورط الإنسان في الشيء، أي في المخالفة، حينئذٍ يسأل: هل هو للوجوب، فيحتاج إلى توبة؟ أو للاستحباب، فالأمر فيه سعة؟
وأما قبل التورط، فيا أخي أنت مؤمن .. أنت ذليل .. أنت عبد .. إنك لو أمرتَ ولدك بشيءٍ وردَّ عليك وقال: يا أبتِ أنت مصرٌّ أم لا؟! لرأيت هذا سوءَ أدبٍ، فكيف بأوامر الخالق؟!
وله كلام قريبٌ من هذا في شرح رياض الصالحين، لعلي أنشط فيما بعد فأنقله تتميماً للفائدة.
وهذا وإن لم يكن في صميم الموضوع، لكن له إيحاءاته التي قد توضح المراد من كلام السلف السابق.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 10:43]ـ
يحسن لمن سئل أن يجيب بالسنة
فإن سئل عن الاستفتاح فإنه يقول: ثبت عن الننبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح صلاته بكذا، وقد قال:" صلوا كما رأيتموني أصلي"
وأما في مجال الدرس مع طلبة العلم فيفصل بين الواجب وغيره، وهو اصطلاح لا يقصد به التهوين ...
ـ[أسامة]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 11:21]ـ
طبت أيها الكريم ... جزاك الله خيرًا
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[22 - Oct-2007, صباحاً 01:17]ـ
يحسن لمن سئل أن يجيب بالسنة
فإن سئل عن الاستفتاح فإنه يقول: ثبت عن الننبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح صلاته بكذا، وقد قال:" صلوا كما رأيتموني أصلي"
وأما في مجال الدرس مع طلبة العلم فيفصل بين الواجب وغيره، وهو اصطلاح لا يقصد به التهوين ...
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل.
/// الكلام عن طلبة العلم خارج محل النزاع عندنا؛ لكن يبقى الأمر مع العامة، فما رأيك؟
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[22 - Oct-2007, صباحاً 01:17]ـ
طبت أيها الكريم ... جزاك الله خيرًا
وطبت أنت أيضاً .. وجزاك الله خيراً.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[22 - Oct-2007, صباحاً 08:39]ـ
رأيي لرأيك تبع
وقد نسخت ما كتبت وأرسلته عبر البريد إلى قائمتي البريدية إعجابا به وتأييدا له
وكانت ردود الأفعال مؤيدة
أدام الله توفيقك
ونفعنا بعلمك ودقة فهمك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[22 - Oct-2007, صباحاً 09:24]ـ
رأيي لرأيك تبع
وقد نسخت ما كتبت وأرسلته عبر البريد إلى قائمتي البريدية إعجابا به وتأييدا له
وكانت ردود الأفعال مؤيدة
أدام الله توفيقك
ونفعنا بعلمك ودقة فهمك
بارك الله فيك، ونفع بك ...
وهذا من تواضعك - غفر الله لي ولك -.
/// يَرِدُ هنا ما ذكره بعض طلبة العلم: إذا لم توضح للعوام ما هو من أركان الصلاة التي لا تجبر، وما هو من واجباته التي تجبر بسجود السهو، وما هو من سننه التي لا ضير في تركها، تكون قد سببت لهم حرجا بالغا، لم يأت الشرع بمثله.
وكم من العوام يترك واجبا لازدحامه بسنة، وما ذلك إلا لجهله بالترتيب بين هذه الأحكام.
من الأمثلة التي أعرفها:
- رجل في دوام في إحدى الصيدليات، ويصر على أداء صلاة الضحى، رغم أن ذلك يضيع مصالح الزبائن الوافدين وأغلبهم من المرضى.
- رجل أخبرني أنه في الحج كان يكاد أن يقتتل مع الطائفين للصلاة مباشرة وراء مقام إبراهيم، جهلا منه بالحكم.
والأمثلة كثيرة جدا لا أنشط لتتبعها.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 11:54]ـ
شيخ عبد الله - أحسن الله إليكم -
إذا لم يعرف المصلي إذا كان الأمر الذي تركه سنة أم واجب، فكيف له أن يعرف إذا كان عليه أن يسجد للسهو مثلا؟
هذا من ضمن الإشكالات التي ذكرتم بعضها في المشاركة الأخيرة.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 07:26]ـ
شيخ عبد الله - أحسن الله إليكم -
إذا لم يعرف المصلي إذا كان الأمر الذي تركه سنة أم واجب، فكيف له أن يعرف إذا كان عليه أن يسجد للسهو مثلا؟
هذا من ضمن الإشكالات التي ذكرتم بعضها في المشاركة الأخيرة.
بارك الله فيكم، ونفع بكم ..
إشكال وجيهٌ؛ لكن في الواقع العملي هل ترى العامة (مع علمهم بأن هذا الفعل أو القول سنة أو واجب) يحسنون التصرف؟!
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 09:18]ـ
المفتي طبيب
يجيب بحسب الحال
ففي مثل حال الحج، يبين الواجب من غيره، أخذا من مقصد التيسير في الحج:" افعل ولا حرج"، وذلك لأن النفس البشرية كما وصفت في القرآن: هلوع جزوع قتور، فإذا رأت النفس البشرية التدافع بين الحجاج، والحماسة قد بلغت مبلغها والزحام على أشده، فإن النفس تتوق إلى مزاحمة الآخرين بدافع الرغبة في الخير، كما في حال القرب من الكعبة حال الطواف، والصلاة خلف المقام مباشرة، والتقاتل لاستلام الحجر، وحيث تقرر أن مقصد الشرع في الحج هو إقامة ذكر الله كما صح في الحديث
ومن القواعد:" مراعاة ذات العبادة ومقصودها أولى من مراعاة الزمان والمكان"
فإن المفتي يوضح الأحكام بالتفصيل في مثل تلك الأحوال التي هي مظنة الوقوع في محظورات أعظم كالتقاتل والتدافع.
وأما ما لا يؤثر على المقصد الشرعي، وليس فيه ضرر عام، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يخبر بفعله عليه السلام وبحديث:" لتأخذوا عني مناسككم"، فلا يبين كون الفعل واجبا أو مستحبا، حتى لا يهون فعله على العامة ...
مثال ذلك: قول المأثور في بداية السعي، والدعاء عند الصفا والمروة بالمأثور وإطالة ذلك، يلحظ المفتي أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما يؤدي إلى مقصد الحج، وفيه ترقيق للقلب، وهو مظنة إجابة، ولا يجد ما يؤدي إلى زحام وتدافع غالبا، فيخبر المفتي بالغزيمة، بخلاف ما إذا رأى أن في الفعل ما يؤثر على مقصد الحج، وهو سنة في الأصل.
ومثله الصلاة: يخبر العامي بأنه ممنوع من الحركة التي لا حاجة لها ومنهي عن العبث، ورفع البصر إلى السماء ونحو ذلك
فإذا سأل بعد الوقوع فيخبر بما يقتضيه الحال من صحة صلاته أو بطلانها ...
ومثال ذلك في الصوم ...
يخبر المفتي بحديث:" رب صائم ... "، وتأثر الغيبة في الصوم ولا يفصل ...
فإذا وقع أخبر بما أراه الله من صحة الصوم أو بطلانه ...
وأما مع طالب العلم فالحال كما تقدم، وهو خارج عن محل النزاع ...
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 11:10]ـ
الحمدلله وحده والصلاة على رسوله وبعد
أشكر أخي الكريم الشيخ عبدالله المزروع على هذه الفائدة النادرة، ولكن في النُّقول التي نقلها محل تأمُّلٍ ونظَر في مراد أهلها.
فلا شكَّ أنَّ التفرقة بين فرائض الشرع وأحكامه أمر مفروغٌ منه.
/// ولابأس بإخبار العامَّة -بَلْه غيرهم- بذلك من أجل التيسير عليهم أو بيان الحكم لهم خاصَّةً فيما يكثر فيه الحرج كمسائل الحج ونحوه.
/// وقد أخبر النَّبيُّ (ص) رجلًا عامِّيًا بنحو ذلك، إذ في حديث (الأعرابي) الذي أجابه النَّبيُّ (ص) بأنَّه ليس عليه غيرهنَّ -أي: الصلوات الخمس، والصيام والزَّكاة- إلَّا أن تطوَّع.
/// وهذا دليلٌ على بيان النَّبيِّ (ص) لذلك الأعرابيِّ ما كان فرضًا وما كان تطوُّعًا؛ والسَّائل عامِّيٌّ بل أعرابيٌّ بعيد عن أحكام الشَّرع، ومع ذلك حين التزم بالفرائض دون التطوُّع فقال: لا أزيد عليها، قال عنه (ص): "أفلح إنْ صدق".
/// وهذه طريقة النَّبيِّ (ص) في الإفتاء -وهديُه خير الهدي- وغيره مثل ذلك، إذْ الأئمَّة المفتون الذين تُنْقَل عنهم الفتاوى، ومنهم من نقل عنهم -أخونا الكريم- الأقوال السَّالفة على هديه سائرون، والأمر أكثر من أن يمثَّل به، ويكفي رجوعك لكتاب المدوَّنة ومسائل أحمد المتعدِّدة وغيرها =لترى كيف تكون الفتوى للعامَّة وغيرهم بالوجوب وغيره ممَّا يخالف ظاهر كلامهم ههنا، وبه يتَّسق المراد بتلك النقول ..
/// وأمَّا ما نقله أخونا الكريم عن الأئمَّة فغاية ما فيه الإنكار على من زهَّد في شرائع الإسلام بكونها ليست من الواجبات والفرائض؛ كما شاع عند بعض الناس تسميتهم لأحكام الدين والتفرقة بينها بأنَّها لبابٌ وقشور، وكذا ما نُقِل من زلَّة بعض الأفاضل حين تكلَّم عن الحجاب وقال إنَّها ليس من الأصول و .. ، الخ ممَّا يراد به التَّهوين من بعض شرائع الدِّين أوتقليل شأنها.
/// هذا ما تبيَّن لي من كلام الأئمَّة رضي الله عنهم، وما حصل بعد التأمُّل، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[24 - Nov-2007, مساء 10:48]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
/// سئل إسحاق: عن الواجب في الصلاة عندكم، وعن ما لا بدَّ منه؟
فقال: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي؟ فإن الصلاة كلَّها من أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون للناس في الصلاة سنة، وفيها فريضة خطأ من المتكلم ... ولكن لا يجوز لأحدٍ أن يجعل الصلاة أجزاءً مجزأةً، فيقول: فريضته كذا، سنته كذا؛ فإن ذلك بدعة.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية الكوسج (189 ط دار الهجرة).
بارك الله فيكم .. في تكملة كلام ابن راهويه جواب بمثل ما ذكرته.
/// ففي موضع النقاط التي اختصرت قوله فيها قال رحمه الله: "والذين يقولون للناس في الصلاة سنة وفيها فريضة خطأ من المتكلم؛ لكن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم حين بيَّن لهم إقامة الصَّلوات بيَّن فيها سُننًا؛ نتكلم فيها على ما بين القوم، كنحو التسبيح في الركوع ثلاثا فأعلى، ولا يجوز أن يقول إن من سبح واحدة، أو ثنتين إن صلاته فاسدة؛ لأنه قد سبح في الركوع، وكذلك لو ترك تكبيرة ناسيا سوى الافتتاح إن صلاته فاسدة، وما أشبه ذلك؛ لأنا وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي بينها على المصلين أن يقيموها فتركها تارك سهوا أن لا يعيد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما وصفنا في الصلاة مثل التشهد في الأوليين وشبهه ناسيا فلم يعد الصلاة ".
/// يُنْظَر: نفس الموضع: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه ج1/ص132 - 133.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[25 - Nov-2007, صباحاً 10:06]ـ
جزاكم الله خيرا ياشيخ عبدالله ,, مواضعيك موفقة ومختارة
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[07 - Dec-2007, مساء 09:29]ـ
أحسن الله اليكم اذا عرف ابعض الاخوة الطيبين ان هذا مستحب او مكروه ويكسلون عن فعله فاذا رغبوا فيه واحرجوا لجئوا للاستدلال بهذا الجزء من الحديث
فقال: لا أزيد عليها، قال عنه: "أفلح إنْ صدق".
وصراحة لا استطيع ردا مفحما عليهم فكيف يكون الجواب العلمى لى اولا ثم ابلغه بالطريقة التى يفهمونها
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 07:16]ـ
أحسن الله اليكم اذا عرف ابعض الاخوة الطيبين ان هذا مستحب او مكروه ويكسلون عن فعله فاذا رغبوا فيه واحرجوا لجئوا للاستدلال بهذا الجزء من الحديث
وصراحة لا استطيع ردا مفحما عليهم فكيف يكون الجواب العلمى لى اولا ثم ابلغه بالطريقة التى يفهمونها
/// بارك الله فيك، إن كان مكروهًا ما فعلوه أومندوبًا ما تركوه فلم الرَّد المفحم عليهم؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 07:30]ـ
وجه كلامهم ليس على الترك للمستحب او الفعل للمكروه مرة او مرات بل وجهه الترك او الفعل دائما او شبه دائما على الاقل
انتظر الرد وبارك الله فيكم
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 07:33]ـ
/// بارك الله فيك ونفع بك ..
/// قد يُقال: وإنْ تَرَكَ المندوب دائمًا، مع تعظيمه لأمر السُّنَّة فلا عتب إذن، ومن ذا يقدر على فعل أفراد المندوبات كلِّها دومًا؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - Dec-2007, مساء 09:27]ـ
بارك الله فيك ونفع بك ..
قد يُقال: وإنْ تَرَكَ المندوب دائمًا، مع تعظيمه لأمر السُّنَّة فلا عتب إذن، ومن ذا يقدر على فعل أفراد المندوبات كلِّها دومًا؟
وفيك بارك الله
أفهم من ذلك أن من قال بأنه لايشرع الانكار على تارك المستحب الا لو علمنا انه سيتركه على الدوام وسكت الى هنا
هل لايحمل كلامه على من يعظم أمر السنة
أم هما قولين مختلفين منهم من قيد بالتعظيم فلا ينكر عليه ومنهم من أطلق سواءا عظم أو لا ليس لنا دخل ولكن ننكر مطلقا
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[10 - Dec-2007, صباحاً 10:43]ـ
بارك الله فيك .. حتى يتَّضح مرادي، فإنِّي لم أفهم مقصدك تمامًا =خذ هذا المثال: السُّنَّة التي بين الأذان والإقامة:
حديث ابن عمر في الصحيح: "كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال: "كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا".
وفيه: من حديث عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة)، قالها ثلاثًا، قال في الثالثة: (لمن شاء).
/// فمن صلَّى هذه السُّنَّة فأولى له الثَّواب، ومن تركَها أبدًا فلا عتب عليه ألبتَّة، ما دام أنَّه يعظِّم تلك السُّنَّة، والتي ندب (ص) أصحابه رضي الله عنهم إليها دون إيجابٍ؛ إذ قال: (لمن شاء).
/// بخلافٍ من هوَّن من شأنها، وزهَّد من فعلها، أوأنكر على مَن يصلِّيها؛ بحُجَّة كونها مجرَّد سُنَّة، والله أعلم.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 07:12]ـ
انا أسف للاطالة لكن لعل أكيد الاطالة فيها فائدة كبيرة
انا سمعت اللشي العثيمين رحمه الله تعالى يقول لايشرع الانكار على تارك السنة الا لو علمنا انه سيداوم على تركها كلو علمنا انه ناوى ترك الزواج طيلة حياته انتهى كلامه
وقرأ ت ان انكار الامام احم رحمه الله تعالى على تارك الوتر ووصفه برجل سوء من هذا الباب يقصد من يداوم على تركه
ثم لما قرأت القيد الذى ذكرته فى مشاركتك (تعظيم امر السنة لا التهوين فيها) فهمت أنه قول ثانى واريد ان اتأكد من فهمى اذ ممكن يكون قول واحد ووقتها احمل كلام العثيمين على هذا القيد ولم يذكره الشيخ للطلبة لانه نعلوم لديهم
فاردت التأكد لانى لا اعتمد على فهمى الا بعد ان اعتمده من اهل العلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[10 - Dec-2007, مساء 09:30]ـ
... زد على ذلك التشقيق الآخر للحتم كما عند الحنفية: يفرقون بين الواجب والفرض، وزد على ذلك نصوص عن أحمد فيها تحاشي لفظ التحريم "هذا حرام"، فيحكيها أحيانا بلفظ الكراهة، وزد أيضاً إشكال "المباح": هل هو حكم شرعي خامس مستقل؟
كما قال العلماء: الاتباع والانقياد أسلم، والحاجة قد تدعو للخروج عن هذا الأصل.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[11 - Dec-2007, صباحاً 12:14]ـ
... زد على ذلك التشقيق الآخر للحتم كما عند الحنفية: يفرقون بين الواجب والفرض، وزد على ذلك نصوص عن أحمد فيها تحاشي لفظ التحريم "هذا حرام"، فيحكيها أحيانا بلفظ الكراهة، وزد أيضاً إشكال "المباح": هل هو حكم شرعي خامس مستقل؟
كما قال العلماء: الاتباع والانقياد أسلم، والحاجة قد تدعو للخروج عن هذا الأصل.
ليتك تفصل اخانا الكريم لم أفهم ماتعنيه من كلامك سوى انى افهم معنى الكلام فى ذاته
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 04:40]ـ
جزاكم الله خيراً يا أبا عمر، وكذا بقية المشاركين.
ـ[أم البررة]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 08:22]ـ
عفوًا لكن أليس ذلك يكون للمسلم في نفسه، ولا يُلزم به غيره؛ لما فيه من إشقاق لا يخفى على المكلف أو العامي؟
ـ وقد أشرتم إلى شيء من ذلك ـ
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[27 - Dec-2007, صباحاً 03:37]ـ
لشيخنا العثيمين كلام عن ذدر الدليل للعامى
فى الوجه الثانى من الشريط الرابع فى التعليق على اداب العالم والمتعلم عند 00:06:00(/)
مشروعية اقامه صلاة الاستسقاء في المدارس
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 05:26]ـ
في بعض المدارس تقام صلاة الاستسقاء
ولها فوائد كثيره
منها عدم تفويت الطلاب والمعلمين هذه الصلاة
اجتماع الاطفال مع طهارة قلوبهم
تعليم الطلاب صفه هذه الصلاة
هذا جانب
ومن جانب اخر
عدم مشروعيتها في المدارس
فهل لهذا الوجه نظر
بورك فيكم
ـ[لامية العرب]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 04:18]ـ
اقتراح سليم خصوصا أنها أهملت بسبب الاستعداد للمدارس
بل وأهملت في العطل .. لذا لابد من ترسيخ أدائها في نفوس أبناءنا
ولكن يبقى الامر للعلماء حفظهم الله(/)
من يأتنى بأقوال للمشايخ بن باز وبن عثيمين فى هذه المسئلة وله دعوة فى السحر
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 06:35]ـ
السلام عليكم
اعمل بحثا فى الكفاءة فى الزواج وفى حاجة لمعرفة قول العلماء بن باز وبن عثيمين والالبانى فقد ذكرت فى البحث اقول المتقدمين وبعض المتأخرين ولكن احب ان ازينها باقوال هؤلاء العلماء فمن يعلم قولا لهم فى المسئلة يتحفنى به وله الدعاء ان شاء الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 06:57]ـ
فتوى العلامة بن باز، رحمه الله
من عبدالعزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم (ب. أ. ح. هـ) سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعت على كتابك الموجه إلى: (أ. م. خ)، المتضمن أمره بسؤال أهل العلم عن حكم تزوج الإنسان بامرأة من غير قبيلته ... إلخ.
وقد طلب مني المذكور بواسطة (أ. ح. ب) الإجابة عن هذا السؤال، ولما أوجب الله من بيان الحق ونشر العلم رأيت الإجابة عن ذلك، فأقول: [1]
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:
فقد أجمع علماء الإسلام على جواز زواج الرجل من امرأة من غير قبيلته - إذا اتحد الدين- وأجمعوا أيضاً على جواز نكاح المسلم للمحصنة من أهل الكتاب – ولو كانت من غير العرب –.
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وعمل سلف الأمة كثيرة، منها: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [2].
فأوضح الله في هذه الآية الكريمة لعباده، أنه لا ميزة لأحد على أحد ولا فضل لأحد على أحد عند الله سبحانه إلا بالتقوى، فأكرم الناس عند الله أتقاهم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ فقال: ((أتقاهم)).
فدلت الآية المذكورة والحديث المذكور: على أن القبائل فيما بينها متكافئة، وأنه يجوز للقرشي والهاشمي أن ينكحا من تميم وقحطان وغيرهما من القبائل، وهكذا عكس ذلك، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل بني هاشم زينب بنت جحش، وهي من بني أسد بن خزيمة، وليست قرشية، وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، وحفصة بنت عمر، وجويرية بنت الحارث، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة، وعائشة، وهن لسن من بني هاشم، وتزوج عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي، وهي من بني إسرائيل.
وتزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو من بني عدي، وهي من بني هاشم، وتزوج عثمان رضي الله عنه رقية وأم كلثوم ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من بني أمية، وهما ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بني هاشم.
والوقائع في هذا الباب كثيرة جداً، وكلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يبالون بأمر النسب إذا استقام أمر الدين.
ومما يدل على ذلك - أيضاً - أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس، وهي قرشية وأسامة مولى من بني كلب، وهكذا أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، زوج ابنة أخيه الوليد على مولاه سالم، وهي قرشية وسالم مولى. وهكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه زوج أخته الأشعث بن قيس، وهو تيمي قرشي والأشعث كندي يمني من قحطان، وهكذا عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه زوج أخته بلال بن رباح المؤذن، وهي زهرية قرشيه وبلال من الحبش.
وهذا كله يدل طالب العلم على جواز نكاح الإنسان من غير قبيلته إذا استقام الدين وفيما ذكرناه من الأدلة والوقائع كفاية إن شاء الله.
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين، والتمسك بشريعة سيد المرسلين، والسير على سيرته وسيرة أصحابه المرضيين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه وسلم.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--------------------------------------------------------------------------------
[1] فتوى صدرت من مكتب سماحته، عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
[2] سورة الحجرات الآية 13.
فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله
سؤاله الرابع
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول بعض أولياء أمور الأبناء والبنات لا يحرصون كثيراً عند زواج أبنائهم وبناتهم على تحري الأفضل ديناً وخلقاً بل يجعلون همهم الوحيد هو المال والجاه وهذا ما يسبب الكثير من المشاكل بعد الزواج فهل يجوز للفتى أو الفتاة إذا تحقق من عدم صلاح الطرف الثاني له أن يرفض الزواج وإن أرغم فهل يصح الزواج بالإكراه؟
الجواب
الشيخ: الذي ينبغي في الزواج أن يُختار صاحب الدين على غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين فحث النبي عليه الصلاة والسلام على التزوج بصاحبة الدين فاظفر بذات الدين وأمر أن يزوج صاحب الخلق والدين إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فدل ذلك على مراعاة الدين من الطرفين من جهة الزوجة ومن جهة الزوج وهذا هو الذي ينبغي أن يراعى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولأنه أي صاحب الدين إن رضي بالمرأة عاشرها بإحسان وإن لم يرض بها فارقها بالمعروف بخلاف من لم يكن صاحب دين فإنه يتعب زوجته تعباً كثيراً وربما لا يطلقها بل يضارُّها وكذلك العكس صاحبة الدين تكون حماية لزوجها وحفظاً وصيانة كما قال الله تعالى (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) ومن لم تكن ذات دين فإنها تتعبه ربما تفسد عليه أمر دينه وربما تفسد أولاده أيضاً لأنها هي المدرسة الأولى بالنسبة لتربية الأولاد وعلى هذا فالعاقل المؤمن يراعي في التزويج بمن كان ذا دين وخلق حتى يكون ذلك أقرب إلى السعادة وإلى الحياة الزوجية الحميدة أما مراعاة المال والجاه والشرف فإنها وإن كانت تراعى بلا شك وتقصد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولكن هي دون الدين بكثير وبمراحل وربما يتزوج الإنسان امرأة أكمل منه في الحسب والنسب والشرف وتكون وبالاً عليه تترفع عليه وتعتقد نفسها هي السيدة لا هو وحينئذ يتعب معها تعباً كثيراً وكذلك الأمر بالعكس قد يكون الزوج ذا حسب ونسب وشرف وجاه فتتعب الزوجة معه ويتعب أهلها وكأن هذا الرجل الذي تزوج ابنتهم كأنه سيدٌ عليهم وملكٌ عليهم لسبب ما يراه لنفسه من الشرف والجاه فالمهم أن نقول إن مراعاة الدين من الجانبين هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي ينبغي أن تكون مناطاً للرفض أو القبول.
ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 10:27]ـ
اخى الحبيب الغامدى جزاك الله خيرا
ازحت عنى هما ثقيلا فقد زعم بعض الحاقدين خلاف ذلك واتهم العلماء بالرضوخ للعادات عاملهم الله بما يستحقون
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 10:59]ـ
جزاكم اللَّهُ خيرًا أبا مُحمَّد الغامديّ،
وبارك فيكم ـ أيّها الفاضل ـ.
مُحبكم / سَلمان أبو زيدٍ.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 12:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ايها الاخوة الافاضل
اخوكم.ابو محمد الغامدي ..(/)
ابحث عن صوتيات حكم الاحتفال بالقرقيعان
ـ[الصحاري]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 09:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
وفقكم الله لنصرة السنة والدب عن البدعة
اخواني نحن نعلم ان علمائنا وفقهم الله رد على شبهة حكم الاحتفال بالقرقيعان
صوتيات حكم الاحتفال بالقرقيعان
وبدعتها ولكن وفقكم الله بحثة عن صوتيات والان اهل البدع يبحثوب هروب من المسألة
اتمنى من يستطيع توفير لي مقاطع صوتية لعلمائنا او مشايخنا او طلاب العلم وفقهم الله
انتظر لا يضيع موضوعي همل ولا يعتبر به
مهم لي
وفقكم الله
ـ[الصحاري]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 11:52]ـ
انتظر
ـ[أم الفضل]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 12:08]ـ
يوجد فتوى مكتوبة للجنة الدائمة في هذا الموضوع،وأيضا فتوى للشيخ الجبرين حفظه الله فإن أردت نقلتها هنا، أما الصوتيات فالله أعلم.
ـ[الصحاري]ــــــــ[25 - Oct-2007, مساء 05:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقك الله
العوام لا يريدون غير الصوت
اسأل الله اني اجد(/)
غريبة: هل القول بعدم صحة قضاء من ترك المفروضة عمدا كفر
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Oct-2007, مساء 11:24]ـ
فائدة:
قال أبو منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي ت (429) في كتابه الفرق بين الفرق عند تعداده فضائح النظام المعتزلي:
"ومنها أنه زعم أن من ترك صلاة مفروضة عمدا لم يصح قضاؤه لها ولم يجب عليه قضاؤها وهذا عند سائر الأمة كفر ككفر من زعم أن الصلوات الخمس غير مفروضة
وفى فقهاء الأمة من قال فيمن فاتته صلاة مفروضة أنه يلزمه قضاء صلوات يوم وليلة
وقال سعيد بن المسيب من ترك صلاة مفروضة حتى فات وقتها قضى ألف صلاة وقد بلغ من تعظيم شأن الصلاة أن بعض الفقهاء أفتى بكفر من ينكرها عامدا وإن لم يستحل تركها كما ذهب اليه أحمد بن حنبل وقال الشافعى بوجوب قتل تاركها عمدا وإن لم يحكم بكفره إذا تركها كسلا لا استحلالا وقال أبو حنيفة بحبس تارك الصلاة وتعذيبه إلى أن يصلى وخلاف النظام للأمة فى وجوب قضاء المتروكة من فرائض الصلاة بمنزلة خلاف الزنادقة فى وجوب الصلاة ولا إعتبار بالخلافين ا. هـ "
/// في هذا النص دليل على ضعف الخلاف في هذه المسألة إلى درجة كبيرة
/// فيه تأييد لكلام أبي عمر ابن عبد البر إذ قال في الاستذكار واصفا صاحب هذا القول:
"قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم "
/// قوله بكفر صاحب هذا القول غريب ما رأيكم؟؟
/// هل تعلمون سلفا لصاحب هذا القول؟؟ فقد نفاه أبو عمر في الاستذكار وخطّأ أبا محمد بن حزم في زعمه أن سلفه في ذلك ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز
وفي هذا تأييد لمن قال أن ابن حزم أحيانا يخطيء في فهم كلام السلف
بوركتم .....
ـ[العرب]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 05:54]ـ
الاخ الكريم لو ذكرتم مصدر قول ابن عبدالبر بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 06:26]ـ
الأخ (أمجد)
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة، وكم في كتب أهل العلم من فوائد في غير مظنتها، ولكنها تحتاج إلى منقبين ومفتشين.
وإن كان القول بالتكفير لا يوافق عليه.
الأخ (العرب)
قد ذكر لك الأخ أمجد المصدر، وهو كتاب الاستذكار، فانظره في المجلد الأول ص 302 - قلعجي.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 08:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في شيخنا أبي مالك على هذا التعقيب
الشيخ الكريم أمجد وفقني الله وإياك
عندنا ها هنا مسألتان يجب التفريق بينهما:
الأولى: أن من ترك صلاة مفروضة من غير عذر حتى خرج وقتها هل يقضيها أو لا؟
الثانية: انه هل يكفر بذلك أولا؟
أما المسألة الأولى: فالجمهور من الأئمة الأربعة على أنه يجب عليه القضاء وخالف ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حبيب من المالكية في ذلك وقالوا لا يقضيها ولا تقبل منه وإنما يتوب ويستغفر، وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ..
قال ابن القيم رحمه الله: (فصل في هل يصح قضاء الفائتة عمداً أم لا؟
وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس هل ينفعه القضاء ويقبل منه ام لا ينفعه ولا سبيل له إلى استدراكها ابدا؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت بل هو مستحق للعقوبة إلى أن يعفو الله عنه.
وقالت طائفة من السلف والخلف من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها ولايقدر على قضائها أبدا ولا يقبل منه.
ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوح تنفعه ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائها أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى هل هذا محل الخلاف ونحن نذكر حجج الفريقين ... ) ثم ذكر الأدلة للقولين: حكم تارك الصلاة (ص 93)
ينظر: المحلى (2/ 235) مجموع فتاوى ابن تيمية (22/ 30، 40 - 41) الاختيارات (ص 34) مدارج السالكين (1/ 374 - 376) الصلاة وحكم تاركها (ص 93) وما بعدها مفتاح الوصول للتلمساني (ص 43) الشرح الممتع (2/ 89 - 90)
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما المسألة الثانية وهي تكفيره فالخلاف في تكفير الصلاة مشهور بين الأئمة الأربعة وإن كان الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم خلاف القول بالتكفير ولذا نقل بعضهم كشقيق بن عبد الله وأيوب وإسحاق وغيرهم _ إجماع الصحابة على ذلك لكن من قال بالتكفير هل يكفر بترك صلاة وأحدة أو أكثر؟
ذهب بعض السلف إلى تكفيره بترك صلاة واحدة إلى أن يخرج وقت ما تجمع إليها إن كانت مما تجمع وإلا فبخروج وقتها كالفجر وممن قال بهذا ابن المبارك ووكيع وأحمد في رواية وإسحاق، وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله:
1 - روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 926) عن عبد الله بن المبارك: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء، من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى ادخل وقتا في وقت فهو كافر.
2 - وروى عن اسحاق بن راهوية يقول: قد صح عن رسول الله ان تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي اهل العلم من لدن النبي إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. تعظيم قدر الصلاة (2/ 929)
3 - وسئل أحمد بن حنبل عمن ترك الصلاة متعمدا فقال: لا يكفر أحد بذنب الا تارك الصلاة عمدا فان ترك صلاة الى ان يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا. أحكام أهل الملل للخلال (ص 476 - 481) وروي عنه ترك صلاتين وروي عنه ثلاث وروي عنه أربع وروي عنه ثلاثة أيام.
قال ابن القيم: (وقال اسحاق بن منصور المعروف بالكوسج من أصحاب أحمد إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية؛ لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع فأورث شبهة ها هنا، وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها إذ لا شبهة ها هنا في التأخير وهذا القول حكاه إسحاق عن عبدالله بن المبارك او عن وكيع بن الجراح الشك من اسحاق في تعيينه) الصلاة وحكم تاركها (ص 39)
والقتل هنا عند أحمد للكفر كما تدل عليه بقية الروايات المفسرة لها.
4 - وكيع بن الجراح ينظر أحكام أهل الملل للخلال.
وأما قول البغدادي في تكفير القائل بهذا القول فغير صحيح ومخالف لقول السلف كما سبق.وقد ذكر ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها ما يؤيد هذا من قول أبي بكر وعمر وابنه عبدالله وسعد ابن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبدالله بن مسعود والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبدالله وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم
والله أعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 10:14]ـ
شيخنا الفاضل أبا أحازم
أرجو من منك وفقك الله أن توقفني على نص (أو مصدر) اختيار ابن حبيب وابن القيم، في مسألة القضاء ..
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 10:22]ـ
وللفائدة
لابن رجب رحمه الله في "الفتح" كلام جيد حسن مفيد حول مسألة مَن ترك الصلاة متعمدا، هل يلزمه قضاء أو لا ...
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 12:15]ـ
أخي الكريم أشرف بارك الله فيك
اختيار ابن القيم ذكرت مصدره في كتابيه الصلاة وحكم تاركها ومدارج السالكين، وأما ابن حبيب فذكره عنه التلمساني في كتابه مفتاح الوصول في المسألة الثامنة من مباحث الأمر وينظر أيضاً حاشية الدسوقي (1/ 264) والتاج والإكليل للمواق (2/ 8) وذكر المالكية أنها رواية شاذة عن مالك رحمه الله. ينظر المصادر السابقة
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 12:19]ـ
بارك الله فيك
قد راجعت الصلاة والمدارج، ولم أقف على نص اختيار ابن القيم
إنما ساق الخلاف ولم يقطع باختيار
هذا ما ظهر لي
فإن وقفت على نص صريح قاطع يُفيد اختياره فأرجو أن توقفني عليه
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 12:23]ـ
وفي حاشية الدسوقي
(قال عياض سمعت عن مالك قولة شاذة لا تقضى فائتة العمد أي لا يلزم قضاؤها ولم تصح هذه المقالة عن أحد سوى داود الظاهري وابن عبد الرحمن الشافعي وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره لأنه مرتد أسلم ... ).اهـ
وليس فيه أنه قول ابن حبيب
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 12:50]ـ
نعم ((نَسَبَ)) التلمساني القول إلى ابن حبيب
إلا أن نفسي لا تركن إليه
كلام ابن عبدالبر في الاستذكار
وابن رشد في البداية
ونقْل الدسوقي في الحاشية
لا يحتمل أن يكون هذا اختيار ابن حبيب
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 01:02]ـ
تأمل قول القاضي في "الإكمال"، وعنه الدسوقي في "الحاشية"، ونحوه في "المفهم": (سمعت بعض شيوخنا يحكي عن مالك قول شاذة في المفرط كقول داود، ولا يصح عنه ولا عن أحد من الأئمة، ولا من يعتزى إلى علم = سوى داود وأبي عبدالرحمن (1) الشافعي).اهـ
(1) في الأصل: "و الشافعي" وهو خطأ
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 01:15]ـ
ثم أشار القاضي باختصار إلى ما ذكره التلمساني من الخلاف الأصولي في الأمر بالشيء المؤقت: هل يتناول قضاؤه إذا خرج وقته، أو يحتاج إلى أمر ثان ...
ولا ذِكر لابن حبيب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 01:20]ـ
وابن عبد الرحمن الشافعي
صوابه: وأبي عبدالرحمن الشافعي، ترجم له السبكي في "الطبقات"
وفي "المفهم": الأشعري
والصواب ما تقدَّم
والله تعالى أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 02:22]ـ
شيخنا الفاضل أبا حازم
أين نسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 05:38]ـ
شيخنا الكريم أبا مالك
اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت فيما سبق: مجموع الفتاوى (22/ 40 - 41) الاختيارات (ص 34)
أما ابن القيم _ رحمه الله _ فجل من تكلم عن المسألة عزا له هذا القول فهو المفهوم من كلامه وهو ظاهر في عرضه للمسألة كما هو معلوم من طريقة ابن القيم وقد فند أدلة قول الجمهور تفنيداً دقيقاً بخلاف القول الآخر في موضعين من كتبه وبين أن منهج السلف والمروي عن الصحابة يؤيد القول بعدم القضاء.
وأما ابن حبيب فسبق أن ذكرت أن التلمساني عزا له هذا القول فإن كان الأخ أشرف يشكك في صحة نسبة هذا القول فليته يفيدنا بأقوال المالكية حول هذه النسبة فأنا لم أرَ من أنكر نسبة ذلك له.
والتخريج على قوله بالتكفير قوي فهو من لوازمه فيحتمل أن يكون نسبة هذا القول من التلمساني له تخريجاً لقوة التلازم والله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 08:58]ـ
اخي الكريم أبو حازم الكاتب
قلت ذهب بعض السلف إلى تكفيره بترك صلاة واحدة إلى أن يخرج وقت ما تجمع إليها إن كانت مما تجمع وإلا فبخروج وقتها كالفجر وممن قال بهذا ابن المبارك ووكيع وأحمد في رواية وإسحاق،
وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله
الذي اعرف ان الشيخ ابن باز رحمه الله يكفر تارك الصلاة عموما
و امامن ترك صلاة واحدة إلى أن يخرج وقتها فقال عنه يكفر عند جماعة من اهل العلم فنسبه الى غيره من العلماءولم يكن رايا له والله اعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 11:13]ـ
الأخ الفاضل أبوحازم
جملة القول حول ما ذكرت أخيرا
أولا: لم توقفني على نص إلى الآن لاختيار ابن القيم وكتبه بين يديك .. وذكرت بأنه قد عزاه إليه جل من إلخ ... إذا أنت مقلد لهم .. لا ضير
أما بالنسبة لطريقة العرض
فلا حجة لك فيها
ابن القيم أطال النفس وبسَط الخلاف .. ثم قال: (فهذا ما يتعلق بالحِجَاج من الجانبين، وليس لنا غرض فيما وراء ذلك، وقد بان من هو أسعد بالكتاب والسنة وأقوال السلف في هذه المسالة والله المستعان).اهـ
تأمل قوله: ( ... وليس لنا غرض فيما وراء ذلك).اهـ
هو نقل الخلاف وبسط حجج كل فريق .. قالوا ... قالوا .. قالوا ..
أين التصريح باختياره
والذي يظهر لي إلى الآن أن ابن القيم قد توقف عن التصريح بالترجيح لوعورة المسألة .. وهو مسبوق بهذا ..
ولا يُنسَب إلى ساكت قول
ثانيا: مَن تأمل كلام ابن عبدالبر والقاضي وابن رشد والقرطبي والدسوقي وغيرهم بَان له أن هذا ليس اختيار ابن حبيب .. هو لم يثبت عندهم أصلا .. فكيف ينكرونه؟
التلمساني ت 771
ابن عبد البر 463
القاضي 554
أبوالعباس 556
ابن رشد 595
كيف يَشتد قول ابن عبدالبر على ابن حزم هذه الشدة ويصفه بالشذوذو .. ويَدع ذِكر ابن حبيب وقد نَقده في مواضع
القاضي عياض يصرِّح أن هذا القول لا يصح عن مالك ولا عن أحد من الأئمة، ولا من يعتزى إلى علم = سوى داود وأبي عبدالرحمن الشافعي
وقل مثل ذلك في ابن رشد في بداية المجتهد .. وهكذا
وهؤلاء أعلم بابن حبيب من التلمساني
فنسبة هذا القول إلى ابن حبيب أراه من قبيل المنكر
أما ما ذكرت من التلازم .. فليس بلازم ..
وأنا أَحمل نسبة التلمساني هذا القول إلى ابن حبيب على قول متجه - وهو مذهب المالكية -، ويتمثل في عدم وجوب قضاء الصلاة على المرتد التي تركها أثناء ردته ... أما نسبة عدم القضاء على المتعمد بإطلاق هكذا .. فلا
والله أعلم وأحكم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 11:21]ـ
وإنْ كان لشخنا الباجي وفقه الله تعليق حول ما ذكرت .. فأرجو منه الإفادة، فهو أعلم مني بتلك المسالك
والله الموفق
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 01:54]ـ
وللفائدة
ينظر:
فتاوى ابن رشد الجد (ت 520)، ص141 - 149، مهم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 07:26]ـ
شيخنا الفاضل أبا حازم
وفقك الله وسدد خطاك
الموضع المحال عليه من مجموع الفتاوى ليس فيه ترجيح لهذا القول من شيخ الإسلام.
وأذكر - إن لم أكن واهما - أني وقفت على ترجيح شيخ الإسلام لقول الجمهور في (درء التعارض).
شيخنا الفاضل أشرف بن محمد:
كلام ابن القيم واضح في اختياره هذا القول - يا رعاك الله - وذلك لقوله (قد بان ... ) و (بان) في اللغة بمعنى ظهر واتضح، فإن كنت ترى أنه قد (توقف) في هذه المسألة فهذا معارض لقوله (بان)؛ لأن المتوقف لا يصف المسألة بأن وجه الحق فيها قد بان.
فتأمل، وفقك الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 07:29]ـ
وفقك الله يا أستاذ أشرف
التوجيه الذي ذكرته لقول المالكية يظهر لي أنه أيضا متوجه على الرواية التي حكاها شيخ الإسلام في مذهب أحمد، وذلك مبني على أن تارك الصلاة كافر في الرواية المشهورة عن أحمد، فإذا عاد إلى الإسلام لم يؤمر بقضاء ما ترك حال كفره.
والله أعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 08:09]ـ
فائدة
طريقة ابن القيم رحمه الله في عرض الخلاف، إنما أخذها من شيخه، كما في منهاج السنة
اختيار شيخ الإسلام: عدم لزوم القضاء، كما في مجموع الفتاوى، 22/ 40 - 41، وفيه: ( .. وقيل: لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الظاهر).اهـ، وكذلك يظهر اختياره في منهاج السنة، 5/ 230 - وما بعدها
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 08:13]ـ
شيخنا العزيز أبا مالك
محدثك يعلم معنى "بان" وقد استخدمها في موضعها في هذا الموضوع وغيره
ابن القيم توقف عن التصريح باختياره، وهذا لا يعني أنه ليس له اختيار
ولمناقشك أن يقول
قول ابن القيم: (قد بان ... ) إلخ
كلام عام ليس فيه ترجيح لأحد القولين
فإن قلت: فيه ترجيح لعدم لزوم القضاء
لمخالفك أن يقول: لا بل فيه ترجيح للزوم القضاء
فالكلام يحتمل هذا وذاك
والترجيح لا يكون إلا بأدلة وقرائن يصلح معها نسبة قول إلى قائله والنفس مطمئنة
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 08:15]ـ
شيخنا العزيز أبا مالك
هل ثبت لدينا أن ابن حبيب المالكي
يُكفِّر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 08:16]ـ
قال محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة":
(إذا ترك الرجل صلاةً متعمِّدًا حتى يذهب وقتها، فعليه قضاؤها، لا نعلم فى ذلك اختلافًا، إلا ما يروى عن الحسن. فمن أكفره بتركها: استتابه، وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعًا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفِّر تاركها: ألزمه المعصية، وأوجب عليه قضاءه).اهـ
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 08:21]ـ
أما ما ذكرته من أن شيخ الإسلام قد قال بترجيح قول الجمهور، كما في درء التعارض
فأتمنى في وقت سعة أن توقفني على هذا الموضع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 09:04]ـ
شيخنا العزيز أبا مالك
محدثك يعلم معنى "بان" وقد استخدمها في موضعها في هذا الموضوع وغيره
ابن القيم توقف عن التصريح باختياره، وهذا لا يعني أنه ليس له اختيار
ولمناقشك أن يقول
قول ابن القيم: (قد بان ... ) إلخ
كلام عام ليس فيه ترجيح لأحد القولين
فإن قلت: فيه ترجيح لعدم لزوم القضاء
لمخالفك أن يقول: لا بل فيه ترجيح للزوم القضاء
فالكلام يحتمل هذا وذاك
والترجيح لا يكون إلا بأدلة وقرائن يصلح معها نسبة قول إلى قائله والنفس مطمئنة
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
عندنا ثلاثة احتمالات عقلا في قول ابن القيم:
- أنه يرجح لزوم القضاء
- أنه يرجع عدم لزوم القضاء
- أنه متوقف في المسألة
الاحتمال الثالث غير وارد على الإطلاق؛ لأنه مخالف لقوله (بان).
وأنت يا شيخنا ذكرت أنه (متوقف)، ولم تقل إنه (يرجح عدم القضاء)، فلعل الصواب أن تقول: إنك أنت متوقف في معرفة ترجيح ابن القيم، أما ابن القيم فلا يمكن أن يكون متوقفا مع قوله (بان).
هذا أولا.
وثانيا: قوله (بان) يدل على أن كلامه واضح في اختياره، لأنه يخاطب القارئ بأن القول الصحيح قد بان، فإن كان قوله ما ظهر (بان) لبعض الناس فهذه ليست مشكلة ابن القيم.
ولا يشك منصف أن الذي يظهر (يَبِين: مضارع بان - ابتسامة) للناظر في كلام ابن القيم ميله لهذا القول، فإن كنت تقدح في هذا، بأننا لا نقطع به في كلامه، فأقول: هذا كلام صحيح، ولكن ليس نقاشنا في القطع الآن، وإنما كلامنا في الظاهر (البائن: اسم فاعل من بان - ابتسامة).
ومعذرة من التقدم بين يدي الشيخ أبي حازم الكاتب.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 09:16]ـ
شيخنا العزيز
أنا لم أقل أن ابن القيم (متوقف)
وإنما قلت: (والذي يظهر لي إلى الآن أن ابن القيم قد توقف عن التصريح بالترجيح لوعورة المسألة .. وهو مسبوق بهذا .. ).اهـ م17
فالتوقف عن التصريح بالترجيح، لا يستفاد منه أن ليس له ترجيح .. ومن هنا أوافقك الرأي أن الاحتمال الثالث غير وارد
ثم قولكم: (قوله (بان) يدل على أن كلامه واضح في اختياره،).اهـ
ما هو الاختيار الذي بَان ووضح؟
أهو اختيار القول الأول
أو اختيار القول الثاني
وهي ما القرينة المرجحة لأحد القولين دون الاخر .. وكلامه: (قد بان .. ) إلخ محتمل مشتبه
وقولكم: (ولا يشك منصف أن الذي يظهر (يبين: مضارع بان - ابتسامة) للناظر في كلام ابن القيم ميله لهذا القول).اهـ
إرهاب (ابتسامة)
ثم أنا سعيد بقولك بأننا لا يمكننا القطع باختيار ابن القيم
إذا لو قال القائل أثناء عرضه لأقوال أهل العلم
بأن القول الفلاني قال به فلان وفلان ... وهو ظاهر صنيع ابن القيم .. لكان أدق من وجهة نظري
والله الموفق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 09:36]ـ
ألا تعلم أني إرهابي (ابتسامة)، وهذه التهمة لصيقة بنا شئنا أو أبينا، بحسب الاصطلاح الغربي (ابتسامة)
طيب يا شيخنا الفاضل دعنا نستشر الاحتمالات (ابتسامة).
أنا قرأت كلام ابن القيم قديما ولم أقتنع به، ولكني كنت - ساعتها - متيقنا أن ابن القيم يرجح هذا القول.
وسألت بعض مشايخي الذي يرجحون هذا القول أيضا فقال: رجحه ابن القيم في كتاب الصلاة.
والشيخ أبو حازم الكاتب يقول: إن هذا هو المفهوم من كلام ابن القيم، ويقول إن جل من تكلم في المسألة نسب له هذا القول.
وحتى ساعتي هذه لم أر من ينسب لابن القيم خلاف هذا القول.
فأقترح أن تعرض على عشرة أشخاص أن يقرءوا كلام ابن القيم، ويذكر كل منهم: هل يفهم من الكلام أن ابن القيم يرجح هذا القول أو لا؟
ولا حاجة بي يا شيخنا الفاضل أن أذكرك بما تعلمه من قول ابن المقفع (وعلى العاقل أن يجبن عن المضي على الرأي الذي لا يجد عليه موافقا وإن ظن أنه على اليقين).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 09:39]ـ
شيخنا العزيز لا عِلم لي بقول ابن المقفع إلا منك
فجزاكم الله خيرا
ثم أنا لا أعطي عقلي لغيري، ولو كانوا عشرة:)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 10:26]ـ
نعم مبدأ التعاون في فَهم كلام أهل العلم مطلوب
ولكن يبقى العزم والبت والجزم هو ما يراه الباحث آخر الأمر ...
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 01:46]ـ
شيخنا الكريم أبا مالك وفقني الله وإياك اجدت وأفدت
قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ حينما سئل عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم فى تلك الحال؟:
(أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع لكن إذا اسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء فلا يعلم ان الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم.
لكن إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما قيل يجب عليه القضاء وهو المشهور عن أصحاب الشافعى وكثير من اصحاب أحمد وقيل لا يجب عليه القضاء وهذا هو الظاهر ... ) مجموع الفتاوى (22/ 40 - 41)
وفي الاختيارات الفقهية (ص 34): (وتارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود بن علي وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، وأمره (ص) المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه)
أما ابن القيم _ رحمه الله _ فظاهر من طريقته ومما ذكره الشيخ أبو مالك من نص كلامه أنه يختار عدم القضاء وهذا ما فهمه جل من قرأ كلامه وإنما لم يصرح بذلك _ فيما يظهر لي _ لكونها اجتهادية لا نص فيها وعلى خلاف قول الأئمة الأربعة، وقد علم ممن اطلع على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته ما حصل بسبب مخالفة شيخ الإسلام للأئمة الأربعة في بعض المسائل من أذى واتهام من متعصبة المذاهب لا سيما الأشاعرة منهم، فإذا أضيف إلى هذا نقل بعض أهل العلم الإجماع في المسألة على قول الجمهور صعب التصريح بالقول المخالف عندئذٍ:
1 - قال ابن قدامة: (ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها) المغني (2/ 297)
2 - وقال ابن جزي الغرناطي: (القضاء إيقاع الصلاة بعد وقتها على النائم والناسي إجماعاً وعلى المتعمد خلافاً للظاهرية) القوانين الفقهية (ص 71)
3 - وقال النووي: (أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمداً لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد علي بن حزم) المجموع (3/ 76)
4 - وقال محمد بن نصر المروزي: (فإذا ترك الرجل صلاة متعمداً حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها لا نعلم فى ذلك اختلافًا إلا ما يروى عن الحسن فمن أكفره بتركها استتابه وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعًا منه إلى الإسلام ومن لم يكفِّر تاركها ألزمه المعصية وأوجب عليه قضاءها) تعظيم قدر الصلاة (2/ 996)
ويكفي اللبيب الفقيه أن يقرأ الأدلة والمناقشة فيفهم من ذلك مراده وترجيحه.
وفي النهاية قد ذكرت ما ظهر لي فهمه فمن ظهر له خلافه فالأمر واسع.
والله أعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 02:09]ـ
... أما المسألة الأولى: فالجمهور من الأئمة الأربعة على أنه يجب عليه القضاء وخالف ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حبيب من المالكية في ذلك وقالوا لا يقضيها ولا تقبل منه وإنما يتوب ويستغفر ...
أما ابن القيم _ رحمه الله _ فظاهر من طريقته ومما ذكره الشيخ أبو مالك من نص كلامه أنه يختار عدم القضاء وهذا ما فهمه جل من قرأ كلامه وإنما لم يصرح بذلك _ فيما يظهر لي _ لكونها اجتهادية لا نص فيها وعلى خلاف قول الأئمة الأربعة
نقلة جيدة
جزيت خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 02:11]ـ
ثم أنا سعيد بقولك بأننا لا يمكننا القطع باختيار ابن القيم
إذا لو قال القائل أثناء عرضه لأقوال أهل العلم
بأن القول الفلاني قال به فلان وفلان ... وهو ظاهر صنيع ابن القيم .. لكان أدق من وجهة نظري
والله الموفق
وصلنا إلى نقطة اتفاق فيما يتعلق بمنهجية نقل أقوال أهل العلم، والحمد لله
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 12:41]ـ
أخي الكريم أشرف بارك الله فيكم
ـ[عبدالرحمن الحجري]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 02:08]ـ
(وأيضا فقد تنازع الناس فيمن فوت الصلاة عمدا بغير عذر والصوم هل يصح منه القضاء أم قد استقر عليه الذنب فلا يقبل منه القضاء؟ على قولين معروفين وليس هذا موضع هذا
وإنما المقصود هنا أنه ليس في علماء المسلمين من يقول بسقوط الصلاة عمن هو عاقل على أي حال كان). درء التعارض 3/ 273
ذكر الخلاف ولم يرجح.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 04:22]ـ
أخي الكريم أشرف بارك الله فيكم
وبارك الله فيكم أخي الفاضل
ـ[آل عامر]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 09:17]ـ
جزى الله المشايخ الكرام كل خير على حسن نقاشهم، وجميل ردهم، ونفعنا الله بعلمهم،وكريم أخلاقهم
للأسف البعض يضيق صدره، وتسوء أخلاقه إذا دخلت معه في نقاش حول مسألة علمية يسوغ الخلاف فيها
فتجده يحاول جاهدا ليّ النصوص، أو الخروج عن الموضوع، وكل ذلك حتى لا يقال أخطأ فلان، وكأنه
للأسف في حلبة مصارعه، ونسي أن العلم لا ينمو مع صاحبه:إلا إذا كان لوجه الله - تعالى -
والاعتراف بالحق لأهله.
وهذه فائدة ذكرها شيخنا الشيخ مفلح - حفظه الله- يقول:
ولقد روى حديث "لا نكاح إلا بولي" عن جماعة من الصحابة ذكر أسماءهم الحاكم في المستدرك، فقد أخرجه من حديث عائشة وأبي موسى ثم قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد اللّه بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد اللّه بن عمر وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبد اللّه بن مسعود وجابر بن عبد اللّه وأبي هريرة وعمران بن حصين وعبد اللّه بن عمرو والمسور بن مخرمة وأنس بن مالك رضي اللّه عنهم، وأكثرها صحيحة (المستدرك (2/ 172).
ثم قال:
وبعد فهذا تنبيه مفيد على وهم وقع في التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر رحمه اللّه وليس هذا الوهم منه وإنما هو من غيره.
نقل الحافظ في التلخيص كلام الحاكم المتقدم وعبارته هكذا: قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً.
وقوله: "ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً" تحريف لا شك فيه، يدركه من رجع إلى المستدرك، لأن الحاكم لم يزد فيما ذكره في الباب على ثلاثة عشر صحابياً، وليس من المحتمل أن يقع الحافظ ابن حجر في مثل هذا الوهم الكبير ـ وإن كانت العصمة لله وحده ـ ولكنه من كبار علماء هذا الشأن وحفاظه، فهو أعلم بما في المستدرك من مستدرك عليه، ثم إن الفرق كبير بين ثلاثين وثلاثة عشر حتى يقال إن هذا وهم أو زيادة في بعض نسخ المستدرك أونقص في بعضها أو غير ذلك من الاحتمالات الأخرى، غير أن هذه الاحتمالات كلها بعيدة فلا مناص من القول أن هذا تحريف وقع قديماً في نسخ التلخيص المخطوطة من الناسخين فطبع كذلك تبعاً لأصله، ولم ينبه عليه أحد ـ فيما علمت ـ بل نقله جماعة من العلماء في تصانيفهم حيث نقلوا عن التلخيص تخريج هذا الحديث، منهم الشوكاني في نيل الأوطار، والصنعاني في سبل السلام، وشمس الحق في التعليق المغني على سنن الدارقطني، والسيد عبد اللّه هاشم في تعليقه على سنن الدارمي، وفي تعليقه على المنتقى لابن الجارود، والبنّا في الفتح الرباني، والكتاني في نظم المتناثرة، وأغرب ما رأيت ما نقله شمس الحق في التعليق على المغني فقد نقل في تعليقه ما نقله الزيلعي في نصب الراية عن الحاكم في المستدرك من كلامه المتقدم، وقد ذكرهم بأسمائهم واحداً واحداً، وهذا صواب ولو اقتصر عليه لأصاب، ولكنه زاد فنقل عبارة الحافظ في التلخيص الآنفة الذكر فلم يتنبه لما في نصب الراية وما في التلخيص وهما بين يديه، ولم يقتصر على أحدهما لأنهما نقلا من مصدر واحد فيكون مصيباً أو معذوراً، فسبحان من لا يضل ولا ينسى.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 11:26]ـ
أحسن الله إليكم جميعا
ونفع بفوائدكم وعوائدكم
/// ما نقله ابن القيم رحمه الله عن بعض السلف يحتاج إلى تأمل لأني وجدت بعض الآثار عامة وليست نصا في المسألة ويرد عليها اعتراضات
ولي عودة مع هذه الآثار إن شاء الله ولعلّ بعضكم يحقق القول فيها سندا ودلالة
/// وجه قول أبي منصور البغدادي في كفر صاحب هذا القول _وإن كان غريبا_ هو:
_ أن المسألة فيها إجماع والمخالف خارق له وليس له سلف
_ وأن هذا الإجماع مما يكفر مخالفه لأنه عنده كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس
_ فكما أن من جحدا مجمعا عليها معلوما من الدين بالضرورة يكفر فكذا من أنكر وجوب القضاء على تارك المفروضة متعمدا لأن المسألتين عنده سواء
وكأنه لم يسمع فيها خلافا قط لا من الخلف ولا من السلف ثم وجد الفقهاء والعلماء والخواص والعوام على خلاف هذا القول فذهب إلى ما ذهب إليه
فهذا توجيه قوله ومنزعه ومأخذه
/// أبو منصور إمام في العلم كما يعلم من ترجمته قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: "كان الأستاذ أبو منصور من أئمة الأصول وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل بديع الترتيب غريب التأليف والتهذيب تراه الجلة صدراً مقدماً وتدعوه الأئمة إماماً مفخماً"
/// ذكرت هذا حتى لا ينتقص البعض هذا العالم ويتهمه بالتعصب والتخشب كما هي طريقة البعض
/// ما ذُكر عن الشيخ مفلح _وليت الشخ آل عامر يعرفنا به أكثر_ من باب الاعتذار للأئمة وحملا لكلامهم على أحسن المحامل
وونصوص العلماء في هذا الأدب الضائع معلومة مشهورة
رحم الله الجميع وغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 11:55]ـ
الأخ (عبد الرحمن الحجري)
جزاك الله خيرا على ما تفضلت بنقله، ونستفيد فائدتين جليلتين من كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة:
الأولى: أنه ذكر أن الخلاف يشمل الصوم أيضا، وهذا معارض لما احتج به ابن عبد البر في المسألة؛ إذ ذكر أن الصوم لم يخالف فيه أحد.
الثانية: أنه ذكر علة هذا القول، وهو أن الذنب قد استقر عليه، ولا شك أن هذا يدل على أن الجمهور - عند ابن تيمية - يقولون بأن الذنب لم يستقر عليه، وأن القضاء ينفعه، والحقيقة أني لا أعرف أن الجمهور يقولون بذلك، وإنما كنت أظنهم يقولون: إن الإثم استقر عليه ومع ذلك يجب عليه القضاء، كمثل المضي في الحج الفاسد ونحو ذلك.
فهل من مرشد إلى هذه النقطة تحديدا.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Oct-2007, مساء 01:17]ـ
الاخوة الكرام كلام ابن تيمية ليس عن شخص يعلم وجوب الصلاة ووجوب القضاء اذا فاتته وانما كلامه في من يجهل ذلك كمن اسلم حديثا ويجهل بعض احكام الاسلام بدلالة قوله بعد الكلام الذي نقله عنه اخونا ابو حازم الكاتب
قال رحمه الله (((وأصل هذا: أن حكم الخطاب، هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت. وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ. والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى: {لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [الأنعام: 19]، وقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15]، ولقوله: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165]، ومثل هذا في القرآن متعدد، بَيَّن ـ سبحانه ـ أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء به الرسول.
ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك، ولم يعلم كثيرًا مما/ جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ، فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك.
فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: {الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} [البقرة: 187] هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود، فكان أحدهم يربط في رجله حبلاً، ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم: أن المراد بياض النهار، وسواد الليل، ولم يأمرهم بالإعادة.
وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنبا، فلم يصل عمر حتى أدرك الماء، وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة ولم يأمر واحدًا منهم بالقضاء، وكذلك أبو ذر بقي مدة جنبًا لم يصل، ولم يأمره بالقضاء، بل أمره بالتيمم في المستقبل.
وكذلك المستحاضة قالت: إني أُسْتَحَاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصوم، فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة، ولم يأمرها بالقضاء.
ولما حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في/ الصلاة بعد التحريم جاهلاً بالتحريم، فقال له: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين)، ولم يأمره بإعادة الصلاة.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[25 - Oct-2007, مساء 01:38]ـ
الثانية: أنه ذكر علة هذا القول، وهو أن الذنب قد استقر عليه، ولا شك أن هذا يدل على أن الجمهور - عند ابن تيمية - يقولون بأن الذنب لم يستقر عليه، وأن القضاء ينفعه، والحقيقة أني لا أعرف أن الجمهور يقولون بذلك، وإنما كنت أظنهم يقولون: إن الإثم استقر عليه ومع ذلك يجب عليه القضاء، كمثل المضي في الحج الفاسد ونحو ذلك.
فهل من مرشد إلى هذه النقطة تحديدا.
قول شيخ الإسلام: (استقر عليه الذنب، فلا يقبل منه القضاء).اهـ
هو أشبه بالاصطلاح الخاص الذي يُعلَم معناه من السياق .. والذي يظهر هنا أنه يريد بالاستقرار أنه لا سبيل لارتفاع هذا الذنب واستدراك ما فات إلا بالتوبة
وقد ورد في كلام الإمام محمد بن نصر: (فمن أكفره بتركها: استتابه، وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعًا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفِّر تاركها: ألزمه المعصية، وأوجب عليه قضاءه).اهـ
فقوله: (ألزمه المعصية) يساوي قول شيخ الإسلام (استقر عليه الذنب)
إلا أنهما يفترقان في أنَّ مَن ألزمه المعصية، قال بأنها لا ترتفع إلا بالقضاء، مع التوبة من التفريط .. والآخر قال ترتفع بالتوبة والاستغفار ..
وهذه المشاركة من باب التعاون حول حل الإشكال الذي أورده شيخنا العزيز أبومالك العوضي
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[02 - Nov-2007, صباحاً 01:21]ـ
الإجماع المنقول ليس قطعياً
ولا يكفر إلا من خالف إجماعاً قطعياً
وهناك مسألة اعتبار خلاف الظاهرية في الإجماع وهي مسألة اجتهادية
وممن قال أن التارك المتعمد لا يلزمه القضاء الإمام الحميدي
حيث قال في أصول السنة ص (43 - 44) ط. دار ابن الأثير ((وأن لا نقول كما قالت الخوارج: "من أصاب كبيرة فقد كفر"، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله?: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول?، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت».
فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد، ومن لم يصل، ولم يصم لأنه لا يؤخر شئ من هذا عن وقته ولا يجزي من قضاه بعد تفريطه فيه عامداً عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه، وكان آثماً في الحبس، وأما الحج فمتى وجب عليه، ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بدٌ متى أداه كان مؤدياً ولم يكن آثماً في تأخيره إذا أداه، كما كان آثماً في الزكاة لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثماً حتى وصل إليهم، وأما الحج فكان في ما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤدياً عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته))
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - Nov-2007, صباحاً 01:57]ـ
أخي الحبيب الخليفي،
اختيار الحميدي في هذه المسألة تجده في قولي في مشاركة سابقة
(لابن رجب رحمه الله في "الفتح" كلام جيد حسن مفيد حول مسألة مَن ترك الصلاة متعمدا، هل يلزمه قضاء أو لا ... ).اهـ
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - Nov-2007, صباحاً 02:00]ـ
ولم يكن غرضي الاستقصاء ..
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[02 - Nov-2007, صباحاً 02:04]ـ
عذراً فلم أنتبه(/)
الحلف بغير الله (حكمه، صوره، كفارته)
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 02:31]ـ
الحلف بغير الله:-
1 – تعريف الحلف:-
- الحلف: هو اليمين - وهي توكيد الحكم بذكر مُعظَّم على وجه الخصوص.
- والتعظيم: حق للّه تعالى فلا يجوز الحلف بغيره، فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا باللّه أو بأسمائه وصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره.
2 – حكم الحلف بغير الله:-
- الحلف بغير اللّه شرك، لما روى ابن عمر رضى اللّه تعالى عنهما: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير اللّه فقد كفر أو أشرك» رواه أحمد وغيره.
وعن ابن عمر أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، وإلا فليصمت» متفق عليه.
- وهو شرك أصغر إلا إذا كان المحلوف به معظَّما عند الحالف إلى درجة عبادته له فهذا شرك أكبر. كما هو الحال اليوم عند عُبَّاد القبور، فإنهم يخافون من يعظمون من أصحاب القبور أكثر من خوفهم من اللّه وتعظيمه، بحيث إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا كان صادقا، وإذا طلب منه أن يحلف باللّه حلف به وإن كان كاذبا.
3 - من صور الحلف بغير الله:-
- من صور الحلف بغير الله الحلف بالأمانة أو بالكعبة أو بالنبي أو بالولي أو بالشرف أو بالنعمة أو بأي مخلوق كائنا من كان، وكله شرك بالله.
4 - كفارة الحلف بغير الله:-
- من حلف بغير الله وجب عليه التوبة وعدم العودة إلى الحلف بغير الله، وعليه أن يقول لا إله إلا الله، فعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل لا إله إلا اللَّه» متفق عليه.
والله أعلم.
ـ[لامية العرب]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 06:02]ـ
بارك الله فيك
باب عظيم من ابواب التوحيد
ولكن ما حكم الحلف بآيات الله وصورته ((أقسم بآيات الله))
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[28 - Oct-2007, صباحاً 10:11]ـ
وفيكم بارك
ـــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 2 / ص 171 من الشاملة)
(282) وسئل: عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بآيات الله؟
فأجاب قائلاً: الحلف لا يجوز إلا بالله - سبحانه وتعالى - أو صفة من صفاته، أما الحلف بغير الله فهو شرك سواء كان المحلوف به وجيهاً عند الله -عز وجل-أم كان من سائر العباد، ولهذا لا يجوز لنا أن نحلف بالنبي، أو أن نحلف بجبريل، أو بالكعبة، أو بأي شيء من المخلوقات قال النبي، صلى الله عليه وسلم،: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو نفسه لا يرضى أن يحلف به ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت قال: "أجعلتني لله نداً بل ماشاء الله وحده".
فيحلف المرء بالله - عز وجل - فيقول:والله، والرحمن، ورب العالمين، ومجري السحاب، ومنزل الكتاب وما أشبه ذلك، وكذلك يحلف بصفاته - سبحانه وتعالى - مثل وعزة الله، وقدرة الله، وما أشبه ذلك، ويحلف بالمصحف لأنه كلام الله، لأنه لا يريد الحلف بالورق والجلود وإنما يريد الحلف بما تضمنته هذه الأوراق.
وأما قول السائل: هل يجوز الحلف بآيات الله بأن يقول الإنسان: وآيات الله أو بآيات الله لأفعلن كذا؟ فنقول في الجواب: إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي القرآن الكريم فلا بأس، وإن قصد بالآيات الآيات الكونية كالشمس، والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز. والله أعلم.
ـ[لامية العرب]ــــــــ[28 - Oct-2007, مساء 09:51]ـ
جزاك الله خيرا أبا أنس وبارك فيك
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 01:09]ـ
وإياكم(/)
أسأل عن الاستصحاب المقلوب
ـ[أبو الفضل]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 03:30]ـ
اخواني الكرام
سلام الله عليكم و رحمته و بركاته
اريد من المشايخ و الاعضاء الكرام من يعطيني فكرة عن الاستصحاب المقلوب
وهل بحث مستقلا في مجلة او بحث اكاديمي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 05:00]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاستصحاب المقلوب هو الاستدلال بثبوت الشيء الآن على أنه كان ثابتا فيما مضى، أو بعبارة أخرى: استصحاب الثبوت الموجود في الحاضر على افتراض الثبوت في الماضي.
ويسمى أيضا (استصحاب العكس) أو (استصحاب الحال في الماضي) أو (تحكيم الحال) أو غير ذلك.
وقد أفرده بالبحث د. أحمد الضويحي في مقال بالعدد الأول من مجلة العلوم الشرعية التي تصدرها جامعة الإمام محمد بن سعود.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 05:03]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
/// الإستصحاب المقلوب: هو الاستدلال بثبوت الأمر في الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي لعدم ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني. وهو حجة عند جماعة من المالكية والشافعية وليس للشافعية عليه عندهم إلا مثال واحد ذكره السبكي الأب في الإبهاج
/// والاستصحاب عكسه
والاستصحاب خمسة أنواع كما هو معلوم
ومن أمثلة الاستصحاب المقلوب:
/// الوقف: إذا جهل مصرفه ووجد على حالة فإنه يجري عليها لأن وجوده على تلك الحالة دليل على أنه كان كذلك في عقد الوقف
/// المكيال الموجود اليوم فيقال هو المكيال الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم لعدم وجود ما يصلح للتغيير
وهكذا .....
راجع كلام الأمين الشنقيطي في تفسير التوبة وغيره من كتب الأصول
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 05:04]ـ
عذرا على التقدم
لم أر مشاركتك إلى بعد إرسال مشاركتي
ـ[آل عامر]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 05:13]ـ
لعلك تستفيد من هذا الرابط
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6141(/)
في البلاد التي يقصر فيها الليل هل يبرر ذلك جمع الصلاة
ـ[آل عامر]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 05:36]ـ
في البلاد التي يقصر فيها الليل هل يبرر ذلك جمع الصلاة
س: وقت العشاء في أوربا يصل في هذه المدة الصيفية إلى منتصف الليل تقريباً، وكل من العمال والأبناء الصغار لا يستطيعون صبراً حتى يؤدوا هذه الفريضة في وقتها المعين، فهل يجوز لهم جمعها مع المغرب مع وقت صلاة المغرب في هذه المدة، والفجر يكون مع الرابعة صباحاً؟
ج: لا يجوز تقديم العشاء مع المغرب لما ذكرت، بل يجب أن تصلى العشاء في وقتها الذي يبدأ بغروب الشفق الأحمر، وعلى المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر في ذلك؛ لقول الله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا} [النساء، الآية 103]، ولعموم الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على مواقيت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
عضو/ عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى رقم (7848)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 02:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[آل عامر]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 12:38]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولكم الشكر موصول أخي الفاضل(/)
سؤال عاجل جدا جدا ... لا يحتمل التأجيل .. ياأهل الكرم
ـ[السائل]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 06:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا هل الكرم ... اسال الله ان يغفر لكم و ان يدخلكم فردوسه الاعلى ... مسألة عاجلة ... فان عجونم ارجو منكم نقلها الى ملتقى اهل الحديث و لكم دعوة بظهر الغيب ...
1 - رجل اراد ان يتاجر فاستدان مبلاغا من رجل آخر (مضاربة) على شرط ان يكون الربح معينا بالمدة ... مثلا كل ثلاثة اشهر لك مائة دولار ... ما حكم هذا ..
2 - رجل اراد ان يتاجر فاستدان مبلاغا من رجل آخر وضم المبلغ الى ماله اذ صاحب التجارة يملك مالا ايضا ... فاراد ان يتاجر بماله مع مال صاحبه و يعطيه نسبة مائة دولار كل ثلاثة اشهر ... ما حكمه؟؟
3 - رجل اراد ان يتاجر فاستدان مبلاغا من عدة رجال و اعطى لكل منهم نسبة قدرها مائة دولار كل شهر .... ما حكمه؟؟
علما انه ابلغهم ان تجارته هذه لا خسارة فيها .... فان وافق التجار ان خسر فالخسارة عليه وحده ما حكمه؟؟؟
ارجو الرد بسرعة
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 07:04]ـ
إن لم يتمكن إخوانك - هنا - من الإجابة، فعليك بوضع سؤالك بموقع (صوت السلف) يُجيبك عنها - بإذن الله تعالى الشيخ الفاضل / ياسر برهامي حفظه الله تعالى.
وأما قولك: عاجل جدا، لا يحتمل التأخير .. الخ، فهذا لا يكون من رجل يريد أن يتلقى ردا (شرعيا)، فالتأني في شرع الله مطلوب، ولا تظننَّ أن الإجابة جاهزة عند إخوانك وكانوا ينتظرون - فقط - أن تضع سؤالك ليقوموا بالرد عليه. (ابتسامة)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 07:28]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم السائل وفقني الله وإياك
يشترط في المضاربة أن يكون الربح جزءاً مشاعاً كعشرة بالمئة أو خمسين بالمائة أما تحديده بمائة درهم ونحوه فلا يصح لما فيه من الغرر المنهي عنه لاحتمال أن لا يربح إلا ذلك المقدار أو يربح دونه او يربح كثيراً.
أما قولك استدان اي اقترض لحق نفسه فهذا أمر آخر فهو يضارب بمال نفسه لا مال غيره وفرق بين القرض وبين المضاربة وتسمى المضاربة قراض من القرض أي القطع لأن لكل واحد منهما شيئا مقروضا أي مقطوعا لا يتعداه أو أن رب المال اقتطع من ماله جزءاً فأعطاه المضارب، وإذا حمل على أنه قرض فله التصرف به لكن يبقى السؤال عما يدفعه للمقرِض لمَ يعطيه هذا المقدار، والذي يظهر من السؤال أنه يأخذه منه مضاربة لا قرضاً لحق نفسه وعليه فالحكم ما سبق يجب أن يكون الربح مشاعاً أي بالنسبة لا قدراً معلوماص من المال، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فسادها إذا سمى مقداراً معيناً.
وأما قولك: (علما انه ابلغهم ان تجارته هذه لا خسارة فيها .... فان وافق التجار ان خسر فالخسارة عليه وحده ما حكمه؟؟؟) فهذا من الميسر المحرم أو القمار وفيه غرر بل الخسارة تقع على رب المال إن كان واحدا وعلى المال بالنسبة بينهم إن كانوا أكثر من واحد، كما أن الربح يكون جزءاً مشاعاً كما سبق.
والله أعلم
والله أعلم
ـ[السائل]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 08:28]ـ
بارك الله فيكما فهل من مزيد؟؟؟
ملاحظة: مبلغا .. خطأ فكان مبلاغا
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 08:42]ـ
بارك الله فيكما فهل من مزيد؟؟؟
ملاحظة: مبلغا .. خطأ فكان مبلاغا
أهذه فقط! (ابتسامة)
لا عليك، كلنا نعاني من مشكلة العجلة في الكتابة فنضع حروفا زائدة، وحروفا مكان حروف، ونحذف أخرى.
وبالمناسبة، كان بعض إخواني في منتدى آخر يُكثر من وضع (ابتسامة) في آخر ردوده، فكثيرا ما كانت تأتي على هذا الشكل (ابستامة)، فكنت أضحك من شكل هذه الابستامة. (ابتسامة)
ـ[السائل]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 09:37]ـ
أضحك الله سنك ... و أبدلك مكان الابتسامة ابتسامات (ابتسامة)(/)
القانون التجاري عندنا يرفض إنضار المعسر فهل يخالف الشريعة؟
ـ[أبو أحمد العنزي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 04:44]ـ
تعلمون أن إنضار المعسر إلى الميسرة أمر أوجبه العلماء ولايجوز أن يُطالب المعسر على السداد والقانون التجاري عندنا يرفض هذا المبدأ أنه لايمهل من عليه دين ويعاقب.
فكيف هل النظام التجاري يخالف الشريعة؟ أم يوافقها؟ كيف أريد تزويدي بمعلومات؟
"علماً بأن التجارة والصفقات التجارية والبيع والشراء بأمور كبيرة، أن نظرية إنضار المعسر قد تسبب كساد التجارة لأن التُّجار يعتمد بعضهم على بعض وهي بالملايين فإذا تأخر هذا عن الدفع سقط الآخر وهكذا."
لكن أريد كيف أوجه المسألة شرعياً؟
ـ[سامي]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 01:12]ـ
إذا انتهى الأجل، هل يرفع الدائن الدعوى على المدين، أم أن الدعوى تُرفع تلقائيا؟ لأنه في الحالة الأولى الدائن لن يبادر إلى رفع الدعوى على المدين بصفته مسلم، وسيُنظر إلى ميسرة ... أما في الحالة الثانية فمن حق الدائن إسقاط الدعوى عن المدين لأن ذلك حقه ويُنظر إلى أجل آخر ..
أما ما تقوم عليه التجارة حاليا في معظم الدول العربية، فهي مثل الدول الغربية تقوم على (التأمين) أو ( Crédit) ويقوم على الربا المسمى بالفائدة، فتكون التجارة والإقتصاد كله مبني على الربا الحرام ولا حول ولا قمة إلا بالله
ـ[خالد بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Jun-2010, مساء 07:07]ـ
كل القوانين الوضعية جائرة ظالمة فهي تأخذ الحقوق من أصحابها أوتمنعهم منها أو تلزم الناس بما لا يلزم أو تمنعهم مما ليس ممنوعاً شرعاً، والأصل في كل مسلم ألا يحتكم إلى هذه القوانين وأن يتبع ما أمره الله تعالى به في التعامل مع إخوانه المسلمين ..
ـ[عمر بن رأفت]ــــــــ[11 - Jun-2010, صباحاً 12:07]ـ
لا نلقى التهم جزافا
لا بد من مراجعة أقوال الفقهاء و المحدثين فى الرهن و التفليس
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع
وأما حديث معمر بن راشد - حديث: 2289
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ محمد بن محمد بن حيان الأنصاري، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية الكرابيسي، ثنا هشام بن يوسف الصنعاني، ثنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " " حجر على معاذ ماله، وباعه في دين عليه "
قد يكون هذا الحديث ضعيفا و لكنه يدل أن المسأله فيها كلام
هذا و العلم لله وحده
ـ[خالد بن عبد الرحمن]ــــــــ[18 - Jun-2010, مساء 05:57]ـ
ليس في هذا الحديث الضعيف! أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنظار المعسر، بل إننا نجد الأحاديث الصحيحة تحث على إنظار المعسر وتحببه للناس، بل منها ما يرغب في التجاوز عن المعسر ..
أما شريعتنا فكاملة والحمد لله، وأما القوانين فكلها ظلم عظيم تلزم الناس بما لم يلزمهم الله تعالى وتمنعهم مما لم يمنعهم الله تعالى! وقد ضيقت عليهم بذلك وحرمتهم من حقوق لا تحصى فلا حول ولا قوة إلا بالله!(/)
مسالة مهمة في باب النكاح تحتاج الى جواب؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 02:35]ـ
مسالة مهمة في باب النكاح تحتاج الى جواب؟
وهي ماالحكم في ان يدفع الرجل مبلغا من المال لامراة تريد مخالعة زوجها بنية انها اذافرغت من عدة الخلع تزوجها وكان ذلك المبلغ هو مهرها سواء باتفاق معها ومع اهلها اوبدون؟؟
بارك الله فيمن ساعد على حلها
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 05:06]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب الطلاق من السنن، باب 1:
2175 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْداً عَلَى سَيِّدِهِ». تحفة 14817
وقال رحمه الله في كتاب الأدب باب 126:
5170 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا». تحفة 14817
والله تعالى أجلُّ وأعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 06:25]ـ
اخي الكريم
هو لاعلاقة له بذلك ولم يرد افسادها على زوجها ولكن هي تريد الخلع لمشاكل حدثت بينهما فجاء من وعد بالمساعدة لانهم لايستطيعون ردالمهر على انها اذافرغت من عدة الخلع تزوجها وكان ذلك المبلغ هو مهرها سواء باتفاق معها ومع اهلها اوبدون؟؟
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 08:05]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فهو يريدُ أن يتزوجها بعد أن تختلع من زوجها؟ أليس كذلك؟؟ ويبتغي بماله ذلك النكاح وما زالت في عصمة زوجها؟ هو يريد أن يكون ماله الذي يدفعه الآن كما تفضلت (ذلك المبلغ هو مهرها سواء باتفاق معها ومع اهلها اوبدون)
فواقع الأمر أنه يبتغي بماله محصنةً في عصمة زوجها، والله تعالى يقول:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين (النساء 24)
والله تعالى أعلم
اخي الكريم
هو لاعلاقة له بذلك ولم يرد افسادها على زوجها ولكن هي تريد الخلع لمشاكل حدثت بينهما فجاء من وعد بالمساعدة لانهم لايستطيعون ردالمهر على انها اذافرغت من عدة الخلع تزوجها وكان ذلك المبلغ هو مهرها سواء باتفاق معها ومع اهلها اوبدون؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 05:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ..
. نريد مشاركة بقية الاخوة وفقهم الله
ـ[المتعلم]ــــــــ[25 - Oct-2007, مساء 02:48]ـ
الجواب السابق من الشيخ أبي مريم قوي
ومن باب الاستفادة من علمكم أقول:
وكان ذلك المبلغ هو مهرها سواء باتفاق معها ومع اهلها او بدون؟؟
المهر يكون عند العقد أو بعده أو قبله لمن هي صالحة للزواج، ودفعه لأمراة محصنة ذات زوج لا يصح ولا يجوز؛ بل لا يجوز التعريض بخطبة المعتدة كما قال تعالى {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (235) سورة البقرة
أما إذا دفع المبلغ بدون اتقاق مع أهلها على أنه مساعدة وفعله كاتما لذلك، فقد يقال بجوازه لكنه لا يحسب من المهر ولها مهر مثلها إن أراد زواجها بعدُ ورضيت به.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[25 - Oct-2007, مساء 04:28]ـ
اخي المتعلم قلت
((المهر يكون عند العقد أو بعده أو قبله لمن هي صالحة للزواج، ودفعه لأمراة محصنة ذات زوج لا يصح ولا يجوز؛))
00اقول لم يدفعه على انه مهر لها وانما دفعه على انه سلف وفي نيته اذا تم الخلع ان يخطبها فاذا طلبوه مهرا
قال الدين الذي لي عندكم هو مهرها فهل يجوز هذا؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Oct-2007, مساء 05:37]ـ
مسالة مهمة في باب النكاح تحتاج الى جواب
يقول لي بعض الاخوة في لجنة اصلاح ذات البين ان عندهم عددمن القضايا بهذه الصورة
وبعضهم ياخذ وعدا من اهل المراة حينما يسلفهم المال بذلك؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - Oct-2007, صباحاً 06:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ..
. نريد مشاركة بقية الاخوة وفقهم الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2007, صباحاً 06:50]ـ
نريد مشاركة بقية الاخوة وفقهم الله
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[05 - Nov-2007, صباحاً 09:28]ـ
المسألة معروفة والمشهور من المذهب الجواز، قال في الزاد: "من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه" يعني عوض الخلع، فلو جعل خلعها مهرها وقبلت صح على مشهور المذهب وفي المسألة تفصيل.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[05 - Nov-2007, صباحاً 10:36]ـ
أولاً: أصل المسألة خلع الأجنبي هل هو جائز؟ [مرفق]
ثانياً: تفصيل حالاته عند الشيخ ابن عثيمين لينظر في الممتع جعل لها سبع حالات أو نحواً من هذا؟
ثالثاً: رأي الشيخ البراك في المسألة وكيف يتصرف من أراد أن يجعل خلعها مهرها. [مرفق]
رابعاً: في نظري القاصر أن ما ذكر من جعل المهر ثمناً لخلعها سائغ بقيد أن تكون متضررة بالبقاء مع زوجها طالبة للخلع.
وأما ما نقله مهنا عن الإمام أحمد في رجل قال لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم فأخذ منه الألف ثم قال لامرأته أنت طالق. فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هذا.
فظاهر هذا في من خبب رجل على زوجته ومثله العكس.
أما إن كانت هي راغبة في الخلع متضررة بالبقاء، فلا يرد هذا لأن الإعانة على الجائز جائزة.
وتبقى المسألة التي ذكرها شيخنا عبدالرحمن محل تأمل.
فإذا تقرر أن الصداق قد يدفع مقدماً أو مؤخراً فما المانع منه؟ والتخبيب منتف، وجواز خلعها مباح أو مستحب؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 02:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل حارث الهمام
شكرا لك على اضافتك القيمة.و. بارك الله فيك ...
ـ[أبو الفهد العرفي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 03:53]ـ
أقول وهذه ليست فتوى وإنما هي مشاركة علمية من باب الانتفاع، القاعدة أن الأمور تدور مع عللها، وعلة الشرع في المنع من تدخل رجل في خلاص امرأة من زوجها سواء بالجاه أو بالمال مبناها عدم إفساد حياة ذلك الشخص الزوجية وكذلك عدم إيغار صدر مسلم لمسلم ونشوب الشحناء بينهما وهذا ينتبه له، فما كان هذا الزوج ظالم وهذا تحققه سيسأل عنه راغب التخليص بين يدي الله إن كان صحيحا أو فليتبين أشد التبين لأن النساء ماكرات ولا يرضيهن شيء فقد تكون المرأة هي الظالمة وتظهر ما هو خلاف ذلك بالكيد والخداع وحينها يكون هذا المتدخل بالمال أو بالجاه في خلعها موغرا لصدر ذاك الرجل الآخر الذي فقد قوامته عليها بتدخله، وأما إذا تحقق وتيقن من ظلم الزوج واستحالة الحياة الزوجية بينهما بل وتحقق ضررها البالغ على المرأة لما يفعله هذا الظالم الجائر بها فهنا قد انتفت العلة وعندها نقول يعطيها المال على أنه دين له موعد مستحق ولا يشترط به زواجها لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ثم بعد الخلع يطلبها للزواج فإن قالت له: وما مهري؟ قال لها: دينك أتوافقين أم لا؟ فإن وافقت فلها وإن رفضت فلزمها الدين في رقبتها .. هذا ما يتضح لنا صوابه وفوق كل ذي علم عليم ..
والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 04:39]ـ
شكر الله لأبي الفهد، ولعل مبنى كلامه على تصور أن طلب الخلع لايحق للمرأة إلاّ إن كان الزوج ظالماً معتدياً.
وفي هذا التصور نظر.
فللمرأة طلب الخلع ما كرهت زوجها ورأت أن كرهها له يمنعها من أداء حقوقه عليها.
فمن كانت هذه حالها فطلبها الخلع جائز وإعانتها على الجائز جائزة.
ويكفي تحقق هذا لإعانتها بغض النظر عن ظلم زوجها من عدمه.
لكن هل يكون مثل هذا بتقديم المهر؟
لعله لايليق.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 06:32]ـ
اخي الكريم أبو الفهد العرفي شكرا لك ... بارك الله فيك ...
اخي الكريم حارث الهمام شكرا لك ... بارك الله فيك
قلت فللمرأة طلب الخلع ما كرهت زوجها ورأت أن كرهها له يمنعها من أداء حقوقه عليها
وهذادليلك عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: (أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة
قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن بن عباس). رواه البخاري(/)
من سب الدين هل تطلق زوجته بذلك؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - Oct-2007, صباحاً 06:18]ـ
حكم زوجة من سب الدين ثم تاب
القسم: فتاوى > نور على الدرب للعلامةابن باز رحمه الله
السؤال:
لقد سمعت من بعض العلماء المسلمين أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته، ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد، وكثيراً ما يحدث هذا الأمر خاصة وقت الغضب الشديد. فما مدى صحة هذا الكلام؟
الجواب:
سب الدين ردة عن الإسلام، وكذلك سب القرآن وسب الرسول ردة عن الإسلام، وكفر بعد الإيمان، نعوذ بالله، لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه؛ لأنها مسلمة وهو كافر، وتحرم عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء، أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة على الكافر.
فإن تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس، ويكون بعقد جديد أحوط خروجاً من خلاف العلماء، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد، إذا كانت تختاره، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها، ولكن إذا عقد عقداً جديداً فهو أولى خروجاً من خلاف جمهور أهل العلم، فإن الأكثرين يقولون: متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً جديداً، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب، فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة.
المصدر:
فتاوى نور على الدرب الجزء الأول
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 02:22]ـ
فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة.
المصدر:
فتاوى نور على الدرب الجزء الأول
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[21 - Feb-2010, مساء 01:47]ـ
بارك الله فيكم، لله المشتكى ممن يسبون الدين(/)
بشرى () افتتاح الغرفة الصوتية للشيخ المحدث عبدالله السعد وشرح كتاب الحج من المنتقى
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[27 - Oct-2007, مساء 06:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.nabd.net/vb/uploaded/505_01193440839.gif
يسر إدارة نبض الوفاء أن تزف إلى طلاب العلم بشرى إفتتاح الغرفة الصوتية لفضيلة الشيخ المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد حفظه الله
وسيتم بث جميع دروس الشيخ فيها إن شاء الله , وستكون الدروس بعد صلاة العشاء من كل يوم اثنين
في الساعة 7,45 بتوقيت مكة المكرمة ..
وسيفتتح الشيخ هذه الدروس وم الاثنين المقبل , الموافق 18/شوال / 1428هـ , 29/ 10 /2007 م
بشرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود رحمه الله (لتحميل المتن اضغط هنا حفظ بإسم ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/almontka%20s.zip))
http://www.9m.com/upload/27-10-2007/0.34859011934631.png
للدخول إلى الغرفة والاستماع للبث المباشر لدروس الشيخ عبد الله السعد وإرسال الأسئلة والتواصل, تفضل عبر هذا الرابط:
http://207.44.194.5:443/wchat.rl=3adallahsa3d (http://207.44.194.5:443/wchat.rl=3adallahsa3d)
http://www.nabd.net/al-d3ah/baner/24.gif
(http://207.44.194.5:443/wchat.rl=3adallahsa3d)
وللدخول إلى الصفحة الرئيسة للغرف الصوتية (تفضل من هنا ( http://www.nabd.net/al-d3ah/voice.htm) )
http://www.9m.com/upload/27-10-2007/0.34859011934631.png
لمعرفة كيفية دخول الغرفة وقراءة الشرح الموضح بالصور تفضل هنا ( http://www.nabd.net/al-d3ah/user/20.htm)
http://www.nabd.net/al-d3ah/images/voice/button9.jpg
(http://www.nabd.net/al-d3ah/user/20.htm)
وهذه روابط مهمة: صفحة المشاكل والحلول ( http://www.nabd-alwafa.com/al-d3ah/problem/), صفحة منتدى الدعم الفني للغرف ( http://www.nabd-alwafa.com/vb/forumdisplay.php?f=109)
http://www.9m.com/upload/27-10-2007/0.34859011934631.png
على الأخوة الراغبين في الحصول على معرفات خاصة وحجز أسماءهم للدخول مع كلمات مرور المراسلة على هذا البريد
alsa3d@nabd.net (alsa3d@nabd.net)
كما يمكن عن طريقه الاستفسار أو ارسال الأسئلة للشيخ عبدالله حفظه الله (بريد وماسنجر)
نسأل الله أن يبارك في علم الشيخ ويرزقه الصحة والعافية , ولا تنسونا من صالح دعاءكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Oct-2007, مساء 07:58]ـ
بشرك الله بكل خير ياابا عبدالله ,,
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[27 - Oct-2007, مساء 09:26]ـ
بارك الله فيك يا أبا عبدالله.
وطلبة الحديث بشوقٍ كبير إلى مجالس الشيخ الحديثية الإيمانية.
هنا أكثر من 120 شريطاً لشيخنا المحدّث أبي عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن السعد:
http://www.al-eman.com/voice/search.asp?d1=184&d2=0&Next=0&hid=2&T1=&NoResult=10&rad2=TiT
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[27 - Oct-2007, مساء 11:33]ـ
ما شاء الله هذه بشرى سارة جزاك الله خيرا، وحفظ الله الشيخ عبدالله السعد ورفع مقامه في الدارين وبالمناسبة ذكره لنا اليوم شيخنا الشيخ المحدث عبدالله بن يوسف الجديع أثناء شرحه لكتابه " تحرير علوم الحديث"وأثنى عليه خيرا وقال عنه رجل عالم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Oct-2007, صباحاً 02:12]ـ
جزاكم اللَّهُ خيرًا،ونفع بشيخنا عبد اللَّه السَّعد.
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[28 - Oct-2007, صباحاً 11:04]ـ
أخي الحبيب ابن رجب ,
وإياك أخي , ولعلك ترسل رسالة إلى البريد بالمعرف الذي تريد إن كنت ترغب بمعرف ثابت لك في الغرفة مع كلمة المرور.
أخي الفاضل ممعن النظر
وبارك الله فيك ونفع بك , جزاك الله خيرا على هذه الدلالة الطيبة.
أخي الفاضل محمد السعيدي
وجزاك الله خيرا ونفع بك , وحفظ الله علماءنا أجمعين.
أخي الفاضل سلمان أبو زيد
اللهم آمين , بارك الله فيك ووفقك لما يحب ويرضى.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[28 - Oct-2007, مساء 01:47]ـ
هل الدرس بمسجد ابن المديني أم في بيته؟ ولو كان في بيته فهل يمكن حضور الدرس؟
وبالنسبة للبريد اللاكتروني فقد ذكرتم أنه: alsa3d@nabd.net فهل هو صحيح لأنه على بانر دعائي في منتدى الدعم الفني al_sa3d.. آلخ أو أنني قرأته خطأ, فأرجو التأكيد
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[28 - Oct-2007, مساء 03:48]ـ
أخي الفاضل أبو فاطمة
البريد هو كما كتبته هنا , والبانر الدعائي يحتاج إلى تعديل , جزاك الله خيرا على التنبيه.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[28 - Oct-2007, مساء 09:44]ـ
بارك الله فيكم.
استفسار:
1 / أين سيقام هذا الدرس؟ أم هو خاص؟
2 / من يفوته الدرس هل يستطيع تحميله؟ أي هل سيكون موجوداً في الإرشيف كما هو حال البث الإسلامي؟ وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[28 - Oct-2007, مساء 10:42]ـ
أخي الفاضل أبو عمر القصيمي
1 - نعم الدرس خاص.
2 - نعم سيتم رفع الدرس أسبوعيا إن شاء الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Oct-2007, صباحاً 12:17]ـ
2 - نعم سيتم رفع الدرس أسبوعيا إن شاء الله.
ما شاء اللَّه!
وفّقكم اللَّه تعالى.
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 06:14]ـ
نذكر الأخوة أن الدرس سيبدأ الليلة بعد قرابة الساعتين إن شاء الله
وهذا رابط إضافي لمن لم يتسطع الدخول للغرفة من الرابط الأول:
wchat://3adallahsa3d@207.44.194.5/
ورابط تحميل البرنامج يدويا:
http://www.nabd.net/al-d3ah/al-d3ah.exe
ـ[معاذ]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 07:46]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 08:01]ـ
للأسف لم أستطع الدخول حتى الآن بسبب مشكلة فنية
هل يوجد طريقة أخرى للدخول عبر غرفة ما بالبال توك أو أي طريقة أخرى
مشتاق لسماع الصوت الشيخ بعد فترة من انقطاع دروسه واقتصاره على الدرس الخاص الذي لا نستطيع حضوره
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 05:13]ـ
تم بحمد الله الانتهاء من الدرس الأول وهو جاهز للتحميل ومدته (ساعة ونصف):
للحفظ بصيغة الريل بلير (10 ميقا) على هذا الرابط
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/01.rm
وللحفظ بصيغة ( mp3 إم بي ثري (40 ميقا) على هذا الرابط
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/01.mp3
ويمكن متابعة جديد الدروس على موقع الصوتيات التجريبي للغرفة , على هذا الرابط:
http://www.nabd-alwafa.com/al-d3ah/i...s.php?cat_id=2
ـ[ابن رجب]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 06:16]ـ
جزاكم الله خيرا ابا عبدالله , ,,
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 04:45]ـ
نذكر الأخوة أن الدرس الليلة إن شاء الله الساعه 7:45 مساءا بتوقيت مكة المكرمة
ـ[ابن رجب]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 05:45]ـ
جزاكم الله خيرا ابا عبدالله ,, على أهتمامك الطيب
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 02:55]ـ
الفاضل أبا عبد الله العنزي نحن في انتظار تنزيل المجلس الثاني حفظ الله شيخنا المحدث أبا عبد الرحمن، وجزاكم الله خير الجزاء أخي أبا عبدالله العنزي وإخوانه الذي يقومون بنقل الدروس وتسجيلها وتنزيلها.
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 03:48]ـ
تم بحمد الله الانتهاء من الدرس الثاني وتجهيزه
للاستماع
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/02.ram
للحفظ ريل بلير:
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/02.rm
للحفظ mp3
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/02.mp3
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 04:18]ـ
جزاك الله خيرا أخي أباعبدالله، والتسجيل جميل جدا، أظن أنه من أحسن التسجيل على الشبكة للشيخ من حيث نقاء الصوت، كتب الله الأجر.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 05:13]ـ
جزيت خيرا ,, ولاحرمك الله الجنة
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 10:24]ـ
زوجك الله يا أبا عبدالله.
وزاد شيخنا علما وخشية.
ـ[العرب]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 10:44]ـ
حفظ الله شيخنا، درة الحديث ونادرة الوقت في الحديث
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 04:42]ـ
تم الانتهاء ولله الحمد من تجهيز ورفع الدرس الثالث
رابط الاستماع:
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/03.ram
رابط الحفظ جودة صغيرة ( rm)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/03.rm
رابط الحفظ جودة أعلى ( mp3)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/03.mp3
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 04:52]ـ
بوركت ابا عبدالله ,, لاحرمت الجنة.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 05:19]ـ
جزاك الله خيرا أبا عبدالله ولو في امكانية أن ينزّل الدرس قبل يوم الدرس القادم أعني قبل يوم" الإثنين" حتى يتم سماعه أكثر من مرة، تسلم أبا عبدالله وجميع إخوانك الذين معك.
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 09:15]ـ
الأخوة الأفاضل ابن رجب ومحمد السعيدي , رفع الله قدركما وجزاكما الله خير الجزاء على المتابعة المستمرة
تم الانتهاء ولله الحمد من تجهيز ورفع الدرس الرابع
رابط الاستماع:
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/04.ram
رابط الحفظ جودة صغيرة ( rm)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/04.rm
رابط الحفظ جودة أعلى ( mp3)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/04.mp3
ـ[ابن رجب]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 07:19]ـ
واياك ابا عبدالله
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 04:14]ـ
دروس ضافية زكيّة.
نسأل الله لشيخنا البركة في العلم والمال والولد.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 07:19]ـ
يعنى لو اردت السؤال فى موضوع الدرس لاأستطيع الافى وقت البث فقط
وماذا افعل لو يصادف وقت البث وقت عمل لى كيف اسأل اذا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 01:00]ـ
أخي الفاضل خالد
أرسل سؤالك على بريد الشيخ هذا , ويجاب عليه بإذن الله
alsa3d@nabd.net
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 07:25]ـ
جزاكم الله خيرا
ألا نستطيع الدخول عن طريق البالتوك؟
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 03:46]ـ
أخي عبدالرحمن
البالتوك برنامج مستقل عن غرفنا الصوتية
لكن إن كان عندكم غرفة علمية مثلا في البالتوك وأردتم البث فيها , فيأتي أحد من عندكم ويدخل إلى غرفة الشيخ ويبث إلى البالتوك مثلا.
بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 08:06]ـ
نذكر الأخوة بموعد الدرس , هو يبث الأن في الغرفة.
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 07:33]ـ
الليلة إن شاء الله يتم استئناف دروس المنتقى للشيخ حفظه الله , عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة
ونحب أن ننبه الأخوة ان رابط الغرفة الصوتية تغير مؤقتا إلى هذا الرابط
http://wwwnabdnet.s.all2chat.net/?j=0
ـ[ابن رجب]ــــــــ[26 - Feb-2008, صباحاً 12:08]ـ
جزاكم الله خيرا على اهتمامك المتواصل
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[03 - Mar-2008, مساء 07:39]ـ
نذكر الأخوة بدرس الليلة
للدخول إلى الغرفة الجديدة , لابد من تحميل ما يلي
أولا: http://download.ivocalize.net/iVocalize4Setup.exe ثم تنصيبه
وبعده تحميل هذا الرابط http://javadl.sun.com/ ... apps/download/AutoDL?BundleId=11193 وتنصيبه أيضا
ثم الدخول إلى رابط الغرفة هذا http://www.nabd.net/al-d3ah/voice.htm وكتابة الاسم في خانة الاسم مع ترك خانة كلمة المرور فارغة
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[17 - Mar-2008, صباحاً 12:48]ـ
هذه بقية الدروس ونأسف على التأخير في تجهيزها
الدرس الخامس:
رابط الحفظ جودة صغيرة ( rm)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/05.rm
رابط الحفظ جودة أعلى ( mp3)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/05.mp3
الدرس السادس:
رابط الحفظ جودة صغيرة ( rm)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/06.rm
رابط الحفظ جودة أعلى ( mp3)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/06.mp3
الدرس السابع:
رابط الحفظ جودة صغيرة ( rm)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/07.rm
رابط الحفظ جودة أعلى ( mp3)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/07.mp3
الدرس الثامن:
رابط الحفظ جودة صغيرة ( rm)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/08.rm
رابط الحفظ جودة أعلى ( mp3)
http://www.nabd.net/al3lm/sound/alsa3d/al7aj/08.mp3
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 07:34]ـ
الدرس الليلة إن شاء الله الساعة 8:45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
غرفة الشيخ عبدالله السعد الصوتية من هنا:
http://www.nabd.net/al-d3ah/voice.htm
ـ[ابن رجب]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 08:28]ـ
شكر الله لكم هذه الجهود
ـ[مالك بن حشر]ــــــــ[07 - Apr-2008, مساء 11:27]ـ
هل هناك دروس لما قبل كتاب الحج من - المنتقى لابن الجارود رحمه الله - للشيخ حفظه الله على الشبكة يمكن الوصول اليها؟
ـ[ممعن النظر]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 02:25]ـ
ابحث في البث الإسلامي , فإن لم تجد ففي صفحة الشيخ على الإسلام لاين , فإن لم تجد فتسجيلات العصر بحي الروضة بمدينة الرياض.
ـ[مالك بن حشر]ــــــــ[08 - Apr-2008, مساء 06:46]ـ
السلام عليكم
انا اسكن بحي الروضة مخرج 11 بالتحديد.
فاين هذه التسجيلات؟ رعاكم الله تعالى.(/)
هل يرى الشيخ ابن عثيمين توقف دم الحيض ونزول الكدرةطهراولوتأخرت القصة البيضاء لأيام؟
ـ[ابن محمد]ــــــــ[27 - Oct-2007, مساء 10:28]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين,,,,
قال الشيخ-رحمه الله-في شرح البلوغ 1/ 710: "وهذاالقول تطمئن إليه النفس أن الصفرةوالكدرةليستا بشيء مطلقا سواء قبل الحيض أو بعد الحيض متصلة بالحيض أو منفصلة ..... نعم لو وقعت في أثناء الحيض مثلا امرأة عادتها خمسة أيام وفي بعض الأيام نصف يوم أو ساعات أو ما أشبه ذلك تأتي الصفرة فهذا لا يعتبر صفرة بل هو تابع للحيض .... "
فالإشكال عندي هل كلام الشيخ رحمه الله يشمل مالو كانت المرأة معتادة على رؤية القصة البيضاء _أعني السائل الأبيض الذي تعرفه النساء- بأن كانت مثلا معتادة على رؤية الدم خمسة أيام ثم تعقبه كدرة أو صفرة متصلة بالدم لمدة ثلاثة أيام ثم ترى السائل الأبيض بعدها , فهل تعد هذه الأيام الثلاثة -التي نزلت فيها الكدرة المتصلة وقبل نزول القصة البيضاء - طهرا عند الشيخ رحمه الله؟ وهل في فتاوى الشيخ رحمه الله مايؤيد ذلك؟
والمقصود معرفة ما استقر عليه رأي الشيخ في ذلك ,
مع ملاحظة أن الكلام في الكدرة والصفرة التي في آخر الحيض-بعد انقطاع الدم- لا التي في أثنائه
آمل من الإخوة الإفادة ولاسيما طلاب الشيخ رحمه الله وجزاكم الله خيرا
ورحم الله العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وأعلى درجاته وجزاه عن المسلمين خيرا ....
ـ[ابن محمد]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 07:43]ـ
هل من جواب؟
وفق الله الجميع
ـ[اليونيني]ــــــــ[06 - Nov-2007, مساء 06:10]ـ
كلام الشيخ رحمه الله في المرأة المعتادة .. ومقصود بالمرأة المعتادة اي التي لها عادة في مُدة الحيض (خمسة أيام مثلاً)، وليس المقصود أنها أعتادت على رؤية القصة البيضاء.
وذلك أن للطهر علامات أشهرها أمران: الجفاف والقصة ..
فإذا رأت الصفرة بعد انتهاء المُدة (الخمسة أيام مثلاً) فإنها تعتبر استحاضةً ولو لم تر القصة البيضاء هذا هو مقصود الشيخ والله تعالى أعلم
ـ[ابن محمد]ــــــــ[08 - Nov-2007, صباحاً 07:12]ـ
في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين -رحمه الله- جمع الشيخ أحمد القاضي -وفقه الله-:
(` مسألة (75) (26/ 7/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: تذكر كثير من النساء أنهن لا يرين الدم الصريح في الدورة الشهرية سوى ثلاثة أيام أو أربعة، وفي النفاس سوى أسبوع أو أكثر قليلاً، ثم يعقب ذلك كدرة أو صفرة، ثم يرين القصة البيضاء. فما الذي يتعلق به حكم الحيض؟
فأجاب:الذي ظهر لي أخيراً، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء. والله أعلم.
(روجع الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام، أو أربعة فقط، مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة، فعلق فضيلته قائلاً: الحمد لله هذا تخفيف عليهن))
http://www.al-aqidah.com/?aid=show&uid=j01nutpo
رحم الله العلامة ابن عثيمين وجزاه عن المسلمين خيرا(/)
صفة من صفات الرقية الشرعية
ـ[أبو أسعد السلفي]ــــــــ[29 - Oct-2007, صباحاً 01:55]ـ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ن سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين
أما بعد:
فحياكم الله جميعا إخوتي وأحبتي وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار آمين آمين
هذه إخوتي الفضلاء صفة من صفات الرقية الشرعية أسأل الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلها سببا في شفاء كل من قرأها وعمل بها وهي:
تبتدأ بقراءة الفاتحة سبع مرات على ماء وقراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة وأول سورة الصافات وسورة يس وسورة الإخلاص ثلاث مرات والمعوذتين تقرأ هذه السور على ماء وتستحمّ بهذا الماء يوميا وكذلك تشرب من هذا الماء يوميا قدر المستطاع وكذلك تقرأ على الزيت ويدهن به جسد المريض وخاصة رأسه وتقرأ نفس السور يوميا وحبّذا لو أضيفت للسور سورة الواقعة والرحمن والحشر ويُمكن أن يُرَش أركان وعتبات المنزل من هذا الماء المقروء عليه، وكذلك على المريض المحافظة على الصلوات في أوقاتها، إن كان رجلا عليه حضورها مع الجماعة، وإن كانت امرأة فصلاتها في بيتها أحسن والإكثار من ذكر الله والأدعية.
وكذلك على المريض الإستفراغ يوميا على الريق وذلك أن يشرب من هذا الماء، ومن ثمّ يضع أصبعه في فمه ويستفرغ والمقصود بالإستفراغ – القيء- يستفرغ لمدة ثلاث أيام.
أما بقية العلاج فيستمرّ عليه لمدّة أسبوعان، قابله للتجديد، وعليه أكل العسل والتمر والحبة السوداء، هذا كله مفيذ ومجرّب والله جلّ وعزّ هو الشافي لا شافي غيره غيرَ أن على الإنسان الأخذ بالأسباب
ـ[شلاش]ــــــــ[29 - Oct-2007, صباحاً 02:37]ـ
أبا أسعد أسعدك الله في الدارين
أخي الفاضل جزاك الله خيرا على حرصك في نفعك لاخوانك المسلمين.
ولكن أخي في الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ولقد ذكرت أمورا في الرقية تحتاج إلى أدلة
وجزاك خيراً(/)
كم بلغ مهر بنت النبي فاطمة الزهراء، وكم يبلغ في وقتنا بالريال السعودي؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 12:35]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُئلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ د. الشَّرِيْف حَاتِمِ بنِ عَارِفٍ العَونِيّ:
أريد أن أعرف كم بلغ مهر بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء، وكم يبلغ في وقتنا بالريال السعودي؟
فَأَجَابَ ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ:
الحمد لله الذي وسع الخلق برحمته، والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه وذرّيته.
أما بعد: فجوابا على السؤال أقول (وبالله التوفيق):
لقد صحّ أن عليًّا بن أبي طالب رضي الله عنه قد أمهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها دِرْعًا له ثقيلة، أي إنه أمهرها قيمةَ هذه الدرع.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما تزوّجَ عليٌّ فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطها شيئًا"، قال: ما عندي، قال: «أين درعك الحُطَمِيّة؟». أخرجه أبو داود (رقم2118)، والنسائي (رقم 3375،3376)، وابن حبان في صحيحه (رقم 6945)، والضياء في المختارة (2/ 231). ومعنى الحطمية: أي الثقيلة التي تحطم السيوف وتكسرها.
وجاءت في روايات يصحح بعضها بعضًا أن قيمة تلك الدرع لما بيعت ثمانون وأربعمائة درهم، أو أربعمائة درهم.
فقد صحَّ عن التابعي الثقة عِلْباء بن أحمر: أن قيمة الدرع الذي أصدقَ عليٌّ رضي الله عنه فاطمةَ رضي الله عنها بلغ أربعمائةٍ وثمانين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اجعل ثُلُثيه في الطيب، وثلثًا في المتاع".
أخرجه ابن سعد في الطبقات (10/ 20،22)، وأبو يعلى في مسنده (رقم 353)، والضياء مصحِّحًا له بإخراجه في المختارة (2/ 307 رقم 684).
وفي سماع عِلباء من علي بحثٌ، فقد أثبته ابن ماكولا، وهو ظاهر صنيع الضياء، وخالفهما من فرّق بين علباء بن أحمر وعلباء المصرِّح بالسماع من علي رضي الله عنه،
والصواب أنهما واحد، والأرجح أنه لم يسمع عليًّا رضي الله عنه. فانظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (3/ 1681 - 1682)، والإكمال لابن ماكولا (6/ 266 - 267)، والموضح لأوهام الجمع والتفريق –مع تعليق المعلمي عليه– (1/ 211 - 212).
وروى إمام السيرة ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي بن أبي طالب: قصةَ زواجه بفاطمة رضي الله عنها، وأن ثمن الدرع كان أربعمائة درهم (وجاء في رواية أنها أربعةُ دراهم، والظاهر أنها تصحيف قديم).
أخرجه ابن إسحاق في السيرة (230)، وأبو يعلى (رقم 503)، والدولابي في الذرية الطاهرة -بغير موطن الشاهد- والبيهقي في السنن (7/ 234)، والدلائل (3/ 160)، والضياء في المختارة (2/ 339). وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع، كما في سيرته، وعند الدولابي والبيهقي. لكن مجاهدًا لم يسمع من علي رضي الله عنه.
وأخرج الطبراني بإسناد حسن إلى عبد العزيز بن أبي رواد (وهو من كبار أتباع التابعين): أن درع علي رضي الله عنه قُوِّمت بأربعمائة وثمانين درهما. (المعجم الأوسط للطبراني: رقم 2870).
وهذه الروايات يقوي بعضها بعضًا.
ويؤيد هذا ما صحّ من خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: "ألا لا تُغالوا بصُدُقِ النساء؛ فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أُصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية".
أخرجه أبو داود (رقم 2099)، والترمذي وصحّحه (رقم 1114م)، والنسائي (رقم 3349)، وابن ماجه (رقم1887)، وابن حبان (رقم 4620)، والحاكم وصححه (2/ 175 - 176)، والضياء في المختارة (1/ 411 - 415)، وانظر: التاريخ الأوسط للبخاري (4/ 51 - 52)، والعلل للدارقطني (2/ 232 - 240 رقم 241).
والأوقية: أربعون درهمًا، فتكون الاثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانين درهما.
ولذلك استحب الإمام أحمد أن يكون المهر أربعمائة درهم للواجد له والمتيسِّر عليه، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية.
والدرهم (975.2) جرامًا من الفضة، أي نحو ثلاثة جرامات. وقيمة الجرام في هذه الأيام نحو (1.5) ريال سعودي. فتكون الأربعمائة والثمانون درهما تساوي هذه الأيام نحوا (2160) ريالاً سعودياً تقريبا.
والله أعلم.
والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى من اقتفى أثره واتقى حدَّه.(/)
أرجوا مساعدتي في هذا البحث: أحكام السعي. لا تبخلوا علي بالمساعدة
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 04:01]ـ
عندي بحث عن أحكام السعي، و أريد بعض الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع، و كذلك بعض المسائل التي من الممكن الحديث عنها في هذا،
أرجوا ألا يبخل عليَّ الإخوة بالمساعدة فالوقت ضيَّق.
جزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 05:01]ـ
أعانك الله ويسَّر أمرك
هناك كتبٌ كثيرة بحثت بعضَ مسائل السعي، ومما أذكره الآن:
- التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي
- الترتيب في العبادات
- معرفة أوقات العبادات
- الإعادة في العبادات
وكذلك الكتب الجامعة لأحكام المناسك، ككتاب ابن جماعة (هداية السالك)
وكتاب الكرماني (المسالك في المناسك) وغيرها
هذا ما أذكره الآن
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 11:33]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم، و يسر أمرك في الدنيا و الآخرة
و أود لو تذكر لي بعض الفروع و المسائل التي من الممكن إدراجها في البحث
و لعل بقية الأخوة يفيدونني كذلك
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 09:40]ـ
فيه مسائل / 1 _ حكم السعي. وفيه قولان: الجمهور قالوا بركنيته والحنفية بوجوبه
2 - اشتراط كون السعي بعد طواف. ويترتب عليه مسألتان:
أول وقت السعي أ/ لمن أنشأ الحج داخل مكة. وذلك كأهل مكة والمتمتع ونحوه
ب/ لمن أنشأ الحج خارج مكة. وفيه فرعان:
1/حكم تأخير السعي إلى مابعد طواف الافاضة.
2/ حكم تقديم السعي قبل أشهر الحج.
وتضيف أيضا مسائل أقل دقة مثل: الطهارة للسعي ,و من انتقص من سعيه شيئاً كشوط أو أكثر أو أقل
هذا ما عن على الخاطر والله يوفقك
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 06:17]ـ
جزاك الله خيرا أخي سليم و لكن المالكية قولهم متردد بين الركنية و الوجوب، فهل هم يسمون الواجب بالركن أم أن ما نقله ابن رشد يعبر عن رأي مالك لا المتقرر من المذهب؟ أرجوا الإفادة.
في الحقيقة أشكل هذا علي:
جاء في بداية المجتهد:
أما حكمه، فقال مالك والشافعي، هو واجب، وإن لم يسع كان عليه حج قابل، وبه قال أحمد وإسحاق.
(1\ 276)
و في حاشية الدسوقي:
قَوْلُهُ: وَهُوَ أَرْكَانُهُمَا إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الرُّكْنَ هُوَ مَا لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ وَلَا يُجْزِئُ بَدَلًا عَنْهُ دَمٌ وَلَا غَيْرُهُ وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَيَزِيدُ الْحَجُّ عَلَى الْعُمْرَةِ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَهِيَ ثَلَاثُ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ يَفُوتُ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِشَيْءٍ وَهُوَ الْإِحْرَامُ، وَقِسْمٌ يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ وَيُؤْمَرُ بِالتَّحَلُّلِ بِعُمْرَةٍ وَبِالْقَضَاءِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ وَهُوَ الْوُقُوفُ، وَقِسْمٌ لَا يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ وَلَا يَتَحَلَّلُ مِنْ الْإِحْرَامِ وَلَوْ وَصَلَ لِأَقْصَى الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ رَجَعَ لِمَكَّةَ لِيَفْعَلَهُ وَهُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيُ.
(5\ 348)
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 09:47]ـ
يرفع
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 04:58]ـ
أخي الفاضل:
لم أدر وجه الاستشكال لديك؟ ولا أرى تردداً لدى المالكية وليس أيضاً المراد به مالك فقط.
وكلام ابن رشد واضح حيث ألزم بإعادة الحج من قابل لمن لم يسع مما يدل على ركنيته. إذا الركن ما لايقوم الشيء إلا به. ولاحظ أنه عطف على مالك أحمد والشافعي.
وأما إن كان وجه الاشكال عندك قوله (واجب) فظاهر أيضاً أنه لايقصد به الواجب الذي يجبر بالدم.
فأنت تقول الوقوف بعرفة واجب مع الاجماع بكونها ركن.
وتابع ماذكره ابن رشد عن الكوفيين بأنه سنة, وإذا رجع إلى بلاده ولم يسع كان عليه دم.
فهو لايقصد أيضاً السنة المتقررة عند المتأخرين- والتي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها-
بدليل ايجابهم الدم على من تركها وهو أوضح أمر على الوجوب عندهم.
والله أعلم(/)
ما الفرق بين من لبس المخيط لمرض في جلده مثلا وبين من لبس المخيط ضرورة؟
ـ[المستنبط]ــــــــ[29 - Oct-2007, مساء 04:18]ـ
ما الفرق بين من لبس المخيط لمرض في جلده مثلا وبين من لبس المخيط ضرورة؟(/)
حكمُ صيامِ التطوع قبل القضاء .. للشيخ عبد العزيز الطريفي ـ حفظه الله ـ
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 02:46]ـ
اختلف أهلُ العلم في صحة وجواز الصيام التطوع قبل القضاء على قولين ـ وهما روايتان عن الإمام أحمد ـ، والصحيح الجواز.
روى مسلم في صحيحه مرفوعاً: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر)
قوله: (صام رمضان ثم أتبعه) حمله جماعةٌ من أهل العلم على لزوم إتمام رمضان قبل الشروع في التطوع،
وهذا ظاهر كلام سعيد بن المسيب فيما علقه البخاري عنه، قال في صيام العشر قبل قضاء رمضان: (لا يصلح حتى يبدأ برمضان).
وروى البيهقي وعبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن عليّ أياماً من رمضان أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لا، ولم؟ إبدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كرهه.
وروى عبد الرزاق عن سفيان عن حماد قال: ً سألت إبراهيم وسعيد بن جبير عن رجل عليه أيام من رمضان أيتطوع في العشر؟ قالا: يبدأ بالفريضة.
وتأخير القضاء إلى شعبان جائز؛ لفعل عائشة كما روى البخاري عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
ولما جاز تأخير القضاء إلى شعبان لغير ضرورة على الصحيح ـ مع أن الأولى المبادرة ـ، فتقديم الست على القضاء المؤخر أولى، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، ـ مع أن الاتفاق منعقد على استحباب المبادرة بالقضاء وإبراء الذمة ـ،
وهذا ما أراده أبو هريرة وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم فيما سبق عنهم فيما يظهر والله أعلم.
مع أن من أفطر يوماً من رمضان بعذر يكتب له أجر ذلك اليوم إن لم يتمكن من قضاءه، فالمعذور في حكم العامل الصحيح، لما جاء في الصحيح (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم).
وقضاء رمضان موسع وصيام الست من أيام من شوال محدد بأيام معلومه فهو مضيق يفوت.
واللهُ أعلم.
http://attarefe.islamlight.net/index...22701&Itemid=7
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 03:36]ـ
أحسنت أحسن الله إليك
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 05:37]ـ
حفظكم الله، وحفظ الله الشيخ الطريفي ورفع الله قدره في الدارين.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 06:03]ـ
فتاوى الحرم المكي لسماحة الإمام محمد العثيمين - رحمه الله- لعام 1410هن شريط رقم: (7)
السائل: ما حكم من صام الست من شوال وعليه قضاء قبل شروعه في قضائه؟
الشيخ: لو صام ستة أيام من شوال قبل القضاء فهل ينفعه ذلك وتجزئه هذه الستة من شوال؟
والجواب: لا، لا تنفعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال}
{من صام رمضان} ومعلوم أن من بقي عليه أيام من رمضان لا يقال إنه صام رمضان؛ فإذا كان عليه عشرة أيام مثلاً فهل يقال إنه صام رمضان؟
لا؛ يقال صام بعض رمضان، عشرين يوماً منه، وعلى هذا فيبدأ بالقضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال.
فلو بدأ بالستة قبل القضاء لم يحصل على الأجر الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال كان كمن صام الدهر
ـ[علي بن صالح]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 06:42]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ الطريفي
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 08:14]ـ
قضاء رمضان وقته موسع طول السنة بخلاف ستة من شوال وقتها مضيق محصور في شهر شوال فما المانع من صيام ستة من شوال في شوال وبعد ذلك يقضي قضاء رمضان في وقته الموسع خلال السنة؟؟ هل هناك نص صحيح من السنة النبوية يوجب تقديم قضاء رمضان قبل النافلة؟؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 09:29]ـ
القول باشتراط إكمال صوم رمضان كاملاً في فضيلة صوم ستة من شوال فغير واضح وفيه تضييق على الناس لأنه قد يكون خرج مخرج الغالب وقد قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ونظائر ذلك فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص، قال: أما حكم المسألة فقال أصحابنا يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث قالوا ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز وكان فاعلاً لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وداود، قال مالك وأبو حنيفة يكره صومها قال مالك في الموطأ وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك هذا كلام مالك في الموطأ ودليلنا الحديث الصحيح السابق ولا معارض له وأما قول مالك لم أر أحدا يصومها فليس بحجة في الكراهة لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض فكونه لم ير لا يضر. المجموع ج6/ص272، 401. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 09:30]ـ
المانع على قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الحديث جاء في فضل من فعل فعلاً مخصوصاً وهو صوم رمضان أولاً وبعد ذلك إتباعه متراخياً عنه بستة من شوال ثانياً، ولهذا قال: (ثم أتبعه) وهذه جملة مقيدة لها معنى، ولم يجيء حديث في فضل مجرد من صام ستة أيام من شوال ولو لم يصم رمضان سواء لعذر أو إسلام بعد كفر أو غير ذلك.
ولو لم يكن هذا القيد لقيل الأولى ندباً أن يبدأ بقضاء رمضان لكونه آكد وأبرأ للذمة.
ثم هل يقال لمن لم يصم بعض رمضان: قد صام رمضان بغض النظر عن عذره من عدمه؟
عند الشيخ رحمه الله أنه لايطلق فيقال صام رمضان بل يقال صام رمضان إلاّ كذا يوماً، ولعل وجهه أنه لو صدق قولهم صام رمضان ما لزمه قضاء.
وأما كون قضاء رمضان متراخياً فحق لكن الأجر إنما رتب على من بادر ثم أتبع، وإذا كان هذا هو النص فليس لنا أن نقول من صام الستة ثم قضى رمضان بعد مثله لكنه فعل خلاف الأولى فقط وله الأجر المذكور، فالنص إنما جاء بأن نصوم رمضان ثم الستة.
فهذا وجه قول الشيخ والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 09:44]ـ
من دخل عليه رمضان وصام بعضه وأفطر بعضه بعذر شرعي من مرض أو سفر وسوف يقضي ذلك البعض من عدة أيام أخر فهو يعتبر ممن صام ذلك رمضان شرعاً فلما ذا تمنعه من فضيلة من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن فضيلة من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال؟؟ وهو صام بشرع الله وأفطر بشرع الله وسوف يقضي بشرع الله، قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ونظائر ذلك فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص. المجموع ج6/ص272.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 10:03]ـ
من دخل عليه رمضان وصام بعضه وأفطر بعضه بعذر شرعي من مرض أو سفر وسوف يقضي ذلك البعض من عدة أيام أخر فهو يعتبر ممن صام ذلك رمضان شرعاً فلما ذا تمنعه من فضيلة من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن فضيلة من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال؟؟ وهو صام بشرع الله وأفطر بشرع الله وسوف يقضي بشرع الله، قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ونظائر ذلك فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص. المجموع ج6/ص272.
شكر الله لك هذه المدارسة:
وأقول أخي الكريم أنا لم أمنع إنما أوضح وجه قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو قول غيره من المحققين كالشيخ ابن باز.
والجواب على هذا السؤال الذي طرحته هنا قد سبق، فالنص إنما رتب الأجر على من صام رمضان أولاً ثم أتبعه بست من شوال ثانياً، ولم يرتبه على من صام ستا من شوال ثم أتبعه بصوم رمضان، فالصورة الأولى شرع الله الذي رتب عليه أجراً، أما الصورة الثانية فمن قال هي شرع الله التي رتب عليها ذلك الأجر أيضاً فهو مطالب بالدليل.
فمن قضى بعد شوال فصحيح أنه يعتبر قد صام رمضان ولكنه لم يصم رمضان ويتبعه بست من شوال بل صام الست وأتبعها صوم رمضان، وهذا ليس فيه نص يفيد ترتيب ذلك الأجر لمن فعله.
والفضل إنما جاء في الصورة الأولى والحكمة منه ظاهرة منها الحض على إكمال الفرض وإبراء الذمة بخلاف ما لو رتب الأجر على مطلق صوم الست دون اتباع فليس فيه حض على هذا المعنى.
وأما من عجز عن هذا الترتيب لعذر وكان هذا ديدنه فالله بفضله يكتب للعبد ما كان يعمل صحيحاً مقيماً، لكن لا يصح أن نجعل من هذا مسوغاً للتزهيد في القضاء أولاً لغير عذر ثم نقول الأمر سيان، هذا ما بدا والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 10:35]ـ
جزاك الله خيراً هذا من وجهة نظرك والترجيح بحر لا ساحل له أما أنا فالذي يترجح عندي ما ذكره الإمام النووي رحمه الله من قوله السابق: قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ونظائر ذلك فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص. المجموع ج6/ص272
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 11:38]ـ
تكميلا ً للفائدة أنقل لك هنا ما قاله ابن قدامة في مسألة صيام ستة من شوال: قال ابن قدامة: مسألة قال ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر
وجملة ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم روي ذلك عن كعب الأحبار والشعبي وميمون بن مهران وبه قال الشافعي وكرهه مالك وقال ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه ولنا ما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال أحمد هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سعيد بإسناده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان شهر بعشرة أشهر وصام ستة أيام بعد الفطر وذلك تمام سنة يعني أن الحسنة بعشر أمثالها فالشهر بعشرة والستة بستين يوما فذلك اثنا عشر شهرا وهو سنة كاملة ولا يجري هذا مجرى التقديم لرمضان لأن يوم الفطر فاصل فإن قيل فلا دليل في هذا الحديث على فضيلتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه قلنا إنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبيه بالتبتل لولا ذلك لكان ذلك فضلا عظيما لاستغراقه الزمان بالعبادة والطاعة والمراد بالخبر التشبيه به في حصول العبادة به على وجه عري عن المشقة كما قال عليه السلام من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر ذكر ذلك حثا على صيامها وبيان فضلها ولا خلاف في استحبابها ونهى عبد الله بن عمرو عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث وقال من قرأ قل هو الله أحد الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآن أراد التشبيه بثلث القرآن في الفضل لا في كراهة الزيادة عليه إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة في أول الشهر أو في آخره لأن الحديث ورد بها مطلقا من غير تقييد ولأن فضيلتها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوما والحسنة بعشر أمثالها فيكون ذلك كثلاثمائة وستين يوما وهو السنة كلها فإذا وجد ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله وهذا المعنى يحصل مع التفريق والله أعلم. المغني ج3/ص56 – 57
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 02:19]ـ
الأخ أبو عبد الله:
لم أفهم وجه النقل من المغني فهو ليس في موضوع البحث، والكلام كله في دلالة لفظ الحديث بالتعقيب ب (ثم) و (أتبعه) وهل سيكون من صام بعضاً من رمضان ثم ستاً من شوال ثم ما بقي له من رمضان داخلاً في لفظ الحديث أم لا؟
ثم نقول الكلام كله في صوم الست من شوال فقط قبل إتمام رمضان وليس في مطلق التنفل قبل القضاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:
وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء.
جزاكم الله خيراً على المدارسة الجميلة فبمثلها يثبت العلم وتتقن المسائل
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 02:44]ـ
اخواني الكرام نقل الاخ أبو عبد الله محمد مصطفى عن المغني هذا الجديث
وروى سعيد بإسناده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان شهر بعشرة أشهر وصام ستة أيام بعد الفطر وذلك تمام سنة يعني أن الحسنة بعشر أمثالها فالشهر بعشرة والستة بستين يوما فذلك اثنا عشر شهرا وهو سنة كاملة ولنوضحه بعمليةحسابية وهي لوا ن امراةصامت خمسة وعشرين يوما وافطرت خمسة ايام ثم صامت ستة ابام من شوال
والحسنة بعشر امثالها فتصبح المسالة كالتالي
25×10=250 - يوم
6×10=60 - يوم
فكانها صامت 310 - ايام وصيام الدهر يعني صيام السنة والسنة -360يوماوالله اعلم(/)
ما حكم لعب كرة القدم , ومشاهدتها؟ (دعوة للمشاركة)
ـ[حمدي أبوزيد]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 06:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني الأعزاء ومشايخي الفضلاء .. ما حكم لعب كرة القدم ومشاهدتها؟
أرجو أن يدلو كل منكم بدلوه في هذه الموضوع الهام ,,, وفقنا الله - وإياكم - وأرشدنا إلى الصواب.
ـ[المسندي]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 07:14]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه انه من التشبه الا ان تغير قوانين اللعبة.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 07:58]ـ
ولماذا هي من التشبه؟
وهل مثل هذا التشابه مما يُنهى عنه؟
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 07:59]ـ
سؤال:
قرأت الحديث القائل: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمِهِ" وقرأت - في معناه - بأن اللعب بالزهر (النرد) حرام. وحضرني تساؤل هام، وهو:
هل كل أنواع الألعاب حتى ولو كانت مفيدة، خاصة وأن هناك ألعاباً إسلامية تعتمد على النرد، هل كل هذه الألعاب محرمة؟ أم أن التحريم مقيد ببعض الألعاب الخاصة؟
الرجاء التفصيل في شرح تلك القضية.
الجواب:
الحمد لله
الألعاب قسمان:
القسم الأول: ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم)، مثل: السباحة، والرمي، وركوب الخيل، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية، وما يلحق بالشرعية. فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته؛ فأراد بها نصرة الدين، يقول صلى الله عليه وسلم: (ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً). فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.
القسم الثاني: ألعاب لا تُعين على الجهاد، فهي نوعان:
النوع الأول: ألعاب ورد النص بالنهي عنها، كلعبة (النردشير) الواردة في السؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها.
النوع الثاني: ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان:
الضرب الأول: ألعاب مشتملة على محرّم، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها، أو لكونها ذريعة إليه. والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه.
الضرب الثاني: ألعاب غير مشتملة على محرّم، ولا تؤدي في الغالب إليه، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم، الطائرة، تنس الطاولة، وغيرها.فهذه تجوز بالقيود الآتية:
الشرط الأول: خلوُّها من القمار، وهو الرهان بين اللاعبين.
الشرط الثاني: ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة، أو أي طاعة واجبة، مثل برّ الوالدين.
الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا-: (الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم).
والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع. ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير.
والله سبحانه أعلم.
فضيلة الشيخ / خالد الماجد (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الإسلام سؤال وجواب
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 08:03]ـ
سؤال:
ما حكم احتراف كرة القدم؟.
الجواب:
الحمد لله
جاء تعريف " الاحتراف " في " الموسوعة الفقهية " (2/ 69):
الاحتراف في اللغة: الاكتساب , أو طلب حرفة للكسب، والحرفة: كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به , فيقولون حرفة فلان كذا , يريدون دأبه وديدنه، وهي بهذا ترادف كلمتي صنعة , وعمل.
أما الامتهان: فإنه لا فرق بينه وبين احتراف ; لأن معنى المهنة يرادف معنى الحرفة , وكل منهما يراد به حذق العمل.
ويوافق الفقهاءُ اللغويين في هذا , فيطلقون الاحتراف على مزاولة الحرفة وعلى الاكتساب نفسه.
" الموسوعة الفقهية " (2/ 69).
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا يجوز لأحدٍ أن يفتي بحكم لعب " كرة القدم " وغيرها – فضلاً عن احترافها – مع إغفاله واقع هذه اللعبة في هذا الزمان، وبيئتها التي تحيط بها، ففي هذه اللعبة كشف للعورات، وتضييع للصلوات، والتعرض للفتن والشهوات، واحتمال الأذى والإصابات، مع ما فيها من الغفلة عن الطاعات.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
" اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي:
أولاً: ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثَمَّ عذر شرعي.
ثانياً: ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد، وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر.
ثالثاً: ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم، فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أو مكسورة رجله أو يده، وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها.
رابعاً: الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة، ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل، فضلاً عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها، وبالله التوفيق " انتهى.
" فتاوى ابن إبراهيم " (8/ 116، 117).
وأما اللعب بها لتقوية البدن وتنشيطه أو لعلاج بعض الأمراض من غير وقوع في شيء من المحظورات فهو أمر جائز.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
" الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في كتاب " الفروسية " وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره، وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية: فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً، وأن لا يشغل عما هو أهم منه، وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة " انتهى.
" فتاوى ابن إبراهيم " (8/ 118).
وقال رحمه الله أيضاً:
" اللعب بالكرة على الصفة الخاصة المنظمة هذا التنظيم الخاص، يجعل اللاعبين فريقين، ويُجعل عوض - أو لا يجعل -: لا ينبغي؛ لاشتماله عن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وقد يشتمل مع ذلك على أكل المال بالباطل، فيلحق بالميسر الذي هو القمار، فيشبه اللعب بالشطرنج من بعض الوجوه.
أما الشخص والشخصان يدحوان بالكرة ويلعبان بها اللعب الغير منظم: فهذا لا بأس به، لعدم اشتماله على المحذور، والله أعلم " انتهى.
" فتاوى ابن إبراهيم " (8/ 119).
وقد سبق في جواب السؤال رقم (22305) بيان شروط جواز اللعب بكرة القدم، ومما جاء فيه:
" الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله جل وعلا: (الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم) " انتهى.
وبهذا يتبين أن احتراف كرة القدم الموجود الآن محرم، لما يتضمنه من محظورات شرعية، وإن كان أصل اللعب بكرة القدم مباحاً.
وخاصة إذا علمنا أن من لوازم الاحتراف السفر إلى بلاد الكفر للعب هناك في أندية عالمية، ولا يخفى على أحد ما في تلك البلاد من الكفر والفسوق والعصيان، ولا يخفى – كذلك – تعرض اللاعبين لفتن النساء والشهوات بسبب الشهرة والنجومية والمال.
(يُتْبَعُ)
(/)
مع التنبيه على أن الإقامة في بلاد الكفر حرام، ولا تجوز إلا للحاجة وفق شروط معينة، سبق بيانها في جواب السؤال رقم (38284).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 08:04]ـ
تسأل عن الزواج من لاعب كرة قدم
سؤال:
هل الزواج بلاعب كرة القدم في البطولة الألمانية حلال أم حرام؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا
يباح اللعب بكرة القدم بشروط:
الأول: ألا تكون على مال، لا من الفريقين ولا من أحدهما ولا من طرف ثالث؛ لأن العوض أو السبَق لا يجوز دفعه إلا في السباقات المعينة على الجهاد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) رواه الترمذي (1700) والنسائي (3585) وأبو داود (2574) وابن ماجه (2878) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
والسبق: العوض أو الجائزة.
والنصل: السهم. والخف: المقصود به البعير (الإبل). والحافر: الخيل.
وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين، كمسابقات القرآن والحديث والفقه، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز.
وعليه فالجوائز التي تعطى لمن يفوز في مباريات كرة القدم بين فريقين أو أكثر، لا يجوز دفعها، ولا أخذها، وهي تدخل في الرهان المحرم.
الشرط الثاني: ألا يصاحبها محرم، ككشف العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمعلوم أن أكثر لاعبي هذه اللعبة يكشفون عن أفخاذهم، وهذا محرم لا يجوز.
الشرط الثالث: ألا يؤدي اللعب بها إلى محرم، كتضييع الصلوات وتفويت الجمع والجماعات، ومن المؤسف أن نقول: إن كثيرا من لاعبي هذه اللعبة في الأندية يفوتون الصلاة لأجل المباراة، ومعلوم أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر كبيرة من الكبائر، والمروي عن جماعة من السلف تكفير من تعمد ذلك، فالحذر الحذر.
وهذا بالنظر إلى اللعبة في حد ذاتها، وأما أن تجعل لها مباريات، وتبذل فيها الأموال، ويشغل بها الناس، وتضيع لأجلها الأوقات، وتحيى بها العصبيات، ويُمجّد بها المسلم والكافر، والبر والفاجر، حتى يغدو اللاعب مثلا للأبناء والبنات، فهذا لا شك في منعه؛ إذ الأمة فيها من المصائب، والجهل والتخلف، ما يكفيها ويشغلها عن اللعب، الذي تبذل فيه الملايين من أموال الشعوب.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: " الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في "كتاب الفروسية" وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره، وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان، وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية، فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً، وأن لا يشغل عما هو أهم منه،وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
ولكن من تأمل حالة أهل الألعاب الرياضية اليوم وسبر ما هم عليه، وجدهم يعملون من الأعمال المنكرة ما يقتضي النهي عنها، علاوة على ما في طبيعة هذه الألعاب من التحزبات وإثارة الفتن والأحقاد والضغائن بين الغالب والمغلوب، وحزب هذا وحزب ذاك، كما هو ظاهر، وما يصاحبها من الأخطار على أبدان اللاعبين نتيجة التصادم والتلاكم، فلا تكاد تنتهي لعبتهم دون أن يصاب أحد منهم بكسر أو جرح أو إغماء، ولهذا يحضرون سيارة الإسعاف.
ومن ذلك: أنهم يزاولونها في أوقات الصلاة مما يترتب عليه ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها.
ومن ذلك: ما يتعرض له اللاعبون من كشف عوراتهم المحرمة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولهذا تجد لباسهم إلى منتصف الفخذ، وبعضهم أقل من ذلك، ومعلوم أن الفخذ من العورة، لحديث: " غط فخذك فإن الفخذ من العورة " [وراه الترمذي (2797) وصححه الألباني]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي:" لا تكشف فخذلك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت " [رواه أبو داود (4015)]. والله أعلم "
انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" ج 8 سؤال 1948
وقال رحمه الله: "
اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي:
(يُتْبَعُ)
(/)
أولا: ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثم عذر شرعي.
ثانيا: ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد. وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر.
ثالثاً: ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم مع ما سبق ذكره. فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أو مكسورة رجله أو يده،وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها.
رابعاً: عرفنا مما تقدم أن الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة. ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل، فضلاً عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل، كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها. وبالله التوفيق " انتهى
وقال أيضا: " الذي يَقْوى: إذا كانت بالشكل المرتب المخصوص [كما في الأندية] فالظاهر منعها مطلقاً، ففيها أخذ للنفوس وما يصد عن ذكر الله، فهي قريبة من القمار. وسموها "رياضة" وهي لعب، وأمور الجهاد ليست من هذا النوع، وأهلها وإن كان فيهم خفة ومرونة لا يصبرون على شيء من التعب في غيرها.
ثم يدخل فيه أشياء أخر بعضهم يجعل فيه عوضاً، وهذا الميسر، والشرع ما جعل عوضاً في المسابقة إلا في الأشياء التي فيها عون للدين وتقوية له، إذا كان يقوي الدين أباح فيه الأكل بالمراهنة والمسابقة، وفي الحديث:" لا سبق إلا في خُف أو نصل أو حافرٍ " وما يؤيد الدين قياساً على الثلاث التي في الحديث " انتهى.سؤال رقم 1950
وقال أيضا: " أما الشخص والشخصان يدحوان بالكرة ويلعبان بها اللعب الغير منظم، فهذا لا بأس به، لعدم اشتماله على المحذور، والله أعلم. انتهى سؤال رقم 1949
ثانيا:
إذا تقرر هذا فالذي ننصحك به ألا تتزوجي بهذا اللاعب المنشغل الكرة، حتى يقلع عنها، سواء كان لعبه في أندية محلية أو خارجية، خاصة وأن ذلك سيترتب عليه انتقالك للحياة معه في بلاد الكفر، حيث لا تؤمن الفتن على النفس والأبناء، ويصعب على المرء أن يحافظ على دينه في وسط أجواء اللعب، وفي بلاد الكفار!!
ويمكنك مراجعة السؤال رقم (13363) لمعرفة حكم الإقامة في بلاد المشركين.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 08:05]ـ
حكم مشاهدة مباريات كرة القدم
سؤال:
هل مشاهدة مباراة كرة القدم في التلفاز سواء كانت محلية أو أجنبية حرام أم حلال؟
الجواب:
الحمد لله
عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء سؤال مشابه لسؤالك، وهذا نصه:
ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره؟
فأجابت اللجنة: " مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قمارا؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام، ومشاهدتها كذلك، لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها.
أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور: ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات لهو - فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ".
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... بكر بن عبد الله أبو زيد"
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 238).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ما حكم ممارسة الرياضة بالسراويل القصيرة وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك؟
فأجاب: " ممارسة الرياضة جائزة إذا لم تله عن شيء واجب، فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حراماً، وإن كانت ديدن الإنسان بحيث تكون غالب وقته فإنها مضيعة للوقت، وأقل أحوالها في هذه الحال الكراهة. أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه أو أكثره فإنه لا يجوز، فإن الصحيح أنه يجب على الشباب ستر أفخاذهم، وأنه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم بهذه الحالة من الكشف عن أفخاذهم " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/ 431).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 08:06]ـ
المفتي
عطية صقر.
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
والدى يحرم علىَّ أن ألعب الكرة مع زملائي، ويقول: إنها من اللهو الذى نهى الله عنه، فهل هذا صحيح؟
الجواب
من المعلوم أن الأشياء التى لا ضرر فيها ولم يرد نص من الشرع يمنعها تبقى على الأصل وهو الحل الذى يدل عليه عموم قوله تعالى {هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا} البقرة: 29 وقوله {وسخَّر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعا منه} الجاثية:
13.
والتكاليف الشرعية هى فى حدود الوسع والطاقة، ولا تحرم الإنسان من التمتع بطيبات الحياة فى الحد المعقول، كما سبق ذكره فى الترويح عن النفس، ومن الترويح الألعاب الرياضية التى كان لكل جماعة اختيار ما يناسبها، وقد سبق الكلام عليها، وذكرنا آدابها "المجلد الثالث ص 196 وما بعدها".
وكرة القدم من الرياضات القديمة، جاء فى مجلة العربى الصغير "أكتوبر 1978 م " أنها بدأت فى الصين قبل نحو ثلاثة آلاف سنة أى قبل " كونفشيوس " ووضعوها فى البرامج العسكرية سنة 500 قبل الميلاد، وانتشرت فى اليونان أيام الإِغريق وذكرت فى شعر هوميروس صاحب الإِلياذة والأوديسا، ثم ورثها الرومان وانتشرت فى مستعمراتهم، ثم انتقلت إلى بريطانيا وشجعتها، إلا أنها منعت ثلاث مرات سنة 1314، 1349، 1447 بسبب أنها غطت على لعبة الفروسية المهمة، وأنها ألهت الشباب عن صلاة الأحد، ففقدت شعبيتها عدة قرون حتى أوائل القرن التاسع عشر فأحيوها وخاصة بين المدارس الثانوية، ثم غطت جميع أرجاء الكرة الأرضية تقريبا. وبالجملة فهى فى أصلها حلال، ويجب الاحتفاظ بالآداب المطلوبة فى الرياضة كلها، مع مراعاة عدم طغيان اللعب والمشاهدة على الواجبات.
فتاوى الأزهر .. (من الشاملة)
ـ[حمدي أبوزيد]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 09:22]ـ
الحمد لله.
شكرا لكل من ساهم في هذا الموضوع , شكرا للأخ المسندي , وشكر (حار) للأخ عبد الملك السبيعي (ابتسامة).
جزاكما الله خير الجزاء ,,,
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[26 - Jun-2008, صباحاً 01:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزي الله كل من شارك في الرد خيرا
ولاكن اريد ان اقول شئ قد قيل من قبل كل مشارك في هذا الموضوع وهي تضيع الصلاة علي الاعب ولاكن الامر اكبر من ذلك
وهو انة يأتي الوف مؤلفة لمشاهدة هذة المبارة ومن المعروف ان اغلب المباريت تكون في وقت الصلاة ثم هناك ملايين يشاهدون المبارة علي شاشة التلفاز ولا يذهب الا الصلاة من المسؤال عن ذلك هذا ظاهر في قول الرسول (من سن في الاسلام سنة حسنة فلة اجرها واجر من عمل بها الي يوم القيامة من غير ان ينقص من اجورهم شئ ومن سن في الاسلام سنة سيئة فلة وزرها ووزر من عمل بها الي يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شئ) فا الامر صعب كما تري ثم ان الرسول قال (كل لهو حرام الا لهو الرجل مع اهلة ومع ولدة) ولاكن يجوز لعب الكرة وممارسة الرياضة ما دامت لم تضيع اوقات حق الله وان لايكون مصحوب معها شئ حرام ولايجوز العب علي اموال لانة يعد قمار وهذا ظاهر في قول الرسول (لا سبق الا في ثلاث نصل او خف او حافر)
وجز الله الجميع خير الجزاء(/)
بشرى: درس جديد في الروض المربع,,
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[30 - Oct-2007, صباحاً 09:09]ـ
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, أما بعد:
فهذه بشرى لطلاب العلم الذين يعتنون بالفقه مع الحديث, سوف يقام بمشيئة الله تعالى درس لفضيلة الشيخ فهد بن عبد اله السنيد في كتاب الروض المربع من بداية الكتاب, وذلك في كل يوم أحد بعد العشاء, ابتداءً من الأحد الموافق
24/ 10/1428هـ , علماً بأن كان الدرس في جامع آل الشيخ في الروضة, طريق الملك عبد الله شرقاً, بعد الدائري بإشارتين.
للإستفسار عن الموقع: الأخ سعد الشمري 0508880280
نسأل الله التوفيق والسداد,,,
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 10:25]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل ...
هل بالإمكان أن نعرف نبذةً مختصرة عن الشيخ فهد السنيد ـ وفقه الله ـ؟
وفقكم الله ...
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 12:53]ـ
انظر:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=8571
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 02:07]ـ
جزاك الله خيرا ..(/)
هل هناك إجماع على تحريم المعازف؟؟
ـ[أبومنصور]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 12:44]ـ
السلام عليكم
هل هناك إجماع على تحريم المعازف والالات اللهو والطرب؟؟ ومن نقله؟؟
بارك الله فيكم
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 02:33]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.
قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
وقال صاحب روضة الطالبين: "القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز وهو الأقرب وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف "
ـ[أبومنصور]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 09:31]ـ
أثابكم الله أخي الكريم
وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى
المفهوم من كلام الحافظ ان دعوى الاجماع على التحريم يناقضه تماما ادعاء الاخرين انه مباحا اجماعا .. فهل ينعقد الاجماع في مثل هذه الحالة؟.
بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف "
ما نسبه الحافظ الى من يرى جواز الغناء دليل ان هذا الاطلاق غير دقيق الا اذا كانوا ممن لا يعتد بخلافهم ... والله اعلم
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 09:48]ـ
جزاك الله خير أبو منصور
فعلا سؤالان وجيهان
وأتمنى الاجابة
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 11:06]ـ
أثابكم الله أخي الكريم
المفهوم من كلام الحافظ ان دعوى الاجماع على التحريم يناقضه تماما ادعاء الاخرين انه مباحا اجماعا .. فهل ينعقد الاجماع في مثل هذه الحالة؟.
ما نسبه الحافظ الى من يرى جواز الغناء دليل ان هذا الاطلاق غير دقيق الا اذا كانوا ممن لا يعتد بخلافهم ... والله اعلم
بارك الله فيك أخي الكريم.
المقصود من الإحالة لما قاله الحافظ في الفتح هو:
الإشارة إلى أنه من العلماء من قال بالإجماع كما ذكر ذلك ابن حجر -رحمه الله-، وقد أثبت الحافظ أن في المسألة خلاف.
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 11:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت في السابق قد قرأت للشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للطحاوية فقد نقل عن بعض المالكية انهم يجيزون الغناء وابن حزم وغيرهم فالمسالة ليس مجمع على تحريمها عند بعض العلماء والله اعلم
ـ[أبومنصور]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 01:28]ـ
وجدت نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيه: (مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا) المجموع 11/ 576
قال الألباني رحمه الله: اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها. الصحيحة 1/ 145
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 09:50]ـ
للشوكاني رحمه الله رسالة في " نقض القول بالاجماع على تحريم مطلق السماع " - وقد ذكر فيها الخلاف وأدلة الفريقين، وذكر طرفاً من ذلك في كتابه نيل الأوطار فليرجع اليه فإنه - في نظري -مفيد في هذه المسألة.
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[02 - Nov-2007, صباحاً 02:46]ـ
.............................. ..............
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[02 - Nov-2007, صباحاً 02:47]ـ
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله .. أما بعدُ ..
فإنَّ من المسائل التي خلطَ فيها بعض المتأخرين، وكثيرٌ من المعاصرين .. عدم التفريق بين المصطلحات المستخدمة عند الأقدمين، وتنزيل كلامهم على ما عُرف في العصور المتأخرة، وهذا يورث نتائج خاطئة ..
ومن هذه الاطلاقات: (الغِناء)، (السماع)، (آلات اللهو) .......
(يُتْبَعُ)
(/)
فالمستخدم في عصرنا أنَّ الغناءَ يطلق على الصوت المقترن بالمعازف، لكنه عند المتقدمين لا يلزم منه هذا الاقتران ..
بل يطلقون الغناء على الشعر، والكلام المسجوع وغير ذلك ..
يقول حميد بن ثور: عجبت لها أنّى يكون غناؤها ** فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فَمَا!
وقال الإمام ابن الجوزي: " كان الغناء في زمانهم إنشادَ قصائدَ الزهدِ إلا أنهم كانوا يُلحِّنونها ".
وقال عطاءُ بن أبي رباح: قال: لا بأس بالغناء والحداء للمحرم!!
فأيُّ غناءٍ أراد؟
فالغناءُ متعلّق بالصوت، فقد يقترن بالمعازف، وقد لا يقترن .. ولهذا من غاب عنه هذا التفريق، فإنَّه سيُخلِّطُ ولا بد!
أمَّا بالنسبة للمعازف، فقد نَقل أصحاب المذاهب، والأئمة المحققون الإجماع والاتفاق على تحريمها ..
من سائر المذاهب ..
وسائر القرون ..
وسائر البلدان ..
قال شيخنا عبد العزيز الطريفي ـ حفظه الله ـ:
( ... ولذلك قد نقله زكريا بن يحي الساجي في كتابه "اختلاف العلماء" في القرن الثالث إذ جل حياته فيه. ونقله الآجري رحمه الله في القرن الرابع. ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس. ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي في القرن السادس.
ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع. ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن. ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع. ونقله ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر. ونقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر. ونقله الغماري في القرن الرابع عشر.
ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم؛ من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك فمن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم، وتباين مذاهبهم).
وقال كذلك ـ حفظه الله ـ: (وأما آلات الطرب فلم يرد من وجه يثبت القول بجوازها عن الصحابة, ولا عن أحدٍ من التابعين, ولا من أتباع التابعين, ولا من الأئمة المتبوعين).
وقال أيضاً: (ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف).
نقل الإجماع:
أبو بكر الآجري (ت360هـ): نقل إجماع العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي
2 - حكى أبو الطيب الطبري الشافعي (ت450هـ): الإجماع على تحريم آلات اللهو وقال إن استباحتها فسق.
3 – ابن قدامة المقدسي (ت: 540هـ): وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
4 – الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح (ت: 643هـ): وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع)
5 – أبو العباس القرطبي ـ من المالكية ـ (ت: 656هـ): وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه)
6 – شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ): ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا)
وقال أيضا: (مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام)
وقال أيضا في المنهاج: قوله – يعني الرافضي- (وإباحة الغناء) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه
وقال أيضا في المنهاج: والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك
7 – تاج الدين السبكي ـ من الشافعية ـ (ت756هـ): ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه.
8 – قال ابن رجب ـ من الحنابلة ـ (ت 795هـ): وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى)
وقال أيضا عن سماع الملاهي: (سماع آلات اللهو لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.)
(يُتْبَعُ)
(/)
9 – ابن حجر الهيتمي قال (ت: 974هـ): الأوتار والمعازف " كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه.)
10ـ قال ابن عبد البر رحمه الله: (من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله .. )
11ـ قال الغُماري: (حتى إبليس داخلٌ في إجماع العقلاء على تحريمه) ..
تنبيه: يقول ابن رجب في رسالته في " السماع ": ((وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار)).
أما مخالفة ابن حزم للعلماء .. فإنَّه قد ضعّف حديث المعازف أصلاً .. ويرى أنه قد تمسك بالبراءةِ الأصلية ..
قال شيخُنا عبد العزيز الطريفي ـ حفظه الله ـ: (وقد أعلّ ابن حزم الأندلسي, وكذلك ابن طاهر ابن القيسراني هذا الحديث وحكما عليه بالضعف، وذلك أنه في حكم المعلّق في " صحيح الإمام البخاري ".
فيقال: أن هذا فيه نظر, ولا يجري على قاعدة ابن حزم بنفسه، وذلك أن ابن حزم قد صرّح في غير ماموضع من كتبه – منها في كتاب " الإحكام " – أن الراوي إذا حّدث عن راوٍ عدلٍ مثله- وكان قد سمعه_ بأي صيغة كانت سواء بالتحديث, أو بإنباء, أو قوله (عن فلان) أو قوله (قال فلان) , أن ذلك محمول على السماع، وهذا منها.
إضافةً إلى ذلك أن هشام بن عمّار من شيوخ الإمام البخاري المعروفين، وقوله: (قال) لا يُردُّ إلا إن كان البخاري من أهل التدليس، وليس كذلك.
وعلى القول بأنه معلّق وأن البخاري لم يسمعه منه، فقد جاء موصولاً عن هشام بن عمّار من طُرقٍ عدّه، رواها نحو عشرة من الرواة عن هشام بن عمّار موصولةً.
فقد رواه أبو ذرّ – راوِيَةُ " صحيح البخاري " – فقال: حدثنا العباس بن فضل، قال: حدثنا الحسين بن إدريس، قال: حدثنا هشام بن عمّار، وساقه بتمامه.
وكذلك رواه الحسن بن سفيان - ومن طريقه: أبو بكر الإسماعيلي في" مستخرجه " - عن هشام بن عمار به.
وكذلك قد رواه الطبراني في " معجمه " من حديث جعفر بن محمد الفريابي، وموسى بن سهل الجوني عن هشام بن عمّار عن صدقه بن خالد به.
وكذلك قد رواه أبو نعيم في " مستخرجه " من حديث أبي بكر الباغندي وعبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمّار به.
وكذلك قد رواه ابن حبان في " الصحيح " من حديث الحسين بن عبد الله القطان عن هشام بن عمّار به.
وكذلك قد رواه الطبراني في " مسند الشاميين " من حديث محمد بن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار به.
وكلّها أسانيد صحيحة عن هشام بن عمار، وهذا الحديث صحيح بلا ريب.
وأما من أعلّه بـ صدقة بن خالد فيجاب عنه بأنه قد تابعه (بشر بن بكر) عند أبي داود في " سننه " عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك أو أبي عامر.
وقد رواه البيهقي والإسماعيلي في " الصحيح " من حديث بشر بن بكر بتمامه, كما رواه الإمام البخاري.
وإن كان أبو داود قد رواه في " سننه " مختصراً، إلا أنه بتمامه, وتمام سياقه قد جاء عند البيهقي، وعند أبي بكر الإسماعيلي بذكر (المعازف).
وقد أعلّه ابن حزم أيضاً بالاضطراب في إسناده، وذلك أن الراوي قال: حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري.
قال: ولم يضبط اسمه، مما يدل على أنه مجهول، فهو مردود.
ومنهج ابن حزم الأندلسي أنه لا يقبل المجاهيل ممن لم يسمَّ من الصحابة، وهذا قول مردود، ولا حجّة به، ولا أعلم أحداً من المعتبرين من الأئمة النّقاد من ردَّ مجاهيل الصحابة، بل هم مقبولون قاطبة.
ومازال العلماء قاطبة يحتجّون بمجاهيل الصحابة، كيف وقد سُمّو وعُرِفُوا؛ فأبو مالك الأشعري: صحابي مشهور.
(يُتْبَعُ)
(/)
والصواب أن الإسناد إليه، وأن الوهم من عطية بن قيس، ولذلك أخرج الحديث الإمام أحمد في " مسنده " وابن أبي شيبة في " مصنفه "، والبخاري في " التاريخ الكبير " من حديث مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ليشربنّ أُناس من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف)).
وجزم بذلك الإمام البخاري- رحمه الله- كما في " التاريخ " وقال: (إنما يُعْرف عن أبي مالك الأشعري) أي: من غير شك وهو الصواب.
وعلى كلٍّ فردُّ ابن حزم الأندلسي لهذا الحديث بجهالة الصحابي وعدم الجزم به ليس في محله.
وابن حزم الأندلسي رغم جلالته وفضله وعلمه وحفظه وسعةِ إدراكه؛ إلا أنّه كثير الوهم والغلط في الرواة، ولذلك رد بعض الأحاديث الصحيحة، وحكم بالوضع على بعض الأحاديث في الصحيحين، وله رسالة ذكر فيها حديثين، وجعلهما موضوعَين، وحكم عليهما بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهما في الصحيحين.
وقد نص الأئمة على وهم ابن حزم وغلطه في هذا الباب, كما نص عليه ابن عبد الهادي في كتابة " طبقات علماء الحديث ".
وكذلك قد نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابة " التهذيب " وكذلك في " اللسان " وكذلك في " الفتح ".ولما ترجم الحافظ ابن حجر للإمام الترمذي في كتابه " تهذيب التهذيب " قال: (قال ابن حزم: محمد بن عيسى بن سَورَة الترمذي مجهول).
قال ابن حجر: (وأما ابن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع).
وقد يقول قائل أنه لم يعرفه ولم يطّلع على شيء من كتبه، ولا على سعة حفظه، فإن ابن حزم قد حكم بالجهالة على أُناسٍ من الأئمة معروفين، كأبي القاسم البغوي، وإسماعيل بن محمد الصفار، وابي العباس الأصم وغيرهم.
ومن قاعدة ابن حزم الأندلسي- رحمه الله-: أن من لم يعرفه بداهة يحكم عليه بالجهالة، وقد حكم على رواةٍ كُثُرٍ، وقد تتبّعها بعض الأئمة في مصنّف, وهو الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من (المحلى)، ولا أعلم أهو مطبوع أم لا؟
ومن نظر في كتاب " المحلّى " ونظر إلى من حكم عليه بالجهالة من الرواة المعروفين عرف ذلك، بل حتى من الصحابة، فقد حكم على يعلى بن مرّه أنه مجهول، وهو صحابي معروف.
ولذلك قال الزيلعي رحمه الله- حينما علّق على أوهام بن حزم في ردّه للأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحكمه على أحاديث بأنها معلولة وهي ظاهرة الصحة- قال الزيلعي: (ولابن حزم من ذلك مواضع كثيرة جداً من الوهم والغلط في أسماء الرواة).
يقول ابن القيم في كتابه "الفروسية": (تصحيحه للأحاديث المعلولة، وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات، والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه، والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه, وهذا بين في كتبه لمن تأمله). الغناء في الميزان ص 11
والله أعلم ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - Nov-2007, صباحاً 03:11]ـ
للشوكاني رحمه الله رسالة في " نقض القول بالاجماع على تحريم مطلق السماع " - وقد ذكر فيها الخلاف وأدلة الفريقين، وذكر طرفاً من ذلك في كتابه نيل الأوطار فليرجع اليه فإنه - في نظري -مفيد في هذه المسألة.
وفقك الله، بل هو مضر أشد الضرر في هذه المسألة.
فإن الشذوذات في مسائل الإجماع تؤدي إلى الكلام بناء على تصور غير واقعي للإجماع، وإذا كان الخلل في تصور الإجماع نفسه وتفاصيل مسائله، فكيف نتوقع أن يكون مفيدا في نقل الخلاف؟
أولا: لم يذكر الشوكاني أسانيد صحيحة لمن نقل عنهم الخلاف.
ثانيا: لم ينقل عنهم بيان ما يعنونه بالغناء، وهل هو ما وقع عليه الإجماع؟
ثالثا: لم ينقل عن أهل العلم ما يثبت أن هؤلاء المنقول عنهم من أهل الاجتهاد أصلا.
رابعا: الشوكاني أصلا يطعن في الإجماع، فكيف يعتد بكلامه في نقل الإجماع والطعن فيه؟
خامسا: الشوكاني وافق على القول بالتحريم، ولكنه فقط يطعن في ثبوت الإجماع.
ـ[الخطابي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 11:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وكل موفق سييسره الله لليسرى وهذه هدية للجميع ومشاركة نسأل الله القبول:
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن تحريم الغناء والموسيقى
(يُتْبَعُ)
(/)
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن تحريم الغناء والموسيقى
الرقم / 277/ 2 التاريخ / 11/ 1/1421هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: -
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مقال نشر في الملحق لجريدة المدينة الصادر يوم الأربعاء الموافق 30/ 9/1420هـ بعنوان: (ونحن نرد على جرمان) بقلم: أحمد المهندس رئيس تحرير العقارية يتضمن إباحة الغناء والموسيقى والرد على من يرى تحريم ذلك ويحث المهندس على إعادة بث أصوات المغنين والمطربين الميتين تخليداً لذكراهم وإبقاء للفن الذي قاموا بعمله في حياتهم ولئلا يحرم الأحياء من الاستماع بسماع ذلك الفن ورؤيته، وقال: ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ثم قال: وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها البعض في منع الغناء والموسيقى لا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض، ثم ذكر آراء لبعض العلماء كابن حزم في إباحة الغناء وللرد على هذه الشبهات تقرر اللجنة مايلي:-
أولاً: الأمور الشرعية لا يجوز الخوض فيها إلا من علماء الشريعة المختصين المؤهلين علمياً للبحث والتحقيق، والكاتب المدعو / أحمد المهندس ليس من طلاب العلم الشرعي فلا يجوز له الخوض فيما ليس من اختصاصه، ولهذا وقع في كثير من الجهالات، القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، وهذا كسب للإثم، وتضليل للقراء كما لا يجوز لوسائل الأعلام من الصحف والمجلات وغيرها أن تفسح المجال لمن ليس من أهل العلم الشرعي أن يخوض في الأحكام الشرعية ويكتب في غير اختصاصه حماية للمسلمين في عقائدهم وأخلاقهم.
ثانياً: الميت لا ينفعه بعد موته إلا مادل عليه دليل شرعي ومن ذلك مانص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) وأما المعاصي، التي عملها في حياته ومات وهو غير تائب منها – ومنها الأغاني – فانه يعذب بها إلا أن يعفو الله عنه بمنه وكرمه. فلا يجوز بعثها وإحياؤها بعد موته لئلا يلحقه إثمها زيادة على إثم فعلها في حياته لأن ضررها يتعدى إلى غيره كما قال عليه الصلاة والسلام: ((ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة)). وقد أحسن أقاربه في منع إحياء هذه الشرور بعد موت قريبهم.
ثالثاً: وأما قوله: (ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى فهذا من جهله بالقرآن. فإن الله تعالى قال {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين} قال أكثر المفسرين: معنى (لهو الحديث) في الآية الغناء. وقال جماعة آخرون: كل صوت من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابة والعود والكمان وما أشبه ذلك وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الضلال والإضلال. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في تفسير الآية: إنه والله الغناء. وقال: إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب وأنها وسيلة إلى شرور كثيرة وعواقب وخيمة، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه: (إغاثة اللهفان) الكلام في حكم الأغاني وآلات اللهو.
رابعاً: قد كذب الكاتب على النبي صلى الله عليه وسلم حيث نسب إليه أنه كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح، فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للنساء خاصة فيما بينهن بضرب الدف والإنشاد المجرد من التطريب وذكر العشق والغرام والموسيقى وآلات اللهو مما تشمل عليه الأغاني الماجنة المعروفة الآن، وإنما رخص بالإنشاد المجرد عن هذه الأوصاف القبيحة مع ضرب الدف خاصة دون الطبول وآلات المعازف لإعلان النكاح بل صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه حرم المعازف بجميع أنواعها وتوعد
(يُتْبَعُ)
(/)
عليها بأشد الوعيد، كما في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة ـ يأتيهم ـ يعني الفقير لحاجة فيقولن: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) والمعازف الغناء وجميع آلاته. فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من يستحلون الحر وهو الزنا ويستحلون لبس الحرير للرجال وشرب الخمور ويستمعون الغناء وآت اللهو. وقرن ذلك مع الزنا والخمر ولبس الرجال للحرير مما يدل على شدة تحريم الغناء وتحريم آلات اللهو.
خامساً: وأما قوله: وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها من منع الغناء والموسيقى ولا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ـ فهذا من جهله بالسنة فالأدلة التي تحرم الغناء بعضها في القرآن وبعضها في صحيح البخاري كما سبق ذكره وبعضها في غيره من كتب السنة وقد اعتمدها العلماء السابقون واستدلوا بها على تحريم الغناء والموسيقى.
سادساً:ماذكره عن بعض العلماء من رأي في إباحة الغناء فإنه رأي مردود بالأدلة التي تحرم ذلك والعبرة بما قام عليه الدليل لا بما خالفه فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالواجب على هذا الكاتب أحمد المهندس أن يتوب إلى الله تعالى مما كتب، ولايقول على الله وعلى رسوله بغير علم فإن القول على الله بغير علم قرين الشرك في كتاب الله. وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو / صالح بن فوزان الفوزان
http://saaid.net/fatwa/f28.htm
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 11:07]ـ
بارك الله فيكم ... مهند العتيبي وأبو مالك
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 02:01]ـ
يبدو أن كثيراً من الأفاضل المشاركين قد نسوا أصل الموضوع وهو " هل هناك اجماع على تحريم المعازف " وإنما ذكرت ما ذكرت في المشاركات مما يدل على عدم وجود الاجماع مع مخالفة من ذكر من مثل ابن حزم رحمه الله والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهما من محققي علماء المسلمين.
فلو حكى أي عالم إجماعاً على أمر ثم ثبت أن هناك من العلماء من خالف فيه فهل تكون حكايته للإجماع سارية وحقيقية؟
وأذكركم بقول الشوكاني في النيل حينما ذكر أن البعض لا يجعل قول داود الظاهري قادحاً في الاجماع على أن السواك سنة وليس بفرض قال: " قَالَ النَّوَوِيُّ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ، وَحَكَى أَبُو حَامِدٍ الإسفرايني عَنْ دَاوُد الظَّاهِرِيِّ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ فِي الصَّلَاةِ وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ لَا تُبْطَلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ، وَحُكِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا.قَالَ النَّوَوِيُّ: وَقَدْ أَنْكَرَ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ نَقْلَ الْوُجُوبِ عَنْ دَاوُد وَقَالُوا: مَذْهَبُهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ كَالْجَمَاعَةِ، وَلَوْ صَحَّ إيجَابُهُ عَنْ دَاوُد لَمْ تَضُرَّ مُخَالِفَتهُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ.
قَالَ: وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْمَحْكِيّ عَنْهُ انْتَهَى.
قال الشوكاني: وَعَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِخِلَافِ دَاوُد مَعَ عِلْمِهِ وَوَرَعِهِ وَأَخَذَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَكَابِرِ بِمَذْهَبِهِ مِنْ التَّعَصُّبَاتِ الَّتِي لَا مُسْتَنَدَ لَهَا إلَّا مُجَرَّدَ الْهَوَى وَالْعَصَبِيَّةِ، وَقَدْ كَثُرَ هَذَا الْجِنْسُ فِي أَهْلِ الْمَذَاهِبِ وَمَا أَدْرِي مَا هُوَ الْبُرْهَانُ الَّذِي قَامَ لِهَؤُلَاءِ الْمُحَقِّقِينَ حَتَّى أَخْرَجُوهُ مِنْ دَائِرَةِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ." أ. هـ
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 02:37]ـ
يبدو أن كثيراً من الأفاضل المشاركين قد نسوا أصل الموضوع وهو " هل هناك اجماع على تحريم المعازف "
حيَّاك الله أخي الفاضل / شريف ...
قد ذكرتُ إجماعات العلماء ....
وإنما ذكرت ما ذكرت في المشاركات مما يدل على عدم وجود الاجماع مع مخالفة من ذكر من مثل ابن حزم رحمه الله والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهما من محققي علماء المسلمين.
نعم أخي هما من محققي العلماء ..
لكن الخلاف الحادث لا يخرق الإجماع القديم ..
وابن حزم ـ رحمه الله ـ أُتي في هذه المسألة من عدة جوانب، منها تضعيفه للحديث، وتمسكه بالبراءة ..... وقد ردَّ عليه العلماء في ذلك ..
أما بالنسبة لابن العربي، فأين قال ما ذكرتَ؟
فلو حكى أي عالم إجماعاً على أمر ثم ثبت أن هناك من العلماء من خالف فيه فهل تكون حكايته للإجماع سارية وحقيقية؟
بالنسبة لهذه المسألة: إن المخالفُ معاصراً، وثبت قوله فإنه يكون خارقاً لما ادُّعي من إجماع .. أما إن كان متأخراً، ونُقل الإجماع متقدماً فإنه لا يخرق الإجماع؛ لأنه قولٌ محدث ..
بقي أن نعلم أن من أهم ثمرات الإجماع حصول برد اليقين على القلب، وانغلاق الإجتهاد الحادث .. وإلاّ فإنه لو حُكي خلافاً، فالعمدة الدليل ...
أما بالنسبة لما ذكرتنا به من الاعتداد بخلاف داود وغيره .. فهذا ـ كما أسلفت ـ متعلق بالخلاف المعاصر، لا بالخلاف الحادث، فإن الخلاف الحادث لا يقضي على الإجماع المتقدم ..
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[05 - Nov-2007, صباحاً 11:37]ـ
أخي الفاضل مهند .... تساءلت سيدي " أما بالنسبة لابن العربي، فأين قال ما ذكرتَ؟ "
في أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي وفي قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث وبعدما ذكر الشيخ الحاديث في تحريم الغناء والمعازف قال: " هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ بِحَالٍ، لِعَدَمِ ثِقَةِ نَاقِلِيهَا إلَى مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْأَعْيَانِ فِيهَا. وَأَصَحُّ مَا فِيهِ - يقصد لهو الحديث المذكور في الآية - قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّهُ الْبَاطِلُ.
فَأَمَّا قَوْلُ الطَّبَرِيِّ: إنَّهُ الطَّبْلُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ: طَبْلُ حَرْبٍ، وَطَبْلُ لَهْوٍ، فَأَمَّا طَبْلُ الْحَرْبِ فَلَا حَرَجَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُقِيمُ النُّفُوسَ، وَيُرْهِبُ عَلَى الْعَدُوِّ. وَأَمَّا طَبْلُ اللَّهْوِ فَهُوَ كَالدُّفِّ.
وَكَذَلِكَ آلَاتُ اللَّهْوِ الْمُشْهِرَةُ لِلنِّكَاحِ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِيهِ، لِمَا يَحْسُنُ مِنْ الْكَلَامِ، وَيَسْلَمُ مِنْ الرَّفَثِ.وَأَمَّا سَمَاعُ الْقَيْنَاتِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْمَعَ غِنَاءَ جَارِيَتِهِ، إذْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَيْهِ حَرَامًا، لَا مِنْ ظَاهِرِهَا وَلَا مِنْ بَاطِنِهَا، فَكَيْفَ يُمْنَعُ مِنْ التَّلَذُّذِ بِصَوْتِهَا.وَلَمْ يَجُزْ الدُّفُّ فِي الْعُرْسِ لِعَيْنِهِ، وَإِنَّمَا جَازَ؛ لِأَنَّهُ يُشْهِرُهُ، فَكُلُّ مَا أَشْهَرَهُ جَازَ.
وَقَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ الزَّمْرِ فِي الْعُرْسِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: {أَمِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ}، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ انْكِشَافُ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ وَلَا هَتْكُ الْأَسْتَارِ، وَلَا سَمَاعُ الرَّفَثِ، فَإِذَا خَرَجَ ذَلِكَ إلَى مَا لَا يَجُوزُ مُنِعَ مِنْ أَوَّلِهِ، وَاجْتُنِبَ مِنْ أَصْلِهِ " أ. هـ
أما بخصوص ما ذكرت من اجماعات سبقت هذا الكلام، فابن حزم وابن العربي من أبناء القرن الخامس فلننظر ولنتحقق ممن حكوا الاجماع قبلهما.
ثم ما العمل فيما ورد عن بعض السلف من إباحته للآلات والسماع مثل ما ذكره الشوكاني في النيل قال " وَذَهَبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الظَّاهِرِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصُّوفِيَّةِ إلَى التَّرْخِيصِ فِي السَّمَاعِ وَلَوْ مَعَ الْعُودِ وَالْيَرَاعِ. وَقَدْ حَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي مُؤَلَّفِهِ فِي السَّمَاعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ كَانَ لَا يَرَى بِالْغِنَاءِ بَأْسًا وَيَصُوغُ الْأَلْحَانَ لِجَوَارِيهِ وَيَسْمَعُهَا مِنْهُنَّ عَلَى أَوْتَارِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ وَحَكَى الْأُسْتَاذُ الْمَذْكُورُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ الْقَاضِي شُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَابْنُ أَبِي الدَّمِ: نَقَلَ الْإِثْبَاتَ مِنْ الْمُؤَرِّخِينَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَهُ جِوَارٍ عَوَّادَاتٍ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَإِلَى جَنْبِهِ عُودٌ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَاوَلَهُ إيَّاهُ، فَتَأَمَّلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: هَذَا مِيزَانٌ شَامِيٌّ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يُوزَنُ بِهِ الْعُقُولُ وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي رِسَالَتِهِ فِي السَّمَاعِ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إنَّ رَجُلًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِجَوَارٍ فَنَزَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَفِيهِنَّ جَارِيَةٌ تَضْرِبُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَاوَمَهُ فَلَمْ يَهْوَ مِنْهُنَّ شَيْئًا، قَالَ: انْطَلِقْ إلَى رَجُلٍ هُوَ أَمْثَلُ لَكَ بَيْعًا مِنْ هَذَا؟ قَالَ مَنْ هُوَ؟ قَالَ
(يُتْبَعُ)
(/)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، فَعَرَضَهُنَّ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ جَارِيَةً مِنْهُنَّ فَقَالَ لَهَا: خُذِي الْعُودَ، فَأَخَذَتْهُ فَغَنَّتْ فَبَايَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ إلَى ابْنِ عُمَرَ إلَى آخِرِ الْقِصَّةِ وَرَوَى صَاحِبُ الْعِقْدِ الْعَلَّامَةُ الْأَدِيبُ أَبُو عُمَرَ الْأَنْدَلُسِيُّ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ فَوَجَدَ عِنْدَهُ جَارِيَةً فِي حِجْرِهَا عُودٌ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: هَلْ تَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُمْ سَمِعَا الْعُودَ عِنْدَ ابْنِ جَعْفَرٍ وَرَوَى أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ سَمِعَ مِنْ عَزَّةَ الْمَيْلَاءِ الْغِنَاءَ بِالْمِزْهَرِ بِشِعْرٍ مِنْ شِعْرِهِ.
وَذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ نَحْوَ ذَلِكَ، وَالْمِزْهَرُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ: الْعُودُ وَذَكَرَ الْإِدْفَوِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَزِيزِ كَانَ يَسْمَعُ مِنْ جَوَارِيهِ قَبْلَ الْخِلَافَةِ.
وَنَقَلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ التَّرْخِيصَ عَنْ طَاوُسٍ وَنَقَلَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَصَاحِبُ الْإِمْتَاعِ عَنْ قَاضِي الْمَدِينَةِ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ التَّابِعِينَ.
وَنَقَلَهُ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ مُفْتِي الْمَدِينَةِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إبَاحَةُ الْغِنَاءِ بِالْمَعَازِفِ.
وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَالْفُورَانِيُّ عَنْ مَالِكٍ جَوَازَ الْعُودِ.
وَذَكَرَ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ فِي قُوتِ الْقُلُوبِ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طُنْبُورًا فِي بَيْتِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو الْمُحَدِّثِ الْمَشْهُورِ.
وَحَكَى أَبُو الْفَضْلِ بْنُ طَاهِرٍ فِي مُؤَلَّفِهِ فِي السَّمَاعِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي إبَاحَةِ الْعُودِ.
قَالَ ابْنُ النَّحْوِيِّ فِي الْعُمْدَةِ: قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: هُوَ إجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ الظَّاهِرِيَّةُ قَاطِبَةً.
قَالَ الْأُدْفُوِيُّ: لَمْ يَخْتَلِفْ النَّقَلَةُ فِي نِسْبَةِ الضَّرْبِ إلَى إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الْمُتَقَدِّمِ الذِّكْرِ، وَهُوَ مِمَّنْ أَخْرَجَ لَهُ الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ.
وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ إبَاحَةَ الْعُودِ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَحَكَاهُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ طَاهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَحَكَاهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَرَوَاهُ ابْنُ النَّحْوِيِّ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي الْعُمْدَةِ عَنْ ابْنِ طَاهِرٍ وَحَكَاهُ الْأُدْفُوِيُّ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْإِمْتَاعِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ، وَجَزَمَ بِالْإِبَاحَةِ الْأُدْفُوِيُّ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا قَالُوا بِتَحْلِيلِ السَّمَاعِ مَعَ آلَةٍ مِنْ الْآلَاتِ الْمَعْرُوفَةِ."
قال الشوكاني بعد ذلك - وحتى لا يظن أن المقصود بكل ذلك الغناء بلا موسيقى - ولاحظ معي الاجماعات المروية:
" وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْغِنَاءِ مِنْ غَيْرِ آلَةٍ فَقَالَ لْأُدْفُوِيُّ فِي الْإِمْتَاعِ: إنَّ الْغَزَالِيَّ فِي بَعْضِ تَآلِيفِهِ الْفِقْهِيَّةِ: نَقَلَ الِاتِّفَاقَ عَلَى حِلِّهِ.
وَنَقَلَ ابْنُ طَاهِرٍ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَيْهِ.
وَنَقَلَ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَابْنُ قُتَيْبَةَ إجْمَاعَ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ عَلَيْهِ.
وَنَقَلَ ابْنُ طَاهِرٍ وَابْنُ قُتَيْبَةَ أَيْضًا إجْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْحِجَازِ يُرَخِّصُونَ فِيهِ فِي أَفْضَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ الْمَأْمُورِ فِيهِ بِالْعِبَادَةِ وَالذِّكْرِ.
قَالَ ابْنُ النَّحْوِيِّ فِي الْعُمْدَةِ: وَقَدْ رُوِيَ الْغِنَاءُ وَسَمَاعُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَمِنْ الصَّحَابَةِ عُمَرُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ وَعُثْمَانُ كَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَالرَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجِرَاحِ كَمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ كَمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَبِلَالٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كَمَا الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا، وَحَمْزَةُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ، وَابْنُ عُمَرَ كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ طَاهِرٍ، وَالْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ كَمَا نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ وَحَسَّانُ كَمَا رَوَاهُ أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كَمَا رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارَ، وَقَرَظَةُ بْنُ بَكَّارَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، وَخَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ وَرَبَاحٌ الْمُعْتَرِفُ كَمَا أَخْرَجَهُ صَاحِبُ الْأَغَانِي، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا حَكَاهُ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَعَائِشَةُ وَالرَّبِيعُ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمُ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ حَسَّانَ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَشُرَيْحٌ الْقَاضِي وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ وَأَمَّا تَابِعُوهُمْ فَخَلْقٌ لَا يُحْصُونَ، مِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ. أ.هـ
أظن بعد ذلك أن الحكم بأن هناك إجماعاً على التحريم فيه مجازفة كبيرة ينبغي التورع فيها - والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 03:02]ـ
الأخ شريف شلبي
ما ذكره الشوكاني في النيل هو عمدتك في الكلام، فهل تحققت أنت من أسانيد هذه المرويات؟!
هل رجعت إلى هذه المراجع التي ينقل منها؟! وهل عندك منها شيء أصلا؟! وهل لها أسانيد؟!
أنت تطعن في إجماع حكاه ابن حزم وابن العربي من أهل القرن الخامس - مع أنه قد حكاه غيرهم كثيرون - ثم تعتد بكلام نقله الشوكاني من أهل القرن الثالث عشر؟!
تبصر وتأمل يا أخي الكريم!
وأما قولك: ( ... فيه مجازفة كبيرة) ففيه مجازفة أكبر!!
واعلم يا أخي أيضا أنه لو ثبت الخلاف عن عشرات العلماء فهذا لا يمنع من ثبوت الإجماع؛ لأن شرط الإجماع أن يكون في عصر واحد من العصور، وليس في كل عصر، ولو اشترطنا في الإجماع أن يكون في كل عصر فلن يتحقق إجماع واحد، فتأمل مرة أخرى.
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 04:34]ـ
جزى الله الأخوة مهند العتبي والشيخ أبا مالك ...
فعلى الأخوة أن يفرقوا بين الغناء لوحده ((الشعر والأناشيد)) وبين الآلات الموسيقية والمعازف ...
ولا يضر الإجماع مخالفة فرد او افراد ... إذا لو كان كذلك .. فكما قال الشيخ ابا مالك لما حصل اجماع على أية مسألة ...
المعازف والآلات الموسيقية محرمة بالاجماع ...
الاختلاف في الغناء والشعر وفيه تفصيل ...
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 06:38]ـ
رابعا: الشوكاني أصلا يطعن في الإجماع، فكيف يعتد بكلامه في نقل الإجماع والطعن فيه؟
هذا الكلام ليس على إطلاقه إذ يُعتَد بكلام الشوكاني إن أثبت الخلاف السابق أو أثبت من النصوص ما يٌخالف دَعوى الإجماع
=============
و في الحقيقة دعوى الإجماع على تحريم المعازف من الصعوبة بمكان، إذ الأمّة قد توزّعت من الصدر الأول للإسلام و قد استٌخدمت بعض الآلات الموسيقية من الصَدر الأول للإسلام في بعض الأفراح و ما يُمكن أن يُستَنتَج منه تحريم المعازف تَتَجاذبٌه الأنظَار فليس من المعلوم من الدّين بالضرورة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 07:15]ـ
هذا الكلام ليس على إطلاقه إذ يُعتَد بكلام الشوكاني إن أثبت الخلاف السابق أو أثبت من النصوص ما يٌخالف دَعوى الإجماع
وفقك الله
النصوص لا يحتج بها في مخالفة الإجماع، وإنما يحتج بالإجماع على أن فهمك للنص خطأ أو صواب.
لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين، وليس اتفاق النصوص.
والمقصود من كلامي أن الشوكاني عنده إشكالات في فهم مسائل الإجماع، مثله في ذلك مثل ابن حزم وغيرهما، ومثال ذلك ما يلي:
و في الحقيقة دعوى الإجماع على تحريم المعازف من الصعوبة بمكان، إذ الأمّة قد توزّعت من الصدر الأول للإسلام و قد استٌخدمت بعض الآلات الموسيقية من الصَدر الأول للإسلام في بعض الأفراح و ما يُمكن أن يُستَنتَج منه تحريم المعازف تَتَجاذبٌه الأنظَار فليس من المعلوم من الدّين بالضرورة.
هذا هو سبب الإشكال عندك وعند الشوكاني وعند ابن حزم أيضا؛ وهو عدم التفريق بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة، فليس تحريم المعازف من المعلوم من الدين بالضرورة، وإلا كنا كفرنا من يقول بحلها، ونحن لا نقول بذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 07:24]ـ
/// ذكر الشيخ العثيمين في شرحه لكتابه: "الأصول من علم الأصول" كلاما مفاده بأنّه يمكن ابطال دعوى الإجماع إذا كانت تلك الدعوى مصادمة للنصوص الشرعية إذ يستحيل أن تتعارض النصوص الشرعية مع إجماع صحيح.
لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين، وليس اتفاق النصوص.
/// لكن ليس كل دعوى إجماع صحيحة
هذا هو سبب الإشكال عندك وعند الشوكاني وعند ابن حزم أيضا؛ وهو عدم التفريق بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة، فليس تحريم المعازف من المعلوم من الدين بالضرورة، وإلا كنا كفرنا من يقول بحلها، ونحن لا نقول بذلك.
/// أما أنّ هذا هو سبب الإشكال عند الشوكاني و ابن حزم فالله أعلم و أما عن نفسي فالمعلوم من الدّين بالضرورة هو من أقسام الإجماع و يسهل إدّعاء الإجماع فيه و لكن ليس الإجماع منحصرا في المعلوم من الدّين بالضرورة فقط إلا أنّ ما ليس معلوما من الدّين بالضرورة يصعب ادّعاء الإجماع فيه لتفرق الأمّة من الصدر الأول للإسلام و احتمال اختلاف الفهم قائم بعكس المعلوم من الدّين بالضرورة الذي لا يحتمل إختلاف الفهم فيه مع وضوح الأدلّة و إنتشارها بين المسلمين. و عامة دعاوى الإجماع فيما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة مبني على عدم العلم بمخالف مُعتبر و معلٌوم بأنّه يصعٌب الجزم بانتفاء وجود المخالف في هذا النوع من الإجماعات بعد عصر الصحابة. وبيان ذلك أن مدعي الإجماع الغير معلوم من الدّين بالضرورة بعد عصر الصحابة بمعنى اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – يطالب بمطالب هي:
· تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
· إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
· أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
· يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
· أن يحكم عليهم بالسكوت.
· وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
تنبيه: بعض الفقرات الموجودة في كلامي مقتبسة من مشاركة للأخ مستور الحال هذا رابطها:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=35944
هذا رابطها
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 07:37]ـ
لا يصح إبطال الإجماع بمجرد الدعوى باحتمال وجود الخلاف، وبأن الأمة تفرقت منذ الصدر الأول، فهذا الاحتمال وارد في كل شيء، ولو أراد الباحث أن يبحث في أي مسألة مع الاحتمالات الممكنة فلن يخرج بنتيجة، فالعبرة بالوقوع وليس بالاحتمال.
يعني باختصار: أي باحث في العالم إذا بحث أي مسألة في العالم، ألا يحتمل أن يكون بحثه مبنيا على شيء خاطئ؟ ألا يحتمل أن يكون هناك من القواعد والأصول ما يخالف كلامه وهو قد جهله؟ ألا يحتمل أن يكون هناك أشياء لا يعرفها قد تؤثر في نتيجة بحثه؟ .... إلخ ... إلخ
كل هذه الاحتمالات واردة على أي مسألة بحثية، ومع ذلك فلا يوجد باحث في العالم يأخذها في الاعتبار؛ لأنه لو أخذها في الاعتبار فسيترك البحث من أصله، وهذا أمر بديهي واضح، ومع ذلك فقد احتجنا إلى النص عليه مع الظاهرية المعاصرين، لا أقصد أنك منهم، ولكن أضرب لك مثالا فقط.
وأما أنه ليس كل دعوى إجماع صحيحة، فهذا صحيح، ولكن إبطال دعوى الإجماع يكون ببيان وجود من خالف، وببيان النقل عن أهل العلم المستقرئين أن هذا الإجماع غير صحيح، وببيان أن هؤلاء المنقول عنهم خلاف ذلك هم من المجتهدين حقا، وببيان أنه قد صح النقل عنهم بذلك، وليس بمجرد الدعوى.
وأما كلام الشيخ العثيمين فهو كلام معروف، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره غير واحد من أهل العلم، ولكن ما المقصود منه؟ المقصود منه أن النصوص إذا كانت واضحة الدلالة فلا يمكن أن يتحقق الإجماع على خلافها، وليس معناه أنك بمجرد فهمك لظاهر النصوص ترد الإجماع المنقول عن أهل العلم، فإن هذا لا يعجز عنه أحد.
فلو أتاك - مثلا - من يقول: النصارى واليهود الذين لا يؤذون أحدا مسلمون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ فكيف سترد عليه؟
إن قلت: كلامك مخالف للإجماع، فسيقول لك: الإجماع لا يرد النصوص!
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 07:48]ـ
.... هذا هو سبب الإشكال عندك وعند الشوكاني وعند ابن حزم أيضا؛ ....
مجازفة واعتدادبالنفس
فقد احتجنا إلى النص عليه مع الظاهرية المعاصرين، لا أقصد أنك منهم، ولكن أضرب لك مثالا فقط.
كأن الظاهرية سبة!!! الله يهدي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 07:56]ـ
أولا: لا يصح إبطال الإجماع بمجرد الدعوى باحتمال وجود الخلاف
/// كي يثبت الإجماع أصلا ينبغي:
- تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
- إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
/// فوجود أي إحتمال في عدم تحقق هذان الشرطان يجعل دعوى الإجماع غير صحيحة و في مثل هذه الأمور تنبطق قاعدة إذا تطرق الإحتمال بطٌل الإستدلال فهناك أمور وجود الإحتمال له تأثيره.
ثانيا: أما ما تفضلت به:
أي باحث في العالم إذا بحث أي مسألة في العالم، ألا يحتمل أن يكون بحثه مبنيا على شيء خاطئ؟ ألا يحتمل أن يكون هناك من القواعد والأصول ما يخالف كلامه وهو قد جهله؟ ألا يحتمل أن يكون هناك أشياء لا يعرفها قد تؤثر في نتيجة بحثه؟ .... إلخ ... إلخ
فأقول:
/// هنا ثبت من النصوص بأنّ للمجتهد أن يعمل بإجتهاده حتى و إن أخطأ يقول النّبي صلى الله عليه و سلّم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إذا أخطأ فله أجر" أو كما قال النّبي صلى الله عليه و سلّم
/// فإحتمال خطأ المجتهد في بعض الأمور وارد أو عدم إطلاعه على أمور وارد و لكن تأصّل عندنا من النصوص أنّ على المجتهد أن يعمل بما بلغه و أداه إليه إجتهاده.
ثالثا:وأما كلام الشيخ العثيمين فهو كلام معروف، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره غير واحد من أهل العلم، ولكن ما المقصود منه؟ المقصود منه أن النصوص إذا كانت واضحة الدلالة فلا يمكن أن يتحقق الإجماع على خلافها، وليس معناه أنك بمجرد فهمك لظاهر النصوص ترد الإجماع المنقول عن أهل العلم، فإن هذا لا يعجز عنه أحد.
/// العبرة بوضوح النّص لمن له أهلية الإجتهاد ثم لا يضير هذا المجتهد أن لا يعمل بدعوى الإجماع إن اقتنع بأنّها مصادمة للنصوص الشرعية كما فعل شيخ الإسلام بن تيمية في عدم اعتداده بدعوى الإجماع على مشروعية قضاء الصلاة لمن تركها تهاونا و عن عمد.
رابعا: فلو أتاك - مثلا - من يقول: النصارى واليهود الذين لا يؤذون أحدا مسلمون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ فكيف سترد عليه؟
إن قلت: كلامك مخالف للإجماع، فسيقول لك: الإجماع لا يرد النصوص!
/// هذا يُثبت له بالأدلّة من النصوص الشرعية على بطلان كلامه ثُم ينقل له إجماعات أهل العلم المعلومة من الدّين بالضرورة فإن كابر فهو كافر و لا ترد دعاوى الإجماع بفهم من ليس له أهلية الإجتهاد للنصوص. فكلامنا عن فهم أهل الإجتهاد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 08:09]ـ
الأخ الكريم سراج
لا وقت عندي لمناقشة كل هذا الكلام الذي يظهر فيه الخلط واضحا.
ولكن سوف أناقشك في (أولا) فقط، فإن ظهر أن لديك خلطًا فيها، فهو دليل على بطلان باقي كلامك، وإن ظهر أنك محق فيها سلمت لك.
يا أخي الكريم، إما أنك ترى أن الإجماع حجة شرعية، وإما أنك لا تراه حجة شرعية، وهذا تقسيم عقلي حاصر قطعي
فإن كنت لا تراه حجة شرعية، فنحن هنا نناقش من يراه حجة شرعية أصلا، فلا مجال لمناقشتك فيه.
وإن كنت تراه حجة شرعية، فأعطني إجماعا واحدا فقط ينطبق عليه التعريف الذي ذكرته للإجماع.
فإما أن تستطيع أن تعطيني مثالا على كلامك، وإما أن لا تستطيع، وهذا تقسيم عقلي حاصر.
فإن لم تستطع فكلامك باطل، وإن استطعت، فسوف أسلم لك بكل ما تقول.
أرجو أن تجيب بإنصاف عن كلامي، وبتقسيم واضح كما ذكرتُ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 06:21]ـ
بارك الله في الإخوة الكرام.
وقد أفاد وأجاد المعتبي والعوضي، فجزاهما الله خيرا.
وأذكر برد رائق علمي مفيد يقطع ما فيه قول كل مخالف، وهو رد أخينا الشيخ المقرئ على العراقي المعاصر، الذي بدأ يخلط بأخرة.
ورد أخينا المقرئ - حفظه الله تعالى - من أقوى الردود على العراقي الملبس، والحمد لله رده موجود في ملتقى أهل الحديث.
ـ[هالة]ــــــــ[06 - Nov-2007, مساء 07:02]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
- أما أنّ الأخ سراج يرى حجّية الإجماع فهذا واضح من ردّه للإجماع و إثباته لبطلانه إذا خالف النصوص الشرعية و صادمها، أما المثال على إجماع متحقق فقد قدّمه في آخر مشاركة له في (رابعا). و في الحقيقة على فرض ثبوت الخلط في النقطة التي رقّم لها الأخ سراج بأولا فهذا لا يؤثّر في النقاط الأخرى و لا يثبت بطلانها و لكن لا يوجد هذا الخلط و قد وٌجد التوسّع لذا الكثير من المتأخرين في إدعاء الإجماع و يصدق على كثير من ادعاءات الإجماع قول الإمام الأحمد رحمه الله: "من ادعى الإجماع فقد كذب و ما يٌدريك لعلهم اختلفوا".
- ثم في الحقيقة ما مناسبة هذا الكلام:
النصوص لا يحتج بها في مخالفة الإجماع، وإنما يحتج بالإجماع على أن فهمك للنص خطأ أو صواب.
لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين، وليس اتفاق النصوص.
و ما وجه الإعتراض به على كلام الأخ سراج إذا كنت تقرّ بما يلي:
وأما كلام الشيخ العثيمين فهو كلام معروف، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره غير واحد من أهل العلم
و كلام شيخ الإسلام و الشيخ العثيمين هو نفسه كلام الأخ سراج و عينه!!
و الغريب أنّه قد تمت مناقشة حول الإجماع في هذا الموضوع:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6836
- أما كون هذا الموضوع ليس مع من لا يرى حجّية الإجماع فهذا لم يشترطه صاحب الموضوع فكون الإجماع ممكنا شيئ و كونه حجّة شيء آخر.
- ثم يا أخي أبا مالك قد أثبت الإمام أحمد بأنّ هذا الإحتمال معتبر في ردّ دعوى الإجماع: فقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر الميرسي (إمام الجهمية) والأصم (شيخ المعتزلة). فقد ردّ الإمام المبجل أحمد دعاوى إجماع بإحتمال اختلاف الناس. فمع أخذه بهذا الإحتمال فهو لا يلتفت إلى تلك الإحتمالات التي ذكرتها عن إحتمال خطئ المجتهد عند اعتداده بإجتهاده. مما يبين أنّ إحتمال اختلاف الناس يخرم دعوى الإجماع و أنّ هذا لا علاقة له بإحتمال وقوع الخطأ من المجتهد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Nov-2007, مساء 07:53]ـ
وفقكم الله
الأخ سراج ذكر من شروط الإجماع عنده:
((تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه))
وهذا غير متحقق في المسألة المذكورة، بل هو غير متحقق في أي مسألة على الإطلاق، وهذا ظاهر لمن تأمل.
وحتى لو افترضنا على وجه الاستحالة أنه قد تحقق فيمكن أن يأتي معترض ويقول: لا نسلم أن هؤلاء جميعا هم جميع المجتهدين، ولا نسلم أن حكمكم عليهم بأنهم مجتهدون سليم، فقد يكون بعضهم غير مكتمل الأهلية، وقد يكون غيرهم مكتمل الأهلية ولم تعدوه مجتهدا، وقد ... وقد ... إلى آخر هذه الوساوس التي يشغب بها منكرو الإجماع، ولا يمتنع إيرادها على أي شيء أصلا.
وأنا لم أقل إن ثبوت الخلط في (أولا) يؤدي تلقائيا إلى ثبوت الخلط في الباقي، وإنما قلت: إنه دليل، أي أنني سوف أستدل به بعد ذلك في بيان الخلط في باقي النقاط، ولكن ينبغي التسليم بهذه النقطة أولا، حتى ينفع النقاش.
وأما مناسبة الكلام الذي ذكرته فهو أن الأخ سراج يعترض على الإجماع بمجرد فهمه للنص، وهذا خطأ، فلا يتحقق الاعتراض على الإجماع إلا بثبوت وجود المخالف، وهذا واضح في تعريف الإجماع.
وأما الفرق بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الأخ سراج فهو أن كلام شيخ الإسلام في النصوص الواضحة الدلالة التي لا تحتمل الخلاف في فهمها، وهذه يستحيل وجود الإجماع على خلافها، وأنا أتحدى أن يأتي أحد بنص شرعي واضح لا يختلف في فهمه وقد وقع الإجماع على خلافه.
ولكن الإشكال في النصوص المحتملة التي نختلف في فهمها، فحينئذ لا يصح أن تستدل بها على الطعن في الإجماع؛ لأن فهمك لهذا النص ليس بأولى من فهم ألوف العلماء الذين فهموه على خلاف قولك، وحينئذ يستدل العلماء بهذا الإجماع على الطعن في هذا الفهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه هي النكتة التي أوقعت كثيرا من الناس في الخلط، فظنوا أننا نقدم الإجماع على النص، وهذا غير صحيح، فالإجماع لا يمكن أن يخالف النص، ولكنه قد يخالف فهم بعض الناس للنص؛ إما لسوء فهمه، وإما لعدم تحققه بعلوم العربية، وإما لأنه لم يعلم باقي النصوص التي فسرت هذا النص، وإما لغير ذلك من القرائن، والأسباب، فحينئذ يقدم الإجماع؛ لأن الإجماع لا ترد عليه هذه العوارض، فلا يرد عليه الخطأ في الفهم، ولا يرد عليه أنه منسوخ مثلا، أو أنه معارض بإجماع آخر أو نحو ذلك.
فالإجماع عندما يقدم إنما يقدم على الفهم الخاطئ للنص، فهنا التعارض واقع بين إجماع وبين فهم بعض الناس للنص، وليس التعارض بين إجماع وبين نص؛ لأن التعارض بين إجماع ونص لا يدعى إلا إن كان النص لا يحتمل فهما آخر، وهذا أنا أزعم أنه غير موجود على الإطلاق.
أما إن قلنا إن الإجماع مردود لأنه مخالف للنص، فهذا كلام باطل؛ لأنه لا يعجز أحد أن يفهم من النصوص شيئا ويرد بها الإجماع، وهذا يجرنا للنقطة الرابعة في كلام الأخ سراج، ولم أكن أريد أن أستبق الأحداث، ولكن جرتنا لها المناقشة، فهاهنا الأخ سراج يدعي أن هذا الرجل المذكور فهمه باطل، وأنه ليس أهلا للاجتهاد، وهو لم يقدم دليلا على بطلان هذا الفهم، بل يمكنه أن يدعي فيك أيضا أنك لست أهلا للاجتهاد، فما الفيصل بينكما؟
لا يصح أن يقال: الفيصل النصوص؛ لأن كليكما يحتج بالنصوص.
فأنت هنا بين أمرين: إما أن تقبل كلام هذا الإنسان؛ لأنه يحتج بنص كما تحتج أنت بنص، وتقبل كلامه في أنه لا عبرة بالإجماع، وإما أن تجعل الإجماع حاكما على الأقوال الباطلة في فهم النصوص، وهذا هو المراد.
خلاصة الأمر يا إخوتي أن الإجماع لا يراد منه - كما يظن كثير من الناس - أن نرد النصوص بالأهواء، فإن الواحد من أهل العلم أجل من أن يخالف النصوص، فما بالك بألوف العلماء؟! هل يظن أنهم جميعا خالفوا النصوص بالهوى؟ أو هل يظن أنهم جميعا أخطئوا في فهم النص؟ هذا لا يعقل، وإن استطاع أحد أن يعقله، فلا جدال في أن خطأ الواحد في فهم النص أولى ألف مرة من خطئهم، فيسقط كلامه كله.
وإنما المراد من الإجماع سد الطريق على من لم يتأهل، وسد الباب على مدعي العلم ومدعي استنباط الأحكام من النصوص مباشرة، فيأتينا كل يوم واحد بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان بدعوى أن هذا ما تدل عليه النصوص، وبدعوى أنه لا عبرة بكلام أهل العلم، وبدعوى أن الإجماع لا عبرة به إن خالف النصوص، وبدعوى أن التقليد باطل مذموم ... إلخ إلخ.
فعلماء الأمة لم يكونوا بهذه السذاجة عندما تكلموا عن الإجماع، وعندما تحرزوا في مخالفة الإجماع، وإنما أرادوا أن يُحفظ هذا الدين، ولا يكون مباحا بلا حمى لكل من هب ودب ليقول بعقله ما شاء!
ـ[هالة]ــــــــ[06 - Nov-2007, مساء 08:20]ـ
وفقكم الله
الأخ سراج ذكر من شروط الإجماع عنده:
((تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه))
وهذا غير متحقق في المسألة المذكورة، بل هو غير متحقق في أي مسألة على الإطلاق، وهذا ظاهر لمن تأمل.
وحتى لو افترضنا على وجه الاستحالة أنه قد تحقق فيمكن أن يأتي معترض ويقول: لا نسلم أن هؤلاء جميعا هم جميع المجتهدين، ولا نسلم أن حكمكم عليهم بأنهم مجتهدون سليم، فقد يكون بعضهم غير مكتمل الأهلية، وقد يكون غيرهم مكتمل الأهلية ولم تعدوه مجتهدا، وقد ... وقد ... إلى آخر هذه الوساوس التي يشغب بها منكرو الإجماع، ولا يمتنع إيرادها على أي شيء أصلا.
وأنا لم أقل إن ثبوت الخلط في (أولا) يؤدي تلقائيا إلى ثبوت الخلط في الباقي، وإنما قلت: إنه دليل، أي أنني سوف أستدل به بعد ذلك في بيان الخلط في باقي النقاط، ولكن ينبغي التسليم بهذه النقطة أولا، حتى ينفع النقاش.
وأما مناسبة الكلام الذي ذكرته فهو أن الأخ سراج يعترض على الإجماع بمجرد فهمه للنص، وهذا خطأ، فلا يتحقق الاعتراض على الإجماع إلا بثبوت وجود المخالف، وهذا واضح في تعريف الإجماع.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الفرق بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الأخ سراج أن كلام شيخ الإسلام في النصوص الواضحة الدلالة التي لا تحتمل الخلاف في فهمها، وهذه يستحيل وجود الإجماع على خلافها، وأنا أتحدى أن يأتي أحد بنص شرعي واضح لا يختلف في فهمه وقد وقع الإجماع على خلافه.
- أما قولك:
أن كلام شيخ الإسلام في النصوص الواضحة الدلالة التي لا تحتمل الخلاف في فهمها،
عذرا و لكن لم يقٌل شيخ الإسلام هذا (يعني إشتراط أن لا يحتمل الإختلاف في الفهم للنص) في حدود اطلاعي على مظان هذا الأمر في كلامه.
فإن كنت اطلعت على هذا الكلام لهذا الإمام فأرجو أن تفيدنا به و أجرك على الله؟
- أما قولك:
وأنا أتحدى أن يأتي أحد بنص شرعي واضح لا يختلف في فهمه وقد وقع الإجماع على خلافه.
لا أحد هنا قال بأنّه يمكن أن تكون هناك مصادمة بين نص شرعي واضح لا يختلف في فهمه و بين إجماع صحيح! بل حتى الأخ سراج يرى أنّ هذا لا يمكن!!
- و أما بالنسبة لهذا الشرط: ((تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه)):
فقد ذكره الأخ سراج في الإجماع الذي لم يعلم من الديّن بالضرورة فهو يثبت إجماعان: الإجماع الذي يمثل المعلوم من الدّين، الإجماع الذي لا يمثل المعلوم من الدّين بالضرورة. فالأخ يفرق بين المعلوم من الدين بالضرورة و بين غيره من الإجماعات و قد أخطأت في قولك للأخ سراج: "هذا هو سبب الإشكال عندك وعند الشوكاني وعند ابن حزم أيضا؛ وهو عدم التفريق بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة". فأما الإجماع الذي يمثل ما هو معلوم من الدّين بالضرورة فهذا لا خلاف في كونه حجّة عندي و عندك و لا يُشترط فيه الشرط الذي أشار إليه الأخ سراج لإثباته؛ للعلة التي ذكرها: الذي لا يحتمل إختلاف الفهم فيه مع وضوح الأدلّة و إنتشارها بين المسلمين و له أمثلة. أما الإجماع الذي لم يصل إلى أن يصبح معلوما من الدّين بالضرورة فهو ممكن و قد يقع و لكن من يدّعيه يصدق عليه كلام الإمام أحمد: "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر الميرسي (إمام الجهمية) والأصم (شيخ المعتزلة). ".
- أما قولك:
وأما مناسبة الكلام الذي ذكرته فهو أن الأخ سراج يعترض على الإجماع بمجرد فهمه للنص، وهذا خطأ، فلا يتحقق الاعتراض على الإجماع إلا بثبوت وجود المخالف، وهذا واضح في تعريف الإجماع.
أين ردَّ الأخ سراج إجماعا صحيحا بفهمه و كان خاطئا في فهمه للنصوص الشرعية؛ هو يقول إذا فهم المجتهد من النصوص ما يصادم دعوى إجماع فللمجتهد أن لا يعتد بهذه الدعوى للإجماع فلا يصح أن يأخذ المسلم بدعوى إجماع قد تكون باطلة و يترك ما فهمه من كلام الله و كلام رسوله عليه الصلاة و السلام و ليس هذا ببدعا من الكلام.
وهذه هي النكتة التي أوقعت كثيرا من الناس في الخلط، فظنوا أننا نقدم الإجماع على النص، وهذا غير صحيح، فالإجماع لا يمكن أن يخالف النص، ولكنه قد يخالف فهم بعض الناس للنص؛ إما لسوء فهمه، وإما لعدم تحققه بعلوم العربية، وإما لأنه لم يعلم باقي النصوص التي فسرت هذا النص، وإما لغير ذلك من القرائن، والأسباب، فحينئذ يقدم الإجماع؛ لأن الإجماع لا ترد عليه هذه العوارض، فلا يرد عليه الخطأ في الفهم، ولا يرد عليه أنه منسوخ مثلا، أو أنه معارض بإجماع آخر أو نحو ذلك.
فالإجماع عندما يقدم إنما يقدم على الفهم الخاطئ للنص، فهنا التعارض واقع بين إجماع وبين فهم بعض الناس للنص، وليس التعارض بين إجماع وبين نص؛ لأن التعارض بين إجماع ونص لا يدعى إلا إن كان النص لا يحتمل فهما آخر، وهذا أنا أزعم أنه غير موجود على الإطلاق.
أما إن قلنا إن الإجماع مردود لأنه مخالف للنص، فهذا كلام باطل؛ لأنه لا يعجز أحد أن يفهم من النصوص شيئا ويرد بها الإجماع، وهذا يجرنا للنقطة الرابعة في كلام الأخ سراج، ولم أكن أريد أن أستبق الأحداث، ولكن جرتنا لها المناقشة، فهاهنا الأخ سراج يدعي أن هذا الرجل المذكور فهمه باطل، وأنه ليس أهلا للاجتهاد، وهو لم يقدم دليلا على بطلان هذا الفهم، بل يمكنه أن يدعي فيك أيضا أنك لست أهلا للاجتهاد، فما الفيصل بينكما؟
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يصح أن يقال: الفيصل النصوص؛ لأن كليكما يحتج بالنصوص.
فأنت هنا بين أمرين: إما أن تقبل كلام هذا الإنسان؛ لأنه يحتج بنص كما تحتج أنت بنص، وتقبل كلامه في أنه لا عبرة بالإجماع، وإما أن تجعل الإجماع حاكما على الأقوال الباطلة في فهم النصوص، وهذا هو المراد.
خلاصة الأمر يا إخوتي أن الإجماع لا يراد منه - كما يظن كثير من الناس - أن نرد النصوص بالأهواء، فإن الواحد من أهل العلم أجل من أن يخالف النصوص، فما بالك بألوف العلماء؟! هل يظن أنهم جميعا خالفوا النصوص بالهوى؟ أو هل يظن أنهم جميعا أخطئوا في فهم النص؟ هذا لا يعقل، وإن استطاع أحد أن يعقله، فلا جدال في أن خطأ الواحد في فهم النص أولى ألف مرة من خطئهم، فيسقط كلامه كله.
وإنما المراد من الإجماع سد الطريق على من لم يتأهل، وسد الباب على مدعي العلم ومدعي استنباط الأحكام من النصوص مباشرة، فيأتينا كل يوم واحد بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان بدعوى أن هذا ما تدل عليه النصوص، وبدعوى أنه لا عبرة بكلام أهل العلم، وبدعوى أن الإجماع لا عبرة به إن خالف النصوص، وبدعوى أن التقليد باطل مذموم ... إلخ إلخ.
فعلماء الأمة لم يكونوا بهذه السذاجة عندما تكلموا عن الإجماع، وعندما تحرزوا في مخالفة الإجماع، وإنما أرادوا أن يُحفظ هذا الدين، ولا يكون مباحا بلا حمى لكل من هب ودب ليقول بعقله ما شاء!
- و أما قولك:
وهذه هي النكتة التي أوقعت كثيرا من الناس في الخلط، فظنوا أننا نقدم الإجماع على النص، وهذا غير صحيح، فالإجماع لا يمكن أن يخالف النص، ولكنه قد يخالف فهم بعض الناس للنص؛ إما لسوء فهمه، وإما لعدم تحققه بعلوم العربية، وإما لأنه لم يعلم باقي النصوص التي فسرت هذا النص، وإما لغير ذلك من القرائن، والأسباب، فحينئذ يقدم الإجماع؛ لأن الإجماع لا ترد عليه هذه العوارض، فلا يرد عليه الخطأ في الفهم، ولا يرد عليه أنه منسوخ مثلا، أو أنه معارض بإجماع آخر أو نحو ذلك.
معاذ الله أن يٌظن فيكم أنّكم تقدّمون الإجماع على النص إلا أنّ هذا الشخص الذي يخالف إجماعا صحيحا بناءا على فهم خاطئ لنص ينظر فيه:
* فإن كان فعل هذا عن إجتهاد فلا يعاب عليه هذه المنهجية لأنّها صحيحة، و قبل أن يلزم باتباع الإجماع ينبغي أن يبيّن له أولا خطأ فهمه للنص فإن بيّن له فبعد ذلك يصح إلزامه بإتباع الإجماع. أما أن يٌلزم بدعوى الإجماع و هو أصلا غير مقتنع بها كونّ هذا الدعوى مصادمة للنص حسب فهمه و إن كان هذا الفهم خاطئا فهذا غير صحيح،
* أما إن لم يكن من أهل الإجتهاد فهذا يطالب بالتقليد و ينكر عليه هذا الصنيع و بالتالي يصدق عليه كلامك هذا: "وإنما المراد من الإجماع سد الطريق على من لم يتأهل، وسد الباب على مدعي العلم ومدعي استنباط الأحكام من النصوص مباشرة، فيأتينا كل يوم واحد بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان بدعوى أن هذا ما تدل عليه النصوص، وبدعوى أنه لا عبرة بكلام أهل العلم، وبدعوى أن الإجماع لا عبرة به إن خالف النصوص، وبدعوى أن التقليد باطل مذموم ... إلخ إلخ."
- و بالمنسبة لقولك:
أما إن قلنا إن الإجماع مردود لأنه مخالف للنص، فهذا كلام باطل؛ لأنه لا يعجز أحد أن يفهم من النصوص شيئا ويرد بها الإجماع،
عذرا و لكن هذا الذي تصفه بكلام باطل قد قرّره شيخ الإسلام بن تيمية و ابن عثيمين و هما عالمان كبيران و لا يرد على كلامهما تعليلك التالي: "لأنه لا يعجز أحد أن يفهم من النصوص شيئا ويرد بها الإجماع" للتفصيل الذي سبق و أن أشرت إليه حيث قلتٌ: أنّ هذا الشخص الذي يخالف إجماعا صحيحا بناءا على فهم خاطئ لنص ينظر فيه: * فإن كان فعل هذا عن إجتهاد فلا يعاب عليه هذه المنهجية لأنّها صحيحة، و قبل أن يلزم باتباع الإجماع ينبغي أن يبيّن له أولا خطأ فهمه للنص فإن بيّن له فبعد ذلك يصح إلزامه بإتباع الإجماع. أما أن يٌلزم بدعوى الإجماع و هو أصلا غير مقتنع بها كونّ هذا الدعوى مصادمة للنص حسب فهمه و إن كان هذا الفهم خاطئا فهذا غير صحيح، * أما إن لم يكن من أهل الإجتهاد فهذا يطالب بالتقليد و ينكر عليه هذا الصنيع.
فلم يخطىء الأخ سراج في هذا الأمر و لم يخلط أقول هذا من باب إحقاق الحقّ، بل هو منهج أئمة فطاحل و كبار من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية.
و في الختام وفقني الله و إياك لما فيه خير.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - Nov-2007, صباحاً 09:47]ـ
قد احتوى الكلام السابق على قدر كبير من الإشكالات، ولا يمكن مناقشته كله باختصار واقتصار، ولذلك أرى أن نسير نقطة نقطة حتى تتضح الأمور ويظهر البيان الشافي في محل الإشكال.
أولا: من الذي يقرر أن هذا الشخص قد صار من أهل الاجتهاد أو لا؟
هل الشخص بنفسه هو الذي يقرر ذلك؟ أو يجب أن يشهد له شيوخه وأقرانه مثلا؟ أو ماذا؟
ثانيا: كيف يحكم أهل العلم على فلان بأنه جاهل، أو بأنه ليس أهلا للفتيا، أو بأنه لا يجوز له الكلام في دين الله؟
يعني مثلا: القول الذي سقناه سابقا عن الذي يدعي أن (اليهود والنصارى مسلمون إذا كانوا لا يؤذون الناس) هل يمكن أن يصدر من عالم مجتهد؟ فإن كان الجواب بالنفي فكيف عرفنا ذلك؟
يجب التأني والحذر عند الجواب؛ لأننا سنبني عليه كثيرا من المسائل.
وهذان السؤالان مرتبطان فكأنهما نقطة واحدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 02:09]ـ
أولا: الأخت هالة جزاك الله خيرا
====================
ثانيا:وأذكر برد رائق علمي مفيد يقطع ما فيه قول كل مخالف، وهو رد أخينا الشيخ المقرئ على العراقي المعاصر، الذي بدأ يخلط بأخرة.
ورد أخينا المقرئ - حفظه الله تعالى - من أقوى الردود على العراقي الملبس، والحمد لله رده موجود في ملتقى أهل الحديث.
حَاولت أن أبحث عن هذا الموضوع للشيخ المقرىء في ملتقى أهل الحديث و لم أفلح فعل الأقل أذكر عنوان الموضوع أو ما مضمون بحثه إن لم تذكر الرابط و ذلك استثمارا لأوقاتنا.
====================
ثالثا:الأخ الكريم سراج
لا وقت عندي لمناقشة كل هذا الكلام الذي يظهر فيه الخلط واضحا.
ولكن سوف أناقشك في (أولا) فقط، فإن ظهر أن لديك خلطًا فيها، فهو دليل على بطلان باقي كلامك، وإن ظهر أنك محق فيها سلمت لك.
يا أخي الكريم، إما أنك ترى أن الإجماع حجة شرعية، وإما أنك لا تراه حجة شرعية، وهذا تقسيم عقلي حاصر قطعي
فإن كنت لا تراه حجة شرعية، فنحن هنا نناقش من يراه حجة شرعية أصلا، فلا مجال لمناقشتك فيه.
وإن كنت تراه حجة شرعية، فأعطني إجماعا واحدا فقط ينطبق عليه التعريف الذي ذكرته للإجماع.
فإما أن تستطيع أن تعطيني مثالا على كلامك، وإما أن لا تستطيع، وهذا تقسيم عقلي حاصر.
فإن لم تستطع فكلامك باطل، وإن استطعت، فسوف أسلم لك بكل ما تقول.
أرجو أن تجيب بإنصاف عن كلامي، وبتقسيم واضح كما ذكرتُ.
بالنسبة لأسئلتك في هذا الذي اقتبستُه من كلامك فقد أجادت الأخت هالة و أفادت من كلامي مما يغنيني عن تكرار الكلام و بالتالي إضاعة الوقت.
====================
رابعا:قد احتوى الكلام السابق على قدر كبير من الإشكالات، ولا يمكن مناقشته كله باختصار واقتصار، ولذلك أرى أن نسير نقطة نقطة حتى تتضح الأمور ويظهر البيان الشافي في محل الإشكال.
أولا: من الذي يقرر أن هذا الشخص قد صار من أهل الاجتهاد أو لا؟
هل الشخص بنفسه هو الذي يقرر ذلك؟ أو يجب أن يشهد له شيوخه وأقرانه مثلا؟ أو ماذا؟
ثانيا: كيف يحكم أهل العلم على فلان بأنه جاهل، أو بأنه ليس أهلا للفتيا، أو بأنه لا يجوز له الكلام في دين الله؟
يعني مثلا: القول الذي سقناه سابقا عن الذي يدعي أن (اليهود والنصارى مسلمون إذا كانوا لا يؤذون الناس) هل يمكن أن يصدر من عالم مجتهد؟ فإن كان الجواب بالنفي فكيف عرفنا ذلك؟
يجب التأني والحذر عند الجواب؛ لأننا سنبني عليه كثيرا من المسائل.
وهذان السؤالان مرتبطان فكأنهما نقطة واحدة.
سئل الشيخ محمد المغراوي هذا السؤال: فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك في علمكم .. ما هي ضوابط الاجتهاد? ومن هو المقلد? ومتى يجوز التقليد? وجزاكم الله خيرا. فكان من ضمن جوابه: الاجتهاد أن يصل العالم إلى درجة تؤهله لفهم النصوص الفهم الصحيح بحيث يكون أتقن الوسائل التي تمكنه من ذلك، ويكون على اطلاع واسع بنصوص الكتاب والسنة وبفقهها وبأقوال السلف الصالح، وأن يكون له إلمام بمسائل الإجماع والخلاف، هذه هي حقيقة المجتهد.
أما ما يوجد في كتب الأصول من شروط المجتهد فلعل تلك الشروط لا تتوفر حتى في أبي بكر وعمر، فكلها شروط ما أنزل الله بها من سلطان، فمن كانت له ملكة يتمكن بها من توجيه النصوص واستحضارها واستنباط الأحكام منها فهذا هو المجتهد، والأمة الإسلامية لا تخلو من عالم تقوم به الحجة.
الرابط: http://www.maghrawi.net/modules.php?name=fatawi&file=displayfatawi&id=31
/// فبالنسبة لهذا السؤال: "أولا: من الذي يقرر أن هذا الشخص قد صار من أهل الاجتهاد أو لا؟ هل الشخص بنفسه هو الذي يقرر ذلك؟ أو يجب أن يشهد له شيوخه وأقرانه مثلا؟ أو ماذا؟ "
- فقد وقع خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر و الذي أدين الله به هو أنّ من كانت له مَلكة يتمكن بها من توجيه النصوص واستحضارها واستنباط الأحكام منها فهذا هو المٌجتهد و يُمكن للإنسان أن يَعرف هذا مَن نَفسه إن وٌجدت فيه هذا الملكة و كذا يٌمكن لأهل العلم أن يتعَرفوا عليه من خلال كلامه.
(يُتْبَعُ)
(/)
- هذا مع التنبيه بأنّ شيخ الإسلام قد قررّ بأنّ الإجتهاد يتبعَض؛ فقد يملك الإنسان مَلكة في توجيه نصوص مسألة ما واستحضار نصوصها واستنباط الأحكام فيها و لا يملك ذلك في الكثير من المسائل.
/// و أما عن السؤال الثاني: "ثانيا: كيف يحكم أهل العلم على فلان بأنه جاهل، أو بأنه ليس أهلا للفتيا، أو بأنه لا يجوز له الكلام في دين الله؟ "
--> بالنسبة لكَيف يحكم أهل العلم على أنّ فلانا ليس أهلا للفتيا:
- فهذا راجع إلى تحديد ما هي شروط المفتي و قد اختلف أهل العلم في هذا و الراجح عندي في هذه الشروط بإختصار هو ما يلي: (1) الإسلام (2) العقل (3) العدالة (4) الاجتهاد. أما الثلاثة الأول فلقبول فتواه والعمل بها و لا يُتصور أن توجد هذه الأربع إلا في البَالغ.
- فمَن لم تتوفر فيه أَحد تلك الشُروط فهو ليس أهلا للإستفتاء كأصل
- و هل يجُوز لمن بلغ درجة الإجتهاد و لم يكن عدلا الإفتاء؟ الجواب: إن كان يتكلم بعلم فيجوز لأنّه لا يوجد ما يمنعه من ذلك.
- و عليه فيكون الجواب على هذا القسم من السؤال هو: الراجح من كلام أهل العلم في تحديد من ليس أهلا للإفتاء هو من اختل شرط الإجتهاد فيه.
--> بالنسبة لكَيف يحكم أهل العلم على أنّه لا يجوز لشخص الكلام في دين الله: الجواب هو: حَسب علمي لا يمنَع أهلُ العلم أحدا من المسلمين من الكلام في أمور الدين مطلقا و في كل شيء و إنّما يشترطون في هذا الذي يتكلم أن يتكلم فيما يعلم و بالتالي فيحكم أهل العلم على كون شخص ليس أهلا للكلام في أمر ما إذا وٌجد من القرائن ما يدلٌ على عدم تمكنه من معرفته.
--> بالنسبة لكَيف يحكم أهل العلم على أنّ فلانا جاهل: الجواب هو: الجَهل يتبعض و من لم يتمكن من معرفة شيء ما فهو جاهل به و بالتالي فيحكم أهل العلم على كون شخص جاهل في أمر ما إذا وٌجد من القرائن ما يدلٌ على عدم تمكنه من معرفته، و الجاهل في دين الله لا يملك أهليةَ الإجتهاد.
====================
خامسا: هناك مسألة: إذَا كان الشخص يظُن من نفسه (عن يقين أو غلبة ظن) بأنّه أهل للكلام في مسألة ما و الأصل فيه أنّه عامي فالراجح أنه يجوز له أن يتكلم من حيث المبدأ لأنّه لا يوجد ما يحرّم عليه ذلك و إنّما يحرٌمٌ عليه الكلام إذا غَلبَ على ظنّه أنّه ليس أهلا للكلام في هذه المسألة أو شكّ شكا معتبرا في معرفته.
====================
سادسا:
يعني مثلا: القول الذي سقناه سابقا عن الذي يدعي أن (اليهود والنصارى مسلمون إذا كانوا لا يؤذون الناس) هل يمكن أن يصدر من عالم مجتهد؟ فإن كان الجواب بالنفي فكيف عرفنا ذلك؟
لا يُمكن أن يَصدٌر هذا الكلام من عالم؛ لأنّه لا يُتصَور أن يَجهل شخصٌٌ عنده إطلاع واسع على الشريعة الإسلامية: النُصوص التي فيها إشتراط التوحيد في الإسلام و العالم لا يؤمن ببعض الشريعة و يَكفٌر بالبعض الآخر فهو يجمع بين النصوص. فلا يُتصور أن يَعتبرَ عالما شخصا ما يُشرك بالله الشرك الأعظم من اليهود و النصارى مسلما لأنّه لا يؤذي الناس بل من الأذية للناس أنّه آذى الأنبياء لأنّه لم يتّبع دعوتهم لتوحيد الله و هذا من الأذية للناس.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 05:04]ـ
(تنبيه للتوضيح) أنا أناقش هذه المسألة وهي: هل يجوز لأحد أن يخالف الإجماع بدعوى أن النصوص تخالفه، مع أنه يسلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم خلاف ذلك.
أولا:
الأخت هالة لم تجب عن الكلام الموجه إليك أصلا حتى تحيل عليه، والكلام واضح وقاطع ويحتاج لرد قاطع، وأنت لم تذكر ولا هي مثالا واحدًا ينطبق عليه هذا التعريف المزعوم للإجماع، فإن ذكرت مثالا فأنا أسلم لك بكل ما تقول، وإن لم تذكر عليه مثالا فهذا يدل على أن تصورك للإجماع نفسه خطأ، فكيف تناقش في مسائل الإجماع؟ وهذا برهان واضح.
ثانيا:
نحن الآن نريد أشياء قاطعة للنزاع بينك وبين هذا الذي يدعي الاجتهاد في مسألة النصارى.
هو يرى نفسه أهلا للاجتهاد، وأنت قد قررت أن الشخص نفسه يمكن أن يحكم على نفسه بذلك، ولا يحتاج لحكم أحد، وبناء على هذا الكلام فهذا الشخص مجتهد عندك، وبما أنه مجتهد فخلافه يقدح في ثبوت الإجماع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكنك خالفت نفسك في الأخير فذكرت أنه لا يتصور أن يصدر هذا الكلام من عالم، فأعطني القواعد الحاسمة للنزاع التي بنيت عليها هذا الكلام، لا أريد ما يخص هذه المسألة، وإنما أريد تأصيلا علميا واضحا لنعرف العالم من غير العالم.
أما ما نقلته عن أهل العلم فهي اجتهادات ذكرتَ أنت نفسك أنهم اختلفوا فيها، فكيف تجعل اختلافهم حجة؟ وكيف تلزم هذا الذي يدعي الاجتهاد باجتهاد مخالف له؟
بناء على كلامك الأول فهو مجتهد، وبناء على كلامك الأخير فهو جاهل، وهذه وجهة نظرك، وهو يخالفك فيها، فما الذي يقطع المسألة بينكما؟
وليس المطلوب منك أن تناقش مسألة النصارى بعينها، فهي مجرد تمثيل لتقريب الأمر، وإلا فهي مسألة محسومة، وإنما المراد منها أن فهم النصوص لا بد أن يكون مقيدا بما لا يخالف الإجماع.
فإذا كنت تقول: لا يتصور أن يقول هذا الكلام عالم، فأنا أقول لك: ولا يتصور ذلك في مسألة المعازف أيضا، ولا يتصور ذلك أيضا في كل مسائل الإجماع، فيجب أن يكون أصلك مطردا وإلا كنت متناقضا.
وللإيضاح أكثر أقول لك:
هذا الذي سيرد الإجماع بدعوى أن النصوص تخالف ذلك، أنت تقول: لا بد أن يكون قد وصل لدرجة تؤهله ليكون مجتهدا يستطيع الاستنباط من النصوص، فكيف في تصورك سيصل إلى هذه الدرجة؟ من المؤكد أنه سيصل إليها عن طريق طلب العلم، وذلك مثلا بالأخذ عن الشيوخ، وبقراءة الكتب المعتمدة، وبحفظ نصوص الكتاب والسنة والتفقه في معانيها، وبالنظر في كتب اللغة ودراستها ونحو ذلك مما هو معروف.
فنقول الآن: إذا كان هو سيبني اجتهاده على ما حصله من كلام أهل العلم، فكيف يرد في عقله أو في عقلك أن هذه القواعد التي وضعها أهل العلم سوف تقوده إلى نتائج تخالف كلام أهل العلم؟! هذا لا يتصور عقلا إلا في حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون بعض هذه القواعد التي درسها باطلة.
الحالة الثانية: أن يكون هو أخطأ في فهم كلام أهل العلم.
وعلى كلا الاحتمالين فالنتيجة التي سيصل إليها خطأ؛ لماذا؛ لأنه إن كان قد اعتمد على قواعد باطلة، فالنتيجة التي وصل إليها لا شك أنها باطلة؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل، فثبت بمجموع الأمرين أنه لا يمكن أن يأتي مجتهد فيستنبط من القواعد التي وضعها أهل العلم ما يخالف كلام أهل العلم.
أرجو أن يكون كلامي واضحا، وخلاصة المقصود من كلامي أن المجتهد له حدود يتحرك فيها، ولا يجوز له أن يتجاوزها، وهي ما وسع أهل العلم الاختلاف فيه، أما ما اتفقوا عليه فهو حمى ممنوع حتى لو صور له عقله أنهم على الخطأ؛ فإنه ما صار عالما إلا بعد أن نهل من معين هؤلاء العلماء، فإذا كانوا جميعا على الخطأ فيجب عليه حينئذ أن لا يثق فيما حصله من علم عنهم.
وإن العاقل يعرف أن عقله لا يفوق عقول مئات العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن المقفع: (حق على العاقل أن يجبن عن المضي على الرأي الذي لا يجد عليه موافقا وإن ظن أنه على اليقين).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 05:13]ـ
لا يُمكن أن يَصدٌر هذا الكلام من عالم؛ لأنّه لا يُتصَور أن يَجهل شخصٌٌ عنده إطلاع واسع على الشريعة الإسلامية: النُصوص التي فيها إشتراط التوحيد في الإسلام و العالم لا يؤمن ببعض الشريعة و يَكفٌر بالبعض الآخر فهو يجمع بين النصوص. فلا يُتصور أن يَعتبرَ عالما شخصا ما يُشرك بالله الشرك الأعظم من اليهود و النصارى مسلما لأنّه لا يؤذي الناس بل من الأذية للناس أنّه آذى الأنبياء لأنّه لم يتّبع دعوتهم لتوحيد الله و هذا من الأذية للناس.
كلامك هذا صحيح وأوافقك عليه، ولكن علام يدل؟!
يدل على أن من يأتي بفهم جديد لا يوافقه عليه أحد من أهل العلم فكلامه باطل، ولا نحتاج أن ننظر في دليله أصلا، كمن يقول: الإمام مالك ضعيف الحديث، فحتى لو جاءنا بألف دليل على كلامه فكلامه لا يحتمل الصواب أصلا قولا واحدا، وهذا لا يمنع أن يرد عليه ويبين له الصواب، ولكن المقصود أنه لا يوجد احتمال لصحة كلامه.
فكذلك من جاء بكلام جديد لم يقل به أحد من أهل العلم مع شهرة المسألة وكثرة من تداولها منهم، فكلامه باطل قطعا حتى لو كان مستندا إلى النصوص، والخطأ في فهمه قطعا وليس في النصوص، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(وكل فهم ينفرد به المتأخر ولم يوافقه أحد من المتقدمين فهو باطل)
وأقول للأخت هالة: هذا هو النص الذي يبين كلام شيخ الإسلام، ومنهج شيخ الإسلام معروف من كتبه، فلا نحتاج أن نجمد على ظاهر نصه مع علمنا بطريقته.
وكذلك الإمام أحمد يقول: (لا تتكلم في المسألة ليس لك فيها إمام)
وهذا منهج معروف عن السلف، وهو أنهم لا يحدثون أقوالا يعلمون أن السابقين جميعا يقولون بخلافها حتى لو سولت لهم أنفسهم أن النصوص على خلافها؛ لأن اتفاق السابقين على خلاف ظاهر النص دليل قاطع على أن هذا النص ليس على ظاهره، وأن الخطأ في فهم المتأخر؛ إذ لا يتصور أن تجتمع الأمة على الجهل بمراد الله ورسوله، ولا يتصور أن تتعمد الأمة جميعا مخالفة الشريعة، ولا يتصور أن لا يوجد في الأمة واحد يعرف الحق.
وأما مسألة الجمع بين النصوص وأخذها جميعا، فهذا كلام صحيح، ولكن أي نص تقدم وأي نص تؤخر؟ فيمكن أن يأتي هذا المعاصر ويقول لك: بل هذه النصوص العامة في كفر النصارى مخصوصة بهذا النص في الذين لا يؤذون أحدا، أو نحو هذا الكلام الباطل، ولن تستطيع أن تنتهي معه في الجدال إلا بالرجوع إلى أصل قاطع للنزاع وهو أن قوله لم يقل به أحد، وهذا وحده يكفي في إبطال قوله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 05:59]ـ
حياكم الله أيها الأفاضل ... أحيلكم إلى كلام جيد وتحرير وتوضيح للشيخ / محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي
أوضح فيه بعض الإشكالات ومنها الإجابة على السؤال المطروح.
وهو لقاء مرئي
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=63555
جزاكم الله خيرًا
ـ[نادر]ــــــــ[08 - Nov-2007, صباحاً 04:11]ـ
اين أجد مخطوط فضائل رمضان ابن ابي الدنيا الفريابي
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 09:00]ـ
أولا: بالنسبة لقولك:
الأخت هالة لم تجب عن الكلام الموجه إليك أصلا حتى تحيل عليه، والكلام واضح وقاطع ويحتاج لرد قاطع، وأنت لم تذكر ولا هي مثالا واحدًا ينطبق عليه هذا التعريف المزعوم للإجماع، فإن ذكرت مثالا فأنا أسلم لك بكل ما تقول، وإن لم تذكر عليه مثالا فهذا يدل على أن تصورك للإجماع نفسه خطأ، فكيف تناقش في مسائل الإجماع؟ وهذا برهان واضح.
/// في ظني أنّها أجابت حيث قالت:
أما أنّ الأخ سراج يرى حجّية الإجماع فهذا واضح من ردّه للإجماع و إثباته لبطلانه إذا خالف النصوص الشرعية و صادمها، أما المثال على إجماع متحقق فقد قدّمه في آخر مشاركة له في (رابعا).
و أسئلتك كانت:
أخي الكريم، إما أنك ترى أن الإجماع حجة شرعية، وإما أنك لا تراه حجة شرعية، وهذا تقسيم عقلي حاصر قطعي
فإن كنت لا تراه حجة شرعية، فنحن هنا نناقش من يراه حجة شرعية أصلا، فلا مجال لمناقشتك فيه.
وإن كنت تراه حجة شرعية، فأعطني إجماعا واحدا فقط ينطبق عليه التعريف الذي ذكرته للإجماع.
فإما أن تستطيع أن تعطيني مثالا على كلامك، وإما أن لا تستطيع، وهذا تقسيم عقلي حاصر.
فإن لم تستطع فكلامك باطل، وإن استطعت، فسوف أسلم لك بكل ما تقول.
/// فنعم أنا أرى الإجماع حجّة و المثال كما ذَكرته في تعليقي رقم: 24 في (رابعا): "الإجماع على عَدم إعتبار من زُعم بأنّه لا يؤذي النَاس مشركي اليهود و النصارى مسلمين "
/// و لا يٌشكل على دعواي للإجماع في هذا شَرطي التَالي: ((تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم)):
- إذ جَميع الصَحابة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم لا يُتصوّر إلا أن يذهبوا هذا المذهب و قَولي جَميع هو تعداد لهم
- و قد عُدّ الصحابة و صُنّفت الكتب في تعدادهم.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
ثانيا: بالنسبة لقولك:
ثانيا:
نحن الآن نريد أشياء قاطعة للنزاع بينك وبين هذا الذي يدعي الاجتهاد في مسألة النصارى.
هو يرى نفسه أهلا للاجتهاد، وأنت قد قررت أن الشخص نفسه يمكن أن يحكم على نفسه بذلك، ولا يحتاج لحكم أحد، وبناء على هذا الكلام فهذا الشخص مجتهد عندك، وبما أنه مجتهد فخلافه يقدح في ثبوت الإجماع.
/// هذا الشخص ليسَ بمجتهد عندي و إن كان يظنُ نفسَه مجتهدًا و أنا لا أعيبٌ عليه ظنّه هذا إن كان معذورا في ظنّه هذا حتى أبيّن له خطأ ما ذهب إليه،
/// و بما أني لا أعتبره مجتهدا فخلافه لا يقدح في ثبوت الإجماع عندي،
/// ثم على فَرض أنّه كان مجتهدا في هذه المسألة فلا عبرة بخلافه لأنّ إجماع الصحابة سابق له و لا عبرة بخلاف بعد إجماع.
/// و طريقتي في قطع النزاع بيني و بين هذا الشخص (أي طريقتي في دعوته):
- أبيّن له النٌصوص الشرعية التي تَشترط التوحيد في الإسلام و أنّها لا تحتمل و لا يُمكن أن تُفهم و تُجمع مع قوله الشاذ و أبيّن له خطأَ فهمه لذلك الحديث،
- جَميع الصَحابة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم لا يمكن أن يُتصوّر إلا على عدم إعتبارهم (مَن زٌعم بأنّه لا يؤذي النَاس من مشركي اليهود و النصارى) مٌسلمًا،
- أبيّن له بأنّه لا عبرة بخلافه لأنّه قد سبق بإجماع الصحابة و لا عبرة بخلاف بعد إجماع،
- أٌبيّن لَهٌ بأنّه بعد إقامة الحجّة عليه و إنتفاء موانع العذر أنّه إن أصرّ على قوله الشاذ بأنّه لا عبرة به أولا لما سبق و ثانيا لأنّه لن يٌعتبر ضمن دائرة الإسلام و الإجماع عندنا هو إجماع أهل الإسلام.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
ثالثا: بالنسبة لقولك
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكنك خالفت نفسك في الأخير فذكرت أنه لا يتصور أن يصدر هذا الكلام من عالم، فأعطني القواعد الحاسمة للنزاع التي بنيت عليها هذا الكلام، لا أريد ما يخص هذه المسألة، وإنما أريد تأصيلا علميا واضحا لنعرف العالم من غير العالم.
/// لم أخالف نفسي لأني لا أعتبر هذا الشخص عالما لإنتفاء أهلية الإجتهاد عنه، و إن كٌنت قد أَعذره إن ظنّ من نفسه أنّه أهلا للإجتهاد بعد أن أدرسَ حاله.
/// أما ما الدليل على إنتفاء أهلية الإجتهاد عنه؟ فالجواب: فيَستحيل للشخص المسلم العالم بالتوحيد الذي عنده قٌدرة على الإستنباط و الذكاء و الفقه و إلى ذلك من شروط الإجتهاد في مسألة ما أن يجهل أصل الإسلام ألا و هو التوحيد و يقولٌ كلاما يعود بالنقض على هذا الأصل ثم يقال بأنّه اجتهد.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
رابعا: بالنسبة لقولك:
وإنما أريد تأصيلا علميا واضحا لنعرف العالم من غير العالم.
/// العالم هو المسلم الذي عنده إطّلاع واسع في نصوص الشريعة الإسلامية مع فقه في ذلك و فهم،
/// و أما غير العالم فهو الذي لا يتحقق فيه ما ذكر في العالم.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
خامسا: بالنسبة لقولك:
أما ما نقلته عن أهل العلم فهي اجتهادات ذكرتَ أنت نفسك أنهم اختلفوا فيها، فكيف تجعل اختلافهم حجة؟ وكيف تلزم هذا الذي يدعي الاجتهاد باجتهاد مخالف له؟
/// لمَ أجعل اختلافهم حجّة! و إنّما ذكرت ما ترجّح لي من أقوالهم إجابة على أسئلتك
/// فإن كنت تخالف في ما رجّحته فاذكر لي ما الذي تخالف فيه ثم نتناقش؟
/// و لم ألزم أيَ مجتهد بأن يلتزم اجتهاد من خالفه في الإجتهاد!
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
سادسا: بالنسبة لقولك:
بناء على كلامك الأول فهو مجتهد، وبناء على كلامك الأخير فهو جاهل، وهذه وجهة نظرك، وهو يخالفك فيها، فما الذي يقطع المسألة بينكما؟
/// على كلامي الأول ليس بمجتهد؛ لأنّه يَستحيل للشخص المسلم العالم بالتوحيد الذي عنده قٌدرة على الإستنباط و الذكاء و الفقه و إلى ذلك من شروط الإجتهاد في مسألة ما أن يجهل أصل الإسلام ألا و هو التوحيد و يقولٌ كلاما يعود بالنقض على هذا الأصل ثم يقال بأنّه اجتهد،
/// و بناءا على كلامي الأخير فهو جاهل في هذه المسألة،
===> و بالتالي فلا يوجد أي تناقض بين ما ذَكرتٌ.
/// و مخالفته لوجهة نظري لا عبرة بها عندي فيما قَررتٌه و الذي يقطع المسألة بيننا قد ذكرته في (ثانيا) في مشاركتي هذه.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
سابعا: بالنسبة لقولك:
هذا الذي سيرد الإجماع بدعوى أن النصوص تخالف ذلك، أنت تقول: لا بد أن يكون قد وصل لدرجة تؤهله ليكون مجتهدا يستطيع الاستنباط من النصوص، فكيف في تصورك سيصل إلى هذه الدرجة؟ من المؤكد أنه سيصل إليها عن طريق طلب العلم، وذلك مثلا بالأخذ عن الشيوخ، وبقراءة الكتب المعتمدة، وبحفظ نصوص الكتاب والسنة والتفقه في معانيها، وبالنظر في كتب اللغة ودراستها ونحو ذلك مما هو معروف.
فنقول الآن: إذا كان هو سيبني اجتهاده على ما حصله من كلام أهل العلم، فكيف يرد في عقله أو في عقلك أن هذه القواعد التي وضعها أهل العلم سوف تقوده إلى نتائج تخالف كلام أهل العلم؟! هذا لا يتصور عقلا إلا في حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون بعض هذه القواعد التي درسها باطلة.
الحالة الثانية: أن يكون هو أخطأ في فهم كلام أهل العلم.
وعلى كلا الاحتمالين فالنتيجة التي سيصل إليها خطأ؛ لماذا؛ لأنه إن كان قد اعتمد على قواعد باطلة، فالنتيجة التي وصل إليها لا شك أنها باطلة؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل، فثبت بمجموع الأمرين أنه لا يمكن أن يأتي مجتهد فيستنبط من القواعد التي وضعها أهل العلم ما يخالف كلام أهل العلم.
(أ) بالنسبة لقولك: "هذا الذي سيرد الإجماع بدعوى أن النصوص تخالف ذلك" فأرجو أن يكون ضبطُه: "هذا الذي سيرد دعوى الإجماع بدعوى أن النصوص تخالف ذلك".
(يُتْبَعُ)
(/)
(ب) بالنسبة لقولك: "يرد في عقله أو في عقلك أن هذه القواعد التي وضعها أهل العلم سوف تقوده إلى نتائج تخالف كلام أهل العلم؟! "، فأقول: بالطبع لا ينبغي أن يرد في عقله هذا كما لم يرد في عقلي هذا و لكن ينبغي أن يرد في عقله كما هو وارد في عقلي بأنّه يٌمكن أن يصل إلى نتائج تخالف بعض الكلام لأهل العلم فما كلّ ما قله أهل العلم صحيح و مَا كُلّ دعوى ادعاها أهل العلم من إجماعات و غيرها صحيح.
(ج) و احتمال أنّ بعض كلام أهل العلم أو بعض القواعد التي قرأها عن أهل العلم إحتمال صحيح المفروض أنّه يؤدي إلى نتيجة صحيحة.
(د) بالنسبة لقولك: "الحالة الثانية: أن يكون هو أخطأ في فهم كلام أهل العلم." فأقول: إحتمال الخطأ في فهم كلام بعض أهل العلم وارد و لكن العبرة بالنسبة له ما فهمه هو بناءا على غلبة ظن بالنسبة له أو يقين بالنسبة له ثم لا يعاب عَليه إن وصل إلى نتيجة خاطئة كونه معذور.
(ه) بالنسبة لقولك: "فثبت بمجموع الأمرين أنه لا يمكن أن يأتي مجتهد فيستنبط من القواعد التي وضعها أهل العلم ما يخالف كلام أهل العلم.":
--- يا أخي قد فنّد أئمة و علماء من كلام أهل العلم بعض الكلام لأهل العلم، فما كٌل كلام ذَكره أهل العلم صَحيح إلا أنّه لا يَنبغي إن ثَبت لمجتهد إجماع صحيح و حجّيتَه أن يَزعُمَ بأنّه يُفنّده بناءا على قواعد يزعم أنّها صحيحة من كلام أهل العلم فهذا يستحيل.
--- و نحن يا أخي كلامنا فيما يُشَكُّ في صحّته من دعاوى الإجماع بالنسبة لشخص يرى نفسه أهلا للإجتهاد في مسألة ما و يزعٌمٌ أنّ فهمه للنصوص الشرعية يناقض تلك الدعوى للإجماع.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
ثامنا: بالنسبة لقولك:
أرجو أن يكون كلامي واضحا، وخلاصة المقصود من كلامي أن المجتهد له حدود يتحرك فيها، ولا يجوز له أن يتجاوزها، وهي ما وسع أهل العلم الاختلاف فيه، أما ما اتفقوا عليه فهو حمى ممنوع حتى لو صور له عقله أنهم على الخطأ؛ فإنه ما صار عالما إلا بعد أن نهل من معين هؤلاء العلماء، فإذا كانوا جميعا على الخطأ فيجب عليه حينئذ أن لا يثق فيما حصله من علم عنهم.
/// نعم المجتهد له حدود يتحرك فيها و لا يجوز له أن يتجاوزها و لكن ليس من هذه الحدود أن يٌخالف ما هو مقتنع به (إما عن غلبة ظن أو يقين) بمجرد دعوى إجماع تُخالف ما هو مٌقتنع به تلك الدعوى تًحتمل خَطأ من ادَعاها،
/// ونَفس الكلام يَنسحب على من يظن من نفسه أنّه أهل للإجتهاد في مسألة ما و هو بالنسبة لنا ليس أهلا للإجتهاد.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
تاسعا: بالنسبة لقولك:
وإن العاقل يعرف أن عقله لا يفوق عقول مئات العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن المقفع: (حق على العاقل أن يجبن عن المضي على الرأي الذي لا يجد عليه موافقا وإن ظن أنه على اليقين).
/// قد يَفوق عَقل عالم في مسألة ما عقول مئات من العلماء إن لم يكن في المسألة إجماع،
/// و كَم خالف شيخ الإسلام أقوال الجمهور بل قد ذكر عن شيخ الإسلام أنّه خَالف المذاهب الأربعة في مسألة من مسائل الطلاق.
/// و بالمناسبة فأنبّه بأنّ اتفاق المذاهب الأربعة لا يعني بالضرورة بأنّ في المسألة إجماع، فعلماء المذاهب الأربعة ليسوا هم جميع مجتهدي الأمّة.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
عاشرا: بالنسبة لقولك:
(تنبيه للتوضيح) أنا أناقش هذه المسألة وهي: هل يجوز لأحد أن يخالف الإجماع بدعوى أن النصوص تخالفه، مع أنه يسلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم خلاف ذلك.
/// فأقول: لا يَجوز لمن يسلّم بحجّية الإجماع أن يخالف ما يظنّه إجماعا صحيحا و لكن هذا المسلّم بحجّية الإجماع هل يرى كلّ دعوى إجماع صحيحة؟
/// و قد فَرّق الإمام أحمد بين (الإجماع الذي يحتمَل فيه وجود الخلاف) و (بين القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف مع إحتمال وجود الخلاف) فقد قال: "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا.".
/// و النصوص الشرعية أثبت حجّية (الإجماع الذي يحتمَل فيه وجود الخلاف) و لم تٌبث حجّية (القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف مع إحتمال وجود الخلاف)
(يُتْبَعُ)
(/)
/// فلكي يُلزَمٌ شخص يرى حجّية الإجماع ب (القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف) فيَنبغي أن يُبيّن له إنتفاء (إحتمال وجود الخلاف) و لكي يٌنفى هذا الإحتمال فيَنبغي إما:
-- أن يُبيّن بأنّ النصوص الشرعية في هذا الأمر لا تحتمل إختلاف الفهم فيها بالنسبة لأهل الإجتهاد فعلا (و لا يدخٌل في أهل الإجتهاد عندي من يظنٌ نفسَه أنّه أهل لذلك إذا لم تتوفر فيه شروط الإجتهاد الآنف ذكرها حتى و إن كنتٌ قد أعذرُه في ظنّه هذا)،
-- أو يُعدّد له مٌجتهدي هذه الأمة كُلهم بأعيانهم و غير ذلك من الشروط التي ذكرتها في الإجماع.
فإن لم يُبيّن له أحد هذه الأمور فلا يصح أن يٌلزم بأنّ (القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف) أنّه إجماع أو حجّة و لا يوجد في النٌصوص ما يُثبت حجّية هذا الأمر بالنسبة لَهُ و بالتالي فإن كان من أهل الإجتهاد و اقتنع من النصوص الشرعية بخلاف هذه الدعوى فلا يَجوز له أن يَعتدّ ب (القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف) و أما إن كان مُقلّدا و جاز في حقّه التقليد في هذه المسألة فعند ذلك يجوز له أن يُقلّد (القَول الذي لا يٌعلم فيه مخالف) ليس على إعتبار أنّه إجماع و إنّما على اعتبار أنّ العامي مَذهبه مَن يُفتيه و هذا لم يبلغه من كلام من يفتيه من أهل العلم إلا هذا الكلام و بالتالي جاز له أن يقلّد هذا القول.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
حادي عشر: ثم أنا لا أناقش فقط: "هل يجوز لأحد أن يخالف الإجماع بدعوى أن النصوص تخالفه، مع أنه يسلم أنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم خلاف ذلك" فأنا أٌناقش أيضا:
/// عدم إعتبارك: شرط ((تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه)) معتبرا في الإجماع و في الحقيقة لا أعلمّ عالما أبطل هذا الشرط في دعوى الإجماع بل الذي اطلعت عليه من كلام مَن يدّعي الإجماع بأنّه يدّعي تعداد مجتهدي هذه الأمّة إما بناءا على غلبة الظنّ أو بناءا على اليقين و كمثال: الشيخ عبد الكريم نملة في كتابه المهذّب في أصول الفقه. و ذَكر معنى هذا الشرط الأمير الصنعاني و لم أطّلع على كلام أي من العلماء يقول بقولك هذا يا أخي أبا مالك فإن كنت تَعلم كلام لأهل العلم لم نطّلع عليه حول هذا فأرجو أن تتحفني به؟ و أما بالنسبة لي فشرط ((تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه)) سواء يكون هذا التعداد مبني على غلبة الظن أو على اليقين معتبر عند إدّعاء الإجماع.
/// عدم إعتبارك: "إحتمال وجود الخلاف" شرطا كافيا لإبطال الإجماع حيث قلتَ: "لا يصح إبطال الإجماع بمجرد الدعوى باحتمال وجود الخلاف" و خَالفتَ بذلك كلام الإمام أحمد التالي: "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا." و لا أعلم عالما قال بكلامك هذا فجميع من اطّلعت على كلامه ممّن يدّعي الإجماع فيمن يعرّف الإجماع بإتفاق جميع المجتهدين لا يدّعي الإجماع حتى على الأقل يغلب على ظنّه عدم وجود الخلاف و ينتفي على الأقل بناءا على غلبة الظن إحتمال وجود الخلاف.
/// و لي أسئلة:
-- هل تَرى أنّه يُمكن أن يدعى الإجماع في هذا العصر؟ (و لا أتكلمُ عن المسائل التي ادّعي الإجماع فيها في كتب العلماء ممَن سبقنا)
-- فإن كانت إجابتك ب: "نعم" فأرجو أن تُقدّم مثال؟ و إن كانت إجابتك ب"لا" فهل تَنطبق هذه الإجابة على العصور السابقة؟
-- ما الأركان و الشُروط التي ينبغي أن تُتوفَر لكي يٌتمَكّن من إدّعاء الإجماع؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 09:12]ـ
قولك (لا يتصور) هذا شيء، وقولك (تعداد) هذا شيء آخر، وهذا يدل على صحة كلامي السابق أنك تخلط بين المعلوم من الدين بالضرورة وبين الإجماع.
فأنا مثلا لا أتصور أن أحدا من أهل العلم يبيح المعازف، ومع ذلك فعدم تصوري هذا لا يبيح لي أن أقول: أفتى مائة ألف من الصحابة بذلك، فلا ينفعك حينئذ أن الصحابة معدودون؛ لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فكونك لا تتصور أنت حر في تصورك، وإنما النقاش هنا: هل يجب النقل عن كل واحد واحد من هؤلاء عينا بغير تخلف واحد منهم؟ زعمت أنك لا تعلم خلافا بين العلماء في ذلك، وأنا أزعم أنه لا خلاف في عكس ما تقول، فأرجو أن تأتيني بمسألة واحدة تنطبق عليها هذه الشروط.
هذا هو سؤالي الذي لم تجب عنه، ولم تأت عليه بمثال، ولا يوجد له مثال أصلا، فاكتفيت بقولك (لا يتصور)، وهذه دعوى يستطيع كل إنسان أن يدعيها في الإجماع الذي ينقله، فإن كانت هذه الدعوى كافية في صحة الإجماع بطل كلامك في شرط الإجماع، وإن لم تكن كافية بطل كلامك في المثال المذكور.
وأما فهمك لكلام الإمام أحمد فقد بينا كثيرا أنه فهم واضح البطلان، وقد بين العلماء ذلك؛ لأن الإمام أحمد احتج في كثير من المسائل بالإجماع مع أن المنقول فيها عن عدد يسير من الصحابة أو التابعين.
وأنا أوافقك في أن شرط الإجماع أن يغلب على الظن أنه لا يوجد مخالف، ولكن هذا يختلف تماما عن كلامك الأول في أنه يجب تعداد هؤلاء العلماء واحدا واحدا.
ولا أدري ما علاقة كلامي بتفوق عقل عالم على عدد من العلماء؟!!
فهذا أمر معروف، وإنما الكلام في: هل يعقل أن يخفى شرع رب العالمين على العلماء السابقين، ولا يعرفه إلا أحد المعاصرين مثلا؟
وأنت تسلم بحجية الإجماع، ولكن المشكلة أن تصورك لمسائله غير صحيح.
فالمجتهد عندك إذا رأى أن النصوص تخالف الإجماع المنقول فهو حر في أن يأخذ بالنصوص ويدع الإجماع، وهذا معناه أن الإجماع ليس بحجة أصلا؛ لأننا لم نستفد منه شيئا، إذا جعلنا المجتهد في سعة من أمره أن يخالفه متى شاء.
وكذلك المجتهد عندك في سعة من أمره أن يطعن في الإجماع، فيقول: لا أسلم بصحة هذا الإجماع حتى تنقلوا لي عن كل واحد من العلماء نصا.
فأنت تسلم بالإجماع نظريا ولا تلتزم به عمليا، فأخبرني كيف أحتج عليك بالإجماع إذن ما دمتَ تستطيع في كل مسألة أن تقول لي: لا أسلم بصحته، أو تقول لي: هو مخالف للنصوص!
هل يعجز أحد من المجتهدين أو مدعي الاجتهاد أن يأتي في كل مسألة ويطعن فيها بمثل هذا الطعن؟!
وللحديث بقية إن شاء الله
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 09:36]ـ
/// تنبيه: أخي الكريم قد أضفت بعض الأمور في مشاركتي السابقة و بعض الأسئلة بعد أن وضعتَ مشاركَتَك هذه الأخيرة. ذكرتُ هذا خَشيتَ أن لا تَنتَبه، فأرجو أن تجيب عليها خصوصا الأخيرة.
/// /// /// /// /// /// /// /// ///
وللحديث بقية إن شاء الله
/// وفقك الله و في الإنتظار،
/// /// /// /// /// /// /// /// ///
/// و لي عودة - إن شاء الله- لمواصلة تعليقاتي و أكتفي الآن بالتعليق على:
أولا:
فأنا مثلا لا أتصور أن أحدا من أهل العلم يبيح المعازف، ومع ذلك فعدم تصوري هذا لا يبيح لي أن أقول: أفتى مائة ألف من الصحابة بذلك، فلا ينفعك حينئذ أن الصحابة معدودون؛ لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم.
-----------
نعم هذا لا يبيح لك ذلك لأنّ النصوص التي فيها تحريم المعازف لا ترتقي إلى درجة المعلوم من الدّين بالضرورة بخلاف المثال الذي ذكرته أنا سابقا،
-----------
ثانيا: قولك:
قولك (لا يتصور) هذا شيء، وقولك (تعداد) هذا شيء آخر، وهذا يدل على صحة كلامي السابق أنك تخلط بين المعلوم من الدين بالضرورة وبين الإجماع.
أعذرني و لكن دعواك للخلط للآن لم تقم عليها دليلا
-----------
ثالثا: قولك:
فكونك لا تتصور أنت حر في تصورك، وإنما النقاش هنا: هل يجب النقل عن كل واحد واحد من هؤلاء عينا بغير تخلف واحد منهم؟ زعمت أنك لا تعلم خلافا بين العلماء في ذلك، وأنا أزعم أنه لا خلاف في عكس ما تقول، فأرجو أن تأتيني بمسألة واحدة تنطبق عليها هذه الشروط.
- أرجو أن تجيب على سؤال: "ما الأركان و الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي يدّعى الإجماع؟ "
- و هذا الشرط ما زلت أقوله في دعاوى الإجماع في ما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة و سؤالي لك هنا من من العلماء قال بقولك؟ فأنا قد ذَكرت بأنّ الصنعاني اشترط هذا
-----------
رابعا: بالنسبة لقولك:
وأما فهمك لكلام الإمام أحمد فقد بينا كثيرا أنه فهم واضح البطلان، وقد بين العلماء ذلك؛ لأن الإمام أحمد احتج في كثير من المسائل بالإجماع مع أن المنقول فيها عن عدد يسير من الصحابة أو التابعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
- كلامك يتّجه إن استدلَلتُ لكَ بكلام أحمد بن حنبل على أساس أنّه لا يعترف بالإجماع و لكني و أحمد بن حنبل ندّعي الإجماع و لا نعتد بالإجماع إذا وُجد إحتمال الخلاف بخلافك أنت الذي تجعل إحتمال وجود الخلاف مثل إحتمال خطأ المجتهد و فرق بين الأمرين هذا وجه نقلي لكلامي أحمد بن حنبل و لا يوجد أي بيان منكم على بطلان هذا الكلام و لا أعرف عالما بيّن بطلان هذا الكلام و احتجاج أحمد في كثير من المسائل بالإجماع لا علاقة له بما أتباحث فيه أنا و أنت.
-----------
خامسا:
وأنا أوافقك في أن شرط الإجماع أن يغلب على الظن أنه لا يوجد مخالف، ولكن هذا يختلف تماما عن كلامك الأول في أنه يجب تعداد هؤلاء العلماء واحدا واحدا.
لا يَخَتلف لأنّه لن يَغلُبَ على الظّن أنّه لا يُوجد مُخالف حتى يَغلُب على الظّن أنّه قد تمًّ تعداد هؤلاء المجتهدين (في هذه المسألة) واحدا واحدا، فكلامي هذا لا يتضاد مع كلامي السابق بل هو موضّح له مفسّرُُ له.
-----------
سادسا:
ولا أدري ما علاقة كلامي بتفوق عقل عالم على عدد من العلماء؟!!
العلاقة هو قولك:
وإن العاقل يعرف أن عقله لا يفوق عقول مئات العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
-----------
سابعا:
فهذا أمر معروف، وإنما الكلام في: هل يعقل أن يخفى شرع رب العالمين على العلماء السابقين، ولا يعرفه إلا أحد المعاصرين مثلا؟
هذه إجابته معروفة و لكن قد يجهل أحد المعاصرين جميع أقوال العلماء السابقين في مسألة ما و قد يخفى على المعاصرين أقوال من أصَابوا و ينقل له فقط أقوال من لم يُصب من العلماء في مقابل نُصوص تُصادم أقوال هؤولاء الذين جانبوا القول الصواب في مسألة ما حسب إجتهاده.
-----------
ثامنا: قولك:
فالمجتهد عندك إذا رأى أن النصوص تخالف الإجماع المنقول فهو حر في أن يأخذ بالنصوص ويدع الإجماع، وهذا معناه أن الإجماع ليس بحجة أصلا؛ لأننا لم نستفد منه شيئا، إذا جعلنا المجتهد في سعة من أمره أن يخالفه متى شاء.
- المجتهد إذا غلب على ظنّه على الأقل مخالفة النصوص الشرعية لدعوى الإجماع يجب عليه أن يعملَ بما دلّت النصوص الشرعية عليه و لا يعني هذا بأنّ الإجماع ليس بحجّة و لا أدري كيف فهمتَ هذا و لا يوجد في كلامي ما يدلَُ على هذا.
- و سبب كون هذا لا يدلٌ على أنّ الإجماع ليس بحجّة هو أنّه يُحتمل بالنسبة لهذا المجتهد بطلان و خطأ دعوى الإجماع فيما ظَنَّ أنّ النصوصَ تخالفُه،
- و لم أجعَل المجتهد في سعة من أمره إن شاء اتبع دعوى الإجماع و إن شاء اتّبع ما يَظنّ أنّ النصوص الشرعية تدل عليه و لم أقل هذا،
- المجتهدُ لا يجوز أن يخالف دعوى الإجماع إذا ظنّها صحيحة إذا توفر فيها شروط و أركان الإجماع الصحيح.
ـ[أسامة]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 09:41]ـ
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله .. أما بعدُ ..
فإنَّ من المسائل التي خلطَ فيها بعض المتأخرين، وكثيرٌ من المعاصرين .. عدم التفريق بين المصطلحات المستخدمة عند الأقدمين، وتنزيل كلامهم على ما عُرف في العصور المتأخرة، وهذا يورث نتائج خاطئة ..
ومن هذه الاطلاقات: (الغِناء)، (السماع)، (آلات اللهو) .......
فالمستخدم في عصرنا أنَّ الغناءَ يطلق على الصوت المقترن بالمعازف، لكنه عند المتقدمين لا يلزم منه هذا الاقتران ..
بل يطلقون الغناء على الشعر، والكلام المسجوع وغير ذلك ..
يقول حميد بن ثور: عجبت لها أنّى يكون غناؤها ** فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فَمَا!
وقال الإمام ابن الجوزي: " كان الغناء في زمانهم إنشادَ قصائدَ الزهدِ إلا أنهم كانوا يُلحِّنونها ".
وقال عطاءُ بن أبي رباح: قال: لا بأس بالغناء والحداء للمحرم!!
فأيُّ غناءٍ أراد؟
فالغناءُ متعلّق بالصوت، فقد يقترن بالمعازف، وقد لا يقترن .. ولهذا من غاب عنه هذا التفريق، فإنَّه سيُخلِّطُ ولا بد!
أمَّا بالنسبة للمعازف، فقد نَقل أصحاب المذاهب، والأئمة المحققون الإجماع والاتفاق على تحريمها ..
من سائر المذاهب ..
وسائر القرون ..
وسائر البلدان ..
قال شيخنا عبد العزيز الطريفي ـ حفظه الله ـ:
(يُتْبَعُ)
(/)
( ... ولذلك قد نقله زكريا بن يحي الساجي في كتابه "اختلاف العلماء" في القرن الثالث إذ جل حياته فيه. ونقله الآجري رحمه الله في القرن الرابع. ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس. ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي في القرن السادس.
ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع. ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن. ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع. ونقله ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر. ونقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر. ونقله الغماري في القرن الرابع عشر.
ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم؛ من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك فمن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم، وتباين مذاهبهم).
وقال كذلك ـ حفظه الله ـ: (وأما آلات الطرب فلم يرد من وجه يثبت القول بجوازها عن الصحابة, ولا عن أحدٍ من التابعين, ولا من أتباع التابعين, ولا من الأئمة المتبوعين).
وقال أيضاً: (ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف).
نقل الإجماع:
أبو بكر الآجري (ت360هـ): نقل إجماع العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي
2 - حكى أبو الطيب الطبري الشافعي (ت450هـ): الإجماع على تحريم آلات اللهو وقال إن استباحتها فسق.
3 – ابن قدامة المقدسي (ت: 540هـ): وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
4 – الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح (ت: 643هـ): وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع)
5 – أبو العباس القرطبي ـ من المالكية ـ (ت: 656هـ): وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه)
6 – شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ): ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا)
وقال أيضا: (مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام)
وقال أيضا في المنهاج: قوله – يعني الرافضي- (وإباحة الغناء) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه
وقال أيضا في المنهاج: والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك
7 – تاج الدين السبكي ـ من الشافعية ـ (ت756هـ): ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه.
8 – قال ابن رجب ـ من الحنابلة ـ (ت 795هـ): وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى)
وقال أيضا عن سماع الملاهي: (سماع آلات اللهو لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.)
9 – ابن حجر الهيتمي قال (ت: 974هـ): الأوتار والمعازف " كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه.)
10ـ قال ابن عبد البر رحمه الله: (من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله .. )
11ـ قال الغُماري: (حتى إبليس داخلٌ في إجماع العقلاء على تحريمه) ..
تنبيه: يقول ابن رجب في رسالته في " السماع ": ((وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار)).
(يُتْبَعُ)
(/)
أما مخالفة ابن حزم للعلماء .. فإنَّه قد ضعّف حديث المعازف أصلاً .. ويرى أنه قد تمسك بالبراءةِ الأصلية ..
قال شيخُنا عبد العزيز الطريفي ـ حفظه الله ـ: (وقد أعلّ ابن حزم الأندلسي, وكذلك ابن طاهر ابن القيسراني هذا الحديث وحكما عليه بالضعف، وذلك أنه في حكم المعلّق في " صحيح الإمام البخاري ".
فيقال: أن هذا فيه نظر, ولا يجري على قاعدة ابن حزم بنفسه، وذلك أن ابن حزم قد صرّح في غير ماموضع من كتبه – منها في كتاب " الإحكام " – أن الراوي إذا حّدث عن راوٍ عدلٍ مثله- وكان قد سمعه_ بأي صيغة كانت سواء بالتحديث, أو بإنباء, أو قوله (عن فلان) أو قوله (قال فلان) , أن ذلك محمول على السماع، وهذا منها.
إضافةً إلى ذلك أن هشام بن عمّار من شيوخ الإمام البخاري المعروفين، وقوله: (قال) لا يُردُّ إلا إن كان البخاري من أهل التدليس، وليس كذلك.
وعلى القول بأنه معلّق وأن البخاري لم يسمعه منه، فقد جاء موصولاً عن هشام بن عمّار من طُرقٍ عدّه، رواها نحو عشرة من الرواة عن هشام بن عمّار موصولةً.
فقد رواه أبو ذرّ – راوِيَةُ " صحيح البخاري " – فقال: حدثنا العباس بن فضل، قال: حدثنا الحسين بن إدريس، قال: حدثنا هشام بن عمّار، وساقه بتمامه.
وكذلك رواه الحسن بن سفيان - ومن طريقه: أبو بكر الإسماعيلي في" مستخرجه " - عن هشام بن عمار به.
وكذلك قد رواه الطبراني في " معجمه " من حديث جعفر بن محمد الفريابي، وموسى بن سهل الجوني عن هشام بن عمّار عن صدقه بن خالد به.
وكذلك قد رواه أبو نعيم في " مستخرجه " من حديث أبي بكر الباغندي وعبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمّار به.
وكذلك قد رواه ابن حبان في " الصحيح " من حديث الحسين بن عبد الله القطان عن هشام بن عمّار به.
وكذلك قد رواه الطبراني في " مسند الشاميين " من حديث محمد بن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار به.
وكلّها أسانيد صحيحة عن هشام بن عمار، وهذا الحديث صحيح بلا ريب.
وأما من أعلّه بـ صدقة بن خالد فيجاب عنه بأنه قد تابعه (بشر بن بكر) عند أبي داود في " سننه " عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك أو أبي عامر.
وقد رواه البيهقي والإسماعيلي في " الصحيح " من حديث بشر بن بكر بتمامه, كما رواه الإمام البخاري.
وإن كان أبو داود قد رواه في " سننه " مختصراً، إلا أنه بتمامه, وتمام سياقه قد جاء عند البيهقي، وعند أبي بكر الإسماعيلي بذكر (المعازف).
وقد أعلّه ابن حزم أيضاً بالاضطراب في إسناده، وذلك أن الراوي قال: حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري.
قال: ولم يضبط اسمه، مما يدل على أنه مجهول، فهو مردود.
ومنهج ابن حزم الأندلسي أنه لا يقبل المجاهيل ممن لم يسمَّ من الصحابة، وهذا قول مردود، ولا حجّة به، ولا أعلم أحداً من المعتبرين من الأئمة النّقاد من ردَّ مجاهيل الصحابة، بل هم مقبولون قاطبة.
ومازال العلماء قاطبة يحتجّون بمجاهيل الصحابة، كيف وقد سُمّو وعُرِفُوا؛ فأبو مالك الأشعري: صحابي مشهور.
والصواب أن الإسناد إليه، وأن الوهم من عطية بن قيس، ولذلك أخرج الحديث الإمام أحمد في " مسنده " وابن أبي شيبة في " مصنفه "، والبخاري في " التاريخ الكبير " من حديث مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ليشربنّ أُناس من أُمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف)).
وجزم بذلك الإمام البخاري- رحمه الله- كما في " التاريخ " وقال: (إنما يُعْرف عن أبي مالك الأشعري) أي: من غير شك وهو الصواب.
وعلى كلٍّ فردُّ ابن حزم الأندلسي لهذا الحديث بجهالة الصحابي وعدم الجزم به ليس في محله.
وابن حزم الأندلسي رغم جلالته وفضله وعلمه وحفظه وسعةِ إدراكه؛ إلا أنّه كثير الوهم والغلط في الرواة، ولذلك رد بعض الأحاديث الصحيحة، وحكم بالوضع على بعض الأحاديث في الصحيحين، وله رسالة ذكر فيها حديثين، وجعلهما موضوعَين، وحكم عليهما بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهما في الصحيحين.
وقد نص الأئمة على وهم ابن حزم وغلطه في هذا الباب, كما نص عليه ابن عبد الهادي في كتابة " طبقات علماء الحديث ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وكذلك قد نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابة " التهذيب " وكذلك في " اللسان " وكذلك في " الفتح ".ولما ترجم الحافظ ابن حجر للإمام الترمذي في كتابه " تهذيب التهذيب " قال: (قال ابن حزم: محمد بن عيسى بن سَورَة الترمذي مجهول).
قال ابن حجر: (وأما ابن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع).
وقد يقول قائل أنه لم يعرفه ولم يطّلع على شيء من كتبه، ولا على سعة حفظه، فإن ابن حزم قد حكم بالجهالة على أُناسٍ من الأئمة معروفين، كأبي القاسم البغوي، وإسماعيل بن محمد الصفار، وابي العباس الأصم وغيرهم.
ومن قاعدة ابن حزم الأندلسي- رحمه الله-: أن من لم يعرفه بداهة يحكم عليه بالجهالة، وقد حكم على رواةٍ كُثُرٍ، وقد تتبّعها بعض الأئمة في مصنّف, وهو الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من (المحلى)، ولا أعلم أهو مطبوع أم لا؟
ومن نظر في كتاب " المحلّى " ونظر إلى من حكم عليه بالجهالة من الرواة المعروفين عرف ذلك، بل حتى من الصحابة، فقد حكم على يعلى بن مرّه أنه مجهول، وهو صحابي معروف.
ولذلك قال الزيلعي رحمه الله- حينما علّق على أوهام بن حزم في ردّه للأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحكمه على أحاديث بأنها معلولة وهي ظاهرة الصحة- قال الزيلعي: (ولابن حزم من ذلك مواضع كثيرة جداً من الوهم والغلط في أسماء الرواة).
يقول ابن القيم في كتابه "الفروسية": (تصحيحه للأحاديث المعلولة، وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات، والأقيسة التي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه، والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه, وهذا بين في كتبه لمن تأمله). الغناء في الميزان ص 11
والله أعلم ..
أفضل ما قيل في هذا الموضوع ... ولا أظن أن الأخوة تفضلوا بالنظر لهذا التحرير.
وأما اللبس الحاصل، فواقع في تحريم المعازف والحديث رواه البخاري عن شيخه في الصحيح والذي زعم البعض تعليقه ورد كلام هؤلاء الحافظ العراقي.
فظن الظان ولبئس الظن أن يتساوى هذا بذاك ...
وكلام الشيخ الددو فيه تفصيل لمن أراد أن يستزيد.
واعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ... فتبينوا.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 09:47]ـ
أخي الكريم أسامة المعازف الرَاجح فيها أنّها مُحرّمة و ليس نقاشي هل هي محرّمة أم لا؟ و إنّما نقاشي هل يٌمكن أن يدعى الإجماع على حرمتها أم لا؟
ـ[أسامة]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 10:09]ـ
إن كان الراجح من كثير الأقوال فهي ذاك ... وأما إن قلنا بالدليل: فالمؤكد التحريم .... وليس فقط الراجح.
قلتُ: لا حاجة لإجماع في وجود نصوص، وإن لم يعقد إجماع لكان قدح في العلماء، بل وإن ادعى أحد الإجماع مخالفاً به النص، فلا عبرة لكلامه، ولكان آية على فساد قوله ... وإن قال به من قال من الأئمة.
وأما الإجماع فقد نقله العديد من الأئمة، وبينه الأخ / مهند المعتبي في مشاركته.
حفظنا الله وإياكم من الزيغ في الدين، والحمد لله رب العالمين.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 10:30]ـ
قلتُ: لا حاجة لإجماع في وجود نصوص،
أخي الكريم أسامة لم أقُل: "لا حاجة لإجماع في وجود نصوص" و لا يوجد هذا في كلامي
وإن لم يعقد إجماع لكان قدح في العلماء،
و أنا أعتقد إنعقاد الإجماع و قد قدمتُ مثال
بل وإن ادعى أحد الإجماع مخالفاً به النص، فلا عبرة لكلامه، ولكان آية على فساد قوله ... وإن قال به من قال من الأئمة.
هذا كلامي فما الإشكال؟!
وأما الإجماع فقد نقله العديد من الأئمة، وبينه الأخ / مهند المعتبي في مشاركته.
- ما تمّ نقُله هو دعاوى إجماع و قد ذَكر الأمير الصنعاني إمتلاء كتب الفقه بدعاوى إجماع لا سبيل لإدّعائها و فيها إشغال لطالب العلم بما يستحيل إدّعاؤه أو كما قال هذا الإمام.
- و قد ذَكر الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه المهذب في أصول الفقه بأنّه قد وقع اختلاف بين العلماء في إمكانية إدّعاء الإجماع في الأمور التي ليست معلومة من الدّين بالضرورة.
- و ترجيح شخص ما: "عدم إمكانية إدّعاء الإجماع في الأمور التي ليست معلومة من الدّين بالضرورة لعدم إمكانية تعداد المجتهدين" لا علاقةَ له بعدم التفريق بين المعلوم من الدّين بالضرورة و ما ليس بذلك من الإجماعات و لا هو ناتج عن خلل في هذا الأمر! و لا هو مؤثّر في القول بحجّية الإجماع
ـ[أسامة]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 11:16]ـ
أخي في الله سراج، لا تظن يا أخ الإسلام أننا في معترك، فنحن هاهنا نتعاون على البر والتقوى ... وأحسب جميع من شارك على هذا، وأحبكم جميعًا وإن خالفت من خالفت، فهذه مسألة فقهية ليس فيها ولاء ولا براء - حفظكم الله تعالى.
قلتُ: إن وُجد إجماع على تحريم الحرام، فهو تحصيل الحاصل ... والموافق للمنقول.
فإن ذكر علماء الطبقة الإجماع على أمر (هو فعليًا حرام) ولم يوجد معارض له، فليس لأحد من الطبقة (الطبقات) التي تليه أن يدعي غير ذلك، ما بالك وإن وسع الأمر ليكون طبقات ذُكر فيها مثل ما ذكر بالأول؟ انفض النزاع.
وأما من نقل الإجماع -الذي لا يمكن الإدعاء أنه قد نقل في حفنة من كتب الفقه وحسب-، فمنهم على سبيل المثال لا الحصر:
الآجري - ابن عبد البر -ابن قدامة - ابن الصلاح - ابن تيمية - القرطبي -ابن مفلح -العز بن عبد السلام -ابن قيم الجوزية - الحافظ العراقي.
وأما كلام الأمير الصنعاني فمحمول على تطريب الكلم وليس المعازف.
بارك الله فيكم جميعًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هالة]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 11:24]ـ
الأخ أسامة لا يوجد ما يُوحي من كلام الأخ سراج بأنّه يظنّ أنّه في مُعترك
وأما كلام الأمير الصنعاني فمحمول على تطريب الكلم وليس المعازف.
كلام الأمير الصنعاني عام في كُل من يدّعي الإجماع و لم يحقق شُروطَه و حملٌك لكلامه على هذا المحمل غير صحيح.
وأما من نقل الإجماع -الذي لا يمكن الإدعاء أنه قد نقل في حفنة من كتب الفقه وحسب-، فمنهم على سبيل المثال لا الحصر:
الآجري - ابن عبد البر -ابن قدامة - ابن الصلاح - ابن تيمية - القرطبي -ابن مفلح -العز بن عبد السلام -ابن قيم الجوزية - الحافظ العراقي.
و هذا معارض بما حكاه ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
فمثلما وُجد قوم حكوا الإجماع وُجد آخرون حكوا الخلاف و قد قرّر غير واحد من أهل العلم بأنّ الحاكي للخلاف مقدّم على الحاكي للإجماع.
فإن قيل الحاكي للإجماع جاء قبل الحاكي للخلاف فيُقال من أين لك بأنّ الحاكي للخلاف ههنا جاء بعد الحاكي للإجماع؟!
****************************** ****************************** ***************************
الأخ أبو مالك العوضي
خلاصة الأمر يا إخوتي أن الإجماع لا يراد منه - كما يظن كثير من الناس - أن نرد النصوص بالأهواء، فإن الواحد من أهل العلم أجل من أن يخالف النصوص، فما بالك بألوف العلماء؟! هل يظن أنهم جميعا خالفوا النصوص بالهوى؟ أو هل يظن أنهم جميعا أخطئوا في فهم النص؟ هذا لا يعقل، وإن استطاع أحد أن يعقله، فلا جدال في أن خطأ الواحد في فهم النص أولى ألف مرة من خطئهم، فيسقط كلامه كله.
وإنما المراد من الإجماع سد الطريق على من لم يتأهل، وسد الباب على مدعي العلم ومدعي استنباط الأحكام من النصوص مباشرة، فيأتينا كل يوم واحد بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان بدعوى أن هذا ما تدل عليه النصوص، وبدعوى أنه لا عبرة بكلام أهل العلم، وبدعوى أن الإجماع لا عبرة به إن خالف النصوص، وبدعوى أن التقليد باطل مذموم ... إلخ إلخ.
فعلماء الأمة لم يكونوا بهذه السذاجة عندما تكلموا عن الإجماع، وعندما تحرزوا في مخالفة الإجماع، وإنما أرادوا أن يُحفظ هذا الدين، ولا يكون مباحا بلا حمى لكل من هب ودب ليقول بعقله ما شاء!
كلامٌك يوحي و كأنّه يوجَد هنا من يُنَازَع في دعوى الإجماع التي يعلمُ بأنّها صحيحة و هذا ليس بصحيح و مٌناقشك يُناقشُك في دعاوى الإجماع التي تَحتمل إحتمالا مُعتبرا الخطأ و البطلان و ليس يناقشُك في دعاوى الإجماع التي تظنٌّ أنّها صحيحة
و هذا الكلام الذي قلتٌه لك هنا يَنسحب أيضاَ على بعض من تَعليقاتك علينَا و كأنّك لم تحرر جيّدا نقطة الخلاف معنا!!!
فأنا مثلا لا أتصور أن أحدا من أهل العلم يبيح المعازف، ومع ذلك فعدم تصوري هذا لا يبيح لي أن أقول: أفتى مائة ألف من الصحابة بذلك، فلا ينفعك حينئذ أن الصحابة معدودون؛ لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم.
لا يُباح أن يقال هنا بأنّ الصحابة أفتوا جميعا هنا بحرمة المعازف لأنّه يحتمل أن لا يصلَ لبعضهم نُصوص تحريم المعازف و هذا بخلاف الأمور المعلومة من الديّن بالضرورة من أمور متعلقة بالتوحيد و التي يٌقطع فيها بأنّها مذهب جميع الصحابة و قد ذكر غير واحد من العلماء بأنّ إشتهار ووضوح نصوص من القرآن و تواترها فيه و كثرتها في القرآن منَ الأمور التي يُعتمدٌ فيها في إدّعاء الإجماع ذلك أنّ مُنكرَ كل ذلك لا يعتبر مُسلما، و هذا لا يؤثّر في الشرط الذي ذكرَه الأخ سراج لأنّه دال عليه.
و خلاصةُ الكلام أنّه لا يٌمكن إدّعاء إجماع الصحابة على حرمة المعازف لإحتمال عدم بلوغ بعضهم نصوص تحريم المعازف فليست نصوص تحريم المعازف بدرجة ما تواتر تقريره في القرآن و السنّة مثل نصوص التوحيد (فإشتهار نصوص التوحيد في القرآن و السّنة و كونه أصل الإسلام لا تدع مجالا للشك على وقُوع الإتفاق بين الصحابة على عدم إسلام من لم يوحّد و هذا تعداد لمذهب الصحابة في هذا) و إذا كان لا يٌمكن إدّعاء إجماع الصحابة على حرمة المَعازف فمن بعدهم إلى عصرنا من باب أولى لا يٌمكن لتوزع الأمّة في مشارق الأرض و معاربها و المُنصف يعلَم بأنّه لا معرفة لعلماء المشرق بجميع علماء المغرب هذا فضلا عن جميع أقوالهم و العكس و كذا لا معرفة لعلماء الجنوب لجميع علماء الشمال هذا فضلا عن جميع أقوالهم. فكيفَ يقالُ بعد ذَلك اتفَق جميعُ المجتهدين على حرمة المعازف هذه الدعوى ضرب من ضروب دعوى المستحيل.
ثم نَحن نعلم إجتهاد الأمّة في نقل أقوال الصحابة و حفظها و تدوينها في المسانيد و كُتب الأحاديث و أنّه لا يُتصورُ ضياع أقوال الصحابة في مسألة أجمعوا فيها فعلى مدّعي إجماع الصحابة على حرمة المعازف أن ينقُلَ لنا على الأقل أقوال عدد من الصحابة يصلُ القلب بها إلى درجة الإطمئنان على أنّه مذهب جميع الصحابة أو على الأقل قول عَامتهم فإذا عُدم هذا فكيفَ يُدعى هذا فيمن بعدهم و هو أصعب و أشد بكثير؟!
و أوجّه لك سؤال يا أخ أبو مالك العوضي: كيف يمكنٌك أن تدّعي الإجماع؟ و ما الطُرق التي تَعتمد عليها لإدّعاء الإجماع؟ و ما الطُرق التي يعتمدها العلماء لإدّعاء الإجماع؟
و في الحقيقة قد ذَكرنا عدّة إشكالات على كلامك يا أخ أبو مالك و ذكرنا مٌصادمة كلامك لكلام بعض الأئمة و نَحن في إنتظار كلام لأهل العلم يسنُدُ تأصيلاتك في الإجماع لاسيما في نقاط الإختلاف التي بَيننا.
وفقك الله الجميع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 11:35]ـ
و هذا معارض بما حكاه ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
هذا ما ذهب إليه ابن حجر حتى لا يلتبس الأمر ... لأن هذا يختص بالآلات التي هي محل النزاع ... فوُجد التفريق بين هذا وذاك ... وهو موافق لمن قال بالتحريم.
وأما تحريم الدف للعرس أو إستحلال العود فلا ... اهـ
ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, صباحاً 12:16]ـ
قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
فَهو يتكلم عن آلات المعازف بشكل عام فقد قال: "الآلات"
و حَُكم هذه الآلات قد ذَكر اختلاف العلماء فيها و قَرّر ذَلك كما هو واضح من كلامه و أنَّ مدّعي الإجماع على تحريمها معاكس بإدّعاء غيره عدم ذلك الإجماع. و الحافظ ابن حجر من العلماء المعتبرين في نقل الخلاف و من الأئمة المحققين في ذَلك.
ـ[أسامة]ــــــــ[11 - Nov-2007, صباحاً 12:28]ـ
قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
قد يفهم هذا إن لم يتبعه بقوله [ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه].
لأنه تحدث عن العموم وأتبعه بتخصيص وتفصيل. فتمعن بارك الله فيك.
وفيه فائدة جليلة ... ألا وهي موافقة النصوص، وهو المراد.
ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 09:22]ـ
الأخ أسامة
قول الحافظ: "ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه." لا علاقة له بتَقريره للخلاف في حكم آلات المعازف على وجه العموم و لا يقدح فيه:
- فبَعد أن قرَّر الخلاف استأنف في ذكر شيء آخر و هو بيان بعض ما وقع فيه الإشكال من الطرفين قالَ: "وسنذكر بَيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه"،
- و ليسَ هذا من باب حصر الخلاف في بعض الأمور و لا يُمكن أن يُفهم ذلك منَ هذا الكلام الذي أشرت إليه،
- و ليس ما ذكرت من قَبيل العموم الذي يراد به الخصوص،
- فالذي ذكرتَ متعلَّق بترجيح الحافظ؛ و لا يُمكن تخصيص كلام الغير (الذي يَعتبر الحافظ أنّه وقع عندهم فيه اشتباه و إن وُجدَ بينهم إختلاف) بكلام يَتعلّق بترجيح الحافظ،
- فهذه الجملة: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه " تامة المعنى و ما جاء بَعدها جاءت جملة أخرى لها معنى آخر قرَّرَ فيه الحافظ شيئا آخر ألا و هو: " وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه"،
- و أيضا قد فصَل الحافظ بين الجملتين ب: "و"،
فمع كلّ هذه الأمور كيف تجُعل هذه الجملة مخصصة للأخرى على الوجه الذي ذَكرتَ؟!
ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 09:45]ـ
* الأخ أبو مالك العوضي أنتَ تقول:
فأنا مثلا لا أتصور أن أحدا من أهل العلم يبيح المعازف،
فلعلَ تَصوُرَك هنا خطأ فقد قال أحد أهل العلم ما يلي:
الشيخ عبد الله الجديع لـ «الشرق الأوسط»: نعم حللّت الموسيقى والغناء
http://www.aawsat.com/details.asp?article=281923&issue=9570§ion=3
* و الشيخ عبد الله الجَديع قد وٌصف في هذا الرابط بما يلي:
المحقق المعروف وعضو المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث. فكَيفَ تقول بأنّك لا تتصور أحدا من أهل العلم قال هذا؟!
ثم كيفَ خَفي عليك قول الإمام ابن حزم؟! أكُلُ هؤولاء ليسوا من أهل العلم عندَك؟! -نرجو التوضيح-
(يُتْبَعُ)
(/)
* و مما نقلَ الموقع عن الشيخ عبد الله الجديع قوله ما يلي:
- (لا اجماع على تحريمه، انما هي دعوى ادعتها طائفة وردتها النقول الثابتة بالرأي الآخر، ولا نص من القرآن فيها الا لمن اراد ان يحمل نصوص القرآن ما لا تحتمل).
- (اجتهادات خالفت المشهور، ربما، لكن ليست مخالفة المشهور الذي جاءت شهرته من جهة شيوع الفتوى به بمنزلة مخالفة الاجماع).
- (فليس هناك اجتهاد في اطار النصوص يأتي على ضد الاجماع، وفهم هذا ينبني على تصور حقيقة الاجماع، وقد تنازع النظار في ذلك على مدى تاريخ الاسلام، فلا اجماع عندهم على معنى الاجماع، وحين خلص علماء الاصول الى تفسير للاجماع قالوا: «هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي»، وهذه في الواقع صورة خيالية مجردة، اذ لا يوجد لها مثال واحد صحيح، وانما وقع «اجماع المسلمين على المقطوع به من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة» كصلاة الظهر اربعا وصوم رمضان وتحريم الزنى، وهذه اجماعات منتهاها الى النص).
- (اما الرأي يشيع فلا يذكر فيه مخالف، فليس هذا باجماع، ولا يمنع شيوع الرأي الواحد من النظر في صحته ومناقشته، ولم يزل تاريخ الامة شاهدا على وجود علماء مجتهدين يظهرون من الرأي المخالف للمشهور، بل ليس من متعرض للاجتهاد يخلو من ذلك، وذلك من الاجتهاد في اطار الشريعة، او في اطار المذهب المعين).
- (فما ابديته او ابديه من رأي يخالف المشهور فليس فيه ما يخالف الاجماع البتة، بل ربما اظهرت خطأ دعوى الاجماع في الشيء من ذلك بذكر من خالف من سابق العلماء).
كلٌُ هذه النقول عن الشيخ عبد الله الجديع المرتبطة بموضوعنا تُوجد في هذا الرابط:
http://www.aawsat.com/details.asp?article=281923&issue=9570§ion=3
ذكرتُها من باب إثراء النقاش و أهم نقطة تهمني قول هذا الشيخ ما يلي:
"وحين خلص علماء الاصول الى تفسير للاجماع قالوا: «هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي»، وهذه في الواقع صورة خيالية مجردة، اذ لا يوجد لها مثال واحد صحيح، وانما وقع «اجماع المسلمين على المقطوع به من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة» كصلاة الظهر اربعا وصوم رمضان وتحريم الزنى، وهذه اجماعات منتهاها الى النص."
فعلى ما قرّر الشيخ و بالإضافة لما سبق مما بيّنا فدَعوى الإجماع فيما ليس بمقطوع فيه من الاحكام الثابتة في الكتاب والسنة من ضروب دعوى المستحيل حتىَ عصرنا هذا.
ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 11:00]ـ
و من نافلة القول أنقلٌ ما يلي: - من باب إثراء الموضوع -
جاء في هذا الرابط:
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3815&version=1&template_id=74&parent_id=1
و حكى الروياني عن القفال: أن مذهب مالك بن أنس أباحة الغناء بالمعازف
فمما نقل الإخوة و مما نقلتُ هنا يُوجدٌ إختلاف في نقل مذهب الإمام مالك مما يشوشُ على دعوى بأنّ مذهب الأئمة الأربعة تحريم المعازف فلو أحدا من الإخوة يحرر لنا هذا الأمر؟ -و أجره على الله- و كذا إذا أمكن تحقيق و تدقيق الكلام فيما يلي من الكلام الموجود في الرابط السابق:
و حكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفة في «السماع»: أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود.
و روي أبو الفرج الأصبهاني: أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره.
و ذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك. و المزهر عند أهل اللغة) العود.
و روي صاحب «العقد» العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي: أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود، ثم قال لا بن عمر: هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا بأس بهذا.
و روي الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالة في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال: «إن رجلاً قدم المدينة بجوار فنزل على ابن عمر، و فيهن جارية تضرب. فجاء رجل فساومه، فلم يهو فيهن شيئاً، قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا. قال: من هو؟ قال: عبد الله بن جعفر. . فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن، فقال لها: خذي العود، فأخذته، فغنت، فبايعه ثم جاء إلى ابن عمر. . . إلى آخر القصة.
ـ[أسامة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 11:29]ـ
قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
أما الآلات (المستخدمة عمومًا) فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة، وقد حكى الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه [وسنذكر شبهة الفريقين] إن شاء الله تعالى [ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه].
الحافظ يتحدث عن الإطلاق في الآلات والاختلاف، والاجماع (المحكى) الغير مقيد الذي (أي: فيه شبهة تحتاج لبيان) ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه. (أي: لا يلزم من إباحة الدف استحلال الآلات فالإجماع الذي ادعاه الذي لا يقول بالتحريم يتعارض مع النصوص الثابتة)، وواضح جليّ أن هذا هو إختيار ابن حجر، وإلا لما وصف أن عندهم شبهات، وأنه لا يلزم من إباحة الدف إباحة الآلات.
والخلاصة
لا حاجة لإجماع لإثبات أن الحرام حرام
فالحرام ما حرمه الله ورسوله
فإن وافق النص فهو ذاك ... وإن خالف النص فغير مقبول
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 11:33]ـ
وواضح جليّ أن هذا هو إختيار ابن حجر
* اختيار ابن حجر شيء و تقريره للخلاف في حكم آلات المعازف شيء آخر
لا حاجة لإجماع لإثبات أن الحرام حرام فالحرام ما حرمه الله ورسوله
* هذا حرام عندك و بيّنٌٌ و لكن ليس حرامُُ عند كل أهل العلم كابن حزم و غيره و نحن لَسنا نتباحث هنا في حكم آلات الموسيقى و إنّما نتباحثُ في هل يوجد إجماع فلعلك لم تنبه إلى الموضوع؟!
* ثم علىَ فرض ثبوت الإجماع على حرمة المعازف و مع كونه حجّة فهذا يفيدُ تنّوع الأدلة و الإستكثار منها
* ثٌمّ إن أردتَ أن نخرج من عٌنق الزجاجة هذه في كلام الحافظ ابن حجر فغير هذا الإمام من أهل العلم قرّر الخلاف كما سبق.
* و أضيف على قول ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: "وأما الالات فسيأتى الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها وحكى بعضهم عكسه وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الالات كالعود ونحوه".
قال شيخ الإسلام: " وإذا نقلَ عالم الإجماع ونقل آخر النزاع: إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقاً ولم يسم قائله، فليس لقائل أن يقول: نقل لخلاف لم يثبت، فإنه مقابل بأن يقال: ولا يثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف، وهذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي، وإذا قيل: يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف: إما لضعف الإسناد، أو لعدم الدلالة، قيل له: ونافي النزاع غلطه أجوز فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه، أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره، أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف"
من كتاب: "من أصول الفقه على منهج اهل الحديث" لمؤلّفه زكريا بن غلام قادر الباكستاني
ذكر هذا عندَ قوله: "القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت"
نَقلتٌ هذا كإجابة على سؤال الأخ شريف الشلبي في مشاركته 14 في هذا الموضوع:
فلو حكى أي عالم إجماعاً على أمر ثم ثبت أن هناك من العلماء من خالف فيه فهل تكون حكايته للإجماع سارية وحقيقية؟
ـ[أسامة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 11:46]ـ
هالة ...
المعازف ... ما حكمها؟
المعازف ... (حرام) بـ نص شرعي.
هل هناك إجماع عليها؟
ذكر الإجماع الغير مقيد، ورده العديد من اهل العلم لموافقة النصوص.
هل يجوز رد هذه الإجماعات؟
بالنسبة للتحريم ... فنقله العديد من أهل العلم من أصحاب الحديث والفقهاء والمفسرون ... من عدة طبقات.
والإجماع على التحليل؟
إجماع مزعوم مردود بالنصوص الشرعية.
والنتيجة النهائية؟
أن المعازف حرام ...
قلتُ: القرآن والسنة مصدري التشريع، فالإجماع المبني عليهما، فالقياس الموافق لهما.
فما ثبت في القرآن والسنة فهو الحجّة القاطعة.
ـ[هالة]ــــــــ[11 - Nov-2007, مساء 11:49]ـ
أخي الموضوع: "هل هناك إجماع على تحريم المعازف"
فمن فضلك إن كانت لك فوائد متعلّقة بهذا الموضوع و الإجابة على الإشكالات الواردة على من يدّعي الإجماع على تحريم المعازف؟ فهذا الذي ينبغي التركيز عليه في هذا الموضوع من أجل إفادة أخينا أبو منصور على سؤاله
أما حكم المعازف فهذا إن أردت مناقشته فافتح له موضوعا آخر أو شارك في المواضيع التي تتكلم عن حكم المعازف و ذلك اجتنابا لتشتيت هذا الموضوع و إخراجه عن مقصوده
فما بالٌك تُكرّر لي قولٌك المعازف حرام و في مقابل كلامك أرى كلام غيرك من أهل العلم يبيحٌه كعبد الله الجديع و ابن حزم و غيره
و نتيجَتك:
والنتيجة النهائية؟
أن المعازف حرام ...
هذه بالنسبة لك و غيرُك من أهل العلم لا يُوافق و إذا كانَ هذا حرام بيّنُُ بالنسبة لك فغيرٌك من أهل العلم لا يراهُ حراما بيّنا.
فلستٌ هنا أناقش حكم المعازف و إنّما أناقش صحة إدعاء الإجماع على حرمة المعازف تماشيا مع عنوان الموضوع، فرجاءا لا تخرج عن أصل الموضوع! فلا أريدٌ التشتيت و ما أُثير من كثير من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع لم يٌجَب عليها للآن! فلا تٌدخلني من فضلك فيما لم أتكلم فيه!
غفر الله لي و لك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هالة]ــــــــ[12 - Nov-2007, صباحاً 12:17]ـ
و جاء أيضا في كتاب: "من أصول الفقه على منهج اهل الحديث" لمؤلّفه زكريا بن غلام قادر الباكستاني
القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة
قال الشافعي في الرسالة "534": لست أقول ولا أحد من أهل العلم "هذا مجتمع عليه" إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا.
قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام الشافعي: يعني أن الإجماع لا يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. انتهى.
وقال الشافعي أيضا لمن سأله عن وجود الإجماع "كما في جماع العلم 7/ 257": نعم بحمد الله، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه.
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول "111" ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه .. ثم قال: ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. انتهى.
القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "11/ 341": الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك. انتهى.
رابط الكتاب: http://www.shamela.ws/open.php?cat=22&book=2085
و جاء أيضا في الكتاب:
القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "19/ 271": فإن عدم العلم ليس علما بالعدم لاسيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين، ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب، وهذه دعوى المريسي والأصم، ولكن يقول: لا أعلم نزاعاً، والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم: بأنا لا نعلم نزاعاً، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه.
وقال شيخ الإسلام أيضا "20/ 10": وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر كلك. انتهى.
و عليه فقولك يا أخي أبا مالك العوضي:
فليس تحريم المعازف من المعلوم من الدين بالضرورة، وإلا كنا كفرنا من يقول بحلها، ونحن لا نقول بذلك.
فأنت ترى بأنّ تحريم المعازف ليس من المعلوم من الدين بالضرورة
و قد تمّ نقل كلام أئمة في عدم اعتبار الغير معلوم من الدين بالضرورة مما يَدّعى أنّه إجماع بأنّه إدّعاء معتبر و ذكرنا الأدلّة فإذا كنت تَرى بأنّهم لا يفرّقون بين الإجماع و بين المعلوم من الدين بالضرورة كما قُلتَ سابقا هنا:
هذا هو سبب الإشكال عندك وعند الشوكاني وعند ابن حزم أيضا؛ وهو عدم التفريق بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة
فعل الأقل وضّح هذا الخَلل و انقده بالدليل؟ فليس من الهيّن لي أن أُخالف كثير من هذه التَأصيلات التي نقلتُها من كتب أهل العلم بمجرد إدّعائك أنّه يوجد خلط في كلامهم أو عليه إشكالات أو أنّهم لا يفرّقون بين كذا و كذا من غير أن تبيّن كلامك هذا بالدليل فليست هذه هي المنهجية السليمة التي يسلٌكها أهل العلم و طلابه و لا أحدَ هنا قد طلب منك العجلة في الإجابة حتى تتعلل بأنّه ليس لديك وقت فمتى ما تيسَر لك الوقت للتعليق على ما قدرت عليه فعل الرحب و السعة.
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Nov-2007, صباحاً 12:25]ـ
للفائدة حتى ينضج التصور
ــ (هذا النقل من مقدمة كتاب الإجماع لابن المنذر) ــ
اختلف العلماء والفقهاء في تحديد معنى الإجماع، فمنهم من ذهب إلى أن الإجماع: إذا اتفق الجمهور على قول، وخالفهم واحد من العلماء، فلا يلتفت إلى ذلك الواحد، وقول الجمهور هو إجماع صحيح، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري (1).
وقال الغزالي: الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة على أمر من الأمور الدينية (2).
وقال الآمدي: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع (3).
وقال ابن حزم: وأما شيء نقله الثقة عن الثقة كذلك، مبلغًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمنه ما أجمع على القول به، ومنه ما أختلف فيه، فهذا معنى الإجماع الذي لا إجماع في الديانة غيره البتة، ومن ادعى غير ذلك، فإنما يخبط فيما لا يدري، ويقول ما لا علم له، ويقول بما لا يفهم، ويدين بما لا يعرف حقيقته (4).
وقال أحمد شاكر في حاشية الأحكام، فهذا الذي ذهب إليه المؤلف، وهو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة، وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه، ولا يكون أبدًا، وما هو إلا خيال (5).
ــــــــ
(1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (4/ 507)، وللآمدي: (1/ 235).
(2) المستصفى: (1/ 173).
(3) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (1/ 196).
(4) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (4/ 506).
(5) المصدر السابق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[13 - Nov-2007, صباحاً 12:59]ـ
أدلة التشريع:
أصلية: القرآن والسنة
وأما الفرعية: فَتُقْصَد لمعرفة مُرَاد الله لا لذاتها ... ومنها الإجماع.
فإن عُلِم أن المعازف من الكبائر (لاقترانها في النص بالكبائر) مما يوجب التفسيق ... لا التكفير حال تناوله.
وكذا قال مالك: لا يفعله إلا الفساق.
وكذلك ابن حجر الهيثمي في الزواجر.
والقرطبي في تفسيره: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم! وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه".
ـــــــ
فإن عُلِم الحكم وجاء إجماع معتبر عند أهل العلم موافق للأدلة، فصحيح ... لأن العبرة بالدليل لا الإجماع حال ذلك.
وإن خفى الحكم وتضاربت النقول في الإجماع، فالبحث والتحرير أولى.
والحكم ليس بخفى ... فهلا تمعن متعقل!
ـ[محمد ناصر الدين]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 03:22]ـ
تسجيل حضور
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 05:46]ـ
الأخ أبو مالك بالنسبة لقولك:
فكونك لا تتصور أنت حر في تصورك، وإنما النقاش هنا: هل يجب النقل عن كل واحد واحد من هؤلاء عينا بغير تخلف واحد منهم؟ زعمت أنك لا تعلم خلافا بين العلماء في ذلك، وأنا أزعم أنه لا خلاف في عكس ما تقول، فأرجو أن تأتيني بمسألة واحدة تنطبق عليها هذه الشروط.
فبالإضافة إلى ما ذكرته سابقا أقول:
إذن تفضل أقوالا لبعض من أهل العلم فيها إثبات لأقوال تخالف قولك هذا الذي تزعٌم فيه بأنّه لا خلاف في عدم إشتراط معرفة الأعيان:
/// ذكر الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (المجلد الثاني، الصحفة 850
المذهب الثاني:
أنه يمكن العلم به و الإطلاع عليه في زمن الصحابة فقط و هو مذهب بعض الشافعية كالأصفهاني، و بعض الإمامية، و أهل الظاهر.
دليل هذا المذهب: استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إنه لا يتعذر العلم بالإجماع في زمن الصحابة و الإطلاع عليه؛ نظرا لقلتهم، و حصرهم، و اجتماعهم في الحجاز، و من خرج منهم فيعرف مكانه، فيمكن الرجوع إليهم جميعا، و عليه فيمكن معرفة ما اتفقوا عليه جميعا، و ما اختلفوا فيه.
أما في غير الصحابة، فإن العلم بالإجماع متوقف على معرفة أعيان المجمعين، و ما غلب على ظنهم، و اتفاقهم عليه في وقت واحد، و هذه الأمور غير ممكنة إلا في زمن الصحابة فقط، أما في زمن غيرهم: فلا يمكن نظرا لكثرتهم و تفرقهم.
فكما تُلاحظ يا أخي الكريم أبا مالك إشتراط طائفة من أهل العلم معرفة أعيان المجمعين كَي يُتَمكَن من إدّعاء الإجماع.
/// بل حتى الشيخ عبد الكريم النملة يوافق على هذا الإشتراط فعندما علّق على أصحاب هذا المذهب قال:
جوابه:
يجاب عنه: بأنّ المجتهدين و إن كانوا كثيرين فإنه يمكن معرفة الإجماع بمشافهة بعضهم و النقل المتواتر عن الباقين بأن ينقل من أهل كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من المجتهدين مذاهبهم، فيتضح إمكان الإطلاع على إجماع من عدا الصحابة.
هذا على فرض أن المجتهدين في كل عصر كثيرون، و لكن الحق: أن الذين بلغوا درجة الاجتهاد في كل عصر هم فئة قليلة جدا يمكن العلم بهم، فهم من الشهرة بحيث لا يخفون على باحث فيمكن العلم بأقوالهم.
فَهذا الشيخ يُنكر عليهم دَعوَاهٌم عدم إمكانية معرفة أعيان المجمعين في غير عصر الصحابة و لكنّه لم يتعَقبهم في إشتراط و لم يُنكر عليهم في إشتراطهم مَعرفة أعيان المجمعين. فقولُك الذي تَدّعي بأنّه لا خلاف فيه خطأ و لقد نقلتٌ لك بعض من أقوال أهل العلم الذي يَشترطون: ((تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه)).
/// و أيضا مما ذهب إلى هذا الإشترط الشيخ الباحث مشهور بن حسن آل سلمان حيث قال في كتابه التّحقيقات و النّقيحات السّلفيات على متن الورقات مع التنبيه على المسائل المهمّات ما يلي: "فلا يُتصور الإجماع إلاَ في عصر الصحابة لمعرفة أعيانهم". فمَفهموم كلام هذا الشيخ أنّ إدّعاء الإجماع متوقفٌٌ على معرفة أعيان المجتهدين.
(يُتْبَعُ)
(/)
/// و في الحَقيقة لا أعلم أيََا من أهل العلم لم يَشترط معرفة أعيان المجتهدين فإن كنتَ تعلم فأفدنا -أثَابك الله-؟ و على فرض وُجوده فهذا الذي يقول هذا أنا أعتبره قد وقع في تناقٌض فكيفَ يعّرفُ الإجماع بإتّفاق المجُتهدين ثَم يَدّعي بأنّه ليس من شروط دعوى الإجماع فيما ليسَ بمعلوم من الدين بالضرورة معرفة أعيان المجتهدين و لا يشترط تعدادهم هذا من التناقض الواضح عندي.
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
تنبيه: بالنسبة لتَرجيح الشيخ عبد الكريم النملة فعليه بعض الإشكالات و يُوجد شيىء من توضيحها في كلام للشيخ الشوكاني -رحمه الله- حيث قال هذا الإمام عن إمكانية العلم بالإجماع في كتابه: ((أدب الطلب)) ما يلي:
/// و أوضحتُ أنّه ليس بممكن؛ لإتساع البلاد الإسلامية، و كثرة الحاملين للعلم، و خمول كثير منهم في كل عصر من الأعصار منذ قام الإسلام إلى هذه الغاية، و تعذر الاستقراء التام لمَا عند كلّ واحد منهم، و أنّ الأعمار الطويلة لا تتسعُ لذلك فضلاََ عن الأعمار القصيرة؛ فإنّ المدينة الواسعة قد يعجز مَن هو من أهلها أن يعرف ما عندَ كلّ فرد من أفراد علمائها، بل قد يعجز عن معرفة كلّ عالم فيها كما هو مشاهد محسوس معلوم لكلّ فرد؛ فكيف بالمدائن المتباينة؟! فكيف بجميع الأقطار الإسلامية -بَدوها و حضرها، و مدانيها و قراها-؟! فقد يوجد في زوة من الزوايا- التي لا يؤبه لها، و لا يرفع الرأس إليها- مَن يقل نظيره من المشاهير في الأمصار الواسعة.
/// و مع هذا؛ فهذه المذاهب قد طبقت الأقطار، و صارت عند المنتمين إلى الإسلام قدوة يقتدون بها، لا يَخرٌجٌ عنها و يجتهدُ رأيَه و يعملٌ بما قام عليه الدليل إلا الفردُ بعد الفرد، و الواحدُ بعد الواحد، و هو على غاية الكتم لمَا عندهم، و التستر بما لديهم، خوفا من المتمذهبين؛ لأنّهم قد جعلوا المذهب الذي هم عليه حجّة شرعيّة على كلّ فرد من أفراد العباد، لا يخرج عنه خارج، و لا يخالفه مخالف، إلاّ مزقوا عرضه، و أهانوه، و أخافوه، و الدولة في كلّ أرض معهم و في أيديهم، و الملوك معهم؛ لأنّهم من جنسهم؛ في القصور و البعد عن الحقائق.
/// و إذا وٌجدَ النادرُ من الملوك، و الشاذ من السلاطين له من الإدارك و الفهم للحقائق ما يعرفٌ به الحقّ و المحقّين؛ فهو تحت حكم المقلدة و طوع أمرهم؛ لأنهم جُندُه و رعيته، فإذا خالفهم خالفوه؛ فيظن عند ذلك ذهاب ملكه! و خروج الأمر من يده!
و إذا كان الحال هكذا؛ فكيف يمكن الوقوف على ما عند كلّ عالم من علماء الإسلام؟!!
هذا بإعتبار الأحياء، و هو في أهل العصور المنقرضة من الأموات أشد بُعدا، و أعظمٌ تعذرا؛ فإنّه لا سبيلَ إلى ذلك إلاّ ما يُوجَدُ في المصنفات، و ما كلّ مَن يعتدٌ به في الإجماع يشتغل بالتصنيف، بل المنشغلون لذلك هم القليل النادر، و مع هذا؛ فمَن اشتغل منهم بالتصنيف لا يحظى بانتشار مؤلفاته منهم إلاّ أقلهم.
/// و هذا معلوم لكلّ أحد لا يكادُ يلتبس، و لا شكّ أنّ من الملوك مَن يصرٌّ على أمر مخالف للشرع؛ فلا يستطيع أحد من أهل العلم أن ينكرَ عليه، أو يظهر مخالفته، تقية، و محاذرة، و رغبة في السلامة، و فرارا من المحنة.
/// و بالجملة؛ فالدنيا مؤثرة في كلّ عصر، و إذا عَجزَ الملكُ عن إظهار مذهبه - على فرض أنّه من أهل الإدارك، و الحال أنّ بيده السيف و السوط-؛ فما ظنَّك بعالم مستضعف لم يكن بيده إلاّ أقلامه و محبرته؟!
انتهى النقل من كلام الإمام الشوكاني
بل ذهب الإمام الصنعاني إلى أبعد من هذا حيث قال:
إذا كان حالٌ الإجماع كذلك؛ فلا حاجة إلى شغل طالب العلم بالبحث عن الإجماع أصلا، لكنه قد شُحنت به كتب الأصول و غيرها
انتهى النقل من كلام الإمام الصنعاني
و قال أيضا: في كتاب مزالق الأصوليين:
و إذا تأصلت الإجماع و حققته من كلامهم وجدته غير واقع
و قال أيضا: فإنّه متوقف على أركان صحة:
الأول: صحة و قوعه، و هذا يحتاج إلى شدائد و مهامه (هي المفازة البعيدة الأطراف)؛فإنّه و في رسول الله صلى الله عليه و سلّم و الإسلام قد انتشر -بحمد الله-، و لم يزل إلى قوة؛ فكيف يتصور اجتماع مجتهدي الأمة في آن واحد، و إجماعهم على حكم؟!!
انتهى النقل من كلام الإمام الصنعاني
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 06:44]ـ
الأخ أبو مالك العوضي بالنسبة لقولك:
وأما مناسبة الكلام الذي ذكرته فهو أن الأخ سراج يعترض على الإجماع بمجرد فهمه للنص، وهذا خطأ، فلا يتحقق الاعتراض على الإجماع إلا بثبوت وجود المخالف، وهذا واضح في تعريف الإجماع.
وأما الفرق بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الأخ سراج فهو أن كلام شيخ الإسلام في النصوص الواضحة الدلالة التي لا تحتمل الخلاف في فهمها،
فبالإضافة لما قالت الأخت هالة:
عذرا و لكن لم يقٌل شيخ الإسلام هذا (يعني إشتراط أن لا يحتمل الإختلاف في الفهم للنص) في حدود اطلاعي على مظان هذا الأمر في كلامه.
فإن كنت اطلعت على هذا الكلام لهذا الإمام فأرجو أن تفيدنا به و أجرك على الله؟
وجدتُ هذا الكلام لشيخ الإسلام بن تيمية عن دعوى الإجماع: ((فمتى كان ظنّه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدّم دلالة النّص، و متَى كان ظنّه للإجماع أقوى قدّم هذا))
فأرجَعَ ههنا شيخُ الإسلام عدم إعتماد دعوى الإجماع إذا كان يَغلبٌ على ظن الإنسان أنّ النّص يٌعارضه (و لم يٌحدد و يَشترط هُنا أن يكونَ هذا الإنسانُ حقّا و صدقا تتوفرُ فيه شروط الإجتهاد حيث قال قبل هذا الكلام: "لأنَّ هذا حجّة ظنية، لا يجزمٌ الإنسان بحصتها")
فكما هٌو مٌلاحظ من كلام الشيخ أنّه يَردٌ الأمر إلى ظَن هذا الذي يتأمّل في النصوص الشرعية و كذا في دعوى إجماع ظني و لم يَقٌل ههنا بأنّ دعوى الإجماع التي تٌرَّدُ هي في النصوص الواضحة الدلالة التي لا تحتمل الخلاف في فهمها!!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 07:19]ـ
الأخ أبو مالك العوضي بالنسبة لقولك:
فأنا مثلا لا أتصور أن أحدا من أهل العلم يبيح المعازف، ومع ذلك فعدم تصوري هذا لا يبيح لي أن أقول: أفتى مائة ألف من الصحابة بذلك، فلا ينفعك حينئذ أن الصحابة معدودون؛ لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم.
فبالإضافة إلى هذه التعليقات على هذا الكلام:
نعم هذا لا يبيح لك ذلك لأنّ النصوص التي فيها تحريم المعازف لا ترتقي إلى درجة المعلوم من الدّين بالضرورة بخلاف المثال الذي ذكرته أنا سابقا،
لا يُباح أن يقال هنا بأنّ الصحابة أفتوا جميعا هنا بحرمة المعازف لأنّه يحتمل أن لا يصلَ لبعضهم نُصوص تحريم المعازف و هذا بخلاف الأمور المعلومة من الديّن بالضرورة من أمور متعلقة بالتوحيد و التي يٌقطع فيها بأنّها مذهب جميع الصحابة و قد ذكر غير واحد من العلماء بأنّ إشتهار ووضوح نصوص من القرآن و تواترها فيه و كثرتها في القرآن منَ الأمور التي يُعتمدٌ فيها في إدّعاء الإجماع ذلك أنّ مُنكرَ كل ذلك لا يعتبر مُسلما، و هذا لا يؤثّر في الشرط الذي ذكرَه الأخ سراج لأنّه دال عليه و خلاصةُ الكلام أنّه لا يٌمكن إدّعاء إجماع الصحابة على حرمة المعازف لإحتمال عدم بلوغ بعضهم نصوص تحريم المعازف فليست نصوص تحريم المعازف بدرجة ما تواتر تقريره في القرآن و السنّة.
فأضيف: أضيف حول هذا المثال: "إجماع الصحابة على كفر مشركي اليهود و النصارى حتى و إن زٌعم أنّهم لا يُلحقون بالناس الأذية" ما يلي:
/// قولك: "لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم" يجاب عنُه: قول جميع الصحابة الشهادتين متواتر عند أهل الإسلام و هو قولهم و يَلزمُ من قولهم هذا لا محالة هذا الذي نَسبتُه لهم هذا مع القرائن المذكروة في النقطة التالية:
/// هذا بالإضافة إلى أنّ شيخ الإسلام قال: ((أو يشتهر القول في القرآن و لا يَعلم أحدا أنكره؛ فهذا الإجماع)) ذكر هذا في مجموع الفتاوى:
- و إشتهار نصوص التوحيد و إستفاضتها في القرآن لا يُمكن أن يَجهلها الصحابة
- و صراحتها و عدم إحتمالها للتأويل بالنسبة لمسلم لا يمكن أن تخفى على الصحابة
- و اشتهار الحروب مع اليهود و النصارى في زمن رسول الله صلى الله عليه من أجل دعوتهم للإسلام لا يُمكن أن تخفى على جميع الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة و السلام
- و دخول بعض من كان يهوديا أو نصارنيا إلى الإسلام من الصحابة مشتهرة عند الصحابة
====== فكلّ هذا لابُدَ أن يُقرّه الصحابة.
- ثم لا يٌشترطُ في هذا المثال أن أنقٌل قول كل واحد منهم بلفظه و لم أشترط هذا في شروطي فكيف تقولٌ لي: "لأنك لم تنقل هذا القول عن كل واحد منهم."؟!!: و خصوصا أنّ قد سبق و أن أشرت إلى الإجماعَ السكوتي و هو أن يشتهر قول أحد المجتهدين و يسكتُ بقيَة المجتهدين سكوت إقرار و رضا هذا في قول مجتهد فما بالك باستفاضة و انتشار اشتهار و تواتر قول صريح لربّ العالمين و كذا قول صريح لنبيّه محمّد صلى الله عليه و سلّم الذي و الذي يَستحيل أن يعترضَ عليه أي صحابي، فمذهب الإنسان يُمكن أن يعرفَ إما بقوله يعني يَلفظ به أو بسكوته و عدم إعتراضه على قول إذا َظهرت علامات الرضا و الإقرار. فما الإشكال؟!
/// فمن الطُرق التي أعتمدها في معرفة الإجماع هذا الذي نقلته عن شيخ الإسلام: ((أو يشتهر القول في القرآن و لا يَعلم أحدا أنكره؛ فهذا الإجماع)). و إن كانت لي مزيد ضوابط فيه لعلها تتجلى في ما ذكرته في النقاط السابقة حول مثال: إجماع الصحابة على كفر مشركي اليهود و النصارى حتى و إن زٌعم أنّهم لا يُلحقون بالناس الأذية.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 07:48]ـ
فإن عُلِم أن المعازف من الكبائر (لاقترانها في النص بالكبائر) مما يوجب التفسيق ... لا التكفير حال تناوله. وكذا قال مالك: لا يفعله إلا الفساق.
* الأخ أسامة أرجو أن تنقل كلام الإمام مالك كاملا من مصادره؟! و انتبه و احذر من البتر في الكلام! و ليتّضح لك ما أقصد فأقول:
/// يقول الشيخ عبد الله الجديع: "وأما رأيُ مالك في الغِناءِ فإن مَن يُشَددُ في هذا البابِ لا يَتفَك يَذكر عنهُ قولهُ حينَ سُئلَ عن الغِناءِ؟ فقالَ: (إنَّما يَفعلهُ عندَنا الفُساقُ)."،
(يُتْبَعُ)
(/)
/// ففرق بين ما ذكرَته أنت يا أخي أسامة عن الإمام مالك و بين ما نقله عنه الشيخ عبد الله الجديع
فأنت تَقول أنّ مالك قال هذا في المعازف و الشيخ عبد الله الجديع يقول أنّ مالك قال هذا في المعازف،
/// و أيضا في الكلام الذي نقلَه عبد الله الجديع توجد عندنا حيث قال: (إنَّما يَفعلهُ عندَنا الفُساقُ) و في كلامكَ لا توجدٌ: "عندنَا".
/// فانتبه من حذف عبارات فيها تغيير للمعنى و بالتالي تَنسب أقوال لأئمة لم يقولوها،
/// يَقولُ الشيخ عبد الله الجديع:
وأما وصفُ من يَفعل الغِناءَ في زَمانِهِ وبَلَدِهِ بالفِساقِ، فهُوَ وَصف منة لحالِ مَن كانَ يَتَعاطَى الغِناءَ يومَئذ، فَقد كانَ الغِناءُ شائعاً في المدينَةِ في عَهْدِ مالكِ، فكأنه ظُن في أهلِ العلمِ والدًينِ أنهم كانُوا يُفْتونَ بإباحَتِهِ على الوَجهِ الذي كانَ سائداً، فسُئِلَ مالكٌ فأبانَ عن حالِ اهله.
شَبيه بِما وَرَدَ عن إبراهيمَ بن المنذِرِ الحِزامي المدني، وجاءَ بعدَ مالك، فإنْه سُئلَ فقيلَ لهُ: أنتُم تَتَرَخصونَ في الغِناءِ؟ فَقالَ: مَعاذَ الله، ما يَفعل هذا عندَنا إلا الفُساقُ.
فحُكمُ مالك هذا إنما هُوَ في وصف حالِ مَن كانَ يُغنًي يَومَئذِ، وليس حُكماً بفِسق كُل مُغن، كَما أنه ليسَ حُكماً لمجرد الغِناءِ، بل في العدولِ عن صريحِ الجَوابِ في حُكمِ الغِناءُ ما يُشعِرُ بعَدَمِ التحريم لأصلِهِ عتدَ مالك، وإنَما تَناوَلَ بجَوابِهِ وصف الحالِ، فتأمل!!
/// كل ما سبق نقلٌه ههنا عن الشيخ عبد الله الجديع هو من كتاب: "الغناء والموسيقى فى ميزان الإسلام لعبد الله الجديع".
* و أضيف أيضا: ليس من بَحثنا ههنا أنّ دلالة الإقتران هنا تجعلٌ هنا المعازف من الكبائر و قد اعترضَ على شيء من هذا الذي تزعمه الشيخ عبد الله الجديع في كتابه السابق الذكر و هذا رابط الكتاب:
http://www.islamheart.com/books/music.zip
* و أُضيف أيضا على فرض و أن سلّم لك بأنّ استعمال المعازف يعدّ من الكبائر فأنّبه بأنّه عند إسقاط هذا الحكم على المعينين في الواقع فينبغي توفٌر شروط و انتفاء موانع،
* اعتامدي بَعض ما قرّره الشيخ عبد الله الجديع في كتابه لا يعني أني أسلّم له بأنّ حكم المعازف عدم الحرمة و قد سبق ذكر مذهبي في ذلك و هو تحريم المعازف.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Nov-2007, مساء 03:46]ـ
وجدت نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيه: (مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا) المجموع 11/ 576
قال الألباني رحمه الله: اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها. الصحيحة 1/ 145
/// الأخ أبو منصور اتفاق المذاهب الأربعة أو الأئمة الأربعة الكبار للمذاهب الأربعة لا يعني بالضرورة أنّه إجماع إذ هؤولاء هم بَعض المجتهدين،
/// يقولُ الشيخ مشهور حسن في الكتاب الذي نقلت منه سابقا: "فشيخ الإسلام ابن تيمية خالف الأئمة الأربعة في مسألة الطلاق الثلاث، و أوذي، و سجن على هذه المسألة، و كتب فيها -كما قال تلميذه ابن القيّم- ألفي ورقة، و لم يقل بها أحد إلاّ عدد قليل من أشياعه؛ منهم: ابن رجب، ثم تحت ضغط المكثرين ألّف ابن رجب رسالة تنقض اختياره الأول، و دارت عجلة الزمان و ثبت -الآن- عند القاصي و الداني، و في جلّ المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية العمل بقول ابن تيمية لكثرة وجود التيس المستعار! و ليس انتصاراى للدليل، و لا قوّة إلاّ بالله!
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Nov-2007, مساء 03:49]ـ
و مما يجدر بيانُه ما ذكرته في هذا الرابط عندَ مناقشتي لكلام الأخ أبو مالك العوضي:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=64682
حيث قلتُ:
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول الشيخ مشهور حسن: "و الإجماع حجة إن تحققت فيه من هذه الشروط، و لكن لا يتصور تحققها إلاّ في العصر الأول -عصر الصحابة -" ثم قال: "هذا مذهب الظاهرية، و هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، قاله الزركشي في البحر المحيط" ثم قال: "الناظر في كلام أحمد يجده يذمّ إطلاق الإجماع، و المتمعن في كلامه يكاد لا يجد احتجاجا عند إلا بما أجمع عليه الصحابة"
و قال: "و ذَهب إلى عدم تصور وقوع الإجماع في العصور المتأخرة -فضلا عن تحققه- جمع من المحققين: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "و لا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلاّ ما كان في عصر الصحابة، أمّا بعدهم فقد تعذّر غالبا"
و قال أيضا: "فلا يتصور الإجماع إلاّ في عصر الصحابة لمعرفة أعاينهم"
و كلّ هذا مبني على الإحتمال الذي ذَكرهٌ الإمام أحمد: "من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا"
فمتى ما كان إحتمال عدم معرفة أعيان المجتهدين قويا و كذا معرفة مذاهبهم جميعا فكما بيّن هذا الإمام فأي دعوى للإجماع فهي كذب لإعتبار هذا الإحتمال
/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
ثانيا: /// الأخ أبو مالك العوضي بالنسبة لقولك:
أو ينسب له أن الإجماع لا بد فيه من حصر جميع المجتهدين بأعيانهم واحدا واحدا والنقل الصريح عن كل واحد منهم.
في الحقيقة لم أقف على هذا لأي عالم سواء من المعاصرين أو من السابقين أو أي شخص يَنسبُ هذا القول للإمام أحمد!
و إنّما وقفت على من يَستدل بكلام الإمام أحمد على عدم إعتبار من يدّعي الإجماع مع إحتمال إختلاف المجتهدين و هذا حق و قد سبق تبيين وقوع هذا الخطأ منك -وفقك الله-
/// و بالنسبة لقولك:
أما إن كان الإجماع المنقول مثلا عن أهل القرن الخامس الهجري، فلا يصح أن تعترض على هذا الإجماع بذكر مخالف من القرن العاشر مثلا، أو بذكر مخالف من القرن الثاني؛ لأنه لا يشترط في الإجماع أن يكون الاتفاق في كل العصور، وإلا لم يحدث إجماع أصلا.
من الناحية النظرية إذا كان الإجماع من أهل القرن الخامس الهجري و ذُكرَ مخالفُُ مجتهد من القرن الثاني فهذا لا يعتَبرُ إجماع مُعتبر و قد ذكر غير واحد من أهل العلم بأنّه لا عبرة بإجماع بعد خلاف
فأقوَالُ الميّتين من العلماء لا يُوجدُ ما يدلُّ على عدم إعتبَارها و نَصرَ هذا القول الإمام محمد بن صالح العثيمين في كتابه: شرح أصول الفقه.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Nov-2007, مساء 09:40]ـ
مناقشة بعض ما جاء في هذا الرابط: (لإرتباطه بهذا الموضوع و كذا بمناقشة الأخ أبو مالك العوضي هنا)
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=9090
وبعضهم تنزل وسلم بحجية الإجماع، ولكنه راح يعترض على إمكانية حدوثه، وأنه مستحيل الحدوث؛ لأن حصر جميع المجتهدين محال، ومعرفة جميع أقوالهم محال، والتيقن من أن أحدا لم يقل بخلاف هذا القول محال!
وبعضهم يذكر أن إجماع الصحابة فقط هو الحجة دون غيرهم، لماذا؟ لأن الصحابة محصورون ويمكن حينئذ حصر الإجماع، أما من بعدهم فقد تفرقوا في البلدان ولا يمكن حصر أقوالهم!
إنّ طريقةَ التَعجٌب هذه من مَذهَب الكثير من العلماء في الإجماعات قبل أن يَتمَ نَقدُها بطريقة علمية لهي منهجية غير سليمة في النقاش. و خٌصوصا أنّ من تبنى هذه المذاهب ليس بالنَفر القَليل منَ العُلماء بَل هُم طَائفةُ كَبيرة مَما يدلّ على أنّ لأقوالهم حظا كبيرا من النظر إذ لا يُعقل أنّ يتخذ هذه المذاهب جمع كبير من أهل العلم و لا تَكونُ لها وجاهتها؛ و بالتالي فكان من الأدب أن لا يتم عرض أقوالهم بهذه الطريقة. و الإنسان العادي إن قال بقول يراه صواب لا يرضى أن يٌتعجبَ من قوله بمثل طريقتك فكيف بعلماء كبار و أئمة.
الأمة لا تجتمع على باطل، بمعنى أنه لا يمكن أن يخفى الحق الذي يريده الله عز وجل على جميع الأمة، ويستحيل أن لا يكون في الأمة رجل واحد يعرف الصواب في دين الله رب العالمين
هذا الكلام يُقرُّ به جميع من يرى الإجماع حجّة من أولئك العلماء الذين تتعجب من أقوالهم و لا يكفي تَقريرُكَ لهذا للرّد على كلامهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن أشهر ذلك أن الخلفاء كانوا يجمعون الصحابة للشورى في المسائل المشكلة، ثم تكون نتيجة اجتماعهم ملزمة للناس بعد ذلك، وهذا مشهور من صنيعهم.
الخٌلفاء و الصحابة ليسوا كغيرهم و ذهب طائفة من العلماء إلى اعتبار قول أحادهم حجّة و إن لم يجمعوا فكيف إذا أجمعت طائفة كبيرة منهم فما ذكرتَ هنا غير كافي لإثبات حجية الإجماع فضلا على نقض كلام من يعتبر إمكانية إدّعاء الإجماع في عصر الصحابة فقط دون غير.
و أيضا ينسحبٌ على عدم كفاية طريقتك في عرض هذه الآيات التي ذكرتها:
ومنها ما هو ظاهر كقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، وقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، ومنها ما هو إشارة كقوله تعالى: {هذا ذكر من معي وذكر من قبلي}،
في نقض مذهب من تَتَعجبُ من مذهبهم إذ هم يقرون بها،
أما حديث: (لا تزال طائفة من أمتي)
فيَدخٌل في ضمن هذه الطائفة مَن نٌقلت أقوالهم الصحيحة و ترجيحاتهم الصحيحة و مذاهبهم الصحيحة من مَن مات من أهل الإسلام و لا يُوجَدُ ما يُخرجهم من هذا الحديث و بالفعل هو صريح في كون الإجماع حجّة و لكن لا أدري كيف فهمتَ صراحته -إن فهمتَ ذلك- في نقض مذهب من تتعجبُ من قولهم من الذين يرون الإجماع حجّة يجبٌ الأخذ به!
وهناك فرق بين مقام تقرير الحق، ومقام مناقشة المبطل المجادل المنازع؛ فقد يكتفى في المقام الأول بالإشارة التي تغني عن كثير من العبارة.
صَحيح يٌكتفى بتقرير العالم المَعرٌوفٌٌ برٌسوخٌه في العلم و تَأَدٌبه في مٌناقشة كلام أهل العلم مَعَ معرفتنا بأنّه قَد ردّ كلام مَن يخالفه بالدليل فأينَ أنت من كٌل هذا حتى تَقٌولَ هذا الكلام؟!
فمثلا من يقول: إجماع الصحابة فقط هو الحجة دون غيره، نقول له: إن قيل لك: ليس هو بحجة كما كان غيره ليس بحجة، لم يكن عندك جواب.
ادّعاء بأنّه ليس له جواب غير وجيه؛ إذ كثير منهم يقول بأنّ قول الصحابي حجّة دون غيره ممن بعدهم من المسلمين و بالطبع هذا إذا لو يوجد المخالف، فإذا كان هذا في شأن الواحد من الصحابة فما بَالٌك إذا كان بقول عامتهم بالشرط المذكور آنفا.
فإن قال: الصحابة يمكن اجتماعهم وحصرهم، قيل له: حتى الآن لا يعرف كتاب حصر جميع الصحابة، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مائة ألف! والذين نقلت عنهم الفتوى من الصحابة نحو المائة، وكثير منهم إنما نقل عنه وقائع يسيرة جدا، وأما المشهورون بالفتوى من الصحابة فنحو العشرة فقط! ثم إن الصحابة ليسوا كلهم من المجتهدين بلا نزاع، وبعضهم قد اختلف في كونه من المجتهدين! فكيف يقال: إن هذا الحصر ممكن؟!
أما أن يتٌصور اجتماع جميع الصَحابة في آن واحد و أن يُنقَلَ لنا هذا؛ فَهذَا قد أبدَعَ الأميرٌ الصنعاني في استبعاده حيث قال: "و هذا يحتاج إلى شدائد و مهامه (هي المفازة البعيدة الأطراف)؛فإنّه و في رسول الله صلى الله عليه و سلّم و الإسلام قد انتشر -بحمد الله-، و لم يزل إلى قوة؛ فكيف يتصور اجتماع مجتهدي الأمة في آن واحد، و إجماعهم على حكم؟!! "
و أظٌنٌ أنّ الخلل عندَك في فهم ما مقصود هؤولاء العلماء:
/// يقول الشيخ مشهور حسن: "و الإجماع حجة إن تحققت فيه من هذه الشروط، و لكن لا يتصور تحققها إلاّ في العصر الأول -عصر الصحابة -"
/// ثم قال: "هذا مذهب الظاهرية، و هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، قاله الزركشي في البحر المحيط"
ثم قال: "الناظر في كلام أحمد يجده يذمّ إطلاق الإجماع، و المتمعن في كلامه يكاد لا يجد احتجاجا عند إلا بما أجمع عليه الصحابة"
و قال: "و ذَهب إلى عدم تصور وقوع الإجماع في العصور المتأخرة -فضلا عن تحققه- جمع من المحققين: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "و لا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلاّ ما كان في عصر الصحابة، أمّا بعدهم فقد تعذّر غالبا"
و قال: "فلا يتصور الإجماع إلاّ في عصر الصحابة لمعرفة أعاينهم"
فليسَ مَقصٌود هؤولاء العلماء حَصرٌ جميع أسماء الصحابة و الوقوف على كلامهم بلفظه واحدا واحدا و مما يبيّنٌ ذلكَ طريقَتهٌم و إنّما مَقصُودُهم بمعرفة أعيان الصحابة أي معرفة قدرا كاف منهم عن طريق هذا القدر يٌمكنٌ أن يٌستدَلَ به على صفات أولئك الآخر و طريقة تفكيره و نفسٌ الكلام يَسنحب على معرفة أقوالهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن قيل: إن الله أمر باتباع سبيل المؤمنين، والصحابة في عصرهم كانوا هم جميع المؤمنين، بخلاف العصور التي بعدهم.
قيل له: متى كان الصحابة جميع المؤمنين؟ إن كنت تقصد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأكثرون على أنه لا إجماع في حياته أصلا، وإن كنت تقصد بعد وفاته، فليسوا هم جميع المؤمنين بلا نزاع.
و أنتَ تقٌولٌ بأنّ إجماع أهلَ عصر حجّة و إن سبقه خلاف
فإن قُلتَ: "بأنّ أهل العصر هم المؤمنين الذين أمر الله باتباعهم في الآية التي تشير إليها هنا"، قُلتُ لكَ: "و لمَ أخرجتَ مَن سَبقهم من المٌؤمنين بعد وفاة النّبي صلى الله عليهم و هم مؤمنين أم أنّهم بعد وفاتهم أصبحوا غير مؤمنين؟ "
و لا يٌتصَور بعدَ وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم أن يٌخالفَ جميع الصحابة مٌجتهدُُ من التابعين.
فالخلاصة أن القول بأن الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة فقط إن كان معناه أنه لا عبرة بالخلاف بعدهم، فهذا صواب، وإن كان معناه أنه لا يمكن حصول الإجماع بعدهم في المسائل التي لم يتكلموا فيها أو في المسائل التي اختلفوا فيها، فهذا قول باطل واضح البطلان.
أما إمكانية حصول الإجماع بعد عصر الصحابة فَصَدقتَ فلا يُوجد ما يمَنعُه منَ الأدلّة الشرعية و لكن ينبغي التنبيه إلى أنّ مسألة إمكان وقوعه شيء و مسألة العلم به شيء آخر.
وأما ما يزعمه بعض الناس من أن من شرط الإجماع أن ينقل عن كل مجتهد مجتهد بعينه النص الصريح في المسألة، فهذا كلام واضح البطلان أيضا، ولا يقوله إلا من لا يفقه ما يقول أصلا.
أما أنّه خطأ فصحيح أما أنّه واضح البطلان لغيرك فلا و لو كان واضحا فلما وقع كثير من العلماء في هذا الخطأ و معلوم الخلاف في إعتبار الإجماع السكوتي حجّة أم لا.
ومن الإشكالات أيضا في هذا الباب: الخلط بين المعلوم من الدين بالضرورة، وبين الإجماع. فإن المعلوم من الدين بالضرورة هو من قطعيات الشرع، فإن وجد المخالف فيه فلا عبرة بخلافه، ولا نحتاج أصلا إلى النظر والبحث في أقوال المجتهدين لنعلم أتفقوا أم اختلفوا، وبسبب هذا الإشكال وقع بعض العلماء في إشكال آخر، فزعم أن الإجماع الصحيح لا بد أن يكفر منكره! فإن لم يكفر منكره فليس بإجماع!
- المعلوم من الدّين بالضرورة إجماع إذ لا يُتصوَر أنّ أحدا من الصحابة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم لا يَذهَبهٌ
- و الإجماع في المعلوم من الديّن بالضرورة يَسهُلٌ الإطّلاع عليه بخلاف دعاوى الإجماع فيما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة سواء أدُّعيت هذه الإجماعات عن الصحابة أم مَن بَعدَهم طبعا أنا أتكلم هنا عن دعوى الإجماع فيما ليسَ بمعلوم من الدّين بالضرورة.
فإن وجد المخالف فيه فلا عبرة بخلافه، ولا نحتاج أصلا إلى النظر والبحث في أقوال المجتهدين لنعلم أتفقوا أم اختلفوا،
- إن وٌجد المخالف فلا عبرة به لأنّه جاء بعد إجماع الصحابة و ثانيا لأنّ نصوص المعلوم من الدّين بالضرورة صريحة وواضحة بالنسبة للمجتهد.
- أيضا ينبغي التنبيه بأنّ الإجماع في المعلوم من الدّين بالضرورة داخل في النٌصوص: التي فيها سواء الأمر بإتباع سبيل المؤمنين أو بأنّه لا تزال طائفة من الأمّة ظاهرة على الحقّ أو أنّ الأمّة لا تجتمع على ضلالة.
- فإخراج الإجماع في المعلوم من الدّين بالضرورة من هذه النصوص غير صحيح
- و بالتالي فدخولٌه يٌبطل دَعوى من يدّعي بأنّ مَن يحصر إمكانية الإطّلاع على الإجماع إلا في المعلوم من الدّين بالضرورة بأنّه أهدر النٌصوص التي تثبت حجّية الإجماع.
وبسبب هذا الإشكال وقع بعض العلماء في إشكال آخر، فزعم أن الإجماع الصحيح لا بد أن يكفر منكره! فإن لم يكفر منكره فليس بإجماع!
وهذا الكلام إنما هو في المعلوم من الدين بالضرورة، وليس في الإجماع، فهذا خلط واضح بينهما
أولا: قولٌك بأنّ هذا الكلام في المعلوم من الدين بالضرورة و ليس في الإجماع يُشعرٌ و كأنَ المعلومَ من الدين بالضرورة لم يقع عليه الإجماع و هذا خطأ،
ثانيا: ما ادعاه بعض أهل العلم بأنّه لا يٌمكنٌ الوقوف و العلم بالإجماع إلا في المعلوم من الدّين بالضرورة؛ لا يَعني أنّهم لا يعتبرون عدم إمكانية وقٌوعٌ الإجماع فيما ليسَ بمعلوم من الدين بالضرورة إذ بَعضٌهم إنّما يحيل إمكانية الإطّلاع عليه و ليس في هذا أيُ خَلط بين المعلوم من الدين بالضرورة و بين الإجماع فيما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[14 - Nov-2007, مساء 09:46]ـ
و أنّبه خصوصا على ما يلي: و أظٌنٌ أنّ الخلل عندَك يا أخي أبو مالك في فهم ما مقصود من اشترط معرفة الأعيان و تعدادهم في ادّعاء الإجماع هذا الشرط الذي ادّعيت بأنّه لا خلاف فيه:
- يقول الشيخ مشهور حسن: "و الإجماع حجة إن تحققت فيه من هذه الشروط، و لكن لا يتصور تحققها إلاّ في العصر الأول -عصر الصحابة -"
- ثم قال: "هذا مذهب الظاهرية، و هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، قاله الزركشي في البحر المحيط"
- ثم قال: "الناظر في كلام أحمد يجده يذمّ إطلاق الإجماع، و المتمعن في كلامه يكاد لا يجد احتجاجا عند إلا بما أجمع عليه الصحابة"
- و قال: "و ذَهب إلى عدم تصور وقوع الإجماع في العصور المتأخرة -فضلا عن تحققه- جمع من المحققين: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "و لا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلاّ ما كان في عصر الصحابة، أمّا بعدهم فقد تعذّر غالبا"
- و قال: "فلا يٌتصور الإجماع إلاّ في عصر الصحابة لمعرفة أعاينهم"
فليسَ مَقصٌود هؤولاء العلماء و لا أنا من الكلام السابق حَصرٌ جميع أسماء الصحابة و الوقوف على كلامهم بلفظه واحدا واحدا و مما يبيّنٌ ذلكَ طريقَتنا هذه مَقصُودُنا بمعرفة أعيان الصحابة أي معرفة قَدرا كاف منهم عن طريق هذا القدر يٌمكنٌ أن يٌستدَلَ به على صفات أولئك الآخر و طريقة تفكيره و نفسٌ الكلام يَنسحب على معرفة أقوالهم و بالتالي فتتكون عندنا غلبة ظن على الأقل في معرفة عامة أعيان الصحابة و معرفة عامة مذهبهم في المسألة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[14 - Nov-2007, مساء 11:18]ـ
و أيضا في الكلام الذي نقلَه عبد الله الجديع توجد عندنا حيث قال: (إنَّما يَفعلهُ عندَنا الفُساقُ) و في كلامكَ لا توجدٌ: "عندنَا".
* و أُضيف أيضا على فرض و أن سلّم لك بأنّ استعمال المعازف يعدّ من الكبائر فأنّبه بأنّه عند إسقاط هذا الحكم على المعينين في الواقع فينبغي توفٌر شروط و انتفاء موانع
* اعتامدي بَعض ما قرّره الشيخ عبد الله الجديع في كتابه لا يعني أني أسلّم له بأنّ حكم المعازف عدم الحرمة و قد سبق ذكر مذهبي في ذلك و هو تحريم المعازف.
بارك الله فيك ...
- لا يتصور أنه يقول: (معاذ الله) على المباح ولا الجائز عنده ... وهو يُسأل على حكم الغناء.
- لا يفعله عندنا إلا الفساق: إشارة أنها أمارة للفاسق وأنها من علامات الفسوق، وهذا ظاهر من سياق الحديث، ومن ادعى أن حكم التفسيق لغيره، فأين حجته لصرف ظاهر السياق؟
- لا يفعله عندنا إلا الفساق (لا يعني) ولا يفعله عندكم إلا الأتقياء
وإنما هو دفاع عن أهل الحجاز وفقهاء أهل المدينة، حتى لا يظن فيهم ظان أنهم يبحيونه، بل يرون حرمته بما يوجب التفسيق لمتناوليه عمومًا.
/// والنتيجة النهائية أننا نتفق على التحريم ... والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرًا أيها الفضلاء.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[16 - Nov-2007, مساء 04:57]ـ
و فيك بارك الله
على العٌموم تفسيقٌ من يستخدمٌ آلات المعازف لا يٌمكنٌ إدّعاء أنّه قد وقع إجماع على تَفسيقه. أيضا أنا لا أفسّق محمد راشد العفاسي قارىء القرآن المعروف و صاحب أغنية: "يا طيبة". بل و أستمعٌ لأشرطته التي سٌجّلَ فيها قرائته للقرآن الكريم.
أخي الكريم أيضا أتمنى أن تٌوثّق كلامك عند النقل عن الأئمة مع النقل كاملا عنهم؛ فأين قالَ الإمام مالك (معاذ الله) و عن ماذا قالها و ما سياق كلامه؟
والنتيجة النهائية أننا نتفق على التحريم ... والحمد لله رب العالمين.
لعلنا لا نتفقٌ هنا جميعا على هذا الحكم، ألم تنتبه إلى مشاركة الأخت هالة فإذا كان لا يٌمكنٌ إدّعاءٌ الإتفاق بيننا هٌنا فلعلك تتخيلٌ صعوبته خارجَ هذا المكان! ثم اتفاقي أنا و أنت و كل من شارك في هذا الموضوع في هذا الموقع على فرض وجوده في حكم المعازف ليس بإجماع يَلزمٌ غيرنا الأخذ به!
ـ[أسامة]ــــــــ[16 - Nov-2007, مساء 07:32]ـ
أخي الكريم أيضا أتمنى أن تٌوثّق كلامك عند النقل عن الأئمة مع النقل كاملا عنهم؛ فأين قالَ الإمام مالك (معاذ الله) و عن ماذا قالها و ما سياق كلامه؟
جزاك الله على النصيحة ... وما نقلت عن الذاكرة إلا لضيق الوقت.
والبيان:
قول مالك - رحمه الله: "إنما يفعله عندنا الفساق"
رواه أبو بكر الخلال عن إسحق بن عيسى الطباع بسند صحيح، قال: سألت مالك عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء
فقال: "إنما يفعله عندنا الفساق"
وللخلال رواية أخرى
عن إبراهيم بن المنذر (شيخ البخاري)، سُئل: أنتم ترخصون في الغناء؟
قال: معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق.
للمزيد يرجى الرجوع للمصادر: الأمر بالمعروف - تلبيس إبليس - الزواجر - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.
وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة ردًا على الرافضي في شبهته على أن أهل السنة يبحيون الغناء (المجلد الرابع - صفحة 439)، وقال:
"هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه"
جزاكم الله خيرًا وألهمنا وإياكم السداد.
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[19 - Nov-2007, مساء 01:07]ـ
و فيك بارك الله
أيضا أنا لا أفسّق محمد راشد العفاسي قارىء القرآن المعروف و صاحب أغنية: "يا طيبة". بل و أستمعٌ لأشرطته التي سٌجّلَ فيها قرائته للقرآن الكريم.
بارك الله فيك ـ أخي الكريم ـ / سراج ..
العفاسي لا يستخدم الموسيقى!
واسمه / مشاري وليس محمداً ..
بارك الله فيك.
ـ[الرادع الرقمي]ــــــــ[21 - Nov-2007, مساء 03:13]ـ
قال الله تعالى ({وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} النحل43)
ننصحكم بقراءة كتاب الإمام ناصر الدين الألباني (تحريم آلات الطرب).
ذكر فيه ماذكرتم وزيادة.
رحمه الله رحمة واسعة
ملاحظة:
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا رابط تنزيل الكتاب ( http://www.alalbany.name/books/books/hija_naby.zip)
ـ[الرادع الرقمي]ــــــــ[21 - Nov-2007, مساء 03:18]ـ
وأضيف على مشاركة الأخ مهند (بارك الله فيه):
أن العفاسي ليس له أنشودة ياطيبة!!!!!
ـ[هالة]ــــــــ[21 - Nov-2007, مساء 08:34]ـ
قال الله تعالى ({وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} النحل43)
ننصحكم بقراءة كتاب الإمام ناصر الدين الألباني (تحريم آلات الطرب).
ذكر فيه ماذكرتم وزيادة.
رحمه الله رحمة واسعة
ملاحظة:
هذا رابط تنزيل الكتاب ( http://www.alalbany.name/books/books/hija_naby.zip)
مرحبا بك في أول مشاركة لك في هذا المنتدى على ما يظهر لي و بالنسبة لكتاب الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني الذي تٌشير إليه فلا يٌوجد فيه كلام و تأصيل للإجماع من الناحية الأصولية و إنّما ركّز على حكم المعازف من الناحية الفقهية مع التركيز على الرّد على بعض النقاط التي أثارها مبيحي المعازف و ليس كٌلّها. فكيف فيه ما ذٌكرَ و زيادة؟! بل عامة ما ذٌكرَ هنا في هذا الموضع من تأصيل و كلام عن الإجماع لا تٌوجدَ إشارة إليه لا من قريب و لا من بعيد! ثٌمَ منهجية الشيخ الألباني في الإجماع تخالف منهجية الكثيرين فقد خالف من يدّعي الإجماع في عدم تحريم الذهب المحلق و كذا خالف من يدّعي الإجماع في جواز صيام يوم السبت بالنسبة لصوم النفل و خالف من يدّعي الإجماع في جواز البروك على الركبتين قبل وضع اليدن.
فمنهجية الشيخ الألباني في مسألة الإجماع لا تدعم منهج من يدّعي الإجماع على تحريم آلات الطرب
رحم الله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
مع التنبيه أنّ الرابط الذي وضعته هو لكتاب: "حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه" و ليس كتاب (تحريم آلات الطرب)!!!
و هذا الرابط الصحيح لكتاب: (تحريم آلات الطرب)
http://www.alalbany.net/click/go.php?id=54
من موقع: الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني استضافة و تطوير شبكة البدر
ـ[هالة]ــــــــ[21 - Nov-2007, مساء 08:49]ـ
أخي الكريم أيضا أتمنى أن تٌوثّق كلامك عند النقل عن الأئمة مع النقل كاملا عنهم؛ فأين قالَ الإمام مالك (معاذ الله) و عن ماذا قالها و ما سياق كلامه؟
الأخ سراج إتماما لما ذكر الأخ أسامة أنقل لك من كتاب تحريم آلات الطرب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني:
فروى أبو بكر الخلال في " الأمر بالمعروف " (ص 32) وابن الجوزي في " تلبيس إبليس " (ص 244) بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع - ثقة من رجال مسلم - قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: " إنما يفعله عندنا الفسّاق ".
ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضا عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم تُرخصون [في] الغناء؟ فقال: " معاذ الله، ما يفعل هذا عندنا إلا الفسّاق "
و جزاك الله خيرا على ما أفدت(/)
حكم قطع الصلاة في المساجد
ـ[إلهام بنت الإسلام]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 08:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
هل تُقطع الصلاة مع الامام في المساجد المزدحمة بمرور شخص في مكان السجود؟ وما حكم قطع الصلاة في هذه الحالة؟
جزاكم الله خيرا
ـ[المسندي]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 07:10]ـ
لا تنقطع صلاة المأموم بالمرور من امامه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ((اتيت على حمار اتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار قال فمررت بين يدي بعض الصف ثم دخلت في الصف وارسلت الاتان ترتع ولم ينكر ذلك علي احد)) متفق عليه من حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - Oct-2007, صباحاً 08:08]ـ
وما يفعل المصلي منفردا إذا مر أمامه طفل ولم يتمكن من منعه؟
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[26 - Nov-2007, مساء 05:35]ـ
الحمد لله:
2692 - ((إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان)).
الراوي: أبو ذر الغفاري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 510(/)
أدلة قوية لمسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتجرد أثناء الجماع
ـ[المستنبط]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 10:48]ـ
قال الألباني في الثمر المستطاب:
وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: (نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله).
هو من حديث جابر بن سمرة قال: سأل. . . إلخ.
أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الملك بن عمير عنه. قال في (الزوائد):
(هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات).
قلت: ورجاله رجال الشيخين.
وفي الباب عن معاوية أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى.
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عنه.
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في (الفتح).
ورواه محمد بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة بلفظ: قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي وعليه ثوب واحد فيه كان ما كان).
أخرجه أحمد من طريق معاوية بن صالح قال: ثنا ضمرة بن حبيب عنه.
ورجاله ثقات غير محمد بن أبي سفيان فقال الحافظ في (التقريب):
(مقبول وقيل: الصواب: عنبسة بن أبي سفيان).
قلت: وجزم بذلك الخزرجي في (الخلاصة) فإذا صح ذلك فالإسناد صحيح لأن عنبسة بن أبي سفيان ثقة من رجال مسلم.
وعن عائشة قالت:
كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني.
أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي عن يحيى بن سعيد القطان: ثني جابر بن صبح قال: سمعت خلاس بن عمرو قال: سمعت عائشة به.
وهذا سند صحيح متصل بالسماع رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير جابر بن صبح - بضم المهملة وسكون الموحدة - وثقه ابن معين وفي (التقريب) أنه صدوق.
ورواه أحمد من طريق أخرى مختصرا بلفظ:
(كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه).
رواه من طريق برد بن سنان عن سليمان بن موسى عنها ورجاله ثقات لكنه منقطع بين سليمان وعائشة وبين وفاتيهما ستون سنة فأكثر.
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 11:29]ـ
الأخ الكريم المستنبط وفقه الله
الأحاديثُ التي ذكرتَ إذا صحت فإنما تدلُّ على أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يجامعُ في ثوبه
ولم تدلَّ على أنه لا يجامع إلا في ثوبه، فتأمل
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[30 - Oct-2007, مساء 11:44]ـ
وأيضا .. تنبيه مهم
قول المحدث أو الحافظ: رجاله ثقات .. لا يعني أنه صحيح .. بل هو أقرب إلى التشكيك في صحته
فلو كان صحيحا لما عبّر بهذه الصيغة .. التي غاية ما يستفاد منها عدالة الرجال وضبطهم .. وليس ذلك كافيا .. في ثبوت الصحة كما لا يخفى(/)
وعيد شديد غفل عنه بعض من قال بوجوب صلاة الجماعة؟؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 06:40]ـ
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار * (صحيح) _
الكتاب صحيح سنن أبي داود للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
هذا التأخر يلاحظ على بعض المسلمين اليوم بل وبعض من ينتسب الى العلم الشرعي وهذا من اصرح الادلة على وجوب صلاة الجماعة وقد يغفل عنه بعض من يعظ الناس بوجوب صلاة الجماعة او كتب في هذا الموضوع لانه وعيد شديد فمن يدوام على التاخر عن الصف الاول فكيف بمن يتر ك صلاة الجماعة بالكلية ولننظر كم يفوته من الخير
قال بعض علمائنا حفظه الله
اذيفوته السنن الراتبة القبلية كسنة الفجر، وقد روى مسلم عن عائشة رضي اللّه عنها، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: {ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها}،
هذا المتأخريفوته وقت إجابة الدعاء، وهو ما بين الأذان والإقامة، فقد روى أبو داود والترمذي وحسنه، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: {الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة}.
هذا المتأخريفوته إدراك صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. فقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي اللّه عنهما، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: {صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة} [وهذا لفظ مسلم].
: هذا المتأخريفوته إدراك ميمنة الصف، لما ثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، فضل الصلاة على يمين الصف. فعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: {إن اللّه و ملائكته يصلون على ميامن الصفوف} [رواه أبو داود وابن ماجه].
و مما يفوت المتأخر عن الصلاة التأمين وراء الإمام في الصلاة الجهرية، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: {إذا قال أحدكم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداها الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه}، وهذا لا شك فضل عظيم وخير كثير، يدفع العبد إلى التبكير إلى الصلوات حتى لا يفوته هذا التأمين.
إن التبكير إلى الصلاة والاهتمام بها دليل على أن صاحبها ممن تعلق قلبه بالمساجد وحينئذ يكون ممن يظلهم اللّه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله كما في الحديث المتفق عليه.
هذا المتأخريفوته الاشتغال بالذكر والدعاء وقراءة ما تيسر من القرآن، فإن المتقدم إلى المسجد وقت الأذان أو بعده بقليل يبقى في المسجد نحو ساعة، وقت الصلاة وقبلها وبعدها، يتقرب إلى اللّه تعالى بأنواع العبادات، من ذكر ودعاء وقراءة للقرآن، وإنصات له، وتفكير في آلاء اللّه تعالى، وخلوه بذكره ومناجاته، وانقطاع عن الدنيا وهمومها، ليكون ذلك أدعى إلى الإقبال على الصلاة والخشوع فيها، بخلاف المتأخر فإنه يصلي وقلبه منشغل بهمومه وأحزانه، فلا يقبل على صلاته ولا يحضر فيها قلبه.
ولا شك أن الذين يتأخرون حتى يسمعوا الإقامة أغلبهم ليس لهم شغل شاغل سوى القيل والقال، واللهو واللعب، ومشاهدة الأفلام، أو جلوس بدون عمل، ونحو ذلك مما هو إضاعة للوقت أو اكتساب لمعصية، ولو أن الإنسان عود نفسه على التقدم مرة بعد مرة لسهل عليه الأمر وأصبح محبوباً عند نفسه، يلتذ بجلوسه في المسجد أتم من لذته مع أهله وولده،))))
فلنحرص اخواني على التقدم لنكون قدوة في الخير ولئلا نكون ممن قال فيهم النبي صلى اللّه عليه و سلم
: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار * (صحيح) _
ـ[جبل العلم]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 07:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاركة طيبة ولكن يبدو أن العنوان يوحي للوهلة الأولى أن الوعيد أغفله من قال بالوجوب, والعكس هو الصحيح أن من أغفل هذا النص هو من لم يقل بالوجوب.
فيمكن ان يكون العنوان, دليل آخر على وجوب الصلاة في جماعة!!
على أن هذا النص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعيدا للمنافقين المعروفين بالتأخر عن الجماعة للتلبيس على المسلمين
مع وجود أدلة لمن قال بعدم وجوب صلاة الجماعة كالأحاديث في تفاوت الاجر بناء على مكان الصلاة كالسوق او الدكان او البيت و الاحاديث في اعادة الصلاة مع الجماعة لمن كان صلى في بيته وجاء الى المسجد ... الخ
ومع اني مع الصلاة في الجماعة الا انني احببت التنبيه على ذلك
بارك الله في الجميع
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 07:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاركة طيبة ولكن يبدو أن العنوان يوحي للوهلة الأولى أن الوعيد أغفله من قال بالوجوب, والعكس هو الصحيح أن من أغفل هذا النص هو من لم يقل بالوجوب.
فيمكن ان يكون العنوان, دليل آخر على وجوب الصلاة في جماعة!!
على أن هذا النص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعيدا للمنافقين المعروفين بالتأخر عن الجماعة للتلبيس على المسلمين
مع وجود أدلة لمن قال بعدم وجوب صلاة الجماعة كالأحاديث في تفاوت الاجر بناء على مكان الصلاة كالسوق او الدكان او البيت و الاحاديث في اعادة الصلاة مع الجماعة لمن كان صلى في بيته وجاء الى المسجد ... الخ
ومع اني مع الصلاة في الجماعة الا انني احببت التنبيه على ذلك
بارك الله في الجميع
بارك الله فيك أخي الكريم.
ماهو دليلك أن هذا الحديث هو في المنافقين دون غيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جبل العلم]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 07:17]ـ
بارك الله فيك وشكرا على التنبيه و ذلك مذكور ومبسوط في كثير من الشروح أن الوعيد المذكور للمنافقين المثبطين
ولا يمنع من العموم في حال تعمد الشخص ترك الصف الاول لانه ترك اجرا وفضلا سهل التحصيل والله أعلم
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 07:26]ـ
بارك الله فيك وشكرا على التنبيه و ذلك مذكور ومبسوط في كثير من الشروح أن الوعيد المذكور للمنافقين المثبطين
ولا يمنع من العموم في حال تعمد الشخص ترك الصف الاول لانه ترك اجرا وفضلا سهل التحصيل والله أعلم
أخي الكريم -وفقك الله- هذا الكلام كلام عام لا نستفيد منه، والأصل أن تأتي بما يقوي كلامك السابق أن هذا الحديث هو خاص في المنافقين.
عموماً ما زلت أنتظر ردك على سؤالي السابق. وسوف أقوم بذكر مالدي بشأن هذا الحديث أنه ليس في المنافقين بل المخاطب به المسلمين.
والدليل على كلامي هو:
1 - مارواه الإمام مسلم -رحمه الله- من حديث نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) رَأَى في أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فقال لهم: "تَقَدَّمُوا فائتموا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ من بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حتى يُؤَخِّرَهُمْ الله"
2 - مارواه الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرأى ناسا في مؤخر المسجد فقال: "ما يؤخركم لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم".
فترى -وفقك الله- أن خطاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأمته ولأصحابه، ولم يأتي أي صارف أو قرينة تؤكد لنا أن الحديث عن المنافقين.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 07:28]ـ
اخي الفاضل جبل العلم وفقك الله
اقول:
وعيد بالنار لمن تعود التخلف عن الصف الاول هل يكون لترك امر مستحب؟؟
وكما قال الشيخ الفاضل وليد ما دليلك على التخصيص بالمنافقين؟
وقولك احاديث فضل الجماعة تدل على عدم الوجوب فقه عجيب
اعطيك مثالا اخر في غير الصلاة
حديث ((الحج المبرور ليس له جزاء الاالجنة)) هل يدل على ان الحج ليس بواجب وانه ركن من اركان الاسلام
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 07:36]ـ
وفقك الله يا أبا محمد
لعل القائلين بالوجوب لم يغفلوا هذا الوعيد؛ لأنه مصروف عن ظاهره بالإجماع.
فلم يقل أحد - على حد علمي - بوجوب الصلاة في الصف الأول، وهذا واضح من جملة نصوص الشريعة؛ لأننا نعلم يقينا أن كثيرا من المسلمين لم يكونوا يصلون في الصف الأول.
ـ[جبل العلم]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 07:40]ـ
اخي الفاضل جبل العلم وفقك الله
اقول لك وعيد بالنار لمن تعود التخلف عن الصف الاول هل يكون لترك امر مستحب؟؟
وكما قال الشيخ الفاضل وليد ما دليلك على التخصيص بالمنافقين؟
وقولك احاديث فضل الجماعة تدل على عدم الوجوب فقه عجيب
اعطيك مثالا اخر في غير الصلاة
حديث ((الحج المبرور ليس له جزاء الاالجنة)) هل يدل على ان الحج ليس بواجب وانه ركن من اركان الاسلام
الوعيد بالنار لا يكون لمن ترك امرا مستحبا ابدا, ولكن كيف يمكن لكل المسلمين الصلاة في الصف الاول لتجنب الوعيد المذكور؟
فيكون الوعيد على القول ان النص عام كما ذكرت لك لمن كان بالمسجد وتعمد ترك الصف الاول بدون اي سبب, عندها فقد ترك فضلا يسرع خروجه من النار او بالعكس قلت حسناته فمكث في النار اكثر.
اما اذا كان النص خاص بالمتافقين على ما ذكره بعض الشراح فذلك امر مختلف.
وانا قلتلك من البداية اني مع الرأي في الصلاة في جماعة ولكن لادلة أخرى هذا مكان الاختلاف في الرأي
والرجاء عدم تسمية فقه شخص بانه عجيب لان اللغة العربية فيها عبارات الطف
جزاكم الله خيرا
ـ[جبل العلم]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 07:42]ـ
شكرا أخي العوضي
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 07:45]ـ
الوعيد بالنار لا يكون لمن ترك امرا مستحبا ابدا, ولكن كيف يمكن لكل المسلمين الصلاة في الصف الاول لتجنب الوعيد المذكور؟
فيكون الوعيد على القول ان النص عام كما ذكرت لك لمن كان بالمسجد وتعمد ترك الصف الاول بدون اي سبب, عندها فقد ترك فضلا يسرع خروجه من النار او بالعكس قلت حسناته فمكث في النار اكثر.
اما اذا كان النص خاص بالمتافقين على ما ذكره بعض الشراح فذلك امر مختلف.
وانا قلتلك من البداية اني مع الرأي في الصلاة في جماعة ولكن لادلة أخرى هذا مكان الاختلاف في الرأي
والرجاء عدم تسمية فقه شخص بانه عجيب لان اللغة العربية فيها عبارات الطف
جزاكم الله خيرا
جزاك الله خير أخي الكريم.
لم تجب على سؤالي، ولم ترد على إعتراض، فلو أحلتنا إلى هؤلاء الشراح، وأجبت على إعتراضي عليك.
وفقنا الله وإياك لكل خير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جبل العلم]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 07:48]ـ
الاحاديث الواردة في تفضيل شيء تدل على ان من تركه كان أجره أقل ولم يترك واجبا ولو كان من لا يفعل الفاضل تاركا لواجب لوجب عقابه ولم يصح منه الاتيان بالمفضول؟؟
الحج المبرور = ضمان الجنة لصاحبه (فاضل او افضل)
الحج غير المبرور= سقوط الفرض و ان صاحبه اكتسب اجر الحج الذي اداه (مفضول)
جزاكم اله خيرا عسى ان لا يكون هذا فقها عجيبا
ـ[جبل العلم]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 07:49]ـ
الجواب عن مسالة المنافقين يكون معك قريبا اصبر
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 08:31]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبا محمد.
والحديث الذي ذكرتموه أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2453) -ومن طريقه أبو داود (679) وابن خزيمة (1559) وابن حبان (2156) والبيهقي (3/ 103) - عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة ... فذكره.
ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى خاصةً ضعيفةٌ عند جمهور الأئمة، عند يحيى القطان وأحمد وابن المديني والبخاري وأبي حاتم وأبي داود والنسائي وابن حبان وأبي أحمد الحاكم، وانظر تفصيل أقوالهم في التهذيبين.
وأصل الحديث عند مسلم في الصحيح (438) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في أصحابه تأخرًا، فقال لهم: " تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله "، ليس فيه ذكر النار.
وقد نبّه الشيخ الألباني -رحمه الله- إلى ضعف لفظة: " في النار " في صحيح أبي داود (3/ 259 - الأم)، وإلى تراجعه عن تصحيحها في الضعيفة (13/ 993).
وضعف هذا الدليل روايةً أو دراية؛ لا ينفي -بلا شك- صحة الأدلة الأخرى في المسألة، روايةً أو دراية.
ـ[جبل العلم]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 08:48]ـ
السلام عليكم
من ذكر ان الحدبث في المنافقين هو الشوكاني ناقلا ولم يرجح ذلك فقال:
"قَوْله: (حَتَّى يُؤَخِّرهُمْ اللَّه) أَيْ يُؤَخِّرهُمْ اللَّهُ عَنْ رَحْمَته وَعَظِيم فَضْله، أَوْ عَنْ رُتْبَة الْعُلَمَاء الْمَأْخُوذ عَنْهُمْ، أَوْ عَنْ رُتْبَة السَّابِقِينَ.
وَقِيلَ: إنَّ هَذَا فِي الْمُنَافِقِينَ، وَالظَّاهِر أَنَّهُ عَامّ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ وَفِيهِ الْحَثّ عَلَى الْكَوْن فِي الصَّفّ الْأَوَّل وَالتَّنْفِير عَنْ التَّأَخُّر عَنْهُ."
وهذا الكلام منه حمل للنص على العموم
وللتوضيح السبب الذي يرجح ان الوعيد بالنار للمنافقين هنا انهم ممكن كانو يتأخرون عن الجماعات كما وصفهم القرآن وعندهم لا يوجد فاضل او مفضول في المسألة لانهم صلاتهم نفاق عتدها
وأنا كنت أتكلم عن الوعيد في الحديث وتفسيره
أما اذا لم يكن في الحديث وعيد بل هو تفضيل وحث على الجماعة والصف الاول فكما ذكرت في آخر مشاركة
وانظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين/ فتاوى ابن عثيمين (13/ 54)
فالاعتراض عندل كان كما يلي:
1 - أن الحديث ان صح ان به وعيد فهو للمنافقين كما ذكرت اكثر من مرة
2 - في حال الاخذ بالروايات الاخرى فلا يستقيم ذلك دليلا على الوجوب لانه في مقام التفضيل لا الايجاب
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 08:48]ـ
اخي الكريم ابو مالك تقول فلم يقل أحد - على حد علمي - بوجوب الصلاة في الصف الأول،
وكذا قول الاخ الكريم جبل العلم ولكن كيف يمكن لكل المسلمين الصلاة في الصف الاول لتجنب الوعيد
اناقلت وعيد بالنار ((لمن تعود)) التخلف عن الصف الاول وانظروا الى لفظه ((لا يزال قوم))
اما قول الاخ الكريم جبل العلم الاحاديث الواردة في تفضيل شيء تدل على ان من تركه كان أجره اقل
قصدي ان اقول لك هل هذا الفضل الواردفي الحج المستحب فقط ام يشمل الواجب؟؟
فاذاشمل الواجب فكون الشي واجبا لاينافي ان تردنصوص في فضله ومن ذلك صلاة الجماعة واجبة وفيها فضل عظيم
اماقول الاخ الكريم جبل العلم عدم تسمية فقه شخص بانه عجيب لان اللغة العربية فيها عبارات الطف
انا اسف لهذا التعبير وارجو المعذرة جزاكم الله خيرا
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 09:07]ـ
أخي الكريم جبل العلم بارك الله فيك.
ولي وقفات معك -بالمحبة- لنصل إلى الحق الذي يطلبه كل محب للسنة وأهلها.
أولاً:
السلام عليكم
من ذكر ان الحدبث في المنافقين هو الشوكاني ناقلا ولم يرجح ذلك فقال:
(يُتْبَعُ)
(/)
"قَوْله: (حَتَّى يُؤَخِّرهُمْ اللَّه) أَيْ يُؤَخِّرهُمْ اللَّهُ عَنْ رَحْمَته وَعَظِيم فَضْله، أَوْ عَنْ رُتْبَة الْعُلَمَاء الْمَأْخُوذ عَنْهُمْ، أَوْ عَنْ رُتْبَة السَّابِقِينَ.
وَقِيلَ: إنَّ هَذَا فِي الْمُنَافِقِينَ، وَالظَّاهِر أَنَّهُ عَامّ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ وَفِيهِ الْحَثّ عَلَى الْكَوْن فِي الصَّفّ الْأَوَّل وَالتَّنْفِير عَنْ التَّأَخُّر عَنْهُ."
وهذا الكلام منه حمل للنص على العموم
وللتوضيح السبب الذي يرجح ان الوعيد بالنار للمنافقين هنا انهم ممكن كانو يتأخرون عن الجماعات كما وصفهم القرآن وعندهم لا يوجد فاضل او مفضول في المسألة لانهم صلاتهم نفاق عتدها
وأنا كنت أتكلم عن الوعيد في الحديث وتفسيره
أما اذا لم يكن في الحديث وعيد بل هو تفضيل وحث على الجماعة والصف الاول فكما ذكرت في آخر مشاركة
وانظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين/ فتاوى ابن عثيمين (13/ 54)
فالاعتراض عندل كان كما يلي:
1 - أن الحديث ان صح ان به وعيد فهو للمنافقين كما ذكرت اكثر من مرة
2 - في حال الاخذ بالروايات الاخرى فلا يستقيم ذلك دليلا على الوجوب لانه في مقام التفضيل لا الايجاب
ثانياً:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاركة طيبة ولكن يبدو أن العنوان يوحي للوهلة الأولى أن الوعيد أغفله من قال بالوجوب, والعكس هو الصحيح أن من أغفل هذا النص هو من لم يقل بالوجوب.
فيمكن ان يكون العنوان, دليل آخر على وجوب الصلاة في جماعة!!
على أن هذا النص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعيدا للمنافقين المعروفين بالتأخر عن الجماعة للتلبيس على المسلمين
مع وجود أدلة لمن قال بعدم وجوب صلاة الجماعة كالأحاديث في تفاوت الاجر بناء على مكان الصلاة كالسوق او الدكان او البيت و الاحاديث في اعادة الصلاة مع الجماعة لمن كان صلى في بيته وجاء الى المسجد ... الخ
ومع اني مع الصلاة في الجماعة الا انني احببت التنبيه على ذلك
بارك الله في الجميع
ثالثاً:
بارك الله فيك وشكرا على التنبيه و ذلك مذكور ومبسوط في كثير من الشروح أن الوعيد المذكور للمنافقين المثبطين
ولا يمنع من العموم في حال تعمد الشخص ترك الصف الاول لانه ترك اجرا وفضلا سهل التحصيل والله أعلم
أخي الكريم جبل العلم، نلاحظ في مشاركاتك السابقة وخصوصاً ما تم تعلميه بالأحمر أنك في أول مشاركة قلت أن المقصود به المنافقين ولم تذكر أي خلاف في المسألة، وفي مشاركتك الثانية بينت لي أن هذا القول مبسوط في كتب الشروح ولم تأتي إلا بإشارة للشوكاني أن هناك أقوام يرون أن هذا الحديث في المنافقين وقد رجح أنه عام وهذا ماكان في مشاركتك الأخيرة، وأقول لك أخي الكريم:
أوردنا لك حديثين كلهما الخطاب فيه عام يشمل المسلمين والمنافقين، والحديث الأول في صحيح مسلم ورد فيه ذكر الصحابة، فأين المقيد لهذا العموم، وأين الصارف للخطاب من كونه للمسلمين إلى المنافقين فقط؟
بارك الله في الجميع.
ـ[جبل العلم]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 09:27]ـ
الخصوص بالمنافقين كما ذكرت في اول مشاركة هو خصوص الوعيد بالنار/ راجع اول مشاركة حيث تكلمت عن الوعيد فقط/ وسبب خصوص الوعيد بهم انهم من يوعدون بالنار في حال صحت الرواية ولا يكون وعيد بالنار للصحابة الذين كانوا يصلون في الصف الثامي والثالث ... الخ, اما مع رد هذه الرواية فلا وعيد بالنار أصلا ولكن ترك لما هو أفضل وهذا لا يوجب النار ولكن يأخذ النص "يؤخرهم" عدة معان.
والحديث فيه روايات عديدة "يتأخرون حتى يؤخرهم الله" وفي اخرى يتأخرون عن الصف الأول, وفي ثالثة يتأخرون عن الصفوف الأول, والجزء الأخير فيه " يؤخرهم الله" مطلقا وفي اخرى " يؤخرهم الله في الناس" وفي ثالثة " " يؤخرهم الله في النار"
ولا يمكن للرواية التي فيها الوعيد بالنار والصف الأول أن تكون وعيدا للمسلمين بالنار حال انهم لا يصلون في الصف الأول لما فعله الصحابة من الصلاة في غيره.
الأهم في المسألة هي أن هذا الحديث بجميع رواياته لا يصلح والله أعلم دليلا على وجوب الجماعة الحكم الذي يؤخذ من ادلة أخرى.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 09:46]ـ
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيك أخي الحبيب محمد بن عبدالله
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 10:02]ـ
وفقك الله يا أبا محمد
لعل القائلين بالوجوب لم يغفلوا هذا الوعيد؛ لأنه مصروف عن ظاهره بالإجماع.
فلم يقل أحد - على حد علمي - بوجوب الصلاة في الصف الأول، وهذا واضح من جملة نصوص الشريعة؛ لأننا نعلم يقينا أن كثيرا من المسلمين لم يكونوا يصلون في الصف الأول.
أحسنت ابا مالك
ـ[جبل العلم]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 10:09]ـ
اخي الكريم ابو مالك تقول فلم يقل أحد - على حد علمي - بوجوب الصلاة في الصف الأول،
وكذا قول الاخ الكريم جبل العلم ولكن كيف يمكن لكل المسلمين الصلاة في الصف الاول لتجنب الوعيد
اناقلت وعيد بالنار ((لمن تعود)) التخلف عن الصف الاول وانظروا الى لفظه ((لا يزال قوم))
اما قول الاخ الكريم جبل العلم الاحاديث الواردة في تفضيل شيء تدل على ان من تركه كان أجره اقل
قصدي ان اقول لك هل هذا الفضل الواردفي الحج المستحب فقط ام يشمل الواجب؟؟
فاذاشمل الواجب فكون الشي واجبا لاينافي ان تردنصوص في فضله ومن ذلك صلاة الجماعة واجبة وفيها فضل عظيم
اماقول الاخ الكريم جبل العلم عدم تسمية فقه شخص بانه عجيب لان اللغة العربية فيها عبارات الطف
انا اسف لهذا التعبير وارجو المعذرة جزاكم الله خيرا
أخي بارك الله فيك على أدبك العالي
يبدو ان هنالك فرق بين الاحاديث في صلاة الجماعة واحاديث الحج التي ذكرت
ففي حال الصلاة من لم يصل في جماعة له أجر اقل ممن صلى في جماعة وهذا باب التفاضل أن هناك من لم يأت بالفعل أصلا ولم يؤد الصلاة في اي جماعة ولكنه أتى بصلاة منفردا مثلا
اما حديث الحج المبرور فالكل أتى بالفرض وهو الحج على تفاوت بينهم
هذا لتوضيح الفرق بين المسألتين فقط فقد نجد مثالا آخر يصلح به ما ذكرت في مشاركتك السابقة
بارك الله في الجميع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 10:18]ـ
(فائدة)
قال ابن عبدالبر، وعنه ابن رجب -رحمهما الله-:
(لا أعلم خلافا بين العلماء: أنَّ مَن بكَّر وانتظر الصلاة وإنْ لم يُصلِّ في الصف الأول، أفضل ممَّن تأخَّر عنها ثم صلى في الصف الأول.
وفي هذا ما يوضِّح لك معنى "الصف الأول" وأنه ورد من أجل البكور إليه والتقدُّم).اهـ
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Oct-2007, مساء 11:58]ـ
لولم يصح الحديث الذي ذكرناه فهذه بعض أدلة وجوب صلاة الجماعة
من الكتاب قوله تعالى: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً (102) النساء
الصلاة التي جاء ذكرها في هذه الآية الكريمة، هي صلاة الخوف، وتكون في ساحة المعركة، ولها حالات، منها أن تقع أثناء تلاحم الجيوش، ومنها أن تقع عند الاصطفاف استعداداً للمواجهة، إلى غير ذلك، والأصل في هذه الصلاة أنها صلاة استثنائية تقع حال الخوف وعدم الاستقرار، والشاهد من هذه الآية الكريمة، فاذاكان الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة حتى في أشد الظروف كحالة الحرب ونحوها رغم ما فيها من مشقة وعناء وخوف، فهي في حال الامن اولى بالوجوب ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لما شدد الله سبحانه على أهل الثغور وأمرهم بإقامتها جماعة. وكماقال ابن القيم رحمه الله لوكانت سنة لكان الخوف عذرا بسقوطها وكذا لوككانت فرض كفاية كماقال بعض العلماء لاكتفي بالطائفة الاولى
ومن أدلة وجوب صلاة الجماعة من السنة الصحيحة:
1: فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: أَتَى النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يَقودني إلي المسجد، فسأله أن يُرخِّص له لِيُصلِّيَ في بيته فرَخَّص له، فلما ولَّى الرجل دعاه فقال: "هل تَسمَع النداء بالصلاة"؟ قال: نعم. قال: "فأَجِبْ". وجاء مثل هذا في رواية أحمد وابن حبان والطبراني، وفيها أن الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم. حديث مسلم والنسائي وغيرهما.
2: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضاً أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لقد هَمَمْتُ أنْ آمُرَ فِتْيَتِى فيَجمعوا لي حُزَمًا من الحطب، ثم آتِي قومًا يُصلُّون في بيوتهم ليست بهم علة فأُحَرِّقها عليهم". فقيل ليزيد بن الأصمِّ: الجمعةَ عَنَى أو غيرها؟ قال: صُمَّتْ أذناي إن لم أكُن سمعت أبا هريرة يَأثره عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 12:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الشيوخ الكرام، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة لأمور:
1 - ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الله من الكلام على صحة الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها بزيادة " في النار "؛ لأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وقد تكلم فيها الأئمة كيحيى القطان وأحمد والبخاري وغيرهم، وقد أنكر أحمد رحمه الله بعض ما رواه عكرمة عن يحيى كحديث الاستفتاح في صلاة الليل وحديث " لا يقبل الله صلاة بغير طهور "، والحديث غريب من رواية عائشة رضي الله عنها وهو مشهور من رواية أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - أن الحديث فيه أن الخطاب موجه لمن كان في المسجد متأخراً عن الصف الأول كما تدل عليها الروايات ففي ذلك تقاعس وتباطؤ عن القيام للصلاة مما يكون فيه تشبه بالمنافقين الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم إذا قاموا غلى الصلاة قاموا كسالى، كما أن فيه الزهد بالقرب من النبي (ص) وأخذ العلم منه في كيفية الصلاة ونحو ذلك.
وينظر في تفسير قوله (ص): " يؤخرهم الله " بأنه التأخير عن الفضل والرحمة وعظيم المنزلة والعلم:
الاستذكار لابن عبد البر (1/ 377) شرح النووي على مسلم (4/ 159) عمدة القاري للعيني (5/ 249) عون المعبود (2/ 165)
3 - أن في الحديث قوله: " لا يزال قوم " وهذا يدل على أنه عمل مستمر ولا شك أن الإصرار على ترك السنة المؤكدة يوجب العتاب والذم وقد قرر ذلك كثير من الفقهاء والأصوليين وقد جعل الفقهاء من المذاهب الأربعة السنة مراتب في القوة، وقد ذهب الحنفية إلى أن المرء يأثم بترك السنة المؤكدة كما ذكر ابن عابدين (1/ 610)
قال السرخسي: (حكم السنة هو الاتباع فقد ثبت بالدليل أن رسول الله (ص) متبع فيما سلك من طريق الدين قولا وفعلا وكذلك الصحابة بعده وهذا الاتباع الثابت بمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن يكون من أعلام الدين فإن ذلك بمنزلة الواجب في حكم العمل على ما قال مكحول رحمه الله السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركها ضلالة وسنة أخذها حسن وتركها لا بأس به فالأول نحو صلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بالجماعة ولهذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا بها والثاني نحو ما نقل من طريقة رسول الله (ص) في قيامه وقعوده ولباسه وركوبه وسننه في العبادات متبوعة أيضا فمنها ما يكره تركها ومنها ما يكون التارك مسيئا ومنها ما يكون المتبع لها محسنا ولا يكون التارك مسيئا وعلى هذا تخرج الألفاظ المذكورة في باب الأذان من قوله يكره وقد أساء ولا بأس به وحيث قيل يعيد فهو دليل الوجوب) أصول السرخسي (1/ 114 - 115)
ونقل ابن عابدين عن أبي اليسر البزدوي قوله: (ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير)
وينظر فيض الباري للكشميري (1/ 141)
ويقول الشاطبي رحمه الله: (إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر والفجر والعمرة وسائر النوافل الرواتب فإنها مندوب إليها بالجزء ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها ألا ترى أن في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح فلا تقبل شهادته لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين ... ) الموافقات (1/ 132)
وقد قال أحمد رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة وقد صرح في رواية حنبل فقال: الوتر ليس بمنزلة الفرض.
قال المرداوي في الإنصاف (12/ 43): (نقل أبو طالب: لو ترك سنة سنها الرسول (ص) فمن ترك سنة من سننه: فهو رجل سوء.
وقال القاضي: يأثم.
قال في الفروع: ومراده لأنه لا يسلم من ترك فرض وإلا فلا يأثم بترك سنة
وإنما قال هذا الإمام أحمد رحمه لله فيمن تركها طول عمره أو أكثره فإنه يفسق بذلك
وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها لنه بالمداومة يكون راغبا عن السنة وتلحقه التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنة
وكلام الإمام أحمد رحمه الله خرج على هذا
وكذا قال في الفصول: الإدمان على ترك هذه السنن غير جائز واحتج بقول الإمام أحمد رحمه الله في الوتر
وقال - بعد قول الإمام أحمد رحمه الله في الوتر -: وهذا يقتضي أنه يحكم بفسقه
قلت: فيعايى بها على قول القاضي و ابن عقيل
ونقل جماعة: من ترك الوتر فليس بعدل
وقال الشيح تقي الدين رحمه الله في الجماعة على أنها سنة لأنه يسعى ناقص الإيمان
وقال في الرعاية: وترد شهادة من أكثر من ترك السنن الراتبة)
وينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (ص 155)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الاستمرار على ترك السنن خذلان قال أحمد رضي الله عنه وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر: هذا رجل سوء) درء تعارض العقل والنقل (4/ 133)
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال في مغني المحتاج (4/ 426): (المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في الشهادة لتهاون مرتكبها بالدين وإشعاره بقلة مبالاته بالمهمات)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 01:03]ـ
انا لم اذكرفي المشاركة الاولى انه الدليل الوحيد على وجوب صلاة الجماعة
بل ذكرت في المشاركةالاخرى بعض الادلةمن الكتاب والسنة
ثانيا الانصاف عزيز كما قال الذهبي رحمه الله فقد اوهم بعض الاخوة ان عكرمة ابن عمار ضعيف
ولم يذكروا من وثقه الائمة
واليكم هذه الاقوال التي وردت في ترجمته وانه ثقة روى معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: هو ثقة.
وروى محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن علي بن المديني قال: كان عكرمة بن عمار عند أصحابنا ثقة ثبتا
.قال الحاكم أبو عبد الله: أكثر مسلم الاستشهاد بعكرمة بن عمار
وقال ابن عدي: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. وقال عاصم بن علي: كان مستجاب الدعوة.وقال أحمد العجلي: ثقة، يروي عنه النضر بن محمد ألف حديث.
حتى الامام احمد قدمه على غيره في روايته عن يحي
كماقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير،
وقال: عكرمة أوثقهما
.كما ان عكرمة بن عمار روى له (مسلم واهل السنن، الاربعة)
وقول الاخ الفاضل ابوحازم قد أنكر أحمد رحمه الله بعض ما رواه عكرمة عن يحيى مثل حديث " لا يقبل الله صلاة بغير طهور "،فليس كل ما انكره الامام لايثبت
و ممايدل على حفظ عكرمة بن عمار للحديث
ان الامام مسلم روى الحديث من طريق اخر فقال
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: (دخل عبد الله بن عمر على بن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا بن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة).
رواه مسلم
ـ[جبل العلم]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 01:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في جميع الأخوة الذين شاركوا في الموضوع وجزاكم الله خيرا جميعا
ولكن لي ملاحظة عامة أن الموضوع بدأ يتشعب ويضاف إليه الكثير من التفاصيل التي قد تشتت القارئ
فلو حصرت المشاركات بمناقشة الرواية المذكورة أولا من الأخ الغامدي جزاه الله خيرا لكان أنفع وأولى والله أعلم
حيث من الجيد المفيد الوقوف على هذه الرواية تحديدا في ضوء مرويات عكرمة وفي ضوء الروايات الأخرى للحديث نفسه
بحيث نستطيع الحكم عليها من خلال موقعها بين الروايات العديدة للحديث المترددة بين التقييد والإطلاق
ونرى مناسبتها للدلالة على وجوب الجماعة
أما دراسة موضوع حكم صلاة الجماعة أو مرويات عكرمة عموما فمن الممكن طرحها على شكل مناقشات أخرى
بارك الله في الجميع وجعلنا ممن يحرص على صلاة الجماعة والصف الأول فالخير كل الخير في العمل سنة كان أو واجبا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 01:48]ـ
الشيخ أبو محمد بارك الله فيك
أولاً: ليس الكلام هنا عن حكم صلاة الجماعة؛ لأن أدلة وجوبها مشهورة وقد ذكرت بعضها بارك الله فيك، وإنما الكلام عن الاستدلال بهذا الدليل على الوجوب.
ثانياً: لم أقل إن عكرمة بن عمار ضعيف وإنما ذكرت أن الأئمة تكلموا في روايته عن يحيى بن أبي كثير خاصة وهي التي تهمنا هنا في هذا الحديث وقد وثقه ابن المديني وابن معين وأبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم وأما روايته عن يحيى بن أبي كثير فتكلموا فيها:
- قال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها.
- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن عكرمة: مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير.
- وقال أيضا عن أبيه: عكرمة مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة وكان حديثه عن إياس صالحا.
وقال عبد الله عن أبيه: أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ضعاف ليس بصحاح قلت له من عكرمة أو من يحيى قال لا إلا من عكرمة وقال في موضع آخر أتقن حديث إياس بن سلمة يعني عكرمة.
- وقال أبو زرعة الدمشقي سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وقال عكرمة أوثق الرجلين.
- وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير ولم يكن عنده كتاب.
- وقال الآجري عن أبي داود ثقة وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب كان يقدم عليه ملازم بن عمرو.
- وقال النسائي ليس به بأس الا في حديث يحيى بن أبي كثير.
- وقال أبو حاتم: كان صدوقا وربما وهم في حديثه وربما دلس وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير بعض الأغاليط.
- وقال ابن حبان: في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب كان يحدث من غير كتابه.
وأما قول ابي زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، وقال: عكرمة أوثقهما. فهذا لا يعني التوثيق وإنما هو من باب الموازنة والنسبة أي أنه بالنسبة لأيوب بن عتبة هو أوثق ولا يعني انه ثقة فيما رواه عن يحيى، وقد روي مثل ذلك عن ابن معين.
روى حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال في أيوب بن عتبة: ضعيف.
وقال في موضع آخر ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيي بن أبي كثير.
وأيوب بن عتبة ضعفه ابن معين وابن المديني والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم.
وصدر رواية أبي زرعة الدمشقي يدل على تضعيفه لرواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير وهذا ظاهر.
نعم عكرمة أخرج له مسلم في الأكثر من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير أو عن يحيى في المتابعات، وأخرج له عن يحيى في غير المتابعات حديثاً وهو حديث الاستفتاح لقيام الليل وهو الذي استنكره أحمد كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 06:15]ـ
اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال،
القول الأول أنها واجبة روي ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبو ثور وهو المشهور من مذهب أحمد وعليه جماهير أصحابه، وهو قول داود الظاهري ومن وافقه.
القول الثاني: أنها سنة وهو رواية عن أحمد قدمه في الفروع والرعاية وابن تميم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي.
القول الثالث: أنها فرض كفاية وهو رواية عن أحمد جزم به في المنور وقدمه في المحرر وهو قول للشافعي.
القول الرابع: أنها شرط لصحة الصلاة وهو رواية عن أحمد اختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين.
قال الشوكاني: "وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل، والتمسك بما يقتضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلاَّ محروم مشؤوم وأمَّا أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا. نيل الأوطار للشوكاني 2/ 348.
وانظر هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79493
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=1669
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=6053
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 06:26]ـ
اخي الفاضل ابوحازم وفقك الله
قلت وأما قول ابي زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، وقال: عكرمة أوثقهما. فهذا لا يعني التوثيق وإنما هو من باب الموازنة والنسبة أي أنه بالنسبة لأيوب بن عتبة هو أوثق ولا يعني انه ثقة فيما رواه عن يحيى
قلت هذا ليس بصحيح فالعبارة واضحة تاملها جيداقديكون كلامك صحيحا لوقيل ايهما اوثق باطلاق فقال عكرمة اوثقهما
اما ان يقال يضعف روايتهما عن يحي ومفهوم كلامه انهم اذا اختلفواعلى يحي بن أبي كثير فالاقوى رواية عكرمةعنه وهذا ظاهر
اخي الكريم أبو عبد الله محمد مصطفى وفقك الله
سبق ان ذكرنا الادلة على الوجوب ومنها الاية الكريمة قوله تعالى: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ)) والشاهد من هذه الآية الكريمة، ان الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة حتى في أشد الظروف كحالة الحرب ونحوها رغم ما فيها من مشقة وعناء وخوف، فهي في حال الامن اولى بالوجوب ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لما شدد الله سبحانه على أهل الثغور وأمرهم بإقامتها جماعة. وكماقال ابن القيم رحمه الله لوكانت سنة لكان الخوف عذرا بسقوطها وكذا لوكانت فرض كفاية كماقال بعض العلماء لاكتفي بالطائفة الاولى ولكن هذادليل أنها فرض عين
ومن السنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضاً أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لقد هَمَمْتُ أنْ آمُرَ فِتْيَتِى فيَجمعوا لي حُزَمًا من الحطب، ثم آتِي قومًا يُصلُّون في بيوتهم ليست بهم علة فأُحَرِّقها عليهم". فقيل ليزيد بن الأصمِّ: الجمعةَ عَنَى أو غيرها؟ قال: صُمَّتْ أذناي إن لم أكُن سمعت أبا هريرة يَأثره عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم
روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف
اخي الكريم ايهما نقدم قول الشوكاني اوقول ابن مسعود رضي الله عنه وهومن كبار فقهاء الصحابةرضي الله عنهم وقدوصف حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجماعة
وان التخلف عنها كان من علامات النفاق ووصف تاركها بالضال فهل من ترك مستحبا يوصف بهذه الاوصاف الشنيعة
ومن حرص الصحابة ان المريض منهم وهومعذور شرعا كان ياتي الى المسجد يتكي على رجلين ليقوم في الصف
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 06:37]ـ
جزاك الله خيراَ القول بالسنية هو مذهب الجمهور وانظر هذه الروابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79493
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=1669
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=6053
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 06:58]ـ
لقد رجعت الى الرابط الذي احلت عليه وقداوردت فيه دليلا عليك لالك وهو
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر"، قالوا: وما العذر؟، قال: "خوفٌ أو مرضٌ لم تقبل منه الصلاة التي صلى".
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة رقم (551) 1/ 373 - 374، وابن ماجه في كتاب المساجد باب التغليظ في التخلف عن الجماعة رقم (793) 1/ 260، وابن أبي شيبة 1/ 345، وابن حبان رقم (2064) 5/ 415، والطبراني في الكبير رقم (12265 - 12266) 11/ 446، والدارقطني رقم (6) 1/ 420 - 421، والحاكم رقم (896) 1/ 373، وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى رقم (4826) 3/ 75، ورقم (5431) 3/ 185، وفي الصغرى رقم (511) 1/ 304، وفي معرفة السنن والآثار رقم (1451) 2/ 350 – 351، والبغوي في شرح السنة رقم (795) 3/ 348، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (551) 1/ 164.
وظاهره يقتضي انه فرض عين الاللمعذور وعدم قبول صلاة غير المعذور وليست كمافال بعض العلماءممن اوجبها وقال تصح صلاة المنفردفي بيته مع الاثم
لدلالة احاديث فضل صلاة الجماعة
وانظر الى تبويب من هو اعلم مني ومنك ابوداود صاحب السنن وابن ماجة وقد صححه الائمة الحفاظ
فلاتغتر بقول من ضعفه في الرابط الذي ذكرت وتتراجع عن تصحيحه
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 07:33]ـ
جزاك الله خيراً لا بد من الرجود لجميع أطراف المسألة من أقوال وأدلة وهي موجودة كاملة في تلك الروابط والقول بالسنية هو مذهب الجمهور كما سبق، والترجيح بحر لا ساحل له ولكن كما قال بعض العلماء: وكثرة الدليل والرواية ... مرجحة لدى ذوي الدراية، والجمع مقدم كما هو معروف عند الجميع وكما قال الشوكاني في قوله السابق "وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل، والتمسك بما يقتضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلاَّ محروم مشؤوم وأمَّا أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا. نيل الأوطار للشوكاني 2/ 348.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 01:57]ـ
اخي الكريم اقول ايهما نقدم قول الشوكاني اوقول ابن عبدالبر اوغيرهم من العلماء من بعد الصحابة رضي الله عنهم وايهم افقه من الاخر
اوابن مسعود رضي الله عنه وهومن كبار فقهاء الصحابةرضي الله عنهم وقدوصف حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجماعة وان التخلف عنها كان من علامات النفاق ووصف تاركها بالضال
فهل من ترك مستحبا يوصف بهذه الاوصاف الشنيعة
ومن حرص الصحابة ان المريض منهم وهومعذور شرعا كان ياتي الى المسجد يتكي على رجلين ليقوم في الصفوف
وقولك احاديث فضل الجماعة تدل على عدم الوجوب كمانقلته في بحثك الذي احلت عليه الاضاءةفي حكم صلاة الجماعة
عن الامام ابن عبدالبر
نقول هذا ليس بصحيح فالصلوات الخمس واجبة على المسلم وهناك ادلة كثيرة على فضلها كحديث
عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا).
رواه مسلم
وصوم رمضان واجب وهناك ادلة كثيرة على فضله كحديث ((من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه))
والحج واجب وهناك ادلة كثيرة على فضله كحديث ((الحج المبرور ليس له جزاء الاالجنة))
هل اركان الاسلام ليست بواجبة او واجبة وليس فيها فضل؟؟
فالوجوب لاينافي الافضلية كذا صلاةالجماعة واجبة وفيها الفضل
ـ[المسندي]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 04:14]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
يا أخي زيادة ((في النار)) ليست بمحفوظة قد جاءت من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير ورواية عكرمة عن يحيى ضعفها الحفاظ , قال عبدالله بن احمد بن حنبل عن أبيه عن عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثيروقال ابن المديني احاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 06:51]ـ
اخي الفاضل المسندي وفقك الله
انظر الى ماقلته اعلاه في ردي على الاخوة في المشاركة24 - 28
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 07:58]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا محمد.
لسنا بحاجة هنا لذكر توثيق عكرمة بن عمار، لأنه كلام عام أطلقه الأئمة، وأطلقوا أنفسُهُم كلامًا خاصًّا في روايته عن يحيى بن أبي كثير خاصة، ولما كانت الرواية التي بين أيدينا عن يحيى بن أبي كثير، صار الكلام الخاص هو المعمول به هنا، ويُخصُّ من العام.
فالأئمة يوثقون عكرمة، نعم، لكنهم يضعفونه في يحيى بن أبي كثير، فمثلاً:
قال ابن المديني: " كان عكرمة بن عمار عند أصحابنا ثقةً ثبتًا "،
وقال ابن المديني نفسُه: " أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك، مناكير ".
وقال أبو داود: " ثقة، وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ".
وقال النسائي: " ليس به بأس، إلا في حديثه عن يحيى بن أبي كثير ".
فهل نرد على قول أبي داود -مثلاً-: " ثقة "، بقوله هو: " في حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب "؟!
وأما قول أبي زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعّف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وقال: " عكرمة أوثقهما "،
فلاحظ أن لدينا قولين لأحمد:
- أن أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار ضعيفان في روايتهما عن يحيى بن أبي كثير خاصة،
- أن عكرمة أوثقهما،
ولا تعارض بين القولين، فإن كلاهما ضعيف عن يحيى بن أبي كثير، لكن درجتيهما في الضعف متفاوتة.
فعكرمة أوثق من أيوب بن عتبة في يحيى، وكلاهما ضعيفان فيه، وأوثق الضعيفين ضعيفٌ.
هذا مفهوم كلام الإمام أحمد.
ويدل لذلك: أن أحمد نفسَهُ قال -في رواية ابنه عبد الله-: " عكرمة بن عمار مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير "، فأحمد -وإن قوّى عكرمة على أيوب في يحيى بن أبي كثير-، فرأيُهُ باقٍ في أنه مضطرب الحديث عن يحيى.
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Nov-2007, صباحاً 06:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لكم .. و. بارك الله فيكم ...
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[02 - Nov-2007, صباحاً 07:53]ـ
الأخ الكريم قولك ايهما نقدم قول الشوكاني اوقول ابن عبدالبر اوغيرهم من العلماء من بعد الصحابة رضي الله عنهم وايهم افقه من الاخر
إلى آخر كلامك الذي ختمته بقولك: هل اركان الاسلام ليست بواجبة او واجبة وليس فيها فضل؟؟
فالوجوب لاينافي الافضلية كذا صلاةالجماعة واجبة وفيها الفضل!!!!
التفضيل بين الأشخاص لا طائل من وراءه ولسنا بصدد ذلك المقام ولا بحثه وإنما يهمنا الأدلة ومعانيها وأقوال العلماء فيها ولا يهمنا الأفقه منهم والحق ليس مقيداً بالأفقه من العلماء وإنما الحق مقيد بمن معه النص سواء فاضلاً أو مفضولً وقد يتعلم الفاضل من المفضول كما هو معروف وقد تعلم أبو هريرة من الشيطان حكمة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تعلم الخلفاء الراشدون ممن هو دونهم من الصحابة، وقد تعلم العلماء من طلابهم كما هو معروف عند الجميع وكما يقول المثل قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وأما قولك: هل اركان الاسلام ليست بواجبة او واجبة وليس فيها فضل؟؟
فالوجوب لاينافي الافضلية كذا صلاةالجماعة واجبة وفيها الفضل) فما ذا تقصد بهذه الجملة؟؟؟ هل أنكر أحد وجوب أركان الإسلام أو ركنيتها أو فضلها وما هي علاقة هذه الجملة بالموضوع الذي تكتب فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 02:58]ـ
اخي الكريم أبو عبد الله محمد مصطفى
قلت قولك ايهما نقدم قول الشوكاني التفضيل بين الأشخاص لا طائل من وراءه ولسنا بصدد ذلك المقام ولا بحثه وإنما يهمنا الأدلة ومعانيها وأقوال العلماء فيها ولا يهمنا الأفقه منهم والحق ليس مقيداً بالأفقه من العلماء
(يُتْبَعُ)
(/)
اقول اخي الكريم ليس عندناادنى شك ان الصحابة رضي الله عنهماافضل هذه الامة بعد نبيها
صلى الله عليه وسلم ولذا فنحن مطالبون شرعا بالتاسي بالصحابة رضي الله عنهم فقد اخبر الله عن رضاه عن الصحابة واثنى على من اقتدى بهم فقال سبحانه ((والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم))
يقول ابن مسعود رضي الله عنه
من كان متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، و أعمقها علما، و أقلها تكلفا، و أقومها هديا، و أحسنها حالا
فامرنا رضي الله عنه بالاقتداء بهم لانهم الاتقى والاعلم ممن بعدهم
واما قولك وإنما الحق مقيد بمن معه النص سواء فاضلاً أو مفضولً وقد يتعلم الفاضل من المفضول كما هو معروف
نقول من النصوص التي استدللنا بها على وجوب صلاةالجماعةاية الامر بها في حال الجهاد قال الله تعالى (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ)) وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر"، قالوا: وما العذر؟، قال: "خوفٌ أو مرضٌ لم تقبل منه الصلاة التي صلى".
واماقولك قد تعلم أبو هريرة رضي الله عنه من الشيطان حكمة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم
فاسالك هل ذهب ابوهريرة رضي الله عنه ليتعلم منه معاذ الله وانما جاءه الشيطان في صورة رجل يسرق ولما توعده ابوهريرة رضي الله عنه بالرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى قراءة اية الكرسي لتكون حرزامنه
ثم قلت وإنما الحق مقيد بمن معه النص
صحيح ان الكلام في من هو معه النص وانا لم اقل بوجوب صلاة الجماعةمن عند نفسي وانمالدلالة النصوص على ذلك ومنها ماذكرنا وقد قال بذلك الائمة الكباروعلى راسهم الصحابة ومنهم ابن مسعود وابوموسى رضي الله عنهم
اضافة الى قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي وصف تارك الجماعة بالضال والمنافق
وأما قولك: هل اركان الاسلام ليست بواجبة او واجبة وليس فيها فضل؟؟
فالوجوب لاينافي الافضلية كذا صلاةالجماعة واجبة وفيها الفضل) فما ذا تقصد بهذه الجملة؟؟؟ هل أنكر أحد وجوب أركان الإسلام أو ركنيتها أو فضلها
اقول لم اقل انك انكرت ذلك معاذ الله بل هذا فهمك الخاطي وانما قصدي ان الوجوب لاينافي الافضلية كذا صلاةالجماعة واجبة وفيها الفضل بمعنى هل الفضائل خاصة بنوافل العبادات ام يشمل العبادات الواجبه فكلاهما فيه الاجر والثواب والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[كاتب منصف]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 08:44]ـ
مسألة قتلت بحثا، من مئات السنين
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 08:46]ـ
جزاك الله خيراً الأخ أبو محمد الغامدي أنا لا أشك في فضل الصحابة ومكانتهم والتأسي بهم رضي الله عنهم، ولكن اتباع نصوص السنة النبوية مقدم على التأسي بالصحابة رضي الله عنهم والتأسي بهم رضي الله عنهم مقيد بما لم يكن فيه نص وأما في حالة وجود النص فالواجب على المسلم اتباع النص سواء وافق الصحابة أو خالفهم ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فلنقف عند سنته صلى الله عليه وسلم ما دامت وصلتنا ولا نتجاوزها أبداً وأما سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لا ننتقل إليها في حالة عدم وجود سنته صلى الله عليه وسلم، وأما قولك: بل هذا فهمك الخاطي!! ينبغي التأدب في الألفاظ وعدم التجريح قال رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أباً، وصغيرهم ابناً، وأوسطهم أخاً، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه، وقال يحي بن معاذ الرازي: (ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره،وإن لم تفرحه فلا تغمه،وإن لم تمدحه فلا تذمه، فالواجب على الكاتب أن يتجرد من العواطف، وأما قولك انما قصدي ان الوجوب لاينافي الافضلية كذا صلاة الجماعة واجبة وفيها الفضل بمعنى هل الفضائل خاصة بنوافل العبادات ام يشمل العبادات الواجبه فكلاهما فيه الاجر والثواب!! كلام في غاية الغرابة وهل قلت أنا أو قال أحد قبلي بأن الوجوب ينافي الفضيلة والفضائل بيد الله سبحانه وتعالى وتكون في الفريضة والنافلة وتكون في المباحات من أكل أو شرب أو نوم إذا صحبتها النية الصالحة.ويبقى هنا موضوعنا المهم وهو هل صلاة الجماعة واجبة أم سنة أم فرض كفاية أم شرط لصحة الصلاة سبق كل ذلك بذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وبالإحالة على الروابط السابقة وإليك إعادته هنا للفائدة اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال،
القول الأول أنها واجبة روي ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبو ثور وهو المشهور من مذهب أحمد وعليه جماهير أصحابه، وهو قول داود الظاهري ومن وافقه.
القول الثاني: أنها سنة وهو رواية عن أحمد قدمه في الفروع والرعاية وابن تميم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي.
القول الثالث: أنها فرض كفاية وهو رواية عن أحمد جزم به في المنور وقدمه في المحرر وهو قول للشافعي.
القول الرابع: أنها شرط لصحة الصلاة وهو رواية عن أحمد اختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين.
ولكل دليله وتوجد تلك الأدلة مفصلة على الروابط السابقة، قال الشوكاني: "وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل، والتمسك بما يقتضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلاَّ محروم مشؤوم وأمَّا أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا. نيل الأوطار للشوكاني 2/ 348.
وانظر هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79493
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=1669
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=6053
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 03:04]ـ
اخي الكريم كاتب منصف وفقني الله واياك للانصاف
تقول مسألة قتلت بحثا، من مئات السنين
نقول لوسمحت تات لنا بموضوعات مستجد ة من النوازل في هذا العصر وتحررالحكم الشرعي فيها
واما موضوعي فهوتذكير لنفسي واخواني المسلمين بالحرص على صلاة الجماعة وبيان وجوبهاوفضلها
فلما جاءت الردود روالمناقشات اضطررت للرد عليها
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 03:14]ـ
اخي الكريم أبو عبد الله محمد مصطفى جزاك الله خيراً
تقول أنا لا أشك في فضل الصحابة ومكانتهم والتأسي بهم رضي الله عنهم، ولكن اتباع نصوص السنة النبوية مقدم على التأسي بالصحابة رضي الله عنهم والتأسي بهم رضي الله عنهم مقيد بما لم يكن فيه نص وأما في حالة وجود النص فالواجب على المسلم اتباع النص سواء وافق الصحابة أو خالفهم
اقول وهل ابن مسعود رضي الله عنه خالف النصوص في هذه المسالة اووافقها في نظرك
وأما قولك اني قلت لك: بل هذا فهمك الخاطي!! وانه ينبغي التأدب في الألفاظ وعدم التجريح
انا لم اجرح وكذالم اسي الادب معك بل لمافهمت كلامي على غير مااردت اوضحت لك حيث قلت هل أنكر أحد وجوب أركان الإسلام أو ركنيتها أو فضلها وما هي علاقة هذه الجملة بالموضوع الذي تكتب
قلت ان هذا الفهم خاطي وليس بصواب لان فهم النصوص ومقالات الناس لايخلو من امرين اما صواب واما خطا
ولاداعي لاطالة النقاش في المسالة وتكرار الكلام والسلام
ـ[المهاجر العربي]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 03:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا أبا محمد, وجزاك الله خيرا على طرح الموضوع الذي لم يقتل بحثا بل نرى أنه وحتى اللحظة ما زال النقاش قائما حوله شأنه شأن اي موضوع علمي فيه آراء وأدلة فلا حرج من طرحه طلبا للحق وتذكيرا بفضيلة صلاة الجماعة والدعوة إلى إعمار المساجد بالصلاة والذكر والدعاء لعل الله يفرج عن الأمة ما بها من مصائب ونوازل.
والحرص كل الحرص إخواني على حسن الظن وحمل الكلام على أحسن الوجوه وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 04:22]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك.اخي المهاجر و .. بارك الله فيك ...(/)
أنواع الغيبة
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 02:58]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى:
"من الناس من يغتاب موافقه لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه: فيرى موافقتهم من حسن المعاشره وطيب المصاحبة وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم.
ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتىٍ تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحداً إلا بخير ولا أحب الغيبة ولا الكذب وإنما أخبركم بأحواله ويقول: والله إنه مسكين أو رجل جيد، ولكن فيه كيت وكيت وكيت وربما يقول: دعونا منه يغفر الله لنا وله وإنما قصده إستنقاصه وهضماً لجنابه ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقاً وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه.
ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه.
ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد. وإذا أُثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقيصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه.
ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به.
ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول تعجبت من فلان وكيف لا يفعل كيت وكيت؟! ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت وكيف فعل كيت وكيت فيخرج اسمه في معرض التعجب.
ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول مسكين فلان غمني ماجرى له وماتم له فيظن من سمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطو على التشفي به ولو قدر لزاد على مابه وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه.
ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر والله المستعان".
ـ[مالك بن أنس]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 03:40]ـ
رحم الله شيخ الاسلام فو الله إنه لواقع.
بورك فيك أخي وليد.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 02:07]ـ
وفيك بارك أخي الكريم ....
شرفني مرورك الطيب ....
ـ[لامية العرب]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 02:09]ـ
لا أزيد على قول أخي ابن أنس
اللهم احفظ جوارحنا فكل ذلك عندنا
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 02:12]ـ
لا أزيد على قول أخي ابن أنس
اللهم احفظ جوارحنا فكل ذلك عندنا
شرفني مرورك الكريم ....
إذا علم الإنسان في نفسه تقصيراً فالأصل أن يسعى لتغييره أو تركه، فالأنسان حالياً في فسحة من أمره، فلا يأتي ذلك اليوم ونحن على ما نحن عليه والله ليندم الجميع يوم لا ينفع الندم.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[02 - Nov-2007, صباحاً 01:29]ـ
جزيتم خيراً
ولكن من الأفضل تقييد العنوان فيكون (أنواع الغيبة المحرمة).
فحديث (بئس أخو العشيرة) لا ريب من أنه من انواع الغيبة ولكنها غيبة بالمعنى اللغوي لا الشرعي
وحاشاه سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه من الوقوع في الغيبة المحرمة بمعناها الشرعي
ولكنه عليه الصلاة والسلام هو المبين لما نزل عليه من الوحي الألهي فاحتاج لأن يعلّمنا أن الغيبة تباح في مواضع وتجب في أخرى.
جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله:
أنه َسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْغِيبَةِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى أُنَاسٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ يُعَيَّنُ شَخْصٌ بِعَيْنِهِ؟ وَمَا حُكْمُ ذَلِكَ؟ أَفْتُونَا بِجَوَابِ بَسِيطٍ؛ لِيَعْلَمَ ذَلِكَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَيَسْتَمِدُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ قُوَّتِهِ بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ.
الْجَوَابُ:
(يُتْبَعُ)
(/)
وَأَمَّا الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ فَيُذْكَرُ مَا فِيهِ مِنْ الشَّرِّ فِي مَوَاضِعَ. مِنْهَا الْمَظْلُومُ لَهُ أَنْ يَذْكُرَ ظَالِمَهُ بِمَا فِيهِ. إمَّا عَلَى وَجْهِ دَفْعِ ظُلْمِهِ وَاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ كَمَا {قَالَتْ هِنْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ} كَمَا قَالَ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ} وَقَالَ وَكِيعٌ: عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ وَقَالَ تَعَالَى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلَّا مَنْ ظُلِمَ} وَقَدْ رُوِيَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ نَزَلَ بِقَوْمِ فَلَمْ يَقْرُوهُ. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِيمَنْ ظُلِمَ بِتَرْكِ قِرَاهُ الَّذِي تَنَازَعَ النَّاسُ فِي وُجُوبِهِ وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ فَكَيْفَ بِمَنْ ظُلِمَ بِمَنْعِ حَقِّهِ الَّذِي اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ إيَّاهُ أَوْ يَذْكُرُ ظَالِمَهُ عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ عُدْوَانٍ وَلَا دُخُولٍ فِي كَذِبٍ وَلَا ظُلْمِ الْغَيْرِ؛ وَتَرْكُ ذَلِكَ أَفْضَلُ. وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ [كَمَا] فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ {فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَمَّا اسْتَشَارَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَنْكِحُ؟ وَقَالَتْ: إنَّهُ خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ فَقَالَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ} وَرُوِيَ: {لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ} فَبَيَّنَ لَهَا أَنَّ هَذَا فَقِيرٌ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ حَقِّك وَهَذَا يُؤْذِيك بِالضَّرْبِ. وَكَانَ هَذَا نُصْحًا لَهَا - وَإِنْ تَضَمَّنَ ذِكْرَ عَيْبِ الْخَاطِبِ. وَفِي مَعْنَى هَذَا نُصْحُ الرَّجُلِ فِيمَنْ يُعَامِلُهُ وَمَنْ يُوَكِّلُهُ وَيُوَصِّي إلَيْهِ وَمَنْ يَسْتَشْهِدُهُ؛ بَلْ وَمَنْ يَتَحَاكَمُ إلَيْهِ. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ؛ وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَصْلَحَةٍ خَاصَّةٍ فَكَيْفَ بِالنُّصْحِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ: مِنْ الْأُمَرَاءِ وَالْحُكَّامِ وَالشُّهُودِ وَالْعُمَّالِ: أَهْلِ الدِّيوَانِ وَغَيْرِهِمْ؟ فَلَا رَيْبَ أَنَّ النُّصْحَ فِي ذَلِكَ أَعْظَمُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ}. وَقَدْ قَالُوا لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أَهْلِ الشُّورَى: أَمِّرْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَجَعَلَ يَذْكُرُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السِّتَّةِ - وَهُمْ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ - أَمْرًا جَعَلَهُ مَانِعًا لَهُ مِنْ تَعْيِينِهِ. وَإِذَا كَانَ النُّصْحُ وَاجِبًا فِي الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ: مِثْلَ نَقَلَةِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَغْلَطُونَ أَوْ يَكْذِبُونَ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْت مَالِكًا وَالثَّوْرِيَّ وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ - أَظُنُّهُ - والأوزاعي عَنْ الرَّجُلِ يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ أَوْ لَا يَحْفَظُ؟ فَقَالُوا: بَيِّنْ أَمْرَهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَّهُ يَثْقُلُ عَلَيَّ أَنْ أَقُولَ فُلَانٌ كَذَا وَفُلَانٌ كَذَا. فَقَالَ: إذَا سَكَتّ أَنْتَ وَسَكَتّ أَنَا فَمَتَى يُعْرَفُ الْجَاهِلُ الصَّحِيحُ مِنْ السَّقِيمِ. وَمِثْلُ أَئِمَّةِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ وَتَحْذِيرَ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَعْتَكِفُ أَحَبُّ إلَيْك أَوْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ؟ فَقَالَ: إذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَذَا أَفْضَلُ. فَبَيَّنَ أَنَّ نَفْعَ هَذَا عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ مِنْ جِنْسِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ إذْ تَطْهِيرُ سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْيِ هَؤُلَاءِ وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرِ هَؤُلَاءِ لَفَسَدَ الدِّينُ وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظَمَ مِنْ فَسَادِ اسْتِيلَاءِ الْعَدُوِّ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ إذَا اسْتَوْلَوْا لَمْ يُفْسِدُوا الْقُلُوبَ وَمَا فِيهَا مِنْ الدِّينِ إلَّا تَبَعًا وَأَمَّا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ ابْتِدَاءً.أهـ المقصود
وأخيراً يجب التنبيه على أن الغيبة المباحة والواجبة هي من جنس اكل الميتة المحرم بالسنة والكتاب
فلا يقدم عليها المسلم إلا بعلماً كاملاً بوقوع مقتضاها الشرعي {وكل نفساً بما كسبت رهينة ** إلا أصحاب اليمين}
والله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 01:08]ـ
جزيتم خيراً
ولكن من الأفضل تقييد العنوان فيكون (أنواع الغيبة المحرمة).
فحديث (بئس أخو العشيرة) لا ريب من أنه من انواع الغيبة ولكنها غيبة بالمعنى اللغوي لا الشرعي
وحاشاه سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه من الوقوع في الغيبة المحرمة بمعناها الشرعي
ولكنه عليه الصلاة والسلام هو المبين لما نزل عليه من الوحي الألهي فاحتاج لأن يعلّمنا أن الغيبة تباح في مواضع وتجب في أخرى.
جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله:
أنه َسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْغِيبَةِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى أُنَاسٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ يُعَيَّنُ شَخْصٌ بِعَيْنِهِ؟ وَمَا حُكْمُ ذَلِكَ؟ أَفْتُونَا بِجَوَابِ بَسِيطٍ؛ لِيَعْلَمَ ذَلِكَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَيَسْتَمِدُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ قُوَّتِهِ بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ.
الْجَوَابُ:
وَأَمَّا الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ فَيُذْكَرُ مَا فِيهِ مِنْ الشَّرِّ فِي مَوَاضِعَ. مِنْهَا الْمَظْلُومُ لَهُ أَنْ يَذْكُرَ ظَالِمَهُ بِمَا فِيهِ. إمَّا عَلَى وَجْهِ دَفْعِ ظُلْمِهِ وَاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ كَمَا {قَالَتْ هِنْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ} كَمَا قَالَ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ} وَقَالَ وَكِيعٌ: عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ وَقَالَ تَعَالَى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلَّا مَنْ ظُلِمَ} وَقَدْ رُوِيَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ نَزَلَ بِقَوْمِ فَلَمْ يَقْرُوهُ. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِيمَنْ ظُلِمَ بِتَرْكِ قِرَاهُ الَّذِي تَنَازَعَ النَّاسُ فِي وُجُوبِهِ وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ فَكَيْفَ بِمَنْ ظُلِمَ بِمَنْعِ حَقِّهِ الَّذِي اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ إيَّاهُ أَوْ يَذْكُرُ ظَالِمَهُ عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ عُدْوَانٍ وَلَا دُخُولٍ فِي كَذِبٍ وَلَا ظُلْمِ الْغَيْرِ؛ وَتَرْكُ ذَلِكَ أَفْضَلُ. وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ [كَمَا] فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ {فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَمَّا اسْتَشَارَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَنْكِحُ؟ وَقَالَتْ: إنَّهُ خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ فَقَالَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ} وَرُوِيَ: {لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ} فَبَيَّنَ لَهَا أَنَّ هَذَا فَقِيرٌ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ حَقِّك وَهَذَا يُؤْذِيك بِالضَّرْبِ. وَكَانَ هَذَا نُصْحًا لَهَا - وَإِنْ تَضَمَّنَ ذِكْرَ عَيْبِ الْخَاطِبِ. وَفِي مَعْنَى هَذَا نُصْحُ الرَّجُلِ فِيمَنْ يُعَامِلُهُ وَمَنْ يُوَكِّلُهُ وَيُوَصِّي إلَيْهِ وَمَنْ يَسْتَشْهِدُهُ؛ بَلْ وَمَنْ يَتَحَاكَمُ إلَيْهِ. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ؛ وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مَصْلَحَةٍ خَاصَّةٍ فَكَيْفَ بِالنُّصْحِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ: مِنْ الْأُمَرَاءِ وَالْحُكَّامِ وَالشُّهُودِ وَالْعُمَّالِ: أَهْلِ الدِّيوَانِ وَغَيْرِهِمْ؟ فَلَا رَيْبَ أَنَّ النُّصْحَ فِي ذَلِكَ أَعْظَمُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ}. وَقَدْ قَالُوا لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أَهْلِ الشُّورَى: أَمِّرْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَجَعَلَ يَذْكُرُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السِّتَّةِ - وَهُمْ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ - أَمْرًا جَعَلَهُ مَانِعًا
(يُتْبَعُ)
(/)
لَهُ مِنْ تَعْيِينِهِ. وَإِذَا كَانَ النُّصْحُ وَاجِبًا فِي الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ: مِثْلَ نَقَلَةِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَغْلَطُونَ أَوْ يَكْذِبُونَ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْت مَالِكًا وَالثَّوْرِيَّ وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ - أَظُنُّهُ - والأوزاعي عَنْ الرَّجُلِ يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ أَوْ لَا يَحْفَظُ؟ فَقَالُوا: بَيِّنْ أَمْرَهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَّهُ يَثْقُلُ عَلَيَّ أَنْ أَقُولَ فُلَانٌ كَذَا وَفُلَانٌ كَذَا. فَقَالَ: إذَا سَكَتّ أَنْتَ وَسَكَتّ أَنَا فَمَتَى يُعْرَفُ الْجَاهِلُ الصَّحِيحُ مِنْ السَّقِيمِ. وَمِثْلُ أَئِمَّةِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ وَتَحْذِيرَ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَعْتَكِفُ أَحَبُّ إلَيْك أَوْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ؟ فَقَالَ: إذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَذَا أَفْضَلُ. فَبَيَّنَ أَنَّ نَفْعَ هَذَا عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ مِنْ جِنْسِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ إذْ تَطْهِيرُ سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْيِ هَؤُلَاءِ وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرِ هَؤُلَاءِ لَفَسَدَ الدِّينُ وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظَمَ مِنْ فَسَادِ اسْتِيلَاءِ الْعَدُوِّ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ إذَا اسْتَوْلَوْا لَمْ يُفْسِدُوا الْقُلُوبَ وَمَا فِيهَا مِنْ الدِّينِ إلَّا تَبَعًا وَأَمَّا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ ابْتِدَاءً.أهـ المقصود
وأخيراً يجب التنبيه على أن الغيبة المباحة والواجبة هي من جنس اكل الميتة المحرم بالسنة والكتاب
فلا يقدم عليها المسلم إلا بعلماً كاملاً بوقوع مقتضاها الشرعي {وكل نفساً بما كسبت رهينة ** إلا أصحاب اليمين}
والله اعلم
أخي الكريم ما أفضل أن تقبل على الله وليس لأي عبد عليك مظلمة، وليعلم المسلم أن ما ينطق به يخط في كتابهن فإن خيراً فخيراً يجد، وإن شراً فوالله لن يندم سواه، والله المستعان.
ومن يتمعن كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- السابق يعلم ماهو موافق للحديث -بئس أخو العشير- وماهو مخالف له.
والعاقل الفطن خصيم نفسه.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 01:35]ـ
جزاكم الله خيرا أخي وليدا على هذا النقل الطيب الموفق.
أخي أبا عمر: التنويع أمر اعتباري، فقد يكون باعتبار أسباب الشيء، وقد يكون باعتبار حله وحرمته، وقد يكون غير ذلك، فعنوان أخينا من هذا البابة.
والله الموفق.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 01:42]ـ
وأخيراً يجب التنبيه على أن الغيبة المباحة والواجبة هي من جنس اكل الميتة المحرم بالسنة والكتاب
فلا يقدم عليها المسلم إلا بعلماً كاملاً بوقوع مقتضاها الشرعي {وكل نفساً بما كسبت رهينة ** إلا أصحاب اليمين}
والله اعلم
بعلم كامل، فعلم: مجرور بحرف الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
كامل: وصف للعلم، والصفة تتبع الموصوف،فهو مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
ومن شؤم الجهل بقواعد النحو الخطأ في الآيات:
نفس: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والقاعدة هنا، أن كل لفظ يأتي بعد: كل، أو جميع، أو أحد، أو ظرف مكان، أو ظرف زمان، فإنه مضاف إليه.
والله الموفق.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 02:30]ـ
جزاكم الله خيرا أخي وليدا على هذا النقل الطيب الموفق.
أخي أبا عمر: التنويع أمر اعتباري، فقد يكون باعتبار أسباب الشيء، وقد يكون باعتبار حله وحرمته، وقد يكون غير ذلك، فعنوان أخينا من هذا البابة.
والله الموفق.
بارك الله فيك أخي الكريم علي الفضلي.
العنوان أتى من مطالعتي لما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية فقد عدد أنواع الغيبة بتمامها، وقد عنون الأخ الفاضل يوسف الخويطر في كتابه بهذا العنوان أيضاً وفي نظري أن هذا العنوان مناسب لما كتبه شيخ الإسلام -رحمه الله-، والمتأمل في كلام شيخ الإسلام يعرف من كلامه الموافق لحديث "بئس أخو العشير" والمخالف له، لأنه -رحمه الله- فصل وأبان، ووضح فأجاد.
ـ[أسعد علي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 02:57]ـ
جزاكم الله خيرا على الموضوع ونفعنا الله بكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 03:10]ـ
جزيت خيرا خانا الحبيب على هذا الموضوع الموفق
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 04:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على الموضوع ونفعنا الله واياكم بما علمنا
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 05:49]ـ
أسعد علي، ابن رجب، أبو محمد الغامدي
جزاكم الله خيراً، وشرفني مروركم الكريم.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 06:40]ـ
جزاكم الله خيرا أخي وليدا على هذا النقل الطيب الموفق.
أخي أبا عمر: التنويع أمر اعتباري، فقد يكون باعتبار أسباب الشيء، وقد يكون باعتبار حله وحرمته، وقد يكون غير ذلك، فعنوان أخينا من هذا الباب.
والله الموفق.
بارك الله فيك أخي علي
وجزاك الله خيراً بداية على تصحيحك لحن أخيك واستغفر الله واتوب إليه.
وحسبي أن يُنكر عليّ لحناً لا مبناً.
وأما بخصوص العنوان فقد قصّرَ أخونا وليد وفقه الله
فإن قصد انواع الغيبة باعتبار اسبابها المقتضية للغيبة المحرمة - وهذا ما اورده من كلام شيخ الإسلام - فالواجب التعيين في العنوان.
وأما إن استوعب جميع الاسباب المقتضية للغيبة بأنواعها المحرمة والجائزة والواجبة فحينئذاً يصح ما تقول وما عنونه هو به.
واشكر أخي وليد على نصيحته الغالية وقد المحت لمعناها في أخر كلامي والله الموفق
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 09:35]ـ
بارك الله فيك أخي علي
وجزاك الله خيراً بداية على تصحيحك لحن أخيك واستغفر الله واتوب إليه.
وحسبي أن يُنكر عليّ لحناً لا مبناً.
وأما بخصوص العنوان فقد قصّرَ أخونا وليد وفقه الله
فإن قصد انواع الغيبة باعتبار اسبابها المقتضية للغيبة المحرمة - وهذا ما اورده من كلام شيخ الإسلام - فالواجب التعيين في العنوان.
وأما إن استوعب جميع الاسباب المقتضية للغيبة بأنواعها المحرمة والجائزة والواجبة فحينئذاً يصح ما تقول وما عنونه هو به.
واشكر أخي وليد على نصيحته الغالية وقد المحت لمعناها في أخر كلامي والله الموفق
بارك الله فيك.
ماهو التقصير؟
وفي أي مجال حصل التقصير؟
ـ[هاوي المعالي]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 12:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
الإضاءة في حكم صلاة الجماعة
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 08:23]ـ
الإضاءة في حكم صلاة الجماعة(/)
رفع اليدين يوم الجمعة تأمينًا على دعاء الإمام
ـ[خالد عبد المنعم الرفاعي]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 10:26]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنَّ رفعَ اليدين حالَ الدُّعاء مطلقاً هو الأصل؛ وذلك إظهارا ًللذُّلِّ والانكسار، والفقر إلى الله – سبحانه - وتَضَرُّعاً واستجداءً لنَوَالِهِ، وهو من آداب الدعاء المتفق عليها، وأسباب إجابته؛ لما فيه من إظهار صدق اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه؛ كما يُشِير إليه حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إنَّ الله طَيِّبٌ لا يَقبل إلا طَيِّباً))، وفيه: ((ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يطيل السَّفَر، أشعثَ أغْبَرَ، يمدُّ يديْهِ إلى السماء: يا رب، يا رب))؛ رواه مسلم.
- قال العلامةُ ابنُ رجبٍ الحنبلي: هذا الكلام أشار فيه - صلى الله عليه وسلم - إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابَته، وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابَةَ الدُّعاءِ أربعة ... قال: الثالث: مدُّ يديه إلى السَّماء، وهو من آداب الدُّعاء التي يُرجى بسببها إجابتُه، وفي حديث سلمانَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله حَيِيٌّ كريم يستحْيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يرُدَّهُما صفراً خائبتين))؛ خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ورُوِيَ نحوه من حديث أنسٍ وجابرٍ وغيرِهِما.
وكان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في الاستسقاء حتى يُرى بياضُ إبطيه، ورَفَعَ يديه يومَ بدرٍ يستنصرُ على المشركين حتى سقط رداؤه عن مَنْكِبيه، وقد رُوِي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صفة رفع يديه في الدُّعاء أنواعٌ متعددة ... قال: ومنها: رفع يديه، جعل كفَّيه إلى السَّماء وظهورهما إلى الأرض. وقد ورد الأمرُ بذلك في سُؤال الله - عز وجل - في غير حديث، وعن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن سيرين: "أنَّ هذا هو الدُّعاء والسُّؤال لله - عز وجل". اهـ.
- وصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه كُلَّمَا دَعَا؛ ففي "الصحيحين" وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال: ((فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء فتوضأ ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، حتى رأيت بياض إبطيه)) الحديث.
- وفي صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في قصة خالد لما أمره أصحابه بقتل ما بأيديهم من أسرى – وفيه: فلَمَّا أُخبر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك رفع يديه فقال: ((اللهُمَّ إني أبرأ إليك مما صنع خالد "مرتين")).
- وقد بَوَّبَ البُخَارِي في "صحيحه" أيضاً لهذه المسألة فقال: "باب رفع الأيدي في الدعاء"، وأشار ضمن هذه الترجمة لهذين الحديثين وغيرهما.
- وفي الصحيحين عن سهل بن سعد، في قصة صلاة أبي بكر بالصحابة، لما ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلح بين بني عمرو بن عوف، وفيه -: "فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمره أن يُصَلِّي، فرفع أبو بكر - رضي الله عنه - يديه فحمد الله عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ذَلِكَ" الحديثَ. ومعلوم أن هذا كان في الصلاة؛ ففي غيرها من المواضع أولى وأحرى؛ وقال الباجي في "المنتقى": "ورَفْعُ أبي بكر يديه في الصلاة للدُّعاء دليلٌ على جواز ذلك في الصلاة. وقد روي عن مالك جواز رفع اليدين في موضع الدعاء".
- وقد نصَّ أهل العلم على أن أحاديث رَفْعَ اليدين في الدعاء بلغت مبلغ التَّواتُر المعنوي
- قال الإمام النَّوَوِي في "شرح مسلم": "قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن، وهي أكثر من أن تُحْصَى. قال: وقد جَمَعْتُ منها نحواً من ثلاثين حديثاً من "الصحيحين". اهـ.
- وقال الإمام السيوطي في الألفية:
- خَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا "مَنْ كَذَبَا" = وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ ثُمَّ انْتَسَبَا
- لَهَا حَدِيثُ "الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ" = وَ"الْحَوْضِ" وَ"الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ"
(يُتْبَعُ)
(/)
- قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في "الفتاوى الكبرى": "ويُسَنُّ للداعي رفع يديه والابتداء بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختِمَهُ بذلك كله وبالتأمين". وقال: "وأما رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة".
ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دعا ولم يرفعْ يديه فيها؛ كالدعاء بين السجدتين، وفي آخِرِ التَّشَهُّد، ودعاء الاستفتاح وفي خطبة الجمعة للإمام - في غير الاستسقاء – فإنَّ السُّنَّةَ للإمام الإشارةُ بالإصْبَع فالأدِلَّةُ فيها خاصة.
قال النووي في "المجموع" -: فرع: في استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة، وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه -: "اعلم أنه مُسْتَحَبٌّ؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى عن أنس - رضي الله عنه – "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى ورفع يديه وما في السماء قَزَعَة؛ فثار سحابٌ أمثال الجبال, ثم لم ينزل من مِنْبَرِهِ حَتَّى رأيت المطرَ يَتَحَادَر من لحيتِهِ"؛ رواه البخاري ومسلم، وَرَوَيَا بمعناه عن أنس من طرق كثيرة، وفي رواية للبخاري: "فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو ورفع الناس أيديَهُمْ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعون فما خرجنا من المسجد حتى مُطِرنَا، فَمَا زلنا نُمْطَرُ حتى كانت الجمعة الأُخرَى"، وذكر تمام الحديث.
وثبت رفع اليدين في الاستسقاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية جماعة من الصحابة غير أنس، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وعن أنس - رضي الله عنه - في قصة القُرَّاءِ الذين قُتِلُوا قال: "لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُلَّمَا صلَّى الغداة رفع يديه يدعو عليهم، يعني: على الذين قتلوهم"؛ رواه البيهقي بإسناد صحيح حسن.
وقد سبق عن عائشة - رضي الله عنها - في حديثها الطويل في خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل إلى البقيع للدعاء لأهل البقيع والاستغفار لهم قالت: أتى البقيع؛ فقام فأطال القيام، ثم رفع يَدَيْهِ ثَلاثَ مرَّات ثم انحرف، وقال: ((إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن ربك يأمُرُكَ أن تأتي أهل البَقِيع وتستغفر لهم))؛ رواه مسلم.
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال -: ((لما كان يوم بدر نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يقول: اللهُمَّ أَنْجِزْ لي ما وعدتني, اللهم آت ما وعدتني، فمازال يهتف بربه مادّاً يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه))؛ رواه مسلم. (قوله) يهتف - بفتح أوله وكسر التاء المُثَنَّاة فوق - يقال: هتف يهتف إذا رفع صوته بالدعاء وغيره.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((أنه كان يرمي الجمرة سبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يستقبل؛ فيقوم مستقبل القبلة؛ فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال؛ فيستقبل ويقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف؛ فيقول: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يفعله))؛ رواه البخاري.
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: ((صَبَّح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بكرة، وقد خرجوا بالمساحي فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه وقال: اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خيبر))؛ رواه البخاري في آخر علامات النبوة من صحيحه.
وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: ((لما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من خيبر بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس وذكر الحديث وأن أبا عامر - رضي الله عنه - استشهد فقال لأبي موسى: يا ابن أخي أَقْرِئِ النبي - صلى الله عليه وسلم - السَّلاَمَ وقل له: استغفر لي، ومات أبو عامر قال أبو موسى: فرجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبدك أبي عامر ورأيْتُ بياض إبطيه ثم قال: اللهُمَّ اجعَلْهُ يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس، فقلت: ولي فاستغفر فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مُدخَلاً كريماً))؛ رواه البخاري ومسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه)).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((استقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلة وتهيأ ورفع يديه وقال: اللهم اهدِ أوساً وأْتِ بهم)).
وعن جابر - رضي الله عنه -: ((أن الطفيل بن عمرو قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل جابر في حِصْنٍ حصينٍ ومَنَعَةٍ؟ وذكر الحديث في هجرته مع صاحب له، وأن صاحبه مرض فجزع فجرح يديه فمات فرآه الطفيل في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما شأن يديك؟ قال: قيل: لن يصلح منك ما أفسدت من نفسك؛ فقصها الطفيل على النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال: ((اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فاغفر - رفع يديه)).
وعن علي - رضي الله عنه - قال: ((جاءت امرأة الوليد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تشكو إليه زوجها أنه يضربها؛ فقال: اذهبي إليه فقولي له: كيت وكيت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذهبت ثم عادت؛ فقالت: إنه عاد يضربني فقال: اذهبي فقولي له: كيت وكيت فقالت: إنه يضربني فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده فقال: اللهم عليك الوليد)).
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رافعاً يديه حتى بدا ضبعاه يدعو لعود عثمان، رضي الله عنه)).
وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال: ((أخبرني من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو عند أحجار الزيت باسطاً كفيه)).
وعن أبي عثمان قال: ((كان عمر - رضي الله عنه - يرفع يديه في القنوت وعن الأسود أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في القنوت)).
هذه الأحاديث من حديث عائشة: ((إنما أنا بشر فلا تعاقبني)) إلى آخرها رواها البخاري في كتاب "رفع اليدين" بأسانيد صحيحة، ثم قال في آخرها: "هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته، وفيما ذكرته كفاية، والمقصود أن يعلم أن من ادَّعى حصر المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطاً فاحشا والله تعالى أعلم". اهـ.
وقد أفتى بعض المعاصرين بأن رفع اليدين عند التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة بدعة.
واحتج أولاً: بعدم نقله عن الصحابة، مع كثرة الجُمَع التي صلاها النبي، صلى الله عليه وسلم.
ويُجَابُ: بِأَنَّ عدم العلم بالشيء لا يقتضي العِلْمَ بالعَدَم، وبِأَنَّ ما ذكروه مُعَارَض بعموم حديث سلمان وأبي هريرة السابقين، ومجموع الأحاديث الأخرى التي نقلها النووي عن البخاري، وبأن الأصل المُقَرَّر هو أن رفع اليدين من آداب الدعاء عموماً، ولا يخرج عن هذا العموم إلا بدليل، وبأن حصر مواضع رفع اليدين في الدعاء بما ورد من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - خطأ محض؛ لأنه فرد من أفراد العام فلا يخصصه، وقد قرر الأصوليون أن موافق العام لا يخصصه.
واحتجَّ ثانياً: بحديث أنس في "الصحيحين": ((لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء)).
وقد أجاب الحافظ ابنُ حجر في "الفتح" عن هذا الاستدلال بقوله: "إن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء, وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يُخَالِفُ غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه – مثلاً - وفي الدعاء إلى حذو المنكبين, ولا يُعَكِّر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: ((حتى يُرَى بياض إبطيه))، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره, وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء. قال المنذري: وبتقدير تَعَذُّر الجمع؛ فجانب الإثبات أرجح".
واحتج ثالثاً: بما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رُوَيبة: "أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه, فأنكر ذلك وقال: قَبَّحَ اللهُ هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يَزِيدُ على أن يقول بيده هكذا. وأشار بإصبعه المُسَبِّحَة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويجاب: بأن هذا الحديث أخصُّ من محلِّ النزاع؛ فإنه مُخْتَص بالإمام ولا يشمل المأمومين، ولو سَلَّمْنَا أنه يشملهم، فيكون دالاً على استحباب رفع الإصبع في الدعاء يوم الجمعة، وهم لا يقولون به أيضاً، ثم ليس استدلالهم بهذا الحديث بأولى من الاستدلال بحديث أبي هريرة في رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - كلتا يديه في دعائه على المنبر للاستسقاء، فإن قيل هذا الرفع خاص بدعاء الاستسقاء؟! قلنا: وكذلك حديث عمارة بن رُوَيبة خاص بالإمام دون المأمومين.
ثم إن إنكار عمارة على بشر برؤيته النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يشير بأصبعه لا يعد دليلا على عدم جواز رفع اليدين بمفرده، لأن عمارة روى ما رأى، وهذا لا ينفي أن يكون رآه غيره على غير هذه الهيئة.
قال الحافظ: "ورده – يعني الإمام الطبري - بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة, وهو ظاهر في سياق الحديث؛ فلا معنى للتَّمَسُّكِ به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها".
وقد جرى الجمهورُ على تقييد عدم جواز رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة بالإمام دون المأموم؛
قال شيخ الإسلام في "الفتاوى": "ويُكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أَصَحُّ الوجهين لأصحابنا; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر".
وقال البهوتي في "كشاف القناع": " (و) يُسَنُّ أن (يدعو للمسلمين)؛ لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخُطبة ففيها أولى ... يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة؛ قال المجد: هو بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم. (ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه) أي دعائه في الخطبة".
وقال الرملي – الشافعي - في "نهاية المحتاج": " (و) يسن (رفع يديه) فيه (أي في القنوت عندهم)، وفي سائر الأدعية اتباعاً، كما رواه البيهقي فيه بإسناد جيد، وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما".
وحاصل ما تضمنه كلام الشارح هنا أن للأول دليلين:
فإنه استدل على القول بأن الرفع سنة للاتباع، وأن القائل بعدم سنيته استدل عليه بالقياس على غير القنوت من أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتَّشَهُّد والجلوس بين السجدتين. وأفاد بقوله كما قيس الرفع فيه إلى آخره أن القائل بالأول استدل أيضا بالقياس المذكور، ومقابل الأصَحِّ عَدَمُ رفعه في القنوت لأنه دعاء صلاة فلا يُسْتَحَبُّ الرفع فيه قياساً على دعاء الافتتاح والتشهد، وفرق الأول بِأَنَّ لِيَدَيْهِ فيه وظيفة ولا وظيفة لهما هنا، وتحصل السنة برفعهما سواء أكانتا متفرقتين أم مُلْتَصِقَتَيْنِ، وسواء أكانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها، والضابط أن يجعل بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، وخبر: ((كان - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء))، نُفِيَ، أو محمول على رفع خاص وهو للمبالغة فيه، ويجعل فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه، وعلى النقيض من ذلك إن دعا لتحصيل شيء أخذاً مما سيأتي في الاستسقاء، ولا يعترض بأنَّ فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يَرِدْ، ولا يَرُدُّ ذلك على الإطلاق ما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - آنفاً إذ كلامُهُ مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها، وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعاً أم لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية".
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوتار": "الحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة".
وبهذا البيان يتبين أن قياس المأموم على الإمام في عدم رفع اليدين حال التأمين فاسد الاعتبار، وأن رفع اليدين في الدعاء عموماً مشروع وثابت؛ فمن دعا ورفع يديه حال الدعاء، لا يُنْكَرُ عليه، إلا في الحالات السابقة، التي صحَّ أن النبي- صلى الله عليه وسلم - ترك رفع اليدين فيها.
وقد سُئِل ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" عن رفع اليدين بعد فراغ الخطبتين يوم الجمعة هل هو مُسْتَحَب أو بدعة؟ فأجاب:
(يُتْبَعُ)
(/)
"رفع اليدين سُنَّة في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها ومن زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء فقد سها سهواً بَيِّناً وغلط غلطاً فاحِشاً. وعبارة العباب مع شرحي له (يُسَنُّ للداعي خارج الصلاة رفع يديه الطاهرتين) للاتِّبَاع ... وقال: من ادَّعَى حصرها فهو غالط غلطاً فاحشاً، وهذه لكونها مثبتة مقدمة على روايتهما كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، واستَحَبَّ الخطَّابي كشفهما في سائر الأدعية، ويكره للخطيب رفعهما في حال الخطبة كما قاله البيهقي".
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: "ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه؛ فالأصل الرّفع؛ لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الله حَيِيٌّ كريمٌ يَستَحْيِي من عبده إذا رفع إِلَيْهِ يَدَيْهَ أن يرُدَّهُمَا صِفْراً))، لكن هناك أحوال قد يُرَجَّحُ فيها عدم الرّفع وإن لم يرد؛ كالدعاء بين الخطبتين - مثلاً - فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محلّ نظر، فمن رفع على أن الأصل في الدعاء - رفع اليدين - فلا يُنْكَرُ عليه، ومن لم يرفع بِناءً على أن هذا ظاهر عمل الصحابة، فلا يُنكَرُ عليه؛ فالأمر في هذا إن شاء الله واسع".
هذا؛ وسر الإطالة في هذا الجواب؛ هو التماس من التمس ذلك مني، ولأنَّ هذه المسألةَ قد كَثُرَ فيها اللَّغَط، والكلام بغير علم، مع الإنكار على المُخَالِف بل والتَّقَحُّم عليه أحياناً أخرى، وأنت خبير بأنَّ المسائلَ الخلافية لا يجوز فيها إلا النُّصح مع بيان الدليل، واعْتَبِر - رعاك الله - بعبارة العلامة العثيمين: "فمن رَفَعَ على أَنَّ الأصْلَ في الدعاء - رفع اليدين - فلا يُنْكَرُ عليه ... "، فكأنه بتلك الكلمات يرسم طريقة التعامل مع المسائل الخلافية.
قال الإمام النَّسَفي - الحنفي –: "إنه يجب علينا إذا سُئِلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن نجيب بأنَّ مَذْهَبَنَا صوابٌ يحتمل الخَطَأَ، وَمَذْهَب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب".
وما أَحْسَنَ قولَ الزركشي: "قد راعى الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة، وهذا إنَّما يتمشَّى على القول بأن مُدعيَ الإصابة لا يقطع بخطأ مُخَالِفِهِ؛ وذلك لأن المجتهد لما كان يُجَوِّزُ خلافَ ما غلبَ على ظنه، ونظر في متمسك خصمه فرأى له موقعاً راعاه على وجه لا يُخِلُّ بما غلب على ظنه، وأكثره من باب الاحتياط والورع، وهذا من دقيق النَّظَر والأخذ بالحزم".
وقال القرطبي: "وَلِذَلِكَ راعى مالك - رضي الله تعالى عنه - الخلافَ، قال: وَتَوَهَّمَ بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف، وهو جهل أو عدم إنصاف. وكيف هذا وَهُوَ لم يراعِ كل خلاف وإنما راعى خلافاً لشدة قوته". اهـ. نقلاً عن "الفتاوى الفقهية الكبرى "،، والله أعلم.
ـ[ريم]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 10:47]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك لقد جمعت الأدله ووفيت .. نفع الله بما كتبت .. وجعله حجة لك لاعليك .. ورزقك اللهم الأجر ولاحرمك منه.
ـ[ريم]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 10:50]ـ
ولكن يا شيخ أرجو توضيح معنى التواتر المعنوي
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 01:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رفع اليدين بالدعاء في خطبة يوم الجمعة
هذا جزء من بحث رفع اليدين في الدعاء، متعلق برفعهما أثناء دعاء الخطيب يوم الجمعة.
في الباب حديث وخمسة آثار تستنكر رفع اليدين بالدعاء أثناء دعاء الخطيب يوم الجمعة، وللأسف كثير من الخطباء لا ينكرون ذلك، ولا يُعرّفون الناس أنه خلاف فعل السلف، بل ربما فعله بعضهم، والنبي صلى الجمعة بأصحابه عشر سنين في المدينة، فلم ينقل لنا ولا بخبر ضعيف أنهم رفعوا أيديهم أثناء دعائه حال الخطبة، بإستثناء رفعه يديه أثناء طلبه الإستسقاء.
وأول من أحدث رفع اليدين يوم الجمعة على المنبر بنو أمية. وقد رأى الصحابي الجليل عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه.
أخرجه مسلم (الجمعة ح 874).
أما الأحاديث والأثار فهي:
1
. حديث سهل بن سعد
(يُتْبَعُ)
(/)
(ما رأيت رسول الله شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه ويشير بإصبعه إشارة).
أخرجه أحمد بن حنبل (5/ 337)، وأبو داود (ح 1105)، وأبو يعلى (13/ 545)، وابن حبان (3/ 165)، وابن خزيمة (2/ 351)، والطبراني في الكبير (6/ 206)، والحاكم (1/ 536) وصححه ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 320) ولم يذكر إشارة الإصبع. من طريق: (عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن بن أبي ذباب عنه .. )، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 167): "فيه عبدالرحمن بن إسحق الزرقي المدني وثقه ابن حبان وضعفه مالك وجمهور الأئمة وبقية رجاله ثقات". وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (ص 105 ح 240). و لشواهده صححه الأرنأوط محقق الإحسان، وحسنه حسين أسد محقق مسند أبي يعلى.
قال البيهقي في سننه (3/ 210): "من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة ويقتصر على أن يشير بأصبعه".
2.
أثر طاوس
(كان يكره دعائهم الذي يدعونه يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه).
إسناده حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475). قال: (حدثنا جرير بن عبدالحميد عن ليث عن طاوس…).
علته: (ليث هو ابن أبي سليم).
قال في الميزان (3/ 420): "قال احمد: مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس، وقال يحيى والنسائي: ضعيف. وقال ابن معين أيضا: لا بأس به. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره. وقال الدراقطني: كان صاحب سنة، وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب. وقال عبدالوارث كان من أوعية العلم". قال في التقريب: "صدوق أختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك". والأثر يشهد له ما قبله.
3.
أثر مسروق
(رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر، فرفع الناس أيديهم فقال: مسروق قطع الله أيديهم).
إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475). قال: (حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق…).
4.
أثر الزهري
(رفع الأيدي يوم الجمعة محدث، وأول من أحدث رفع الأيدي يوم الجمعة مروان).
إسناده صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475)، قال: (حدثنا عبدالأعلى بن معمر عن الزهري…).
عبدالأعلى هو ابن عبدالأعلى بن محمد وقيل ابن شراحيل القرشي قال في التقريب: "ثقة".
5.
أثر غضيف بن الحارث الثمالي
(قال: بعث إِليّ عبدالملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين! قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما. قال: لم؟ قال: لأن النبي قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من احداث).
إسناده حسن. أخرجه أحمد في المسند (4/ 105) قال: (ثنا سريج بن النعمان قال: ثنا بقية عن أبي بكر بن عبدالله عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث الثمالي…).
علة الحديث:
1 - بقية هو ابن الوليد. قال في التقريب: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. وقد عنعن وشيخه.
2 - أبو بكر بن عبدالله هو ابن أبي مريم. قال في التقريب: ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 188): "رواه أحمد والبزار وفيه أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم، وهو منكر الحديث".
والحديث إسناده ضعيف، لكن يشهد له أحاديث الباب فيرتقي إلى درجة الحسن بالشواهد.
6.
أثر محمد سيرين
(أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن معمر).
إسناده صحيح. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 398)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475). من طريق (ابن عون عن محمد بن سيرين…). وابن عون، هو عبدالله بن عون بن أرطبان. قال في التقريب: ثقة ثبت فاضل.
أما ابن معمر ففي الجرح والتعديل (5/ 332): "والى البصرة وكان يحسن الثناء عليه روى عنه بن سيرين قال أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن معمر سمعت أبى يقول ذلك".
الحمد لله على توفيقه
منقوول من ملتقى اهل الحديث
ـ[خالد عبد المنعم الرفاعي]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 01:45]ـ
الأخت ريم السلام عليكم
التواتر المعنوي كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه (1/ 276،277): الإسناد فضربان تواتر وآحاد فأما التواتر فضربان أحدهما تواتر من طريق اللفظ والآخر تواتر من طريق المعنى
(يُتْبَعُ)
(/)
فأما التواتر من طريق اللفظ فهو مثل الخبر بخروج النبي من مكة إلى المدينة ووفاته بها ودفنه فيها ومسجده ومنبره وما روي من تعظيمه الصحابة وموالاته لهم ومباينته لأبي جهل وسائر المشركين وتعظيمه القرآن وتحديهم به واحتجاجه بنزول وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانهاوترتيبها، وفرض الزكاة والصوم والحج، ونحو ذلك وأما التواتر من طريق المعنى: فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم، كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا، مثال ذلك: ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد، والأحكام مختلفة، والأحاديث متغايرة، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل
.ا. ه
وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي في اللمع اعلم ان الخبر ضربان متواتر وآحاد فأما المتواتر فهو كل خبر وعلم مخبره ضرورة وذلك ضربان تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك ويقع العلم بكلا الضربين ا هـ
وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في معرض كلامه على استعمال الصحابة رضي الله عنهم للقياس في الأحكام وأنهم كانوا يسمونه الأشباه والنظائر والأمثال:
"ولا يلتفت إلى من يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار فهذه في تعددها واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لا يشك فيه وإن لم يثبت كل فرد فرد من الأخبار به " 49
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول
انقسام التواتر إلى: لفظيّ و معنويّ
وهو ينقسم إلى اللفظي (1728) (1729) وهو: أن تقع الشَّرِكة بين ذلك العدد (1730) في اللَّفظ المرويِّ (1731). والمعنوي: وهو وقوع الاشتراك في معنىً (1732) عامٍّ؛ كشجاعة عليٍّ رضي الله عنه وسخاء حاتمٍ (1733).
الشرح
اللفظي كما نقول: إنّ القرآن الكريم متواتر؛ أي: كل لفظةٍ منه اشترك فيها (1734) العدد الناقل للقرآن، وكذلك " دمشق " و" بغداد " أي جميع النَّقَلة نطقوا بهذا اللفظ.
وأما المعنوي: فلا تقع الشَّرِكة في اللفظ (1735) كما يُروى أن علياً رضي الله عنه قتل ألفاً في الغزوة الفلانية، وتروى قصص أخرى بألفاظٍ أخرى، وكلها تشترك (1736) (1737) في معنى الشجاعة، فنقول: شجاعة علي رضي الله عنه ثابتة بالتواتر المعنوي. ويُروى أن حاتماً (1738) وهب مائة ناقةٍ، ويروي (1739) آخر (1740) أنه وهب ألف دينار ونحو ذلك، حتى تتحصَّل حكايات مجموعها يفيد القطع بسخائه، وإن كانت (1741) كل حكاية من [تلك الحكايات] (1742) لم يتواتر لفظها، فهذا هو التواتر المعنوي.
وللكتاني كلام طويل في مقدمة نظم المتناثر (ص14) وما بعدها.
ـ[خالد عبد المنعم الرفاعي]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 03:56]ـ
الأخ الفاضل أبا محمد الغامدي - رعاه الله ووفقه -
من المعلوم عند العلماء أنه يجب قبل التقحم في مسألة ما، تحرير محل النزاع وقد لاحظت أنك - وفقك الله – لم تحرر موضع النزاع في مسألتنا؛ فخلطت في رفع اليدين بين الإمام والمأموم، وجعلتهما مسألة واحدة وهما مسألتان؛ على الرغم من أني بينت في كلامي - من صدره إلى عجزه - أني أتكلم عن المشروع في حق المأموم لا الإمام!
وسأبين إن شاء الله أن ما ذكرته من أدلة لا يختص بمسألتنا، ولا حجة فيه وإن احتج به بعض الفضلاء.
أما قولك: "وأول من أحدث رفع اليدين يوم الجمعة على المنبر بنو أمية. وقد رأى الصحابي الجليل عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه"
فالجواب: أن إنكار عمارة كان على رفع الإمام يديه على المنبر وليس على رفع المأمومين؛ لأن بشر بن مروان كان خطيب القوم، يوضحه استدلال عمارة بفعل النبي – صلى الله عليه وسلم - ومعلوم أن النبي كان يصلي الجمعة إماما! فإن قيل يقاس المأموم على الإمام، فقد بينت في كلامي أنه قياس فاسد الاعتبار.
وأما حديث سهل بن سعد فضعيف الإسناد، وعلى فرض صحته فليس في محل النزاع - أيضا- لأن كلامنا على رفع اليدين للمأموم وليس الإمام على المنبر، ولو سُلم أنه يشمل الإمام والمأموم، فليس فيه نفي مطلق الرفع، وإنما فيه نفي صفة معينة في الرفع وهي: الرفع الشديد الذي قد يُرى فيه بياض الإبط؛ كما ظاهر من قوله: ((شاهرًا))، ثم أثبت سهل بن سعد الرفع المعتدل في قوله ((ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه ويشير بإصبعه إشارة))
أما الآثار المذكورة فلا حجة فيها لأوجه:
منها: أنه لا حجة في قول أحد مع النبي – صلى الله عليه وسلم - وأهل العلم يستدل لهم ولا يستدل بهم؛ والعجب ممن يُحتج عليه في مسألة بأقوال الرسول – صلى الله عليه وسلم - فيجيب بأقوال التابعين فمن دونهم، وكل هذا لا يروج سوق الاستدلال كما هو مقرر.
ثانيا: بالنسبة لأثر طاوس:
* فإسناده ضعف؛ كما يدرك ذلك أهل الاختصاص.
* وعلى فرض صحته، فأن الظاهر من عدم رفعه ليديه حال الدعاء، هو كراهيته لدعاء الأئمة يوم الجمعة؛ يبينه قوله: " كان يكره دعاءهم الذي يدعونه يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه".
* كما أنها حكاية فعل يتطرق فيها الاحتمال فتلبس ثوب الإجمال.
وأما أثر الزهري: فظاهر – أيضا – في أن كراهية رفع اليدين للإمام على المنبر؛ لأن قوله: "وأول من أحدث رفع الأيدي يوم الجمعة مروان" ومروان كان هو إمام القوم وخطيبهم.
وأما أثر غضيف بن الحارث الثمالي، ومحمد سيرين:ففيهما مثل سابقيها؛ قال عبدالملك بن مروان: ... رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة" وقال محمد سيرين: "أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن معمر"
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 05:04]ـ
نفع الله بكم يا شيخ خالد وبارك الله في علمك.
وبارك الله في مشرفنا الغالي وشيخنا الحبيب أبي محمد الغامدي.
جزاكما الله خيرًا على هذه المدارسة النافعة إن شاء الله.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 06:49]ـ
الشيخ الكريم خالد وفقه الله
اولا الموضوع ليس لي وانمامنقول من ملتقى اهل الحديث ونقلته لانه هو القول الصواب في نظري في المسالة
ثانياانه اذالم يصح في حق الامام وهو الداعي وهوالاصل فكيف يصح في حق المامومين وهم الفرع
ثالثا ان اثار السلف تدل على ذم الائمة الذين احدثوه وان الناس المامومين احدثته تبعا لهم كما قلناقلد الفرع الاصل
وانظر الى اقوال السلف في مقالي المنقول
ومنهاأثر مسروق رحمه الله
(رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر، فرفع الناس أيديهم فقال: مسروق قطع الله أيديهم).
إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475). قال: (حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق…).
أثر الزهري رحمه الله
(رفع الأيدي يوم الجمعة محدث، وأول من أحدث رفع الأيدي يوم الجمعة مروان).
إسناده صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475)، قال: (حدثنا عبدالأعلى بن معمر عن الزهري…).
عبدالأعلى هو ابن عبدالأعلى بن محمد وقيل ابن شراحيل القرشي قال في التقريب: "ثقة".
رابعا انت استدللت باحاديث عامة ليست في محل النزاع وهوفي حال الخطبة ولايستدل بالاعم على الاخص كما قال العلماء رحمهم الله
وفقنا الله واياك للصواب
ـ[خالد عبد المنعم الرفاعي]ــــــــ[04 - Nov-2007, صباحاً 12:18]ـ
الأخ الفاضل أبا محمد الغامدي – حفظه الله ورعاه -
فقولك - وفقك الله - "إذا لم يصح في حق الإمام وهو الداعي وهو الأصل فكيف يصح في حق المأمومين وهم الفرع"
فهذه اصطلاحات لم أقف على مثلها لأهل العلم، والواجب علينا أن نلتزم اصطلاحات الأئمة في المسائل العلمية والعملية. فتدبر يرحمك الله.
• ثم فما دليل هذا الكلام؟ ومن قائله؟ وهل هو مضطرد ومنعكس في كل مسألة أم لا؟ فمعلوم أن للخطيب أحكام غير أحكام المأمومين من القيام ورفع الصوت وغيرها فهل نقول فيها الإمام أصل والمأمومين فرع؟ أم نقول هي خرجت بالنص أو الإجماع أم ماذا؟
• تعلم أن السُّنة في حق الإمام – وهو الأصل على قولك - رفع الإصبع؛ فهل تقول برفع المأمومين للإصبع حال الدعاء أم ماذا؟
• ثم ينظر في هذا القياس وهل هناك جامع في إلحاق المأموم بالإمام في عدم مشروعية رفع اليدين بالدعاء؟ إلا إن ثبت عندنا أن الإمام منع لعلة موجودة في المأموم، وإلا فالأحاديث الدالة على مشروعية رفع اليدين حال الدعاء مطلقا عامة تشمل المأموم والإمام يوم الجمعة، وخرج الإمام بنص خاص وهو حديث عمارة؛ فأين دليل إخراج المأمومين؟
وقولك "وانظر إلى أقوال السلف في مقالي المنقول": فقد نظرت أنا فيها فعلا ورددت عليها قولاً قولاً وبَيَّنْتُ ضعفها سندًا ودرايةً واستدلالاً، وإن كانت سأبسط مرة ثانية.
وأما قولك: "ثالثًا إن آثار السَّلَف تدل على ذم الأئمة الذين احدثوه".
فهنا مسألة هامة وخطأ علمي جسيم يجب التنبيه عليه، وهو أن كثيرًا من طلاب العلم يحتجون بقول لبعض التابعين، ثم يجعله قولا لجميع السلف، فيظن غير المحقق أنه إجماع، ولذلك أرجو من إخواني أن تكون الاصطلاحات دقيقة وغير موهمة؛ فنقول في تلك المسألة: وهذا قول مسروق، وروي عن طاوس ولم يصح، وروي أيضًا عن غضيف بن الحارث وإسناده ضعيف، وروى عن الزهري أنه محدث في حق الإمام، وكذلك روي عن محمد سيرين وهو غير ظاهر في شمول المأموم.
وقولك: "وإن الناس المأمومين أحدثته تبعًا لهم كما قلنا قلد الفرع".
فليس فيما ذكرت من آثار ما يشهد لما قلت! وهل المعهود عن خير القرون أن يأخذوا دينهم تقليدًا للأمراء. ويتركوا الاقتداء بعلماء التابعين المتكاثرين في ذلك الوقت؟!
وقولك: "أنت استدللت بأحاديث عامة ليست في محل النزاع وهو في حال الخطبة، ولا يستدل بالأعم على الأخص، كما قال العلماء، رحمهم الله"
(يُتْبَعُ)
(/)
فليس هناك ما يسمى عامًّا وليس في محل النزاع، بل كونه عامًّا لا يصح إلا بدخول محل النزاع فيه؛ فدلالة العام على جميع الأفراد قطعية؛ قال الغزالي في "المستصفى": "والعام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا"، وقال الآمدي في "الإحكام": "هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقًا معًا".
وقولك: "ولا يستدل بالأعم على الأخص كما قال العلماء، رحمهم الله " فلعلك تقصد أن الخاص يقضي على العام ولا يقضي العام على الخاص؛ قال الزركشي في البحر المحيط: "الخاص يقضي على العام، فإن الخاص أقرب إلى التعيين من الجملة إذ لا يبعد أن يقصد بها تمهيد الأصول" وراجع كشف الأسرار للبزدوي و قواطع الأدلة في الأصول" لأبى المظفر السمعانى.
ولتعلم رعاك الله أن العلماء نصوا على عكس ما ذكرتَ أنتَ؛ قال العلامة العثيمين "الشرح الممتع 5/ 237": "لأنه لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، لكن يستدل بالأعم على الأخص؛ لأن العام يشمل جميع أفراده".
نعم؛ إذا ثبت الحكم بنص خاص فلا يحكم بالأعم على الأخص في تلك الحال ولكن أين النص الخاص في مسألتنا؟! والعام يجب العمل بعمومه في جميع أفراده إلا بدليل، ولا دليل هنا.
أما ما زعمته من أدلة خاصة فهي تدور بين أدلة ضعيفة، وأخرى صحيحة لكن دلالتها في غير موضع النزاع، وأخرى صحيحة وفي موضع النزاع – وهو أثر مسروق – ولكنها لا حجة فيها ولا تعارض عمومات السنة التي تشمل موضع النزاع؛ وقد ذكر الأصوليون أن العام لا يُخصص بأقوال الصحابة – إلا لو قيل بحجيتها - فضلا عن أقوال التابعين.
تتمة في حكم الأحاديث والآثار التي أوردها الأخ المشرف
قال الأخ الفاضل: [حديث سهل بن سعد ((ما رأيت رسول الله شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه ويشير بإصبعه إشارة).
أخرجه أحمد بن حنبل (5/ 337)، وأبو داود (ح 1105)، وأبو يعلى (13/ 545)، وابن حبان (3/ 165)، وابن خزيمة (2/ 351)، والطبراني في الكبير (6/ 206)، والحاكم (1/ 536) وصححه ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 320) ولم يذكر إشارة الإصبع. من طريق: (عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن بن أبي ذباب عنه .. )، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 167): "فيه عبدالرحمن بن إسحق الزرقي المدني وثقه ابن حبان وضعفه مالك وجمهور الأئمة وبقية رجاله ثقات". وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (ص 105 ح 240). و لشواهده صححه الأرنأوط محقق الإحسان، وحسنه حسين أسد محقق مسند أبي يعلى.
قال البيهقي في سننه (3/ 210): "من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة ويقتصر على أن يشير بأصبعه".]
قلت وبالله التوفيق:
أما قول الهيثمي: فيه عبدالرحمن بن إسحق الزرقي المدني إلخ، فلا أدري أَثَمَّ سقط في المجمع، أم أن الهيثمي رحمه الله تعالى قد وهم؟ فإن الزُّرَقي هو عبد الرحمن بن معاوية شيخ عبد الرحمن بن إسحاق، وهو الذي ذكروا تضعيف مالك له كما في ترجمته من تهذيب التهذيب (6/ 245)، وهذه النسبة إلى بني زُرَيق، وهم بطن من الأنصار كما في أنساب السمعاني (3/ 147). وأما عبد الرحمن بن إسحاق، فهو قرشي عامري، من مواليهم، أو ثقفي مدني.
وأما تصحيح الحاكم لإسناده في المستدرك، فلا يُعتمد عليه، لما عرف من تساهله الشديد في ذلك، وبالرغم من تلخيص الحافظ الذهبي له، فقد قال في ترجمة الحاكم من السير (17/ 176) وهو يتكلم عن المستدرك: قد اختصرته، ويعوز عملًا وتحريرًا، وذكر تلميذه الحافظ ابن الملقن عنه في طبقاته أنه صَنَّفه في صغره.
وقد قال الحاكم في عبد الرحمن بن إسحاق: لا يحتجان به ـ يعني الشيخان ـ ولا واحد منهما، وإنما أخرجا له في الشواهد، كما في ترجمته من تهذيب التهذيب (6/ 125).
وأما تصحيح الشيخ الأرنؤوط لإسناده في تعليقه على ابن حبان، فقد عاد وضعفه في تعليقه على المسند؛ لوجود عبد الرحمن بن معاوية في إسناده.
وأما تحسين الأستاذ حسين سليم أسد، فهو مما لا يركن إليه الطالب، فالرجل له جهود لا تنكر في مجال تحقيق السنة النبوية، لكن الأمر كما قال ابن معين عندما سئل عن محمد بن عبد الله الأنصاري، فأثنى عليه في القضاء، فسئل عنه في الحديث، فأنشد:
للحرب والضرب أقوامٌ لها خلقوا **** وللدواوين كُتَّابٌ وحُسَّابُ
(يُتْبَعُ)
(/)
وبالرغم من تضعيف الشيخ الألباني له في ضعيف أبي داود كما ذكر الأخ الكريم، إلا أنه حسن إسناده في إرواء الغليل (3/ 77).
وممن صحح الحديث الإمام ابن حبان (3/ 165)، وابن خزيمة (2/ 351)، بإدخاله في صحيحهما، فلو احتج الأخ الكريم بتصحيحهما لكان أولى لإمامتهما، لكن الحديث لا يثبت لضعف عبد الرحمن بن معاوية كما تقدم، وكذا الراوي عنه، وهو عبد الرحمن بن إسحاق متكلم فيه.
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (2/ 20): "في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني، ويقال له: عباد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن معاوية، وفيهما مقال".
قلت: المقال في الثاني أبين من الأول، و قد قال أبو داود: "قال مالك: قدم علينا سفيان، فكتب عن قوم يُذمون بالتخنيث، يعني أبا الحويرث منهم ـ وأبو الحويرث كنية عبد الرحمن بن معاوية ـ قال أبو داود: وكان يخضب رجليه، وكان من مُرجئي أهل المدينة، وقال النسائي: ليس بذاك، وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، ومالك أعلم به؛ لأنه مدني، ولم يرو عنه شيئًا، واختلفت الرواية عن ابن معين فيه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يُكتب حديثه، ولا يُحتج به". اهـ.
قلت: فإذا اجتمع إلى ما قيل فيه ما قيل في الراوي عنه من تضعيف ـ وهو أهون مما قيل فيه ـ وكان الحديث مدار طرقه عليهما، عُلم أن تحسين إسناد الحديث ليس بحسن، إلا أن يقال: إن المتن يصلح كشاهد لغيره من الأحاديث الواردة في الباب؛ فإن تلك الدعوى ليست ببعيدة.
قال الأخ الكريم: [أثر طاوس "كان يكره دعائهم الذي يدعونه يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه"؛ إسناده حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475). قال: (حدثنا جرير بن عبدالحميد عن ليث عن طاوس.
علته: (ليث هو ابن أبي سليم قال في الميزان (3/ 420): "قال احمد: مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس، وقال يحيى والنسائي: ضعيف. وقال ابن معين أيضا: لا بأس به. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره. وقال الدراقطني: كان صاحب سنة، وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب. وقال عبدالوارث كان من أوعية العلم". قال في التقريب: "صدوق أختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك". والأثر يشهد له ما قبله].
قلت وبالله التوفيق: حسَّن كاتب البحث إسناده، ونقل ذلك الناقل، ولم يعلق، وهذا عجيب؛ فإن الأخ الكريم قد بَيَّن أن في إسناده ليث بن أبي سليم، ونقل أقوال أهل الحديث في تضعيفه من الميزان، ثم عَقَّب بأن الأثر يشهد له ما قبله.
ومعلوم أن الحكم على الإسناد بالحسن يفهم منه خُلُو إسناده من شيء من الضعف، وإلا فلا يحكم على الإسناد، وإنما يحكم على معنى مشتركٍ بين المتن والذي يسبقه ـ وهو رفع اليدين ـ إن سلمنا بأن مثل هذا الأثر يصلح في الشواهد.
وليث مجمع على سوء حفظه، ونص ابن معين على ضعف روايته عن طاوس بعينها، فإسناده لا يُحَسَّن حتى يلج الجمل في سَمِّ الخياط، وما هو بفاعل.
قال الأخ الكريم: [أثر مسروق "رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر، فرفع الناس أيديهم فقال: مسروق قطع الله أيديهم"
إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475). قال: (حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق.
قلت وبالله التوفيق: وهو كما قال، وإن كان من جهة الدراية لا حجة فيه على المطلوب،
لأن غايته أنه قولٌ لمسروق – رحمه الله – ولا حجة فيه كما هو مقرر؛ فمسروق وإن كان من كبار التابعين إلا أن الأدلة الشرعية للأحكام محصورة وليس منها قول التابعين
قال الأخ الكريم: [أثر الزهري رفع الأيدي يوم الجمعة محدث، وأول من أحدث رفع الأيدي يوم الجمعة مروان" إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475)، قال: (حدثنا عبدالأعلى عن معمر عن الزهري…).عبدالأعلى هو ابن عبدالأعلى بن محمد وقيل ابن شراحيل القرشي قال في التقريب: "ثقة".
قلت وبالله التوفيق: إسناده صحيح إن لم يكن عبد الأعلى سمعه من معمر حين قدم عليهم البصرة؛ فإن عبد الأعلى بصري، وقد قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل (2/ 766) عن معمر: حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد.
قال أحمد في رواية الأثرم: ((حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلى من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر - يعني باليمن -، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال يعقوب بن شيبة: ((سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب،لأن كتبه لم تكن معه)). اهـ.
لكن رواية عبد الأعلى عن معمر في الصحيحين، فهذا مما يُركن إليه، إلا أن تكون مما انتقاه الشيخان، والله أعلم.
قال الأخ الكريم: [أثر غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إِليّ عبدالملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين! قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما. قال: لم؟ قال: لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث). إسناده حسن. أخرجه أحمد في المسند (4/ 105) قال: (ثنا سريج بن النعمان قال: ثنا بقية عن أبي بكر بن عبدالله عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث الثمالي)
علة الحديث:
-1 - بقية هو ابن الوليد. قال في التقريب: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. وقد عنعن وشيخه.
-2 - أبو بكر بن عبدالله هو ابن أبي مريم. قال في التقريب: ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 188): "رواه أحمد والبزار وفيه أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم، وهو منكر الحديث".
والحديث إسناده ضعيف، لكن يشهد له أحاديث الباب فيرتقي إلى درجة الحسن بالشواهد.
قلت وبالله التوفيق: أما تدليس بقية، فقد أَمِنَّاه؛ لأن المروزي روى الحديث في كتاب السُّنَّة (ص32) قال: حدثنا إسحاق ـ هو ابن راهويه الإمام الجليل ـ أنبأ عيسى بن يونس ـ وهو ثقة جليل ـ عن أبي بكر بن أبي مريم به. فانحصر الكلام فيمن فوق بقية، فنقول وبالله التوفيق:
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، مجمع على ضعف حفظه مع صدقه وزهده، حتى قال فيه أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ضعيف، منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام، لكن كان رديء الحفظ يحدث بالشيء، فيهم، فكثر ذلك منه، حتى استحق الترك، وقال ابن عدي: الغالب على حديثه الغرائب، وقلما يوافقه الثقات، وقال الدارقطني: متروك، كما في ترجمته من تهذيب التهذيب (12/ 33).
فمن كان بهذه المثابة، فينبغي التأني في ذكر حديثه في الشواهد والمتابعات.
وغضيف بن الحارث مختلف في اسمه وصحبته، فقيل: بالضاد المعجمة، وقيل: بالطاء، وقيل: هما رجلان. انظر: الإصابة لابن حجر (5/ 323ـ326).
وللأمانة العلمية أقول: إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد جوَّد إسناد حديث غضيف في فتح الباري (13/ 253،254)، ولكن البحث العلمي يأبى ذلك كلَ الإباء، وما في العلم محاباة.
وقد مر تضعيف الهيثمي، وكذا ضعفه المنذري فيما نقله عنه المناوي في فيض القدير (5/ 526)، ولم أرَ هذا في المطبوع من الترغيب (1/ 45) حيث ذكر الحديث، وعزاه لأحمد والبزار فحسب، واستنكر المناوي رمز السيوطي له بالحُسن في الجامع الصغير.
قال الأخ الكريم: [أثر محمد بن سيرين "أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن معمر"
إسناده صحيح. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 398)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 475). من طريق (ابن عون عن محمد بن سيرين…). وابن عون، هو عبدالله بن عون بن أرطبان. قال في التقريب: ثقة ثبت فاضل.
أما ابن معمر ففي الجرح والتعديل (5/ 332): "والى البصرة وكان يحسن الثناء عليه روى عنه بن سيرين قال أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن معمر سمعت أبى يقول ذلك".]
قلت وبالله التوفيق: وهو كما قال، ولا حجة فيه على المطلوب؛ لأن عبيد الله بن معمر والى البصرة كان هو الخطيب وبحثنا في رفع المأموم.
وختاما فالمسألة محل خلاف بين العلماء فلا ينبغي تبديع من رفع يديه، ولا تبديع من ترك ذلك.
والحق أن المسألة طويلة الذيل قليلة النيل! ولكن الفائدة من ورائها هو تدريب الطلاب على طرق الاستدلال، والتجرد في المناقشة، وعدم ردّ الأقوال لمخالفتها للإلف والعادة والمشهور.
واللهَ أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.
هذا؛ وصلى الله على محمد آله وصحبه وسلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Nov-2007, صباحاً 12:56]ـ
الاخ الكريم خالد حفظه الله ورعاه
فقولك - وفقك الله - "إذا لم يصح في حق الإمام وهو الداعي وهو الأصل فكيف يصح في حق المأمومين وهم الفرع"
فهذه اصطلاحات لم أقف على مثلها لأهل العلم،
(يُتْبَعُ)
(/)
اقول لامانع من ان تستفيد من الاخرين كل يوم فائدة
وهذه المسالة قد ذكرها العلماء ومثالها
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟
فأجاب: " لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن صلاة المأموم صحيحه، والأصل بقاء الصحة، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله، والقاعدة: (أن من دخل في عبادة حسب ما أُمر به، فإننا لا نبطلها إلا بدليل).
ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة، فالسترة للإمام ستره لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لأن هذه السترة مشتركة، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعاً مبتدعاً " انتهى.
قولك للخطيب أحكام غير أحكام المأمومين من القيام ورفع الصوت وغيرها فهل نقول فيها الإمام أصل والمأمومين فرع؟
نقول هي خرجت بالنص كماذكرت
هات حديثا صحيحا صريحا في انه صلى الله عليه وسلم كان يختم خطبه كلها بالدعاءغير حديث الاستسقاء
الم يكن يخطب احيانا بالقران كقراءةسورة ق وغيرها
قولك ولا يستدل بالأعم على الأخص، كما قال العلماء، رحمهم الله" فليس هناك ما يسمى عامًّا وليس في محل النزاع،
بل كونه عامًّا لا يصح إلا بدخول محل النزاع فيه
اقول كلامك صحيح وهوالاصل ولكن بقيد مالم يدل دليل خاص كمافي مسالتنا هذه
وبالامثلة يتضح المقال حتى للعوام يجوز الكلام مع الناس خارج الصلاة فهل يجوز في الصلاة؟؟
يجوز قضاء الحاجة خارج المسجدفهل يجوز في المسجد؟؟
وختاما فالمسألة محل خلاف بين العلماء فلا ينبغي تبديع من رفع يديه، ولا تبديع من ترك ذلك.
اقول ماقولك في امام السنة في زمانه الزهري رفع الأيدي يوم الجمعة محدث،
ـ[ريم]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 07:51]ـ
لم يعجبني ردودكم على الأخ خالد رغم انه فصل الموضوع تفصيلا لم يدع مجالا للمناقشة وأعتقد أن كلامه واضح ومفهوم ومقنع جدا والذي أثار دهشتي هو أن الأخ أبو محمد الغامدي رد بكلام ليس له علاقة بالموضوع والأعجب من هذا انه يقول: ((اقول لامانع من ان تستفيد من الاخرين كل يوم فائدة)) فهذا من العيب الشديد لأننا نحن المستفيدون بعلومه الرائعة وبالفتاوى التي تنشر له على الموقع فمن يقرأها يعلم مدى اجتهاده وعلمه
وأيضا قول الأخ سيف العلم: ((أراك تتعصب لرأيك وتحاول بذل أقصى جهد للدفاع عنه))
ليس من أدب الاختلاف لأن فيه تعدي
ولم أرى منكم سوي محاولة الانتصار لرأيكم فحسب دون النظر إلى أن هذه مسألة خلافية
ـ[أبو أسامة]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 08:54]ـ
شكر الله للشيخين الفاضلين اجتهادهما.
وكم كنت أود لو ترك الأمر للشيخين يتحاوران ويتناقشان دون تدخل أطراف أخرى تفسد حلاوة النقاش وتخرج الموضوع عن مساره العلمي.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 09:25]ـ
الاخت ريم هداك الله
هل تريدين الوقيعة بين طلبة العلم ومن انكر فضل الشيخ خالد وعلمه وفقه الله
تقولين ان قولي للشيخ ((اقول لامانع من ان تستفيد من الاخرين كل يوم فائدة)) من العيب الشديد
هذاليس بعيب ان يزداد الانسان علما فمازلت انا وغبري من طلبة العلم كل يوم نستفيدفائدة علمية من الكتب
ومن مقالات الاخوة والله امرنبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه ان يدعو ربه ((وقل رب زدني علما ())
ثم ان قولي جاء ردا على مقولة الشيخ لي
((فهذه اصطلاحات لم أقف على مثلها لأهل العلم، والواجب علينا أن نلتزم اصطلاحات الأئمة في المسائل العلمية والعملية.
فتدبر يرحمك الله.))
فاذا لم يقف عليها فانا وقفت عليها وانا لم استخد م الاعبارات اهل العلم واصطلاحات الائمة رحمهم الله
والله قدقال في كتابه ((ومااوتيتم من العلم الاقليلا))
وقد استفاد موسى من الخضر عليهما السلام في رحلته لطلب العلم
غفرالله لجميع من شارك في هذا الموضوع والله الموفق
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 10:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الشيخ الكريم خالد عبد المنعم الرفاعي ونفعنا بعلمه، وجزى الله الشيخ ابا محمد على ما ذكره في المسالة وبعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد أجاد الشيخ خالد وذكر جملة من أدلة القولين و إن كنت لا أوافق الشيخ الفاضل فيما ذهب إليه لأمور:
أولاً: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: (قاعدة شرعية شرعُ الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا يقتضى أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد فان العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها فلا يقتضى أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ولا مأمورا به فان كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب وإلا بقى غير مستحب ولا مكروه.
مثال ذلك أن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية ونحو ذلك من النصوص فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده لكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك فان دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه والأذان والتلبية وعلى الصفا والمروة ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا زائدا على الاستحباب العام المطلق ... ) مجموع الفتاوى (20/ 196 – 197)
ثانياً: لو سلم بمشروعية الرفع مطلقاً فلا يسلم هذا حال الخطبة؛ لأن الخطبة عبادة والعبادة تفعل بتفاصيلها كما ورد في الشرع فكما لا يشرع رفع اليدين في الدعاء في صلاة الجنازة وفي الجلوس بين السجدتين فكذلك هنا ففرق بين المشروعية المطلقة غير المقيدة بعبادة و بين إدراج عبادة ضمن عبادة أخرى فهذا التركيب يحتاج إلى دليل خاص غير دليل العموم لو سلم به.
ثالثاً: أنه لا يقال هنا تعارض النفي والإثبات في مشروعية رفع اليدين في الدعاء في حق النبي (ص)؛ لأن من أثبت إنما أثبت أمراً عاماً وهو رفع اليدين في الدعاء مطلقاً أو في حالات خاصة ليس منها حال الخطبة، ومن نفى نفي أمراً خاصاً وهو عدم رفع اليدين في الخطبة في غير الاستسقاء.
رابعاً: لو سلم بوجود التعارض فهنا من نفى هم خاصة النبي (ص) الملازمين له كأنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
خامساً: أن صلاة الجمعة مما تفعل كل أسبوع فيبعد جداً أن يكون رفع اليدين في الخطبة سواء في حق الإمام أو المأموم مشروعاً ولا ينقل فيه خبر واحد لا عن النبي (ص) ولا عن أصحابه، وقد رأينا أنهم نقلوا المواضع التي رفع فيها النبي (ص) يديه في الدعاء حتى بلغت مبلغ التواتر وعليه فلا يخلو الأمر من حالين:
- إما انهم فعلوه ولم ينقل وهذا بعيد كما سبق.
- أو أنهم لم يفعلوه فما لم يكن مشروعاً في حقهم ولم يفعلوه فنحن تبع لهم؛ إذ هم أحرص على الخير منا.
سادساً: أن الأصل في حق المأموم استماع الخطبة وعدم الكلام والحركة حتى إنه منع _ تحريماً أو كراهة على خلاف _ من رد السلام وتشميت العاطس وإسكات المتكلم، ومنع من مسح الحصى وتخطي الرقاب.
وعليه فلا فرق بين الإمام والمأموم هنا بل المأموم أولى بعدم الفعل لما سبق من نهيه عن بعض الأفعال، والخطبة عبادة مشتركة بين الإمام والمأموم فالإمام فيها متكلم والماموم فيها مستمع.
وما ذكر من عدم مشروعية رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء نص عليه غير واحد من أهل العلم وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ المحدث الألباني رحمهم الله جميعاً.
وينظر:
الاختيارات (ص 48) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 84) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني (2/ 679) إقامة الحجة للكنوي (ص 27) حاشية ابن عابدين (1/ 768) الجوبة النافعى عن أسئلة مسجد الجامعة للشيخ الألباني (ص 73) تعجيل المنفعة (ص 274) تاريخ دمشق لابن عساكر (26/ 166) (48/ 82)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2007, صباحاً 01:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل ابو حاز م الكاتب شكرا لك على اضافتك القيمة.و. بارك الله فيك ...
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[05 - Nov-2007, صباحاً 04:41]ـ
بارك الله في الجميع على إثراء الموضوع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2007, صباحاً 05:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[سيف العلم]ــــــــ[05 - Nov-2007, صباحاً 09:18]ـ
قال الشاطبي في الاعتصام 1/ 257:
فصل: [من البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره]
ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ فإنا إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذراً من الوقوع في المحظور، والمحظور هنا هو العمل بالبدعة، فإذاً العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة، كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضاً: إنه خارج عن العمل بها جملة.
وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه، فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام، فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلاً للميتة في الاشتباه؛ فالنهي الأَخف إذاً منصرف نحو الميتة في الاشتباه، كما انصرف إليها النهي الأشد في التحقيق ...
ولهذا النوع أمثلة:
أحدهما: إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به ولم يتبين جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه
والثاني: إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها فقال بعض العلماء: يكون العمل بدعة وقال بعضهم: ليس ببدعة ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح فيميل إلى تقليده دون الآخر فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح فالمثالان في المعنى واحد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 02:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل سيف العلم شكرا لك على اضافتك القيمة.و. بارك الله فيك ...
ـ[سيف العلم]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 08:48]ـ
عفوا شيخنا الجليل أبا محمد الغامدي
إنما أنا تلميذكم أشرف بالتعلم من مشاركاتكم العظيمة في هذا المجلس
جزاك الله كل خير ونفعنا دوما بعلمكم وآرائكم السديدة
وجعلها في ميزان حسناتكم(/)
شرح آداب المشي إلى الصلاة للشيخ: عبدالله السعد
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[01 - Nov-2007, صباحاً 11:20]ـ
بخصوص أشرطة شرح آداب المشي إلى الصلاة للشيخ: عبدالله السعد _ حفظه الله _:
المسألة الأولى: ألاحظ عدم وجود أسئلة، كما هي العادة في باقي شروح الشيخ؛ فهل هذا تصرف من التسجيلات أم أن الشيخ لم يجب على أسئلة أصلا.
المسألة الثانية: متى كان تاريخ هذا الشرح؟ ..
ـ[محمد الحميّد]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 04:26]ـ
وأين أجد هذه الأشرطة؟
ـ[معترك النظر]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 05:09]ـ
في تسجيلات الراية
وتسجيلات العصر
ـ[ابن رجب]ــــــــ[01 - Nov-2007, مساء 05:47]ـ
وأين أجد هذه الأشرطة؟
الاشرطة تجدها على طريق الاسلام.(/)