ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 11:34]ـ
أحسنتم بالإشارة إلى الكلام في هذا الأثر، بارك الله فيكم، وشكر لكم لطفَ عبارتكم وجميلَ أخلاقكم
وقد ثبت عن ابن مسعود بإسناد أصح من هذا أنَّ من لم يدرك الركعة فيصلي أربعاً
وجاء مثله عن ابن عمر بإسناد ثابت، ونحوه عن أنس بن مالك رضي الله عن الجميع.
وأما أخذ كبار تلاميذ ابن مسعود بهذا المذهب فلا يلزم منه أن يكون هو قول ابن مسعود رضي الله عنه
هذا من حيث النظر للآثار، وأما من حيث النظر إلى الأدلة فقد سبق أن دلالة مفهوم حديث:
"من أدرك ركعة ... " أقوى من دلالة حديث: "فما أدركتم فصلوا ... "
وثمة أحاديث واردة في الجمعة خصوصاً، وسبق أن أشرتم إليها، ولكنها معلولة
غير أنَّ لفظة (الصلاة) في حديث: "من أدرك ركعة من الصلاة" يدخل فيها صلاة الجمعة، وإلى هذا
أشار بعض الأئمة
الشيخ الفاضل عبد الله الحمادي حفظه الله
بارك الله فيك فقد سبقتني بلطافة العبارة وجميل الأخلاق جزاك الله خيرا.
أما الآثار الواردة عن الصحابة، فإني أسلم لك بأني لم أقف إلى ساعتي هذه على أثر صحيح عن أحد الصحابة رضي الله عنهم، يعضد مذهب أبي حنيفة، لكني لا أسلم لك بالإجماع، ولو كان سكوتيا.
وأما ما تذكره رعاك الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الصلاة .. " فنعم صحيح ما تذكره من دخول صلاة الجمعة فيه، وقد أشرتُ إلى ذلك في أصل المبحث، لكن هذا الدليل يتطرق إليه الاحتمال، وغير خاف على جليل علمكم وضع الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال.
وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله في بداية المجتهد، وهو على جلالة قدره وعلمه ودقيق فهمه وحكمه، قد توقف في المسألة لتطرق الاحتمال لهذا الدليل، وأن هذا الاحتمال ليس بأولى من هذا مع ميله إلى رأي أبي حنيفة إلا أنه لم يصرح بذلك.
أبا محمد: أتركك هنيهة لتتأمل كلامه ثم تعود إلي وأعود إليك.
قال رحمه الله:
فأما المسالة الأولى.
فإن قوما قالوا: إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ويقضي ركعة ثانية، وهو مذهب مالك والشافعي، فان أدرك أقل صلى ظهرا أربعا.
وقوم قالوا: بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك، وهو مذهب أبي حنيفة.
وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "، وبين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام " وما فاتكم فأتموا " أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام " فقد أدرك الصلاة " أي فقد أدرك حكم الصلاة وقال: دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة.
والمحذوف في هذا القول محتمل، فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة، ويمكن أن يراد به وقت الصلاة، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني، فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما، وكان الآخر بالعموم أولى، وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم، إلا من باب دليل الخطاب، والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع، ولاسيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر.
وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام " فقد أدرك الصلاة " أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب، إلا أن يتقرر أن هنالك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا. اهـ رحمه الله
ولك مني التحية والتقدير.
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 12:30]ـ
شكر الله لكم طيب المباحثة، وزادكم من واسع فضله
قد قرأتُ الكثيرَ في هذه المسألة، وحررت -بحمد الله- القولَ فيما يروى فيها من أحاديث وآثار في رسالتي
وفي كلام الإمام ابن رشد نظر، سبق أن أشرتُ إليه في مشاركتي الأولى، وهو أنَّ القولَ بمعارضة حديث: "فما أدركتم فصلوا"
لحديث"من أدرك ركعة من الصلاة ... " قولٌ فيه نظر!!
إذ الحديث الأول لم يُسَق لبيان المقدار الذي إذا أدركه المسبوق من صلاة إمامه فإنه يكون مدركاً للصلاة معه، وإنما سِيقَ
لمسألة أخرى، وهو بيان الهدي الذي ينبغي على المؤمن التزامه أثناءَ مسيره إلى صلاة الجماعة؛ فأمر بالدخول عند إدراك المرء لأيِّ مقدار من صلاة إمامه
فإن قيل: لم أمره بالدخول إذن؟
فأقول: سبق الجواب عن ذلك، وأنه أمره بالدخول لإدراك فضيلة الجماعة لا أكثر، والقول بإدراك
فضيلة الجماعة بإدراك أيِّ قدر من الصلاة هو قول الجمهور، وفي ذلك آثار عدة، بل فيه أحاديث مرفوعة لكن فيها كلام
فإن قيل: لماذا لا يكون أمره بالدخول لأنَّ في دخوله إدراكاً لحكم الجمعة والجماعة؟
فأقول: في هذا الحمل نظر! لمخالفته لمفهوم الشرط في حديث: "من أدرك ... " ومخالفته لما ثبت من آثار عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم
ولذا فالذي يبدو لي هو ما ذكرته لكم، وأنَّ القولَ بإدراك المرء حكمَ صلاة الجماعة بإدراك أيِّ قدر منها قولٌ ضعيف لاعتبارات عدة:
1 - قوة مفهوم حديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" وهو مفهوم شرط كما هو معلوم، وهو من الصور المحتجِّ بها في مفهوم المخالفة
2 - ليس ثمة ما يدفع هذا المفهوم، وما استدل به من عموم حديث: "فما أدركتم ... " فجوابه أنَّ هذا عمومٌ سيق في غير مسألتنا
3 - ما صح من آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في التصريح بأنَّ من لم يدرك الركعة مع الإمام فليصلِّ أربعاً، ولا أعلم أثراً صحيحاً عن أحدهم بخلاف هذا
هذا ما يبدو لي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 12:40]ـ
أخي الكريم جابر حفظك الله
هذه المسألة لا إشكال فيها، وأحسب أن العلماء مجمعون على أنه يصليها أربع ركعات، وهي تختلف عن مسألتنا، ولا تعلق لها بها.
ولك مني الشكر على مداخلتك.
أحسن الله إليك وغفر لك ورفع قدرك في الدنيا والآخرة
شيخي الفاضل عبدالمحسن بن عبدالرحمن
على تكرمك وتفضلك بالإجابة على تساؤلي ...
إذن أفهم من قولهم أن صلاة الجمعة ركعتان وليست أربعا كما جاء في الحديث .. أنه خاص بمن أدرك جزءا من صلاة الجمعة فقط!!
أليس كذلك؟
(يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)
هنيئاً لكم يامن أوتيتم العلم ..
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 04:06]ـ
أحسن الله إليك وغفر لك ورفع قدرك في الدنيا والآخرة
شيخي الفاضل عبدالمحسن بن عبدالرحمن
على تكرمك وتفضلك بالإجابة على تساؤلي ...
إذن أفهم من قولهم أن صلاة الجمعة ركعتان وليست أربعا كما جاء في الحديث .. أنه خاص بمن أدرك جزءا من صلاة الجمعة فقط!!
أليس كذلك؟
(يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)
هنيئاً لكم يامن أوتيتم العلم ..
أهلا بك أخي جابر
نعم هي ركعتان لمن حضرها أما من لم يحضر الجمعة، فليس له أن يصلي صلاة الجمعة، لفوتها في حقه، وعليه حينئذ أن يصلي أربع ركعات، واختلف أهل العلم هل هذه الأربع صلاة جمعة أم صلاة ظهر؟ الأقرب أنها صلاة ظهر ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة.
بل ذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من هذا بأن من فاتته خطبة الجمعة، فإنه يصلي أربعا، ومنهم الخليفة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكره عنه غير واحد من أهل العلم، لكن لا يصح عنه، إذ الإسناد إليه منقطع.
نفع الله بك أخي الكريم وبارك فيك
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 04:52]ـ
شكر الله لكم طيب المباحثة، وزادكم من واسع فضله
قد قرأتُ الكثيرَ في هذه المسألة، وحررت -بحمد الله- القولَ فيما يروى فيها من أحاديث وآثار في رسالتي
وفي كلام الإمام ابن رشد نظر، سبق أن أشرتُ إليه في مشاركتي الأولى، وهو أنَّ القولَ بمعارضة حديث: "فما أدركتم فصلوا"
لحديث"من أدرك ركعة من الصلاة ... " قولٌ فيه نظر!!
إذ الحديث الأول لم يُسَق لبيان المقدار الذي إذا أدركه المسبوق من صلاة إمامه فإنه يكون مدركاً للصلاة معه، وإنما سِيقَ
لمسألة أخرى، وهو بيان الهدي الذي ينبغي على المؤمن التزامه أثناءَ مسيره إلى صلاة الجماعة؛ فأمر بالدخول عند إدراك المرء لأيِّ مقدار من صلاة إمامه
فإن قيل: لم أمره بالدخول إذن؟
فأقول: سبق الجواب عن ذلك، وأنه أمره بالدخول لإدراك فضيلة الجماعة لا أكثر، والقول بإدراك
فضيلة الجماعة بإدراك أيِّ قدر من الصلاة هو قول الجمهور، وفي ذلك آثار عدة، بل فيه أحاديث مرفوعة لكن فيها كلام
فإن قيل: لماذا لا يكون أمره بالدخول لأنَّ في دخوله إدراكاً لحكم الجمعة والجماعة؟
فأقول: في هذا الحمل نظر! لمخالفته لمفهوم الشرط في حديث: "من أدرك ... " ومخالفته لما ثبت من آثار عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم
ولذا فالذي يبدو لي هو ما ذكرته لكم، وأنَّ القولَ بإدراك المرء حكمَ صلاة الجماعة بإدراك أيِّ قدر منها قولٌ ضعيف لاعتبارات عدة:
1 - قوة مفهوم حديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" وهو مفهوم شرط كما هو معلوم، وهو من الصور المحتجِّ بها في مفهوم المخالفة
2 - ليس ثمة ما يدفع هذا المفهوم، وما استدل به من عموم حديث: "فما أدركتم ... " فجوابه أنَّ هذا عمومٌ سيق في غير مسألتنا
3 - ما صح من آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في التصريح بأنَّ من لم يدرك الركعة مع الإمام فليصلِّ أربعاً، ولا أعلم أثراً صحيحاً عن أحدهم بخلاف هذا
هذا ما يبدو لي
الشيخ الفاضل عبد الله الحمادي حفظه الله
لا أخفيك فإن كلامك عليه نور وهو عَبِقُ الرائحة طيب المشرب جميل المنظر، زادك الله من فضله وفتح عليك من حِكَمِه.
اعذرني شيخي الكريم، فلا يزال في النفس شائبة من قول الجمهور، مع إقراري أولا بفضلك، وإقراري ثانيا بقوة حجتك، لكن ما يرد على قول الجمهور من إيرادات لا زالت محل اعتبار عندي ولم أجد أجوبة تقطع أمرها وتبت دابرها.
ذلك أن الأصل أن كل صلاة من الصلوات المفروضة تقضى ركعاتها على صفتها التي شرعت عليها، والجمعة من الصلوات المفروضة، ولو كانت مستثناة من هذا الأصل لبين النبي (ص) ذلك، ببيان شاف واضح، أما إنه لم يرد عن الله سبحانه ولا عن رسوله (ص)، ما يدل على ذلك، فلنبق على الأصل، ولا نرفع الأصل إلا بدليل واضح ظاهر، لا بأدلة تتسارع إليها الاحتمالات، إذ إن أمر صلاة الجمعة عظيم، ولعلك تتفق معي أنه لم يرد أن النبي (ص) أمر أحدا بأن يصلي أربع ركعات، أو ورد من قوله بدليل صحيح صريح ما يدل على ذلك، وما ذكرته حفظك الله من المفهوم وغيره كله من محل النزاع، وليس من محل الاتفاق، فأنت ترجح هذا الاحتمال والمعارض يرجح ذاك الاحتمال، ولا مرجح بينكما، فلا يصح الاستدلال حينئذ بالدليل ولا يكون حجة بينة.
وأحسب أن قول أبي حنيفة يعضده الأصل، الذي لم يأت له رافع تطمئن النفس له.
وإني وإن كنت أميل إلى هذا الرأي إلا أني لا آمر به ولا أنهى عنه، لأنه لم يتحقق بعد لدي ما يجعلني أقدم على ذلك. وأكتفي بتقوية القول مع بيان قوة حجة الجمهور ورأيهم لمن سأل عن هذه المسألة.
أبا محمد: هنيئا لك نفسك الطيبة، وهنيئا لمن حولك بك.
ولك مني وافر التحية والتقدير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 02:44]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالمحسن وشكر لكم
واسمح لي بالمداخلات الآتية:
ذلك أن الأصل أن كل صلاة من الصلوات المفروضة تقضى ركعاتها على صفتها التي شرعت عليها، والجمعة من الصلوات المفروضة، ولو كانت مستثناة من هذا الأصل لبين النبي (ص) ذلك، ببيان شاف واضح، أما إنه لم يرد عن الله سبحانه ولا عن رسوله (ص)، ما يدل على ذلك، فلنبق على الأصل، ولا نرفع الأصل إلا بدليل واضح ظاهر، لا بأدلة تتسارع إليها الاحتمالات
أولاً: ما ذكرته في بحثي السابق شامل للجمعة والجماعة
ثانياً: ماذكرتموه من كون الأصل قضاءَ الصلاة على هيئتها دون تغيير، وأنَّ الجمعة كغيرها من الصلوات= منتقضٌ؛ وذلك أنها لو كانت كغيرها لكان من فاتته الجمعة يصلي اثنتين لا أربعاً، كما هو حال غيرها من الصلوات المفروضات
وما ذكرته حفظك الله من المفهوم وغيره كله من محل النزاع، وليس من محل الاتفاق، فأنت ترجح هذا الاحتمال والمعارض يرجح ذاك الاحتمال، ولا مرجح بينكما، فلا يصح الاستدلال حينئذ بالدليل ولا يكون حجة بينة.
لو كان الأمر كذلك لما صح الاستدلال بالحديث البتَّة
الأصل شمول الدليل لهذه الاحتمالات، وإنما خرج احتمال (إدراك الفضيلة) لأدلة أخرى
كحديث أبي هريرة وغيره، وحديث: "فما أدركتم فصلوا"
والمشكلة عند الحنفية في هذه المسألة هي في عدم قولهم بحجية المفهوم خلافاً للجمهور
وأحسب أن قول أبي حنيفة يعضده الأصل، الذي لم يأت له رافع تطمئن النفس له.
سبق أنَّ هذا الأصل منتقض، والأصل الواجب الاعتبار مراعاةُ الدليل ولو كان مفهوماً، ما دام
مفهومه قوياً، فكيف وقد عضده آثار عن ثلاثة من الصحابة
أبا محمد: هنيئا لك نفسك الطيبة، وهنيئا لمن حولك بك.
ولك مني وافر التحية والتقدير
ولكم مني أوفر من ذلك محبة وتقديراً
وفقكم الله وشرح للخير صدركم زوبارك في جهودكم
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 03:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء مراجعة (دخيرة العقبى) للأثيوبي (16\ 287) ومابعدها ,ففيه كلام طيب ..... والله الموفق
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 04:15]ـ
وأما مداهب العلماء فأنا أنقلها لك من أحد المواقع:
بما تدرك صلاة الجمعة؟
الشيخ محمد ابو صعيليك
كثر السؤال عن ادراك صلاة الجمعة لمن فاتته، فأحوج الى سؤال أهل العلم والعودة الى كتب الفقه المختصة، وعند العودة إليها فقد وجدت العلماء قد بحثوا هذه المسألة كما يلي:
1 - يقصد بإدراك الجمعة، ادراك جزء منها يصح معه ان تصلى الجمعة ركعتين وان يسمى مصلي الركعتين مدركاً للصلاة قد حّصل أجرها.
2 - اختلف العلماء فيما يدرك من الجمعة، وقد كان لهم فيها الأقوال التالية:
أ- يرى المالكية، والشافعية، والحنابلة، والامام محمد بن الحسن من الحنفية: أن من لم يدرك ركعة من الجمعة مع الامام فقد فاتته الجمعة وعليه ان يصلي الظهر بدلاً عنها.
وانظر مذاهبهم في: (حاشية الدسوقي: 1/ 384، المهذب مع المجموع: 4/ 432، والمجموع: 4/ 423، والروضة: 2/ 3، والمغني 2/ 312).
ب- وذهب الامام أبو حنيفة، والامام ابو يوسف والامام ابو محمد ابن حزم الى ان من أدرك شيئاً من صلاة الجمعة فقد ادرك الجمعة وعليه ان يتم صلاته ركعتين.
انظر مذاهبهم في (الهداية مع فتح القدير 2/ 66، والعناية شرح الهداية للبابرتي 2/ 67، والمحلى لابن حزم 5/ 108).
3 - واستدل الجمهور بما يلي:
أ- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ادرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى». (رواه الحاكم في المستدرك من ثلاث طرق وقال اسانيدها صحيحة 1/ 291 ورواه ابن ماجه 1/ 356).
ب- قوله عليه الصلاة والسلام: «من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة». (البخاري: 1/ 151، ومسلم 1/ 423).
ووجه الدلالة ان الحديث جعل ادراك ركعة من أي صلاة ادراكاً لها، فمفهوم المخالفة ان من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، فمن لم يدرك ركعة من الجمعة لم يكن مدركاً لها فوجب عليه الظهر.
واحتج ابو حنيفة وأبو يوسف وابن حزم: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».
(يُتْبَعُ)
(/)
ووجه الدلالة: ان قوله عليه السلام: «ما ادركتم فصلوا»: أي من صلاة الامام، وما فاتكم فأتموا المراد به أيضاً: من صلاة الامام، وقد كان الامام يصلي الجمعة فيتم المسبوق جمعته اذ هي صلاة الامام.
وبعد هذا فإن الرأي الراجح عندي والذي أفتي به هو أن الجمعة تدرك بادراك ركعة وذلك لقوة دليله، والله تعالى أعلم.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 07:17]ـ
وأما مداهب العلماء فأنا أنقلها لك من أحد المواقع:
بما تدرك صلاة الجمعة؟
الشيخ محمد ابو صعيليك
كثر السؤال عن ادراك صلاة الجمعة لمن فاتته، فأحوج الى سؤال أهل العلم والعودة الى كتب الفقه المختصة، وعند العودة إليها فقد وجدت العلماء قد بحثوا هذه المسألة كما يلي:
1 - يقصد بإدراك الجمعة، ادراك جزء منها يصح معه ان تصلى الجمعة ركعتين وان يسمى مصلي الركعتين مدركاً للصلاة قد حّصل أجرها.
2 - اختلف العلماء فيما يدرك من الجمعة، وقد كان لهم فيها الأقوال التالية:
أ- يرى المالكية، والشافعية، والحنابلة، والامام محمد بن الحسن من الحنفية: أن من لم يدرك ركعة من الجمعة مع الامام فقد فاتته الجمعة وعليه ان يصلي الظهر بدلاً عنها.
وانظر مذاهبهم في: (حاشية الدسوقي: 1/ 384، المهذب مع المجموع: 4/ 432، والمجموع: 4/ 423، والروضة: 2/ 3، والمغني 2/ 312).
ب- وذهب الامام أبو حنيفة، والامام ابو يوسف والامام ابو محمد ابن حزم الى ان من أدرك شيئاً من صلاة الجمعة فقد ادرك الجمعة وعليه ان يتم صلاته ركعتين.
انظر مذاهبهم في (الهداية مع فتح القدير 2/ 66، والعناية شرح الهداية للبابرتي 2/ 67، والمحلى لابن حزم 5/ 108).
3 - واستدل الجمهور بما يلي:
أ- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ادرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى». (رواه الحاكم في المستدرك من ثلاث طرق وقال اسانيدها صحيحة 1/ 291 ورواه ابن ماجه 1/ 356).
ب- قوله عليه الصلاة والسلام: «من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة». (البخاري: 1/ 151، ومسلم 1/ 423).
ووجه الدلالة ان الحديث جعل ادراك ركعة من أي صلاة ادراكاً لها، فمفهوم المخالفة ان من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، فمن لم يدرك ركعة من الجمعة لم يكن مدركاً لها فوجب عليه الظهر.
واحتج ابو حنيفة وأبو يوسف وابن حزم: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».
ووجه الدلالة: ان قوله عليه السلام: «ما ادركتم فصلوا»: أي من صلاة الامام، وما فاتكم فأتموا المراد به أيضاً: من صلاة الامام، وقد كان الامام يصلي الجمعة فيتم المسبوق جمعته اذ هي صلاة الامام.
وبعد هذا فإن الرأي الراجح عندي والذي أفتي به هو أن الجمعة تدرك بادراك ركعة وذلك لقوة دليله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك أخي البحر الزخار على مداخلتك، وعرضك أقوال الأئمة في هذه المسألة، مع أني لم أجد فيها مزيدا على ما ذكر أعلاه.
شكر الله لك.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 07:27]ـ
الشيخ الكريم عبد الله الحمادي
بارك الله فيك، ونفع بك، وأحسنت في الاستدلال، والجواب عن موارد الإشكال، ومما يقوي رأي الجمهور في المسألة وقد ألمحتَ إليه حفظك الله، أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم إلا بعضهم ربما لم يتجاوزوا الواحد، وذكر ذلك عنهم ابن قدامة وشيخ الإسلام رحمهم الله جميعا، كما هو مدون في أصل المبحث، على أنها تقضى أربعا لمن لم يدرك الركعة الثانية، وهم أقرب إلى فهم السنة، ولا ريب أنهم أعلم بموارد الاستدلال، وما هو الأصل في هذا أو ذاك، وهذا مما لا ينازع فيه أحد المسلمين.
وبعد هذه المداخلات العلمية في المسألة والتأمل فيما عرضتَه من أدلة وفقك الله، فقد قرب لدي قول الجمهور، وترجح على قول أبي حنيفة، مع قوة في القولين جميعا.
وذلك لعدم تحصيل رأي صحيح صريح عن واحد أو أكثر من أصحاب النبي (ص) يعضد رأي أبي حنيفة الذي خالف فيه رأي الجمهور، فإن وقفتَ يا شيخ عبد الله، أو أحد من رواد هذا الموضوع، مما يمكن أن يكون مدون في بعض الكتب التي لم نقف عليها أو لم تصل إلينا لا ندثارها أو فقدها، مما يُحَصَّل فيما يستقبل من الزمان، فلا يبخل به على إخوانه وله من الجميع الدعاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، فقد أمتعتني بهذه [المناظرة العلمية]، وأحسب أنك قد أمتعت غيري، بأسلوبك المتميز، وردودك المؤصلة بعلم وأدب وخلق رفيع، أدام الله عليك نعمته وجزاك عني خيرا.
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 08:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله .... لايشكر لله من لا يشكر للناس
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Aug-2007, صباحاً 03:13]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الشيخ عبدالمحسن؛ وشكر لكم طيبَ حواركم
والشكر الجزيل للأخ البحر الزخار على ما أفاد به
يبقى النظر في وجهين استُدِلَّ بهما على القول بالإدراك:
أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "وما فاتكم فأتموا" وهذا اللفظ شامل لفوت الركعة فأكثر
ولهذا الاستدلال أكثر من جواب، وأقواها في نظري:
أنَّ في هذا الحديث أمراً بإتمام ما فات، والإتمام معناه الفعل والأداء كما ذكر غير واحد من أهل العلم -وفي هذا بحثٌ يحتاج إلى بسط- والأمر بفعل ما فاتَ لا يستلزم الاقتصارَ على ما فاتَ دون زيادة، فإنَّ قوله: "وما فاتكم فأتموا" شاملٌ لفوت الصلاة بتمامها، ومع هذا فالحنفية لم يلتزموا صلاتها ركعتين، وإنما يوجبون على من فاتته صلاة الجمعة أن يصلي أربعاً، مع كون هذه الصورة داخلةً في عموم ما فات
والمقيم المسبوق بركعة إذا صلى خلف المسافر، فإنه يجب عليه أن يصلي أربعاً، مع أنَّ الذي فاته ركعة واحدة فقط
فإن قيل: هذه الصورة خارجة من عموم النص بدليلٍ، إذ لا خلافَ في خروجها
فيقال: وفوتُ الركعتين في الجمعة خارجٌ من عموم النصِّ بدليل آخر، وهو مفهوم حديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" ومفهومه أنَّ من لم يدرك أيَّ ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة، ويعضد هذا المفهومَ ما ثبت عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت عن أحد منهم ما يخالف هذا
ثاني الاستدلالين اللذين أحببتُ الإشارة إليهما:
ما ذكره الإمام أبو محمد ابن حزم من وجوب قضاء ركعتين فقط أخذاً بالحكم الزائد في قوله: "وما فاتكم فأتموا" إذ هذا الحديث اشتمل على حكمٍ زائد ليس في حديث: "من أدرك ركعة من الصلاة ... "
فالحديث الأول يدلُّ على الإدراك بإدراك أيِّ قدر من صلاة الإمام، بينما الحديث الثاني يدل بمفهومه على أنه لابدَّ من إدراك ركعة على الأقل، فكان الحديث الأول متضمِّناً لزيادة ليست في الحديث الثاني، فوجبَ الأخذ بالزائد
وهذا المسلك الذي اختاره ابن حزم فيه نظر! إذ هو لجوءٌ إلى الترجيح بين النصين باعتبار المتن، وإلغاء لبعض دلالة أحد الحديثين مع إمكان الجمع؛ ومسلك الجمع أولى؛ هذا من ناحية
ومن ناحيةٍ أخرى أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة القولُ بالإدراك في تلك الحال –كما ذكر ابن حزم نفسه- بل ثبتَ عن بعضهم القولُ بعدم الإدراك، وهذا مرجِّح قويٌّ لمفهوم حديث: "من أدرك ركعة من الصلاة ... "
وقد اتهمَ ابن حزم الحنفية بالتناقض في هذه المسألة، حيث أوجبوا العملَ بما صحَّ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان واحداً، بينما لم يأخذوا بما صح عن ثلاثة من الصحابة في هذه المسألة، ولم يصحَّ عن غيرهم خلافهم
ويرى ابن حزم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة القول بالإدراك في هذه الحال، ولكنه يقول: العبرة بالنص
والجواب عن هذا: نعم، العبرة بالنص، وليس الصحابة يجهلونه، ولكنهم فهموه هكذا، وما دامت النصوص فيها شيءٌ من الاختلاف، وجب الأخذ بالمسلك الثابت عنهم
ويبقى في هذه المسألة بحوثٌ ومناقشات عدة، ليس هذا مجال عرضها
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Aug-2008, مساء 07:22]ـ
تمت سنة على هذا الحوار فهل من جديد
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Jul-2010, مساء 01:15]ـ
{واركعوا مع الراكعين} والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك. فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qGsQi1UO2gUJ:ww w.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3Ft%3D137663+%D 9%88%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B9%D 9%88%D8%A7+%D8%A3%D8%AF%D8%B1% D9%83&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=sa(/)
عندما يهون أمر الشذوذ الفقهي والترخص في الفتوى على سمع طالب العلم ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 05:54]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...
لا شك أن الغالب على أهل الاستقامة والمنتسبين إلى الديانة اليوم = هو فقدان سعة الصدر في النزاعات العلمية وقلة البصيرة بالخلاف وفقهه ...
ومعاناة معالجة هذا الداء الوبيل لم تأخذ حقها للأسف من قبل النخبة والصفوة من أهل العلم ...
بل لعل بعض هذه النخبة قد ساهم –بدون قصد- في إذكاء نار هذا المرض العلمي الخطير ..
وأنا أقسم مسائل الديانة إلى:
1 - مسائل معلومة من الدين بالضرورة.
2 - مسائل مجمع عليها إجماعاً محفوظاً.
3 - مسائل الإجماع فيها هو عدم العلم بالمخالف.
4 - مسائل الخلاف فيها شاذ لا يسع.
5 - مسائل يسع فيها الخلاف.
ولكل حكمه، سواء أردنا حكم الخلاف فيه، أو حكم المخالف، أو حكم مقلد ذلك المخالف إن اتضح له أن الخلاف شاذ، أو درجة الإنكار والتشنيع في هذه المسائل.
ويهمني منها الآن القسم الرابع وهو مسائل الخلاف الشاذ الذي لا يسع ....
وهذا الخلاف لا يسع أحد ولوجه، أو الاعتذار به، أو اتباعه .... أو تقليد القائل به واعتبار أن الأمة قد وسع عليها باتباع أحد القولين ...
غير أنَّ المخالف هاهنا ليس كمخالف الإجماع ... بل هو معذور مأجور إن علم أنه اتبع مصادر أهل الحق في الاستدلال ... أو علم أنه أراد الحق واتباع مصادر أهل الحق فخفيت عليه مساربه ...
ومثال هذه المسائل: القول بجواز حلق اللحية، وحل الغناء والمعازف، وحل إتيان المرأة في المحل المنهي عنه، وبعض مسائل الخلاف العقدي ...
وبعد هذه المقدمة الطويلة أدلف إلى ما أردت بيانه:
وهو أن بعض إخواننا وكردة فعل لضعف فقه الخلاف عند جيل الصحوة ... أصبح يهون من أمر كل مسألة فقهية وقع فيها الخلاف ولو كان الخلاف شاذاً ...
التقيت طالباً نابهاً من خيرة طلبة العلم في مصر،فقال لي معلقاً على ما أثرناه في (منتدى الألوكة) بخصوص فتوى أحد المشايخ بجواز حلق اللحية وكنا قد شددنا في التشنيع على مفتي هذه الفتوى =
قال لي: إنتم مكبرين موضوع اللحية كده ليه؟؟؟
قلت له: طيب عاوزنا نعمل إيه؟؟
فقال: هي اللحية أصبحت مسألة عقدية (؟؟؟!!!)
فأثار كلامه عندي مكمناً من مكامن الخطورة يوشك أن يتسرب إلى نفس طائفة من طلبة العلم ...
مالكم يا قوم (؟؟؟!!!)
ويك أن المسائل العقدية فقط هي التي يشدد فيها على المخالف (؟؟؟!!!)
لا بالطبع ....
فنحن وإن عذرنا المخالف في المسائل الشاذة وقلنا لعل له أجر ...
إلا أن هذا ليس موجباً للتهاون مع قوله بل يشدد النكير عليه وترسل الشواظ على من اتبع الشواذ وإلا فما معنى كلام أهل العلم الطويل في التحذير من زلة العالم وفي التحذي من اتباع الرخص والشواذ والترخص في الفتيا (؟؟؟!!!)
ولم يقولوا كلامهم هذا في سياق الاعتقاد .... بل في سياق الكلام عن الخلاف الفقهي وهم أوعى منا بدرجات الخلاف وفقهه ...
والخلاصة:
لا يؤدينكم ضعف فقه الخلاف وضيق أفق بعض طلبة العلم إلى ردة فعل تجعلكم تخلطون بين إعذار المتكلم المجتهد وبين قبول قوله ومعاملته معاملة الخلاف الواسع .....
بل لابد من استمرار محاصرة ما كان شاذاً؛ليظل شاذاً ... ولا تهاون على الإطلاق في ذلك وإلا لوجدنا أنفسنا أمام فوضى علمية وسلوكية لا قبل لنا بها ...
وستذكرون ما أقول لكم ... وأفوض أمري إلى الله ...
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 06:51]ـ
جزاك الله خيرًا أخانا الفاضل أبا فهر لكن لي تعقيب بسيط أو قل: استفسار، وهو ما هو الخلاف المعتبر عندك، ولماذا جعلت المسائل التي ذكرتها من الخلاف غير المعتبر أو شاذ على حد تعبيرك؟
ويهمني منها الآن القسم الرابع وهو مسائل الخلاف الشاذ الذي لا يسع ....
وهذا الخلاف لا يسع أحد ولوجه، أو الاعتذار به، أو اتباعه .... أو تقليد القائل به واعتبار أن الأمة قد وسع عليها باتباع أحد القولين ...
................
ومثال هذه المسائل: القول بجواز حلق اللحية، وحل الغناء والمعازف، وحل إتيان المرأة في المحل المنهي عنه، وبعض مسائل الخلاف العقدي ...
..
(يُتْبَعُ)
(/)
ما هو الضابط، متى يكون الخلاف في المسألة غير معتبر، وأرجو أن تطبق ذلك على المسائل التي ذكرتها وهي حلق اللحية والغناء وإتيان المرأة في المحل المنهي عنه، بارك الله فيك؟
وهذا السؤال طبعًا للمدارسة والتوضيح وليس لغرض آخر، بارك الله فيك.
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 07:06]ـ
الرد على المخالف أخي أبا فهر حق من حقوق العالم سواءا كانت المسألة كلية أم جزئية، الخلاف فيها مشهور أو غير مشهور ...
أما الدخول في النيات ... وتصنيف المفتي أنه شاذ أو متنازل ... هذا هو المتنازع عليه ....
فما هو الضابط في ذلك ومن هو اللوذعي الأحوذي الذي يخوض غمار هذا البحر ....
ثم إن تقسيمك لمسائل للدين فيه شيء من التداخل وعدم الوضوح، فهل تظن أن مسألة معلومة من الدين بالضرورة ثم لا يكون فيها إجماعا، أو أن الخلاف فيها يسع ... وما هو الفرق من حيث العذر والحكم على المخالف بين المسائل التي الإجماع فيها عدم العلم بالخلاف والمسائل التي يسع فيها الخلاف ...
أخي أبا فهر هنالك ثلاث شروط لا ثالث لها هي التي يوصف بها المخالف أنه شاذ. وهي من خالف صريح القرآن وصحيح صريح السنة وإجماع الأمة ...
فالمخالف في هذه المسائل هو الذي يتوجه إليه الإنكار بالحجة والبرهان فإن أصر وعاند فقد عرض نفسه لسوء الظن وعدم أهلية الفتيا، وقد يتوجه الإنكار أيضا في المسائل الظنية إذا كانت تخص العامة أو الجماعة ... فلا يستبد بأمر الجماعة فرد
أما غير ذلك فهي من مسائل الاجتهاد سواءا كانت المسألة عقدية أم فقهية فكم من مسألة كان الحق فيها خارج المذاهب الأربعة ... فهل نسمي المختار لهذه الأقوال شاذأ، أم أننا أصبحنا ننظر للمتقدم بعين الجلالة والمتأخر بعين الاحتقار ... أم أننا نعتقد بالشائع من الأقوال ويصعب علينا الخروج عن المألوف ...
بل أصبحنا ننظر إلى من قال لا إلى ما قيل،
فرب عالم يعمد إلى قول مهجور فيحييه ويصفع الرادين عليه بـ"كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم" " والرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال " ...
ورب عالم آخر يختار نفس القول المهجور فيقال له " من كان يعبد ابن باز فإن ابن باز قد مات .... "
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 07:23]ـ
سؤال جيد يا شيخ علي ....
دعنا نتفق أن تحديد مسائل الخلاف الشاذ من غيرها هو من موارد الاجتهاد ....
ثم بعد ذلك نقول:
هناك عدة ضوابط لتحديد الخلاف الشاذ قد تجتمع في مسألة واحدة وقد لا يوجد في المسألة إلا واحد منها،وبعض هذه الضوابط أقوى في الدلالة على المطلوب من غيره ... وبعضها قد يوجد ولا يحكم على المسألة بأنها من مسائل الخلاف الشاذ لاعتبارات خارجية ...
1 - وهو أقوى الضوابط على الإطلاق .... أن يتتابع أهل العلم على وصف الخلاف في المسألة محل البحث =بأنه خلاف شاذ، أو أنها من رخص الفقهاء التي لايجوز تتبعها .... ومثاله مسألة الغناء وإتيان المرأة ... أما اللحية فما عرف القول بجواز حلقها أصلاً كي يعدوه من الشاذ ... وهو الضابط الأغلب والأشهر وهو غير قابل للنقض ..
2 - ألا يعرف الخلاف في المسألة إلا عن فذ أو اثنين مع كون خلافه غير ذي حظ من النظر عند أكثر العلماء ..
3 - أن يوجد الخلاف الضعيف في المسألة ثم ينقطع ويستقر القول على خلافها ثم يأتي من يحييه (وهذا على قول من لا يعتد بالإجماع بعد الخلاف).
4 - ألا يظهر الخلاف إلا في العصور المتأخرة مع ضعف مأخذه (اللحية) و (جواز التزوج بأكثر من أربع).
5 - مخالفة أكثر العلماء المعتبرين مع ضعف مأخذ المخالف أو لحوق التهمة له (تجويز الفوائد البنكية).
هذا ما يحضرني الآن ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 07:31]ـ
أخي أحمد الفارس ....
1 - نتكلم عن تشديد النكير والتشنيع لا مجرد الرد ...
2 - التداخل في القسم الأول فقط فالمعلوم من الدين بالضرورة هو أعلى درجات المجمع عليه وما بعده دونه.
3 - لا أوافقك على ضابط الشذوذ وصنيع أهل العلم في تنصيصهم على مسائل الشذوذ يأباه ..
4 - القرائن ضابط معتبر عند أهل العلم ولايشترط الوقوف على النية تصريحاً ..
5 - أخبرني برأيك في الضوابط التي ذكرتها ..
ـ[شتا العربي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 01:42]ـ
ما هي ضوابط الخلاف الشاذ عند أهل العلم؟ ماذا قالوا في كتبهم؟
(يُتْبَعُ)
(/)
أرجو أن تنقلوا لنا كلام أهل العلم أولا لتأصيل المسألة ويسهل متابعتكم
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم جميعا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 07:08]ـ
سألني أحد المعلقين على الموضوع في أحد المنتديات عن حكم من يفتي بالشواذ فأجبته:
بارك الله فيك يا أبا محمد ....
بالنسبة للكتابة في هذا المنتدى وغيره فأنا ولظروف تتعلق بسهولة الاتصال بالشبكة وتتعلق بتنظيمي لوقتي ... اتخذت قراراً بعدم الكتابة إلا حين أكون في زيارة والدتي وهي تقيم في محافظة وأنا في أخرى ... وعليه فكتابتي تقتصر على شهر رمضان والأعياد وبعض الأوقات المتفرقة في السنة ...
============
بالنسبة للتعامل مع أولئك المفتين فهم عندي على أربعة أقسام:
الأول: متبع لهواه علم عنه بالاستقراء قلة الورع وضعف الديانة .... وهذا آثم ساقط يشنع عليه وعلى فتواه ... ومثاله عندي الأستاذ طنطاوي وأشباهه ...
الثاني: ليس كالأول ديانة ولكن علم عنه بالتتبع ضعف القدرة العلمية وسلوكه مسالك خاطئة في التلقي والاستدلال ... وهذا آثم ويشنع عليه وعلى فتواه وهو أهون من الأول مصيبة ... ومثاله عندي عمرو خالد وأشباهه
الثالث: عالم مفتٍ مستوفٍ لآلاته ... ولكن علم عنه بالتتبع الترخص في الفتيا والتهاون فيها وتأثره بضغط الواقع ... وهذا في النفس شيء من تأثيمه ولكنه يستحق النكير وأن نظهر للناس أنه قد انزلق في التيسير المستهتر والترخص المضر لنقي الناس من الاغترار به ... ومثاله عندي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
الرابع: كسابقه في العلم واستيفاء الآلات إلا أنه لم يُعتد منه اتباع الرخص بل اتباعه للشواذ لا يتعدى مسائل قليلةلم تظهر فيها معالم الأقسام السابقة وهذا ننقتصر على النكير على فتواه دون التعرض له هو وهو مأجور بإذن الله ... ومثاله عندي كثير ممن شذ كفتوى ابن منيع في التأمين مثلاً ...
=========================
تنبيه مهم: ما تقدم شيء أذاكر به إخواني وليس فتحاً أتيت فيه بما لم تستطعه الأوائل
تنبيه (2) أرجو تأجيل المناقشة حول الأسماء المذكورة في هذه المشاركة فهذا بحث آخر ..
ـ[شتا العربي]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 04:35]ـ
ما هي ضوابط الخلاف الشاذ عند أهل العلم؟ ماذا قالوا في كتبهم؟
أرجو أن تنقلوا لنا كلام أهل العلم أولا لتأصيل المسألة ويسهل متابعتكم
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم جميعا
للتذكير بالسؤال بارك الله فيكم
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[شتا العربي]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 05:40]ـ
لإعادة التذكير بالسؤال بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 05:58]ـ
يمكنك متابعة ذلك في كتاب إرسال الشواظ نشر دار المنهاج-الرياض ...
ـ[شتا العربي]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 02:20]ـ
لمن أخي هذا الكتاب بارك الله فيكم؟ هلا أفدتنا بتعريف موجز به وبمؤلفه وفصوله وأبوابه لنجتهد في الحصول عليه
وجزاكم الله خير الجزاء مقدما وبارك فيكم
وحبذا لو وضعت لنا خلاصة كلام مؤلفه في هذه ضوابط هذه المسألة، وما هي النقولات التي جمعها عن أهل العلم؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 10:20]ـ
معذرة فالكتاب الآن في مكتبتي وهي في بلد وأنا في أخرى ...
ـ[شتا العربي]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 10:31]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - Sep-2007, مساء 07:17]ـ
درة من الدرر
قال الشافعي في الأم: (وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل) ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - Dec-2007, مساء 03:01]ـ
....
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[25 - Dec-2007, مساء 04:22]ـ
درج أهل العلم على حصر انواع الخلاف في اربعة أقسام:
1 - خلاف تنوع: لا نكير فيه لتنوع الأدلة و تسويغ الأخذ باحداها أو بالتناوب ومثال ذلك صيغ التشهد في الصلاة.
2 - خلاف تضاد: وفيه النكير على المخالف لمضاده خلافه للصحيح من الكتاب والسنة وهدي سلف الامة وما أستقرت عليه الفتوى مثل الخلاف في ابواب العقيدة فلا خلاف معتبر في العقيدة عند أهل السنة والجماعة.
فائدة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل لفظة اختلاف في كتاب الله فهو اختلاف تضاد.
3 - خلاف افهام: وهو الخلاف الناشئ عن فهم الأدلة والتنازع حول دلالاتها وينقسم إلى قسمين:
أ- خلاف قوي معتبر:
وهو ما له حظ من النظر ويقع فيه النكير على القول لا على القائل إن كان ممن عُرف باتباع الدليل ومجانبة الهوى.
ب- خلاف ضعيف غير معتبر:
و ينشئ عن الأخذ بضعيف الأحاديث والتعلق بشذوذات الإستدلالات واتباع رخص الفقهاء التي لا تقوم على أدلة صحيحة من الكتاب والسنة وعمدتهم الأراء والأقيسة الفاسدة ويقع في هذا النوع النكير على القول والقائل.
والله تعالى اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[25 - Dec-2007, مساء 09:35]ـ
معذرة فالكتاب الآن في مكتبتي وهي في بلد وأنا في أخرى ...
بارك الله فيك أخي أبو فهر السلفي الكتاب هو إرسال الشواظ على من تتبع
الشواذ، تأليف صالح الشمراني.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[02 - Jan-2008, مساء 04:13]ـ
درة من الدرر
قال الشافعي في الأم: (وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل) ...
بوركت على هذه الفائدة:
لعلي أضعها حاشية تحت كلام ابن تيمية في اواخر رسالته القيمة "رفع الملام":
" ...... لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد} أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كانا كافرين بما أنزل على محمد ....... "
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - Jan-2008, مساء 04:28]ـ
بارك الله فيك ... وهي من فوائد أخينا مهند المعتبي ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - Mar-2008, مساء 06:49]ـ
..............(/)
حكم ترديد الإقامة والدعاء عندها وبعدها
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 09:57]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
روى البخاري رحمه الله وغيره من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ "
والإقامة تعد نداء وتعد أذانا كما في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله وغيره من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ "
* قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري (ج2 ص431 الشاملة): "وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون أُطْلِقَ عَلَى الْإِقَامَة أَذَانٌ لِأَنَّهَا إِعْلَام بِحُضُورِ فِعْلِ الصَّلَاة، كَمَا أَنَّ الْأَذَان إِعْلَام بِدُخُولِ الْوَقْت "
- وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: (ج4 ص210 الشاملة): "وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن" يدخل فيه الاذان والاقامة؛ لان كلا منهما نداء إلى الصلاة، صدر من المؤذن."
لذلك فإن متابعة المؤذن في الإقامة عمل مشروع وعلى هذا جماهير أهل العلم، وقد تركه كثير منا في هذه الأيام؛ لذلك أردتُ التنبيه عليه، جامعا لأقوال العلم في المسألة، فإليكم بعض أقوالهم:
أولا: علماء الأحناف
1 - قال صاحب فتح القدير (ج1 ص472 الشاملة): " قال في فتح القدير: " وَفِي التُّحْفَةِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ حَالَ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ.
وَفِي النِّهَايَةِ: تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِجَابَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَرْبَعٌ مِنْ الْجَفَاءِ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا: وَمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَلَمْ يُجِبْ} ا هـ.
وَهُوَ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي إجَابَةِ اللِّسَانِ، إذْ يَجُوزُ كَوْنُ الْمُرَادِ الْإِجَابَةَ بِالْإِتْيَانِ إلَى الصَّلَاةِ، وَإِلَّا لَكَانَ جَوَابُ الْإِقَامَةِ وَاجِبًا، وَلَمْ نَعْلَمْ فِيهِ عَنْهُمْ إلَّا أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ."
ملاحظة:
راجع الحديث المذكور في إرواء الغليل (ج1 ص96 - 99 الشاملة)
2 - جاء في رد المحتار (ج3 ص238): " قال في رد المحتار: " (وَيُجِيبُ الْإِقَامَةَ) نَدْبًا إجْمَاعًا (كَالْأَذَانِ) وَيَقُولُ عِنْدَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا (وَقِيلَ لَا) يُجِيبُهَا، وَبِهِ جَزَمَ الشُّمُنِّيُّ.
الشَّرْحُ
(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ نَدْبًا: أَيْ إنَّ الْقَائِلِينَ بِإِجَابَتِهَا أَجْمَعُوا عَلَى النَّدْبِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْوُجُوبِ كَمَا قِيلَ فِي الْأَذَانِ، فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَقِيلَ لَا فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ: وَيَقُولُ إلَخْ) أَيْ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِزِيَادَةِ " {مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا} ".
(قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ الشُّمُنِّيُّ) حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ لَا يُجِيبُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ.
ا هـ.
وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْخُلَاصَةِ.
لَيْسَ عَلَيْهِ جَوَابُ الْإِقَامَةِ أَوْ الْمُرَادُ إذَا سَمِعَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ لَا يُجِيبُ "
ثانيا: علماء المذهب الشافعي:
1 - قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (ج3 ص117 الشاملة): " ويستحب ان يتابعه في الفاظ الاقامة الا انه يقول في كلمة الاقامة اقامها الله وادامها هكذا قطع به الاصحاب الا الغزالي فحكي في البسيط عن صاحب التقريب وجها انه لا يستحب متابعته الا في كلمة الاقامة وهذا شاذ ضعيف "
- وقال في الأذكار (ج1 ص36 الشاملة): " يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم: مثل قوله، إلا في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول في كل لفظة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويقول في قوله: الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت، وقيل: يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم.
ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها "
2 - جاء في مغني المحتاج (ج2 ص190 الشاملة) اسْتِحْبَابُ الْإِجَابَةِ فِي كَلِمَاتِ الْإِقَامَةِ كَمَا تَقَرَّرَ إلَّا فِي كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ، فَيَقُولُ " أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ " لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ أَيْضًا، وَلِخَبَرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِنْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
وَقَالَ الْإِمَامُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ أَقِمْهَا وَأَدِمْهَا وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا) وَهُوَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ يُجِيبُ إلَّا فِي كَلِمَتَيْهَا فَقَطْ.
3 - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (ج2 ص412 الشاملة): " وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة إِجَابَة الْمُؤَذِّن فِي الْإِقَامَة، قَالُوا: إِلَّا فِي كَلِمَتَيْ الْإِقَامَة فَيَقُول " أَقَامَهَا اللَّه وَأَدَامَهَا "
ثالثا: علماء المذهب الحنبلي
1 - قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (ج2 ص250 الشاملة): " وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي الْإِقَامَةِ مِثْلَ مَا يَقُولُ، وَيَقُولَ عِنْدَ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ.
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا}.
وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْأَذَانِ."
2 - جاء في الشرح الكبير (ج1 ص416 - 417): " ويستحب لمن سمع الاقامة ان يقول مثل ما يقول ويقول عند كلمة الاقامة أقامها الله وأدامها "
3 - جاء في الإنصاف (ج2 ص183 الشاملة): " شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، لَكِنْ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِهِ " قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ " " أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا " زَادَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ " مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ " وَقِيلَ: يَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِ " أَقَامَهَا اللَّهُ " وَبَيْنَ " قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ".
4 - جاء في كشاف القناع (ج2 ص180 الشاملة): " اُسْتُحِبَّتْ الْإِجَابَةُ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ أَجْرِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ "
مسألة: حكم قول (أقامها الله وأدامها) عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة):
قال أبوداود رحمه الله في سننه: " حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا
و قَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَذَانِ "
وهذا الإسناد إسناد ضعيف بل هو ضعيف جدا!، فإن فيه ثلاثَ علل وهي:
1 - محمد بن ثابت العبدي وهو ضعيف
2 - شهر بن حوشب وقد ضعفه الأكثرون
3 - جهالة الرجل الشامي
- قال الحافظ رحمه الله في التلخيص الحبير (ج1 ص412 الشاملة):
(يُتْبَعُ)
(/)
"َأَمَّا كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ: فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ {أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا بَلَغَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا} وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالزِّيَادَةُ فِيهِ لَا أَصْلَ لَهَا، وَكَذَا لَا أَصْلَ لِمَا ذَكَرَهُ فِي " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " "
- وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (ج3 ص122 الشاملة): " هذا الحديث رواه أبو داود باسناده عن محمد بن ثابت العبدى عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى امامة أو بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف لان الرجل مجهول ومحمد بن ثابت العبدى ضعيف بالاتفاق وشهر مختلف في عدالته "
إذن فهذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل يُعمل بها؟
- قال الإمام النووي بعدما بين ضعف الحديث: " وكيف كان فهو حديث ضعيف لكن الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال باتفاق العلماء وهذا من ذاك "
وخالف الإمامَ النووي اّخرون فرأوا عدم مشروعية هذا القول، وأن المستمع يقول: " قد قامت الصلاة " لا سيما والحديث ضعفه ليس باليسير ولا نخرج عن الأصل وهو أن نقول كما يقول المؤذن إلا بدليل صحيح ولعل الرأي الثاني هو الأقرب والله أعلم، ولو قالها المرء أحيانا دون مواظبة فلا بأس إن شاء الله، وعليه أن يجمع بينها وبين قول " قد قامت الصلاة " حتى لا يترك السنة.
مسألة:- هل ينكر على من قالها؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: " قوله عند إقامة الصلاة "أقامها الله وأدامها" قد ورد فيه حديث، ولكن في صحته نظر، فمن قالها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه."
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=9156
مسألة: الدعاء عند الإقامة
من أوقات إجابة الدعاء بإذن الله وقت إقامة الصلاة، فقد جاء في حديث مرسل أخرجه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم (ج1 ص289 الشاملة) عن مكحول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، و إقامة الصلاة و نزول المطر "
وقال الإمام الشافعي: " وقد حفظت عن غير واحد طلب الاجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة "
وجاء في الفتاوى الهندية (ج2 ص237 الشاملة): " وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ "
والحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي ضعيف لجهالة شيخ الشافعي الذي حدثه به، وللإرسال ولكن يُتسامح في الضعيف في باب الفضائل، لا سيما والحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 1469 لشواهد له.
- وقد وردت بعض الأدعية التي تقال عند إقامة الصلاة بعضها مرفوعة وبعضها اّثار عن السلف، نذكرها جميعا مع التنبيه إلى أن ما كان من أقوال السلف فإنه لا يواظب عليه بل يفعل أحيانا ولا يعتقد سنيته عند فعله:
1 - قال ابن السني رحمه الله في عمل اليوم والليلة (ج1 ص199 الشاملة): "أخبرنا أبو يعلى، حدثنا غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة، يحدث عن أبي هريرة، رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع المؤذن يقيم: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهذه الصلاة القائمة، صل على محمد، وآته سؤله يوم القيامة»
وفي إسناده بعض الضعف لوجود غسان بن الربيع (انظر ميزان الاعتدال ج3 ص334 الشاملة) وعبد الرحمن بن ثابت (انظر تهذيب التهذيب ج6 ص136 - 137 الشاملة)
2 - قال عبد الرزاق رحمه في مصنفه (ج1 ص496): " عن أيوب وجابر الجعفي قالا: من قال عند الاقامة: اللهم! رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، أعط سيدنا محمدا الوسيلة، وارفع له الدرجات، حقت له الشفاعة على النسبي صلى الله عليه وسلم "
قال محققه حبيب الرحمن الأعظمي: " سقط من الاصل شيخ عبد الرزاق وهو عندي معمر."
3 - قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (ص195 طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز): " الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة "
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال (ص 195 - 196): (وقال الحسن بن عرفة: ثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب: ثنا منصور بن زاذان عن الحسن قال: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبد ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم)
وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل: اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين قلن الحور العين: ما أزهدك فينا)
مسألة: حكم الدعاء بعد الإقامة
أذكار بعد الأذان هي نفسها أذكار بعد الإقامة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المعروف.
جاء في مغني المحتاج في الفقه الشافعي (ج2 ص191 الشاملة): " و يُسَنُّ لكل مِنْ مُؤَذِّنٍ وَسَامِعٍ وَمُسْتَمِعٍ قَالَ شَيْخُنَا وَمُقِيمٍ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَلِّمَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُكْرَهُ إفْرَادُهَا عَنْهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَذَانِ أَوْ الْإِقَامَةِ عَلَى مَا مَرَّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا} ثُمَّ يَقُولُ ...... (الدعاء المعروف)
وفي فتوى اللجنة الدائمة رقم (2801) جاء فيها:
س: الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا وقال: إذا تم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، إذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام - واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو منكم الإفادة سريعاً حتى نطمئن؟
جـ: السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) لا حول ولاقوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ... الخ كما يقول بعد الأذان، ولا نعلم دليلاً يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
http://islamtoday.al-eman.com/feqh/v...BID=262&CID=24
وبعد ذلك لا بأس أن يدعوَ المرءُ بما شاء من الأدعية و لا بأس أن يرفع يديه فيه لكن لا يواظب على ذلك:
جاء في مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي (ج2 ص258 الشاملة): " وَ يَدْعُو عِنْدَ فَرَاغِ إقَامَةٍ بِمَا أَحَبَّ، فَعَلَهُ أَحْمَدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ "
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 12:19]ـ
الأخ الكريم / محمد العبادي -وفقه الله- بحث ماتع، جزاك الله خير على مسطرته يراعك لا شلّت
الله المستعان كم فرطنا في هذه السنة
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 12:17]ـ
أخي الحبيب الفاضل ابن طيبة الطيبة جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ومروركم الكريم شرفني.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 10:01]ـ
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=FatwaView&fid=968
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 10:33]ـ
جزاك الله خيرا الشيخ الفاضل محمد العبادي
نقل شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب (1|225)
عند حديث: ثنتان لا تردان أو قلما يردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
قال في الحاشية: هذا اللفظ " النداء " هو الذي تشهد له الأحاديث الأخرى .. دون لفظ " حين تقام الصلاة " ... ولذلك أوردت هذا في الكتاب الآخر .. وهذا الحين ليس وقتا للدعاء وإنما لتسوية الصفوف.
فلعل هذا ينسخ ما ذكره الشيخ في الصحيحة
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 02:11]ـ
جزاكم الله خيراً .....
المسألة ـ كما لا يخفاكم ـ محل خلاف بين الفقهاء، ومع تقديري لوجهة نظركم، فإنه يظهر لي أن سنة الإجابة والترديد خاصة بالأذان دون الإقامة، والحديث الوارد في التصريح بالترديد خلف المقيم حديث معلول كما هو معروف، وهو ما رواه أبو داود وفيه قول: أقامها الله وأدامها عند الإقامة.
روى البخاري رحمه الله وغيره من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ "
المقصود بالنداء هنا: الأذان، والنداء لغةً: رفع الصوت، وهو من شأن الأذان، فأما الإقامة فهي دون ذلك.
كما أن من شأن الأذان المد، وأما الإقامة فشأنها الحدر والإسراع شيئاً.
الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله وغيره من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ "
إطلاق (الأذان) على الإقامة هنا إطلاقٌ (خاص)، ولا يصح طرده في جميع المواضع، ومعلوم أن للأذان أحكاماً خاصة به، تخالف الإقامة.
والخلاف لا يفسد قضية المحبة، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 11:55]ـ
أخي الفاضل عبد الباسط: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ووالله يا أخي أنا لستُ شيخا ولكني أرجو أن أكون متعلما على سبيل النجاة.
وما ذكرتموه عن الشيخ ناصر رحمه الله لا أدري والله شيئا ولعل أحد الإخوة يفيدنا.
الأخ الفاضل: أبو عبد الله جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورأيكم أحمله على رأسي وحسن خلقكم أقدره وأجله.
ولي استفسار لكم أخي الحبيب: نعم الإقامة تختلف عن الأذان في أمور، لكن أليس الأصل فيهما الاشتراك في الأحكام إلا ما دل الدليل على خلافها؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 05:46]ـ
بحثت كما بحث غيري بحثا سريعا عن أثر للسلف في هذا فلم أجد
فإذا صح عدم ثبوته عن السلف
فيكون من قبيل فرد من أفراد العام لم يجر عليه عمل السلف فيكون من باب البدعة الإضافية
لكن لا يقال في هذه المسألة بدعة للخلاف الحاصل والله أعلم
ـ[سامي]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 06:07]ـ
موجود أثر الحسن البصري أنه يردد مع الإقامة وأتدكر أنه صحيح الإسناد ... وينظر مصنفا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 08:01]ـ
ولي استفسار لكم أخي الحبيب: نعم الإقامة تختلف عن الأذان في أمور، لكن أليس الأصل فيهما الاشتراك في الأحكام إلا ما دل الدليل على خلافها؟
بارك الله فيكم ... نعم ينهما أوجه من الشبه، وأوجه من الاختلاف، ويصعب أن نطلق قاعدة: الأصل اشتراكهما في الأحكام، لكثرة الاختلافات بينهما.
ثم إن النبي (ص) كان يؤم أصحابه خمس مرات في اليوم والليلة، وتقام الصلاة بين يديه في كل مرة، ومع ذا لم ينقل عنه فعل ذلك ولو مرة واحدة بإسناد صحيح، ومعلوم أن ما تتوافر الهمم والدواعي لنقله، ثم لا يُنقل؛ أنه يكون غير متحقق في الواقع.
ـ[أبو محمد بن سعيد]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 08:13]ـ
ماذكره الشيخ ابو عبدالله النجدي هو اختيار الشيخ عبدالله السعد ذكره في شرح الترمذي وهو عدم مشروعية الترديد في الاقامة
ـ[أبوعبدالملك التميمي]ــــــــ[22 - Aug-2007, صباحاً 01:47]ـ
الأخ الكريم / محمد العبادي -وفقه الله- بحث ماتع، جزاك الله خير على مسطرته يراعك لا شلّت
أشاركك الشعور
(ابتسامة)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 07:14]ـ
قال فضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد:
((تنبيه:
إجابة الإقامة: لا يُعرَف حديث صحيح صريح في أنَّ مَن سمع المؤذِّن يُقِيم الصلاة: يُجيبه، كما ثبت ذلك لمَن سمع المؤذِّن، ودخول إجابة الإقامة في عموم أحاديث إجابة الأذان، لا يُسلَّمُ به؛ لأنَّ التعليم المفصَّل من النبي (ص) في الرواية المفصَّلة (1) لا ينطبق إلا على إجابة المؤذِّن في الأذان.
ولعل هذا - والله أعلم - من التخفيف عند تزاحم العبادات، وما يُشرَع في الإقامة من الحدر دون الترسّل، وانشغال السامع بسنن المصافَّة للصلاة)). (2)
_____
(1) يريد حديث عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعًا: إذا قال المؤذِّن: الله أكبر الله أكبر ... إلخ. خرَّجه مسلم.
(2) «تصحيح الدعاء» ص394 - 395.
وما ذكره فضيلة الشيخ بكر حفظه الله نصًّا، قد توصَّلت إليه بحثًا، ثم لما وقفت على كلامه، سررت لموافقته، والحمد لله على واسع فضله.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 06:01]ـ
ولعل هذا - والله أعلم - من التخفيف عند تزاحم العبادات، وما يُشرَع في الإقامة من الحدر دون الترسّل، وانشغال السامع بسنن المصافَّة للصلاة
هذا هو الفقه والله
فليس الفقه فقط الكتاب والسنة وإن كانا هما الأصل بل هناك القواعد الفقهية والأشباه والنظائر ومعرفة الضوابط وهي أخص من القواعد وغير ذلك
جزى الله الشيخ بكر وحفظه وشفاه آمين
وجزى الناقل خير الجزاء(/)
إذا أتلف شيء بفتوى غير محررة فهل يضمن المفتي؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 01:24]ـ
في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير المالكي 3/ 444:
لا شيء على مجتهد أتلف شيئاً بفتواه.
أمّا غير المجتهد، فيضمن إن نصّبه السّلطان أو نائبه للفتوى، لأنّها كوظيفة عمل قصّر فيها.
وإن لم يكن منتصباً للفتوى، وهو مقلّد، ففي ضمانه قولان، مبنيّان على الخلاف في الغرور القوليّ: هل يوجب الضّمان، أو لا؟ والمشهور عدم الضّمان.
والظّاهر – كما نقل الدّسوقيّ – أنّه إن قصّر في مراجعة النّقول، ضمن، وإلاّ فلا، ولو صادف خطؤه، لأنّه فعل مقدوره، ولأنّ المشهور عدم الضّمان بالغرور القوليّ.
ونصّ السّيوطيّ في الأشباه والنظائر ص 145 على أنّه: لو أفتى المفتي إنساناً بإتلاف، ثمّ تبيّن خطؤه كان الضّمان على المفتي.
وهذا ما يوجب على المفتي أن يتأنى في الإفتاء بالإتلاف قبل حكمه، أسأل الله للجميع التوفيق
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 11:52]ـ
وهذا ما يوجب على المفتي أن يتأنى في الإفتاء بالإتلاف قبل حكمه
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالعزيز(/)
ما حكم العمل فى محل الحلاقة الذى يحلق اللحى
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 04:08]ـ
أخ يعمل مبلطاتى وأتى له عميل يطلب منه تبليط محل الحلاقة الذى يحلق فيه اللحى ويسأل الاخ ما حكم العمل فى هذا المحل
ـ[الغُندر]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 08:00]ـ
يقول الله تعالى ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) ولا شك ان تبليط محل يعصى الله فيه من التعاون على الإثم.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 11:59]ـ
ولا شك ان تبليط محل يعصى الله فيه من التعاون على الإثم.جزاك الله خيرا لكنى اريد تفصيلا انا اسمع عن شئ اسمه انفكاك الجهة ولو كان الامر بهذه السهولة والقطع كنت أفتيته انا(/)
أحكام الصيام من كتب العلامة ابن القيم
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 12:26]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
فمع قرب حلول شهر شعبان ثم شهر مضان وهما شهرا صيام رأيتُ أن أجمع ما وقفتُ عليه من أحكام الصيام من بعض كتب العلامة ابن القيم رحمه الله فالله الموفق:
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 12:27]ـ
أولا: كتاب إعلام الموقعين (نسخة المكتبة الشاملة - الإصدار الثاني)
1 - لَوْ أَمْسَكَ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا، فَإِذَا لَمْ تُقَارِنْ النِّيَّةُ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الْيَوْمِ فَقَدْ خَرَجَ بَعْضُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً، فَلَمْ يُؤَدِّ مَا أُمِرَ بِهِ، وَتَعْيِينُهُ لَا يَزِيدُ وُجُوبَهُ إلَّا تَأْكِيدًا وَاقْتِضَاءً، فَلَوْ قِيلَ: إنَّ الْمُعَيَّنَ أَوْلَى بِوُجُوبِ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لَكَانَ أَصَحَّ فِي الْقِيَاسِ، وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ هُوَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ، فَلَا يَصِحُّ الْفَرْضُ إلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ، وَالنَّفَلُ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْفَرْضِ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّفَلَ قَاعِدًا وَرَاكِبًا عَلَى دَابَّتِهِ إلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا.
وَفِي ذَلِكَ تَكْثِيرُ النَّفْلِ وَتَيْسِيرُ الدُّخُولِ فِيهِ، وَالرَّجُلُ لَمَّا كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الدُّخُولِ فِيهِ وَعَدَمِهِ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَإِتْمَامِهِ خُيِّرَ بَيْنَ التَّبْيِيتِ وَالنِّيَّةِ مِنْ النَّهَارِ، فَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ وَمُوجَبُ السُّنَّةِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. (ج1 ص412 - 413)
2 - فَصْلٌ [الْفِطْرُ بِالْحِجَامَةِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ] أَمَّا الْفِطْرُ بِالْحِجَامَةِ فَإِنَّمَا اعْتَقَدَ مَنْ قَالَ: " إنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ " - ذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ الْفِطْرُ بِمَا دَخَلَ لَا بِمَا خَرَجَ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوهُ، بَلْ الْفِطْرُ بِهَا مَحْضُ الْقِيَاسِ، وَهَذَا إنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِذِكْرِ قَاعِدَةٍ، وَهِيَ: أَنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ شَرَعَ الصَّوْمَ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ وَأَقْوَمِهَا بِالْعَدْلِ، وَأَمَرَ فِيهِ بِغَايَةِ الِاعْتِدَالِ، حَتَّى نَهَى عَنْ الْوِصَالِ، وَأَمَرَ بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ، وَجَعَلَ أَعْدَلَ الصِّيَامِ وَأَفْضَلَهُ صِيَامَ دَاوُد، فَكَانَ مِنْ تَمَامِ الِاعْتِدَالِ فِي الصَّوْمِ أَنْ لَا يُدْخِلَ الْإِنْسَانُ مَا بِهِ قَوَامُهُ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَا يُخْرِجَ مَا بِهِ قَوَامُهُ كَالْقَيْءِ وَالِاسْتِمْنَاءِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا لَا يُمْكِنُ، فَلَمْ يُفْطِرْ بِالِاحْتِلَامِ وَلَا بِالْقَيْءِ الذَّارِعِ كَمَا لَا يُفْطِرُ بِغُبَارِ الطَّحِينِ وَمَا يَسْبِقُ مِنْ الْمَاءِ إلَى الْجَوْفِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَجَعَلَ الْحَيْضَ مُنَافِيًا لِلصَّوْمِ دُونَ الْجَنَابَةِ، لِطُولِ زَمَانِهِ وَكَثْرَةِ خُرُوجِ الدَّمِ وَعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّطْهِيرِ قَبْلَ وَقْتِهِ بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ دَمِ الْحِجَامَةِ وَدَمِ الْجُرْحِ فَجَعَلَ الْحِجَامَةَ مِنْ جِنْسِ الْقَيْءِ وَالِاسْتِمْنَاءِ وَالْحَيْضِ، وَخُرُوجَ الدَّمِ مِنْ الْجُرْحِ وَالرُّعَافَ مِنْ جِنْسِ الِاسْتِحَاضَةِ وَالِاحْتِلَامِ وَذَرْعِ الْقَيْءِ، فَتَنَاسَبَتْ الشَّرِيعَةُ وَتَشَابَهَتْ تَأْصِيلًا وَتَفْصِيلًا، وَظَهَرَ أَنَّهَا عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَالْمِيزَانِ الْعَادِلِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. (ج2 ص43)
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - الصَّائِمُ إذْ أَفْطَرَ عَمْدًا لَمْ يُسْقِطْ عَنْهُ فِطْرُهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ إتْمَامِ الْإِمْسَاكِ، وَلَا يُقَالُ لَهُ: قَدْ بَطَلَ صَوْمُكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْكُلَ فَكُلْ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهِ وَقَضَاؤُهُ؛ لِأَنَّ الصَّائِمَ لَهُ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ. (ج2 ص89)
4 - لَا رَيْبَ أَنَّ النِّيَّةَ فِي الصَّوْمِ شَرْطٌ، وَلَوْلَاهَا لَمَا كَانَ عِبَادَةً، وَلَا أُثِيبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الثَّوَابَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالنِّيَّةِ؛ فَكَانَتْ النِّيَّةُ شَرْطًا فِي كَوْنِ هَذَا التَّرْكِ عِبَادَةً، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالصَّوْمِ، بَلْ كُلُّ تَرْكٍ لَا يَكُونُ عِبَادَةً وَلَا يُثَابُ عَلَيْهِ إلَّا بِالنِّيَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَوْ فَعَلَهُ نَاسِيًا لَمْ يَأْثَمْ بِهِ، فَإِذَا نَوَى تَرْكَهَا لِلَّهِ ثُمَّ فَعَلَهَا نَاسِيًا لَمْ يَقْدَحْ نِسْيَانُهُ فِي أَجْرِهِ، بَلْ يُثَابُ عَلَى قَصْدِ تَرْكِهَا لِلَّهِ، وَلَا يَأْثَمُ بِفِعْلِهَا نَاسِيًا، وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ.
وَأَيْضًا فَإِنَّ فِعْلَ النَّاسِي غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ} فَأَضَافَ فِعْلَهُ نَاسِيًا إلَى اللَّهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُرِدْهُ وَلَمْ يَتَعَمَّدْهُ، وَمَا يَكُونُ مُضَافًا إلَى اللَّهِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ، فَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يُكَلَّفُ بِفِعْلِهِ، لَا بِمَا يُفْعَلُ فِيهِ، فَفِعْلُ النَّاسِي كَفِعْلِ النَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ احْتَلَمَ الصَّائِمُ فِي مَنَامِهِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي الْيَقَظَةِ لَمْ يُفْطِرْ، وَلَوْ اسْتَدْعَى ذَلِكَ أَفْطَرَ بِهِ؛ فَلَوْ كَانَ مَا يُوجَدُ بِغَيْرِ قَصْدِهِ كَمَا يُوجَدُ بِقَصْدِهِ لَأَفْطَرَ بِهَذَا وَهَذَا.
[هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِي وَالْمُخْطِئِ؟].
فَإِنْ قِيلَ: فَأَنْتُمْ تُفَطِّرُونَ الْمُخْطِئَ كَمَنْ أَكَلَ يَظُنُّهُ لَيْلًا فَبَانَ نَهَارًا أَفْطَرَ.
قِيلَ: هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَاَلَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا قَالُوا: فِعْلُ الْمُخْطِئِ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ، بِخِلَافِ النَّاسِي.
وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ يُفْطِرُ فِي مَسْأَلَةِ الْغُرُوبِ دُونَ مَسْأَلَةِ الطُّلُوعِ كَمَا لَوْ اسْتَمَرَّ الشَّكُّ.
قَالَ شَيْخُنَا: وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: لَا يُفْطِرُ فِي الْجَمِيعِ أَقْوَى، وَدَلَالَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى قَوْلِهِمْ أَظْهَرُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ سَوَّى بَيْنَ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ؛ وَلِأَنَّ فِعْلَ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُخْطِئُ وَالنَّاسِي؛ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْمُخَالَفَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ أَفْطَرُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ، وَلَكِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ، وَأَبُوهُ عُرْوَةُ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ.
وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَكَلُوا حَتَّى ظَهَرَ لَهُمْ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ مِنْ [الْخَيْطِ] الْأَبْيَضِ وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا مِنْهُمْ بِقَضَاءٍ وَكَانُوا مُخْطِئِينَ، وَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ النَّهَارَ فَقَالَ: لَا نَقْضِي؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَجَانَفْ لِإِثْمٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نَقْضِي، وَإِسْنَادُهُ الْأَوَّلُ أَثْبَتُ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ؛ فَتَأَوَّلَ ذَلِكَ مَنْ تَأَوَّلَهُ
(يُتْبَعُ)
(/)
عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ خِفَّةَ أَمْرِ الْقَضَاءِ، وَاللَّفْظُ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
قَالَ شَيْخُنَا: وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْقَوْلُ أَقْوَى أَثَرًا وَنَظَرًا، وَأَشْبَهَ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ.
قُلْتُ لَهُ: فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ: {أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ} وَلَمْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِأَنَّ الْحِجَامَةَ تُفْطِرُ، وَلَمْ يَبْلُغْهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: {أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ} وَلَعَلَّ الْحُكْمَ إنَّمَا شَرَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
فَأَجَابَنِي بِمَا مَضْمُونُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ اقْتَضَى أَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ مُفْطِرٌ، وَهَذَا كَمَا لَوْ رَأَى إنْسَانًا يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْآكِلُ وَالشَّارِبُ؛ فَهَذَا فِيهِ بَيَانُ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِلْفِطْرِ، وَلَا تَعَرَّضَ فِيهِ لِلْمَانِعِ.
وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ النِّسْيَانَ مَانِعٌ مِنْ الْفِطْرِ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ، فَكَذَلِكَ الْخَطَأُ وَالْجَهْلُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " (ج2 ص92 - 94)
5 - لِمَاذَا وَجَبَ عَلَى الْحَائِضِ قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ] وَأَمَّا إيجَابُ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ فَمِنْ تَمَامِ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَحِكْمَتِهَا وَرِعَايَتِهَا لِمَصَالِحِ الْمُكَلَّفِينَ؛ فَإِنَّ الْحَيْضَ لَمَّا كَانَ مُنَافِيًا لِلْعِبَادَةِ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ فِعْلُهَا، وَكَانَ فِي صَلَاتِهَا أَيَّامَ الطُّهْرِ مَا يُغْنِيهَا عَنْ صَلَاةِ أَيَّامِ الْحَيْضِ، فَيَحْصُلُ لَهَا مَصْلَحَةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ؛ لِتَكَرُّرِهَا كُلَّ يَوْمٍ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ، وَهُوَ شَهْرٌ وَاحِدٌ فِي الْعَامِ، فَلَوْ سَقَطَ عَنْهَا فِعْلَهُ بِالْحَيْضِ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبِيلٌ إلَى تَدَارُكِ نَظِيرِهِ، وَفَاتَتْ عَلَيْهَا مَصْلَحَتُهُ، فَوَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فِي طُهْرِهَا؛ لِتَحْصُلَ مَصْلَحَةُ الصَّوْمِ الَّتِي هِيَ مِنْ تَمَامِ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ وَإِحْسَانِهِ إلَيْهِ بِشَرْعِهِ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ (ج2 ص125)
- وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: قُلْت لِأَحْمَدَ: وَنَحْنُ نَحْتَاجُ فِي رَمَضَانَ أَنْ نُبَيِّتَ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: إي وَاَللَّهِ (ج3 ص5)
6 - فَصْلٌ: [الْحِكْمَةُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَعْضِ الْأَيَّامِ وَبَعْضِهَا الْآخَرِ] وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَحَرَّمَ صَوْمَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ، وَفَرَضَ صَوْمَ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ مَعَ تَسَاوِيهِمَا " فَالْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى صَحِيحَةٌ، وَالثَّانِيَةُ كَاذِبَةٌ؛ فَلَيْسَ الْيَوْمَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا؛ فَهَذَا يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ الصِّيَامِ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَهَذَا يَوْمُ عِيدِهِمْ وَسُرُورِهِمْ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى شُكْرَانَ صَوْمِهِمْ وَإِتْمَامِهِ، فَهُمْ فِيهِ أَضْيَافُهُ سُبْحَانَهُ، وَالْجَوَادُ الْكَرِيمُ يُحِبُّ مِنْ ضَيْفِهِ أَنْ يَقْبَلَ قِرَاهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ ضِيَافَتِهِ بِصَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيُكْرَهُ لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ؛ فَمِنْ أَعْظَمِ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ فَرْضُ صَوْمِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ إتْمَامٌ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَخَاتِمَةُ الْعَمَلِ، وَتَحْرِيمُ صَوْمِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ فَإِنَّهُ يَوْمٌ يَكُونُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ أَضْيَافُ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَهُمْ فِي شُكْرَانِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَيُّ شَيْءٍ أَبْلَغُ وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ؟ (ج2 ص234)
(يُتْبَعُ)
(/)
7 - وَأَفْتَى أَيْضًا هُوَ (أي ابن عباس) الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمَرِيضُ الْمَيْئُوسُ مِنْهُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ بِأَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، إقَامَةً لِلْإِطْعَامِ مَقَامَ الصِّيَامِ وَأَفْتَى أَيْضًا هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا وَتُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكَيْنَا، إقَامَةً لِلْإِطْعَامِ مَقَامَ الصِّيَامِ، وَهَذَا كَثِيرٌ جِدًّا، وَغَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ فِي وَاجِبَاتِ الشَّرِيعَةِ أَنْ يُخَفِّفَ اللَّهُ تَعَالَى الشَّيْءَ مِنْهَا عِنْدَ الْمَشَقَّةِ بِفِعْلِ مَا يُشْبِهُهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ كَمَا فِي الْأَبْدَالِ وَغَيْرِهَا. (ج3 ص442)
8 - [إبْطَالُ حِيلَةٍ لِإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ] وَكَذَلِكَ الْمُجَامِعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إذَا تَغَدَّى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوَّلًا ثُمَّ جَامَعَ، قَالُوا: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّ إضْمَامَهُ إلَى إثْمِ الْجِمَاعِ إثْمَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لَا يُنَاسِبُ التَّخْفِيفَ عَنْهُ، بَلْ يُنَاسِبُ تَغْلِيظَ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ لَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ عَلَى وَاطِئٍ اهْتَدَى لِجَرْعَةِ مَاءٍ أَوْ ابْتِلَاعِ لُبَابَةٍ أَوْ أَكْلِ زَبِيبَةٍ، فَسُبْحَانَ اللَّهِ، هَلْ أَوْجَبَ الشَّارِعُ الْكَفَّارَةَ لِكَوْنِ الْوَطْءِ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مُفْطِرٌ قَبْلَهُ أَوْ لِلْجِنَايَةِ عَلَى زَمَنِ الصَّوْمِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ مَحَلًّا لِلْوَطْءِ؟ أَفَتَرَى بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَبْلَهُ صَارَ الزَّمَانُ مَحَلًّا لِلْوَطْءِ فَانْقَلَبَتْ كَرَاهَةُ الشَّارِعِ لَهُ مَحَبَّةً وَمَنْعُهُ إذْنًا؟ هَذَا مِنْ الْمُحَالِ، وَأَفْسَدَ مِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ: إنَّ الْحِيلَةَ فِي إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ أَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ الْجِمَاعِ قَطْعَ الصَّوْمِ، فَإِذَا أَتَى بِهَذِهِ النِّيَّةِ فَلْيُجَامِعْ آمِنًا مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، وَلَازِمُ هَذَا الْقَوْلِ الْبَاطِلِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ عَلَى مُجَامِعٍ أَبَدًا، وَإِبْطَالُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ رَأْسًا؛ فَإِنَّ الْمُجَامِعَ لَا بُدَّ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الْجِمَاعِ قَبْلَ فِعْلِهِ، وَإِذَا عَزَمَ عَلَى الْجِمَاعِ فَقَدْ تَضَمَّنَتْ نِيَّتُهُ قَطْعَ الصَّوْمِ فَأَفْطَرَ قَبْلَ الْفِعْلِ بِالنِّيَّةِ الْجَازِمَةِ لِلْإِفْطَارِ، فَصَادَفَهُ الْجِمَاعُ وَهُوَ مُفْطِرٌ بِنِيَّةِ الْإِفْطَارِ السَّابِقَةِ عَلَى الْفِعْلِ، فَلَمْ يَفْطُرْ بِهِ، فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، فَتَأَمَّلْ كَيْفَ تَتَضَمَّنَ الْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ مُنَاقَضَةَ الدِّينِ وَإِبْطَالَ الشَّرَائِعِ؟ (ج3 ص496)
9 - فَصْلٌ: [فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالصَّوْمِ] {وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ صَدَقَةُ رَمَضَانَ} ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحِ {أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ}.
قَالَ شَيْخُنَا: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِشَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ أَوَّلَ الْعَامِ، وَأَنْ يُرِيدَ بِهِ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (ج5 ص292)
10 - {وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، ثُمَّ أَكَلْت حَيْسًا، فَقَالَ نَعَمْ، إنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَضَى رَمَضَانَ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةً مِنْ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ، وَبَخِلَ بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ} ذَكَرَهُ النَّسَائِيّ.
{وَدَخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ هَانِئٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: إنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ} ذَكَرَهُ أَحْمَدُ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ {أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ صَنَعَ طَعَامًا، فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: إنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ لَكَ أَخُوكَ طَعَامًا وَتَكَلَّفَ لَكَ أَخُوكَ، أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ} وَذَكَرَ أَحْمَدُ {أَنَّ حَفْصَةَ أُهْدِيَتْ لَهَا شَاةٌ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا هِيَ وَعَائِشَةُ، وَكَانَتَا صَائِمَتَيْنِ، فَسَأَلَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبْدِلَا يَوْمًا مَكَانَهُ}. (ج5 ص293)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 12:31]ـ
تابع: إعلام الموقعين
11 - {وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: قَدْ اشْتَكَيْتُ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ نَعَمْ} ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ {أَنَّهُ سُئِلَ أَفَرِيضَةٌ الْوُضُوءُ مِنْ الْقَيْءِ؟ فَقَالَ لَا، لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتَهُ فِي الْقُرْآنِ}، وَفِي إسْنَادِ الْحَدِيثَيْنِ مَقَالٌ. (ج5 ص294)
12 - {وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ هَذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ} ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ {أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا، فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ0 فَسَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا، وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنَّ اللَّهَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ رَجَعَتْ امْرَأَتُهُ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إلَى زَوْجِهَا فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ اللَّهَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ وَاَللَّهِ إنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ} ذَكَرَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
وَذَكَرَ أَحْمَدُ {أَنَّ شَابًّا سَأَلَهُ فَقَالَ: أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: لَا وَسَأَلَهُ شَيْخٌ: أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ}. (ج5 ص295)
13 - {وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْت وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ: أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ} ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد، وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ {أَتِمَّ صَوْمَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ}.
{وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ امْرَأَةٌ أَكَلَتْ مَعَهُ فَأَمْسَكَتْ، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَنَسِيتُ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: الْآنَ بَعْدَ مَا شَبِعْتِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَمِّي صَوْمَكِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْكِ} ذَكَرَهُ أَحْمَدُ. (ج5 ص296)
14 - {وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ وَالْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ} ذَكَرَهُ النَّسَائِيّ. (ج5 ص297)
15 - {وَنَهَاهُمْ عَنْ الْوِصَالِ وَوَاصَلَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (ج5 ص298)
(يُتْبَعُ)
(/)
16 - {وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: وَاَللَّهِ إنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي} ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. (ج5 ص299)
17 - {وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: إنْ شِئْتَ صُمْتَ وَ إنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ} {وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: إنِّي أَجِدُ فِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: هِيَ رُخْصَةُ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ} ذَكَرَهُمَا مُسْلِمٌ. (ج5 ص300)
18 - {وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ذَلِكَ إلَيْكَ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ قَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، أَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَضَاءً؟ فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ} ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (ج5 ص301)
19 - {وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ وَعَنْ أَبِي دَاوُد {أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَنَجَّاهَا اللَّهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا}. (ج5 ص302)
20 - {وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدَّى ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ وَعَنْ أَبِي دَاوُد {أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَنَجَّاهَا اللَّهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا}. (ج5 ص303)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 12:32]ـ
تابع: إعلام الموقعين
21 - {وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةُ فَقَالَتْ: إنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا} ذَكَرَهُ أَحْمَدُ، وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُ: {الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ} فَإِنَّ الْقَضَاءَ أَفْضَلُ. (ج5 ص303)
(يُتْبَعُ)
(/)
22 - {وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اجْلِسْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إذْ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْفَرْقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاَللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (ج5 ص304)
23 - {سَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ: أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: إنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمْ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرٌ فِيهِ تَابَ اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ} ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
{وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَرَكَ تَصُومُ فِي شَهْرٍ مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ فِي شَعْبَانَ؟ فَقَالَ: ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ} ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
{وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، فَقَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ} ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
{وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ تُفْطِرُ، وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ تَصُومُ، إلَّا يَوْمَيْنِ إنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ، وَإِلَّا صُمْتَهُمَا، قَالَ: أَيُّ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ، قَالَ: ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ} ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
{وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّكَ تَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقَالَ: إنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إلَّا مُهْتَجِرَيْنِ، يَقُولُ حَتَّى يَصْطَلِحَا} ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ.
{وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ؟ قَالَ: لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ} (ج5 305 - 306)
24 - {صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ} ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. (ج5 ص307)
(يُتْبَعُ)
(/)
25 - {وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ: أَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا أُكَلِّمُ أَحَدًا؟ فَقَالَ: لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا أَوْ فِي شَهْرٍ، وَأَمَّا أَنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا فَلَعَمْرِي أَنْ تُكَلِّمَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَنْهَى عَنْ مُنْكِرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ} ذَكَرَهُ أَحْمَدُ (ج5 ص308)
26 - {وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَإِنِّي أَخَافُ الْفِتْنَةُ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، أَفَلَا أَخْتَصِي؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ: فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ زِدْ} ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.
{وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ، قَالَ خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ} ذَكَرَهُ أَحْمَدُ (ج5 ص464)
27 - {وَسَأَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ} ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ [النِّيَابَةُ فِي فِعْلِ الطَّاعَةِ] وَصَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ}.
فَطَائِفَةٌ حَمَلَتْ هَذَا عَلَى عُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ، وَقَالَتْ: يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ وَالْفَرْضُ وَأَبَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: لَا يُصَامُ عَنْهُ نَذْرٌ وَلَا فَرْضٌ.
وَفَصَّلَتْ طَائِفَةٌ فَقَالَتْ: يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ دُونَ الْفَرْضِ الْأَصْلِيِّ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الصِّيَامِ جَارٍ مَجْرَى الصَّلَاةِ، فَكَمَا لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُسْلِمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَكَذَلِكَ الصِّيَامُ، وَأَمَّا النَّذْرُ فَهُوَ الْتِزَامٌ فِي الذِّمَّةِ بِمَنْزِلَةِ الدِّينِ، فَيُقْبَلُ قَضَاءُ الْوَلِيِّ لَهُ كَمَا يَقْضِي دَيْنَهُ، وَهَذَا مَحْضُ الْفِقْهِ، وَطَرْدُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَحْتَجُّ عَنْهُ، وَلَا يُزَكِّي عَنْهُ إلَّا إذَا كَانَ مَعْذُورًا بِالتَّأْخِيرِ، كَمَا يُطْعِمُ الْوَلِيُّ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ، فَأَمَّا الْمُفَرِّطُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَصْلًا فَلَا يَنْفَعُهُ أَدَاءُ غَيْرِهِ عَنْهُ لِفَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا، وَكَانَ هُوَ الْمَأْمُورَ بِهَا ابْتِلَاءً وَامْتِحَانًا دُونَ الْوَلِيِّ، فَلَا تَنْفَعُ تَوْبَةُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا إسْلَامُهُ عَنْهُ، وَلَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَنْهُ، وَلَا غَيْرِهَا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا حَتَّى مَاتَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (ج6 ص49)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 12:33]ـ
ثانيا: كتاب بدائع الفوائد (الاعتماد على طبعة دار الحديث بتحقيق سيد عمران وعامر صلاح)
1 - من صام رمضان وهو ينوي التطوع لله
نقل عبد الله قال: سألت أبي عمن صام رمضان وهو ينوي بها تطوعا قال: لا يفعل هذا إنسان من أهل الإسلام، لا يجزئه حتى ينوي، لو أن رجلا قام فصلى أربع ركعات لا ينوي بها صلاة فريضة أكان يجزئه؟ ثم قال: لا تجزئه صلاة فريضة حتى ينويها.
قال أبو حفص: وقد قال الشافعي: ولو عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان في يوم الشك، ثم بان له أنه من رمضان أجزأه، قال: وهذا موافق لما قاله أبو عبد الله في الغيم.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال عبد الله: قلت لأبي: إذا صام شعبان كله؟ قال: لا بأس أن يصوم اليوم الذي يشك فيه إذا لم ينو أنه من رمضان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، فقد دخل ذلك اليوم في صومه، قال أبو حفص: مراد أبي عبد الله في هذه المسألة، إذا كان الشك في الصحو لما تقدم من مذهبه في الغيم. (ج3 ص597)
2 - قاعدة: مسائل في الإبدال
ومما ذكر فيها:
- إذا شرع في صوم الكفارة ثم قدر على الإطعام أو العتق لم يلزمه الانتقال عنه إليهما لأن الصوم لم يبطل اعتباره بالقدرة على الطعام، بل هو معتبر في كونه عبادة وقربة وقد شرع فيه كذلك، ولم يبطل تقربه وتعبده به.
- المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال لذلك. (ج4 ص805)
3 - الشيخ الكبير العاجز عن الصوم القادر على الإطعام، فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا في أصح أقوال العلماء (ج4 ص806)
4 - إذا أجرت المرأة نفسها للرضاع فكان الصوم ينقص من لبنها أو يغيره، فطالبها أهل الصبي بالفطر في رمضان لأجل ذلك، هل يجوز لها الفطر؟ فإن لم يجز هل يثبت لأهل الصبي الخيار؟ وما المانع من جوازه؟: قلنا: يجوز للأم أن تفطر. أجاب أبو الخطاب: إذا كانت قد أجرت نفسها إجارة صحيحة جاز لها الإفطار إذا نقص لبنها أو تغير، بحيث يتأذى بذلك المرتضع، وإذا امتنعت، لزمها ذلك، فإن لم تفعل كان لأهل الصبي في الفسخ.
وأجاب ابن الزاغوني وقد سئل عنها: يجوز لها أن ؤجر نفسها للرضاع لولدها ولغير ولدها وجد غيرها أو لم يوجد، فإذا أدركها الصوم الفرض فإن كان لا يلحقها المشقة و لا يلحق الصبي الضرر لم يجز لها الفطر، وإن لحقها المشقة في خاصتها والضرر جاز لها الفطر، ووجب عليها مع القضاء الفدية، وإن أبت الفطر مع تغير اللبن ونقصانه بالصوم فمستأجرها لرضاع الصبي بالخيار في المقام على العقد وفي النسخ، فإن قصدت بالصوم الإضرار بالصبي أثمت وعصت، وكان للحاكم إلزامها بالفطر إذا طلب ذلك. (ج4 ص812)
5 - إذا رأى إنسانا يغرق و لا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر، هل يجوز له الفطر: أجاب أبو الخطاب: يجوز له الفطر إذا تيقن تخليصه من الغرق ولم يمكنه الصوم مع التخليص.
وأجاب ابن الزاغوني عنها: إذا كان يقدر على تخليصه وغل على ظنه ذلك لزمه الإفطار وتخليصه، و لا فرق بين أن يفطر بدخول الماء في حلقه وقت السباحة أو كان يجد من نفسه ضعفا عن تخليصه لأجل الجوع حتى يأكل لأنه يفطر للسفر المباح فلأن يفطر للواجب أولى.
قلت: أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، ومثله مسألة الغريق.
وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد وفعله، وأفتى به لما نازل العدو دمشق في رمضان فأنكر عليه بعض المتفقهن وقال: ليس سفرا طويلا! فقال الشيخ: هذا فطر للتقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا مباحا أو معصية، والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم، وربما أضعفهم الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة الإسلام، وهل يشك فقيه أن الفطر ههنا أولى من فطر المسافر وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم فعلل ذلك للقوة على العدو لا السفر، والله أعلم.
قلت: إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهما، وفطر من يخلص الغريق، ففطر المقاتلين أولى بالجواز، ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد غلط بل هذا أمر من باب قياس الأولى، ومن باب دلالة النص وإيمائه. (ج4 ص818 - 819)
6 - وفي الفصول: روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه، قال (أي صاحب الفصول): وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره، كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة، ويجوز وطؤها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرم ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا اّكد لأن باب الفروج اّكد في الحظر من الأكل.
قلت: وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا، فلو اتفق ذلك لمُحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء.
فإن كان شبق الصائم مستداما جميع الزمان سقط القضاء وعدل إلى الفدية كالشيخ والشيخة، وإن كان يعتريه في زمن الصيف أو الشتاء قضى في الزمن الاّخر و لا فدية هنا لأنه عذر غير مستدام فهو كالمريض، ذكر ذلك في الفصول.
7 - إذا شرب في رمضان (أي شرب الخمر) زِيد الحد عشرين تعزيرا، كما فعله علي بالنجاشي نص عليه، وقال أبو بكر: يجلد خمسين أربعين للشرب، وعشرة لرمضان. (ج4 ص981)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 06:50]ـ
جزاك الله خيرا يا تؤأم روحى (هل تعرفنى)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 04:17]ـ
جزاك الله خيرا يا تؤأم روحى (هل تعرفنى)
وهل يخفى القمر يا ريحانة القلب؟!
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 06:43]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 10:02]ـ
للرفع(/)
قطع النزاع في مسألة استقبال القبلة:: لشيخنا الدكتور محمد سعيد رسلان
ـ[- أبو عبد الرحمن -]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 04:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قطع النزاع في مسألة استقبال القبلة
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1265 ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1265)
نبذة مختصرة عن المحاضرة: بيان لحقيقة النزاع في مسألة استقبال القبلة, وأنه لا نزاع بين العلماء في الواجب من ذلك, وأن النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له.
******* http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1265[/ ... ](/)
«شيخنا صَالح الفَوزان: الطلاق يقع باللفظ وفتوى من قال خلاف ذلك مخطئ 100%»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 09:54]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«شيخنا صَالح الفَوزان: الطلاق يقع باللفظ وفتوى من قال خلاف ذلك مخطئ 100%»
أكد فضيلة الشَّيخ الدُّكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء أن الطلاق إذا تلفظ به الإنسان وقع إلا أن يكون الناطق ليس عنده عقل أو كان مكرهاً على ذلك إذا كان مكرهاً ولا يمكنه التخلص إلا بالتلفظ بالطلاق في هاتين الحالتين لا يقع.
لأنه لم يصدر عن عاقل ولاعن مختار وأما ماعدا ذلك فإنه يقع،، وهذه الفتوى التي تقول لا يقع الطلاق بالتلفظ فتوى خاطئة (100%) وتضليل للناس ..
وقال فضيلته الفتوى لا يجوز للإنسان أن يُفتي إلا إذا كان عالماً يعرف الحكم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتيج إلى الفتوى ولم يكن هناك من هو أعلم منه فإنه يُفتي في هذه الحالة للحاجة ولا تبقى المسألة ليس عليها جواب والناس بحاجة إلى الجواب.
أما إنسان ليس عنده أهلية وإنما هو طالب علم أو يقرأ في الكتب ويَتَعالم ويزعم أنه عالم وهو ما عنده علم يقرأ في الكتب ويُقلب ويحكي ما فيها فقط هذا لا يجوز له أن يُفتي هو في عافية يَكِل الفتوى إلى من هو أهل لها.
وأضاف الفوزان الفتوى مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لا تظن أنك أفتيت وانتهت المسألة ستُوقف بين يدي الله يوم القيامة ويسألك عن ذلك وأيضاً إذا أفتيت بفتوى خاطئة فإنك تُضل المستفتي وتوقعه في الخطأ وتتحمله يوم القيامة.
وقال فضيلته الفتوى أيها الإخوة مسؤولية عظيمة لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها إلا إذا كان عنده أهلية علمية ويتقي الله عز وجل ولا يُفتي إلا بما يدل عليه الكتاب والسنة ولا يُفتي بهواه أو بما يجوز للناس أو يصلح للناس يتلمس الرخص والمخارج هذا لا يجوز.
ولا يجوز للإنسان أن يدخل فيها ويُحمل نفسه ما يطيقه ويُضلل المستفتين ويوقعهم في الخطأ (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) والمفتي إذا سُئل فإنه يستحضر مقامه بين يدّي الله وكيف يُجيب يوم القيامة إذا سأله الله عن ذلك يستحضر هذا ولا يدخل نفسه في المهالك والورطات والله قد عافاه من ذلك ..
المصدر: [صحيفة المَدينة الأربعاء 25 رجب 1428 هـ العدد: 16177]
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2339&pubid=1&CatID=3&sCatID=21&articleid=1011049
ـ[ابن رجب]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 10:01]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 07:05]ـ
الأخ ابن رَجَبٍ:
جزاكم اللَّهُ خيرًا،وبارك فيكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 07:12]ـ
أكد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء أن القول بأن الطلاق لا يقع بالألفاظ من الأقوال الباطلة الخاطئة التي لم يفهم قائلها ماذا قال.
وقال سماحته رداً على سؤال لـ (المدينة) نحن إنما نتعامل بما نطق به اللسان فالقول بأن الطلاق وإن تكرر بالقول لا يقع هذا قول باطلٌ ضالٌ مخالف للكتاب والسنة ليس مع قائله مستند يستند إليه ولا دليل يعول عليه وأمام هذه المقالة نقول انها مردودة على صاحبها.
مصيبة عظيمة
وقال المفتي العام القول على الله بلا علم مصيبة عظيمة وبلية من البلايا والله جل وعلا قد حذرنا من ذلك فقال (ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ والْبَصَرَ والْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) لا تقف ما ليس لك به علم أي أمر لا تعرفه أعتذر عنه وبرىء ذمتك ويقول الله (ولا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إنَّ الَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ويقول جل وعلا: (قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) ويقول: (قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ
(يُتْبَعُ)
(/)
الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ والإثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) فجعل القول عليه من أعظم الكبائر إن الشرك وما دونه ناتج على القول على الله بلا علم.
السلف الصالح
وأضاف المفتي العام لقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يتقون الفُتيا فيما لا يعلمون بل فيما يعلمون تعظيماً لشأن الفتوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (من أُفتيّ فتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه) وسلفنا الصالح يترادون المسألة حتى تبلغ أحياناً السبعين كلٌ يقول سل فلاناً لا عجزاً ولا منةً بالفتوى ولكن ليعلم الناس عظيم شأن الفتوى،، قال بعضهم لعالم أسألك مسألةً صغيرة قال يا أخي شرع الله عظيم ألم تسمع الله يقول (إنا سنَُلقِى عليك قولاً ثقيلا).
طريقة سيئة
وقال آل الشيخ القول على الله بغير علم طريقة سيئة طريقة خبيثة كذبٌ على الله كذبٌ على رسوله فى الحديث (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وكثير من الناس يخجلون أن يقولوا لا نعلم فيُفتون بفتاوى شاطة خارجة شاذة لا أصل لها لا زمام ولا خطام،، لكنها فتاوى من جاهل قليل البضاعة لو كثُر علمه لأحسن لكن قلةُ العلم مع قلةِ الديانة جعلت البعض يفتي فتاوى لا أصل لها ولا هي على أساس.
شاذ وباطل
وقال المفتي العام السؤال عمن من يقول إن الطلاق لا يقع بالقول (إذاً ما معناه) يقع بالفعل .. يقول هذا الجاهل لو قلت لامرأتك (أنتِ طالقٌ) يقول ما وقع الطلاق ما أدرى هذا القول من أين أتى به،، هذا قول شاذٌ باطل مردود على قائله ليس له فيه أصل ولا مستند والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل) فالطلاق إذا ما تكلم به هذا أمر ما ظهر لكن إذا قال أمر أتى طالق فهذا هو الطلاق وإلا بأي شيء يفارقها.
باطل وضال
وقال سماحته نحن إنما نتعامل بما نطق به اللسان فالقول بأن الطلاق وإن تكرر بالقول لا يقع هذا قول باطلٌ ضالٌ مخالف للكتاب والسنة ليس مع قائله مستند يستند إليه ولا دليل يعول عليه، وأمام هذه المقالة نقول انها مردودة على صاحبها والطلاق إنما يكون بالقول بل المُولى الذي أمتنع عن وطء امرأته إذا مضى عليهم أربعة أشهر وعشرة أيام قلنا إما أن تُطلق وإما أن تَفِي،، قال تعالي (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإن فَاءُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) نقول بعد أربعة أشهر إما أن تُطلق وإما أن تَفِي والله يقول (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي كلمتان أي بعد الثانية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فالقول بأن الطلاق لا يقع بالألفاظ ما أدرى من مستنده ولا معول عليه ولكن والله أعلم أنه من الأقوال الباطلة الخاطئة التي لم يفهم قائلها ماذا قال.
المَصْدَرُ: [صحيفة المَدِيْنَةِ] الخميس 26 رجب 1428 هـ،العدد: 16178.
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2340&pubid=1&CatID=3&sCatID=21&articleid=1011161
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 04:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم اللَّهُ خيرًا،وبارك فيكم.وفي علمائناالاجلاء
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 05:32]ـ
الأخ المكرّم / أبا مُحمَّدٍ الغامدي ـ حفظكم اللَّهُ تعالى ـ:
شكر اللَّهُ لكم مروركم وتشريفكم وتعليقكم.(/)
سؤال فى النكاح
ـ[طه محمد]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 03:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قد منا الله عليا بخطوبط احد الفتيات الملتزمه احتسبها عند الله كذلك ولانزكى على الله احد وقد منا الله عليا ثانية وكتب كتابى وأشهرته فى المسجد وقد أشهرهو احد العلماء ولكن لم ابنى بها فهل لى جميع حقوق الزوج وأنفعلت هذا حرام أم حلال اريدالأجابه بلدليل واريد قول الشيخ مصطفى العدوى شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عامر المهلهل]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 03:55]ـ
أخي الكريم محمد طه ,
أولاً اقول لك , بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
ثانياً / أخي الكريم , من المتعارف عليه أن الرجل إذا عقد على المرأة عقد النكاح الصحيح وتوفرت شروط عقد النكاح المعتبرة من (الولي , وتعيين الزوجين , رضاهما , ... الخ) فأصبحت هنا زوجته شرعا ً وحلالا ً , ويبقى عليه أي الزوج أن يعمل وليمة العرس لإشهار زواجه , بعد عقد النكاح أصبحت (مخطوبتك) >>> (زوجتك) بالميثاق الشرعي (عقد النكاح) , بعد العقد تحل لك المرأه وتصبح حلالا ً لك .. وبالله التوفيق.
ملحوظة / كلامي هذا ليس فتيا , وإنما نصائح وتوجيهات.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 03:45]ـ
وانا أسأل عن وجه من قال انه لايجوز له فعل شئ معها الا باذن صاحب البيت لانه فى بيت أبيها وللفائدة قال الشيخ مصطفى العدوى أن الدخول والجماع فى هذه الفترة هو من حقه لكن قد يحصل بسببه مشاكل بعد ذلك ان لم تسير الامور طبيعية فى مسارها الطبيعى (يقصد ببالنسبة للفتيا والقضاء وما شابه ذلك)(/)
تذكير الأماجد بضوابط حضورالصبيان إلى المساجد
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 12:15]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
من أيامٍ قليلةٍ قرأتُ مقالا للأخ الكاتب الأستاذ أنس محمد خير يوسف بعنوان
(ظاهرة شَغَب الأطفال في المساجد)
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1112
وكان مقالا طريفا للغاية، وناقش ظاهرةً تعيشها مجتمعاتنا الإسلامية، وفتح ذهني إلى الكتابة في هذا الموضوع فالله الموفق.
لقد وردت بعض الأحاديث النبوية التي تدل على دخول الصبيان المساجد، ولم يرد في النهي عن ذلك حديث صحيح، ومن الأحاديث الدالة على الجواز على سبيل المثال لا الحصر:
1 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (متفق عليه)
وفي رواية عند مسلم: " عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنْ السُّجُودِ أَعَادَهَا "
2 - عَنْ أَبِي قتادة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ (متفق عليه)
فأخذ بعض أهل العلم من هذه الأحاديث جواز إدخال الصبيان إلى المساجد:
- قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (ج2 ص218 الشاملة): " وَأَنَّ الصَّبِيّ يَجُوز إِدْخَاله الْمَسْجِد وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تَنْزِيه الْمَسْجِد عَمَّنْ لَا يُؤْمَن مِنْهُ حَدَث."
- وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (ج3 ص277 الشاملة): " وقالوا: يكره إدخال المجانين والصبيان - الذين لا يميزون - المساجد، ولا يحرم ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو حامل أمامة، وفعله لبيان الجواز."
- وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (ج3 ص128 - 129 الشاملة): " وَفِيهِ جَوَازُ إدْخَالِ الصِّبْيَانِ الْمَسَاجِدَ وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَحُدُودَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَجَمِّرُوهَا يَوْمَ جُمَعِكُمْ وَاجْعَلُوا عَلَى أَبْوَابِهَا مَطَاهِرَكُمْ} وَلَكِنَّ الرَّاوِيَ لَهُ عَنْ مُعَاذٍ مَكْحُولٌ وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاِتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ} وَفِي إسْنَادِهِ الْحَارِثُ بْنُ شِهَابٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَدْ عَارَضَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الضَّعِيفِينَ حَدِيثُ أُمَامَةَ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَحَدِيثُ الْبَابِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ} وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ بِالتَّجْنِيبِ عَلَى النَّدْبِ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ، أَوْ بِأَنَّهَا تُنَزَّهُ الْمَسَاجِدُ عَمَّنْ لَا يُؤْمَنُ حَدَثُهُ فِيهَا."
فكما نرى استنبط العلماء من هذه الأحاديث جواز دخول الصبيان للمساجد، مع تقريرهم بالكراهة وبأن الأولى اجتناب ذلك، وكما هو معلوم أن الكراهة التنزيهية تزول لأدنى حاجة (راجع مجموع الفتاوى ج4 ص 426 الشاملة - ج5 ص48 الشاملة -)
ولكن وضع العلماء لحضور الصبيان المساجد قواعد وضوابط ولم يتركوا الأمر فوضويا أو عشوائيا، بل وضعوا الضوابط التي تكفل المحافظة على حرمة المسجد، وسوف أنقل نصوص الفقهاء من المذاهب المختلفة، ثم أضع خلاصة الضوابط التي وضعوها في نهاية المقال، فإليك نصوصهم:
أولا: علماء المذهب المالكي
- في المدونة: " قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الصِّبْيَانِ يُؤْتَى بِهِمْ إلَى الْمَسَاجِدِ؟ فَقَالَ: إنْ كَانَ لَا يَعْبَثُ لِصِغَرِهِ وَيَكُفُّ إذَا نُهِيَ فَلَا أَرَى بِهَذَا بَأْسًا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ يَعْبَثُ لِصِغَرِهِ فَلَا أَرَى أَنْ يُؤْتَى بِهِ إلَى الْمَسْجِدِ." (ج1 ص253 الشاملة)
2 - مواهب الجليل: " وَإِحْضَارُ صَبِيٍّ بِهِ لَا يَعْبَثُ وَيَكُفُّ إذَا نُهِيَ) ش: قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ إذَا كَانَ يَعْبَثُ وَلَا يَكُفُّ إذَا نُهِيَ فَلَا يَجُوزُ إحْضَارُهُ لِمَا فِي الْحَدِيثِ {جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ} فَالشَّرْطُ فِي جَوَازِ إحْضَارِهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إمَّا عَدَمُ عَبَثِهِ أَوْ كَوْنُهُ يَكُفُّ إذَا نُهِيَ عَنْ الْعَبَثِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَيْ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ يَكُفُّ عَنْ الْعَبَثِ إذَا وَقَعَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي حَوَاشِي التُّجِيبِيِّ، قَالَ يَعْنِي يَكُفُّ إذَا نُهِيَ قَبْلَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي يَكُونُ شَأْنُهُ اسْتِمَاعَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ وَتَرْكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنْ لَعِبِ الصِّبْيَانِ بَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ، وَلَوْ بِالْعِلْمِ انْتَهَى.
وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي " رَسْمِ حَلَفَ " مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَنَصُّ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ إحْضَارِ الصَّبِيِّ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إمَّا عَدَمُ عَبَثِهِ أَوْ كَوْنُهُ يَكُفُّ إذَا نُهِيَ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَعْبَثَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنْ لَعِبِ الصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} الْآيَةَ انْتَهَى." (ج5 ص 49 الشاملة)
ثانيا: علماء المذهب الشافعي
1 - في روضة الطالبين: " وكذا الصبيان والمجانين يمنعون من دخوله." (ج1 ص109 الشاملة)
2 - في المجموع: " من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من ايقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة نصف شعبان فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهات المجوس في الاعتناء بالنار والاكثار منها ومنها اضاعة المال في غير وجهه ومنها ما يترب على ذلك في كثير من المساجد من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التى يجب صيانة المسجد من أفرادها" (ج2 ص177 - 178 الشاملة)
3 - حاشيتا قليوبي وعميرة: " " وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِتَصْرِيحِهِمْ بِتَحْرِيمِ إدْخَالِ الصِّبْيَانِ الْمَسَاجِدَ، كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْعِدَّةِ، وَاعْتَرَضَهُ النَّوَوِيُّ، فَقَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ إذَا لَمْ يَغْلِبْ تَنْجِيسُهُمْ كَانَ مَكْرُوهًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَهَذَا صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ عِنْدَ غَلَبَةِ النَّجَاسَةِ وَالْكَرَاهَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْغَلَبَةِ " (ج6 ص73 الشاملة) "
4 - الأشباه والنظائر للسيوطي: " وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ إدْخَالُهُ الصِّبْيَانَ وَالْمَجَانِينَ حَيْثُ غَلَبَ تَنْجِيسُهُمْ.
وَإِلَّا فَيُكْرَهُ كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَالشَّهَادَاتِ." (ج2 ص 269 الشاملة)
ثالثا: المذهب الحنبلي
- في مطالب أولي النهى: " (وَيَجُوزُ تَعْلِيمُ كِتَابَةٍ لِصِبْيَانٍ) فِي الْمَسْجِدِ بِالْأُجْرَةِ، قَالَهُ فِي " الْآدَابِ الْكُبْرَى " بِشَرْطِ أَنْ (لَا يَحْصُلَ مِنْهُمْ ضَرَرٌ فِيهِ)، أَيْ: الْمَسْجِدِ، كَتَلْوِيثِهِ بِحِبْرٍ وَنَحْوِهِ.
(وَسُنَّ صَوْنُهُ)، أَيْ: الْمَسْجِدِ، (عَنْ) صَغِيرٍ (غَيْرِ مُمَيِّزٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ) وَلَا فَائِدَةٍ. (ج6 ص3)
2 - وقال أيضا: " (وَ) سُنَّ أَنْ (يُصَانَ) الْمَسْجِدُ عَنْ رَفْعِ الصِّبْيَانِ أَصْوَاتَهُمْ بِاللَّعِبِ " (ج6 ص4)
3 - جاء في كشاف القناع: " (وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ) الْمَسْجِدُ (عَنْ صَغِيرٍ لَا يُمَيِّزُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ) (ج6 ص223)
4 - وقال في الفروع: " وَقِيلَ فِيهِ يُكْرَهُ كَصَغِيرٍ، وَفِيهِ فِي النَّصِيحَةِ يُمْنَعُ لِلَّعِبِ، لَا لِصَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ ابْنِ بَطَّةَ وَغَيْرِهِ، وَأَطْلَقَ فِي الْخِلَافِ مَنْعَ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ، وَنَقَلَ مُهَنَّا يَنْبَغِي أَنْ يُجَنَّبَ الصِّبْيَانُ الْمَسَاجِدَ " (ج1 ص201)
5 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " يُصَانُ الْمَسْجِدُ عَمَّا يُؤْذِيهِ، وَيُؤْذِي الْمُصَلِّينَ فِيهِ، حَتَّى رَفْعُ الصَّبِيَّانِ أَصْوَاتَهُمْ فِيهِ؛ وَكَذَلِكَ تَوْسِيخُهُمْ لِحُصْرِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ وَقْتَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْمُنْكَرَاتِ." (الفتاوى الكبرى ج2 ص197)
6 - قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: " وقال في رواية مهنا: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد." (ج3 ص277)
الخلاصة: خلاصة ما ذكرنا هو أن الأصل جواز دخول الصبيان المساجد، وإن كان الأولى اجتناب ذلك لعدم المميزين إلا لحاجة، وأن علماءنا قد وضعوا ضوابط لحضور الصبيان إلى المسجد وهي:
1 - أن يؤمن عدم تنجيسهم المسجد، و لا يجوز إحضار من لا يؤمن منهم تنجيس المسجد، ويجب على وليه تطهير ما نجسه الصبي.
2 - أن يكون ممن لا يعبث في المسجد أو إذا عبث ونُهي عن ذلك كَف عن العبث.
3 - أن يكون لحاجة كتعليم أو تدريب على صلاة ونحو ذلك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.
.
ـ[أنس يوسف]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 01:43]ـ
أشكرك أخي الكريم محمد العبادي على هذه اللفتة الرائعة
وهذا الكلام الشرعي الوافي عن حضور الصبيان للمساجد
شاكراً ومقدراً اهتمامك وحرصك
وسلمت يمينك
أخوك
أنس محمد خير يوسف
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 04:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم
جزاك الله خيراً على هذا البيان الرائق
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 05:10]ـ
جزاكم الله خيراً ...
فائدة: حضور الصبيان المساجد
مقال للشيخ عبد بن صالح الفوزان (موقع نور الإسلام)
الصبيان: جمع صبي.
وفي اللغة: من حين يولد إلى أن يفطم.
أما الفقهاء فيقولون: الصبي من دون البلوغ [1].
وهذا هو المراد بموضوعنا هنا، ويؤيد ذلك الحديث الآتي: ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين)).
فسماه صبياً وقد جاوز السابعة. فإن كان مميزاً وهو من بلغ سبع سنين، فإن وليه يحضره إلى المسجد؛ لأنه مأمور بتكليفه بالصلاة إذا بلغ هذه السن. لما ورد عن سبرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها)) [2].
وقد دل هذا الحديث على مسألتين:
(يُتْبَعُ)
(/)
المسألة الأولى: أن ولي الصبي من أب أو جد أو أخ أو وصي أو غيرهم مكلّف من قبل الشرع بأن يأمر الصغير بالصلاة: ذكراً كان أم أنثى، وتعليمه ما تتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط والأركان، وذلك إذا أكمل سبع سنين؛ لأن التمييز يحصل بعدها غالباً.
وكثير من الأولياء قد تساهل في هذا الأمر العظيم، ولا سيما مع البنات.
وهذا الأمر للصغير وإن كان أمر تدريب لا أمر إيجاب، لكن له فوائد عظيمة، والشارع الحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة.
المسألة الثانية: إن الحديث يدل على الإذن للصبيان بدخول المساجد؛ لأنها أماكن أداء الصلاة. وعلى ولي الصغير أن يعوده الذهاب إلى المسجد وحضور الجماعة، فيأخذه معه، ويجعله بجانبه، لينشأ على حب العبادة والتعلق بالمسجد، فيسهل عليه الأمر بعد البلوغ.
وأما إذا كان الصبي غير مميز، فقد ورد في نصوص الشريعة ما يدل على جواز دخوله المسجد، وهي نصوص صحيحة صريحة، رواها عدد من الصحابة – رضي الله عنهم – بألفاظ متعددة. .
ومن ذلك ما روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها)).
وفي لفظ: (((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه)) [3]
فهذا الحديث دل على مسألتين:
الأولى: جواز إحضار الصبي إلى المسجد وإن كان صغيراً، لما ورد في بعض الروايات: ((بينما نحن في المسجد جلوساً خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة وهي صبية)) [4].
وجواز حمله في الصلاة ولو كانت فريضة لقوله: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس)) الحديث.
الثانية: أن ثياب الأطفال وأبدانهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها [5]، وعليه فلا يجوز منعهم من المساجد لمجرد احتمال تنجيسهم لها.
ومن الأدلة أيضاً ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان)) الحديث [6].
فدل هذا الحديث على مسألتين:
الأولى: جواز دخول الصبيان المساجد، وحضورهم الصلوات، وهو صريح في أن ذلك وقت صلاة العشاء في ظلمة الليل. وقد بوب البخاري – رحمه الله – على هذا الحديث بقوله: (باب وضوء الصبيان إلى قوله: وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم)، وهذا يدل على أن البخاري فهم أن هؤلاء الصبيان كانوا حضوراً في المسجد، وهذا هو الظاهر. خلافاً لمن قال: إن المراد: ناموا في البيوت؛ لأن عمر – رضي الله عنه – نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم ناموا، ولو كان ذلك النوم في البيوت لكان طبيعياً ولا حاجة للتنبيه إليه [7].
وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم، ومحلّ الشفقة والرحمة، بخلاف الرجال [8].
الثانية: أن لفظ (الصبيان) في الحديث جمع معرف باللام، فيعم كل صبي صغيراً كان أو كبيراً.
وأما منع الصبيان من دخول المساجد بحجة التشويش على المصلين بما يحدث منهم من بكاء أو صراخ أو لعب، فهذا مردود؛ لأن الصبي إن كان مميزاً أمكن تأديبه وتعليمه السلوك الطيب والأخلاق الحميدة، لا سيما في بيوت الله. فيتعلم الإنصات، وحسن الاستماع، والهدوء؛ لأن ما يسمع من هؤلاء المميزين من الألفاظ السيئة، والعبارات البذيئة، والحركات التي لا تناسب المسجد إنما هو بسبب إهمال الأولياء، وعدم العناية بهذه الناشئة.
ومن أسباب ذلك: ترك الصغار في الصف متجاورين فيحصل منهم اللعب والحركات التي تشوش على المصلين عموماً وعلى من يجاورهم خصوصاً. أما إذا فرّق بينهم، أو صلى صبي بجانب وليه فإنه يزول هذا المحذور. وهذا هو الواجب على الأولياء وجماعة المسجد الذين يكثر الصبيان فيهم، وإن تركوهم وشأنهم صاروا مصدر إزعاج. وقد يصعب علاج الأمر إن لم يتدارك من أوله. وهذا أمر مشاهد وملحوظ. وإن كان الصبي غير مميز فيمكن حمله في الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تلهيته بشيء من اللعب، كما ثبت في السنة [9].
وإذا تقدم الصبيان – ولا سيما المميزون – إلى الصف الأول أو كانوا وراء الإمام فإنه لا ينبغي إبعادهم – على الراجح من قولي أهل العلم – لما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
* ما ورد في حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، وفي لفظ: (أن يقيم الرجلُ الرجلَ) [10].
* فهذا نهي صريح في إقامة الرجل أخاه من مكانه ثم يجلس فيه، والصبي المميز داخل في هذا الحكم.
قال القرطبي: (نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقام الرجل من مجلسه إنما كان ذلك لأجل أن السابق لمجلس قد اختص به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ غرضه، فكأنه قد ملك منفعة ما اختص به من ذلك، فلا يجوز أن يحال بينه وبين ما يملكه) [11].
* أن إبقاءهم في أماكنهم فيه ترغيب لهم في الصلاة، واعتياد المسجد. أما طردهم وإبعادهم – كما يفعله كثير من الناس [12] – فهذا فيه محاذير عديدة منها:
* أن هذا مخالف لما كان عليه سلف الأمة، فإنه لو كان تأخير الصبيان أمراً مشهوراً لاستمر العمل عليه، كتأخير النساء، ولنقل كما نقلت الأمور المشهورة نقلاً لا يحتمل الاختلاف [13].
وأما ما ورد من أن بعض السلف أخّر الصبي فهو إما رأي صحابي، أو محمول على صبي لا يعقل الصلاة، ويعبث فيها [14].
أن طرد الصبي من الصف الأول يؤدي إلى كسر قلبه، وتنفيره من الصلاة، وبغضه المسجد. والشارع الحكيم يحرص على ترغيبهم في الصلاة وحضور المسجد.
* أن هذا قد يؤدي إلى اجتماع الصبيان في مكان واحد متأخر، وهو سبب في عبثهم وتشويشهم.
* أن هذا الصبي يكره الرجل الذي أقامه من مكانه ويحقد عليه، ويدوم على ذكره بسوء؛ لأن الصغير عادة لا ينسى ما فعل به [15].
ثم إن إحضار الصبيان للمسجد ليس مقصوراً على تعليمهم الصلاة وترغيبهم في المسجد، بل هناك مقاصد أخرى منها:
أن يكون الصبي صغيراً وليس له في البيت من يرعاه وقت الصلاة فيصحبه المصلي معه. أو يكون الإنسان في السوق أو في الطريق ومعه ابنه فتحضر الصلاة فيدخله المسجد معه. ونحو ذلك مما يعرض ولا سيما في أوقات الصلاة.
أما ما ورد في حديث أبي مسعود – رضي الله عنه – من قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) [16].
فهذا لا يفيد تأخير الصغار عن أماكنهم، وإنما هو حث لأولي الأحلام والنّهى – وهم أصحاب العقول – على التقدم ليكونوا وراء الإمام، لتنبيهه على سهو إن طرأ، أو استخلاف أحدهم إن احتاج إلى ذلك. ولو كان المراد النهي عن تقدم الصبيان لقال: لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى [17].
وتجوز مصافة الصبي، وذلك بأن يقف معه رجل بالغ في صف واحد، أو يصلي بالغ بعدد من الصبيان، فيكونون صفاً – وهذا على الراجح من قول أهل العلم، وهو قول الجمهور – لورود أدلة صحيحة صريحة تفيد ذلك.
ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن جدته مليكة – رضي الله عنها – دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، فقال: قوموا فلأصل بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين)) [18].
فهذا الحديث دليل على جواز مصافة البالغ الصبي؛ لأن هذا اليتيم صفّ مع أنس – رضي الله عنه – خلف النبي صلى الله عليه وسلم. واليتيم: من مات أبوه ولم يبلغ.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] اللسان (14/ 450)، الدر النقي لابن عبد الهادي (1/ 170)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (311)، فتح الباري (2/ 346).
[2] أخرجه أبو داود (494) والترمذي (407) وقال: حديث حسن صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – عند أبي داود (495).
[3] أخرجه البخاري (516) ومسلم (543)، والرواية المذكورة له. وقوله: (ولأبي العاص. .) معطوف على (زينب) والتقدير: بنت لزينب ولأبي العاص.
[4] أخرجه أبو داود (918) وإسناده صحيح.
[5] انظر معالم السنن للخطابي (1/ 431)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/ 156).
[6] أخرجه البخاري (566) وقوله: (أعتم) أي: دخل في العتمة مثل: أصبح، دخل في الصباح. والمعنى: أخّر صلاة العشاء إلى العتمة، وهي: ثلث الليل بعد مغيب الشفق، ومثل حديث عائشة حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – عند البخاري (7239) ومسلم (642).
[7] فتح الباري (2/ 344) تحذير الساجد (25).
[8] فتح الباري (2/ 48).
[9] ورد ذلك في حديث الربيع بنت معوّذ – رضي الله عنها – أخرجه البخاري (4/ 200) ومسلم (1136).
[10] أخرجه البخاري (911) ومسلم (2177).
[11] المفهم (5/ 509).
[12] قد يحتج من يرى إبعاد الصبيان عن المساجد بحديث "جنبوا مساجدكم صبيانكم" وقد أخرجه ابن ماجه (750) والطبراني في الكبير (22/ 57) من طريق الحارث بن نبهان حدثنا عتبة عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع – رضي الله عنه – والحارث هذا ضعيف جداً، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي وأبو حاتم: متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء، ومرة قال: لا يكتب حديثه. ذكر ذلك الذهبي في الميزان (1/ 444) والحديث له شواهد لا يصح منها شيء. انظر: نصب الراية (2/ 491).
[13] حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2/ 341).
[14] انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (2/ 533) الفروع (1/ 406، 407).
[15] الشرح الممتع (3/ 21).
[16] أخرجه مسلم (432) ومثله حديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – وهو عند مسلم أيضاً.
[17] الشرح الممتع (3/)، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 1116).
[18] أخرجه البخاري (380) ومسلم (658) وقوله: "فلأصلّ لكم" اللام لام الأمر وهي ساكنة لوقوعها بعد فاء العطف، والفعل مجزوم بحذف الياء. وفي رواية: "فلأصل" بكسر اللام على أنها للتعليل. والفعل بعدها منصوب بفتح الياء. (تنبيه الأفهام) لابن عثميمين (1/ 172).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[12 - Aug-2007, صباحاً 01:15]ـ
أخي الحبيب أنس يوسف: جزاكم الله خيرا على مروركم الكريم وجزاكم الله خيرا على إثارتكم لهذا الموضوع .... وفقكم الله.
أخي الفاضل عاطف إبراهيم الرفاعي: حياكم الله وجزاكم الله خيرا وشرفني مروركم.
أخي الفاضل: فريد المرادي: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشكرا لكم على المشاركة، وبارك الله في الشيخ عبد الله الفوزان ونفع به.
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[12 - Aug-2007, صباحاً 08:11]ـ
بارك الله فيك ...
ـ[أنس يوسف]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 12:03]ـ
أشكر الجميع على إثراء الموضوع من الناحية الشرعية
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Aug-2007, صباحاً 05:53]ـ
/// بارك الله فيكم ..
/// وفي الباب:
1 - حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه قال: خَرَجَ علينا رسولُ الله (ص) في إحدى صلاتي العَشِيِّ، الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النَّبي (ص)، فوضعه، ثم كبَّر للصَّلاة، فصلَّى، فسَجَد بين ظهراني صلاته سجدةً أطالها، فقال: إنِّي رفَعْتُ رأسي، فإذا الصَّبيُّ على ظهر رسول الله (ص) وهو ساجدٌ، فرجعت في سجودي، فلمَّا قَضَى رسول الله (ص) الصَّلاة قال الناس: يا رسول الله إنَّك سَجَدَّتَ بين ظهراني صلاتك هذه سجدةً قد أطلْتَها، فظَنَّنَا أنَّه قد حَدَث أمرٌ، أو أنَّه قد يوحَى إليك، قال: ((فكُلُّ ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني! فكرِهْتُ أنْ أعجلَه حتى يقضي حاجته)). أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم.
2 - حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) يخطبنا، إذ جاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله (ص) من المنبر فحملهما، ووضعهما بين يديه، ثم قال: ((صدق الله: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما)). أخرجه وابن حبان وابن خزيمة والترمذي وأبوداود والنسائي، وغيرهم ..
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[13 - Aug-2007, صباحاً 08:21]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ عدنان وبارك فيكم وشرفني مروركم وجزيتم خيرا على الإثراء.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[13 - Aug-2007, صباحاً 09:27]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب أبا محمد البكري.(/)
هل يجوز تبديل اوقات السنن؟
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 01:39]ـ
لسلام عليكم
سؤالي بإختصار / تعلمون أن نافلة الظهر أربع قبلها وثنتان بعدها , وأنا لا يمكنني الصلاة بهذه الطريقة لظروف الدراسة فهل أستطيع أن أصلي ركعتان قبل الظهر وأربعا بعدها؟
وشكرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 02:17]ـ
جمهور العلماء على أن راتبة الظهر ثنتان قبلها وثنتان بعدها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها ...
أما الركعتان الأخرى قبلها وبعدها فليست من الرواتب.
وإن لم يتمكن المسلم من أداء السنة الراتبة في وقتها لشغل أو غيره = شرع له قضاؤها حين فراغه.
والله أعلم.
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 02:52]ـ
مشكور , حللت لي مشكلة مهمة , جزاك الله خير.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 12:59]ـ
بارك الله فيكم
اذا كان عدد السنن الرواتب 10 ركعات - كما تفضلتم - فالمقصود بالحديث الذي روام مسلم (من صلَّى في يومٍ ثنتي عشرة سجدة تطوُّعا، بني له بيتٌ في الجنَّة) .. هل هو مطلق التطوع؟ ام هذه السنن الرواتب؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبومنصور]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 06:20]ـ
وجدت تفصيلا هنا:
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=4 5131
السنن الرواتب
أجاب عليه: د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما عدد ركعات السنة قبل وبعد كل صلاة، وهل يختلف من مذهب لآخر، مثلاً الحنبلي والشافعي؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رغَّب في أداء السنن الرواتب في أكثر من حديث، ورتب على أدائها الأجر العظيم، واختلف أهل العلم في عدد هذه السنن الرواتب بناءً على اختلاف بعض الروايات الواردة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-. فمن أهل العلم من قال بأن السنن الرواتب عشر ركعات، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، أخذاً بحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعد الظهر , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , وركعتين قبل الفجر، رواه الترمذي (433)، وأصله في البخاري (937)، ومسلم (729)، وحديث عبد الله بن شقيق قال: (سألت عائشة-رضي الله عنها- عن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين, وبعدها ركعتين, وبعد المغرب ثنتين, وبعد العشاء ركعتين , وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي (436) وصححه.
ومن أهل العلم من قال بأن السنن الرواتب ثنتا عشرة ركعة، كما هو مذهب الحنفية، أخذاً بحديث أم حبيبة بنت أبي سفيان- رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة، إلا بنى الله له بيتاً في الجنة" رواه مسلم (728)، ورواه الترمذي (415) وغيره بزيادة: "أربعا قبل الظهر, وركعتين بعدها, وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد العشاء, وركعتين قبل صلاة الفجر"، وحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة, أربع ركعات قبل الظهر, وركعتين بعدها, وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر" رواه الترمذي (414)، والنسائي (1794)، وابن ماجة (1140).
وبناءً على هذه الأحاديث فإن الإنسان إذا صلى عشر ركعات أو ثنتي عشرة ركعة في كل يوم فقد أحسن وأصاب السنة، ولذلك فإنه يشرع للإنسان أن يصلي قبل الفجر ركعتين، وقبل الظهر ركعتين أو أربع ركعات-يسلم من كل ركعتين- وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. هذا ما يتعلق بالسنن الرواتب، أما التطوع المطلق فبابه واسع، ولا يحدد بعدد معين، بل للإنسان أن يصلي ما شاء من عدد ويسلم من كل ركعتين، في أي وقت شاء، ما لم يكن وقت نهي، فلا يجوز أداء النفل المطلق فيه.والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 09:01]ـ
اذا كان عدد السنن الرواتب 10 ركعات - كما تفضلتم - فالمقصود بالحديث الذي روام مسلم (من صلَّى في يومٍ ثنتي عشرة سجدة تطوُّعا، بني له بيتٌ في الجنَّة) .. هل هو مطلق التطوع؟ ام هذه السنن الرواتب؟؟
بارك الله فيك
من يرى أن الرواتب ثنتي عشرة ركعة يراها راتبة ـ كما تفضلتم بنقله ـ، وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره.
ومن يراها عشر ركعات = يراها من التطوعات مع الرواتب وهي دونها في الدرجة والفضيلة، ولا يحافظ عليها كالرواتب، كهذه الركعتين، وكحديثها الآخر عن رَسُولُ اللَّهِ (ص): «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ». رواه أبو داود وغيره.
وماجاء نحوه من الأحاديث في الحث على صلوات معينة قبل أو بعد أحد الصلوات الخمس.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو أنس المكي]ــــــــ[03 - Jul-2008, صباحاً 07:05]ـ
لماذا توقف شيخنا الفاضل عبدالرحمن السديس عن الكتابة(/)
هل يجوز شراء أسهم بنك تحول إلى إسلامي، وبقي له أسهم في بنك ربوي
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 01:47]ـ
إخوتي الكرام:
بنك ربوي تحول إلى بنك يتقيد بالشريعة الإسلامية، وبقيت له أسهم في بنك ربوي، وهو يبحث عن سبيل للتخلص منها (ببيعها، ومعلوم أن ما حرم شراؤه حرم بيعه) فما حكم شراء أسهمه في هذه الحال - أي ما دام أنه بقيت له أسهم ربوية، كما أنه يتوسط في شراء أسهم البنوك الربوية ....
- هل يمكن الأخذ بقاعدة التغليب، بأن الأغلب من تعاملاته موافقة الشرع.
- أم أن الربا كالنجاسة في الماء القليل، ينجس ولو لم يتغير - على قول الحنابلة ..
جزى الله خيرا من أفادنا(/)
ارجو الإجابة: اخذ مالًا من زوجته النصرانية الذي أخذته قرضًا ربويًا من البنك؟
ـ[أرض الخلافة]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 09:23]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
السؤال:
رجل اخذ مبلغ من المال من زوجته النصرانية للقيام بعمل تجاري ,وهو يعلم انها اخذت المبلغ من البنك, لكن اشترط عليها ان يرجع المبلغ نفسه دون فائدة وهي قبلت.
الشركة قامة على هذا المبلغ منذ سنة, والشركة بحاجة الى مبالغ اخرى لكي تقوم بعملها, فلو اخز من زوجته مبلغ اخر للشركة وهي سوف تحصل عليه من البنك ,فهل يكون قد وقع في الربا؟ وان كان قد وقع من الربا فما هو المخرج ,فقد اخبره البعض بأن يتنازل عن الشركة لزوجته ويبقى هو شريك في جهده مقابل نسبة معينة ,فما هو الانسب لهذه المسألة حتى يكون العمل حلال والمال؟
ارجوا من الاخوه التفصيل في المسألة. وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 09:57]ـ
جزاك الله خيرا
هذه المسألة منبنية على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ والصحيح أنهم مخاطبون فهم يحاسبون على كفرهم بالله وعلى مثلا تركهم للصلاة والزكاة واقترافهم الزنا والربا إلى غير ذلك ولا يجوز للمسلم أن يعينهم على معصية وإن كان ليس بعد الكفر ذنب كما يقال؛ فلا يجوز للرجل أن يمكن زوجته النصرانية من أكل الربا مثلا.
ثانيا: هذه المسألة غير مسألة جواز معاملة الكفار في البيع والشراء مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي , فمعاملة الكفار في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك لا بأس بها ولو كان أصل مالهم الذي يتاجرون به حرام.
وعليه لا يجوز لهذا الرجل أن يطلب من زوجته قرضا وهو يعلم أنها ستحصل عليه من البنك؛ فهو من الإعانة على باطل.
والمخرج من ذلك أن يلجأ إلى الوسائل المباحة كالاقتراض من أخ له أو إدخال شريك يضارب بماله أو غير ذلك.
وعليه التوبة والاستغفار من القرض الأول {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}
والله أعلم
ـ[أرض الخلافة]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 10:05]ـ
بارك الله فيك اخي. لكن هل ينطبق الكلام لو كان الذي اقرض غير الزوجة يعني لو اخذ مبلغ من نصراني وبدون فائدة ,لكن هو حصل عليه من البنك.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 10:29]ـ
جزاك الله خيرا إذا كنت تعلم أنه سيحصل عليه من البنك لأجلك فلا تعينه على باطله
أما إذا اقترضت من نصراني مثلا وهو صاحب مال فلا بأس وإن كان في أصل ماله حرام كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. والله أعلم
ـ[أرض الخلافة]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 02:01]ـ
بارك الله فيك اخي ارجوا ان تتحملني, الموضوع حصل مع اخ لي وهو قبل ان يشرع بالامر سألني ,وأنا بدوري سألت اهل العلم, وهذا الامر منذ مدة لكن اجابوني بأنه ليس له علاقة بمصدر المال ,اذا هو لم يأخذ المال ربا, اعذرني اخي انا اريد ان اناقش الموضوع من جميع الجهات, ارجو ان يسعني صدرك, ومهم من اجابني بان ه في دار الحرب لا يوجد ربا, والاخ الاول اجابني بانه لا عليه ان لم يأخذ المال بالفائدة, والاسلم ان يدخل شريك مع زوجته بنسبة معينة مقابل جهده, فأن سلمنا بكلامك. اخي يعني هل هو اثم يعني اعان على الباطل ام انه وقع في الربا, وقلت لك ان الشركة قائمة منذ سنة على المبلغ المأخوذ من الزوجة, فما هو المخرج يعني يدخل شريك كما ذكرت لك ام ماذا؟ وهل في المسألة اقوال؟(/)
الأذان بدون الوضوء حكمه؟ مع ذكر المصدر
ـ[عبدالله]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 10:01]ـ
الأذان بدون الوضوء حكمه؟ مع ذكر المصدر
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 10:43]ـ
جزاك الله خيرا
يكره أذان المحدث لقوله عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة.
جاء في الشرح الممتع للشيح ابن عثيمين رحمه الله (2|58) فالمراتب ثلاث:
1 - أن يكون متطهرا من الحدثين وهذا هو الأفضل
2 - أن يكون محدثا حدثا أصغر وهذا مباح
3 - أن يكون محدثا حدثا أكبر وهذا مكروه.انتهى
أماحديث لا يؤذن إلا متوضيء فلا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا كما ذكر شيخنا الألباني رحمه الله في الإرواء.
ويجوز الأذان على غير طهر
ـ[الغُندر]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 03:00]ـ
جائز لحديث عائشة رضي الله عنها قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه) اخرجه مسلم.
وقال البخاري:
بَاب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ عَطَاءٌ الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ(/)
مَن سَمِعَ النداءَ فلم يأتِه؛ فلا صلاةَ له إلا مِن عُذر
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 08:17]ـ
السؤال
قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن سَمِعَ النداءَ فلم يأتِه؛ فلا صلاةَ له إلا مِن عُذر)) - أو كما قال رسولُ الله صلى الله عليه و سلم -؛ فهل العبرةُ هنا بالسماع المباشر، أم بالعِلم بدخول الوقت - وخاصةً أنَّ السماعَ في هذه الأيام قد يتعدى عدة كيلو مترات بسبب وجودِ المكبرات وما شابه ذلك -؟.
الجواب
هو كما تنبَّه السائل: الآذان مذكِّر بدخول وقت الصلاة، فإذا كان المسلمُ ذكَرَ الوقتَ؛ وجب عليه الحضور - سواء سمع الأذان أو لم يسمع -، وليس له أن يتعللَ بأنه أنا ما احضر الصلاة في جماعة لأني لا أسمع الأذان، هذا تعلل لا قيمة له من الناحية الشرعية؛ لأن المقصود من الآذان: الإعلام. فإذا حصل الإعلام بطريقة عفوية؛ رجل جاء إلى الذي في منشره، في معمله، في مصنعه، في داره، قال: حي على الصلاة، قد أذن، ما سقط عنه الإجابة؛ لأنه لم يسمع الأذان مباشرة، فقد علم بدخول الوقت.
العبرة بالعلم، وليس بالوسيلة - وسيلة الآذان -. فالأذان: إعلام، لكن بألفاظ شرعية معروفة مضبوطة مروية عن الرسول - عليه السلام - بالأسانيد الصحيحة، نعم.
[سلسلة الهدى والنور: الشريط الثاني على واحد].
المفتي: الشيخ العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني _ عليه رحمة الله_
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 09:36]ـ
نقل موفق نسال الله لكم التوفيق
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 09:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم:
كلامي للبحث فقط
الحديث المذكور وحديث الأعمى الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته
وكان رد النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب أو قال: لا أجد لك رخصة
فالعلم بدخول الوقت موجب للصلاة نفسها سواء في جماعة أو منفرداً
ولكن سماع الأذان متعلق به المجيء للجماعة
فلو فُرِض أن أحداً في مكان لا يصله صوت الأذان لم تجب عليه الجماعة
وهذا واضح من ألفاظ الحديثين وإلا فما فائدة ربط الإجابة بالسماع
ومثله قول علي رضي الله عنه (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)
فسألوه من جار المسجد فقال (الذي يسمع النداء)
ورحم الله شيخ الإسلام العلامة الألباني وجمعنا وسائر مشايخنا في الجنة
وحزاكم الله خيراً
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 10:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
**فائدتان:
1) جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله {: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قيل: يا ابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مطر" ... رواه ابن ماجه (793) والدارقطني وابن حبان (2061) والحاكم (245/ 1) وإسناده صحيح.
2) في الشق الثاني من الحديث ( ... , فلا صلاة إلا من عذر) المقصود بها لا صلاة كاملة في الأجر,
وليس كما يذهب إليه البعض من الفهم السطحي للمسألة, لا صلاة تعني لا صلاة - كما أخبرني بذلك شيخنا سالم بن سعد الطويل حفظه الله
ولا يخفى على المتنافسون في دين الله ما أخبر به أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة مع الإمام أفضل من خمس و عشرين صلاة يصليها وحده " رواه مسلم. وعن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا و عشرين درجة فإذا صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها و ركوعها و سجودها بلغت صلاته خمسين درجة " رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني
وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته و صلاته في سوقه خمسا و عشرين درجة و ذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة و حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه و تصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه يقولون: اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه " رواه أحمد وصححه الألباني
وغيرها من أحاديث صلاة الجماعه وثوابها , قال تعالى: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون " المطففين (آية:26)
والله تعالى أعلا وأعلم
وجزاك الله خيرا أخي الحبيب في الله (آل عامر) على المشاركات الجميلة
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 11:09]ـ
2) في الشق الثاني من الحديث ( ... , فلا صلاة إلا من عذر) المقصود بها لا صلاة كاملة في الأجر,
وليس كما يذهب إليه البعض من الفهم السطحي للمسألة, لا صلاة تعني لا صلاة -
وصف أصحاب هذا الرأي بالسطحية في الفهم
لا يليق بطالب العلم ففيهم ابن حزم رحمه الله وبعض الحنابلة
غفر الله لي ولك وبارك فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 11:23]ـ
حكم صلاة الجماعة:
اختلف العلماء على أربعة أقوال:
فرض كفاية:
قال ابن حجر: ((وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية)). (الفتح 2/ 165).
سنة مؤكدة:
وهو المشهور عند الحنفية والمالكية. قال القسطلاني: ((وقال أبو حنيفة ومالك: أنها سنة مؤكدة وهو وجه عند الشافعية)). (إرشاد الساري 2/ 287).
أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة:
وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد وغيره من الحنابلة وابن حزم (الصلاة حكم تاركه لابن القيم ص 88 - 89)
فرض عين:
قال ابن حجر ((وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان)). (الفتح 2/ 165).
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 11:42]ـ
وصف أصحاب هذا الرأي بالسطحية في الفهم
لا يليق بطالب العلم ففيهم ابن حزم رحمه الله وبعض الحنابلة
غفر الله لي ولك وبارك فيكم
أخي الحبيب في الله (عاطف إبراهيم الرفاعي)
ليس في كلامي أي قدح أو سوء أدب في وصف أصحاب هذا الرأي بالسطحية في الفهم , ولا يعني هذا انه إنتقاص من شأنهم سواء كان ابن حزم أو غيره.
فقط أردت التوضيح والإشارة بأن هناك من الناس من يذهب الى هذا الفهم, وهذا ليس مرحج عندي.
والله أعلم
وجزاك الله خيراً على مشاركتك
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 12:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي عاطف .. على مرورك،وتعقيبك
وبالنسبة لحديث
" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ".
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 332):
ضعيف.
أخرجه الدارقطني (ص 161) و الحاكم (1/ 246) و البيهقي (3/ 57) من طريق
سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
مرفوعا، سكت عنه الحاكم! و قال البيهقي: و هو ضعيف.
قلت - الالباني-: و علته سليمان هذا فإنه ضعيف جدا، قال ابن معين: ليس بشيء، و قال
البخاري: منكر الحديث، قال الذهبي: قال البخاري: من قلت فيه منكر الحديث
فلا تحل رواية حديثه.
ولي عوده إن شاء الله ..
ـ[الغُندر]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 03:09]ـ
الحديث لا يصح مرفوعا وانما هو من قول ابن عباس رضي الله عنه
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 04:42]ـ
أخي الحبيب في الله (عاطف إبراهيم الرفاعي)
ليس في كلامي أي قدح أو سوء أدب في وصف أصحاب هذا الرأي بالسطحية في الفهم , ولا يعني هذا انه إنتقاص من شأنهم سواء كان ابن حزم أو غيره.
فقط أردت التوضيح والإشارة بأن هناك من الناس من يذهب الى هذا الفهم, وهذا ليس مرحج عندي.
والله أعلم
وجزاك الله خيراً على مشاركتك
أحسن الله إليك أخي الفاضل تاور:)
ألا ترى في وصف أحدهم بالسطحية في الفهم أي قدح ........... :)؟؟!!
كما ترى
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 04:54]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي عاطف .. على مرورك،وتعقيبك
وبالنسبة لحديث
" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ".
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 332):
ضعيف.
أخرجه الدارقطني (ص 161) و الحاكم (1/ 246) و البيهقي (3/ 57) من طريق
سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
مرفوعا، سكت عنه الحاكم! و قال البيهقي: و هو ضعيف.
قلت - الالباني-: و علته سليمان هذا فإنه ضعيف جدا، قال ابن معين: ليس بشيء، و قال
البخاري: منكر الحديث، قال الذهبي: قال البخاري: من قلت فيه منكر الحديث
فلا تحل رواية حديثه.
ولي عوده إن شاء الله ..
جزاك الله خيراً أخي الفاضل آل عامر
والحديث كما ذكره الإمام ناصر الدين الألباني لا زيادة عليه
ولكن لم يرد في مشاركتي رفع الحديث مطلقاً
ولقد قلت:
.. ومثله قول علي رضي الله عنه (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)
فسألوه من جار المسجد فقال (الذي يسمع النداء) ..
فعلى الذاكرة هو قول علي رضي الله عنه وليس ابن عباس رضي الله عنهما
فلعلنا نراجعها سوياً
سلمت يمناك وبارك الله فيكم
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 11:36]ـ
الأخ / تاور،والأخ / عاطف: أكرمكم الله وأعلى مقامكم
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 11:38]ـ
الحديث لا يصح مرفوعا وانما هو من قول ابن عباس رضي الله عنه
بل هو كما ذكر الأخ الفاضل / عاطف - وفقه الله- موقوف على علي رضي الله عنه
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 08:50]ـ
بل هو كما ذكر الأخ الفاضل / عاطف - وفقه الله- موقوف على علي رضي الله عنه
جزاكم الله خيراً أخي الكريم آل عامر وبارك فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 08:56]ـ
وقال علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) قيل: ومن جار المسجد؟ .. قال ((من سمع الأذان)). رواه أحمد في مسنده.
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - Aug-2007, صباحاً 11:26]ـ
سئل الشيخ محمد المختار -حفظه الله-
هل وجوب الصلاة مع جماعة المسجد مرتبط بسماع الأذان؟
الجواب:
من كان قريباً من المسجد بحيث يسمع النداء بالمؤذن العادي دون وجود مكبرات الصوت وهذا ما يقرب من كيلوين إلى كيلوين ونصف تقريباً في الزمان الذي ليس فيه رياح متحركة والزمان الساكن، فصوت المؤذن الصيت يبلغ ما يقرب من كيلوين ونصف بهذا القدر، من كان على هذه المسافة يلزمه أن يجيب النداء. وأما بالنسبة لما في زماننا فلو سمع بالجهاز المصوت وهو على عشرة كيلو أو ثمانية كيلو في بعض الأحيان تسمع الأذان على ثمانية كيلو وأذكر أننا كنا في المزرعة في خط المطار في المدينة كنا نسمع أذان الحرم ونحن على قرابة من أحد عشر كيلو وهذا في أذان الفجر، كنا نسمعه فمثل هذه المسافة لا يجب فيها إجابة النداء؛ وإنما تجب إجابة النداء فيما يبلغ بالصوت المعتاد وهذا هو الذي قرره العلماء في الزمان الذي لا صجة فيه ولا لجة مثل شدة النهار كما يقع في الظهر وكما يقع في أوقات النهار التي يكون الناس فيها في أعمالهم ويشغل عن سماع الصوت، إنما يكون في الزمان الهادي ما بين كيلوين إلى كيلو ين ونصف كما يذكر بعض مشايخنا-رحمة الله عليهم- هذا القدر إلى ثلاثة كيلو يحتاط الإنسان ويجيب المسجد، وأما ما زاد على ذلك فلا يجب وقد كان أهل قباء على هذه المسافة وكانت هناك مساجد في المدينة وكانوا يؤذنون ومع ذلك لا يلزموا بالمسجد الأصلي وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
أما لو كان في بناء محكم مصمت يؤذن المؤذن ولا يسمعه فإنه لا يعتد بقضية سماع الصوت ويجب عليه أن يجيب؛ لأنه لو قلنا إن العبرة بسماع الصوت لربما نام واستيقظ فيما بين الأذان والإقامة وهو لم يسمع الأذان، فالعبرة بالمسافة وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " - يا رسول الله - إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني "، فرخص له أن يدع الصلاة وأن يصلي في بيته، ثم دعاه وقال: ((أتسمع النداء؟)) قال: " نعم " قال: ((أجب فإني لا أجد لك رخصة)) هذا نص صريح صحيح يدل على أنه تجب إجابة النداء ما لم يكن الإنسان معذوراً بمرض أو يكون معذوراً بالسلس أو بشيء يحتاج فيه إلى انتظار في الوقت أو يكون مسافراً .. فإن المسافر ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بالناس الفجر رأى رجلين لم يصليا في مسجد الخيف فقال: ((عَليَّ بهما))، فُأتي بهما ترعد فرائصهما-رضي الله عنهما- من الخوف فقال: ((ما منعكما أن تصليا في القوم)) قالا: " - يا رسول الله - صلينا في رحالنا " فقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة)) فلم ينكر عليهما أنهما صليا في رحالهما مع كونهم في الركب ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي منى ومع ذلك لم يلزمهم بالجماعة الأصلية، وهذا أصل عند طائفة من العلماء أنه مستثنى من الواجب من سماع النداء وإجابته، والله - تعالى - أعلم
شرح سنن الترمذي
بَاب مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ، و بَاب مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الإِقَامَةِ
ـ[هالة]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 04:50]ـ
اختلف أهل العلم في هل حديث: "مَن سَمِعَ النداءَ فلم يأتِه؛ فلا صلاةَ له إلا مِن عُذر" يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد لمن سمع النداء أم لا يدل؟
فذهب قوم إلى أنّه يدل كالشيخ محمد ناصر الدّين الألباني و منهم من جعله دليلا على أنّ صلاة الجماعة شرط صحّة في الصلاة كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لمن ليس بمعذور
و ذهب قوم إلى أنّه لا يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد كالشيخ محمد عمر بازمول
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 08:02]ـ
جزاك الله خيرا أيتها الأخت الكريمة،
هل من الممكن ذكر أدلة من يقول بعدم الوجوب؟
ـ[هالة]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 08:47]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
من يقول بأنّ حديث: "مَن سَمِعَ النداءَ فلم يأتِه؛ فلا صلاةَ له إلا مِن عُذر" لا يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد
يرجع هذا الأمر إلى أنّ ألفاظ النداء لا تدل على وجوب صلاة الجماعة بل فيها حث و أمر بمطلق الصلاة فلا يوجد في الآذان حيّ على صلاة الجماعة و إنّما حيّ على الصلاة
أخبرني بمعنى هذا الكلام الشيخ محمد عمر بازمول في مكالمة هاتفية أجريتها معه قبل حوالي 3 سنوات و قد نسب القول بعدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد للجمهور
ثم أداء النداء لا يشترط أن يكون في المسجد فلو قلنا بأنّ مراد الحديث إتيان مكان النداء فهذا لا يعني إتيان المسجد إن أدي النداء في غير المسجد
هذا مع التنبيه بأنّ الذين قالوا بعدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد اختلفوا هل تجب صلاة الجماعة أم لا تجب فمن قالوا بأنّها تجب فقد أوجبوها في المسجد إذا لم يتمكن من أدائها في غير المسجد
و الذين لم يوجبوها قالوا: لا يوجد دليل على وجوب صلاة الجماعة أصلا و اختلفوا في الإستدلال:
- فحمل بعضهم حديث الأعمى مثلا: "لما سأله النّبي صلى الله عليه و سلّم هل تسمع النداء، فقال الأعمى نعم، فأجابه النّبي صلى الله عليه و سلّم بأنّه لا يجد له رخصة"
بأنّه قد يحمل على صلاة الجمعة فليس في الحديث تحديد لنوع الصلاة ونداء صلاة الجمعة يستلزم حظور الصلاة جماعة و إلا فلا تصح صلاة الجمعة على انفراد بأدلّة أخرى و لا يوجد هذا في الصلوات المفروضة الخمسة
- بالنسبة لصلاة الخوف ووجوبها فقال بعضهم بأنّ القياس الأولوي هنا على الحظر لا يصّح إذ الأمرين مختلفين و في الحرب الجنود محتاجين للإجتماع بالأبدان و القلوب و هدفهم واحد و أما في الحظر فالناس أهدافهم مختلفة و ضرورة الإجتماع الجسدي أقل من ضرورة الإجتماع في الحرب و لا يقاس الأدنى بالأعلى
- بالنسبة للإستدلال بالحديث الذي فيه همّ النّبي صلى الله عليه و سلّم بإحراق بيوت من يتخلف عن الصلاة فقال بعضهم: بأنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم لم ينفذ هذا الهمّ و قال بعضهم بأنّه محمول على عقوبة النفاق.
مع التنبيه بأنّ الكلام السابق الذكر هو عن الأذان و ليس على الإقامة أما مسألة سماع الإقامة في المسجد فقد أوجب الشيخ محمد عمر بازمول صلاة الجماعة في المسجد لمن يسمع إقامة الصلاة في المسجد و لا أدري هل هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم
و ما ذكرته سابقا ليس ترجيحا لمذهب على مذهب و إنّما تلخيص لبعض أدلّة من لا يوجب صلاة الجماعة في المسجد(/)
دليل الاستصحاب
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 09:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا بحث مختصر سهل في دليل (الاستصحاب) أرجو أن ينتفع به الإخوة الكرام
أولاً: تعريفه لغةً واصطلاحاً:
الاستصحاب لغةً: استفعال من الصحبة أي طلب الصحبة كقولهم: (استغفر أي طلب المغفرة واستفهم أي طلب الفهم) والصحبة يراد بها معانٍ:
الأول: المقاربة والمقارنة ولذا يقال للقرين صاحب.
الثاني: الملازمة وعدم المفارقة ومنه تسمية الزوجة صاحبة لملازمتها للزوج وطول صحبتها له في الغالب كما في قوله تعالى: ? وصاحبته وأخيه ?.
الثالث: الحفظ ومنه قولهم: أصحب الرجل واصطحبه أي حفظه.
الرابع: الانقياد ومنه قولهم: أصحب فلان إذا انقاد.
وأما اصطلاحاً: فعرف بعدة تعريفات نذكر منها:
1 - تعريف الغزالي: (التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير، أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب) وبنحوه عرفه ابن قدامة.
2 – تعريف ابن تيمية: (البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع)
3 – تعريف ابن القيم: (استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفياً)
4 – تعريف البخاري: ذكر البخاري أربع تعريفات وهي:
أ – الحكم بثبوت أمرٍ في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول.
ب – التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغير.
ج – الحكم ببقاء الحكم الثابت في الماضي للجهل بالدليل المغير لا للعلم بالدليل المبقي.
د – الحكم ببقاء حكم ثابت بغير دليل غير معترض لبقائه ولا لزواله محتملٍ للزوال بدليله لكنه التبس عليك.
يظهر مما سبق في التعريفات أن الاستصحاب يعتمد على عدة أمور:
الأول: أن يستند الاستصحاب إلى دليلٍ عقلي أو شرعي (كما يظهر في تعريف الغزالي وابن قدامة وغيرهما).
الثاني: العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير للحكم السابق، ولا يكفي في ذلك الجهل بعدم وجود الدليل، ويحصل العلم أو الظن عن طريق البحث والطلب ممن هم أهلٌ لذلك.
الثالث: أن الدليل المغير لا بد أن يكون شرعياً كما يظهر في تعريف ابن تيمية.
ولعلنا نختار تعريفاً يكون جامعاً مانعاً فنقول هو: (التمسك بالحكم الثابت شرعاً أو عقلاً في الماضي للعلم أو الظن بانتفاء الدليل الشرعي المغير)
ثانياً: استخدام مصطلح الاستصحاب عند الأصوليين:
لم يكن مصطلح (الاستصحاب) مستخدماً في العصور المتقدمة لا العصر النبوي ولا عصر الصحابة والتابعين بل ولا عصر الأئمة الأربعة وإن كان معمولاً به عند الأئمة المجتهدين لكن ليس بهذا المصطلح، ومن أوائل من ذكر هذا المصطلح ابن القصار المالكي في مقدمته والباقلاني ثم الجويني والشيرازي والدبوسي والباجي وابن حزم وأبو الحسين البصري المعتزلي وكانوا يطلقون عليه مصطلح (استصحاب الحال).
وكان المتقدمون يذكرون للاستصحاب نوعين هما: استصحاب الحال واستصحاب الإجماع، ثم أضاف المتأخرون أنواعاً أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.
ثالثاً: حجية الاستصحاب:
اختلف في حجية الاستصحاب على أقوال أهمها:
القول الأول: أنه حجة مطلقاً ويصلح للدفع والإثبات وبهذا قال جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة والمتقدمون من الحنفية.
القول الثاني: أنه ليس بحجة مطلقاً وهو قول بعض الحنفية كالدبوسي وابن الهمام وبعض الشافعية وأبي الحسين البصري من المعتزلة وكثير من المتكلمين.
القول الثالث: أنه حجة يصلح للدفع لا للإثبات وبهذا قال جمهور المتأخرين من الحنفية بمعنى أنه يصلح دليلاً يدفع الدعوى الواردة ولا يصلح لإثبات دعوى حادثة ابتداءً، فالمفقود مثلاً بقاؤه حياً هو الأصل لكنه يصلح حجة لإبقاء ما كان فلا يورث ماله لكن لا يصلح لإثبات أمر لم يكن فلا يرث من أقاربه.
القول الرابع: أنه حجة في حق المجتهد فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، وليس حجة في المناظرة مع الخصوم وهو قول الباقلاني.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول: استدل من يرى حجية الاستصحاب مطلقاً بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول:
أولاً:أدلة الكتاب:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 – قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، وقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقومٍ يتفكرون
وجه الاستدلال: أن الله بين في هاتين الآيتين أنه أباح لنا كل ما خلق في السماوات والأرض إلا ما ورد به النص.
2 – قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجسٌ}، وقوله تعالى: {وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم}.
وجه الاستدلال: أن الله بين في هذه الآيات أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نصَّ على تحريمه وفصله وبينه في كتابه أو على لسان رسوله، ونهى عن السؤال عن ذلك حتى لا يحرم ما لم يحرم من قبل.
ثانياً: أدلة السنة:
1 – حديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله (ص): " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان " أخرجه مسلم
وجه الاستدلال: أن الحديث فيه بيان أنه متى شك المرء في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعاً لزمه البناء على اليقين وهو الأقل فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو فهو صريح في وجوب البناء على اليقين فالأصل بقاء الصلاة في ذمته وهذا هو الاستصحاب.
2 – حديث عباد بن تيم عن عمه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه شكا إلى رسول الله (ص) الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: " لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " متفق عليه، وأخرج مسلم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وجه الاستدلال:أن هذا يدل على أن الأصل بقاء المتطهر على طهارته فالنبي لم يأمره بالوضوء مع ورود الشك، وهذا هو معنى الاستصحاب.
ولذا قال النووي _ رحمه الله _: (هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها)
3 - عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن رجلاً سأل النبي (ص): ما يلبس المحرم؟ فقال: " لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوباً مسَّه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين " متفق عليه
وجه الاستدلال: أن النبي أجاب السائل بما يحرم عليه لبسه؛ لأنه ينحصر وأعرض عما يباح له لبسه؛ لأنه لا ينحصر فهذا يبين أن ما سوى المذكورات يباح لبسه، وهذا يدل على أن الأصل هو الإباحة.
4 – عن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله (ص): " إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته " متفق عليه.
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن التحريم عارض حيث ربط التحريم بالمسألة وهذا يعني أن المسؤول عنه كان مباحاً قبل ذلك.
ثالثاً: عمل الصحابة والتابعين بالاستصحاب:1 - عن الحسن قال: قال عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه انقطاع.
وعن مسلم بن صبيح قال قال رجل لابن عباس _ رضي الله عنهما _ أرأيت إذا شككت في الفجر وأنا أريد الصيام قال كل ما شككت حتى لا تشك " أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى.
وجه الاستدلال: أن عمر وابن عباس رضي الله عنهما استصحبا الأصل وهو بقاء الليل إلى أن يتيقن طلوع الفجر ولم يعتدا بالشك في طلوع الفجر.
2 - عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت أم لم تتمم فأتم ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه الحارث كذاب.
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الاستدلال: أن علياً استصحب الأصل وهو اليقين وهو الأقل فأمر بالإتمام.
3 - عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي رواية عنه عند البيهقي قال: " ليس الذي قال عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - شيء يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل " وروي مثل هذا عن ابن سيرين والنخعي وأبي قلابة والحكم بن عتيبة وجابر بن زيد والشعبي وغيرهم (أخرج الآثار ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه وسعيد بن منصور في سننه).
وجه الاستدلال: أن علياً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ومن وافقه في حكم زوجة المفقود استصحبوا الأصل وهو بقاء الزوج حياً وعليه فالأصل بقاء حكم الزوجية حتى يرد ما يرفعه.
4 - أن عثمان بن عفان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضاً " أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى، وبهذا أفتى أبي بن كعب وشريح والحسن البصري وابن سيرين أن من طلق زوجته في مرض موته ترثه.
وجه الاستدلال: أن عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ومن وافقه في قوله بتوريث المطلقة في مرض الموت استصحبوا حكم النكاح وبقاء عقد الزوجية، وورثوا الزوجة بعد انقضاء عدتها وعاملوه بنقيض قصده؛ لأنه إنما أراد الإضرار بها في الظاهر.
5 - كتب عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلى شريح: " أن لا تورثوا حميلاً إلا ببينة " أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وروي مثله عن عثمان _ رضي الله عنه _ أخرجه البيهقي في سننه ثم قال: (وهذه الأسانيد عن عمر وعثمان _ رضي الله عنهما _ كلها ضعيفة)، وقد أفتى بهذا أيضاً الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما.
وجه الاستدلال: أن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لم يورث الحميل _ وهو من يحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام وقيل: هو محمول النسب وذلك بأن يقول الرجل لآخر: هو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه _ استصحاباً لعدم إسلامه حتى يأتي ببينة أو استصحاباً لجهالة النسب والأصل أنه لا يتوارث أهل ملتين وأنه لا يثبت نسب إلا ببينة فلا يثبت إلا بيقين.
رابعاً: المعقول: وهو من وجوه:
1 – أنه يلزم من نفي الاستصحاب أن لا تثبت المعجزة؛ لأنها خلاف المستصحب عادةً، ولا تثبت الأحكام الثابتة في عهده؛ لأنه يمكن نسخها، ولتساوي الشك في الطلاق والنكاح مع الاتفاق على عدم التساوي، ولتساوى ايضاً الشك في وجود الطهارة ابتداءً والشك في بقائها.
2 - أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام خاصة به فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة وإنفاذ الودائع إليه ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل تلك الحالة ولولا أن الأصل بقاء ما كان على على ما كان لما ساغ لهم ذلك.
3 - أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير؛ لأنه يتوقف على أمرين هما: وجود الزمان المستقبل ومقابل ذلك الباقي له كان وجوداً أو عدماً، وأما ظن التغير فيتوقف على ثلاثة أمور: وجود الزمان المستقبل وتبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود ومقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان، وما كان يتوقف على أمرين فقط فهو أولى مما يتوقف على ثلاثة أمور.
4 – أن بقاء الحكم الأول مظنون وراجح، والعمل بالظن والراجح واجبٌ في الأمور العملية بالإجماع.
5 – أن أكثر المجتهدين والقضاة يبنون أحكامهم على الاستصحاب.
أدلة القول الثاني: استدل النافون لحجية الاستصحاب بما بلي:1 – أن الاستدلال بالاستصحاب استدلال بغير دليل وهو باطلٌ شرعاً.
وأجيب عنه بأن الاستصحاب مبنيٌ على العلم بعدم وجود الدليل وليس هو عدم العلم بالدليل فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة وأما العلم بعدم الدليل فهو حجة.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 – أن العمل بالاستصحاب يؤدي إلى تعارض الأدلة واختلاف الأقوال؛ إذ يجوز لكل من الخصمين أن يحتج بالاستصحاب ولهذا أمثلة منها: مسألة الشك في الوضوء يرى الجمهور أن الشاك في الوضوء يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء واستصحبوا الأصل وهو الطهارة، بينما ذهب المالكية إلى عدم جواز الصلاة بهذا الوضوء؛ لأنه مشكوك فيه والأصل المستصحب أن لا يدخل في الصلاة إلا بطهارة متيقنة.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: بأن تعارض الأقوال والأدلة لا يمنع من حجيته؛ لأن كثيراً من الأدلة يقع بينها تعارض في نظر المجتهدين مع حجيتها فيقع التعارض بين آيتين وحديثين وقياسين.
الثاني: أن الاختلاف في المثال المذكور إنما هو اختلاف في تحديد جهة اليقين وإلا فالكل متفقٌ على الاحتجاج باليقين والاعتماد عليه ولذا ذكر القرطبي صاحب المفهم أن سبب الخلاف تقابل يقيني الطهارة والصلاة.
أدلة القول الثالث: استدل جمهور الحنفية المتأخرين لكون الاستصحاب حجة في الدفع وليس بحجة في الإثبات بما يلي:
1 - أن الاستصحاب مبنيٌ على عدم وجود الدليل المغير وعدم الدليل حجة قاصرة تكفي للحكم ببقاء الشيء واستمراره لكن لا يقوى على إثبات حكمٍ ابتداء لاحتمال وجود الدليل المزيل وهذا الاحتمال يفيد أن الدليل المغير منفيٌ ظناً لا يقيناً وما كان بهذه الصفة لا يصلح أن يثبت حكماً ابتداءً.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: سلمنا أن الاحتمال وارد في التغيير لكن الاحتمال المعتبر هو الاحتمال الراجح أو المساوي و المقارب وإلا لو قدم الاحتمال لتعطلت معاملات الناس وتعذرت العلاقة بينهم وهذا خلاف العادة.
الثاني: أن ظن البقاء مبنيٌ على العلم أو الظن بعدم الدليل المغير وهذا الظن يصلح للنفي والإيجاب والدفع والإثبات.
2 - أن استصحاب الحال كاسمه وهو التمسك بالحكم الذي كان ثابتاً إلى أن يقوم الدليل المزيل، وفي إثبات الحكم ابتداء لا يوجد هذا المعنى، ولا عمل لاستصحاب الحال فيه صورة ولا معنى.
وأجيب عنه بأن الحكم بالاستصحاب ليس إثباتاً لحكمٍ ابتداءً وإنما هو البقاء والاستمرار على الحكم السابق ما لم يرد ما يزيله ويغيره فلا فرق.
أدلة القول الرابع:
استدل من يرى أن الاستصحاب حجة في حق المجتهد فيما بينه وبين الله، وليس بحجة في المناظرة بأن الأحكام الشرعية العملية يجوز أن تبنى على الظن لكن في المناظرات لا يحتج به لوجود احتمال الدليل المغير وما كان كذلك فإنه لا يحتج به فللخصم أن يقول: الدليل عندي بخلافه.
الترجيح: الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الاستصحاب حجة مطلقاً في الإثبات والنفي في الدفع والابتداء وهو أمرٌ لا بد منه في الدين والشرع والعرف والله أعلم.
رابعاً: مكانة الاستصحاب وقوته:
ينبغي أن يعلم أن الاستصحاب مبني على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير، وعليه فهو آخر الأدلة، وآخر مدار الفتوى وأضعف الأدلة فلا يصار إليه إلا بعد أن لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، و مما يدل على ضعفه أمران:
1 – أن أدنى دليل مغير يمكن أن يرجح عليه.
2 – أنه مبنيٌ على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير وهذا ينبني على قوة المجتهد وسعة علمه وكثرة البحث والطلب في أدلة الشريعة وهذا لا يتأتى لكل مجتهد فقد خفيت كثير من الأدلة على كبار المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم ولم يطلعوا عليها.
يتبع
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 09:59]ـ
خامساً: أنواع الاستصحاب:
سبق أن ذكرنا أن المتقدمين يذكرون للاستصحاب قسمين فقط هما:
استصحاب الحال واستصحاب الإجماع، ثم زاد المتأخرون أنواعاً أخرى فهذا بيان أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع:
النوع الأول: استصحاب حكم العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل ولم يثبته الشرع، ويعبر عنه بعضهم بقوله (العدم العقلي)، وهذا مثل نفي وجوب صلاة سادسة، ونفي وجوب صوم شهر غير شهر رمضان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويندرج في هذا النوع البراءة الأصلية وهي ما يعبر عنها في القواعد الفقهية بقولهم (الأصل براءة الذمة) وهو يشمل براءة الذمة من الإلزام بالعبادات أو المعاملات أو حقوق الآدميين إلا بدليل، وبراءة الذمة جزء من العدم الأصلي العقلي والذي يعبر عنه في القواعد الفقهية بقولهم (الأصل العدم) وهي تشمل الإنسان والحيوانات والجمادات وغيرها بينما الأصل براءة الذمة تخص الإنسان.
حكمه: هذا النوع حجة باتفاق أهل العلم.
النوع الثاني: استصحاب حكم الأصل وهو الإباحة:
وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم: (الأصل في المنافع الإذن) أو (الأصل في الأشياء الإباحة).
وهذا النوع حجة عند الأكثر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة خلافاً لمن يرى أن الأصل في الأشياء الحظر كالأبهري من المالكية وبعض الشافعية، وذهب آخرون إلى الوقف كما هو قول الشيرازي من الشافعية والباجي من المالكية.
ويستثنى من هذه القاعدة الأبضاع والذبائح فالأصل فيهما التحريم لثبوت الدليل الشرعي بذلك.
النوع الثالث: استصحاب الدليل الشرعي وهو نوعان:
1 – استصحاب الثبوت حتى يرد الناسخ.
2 – استصحاب العموم حتى يرد المخصص.
حكمه: هذا النوع حجة باتفاق، لكن الأصوليين يختلفون في تسميته استصحاباً فالجمهور يسمونه استصحاباً، وذهب بعض الأصوليين كالجويني وتلميذه إلكيا الطبري والسمعاني في القواطع إلى عدم تسميته استصحاباً لكون الحكم ثبت له من جهة اللفظ في العموم أو طبيعة النص في المحكم لا من جهة الاستصحاب، والذي يظهر أن المسألة لفظية اصطلاحية لا يترتب عليها حكم كما أشار إلى ذلك الجويني في نهاية المسألة فلا مشاحة.
النوع الرابع: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه حتى يرد ما يغيره:
وهذا ما يسميه ابن القيم _ رحمه الله _ بـ (استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي)
مثاله: استصحاب الملك الثابت بالبيع أو الهبة أو الإرث حتى يرد ما يزيله من بيع أو هبة أو إرث أو نحوها، واستصحاب حكم الزوجية الثابت بالعقد حتى يرد ما يغيره من طلاق أو فسخ أو خلع، واستصحاب شغل الذمة بالقرض أو الضمان أو الكفالة الثابتة لسبب حتى يرد ما يزيلها، واستصحاب حكم الوضوء بعد الوضوء حتى يرد ما ينقضه، ويلتحق بهذا الحكم بتكرار اللزوم مع تكرر الأسباب الموجبة له كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات ووجوب النفقة على الأقارب عند تكرر الحاجات.
حكمه: هذا النوع حجة عند الأكثر وحكي فيه الاتفاق لكن الأظهر أنه داخل في الخلاف السابق مع الحنفية.
النوع الخامس: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع:
إذا ثبت حكم في مسألة في حالةٍ معينة واتفق أهل العلم عليه ثم اختلفت الحالة وتغيرت صفتها فهل يستمر الحكم المجمع عليه ويستصحب إلى الحالة الثانية أو لا؟
أمثلة:
1 - أجمع أهل العلم على أن المرء إذا فقد الماء أن له أن يتيمم ويصلي بهذا التيمم لكن إن وجد الماء بعد شروعه في الصلاة فما الحكم؟
هل يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف صلاته أو يتم الصلاة ويستصحب الحكم السابق المجمع عليه؟ قولان:
الأول: تبطل صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد وهو قول أبي حنيفة وأحمد.
الثاني: لا تبطل الصلاة بل يستمر فيها استصحاباً لصحة الصلاة قبل الشروع فيها وهو قول مالك والشافعي.
2 – مسألة جواز بيع أم الولد حيث انعقد الإجماع على جواز بيع الأمة قبل أن تلد فهل يستصحب هذا الحكم فيجوز بيعها بعد أن تلد أولا؟ قولان:
الأول: أنه لا يجوز بيعها بعد أن تلد وهو قول الجمهور.
الثاني: يجوز بيعها بعد أن تلد وهو قول الظاهرية.
3 – مسألة وجوب زكاة الحلي حيث انعقد الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب قبل أن يصاغ حلياً إذا بلغ النصاب فهل إذا صيغ الذهب حلياً يستصحب حكم الوجوب أولا؟ قولان:
الأول: أنه لا تجب فيه الزكاة وهو قول الجمهور وأكثر أهل العلم وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
الثاني: أنه تجب فيه الزكاة وهو قول أبي حنيفة والظاهرية.
وقد اختلف في هذا النوع من الاستصحاب على قولين:
(يُتْبَعُ)
(/)
القول الأول: أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة وبه قال المزني وأبو ثور والصيرفي والفخر الرازي والآمدي من الشافعية، وابن الحاجب من المالكية، وابن شاقلا وابن حامد في أحد قوليه وابن القيم من الحنابلة، وهو قول الظاهرية ورجحه الشوكاني.
القول الثاني: أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ليس بحجة وهو قول الأكثر من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ونسبه الأسنوي للشافعي وبه قال الباجي وأبو بكر بن العربي من المالكية والغزالي وأبو الطيب الطبري والشيرازي وابن السبكي والسمعاني والزركشي من الشافعية، وابن قدامة وابن حامد في القول الثاني والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل والحلواني وابن الزاغوني من الحنابلة، ورجحه الشنقيطي.
أدلة القولين:
أدلة القول الأول: استدل من يرى حجية استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع بما يلي:
1 – أن الإجماع يحرم الخلاف وإذا كان كذلك وجب استصحابه وامتنع ارتفاعه بالخلاف.
وأجيب بأن الإجماع إنما انعقد على حالة مخالفة لحالة الخلاف فليس الخلاف محرماً في هذه الحالة.
2 – أن الإجماع منعقد على ثبوت الحكم الذي يراد استصحابه والأصل في المتحقق وجوده الدوام حتى يوجد ما يزيله والأصل عدمه فمن ادعى ما سوى الأصل يلزمه الدليل.
وأجيب عنه بأن ادعاء دوامه مع تغير الحال إنما يصح إذا كان دليل ثبوته العموم من النص أو العقل الذي يشمل الحالتين أما دليل الإجماع فإنه مشروط بحالة وهي العدم في مسألة التيمم فلا يكون الإجماع دليلا في حال وجود الماء.
3 – أن المصلي مثلا في مسألة التيمم مأمور بالشروع في الصلاة مع الإتمام وعليه فاستصحابه حجة.
وأجيب بعدم التسليم بل هو مأمور بالشروع في الصلاة مع عدم الماء ومأمور بإتمامها مع عدمه أيضاً، ومن ادعى أنه مأمور بالإتمام مع وجود الماء فعليه الدليل.
4 – أنا لو ألزمنا المصلي في مسألة التيمم بالوضوء عند وجود الماء بعد الشروع في الصلاة للزم من هذا إبطال العمل وهو منهي عنه.
وأجيب عنه بأن الاستمرار في العمل في هذه الحالة لا يصح فالعمل الصحيح هو ما وافق الشرع.
5 – أنا لو ألزمنا المصلي بالوضوء عند وجود الماء فهذا يعني بطلان العمل وقد اتفق على صحته.
وأجيب عنه بأنه إن أردتم بإبطال العمل إبطال ثوابه فلا يسلم، وإن أردتم بإبطال العمل وجوب القضاء فهذا مبني على أن الصحة تعني سقوط القضاء وهذا لا يصح بل الصحة ما وافق الشرع.
6 – أن الشروع في الصلاة بالتيمم أمر متيقن، ووجوب استئناف الصلاة عند وجود الماء مشكوك فيه، واليقين لا يرتفع بالشك.
وأجيب عنه بأن وجوب براءة الذمة أمرٌ متيقن والمضي في الصلاة بعد وجود الماء مشكوكٌ فيه، واليقين لا يرتفع بالشك فتعارض عندنا الشك في وجوب الاستئناف، ووجوب المضي وبقي تيقن براءة الذمة فلا ترتفع إلا بيقين.
أدلة القول الثاني: استدل من يرى أن استصحاب الإجماع في محل النزاع ليس بحجة بما يلي:
1 – أن من يرى حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع كما في مسألة التيمم فإما أن يكون لدليل أو بدون دليل، الثاني باطل بالإجماع فالكل متفق على وجود دليل إما مثبت أو نافي، وأما الأول وهو أنه بدليل فهو إما أن يكون نصاً أو قياساً أو إجماعاً، فإن كان نصاً أو قياساً وجب إظهاره فإن ظهر فهو الدليل وليس الاستصحاب، وإن كان الدليل إجماعاً فلا يسلم حصول الإجماع هنا؛ لأن الخلاف واقع فيها.
2 – أن الإجماع منعقد على صحة الصلاة في حال عدم وجود الماء فانتفى الإجماع عند وجوده كما أن البراءة الأصلية تنتفي عند وجود الدليل الشرعي، وهذا يعني أن الإجماع يضاده نفس الخلاف فيستحيل حصول الإجماع.
الترجيح: الراجح هو قول الأكثر وهو أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ليس بحجة والله أعلم.
النوع السادس: استصحاب الحكم العقلي:
وهذا النوع انفرد به المعتزلة بناء على أن العقل يحكم عندهم في بعض الأحكام الشرعية إلى أن يرد الدليل السمعي.
حكمه: لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به.
النوع السابع: الاستصحاب المقلوب:
(يُتْبَعُ)
(/)
ويسميه الزركشي بـ (استصحاب الحاضر في الماضي) ويسميه بعضهم بـ (استصحاب القهقرى) أو (الاستصحاب المعكوس)، وهو عكس الاستصحاب المعروف وهو أن يثبت حكماً للزمن الماضي لثبوته في الزمان الحاضر فيحتج بثبوته في الحاضر على ثبوته في الماضي.
سادسا: هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟
هذه المسألة من أهل العلم من ربطها بالاستصحاب فقال من قال بحجية الاستصحاب فليس عليه دليل ومن قال بعدم حجيته لزمه الدليل، لكن الطوفي ضعف هذا الأمر وبين أن كل واحدة من المسألتين أصلٌ بنفسها.
تحرير محل النزاع:
أولا: اتفقوا على أن المثبت للحكم يلزمه الدليل كأن يقول: أوجب الله كذا، أو حرم كذا.
ثانياً: اتفقوا على أن النافي للحكم إن كانت دعواه مركبة من نفي وإثبات أنه يلزمه الدليل كقوله تعالى: ? وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ?
وإنما وقع الخلاف في النفي المجرد كأن يقول: ليس على الصبي زكاة ونحو ذلك، فهذا اختلف فيه على أقوال:
القول الأول: أنه يلزمه الدليل وهو قول الأكثر من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين وقد اختاره الباقلاني والشيرازي والسبكي من الشافعية والباجي من المالكية وابن قدامة والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن تيمية من الحنابلة وهو قول ابن حزم.
القول الثاني: أنه لا يلزمه الدليل وهو قول بعض الظاهرية وبعض الشافعية.
القول الثالث: أنه يلزمه الدليل في العقليات دون الشرعيات.
القول الرابع: أنه يلزمه الدليل فيما ليس بضروري ولا يلزمه في الضروري وهو قول الغزالي والعبادي والآمدي.
القول الخامس: أن النفي نوعان: نفي يستلزم إثبات ضد المنفي فهذا يلزم النافي فيه الدليل كمن نفى الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعاً، والثاني نفي لا يستلزم ثبوتاً كنفي صحة عقد من العقود أو شرط و عبادة في الشرعيات ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات فالنافي إن نفي العلم به لم يلزمه دليل وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر فلا بد له من دليل، وهذا اختيار ابن القيم، وبنحوه قال ابن برهان أن النافي يلزمه الدليل إلا إذا كان ينفي العلم عن نفسه.
أدلة الأقوال:أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 – قوله تعالى: {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه}.
وجه الاستدلال: أن الله أنكر على من قطع بالنفي بدون دليل فدل على وجوب الدليل عليه.
2 – قوله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}.
وجه الاستدلال: أن الله طالب من زعم أنه لا يدخل الجنه إلا اليهود والنصارى بالبرهان والدليل وهذا دليل على وجوبه.
لكن قد يجاب عن هذا بأن المطالبة هنا لأن الدعوى فيها نفي دخول غير اليهود والنصارى وإثبات دخول اليهود والنصارى فهي مركبة من نفي وإثبات فاحتاجت إلى دليل كما سبق في تحرير محل النزاع فهي خارجة عن محل النزاع.
3 – قوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}.
وجه الاستدلال: أن الله حرم أن يقول أحدٌ عليه شيئاً بلا علم ولا دليل وهذا عام في النفي والإثبات.
4 – القياس على الإثبات فكما يجب الدليل في القطع في الإثبات فكذا في النفي.
5 – أن النفي بذاته لا يكون دليلاً فيحتاج إلى دليل فقوله: (لا زكاة على الصبي) نفي مجرد كقوله: (لا زيد ولا عمرو)، وهذا عدم، والعدم لا يكون دليلاً فلا يكفي في باب الأحكام.
6 – أن القول بعدم مطالبة النافي بالدليل يلزم عليه لوازم باطلة منها:
أ – أن من نفى وجود الخالق أو صفاته أو حدوث العالم أو نحو ذلك لا يطالب بالدليل وهذا باطل.
ب – أنه يجوز للمثبت أن يقلب إثباته فيسدل عن طريق النفي ولا يحتاج عندئذٍ لدليل، وفي هذا خبط وجهل وضلال إذ تبقى الأحكام بدون أدلة.
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 – قول النبي (ص): " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الاستدلال: أن البينة حجة، وقد جعلها النبي على مدعي الثبوت لا مدعي النفي فدل على أن النافي لا يلزمه الدليل.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: لا نسلم أنه لم يطلب حجة من النافي وهو المدعى عليه بل طلب منه اليمين وهو الحجة على إنكاره تقوم مقام البينة واكتفي به لأنه جانبه هو الأقوى فهو الأصل وقد تقوى باليد والنفي.
الثاني: أن المدعى عليه قد يكون مثبتاً في بعض الأحيان ومع هذا طلب منه اليمين ومثاله أن يدعي رجل على آخر داراً هي في يد المدعى عليه فيقول المدعى عليه هي ملكي أو هي لي وليست له فهنا أثبت فيلزمكم أن تقولوا إن هذا إثبات بدون دليل، وإلا تقروا بأن اليمين حجة.
2 – أن الإجماع انعقد على أن من نفى وجوب صلاة سادسة أو صوم شهر غير شهر رمضان أنه لا يطالب بالدليل؛ لأنه لا دليل.
وأجيب عنه بأنا لا نسلم أنه لا دليل هنا بل نفي ذلك ثابت بدليل الإجماع والاستصحاب ولولا ذلك لما صح النفي.
3 – أن من أنكر النبوة لا يلزمه الدليل على نفيها وإنما يجب ذلك على مدعيها.
وأجيب عنه بأن منكر النبوة إن قطع بنفي النبوة لزمه الدليل وهو المطالبة بما يثبت صدق النبوة من الآيات فيقول لو كنت نبياً حقاً لكان معك آية أو دليلٌ على ذلك وحيث لم يوجد فلست بنبي، وأما إذا لم يقطع بنفي النبوة بأن قال لا أعلم أنك نبي فهذا شاك والشاك لا دليل عليه.
أدلة القول الثالث: استدل من يرى أن النافي يلزمه الدليل في العقليات دون الشرعيات بأن مدعي الإثبات والنفي في العقليات يدعي حقية الوجود او العدم وكلاهما حقيقة ومدعي الحقيقة مطالب بالدليل، أما النافي في الشرعيات فمنكر وجوده والنفي ليس بحكم شرعي فلا يلزمه الدليل.
وأجيب عنه بأنه قبل ورود الشرع لا حكم في حقنا لا نفياً ولا إثباتاً، وأما بعد ورود الشرع فهناك أحكام مثبتة وأحكام منفية في الشرع وكلها ورد بها الدليل فإذا نفى أحد حكماً فيلزمه الدليل.
أدلة القول الرابع: استدل من يرى أن النافي في غير الضروري يلزمه الدليل بأن الضروري يشترك في إدراكه الناس جميعاً بخلاف ما ليس بضروري فأمره يختلف من شخصٍ لآخر فلا يسلم به الجميع فاحتاج النافي فيه إلى دليل.
وأجيب بأن الضروري والبدهي خارج عن محل النزاع فلا وجه لهذا القول، وإنما الخلاف في غير الضروري، ولذا فهذا القول يعود إلى قول الجمهور (القول الأول).
أدلة القول الخامس: عند التحقيق نجد هذا القول يعود إلى قول الجمهور؛ إذ الجمهور يرون أن النافي يلزمه الدليل إذا نفى المعلوم نفسه لا علمه به،ولا يوجبون الدليل على من نفى العلم عن نفسه أو شك وهذا قول أهل النظر عامة.
الترجيح: الراجح هو قول الجمهور لما ذكروه من أدلة علماً أن بعض الأصوليين ذكر أن الخلاف في المسألة لفظي ولا ثمرة له والله أعلم.
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 11:10]ـ
الأخ أبوحازم .. وفقه الله
جزاك الله خيرا،وبارك في علمك وعملك
ـ[فدوه]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 12:19]ـ
جزاكم الله خيراً
وأجزل عليكم الرحمن من عنده
وآفر من العلم والرفعة
اللهم آميين(/)
هل يتبع الإمام إذا ترك السنن في الصلاة؟
ـ[عبدالله]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 08:32]ـ
هل يتبع الإمام إذا ترك السنن في الصلاة؟
كوضع اليدين على الصدر قبل الركوع وبعده؟
وما توجيه قول الرسول (ص) إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 09:08]ـ
إنما يتابع الإمام على الأفعال التي يحتاج المأموم إلى متابعته فيها، وعمله تابع لعمله، كالركوع والسجود ....
أما الأعمال الأخرى كهذه السنن فليس فيها متابعة؛ لأنها غير تابعة لأعمال الإمام، وقد بين النبي (ص) في الحديث المقصود من المتابعة بقوله «فإذا كبر فكبروا ... » الحديث. والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 09:29]ـ
بارك الله فيكم شيخنا
هل جلسة الاستراحة منها أي من الأفعال التي يحتاج المأموم متابعة الإمام فيها؟؟
وهل ممكن أن نفهم من ذكر الركوع والسجود والقيام والجلوس في الحديث أن المقصود المتابعة في الهيئة العامة بحيث إذا نظر من هو خارج الصلاة إلى المأموم والإمام لم يجد خلافا بينهم
فلا يدخل في ذلك الكلام وكيفية وضع اليدين والأصابع والهوي إلى السجود ونحو هذه الأشياء التي لا تؤثر على الهيئة العامة؟؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - Aug-2007, صباحاً 02:35]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
الذي يظهر لي أن المراد الأفعال والأقوال التي تحصل بها المتابعة، وهي المنصوص عليها في الحديث، وما عداها من الأقوال والأفعال فالأمر فيها واسع.
مع أن جملة منها لا يمكن لأكثر المأمومين العلم بفعل الإمام، كرفع اليدين وتحريك الإصبع، والافتراش، ونحوها.
وقد يكون هذا التعليل من أسباب عدم ذكرها.
والله أعلم.
ـ[أبو جهاد]ــــــــ[17 - Aug-2007, صباحاً 11:17]ـ
هل جلسة الاستراحة منها أي من الأفعال التي يحتاج المأموم متابعة الإمام فيها؟؟
بارك الله فيك
تحدث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة وفصّل فيها , وإليك التفصيل:
((مسألة: إذا كان الإنسان مأموماً فهل الأفضل له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سُنَّة، أو متابعة الإمام أفضل؟
الجواب: أنَّ متابعةَ الإمام أفضل، ولهذا يَتركُ الواجبَ وهو التشهُّد الأول، ويَفعلُ الزَّائدَ؛ كما لو أدرك الإمامَ في الرَّكعةِ الثانية، فإنه سوف يتشهَّدُ في أول ركعة؛ فيأتي بتشهد زائد مِن أجل متابعة الإمام، وسوف يترك التشهُّد الأول إذا قامَ الإمامُ للرابعة، مِن أجل متابعة الإمام، بل يتركُ الإنسانُ الرُّكنَ من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا صَلَّى قاعداً فصلُّوا قعوداً» فيترك رُكنَ القيام، ورُكنَ الرُّكوع فيجلس في موضع القيام، ويومئ في موضع الرُّكوع، كلُّ هذا من أجل متابعة الإمام.
فإن قال قائل: هذه الجِلْسة يسيرة، لا يحصُل بها تخلُّف كثير عن الإمام.
فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رَكَعَ فاركعوا وإذا سَجَدَ فاسجدوا» فأتى بالفاء الدَّالة على الترتيب والتعقيب بدون مُهلة، وهذا يدلُّ على أن الأفضل في حَقِّ المأموم ألا يتأخَّر عن الإمام ولو يسيراً، بل يبادر بالمتابعة، فلا يوافق، ولا يسابق، ولا يتأخَّر، وهذا هو حقيقة الائتمام.
فإن كان الأمرُ بالعكس، بأن كان الإمامُ يرى هذه الجِلْسَة وأنت لا تراها، فإن الواجب عليك أن تجلس؛ لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة للإمام والمسابقة حرام، لقول النبيِّ عليه الصلاة والسلام: «أما يخشى الذي يرفعُ رأسَه قبل الإمام أن يحوِّلَ اللَّهُ رأسَه رأسَ حِمَارٍ، أو يجعلَ صورتَهُ صورةَ حِمَارٍ».
وقد يقول: أنا لا أقوم قبله، لكن أتأنَّى في السُّجودِ حتى أظنَّ أنه قام، قلنا: إنك حينئذٍ لم تفعل محرَّماً؛ لكنك تركت سُنَّة وهي المبادرة بمتابعة الإمام، فإذا كنت لا ترى أنها مستحبَّة، والإمام يرى ذلك فاجلسْ مع إمامك؛ كما أنك تجلس معه في التشهُّد الذي ليس في محلِّ تشهُّدك مِن أجل المتابعة.)) / الشرح الممتع على زاد المستقنع / المجلد 3 / عند قول صاحب الزاد ((معتمداً على ركبتيه إن سهل))
والله الموفق
ـ[هالة]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 04:45]ـ
المسألة وقع فيها اختلاف بين العلماء
1 - فذهب قوم إلى وجوب اتباع المأمومين للإمام فيما علموا أنّ الإمام سيفعله في صلاته إذا كان هذا الذي سيفعله اختاره عن اجتهاد جائز أو تقليد جائز (يعني لا يكون عن اتباع للهوى) ونصر هذا القول الشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني.
2 - و ذهب قوم إلى وجوب اتباع المأمومين للإمام في الأركان المنصوص عليها في حديث: «فإذا كبر فكبروا ... » و الإنصات إذا جهر الإمام و هؤولاء اختلفوا في جلسة الإستراحة:
* فذهب قوم إلى وجوب ترك جلسة الإستراحة إذا تركها الإمام كالشيخ محمد بن صالح العثيمين
* و ذهب قوم إلى عدم وجوب تركها إذا تركها الإمام كالشيخ علي حسن
3 - وقد وقع الإختلاف بين أهل العلم في حالة ما إذا قام الإمام نسيانا إلى الخامسة في صلاة رباعية أو ثالثة في صلاة ثنائية أو رابعة في صلاة ثلاثية هل يتّبع أما لا:
* فذهب قوم إلى حرمة متابعته،
* و ذهب قوم إلى وجوب متابعته.(/)
رفع اليدين في الدعاء أثناء خطبة الجمعة ... من يحرره لنا؟
ـ[شتا العربي]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 07:48]ـ
الرجاء تحرير الأدلة والآثار الواردة في رفع اليدين أثناء دعاء الإمام في الخطبة الثانية في صلاة الجمعة، وبيان رأي العلماء في المسألة بوضوح، وما يصح وما لا يصح في هذا الموطن بخصوص فِعْل المصلِّي أثناء دعاء الإمام في الخطبة، وهل على المصلِّي أن يرفع يديه؟ أم يشير بأصبعه؟ أم ماذا؟
وفي انتظار تحريراتكم لهذه المسألة من كافة الوجوه
وجزاكم الله خير الجزاء مقدما
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 08:17]ـ
الصحيح أنه لا يُشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة لا للإمام ولا للمأمومين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون، فقد روى مسلم عن عمارة بن رؤيية أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: (قبّح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعيه السبحة)
لكن لو استسقى في خطبة الجمعة شُرِعَ له وللمأمومين رفع اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم
ـ[شتا العربي]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 12:25]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم
ذكرَ بعضُهم أن هناك آثارا في مصنف ابن أبي شيبة وغيره برفع الأيدي أثناء الخطبة فما صحة هذا؟
كذلك كان بعضهم يشير بأصبعه السبابة في أثناء الدعاء (وهو مأموم) فما مدى صحة هذا؟
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 12:34]ـ
يا اخى شتا العربى لعل الرابط الاتى يوفى بغيتك
http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat8.htm
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 02:26]ـ
جاء في ((الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) للبعلي (ص80/تحقيق الشيخ حامد الفقي/دار الفكر): ((ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر)).
وراجع أيضًا ((الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة)) للشيخ الألبان رحمه الله (ص129).
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 02:55]ـ
وجاء في ((مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمه الله)) (11/ 182 – 183):
((من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لما فيه رضاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده يا محب.
كتابكم الكريم وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال حول موضوع حكم رفع اليدين في الدعاء بعد التسليم من صلاة الفريضة وغيرها. . إلخ.
كان معلومًا وعليه نفيدكم بأن رفع اليدين في الدعاء سنة ومن أسباب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا)).
والأحاديث كثيرة صحت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما وإنما يُمنع رفع اليدين في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كالرفع بعد صلاة الفريضة للإمام والمأموم والمنفرد، فلا يشرع لأحد منهم أن يرفع يديه بعد الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفعهما بعد سلامه من الفريضة.
أما النوافل فلا بأس بالرفع في الدعاء بعدها بين وقت وآخر لا بصفة دائمة، وهكذا لا يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة وخطبة العيدين ولا بين السجدتين ولا بعد قراءة التحيات قبل أن يسلم ونحو ذلك من المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع الرفع في خطبة الاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة صلاة الاستسقاء وهكذا رفع يديه لما استسقى في خطبة الجمعة ورفع الناس أيديهم.
وبما ذكرنا تجتمع الأحاديث الواردة في ذلك وقد نص جمع من أهل العلم على ما ذكرنا.
ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه إنه سبحانه خير مسئول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
ـ[شتا العربي]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 11:54]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وجعله في ميزان حسناتكم
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 11:49]ـ
آمين، ولك مثل ذلك
ـ[أبو الإمام الأثري]ــــــــ[09 - Mar-2008, مساء 10:46]ـ
كل الأدلة التي ساقها العلامة ابن باز _ رحمه الله _ في الفتوى المشار إليها يفهم منها عدم مشروعية الرفع للإمام لأنه يتكلم عن فعل النبي (ص) وهو الإمام وهذا لا خلاف فيه فإن الإمام شرع له رفع الإصبع السبحة وكذلك فتوى شيخ الإسلام _ رحمه الله _ تتكلم عن الإمام , و ما جاء عن عدم ثبوت ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين كذلك و هذا ليس محل النزاع
أما المأموم فلا يشرع له رفع الإصبع مثل الإمام، فرجعنا إلى الحكم الأصلي و هو استحباب رفع اليدين عند الدعاء للمأموم. و إليكم هذا الرابط:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=15423
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - Mar-2008, مساء 01:29]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=8646&highlight=%C7%E1%ED%CF%ED%E4+% C7%E1%CF%DA%C7%C1(/)
«شرح شروط الصّلاة للإمام المُجدّد مُحمَّد بن عبد الوهَّاب،لشيخنا العلامة ابن جبرين»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 10:16]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير:
«شَرْحُ شُرُوْطِ الصَّلاةِ للإمام المُجدّد مُحمَّد بن عبد الوهَّاب ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ،
لِسَمَاحَةِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
ـ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالحُسْنَى ـ.»
وصلة الشرح:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40453
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 04:22]ـ
بوركت(/)
مسائل في العدل مع الزوجات
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 12:27]ـ
إلحاق:
هناك أسئلة كثيرة محيرة حول التعدد والقسم فيه وهي:
1 - مالدليل على أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم
2 - مالحكم إذا سافر بإحداهما دون قرعة وهو يريد أن يسافر بالأخرى فيما بعد
3 - هل يلزمه العدل في مدة السفر إذا كان السفر للسياحة؟ أم يجوز له أن يسافر بواحدة أسبوعين وبالأخرى يومين
4 - إذا حصلت مناسبة لإحداهما (كالولادة والنجاح) وأراد أن يهديها فهل عليه إهداء الأخرى
5 - إذا قصر في العدل في زمن سابق ومضى عليه بضع سنين، فإذا تاب أو علم الحكم فهل عليه تعويضها؟
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 06:25]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وهاهنا مسألة:
لو أن إحدى الزوجتين أغضبت زوجها في أمر لا يصدق عليها فيه النشوز لكنه غضب منها جدا فهل له ألا يأتيها في ليلتها ويقسم للأخرى مدة ليست طويلة لكن للتأديب؟
وفي ليلة من أغضبته سيبيت عند أمه مثلا؟.
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[14 - Nov-2007, مساء 08:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتبت هذا الموضوع قبل رمضان
ونسيته
أتمنى من المشايخ الكرام الإجابة عن هذه التساؤلات أو بعضها
جزاكم الله كل خير
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[01 - Jun-2008, مساء 09:39]ـ
ما ذكره الشيخ ابن مفلح مهم جدا
وباب عشرة النساء في كتب الفقه فيه مشقة كبيرة
لا أظن أن هناك اليوم من يطبقها
فهل هم آثمون
مثال من المغني:
"وإن خرج من عند بعض نسائه في زمانها فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل , أو آخره الذي جرت العادة بالانتشار فيه والخروج إلى الصلاة جاز فإن المسلمين يخرجون لصلاة العشاء , ولصلاة الفجر قبل طلوعه وأما النهار فهو للمعاش والانتشار وإن خرج في غير ذلك , ولم يلبث أن عاد لم يقض لها لأنه لا فائدة في قضاء ذلك وإن أقام قضاه لها سواء كانت إقامته لعذر من شغل أو حبس , أو لغير عذر لأن حقها قد فات بغيبته عنها وإن أحب أن يجعل قضاءه لذلك غيبته عن الأخرى مثل ما غاب عن هذه جاز لأن التسوية تحصل بذلك ولأنه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها في حق كل واحدة منهما , فبعضها أولى ويستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت لأنه أبلغ في المماثلة والقضاء تعتبر المماثلة فيه كقضاء العبادات والحقوق وإن قضاه في غيره من الليل , مثل إن فاتها في أول الليل فقضاه في آخره أو من آخره , فقضاه في أوله ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنه قد قضى قدر ما فاته من الليل والآخر لا يجوز لعدم المماثلة إذا ثبت هذا , فإنه لا يمكن قضاؤه كله من ليلة الأخرى لئلا يفوت حق الأخرى فتحتاج إلى قضاء , ولكن إما أن ينفرد بنفسه في ليلة فيقضي منها وإما أن يقسم ليلة , بينهن ويفضل هذه بقدر ما فات من حقها وإما أن يترك من ليلة كل واحدة مثل ما فات من ليلة هذه , وإما أن يقسم المتروك بينهما مثل أن يترك من ليلة إحداهما ساعتين فيقضي لها من ليلة الأخرى ساعة واحدة , فيصير الفائت على كل واحدة منهما ساعة. "
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[18 - Nov-2008, صباحاً 04:21]ـ
نتمنى من الإخوة إثراء الموضوع ..
بارك الله فيكم
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[27 - Feb-2009, مساء 10:33]ـ
نتمنى من الإخوة إثراء الموضوع ..
بارك الله فيكم
جزاك الله خيرا
الموضوع كتب منذ مدة طويلة
وكما ترى (لا تفاعل)
فهل كل من اطلع على الموضوع جاهل أم أن وراء الأكمة ما وراءها:)
ـ[ابو نذر الرحمان]ــــــــ[28 - Feb-2009, صباحاً 02:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - مالدليل على أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم:
[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد]
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 218
خلاصة الدرجة: صحيح
وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القسم بين الزوجات ليس واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه طاف على نسائه بغسل واحد، وهذا يدل على أن القسم ليس بواجب على غير النبي؛ لأن وطء المرأة في غير نوبتها غير ممنوع، وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم، لكن ذهب الأكثرون إلى وجوب القسم بين الزوجات وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة منها: أن هذا كان برضا صاحبة النوبة، ومنها: أن هذا كان عند استيفاء القسمة، ثم يستأنف قسمة جديدة، ومنها: أن هذا كان عند السفر؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه فلم يقسم بينهن، فإذا أقام أقسم بينهن، ومنها: أن هذا كان قبل وجوب القسم، والأقرب أن هذا لا يخل بالقسم إذا كان في وقت واحد.
2 - مالحكم إذا سافر بإحداهما دون قرعة وهو يريد أن يسافر بالأخرى فيما بعد:
الحالة الأولى: يكون سفره مرتباً، بحيث يمكن العدل معه، فيأخذ هذه لسفرة والثانية لسفرة، وذلك إن كان سفره مرتباً أياماً معينة ويمكن معها القسم، وانتظام القسم، فحينئذٍ لا إشكال أن يسافر بهذه تارة، وبهذه تارة، ويحقق العدل.
الحالة الثانية: أن لا يمكن الترتيب وذلك في السفر العارض، يلمه القرعة فمن خرجت لها القرعة فحينئذٍ تخرج ويسافر بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر بنسائه أقرع.
3 - هل يلزمه العدل في مدة السفر إذا كان السفر للسياحة؟ أم يجوز له أن يسافر بواحدة أسبوعين وبالأخرى يومين:
بالنسبة لسفر السياحة يلزمه العدل في المدة و غير السياحة لا يلزمه
4 - إذا حصلت مناسبة لإحداهما (كالولادة والنجاح) وأراد أن يهديها فهل عليه إهداء الأخرى:
على حسب الاستطاعة و القدرة
5 - إذا قصر في العدل في زمن سابق ومضى عليه بضع سنين، فإذا تاب أو علم الحكم فهل عليه تعويضها؟:
يعوضها برضا الاولى و الا فلا
لانه اذا عوضها تتاذى الاولى و لا ذنب لها و عليه بالتوبة و كثرة الاستغفار
و الله اعلم
تنبيه: لست عالما
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأمل الراحل]ــــــــ[09 - Aug-2009, مساء 03:27]ـ
4 - إذا حصلت مناسبة لإحداهما (كالولادة والنجاح) وأراد أن يهديها فهل عليه إهداء الأخرى:
على حسب الاستطاعة و القدرة
لا يحق للرجل أن يُخضع هذا الأمر للعدل!
فالمستحقة للهدية تبقى مستحقة لها دون غيرها من الضرائر غير المستحقات.
فهل يُعقل أن يهدي زوجته بمناسبة خروجها من المستشفى، ويهدي الأخرى مثلها من غير مناسبة بحجة العدل!
العدل معروف وفي ماذا يكون.
بعض النساء تجلب لنفسها ولزوجها الكدر .. فهي إن رأت زوجها يعوض ضرتها عن أثاث أو جهاز ((تالف)) بجديد .. طلبت جديدا ولو كان الذي عندها بحالة جيدة!
بأي حق تثقل كاهل الزوج وتلزمه بما لا يلزمه؟!
أعرف إحدى الإخوات .. لجأت إلى تمزيق أثاثها بسكين، رغبة في أثاث جديد كضرتها!
مثل هذه تحتاج إلى تأديب قوي وشديد وتبصر بما لها وعليها حتى لا تعتدي مرة أخرى وتلزم حدها.
ـ[يحيى بن زكريا]ــــــــ[09 - Aug-2009, مساء 03:59]ـ
لا يحق للرجل أن يُخضع هذا الأمر للعدل!
فالمستحقة للهدية تبقى مستحقة لها دون غيرها من الضرائر غير المستحقات.
فهل يُعقل أن يهدي زوجته بمناسبة خروجها من المستشفى، ويهدي الأخرى مثلها من غير مناسبة بحجة العدل!
العدل معروف وفي ماذا يكون.
بعض النساء تجلب لنفسها ولزوجها الكدر .. فهي إن رأت زوجها يعوض ضرتها عن أثاث أو جهاز ((تالف)) بجديد .. طلبت جديدا ولو كان الذي عندها بحالة جيدة!
بأي حق تثقل كاهل الزوج وتلزمه بما لا يلزمه؟!
أعرف إحدى الإخوات .. لجأت إلى تمزيق أثاثها بسكين، رغبة في أثاث جديد كضرتها!
مثل هذه تحتاج إلى تأديب قوي وشديد وتبصر بما لها وعليها حتى لا تعتدي مرة أخرى وتلزم حدها.
هداها الله، لعلها تقيس صنيعها بما ورد في هذا الحديث، أقصد الدافع هو نفسه: الغيرة
كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها
لكن لو عملت بهذا الحديث، فيلزمها هي أن تعيد هي ما أفسدته من متاعها والله أعلم
بالنسبة لمن سافر "سياحة" لم لا يأخذ زوجاته كلهن معه في نفس الوقت؟
أرحم بجيبه (يسافر مرة واحدة عن نفسه) وأكسب لوقته
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[10 - Dec-2009, مساء 08:20]ـ
تنبيه: لست عالما
جزاك الله خيرا
إجاباتك جميلة
لكن
على ماذا بنيتها؟!
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[12 - Oct-2010, صباحاً 10:41]ـ
عدت بعد غياب طويل
لا يحق للرجل أن يُخضع هذا الأمر للعدل!
فالمستحقة للهدية تبقى مستحقة لها دون غيرها من الضرائر غير المستحقات.
فهل يُعقل أن يهدي زوجته بمناسبة خروجها من المستشفى، ويهدي الأخرى مثلها من غير مناسبة بحجة العدل!
.
لكن الهدية عرف اجتماعي وليست واجبة
بعض الإخوة لا يهدي زوجته خوفا من ذلك ويقول: لئن تغضب مني بسبب عدم مسايرة العرف أحب إلي من أن آتي يوم القيامة وشقي مائل
وبعض الأخوات تقول يتركنا جميعا أحب إلي من أن يهدينا جميعا:)
ـ[فدوه]ــــــــ[19 - Oct-2010, صباحاً 07:28]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك بحث قيم لفضيلة الأستاذ الدكتور "خالد بن علي المشيقح"
وهو "أحكام القسم بين الزوجات"
فقد أجاد فضيلته إلى دراسة المسألة بشكل دقيق وذلك من خلال عرض آراء المذاهب الفقهية الأربعة والمقارنة بينها
وقد حاول فضيلته التوفيق بين الأقوال إن أمكن له ذلك , أو ترجيح ما يراه قوياً من الآراء معتمداً في ذلك على قوة الأدلة وما يتماشى مع روح الشريعة ومقاصدها العامة
وهو من مطبوعات معهد إحياء التراث بجامعة أم القرى
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[19 - Oct-2010, صباحاً 09:19]ـ
بالنسبة لمن سافر "سياحة" لم لا يأخذ زوجاته كلهن معه في نفس الوقت؟
أرحم بجيبه (يسافر مرة واحدة عن نفسه) وأكسب لوقته
لكنه أذهب لعقله، وربما لنفسه، وحفظ النفس والعقل مقدم على حفظ المال!!!!! (ابتسامة)
ـ[أم هانئ]ــــــــ[19 - Oct-2010, مساء 01:14]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
إلحاق:
هناك أسئلة كثيرة محيرة حول التعدد والقسم فيه وهي:
1 - مالدليل على أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم
&- جاء في تفسير ابن كثير لسورة الأحزاب:
(ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&ID=1532#docu)( 51 ) ) .
قال الإمام أحمد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251): حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام بن عروة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245)، عن أبيه عن عائشة، رضي الله عنها; أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله، عز وجل: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&ID=1532#docu)) ، قالت: إني أرى ربك يسارع في هواك.
وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة، عن هشام بن عروة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245)، فدل هذا على أن المراد بقوله: (ترجي) أي: تؤخر (من تشاء منهن ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&ID=1532#docu)) أي: من الواهبات [أنفسهن] (وتؤوي إليك من تشاء ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&ID=1532#docu)) أي: من شئت قبلتها، ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن [ص: 446] شئت عدت فيها فآويتها; ولهذا قال: (ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&ID=1532#docu)) . قال عامر الشعبي في قوله: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&ID=1532#docu)) : كن نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده، منهن أم شريك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11598).
وقال آخرون: بل المراد بقوله: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&ID=1532#docu)) أي: من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت، وتترك من شئت.
هكذا يروى عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وأبي رزين، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16327)، وغيرهم، ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن; ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه، صلوات الله وسلامه عليه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة.
وقال البخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070): حدثنا حبان بن موسى ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15678)، حدثنا عبد الله - هو ابن المبارك - ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418) أخبرنا عاصم الأحول، عن معاذة عن عائشة; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&ID=1532#docu)) ، فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات، ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده، أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث; ولهذا قال تعالى: (ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&ID=1532#docu)) أي: إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم، فإن شئت قسمت، وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت، ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب، فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك في ذلك، واعترفن بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن.
وقوله: (والله يعلم ما في قلوبكم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&ID=1532#docu)) أي: من الميل إلى بعضهن دون بعض، مما لا يمكن دفعه، كما قال الإمام أحمد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251):
حدثنا يزيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: " اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".
[ص: 447] ورواه أهل السنن الأربعة، من حديث حماد بن سلمة - وزاد أبو داود بعد قوله: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك: يعني القلب. وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله: (وكان الله عليما) أي: بضمائر السرائر، (حليما) أي: يحلم ويغفر.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الراوي: عائشة المحدث: البخاري ( http://www.dorar.net/mhd/256)- المصدر: صحيح البخاري ( http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2688
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
?
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: (أين أنا غدا، أين أنا غدا). يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، فمات في اليوم الذي كان يدور علي في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي.
الراوي: عائشة المحدث: البخاري ( http://www.dorar.net/mhd/256)- المصدر: صحيح البخاري ( http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5217
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وقال ابن حجر - رحمه الله - في شرح الحديث والغرض منه: إن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك، فكأنهن وهبن أيامهن تلك التي هي في بيتها.
2 - مالحكم إذا سافر بإحداهما دون قرعة وهو يريد أن يسافر بالأخرى فيما بعد
وجوب العدل بين الزوجات وشيء من أحكام السفر للمعددين
السؤال: هل يجوز للرجل إذا كان متزوجاً من امرأتين أن يصطحب زوجته الثانية في كل مرة يسافر فيها، علماً بأن الزوجة الأولى لا تستطيع السفر نظراً لرعايتها لأبنائها؟. وما الواجب عليها إذا شعرت أن زوجها لا يريد توزيع وقته بالتساوي بينهما؟ هل من موقع جيد على الإنترنت يتناول موضوع تعدد الزوجات؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
أمر الله بإقامة العدل في كل شيء، فقال: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) النحل/ 90.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله:
إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد بالعدل، وهو الإنصاف.
" تفسير الطبري " (17/ 279).
وحرَّم الله تعالى على عباده الظلم، وتوعد الظالمين بالعقوبة في الدنيا والآخرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا). رواه مسلم (2577).
وقد أمر الله تعالى بالعدل بين الزوجات، وجاء الوعيد في ظلم بعضهن على حساب بعض.
قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) النساء / 3
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:
أي: مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثاً فليفعل، أو أربعاً فليفعل، ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى، إجماعاً؛ وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى يبلغ أربعاً؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن.
فإن خاف شيئاً من هذا: فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين.
(ذَلِك) أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين:
(أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) أي: تظلموا.
وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحاً- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد.
" تفسير السعدي " (ص 163).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ). وفي رواية: (أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ).
رواه الترمذي (1141) وأبو داود (2133) والنسائي (3942) وابن ماجه (1969).
وصحح الألباني الروايتين في " صحيح الترغيب والترهيب " برقم (1949).
قال الشيخ المباركفوري رحمه الله:
قال الطيبي في شرح قوله (وشقه ساقط): أي: نصفه مائل، قيل: بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب.
" تحفة الأحوذي " (4/ 248).
ومن رأت من زوجها ميلاً للأخرى على حسابها، أو ظلماً لها في حقها: فلتبادر لنصح زوجها بالتي هي أحسن، ولتذكره بما أوجبه الله عليه من العدل، وبما حرَّمه الله عليه من الظلم، ولتبادر – كذلك – لنصح أختها لئلا تقبل بالظلم، ولا بأخذ ما ليس لها من حق، وعسى الله أن يهديه لإقامة العدل، وإعطاء كل ذي حق حقَّه.
ثانياًً:
من العدل بين الزوجات: أن يقرع الزوج بينهن إذا أراد السفر بإحداهن دون الباقيات، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم مع نسائه.
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ). رواه البخاري (2454) ومسلم (2770).
قال النووي رحمه الله:
فيه: أن من أراد سفراً ببعض نسائه: أقرع بينهن كذلك، وهذا الإقراع عندنا واجب.
" شرح مسلم " (15/ 210).
وقال ابن حزم رحمه الله:
ولا يجوز له أن يخص امرأة مِن نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة.
" المحلى " (9/ 212).
ومثله قاله الشوكاني رحمه الله في " السيل الجرار " (2/ 304).
وإذا رجع من سفره فإنه لا يحسب مدة سفره على التي سافرت معه بقرعة.
قال ابن عبد البر رحمه الله:
فإذا رجع من سفره: استأنف القسمة بينهن، ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها، وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه، وكونها معه.
" التمهيد " (19/ 266).
ثالثاً:
لو فُرض عدم استطاعة إحدى نسائه السفر معه: فمن العبث إدخالها بالقرعة، وهي لا تستطيع السفر معه، فتكون القرعة – والحالة هذه – بين من تساوت أحوالهن في القدرة على السفر، فلا يقرع بين من تستطيع ومن لا تستطيع، على أن يكون ذلك حقيقة وليس وهماً أو ظلماً لها؛ كأن تكون مريضة، أو عندها من الأولاد ما تعجز عن تركهم من غير رعاية، أو أنها ممنوعة من السفر، وما شابه ذلك من الأعذار، وليس لحبه سفر الأخرى معه دون الأولى، وإلا كان ظالماً.
وعليه في هذه الحالة أن يسترضي زوجتيه، ولو بتعويض التي لم تسافر ببعض الأيام إذا رجع من السفر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
وقال القرطبي: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء، وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن؛ لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح.
" فتح الباري " (9/ 311).
وقال الدكتور أحمد الريان:
إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحرص على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً: فالاقتراع هو المتعين، أما إذا تفاوتت الزوجات في ذلك: فلا بأس من الاختيار مع مراعاة شرطيْ عدم الميل، وعدم قصد الإضرار.
" تعدد الزوجات " (ص 71).
هذا، ولا نعلم موقعاً مختصاً بمسائل تعدد الزوجات، ويمكنك الاطلاع على موقعنا، وعلى مواقع الفتاوى الموثوقة ففيها جملة وافرة من أحكام التعدد.
وقد خصصنا تصنيفاً مستقلا لمسائل وأحكام تعدد الزوجات في موقعنا هذا تحت هذا الرابط:
http://www.islam-qa.com/ar/cat/355
والله أعلم
http://www.islam-qa.com/ar/ref/102446(/)
كم للتاجر ان يزيد في السلعة عن سعر مشتراه؟
ـ[الغُندر]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 09:23]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 12:18]ـ
الناس أحرار في تصرفاتهم المالية فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولامال).
وقد استنبط العلماء من هذا الحديث حرمة التدخل في تحديد الأسعار
قال الشوكاني: "إن الناس مُسَلّطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم"، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض} وإلى هذا ذهب جمهور العلماء (8/ 370)
على أن التجار والباعة إذا ظلموا وتعدّوا تعدياً فاحشاً يضر بالسوق وجب على الحاكم التدخل وتحديد الأسعار رفعاً للظلم وصيانة لحقوق الناس ومنعاً للاحتكار.
ولذلك يرى الإمام مالك وبعض الشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء.(/)
(مباحث الإجماع عند ابن إمام الكاملية) للدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 09:01]ـ
مباحث الإجماع عند ابن إمام الكاملية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين،سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .. وبعد
فمن بديهيات البحث أن نتعرف على السيرة الذاتية لابن إمام الكامية أولاً،ومن ثمّ بيان مباحثه في الإجماع من خلال كتابه"شرح ورقات الإمام الحرمين".
فأقول،وبالله استعين:
ابن إمام الكاملية في صفحات
وهي كالأتي:
اسمه: وهو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن يوسف بن منصور، الكمال، أبو محمد بن الشمس بن التاج بن النور القاهري الشافعي.
نسبه:اتفق جمهور المؤرخين على صحة النسب المذكور آنفاً حيث لم يقع فيه اختلاف ولكن حصل في الكتب المذكورة في الهامش ان منهم من توقف على منصور، ومنهم من ينتهي إلى يوسف، ومنهم من وقف عند علي.
ومن خلال تتبعي لاسم إمام الكاملية فقد وجدت الاسم الكامل للإمام هو ما ذكرته آنفاً.
نسبته:
اتفق جمهور المؤرخين على إنه قاهري المولد والنشأة والوفاة.
لقبه وكنيته وولادته
أولاً: لقبه:
كان إمام الكاملية يلقب بـ (كمال الدين) أو (كمال الدين الشافعي) أو (الكمال) ويعرف (ابن إمام الكاملية) لأن أباه كان إماماً للمدرسة الكاملية بالقاهرة، ويعرف أيضاً بـ (إمام الكاملية)، لأنه خلف أباه في إمامتها ويقال عنه: إمام الكاملية وابن إمامها.
ثانياً: كنيته:
كان إمام الكاملية -رحمه الله- يكنى بأبي عبد الله.
ثالثاً: ولادته:
اتفق المؤرخون على انه ولد صبيحة يوم الخميس الثامن عشر من شوال سنة ثمان وثمانمائة (18 / شوال / 808هـ) بالقاهرة.
وقد اختلف بعض المؤرخين ولم تحدد معظم كتب التراجم سنة الوفاة وسيأتي بيان ذلك في وفاته.
قد وصفه شيخه البرماوي في حال صغره بالذكاء وصحة الفهم والأسئلة الدالة على الاستعداد لتلقي العلم.
سيرته وأوصافه الشخصية
قال الإمام السخاوي -رحمه الله- عن إمام الكاملية: كان إماماً علامة حسن التصور جيد الإدراك زائد الرغبة في لقاء من ينسب إلى الصلاح، والنفرة ممن يفهم عنه التخبط، وربما عوديَ بسبب ذلك، صحيح المعتقد متواضعاً متقشفاً طارحاً للتكلف، بعيداً عن التملق والمداهنة، ذا أحوال صالحة وأمور تقرب من الكشف، تام العقل خبيراً بالأمور، قليل المخالطة لأرباب المناصب مع إجلالهم له، حلو اللسان محبباً للأنفس الزكية من الخاصة والعامة ممتنعاً من الكتابة على الفتوى ومن الشفاعات، والدخول في غالب الأمور التي يتوسل به فيها، ركوناً منه لراحة القلب والقالب وعدم الدخول فيما لا يعنيه، حسن الاستخراج للأموال من كثير من التجار وغيرهم بطريقة مستظرفة جداً لو سلكها غيره لاستهجن، كثير البر منها لكثير من الفقراء والطلبة متزايد الأمر في ذلك خصوصاً في أواخر أمره بحيث صار جماعة من المجاذيب المعتقدين والأيتام والأرامل وعرب الهيتم ونحوهم يقصدونه للأخذ، حتى كان لكثرة توافدهم عليه قد رغب في الانعزال في أعلى بيته، وصار حينئذ يستعمل الأذكار والأوراد وما أشبه ذلك، وحسن حاله جداً وبالجملة فكان جمالاً للفقهاء والفقراء ولا زالت وجاهته وجلالته في تزايد إلى أن تحرك للسفر إلى الحجاز مع ضعف بدنه وهو في عداد الأموات.
قد وصفه شيخه البرماوي في حال صغره بالذكاء وصحة الفهم والأسئلة الدالة على الاستعداد لتلقي العلم.
قال الإمام السخاوي -رحمه الله- عن إمام الكاملية: كان إماماً علامة حسن التصور جيد الإدراك زائد الرغبة في لقاء من ينسب إلى الصلاح، والنفرة ممن يفهم عنه التخبط، وربما عوديَ بسبب ذلك، صحيح المعتقد متواضعاً متقشفاً طارحاً للتكلف، بعيداً عن التملق والمداهنة، ذا أحوال صالحة وأمور تقرب من الكشف، تام العقل خبيراً بالأمور، قليل المخالطة لأرباب المناصب مع إجلالهم له، حلو اللسان محبباً للأنفس الزكية من الخاصة والعامة ممتنعاً من الكتابة على الفتوى ومن الشفاعات، والدخول في غالب الأمور التي يتوسل به فيها، ركوناً منه لراحة القلب والقالب وعدم الدخول فيما لا يعنيه، حسن الاستخراج للأموال من كثير من التجار وغيرهم بطريقة مستظرفة جداً لو سلكها غيره لاستهجن، كثير البر منها لكثير من
(يُتْبَعُ)
(/)
الفقراء والطلبة متزايد الأمر في ذلك خصوصاً في أواخر أمره بحيث صار جماعة من المجاذيب المعتقدين والأيتام والأرامل وعرب الهيتم ونحوهم يقصدونه للأخذ، حتى كان لكثرة توافدهم عليه قد رغب في الانعزال في أعلى بيته، وصار حينئذ يستعمل الأذكار والأوراد وما أشبه ذلك، وحسن حاله جداً وبالجملة فكان جمالاً للفقهاء والفقراء ولا زالت وجاهته وجلالته في تزايد إلى أن تحرك للسفر إلى الحجاز مع ضعف بدنه وهو في عداد الأموات.
وقال ابن العماد: إن الإمام العالم العلامة إمام الكاملية لبس الخرقة (المقصود بها العلم) من الشيخ الإمام العلامة شمس الدين بن الجزري المقرئ صاحب كتاب (النشر في القراءات العشر) توفي (829هـ).
وفاته
عند الاستقراء لترجمة وفاة إمام الكاملية -رحمه الله- نجد المؤرخين اختلفوا فيها على أقوال هي:
القول الأول: أنه توفي في يوم الجمعة في خامس عشر من شوال سنة (864هـ) وهو قول الإمام السخاوي، وقد تابعه بذلك المؤرخ عمر رضا كحاله.
القول الثاني: أنه توفي في يوم الجمعة خامس عشر من شوال سنة (874هـ) وهو قول الإمام السيوطي، والشوكاني، والحاجي خليفة، والزركلي.
القول الثالث: انه توفي في سنة (901هـ) وهو قول أبي الفلاح بن العماد.
والذي يبدو لي أن القول الثاني القائل بوفاة إمام الكاملية في 15 شوال سنة 874هـ هو الراجح.
الإمام السخاوي ذكر أن إمام الكاملية قد توجه من مكة للزيارة في وسط سنة تسع وستين (69) أي (869هـ)، ويذكر في نفس الوقت وفاة إمام الكاملية ويقول أنه توفي في سنة (864هـ) فكيف يصح هذا.
وبناء على ما تقدم فإن إمام الكاملية -رحمه الله- قد عاش (61) واحداً وستين عاماً.
فقد توفي -رحمه الله- عندما كان متوجهاً إلى الحج ليلة الجمعة 15 شوال (874هـ) في منطقة تسمى (ثغر حامد) دون التيه، وكان قد تجهز للحج في أولاده وعياله فمرض قبل السفر بأيام، وأشير عليه بالإقامة فأبى وخرج البُركة، فسئل في الرجوع فلم يرجع، وصدقت عزيمته فلم يرض إلا الوفود إلى الله فأحرز إن شاء الله تعالى بركة قوله: (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه) (سورة النساء، الآية: 100)، ولما مات اشتد تأسف الناس عليه خاصهم وعامهم لكونه كان من العلماء العاملين، ودفن هناك، (انظر: الضوء اللامع: 9/ 93، وتأريخ البصري: 1/ 46 – 47، ونظم العقيان: 163، كشف الظنون: 1/ 706 وهداية العارفين: 6/ 206، والبدر الطالع: 2/ 244، الأعلام: 7/ 48، معجم المؤلفين: م6، 11/ 232،و والفتح المبين في طبقات الأصوليين: 3/ 43).
مباحث الإجماع عنده
الإجماع لغة يطلق على معنيين:- (انظر: لسان العرب: 8/ 53، مادة (جمع)).
أحدهما: العزم، وثانيهما: الاتفاق.
وقال إمام الكاملية: يصح على الأول إطلاق اسم الإجماع على الواحد، بخلاف الثاني.
وفي الاصطلاح: هو اتفاق خاص أي اتفاق علماء العصر من أمة محمد صالى الله عليه وسلم على حكم الحادثة شرعية (انظر: شرح الورقات: 190، وعرفه بنحوه الإمام الغزالي في المستصفى: 1/ 173).
وقد خرّج إمام الكاملية –رحمه الله- القيود الموجودة في تعريف الإجماع، فقال: فقوله: اتفاق، كالجنس، ونعني به الاشتراك إما في الاعتقاد أو القول أو الفعل، أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد وما في معناه من التقرير والسكوت عند القائل به، وشمل اتفاق هذه الأمة واتفاق غيرهم.
وقوله: (علماء أهل العصر) أي الزمان قلّ أو كثر، فدخل زمن الصحابة وزمن التابعين وزمن من بعدهم، فلا يختص الإجماع بالصحابة، وأخرج به اتفاق المقلدين، واتفاق بعض المجتهدين فإنه فسّر العلماء بالفقهاء، والفقهاء هم المجتهدون، (انظر: شرح الورقات: 190 - 191) ..
علماً أن داود الظاهري خالف ذلك وقال: إنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة أي لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، (انظر: الإحكام لابن حزم: م1، ج4/ 147).
وذهب إمام الكاملية –رحمه الله- إلى عدم اعتبار مخالفة الأصولي في الإجماع، وهو مذهب الجمهور، (انظر: شرح الورقات: 191،و البحر المحيط: 4/ 466) ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد فصّل القول الإمام الشوكاني وقال: وأما الأصولي الماهر المتصرف في الفقه ففي اعتبار خلافه في الفقه وجهان حكاهما الماوردي، وذهب القاضي إلى أن خلافه معتبر، قال الجويني: وهو الحق، وذهب معظم الأصوليين ومنهم أبو الحسين بن القطان إلى أن خلافه لا يعتبر لأنه ليس من المفتين ولو وقعت له واقعة لزم أن يستفتي المفتي فيها، وقال الكيا: والحق قول الجمهور لأن من احكم الأصلين فهو مجتهد فيهما، (انظر: إرشاد الفحول: 88) ..
ورجح إمام الكاملية أن العدالة ليست شرطاً يجب توافره في المجمعين، قال: وعلم منه اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركناً في الاجتهاد، وعدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركناً، وهو الأصح، (انظر: شرح الورقات: 191). .
وقال الأنصاري في كتابه (فواتح الرحموت): لا يشترط عدالة المجتهد في الإجماع، فيتوقف على غير العدل في مختار الآمدي والغزالي، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع مطلقة عن تقييد الأمة بكونها عدلاً فاعتبار إجماع العدول مع مخالفة الفاسق لا مدرك له شرعاً، وكل حكم لا مدرك له شرعاً وجب نفيه.
أما ما ذهب إليه الجمهور فهو اشتراط العدالة في المجمعين وهو ما نقله محب الله بن عبد الشكور في كتابه (مسلم الثبوت)، وقال: الجمهور شرطوا العدالة وهو الحق لأن قول الفاسق واجب التوقف فلا دخل له في الحجية، ولأن في حجية الإجماع حقيقة التكريم لأهله، والفاسق لا يستحق التكريم، (انظر: المستصفى بحاشيته: 2/ 218).
ورجح –رحمه الله- عدم اشتراط التواتر في المجمعين، وقال: لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق المجتهدين، وهو الأصح، (انظر: شرح الورقات: 192).
وبه قال أبو الحسين البصري، والإمام الجويني، والإمام الغزالي، والآمدي، وهو ما صححه الزركشي.
وقد خالف ذلك ابن الحاجب، وطائفة من المتكلمين منهم القاضي الباقلاني حيث جعلوا التواتر شرطاً من شروط المجمعين، (انظر: المعتمد للبصري: 2/ 535،و البرهان: 1/ 691،والمنخول: 313 - 314،والإحكام للآمدي: 1/ 185،وإرشاد الفحول: 89 - 90،ومنتهى الوصول والأمل: 42،والإحكام للآمدي: 1/ 186، وإرشاد الفحول: 89).
وقال -رحمه الله-: اعلم أنه إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يحتج به، إذ أقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان، وهو القول الذي ذهب إليه الجمهور.
وقال أبو إسحاق الإسفراييني: إن الواحد حجة، وقال بعضهم لا خلاف في أنه ليس بإجماع، (انظر: شرح الورقات: 192،ونهاية السول، للأسنوي:2/ 237،والبحر المحيط: 4/ 516،وشرح الكوكب المنير: 2/ 253).
خلاف التابعي هل يعتد به في الإجماع:-
ذكر إمام الكاملية –رحمه الله- أن التابعي المجتهد في وقت الصحابة معتبر معهم، وبعبارة أخرى، أن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم ينعقد إجماعهم إلا به، كما حكاه جماعة منهم القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني وأبو الحسن السهيلي، وقال القاضي عبد الوهاب إنه الصحيح ونقله السرخسي عن أكثر أصحابه (انظر: المعتمد: 2/ 33، وأصول السرخسي: 2/ 114، وإرشاد الفحول: 81،و شرح الورقات:193).
وقال جماعة: أنه لا يعتبر المجتهد التابعي الذي أدرك عصر الصحابة في إجماعهم، وهو مروي عن إسماعيل بن علية، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد، واختاره ابن برهان.
وقيل: إن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، ثم وقعت حادثة فأجمعوا عليها، وخالفهم لم ينعقد إجماعهم، وإن أجمعوا قبل بلوغه رتبة الاجتهاد فمن اعتبر انقراض العصر اعتد بخلافه، ومن لم يعتبره لم يعتد بخلافه.
وقال القفال: إذا عاصرهم وهو غير مجتهد، ثم اجتهد ففيه وجهان: - يعتبر ولا يعتبر – قال بعضهم إنه إذا تقدم الصحابة على اجتهاد التابعي فهو محجوج بإجماعهم قطعاً، (انظر: إرشاد الفحول: 81). .
خصوصية الإجماع:-بيّن إمام الكاملية –رحمه الله- أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)، (سنن الترمذي: 4/ 466، برقم (2167)،و شرح الورقات: 195 - 197) ..
والشرع ورد بعصمة هذه الأمة للحديث السابق ولقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) (سورة البقرة، الآية: 143)، ونحو ذلك من الكتاب والسنة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أيضاً –رحمه الله-: كما ان الإجماع حجة على هذه الأمة حجة على التي تليها أي أهل العصر الثاني وفي أي عصر كان.
انقراض عصر المجمعين:-رجح إمام الكاملية –رحمه الله- القول بعدم اشتراط انقراض عصر المجمعين، وقال: ولا يشترط في انعقاد الإجماع وكونه حجة انقراض أهل العصر من المجمعين بموتهم، على الصحيح، فلو اتفقوا ولو حيناً لم يجز لهم ولا لغيرهم مخالفته، لأن دليل السمع عام يتناول ما انقرض عصره وما لم ينقرض، ولو في لحظة واحدة مطلقاً غير مقيد بانقراض العصر (انظر: شرح الورقات: 197. وقال الإمام الغزالي في المستصفى: 1/ 192: إن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم وقد حصل قبل الموت). .
وهو بذلك يوافق ما ذهب إليه الجمهور وهم أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة، (انظر: المعتمد: 2/ 42. والبحر المحيط: 4/ 510).
ونقل إمام الكاملية الرأي المخالف وأورد عليه بعض الاعتراضات وقال: قيل: يشترط، أي انقراض عصر المجمعين، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، في انعقاد الإجماع، فإن خالف لم ينعقد إجماعهم على هذا القول، وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من المتكلمين منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك، وابن حزم الظاهري، ونقل الإمام السرخسي عن الإمام الشافعي رحمه الله أن انقراض العصر شرط لثبوت حكم الإجماع، (انظر: الإحكام لابن حزم: م1، ج4/ 152،و أصول السرخسي: 1/ 315،و إرشاد الفحول: 84،و شرح الورقات: 198).
الإجماع السكوتي:-
هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك بين المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم إقرار ولا إنكار، (انظر: إرشاد الفحول: 84).
وقال إمام الكاملية: والإجماع يصح بقول البعض من أهل الإجماع، وبفعل البعض الآخر، وانتشار ذلك القول أو الفعل من البعض، وسكوت الباقين من المجتهدين عنه مع معرفتهم به، ولم ينكره أحد منهم، ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها، وأن يمضي زمن يمكن النظر فيها عادة، وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي، (انظر: شرح الورقات: 199).
ونقل إمام الكاملية في شرحه للورقات المذاهب في الإجماع السكوتي وأورد عليه بعض الاعتراضات، وقال: اختار البيضاوي أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة، واختاره القاضي نقلاً عن الإمام الشافعي وقال إنه آخر أقواله، وهو الظاهر من مذهب الإمام الجويني، وقال الغزالي: نصّ عليه في الجديد، واختاره الإمام الرازي، وإلى ذلك ذهب داود الظاهري، وعيسى بن أبان، (انظر: أصول السرخسي: 1/ 303 - 304،و إرشاد الفحول: 84،وشرح الورقات: 200).
أما استدلال الشافعي رحمه الله بالإجماع السكوتي في مواضع كأنه يوجد سؤال محذوف تقديره هو: أن الشافعي استدل بالإجماع السكوتي في مواضع فلماذا تقولون إنه ليس بحجة ولا إجماع؟ فقال ابن التلمساني: إن ذلك في وقائع قد تكررت كثيراً بحيث تنفي جميع الاحتمالات.
وأجيب أيضاً: بأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيه قرينة الرضا، فليست من محل النزاع كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني والقاضي عبد الوهاب، (انظر: شرح الورقات: 200،والبحر المحيط: 4/ 497). .
وقال الرافعي: إن كونه حجة هو المشهور، وبأنه حجة وإجماع، قاله الإمام أحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي، وقال الزركشي: إن الإجماع السكوتي إجماع ليس بحجة، وقال الشيرازي إنه المذهب، وقال الروياني إنه حجة، والأكثر على أنه يكون إجماعاً وبذلك قال أكثر المالكيين وبه قال الجبائي والقاضي أبو الطيب والكرخي والدبوسي وابن السمعاني، (انظر: المعتمد: 2/ 65. والتبصرة للشيرازي: 392. وأصول السرخسي: 1/ 305، والتمهيد لأبي الخطاب: 3/ 323، والإحكام للآمدي: 1/ 187، والبحر المحيط: 4/ 494،وشرح لورقات:202ومابعدها).
قول الصحابي - رضي الله عنه-:إن إمام الكاملية قد فصّل القول في هذه المسألة، فقال: وقول الواحد من الصحابة إذا كان عالماً ليس بحجة على غيره على القول الجديد، لإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً، ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم، وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم، فيجوز لغيرهم أيضاً مخالفة كل واحد منهم عملاً بالاستصحاب.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعلى القول القديم: قول الصحابي حجة، وفي قول آخر، قوله حجة إن خالف القياس، وإلا فلا، قال ابن برهان: أنه الحق المبين، وإن نصوص الشافعي رحمه الله تدل عليه، والمشهور هو الأول.
قال السبكي: تبعاً للإمام الرازي: يستثنى من قوله الجديد ليس بحجة، الحكم التعبدي فقوله فيه: حجة لظهور أن مستنده في التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم كقول الشافعي: روي عن علي رضي الله عنه: ((أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات))، ولو ثبت ذلك عن سيدنا علي لقلت به لأنه لا مجال للقياس به، فالظاهر أنه فعله توقيفا.
وقال العراقي: ليس هذا عملا بقول الصحابي، وإنما هو تحسين للظن به في أنه لا يفعل مثل ذلك إلا توقيفا. فهو مرفوع حكما، وهو نظير ما اشتهر من قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه مرفوع حكما لحمله على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فذلك في القول، وهذا في الفعل والله أعلم.
وآثرت في هذه المسألة أن أذكر أهم أقوال العلماء فيها، وقبل الشروع في ذلك لابد أن نحرر محل النزاع وهو:
اتفق الأصوليون على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة صراحة، ولا خلاف في أن قول الصحابي المقول اجتهادا ليس حجة على صحابي آخر، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في كثير من المسائل، (انظر: الأحكام، للآمدي: 4/ 385،و البحر المحيط: 6/ 62 ونهاية السول: 4/ 407،و شرح الورقات: 204) ..
وإنما الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد المحض بالنسبة للتابعي ومن بعده، هل يعتبر حجة شرعية ام لا، حيث اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال أهمها:
القول الأول: قول الأئمة منهم –أي- الخلفاء الراشدون الأربعة حجة أو قول أكثرهم ما لم يكن فيهم واحد من الأئمة، وهو مذهب الإمام الشافعي- رضي الله عنه- في القديم، (انظر: شرح تنقيح الفصول: 446).
القول الثاني: قول الصحابي حجة شرعية يقدم على القياس مطلقا، وإليه ذهب أكثر الحنفية، والإمام مالك وأصحابه، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه قال الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، واختاره ابن قدامة، وهو مذهب أبي علي الجبائي من المعتزلة، (انظر: أصول السرخسي: 2/ 105 - 106و ميزان الأصول: 2/ 697،و شرح تنقيح الفصول: 445. والموافقات: 4/ 74،و التبصرة: 395، وشرح اللمع: 2/ 742، والبرهان: 2/ 1362. والبحر المحيط: 6/ 66،والتمهيد لأبي خطاب: 3/ 333، وشرح الكوكب المنير: 4/ 422،وروضة الناظر: ص 84،والمعتمد: 2/ 942).
القول الثالث: قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، وإليه ذهب الإمام الشافعي في القول الجديد، وجمهور الشافعية، وبه قال أبو الحسن الكرخي وأبو زيد الدبوسي من الحنفية، وابن الحاجب من المالكية، وبه قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والفخر إسماعيل وهو مذهب جمهور المعتزلة، (انظر: التبصرة: 395. شرح اللمع: 2/ 742. والبرهان: 2/ 1362، الأحكام للآمدي: 4/ 385ونفس المصادر السابقة مع: المستصفى: 1/ 267، المحصول: 2/ 224. ونهاية السول: 4/ 409،و كشف الأسرار عن أصول البزودي: 3/ 218. وأصول السرخسي: 2/ 105،ومنتهى الأصول والأمل: 154،والتمهيد، لابن خطاب: 3/ 332، وروضة الناظر: 84،والتمهيد، لابن خطاب: 3/ 331. والمسودة: 337، و المعتمد: 2/ 539، والتمهيد، لأبي خطاب: 3/ 332).
والحمد لله أولاً وأخرى
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 09:52]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ صالح، وأجزل الله لك المثوبة والعطاء، ولا حرمك الله الأجر.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 10:06]ـ
بارك الله لنا فيك،ولا تنسانا من دعواتك.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 10:18]ـ
الشيخ الفاضل صالح النعيمي.
سلمه الله من كل مكروه.
ألم يدرس مبحث الإجماع لدى الشوكاني -رحمه الله- دراسة موسعة، شاملة؟
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 11:38]ـ
على من تقصد،عليه انا الفقير الى الله،ام على الامام ابن امام الكاملية. وبارك الله فيك اخي الحبيب البيب
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 11:42]ـ
يُدرسللمجهول، وأنت المقدم على الجميع وفقك الله.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 12:08]ـ
ماذا تقصد،حماك الله،ارجو توضيح ذلك، هل تريد ان اعمل دراسة موسعة عن مباحث الاجماع،عند الامام الشوكاني،ام ماذا
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 12:51]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ صالح
قصدي وفقك الله، هل يوجد دراسة سابقة عن (مبحث الإجماع عن الشوكاني) سواءً لك أو لغيرك.
وإن حصل أن تقوم أنت بهذه الدراسة فهذا كنز من الفوائد تلقيه في أحضان طلاب العلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 12:58]ـ
علما ان هذه الدراسة لا تخص الامام الشوكاني،بل تخص ابن امام الكاملية،احد شراح متن الورقات (للامام الجويني)
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 01:01]ـ
أعرف وفقك الله
ما أسأل عنه خارج عن هذا الموضوع كلياً، أنا أسأل عن هل يوجد دراسة سابقة لـ (بحث الإجماع عند الشوكاني)، بعيداً عن إمام الكاملية.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 01:30]ـ
ابشر،اخي الكريم ان كان في العمر بقية، ورعاك الله على اهتمامك.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 06:47]ـ
ممكن تراجع الخاص
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 02:31]ـ
علما ان ابن امام الكامية هو احد شُراح متن (الورقات في اصول الفقه) للامام الجويني. فقط للعلم والتذكرة
ـ[الجنة]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 11:35]ـ
مباحث الإجماع عند ابن إمام الكاملية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين،سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .. وبعد
فمن بديهيات البحث أن نتعرف على السيرة الذاتية لابن إمام الكامية أولاً،ومن ثمّ بيان مباحثه في الإجماع من خلال كتابه"شرح ورقات الإمام الحرمين".
فأقول،وبالله استعين:
ابن إمام الكاملية في صفحات
وهي كالأتي:
اسمه: وهو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن يوسف بن منصور، الكمال، أبو محمد بن الشمس بن التاج بن النور القاهري الشافعي.
نسبه:اتفق جمهور المؤرخين على صحة النسب المذكور آنفاً حيث لم يقع فيه اختلاف ولكن حصل في الكتب المذكورة في الهامش ان منهم من توقف على منصور، ومنهم من ينتهي إلى يوسف، ومنهم من وقف عند علي.
ومن خلال تتبعي لاسم إمام الكاملية فقد وجدت الاسم الكامل للإمام هو ما ذكرته آنفاً.
نسبته:
اتفق جمهور المؤرخين على إنه قاهري المولد والنشأة والوفاة.
لقبه وكنيته وولادته
أولاً: لقبه:
كان إمام الكاملية يلقب بـ (كمال الدين) أو (كمال الدين الشافعي) أو (الكمال) ويعرف (ابن إمام الكاملية) لأن أباه كان إماماً للمدرسة الكاملية بالقاهرة، ويعرف أيضاً بـ (إمام الكاملية)، لأنه خلف أباه في إمامتها ويقال عنه: إمام الكاملية وابن إمامها.
ثانياً: كنيته:
كان إمام الكاملية -رحمه الله- يكنى بأبي عبد الله.
ثالثاً: ولادته:
اتفق المؤرخون على انه ولد صبيحة يوم الخميس الثامن عشر من شوال سنة ثمان وثمانمائة (18 / شوال / 808هـ) بالقاهرة.
وقد اختلف بعض المؤرخين ولم تحدد معظم كتب التراجم سنة الوفاة وسيأتي بيان ذلك في وفاته.
قد وصفه شيخه البرماوي في حال صغره بالذكاء وصحة الفهم والأسئلة الدالة على الاستعداد لتلقي العلم.
سيرته وأوصافه الشخصية
قال الإمام السخاوي -رحمه الله- عن إمام الكاملية: كان إماماً علامة حسن التصور جيد الإدراك زائد الرغبة في لقاء من ينسب إلى الصلاح، والنفرة ممن يفهم عنه التخبط، وربما عوديَ بسبب ذلك، صحيح المعتقد متواضعاً متقشفاً طارحاً للتكلف، بعيداً عن التملق والمداهنة، ذا أحوال صالحة وأمور تقرب من الكشف، تام العقل خبيراً بالأمور، قليل المخالطة لأرباب المناصب مع إجلالهم له، حلو اللسان محبباً للأنفس الزكية من الخاصة والعامة ممتنعاً من الكتابة على الفتوى ومن الشفاعات، والدخول في غالب الأمور التي يتوسل به فيها، ركوناً منه لراحة القلب والقالب وعدم الدخول فيما لا يعنيه، حسن الاستخراج للأموال من كثير من التجار وغيرهم بطريقة مستظرفة جداً لو سلكها غيره لاستهجن، كثير البر منها لكثير من الفقراء والطلبة متزايد الأمر في ذلك خصوصاً في أواخر أمره بحيث صار جماعة من المجاذيب المعتقدين والأيتام والأرامل وعرب الهيتم ونحوهم يقصدونه للأخذ، حتى كان لكثرة توافدهم عليه قد رغب في الانعزال في أعلى بيته، وصار حينئذ يستعمل الأذكار والأوراد وما أشبه ذلك، وحسن حاله جداً وبالجملة فكان جمالاً للفقهاء والفقراء ولا زالت وجاهته وجلالته في تزايد إلى أن تحرك للسفر إلى الحجاز مع ضعف بدنه وهو في عداد الأموات.
قد وصفه شيخه البرماوي في حال صغره بالذكاء وصحة الفهم والأسئلة الدالة على الاستعداد لتلقي العلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الإمام السخاوي -رحمه الله- عن إمام الكاملية: كان إماماً علامة حسن التصور جيد الإدراك زائد الرغبة في لقاء من ينسب إلى الصلاح، والنفرة ممن يفهم عنه التخبط، وربما عوديَ بسبب ذلك، صحيح المعتقد متواضعاً متقشفاً طارحاً للتكلف، بعيداً عن التملق والمداهنة، ذا أحوال صالحة وأمور تقرب من الكشف، تام العقل خبيراً بالأمور، قليل المخالطة لأرباب المناصب مع إجلالهم له، حلو اللسان محبباً للأنفس الزكية من الخاصة والعامة ممتنعاً من الكتابة على الفتوى ومن الشفاعات، والدخول في غالب الأمور التي يتوسل به فيها، ركوناً منه لراحة القلب والقالب وعدم الدخول فيما لا يعنيه، حسن الاستخراج للأموال من كثير من التجار وغيرهم بطريقة مستظرفة جداً لو سلكها غيره لاستهجن، كثير البر منها لكثير من الفقراء والطلبة متزايد الأمر في ذلك خصوصاً في أواخر أمره بحيث صار جماعة من المجاذيب المعتقدين والأيتام والأرامل وعرب الهيتم ونحوهم يقصدونه للأخذ، حتى كان لكثرة توافدهم عليه قد رغب في الانعزال في أعلى بيته، وصار حينئذ يستعمل الأذكار والأوراد وما أشبه ذلك، وحسن حاله جداً وبالجملة فكان جمالاً للفقهاء والفقراء ولا زالت وجاهته وجلالته في تزايد إلى أن تحرك للسفر إلى الحجاز مع ضعف بدنه وهو في عداد الأموات.
وقال ابن العماد: إن الإمام العالم العلامة إمام الكاملية لبس الخرقة (المقصود بها العلم) من الشيخ الإمام العلامة شمس الدين بن الجزري المقرئ صاحب كتاب (النشر في القراءات العشر) توفي (829هـ).
وفاته
عند الاستقراء لترجمة وفاة إمام الكاملية -رحمه الله- نجد المؤرخين اختلفوا فيها على أقوال هي:
القول الأول: أنه توفي في يوم الجمعة في خامس عشر من شوال سنة (864هـ) وهو قول الإمام السخاوي، وقد تابعه بذلك المؤرخ عمر رضا كحاله.
القول الثاني: أنه توفي في يوم الجمعة خامس عشر من شوال سنة (874هـ) وهو قول الإمام السيوطي، والشوكاني، والحاجي خليفة، والزركلي.
القول الثالث: انه توفي في سنة (901هـ) وهو قول أبي الفلاح بن العماد.
والذي يبدو لي أن القول الثاني القائل بوفاة إمام الكاملية في 15 شوال سنة 874هـ هو الراجح.
الإمام السخاوي ذكر أن إمام الكاملية قد توجه من مكة للزيارة في وسط سنة تسع وستين (69) أي (869هـ)، ويذكر في نفس الوقت وفاة إمام الكاملية ويقول أنه توفي في سنة (864هـ) فكيف يصح هذا.
وبناء على ما تقدم فإن إمام الكاملية -رحمه الله- قد عاش (61) واحداً وستين عاماً.
فقد توفي -رحمه الله- عندما كان متوجهاً إلى الحج ليلة الجمعة 15 شوال (874هـ) في منطقة تسمى (ثغر حامد) دون التيه، وكان قد تجهز للحج في أولاده وعياله فمرض قبل السفر بأيام، وأشير عليه بالإقامة فأبى وخرج البُركة، فسئل في الرجوع فلم يرجع، وصدقت عزيمته فلم يرض إلا الوفود إلى الله فأحرز إن شاء الله تعالى بركة قوله: (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه) (سورة النساء، الآية: 100)، ولما مات اشتد تأسف الناس عليه خاصهم وعامهم لكونه كان من العلماء العاملين، ودفن هناك، (انظر: الضوء اللامع: 9/ 93، وتأريخ البصري: 1/ 46 – 47، ونظم العقيان: 163، كشف الظنون: 1/ 706 وهداية العارفين: 6/ 206، والبدر الطالع: 2/ 244، الأعلام: 7/ 48، معجم المؤلفين: م6، 11/ 232،و والفتح المبين في طبقات الأصوليين: 3/ 43).
مباحث الإجماع عنده
الإجماع لغة يطلق على معنيين:- (انظر: لسان العرب: 8/ 53، مادة (جمع)).
أحدهما: العزم، وثانيهما: الاتفاق.
وقال إمام الكاملية: يصح على الأول إطلاق اسم الإجماع على الواحد، بخلاف الثاني.
وفي الاصطلاح: هو اتفاق خاص أي اتفاق علماء العصر من أمة محمد صالى الله عليه وسلم على حكم الحادثة شرعية (انظر: شرح الورقات: 190، وعرفه بنحوه الإمام الغزالي في المستصفى: 1/ 173).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد خرّج إمام الكاملية –رحمه الله- القيود الموجودة في تعريف الإجماع، فقال: فقوله: اتفاق، كالجنس، ونعني به الاشتراك إما في الاعتقاد أو القول أو الفعل، أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد وما في معناه من التقرير والسكوت عند القائل به، وشمل اتفاق هذه الأمة واتفاق غيرهم.
وقوله: (علماء أهل العصر) أي الزمان قلّ أو كثر، فدخل زمن الصحابة وزمن التابعين وزمن من بعدهم، فلا يختص الإجماع بالصحابة، وأخرج به اتفاق المقلدين، واتفاق بعض المجتهدين فإنه فسّر العلماء بالفقهاء، والفقهاء هم المجتهدون، (انظر: شرح الورقات: 190 - 191) ..
علماً أن داود الظاهري خالف ذلك وقال: إنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة أي لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، (انظر: الإحكام لابن حزم: م1، ج4/ 147).
وذهب إمام الكاملية –رحمه الله- إلى عدم اعتبار مخالفة الأصولي في الإجماع، وهو مذهب الجمهور، (انظر: شرح الورقات: 191،و البحر المحيط: 4/ 466) ..
وقد فصّل القول الإمام الشوكاني وقال: وأما الأصولي الماهر المتصرف في الفقه ففي اعتبار خلافه في الفقه وجهان حكاهما الماوردي، وذهب القاضي إلى أن خلافه معتبر، قال الجويني: وهو الحق، وذهب معظم الأصوليين ومنهم أبو الحسين بن القطان إلى أن خلافه لا يعتبر لأنه ليس من المفتين ولو وقعت له واقعة لزم أن يستفتي المفتي فيها، وقال الكيا: والحق قول الجمهور لأن من احكم الأصلين فهو مجتهد فيهما، (انظر: إرشاد الفحول: 88) ..
ورجح إمام الكاملية أن العدالة ليست شرطاً يجب توافره في المجمعين، قال: وعلم منه اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركناً في الاجتهاد، وعدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركناً، وهو الأصح، (انظر: شرح الورقات: 191). .
وقال الأنصاري في كتابه (فواتح الرحموت): لا يشترط عدالة المجتهد في الإجماع، فيتوقف على غير العدل في مختار الآمدي والغزالي، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع مطلقة عن تقييد الأمة بكونها عدلاً فاعتبار إجماع العدول مع مخالفة الفاسق لا مدرك له شرعاً، وكل حكم لا مدرك له شرعاً وجب نفيه.
أما ما ذهب إليه الجمهور فهو اشتراط العدالة في المجمعين وهو ما نقله محب الله بن عبد الشكور في كتابه (مسلم الثبوت)، وقال: الجمهور شرطوا العدالة وهو الحق لأن قول الفاسق واجب التوقف فلا دخل له في الحجية، ولأن في حجية الإجماع حقيقة التكريم لأهله، والفاسق لا يستحق التكريم، (انظر: المستصفى بحاشيته: 2/ 218).
ورجح –رحمه الله- عدم اشتراط التواتر في المجمعين، وقال: لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق المجتهدين، وهو الأصح، (انظر: شرح الورقات: 192).
وبه قال أبو الحسين البصري، والإمام الجويني، والإمام الغزالي، والآمدي، وهو ما صححه الزركشي.
وقد خالف ذلك ابن الحاجب، وطائفة من المتكلمين منهم القاضي الباقلاني حيث جعلوا التواتر شرطاً من شروط المجمعين، (انظر: المعتمد للبصري: 2/ 535،و البرهان: 1/ 691،والمنخول: 313 - 314،والإحكام للآمدي: 1/ 185،وإرشاد الفحول: 89 - 90،ومنتهى الوصول والأمل: 42،والإحكام للآمدي: 1/ 186، وإرشاد الفحول: 89).
وقال -رحمه الله-: اعلم أنه إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يحتج به، إذ أقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان، وهو القول الذي ذهب إليه الجمهور.
وقال أبو إسحاق الإسفراييني: إن الواحد حجة، وقال بعضهم لا خلاف في أنه ليس بإجماع، (انظر: شرح الورقات: 192،ونهاية السول، للأسنوي:2/ 237،والبحر المحيط: 4/ 516،وشرح الكوكب المنير: 2/ 253).
خلاف التابعي هل يعتد به في الإجماع:-
ذكر إمام الكاملية –رحمه الله- أن التابعي المجتهد في وقت الصحابة معتبر معهم، وبعبارة أخرى، أن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم ينعقد إجماعهم إلا به، كما حكاه جماعة منهم القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني وأبو الحسن السهيلي، وقال القاضي عبد الوهاب إنه الصحيح ونقله السرخسي عن أكثر أصحابه (انظر: المعتمد: 2/ 33، وأصول السرخسي: 2/ 114، وإرشاد الفحول: 81،و شرح الورقات:193).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال جماعة: أنه لا يعتبر المجتهد التابعي الذي أدرك عصر الصحابة في إجماعهم، وهو مروي عن إسماعيل بن علية، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد، واختاره ابن برهان.
وقيل: إن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، ثم وقعت حادثة فأجمعوا عليها، وخالفهم لم ينعقد إجماعهم، وإن أجمعوا قبل بلوغه رتبة الاجتهاد فمن اعتبر انقراض العصر اعتد بخلافه، ومن لم يعتبره لم يعتد بخلافه.
وقال القفال: إذا عاصرهم وهو غير مجتهد، ثم اجتهد ففيه وجهان: - يعتبر ولا يعتبر – قال بعضهم إنه إذا تقدم الصحابة على اجتهاد التابعي فهو محجوج بإجماعهم قطعاً، (انظر: إرشاد الفحول: 81). .
خصوصية الإجماع:-بيّن إمام الكاملية –رحمه الله- أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)، (سنن الترمذي: 4/ 466، برقم (2167)،و شرح الورقات: 195 - 197) ..
والشرع ورد بعصمة هذه الأمة للحديث السابق ولقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) (سورة البقرة، الآية: 143)، ونحو ذلك من الكتاب والسنة.
وقال أيضاً –رحمه الله-: كما ان الإجماع حجة على هذه الأمة حجة على التي تليها أي أهل العصر الثاني وفي أي عصر كان.
انقراض عصر المجمعين:-رجح إمام الكاملية –رحمه الله- القول بعدم اشتراط انقراض عصر المجمعين، وقال: ولا يشترط في انعقاد الإجماع وكونه حجة انقراض أهل العصر من المجمعين بموتهم، على الصحيح، فلو اتفقوا ولو حيناً لم يجز لهم ولا لغيرهم مخالفته، لأن دليل السمع عام يتناول ما انقرض عصره وما لم ينقرض، ولو في لحظة واحدة مطلقاً غير مقيد بانقراض العصر (انظر: شرح الورقات: 197. وقال الإمام الغزالي في المستصفى: 1/ 192: إن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم وقد حصل قبل الموت). .
وهو بذلك يوافق ما ذهب إليه الجمهور وهم أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة، (انظر: المعتمد: 2/ 42. والبحر المحيط: 4/ 510).
ونقل إمام الكاملية الرأي المخالف وأورد عليه بعض الاعتراضات وقال: قيل: يشترط، أي انقراض عصر المجمعين، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، في انعقاد الإجماع، فإن خالف لم ينعقد إجماعهم على هذا القول، وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من المتكلمين منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك، وابن حزم الظاهري، ونقل الإمام السرخسي عن الإمام الشافعي رحمه الله أن انقراض العصر شرط لثبوت حكم الإجماع، (انظر: الإحكام لابن حزم: م1، ج4/ 152،و أصول السرخسي: 1/ 315،و إرشاد الفحول: 84،و شرح الورقات: 198).
الإجماع السكوتي:-
هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك بين المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم إقرار ولا إنكار، (انظر: إرشاد الفحول: 84).
وقال إمام الكاملية: والإجماع يصح بقول البعض من أهل الإجماع، وبفعل البعض الآخر، وانتشار ذلك القول أو الفعل من البعض، وسكوت الباقين من المجتهدين عنه مع معرفتهم به، ولم ينكره أحد منهم، ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها، وأن يمضي زمن يمكن النظر فيها عادة، وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي، (انظر: شرح الورقات: 199).
ونقل إمام الكاملية في شرحه للورقات المذاهب في الإجماع السكوتي وأورد عليه بعض الاعتراضات، وقال: اختار البيضاوي أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة، واختاره القاضي نقلاً عن الإمام الشافعي وقال إنه آخر أقواله، وهو الظاهر من مذهب الإمام الجويني، وقال الغزالي: نصّ عليه في الجديد، واختاره الإمام الرازي، وإلى ذلك ذهب داود الظاهري، وعيسى بن أبان، (انظر: أصول السرخسي: 1/ 303 - 304،و إرشاد الفحول: 84،وشرح الورقات: 200).
أما استدلال الشافعي رحمه الله بالإجماع السكوتي في مواضع كأنه يوجد سؤال محذوف تقديره هو: أن الشافعي استدل بالإجماع السكوتي في مواضع فلماذا تقولون إنه ليس بحجة ولا إجماع؟ فقال ابن التلمساني: إن ذلك في وقائع قد تكررت كثيراً بحيث تنفي جميع الاحتمالات.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأجيب أيضاً: بأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيه قرينة الرضا، فليست من محل النزاع كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني والقاضي عبد الوهاب، (انظر: شرح الورقات: 200،والبحر المحيط: 4/ 497). .
وقال الرافعي: إن كونه حجة هو المشهور، وبأنه حجة وإجماع، قاله الإمام أحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي، وقال الزركشي: إن الإجماع السكوتي إجماع ليس بحجة، وقال الشيرازي إنه المذهب، وقال الروياني إنه حجة، والأكثر على أنه يكون إجماعاً وبذلك قال أكثر المالكيين وبه قال الجبائي والقاضي أبو الطيب والكرخي والدبوسي وابن السمعاني، (انظر: المعتمد: 2/ 65. والتبصرة للشيرازي: 392. وأصول السرخسي: 1/ 305، والتمهيد لأبي الخطاب: 3/ 323، والإحكام للآمدي: 1/ 187، والبحر المحيط: 4/ 494،وشرح لورقات:202ومابعدها).
قول الصحابي - رضي الله عنه-:إن إمام الكاملية قد فصّل القول في هذه المسألة، فقال: وقول الواحد من الصحابة إذا كان عالماً ليس بحجة على غيره على القول الجديد، لإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً، ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم، وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم، فيجوز لغيرهم أيضاً مخالفة كل واحد منهم عملاً بالاستصحاب.
وعلى القول القديم: قول الصحابي حجة، وفي قول آخر، قوله حجة إن خالف القياس، وإلا فلا، قال ابن برهان: أنه الحق المبين، وإن نصوص الشافعي رحمه الله تدل عليه، والمشهور هو الأول.
قال السبكي: تبعاً للإمام الرازي: يستثنى من قوله الجديد ليس بحجة، الحكم التعبدي فقوله فيه: حجة لظهور أن مستنده في التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم كقول الشافعي: روي عن علي رضي الله عنه: ((أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات))، ولو ثبت ذلك عن سيدنا علي لقلت به لأنه لا مجال للقياس به، فالظاهر أنه فعله توقيفا.
وقال العراقي: ليس هذا عملا بقول الصحابي، وإنما هو تحسين للظن به في أنه لا يفعل مثل ذلك إلا توقيفا. فهو مرفوع حكما، وهو نظير ما اشتهر من قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه مرفوع حكما لحمله على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فذلك في القول، وهذا في الفعل والله أعلم.
وآثرت في هذه المسألة أن أذكر أهم أقوال العلماء فيها، وقبل الشروع في ذلك لابد أن نحرر محل النزاع وهو:
اتفق الأصوليون على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة صراحة، ولا خلاف في أن قول الصحابي المقول اجتهادا ليس حجة على صحابي آخر، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في كثير من المسائل، (انظر: الأحكام، للآمدي: 4/ 385،و البحر المحيط: 6/ 62 ونهاية السول: 4/ 407،و شرح الورقات: 204) ..
وإنما الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد المحض بالنسبة للتابعي ومن بعده، هل يعتبر حجة شرعية ام لا، حيث اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال أهمها:
القول الأول: قول الأئمة منهم –أي- الخلفاء الراشدون الأربعة حجة أو قول أكثرهم ما لم يكن فيهم واحد من الأئمة، وهو مذهب الإمام الشافعي- رضي الله عنه- في القديم، (انظر: شرح تنقيح الفصول: 446).
القول الثاني: قول الصحابي حجة شرعية يقدم على القياس مطلقا، وإليه ذهب أكثر الحنفية، والإمام مالك وأصحابه، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه قال الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، واختاره ابن قدامة، وهو مذهب أبي علي الجبائي من المعتزلة، (انظر: أصول السرخسي: 2/ 105 - 106و ميزان الأصول: 2/ 697،و شرح تنقيح الفصول: 445. والموافقات: 4/ 74،و التبصرة: 395، وشرح اللمع: 2/ 742، والبرهان: 2/ 1362. والبحر المحيط: 6/ 66،والتمهيد لأبي خطاب: 3/ 333، وشرح الكوكب المنير: 4/ 422،وروضة الناظر: ص 84،والمعتمد: 2/ 942).
القول الثالث: قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، وإليه ذهب الإمام الشافعي في القول الجديد، وجمهور الشافعية، وبه قال أبو الحسن الكرخي وأبو زيد الدبوسي من الحنفية، وابن الحاجب من المالكية، وبه قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والفخر إسماعيل وهو مذهب جمهور المعتزلة، (انظر: التبصرة: 395. شرح اللمع: 2/ 742. والبرهان: 2/ 1362، الأحكام للآمدي: 4/ 385ونفس المصادر السابقة مع: المستصفى: 1/ 267، المحصول: 2/ 224. ونهاية السول: 4/ 409،و كشف الأسرار عن أصول البزودي: 3/ 218. وأصول السرخسي: 2/ 105،ومنتهى الأصول والأمل: 154،والتمهيد، لابن خطاب: 3/ 332، وروضة الناظر: 84،والتمهيد، لابن خطاب: 3/ 331. والمسودة: 337، و المعتمد: 2/ 539، والتمهيد، لأبي خطاب: 3/ 332).
والحمد لله أولاً وأخرى
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم
شكرا لك ... بارك الله فيك ... جزينم الخير اين ماكان واكثر الله من امثالكم
جعلكم الله منارا وشعلة تضيء الدرب
سلام على بغداد في كل موطن وحق لها مني سلام مضاعف
فوالله ما فارقتها عن قلي لها واني بشط جنبيها لعارف
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 11:44]ـ
بارك الله فيكم. واحسن اليكم(/)
مسألة مهمة: لو شرب المرء ناسياً في نهار رمضان فهل نذكره ونأمره بأن يترك ذلك أم لا؟
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 04:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا مسألة مهمَّة وهي:
لو شرب المرء أو أكل ناسياً في حال صومه، فهل يُترك على حاله، أم يُذكَّر بأنَّه صائم؟
وهل هذا داخل من باب قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى).
ثمَّ هل المسألة إجماعيَّة؟
وإذا كان يوجد مخالف فهل الخلاف معتبر؟
(الحقيقة أنَّ لدي جواب لهذه المسألة ولكن!
أنتظر جواب الإخوة المشايخ وطلاَّب العلم)
وجزاكم الله خيرا
ـ[الغُندر]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 07:45]ـ
يا اخي عطنا ما عندك.
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 08:47]ـ
صحيح اعطنا ما عندك ولنا حق التعليق
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 10:50]ـ
تعلمون أنَّ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء على قولين:
القول الأول: يجب على من رأي الصائم في نهار رمضان يشرب أو يأكل ناسيا أن ينبهه، وقالوا بأنَّ هذا من باب إنكار المنكر، وكذلك من باب التعاون على البر والتقوى، وليس لهم دليل خاص بهم يدلل على الأمر بتنبه الصائم الناسي وهو يشرب أو يأكل في نهار رمضان، وهذا القول اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهما الله والشيخ الفقيه ابن عقيل في فتاويه.
القول الثاني: أنَّ من رأى الصائم في نهار رمضان يشرب أو يأكل ناسيا فليس له أن يذكره بصومه لأنَّه ورد في أحاديث بأنَّ (هذا رزق ساقه الله إليه) وأنَّه (إنما أطعمه الله وسقاه)، وهذا القول مشى عليه جماعة من أهل العلم وكذلك بعض الصحابة وهو رأي لابن عمر رضي الله عنه،واختار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذا القول واأنَّ هذا لا يلزم كما في فتاويه (4/ 193).
والحقيقة أنَّ الذي يظهر لي يا طلاب العلم ويا أيها المشايخ الكرام هذا القول الأخير بأنه لا يلزم التنبيه لمن نسي لعدم وجود دليل يدل عليه ولوجود الأثر عن بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر حيث يرى هذا الرأي وفهم هذا الصحابي لنصوص الوحي أقرب من فهم من يرى التنبيه على من نسي.
فما عندكم يا كرام من إضافات على هذا الموضوع؟
ـ[الغُندر]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 11:34]ـ
جزاك الله خيرا هلا اوردت اثر ابن عمر رضي الله عنه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 05:35]ـ
بارك الله فيكم
وقالوا بأنَّ هذا من باب إنكار المنكر، وكذلك من باب التعاون على البر والتقوى،
هذا دليلهم وأدلة إنكار المنكر العامة والحث على التعاون لا تخفى عليكم
والجواب عن هذا
أن الأكل ناسيا في نهار رمضان ليس من المنكر بل لو قيل أن تنبيه هذا الناسي ينهى عنه لم يبعد وذلك:
لأن الإثم والخطأ مرفوع عن الناسي هنا
ولأنه رزق ساقه الله إليه فليس بحرام ولا مكروه
ولأن هذا من رحمة الله بعبده فقد يكون العبد متعبا منهكا من الصيام فيرحمه الله بإطعامه ما يقيم صلبه فإذا نبهته قطعت عنه هذه الرحمة
فكيف يكون هذا الفعل بعد ذلك من المنكر؟ والله أعلم
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 08:00]ـ
لعل الأقرب إلى الصواب أنه لا يذكر، ولا ينكر عليه لأن هذا ليس بمنكر، إلا أن يكون ممن يتهم في دينه، ويظن منه الإفطار في رمضان، ولعل في هذا القيد تقريب بين الرأيين.
وقال شيخنا العلامة عبد الله بن عقيل حفظه الله: الظاهر أنه لا يجب. اهـ ولعل هذا الرأي هو المتأخر للشيخ حفظه الله.
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 11:04]ـ
شكر الله لكم
وقد كان هذا الرأي هو الذي في نفسي وإنما أخرته للاطلاع على مزيد من الأقوال وهذا يختلف عن تذكير الناسي للصلاة بها كما يختلف عن إيقاظ النائم لأداء الصلاة ونحو ذلك
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 05:48]ـ
بارك الله فيكم
هذه المسألة متفرعو على قول من لم يبطل صوم من أكل ناسيا كما هو قول مالك رحمه الله فلا ترد عنده هذه المسألة كما هو معلوم
وأما على قول الجمهور فكما ذكرتم وفقكم الله ويضاف إلى أن بعض أهل العلم فرق بين الجاهل والناسي فالجاهل ينبه والناسي لا
والذي يظهر أنه ينبه ويذكر وذلك أن من مفسدات الصوم الشرب والأكل وكل عمل يؤدي إلى فساد العبادة في الحكم يجب تنبيه المكلف عليها فالصيد من محظورات الإحرام والشارع علق الفدية على المتعمد ومع ذلك يذكر الناسي ولم يفرق أحد هناك
فإن قلت (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه الله وسقاه) فهذا ولاشك فيه فالله هو من قدر له هذا الرزق وغيره وإنما نبه عليه لحكم كثيرة منها تطمين المكلف وإلا فالرزق كله من الله
والسؤال هل يحدد في عدم التنبيه على الأكل والشرب أم تعم الصورة كل صور النسيان فمن جامع لا ينبه ومن احتجم لا ينبه ومن استقاء لا ينبه
إن قلت يعم فلا قائل بذلك فيما أعلم
وإن قلت يخصص فما وجه التخصيص عندك
والله يرعاكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 05:50]ـ
وليعلم أن هناك فرقا بين أن نقول
القول الثاني: لا ينبه
وبين أن نقول: لا يلزم التنبيه أو الأفضل عدم التنبيه
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 06:04]ـ
بارك الله فيكم
يمكن أن يقال: الفرقُ هو أن في عدم تنبيه الآكل والشارب إعانة على الصوم وتقوية عليه
بخلاف ما ذُكر فهو عكسه لأن في الجماع والاحتجام والاستيقاء إضعاف لقوة الصائم كما ذكر العلماء عند كلامهم على علة تحريم هذه الأشياء ومثله الاستمناء ونحوه
أما الصيد في وقت الإحرام فينظر فيه
ـ[أبو أنس المكي]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:24]ـ
يعبر بعض اهل العلم عن هذه المسألة بقولة هل المكلف مكلف بغير المكلف ومن مسألها ماذكره الاخ ومنها اذا رأى رجلا نائما اثناء الصلاة فهل يوقظه او يتركه حتى يستيقظ لأنه غير مكلف وغيرها من المسائل اقول الذي رجحه الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي هو القول بالوجوب وقال إن بعض أهل العلم استدل بحديث واضربوهم عليها لعشر
فهذا تكلف للمكلف بغير المكلف والله اعلم مختصرا من شرح الشيخ على الترمذي عند الحديث المذكور
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 06:42]ـ
بارك الله فيكم
وفيك بارك أخي المقرئ وشكر لك مداخلتك.
قلت وفقك الله
هذه المسألة متفرعو على قول من لم يبطل صوم من أكل ناسيا كما هو قول مالك رحمه الله فلا ترد عنده هذه المسألة كما هو معلوم
وأما على قول الجمهور فكما ذكرتم وفقكم الله
هذا يحتاج إلى بسط وتحقيق، والعلماء مختلفون فيما تذكر وليس هذا محل اتفاق بينهم.
قلت رعاك الله ويضاف إلى أن بعض أهل العلم فرق بين الجاهل والناسي فالجاهل ينبه والناسي لا
والذي يظهر أنه ينبه ويذكر وذلك أن من مفسدات الصوم الشرب والأكل وكل عمل يؤدي إلى فساد العبادة في الحكم يجب تنبيه المكلف عليها فالصيد من محظورات الإحرام والشارع علق الفدية على المتعمد ومع ذلك يذكر الناسي ولم يفرق أحد هناك
فإن قلت (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه الله وسقاه) فهذا ولاشك فيه فالله هو من قدر له هذا الرزق وغيره وإنما نبه عليه لحكم كثيرة منها تطمين المكلف وإلا فالرزق كله من الله
القياس الذي تذكر قياس مع الفارق، فأين شرب الناسي من صيد المحرم؟
قلت والسؤال هل يحدد في عدم التنبيه على الأكل والشرب أم تعم الصورة كل صور النسيان فمن جامع لا ينبه ومن احتجم لا ينبه ومن استقاء لا ينبه
إن قلت يعم فلا قائل بذلك فيما أعلم
هل يعني أن هذا محل إجماع بين أهل العلم، فإن كان محل إجماع فليتك تحيلنا إلى المصدر حفظك الله، وإن لم يكن محل إجماع فما المستند بأنه لا قائل بذلك.
ولا أخفيك أني أطمئن كثيرا لمداخلاتك وطرحك ومناقشاتك حفظك الله لما فيها من التأصيل والتقعيد والفائدة، زادك الله علما ونفع بك.
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 02:41]ـ
[
والعلماء مختلفون فيما تذكر وليس هذا محل اتفاق بينهم.
. [/ size][/color]
بارك الله فيك وشكر الله لك مشاعرك تجاه محبك
أشرت إلى هذا الخلاف مع مالك رحمه الله ولم أقل إنه اتفاق
والمثال الذي ذكرته في صيد المحرم إنما ذكرته للضابط المطرد عند الفقهاء الذي تتفرع عنه هذه المسألة ولها نظائر كثيرة أشار إلى بعضها المرداوي في الإنصاف وأن القول بهذه المسألة هو القول في المسائل الأخرى فقال: الإنصاف للمرداوي ج3/ص305
الثَّالِثَةُ لو أَرَادَ من وَجَبَ عليه الصَّوْمُ أَنْ يَأْكُلَ أو يَشْرَبَ في رَمَضَانَ نَاسِيًا أو جَاهِلًا فَهَلْ يَجِبُ إعْلَامُهُ على من رَآهُ فيه وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى إحْدَاهُمَا يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ
قُلْت هو الصَّوَابُ وهو في الْجَاهِلِ آكَدُ لِفِطْرِهِ بِهِ على الْمَنْصُوصِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ وَوَجَّهَ في الْفُرُوعِ وَجْهًا ثَالِثًا بِوُجُوبِ إعْلَامِ الْجَاهِلِ لَا النَّاسِي قال وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ إعْلَامُ مُصَلٍّ أتى بِمُنَافٍ لَا يُبْطِلُ وهو نَاسٍ أو جَاهِلٌ انْتَهَى قُلْت وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِر منها لو عَلِمَ نَجَاسَةَ مَاءٍ فَأَرَادَ جَاهِلٌ بِهِ اسْتِعْمَالَهُ هل يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ أو لَا يَلْزَمُهُ إنْ قِيلَ إزَالَتُهَا شَرْطٌ أَقْوَالٌ
وَمِنْهَا لو دخل وَقْتُ صَلَاةٍ على نَائِمٍ هل يَجِبُ إعْلَامُهُ أو لَا أو يَجِبُ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ جَزَمَ بِهِ في التَّمْهِيدِ وهو الصَّوَابُ أَقْوَالٌ لِأَنَّ النَّائِمَ كَالنَّاسِي وَمِنْهَا لو أَصَابَهُ مَاءُ مِيزَابٍ هل يَلْزَمُ الْجَوَابُ لِلْمَسْئُولِ أو لَا أو يَلْزَمُ إنْ كان نَجِسًا اخْتَارَهُ الْأَزَجِيُّ وهو الصَّوَابُ أَقْوَالٌ ...... )
وعليه فالمسألة في مسألة الصيد والأكل واحدة من حيث تنبيه الناسي
وأما قياسه على المفطرات الأخرى فهذا ظاهر فهل من رأيته يحتجم وتعلم أنه ناس هل ترى تركه، لا أعلم قائلا بذلك وإنما خلافهم في الأكل والشرب
ويظهر ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على الذي يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم) وهذا ظاهر في التنبيه فإن قلت إنه جاهل بالحكم قلنا الجاهل لا يفطر بفعله في أصح قولي أهل العلم وإن قلت إنه يفطر لم يصح لك الاستدلال به لأنه مخالف لأصلك في المسألة
وجزاك الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 09:44]ـ
بارك الله فيكم
يمكن أن يقال: الفرقُ هو أن في عدم تنبيه الآكل والشارب إعانة على الصوم وتقوية عليه
بخلاف ما ذُكر فهو عكسه لأن في الجماع والاحتجام والاستيقاء إضعاف لقوة الصائم كما ذكر العلماء عند كلامهم على علة تحريم هذه الأشياء ومثله الاستمناء ونحوه
وجه كون هذا الفارق مؤثرا أن الشريعة لم جاءت بتحريم الجماع والاحتجام والاستقاء والاستمناء في نهار رمضان من أجل أن ذلك يضعف الصائم كما علله بذلك العلماء علمنا أن من مقاصد الشارع إعانة الصائم على صومه فكان تنبيه الشارب والآكل ناسيا مصادم لهذا المقصد فافترقا
ما رأي الأفاضل؟؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 06:23]ـ
من أجل أن ذلك يضعف الصائم كما علله بذلك العلماء
ما رأي الأفاضل؟؟
بارك الله فيكم
الجماع تركه ترك لذة فرج كما أن الأكل والشرب تركه ترك لذة بطن ولهذا نص بعض الأئمة أنه لا يبطل الصوم بمن جامع ناسيا أيضا بناء على هذا
وقول الله جل وعلا في الحديث القدسي (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)
يوضح هذا
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 07:21]ـ
الحقيقة أشعر أنَّ الحديث خرج عن الموضوع المراد نقاشه والاستدلال له، فعودة لأصل الموضوع بارك الله فيكم!
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 07:37]ـ
أعتذر بارك الله فيك إن كنا خرجنا عن الموضوع
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 08:04]ـ
لم نخرج عن الموضوع يا شيخ خباب
فنحن نناقش هل هذا الفرع _ وهو تنبيه الآكل والشارب ناسيا _ في حكم أشباهه من الفروع كتنبيه المجامع والمحتجم والمستقيء ناسيا أم لا؟؟
إذا لم يثبت الفرق ألحق بنظائره وعليه فينبغي أو الأفضل تنبيهه وإلا فلا
إذا تحصل مما سبق أن أدلة من قال بالتنبيه كالآتي:
1_ أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
2_ أنه ينبغي تنبيه المجامع والمحتجم وو ...... ناسيا وكذا الآكل والشارب إذ لا فرق بين هذه الفروع وهذا يسمى بفقه الأشباه والنظائر
وأدلة من قال بعدم التنبيه كالآتي:
1_ أن الأكل ناسيا في نهار رمضان ليس من المنكر لـ:
لأن الإثم والخطأ مرفوع عن الناسي هنا
ولأنه رزق ساقه الله إليه فليس بحرام ولا مكروه
ولأن هذا من رحمة الله بعبده فقد يكون العبد متعبا منهكا من الصيام فيرحمه الله بإطعامه ما يقيم صلبه فإذا نبهته قطعت عنه هذه الرحمة
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[24 - Aug-2007, صباحاً 01:12]ـ
تعلمون أنَّ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء على قولين:
القول الأول: يجب على من رأي الصائم في نهار رمضان يشرب أو يأكل ناسيا أن ينبهه، وقالوا بأنَّ هذا من باب إنكار المنكر، وكذلك من باب التعاون على البر والتقوى، وليس لهم دليل خاص بهم يدلل على الأمر بتنبه الصائم الناسي وهو يشرب أو يأكل في نهار رمضان، وهذا القول اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهما الله والشيخ الفقيه ابن عقيل في فتاويه.
القول الثاني: أنَّ من رأى الصائم في نهار رمضان يشرب أو يأكل ناسيا فليس له أن يذكره بصومه لأنَّه ورد في أحاديث بأنَّ (هذا رزق ساقه الله إليه) وأنَّه (إنما أطعمه الله وسقاه)، وهذا القول مشى عليه جماعة من أهل العلم وكذلك بعض الصحابة وهو رأي لابن عمر رضي الله عنه،واختار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذا القول واأنَّ هذا لا يلزم كما في فتاويه (4/ 193).
والحقيقة أنَّ الذي يظهر لي يا طلاب العلم ويا أيها المشايخ الكرام هذا القول الأخير بأنه لا يلزم التنبيه لمن نسي لعدم وجود دليل يدل عليه ولوجود الأثر عن بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر حيث يرى هذا الرأي وفهم هذا الصحابي لنصوص الوحي أقرب من فهم من يرى التنبيه على من نسي.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[24 - Aug-2007, مساء 05:37]ـ
نعم استاذنا الفاضل خباب الحمد،هو الراجح عند العلماء ..... واحسنت الطرح .... بوركت.
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[24 - Aug-2007, مساء 11:47]ـ
اخي، وكيف فرقت بين الناسي و المتعمد؟
صورة المسالة ان صائما شرب او أكل في نهار رمضان .. فقط
كونه ناسيا او متعمدا فكلاهما يدخل في الغيب، وليس لنا إلا الظاهر(/)
إذا لبس الجوربين على غير طهارةثم توضأوغسل رجليه وهماداخل الجورب فهل يواصل المسح عليها
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 05:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مثال أريد أن أنطلق منه إلى فهم شيخ الإسلام ابن تيمية لضوابط وشروط الفقهاء ولعلي أجعل هذا مدخلا لهذه العبقرية الفذة في التعامل مع شروط الفقهاء في العبادات والمعاملات وهذا المثال الذي أستفتح به ماهو إلا تحريك للذهن لتصور الموضوع الذي أرجو أن يشاركني الإخوة فيه لنجلي طريقة الفهم الواجبة على طالب العلم عند دراسته لفقه العمليات أو الفروع
ولننظر في المسألة
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج21/ص209
قال رحمه الله: اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد إحداهما يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة والثانية لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي قال هؤلاء لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيهما لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده وكذلك في تلك الصورة قالوا يخلع الرجل الأولى ثم يدخلها في الخف واحتجوا بقوله إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان قالوا وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين والقول الأول هو الصواب بلا شك وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما فلأن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما وذلك فعل الطهارة خارجا عنهما وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث وقول النبي إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان حق فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح وهو لم يقل إن من لم يفعل ذلك لم يمسح لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص هل بعض المسكوت أولى بالحكم ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين لأن هذا هو المعتاد وليس غسلهما في الخفين معتاد وإلا فإذا غسلهما في الخف فهو أبلغ وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به ولو قال الرجل لغيره أدخل مالي وأهلي إلى بيتي وكان في بيته بعض أهله وماله هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله ويوسف لما قال لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله وقال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة وقال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم أو كان بالأرض المقدسة بعض أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول فإذا قيل هذا لم يقع قيل وكذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعا في العادة فلهذا لم يحتج إلى ذكره لأنه ليس إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال فهذا وأمثاله من باب الأولى
ـ[موسى القرعاني]ــــــــ[22 - Aug-2007, صباحاً 12:50]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[22 - Aug-2007, صباحاً 02:45]ـ
بارك الله فيك أخي الشيخ المقرئ!
هل تريد من الاخوة أن يشاركوك في مسألة الطهارة بالتعليق والاستطراد في هذه المسألة أم تريدهم أن يأتوك بنكة علمية في أبواب أخرى؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 01:48]ـ
جزاك الله خيرا أخي موسى ونفع بك
بارك الله فيك أخي الشيخ المقرئ!
هل تريد من الاخوة أن يشاركوك في مسألة الطهارة بالتعليق والاستطراد في هذه المسألة أم تريدهم أن يأتوك بنكة علمية في أبواب أخرى؟
جزاك الله خيرا يا أباهارون وشكرا لسؤالك
نعم ليت الكلام يكون بمناقشة الشرط وفهم ابن تيمية له أو عرض مسألة أخرى فيها ذكر لشروط العبادات أو المعاملات وأفهام أهل العلم حولها لكن بشرط أن يكون الشرط مجمعا عليه أو عليه جماهير العلماء
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 01:53]ـ
في المسألة السابقة رأينا كيف نظر ابن تيمية إلى الشرط المجمع عليه لصحة المسح على الخفين وهو أن يكون المسح بعد كمال الطهارة
فنظر ابن تيمية أن المقصود أن يكون المسح بعد غسل للرجلين وقد وقع فلماذا لا يصح المسح، فإن الستر أو الظهور غير مقصدود لذاته وإنما المقصود هو أن تدخلهما وهما طاهرتان
ويستفاد من كلاه أيضا أن الجوارب في وقت ابن تيمية كانت لا تمنع من وصول الماء إلى الأرجل كما الخفين ومع ذلك لم يشترطه ابن تيمية كما اشترطه بعض أهل العلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 02:00]ـ
ومن ذلك شرط جمهور الفقهاء في البيع أن يكون المبيع مباح النفع أو تكون له منفعة مباحة
وكلهم يحترز بذلك بأمثال الحشرات
ولكن الشرط لابد أن يفهم بذاته لا على تطبيق المثال
فقد تكون الحشرات لها منفعة كما ضربوا لذلك مثالا بالعلق لمص الدم أو أو صيد الأسماك
ولكن واقعنا الآن أصبحت تجارة الحشرات عاملية جدا وهناك منافسات في جمعها وفعل الأسباب في عدم انقراض بعضها إذا توجد منفعة ومباحة أيضا فلا يمنع من هذه التجارة بناء على (المثال) المذكور على شرط الفقهاء
فالشرط صحيح ولا يتغير لكن المثال ليس هو الشرط من كل وجه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 10:13]ـ
ومن ذلك شرط جمهور الفقهاء في البيع أن يكون المبيع مباح النفع أو تكون له منفعة مباحة
بارك الله فيكم
ما ضابط هذه المنفعة يعني ما مقدارها؟؟
هل المراد مطلق المنفعة؟؟ لا أظن فكلام العلماء لا يدل عليه فهم يعتبرون بعض المنافع ملغاة فعند الشافعية مثلا لا يجوز بيع السموم ولا نظر إلى دسه في طعام للكفار عندهم وكذا لا يجوز بيع الحبة من الشعير ونحوه لقلته ولا عبرة بضمه إلى بعضه أو وضعه في الفخ
وكذا لا يجوز بيع الحشرات عندهم والعقارب والحيات ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص لأنها لا تعد مالا
ولا يجوز بيع الأسد ونحوه مما لا ينفع في قتال أو صيد ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش في النبل ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة
وهكذا تراهم لا يعتبرون ببعض المنافع ويلغونها
وذكرالمالكية تحريم بيع القرد والباز ولا شك أن الباز له نفع في الصيد
وقد قال مالك في صُوَر على قدر الشبر يجعل لها وجوه لا خير فيها وليس التجر فيها من تجر الناس
فقوله التجر فيها ..... ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار
وتراهم يجعلون علة التحريم هو النهي عن إضاعة المال وأكل أموال الناس بالباطل وهذا له دور في فهم هذا الشرط يعني إذا لم يكن في البيع إضاعة للمال كأن يشتري جرادا لمصلحة مزرعته بخمسين دينارا فهل هذا يعد من إضاعة المال وأكل أموال الناس بالباطل؟
المقصود أنه ينبغي معرفة المنفعة المؤثرة والمنفعة غير المؤثرة في البيع؟؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 10:25]ـ
والعجيب أنهم أجازوا بيع العندليب للأنس بصوته والطاووس للأنس بلونه والعلق لامتصاص الدم فيصح
فلا أدري ما ضابط المنفعة عندهم؟؟
لا أقول هذا مستنكرا عليهم وإنما تفهما لكلامهم وفقههم رحمهم الله
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 10:58]ـ
أحسنتم وفقكم الله
وهذا ما قصدته في ذكر هذا الشرط فاختلاف فهوم الفقهاء في الأمثلة والتطبيقات يدل على أنه يجب على المفتي أن ينظر في الشرط بعيدا عن أمثلة الفقهاء في عصرهم
فحينما يمثلون ببعض الأمثلة على هذا الشرط ينبغي أن تتفهم الشرط نفسه قبل المثال لأن المثال يتغير بتغير الأزمان والأحوال والأمكنة ما دام غير منصوص
ففي المثال الأول الذي عنونت به الموضوع نرى ابن تيمية تعامل مع شرط الفقهاء في اشتراط لبس الخف على طهارة لصحة المسح على الخفين بكون الرجل مغسولة قبل المسح بغض النظر عن خلع الخف أم لا
ومثال الفقهاء الذي ذكروه يعبرون عنه بخلع الخفين لأنه لا يمكن أن يغسل الرجل والخف في داخله
بينما في الجوارب يمكن فلم يشترط ابن تيمية الخلع لأن المقصود حصل
وهكذا في شرط البيع أن يكون ذا منفعة ومباحة فالفقهاء تعاملوا مع هذا الشرط في الحشرات ونحوها بفهمهم لهذا الشرط وليس لذات المثال
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 11:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بارك الله فيكم.
بين يدي كتاب بعنوان " حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول "
تأليف عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الأمير.
وقد تطرق فيه المؤلف إلى نظرة ابن تيمية لمفهوم الشرط. سأنقل بعض المواضع من كلامه لاحقا إن شاء الله إن حصلت لي فرصة.
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 05:13]ـ
بارك الله فيك وبانتظار نقل جيد ومفيد
ومن ذلك فهم شرط بعض الفقهاء قصد التذكية وبين قول بعضهم قصد الذبح
فلو ذبحه بالشروط كلها لكنه عند ذبحه قصد ذبحه إما بسبب صوله عليه أو بسبب أنه يتعلم الرمي لكنه قصد الذبح لكنه لم يستحضر قصد التذكية فهل تحل الذبيحة أم لا
وقد تكلم الفقهاء كثيرا عن صور بعض المسائل وأذكر أن ابن قدامةذكر احتمالين في هذا
وتقي الدين ابن تيمية اشترط نية الأكل لأكلها وهو أخص نوعا ما من قصد التذكية فهو في المرتبة الثالثة من الأقوال فكل من قصد الأكل قصد الذبح والتذكية
فأمثلة الفقهاء عند الصائل وعند رمي الهدف يظنه غير مأكول فبان أنه مأكول، إلى غير ذلك من الأمثلة كلها تعود إلى فهم هذا الشرط
فلو أن متصيدا رأى طيرا فظنه غرابا فسمى ورماه قاصدا ذبحه فبان حمامة أو (قمارية) فهل يأكلها
هنا المسألة
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[05 - Nov-2008, مساء 12:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن القولين المذكورين موجودان لدى أصحابنا المالكية، وإن كان المتأخرون لا يحكون الخلاف كما فعل خليل، فقال: (يمسح فور طهارة مائية كاملة)، والقول الآخر أظنه لأصبغ أو عبد الله بن نافع، لكن المسح على الخفين مقيس على المسح على شعر الرأس، ومن المعلوم أن شعر الرأس وجد على محل طاهر (بشرة الرأس) وذلك بالاستصحاب، فوجب في الفرع ما يجب في الأصل، إلى هنا الأمر واضح، لكن هل طهارة كل عضو معتبرة لوحدها؟ أم أن اليدين والرجلين يعتبران عضوا واحدا؟ والراجح عندي أنهما يعتبران عضوا واحدا لذا لا يجوز المسح على الملبوس قبل غسل الثانية، وذلك في قوله عليه السلام: (لا ينتعل الرجل نعلا واحدة فليبسهما جميعا أو لينزعهما جميعا)، ومن فرع على أن طهارة كل عضو متوقفة على إكمال الوضوء لم يجز المسح أيضا، فمن نكس الوضوء فابتدا بالرجلين ثم لبس الخفين ثم انتقل إلى سائر الأعضاء لم يجز له المسح عندهم، وهذا هو مذهب جمهور أصحابنا وهم يناقضونه بعدم القول بوجوب الترتيب إنما يتخرج هذا على من أوجب الترتيب وبالله التوفيق.(/)
اقرار الفقهاء ببيع العينة؟
ـ[ليث الحجري]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 08:53]ـ
السلام عليكم
ذكر المؤرخ الشهير:عبدالعزيز الدوري
في كتابه مقدمه في تاريخ صدر الإسلام ص 99
ان الفقهاء في العصر العباسي أقروا بيع العينة لأنه يخفف من أثر الربا؟!!
فما رأيكم
هل هناك مذهب يجيزه ولو صوره قريبه من بيع العينة
طبعا غير التورق؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:06]ـ
بارك الله فيكم
بيع العينة يجيزه الإمام الشافعي بشرط أن لا يكون بينهما شرط والجمهور يحرمونه ولو لم يشترط
ولكن صورة عكس العينة هي محل الإشكال جدا
بل هي من غرائب العلم فيما يظهر لي وكلما تذكرتها أستغرب من أصحابنا كيف يفرقون بينها وبين العينة في ظاهر المذهب
لأن الصورتين تماما مؤداهما واحد والغريب أن بعض المحققين ارتأى التفريق فسبحان الله
فصورة عكس العينة هي إجابة لسؤالكم رعاكم الله(/)
«مِن أحْكَامِ الصِّيَامِ»،لسماحةِ الشَّيْخِ العلاَّمةِ عبدِ العَزيزِ آل الشَّيْخ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:45]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير:
«مِن أحْكَامِ الصِّيَامِ»
(برنامج يومي)
الرّياض.:: إذاعة القُرآن الكريم بالمملكةِ العربيّةِ السعوديّةِ::.
لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ آل الشَّيْخِ
مُفتي عام المملكة العربيَّة السُّعوديَّة
ورئيس هيئة كبَار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
ـ حفظهُ اللَّهُ ورَعاهُ ـ
إليكم ـ معاشر أهل السُّنَّةِ ـ حلقات الدُّروس:
[4ـ 9ـ1427 هـ]:
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28874
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:46]ـ
[5ـ 9ـ1427 هـ]:
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28929
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:48]ـ
[6 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29000
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:49]ـ
[7 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29051
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:50]ـ
[8 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29104
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:52]ـ
[9 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29266
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:53]ـ
[10 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29349
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:54]ـ
[11 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29418
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:55]ـ
[12 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29494
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:56]ـ
[13 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29572
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 10:57]ـ
[14 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29625
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:17]ـ
[16 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29761
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:18]ـ
[17 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29682
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:20]ـ
[18 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29936
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:21]ـ
[19 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30041
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:22]ـ
[20 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30123
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:23]ـ
[21 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30204
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:25]ـ
[22 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30312
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:26]ـ
[23 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30415
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:27]ـ
[24 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30567
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:30]ـ
[27 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30742
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:31]ـ
[28 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30817
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:32]ـ
[29 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30890
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:34]ـ
[2 ـ 10 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30568
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:36]ـ
جزى اللَّهُ العلاَّمة عبد العزيز آل الشَّيخ خير الجزاء،ونفعنا وإياكم بما سمعنا.(/)
«دروس الصِّيَام،لقاء يومي مع صاحب الفضيلة شيخنا العلاَّمة صالح الفَوزان»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:49]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير:
دروس الصِّيَام
لقاء يومي مع صاحب الفضيلة
شيخنا الحبيب العلامة صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
ـ سلّمه اللَّهُ تعالى ـ
[1 ـ9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28651
تحدَّث العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه في هذا الدَّرس عن:
* بيان السُّنَّة في صلاة التَّراويح من جِهَةِ عَددِها، وهَيْئَتِها، وأفضل أوقَاتِها، وحُكمُ الجماعةِ فيها،
وما الذِّي يُوَجِّههُ الشيخ لِأئِمَّةِ المَسَاجِد *
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:51]ـ
[2 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28695
رمضان شهرُ الصَّبرِ والاحْتِسَاب، والصَّومُ نِصْفُ الصَّبر، والصَّومُ من أعْظَم الأُمُور التِّي تُعلِّم المُؤمنْ الصَّبر، وتُعَوِّدْهُ عليهِ؛ لأنَّ من صَبَرَ على ترك الحلال فَحَرِيٌّ بِهِ أنْ يَصْبِرَ على تَرْكِ الحَرَامْ ومَنْ صَبَر عَنْ شهوة البطن فَهُو على غَيْرِها أصْبَر ... يَتَحَدَّث العلامة صالح الفوزان حفظه الله فِي هذا الدّّرس عن هذهِ النُّقْطَة، وكيف يَتَعَوَّد المُسْلِم على الصَّبر فِي كُلِّ أُمُورِهِ وحَيَاتِهِ مِنْ خِلالِ صَبْرِهِ خِلال هذا الشَّهر، ويتحدَّث الشيخ حفظه الله عنْ فَضْلِ الصَّبر ومَكَانَتِهِ في الإسْلام ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:53]ـ
[3 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28769
... يتحدَّث العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورعاه في هذا الدَّرس عن: وُجُوبِ العمل لِتَزْكِيَةِ النَّفْس، وتطهيرِها من الرَّذَائِل فِي ضَوءِ قولِهِ تبارك وتعالى ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا))، وكيفَ يَتَمَكَّنْ الصَّائِم خِلال هذا الشَّهر الفضِيل من تَحْقِيق تَزْكِيَةِ النَّفْس وتَطْهِيرِها ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:55]ـ
[4 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28843
تَحَدَّث العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه في هذا الدَّرس عن: وَصَايَا وتَوْجِيهاتْ مُهِمَّة للأئِمَّة والمُؤَذِّنِينْ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:57]ـ
[5 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28915
... تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه فِي هذا الدَّرْس عنْ: مُفَطِّرَاتْ الصِّيَام ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:59]ـ
[6 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28987
وَاصَلَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه في هذا الدَّرس حدِيثُهُ عن: مُفْسِدَاتْ ومُفَطِّرَاتْ الصِّيَامْ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:02]ـ
[7 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29040
تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه في هذا الدَّرْس عن: مَكْرُوهات الصِّيَام.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:03]ـ
[8 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29093
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:04]ـ
[9 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29214
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:06]ـ
[10 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29339
... تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه فِي هذا الدَّرْس عن: التَّكَافُل بَيْنَ المُسْلِمينْ فِي رَمَضَانْ ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:08]ـ
[11 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29399
... تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه في هذا الدَّرسْ عن: حَال السَّلَفْ مَعَ القُرْآنْ فِي شَهْرِ رَمَضَانْ ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:10]ـ
[12 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29485
... تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه في هذا الدَّرْسْ عن: رَمَضَانْ شَهْرُ الدُّعَاءْ ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:11]ـ
[13 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29563
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:13]ـ
[14 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29616
تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه فِي هذا الدَّرْس عن: رَمَضَانْ شَهْرُ اليُسْر
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:51]ـ
[16 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29744
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:53]ـ
[17 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29675
... تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه فِي هذا الدَّرْس عن: الصِّيَام رَوْحَانِيَّة المُسْلِم ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:59]ـ
[17 ـ 9 ـ1427 هـ]:
لا يكون يوم صومك وفطرك سوى:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29838
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:02]ـ
[18 ـ 9 ـ1427 هـ]:
فضائل قيام الليل:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29919
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:04]ـ
[19ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30028
... تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه فِي هذا الدَّرس عن: أحكام الإعْتِكَافْ ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:06]ـ
[20 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30117
... تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه عنْ: رَمَضَانْ وشَهْر التَّوْبَة ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:10]ـ
[21 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30195
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:11]ـ
[22 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30302
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:13]ـ
[23 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30407
... تَحَدَّثَ العلامة صالح الفوزان حفظهُ الله ورعاه فِي هذا الدَّرْس عن: اجْتِهاد المُسلِم فِي هذهِ العَشْر بالإكْثَار من الطَّاعاتْ والعِبَادَاتْ ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:14]ـ
[24 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30545
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:18]ـ
[25 ـ 9 ـ1427 هـ]:
زكاة الفطر
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30900
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:20]ـ
[26 ـ 9 ـ1427 هـ]:
فضل الأسحار والسُّنّة فيها:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30546
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:22]ـ
[27 ـ 9 ـ1427 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30889
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:31]ـ
[28 ـ 9 ـ1427 هـ]:
دروس مستفادة من رمضان
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30735
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:37]ـ
[29 ـ 9 ـ1427 هـ]:
دمعة الوداع
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30810
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:40]ـ
أسأل اللَّهَ تعالى أن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وعلى إتمامه، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا من النار.
أخوكم المحب
الفقير إلى اللَّهِ تعالى
سَلمان بن عبد القادر أبو زيدٍ(/)
مسائل في الصيام.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 09:31]ـ
مسائل في الصيام:
المسألة الأولى:
• الصيام فرض على ثلاث مراحل:
• الأولى: فرض صيام عاشوراء، فقد أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بصيامه؛ ففي سنن أبي داود – وصححه الألباني – عن أم المؤمنين عائشة مرفوعا: [كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه].
• الثانية: فرض صوم لرمضان على التخيير بين الصيام أو الفدية، قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ن فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم}.
• الثالثة: التأكيد على فرض صوم رمضان بدون تخيير، قال تعالى {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
والحكمة بهذا التدرج بالتشريع، أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس، فأخذت به شيئا فشيئا.
انظر " توضيح الأحكام " ج 3 ص 126.، " زاد المعاد " (1/ 154)، " بدائع الفوائد " (3/ 184).
المسألة الثانية:
• هذا الحديث أصل في التهنئة بشهر رمضان المبارك:
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
• [قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم].
قال العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله تعالى – في " لطائف المعارف " ص 279:
[قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان].
المسألة الثالثة:
الشهادة على رؤية هلال رمضان: هذه مسألة وقع فيها الخلاف:
القول الأول:
وجوب الصوم برؤية الواحد، وهذا هو أظهر قولي الإمامين الشافعي وأحمد، وأظهر الروايتين عنهما، وبه يقول ابن المبارك، واختاره ابن حزم كما في " المحلى "، ونصره ابن القيم في " الطرق الحكمية " وغيره، والشوكاني كما في " السيل الجرار ".
واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: [تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه]. وصححه ابن حزم في " المحلى "، والألباني في " الإرواء ".
واستدلوا أيضا بحديث الأعرابي حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال: إني رأيت الهلال، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم، قال: " أتشهد أن محمدا رسول الله؟ " قال: نعم؛ قال: " يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا ". رواه الخمسة.
القول الثاني: لابد من شهادة رجلين في هلال رمضان.
هو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وجماعة، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد.
واستدلوا بحديث أخرجه النسائي وأحمد والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه خطب الناس وقال: إنه جالس أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وساءلتهم وإنهم حدثوني: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: [صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم، فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا].، وفي رواية للدارقطني: [فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا].، وفي رواية لأحمد: [وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا].
ووجه الدلالة هو مفهوم المخالفة: أن أقل من شاهدين لا تثبت به رؤية الهلال.
فقال لهم الفريق الأول: هذا الحديث ليس فيه إلا قبول الاثنين، وليس فيه أنه لا يقبل خبر الواحد إلا بالمفهوم، وعندنا أحاديث تدل بمنطوقها على العمل بشهادة الواحد.
فقال الفريق الثاني: أما حديث الأعرابي فضعيف، ضعفه البيهقي، وابن كثير، والألباني.
أما حديث ابن عمر: فهو واقعة عين، ليس فيه النص على أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أثبت دخول الهلال بشهادة ابن عمر بمفردها، فالحديث يحتمل أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد شهد عنده شاهد قبل شهادة ابن عمر، فيكون قد كمل النصاب بشهادة ابن عمر – رضي الله عنهما - وحينئذ فلا يعارض حديث عبد الرحمن بن زيد، ويؤكد هذا الفقه ما جاء في سنن أبي داود: " أن أمير مكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن ننسك للرؤية، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ... ثم قال: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وأومأ بيده إلى ابن عمر ".
وهذا فيه أن ابن عمر لا يقبل إلا شهادة شاهدين.
والله أعلم.
يتبع .....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 03:38]ـ
المسألة الرابعة:
• هل على المرأة المطاوعة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان:
• هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين:
القول الأول:
• ذهب جمهور أهل العلم أن المرأة إذا جامعها زوجها، وكانت مطاوعة،فإن عليها القضاء والكفارة، قالوا: لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، فما ثبت في حق الرجل فهو ثابتٌ في حق المرأة، إلا إذا دل الدليل على تخصيص أحدهما، وأيضا فلأن الكفارات لا يُتشارك فيها، فهذه المرأة حصل منها ما ينافي الصيام في نهار رمضان وهو الجماع، فكان عليها من الكفارة ما على الرجل.
القول الثاني:
• قول الشافعية ورواية عن أحمد: أن المرأة لا كفارة عليها، فيجب على الرجل وزوجته كفارة واحدة، واستدلوا بالحديث المشهور في هذا الباب الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قَالَ:
[بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ مَا لَكَ؟ قَالَ:وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ – قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟
فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ.فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي!!.
فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ].
قالوا: فإن النبي – صلى الله عليه وسلم - لم يذكر على المرأة كفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
فقال لهم الجمهور: إن الرجل إنما يسأل عن نفسه، وقد أخبره النبي – صلى الله عليه وسلم – بما يجب عليه من الكفارة، وفي ذلك تنبيه على وجوبها من باب القياس على المرأة، ولأن المرأة لم تكن سائلة، وقد تكون معذورة، كأن تكون قد طهرت من حيضها في أثناء النهار فجامعها، ونحو ذلك من الأعذار الممكنة، وعلى ذلك فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – ذكر الحكم في الرجل، وفي ذلك تنبيه على الحكم في حق المرأة من باب القياس الصحيح، فالمرأة مقيسة على الرجل، فالنساء شقائق الرجال، كما في الحديث.
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في شرح الصيام من " بلوغ المرام ":
[المرأة لم يأت لها ذكر، والرجل استفتى عما حصل منه، والمرأة قد تكون مكرهة فلا شيء عليها، وقد تكون جاهلة، وقد تكون مفطرة، لأنه سبق لنا أن المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك على القول الراجح، فالمهم أن يقال: الحديث ليس فيه ذكر للمرأة لا بوجوب الكفارة، ولا بانتفائها، ولا بوجوب القضاء، ولا بانتفائه، ولكن لدينا قاعدة شرعية وهي: " ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل ". هذه القاعدة في جميع الأحكام الشرعية، وإذا كان كذلك فنقول: الأصل أن المرأة إذا وافقت الزوج عالمة بالتحريم غير معذورة بنسيان، ولا إكراه، فحكمها كالزوج، فإن قال قائل: أرأيتم لو أنها استجابت ظنا منها أنه يجب عليها طاعة زوجها في هذا، فهل عليها القضاء والكفارة؟ فالجواب: لا، لأنها في هذه الحال جاهلة تظن أن تمكينها زوجها من طاعة الله عز وجل]. انتهى.
قال الشيخ البسام في " توضيح الأحكام " ج3 ص 184:
[أما المرأة، فإن طاوعت على الوطء فعند الأئمة الثلاثة عليها الكفارة، وعند الشافعي لا كفارة عليها، وقول الجمهور هو الصحيح، فقد جاء في بعض روايات الحديث: (هلكت وأهلكت)، قال المجد في المنتقى: ظاهر هذا أنها كانت مكرهة].
قلت: قال الحافظ في " الفتح " ج4 ص 217:
[" هلكت وأهلكت " وهي زيادة فيها مقال ........ فقال ابن الجوزي: في قوله: " وأهلكت " تنبيه على أنه أكرهها، ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها .... وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة، وقد ذكر البيهقي أن للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء]. ثم ذكر الحافظ محصلها فليرجع إليه من شاء.
والراجح - والله أعلم – قول الجمهور لما تقدم.
والله الموفق.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 02:30]ـ
المسألة الخامسة:
هل يجب أن تتقدم نية الصوم الصيامَ قبل طلوع الفجر؟
هذه مسألة وقع فيها الخلاف على أقوال:
القول الأول:
وهو مذهب الشافعي وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف، أنه لابد أن ينوي الصوم الواجب بنية من الليل قبل الفجر، ولا يصح صومه بنية من النهار، بينما لا يشترط ذلك في صوم النفل، وأنه يصح أن ينشئ النية من النهار؛ واستدلوا بحديث عام، وآخر خاص، أما العام فهو حديث أم المؤمنين حفصة – رضي الله عنها الذي رواه الخمسة وغيرهم أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: [من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له].، وفي رواية للدارقطني: [لا صيام لمن لم يفرضه من الليل].، فهذا حديث عام يشمل الفرض والنفل، وخرج النفل بالحديث الخاص الذي خص هذا العام، وهو حديث أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – الذي رواه مسلم: [قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: " هل عندكم شيء؟ " فقلنا: لا؛ قال: " فإني إذاً صائم ".
ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله: أهدي لنا حيس، فقال: " أرينيه، فلقد أصبحت صائما "، فأكل].
ووجه الدلالة من حديث أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - قوله – عليه الصلاة والسلام -: " فإني إذا صائم "، قالوا: فإنه – عليه الصلاة والسلام – أنشأ نية صيام النفل من النهار.
القول الثاني:
ذهب مالك وداود والمزني وابن حزم وابن الشوكاني إلى أنه لابد للصيام من نية تكون من الليل تسبق الفجر، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، واستدلوا بحديث أم المؤمنين حفصة السابق، وقالوا: إن حديث حفصة نص عام يشمل الفرض والنفل، وأما حديث أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – الذي استدللتم به فإنه عليكم، لا لكم! فإنه من المتقرر أن أخذ الفقه من حديث ما لا يقتصر على رواية واحدة منه، بل لابد من جمع روايات هذا الحديث، فلا يقتصر الأمر بجمع الروايات المختلفة، بل ولابد من جمع الروايات الصحيحة – إن وجدت – للحديث الواحد لكي يكون فقه المسألة دقيقا شاملا، وفي مسألتنا هذه جاءت روايات لهذا الحديث – حديث أم المؤمنين عائشة – تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بيت النية من الليل لصوم النفل ذاك، وإليكم البيان:
ففي بعض روايات مسلم:
[قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: " فَإِنِّي صَائِمٌ "، قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ: " مَا هُوَ؟ " قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: " هَاتِيهِ "، فَجِئْتُ بِهِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: " قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا "].
وفي رواية للنسائي:
[فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، ثُمَّ أَكَلْتَ حَيْسًا! قَالَ: " نَعَمْ يَا عَائِشَةُ، إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ فِي التَّطَوُّعِ، بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ].
فرواية: " كنت قد أصبحت صائما "، و رواية " فلقد أصبحت صائما " تدل على أن معنى " فإني إذا صائم " أي مستمر على النية التي أنشأتها من الليل، فيبقى حديث حفصة على عمومه.
فقال لهم أهل القول الأول: ولكن " إذاً " من حروف الاستقبال، فظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أنشأ النية من حين سؤاله، وكونه أصبح صائما في يوم، لا يعني أنه يصبح صائما في كل يوم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، وهذه منها، ويشهد لكونه كان مفطرا أنه طلب الطعام، فلو أصبح وقد نوى الصيام من الليل لما طلب الطعام حرصا على الطاعة، وهو أخشانا وأتقانا لله عزوجل.
القول الثالث:
قال الأحناف: صوم رمضان يصح بنية مطلقة من بعد غروب الشمس إلى منتصف النهار، وصوم النفل كأصحاب القول الأول، وقول الأحناف هذا يرده حديث حفصة السابق، فإنه يدل على تعيين النية.
وانظر " البيان " للعمراني ج 3 ص 492.ط "المنهاج".
القول الرابع:
ذهب عطاء ومجاهد وزفر إلى أن صوم رمضان في حق المقيم جائز بدون نية.
وهذا القول ضعيف يرده عموم النصوص الدالة على اشتراط النية في العبادات، ويرده النص الخاص في اشتراط تبييت النية قبل الفجر كما في حديث حفصة – رضي الله عنها -.
وأقوى الأقوال – كما هو ظاهر – القول الأول، والقول الثاني.
والراجح – والعلم عند الله تعالى – هو القول الأول.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 04:38]ـ
احسنت ياشيخ علي وبارك الله فيك
واصل وصلك الله بطاعته
طرح مميز
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 05:47]ـ
وبكم بارك أخي الفاضل السبيعي.
المسألة السادسة:
*يوم الثلاثين من شعبان هو اليوم الذي يسميه الفقهاء يوم الشك، وقد اختلفوا متى يكون يوم شك:
فطائفة من العلماء قالوا: " هو يوم الثلاثين إذا لم ير الهلال في ليله بغيم ساتر، ونحوه " قاله الصنعاني في " سبل السلام " كتاب الصيام.
، قال المباركفوري في " شرحه على سنن الترمذي " الموسوم ب" تحفة الأحوذي " ج 3 ص 415 ط. إحياء التراث: " اليوم الذي يشك فيه: يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم ير الهلال في ليلته بغيم ساتر أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان، وكونه من شعبان". وعلى هذا أكثر أهل العلم.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى غير هذا المعنى في يوم الشك، قال الحافظ في "الفتح": [ ... وهذا هو المشهور عن أحمد، أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال، أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكا].
وقال العظيم آبادي في " عون المعبود ": [قال العلامة العيني: ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال، ولم يثبت رؤيته، أو شهد واحد فردت شهادته، أو شاهدان فاسقان فرت شهادتهما]. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في " مجالس رمضان ": [ولا يصام يوم الثلاثين منه – أي شعبان - سواء كانت الليلة صحوا أم غيما، لقول عمار بن ياسر (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم).].
فتبين أن يوم الشك على قول الشيخ ابن عثيمين هو يوم الثلاثين، سواء كانت ليلته صحوا أم غيما؛ وهذا هو الذي يدل عليه عموم حديث عمار – رضي الله عنه – آنف الذكر: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم).
والله الموفق.
يتبع ....
ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 09:35]ـ
بارك الله فيك أخي على الفضلي واصل حفظك الله.
ـ[أبو محمد المقدسي]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 02:57]ـ
بارك الله فيك ياشيخنا علي الفضلي وحبذا لو تضع ملخصا للراجح في المسألة في بداية كل حلقة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Sep-2007, مساء 06:09]ـ
الأخوين الفاضلين: أبا محمد المقدسي، وأبا عبيدة الأثري، جزاكما الله خيرا.
أخي أبا محمد: أهل العلم لهم طريقتان في عرض المسائل: إحداهما التي ذكرتَ أنت، بذكر الراجح، ثم مناقشة المخالف وعرض أقواله، والثانية: ذكر الأقوال وعرضها ومناقشتها ثم ذكر الراجح.
والأمر إن شاء الله تعالى سهل، فالمقصود هو عرض المسائل ومناقشتها لكي يتقوى طالب العلم، وذكر الراجح تقدم أو تأخر فالخطب سهل.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Sep-2007, مساء 06:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة السابعة:
اختلفوا في صيام يوم الشك إلى أقوال بلغت سبعة أقوال:-
"القول الأول":
1 - يحرم صومه.
وهذا هو المحكي عن طائفة من الصحب الكرام: مثل علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود – رضي الله عنهم أجمعين - هو مذهب الحنفية، ومالك، والشافعية، ورواية عن أحمد، واختيار الصنعاني كما في " السبل "، واختيار علماء الدعوة النجدية السلفية كالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهذا هو قول الشيخ المحدث الألباني، والعلامة الشيخ ابن باز، والشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين.
واستدلوا:
في الصحيحين من حديث أبي هريرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه)، فقوله: " لا تقدموا " هذا نهي، والأصل في النهي التحريم ما لم ترد قرينة صارفة تصرفه عن الحرمة، ولا قرينة، وإن لم يكن يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بصوم يوم ووقع في النهي.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في الصحيحين (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)، وقوله: " فأكملوا عدة شعبان " أمرٌ، والأمر الأصل فيه الوجوب إلا بقرينة صارفة عن الوجوب، ولا قرينة، بل إن النصوص متضافرة على ذلك.
3 - بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال (من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم).
ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
قال الحافظ ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: [وذكر جماعة أنه موقوف، ونظير هذا قول أبي هريرة: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)، و الحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد اللفظ لا يصح وإنما هو لفظ الصحابي قطعا ...... ].
و الرد على هذا ما قاله الحافظ في الفتح: [استدل على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه، فيكون من قبيل المرفوع؛ قال ابن عبد البر: وهو مسندٌ عندهم لا يختلفون في ذلك.
وخالفهم الجوهري المالكي فقال: هو موقوف. والجواب: أنه موقوف لفظا مرفوع حكما].انتهى من الفتح.
وقال الصنعاني في " السبل "، كتاب الصوم: [والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه , وإليه ذهب الشافعي، و اختلف الصحابة في ذلك: منهم من قال بجواز صومه، ومنهم من منع منه وعده عصيانا لأبي قاسم - صلى الله عليه وسلم - و الأدلة مع المحرمين].انتهى من " السبل ".
وقال: ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد ج2/ 46: [قلت: المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعا، وهو الذي قال فيه عمار: " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم "].
4 - " أن في ذلك حماية لحدود الشريعة، فإن النهي عن الصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين لئلا يتجرأ أحد فيقول: سأصوم احتياطا، فإن هذا من تعدي الحدود، كيف تحتاط في أمر حدده الله عز وجل حيث قال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}." قاله الشيخ ابن عثيمين في " شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام".
وفي "الفتح" قال الحافظ – بعد أن ضعّف أقوالا في حكمة النهي -: [ .... وَالْحِكْمَةُ فِيهِ التَّقَوِّي بِالْفِطْرِ لِرَمَضَان لِيَدْخُلَ فِيهِ بِقُوَّة وَنَشَاط، وَهَذَا فِيهِ نَظَرَ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَهُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَة جَاز، ...... ، وَقِيلَ الْحِكْمَة فِيهِ خَشْيَة اِخْتِلَاط النَّفْل بِالْفَرْضِ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ عَادَةٌ كَمَا فِي الْحَدِيثِ، وَقِيلَ لِأَنَّ الْحُكْمَ عُلِّقَ بِالرُّؤْيَةِ فَمَنْ تَقَدَّمَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدْ حَاوَلَ الطَّعْنَ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ].انتهى من " الفتح ".
5 - أن في تحريم صوم يوم الشك دفع مظنة الزيادة في الشريعة وتبديلها، ثم تضاعف أيام الصيام، وصيرورتها مع الليالي والإمام من الفروض الواجبة.
وفي " تفسير القرطبي ": [قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت يوم الشك، وذلك أن النصارى فرض عليهم صوم شهر رمضان كما فرض علينا، فحولوه إلى الفصل الشمسي، لأنه قد كان يوافق القيظ فعدوا ثلاثين يوما، ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم، فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوما!، ثم لم يزل الآخر يستن بسنة من كان قبله حتى صاروا إلى خمسين يوما!، فذلك قوله تعالى: " كما كتب على الذين من قبلكم ".
6 - أن صومه من باب التنطع في الدين، ومن باب التكلف، وهذا منهي عنه في شريعة النبي – صلى الله عليه وسلم - قال - صلى الله عليه وسلم -: ((هلك المتنطعون)) و هذا من باب التنطع في العبادة والاحتياط بها في غير محله.، وفي الأثر المرفوع حكما: [نُهينا عن التكلف].
قال الشيخ البسام في " توضيح الأحكام ": [ولعل من الحكمة كراهة التنطع في الدين، وتجاوز الحدود التي فرضها الله تعالى].
القول الثاني:
يجب صومه احتياطا.
وهذا هو مذهب متأخري الحنابلة، واختاره من الحنابلة القاضي والخرقي وغيرهما، ونُسب هذا إلى الإمام أحمد , قال في الإنصاف: [وهو المذهب عند الأصحاب ..... "وقال أيضا": ونصوص أحمد تدل عليه وهو من المفردات].
(يُتْبَعُ)
(/)
لكنه لم يثبت عن الإمام أحمد , قال صاحب الفروع (ابن مفلح): (كذا قالوا , ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب، ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه)، و قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إيجاب صومه فلا أصل في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه)." مجموع الفتاوى ".
واستدلوا بما يلي:-
1 - حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا, فإذا غم عليكم فاقدروا له)،
وفسروا "اقدروا له" بالتضييق على شعبان , أي: فاجعلوه تسعا وعشرين، و هذا مردود , فإن هذه العبارة مجملة، وقد جاء ما يفسرها في حديث أبي هريرة و ابن عباس في الصحيحين , قال عليه الصلاة والسلام: [فإذا غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين]؛ فهذا تفسير لتلك الرواية.
2 - و استدلوا أيضا بما أخرجه أحمد من فعل ابن عمر - رضي الله عنهما - من أنه كان إذا كان الثلاثين من شعبان و حال دونه غيم أو قتر أصبح صائما)، وقال الشيخ الألباني في الإرواء: (وإسناده صحيح).، وجاء فعل ابن عمر هذا في روايته لحديث أبي داود مرفوعا: [الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين. قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له، فإن رؤى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما]، قالوا: فابن عمر – رضي الله عنه – هو أحد رواة الحديث، وهو أدرى بمرويه.
والجواب على دليلهم هذا: هو ما قاله ابن القيم - رحمه الله تعالى - في الزاد (2/ 47):
[فدل على ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين بل جوازه ... ويدل على ذلك – أي عدم الوجوب – لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه , وبين أن ذلك هو الواجب على الناس، وعبد الله بن عمر – رضي الله عنها - كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمى , وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد , وكان يمنع من دخول الحمام , وكان يتيمم بضربتين]. انتهى كلامه.
وأما قولهم: بأن ابن عمر هو راوي الحديث، وهو أدرى بمرويه،
قال أهل القول الأول: هذا صحيح، ولكن بشرطين اثنين: الأول: أن يصرح بأن هذا تفسير ما روى؛ والثاني: ألا يخالف تفسيره مرويَّه، ألا يخالف ظاهر الرواية التي يرويها، وهو هنا لم يصرح بأنه تفسير مرويه، وفعله هنا قد خالف مرويه، فالشرطان مفقودان، ففعله من باب الرأي والاجتهاد في الرواية التي خالف فيها النص، وتكون روايته مقدمة على رأيه لمخالفته ظاهر النص، فكيف إذا جاءت روايات أخرى تخطّئ فعله، فالعبرة هنا بما روى لا بما رأى، فإن الأحاديث صريحة بأنه لا يصام، ويُحتمل بأنه – رضي الله عنه – قد صامه هنا من باب الاحتياط، لكن الأحاديث صريحة في النهي عن صومه.
قال الشيخ العلامة ابن باز: [وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الثلاثين إذا كان غيماً، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب خلافه وأن الواجب الإفطار، وابن عمر اجتهد في هذا المقام ولكن اجتهاده مخالف للسنة عفا الله عنه، والصواب أن المسلمين عليهم أن يفطروا يوم الثلاثين إذا لم ير الهلال ولو كان غيماً فإنه يجب الإفطار، ولا يجوز الصوم حتى يثبت الهلال أو يكمل الناس العدة، عدة شعبان ثلاثين يوماً، هذا هو الواجب على المسلمين. ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس لا قول ابن عمر ولا غيره؛ لأن النص مقدم على الجميع؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، ولقوله جل وعلا: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.]. انتهى من " نور على الدرب " وضمن مجموعة فتاويه ومقالاته – رحمه الله تعالى -.
3 - واستدلوا أيضا إنه يحتمل أن يكون الهلال قد ظهر حقيقة , ولكن منعه هذا الشيء الحاجب , فيُصام احتياطا.
و يجاب عنه بأن يقال:
(يُتْبَعُ)
(/)
أولا: إنما يكون الاحتياط فيما كان الأصل فيه الوجوب , وأما إن كان الأصل عدمه , فلا احتياط في إيجابه، وأنت حينئذٍ تؤثم الناس دون دليل بين ولا برهان واضح.
ثانيا: ما كان سبيله الاحتياط , فقد ذكر الإمام أحمد، وغيره أنه ليس بلازم , وإنما هو على سبيل الورع و الاستحباب، وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا، فإننا وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك , والاحتياط هو ألا تأثم الناس.
القول الثالث:
أن صومه مستحب , وليس بواجب.
وهو رواية عن أحمد – رحمه الله تعالى -.
واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
ويَرِدُ عليهم النصوص التي استدل بها أصحاب القول الأول، وسبق الرد على من احتج بفعل ابن عمر – رضي الله عنهما -.
"القول الرابع":
أن صومه مكروه وليس بحرام.
وهو قول لبعض المالكية.
ويرد عليهم النصوص السابقة، فإن ظواهرها التحريم، فهي أقوى من القول بالكراهة فقط.
"القول الخامس":
أن صومه مباح وليس بواجب , ولا مكروه ولا مستحب.
وهو مذهب ابن سريج والقفال وأبي الطيب، وقال شيخ الإسلام: " وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه ". (المجموع).، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن القيم ولعل شيخه كذلك.
ولا شك أن ما استدل به الفريق الأول من النصوص قوية الدلالة في التحريم.
"القول السادس":
العمل بعادة غالبه، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل , فإذا كان شهرا رجب وشعبان ناقصين فرمضان كامل , وإذا كان رجب وجمادى الثاني ناقصين فشعبان كامل.
وسبق أن النصوص ظاهرة في المنع من صيامه، وهي عامة ليس فيها مثل هذا التفصيل.
"القول السابع":
أن الناس تبع للإمام , فإن صام الإمام صاموا , وإن أفطر أفطروا.
وهذا هو مذهب الحسن البصري، وابن سيرين، ورواية عن أحمد.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس].
أخرجه الترمذي عن عائشة المؤمنين.
وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا: [الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون].
وكلاهما صحيح، انظر "صحيح الجامع" و "الإرواء"للمحدث الألباني.
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع - ج6/ 218:
[وأصح هذه الأقوال هو التحريم , ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم، وأمر الناس بصومه فأنه لا يُنابذ , ويحصل عدم المنابذة بألا يظهر بالإنسان فطره و إنما يفطره سرا].
والراجح – والله أعلم – هو مذهب أصحاب القول الأول – وهو القول بتحريم صوم يوم الشك – وذلك لقوة الأدلة التي احتجوا بها، مع الأخذ بعين الاعتبار المذهب السابع درءً للمفاسد، كما أشار الشيخ العلامة ابن عثيمين.
والله الموفق.
يتبع .....
ـ[أبو العباس الأثري]ــــــــ[03 - Sep-2007, مساء 02:32]ـ
غفر الله لك على هذه المسائل وزادك علماً وتمسكاً بالحق.(/)
إذا اختلف المتقدم والمتأخر في مسألة فقول من يُقدم؟؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Aug-2007, صباحاً 01:01]ـ
بسم الله ...
هذه مسألة مهمة وخاصة في هذا العصر الذي هجرت فيه طريقة السلف في التلقي والتفقه عند الأكثر إلا من رحم الله ولأنها أيضا متعلقة بجميع العلوم
/// اعلم أولا أن المتقدم أعلم من المتأخر في جميع العلوم الشرعية
وأما في العلوم الدنيوية فقد يكون العكس في بعضها وقد لا يكون
دليل المقدمة الأولى تجده في رسالة فضل علم السلف على الخلف لابن رجب ودليل الثانية الواقع وطبيعة العلوم الدنيوية
/// ثانيا: عايشت كما عايش غيري بعض المجتمعات العلمية ممن أخطأ في هذه القضية فكنت أقول لأحدهم ضعفه أحمد أو أبو حاتم فيقول لكن صححه الألباني فيضرب بقول أحمد الحائط ولا يلتفت إليه وهذا في موطن التقليد لا عند ذكر الأدلة
وقد قلت لأحدهم قد تقرر عند الفقهاء والأصوليين تقليد الأعلم والبخاري أعلم من الألباني فاعترض قائلا الألباني أعلم لأنه متأخر ووقف على طرق لم يقف عليها البخاري
ومنهم من إذا قلت له هذا الحديث ضعفه أحمد قال لعلّ له طريقا صحيحا فإذا قلت له وضعفه الألباني اطمئنت نفسه وسكت
هذه نماذج عايشتها بنفسي لا من قبيل الخيال والافتراض
وكذا هو في الفقه إذا قلت لبعضهم كرهه الشافعي جادل وناقش فإذا قلت وابن عثيمن أو والألباني قال الآن نعم
بل حتى في طريقة الطلب تراه يهتم بكتب المعاصرين ويتفقه عليها ويأنف عن حفظ متن في مذهب من المذاهب الأربعة والتفقه على كتبها
وكل هذا خلل في منهجية التعلم والتفقه وخلاف منهج السلف في ذلك
وقد شكى أبو عمر ابن عبد البر تنكب أهل عصره طريقة السلف في التعلم فما ظنكم بعصرنا وزماننا
وهذه بعض النقول عن بعض العلماء توضح هذا الأمر وتجليه وكلامهم وإن كان خاصة في علم الحديث إلا أنه يسري في باقي العلوم كما هو معلوم ومشهور من كلامهم
جواب للشيخ عمر المقبل المحاضر في جامعة الإمام فرع القصيم
س/ أحياناً نجد بعض الأحاديث التي حكم عليها علماء الحديث قديماً بالضعف كابن حبان، وأبي حاتم، وابن خزيمة وغيرهم. وهذه الأحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون بالتصحيح أو العكس. فلمن يكون الترجيح؟
فهناك من يقول نأخذ قول العلماء الأوائل؛ لأنهم أقرب عهداً برواة الحديث، وبالسلف الصالح. وهناك من يقول إن الترجيح للمعاصرين؛ لأنهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يؤتَ أولئك. نرجو التوضيح.
الجواب:
الحمد لله، وبعد: فهذا السؤال يتصل بقضية كثر الكلام فيها في الآونة الأخيرة، ولعلي أجمل الجواب في ست نقاط:
الأولى: لا ريب أن الأصل هو التعويل والرجوع إلى الأئمة المتقدمين، وهذا ليس خاصاً بعلم الحديث بل في كل علم من علوم الشريعة.
الثانية: من حيث العموم فأئمة الحديث المتقدمون أعلم من المتأخرين، وأدقّ نظراً، وأقرب عهداً بعصور الرواية والتدوين -كما ذكر السائل- فقد شاهدوا جمعاً غفيراً من حملة الآثار ورواة الأسانيد، ووقفوا على كتبهم وأصولهم التي يروون منها، فتحصّل عندهم، وتهيأ لهم من ملكة النقد، والقدرة على التمحيص ما لم يتهيأ لغيرهم ممن أتى بعدهم، خاصة في أدق وأجل علوم الحديث، وهو علم (العلل) الذي برز فيه جمع من الأئمة الكبار كابن المديني، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم.
الثالثة: إذا تقرر أن الأئمة المتقدمين لهم من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهم ممن أتى بعدهم، فإنه يجب التسليم لقولهم إذا اتفقوا ولم ينقل عنهم اختلاف، ولو خالفهم بعض المتأخرين، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه)) (انظر: النكت 2/ 711) وللعلائي، وابن كثير، والسخاوي رحمهم الله كلام يدور حول هذا المعنى، فينظر: اختصار علوم الحديث: 79، وفتح المغيث 1/ 237. (1)
(يُتْبَعُ)
(/)
الرابعة: هذا الذي سبق فيما إذا اتفق المتقدمون على الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، فأما إذا اختلفوا، فإن كان الشخص قادراً على المقارنة والترجيح أخذ بما تطمئن إليه نفسه، وإن كان لا يقدر فيقلد من يرى أنه أعلم بهذا الشأن، كما بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ المتأخرين كالعلائي رحمه الله. (ينظر: فتح المغيث 1/ 237).
الخامسة: أن قول بعض الناس إن سبب ترجيح قول المعاصرين لكونهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يكن للأوائل، فالحقيقة أن هذا الكلام لا يصدر ممن له أدنى اطلاع ومعرفة بأقدار الأئمة، وما آتاهم الله عز وجل من سعة الاطلاع العجيب، والفهم الدقيق، والنظر العميق في الأحاديث، وطرقها وعللها، ومعرفة أحوال رواتها على وجه الدقة. ويكفي أن يعلم السائل الكريم أن المتأخرين لم يظفروا بكثير من الطرق التي كانت معروفة عند الأئمة المتقدمين.
ثم أين يقع علم المعاصرين الذين علم أكثرهم في كتبه، مع علم الأئمة المتقدمين الذين أكثر علمهم محفوظ في صدورهم، يأتون به متى شاؤوا؟! ولا ريب أن هذا كلّه لا يعني انتقاص أقدار العلماء المتأخرين - ومنهم المعاصرون - حاشا وكلا، بل لهم فضل وأثر كبير في نفع الأمة، وخدمة السنة، فكم نفع الله بكتبهم وتحريراتهم! وإنما المقصود بيان منازل أولئك الأئمة ومعرفة أقدارهم على وجه الإيجاز الشديد -رحم الله الجميع –.
السادسة: أن السائل - بارك الله فيه - قرن في سؤاله بين ثلاثة من الأئمة وهم: أبو حاتم الرازي، وابن خزيمة، وابن حبان. ومع الاتفاق على جلالة هؤلاء الأئمة إلاّ أن أهل العلم بالحديث يقدمون أبا حاتم على ابن خزيمة، كما يقدمون ابن خزيمة على تلميذه ابن حبان رحم الله الجميع.
فأبو حاتم له طريقة متميزة في النقد على مشرب الأئمة الكبار: أحمد، والبخاري، وأبي داود، والنسائي، وغيرهم. وابن خزيمة مع موافقته في كثير من الأحيان لمشرب الأئمة، إلاّ أنه أحياناً - مع تلميذه ابن حبان - لهما طريقة في النقد لا يوافقهما عليها الأئمة الكبار، ومن سار على طريقتهم.
ومقصودي من هذا التنبيه: أن تُعلم أقدار الأئمة، وأن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض في العلم والفهم، فينبغي أن يلاحظ هذا ويعتبر عند النظر في كلامهم، والله أعلم
**********************
(1) نص كلام السخاوي: "ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه و طائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني البيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائي، وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا. هـ فتح المغيث 1/ 237
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Aug-2007, صباحاً 01:15]ـ
جواب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هنا على هذا الرابط
http://islamway.com/?Islamway&iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=115
وهذا تفريغ السؤال وجوابه وما كان فيه من كلمة بين القوسين فيعني أني لم أتأكد من سماع الكلمة جيدا وما كان فيه من نقط فيعني أن ثمت كلمة لم أفهمها:
قال السائل: فضيلة الشيخ سؤالنا في مؤلفات الشيخ الألباني الفقهية التي تتضمن الحديث هناك بعض طلبة العلم يقول أقتني مؤلفات الشيخ الحديثية دون الفقهية فما قولكم جزاكم الله خيرا؟؟
الجواب:
لا شك أن الألباني حفظه الله نفع الناس بما كتبه في علم الحديث وجعل الناس ينظرون إلى علم الحديث غير النظرة السابقة هذا بالإضافة إلى ما حصل للشباب من يقظة وحرص على اتباع الشريعة من منبعها الأصلي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ولكن الألباني وغيره من أهل العلم السابقين واللاحقين عرضة للخطأ فلا يكاد يسلم أحد من الخطأ لا في العلم الخاص ولا في العلم العام ولا أحد يعرف كتب الألباني إلا يعلم أن الرجل متخصص بعلم الحديث ولم يكن (وصوله) في علم الفقه هذا ......
ولكن لا يعني هذا أنه معصوم من الخطأ لا في علمه التخصصي ولا في العلم الآخر
(يُتْبَعُ)
(/)
كل إنسان يمكن أن يخطأ ويصيب ولكن لا ينبغي لنا أبدا أن تخذ من خطأ عالم من العلماء في مسألة أو مسألتين أو خمس أو عشر أن نتخذ من هذا الخطأ سلما (للنكير) والكلام فيه وإنكار جميع ما (ينفع) من مؤلفاته فإن هذا ليس من العدل الذي جاء به الشرع فأن الله تعالى يقول "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ "
ويقول " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ "
والشاعر يقول .................... كفي المرء نبلا أن تعد معايبه
فنحن نعتبر بما كتبه الألباني في علم الحديث ونعتبر أيضا بما استنبط منه من فقه وعلم
ولكننا نعلم أننا نحن وإياه نخطأ ...... والميزان الصحيح في هذا أي في معرفة الخطأ من الصواب في كلام أي واحد من الناس أن تعرضه على الكتاب والسنة إن استطعت وإلا فعليك (الاعتماد) على كلام عالم يكون في هذا العلم أوسع منه علما وإنني أقول إنه لو تعارض عندنا حديث صححه بعض المتأخرين وضعفه السابقون أو العكس صححه السابقون وضعفه المتأخرون فلا شك أن ثقتنا بعلم السابقين أكبر من ثقتنا بعلم اللاحقين
لاسيما إذا كان مصدر البحث واحد لأن السابقين أخلص وأنصح من اللاحقين وهذا على سبيل العموم لا بالنسبة لكل فرد ولا شك أنهم أقرب إلى معرفة الرواة لأن الرواة كلهم في الزمن الأول فهم لما كانوا أقرب إلى (زمنهم) كانوا أقرب إلى معرفة أحوالهم
وخلاصة جوابي أن الشيخ الألباني حفظه الله ووفقه لا أحد يشك في طول باعه في علم الحديث ولا أحد يشك أن لديه قدرة كبيرة في استنباط الأحكام من الأحاديث أيضا كما يعرف ذلك من قرأ كتابه الأحاديث الصحيحة وفقهها ولكن مع ذلك لا (يسلم) لا هو ولا أحد غيره من الخطأ أبدا فكل إنسان من أتباع الرسل معرض للخطأ قد يخطأ وقد يصيب ...... إلخ الشريط
ثم ذكر نصيحة لمن يطعن في العلماء ويتتبع زلاتهم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Aug-2007, صباحاً 01:18]ـ
جواب الشيخ مقبل رحمه الله
السؤال 20 إن كان الأئمة قد ضعفوا حديثًا بعينه، ثم جاء المتأخرون فصححوه، وقد ذكر الأئمة في السابق أن له طرقاً بعضها ضعيفة، وبعضها كذا، إلا أن الرجل المتأخر رد هذه العلة، مرةً يرد هذه العلة، ومرةً يقول: أنا بحثت عن الحديث فوجدت له سندًا لم يطلع عليه الحفاظ الأولون، فماذا تقول؟
الجواب: سؤال حسن ومهم جدًا -جزاكم الله خيرًا- العلماء المتقدمون مقدّمون في هذا، لأنّهم كما قلنا قد عرفوا هذه الطرق، ومن الأمثلة على هذا: ما جاء أن الحافظ رحمه الله يقول في حديث المسح على الوجه بعد الدعاء: أنه بمجموع طرقه حسن، والإمام أحمد يقول: إنه حديث لا يثبت، وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى هذا؛ نحن نأخذ بقول المتقدمين ونتوقف في كلام الشيخ ناصر الدين الألباني، فهناك كتب ما وضعت للتصحيح والتضعيف، وضعت لبيان أحوال الرجال مثل: "الكامل" لابن عدي و"الضعفاء" للعقيلي، وهم وإن تعرضوا للتضعيف، فهي موضوعة لبيان أحوال الرجال، وليست بكتب علل، فنحن الذي تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين، لأن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ما بلغ في الحديث مبلغ الإمام أحمد بن حنبل، ولا مبلغ البخاري، ومن جرى مجراهما. ونحن ما نظن أن المتأخرين يعثرون على مالم يعثر عليه المتقدمون اللهم إلا في النادر، فالقصد أن هذا الحديث إذا ضعفه العلماء المتقدمون الذين هم حفاظ، ويعرفون كم لكل حديث من طريق، فأحسن واحد في هذا الزمن هو الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، فهو يعتبر باحثًا، ولا يعتبر حافظًا، وقد أعطاه الله من البصيرة في هذا الزمن ما لم يعط غيره، حسبه أن يكون الوحيد في هذا المجال، لكن ما بلغ مبلغ المتقدمين.
السؤال 11: إذا قال أحد من أئمة الحديث: إن الحديث معلول. فهل لا بد من أن يبين السبب ويظهره لنا كطلبة علم، أو لا يقبل منه هذا القول، أو يقبل منه من غير بيان؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب: أنا وأنت في هذا الأمر ننظر إلى القائل، فإذا قاله أبوحاتم، أو أبوزرعة، أو البخاري، أو أحمد بن حنبل، أو علي بن المديني، ومن جرى مجراهم، نقبل منه هذا القول، وقد قال أبوزرعة كما في "علوم الحديث للحاكم" ص (113) عند جاء إليه رجل وقال: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة -إذا أردت أن تعرف صدقنا من عدمه، أنحن نقول بتثبت أم نقول بمجرد الظن والتخمين؟ - أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة -يعني محمد بن مسلم بن وارة- وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلاف فاعلم أن كلاً منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إلهام.
وقد قال عبدالرحمن بن مهدي كما في "العلل" لابن أبي حاتم (ج1 ص10): إن كلامنا في هذا الفن يعتبر كهانة عند الجهال.
وإذا صدر من حافظ من المتأخرين، حتى من الحافظ ابن حجر ففي النفس شيء، لكننا لا نستطيع أن نخطّئه، وقد مرّ بي حديث في "بلوغ المرام" قال الحافظ: إنه معلول. ونظرت في كلام المتقدمين، فما وجدت كلامًا في تصحيح الحديث ولا تضعيفه، ولا وجدت علةً، فتوقفت فيه.
ففهمنا من هذا، أنه إذا قاله العلماء المتقدمون ولم يختلفوا، أخذنا به عن طيبة نفس واقتناع، وإذا قاله حافظ من معاصري الحافظ ابن حجر نتوقف فيه.
السؤال 30 الذهبي رحمه الله أحيانًا يذكر في ترجمة الرجل أقوال المتقدمين بالتعديل، ثم يعقّب ذلك بقوله: (لا يعرف) كما في شبيب بن عبدالملك التميمي، قال أبوزرعة: صدوق، وقال أبوحاتم: شيخ بصري ليس به بأس لا أعلم أحدًا حدث عنه غير معتمر بن سليمان -وهو أكبر منه- قال الذهبي: قلت: لا يعرف. فما وجه قول الذهبي وقد وثقه غيره؟
الجواب: نحن نأخذ بأقوال العلماء المتقدمين، وقول الإمام الذهبي في هذا إذا كان لا يعرفه هو فقد عرفه غيره، وكثيرًا ما يتعقب عليه الحافظ ابن حجر.
وقد مرت بي في أيام قريبة قال في ترجمة راو: (لا يعرف) فتعقبه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" فقال: عجبًا، إنه لعجب، قد عرفه يحيى بن معين فكيف يقال فيه: (لا يعرف). فنأخذ بأقوال العلماء المتقدمين.
انتهي من المقترح في علم المصطلح للشيخ مقبل رحمه الله
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Aug-2007, صباحاً 01:24]ـ
وليس في هذا سد لباب الاجتهاد لأنهم يلزمون يتقليد المتقدمين في حالتين:
الأولى: إذا اتفقوا فلا يسع المتأخر مخالفتهم
الثانية: إذا وجدنا لبعضهم كلاما ولم نعلم بينهم خلافا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Aug-2007, صباحاً 01:29]ـ
تقرير للمسألة وتأصيلها نظريا وتطبيقيا للشيخ الدكتور بشار عواد معروف
قال د: بشار عواد في مقدمة تحقيقه على جامع أبي عيسى الترمذي بعد أن ذكر أن ثمت خلافا بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث:
ألا ترى أننا إذا اتفق الجهابذة الأول على توثيق رجل قبلنا حديثه عموماً، وإذا اتفقوا على تضعيفه طرحنا حديثه عموماً، نأخذ بأحكامهم من غير مساءلة لهم عن الدواعي التي دعتهم إلى ذاك التوثيق أو هذا التضعيف؟!
وكذلك كان فعل المتأخرين وهلم جرا إلى عصرنا، فإن عمدتهم على أحكام المتقدمين، يضعفون الحديث إذا وجدوا في إسناده رجلاً ضعفه المتقدمون.
فإذا كان الأمر كما بينا والحال كما وصفنا فالأولى أن تعتبر أقوال المتقدمين في تعليل الأحاديث أقصى حدود الاعتبار، والتحرز من مخالفتهم لا سيما عند اجتماع كبرائهم على أمر، وإنما يُصار إلى ذلك عند اختلافهم وتباينهم فتنظر الأدلة والأسباب، ويوازن بينها، ويرجع الباحث عندئذ بين رأي وآخر بمراجحات وأدلة من جنس أدلتهم ومرجحاتهم، مثلنا في ذلك مثل الموازنة في الجرح والتعديل حينما يُطالب الجارح المنفرد بالتفسير.
ولو لم يكن إلا تتبع آراء المتقدمين وبيان اختلافهم وإيرادها في موضع التعليق لكان وحده غاية، فإن أقوال المتقدمين ثمينة لا ينبغي التفريط بها وإهمالها بحجة الاكتفاء باتباع القواعد .... ثم ذكر مثالا ثم قال:
ثانياً: إعلال جهابذة المتقدمين لحديث ما، لا ينفعه تصحيح المتآخرين:
(يُتْبَعُ)
(/)
واستناداً إلى ما تقدم، ومع إيماننا بأن تصحيح الأحاديث وتضعيفها من الأمور الاجتهادية التي تتباين فيها القدرات العلمية والذهنية والمؤثرات المحيطة والاختلاف في تقويم الرواة، فإن اجتماع أكثر من واحد من الجهابذة على إعلال حديث ما ينبغي التنبه إليه وعدم تجاوزه بحيثيات بنيت قواعدها بعدهم.
ولا بد لي هنا من بعض أمثلة دالة مبينة لهذا الأمر، فقد روى الترمذي حديث عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقضي" ثم قال بعده: "وفي الباب عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد: لا أراه محفوظاً. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده".
فهذا الحديث صححه الحاكم، ومن المحدثين: العلامة الألباني والعلامة شعيب الأرنؤوط، وكذلك فعلت في تعليقي على سنن ابن ماجه قبل نستين (1676). والحديث معلول، وإن كان ظاهره الصحة إذا رجاله ثقات رجال الصحيحين، فقد قال الإمام أحمد: "ليس من ذا شيء" يعني: أنه غير محفوظ، وإنما يروي هذا عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا يحيى، عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة، وقال: إذا قال أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج" فكان يرى الصحيح فيه الوقف. وقال النسائي: "أوقفه عطاء على أبي هريرة ".
وقال منها عن أحمد: "حدث بن عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه، وليس هو من حديثه". وقال الدرامي: "قال عيسى – يعني ابن يونس – زعم أهل البصرة أن هشام أوهم فيه، فموضع الخلاف هاهنا".
قلت: فالوهم من هشام إذن، فإن عيسى بن يونس لم ينفرد به كما ذكر الترمذي، فقد تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجة، وقال أبو داود: "رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله".
وقد أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفاً، وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير موقوفاً كما تقدم أيضاً، وإسناده حسن.
فحديث يعله الأئمة: أحمد، والبخاري، والدرامي، والنسائي، وغيرهم من الجهابذة لا ينفعه تصحيح الحاكم وغيره
ثم ذكر حديثا تفرد به ضمرة وذكر من صححه من المتأخرين كابن حزم ومن ضعفه من المتقدمين كأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم ثم قال:
وحديث ينكره النسائي وأحمد والترمذي وأضرابهم ويعدوه غلطاً لا ينفع فيه تصحيح أحد من المتأخرين كابن التركماني وغيره
ثم ذكر حديث غيلان الذي أخطأ فيه معمر ثم قال:
ومثل هذا الحديث الذي يتفق على تضعيفه البخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وغيرهم، ويرجحون المرسل، ولا يخفى عليهم إسناد له متصل صحيح لا يعرفونه إن كان موجوداً ... ألخ آخر مقاله وهو نفيس
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[24 - Aug-2007, مساء 07:17]ـ
فحديث يعله الأئمة: أحمد، والبخاري، والدرامي، والنسائي، وغيرهم من الجهابذة لا ينفعه تصحيح الحاكم وغيره يقول هذا وهو من الذين صححوه
أرجو منك نشر هذا الكلام فى ملتقى اهل الحديث أو أ نشره انا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Aug-2007, مساء 09:28]ـ
يقول هذا وهو من الذين صححوه
بارك الله فيك
هل تقصد قوله: وكذلك فعلت في تعليقي على سنن ابن ماجه قبل نستين (1676).
إن كان كذلك فمراد الشيخ أنه اغتر بظاهر اسناده آنذاك ثم تراجع عن تصحيحه لأدلة جديدة حال كتابته هذا البحث
بارك الله فيك
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 01:55]ـ
وهذا جواب الشيخ الألباني رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
..... فيه سؤال أيضاً العكس:الآن إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني؟! أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودعوا قول الألباني إذالم يكن عندكم مرجح. أما إذا وُجِدَ عندكم مرجح أي مرجح كان من المرجحات المعروفة مثلاً: لوقيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا؟ فقال لك نعم لكن البخاري له قاعدة يضعف فيها الحديث إعتماداً على هذه القاعده لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحه والراجح عند جمهور العلماء خلافها فأنا إعتمدت هذه القاعده التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعدة التي إتكأ عليها البخاري ويضعف فيها بعض الأحاديث ومن ذلك مثلاً حديث نحتاجه في كل صلاة وهو قوله} eإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه {،كثيراً ماسؤلنا ياشيخ انت ماتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية أي أحد الرواة من أهل البيت ولا يعرف له لقاء بشيخه أظن الأعرج فيما يغلب على ظني. لا يعرف له لقاء هذا منهج للبخاري [إذا كان هناك راوي معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه لكن ليس معروف أنه سمع منه]، البخاري يُعل هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة، أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحاً وتضعيفاً جمهور العلماء يقولون [المعاصرة كافية] أضرب لكم مثلاً أنا مثلاً عاصرت الشيخ محمد عبده لكن مالقيته فإذا قلت أنا قال محمد عبده .. ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرةً إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه وكما هو الواقع حينئذٍ يقال هذه الرواية منقطعة وعلى منهج علماء الحديث أنا ثقة ومحمد عبده ثقة لكن الرواية منقطعة لأن الواسطه بيني وبينه مجهولة!! كذلك لوأني لقيته ودرست مثلاً في الأزهر كما يفعل كثير من الأزهريين من قبل وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها فهل نحملها على الإتصال مادام لقيه! إلا في حالة واحده إذا عرف أنه يروي عن محمد عبده أشياء لم يسمعها منه يقال في إصطلاح المحدثين هذا مدلس! فلا نأخذ بحديثه إلا إذا قال حدثني فلان.
الشاهد أن البخاري [لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات] فيقول عن هذا أن المسمى (بالنفس الزكية) بأنه لم يعرف عنه أنه لقيَ ذلك التابعي الذي روى الحديث عن الرسول يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث ويقول في مثله لا يتابع عليه. يأتي من لا أصول عنده بالأصول والقواعد فيقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث! نقول صدقت والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له وهو [أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك نص سمعته حدثني ونحو ذلك من عبارات].
الإمام مسلم وجمهور العلماء على أنه هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير الى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه فضلاً عن أحاديث رواها في خارج صحيحه. ا. هـ
المصدر هنا:
http://www.alalbany.net/misc/misc014.php
تنبيه:
البخاري رحمه الله لم يعل الحديث فقط بعدم معرفة سماع النفس الزكية من أبي الزناد بل أعله بذلك وبتفرد النفس الزكية به عن أبي الزناد إذ قال البخاري رحمه الله " لم يتابع عليه " وأبو الزناد صاحب مدرسة كبيرة وله تلاميذ كثر وحديثه مبسوط ومحفوظ عند أهل الحديث وهذا الإسناد من أصح الأسانيد والدواعي متوفرة لنقل أي متن يأتي بهذا الإسناد وأين كان مالك عن هذا الحديث وأين كان الثوري وشعين بن أبي حمزة وغيرهم عن هذا الحديث
كل هذا يدلل على أن تفرد النففس الزكية به علة قادحة بالحديث
تنبيه آخر:
قول الشيخ أن مذهب مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقي هو مذهب الجمهور فيه بحث
إذ نسب ابن رجب مذهب البخاري إلى الجمهور يعني جمهور أئمة النقد لا المتأخرين إذ هو واضح أن جمهور المتأخرين على مذهب مسلم
وفي المسألة مصنفات وكتب
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 02:02]ـ
والعجيب أني لما نقلت هذا القول للألباني لبعض الإخوة ممن كنت أناقشه في هذه المسألة قال لي:
الألباني قال ذلك على جهة التواضع فعجبت وتركته
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 02:35]ـ
والعجيب أني لما نقلت هذا القول للألباني لبعض الإخوة ممن كنت أناقشه في هذه المسألة قال لي:
الألباني قال ذلك على جهة التواضع فعجبت وتركته
أخي العوام يُعلّمون و طريقة الإعراض عن العوام إن أبدو رأيهم و عدم تبيين وجه الخطأ لهم ليست بطريقة سليمة ثم لا إنكار على العامي إن قلّد من يثق فيه ثم ما العوامل التي أدّت إلى الأخذ بأقوال الألباني و العثيمين من طرف كثير من العوام و لا يتم الأخذ بأقوال المتقدمين من العلماء؟
فهذه مسألة ينبغي تحريرها: فعدم قدرة عامة العوام على الإطّلاع على الكتب الفقهية أو فهمها و كذا كتب الأحاديث لصعوبتها عليهم و صعوبة لغتها بالنسبة لهم ألجأهم إلى الإعتماد على أقوال العلماء المعاصرين التي هي بلغتهم و يسهل عليهم فهمها و فهم ملابساتها مقارنة مع أقوال العلماء القدامى ثم لا شك في أنّ العامي لا يعتمد على قول من لا يثق في علمه إذا قال له مثلا بأنّ الشافعي قال هذا لما استقرّ عند العوام أنّ معرفة أقوال هؤولاء العلماء المتقدمين و معرفة ملابساتها كلامهم لا يستطيع العوام التدقيق فيه و نقله نقلا صحيحا فيكتفون بالإعتماد على ما يسهل نقله من أقوال العلماء المعاصرين.
فلعل يا أخي من تقول له قال الشافعي كذا لا يثق في نقلك عن الشافعي هذا الكلام لما استقر في ذهنه بأنّ مثلك يصعب عليه مثل هذا الأمر في حين قبل عنك كلام الألباني لما استقرّ عنده سهولة هذا الأمر بالنسبة لك؟ فأرجو التوضيح
و لي سؤال: هل يمكن أن تذكر أمثلة من كلام العلماء المتأخرين في تصحيح حديث أو تضعيفه دون أن يستند على كلام العلماء المتقدمين؟
وفقك الله و شكرا مسبقا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 02:50]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ليس هذا عامي هذا من طلبة العلم ممن يتبنى فكرة أن كون المتأخر _ويضرب مثالا بالألباني_ أعلم من المتقدم لأنه قد وقف على ما لم يقف عليه المتقدم من الطرق ونحو هذا
فأنا كنت أريد أن أقول له بما أن البخاري أعلم من الألباني وكنت لا بد مقلدا فقلد البخاري لأن أهل العلم قالوا يقدم الأعلم في التقليد ولكني وجدت أن الألباني عنده أعلم من البخاري فتعجبت وتركت الكلام معه في هذا القضية للحالة التي كنت فيها
ولا شك أن مثل هؤلاء الطلبة لا ينبغي الإعراض عنهم وتركهم على خطأهم بارك الله فيك على التنبيه
وأما العامي فالكلام في تقليده واسع لكن لا أظن أن عوام المسلمين لا يعرفون منزلة البخاري من العلم وأنها فوق فلان وفلان من المعاصرين
فإذا كان العامي يعلم أن البخاري أعلم من الألباني فلا يسعه تقليد الألباني أما إذا لم يكن يعلم ذلك فله أن يقلد من يثق به طبعا هذا إذا لم يظهر له مخافة قوله للأدلة أو كان هذا العامي متبعا لهوى في نفسه والله أعلم
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 03:08]ـ
لا شك خطأ من يقول بأنّ الألباني أعلم من البخاري رحم الله الإثنين
و لكن لا يلزم هذا الأخذ بأقوال البخاري مطلقا إذا تعارض هذا مع أقوال الألباني سواء للعامي أو المقلد
أما العامي فقد سبق ذكر بأنّهم قد يخشون عدم تحرير قول البخاري ممن نقله لهم
و أما طلبة العلم فلكون بعضهم قد يكون بنى ذلك على أصول يتبناها عن الشيخ الألباني علم مخالفة الإمام البخاري لها
و الله أعلم
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 03:47]ـ
و لكن لا يلزم هذا الأخذ بأقوال البخاري مطلقا إذا تعارض هذا مع أقوال الألباني سواء للعامي أو المقلد أعرض ما فهمته من خلال الرد على هذا الكلام على شيخنا أمجد
الرد
المسألة هذه ترجع لاختلاف الفتوى على المقلد فعالقول بأن يأخذ بأى قول أو الايسر فله تقليد أى منهما - راجع الاقوال فى هذه المسألة فى موضوع (العامى واختلاف الفتوى) لشيخنا عبدالله المزروع لكن أخينا أمجد يكتب هذا الكلام ردا على من يستحب أو يفرض تقليد الالبانى لانه من المتقدمين فهناك فرق
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 04:31]ـ
لكن أخينا أمجد يكتب هذا الكلام ردا على من يستحب أو يفرض تقليد الالبانى لانه من المتقدمين فهناك فرق
لعلك تقصد المتأخرين ثم هل هؤولاء المتكلم عنهم علماء؟ أم طلبة العلم؟
هو في الحقيقة غير متصور أن يقول هذا الكلام عالم أو طالب علم و أما العوام فيتصور منهم ما هو أشد من هذا؟
و في حياتي لم أصادف شخصا (يفرض أو يستحب) تقليد الألباني بعينه في مسائل تصحيح الأحاديث و تضعيفها دون غيره من العلماء؟! فهل يمكنك إثبات هذا؟
و ما ذكرته سابقا في المشاركات السابقة هو لكي لا يغلّط بعض الناس و هم ليسوا على خطأ = يعني لدفع توهم خطىء طائفة من الناس
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 04:59]ـ
إذا اجتمعت كلمة المتقدمين على قول، فلا عبرة بقول المتأخر، وهذا عام في كل علوم الشريعة.
قال ابن تيمية رحمه الله:
((وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام))
وإنما يقبل قول المتأخر فيما لم يتكلم فيه المتقدمون من دقيق المسائل، أو توضيح الخفايا التي لم تجر العادة باشتهار القول فيها.
وعلى هذا ينزل كلام ابن مالك في مقدمة التسهيل، وغيره مما شابهه من كلام المتأخرين.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 05:48]ـ
إذا اجتمعت كلمة المتقدمين على قول، فلا عبرة بقول المتأخر، وهذا عام في كل علوم الشريعةشيخنا الحبيب
هل تعني بهذا: الإجماع؟
هل لنا بمثال؟
وإنما يقبل قول المتأخر فيما لم يتكلم فيه المتقدمون من دقيق المسائل، أو توضيح الخفايا التي لم تجر العادة باشتهار القول فيها.
وعلى هذا ينزل كلام ابن مالك في مقدمة التسهيل، وغيره مما شابهه من كلام المتأخرين.
هلا أوضحت أكثر فقد أشكل علي ما ذكرته، ولو تكرمت بنقل كلام ابن مالك كاملا
بارك الله فيك
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 06:00]ـ
ثانيا: عايشت كما عايش غيري بعض المجتمعات العلمية ممن أخطأ في هذه القضية فكنت أقول لأحدهم ضعفه أحمد أو أبو حاتم فيقول لكن صححه الألباني فيضرب بقول أحمد الحائط ولا يلتفت إليه وهذا في موطن التقليد لا عند ذكر الأدلة
وقد قلت لأحدهم قد تقرر عند الفقهاء والأصوليين تقليد الأعلم والبخاري أعلم من الألباني فاعترض قائلا الألباني أعلم لأنه متأخر ووقف على طرق لم يقف عليها البخاري
ومنهم من إذا قلت له هذا الحديث ضعفه أحمد قال لعلّ له طريقا صحيحا فإذا قلت له وضعفه الألباني اطمئنت نفسه
و في حياتي لم أصادف شخصا (يفرض أو يستحب) تقليد الألباني بعينه في مسائل تصحيح الأحاديث و تضعيفها دون غيره من العلماء؟! فهل يمكنك إثبات هذا؟
كان الاولى والاليق بك ان تفهم كلامى كما فهمت كلام الشيخ أبو أمجد الذى بأعلى الصفحة وعدا سأنقل لك كلمة من رسالة أسس التفكير للدكتور محمد العبدة ان شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 10:56]ـ
بارك الله فيكم
فعدم قدرة عامة العوام على الإطّلاع على الكتب الفقهية أو فهمها و كذا كتب الأحاديث لصعوبتها عليهم و صعوبة لغتها بالنسبة لهم ألجأهم ....... إلخ
العوام لا يكلفون بالنظر في كتب العلماء القدامى والمعاصرين لأن العامي لم يأخذ أصول العلم فيخشى أن يفهم كلامهم فهما خاطئا أو يحمله على غير محمله وهذا وارد في حق المتقدم والمتأخر فلا بد له من استفتاء أهل العلم وهذا في مجال الفتوى
مثاله:
إذا أراد أن يشتري السيارة الفلانية من البنك بالتقسيط فليس له أن يأخذ الفتوي أو حكم هذه المعاملة من كتاب البيع في كتب الفقه بل لا بد من استفتاء أهل العلم لأنه قد يتصور المسائل تصورا خاطئا فيحمل كلامهم على محمل خطأ وينزله على مسألته
أما في مجال تعلم أمور الدين فلا يمنع من النظر في كتب المعاصرين لكن لا يفتي منها
فالتعلم منها غير الفتوى منها
أما العامي فقد سبق ذكر بأنّهم قد يخشون عدم تحرير قول البخاري ممن نقله لهم
كلامك السابق لم أفهمه لعدم وضوحه فاعتمدت هذا
أقول: لا أظن هذا يقع فإن العامي لا يهتم بهذه الأمور يعني صحة النقل والتثبت من ذلك بل إذا قلت له قال الشافعي كذا وكنت عنده ثقة صح النقل عنده عن الشافعي ثقة بك
إذن السؤال المطروح إذا علم العامي أن الشافعي قال كذا والعالم الفلاني المتأخر قال كذا وعنده أن الشافعي أعلم من هذا العالم فهل يسعه أن يترك قول الشافعي ويأخذ بقول الآخر؟؟
لا لأن الأعلم يقدم في التقليد لأنه أولى بإصابة الحق وهذا لا يتعارض مع قولنا أن العامي يأخذ بقول من يثق به أكثر لأن كونه عنده أعلم يستلزم كونه أوثق
و أما طلبة العلم فلكون بعضهم قد يكون بنى ذلك على أصول يتبناها عن الشيخ الألباني علم مخالفة الإمام البخاري لها
أما طالب العلم فإن كان يستطيع النظر في الأدلة اختار ما ترجح له
وإن كان غير قادر فإنه يقلد الأعلم فإن لم يكن يعلم أن المتقدم أعلم من المتأخر عُلّم وفهّم
أما كونه يرى خطأ البخاري في القاعدة الفلانية ولذلك لم يأخذ بقوله فهذا قادر على النظر في الأدلة
لكن ينبغي التنبيه على أن محل هذا الكلام إذا كان تصحيح الحديث وتضعيفه مبني على هذه القاعدة فقط دون غيرها أما إذا لم يكن مبنيا عليها أو كان مبنيا عليها وعلى غيرها من القواعد وهو يرى صحتها لم يصح له ترك كلام البخاري
وأيضا ينبغي أن يكون تبنى صحة قاعدة الألباني وخطأ البخاري عن علم أما إذا كان مقلدا فلا لأنه يلزم تقليد الأعلم فدارت المسألة
وأيضا ينبغي النظر هل هذه القاعدة مما اتفق عليها المتقدمون أم لا وهل خالف البخاري فيها أحد من المتقدمين كمسألة اللقي والسماع أم لا؟؟
فإن كان أحدهما فلا عبرة بخلاف المتأخر فلا يسعه تقليده وإلا فنعم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 11:37]ـ
و لي سؤال: هل يمكن أن تذكر أمثلة من كلام العلماء المتأخرين في تصحيح حديث أو تضعيفه دون أن يستند على كلام العلماء المتقدمين؟
الأمثلة كثيرة يا أخي منها حديث أنا مدينة العلم ضعفه القطان وأحمد وابن معين والبخاري وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم كثير وصححه الطبري وحكى عن أهل الحديث تضعيفه وصححه الحاكم وحسنه العلائي والسيوطي وغيرهم رحم الله الجميع
ومنها حديث استعينوا على قضاء حوائجكم أنكره أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيره وحسنه أو جوده الألباني رحم الله الجميع
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 11:50]ـ
اطمئنت
الصواب اطمأنت
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Aug-2007, صباحاً 06:08]ـ
أخي الكريم أسامة
الإجماع برسمه الأصولي لا يعنينا كثيرا، وإنما يعنينا سبيل المؤمنين، فإذا وجدنا أئمة السلف يتتابعون على قول، لا يخرج أحد منهم عنه، وكأنهم على قلب رجل واحد، فإن هذا يدل على أن هذا هو دين الله عز وجل، فهو سبيل المؤمنين الذي نهى الله عن الخروج عنه، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام المنقول سابقا.
وقد فهم بعض الناس من هذا الكلام - مع أنه كلام الأجلة من أهل العلم! - أن هذا يعني عدم الكلام في مسألة لم يتكلم فيها السابقون، بناء على فهم خاطئ لقول الإمام أحمد (لا تتكلم في المسألة ليس لك فيها إمام).
قال القاضي عبد الوهاب في رسالته في الإجماع:
(ولا معتبر بما يهذي به بعض الجهال من أن ما قاله أبو محمد ونظراؤه به يوجب أن لا يفتى في فرع لم يتكلم فيه الصحابة ولا من تقدم به؛ لأن هذا جهل من المعترض من قبل أن ما لم يحفظ عنهم فيه قول ولا فعل ولا ترك له فليس له [كذا والصواب لهم] فيه سبيل متبع أو من يخالف، ولا بد أن يكون لله في تلك الحادثة حكم يعلمه من يستنبطه من يوفقه الله لذلك وييسره له من أهل الأعصار)).
وأما كلام ابن مالك في مقدمة (تسهيل الفوائد)، فقد تكرر معناه عند كثير من المتأخرين، وقد ذكرت بعضا منه في أهل الحديث، منهم الجوهري والفيروزأبادي والسيوطي.
وهذا نص كلام ابن مالك:
((وإذا كانت العلوم منحًا إلهية، ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين، أعاذنا الله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميع الأوصاف))
وقد سبقه إلى هذا المعنى كثيرون، من أولهم ابن المقفع في الأدب الكبير، إذ قال:
((فمنتهى علم عالمنا في هذا الزمان أن يأخذ من علمهم وغاية إحسان محسننا أن يقتدي بسيرتهم وأحسن ما يصيب من الحديث محدثنا أن ينظر في كتبهم فيكون كأنه إياهم يحاور ومنهم يستمع. غير أن الذي نجد في كتبهم هو المنتخل في آرائهم والمنتقى من أحاديثهم، ولم نجدهم غادروا شيئا يجد واصف بليغ في صفة له مقالا لم يسبقوه إليه لا في تعظيم لله عز وجل وترغيب فيما عنده ولا في تصغير للدنيا وتزهيد فيها ولا في تحرير صنوف العلم وتقسيم أقسامه وتجزئة أجزائه وتوضيح سبلها وتبيين مآخذهم ولا في وجوه الأدب وضروب الأخلاق فلم يبق في جليل من الأمر لقائل بعدهم مقال، وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور فيها مواضع لصغار الفطن مشتقة من جسام حكم الأولين وقولهم ومن ذلك بعض ما أنا كاتب في كتابي من أبواب الأدب التي يحتاج إليها الناس)).
فانظر هنا كيف جمع بين اتباع الأولين، وبين ترك مواضع لصغار الفطن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 12:18]ـ
تنبيه:
البخاري رحمه الله لم يعل الحديث فقط بعدم معرفة سماع النفس الزكية من أبي الزناد بل أعله بذلك وبتفرد النفس الزكية به عن أبي الزناد إذ قال البخاري رحمه الله " لم يتابع عليه "
هذا على مذهبك
وحكاية التفرد قرينة على صحة الإعلال وليس علة بذاته.
تنبيه آخر:
قول الشيخ أن مذهب مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقي هو مذهب الجمهور فيه بحث
إذ نسب ابن رجب مذهب البخاري إلى الجمهور يعني جمهور أئمة النقد لا المتأخرين إذ هو واضح أن جمهور المتأخرين على مذهب مسلم
إن كان جمهور المتأخرين على مذهب مسلم
فماذا يكون تصنيف الإمام مسلم من المتأخرين أو من المتقدمين؟!
فإن قلت هو - أي مسلم - من المتقدمين
فجمهور المتأخرين على مذهب إمام متقدم.
وإن قلت هو - أي مسلم - من المتأخرين
ففساد قولك يغني عن إفساده
والله الموفق
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 12:56]ـ
هذا على مذهبك
وحكاية التفرد قرينة على صحة الإعلال وليس علة بذاته.
هل تنكر أن يكون البخاري أعله بالتفرد إذا ما معنى قوله " لم يتابع عليه "
ومسألة التفرد أشبعت بحثا
إن كان جمهور المتأخرين على مذهب مسلم
فماذا يكون تصنيف الإمام مسلم من المتأخرين أو من المتقدمين؟!
من المتقدمين
فإن قلت هو - أي مسلم - من المتقدمين
فجمهور المتأخرين على مذهب إمام متقدم.
نعم في هذه المسألة وما الإشكال في ذلك هذه المسألة مختلف فيها بين المتقدمين واختار جمهور المتأخرين قولا من أقوالهم ما الإشكال في هذا؟! هل هذا يعود بالنقض على هذه الدعوة
يبدو أنك بعد كل هذه الردود الهزيلة لم تكن تفهم حقيقة دعوتنا!!
موطن الإنكار يا أخي إذا لم يكن ثم خلافا بين المتقدمين فجاء المتأخر فخالفهم جميعا
وإن قلت هو - أي مسلم - من المتأخرين
ففساد قولك يغني عن إفساده
لا ليس هو من المتأخرين
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 01:35]ـ
كان الاولى والاليق بك ان تفهم كلامى كما فهمت كلام الشيخ أبو أمجد الذى بأعلى الصفحة وعدا سأنقل لك كلمة من رسالة أسس التفكير للدكتور محمد العبدة ان شاء الله
أرجو أن تبين أين وقع مني الخلل في فهم كلامك؟
أقول: لا أظن هذا يقع فإن العامي لا يهتم بهذه الأمور يعني صحة النقل والتثبت من ذلك بل إذا قلت له قال الشافعي كذا وكنت عنده ثقة صح النقل عنده عن الشافعي ثقة بك
الإشكالية في هل انت ثقة عند هذا العامي في نقل كلام الشافعي و في الحقيقة هناك عوام يهتمون بصحة النقل و التثبت و الإطلاق بعدم إهتمام العوام بمثل هذه الأمور في نظري لا يصح و في حكم العوام المبتدىء من طلبة العلم. و الباقي فيما تعقبتني فيه لا يوجد اختلاف بيننا، فالهدف من كلامي هو مزيد من التحرير في ما أشرت إليه و التنبيه على ذلك الإحتمال الذي ذكرته.
الأمثلة كثيرة يا أخي منها حديث أنا مدينة العلم ضعفه القطان وأحمد وابن معين والبخاري وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم كثير وصححه الطبري وحكى عن أهل الحديث تضعيفه وصححه الحاكم وحسنه العلائي والسيوطي وغيرهم رحم الله الجميع
ومنها حديث استعينوا على قضاء حوائجكم أنكره أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيره وحسنه أو جوده الألباني رحم الله الجميع
و على ما اعتمد هؤولاء المتأخرين في إثبات ما ذكرت؟ و جزاك الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 01:49]ـ
إما على قواعد باطلة _ كالتوسع في تحسين الحديث بمجموع الطرق مع رجحان الخطأ فيها فردا فردا كما فعل العلائي والسيوطي هنا _ أو المشي على ظاهر الإسناد وعدم التدقيق في علل الحديث أو غير ذلك
ويجمع هذا كله الفرق في منهجية النقد بين المتقدم والمتأخر
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 02:08]ـ
كالتوسع في تحسين الحديث بمجموع الطرق مع رجحان الخطأ فيها فردا فردا
هل أفهم من هذا بأنّك لا ترى قاعدة: "تصحيح أو تحسين الحديث بمجموع الطرق" صحيحة؟
أو المشي على ظاهر الإسناد وعدم التدقيق في علل الحديث أو غير ذلك ويجمع هذا كله الفرق في منهجية النقد بين المتقدم والمتأخر
يا أخي المتأخر قد يدقق و لكن قد لا يبلغه علل حديث ما فيكتفي بالحكم على الحديث بناءا على ما بلغه فإن أخطأ فهذا لا يجعل منهجية هذا المتأخر من حيث الأصل مخالفة لمنهجية المتقدم في النقد. و لست في الحقيقة أعلم عالما من علماء الحديث من المتأخرين من منهجيته بأنّه لا يشترط التدقيق في علل الحديث لكي يحكم على الحديث بالصّحة و الضعف؟ فما بلغني من تقريرات العلماء الذين أعرفهم من المتأخرين من منهجيتهم بذل الجهذ في النظر في كتب العلل قبل الحكم على الحديث، فإن كان لك نصوص عن المتأخرين تقرر منهجا يخالف منهج من عرفت في هذا فأرجو أن تفيدني بها؟ و أجرك على الله.
الأمثلة كثيرة يا أخي منها حديث أنا مدينة العلم ضعفه القطان وأحمد وابن معين والبخاري وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم كثير وصححه الطبري وحكى عن أهل الحديث تضعيفه وصححه الحاكم وحسنه العلائي والسيوطي وغيرهم رحم الله الجميع
ومنها حديث استعينوا على قضاء حوائجكم أنكره أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيره وحسنه أو جوده الألباني رحم الله الجميع
ثم يا أخي في المثالين الذين قدمتهما لي هل يمكن أن نقول بأنّ المتقدمين أجمعوا على تضعيف الحديثين؟ فإن كانت إجابتك: لا، فأوجه لك سؤال آخر: فما الضابط في عدم جواز مخالفة آحاد المتقدمين في حكمهم على الأحاديث من طرف المتأخرين؟ أم يمنع على المتأخر مطلقا مخالفة آحاد المتقدمين؟ و أنا أتكلم عن من لم ينقل فيه قول مخالف لهذا المتقدم من العلماء من أقوال غيره من المتقدمين.
و جزاك الله خيرا و بارك فيك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 03:44]ـ
أرجو من الإخوة الكرام المناقشة بموضوعية بعيدا عن الاتهامات والتجريح.
وأحسب أننا جميعا إن شاء الله نبتغي الوصول إلى الحق.
ورب بعض حق يكون عند مبطل.
ويا ليتنا نتمثل قولة الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه.
ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 06:38]ـ
هل أفهم من هذا بأنّك لا ترى قاعدة: "تصحيح أو تحسين الحديث بمجموع الطرق" صحيحة؟
بارك الله فيك
لا بل هي صحيحة وعليها عمل المتقدمين تجدها في كلام ابن المبارك وغيره وإنما أنكرت التوسع في ذلك كما أسلفت في عبارتي السابقة
وانظر لمزيد الفائدة حول هذه القضية هنا:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6066
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4921
وعلى ملتقى أهل الحديث وبعض الكتب كالإرشادات للشيخ طارق عوض الله
يا أخي المتأخر قد يدقق و لكن قد لا يبلغه علل حديث ما فيكتفي بالحكم على الحديث بناءا على ما بلغه فإن أخطأ فهذا لا يجعل منهجية ......
عدم التدقيق بعلل الحديث والمشي على ظاهر الإسناد لا ينكره المتأخر نظريا لكنه عند التطبيق يتجنبه في كثير من المواضع وهذا يحدث فجوة كبيرة في التصحيح والتضعيف بين المتقدم والمتأخر
وعلى كل ليس هذا هو السبب الوحيد للقول بوجود الفرق بين منهج المتقدم والمتأخر بل هناك أسباب أخرى كثيرة متفرقة في كلام العلماء وتجد بعضها مجموعا في مشاركة لي في ملتقى أهل الحديث وإذا نشطت نقلتها هنا في موضوع مع زيادة إن شاء الله
فأوجه لك سؤال آخر: فما الضابط في عدم جواز مخالفة آحاد المتقدمين في حكمهم على الأحاديث من طرف المتأخرين؟ أم يمنع على المتأخر مطلقا مخالفة آحاد المتقدمين؟ و أنا أتكلم عن من لم ينقل فيه قول مخالف لهذا المتقدم من العلماء من أقوال غيره من المتقدمين.
الذي أعرفه أنه لا خلاف بينهم في تضعيف ذينك الحديثين وقد يوجد وهذا لا يؤثر على جواب سؤالك لأن الكلام عام
أقول ضابط المسألة تقدم وهو أن المتأخر لا يمنع من مخالفة المتقدم مطلقا بل يمنع إذا:
** كان بين المتقدمين اتفاق على شيء فلا يسع المتأخر مخالفتهم كما مرّ في كلام العلماء
** إذا وجدنا قولا لبعضهم ولم نعلم له مخالفا
هذا هو الضابط وقد مر في كلام الشيخ عمر المقبل وغيره
وهذا ليس في علم الحديث فقط بل في كل العلوم الشرعية والله أعلم
وينبغي لاتقان هذه المسألة النظر في المجلد الرابع من إعلام الموقعين وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب وكلام أبي العباس في عدم جواز إحداث قول ثالث إذا انفصل المتقدمون على قولين
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 06:42]ـ
الأخ الكريم سراج الجزائري
بل بعض المتأخرين يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين، فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة!
أو يبلغه إعلال المتقدم بالإرسال، فيقول: الوصل زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة!
أو غير ذلك من القواعد العامة الأغلبية التي يجعلها حاكما دون القرائن.
فهذا هو الخطأ المنهجي الذي نقصده.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 06:57]ـ
عدم التدقيق بعلل الحديث والمشي على ظاهر الإسناد لا ينكره المتأخر نظريا لكن .....
طبعا لا يخفاك أن ابن حزم أنكره نظريا وإنما قصدت جمهور المتأخرين أو أكثرهم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 08:28]ـ
وهذا جواب الشيخ الشريف حاتم العوني
س7: ما هو الضابط في مخالفة المتقدمين في التصحيح والتضعيف، وهل يسوغ تصحيح أو تضعيف حديث مخالفة للمتقديمن. أقصد إذا ورد حد يث ضعيف لم يصححه أحد فهل يسوغ تصحيحه للمتأخرين بناء على ما تبين لهم من حيث خبرتهم وعلمهم في التصحيح والتضعيف لا اتباعاً للهوى بل عن طريق الدراسة والبحث.
الجواب: هذه المسألة من أهم المسائل التي بينتها في كتابي الذي نوهت بذكره في بداية الأسئلة، حول مسألة التصحيح والتحسين والتضعيف لأهل الأعصار المتأخرة. وهي مسألة طويلة، ولذلك لايمكن تفصيلها هنا. لكني أذكر هنا ضابطاً كلياً، قد يكون في حاجة إلى أمثلة، أرجئها إلى صدور الكتاب؛ فأقول:
إن أحكام الأئمة المتقدمين: منها ما نفهم مأخذه ودليله وعندنا أهلية الاجتهاد فيه، ومنها ما لانفهم دليله ومأخذه أو ليس لدينا أهلية الاجتهاد فيه. فالقسم الأول: يحق لنا أن نخالف فيه الإمام المتقدم، والقسم الثاني: لايحق لنا فيه أن نخالفه.
أضف الى ذلك: أن المتقدمين إذا اتفقوا على حكم، أو تلقت الأمة حكم أحدهم بالقبول (مثل أحاديث الصحيحين)، فلا يحق للمتأخرين نقدها، إلا بدعوى صادقة أنها مستثناة مما تلقي بالقبول، كأن يكون خالف في ذلك أحد المتقدمين تصريحاً بالقول أو بالتصرف أو تلميحاً، وكلما كان القول أو التصرف أقوى في دلالته ودليله كلما قوي الاعتماد عليه، وكلما كان التلميح أخفى كلما احتاج إلى بينة أقوى تسند اجتهاد المتأخر.
والخلاصة أيها الإخوان من أهل الحديث وطلبته: إن طريقكم لطويل، وسهركم في سيركم غير قليل. لكن العاقبة فيه حميدة والأجر عند الله جزيل.
س25: كثر في الآونة الأخيرة رد كلام الأئمة النقاد بحجة "كم ترك الأول للآخر"، من ذلك قول الإمام أحمد أو أبي زرعة أو غيره: "لا يثبت في الباب شي" فيأتي البعض ويقول: " بل ثبت"، مثل حديث التسمية في الوضوء.
رد كلام الأئمة على الأحاديث مزلة قدم، ولايقبل الا بالدليل الناصع. وقد تقدم الحديث عن محالفة المتقدمين، وضابط المقبول منه وغير المقبول.
ا. هـ من أجوبته على أسئلة الملتقى
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 01:27]ـ
بارك الله فيكم
*************************
الأخ أمجد الفلسطينى:
/// هل يمكن أن توضح لي أكثر هذا القول للشيخ الشريف حاتم العوني: "ومنها ما لانفهم دليله ومأخذه أو ليس لدينا أهلية الاجتهاد فيه"؟
/// و لي سؤال آخر: لو فرض و أنّ عالم من المعاصرين على مذهب المتقدمين خالف عالم معاصر على غير مذهب المتقدمين فقول من يقدم (طبعا هذا على التسليم على أنّه يوجد فرق بين منهج المتقدمين و منهج المتأخرين)؟ مثلا: إذا اختلف الألباني و شخص آخر سائر على منهج المتقدمين من العلماء المعاصرين فقول من يقدم (طبعا هذا المثال إذا كنت تعتبر الألباني على غير طريقة المتقدمين في التصحيح)؟
*************************
بل بعض المتأخرين يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين، فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة!
أو يبلغه إعلال المتقدم بالإرسال، فيقول: الوصل زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة!
أو غير ذلك من القواعد العامة الأغلبية التي يجعلها حاكما دون القرائن.
فهذا هو الخطأ المنهجي الذي نقصده.
/// الاخ ابو مالك بالنسبة لقولك:
أو غير ذلك من القواعد العامة الأغلبية التي يجعلها حاكما دون القرائن
فأقول: عدم اعتداد بعض العلماء ببعض ما أعلّ به المتقدمين من أحاديث ===========> لا يستلزم بالضرورة أنّ الأصل عندهم عدم الإلتفات للقرائن في القواعد الحديثية العامة الأغلبية إذ بعض تلك القرائن التي أعلّ بها المتقدمين قد لا يقتنع بها بعض المتأخرين فيبقون على الأصل و الأصل في حديث الثقة أنّه مقبول و هذه القاعدة مستخرجة من منهج المتقدمين فعاد الأمر إلى منهج المتقدمين. فالتطبيق العملي غير كاف وحده لإخراج عالم من علماء الحديث من المتأخرين عن منهج المتقدمين ما دام الأصل عندهم الإعتماد على ما ذكره المتأخرين فالخطأ من هؤولاء المتأخرين قلّ أو كثر غير مخرج لهم عن طريقة المتقدمين إلا إن كان بدافع اتباع الهوى، فمثلما لا يخرج المتقدم إن أخطأ عن المنهج الصحيح في الحكم على الأحاديث فكذلك ينبغي أن يتعامل مع المتأخر و لست أتكلم عن من ليس من العلماء في هذا الفن فاليتنبه لهذا.
*************************
وودت أن ألفت الإنتباه إلى أنّ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حكم ببدعية التفريق بين منهج علماء الحديث المتأخرين و منهج العلماء المتقدمين. فما رأي الإخوة في قول هذا الشيخ؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 02:38]ـ
بارك الله فيك أخي سراج
إن أحكام الأئمة المتقدمين: منها ما نفهم مأخذه ودليله وعندنا أهلية الاجتهاد فيه، ومنها ما لانفهم دليله ومأخذه أو ليس لدينا أهلية الاجتهاد فيه. فالقسم الأول: يحق لنا أن نخالف فيه الإمام المتقدم، والقسم الثاني: لايحق لنا فيه أن نخالفه.
كلام الشريف حاتم هذا كنت أريد أن أذكره كإضافات جزئية على الضابط المتقدم ولكني أنسيته
فمن أجل أن المتقدم عاصر الرواة ورواياتهم اختص بعلم لا يستطيعه المتأخر فلذلك أصبح عندنا نوعين من أحكام المتقدمين:
الأول ما لنا أهلية الاجتهاد فيه والترجيح بين أقوالهم وهذا كثير مثل الاختلاف في الوقف والوصل والرفع والإرسال وزيادة الثقة ونحو هذا
فهذا النوع من الأحكام _ إّذا لم يتفقوا أو علمنا لبعضهم قولا ولم نعلم له مخالفا _ نظرنا في أدلة كل واحد منهم وإلى القرائن التي تحف الحديث ورجحنا القول الذي نراه أقرب للصواب
الثاني: ما ليس لنا أهلية الاجتهاد فيه وذلك يمكن أن يمثل له بـ:
/// الحكم على الرواة بمعنى أننا لبعد زمننا لا نستطيع أن نعرف حال الراوي إلا عن طريقهم فلا مجال للاجتهاد هنا
طبعا لا نتكلم عن مسألة الترجيح بين أقوالهم في الراوي الواحد وهذا ظاهر
/// إذا تعلق الحكم بكتاب الراوي فلا يخفاكم أن من الرواة من كان صحيح الكتاب فإّا حدث من حفظه وهم
فّإذا قال الناقد هذا الحديث خطأ لأن فلانا حدث به من حفظه وليس موجودا في كتابه سلمنا له بذلك لأنه اطلع على كتاب الراوي ولم نطلع عليه نحن
وكذا إذا استدل على عدم كون هذا الحديث من حديث الراوي بأنه غير موجود في كتبه التي صنفها
طبعا هذا له ضوابط لعلي أذكرها إذا نشطت في هذا الموضوع الذي طرحته سابقا أنظر هنا:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4668
/// وهناك غيرها تتعلق بكل حديث على حده تكون مما اختص بها المتقدم لأنه في عصر الرواية بخلاف المتأخر والله أعلم
و لي سؤال آخر: لو فرض و أنّ عالم من المعاصرين على مذهب المتقدمين خالف عالم معاصر على غير مذهب المتقدمين فقول من يقدم (طبعا هذا على التسليم على أنّه يوجد فرق بين منهج المتقدمين و منهج المتأخرين)؟ مثلا: إذا اختلف الألباني و شخص آخر سائر على منهج المتقدمين من العلماء المعاصرين فقول من يقدم (طبعا هذا المثال إذا كنت تعتبر الألباني على غير طريقة المتقدمين في التصحيح)؟
الألباني رحمه الله لا ينكر فضله في علم الحديث وهو قد يوافق منهج المتقدمين أحيانا وقد يخالفهم أحيانا كما قال الشيخ حاتم وغيره
وأما جواب سؤالك فإنه يقدم الأعلم كما تقدم تفصيله
هذا إذا لم تكن قادرا على النظر في الأدلة فإّذا كنت قادرا فاتباع الدليل هنا المتعين
وهنا تنبيه وهو إذا كان دليل الأقل علما قاعدة أو ضابطا موافاق لمنهج المتقدم ولم يكن بينهم فيها خلاف ودليل الأعلم قاعدة تخالف منهجهم ولم تكن ثمة أدلة خارجية مرجحة
قدم الأقل علما والله أعلم
وودت أن ألفت الإنتباه إلى أنّ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حكم ببدعية التفريق بين منهج علماء الحديث المتأخرين و منهج العلماء المتقدمين. فما رأي الإخوة في قول هذا الشيخ؟
كل يؤخذ من قوله ويرد مع حفظ حقه في الإسلام والحجة لا في تقليد الرجال بل الحجة في الدليل
وقد قال بالتفريق علماء أجلاء كابن رجب والمعلمي وغيرهم
فالناظر في هذه المسألة لا يخلو أن يكون:
/// مقلدا فهنا يقلد الأعلم
/// أو قادرا على النظر في الأدلة فهنا يتبع الدليل
وليس في نحو هذه المسائل تبديع وتجريح كما تقدم الكلام عليه في غير هذا الموضع والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 02:55]ـ
الأخ الكريم سراج!
كلامك صحيح نظريا، ولكن الواقع العملي يخالفه، فالغالبية العظمى من مخالفات المتأخرين للمتقدمين تكون من هذا الباب.
ثم إن المتأخر لا يمكنه غالبا أن يتكلم في القرائن؛ لأنه بعيد عنها، فكيف يقتنع بها؟!
عدم اقتناعه بالقرينة إن كان مبنيا على قرينة أخرى فهذا صحيح، وأما إن كان مبنيا على قاعدة عامة، فهذا هو الخطأ؛ لأن القرائن الخاصة أقوى من القواعد العامة كما هو معروف.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 03:01]ـ
بارك الله فيك
الأول ما لنا أهلية الاجتهاد فيه والترجيح بين أقوالهم وهذا كثير مثل الاختلاف في الوقف والوصل والرفع والإرسال وزيادة الثقة ونحو هذا
فهل يدخل ضمن ما لنا أهلية الإجتهاد فيه مخالفة قول عالم من المتقدمين (لا يعلم هل يوجد إجماع أو خلاف على قول هذا) في إعلاله لحديث بقرائن لم يقتنع بها متأخر من العلماء فصحح الحديث بناءا على ظاهر السند؟ أو أنّه لا يسوغ المخالفة في هذا أيضا مطلقا (أي أنّه يعتبر من قبيل ما ليس لنا الإجتهاد فيه مطلقا)
الألباني رحمه الله لا ينكر فضله في علم الحديث وهو قد يوافق منهج المتقدمين أحيانا وقد يخالفهم أحيانا
يعني هل يصنف الشيخ محمد ناصرالدين الألباني مع المتقدمين أو يصنف مع المتأخرين؟ و بالتالي فما الضابط في تصنيف عالم من علماء الحديث مع المتقدمين أو مع المتأخرين؟ يعني من هو المتقدم و من هو المتأخر؟ و ما الضابط في تحديدهم؟
كل يؤخذ من قوله ويرد مع حفظ حقه في الإسلام والحجة لا في تقليد الرجال بل الحجة في الدليل
وقد قال بالتفريق علماء أجلاء كابن رجب والمعلمي وغيرهم
ما الفائدة يا أخي من هذا التفريق و ما ثمراته؟
وفقك الله
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 03:14]ـ
كلامك صحيح نظريا، ولكن الواقع العملي يخالفه، فالغالبية العظمى من مخالفات المتأخرين للمتقدمين تكون من هذا الباب.
أأفهم من كلامك يا أخي إذا أعلّ متقدم حديث و لم تنقل لنا قرائنه التي اعتمد عليها في إعلال ذلك الحديث أنّه لا يصح مخالفته مطلقا و أنا أتكلم عن الأقوال التي لم ينقل فيها خلاف و لا إجماع؟
ثم ما الذي جعل هذه الغالبية العظمى من مخالفات المتأخرين للمتقدمين مخرجة لهم عن منهج المتقدم؟ فمثلما يخطأ المتقدم من العلماء و لا هذا مخرجا له عن المنهج الصحيح في الحكم على الأحاديث فكذلك عالم الحديث المتأخر، فما الذي جعل أخطاء المتقدمين غير مخرجة لهم عن المنهج الصحيح في الحكم على الأحادبث و جعل أخطاء المتأخرين مخرجة لهم عن المنهج الصحيح في الحكم على الأحاديث؟
بل بعض المتأخرين يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين، فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة!
عدم اقتناعه بالقرينة إن كان مبنيا على قرينة أخرى فهذا صحيح، وأما إن كان مبنيا على قاعدة عامة، فهذا هو الخطأ؛ لأن القرائن الخاصة أقوى من القواعد العامة كما هو معروف.
هل يمكن تمثل بمثال تمّت فيه مخالفة من طرف المتأخر للمتقدم من غير أن يعتمد المتأخر على قرينة مكتفيا فقط بالقواعد العامة؟ وفقك الله
ـ[هالة]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 05:54]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لإثراء الموضوع وددت أن أنقل بعض النقولات:
* جاء في هذا الرابط:
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=521
ما يلي من كلام الشيخ عبد الكريم الخضير:
وأما طالب العلم المتمكّن من جمع الطرق واستيعابها، وإدامة النظر في أحكام المتقدمين بعد أن تخرّج على قواعد المتأخرين وطبقها في حياته العلمية مدة طويلة، وحصل عنده مَلَكة تؤهله للحكم بالقرائن، فهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا النوع، وهذا هو مسلك المتأخرين أنفسهم كالذهبي، وابن حجر لا تجد لهم أحكاماً مطردة في التطبيق وإن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين.
* و أيضا جاء في هذا الرابط ما يلي من مشاركة للأخ محمد أشرف:
http://www.salafyoun.com/showthread.php?t=2048
(يُتْبَعُ)
(/)
نرجع لموضوعنا فأقول لا يظن أخ أن المتأخر (زعموا) اذ خالف المتقدم (زعموا) في تصحيح أو تضعيف حديث أو ثوثيق او تجريح راو أنه ينطلق من فراغ علمي بل لن نصل الى علم المتقدمين الا مرورا بعلم المتأخرين وهاكم مثال لمخالفة اللاحق للسابق مع الاجلال والتماس العذروالمخرج عند المخالفة جاء في التلخيص الحبير (2/ 264) رقم (789) (وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من قبل الرأس ثلاثا وقال أبو حاتم في العلل هذا حديث باطل قال ابن حجر اسناده ظاهر الصحة ثم ساق السند وصححه وقال لكن أبو حاتم امام لم يحكم عليه بالبطلان الا بعد أن تبين له وأظن العلة في عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه) وسئل شيخنا ناصر الدين اذا كان عندنا حديث رجاله رجال ثقات ولم تظهر لنا فيه علة لكن قال امام أو أكثر من النقاد انه منكر هل يسلم بذلك الحكم المخالف لظاهر السند؟ فأجاب الأصل هو التسليم للعلماء المتقدمين الا اذ ترجح أمران اثنان أحدهما ماذكرت من قوة اسناده وأنه مطمئن لهذه القوة والآخر لم تظهر له تلك النكارة التي حكاها عمن تقدم من الحفاظ .. اذ كان هناك حديث اسناده صحيح ولا نقول مقتصرين فقط على أن رجاله ثقات لأأنه لابد من تأمل ولا بد من التدقيق فيه اعل في هذا الاسناد علة فاذا ما اجتهد مجتهد ما فتبين له سلامة الاسناد من علة قادحة وحينداك يصح له أن يقول اسناده صحيح ولن يبقى أمامه فيما يعكر على هذا التصحيح الا قول ذلك الامام حينئد ينظر في قوله فان بدا وجه اتبعه والا ظل على التصحيح) سؤالات أبي العينين ص 33 سؤال 38.
فقفوا طويلا اخواني عند قوله الاصل التسليم للمتقدمين وقوله بعد البحث والتدقيق ان ظهر له وجه أتبعه فيه. فأين الثرى من الثريا.
وسئل شيخنا ناصر الدين اذا كان عندنا حديث رجاله رجال ثقات ولم تظهر لنا فيه علة لكن قال امام أو أكثر من النقاد انه منكر هل يسلم بذلك الحكم المخالف لظاهر السند؟ فأجاب الأصل هو التسليم للعلماء المتقدمين الا اذ ترجح أمران اثنان أحدهما ماذكرت من قوة اسناده وأنه مطمئن لهذه القوة والآخر لم تظهر له تلك النكارة التي حكاها عمن تقدم من الحفاظ .. اذ كان هناك حديث اسناده صحيح ولا نقول مقتصرين فقط على أن رجاله ثقات لأنه لابد من تأمل ولا بد من التدقيق فيه اعل في هذا الاسناد علة فاذا ما اجتهد مجتهد ما فتبين له سلامة الاسناد من علة قادحة وحينداك يصح له أن يقول اسناده صحيح ولن يبقى أمامه فيما يعكر على هذا التصحيح الا قول ذلك الامام حينئد ينظر في قوله فان بدا وجه اتبعه والا ظل على التصحيح) سؤالات أبي العينين ص 33 سؤال 38.
* و هذا كلام للشيخ ربيع بن هادي المدخلي مع التحفظ على بعض الشدّة في كلامه:
http://www.sahab.com/go/fatwa.php?id=736
أقتبس منه ما يلي:
السؤال: نسمع هذه الأيام بعض الناس يفرقون بين منهج المتقدمين و منهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث و تعليلها فنرجوا منكم أن تبينوا صحة هذا القول من خطئه و جزاكم الله خيرا
فكان من جواب الشيخ ربيع بن هادي ما يلي:
المتأخرون سائرون على منهج المتقدمين , و أضافوا التعاريف – تقريبا - السلف ما كانوا يعرّفون , لكن هؤلاء عرّفوا ليفهم الطلاب , ساعدوا الطلاب على الفهم فقط , فعرّفوا الصحيح وبيّنوا شروطه ووضّحوها - بارك الله فيكم- و أشياء من هذا النوع , لا تزيد علم السلف إلاّ قوّة , لا تهدمه و لا تخالفه
* و هذا كلام للشيخ علي رضا مع التحفظ على بعض الشدّة في كلامه:
فإن التوثيق مقبول مطلقاً من الأئمة، بيد أن التجريح والقدح لا يُقبل إلا مفسراً، مع أن التوثيق والتجريح صادر في زمانهم وليس في زماننا!!
في موضوع: ((ليس كل حديث معلول: ضعيف أو منكر: .............. )) على هذا الرابط:
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=381
و هذا كلام للشيخ سليم الهلالي:
http://almenhaj.net/****Subject.php?linkid=6960
إن التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث بدعة وإن ظنوا أنفسهم على شيء وإليك التفصيل.
1 - ليس لديهم حد في معرفة المتقدمين من المتأخرين وأدل شيء على ذلك اضطرابهم فيما بينهم فبعضهم يقول الخطيب البغدادي وآخر الدارقطني و. . . إلخ.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - على فرض صحة ما قالواه في التفريق الزمني بين المتقدمين والمتأخرينن فمن من أهل العلم قال بذلك؟
3 - أن علماء الحديث الذين زعموا أنهم متأخرون من أمثال ابن الصلاح وابن حجر لم يأتوا بمصطلحات حديثية من تلقاء أنفسهم بل جمعوا ورتبوا وألفوا بين ما تركه الأقدمون.
4 - وأما ما يتعلق بالحديث الحسن لغيره فالجواب على وجوه متعددة:
الأول: هذا التفريق ليس له أصل عند علماء المسلمين، ولذلك فهذا القول مخترع ومحدث.
ولقد سمعت شيخنا أسد السنّة وقامع البدعه أبو عبدالرحمن ناصر الدين الألباني -وقد سئل عمن لا يقوون الحديث الضعيف بتعدد طرقه ـ فتلا قوله تعالى:] ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً] [النساء:115]
الثاني: اضطرابهم في تحديد من هو المتقدم ومن هو المتأخر.
لذلك لا تجد لهم قولاً ثابتاً بل كل منهم قوله واجتهاده.
الثالث: قوله تعالى: واشتشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
ووجه الدلالة: أن معنى (تضل) أي: تنسى؛ فجبر الله عز وجل نقص المرأة وخطأها ونسيانها بالأخرى؛ فيتبين أن الضعيف يشتد بمثله، فمن كان في حفظه ضعف أو نقص ينجبر إذا تابعه غيره.
الرابع: قول علماء الجرح والتعديل في بعض الرواة: «فلان يكتب حديثه، ولا يحتج به» و «فلان يعتبر به» و «فلان لا يعتبر به».
فكون الراوي يعتبر به ويكتب حديثه؛ أي: يصلح للإعتبار في المتابعات والشواهد.
قال ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة في علوم الحديث ص248: ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدوداً في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به، وفلان لا يعتبر به».
وبهذا يتضح مقصد علماء الجرح والتعديل أن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ينجبر برواية غيره.
الخامس: مسألة الحفظ نسبية، ولذلك يختلف اجتهاد العلماء في بعض الرواة، فبعضهم يصحح حديثهم، وآخرون يحسنونه وقد يضعفهم آخرون، وقد سبق كلام المصنف رحمه الله في الحديث الحسن: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ قد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد؛ فيوماً يصفه بالصحة، ويوماً يصفه بالحسن، ولربما استضعفه.
وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه عن أن يرقيه إلى رتبه الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق.
وسيأتي قوله رحمه الله في الضعيف: ما نقص عن درجة الحسن قليلاً، ومن ثم تردد في حديث الناس، هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟
وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف».
ورحم الله شيخه ابن تيميه القائل في «مجموع الفتاوى» (18/ 26): «وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً؛ لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجاراً فساقا، فكيف إذا كانوا علماء عدولاً، ولكن كثر في حديثهم الغلط».
السادس: الاعتبار بحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه من البدهيات التي يقتضيها العقل الصحيح؛ لأنها عملية رياضية واضحة.
السابع: ما جرى عليه علماء الحديث خلفاً عن سلف، وورثوه كابراً عن كابر.
قال سفيان الثوري رحمه الله: إني لأكتب الحديث على ثلاثة وجوه: فمنه ما أتدين به، ومنه ما أعتبر به، ومنه ما أكتبه لأعرفه» (أ)
وقال الإمام أحمد رحمه الله: قد يحتاج الرجل أن يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق، وعمرو بن حكام، ومحمد بن معاوية، وعلي بن الجعد، وإسحاق بن إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم.
وقال في رواية ابن القاسم: ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال في رواية المروذي: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته؛ اعتبر به» (ب)
وقال الدارقطني رحمه الله: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلاً مشهوراً، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذا صفته ارتفع عنه اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفاً، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره، والله أعلم» (ت)
وقال البيهقي رحمه الله: «ونحن لا نقول بالمنقطع إذا كان منفرداً؛ فإذا انضم إليه غيره، أو انضم إليه قول بعض الصحابة، أو ما تتأكد به المراسيل، ولم يعارضه ما هو أقوى منه؛ فإنا نقول به» (ج)
--------------
أ) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (2/ 193.
ب) «شرح العلل» لابن رجب (ص385.
ت) «السنن» (3/ 174).
ج) «معرفة السنن والآثار» (1/ 402.
وقال النووي رحمه الله: إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسناً، وكذا إذا كان ضعفها الإرسال زال بمجيئه من وجه آخر» (أ)
وقال الذهبي رحمه الله: فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك نحو شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيداً سالماً من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحاً وقبله العلماء؛ لمجيئه من وجهين لينين فصاعداً يعضد كل إسناد منهما الآخر» (ب)
قال الحافظ العراقي (ج)
فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا من الموصوف
رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر
وإن يكن لكذب أو شذا أو قوي الضعيف فلم يجبر ذا
ألا ترى المرسل حيث أسندا أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ومتى توبع السَّيِّء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور، والمرسل، والمدلس صار حديثهم حسناً لا لذاته بل بالمجموع» (د)
--------------
أ) «التقريب» (1/ 176.
ب) «سير أعلام النبلاء» (13/ 213.
ج) «ألفيه الحديث» (ص76.
د) «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» (ص51.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 12:11]ـ
/// الأخت هالة جزاك الله خيرا على ما نقلت: و من مشاركتك سأقتبس شيئا منها:
أأفهم من كلامك يا أخي إذا أعلّ متقدم حديث و لم تنقل لنا قرائنه التي اعتمد عليها في إعلال ذلك الحديث أنّه لا يصح مخالفته مطلقا و أنا أتكلم عن الأقوال التي لم ينقل فيها خلاف و لا إجماع؟
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: "فأجاب الأصل هو التسليم للعلماء المتقدمين الا اذ ترجح أمران اثنان أحدهما ماذكرت من قوة اسناده وأنه مطمئن لهذه القوة والآخر لم تظهر له تلك النكارة التي حكاها عمن تقدم من الحفاظ"
و قال: "فإذا ما اجتهد مجتهد ما فتبين له سلامة الاسناد من علة قادحة وحينداك يصح له أن يقول اسناده صحيح ولن يبقى أمامه فيما يعكر على هذا التصحيح الا قول ذلك الامام حينئد ينظر في قوله فان بدا وجه اتبعه والا ظل على التصحيح"
========> فبعض المتأخرين كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة إذا ترجح: قوة اسناده و الإطمئنان لهذه القوة، و لم يظهر لهم وجه لتلك النكارة التي حكيت عمن تقدم من الحفاظ. و الأصل عند هؤولاء المتأخرين هو التسليم للعلماء المتقدمين. فنرجو ذكر أسماء ممن يخالف في هذا سواء نظريا أو تطبيقيا؟ - وفقكم الله-
فالمخالف يدّعي بأنّ مسلك المتقدمين هو نفسه مسلك المتأخرين كالذهبي، وابن حجر لا تجد لهم أحكاماً مطردة في التطبيق وإن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين.
و قد سُئِل المحدث العلامة عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-: هل نكتفي بكتب المتأخرين في الجرح والتعديل أم المتقدمين؟ فأجاب-حفظه الله-: "المتأخرين استقرءوا كتب المتقدمين وتحصلوا على النتيجة التي هي بين أيدينا، ما أتوا بشيىء جديد، والذي أنصح طالب العلم أن يقرأ للمتقدم والمتأخر، ولا يُستغنى عن المتقدمين فهم الأساس الذي يُبنى عليه" من كتاب "إتحاف العِباد بفوائد دروس الشيخ عبد المحسن بن حمد العَبّاد" إعداد: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العُميان.
/// و عليه فقولك يا أخي أبو مالك العوضي:
بل بعض المتأخرين يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين، فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة!
يحتاج للتمثيل بكلام ممن جعل ردّ إعلالات المتقدمين للأحاديث منهجا له من دون الإعتماد على التفصيل الذي ذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إن كنت ترى صحّة تفصيل الشيخ، و أما إن كنت ترى خطأ هذا التفصيل ففضلا بيّن لما هو خطأ و قدّم مثال على ذلك؟ -وفقك الله-
=============> فالتمثيل هنا مهم؛ لأنّك تعتبر خطأ من تنكر عليهم أقرب منه للتطبيق منه إلى التنظير.
/// و بالنسبة لقولك:
عدم اقتناعه بالقرينة إن كان مبنيا على قرينة أخرى فهذا صحيح، وأما إن كان مبنيا على قاعدة عامة، فهذا هو الخطأ؛ لأن القرائن الخاصة أقوى من القواعد العامة كما هو معروف.
فضلا ما هذه القرائن (أو بعضا منها) و التي تسمح للمتأخر بمخالفة إعلال المتقدم لحديث (في أقوال المتقدمين التي لا يعلم فيها إجماع و لم ينقل فيها خلاف)؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 12:50]ـ
و أنا أقدم لك مثال يا أخ أبو مالك العوضي:
ذكر الشيخ علي رضا بأنّ الشيخ سعد أعلّ حديثا في البخاري (البخاري) برقم 614 من رواية شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعته، حلت له شفاعتي)
فيقول الشيخ علي رضا: "هذا الحديث معلول عند الشيخ السعد؛ بل هو منكر جداً لأن ابن أبي فروة متروك"
و يقول عن الشيخ سعد: "قال: لأن مداره على: إسحاق بن أبي فروة الذي روى عنه شعيب؛ وليس هو من حديثه عن ابن المنكدر؛ لأن شعيباً كان يجمع بين ابن المنكدر وبين ابن أبي فروة في الرواية عن شعيب"
و أيضا يقول: "وأيد السعد رأيه بإعلال أبي حاتم الرازي للحديث بذلك، وموافقة ابن رجب الحنبلي له في ذلك، وأن اللفظ إنما هو لابن أبي فروة انظر (شرح علل الحديث) لابن رجب 2/ 760 – 762 "
ثم ردّ على القول الشيخ سعد بما يلي: " فالصحيح الذي لا مرية فيه هو أن: هذه العلة مردودة غير مقبولة؛ لأنها قائمة على مجرد الظن والاحتمال؛ فكون شعيب كان يجمع بين ذينك الرجلين عند روايته لحديث ما (ذكروا أنه حديث دعاء الاستفتاح) لا يكفي للطعن في جميع مرويات شعيب عن ابن المنكدر!! بل لا أدل على كون هذا الإعلال خطأ محضاً كلام الحافظ ابن حجر في رده عليه في (الفتح) 2/ 94: (وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر: أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي الزبير عن جابر نحوه) بل أصرح من هذا إخراج البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث للرواية في (صحيحه) وتغافله بل إعراضه عن العلة المزعومة!! كيف وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان"
فهنا تلاحظ يا أخي مثال من المتأخرين لم يعتدّ بإعلال للمتقدم بناءا على قرائن عنده و ليس بناءا فقط على القواعد العامة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Sep-2007, صباحاً 05:55]ـ
أخي الفاضل، هذا المثال بعيد كل البعد عن موضوعنا!!
أبو حاتم أعل الحديث، والبخاري صحح الحديث، وكلاهما من المتقدمين!
فقد يحتمل لأحد المعاصرين أن يأخذ بقول أبي حاتم أو بقول البخاري، ولكن لا يمكن أن يحتمل له أن يقول: (الصحيح الذي لا مرية فيه ... إلخ)؛ فإن هذا الصحيح الذي لا مرية فيه دون معرفته خرط القتاد عند المتقدمين فضلا عن المتأخرين!!
فلا أدري متى سنعرف قدر أنفسنا!
هلا قلنا: (هذا ما أميل إليه)، أو (أحسب كذا)، أو (أغلب ظني كذا) أو نحوها من العبارات التي كان يطلقها الفحول الذين ندعي أننا نلتزم طرائقهم، ونسلك سبلهم!
وهذه فائدة تضاف لما نقلته سابقا من كلام ابن المقفع، قال الجرجاني في الوساطة:
((ومتى أنصفتَ علمت أن أهل عصرِنا، ثم العصر الذي بعدنا أقربُ فيه الى المعذرة، وأبعد من المذمّة؛ لأن من تقدّمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها، وأتى على معظمها؛ وإنما يحصل على بقايا: إما أن تكونَ تُرِكت رغبةً عنها، واستهانةً بها، أو لبعدِ مطلَبها، واعتياص مرامها، وتعذّر الوصول إليها؛ ومتى أجهَد أحدُنا نفسَه، وأعمل فكرَه، وأتْعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنّه غريباً مبتدَعاً، ونظم بيت يحسبه فرداً مخترعاً، ثم تصفّح عنه الدواوين لم يُخطِئه أن يجدَه بعينه، أو يجد له مثالاً يغضّ من حُسنِه؛ ولهذا السبب أحظر على نفسي، ولا أرى لغيري بتّ الحكم على شاعر بالسرقة)).
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 08:56]ـ
الهدف من المثال إثبات كلام للمتأخر في تصحيح حديث ضعفه متقدم إعتمادا على قرائن، ثم قد تبلغ من الشخص درجة من اليقين في ما يقرره فلا يشك في صحّة مذهبه و لا يعاب على هذا الشخص إن كان كلامه مبنيا على أدلة صحيحة حتى و إن اختلف المتقدمين. و اختلاف المتقدمين في أمر لا يعني أن لا يظهر الحقّ الذي لا مرية فيه للمتأخرين و قد أجاز العلماء إمكانية إجماع المتأخرين على أقوال اختلف فيها من سبقهم و قد ذكروا أمثلة.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 10:35]ـ
قال ابن تيمية رحمه الله:
((وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام))
/// وقَالَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: ((ومَنْ آتاه اللهُ علماً وإيماناً عَلِمَ أنّه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هُو دونَ تحقيقِ السلفِ لا في العلم ولا في العمل)) المجموع (7/ 436).
/// وقَالَ ابنُ رَجَب: ((وقد ابتلينا بجَهَلةٍ من النّاس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين ... وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم)) فضل علم السلف على علم الخلف
/// وقَالَ العلائيُّ: ((الحكمُ على الحديثِ بكونهِ موضوعاً من المتأخرين عَسرٌ جداً ... وهذا بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحَدِيث، والتوسع في حفظه، كشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ونحوهم.
ثمّ أصحابهم مثل: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه، وطائفة منهم.
ثمّ أصحابهم مثل: البخاريّ، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائيّ وكذلك إلى زمن الدارقطنيّ والبيهقي، ممن لم يجيء بعدهم مساوٍ لهم بل ولا مقارب - رحمة الله عليهم -.
فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم على حَدِيث بشيء كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ العظيم، والإطلاع الغزير، وإنْ اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح))
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هالة]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 06:41]ـ
أخي كلا المدرستين يعتمد قول الإمام أحمد و شيخ الإسلام الذي ذكرت و كذا ما نقلت من أقوال الأئمة و يعتبر أنّ مذهبه قد ذهب إليه إمام
فالسير على أصول الأئمة و منهجيتهم و كذا الإعتماد على جرحهم و تعديلهم للرواة و اعتبار القرائن في التصحيح و التضعيف و كذا اعتماد القرائن في قبول كلام إمام أو ردّه لا يعتبر من القول الذي لم يقل به إمام
فإذا كان يراعى القرائن في قبول ما ينسب للنّبي صلى الله عليه و سلّم ممن جاء بعده فكذلك ينبغي أن تراعى القرائن في قبول كلام الأئمة و اعتماده ممن جاء بعدهم.
ـ[أسامة]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 04:21]ـ
رحم الله علماء الأمة ... انظروا في أقوال هؤلاء
رحم الله ابن معين حين سألوه: ما تتمنى؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي.
رحم الله الوادعي: لا يوجد حفاظ الآن، غاية ما هنالك باحثون.
خفاء العلة على المعاصر أمر عسير، وكان للأوائل أمر يسير ... شتان أن نقارن صدر الأمة بذيلها.
ولا يأخذ أحدكم الأعيان بأمثلة يضربها، بل ضرب الأعيان كمثال يقدح في علم المتقدمين فيضيع علم المتأخرين تبعًا له، وقد يجنح البعض لشيخه ... وهذه جناية.
بل وعند جمهور العلماء ... الطبقة العاشرة ليست كالطبقة السابعة ... والطبقة الخامسة لا تقارن بالطبقة الثانية.
هذا إن تساوى كل واحد منهم في الطلب والهمة والمعرفة.
وأما الآن، فبيان ما هو مكنوز في كتب العلماء وبيان ما فيها ... وبدون العلماء لضاع العلم كما أخبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم .... حين قال يُرفع العلم، وحصره في العلماء بـ {إنما}
فلا يُحط من القدماء ويستهون بهم، ولا المعاصرين فيستهزأ بهم، فكلاً من السلوكين فاسد.
بارك الله فيكم.
ـ[هالة]ــــــــ[24 - Oct-2007, مساء 03:32]ـ
خفاء العلة على المعاصر أمر عسير، وكان للأوائل أمر يسير ... شتان أن نقارن صدر الأمة بذيلها.
و لكن ليس بمستحيل دائما و قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر(/)
هل يصوم الرضيع:
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 09:13]ـ
هل يصوم الرضيع:
كان صلى الله عليه وسلم يعظم يوم عاشوراء ويدعو برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم ألا يرضعن إلى الليل.
رواه ابن خزيمة 3/ 289 وتوقف ابن خزيمة في تصحيح الحديث بسبب خالد بن ذكوان وهو محتج به في الصحيح.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 12:51]ـ
ما توجيه الحديث
ـ[علي سليم]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 01:41]ـ
ان صح الحديث فمن الواضح ان البركة في تفله صلى الله عليه و سلم ...
و هذه البركة انقطعت بوفاته صلى الله عليه و سلم اذ لم يعد هناك تفل له ....
ثم هذا على الندب حيث القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ و من باب اولى الرضيع ....
هذا و الله اعلم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 09:48]ـ
أحسنت
فكأن الحديث في صوم عاشوراء قبل نسخ وجوبه
وكأن الحديث في تيسير الصوم على المرضع بالإذن لها في ترك الإرضاع ببركة ريقه صلى الله عليه وسلم
فلا يكون في الحديث منع الرضيع من الرضاع لغرض دخوله في الصوم(/)
هل ينقطع الصوم بنية الفطر؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 10:37]ـ
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من نوى الفطر يفطر، هذا هو الصحيح في قضاء الفريضة. وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي. (انظر حاشية الروض المربع 3/ 387.)
وقال في موضع آخر: اختلف العلماء في من نوى الفطر في رمضان فقال بعض العلماء بفطره وقال آخرون بعدم بطلان الصوم، والمسألة تحتاج إلى نظر. فأورد عليه من نوى الحدث ومن نوى الطلاق، فقال: لا يقع الطلاق ولا الحدث بالنية، أما الفطر فالأمر فيه شبهة، ولا جواب لدي الآن فيها. شريط 77من التعليق على ندوة الجامع.
فهل تحرر للإخوة شيء في هذه المسألة؟
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[05 - Jun-2008, صباحاً 05:48]ـ
للمشاركة عما قريب إن شاء الله
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[08 - Jun-2008, صباحاً 10:21]ـ
وهل التردد في قطع نية الصوم أو الجزم فيها سيان؟
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[08 - Jun-2008, مساء 04:20]ـ
وهل التردد في قطع نية الصوم أو الجزم فيها سيان؟
النية هي:
عقد القلب وعزمه على قَصْدِ إيجَادِ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِهِ على سبيل الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إلى الله تعالى ببعث النفس إلى ذلك.
وبما أن النية مبناها على الجزم بالشيء، أولاً، ثم قصده ثانيًا؛ والفارق الزمني بينهما لا يذكر؛ فمن جزم بفعل شيء؛ انبعث ولابد لفعله؛ إلا أن يمنعه مانع من ذلك. فإن المرء لا يكون -أبدًا- قاصدًا شيئًا لم يجزم به.
ولأن الجزم هو أحد أركان انعقاد النية وجودًا وعدمًا؛ فكذلك هو أحد أركان بطلانها سواء بسواء.
فلا يستوي من (تردد) في قطع نية الصوم ومن (جزم) بذلك؛ فتردده يعتبر من حديث النفس لا أكثر ولا أقل، وذلك معفو عنه، والله أعلم.
أما من جزم بذلك؛ فقد وضع يديه على بداية القصد الذي لا مفر منه؛ فمن جزم؛ توجه بقصده ولابد، وهنا محل كلام أخينا صاحب الموضوع؛ فهل من قصد الفطر ثم بدا له إكمال الصوم؛ فهل يكون قد أفطر بذلك؛ أم يظل صائمًا؟.
وللحديث بقية إن شاء الله؛ فلقد كنت أعمل قريبًا على بحث أسميته «فقه النية في الكتاب والسنة»، ولعل الله ييسر لي نشره قريبًا إن شاء الله.(/)
حول أصول فقه الاستنباط .... هل من حديث علمي؟؟
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 08:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يخفى على أمثال إخواننا من طلاَّب العلم في هذا المنتدى أنَّ (الاستنباط) وهو الاستخراج بما في دقائق الأدلَّة من علوم وبراهين وحجج وأحكام ومبادئ تربوية وغيرها.
هذا الفن (الاستنباط) بحاجة لمن يقوم به حقَّ قيام جرياً على عادة علماءنا الكبار، وخصوصاً أنَّ علم فريد ومتميز، وقلَّ من يدرك خفاياه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام) الفتاوى: (20/ 568).
فهذا العلم والفن الأصيل من خلاله تنمو الملكة الفقهية، التي تؤهل صاحبها بإذنه تعالى لأن يرتقي في معالي الاجتهاد ودرجات الإدراك العميق.
ويالها من كلمة رائعة تلقَّفتها وفرحت بها وأنا أقرأ في كتاب الموافقات للشاطبي حيث يقول: (إنَّما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتَّصف بوصفين:أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها) الموافقات (4/ 105 ـ 106).
فهل من حديث حول هذا العلم (أصوله ـ طرق التعامل معها ـ كيفية الاستنباط)؟!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 09:17]ـ
أفرد منهج الاستنباط من القرآن الكريم بالتصنيف فهد بن مبارك الوهبي في رسالته للمجاستير، وطبع بمركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي في مجلد فاخر من 476 صفحة و400 بغير الفهارس
وقد قسم الكتاب إلى مقدمة وثلاثة أبواب
الباب الأول: مفهوم الاستنباط من القرآن وأقسامه
الباب الثاني: شروط الاستنباط من القرآن
الباب الثالث: طرق الاستنباط من القرآن وأسباب الانحراف فيه
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 07:17]ـ
أخي الكريم أبو مالك العوضي
أفدت وأجدت
هل من مزيد؟!
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[05 - Nov-2007, مساء 03:11]ـ
الفقه استنباط للمعاني:
اتفقت نصوص الكتاب والسنة على أهمية الفقه بالنسبة للمسلم، وحثت على طلبه وإعلاء شأنه، ففي الصحيحين عن معاوية أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) (1)، والفقه: الفهم؛ فهم معاني الكلام ومراميه وإنزاله منازله.
وثبت في نصوص أخرى أن الفقه ليس هو حفظ النصوص واستعراضها، وإدراك ظواهر ألفاظها، فعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (مثل مابعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أَرضاً، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، شربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لاتمسك ماء ولاتنبت كلأً، فذلك مثل من فَقُه في دين الله ونفعه الله به فَعلم وعَلّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) (2).
فالمستجيبون لما بعث الله به رسوله صنفان: صنف أول: تلقى الهدى والعلم فأنبت منه (الكلأ والعشب الكثير) علما وعملاً، إذ فَجّر من ذلك علماً وفقهاً كثيراً نفع الله به، وصنف ثان: نقل الهدى والعلم كما تلقاه، فهو بمثابة الأرض التي يستقر فيها الماء فينفع به الناس .. فالأولون فقهاء والأخيرون حفظة، ولكلٍ دوره ومكانته.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله قال: (نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، ثم بلّغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) (3)، وهذا التأكيد نفسه على أن حمل النصوص وحفظها لايصنف وحده الإنسان في دائرة الفقهاء، بل هو في حاجة إلى شروط زائدة: فطرية ومكتسبة.
ولذلك لم يكن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كلهم في مستوى واحد من الفقه أو الحفظ، بل كان منهم فقهاء عرفوا بعمق الاستنباط ودقة الفهم والقدرة على الغوص في عمق التشريع، من أمثال الخلفاء الراشدين وعبد الله بن عباس، وكان منهم قراء حفظوا القرآن وأتقنوا حروفه، وأحكموا آياته من أمثال زيد بن ثابت، وكان منهم محدثون انصرفت همتهم إلى حفظ الحديث وإتقانه مثل أبي هريرة وكان لكل منهم حظ معين في التخصصات الثلاثة كلها، إلا أن همته كانت مصروفة أكثر إلى الفقه أو القراءة أو حفظ الحديث. وهناك من اشتهر في الفقه والحفظ كليهما مثل عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنهم جميعاً).
وعندما دعا الرسول -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس بقوله: (اللهم فقهه في الدين) (4) لم يكن المقصود أن يكثر حفظه للنصوص أو أن يدرك ظواهر ألفاظها فقط، بل المقصود من الدعاء: أن يبارك في فهمه واستنباطه، حتى يستخرج من النصوص كنوزها، ويدرك من الكلام معانيه ومراميه؛ لذلك كانت أرضه من أطيب الأراضي وأخصبها، قبلت الهدى والعلم النبويين، فأنبتت من كل زوج كريم.
يقول ابن تيمية وهو يعقد المقارنة بين حفظ أبي هريرة وفقه ابن عباس: (وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟! وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق: يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درساً، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ماحفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها، واستخراج كنوزها) (5
لأستاذنا الدكتور سعد الدين العثماني من مقال "فقه مراتب الأعمال"
الهوامش:
(1) البخاري ـ كتاب العلم ـ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ومسلم ـ كتاب الزكاة ـ باب النهي عن المسألة.
(2) البخاري ـ كتاب العلم ـ باب فضل من علم وعلم، ومسلم ـ كتاب الفضائل ـ باب بيان مثل مابعث النبي -صلى الله عليه وسلم- من الهدى والعلم.
(3) ابن ماجه في سننه ـ في المقدمة ـ باب من بلغ علماً، وأحمد في المسند. وورد بروايات عدة متقاربة عن زيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهما، انظر الألباني ـ صحيح الجامع الصغير (1/ 225).
(4) البخاري ـ كتاب الوضوء ـ باب وضع الماء عند الخلاء، وهو في مسند أحمد باللفظ نفسه. وروي في االصحيحين وفي السنن بألفاظ مختلفة، انظر: فتح الباري (1/ 204، 205).
(5) مجموع الفتاوى (4/ 93، 94).(/)
مسألة: حكم من أتى ذات محرمٍ.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 12:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: حكم من أتى ذات محرمٍ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فهذه مسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم – رحمهم الله – وتحتاج إلى تحرير وبسط للأدلة والاعتراضات حتى يتضح وجه الحق فيها؛ فأقول مستعيناً بالله:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن من أتى ذات محرم فإنه يعامل معاملة الزاني مطلقاً سواءً بسواء. وهذا هو قول الحسن البصري [1] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1) ، ومذهب المالكية [2] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2) ، ورواية في مذهب الإمام أحمد [3] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn3) ، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [4] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn4) ، واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [5] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn5) .
أدلتهم:
الدليل الأول: قوله تعالى: " الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... ".
وجه الاستدلال: أن الآية عامة في كل زانٍ، ولم يخص به من زنى بغير ذات محرم له.
يرد عليه:
1 – أن السنة ثبتت في قتل من أتى ذات محرم، فلا يجوز العدول عن هذا النص.
2 – أن استدلالكم بالعموم غير صحيح، وذلك لأنكم توافقونا بأن الحكم في هذه الآية خاص بالبكر دون الثيب، وهذا عُلِمَ من السنة = فكذلك تخصيص ذوات المحارم ثبت بالسنة، فوجب العمل به.
الدليل الثاني: قوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلاً " [6] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn6) .
وجه الاستدلال: أنَّ الله – سبحانه وتعالى – سمَّى نكاح امرأة الأب فاحشة، وقد سمَّى الزنا فاحشةً – أيضاً – فقال: " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " فدل ذلك على مساواته في الحكم.
يرد عليه:
1 – أنَّ الله – سبحانه وتعالى – يطلق اسم الفاحشة على غير الزنا من المعاصي؛ كقوله تعالى: " ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قيل: أن خروجها من بيته فاحشة، وقيل: أن الفاحشة في ذلك أن تستطيل بلسانها على أهل زوجها، وقيل: أنها الزنا = فصار لفظ (الفاحشة) من الألفاظ المشتركة يتناول كل محظور.
2 – في هذه الآية التي فيها النهي عن نكاح ما نكح الآباء لفظ زائد، وهو ذكر المَقْت مما يؤكد أن إتيان امرأة الأب – ويقاس بقية المحارم – أشد من الزنا بغيرهن من الأجنبيات الذي ورد في وصفه بأنه " فاحشة " فقط.
الدليل الثالث: أنَّ هذا وطءٌ في فرجِ امرأة، مجمعٌ على تحريمه من غير مِلْك ولا شُبْهَة ملك، والواطئ من أهل الحد، عالم بالتحريم = فيلزمه الحد، كما لو لم يوجد العقد، وصورة المبيح إنما تكون شبهةً إذا كانت صحيحة، والعقد هاهنا باطلٌ محرم.
يرد عليه:
أنَّ قياسكم هذا صحيح لو لم يَرِدْ هنا نصٌّ خاصٌ في المسألة، وحيث ورد هنا نصٌ خاص = وجبَ الحكم به، والعمل بمقتضاه.
القول الثاني: أن من أتى ذات محرم فإنه يقتل مطلقاً، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [7] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn7) ، اختارها إسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة [8] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn8)، وهو قولُ جماعةٍ من السلف والخلف سيأتي ذكرهم.
أدلتهم:
الدليل الأول: عن ابن عباس – رضي الله عنهما –، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " [9] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn9) .
يرد عليه: بأن الحديث ضعيف لا يصح،
فقد قال عنه أبو حاتم في العلل (4/ 204): هذا حديث منكر، لم يروه غير ابن أبي حبيبة.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن عدي: وهذا لا يرويه إلا عبد العزيز بن عمران بهذا الإسناد، وهو منكر.
وقال ابن حبان: وهذا باطلٌ لا صل له.
وقال البيهقي: تفرد به إبراهيم بن الأشهلي، وليس بالقوي، وهو إن صح محمول على التعزير.
الدليل الثاني: عن البراء بن عازب – رضي الله عنه – أنه قال: لقيت خالي – وفي بعض الروايات: عمي – ومعه راية، فقلت له؟. فقال: بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه [10] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn10) .
وجه الاستدلال: قياس ذوات المحارم على امرأة الأب بجامع كونهن من ذوات المحارم.
يرد عليه:
ستأتي مناقشة هذا الاستدلال عند ذكر أدلة القول الثالث – إن شاء الله –.
الدليل الثالث: ما جاء من أنَّ الحجاج أُتِيَ برجل قد اغتصب أخته نفسها. فقال: احبسوه، وسلوا من هاهنا من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم –، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف، فقال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: " من تَخَطَّى الحرمتين؛ فَخُطَّوا رأسه بالسيف ". وكتبوا إلى ابن عباس، فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبي مطرف [11] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn11) .
يرد عليه:
أنَّ الحديث لا يصح؛ ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بعد ثبوت النص الوارد فيها.
الدليل الرابع: عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن جده أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعثه إلى رجلٍ أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخَمَّسَ ماله [12] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn12) .
الدليل الخامس: عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى رجل أعرس بامرأة أبيه، فأمرني أن أقتله وآخذ ماله [13] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn13) .
يرد عليه:
أنَّ الحديث لا يصح، ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بعد ثبوت النص الوارد فيها.
الدليل السادس: عن أبي بن كعب أنَّ رجلاً جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: إنَّ فلاناً يدخل على امرأة أبيه. فقال أبي: لو أنا لضربته بالسيف؛ فضحك النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال: " ما أغيرك يا أبي! إني لأغير منك، والله أغير مني " [14] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn14) .
يرد عليه:
أنَّ الحديث لا يصح، ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بعد ثبوت النص الوارد فيها.
الدليل السابع: عن المغيرة بن شعبةَ – رضي الله عنه – قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح؛ فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: " أتعجبون من غيرة سعد! فو الله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرةِ الله: حرَّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ولا شخصَ أغير من الله، ولا شخصَ أحبُّ إليه العذر من أجل ذلك وعد الجنة " [15] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn15) .
الدليل الثامن: أنَّ هذا القول هو اختيار جماعةٍ من الصحابة لم يعلم لهم مخالف؛ فهو قول:
1 – ابن عباس، فقد جاء عنه أنه قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم [16] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn16) ،
2 ، 3 – وعبد الله بن مطرف، وأبو بردة؛ فقد جاء عنهما أنهما حكما في رجل زنا بانته بقتله [17] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn17) .
وجه الاستدلال به من جهتين:
الأولى: أنَّ ابن عباس – رضي الله عنهما – وهو ترجمان القرآن لا يقول هذا الحكم العام إلا بتوقيف من النبي – صلى الله عليه وسلم –.
الثاني: أن هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف من الصحابة.
الدليل التاسع: أنَّ هذا القول هو اختيار جماعة من التابعين والسلف من أهل العلم والتحقيق:
1 – فعن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنا بذات محرم: يرجم على كل حال [18] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn18) .
(يُتْبَعُ)
(/)
2 – وعن جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء؛ كما بين ذلك ابن حجر في الفتح – فيمن أتى ذات محرم منه. قال: ضربة عنقه [19] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn19) .
3 – وقال إسحاق بن راهويه: من وقع على ذات محرم قُتِلَ [20] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn20) .
4 – قال الإمام أحمد – كما في مسائل ابنه صالح وإسماعيل بن محمد –: يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال. وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (14/ 246): وهي الصحيحة – أي عن الإمام أحمد –.
5 – وبوَّب أبو داود في سننه على حديث البراء: بابٌ في الرجل يزني بحريمه.
6 – قال الترمذي في سننه (ح 1462): والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم – وهو يعلم – فعليه القتل.
7 – وبوَّب النسائي في سننه الكبرى على حديث البراء: باب عقوبة من أتى بذات محرم.
8 – وسئل شيخ الإسلام – رحمه الله – كما في الفتاوى (34/ 177) عمن زنا بأخته؟ فأجاب: وأما من زنى بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله.
9 – وابن القيم اختار هذا القول في زاد المعاد (5/ 14)، وروضة المحبين (ص 374).
10 – وهو ما جزم به (ناظم المفردات) من أنَّ حدَّه الرجم مطلقاً؛ كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاف (26/ 274).
11 – وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع (14/ 246).
12 – وهو ما رجحه الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله – في كتابه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص 148).
الدليل العاشر: أنَّ هذا القول هو محض القياس الصحيح، حيث إنَّ:
المقيس عليه (الأصل) هو: نكاح امرأة الأب.
المقيس (الفرع) هو: إتيان ذوات المحارم.
الجامع بينهما (العلة) هو: أنَّ هؤلاء كلهن من ذوات المحارم.
الحكم هو: القتل لكل من أتى ذات محرمٍ منه، محصناً كان أم غير محصن، بعقد أو بغير عقد.
الدليل الحادي عشر: أنَّ العقوبة على قدر الجُرْم؛ فعندما غَلُظَ الزنا في هذه المسألة لكونه في ذات محرم = زادت العقوبة عليه، ويدل على تغليظ هذه الجريمة الشنعاء:
أ – ما ورد في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم " [21] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn21) .
ب – أنَّ الزنا معدودٌ في الكبائر، ومعلومٌ أن المعصية تتغلظ بالمكان والزمان؛ فكيف إذا كانت هذه المعصية – في الأصل – من الكبائر = لا شك أنها تكون من أعظم الموبقات إذا انظم إليها كون المزني بها من ذوات المحارم، قال الهيتمي في الزواجر عن الكبائر (2/ 226): وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الزِّنَا لَهُ مَرَاتِبُ: فَهُوَ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا زَوْجَ لَهَا عَظِيمٌ , وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَهَا زَوْجٌ , وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ , وَزِنَا الثَّيِّبِ أَقْبَحُ مِنْ الْبِكْرِ بِدَلِيلِ اخْتِلَافِ حَدَّيْهِمَا , وَزِنَا الشَّيْخِ لِكَمَالِ عَقْلِهِ أَقْبَحُ مِنْ زِنَا الشَّابِّ , وَالْحُرِّ وَالْعَالِمِ لِكَمَالِهِمَا أَقْبَحُ مِنْ الْقِنِّ وَالْجَاهِلِ.
القول الثالث: أن من أتى ذات محرم فإنه يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة إذا كان بعقد بما يراه ولي الأمر، أما إذا كان بغير عقد فحده حد الزاني، وهذا قول سفيان الثوري وأبي حنيفة [22] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn22) .
واستدلوا:
بأن حديث البراء محمول على المستحل، ويدل على ذلك الأوجه التالية:
الوجه الأول: أنَّه ليس في الحديث ذكر الرجم؛ بل القتل، والقتل ليس بحدِّ الزنا، فثبت بهذا أنَّ الخدَّ هنا لمعنًى خلاف ذلك وهو الاستحلال.
يرد عليه:
1 – أنَّ تأويلكم لو كان صحيحاً لقال الراوي: بعثنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى رجلٍ قد ارتدَّ فاستحلَّ امرأة أبيه، فقتلناه على الردة؛ فلمَّا لم يقل ذلك دلَّ على أن ما تأولتموه غير صحيح.
2 – أنَّ الراوي قال: تزوج امرأة أبيه، فدلَّ ذلك على أنًّ الحكم معلقٌ بهذه الفاحشة، ويقاس عليها كل المحارم.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 – أنَّ قولكم: أنَّ هذا ليس بحدِّ الزنا. فنقول: نعم، لكنه حدٌّ مستقل عن حدِّ الزنا العام، لِمَا فيه من البشاعة، فجريمة الزنا كبيرةٌ من الكبائر، وهو بذات المحرم أشدُّ جُرْمَاً، فناسب مغايرة الحُكْمِ بينهما.
الوجه الثاني: إذا لم يكن في الحديث ما ينفي قول أبي حنيفة والثوري لم يكن حجةً عليهما، لأنَّ مخالفهما ليس بالتأويل أولى منهما.
يرد عليه:
1 – على التسليم بأنه ليس هناك ما ينفي قول أبي حنيفة والثوري: هل يتوقف في المسألة؟! أم يبحث عن أدلةٍ ومرجحات أخرى؟! وإذا بحثنا وجدنا أنَّ الأدلة دالةٌ على وجوب قتل من أتى ذات محرم منه.
الوجه الثالث: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – عقدَ رايةً لقتل هذا الرجل، ولم تكن الرايات تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة، والمبعوث لإقامة حدِّ الزنا غير مأمور بالمحاربة.
يرد عليه:
1 – عدم العلم ليس دليل العدم؛ فعندما لا نعلم أنَّ هناك رايةً عُقِدَت في غير الجهاد لا يلزم منه عدم وجودها.
2 – أنَّ هناك توجيهاً لعقد الراية أحسن مما ذكرتموه، وهو: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – عقد هذه الراية لقتل هذا الرجل، لئلا يعترض معترضٌ على قتله، لعلمه بأنًّ هذه الراية قد عقدها النبي – صلى الله عليه وسلم –.
3 – لو كان قتله ردةً لما بعث معه راية؛ لأن الراية لا تكون إلا في الحرب، فهذا دليل على كون ذلك حداً؛ كما بعث النبي – صلى الله عليه وسلم – أنيساً إلى المرأة الزانية دون أن يعقد له راية.
الوجه الرابع: في الحديث أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – بعثه إلى رجلٍ تزوج امرأة أبيه، وليس فيه أنه دخل بها؛ فإذا كانت العقوبة وهي القتل مقصوداً بها إلى المتزوج لتزوجه = دلَّ ذلك على أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول، ولا يكون ذلك إلا والعاقد مستحلٌ لذلك.
يرد عليه:
1 – أنه لا يلزم من ارتكاب المعصية أن يكون العاصي مستحلاً لها؛ وإلا لكفر كل من عصى الله!.
2 – أنه إذا كانت هذه هي عقوبة العاقد فقط؛ فالداخل والزاني بدون عقد ولو كان باطلاً = أولى بهذه العقوبة.
3 – أنَّ هذا من الحيل الباطلة! فإذا أراد إنسانٌ غير محصن أن يعاشر أحد محارمه ويتخذها زوجةً له ولا يريد أن يقتل، فليس عليه إلا معاشرتها بدون عقد!
4 – أنَّ مصطلح (الزواج) من المصطلحات الشرعية الواردة في النصوص، وأما كل عقد أو وطءٍ لم يأمر الله به ولا أباحه؛ بل نهى عنه = فهو باطل، ومن سمى ذلك زواجاً فهو متعدٍّ، والأسماء الشرعية تتلقى من الشارع.
5 – أنَّ من سمى كل عقدٍ باطل ووطءٍ فاسدٍ – وهو الزنا المحض – زواجاً ليتوصل به إلى إباحة ما حَرَّمَ الله، أو إسقاط حدود الله = كمن سمَّى الخنزير كبشاً ليستحله ونحو ذلك؛ فهذا انسلاخٌ من الإِسلام، ونقض عقد الشريعة!
الوجه الخامس: أنَّ في الحديث زيادة على القتل، وهي " أخذ المال "، وفي رواية " ويخمس ماله "؛ فدل ذلك على أنَّ المتزوج كان بتزوجه مرتداً محارباً، فوجب أن يقتل لردته، وماله مال الحربيين.
يرد عليه:
1 – أنَّ هذه الزيادة غير صحيحة؛ كما يتضح ذلك في الملحق الخاص بتخريج حديث البراء.
2 – أنَّ القتل ليس لردته؛ فهذا محلُّ النزاع بيننا = فلا يستدل به.
3 – أنَّ أخذَ المال عقوبة زائدة على القتل – على التسليم بثبوتها –، ولها نظائر؛ كما في آحاد الناس الذين يمنعون الزكاة، فإنها تؤخذ منهم وشطر أموالهم ...
القول الرابع: التفريق بين من تزوج بامرأة أبيه بعقد أو بغير عقد، سواء كانت أمه أو غير أمه، دخل بها أبوه أم لم يدخل، وبين غيرها من المحارم، وهذا هو اختيار ابن حزم [23] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn23) .
واستدلوا:
بأن حديث البراء بن عازب فيمن تزوج امرأة أبيه، والباقي يبقى على الأصل وهو معاملته معاملة الزاني بكراً كان أو ثيباً عقد عليها أو زنا بها بدون عقد.
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الاستدلال غير مستقيم؛ فإما أن يتوقف مع حرفية النص – فيقال: أنَّ هذا الحكم خاص بمن عقد بامرأة أبيه فقط دون من لم يعقد عليها – أو يبطل استدلالكم.
2 – أنَّ الأدلة الأخرى توضح أنَّ الحكم مطرد في كل ذوات المحارم.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 – أنَّ التفريق بين ذوات المحارم تأباه روح الشريعة التي لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين متفرقات؛ فزنا الأب بابنته أو الابن بأمه أشد شناعة من نكاح الابن زوجة أبيه.
الترجيح: الذي يظهر – والله أعلم – قوة القول الثاني القائلين بأنه يقتل مطلقاً لقوة أدلتهم وإمكانية مناقشة الأقوال الأخرى.
وقد تم تحرير هذا البحث في يوم الأربعاء 9/ 3 / 1428هـ
والحمد لله أولاً وآخراً.
[1] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref1) المصنف لابن أبي شيبة (28869).
[2] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref2) المدونة (4/ 483)، وتبصرة الحكام (2 /) وقال: فعليه الحد مع الأدب الشديد لما انتهك من الحُرْمَة وهذا مذهب ابن عبد الحكم، وأَبَاهُ ابن القاسم وأشهب وقالا: لا يزاد على الحد.
[3] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref3) الكافي (5/ 383)، والفروع (6 /) وقال: ونقل جماعةٌ: ويؤخذ المال لخبر البراء، وأَوَّلَهُ الأكثر على عدم وارث، واَوَّلَهُ جماعةٌ: ضَرْبَ العنق على ظنِّ الراوي. وقد قال أحمد: يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء إلا رجلاً يراه مباحاً فيجلد، قلت: فالمرأة؟! قال: كلاهما في معنًى واحدٍ تُقْتَل. وعند أبي بكر: إن خبر البراء عند الإمام أحمد يُحمل على المستحل، وإنَّ غير المستحل كزانٍ. نَقَلَ صالح وعبد الله أنَّه على المستحل. اهـ وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب؛ كما في الإنصاف (26/ 274).
[4] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref4) شرح معاني الآثار (3/ 149).
[5] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref5) الحلل الإبريزية من التعليقات البازية (4/ 315).
[6] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref6) أحكام القرآن للجصاص (3/ 64).
[7] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref7) الكافي (5/ 383)، والإنصاف (26/ 274)، وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 14 ط. الرسالة الجديدة): وقد نصَّ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، في رجل تزوَّج امرأة أبيه أو بذات محرم، فقال: يُقْتَل، ويُدْخَل ماله في بيت المال. وهذا الفول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اهـ.
[8] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref8) المغني (10/ 184).
[9] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref9) أخرجه الترمذي (1462)، وابن ماجه (2568)، والطبري في تهذيب الآثار (1/ 554 وَ 555 / مسند ابن عباس)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 183)، وابن حبان في المجروحين (1/ 110)، والدارقطني في السنن (3/ 126)، والبيهقي في السنن الكبير (8/ 252). مطولاً ومختصراً.
ورواه ابن أبي سيبة في المصنف (28510) من طريق عبيد الله بن موسى، وأحمد في مسنده (1/ 300 رقم 2727) من طريق أبي القاسم بن أبي الزناد، والطبري في تهذيب الآثار (1/ 556 / مسند ابن عباس) من طريق إسحاق بن محمد الفروي، وابن عدي في الكامل (1/ 234) وَ (5/ 286) من طريق عبد العزيز بن عمران = جميعهم عن إبراهيم بن إسماعيل – وهو ابن أبي حبيبة – به مطولاً ومختصراً.
* مستفاد هذا التخريج من العلل لابن أبي حاتم بتحقيق جماعة من الباحثين، بإشراف الشيخ سعد الحميد – وفقه الله – (4/ 204).
[10] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref10) صححه الحاكم، وابن الجارود، وابن القيم، والألباني، وجماعة غيرهم؛ وقد وضعت ملحقاً بتخريج ودراسة هذا الحديث.
[11] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref11) أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 201 – 202) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (54/ 187) –، وابن عدي في الكامل (3/ 175) وَ (4/ 221) – ومن طريقه البيهقي في الشعب (5090) –.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال العقيلي: ولا يحفظ هذا اللفظ إلا به. أي: صالح بن راشد.
قال ابن عدي: ورفدة بن قضاعة هذا لم أر له إلا حديثاً يسيراً، وعند هشام بن عمار عنه مقدار خمسة أو ستة أحاديث، وهذا الحديث حديث عبد الله بن أبي مطرف لا أعرفه إلا من حديث رفدة.
وقال أيضاً: وهذا الحديث هو الحديث الذي أشار إليه البخاري أنه لا يصح عنه.
* مستفاد هذا التخريج من العلل لابن أبي حاتم بتحقيق جماعة من الباحثين، بإشراف الشيخ سعد الحميد – وفقه الله – (4/ 205).
[12] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref12) أخرجه النسائي في الكبرى (7224)، وابن ماجه في سننه (2608)، والطبراني في معجمه الكبير (48)، والدارقطني في سننه (350)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4523)، والبيهقي في الكبرى (12502) وَ (16671). وقال في الزوائد: إسناده صحيح. وقال ابن منده – كما في أسد الغابة (1/ 97) –: هذا غريب من هذا الوجه. قال: وقال يحيى بن معين: هذا صحيح، كان ابن إدريس أسنده لقوم، وأرسله لآخرين. ونقل ابن القيم – أيضاً – تصحيح ابن معين لهذا الحديث في زاد المعاد (5/ 13 ط.الرسالة الصف الجديد)، وقال الألباني: حسن صحيح.
[13] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref13) أخرجه الطبراني في الأوسط (6645)، وإسناده ضعيف؛ ففيه إسحاق بن راشد تكلم في روايته عن الزهري، وهو هنا يروي عنه.
[14] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref14) تاريخ دمشق (7/ 366)، وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي بن كعب – رضي الله عنه –.
[15] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref15) أخرجه الحاكم في المستدرك (8060 وَ 8061) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، فإنَّ أبا عوانة سمَّى مولى المغيرة هذا في روايته، وأتى بالمتن على وجهه. ولم يتعقبه الذهبي. والحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ: أرأيت إن وجدت رجلاً مع امرأتي.
[16] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref16) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 549).
[17] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref17) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 549).
[18] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref18) أخرجه ابن حزم في المحلى (12/ 201).
[19] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref19) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 549).
[20] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref20) نقل ذلك عنه الترمذي في سننه (ح 1462).
[21] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref21) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (11/ 57 رقم 11031)، وفي سنده هشام بن سليمان متكلم فيه، قال ابن أبي حاتم (9/ 26): مضطرب الحديث، ومحله الصدق، ما أرى به بأساً. وقال العقيلي في الضعفاء (4/ 338): في حديثه عن غير ابن جريج وهم – وهو هنا يروي عن الزهري –.
[22] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref22) شرح معاني الآثار (3/ 149).
[23] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftnref23) المحلى (12 / مسألة رقم 2220).
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 12:37]ـ
البحث في ملف وورد.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 12:47]ـ
بحث موفق،ومفيد جدًا.
فجزاكم اللَّهُ خيرًا،ونفع بكم يا شيخ عبدَ اللَّهِ.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 01:01]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بما بينتم وجعله في ميزان حسناتكم
ـ[أبو حماد]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 01:10]ـ
أحسنت أحسن الله إليك، بحث موفق وجهد مشكور يا شيخ عبدالله.
ـ[مصطفى القرني]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 01:20]ـ
ماشاء الله
زادك الله علما وفضلا
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 01:28]ـ
جزاكم الله خيرًا أخانا الكريم / أبا زرعة على هذا البحث الطيب.
ولكن؛ أليس اسم الصحابي الجليل: عبد الله بن مُطرِّف؛ وليس عبد الله بن أبي مُطرِّف؟
فإنَّك - بارك الله فيك - قلتَه في موضعين: " بن أبي "؛ وقد راجعتُ ترجمتَه في " تهذيب الكمال "، و " التقريب "، فوجدتُه كما ذكرتُ، فما رأيك؟
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 01:40]ـ
جزاكم الله خيرًا أخانا الكريم / أبا زرعة على هذا البحث الطيب.
ولكن؛ أليس اسم الصحابي الجليل: عبد الله بن مُطرِّف؛ وليس عبد الله بن أبي مُطرِّف؟
فإنَّك - بارك الله فيك - قلتَه في موضعين: " بن أبي "؛ وقد راجعتُ ترجمتَه في " تهذيب الكمال "، و " التقريب "، فوجدتُه كما ذكرتُ، فما رأيك؟
/// بارك الله فيك، ونفع بك.
/// راجع العلل لابن أبي حاتم والتعليق عليها (4/ 206 ط. الحميد).
/// ذكرت في أصل البحث " فخطوا رأسه ". صوابه: " وسطه " ويراجع تعليق ابن القيم - رحمه الله - في الجواب الكافي (123).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 02:04]ـ
شكر الله لكم يا أبا معاذ، ولكن لم أجد الدراسة الموسعة لحديث البراء
ـ[لامية العرب]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 05:26]ـ
بارك الله فيك ونفع بعلمك
جزاك الله خير الجزاء
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 08:53]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الشيخ الحبيب ...
قلتم يا شيخ عبدالله:
(وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [7]، اختارها إسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة [8]،).
فقولك (اختارها) غير دقيق - في تصوري - بمرة، والأصوب أن نقول كما قال ابن قدامة: (فاختُلف في الحد، فرُوِيَ عن أحمد: أنه يقتل على كل حال. وبهذا قال: جابر بن زيد، وإسحاق، وأبو أيوب، وابن أبي خيثمة).
فنقول: (وبهذا قال) لا نقول (اختارها)
وبينهما فرق واسع ...
فإنَّ الاختيارات (يعني: بين روايات أحمد) خاصة بالأصحاب .. لا الأئمة الذين هم في طبقة الإمام أحمد، كإسحاق، أو الأئمة المجتهدون إجتهادا مطلقا، كابن جرير مثلا ... والله أعلم، وجزاك خيرا.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 09:29]ـ
بوركتم جميعا
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 09:38]ـ
لم تذكر يا شيخنا سبب الترجيح
فإن الأحاديث التي وردت في القتل بعموم لم تثبت حسب ما أوردت - بارك الله فيك
وأما حديث من أعرس بامرأة أبيه فلم تبين وجهة من ضعفه، وعلى فرض صحته فإنه يحتمل التأويل
فحمله بعض الفقهاء على من عقد عليها
وحمله بعضهم على اختصاص امرأة الأب بذلك
كما هو واضح في البحث
والجمع بين النصوص أولى من الترجيح كما هو المعروف من مذهب جمهور الأصوليين خلافا للحنفية.
شكر الله لك، فقد استفدت من عرضك للأقوال فجزاك الله خيرا
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 10:07]ـ
بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 10:24]ـ
أحسن الله إليكم ياابا معاذ
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 01:29]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الشيخ الحبيب ...
قلتم يا شيخ عبدالله:
(وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد [7]، اختارها إسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة [8]،).
فقولك (اختارها) غير دقيق - في تصوري - بمرة، والأصوب أن نقول كما قال ابن قدامة: (فاختُلف في الحد، فرُوِيَ عن أحمد: أنه يقتل على كل حال. وبهذا قال: جابر بن زيد، وإسحاق، وأبو أيوب، وابن أبي خيثمة).
فنقول: (وبهذا قال) لا نقول (اختارها)
وبينهما فرق واسع ...
فإنَّ الاختيارات (يعني: بين روايات أحمد) خاصة بالأصحاب .. لا الأئمة الذين هم في طبقة الإمام أحمد، كإسحاق، أو الأئمة المجتهدون إجتهادا مطلقا، كابن جرير مثلا ... والله أعلم، وجزاك خيرا.
بارك الله فيك، وملحوظتك موفقة.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 01:37]ـ
لم تذكر يا شيخنا سبب الترجيح
فإن الأحاديث التي وردت في القتل بعموم لم تثبت حسب ما أوردت - بارك الله فيك
وأما حديث من أعرس بامرأة أبيه فلم تبين وجهة من ضعفه، وعلى فرض صحته فإنه يحتمل التأويل
فحمله بعض الفقهاء على من عقد عليها
وحمله بعضهم على اختصاص امرأة الأب بذلك
كما هو واضح في البحث
والجمع بين النصوص أولى من الترجيح كما هو المعروف من مذهب جمهور الأصوليين خلافا للحنفية.
شكر الله لك، فقد استفدت من عرضك للأقوال فجزاك الله خيرا
/// جزاك الله خيراً، وبارك فيك.
/// ليتك - يا شيخنا - توضح النقاط التي تريد مناقشتها.
/// بالنسبة للترجيح: أظنه موجوداً في البحث.
/// بالنسبة للجمع بين النصوص؛ فما هو وجه ذلك - حفظك الله -؟
ـ[الأصيل]ــــــــ[29 - Aug-2007, صباحاً 12:28]ـ
الشيخ عبدالله المزروع شكرا لك هذا البحث الجيد ...
انت يا شيخ رجحت القول الثاني الذي يرى أصحابه بقتله مطلقا واستدللت بالأحاديث التي تنص على قتله ولا يخفى عليكم أن هذه الأحاديث أكثرها ضعيفة فهي لا تقوى على تخصيص عموم الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في الزنا فما جوابكم على هذا الإشكال؟
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[29 - Aug-2007, صباحاً 03:15]ـ
الشيخ عبدالله المزروع شكرا لك هذا البحث الجيد ...
انت يا شيخ رجحت القول الثاني الذي يرى أصحابه بقتله مطلقا واستدللت بالأحاديث التي تنص على قتله ولا يخفى عليكم أن هذه الأحاديث أكثرها ضعيفة فهي لا تقوى على تخصيص عموم الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في الزنا فما جوابكم على هذا الإشكال؟
بارك الله فيك،
لعلك تراجع جميع الأحاديث،
والمخصصات كثيرة.
ـ[أبوصالح الحياني]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 12:11]ـ
وفقك الله
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 06:04]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 12:47]ـ
شكر الله لكم يا أبا معاذ، ولكن لم أجد الدراسة الموسعة لحديث البراء
/// أولاً: أشكر جميع المشايخ المعلقين على هذا الموضوع.
/// ثانياً: بالنسبة لحديث البراء - رضي الله عنه - فهو السبب الرئيس في تأخري عن وضع البحث هنا،
فقد كنت قد بدأت فيه، ثم تركته وعندما عزمت على إنهاء البحث في الأيام القريبة الماضية وجدتني أمام إشكالات في الأسانيد (نسخة الشاملة) وتحريفات ... فاستفسرت من أخي الشيخ محمد بن عبد الله - وفقه الله - فوافق ما ظننته خطأ ...
وبعد ذلك طلبت منه إكمال العمل بالتخريج والدراسة .. فأكملها - مشكوراً - وبقي كلام أهل العلم عن الحديث سأتممه قريباً - بإذن الله - وأضعه في موضوع مستقل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العرب]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 09:49]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 05:04]ـ
شكر الله لكم يا أبا معاذ، ولكن لم أجد الدراسة الموسعة لحديث البراء
وهذا هو: http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=9073
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 05:04]ـ
جزاكم الله خيرا
وإياك.
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 07:49]ـ
أخي الشيخ عبد الله المزروع
بحث ماتع - متعك الله بالصحة والعافية -
ولكن هل هناك إضافة على بحثكم هذا الموجود في ملف الورد - غير الدراسة الموسعة لحديث البراء -؟
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[02 - Dec-2007, صباحاً 06:38]ـ
أخي الشيخ عبد الله المزروع
بحث ماتع - متعك الله بالصحة والعافية -
ولكن هل هناك إضافة على بحثكم هذا الموجود في ملف الورد - غير الدراسة الموسعة لحديث البراء -؟
حياك الله يا شيخ غالب
في الحقيقة ليس هناك زيادة في الوقت الحاضر.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - May-2008, مساء 05:18]ـ
قال الطبري في تهذيب الآثار (1/ 571): ... قالوا: وأما حديث البراء: فإنه رواه أشعث النقاش، عن عدي بن ثابت، وأشعث وعدي ممن لا يحتج في الدين بنقالهما.
وأما أبو الجهم: الذي روى عنه مطرف، فإنه شيخ مجهول.
قالوا: وحديث معاوية بن قرة أوهى وأضعف، لأنه خبر لا يعرف له مخرج إلا من حديث خالد بن أبي كريمة / ومثل خالد بن أبي كريمة لا يحبج به في الدين.
قالوا: ويزيد حديث خالد وهاءً ما فيه من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يخمس مال من عرَّس بامرأة أبيه بعد قتله ....(/)
«شَرْحُ كِتَابِ الصِيَامِ مِن عُمْدَةِ الفِقْهِ»،لأصحابِ الفضيلةِ العُلماء.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 01:01]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الإخوة الكرام و الأخوات الكريمات:
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير:
«شَرْحُ كِتَابِ الصِيَامِ مِن عُمْدَةِ الفِقْهِ» [صوتيًا]
1425 هـ
لأصحابِ الفضيلةِ العُلماء ـ حفظهم اللَّهُ تعالى ورعاهم ـ:
سماحة الشَّيخ عبد العزيز بن عبد اللَّهِ آل الشَّيخ:
((كتاب الصيام))
http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media_desc&media_id=57&cat_id=14
معالي الشَّيخ أحمد بن علي سير المباركي:
((أحكام المفطرين في رمضان))
http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media_desc&media_id=58&cat_id=14
فضيلة الشَّيخ عبد الرَّحمن بن ناصر البَرَّاك:
((باب ما يفسد الصّوم))
http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media_desc&media_id=59&cat_id=14
فضيلة الشّيخ عبد المُحسن بن ناصر آل عُبيكان:
((باب صوم التّطوع))
http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media_desc&media_id=60&cat_id=14
معالي الشَّيخ د. صالِح بن فَوزان الفَوْزان:
((باب الاعتكاف))
http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media_desc&media_id=61&cat_id=14
فضيلة الشَّيخ / عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن بن غُدَيَّان:
((فتاوى الصِّيَام))
http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media_desc&media_id=63&cat_id=14
فضيلة الشَّيْخ د. عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن بن جِبرينٍ:
((باب زكاة الفطر / صلاة العيد))
http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media_desc&media_id=62&cat_id=14
جزى اللَّه مشايخنا خير الجزاء وأسأله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسانتهم؛
كما أسأله ـ تعالى ـ أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ونافعًا لعباده المؤمنين.
آمين.
أخوكم المحبّ
الفقير إلى اللَّه تعالى
سَلمان بن عَبدالقَادر أبُوْ زَيْدٍ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 12:34]ـ
سبق قلم: الصِيَامِ.
الصّواب: الصِّيَامِ.
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 01:47]ـ
جزاك الله خيراً يا سلمان
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 04:07]ـ
شكر الله لكم هذه الجهود
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 09:54]ـ
الأخ المكرّم / أبا ريان المدني:
جزاكم اللَّهُ خيرًا،ورفع قدركم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 09:56]ـ
الأخ الحبيب / أبا حاتم:
شكر اللَّهُ لكم،وبارك فيكم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 10:33]ـ
وأياكم أخي المبارك
ـ[عبدالعزيز الحربي]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 10:20]ـ
مجهود رائع بُوْرِكَ فيك
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 04:11]ـ
الأخ المكرَّم / عبد العزيز الحَربي ـ سلَّمهُ اللَّهُ تعالى ـ:
شكر اللَّهُ لكم مروركم وتشريفكم وتعليقكم.
أسأل اللَّه تعالى أن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وعلى إتمامه، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا من النار.(/)
من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 02:46]ـ
الإخوة الفضلاء من علماء وطلاب علم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لدي سؤال وهو: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟
وأرجو الإحالة إلى المصدر وفقكم الله.
ـ[أبو أنس المكي]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 03:47]ـ
ومن أعطى القيمة لم تجزئه
مسألة: قال: ومن أعطى القيمة لم تجزئه
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع أعطى دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو طالب قال لي أحمد: لا يعطي قيمته قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} وقال قوم يردون السنن: قال فلان: قال فلان وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه اخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك و الشافعي وقال الثوري و أبو حنيفة يجوز وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز و الحسن وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة وقال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره على الذي باعه قيل له فيخرج ثمرا أو ثمنه قال إن شاء أخرج ثمرا وإن شاء أخرج من الثمن وهذا دليل على جواز اخراج القيم ووجهه قول معاذ لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فانه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمر وعن طاوس قال: لما قدم معاذ اليمن قال: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فانه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة قال: وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم ولأن المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال
ولنا قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير فاذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [في أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم] وهو وارد بيانا لمجمل قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها والأمر يقتضي الوجوب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدى ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال: هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تؤدى وكان فيه: في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها وقوله فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز لأن خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض وكذلك قوله فابن لبون ذكر فانه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون وقد روى أبو داود و ابن ماجة باسنادهما عن [معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر] ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل الى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجيد حديث معاذ الذي رووه في الجزية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم ولم يأمره بحملها الى المدينة - وفي حديثه هذا فانه أنفع للمهاجرين بالمدينة
المغني كتاب الزكاة
ـ[أبو حماد]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 11:24]ـ
منذ سنوات وأنا لا أخرج زكاة الفطر إلا نقداً، ومسألة إخراج المال عوضاً عن الأعيان المنصوصة وقع فيها الخلاف، ومال بعض أهل العلم إلى جواز ذلك مطلقاً وهو مذهب الحنفية وقال به الثوري ويُروى عن أحمد وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري في صحيحه، وذهب آخرون إلى جوازه عند الحاجة كأن يكون المال أنفع وأحظى للفقير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان عمر بن عبدالعزيز يخيرهم بين المال وبين الطعام في زكاة الفطر، والأصل في هذا ما أخرجه الإمام البخاري معلقاً عن طاوس قال: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
وهذا الحديث وإن كان ظاهره الانقطاع بين طاوس ومعاذ إلا أن أهل العلم حملوه على الاتصال، ذلك أن طاوساً أخذ حديث معاذ عن كبار أصحابه في اليمن، ونقل الإمام الشافعي عن أهل الحديث أن إسناد طاوس عن معاذ متصل، كما في كتاب الأم.
والمتأمل الآن في حال الفقراء يجد أن إخراج زكاة الفطر من الطعام لا يغني عنهم شيئاً في الغالب، ومنهم من يقوم ببيعها بأبخس الأثمان بحثاً عن النقد، والشارع إنما شرع هذه الزكاة حتى يستغني بها الفقير عن السؤال وتكفف الناس يوم العيد، وحتى يحصل بها نوع مشاركة لبقية الناس في الفرحة والبهجة والسرور، فإن أخرجها الرجل من الأرز أو الدقيق أو غيرها من المطعومات لم يكن لها ذلك التأثير، بل إن إخراجها من هذه المطعومات سوف يزيد المئونة على الفقير، فقد جرت العادة أن الناس لا تأكل الأرز مجرداً بل تضيف إليه اللحم وغيره، ومئونة هذه أعظم من مئونة الأرز.
ومن المعلوم أن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمعوزين، فحظهم أقوى والنظر إليه معتبر، وهي وإن وجبت في عين المال إلا أن الشارع اعتبر القيمة أحياناً، كما هو الحال في عروض التجارة، وفي نيابة بعض النقدين عن الآخر، وفي جواز تعويض نقص السن بالمال، مما يدل على اعتبار أصل التقويم معاوضة عن النقص،
فالذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً قول وجيه، له ما يؤيده من الأدلة، وفقه المصلحة ومقاصد الشريعة تعضده.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 11:34]ـ
منذ سنوات وأنا لا أخرج زكاة الفطر إلا نقداً، ومسألة إخراج المال عوضاً عن الأعيان المنصوصة وقع فيها الخلاف، ومال بعض أهل العلم إلى جواز ذلك مطلقاً وهو مذهب الحنفية وقال به الثوري ويُروى عن أحمد وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري في صحيحه، وذهب آخرون إلى جوازه عند الحاجة كأن يكون المال أنفع وأحظى للفقير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان عمر بن عبدالعزيز يخيرهم بين المال وبين الطعام في زكاة الفطر، والأصل في هذا ما أخرجه الإمام البخاري معلقاً عن طاوس قال: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
وهذا الحديث وإن كان ظاهره الانقطاع بين طاوس ومعاذ إلا أن أهل العلم حملوه على الاتصال، ذلك أن طاوساً أخذ حديث معاذ عن كبار أصحابه في اليمن، ونقل الإمام الشافعي عن أهل الحديث أن إسناد طاوس عن معاذ متصل، كما في كتاب الأم.
والمتأمل الآن في حال الفقراء يجد أن إخراج زكاة الفطر من الطعام لا يغني عنهم شيئاً في الغالب، ومنهم من يقوم ببيعها بأبخس الأثمان بحثاً عن النقد، والشارع إنما شرع هذه الزكاة حتى يستغني بها الفقير عن السؤال وتكفف الناس يوم العيد، وحتى يحصل بها نوع مشاركة لبقية الناس في الفرحة والبهجة والسرور، فإن أخرجها الرجل من الأرز أو الدقيق أو غيرها من المطعومات لم يكن لها ذلك التأثير، بل إن إخراجها من هذه المطعومات سوف يزيد المئونة على الفقير، فقد جرت العادة أن الناس لا تأكل الأرز مجرداً بل تضيف إليه اللحم وغيره، ومئونة هذه أعظم من مئونة الأرز.
ومن المعلوم أن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمعوزين، فحظهم أقوى والنظر إليه معتبر، وهي وإن وجبت في عين المال إلا أن الشارع اعتبر القيمة أحياناً، كما هو الحال في عروض التجارة، وفي نيابة بعض النقدين عن الآخر، وفي جواز تعويض نقص السن بالمال، مما يدل على اعتبار أصل التقويم معاوضة عن النقص،
فالذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً قول وجيه، له ما يؤيده من الأدلة، وفقه المصلحة ومقاصد الشريعة تعضده.
أخي الكريم بارك الله فيك هل سد حاجة الفقراء والمساكين باخراجها نقداَ!
هل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يريد سد حاجة الفقراء!
هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه
فهل لك أن تعطينا بارك الله فيك من حمل الحديث على الاتصال أكون شاكرا لك
أخوك الصغير
أبو ريان
ـ[أبو حماد]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 11:50]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك هل سد حاجة الفقراء والمساكين باخراجها نقداَ!
هل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يريد سد حاجة الفقراء!
هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه
فهل لك أن تعطينا بارك الله فيك من حمل الحديث على الاتصال أكون شاكرا لك
أخوك الصغير
أبو ريان
المعاوضات المالية كانت قليلة، وأغلب جريان أمور المعيشة كانت مقايضة، وكانت الأطعمة مثل البر والشعير والتمر وغيرها هي أطعمة الناس ولا يعرفون غيرها ويقتاتون عليها وهي طعامهم الرئيس، فإخراج الزكاة من جنسها كان مؤثراً للفقير وساداً لحاجته.
سد حاجة الفقراء يكون بالمال ويكون بالعين، إنما الكلام في حال تعذر سد حاجة الفقير بالعين المنصوص عليها، فهل يجوز الانتقال إلى البدل من المال أم لا؟!، وانظر في هذا كلاماً عالياً الكعب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، وهو موجود في اختياراته للدكتور أحمد موافي.
وأما حمل رواية طاوس على الاتصال في حديثه عن معاذ فهي موجودة في كتاب الأم للشافعي، وسوف آتيك برقم الصفحة والجزء إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 12:27]ـ
المعاوضات المالية كانت قليلة، وأغلب جريان أمور المعيشة كانت مقايضة، وكانت الأطعمة مثل البر والشعير والتمر وغيرها هي أطعمة الناس ولا يعرفون غيرها ويقتاتون عليها وهي طعامهم الرئيس، فإخراج الزكاة من جنسها كان مؤثراً للفقير وساداً لحاجته.
سد حاجة الفقراء يكون بالمال ويكون بالعين، إنما الكلام في حال تعذر سد حاجة الفقير بالعين المنصوص عليها، فهل يجوز الانتقال إلى البدل من المال أم لا؟!، وانظر في هذا كلاماً عالياً الكعب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، وهو موجود في اختياراته للدكتور أحمد موافي.
وأما حمل رواية طاوس على الاتصال في حديثه عن معاذ فهي موجودة في كتاب الأم للشافعي، وسوف آتيك برقم الصفحة والجزء إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك انتظر منك رقم الصفحة
ثم بعد ذلك نكمل حديثنا
أخوك الصغير
أبو ريان
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 12:43]ـ
لفضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدَّم، أبوالفرج، حفظه الله، رسالة مطبوعة في هذه المسألة، بعنوان: «هل تُجزيء القيمة في الزكاة؟». (يعني: زكاة الفطر)، ط1: شعبان، 1401، ط2: شعبان، 1412.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 03:12]ـ
بارك الله فيك انتظر منك رقم الصفحة
ثم بعد ذلك نكمل حديثنا
أخوك الصغير
أبو ريان
هذا النص عن الإمام الشافعي: " وطاوس عالم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه، على كثرة من لقي ممن أدرك معاذاً من أهل اليمن فيما علمت "، وقد ذكر هذا الكلام في معرض سياقه لحديث رواه طاوس عن معاذ رضي الله عنه وأراد بذلك تثبيته وتصحيحه، وبعده بسطرين فيه الإشارة إلى موافقة رواية طاوس لغيره من الآخذين عن معاذ رضي الله عنه في مسألة زكاة البقر.
انظر الأم 3/ 22 طبعة الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب.
والانقطاع ليس بعلة دائماً كما لا يخفى عليك، فقد يوجد من القرائن ما يدل على ضبط الراوي لحديث المروي عنه وأخذه عن مجموعة من أصحابه العارفين بحديثه والمعتنين به، كما في مراسيل ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله مراسيل النخعي وتقديمها على مسنده كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلل، وكذلك رواية أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقد نص غير واحد من الحفاظ على حملها على الاتصال مع أنه لم يسمع من أبيه.
ومثلها روايات طاوس عن معاذ فقد أخذها من كبار أصحاب معاذ باليمن، كما هو ظاهر كلام الإمام الشافعي.
والعلم عند الله.
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 04:25]ـ
شكر الله لكم جميعاً هذا الطرح العلمي، وقد شاهدت وقرأت في بعض المنتديات تناقل القول بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية، ودون الإحالة إلى المصدر، وأحياناً دون عزو لقائل القول، ولا شك أنَّ هذه من المسائل العلمية التي مرجعها إلى العلماء الربانيين، وأهل العلم المتخصصين، ولا يسع المسلم جهلها، فأردت طرح المسألة عبر هذا المنتدى المبارك.
وقد نسب في أحد المنتديات للشيخ الدكتور سلمان العودة حفظه الله قولاً بجواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، مستندا في رأيه هذا إلى أن زكاة الفطر ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة. وقال العودة، إن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس، وفي تطهيرهم وفي ما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.
غير أني لا أعلم بصحة النسبة هذه.
جعل الله لنا جميعاً التوفيق رائداً، والتقوى سائقاً، ورزقنا حسن النية والقصد.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 05:02]ـ
تبنى هذا القول من المعاصرين: القرضاوي، والفنيسان، والعودة، والعلوان، والزرقا وجماعة ..
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 05:23]ـ
يقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر، بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة، فلا يجزئ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: (لا يعطي القيمة) قيل له: قومٌ يقولون: إنَّ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: (يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال: فلان؟! وقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً ... "، الحديث. أ. هـ
المصدر: الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، ص: 353، دار العاصمة.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 06:23]ـ
أعجبني جواب الشيخ العلوان
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة:
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول: الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة.
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ: هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام؟
(يُتْبَعُ)
(/)
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل؟
الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر.
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع.
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع.
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب ".
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_: " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام.
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين -:" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
والحجة لذلك:
1 - أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة.
2 - الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.
3 - ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.
3 - أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد.
4 - كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل، والله أعلم.
منقول
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 07:22]ـ
استنباطٌ فريد، واستدلالٌ سديد.
جزيت خيراً على هذا النقل.
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 07:30]ـ
الإخوة الكرام: أود التأكيد على ضرورة ذكر المصدر، حتى وإن كان النقل من المواقع الالكترونية، وفقكم الله.
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 02:03]ـ
قال الشيخ ناصر الالباني رحمة الله في الارواء قال الحافظ في " التلخيص " (ص 174): " وهذا موصول لكن المسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف ويدل كل ضعفه قوله فيه: أن معاذا قدم على النبي (صلى الله عليه وسلم) من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم عل النبي (صلى الله عليه وسلم) كان قد مات). ثم ذكر رواية مالك المتقدمة وفيها التصريح بوفاته (صلى الله عليه وسلم) قبل قدوم معاذ. لكن قد علمت أنه منقطع. فلا يصلح أن يستدل به على ضعف رواية المسعودي
واذا سلمنا بصحة الحديث فسوف يكون ردي في الرد القادم
أرجو المعذرة وذلك لأني لست في البلاد
والأمر واسع إن شاء الله
وفقكم الله جميعا وزادكم حرصاً وتوفيقاً
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 05:32]ـ
إخراج زكاة الفطر نقداً
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان التاريخ 25/ 9/1423هـ
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟
الجواب
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين. ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر ابن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر "، وقال الحسن البصري: " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر "، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 05:35]ـ
قال البرهان ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهما الله – (ص 138):
70 – وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ .... ] يجوز إخراج القيمة مطلقاً.
وراجع ما ذكره المحقق في الحاشية مشكوراً
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 05:37]ـ
وانظر مبحثاً نفيساً للريسوني – رحمه الله – في كتاب (كل بدعة ضلالة) (ص 186).
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 05:41]ـ
ويضاف الشيخ الزرقا - رحمه الله - كما في مقال الدكتور سلمان العودة:
إخراج القيمة
الجمهور على أنه لا يجزئ، وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال: أخاف أن لا يجزئه، فقالوا: إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال؟ فقال: اتباع السنة أولى، نقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان.
وأبو حنيفة يذهب إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر.
وهذا القول ثابت عن:
عمر بن عبد العزيز، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر (7)، وقال أبو (6) إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام (8).
وهذا مذهب الثوري وعطاء؛ فإن عطاءً كان يعطي في صدقة الفطر الورِق أي: الفضة، وهؤلاء من سادة التابعين.
وممن قوى هذا الأمر ونصره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا، وله بحث مطول (9) نصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر، ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
الوجه الأول: أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز أو القمح أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السنة فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم؛ لأنهم قوّموا ما كانت قوتاً في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم -وأخرجوا بدله.
الوجه الثاني: أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديا محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غيره، وإنما هو أمر مصلحي واضح، أي: أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة - خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً - يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس، وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.
الوجه الثالث: أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يجوز إخراج زكاة العروض من نفس المال.
الثاني: أنه يخرجها نقداً ولا بد.
الثالث: أنه يجب عليه إخراجها من المال.
فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين إخراجها من نفس المال، والأفضل هو الأحظّ للفقراء، فلو علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال عروضاًَ كان الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضاً فإنه سوف يبيعها، وربما ينقص قيمتها عند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه، فيكون الأولى أن يعطيه مالاً في هذه الحالة، وكذلك إذا علم أن الفقير لا يحسن التصرف، فقد يكون عنده سفه أو حمق، أو قد يكون عنده معصية فيستخدم المال في غير ما أحله الله فيكون الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يستخدمها في نفسه وأهله، وقد رجح ابن تيمية في هذا أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض.
والقول الثالث أنه مخيّر بين إخراج المال وبين إخراج العروض والأفضل هو الأحظ للفقراء، فإذا كان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام، وفرض بالاتفاق، ووجوبه أظهر وأمرها آكد؛ فأن يكون هذا سائغاً في زكاة الفطر من باب أولى.
وإن كان الذين قالوا بوجوب إخراج الطعام التمسوا بعض الفوائد التي تناسب بعض المجتمعات، فقالوا: لأن هذا فيه إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله بدلاً من الورق النقدي أو الفلوس التي قد يدسها في يد الفقير ولا يعلم به أحد، ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع.
لكن هناك حالات يجب أن تقدر بقدرها، ففي بعض البيئات هناك نوع من التلاعب الواضح، فعلى سبيل المثال الذين يبيعون صدقة الفطر حول الحرم في مكة يبيعونها ثم يأخذون المال ثم يأخذونه باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكذا، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإنما يؤخذ من هذا عدم التشديد في المسألة، وأن تنتظمها بحبوحة الشريعة في التوسعة.
المصدر: http://www.islamtoday.net/pen/show_a...8&artid=642 0 (http://www.islamtoday.net/pen/show_articles_*******.cfm?id=6 4&catid=38&artid=6420)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 05:53]ـ
كتاب (قضاء الوطر ببيان أحكام صدقة الفطر) لأحمد ذيب الجزائري ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110429&highlight=%22%C5%CE%D1%C7%CC+% C7%E1%D2%DF%C7%C9%22)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 05:56]ـ
وراجع (فقه الزكاة) للقرضاوي.
ـ[الحسيني]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 06:29]ـ
الحمد لله وبعد،،
للشيخ أحمد بن الصدّيق الغُماري كتاب مهم في هذا الباب بعنوان: "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال" بتحقيق الشيخ نظام يعقوبي، ذهب المؤلف فيه إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 06:36]ـ
الأخ الفاضل: عبد الله المزروع
دمت مسدداً، بارك الله فيك، وجزاك خيراً على هذه النقول والإحالات التي ساهمت في إثراء الموضوع، والحمد لله ما دام الأمر فيه سعة.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 07:58]ـ
المسألة قائمة على أصل وهو هل ما ذكر هذه الأصناف في الحديث توقيفي أم لا؟؟
فمن رأى أنها توقيفية منع من دفع القيمة ومن لم ير ذلك لم يمنع
والذي يظهر أن المسألة ليست توقيفية لما تقدم في كلام العلماء ويدل عليه فهم الصحابة كما في فتوى العلوان وغيره والله أعلم
ـ[المسندي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 06:44]ـ
المسألة قائمة على أصل وهو هل ما ذكر هذه الأصناف في الحديث توقيفي أم لا؟؟
فمن رأى أنها توقيفية منع من دفع القيمة ومن لم ير ذلك لم يمنع
والذي يظهر أن المسألة ليست توقيفية لما تقدم في كلام العلماء ويدل عليه فهم الصحابة كما في فتوى العلوان وغيره والله أعلم
كان الخلاف عند الصحابة هل يجزيء نصف صاع من البر وهم متفقون على جنس الطعام ,
ثم اتى خلاف عند التابعين هل تجزئ الدارهم والنقل الذي في الفتوى عن عطاء خطاء فقد كرهه عطاء اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 09:34]ـ
لمن يجيز أو ينقل جواز إخراج النقد
هل يجوز صرف المال للفقراء بدلاً من الذبح في الأضحية وهو أنفع لهم من اللحم؟
عندنا في مصر كيلو اللحم بـ 35 جنيه والشاه تخرج حوالى 15 كيلو فهل أخرج الثمن بدلاً من اللحم والفقير يشترى ما يريد؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 09:54]ـ
لا إلزام
لأن من جوز إخراجها نقدا لم يعلل قوله بالأصلح للفقير فقط فهناك علل أخرى
وقد يقوى القول بمجموع العلل والأدلة وإن لم يقوى بأفرادها
وقد يتجه دليلٌ في مسألة ولا يتجه في غيرها لاختلاف طبيعة كلٍ من المسألتين وليس في ذلك عدم لطرد الدليل فتأمل
بوركتم ....
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 11:45]ـ
الأخ الفاضل أمجد الفلسطيني
وهل من قال بجواز إخراجها نقوداً كلامه نص شرعي لنستخرج منه علة؟
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[13 - Oct-2007, مساء 11:48]ـ
ألا يتق الله أهل الرأي ومن قال بقولهم بجواز إخراج النقود.
أليس لهم في أبي سعيد الخدري عبرة؟ أليس هو من السلف يا أتباع السلف
عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال:
((كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب.)).
فلم نزل نخرجه، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت.
أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان.
في هذا الحديث ذكر أبو سعيد ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بشأن زكاة الفطر، ثم ذكر ما كان في عهد معاوية، ورأي معاوية، من أن مدين من سمراء الشام، وهي القمح، تساوي صاعا من تمر، وأخذ الناس بذلك.
ورفض أبو سعيد الخدري، رضي الله عنه، ذلك، جملة وتفصيلا، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول كلمة طيبة، من أرض طيبة:
((فأما أنا، فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت.)).
ومعاوية في هذا الوقت، كان أميرا للمؤمنين، وله حق السمع والطاعة، على جميع المسلمين
اقرأ قول أبي بكر الصديق، رضي الله عنه: ((والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه)).
لو منعوا عقالا، والعقال هو الحبل الذي يربط به البعير، لو منعوا حبلا كان يؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم، لقاتلهم أبو بكر على منعه.
فأين أبو بكر، رضي الله عنه، فقد أضعنا البعير بما عليه، بل عقرنا الناقة يا أبا بكر.
، زكاة الفطر في أيامنا تخرج بالدولار والريال والشيكل!، لأنه عندهم أفضل مما أوصى به خليلك محمد صلى الله عليه وسلم.
عقالا يا أبا بكر تقاتلهم على منعه؟!.
عقالا يا أبا بكر، حبل لايساوي شيئا، لو مر به إنسان في طريق لنحاه برجله
تقاتل على منعه
أين أنت يا أبا بكر لتقرأ ما قرأته؟
إنا لله وإنا إليه راجعون
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 12:11]ـ
يا أبا الفضل المصري
إذا أردت أن ترجح قولا في مسألة فافعل، وإذا أردت أن يكون لك أسوة في أبي سعيد الخدري فافعل، وإذا أردت أن تنكر على مخالفك بالحسنى فافعل.
ولكن لا داعي للهمز واللمز، والطعن في المخالف، ولا داعي لإلقاء الكلام على عواهنه، وكأن مخالفك من الضلال أو الكافرين.
الفرق شاسع يا أخي الفاضل بين مسألة قتال المرتدين، ومسألتنا هنا، ولا أظنك تكفر المخالف في هذه المسألة.
وقد اختلف الأئمة الأربعة في هذه المسألة، واختلف فيها الأئمة من قبلهم، فما سمعنا أحدا منهم قال عن مخالفه: فليتق الله أهل الرأي، أو نحو ذلك من عبارات الهمز واللمز.
لو كنا في كل مسألة خلافية سنقول ذلك، فعلى الفقه السلام!
ـ[ابو اسامه النجدي]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 08:07]ـ
ذهب اهل العلم الى قولين في المسأله
(يُتْبَعُ)
(/)
القول الاول وهو قول اكثر اهل العلم ان زكات الفطر لا تدفع اموال بل فطر من تمر او شعير او رز
وهو قول الامام مالك والشافعي واحمد
وذهب القول الثاني الى ان زكات الفطر تدفع نقدا وقالو بأنه جائز ولا يوجد دليل صريح فيه ولذين قالو ذلك
عطاء والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وبو حنيفه
والارجح والله اعلم ولذي ذهب اليه اكثر اهل العلم الى انه لا يجوز اخراج القيمه في زكات الفطر و هذا الذي يظهر والله اعلم
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 10:19]ـ
عن الزبير بن عربي، قال: سأل رجل ابن عمر، رضي الله عنهما، عن استلام الحجر. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
أخرجه أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي.
هذا إيمانهم، وهذا ما تعلموه من نبيهم، وهذا هو الميثاق: سمعنا وأطعنا.
- وعن وبرة بن عبد الرحمان، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت، قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر:
((فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف.)).
فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس، إن كنت صادقا؟.
أخرجه أحمد، ومسلم، والنسائي.
عبد الله بن عمر، الذي تربى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ العلم عنه، يقول في حزم:
((فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف.)).
عندنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا النور كله، وسمعنا وأطعنا، ونترك الذين آمنوا بالخلاف، وقيل وقال، نتركهم،
ونذهب مع الذين قالوا: سمعنا وأطعنا، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عرفوا قدره، وقدر ما جاء به، فعزروه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه؛
- عن نافع عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء، في الجماعة، في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين، وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار، قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.)).
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم.
نعم، يمنع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.
- وعن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
((لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل.)).
فقال سالم، أو بعض بنيه: والله، لا ندعهن، يتخذنه دغلا.
قال: فلطم صدره، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟!!.
أخرجه أحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان.
وقد كثر الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اعتاد الناس ذلك، وصاروا يسمعون عقب كل حديث: ولكن فلانا يقول كذا، ونقول: أين عبد الله بن عمر، يلطم صدور هؤلاء.
... سيقول البعض وما دخل هذا بالموضوع
نعم هذا هو صميم الموضوع ... ناس يتبعون بإيمان وتسليم وناس تبحث عن العلل وتكون النتيجة ترك العمل بالحديث
انظر هناك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، يجلس على منبره، هناك أمر ما سوف يحدث، فلندخل لنرى ماذا هناك، من خلال حديث عبد الله بن عمر؛
عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما،
((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، وكان يلبسه، فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر، فنزعه، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.)).
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان.
هل شعرت بشيء وأنت تقرأ هذا الحديث؟ هل سمعت صوت أحد، غير الذي أرسله الله رحمة للعالمين؟.
صنع خاتما من ذهب، فصنعوا مثله، نبذه، فنبذوه.
لم يأمر أحدا بشيء، فقط، يكفي أن يفعل، وأمامه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
لم يسأل أحد منهم، عن نوع الذهب، وعن معياره، وما هو الوزن الذي يحرم لبسه، ولا عن نسبة النحاس فيه.
لم يفعلوا ذلك، لأن الله عز وجل أكرمهم،.
إنهم خير صحب لنبي كريم، وهاهم، وبأمر واحد، يأتيهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتركون شيئا أصبح يجري في عروقهم، إنها الخمر، والإدمان، مئات المؤتمرات تنعقد، وآلاف الأبحاث تعرض فيها، وخبراء من شتى أنحاء الأرض، يحذرون من التدخين، والخمر، وتوضع القوانين، وتوقع العقوبات القاتلة، والنتيجة، ياليتها كانت صفرا لكانت إنجاز، ولكن ذلك كله، والإدمان في زيادة، والضياع ينتظر الجميع.
أما هناك قالوا رغم أنهم سمعوا خبر آحاد ينادي حرمت الخمر ... فقالوا اكسر الجرة يا أنس ...
ويكفي أن يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ثلاثا وعشرين سنة، حتى لقي ربه، ولم تعرض عليه قضية رجل شرب خمرا، من طريق صحيح، إلا مرة واحدة.
الذين شرح الله صدرهم للإسلام، وهو نور الله إلى خلقه، فتحولوا من إدمان الخمر إلى كراهية الخمر، بأمر واحد، في يسر، يسرهم الله إليه، تنظر إليهم، وهم يشربون الخمر، فكأنهم خلقوا لها، ولن يتركوها إلا بترك الحياة.
فينزل التحريم، فتراهم يتركونها، برحمة الله، وكأنهم لا يفعلون شيئا.
أما إذا عرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم فسوف يجادلون في المادة التي صنعت منها الخمر، وعدد الأيام التي مرت على النقيع، وحجم المادة التي يبدأ من عندها التحريم، وهذا المذهب يحب، وذاك الفريق يكره، ويخرجون بعد البحث سكارى.
اللهم اجعلنا مثل أصحاب نبيك واحشرنا معهم .. فليس لنا كبير عمل ولا صغيره إلا محبتهم والاقتداء بهم في طاعتهم لنبيك صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - Oct-2007, صباحاً 10:35]ـ
وهل من قال بجواز إخراجها نقوداً كلامه نص شرعي لنستخرج منه علة؟
أخي الكريم المراد بقولي "عللوا قولهم بكذا وكذا " أي استدلوا لقولهم بكذا وبكذا فلم أستخرج علة ولا شيء من هذا القبيل
فينبغي فهم كلام المعترض قبل الاعتراض عليه
ألا يتق الله أهل الرأي ومن قال بقولهم بجواز إخراج النقود
أهل الرأي لم ينفردوا بهذا القول وأين الإمام الأثري عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم
ألا يتقي الله أهل الظاهر ومن نحى نحوهم في عدم عذرهم المخالف
ألا يتقي الله أهل الظاهر ومن نحى نحوهم في بعدهم عن فقه الخلاف
ألا يتقي الله أهل الظاهر ومن نحى نحوهم في التفريق بين الخلاف السائغ دون غيره
المقصود أن الخلاف في المسألة محفوظ مشهور فلا تبديع ولا تجريح ولا بغضاء ولا مشاحنة
بارك الله فيكم
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 02:00]ـ
نسأل الله الهداية والتوفيق وألا يجعلنا ممن يقدم عقله على هدى نبيه صلى الله عليه وسلم
والحمد لله الذي عافانا من تقديم عقولنا ورأينا على هديه صلى الله عليه وسلم
نسأل الله أن يجمعنا به على حوضه وتحت لوائه يوم يحشر كل أناس بإمامهم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 02:11]ـ
الآيات والأحاديث التي تنهى عن تقديم العقول على النصوص معدودة.
أما الآيات والأحاديث التي تدعو إلى التفقه في دين الله، والتدبر، وإعمال العقل في الفهم (الصحيح!) للنصوص، فهي لا تكاد تحصى.
ولم يقل بتقديم العقل على النصوص أحد ممن يعتبر قوله من أهل العلم أصلا.
أبو حنيفة الذي يقول: (إذا جاء القول عن الصحابة تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنها) هل يتصور أن يقول بتقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة؟!
والذي يأتي إلى النصوص فيفهم منها شيئا لم يفهمه أحد من الأولين والآخرين مطلقا، لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا من أتباعهم، ولا من الأئمة المتبوعين، ومع كل ذلك يزعم أن قوله هو القول الحق، وأن كل قول سواه قول باطل، وأن هذا هو دين الله الحق الذي لا يجوز غيره، هذا الإنسان أنا أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه أقرب إلى تقديم عقله على النصوص من غيره من العلماء الذين لهم سلف.
ـ[ابوعائش]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 03:34]ـ
ذهب اهل العلم الى قولين في المسأله
القول الاول وهو قول اكثر اهل العلم ان زكات الفطر لا تدفع اموال بل فطر من تمر او شعير او رز
وهو قول الامام مالك والشافعي واحمد
وذهب القول الثاني الى ان زكات الفطر تدفع نقدا وقالو بأنه جائز ولا يوجد دليل صريح فيه ولذين قالو ذلك
عطاء والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز وبو حنيفه
والارجح والله اعلم ولذي ذهب اليه اكثر اهل العلم الى انه لا يجوز اخراج القيمه في زكات الفطر و هذا الذي يظهر والله اعلم
جزاك الله خيرا
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 07:53]ـ
قال البرهان ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهما الله – (ص 138):
70 – وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ .... ] يجوز إخراج القيمة مطلقاً.
وراجع ما ذكره المحقق في الحاشية مشكوراً
جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالله على هذا النقل المبارك
وحقيقة ليس بين يدي الجزء الذي أشرتم إليه بارك الله فيكم لأنظر حاشية التحقيق
ولكني أستطيع الجزم بأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله .. ومما يعضد ذلك
ظاهر كلام المرداوي في الإنصاف ... إلى غير ذلك ...
ينظر هذا الرابط
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7799
المشاركة رقم 27 و29 و33
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 09:43]ـ
سؤال بسيط للاخوة الكرام سواء من طرح الموضوع اومن ناقشه
اقول
ماالداعي لتكرار الموضوع بعد المناقشات الطويلة حول فتوى الشيخ العلوان فك الله اسره
وهي بعنوان دفع زكاة الفطر مالاً " العلامة سليمان العلوان وميله للجواز هنا في المجلس الشرعي؟؟؟؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 10:56]ـ
الأخ أبو محمد الغامدي
من ناحية التاريخ، الموضوع الذي نحن فيه الآن هو الأقدم
من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟ [تاريخ: 27 - 8 - 2007]
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6546
( زكاة الفطر) كيف تخرج ووقت إخراجها فتاوى العلماء الأكابر [تاريخ: 7 - 10 - 2007]
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7799
" دفع زكاة الفطر مالاً " العلامة سليمان العلوان وميله للجواز [تاريخ: 8 - 10 - 2007]
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7819
زكاة الفطر وغلاء الأرز [تاريخ: 11 - 10 - 2007]
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7897
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 12:41]ـ
جزاك الله خير ا اخي أشرف بن محمد وكل عام وانت بخير
ومادام ان الموضوع هذا اقدم فلماذا يطرح الاخر؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 12:46]ـ
وإياك أخي الحبيب .. وأنت وجميع أحبابك بخير وهناء وسرور
واستفسارك له وجه(/)
:: تيسير فقه الصيام:: (3محاضرات فيديو) لشيخنا الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى
ـ[- أبو عبد الرحمن -]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 05:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الآن
:: تيسير فقه الصيام::
جديد.:: (3 محاضرات بالصوت والصورة)::. جديد
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=95 ( http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=95)
نبذة عن السلسلة: دراسة علمية مختصرة للصيام وأحكامه.
انظر عناصر كل محاضرة لمزيد من البيان
(المحاضرات متوفرة صوتيًا rm & mp3 ومرئيًا wmv )
أشرطة السلسلة:
م عنوان المحاضرة
1 الصيام: فضله وأقسامه, وبمَ يثبت الشهر؟ وعلى من يجب؟
2 من يُرخص لهم في الفطر, وتجب عليهم الفدية؟ ومن يجب عليهم القضاء؟
3 تتمة من يُرخص لهم في الفطر, ويجب عليهم القضاء؟ , ومن مات وعليه صوم
******* http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=95[/ ... ](/)
استحباب خروج النساء لصلاة التراويح .... هل توافقونني؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 11:42]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
معلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة التي نعلمها جميعا فلا داعي لسردها.
لكن هناك أمورا خصصت من ذلك مثل صلاة العيد، فإنه يستحب خروج النساء لها، كما دلت النصوص على ذلك و على ذلك جمع كثير من أهل العلم.
وإذا نظرنا إلى صلاة التراويح رأينا أن القول باستحباب خروج النساء إليها أقوى - إذا التزمن بالضوابط الشرعية لخروج النساء إلى المساجد، أما من لم تلتزم فلسنا نتحدث عنها - للأدلة الاّتية:
أ - دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لها في الليالي التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه
فقد روى الإمام أحمد (ج43 ص416 الشاملة) و (ج43 ص440 الشاملة) والدرامي (ج5 ص313 الشاملة) وأبو داود (كتاب الصلاة - باب في قيام شهر رمضان) والترمذي (كتاب الصوم - باب ما جاء في قيام شهر رمضان) رحمهم الله عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنْ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنْ الشَّهْرِ وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
ب - عمل الخلفاء الراشدين على هذا
- قال ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه (ج2 ص126): حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان فكان أبي يصلي بالناس وابن أبي حثمة يصلي بالنساء.
- وقال (ج2 ص126): حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن عبد الله الثقفي قال حدثنا عرفجة قال كان علي يأمر الناس بقيام رمضان وكان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما قال عرفجة، فأمرني علي فكنت إمام النساء.
ج - ما في خروجهن من المصالح الاّتية:
1 - زيادة الخشوع، فالصلاة خلف إمام متقن تختلف كثيرا عن غيرها.
2 - أن فيها تنشيطا للنساء على أدائها، فهناك الكثير من النساء يكسلن عن هذه الصلاة أو يصلينها بعجلة إذا لم يصلهن في جماعة.
3 - يعد الخروج إليها خروجا إلى طلب العلم، وذلك عن طريق تعلم القراءة الصحيحة - إذا كان الإمام متقنا -، وأيضا ما يكون هناك من مجالس علم أثناء الصلاة أو بعدها.
فهذه بعض الأدلة على استحباب خروج النساء لصلاة التراويح، و لا أدري ما إن كنت مصيبا أم مخطئا! فأرجو من إخواني أن يبدوا اّراءهم إما بالموافقة أو بالتصيح وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 03:05]ـ
نوافق الدليل فما جاء به قبلناه، وما عارضه الدليل رفضناه، وما سكت عنه توقفنا فيه، وما ذكرته وفقك الله من الأدلة فيه الغنية والبركة في استحباب خروج المرأة لصلاة التراويح.
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 03:39]ـ
بارك الله فيكم
الذي يظهر لي هو القول بجواز خروج النساء لصلاة التراويح، واستحباب ذلك في العيدين
بالضوابط الشرعية في الحالين
ولا يخفى عليك أنَّ الفقهاءَ مختلفون في حكم شهود المرأة لصلاة الجماعة في المساجد، فمنهم من كره ذلك مطلقاً
ومنهم من أجازه
ومنهم من استحبه للمرأة الكبيرة فقط، وبعضهم فرَّق بين التي تشتهى والتي لا تشتهى
ورأى ندرةٌ من الفقهاء استحبابَ ذلك للشابة والكبيرة، كابن هبيرة
وأذكر أنَّ الإمام أبي عمر ابن عبدالبر حكى ألا خلاف في تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 05:09]ـ
أخي قطرة مسك: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم .... والمسألة تحت البحث.
أخي الحبيب الشيخ الحمادي وفقه الله
بارك الله فيكم وشرفني مروركم الكريم، واسمح لي بهذه الملاحظات:
1 - لا أخالف في أصل المسألة وهو أفضلية صلاة المرأة في بيتها.
2 - لكن دل الدليل على خلاف ذلك في العيدين، وأيضا - فيما يبدو لي - في التراويح كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه المذكور اّنفا.
3 - حتى وإن لم يوجد حديث أبي ذر أليس من الممكن القول بالاستحباب استحسانا - استحسان المصلحة -؟
وجزاكم الله خيرا.(/)
اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و آراء الفقهء فيه
ـ[أبو حذيفة هشام الجزائري]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 12:30]ـ
الشيخ: محمد علي فركوس الجزائري
الصيام المفروض هو صيام رمضان، ودليل فرضيته: الكتاب والسنة والإجماع، وفضله عظيم، والحكمة منه ظاهرة. ولما كانت أيام شهر رمضان هي التي فرض الله صيامها، فلا بد من معرفة أول الشهر وآخره، وقد ضبط الشرع طريقتين لثبوت أول الشهر: برؤية هلاله عند طلوعه، وعند عدم رؤيته يثبت بإكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، كما يثبت انتهاء شهر رمضان برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة شهر رمضان عند عدم رؤية هلال شوال، إذ الشهر القمري يكون تسعة وعشرين يوما أو ثلاثين يوما قولا واحدا، وهذا من فضل الله تعالى على عباده وتيسيره عليهم حيث جعل العبادات التي تعتمد على المواقيت مرتبطة بالأمور المحسوسة والعلامات الظاهرة التي يستوي في العلم بها العالم والجاهل وأهل البوادي والحواضر.
واللافت للنظر أن الرؤية التي يثبت بها أول شهر رمضان وآخره لا تحصل لكل مسلم، ولهذا اتفق العلماء على أن الإخبار بالرؤية ممن رآه حجة شرعية تلزم المسلمين في ثبوت شهر رمضان ابتداء وانتهاء إذا توفرت الشروط المطلوبة في المخبر أو المخبرين غير أن اختلاف موضع طلوع الهلال يبقى محل نزاع بين الفقهاء واعتباره في ثبوت الشهر من عدمه.
وفي تحرير محل النزاع يخرج اعتبار اختلاف مطالع الشمس في مواقيت العبادات، وأن لكل بلد مواقيته في الصلوات والإفطار والسحور، فتوحيد مواقيتها في البلدان المختلفة غير متصوّر بالنظر إلى اختلاف الأقطار والبلدان على الكرة الأرضية (1).
كما يخرج من محل النزاع ما إذا ثبتت رؤية الهلال عند الإمام الأعظم وألزم الناس داخل ولايته بما ثبت من رؤية في بلده، سقط أثر اختلاف البلدان المتباعدة، ووجب الصوم على جميعهم حتى لو كان ثبوت رؤية الهلال في مطلع من مطالع تلك الأقطار دون سائرها، ما دام حكم الإمام الأعلى نافذا على جميع هذه الأقطار والبلدان، فهي في حقه كالبلد الواحد اتفاقا (2)، ذلك لأن مسألة اختلاف المطالع محل اجتهاد يولّد آراء ووجهات نظر مختلفة، وحكم الحاكم يرفع النزاع ويحسم الخلاف ويرجح به أحد النظرين أو الأنظار المتباينة، اعتقادا منه بأحقية رجحانه، الأمر الذي يوجب إنفاذ حكمه والامتثال له، والعمل بمقتضاه، ولا يجوز مخالفته فيما قطع فيه الخلاف شرعا طاعة لولي أمر المسلمين، وتوحيدا لكلمتهم.
كذلك لا خلاف بين الفقهاء في تحقق اختلاف مطالع القمر (3)، وإنما النزاع في اعتبار اختلاف مطالعه في ثبوت الأهلة وما يتعلق بها من أحكام كثبوت بدء الصوم في رمضان، والفطر في شوال، والحج، والإيلاء وعدة المتوفى عنها زوجها وغيرها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأجل والزمن فقد ربطها الله تعالى بالأشهر القمرية في قوله تعالى: ?يَسْأّلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ? [البقرة: 189]. هذا فيما إذا كانت الأقطار والبلدان خارجة عن حكم الإمام الأعلى أو وجد من المسلمين في بلاد غير مسلمة، فهل رؤية البعض تعم في حق جميع البلدان في ثبوت الأحكام ولا عبرة باختلاف المطالع، بل يجب العمل بالأسبق رؤية، فلو رُئي في المشرق ليلة الجمعة، وفي المغرب ليلة السبت، وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق، أم يستقل كل بلد برؤيته ويكون الاعتبار باختلاف المطالع؟ أي يلزم على كل بلد العمل بمطلعه ولا يلزمه مطلع غيره، فإن لم يروا الهلال أكملوا شهر شعبان ثلاثين.
فالفقهاء في هذه المسألة اختلفوا على مذهبين رئيسين:
فالأول: يذهب إلى القول بتوحيد الرؤية ولا يعتبر اختلاف مطالع القمر في ثبوت الأهلة، وبهذا قال الجمهور، وهو المعتمد عند الحنفية، ونسبه ابن عبد البر إلى الإمام مالك فيما رواه عنه ابن القاسم والمصريون، كما عزاه إلى الليث والشافعي والكوفيين وأحمد، وبه قال ابن تيمية والشوكاني وغيرهم من أهل التحقيق، ويترتب على هذا القول وجوب القضاء إذا بدأ أهل بلد صومهم اليوم الذي يلي رؤية الهلال في بلد آخر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وذهب المعتبرون لاختلاف المطالع أن رؤية الهلال في بلد لا تلزم في حق أهل بلد آخر، بل لكل بلد رؤيتهم مطلقا سواء تقاربت البلدان أم تباعدت وقد حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله وإسحاق بن راهويه، وعزا ابن عبد البر هذا القول لابن عباس وابن المبارك، كما عزاه إلى مالك فيما رواه المدنيون عنه، وإلى المغيرة وابن دينار وابن الماجشون من أتباع مالك (5) وحكاه الماوردي وجها للشافعية (6).
وفرق آخرون ممن يعتبرون اختلاف المطالع بين البلد القريب والبعيد، ويجعلون تقارب البلدان والأقطار في حكم بلد واحد، أما إذا تباعدت فلا تكون الرؤية ملزمة على أهل البلد الآخر، فأهل كل أفق يستقلون برؤيتهم، وهذا هو المعتمد عند الشافعية وبه قال الشيرازي وصححه الرافعي، وبه قال الزيلعي من الحنفية (7).
وقد اختلف فقهاء المذاهب اختلافا شديدا في ضابط القرب والبعد، وما اشترطوه من معيار البعد مبني في حقيقته على استدلال عقلي محض لا يشهد له دليل من الشرع.
وعند التمعن في سبب اختلاف العلماء في اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره في ثبوت الأهلة يظهر رجوعه إلى:
أولا: صلاحية تخصيص عموم الخطاب لسائر المكلفين وتقييد مطلق الرؤية بالدليل العقلي.
ثانيا: في مطلقية مطلع الهلال من نسبيّته.
ثالثا: في تعارض النص والأثر، فهل كان رفض ابن عباس رضي الله عنهما الالتزام برؤية أهل الشام في قصة"كريب" (8) مبنيا على الرفع أم على الاجتهاد المحض؟
رابعا: في المعنى الذي يفيده حديث ابن عباس في قصة "كريب" هل يدل على معنى مغاير يقيّد به مطلق قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) أم معناه مطابق له؟
فمن رأى أن عموم الخطاب بالصيام والإفطار متجه إلى من تحققت له رؤية الهلال ولمن حضره من أهل البلد والبلدان القريبة قيّد مطلق الرؤية بالدليل العقلي المتمثل في تباعد الأقطار والبلدان الذي يوجب في الواقع اختلاف المطالع دون تقاربها عادة، وأكد هذا المعنى بقياس مطلع القمر على مطلع الشمس باعتبار نسبية مطلعيهما شرقا وغربا، لأن كلا منهما له وضع كوني يؤثر في اختلاف أوقات العبادات وانعقاد الأهلة، أيده بانعقاد الإجماع المنقول عن أبي عمر بن عبد البر، وحصر اعتبار اختلاف المطالع في البلدان البعيدة دون غيرها على اختلاف في ضابط البعد.
ومن سوى في استقلال كل بلدة بالرؤية بنفسها بين تقارب البلدان وتباعدها فضلا عن أنه اعتمد الاجتهاد السابق في البعد، اعتبر أن رفض ابن عباس رضي الله عنهما الالتزام برؤية أهل الشام في قصة "كريب" مبنيّ على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بدليل يحفظه وإن لم يصرح به، وهو يفيد ما أفادته الآية في قوله تعالى: ?فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ? [البقرة:185]، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه) من أن الشارع علق الحكم على رؤية البعض المعتبر الذي ينزّل منزلة الكل، وتبقى سائر البلدان الأخرى التي لم تر الهلال على مقتضى عموم الآية والحديث القاضي بوجوب الصوم منوطا برؤيتهم على انفراد مع انسحاب ذلك كله على سائر الأهلة، أثبت المعنى المغاير وقيّد به مطلق الرؤية الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم:
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وجعل الحجة في القرب من جهة الحكم دالة على البعد بالأولوية.
ومن رأى أن عموم الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) علقه الشرع بمطلق الرؤية وأن تباعد الأقطار لا يوجب اختلاف المطالع شرعا فلا يتقيد مطلق الرؤية بالدليل العقلي لاستواء القرب والبعد في علة الحكم وهي"مطلق الرؤية" إذ الشهر يثبت برؤية هلاله فلا تتعدد ولادته لتوسطه بين هلالين فولادته مطلقة لا تختلف وضعا كونيا بالنسبة لأهل الأفق فيتعذر إلحاقه بمطالع الشمس لنسبيتها وهو سبب الفرق في عدم إمكانية التسوية بينهما قياسا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ورأى أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة "كريب" لم يورد ابن عباس فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا معنى لفظه حتى يمكن النظر في عمومه وخصوصه، وعليه فلا يفيد المرفوع منه سوى مطابقة معناه لحديث: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وما زاد عنه فهو اجتهاد محض في مقابلة النصوص الصريحة، وحال تعارض النص والأثر فالحجة في صريح قوله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد الصحابي ونظره، فلم يبق مُتمسَّك لهم في حديث "كريب" في تقرير اعتبار المطالع سواء تقاربت البلدان أو تباعدت، فثبت -عندهم- وجوب الصوم على المسلمين كافة لتحقق مناطه وهو مطلق الرؤية.
وفي تقديري أن الأصل العام الثابت الذي نهضت به الأدلة يقضي بوجوب أن يعمل أهل البلدان سواء كانت متقاربة أم متباعدة بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرعية كحلول الدَّين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذر، والرؤية من جملتها، ذلك لأن العبرة بثبوت الشهر نفسه بمطلق الرؤية في قوله تعالى: ?فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ? [البقرة:185] وأن شهود الشهر والتماس الرؤية فيه على الكفاية وقد علق الشارع عموم حكم الصيام والإفطار أيضا بمطلق الرؤية في قوله صلى الله عليه وسلم:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له" (10) فهو يُجْرَى على إطلاقه ويصدق برؤية البعض، ذلك لأن المطلق يتحقق في أي فرد من أفراده الشائعة في جنسه بمعنى أن عمومه بدلي لا شمولي كما هو مقرَّر أصوليا، فكأن صيغة الحديث وردت بهذا اللفظ:" صوموا وأفطروا إذا تحققت رؤية الهلال" أي مهما كان موقعها من القرب والبعد جريا على قاعدة أن"المطلق يُجْرَى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده"، فاستوى القرب والبعد بين البلدان في مطلق الرؤية التي تُعَدُّ علة الحكم، وعليه فإن اشتراط التباعد بين الأقطار تقييد وزيادة على النص يفتقر إلى دليل يقويه، وإذا انتفى عن الآية والحديث ما يقيدهما وجب العمل بإطلاقه، ومنه يتبين أن لا عبرة في اختلاف المطالع ووجوبُ صومه على الجميع بشهادة البعض المعتبر شرعا، إذ لا يخفى أن انعقاد الشهر إنما يثبت برؤية هلاله، وولادة الشهر لا تتعدد لوجود محله بين هلالين:الأول من ليلة رمضان، والأول من ليلة شوال، فإذا ثبتت ولادة الشهر برؤية الثقات في أول ليلة منه بمطلق الرؤية ثبت -عندئذ- انعقاده وتعلق وجوب الصيام به.
هذا ولا يمكن التمسك برواية ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تصوموا حتى تروا الهلال ... " في تقييد الإطلاق الوارد في حديث:" صوموا لرؤيته" لأن ذلك إنما يصح التقييد به لو كان الخطاب فيه مختصا بكل قوم في بلدهم وليس الأمر كذلك لأن الخطاب الشرعي عام موجَّه إلى كافة المخاطبين ربطه الشارع بمطلق الرؤية، فكان محتوى الحديثين متحدا منطوقا ومفهوما لا اختلاف بينهما من حيث الإطلاق، بل الاستدلال بنص رواية ابن عمر مرفوعا:" لا تصوموا حتى تروا الهلال ... " على العموم أولى منه على تخصيص الرؤية بكل قوم في بلدهم على انفراد ولا إلى فرد بخصوصه، ذلك لأن معنى شهود الشهر في الآية حضوره والعلم به لا رؤية هلاله، لذلك كان خبر البعض المعتبر الذي رآه ملزما لسائرهم فرؤية البعض رؤية لهم، إذ يلزم على العمل بظاهر الآية والحديث عدمُ الاعتداد برؤية البعض إلا إذا رأى كل فرد بعينه، وهذا الحكم يأباه الشرع والإجماع، إذ من المقرر اتفاقا أن ليس كل فرد من المسلمين مكلفا برؤية الهلال، ولا معلقا بوجوب صومه على رؤيته هو بمفرده، بل التماس الرؤية فرض على الكفاية لا واجب عيني، ولذا يثبت الصوم برؤية البعض المعتبر وشهادته، وعليه فالاستدلال بنصِّ الروايتين المتقدمتين على التعميم أظهر منه على التخصيص.
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقصته مع "كريب" فجوابه من وجوه:
أولا: أنه خبر الواحد وهو غير كاف في شهادة الصوم، فلو تقوّى الخبر بمزيد من الرواة لأخذ به ابن عباس رضي الله عنهما ولاعتمد على رؤية الشام.
وهذا الجواب ليس بالقويّ لأن ما أفصح به "كريب" ليس بشهادة منه حتى يرفض ابن عباس ما أخبره به، وإنما هو خبر عن حكم بشهادة معتبرة واستفاض في الناس حتى بلغ التواتر وخبر الواحد في ذلك مقبول اتفاقا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيا: إن قول ابن عباس: (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فلا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم الاعتداد برؤية غيرهم، وليس أيّ منهما موجها إلى كل قوم في بلدهم على ما قرّره الشوكاني، كما أنه من جهة أخرى يمكن أنه أراد بقوله: (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث العام لا حديثا خاصا بهذه المسألة على ما أفاده ابن دقيق العيد (11) إذ المرفوع منه لا يفيد سوى مطابقة معناه لدليل الجمهور على التزام مطلق الرؤية، وما زاد عنه فهو محض اجتهاد منه لا يصلح حجة تخصص به الأدلة القاضية بتوحيد الرؤية وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يأت بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى لفظه حتى يحكم بعمومه وخصوصه إنما جاء بصيغة مجملة أشار إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على التسليم أن ذلك هو المراد، وأضاف الشوكاني يقول: "ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم، فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به" (12).
ثالثا: إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما محمول على عدم تمكن أهل المدينة من العلم برؤية أهل الشام في رمضان وفي شوال كذلك فيستبقون على رؤيتهم، بمعنى أنه من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أن الهلال رُئي في غير بلده قبل ذلك اليوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع بلده حتى يكملوا الثلاثين أو يروا هلالهم، ويبقى ما عدا هذه الحالة على وجوب الصوم على المسلمين كافة عند تحقق مناط الحكم وهو مطلق الرؤية، أي أن يكون الحكم شاملا -بعد إخراج الحالة السابقة- كل من بلغه خبر رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا وبه ينتفي التعارض ويتم الجمع ويتحقق. هذا وقول ابن عباس رضي الله عنهما إن حمل على أنه مذهب الصحابي المشتهر الذي لم يعلم له مخالف من الصحابة، فإنما يصير إجماعا عند جماهير العلماء إذا لم يخالف نصا ثابتا، إذ المرفوع أولى من الموقوف مرتبة وحجة وعملا، كما يلزم منه أن يخالفه بعض الصحابة تطبيقا للنص العام الثابت القاضي بوجوب الصيام برؤية الهلال على عموم المخاطبين بمطلق الرؤية، وإن لم ينقل إلينا ذلك، وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة، إذ كلا القولين يحتمل الصواب، وعندئذ فالواجب التخير من أقوالهم بحسب الدليل ولا يجوز الخروج عنها.
ولو تمّ التسليم أن قول ابن عباس رضي الله عنهما اشتهر ولم يعرف له مخالف من الصحابة لكونه نطق بالصواب فأمسك بقية الصحابة عن الكلام في المسألة، فإن محل الإجماع إن تقرّر يرد على الاحتمال الأخير من حديث "كريب" الذي يتمثل فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه أثناء رمضان أن الهلال رُئي في غير بلده قبل ذلك اليوم، فيستمر في صيامه مع بلده حتى يكملوا الثلاثين أو يروا هلالهم، وبهذا التوجيه تجتمع الأدلة وتتحد الآراء.
أما استدلال تقي الدين السبكي بما يوميء أن ثمّة إجماعا قديما من الصحابة على اعتبار اختلاف المطالع فلم يرد ما يثبته، إذ لم ينقله إلينا أهل التواتر ولا أهل الآحاد، وكلا القسمين يحتاج إلى النظر من جهة النقل وثبوته، ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته، لكن الإجماع المذكور ما هو في الواقع سوى استدلال عقلي على الإجماع بطريق اللزوم، وهذا الاستنتاج العقلي لا يقوى على مقابلة النصوص الثابتة، فضلا عن أنه لو كان ثابتا منعقدا لما اختلف الفقهاء بعده في هذه المسألة اختلافا ظاهرا، وجمهورهم على خلافه.
ولو سلمنا صحته وسلامة نقله لكان محمولا على الاحتمال الأخير توفيقا بين الأدلة ودفعا للتعارض جريا على قاعدة:" الجمع أولى من الترجيح".
أما الاستدلال بالإجماع الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله في عدم مراعاة الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين (13)، فقد تعقب الشوكاني دعوى الإجماع في "النيل" (14) بقوله: <ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول - أي لزوم الرؤية للجميع- خلاف الإجماع، قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعُد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتمّ والمخالف هذه الجماعة" أي الجماعة المذكورة في" نيل الأوطار>.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد حمل كلام ابن عبد البر على وجه حسن وهو عند التعذر من تبليغ خبر رؤية أهل الشرق لأهل الغرب وخاصة إذا كان الخبر لا يصل إلا بعد شهر، قال رحمه الله تعالى (15): <فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته) فمن بلغه أنه رُئي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا، وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيها إلا بعد شهر فلا فائدة فيه، بخلاف الأماكن التي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فإنها محل الاعتبار>.
هذا وأما قياس مطلع القمر على مطلع الشمس فهو قياس مع ظهور الفارق، ذلك لأن مطلع الشمس نسبي بالإجماع أي يكون مشرقها وزوالها ومغربها يختلف باختلاف مواقع الأقطار على الأرض لمواجهة الشمس للأرض مباشرة، حيث تقابلها يوميا بالتدريج بينما ولادة القمر إنما تكون على وضع كوني مطلق، أي لا يختلف باختلاف الأقطار، ولا يتأثر باختلاف أقاليم الأرض قربا وبعدا، ويدل على ذلك ويؤكده ما ثبت فَلَكيا في مدة مطلع القمر من أقصى بلد إسلامي إلى أقصاه في بلد آخر لا تتجاوز تسع ساعات، فلو كانت ولادة القمر أمرا نسبيا كمطلع الشمس لما حصل الاختلاف الشديد بين الأئمة والعلماء، لذلك لا يستوي قياسا إلحاق المطلق بالنسبي في تقرير اختلاف المطالع وتأكيد اعتباره للفارق الظاهر بينهما، كما أن الاستدلال بالمعقول لا سند له من الشرع، وإنما هو استنتاج عقلي محض لا تقويه الأدلة بل تعارضه على ما هو معلوم من اختلاف العلماء وشدة تنازعهم في تقرير ضابط التباعد، وعليه فإنه إذا ثبتت ولادة القمر شرعا بالرؤية أي في أيّ مطلع فقد انعقد الشهر في حق المسلمين جميعا.
هذا والذي يمكن ترجيحه فقها واختياره من مذاهب العلماء هو القول بتوحيد الرؤية الذي يوجب التوافق بين أحكام الشرع وأوضاع الكون، ويتفق مع رغبة الشريعة الإسلامية في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية، لا سيما في عصرنا هذا حيث إن طرق الاتصال ميسرة ووسائل الإعلام المختلفة متوفرة تجعل البعيد قريبا والصعب سهلا، إذ تمكّن إعلام عموم المخاطَبين مهما اختلفت ديارهم وبلادهم برؤية الهلال في البلد الذي رُئي به شريطة تقييده باشتراك هذه البلدان مع بلد الرؤية بليل أو جزء منه كما هو الشأن في البلاد العربية، أما البلاد النائية التي تزيد مسافتها الزمنية عن يوم بحيث تكون في نهار عندما تكون بقية البلدان الإسلامية في جزء من الليل مما يوجب استحالة تحقق توحيد الرؤية وأداء فريضتهم من الصوم والإفطار في حقهم ذلك اليوم، فإنها تختص برؤيتها استثناء ولا يقاس غيرها عليها بالنظر إلى وضعها الكونيّ الخاص على الكرة الأرضية، عملا بقاعدة أن" ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس".
على أن الميزان المقاصدي يقتضي أنه إذا ثبت عند وليّ أمر المسلمين وإمامهم الأعلى أحد النظرين المُجتهد فيهما وأصدر حكما على وفقه لزم على جميع من تحت ولايته الالتزام بصوم أو إفطار لاعتقاده بأحقيته في اجتهاده -كما تقدم- ولو في خصوص بلد إسلامي، ولا تجوز مخالفته شرعا قولا واحدا درءً للتنازع ودفعا للمفسدة سواء عند من اعتبر المطالع في ثبوت الأهلة أو من نازعه في هذا الاعتبار.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
1 - تبيين الحقائق للزيلعي (?/321).
2 - تفسير القرطبي (2/ 296)،مجموعة رسائل ابن عابدين (1/ 253).
3 - مجموعة ابن عابدين (1/ 250).
4 - الاستذكار لابن عبد البر (10/ 29)، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 287)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 84)، المغني لابن قدامة (3/ 88)، فتح الباري لابن حجر (4/ 123)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (25/ 105)، المجموع للنووي (6/ 274)، نيل الأوطار للشوكاني (5/ 257)، مجموع رسائل ابن عابدين (1/ 251).
5 - الاستذكار لابن عبد البر (10/ 29)، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 287)، المجموع للنووي (6/ 273).
6 - فتح الباري لابن حجر (4/ 123).
7 - المجموع للنووي (6/ 273)، تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 321).
8 - وقصة كريب رواها الجماعة إلا البخاري وابن ماجه أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثمّ ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أوَلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
9 - متفق عليه.
10 - متفق عليه.
11 - الإحكام في شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (2/ 207).
12 - نيل الأوطار للشوكاني (5/ 259).
13 - الاستذكار (10/ 30)
14 - (5/ 259).
15 - المجموع (25/ 107).
عن موقع الشيخ محمد علي فركوس الجزائري
www.ferkous.com(/)
اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و آراء الفقهاء فيه للشيخ محمد علي فركوس الجزائري
ـ[أبو حذيفة هشام الجزائري]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 12:33]ـ
الصيام المفروض هو صيام رمضان، ودليل فرضيته: الكتاب والسنة والإجماع، وفضله عظيم، والحكمة منه ظاهرة. ولما كانت أيام شهر رمضان هي التي فرض الله صيامها، فلا بد من معرفة أول الشهر وآخره، وقد ضبط الشرع طريقتين لثبوت أول الشهر: برؤية هلاله عند طلوعه، وعند عدم رؤيته يثبت بإكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، كما يثبت انتهاء شهر رمضان برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة شهر رمضان عند عدم رؤية هلال شوال، إذ الشهر القمري يكون تسعة وعشرين يوما أو ثلاثين يوما قولا واحدا، وهذا من فضل الله تعالى على عباده وتيسيره عليهم حيث جعل العبادات التي تعتمد على المواقيت مرتبطة بالأمور المحسوسة والعلامات الظاهرة التي يستوي في العلم بها العالم والجاهل وأهل البوادي والحواضر.
واللافت للنظر أن الرؤية التي يثبت بها أول شهر رمضان وآخره لا تحصل لكل مسلم، ولهذا اتفق العلماء على أن الإخبار بالرؤية ممن رآه حجة شرعية تلزم المسلمين في ثبوت شهر رمضان ابتداء وانتهاء إذا توفرت الشروط المطلوبة في المخبر أو المخبرين غير أن اختلاف موضع طلوع الهلال يبقى محل نزاع بين الفقهاء واعتباره في ثبوت الشهر من عدمه.
وفي تحرير محل النزاع يخرج اعتبار اختلاف مطالع الشمس في مواقيت العبادات، وأن لكل بلد مواقيته في الصلوات والإفطار والسحور، فتوحيد مواقيتها في البلدان المختلفة غير متصوّر بالنظر إلى اختلاف الأقطار والبلدان على الكرة الأرضية (1).
كما يخرج من محل النزاع ما إذا ثبتت رؤية الهلال عند الإمام الأعظم وألزم الناس داخل ولايته بما ثبت من رؤية في بلده، سقط أثر اختلاف البلدان المتباعدة، ووجب الصوم على جميعهم حتى لو كان ثبوت رؤية الهلال في مطلع من مطالع تلك الأقطار دون سائرها، ما دام حكم الإمام الأعلى نافذا على جميع هذه الأقطار والبلدان، فهي في حقه كالبلد الواحد اتفاقا (2)، ذلك لأن مسألة اختلاف المطالع محل اجتهاد يولّد آراء ووجهات نظر مختلفة، وحكم الحاكم يرفع النزاع ويحسم الخلاف ويرجح به أحد النظرين أو الأنظار المتباينة، اعتقادا منه بأحقية رجحانه، الأمر الذي يوجب إنفاذ حكمه والامتثال له، والعمل بمقتضاه، ولا يجوز مخالفته فيما قطع فيه الخلاف شرعا طاعة لولي أمر المسلمين، وتوحيدا لكلمتهم.
كذلك لا خلاف بين الفقهاء في تحقق اختلاف مطالع القمر (3)، وإنما النزاع في اعتبار اختلاف مطالعه في ثبوت الأهلة وما يتعلق بها من أحكام كثبوت بدء الصوم في رمضان، والفطر في شوال، والحج، والإيلاء وعدة المتوفى عنها زوجها وغيرها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأجل والزمن فقد ربطها الله تعالى بالأشهر القمرية في قوله تعالى: ?يَسْأّلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ? [البقرة: 189]. هذا فيما إذا كانت الأقطار والبلدان خارجة عن حكم الإمام الأعلى أو وجد من المسلمين في بلاد غير مسلمة، فهل رؤية البعض تعم في حق جميع البلدان في ثبوت الأحكام ولا عبرة باختلاف المطالع، بل يجب العمل بالأسبق رؤية، فلو رُئي في المشرق ليلة الجمعة، وفي المغرب ليلة السبت، وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق، أم يستقل كل بلد برؤيته ويكون الاعتبار باختلاف المطالع؟ أي يلزم على كل بلد العمل بمطلعه ولا يلزمه مطلع غيره، فإن لم يروا الهلال أكملوا شهر شعبان ثلاثين.
فالفقهاء في هذه المسألة اختلفوا على مذهبين رئيسين:
فالأول: يذهب إلى القول بتوحيد الرؤية ولا يعتبر اختلاف مطالع القمر في ثبوت الأهلة، وبهذا قال الجمهور، وهو المعتمد عند الحنفية، ونسبه ابن عبد البر إلى الإمام مالك فيما رواه عنه ابن القاسم والمصريون، كما عزاه إلى الليث والشافعي والكوفيين وأحمد، وبه قال ابن تيمية والشوكاني وغيرهم من أهل التحقيق، ويترتب على هذا القول وجوب القضاء إذا بدأ أهل بلد صومهم اليوم الذي يلي رؤية الهلال في بلد آخر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وذهب المعتبرون لاختلاف المطالع أن رؤية الهلال في بلد لا تلزم في حق أهل بلد آخر، بل لكل بلد رؤيتهم مطلقا سواء تقاربت البلدان أم تباعدت وقد حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله وإسحاق بن راهويه، وعزا ابن عبد البر هذا القول لابن عباس وابن المبارك، كما عزاه إلى مالك فيما رواه المدنيون عنه، وإلى المغيرة وابن دينار وابن الماجشون من أتباع مالك (5) وحكاه الماوردي وجها للشافعية (6).
وفرق آخرون ممن يعتبرون اختلاف المطالع بين البلد القريب والبعيد، ويجعلون تقارب البلدان والأقطار في حكم بلد واحد، أما إذا تباعدت فلا تكون الرؤية ملزمة على أهل البلد الآخر، فأهل كل أفق يستقلون برؤيتهم، وهذا هو المعتمد عند الشافعية وبه قال الشيرازي وصححه الرافعي، وبه قال الزيلعي من الحنفية (7).
وقد اختلف فقهاء المذاهب اختلافا شديدا في ضابط القرب والبعد، وما اشترطوه من معيار البعد مبني في حقيقته على استدلال عقلي محض لا يشهد له دليل من الشرع.
وعند التمعن في سبب اختلاف العلماء في اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره في ثبوت الأهلة يظهر رجوعه إلى:
أولا: صلاحية تخصيص عموم الخطاب لسائر المكلفين وتقييد مطلق الرؤية بالدليل العقلي.
ثانيا: في مطلقية مطلع الهلال من نسبيّته.
ثالثا: في تعارض النص والأثر، فهل كان رفض ابن عباس رضي الله عنهما الالتزام برؤية أهل الشام في قصة"كريب" (8) مبنيا على الرفع أم على الاجتهاد المحض؟
رابعا: في المعنى الذي يفيده حديث ابن عباس في قصة "كريب" هل يدل على معنى مغاير يقيّد به مطلق قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) أم معناه مطابق له؟
فمن رأى أن عموم الخطاب بالصيام والإفطار متجه إلى من تحققت له رؤية الهلال ولمن حضره من أهل البلد والبلدان القريبة قيّد مطلق الرؤية بالدليل العقلي المتمثل في تباعد الأقطار والبلدان الذي يوجب في الواقع اختلاف المطالع دون تقاربها عادة، وأكد هذا المعنى بقياس مطلع القمر على مطلع الشمس باعتبار نسبية مطلعيهما شرقا وغربا، لأن كلا منهما له وضع كوني يؤثر في اختلاف أوقات العبادات وانعقاد الأهلة، أيده بانعقاد الإجماع المنقول عن أبي عمر بن عبد البر، وحصر اعتبار اختلاف المطالع في البلدان البعيدة دون غيرها على اختلاف في ضابط البعد.
ومن سوى في استقلال كل بلدة بالرؤية بنفسها بين تقارب البلدان وتباعدها فضلا عن أنه اعتمد الاجتهاد السابق في البعد، اعتبر أن رفض ابن عباس رضي الله عنهما الالتزام برؤية أهل الشام في قصة "كريب" مبنيّ على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بدليل يحفظه وإن لم يصرح به، وهو يفيد ما أفادته الآية في قوله تعالى: ?فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ? [البقرة:185]، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه) من أن الشارع علق الحكم على رؤية البعض المعتبر الذي ينزّل منزلة الكل، وتبقى سائر البلدان الأخرى التي لم تر الهلال على مقتضى عموم الآية والحديث القاضي بوجوب الصوم منوطا برؤيتهم على انفراد مع انسحاب ذلك كله على سائر الأهلة، أثبت المعنى المغاير وقيّد به مطلق الرؤية الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم:
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وجعل الحجة في القرب من جهة الحكم دالة على البعد بالأولوية.
ومن رأى أن عموم الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) علقه الشرع بمطلق الرؤية وأن تباعد الأقطار لا يوجب اختلاف المطالع شرعا فلا يتقيد مطلق الرؤية بالدليل العقلي لاستواء القرب والبعد في علة الحكم وهي"مطلق الرؤية" إذ الشهر يثبت برؤية هلاله فلا تتعدد ولادته لتوسطه بين هلالين فولادته مطلقة لا تختلف وضعا كونيا بالنسبة لأهل الأفق فيتعذر إلحاقه بمطالع الشمس لنسبيتها وهو سبب الفرق في عدم إمكانية التسوية بينهما قياسا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ورأى أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة "كريب" لم يورد ابن عباس فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا معنى لفظه حتى يمكن النظر في عمومه وخصوصه، وعليه فلا يفيد المرفوع منه سوى مطابقة معناه لحديث: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وما زاد عنه فهو اجتهاد محض في مقابلة النصوص الصريحة، وحال تعارض النص والأثر فالحجة في صريح قوله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد الصحابي ونظره، فلم يبق مُتمسَّك لهم في حديث "كريب" في تقرير اعتبار المطالع سواء تقاربت البلدان أو تباعدت، فثبت -عندهم- وجوب الصوم على المسلمين كافة لتحقق مناطه وهو مطلق الرؤية.
وفي تقديري أن الأصل العام الثابت الذي نهضت به الأدلة يقضي بوجوب أن يعمل أهل البلدان سواء كانت متقاربة أم متباعدة بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرعية كحلول الدَّين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذر، والرؤية من جملتها، ذلك لأن العبرة بثبوت الشهر نفسه بمطلق الرؤية في قوله تعالى: ?فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ? [البقرة:185] وأن شهود الشهر والتماس الرؤية فيه على الكفاية وقد علق الشارع عموم حكم الصيام والإفطار أيضا بمطلق الرؤية في قوله صلى الله عليه وسلم:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له" (10) فهو يُجْرَى على إطلاقه ويصدق برؤية البعض، ذلك لأن المطلق يتحقق في أي فرد من أفراده الشائعة في جنسه بمعنى أن عمومه بدلي لا شمولي كما هو مقرَّر أصوليا، فكأن صيغة الحديث وردت بهذا اللفظ:" صوموا وأفطروا إذا تحققت رؤية الهلال" أي مهما كان موقعها من القرب والبعد جريا على قاعدة أن"المطلق يُجْرَى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده"، فاستوى القرب والبعد بين البلدان في مطلق الرؤية التي تُعَدُّ علة الحكم، وعليه فإن اشتراط التباعد بين الأقطار تقييد وزيادة على النص يفتقر إلى دليل يقويه، وإذا انتفى عن الآية والحديث ما يقيدهما وجب العمل بإطلاقه، ومنه يتبين أن لا عبرة في اختلاف المطالع ووجوبُ صومه على الجميع بشهادة البعض المعتبر شرعا، إذ لا يخفى أن انعقاد الشهر إنما يثبت برؤية هلاله، وولادة الشهر لا تتعدد لوجود محله بين هلالين:الأول من ليلة رمضان، والأول من ليلة شوال، فإذا ثبتت ولادة الشهر برؤية الثقات في أول ليلة منه بمطلق الرؤية ثبت -عندئذ- انعقاده وتعلق وجوب الصيام به.
هذا ولا يمكن التمسك برواية ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تصوموا حتى تروا الهلال ... " في تقييد الإطلاق الوارد في حديث:" صوموا لرؤيته" لأن ذلك إنما يصح التقييد به لو كان الخطاب فيه مختصا بكل قوم في بلدهم وليس الأمر كذلك لأن الخطاب الشرعي عام موجَّه إلى كافة المخاطبين ربطه الشارع بمطلق الرؤية، فكان محتوى الحديثين متحدا منطوقا ومفهوما لا اختلاف بينهما من حيث الإطلاق، بل الاستدلال بنص رواية ابن عمر مرفوعا:" لا تصوموا حتى تروا الهلال ... " على العموم أولى منه على تخصيص الرؤية بكل قوم في بلدهم على انفراد ولا إلى فرد بخصوصه، ذلك لأن معنى شهود الشهر في الآية حضوره والعلم به لا رؤية هلاله، لذلك كان خبر البعض المعتبر الذي رآه ملزما لسائرهم فرؤية البعض رؤية لهم، إذ يلزم على العمل بظاهر الآية والحديث عدمُ الاعتداد برؤية البعض إلا إذا رأى كل فرد بعينه، وهذا الحكم يأباه الشرع والإجماع، إذ من المقرر اتفاقا أن ليس كل فرد من المسلمين مكلفا برؤية الهلال، ولا معلقا بوجوب صومه على رؤيته هو بمفرده، بل التماس الرؤية فرض على الكفاية لا واجب عيني، ولذا يثبت الصوم برؤية البعض المعتبر وشهادته، وعليه فالاستدلال بنصِّ الروايتين المتقدمتين على التعميم أظهر منه على التخصيص.
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقصته مع "كريب" فجوابه من وجوه:
أولا: أنه خبر الواحد وهو غير كاف في شهادة الصوم، فلو تقوّى الخبر بمزيد من الرواة لأخذ به ابن عباس رضي الله عنهما ولاعتمد على رؤية الشام.
وهذا الجواب ليس بالقويّ لأن ما أفصح به "كريب" ليس بشهادة منه حتى يرفض ابن عباس ما أخبره به، وإنما هو خبر عن حكم بشهادة معتبرة واستفاض في الناس حتى بلغ التواتر وخبر الواحد في ذلك مقبول اتفاقا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثانيا: إن قول ابن عباس: (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فلا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم الاعتداد برؤية غيرهم، وليس أيّ منهما موجها إلى كل قوم في بلدهم على ما قرّره الشوكاني، كما أنه من جهة أخرى يمكن أنه أراد بقوله: (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث العام لا حديثا خاصا بهذه المسألة على ما أفاده ابن دقيق العيد (11) إذ المرفوع منه لا يفيد سوى مطابقة معناه لدليل الجمهور على التزام مطلق الرؤية، وما زاد عنه فهو محض اجتهاد منه لا يصلح حجة تخصص به الأدلة القاضية بتوحيد الرؤية وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يأت بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى لفظه حتى يحكم بعمومه وخصوصه إنما جاء بصيغة مجملة أشار إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على التسليم أن ذلك هو المراد، وأضاف الشوكاني يقول: "ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم، فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به" (12).
ثالثا: إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما محمول على عدم تمكن أهل المدينة من العلم برؤية أهل الشام في رمضان وفي شوال كذلك فيستبقون على رؤيتهم، بمعنى أنه من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أن الهلال رُئي في غير بلده قبل ذلك اليوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع بلده حتى يكملوا الثلاثين أو يروا هلالهم، ويبقى ما عدا هذه الحالة على وجوب الصوم على المسلمين كافة عند تحقق مناط الحكم وهو مطلق الرؤية، أي أن يكون الحكم شاملا -بعد إخراج الحالة السابقة- كل من بلغه خبر رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا وبه ينتفي التعارض ويتم الجمع ويتحقق. هذا وقول ابن عباس رضي الله عنهما إن حمل على أنه مذهب الصحابي المشتهر الذي لم يعلم له مخالف من الصحابة، فإنما يصير إجماعا عند جماهير العلماء إذا لم يخالف نصا ثابتا، إذ المرفوع أولى من الموقوف مرتبة وحجة وعملا، كما يلزم منه أن يخالفه بعض الصحابة تطبيقا للنص العام الثابت القاضي بوجوب الصيام برؤية الهلال على عموم المخاطبين بمطلق الرؤية، وإن لم ينقل إلينا ذلك، وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة، إذ كلا القولين يحتمل الصواب، وعندئذ فالواجب التخير من أقوالهم بحسب الدليل ولا يجوز الخروج عنها.
ولو تمّ التسليم أن قول ابن عباس رضي الله عنهما اشتهر ولم يعرف له مخالف من الصحابة لكونه نطق بالصواب فأمسك بقية الصحابة عن الكلام في المسألة، فإن محل الإجماع إن تقرّر يرد على الاحتمال الأخير من حديث "كريب" الذي يتمثل فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه أثناء رمضان أن الهلال رُئي في غير بلده قبل ذلك اليوم، فيستمر في صيامه مع بلده حتى يكملوا الثلاثين أو يروا هلالهم، وبهذا التوجيه تجتمع الأدلة وتتحد الآراء.
أما استدلال تقي الدين السبكي بما يوميء أن ثمّة إجماعا قديما من الصحابة على اعتبار اختلاف المطالع فلم يرد ما يثبته، إذ لم ينقله إلينا أهل التواتر ولا أهل الآحاد، وكلا القسمين يحتاج إلى النظر من جهة النقل وثبوته، ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته، لكن الإجماع المذكور ما هو في الواقع سوى استدلال عقلي على الإجماع بطريق اللزوم، وهذا الاستنتاج العقلي لا يقوى على مقابلة النصوص الثابتة، فضلا عن أنه لو كان ثابتا منعقدا لما اختلف الفقهاء بعده في هذه المسألة اختلافا ظاهرا، وجمهورهم على خلافه.
ولو سلمنا صحته وسلامة نقله لكان محمولا على الاحتمال الأخير توفيقا بين الأدلة ودفعا للتعارض جريا على قاعدة:" الجمع أولى من الترجيح".
أما الاستدلال بالإجماع الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله في عدم مراعاة الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين (13)، فقد تعقب الشوكاني دعوى الإجماع في "النيل" (14) بقوله: <ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول - أي لزوم الرؤية للجميع- خلاف الإجماع، قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعُد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتمّ والمخالف هذه الجماعة" أي الجماعة المذكورة في" نيل الأوطار>.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد حمل كلام ابن عبد البر على وجه حسن وهو عند التعذر من تبليغ خبر رؤية أهل الشرق لأهل الغرب وخاصة إذا كان الخبر لا يصل إلا بعد شهر، قال رحمه الله تعالى (15): <فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته) فمن بلغه أنه رُئي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا، وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيها إلا بعد شهر فلا فائدة فيه، بخلاف الأماكن التي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فإنها محل الاعتبار>.
هذا وأما قياس مطلع القمر على مطلع الشمس فهو قياس مع ظهور الفارق، ذلك لأن مطلع الشمس نسبي بالإجماع أي يكون مشرقها وزوالها ومغربها يختلف باختلاف مواقع الأقطار على الأرض لمواجهة الشمس للأرض مباشرة، حيث تقابلها يوميا بالتدريج بينما ولادة القمر إنما تكون على وضع كوني مطلق، أي لا يختلف باختلاف الأقطار، ولا يتأثر باختلاف أقاليم الأرض قربا وبعدا، ويدل على ذلك ويؤكده ما ثبت فَلَكيا في مدة مطلع القمر من أقصى بلد إسلامي إلى أقصاه في بلد آخر لا تتجاوز تسع ساعات، فلو كانت ولادة القمر أمرا نسبيا كمطلع الشمس لما حصل الاختلاف الشديد بين الأئمة والعلماء، لذلك لا يستوي قياسا إلحاق المطلق بالنسبي في تقرير اختلاف المطالع وتأكيد اعتباره للفارق الظاهر بينهما، كما أن الاستدلال بالمعقول لا سند له من الشرع، وإنما هو استنتاج عقلي محض لا تقويه الأدلة بل تعارضه على ما هو معلوم من اختلاف العلماء وشدة تنازعهم في تقرير ضابط التباعد، وعليه فإنه إذا ثبتت ولادة القمر شرعا بالرؤية أي في أيّ مطلع فقد انعقد الشهر في حق المسلمين جميعا.
هذا والذي يمكن ترجيحه فقها واختياره من مذاهب العلماء هو القول بتوحيد الرؤية الذي يوجب التوافق بين أحكام الشرع وأوضاع الكون، ويتفق مع رغبة الشريعة الإسلامية في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية، لا سيما في عصرنا هذا حيث إن طرق الاتصال ميسرة ووسائل الإعلام المختلفة متوفرة تجعل البعيد قريبا والصعب سهلا، إذ تمكّن إعلام عموم المخاطَبين مهما اختلفت ديارهم وبلادهم برؤية الهلال في البلد الذي رُئي به شريطة تقييده باشتراك هذه البلدان مع بلد الرؤية بليل أو جزء منه كما هو الشأن في البلاد العربية، أما البلاد النائية التي تزيد مسافتها الزمنية عن يوم بحيث تكون في نهار عندما تكون بقية البلدان الإسلامية في جزء من الليل مما يوجب استحالة تحقق توحيد الرؤية وأداء فريضتهم من الصوم والإفطار في حقهم ذلك اليوم، فإنها تختص برؤيتها استثناء ولا يقاس غيرها عليها بالنظر إلى وضعها الكونيّ الخاص على الكرة الأرضية، عملا بقاعدة أن" ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس".
على أن الميزان المقاصدي يقتضي أنه إذا ثبت عند وليّ أمر المسلمين وإمامهم الأعلى أحد النظرين المُجتهد فيهما وأصدر حكما على وفقه لزم على جميع من تحت ولايته الالتزام بصوم أو إفطار لاعتقاده بأحقيته في اجتهاده -كما تقدم- ولو في خصوص بلد إسلامي، ولا تجوز مخالفته شرعا قولا واحدا درءً للتنازع ودفعا للمفسدة سواء عند من اعتبر المطالع في ثبوت الأهلة أو من نازعه في هذا الاعتبار.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 - تبيين الحقائق للزيلعي (?/321).
2 - تفسير القرطبي (2/ 296)،مجموعة رسائل ابن عابدين (1/ 253).
3 - مجموعة ابن عابدين (1/ 250).
4 - الاستذكار لابن عبد البر (10/ 29)، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 287)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 84)، المغني لابن قدامة (3/ 88)، فتح الباري لابن حجر (4/ 123)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (25/ 105)، المجموع للنووي (6/ 274)، نيل الأوطار للشوكاني (5/ 257)، مجموع رسائل ابن عابدين (1/ 251).
5 - الاستذكار لابن عبد البر (10/ 29)، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 287)، المجموع للنووي (6/ 273).
6 - فتح الباري لابن حجر (4/ 123).
7 - المجموع للنووي (6/ 273)، تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 321).
8 - وقصة كريب رواها الجماعة إلا البخاري وابن ماجه أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثمّ ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أوَلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
9 - متفق عليه.
10 - متفق عليه.
11 - الإحكام في شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (2/ 207).
12 - نيل الأوطار للشوكاني (5/ 259).
13 - الاستذكار (10/ 30)
14 - (5/ 259).
15 - المجموع (25/ 107).
عن موقع الشيخ محمد علي فركوس الجزائري(/)
حكم إنفاق زكاة المال في موائد إفطار الصائمين.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 05:27]ـ
مسألة هامة جدا يكثر الجاحة إليها.
من الأمور التي انتشرت وعمَّ بها البلوى – وخاصة في بلدتنا - إنفاق زكاة المال في موائد إفطار الصائمين.
وقد ترجح عندي تحريم هذا الأمر وذلك لأن اللام قي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) للتمليك، وأقوال العلماء فيما يملك الفقير من زكاة المال تدور على قولين: الأول أن يكون من عين العروض، والثاني من قيمتها، وأما إحداث قول ثالث، وهو أن تكون من الطعام مع أنه ليس بواحد من الأمرين السابقين فلا يجوز.
قال ابن قدامة في المعني (2/ 335): فصل ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها وهذا أحد قولي الشافعي وقال في آخر هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها وهذا قول أبي حنيفة لأنها مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال وإنما وجبت في قيمته.اهـ.
وهذا نص جواب الشيخ محمد مختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع:
السؤال الأول:
إذا كان يجب على المسلم قدر مالاً معين من الزكاة فهل يجوز له أن يشتري بالمال طعاماً ويوزعه على الفقراء؟
الجواب:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد:
فإن الزكاة حقوق من الله جعله للفقراء والضعفاء في أموال الأغنياء لا يجوز للغني أن يقدم على التصرف في هذا المال إلاَّ بإذن شرعي ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي-صلى الله عليه وسلم- الرخصة للغني أن يتصرف في المال الذي أوجب الله عليه أن يؤديه زكاته، فلو وجب عليه أن يخرج خمسة الأف من الزكاة لم يأمره الله-تعالى- بإخراجها طعاماً وقد وجبت عليه نقداً من ذهبٍ أو فضةٍ أو ما قام مكانها فإذا تصرف في الشراء فاشتراء بها طعاماً للفقير أو اشترى بها أغطية أو أكسية فإنه حينئذٍ لم يؤدي الزكاة التي أوجب الله إليه وخرج بالتصرف عن كونه مزكياً إلى كونه متصدقاً ويجب عليه ضمان هذا المال أو إخراج الزكاة للأصحابها على الوجه الذي أمر الله- تعالى- ولا وجه للاجتهاد بإخراج الأعيان بدل النقود؛ لأن الله سمى هذا الحق للفقراء، ولاشك أن الإنسان لا يرضى إذا استأجر أجيراً بمائة ريالاً فجاء في نهاية اليوم فقال للأجير: هذه المائة ريال اشتريت بها طعاماً لا يرضى الأجير ويرى أنه قد ظلمه وقد خرج عن هذا الحق بتصرفه في المال ... والله - تعالى - أعلم.
وبانتظار مشاركات الإخوة حيث أن الأمر هام جداً.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 03:24]ـ
للرفع بارك الله فيكم.
ـ[المساعد]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 03:23]ـ
بارك الله فيك ...
ولكن نحتاج إلى نقاش في هذه المسألة لنخرج بفائدة ..
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 06:39]ـ
بارك الله فيك ...
ولكن نحتاج إلى نقاش في هذه المسألة لنخرج بفائدة ..
مرحبا بالنقاش.(/)
حكم كتابة (صلي) أو (صلم) أو (ص) إختصارا ل (صلى الله عليه وسلم).
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 08:32]ـ
ما حكم كتابة (صلي) أو (صلم) أو (ص) بعد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهي اختصار للصلاة عليه؟
الجواب:
(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أرسل الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، إلى جميع الثَّقَلَيْن بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أرسله بالهدى والرحمة ودين الحق، وسعادة الدنيا والآخرة، لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله صلى الله عليه وسلم، ولقد بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله على ذلك خير الجزاء وأحسنه وأكمله.
وطاعته صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره، واجتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام، وهي المقصود من رسالته، والشهادة له بالرسالة تقتضي محبته، واتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة، وعند ذكره، لأنَّ في ذلك أداء لبعض حقه صلى الله عليه وسلم، وشكراً لله على نعمته علينا بإرساله صلى الله عليه وسلم.
وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فوائد كثيرة منها:
- امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، والموافقة له في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والموافقة لملائكته أيضاً في ذلك، قال الله تعالى: {إن الله وملائكته يُصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلَّوا عليه وسلِّموا تسليماً}
- ومنها أيضا مضاعفة أجر المصلي عليه، ورجاء إجابة دعائه، وسبب لحصول البركة، ودوام محبته صلى الله عليه وسلم، وسبب هداية العبد وحياة قلبه، فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه، حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره، ولا شك في شيء مما جاء به.
كما أنه صلوات الله وسلامه عليه رغَّب في الصلاة عليه بأحاديث كثيرة ثبتت عنه، منها ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً».
وعنه رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم».
وقال صلى الله عليه وسلم: «رغم أنفُ رجل ذُكرتُ عنده فلم يُصلِّ عليَّ».
وبما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلوات في التشهد، ومشروعة في الخُطب والأدعية، والاستغفار، وبعد الأذان، وعند دخول المسجد، والخروج منه، وعند ذكره، وفي مواضع أخرى، فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب، أو مؤلف، أو رسالة، أو مقال أو نحو ذلك، لما تقدم من الأدلة، والمشروع أن تكتب كاملة تحقيقاً لما أمرنا الله تعالى به، وليتذكره القارئ عند مروره عليها، ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة (ص) أو (صلعم)، وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: {صلوا عليه وسلموا تسليماً}
مع أنه لا يتم بها المقصود، وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة (صلى الله عليه وسلم) كاملة، وقد لا ينتبه لها القارئ، أو لا يفهم المراد بها، علماً بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذَّروا منه.
فقد قال ابن الصلاح في كتابه (علوم الحديث) المعروف بمقدمة ابن الصلاح، في النوع الخامس والعشرين من كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، قال ما نصه:
(التاسع: أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك فقد حُرٍم حظاً عظيماً. وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل.
وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه، نحو عز وجل، وتبارك وتعالى، وما ضاهى ذلك ... إلى أن قال: ثم ليتجنب في إثباتها نقصين:
أحدهما: أن يكتبها منقوصة صورة رامزاً إليها بحرفين، أو نحو ذلك.
الثاني: أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب وسلم، وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه يقول: كنت أكتب الحديث، وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه، ولا أكتب وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: مالك لا تتم الصلاة علي؟ قال: فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم ... إلى أن قال ابن الصلاح: قلت: ويكره أيضاً الاقتصار على قوله (عليه السلام) والله أعلم). انتهى المقصود من كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ ملخصاً.
وقال العلامة السخاوي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (فتح المغيث في شرح ألفية الحديث) للعراقي ما نصه: (واجتنب أيها الكاتب (الرمز لها) أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك، بأن تقتصر منها على حرفين، ونحو ذلك، فتكون منقوصة صورة كما يفعله (الكسائي)، والجهلة من أبناء العجم غالباً، وعوام الطلبة، فيكتبون بدلاً من صلى الله عليه وسلم (ص) أو (صم) أو (صلعم)، فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتاب خلاف الأولى).
وقال السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي):
(ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا، وفي كل موضع شرعت في الصلاة، كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى: {صلوا عليه وسلموا تسليماً} ... إلى أن قال: ويكره الرمز إليها في الكتابة بحرف أو حرفين، كمن يكتب (صلعم) بل يكتبهما بكمالهما). انتهى المقصود من كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ ملخصاً.
هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب، أن يلتمس الأفضل، ويبحث عما فيه زيادة أجره وثوابه، ويبتعد عما يبطله أو ينقصه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه رضاه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه).
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى،
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 11:41]ـ
انسجاما- أخي الكريم- مع كلامك الطيب أقول في السياق المذكور:
إن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره موضوع عظيم الأهمية خصوصا وأن كثيرا من الكتاب والباحثين - اليوم - يذكرونه عليه الصلاة والسلام في كتاباتهم باسمه مجردا عن ذلك وعن كل تعظيم يليق بمقامه عند ربه ويجب على الأمة القيام به، مع أن علماء الحديث قالوا: إن الصلاة والسلام على رسول الله من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ومن أغفل ذلك حرم أجرا كثيرا
وفي كتاب:"أنوار الآثار في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " للتجيبي: وكما تصلي على نبيك ثلى الله عليه وسلم بلسانك فكذلك تخط الصلاة عليه ببنانك، بل حذروا من كتابتها منقوصة كالرمز إليها ب {ص} أو {صلعم} كما يفعل بعض الناس أو منقوصة المعنى بأن لا يكتب {وسلم} او يقتصر على قوله {عليه السلام}.(/)
يجوز الأكل عند من كسبه حرام إذا كان يعتقد الحل أو متأولاً.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 04:17]ـ
السؤال:
فضيلة الشيخ! السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته، لي أخ يعمل في أحد البنوك الربوية قد تحدثتُ معه في هذا الأمر، ولكنه يعتمد في صحة شرعية عمله على فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي مصر آنذاك، وعند عودتنا إلى مصر في العطلة الصيفية فإنه يدعوني وأسرتي إلى تناول الطعام في بيته، وليس له دخل سوى مرتبه من هذا العمل، فهل لي أن ألبي الدعوة حرصاً على صلة الرحم أم لا؟ وهل يجوز إعطاؤه مبلغاً من المال على سبيل الهدية، بنية أنه إذا دعاني للطعام عنده أكون بذلك قد أكلت من مالي، حفاظاً على صلة الرحم؟ أفتونا، جزاكم الله خيراً؟
الجواب (المفتي الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -:
[أقول: إذا كان هذا الرجل صادقاً في أنه اتبع فتوى هذا العالم، وليس قصده تتبع الرخص فليس عليه إثم أصلاً؛ لأن الله يقول: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]، وهذا قد اقتدى بعالم، وليس عليه شي ء، كما لو أن إنساناً أكل لحم جزور وسأل عالماً من العلماء فقال له: إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فصلى وهو آكل لحم الجزور، فهل تبطل صلاته؟ لا.
هذا الذي أكل الربا محتجاً بقول عالم مقلَّدٍ للفتيا، ليس قصده الهوى واتباع الرخص، لا شيء عليه، هذا من حيث عمل أخيك.
أما الذي نرى أن فتوى مفتي مصر في هذا الباب خطأ، وغلط وأنه لا فرق بين الربا الاستثماري والربا الاستغلالي، والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ إليه بتمر طيب فسأل، فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: (هذا عين الربا)، وأمر برده، وهذا واضح أنه ليس به استغلال وليس به ظلم، ومع ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فالفتوى غلط.
وعلى هذا فنرى أن أخاك ما دام يعين على أكل الربا ويكتبه ويشهد به نرى أنه آثم، وأنه يجب عليه التخلي عنه؛ لكن إن أصر وبقي وذهبتَ أنت إليه وأكلت مما عنده فلا بأس، ولا إثم عليك، حتى وإن كنت تعتقد أن هذا حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثَبَتَ عنه أنه أكل من طعام اليهود، واليهود كما تعلمون أكالون للسحت، آخذون للربا، ولم يسأل الرسول يقول: هل تعاملتم بالربا أو لا؟ فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يأكل ممن كَسْبُه حرام، ولا إثم عليه، ولكن لا تيأس أكثر من النصيحة لأخيك لعل الله يهديه، وبشره أنه إن تاب فله ما سلف، كل ما كَسَبه قبل ذلك فهو له حلال؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275] لا سيما إذا كان مستنداً إلى فتوى يرى أنها صحيحة.
نسأل الله أن يرزقني وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً].
المصدر " لقاء الباب المفتوح". شريط (126).
نقلا عن هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=663236&posted=1#post663236
ـ[الغُندر]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 06:35]ـ
كيف ليس عليه اثم اصلا ثم هو آثم؟
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 08:30]ـ
كيف ليس عليه اثم اصلا ثم هو آثم؟
؟؟؟!!!
ـ[شرياس]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 01:34]ـ
الصحيح أن نقول اذا كان يجهل أن كسبه حرام ولا نقول يعتقد فالاعتقاد بحد ذاته ليس عذرا مالم يكن جاهلا أو متأولا بسبب فهم خاطىء أو فتوى باطله.
لكن هناك أمر مشكل ومحيّر وهو حكم من علم بوجود بعض الحرمه في معاملات بنوك هي في الأصل اسلاميه مثل بنك الراجحي الذي يخصم 36 ريال على سحب الفيزا علما أن تكلفة العلمية 20 ريال فقط بمعنى أن هناك 16 ريال ربا وقد سمعت فتوى الشيخ يوسف الشبيلي في تحريم 16 ريال الزائده ولكن الغريب أنه لم يحرم شراء سهم الراجحي!!!!!!!! وقال أنه تمت مناصحة القائمين على المصرف.(/)
جسور الجمرات في منى أصبحت جاهزة بشكل كبير وستخرج مشكلة أعمق من الأولى فما الحل
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 03:27]ـ
بسم اله الرحمن الرحيم
رب يسر وأعن
كنت شاركت مع شيخنا ابن وهب نفعنا الله بعلمه وحرسه في ملتقى أهل الحديث - حرسه الله- مع موضوع الشيخ أبي محمد المطيري حيث طرح مسألة الرمي قبل الزوال وكتب كل منا بعض ما عنده حول هذه المسألة
وفي حج هذه السنة سيخرج مشكلة كبيرة وهي أن الناس عندما يسهل عليهم الرمي بعد الزوال مباشرة سينتقلون إلى الحرم فالزحام سيكون كبيرا والخروج من منطقة المسجد صعب جدا على من دخل
فليت المسؤلين يأخذون هذه القضية بالحسبان بحيث يكون هناك توزيع على الحملات وإغلاق مداخل الحرم لتكون بشكل منظم ومرتب،
لأني أخشى وبكل صراحة أن يوجد هذا الواقع ضرورة في فتوى معينة مع القدرة على المحافظة على السنة مع وجود ترتيب وتنظيم
فماذا ترون
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 03:38]ـ
جزاك الله خيرا. ملاحظة مهمة، وكنت قد ذكرتها لأحد المسؤولين العام المنصرم، فقد توقعت أن يكون الزحام شديداً في الحرم لأن هذه التوسِعات تيسر النفرة والتعجل للفئام الضخمة جملة واحدة، وقد مشيت إلى الحرم من الجمرات العام الماضي ووجدت المشقة والحشر الشديدن أثناء المسيرة والتوافد على الحرم. أتوقع أن المرحلة المقبلة والتي سيسهل فيها الأمر كثيراً سيذلل الطريق لمزيد من الضغط ... لا مفر من مسألة تكثيف التنظيم والتخطيط له بما يكفل إعادة ترتيب تدفق هذه الجموع الهائلة.
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 09:17]ـ
نسأل الله التيسير
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 11:04]ـ
بارك الله فيكم
ومن غرائب هذه القضية أنني بدأت أسمع بعض الأسئلة والمناقشات في حل هذه القضية وكيف يستطيع الفقه أن يحل هذه الأزمة!! وهذا يؤكد ما ذكرته وذكره غيري أن الناس يخطئون ثم يبحثون عن فرج وحلول إنما بنيت على أساس لا أصل له وليس على قاعدة كلما ضاق الأمر اتسع
الشاهد أنني بدأت أسمع من يبحث هل يجب طواف الوداع للحاج أم يستحب
وبعضهم يسأل هل الدم على سبيل التخيير في كونك تذبح دما أو تأتي بالطواف
وبعضهم يسأل عن حكم التوكيل في طواف الوداع
وبعضهم يسأل عن حكم تقديم طواف الوداع على رمي الجمرة في يوم النفر وهل يلزم أن يكون آخر المناسك
إلى غير ذلك مما سمعته
وما سببه إلى تساهل الإنسان وقلة صبره على طاعة الله والله المستعان
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[03 - Sep-2007, صباحاً 08:55]ـ
قد حذر من هذه النقطة بعض الخبراء, وكنت أناقشه في مسألة توسعة الجمرات فكان يقول أن هذا الذي حصل ليس حلا مقبولا للموضوع, لأن المشكلة التي كانت في الجمرات ستنتقل للطواف والعياذ بالله, وقد - لا قدر الله - يحصل التزاحم والقتل هناك وهو أسوأ وأنكى ..
وكان يقول الحل هو التنظيم والتفويج بصرامة, وأما تسهيل الجمرات لترمي الأعداد الكبيرة مجتمعة فسيؤدي لانتقال المشكلة من مكان لآخر ..
عموما قد يكون من المفيد - والأسهل على الجهات - أن يحدوا من حركة الباصات باتجاه الحرم, ويفكروا في طريقة تدريج تدفق الأعداد الهائلة من الحجاج عليه, والله أعلم
نسأل الله أن ييسر للحجاج حجا آمنا متقبلا مبرورا ..
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - Sep-2007, مساء 08:48]ـ
أحسنتم وبارك الله فيكم
وما ذكرتم من أهمية التنظيم والصرامة في التفويج والحد من دخول الحافلات حل جيد
وأعتقد أنه لو يفعّل دور الحملات في التنظيم لكان جيدا فكل حملة لها وقت محدد إذا أرادت أن تدخل بباصاتها فلا يحق لهذه الحملة الدخول بحافلاتها منطقة الحرم إلا في ساعة محددة قد يكون هذا جيدا
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 11:19]ـ
ما تخوف منه الأخوة حدث بالفعل في موسم الحج 1429
رغم منع الباصات من الدخول إلى منطقة الحرم نهائياً!
فقد امتلأ الحرم عن آخره بالطائفين يوم طواف الإفاضة ومثله يومي طواف الوداع.
وامتلأ صحن الطواف والدور الأرضى والأول والسطح عن آخرهما بالطائفين.
بل كنت لا تستطيع أن تنهى الطواف أحياناً في أقل من ساعتين ونصف لشدة الزحام والتصاق الناس .. رغم يقظة الأمن ومنع دخول الناس عند امتلاء المسجد.
وامتلاء المسجد عن آخره في الأدوار المختلفة وحركة الطائفين المنتظمة قد يسبب لا قدر الله كارثة انهيار-نسأل الله ألا تحدث أبداً- ... لغلبة ظنى أنه لم يؤخذ في الاعتبار في تصميم الجزء القديم من المسجد قبل توسعة الملك فهد .. ولم يتصور أحد أن يصل الزحام إلى هذا الحد مع اشتراك الجميع في حركة منتظمة بكامل أدوار وسطح المبنى.
ومهما فعل القائمون على التنظيم جزاهم الله خيراً فلن يجدي نفعاً مع الأعداد المهولة من الحجاج وتصرف بعضهم للأسف بلا مسئولية أو رفق بغيرهم.
نسأل الله أن يسلم الحجيج.(/)
«لقاء مَع مَعالِي شيخِنا الشَّيخِ د. صَالح الفَوزان في صحيفة عكاظ في مسائل الفتوى»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Aug-2007, مساء 10:26]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير:
المحاور التي سيتم النقاش حولها في المقابلة
مع سماحة الشيخ الوالد صالح الفوزان
1. مصادر الفتوى: (- مذهب ما – أم اجتهاد مطلق مفتوح).
2. الاحتكاك بالمدارس الفقهية الحالية: (بلاد الشام – الأزهر – المغرب العربي).
3. متى تكون الفتوى ملزمة للعمل بها؟ حتى لو خالفها أحد كبار العلماء أو بعضهم!
4. هيئة كبار العلماء والاحتكاك بالواقع والنزول لساحة الناس وهمومهم.
5. كبار العلماء، ودورات أو لقاءات بطلبة الجامعات الشرعية، لماذا ينعدم ذلك؟
6. هل يوجد داخل الهيئة أكثر من مذهب فقهي؟
7. برنامجكم الشخصي في رمضان. .
8. انتصارات الأمة في رمضان .. لماذا ارتبطت برمضان؟ وكيفية العودة إليها.
9. المذهبية وكيفية مد الحوار إلى الآخر أياً كان.
مع دعائي لكم بالتوفيق والسداد ...
ابنكم:
سلطان حمزي
مشرف ملحق الدين والحياة بصحيفة عكاظ
جوال: 0507793109
فاكس: 026748080
[أجوبة شيخنا الفَوزان ـ سلَّمه اللَّهُ تعالى ـ]
1 - مصدر الفتوى هو الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة فأي فتوى ليس عليها دليل من الكتاب والسنة فإنها لا تقبل مهما كان قائلها.
2 - تقبل الاستفادة من أي جهة علمية موثوقة، ولدينا – والحمد لله – ثروة هائلة من الفقه المستنبط من الكتاب والسنة.
3 - الفتوى لا تلزم وإنما تبين الحكم الشرعي بالدليل، ولا يلزم إلا حكم القاضي الذي لا يخالف دليلا من الكتاب والسنة.
4 - هيئة كبار العلماء تجتمع دوريا في السنة مرتين وتعالج المشاكل العلمية وتصدر قراراتها حيال ذلك وينبثق من الهيئة لجنة دائمة تستقبل المستفتين وتجيب عن المسائل الواردة إليها شفهياً وتحريرياً ويشارك أعضاؤها في البرامج الإعلامية ويعقدون الدروس والمحاضرات والندوات فليسوا منعزلين عن المجتمع كما يتصور البعض ممن لا يعرف مجهودهم أو ينكر جهودهم لغرض في نفسه.
5 - لم تنعدم لقاءات كبار العلماء بطلبة الجامعات في الفصول والمدرجات والدورات الشرعية ومشاركتهم بارزة ومعلومة تنشر في الصحف والمجلات.
6 - هيئة كبار العلماء لا تتعصب لمذهب معين وإنما تأخذ من مذاهب أهل السنة ما ترجح بالدليل.
7 - برنامجي في رمضان أداء العمل الوظيفي وقت الدوام، وبعد الدوام ما تيسر من تلاوة القرآن وصلاة التراويح مع المسلمين واستغلال الوقت فيما يفيد وأسأل الله التوفيق والقبول.
8 - انتصارات الأمة الإسلامية لم تنحصر في رمضان وإنما بعضها صادف وقوعه في رمضان كغزوة بدر وفتح مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل من الفتوحات الإسلامية بعد ذلك وهي ليست محصورة في رمضان.
9 - لا يجوز التعصب لمذهب معين، وإنما الواجب الأخذ بما ترجح بالدليل الصحيح من سائر مذاهب أهل السنة فليس هناك مذهبية بمعنى التعصب، وأما الحوار مع المخالف (بدل الآخر) فيكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله بذلك.
المصدر: الموقع الرّسمي للعلاّمة صَالح بن فَوزان الفَوزان.
( http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=53)(/)
تنبيهات وقواعد في الرد على من أباح الغناء
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 01:14]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه تنبيهات وقواعد عامة في الرد على من أباح الغناء ولا علاقة لما سأذكره بالأدلة الفرعية والرد التفصيلي على من خالف في حكم الغناء وذهب إلى جوازه إلا في القليل، ومن أراد الردود التفصيلية فلينظر في هذين الكتابين:
1) " الرد على القرضاوي والجديع " للشيخ / عبد الله رمضان بن موسى.
2) " أحاديث المعازف والغناء " دراسة حديثية نقدية، لمحمد عبد الكريم عبد الرحمن.
وقد جعلتها في تمهيد، وقسمين:
التمهيد: وفيه ذكر الأسباب الحاملة على القول بإباحة الغناء مع المعازف.
القسم الأول: للتنبيهات.
القسم الثاني: للقواعد العامة.
وسأنزلها تباعاً ثم أرفقها بملف للتحميل، واعتذر عن عدم وضع الحواشي لعدم معرفتي بطريقتها وستجدونها مثبتة في الملف المرفق - إن شاء الله -.
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 01:17]ـ
التمهيد:
وفيه الأسباب الحاملة على القول بإباحة الغناء مع المعازف، وأهم هذه الأسباب في نظري ما يلي:
أولاً: الالتباس الذي حصل بين النصوص الصريحة، والوقائع العينية المحتملة وعدم إنزالها المكان اللائق بها.
ثانياً: المخالفة في بعض الأدلة الإجمالية كالمخالفة في دليل الإجماع، وقول الصحابي، وسد الذرائع.
ثالثاً: عدم تحرير مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف، مما أدى إلى حدوث الإطلاق والتعميم بسبب الخلط واللبس بينها.
رابعاً: عدم التفريق بين قصد السماع، وعدم قصده.
فالأول هو الاستماع - وهو محط الكلام - والثاني هو الاستماع والذي قد لا يكون للمرء حيلة فيه.
وبعدم التفريق بين قصد السماع، وعدم قصده، كان السبب التالي وهو:
خامساً: الخضوع للواقع وعدم التفريق بين السماع، والاستماع.
سادساً: الاجتهاد الخاطئ في الحكم على بعض الأحاديث والآثار.
سابعاً: الاستحسان العقلي للغناء كقولهم إنه من الطيبات، والأصوات اللذيذة.
ثامناً: زعم بعضهم أن الغناء بآلات الطرب من أمور العادات والأعراف، وأن لا علاقة للشريعة بها.
تاسعاً: عرض مسألة الغناء على العقل أولاً، ثم النظر ثانياً إلى النصوص الشرعية فيسلط عليها أحد جنودهم الثلاثة:
إما التضعيف، وإما التحريف، وإما تأويلها التأويل البعيد.
عاشراً: التقليد الأعمى، واتباع الهوى والرخص.
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 01:19]ـ
القسم الأول في ذكر التنبيهات:التنبيه الأول:
أن الفهم الصحيح لمعنى الاستحلال الوارد في حديث أبي مالك الأشعري - _ - أن النبي - ‘ - قال: " ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - ’ - حيث يقول: ( .. إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة؛ فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفاراً ولم يكونوا من أمته.
ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك [ألاّ] () يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي ولما قيل فيهم: يستحلون فإن الْمُسْتَحِلَّ للشيء هو الذي يأخذه معتقداً حِلَّهُ.
فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمها كما جاء الحديث فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونها خمراً.
واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كألحان الطيور.
واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال للمقاتلة وقد سمعوا أنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء.
فقاسوا سائر أحوالهم على تلك الحال.
وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف الثلاثة التي قال فيها ابن المبارك رحمه الله -تعالى-:
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها
ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئاً بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تحريم هذه الأشياء بياناً قاطعاً للعذر كما هو معروف في موضعه.
ثم رأيت هذا المعنى قد جاء في هذا الحديث [الذي] () رواه أبو داود أيضًا وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن غَنْم عن أبي مالك الأشعري - _ - قال: قال رسول الله - ‘-: " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير"
هذا لفظ ابن ماجه وإسنادهما واحد وسيأتي إن شاء الله ذكره مع غيره) أ. هـ ()
فمثل هذا الأطروحات التي أباحت الغناء والمعازف لهي مما تزيدنا إيماناً بحديث: " ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " إذ ليس المراد من قوله - ‘ -: " يستحلون " مجرد المكابرة في عدم تحريم هذه الأشياء والمصادمة الصريحة الواضحة للنصوص الدالة على تحريمها وضربها عرض الحائط!!
لا.
بل المراد هو استحلالها بالتأويلات الضعيفة، والاستدلالات الواهية، والشبه الهزيلة.
وبناءً على ما سبق: فلا تغتر أيها القارئ الكريم بتزايد من يقول بإباحة الغناء في هذه الأيام فالأمر قد أخبرنا عنه المصطفى - ‘ - منذ أزمان!!
وليحذر من يتهافت على مثل هذه الأقوال من العقوبة المعجلة والمؤجلة، وإن ربك لبالمرصاد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 01:25]ـ
التنبيه الثاني:في أهمية معرفة الكيفيات، والهيآت التي مر بها الغناء قبل الإسلام، وعند مجيء الإسلام، وبعد مجيئه، في تصور مدى ما كان عليه الموقف الشرعي تجاه هذه القضية، فموقف الشرع تجاه الغناء حينما كان بغير الدفوف، ليس كموقفه من الغناء مع الدفوف.
وموقف الصحابة بعد وفاة النبي - ‘ – من الغناء بآلات اللهو والمعازف ليس كموقفهم من الغناء مع الدف، أو من غير دف، وكذلك التابعين من بعدهم.
وهذه المواقف الشرعية من النبي- ‘ - ومن صحابته تجاه الغناء المتغايرة بحسب تغاير هيئات الغناء وأحواله هي التي أحدثت الفجوة - إما بغير قصد، وإما بقصد وهوى، وإما بتقليد - في فهمها عند المبيحين للغناء بإطلاق.
فخلطوا بين هذه المواقف الشرعية من الغناء، و بين النصوص الأخرى والوقائع العينية المتعددة الاحتمالات، واستغلوها – شعروا أم لم يشعروا - في تأييد رأيهم بإباحة الغناء مطلقاً.
ولذا فإن الحديث عن مراحل الغناء سيكون عبر ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: المرحلة التي مر بها الغناء قبل الإسلام.
كان الغناء قبل الإسلام معروفاً عند أهل المدن والعمران الذين عاشوا حياة الترف وانهمكوا في الملذات، وانغمسوا في الشهوات بعد أن توفرت لهم أسباب المعيشة الهنيئة، ومقومات الحياة الأساسية، كما هي العادة في النفس البشرية حين يكثر عندها الفراغ ولم تشغل بالطاعة وبما يعود عليها بالنفع في دينها أو دنياها، حينها تكون النتيجة الطبيعية وهي الانشغال بغير ذلك مما قد يكون له الأثر السلبي على الدين أو الدنيا.
ولذا كثر الغناء والتفنن فيه وبآلاته ومعازفه عند فارس والروم، ولم يكن للعرب آنذاك اهتمامٌ يذكر بالغناء وآلات الملاهي سوى البدائي منها كالدف والمزمار لانهماكهم في طلب المعيشة، ومقومات الحياة الأساسية، ولانشغالهم كذلك بالحروب الطاحنة بينهم في جزيرة العرب ().
إذاً فالغناء الذي كان عند العرب قبل الإسلام:
هو الغناء البدائي من الحداء والنصب من غير آلات طرب ومعازف، أو مع البدائي منها كالدف والمزمار. فالغناء عندهم يشمل النوعين السابقين.
النقطة الثانية: المرحلة التي مر بها الغناء عند مجيء الإسلام.
في هذه المرحلة يغنينا عن الكلام فيها ما سطره يراع الحافظ ابن رجب - رحمه الله - حيث يقول: " ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل، ليس فيها جلاجل، كما في حديث عائشة، عن النبي - ‘ -: " أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " خرجه الترمذي وابن ماجه، بإسناد فيه ضعف.
فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرخص لهم في أوقات الأفراح، كالأعياد والنكاح وقدوم الغيّاب في الضرب للجواري بالدفوف، والتغني مع ذلك بهذه الأشعار، وما كان في معناها.
فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة، على طريقة الموسيقى والأشعار، التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس، المجبول محبته فيها، بآلات اللهو المطربة، المخرج سماعها عن الاعتدال، فحينئذٍ أنكر الصحابة الغناء واستماعه، ونهوا عنه، وغلظوا فيه.
حتى قال ابن مسعود - _ -: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وروي عنه مرفوعاً. ()
وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي- صلى الله عليه وسلم – لأصحابه لم يكن هذا الغناء، ولا آلاته هي هذه الآلات، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده، مما يتعارفه العرب بآلاتهم.
فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة، وإنْ سمي غناء، وسميته آلاته دفوفاً فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوى، ويغير الطباع، ويدعو إلى المعاصي، فهو رقية الزنا ().
وغناء الأعراب المرخص فيه، ليس فيه شيءٌ من هذه المفاسد بالكلية البتة، فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظاً و لا معنى؛ فإنه ليس هنالك نصٌ عن الشارع بإباحة ما يسمى غناء ولا دفاً، وإنما هي قضايا أعيان، وقع الإقرار عليها، وليس لها من عموم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفارق بين الفرع والأصل، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب " أ. هـ ()
إذاً فالغناء الذي كان في عهد النبي - ‘ – هو الغناء البدائي من الحداء والنصب من غير آلات طرب ومعازف، أو مع البدائي منها كالدف والمزمار.
ومع هذا فقد كان مستقراً عند الصحابة أن الدف والمزمار من لهو الشيطان وأنه باطل يصد عن سبيل الله كما قال أبو بكر - _ - حينما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان، تغنيان بغناء الأنصار يوم بُعَاث، والنبي صلى الله عليه وسلم متغَشٍّ بثوبه، فانتهرهما وقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله - ‘ -؟!.
فكشف النبي - ‘ - عن وجهه فقال: دعهما إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا، فلما غفل غمزتهما فخرجتا " ().
قال ابن رجب – ’ -: " وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – علل بأنها أيام عيد، فدل على أن المقتضي للمنع قائمٌ، لكن عارضه معارضٌ وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد.
وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمار الشيطان، وهذا يدل على وجود المقتضي لولا وجود المانع " أ. هـ المراد من كلامه ().
وكذلك عمر – _ -: " كان إذا استمع صوتاً أنكره وسأل عنه، فإن قيل: عرسٌ أو ختان، أقره " أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، و البيهقي ().
وكذلك كان بقية أصحاب رسول الله - ‘ -، فعن عامر بن سعد البجلي قال: " دخلت على أبي مسعود، وقرظة بن كعب، وثابت بن يزيد - رضي الله عنهم - وجوار يضربن بدفٍ لهن، ويغنين، فقلت: تقرون هذا وأنتم أصحاب رسول الله - ‘ -؟
قالوا: أنه رخص لنا في الغناء في العرس ".
وهذا هو الذي يتوافق مع الأحاديث التي جاء فيها تنظيم الغناء، وضبطه بالضوابط الشرعية، كالأحاديث التي جاء فيها الرخصة بإباحة الغناء بالدفوف للجواري في العيد، والأعراس، والختان، وعند قدوم الغائب.
النقطة الثالثة: المرحلة التي مر بها الغناء بعد مجيء الإسلام.
والمراد بهذه المرحلة هو الحديث عن التطورات التي طرأت على الغناء الذي كان معروفاً عند الصحابة في جاهليتهم، وفي صدر الإسلام.
وبيان ذلك أن المسلمين وبعد انفتاح بلاد فارس والروم وما استولوا عليه من الممالك رأوا من أنواع الغناء وآلاته ومعازفه ما لا معرفة لهم به من قبل، فظهرت مواقف عديدة من الصحابة متمثلة في إنكارهم ما رأوه من أنواع الغناء وآلاته ومعازفه، وأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
ثم ما لبث الحال حتى انخرط عدد من المغنيين من الفرس والروم في المسلمين وأصبحوا موالي للعرب في الحجاز وغيرها فخلطوا غناءهم بغناء العرب، ولحنوه بألحانهم، وضربوا عليه بآلاتهم ومعازفهم.
ثم ما لبث الحال أيضاً حتى دخل الغناء بلاط الحكم عند بعض الأمراء والولاة ().
واستمر الوضع على هذا الحال مع ما يكون عادة من التطور والتفنن عبر الزمان حتى كان آخر المائة الثانية فحدثت بدعة السماع عند الصوفية.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -’-: " فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز، ولا بالشام، و لا باليمن، ولا بمصر، ولا المغرب، ولا العراق، ولا خراسان، من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية، لا بدف، ولا بكف، ولا بقضيب، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه " ().
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 01:43]ـ
جزاك الله خيراً، ونفع بك.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 02:20]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد وأحسن إليك ونفع بما قلت.
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 02:46]ـ
الشيخ عبد الله والشيخ عبد الرحمن شكر الله مروركما وجزاكما خيراً.
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 02:49]ـ
وأنبه إلى أهمية بعض الحواشي وستكون مثبتة في الملف المرفق - إن شاء الله -.
التنبيه الثالث:
(يُتْبَعُ)
(/)
أن مما لا يعرفه كثير ممن قلد ابن حزم في تضعيفه للأحاديث الواردة في تحريم الغناء أنه يجريها على أصله في هذا الباب وهو عدم القول بتقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، فقد نقل الزركشي في النكت على ابن الصلاح: (1/ 322) عنه ما يلي: (ولو بلغت طرق الضعيف ألفاً لا يقوى، ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفاً) أ. هـ، وتطبيقاته العملية في مؤلفاته خير شاهد، وينظر كتاب " الحديث الحسن لذاته ولغيره ": (5/ 2356 - 2360) للشيخ الدكتور / خالد الدريس. ().
فهل من يقلده ويقول بقوله في هذا الباب يطرده في بقية أبواب العلم؟!!
التنبيه الرابع:
إن في معرفة أقسام الغناء، وما قد يصحب هذا الأنواع من ملابسات وأحوال، تساعد في فهم كلام العلماء الكثير حول هذا الموضوع ()، و وضع كلامهم في موضعه، وحمله على محمله الذي ورد فيه، إذ جاء عن بعضهم مثلاً حكاية الإجماع على تحريم قسم من هذه الأقسام، فيظن أن كلامه غير صحيح لأن في المسألة خلافاً، وبضده جاء من أبطل هذا الإجماع ()، أو تجد أحدهم يبيح قسماً من هذه الأقسام وهو صحيح، ويظهر لمن لم يعرف أنواع الغناء وأقسامه أنه يبيح الغناء بجميع صوره وأمثال ذلك.
وفي هذا يقول ابن الجوزي – ’ -: " وقبل أن نتكلم في إباحته، أو تحريمه، أو كراهته، نقول: ينبغي للعاقل أن ينصح لنفسه وإخوانه، ويحذر تلبيس إبليس في إجراء هذا الغناء مجرى الأقسام المتقدمة التي يطلق عليها اسم الغناء، فلا يحمل الكل محملاً واحداً فيقول: قد أباحه فلان وكرهه فلان " ()
لذا فإن للغناء أقسام عديدة، واعتبارات متنوعة، ويمكن حصرها فيما يلي:
أولاً: بالنظر إلى ما يشتمل عليه الغناء من كلام، يكون كالتالي:
لا يخلو الغناء من أن يكون بكلامٍ مباح، بل ربما كان فيه إعانة على فعل الخير والجهاد ().
أو يكون بكلام فيه فحش وتشبب، ودعوة إلى الرذيلة، وما شابه ذلك.
فهذان قسمان من أقسام الغناء من حيث النظر إلى ما يشتمل عليه الكلام المغنى.
ثانياً: من ناحية النظر إلى ما يكون مع الغناء من الآلات والمعازف، فهو لا يخلو من أن يكون معه شيء منها، أولا يكون معه شيء منها، فهذان قسمان وإن كان معه شئٌ منها فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون غناء معه الدف فقط.
الثانية: أن يكون معه الدف وغيره من آلات المعازف.
الثالثة: أن يكون بآلات المعازف والطرب من غير غناء.
ثالثاً: بالنظر إلى الدافع للغناء وآلات الطرب فهو لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون الدافع للغناء وآلات الطرب، طلب اللهو والترفيه.
الثانية: أن يكون الدافع للغناء وآلات الطرب، قصد القربة لله تعالى، والتدين بذلك.
الثالثة: أن يكون الدافع للغناء وآلات الطرب طلب الاستشفاء والعلاج.
رابعاً: بالنظر إلى جنس المغني من ذكر أو أنثى، وكونه مستمعاً، أو سامعاً فهو أربعة أقسام.
خامساً: وبالنظر إلى ما يترتب عليه من آثار فهو لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الأول: أن يترتب عليه ترك طاعة واجبة، أو فعل معصية محرمة.
الثاني: أن يترتب عليه ترك مستحب، أو فعل مكروه.
الثالث: أن لا يترتب عليه شيءٌ من ذلك.
وعدة هذه التقسيمات أحد عشر قسماً على وجه الإجمال، وأكثر من ذلك على وجه التفصيل.
وهذه الأقسام منها ما هو مباح بإجماع، ومنها ما هو محرمٌ بإجماع، ومنها ما قد اختلف فيه.
فأما الغناء المباح بإجماع فهو الغناء بكلامٍ مباح خالٍ من المعازف، وآلات اللهو.
وكذلك من الغناء المباح بإجماع الغناء بكلامٍ مباح مع الدف فقط في الأعراس والأعياد.
وأما المحرم بإجماع فهو الغناء بكلامٍ فيه فحش وتشبب، ودعوة إلى الرذيلة، وما شابه ذلك، سواء أكان ذلك مصحوباً بآلات اللهو والمعازف، أم من دونها.
وكذلك من الغناء المحرم بإجماع ما ترتب عليه فعل معصية أو ترك واجب.
ومن الغناء المحرم بإجماع غناء المرأة الأجنبية عند الرجل الأجنبي عنها، سواء أكان غناؤها مصحوباً بآلات اللهو والمعازف، أم من دونها، وسواء أكان غناؤها عند الأجنبي بكلام مباح، أو بكلام محرم.
قال أبو بكر الطرطوشي: " وأما سماعه من المرأة فكلٌ مجمع على تحريمه " ().
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 05:26]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
التنبيه الخامس:بما أن الغناء له أنواع عديدة منها الجائز ومنها المحرم، وبما أنه جاء في موضوع الغناء العديد من الأحاديث والآثار والتي جاء في بعضها الإباحة والرخصة فيه في أوقات مخصوصة، وجاء في مقابلها المنع والتحذير منه فعليه فإنه ينبغي وضع كل حديث أو أثر موضعه اللائق به.
وبعدم مراعاة هذه القاعدة حصل كثير من الخلط والتناقض مما نتج عنه ما يلي:
1) القول بإباحة الغناء بإطلاق.
2) نسبة أقوال للأئمة والعلماء لم تكن مرادة لهم ألبته.
التنبيه السادس:وهو عدم التفريق بين السماع والاستماع عند الكثير، و التفريق بين السماع والاستماع من الأمور المهمة جداً، وفهمه واستحضاره يعين على فهم كثيرٍ من النصوص، والوقائع العينية ().
والفرق بين السماع والاستماع جليٌ للغاية، فالسماع يكون من غير قصد للإنسان، والثاني بقصد من المستمع وإصغاء ().
يقول ابن قدامة في رده على ابن الحنبلي: " أخطأتم النظر وجهلتم الفرق بين فعل النبي وفعلكم فإن المنقول عن النبي السماع له، وأنتم تفعلون الاستماع والسماع غير الاستماع "
ثم قال: " وأعجب مما عجب منه إمام مدرس مفت لا يفرق بين السماع والاستماع ولا بين الغناء والحداء، ولا بين حكم الصغير والكبير " ().
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في إيضاح الفرق بين السماع، والاستماع وبأيهما يتعلق الحكم الشرعي: " والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع، لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية، لا بما يحصل منها بغير الاختيار.
وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا لم يقصده فإنه لا شيء عليه، وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس إنما يتعلق الأمر والنهي من ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي " أ. هـ ().
إذاً ما حصل للمسلم من سماع للأغاني والموسيقى من غير قصد فإنه لا يؤاخذ عليه، ولكن ينبغي له محاولة دفعه ما استطاع، أو أن يكون بمنأىً عنه لكي لا يعلق بقلبه شيءٌ من اللهو والباطل فيعسر عليه دفعه بعد وقوعه في قلبه، والوقاية خير من العلاج.
التنبيه السابع: حول ما ذكره الشيخ عبد الله الجديع في كتابه: " الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام " ص 10 حيث قال: (قضية (الغناء والموسيقى) – موضوع هذا البحث – قضية خلافية، يجب على المتكلم فيها أن يراعي أدب الخلاف، والبحث العلمي يثبت أن الخلاف في مثلها معقول مقبول، لا يوجب حكماً لمخالف على مخالفه، بل كل مختلفين في مثله في حاجة إلى أن يعذر أحدهما الآخر، إذ هي من باب: (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)، وغاية الحسن من المجتهد في هذا المقام أن يكون قد سعى لإصابة الحق بأسبابه، فإن وفق للصواب في علم الله أو لم يوفق، فقد أتى بالممكن له، و لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) أ. هـ.
أحب أن أقول أولاً: إن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وتجد لهم فيها أكثر من قول، لا تخلو من أن تكون مسائل خلافية، أو مسائل اجتهادية ولكلٍ منهما أحكام.
و الشيخ عبد الله الجديع قد خلط هنا بين أحكامهما، ولا أدري لماذا؟
ولبيان الفرق بينهما أقول:
إن المسائل الاجتهادية هي المسائل التي ليس فيه نص من الكتاب، أو السنة، أو إجماع، أو فيها نصٌ ولكن متردد بين احتمالين أو أكثر مثال ذلك حينما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – للصحابة لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريضة، حيث اختلف الصحابة حين دخل وقت العصر، فقال بعضهم إنما أراد النبي – صلى الله عليه وسلم – منا الاستعجال في المسير إلى بني قريضة، لا عدم الصلاة إذا دخل وقتها، فصلوا.
وأخذ آخرون بظاهر اللفظ فقالوا: إن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرنا أن لا نصلي العصر إلا في بني قريضة وإن تأخر وقتها فلم يصلوا حتى وصلوا بني قريضة فلما بلغ النبي – صلى الله عليه وسلم –لم ينكر على أحد من الفريقين صنيعه.
ومثله الخلاف في معنى القرء في قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أهو الحيض، أم الطهر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما المسائل الخلافية فهي التي قام الدليل عليها من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس ظاهر جلي، فهذا النوع لا تسع المخالفة فيه لأحد من الناس كائناً من كان وهذا هو الذي جرى عليه عمل الصحابة ومن تبعهم من السلف حيث كثر إنكار بعضهم على بعض في مثل هذه المسائل ().
وقد بوّب ابن عبد البر لهذا المسألة في كتابه الماتع: " جامع بيان العلم وفضله " (2/ 913) باب: " ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يُلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطّأ فيه بعضهم بعضاً وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم ... " فذكر جملة وافرة من إنكار السلف بعضهم على بعض ().
و يقول الإمام الشافعي في بيان أنواع المسائل التي حصل فيها خلافٌ والفرق بينهما: " ... قلت الاختلاف وجهان، فما كان لله فيه نص حكم، أو لرسوله سنة، أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحداً علم من هذا واحداً أن يخالفه، وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة () بأحد هذه الوجوه الثلاثة، فإذا اجتهد من له أن يجتهد وَسِعَهُ أن يقول بما وجد الدلالة عليه، بأن يكون في معنى كتاب، أو سنة، أو إجماع.
فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد، فخالف اجتهاده اجتهاد غيره، وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه، وهذا قليل إذا نظر فيه ... " ().
ثم أخذ يستدل لهذا التأصيل من الكتاب والسنة والإجماع، فانظره إن رمت ذلك في موضعه.
وتلخيصاً لما سبق أذكر أهم الفوارق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية:
1 – أن المسائل الخلافية هي التي جاء فيها نصٌ من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس واضح جلي.
أما المسائل الاجتهادية فهي نوعان:
النوع الأول: مسائل فيها دليل ولكنه إما محتمل لوجهين أو أكثر من غير مرجحٍ قاطع، أو يكون الدليل حديثاً مختلفاً في ثبوته والاستدلال به.
النوع الثاني: مسائل لا نص فيها بعينها من كتاب أو سنة وهي تتأرجح بين أصلين أو أكثر من أصول الشريعة.
2 – أن المخالفة في المسائل الخلافية مذمومة لظهور الحكم فيها، ولما فيها من معارضة الشريعة بالآراء.
أما المخالفة في المسائل الاجتهادية فلا يلحقها مذمة مالم يكن فيها إتباعٌ للأهواء، أو العقول، أو التشهي.
3 – أن من علم بالحجة والدليل في المسائل الخلافية ثم لم ينقد إليها يكون مخطأً يجب عليه الرجوع عن خطئه.
أما من لم يتبين له وجه الحق في المسائل الاجتهادية فلا يلزمه الرجوع والانصياع.
4 - أن المخالف في المسائل الخلافية يعتبر مخطأ ويوصف بأنه مخطئ، ويجب بيان خطئه وكشفه كما هو صنيع السلف، وقد يوصف بأكبر من وصفه بالخطأ حسب ما يحتف بالمسألة من أحوال، وعلى حسب حجم المخالفة.
أما المخالف في المسائل الاجتهادية فلا يعد مخطأً بل يعد مجتهداً حاز أجراً وفاته آخر.
5 – أن الحكم في المسائل الخلافية الذي وافق الدليل القاطع يعد علماً يقينياً ويعد مقابله جهل وخطأ.
أما الحكم في المسائل الاجتهادية فيعد ظنياً في كلا الجانبين.
إذا تبين لك هذا علمت أن الخلاف في مسألة الغناء من الخلاف المذموم، وأن المؤلف قد خلط في الفرق بين المسائل الخلافية، وبين المسائل الاجتهادية وبيان هذا من عدة وجوه:
الوجه الأول:
أنه قال ص 10: " قضية (الغناء والموسيقى) – موضوع هذا البحث – قضية خلافية .. " فهو هنا اعتبرها من المسائل الخلافية.
ثم قال في السطر السادس من نفس الصفحة: " وغاية الحسن من المجتهد في هذا المقام .. " وهنا اعتبر الناظر في هذه المسألة مجتهد ومعلومٌ أن الاجتهاد لا يكون إلا في المسائل الاجتهادية.
الوجه الثاني:
حين قال: " والبحث العلمي يثبت أن الخلاف في مثلها معقول مقبول، لا يوجب حكماً لمخالف على مخالفه "
قلت: بل الصواب أن البحث العلمي يثبت أن الخلاف في مسألة الغناء والموسيقى غير معقول ولا مقبول، إذ كيف يعقل أو يقبل رد النصوص الواضحة الدلالة على تحريم الغناء بالمعازف، وآلات اللهو، والتمسك بالمتشابه من الوقائع العينية ونحوها؟
و كيف يعقل أو يقبل تأويل هذه النصوص الواضحة، والانسياق وراء تأويلات في غاية الضعف، والسقوط؟
و كيف يعقل أو يقبل رد ما عليه الإجماع في بعض ذيول هذه المسألة، بدعوى عدم حجيته؟
(يُتْبَعُ)
(/)
و كيف يعقل أو يقبل رد القياس الجلي، والمناط المتحقق في المسألة، والأخذ بقياس الشبه الذي هو من أفسد الأقيسة عند الأصولين، والذي استدل به المشركون على حل الربا، حين قالوا: (إنما البيع مثل الربا)؟ ().
يقول ابن عبد البر: " أما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان على شرائط أهل العلم والإيمان " ().
الوجه الثالث:
حين قال: " لا يوجب حكماً لمخالف على مخالفه، بل كل مختلفين في مثله في حاجة إلى أن يعذر أحدهما الآخر "
حيث أراد المؤلف – هداه الله – أن يصل من خلال هذا الكلام إلى عدم وجود مسوغ للحكم على الآخر بالخطأ وأنه قد ضل في هذه المسألة، فضلاً عن الإنكار و الرد عليه، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم قال ابن عبد البر بعد أن ذكر جملة وافرة من الأدلة والوقائع التي حصل فيها إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية: " ... وفي رجوع أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب؛ ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم: جائزٌ ما قلت أنتَ، وجائزٌ ما قلت أنا، وكلانا نجمٌ يهتدى به، فلا علينا شيءٌ من اختلافنا.
قال أبو عمر: والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجهٌ واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضاياهم، وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صواباً كله " ().
وقال شيخ الإسلام: " وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ... " ().
قال ابن القيم: " ... وهذا يرد قول من قال: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، وهذا خلاف إجماع الأئمة، ولا يعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك " ().
ومازال الصحابة، ومن بعدهم من التابعين ينكر بعضهم على بعض، ويخطأ أحدهم الآخر في المسائل الخلافية ولو ذهبت أسوق ما في ذلك لطال الكلام.
وبهذا التنبيه ينتهي ما أردت من التنبيهات ويليه - إن شاء الله - القسم الثاني في ذكر القواعد.
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 03:06]ـ
بارك الله فيك ... أكمل
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 06:09]ـ
القسم الثاني في ذكر القواعد:
القاعدة الأولى:
أن الغناء - باستقراء النصوص والآثار والوقائع - اسم جنس يدخل تحته أنواع كثيرة فليس هو الغناء من غير آلات لهو ومعازف أو معها بل يشمل النوعين وما يدخل تحتهما من حداء ونصب وتغبير وسماع، سواء أصحب ذلك آلات لهو ومعازف أم لا.
القاعدة الثانية:
تكلم كثيرٌ من أهل العلم في موضوع الغناء بالنظر إلى جهتين:
الأولى: غناء على وجه التسلية واللهو.
الثانية: غناء على وجه التقرب إلى الله وهو ما اصطلح عليه باسم السماع عند الصوفية وغيرهم.
ويدخل في كل جهة ما سبق ذكره في القاعدة الأولى من أن الغناء تارة يكون بآلات لهو ومعازف وتارة بدونها.
القاعدة الثالثة:
نظراً لتعدد أنواع الغناء وكثرة النصوص الواردة فيه والتي جاء في بعضها الإباحة والرخصة في أوقات مخصوصة وجاء في مقابلها وهو الأكثر المنع والتحذير منه لزم منه وضع كل حديث أو أثر موضعه اللائق به وإلا حصل ما سأذكره في القاعدة التالية.
القاعدة الرابعة:
وهي مبنية على عدم مراعاة القاعدة السابقة حيث حصل بسبب الإخلال بها كثرة التناقض والخلط في موضوع الغناء والخطأ في فهم الحديث أو الأثر وعدم وضعه الموضع اللائق به، مما تمخض عنه نسبة أقوالٍ وآراءٍ لبعض الأئمة والعلماء لم تكن مرادة لهم ألبته.
القاعدة الخامسة:
أن النصوص الشرعية في موضوع الغناء جاءت وافرةً وفرةً هائلة خصوصاً الأحاديث والآثار حيث بلغت الأحاديث في موضوع الغناء بأنواعه ما يربو على مائة حديث بما فيها الصحيح والضعيف.
القاعدة السادسة:
أن الغناء بأنواعه من النوازل المتكررة في كل زمن وهي في تطور مقيت ولم يكن أهل العلم بمعزلٍ عنه بل صدر منهم العديد من الفتاوى الشفوية والمكتوبة، وهذا تراه مبثوثاً في كتب الفقه والفتاوى والمجاميع وغيرها، فينبغى حين النظر في كلامهم عدم إهمال القواعد السابقة واللاحقة.
القاعدة السابعة:
(يُتْبَعُ)
(/)
بما أن كلام أهل العلم حول الغناء كثير ومن ضمن كلامهم حكاياتهم الإجماع على بعض أنواعه دون بعض فالحذر من تعميم تلك الحكايات على جميع الأنواع والذي بسببه كثر الخلط والخطأ عند بعض المؤلفين في هذا الباب.
القاعدة الثامنة:
وقع بعض المؤلفين في موضوع الغناء بسبب عدم مراعاة ما سبق في خطأ كبير حينما نفى الإجماع في تحريم بعض أنواع الغناء بسبب ما حكي عن بعض الأئمة والعلماء من القول بجواز بعض أنواع الغناء بينما نجد عند التحقيق أن الإجماع المحكي هو في نوع والقول المنسوب لأحد العلماء أو الأئمة بالجواز هو في نوع آخر. فتنبه لمثل هذا!!
القاعدة التاسعة:
نظراً لأن أهل العلم لم يكونوا بمعزل عن موضوع الغناء بأنواعه كما سبق في القاعدة السادسة وقد تركوا لنا ثروة هائلة تربو على الخمسين كتاباً وهذا سوى ما هو منثورٌ في ثنايا الكتب والمجاميع والفتاوى.
وعليه فإن العجب لا ينقضي لمن يذهب بعد هذا إلى النظر في مؤلفات لا خطام لها و لا زمام، ومؤلفوها كانوا و لازالوا محل ريبة عند أهل العلم وسأشير إلى كتابين () كثر النقل عنهما:
الكتاب الأول: " الأغاني " لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الكاتب الأصفهاني الأموي (ت 356هـ)، فمع ما في كتابه من لمسات أدبية إلا أن الرجل ثبت في حقه ما يلي:
1) الكذب وفي كثيرٍ من شيوخه الذين يروي عنهم.
2) بذاءة لسانه وفحش ما يكتبه.
3) الاستهزاء والاستهانة بالصحابة - رضي الله عنهم -.
4) الوساخة والقذارة في ملبسه ومعاشه ولا يخفى أنها ليست من الإسلام في شيء.
وقد ذمه وذم كتابه عددٌ من العلماء والمؤرخين كابن الجوزي، وابن تيمية، وابن كثير وغيرهم.
وما كان في من مدح فهو في الجانب الأدبي لكتابه فحسب.
و لا يهولنك كتاب شفيق جبري: " دراسة الأغاني " الذي حاول على إظهار ما فيه على أنه حق وصدق، وحسبك أن تعلم أنه ألف كتابه بتشجيع من شيخه طه حسين!!
ولمزيد بسط ينظر ما يلي:
1) " السيف اليماني في نحر لأصفهاني صاحب الأغاني " لوليد الأعظمي.
2) " جولة في آفاق الأغاني " لنذير محمد مكتبي.
3) " كتب حذر منها العلماء ": (2/ 24 - 43) لمشهور حسن سلمان.
وحسبك أن تعلم أخيراً أن كتاب الأغاني كان تكأةً لمن أراد الطعن في الإسلام وتاريخه من الشانئين الحاقدين حيث قدم لهم الأصفهاني خدمةً لم يحلموا بها!!
الكتاب الثاني: " العقد الفريد " لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندسي (328هـ)،" كتب حذر منها العلماء ": (2/ 44 - 45).
وبهذا ينتهي ما أردت من التنبيهات والقواعد وستجد في الملف المرفق البحث بحواشيه مع ملحق في حكم رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[28 - Jun-2010, مساء 02:31]ـ
للرفع وأسأل الله أن يحصل به النفع(/)
سلسلة اختيارات شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله [2ـ10]
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 05:44]ـ
11. وسئل رحمه الله إذا دخل المصلي المسجد ووجدهم يصلون على الجنازة؟. فقال: يصلي على الجنازة أولا، ثم يصلي الفريضة، لأن الجنازة تفوت.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 05:44]ـ
12. وسئل عن القراءة بسورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ فقال رحمه الله: سنة، أخرجه النسائي بسند صحيح.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 05:45]ـ
13. وسئل عن قول: إن محاريب المساجد من البدع؟ فقال: هذا القول ما له أصل، لا بأس بها لحاجة المسلمين.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 05:49]ـ
14. وسئل عن مرور المرأة أمام الرجل في الصلاة؟ فقال: إذا مرت فالصحيح أنه يقطع الصلاة، لحديث: " يقطع صلاة الرجل .. ".
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 05:51]ـ
15. وسئل عن صلاة النساء ومرورهن بين الرجال في الحرم؟ فقال: لا يضر إن شاء الله؛ لأجل الزحام.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 05:51]ـ
16. وسئل عن الصلاة في الكنيسة؟ فقال: إذا دعت الحاجة إليها، الصلاة فيها أو الأكل أو الاستظلال فلا بأس.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 05:52]ـ
17. وورد في أحد الأسانيد: محمد بن عَبَادة، فقال الشيخ رحمه الله: هذا من الأسماء النادرة، الأغلب بضم أوله لكن هذا بالفتح.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 05:52]ـ
18. وسئل هل على المسافر أن يحمل الماء للوضوء؟ فقال: لا يلزمهم حمل الماء للوضوء، إنما يحمل ما يحتاج للأكل والشرب، فإن وجد ماء توضأ وإلا تيمم، ما كان الصحابة يؤمرون بحمل الماء للوضوء، وإن تيسر حمل ماء الوضوء فلا بأس وإلا ما يلزم.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 06:01]ـ
19. وسئل هل حلق اللحى كبيرة إذا أصر عليها؟ فقال رحمه الله: الله أعلم حلق اللحى معصية، فقيل: وإذا أصر عليها؟ فقال: إذا أصر فالذنب عظيم أما كونه كبيرة فمحل نظر.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 06:06]ـ
20. وسئل هل الأطفال يمتحنون ويسألون في القبور؟ فقال: ظاهر الأدلة أنهم لا يسألون ولا يمتحنون؛ لأنهم لم يبلغوا ولم يكلفوا.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 08:44]ـ
20. وسئل هل الأطفال يمتحنون ويسألون في القبور؟ فقال: ظاهر الأدلة أنهم لا يسألون ولا يمتحنون؛ لأنهم لم يبلغوا ولم يكلفوا.
جزاكم الله خيرا
نعم حفظكم الله هذا ذكره في شرحه على الواسطية – والسائل حول المسألةهو صاحبنا القديم
جزاه الله خيرا سأل عن،هل يُسأل في قبره؟ فأجاب الشيخ بالنفي-
-ودفعا لئلا يتوهم القارئ أنهم أطفال المسلمين- الشيخ إذا سئل عن الأطفال يكون جوابه عن
مقصود السائل وهم أطفال المشركين في الغالب
وقد وضح للسائل –عندما سأل السائل عن الطفل – بأن المؤمن ليس عليه حساب
فلما سأل السائل عن اطفال المشركين قال الشيخ: (حتى اطفال
المشركين اذا ماتوا صغارا الصواب أنهم من الناجين)
وأما أطفال المسلمين فقد قال في فتوى له رحمه الله أنهم في الجنة عند أهل السنة بل قال في فتوى
أخرى ما نصه: (أما أطفال المسلمين فهم من أهل الجنة بإجماع أهل السنة والجماعة) ا. هـ
أطفال المشركين، الشيخ رحمه الله يرى أنهم يمتحنون كأهل الفترة هذا هو المشهور عنه رحمه الله من
فتاويه المطبوعة
ودروسه القديمة وقد ذكر قوله هذا –القديم- أيضا الشيخ عبدالله مانع في كتاب الجنائز من
صحيح البخاري – بدون التطرق لقوله الصريح ورأيه بأنهم من أهل الجنة لصحة الأحاديث الدالة
على ذلك-
وأحيانا الشيخ رحمه الله يذكر قول أهل العلم بدون ذكر رأيه في ذلك
في بعض الفتاوى المطبوعة - وهذا يدل على ميله لأحد القولين أحيانا-
وأما اختياره بأن أطفال المشركين الذين لم يكلفوا أنهم من أهل الجنة
وذلك لحديث كل مولود يولد على الفطرة – ذكر الحديث في شرح الواسطية وهو شرح جديد -
فهو آخر قوله
وأيضا ذكر في فتوى
له رحمه الله (والقول الصواب في أولاد المشركين إذا ماتوا صغارا قبل التكليف: أنهم من أهل الجنة؛ لصحة الأحاديث الدالة على ذلك) فتاوى ومقالات الجزء 8 ص 98(/)
ثبوت الشهر القمري بين الحديث النبوي والعلم الحديث
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 10:00]ـ
ثبوت الشهر القمري
بين
الحديث النبوي والعلم الحديث
الأستاذ الدكتور شرف محمود القضاة
كلية الشريعة - الجامعة الأردنية
المختصر
يتناول هذا البحث مسألة إثبات الشهر القمري بالحساب والتقدير، وذلك باستعراض أدلة الفريقين ومناقشتها، مبينا أن إثبات الشهر بالحساب هو الأصل الذي لم يكن متيسرا وقطعيا في العصور الأولى، وأن الوسيلة التي كانت متيسرة هي الرؤية إن كان الجو صحوا وإلا فالإكمال ثلاثين، وأنه لابد في عصرنا من الرجوع إلى الأصل لأنه أصبح متيسرا وقطعيا في النفي والإثبات على حد سواء، إذ لا فرق بينهما لا شرعيا ولا علميا.
ويتميز البحث ببيان المعلومات الفلكية ذات العلاقة، وحالات الشهادة المستحيلة علميا، وبيان المشكلات التطبيقية في الشهادة والإكمال، وميزات اعتماد الحساب.
ويخلص البحث إلى ضرورة اعتماد الحساب، واعتبار اختلاف المطالع، وأن الهلال إذا ثبت في بلد فقد ثبت في كل البلدان الواقعة على خط الطول نفسه، وفي البلدان الواقعة غربه من باب أولى، وبذلك يدخل الشهر في كل الأرض في يوم واحد بالمعنى الشرعي.
Abstract
In this paper we discuss the issue of lunation from Shari'a point of view. Can we rely on calculations or should we be restricted to eyesight? In Sunna, we have two confirmed Hadiths ( sayings of the prophet); one commanding us to estimate, which means to make calculations, and the other commanding us to complete the thirty days of the month if the seing of the new moon is not possible. The later case were followed in the early ages of Islam for two reasons; first , the calculations were not accurate, and second, the Muslim Nation, during that period of time, were nearly illiterate in this area.
Recently, the astronomic calculations regarding the new moon, and consequently, regarding lunation are not only very accurate, but are rather precise and error free. So, our opinion, which is deduced from the sayings of the prophet, peace be upon him, is to rely on calculations to determine lunation. Finally, we state that if the lunation is proven in a certain area, it is then proven in all places at the same or, by the way, to the west of the longitude line passing through that area.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فيعالج هذا البحث مشكلة واقعية وهي الاختلاف الواقع في تحديد بداية الأشهر القمرية وبخاصة شهري رمضان وشوال، فلا شك أن هنالك خطأ يتسبب في هذا الاختلاف، فأين يكمن هذا الخطأ؟ وكيف يمكن التخلص منه؟.
وهذا الموضوع له جانبان جانب شرعي نابع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجانب فلكي معتمد على قوانين حركة الأرض والقمر وموقعهما من الشمس.
ولقد كان علم الفلك لقرون طويلة علما إسلاميا، ووضع المسلمون كثيرا من قواعده وأصوله وقوانينه، ولم يكن هنالك انفصام بين العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية، ومنها علم الفلك، فكنتَ تجد الفقيه الطبيب كابن رشد الحفيد الذي له كتابان شهيران أحدهما في الفقه وهو (بداية المجتهد) والثاني في الطب وهو (الكليات)، وكابن النفيس الدمشقي الذي كان يدرِّس الفقه والطب، وكثير غيرهما.
ثم جاءت عصور تقطعت فيه الصلات بين هذه التخصصات، وتقوقع كل تخصص على نفسه حتى في داخل التخصصات الشرعية نفسها، وأصبح التفاهم بين التخصصات الشرعية والطبيعية صعبا، وافتعلت مشكلة بين الإسلام والعلوم الطبيعية تقليدا ومحاكاة لما حدث في أوروبا، وكان هذا من المشكلات الثقافية الهامة التي أصابت الأمة الإسلامية في عصور انحطاطها.
ولذلك لا بد من إعادة بناء الجسور التي هدمت بين هذه التخصصات إذا أردنا لهذه الأمة أن تنهض من جديد، ويأتي هذا البحث في هذا الإطار الذي أرجو أن يعيد للأمة شيئا من تماسكها الثقافي في وجه ما تلاقيه من هجمات شرسة في كل مجالات الحياة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وسأتناول جانب الحديث النبوي والجانب الفلكي، دون الخوض في الجانب الفقهي الذي يحتاج بحثا خاصا، وقد كُتبت فيه فعلا بحوث متعددة قديما وحديثا.
والله الموفق وعليه وحده الاتكال.
بماذا يثبت الشهر؟
لاشك أن الشهر يثبت بالرؤية، ولا شك أنه يثبت بالإتمام عندما يغم على الناس، كما كان ذلك متبعا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى عصرنا هذا، ولكن هل يثبت الشهر بالحساب والتقدير؟ في هذه المسألة رأيان مشهوران:
أولهما: أن الشهر لا يثبت بالحساب والتقدير وهو قول الجمهور قديما وحديثا.
ثانيهما: أن الشهر يثبت بالحساب والتقدير وهذا الرأي لم يقل به في القرون الأولى إلا قلة، ولكن أتباعه يزدادون جيلا بعد جيل.
أدلة الرأي الأول ومناقشتها:
استدل أصحاب الرأي الأول بما يلي:
1. بحديث ابن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ).
قال ابن حجر العسقلاني: إن الحديث علق الحكم بالصوم بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير.
وقال القرطبي تعليقا على الحديث: إن الله لم يكلفنا في تعرف مواقيت صومنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة، وإنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرة يستوي في معرفتها الحُسَّاب وغيرهم.
فالحديث ينفي ولا ينهى، إنه ينفي أن تكون الأمة الإسلامية في ذلك الوقت أمة متقدمة في العلوم بعامة وفي علم الفلك بخاصة، وليس في الحديث نهي عن الحساب، وإلا كان معناه تحريم علم الحساب بعامة - أي علم الرياضيات - وتحريم حساب حركة الأجرام السماوية بخاصة - أي علم الفلك – ولم يقل بهذا أحد.
بل لو أننا فهمنا الحديث على هذا النحو لكان معناه تحريم تعلم الكتابة أيضا لأن الحديث يقول (لا نكتب) وهذا ما لم يقل به أحد، ويتعارض مع كل الآيات والأحاديث التي تأمر بالعلم بمعناه الشامل.
2. وبحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ).
فقالوا إنه لا بد من الرؤية، لأن الحديث رتب الأمر بالصوم على الرؤية، وقد تعبدنا الله بذلك.
وقد جعل أصحابُ هذا الرأي الرؤية شرطا لثبوت الشهر، ولم يعتبروها وسيلة لإثباته، وهذا مرجوح لأمور:
أولها: أن الشهر يثبت بالإكمال في حال الغيم بنص الأحاديث المعروفة التي ستأتي في أدلة أصحاب الرأي الثاني، ولذلك لا تشترط رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم الثلاثين لإثبات دخول الشهر باتفاق، لأن وجوده في هذه الحالة لا شك فيه، فالعبرة إذن بتيقن وجوده مع إمكان رؤيته لو لم يحل دون ذلك غمام.
ثانيها: أنهم لم يطبقوا ذلك على أحاديث أخرى كحديث (إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم)، والمسلمون منذ زمن طويل يصومون ويفطرون على الحساب والتقدير من غير نكير، ولا يراقبون طلوع الفجر وغروب الشمس بالعين كما كانوا يفعلون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزمن من بعده من أهل القرون الأولى الفاضلة، فلماذا لم يجعلوا الرؤية هنا شرطا للإفطار؟.
ثالثها: أن الحديث خرج مخرج الغالب، كما هو الشأن في كثير من النصوص الشرعية، والسبب في ذلك أن هذه هي الوسيلة التي كانت متاحة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن متاحا للأمة الإسلامية في ذلك الوقت الحساب الفلكي القطعي، بل ولا الذي يحقق غلبة الظن.
3. أن الحساب من علم النجوم، وقد نهانا الإسلام عن ذلك، فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَبِفَضْلِ اللَّهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي).
قال ابن بزيزة: فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنه حدس وتخمين ليس فيه قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الدليل أيضا لا يدل على النهي عن تعلم حساب حركة النجوم ولا عن اعتماده في إثبات الشهر، بل هو نهي عن التنجيم الذي هو ادعاء علم المستقبل من خلال حركة النجوم، والزعم أن للنجوم تأثيرا في حياة الإنسان وأن مستقبل الإنسان يتحدد بناء على برجه أي التاريخ الذي ولد فيه.
4. أن الحساب ظني لا تقوم به الحجة، كما في كلام ابن بزيزة الآنف الذكر، والدليل على أنه ظني أن التقاويم التي تصدر عنهم تختلف في بدايات الشهور فيما بينها.
ولقد كان هذا الدليل صحيحا في القرون الأولى من الإسلام، ولكن علم الفلك تقدم كثيرا بعد ذلك عبر القرون، حتى أصبح قبل مئات السنين في نطاق غلبة الظن، ثم أصبح في مسألة بداية الشهر القمري علما قطعيا كما سأبينه لاحقا.
5. أن في الحساب تكليفا للناس بما لا يطيقون، قال النووي: قالوا ولا يجوز أن يكون المراد - أي بحديث فاقدروا - حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم. وكما في كلام ابن حجر وابن بزيزة الذي سبق ذكره، فمن أين للناس في كل بلدة أو قرية متخصص في علم الفلك.
وهذا كلام صحيح فيما مضى أيضا حينما كانت وسائل المواصلات بطيئة، ولم يكن من الممكن أن يُنقل خبر بداية الشهر إلى أماكن بعيدة خلال ساعات أو يوم، ولكن هذا في عصرنا عصر الإذاعة والتلفزيون والهاتف والفاكس والإنترنت لا يكلف الناس شيئا من المشقة، بل إن الحساب الآن أسهل عليهم من المراقبة بالعين المجردة في كل منطقة، فيكفي وجود عدد قليل من المتخصصين في علم الفلك في العالم الإسلامي كله يحددون بداية الشهر ويبلغون الناس بذلك في دقائق.
وهكذا وبعد مناقشة الأدلة فإن أدلة هذا الرأي بعضها لا يصح أصلا، وبعضها يصف واقعا معينا قبل قرون طويلة ولا ينطبق ذلك على عصرنا إطلاقا.
أدلة الرأي الثاني ومناقشتها:
يمكن أن يُستدل لأصحاب الرأي الثاني بما يلي:
1. بقول الله تعالى {شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه … الآية}.
2. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ).
ووجه الاستدلال بهذين الدليلين أن الله قد فرض علينا أن نصوم كل أيام شهر رمضان متى ثبت الشهر، وقد كانت الرؤية ثم الإكمال خير وسيلة لذلك، أما الآن فإن الحساب هو الوسيلة الأفضل لبعدها عن الخطأ، ويؤكد ذلك الدليل التالي.
3. عن ابن عمر رَضِي اللَّه عَنْهمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ).
قالوا إن هذا الحديث يدل على أن الأصل في إثبات الشهر أن يكون بالحساب، ولأن هذا الأصل غير متيسر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم اللجوء إلى البديل وهو الرؤية، وإلا فما وجه ذكر أن الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب؟ أي يكون معنى مجموع الأحاديث كما يلي: لأننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا، فالعلة في إثبات الشهر بالرؤية هي أن الأمة لا علم لها بعلم الفلك، والمعلول يدور مع العلة وجودا وعدما، أما في عصرنا فقد تيسر الأصل فلماذا نلجأ إلى البديل؟.
4. وبحديث ابن عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ).
وقد اختلف العلماء في معنى التقدير الوارد في الحديث على ثلاثة آراء:
أولها: قدروه تحت السحاب، أي اجعلوه تسعة وعشرين، وعلى هذا الرأي أحمد وغيره.
وهذا الرأي غير صحيح لأنه على عكس معنى حديث فأتموا، فهو رأي يتعارض مع النصوص الأخرى.
ثانيها: قدروه بحساب المنازل، أي اعتمدوا فيه الحساب، وعليه ابن سُريج وغيره.
ثالثها: قدروا له تمام العدة ثلاثين، وعليه الجمهور.
(يُتْبَعُ)
(/)
والذي أرى أنه الراجح هو الرأي الثاني لما يلي:
أولا: أن معنى هذا الحديث كمعنى الحديث الوارد في مدة مكث الدجال وأنه يمكث أربعين يوما منها يوم كسنة (قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا اقدروا له قدره)، فلا شك أن المعنى هنا هو الحساب لكل صلاة بحيث يصلون في ذلك اليوم صلاة سنة.
ثانيا: تبين لي بعد جمع الروايات ورسم شجرة الأسانيد ومقارنتها ما يلي: اتفق كل الرواة من طريق سالم عن ابن عمر، ومن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر على رواية (فاقدروا له) كما هو في البخاري ومسلم والموطأ والنسائي وابن ماجة وأحمد، وبعض أسانيدهم مما قيل فيها: أصح الأسانيد.
وأما رواية (اقدروا له ثلاثين) فقد اختلف فيها الرواة عن نافع عن ابن عمر، فروى أكثرهم (فاقدروا له) من غير لفظة ثلاثين، كما في البخاري ومسلم والموطأ والدارمي وأحمد، وعدد هذه الروايات إحدى عشرة رواية، ولم ترد رواية (فاقدروا له ثلاثين) إلا في ثلاث روايات من طريق نافع كما في مسلم وأبي داود.
ولذلك فإن رواية (فاقدروا له) هي الرواية الأصح من حيث عددُ الرواة، ومن حيث قوةُ ضبطهم.
5. أن الحساب كان ظنيا، بل كان دون ذلك، ولكنه الآن أصبح قطعيا لأن حركة الأجرام السماوية من شمس وقمر وغيرهما حركة منتظمة لها قانون ثابت، يقول الله تعالى {الشمس والقمر بحسبان} أي بحساب ثابت دقيق جدا، كما تدل عليه صيغة المبالغة.
ويقول سبحانه {والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون}.
ولقد بدأت محاولات الإنسان لمعرفة قوانين حركة المجموعة الشمسية منذ زمن سحيق، وبدأ العلماء يحققون شيئا من التقدم منذ آلاف السنين، ولكن حساباتهم كانت ظنية، واستمر العلماء في تعديل حساباتهم حتى أصبحت في عصرنا غاية في الدقة، وحتى أصبحوا يحسبون الشهر القمري بأجزاء الثانية، وأصبح من المعلوم لديهم جميعا دون اختلاف أن متوسط الشهر القمري هو: 29 يوما و12 ساعة و44 دقيقة وثانيتان و87% من الثانية، أفيمكن بعد ذلك أن يقال إن الحسابات الفلكية ظنية!.
ولذلك تعرف ولادة القمر (أي لحظة الاقتران) باليوم والساعة والدقيقة والثانية لمئات السنين القادمة، وهي الآن موجودة ومعلنة ومطبوعة لعشرات السنين القادمة، كما أنها موجودة في برامج الحاسوب، وعلى شبكة الإنترنت، وليس ذلك من العلم بالغيب في شيء، وإنما يدل ذلك على أن لهذا الكون سننا وقوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل.
وأما ما يقال من اختلاف التقاويم فيما بينها فليس سببه اختلاف المتخصصين، فهذه التقاويم لا تصدر عن المتخصصين ولا عن المراكز العلمية، وإنما تصدر عن بعض المقومين الذين تعلموا ذلك من كتب وجداول قديمة مضت عليها مئات السنين، وفيها أخطاء، ولم يدرس هؤلاء المقومون علم الفلك الحديث، ومع ذلك فإن بعض وسائل الإعلام تخلط - كما هو شأنها - وتصفهم أنهم علماء في الفلك، وهذا كمن يخلط بين الطب الشعبي والطب الحديث وبخاصة في مجال التشخيص بعد كل التقدم الموجود في علم المختبرات وما شاكلها من وسائل.
ومما يؤكد هذه الدقة أن حسابات الكسوف والخسوف دقيقة جدا رغم أنها أصعب بعشرات المرات من حساب بداية الشهر القمري، ومع ذلك يحدد العلماء قبل عشرات بل مئات السنين مواعيد الكسوف والخسوف باليوم والساعة والدقيقة، ويحددون الأماكن التي يرى منها، وكم سيستمر، وهل سيكون كليا أم جزئيا، وكل ذلك يتحقق بدقة كما يعرف المتابعون لذلك، فإلى متى يمكن تجاهل ذلك؟ ولماذا يتم تجاهله؟ ولماذا يريد البعض أن يضع الإسلام في موضع المعارضة للحقائق العلمية الحديثة؟ وأن يوقع الإسلام في مثل ما أوقعت به الكنيسة في أوروبا نفسها، مما أدى إلى فصل الدين عندهم عن الحياة، ولمصلحة من يتم ذلك؟ بالرغم من أن الإسلام - وهو دين العلم - لم ينه عن الأخذ بالحساب والتقدير وبخاصة إذا كان قطعيا، بل قد أشار إليه، بل قد أمر به، كما سبق ذكره في أدلة أصحاب الرأي الثاني.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهكذا يمكن فهم الحديثين المتعلقين بحالة الغيم (فإن غم عليكم فأكملوا) و (فإن غم عليكم فاقدروا) بشكل متكامل، فإنه لا تعارض بين الحديثين، وإنما يطبق كل منهما في حالة غير الأخرى، فإن كان الحساب ظنيا، أو كانت الأمة أمية في هذا المجال فالحكم الشرعي هنا هو الإكمال، وأما إن كان الحساب قطعيا أو قريبا من ذلك فإن المطلوب في هذه الحالة هو التقدير، ولعل أول من قال بهذا الرأي هو ابن سريج أحد كبار الفقهاء في القرن الثالث الهجري، ولذلك نقل ابن العربي عنه أن حديث (فاقدروا) خطاب لمن خصه الله بهذا العلم.
وهكذا فإنه يتبين من خلال مناقشة الرأيين أن الرأي الثاني الذي يأخذ بالحساب والتقدير هو الأرجح في عصرنا بعد أن زالت عن الأمة الإسلامية أُمِّيَتُها، وبعد أن أصبح علم الفلك في مجال حساب حركة القمر والأرض علما قطعيا.
هل التقدير للإثبات والنفي أم للنفي فقط؟:
فرَّق بعض العلماء بين الأخذ بالحساب بين حالتي النفي والإثبات، فقالوا لا نثبت الشهر إلا بالرؤية أو الإكمال في حالة الغيم تطبيقا للأحاديث التي استدل بها الفريق الأول، ولا يأخذون بالحساب إلا في نفي شهادة الشهود إذا شهدوا برؤية الهلال وكان الحساب يقول باستحالة تلك الرؤية.
وقد ظهر هذا الرأي في وقت متأخر نسبيا، حيث بدأت الأمة تخرج من أميتها الفلكية، وبدأت الحسابات تدل على استحالة بعض الشهادات، ولعل أول من قال بهذا - إذا كانت الحسابات قطعية في النفي لا في الإثبات - هو تقي الدين السبكي في القرن الثامن الهجري حيث قال: وهاهنا صورة أخرى وهو أن يدل الحساب على عدم إمكان رؤيته … فلو أُخبرنا به بخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلط .. لم تقبل الشهادة، لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان، والظن لا يعارض القطع فضلا عن أن يقدم عليه، والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعا .. والشرع لا يأتي بالمستحيلات.
ولم يثبت السبكي الشهر بالحساب لسبب ذكره فقال: إن الحساب - لدخول الشهر - إنما يقتضي الإمكان، ومجرد الإمكان لا يجب أن يرتب عليه الحكم .. والفرق بينه وبين أوقات الصلاة أن الغلط قد يحصل هنا كثيرا بخلاف أوقات الصلاة يحصل القطع أو قريب منه غالبا. فسبب أخذه بالحساب في النفي فقط هو أن علم الفلك في عصره - أي قبل سبعة قرون - كان قطعيا في النفي دون الإثبات، أو هكذا ظن السبكي رحمه الله ولذلك فإن السبكي ممن يقول باعتماد الحساب في الإثبات أيضا إذا صار الحساب قطعيا كما في عصرنا.
وممن قال به من المتأخرين الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر، والشيخ علي الطنطاوي حيث يقول: وهذا الحساب قطعي، بينما الشهادة على الرؤية غير قطعية فربما توهم الشاهد أو كذب … وخلاصة رأي السبكي الذي يجمع بين العمل بحديث (صوموا لرؤيته) وبين حقائق علم الفلك هي أن نسأل أولا علماء الفلك هل يمكن أن يُرى الهلال هذه الليلة؟ فإن قالوا: نعم، تحرينا رؤيته … وإن قالوا بأنه لا يمكن أن يُرى رددنا شهادات الشهود … وأنا أرجو ممن يقرأ هذه الفتوى … أن يفكر في رأي السبكي فإن فيه العمل بالسنة وفيه اتباع حقائق العلم، وأرجو من أهل العلم وأرباب الأقلام أن يتكلموا فيه.
وهؤلاء الثلاثة ممن مارس القضاء، وخبر الأمر عمليا، واطلع على الأعاجيب في شهادات الشهود، وقد أخذ بهذا الرأي عدد من المحاكم الشرعية في الدول الإسلامية كمصر والأردن، ويقول بهذا الرأي عدد من العلماء اليوم، وذلك محاولة للتقريب بين رأي من يأخذ بالحساب مطلقا، ورأي من يرفضه مطلقا.
ولا شك أن هذا الرأي أقرب إلى الصواب من رأي من يرفض الحساب مطلقا، ويقبل شهادة من يشهد برؤية الهلال ولو قبل ولادته (الاقتران) بيوم كامل.
وميزة هذا الرأي ما يلي:
1. أنه يحاول التوفيق بين الرأيين السابقين.
2. أنه في الحقيقة درجة للوصول إلى الأخذ بالحساب في الإثبات والنفي.
3. أنه يعالج المشكلة كما يعيشها العالم الإسلامي اليوم، فالمشكلة الرئيسية في عصرنا ليست في عدم رؤية الهلال لغيم أو غيره مع أن الحساب يثبت وجوده، ولكن المشكلة التي تتكرر في أكثر السنين هي الشهادة برؤية الهلال قبل ولادته (الاقتران) أو بعد الاقتران ولكن أثناء المحاق، أي حيث لا تمكن رؤيته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكننا لو دققنا في هذا الرأي لم نجد له ما يؤيده لا شرعيا ولا علميا، فالنصوص الشرعية لم تفرق بين النفي والإثبات في الأخذ بالحساب والتقدير، وبخاصة حديث (فإن غم عليكم فاقدروا له) ففي الحديث أمر بالتقدير لإثبات الشهر، وليس لنفي الشهادة، وأما علميا فلا فرق في دقة الحساب وقطعيته بين حساب إثبات دخول الشهر، وحساب نفي دخوله.
وهكذا فإن الراجح في عصرنا أن اعتماد التقدير والحساب يكون للنفي والإثبات سواء بسواء، وذلك لما يلي:
1. لأن الحساب هو الأصل الذي لم يكن متيسرا في العصر النبوي فجاء الأمر بالصوم إذا رئي الهلال بديلا عنه، كما دل على ذلك حديث (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ).
2. ولأن الشهادة بالرؤية غالبا ما تكون ظنية وكذلك الإكمال، بينما الحساب في عصرنا قطعي، وكلها وسائل فنأخذ في كل عصر بأقوى وسيلة.
3. وتطبيقا لحديث (فإن غم عليكم فاقدروا له).
ونكون بذلك قد أخذنا بالنصوص الشرعية كلها، وفهمناها بطريقة متكاملة، ونكون في الوقت نفسه قد أخذنا بالحقائق العلمية الحديثة ولم نهملها، ومن أشهر من قال بهذا الرأي قديما مطرف بن عبد الله من كبار التابعين في القرن الهجري الأول، وأبو العباس بن سريج من كبار الفقهاء في القرن الثالث الهجري، وابن قتيبة الدينوري من كبار علماء القرن الهجري الثالث، والسبكي من كبار علماء القرن الثامن الهجري إن كان الحساب قطعيا، حيث يعلق على حديث (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) فيقول: وقد يقال إنه يرد على القائلين بجواز الصوم أو وجوبه إذا دل الحساب على رؤيته، ووجه الاعتذار عنه أنه لما دل على الصوم بإكمال ثلاثين من غير رؤية فهمنا المعنى وهو طلوع الهلال وإمكان رؤيته، وهما حاصلان بالهلال في ليلة الثلاثين في بعض الأوقات.
ويقول في مكان آخر: وإذا غم الهلال علينا في مثل ذلك فيقوى اعتماد الحساب والحكم بالهلال كما قاله كثير من الأصحاب.
ومن أشهر من قال به في عصرنا الشيخ أحمد شاكر حيث قال: فإذا خرجت الأمة عن أميتها وصارت تكتب وتحسب … وجب أن يرجعوا إلى اليقين الثابت، وأن يأخذوا في إثبات الأهلة بالحساب وحده.
والشيخ مصطفى الزرقا الذي تبنى هذا الرأي في مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة، ولكن هذا الرأي لم يحصل على أكثرية الأصوات.
والدكتور يوسف القرضاوي حيث قال: إن الأخذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإثبات الشهور يجب أن يقبل من باب قياس الأولى، بمعنى أن السنة التي شرعت لنا الأخذ بوسيلة أدنى لما يحيط بها من الشك والاحتمال - وهي الرؤية - لا ترفض وسيلة أعلى وأكمل وأوفى بتحقيق المقصود.
لمحة فلكية
يدور القمر حول الأرض في مدار إهليلجي، ولذلك فإنه يقترب أحيانا من الأرض فيكون في الحضيض، ويبتعد أحيانا أخرى فيكون في الأوج، وقد جعل الله سبحانه له قانونا، فكلما اقترب زادت سرعته لئلا ينجذب إلى الأرض ويصطدم بها، وكلما ابتعد قلت سرعته لكيلا ينفلت من الجاذبية ويخرج عن مساره، ويتم كل هذا بنظام دقيق وضعه الله ببالغ حكمته، ويعرف هذا القانون بقانون كبلر، وهو اسم العالم الذي اكتشفه.
والأرض تدور كذلك حول الشمس في مدار إهليلجي بحسب القانون نفسه، فتكون الأرض أبعد ما تكون عن الشمس وفي أقل سرعة لها في 21/ 6 وفي 21/ 12 من كل سنة وتكون أقرب ما تكون من الشمس وفي أقصى سرعة لها في 21/ 3 وفي 23/ 9.
فإذا أصبح مركز كل من الشمس والأرض والقمر على خط واحد سُمي ذلك: الاقتران المركزي، وفي هذه الحالة فإن الوجه المضيء من القمر الذي يواجه الشمس لا يواجه شيءٌ منه الأرضَ، فلا تمكن رؤية شيء منه، ويسمى هذا الوضع أيضا: المحاق، وذلك لانمحاق أي: انعدام رؤية أي شيء من القمر.
ويحدث الاقتران بمعدل كل: 29 يوما و12 ساعة و44 دقيقة وثانيتان و87% من الثانية، وهذا هو متوسط الشهر القمري، أي إن متوسط الشهر القمري هو: 29.53 يوما.
ومن المستحيل أن تكون أكثر أشهر السنة 29 يوما، أو أن يكون رمضان أو أي شهر آخر في أغلب السنوات – لسنوات طويلة - تسعة وعشرين يوما، لأن متوسط الشهر القمري أكثر من تسعة وعشرين يوما ونصف اليوم، فاحتمال كون الشهر ثلاثين يوما هو 53%، بينما احتمال كونه تسعة وعشرين يوما هو 47%، ولهذا السبب كان الأمر النبوي بإكمال الشهر إذا غم على الناس لأن غالب الأشهر ثلاثون يوما.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولذلك فإن علماء الفلك يعلمون علم اليقين اليومَ والساعة والدقيقة بل والثانية التي يتم فيها الاقتران المركزي، وكل هذا معلوم لعشرات السنين القادمة، وهو معلن ومنشور، ويعرفه أهل الاختصاص والمهتمون بذلك.
وهذا الاقتران المركزي يتم في اللحظة ذاتها لكل الكرة الأرضية، أي لا يختلف باختلاف المطالع، وموعده - كما ذكرت سابقا - أمر قطعي لا يختلف فيه المتخصصون.
وإذا حدث الاقتران قبل منتصف الليل - بتوقيت جرنيتش - فيعد ذلك ولادة الهلال، وهو بداية الشهر فلكيا، ولكنه ليس بداية الشهر شرعيا، لأنه تستحيل رؤية الهلال في هذه الحالة، ولا بد لبداية الشهر شرعا من رؤية الهلال الجديد بعد غروب الشمس، أو إمكان رؤيته بحسب الحساب، وبين الولادة بالمعنى الفلكي للهلال والولادة بالمعنى الشرعي يوم كامل غالبا، ولذلك فمن الخطأ اعتماد الاقتران المركزي بداية للشهر شرعا.
وإذا حدث الاقتران المركزي وقت غروب الشمس فإن القمر في هذه الحالة يغيب مع غياب الشمس غالبا، وتستحيل رؤيته لأن الوجه المضيء للقمر بأكمله باتجاه الشمس، وليس مقابل الأرض إلا الوجه المظلم.
أما إذا حدث الاقتران المركزي قبل غياب الشمس بعدة ساعات فإن القمر يغيب بعد الشمس بوقت قصير لا يكفي لإمكانية رؤيته، فإن سرعة الشمس الظاهرية أكبر من سرعة القمر كما يراهما المراقب من فوق سطح الأرض، وفي حالات نادرة يغيب قبل الشمس كما حدث في هلالي شهري رمضان وشوال لعام 1427هـ.
ومتوسط الزمن الذي يتأخره القمر عن الشمس كما يراه الإنسان من الأرض حوالي 48 دقيقة في كل يوم، ومعنى هذا أن القمر يتأخر عن الشمس بمعدل دقيقتين في كل ساعة، فإذا تم الاقتران قبل غروب الشمس بخمس ساعات فإن القمر سيغيب بعد الشمس بعشر دقائق، وهذا بشكل متوسطي، وفي هذه الحالة أيضا تستحيل رؤية الهلال الجديد لأمرين:
أولهما: أن الجزء المواجه للشمس والأرض معا، أي الجزء المضيء من القمر بالنسبة لمن هو على سطح الأرض صغير جدا جدا لا يساوي إلا حوالي جزءا من سبعين جزءا من القمر بدرا.
ثانيهما: أن الهلال الصغير هذا يكون قريبا جدا من الشمس، وهو في مجالها الضوئي القوي، بحيث تكون أشعتها في الأفق بعد الغروب بعدة دقائق أقوى من ضوء الهلال الوليد.
ولذلك فمن المستحيل أن يرى الهلال إلا إذا تأخر غيابه عن غياب الشمس بما لا يقل عن (29) دقيقة، وهذا يعني أن يكون قد مضى على الاقتران حوالي (15) خمس عشرة ساعة على الأقل، وقد لا يُرى إلا بعد حوالي ثلاثين ساعة من الاقتران المركزي، وهذا يرجع إلى عدة متغيرات، منها موقع القمر من الأرض، وموقع الأرض من الشمس، لأن ذلك الموقع قربا أو بعدا يؤثر على سرعة كل منهما.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المعلومات والأرقام قد وضعت بعد مراقبة مستمرة - لمئات السنين - من قبل كثير من المراصد، ومن قبل كثير من الهواة الذين يراقبون الهلال في مختلف أنحاء العالم وبخاصة - للأسف الشديد - العالم غير الإسلامي، وإن أقل زمن أمكنت رؤية الهلال فيه بعد الاقتران يعد من الأرقام القياسية التي تسجل، وإذا ثبت أن أحدا رأى الهلال بعد الاقتران بزمن أقل فإن هذا الرقم الجديد يسجل، ولكن الأمر بلغ من الدقة أن الرقم الجديد لا يختلف عن الرقم القديم إلا بالدقيقة أو أجزائها.
وتستحيل رؤية الهلال بعد الغروب - وهي الرؤية المعتبرة شرعا - إذا رئي صباحا قبل طلوع الشمس، لأن هذه الرؤية تعني أن الاقتران لم يحدث بعد، وأن القمر لازال - كما يُرى من فوق الأرض - أمام الشمس، وهذا يعني أنه لا بد من مرور 15 ساعة على الأقل حتى يحدث الاقتران، وإلى 15 ساعة أخرى بعد الاقتران لتمكن رؤيته، ويجب مرور هذا الوقت كله وهو ثلاثون ساعة على الأقل ما بين رؤيته قبيل طلوع الشمس وما بين بعيد غروب الشمس، وهذا مستحيل حتى في أطول نهار من أيام السنة.
كما أنه من المستحيل رؤية الهلال قبل حدوث الاقتران بساعات، لأنه في هذه الحالة سيغيب قبل الشمس، ومن المستحيل أن يُرى على صغره أثناء سطوع الشمس، وحتى لو رئي - فرضا - فلا يعتد بهذه الرؤية لأن هذا الهلال ليس هو هلال الشهر الجديد، وإنما هو بقية هلال الشهر السابق، ولذلك لا يعتد بهذه الرؤية لا شرعيا ولا فلكيا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن المستحيل أن تتم رؤية الهلال أول ما يُرى في كل شهر أو في أغلب الشهور في منطقة بعينها، أو في دولة واحدة من بين دول العالم كلها، فليتنبه إلى ذلك.
مشكلات الشهادة والإكمال
الشهادة بالمستحيل
لازال بعض الناس يظن أن الرؤية يمكن أن تتعارض مع الحسابات الفلكية، وما سبب هذا الظن إلا بُعدهم عن هذا التخصص وما وصل إليه علم الفلك في هذا المجال، والصحيح الذي لا شك فيه عند كل من له إلمام علمي بهذا الموضوع أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعارض الرؤية مع الحسابات الفلكية، وإنما الممكن والموجود كثيرا هو أن تتعارض الشهادة مع الحسابات، وفرق كبير بين الأمرين، ذلك أن شهادة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أي عدد من آحاد الناس شهادة ظنية، ولا تكون الشهادة قطعية إلا أن تكون متواترة، أي أن يشهد بالرؤية عدد يستحيل - عادة - وقوعهم في الكذب أو الخطأ، ولا يتحقق هذا إلا قليلا.
ومن المعلوم أن الشهادة بالمستحيل شهادة غير مقبولة، فمن شهد في عصرنا أنه رأى بعض الصحابة، أو حضر غزوة بدر حكمنا برد هذا الخبر أو هذه الشهادة.
وإذا ثبت أن الشمس قد غابت أمس في تمام الساعة الخامسة، ثم جاء من يخبر أنها غابت اليوم في الرابعة حكمنا برد كلامه، لأنه معلوم عادة أنه لا يمكن أن يكون الفرق في غروب الشمس بين يومين متتاليين أكثر من دقيقة أو دقيقتين، فكيف يمكن أن يكون هذا الفرق ساعة؟ وكيف يمكن أن نقبل شهادة من شهد برؤية الهلال قبل ولادته بساعات؟.
مشكلات إثبات الشهر بالشهادة
إن للشهادة بالرؤية مشكلات متعددة يعاني منها المسلمون في العالم مع بداية كل شهر، وبخاصة رمضان و شوال وذا الحجة، وتتركز هذه المشكلات في أن الشهادة بالرؤية إنما تكون عادة من واحد أو اثنين أو عدد قليل من الشهود، وتعد هذه الشهادة شهادة ظنية تحتمل الخطأ، وتحتمل الكذب، ولذلك لم يقبل الحنفية الشهادة في حال الصحو إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم.
ومن أسباب الخطأ ما يلي:
1. عدم صفاء الجو، فمن المعلوم أن جو الأرض في القرنين الأخيرين قد تكدر وتعكر كثيرا، وذلك نتيجة لما أطلقته المصانع والآلات ووسائل المواصلات الحديثة في جو الأرض، مما جعل التلوث في الجو يصل إلى مستويات لم تعرفها البشرية من قبل، ولذلك فقد يكون الهلال موجودا ولا يُرى، وهذه مشكلة حديثة نسبيا.
2. كثرة الطائرات في الجو مما يجعل أشعة الشمس بعد غروبها عن الشخص الذي يراقب عن سطح الأرض تبقى فترة من الزمن في مقابلة هذه الطائرات، ويُحدث ذلك لمعانا يراه الذي يقف على الأرض، ويظنه بعض الناس الهلال الجديد.
وقد حدث هذا من بعض الطلبة المسلمين الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1993 حيث قرروا - وكانوا أربعة - مراقبة الهلال بأنفسهم، فاستأجروا طائرة صغيرة وارتفعوا بها فوق السحاب وبعد قليل رأوا شيئا ظنوه الهلال، ونزلوا واتصلوا باللجنة يشهدون أنهم رأوا الهلال، وبعد سؤالهم واحدا بعد الآخر عن بعض التفصيلات قال ثلاثة منهم إنهم غير متأكدين من ذلك، وإن الرابع هو الذي رآه جيدا، وعند سؤاله عن شكل الهلال الذي رآه وعن اتجاهه وعن موقعه من الشمس قال: إن شكل الهلال الذي رآه خط مستقيم!!!.
3. استعمال المقراب (التلسكوب) الذي يقرب الأجرام الموجودة في السماء فتبدو أكبر، وربما رأى بعضهم هلال بعض الكواكب فيظنه هلال القمر، كما حدث ذلك مع تسعة من الطلبة المسلمين في أمريكا أيضا - كما حدثني أحدهم - حيث رأوا هلالا، ولما شهدوا بذلك أمام اللجنة التي كانت تضم بعض الفلكيين وسئلوا عن موقع الهلال الذي شاهدوه، وعن شكله واتجاهه ومكانه تبين أن الذي شاهدوه هو هلال الزهرة، وكذلك ما حدث في آخر يوم من شعبان سنة 1427هـ حيث شاهد بعضهم هلال عطارد، ولذلك يفضل أن لا تزيد قوة تكبير المقراب عن عشرة أو خمس عشرة مرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
4. عدم الخبرة في مراقبة الهلال عند الناس إلا ما ندر، وإن كان بعض الناس يظن أن الأمر سهل ولا يحتاج إلى خبرة، وتنتشر بين هؤلاء الناس كثير من الأخطاء الشائعة التي يظنون أنها لا يرقى إليها شك، فلقد وصل الأمر ببعض من شهد برؤية الهلال أن يقول عندما سئل عن الموعد الذي رأى فيه الهلال إنه رآه بعد الفجر، وأجاب آخر بأنه رآه قبل غروب الشمس، ورأيت من يراقب الهلال يوما وهو يعتقد أن الهلال يكون غائبا في الأفق ثم يرتفع بعد غروب الشمس ثم يغيب ثانية، ولما حاولت إفهامه خطأه أصر وقال إنه متأكد من ذلك!!!.
ويظن البعض أنه يعرف عمر الهلال بدقة بمجرد النظر إليه في أي يوم من أيام الشهر، دون معرفة موعد ولادته، وهذا لا يمكن لاحتمال وقوع الهلال في أعلى المنزلة أو أدناها، أو ما بين ذلك، وإنما يعرف من موعد الاقتران، وهذا كمن يحاول معرفة عمر الطفل الصغير الذي عمره أيام من النظر إليه، دون النظر إلى تاريخ ولادته.
ولقد ثبت أن الخطأ في هذه الشهادات غير قليل، وقد بينت دراسة مقدمة إلى مؤتمر الفلك الإسلامي الثاني في الأردن عام 2001م من الفريق الأردني وكذلك السوري لهلالي رمضان وشوال خلال خمسين سنة، أن الخطأ كان أكثر من 90 %، نعم أكثر من تسعين بالمائة.
ومما يدل على الخطأ أو الكذب في الشهادة ما يلي:
1. حدوث الكسوف في اليوم الأول من الشهر حسب الشهادة، فهذا يعد دليلا قاطعا على أن الشهادة غير صحيحة، كما حدث ذلك في السعودية سنة 1403هـ، وتبعتها في ذلك أكثر الدول الإسلامية، فقد شهد بعضهم برؤية الهلال مساء الجمعة أي ليلة السبت، وحدث كسوف للشمس يوم السبت - كما كان ذلك متوقعا سلفا من الفلكيين - ورئي هذا الكسوف في عدة دول، فدل هذا بلا أدنى شك على أن السبت ليس بداية رمضان، وأن الشهادة لم تكن صحيحة.
والأعجب من ذلك أن هناك - في السنة نفسها - من شهد بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من رمضان ابتداء من السبت الذي زعم البعض أنه رأى هلال رمضان ليلته، أي يوم الثامن والعشرين من رمضان في الحقيقة، هناك من شهد أنه رأى هلال شوال وقبلت شهادته، وتم إعلان عيد الفطر، ثم صدرت الفتوى - بعد ذلك - بقضاء يوم، لأن رمضان لا يمكن أن يكون ثمانية وعشرين يوما.
2. أن لا يرى في اليوم الثاني من الشهادة رغم عدم وجود غيوم تمنع رؤيته، فإن رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم الأول، أي في ليلته الثانية تكون في غاية السهولة، ولا تحتاج رؤيته إلى بحث في الأفق أو تركيز نظر، ولذلك يتأخر الإعلان عن ثبوت هلال شهر ذي الحجة يوما كاملا على الأقل للتأكد من رؤيته بعد غروب اليوم الأول منه، وهذا أمر جيد، وإنما تم اللجوء إليه لحدوث بعض الأخطاء في الشهادة برؤية هلال ذي الحجة في بعض السنوات، ولأن في الأمر متسعا من الوقت، بخلاف شهري رمضان وشوال حيث لا مجال لتأخير الإعلان عن بداية الشهر إلى اليوم التالي.
ومن العجيب أن ينكر مجمع الفقه الإسلامي في مكة على رئيس المحاكم الشرعية في قطر قوله: إنكم قبلتم شهادة من رأى الهلال يوم الاثنين، ونحن لم نره في قطر لا يوم الاثنين ولا يوم الثلاثاء، علما أن الجو كان صافيا، وقد جاء في الرد أنه لا تشترط رؤيتكم للهلال لا في اليوم نفسه ولا في اليوم الذي يليه، ولو كان ذلك دليلا على عدم صحة الرؤية لأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3. أن يكون الفرق في إثبات الشهر بين منطقتين في العالم أكثر من يوم، وقد حدث هذا في بعض السنوات كسنة 1409هـ حيث صامت السعودية والكويت وقطر والبحرين وتونس وغيرها الخميس كلها برؤية السعودية، وصامت الأردن ومصر والعراق والجزائر والمغرب وغيرها الجمعة، وصامت باكستان والهند وإيران وعُمان السبت.
4. أن يشهد الشاهد بشيء مستحيل، كالحالات التي سبق ذكرها.
شروط الشاهد
لمعالجة احتمال الخطأ أو الكذب في الشهادة لا بد من اشتراط بعض الشروط:
1. أن يكون الشاهد عدلا أي مسلما بالغا عاقلا تقيا ذا مروءة وذلك لضمان عدم كذبه.
2. أن يتم التأكد من ضبطه من خلال مناقشته في شهادته، وسؤاله عن المكان والزمان الذي رأى فيه الهلال، وعن شكل الهلال، وعن موقعه من الشمس، وذلك لضمان عدم وقوعه في الخطأ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما حديث الأعرابي الذي يستدل به البعض على قبول شهادة الشاهد بمجرد كونه مسلما ودون أن يكون عدلا ضابطا فهذا نصه: عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا.
قَالَ أَبو عِيسَى (الترمذي) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ سِمَاكٍ رَوَوْا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا.
ولذلك فهو حديث ضعيف لأمور:
أولها: أن الراجح فيه أنه حديث مرسل، فهو مردود عند كثير من العلماء، ولم تتوفر فيه شروط القبول عند من يقبل المرسل بشروط.
ثانيها: أنه يتعارض مع النصوص الأخرى التي تشترط في الشاهد في كل مجالات الشهادة دون استثناء العدالة والضبط.
ثالثها: أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
مشكلات الإتمام:
يكون الإتمام عند عدم التمكن من رؤية الهلال مساء اليوم التاسع والعشرين، وفي القديم كانت هذه هي أفضل وسيلة - بعد الرؤية - لإثبات الشهر، بل هي الوسيلة الوحيدة عند المسلمين الأوائل الذين لم تكن لهم معرفة بالحساب والتقدير.
وقد كان الإتمام في العصور الإسلامية الأولى وبخاصة في غير فصل الشتاء قليلا نسبيا، لصفاء الجو، وخبرة الناس، واهتمامهم في مراقبة الهلال.
ولكن الإتمام في الدول الكثيرة الغيوم مشكلة كبيرة، فكثير من دول العالم يكون الجو غائما حتى في الصيف، وأما في الشتاء فلا تكاد الشمس تُرى، فكيف تمكن رؤية الهلال الصغير في الأفق؟ وهم في هذه الحالة بين أمور ثلاثة هي:
1. إكمال الشهر لعدم الرؤية، والمشكلة هنا أن هذا يتكرر، وسيضطرون لإتمام عدة شهور متوالية أحيانا، وهذا سيجعل الخطأ يتراكم شهرا بعد شهر حتى يصل في بعض الحالات إلى عدة أيام.
2. أن يأخذوا برؤية غيرهم ولا يعتدون باختلاف المطالع، وهذا أمر مختلف فيه، ولا توافق عليه بعض المذاهب، ولم يرد في هذا الموضوع إلا حديث واحد هو حديث كريب الذي يدل على وجوب أن يصوم كل بلد حسب المطلع الخاص به.
3. أن يأخذوا بالتقدير والحساب أخذا بالحديث الصحيح (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ).
فوائد التقدير
إذا أنعمنا النظر في التقدير والحساب وجدناه خاليا من المشكلات التي نجدها في غيره، بل إننا نجد فيه فوائد متعددة تدل على أهميته، ومن أهمها:
1. أنه ينهي الخلاف المستمر المتكرر بين المسلمين في بداية الأشهر القمرية وبخاصة لشهري رمضان وشوال.
2. يُمَكِّننا من عمل تقويم هجري دقيق للمستقبل، ولا يمكن للعالم اليوم أن يعيش وينظم أمور حياته من غير تقويم دقيق للمستقبل يحدد بداية كل شهر وكل سنة ونهايتهما، وذلك لتنتظم مواعيد الناس في كل شؤونهم، كالتقاويم اللازمة للحكومات والمؤسسات، وتنتظم مواعيد الطائرات والقطارات وغير ذلك.
إن من أسباب انتشار التقويم الميلادي في العالم الإسلامي على حساب التقويم الهجري أن التقويم الميلادي منضبط، بينما لا يمكن عمل تقويم هجري للمستقبل ونحن ننتظر بداية كل شهر لنحاول رؤية الهلال.
3. الحساب هو الذي يُمَكِّن القاضي من مناقشة الشهود الذين يشهدون برؤية الهلال، ويستطيع الحكم على الشهادة، فإن كانت ممكنة قبلها، وإن كانت مستحيلة ردها.
4. ينهي الأخطاء، ويقطع الطريق على الكاذبين مهما كانت دوافعهم.
5. يحل مشكلة اختلاف المطالع، فإن هذه المشكلة لم تحل قديما.
6. يساهم في إزالة الفجوة المصطنعة بين الإسلام والعلوم الطبيعية.
اختلاف المطالع
لا شك أن مطالع القمر تختلف من منطقة إلى أخرى كما تختلف مطالع الشمس، وذلك نظرا لكروية الأرض، فقد يُرى الهلال في مكان ولا يرى في آخر، وهذه حقيقة علمية لا تقبل المناقشة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن هل لهذا الاختلاف أثر في الحكم الشرعي؟ أي هل المطلوب شرعا أن يصوم أهل كل منطقة بحسب منطقتهم، أم يصوم الناس في كل العالم في يوم واحد؟.
في هذا الموضوع رأيان مشهوران ولن أناقشهما من الزاوية الفقهية، بل سأعرض لهما من الزاويتين الحديثية والفلكية.
فمن الناحية الحديثية لم يرد في هذا الموضوع إلا حديث واحد هو حديث كُرَيْبٍ (أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ: فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ: أَوَلا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
فقول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الحديث له حكم المرفوع، كما هو مقرر عند العلماء، ومع أن الموضوع ليس فيه إلا حديث واحد فقد انقسم العلماء إلى رأيين:
الرأي الأول: أن يصوم كل أهل منطقة برؤيتهم، أخذا بحديث كريب السابق، وهو يشبه ما يطبق في الصلاة، حيث يصلي أهل كل منطقة حسب توقيتهم الخاص.
ولكن أصحاب هذا الرأي لم يتفقوا على حدود المنطقة التي يلزم الناس فيها الأخذ بالرؤية، وذلك لعدم ورود نص شرعي صحيح صريح في المسألة، ولأن المعلومات الفلكية والجغرافية لم تكن متقدمة في القرون الهجرية الأولى.
فقال بعضهم: هي مسافة القصر من كل الجهات، وهم مختلفون في تحديد مسافة القصر.
وقال آخرون: هي البلاد الواقعة على سمتها أي موازاتها، وهو كلام يحتمل موازاتها في خطوط الطول، أو موازاتها في خطوط العرض.
وفي ضوء عدم وجود نص شرعي فلا بد من الرجوع إلى المعلومات الفلكية التي تؤكد بلا أدنى شك أن تحديد ذلك بمسافة القصر لا أساس له من الصحة علميا، كما تؤكد أن لا علاقة بين اختلاف المطالع واختلاف دوائر العرض.
والصحيح علميا أن رؤية الهلال في منطقة تعد رؤية للبلاد الواقعة على خط الطول نفسه، وللبلاد التي تقع غرب ذلك الخط من باب أولى، عدا مناطق القطبين.
وهذا على عكس الحال بالنسبة للصلاة، حيث إن غروب الشمس في بلد يدل على غروبها في البلدان الواقعة على خط الطول نفسه، والبلدان الواقعة شرق ذلك الخط، وأما البلدان الواقعة غرب ذلك المكان فإن الشمس فيها لم تغب بعد.
الرأي الثاني: أن الشهر إذا ثبت في مكان ثبت في الأرض كلها، ولا عبرة باختلاف المطالع.
وهذا الرأي ليس له دليل شرعي خاص يدل عليه، واستدلوا بأدلة عامة لا تقف في وجه الدليل الخاص.
ويظن كثير من الناس أنه أسهل في التطبيق، حيث يصوم المسلمون جميعا في يوم واحد، فإن رئي الهلال في مكان ليلة الجمعة فإن يوم الجمعة هو بداية الشهر في العالم كله.
ولكننا لو أنعمنا النظر في هذا الرأي لوجدنا ما يلي:
1. أن هذا الرأي يتعارض مع حديث كريب، ولا يستند إلى أي نص شرعي.
2. أن المكان الذي يبدأ فيه اليوم أمر اعتباري، وليس أمرا شرعيا، ولا كونيا.
وبيان ذلك أن الأرض شبه كروية، وفي كل لحظة تطلع الشمس على جزء من الأرض وتغيب عن جزء آخر، وهي في كل لحظة قسمان نصفها ليل ونصفها الآخر نهار، أي إن الأرض ليس لها بداية ولا نهاية، فأين يبدأ اليوم؟ هل يبدأ في مكة المكرمة؟ أم يبدأ في غرينتش أي فيما اعتبروه خط الطول صفر؟ أم يبدأ من خط التوقيت الدولي؟ أم أين؟.
(يُتْبَعُ)
(/)
إن الجغرافيين قد رأوا أن يكون ما اصطلح على تسميته بخط التوقيت الدولي هو المكان الذي يبدأ فيه اليوم، وهو خط وهمي متعرج غير مستقيم، وهو الذي اعتبروه خط الطول 180، وفي اللحظة التي تطلع فيها الشمس على هذا الخط الوهمي يكون هذا الشروق شروق شمس الجمعة مثلا على الجانب الغربي لهذا الخط، بينما هو شروق شمس السبت على الجانب الآخر من هذا الخط الوهمي، فهذا اصطلاح متأخر منهم لا يغير الحكم الشرعي السابق، فما هي قيمة خط 180 شرعا؟ إننا لو جعلنا خط غرينيتش هو خط التوقيت لتغير اسم اليوم في نصف الكرة الأرضية من الجمعة إلى السبت أو العكس.
3. أن الوقت الذي يبدأ فيه اليوم عند الجغرافيين هو الساعة الثانية عشرة ليلا، وهذا أيضا أمر اصطلاحي، وهو مخالف لبداية اليوم شرعا، فبداية اليوم شرعا هو لحظة غروب الشمس وليس منتصف الليل.
ولكل ذلك فإنه لا مناص من الأخذ بحديث كريب، وأن الشهر إذا ثبت في مكان فقد دخل الشهر في كل مكان يقع على خط الطول نفسه، وفي الأماكن الواقعة غرب تلك المنطقة، بينما لا يدخل الشهر في المناطق الواقعة شرقا إلا في اليوم الذي يليه.
وبما أن اليوم والشهر والسنة تدخل كلها شرعا في لحظة غروب الشمس، وليس في الساعة الثانية عشرة ليلا، وغروب يوم معين لا يحدث في الكرة الأرضية في وقت واحد بل يحتاج إلى أربع وعشرين ساعة، فإن الشهر يدخل في كل الكرة الأرضية خلال أربع وعشرين ساعة، وبذلك يكون المسلمون جميعا في كل مكان قد صاموا وأفطروا في اليوم نفسه بالمعنى الشرعي، وليس بالمعنى الجغرافي.
نتائج البحث
1. لم ينه الحديث النبوي عن اعتماد التقدير والحساب في إثبات الشهر، بل جعل ذلك هو الأصل إن كان في الأمة علماء في الفلك.
2. رؤية الهلال وسيلة من الوسائل لإثبات الشهر وليست هدفا وغاية.
3. الحساب ليس من علم التنجيم الذي نهى عنه الإسلام.
4. كان الحساب ظنيا، ولكنه أصبح منذ زمن طويل قطعيا.
5. لا دليل يدل على اعتماد الحساب في النفي فقط دون الإثبات لا شرعيا ولا علميا، ولذلك فالراجح هو اعتماد التقدير القطعي في الإثبات وفي النفي.
6. لا تتعارض الرؤية مع الحساب، وربما تعارضت بعض الشهادات مع الحساب القطعي.
7. لا تقبل الشهادة بالمستحيل، ولا بد أن يكون الشاهد عدلا ضابطا.
8. للشهادة بالرؤية وللإتمام مجموعة من المشكلات في التطبيق، بينما نجد للتقدير عددا من الفوائد.
9. الراجح شرعا اعتبار اختلاف المطالع.
10. تختلف بداية اليوم والشهر شرعيا عن بدايته جغرافيا من حيث الزمان والمكان.
11. تعد الرؤية في مكان رؤية لما يقع على خط الطول نفسه، أو غربه، وبهذا يبدأ المسلون الشهر في كل الكرة الأرضية في يوم واحد بالمعنى الشرعي.
والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[31 - Aug-2007, صباحاً 11:32]ـ
البحث هنا مرفق كملف pdf مع الهوامش
لمن اراد تحميله كاملا
وجزاكم الله خيرا
ـ[آل عامر]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 02:42]ـ
جزاك الله خيرا،وبارك فيك
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 05:01]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه، وبعد
قد قرأت المقال فوجدته ينصر فيه وبشدة ضرورة العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان الكريم فرأيت أن أجمع ه?ذه المعلومات وبسرعة حتى يتبين للقراء الأعزاء أن ه?ذا الأمر مخالف للصواب على مر القرون، ولا ينبغي أن ننبهر به?ذه التكنولوجيا ... بل علينا الاستفادة منها فيما ينبغي أن نستفيد منها فيه وعلينا أن ننظر إلى ه?ذه الأمور العلمية التكنولوجية من الناحية الشرعية لا أن ننظر إلى العلوم الشرعية من الناحية العلمية التكنولوجية، فقديما كان تقديس العقل على حساب الشرع واليوم ظهر لنا تقديس التكنولوجيا على حساب الشرع.
ونحن نقول في ه?ذا ما قاله أسلافنا في ردهم على العقلانيين، فإن صح التعبير نقول ه?ذا ردنا على التكنولوجيين.
ومع ذلك نقول: إن علم الفلك موجود منذ القدم بل وجد علماء الآثار حسابات على كسوفات حدثت قريبا حُسبت منذ عهد فيثاغورس وغيره،
وه?ذا المقال تستطيع أن تقول: إنه ليس لي فيه شيء إلا جمعه، فهو يحوي على مقدمة وهي اختصار لأشرطة للشيخ وليد إدريس بعنوان أحكام الأهلة، وفيها كلام وجيه بل ونُقول لبعض الفلكيين المتخصصين.
وبعدها وهو الشرح كاملا لثلاثة أحاديث من بلوغ المرام للشيخ العثيمين مع تعليقات مهمة، كنت قد أنزلت في موقع أهل الحديث إلا فوائدها فقط فرأيت أنه يحسن أن أضعها كلها.
وسميت ه?ذا الجمع بـ:
المعادلة بسيطة: إذا رأيت الهلال فصم وإلا فأكمل العدة ثلاثين.
ومما فيه:
إذن يمكن أن يُرى الهلال قبل ولادته من هذه الجهة، التي هي من جهة قبل ميعاد الولادة. أكثر ما يشاع في الجرائد يقال: أن الهلال سيولد في هذه السنة في الساعة الفلانية، إذا حددوا الساعة واحدة فهي بالنسبة لمركز الأرض، أما بالنسبة للإنسان الموجود في سطح الأرض هذا يحتاج لكل قرية لها توقيت مختلف عن التوقيت الآخر.
طيب، بالنسبة لمسألة رؤية هل يمكن أن يرى الهلال قبل ولادته، حتى بالنسبة للحظة ولادة الهلال بالنسبة للواقف على سطح الأرض لو استطعنا ببرامج في الكمبيوتر وغيرها يمكن أن تحدد للإنسان ... في المركز الراصد.
وهذا كلام ليس من عندي بل هو كلام لجماعة من الفلكيين منشور في الدكتور اسمه ...
حمل الموضوع ستجد البقية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[03 - Sep-2007, مساء 01:57]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[04 - Sep-2007, صباحاً 12:34]ـ
وإياكم أخي الكريم، ووفقك الله وسدد خطاك، وزادك حرصا على الإسلام والسنة.
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[05 - Sep-2007, صباحاً 01:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثبوت الشهر القمري بين الحديث النبوي والعلم الحديث، مجلة دراسات، مجلد 26، العدد 2، 1999م، وترجم إلى الإنجليزية في بريطانيا سنة 2002م.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 01:50]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أظن أن ترجمة المقال في بريطانيا لا يشفع له ..
وإليكم
قواطع الأدلة في الرد على من عول على الحساب في الأهلة
الشيخ حمود بن عبد الله التويجري
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=122&ArticleID=1164
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 04:07]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أظن أن ترجمة المقال في بريطانيا لا يشفع له ..
وإليكم
قواطع الأدلة في الرد على من عول على الحساب في الأهلة
الشيخ حمود بن عبد الله التويجري
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=122&ArticleID=1164
جزاكم الله خيرا أخي الكريم
أرجو منك قراءة البحث بتمعن وان تناقش فقراته بعلمية تامة
وذكرنا ان البحث قد ترجم للانكليزية ليس تشفعا
لان الابحاث العلمية الجادة تكون محط اهتمام وعناية
والله تعالى اعلم
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 02:23]ـ
أرجو منك قراءة البحث بتمعن وان تناقش فقراته بعلمية تامة
ما رأيكم لو أقترح عليكم أن تقرأ ما كتبت بتمعن، وتناقش ما تراه يستحق المناقشة.
وذكرنا ان البحث قد ترجم للانكليزية ليس تشفعا
لان الابحاث العلمية الجادة تكون محط اهتمام وعناية
وهذه هي المشكلة؛ فاعلم أخي أن هذا الذي نحن نتكلم حوله دين، وديننا لا ننتظر الغرب أن يهتم به، لو كان المقال علميا بحتا -يعني لا يحلل ولا يحرم- فإني أقول لك صحيح؛ بل ليعلم الجميع أن أكثر المقالات العلمية حتى تأخذ مصداقية أكبر -وفي بعض البلدان حتى تأخذ مصداقية- فإن أصحابها ينشرونها في مجلات علمية في الغرب، ومنها مثلا في بريطانيا ( IOP Journal) التي تهتم بأبحاث الفيزياء والرياضيات وغيرها ..
وأقول لأخي العزيز، إن شاء الله تعالى سأرد على المقال نقطة نقطة، -إن كان في العمر بقية- لكن ليس هذه الأيام.
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[12 - Sep-2007, مساء 04:39]ـ
الأخ الأحمدي _ سلمه ربي من الزلل _
هذا المقال فيه أوهام وأخطاء علمية , وسوف أسوق هذه الأخطاء باختصار:
1 - أن اثبات الشهر بالحساب هو الأصل - إذا كان في الأمة علماء للفلك -الذي لم يكن متيسرا في العصور الأولى , - وأنى له ذلك -.
2 - أن القائلين بالحساب الفلكي يزدادون جيلا بعد جيل , وهم في العصور الأولى قلة ,-فليته بقي مع الجماعة ففيها الخير والفلاح وترك عنه شواذ المسائل -.
3 - أن الحساب كان ظنيا في السابق وهو الآن قطعي , - فما هذا التشريع الجديد -.
4 - أن الأمة بدأت تخرج من أميتها الفلكية الى الأخذ بالحساب والتطور , - فليته لم يخرج وبقي مع القوم -.
5 - وجود مشكلة اليوم في العالم الإسلامي في عدم رؤية الهلال , - فليته اتمم الشهر وأخذ بالهدي النبوي -.
6 - قوله بأنه قد أخذ بالنصوص كلها وبالحقائق العلمية في اعتبار الحساب , - فليته أخذ بالنصوص وترك الحقائق لأربابها -.
7 - أن رؤية الهلال ليست هدفا وإنما هي وسيلة وليست غاية.
8 - أن الحساب منذ زمن طويل هو قطعي الدلالة , - وما أدري من أين أتى بها -
فينبغي للإخوة التحري في النقل والنظر وقرأة المقال جيدا وعدم الاستعجال في عبارات الشكر والثناء.
وفق الله الجميع لهداه.
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[13 - Sep-2007, مساء 09:31]ـ
بارك الله بأبي الخير على هذا البحث القيم جداً، وهناك ملاحظة صغيرة:
والصحيح علميا أن رؤية الهلال في منطقة تعد رؤية للبلاد الواقعة على خط الطول نفسه، وللبلاد التي تقع غرب ذلك الخط من باب أولى، عدا مناطق القطبين.
جيد أنه استثنى القطبين لأن أحدهما لا يمكن أن يرى الهلال قطعاً. لكن قوله "رؤية الهلال في منطقة تعد رؤية للبلاد الواقعة على خط الطول نفسه" ليس على إطلاقه. فهو ينطبق على المناطق القريبة لا البعيدة. وفي وقتنا الحالي يقع رمضان في الشتاء ولذلك قد يظهر هلال رمضان في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية دون أن يظهر في منطقة شمالية على نفس خط الطول.
وفي ما عدا ذلك فالمقال جيد جداً
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[18 - Dec-2007, مساء 01:32]ـ
بارك الله بأبي الخير على هذا البحث القيم جداً، وهناك ملاحظة صغيرة:
جيد أنه استثنى القطبين لأن أحدهما لا يمكن أن يرى الهلال قطعاً. لكن قوله "رؤية الهلال في منطقة تعد رؤية للبلاد الواقعة على خط الطول نفسه" ليس على إطلاقه. فهو ينطبق على المناطق القريبة لا البعيدة. وفي وقتنا الحالي يقع رمضان في الشتاء ولذلك قد يظهر هلال رمضان في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية دون أن يظهر في منطقة شمالية على نفس خط الطول.
وفي ما عدا ذلك فالمقال جيد جداً
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[26 - Dec-2007, صباحاً 01:02]ـ
وإياكم أخي الفاضل
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[26 - Dec-2007, صباحاً 11:13]ـ
يتنازع الناس حول الأصل هل الحساب أو الرؤية؟
فالأصل مثلاً صوم شهر رمضان " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ....... لا يختلف على ذلك أحد
ودخول الشهر يكون بمولد الهلال ............. لا يختلف على ذلك أحد
والحساب الفلكي في عصرنا يثبت موعد مولد الهلال بالدقيقة والثانية ............. لا يختلف على ذلك احد
وعليه فالأخذ بالحساب أدق وأحكم لتحقيق مراد الشرع ........... يختلف هاهنا الكثير .... فوا عجباً
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Dec-2007, صباحاً 11:51]ـ
هذه مسألة ذكرها الشيخ ابن عقيل الظاهري في كتابه (من أحكام الديانة) من صفحة 316 - 330 قد نسختها وأحلت إلى الصفحة من الكتاب، ففي كل نهاية ورقة أضع هامش.
قال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري - حفظه الله -:
المسألة الثامنة عشر: العبرة بثبوت رؤية الهلال للصوم والفطر والحج:
هل توجد ليلة آخر الشهر لا يمكن أن يُرى فيها الهلال، ويكون من دواعي رؤية الهلال واهماً أو كاذباً؟
هذا علم لا أفقهه، وقد تحمس له أخي الدكتور أحمد بن عبد العزيز اللهيب، وهو أدرى [به مني] (1).
وإنما هدفي أن يتبصر ذوو العلم المادي الحسي وذوو العلم الشرعي في اجتماع ينتهون فيه إلى قناعة بأن مثل تلك الليلة توجد، أو لا توجد (2) أعني الليلة التي يترأى الناس فيها الهلال، ويقول العلم المادي: لا يمكن أن يُرى الهلال فيها.
فإن اقتنع علماء الشريعة أن نفي رؤية الهلال في تلك الليلة قائم على براهين حسية يقينية أو راجحة، أو بشكل أغلبي: فتراعى تلك البينات في وزن شهادة شهود الرؤية، وذلك أنه لا اجتهاد لنا في تغيير العلامة التي نصبها الشرع، وهي: الرؤية.
ولنا اجتهاد في وزن بينات الرؤية؛ لأن معرفة العدالة، والثقة بعلم الناقل، ومعرفة البينة الحسية: مما فوّضه الشرع إلى عقولنا، ومداركنا.
وحسبي أيضاً أن أنبه إلى أمور يجب أن يراعيها المتنازعون في هذه المسألة حتى لا يأخذ الهوى والعصبية والعناد مأخذهما من أحد منهم؛ لأن الشيطان حريص، وموالجه خفية.
وهذه المسألة لي بها عناية منذ ستة وعشرين عاماً، فخلال عاميْ 1388 - 1389 هـ نشرت لي بحوث بجريدتي (البلاد) و (الندوة) عن مسائل الهلال، ونشرتها عام 1399 هـ، بكتيب بعنوان (مسائل الهلال) صدر عن دار الوطن، وكانت المسألة الثالثة بعنوان: (إنما يعرف الهلال بالرؤية، لا بالحساب والعدد).
وقد قلت في هذه المسألة: ولو أن علم الهيئة يرشدنا إلى أن (3) الشهر يهل هذه الليلة – أخذاً باليد – لم يكن من الجائز أن نعتبر غير الرؤية، أو إكمال العدة، لنص الحديث.
وإذا قضى النص بمراعاة الرؤية، فقد قضى نص آخر (بتعريضه) أن لا يراعى غيرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (إنا أمة أمية، لا نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا، وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين).
ففي هذا النص التعريض بالحساب أنه لا يلزم الأمة تعلمه لإثبات الأهلة، وفي هذا النص مع نص الرؤية التيسير على الأمة الأمية لتعمل بالرؤية، ولتعلم أن الشهر لا يزيد على ثلاثين، ولا ينقص عن تسع وعشرين.
قال أبو عبد الرحمن: وفرق بين قول: (لا يلزمنا تعلم الحساب) وبين قول: (لا يلزمنا علم الحساب إذا تعلمناه فكان يقيناً حسياً) فالقول الأخير لا أقول به.
قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: [فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم، ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، ويوضحه قوله في الحديث الماضي: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولم يقل فسلوا أهل الحساب].
قال أبو عبد الرحمن: هذا صحيح، فلا نعمل بالحساب من غير رؤية، ولكن لا نعمل برؤية يدفعها الحساب، إذا كان الحساب حسياً (4) يقينياً؛ لأن الرؤية تخطئ، وإنما العصمة للشرع، والشرع إنما يعلق برؤية مسلم، ثبتت عدالته، وأنه غير واهم.
وفي الأيام الأخيرة رأيت مباحث نفيسة للدكتور أحمد بن عبد العزيز اللهيب عن مسألة الحكم برؤية الرائي لإمكانها، وعدم الحكم بها لإحالتها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولم أكتف بقراءة ما كتبه، بل استوضحته على رؤوس الملأ مراراً لأعرف مقصده، وفي الوقت نفسه رأيت نصاً للشيخ صالح الفوزان يقول: (فمن جاء بشيء يزعم أنه يعلم به دخول الشهر غير ما بينه الشرع فقد عصى الله ورسوله، كالذي يقول: إنه يجب العمل بالحساب في دخول شهر رمضان).
ورأيت بيد الدكتور اللهيب ورقة يقول إنها من تقرير الشيخ محمد الصالح العثيمين عن الحالة التي لا يقبل فيها شهادة الرائي لكون المشهود عليه غير ممكن، قال: (من زعم أن الشمس يمكن أن تطلع قبل الفجر).
قال أبو عبد الرحمن: وبناء على كل ما سبق سرده، ونظراً إلى أن الشحناء عظمت حول هذه المسألة مع أنها من مسائل الفروع – أي من الخلاف في المسائل العلمية التي لا يستبشع فيها الخلاف – ونظراً أيضاً إلى أنه كثر في الآونة الأخيرة انتقاد بعض الصحف العربية للمنهج الشرعي الذي سلكته المملكة في إثبات الأهلة تصريحاً تارة (5)، وتلميحاً تارة، ونظراً إلى أن الساكت عن الإدلاء بالحق حال قدرته عليه شيطان أخرس: فإنني مدلٍ بدلوي حول ما أعتقده في المسألة، لعل المختلفين يراعون فذلكاته حال النزاع، ولأن المتعبد لله بعلمه لا يلجمه عن الحق خوف ضياع مكانته الشعبية عند عوام الجمهور، أو مكانته الخاصة عند ولاة الأمر، وتلك الفذلكات كالتالي:
1 - لو صام المسلمون، أو أفطروا، أو وقفوا بعرفة بناء على توثيق القضاء الشرعي لرؤية الرائين، ثم ثبت بعد ذلك بيقين حسي قاطع أن الرؤية خاطئة أو مدعاة، وأن واقع الهلال بخلاف الرؤية: فلا غضاضة ولا حرج.
لأنه لا فرق بين صوم اليوم الأول من الشهر الذي يظن أنه الثلاثون، من الذي قبله، أو اليوم الثلاثين الذي ين أنه الأول من الشهر الذي بعده، ولا فرق في هذا كله إلا باعتبار الشرع، وإذا قرر القضاء إثباتاً شرعياً أمضاه أهل الحل والعقد كان ذلك اعتباراً شرعياً، وإن كان دليله الحسي ظنياً، أو ثبت فيما بعد بطلانه، وقوله صلى الله عليه وسلم: (صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون) قضى بجمع الكلمة على المسلك الشرعي؛ لأن الجماعة المسلمة لا ينبغي لها أن تصوم وأن تضحي إلا وفق مسلك شرعي، ومن تلك المسالك: ثبوت شهادة العدول.
2 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح: (صوموا (6) لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وقال: (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا).
قال أبو عبد الرحمن: ولهذين النصين الصحيحين فلا وجه عندي لمن فرق بين مدلولي: صوموا لرؤية الهلال بمعنى حين إمكان رؤيته، وصوموا لرؤيتكم إياه.
قال أبو عبد الرحمن: بل قوله صلى الله عليه وسلم: (لرؤيته) في معنى: (لرؤيتكم إياه) لأن الهلال محل الرؤية.
إما كون الهلال تلك الليلة محالة رؤيته، وإما كون رؤية بعضنا معرضة للخطأ، أو للكذب، فتلك مسألة أخرى، لها حكمها بدليل آخر غير التعليق بالتفريق بين: رؤيته، ورؤيتكم.
وهذا الفرق معقول لغة، ولكنه ملغى شرعاً بإناطة الحكم برؤية الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: (رأيتموه) وإذا أمضى أهل الحل والعقد رؤية بعضنا: لزمت جميعنا، فأصبحت رؤية لنا كلنا.
3 - الذي حققته من أخي الدكتور اللهيب محادثة وقراءة أنه لا يدعو إلى إثبات دخول الشهر بالحساب، وإنما يدعو إلى مراعاة الأمور الحسية اليقينية عند تزكية الشهود، وإرادة العمل بشهادتهم، ودعا إلى ملاحظة أن شهادة الشهود إحدى طرق الإثبات، وليست وسيلتنا لإثبات الرؤية شهادة الشهود فحسب، بل نعمل (7) بأقوى البينات الشرعية وشهادة الشهود من عرض البينات؛ لقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: (ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانكسوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان: فصوموا وأفطروا) رواه النسائي، وأحمد، والدارقطني، وزاد أحمد: (مسلمان) وزاد الدارقطني: (ذوا عدل) كل ذلك عن إرواء الغليل.
إذن: إنما الدعوة إلى العمل بالرؤية، وإنما المطلوب تمحيص من تقبل رؤيته بمراعاة البينات الحسية القطعية.
4 - البينات الحسية القطعية التي تراعى كما تراعى شهادة الشهود ذكرها العلماء، كالقرطبي، والشاطبي، وابن تيميه، وابن القيم الجوزية، والسبكي، وهو أكثر من فصّل في ذلك، وغيرهم، وكل ذلك ذكره أخي اللهيب.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو عبد الرحمن: شيخ الإسلام فرق بين معرفة الكسوف والخسوف بالحساب، وعدم معرفة الهلال بذلك، فربما استبعد مستبعد أن يكون شيخ الإسلام يذهب إلى حالة يُعرف بالحساب امتناع رؤية الهلال فيها.
قال أبو عبد الرحمن: بل الحكم في تلك الحالة هو مذهب شيخ الإسلام، وعليه صريح كلامه، وقد استثناه من عموم مذاهب أهل الحساب (8).
قال رحمه الله: (فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بالحساب، بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة، أو لا يرى ألبتة، على وجه مطرد، وإنما قد يتفق ذلك، أو لا يمكن بعض الأوقات، ولهذا كان المعتنون بهذا الفن من الأمم: [الروم، والهند، والفرس، والعرب، وغيرهم مثل بطيلموس، الذي هو مقدم هؤلاء، ومن بعدهم قبل الإسلام، وبعده] لم ينسبوا إليه في الرؤية حرفاً واحداً، ولا حدّوه كما حدوا اجتماع القرصين، وإنما تكلم به قوم منهم في أبناء الإسلام مثل كوشيار الديلمي، وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية منهم، وقد أنكر ذلك عليه حذاقهم مثل أبي على المروذي القطان وغيره، وقالوا: إنه تشوف بذلك عند المسلمين، وإذا فهذا لا يمكن ضبطه).
ولما بين أن الكسوف والخسوف يعلمان بالحساب، نفى أن يعلم الهلال بذلك على الإطلاق، بل في حالة واحدة، فقال: (وأما الإهلال فلا له عندهم من جهة الحساب ضبط؛ لأنه لا يضبط بحساب يعرف، كما يعرف وقت الكسوف والخسوف، فإن الشمس لا تكسف في سنة الله التي جعلا لها إلا عند الاستسرار إذا وقع القمر بينهما وبين أبصار الناس على محاذاة مضبوطة، وكذلك (9) القمر لا يخسف إلا في ليالي الإبدار على محاذاة مضبوطة، لتحول الأرض بينه وبين الشمس، فمعرفة الكسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن ليلة الحادي والثلاثين من الشهر لا بد أن يطلع الهلال، وإنما يقع الشك ليلة الثلاثين، فنقول: الحاسب غاية ما يمكنه إذا صح حسابه أن يعرف مثلاً أن القرصين اجتمعا في الساعة الفلانية، وأنه عند غروب الشمس يكون قد فارقهما القمر إما بعشر درجات مثلاً، أو أقل، أو أكثر، والدرجة هي جزء من ثلاثمائة وستين جزءاً من الفلك، أما كونه يُرى، أو لا يُرى فهذا أمر حسي طبيعي، ليس هو أمراً حسابياً رياضياً، وإنما غايته أن يقول: استقرأنا أنه إذا كان على كذا وكذا درجة يرى قطعاً، أو يرى قطعاً، فهذا جهل وغلط، فإن هذا لا يجري على قانون واحد، لا يزيد ولا ينقص، في النفي والإثبات، بل إذا كان بعده مثلاً عشرين درجة فهذا يرى ما لم يحل حائل، وإذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى).
وما أحال إليه شيخ الإسلام من أمر الخسوف والكسوف علم لا كهانة، قال رحمه الله: (الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة، كما (10) لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف، وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات الله تعالى كما قال تعالى: {وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون} وقال تعالى: {هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وما خلق الله ذلك إلا بالحق} وقال تعالى: {والشمس والقمر بحسبان} وقال تعالى: {فالق الإصباح جعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم} وقال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وقال تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم} وقال تعالى: {وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم ملمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون} وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين، وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين، أو تسعة وعشرين، فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط، فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار (11) ووقت إبداره هو الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها، ليلة الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي،
(يُتْبَعُ)
(/)
والهلال يستسر آخر الشهر، إما ليلة، وإما ليلتين كما يستسر ليلة تشع وعشرين وثلاثين، والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره، وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف، كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها، لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس، وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه).
وقال رحمه الله: (وكسوف الشمس إنما يكون وقت استسرار القمر آخر الشهر، وخسوف القمر إنما يكون ليالي الإبدار الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، كما أن الهلال قد يكون ليلة الثلاثين، أو الحادي والثلاثين (12) وهذا الذي أجرى الله به عادته في حركات الشمس والقمر، وما ذكره بعض الفقهاء من تقدير اجتماع الكسوف وصلاة العيد فهذا لم يقله أحد من الصحابة، ولا ذكره أكثر العلماء، لا أحمد، ولا غيره، ولكن ذكره طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد، وغيرهما تبعاً لما ذكره الشافعي، فإنه رضي الله عنه لما تكلم فيهما إذا اجتمع صلاتان كيف يصنع، وذكر أنه يقدم ما يفوت على ما لا يفوت، ذكر من جملة التقدير صلاة العيد والكسوف طرداً للقاعدة، مع إعراضه عن كون ذلك يقع أو لا يقع، كما يقدر الفقهاء مسائل كثيرة كطرد القياس مع إعراضهم عن وقوع ذلك في الوجود، بل يقدرون ما يعلمون أنه لا يقع عادة، كعشرين جدة، وفروع الوصايا، فجاء بعض الفقهاء فأخذ يكابر ويقول: إن هذا قد يقع).
قال أبو عبد الرحمن: وجاء العلم الحديث ولم يبطل قول أسلافنا، بل أقره، واليقين في قلوبنا من نتائج العلم الحديث الحسية، وما سبق إليه تحقيق علماء الأمة، كالذين مر ذكرهم لا يقل عن شهادة الشهود العدول الذين يحكم القضاء برؤيتهم، وحينئذ يجب على القضاء الموازنة بين البينات من شهود الشهود، وحقائق العلم، وتحقيقات العلماء (13).
والموازنة كيفها الشرع ببدهياته، فقد أطال ابن قيم الجوزية النفس بكتابه (إعلام الموقعين) عن عموم البينة، وأنها ليست وقفاً على شهادة الشهود، وليست شهادة الشهود أقوى البينات.
والقاعدة الفكرية الشرعية: أن الظني يرد بالقطعي.
ومن منقولات اللهيب: قول ابن العربي في الأحكام: (الشاهد إذا قال ما قام الدليل على بطلانه فلا تقبل شهادته).
5 - من قال: يعرف الهلال بغير شهادة الشهود لا يحكم بأنه عصى الله حتى يثبت أن ما قاله معارضاً لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه غير معذور باجتهاده.
وأقول هذا احتياطاً لإعراض سلف من علماء الأمة ذوي علم وفضل أخذوا بالمشترك اللفظي من قوله صلى الله عليه وسلم: (فأقدروا له) إذ يتناول الإكمال للثلاثين، والحساب، والعدد.
فمنهم مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين، ومتكلم أهل والجماعة ابن قتيبة قالا: يعول على الحساب عند الغيم، أخذاً بالمشترك من قوله صلى الله عليه وسلم: (فأقدروا له) وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة، والشافعي، كأبي العباس ابن سريج، وأبي جعفر الطحاوي، إلا أنه اعتبر إكمال الثلاثين ناسخاً لكلمة (فأقدروا له) على أن ابن عبد البر ضعّف نسبة المذهب إلى ابن الشخير.
6 - من قال: إثبات الهلال ليس وقفاً على شهادة الشهود بل تراعى البينات الحسية فليس عاصياً لله ورسوله، ولم يجئ بشيء (14) يزعم أنه يعلم به دخول الشهر غير ما بينه الشارع، وإنما دعا إلى إدخال الشهر وفق طرق الإثبات الشرعي.
قال أبو عبد الرحمن: ومن مشكل الحديث، حديث أبي بكرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: (شهران لا ينقصان: شهرا عيد رمضان وذو الحجة) ففي معنى هذا الحديث الشريف عدة أقاويل استوفاها ابن حجر في (فتح الباري) منها مذهب الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: أنهما لا ينقصان في سنة واحدة، وبذلك قال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار.
قال الحافظ ابن حجر: (يدل عليه رواية زيد بن عقبة: عن سمرة بن جندب مرفوعاً: شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوماً).
قال أبو عبد الرحمن: يلزم من أخذ بهذا المذهب أن يرد شهادة الشهود بنقص شهر رمضان وذي الحجة في عام واحد إلى هذا الحديث.
قال الحافظ ابن حجر عن حديث سمرة بن جندب: (وأما ما ذكره البزار من رواية زيد بن عقبة: عن سمرة بن جندب: فإسناده ضعيف، وقد أخرجه الدارقطني في الأفراد، والطبراني من هذا الوجه بلفظ: [لا يتم شهران ستين يوماً]).
وقال أبو الوليد بن رشد: (إن ثبت فمعناه لا يكونان ثمانية وخمسين في الأجر والثواب) (15).
قال أبو عبد الرحمن: إذا أمضى ولاة الأمر الحكم بدخول الشهر: فلا يجوز لأحد الشغب على الجماعة، أو الخروج عنهم بفطر أو صيام.
وإنما يرجو رجال العلم الشرعي وعلماء الهيئة الذين لهم علم حسي يقيني محقق من ولاة أهل الحل والعقد فينا أن يغربلوا شهادة الشهود وفق البينات الأخرى، وأن يتحققوا الأمر في حالة من الحالات يقول فيها العلم الحديث، ويقول فيها محققو علمائنا السالفين: إن الرؤية فيها غير ممكنة (16).
ـــ
(1) في الكتاب: (أدرى منه به) وهي خطأ.
(2) نهاية صفحة 316
(3) نهاية صفحة 317
(4) نهاية صفحة 318
(5) نهاية صفحة 319
(6) نهاية صفحة 320
(7) نهاية صفحة 321
(8) نهاية صفحة 322
(9) نهاية صفحة 323
(10) نهاية صفحة 324
(11) نهاية صفحة 325
(12) نهاية صفحة 326
(13) نهاية صفحة 327
(14) نهاية صفحة 328
(15) نهاية صفحة 329
(16) صفحة 330
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[26 - Dec-2007, مساء 12:05]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فاسمح لي يا أخي الحبيب أن أخالفك في هذه النقطة:
إن ما يسمى بمولد الهلال هو أن يكون القمر بين الشمس والأرض، فمن كانت الشمس عنده فيستحيل أن يراه في تلك اللحظة، ولعل هذا هو اتساق القمر، أي كونه على خط واحد مع الأرض والشمس، والله أعلم،
فبدء الشهر من الناحية الشرعية رؤية الهلال، لا مجرد العلم بمولده،
قال تعالى: ((يسألونك عن الأهلة .. )) البقرة 189
فالميقات هو الهلال، والقمر إذا اتسق سماه الله تعالى قمرا ولم يسمه هلالا،
ومع ذلك فإن الله تعالى لم يتركنا دون أن يزودنا بالوسائل البسيطة الدقيقة لمعرفة صحة الرؤية إذا شهد عليها شاهد،
يقول الحق تبارك وتعالى: ((والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم)) ((يس39))
إذاً فدورة القمر حول الأرض (=360 درجة) ستون درجةً وثلاثمائة في شهر، فإن عددنا الشهر نحو ثلاثين يوما، فإن القمر يقطع نحو 12 اثنتي عشرة درجة كل يوم، (وفي تحديد المقدار تفصيل يعلمه أهل العلم بقوله تعالى ((كالعرجون القديم)) لأن مسار القمر حول الأرض ليس دائريا، لكنه كما قال الله تعالى: كالعرجون القديم، أي حلزوني بتعبيرنا الدارج، لأن القمر يدور مع الأرض حول الشمس أيضا)
وعليه فإن ارتفاع الهلال عن الأفق يزيد كل يوم بذلكم المقدار، وارتفاعه في الليلة الأولى لا بد أن يكون أقل من ارتفاعه في الليلة الثانية بذلكم المقدار.
فإن زعم بعض الشهود أنهم رأوا الهلال ليلة الاثنين، ثم رأيناه بعد المغرب على ارتفاع يقل عن اثنتي عشرة درجة ليلة الأربعاء!!، (أي بعد موعد الرؤية المزعومة بيومين كاملين) علمنا أن شهادتهم باطلة، ولا نعتد بها، ولكن ندعو الله تعالى لهم أن يريهم الله تعالى الجنة ونعيمها في الآخرة بقدر ما رأوا ذلكم الهلال
وارتفاع النجوم معروف للعرب من قبل الإسلام، قال تعالى: ((وبالنجم هم يهتدون)) النحل 16
فالقمر أولى بذلك.
والله تعالى أجل وأعلم
ودخول الشهر يكون بمولد الهلال ............. لا يختلف على ذلك أحد
والحساب الفلكي في عصرنا يثبت موعد مولد الهلال بالدقيقة والثانية ............. لا يختلف على ذلك احد
وعليه فالأخذ بالحساب أدق وأحكم لتحقيق مراد الشرع ........... يختلف هاهنا الكثير .... فوا عجباً
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 02:07]ـ
للفائدة
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[26 - Dec-2009, مساء 12:21]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[02 - Aug-2010, صباحاً 08:18]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أظن أن ترجمة المقال في بريطانيا لا يشفع له ..
وإليكم
قواطع الأدلة في الرد على من عول على الحساب في الأهلة
الشيخ حمود بن عبد الله التويجري
http://www.alukah.net/articles/article.aspx?categoryid=122&articleid=1164
أخي سالم الرابط لا يعمل
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[02 - Aug-2010, صباحاً 08:21]ـ
مسألة التعويل على الحساب دون الرؤية باطل من جهة الأدلة الشرعية و الفلك و العقل(/)
العمل في البنوك الربوية إذا كان العامل لا يعمل في الربا
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 01:02]ـ
ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز العمل فيها ولو كان العامل لا يعمل في الربا، وهو رأي اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية.
وذهب بعض أهل العلم من المعاصرين إلى جواز العمل في البنوك الربوية إذا كان العامل لا يعمل في الربا وإنما في أنشطة البنك الأخرى المباحة.
فما رأي المشايخ الكرام في هذا الرأي، ومن من أهل العلم مال إليه؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 02:05]ـ
مرحبا وأهلا بالأخ الكريم الحبيب عبدالمحسن
وأرجو أن لا تحرمنا من المشاركة -رعاك الله وبارك في حياتك -وذلك بقصر المشاركة على المشايخ الكرام
لا شك أن العمل في البنوك الربوية إعانة على الحرام وقد يتحجج البعض بأن عمله لا علاقة له بالمعاملات الربوية
ولكن هذا غير صحيح فالعمل في مثل هذه البنوك عمل تكميل أي كل منهم مكمل للآخر فلولا الحارس لما ساد النظام
في ذلك البنك وو ...
ثم الموظف الذي يدعي بعده عن المعاملات الربوية للبنك الحق في نقله في أي وقت وهكذا
وأما بالنسبة لمن قال بالجواز -إذا كان العامل لا يعمل في الربا -أذكر من المعاصرين الشيخ اللحيدان وفقه الله
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 03:43]ـ
جزاكم الله خيرا وحشتنى مشاركتكم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 08:25]ـ
حديث:" لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه".
فيه دليل على أن الكاتب زالشاهد فعل محرما
لإعانته عليه، وقد قال تعالى:"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"
والربا إثم وعدوان.
ولعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: .............
وفي الربا لا يتصور في ذلك العهد إلا الأربعة المذكورون
وأما في الخمر فدخل غيرهم حتى وصولا إلى عشرة
مما يدل على أن مناط الحكم هو الإعانة على الربا بأي وجه كان
بدأ برجل الأمن الذي على الباب
ومرورا بموظف الحاسب الذي صمم الشبكة
وإدارة الائتمان
وكل من له عون مباشر في الربا
بقيت مسألة أخرى وهي:
أن البنك يعمل في نشاطات مباحة، كالحوالات مثلا
فهل يحرم العمل والحال ما ذكر
أم أنه يجوز استدلالا بعمل علي رضي الله عنه عند يهودي
مع كون اليهود يأكلون الربا،:" وأكلهم الربا وقد نهوا عنه .. "؟
ـ[خالد السالم]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 02:10]ـ
ما رأيكم بالعمل في الرقابة الشرعية أو الهيئة الشرعية في البنوك الربوية؟
هل تدخل ضمن هذه الفتوى؟
لأن هذا الأمر مشكل في حقيقيته.
ولو كان محرَّماً فالأولى أن تكون هناك مؤسّسة شرعية مستقلّة مختصّة بالإفتاء والدراسات والبحوث المتعلقة بجانب الأعمال المصرفيةن تتولى إصدار الشهادات على المتتجات والأعمال البنكية.
وبهذا نسلم من:
1 - العمل في البنوك الربوية
2 - تساهل بعض المفتين في هذه الأمور، لأن الناس ستثق بهذه المؤسسة الشرعية أكثر من وثوقها باللجان الإفتائية التابعة للبنوك.
وفيها ما فيها من استقلالية للإفتاء الشرعي، وغير ذلك مما ليس هذا موضعه.
لا تنسوا: العمل في الهيئات واللجان الشرعية في البنوك الربوية؟
ما راي السادة العلماء فيها؟
ـ[ابن رشد]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 02:45]ـ
سمعت شيخنا ابن جبرين ينقل عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله جواز العمل في البنوك في الاعمال التي لاعلاقة لها بالربا كالحراسة مثلا ونحو ذلك
والشريط أظنه بعنوان"محمد بن ابراهيم "
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 08:30]ـ
حديث:" لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه".
أخي الفاضل عبد العزيز .. لا يلزم ما توصلتم إليه
فالدلالة فيه على تحريم العمل فيما له تعلق مباشر بالربا ..
فهل يقاس هؤلاء على من يجلب الشاي والقهوة مثلا؟
الأمر بحاجة لمزيد نظر ..
وإن كنت أميل إلى عدم العمل مطلقا في البنوك الربوية
ـ[ريم]ــــــــ[06 - Nov-2007, مساء 11:38]ـ
الأخ الفاضل عبد المحسن بن عبد الرحمن
ورد في حديث جَابِرٍ رضي الله عنه أنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ رواه مسلم
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث:
هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما. وفيه: تحريم الإعانة على الباطل. والله أعلم.
ولا بدّ أنّ الموظف في البنك الربوي سيساهم بطريقة أو بأخرى في العملية الربوية ولو عمل حارسا للبنك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 04:43]ـ
اخواني الكرام
نصوص الشرع تحرم الاعانة على المعصية باي وجه من الوجوه
وكما افتى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في البنوك الربوية ولو كان حارساللبنوك فانه لايجوز
قال تعالى:"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"و التعامل بالربا إثم وعدوان.
جَابِرٍ رضي الله عنه أنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
رواه مسلم
و شرب الخمرإثم وعدوان تحرم الاعانة عليه باي وجه من الوجوه
سمعت ابن عمر , يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الله لعن الخمر , وغارسها , لا يغرسها إلا للخمر , ولعن مجتنيها , ولعن حاملها إلى المعصرة , وعاصرها , وشاربها , وبائعها , وآكل ثمنها , ومديرها ,}
وفي تزين المراة عن أسماء بنت أبي بكر:: (أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم: إن لي بنية عريساً و إنه تمرق شعرها فهل علي من جناح إن وصلت رأسها؟ ـ و قال وكيع: تمرط شعرها ـ قال:: لعن الله الواصلة و المستوصلة.).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 05:06]ـ
سأل سائل أحد مشايخنا الكريم: (أستدعي السؤال وإجابته من ذاكرتي)
أعمل في أحد البنوك، وعلمت أن أموالهم فيها شبهة، لتحريم بعض أهل العلم العمل بها والبعض لا يرونها من قبيل المعاملات الربوبية ... فما رأيكم؟
سأله الشيخ: وما طبيعة عملك؟
رد عليه بأنه لا يقوم بأعمال مباشرة في البنك (لا يمت للمعاملات بصلة).
سأله الشيخ: ماذا لو تركته؟ أتجد ما يكفيك حتى تجد عمل غيره؟
قال: لا
قال الشيخ: اسعى للالتحاق بعمل غيره وابقى في عملك حتى تجد العمل الجديد ... ثم انتقل فورًا إليه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 06:26]ـ
اخي الفاضل أسامة وفقك الله
نقلت لنا عن شيخ لانعرفه قوله
ابقى في عملك حتى تجد العمل الجديد ... ثم انتقل فورًا إليه
واليك فتوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
عن حكم العمل في أقسام البنوك الربوية التي لا صلة لها بالربا مباشرة
السؤال
البنوك الآن فيها معاملات ربوية، وفيها معاملات غير ربوية، والذين يعملون فيها ربما تكون رواتبهم من المعاملات الحلال ليس من المعاملات الحرام، فما الحكم؟ [1]
اجاب الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
لكن بهم قام الربا وبهم قام البنك، ولو لم يتوظف لما قام المنع ((كذاالعبارة ولعلها البنك؛)) فهم أعانوا على إقامة البنوك الموجودة وتعاطي الربا، نسأل الله السلامة.
[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام
--------------------------------------------------------------------------------).
قلت ولاشك ان بقاؤه.في عمله بعني ان يبقى في المعصية ولايسارع الى التوبة اذمن شروط التوبةالصادقة الاقلاع عن المعصية فورا
لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
ومعصيته هنا الاعانة على الاثم ارايت الكاتب والشهود هل سيدخل الى جيوبهم شي من الربا او لعنوا للاعانة عليه
والموظف في البنك الربوي سيتعاون مع زملائه وينقل المال اويكنب المعاملة اويشغل الاجهزة اوغيرذلك والايفصل من عمله والله اعلم
ـ[أسامة]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 07:01]ـ
أخي الفاضل الغامدي ... بارك الله فيك
الفتوى والمفتي وحال السائل أمور في عين الاعتبار ... فلا يقول أحد بالتغاضي عنها، وتقدير المصالح والمفاسد، وأموال البنوك فيه تفصيل، والعمل فيها له تفصيل أيضًا.
والشيخ الذي لا تعلمه هو أحد كبار الشيوخ ... وفضلت عدم ذكر أسماء المشايخ لما قد كثر في الأوساط من رؤية اسم شيخ فيذهبوا له وآخر لا يذهبوا إليه ... دون النظر في الفتوى ... وخاصة في أوساط الطلبة في أولى خطواتهم في الطلب.
وإن سُئلنا عن اسمه أجبنا لحاجة وإن لا ... فلا.
فإن تمعنت في الإجابة لوجدت فيها أكثر من جانب هام.
1 - السائل: قد سأل من قبل، وعلم أن هناك خلافًا في ذهاب بعض أهل العلم إلى عدم تحريم أموال البنوك وآخرون قالوا بتحريمها.
2 - عدم إدراك السائل أن أموال البنوك أموال مختلطة.
3 - إن رد أحد على السائل وقال له: هؤلاء قد أحلوا الربا! فقد كَّفر من ذهب إلى عدم تحريمه لاستحلال الربا وهم من أهل العلم وليسوا جهالاً {وأحل الله البيع وحرم الربا} وهذا لا يقوله أحد ولا يقوله من رأى أن التعاملات البنكية ليست بالمعاملات الربوية بالرغم من مخالفتنا لهم في هذا المذهب.
4 - السؤال عن طبيعة العمل ... لمعرفة إن كان الإثم واقعًا عليه لا محالة أم الأمر أوسع من ذلك.
5 - عدم اتصال هذا الموظف بالمعاملات والذي لا يراه موجبًا للإثم.
6 - حال السائل؛ إن كان في مقدوره المعيشة دون التكفف والحاجة؟ فلربما يكون له مفسدة أعظم من سؤال الناس فتمتد إلى السرقة والذي بدوره قد يؤدي إلى القتل أيضًا حتى لا ينكشف حاله ويفضح بين الناس ومن يسلك طريق الشيطان تسول له نفسه هذا، وأما من كان بعيدًا عنه فحاله حال آخر.
7 - حث الشيخ على المسارعة إلى تركه (وهنا التوافق بين رأي الشيخ ورأي الشيخ الذي أوردته) على أن يتركه إلى غيره فيمكن تفادي المفاسد العظيمة التي قد تكون وراء ذلك.
بارك الله فيكم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 07:08]ـ
اخي الفاضل اسامة بارك الله فيك
ا رجو ان توضح قولك
إ ن رد أحد على السائل وقال له: هؤلاء قد أحلوا الربا! فقد كَّفر من ذهب إلى عدم تحريمه لاستحلال الربا وهم من أهل العلم وليسوا جهالاً {وأحل الله البيع وحرم الربا} وهذا لا يقوله أحد ولا يقوله من رأى أن التعاملات البنكية ليست بالمعاملات الربوية بالرغم من مخالفتنا لهم في هذا المذهب
ـ[أسامة]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 10:42]ـ
يقع بعض طلبة العلم فضلاً عن العوام في رد ما ذهب إليه أحد أهل العلم، فيقول مثلاً: (الشيخ فلان حلل الربا)
وهذا شيخ يرى حرمة الربا، ولكنه لا يرى أن المعاملات البنكية من قبيل المعاملات الربوية.
بالرغم من أننا نخالفه فيما ذهب إليه، لأنها لو ربا عنده لقال بحرمتها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 11:31]ـ
اخي الفاضل اسامة بارك الله فيك
تقول مامضمونه انه يقع بعض العوام فيقول مثلاً: (الشيخ فلان حلل الربا)) بمعنى انه اجاز العمل في البنك الربوي
حتى لوكان العمل في غير المعاملات الربوية
اقول ربما يحصل ذلك
وا ما ان يصدرمن بعض طلبة العلم فلا اظن ذلك وان صدر فهو من انسان جاهل
ولاشك ان هناك فرقا في المسالة بين تجويز العمل في البنك في غير المعاملات الربوية في البنك فهذا معصية
واباحة الربا فتحليل الربا كفروالعياذ بالله
ـ[أسامة]ــــــــ[07 - Nov-2007, مساء 11:50]ـ
قول صائب - سلمنا الله وإياك.
ولكن هذا الموضوع أوسع من ذلك، وأما التجويز العمل (مع) و (في) البنوك بشروط شرعية فجائز إلا أنه لا توجد تلك المؤسسة المصرفية فيما أعلم.
ولازال الناس في حاجة إلى مثل ذلك، لتحويل الأموال وخاصة أصحاب التجارة، واستبدال العملات ونحوهما.
وهذه المؤسسة المصرفية لها أيضًا أن تعرض على أصحاب الأموال مشاريع ذات دراسة جدوى ومن ثمّ الاستفادة من الأرباح أو تحمل الخسارة ونحوه ... فلا بأس به ... ويستفيد البنك أيضًا في مقابل هذا الاستثمار.
ولازالت المشكلة قائمة، أنه لا يوجد بنك فعليًا بهذا الشكل المطلوب والمرجو.
بارك الله فيكم.
ـ[خالد السالم]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 10:14]ـ
فائدة: أقيمت في البحرين في الشهر الماضي ندوة فقهية حول حكم العمل في البنوك الربوية، وسأحاول الحصول على بحوثها وقراراتها لأضعها بين أيديكم(/)
هل يجوز الملاعنة بين الزوجة وزوجها
ـ[آل عامر]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 05:33]ـ
هل يجوز الملاعنة بين الزوجة وزوجها اذا رأت الزوجة زوجها في وضع الزنا وما الاحكام المترتبة على الملاعنة في هذه الحالة وهل شهادة المرأة اربع شهادات ام ثمانية السؤال
أجاب الشيخ حامد العطار:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
اللعان خاص بالزوج فقط، وأما الزوجة فليس لها أن تلاعن زوجها، وإنما جعل اللعان للزوج خاصة؛ لأنه يدفع به نسب ولد الزنا عنه.
فأصل مشروعية اللعان إنما جعل حينما يرى الزوج زوجته وهي تزني، فيريد أن ينفي عن نفسه الولد الذي جاءت به، فإذا ذهب إلى القاضي يخبره بأنه رآها تزني فإنه يكون قاذفا لها ويستحق الجلد (ثمانين جلدة) ولا يملك أن يتركها حتى يأتي بأربعة شهود، فجاء تشريع اللعان أن يشهد أربع شهادات كما قال الله عز وجل في كتابه: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) ".
فإذ شهد بذلك انتفى الولد عنه، ولا يسجله باسمه، فهذا طريقة خلاصه منه، وأما زوجته فلا تتهم بالزنا، ولا يقام عليها حد الزنا، بل يترك الأمر على الستر لا يعلمه إلا الله.
والزوجة التي ترى زوجه يزني لا تحتاج إلى شيء من ذلك، فإنها إن رأت ذلك وأحبت أن تطلب الطلاق فلها هذا، وإن أرادت أن تصبر وتدعو زوجها فلها ذلك، ولا يلحقها من عاره شيء، وأما هي فإذا لم يلاعن لحقه ولدها الذي من غيره.
ولذلك فالأخ إذا رأى أخته تزني لا يملك أن يلاعن لأنها لن تنسب ولدها له.
والله أعلم.(/)
" " " حكم الأخذ بالحساب الفلكي في دخول رمضان والخلاف فيه " " "
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 10:49]ـ
" " " حكم الأخذ بالحساب الفلكي في دخول رمضان والخلاف فيه " " "
قبل حلول شهر رمضان من كل عام , يثار موضوع الحساب الفلكي في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى ,ولأهمية هذه المسألة في حياة المسلم عزمت على كتابة بحث مختصر يشتمل على كلام أهل العلم في هذه المسألة , فأقول _ وبالله التوفيق _
حكى غير واحد من أهل العلم: " الإجماع على عدم اعتبار الحساب الفلكي في دخول الشهر وخروجه " فمن أولئك العلماء:
1 - ابن المنذر: قال ابن حجر في الفتح (4/ 147): " وقال ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا , قلت _ القائل ابن حجر _ ونقل ابن المنذرقبله الإجماع على ذلك فقال في الإشراف: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة , وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته ,هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره , فمن فرق بينهم كان محجوجا بالإجماع قبله.
2 - ابن تيمية: قال في مجموع الفتاوى (25/ 132 (: (فانا نعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم او الحج او العدة او الايلاء او غير ذلك من الاحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لايرى لايجوز والنصوص المستفيضة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة , وقد أجمع المسلمون عليه ولايعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث , إلا أن بعض المتاخرين من المتفقهة بعد المائة الثالثة زعم انه اذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فان كان الحساب دل على الرؤية صام والا فلا وهذا القول وان كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب , فهو قول شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه ,فاما اتباع ذلك في الصحو او تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم).
3 - أبو الوليد الباجي: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 152): وقد ذهب قوم الى الرجوع الى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض , ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم , قال الباجي وإجماع السلف الصالح حجة عليهم._ يعني أهل الحساب _.
4 – القرطبي في تفسيره (2/ 293) حيث قال: " وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله " فاقدروا له " أي قدروا المنازل , وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين , والإجماع حجة عليهم ".
وقد حكي خلاف شاذ في هذه المسألة عن بعض أهل العلم ,واليك بيان ذلك:
أولا: مطرف بن عبدالله بن الشخير: وكان من كبار التابعين ,وقد نسب هذا القول اليه جمع من العلماء , منهم: النووي في المجموع (6/ 276) والقرطبي في تفسيره (2/ 293) والحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 146) ,
قال ابن تيمية (25/ 182): " وقد قال محمد بن سيرين: " خرجت في اليوم الذي يشك فيه فلم ادخل على أحد يؤخذ عنه العلم الا وجدته يأكل الا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب , ولو لم يعلمه (قلت هكذا في الأصل ولعل العبارة " يعمله ") كان خيرا له , وقد قيل إن الرجل مطرف بن عبدالله ابن الشخير وهو رجل جليل القدر , الا أن هذا إن صح عنه فهي من زلات العلماء".
وقد نقل ابن عبدالبر: كلام ابن سيرين هذا في الاستذكار (3/ 287). وقال في التمهيد (14/ 352): " روى عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه, ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه فيه ولمخالفته الحجة له. ونقل الحافظ ابن حجرتضعيف ابن عبدالبر لأثر مطرف كما في الفتح (4/ 146).
ثانيا: الشافعي:
قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 557): (حكى ابن سريج عن الشافعي أن من كان مذهبه الاستلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الإستدلال أن الهلال مرئي وقد غم فان له أن يعتقد الصوم ويجزئه (وقد أنكر ابن عبدالبر في الاستذكار (3/ 287): نسبه هذا الى الشافعي , حيث قال: " الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان الا برؤية فاشية أو شهادة عادلة , أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ".
و قال ابن تيمية (25/ 182): (وهذا باطل عن الشافعي لا أصل له عنه , بل المحفوظ عنه خلاف ذلك كمذهب الجماعة , وإنما كان قد حكى ابن سريج وهو كان من أكابر أصحاب الشافعي نسبة ذلك اليه , إذ كان هو القائم بنصر مذهبه).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 82): وقد زل أيضا بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أن قال: يعول على الحساب , وهي عثرة لا لعا لها.
وقال ابن حجر في الفتح (4/ 146): ونقل ابن خويز منداد عن الشافعي مسألة ابن سريج , والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور.
و كما ترى أن العلماء أنكروا نسبه هذا الى الشافعي ,وقرروا أن هذا غلط على الشافعي في مذهبه , وأن نصوصه صريحة في عدم اعتبار الحساب الفلكي في ذلك.
ثالثا: أحمد ابن سريج:
وقد اشتهر هذا القول عنه , وعزاه اليه كثير من العلماء , منهم: القاضي عياض في مشارق الأنوار (2/ 173) وتعقبه بقوله " ولم يوافقه الناس على هذا ". والبغوي في شرح السنة (6/ 230).و النووي في المجموع (6/ 276) ,و ابن حجر في الفتح (4/ 146).وأومأ اليه ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 82) فقال: وقد زل بعض المتقدمين فقال: يعول على الحساب بتقدير المنازل.
وأطال في عارضة الأحوذي (3/ 208):في مناقشة قول ابن سريج , وقال بعد ذلك " إن هذا لبعيد عن النبلاء فكيف بالعلماء ".
وقال شيخ الإسلام (25/ 182): وقد حكى هذا القول عن أبي العباس بن سريج أيضا. وقال الشيخ محمد بن ابراهيم في فتاويه (4/ 151): _ في الصيام بالحساب _: وهوقول في مذهب الشافعي وأظنه اختيار ابن سريج , ولكن القول عندهم كغيرهم ,. . . . , من أنه لا صيام الا بالرؤية.
رابعا: ابن قتيبة:
قال ابن عبدالبر في التمهيد (14/ 352): (قال ابن قتيبة: في قوله " فاقدروا له " فقدروا السير والمنازل وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له ,و ليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب)
ونسب النووي هذا القول اليه كما في المجموع (6/ 276) وكذا نسبه اليه القرطبي في تفسيره (2/ 293) , ونسبه اليه أيضا ابن حجر في الفتح (4/ 146).
وقال ابن الملقن في الإعلام (5/ 175) في معرض رده للقول بالحساب: وقال مطرف بن عبدالله وابن سريج وابن قتيبة وآخرون من المالكية وغيرهم: معناه قدروه بحساب المنازل الذي يراه المنجمون , وهو ضعيف جدا لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم فإن ذلك لا يعرفه إلا أفراد , والشرع إنما تعرف اليهم بما يعرفه جماهيرهم.
وقال ابن عبدالبر في التمهيد (14/ 352): " وهو مذهب تركه العلماء قديما وحديثا للأحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم " صومو لرؤيته وأفطروا لرؤيته , فإن غم عليكم فأتموا شعبان ثلاثين " , ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك الا ما روى عن مطرف بن الشخير ".
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/ 106 - 107) _ في معرض جواب على سؤال في هذا الموضوع _ , ما نصه:
((صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته)) الحديث.
فعلَّق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية الهلال، ولم يعلِّقه بعلم الشهر بحساب النجوم، مع علمه تعالى أنَّ علماء الفلك سيتقدَّمون في علمهم بحساب النجوم، وتقدير سيرها؛ فوجب على المسلمين المصير إلى ما شرع الله لهم، على لسان نبيِّه صلى الله عليه وسلَّم؛ من التعويل في الصوم والإفطار على رؤيةالهلال, وهوكالإجماع بين أهل العلم، ومن خالف في ذلك وعوَّل على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعوَّل عليه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وقد صدر بيان من هيئة كبار العلماء بالمملكة بإجماع الأعضاء بعدم اعتبار الحساب الفلكي في المسائل الشرعية , كما تراه في البحوث العلمية للهيئة (3/ 34) , وفي فتاوى اللجنة الدائمة (10/ 111).
فخلاصة القول: " أن الإجماع قائم على عدم اعتبار الحساب في ثبوت دخول الشهر , وأما ما روى عن مطرف فلا يصح عنه ,وما روى عن الشافعي فهو غلط عليه , والثابت عن ابن سريج وابن قتيبة فهو من زلات العلماء التي لا يتابعون عليها , والله أعلم "
وليعلم بأن إصابة الحق أحيانا في كلام أهل الفلك لا يدل على صحة استدلالهم ,
فقد قال ابن قدامة في المغني (3/ 9): ولم بنى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب فوافق الصواب لم يصح صومه , وإن كثرت اصابتهم , لأنه ليس بدليل شرعي , يجوز البناء عليه ولا العمل به , فكان وجوده كعدمه.
وقد ظهر قول آخر لبعض فضلاء زماننا بأن الحساب الفلكي لا يؤخذ به في اثبات دخول الشهر وإنما يؤخذ به في نفي ولادة الهلال , فإذا نفى أهل الحساب دخول الشهر يقدم قولهم على قول الشهود , ويحكى هذا القول عن السبكي وغيره ,و قد نصرهذا القول بعض فقهاء الشام , ولمناقشة هذا القول مبحث آخر. والله الموفق للصواب , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حرر في عصر الجمعة
18/ 8 / 1428
ـ[أبو الخير الأحمدي]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 04:18]ـ
جزاكم الله خيرا
انظر هذا الرابط مشكورا غير مأمور
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6710
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مبارك بن جديع]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 05:37]ـ
الأخ الأحمدي _ سلمه ربي من الزلل _
قرأت المقال الذي نقلته في مشاركتك السابقة من أحد الأساتذة في الأردن , ووجدته قد جانب الصواب فيه , ففي المقال أوهام وأخطاء علمية , وسوف أسوق هذه الأخطاء باختصار:
1 - أن اثبات الشهر بالحساب هو الأصل - إذا كان في الأمة علماء للفلك -الذي لم يكن متيسرا في العصور الأولى , - وأنى له ذلك -.
2 - أن القائلين بالحساب الفلكي يزدادون جيلا بعد جيل , وهم في العصور الأولى قلة ,-فليته بقي مع الجماعة ففيها الخير والفلاح وترك عنه شواذ المسائل -.
3 - أن الحساب كان ظنيا في السابق وهو الآن قطعي , - فما هذا التشريع الجديد -.
4 - أن الأمة بدأت تخرج من أميتها الفلكية الى الأخذ بالحساب والتطور , - فليته لم يخرج وبقي مع القوم -.
5 - وجود مشكلة اليوم في العالم الإسلامي في عدم رؤية الهلال , - فليته اتمم الشهر وأخذ بالهدي النبوي -.
6 - قوله بأنه قد أخذ بالنصوص كلها وبالحقائق العلمية في اعتبار الحساب , - فليته أخذ بالنصوص وترك الحقائق لأربابها -.
7 - أن رؤية الهلال ليست هدفا وإنما هي وسيلة وليست غاية.
8 - أن الحساب منذ زمن طويل هو قطعي الدلالة , - وما أدري من أين أتى بها -.
والخلاصة أن بين المقالين فرقا شاسعا من ناحية الترجيح والمأخذ.
فينبغي للإخوة التحري في النقل والنظر وقرأة المقال جيدا وعدم الاستعجال في عبارات الشكر والثناء.
وفق الله الجميع لهداه.
ـ[علي فهر]ــــــــ[19 - Jul-2010, صباحاً 01:27]ـ
علم الفلك معروف منذ القدم والعرب من الامم الذين لديهم دراية بعلم الفلك ومع هذا قال رسول الله صلى الله عليم وسلم: صوموا لرؤيته اي لا تكلفوا انفسكم بالحساب والتقدير فالشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[19 - Jul-2010, مساء 08:32]ـ
علم الفلك معروف منذ القدم والعرب من الامم الذين لديهم دراية بعلم الفلك ومع هذا قال رسول الله صلى الله عليم وسلم: صوموا لرؤيته اي لا تكلفوا انفسكم بالحساب والتقدير فالشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج
هل هذا هو التفسير الحقيقي للحديث!!!(/)
لدي إشكال في حكم الذي يكثر منه خروج المذي
ـ[الروض الأنف]ــــــــ[01 - Sep-2007, مساء 05:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي الكرام رجعت إلى بعض أحكام خروج المذي فخرجت بالتالي، ولدي إشكالات:
- نجاسة المذي خفيفة فيكفي فيها النضح، أي ولو لم يزل أثره.
- من وجد نجاسة على ثوبه أو بدنه بعد الصلاة فلا تضره، حتى ولو غلب على ظنه حدوثها في الصلاة أو قبلها، لأن غلبة الظن نوع من الشك، واليقين لا يزول بالشك.
- إذا تيقن خروج المذي في الصلاة فعليه قطع الصلاة والوضوء.
إشكال (كيف يتيقن من خروج المذي، والذي يحصل أن كثيراً من الناس يجزم بخروج المذي، فإذا قطع صلاته ونظر لم يجد شيئاً، ويتكرر معه كثيراً، وهي ليست حالة فردية، فقد تكلمت مع بعض الإخوة فوجدت عنده ذلك).
- إذا علم من حاله أن المذي سيستمر معه مدة لا يخرج بها الوقت، فعليه الانتظار حتى ينقطع، ثم يتوضأ ويصلي.
إشكال (كثير من الناس يشق عليه ذلك فهو مرتبط بمواعيد، فإلزامه بالبقاء في البيت فيه مشقة، وإذا خرج من البيت فأين يصلي؟).
- إذا خرج منه المذي قبل الصلاة وغسل ذكره وتوضأ وهو يعلم أنه بنزوله إلى المسجد وحركته في الصلاة وقبلها سينزل منه المذي، فهل إذا صلى على هذه الحال صلاته باطلة؟
أرجو الإفادة لمن لديه علم في هذه المسائل.
جزاكم الله خيراً
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 09:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- إذا تيقن خروج المذي في الصلاة فعليه قطع الصلاة والوضوء.
إشكال (كيف يتيقن من خروج المذي، والذي يحصل أن كثيراً من الناس يجزم بخروج المذي، فإذا قطع صلاته ونظر لم يجد شيئاً، ويتكرر معه كثيراً، وهي ليست حالة فردية، فقد تكلمت مع بعض الإخوة فوجدت عنده ذلك).
الحمد لله: من لم يبتل بالوسوسة يسهل عليه اليقين بخروج شيء منه وهذا هو الذي يخرج من الصلاة بشعوره بخروج المذي في أثنائها
وأما الذي يحصل له ذلك كثيراً ثم لا يجد شيئاً فليكن على يقين أن ذلك من تلاعب الشيطان به ووسوسته له لإفساد العبادة عليه ودواؤه في عدم الاسترسال مع هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها دفعاً للشيطان الرجيم ونجاة من همزه ونفخه ونفثه ولا يضره بعد ذلك شيء بإذن الله
- إذا علم من حاله أن المذي سيستمر معه مدة لا يخرج بها الوقت، فعليه الانتظار حتى ينقطع، ثم يتوضأ ويصلي.
إشكال (كثير من الناس يشق عليه ذلك فهو مرتبط بمواعيد، فإلزامه بالبقاء في البيت فيه مشقة، وإذا خرج من البيت فأين يصلي؟).
من كان هذا حاله إذا حضرت الصلاة وجب عليه إذا سمع النداء أن يبادر إليها في المسجد مع الجماعة مستعداً لها باستنجاء ينفض فيه ذكره جيداً ويغسله وأنثييه ويرش قليلاً من الماء على ثوبه دفعاً للوسوسة ولا حرج عليه بعد ذلك ولا يفتش إلا بيقين
واعلم أخي الحبيب أن ليس على المصلي أي مشقة أبداً وإنما من تلاعب به الوسواس هو الذي يشق على نفسه ويضيق ما وسعه الله
ووالذي لا إله غيره لو فعل ذلك يومين أو ثلاثة لانقطع عنه عدو الله وعدوه الوسواس الخناس
- إذا خرج منه المذي قبل الصلاة وغسل ذكره وتوضأ وهو يعلم أنه بنزوله إلى المسجد وحركته في الصلاة وقبلها سينزل منه المذي، فهل إذا صلى على هذه الحال صلاته باطلة؟
أرجو الإفادة لمن لديه علم في هذه المسائل.
جزاكم الله خيراً
يا أخي - بارك الله فيك ووقاك شر الوسواس الخناس - هذا كله محض وساوس يجب على العاقل الإعراض عنها وإهمالها والإقبال على عبادة ربه والاستعاذة به والتحصن بذكره
ولو فرضنا أن هناك من هو بمثل هذه الحال فلا عليه إلا أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد الاستنجاء الموصوف آنفاً ثم يصلي ولا يضره شيء كصلاة من به سلس بول أو انفلات ريح
ـ[الروض الأنف]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 11:57]ـ
جزاك الله خيراً
أسأل الله عزوجل أن يجزيك الجنة
ـ[الغُندر]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 02:44]ـ
اخي الروض الانف هل تقصد ما يسمى بقطرات الصباح والقطرات التي تخر ج بعد البول؟ او عند الحاجة له التي سببها البروستات؟ وجعل بعض فقهاء الحنابلة النتر وغيره لأجلها؟ ام المذي الذي يخرج في حين الشهوة؟
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 05:00]ـ
جزاك الله خيراً
أسأل الله عزوجل أن يجزيك الجنة
اللهم آمين آمين
وإياكم وجميع المسلمين
ـ[الروض الأنف]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 09:16]ـ
بل أقصد المذي الذي يخرج حين الشهوة، المشكلة فيه أنه يستمر لنصف ساعة تقريباً، وأحياناً مع الحركة ونزولك إلى المسجد أو الركوع والسجود، فيسبب حرجاً للمصلي.(/)
محاضرة بعنوان / دروس من مدرسة الصيام
ـ[ركاب]ــــــــ[01 - Sep-2007, مساء 10:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هذه محاضرة بعنوان / دروس من مدرسة الصيام. للشيخ / محمد بن محمد المختار الشنقيطي .. حفظه الله.
رابط المحاضرة هو: http://www.fileflyer.com/view/VDmH5BN
نفعنا الله بما نسمع.(/)
وجهة نظر في مشاريع إفطار الصائمين: أشبعوهم في بيوتهم!
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 09:31]ـ
في هذا المقال، وجهة نظر جديرة بالتأمل من يراع أديب، كان عميقا في بحثه، جادا في طرحه، متزنا في آرائه وهو العلامة الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى، اخترتها لكم من مجموع مقالاته 2/ 701 – طبعة دار البشائر الإسلامية،
والمقال يتعلق بظاهرة راقية من الظواهر التي يبتهج لها الصائمون بكافة طبقاتهم في شهر رمضان المبارك وهي ظاهرة إفطار الصائم.
إلا أنه وكعادة إبليس – لعنه الله - مع كل عمل يعمله ابن آدم ينزغ فيه نزغتان، إما إفراط أو تفريط.
فقد اكتنف هذه العادة الطيبة من الإسراف والمباهاة وعدم الاحتياط وإلف العادة ما يجعلها لا تحقق كثيرا من المصالح إن لم تكن سببا في فتح أبواب من المفاسد، والكلام على هذا الموضوع يحتاج إلى نَفَس أهل الفقه والاختصاص إذ في هذا المقال مناقشة لسلبية واحدة من سلبيات هذه العادة الطبية والمرجو فقط من أهل العلم هو الاستئناس برأي أهل الفكر والأدب فإن لهم أحيانا ومضات خلابة ونظرات ثاقبة في بعض المسائل العامة، ولعل منهم صاحب هذا المقال، بل هو في مقدمتهم وهذا هو سبب اختياري لهذا المقال وإعادة نشره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
نص المقال
موائد الرحمن
بعد أيام يَهُلُّ هلالُ رمضان، وفي رحاب هذا الشهر الكريم يعيش الناس أياماً طيبة حافلة بالنور والضياء، وتنبسط نفوس الصائمين بألوان كثيرة من الخير و البر، من أظهرها وأبرزها ما عرف في السنوات الأخيرة من موائد الإفطار التي نراها في المساجد، وفي بعض الميادين، يتحلق حولها الصائمون ينعمون بأطايب الطعام.
وقد عرفت هذه الموائد باسم "موائد الرحمن"، وقد تأثرت هذه التسمية بما يطلقه إخواننا السعوديون على الحجيج باسم "ضيوف الرحمن".
وهذه الموائد تحقق للمصريين عادتهم في استدعاء مظاهر البهجة، وارتفاع الأصواتِ الفَرِحَة في أثناء رص الموائد ورش الماء أمامها، وتوزيع الأطباق
" وعقبال العودة يا حاج" "ونزلت كم طبق بالصلاة على النبي؟ " " وخللي بالك من الرجل! البركة دا والنبي ". (هذا حلف بغير الله ولايجوز، ويبدو ان الدكتور رواها على سبيل الحكاية)
ولكن هل تحقق هذه الموائد الغاية التي يَتَغَيَّاها هؤلاء المحسنون من إقامتها؟
وهل يستفيد منها أهل الحاجة فقط؟ أم أنها يغشاها من يستحق من لا يستحق؟
وما نصيب النساء والأرامل منها؟
ثم ما نصيب هؤلاء الفقراء الذين يقعدهم الحياء واستبقاء الكرامة عن غشيان هذه الأماكن العارية – وقد ورد في كلام بعضهم: الأكل والنوم عورتان فاستروهما – وهؤلاء الفقراء هم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ((يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً)) البقرة: 273، ثم وصفهم بشار بقوله:
إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنياً وهو مجهود
ألا يمكن أن يكون هناك بديل عيني في صورة مبلغ من المال يذهب إلى هؤلاء المحتاجين في بيوتهم؟
لقد حسم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب هذه القضية حسماً قاطعاً، فيما رواه الطبري في تاريخه 4/ 245 (حوادث سنة 24) قال: ((وكان عمر يجعل لكل نفس منفوسة (أي مولودة) من أهل الفيء في رمضان درهماً في كل يوم وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم درهمين درهمين، فقيل له: لو صنعت لهم طعاماً فجمعتهم عليه!! فقال: أشبعوا الناس في بيوتهم)).
و رحم الله عمر؟ فقد جعل الله الحق على لسانه وقلبه، كما أخبر الصادق المصدوق، فيما رواه الترمذي عن ابن عمر. وأخرج البخاري أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدَّثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر)). والمحدَّث بتشديد الدال المفتوحة: هو الملهم، كأنه حُدِّث بشيء فقاله.
وكل عام وأنتم بخير." انتهى المقال.
ـ[أبو يوسف السلفي]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 10:09]ـ
بارك الله فيك على نقلك هذه الفائدة الجليلة
ـ[أحمد الفارس]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 01:41]ـ
وفيك بارك الله أخي أبا يوسف
ـ[شتا العربي]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 01:45]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم
وأحسبني رأيت مقالات الدكتور الطناحي مصورة على الشبكة لكن لا أذكر أين
فلعل بعض الأفاضل يصحح لي هذه المعلومة
وجزاكم الله خير الجزاء
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
مسألة تحدث للكثير منا؟
ـ[الغُندر]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 02:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة المقصودة هي ما يحدث لمن يشتري سلعة فلا يكون عند البائع صرف فيأخذ المال ويذهب يبحث عن صرف فهل هذا داخل في الربا؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 09:44]ـ
بارك الله فيكم
سمعت عن بعض أهل العلم المعاصرين أنه يشدِّد القولَ فيها، ويراها داخلةً في الربا
ويرى بعضهم جوازها؛ إذ الصرفُ هنا تابعٌ لا مقصود، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 09:45]ـ
الأخ الكريم .. لست مجيبا سؤالك لكني مستفهم عن مرادك: أردت أن أشتري شيئا سعره خمس وأربعون .. فأعطيت البائع ورقة خمسين .. فلم يكن معه ورقات نقدية أقل قيمة بحيث يرجع إلى الباقي (الخمس) .. فأخذت الخمسين أبحث لها عن صرف، أي أستبدلها بقيمتها أوراقا نقدية أقل قيمة .. ثم اعود إلى البائع اعطيه ماله وآخذ السلعة .. فهل تسأل إن كان هنا ربا؟
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 10:32]ـ
إذا كان لدى رجل ورقة من فئة الـ 50 ريالاً مثلاً واحتاج إلى صرفها عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها فلم يكن لدى صاحبه إلا ثلاث عشرات مثلاً فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث العشرات والعشرين الباقية تبقى ديناً له على صاحبه يستوفيها منه بعد ذلك؟ رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيراً من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما وشرط التبايع والصرف في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون مثلاً بمثل يداً بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) رواه البخاري رقم 2068. {تشفوا من الاشفاف وهو التفضيل والزيادة - الورق: أي الفضة - غائباً: أي مؤجلاً - بناجز: أي بحاضر} والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة.
فإن قيل فما هو المخرج والبديل والناس دائماً يحتاجون إلى صرف الأوراق النقدية:
فالجواب: إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهناً عند صاحبه ويأخذ منه الثلاثين ديناً وسلفاً ثم يسدد الدين بعد ذلك ويفك الخمسين المرهونة ويأخذها. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة.
انظركتاب "ماذا تفعل في الحالات التالية"للمنجد. صفحة 16و17
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 10:45]ـ
هذه المسألة ضمن مسائل الصرف في باب البيع
وعمدة المسألة حديثجابر في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في الصرف أن يكون يدا بيد
والمسألة المسؤول عنها لم يكن فيها الصرف يدا بيد
وقد كان شيخنا ابن عثيمين يشدد فيها كثيرا ويحرم ذلك
ـ[أبو يوسف العتيبي]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 11:08]ـ
لعل الأخ الغندر يقصد ما أفتى به الشيخ محمد المختار الشنقيطي
وصورة المسألة لو أعطيت صاحب المحل ورقة من فئة الـ 50 ريالاً مثلاً واحتاج إلى صرفها فلا يحل له أن يفارقك قبل الصرف.
قال الشيخ والمخرج من هذا الإشكال أن تجعله وكيلاً في الصرف عنك ..
فتقول مثلاً:أصرف هذه الخمسين وخذ دراهمك.
والله أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Sep-2007, صباحاً 01:06]ـ
هذا الذي فهمته أخي أبا يوسف
فالشيخ محمد المختار سمعت أنه يرى دخولَ هذه الصورة في الربا، وخالفه غيره من أهل العلم فرأوا عدمَ دخولها
لأنه صرفٌ غير مقصود، وإنما جاء تبعاً لعقد البيع لا قصداً
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[03 - Sep-2007, صباحاً 08:53]ـ
تفضلوا علي بإفهامي السؤال، ثم توضيح الإجابة جيدا يا شيوخنا الأكارم جزاكم الله خيرا.
الأخ الكريم .. لست مجيبا سؤالك لكني مستفهم عن مرادك: أردت أن أشتري شيئا سعره خمس وأربعون .. فأعطيت البائع ورقة خمسين .. فلم يكن معه ورقات نقدية أقل قيمة بحيث يرجع إلى الباقي (الخمس) .. فأخذت الخمسين أبحث لها عن صرف، أي أستبدلها بقيمتها أوراقا نقدية أقل قيمة .. ثم اعود إلى البائع اعطيه ماله وآخذ السلعة .. فهل تسأل إن كان هنا ربا؟
ـ[الغُندر]ــــــــ[04 - Sep-2007, صباحاً 04:14]ـ
الله يغفر لك يا عبدالملك الصورة ذكروها الإخوة , واذا كنت تريدها في صيغتك فالبائع هو الذي يذهب وليس انت.
ـ[لامية العرب]ــــــــ[04 - Sep-2007, صباحاً 08:19]ـ
مسألة جديدة لدي احدثت عندي اشكالا فلو كان هناك توسع في المسألة بالأدلة لتعم الفائدة
وجزاكم الله خيرا
ـ[الغُندر]ــــــــ[04 - Sep-2007, مساء 03:19]ـ
والله اعلم ان من الادلة الحديث المتفق عليه من رواية مالك عن نافع عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعو الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تُشِفوا بعضها على بعض ولا تبيعو الورِق بالورِق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز > (بناجز) معناه في الحال
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Sep-2007, مساء 05:54]ـ
من صور المسألة الظاهرة:
أن يشتري شخصٌ سلعة بقيمة أربعمئة ريال، ويكون عنده فئة خمسمئة ريال
فيدفع المبلغَ إلى البائع، ولا يكون عند البائع المبلغ المتبقي وهو مئة ريال
فيتفقان على تأجيل قبض هذا المبلغ المتبقي (المئة ريال)
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - Sep-2007, مساء 08:27]ـ
من صور المسألة الظاهرة:
أن يشتري شخصٌ سلعة بقيمة أربعمئة ريال، ويكون عنده فئة خمسمئة ريال
فيدفع المبلغَ إلى البائع، ولا يكون عند البائع المبلغ المتبقي وهو مئة ريال
فيتفقان على تأجيل قبض هذا المبلغ المتبقي (المئة ريال)
بارك الله فيكم ونفع بكم
هذه الصورة غير داخلة في التحريم عند شيخنا ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهما بل هي عملية جائزة وتبقى المائة في ذمة البائع
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Sep-2007, مساء 08:37]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
هذه الصورة غير داخلة في التحريم عند شيخنا ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهما بل هي عملية جائزة وتبقى المائة في ذمة البائع
وفيكم بارك الله وبكم نفع
يرى تحريم هذه الصورة -فيما حدثني به غير واحد- الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله
والأظهر ما اختاره غيره من كون المبلغ ديناً في ذمة البائع، فإنَّ المتعاقدين إنما قصدا عقدَ البيع
لا المصارفة، والمقاصد معتبرةٌ في العقود
ومعلوم أنَّ صورة القرض صورةٌ ربوية في الظاهر، لكنها ليست كذلك في حقيقة الأمر، وهذا يدلُّ
على أثر المقاصد في العقود
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[04 - Sep-2007, مساء 09:40]ـ
بصراحة لا أفهم ما تتكلمون عنه جيدا أكرمكم الله .. فلو تحيلونني إلى شرح صوتي لأحد اهل العلم بحيث يتوسع في التوضيح أكن شاكرا
ـ[الغُندر]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 05:40]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
هذه الصورة غير داخلة في التحريم عند شيخنا ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهما بل هي عملية جائزة وتبقى المائة في ذمة البائع
ذكرت في الرد السابق ان الشيخ محمد كان يشدد فيها؟ فكيف
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[07 - Sep-2007, صباحاً 09:52]ـ
بعد إذنكم يُرفع الموضوع لبيان المسألة وتحريرها وذكر الصور فيها، كأن يكون الذاهب للبحث عن الصرف هو البائع وفي أخرى المشتري، وماذا لو ترك كامل المبلغ عند البائع ثم تقاضاه بعدُ، وهل هذا في جميع البيوع؟ مع ذكر الراجح فيها لأننا عوام، وكثيراً ما تقع مثل هذه المسائل.
وبارك الله فيكم.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 12:14]ـ
ما أريده أن يقوم أحد الكرام بقول: إذا ذهبت إلى البائع وفعلت كذا وكذا فهو حرام .. والصحيح أن تفعل كذا وكذا .. فألتزم ما قال وإن لم أفهم السبب.
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 02:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ سعد الخثلان حفظه الله
لو أنه اشترى من محل - من بقالة مثلا - اشترى سلعا وأعطاك خمسمائة، وكان قيمة ما اشتراه أربعمائة ريال، وقال: الباقي فيما بعد هذا لا بأس به، لأن هذا ليس صرفا، ليس هنا مصارفة، إنما فقط أعطاه قيمة هذه السلع التي اشتراها، وما تبقى بقي دينا في ذمة البائع. هذا ليس صرفا.
المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف، يصرف خمسمائة بأربعمائة، والباقي يعطيك إياه فيما بعد، هذا هو الممنوع، ........... اهـ.
والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 09:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ سعد الخثلان حفظه الله
لو أنه اشترى من محل - من بقالة مثلا - اشترى سلعا وأعطاك خمسمائة، وكان قيمة ما اشتراه أربعمائة ريال، وقال: الباقي فيما بعد هذا لا بأس به، لأن هذا ليس صرفا، ليس هنا مصارفة، إنما فقط أعطاه قيمة هذه السلع التي اشتراها، وما تبقى بقي دينا في ذمة البائع. هذا ليس صرفا.
المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف، يصرف خمسمائة بأربعمائة، والباقي يعطيك إياه فيما بعد، هذا هو الممنوع، ........... اهـ.
والله أعلم
بارك الله فيكم أخي الفاضل وفي الشيخ الكريم سعد الخثلان
هذه الصورة التي نقلتَها عن الشيخ هي التي ذكرتها في المشاركتين رقم (12، 14)
ـ[صاحب الدليل]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 11:54]ـ
جزاك الله خير
وفيك بارك أخي الحمادي
ـ[الغُندر]ــــــــ[08 - Sep-2007, صباحاً 12:54]ـ
ما أريده أن يقوم أحد الكرام بقول: إذا ذهبت إلى البائع وفعلت كذا وكذا فهو حرام .. والصحيح أن تفعل كذا وكذا .. فألتزم ما قال وإن لم أفهم السبب.
ابشر يا عبدالملك , اقول اذا ذهبت الى البائع واردت ان تشتري كتابا قيمته 30 فأعطيت البائع 50 فقال ليس عندي صرف انتظر سوف اذهب الى المحل المجاور لأجيء بصرف فان ذهب وجلست انت في المحل فهذا لا يجوز والحل هو ان تقول انا اجيء بالصرف فتذهب وتصرف ال50 ثم ترجع وتعطيه ال30 وتأخذ الكتاب وياليت يكون كتاب تيسير العلام شرح عمدة الاحكام للشيخ عبد الله البسام.
ودليل ذلك ما اخرجه محمد بن إسماعيل البخاري حيث قال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Sep-2007, صباحاً 01:08]ـ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.
بارك الله فيك أخي الحبيب الغندر
الحديث أخصُّ من المسألة المذكورة، فالحديث واردٌ في عقد الصرف، والمسألة المذكورة ليست عقدَ صرف، ولم يرد المتبايعان ذلك ولم يقصداه، بل قصدا عقدَ البيع، وإنما جاء الصرفُ تبعاً، فهو صرفٌ تابع غير مقصود
ولذا لم يَرَ بعض أهل العلم دخولَ المسألة المذكورة وأشباهها -مما أشرتُ إليه في المشاركة رقم (12، 14) - في الحديث المذكور وما في معناه
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[08 - Sep-2007, صباحاً 07:14]ـ
عودة لتحرير المسألة:
الذي فهمته من المناقشات أعلاه، أن من صرف مبلغاً من المال فيُشترط القبض في المجلس ولا يجوز للبائع أن يأخذ المبلغ ليأتي بالصرف ومن باب أولى أن لا يترك المشتري كامل المبلغ عند البائع وقد أخذ بعض الصرف ودليله الحديث وهو الكلام المنقول عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
الصورة الثانية: أن يشتري المشتري سلعة ما (كتاب تيسير العلام) بـ ثلاثين ريالاً ويُعطي البائع خمسين ولكن البائع ليس عنده عشرين ريالاً، فهنا يجوز للبائع أن يخرج من المحل ليصرف الخمسين ويأتي ويعطي المشتري بقية الخمسين.
هذه المسألة كما ذكر الفضلاء أنها جائزة ونقلوا كلام الشيخ سعد الخثلان حفظه الله لأن الصرف ليس مقصوداً، لكن الشيخ محمد المختار حفظه الله يرى أنها من الربا.
وكأن أخانا الشيخ الغندر يرى هذا الرأي أيضاً.
أرجو التصحيح إن كنت مخطئاً.
ـ[الغُندر]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 05:32]ـ
عودة لتحرير المسألة:
الذي فهمته من المناقشات أعلاه، أن من صرف مبلغاً من المال فيُشترط القبض في المجلس ولا يجوز للبائع أن يأخذ المبلغ ليأتي بالصرف ومن باب أولى أن لا يترك المشتري كامل المبلغ عند البائع وقد أخذ بعض الصرف ودليله الحديث وهو الكلام المنقول عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
الصورة الثانية: أن يشتري المشتري سلعة ما (كتاب تيسير العلام) بـ ثلاثين ريالاً ويُعطي البائع خمسين ولكن البائع ليس عنده عشرين ريالاً، فهنا يجوز للبائع أن يخرج من المحل ليصرف الخمسين ويأتي ويعطي المشتري بقية الخمسين.
هذه المسألة كما ذكر الفضلاء أنها جائزة ونقلوا كلام الشيخ سعد الخثلان حفظه الله لأن الصرف ليس مقصوداً، لكن الشيخ محمد المختار حفظه الله يرى أنها من الربا.
وكأن أخانا الشيخ الغندر يرى هذا الرأي أيضاً.
أرجو التصحيح إن كنت مخطئاً. اصبت وزادك الله علماً وعملاً(/)
مسألة اختلاف المطالع::: لشيخنا الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى
ـ[- أبو عبد الرحمن -]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 03:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة اختلاف المطالع
http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1275 ( http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1275)
نبذة مختصرة عن المحاضرة: ذكر مسألة اختلاف المطالع, وهل لكل أهل بلد رؤيتُهُم أم أنَّه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد فقد وجب على جميع المسلمين في جميع عموم الأرض أن يصوموا؟؟
http://www.rslan.com/images/index/matali32.jpg (http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1275)
*******http://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=1275[/ ... ](/)
عندي سؤال يحتاج إلى اجابة
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 07:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتاني سؤال من صديق لي من بروكسل كالتالي
يقول:
كنت مريضا في الايام الماضية ونذرت لله ان اصوم عشرا ان شفاني وقد شفاني الله له الحمد و المنة والآن نحن على ابواب رمضان فهل علي ان ابادر بالصيام الان ام انتظر حتى بعد ومضان؟
ارجوا الاجابة بارك الله فيكم ..
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 07:24]ـ
هو دين في ذمته لله عزوجل، عليه أن يبادر في قضائه حتى لا يبغته الموت وهو في ذمته.
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 08:31]ـ
الحمد لله:
تبقى نقطة يجب استيضاحها وهي هل كان النذر بصيام الأيام العشرة متتابعات أم من غير تحديد
فإن نذر الصيام بالتتابع وجب عليه متى شرع في أداء النذر أن يصوم الأيام العشر سرداً دون تفريق
وإن لم يحدد في نذره تتابعاً في الأداء فله أن يصومها متفرقات متى أحب الأداء
وينبغي عليه المبادرة للوفاء بالنذر متى وجب عليه ذلك وتحقق ما اشترطه على نفسه
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 09:35]ـ
أليس مثل هذا النذر (إن شفاني الله أفعل كذا) مكروه؟
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[02 - Sep-2007, مساء 10:58]ـ
تم تحريره
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - Sep-2007, مساء 10:54]ـ
السؤال:
فضيلة الشيخ .. هل يلزم قضاء صيام النذر قبل صيام شهر رمضان أم لا يلزم، فإذا كان يلزم ولم يصم إلا بعد صيام شهر رمضان فماذا عليه؟
الجواب:
[الواجب لمن نذر الصيام إذا كان معلقاً بشرط أن يوفي به من حين أن يوجد الشرط ولا يتأخر، مثال ذلك: قال: إن شفاني الله من هذا المرض فلله عليَّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام. فشفي من المرض، فالواجب أن يبادر الإنسان بالصوم ولا يتأخر؛ لأن الله تعالى قال: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ [التوبة:76 - 77] أعوذ بالله بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ [التوبة:77]. أما النذر الذي ليس معلقاً بشرط، إنسان أراد أن يحمل نفسه على الصوم فقال: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام. من غير سبب، فهذا يجب عليه أن يبادر لكن ليس كوجوب الأول، فإذا أتاه رمضان وهو لم يصم فمن المعلوم أنه يبدأ برمضان، وإذا انتهى رمضان صام النذر، لكن لو أنه صام النذر في رمضان لم يصح صوم نذره ولا صوم رمضان. إنسان عليه نذر ثلاثة أيام فصام من رمضان ثلاثة أيام للنذر، فماذا عليه؟ لا ينفعه عن النذر ولا عن رمضان، أما كونه لا ينفعه عن النذر فلأن رمضان وقته مضيَّق لا يصح أن يصوم غيره فيه، وأما كونه لا يجزئ عن رمضان فلأنه لم ينو عن رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. (اللقاء الشهري).(/)
ضوابط الاختلاط بين الجنسين
ـ[أبومنصور]ــــــــ[03 - Sep-2007, مساء 12:46]ـ
السلام عليكم
تناقشت مع احد الاخوة ممن يقلد الجمهور في مسئلة كشف المراة لوجهها ويديها حيث تساءل عن مشروعية جلوس امراة خاله او عمه في مكان واحد والاكل معا مع وجود محرم لهما وباعتبار كبر المراتين فلايوجد اي فتنة من جراء ذلك ... والسؤال هنا: هل ما المانع من ذلك .. وهل تحريم الاختلاط راجع الى باب سد الذرائع ام له ادلة منفصلة؟
واثناء بحثي عن هذا المسئلة عثرت على هذا الموضوع المتعلق بالاختلاط وهو عبارة عن بحث قدم في المؤتمر الإسلامي لأخلاقيات الممارسة الطبية .. ولهذا رايت ادراجه هنا لمزيد من النقاش حوله:
واقع الاختلاط وفن المواجهة
د. سناء محمود عابد الثقفي
موضوع الاختلاط موضوع قديم حديث، قديم في حكمه حديث في الاحتياج إلى طرحه، فهو مما عمت به البلوى، وانتشر بين الناس، واختلف الناس فيه مابين مؤيد بتفريط، أو مانع بإفراط، والحقيقة إننا مجتمع له قيمه ومرجعيته التي لم يترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا بيّنها، وكما انطلق الإسلام في نظرته إلى المساواة بين الجنسين في ((حقوق الإنسان)) الأساسية والطبيعية وذلك في (الكرامة الإنسانية والأهلية الحقوقية) ... فهو انطلق أيضا بنفس النظرة إلى المساواة بين الجنسين في ((الواجبات)) فيما قد عهد به إليهما بالجملة على السواء من: الخلافة على الأرض وعمارتها وعبادة الله فيها .. وأن على كل منهما واجبه ودوره الذي لا بد منه لإقامة المجتمع الإنساني الكامل وانهما في دوريهما متكاملان لا متنافسان وملزمان لا متطوعان.
ولكن النزاع اليوم لا يزال قائما حتى في الغرب نفسه حول الدور الأساسي للمرأة في المجتمع، فتارة على أساس علمي تشريحي عند بعض العلماء. وتارة بدافع الحاجة إلى الزيادة في الطاقة الإنتاجية عند بعض رجال الاقتصاد، وتارة تحت دوافع التفلت من القيود الشرعية الواجبة في الممارسة الجنسية مما قد أدى إلى حرية الجنس بصورة عامة والى الانحلال الأخلاقي والى تفكك روابط الأسرة، وهذا مما لا يمكن قبوله تحت ستار حرية المرأة في الإسلام. فالمجتمع يتكون من رجال ونساء، ولابد من اجتماعهم واختلاطهم في أماكن عامة أو خاصة، وفي كلا الحالتين جاء الشرع ليوضح الكيفية دون إفراط ولا تفريط والسؤال الذي يطرح نفسه:
ما حكم الاختلاط بين النساء والرجال؟
يظهر هذا التساؤل في مجتمعنا ولم يظهر في غيره في المجتمعات لأن المرأة في ديننا لها حكم خاص بها فهي محجبة مما وضع حاجزا بين الرجال والنساء وقيوداً للتعامل بينهما فوضعنا خاص لا يقاس على الآخرين ولذلك فمن الاختلاط ماهو جائز بشروط، ومنه ماهو محرم.
فالاختلاط الجائز له شروط:
الشرط الأول:
أن يخلو من تبرج المراة وكشف مالا يجوز لها كشفه لقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)) وهذه الآية تأمر بالحجاب عند الاختلاط.
الشرط الثاني:
أن يخلو من النظر إلى مالا يجوز النظر إليه والدليل على هذين الشرطين: قوله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) وقوله – عز وجل: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)).
الشرط الثالث:
أن لا تتكسر المرأة في الكلام وتخضع فيه والدليل: قوله تعالى ((فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا))
الشرط الرابع:
أن لا يكون مع خلوة فان كان مع خلوة بأن كان رجل وامرأة في مكان لا يراهما فيه أحد حرم الاختلاط لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بأمرأة إلا ومعها ذو محرم)) وقوله: ((لا يخلون أحدكم بامرأة فان الشيطان ثالثهما)).
الشرط الخامس: أن لا تظهر المرأة على حالة تثير الرجال من تعطر واستعمال لأدوات الزينة لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا استعطرت المرأة فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية)).
(يُتْبَعُ)
(/)
الشرط السادس: أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين حتى يتجاوز الأمر حدود الأدب ويدخل في اللهو والعبث كالاختلاط الذي يحدث في الأعراس.
الشرط السابع: أن يخلو من مس أحد الجنسين الآخر دون حائل فلا تجوز المصافحة لقوله صلى الله عليه وسلم (إني لاأصافح النساء).
الشرط الثامن: أن يخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع عن أبي أسيد الأنصاري - رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء ((استأ خرن فانه ليس لكن أن تحققن (تتوسطن)) الطريق عليكن بحافات الطريق)) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. هذه الشروط الثلاثة الأخيرة من الحواجز التي وضعها الدين بين الرجل والمرأة حذرا من الفتنة والتجاذب الغريزي الذي قد يغري أحدهما بالآخر، فإذا توفر في الاختلاط هذه الشروط كان حلالا وان فقد شرط من هذه الشروط كان الاختلاط حراماً.
حالات الاختلاط الجائز: 1.
الاختلاط للضرورة: من أمثلة الاختلاط للضرورة ما قاله الإمام النووي فقد قال رحمه الله تعالى وقال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في الصلاة أو غيرها ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا خلاف فيه ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصا لها ممن يريد بها الفاحشة إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها ونحو ذلك من حالات الضرورة.
2. الاختلاط للحاجة:
الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية:
وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضا ومن حالات الحاجة ما يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرها لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد ولكن يشترط أن تكون قد التزمت بشروط التي ذكرت سلفا.
الاختلاط لغرض تحمل الشهادة:
يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وحقوقها, قال تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) (البقرة: 282).
وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة, وقد تكون بين رجلين أو أكثر, فيجوز لها هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف المعاملة من الرجال.
الاختلاط لغرض أعمال الحسبة:
الدليل أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ولى (الشفاء) - وهي امرأة من قومه- السوق أي: فعمر ولى الشفاء الحسبة, لتراقب السوق, فتأمر بالمعروف, وتنهى عن المنكر, وفي هذا مخالطة لأهل السوق.
الاختلاط لغرض خدمة الضيوف:
يجوز للمرأة أن تجتمع مع الضيوف الأجانب إذا كان معها زوجها, وكانت هناك حاجة مشروعة لوجودها وحضورها لأن وجود زوجها معها يمنع الخلوة بالأجنبي, وفي واجب الضيافة الذي يستلزم قضاؤه وجود الزوجة فيجوز وجودها ولو أدى إلى اجتماعها واختلاطها بالضيوف وأكلها معهم. وقد دل على هذا الجواز- جواز اختلاطها بالأجانب- لهذه الحاجة عن سهل بن سعد, قال:)) دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكانت امرأته يومئذ خادمهم, وهي العروس, قال سهل: أتدرون ما سقت رسول الله, صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل, فلما أكل سقته)). وفي راوية: ((فما صنع لهم طعاماً, ولا قرّبه إليهم إلا امرأته أم أسيد)). وقد جاء في شرح هذا الحديث وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة, ومراعاة ما يجب عليها من الستر, وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل
(يُتْبَعُ)
(/)
ذلك. وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه وكذلك ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ).
الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد:
ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهاد, بأن يقمن بنقل الماء إلى المقاتلين ومداواة الجرحى منهم, ونحو ذلك من الأعمال وكلها جائزة ومشروعة, وإن استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء للرجال, لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بها, ويدل على ذلك ما روته الربيع بنت معوذ, قالت: ((كنا نغزو مع النبي- صلى الله عليه وسلم- فنسقي القوم, ونخدمهم, ونرد القتلى إلى المدينة)). وفي رواية: ((كنا مع الني- صلى الله عليه وسلم- نسقى, ونداوي الجرحى, ونرد القتلى إلى المدينة)).
الاختلاط لغرض استماع الوعظ والإرشاد: ومن اجتماع المرأة بالرجل للمصلحة الشرعية, اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين, سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر, فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولابعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص.
وبعد الانتهاء من هذه الشروط يتبادر إلى ذهننا سؤال آخر:
كيف كان الاختلاط في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا نسوق بعض النماذج التي تبين واقعاً عاشه المسلمون:
عائشة – رضي الله عنها – كانت معلمه الرجال وهي من وراء حجاب قال هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد صحبت عائشة فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا سنة ولا بشعر ولا أروى له ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا طب منها. وقد كانت منفذه لقول الله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ).
أم سلمة – رضي الله عنها – تهاجر وهي أول ظعينة دخلت المدينة وهذه حدود اختلاطها بعثمان، أرادت هجرة فمنعوها من زوجها وأخذوا ابنها فظلت تبكي سنة كاملة حتى سمحوا لها بالرحيل هي وابنها فركبت بعيرها وجاءها عثمان بن طلحه وهي بالتنعيم فأخذ بخطام ناقتها فانطلق يقودها تقول: " فوالله ما صحبت رجلاً من العرب أراه كان أكرم منه ولا أشرف كان إذا بلغ منزلا من المنازل أناخ بي ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فأعده ورحله ثم أستا خر عني وقال اركبي فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه وقاده حتى أوصلني ثم انصرف راجعا إلى مكة".
عائشة – رضي الله عنها – في سباق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جيشه بالتقدم لعدم المباسطة والمخالطة تقول رضي الله عنها: "كنت مع رسول الله في سفر وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال لأصحابه: (تقدموا) ثم قال: (تعالي أسابقك) فسابقته فسبقته على رجلي. فلما كان بعد حتى إذا حملت اللحم وبدنت خرجت معه في السفر فقال لأصحابه (تقدموا) فتقدموا ثم قال: (تعالي أسابقك) فقلت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال فقال (لتفعلن) فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول: (هذه بتلك السبقة).
أسماء بنت أبي بكر– رضي الله عنهما – ذات النطاقين تسوس بعير زوجها وتستحي من مخالطة الرجال تقول رضى الله عنها: "تزوجني الزبير وماله شيء غير فرسه فكنت أسوسه وأعلفه وأدق لناضحه النوى واستقي وأعجن وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على راسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه ومعه نضر فدعاني فقال (أخ أخ) ليحملني خلفه فاستحيت وذكرت الزبير وغيرته قالت فمنعني فلما أتيت أخبرت الزبير فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلى أبو بكر بعد بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني.
صفية بنت عبد المطلب – رضي الله عنها – عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم المجاهدين وتحارب الكفار برمحها حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم الخندق تقتل اليهودي وتقطع رأسه عندما رفض حسان ذلك وتداوى الجرحى يوم خيبر.
(يُتْبَعُ)
(/)
أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء – رضي الله عنها – تقول:"يا رسول الله إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقلن بقولي وهن على مثل رأيي إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فأمنا بك واتبعناك ونحن معاشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم وان الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ " (وكان هذا بحضور الصحابة) فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال (هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالاً عن دينها من هذه) فقالوا بلى يا رسول الله فقال (انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته وإتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال) فانصرفت مهلله مكبره ورغم ذلك فإن أسماء عند داعي الجهاد وضرورة القتال نجدها شهدت اليرموك وقاتلت وقتلت تسعة من الروم رضى الله عنها وكذلك أم أيمن رضى الله عنها والربيع بنت معوذ رضى الله عنها وأم عماره يقول فيها رسول الله (ومن يطيق ما تطيقين يا أم عماره).
هند بنت عتبة – رضي الله عنها – تبايع ولا يصافحها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خوله بنت ثعلبه – رضي الله عنها – تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنصح عمرا بحجابها.
أم محجن تنظف المسجد وهي بحجابها – رضي الله عنها.
هل الإسلام يدعو إلى الاختلاط؟
انتهى البحث إلى أن الاختلاط بشروطه حلال لكن هل الإسلام يحبذ الاختلاط ويدعو إليه أم انه يحبذ عدم الاختلاط؟
الذي يبدو من الأحاديث الواردة في هذا الأمر أنه لا يحبذه فعن أم سلمه رضى الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء يقضي تسليمه ويمكث هو يسيرا قبل أن يقوم قال نرى - والله اعلم - أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال)).
وثبت من حديثي ابن عباس وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما - أن الرسول صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم العيد (((فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن)) فهذا يدل على أن النساء كن في مكان منفصل عن الرجال ولم يكن جالسات بين الرجال. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو تركنا هذا الباب للنساء) قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. ورجح أبو داود أن الأصح أن نحو هذا من قول عمر موقوفا عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تمنى على الصحابة أن يكون باب للنساء ولم يأمر به.
فمن حق المرأة عند اختلاطها بالرجال:
أن لا تفرض عليها الخلوة.
أن لا يتحرش بها أحد من الرجال احتراما لعرضها ودينها.
أن لا تمارس عليها أي نوع من الضغوط -تجاه لباسها أو طريقة التعامل معها.
ومن واجباتها:
1. البعد عن الزينة وتعمد إظهارها.
2. الالتزام باللباس الساتر الذي لا يكون زينة في نفسه ولا يصف ولا يشف.
3. البعد عن الخضوع بالقول وقول المعروف وعدم التباسط.
4. البعد عن الخلوة.
5. البعد عن العطر.
6. البعد عن النظر أو التلامس مع الأجانب.
ومن العجيب رغم توافر الأدلة وظهور حدود الإسلام في التعامل بين الذكور والإناث أن تنهض دعاوى تطالب بالاختلاط مدعية أن فيه تنفيس وترويح وإطلاق للرغبات الحبيسة ووقاية من الكبت ومن العقد النفسية لكنها في الحقيقة فروض نظرية ليس لها آثار إيجابية ولو نظرنا إلى واقع المجتمعات المختلطة فعلاً لوجدنا أن في أمريكا مثلا الآن حملات قوية للدفاع عن الزواج وإقامة مدارس غير مختلطة وخصصت مبالغ طائلة لحملة تشجيع عدم إقامة علاقات جنسية تعطى منها المدارس التي توافق على قصر التربية الجنسية للطلاب على شرح فوائد عدم إقامة علاقات.
وانتقدت وزارة التربية القانون الذي يجعل الاختلاط بين الإناث والذكور في المدارس الرسمية إلزامياً والذي يعود إلى 30 عاماً مشيرة إلى أنها ترغب في تعديل القانون لإتاحة المجال أمام الفصل بين الجنسين في المدارس الرسمية وقامت عدة مدارس رسمية بفصل الذكور والإناث كاختبار تجريبي ووجدت أن نتائج الفصل ممتازة والبعض آثار ردود فعل متضاربة تجاه هذا القرار.
وأخيراًنحمد الله تعالى على أن هدانا لهذا الدين نظم به مجتمعنا وأرسى به علاقاتنا وهذّب به نفوسنا وأختم قولي بإقراري رضينا بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 08:44]ـ
للرفع رفع الله أقداركم
ـ[أبومنصور]ــــــــ[07 - Sep-2007, مساء 12:11]ـ
السلام عليكم
تناقشت مع احد الاخوة ممن يقلد الجمهور في مسئلة كشف المراة لوجهها ويديها حيث تساءل عن مشروعية جلوس امراة خاله او عمه في مكان واحد والاكل معا مع وجود محرم لهما وباعتبار كبر المراتين فلايوجد اي فتنة من جراء ذلك ... والسؤال هنا: هل ما المانع من ذلك .. وهل تحريم الاختلاط راجع الى باب سد الذرائع ام له ادلة منفصلة؟
السؤال عن جلوسه مع امراة عمه او خاله بوجود المحرم والاكل من نفس الصحن وليس كما ورد اعلاه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبومنصور]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 12:36]ـ
للرفع
ـ[أبومنصور]ــــــــ[14 - Oct-2007, مساء 11:48]ـ
للرفع رفع الله أقداركم
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 01:04]ـ
للرفع - بارك الله فيكم!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 06:19]ـ
د. سناء محمود عابد الثقفي
الاخت سناء من الداعيات الفاضلات وفي بعض كلامها نظر احببت التنبيه عليه على وجه السرعة
[الشرط الأول:
أن يخلو من تبرج المراة وكشف مالا يجوز لها كشفه لقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)) وهذه الآية تأمر بالحجاب عند الاختلاط.
قول الاخت الحجاب عند الاختلاط ليس بصحيح
وانما يقال عند خروجها من المنزل تتحجب بستر الوجه والكفين
[الشرط السابع] أن يخلو من مس أحد الجنسين الآخر دون حائل فلا تجوز المصافحة
الصواب ولومع حائل لقوله صلى الله عليه وسلم (إني لاأصافح النساء).
حالات الاختلاط الجائز:1.
الاختلاط للحاجة:]
الاختلاط لغرض أعمال الحسبة:]
الدليل أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ولى (الشفاء) - وهي امرأة من قومه- السوق أي: فعمر ولى الشفاء الحسبة, لتراقب السوق, فتأمر بالمعروف, وتنهى عن المنكر, وفي هذا مخالطة لأهل السوق.
اقول يبحث في صحة الرواية
.
فمن حق المرأة عند اختلاطها بالرجال:
أن لا تفرض عليها الخلوة.
اقول فهل تجوز الخلوة برضاها؟؟؟؟
.
أن لا تمارس عليها أي نوع من الضغوط -تجاه لباسها أو طريقة التعامل معها.
مالمراد بالضغوط هل المراد لاينكر عليه اللبس الفاضح(/)
هل من ترك نسكاً عليه دم؟؟
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[03 - Sep-2007, مساء 06:00]ـ
الحمد لله رب العالمين .. وبعد
فهذا سؤال علمي لأخوتي من طلبة العلم بهذا المنتدى المبارك.
**دليل وجوب الدم على من ترك نسكاً هو الأثر عن ابن عباس.
وخالف بعض أهل العلم بذلك بأن من ترك نسكاَ كرمي أو مبيت أونحو ذلك فإنه يأثم ولادم عليه لعدم ورود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدم.
فما هي آراكم واجتهاداتكم , بهذه المسألة. . . .
وأيضاً فللشيخ سليمان العلوان رأي بذلك وبحث فيه. فمن يدلني عليه؟ مأجوراً
أو يدلني على من بحث هذه المسألة من أهل العلم المتقدمين أو المتأخرين.
والله يحفظكم.
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 05:28]ـ
وجدت للشيخ محمد بن عثيمين كلاماً قد يطول عن هذه المسألة وهو بالشرح الممتع. وهوكأنه -رحمه الله-
عنده نوع تردد وشيء من النظر. وكان من آخر ماقال (. . . "من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً"، فيكون هذا الرأي مبنياً على اجتهاد، وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل المحظور، فوجب الدم.
ونحن نقول: إن ثبت هذا من جهة النظر، أي إن سُلِّمَ الدليل من جهة النظر، وأن في ترك الواجب دماً فذاك، وإن لم يسلم، وقيل: الأصل براءة الذمة، وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس فيقال: في إيجاب الدم بترك الواجب مصلحة، وهي حفظ الناس عن التلاعب، فلو قيل: ليس في ترك الواجب دم، وأن في تركه الاستغفار والتوبة، فأكثر الناس لا يهتمون، يقول: أملأ لك أجواء مكة كلها إلى المدينة استغفاراً وتوبة ولا مانع عندي، لكن لا تجعلني أخسر، ولو خمسين ريالاً، فكثير من الناس يهمه المال أكثر من انتهاك النسك.
فلو قيل: إن هذا واجب، ومن تركه فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، فهل يحترم الناس هذا النسك، كما لو قلنا إن فيه الدم تذبحه في مكة، وتوزعه على الفقراء؟
الجواب: لا، لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء؛ لهذا نرى إلزام الناس بذلك، وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة واعتراض، فنقول: إن هذا من باب تربية المسلمين على التزامهم بالواجب، وما دمنا مستندين إلى قول صحابي جليل دعا له النبي صلّى الله عليه وسلّم "أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل"، فإننا نرجو أن نكون قد أبرأنا ذمتنا بذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. ا.ه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - Dec-2007, صباحاً 01:03]ـ
*قول الصحابي إذا لم يُعرَف له مخالف من الصحابة حجة عند الجمهور.
*ما الذي يدل على أنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما وليس آخذاً حكم الرفع؟(/)
مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[03 - Sep-2007, مساء 11:29]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد:
فقد جمعني قديماً مجلسٌ مع الأخ الفاضل نايف الوقاد _ حفظه الله _
وتذاكرنا بعض المسائل العلمية فأبديت اعجابي بكتاب المنخلة النونية للشيخ مراد شكري
فنبهني الأخ نايف على أنه خالف الإجماع في مسألة السحور وقال بوجوبه والإجماع منعقد على استحبابه
فوقع ذلك من نفسي الموقع فقررت بحث المسألة والنظر في حقيقة الإجماع الذي ذكره الأخ نايف ولم يتيسر لي ذلك إلا قبل بضعة أيام وساعدني في البحث الأخ سعد الحسيني
لنبدأ اولاً بتعريف الواجب والمستحب
الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ويثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه
ولم أجزم بوقوع العقوبة لأنه تحت المشيئة وأما الجزم بالثواب فلأن الله لا يخلف الميعاد
المستحب هو ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام ويثاب فاعله ولا يستحق العقوبة تاركه
أقوال المذاهب الأربعة في هذه المسألة
اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب السحور
ولن أنقل نصوصهم لتجنب التطويل وسأكتفي بالإحالة على المصادر التي فيها التصريح بهذا القول
فمن مصادر الحنفية انظر تحفة الملوك للرازي (ص149) وتحفة الفقهاء للسمرقندي (1/ 364)
ومن مصادر المالكية انظر الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن الطاهر (2/ 130) والقوانين الفقهية للغرناطي (ص138)
ومن مصادر الشافعية انظر مغني المحتاج للشربيني (1/ 477) وسيكفيك لأنه ادعى الإجماع على ذلك
ومن مصادر الحنابلة انظر المغني لابن قدامة (3/ 100) وهو كسابقه يكفيك
العلماء الذين نقلوا الإجماع على استحباب السحور
1_ ابن المنذر في كتابه الإجماع
2_ ابن قدامة في المغني حيث قال (3/ 100) ((لا نعلم خلافاً في استحبابه))
3_ الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (1/ 477)
4_ الصنعاني في سبل السلام (2/ 316) ط فواز زمرلي حيث نقل كلام ابن المنذر وأقره
5_ الشوكاني في نيل الأوطار حيث نقل كلام ابن المنذر وأقره
واعلم رحمك الله أن بعض العلماء ذهب إلى أن الصارف للأمر الوارد في قوله (ص) ((تسحروا فإن في السحور بركة)) من الوجوب إلى الإستحباب هو مواصلة النبي (ص) وبعض أصحابه
وهذا الكلام يمكن أن يناقش
والذي أذهب أن الصارف هو الإجماع والإجماع أقوى من الحديث المنفرد لأنه لا يقبل النسخ
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[03 - Sep-2007, مساء 11:53]ـ
جزاكم الله خيرا
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قال الشيخ العثيمين في شرحه على هذا الحديث في شرحه على بلوغ المرام:
هـ?ذا الحديث -كما نرى- فيه أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسَّحور أو بالسُّحور، هـ?ذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟
جرى بعض العلماء أنه للوجوب، وهـ?ذا على رأي من يرى أن الوصال حرام؛ لأنه إذا كان الوصال بين اليومين حراما فالأكل بينهما واجب، فإذا لم يأكل بالليل وجب أن يتسحر لئلا يواصل؛ ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب.
لو قلت: هل هـ?ذا الرأي يؤيده قوله: (فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً)؟ كونه فيه بركة لا ينافي الوجوب؛ بل ربما نقول: إنه يؤيد القول بالوجوب.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[04 - Sep-2007, صباحاً 12:33]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الإفادة
غير أني أنتظر تسمية العلماء الذين قالوا بالوجوب
ـ[هالة]ــــــــ[05 - Sep-2007, مساء 02:16]ـ
جزاك الله خيرا
أخي و هل يعتد بالإجماع السكوتي إن لم نجد دليلا من الكتاب و السّنة عليه؟ يعني هل يصح أن تضيع القرينة من النصوص الشرعية حتى يعتمد على ما لم يعلم فيه خلاف لصرف ظواهر النصوص عن ظاهرها؟ فيا أخي عدم العلم بالمخالف لا يعني بالضرورة أنّه يوجد إجماع حقيقي و قد قال الإمام أحمد: "و ما يدريك لعلهم اختلفوا"
و الذي يظهر لي أنّ الأصل في السحور الوجوب إلا إن وجدت قرينة من النصوص الشرعية على الإستحباب أو كان إجماعا حقيقيا و أما الإجماع السكوتي فلا يصلح أن يكون قرينة في غياب النصوص الشرعية و كذا الإجماع الذي يحتمل أنه سكوتي.
فليس لعدم العلم بالمخالف و ما يدريني لعلهم اختلفوا أقع في مخالفة لظاهر حديث النّبي صلى الله عليه و سلّم.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 01:07]ـ
قال أبو محمد: لا يضر الصوم تعمد ترك السحور لانه من حكم الليل والصيام من حكم النهار، ولا يبطل عمل بترك عمل غيره الا بان يوجب ذلك نص فيوقف عنده (المحلى)
أفادني أحد المشايخ الكرام قال أن ابن حزم يقول بوجوبه بدليل هذا النقل ووجه الشاهد منه أن ابن حزم الإخلال بالواجب يبطل العباده و عند قوله بعدم التعارض دل على أن هذا الأمر واجب عنده (بتصرف)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 05:40]ـ
الأخ أبو الحسن الأثري
لم أفهم وجه الشاهد من كلام ابن حزم، فلعلك تزيده بيانا.
وهناك مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن عادة بعض العلماء أنه ينقل الإجماع على الاستحباب، ويكون مقصوده الإجماع على المشروعية في الجملة، ولا يقصد أنهم أجمعوا على عدم الوجوب.
وهذا قد رأيته في كلام الإمام النووي، وفي كلام الحافظ ابن حجر أيضا، فلينتبه لهذا الأمر.
لا أقصد بما سبق الطعن في الإجماع، ولكن أقصد التنبيه على هذه المسألة التي قد تخفى.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 05:17]ـ
ومن العلماء الذين نقلوا الإجماع على استحباب السحور الحافظ النووي
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (4/ 206) ((وأجمع العلماء على أنه على استحبابه وأنه ليس بواجب))
علماً بأن النووي لا يعتد بالظاهرية
ولكن لم أجد لهم نصوصاً تصرح بالوجوب
والنصوص التي نقلتها كلها فيها التصريح بلفظ ((المندوب)) أو ((المستحب)) فيستبعد أن يكون القصد فيها المشروعية فقط بغض النظر عن درجة المشروعية
وممن نقل الإجماع على استحباب السحور السيد سابق في فقه السنة
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 05:25]ـ
حصل خطأ في نقل نص النووي ولفظه الصحيح ((وأجمعوا على استحبابه وأنه ليس بواجب))
لم أتمكن من تعديله لخلل في خدمات المنتدى أو من جهازي
بالنسبة للإجماع فلست أنا من نقله حتى يقال ((وما يدريك لعلهم اختلفوا))
لقد نقله جماعة من العلماء الموسوعيين المطلعين على الأقوال والمذاهب
ولو كان هناك من يقول بالوجوب لذكره العلماء
والإجماع كما بينت يخصص عموم النص ويقيد مطلقه ويصرف الأمر فيه إلى الإستحباب
ونصوص العلماء في هذه المسألة كثيرة فالمسألة ليست قولاً لأحد العلماء لا نعلم له مخالف فنقول هذا إجماع سكوتي
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 05:57]ـ
وممن نقل الإجماع على استحباب السحور الحافظ العراقي والحافظ المناوي
قال المناوي في فيض القدير (((تسحروا) وهو تفعل من السحر وهو الأكل قبيل الصبح والأمر للندب إجماعاً قال في شرح الترمذي: أجمعوا على أن السحور مندوب لا واجب))
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 06:04]ـ
والجدير بالذكر أيضاً أن مذهب البخاري هو استحباب السحور
فقد بوب في صحيحه بقوله ((باب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ))
وقد نقل الحافظ في شرحه على الصحيح اجماع ابن المنذر على الندبية وأقره
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 09:21]ـ
الأخ أبو الحسن الأثري
لم أفهم وجه الشاهد من كلام ابن حزم، فلعلك تزيده بيانا.
أخي الكبير أبو مالك لا شك أنك تعلم أن ابن حزم رحمه الله يقول ببطلان العبادة إذا تخلف عنا واجب من واجباتها أو وقع صاحبها في الأثم اثناء أدائها ..
فنفي ابن حزم العلاقة بين ترك السحور وبين الصيام فلو كان بينهما تعلق أبطله لكن قال هذا من عمل النهار وذلك من عمل الليل بناءً على الأصل .. والأثم عنده يبطل الصوم كالكذب وغيره ... فالسحور وهو واجب (عنده) تركه لا يبطل عبادة الصوم لأنهما في وقتان متغايران ... أتمنى أن أكون قد أوضحت:)
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[06 - Sep-2007, مساء 10:20]ـ
جزاكم الله خيراً.
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ السحور مندوب إليه".
وقال النووي: " وأجمع العلماء على استحبابه، وأنه ليس بواجب".
وقال ابن الملقن: "أجمع العلماء على استحباب السحور، وأنّه ليس بواجب، وإنما الأمر به أمر إرشاد".
وظاهر كلام ابن حزم رحمه الله أنه لا يقول بالوجوب، لأنه قال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور .. ثم قال: ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده. أهـ
والله أعلم.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 08:42]ـ
يرى ابن حزم أن "الإجماع" لا يكون إلا عن نص، إذا كان المقصود اعتباره أصلا من أصول التشريع. "وذلك النص إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولا بد محفوظ حاضر، وإما فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضا، وإما إقراره، إذ علمه فأقره ولم ينكره فهو أيضا حال منقولة محفوظة" (الإحكام ج4 ص131).
http://www.aljabriabed.net/ijmaa3.htm
(يُتْبَعُ)
(/)
فما توجيه الإخوة؟ فالملاحظ أنّ العلماء اختلفوا في قبول ما ادعي عليه الإجماع إن لم يجدوا له نص شرعي و بالتالي فلا غرابة إن وجد اختلاف في مسألتنا هذه إن لم تقدم قرينة من النصوص الشرعية على الصارف من الوجوب إلى الندب.
يقول الله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول , إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"
ثم أخي الكريم ذكر علماء بأنّ مذهب ابن قدامة في الإجماع هو الإعتداد بقول الأكثرية
انعقاد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل. وهو مذهب ابن جرير الطبري، وابن المنذر، وأبو بكر الرازي الحنفي، والسرخسي الحنفي، وابن حمدان الحنبلي، وبعض المالكية، والغزالي والجويني والآمدي من الشافعية.
قال ابن قدامة في روضة الناظر (ص142): «ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي: ينعَقِد. وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله. ووجهه أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نُهِيَ عن الشذوذ. وقال عليه السلام: عليكم بالسواد الأعظم. وقال: الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد».
واحتج هؤلاء على عدم اعتبار قول الأقل: بارتكابه الشذوذ المنهي عنه. وأجيب: بأن الشذوذ المنهي عنه هو الشاق لعصا المسلمين، لا في أحكام الاجتهاد. وقال الأستاذ أبو إسحاق: «ثم إن ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة، فينبغي أن لا يعتبر خلافه، ويكون مخالفا للإجماع بعين ما ذَكَر»! ولهم حجج كثيرة رد عليها الفخر الرازي في "المحصول" (2|257–263).
http://www.ibnamin.com/ijma.htm
و الإجماع المعتمد عندي ليس قول الأكثرية و إنّما قول الجميع فكيف تعتمد على ابن منذر في نقل الإجماع؟
و قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1|30): «ولم يكن يُقَدِّم على الحديث الصحيح: عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحبٍ ولا عدم علمه بالمخالف –الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً، ويقدّمونه على الحديث الصحيح–. وقد كَذَّبَ أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضاً، نص في رسالته الجديدة على أن: ما لا يعلم فيه بخلاف، لا يقال له إجماع. ولفظه: "ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً". وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر الميرسي (إمام الجهمية) والأصم (شيخ المعتزلة). ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك". هذا لفظه. ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف. ولو ساغَ، لتعطّلت النصوص، وساغ لكُلِّ من لم يعلم مُخالِفاً في حُكمِ مسألةٍ أن يُقَدِّمَ جهلهُ بالمخالِف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعادٌ لوجوده».
http://www.ibnamin.com/ijma.htm
ثم لابد من مراعاة اصطلاحات المؤلفين -إما بنصهم وإما بالاستقراء- قبل نقل الإجماع عنهم. فمنهم من يُطلق الإجماع، ويريد إجماع أهل مذهبه، أو أهل بلده، أو إجماع الأئمة الأربعة. ومنهم من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وغير ذلك من الاصطلاحات.
و الإجماع المعتد به في حكم شرعي ليس إجماع المذاهب الأربعة أو إجماع أهل مذهبه أو بلده و إنّما إجماع جميع من له أهلية الإجتهاد في هذا الحكم الشرعي.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 09:38]ـ
إستدراكات:
/// ثم أخي الكريم ذكر علماء بأنّ مذهب ابن قدامة في الإجماع هو الإعتداد بقول الأكثرية
الصواب:
ثم أخي الكريم ذكر علماء بأنّ مذهب ابن المنذر في الإجماع هو الإعتداد بقول الأكثرية
/// و الإجماع المعتد به في حكم شرعي ليس إجماع المذاهب الأربعة أو إجماع أهل مذهبه أو بلده و إنّما إجماع جميع من له أهلية الإجتهاد في هذا الحكم الشرعي.
الصواب:
و الإجماع المعتد به في حكم شرعي ما ليس إجماع المذاهب الأربعة أو إجماع أهل مذهب ما أو بلد ما و إنّما إجماع جميع من له أهلية الإجتهاد في هذا الحكم الشرعي.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 09:49]ـ
ثم هل الشوكاني يرى حجية الإجماع أم لا؟ حتى تنقل كلامه و إقراره لكلام ابن المنذر؟
من المفردات الأصولية التي راجعها الشوكاني وحقق مباحثها: الإجماع والقياس. أما الإجماع، فلم يعده دليلاً شرعياً، لعدم ورود دليل على حجيته، حيث قال: «إنه ليس بدليل شرعي على فرض إمكانه، لعدم ورود دليل يدل على حجيته» ([123]). وهذا الموقف جعله يركز في دراسته التحقيقية للإجماع على موضوع الحجية أكثر من تركيزه على إمكانية الإجماع في نفسه، وإمكان العلم به، وإمكان نقله.
http://www.islam ... .net/ver2/Library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=8&ChapterId=8&BookId=290&CatId=201&startno=
و كما سبق مذهب ابن منذر في الإجماع و أنّه هو قول الأكثرية و لا يهم مخالفة الإثنين و الواحد يخالف مذهب كثير من العلماء في هذا التعريف للإجماع المعتمد عليه.
/// ثم أنت نقلت عن ابن قدامة في المغني قوله ((لا نعلم خلافاً في استحبابه)) و لم يقل إجماع، فهل عدم العلم بالخلاف يجوّز مخالفة ظاهر نص؟ مع التنبيه أنّ عدم العلم بالمخالف لا يعني بالضرورة إجماع.
الصنعاني في سبل السلام (2/ 316) ط فواز زمرلي حيث نقل كلام ابن المنذر وأقره
الإقرار بعدم العلم بالخلاف لا يعني الإقرار بأنّ الأمر فيه إجماع فغاية ما يمكن قوله مما ذكرت أنّ كلا الشيخين لا يعلم قولا مخالفا لهذا الأمر، فهذا حدود علمهم.
و قد تقدّم: ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 11:48]ـ
ثم هل الشوكاني يرى حجية الإجماع أم لا؟ حتى تنقل كلامه و إقراره لكلام ابن المنذر؟
http://www.islam ... .net/ver2/Library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=8&ChapterId=8&BookId=290&CatId=201&startno=
و كما سبق مذهب ابن منذر في الإجماع و أنّه هو قول الأكثرية و لا يهم مخالفة الإثنين و الواحد يخالف مذهب كثير من العلماء في هذا التعريف للإجماع المعتمد عليه.
/// ثم أنت نقلت عن ابن قدامة في المغني قوله ((لا نعلم خلافاً في استحبابه)) و لم يقل إجماع، فهل عدم العلم بالخلاف يجوّز مخالفة ظاهر نص؟ مع التنبيه أنّ عدم العلم بالمخالف لا يعني بالضرورة إجماع.
الإقرار بعدم العلم بالخلاف لا يعني الإقرار بأنّ الأمر فيه إجماع فغاية ما يمكن قوله مما ذكرت أنّ كلا الشيخين لا يعلم قولا مخالفا لهذا الأمر، فهذا حدود علمهم.
و قد تقدّم: ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف.
قول رجل موسوعي مثل ابن قدامة ((لا نعلم في استحبابه)) بمثابة نقل إجماع
ونص ابن المنذر صريح في نقل الإجماع وليس عدم العلم بالمخالف والشوكاني والصنعاني محققان مطلعان على مذاهب الناس ولم يتعقباه بشيء
ومن أراد التشكيك في الإجماع الذي نقله أكثر من عشرة علماء
فليتفضل ويذكر لنا المخالف
وللعلماء نصوص عديدة في ذم التسرع في ادعاء الإجماع أساء البعض فهمها
فالمذموم هو التسرع في ادعاء لا الإعتماد عليه في الوقوف على الأحكام الشرعية
والجمع بينه وبين النصوص الأخرى
فإذا كان الأصوليون يجوزون أن يخصص نص ظني نصاً قطعياً أو يخفف الأمر فيه
فمن باب أولى الإجماع الذي هو أقوى من الحديث المنفرد كما ثبت ذلك عن الشافعي
ـ[هالة]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 12:28]ـ
فمن باب أولى الإجماع الذي هو أقوى من الحديث المنفرد كما ثبت ذلك عن الشافعي
أخي الكريم: ذكر في كتاب: كتاب حجية الغلو في الإجماع للدكتور صلاح سلطان ما يلي:
لكن مجال الإجماع عند الشافعي هو "المعلوم من الدين بالضرورة" وهو لا يعترف بالإجماع السكوتي لأنه "لا يُنسب لساكت قول" فمن سكت عن إبداء رأيه في فتوى شاعت في عصره لا يجوز أن يعتبر سكوته هذا دليلا على قبولها واعتبار أنها بهذا تكون محل إجماع من سكتوا عنها.
راجع هذا الكلام في هذا الرابط:
http://mamdouhalshikh.friendsofdemocr acy.net/default.asp?item=266618
و أيضا ذكر في هذا الرابط ما يلي:
ورغم كل ما سبق فإن المؤلف يكشف عن صور من الغلو في الإجماع ربما لا يتصور مسلم وجودها في تاريخ الفقه الإسلامي، فأبو حامد الغزالي يجعل الإجماع أصلا يحكم به على الكتاب والسنة، ثم يعقب المؤلف قائلا:"ولا أدري كيف يحكم الإجماع على الكتاب والسنة والأدهى من ذلك أن نجد نصوصا صريحة لبعض الأصوليين يقدم الإجماع على النص .. .. .. أو تقديم الإجماع على القرآن والسنة عند التعارض، وأن الإجماع لا يُنسَخ والنصوص تُنسَخ، وأنه لا يجوز إهمال ذكر مستند الإجماع ولو كان نصا لأن الإجماع أقوى من النص. وهناك من قال إن الإجماع يخصص عموم النص وأن الإجماع ينسخ النص، مع أنه (أي الإجماع) لا يوجد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فينتهي زمن النسخ. وهناك من ذهب إلى تأويل النص ليوافق الإجماع وهناك من ساوى بين النص والإجماع".
و قد سبق و أن نقل الأخ سراج بأنّ تعريف ابن المنذر للإجماع يختلف عن تعريف غيره في الإجماع
ثمّ هل تقرّ بأنّ ما ذكره ابن قدامة هو إجماع سكوتي؟
و أنقل هذا للفائدة: "وقد يقول قائل: كيف، وقد حكى بعضهم الإجماع، أو الخلاف؟ وفي هذا يشار إلى قاعدة في مسألة ما يذكر في بعض أنواع الإجماعات، مع مخالفة بعض النصوص، ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يذكر في نفي الخلاف، أو الإجماع، أنها أمور إجماعات لا تصح، ولا يمكن أن يقع إجماع على خلاف النص أبدا، أما الإجماع القطعي، فهذا واضح، لا يوجد إجماع قطعي، إلا بنص واضح. الإجماعات القطعية نصوصها واضحة، وبينة، إنما هذا في الحقيقة في الإجماعات الظنية، التي فيها غالبا، أنه لا يعرف خلافا، أو استقرأ أقوال أهل العلم، فلم يجد، وإلا فلو بحث، فلا بد أن
(يُتْبَعُ)
(/)
يجد من قال بهذا القول أبدا، ولهذا يقال في مثل هذه المسائل، حينما يقول: يجد في كلام بعض أهل العلم، والنص أمامه واضح، يقول: إنه لا خلاف في المسألة، والنص يحمل على كذا، لا يمكن، ما دام أنه ما جاء دليل من السنة يفسر هذا النص، أو يخصص عمومه، ويقيد مطلقه، ويبينه، ما دام أنه عزا الأمر إلى نفي الخلاف، وجعله هو المفسر، وهو المخصص، فالإجماعات لا تخصص، ولا تفسر، بمعنى أن النص إذا جاء، مع أنه لا أن يكون إجماعا على هذه الصفة أبدا، ولهذا لو بحث، وجد الأمر على خلاف ذلك، قد يقول: حسنا، كيف أعمل، إذا وجدت كلام بعض أهل العلم؟ يقول: ولا خلاف أن هذا جائز، مع أنه ورد في النص الواضح.
نقول: إذا تحقق الناظر في الخبر، أن هذا الخبر لا ناسخ له، ولا مخصص له، ولا مقيد لمطلقه، ولا يحتاج واضح بين في ظهوره، ثم ورد رأى كلام بعض أهل العلم، نقول: غاية ما يقال: كما أشار إليه بعض أهل العلم في هذه المسألة، أن ينظر أولا في صحة هذا النفي، وأنه في الغالب، أنه لا يصح، وإلا لو بحث، لوجد في المسألة خلافا، ولهذا كثير من الإجماعات لا تحكى، أو نفي الخلاف هو الذي يحكى، وينظر فيه طالب العلم، يجد أن أحدا قال بهذا الحديث، لا بد أن يكون في أمة محمد من قال بهذا القول، وإن بحث، ولم يجد، فليجعل هذا الخلاف نفي الخلاف الذي ذكر، أو الإجماع المدعى، ليجعله دليلا ظنيا مقابل دليل من السنة، فيكون الأمر عنده فيه دليلان، لأنه لا يدري الآن مع وجود نفي الخلاف، لعل في المسألة دليلا، لعل في المسألة شيئا لم يطلع عليه، فليجعلهما دليلين متقابلين، ثم ينظر، ثم هو في هذه الحال ينظر، هذا النص لم يخالفه شيء، فإن تبين له هذا النص بوضوح، فهل يعمل به، أو يتوقف، حتى يظهر له الأمر؟ وأهل العلم اختلفوا في هذا، منهم من يعمل بالنص، ولا يلتفت إلى قول من قال: لا خلاف في المسألة، ومنهم من هاب ذلك، وقال: إنه إذا لم يكن في المسألة خلاف، وعندي نص، أنا أتوقف في مثل هذا، ولا أستطيع أن أقول بقول، لا أعلم قائلا سابقا لي فيه، ومنهم من قال: علق، وقال: إنني أقول بالنص، إن كان قال به أحد، علقه بالقول إن كان قال به أحد، فالأصل هو الأخذ بالنص، إن كان قال به أحد، لأنه هو الأصل، ثم إنه في هذه الحالة معذور في أخذه بالنص، لأنه أخذ بنص لم يظهر له تخصيص، ولا تقييد، وواضح وبين، غاية ما في الأمر عنده من قال: إنه لا خلاف في المسألة، ومثل هذا لا يثبت به دليل، يمكن أن يراد بهذا النص، بل يجعل هذا دليلا، وهذا دليلا، ويقابل بينهما، أما إذا، وجد قائلا به من أهل العلم، فإنه في هذا يأخذ به، ويكون في المسألة، ليس في المسألة إجماع، وقال منهم بهذا القول من أمة محمد، عليه الصلاة والسلام ممن اطلع على أقوالهم في هذه المسألة"
وجدته في هذا الرابط:
http://www.taimiah.org/Display.asp?f=blwgh00023.htm
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 01:14]ـ
قول رجل موسوعي مثل ابن قدامة ((لا نعلم في استحبابه)) بمثابة نقل إجماع
هو بمثابة إجماع سكوتي إن لم نعلم مخالف من النصوص الشرعية و من غيره من العلماء ثم ابن قدامة لم يقل بأنّ كل المجتهدين اتفقوا على استحباب السحور فلا شك فرق بين الأمرين و أنّ هذا الأخير هو الأقوى ثم مهما كان الشخص مطّلعا فقد تغيب عنه أمور.
ونص ابن المنذر صريح في نقل الإجماع وليس عدم العلم بالمخالف
نعم هو صريح في الإجماع بتعريفه هو لا بتعريف من يعرف الإجماع بإتّفاق جميع المجتهدين، فمن يعرّف الإجماع بإتّفاق جميع المجتهدين ليس بصريح قول ابن المنذر في دعوى الإجماع.
ومن أراد التشكيك في الإجماع الذي نقله أكثر من عشرة علماء فليتفضل ويذكر لنا المخالف
أخي من نقلت عنهم ما تسميه إجماع: هم على أقسام:
- إما لا يرون الإجماع حجّة،
- أو يعتبرون الإجماع الحجّة هو قول الأكثرية حتى لو خالف الواحد و الإثنين،
- أو يحكون عدم علمهم بالخلاف،
- أو ممن لم تبين ماذا يقصدون بمصطلح الإجماع في كلامهم و قد سبق و أن ذكرت بأنّه لابد من مراعاة اصطلاحات المؤلفين -إما بنصهم وإما بالاستقراء- قبل نقل الإجماع عنهم.
فأنت للآن لم تثبت الإجماع الذي هو حجّة الذي هو اتفاق مجتهدي العصر بعد محمّد صلى الله عليه و سلّم على حكم شرعي في هذه المسألة، و المدّعي هو من عليه بالدليل؟ و مجرد نقولات لا يوجد فيها مراعاة لاصطلاحات من ذكرت عنهم دعوى الإجماع و لا تبيين ما المقصود بالإجماع عندهم غير كافية لإثبات الإجماع؟ ناهيك على أنّ ما تقرره حول الإجماع يوجد فيه إختلاف بين أهل العلم و لم تذكر الدليل على المذهب الذي تنصره؟
و المشكك في الإجماع إما أن ينقل كلام لمخالف أو يثبت بأنّك لم تثبت بعد صحة الإجماع
فإذا كان الأصوليون يجوزون أن يخصص نص ظني نصاً قطعياً أو يخفف الأمر فيه فمن باب أولى الإجماع الذي هو أقوى من الحديث المنفرد كما ثبت ذلك عن الشافعي
لا يوجد إجماع بين علماء أصول الفقه فيما ذكرت بل اختلفوا و بالتالي فلا يمكن القول من باب أولى لإثبات ما ذكرت، ثم من قال بأنّ الإجماع بما في ذلك الإجماع السكوتي أقوى من الحديث المنفرد؟ العلماء قالوا الحديث المتواتر أقوى من حديث الآحاد و لكن لا أعرف من قال بأنّ الإجماع أقوى من الحديث المنفرد هكذا بإطلاق و معلوم الفرق بين الأمرين فالأول بابه الخبر و ثاني بابه الحكم الشرعي. صحيح دعوى الإجماع قد تكون في مواطن أقوال من خبر الآحاد و لكن من قال بأنّ عدم العلم بالخلاف أقوى من حديث الواحد؟! و قد سبق و أن نقلت قول من قال: ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 07:34]ـ
أقول مستعينا بالله:
الذي يظهر لي والله تعالى أعلم وأحكم، أن الإمام ابن ابي شيبة رحمه الله يميل إلى الوجوب، هذا ظاهر صنيعه في مصنَّفه، قال في كتاب الصيام منه:
[باب] (في السَّحُور مَن أمر به).اهـ
ثم أورد أخبارًا تشير إلى الوجوب بادي النَّظر، والله أعلم.
وجدير بالذِّكر أن الإمام البخاري قد تأثر بابن أبي شيبة في تراجمه، من ناحية التعبير عن الاختيار الفقهي وغير ذلك في الترجمة، ثم نثر الأخبار الدَّالة على صحَّة هذا الاختيار.
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288 - 296، ط: مكتبة الرشد.
وأنا لا أنتصر إلى قول .. بل أتدارس معكم المسألة
نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع، والعمل الصالح
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 09:15]ـ
[احتمال مبني على ما سبق]
وكأنَّ الإمام البخاري رحمه الله في ترجمته: (باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، ولم يُذكَر السحور).اهـ
يردّ على شيخه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله ...
ينظر: قِسم الدراسة، للمصنَّف، ص241، ط: الرشد.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 10:00]ـ
* وأنا لي رأي في مسألة حشد إجماعات أهل العلم
في تقديري أن الباحث يجتهد للوقوف على أقدم نص صرَّح فيه صاحبه بالإجماع على مسألة ما ... ثم قد يعزِّزه بغيره خاصة ممَّن تقدَّم ..
أما حشد نصوص كل مَن نطق بلفظ الإجماع ولو كان من المعاصرين .. فهذا في نظري - ونرجو منكم الصفح - معيب ...
سيد سابق يأخذ من الشوكاني .. والشوكاني من ابن حجر .. وابن حجر من العراقي أو ابن الملقن والأخير من النووي .. والنووي من ابن المنذر .. وعن الأخير ابن قدامة .. وعنه جل مَن كتب في فقه الحنابلة ... وهلم جرا
هذا في الجملة .. وليس بمطرد
الغرض: الواجب إعمال آلة التحقيق في نقل الإجماع من مصادره الأولى .. دون الاكتراث بالكثرة .. لأن الغالب أنهم ينقلون عن بعضهم البعض ..
* ثم نلاحظ أن الإمام البخاري قد استدلَّ على عدم إيجاب السحور بوصال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والوصال يستلزم ترك السحور ..
إذا البخاري انتزع عدم الإيجاب من الخبر ..
أما مَن أتى بعده .. فلما لم يجد مخالفا ادَّعى الإجماع ..
وكل هذا مدارسة للعلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 10:06]ـ
ولا ريب أن النووي وابن قدامة وابن حجر ... من المحققين .. وهذا لا يُشكِل على ما أشرت إليه في الجملة ...
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 10:38]ـ
وظاهر كلام ابن حزم رحمه الله أنه لا يقول بالوجوب، لأنه قال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور .. ثم قال: ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده. أهـ
والله أعلم.
الأخ الفاضل سيف بوحمده
تأخير السحور لا ينقض الأمر بالوجوب عند مَن يرى ذلك، فتأمل.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 10:52]ـ
لمعرفة منهج ابن المنذر في نقل الإجماع، ينظر: «الإجماع»: ابن المنذر، ص15 - 16، ط2، تحقيق: د: حنيف جزاه الله خيرا.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 12:45]ـ
بالنسبة لقول ابن قدامة، وكذا غيره من أهل العلم: (لا نعلم خلافا في كذا).اهـ
ينظر: «إجماعات ابن عبدالبر، دراسة فقهية مقارنة»: الباحث سيد عبده عثمان، ص446 - 447.
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 01:16]ـ
شكر الله للإخوة الأفاضل ما أفادوا به
ولأخي الغالي الشيخ أشرف أقول:
جزاك الله خيراً على تعقيبك، لكن لذكر الإجماعات ولو كان المتأخر آخذاً لها عمن تقدَّمه = فائدةٌ مهمة
وهي أنَّ هذا العالم المتأخر وقف على نقل الإجماع ولم يتعقبه، بل أقرَّه وحكاه
وهذه تفيد قوةَ الإجماع المحكيِّ، بخلاف ما إذا تفرَّد بنقل الإجماع أحدُ أهل العلم، ولم يتابعه غيره عليه
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 05:27]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
قول ابن قدامة ((لا تعلم خلافاً في استحبابه))
ليس اجماعاً سكوتياً بالضرورة بل قد يكون وقف على نصوص جل المجتهدين
وخصوصاً أنه قال هذه الكلمة في كتاب من كتب الفقه المقارن
وقول ابن أبي شيبة ((باب من أمر بالسحور)) فلا يقتضي الوجوب صراحةً لأن الأمر يحتمل الوجوب والإستحباب وخصوصاً أن ابن أبي شيبة نقل الخلاف في الوصال _ ومذهبه في هذه المسألة غير واضح _
وهناك اجماعات أخرى صريحة في غير كلام ابن قدامة
ومن أراد التعقب على كلام ابن قدامة فليذكر المخالف
أما مجرد التشكيك فإمكاننا أن نصنعه مع أي إجماع
ومن المعلوم أن المحققين مثل ابن حجر والشوكاني والصنعاني يكثرون من تعقب المتقدمين فلو وقفوا على مخالف لذكروه
واعلم رحمك الله أن الذين صرفوا الأمر في قوله ((تسحروا)) إلى الإستحباب أصناف
فصنفٌ صرفه لأنه يرى جواز الوصال _ ولو مع الكراهة _
وآخر صرفه لقوله صلى الله عليه وسلم ((فإن فيه بركة)) وقالوا البركة الزيادة في الخير فدل على وجود أصل الخير بلا سحور
وآخر صرفه للقاعدة التي تقول ((الأمر في الآداب لا يقتضي الوجوب)) وهذه القاعدة ليست محل اتفاق
وتأخير السحور مأمورٌ به أيضاً
فلو قال قائل بوجوب السحور للأمر للزمه القول بوجوب تأخير السحور
ومن أين لبعض الأخوة الذين تسرعوا في طرحهم أن بعض المتأخرين لما يجدوا مخالفاً ادعوا أو أنهم أخذوه من بعضهم
فقد يكون هذا المتأخر قد حقق واستقصى أقوال المجتهدين
وزد على ذلك أن الوقوف على أقوال جميع العلماء في المسألة متعذر
فقد يكون العالم ليس له كلام في المسألة
ولو اشترطنا هذا لحصول الإجماع لأسقطنا الكثير من الإجماعات بما فيها الإجماعات في مسائل العقيدة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 06:51]ـ
تعقيبك في محله شيخنا العزيز الحمادي
ولكني أحببت التركيز على مسألة ((الحشد)) حتى نصل إلى المعاصرين .. فهذا أراه تكثّرا غير صالح .. وأنا قد ذكرت أنه يجتهد في الوصول إلى المصادر الأولى، فيذكر المصدر الأقدم، ثم قد يعزِّز النقل بغيره ممَّن تقدَّم .. وأزيد هنا: وأن يضيف نقل بعض المحققين ممَّن عُرِفوا بالتحقيق والاستدراك .. لحصول الاطمئنان، والله أعلم.
______
أخي الفاضل عبدالله الخليفي
أنا لا أشكك في الإجماع في هذه المسألة أخي الفاضل ..
والذي أراه أن ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب .. وأنا لم أقل أنه صرَّح به .. لكن قلت بأن هذا قد يُنتَزع من صنيعه .. والله أعلم
وأنا أخي الفاضل لم أتسرَّع كما وصفتني
فقولي: (فلما لم يجد مخالفا ادَّعى الإجماع).اهـ
هذه الدعوى الأصل فيها القبول عند أهل العلم .. وقد تُردّ على صاحبها بنقضها بطرق النقض المعتبرة ..
ونعم: الأصل أن أهل العلم يأخذ بعضهم من بعض بتصريح ودونه .. وهنا تُثَار مسألة: (تاريخ الخطأ) ..
والله أعلم، وجزاكم خيرا
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 07:37]ـ
بارك الله فيك
ابن أبي شيبة لم يصرح بشيء بل تحت الباب المذكور ذكر آثاراً ليس فيها رائحة الوجوب
مثل قوله ((كانوا يرجون بركة السحور))
فالله أعلم بقول ابن أبي شيبة إذ أنه نقل نقطة مجمع عليها وهي الأمر بالسحور فقط
وليس الأصل في أهل العلم أنهم ينقلون عن بعضهم بغير تحقيق فتأمل بارك الله فيك وزادك علماً وفضلاً
قال البدر العيني في عمدة القاري (10/ 428) ((فإن قلت قوله ((تسحروا)) أمر ومقتضاه الوجوب؟ قلت أجيب بأنه أمر ندب بالإجماع، وقال القاضي عياض ((أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه وليس بواجب، والأوجه أن يقال إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن وههنا قرينة تدفع الوجوب وهو أن السحور إنما هو أكل شهوة وحفظ القوة وهو منفعة لنا، فلو قلنا بالوجوب ينقلب علينا وهو مردود))
وللفائدة قد ذهب محمد صديق حسن خان القنوجي إلى وجوب التسحر في السراج الوهاج في كشف مطالب مسلم بن الحجاج
وعارض بين الإجماع والنصوص ولا يتجه هذا عندي
واعلم أن الإجماع السكوتي عند من يذهب إلى حجيته يخصص به العموم ويصرف به الأمر إلى الإستحباب
والشافعية الذين ينقل عن كثير منهم القول بعدم حجية الإجماع السكوتي
ويذهبون إلى تحريم الوصال هم أكثر من نقل الإجماع على استحباب السحور
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 08:35]ـ
الأخ الفاضل عبدالله الخليفي
لك ما رأيت ...
____
توضيح:
قولي في المشاركة رقم (21):
(ثم قد يعزِّزه بغيره خاصة ممَّن تقدَّم).اهـ
لا أريد بقولي: (خاصة). قصر النقل على المتقدِّم، وإنما أردت به: = (في المقام الأول)، فكأني أقول: (ثم قد يعززه بغيره، وفي المقام الأول مَن تقدَّم) .. وهذا لا يمنع دخول المتأخِّر ... لكنه يحِدّ منه، ثم التعزيز بالمتأخِّر إنما يحصل بكونه من أئمة التحقيق والتحرِّي أمثال النووي وابن حجر ..
والقصور في العبارة قد يورث بعض الاشكالات نعم .. لذا سنحرص على زيادة البيان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ...
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 09:05]ـ
الأخ الفاضل سيف بوحمده
تأخير السحور لا ينقض الأمر بالوجوب عند مَن يرى ذلك، فتأمل.
الأخ الفاضل أشرف محمد حفظه الله.
هل نستطيع أن نقول أن ابن حزم رحمه الله قال بوجوب السحور؟
سؤالي لجميع الفضلاء:
1 - مَنْ مِنْ العلماء المتقدمين أو المتأخرين من قال بوجوب السحور؟
2 - هل قال أحدُ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 09:54]ـ
تصويب:
2 - هل قال أحدُ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟
2 - هل قال أحدٌ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟
ـ[هالة]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 09:56]ـ
* ثم نلاحظ أن الإمام البخاري قد استدلَّ على عدم إيجاب السحور بوصال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والوصال يستلزم ترك السحور ..
إذا البخاري انتزع عدم الإيجاب من الخبر ..
(يُتْبَعُ)
(/)
بعد إذن المشايخ، أقول: الإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على استحباب السحور لا يصح حسب ما يظهر لي لما يلي: وصال النّبي صلى الله عليه و سلّم مستحب أو واجب و ليس بمكروه فلو لم ينقل بأنّ هذا الأمر خاص بالنّبي صلى الله عليه و سلّم للزم أن يقال بأنّه يكره التسحر لأنّ بالتسحر سيذهب الوصال المستحب و أنتم تقولون التسحر مستحب و ليس بواجب فالإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على كونه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب فيه نظر.
و نفس الشيء الإستدلال بوصال الصحابة مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول لست كهيئتكم إني أبيت - وفي رواية إني أظل - عند ربي يطعمني ويسقيني فالإستدلال بوصال الصحابة يستلزم القول بكراهة التسحر لا إستحبابه.
وآخر صرفه لقوله صلى الله عليه وسلم ((فإن فيه بركة)) وقالوا البركة الزيادة في الخير فدل على وجود أصل الخير بلا سحور
و جود أصل الخير بلا سحور لا يعني أنّه لا يؤثم و هذه ليست بقرينة كافية و ظاهر كلامك أنّك لا تلتزم هذه القرينة
وآخر صرفه للقاعدة التي تقول ((الأمر في الآداب لا يقتضي الوجوب)) وهذه القاعدة ليست محل اتفاق
هذه القاعدة كما أشرت مختلف فيها، و الإختلاف ليس بقرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب
ثم ما القرينة التي صرفت أوامر الآداب من الوجوب إلى الإستحباب.
ثم أكلة السحر فيها مخالفة لأهل الكتاب: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَر ِ». و عامتكم يجعل التشبه بالكفار محرّم؟
أنا لا أشكك في الإجماع في هذه المسألة أخي الفاضل ..
والذي أراه أن ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب ..
الشيخ أشرف كيف اجتمع عندك عدم الشك في الإجماع و الميل إلى أنّ ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب، ألا يخرم قول ابن أبي شيبة الإجماع؟ أو على الأقل يدخل عليك شيئا من الريبة في دعوى الإجماع؟ أمّا أن يجتمع عندك الأمران فهذا و الله أعلم تناقض.
و أذكر أني سمعت يوما كلاما للشيخ علي حسن الحلبي إن لم تخني الذاكرة في شريطين بعنوان أحكام الصيام ذكر فيه بأنّ أدلّة من يوجب التسحر أقوى من أدلة من يستحب التسحر.
أيضا وددت أن ألفت الإنتباه إلى إشكال و قع عندي و هو:
كيف ينقل الإجماع في مسألة كالتسحر على كونها مستحبة و تضيع القرينة من الكتاب و السّنة و يبقى الإجماع؟!
قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب تصل إلى جميع العلماء في عصر من العصور تجعلهم يصرفون الأمر من الوجوب إلى الإستحباب هي في حكم المتواتر فكيف يضيع هذا النص المتواتر الصارف و يبقى نقل الإجماع بخبر الآحاد؟! و الله إن صحّ ضياع قرينة من الكتاب و السّنة في هذا الأمر لمما يدخل الريبة و الشك في هذا الإجماع المدّعى.
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 10:42]ـ
عذراً وهذا سؤال ثالث لمن يقول بوجوب السحور.
3 - هل هذا الوجوب لصيام الفرض والنفل على حد سواء؟ فإن قال: نعم، فما توجيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله في الفطر هل عندكم طعام؟ فإن قالوا: لا، صام عليه الصلاة والسلام.
نرجو أن لا يكون الجواب أن عدم ذكره في الحديث لا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله!!.
ـ[هالة]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 11:04]ـ
بالنسبة لما يلي:
1 - مَنْ مِنْ العلماء المتقدمين أو المتأخرين من قال بوجوب السحور؟
2 - هل قال أحدُ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟
بالنسبة للسؤال الأول فقد ذكر الإخوة
و بالنسبة للسؤال الثاني فالله أعلم و إن كان لا تأثير في الإجابة عليه حول موضوع التسحر و القول بوجوبه.
نرجو أن لا يكون الجواب أن عدم ذكره في الحديث لا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله!!.
مازال الوقت مبكرا للتعجب فأنت لم تسمع الإجابة بعد؟!
و هل أنت ترى تبييت النّية مستحب عند صيام الفرض؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له) السلسلة الصحيحة
وهذا لا يتحقق إلا بتقديم النية على أول الصوم، وهل ذلك شامل للفرض والنفل والأداء والقضاء والكفارات والنذور. وفي ذلك تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - تبييت النية من الليل شرط لصحة صوم الفرض أداء أو قضاء، وكذلك النذور والكفارات، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو محمد بن حزم وقال أبو حنيفة: " لا يصح صوم القضاء ولا الكفارات إلا بنية .. من الليل مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) السلسلة الصحية".
والجمهور من أرباب هذه المذاهب يحيزون إيقاع النية في أي جزء من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) السلسلة الصحيحة.
والقبلية تتناول كل جزء من الليل، ولأن أول وقت الصوم يخفى فوجب تقديم النية عليه بخلاف سائر العبادات.
ومن الشافعية من قال: لا تجوز إلا في النصف الثاني من الليل قياسًا على آذان الصبح والدفع من مزدلفة وفي قول المالكية وبعض الشافعية جواز إيقاعها مع الفجر؛ لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة.
قلت: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له) إرواء الغليل، وفي لفظ: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) السلسلة الصحيحة. وقد بينا أن القبلية تصدق على كل جزء من أجزاء الليل واشتراط أن تكون النية بعد النصف الثاني من الليل قياسًا على الآذان والدفع من المزدلفة قياس بعيد إذ لا علة جامعة ثم أن الأولى منه القياس في العبادات، وجواز إيقاعها مع الفجر ممنوع من وجهين:
الأول: أن ذلك منافٍ للنص الصريح وهو (من لم يجمع الصيام قبل الفجر) السلسلة الصحيحة.
الثاني: أن أول وقت الصوم يخفى، فالأولى الأخذ بعموم النص واعتبار كل الليل صالحًا لإيقاع النية سواء من أوله أو قبل الفجر بلحظات، ولو كلفنا غير ذلك لأدى إلى الحرج والمشقة والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها ولم يجعل علينا في الدين حرجًا. ولو قيل بغير ذلك للزمنا السهر مراعاة لتبين الفجر.
وإنما ألزمنا النية من الليل ثم نحن على هذه النية حتى يتبين الفجر وإن نمنا أو غفلنا فاستصحاب حكمها كافٍ ما لم نتعمد إبطالها.
* تبييت النية من الليل في صيام النفل:
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن ذلك شرط لصحته عند المالكية، و داود و ابن حزم من الظاهرية و المزني من الشافعية وهو قول عبدالله بن عمر استدلالاً بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) إرواء الغليل.
قال أبو محمد بن حزم: "وهذا عموم لا يحل تخصيصه ولا تبديله ولا الزيادة فيه ولا النقص منه إلا بنص آخر صحيح، وأجاب ابن حزم عما ورد " أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم المؤمنين عائشة قال لها: (هل عندكم من شيء؟ وقال مرة: هل عندكم من غذاء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم) رواه مسلم. ونحو ذلك من الآثار .. قائلاً: معاذ الله أن نخالف شيئًا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نصرفه عن ظاهره بغير نص آخر، وهذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ليس له فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصيام من الليل ولأنه عليه السلام أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم بعد ذلك ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به، ولكن فيه أنه عليه السلام كان يصبح متطوعًا صائمًا ثم يفطر وهذا مباح عندنا لا نكرهه كما في الخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندك شيء؟ فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية -أو جاءنا زور- قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله! أهديت لنا هدية أو جاءنا زور قد خبأت لك شيئًا. قال: ما هو؟ قلت: حيس - أي طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن - قال: هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا) رواه مسلم. قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث فقال: " ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها ".
(يُتْبَعُ)
(/)
فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا وكان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يبيته من الليل) لم يخبر أن نترك هذا اليقين ولو أنه عليه الصلاة والسلام أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم نهارًا بنيته.
2 - القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن تبييت النية من صيام النفل ليس شرطًا بل يصح بنية من النهار وهو قول أبي الدرداء و أبي طلحة و ابن مسعود وحذيفة بن اليمان و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير مستدلين بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم) رواه مسلم.
* والصحيح اشتراط تبييت النية لصيام النفل، وذلك أن عمدة ما استدل به الجمهور على صحة صيام النفل من النهار (فإني صائم) وهو محتمل، فإن الاستدلال به على صحة صيام النفل بنية من النهار ليس صريحًا وذلك من وجوه:
1 - ورد في بعض روايات الحديث: (قد كنت أصبحت صائمًا).
2 - في لفظ الحديث (إني صائم) وهذا إخبار عن وقت سابق لحالة التكلم.
3 - ابتداء الصوم في الأصل من أول طلوع الفجر حتى غروب الشمس لقول الله تعالى: ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)) [البقرة: 187].
4 - أن نهار الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو جزء واحد لا يتجزأ فلا يصح أن يخلو جزء منه عن نية.
5 - حديث: (لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل) صريح عام لجميع أنواع الصيام، وحديث عائشة ليس صريحًا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مفطرًا فكيف يخصص به الصريح العام.
6 - الآثار التي وردت عن بعض السلف واستدل بها على جواز صوم النفل بنية من النهار غير صريح في الاستدلال وذلك أنها دائرة على أمرين:
الأمر الأول: أن المتطوع أمير نفسه إن شاء استمر في صومه وإن شاء أفطر وهذا ما دل عليه حديث عائشة.
الأمر الثاني: أنهم يصبحون وقد أرادوا الصوم من الليل لكنهم لم يعزموا ومعنى هذا اعتبار تبييت النية من الليل ولهذا اشترط في صحة صوم النفل ألا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر.
7 - ومما استدل به على صحة صوم النفل بنية من النهار حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء: أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل) رواه البخاري، فعن هذا الدليل ثلاثة أجوب:
1 - أن هذا خاص بصيام يوم عاشوراء وكان صيامه فرضًا ثم نسخ بصيام رمضان.
2 - أن الحديث صريح في إلزام الناس بالصيام من أكل ومن لم يأكل وهذا لا يقول به من أجاز الصيام بنية من النهار.
3 - إذا صح الاستدلال بهذا الحديث فأقرب ما يستدل به في إلزام الناس بحالات الصيام الطارئة كمن لم يبلغه ثبوت رمضان إلا نهارًا.
http://www.denana.com/articles_sultan.php?ID=1547
و نفس ما أجيب به هنا حول تبييت النّية يمكن أن يجاب به حول التسحر، فما وجه التعجب؟!
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 02:49]ـ
....
وجدير بالذِّكر أن الإمام البخاري قد تأثر بابن أبي شيبة في تراجمه، من ناحية التعبير عن الاختيار الفقهي وغير ذلك في الترجمة، ثم نثر الأخبار الدَّالة على صحَّة هذا الاختيار.
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288 - 296، ط: مكتبة الرشد.
وأنا لا أنتصر إلى قول .. بل أتدارس معكم المسألة
نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع، والعمل الصالح
جزاكم الله خيرا
أين أجد من تكلم على هدا أو الجواب القاطع في هدا الأمر وفقكم الله
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 02:51]ـ
الأخ الفاضل بوحمده
الذي أميل إليه إلى ساعتي أنَّ ابن حزم رحمه الله يذهب مذهب الوجوب ..
الأخت الفاضلة هالة
لا تناقض إن شاء الله؛ فإنَّ ابن أبي شيبة لم يصرِّح باختياره، فلم يقل مثلا: (باب وجوب السحور)، وإنما قال: (السحور مَن أمر به) ..
وإنْ كنت أميل إلى أنَّ هذا الصنيع يشعِر باختياره وميله إلى الوجوب، إلا أنني لا أستطيع نقض الإجماع المنقول من إمام من أئمة النقول المعوّل على نقلهم، وقد تابعه عليه غيره: بمثل هذا ...
ثم ولنفترض أنَّ ابن أبي شيبة صرَّح باختياره، أيضا مثل هذا لا ينقض الإجماع عند كثير من الأئمة المعتنين بنقل مسائل الإجماع، ولينظَر: مقدِّمة تحقيق «الإجماع»: لابن المنذر، ص15 - 16، ط2، تحقيق: د: حنيف.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 02:57]ـ
أخي الكريم الأندلسي
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288 - 296، ط: مكتبة الرشد.
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 05:52]ـ
الأخ الفاضل بوحمده
الذي أميل إليه إلى ساعتي أنَّ ابن حزم رحمه الله يذهب مذهب الوجوب ..
الأخ الكريم أشرف بن محمد.
جزاك الله خيراً على طيب ردك وبارك الله فيك.
////////
أترقب الرد على أسئلتي من الأخوة الفضلاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هالة]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 03:16]ـ
الأخ أشرف جزاك الله خيرا
الأخت الفاضلة هالة
لا تناقض إن شاء الله؛ فإنَّ ابن أبي شيبة لم يصرِّح باختياره، فلم يقل مثلا: (باب وجوب السحور)، وإنما قال: (السحور مَن أمر به) ..
وإنْ كنت أميل إلى أنَّ هذا الصنيع يشعِر باختياره وميله إلى الوجوب، إلا أنني لا أستطيع نقض الإجماع المنقول من إمام من أئمة النقول المعوّل على نقلهم، وقد تابعه عليه غيره: بمثل هذا ...
ثم ولنفترض أنَّ ابن أبي شيبة صرَّح باختياره، أيضا مثل هذا لا ينقض الإجماع عند كثير من الأئمة المعتنين بنقل مسائل الإجماع، ولينظَر: مقدِّمة تحقيق «الإجماع»: لابن المنذر، ص15 - 16، ط2، تحقيق: د: حنيف.
أخي من لوازم وجود غلبة الظّن عندك على أنّ رأي ابن أبي شيبة هو الوجوب التشويش على الإجماع، فغلبة الظن كافية لكي ينسب لشخص قولا.
ولنفترض أنَّ ابن أبي شيبة صرَّح باختياره، أيضا مثل هذا لا ينقض الإجماع عند كثير من الأئمة المعتنين بنقل مسائل الإجماع
و عند أئمة يشوش و النّبي صلى الله عليه و سلّم قال: "لا تجتمع أمّتي على ضلالة" و لم يقل: "لا يجتمع أكثر أمّتي على ضلالة"
و هذه مشاركة للشيخ أبو حازم الكتاب تبين المسألة:
أما المسألة الأولى وهي مسألة هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر:
وصورة المسألة: أنه لو خالف واحد أو اثنان أو عدد قليل من المجتهدين فهل مخالفتهم تضرّ ولا ينعقد الإجماع أو ينعقد الإجماع بقول الأكثر ولا تضرّ مخالفة هؤلاء؟ اختلف في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: لا ينعقد الإجماع إلا بقول الكلِّ فلو خالف مجتهدٌ واحدٌ لم ينعقد، ولا يكون قولهم إجماعاً ولا حجةً وهذا هو قول الجمهور.
القول الثاني: ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين فقط دون ما زاد على ذلك ويكون قول الأكثر إجماعاً وحجةً وهو قول أبي بكر الرازي (الجصاص) وأبي الحسين الخياط من المعتزلة وابن حمدان من الحنابلة، ومال إليه أبو محمد الجويني وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية، وحكاه الفخر الرازي عن ابن جرير الطبري، وذكر ابن قدامة والطوفي وغيرهما أن الإمام أحمد أومأ إليه في رواية.
القول الثالث: إذا بلغ المخالفون عدد التواتر لم ينعقد الإجماع وإن كانوا دون ذلك لم تضرّ مخالفتهم وينعقد الإجماع عندئذٍ وذكر الباقلاني أن هذا هو قول ابن جرير وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أبي الحسين الخياط. (وذلك لأن ما دون عدد التواتر يعتبر شاذاً لا حكم له وهذا مبني على قول من أثبت الإجماع بالعقل وأنه يشترط في المجمعين بلوغ عدد التواتر كذا خرَّجه الطوفي)
القول الرابع: أن المخالفة تضرَّ إن كان المخالف قد خالف فيما يسوغ فيه الاجتهاد كمخالفة ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في العول، أما إذا كانت مخالفته لا يسوغ فيها الاجتهاد كأن يخالف نصاً فهنا لا عبرة بقوله وينعقد الإجماع وذلك كمخالفة ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في ربا الفضل، وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني والسرخسي وحكي عن الجصاص (والحجة في ذلك أنه يعتبر شاذاً لا يلتفت لقوله إن كان خلافه لا يسوغ)
القول الخامس: أنه إذا خالف البعض فإن قول الأكثر لا يكون إجماعاً لكنه يكون حجةً وبهذا قال ابن الحاجب المالكي وابن بدران من الحنابلة. (وذلك لأن إصابة الأكثر أكثر من خطئهم فيكون ظنياً كخبر الواحد والقياس)
القول السادس: أن قول الأكثر إجماع في غير أصول الدين أما في أصول الدين فلا بد من اتفاق الكل نقله القرافي عن ابن الأخشاد من المعتزلة. (وذلك لأن الخلاف في أصول الدين مؤثر ليس كالفروع)
أدلة الأقوال: (الذي يهمنا من الأقوال السابقة القول الأول والثاني ولذا سنكتفي بذكر أدلتهما فقط وأما بقية الأقوال فقد سبق ذكر وجه الاحتجاج عندهم باختصار):
أدلة القول الأول: استدل الجمهور لاشتراط اتفاق الكل في الإجماع بأدلة منها:
1 – عموم أدلة حجيَّة الإجماع كقوله تعالى: ? ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ? وقوله: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " (الحديث لا تخلو أسانيده كلها من مقال وقد تكلمت عليها في أول البحث)، و الأكثر ليسوا كل المؤمنين، وليسوا كل الأمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 – أنه قد حصل مثل ذلك في زمن الصحابة وانفرد بعض الصحابة بأقوال خالفوا فيها الأكثر ولم ينكر أحدٌ ذلك عليهم بل سوَّغوا لهم الاجتهاد، ولو كان قول الأكثر إجماعاً لأنكروا عليهم المخالفة ومن ذلك:
أ – انفرد ابن عباس _ رضي الله عنهما _ عن أكثر الصحابة في بعض المسائل كالقول بجواز المتعة وجواز ربا الفضل وبعض مسائل الفرائض كقوله بعدم العول، وفي العمريتين، وعدم حجب الأم بأقل من ثلاثة إخوة وغيرها.
ب – انفرد أبو موسى الأشعري بقوله بعدم نقض الوضوء بالنوم ذكره ابن عبد البر وغيره.
ج – انفرد ابن مسعود ببعض المسائل في الفرائض مثل: حجب الزوجين والأم بالولد والإخوة وإن كانوا عبيداً أو كفاراً أو قاتلين، وجعل الباقي بعد فرض البنات لبني الابن دون بنات الابن وغيرها.
أدلة القول الثاني: استدلوا بأدلة منها:
1 – أن الكل يطلق في اللغة ويراد به الأكثر فـ (المؤمنون) و (الأمة) يصحُّ اطلاقهما على الأكثر كما يقال: بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف والمراد الأكثر ويقال: هذا ثور أسود وإن كان فيه شعرات بيض.
ويجاب عنه: بأن هذا الاطلاق هو من باب المجاز، والأصل في الاطلاق الحقيقة فيجب حمل لفظ (المؤمنين) و (الأمة) عليها، ولذلك لو شذ واحد عن الجماعة صح أن يقال عن البقية: ليس هم كل الأمة ولا كل المؤمنين.
2 – استدلوا بالنصوص التي تذم الشذوذ وتثني على الكثرة والجماعة نحو:
- قوله: " إن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من شذَّ شذَّ في النار " أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
- وقوله: " الشيطان مع الواحد و هو عن الاثنين أبعد " أخرجه الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه عبد الرزاق والبغوي في تفسيره عن عمر.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أن المراد بالسواد الأعظم جميع أهل العصر، والجماعة الإمام ومن معه فالمراد بالشذوذ هو الخروج على الإمام كفعل الخوارج، والشذوذ _ علماً أن زيادة " من شذ " ضعيفة _ هو المخالفة بعد الموافقة ولذلك يقال شذ البعير وندَّ إذا توحش بعد ما كان أهلياً.
الثاني: أنه قد ورد نصوص أخرى تذم الكثرة أيضاً كقوله تعالى: ? وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ? وقوله: ? وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ?.
3 - أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع عليه لما اتفق عليه الأكثرون، وإن خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: عدم التسليم بأنه لم يحصل إجماع من الصحابة على خلافة أبي بكر بل حصل الإجماع عليها، ومن تأخر من الصحابة فهو لعذر مع إظهار الموافقة بعد ذلك.
الثاني: لا يشترط في انعقاد البيعة بالإمامة اتفاق الكل بل يكفي قول أهل الحل والعقد.
4 - أن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم عدد التواتر يفيد العلم فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أنه إن كان صدق الأكثر فيما يخبرون به عن أمر محسوس مفيد للعلم فلا يلزم مثله في الإجماع الصادر عن الاجتهاد فالقياس مع الفارق والعلم الحاصل بالإجماع إنما هو باتفاق الكل لا الأكثر.
الثاني: لو كان كل من أفاد خبره العلم يكون قوله إجماعاً محتجا به _ كما تقولون _ لوجب أن يكون إجماع كل أهل بلد محتجاً به مع مخالفة أهل البلد الآخر لهم؛ لأن خبر أهل كل بلد يفيد العلم.
5 - أن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر فليكن مثله في الاجتهاد.
وأجيب عنه: بأن هذا قياس مع الفارق إذ يلزم على قولكم أن يكون قول الواحد وحده إجماعاً كما أن روايته وحده مقبولة.
6 - أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلا؛ لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه إما سراً وإما علانية.
وأجيب عنه: بأن الاحتجاج بالإجماع إنما يكون حيث علم الاتفاق من الكل إما بصريح المقال أو قرائن الأحوال، وذلك ممكن كما يمكنكم العلم باتفاق الأكثر، وإلا لزم أن لا يقع اتفاق مطلقاً لا اتفاق الكل ولا الأكثر لعدم إمكان العلم بهما.
الترجيح: ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في هذه المسألة لقوة ما استدلوا به والله أعلم.
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6836
فقولي: (فلما لم يجد مخالفا ادَّعى الإجماع).اهـ
هذه الدعوى الأصل فيها القبول عند أهل العلم .. وقد تُردّ على صاحبها بنقضها بطرق النقض المعتبرة ..
ونعم: الأصل أن أهل العلم يأخذ بعضهم من بعض بتصريح ودونه .. وهنا تُثَار مسألة: (تاريخ الخطأ) ..
والله أعلم، وجزاكم خيرا
و في موضوع آخر قد قلت أخي الكريم ما معناه: "أنّ الأصل قبول دعوى الإجماع للعلماء"
فأقول: نعم الأصل قبول دعوى الإجماع للعلماء ما لم توجد قرينة على خلاف هذا. كأن لا نجد النّص من الكتاب و السّنة على ما يدلّ على هذه المسألة المدّعى فيها الإجماع مع وجود الدواعي على أن تكون هذه القرينة مما ينبغي أن لا تضيع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هالة]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 03:34]ـ
قول ابن قدامة ((لا تعلم خلافاً في استحبابه))
ليس اجماعاً سكوتياً بالضرورة بل قد يكون وقف على نصوص جل المجتهدين
و ليس اجماعاً غير سكوتياً بالضرورة و الأحوط التعامل معه على أساس أنّه إجماع سكوتي حتى يظهر ما يدلّ على أنّ ليس بإجماع غير سكوتي.
ومن أراد التعقب على كلام ابن قدامة فليذكر المخالف
أما مجرد التشكيك فإمكاننا أن نصنعه مع أي إجماع
عدم وجود القرينة من الكتاب و السّنة يشكك في الإجماع و هاك القرينة التي لا تجعلنا نعتمد على دعواك للإجماع:
يقول الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل:
نقول: إذا تحقق الناظر في الخبر، أن هذا الخبر لا ناسخ له، ولا مخصص له، ولا مقيد لمطلقه، ولا يحتاج واضح بين في ظهوره، ثم ورد رأى كلام بعض أهل العلم، نقول: غاية ما يقال: كما أشار إليه بعض أهل العلم في هذه المسألة، أن ينظر أولا في صحة هذا النفي، وأنه في الغالب، أنه لا يصح، وإلا لو بحث، لوجد في المسألة خلافا، ولهذا كثير من الإجماعات لا تحكى، أو نفي الخلاف هو الذي يحكى، وينظر فيه طالب العلم، يجد أن أحدا قال بهذا الحديث، لا بد أن يكون في أمة محمد من قال بهذا القول، وإن بحث، ولم يجد، فليجعل هذا الخلاف نفي الخلاف الذي ذكر،
فالخلاف في قبول إجماع لم يرد دليل بخصوصه من الكتاب و السّنة هو نفي للإجماع المدّعى و إثبات لوجود الخلاف كما ذكر الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل.
و هذا إجابة على سؤالك التالي:
ومن أراد التشكيك في الإجماع الذي نقله أكثر من عشرة علماء
فليتفضل ويذكر لنا المخالف
فالخلاف في قبول إجماع لم يرد دليل بخصوصه من الكتاب و السّنة هو نفي للإجماع المدّعى و إثبات لوجود الخلاف كما ذكر الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل.
و اليراجع هذا الرابط:
http://www.taimiah.org/Display.asp?f=blwgh00023.htm
ثم من ذا الذي حصر من العلماء أنّه ينبغي أن يؤتى بقول لمخالف في المسألة بعينها لكي يشكك في دعوى إجماع؟ يا أخي هناك قرائن أخرى يمكن أن يعتمد عليها لتبيين بطلان دعوى الإجماع غير ما ذكرت
صحيح الأصل التسليم لدعوى الإجماع للعلماء المحققين المعروف عنهم سعّة الإطّلاع و صحّة مذهبهم في الإجماع و لكن إن وجدت قرائن تدلّ على خطأ هذا الإجماع فلا حجّة لدعواهم.
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 05:46]ـ
أخي الكريم الأندلسي
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288 - 296، ط: مكتبة الرشد.
جزاكم الله خيرا أخ أشرف
هذا أنا رأيته قبل سؤالي، إنما كنت أريد أسأل هل هناك من بحث المسألة على انفراد وتوسع،،،
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 05:57]ـ
... الذين قالوا بالإستحباب اختلفوا في القرينة، فكثير من الشافعية يذهب إلى أن القرينة هي قوله عليه السلام: ( ... فإن في السحور بركة) وهذا فيه ما فيه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وممن استدل بذلك ابن خزيمة في صحيحه في تبويبه للحديث.
وأقوى ما استدل به في هذا هو ما ذهب ليه البخاري في صحيحه حيث قال: (باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، ولم يُذكَر السحور).
فبين رحمه الله أن الصارف عن الوجوب ليس هو دعوى الإجماع المزعزم إنما هو كون النبي عليه السلام وأصحابه واصلوا، فدل على أنهم لم يتسحروا فكان ذلك قرينة صارفة عن الوجوب ....
ولذلك أنا حبذا لو أفدتمونا ما هو الجواب عن هذا لمن يحتج بالإجماع دون هذا ...
ظاهر تبويب ابن حبان رحمه الله في صحيحه يدل على أنه يذهب للإيجاب. فقد بوب بالأمر بالسحور .. ثم بعد ذلك بوب باستحباب تأخير السحور.
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 05:57]ـ
أخي الكريم الأندلسي
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288 - 296، ط: مكتبة الرشد.
جزاكم الله خيرا أخ أشرف
هذا أنا رأيته قبل سؤالي، إنما كنت أريد أسأل هل هناك من بحث المسألة على انفراد وتوسع،،،
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 06:14]ـ
إذا اختلفت طرق العلماء في الإستدلال ... ولو اتفقوا في النتيجة لا يجوز أن يقال أنهم متفقون في الحقيقة، لأن مسالكهم مختلفة فالذي يستدل به هذ لا يعتبره ذاك ....
أما الذي يستدل بالإجماع في صرف الحديث عن ظاهره ... لا شك أنه يحتاج إلى تحرير المصطلحات ...
فيمكن أن يقال له:
هل تقصد بالإجماع الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا).
فإن قال نعم ... قيل له فهل ترى أن من أقيمت عليه الحجة في أن السحور غير واجب بالإجماع ثم أصر إن مات على ذلك يوله الله عز وجل ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا.
فإن قال نعم.
قيل له لكن كثير من العلماء المحققين احتجوا بالنص فمنهم من احتج بقوله فإن في السحور بركة ومنهم من احتج بوصال النبي عليه السلام وأصحابه ومنهم من احتج بغير ذلك ...
ويقال له أيضا: إن سبيل المؤمنين منذ العهد الأول أنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه ترك السحور سوى وصال النبي عليه السلام وأصحابه, فهل ممكن تنقل لنا غير ذلك من الصحابة أو التابعين من ترك السحور في رمضان ...
وإٍذا لم يوجد فلا يستقيم الإحتجاج بآية الإجماع، إذ هي خلاف ما عليه المؤمنين في الزمن الأول ....
وإن قال: أنا لم أحتج بآية الإجماع
قيل له: فمثل هذا الإجماع الذي تحتج به إذن غير لازم، فلا يعدوا أن يكون قرينة، تحتاج لدعامة، وليس أن تكون دليلا مستقلا يخصص العام ويقيد المطلق، ويصرف النصوص الشرعية عن ظاهرها ....
والله تعالى أعلم
في انتظار الإجابة على قرينة الإمام البخاري وفقكم الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 06:29]ـ
بعد إذن المشايخ، أقول: الإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على استحباب السحور لا يصح حسب ما يظهر لي لما يلي: وصال النّبي صلى الله عليه و سلّم مستحب أو واجب و ليس بمكروه فلو لم ينقل بأنّ هذا الأمر خاص بالنّبي صلى الله عليه و سلّم للزم أن يقال بأنّه يكره التسحر لأنّ بالتسحر سيذهب الوصال المستحب و أنتم تقولون التسحر مستحب و ليس بواجب فالإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على كونه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب فيه نظر.
و نفس الشيء الإستدلال بوصال الصحابة مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول لست كهيئتكم إني أبيت - وفي رواية إني أظل - عند ربي يطعمني ويسقيني فالإستدلال بوصال الصحابة يستلزم القول بكراهة التسحر لا إستحبابه.
.
الذي في البخاري أن النبي عليه السلام واصل مع أصحابه رضي الله عنهم أياما وأياما، حتى أشفق عليهم، فنهاهم. أي أن العلة في النهي شفقه عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني أن النبي عليه السلام أقر ابتداء على الوصال فواصل وواصل الناس معه على علمه وإقراره، ثم لما تبين له عليه السلام المشقة في الأمر أوحي إليه أن ينهاهم عنه,,,
وبالتالي لا يستلزم القول بكراهة التسحر بالإستدلال بوصال الصحابة قبل نهيهم بالعلة المذكورة التي هي المشقة ...
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 06:45]ـ
بعد إذن المشايخ، أقول: الإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على استحباب السحور لا يصح حسب ما يظهر لي لما يلي: وصال النّبي صلى الله عليه و سلّم مستحب أو واجب و ليس بمكروه فلو لم ينقل بأنّ هذا الأمر خاص بالنّبي صلى الله عليه و سلّم للزم أن يقال بأنّه يكره التسحر لأنّ بالتسحر سيذهب الوصال المستحب و أنتم تقولون التسحر مستحب و ليس بواجب فالإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على كونه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب فيه نظر.
و نفس الشيء الإستدلال بوصال الصحابة مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول لست كهيئتكم إني أبيت - وفي رواية إني أظل - عند ربي يطعمني ويسقيني فالإستدلال بوصال الصحابة يستلزم القول بكراهة التسحر لا إستحبابه.
و جود أصل الخير بلا سحور لا يعني أنّه لا يؤثم و هذه ليست بقرينة كافية و ظاهر كلامك أنّك لا تلتزم هذه القرينة
هذه القاعدة كما أشرت مختلف فيها، و الإختلاف ليس بقرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب
ثم ما القرينة التي صرفت أوامر الآداب من الوجوب إلى الإستحباب.
ثم أكلة السحر فيها مخالفة لأهل الكتاب: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَر ِ». و عامتكم يجعل التشبه بالكفار محرّم؟
الشيخ أشرف كيف اجتمع عندك عدم الشك في الإجماع و الميل إلى أنّ ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب، ألا يخرم قول ابن أبي شيبة الإجماع؟ أو على الأقل يدخل عليك شيئا من الريبة في دعوى الإجماع؟ أمّا أن يجتمع عندك الأمران فهذا و الله أعلم تناقض.
و أذكر أني سمعت يوما كلاما للشيخ علي حسن الحلبي إن لم تخني الذاكرة في شريطين بعنوان أحكام الصيام ذكر فيه بأنّ أدلّة من يوجب التسحر أقوى من أدلة من يستحب التسحر.
أيضا وددت أن ألفت الإنتباه إلى إشكال و قع عندي و هو:
كيف ينقل الإجماع في مسألة كالتسحر على كونها مستحبة و تضيع القرينة من الكتاب و السّنة و يبقى الإجماع؟!
قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب تصل إلى جميع العلماء في عصر من العصور تجعلهم يصرفون الأمر من الوجوب إلى الإستحباب هي في حكم المتواتر فكيف يضيع هذا النص المتواتر الصارف و يبقى نقل الإجماع بخبر الآحاد؟! و الله إن صحّ ضياع قرينة من الكتاب و السّنة في هذا الأمر لمما يدخل الريبة و الشك في هذا الإجماع المدّعى.
بارك الله فيكي أختي
البخاري احتج بوصال النبي صلى الله عليه والصحابة
ومعنى كلامه أن السحور لو كان واجباً لما أذن لهم بالوصال
لأنهم بالوصال سيتركون السحور لا محالة
والقول بجواز الوصال هو مذهب الجمهور وخالف في ذلك الشافعية
(يُتْبَعُ)
(/)
وقو ابن أبي شيبة سبق مناقشته
والعلماء قد يختلفون في المقدمة ويتفقون في النتيجة فيلزمنا اتفقاهم ولا تلزمنا المقدمة
ولا يقال بعد ذلك أن العلماء بنوا الإجماع على غير دليل لأن هذه المقدمات أدلة
والتبويب بذكر الأمر فقط لا يدل على أن المصنف يختار الوجوب لأن هذه نقطة متفق عليها
وخصوصاً أن عادتهم التصريح وعادة ابن حبان مناقشة أقوال المخالفين
وابن حبان أجاز الوصال من السحر إلى السحر
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 06:52]ـ
.... ثم أكلة السحر فيها مخالفة لأهل الكتاب: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَر ِ». و عامتكم يجعل التشبه بالكفار محرّم؟
.
الحق أن هذا يحتاج أيضا إلى إجابة من يقول من العلماء بالإستحباب، والظاهر ان الإمام البخاري إما أن الحديث عنده ضعيف أو يقول بأن وصال النبي عليه السلام ووصال الصحابة معه، أسند من هذا الحديث كما قال في غيره فيكون عنده هذا من المرجحات فيكون فيه نظر عند التحقيق ... والله أعلم.
,,, حديث «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَر ِ»
في هدا الحديث يُخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحر، وقد نهى عليه السلام في أحاديث أخر عن التشبه بالكفار ومخالفتهم، من مثل قوله عليه السلام (خالفوا اليهود والنصارى ... ) و (خالفوا المجوس ... ) وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط ... ) بأسلوب بديع أن الأمر بالمخالفة في مثل هده الأحاديث (عام) غير مرتبط بما نهى عنه في دات الحديث فقط كقوله: ( ... فإنهم لا يصبغون) أو نحو دلك ...
وإدا ثبت نهيه عليه السلام على مخالفة الكفار وخاصة في عباداتهكم، وهو للتحريم لا شك كأصل
فيحرم متابعتهم - ولو بغير قصد - في السحور .... فبم يجيب القائلين بالوجوب وخاصة المحتجين بالإجماع ... ؟!!
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 06:58]ـ
الحكم الشرعي يدرو مع علته وجوداً وعدماً
فإذا عدمت علة المشقة في الوصال جاز وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الوصال
ومخالفة اهل الكتاب الأصل فيها الوجوب ولكنه يصرف بصوارف
فخذ مثالاً حديث ((صلوا بنعالكم فإن اليهود لا صلون بنعالهم))
لم يحمل أحد من أهل العلم المعتبرين هذا الأمر على الوجوب
ولم يقل أحد بكراهة السحور فأرجو أن يدقق الأخوة في كلماتهم
ولم أجد نصاً صريحاً لابن حزم في الوجوب ومن كان عنده فليتفضل
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 07:07]ـ
.... والعلماء قد يختلفون في المقدمة ويتفقون في النتيجة فيلزمنا اتفقاهم ولا تلزمنا المقدمة
...
وفقك الله أخي،،،
بلى يلزمنا مناقشة المقدمات إدا كانت فاسدة ولو اتفقت في النتيجة, فالمتكلم أو المعتزلي قد يستدل مثلا على وجود الله عز وجل بطرق فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان، مبتدعة وقد يتوصل بهده الطرق الفاسدة إلى وجود الله عز وجل، فهل نقول له أننا مادمنا اتفقنا في النتيجة فلا ضير على المقدمة،،، الجواب لا. لأن هده الطرق لها سلبيات أخرى أكبر لأنها مغلوطة ...
ومثال أواضح وبسيط،
... في مادة الريضيات مثلا قد يسلك أحد الطلبة طريقة باطلة في إيجاد حل معادلة ويتوصل على النتيجة وتكون صحيحة قدرا، ولكن الطريقة باطلة، قدر الله فقط أن يتفق على النتيجة الصحيحة.فهل تقول أن هدا لا ضير عليه، ولا شك أن أي أستاد لا يعتبر إجابة دلك الطالب صحيحة لأنه سلك طريقا غير صحيحة في البرهان.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 07:09]ـ
وفقك الله أخي،،،
بلى يلزمنا مناقشة المقدمات إدا كانت فاسدة ولو اتفقت في النتيجة, فالمتكلم أو المعتزلي قد يستدل مثلا على وجود الله عز وجل بطرق فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان، مبتدعة وقد يتوصل بهده الطرق الفاسدة إلى وجود الله عز وجل، فهل نقول له أننا مادمنا اتفقنا في النتيجة فلا ضير على المقدمة،،، الجواب لا. لأن هده الطرق لها سلبيات أخرى أكبر لأنها مغلوطة ...
ومثال أواضح وبسيط،
... في مادة الريضيات مثلا قد يسلك أحد الطلبة طريقة باطلة في إيجاد حل معادلة ويتوصل على النتيجة وتكون صحيحة قدرا، ولكن الطريقة باطلة، قدر الله فقط أن يتفق على النتيجة الصحيحة.فهل تقول أن هدا لا ضير عليه، ولا شك أن أي أستاد لا يعتبر إجابة دلك الطالب صحيحة لأنه سلك طريقا غير صحيحة في البرهان.
بارك الله فيك لم أقل لك لا تناقش المقدمات
لقد صرحت أن المقدمات لا تلزمنا
ولكن النتيجة المتفق عليها تلزمنا
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 07:18]ـ
...
ومخالفة اهل الكتاب الأصل فيها الوجوب ولكنه يصرف بصوارف
....
مالدي صرف حديث الفصل بين سحورنا وسحور أهل الكتاب، والنهي عن التشبه بهم في اعباداتهم هل الإجماع كما قلت يا أخي أم الوصال ... ؟
لأني أدكر أنك قلت أن من استدل بالوصال على أنه قرينة في أول المشاركات عندك الجواب وهدا ما أنتظره ولكننك احتججت بالإجماع الدي تراه وهو غير لازم عندك غيركم ...
والسلام عليكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 07:26]ـ
مالدي صرف حديث الفصل بين سحورنا وسحور أهل الكتاب، والنهي عن التشبه بهم في اعباداتهم هل الإجماع كما قلت يا أخي أم الوصال ... ؟
لأني أدكر أنك قلت أن من استدل بالوصال على أنه قرينة في أول المشاركات عندك الجواب وهدا ما أنتظره ولكننك احتججت بالإجماع الدي تراه وهو غير لازم عندك غيركم ...
والسلام عليكم
الذي قلته في المشاركة أن هذا القول (يعني الصرف بالوصال) يمكن أن يناقش لأن المسألة الخلافية
وإن كان مذهبي جوازه مع القدرة لأن الحكم الشرعي يدور مع علته وجوداً وعدماً
والعلة المنصوص عليها هي المشقة
وكذلك الإجماع صارف قوي
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 08:43]ـ
بارك الله فيك
استدلالك يا أخي بهذا النوع من الّإجماع الذي اعتبرته في المشاركة الأولى أقوى من الحديث المنفرد لانه لايقبل النسخ عندك، يرد عليك أنه يكفي أن جميع العلماء لم يستدلوا بالإجماع وعليه، فإبطال مثلا حجة من استدل بقوله: ( ... فإن في السحر بركة) على استحبابه، يكفي لإبطال الإجماع لأنه حينها يلزم هؤلاء الرجوع عن قولهم. لعدم قوة حجتهم ... فيكون الإستدلال بالإجماع غير مستقيم. وهذا يقال على سبيل التنزل في قبول هذا النوع من الإجماع في تشريع الأحكام الشرعية ...
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 09:11]ـ
بارك الله فيك
استدلالك يا أخي بهذا النوع من الّإجماع الذي اعتبرته في المشاركة الأولى أقوى من الحديث المنفرد لانه لايقبل النسخ عندك، يرد عليك أنه يكفي أن جميع العلماء لم يستدلوا بالإجماع وعليه، فإبطال مثلا حجة من استدل بقوله: ( ... فإن في السحر بركة) على استحبابه، يكفي لإبطال الإجماع لأنه حينها يلزم هؤلاء الرجوع عن قولهم. لعدم قوة حجتهم ... فيكون الإستدلال بالإجماع غير مستقيم. وهذا يقال على سبيل التنزل في قبول هذا النوع من الإجماع في تشريع الأحكام الشرعية ...
بارك الله فيك
هذا الكلام غير صحيح قد قدمت النقل البدر العيني في أن هناك من صرف الأمر إلى الإسحباب بالإجماع وهو مسلك قوي لأن الإجماع من الصوارف المتفق عليها
ولا يشترط في وجود الإجماع أن يعلم به كل العلماء ويحتجوا به
هذه من عندياتك
فقد يكون العالم لا يعلم بالإجماع مع وجوده ويجنح لصوارف أخرى وهذا لا يقدح بوجود الإجماع
بل قدي يجنح إلى صارف آخر مع وجود الإجماع من باب تعديد الأدلة
أو يكون من باب ذكر السبب الذي جعل المتقدمين يصرفون من أجله الأمر إلى الإستحباب
وأما المتأخرون فيكيفهم الإجماع
والطعن في إجماع توارد العلماء على نقله لا يكون بهذه الطريقة التي اتبعها بعض الأخوة
وقول ابن قدامة ((لا نعلم خلافاً في استحبابه)) قد يكون مبنياً على استقراء أقوال الأئمة المجتهدين وابن قدامة من أهل الإستقراء فالجزم بأنه اجماع سكوتي فيه نظر
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 09:39]ـ
بارك الله فيك
هذا الكلام غير صحيح قد قدمت النقل البدر العيني في أن هناك من صرف الأمر إلى الإسحباب بالإجماع وهو مسلك قوي لأن الإجماع من الصوارف المتفق عليها
....
البدر العيني نفسه لم يحتج بالإجماع في تصريف الأمر عن ظاهره بل لما شعر بأن هذا ضعيف قال: ( ... والأوجه أن يقال إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن وههنا قرينة تدفع الوجوب وهو أن السحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة ... ).
أما أن العالم قد يجنح إلى أدلة أخرى مع وجود هذا الذي تمسيه أنت إجماع غير صحيح، فأين ذكر البخاري مثلا الإجماع ... وبعض من يذكره ويضيف قرائن أخرى إنما يذكره من باب الإستئناس به على أنه قول كثير من الفقهاء لا من باب أنه ملزم على انفراد. طبعا مع وجود من يحتج من أهل العلم بمثل هذا النوع من الإجماع. وهو مرجوح.
فيبقى ما أوردت عليك في المشاركة أعلاه.
وقول ابن قدامة ((لا نعلم خلافاً في استحبابه)) قد يكون مبنياً على استقراء أقوال الأئمة المجتهدين وابن قدامة من أهل الإستقراء فالجزم بأنه اجماع سكوتي فيه نظر
....
(يُتْبَعُ)
(/)
حتى لو جزمت بأنه استقرى أقوال الأئمة المجتهدين فابن قدامة رحمه الله لا يعتبر خلاف الواحد والإثنين في الإجماع خلافا معتبرا ويقول (أجمع). وهذا وحده يكفي لإبطال هذا الإجماع، إذ كيف لا يكون مخالفة الواحد الإثنين غير ناقض للإجماع ومتى يكون ناقضا إذن ...
مع أن هذا صلا ظن متساوي الأطراف في أحسن الأحوال. إذ أين هو الدليل على أنه استقرى أقوال جميع الأئمة في جميع االمذاهب ...
ـ[الأندلسي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 09:43]ـ
يرجى الإجابة عما في المشاركة 45
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 09:46]ـ
البدر العيني نفسه لم يحتج بالإجماع في تصريف الأمر عن ظاهره بل لما شعر بأن هذا ضعيف قال: ( ... والأوجه أن يقال إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن وههنا قرينة تدفع الوجوب وهو أن السحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة ... ).
أما أن العالم قد يجنح إلى أدلة أخرى مع وجود هذا الذي تمسيه أنت إجماع غير صحيح، فأين ذكر البخاري مثلا الإجماع ... وبعض من يذكره ويضيف قرائن أخرى إنما يذكره من باب الإستئناس به على أنه قول كثير من الفقهاء لا من باب أنه ملزم على انفراد. طبعا مع وجود من يحتج من أهل العلم بمثل هذا النوع من الإجماع. وهو مرجوح.
فيبقى ما أوردت عليك في المشاركة أعلاه.
حتى لو جزمت بأنه استقرى أقوال الأئمة المجتهدين فابن قدامة رحمه الله لا يعتبر خلاف الواحد والإثنين في الإجماع خلافا معتبرا ويقول (أجمع). وهذا وحده يكفي لإبطال هذا الإجماع، إذ كيف لا يكون مخالفة الواحد الإثنين غير ناقض للإجماع ومتى يكون ناقضا إذن ...
مع أن هذا صلا ظن متساوي الأطراف في أحسن الأحوال. إذ أين هو الدليل على أنه استقرى أقوال جميع الأئمة في جميع االمذاهب ...
قول العيني ((الأوجه)) ليس معناه أن ذلك المفضول لا وجاهة فيه
فزعمك أنه لم يحتج بالإجماع غير صحيح وهو ذكر صارفين وقدم أحدهما على الآخر غير أنه لم يجزم أن الظاهر لا يصلح أن يكون صارفاً فتأمل
فالعيني رأى أن استنباط الإستحباب من طبيعة السحور أوجه من استفادته من دليل آخر مستقل
ولكن يبقى الصرف بالإجماع قوي وله وجهه لما قدمته مراراً
وأما كلام ابن قدامة فأين هو هذا الواحد أو الإثنان المخالفون
وهناك قرائن عديدة تفيد أن ابن قدامة اطلع على مذاهب المجتهدين في المسألة
وذلك لأن المسألة المذكورة من مشاهير المسائل وابن قدامة يتكلم في كتاب خلاف وهو من أهل الإستقراء التام فلو علم مخالفاً لذكره
ثم إنه لم يقل ((أجمعوا)) لكي يقال أنه لا يعتد بالواحد أو الإثنين
بل قال ((لا نعلم خلافاً)) فلو علم مخالفاً ولو واحداً لذكره
وأنتم تخالف مسلك جماهير الأصوليين في اعتبار من الصوارف المعتبرة
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 09:54]ـ
وأنا لم أقل أن العالم يجنح لصوارف أخرى مع علمه بالإجماع هكذا مطلقاً بل قلت أنه قد يفعل لأسباب منها عدم علمه بالإجماع أصلاً أو بيان العلة التي من أجلها صرف المتقدمون الأمر
وأما قولك في مشاركة 45 أن العلماء إذا اختلفوا في المقدمات واتفقوا في النتيجة لم يكونوا متفقين حقيقةً فهذه من كيسك
فنحن نعلم أن الأشاعرة يثبتون وجود الله بطريقة تختلف عن طريقتنا
فهل معناه أننا لسنا مجمعين على وجود الله؟
ولست أنا من سمى الإتفاق المذكور اجماعاً بل قبلي فعل علماء جهابذة
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 12:37]ـ
* حسب ظني أنّ حكم الوصال لا تأثير له حول القول بوجوب التسحر، فسواء أكان الوصال واجبا أو مستحبا أو مكروها أو مباحا فلا تأثير لهذا حول القول بوجوب التسحر أو استحبابه:
/// لنفرض أنّ الوصال جائز و بالتالي فالتسحر غير واجب فقط في حالة الوصال أما في غير حالة الوصال فهذا أمر آخر؛ فالنفرض مثلا بأنّ القول الصواب في حكم التسحر هو الوجوب و بالتالي ففي غير حالة الوصال يبقى حكم التسحر الوجوب و بالتالي فيجوز له أن لا يتسحر في هذه الحالة أما في غير هذا الحالة فلا يوجد ما يدل من الوصال على حكم المسألة.
/// أيضا من أراد أن يصوم يوما ما و لم يكن قد صام قبل هذا اليوم مباشرة فهذا إن كان حكم الوصال هو الجواز فهذا لا يدل على عدم وجوب التسحر
/// و أيضا من أفطر بعد الصيام فهذا لم يعد مواصلا و بالتالي فلا يوجد ما يدل من حكم الوصال على عدم وجوب التسحر إن أراد أن يصوم اليوم الموالي.
* مسألة أخرى: القول: "بأنّ الذي يهمنا في دعوى الإجماع الإتفاق على القول في النهاية و أما المقدّمات التي اعتمد عليها من قال بهذا القول من المتّفقين لا تأثير عليها في الإجماع" يلزم منه: أنّه لو فرض و أن اتفق جميع المجتهدين على قول و جميعهم اعتمد على دليل خطأ و ان اختلفت أدلّتهم ----> يلزم منه: أن يكون هناك دليل شرعي من غير الإستناد على وحي من الكتاب و السّنة؛ و لا شكّ بطلان هذا الأمر لأنّ الله عزّ و جل أمرنا بإتّباع ما أنزل إلينا منه و أن لا نتبع من دونه أولياء، و إذا كان اللازم باطلا فهذا يعود بالنقض على الأمر الذي أدى إلى هذا اللازم. فيشترط في من اتفق قولهم على حكم شرعي أن تكون طريقة إستدلال كل واحد منهم صحيحة. و الله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مراد بن صالح]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 03:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والقول بجواز الوصال هو مذهب الجمهور وخالف في ذلك الشافعية
نص الشافعي على أنه محظور، وصرح ابن حزم بتحريمه وصححه ابن العربي من المالكية، وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر للحديث الذي أخرجه البخاري برقم (1963)، ((لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر))، أنظر الفتح (4/ 241)، زاد المعاد (1/ 220). وقال: وهو أعدل الأقوال. وذكر القرطبي في جامع الأحكام (1/ 704) أن من المالكية ابن وهب صاحب مالك.
وقال أيضا ابن حجر: وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال.
وبالمناسبة القائلين بوجوب السحور فيما أعلم والله أعلم:
ابن حزم وهذا ظاهر كلامه.
صديق حسن خان وهذا حسب نقل صاحب الموضوع.
مراد شكري (ابتسامة)
نأتي الآن إلى الإيراد:
ما تقول في الفطور: هل هو واجب على الصائم أن يفطر؟
إن قلت نعم، نقول: الذي تقوله في الفطور قله في السحور.
إن قلت: لا،
نقول: فإن صام شخص ولم يفطر وواصل إلى السحر فعلى راي من يقول بجواز الوصال إلى السحر فهل يقولون بوجوب السحور في هذه الحالة؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 10:25]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل مراد: فيما يظهر أن مذهب ابن حزم (ت 456 هـ) ما ذكرت .. نعم .. ولو قالها صراحة: (السحور واجب) .. لما قبلناه منه، فهو محجوج بالإجماع، وكذا القنوجي (ت 1307 هـ) ...
الإمام ابن المنذر (ت 318 هـ)، قد حَكى الإجماع على الاستحباب .. وتابعه وأقره غير واحد من المحققين .. والإجماع لا يُنقَض إلا بإثبات الخلاف المتقدِّم ... فلا أدري هل ذكرت ابن حزم والقنوجي للاستئناس بهما أنك لست وحدك .. أم لإثبات الخلاف بما لا يُلتَفَت إليه .. ؟!
ابن المنذر: حكى الإجماع صراحة ..
المطلوب منك: إثبات الخلاف صراحة ..
ثم يأتي بعد ذلك دور مناقشة الأدلة ..
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 11:42]ـ
لتوضيح المطلوب أكثر
الأخبار الواردة في السحور: ظاهرها الوجوب
ابن المنذر نقل الإجماع على أن هذا الظاهر غير وارد .. وأنَّ الإجماع منعقد على أنها للاستحباب .. (1)
المطلوب: إثبات الخلاف، بإيراد النَّقل الصحيح الصريح المفِيد بأنَّ هذه الأخبار - المنعقد عليها حُكم الاستحباب - أنها على ظاهرها، وأنها تفِيد الوجوب ..
ثم بعد إثبات الخلاف يأتي دور مناقشة الأدلة بعد ذلك ..
_________
(1) قال أبوبكر ابن المنذر في «الإشراف» (3/ 120):
(ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا؛ فإنَّ في السحور بركة». قال أبوبكر: هذا أمر نَدب، لا أمر فرض، وقد أجمعوا: على أنَّ ذلك مندوب إليه مستحب، ولا اثم على مَن تَركه).اهـ
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 01:19]ـ
هنا مسألة: بما أن الأدلة إما قطعية أو ظنية، والإجماع دليل عند أصحابه، فهل نقول: يوجد إجماع قطعي [1] و إجماع ظني [2]؟
أولاً: أقول هذا لأني رأيت بعض الأخوة يقول: قد يكون ... قد يكون ... لتبرير احتجاجه بنقل بعض العلماء للإجماع، ومن المعلوم أن "قد يكون" وغيرها من صيغ الاحتمال تضعف ثبوت تحقق الإجماع، لأنه لا حاجة للاحتمال عند من ينقل إجماعاً تحقق ثبوته.
ثانياً: إذا علمنا أن هناك إجماع ظني فهل يقدم على الحديث المفرد الثابت؟ إذا قلنا أن هناك إجماع ظني فهل نجزم بأنه لا يمكن نسخه؟ ==========
[1] أي ثابت متحقق قطعاً.
[2] أي ثبوته وتحققه ليس بقطعي لقرائن وأسباب.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - Sep-2007, صباحاً 12:03]ـ
[فائدة]
قال أبوزكريا في «المجموع»: (وقد عَلِمَ كل منصف ممن له أدني عناية: أن ابن المنذر إمام هذا الفن، أعني: نَقل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأنّ معول الطوائف في نقل المذاهب عليه).اهـ
وقال: (ابن المنذر هو المرجوع إليه في نقل المذاهب باتفاق الفرق).اهـ
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: (أبو بكر ابن المنذر .. عليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف).اهـ
ـ[مراد بن صالح]ــــــــ[12 - Sep-2007, صباحاً 02:13]ـ
فلا أدري هل ذكرت ابن حزم والقنوجي للاستئناس بهما أنك لست وحدك
أخي هل وجدت في كلامي أني أقول بالوجوب؟ أخي نحن نريد أن نتعلم لنعمل فقط، لا أن نعتقد ونبحث على أدلة لاعتقادنا.
أما عن ذكر ابن حزم والغنوجي فجاء عرضا، أما مشاركتي فهي الإيراد الذي لم تعرج عليه، وهو ليس لمناقشة الأدلة بل -على رأيكم- هو لجمع من قال بالوجوب.
ومرادي من هذا الإيراد أن أصل إلى أنه يوجد من قال أن السحور واجب في حالة -مثلا- الوصال إلى السحر، ولعل هذ يفند من قال بالإجماع على ندبية السحور مطلقا؟
وحتى ولو تحقق أنه لا إجماع، هذا لا يعني أن السحور واجب،
أخي الكريم إذا قال المرء قال فلان وقال فلان هذا لا يعني أنه يعتقد قولهم ..
أرجو أن تتمعن في الإيراد ..
وفق الله الجميع لما فيه الخير في دينهم ودنياهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - Sep-2007, صباحاً 09:39]ـ
أخي الفاضل،،
أولى مشاركاتك هي في هذا الموضوع، والثانية فيه، ومما جاء في الأولى:
مراد شكري (ابتسامة)
أخي الفاضل،،
قولك: (ومرادي من هذا الإيراد أن أصل إلى أنه يوجد من قال أن السحور واجب في حالة -مثلا- الوصال إلى السحر، ولعل هذ يفند من قال بالإجماع على ندبية السحور مطلقا؟).اهـ
يؤخذ من قولك هذا -فيما أرى- أنك تُقِر بالإجماع المنقول في استحباب السحور ... ثم تقول بأنه يستثنى من هذا الإجماع حالة الواصل على قول مَن أجاز الوصال إلى السحر ... على فَرض أن هذا المجِيز يقول بوجوب السحور في هذه الحالة ...
هذا الإيراد غير صحيح -حسب ما أرى-، للآتي:
أ - لأنه تقييد للإجماع، وأنت في هذه الحالة مطالب بإيراد مَن صرَّح بالوجوب في هذه الحالة.
ب - مَن أجاز الوصال إلى السَّحر، إنما يندرج تحت مَن قال باستحباب السحور، والأخير محل إجماع.
ج- المجمع عليه من قبيل المحكم، والمختلف فيه بمنزلة المتشابه، والواجب حمل المتشابه على المحكم، لا التشكيك في المحكم بغير مستند صحيح بيِّن الدلالة.
وفقك الله ونفع بك.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - Sep-2007, صباحاً 10:39]ـ
تنبيه
ظننت بادي الرأي أن الأخ مراد صالح هو الأخ مراد شكري .. وأنا لا أعرف هذا ولا ذاك .. ولا يضيرهما ..
فمعذرة
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[12 - Sep-2007, مساء 09:06]ـ
الأخوة جزاكم الله خيراً على هذا الحوار الممتع
وأود التنبيه على عدة مسائل
الأولى أن تحريم الوصال هو مذهب الجمهور وقد أخطأت سابقاً لأني رأيت بعضهم لا يذكر من المخالفين إلا الشافعية
ومذهب جواز الوصال هو مذهب ابن الزبير وابن أبي ليلى وأبي الجوزاء والبخاري
الثانية أن مسألة الوصال متصلة بمسألة السحور ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل
بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره
وذلك لأن العلة من النهي عن الوصال هي المشقة في ترك الطعام
فإذا كان من لا يأكل بعد الفطور او قبله يجوز في حقه ترك السحور
فالذي أكل من باب أولى
المسألة الثالثة اختلف الأصوليون (هل الإجماع يجب أن يكون مستنداً إلى وحي؟)
فقال جماعة لا بد من ذلك إذ لا استقلال للمجتهدين بالتشريع
وقال جماعة يجوز أن يكون غير مستند إلى دليل من الوحي واحتجوا بقول ابن مسعود ((ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن))
وقالوا نعم المجتهد لا حق في التشريع ولكم له حق الإجتهاد فاتفاق المجتهدين على نمط يجعله حجة
فقد يجمعون على قياس معين
والمشكلة في بعض الأخوة أن ينقل أقوال بعض الأصوليين وكأنها قرآن مع عدم اعتبار الخلاف في المسألة
ومع ذلك يندندن على رد إجماع نقله أكثر من عشرة علماء
المسألة الرابعة اختلف الأصوليون في قول القائل ((لا نعلم فيه خلافاً)) هل هو إجماع
فذهب ابن حزم وغيره إلى أنه ليس بإجماع واحتجوا بأن الشافعي ومالك قالا ذلك في مسائل ثبت فيها الخلاف
وذهب ابن القطان وغيره إلى أن القائل إذا من أهل العلم بالإجماع والإختلاف فهذا يعد إجماعاً
وأما ما احتج أصحاب القول الأةل فيجاب عليه بأنه في عصر الشافعي ومالك لم تكن الهمة مصروفة إلى تدوين أقوال المجتهدين
بل كانت مصروفة إلى جمع الأدلة بخلاف المتأخرين فقد اهتموا بتدوين مذاهب المجتهدين وجمعوا الكتب في الإجماع والخلاف
المسألة الخامسة اختلف الشافعية في مذهب إمامهم في الإجماع السكوتي؟
فقال بعضهم يذهب الشافعي يذهب إلى حجيته وذلك لأنه احتج في كتاب الرسالة على حجية القياس وأخبار الآحاد باحتجاج الصحابة بهما وعدم إنكار البقية
وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يحتج به لأنه لم يرتض قضاء أبي بكر في بعض المسائل مع عدم وجود المخالف في كتاب الأم
والذي يظهر أنه لا خلاف فإن الإجماع السكوتي عند إذا وجدت فيه قرينة تدل على أن السكوت لم يكن للإقرار ولكن للمداراة فإن بعض السلف لم يكن يظهر مخالفة السلطان وإنما ينصحه سراً لئلا يتجرأ العامة عليه
والمنقول عن كثير من الشافعية أن الإجماع السكوتي ليس إجماعاً ولكنه حجة
هذه المسائل مستفادة من كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي
وأرجو من الأخوة أن يذكروا نص ابن حزم في مسألة وجوب السحور
(يُتْبَعُ)
(/)
والذي أعرفه من ابن حزم أنه لا يترك مسألة يرى فيها أهل المذاهب قد خالفوا ظاهر إلا ويفصل فيها ويشرحهم
المسألة السادسة يمكن استفادة استحباب السحور من نص الإذن بالوصال من السحر إلى السحر
بأن يقال بأن وجبة الفطور وهي آكد من وجبة السحور لأن السحور يمكن أن يؤكل قبله بخلاف الفطور فأذن النبي في تركها فمن باب أولى السحور
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[13 - Sep-2007, صباحاً 12:23]ـ
المطلوب منك: إثبات الخلاف صراحة ..
ثم يأتي بعد ذلك دور مناقشة الأدلة ..
المطلوب: إثبات الخلاف، بإيراد النَّقل الصحيح الصريح المفِيد بأنَّ هذه الأخبار - المنعقد عليها حُكم الاستحباب - أنها على ظاهرها، وأنها تفِيد الوجوب ..
ثم بعد إثبات الخلاف يأتي دور مناقشة الأدلة بعد ذلك ..
/// أقول: حتى و إن ثبت الإجماع في المسألة فهذا لا يلغي أن لا يمحص ما استدل به في الكتب على هذه المسألة و البحث عن الأدلة الصحيحة و ردّ ما استدل به و هو غير دال على المسألة، فإن كنت لا تريد نقاش الأدلّة حتى يذكر لك قول لمخالف في هذه المسألة بعينها فهذا شأنك و لكن لا تحجر على غيرك هذا الأمر.
ثم مَن من العلماء قال بأنّه لا تناقش الأدلة حتى يأتي بنص صريح لكلام أحد العلماء فيه مخالفة للإجماع؟ على مذهبك أرفض كلامك هذا حتى تأتي بقول مخالف لهذا الكلام إذ لا أعلم خلافا في هذا بين العلماء
و من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها؟
و كما أنت تبحث عن قول لمخالف فهناك من لن يقبل دعواك للإجماع حتى تأتي بقرينة من الكتاب و السّنة على الصارف في النص الذي فيه الأمر بالتسحر من الوجوب إلى الإستحباب؟! فأيّهم أولى بالإهتمام؟!
*************
والمشكلة في بعض الأخوة أن ينقل أقوال بعض الأصوليين وكأنها قرآن مع عدم اعتبار الخلاف في المسألة و مع ذلك يندندن على رد إجماع نقله أكثر من عشرة علماء
/// على العموم نقَل الإخوة أقوال علماء و لم يعمل بعض من العلماء بتلك الإجماعات المدعاة و ليس من شرط من يقتنع بقول أن ينقل قول مخالفه و لا يوجد من الإخوة من ادعى أنّ ما نقله كأنّه قرآن أو ما يشير إلى هذا الصنيع؟! ثم يلحظ عليك أخي نقل الخلاف في مسائل دون أن تبين رأيك في ما القول الراجح؟! و هذا الأسلوب لا يصلح في من يريد مناقشة قول مراد شكري في وجوب التسحر؟! يا أخي الخلاف ليس بحجّة، الحجّة في الإجماع المستند إلى دليل من الكتاب أو السّنة.
*************
الثانية أن مسألة الوصال متصلة بمسألة السحور ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره وذلك لأن العلة من النهي عن الوصال هي المشقة في ترك الطعام فإذا كان من لا يأكل بعد الفطور او قبله يجوز في حقه ترك السحور فالذي أكل من باب أولى
/// لماذا من باب أولى؟! وضّح أكثر؟ و بقياسك هذا يا أخي يمكن أن يأتي مدّعي و يقول: "يبعد للصحابة أن يتعبوا أنفسهم و يواصلوا مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم و هم مقتنعين بأنّ الوصال مكروه و ليس محرّم فكيف يتعب الصحابة أنفسهم على شيء لو تركوه لكان لهم الأجر و بالتالي ففعلهم هذا يدل على إستحباب الوصال بالنسبة لهم. فإذا كان الوصال مستحب و بالتالي فيكره ترك هذا الوصال أو فعل شيء يتسبب في ذهابه؛ و من يستحر يسفعل شيء يتسبب في إلغاء الوصال و بالتالي فعلى هذا المذهب فيكره التسحر عند الوصال. و على مذهبك في القياس فإذا كان يكره التسحر عند الوصال فمن باب أولى يكره التسحر في غير الوصال."
فإن قلت على هذا القياس: "لا"، فيقال لك إذن لماذا قلت: "ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل"؟!
/// و قولك عن طائفة من العلماء بأنّعم قال عن الإجماع ما يلي:
وقال جماعة يجوز أن يكون غير مستند إلى دليل من الوحي واحتجوا بقول ابن مسعود ((ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن))
فأقول: هذا المذهب باطل تردها النصوص الشرعية. و لا دلالة لقول ابن مسعود رضيّ الله عنه على مذهبهم، فما رآه جميع المسلمين حسناً لا بد و أن يكون مستندا على الكتاب و السّنة. يقول الله تعالى: "اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ " فالله عزّوجل يأتمر بإتّباع ما جاء من الوحي و ينهى عن اتباع من هو دونه.
/// و بخصوص ما ورد فيه قول واحد للعلماء و لم يعلم خلاف حول ذلك الأمر ففيه تفصيل في قبوله فلا يرد مطلقا و لا يقبل مطلقا؛ فإن صادم النصوص الشرعية فلا عبرة به. لأنّه لا يمكن أن يقدم قول لأحد منا على قول اللّه عزّوجل و قول رسوله محمّد صلى الله عليه و سلّم؛ يقول الله تعالى: "يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم"
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[13 - Sep-2007, صباحاً 01:10]ـ
استدراك:
/// و قولك عن طائفة من العلماء بأنّهم قالوا عن الإجماع ما يلي:
وقال جماعة يجوز أن يكون غير مستند إلى دليل من الوحي واحتجوا بقول ابن مسعود ((ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن))
فأقول: هذا المذهب باطل ترده النصوص الشرعية. و لا دلالة لقول ابن مسعود رضيّ الله عنه على مذهبهم، فما رآه جميع المسلمين حسناً لا بد و أن يكون مستندا على الكتاب و السّنة. يقول الله تعالى: "اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ " فالله عزّوجل يأمر بإتّباع ما جاء من الوحي و ينهى عن اتباع من هو دونه.
و أزيد: لما أخرج علماء الجهلة من المسلمين من الإجماع؟! و لما اعتبر علماء بأنّ قول الجهلة لا عبرة به في الإجماع؟! كل هذا لأنّ الجاهل لا يستند في قوله على الكتاب و السّنة لإثبات حكم شرعي.
**********
/// و لإرتباط هذا الموضوع بالإجماع
فمن باب الفائدة أنقل أيضا ما يلي:
بعد إذنكم أخي المفضال مستور الحال، فقد قمت بنقل المقال من الملف وأثبته هنا لنظر القراء الكرام إليه:
الإجماع
كان الإجماع عند أهل السنة على نوعين:
الأول هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة
والثاني: حكاية اتفاق من نقل قوله من علماء السلف من الصحابة والتابعين.
والفرق بينه وبين الإجماع السكوتي الذي عند الأصوليين أن مدعي السكوتي نسب لساكتٍ قولاً وحكى اتفاق الأمة على هذا القول. وأما الآخر فلم يفترِ شيئاً.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر من البلدان على شيء وعامة قبلهم قيل يحفظ فلان عن فلان عن فلان كذا ولم نعلم لهم مخالفاً ونأخذ به ولا نزعم أنه قول عامة الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعنا منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول م حفظت عنه من أهل العلم نصاً واستدلالاً.
وأما الإجماع عند الأصوليين نوعان: قطعي وسكوتي.
وكلاهما ليس له وجود ولا يعلم وقوعهما ولن يقعا ([1] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5252#_ftn1)).
وبيان ذلك أن مدعي الإجماع القطعي: وهو اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – وليصح صدق تعريفه على ما يدعيه يطالب بمطالب هي:
· تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
· إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
· أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
· يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
· أن يحكم عليهم بالسكوت.
· وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
فإذا أتى مدعي الإجماع القطعي أو السكوتي بهذه المطالب فقد كابر وبالغ بالمجاهرة، وإلا فلا إجماع حينئذٍ.
لأن حصر مجتهدي هذه الأمة في عدد معين غير معقول بل مستحيل، لانتشارهم شرقاً وغرباً، ولجواز خفاء بعضهم كأن يكون أسيراً أو منقطعاً في جبل أو قرية أو خاملاً ذكره لا يعرف أنه من المجتهدين، والعبرة في هذه الإجماعين بجميع المجتهدين لا ببعضهم.
ومن أنصف نفسه وتخلى عن الجمود والتقليد علم انه لا علم عند علماء المشرق بجملة علماء المغرب والعكس فضلاً عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها.
وكيف له العلم بوصول الفتوى إلا جميعهم وليس عنده الاشتهار؟! وهو أمر نسبي فيشتهر عند قوم ما لا يشتهر عند آخرين.
وكيف له أن يحكم عليهم بالسكوت، فلعلهم أنكروا ولم يبلغه لجهله إنكارهم، أو كتبوا في ذلك وفُقِد ما كتبوا.
وبعد هذا كله لا يسلم له لأن السكوت لا يدل على الموافقة وهناك احتمالات كثيرة غيرها، وليست الموافقة أظهر منها، وهي:
· أنه لم يجتهد في المسألة فما الذي يلزمه بالاجتهاد في مسألة اجتهد فيها غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
· أنه اجتهد ولم يظهر له شيء فالحكم لا يظهر لجميع المجتهدين.
· أنه اجتهد وظهر له خلافه ولكن لم يبده لوجوه:
· إما لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب.
· وإما لأنه رآه قولاً سائغاً لمن أداه إليه اجتهاده، والقاعدة أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية.
· وإما لظنه أن غيره كفاه القيام بذلك.
· وإما لهيبة القائل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسألة العول – وقد قيل له: لم لا رددت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ – فقال هبته والله ([2] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5252#_ftn2)).
· وإما لخوف ثوران فتنة كما وقع لكثير من الصحابة مع بني أمية.
· وإما لأنه يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إلى قوله، أو أن إنكاره لا يفيد شيئاً.
· وإما أنه سكت منتظراً فرصة للإنكار,
ودعوى أن العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من مسائل الاجتهاد أبداه ولم يسكت، وأنهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها إلى الاجتهاد وطلب الحكم، دعوى مجردة عن الدليل. بل في كل أمر يتداول الناس النظر فيه، يخالف البعض ويوافق البعض ويتوقف الآخر فلا يظهر شيئاً.
ولذلك قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا!! إذا سمتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال: وإني لا أعلم خلافاً جاز ([3] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5252#_ftn3)).
فإن قيل: دل الدليل على حجيتهما ومعلوم أن النصوص لا تتحدث عن المستحيلات ومنعهما تعطيل للنصوص؟
فالجواب: أن البحث عن الدليل أو السؤال عن حكم المسألة إنما يكون بعد وقوعها، وهذا الإجماعان البدعيان – القطعي والسكوتي – من المسائل المفترضة التي لا وجود لها في الخارج، ولا داعي للخوض في حجيتهما حتى يقعا.
والأدلة قالت: بعصمة الأمة وفي ذلك ضمان من الله تعالى لحفظ دينه، أما الاحتجاج بهذين الإجماعين فيحتاج إلى وقوعهما أولاً.
وعن طاوس، قال عمر على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فإن الله قد بَيَّن ما هو كائن.
وعن عامر قال: سئل عمار بن ياسر عن مسألة فقال: هل كان هذا بعدُ؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم ([4] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5252#_ftn4)).
فإن قيل: قد ثبت هذان الإجماعان في مسائل كثيرة نقل فيها الإجماع كما هو معروف من كتب الفقه.
فالجواب: أن هؤلاء المدعين إن قصدوا بما ادعوه من الإجماع أحد هذين النوعين، فلم يأتوا بدليل على صدق دعواهم، وهذا واضح.
وإلا؛ فإن الإجماع المنقول في كتب الفقه إنما نقل عمن ألف في الإجماع كابن المنذر وغيره ممن لم يتلوث بهذه الفكرة الاعتزالية، إن كان ممن جاء بعدهم وتأثر بالكتب الأصولية الكلامية فلعله تساهل في دعواه الإجماع، بل يجب عليه أن يتساهل؛ لأنه لا يستطيع إلى شروطه سبيلاً.
فإذا علمت حال ذينك الإجماعين فلا تظننّ من السلف من قال بهما بل هما بدعة محدثة من بدع المعتزلة والمتكلمين، كما قال الإمام أحمد: ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع هو الكاذب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه؟ ولم ينته إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا، دعوى بشر المريسي ([5] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5252#_ftn5)) والأصم ([6] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5252#_ftn6))، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ([7] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5252#_ftn7)).
وقال الإمام الشافعي: وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى، ما وصفت من هذا ونظائر له، وأكثر منه، وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى العلم إلا حيناً من الزمان.
وقد ناظر الشافعي رحمه من يقول بهذا الإجماع وأبطل قوله واحتجاجه بكلام بَيِّن فصل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر: هذه المناظرة أقوى ما قرأت في نقض الإجماع الذي يدعيه كثير من الفقهاء في علم الخاصة في المسائل الفرعية، التي لم يرد فيها نص صريح، ولم يكن مما يعلم من الدين بالضرورة، ولله در الشافعي رحمه الله ورضي عنه ([8] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5252#_ftn8)).
ومما قيل في الإجماع من فوائد: سقوط البحث عن دليله.
وهذا غير صحيح لأن منزلة الإجماع تكون بعد النصوص وإنما يصار إلى أقوال الرجال عند الجهل بالنص وعدم بلوغه، هذا في إجماع من نقل قوله من أهل العلم أما في الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة فإن النصوص في تلك المسائل متوافرة.
([1]) هذه الردود والمناقشات من إجمال الإصابة للعلائي وتعليق محمد بن سليمان الأشقر عليه. ومن كتاب نظرة في الإجماع الأصولي لعمر بن سليمان الأشقر.
([2]) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 253) وسنده حسن.
([3]) أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص313)
([4]) سنن الدارمي (1/ 50)
([5]) قال أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي: رأيت بشر المريسي – عليه لعنة الله – مرة واحدةً، شيخاً قصيراً دميم المنظر، وسخ الثياب، وافر الشعر، أشبه شيء باليهود، وكان أبوه يهودياً صباغاً بالكوفة في سوق المراضع. ثم قال: لا يرحمه الله ولقد كان فاسقاً. أهـ هلك سنة 218هـ. انظر تاريخ بغداد (7/ 61)، وسير أعلام النبلاء (10/ 199).
([6]) سير أعلام النبلاء (9/ 402).
([7]) الإحكام لأصول الأحكام لابن حزم (1/ 542)
([8]) جماع العلم (ص54) الهامش.
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=35944
/// و لكني أتحفظ على بعض الأمور كإدّعاء عدم إمكانية وقوع إجماع قطعي أو سكوتي.
/// إلا أنّ ما ذكره الأخ فيه إثبات و يشير إلى صعوبة إدعاء الإجماع من أي كان، فكيف يترك التباحث في النصوص الشرعية من أجل شيء يصعب إدعاؤه و تحوم حوله إحتمالات؟! فالأصل النظر إلى نصوص الكتاب و السّنة لإثبات حكم شرعي ثم إن وجد دعوى إجماع فبعد التحقق منه يذكر لزيادة الدليل قوّة. أما الإستقلال بدعوى الإجماع على هذا الأمر و رفض المناقشة مع قيام الشك عند الإخوة من عدم وجود أدلة من الكتاب و السّنة؛ فهذا مسلك ضعيف في إثبات الأحكام الشرعية و غير مرضي في المناقشة.
/// و إذا كان هناك تتابع من بعض العلماء على دعوى إجماع (لا يدرى أهو إجماع سكوتي أو حقيقي أو (عدم العلم بالخلاف مع عدم الإطّلاع على كل الأقوال)) و إقرار بعضهم لأقوال من سبقهم تزيد قوّة هذه الدعوى فعدم وجود ما يدل على نفس الحكم الذي تشيره إليه تلك الدعاوى للإجماع من نصوص الكتاب و السّنة لمما يضعفها و يدخل الشكوك حولها.
العلم قال الله قال رسوله ** قال الصحابة ليس بالتمويهِ
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ** بين الرسول وبين رأي فقيهِ
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[13 - Sep-2007, مساء 05:05]ـ
/// أقول: حتى و إن ثبت الإجماع في المسألة فهذا لا يلغي أن لا يمحص ما استدل به في الكتب على هذه المسألة و البحث عن الأدلة الصحيحة و ردّ ما استدل به و هو غير دال على المسألة، فإن كنت لا تريد نقاش الأدلّة حتى يذكر لك قول لمخالف في هذه المسألة بعينها فهذا شأنك و لكن لا تحجر على غيرك هذا الأمر.
ثم مَن من العلماء قال بأنّه لا تناقش الأدلة حتى يأتي بنص صريح لكلام أحد العلماء فيه مخالفة للإجماع؟ على مذهبك أرفض كلامك هذا حتى تأتي بقول مخالف لهذا الكلام إذ لا أعلم خلافا في هذا بين العلماء
و من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها؟
و كما أنت تبحث عن قول لمخالف فهناك من لن يقبل دعواك للإجماع حتى تأتي بقرينة من الكتاب و السّنة على الصارف في النص الذي فيه الأمر بالتسحر من الوجوب إلى الإستحباب؟! فأيّهم أولى بالإهتمام؟!
*************
(يُتْبَعُ)
(/)
/// على العموم نقَل الإخوة أقوال علماء و لم يعمل بعض من العلماء بتلك الإجماعات المدعاة و ليس من شرط من يقتنع بقول أن ينقل قول مخالفه و لا يوجد من الإخوة من ادعى أنّ ما نقله كأنّه قرآن أو ما يشير إلى هذا الصنيع؟! ثم يلحظ عليك أخي نقل الخلاف في مسائل دون أن تبين رأيك في ما القول الراجح؟! و هذا الأسلوب لا يصلح في من يريد مناقشة قول مراد شكري في وجوب التسحر؟! يا أخي الخلاف ليس بحجّة، الحجّة في الإجماع المستند إلى دليل من الكتاب أو السّنة.
*************
/// لماذا من باب أولى؟! وضّح أكثر؟ و بقياسك هذا يا أخي يمكن أن يأتي مدّعي و يقول: "يبعد للصحابة أن يتعبوا أنفسهم و يواصلوا مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم و هم مقتنعين بأنّ الوصال مكروه و ليس محرّم فكيف يتعب الصحابة أنفسهم على شيء لو تركوه لكان لهم الأجر و بالتالي ففعلهم هذا يدل على إستحباب الوصال بالنسبة لهم. فإذا كان الوصال مستحب و بالتالي فيكره ترك هذا الوصال أو فعل شيء يتسبب في ذهابه؛ و من يستحر يسفعل شيء يتسبب في إلغاء الوصال و بالتالي فعلى هذا المذهب فيكره التسحر عند الوصال. و على مذهبك في القياس فإذا كان يكره التسحر عند الوصال فمن باب أولى يكره التسحر في غير الوصال."
فإن قلت على هذا القياس: "لا"، فيقال لك إذن لماذا قلت: "ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل"؟!
/// و قولك عن طائفة من العلماء بأنّعم قال عن الإجماع ما يلي:
فأقول: هذا المذهب باطل تردها النصوص الشرعية. و لا دلالة لقول ابن مسعود رضيّ الله عنه على مذهبهم، فما رآه جميع المسلمين حسناً لا بد و أن يكون مستندا على الكتاب و السّنة. يقول الله تعالى: "اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ " فالله عزّوجل يأتمر بإتّباع ما جاء من الوحي و ينهى عن اتباع من هو دونه.
/// و بخصوص ما ورد فيه قول واحد للعلماء و لم يعلم خلاف حول ذلك الأمر ففيه تفصيل في قبوله فلا يرد مطلقا و لا يقبل مطلقا؛ فإن صادم النصوص الشرعية فلا عبرة به. لأنّه لا يمكن أن يقدم قول لأحد منا على قول اللّه عزّوجل و قول رسوله محمّد صلى الله عليه و سلّم؛ يقول الله تعالى: "يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم"
هذا الكلام كله لا فائدة وقد تقدم الجواب
إن كان عندك علم تجيب به فتفضل
أما مجرد ترديد الكلام فهذا مرفوض
فقد قدمت سابقاً الوجوه التي صرف بها العلماء الأمر من الوجوب إلى الإستحباب
وأزيد هنا وجهاً وهو أن بعض أهل العلم يرى أن الأمر بما أصله مباح يفيد الإستحباب
كمثل قوله تعالى ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع))
ومسألة اشتراط استناد الإجماع إلى حجة ظاهرة بسطتها سابقاً
بل إن بعض من اشترط استناد الإجماع إلى وحي لم يشترط أن يقف المتأخرون على ما احتج به المتقدمون
والإجماع الذكور ليس سكوتياً بل صريح نقله جماعة من العلماء
ونحن أخذنا حجية الإجماع من الكتاب والسنة
فلا يقال لمن يحتج بالإجماع ((يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم))
هذا غير مقبول
وأما كلامك العجيب في الوصال
فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما واصلوا إلا بعد إذ النبي صلى الله عليه وسلم لهم فهذا مظنة ارتفاع كراهة
ولكنه لما تبع ذلك النهي عرفوا ذلك
ويكفي لإبطال كلامك المهلهل أنه لم يقل أحد بكراهة السحور ويرفع كراهة السحور الأمر به والمكروه لا يؤمر به
فيكون كلا الأمرين مستحب وللمؤمن الخيرة
ولكن النهي الصريح عن الوصال بعد ذلك والإذن به من السحر إلى السحر يدل على الكراهة
ولا أعرف عالماً صرح باستحباب الوصال
وقياسي واضح اقرأه جيداً واترك طريقتك هذه
وأما قولك بأن الإجماع لا بد من أن يكون مستند لوحي فهذا قال به جماعة من العلماء ولكنك لم تورد دليلاً صريحاً
فمخالفك يقول نحن أخذنا حجية الإجماع من الكتاب والسنة
وهي حجية مطلقة
وأما تفصيلك العجيب في قول بعض العلماء ((لا نعلم فيه خلافاً))
فالأصل الجمع بين الأدلة الشرعية والإجماع عندنا حجة وطريقة ضرب الأدلة ببعضها هي طريقة أهل الأهواء
ومن قال لك اترك المباحثة في المسائل الشرعية
نحن حثثناك على البحث عن مخالف ولم تأتِ
ومن عجائبك قولك ((من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها))
يا ليت شعري وهل يقول عاقل بخلاف هذا
إجماع ينقله أكثر من عشرة علماء
كيف ننقضه؟
بالهرطقة والإستهبال؟
أم بذكر المخالف الذي ينتقض به الإجماع
ولهذا تجدهم يبحثون في كتب الأصول
هل يعتد بخلاف الظاهرية أو لا يعتد
ومتى يكون الإجماع وغيره
وصدق من قال ((الإنتهاض لمجرد الإعتراض من جملة الأمراض))
نقلنا الإجماع على قول وذكر من يخالفه أصبح طريقة غير سديدة
وبدلاً من أن يكون الإجماع حجة على المتأخر
يأتي أحدهم ويجعل قول المتأخرين حجة على الإجماع فيقول ((خالفه بعض المتأخرين))
اللهم أجرنا من شيء أعظم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 07:37]ـ
/// أخي الكريم لحظت عليك في بعض النقاشات لما تبدأ المناقشة في الغوص تلجأ إلى أسلوب غير مرضي في الشدّة الغير مناسبة و في إساءة الأدب مما قد يسبب إغلاق الموضوع أو انحرافه إلى أمور لا فائدة منها و أنت تزعم محاربة الكلام الذي لا فائدة منه؟! سبحان الله!
هذا الكلام كله لا فائدة وقد تقدم الجواب إن كان عندك علم تجيب به فتفضل أما مجرد ترديد الكلام فهذا مرفوض
/// بل يوجد إشكالات جديدة على كلامك و قد ذكرتها و لم تكن قد ذُكرت من قبل فأين التكرار؟! و لم يتقدم عليها الجواب لا منك و لا من غيرك؟!
فقد قدمت سابقاً الوجوه التي صرف بها العلماء الأمر من الوجوب إلى الإستحباب
/// الإجماع الذي استدللت به فيه ما فيه و الإستدلال به مسألة خلافية و مخالفك أبدَع في ردّه و أنت لم تذكر دليل على مذهبك إلا أنّه قول بعض العلماء و ذكرت دليلا ضعيفا رُدّ عليه.
/// و الوصال فيه ما فيه و الاستدلال به مسألة خلافية و قد بينت سابقا بالدليل بأنّه مهما كان حكمه فلا يصح قرينة تصرف الأمر بالسحور من الوجوب إلى الإستحباب و لم ترد إلا بقياس غير صحيح بُيّن بأنّه غير صحيح. و أزيد ليس العلة من التسحر فقط التقوُّت بل مخالفة أهل الكتاب من علل مشروعية التسحر.
/// و نفس الشيء بالنسبق للباقي فمسائل خلافية لم تذكر الدليل على القول الذي يساعد مذهبك.
وأزيد هنا وجهاً وهو أن بعض أهل العلم يرى أن الأمر بما أصله مباح يفيد الإستحباب
/// وهذا الإستدلال فيه ما فيه يا أخي هات أدلتهم أما أقوالهم فيحتج لها لا يحتج بها
/// أنت تناقش شخص يسمى مراد شكري يرى الوجوب؛ و لكي تناقش شخصا كهذا لتثبت خلاف قوله: فلا يكفي ذكر أقوال لبعض العلماء (فيما يوجد فيه اختلاف في طريقة الإستدلالو في الأقوال) و إنّما عليك بذكر الأدلّة؟ أما أسلوب ذكر كل ما يؤيّد مذهبك من غير تمحيص في الأدلّة فهذا أسلوب غير مرضي.
كمثل قوله تعالى ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع))
/// هذا مصروف بأدلة أخرى و ليس هذا في حديث الأمر بالسحور
ومسألة اشتراط استناد الإجماع إلى حجة ظاهرة بسطتها سابقاً
و بَسطها من يخالفك أحسن منك و بأسلوب أبدع
بل إن بعض من اشترط استناد الإجماع إلى وحي لم يشترط أن يقف المتأخرون على ما احتج به المتقدمون
/// و البعض الآخر اشترط أن لا يضيع الوحي في مسألة ما ادّعي فيها الإجماع و قد ذُكر ذلك و ذُكر دليلهم فأين دليلك، أأنت تلزمنا بأقوال من غير أدلّة؟!
/// و أزيد بعض الآثار:
قال الإمام الجبل أحمد بن حنبل رحمه الله: " لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوري، و خذ من حيث أخذوا".
وقال أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله: " لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه".
/// يا أخي المسألة تحتاج إلى ذكر أدلّة أما تكرار الكلام بذكر قول بعض العلماء من غير ذكر أدلّتهم فما ينفع؟!
والإجماع الذكور ليس سكوتياً بل صريح نقله جماعة من العلماء
/// لما ترُد على هذا الكلام: "وبيان ذلك أن مدعي الإجماع القطعي: وهو اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – وليصح صدق تعريفه على ما يدعيه يطالب بمطالب هي:
· تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
· إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
· أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
· يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
· أن يحكم عليهم بالسكوت.
· وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
فإذا أتى مدعي الإجماع القطعي أو السكوتي بهذه المطالب فقد كابر وبالغ بالمجاهرة، وإلا فلا إجماع حينئذٍ."
ادّع ما تدّعي؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
فمخالفك يقول نحن أخذنا حجية الإجماع من الكتاب والسنة
وهي حجية مطلقة
/// و مخالفك يقول لا عبرة بدعوى إجماع فيما لم نجد فيه نص شرعي بخصوصه بالنسبة لمن لا يجوز له التقليد و قدّم دليله فما دليلك؟! فضلا لا تأتيني بأقوال بعض العلماء فهذا و إن كنا نعرفه فالذي لا نعرفه هو أدلّتهم؟ فتكرما إن كنت لا تريد التكرار المذموم الذي لا نريده و تريد الفائدة فهات الأدلّة؟!
ومن عجائبك قولك ((من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها))
يا ليت شعري وهل يقول عاقل بخلاف هذا
/// أيّها العاقل لم تجب على السؤال؟!
إجماع ينقله أكثر من عشرة علماء كيف ننقضه؟
بالهرطقة والإستهبال؟
/// خلق عُهد منك و لا يوجد في كلامك إجابة أفأنت تتهرب من الإجابة مستعملا أسلوب الإرهاب الفكري؟!
يأتي أحدهم ويجعل قول المتأخرين حجة على الإجماع فيقول ((خالفه بعض المتأخرين))
/// من قال هذا؟!
/// مخالفك لا يثبت الإجماع أصلا؟! لعدم ثبوت النّص عنده
وأما تفصيلك العجيب في قول بعض العلماء ((لا نعلم فيه خلافاً))
على العموم لم تنقض ما ذكرت؟! ففي إنتظار الرّد و ليس كل ما لم نعلم فيه خلاف يعني بالضرورة إجماع و قد سبق و أن ذُكر مذهب أئئمة فيما لم يعلم فيه خلاف! فإن كنت تخالف الأئمة من غير أدلّة فأنصحك بأن تراجع نفسك!
/// تنبيه: إن كنت لا تريد أن يظهر مذهبك ضعيفا فمن باب النصيحة دع هذا الأسلوب؛ فأسلوب كهذا الأسلوب من علامات ضعف الحجّة ثم على الأقل احترم حرمة هذا الشهر و دع عنك السباب و أسلوب التنقص و أمسك أعصابك، سبق و أن أعرضت على أسلوبك هذا في موضوع آخر و لكن بالغت يا أخي فحنانيك.
/// ثم ينبغي أن تعلم بأنّ كل ما ذكره مخالفيك اعتمد فيه على مذهب علماء في الإستدلال فهل لو قدّر الله لك و أن ناقشت علماء اختيارهم هو اختيار من يخالفك فهل ستتعامل معهم بهذا الأسلوب؟!
/// و في الختام: إني صائم، إني صائم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 09:08]ـ
كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.
وينبغي أن نعلم يا إخوتي الفضلاء ما يلي:
1 - السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.
2 - ومن المعلوم أن هذه الأمور وما يشابهها ليست مختصة بعصرنا هذا، بل هي معروفة في كل عصر.
3 - ومن المعلوم أن الذي يقول: السحور واجب، يقصد بقوله هذا: أن الذي لا يتسحر آثم ومذنب، وأنه معاقب عند الله عز وجل، وأنه قد جاء فعلا منكرا في شريعة رب العالمين.
4 - ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.
5 - ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.
6 - ومن المعلوم أن الوصال يختلف تمام الاختلاف عن ترك السحور، فإن الوصال معناه ترك الطعام مطلقا، وليس معناه ترك السحور، ومعلوم كذلك أن الوصال لا يكون وصالا إلا إذا كان عمدا، ومعلوم أن الذين واصلوا إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أنه أفضل تقربا لله عز وجل.
أما إن كان كان ذلك بالأكل مبكرا، أو بالكسل عن الأكل، فلا يعد هذا وصالا لغة ولا عرفا ولا شرعا.
7 - ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.
8 - ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.
9 - فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!
10 - إن الله عز وجل حفظ دينه، ومن حفظ هذا الدين أن يقيض الله له رجالا يبصّرون الناس به، ويبينون لهم الحق من الباطل.
والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[17 - Sep-2007, مساء 11:00]ـ
/// أخي الكريم لحظت عليك في بعض النقاشات لما تبدأ المناقشة في الغوص تلجأ إلى أسلوب غير مرضي في الشدّة الغير مناسبة و في إساءة الأدب مما قد يسبب إغلاق الموضوع أو انحرافه إلى أمور لا فائدة منها و أنت تزعم محاربة الكلام الذي لا فائدة منه؟! سبحان الله!
/// بل يوجد إشكالات جديدة على كلامك و قد ذكرتها و لم تكن قد ذُكرت من قبل فأين التكرار؟! و لم يتقدم عليها الجواب لا منك و لا من غيرك؟!
/// www.alukah.net
/// و الوصال فيه ما فيه و الاستدلال به مسألة خلافية و قد بينت سابقا بالدليل بأنّه مهما كان حكمه فلا يصح قرينة تصرف الأمر بالسحور من الوجوب إلى الإستحباب و لم ترد إلا بقياس غير صحيح بُيّن بأنّه غير صحيح. و أزيد ليس العلة من التسحر فقط التقوُّت بل مخالفة أهل الكتاب من علل مشروعية التسحر.
/// و نفس الشيء بالنسبق للباقي فمسائل خلافية لم تذكر الدليل على القول الذي يساعد مذهبك.
/// وهذا الإستدلال فيه ما فيه يا أخي هات أدلتهم أما أقوالهم فيحتج لها لا يحتج بها
/// أنت تناقش شخص يسمى مراد شكري يرى الوجوب؛ و لكي تناقش شخصا كهذا لتثبت خلاف قوله: فلا يكفي ذكر أقوال لبعض العلماء (فيما يوجد فيه اختلاف في طريقة الإستدلالو في الأقوال) و إنّما عليك بذكر الأدلّة؟ أما أسلوب ذكر كل ما يؤيّد مذهبك من غير تمحيص في الأدلّة فهذا أسلوب غير مرضي.
/// هذا مصروف بأدلة أخرى و ليس هذا في حديث الأمر بالسحور
و بَسطها من يخالفك أحسن منك و بأسلوب أبدع
/// و البعض الآخر اشترط أن لا يضيع الوحي في مسألة ما ادّعي فيها الإجماع و قد ذُكر ذلك و ذُكر دليلهم فأين دليلك، أأنت تلزمنا بأقوال من غير أدلّة؟!
/// و أزيد بعض الآثار:
قال الإمام الجبل أحمد بن حنبل رحمه الله: " لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوري، و خذ من حيث أخذوا".
وقال أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله: " لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه".
/// يا أخي المسألة تحتاج إلى ذكر أدلّة أما تكرار الكلام بذكر قول بعض العلماء من غير ذكر أدلّتهم فما ينفع؟!
/// لما ترُد على هذا الكلام: "وبيان ذلك أن مدعي الإجماع القطعي: وهو اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – وليصح صدق تعريفه على ما يدعيه يطالب بمطالب هي:
· تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
· إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
· أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
· يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
· أن يحكم عليهم بالسكوت.
· وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
فإذا أتى مدعي الإجماع القطعي أو السكوتي بهذه المطالب فقد كابر وبالغ بالمجاهرة، وإلا فلا إجماع حينئذٍ."
ادّع ما تدّعي؟!
/// و مخالفك يقول لا عبرة بدعوى إجماع فيما لم نجد فيه نص شرعي بخصوصه بالنسبة لمن لا يجوز له التقليد و قدّم دليله فما دليلك؟! فضلا لا تأتيني بأقوال بعض العلماء فهذا و إن كنا نعرفه فالذي لا نعرفه هو أدلّتهم؟ فتكرما إن كنت لا تريد التكرار المذموم الذي لا نريده و تريد الفائدة فهات الأدلّة؟!
/// أيّها العاقل لم تجب على السؤال؟!
/// خلق عُهد منك و لا يوجد في كلامك إجابة أفأنت تتهرب من الإجابة مستعملا أسلوب الإرهاب الفكري؟!
/// من قال هذا؟!
/// مخالفك لا يثبت الإجماع أصلا؟! لعدم ثبوت النّص عنده
على العموم لم تنقض ما ذكرت؟! ففي إنتظار الرّد و ليس كل ما لم نعلم فيه خلاف يعني بالضرورة إجماع و قد سبق و أن ذُكر مذهب أئئمة فيما لم يعلم فيه خلاف! فإن كنت تخالف الأئمة من غير أدلّة فأنصحك بأن تراجع نفسك!
(يُتْبَعُ)
(/)
/// تنبيه: إن كنت لا تريد أن يظهر مذهبك ضعيفا فمن باب النصيحة دع هذا الأسلوب؛ فأسلوب كهذا الأسلوب من علامات ضعف الحجّة ثم على الأقل احترم حرمة هذا الشهر و دع عنك السباب و أسلوب التنقص و أمسك أعصابك، سبق و أن أعرضت على أسلوبك هذا في موضوع آخر و لكن بالغت يا أخي فحنانيك.
/// ثم ينبغي أن تعلم بأنّ كل ما ذكره مخالفيك اعتمد فيه على مذهب علماء في الإستدلال فهل لو قدّر الله لك و أن ناقشت علماء اختيارهم هو اختيار من يخالفك فهل ستتعامل معهم بهذا الأسلوب؟!
/// و في الختام: إني صائم، إني صائم
الواقع أن الذي يضيق صدري منه هو الكلام بلا علم
ولا يضيق بحوار طلبة العلم أبداً
أما الإشكالات على كلامي فقد بحثت عنها في كلامك السابق فلم أجدها
غير بعض الإلزامات الضعيفة مثل إلزامك لي بالقول بكراهة السحور واستحباب الوصال
مع العلم أن من أبجديات علم الأصول أن المكروه لا يكون مأموراً به قطعاً
والمستحب لا يكون منهياً عنه قطعاً
ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل
وأما قولك أن الإجماع فيه ما فيه
فمن أي جهة؟
إجماع قال به أكثر من عشرة علماء ولم تجد مخالفاً
فما الناقض؟
وأما الكلام على علة السحور
فقد بينت سابقاً أن مخالفة أهل الكتاب ليست واجبةً دائماً بدليل مسألة الصلاة في النعال
وقد ذكرت سابقاً أن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل
فما الدليل على عدم جوازه في حق غيره؟
وخصوصاً أن الوصال إنما نهي عنه للمشقة فيه
وهذا منتفي في حق غير المواصل
فيجوز له تركه من باب أولى
وذكرت سابقاً أن الإذن بترك الفطور والمواصلة من السحر إلى السحر يدل من باب أولى على جواز ترك السحور لأن الفطور أولى منه
ولقد ذكرت سابقاً الأدلة التي أخذ بها أهل العلم وصرفوا الوجوب إلى الإستحباب
ولكنك على عادتك تتجاهل
قد قلت لك أن منهم من فعل لمشروعية الوصال عنده _ وهذا مسلك البخاري رحمه الله_
ومنهم من فعل لأن الأمر يقتضي الإستحباب عنده في الآداب
ومنهم من ذهب إلى أن الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب
بدليل قوله تعالى ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع))
وأما سؤالك عمن قال هذا؟
فاقرأ كلام العيني المنقول سابقاً
وهذه عادتك إذا لم تجد جواباً على الدليل ادعيت أنك لم تفهمه
فإن لم يتأتى لك ذلك سألت عن القائل وكأنك تعتبر بكلام العلماء
وأما قولك أنك لا ثبت الإجماع بلا نص فقد بينا لك المستند
وقد شرحت تلك المسألة سابقاً
وبينت الحجة فيها ولكنك تكابر
فقد بينت قول العلماء الذين قالوا بعدم اشتراط استناد الإجماع إلى نص وبينت حجتهم
فلما استدللت أنت ببعض الأدلة التي فيها نظر من جهة استدلالك بها وبينت لك ذلك
عدت لتردد أصل قولك الذي كان محل مناقشة ولم تورد عليها دليلاً صحيحاً من جهة الإستدلال
واما دعواك بأن قولي ضعيف
فقد قالوا قديماً ((عش رجباً ترى عجباً))
أما أنا فقد رأيته في رمضان
يا أخي بارك الله فيك كيف يكون قولاً ضعيفاً وقد ادعوا عليه الإجماع
وافتح كتب الأصول وانظر بماذا يثبت الإجماع؟
دعوى أننا يجب أن نجد نص لكل مجتهد تنتهي بإحالة الإجماع واسقاط لثلثيها
سأعطيك مثالاً عقيدة أهل السنة في إثبات الصفات ادعى عليها الإجماع جماعة من العلماء لا يدخلون في الحصر
ولكنك لا تجد نصاً صريحاً لبعض المجتهدين من السلف في هذه المسألة
وعلى رأسهم أناس من كبار مجتهدي الصحابة والتابعين
وإيراد النصوص في النهي عن التقليد ليس هذا محلها فنحن هنا لا نلزم بأقوال أفراد الأئمة وإنما نلزم بالإجماع
وإذا كنت أنت لا تقول بثبوته فهذا شأنك ومن سيأبه لك؟
وقد قال بثبوته علماء أكابر لم تبلغ مدهم ولا نصيفه
وأزيد هنا أن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي نقل الإجماع على الإسحباب
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[17 - Sep-2007, مساء 11:07]ـ
كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.
وينبغي أن نعلم يا إخوتي الفضلاء ما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.
2 - ومن المعلوم أن هذه الأمور وما يشابهها ليست مختصة بعصرنا هذا، بل هي معروفة في كل عصر.
3 - ومن المعلوم أن الذي يقول: السحور واجب، يقصد بقوله هذا: أن الذي لا يتسحر آثم ومذنب، وأنه معاقب عند الله عز وجل، وأنه قد جاء فعلا منكرا في شريعة رب العالمين.
4 - ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.
5 - ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.
6 - ومن المعلوم أن الوصال يختلف تمام الاختلاف عن ترك السحور، فإن الوصال معناه ترك الطعام مطلقا، وليس معناه ترك السحور، ومعلوم كذلك أن الوصال لا يكون وصالا إلا إذا كان عمدا، ومعلوم أن الذين واصلوا إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أنه أفضل تقربا لله عز وجل.
أما إن كان كان ذلك بالأكل مبكرا، أو بالكسل عن الأكل، فلا يعد هذا وصالا لغة ولا عرفا ولا شرعا.
7 - ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.
8 - ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.
9 - فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!
10 - إن الله عز وجل حفظ دينه، ومن حفظ هذا الدين أن يقيض الله له رجالا يبصّرون الناس به، ويبينون لهم الحق من الباطل.
والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.
أخي بارك الله فيك
القول بأن السحور واجب لا يلزم منه القول بأن تارك السحور معاقب عند الله
بل الأولى أن يقال متوعد بالعقوبة لأنه تحت المشيئة
مسألة الوصال وربطها بمسألة قد شرحتها سابقاً العلاقة بينهما
وأنا مسبوق من قبل علماء بهذا الإستدلال
ولست كأصحاب بنيات الطريق
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[18 - Sep-2007, صباحاً 01:43]ـ
كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.
وينبغي أن نعلم يا إخوتي الفضلاء ما يلي:
1 - السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.
2 - ومن المعلوم أن هذه الأمور وما يشابهها ليست مختصة بعصرنا هذا، بل هي معروفة في كل عصر.
3 - ومن المعلوم أن الذي يقول: السحور واجب، يقصد بقوله هذا: أن الذي لا يتسحر آثم ومذنب، وأنه معاقب عند الله عز وجل، وأنه قد جاء فعلا منكرا في شريعة رب العالمين.
4 - ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.
6 - ومن المعلوم أن الوصال يختلف تمام الاختلاف عن ترك السحور، فإن الوصال معناه ترك الطعام مطلقا، وليس معناه ترك السحور، ومعلوم كذلك أن الوصال لا يكون وصالا إلا إذا كان عمدا، ومعلوم أن الذين واصلوا إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أنه أفضل تقربا لله عز وجل.
أما إن كان كان ذلك بالأكل مبكرا، أو بالكسل عن الأكل، فلا يعد هذا وصالا لغة ولا عرفا ولا شرعا.
7 - ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.
8 - ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.
9 - فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!
10 - إن الله عز وجل حفظ دينه، ومن حفظ هذا الدين أن يقيض الله له رجالا يبصّرون الناس به، ويبينون لهم الحق من الباطل.
والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.
سلمت يمينك شيخنا أبامالك .... قلت والله أغلب ما يجول بخاطري ... و اسمح لي أن أضيف عليه ...
إن المسألة أخطر من مجرد هذا القول المبتدع , بل المأساة في المنهج " الكارثي " - إن صح التعبير - الذي اتبعه بعض الإخوة - هداهم الله - للوصول لهذا القول ....
منهج تسفيه أقوال السلف , و نفي حجية الإجماع - سواء بلسان الحال أو المقال - أصلا , و الهجوم على النصوص رأسا ليفهموا منها ما لم يفهمه أحد قبلهم من العالمين!!
يا إخوة الإسلام أما ندندن صباح مساء: " كتاب و سنة بفهم سلف الأمة "؟؟ فما لكم - هداكم الله - أعرضتم عن فهم السلف للمسألة و ضربتم به عرض الحائط؟!
ـ[الأندلسي]ــــــــ[18 - Sep-2007, صباحاً 02:14]ـ
الأخ صاحب الموضوع لم تجب على كثير مما ورد عليك،،
ثم أنت مطالب أن تأتي بواحد من السلف ترك السحور أوقال إنه ليس بواجب سوى ما تم نقله من وصال الصحابة قبل أن ينهاهم عليه السلام ...
وقد قال الله تعالى: ( .... ويتبع غير سبيل المؤمنين) فسبيل المؤمنين أنه لم ينقل لنا حتى الآن عن أحد منهم أنه ترك السحور ولو مرة ثم تأخذ من علم عنه أنه لا يأخذ بقول إمام مجتهد مخالف، ويعتبره شاذا ويجعل قول الأكثر قول الكل ويعتبره إجماع ويوافقه من جاء بعده ويصرف به الأحاديث ويخصص به ويقيد به فهذا كما يرى أي عاقل فيه ما فيه وغير مقبول عند المحققين ...
فكيف يدعى متابعة السلف وليس عندك نقل واحد عن أحد السلف أنه ترك السحور أو قال إنه ليس بواجب ...
وإذا شئت جئنا بعدد من الإجماعات ثبت أنها لا تصح منها اجماعات ابن المنذر والنووي وغيرههما ...
أما قول ابن قدامة لا اعلم خلافا فهذا اصلا ليس اجماعا وهو أقل من قولهم أجمعوا اتفاقا، ولا أدري لم بالضبط تتمسك به, هل فقط لأن أغلب الإخوة هنا حنابلة وسيساندونك، أم لا أدري والله ...
ثم أنا لا يهنمي أصلا أن ترجح قولا مهما كان في هذه أو في غيرها، وأنا لا أحب المناقشة كثيرا في مثل هذه المسائل إنما أحيانا ترى أشياء تكتب لا تستطيع الصبر عليها وتقحم نفسك وأنت لا تشعر، والله يهدي الجميع ...
أما من أراد أن يلصق بمن يقول خلاف قوله بأنه لا يرى حجية الإجماع فهذا أقل ما يقال فيه إذا أحسنا الظن به إنه جاهل، لأنه لا أحد ينكر الإجماع ... ولكن أي إجماع؟؟
أتمنى أن يختم هذا الموضوع بخير،،،
ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا في هذا الشهر الكريم ويتجاوز عنا وعنكم
(يُتْبَعُ)
(/)
والسلام عليكم
ـ[الأندلسي]ــــــــ[18 - Sep-2007, صباحاً 02:19]ـ
في المشاركة أعلاه أخطاء في الكتابة فلتقرأ بطريقة صحيحة فأنا مستعجل شوي ...
طاب يومكم
ـ[مراد بن صالح]ــــــــ[18 - Sep-2007, صباحاً 03:20]ـ
قال صالحب المقال سلمه الله في الرد رقم 69
الثانية أن مسألة الوصال متصلة بمسألة السحور ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل
بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره
وذلك لأن العلة من النهي عن الوصال هي المشقة في ترك الطعام
فإذا كان من لا يأكل بعد الفطور او قبله يجوز في حقه ترك السحور
فالذي أكل من باب أولى
قولك: (ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل) يظهر من هذا الكلام أخي أنك لم تفهم معنى قول الذين يجيزون الوصال إلى السحر، يعني أنه يجوز للصائم أن لا يفطر ويبقى صائما حتى السحر، فإذا جاء السحر وجب عليه أن يأكل، وأكلة السحر هي السحور، يعني لا يكمل الصوم حتى طلوع الفجر، ولعل هذا معنى كلام الشيخ العثيمين، أن الذين قالوا بالوجوب، أي أنهم أوجبوا السحور على من واصل إلى السحر.
وقولك: (بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره) هذا لا معنى له هنا لأنك تريد إثبات الإجماع، وفي هذه الحالة تتكلم على طائفة قليلة قالت بجواز الوصال، وإلا فالأكثر يقولون: لا يجوز الوصال. فلا تلزمهم بهذا الكلام.
المسألة السادسة يمكن استفادة استحباب السحور من نص الإذن بالوصال من السحر إلى السحر
بأن يقال بأن وجبة الفطور وهي آكد من وجبة السحور لأن السحور يمكن أن يؤكل قبله بخلاف الفطور فأذن النبي في تركها فمن باب أولى السحور
لو تأملت كلام الشيخ العثيمين الذي نقل، لعدلت عن هذا التعليل، فهذا التعليل عليل بل ميت؛ لأن معنى الوصال من السحر إلى السحر، أن يأكل في السحر ولا يأكل حتى يأتي السحر، وهذا خلاف ما فهمت، بارك الله فيك.
بل يمكن أن يقال لك: كلامك غير صحيح لأن السحور يصبح واجبا إذا لم تفطر، ولم تأكل بعد الفطور إلى السحر، لأنه لا يمكن أن تأكل بعد السحور بخلاف الفطور.
وأما قولك في آخر مشاركة لك:
مسألة الوصال وربطها بمسألة قد شرحتها سابقاً العلاقة بينهما
وأنا مسبوق من قبل علماء بهذا الإستدلال
ولست كأصحاب بنيات الطريق)
أقول: لو اكتفي بما قال الأخ العوضي جزاه الله خيرا لكان حسنا.
** إتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح عن طريق العلماء**
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 07:59]ـ
أما من أراد أن يلصق بمن يقول خلاف قوله بأنه لا يرى حجية الإجماع فهذا أقل ما يقال فيه إذا أحسنا الظن به إنه جاهل، لأنه لا أحد ينكر الإجماع ... ولكن أي إجماع؟؟
في المشاركة أعلاه أخطاء في الكتابة فلتقرأ بطريقة صحيحة فأنا مستعجل شوي ...
طاب يومكم
حبذا لو تركت الاستعجال أولا , و تعلمت العربية ثانيا , و توقفت عن نبذ إخوانك بالجهل ثالثا .......
وفقك الله ..........
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[19 - Sep-2007, مساء 08:46]ـ
في الواقع أنا فهمت معنى جواز الوصال إلى السحر وقد ذكرت في مشاركة أخرى أنه وقت السحور
ثم قست من باب أولى جواز ترك السحور على ترك الفطور
وكلامي السابق الذي علقت عليه هو في حق من جوز الوصال مطلقاً
فأنت الذي لم تفهم الكلام وتسرعت في التعليق
أما كلامي على جواز المواصلة من السحر إلى السحر
فأنا أصلاً أرى جوازه مطلقاً مع القدرة وكلمتي لم تكن إلزاماً للذين يقولون بجوازه من السحر إلى السحر
فهم مصرحون باستحباب السحور
وأنا لا ألزمهم لأنك إنما تلزم المخالف لا الموافق
وإنما كانت إلزام لمن يقول بعدم وجوب الفطور بأن يقول بعدم وجوب السحور أيضاً
وكلامي الذي لم تفهمه وعلقت عليه بتلك العبارات الجافية
مفاده أن أكلة السحور إنما تؤكل للتقوي على الصيام
فإذا كان الوصال المنهي عنه للمشقة جاز فيه أن يقضي المرء كل تلك الفترة بلا طعام
فغير المواصل الذي أفطر أو أكل قبل فترة السحر يجوز له قطعاً ألا يتسحر
لأن المشقة في حقه أقل بكثير من المشقة في حق المواصل من السحر إلى السحر
وتعليقي على كلام العوضي هو له الحق في التعليق عليه ومن أراد أن يعلق فليعلق بعلم أو يسكت بحلم
أما الأخ الأندلسي الذي لا زال يشترط في الإجماع شروطاً ما أنزل بها من سلطان
عبدالله بن الزبير واصل أكثر من عشرة أيام كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وصححه الصنعاني في سبل السلام وكذلك الشيخ زكريا غلام قادر الباكستاني في كتابه الآثار الصحيحة عن الصحابة في الفقه
ثم من قال لك أنه قول الأكثرية
أتتهم كل أولئك العلماء أنهم جعلوا قول الأكثرية إجماعاً
ما أجرأك؟
والمنهج الذي اتبعه بعض الأخوة حقاً كارثي
فإنه بإمكان تذكر له الإجماع في مسألة أن يذكر ام أحد المجتهدين الذين لا نص لهم في المسألة فيقول ((لا أجد كلاماً لابن سيرين))
أو ((لا أجد كلاماً لليث بن سعد)) فهو إجماع سكوتي وليس حجةً عندي
وهم رجال ونحن رجال وهكذا تتلاشى الكثير من الثوابت
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[19 - Sep-2007, مساء 08:58]ـ
وممن نقل الإجماع على استحباب تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار حيث قال ((واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه ويحصل بقليل الأكل وبالماء))
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[19 - Sep-2007, مساء 09:50]ـ
وممن نقل الإجماع على استحباب السحور علي ملا القاري الحنفي في كتابة مرقاة المفاتيح حيث قال ((أنس قال قال رسول الله تسحروا أمر ندب كما أجمعوا عليه))
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[19 - Sep-2007, مساء 10:21]ـ
ونقل ابن بطال في شرحه على البخاري إجماع ابن المنذر وأقره
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[20 - Sep-2007, صباحاً 01:36]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه وهو يشرح حديث ((تسحروا فإن في السحور بركة)) ((فوائد الحديث:
الأمر بالسحور، وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الثاني، ما لم يخش الضرر بتركه فيكون للوجوب (وصرفه عن الوجوب أيضا مواصلته (وقد ذكر ابن المنذر إجماع العلماء على استحبابه))
قلت لا إشكال في أن المباحات فضلاً عن المستحبات يصبح تركها محرماً إذا كان يؤدي إلى عدم القدرة على أداء العبادات
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 07:45]ـ
كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.
/// منهج شيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه ابن القيّم أنّه لا يمكن أن يضّيع نص من الكتاب و السّنة
/// و قد قرر ابن القيّم أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة مع الإجماع و هذا ليس بتأصيل شاذ و قد سبق تبين بأنّ هذا التأصيل هو تأصيل أئمة
السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.
/// من ترك التسحر لعذر فلا يلام مثلما إذا نام شخص عن عذر عن أداء صلاة مفروضة في وقتها
/// و الغرض من التسحر ليس فقط التقوّت بل مخالفة صيام أهل الكتاب من حكم التسحر و هو يجزىء و لو بجرعة ماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ". رواه أحمد وحسنه الألباني.
فحتى الشبعان يمكنه أن يتجرع جرعة ماء من غير تكلف، فما الإشكال؟
- ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.
5 - ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.
/// قد نهي عن ترك التسحر في عهد السلف و الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ". رواه أحمد وحسنه الألباني.
7 - ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
/// النّبي صلى الله عليه و سلّم إمام الأئمة نهى عن تركه
ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.
/// لا ينبغي أن يٌتّهم الأئمة بالإفتراء على دين ربّ العالمين إن قالوا قولهم عن إجتهاد
/// و لكن ما أدراك لعله وجد من خطّأهم في السابق و لم ينقل قولهم كما قال الإمام أحمد: "و ما يدريك لعلهم اختلفوا" و قد نقل ما هو أولى من كلام العلماء فقد نقل كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم
ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
/// هذا ليس بقول محمد شكري فقط فهو قول علي حسن و سليم الهلالي و قد ذكر الإخوة بأنّه قول للقنوجي و هؤولاء من العلماء
وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.
/// قد نقل عن النّبي صلى الله عليه و سلّم النهي عن تركه و الأمر به و الأصل في النهي للتحريم و الأصل في الأمر للوجوب و هو إمام السلف
فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!
/// و ما يدريك لعله وجد؟
والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.
/// قد يخطىء الأكثرية و لا ينقل قول بعض المصيبين إلا أنّ قول النّبي صلى الله عليه و سلّم نقل في جميع العصور و ليس هذا القول بقريب إلى الزندقة و لا شيء و قول النّبي صلى الله عليه و سلّم معتبر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 08:16]ـ
/// الأخ عبد الله الخليفي بالنسبة لتكثرك بأقوال مدّعي الإجماع في إستحباب التسحر فاعلم رحمك الله أنّ العلماء يأخذ من بعضهم البعضهم و قد ذكر الشيخ مشهور حسن أنّ الكثير من دعاوى الإجماع الموجودة في كتب الفقه من كتاب المجموع و المغني و غيرهما مأخوذة عن ابن المنذر. و قد تعقّب ابن المنذر في الكثير من الإجماعات التي ادعاها هذا فضلا على وجود علماء أنكروا إمكانية الإجماع من العصر الأول للإسلام إلى عصرنا هذا كالصنعاني.
الواقع أن الذي يضيق صدري منه هو الكلام بلا علم
على العموم الإمام الصنعاني أنكر إمكانية الإجماع منذ العهد الأول للإسلام
/// فكيف فهمت بأنّه أقر دعوى الإجماع لابن المنذر؟!
/// و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر؟!
أما الإشكالات على كلامي فقد بحثت عنها في كلامك السابق فلم أجدها
/// الإشكالات على كلامك توجد في كلام غيري و كذا في كلامي من بينها:
كيف فهمت بأنّه أقر دعوى الإجماع لابن المنذر؟!
و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر؟!
غير بعض الإلزامات الضعيفة مثل إلزامك لي بالقول بكراهة السحور واستحباب الوصال مع العلم أن من أبجديات علم الأصول أن المكروه لا يكون مأموراً به قطعاً والمستحب لا يكون منهياً عنه قطعاً ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل
/// على العموم هذه دعوى: "ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل " فسنرى هل لها دليل؟!
/// و هل قلت أنا بأنّ المكروه يمكن أن يكون مأموراً به و أنّ المستحب يمكن أن يكون منهيا عنه، سبحان الله؟!
/// أسألك سؤال واضح يبيّن خطأ فهمك لكلامي: هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم؟
/// و أما أنا فأعتقد بأنّ الوصال محرّم و أعتقد بأنّ الصحابة لما واصلوا كان يعتقدون بأنّ الوصال مستحب
/// على العموم أرجو أن تجيب على سؤالي هذا: هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم؟ بإجابة واضحة وفقك الله
وأما الكلام على علة السحور فقد بينت سابقاً أن مخالفة أهل الكتاب ليست واجبةً دائماً بدليل مسألة الصلاة في النعال وقد ذكرت سابقاً أن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فما الدليل على عدم جوازه في حق غيره؟ وخصوصاً أن الوصال إنما نهي عنه للمشقة فيه وهذا منتفي في حق غير المواصل فيجوز له تركه من باب أولى
/// الكلام على علل مشروعية التسحر مهم
/// فقياسك التالي ربما كان له وجه إذا لم تكن العلّة من مشروعية التسحر مخالفة أهل الكتاب
/// فلربما كان يصح قياسك إذا كانت العلّة الوحيدة من مشروعية التسحر التقوّت و أنّ تركه يسبب مشقة و لكن ليست علّة التسحر التقوّت فقط بل من علل التسحر مخالفة صيام أهل الكتاب و أيضا من علل التسحر الإستفادة من صلاة الملائكة يقول النّبي صلى الله عليه و سلّم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ". رواه أحمد وحسنه الألباني. فهل تجرع جرعة ماء كافية لتدفع مشقة عدم الأكل و كافية للتقوّت؟!
وذكرت سابقاً أن الإذن بترك الفطور والمواصلة من السحر إلى السحر يدل من باب أولى على جواز ترك السحور لأن الفطور أولى منه
ولقد ذكرت سابقاً الأدلة التي أخذ بها أهل العلم وصرفوا الوجوب إلى الإستحباب
ولكنك على عادتك تتجاهل
/// ما ذكرته يا أخي قد تُعقّبت فيه
ومنهم من ذهب إلى أن الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب
بدليل قوله تعالى ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع))
/// على العموم ثبت عنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه تزّوج خديجة رضيّ الله عنها و لم يعدد عند زواجه بها و كذا ثبت عن علي رضيّ الله أنّه في حياة النّبي صلى الله عليه و سلّم و من غير نكير من النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه كان متزوجا بفاطمة رضيّ الله عنها فقط مما يدل على أنّ التعدد لا يجب. فمسألة إستحباب التعدد ثبت فيها أدلّة من السّنة فأين هذه الأدلّة في الستحر و ما ذكرته هنا لا يصلح دليلا على هذه القاعدة: "الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب"، لأنّ مخالفك يثبت صوارف أخرى للتعدد غير ما ذكرت و لا يثبت صارفك الذي ذكرته
/// ثمّ على قاعدتك يصبح التشبه مثلا بلبس لباس الكفار الأصل فيه الكراهة و ليس التحريم لأنّ الأصل في اللباس أنّه مباح؟! فهل أنت تلتزم هذا
فقد بينت قول العلماء الذين قالوا بعدم اشتراط استناد الإجماع إلى نص وبينت حجتهم
/// على العموم قول هؤولاء العلماء الذين لم يشترطوا أن يستند الإجماع إلى نص قول شاذ لا دليل عليه قد عزاه علماء إلى أقوال المبتدعة.
يا أخي بارك الله فيك كيف يكون قولاً ضعيفاً وقد ادعوا عليه الإجماع
وافتح كتب الأصول وانظر بماذا يثبت الإجماع؟
/// على العموم فتحت كتب الأصول فوجدت كلاما ينسب لإبن تيمية يقول كلاما مفاده بأنّه يستحيل أن يضيع نص من الكتاب و السّنة في إثبات حكم شرعي ثم يعتمد على دعوى الإجماع فقط في هذا الحكم الشرعي
/// و قد قرأت أنّ ابن القيّم قال كلاما مفاده أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة من التأكد من صحة دعوى الإجماع
دعوى أننا يجب أن نجد نص لكل مجتهد تنتهي بإحالة الإجماع واسقاط لثلثيها
/// قد أسقط جميع دعاوى الإجماع الصنعاني الذي استدللت به على أنّه مقر لدعوى الإجماع لإبن المنذر و لا أدري كيف فهمت هذا؟! العبرة بالدليل و لا يهم إن سقطت دعاوي إجماع غير صحيحة مهما كثرت؟!
والذي أذهب أن الصارف هو الإجماع والإجماع أقوى من الحديث المنفرد لأنه لا يقبل النسخ
/// من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 08:34]ـ
/// منهج شيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه ابن القيّم أنّه لا يمكن أن يضّيع نص من الكتاب و السّنة
/// و قد قرر ابن القيّم أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة مع الإجماع و هذا ليس بتأصيل شاذ و قد سبق تبين بأنّ هذا التأصيل هو تأصيل أئمة
/// من ترك التسحر لعذر فلا يلام مثلما إذا نام شخص عن عذر عن أداء صلاة مفروضة في وقتها
/// و الغرض من التسحر ليس فقط التقوّت بل مخالفة صيام أهل الكتاب من حكم التسحر و هو يجزىء و لو بجرعة ماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ". رواه أحمد وحسنه الألباني.
فحتى الشبعان يمكنه أن يتجرع جرعة ماء من غير تكلف، فما الإشكال؟
/// قد نهي عن ترك التسحر في عهد السلف و الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ". رواه أحمد وحسنه الألباني.
/// النّبي صلى الله عليه و سلّم إمام الأئمة نهى عن تركه
/// لا ينبغي أن يٌتّهم الأئمة بالإفتراء على دين ربّ العالمين إن قالوا قولهم عن إجتهاد
/// و لكن ما أدراك لعله وجد من خطّأهم في السابق و لم ينقل قولهم كما قال الإمام أحمد: "و ما يدريك لعلهم اختلفوا" و قد نقل ما هو أولى من كلام العلماء فقد نقل كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم
/// هذا ليس بقول محمد شكري فقط فهو قول علي حسن و سليم الهلالي و قد ذكر الإخوة بأنّه قول للقنوجي و هؤولاء من العلماء
/// قد نقل عن النّبي صلى الله عليه و سلّم النهي عن تركه و الأمر به و الأصل في النهي للتحريم و الأصل في الأمر للوجوب و هو إمام السلف
/// و ما يدريك لعله وجد؟
/// قد يخطىء الأكثرية و لا ينقل قول بعض المصيبين إلا أنّ قول النّبي صلى الله عليه و سلّم نقل في جميع العصور و ليس هذا القول بقريب إلى الزندقة و لا شيء و قول النّبي صلى الله عليه و سلّم معتبر.
منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله
وذكر أن للسلف فهم للقرآن لا يعرفه كثير من المتأخرين
وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص
أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول
ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً
وعلي حسن وسليم مشايخي
ومع ذلك أقول لا يعتد بهم عند مخالفة الإجماع
والنبي (ص) لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله
واتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص
فالأولى بك أن تتهم نفسك وفهمك
واتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 08:42]ـ
الأخ سراج:
منهج شيخ الإسلام قد وضحه بقوله:
((كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام))
وفرق كبير بين من يعرف منهج الأئمة ويعرف كيف طبقوه، وبين من يقف على عبارة هاهنا أو جملة هاهنا، ويظن أنها منهج هذا الإمام.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 08:59]ـ
/// الأخ عبد الله الخليفي بالنسبة لتكثرك بأقوال مدّعي الإجماع في إستحباب التسحر فاعلم رحمك الله أنّ العلماء يأخذ من بعضهم البعضهم و قد ذكر الشيخ مشهور حسن أنّ الكثير من دعاوى الإجماع الموجودة في كتب الفقه من كتاب المجموع و المغني و غيرهما مأخوذة عن ابن المنذر. و قد تعقّب ابن المنذر في الكثير من الإجماعات التي ادعاها هذا فضلا على وجود علماء أنكروا إمكانية الإجماع من العصر الأول للإسلام إلى عصرنا هذا كالصنعاني.
على العموم الإمام الصنعاني أنكر إمكانية الإجماع منذ العهد الأول للإسلام
/// فكيف فهمت بأنّه أقر دعوى الإجماع لابن المنذر؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
/// و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر؟!
/// الإشكالات على كلامك توجد في كلام غيري و كذا في كلامي من بينها:
/// على العموم هذه دعوى: "ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل " فسنرى هل لها دليل؟!
/// و هل قلت أنا بأنّ المكروه يمكن أن يكون مأموراً به و أنّ المستحب يمكن أن يكون منهيا عنه، سبحان الله؟!
/// أسألك سؤال واضح يبيّن خطأ فهمك لكلامي: هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم؟
/// و أما أنا فأعتقد بأنّ الوصال محرّم و أعتقد بأنّ الصحابة لما واصلوا كان يعتقدون بأنّ الوصال مستحب
/// على العموم أرجو أن تجيب على سؤالي هذا: هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم؟ بإجابة واضحة وفقك الله
/// الكلام على علل مشروعية التسحر مهم
/// فقياسك التالي ربما كان له وجه إذا لم تكن العلّة من مشروعية التسحر مخالفة أهل الكتاب
/// فلربما كان يصح قياسك إذا كانت العلّة الوحيدة من مشروعية التسحر التقوّت و أنّ تركه يسبب مشقة و لكن ليست علّة التسحر التقوّت فقط بل من علل التسحر مخالفة صيام أهل الكتاب و أيضا من علل التسحر الإستفادة من صلاة الملائكة يقول النّبي صلى الله عليه و سلّم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ". رواه أحمد وحسنه الألباني. فهل تجرع جرعة ماء كافية لتدفع مشقة عدم الأكل و كافية للتقوّت؟!
/// ما ذكرته يا أخي قد تُعقّبت فيه
/// على العموم ثبت عنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه تزّوج خديجة رضيّ الله عنها و لم يعدد عند زواجه بها و كذا ثبت عن علي رضيّ الله أنّه في حياة النّبي صلى الله عليه و سلّم و من غير نكير من النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه كان متزوجا بفاطمة رضيّ الله عنها فقط مما يدل على أنّ التعدد لا يجب. فمسألة إستحباب التعدد ثبت فيها أدلّة من السّنة فأين هذه الأدلّة في الستحر و ما ذكرته هنا لا يصلح دليلا على هذه القاعدة: "الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب"، لأنّ مخالفك يثبت صوارف أخرى للتعدد غير ما ذكرت و لا يثبت صارفك الذي ذكرته
/// ثمّ على قاعدتك يصبح التشبه مثلا بلبس لباس الكفار الأصل فيه الكراهة و ليس التحريم لأنّ الأصل في اللباس أنّه مباح؟! فهل أنت تلتزم هذا
/// على العموم قول هؤولاء العلماء الذين لم يشترطوا أن يستند الإجماع إلى نص قول شاذ لا دليل عليه قد عزاه علماء إلى أقوال المبتدعة.
/// على العموم فتحت كتب الأصول فوجدت كلاما ينسب لإبن تيمية يقول كلاما مفاده بأنّه يستحيل أن يضيع نص من الكتاب و السّنة في إثبات حكم شرعي ثم يعتمد على دعوى الإجماع فقط في هذا الحكم الشرعي
/// و قد قرأت أنّ ابن القيّم قال كلاما مفاده أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة من التأكد من صحة دعوى الإجماع
/// قد أسقط جميع دعاوى الإجماع الصنعاني الذي استدللت به على أنّه مقر لدعوى الإجماع لإبن المنذر و لا أدري كيف فهمت هذا؟! العبرة بالدليل و لا يهم إن سقطت دعاوي إجماع غير صحيحة مهما كثرت؟!
/// من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟
نعم العلماء ينقل بعضهم عن بعض
ولكنهم لو وجدوا ما ينقضون به هذا الإجماع لتكلموا
وأما عن مذهب الصنعاني والشوكاني
فاذهب واقرأ سبل السلام ونيل الأوطار وستجدهم قد نقلوا قول ابن المنذر وسكتوا عليه
فماذا يكون الإقرار إن لم يكن هذا اقراراً
ثم إن ابن المنذر أدرك عصور المجتهدين ونقل إجماعهم
ثم من أين لك أن ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط؟!!
لقد ألزمتني سابقاً بالقول بكراهة السحور والسحور مأمور به عندي وعندك فلا يلزمني هذا قطعاً
وهذا عادتك تقول الكلمة ثم تقول ((أين قلت))
وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً
لذا أنت غير مؤهل تماماً
طيب انت تعتقد أن الصحابة كانوا أن الوصال مستحب عندما واصلوا ولكن بعد النهي الصريح هل لك أن تلزم أحداً بالقول باستحبابه؟
(يُتْبَعُ)
(/)
علماً بأن الحديث صريح بان الصحابة واصلوا رغم النهي عن ذلك
قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال؛ واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا)) متفق عليه
والذي يظهر والله أعلم أنهم لم يفهموا أن هذا نهي تحريم لتعليق النبي له بمسالة القدرة وعند ترك الطعام يجد المرء في نفسه إقبالاً على الآخرة وبعداً عن الدنيا فلعل الصحابة وجدوا هذا وأنسوا به لذا أحبوا أن يواصلوا
أما اعتقاد أن الوصال مستحب مطلقاً مع وجود النهي عنه فالصحابة أفقه من هذا
وأما كلامك في مسألة التعدد
فزواج النبي من خديجة فقط كان قبل نزول الآية
وفاطمة لها خصوصية
والسؤال هنا لماذا لم يفهم المسلمون من الآية الوجوب؟
وخذ مثالاً آخر ((وكلوا واشربوا ولا تسرفوا))
هل الأمر هنا للوجوب؟
أما مسألة لباس الكفار فالنهي فيها للتحريم
والكلام ليس النواهي بل على الأوامر
علماً بأنني قررت أن الأصل في مخالفة أهل الكتاب أنه واجب إلا لصارف
كألا يوجد من المسلمين من ينكر هذا الفعل
سبحان الله أصبح القول بعدم اشتراط استناد الإجماع إلى نص من أقوال المبتدعة
اتق الله يا رجل
وهل قرأت في كتب أنه لا يشترط أن يقف المتأخرون على دليل المتقدمين في المسألة لقصور فقههم عن فقه المتقدمين على قول جماعة من العلماء
أم أن هذا سيصبح من أقوال أهل البدع أيضاً
والطريف في الموضوع أنني كنت أقرأ في كلام شيخ الإسلام في مسألة استناد الإجماع إلى نص وقد أوزعت أن أنقله وأوضح مشكله ولكنك نقلته فجزاك الله خيراً
وأما الإجماع الظني فهو أقوى من الحديث المنفرد لأنه تنطبق عليه علة عدم النسخ
وكلام الشافعي في المسألة عام
وكلام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام إنما مفاده أن البحث في الكتاب والسنة عن الدليل أهون من إثبات وليس معناه أن المتأخر إذا لم يقف على ما يعضد مذهب المتقدم طعن في الإجماع
والذي يقرأ نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام يعلم أنه ليس بالتعنت الذي عليه بعض الأخوة (تحملوها مني)
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[23 - Sep-2007, مساء 08:25]ـ
وأما الكلام على علة السحور فنفي أن تكون العلة التقوت بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ولو جرعة ماء))
فهذا الإستدلال من أخونا الحبيب سراج فيه نظر
وذلك أن المقصود من الحديث إثبات وقوع البركة ولو بالقليل
ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة))
فهل سنقول بأن الغرض من بناء المسجد ليس إقامة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ولو كمفحص قطاة)) وهذا القدر يستحيل أن تقام فيه جماعة؟
أم نقول أن ذلك خرج مخرج الترغيب
واعلم أننا لو بالغنا في الظاهرية وحملنا الحديث على ظاهره مطلقاً لانتقض استدلال الأخوة على الوجوب بحديث ((فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور))
فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها (أكلة) وهنا يأذن بالشربة فقط
فدل على أن الأكلة ليست واجبة
وأنبه على أن مخالفة أهل الكتاب في الزي أخطر منها في مواقيت أكل الطعام وغيرها لذا لا وجه للقياس
وذلك أن التشبه الظاهري يحدث الإشتباه بين المسلم والكافر
والتقليد في اللباس مع وجود نظيره المخالف يؤدي إلى ميل القلب وغيره
وأحب أن أنبه على هناك فرق بين قولنا ((هذا الإجماع لا مستند له)) وقولنا ((لا نص عليه في الوحي))
فقولنا ((لا مستند)) يشمل الكتاب والسنة والقياس والبراءة الأصلية ولم أقل أن هناك إجماع بدون هذه
وأما قولنا ((لا نص عليه في الوحي)) فيخرج منه القياس والبراءة الأصلية
وقد أنكر ابن جرير أن يستند الإجماع إلى قياس مع قوله بحجيته
فرد عليه ابن القطان في كتاب الإقناع بأن لا مانع من كونه مستند للإجماع ما دام الصحابة أجمعوا على حجيته
وهناك إجماعات مستندها القياس
مثل الإجماع على أن زكاة الجواميس مثل زكاة البقر
وأما القول بأن الإجماع بعد الصحابة يستحيل فهو خلاف القول الجمهور وليس ملزماً لنا
وما زال العلماء في كل علم ينلقون الإجماعات فيقال ((أجمع النحويون)) و ((أجمع اللغويون)) و ((أجمع الأصوليون))
فما بال المجتهدين لا يجمعون؟!!
ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة
فإن قال لا انقطع
وإن قال نعم
قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم
وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي
فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين
وقول التابعي ((كان أصحاب محمد يقولون كذا))
كمثل قول العالم المحقق ((قال الفقهاء كذا))
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مراد بن صالح]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 01:51]ـ
قال الأخ صاحب الموضوع في المشاركة 82: أما كلامي على جواز المواصلة من السحر إلى السحر، فأنا أصلاً أرى جوازه مطلقاً مع القدرة.
وقال في المشاركة 91: وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً.
أرجو أن أكون لم أفهم كلامك.
ملاحظة: ردودي في الموضوع لا يعني نفيي للإجماع، أنا فقط أنكر حشد الأدلة غير الدالة ونفي الغاية تبرر الوسيلة، على الأقل في نظري.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[26 - Sep-2007, مساء 07:53]ـ
جزاك الله خيراً أخي بارك الله فيك لقد ناقشت هذه المسألة سابقاً
وإذا كان الفقهاء الكبار يستدلون بأدلة فيها نظر فما بالك بكاتب هذه السطور
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 03:22]ـ
الأخ سراج:
منهج شيخ الإسلام قد وضحه بقوله:
((كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام))
وفرق كبير بين من يعرف منهج الأئمة ويعرف كيف طبقوه، وبين من يقف على عبارة هاهنا أو جملة هاهنا، ويظن أنها منهج هذا الإمام.
و إتّباع النّبي صلى الله عليه و سلّم هو إتّباع لإمام
و إن كان مقصود شيخ الإسلام بالإمام هنا غير النّبي صلى الله عليه و سلّم فكيف نفهم عدم قبول شيخ الإسلام لدعوى الإجماع إذا استدل بإجماع ما على نسخ نص و لم نجد هذا النص الشرعي الناسخ.
و قد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين كلاما ما معناه بأنّه من طرق رد دعوى إجماع ما أن تتعارض دعوى إجماع مع نص.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 04:04]ـ
منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله
وذكر أن للسلف فهم للقرآن لا يعرفه كثير من المتأخرين
وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص
أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول
ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً
وعلي حسن وسليم مشايخي
ومع ذلك أقول لا يعتد بهم عند مخالفة الإجماع
والنبي (ص) لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله
واتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص
فالأولى بك أن تتهم نفسك وفهمك
واتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه
منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله
صحيح و لكن من منهجه أنّه لا يمكن أن يضيع ذلك النّص عن جميع أهل زمان ما من المسلمين.
ثم إن قال بعض أهل ذلك الزمان عن تقليد سائغ لتلك الدعوى للإجماع فلابأس.
وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص
شيخ الإسلام قال ما ذكرت في معرض ردّه عن من يدّعي نسخ حكم شرعي بالإجماع مع ضياع النص الشرعي الذي يدلّ على ذلك النسخ فاستحال عند شيخ الإسلام أن يضيع هذا النص الشرعي و جعل عدم وجود هذا النص دليلا على بطلان دعوى الإجماع ههنا.
و النسخ هو تخصيص في الزمان و تخصيص العام هو تخصيص في نص شرعي عام فإذا كان لا يقبل دعوى النسخ بالإجماع إذا عدم النص عن عموم الأمّة في زمان ما فكذلك تخصيص نص عام بمجرد دعوى الإجماع.
أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول
ما الدليل على أنّه غير مقبول؟
ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً
إن قدمت الدليل على ذلك؟
والنبي (ص) لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ". رواه أحمد وحسنه الألباني.
بل نهى و على فرض أنّك تضعف الحديث
فالأمر بالشيء نهي عن ضدّه
و النّبي صلى الله عليه و سّم أمر بالسحور
(يُتْبَعُ)
(/)
واتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص
لا يوجد إتهام مني للعلماء قاطبة و لا رمي بباطل عن علماء بأنّهم سكتوا عن بيان الحق مع قدرتهم
بل من كلامي ما يفيد بأنّه ليس لدينا إطّلاع على جميع كلام العلماء
واتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه
و لا يوجد أيضا هذا الإتهام فليس كل المتأخرين تواردوا على الإعتماد على هذا الإجماع أو أقروه كالشيخين علي حسن و سليم الهلالي
وأما عن مذهب الصنعاني والشوكاني
فاذهب واقرأ سبل السلام ونيل الأوطار وستجدهم قد نقلوا قول ابن المنذر وسكتوا عليه
فماذا يكون الإقرار إن لم يكن هذا اقراراً
السكوت لا يلزم منه الإقرار و الأصل أنّه لا ينسب لساكت قول
ثم إن ابن المنذر أدرك عصور المجتهدين ونقل إجماعهم
دعوى أنّ ابن المنذر يعرف جميع أهل الإجتهاد في عصره لا يقبلها عقل
فمن أين له أن يعرف جميع أهل الإجتهاد في بلاد السند و المغرب و الأندلس و غيرهما
ثم من أين لك أن ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط؟!!
و أنا لم أقل بأنّ ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط و لا يوجد في كلامي ما يشير إلى هذا
فدعوى إجماع ابن المنذر تحتمل أنّها منقولة عن الصحابة و تحتمل غير ذلك
لقد ألزمتني سابقاً بالقول بكراهة السحور والسحور مأمور به عندي وعندك فلا يلزمني هذا قطعاً
وهذا عادتك تقول الكلمة ثم تقول ((أين قلت))
أخي لم ألزمك
وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً
أخي لم ألزمك
طيب انت تعتقد أن الصحابة كانوا أن الوصال مستحب عندما واصلوا ولكن بعد النهي الصريح هل لك أن تلزم أحداً بالقول باستحبابه؟
علماً بأن الحديث صريح بان الصحابة واصلوا رغم النهي عن ذلك
/// أولا: أن لم تجب على هذا السؤال: "هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم؟ بإجابة واضحة وفقك الله"
/// ثانيا: بعد نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم للصحابة عن الوصال فهل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو مباح؟ بإجابة واضحة وفقك الله
أما اعتقاد أن الوصال مستحب مطلقاً مع وجود النهي عنه فالصحابة أفقه من هذا
لم أقل بأنّ الصحابة من مذهبهم أنّ الوصال مستحب مطلقا
وأما كلامك في مسألة التعدد
فزواج النبي من خديجة فقط كان قبل نزول الآية
وفاطمة لها خصوصية
وما الإشكال إذا كان قبل نزول الآية؟ فلما لا تعتبر قرينة
و الأصل عدم الخصوصية بفاطمة رضيّ الله عنها
والسؤال هنا لماذا لم يفهم المسلمون من الآية الوجوب؟
سبق الجواب
وخذ مثالاً آخر ((وكلوا واشربوا ولا تسرفوا))
هل الأمر هنا للوجوب؟
يجب على الإنسان أن يأكل و يشرب لكي لا يموت
و لا يجوز للإنسان التبذير
أما مسألة لباس الكفار فالنهي فيها للتحريم
والكلام ليس النواهي بل على الأوامر
و لكن يا أخي الأصل في اللباس أنّه مباح و هنا أنت لم تلتزم قاعدتك التي ذكرت
و الأمر بالشيء نهي عن ضده
فإذا كان الأصل عندك أنّ الأمر بشيء الأصل فيه أنّه مباح أنّه لا يدل على الوجوب فهذا يلزم أنّ فعل ضدّه لا يكون محرّم من حيث الأصل
علماً بأنني قررت أن الأصل في مخالفة أهل الكتاب أنه واجب إلا لصارف
لم يكن سؤالي عن الأصل في مخالفة أهل الكتاب
وهل قرأت في كتب أنه لا يشترط أن يقف المتأخرون على دليل المتقدمين في المسألة لقصور فقههم عن فقه المتقدمين على قول جماعة من العلماء
أم أن هذا سيصبح من أقوال أهل البدع أيضاً
نعم قرأت و لكن مذهب هؤولاء العلماء خطأ و خالفهم فيه أئمة
صحيح يجوز للبعض أن يقلّد عن تقليد سائغ لقول علماء ذكروا في الإجماع و لكن لا ينبغي أن يكون اعتماد كل الأمّة في زمن ما على مجرد دعوى الإجماع ههنا من غير الإعتماد على النص الشرعي
وأما الإجماع الظني فهو أقوى من الحديث المنفرد لأنه تنطبق عليه علة عدم النسخ
أخي سؤالي: من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟ و قد ذكر بأنّ الإمام أحمد بن حنبل قال: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[02 - Oct-2007, صباحاً 04:22]ـ
وأما الكلام على علة السحور فنفي أن تكون العلة التقوت بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ولو جرعة ماء))
فهذا الإستدلال من أخونا الحبيب سراج فيه نظر
وذلك أن المقصود من الحديث إثبات وقوع البركة ولو بالقليل
ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة))
فهل سنقول بأن الغرض من بناء المسجد ليس إقامة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ولو كمفحص قطاة)) وهذا القدر يستحيل أن تقام فيه جماعة؟
أم نقول أن ذلك خرج مخرج الترغيب
/// لم أنف أن تكون العلة التقوت
وأما القول بأن الإجماع بعد الصحابة يستحيل فهو خلاف القول الجمهور وليس ملزماً لنا
وما زال العلماء في كل علم ينلقون الإجماعات فيقال ((أجمع النحويون)) و ((أجمع اللغويون)) و ((أجمع الأصوليون))
فما بال المجتهدين لا يجمعون؟!!
ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة
فإن قال لا انقطع
وإن قال نعم
قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم
وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي
فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين
وقول التابعي ((كان أصحاب محمد يقولون كذا))
كمثل قول العالم المحقق ((قال الفقهاء كذا))
/// إجماعات النحويين و اللغويين تختلف عن الإجماع في الأحكام الشرعية إذ دواعي نقل النصوص الشرعية من كلام الله تعالى و كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم كانت متوافرة و يبعد أن يجتمع العلماء على القول بحكم شرعي ما استنادا على نصوص صحيحة سواء اتباعا لظاهر نص ما أو بقياس صحيح اعتمادا على نص صحيح ثم تضيع كل تلك النصوص التي بني عليها ذلك الإجتهاد و تحتفظ الأمّة بدعوى الإجماع هذا الأمر يبعد في العادة و غير متصور.
ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة
فإن قال لا انقطع
وإن قال نعم
قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم
وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي
فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين
وقول التابعي ((كان أصحاب محمد يقولون كذا))
كمثل قول العالم المحقق ((قال الفقهاء كذا))
/// أنكر الصنعاني إمكانية الوقوف على إجماع الصحابة و غيرهم فكيف ترد عليه؟
/// هذا مع التنبيه بأنّه قد اعتبر ابن حزم الوقوف على إجماع الصحابة ممكنا بخلاف غيرهم
/// و التفريق بين إمكانية الوقوف على إجماع الصحابة و غيرهم لمن يقول بحجية مذهب الصحابي إذا لم يعلم مخالفه غيره من الصحابة له أو لم يخالفه نص شرعي ممكنة، إذ لو قال صحابي قولا و لم يعلم عنه مخالف بالنسبة لهم ينبغي من حيث الأصل لعموم الأمّة أن تأخذ بقوله و مذهبه و عدم نقل المخالف لهذا الصحابي يدل على عدم وجود من خالفه من الصحابة إذ لو كان عندهم إحتمال وجود من خالف هذا الصحابي من الصحابة لما كان عندهم قول الصحابي ههنا حجّة لإحتمال خطئه.
/// ثم من ادعى الإجماع على استحباب التسحر لم يدّعي بأنّ الصحابة هم الذين أجمعوا فبقي دخول الصحابة في ما ادّعوه محتمل و لا يترك الأصل و هو إتّباع الكتاب و السّنة لأمور محتملة لا يعلم هل الصحابة هم الذي أجمعوا أم من بعدهم.
/// و من هم بعد الصحابة إلى يومنا هذا لا يتصور أن تحفظ أقوال مجمعيهم في حكم شرعي و تضيع النصوص الشرعية التي اعتمدوا عليها
/// و من هم بعد الصحابة إلى يومنا هذا لا يتصور أن تحفظ أقوال مجمعيهم في حكم شرعي و تضيع أقوال الصحابة التي اعتمدوا عليها.
وأما الكلام على علة السحور
فقد بينت سابقاً أن مخالفة أهل الكتاب ليست واجبةً دائماً بدليل مسألة الصلاة في النعال
كلامي عن مخالفة أهل الكتاب هو حول علل التسحر و مقاصده و حكمه و ليس لتقرير بأنّ مخالفة أهل الكتاب واجبةً دائماً
واعلم أننا لو بالغنا في الظاهرية وحملنا الحديث على ظاهره مطلقاً لانتقض استدلال الأخوة على الوجوب بحديث ((فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور))
فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها (أكلة) وهنا يأذن بالشربة فقط
فدل على أن الأكلة ليست واجبة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ". رواه أحمد وحسنه الألباني.
فمن الحديث فتجرع الماء داخل في أكلة السحور
فالنّبي صلى الله عليه و سلّم ذكر تجرع الماء عقب حثّه على التسحر و في سياق تقريره بأنّ أكلة بركة و عقب هذا التقرير
فمن أين لك بأنّ تجرٌع الماء لا يعتبر من أكلة السحر؟
و الذي أعلمه من كلام من يوجب التسحر أنّ تأدية هذا الواجب مجزئة عندهم إما بطعام أو شراب و لا يجب تناول نوع لتأدية هذا الواجب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[04 - Oct-2007, صباحاً 11:13]ـ
الأخ سراج:
منهج شيخ الإسلام قد وضحه بقوله:
((كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام))
/// و أضيف أيضا: لو كان مقصد شيخ الإسلام بالإمام ما لا يدخل فيه النّبي صلى الله عليه و سلّم: فسيكون من لازم كلامه أنّه ينبغي لكي نعمل بمدلول كل نص شرعي أن نجد كلاما لإمام حتى نقول بمدلول ذلك النص و بالتالي فسيصبح البحث عن كلام الأئمة أهم من البحث عن النصوص الشرعية، إذ على هذا الفهم فيصبح كلام الأئمة من بعد الصحابة لا يشترط معهم مثلما يشترط مع نصوص كتاب الله و سنّة رسوله أن يكون هناك أحدا من الأئمة قال به و هذا الفهم غير صحيح و باطل بل حتى منهجية شيخ الإسلام تخالفه و كذا منهجية أحمد بن حنبل رحمهما الله و خصوصا أنّ أحمد بن حنبل و غيره ينهى عن الأخذ بقوله حتى يعلم دليله.
/// ثم هذا الكلام: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ": ليس بنص شرعي لا يأتيه الباطل من تحت يديه أو من خلفه، و لو أخذنا بعمومه لتمّ إسقاط العلوم التجربية و التي تستجد فيها الأمور و الأقوال، فكلام أحمد بن حنبل له إطاره الذي يطبق فيه و لا ينطبق في كل المسائل شرعية كانت أو غير شرعية فنحن نأخذ مثلا بما يقرره القرآن و بما قاله الله تبارك و تعالى حتى و إن لم نجد ذلك في كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام أو كلام الصحابة أو كلام غيرهم من العلماء و لا يعتبر الأخذ بكلام الله تبارك و تعالى أخذ بكلام إمام.
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[19 - Jan-2008, صباحاً 04:34]ـ
أنا لم أرى مشاركات سراج إلا الآن
ولأنني كنت بعيداً عن الموضوع فترة
فلن أعول على إنكاره لما قاله سابقاً
فالناس عندهم عقول وأعين وهو محاسب على ما يقول أمام الله
قوله أننا لم نقف على جميع نصوص العلماء محض حيدة
لأن هذه المسألة المهمة لو خالف فيها مخالف لذكره العلماء وهي التي لايكاد يخلو منها كتابٌ فقهي
ولو طردنا مثل هذه التشكيكات السمجة لما ادعينا الإجماع حتى مع نصوص الصحابة بحجة أننا لم تصلنا جميع الكتب وقد يكون في الكتب قول صحابي مخالف لبقية الصحابة
وأما قوله أن الساكت لا ينسب له قول
فقاعدة لا تجري فعادة الصنعاني والشوكاني أنهما يتعقبان من يخالفهما
وإلا قل لي بربك ما الذي يضطرهما لنقل إجماع ابن المنذر لو لم يكونا يقولان به
وأما مسألة جرعة الماء فهي شربة وليست أكلة
وإن استطعت أن تقيم دليلاً على أنها تسمى في اللغة أكلة فتفضل
وعلى قولك يصح أن يقال ((أكلت الماء أكلاً))!!!!!!!!
وأما كون كلامك غير مقبول فلأنه فيه اتهام للأمة بأنهم اجتمعوا على ضلالة
وإجماع علماء الشريعة آكد من إجماع غيرهم لأنهم الأكثر تصنيفاً والأكثر جدلاً
وأما كلام الصنعاني فهو مخالف لكلام عامة الأصوليين والفقهاء
بل وعامة علماء أهل السنة والجماعة الذين لا زالوا الإجماع في المسائل العلمية والعملية كمثل الصلاة خلف كل بر وفاجر
وإن كنت تقول بقوله فصرح
وقد قدمت أن المتأخر إذا رد إجماع المتقدمين فلا يؤذي إلا نفسه
وقولهم ((إياك أن تقول بمسألةٍ ليس لك فيها إمام))
مستفاد من النصوص الشرعية التي تنص على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة
فإذا أحدثت قولاً فقد شهدت عليهم بالإنحراف عن الحق
وخصوصية فاطمة ثبتت بالدليل فدعك من الأصل لأنه قد يخالف
ومسألة لباس الكفار يقال فيها أن كل مسألة لها خصوصية ففيها نجد ((من تشبه بقومٍ فهو منهم)) وهذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف لغير التحريم لأنه من ألفاظ الدلالة على وقوع المرء في كبيرة _ وهو لفظ إلحاق المسلم بالكفار _
ولا أخالفك في ان الأصل في مخالفة أهل الكتاب _ فيما تم التنصيص عليه _ أنه للوجوب ولكن إذا صرفت قرينة هذا الوجوب إلى الإستحباب لزمنا ذلك
وأما اعتقاد الصحابة في الوصال فالذي أقطع به أنهم لم يكونوا يعتقدون تحريمه لأنهم فعلوه
واما كونهم اعتقدوا كراهته أو إباحته فهذا غير مؤثر في مسألتنا
والآية الأكل والشرب عامة في حالة الإشراف على الهلكة وفي غيرها وهذا هو المقصود
وأما مسألة كون الإجماع أقوى من الحديث المنفرد فهذه قالها الغزالي في المستصفى
وعلل ذلك بأن الإجماع لا ينسخ والحديث الفرد ينسخ
وهذه العلة تنطبق على جميع أنواع الإجماع
وقولك أن ابن المنذر يستحيل أن يعرف أقوال جميع المجتهدين في عصره
فأسألك على طريقتك
ما دليلك على هذا؟
لو كان لا يعرف أقوال المجتهدين لما أقدم على تصنيف كتاب في إجماعهم
وللننزل معك فنقول
إذا كان هو لا يعرف فماذا عن باقي العلماء الذين نقلوا الإجماع أو أقروا نقلته
هل كلهم لا يعرفون علماء الأندلس والسند والهند؟
وها أنت ذا ائتنا بقول أحدهم بوجوب السحور وسنقول به معك
ونرد على ابن المنذر ومن قلده
وأنا إذا قلت المتأخرين في سياق الكلام على نقلة الإجماع في مسألتنا فالألف واللام لموصوف في الذهن(/)
لا بأس بحمل المأموم للمصحف في هذه الحالة (ابن عثيمين)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[07 - Sep-2007, صباحاً 07:27]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
حمل المصحف أثناء قراءة الإمام
السؤال (184): فضيلة الشيخ، بعض المأمومين يحضر مصحفاً في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ من مصحف أيضاً، فما حكم ذلك؟
الجواب: الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس: أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد على، أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي؛ لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه.
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18158.shtml
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 02:57]ـ
قال الإمام البخاري في صحيحه- (ج 3 / ص 99):
بَاب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنْ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ.
وفي السنن الكبرى للبيهقي - (ج 2 / ص 253)
(باب من تصفح في صلوته كتابا ففهمه أو قرأه) (اخبرنا) أبو زكريا بن ابى اسحاق المزكي وابو بكر بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحربن نصر قال قرئ على عبد الله ابن وهب اخبرك جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن ايوب السختيانى عن ابن ابى مليكة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان الا ان الحارث قال في الحديث عن ايوب عن القاسم عن عائشة.
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 05:11]ـ
المدونة - (ج 2 / ص 56)
قال ابن القاسم: قلت لمالك في الرجل يصلي النافلة يشك في الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور، أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف؟ فقال: لا ينظر في ذلك الحرف ولكن يتم صلاته ثم ينظر في ذلك الحرف.
قال: وقال مالك: لا بأس بقيام الإمام بالناس، في رمضان في المصحف.
وقال مالك في الأمير يصلي خلف القارئ في رمضان: إنه لم يكن يصنع ذلك فيما خلا ولو صنع ذلك لم أر به بأسا.
قلت لابن القاسم: لم وسع مالك في هذا وكره للذي ينظر في الحرف؟ قال؛ لأن هذا ابتدأ النظر في أول ما قام به.
قال: وقال مالك: لا بأس بأن يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان وفي النافلة.
قال ابن القاسم: وكره ذلك في الفريضة.
قال ابن وهب قال ابن شهاب: كان خيارنا يقرءون في المصاحف في رمضان، وذكروا أن غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضان، وقال مالك والليث مثله.
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - (ج 2 / ص 759)
[389 - ] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟
قال: ما يعجبني إلا أن يضطروا إلى ذلك فليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال.
قال ابن هانئ المسائل 1/ 97 (485، 487): (سألته عن الرجل يؤم في رمضان في المصحف؟ فقال: لا بأس به، قد كانت عائشة تأمر مولى لها يؤمها في شهر رمضان في المصحف، وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحسن ومحمد بن سيرين وعطاء، لم يكونوا يرون به بأساً.
وقال: أمرني أبو عبد الله، أن أؤم الناس في المصحف ففعلته).
وقال أبو داود, المسائل ص63: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه).
هذه النقول لتميم المسألة.
والله يحفظكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 05:14]ـ
بارك الله فيكم.
والنقول التي نقلها الأخ سالم في حمل الإمام للمصحف، بينما الموضوع في حمل المأموم له.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 08:18]ـ
الأخوان الفاضلان: سالم - محمد
بارك الله فيكما على المشاركة والمرور الكريم، وشكرا للأخ سالم على الإضافة، وشكرا للأخ المشرف محمد على تحرير العنوان.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 06:56]ـ
بارك الله في جميع من شارك في الموضوع
لكن هل من الحاجة الداعية إلى حمل المصحف أن يكون المأموم لا يحسن القراءة فيقول أريد أن أستغل صلاتي مع هذا القارئ، وأتابع معه القراءه، لأتعلم وأستفيد، لأنه يشق علي أن أجلس في البيت وأستمع إلى شريط وأتابعه في المصحف.
على أن يوضع في الاعتبار أن أصل حمل المصحف من غير حاجة مكروه فقط إذا لم يكن سببا في كثرة الحركة المبطلة للصلاة
مارأي إخواني الأعضاء
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 07:51]ـ
بارك الله فيكم(/)
فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 08:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فن تخريج الفروع على الأصول
"هو فن من فنون أصول الفقه لم يصنف في في الأصول المحضة ولا في الفروع المحضة، وإنما صنف ووضع لبيان أثر الأصول في الفروع، دون التعرض للقاعدة الأصولية من حيث الصحة والفساد، أو للفرع الفقهي من حيث الرجحان وعدمه" (1).
وهذا الأمر يتطلب من الباحثين نظرة فاحصة لهذا العلم تهدف إلى محاولة إظهار جدواه العلمية!!
فكيف يبنى علم على قاعدة لم ينظر إلى صحتها أو فسادها، ولم ينظر إلى فروعها الفقهية من حيث الرجحان وعدمه.
وقد ظهر لي كباحث هذا الأمر جليا من خلال النظر في هذا العلم.
وسأحاول أن أبين هذا الأمر بإذن الله تعالى فيما يلي:
ـــــــــــــــــــ
1 - القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي، محمد الشنتوف:36.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 10:31]ـ
مثال: 1
الأمر المطلق المجرد من القرائن يقتضي الفور.
* اختلف علماء الأصول في إفادة الأمر المطلق المجرد من القرائن، أهو دال على الفور أو التراخي:
- والمقصود أن الأمر المطلق يفيد الفور:
هو أن المكلف عليه المبادرة بالامتثال دون تأخير عند سماع التكليف مع وجود الإمكان، وإلا كان مؤاحذا إذا تأخر ولم يبادر.
- والمقصود من إفادته التراخي: أن المكلف ليس عليه أن يبادر إلى أداء المكلف به، فهو مخير إن شاء أداه بعد سماع التكليف، أو أخره إلى وقت آخر مع ظنه القدرة على أدائه في ذلك الوقت.
وأشار بعض أهل العلم:
إلى أن التعبير بالتراخي فيه قصور عن إفادته المعنى المقصود:
لأن مقتضى إفادته التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لا يعتد به،وليس هذا معتقد أحد.
ومعنى ذلك:
أنه ليس المقصود بالتراخي أن عليه أن يفعله في أحد أزمنة المستقبل، ولا يحق له أن يؤديه على الفور.
وقد نقل لنا أهل الفن أ للعلماء في هذه المسألة 4 مذاهب:
1 - أن الأمر المجرد من القرائن يقتضي الفور.
2 - أنه يدل على طلب افعل مجردا من عن تعلقه بزمان معين أي انه يقتضي التراخي.
3 - أنه مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي فيتوقف إلى ظهور الدليل.
4 - أن الأمر المطلق المجرد من القرائن لايدل على الفور ولا على التراخي بل على طلب الفعل خاصة.
والعجيب في الأمر أن قاعدة " الأمر المجرد من القرائن يقتضي الفور" نسبت إلى الشافعي،مع أن المحققين من أهل العلم ينفون ذلك، بل الصحيح أن الشافعي وأصحابه يرون أن الأمر المطلق لايدل على الفور ولا على التراخي،بل يدل على طلب الفعل.
وقد نسب إلى أصحاب أبي حنيفة القول بأن الأمر المطلق المجرد يقتضي التراخي، مع أن أهل العلم يقولون بأن مذهب جمهور الحنفية يذهبون إلى ما ذهب إليه الشافعي من أن الأمر المطلق لايدل على الفور ولا على التراخي،بل يدل على طلب الفعل. (1)
والأعجب المذهب القائل بأن الأمر المطلق المجرد من القرائن مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي فيتوقف إلى ظهور الدليل، أليس الدليل قرينة، والحديث هنا عن الأمر المطلق المجرد من القرائن.
فيا ترى ماهي ثمرة الخلاف هنا،وما هو العلم المستفاد.
وإذا أتينا للفروع التي وضعها العلماء تحت هذه القاعدة نرى ما يثير الاستغراب:
يتبع بإذن الله تعالى.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 04:41]ـ
فمن ذلك:
وجوب المبادرة إلى أداء الحج:
اختلف العلماء في هذه المسألة ومن ذلك:
أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن الحج واجب على الفور. مع أن المذهب المنسوب إليهم فيما يخص هذه القاعدة،هو أن الأمر المجرد من القرائن يقتضي التراخي.
وذهب الشافعية إلى أن الحج فرض على التراخي، مع أن المذهب المنسوب إليهم، أن الأمر المجرد يفيد الفور.
والشافعية مع قولهم بالتراخي قالوا: إذا مات ولم يحج كان آثما.
فهذه المسألة تدل على أن الخلاف في هذه المسألة وأمثالها ليس راجعا إلى اختلافهم في القاعدة الأصولية السابقة الذكر، وإنما هو راجع لاختلافهم في أمرور أخرى.
وصدق من قال بأن: المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد طلب المأمور به. (2)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 08:58]ـ
مثال:2
(يُتْبَعُ)
(/)
الزكاة هل هي مؤونة مالية؟
1 - ذكر الزنجاني صاحب تخريج الفروع على الأصول بأن الشافعي ذهب إلى أن الزكاة مؤونة مالية ابتداء،وجبت للفقراء على الأغنياء،بقرابة الإسلام على سبيل المواساة، ومعنى العبادة تبع فيها.
2 - وأشار إلى أن أبا حنيفة ذهب إلى أن الزكاة وجبت عبادة لله تعالى ابتداء،وشرعت ارتياضا للنفس؛لأن الاستغناء بالمال سبب للطغيان، هو سبب من أسباب وقوع الإنسان في الفساد.
ويتفرع على هذا الأصل كما ذكر مسائل منها:
مسألة: هل تجب الزكاة على الصبي والمجنون.
* ذهب الشافعية إلى أن الزكاة تجب على الصبي والمجنون، كما تجب عليهما سائر المؤن المالية،باعتبار أن الزكاة مؤونة مالية كما أشار الزنجاني.
** وذهب الأحناف إلى أن الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون، حيث لا عقاب ولا طغيان في حقهما، فالزكاة ستكون اضرارا فقط في حقهم.
وبالنظر الفاحص لهذا الأمر:
نجد أن النووي قال في كتابه المجموع، وهو من أعمدة الفقه الشافعي:
" وقال امام الحرمين في (الاساليب) المعتمد في الدليل لاصحابنا ان الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه امر الله تعالي ولو قال إنسان لوكيله اشتر ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ولو وجد سلعة هي انفع لموكله لم يكن له مخالفته وإن رآه انفع فما يجب لله تعالي بامره أولي بالاتباع، (فان قالوا) هذا يناقض قولكم في زكاة الصبى أن مقصودها سد الخلة وهذا يقتضي أن المقصود سد الحاجة فلا تتبع الاعيان المنصوص عليها (قلنا) لاننكر أن المقصود الظاهر سد الحاجة ولكن الزكاة مع ذلك قربة فإذا كان المرء يخرج الزكاة بنفسه تعينت عليه النية فلا يعتد بما أخرج لتمكنه من الجمع بين الفرضين * ولو امتنع من أداء الزكاة والنية والاستنابة أخذها السلطان عملا بالفرض الاكبر ولهذا إذا أخرج باختياره لم يعتد به كما لو اخرج الزكاة بلا نية"
.
المهم:
بحثت في كتاب الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله وجدت التالي:
يقول ابن عثيمين عن مسألة زكاة الصبي والمجنون:
"وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
وسبب الخلاف:
أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة،فقال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير، فالزكاة من باب أولى.
وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي انها واجبة في المال لأهل الزكاة ... وقال الشيخ:وهذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي: ... "
وتحرير الشيخ ابن عثيمين للمسألة أقرب للصواب في وجهة نظري. والله أعلم وأحكم.
ويبقى السؤال:
على أي أساس كان قولهم: هل الزكاة مؤونة مالية أصلا، وعلى أي أساس وضع تحته الفرع السابق الذكر،وهو مسألة: هل تجب الزكاة على الصغير والمجنون؟!!
العمر قصير والعلم بحر، اللهم علمني ماينفعني اللهم آمين.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 05:52]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المثال:3
* النفي المضاف إلى جنس الفعل يجب العمل بمقتضاه، ولا يعد مجملا.
أي أن: النفي إذا كان منصبا إلى أصل الفعل فإن المراد الحقيقة الشرعية وليس اللغوية.
والقاعدة السابقة الذكر وضعها الزنجاني كأصل.
وحاول أن يضرب مثالا يوضح القاعدة فقال:
" الإمساك اللغوي الحقيقي، لا يجوز أن يكون مرادا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن مرادا بطل أحد القسمين،وإذا بطل أحد القسمين تعين الآخر، وهو نفي الصوم الشرعي"
ثم قال: " وذهب الحنفية .... إلى امتناع العمل به،ودعوى الإجمال لتردده بين نفي الصوم الحقيقي الذي هو الإمساك، وبين نفي الصوم الشرعي "
وأضاف:
" ويتفرع عن هذا الأصل:
اعتبار التبييت في الصوم المفروض عندنا عملا بالحديث.
وعدم الاعتبار عندهم."
والمقصود هنا الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما:
" من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "
وبالنظر إلى المعلومات السابقة:
هل قصد الحنفية مخالفة هذه القاعدة!!؟
الزنجاني نفسه يذكر أنهم خالفوا القاعدة عند مناقشتهم لمسألة تبييت النية للصوم المفروض.
وبعد نظري في كتب الأصول: رأيت أن العلماء قاموا بنفس التصرف الذي قام به الزنجاني:
1 - قال الآمدي:
(يُتْبَعُ)
(/)
" المسألة الرابعة ومن التأويلات البعيدة قول أصحاب أبي حنيفة في قوله (ص): لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل إن المراد به صوم القضاء والنذر، من حيث (1) إن الصوم نكرة، وقد دخل عليه حرف النفي، فكان ظاهره العموم في كل صوم.
والمتبادر إلى الفهم من لفظ الصوم إنما هو الصوم الاصلي المتخاطب به في اللغات، وهو الفرض والتطوع (2) دون ما وجوبه بعارض، ووقوعه نادر، وهو القضاء والنذر.
ولا يخفى أن إطلاق ما هو قوي في العموم، وإرادة ما هو العارض البعيد النادر وإخراج الاصل الغالب منه، إلغاز في القول."
2 - وقال ابن حزم:
" وأما من قال: لا صلاة لمن لم يقرأ و: لا صيام لمن لن يبيته من الليل إنما معناه لا صلاة كاملة، فهذه دعوى لا دليل عليها، وأيضا فلو صح قولهم لكان عليهم لا لهم، لان الصلاة إذا لم تكن كاملة فهي بعض صلاة، وبعض الصلاة لا تقبل إذا لم تتم، كما أن صيام بعض يوم لا يقبل حتى يتم اليوم، فإن قال: إنما معناه أنها صلاة كاملة، إلا أن غيرها أكمل منها، فهذا تمويه، لان الصلاة إذا تمت بجميع فرائضها فليس غيرها أكمل منها في أنها صلاة، ولكن زادت قراءته وتطويله الذي لو تركه لم يضر، ولا سميت صلاته دون ذلك ناقصة، وقد أمر تعالى بإتمام الصيام وإقامة الصلاة، فمن لم يقمها ولا أتم صيامه فلم يصل ولا صام، لانه لم يأت بما أمر به، وإنما فعل غير ما أمر به، والناقص غير التام.
وقد قال (ص): من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وليس هذا مما يكتفى به في إقامة الصلاة وإتمام الصيام فقط، لكن كل ما جاءت به الشريعة زائد أبدا ضم إلى هذا."
3 - وقال الغزالي:
" مَسْأَلَةٌ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ} حَمَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْقَضَاءِ، وَالنَّذْرِ.
فَقَالَ أَصْحَابُنَا: قَوْلُهُ: {لَا صِيَامَ} نَفْيٌ عَامٌّ لَا يَسْبِقُ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ إلَّا الصَّوْمُ الْأَصْلِيُّ الشَّرْعِيُّ، وَهُوَ الْفَرْضُ، وَالتَّطَوُّعُ، ثُمَّ التَّطَوُّعُ غَيْرُ مُرَادٍ فَلَا يَبْقَى إلَّا الْفَرْضُ الَّذِي هُوَ رُكْنُ الدِّينِ، وَهُوَ صَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ، وَالنَّذْرُ فَيَجِبُ بِأَسْبَابٍ عَارِضَةٍ، وَلَا يُتَذَكَّرُ بِذِكْرِ الصَّوْمِ مُطْلَقًا، وَلَا يَخْطِرُ بِالْبَالِ بَلْ يَجْرِي مَجْرَى النَّوَادِرِ كَالْمُكَاتَبَةِ فِي مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَيْسَ نُدُورُ الْقَضَاءِ، وَالنَّذْرِ كَنُدُورِ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ أَسْبَقَ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ، فَيَحْتَاجُ مِثْلُ هَذَا التَّخْصِيصِ إلَى دَلِيلٍ قَوِيٍّ، فَلَيْسَ يَظْهَرُ بُطْلَانُهُ كَظُهُورِ بُطْلَانِ التَّخْصِيصِ بِالْمُكَاتَبَةِ."
وبالنظر لكلام العلماء السابق نجد انهم لم ينسبوا للحنفية مخالفة القاعدة السابقة الذكر.
والحقيقة التي توصلت إليها أن الحنفية كانوا يحاولون الجمع بين الأحاديث، ولم يتعرضوا للقاعدة السابقة بقصد مخالفتها، والدليل على ذلك:
1 - قال الطحاوي في شرح معاني الآثار:
فَهَذَا الصِّيَامُ الَّذِي يُجْزِئُ فِيهِ النِّيَّةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْحَدِيثُ، الَّذِي ذَكَرْنَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمِلَ بِهِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ، هُوَ صَوْمُ التَّطَوُّعِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا {أَنَّهُ أَمَرَ النَّاسَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَمَا أَصْبَحُوا أَنْ يَصُومُوا}، وَهُوَ حِينَئِذٍ عَلَيْهِمْ صَوْمُهُ فَرْضٌ، كَمَا صَارَ صَوْمُ رَمَضَانَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَرْضًا، وَرُوِيَتْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ آثَارٌ سَنَذْكُرُهَا فِي بَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فِيمَا بَعْدَ هَذَا الْبَابِ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(يُتْبَعُ)
(/)
فَلَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُهَا مُخَالِفًا لِبَعْضٍ، فَتَنَافَيْ، وَيَدْفَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، مَا وَجَدْنَا السَّبِيلَ إلَى تَصْحِيحِهَا، وَتَخْرِيجِ وَجْهِهَا.
فَكَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ، فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ، فَكَذَلِكَ وَجْهُهُ عِنْدَنَا.
وَكَانَ مَا رُوِيَ فِي عَاشُورَاءَ فِي الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بِعَيْنِهِ.
فَكَذَلِكَ حُكْمُ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ جَائِزُ أَنْ يُعْقَدَ لَهُ النِّيَّةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
وَمِنْ ذَلِكَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضٌ فِي أَيَّامٍ بِعَيْنِهَا كَيَوْمِ عَاشُورَاءَ إذَا كَانَ فَرْضًا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ.
فَكَمَا كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُجْزِئُ مَنْ نَوَى صَوْمَهُ بَعْدَمَا أَصْبَحَ، فَكَذَلِكَ شَهْرُ رَمَضَانَ يُجْزِئُ مَنْ نَوَى صَوْمَ يَوْمٍ مِنْهُ كَذَلِكَ.
وَبَقِيَ بَعْدَ هَذَا مَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ - عِنْدَنَا - فِي الصَّوْمِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ هَذَيْنِ الصَّوْمَيْنِ، مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ، وَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى لَا يُضَادَّ ذَلِكَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ.
وَيَكُونُ حُكْمُ النِّيَّةِ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا فِي الصَّوْمِ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ.
فَمَا كَانَ مِنْهُ فَرْضًا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، كَانَتْ تِلْكَ النِّيَّةُ مُجْزِئَةً قَبْلَ دُخُولِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي اللَّيْلِ، وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَيْضًا وَمَا كَانَ مِنْهُ فَرْضًا لَا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، كَانَتْ النِّيَّةُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا فِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ، وَلَمْ تَجُزْ بَعْدَ دُخُولِ الْيَوْمِ وَمَا كَانَ مِنْهُ تَطَوُّعًا كَانَتْ النِّيَّةُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا فِيهِ فِي اللَّيْلِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَفِي النَّهَارِ الَّذِي بَعْدَ ذَلِكَ.
فَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي يُخَرَّجُ عَلَيْهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا، وَلَا تَتَضَادَّ، فَهُوَ أُولَى مَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ.
وَإِلَى ذَلِكَ كَانَ يَذْهَبُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ.
إلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ (مَا كَانَ مِنْهُ يُجْزِئُ النِّيَّةُ فِيهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، مِمَّا ذَكَرْنَا، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ فِي صَدْرِ النَّهَارِ الْأَوَّلِ، وَلَا تُجْزِئُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ).
2 - وورد في فتح القدير:
"وَالنِّيَّةُ مِنْ شَرْطِهِ وَسَنُبَيِّنُهُ وَتَفْسِيرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْخِلَافِيَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ} وَلِأَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ لِفَقْدِ النِّيَّةِ فَسَدَ الثَّانِي ضَرُورَةً أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ بِخِلَافِ النَّفْلِ لِأَنَّهُ مُتَجَزِّئٌ عِنْدَهُ.
وَلَنَا {قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا شَهِدَ الْأَعْرَابِيُّ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَلَا مَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ} وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْفَضِيلَةِ وَالْكَمَالِ، أَوْ مَعْنَاهُ لَمْ يَنْوِ أَنَّهُ صَوْمٌ مِنْ اللَّيْلِ، وَلِأَنَّهُ يَوْمُ صَوْمٍ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِأَكْثَرِهِ كَالنَّفْلِ"
والأعجب مما سبق ما قاله الكاساني في بدائع الصنائع:
(يُتْبَعُ)
(/)
" وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ النَّفْيِ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ؛ يُرَادُ بِهَا نَفْيُ الْجَوَازِ مِنْ الْأَصْلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهُورٍ وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ} وَنَحْوِ ذَلِكَ"
فهل حاول الحنفية مخالفة قاعدة من قواعدهم بوضع قاعدة جديدة ضدها أم أن الأمر شيء آخر؟!!
الله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 08:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ الكريم أبو الأسود وفقني الله وإياك.
لي مع ما ذكرته شيخنا وقفات أتمنى ان تنظر إليها وتتأملها:
قولك أخي الكريم: (فكيف يبنى علم على قاعدة لم ينظر إلى صحتها أو فسادها، ولم ينظر إلى فروعها الفقهية من حيث الرجحان وعدمه)
أولاً: ليس من وظيفة من ألف في هذا الفن دراسة القاعدة لأن هذا الفن ليس هو أصول الفقه كما أن كتب الفقه لا تتكلم عن صحة القاعدة التي يستدلون بها في المسائل التي يذكرونها في متونهم فحينما يقول الفقهاء وهذا الحكم للوجوب لأن المر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب ثم لا يتعرضون لأدلة هذه القاعدة فهم يحيلوننا في ذلك إلى الكتب التي تختص بهذه المسائل وكذلك هنا في كتب تخريج الفروع على الأصول.
ثانياً: ترجيح الفروع الفقهية ليس من وظيفة هذا الفن ايضاً فهذا مجاله كتب الفروع (كتب الفقه) كما أن الأصوليين يذكرون أمثلة ونماذج للمسائل الصولية للتقريب ولا يلتزمون بترجيح هذه الفروع.
وقبل ان أذكر لك أخي الكريم وجه الخطأ فيما ذكرته من مسائل على التفصيل احب أن أبين اموراً:
الأول: أن هذا الفن هو ألصق بعلم الخلاف وأسبابه ولذلك فهو يهتم بسبب الخلاف الذي هو أحد مباحث المسألة المتكلم فيها فنحن حينما نتكلم عن مسالة نحتاج إلى ذكر عنوانها وتصورها وتحرير محل النزاع فيها وذكر الأقوال والأدلة والترجيح وسببه وثمرة النزاع في المسألة ثم بيان سبب ومنشأ الخلاف فقد يكون عقديا وقد يكون لغويا وقد يكون أصولياً وقد ألف في أسباب الخلاف كتب مشهورة وأشار إليها بعض الأصوليين في كتبهم ايضاً واهتم به بعض الفقهاء كابن رشد في بداية المجتهد ومع هذا لم ينكر أحد على ابن رشد ذكره سبب الخلاف مجرداً دون ترجيح؛ لأنه معلوم بداهة أن لهذه المسائل كتبها الخاصة بها.
الثاني: لا بد من تحقيق نسبة الأقوال في المسائل الأصولية ليصح الاعتراض ومثل هذه المسائل المذكورة كالأمر على الفور أو التراخي ومسألة النفي المضاف إلى جنس الفعل وغيرها تحتاج إلى تحرير وتصحيح نسبة الأقوال ومن ثم تصحيح ما يندرج تحتها من فروع.
الثالث: لا يخفى على كل من يطلع على كتب الفقهاء ان الخلاف في الفرع الفقهي قد يكون له اكثر من سبب فقد يكون مبنياً على مسألة أصولية لغيوة وعلى تعارض آيتين او آية وحديث أو حديث وحديث أو تعارض أقيسة او غير ذلك من السباب فيذكر بعض اصحاب القول سببا ويذكر غيرهم سببا آخر فقد نجد حنفيا يذكر سببا لترجيح هذا القول ونجد حنفيا آخر يذكر سببا آخر ولا يلزم منه انه السبب الوحيد عندهم وهذا يرجع إلى تخصص ذلك المؤلف فقد يكون أصولياً فيذكر مسائل اصولية وقد يكون محدثاً فيذكر حديثاً وهكذا فيمكن القولا إن هذه كلها من أسباب الخلاف في المسألة عند أصحاب المذهب.
ونحن نرى أن الأسباب التي يذكرها ابن عبد البر وابن رشد والقرطبي والباجي مختلفة كما أن الأسباب التي يذكرها الطحاوي وابن الهمام وابن نجيم والزيلعي مختلفة، والأسباب التي يذكرها ابو يعلى وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن رجب مختلفة، والأسباب التي يذكرها البيهقي والنووي وابن حجر والزركشي والزنجاني والإسنوي مختلفة.
فالفن له تأثير في هذا الباب فلا يقال الطحاوي لم يذكر السبب الأصولي في المسألة؛ لأن الطحاوي غلب عليه علم الحديث والفقه لا علم الأصول وكذلك العكس عند الزنجاني والإسنوي وغيرهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
الرابع: لا يخفى كذلك على من درس أصول الفقه أن الخلاف فيه أوسع من الخلاف في الفروع فإنك تجد الشافعية يختلفون في المسألة الأصولية على اقوال عدة بعضهم يوافق المذاهب الخرى كالحنفية أو المالكية او الشافعية بل إنك تجد للغزالي قولا يخالف قول إمام الحريم وللآمدي قولاً ثالثاً يخالفهما فيه فالخلاف في مسائل الأصول كثير ومن ثم فتخريج الفروع عليها سيقع فيه اختلاف بناء على المعتمد في المذهب وتعيين المعتمد في المذهب في مسائل الأصول أصعب منه في مسائل الفروع لأن غالب مسائل الأصول في المذاهب استنباطية من أقوال الأئمة الأربعة فهي في الحقيقة تخريح أصول من فروع ثم تخريج الفروع على تلك الأصول، وهذه الأصول أخذت من أقوال الأئمة إما نصاً أو إيماء أو إشارة أو تخريجاً ومعلوم أن ما ماكان هذا مسلكه أن أنظار أتباع المذهب ستختلف فإذا كان الشافعي رحمه الله الذي ألف في الصول وذكر مسائله اختلف اتباعه في توجيه كلامه المنصوص في كتابه الرسالة فما بالك بمن كان قوله مأخوذا استنباطاً عن طريق الإيماء والإشارة وانظر مثلا أقوال الشافعية في تحقيق مذهب الشافعي في المرسل مع أنه نص عليه في الرسالة.
الخامس: قد يقول العالم بمسألة أصولية لكنه يخالفها في فرع فقهي لمدرك آخر وهذا لا يعني انه رجع عن قوله أو أنه لا يقول بتلك القاعدة فلا يصح هنا الاعتراض فقد يرى العالم حجية شرع من قبلنا أو المصلحة المرسلة أو قول الصحابي لكنه لا يعمل بقول الصحابي في مسألة ما ولا يأخذ به فربما يكون لوجود دليل أقوى منه في نظره وربما لم يبلغه القول وربما بلغه ورآه ضعيفاً وربما بلغه وحمله على محمل آخر.
نأتي الآن لما ذكرته أخي الكريم في مسألة الأمر هل هو على الفور أولا وننظر أقوال أهل العلم فيها:
القول الأول: ان الأمر يقتضي الفور هذا القول منسوب إلى الحنفية وهو قول أبي يوسف والكرخي من الحنفية وبهذا قال جمهور المالكية ونسب للشافعي واختاره المزني والصيرفي والقاضي أبو حامد المروروذي من الشافعية وحكي عن أبي الطيب الطبري وسليم الرازي من الشافعية ونسب هذا القول لأحمد وبه قال جمهور الحنابلة وبه قال الظاهرية كما ذكر ابن حزم.
القول الثاني: أن الأمر للتراخي جوازا وهو رأي الحنفية على الصحيح وبه قال المغاربة من المالكية وينسب إلى الشافعية وإلى الشافعي نفسه وهو قول الباقلاني وذكره ابن عقيل رواية عن أحمد.
القول الثالث: انه يدل على مطلق الطلب دون تعرض للوقت ونسب هذا القول للحنفية ونسب للباقلاني واختاره الغزالي في المستصفى والفخر الرازي والآمدي والبيضاوي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية وأومأ على هذا أحمد في رواية.
القول الرابع: التوقف وهو قول إمام الحرمين والغزالي في المنخول ونسب لبعض الشافعية وهؤلاء الواقفية أقسام:
منهم من توقف بسبب الاشتراك.
ومنهم من توقف للجهل بالمراد.
ومنهم من توقف في الأمر اللغوي اما الأمر الشرعي فأجروه على الفور لقرينة الشرع.
فتبين من هذا أن المسألة نقل فيها أقوال مختلفة في كل مذهب منها ما يصح ومنها ما حكي ونسب دون تحرير هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجدنا في كل مذهب من يقول بما يوافق المذاهب الأخرى فمن الشافعية من قال بالفور ومنهم من قال بالتراخي ومنهم من قال مطلق الطلب ومنهم من قال بالوقف، والحنفية منهم من قال بالفور ومنهم من قال بالتراخي ومنهم من قال لمطلق الطلب، وهذا الأقوال الثلاثة نقلت أيضاً عن أحمد.
وهذا يفيدنا امراً أنه لا يصح تخطئة من فرع على قول في مسألة أصولية لمذهب لاحتمال أنه يعتمد ذلك القول أو يراه راجحا بل يصحح القول في تلك المسألة ونسبته لذلك المذهب وعليه فيكون الكلام على تصحيح المسألة الأصولية لا تصحيح تخريج الفروع على الأصول.
وأما قولك اخي الكريم (والأعجب المذهب القائل بأن الأمر المطلق المجرد من القرائن مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي فيتوقف إلى ظهور الدليل، أليس الدليل قرينة، والحديث هنا عن الأمر المطلق المجرد من القرائن)
نعم المراد به الأمر المجرد عن القرائن لكن المراد بالقرينة المرجحة هنا قرينة خارجية لم تقترن بالأمر بمعنى انها وردت في نص آخر أو قياس أو نحو ذلك.
وأما مسألة النفي المضاف إلى جنس الفعل فهذه المسألة اختلف فيها على اقوال:
القول الأول: أن هذا اللفظ لا يكون مجملاً وهو قول الجمهور ثم هؤلاء يختلفون في دلالة ذلك اللفظ:
- فمنهم من يقول هو ظاهر في نفي الجواز مجاز في نفي الكمال وهو قول إمام الحرمين الجويني.
- ومنهم من يقول هو عام في نفي الوجود ونفي الحكم لكن الحس والعق دلا على وجوده حساً فحمل على نفي الحكم من باب التخصيص بالحس ونقل هذا القول إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء.
- ومنهم من قال هو عام في نفي الجواز والكمال وهو اختيار أبي يعلى من الحنابلة.
القول الثاني: أنه لفظ مجمل ونسب هذا القول للحنفية ونسب للباقلاني وهو قول بعض الشافعية.
القول الثالث: التوقف وهو منسوب للباقلاني أيضاً.
والصحيح من مذهب الحنفية انهم يوافقون الجمهور فلا يرونها مجملة وينظر: تيسير التحرير (1/ 169) فواتح الرحموت (2/ 38)
فرأينا هنا الاضطراب في نسبة هذا القول للحنفية فالموجود في كتب الحنفية هو موافقة الجمهور والذي نقله الزنجاني وابن مفلح في أصوله والطوفي أنهم يرونها مجملة وهو خلاف المشهور والمذكور في كتبهم الأصولية والفقهية.
والمقصود أن هذا خطأ من الزنجاني في نسبة هذا القول للحنفية لا خطأ في التفريع فالتفريع صحيح عند من يقول بالإجمال.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[12 - Sep-2007, صباحاً 08:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
الشيخ الكريم: أبو حازم.
جزاكم الله خيرا فقد أثريتم هذا الموضوع.
وكلامك السابق يؤكد القول الذي نقلته وهو:
أن علم تخريج الفروع على الأصول:
"هو فن من فنون أصول الفقه لم يصنف في الأصول المحضة ولا في الفروع المحضة، وإنما صنف ووضع لبيان أثر الأصول في الفروع، دون التعرض للقاعدة الأصولية من حيث الصحة والفساد، أو للفرع الفقهي من حيث الرجحان وعدمه".
* وإذا لخصنا بعضا من كلامك شيخنا الكريم، سنصل إلى ما يلي:
1 - ليس من وظيفة من ألف في هذا الفن دراسة القاعدة.
2 - ترجيح الفروع الفقهية ليس من وظيفة هذا الفن ايضاً.
3 - أن هذا الفن هو ألصق بعلم الخلاف وأسبابه ولذلك فهو يهتم بسبب الخلاف.
ثم انك قلت:
"لا بد من تحقيق نسبة الأقوال في المسائل الأصولية ليصح الاعتراض ومثل هذه المسائل المذكورة كالأمر على الفور أو التراخي ومسألة النفي المضاف إلى جنس الفعل وغيرها تحتاج إلى تحرير وتصحيح نسبة الأقوال ومن ثم تصحيح ما يندرج تحتها من فروع."
واستنتج من كلامك السابق:
ان هذا العلم يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنقيح.
وأضفت أيضا:
"واهتم به بعض الفقهاء كابن رشد في بداية المجتهد ومع هذا لم ينكر أحد على ابن رشد ذكره سبب الخلاف مجرداً دون ترجيح؛ لأنه معلوم بداهة أن لهذه المسائل كتبها الخاصة بها"
هنا هل يحق لي أن أتساءل فأقول، هل نستطيع أن نساوي عمل ابن رشد في بداية المجتهد الدقيق، بعمل من كتب في هذا العلم، ولا أقصد التقليل من جهد العلماء لكن حث الباحثين على حل هذه المشكلة ما أمكن.
ثم قلت:
"وأما قولك اخي الكريم) والأعجب المذهب القائل بأن الأمر المطلق المجرد من القرائن مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي فيتوقف إلى ظهور الدليل، أليس الدليل قرينة، والحديث هنا عن الأمر المطلق المجرد من القرائن)
نعم المراد به الأمر المجرد عن القرائن لكن المراد بالقرينة المرجحة هنا قرينة خارجية لم تقترن بالأمر بمعنى انها وردت في نص آخر أو قياس أو نحو ذلك "
شيخنا الكريم جزاك الله خيرا على هذا التوضيح.
وللتوضيح: أنا من طلاب العلم ولست شيخا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - Sep-2007, مساء 03:10]ـ
أخي الفاضل بارك الله فيكم
الأمر كما قلتَ أخي الكريم تخريج الفروع على الأصول فن مستقل ولا يندرج تحت أصول الفقه بل هو ثمرة له كما أن الفقه ثمرة له والقواعد الفقهية ثمرة للفقه.
تصويبات:
لأن المر المجرد = الأمر المجرد
للمسائل الصولية = الأصولية
نتكلم عن مسالة = مسألة
مسألة أصولية لغيوة = لغوية
غير ذلك من السباب = الأسباب
فيمكن القولا = القول
يوافق المذاهب الخرى = الأخرى
قول إمام الحريم = الحرمين
ألف في الصول = الأصول
وأومأ على هذا أحمد في رواية = إلى هذا
لكن الحس والعق دلا = والعقل
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[17 - Sep-2007, صباحاً 06:53]ـ
بارك الله فيكما
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 10:18]ـ
وبارك الله في الشيخين الفاضلين.(/)
ماحكم شراء الذهب بالتقسيط
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 10:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي: شخص أراد أن يشتري ذهباً من صاحب المحل إلا أنه لا يملك المبلغ كاملاً، وخشي أن يباع هذا الذهب، وفي الوقت نفسه يخشى من الوقوع في الربا؛ فاقترح عليهم شخص أن يكون الذهب محجوزاً عند صاحب المحل لا يبيعه لأحد على أن يعطيه المشتري كل نهاية شهر جزء من المبلغ حتي يستوفيه، وعندما يوفيه المبلغ يأخذ الذهب، علماً بأن الشخص فعل هذا حتي لا تذهب دراهمه، وهو أيضاً لا يعلم هل عندما يعطي صاحب الذهب جزء من المال يقوم بحفظ المال عنده حتى يكتمل المبلغ أو يستعمل هذا المبلغ قبل أن يتم اكتماله؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
صح عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ من حديث عبادة بن الصامت _رضي الله عنه_ أنه قال: "الذهب بالذهب يداً بيد سواءً بسواء"، ومن حديث أبي سعيد الخدري _رضي الله عنه_ أنه قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء" يعني خذ وهات، ومعناه: أن بيع الذهب بالذهب يجب فيه التقابض قبل التفرق، فإن تفرق المتبايعان قبل أن يقبض كل منهما ماله، كان البيع باطلاً.
وهذه الصورة المذكورة الظاهر فيها أنه قد تم الاتفاق على المبايعة، وتم البيع على أن يبقى الذهب عند صاحب المحل، ويأتي المشتري بالثمن متفرقاً في أوقات مختلفة، ومعنى هذا أن الذهب بقي عند صاحب المحل أمانة، سواء كان على وجه الرهن أو لم يكن، وعلى هذا فلم يتحقق شرط التقابض فتكون هذه المعاملة من الربا المحرم فتكون باطلة.
والطريقة التي يمكن بها تحقيق غرض المشتري أن يقول لصاحب المحل: لا تبع هذا الذهب، أخِّره حتى يتوافر عندي الثمن كاملاً فأشتريه منك، فإذا توافر الثمن كاملاً، وهو لا يزال راغباً في الشراء وجب أن يشتريه بسعره ذلك الوقت زائداً أو ناقصاً، وعلى هذا فلم يكن بيع إلا بعد ما توافر الثمن، وتأخير صاحبه بيع ذلك الذهب تسامح منه لتحقيق رغبة ذلك الراغب في الشراء، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 05:22]ـ
بارك الله فيكم أخي آل عامر.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 06:46]ـ
أحسنت يا شيخ ال عامر
بارك الله فيك على تلك الفتوى المباركة من الشيخ المبارك
وهذا مما يخفى على كثير من الناس
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 07:39]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب في الله (آل عامر)
وغفرلك, وألبسك ثوب الصحة والعافية(/)
طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 07:32]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
قال الشاطبي:
" وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أسيد قال: كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد، فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله فأتى عليهم فعرفهم، فألقى درته وجلس معهم، فجعل يقول:
يا فلان ادع الله لنا، يا فلان ادعو الله لنا،حتى صار الدعاء إلى غير،فكانوا يقولون:
عمر فظ غليظ، فلم أرى أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر - رضي الله عنه – لا ثكلى ولا أحد."
ثم قال الشاطبي:
"فخرج الطبري عن مدرك بن عمران،قال كتب رجل إلى عمر رضي الله عنه:فادع الله لي.
فكتب إليه عمر: إني لست بنبي،ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك.
فإباية عمر- رضي الله عنه – في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء،ولكن من جهة أخرى، وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم، فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على الدعاء،فلذلك قال:لست بنبي.
ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه – أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال:استغفر لي.فقال: غفر الله لك.
ثم أتاه آخر،فقال استغفر لي. فقال لا غفر الله لك ولا لذاك، أنبي أنا؟ فهذا واضح في أنه فهم من السائل أمرا زائدا،وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك، أو يعتقد أنه سنة تلزم، أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة".
ينظر: كتاب الاعتصام: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[19 - Sep-2007, مساء 10:05]ـ
وقال الشاطبي كتابه الاعتصام:
" قال مالك:
وقد ضرب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صبيغا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك.
وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبغي عليها عمل وربما نقل عنه أنه كان يسأل عن {وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً} (النازعات:3)، {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً} (المرسلات:1) وأشباه ذلك، والضرب إنما يكون لجناية أربت على كراهية التنزيه، إذ لا يستباح دم امرىء مسلم،ولا عرضه بمكروه كراهية تنزيه، ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يشتغل منه بما لا ينبني عليه عمل، وأن يكون ذلك ذريعة، لئلا يبحث عن المتشابهات القرآنية، ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً} (عبس:31) قال:
هذه الفاكهة، فما الأب! ثم قال: ما أُمِرنا بِهذا.
وفي رواية: نُهينا عن التكلف."
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[20 - Sep-2007, صباحاً 12:47]ـ
قال الشاطبي:
" وقد كان عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه – يأكل خبز والشعير والملح، ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم؛ لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو علمها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه، وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام.
ولذلك لما قدم الشام وجد معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه – قد اتخذ الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية، وسلك ما سلكه الملوك، فسأله عن ذلك فقال:
أنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا،فقال له:
لا آمرك ولا أنهاك.
ومعناه: أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج إليه.
فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والقرون والأحوال."
/ الاعتصام /
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[20 - Sep-2007, صباحاً 05:40]ـ
قال الشاطبي:
" وقد كان عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه – يأكل خبز والشعير والملح، ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم؛ لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو علمها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه، وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام.
ولذلك لما قدم الشام وجد معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه – قد اتخذ الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية، وسلك ما سلكه الملوك، فسأله عن ذلك فقال:
أنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا،فقال له:
لا آمرك ولا أنهاك.
ومعناه: أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج إليه.
فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والقرون والأحوال."
/ الاعتصام /
عفواً عفواً ......................... .....
الكلام السابق ليس للشاطبي بل للقرافي نقله الشاطبي ثم رد على القرافي والرد فيما يلي:
وما قاله من أن عمر كان يأكل خبز الشعير،ويفرض لعامل نصف شاة، فليس فيه تفخيم صورة الإمام ولا عدمه، بل فرض له ما يحتاج إليه خاصة، وإلا فنصف شاة لبعض العمال قد لا يكفيه لكثرة عيال وطروق ضيف، وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهما، فذلك قريب من أكل الشعير في المعنى، وأيضا فإن ما يرجع إلى المأكول والمشروب لا تجمل فيه بالنسبة إلى الظهور للناس.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[20 - Sep-2007, صباحاً 08:22]ـ
قال الشاطبي:
"وعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال:
قد علمت من يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى على الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا.
واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار.
فقال ابن المبارك:
هم أهل البدع، وهو موافق لأن أهل البدع أصاغر في العلم؛ ولأجل ذلك صاروا أهل البدع.
وقال الباجي:
يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده، قال:
وقد كان عمر يستشير الصغار، وكان القراء أهل مشاورته كهولا وشبانا، قال ويحتمل أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال، ولا يكون ذلك إلا بنبيذ الدين والمروءة، فأما من التزمها فلابد أن يسموا أمره ويعظم قدره.
ومما يوضح هذا التأويل ما أخرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن قال:
العامل على غير علم كالسائر على غير طريق،والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح ... "
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 07:36]ـ
قال الشاطبي في الموافقات:
" أن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب فإذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف ويتبين ذلك في مسألة عمر وذلك أنه لما قرأ {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً} (عبس:31) توقف في معنى الأب وهو معنى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية إذ هو مفهوم من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أصنافا كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة كالحب والعنب والزيتون والنخل ومما هو من طعامه بواسطة مما هو مرعى للأنعام على الجملة فبقي التفصيل فى كل فرد من تلك الأفراد فضلا فلا على الإنسان أن لا يعرفه فمن هذا الوجه والله أعلم عد البحث عن معنى الأب من التكلف وإلا فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبى من جهته لما كان من التكلف بل من المطلوب علمه لقوله {لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} (ص:29) ولذلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف فى قوله تعالى {أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى} (النحل:47) فأجابه الرجل الهذلي بأن التخوف فى لغتهم التنقص وأنشده شاهدا عليه ...
تخوف الرحل منها تامكا قردا ... كما تخوف عود النبعة السفن ...
فقال عمر يأيها الناس تمسكوا بديوان شعركم فى جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم.
ولما كان السؤال فى محافل الناس عن معنى {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً} (المرسلات:1) {وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً} (النازعات:3) مما يشوش على العامة من غير بناء عمل عليه أدب عمر ضبيعا بما هو مشهور فإذا تفسير قوله {أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا} (ق:6) الآية بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل غير سائغ،ولأن ذلك من قبيل مالا تعرفه العرب والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 09:57]ـ
وقال الشاطبي في الموافقات:
منها أن عمر بن الخطاب كان يتخذ الخشن من الطعام كما كان يلبس المرقع فى خلافته فقيل له لو اتخذت طعاما ألين من هذا فقال:
أخشى أن تعجل طيباتي يقول الله تعالى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} (الأحقاف:20) الآية، و جاء أنه قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئا:
أين تذهب بكم هذه الآية: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} (الأحقاف:20)،وسياق الآية يقتضي أنها " عَذَابَ الْهُونِ " فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين،ومع ذلك فقد أخذها عمر مستندا فى ترك الإسراف مطلقا،وله أصل فى الصحيح في حديث المرأتين المتظاهرتين على النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال عمر للنبي - صلى الله عليه و سلم-:
"ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه، فاستوى جالسا فقال: أو في شك يا بن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا"
فهذا يشير مأخذ عمر فى الآية وإن دل السياق على خلافه.
وفى حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أن معاوية قال:
صدق الله ورسوله {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا} (هود:15) إلى آخر الآيتين، فجعل مقتضى الحديث وهو فى أهل الإسلام داخلا تحت عموم الآية وهي في الكفار لقوله: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ} (هود:16) الخ فدل على الأخذ بعموم من فى غير الكفار أيضا.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 10:13]ـ
للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41240
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 10:16]ـ
ملا حظة:
كان هدفي إظهار كيفية تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي وليس تحقيق ما قال،فأرجو من طلبة العلم الأفاضل الانتباه لذلك.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 01:03]ـ
للرفع:
فيوم الخميس ترفع فيه الأعمال.(/)
الاعتكاف سؤال وجواب
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 08:24]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد .. .
فهذا ملخص جامع لأحكام الاعتكاف المسنون - أي لن نتحدث عن الاعتكاف المنذور - أقدمه لإخواننا الأفاضل المعتكفين؛ حتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة، وحتى يقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافهم؛ رجاء القبول والمغفرة من الله عز وجل، وقسمت الأحكام على هيئة سؤال وجواب دون سرد الأدلة أو اختلافات الفقهاء؛ لتكون أسهل في التلقي وأيسر وأبعد عن الساّمة وصعوبة الفهم، فإن هدفي من هذا الجمع ليس نشره بين طلبة العلم أو لكي يكون مرجعا علميا، بل لكي يكون دليلا للمعتكف يجد فيه بغيته، والله الموفق.
س 1 ما معنى الاعتكاف؟
* لغة: الحبس والعكوف واللزوم ويسمى أيضا الجوار.
* اصطلاحا: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم طاهر مما يوجب غسلا.
س 2 ما حكم الاعتكاف؟
الاعتكاف سنة للرجال بالإجماع، وتتأكد في العشر الأواخر من رمضان، و لا يجب إلا بالنذر، ويباح للنساء دون استحباب.
س 3 ما شروط الاعتكاف؟
أولا: شروط المعتكِف:
1 - أن يكون مسلما فلا يصح من كافر.
2 - أن يكون مميزا، فلا يصح من سكران أو مجنون أو صبي غير مميز، و لا يجوز تمكين هؤلاء من الاعتكاف، أما الصبي المميز فيجوز اعتكافه وإن كان يكره سدا لذريعة افتتان البالغين به، أما إن تحقق وجود الفتنة أو غلبت على الظن حرم ذلك.
3 - أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الحائض أو النفساء و لا الجنب ابتداءً، أما المرأة المستحاضة فيجوز لها الاعتكاف بشرط أن تأمن تلويث المسجد وإلا فلا.
4 - أن يكون ناويا الاعتكاف فالأعمال بالنيات.
5 - استئذان المرأة زوجها للاعتكاف، ولزوجها إخراجها من اعتكاف التطوع سواء أذن لها أولا أو لم يأذن.
ثانيا: شروط المعتكَف:
1 - أن يكون مسجدا فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد، سواء للرجال أو للنساء على قول جماهير أهل العلم.
2 - أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعة إن كان المعتكف تلزمه الجماعة، أما من لا تلزمه الجماعة - كالمرأة مثلا والصبي المميز والريض-، فيجوز له الاعتكاف في المساجد التي لا تقام فيها الجماعة، أو اعتكف من لزمته الجماعة فترة لا تدركه الجماعة فيها جاز له ذلك كأن اعتكف مثلا من بعد العشاء إلى قبل الفجر، وإن اعتكف اثنان أو أكثر في مسجد لا تقام فيه الجماعة وأقاموها هم جاز ذلك، أما المساجد التي تقام فيها الجماعة بشكل منقطع كالمساجد التي في أماكن العمل أو في الجامعات والنوادي فيجوز الاعتكاف فيها في الأوقات التي تقام الجماعة فيها.
3 - يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة في قول جماهير أهل العلم، وإن كان الأفضل الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة.
س 4: ما أقل مدةٍ للاعتكاف؟
يصح الاعتكاف ولو ساعة أو لحظة من نهار أو ليل في قول جماهير أهل العلم.
س 5: هل يشترط الصيام في الاعتكاف؟
في المسألة قولان أظهرهما عدم الاشتراط، وإن كان الأفضل أن يصوم، فعلى هذا يجوز للمعتكف الفطر - إن كان في غير رمضان -، وكذلك يجوز اعتكاف من له عذر في الإفطار في رمضان.
س 6: ماذا يفعل من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؟
يدخل المسجد قبل غروب شمس اليوم العشرين من رمضان ويخرج بعد غروب شمس اّخر يوم من رمضان، وإن بات في المسجد ليلة العيد وخرج إلى المصلى مباشرة كان أفضل لاستحباب كثير من السلف ذلك.
س 7: ما مبطلات الاعتكاف؟
1 - الخروج من المسجد لغير عذر بشرط أن لا يكون ناسيا، ويشترط أن يخرج بجسمه كله، أما إن أخرج رأسه مثلا، أو أحد يديه أورجليه أو كلتي رجليه بأن جلس على الأرض داخل المسجد وأخرج رجليه خارجه جاز ذلك، ويجوز له الصعود إلى سطح المسجد أو مئذنته إن كانت داخل المسجد، أما إن كانت خارجه فلا يجوز إلا للمؤذن إن احتاج إلى ذلك أما إن لم يحتج إلى ذلك كحال أغلب المساجد اليوم فلا يجوز له ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
، وكذلك رحبة المسجد يجوز له الاعتكاف فيها (وهي ساحة خارجية تابعة للمسجد محاطة بسور سواء كان لها سقف أم لا، وبالطبع لا يدخل في ذلك شوارعنا في هذه الأيام حتى وإن كانت تفرش فيها الحصر للصلاة وذلك لأنها ليست تابعة للمسجد).
2 - السكر.
3 - الردة والردة تكون بالقول كسب الله جل في علاه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه المطهر أو الفعل كإهانة المصحف أو الاعتقاد كاعتقاد الولد لله.
4 - إنزال المني عمدا سواء كان عن جماع أو لواط أو استمناء أو تقبيل أو لمس، وسواء كان ذلك داخل المسجد، أو كان خارجه بأن كان خارجا لعذر مثلا إلى بيته فجامع امرأته، أما المباشرة دون إنزال فلا يبطل الاعتكاف بها، لكن تحرم إن كانت بشهوة وتباح إن كانت لإكرام وشفقة ونحو ذلك، وإن نزل المني بسبب النظر أو التفكير لم يفسد اعتكافه.
س 8: ما أعذار الخروج من المسجد للمعتكف؟
1 - الذهاب إلى قضاء الحاجة من البول والغائط، إن لم يوجد في المسجد دورات مياه، أو وجدت وكانت لا تناسب الشخص، و لا يشترط شدتها حتى يجوز له الخروج.
2 - الذهاب إلى التطهر والتنظف، إن لم يمكن له فعلها في المسجد، و لا يجوز له اللبث بالمسجد وهو على جنابة إلا إذا توضأ.
3 - الذهاب لشراء أكل وشرب، إن لم يجد من يشتري له.
4 - الذهاب إلى صلاة الجمعة إن كانت لا تقام في مسجده الذي اعتكف فيه بشرط أن تكون الجمعة واجبة عليه، أما المرأة مثلا إن كانت معتكفة في مسجد لا تقام فيه الجمعة فلا يجوز لها الخروج إلى الجمعة؛ لعدم وجوبها عليها، ويجوز له أن يبكر في الذهاب إليها.
5 - الخروج للمرض إن كان المرض يشق معه المقام في المسجد، أو كان مرضا يخشى منه تلويث المسجد كالقيء المتتابع أو الإسهال المتتابع ونحو ذلك، أما المرض اليسير كالصداع ووجع الضرس ونحوه فلا يجوز له الخروج بسببه.
6 - خروج المرأة إن أصابها الحيض أوالنفاس، فيجب عليها الخروج، وكذلك إن مات زوجها لزمتها العدة في بيت زوجها.
7 - الخروج لإنقاذ حريق أو أداء شهادة واجبة أو تعين عليه الجهاد أو تغسيل ميت أو دفنه ونحو ذلك.
8 - إن أخرج بالإكراه، كأن أخرجه سلطان ظالم ونحوه لم يبطل اعتكافه، أما إن أخرجه السلطان وكان محقا في إخراجه، بأن كانت عليه حقوق للاّخرين، فإن اعتكافه يبطل؛ لأن السلطان محق في إخراجه.
9 - الخروج هربا من ظالم أو حريق أو هدم أو وحش ونحو ذلك.
* فكل هؤلاء يجوز لهم الخروج، و لا ينقطع اعتكافهم، بل يبنون على اعتكافهم، بل إنهم أثناء خروجهم يعدون في اعتكاف أيضا على قول فريق من أهل العلم.
س 9: ماذا يجب على من خرج للمسجد بعذر؟
1 - عدم اللبث بعد انقضاء حاجته، إلا إن كان في مسجد اّخر، فإن خرج مثلا إلى صلاة الجمعة بأن كان معتكفا في مسجد لا تقام فيه الجمعة ولبث في المسجد بعد انتهاء الجمعة، لم يبطل اعتكافه؛ لأنه لبث في مسجد اّخر، بل له أن يحول اعتكافه إلى هذا المسجد، طالما أن خروجه من الأول كان لعذر، وإن كان الأفضل عدم فعل ذلك إلا لحاجة، وإن ذهب مثلا لقضاء حاجته وأثناء عودته وجد مسجدا على الطريق جاز له أن يكمل الاعتكاف فيه؛ لأنه لا فرق بين المساجد باستثناء المساجد الثلاثة، أما إن خرج من اعتكافه للذهاب إلى مسجد اّخر بطل اعتكافه.
2 - ليس له أن يذهب إلى زيارة مريض أو اتباع جنازة، إلا إن كان المريض أو الجنازة على طريقه ولم ينتظرهما.
3 - إذا كان خارجا لقضاء الحاجة، وكان عنده بيتان، فلا يجوز له الذهاب إلى البيت الأبعد، وإذا خرج لشراء طعام وكان هناك محلان لا يجوز له الذهاب للأبعد وهكذا.
4 - إذا ذهب إلى بيته لقضاء الحاجة، فليس له الجلوس للأكل، أما إن أكل لقمة أو لقمتين دون جلوس جاز ذلك.
5 - إذا خرج من المسجد لعذر وفعل مبطلا من مبطلات الاعتكاف بطل اعتكافه.
س 10 ما المقصود بقولنا (بطل الاعتكاف)؟
المقصود بذلك انقطع التتابع، أما ما اعتكفه قبل ذلك فصحيح، وله أن ينوي ويعتكف من جديد.
س 11 ما المقصود بالاشتراط في الاعتكاف؟
(يُتْبَعُ)
(/)
أن يشترط عند اعتكافه أنه سوف يخرج مثلا للمبيت في منزله أو سوف يذهب إلى مدرسته وجامعته ونحو ذلك، أو سيذهب لزيارة مريض ما، أو إن مات له قريب أو صديق سيتبع جنازته، أو تشترط المرأة أنها ستخرج لصلاة الجمعة ونحو ذلك، وله أن يقول إن عرضت لي حاجة - بشرط أن تكون مباحة - خرجت لها، فيجوز له ذلك، ويعد خروجه لما اشترطه كخروجه لعذر (راجع س7)، والفرق بين ما اشترطه وبين أعذار الخروج أن الاشتراط لا يشترط أن يكون في الضرورات بل في حاجاته عموما، أما الأعذار فهي ضرورات تبيح الخروج سواء اشترطها أم لا، وإن اشترط محرما كأن يشترط أنه سيخرج للتدخين أو للنظر إلى ما حرم الله فلا يجوز له ذلك، وإن خرج بطل اعتكافه
س 12 هل يجب تجديد النية إذا خرج من المسجد؟
إذا خرج لعذر أو اشتراط فلا يجب، أما إن خرج بدون عذر فيجب؛ لأن التتابع انقطع، فتلزم النية للاعتكاف الجديد.
س 13 ما يباح للمعتكف؟
1 - الأكل في المسجد، لكن يتجنب أكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل والكراث والفسيخ ونحو ذلك، وينبغي أن يضع مائدة أو سفرة (مفارش) على أرض المسجد صونا لها.
2 - النوم في المسجد والاستلقاء فيه.
3 - أن يتابع تجارته وصناعته وهو في مسجده لكن بشكل خفيف فيكره الإكثار من ذلك لكن إن أكثر لا يبطل الاعتكاف به.
4 - وضع الطيب فلا يكره له ذلك على الراجح، و لا تتطيب المعتكفة إن كانت رائحة طيبها سيشمها الرجال وإلا جاز لها، وللمعتكف أن يأخذ من شعره وأظفاره إذا أمن تلويث المسجد، وإن كان الأولى أن يعد نفسه لذلك قبل بداءة الاعتكاف، وله أن يرجل (يسرح) شعره وينظفه.
5 - أن يتزوج (أي يعقد نكاحه) وأن يُزوج (موليته) وأن يشهد على نكاح إذا تم ذلك كله داخل المسجد.
6 - أن يتخذ خباء في المسجد إن تيسر ذلك، بل قد يستحب ذلك، ويتأكد في حق المرأة؛ لأنه أستر لها.
7 - أن يتحدث في الأمور المباحة وأن تزوره امرأته وأن يختلي بها في المسجد.
8 - يباح للمعتكف أن يخيط ثوبه إذا احتاج إلى ذلك، لكن إن كان المعتكف خياطا مثلا، فلا يجوز له أن يخيط ملابس غيره على وجه التكسب والصنعة.
س 14 ما يستحب للمعتكف؟
1 - أن يصون نفسه عن الإكثار من الكلام في فضول المباحات ومن الجدال والمراء، ولا يجوز له كما لا يجوز لغيره الكلام المحرم وفعل المعاصي، فإن فعل شيئا من ذلك أثم ولم يبطل اعتكافه.
2 - الاشتغال بالصلاة بقراءة القراّن والذكر وتعليم العلم وتعلمه.
3 - إذا خرج من مسجده لعذر ثم عاد إليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
4 - مراعاة اّداب المسجد والاّداب الإسلامية العامة، والترفق مع إخوانه والتغاضي عن إساءة من أساء، وعدم رفع الصوت ولو بقراءة القراّن.
س 15 هل يجوز للمعتكف البيع والشراء في المسجد؟
الأصل أنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد سواء كان لمعتكف أو غيره، لكن يرخص للمعتكف شراء قوته وطعامه وما لابد له منه فقط وهو بالمسجد إذا لم يجد من يشتري له.
س 16 هل يجوز قطع الاعتكاف دون عذر؟ وهل يجب قضاؤه إن قطعه دون عذر؟
يجوز قطع عبادات التطوع دون عذر - إلا الحج والعمرة - و لا يجب القضاء بل يستحب فقط.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.
المراجع:
1 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق للفقيه ابن نجيم الحنفي رحمه الله.
2 - المدونة في الفقه المالكي.
3 - المجموع للإمام النووي الشافعي رحمه الله.
4 - شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
5 - فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله.
6 - فتاوى الفقيه الرملي الشافعي رحمه الله.
7 - المغنى للإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله.
8 - الإنصاف للفقيه المرداوي الحنبلي رحمه الله.
9 - كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان للدكتور أحمد حطيبة حفظه الله.
ـ[ابن رشد]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 07:30]ـ
فوائد ثرية
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 02:04]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل ابن رشد وأحسن إليكم وشرفني مروركم الكريم.
ـ[أبوعمر الهمداني]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 02:51]ـ
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 07:06]ـ
أخي الفاضل أبا عمر الهمداني: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشرفني مروركم الكريم.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - Sep-2007, صباحاً 01:21]ـ
يرفع فقد اقترب وقت الاعتكاف
ـ[مناهل]ــــــــ[30 - Sep-2007, مساء 08:11]ـ
لرفع رفع الله قدر كاتبة وجعلة في عليين
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[30 - Aug-2010, مساء 12:59]ـ
للفائدة ...(/)
أيهما أولى طاعة الأم أم تغطية الوجه؟؟؟
ـ[مناهل]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 10:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي تساؤل أود الاجابه عليه
ليس لدي شك في وجوب تغطية الوجه لكن دار بيني وبين أحد الأخوات نقاس حول هذا الأمر
وأرسلت لي تقول (نص رسالتها)
بارك الله فيك اختي 00000 و والله ما زدت بعد قراءة الموضوع إلا اقتناعا و تمسكا بأن تغطية الوجه واجب شرعا
لكن ... تتضارب في ذهني أمرين ستر وجهي و طاعة أمي التي ترفض الأمر بأكمله
فما العمل أرجوا أن تبيني لي لأني في حيرة من أمري بين طاعة الأم و ستر الوجه و كلاهما واجبين
بارك الله فيك و جزاك الله كل خير
لا علم لي فهل لديكم من علم تفيدون به الأخت السائله
أو روابط فتوى لأحد علمائنا؟؟
وفقكم الله وكتب لكم الأجر
ـ[أبو حماد]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 02:00]ـ
هل هذه الأخت سعودية؟
ـ[خالد العامري]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 02:37]ـ
و والله ما زدت بعد قراءة الموضوع إلا اقتناعا و تمسكا بأن تغطية الوجه واجب شرعا
لكن ... تتضارب في ذهني أمرين ستر وجهي و طاعة أمي التي ترفض الأمر بأكمله
فما العمل أرجوا أن تبيني لي لأني في حيرة من أمري بين طاعة الأم و ستر الوجه و كلاهما واجبين
الحمد لله، فما دام أنها ترى أن تغطية الوجه واجب _ كما حكت _ فلا يجب بل ولا يجوز لها أن تطيع أمها التي تأمرها بكشف وجهها لأنها عندئذٍ تأمرها بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: " بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف ".
وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في آخر الباب الذي ترجم له بقوله: ([باب] السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية).
ومع ذلك، فينبغي للأخت أن تترفق مع أمها وتبين لها الحكم الشرعي بالرفق واللين؛ سيما إذا كانت تعيش في بلدٍ يُفتى فيه بجواز كشف وجه المرأة. وعليها أن تلهج بالدعاء بأن يثبتها الله على الحق ويشرح صدر أمها لقبوله، ولتصبر ولتحتسب.
وعذراً من المشائخ للتقدم بين يديهم، وبالأخص أبي حماد.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 05:52]ـ
صحيح أن طاعة الأم واجبة، ولكن في غير معصية الله، فإذا رأت أن تغطية الوجه مما أوجبه الله، فلتمتثل وطاعة الله مقدمة على طاعة الخلق، وعليها ببر والدتها، لعل برها بوالدتها يكون سببا في رضاها، ولتبشر بوعد الله سبحانه " من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس "
ـ[مناهل]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 06:31]ـ
جزاكم الله خيرا
شيخنا الفاضل أبي حماد
الاخت من الجزائر
000000000000000000000000000
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 07:55]ـ
أرجو من الإخوة ألا يتسرعوا في الإجابة .. فهذه فتوى، ولابد من فهم حال المستفتي أولا قبل الإفتاء .. أما ما قالوه فهو حكم شرعي صحيح طبعا.
ما قولكم - مثلا - لو نتج عن عدم طاعتها لأمها أن منعتها من الدراسة؟ أو حرمتها من مصروفها؟ أو حدثت قطيعة مظلمة؟ أو حرضت عليها أباها؟ أو .. أو .. !
فالواجب معرفة ما سيترتب على عدم طاعتها لوالدتها قبل أن تتكرموا بهذه الفتاوى.
ودمتم
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 08:15]ـ
إن مسألة غطاء المرأة لوجهها مسألة فيها خلاف بين العلماء مما لايتسع المجال لبسطه هنا ويكفي أن أحيل على كتاب " الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم:إنه سنة ومستحب " للشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله لنرى أنه لا داعي لعقوق الأم في شيء غير واجب وقال به عدد من أئمة الدين المعتبرين.
والله أعلم
ـ[مناهل]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 08:29]ـ
جزاكم الله خيرا
من خلال قراءتي المتواضعه لم أجد من أجاز كشف الوجه سوى الشيخ الألباني فهل يحتج به مثلا؟؟؟؟
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 09:00]ـ
ناقش الفقهاء هذا الموضوع في سياق حديثهم عن حد العورة من المرأة وأنا أنقل لك نصا من بداية المجتهد لأبي الوليد بن رشد الحفيد:" ... فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} على هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة أم إنما المقصود به ما لايملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال:بدنها كله عورة ... واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين} الآية ... ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليس تستر وجهها في الحج."
و تحته تفاصيل يمكن الرجوع إليها في مظانها والله الهادي الى سواء السبيل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الفارس]ــــــــ[09 - Sep-2007, مساء 11:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
لكنَّ الأخت ترى أن القول الصحيح والراجح والأولى بالاتباع هو: الوجوب، يا أخي محمد عزالدين؟!
ومعرفة أحوال المستفتي مهمٌ جدًا خصوصا في أمثال هذه الفتيا، أسأل الله عزوجل الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن يشرح صدر أمها لهذا الأمر وأن يثبت أختنا على دينه.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 12:06]ـ
الأخت كما جاء في إحدى المشاركات من الجزائر وبلاد الغرب الإسلامي كما هو معلوم مالكية وعلى هذا الأساس تصرفت والدتها حين أمرتها بعدم غطاء وجهها والمالكية والحنفية والشافعية -كما تقدم- لايرون الوجه والكفين عورة فكيف لها أن ترجح ما يخالف اختيار مذهب بلدها إلا أن تكون من أهل الاجتهاد وحتى في هذه الحال ومع تقديم الدليل من الكتاب والسنة بالدرجة الأولى لا تنسى أنها إن كانت تتعمد ذلك من أجل مخالفة أمها أنها عاصية والله أعلم
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 10:05]ـ
كونها من بلاد الغرب الإسلامي لا يجزم أنها مالكية .. كذلك، يجب أن ننتبه أن كثيرا من الناس في هذا العصر لا يعرفون مذهبا من المذاهب، إنما يتبعون ما يفتي به علماؤهم.
ولا يعني اقتناعها بقول من قال بوجوب تغطية الوجه والكفين أنها من أهل الاجتهاد .. فهي لم تجتهد بين الأدلة .. إنما اجتهدت بين أقوال العلماء .. ولا يشترط من كون المسلم على مذهب ما أن يقلده تماما .. إنما لو رأى الصواب في غيره يتبعه.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 11:02]ـ
يفضل في هذه الحال الحوار المباشر مع السيدة المعنية ويبقى كل كلام آخر مجرد افتراض
ـ[هاشمية]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 11:31]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم جميعا
أنا أري أن غطاء الوجه واجب شرعا و هناك أدلة كثيرة تبين و توضح ذلك من الكتاب و السنة و هناك أيضا كثير من الفتاوي للعلماء الأفاضل يرون تغطية الوجه واجب و فرض حقا علي المرأة أن تطيع ربها الذي خلقها أولا خاصة في هذا العصر و كلكم يعلم حال المسلمين اليوم
أنا لا ألبس غطاء الوجه و يوجد معي و مع والداي خلاف علي ذلك بإستمرار فأنا أريد لبسه و لكنهم يرفضون ذلك حتي أني فكرت في ترك الجامعة إن لم يرضوا بما أريد و قلت ذلك لهم و هذا أيضا إجتهاد مني علي لبسه بعد أن إقتنعت بوجوبه و أكثر شي يدفعني الي لبسه هو الحياء من الله , فأنا أدعي الإسلام و لا أعمل بما يرضي ربي و بما يرفع من هيبة أمتي المسلمة في هذا العصر و أنا الأن مصرة علي لبسه و في حيرة من أمري أأطبع أبي و أمي أم أستر حيائي من ربي.
في الختام غطاء الوجه واجب لكل مسلمة تعرف دينها و ربها و تريد الأجر من الله.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 12:39]ـ
يبدو أن الأمر جد في جد / نتمنى أن يكون الأمر خالصا لوجه الله فمرحبا بالأخت الكريمة في هذا الموقع التألق بفضل الله وإذا سمحت فلدي جملة من الأسئلة أرجو أن لا تتأخر الأخت هاشمية في الإجابة عليها
1 - ماهو المذهب الفقهي السائد في بلدها؟
2 - ما مبلغ والديها من العلم؟
3 - ما مبلغ الأخت من العلم؟ و ما هي أدلتها من الكتاب والسنة بوجوب غطاء وجه المرأة؟ ولماذا لا تغطيه في عبادة الحج؟
4 - ماذا كانت ستفعل لو اقتنعت بعدم غطاء الوجه في بلد مذهبه الرسمي يقول بغطاء النساء وجوههن؟
آمل أن نصدق الله ولا نطلب سوى الحق
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 01:04]ـ
أستغرب كلامك أخي محمد .. لكن لن اتعجل!
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 05:21]ـ
لا تستغرب يا أخي عبدالملك فنحن سواء في هذا الأمر وأنا لم أنصب نفسي- هنا - مفتيا حتى ألام على شيء، كل ما في الأمر أنني أعبر عن قناعاتي في هذا الموضوع وقد سبق أن قدمت ملخصا عن مواقف مذاهب أهل السنة من غطاء المرأة لوجهها وأحلت على كتاب "الرد المفحم " للشيخ الألباني رحمه الله وفيه أن هذا من التعصب وأن غاية ما في الأمر أنه سنة ومستحب
فالمستغرب حقا أن تترك هذه السيدة الفسحة في الدين في أمر ليس واجبا لتبحث عما ترتكب به معصية عقوق والديها، وهو بيت القصيد في السؤال فالمطلوب هوالدليل
وأنا أقول في أمر ليس واجبا أن تحترم اختيارات البلاد الإسلامية المذهبية وبيئاتها بحيث يكون من الأدب في مجتمع تغطي فيه النساء وجوههن أن تغطي القادمة من بلد لا يرى ذلك وجهها، والعكس صحيح، والله أعلم
ـ[التوحيد]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 07:07]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=5393&ln=ara&txt=%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9%2 0%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%20%D 8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D 8%A8
http://www.islam ... .net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=20039&Option=FatwaId
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[التوحيد]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 07:09]ـ
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=95575&ln=ara&txt=%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9%2 0%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%20%D 8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D 8%A8
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 08:29]ـ
فالمستغرب حقا أن تترك هذه السيدة الفسحة في الدين في أمر ليس واجبا لتبحث عما ترتكب به معصية عقوق والديها، وهو بيت القصيد في السؤال فالمطلوب هوالدليل
أخي الكريم.
الأخت ترى تغطية الوجه واجبا .. وهي تتبع كلام أهل العلم - كذلك - في هذه المسألة .. فالواجب أن تُجاب على أساس ما تتبعه.
فإذا كانت تتبع القول بالوجوب لزمها أن تغطي وجهها ولو استلزم ذلك معصية والدتها، إلا أن ينتج عن معصيتها أمها مفسدة .. فإنها تسأل أهل العلم إذا كان لها عذر في هذه الحالة أم لا .. لذلك أنكرت على الإخوة الذين أفتوها أن تعصى أمها في هذه الحال دون أن يعرفوا تبعة عصيانها.
وإذا كنت - أخي - لا ترى وجوب تغطية الوجه أصلا وتريد الدليل على الوجوب، فليس مقام هذا هنا، وعبر عن قناعاتك في غير هذا المقام (لأنه لا يحتمل)، وللسائلة قناعاتها أيضا: (ما زدت بعد قراءة الموضوع إلا اقتناعا و تمسكا بأن تغطية الوجه واجب شرعا)، ولناقلة السؤال كذلك: (ليس لدي شك في وجوب تغطية الوجه).
ـ[هاشمية]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 09:53]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك يا أخي محمد عز الدين أنا لست صاحبة الموضوع صاحبته مناهل , و لكن أنا من فلسطين و كما تعرفون عندنا يأخذون من جميع المذاهب والداي ليس لديهما ما تريد من العلم و القناعة التامة في هذا الأمر و أيضا بسبب الأوضاع عندنا لا يريدون لي لبسه , أنا لدي قناعة في وجوب لبسه و نحن علي خلاف علي ذلك لدي من العلم ما في الكتاب و السنة و أيضا قرأت لبعض العلماء في هذا الامر و لدي رغبة كبيرة في لبسه الأن قبل الغد.
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم جميعا
ـ[هاشمية]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 09:57]ـ
أنا أري وجوبه واجب علي كل مسلمة و لو كان الأمر بيدي لجعلت جميع نساء الأمة أن ترتديه و لكنت وضحت لهن ذلك و لكن البلاء من الله سبحانه و تعالي فبلائي في هذا الأمر بلاء عظيم أسأل الله أن يفرج عنا جميعا
ـ[هاشمية]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 10:10]ـ
أنا أدرس في الجامعة ليس لدي علم في الشرع سواء ما أتفقه به لوحدي قرأت الكثير من الكتب و ما زلت أقرأ لأتفقه في ديني.
سؤلك أخي محمد غريب الثالث و الرابع أما بالنسبة للحج فلقد وضح لنا رسولنا ذلك لا تنتقب المحرمة و لا تلبس القفازين ,
أما إن تم لي القناعة في بلد يجبر لبس النقاب فطبعا سوف ألبسه لأبقي في بلدي و منه منفعة في ديني أو أخرج من البلد إن لم يكن بلدي و ليس لدي شي أو مصلحة في ذلك البلد سؤال غريب.
علي كل حال بارك الله فيك
ـ[هاشمية]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 10:15]ـ
أقصد في جوابي السابق كما تريد أنت في بلد يجبر النقاب و أنا ليس في قناعة منه طبعا أتركه إن لم يكن بلدي أو أبحث عن بلد لا يجبره
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 10:15]ـ
إغناء لهذا الموضوع وحتى نضع النقط على الحروف أرجو أن نضع بين يدي هذه المناقشة الآيات والأحاديث المتعلقة بالموضوع مشفوعة بآراء أئمة وعلماء الأمة المعتبرين:
1 - قال الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}
قال ابن كثير رحمه الله معقبا على تفسير ابن عباس للآية:"ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال:"يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه "
قال الشيخ الألباني رحمه الله فيما يتعلق بهذا الحديث الذي قواه:إن ممن تبنى هذا الحديث مجد الدين بن تيمية رحمه الله بترجمته له ب "باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين "
يتبع
ـ[الفارس]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 10:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ليس هذا موضع مناقشة هل كشف الوجه واجب أم سنة؟
ثمة سؤال أخي محمد عزالدين- بارك الله فيه وزاده علما وتوفيقا-: ألا تلاحظ أن الحرص على هذه السنة - إن سلمنا لك بذلك - أولى، من الحرص (أعني من أهل هذا القول) على إظهار القول بعدم الوجوب وكأنه تشدد وغلو وليس بسنة كما يرجحون؟
أم تساؤلاتك أخي فغريبة، وكذا قال الأخوات، لعلَّ الله أن بجعل لهنَّ فرجا من ذلك وسائر أخواتنا.
وأكرر ليس هذا موضع وضع النقاط على الحروف في هذه المسألة .. وإنما المناط في الفتيا واضح.
وفق الله الجميع.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 11:16]ـ
بارك الله في الأخ الكريم - فارس- وألهمنا وإياه الصواب إن نقطة الخلاف الآن إنما تكمن في هل هذا الأمر واجب أم سنة؟ ولايخفى الفرق بين الأمرين لأنه إذا كان واجبا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما إذا كان سنة يتاب عليها فاعلها ولا يعاقب عليها تاركها فليس لهذه السيدة أن تعصي والديها لأن طاعتهما في مثل هذه الحال أولى وينبغي أن لا ننسى أن الأمر هنا لايتعلق بالحجاب وإنما يتعلق بتغطية الوجه والكفين وفي ذلك اختلاف بين العلماء بما فيهم أتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من كبار علماء الأمة كما سنذكر ذلك عندما نصل إليه بحول الله، ومن ثم فلا داعي الى أن نحجر واسعا والله الهادي الى الصواب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 11:17]ـ
لا تستمر أخي الكريم في المناقشة، فليس هذا مكانها كما ذكرت لك وذكر لك الأخ الفارس.
الأخت السائلة - بارك الله فيكِ -
ماذا سيحدث لو لبستِ النقاب مع والديك؟ ومع البيئة حولك؟
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 11:33]ـ
يبدو- استجابة لاقتراح الأخوين الكريمين - أنه من الأفضل أن نوقف هذا النقاش لأسباب باتت واضحة والله من وراء القصد
ـ[مناهل]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 11:59]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا0
أود أن أنوه للأخوه جميعا أن الأخت مقتنعه تماما بمسألة تغطية الوجه وهي تطلب منكم الدعاء لها بالثبااات
أوصيتها بكثرة الاستغفار والدعاء أن يريها الله الحق حقا ويرزقها اتباعه ويريها الباطل باطلا ويرزقها اجتنابه ولاتنسى بروالدتها
00000000000000000000000000000
بالنسبه لأدلة وجوب تغطية الوجه التي ذكرتها لها سأوردها لكم لاحقا بأذن الله وهي من الكتاب والسنه والمذاهب الأربعه وأقوال الصحابه والسلف الصالح ورسالة الحجاب لابن عثيمين وأقوال علمائنا أبو بكر الجزائري والسعدي وعلماء مورتانيا (الشناقطه) وابن باز وآل الشيخ رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء ونفع بهم
كما استعنت بموقع الشيخ المنجد حفظه الله 0
وبالنسبه للشيخ الألباني ذكرت لها رأيه و مع أنه خالف حكم تغطية الوجه ومع ذلك فان نسائه وبناته التزمن بتغطة الوجه!!!
وهي من قررت تغطية وجهها نسأل الله لها الثبات والفرج وأن يفتح الله على قلب والدتها ويعين أخواتنا في أصقاع الأرض على التمسك بحجابهن الشرعي فهو المولى ونعم النصير
000000000000000000000
ـ[مناهل]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 12:03]ـ
لمشاهدة الموضع كامل باالأدله والمحاور اليكم الرابط
http://www.factway.net/vb/showthread.php?t=1765
ـ[أسامة]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 03:20]ـ
الأخت الطيبة التي أرادت العفة لها أن تعلم أمور:
أولاً:
طاعة الوالدين من طاعة الله، وهذا مما لا شك فيه.
ثانياً:
ما تعارض بين طاعة الله وطاعة الوالدين يدخل في: المعصية الواجبة.
وهذا ما عبر عنه الأخوة الفضلاء بالأعلى: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
- المعصية الواجبة: يتبين من اسمها، أنه لا طريق لنيل الطاعة إلا بمعصية الوالدين، ولا تكون إلا في الواجب.
وحكم الوجوب لتغطية الوجه، حكم ليس هناك داعي أصلا لنقاشه، فالسائلة توجبه - حفظها الله.
* الاعتبارات التي تحدث عنها البعض، كمثل فقه البلد وغير ذلك، ليست بالاعتبارات الجيدة لهذا الزمان لأن الإسلام غريب أصلاً فيه ... وأبشريها (طوبى لها)
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[29 - Sep-2007, مساء 11:41]ـ
تجدد هذا الموضوع من جديد بشكل آخر تحت عنوان:"لو كانت تغطية وجه المرأة من التشريع ... فما عقوبة السافرة " حبذا لو تتم مناقشة هذا الموضوع بتجرد ودون تعصب طلبا للحق وهو واحد لا يتعدد، وقد كنت شرعت في تقديم النصوص والأدلة المتعلقة بالموضوع فلم أجد - للأسف الشديد - من يقارعني الحجة بالحجة في رحاب المذاهب الفقهية السنية كلها لا في مذهب واحد فحسب على الرغم من أن فيه هو أيضا ما يحتج به على المتعصبين - ولكن وجدت من لم يتورع - سامحه الله أوسامحهما الله - عن أن يامرني بالتوقف بلهجة تبتعد عن أدب الحوار ...
آمل أن يناقش هذا الموضوع في إطار الطرح الجديد بموضوعية ...
ـ[أسامة]ــــــــ[30 - Sep-2007, صباحاً 01:14]ـ
من يقارعني الحجة بالحجة في رحاب المذاهب الفقهية السنية كلها لا في مذهب واحد فحسب
...
أخي الحبيب ... تذكر هذه القاعدة جيداً ... فهي أساس يسير عليه أهل العلم
"الواجب على مَنْ عَلِمَ الدليل إتباع الدليل ولو خالف مَنْ خالف مِن الأئمة، ما لم يُخالف إجماع الأمة"
وهذه المسائل إن طُرِحت للنقاش، فالدين ليس للنقاش أصلاً، وهذا مصطلح جديد مستحدث لا عبرة لمن قال به.
بل اسمها تحرير المسألة، وأما تحرير المسائل فيحتاج لعلماء، لا أظن نفسي ولا غيري في مثل هذه المرتبة، إذ أن في هذا الوقت يندر وجود علماء حقاً إلا نذر يسير من المعاصرين حفظهم الله تعالى، وليست للطرح خلال منتديات، يفتي فيها صغار طلبة العلم والعوام من أمثالي، والعجب كل العجب أن يتصدر للفتيا من يجهل كتاب الله وسنة رسوله ويقول هذا حلال وهذا حرام في دين الله.
أو تكون معرفته بكتاب الله وسنة رسوله لا تتجاوز معرفة العوام، ويتصدر لأمور كهذه، بل يُرجع فيها للعلماء كما أمرنا الله تعالى {فاسألوا أهل الذكر}.
وأهل الذكر هؤلاء هم الذين يعلمون كتاب الله -عز وجل- وسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.
هذا، وتختلف فيها درجات أهل العلم أنفسهم، فقد قال الله تعالى:
{وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}
أولى الأمر هنا هم العلماء، وليس جميع العلماء لديهم المقدرة للإستنباط، إذ قال تعالى {منهم} وليس جميعهم، ويختلفوا أيضاً فيه على درجات ... وإن اجتهد كل واحد منهم.
ويتبين هذا من حديث عمار "أما أنا فتمرغت في التراب ... " الحديث
ورد عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم: {إنما كان يكفيك هكذا ... } الحديث.
ويختلط على كثير من الناس حد العورة وهل العورة للأجانب هي نفسها عند صلاتها بين يدي الله، وأمور يتحدث فيها الرويبضة ... ما لهم بها من علم.
ويستدل في غير موضع استدلال ويستشهد بأشياء لا يقولها عاقل فضلاً على أنه يتحدث في دين الله وما شرعه موقعاً أن هذا حلال في دين الله وهذا حرام.
نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
- وتجد من أقوى المؤلفات المعاصرة في هذه المسألة تحريراً وتحبيراً
كتاب "الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين" للشيخ الحبر / مصطفى بن العدوي.
وتجد فيه مسائل مرجعها إلى النبع الصافي من القرآن والسنة علماً ودراية لأن مؤلف الكتاب لديه من التفسير والفقه والحديث والأصول ما يجعله إماماً من أئمة العصر المجتهدين.
لتحميل الكتاب: اضغط هنا ( http://s203995553.onlinehome.us/books/14/1363.rar)
وجزاكم الله خيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الفارس]ــــــــ[30 - Sep-2007, صباحاً 02:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اللهم آمين .. لم أطالبك بالتوقف عن الحوار، بل ذكرنا لك (أنا و أخي عبدالملك) بأن ما تذكره لاتطلبه الأخت ولم تسع إلى معرفته، فتبين أنك أخطئت سامحك الله في ذكر الخلاف المذكور هنا في هذا الموضع، ولو أفردت له موضوعا لقورعت الحجة بالحجة .. أتمنى أن تكون قد اتضحت الصورة.
وقولك " ولكن وجدت من لم يتورع - سامحه الله أوسامحهما الله - عن أن يامرني بالتوقف بلهجة تبتعد عن أدب الحوار"
ستسأل عنه غدا، سامحك الله، ووفقنا الله وإياك إلى الصواب ورزقنا القبول.
ـ[الفارس]ــــــــ[30 - Sep-2007, صباحاً 02:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اللهم آمين .. لم أطالبك بالتوقف عن الحوار، بل ذكرنا لك (أنا و أخي عبدالملك) بأن ما تذكره لاتطلبه الأخت ولم تسع إلى معرفته، بل هي مقتنعة بالوجوب، فتبين أنك أخطئت سامحك الله في ذكر الخلاف المذكور هنا في هذا الموضع، ولو أفردت له موضوعا لقورعت الحجة بالحجة .. أتمنى أن تكون قد اتضحت الصورة.
وقولك " ولكن وجدت من لم يتورع - سامحه الله أوسامحهما الله - عن أن يامرني بالتوقف بلهجة تبتعد عن أدب الحوار"
ستسأل عنه غدا، سامحك الله، ووفقنا الله وإياك إلى الصواب ورزقنا القبول.(/)
مسائل و إشكالات في الصيام للشيخ: عبد الكريم الخضير
ـ[مداد]ــــــــ[10 - Sep-2007, صباحاً 06:58]ـ
مكانة صيام رمضان - الحكمة من الصوم - الأسئلة ...
بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل وإشكالات في الصيام
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
مكانة صيام رمضان:
فإنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الصيام ركن من أركانه، وهو أحد دعائمه التي بينت في حديث جبريل وسؤاله للنبي -عليه الصلاة والسلام- لما سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان أجابه: بالأركان الخمسة في سؤال الإسلام، وفي حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)) هكذا في الصحيحين، وفي صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج، وسواء تقدم الصيام على الحج أو تأخر عنه فالإجماع قائم على أن الصيام –صوم شهر رمضان– ركن من أركان الإسلام، والخلاف في كفر تاركه معروف بين أهل العلم ولو أقر بوجوبه، ولكن الذي عليه الجمهور أنه لا يكفر، وإن قال بكفره جمع من أهل العلم، وهذا يدل على أن شأنه عظيم، ومن أفطر في يوم من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، فهذا يدل على التشديد في شأنه.
الحكمة من الصيام:
ويقول الله -جل وعلا- في محكم التنزيل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ –يعني فرض وأوجب– كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [(183) سورة البقرة] فالصيام من أعظم ما يحقق التقوى، التي هي وصية الله -جل وعلا- للأولين والآخرين؛ فالتقوى إنما تتحقق بالصيام كما أنها تتحقق ببقية أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والحج، وأما الذي لا ينطق بالشهادتين فهذا لم يدخل في الإسلام أصلاً، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) فالمسألة هي من دخل في الإسلام، وادعى الإسلام ونطق بالشهادتين لا تتحقق له التقوى حتى يأتي بهذا الركن العظيم {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي.
وقد يقول قائل: أن الناس كثير منهم نراهم يصومون ولا يفرطون في الصيام، يصومون الفرض، شهر رمضان، ويكثرون من صيام النوافل ومع ذلك التقوى لم تتحقق، بمعنى أنهم يفرطون في بعض الواجبات، ويرتكبون بعض المحرمات، والله -جل وعلا- يقول: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} نقول: الصيام الذي يحقق التقوى هو الصيام الذي على مراد الله -جل وعلا-، وعلى مراد رسوله -عليه الصلاة والسلام-؛ فالذي يصوم كصومه -عليه الصلاة والسلام- ويصون صيامه عن الخوارم فالصوم جنة، تقي العبد مما يؤذيه سواء كان هذا في الدنيا أو في الآخرة، فهو جنة ما لم يخرقها، كما جاء في الخبر، فإذا خرقها بما ينقص ثوابها ويضاد ويخالف الهدف من مشروعيتها فهو الذي جنى على نفسه، فنجد في المسلمين من يصوم ويحرص على الصيام، ولو دفع له ما على وجه الأرض من متاع في مقابل صيام يوم واحد لرفض، ومع ذلك لم يتحقق له الهدف الذي من أجله شرع الصيام، وذلكم لأنه لم يصم الصوم الموافق لصيامه -عليه الصلاة والسلام-، تجده يصوم ويمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك لا يكف لسانه عن القيل والقال، تجده يتحدث في أعراض الناس، ويأكل لحومهم، ثم لا تجده يحمي سمعه عن الحرام، ولا يحمي بصره عن الحرام، فمثل هذا لا تترتب عليه الآثار التي رتبت عليه شرعاً، إذ هذا الصيام ناقص، لا يقال: بأن الصيام باطل، إذا أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صومه صحيح ولا يؤمر بإعادته، لكن الآثار المترتبة عليه لا تترتب على صيام هذا الشخص، الذي لم يحمي ولم يصن لسانه ولا سمعه ولا بصره عما حرم الله -جل وعلا-، وهذا الصيام فيه قول الله -جل وعلا-: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة] فإذا اتقى الله -جل وعلا- في صيامه فإن صومه مقبول، أما إذا لم يتق الله -جل وعلا- في صيامه بمعنى أنه ارتكب
(يُتْبَعُ)
(/)
محرماً أو فرط في واجب، نام عن الصلوات المفروضة، صلاها بعد خروج وقتها، لم يصلها مع جماعة المسلمين كما أوجب الله -جل وعلا- مثل هذا لم يتق الله -جل وعلا- في صيامه والله -جل وعلا- يقول: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}.
المراد بنفي القبول هنا هو نفي الثواب المرتب على هذه العبادة، فلا ثواب له عليها، ولكن القبول بمعنى الصحة، الصوم لا يؤمر بإعادته كما هو مقرر عند أهل العلم، لكن معه ذلك الثواب المرتب عليه لا يستحقه هذا الذي لم يصن صيامه عن المحرمات، ونظير ذلك ما جاء في الصلاة {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ} [(45) سورة العنكبوت] المسلم يحرص على الصلاة، ونرى في المسلمين -ولله الحمد- من يحافظ على الصلوات، بشروطها وأركانها ومع جماعة المسلمين، ولا يفرط في هذا، لكنه مع ذلك قد يرتكب بعض المحرمات، فهل هذا خلف في وعد الله -جل وعلا-؟ كلا، وعد الله لا يخلف {إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [(194) سورة آل عمران] ولكن هذا لخلل في صلاته، ما صلى كما صلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.
الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه لكن شريطة أن يتقي الله -جل وعلا- في حجه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لأي حاج؟ لمن اتقى، يعني لا إثم عليه، يرتفع عنه الإثم، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن شريطة أن يتقي الله -جل وعلا-، ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) بعض الناس يقول: الحج الآن أربعة أيام ويمكن أن يمسك لسانه لا يرفث ولا يفسق، ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو في حال السعة طول أيامه في أثناء العام شغل وقته بالقيل والقال، ويريد أن يحفظ لسانه في هذه الأيام الأربعة، نقول: أبداً لا يمكن، وشواهد الأحوال من حال كثير من الحجاج لا تحتاج إلى بيان كثير من الحجاج تجده في عرفة في عشية عرفة يفسق ويرفث ويهزأ ويسخر ويغتاب، هل هذا غني عن المغفرة؟ لا ليس بغني، هل هذا لا يستطيع أن يمسك لسانه؟ الأصل أن يطبق شفتيه ولا يتكلم، لكن مثل هذا لا يعان، إلا إذا تعرف على الله في الرخاء فإنه يعرفه في الشدة.
كثير من الناس يجاور في العشر الأواخر من رمضان في أقدس البقاع في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر ويجلس يلزم المسجد الحرام ويقول: هي ليال معدودة، أريد أن أحفظ نفسي، لكن ماذا عم سلف؟ ما وضعك في أول الشهر في شعبان في رجب فيما قبلها من الشهور؟ إن كنت من أهل القيل والقال فلن تتركه ولو كنت في هذا المكان، ويقول: قراءة القرآن كل حرف بعشر حسنات، وتعظم هذه الحسنات في الشهر المبارك وفي المكان المبارك، لماذا لا أحرص؟ وختم القرآن يتحقق في ست ساعات، يقول: لماذا لا أختم كل يوم؟ الأمر يسير، لكن كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة)) تجد من خيار الناس من طلاب العلم، من يجاور الأيام الفاضلة في المكان المقدس ومع ذلك تضيع ساعاته سدى، يفتح المصحف بعد صلاة العصر منتظراً الفطور، ثم يقرأ خمس دقائق إذا كان ما اعتاد القراءة خمس دقائق ثم يلتفت يميناً وشمالاً لينظر هل يرى أحد قد أقبل ممن يعرفه، ليمضي معه بعض الوقت، ثم إذا لم يجد أحد عاد إلى قراءته، ثم في المرة الثانية يقوم هو يبحث عن الناس، وهذا ما يحتاج إلى استدلال هذا كثير –مع الأسف– ممن يقصد تلك البلاد ويعطل أشغاله ويترك أهله ومعاريفه ويتغرب ومع ذلك لا يستفيد الفائدة المرجوة، وذلكم لأنه لم يتعرف على الله في الرخاء.
فعلينا أن نعرف لهذه الأوقات قدرها، ولهذه الأماكن قدرها، والعمر قصير، الأصل أن المسلم إنما خلق أو الخلق كلهم من الجن والإنس إنما خلقوا لتحقيق العبودية لله -جل وعلا-، خلقوا لتحقيق العبودية، ولذا يخشى على المسلم الممتثل حق الامتثال الذي يحقق العبودية كما أمر -جل وعلا- يخشى عليه أن ينسى الدنيا، ولهذا احتاج أن يقال له: {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [(77) سورة القصص] فإذا عرضت حالك على مثل هذه النصوص كيف تجد النتيجة؟ كثير منا مع الأسف بحاجة ماسة إلى أن يقال له: ولا تنس نصيبك من الآخرة، شوف بعض الناس انصرفوا إلى الدنيا وتركوا الآخرة، والدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة، لا شيء بالنسبة للآخرة، موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا، وركعتا الفجر
(يُتْبَعُ)
(/)
خير من الدنيا وما فيها، ركعتان يؤديهما المسلم في دقيقتين خير من الدنيا وما فيها، يعني تصور هذه المليارات أو الترليونات على ما قالوا تعدل ركعتين، ولا تزن عند الله جناح بعوضة، لكن من يعرف حقيقة هذه الدنيا؟ يعرفها من علق قلبه بالله -جل وعلا-.
سعيد بن المسيب جاء من يخطب ابنته لابن الخليفة، سعيد بن المسيب أعلم التابعين كما هو معروف، بل أفضلهم عند الإمام أحمد، وإن كان النزاع بين أهل العلم في هذا في تفضيل أويس القرني الذي جاء فيه النص الصحيح في صحيح مسلم وغيره معروف بين أهل العلم؛ لكن الذي يهمنا أن سعيد بن المسيب سيد من سادات التابعين، ومن سلف هذه الأمة، جاءه الواسطة ليخطب ابنته لابن الخليفة، فقال له الواسطة السفير، قال له: جاءتك الدنيا بحذافيرها، ابن الخليفة يريد بنتك، قال: إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟.
هؤلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا، وليس معنى هذا أن على الإنسان أن يترهب، لا رهبانية في الإسلام، لكن عليه أن يعبد الله -جل وعلا- على مراده سبحانه وتعالى، وعليه أن ينوي الخير ويخلص في جميع أعماله، وإذا نوى النية الصالحة انقلبت عاداته عبادات، صار نومه عبادة، أكله عبادة، نزهته عبادة، مزحه عبادة، إذا نوى بنومه التقوي على طاعة الله -جل وعلا- يؤجر عليه، إذا نوى بأكله استعمال هذا البدن لطاعة الله -جل وعلا- أجر عليه، إذا نوى بمزحه الاستجمام للتقوي على طاعة الله -جل وعلا- أجر على ذلك، ما يضعه في امرأته وأولاده كله يؤجر عليه، جماعه لأهله صدقة يؤجر عليها، كما جاء في الحديث الصحيح.
إذن ما بقي شيء يخرج عن دائرة ما يوصل إلى الله -جل وعلا- وإلى مرضاته، حتى ما يظن أنه بعيد كل البعد عن أمور الآخرة، وهو الجماع، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وفي بضع أحدكم صدقة -استغرب الصحابة– قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟)) قالوا: بلى.
فالإنسان إذا نوى النية الصالحة، يعني إذا ذهب إلى المحل، محل الأغذية ينوي بذلك التقرب إلى الله -جل وعلا- بما يشتريه من مواد يقوت بها نفسه ويقوت بها من يموله أجر على ذلك، حتى ما يضعه في في امرأته يؤجر عليه، فشتان بين من جميع تصرفاته عبادات، وبين من عباداته عادات، يدخل إلى المسجد يؤدي هذه الصلاة في بدنه لا يعقل منها شيء، هذه صارت عادة ما صارت عبادة، ولا يترتب عليها الثواب المرتب على الصلاة، فإذا كانت الصلوات الخمس كفارات ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)) شخص يصلي ببدنه ولا يعقل منها شيء هذا ليس له من الأجر شيء.
ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: الذي يخرج من صلاته بعشرها هل يرجى أن تكفر من سيئاته شيء؟ هذه إن كفرت نفسها فنعم العمل، نسمع نصوص الوعد ونرجو الله -جل وعلا-، ونوسع في الرجاء، ومع ذلك نفرط في رأس مالنا الذي هو الدين، والله المستعان.
فالصيام كما في الآية يحقق التقوى، كما أنه وسيلة العفاف، جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) يحقق له العفاف، لكن ما الصوم الذي يحقق العفاف؟ مثل ما قلنا في الصيام الذي يحقق التقوى، كيف تحقق العفاف بصوم تخرقه بتعريض نفسك لمواضع الفتن؟ تخرج إلى الأسواق التي فيها النساء المتبرجات، تنظر إلى الآلات التي فيها العاهرات والماجنات، تنظر في الصحف والمجلات التي فيها صور، الصور المثيرات، هل هذا يحقق عفاف مثل هذا الصيام؟ أبداً، لكن صم الصوم الشرعي ليتحقق لك ما جاء الوعد به في نصوص الكتاب والسنة.
(يُتْبَعُ)
(/)
قد يقول قائل: أنا ما أتعرض للفتن، ولا أرى آلات، أنا ما أخرج من البيت، من البيت إلى المسجد، ومع ذلك إذا نمت بجوار زوجتي صارت شهوتي في رمضان أعظم من غيره؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) وبعض من ينتسب إلى طلب العلم أحياناً يحصل منه ما يحصل من غيره من التحرش بالزوجة أثناء الصيام، وذلكم لأن بعض الناس في وجبة السحور يأكل من الأكلات أو من الأكل المتنوع ويكثر منه جداً، ثم بعد ذلك يصلي الفجر ينام إلى الظهر، ثم بعد ذلك يصلي الظهر وقد أخذ الجسد من ألوان الغذاء وترتبت الآثار عليه فأدى الطعام دوره الآن، بدأ يؤدي دوره؛ لأنه نام ما أحرق شيء من طعامه، لكن لو كان أكله خفيف، ومع ذلك ما اشتغل، استغل الوقت بالنوم، عمل واشتغل وأحرق، لا شك أنه يجوع حينئذ لا تثور شهوته، ويتحقق له العفاف، على كل حال، على الإنسان أن يحفظ صيامه.
كان كثير من السلف يحفظون صيامهم بلزوم المسجد، وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد، فلزوم المسجد دأب السلف، وهو بيت كل تقي، فعلى الإنسان أن يحرص على هذا، ولا يلزم من هذا أن يعطل الواجبات ويضيع من تحت يده، ويترك ما أوجب الله عليه من فرائض أخرى، وما استؤجر عليه من عمل لا يلزم هذا، بل يوفق بين هذا وهذا، والموفق من وفقه الله -جل وعلا- لأداء ما أوجب عليه، وترك ما نهاه عنه، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسئلة:
هذا يقول: هل تكفي نية واحدة لصيام شهر رمضان؟
القول المحقق أن النية تكفي ما لم يأت ما يقطعها، لا ينوي قطعها، فإذا قطعها فليستأنف، يعني كل مسلم ينوي لا سيما إذا لم يخطر بباله سفر أو ما أشبهه مما يبيح الفطر، فإنه ينوي صيام الشهر كاملاً، ومعنى هذا أنه في كل ليلة يقصد أن يصوم غداً، فاستصحاب هذه النية غير لازم، يعني لو غفل عنها ما ضر، لكن الذي يضر نية القطع، إذا قال: أريد أن أسافر وأفطر، ثم ما جدد هذه النية خلاص انتهى، فالعلماء يقولون: استصحاب الذكر لا يلزم، استصحاب الحكم واجب مؤثر؛ لئلا ينوي قطعها، فإن نوى قطعها بسفر أو شبهه فإنه حينئذ يستأنف.
في قيام العشر الأواخر بعض الأئمة يصلي ثلاث عشرة ركعة في أول الليل وآخره فيصلي مثلاً في أول الليل ست ركعات، ثم في آخر الليل في صلاة القيام يصلي سبع ركعات، فهل هذا أولى أو الأفضل الزيادة على ذلك؟
جاء في حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام-: "ما زاد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة" وثبت في الصحيح أيضاً أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، وثبت أنه صلى خمس عشرة ركعة، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل واحدة توتر له ما قد صلى)) فليس في هذا حد محدود، إلا أن الأفضل أن يصلي إحدى عشرة، على الوصف الذي جاء في صلاته -عليه الصلاة والسلام-، "يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث".
وجاء في وصف صلاته -عليه الصلاة والسلام- أنه قرأ في ركعة البقرة، ثم النساء ثم آل عمران، يعني قرأ في ركعة واحدة خمسة أجزاء، وبعض الناس يظن أنه يحقق الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فيصلي إحدى عشرة ركعة بإحدى عشرة دقيقة، هي مجزئة، يعني الركعة تتصور بدقيقة واحدة، لكن مع ذلك هل هذا حقق ما جاء في وصف صلاته -عليه الصلاة والسلام-؟ فإذا حقق الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- كماً وكيفاً هذا هو المطلوب، هذا الأفضل، إذا حقق ذلك كماً وكيفاً، أما إذا حقق الكم دون الكيف فلا، لأن القرآن دل على أن القيام يحسب بالوقت، القيام يحسب بالوقت لا بالعدد {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ} [(20) سورة المزمل] تحديده بالوقت لا بالركعات، ولا بالقراءة، إنما هو بالوقت، يعني من شغل ثلث الليل فأجره واحد، سواء صلى في الثلث الذي يقدر يمكن ثلاث ساعات أحياناً صلى في ثلاث ساعات إحدى عشرة ركعة، أو صلى أكثر من ذلك أو أقل، إذا صلى ثلث الليل وعمر الوقت بالصلاة والذكر والدعاء حسب قيام الليل وكامل ما فيه إشكال الثلث، وأيضاً لو صلى شغل نصف الليل فأجره أعظم، على كل حال مثل هذا يقدر بالوقت
(يُتْبَعُ)
(/)
وكل إنسان يفعل ما ينفع قلبه، ويرتاح له؛ لأن بعض الناس عنده استعداد أن يصلي مائة ركعة خفيفة، وفي هذا حديث: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) هذا فيه نص، وبعض الناس ما عنده استعداد يقوم ويقعد ويشق عليه كثرة القيام والقعود، مثل هذا يطيل القيام، ويقلل من الركعات أو يطيل السجود؛ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
والمسألة يختلف أهل العلم في الأفضل من إطالة القيام أو إطالة السجود والركوع، وإطالة القيام: القنوت {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] وذكر القيام: القرآن، أفضل الأذكار وأفضل الكلام، والسجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وجاءت النصوص بهذا وهذا ليختار المسلم ما ينفع قلبه ويرتاح له بدنه؛ لأنه ليس المراد من القيام –قيام الليل– تعذيب المكلف، أبداً، وإنما المراد منه والهدف من تشريعه القرب من الله -جل وعلا- والتلذذ بمناجاته، فمثل هذا إذا أطال القيام وقرأ القرآن في هذا القيام على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل، مثل هذا، هذا أفضل الصلاة طول القيام، وإن كان ممن لا يحفظ القرآن ويشق عليه النظر في المصحف، أو لا يساعده بصره في إطالة القراءة مثلاً وأراد أن يطيل السجود والركوع، فله ذلك وأجره عظيم؛ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ((أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم)) وعلى كل حال من قام الليل فهو على خير، وبعض الناس عنده استعداد أن يسهر الليل كله، ثم إذا أراد أن يوتر بركعة ما الذي يحصل له من الصراع في نفسه؟ أحياناً يغلبها وأحياناً تغلبه، وهي ركعة واحدة؛ لأنه ما تعود، ولا شك أن قيام الليل شاق في أول الأمر، يحتاج إلى جهاد، بعض السلف يقول: جاهدنا عشرين سنة وتلذذنا بقية العمر.
فالمسألة تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صدق مع الله -جل وعلا-، مع بذل الأسباب وانتفاء الموانع، وإذا علم الله -جل وعلا- صدق العبد أعانه، والله المستعان.
يقول: ما درجة حديث: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) وكيف نوفق بينه وبين فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من كثرة صيامه لأيام شهر شعبان حتى يكاد أنه لا يفطر؟
جاء الحث على صيام شعبان، ومفهوم حديث النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين أن تقدمه بثلاثة أيام لا بأس به، وبهذا أعل حديث: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) مع أن من أهل العلم من صححه، وحمل النهي على من ابتدأ الصيام بعد انتصافه، يعني يبدأ صيامه، ما يصوم من النصف الأول، ويبدأ من السادس عشر، فإذا انتصف شهر شعبان، يعني فلا تصوم، يعني لا تبدؤوا بالصيام، أما من ابتدأه من أول الشهر، فيتجه في حقه ما كان يصعنه -عليه الصلاة والسلام- أو ما كان يفعله في أيامه الغابرة من صيام الاثنين والخميس والبيض، ثم بعد ذلك يستمر، في صيام الاثنين والخميس ولو بعد انتصاف شعبان.
وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين، وقد صححه بعض أهل، وإذا ثبت فإنه يحمل على هذا، فأنه لا يبتدأ الصيام من النصف، أما من ابتدأه قبل النصف فلا مانع، بل الأفضل له أن يكثر من صيام هذا الشهر؛ لأنه كمقدمة لرمضان.
هذا يقول: هل سماع الأغاني في رمضان يضاعف الأجر فيها، وهل يبطل الصائم؟ إيش يضاعف؟ أو الإثم؟
الكتابة الأجر ولعله يقصد الإثم؟ يعني كيف سماع الأغاني في رمضان يضاعف الأجر؟ لا، هذا ليس بمقصود قطعاً، إنما كونه يضاعف الإثم، هذا المقصود، أما المضاعفة بكثرة العدد فلا، السيئة سيئة، لكن السيئات تعظم لعظمة الزمان والمكان، فسماع الأغاني أشد في رمضان من غيره، وإن كان محرماً في رمضان وفي غيره، أما كونه يبطل الصيام فلا، لا يبطل الصيام.
يقول: رجل يسافر يوم السبت بالليل، خارج هذه البلاد، هل يصوم مع صيام المملكة؟ أو مع البلد الذي يسافر إليه؟ أو هو يوم الشك أفيدونا؟
حكمه حكم البلد الذي يدخل عليه الشهر فيه، فإن رؤي الهلال ليلة السبت يلزمه الصيام، وهو فيه مقيم، وإذا سافر له أن يفطر على أن يقضيه، وإذا لم يثبت الصيام في هذه البلاد فإنه لا يلزمه الصوم، فإذا وصل إلى بلد وقد صاموا ثبت عندهم الهلال، ثبت عندهم دخول الشهر وقد صاموا، يلزمه الإمساك، يلزمه أن يمسك ويقضي هذا اليوم.
(يُتْبَعُ)
(/)
يقول: هو شاب في مقتبل العمر، وكان في شهر رمضان في أعوام سابقة، يفطر أياماً كثيرة متعمداً، ولا أعلم كم عددها، أريد التوبة ماذا أفعل؟
إذا كنت لا تستطيع الوقوف على حقيقة الحال، ولا يمكن تحسب ما أفطرته ولو بغلبة الظن، يعني تتصور أنك أفطرت قبل خمس سنوات خمسة أيام وقبل أربع سنوات ستة أيام، وهكذا ... إذا استطعت أن تحصر وليس في قضائها ما يشق عليك مشقة تعجز عنها إذا استطعت ذلك فعليك القضاء، عليك أن تقضي، وأما إذا كثرت كثرة بحيث لا تستطيع إحصائها، أو لا تستطيع القيام بها فإنك حينئذ عليك التوبة والاستغفار والعزم على ألا تعود، والندم على ما فات وتكثر حينئذ من نوافل الصيام.
حديث: ((من لم يدع قوم الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه)) ما معنى هذا الحديث؟
يعني أن مثل هذا الصيام أولاً: الله -جل وعلا- ليس بحاجة لا لطاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، ((يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًَ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاًَ)) فالله -جل وعلا- غني، الغنى المطلق لا تنفعه طاعة مطيق ولا معصية عاصي.
فالمقصود بالحاجة التي يكافيء عليها، فالله -جل وعلا- لا يكافيء مثل هذا، الذي لم يدع قول الزور والعمل به على صيامه، فصيامه كونه ترك الطعام والشراب لا يكفي في ترتب الأثر على هذا الصيام والجزاء العظيم ((الصوم لي، وأنا أجزي به)) فمثل هذا لا تترتب عليه آثاره، ولا يكتب له من الأجر إلا بقدر ما حققه من هدف الصيام، وأما كونه يؤمر به، يؤمر بإعادته فلا.
يقول: من شرب الماء والمؤذن يؤذن للفجر وانقطع عنه في نصف الأذان، هل صيامه صحيح أم لا؟
هذا مبني على كون هذا المؤذن ملتزم بدخول الوقت، الذي هو طلوع الفجر، بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت بدقيقة، ثم إذا انتهى أذن آخر على الوقت، ثم إذا انتهى أذن ثالث بعد الوقت، فإن عرف من حال المؤذن أنه يؤذن قبل الوقت فإنه يأكل لا مانع، إذا عرف من حاله، وإذا عرف من حاله أنه يؤذن بعد الوقت، يلزمه أن يلزم قبله، وتسمعون المؤذنون يتفاوتون ينتهي هذا ويبدأ هذا، يعني الأذان لا يأتي دفعة واحدة من المساجد كلها، على كل حال على الإنسان أن يتحرى وأن يخرج من عهدة الواجب بيقين.
يقول: نريد نصيحة للذين يجتهدون في أول رمضان ثم تخف عبادتهم في نصف رمضان، وينشغلون في العشر الأواخر في شراء الملابس والتجهيز للعيد ويتركون صلاة القيام؟
على الإنسان أن تكون أموره متوسطة يتوسط في أموره كلها؛ لأن بعض الناس يجتهد اجتهاد لا يستطيع الاستمرار عليه، ثم يمل والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((عليكم من العمل ما تطيقون -اكلفوا من العمل ما تطيقون- فإن الله لا يمل حتى تملوا)) فالإنسان عليه أن يأتي بما يستطيع الاستمرار عليه، فإذا كانت قراءته للقرآن مثلاً، إذا قرأ في اليوم خمسة أجزاء، ختم كل ستة أيام أو أربعة ونصف وختم في سبع، يستطيع أكثر من ذلك، لكنه لا يضمن الاستمرار عليه، فإنه يلزم ما يغلب على ظنه أنه يستمر عليه؛ لأن الانقطاع عن العمل الصالح نكوص، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا عمل عملاً أثبته، ولا شك أن ترك العمل باعثه الملل، وفي الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره: ((إن الله لا يمل حتى تملوا)) يعني لا يقطع الأجر حتى تنقطع الأعمال الصالحة، والملل المنسوب إلى الله -جل وعلا- هنا هو من باب المشاكلة، والمجانسة في التعبير.
فهؤلاء الذين اجتهدوا في أول الشهر مسألة مفترضة في شهر واحد، على الإنسان أن يأطر نفسه على الازدياد من الأعمال الصالحة وأن يستمر عليها ويثبت عليها، نعم قضاء الحوائج التي لا بد له منها بحيث لا يقوم مقامه غيره، مثل هذا حينئذ يقوم بأعماله وحاجاته وما يحتاج هو وأهله، لا يمنع من ذلك يشتري حاجاته ويشتري حاجات أهله، لكن لا يكون ذلك على حساب العبادة، فيه أوقات أخرى، في غير وقت القيام، يقول: يشتغلون في العشر الأواخر في شراء الملابس والتجهيز للعيد ويتركون صلاة القيام.
(يُتْبَعُ)
(/)
((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) إذا ضم إلى ذلك ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) وهي أيضاً خير من ألف شهر، وأضيف إلى ذلك: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) هذه أجور لا يفرط فيها إلا محروم، كيف تمر مثل هذه النصوص على الإنسان ولا تؤثر فيه؟ كيف يهنأ بنوم أو بذهاب أو بإياب، أو تنزه أو خروج إلى أسواق والناس يحصلون على هذه الأجور العظيمة وهو محروم منها؟!
فلا شك أن الران قد غطى على قبله، الران قد غطى على قلبه، وإلا في مثل هذه الأيام يفترض أن تستغل فيها الأنفاس، لا سيما الليالي العشر، التي ترجى فيها ليلة القدر، يعني ليلة واحدة تعادل أكثر من ثمانين سنة، يعني عبادة أكثر من ثمانين سنة، وهل لأحد أن يقول: الخبر صحيح أو غير صحيح؟ الخبر في القرآن، في القرآن المحفوظ المصون من الزيادة والنقصان.
على كل حال على الإنسان أن يجتهد وأن يستمر وإذا خرج رمضان أيضاً عليه أن يلزم العبادة؛ لأن لزومه للعبادة دليل على قبول عبادته في الشهر، وأما إذا عاد إلى ما كان يزاوله من المحرمات أو ترك للواجبات قبل رمضان وعاد إليها ما بعد رمضان، رمضان لم يحقق الأثر، فتجد بعض الناس يجتهد ويعتكف في العشر الأواخر، يعتكف في العشر الأواخر ويطبق السنة ويحفظ وقته، ثم بعد ذلك إذا أعلن الشهر المغرب ليلة العيد خرج من المسجد وانشغل بما كان يعمله قبل الاعتكاف، وقد تفوته صلاة العشاء، هل مثل هذا الاعتكاف وقع موقعه؟ هل أثر في نفس المعتكف الأثر الذي ينبغي لمثله؟ الاعتكاف تربية للنفس، ترويض للنفس على العبادة، فإذا كان هذا واقع من اعتكف تفوته صلاة العشاء أو ينام عن صلاة الفجر، هذا اعتكافه ما حقق الأثر المرتب عليه.
يقول: ما توجيه من قال: بأن الحجام يفطر؟ وهل المحجوم يفطر؟
نعم جاء من حديث شداد بن أوس: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) ومصحح عند أهل العلم، ويقول بموجبه كثير من أهل العلم، لكن الأكثر على أن الحجامة لا تفطر الصائم، ففي حديث ابن عباس: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو صائم، وهو أصح، على أنه يمكن الجمع بينهما، بأن يكون حديث شداد بن أوس كما قال الإمام الشافعي: متقدم، وحديث ابن عباس متأخر، فحديث شداد في الفتح سنة ثمان، وحديث ابن عباس في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام-.
هذا يقول: لديه مال ربوي قد وزعه على أناس مساكين وعلى المسجد ومبلغ دفع دية أو رقبة، هل ذلك جائز أم لا؟ وبقي معي مال هل أجعله تفطير للصائم؟
جاء في الحديث الصحيح: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)) فمثل هذه الأموال الخبيثة إذا تمت التوبة بشروطها؛ لأن بعض الناس يقول: أنه يتخلص من هذه الأموال وهو مستمر في معاملاته المحرمة، نقول: التخلص إنما هو من تمام التوبة، ولا يصح التخلص ولا يكفي مع تخلف شروط التوبة، فإذا تاب الإنسان توبة نصوحاً بشروطها المعروفة عند أهل العلم ندم على ما مضى، وعزم ألا يعود، إذا ندم على ما مضى وعزم ألا يعود، وأقلع عن الذنب فوراً، وأخلص لله في ذلك فإنه يتخلص من تمام التوبة؛ لأن بعض الناس مستمر، أمواله تعمل في عقود ومعاملات محرمة من ربا وغيره يقول: الحمد لله نتخلص، نقول: يا أخي التخلص إنما هو من تمام التوبة، عليك أن تقلع فوراً، وتعزم على ألا تعود، وتندم على ما فات، ثم بعد ذلك إذا كان لديك مال من الربا فإنه لا يجوز لك حينئذ إلا رأس المال.
ورأس المال يختلف أهل العلم هل المراد به وقت الدخول في المعاملة الربوية أو وقت التوبة؟ وقت الدخول أو وقت التوبة؟ لكن المقصود أن يتوب عليه أن يقلع فوراً؛ إذا جاءته موعظة من ربه عليه أن يقلع فوراً، لكن إن عاد جاء الوعيد الشديد بالنسبة له، فإذا تاب توبة نصوحاً فله رأس ماله، له رأس المال، وهل المراد رأس المال وقت الدخول في المعاملة أو وقت التوبة؟ الأكثر على أنه وقت الدخول في المعاملة، يعني شخص بدأ التجارة بألف ريال، وزاول من الأعمال المحرمة الربا وغير الربا وبعد سنة صار هذا الألف عشرة آلاف أو استمر عشرين سنة وصار مليون، ثم بعد ذلك جاءته موعظة من ربه فانتهى وتاب، توبة نصوحاً بشروطها، ما الذي له من هذه الأموال؟ هل له الألف فقط ويتخلص من الباقي؟ أو له وقت التوبة؟ مليون إذا كان بقي شيء من أموال الربا في أموال الناس
(يُتْبَعُ)
(/)
فلا يجوز له أن يستلم منه شيئاً، الآية محتملة للأمرين والأكثر على أنه له رأس ماله وقت دخوله في المعاملة، المسألة يعني مسألة واقعية من شخص دخل التجارة قبل سبعين سنة بعشرين ريال، وتاب عن عشرين مليار، وايش نقول: لك عشرين ريال وتخلص من الباقي؟ أو لك العشرين مليار التي وقعت في يدك الآن واللي في ذمم الناس ما يجوز أن تأخذ منه شيء؟ يعني هل ممكن أن يتوب مثل هذا لو قيل له: ما لك إلا عشرين ريال؟ يعني من أغنى الناس إلى أفقر الناس، الآية محتملة، والمترجح عندي أنه له رأس ماله وقت التوبة، فانتهى فله ما سلف، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وتجب ما كان قبلها، وفي هذا أعظم عون على التوبة؛ لأنه إذا قيل له: ما لك إلا عشرين ريال مو بتائب، مو بتائب إذا قيل: ما لك إلا عشرين ريال، بدل من عشرين مليار ما هو بتائب، هذه مسألة واقعية، فالإشكال قائم لو قيل له بقول الجمهور لك العشرين ريال فقط، مع أن الآية محتملة ورأيت في كلام شيخ الإسلام ما يؤيد هذا.
والله -جل وعلا- أوجب التوبة على عباده، وحثهم عليها، وفرح بها والله -جل وعلا- أفرح بتوبة عبده من الذي فقد دابته وعليها طعامه وشرابه حتى إذا كاد أن يهلك وجدها، وأخطأ من شدة الفرح، فقال: ((اللهم أنت عبدي وأنا ربك)) الله -جل وعلا- يفرح بتوبة التائب، فكيف يقال: أنه يفرح هذا الفرح ومع ذلك يصده عنها؟ يعني محال عقلاً وديناً أن يصد عن التوبة مثل هذا، وإذا قيل له: ما لك إلا العشرين الريال، قال: بلاش من التوبة، يعني من أغنى الناس إلى أفقر الناس، هذا ما يحتمله أحد.
والله -جل وعلا-: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] فهذا المترجح عندي، قال بعضهم: أن مثل هذا القول يجعل الإنسان يستمر يرابي، ثم يتوب فيما بعد، لكن من يضمن له أن يوفق لتوبة نصوح مقبولة، من يضمن له؟ ولو قيل: بمثل هذا الكلام لسرى هذا على جميع الذنوب، قيل: الزاني يستمر يزني ثم يتوب، هذا مثله، والسارق يستمر في السرقة ثم يتوب هذا مثله، فهل مثل هذا يشجع على الاستمرار؟ لا، من يضمن له أن يتوب توبة نصوحاً، هذا لا يضمن له.
على كل حال إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وعنده أموال ربوية مثل ما ذكر السائل لا يجوز له أن يصرفها في المصارف الطيبة، بل عليه أن يصرفها في المصارف الخبيثة، وجاء في كسب الحجام مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولو كان حراماً ما أعطاه أجرة، ومع ذلك قال: ((كسب الحجام خبيث)) ثم قال: ((أطعمه ناضحك)) يعني أعطه الدواب، تأكله الدواب، مثل أموال الربا تصان بها، تبنى بها وينشأ بها دورات مياه مجاري صرف صحي لا بأس، مال خبيث يمر بالخبيث لا بأس، أعلاف دواب لا بأس، ((أطعمه ناضحك)) واحد لما سمع هذا الكلام يقول: المال الخبيث خليه مثل إطعام الناضح، للبنزين وغيار الزيت، مثل طعام الناضح، والله المستعان.
على كل حال التحايل في مثل هذه الأمور الله -جل وعلا- يعمل السر وأخفى، فعلى الإنسان أن يصدق في توبته لتبدل سيئاته حسنات، يعني نفترض شخص سبعين سنة يشتغل في الربا يعمل في الربا ثم تاب توبة نصوح، كل هذه السبعين السنة حسنات، بوعد من لا يخلف الميعاد، كل هذا ترغيب في التوبة، وجاء هذا في الشرك وجاء هذا في الزنا، وجاء في القتل، أعظم الجرائم الثلاث {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [(70) سورة الفرقان] قد يقول قائل: ...... هما أخوان، واحد عمره سبعين وواحد خمسة وسبعين، منذ أن بلغوا واحد منهم في الطاعات والعبادات والنفع الخاص والعام، والثاني في الجرائم والمعاصي والمخدرات والسرقات والفواحش وغيرها، تاب هذا، يوم بلغ سبعين سنة أو أكثر من سبعين سنة، هذا تاب وهذا من الأصل ما قارف منكرات، هل يستويان؟ المجرم هذا بدل الله -جل وعلا- سيئاته حسنات، وذاك من الأصل كتب له حسنات منذ أن كلف، هما في الأجر سواء؟ يعني منزلتهما عند الله واحدة؟ لا، لا يستويان؛ لأن حسنات المطيع مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وجاء في خبر فيه كلام لأهل العلم عند أحمد ((إن الله ليضاعف لبعض عباده الحسنة بألفي ألف حسنة)) لكن الخبر فيه ضعف، على كل حال هذا حسناته مضاعفة، وأما الحسنات المنقلبة عن
(يُتْبَعُ)
(/)
سيئات فالمبدل له حكم المبدل، السيئات ما تضاعف، إذن هذه حسنات لا تضاعف، ويظهر الفرق بين الاثنين حينئذ.
يقول: والدي مريض وفاقد الوعي لا بريء له فهل عليه صيام أو صدقة؟ ما الذي يجب علينا كأبناء حوله؟
إذا كان قد رفع عنه التكليف؛ لأنه فاقد العقل؛ لأن العقل هو مناط التكليف، فإذا فقد عقله ارتفع عنه التكليف فلا شيء عليه، أما إذا كان مريضاً لا يستطيع الصيام لكنه يعقل، حينئذ يطعم عنه إذا كان المراد بالصيام صيام رمضان، وأما إذا كان صيام نذر، فإنه حينئذ يصوم عنه وليه.
هذا يقول: مشكلته أنه في نهار رمضان يفعل الطاعات والعبادات وأقرأ جزأين من القرآن الكريم، ولكن في المساء أهدم كل ما بنيت بالنظر إلى المسلسلات وسماع الأغاني فأرجو منكم إفادتي ونصيحتي وماذا أفعل؟
ماذا تفعل؟ أظن ما يحتاج إلى جواب! لا تنظر لا إلى مسلسلات ولا تسمع أغاني، ولا تلفظ بمحرم، وحينئذ تحافظ على صيامك، أما أن تخرق هذه الجنة التي يسرها الله لك، جنة تتقي بها ما يسؤوك في الدنيا والآخرة، ثم تخرقها أنت هذه مشكلة هذه، هذا مثل المفلس، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أتدرون من المفلس؟)) قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال -عليه الصلاة والسلام-: لا، المفلس من يأتي بأعمال -يعني أعمال صالحة- وفيه بعض الروايات أمثال الجبال من صلاة وصيام وحج وجهاد وغيرها من الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، وسفك دم هذا ... إلى آخره، ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وهذا من حسناته ثم يفلس لا يبقى له شيء من حسناته، وإن فنيت حسناته قبل ما يقضى ما عليه في المقاصة فإنه يؤخذ من سيئاتهم ثم يطرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية.
فعلى الإنسان إذا اكتسب شيئاً، اكتسب حسنات عليه أن يحافظ على هذه الحسنات، من نعم الله -جل وعلا- أنه لا يستطيع أحد أن يأخذ من حسناتك شيء، أبداً، لكن عليك أن تحافظ عليها أنت، يعني الأموال ينتابها ما ينتابها من الضياع من الربح من الخسران من السطو من النهب من السرقة من غيرها، لكن الأعمال الصالحة الرصيد، رصيد الآخرة لا يستطيع أحد أن يأخذ منه شيئاً، إلا بفعلك أنت، إذا أنت فرطت فإنه حينئذ يأتي فيه المقاصة.
حديث رؤية الهلال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أهله علنيا بالأمن والإيمان ... إلى آخره.
هذا الحديث حسنه بعض العلماء وعلى هذا فيقال، وأما من يرى ضعفه، فيقوله إذا كان ممن يرى قول الجمهور، وأن فضائل الأعمال يكتفى فيها بالضعيف، وهذا ضعفه ليس بشديد، وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين.
يقول: إذا كذب رجل أنه رأى الهلال ولم يره هل يصام ذلك اليوم؟
يعني عرف الناس أنه كذب أو ما عرفوا؟ قبلت شهادته أو ردت؟ مثل هذا لا يخلو إما أن يكون ظاهره الاستقامة أو ظاهره الفسق، فإن كان ظاهره الفسق فإن شهادته لا تقبل، وحينئذ لا يصوم هو ولا غيره، وإذا كان ظاهره الاستقامة ثم أثبت دخول الشهر بشهادته وأعلن أن الشهر دخل فإن الناس يلزمهم الصيام وإثمه على الله، وإثمه عند الله -جل وعلا-، وإذا اطلع على أمره وعلى خبره فإنها ترد شهادته في المستقبل ويحكم بفسقه، والغالب والأصل أن مثل هذا لا يستمر مستوراً؛ بل لا بد أن يفضحه الله -جل وعلا-؛ لأن بعض الناس وجد من المتعبدة يعني في القرون الأولى، وجد بعض من يتعبد على جهل يقول: أنه يشهد بدخول الشهر، ويقول: أن الناس يصومون زيادة يوم ما يضرهم، والناس إذا صاموا فعلوا الخيرات واجتنبوا المنكرات، فهو يصومهم من أجل هذا، نقول: الدين كامل وليس بحاجة إلى مثل هذه الاجتهادات، ونظير هذا من يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- في فضل عمل من الأعمال، ويقول: أنه يكذب له ولا يكذب عليه، نقول: الدين ليس بحاجة إلى ترويج أمثال هؤلاء الدجالين.
يقول: ما حكم الذين يصومون ويؤخرون الصلاة عن وقتها لنوم أو غيره؟
(يُتْبَعُ)
(/)
النوم لم يحصل فيه تفريط في بذل الأسباب أو انتفاء الموانع، يعني بذل الأسباب وانتفت الموانع عنده ثم نام، هذا غير مكلف، مرفوع عنه القلم، لكن إذا وجدت الموانع سهر ليل، وما بذل أسباب، ما أوكل الأمر إلى أحد يوقظه، ولم يجعل من الآلات ما يعينه على الاستيقاظ مثل هذا يأثم، هذا مفرط، وهذا يخدش في صومه، وإن ترتب على ذلك إخراجها عن وقتها، فالأمر شديد، فالأمر عظيم، يعني بعض الناس ينام إذا جاء من الدوام، قبل صلاة العصر، ويركب الساعة على الفطور، كمن يركب الساعة لاستيقاظ أول النهار على الدوام، يركب الساعة السابعة، ويصلي إذا قام، مثل هذا أمر خطير، حتى جاء عن ابن حزم وأفتي به من قبل جمع من أهل العلم أنه لا يصلي، خلاص كفر بهذا، نسأل الله العافية، لكن مع ذلك جماهير أهل العلم يأمرونه بالقضاء، فمثل هذا أمره عظيم، والصلاة رأس مال المسلم.
يقول: رجل جامع أهله في رمضان ماذا عليه؟
أولاً: عليه التوبة والاستغفار والندم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه أن يكفر، كفارة ظهار، عليه أن يكفر كفارة ظهار، وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان أمره بعتق رقبة، فقال: إنه لا يجد، ثم بعد ذلك قيل له: تصوم شهرين متتابعين وقال: إنه لا يستطيع، قال: تطعم ستين مسكيناً، وهذه كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان يقول أهل العلم: عليه كفارة ظهار، ولا يقولون: عليه كفارة مجامع في نهار رمضان، مع أن كفارة الجماع ثابتة في الحديث الصحيح؛ لأن الناس إنما يردون إلى ما في القرآن، الذي يعرفه الخاص والعام، أما لو قيل: عليك كفارة مجامع في نهار رمضان، وقد ثبتت في السنة قد تخفى على كثير من الناس، لكن هي مطابقة لكفارة الظهار، كفارة الظهار موجودة في القرآن، يعرفها حتى العوام، وحينئذ يحال عليها، كما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بيعة النساء، مع أن بيعة الرجال قبل بيعة النساء، لكن أنها ثبتت في السنة وبيعة النساء في القرآن، يعني محفوظة يعرفها الخاص والعام.
يقول: هل يجوز لي الصيام إذا نسيت وضوء صلاة الظهر ولم أتذكر إلا وأنا في اليوم الثاني؟
مثل هذا إذا نسي الوضوء -صلى بغير طهارة- فإن صلاته باطلة، إذا كان ذلك ناشيء عن نسيان، أو عنده يجزم أنه متوضيء ثم تبين له أنه قد أحدث وصلى بغير طهارة، فإنه يلزمه إذا ذكر ذلك أن يتطهر ويصلي في أي وقت ذكر ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) ومثله إذا أداها على غير الوجه الشرعي، يعني إذا كانت صلاته باطلة فإنه حينئذ يلزمه قضاؤها ولا أثر في ذلك على الصيام.
يقول: هل يجوز الصيام إذا كان واحد يدخن ولا يصلي؟
أما بالنسبة للدخان فهو معصية، معصية والصيام صحيح إذا لم يدخن أثناء الصيام، وأما بالنسبة للصلاة إذا كان لا يصلي البتة فالقول المفتى به أنه كافر، وحينئذ لا يصح منه أي عبادة لا صيام ولا غيره، وإذا كان القصد أنه لا يصلي يعني مع الجماعة يصلي في بيته فقد ارتكب إثماً عظيماً، ومع ذلك صومه صحيح.
يقول: هل قطرة العين تفطر؟
العين ليست بمنفذ، وإن قال جمع من أهل العلم أنها تفطر، فإن وجد طعم القطرة في حلقه فقضى ذلك اليوم فهو أحوط، وإلا فالعين ليست بمنفذ مثلها الكحل ومثلها ما يقطر في الأذن، هذه ليست منافذ بخلاف الأنف والفم، فإنها منافذ، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) وعلى كل حال الأحوط ألا يقطر في عينيه ولا يكتحل ولا في أذنه في وقت الصيام، وإنما يؤجل ذلك إلى الليل.
يقول: عندنا أخ لا يصلي؟ بما ينصح وهل يجوز صومه؟
إذا كان لا يصلي مثلما ذكرنا سابقاً، إذا كان لا يصلي فمثل هذا لا يصوم؛ لأن صومه باطل، والمفتى به أن تارك الصلاة ولو أقرها واعترف بوجوبها أنه كافر، نسأل الله العافية ((بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)) ومثل هذا ينصح بأن يتقي الله -جل وعلا-، عليه أن يتقي الله -جل وعلا-، وأن يصلي قبل أن يبغته الأجل، فيحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، مَنْ من الناس يتمنى أن يحشر مع هؤلاء؟ نسأل الله السلامة والعافية.
ما حكم ترك صلاة التهجد في رمضان إذا كان الإنسان مستيقظاً؟ وهل يتبعه إثم؟
(يُتْبَعُ)
(/)
صلاة التهجد سنة مؤكدة، ولا يأثم إذا تركها لكنه محروم ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) وقد تفوته ليلة القدر في ليلة نام فيها، ومن حرمها فقد حرم، كما جاء في الخبر، وهي كما أسلفنا تعدل بل هي خير من ألف شهر.
متى يكون الدعاء عند الفطر؟
مع الأذان وعند الإفطار دعوة مستجابة.
ما هو الأفضل أن أصلي الوتر لوحدي أم مع الإمام؟
إذا قمت مع الإمام فتصلي مع الإمام ولا تنصرف قبله ليكتب لك قيام ليلة، وإن صليت مع الإمام وزدت ركعة في الوتر، ثم بعد ذلك قمت في آخر الليل وصليت ما كتب لك ثم أوترت وجعلت آخر صلاتك في الليل وتراً فهو أفضل، وإن أوترت مع الإمام وقمت من الليل وصليت بمفردك ما كتب لك، فلك أجر، لكن لا توتر ثانية ((لا وتران في ليلة)).
يقول: هو طالب علم مبتدئ ويريد وصية؟
الوصية عليه أن يجتهد في طلب العلم من أبوابه، وأن يأخذه من أهله؛ لأنه دين فلينظر ممن يأخذ دينه، ويسلك الجادة المسلوكة عند أهل العلم في البداءة بصغار العلم قبل كباره، ويتدرج في الفنون والعلوم.
وهل أترك في رمضان القراءة وحفظ المتون والتفرغ للقرآن؟
الوقت يستوعب، فإذا استغل طالب العلم بعض الوقت في قراءة القرآن لا سيما في الليل لمدارسة القرآن، واستغل بقية الوقت في قراءة العلوم الأخرى، وجمع بين الأمرين فإن الوقت يستوعب، اللهم إلا إذا أراد أن يستوعب الوقت كله للقرآن، قد جاء عن كثير من السلف أنهم يتركون دروس العلم، يتركون العلم ويتفرغون للقرآن؛ لأن رمضان شهر القرآن.
يقول: المريض بداء السكر إذا كان يشق عليه الصوم مشقة تقعده الفراش أثناء الصوم فما حكم صيامه؟
على كل حال إذا تأثر المريض بأن زاد مرضه وصار على خطر فإنه حينئذ الرخصة منصوص في الكتاب والسنة، فإنه حينئذ يفطر؛ فإذا كان يستطيع القضاء؛ لأن صيام رمضان في نهار طويل وحر ثم يريد أن يؤجل القضاء إلى أيام الشتاء فيكفيه يصوم، وإذا قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصيام لا في صيف ولا في شتاء، فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكيناً.
يقول: أنا علي كفارة يمين، هل يجب علي أن أنتهي منها قبل رمضان؟ وهل آثم إن كانت الكفارة منذ أربعة أشهر؟
على كل حال الكفارة دين في ذمتك لله -جل وعلا-، ودين الله أحق أن يقضى، فإذا كنت مستطيعاً لأدائها ودفعها فبادر بها، وإذا كنت لا تستطيع إذا أخرتها ما عليك شيء -إن شاء الله تعالى-.
يقول: بعض الأئمة في صلاة التراويح يسرعون في الصلاة، ويقللون القراءة، ويحرمون أنفسهم والمسلمين من استغلال هذا الشهر العظيم، فهل من كلمة لمثل هؤلاء؟
الإمام مؤتمن، والصلاة أمانة فعليه أن يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها بحيث ينتفع بها من خلفه، وإذا كان من خلفه من المأمومين يرغبون في الإطالة فليطل بهم، وإذا كان فيهم الضعيف والكبير وذو الحاجة فإنه يخفف، وعلى كل حال عليه أن يراعي أحوال المأمومين، فإن كانت الإطالة هي رغبتهم فليطل، وإن كانوا لا يستطيعون الإطالة أو يتضررون بها أو يتأخرون عن قضاء حوائجهم فإنه يراعي أحوالهم ((أيكم أم الناس فليخفف)) وليس في هذا كما يقول أهل العلم حجة للنقارين، الذين ينقرون الصلاة، أبداً، بل على الإمام أن يأتي بالصلاة على الوجه الشرعي المجزيء بشروطها وأركانها وواجباتها، بالطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة في كل ركن من أركانها؛ كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بذلك، المسيء في صلاته.
يقول: هل بقايا السواك في الفم الذي قد يذهب إلى الجوف يفطر؟
إذا أمكن إخراجها، إذا أمكن إخراج هذه البقايا فإنها تفطر كبقايا الطعام، إذا ذهبت إلى الجوف، وإذا لم يمكن وعجز عنها الإنسان وذهبت من غير قصد، فحكمها كما لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب فإنه حينئذ لا يفطر لكن عليه أن يحرص على تنظيف الفم.
يقول: ما نصحيتكم إلى من يذهب في صلاة التراويح أو القيام إلى الأئمة الذين أصواتهم جميلة، بل ربما أنه لا يلحق على الفريضة؟
الفرض أهم، عليه أن يعنى بالفريضة، لا بد أن يهتم بما افترض الله عليه؛ لأنها هي التي يأثم بالإخلال بها، بخلاف النفل، فالنفل قدره زائد على ما أوجب الله -جل وعلا- عليه لكن لا يمنع أن يذهب إلى شخص تؤثر فيه قراءته، فإذا كان ذهابه إلى ذلك الإمام ما لم يترتب على ذلك سفر أو شد رحل، فإنه لا يلام في ذلك، إذا كانت قراءة هذا الإمام أنفع لقلبه، ومع ذلك فليكن الهم الأول للفريضة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإخوة عندهم سؤال فيسأل عن الصيام الذي يترتب عليه العفاف؟
الصيام وجاء وبديل عن النكاح لمن لا يستطيعه فهل يحصل هذا لكل أحد؟ أو متى يحصل إذا لم يكن لكل أحد؟
السؤال هو: النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) بعض الناس يقول: أصوم أتابع الصيام ومع ذلك لا تنقص شهوته، بل أحياناً تزيد، فما السبب في ذلك؟ ومثل هذا ما حكم استعمال العادة السرية له؟
العادة السرية محرمة، والدليل على ذلك نفس الحديث، يعني لو كانت جائزة لوجهه النبي -عليه الصلاة والسلام- إليها، ولما اقتصر على الصيام، مع أن في آيتي سورة المؤمنين والمعارج ما يدل على تحريمها.
باقي السؤال الأول الأصلي؟
السؤال الأول: يقول: بعض الناس أنا أصوم وأتابع الصيام وأصوم الشهر كامل وشهوته تزيد ما تنقص، والحديث يدل على أن الشهوة تنقص بالصيام فما السبب؟
السبب في صومه، وأن فيه خللاً وأنه ليس على المراد الشرعي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://www.khudheir.com/ref/280/****
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ريبال]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 08:19]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 08:51]ـ
الشيخ العلامة والإمام المبدع / عبد الكريم الخضير
من علماء الإسلام الذين وهبهم الله علم الحديث والفقه، وهذا من فضل الله على عباده
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 05:18]ـ
بارك الله فيك.
ـ[سيف بوحمده]ــــــــ[16 - Sep-2007, مساء 11:54]ـ
بارك الله فيك، وجزى الله الشيخ خير الجزاء.(/)
حول ابتياع المتاع المسروق
ـ[أبو زكرياء]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 09:22]ـ
هل يجوز شراء متاع من شخص تعلم أنه قد سرقه?، والذي يشتريه من الشاري الأول هل عليه شيئ?
ـ[أبو زكرياء]ــــــــ[13 - Sep-2007, مساء 02:21]ـ
هل من مجيب على السؤال من فضلكم?
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - Oct-2007, صباحاً 06:22]ـ
وسئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
عُرض عليَّ سلعة اتضح لي أنها مسروقة، غير أن الذي عرضها عليَّ لم يكن هو السارق وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من السارق، إذا اشتريتها مع علمي بذلك: فهل أكون آثماً، مع أني لا أعلم صاحبها الذي سرقت منه؟
فأجاب:
"الذي يظهر من الأدلة الشرعية: أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)؛ ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكاً لها شرعاً، ولا مأذوناً له شرعاً في بيعها، فكيف تعينه على ظلمه فتأخذ مال غيرك بغير حق، نعم إذا أمكن شراؤها للاستنقاذ وردها إلى مالكها: فلا بأس، إذا لم يتيسر أخذها بالقوة، وعقوبة الظالم، أما إذا أمكن أخذها بالقوة وعقوبة الظالم بعقوبته الشرعية: فهذا هو الواجب للأدلة المعلومة من الحديث (انصر أخاك ظالما أو مظلوماً ... ) الحديث" انتهى.
" فتاوى الشيخ ابن باز " (19/ 91، 92).(/)
من فتاوى الصيام:: (3محاضرات فيديو) لشيخنا الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى
ـ[- أبو عبد الرحمن -]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 04:03]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الآن
:: من فتاوى الصيام::
جديد.:: (3 محاضرات بالصوت والصورة)::. جديد
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=96 ( http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=96)
http://www.rslan.com/images/index/fatawa.jpg (http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=96)
نبذة عن السلسلة: قراءة وتعليق على فتاوى الصيام للشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -.
الأسئلة مدرجة في صفحة المحاضرة
(المحاضرات متوفرة صوتيًا rm & mp3 ومرئيًا wmv )
أشرطة السلسلة:
م عنوان المحاضرة
1 الشريط الأول
2 الشريط الثاني
3 الشريط الثالث
******* http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=96[/ ... ]
ـ[عبدالعزيز الحربي]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 10:30]ـ
جُزِيتَ خيراً(/)
هل صحيح أنَّ الشيخ إبراهيم الصبيحي يرى الأخذ بالحساب في دخول الشهر؟
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 09:19]ـ
الشيخ له كتابة في هذا الموضوع، فمن يدلنا على ما كتبه، وله الدعاء.
هذا ما ذكره أحد طلاب الشيخ، فهل نقله لي دقيقا وافيا؟ هذا ما وددت السؤال عنه، وهل كتب هذا في كتاب مطبوع، أو بحث منشور، ليت أحد إخواننا الأعضاء ممن له صلة بالشيخ، أن يفيدنا مما كتبه في هذا الموضوع للنظر فيه وفي قوة أدلته. ولعل الشيخ الحمادي حفظه الله يفيدنا في هذا حيث ذكر أنه من طلاب الشيخ وفقه الله في سلسلة كتاب المنتدى وهو من القريبين منه.
والشيخ إبراهيم ممن لهم قدم صدق في العلم فيما أعرف عنه ولا أزكيه على الله، ولمن لا يعرفه هو أستاذ في قسم السنة في أصول الدين ـ جامعة الإمام.
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 01:14]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالمحسن
سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي حفظه الله فنفى صحةَ هذه النسبة، وقال:
أنا لم أقل بهذا، ولكن لي بحثٌ في إثبات صحة تقويم أم القرى لأوقات الصلوات وخاصة صلاة الفجر، ومناقشةٌ
للبحث الذي كتبه بعض أهل العلم في تخطئة التقويم، فلعلَّ الأخ الناقل خلط بين الأمرين. أ. هـ بمعناه
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 01:41]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ عبدالله هذا البيان والتوضيح.
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 02:25]ـ
إذن نرجو من مشرفينا الأفاضل تغيير العنوان.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 02:33]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله
أحسنت في البيان
وكما ذكرتم لعله خلط بين الأمرين
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 02:55]ـ
جزى الله أخانا الفاضل / عبدالله الحمادي خير الجزاء على سؤاله، وبيانه.
وليت الأخ / عبدالمحسن ينقل هذا البيان لملتقى أهل الحديث لإزالة الإشكال.
مع تأييدي لما تفضل به الأخ / خطاب الظاهري من أهمية تغيير العنوان، لأن البعض يقرأ العنوان، ولا يدخل الموضوع.
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 03:00]ـ
أرجو تغيير العنوان كما أقترح الإخوة كدت أن أقع في الزلق
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 06:22]ـ
إذن نرجو من مشرفينا الأفاضل تغيير العنوان.
أحسنت يا شيخ خطاب في طلبك تغيير العنوان، وأحسن المشرف في تلبية رغبتكم مع أني قلت في كلامي ما نصه:
فهل نقله لي دقيقا وافيا؟ هذا ما وددت السؤال عنه؟
والتوضيح حسن
الشيخ الفاضل سامي المسيطير، تلبية لرغبتكم فقد نقلت التوضيح إلى ملتقى أهل الحديث، وأحسنتم في هذا بورك فيكم.
ولجميع من شارك الشكر والتقدير.(/)
«شرح كتاب الإلمام بشيء من أحكام الصّيام»،لشيخنا العلاّمة عبد العزيز الرَّاجِحِيّ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 09:50]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير.
«شرح كتاب الإلمام بشيء من أحكام الصّيام»،
لصاحب الفضيلة شيخنا العلاّمة عبد العزيز بن عبد اللَّه الرَّاجِحِيّ
ـ رفع اللَّهُ قدره،آمين.
الدَّرْسُ الأَوَّلُ [25 - 8 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=41287
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Sep-2007, مساء 09:43]ـ
الدَّرسُ الثَّانِيُّ [26 - 8 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=41309(/)
«شرح كتاب الصّيام من كتاب بداية المجتهد،لشيخنا عبد اللَّهِ بن جِبرينٍ»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - Sep-2007, مساء 10:01]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته،،، أسعد اللَّه أوقاتكم بكل خير:
«شرح كتاب الصّيام من كتاب بداية المجتهد،
لِسَمَاحَةِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
ـ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالحُسْنَى ـ.»
الدَّرْسُ الأَوَّلُ [25 - 8 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=41267
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 06:14]ـ
الدَّرسُ الثَّانِيُّ [26 - 8 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=41293
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 06:28]ـ
الدَّرْسُ الثَّالِثُ [27 - 8 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=41316
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 06:30]ـ
الدَّرْسُ الرَّابِعُ [28 - 8 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=41352
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 07:32]ـ
جزاكم الله خيرا يا اخانا الغالي
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[22 - Jul-2010, صباحاً 11:16]ـ
جزاكُم اللَّه خَيرًا، وباركَ فيكُم.(/)
البخور والغبار .. الحجامة .. القيء عمداً .. هل تفطر؟؟!
ـ[أبو فهد]ــــــــ[12 - Sep-2007, صباحاً 03:28]ـ
البخور والغبار .. الحجامة .. القيء عمداً .. هل تفطر؟؟!
أولاً: كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان , ووفقني الله وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه جل وعز.
ثانياً: في كل رمضان تعود إلينا مسألة المفطرات .. وهل هذا الأمر أو ذاك يفطر أم لا؟؟
وبما أني ذكرتُ في العنوان بعض الأشياء , فأود منكم أن تخبروني هل هي من المفطرات أم لا؟؟!
وحسب علمي البسيط واتباعاً لرأي الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره وغيره من العلماء أعتقد أن القول الراجح هو أن جميع هذه الأمور لا تفطر. والله أعلم.
فما رأيكم أيها الأخوة؟؟
وبالمناسبة:
هناك نقطة هامة أود مناقشتها معكم , لكن أؤجلها لما بعد النظر في هذه المسائل والاستفادة من علمكم.
,, أبو فهد ,,
ـ[ريهان يحيى]ــــــــ[12 - Sep-2007, مساء 02:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تجد بغيتك إن شاء الله فى الموضوع الأول فى المجلس الشرعى والذى بعنوان:
ملف متكامل عن شهر رمضان مسائل وأحكام،ومواعظ وآداب،فتاوى مختارة
ـ[الغُندر]ــــــــ[12 - Sep-2007, مساء 07:11]ـ
كلها لا تفطر الا اذا تعمد استنشاق البخور ودخل الى جوفه فانه يفطر اذا كان عالما عامدا ذاكراً قاله الشيخ محمد بن عثيمين.
ـ[أبو الفهد العرفي]ــــــــ[13 - Sep-2007, مساء 12:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
يا أبا الفهد، برجاء مراجعة موضوع (الإصرار على الصغيرة) فهناك ما أود أن تقرأه نفعنا الله بك وأحسن الله إلينا وإليك .. ولك منا جزيل الشكر والعرفان ..
ـ[أبو فهد]ــــــــ[14 - Sep-2007, صباحاً 04:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تجد بغيتك إن شاء الله فى الموضوع الأول فى المجلس الشرعى والذى بعنوان:
ملف متكامل عن شهر رمضان مسائل وأحكام،ومواعظ وآداب،فتاوى مختارة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل.
قرأت في أحد الروابط ذكر الإجماع على أن القيء عمداً يفطر , وهذا غير صحيح.
يقول الشيخ سليمان العلوان: " وقد ذكر بعض أهل العلم أن القيء عمداً يفطر بالإجماع وهذا ذهول من قائله , فقد ذهب جمع من أكابر أهل العلم إلى أن القيء لا يفطر مطلقاً منهم أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد والبخاري وجمع من فقهاء المالكية وهو الصحيح "
كما قرأت كلام الشيخ محمد ابن عثيمين عن البخور وأنه لا يفطر ولكن لا يستنشقه - أي عمداً كما فهمتُ - وهذا ما أود أن أعرف دليله.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[14 - Sep-2007, صباحاً 05:03]ـ
كلها لا تفطر الا اذا تعمد استنشاق البخور ودخل الى جوفه فانه يفطر اذا كان عالما عامدا ذاكراً قاله الشيخ محمد بن عثيمين.
بارك الله فيك أخي الفاضل ونفع بك ,,
ولكن ما هو الدليل على أن تعمد استنشاق البخور يفطر؟؟!!
لأن النقطة التي أود مناقشتها معكم تتعلق بشكل مباشر بهذه المسألة تحديداً.
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 01:41]ـ
بارك الله فيكم
أما القيءُ فقد حكى الإجماع على فطر من تقيَّأ عمداً ابنُ المنذر، ونقل قوله ابن تيميَّة وابن حجر ولم يتعقَّباه
وذكر البغوي أنه لا خلاف في لزوم القضاء على استقاء عمداً
وأشار غيرهم إلى خلاف فيه، فقد علَّق البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس وعكرمة ما يدلُّ على عدم التفطير، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وفيه انقطاع، وعُزِيَ كذلك إلى طاووس وإبراهيم النخعي وربيعة
وقال ابن مفلح في الفروع: (ويتوجَّه ألا يفطر به)
وقد استدلَّ من قال بالتفطير بحديث أبي هريرة المشهور في هذا الباب، وهو حديث معلول عند جمع من أئمة هذا الفن فقد أعلَّه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما
واستدل القائلون بعدم التفطير بأنه الأصل، ولحديث أبي سعيد الخدري: (ثلاثٌ لا يفطِّرن الصائم، الحجامة والقيء والاحتلام) وهو حديث معلولٌ أيضاً، أعلَّه الإمام أحمد والذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والترمذي وغيرهم
فالأحاديث المرفوعة لكلا الفريقين لا يصح منها شيءٌ في نظري، وإنما هناك آثار موقوفةٌ على الصحابة استدلَّ بها الطرفان:
فأما القائلون بالتفطير فقد صحَّ عن ابن عمر أنه قال: (إذا استقاء الصائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيءُ فلا قضاءَ عليه)
ويقابله ما جاء عن أبي هريرة وغيره أنَّ الفطر مما يدخل لا مما يخرج
وفي الترجيح بينهما يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله:
(ثم لو لم يكن في الباب حديثٌ مرفوع وتعارضت أقوال الصحابة= لكان قول من فطَّره أولى بالاتباع، لأنَّ التفطير بالاستقاء لا يُدرَك بالقياس على الأكل والشرب
فمن نفى الفطرَ به بناه على ما ظهرَ من أنَّ الفطرَ إنما هو مما يدخل
ومن أوجبَ الفطرَ به فقد اطَّلعَ على مزيد علم، وسنَّةٍ خَفِيَت على غيره)
والمسألة تحتمل مزيد بسط، وإنما أحببت المشاركة بهذا، ولفت النظر إلى أنَّ قولَ الجمهور ليس ضعيفاً كما أوهمَ بعض الباحثين، وهذا جزء من بحث كتبته قديماً حول مسائل الصيام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مصطفى القرني]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 04:24]ـ
وهذا جزء من بحث كتبته قديماً حول مسائل الصيام
الشيخ الحمادي -وفقك الله وسددك-
هلا تكرمت على إخوانك بالبحث كاملا حتى نستفيد منه ولك منا الدعاء
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 04:27]ـ
الشيخ الحمادي -وفقك الله وسددك-
هلا تكرمت على إخوانك بالبحث كاملا حتى نستفيد منه ولك منا الدعاء
ووفقك ربي وسددك
هي مكتوبة بخط اليد، وتحتاج إلى ترتيب؛ فأسأل الله التيسير
ـ[عبدالعزيز الحربي]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 10:17]ـ
أخي الفاضل أرى أن تقرأ كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية ففيه إجابة على جميع ما سألت عنه وهو كتيب صغير يباع بثلاثة ريالات وهو من أنفع المؤلفات في المفطرات. وتقبل الله منا منك الصيام والقيام وجميع الأخوة القراء.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[21 - Sep-2007, صباحاً 04:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
يا أبا الفهد، برجاء مراجعة موضوع (الإصرار على الصغيرة) فهناك ما أود أن تقرأه نفعنا الله بك وأحسن الله إلينا وإليك .. ولك منا جزيل الشكر والعرفان ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بك أخي الفاضل.
تمت قراءة ما كتبتَه مشكوراً , فبارك الله فيك وأحسن إليك.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[21 - Sep-2007, صباحاً 05:13]ـ
بارك الله فيكم
أما القيءُ فقد حكى الإجماع على فطر من تقيَّأ عمداً ابنُ المنذر، ونقل قوله ابن تيميَّة وابن حجر ولم يتعقَّباه
وذكر البغوي أنه لا خلاف في لزوم القضاء على استقاء عمداً
وأشار غيرهم إلى خلاف فيه، فقد علَّق البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس وعكرمة ما يدلُّ على عدم التفطير، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وفيه انقطاع، وعُزِيَ كذلك إلى طاووس وإبراهيم النخعي وربيعة
وقال ابن مفلح في الفروع: (ويتوجَّه ألا يفطر به)
وقد استدلَّ من قال بالتفطير بحديث أبي هريرة المشهور في هذا الباب، وهو حديث معلول عند جمع من أئمة هذا الفن فقد أعلَّه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما
واستدل القائلون بعدم التفطير بأنه الأصل، ولحديث أبي سعيد الخدري: (ثلاثٌ لا يفطِّرن الصائم، الحجامة والقيء والاحتلام) وهو حديث معلولٌ أيضاً، أعلَّه الإمام أحمد والذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والترمذي وغيرهم
فالأحاديث المرفوعة لكلا الفريقين لا يصح منها شيءٌ في نظري، وإنما هناك آثار موقوفةٌ على الصحابة استدلَّ بها الطرفان:
فأما القائلون بالتفطير فقد صحَّ عن ابن عمر أنه قال: (إذا استقاء الصائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيءُ فلا قضاءَ عليه)
ويقابله ما جاء عن أبي هريرة وغيره أنَّ الفطر مما يدخل لا مما يخرج
وفي الترجيح بينهما يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله:
(ثم لو لم يكن في الباب حديثٌ مرفوع وتعارضت أقوال الصحابة= لكان قول من فطَّره أولى بالاتباع، لأنَّ التفطير بالاستقاء لا يُدرَك بالقياس على الأكل والشرب
فمن نفى الفطرَ به بناه على ما ظهرَ من أنَّ الفطرَ إنما هو مما يدخل
ومن أوجبَ الفطرَ به فقد اطَّلعَ على مزيد علم، وسنَّةٍ خَفِيَت على غيره)
والمسألة تحتمل مزيد بسط، وإنما أحببت المشاركة بهذا، ولفت النظر إلى أنَّ قولَ الجمهور ليس ضعيفاً كما أوهمَ بعض الباحثين، وهذا جزء من بحث كتبته قديماً حول مسائل الصيام
بارك الله فيك ونفع بك أستاذنا الفاضل.
ولكن هنا إشكال على كلام شيخ الإسلام (الذي يريد به تقوية القول بأن القيء عمداً يفطر) وهو أن ما يقوله عن القيء عمداً ينسحب أيضاً على الحجامة.
أي أن التفطير بالحجامة لا يُدرَك بالقياس على الأكل والشرب , فمن نفى الفطرَ به بناه على ما ظهرَ من أنَّ الفطرَ إنما هو مما يدخل ومن أوجبَ الفطرَ به فقد اطَّلعَ على مزيد علم، وسنَّةٍ خَفِيَت على غيره.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[21 - Sep-2007, صباحاً 05:20]ـ
أخي الفاضل أرى أن تقرأ كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية ففيه إجابة على جميع ما سألت عنه وهو كتيب صغير يباع بثلاثة ريالات وهو من أنفع المؤلفات في المفطرات. وتقبل الله منا منك الصيام والقيام وجميع الأخوة القراء.
بارك الله فيك وشكر الله سعيك أخي الفاضل.
وهناك مسألة حادثة (سأطرحها في موضوع مستقل) لا أدري هل أجاب عليها شيخ الإسلام أم لا؟؟!
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Sep-2007, صباحاً 06:19]ـ
بارك الله فيك ونفع بك أستاذنا الفاضل.
ولكن هنا إشكال على كلام شيخ الإسلام (الذي يريد به تقوية القول بأن القيء عمداً يفطر) وهو أن ما يقوله عن القيء عمداً ينسحب أيضاً على الحجامة.
أي أن التفطير بالحجامة لا يُدرَك بالقياس على الأكل والشرب , فمن نفى الفطرَ به بناه على ما ظهرَ من أنَّ الفطرَ إنما هو مما يدخل ومن أوجبَ الفطرَ به فقد اطَّلعَ على مزيد علم، وسنَّةٍ خَفِيَت على غيره.
وفيك بارك الله وبك نفع أخي الغالي
أما الإشكالُ الذي ذكرتم وفقكم الله فإنما يَرِدُ على شيخ الإسلام فيما لو كانت مسألةُ الحجامة مشابهةً لمسألة القيء عمداً، ولكن الفرق بينهما ظاهر.
فإنَّ الأحاديثَ في مسألة الحجامة صحيحةٌ نفياً وإثباتاً، ويبقى النظر في الجمع بينها أو الترجيح أو النسخ حسب ما توصل إليه اجتهاد الباحث.
بينما الأحاديث المرفوعة في مسألة القيء لا يصحُّ منها شيءٌ لا نفياً ولا إثباتاً، وإنما صحَّت فيها
آثار بالنفي والإثبات عن الصحابة رضوان الله عليهم.
ولذا فالإيراد المذكور إيرادٌ في غير موضعه من وجهة نظري.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهد]ــــــــ[21 - Sep-2007, مساء 02:46]ـ
وفيك بارك الله وبك نفع أخي الغالي
أما الإشكالُ الذي ذكرتم وفقكم الله فإنما يَرِدُ على شيخ الإسلام فيما لو كانت مسألةُ الحجامة مشابهةً لمسألة القيء عمداً، ولكن الفرق بينهما ظاهر.
فإنَّ الأحاديثَ في مسألة الحجامة صحيحةٌ نفياً وإثباتاً، ويبقى النظر في الجمع بينها أو الترجيح أو النسخ حسب ما توصل إليه اجتهاد الباحث.
بينما الأحاديث المرفوعة في مسألة القيء لا يصحُّ منها شيءٌ لا نفياً ولا إثباتاً، وإنما صحَّت فيها
آثار بالنفي والإثبات عن الصحابة رضوان الله عليهم.
ولذا فالإيراد المذكور إيرادٌ في غير موضعه من وجهة نظري.
أحسنتَ وبوركتَ أخي العزيز
نعم , هناك فرق بين المسألتين من جهة النافي والمثبت , ولكن يظل احتمال الاجتهاد من قِبَل الصحابة - رضوان الله عليهم - وارد هنا إذ المسألة قابلة للاجتهاد , فالقيء كما هو معلوم يسبب الإجهاد والتعب وربما الجوع والعطش.
وعلى هذا فليس بالضرورة أن يكون القائل بأن الاستقاء يفطر قد اطّلع على سنة خفيت على غيره. وبهذا لا يُنتقل من الأصل (الذي هو عدم التفطير) بأمر قد تطرق إليه الاحتمال. والله أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Sep-2007, مساء 04:04]ـ
ولكن يظل احتمال الاجتهاد من قِبَل الصحابة - رضوان الله عليهم - وارد هنا إذ المسألة قابلة للاجتهاد , فالقيء كما هو معلوم يسبب الإجهاد والتعب وربما الجوع والعطش.
وفيك بارك الله أخي الكريم
لو كان الأمر راجعاً إلى الإجهاد أو الجوع والعطش لما فرَّقَ ابن عمر رضي الله عنه بين من استقاء عمداً ومن ذرعه القيء.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 06:18]ـ
وفيك بارك الله أخي الكريم
لو كان الأمر راجعاً إلى الإجهاد أو الجوع والعطش لما فرَّقَ ابن عمر رضي الله عنه بين من استقاء عمداً ومن ذرعه القيء.
أحسن الله إليك أخي العزيز
بالنسبة للتفريق بين الاستقاء عمداً ومن ذرعه القيء , فيُحتمل جداً أنه مقيس على الاستمناء عمداً ومن احتلم أو خرج منه المني رغماً عنه. والله أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Sep-2007, مساء 12:36]ـ
أحسن الله إليك أخي العزيز
بالنسبة للتفريق بين الاستقاء عمداً ومن ذرعه القيء , فيُحتمل جداً أنه مقيس على الاستمناء عمداً ومن احتلم أو خرج منه المني رغماً عنه. والله أعلم.
وإليك أحسن الله أخي الفاضل
هل يمكن بيان وجه قياس مسألتنا على مسألة الإنزال؟
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 04:00]ـ
بما أن شيخنا الفاضل الحمادي يشارك في هذا الموضوع فأجدها فرصة لأطرح استشكالاً يتعلق بتضعيف حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (من ذرعه القيء .. ) فكما هو معلوم أن الحديث أعله بعض كبار الحفاظ رحمهم الله، وخلاصة كلامهم أن الحديث أعل بعلتين تقريباً:
1 / تفرد عيسى بن يونس. 2 / أخطأ هشام بن حسان في الحديث كما قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم فيه.
وقد أجاب الألباني رحمه الله في الإرواء على العلتين أما الأولى: فقد تابعه حفص بن غياث فزالت علة التفرد. وأما الثانية: فإن هشام ثقة بل هو أثبت الناس في ابن سيرين ولم يخالف في الحديث فيبقى على أصله وهو الصحة.
فكيف نناقش إجابة الألباني رحمه الله؟
وجزاكم الله خيراً ونفع بكم شيخنا أبا محمد الحمادي.
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Sep-2007, صباحاً 04:19]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا عمر، وأخشى ألا تجد عندي ما يفيد
سأراجع بمشيئة الله طرق هذا الحديث، وتعليلات الأئمة له
ـ[أبو فهد]ــــــــ[25 - Sep-2007, مساء 01:33]ـ
وإليك أحسن الله أخي الفاضل
هل يمكن بيان وجه قياس مسألتنا على مسألة الإنزال؟
بارك الله فيك أخي العزيز
بما أن نزول المني عند الاحتلام لا يفطر لعدم القصد والعمد , فكذلك من ذرعه القيء لا ينتقض صومه لعدم القصد والعمد , وقد قال الله سبحانه وتعالى: ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) وقال عز وجل: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)) وقال سبحانه: ((فاتقوا الله ما استطعتم)). والله أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Sep-2007, مساء 06:35]ـ
بارك الله فيك أخي العزيز
(يُتْبَعُ)
(/)
بما أن نزول المني عند الاحتلام لا يفطر لعدم القصد والعمد , فكذلك من ذرعه القيء لا ينتقض صومه لعدم القصد والعمد , وقد قال الله سبحانه وتعالى: ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) وقال عز وجل: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)) وقال سبحانه: ((فاتقوا الله ما استطعتم)). والله أعلم.
بارك الله فيك أخي الكريم أبا فهد
لا إشكال فيمن ذرعه القيء أنه لا يفطر
لكن ما وجه قياس الاستقاءة عمداً على الإنزال عمداً؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 01:34]ـ
بارك الله فيكم أخي أبا عمر
لم يتيسر لي البحث المستقصي لطرق هذا الحديث
لكن من خلال مراجعة كلام الأئمة وجدت أنَّ العللَ التي أعلوا بها هذا الحديثَ لا تخرج عن ثلاث علل:
العلة الأولى: أنَّ هذا الحديثَ حدَّث به عيسى بن يونس وليس هو في كتابه، فدلَّ على غلطه
وأنه ليس من حديثه.
أعله بذلك الإمام أحمد في رواية عنه
وقد تكلَّم بعض الحفاظ فيما يرويه عيسى من حفظه، فإذا ثبتَ أنَّ هذا الحديث ليس في كتابه
فيكون مما حدَّث به من حفظه، واحتمال وهمه فيه قوي
وأما متابعة حفص بن غياث، فإنَّ حفصاً وإن كان ثقة إلا أنه تغيَّر أخيراً، ثم هو ليس من ثقات
أصحاب هشام بن حسان
العلة الثانية: أنَّ هشام بن حسَّان أخطأ في هذا الحديث، حيث دخلَ عليه
حديثُ: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ... )
في حديث: (من أكلَ ناسياً فليتمَّ صومه ... )
أعلَّه بهذا الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله وأبي داود
وبيَّن الإمام أحمد أنَّ أصحَّ ما روي في هذا الباب أثر نافع عن ابن عمر.
ويؤيد هذا أنَّ عيسى بن يونس وهو الراوي عن هشام بن حسان قال: (زعم أهل البصرة أنَّ هشاماً
وهم في هذا الحديث) وهذه الكلمة من عيسى لا ينبغي إهمالها
وأحاديث هشام بن حسان عن محمد صحيحة، وهو من ثقات أصحاب هشام، لكن قد حُفِظت له
أوهامٌ في روايته عن ابن سيرين ولذا تكلم في روايته ابن معين والبرديجي وهو رأي وهيب بن خالد
وكان الإمام أحمد يفضِّل ابن عون وأيوب على هشام بن حسان، وقدَّم أبو الوليد الطيالسي روايةَ
يزيد بن إبراهيم على رواية هشام
وذكر الدارقطني أنَّ أثبتَ الناس في ابن سيرين أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة ويونس بن عبيد
ولم يذكر هشام بن حسان
تجد هذا وغيره في شرح العلل لابن رجب وفي غيره من الكتب التراجم والسؤالات
العلة الثالثة: أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه صحَّ عنه أنَّ القيءَ عمداً لا يفطر، فدلَّ على أنَّ الحديثَ المرويِّ
عنه في التفطير بالقيء عمداً غيرُ صحيح
وإلى هذه العلة يشير الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير
وهذه العلل وجيهة، ولعلَّ أقواها -في نظري- العلة الثانية والثالثة
قد يقول قائل: أليس ظاهر الإسناد الصحة؟
فيقال: نعم، هذا ظاهره، واحتمال صحة الحديث أمرٌ وارد، ولكن لا مجالَ للتجويز العقلي في علل الأحاديث
بل ينظر لتصرفات الأئمة النقاد، ولو أدخلنا التجويز العقلي لأبطلنا أكثر تعليلات الأئمة لما ظاهره الصحة
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[28 - Sep-2007, مساء 06:40]ـ
ما شاء الله
هذا ما كنت أريده بالضبط شيخنا الحمادي، أسأل الله أن يجزيك خيراً على هذه الفوائد فقد استفدتُ كثيراً من بيانك وتوضيحك لعلل هذا الحديث فقد كان فيه بعض الغموض عندي فزال ولله الحمد.
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 11:16]ـ
يرفع لقرب قدوم الشهر المبارك ..
ـ[ابن القطان]ــــــــ[26 - Aug-2010, صباحاً 11:21]ـ
الحمد لله وبعد،
أما عن القيء فالحق فيها عدم الفطر، فالأحاديث فيه معلة. بَقِي الإجماع، فنقول: أن حكاية الإجماع فيها نظر فثمة منخالف فيها وهو قول عطاء وطاوس وإبي هريرة من قبلُ.
أما الحجامة فحديث" أفطر الحاجم .. " ثابت بلا مراء، لكن ثبتَ ما يدل على أنه نسخ الحكم فيها.
أما عن البَخور فكما قال الإخوة وهو مذهب أصحابنا الحنابلة قدّس الله سرائرهم.
ـ[أبو أسماء الحنبلي النصري]ــــــــ[26 - Aug-2010, مساء 01:29]ـ
وفيك بارك الله أخي الكريم
لو كان الأمر راجعاً إلى الإجهاد أو الجوع والعطش لما فرَّقَ ابن عمر رضي الله عنه بين من استقاء عمداً ومن ذرعه القيء.
بارك الله فيكم:
قياس العامد على من ذرعه قياس مع الفارق، والفرق هو أن المتعمد يصيبه من الإجهاد الشيء الكثير الذي يضفع به بدنه ضعفا كبيرا، ويصيبه منه إجهاد لا يخفى، بخلاف من غلبه.
فالفرق ظاهر-فيما أرى-.
والله أعلم.
ـ[أبو أسماء الحنبلي النصري]ــــــــ[26 - Aug-2010, مساء 01:33]ـ
وأما البخور فليس بطعام ولا شراب ولا بمعناهما، فلا يفطر.(/)
الأقراص العلاجية تحت اللسان (المجمع -ابن باز)
ـ[الغامدي1]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 05:37]ـ
في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 93 قرروا ما يلي:
من الأمور التي لا تفطر
2 - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى حلقه.
وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله عن استعمال الحبة تحت اللسان لأمراض القلب حيث إن المريض يستطيع أن يصوم بنصيحة الطبيب ولكن ربما قبل الافطار بدقائق يحصل له آلام في القلب فيأخذ الحبة تحت اللسان لتريحه من الألم؟
الجواب:الحبة تحت اللسان تفطر لأنه يذهب طعمها للحلق عمدا.
من كتاب الفتاوى الشرعية على المشكل من المسائل الطبية ص54 - 55
ووجدت في المفطرات المعاصرة للشيخ المشيقح ما يلي
المفطر الثاني: الأقراص التي توضع تحت اللسان:
والمراد بها: أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب.
حكمها: هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم، وعلى هذا فليست مفطرة.
وفي بحث الدكتور أحمد الخليل ما يلي
الفرع الثاني:
الأقراص التي توضع تحت اللسان
التعريف بها:
هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص.
حكمها:
هذه الأقراص لا تفطر الصائم؛ لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم كما سبق.
وذكر الشيخ سعد الخثلان في فقه النوازل من موقع جامع شيخ الغسلام مايلي"
لمسألة الثالثة: الأقراص التي توضع تحت اللسان، وهي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ونحوها، توضع تحت اللسان للتداوي، إما لعلاج الأزمات القلبية أو لغيرها، وهذه الأقراص تمتص مباشرة بعد وضعها تحت اللسان بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص، فهل هذه الأقراص تفسد الصوم، وفي معناها أيضًا استخدام لاصقات النيكوتين التي تساعد على الامتناع عن التدخين، إن هناك لاصقات تحتوي على مادة النيكوتين تفرز تلقائيًّا النيكوتين إذا احتاجه الجسم، وتساعد من أراد الامتناع عن التدخين تساعده على الامتناع عنه، فإذا وضعها الصائم على جلده، فهل تفطر الصائم أم لا؟
هذه المسائل يمكن تفريعها على مسألة أشار إليها بعض الفقهاء وتكلم عنها بعض مشايخنا، وهي مسألة التداوي الذي يصل أثره للجوف، التداوي عن غير طريق الفم والأنف، ويصل أثره للجوف، ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وذكر خلاف العلماء فيها، وألحق بها التداوي والاحتقان والاكتحال إذا وصل إلى حلقه وجوفه وأحس بطعمه.
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن هذه كلها لا تفطِّر الصائم، قال: الأظهر أن الصائم لا يفطر بالكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، وهما نوعان من الشجاج، مع أن مداواة الجائفة والمأمومة يستوجب وصول الدواء إلى الجوف، قال: ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، وليس كذلك الكحل والحقنة، ومداواة الجائفة والمأمومة، ثم قال: والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دمًا، ويتوزع على البدن، يعني لو أصاب الإنسان شجة جائفة أو مأمومة أو غيرها من الشجاج فوضع عليه دواء فوصل الدواء إلى الجوف، فهنا وصل الدواء عن طريق الدم إلى الجوف، فهنا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن ذلك لا يحصل به التفطير للصائم.
ومثل ذلك في وقتنا الحاضر الإبر غير المغذية مثل إبر الإنسولين، وغيرها، الإبر غير المغذية تجري على هذا الخلاف، والذي يفتي به كثير من مشايخنا أنها لا تفطر الصائم، ومن أبرز من يفتي بذلك الشيخ محمد بن العثيمين -رحمه الله- أن هذه الإبر غير المغذية لا تفطر الصائم؛ لأنها لست أكلًا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب.
وبناء على هذا التقرير نقول: إن استخدام الدواء عن غير طريق الفم والأنف إنه على القول الصحيح لا يفطر الصائم على ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لا يفطر الصائم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبناء على ذلك فإن استخدام هذه الأقراص تحت اللسان، هي في معنى التداوي عن غير طريق الفم والأنف، ونعني بالتداوي عن طريق الفم، بأن يبتلع ذلك الدواء عن طريق فمه، أو أنه يستخدم عن طريق أنفه، أما هنا في مسألتنا فإنه لا يبتلع الدواء، وإنما يجعل هذه الأقراص تحت لسانه فتمتص مباشرة عن طريق الجلد وتصل للدم. وبناء على ذلك نقول: إن الأقرب -والله أعلم- أنه لا يحصل بها التفطير للصائم، بناء على هذا التقرير وبناء على تخريجها على المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهي التداوي عن غير طريق الفم والأنف.
ـــــــــــــــــــــــــ
******* نقل الشيخ حمد الحمد في موقعه (الزاد) عند تعليقه على الكحل للصائم (اتفاق الفقهاء على أن الدخان المعروف من المفطرات وحكاية الاتفاق من الموسوعة الفقهية الكويتية)
*******ذكر ابن قاسم في الحاشية (397/ 3) عند قوله (أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه)
وظاهر كلام أحمد: لا يفطر ولا قضاء عليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأنه عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر وإن كان يمكن صرفه لكن لما في الؤاخذة به من الحرج.
وقد رجح الشيخ العثيمين رحمه الله الفطر بذلك في الممتع
******* وفي حكم استعمال البخور فكلام شيخ الإسلام في حقية الصيام مشهور
(وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا، ولابد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجسامًا، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز [تطييبه وتبخيره] وادهانه، وكذلك اكتحاله.(/)
شرح كتاب الكافي لابن عثيمين من الطهارة للبيوع
ـ[المدني1]ــــــــ[15 - Sep-2007, صباحاً 12:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..
أيها الإخوة الأفاضل رواد المنتدى إليكم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين على كتاب الكافي، لكتاب الطهارة - الصلاة - الجنائز - الزكاة - الصيام - الحج - البيوع ...
أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا
تجدون الملف في المرفقات ... وهذا رابط آخر على موقع زد شير
http://www.zshare.net/download/3651766b2275e8/
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[15 - Sep-2007, صباحاً 01:28]ـ
أشكرك أخي الفاضل ولي سؤال: هل الشرح مكتوب أم مسموع؟
ولقد دخلت على الرابط وكله باللغة الإنجليزية وأنا لا أفهم فيها شيئاً فياحبذا لو بينت طريقة التحميل ولك الشكر
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - Sep-2007, صباحاً 01:46]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكر الله لك أخي الحبيب
حملتُ الملف، وهو مطبوع على الوورد
ـ[المدني1]ــــــــ[15 - Sep-2007, صباحاً 05:35]ـ
الشرح مكتوب على وورد ... وبالنسبة لموقع زد شير فأنت لست بحاجة إليه لأن الملف موجود بالمرفقات، وأما موقع الزد شير فكل ما عليك هو الضغط على كلمة (داون لود ناو) Download Now ينتقل لصفحة أخرى تنتظر قليلا حتى يتم تحميل الملف، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وجزاك الله خيرا والمشرف الحمادي.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 11:05]ـ
جزاك الله خيرا ...
ـ[حمدان]ــــــــ[18 - Sep-2007, صباحاً 02:12]ـ
جزاك الله خيرا وكتب لك الاجر ورفع قدرك
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 05:29]ـ
الأخ الكريم / المدني1:
جزاكم اللَّهُ خيرًا،وبارك فيكم.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 11:14]ـ
جزاك الله خيراً، وبارك فيك، ونفع بك.
ـ[المدني1]ــــــــ[01 - Oct-2007, صباحاً 05:29]ـ
جزاكم الله جميعا خير الجزاء ووفقنا الله وإيكم لك خير
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[01 - Oct-2007, مساء 06:33]ـ
جزاك الله خيرا وكتب لك الاجر ورفع قدرك
ـ[عبد الله آل سيف]ــــــــ[03 - Oct-2007, صباحاً 03:20]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[22 - Dec-2007, مساء 11:42]ـ
دلنى على رابط أخر للتحميل بارك الله فيك
ـ[احمد موسى]ــــــــ[01 - Sep-2008, صباحاً 11:23]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[02 - Sep-2008, مساء 02:27]ـ
رفع الله قدرك، ووضع وزرك، وزاد أجرك
ـ[محمد مشعل العتيبي]ــــــــ[03 - Sep-2008, صباحاً 12:50]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[ياسر الإماراتي]ــــــــ[07 - Apr-2010, مساء 09:02]ـ
اعتذر عن الرفع، لكن الرابط لا يعمل وأنا أحتاج للشرح جزاكم الله خير(/)
من فتاوى رمضان لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 05:37]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
’’من فتاوى رمضان لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‘‘
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين، و آله و صحبه و من تبعهم إلى يوم الدين، و بعد:
فهذه مجموعة مباركة من فتاوى و أحكام تتعلق بشهر رمضان الكريم؛ انتقيتها من فتاوى و تقريرات سماحة المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـ قدس الله روحه و نور ضريحه ـ، و هو من هو في العلم و التحقيق و الإمامة في الدين، كما لا يخفى ـ إن شاء الله ـ، و من أراد الاطلاع على سيرته ـ رحمه الله ـ فليرجع إلى محاضرة حافلة لحفيده معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ـ حفظه الله و نفعنا به ـ، و الله الموفق لا رب سواه.
و هذه الفتاوى محفوظة في المجلد الرابع من " مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـ طيب الله ثراه ـ"، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله و أجزل له الأجر و الثواب ـ.
(1) الصوم بالرؤية لا بالحساب: (ص151)
قال سماحة المفتي محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
و بعض من العلماء يسوغ الصيام بالحساب، و هو قول في مذهب الشافعي، و أظنه اختيار ابن سريج. و لكن القول عندهم كغيرهم هو ما دلت عليه الأحاديث و ما علم بالسنة الثابتة من أنه لا صيام إلا بالرؤية؛ و لهذا في الحديث: " إنَّا أمَّة أميَّة لا نكتُب ولا نحسُب " [رواه الشيخان و أبو داود و النسائي]، " فلا تصوموا حتّى تروه ولا تُفطروا حتّى تروه" [رواه مسلم و أحمد].
(2) لو صيم يوم الشك لم يجز عن رمضان: (ص152 - 155)
وصل إلى دار الإفتاء سؤال عمن تبين له بعد ما صام يوم الشك أنه من رمضان؛ هل يجزئه ذلك اليوم، أم لابد من قضائه؟
فأجاب سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ بالجواب التالي:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، و الصلاة و السلام على أفضل الخلق و أحسنهم منهجا: أيها الصائمون تقبل الله صيامنا و صيامكم و أعاننا و إياكم على ذكره و شكره و حسن عبادته. جوابا على هذا السؤال نقول: لا يجزؤه صيام ذلك اليوم بل يتعين عليه قضاؤه؛ لما روى أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم و الدار قطني من طريق صلة بن زفر قال: " كنَّا عند عمَّار بن ياسر في اليوم الذي يُشكُّ فيه، فأُتي بشاةٍ مصليَّةٍ، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم، فقال له: إني صائمٌ، فقال عمَّار: من صام اليوم الذي يَشكُّ فيه الناس فقد عصى أبا القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ"، قال الترمذي: " و في الباب عن أبي هريرة و أنس. قال: و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ و من بعدهم من التابعين، و به يقول سفيان الثوري و مالك و عبد الله بن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق؛ كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، و رأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه "اهـ.
و لا شك في تناول أدلة المنع لما إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين؛ كما تناولت غيره فالجميع يصدق عليه أنه يوم شك.
و في " المغني " لابن قدامة: أنَّ المنع من صومه و عدم إجزائه إذا تبيَّن أنَّه من رمضان هو رواية عن أحمد. قال الموفق: و هو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة و مالك و الشافعي و من تبعهم لما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ، قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً " رواه مسلم، و قد صحَّ عن النبيِّ ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " أنَّه نهى عن صوم يوم الشك " متفق عليه، و هذا يوم شك، و الأصل بقاء شعبان فلا يُنتقل عنه بالشك اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
و لقوَّة رواية منع صوم يوم الشك مُطلقاً من ناحية النصوص جنح الإمامان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مجدِّد الدعوة المحمدية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب و ابنه الشيخ عبد اللطيف إليه في فتاواهما، في فتوى الشيخ عبد الرحمن: " أنَّ المنع هو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: استدل الأئمَّة على تحريم صيامه بحديث عمَّار، و هو ما رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي، عن صِلة بن زفر، قال: " كنَّا عند عمَّار بن ياسر و أُتي بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم، فقال عمّار: من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ"، قلت: و هذا عند أهل الحديث في حكم المرفوع، و قد جاء صريحاً في حديث أبي هريرة الأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين إذا غُمِّي الهلال، و هو عند البخاري في صحيحه:
عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ قال: قال أبو القاسم ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " صوموا لرؤيته و أفطروا لرويته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عِدَّة شعبان ثلاثين "، قال الحافظ: و هذا الحديث لا يَقبل التأويل، و ذكر أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود و أحمد و غيرهما عن عائشة قالت: " كان رسول الله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ يتحفَّظ من هلال شعبان ما لا يتحفَّظ من غيره، ثمَّ يصوم رمضان لرؤيته فإن غُمَّ عليه أتمَّ ثلاثين يوماً ثمَّ صام "، و هذا صريحٌ في أنَّه ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ لم يُشرِّع لأمَّته صيام الثلاثين إذا غُمَّ الهلال ليلته، فهذا و غيره من الأحاديث بيَّن أنَّ الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غُمَّ الهلال، و أنَّ السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم يسر الهلال، و هو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ" اهـ.
و قال الشيخ عبد اللطيف في فتواه في المسألة: " و مع منع صومه من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعدَّدت طُرقها ما لا يدفعه دافعٌ، و لا يُقاومه مقاومٌ، و لا يُعارضه معارضٌ، و إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل " اهـ، و بيَّن الشيخ عبد اللطيف أنَّ رواية: " فاقدروا له "؛ تفسِّرها رواية مسلم من حديث ابن عمر: " فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين "، و روايات: " إكمال العدة ثلاثين ".
قال: فتعيَّن ما قاله الجمهور؛ لأنَّ المُجمل يُحمل على المفصَّل، و المُشتبه على المُحكم. و إذا تبيَّن مُراده ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ تعيَّن و وَجب.
و الخلاصة أنَّ صيام يوم الشك ممنوع، ولا يُجزئ عن رمضان إذا تبيَّن أنَّه منه، و لا تخفى إذا تبيَّن أنَّه منه، و لا تخفى علينا الروايات الأخر فيه، و لكن وقوفاً مع النصوص اكتفينا برواية المنع، و اخترناها، و الله أعلم.
(3) الخلاف في مسألة توحيد الصوم و الفطر لا يضر: (ص156 - 157)
اطَّلع سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ على ورقة المشروع الذي أُعدَّ لإجابة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول البحث في موضوع مواقيت أهلَّة رمضان و الفِطر و الحج.
فأجاب بقوله:
... و أُفيدكم أنَّ هذه مسألة فروعيّة، و الحقُّ فيها معروفٌ كالشمس. و الفصل في ذلك قوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين "، و الخلاف في تطبيق مدلول هذا الحديث و غيره بتأويل ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ مثل نظائره في المسائل الفروعيّة، و جِنس هذا الاختلاف لابدَّ منه في المسائل الفروعيّة، و لا يضر.
إنَّما الهامُّ هو النَّظر في الأصول العِظام التي الإخلال بها هادمٌ للدين من أساسه، و ذلك: مسائل توحيد الله ـ تعالى ـ بإثباتِ ما أثبت لنفسه في كتابه و أثبته له رسوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ من الأسماء و الصفات؛ إثباتاً بلا تمثيل و تنزيهاً بلا تعطيل. و كذلك توحيد الألوهية، و توحيد الربوبية، و كذا توحيد الاتِّباع، و الحكم بين الناس عند النزاع؛ بأن لا يُحاكم إلاّ إلى الكتاب و السنة، و لا يُحكم إلاّ بهما. و هذا هو مضمون الشهادتين اللتين هُما أساس الملة: شهادة أن لا إله إلاّ الله، و أنَّ محمداً رسول الله، بأن لا يُعبد إلاّ الله، و لا يُعبد إلاَّ بما شرعه رسوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ، و أن لا يُحكم عند النزاع إلاّ ما جاء به رسوله ـ صلّى الله عليه و سلّم ـ. هذا هو الحقيقُ بأن
(يُتْبَعُ)
(/)
يُهتم به و تُعقد المجالس و المجتمعات لتحقيقه و تطبيقه.
لذا لا أرى و لا أوافق على هذا المجتمع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلَّق بأهلة الصوم و الفطر و نحوهما. و قد درجت القرون السابقة و جنس الخلاف في ذلك موجودٌ و لم يروه من الضار، و لا مما يُحوج إلى الاجتماع للنظر فيه. و السلام عليكم.
(4) حكم صوم من لا تطلُع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقاً: (ص160 - 161)
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في جوابٍ له على بعض المستفتين:
ذكرتَ أنَّ الشمس لا تطلع عندكم أيام الشتاء مُطلقاً، و أمّا الصيف فالنهار عندكم تسع ساعات فقط، و تسأل متى يكون فطركم؟ و متى يكون إمساككم؟
و الجواب: الحمد لله، أمّا الإمساك فقد قال الله-تعالى-: ((وكُلوا واشربوا حتّى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمَّ أتمُّوا الصيام إلى الليل)) [البقرة:187].
فما دام الليل باقياً فلا حرج على من أكل أو شرب، و الأصل بقاء الليل، فإذا تبيَّن الفجر لزم الإمساك مع الاحتياط ببضع دقائق قبل تبيُّن الفجر احتياطاً للعبادة.
و أما الفطر فالأصل بقاء النهار، فلا يُفطر حتّى يغلب على الظنِّ غروب الشمس و يُعرف ذلك بغشيان الظلام و اختفاء أنوار الشمس، فإذا غلب على ظنِّ الإنسان ذلك باجتهادٍ أو بخبرِ ثقةٍ جاز له الفِطر.
(5) إذا اشتبه دخول الشهر و خروجه على من بأمريكا أو غيرها فما يجب عليهم: (ص161 - 162)
قال المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته:
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرتَ فيه سفركم إلى أمريكا، و ما تُلاقون من مصاعب في كيفية اختيار الطريق الأسلم لصحة دينكم ... إلى آخره.
و الجواب: الحمد لله، ما دام أنَّ سفركم لتلك البلد سائغاً، و لم يبق إلاّ السؤال عن مسألة جزئية كحكم الصيام و نحوه، فنقول: أمّا موضوع الصيام الذي ذكرتم أنّه من المشاكل التي تُواجهونها في بدء شهر الصيام و نهايته.
فجوابه: أنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلاّ به فهو واجب، فيتعيَّن عليكم الاتصال بالجهات المختصَّة للتحقق عن دخول شهر رمضان و خروجه لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام و أداء صيام شهر رمضان بيقين. و السفارة السعودية لديكم تسهل لكم هذه المهمة. فإذا فعلتم ما تقدرون عليه من ذلك فلم تتحصَّلوا على خبرٍ يقينٍ، فقد ذكر الفقهاء حُكم ما إذا اشتبهت الأشهر على أسيرٍ أو مطمورٍ أو بمفازة ونحوها فإنَّه يتحرَّى و يجتهد في معرفة شهر رمضان وجوباً كاستقبال القبلة. فإنْ وافق الشهر أو بعده أجزأ صيامه، و إن وافق قبله لم يُجزء نصَّ عليه الإمام أحمد؛ لأنَّه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يُجزه كالصلاة، فعلى هذا إن سبقتم رمضان فعليكم قضاؤه، وإن تأخَّرتم عنه بيومٍ أجزاكم إلاّ أن يُوافق يوم العيد فلا يُجزء صيامه، بل و لا يَحلُّ.
و أمَّا أجهزة المواصلات الحديثة؛ فلا بأس من اعتماد ما يُذاع فيها إذا كان صادراً من المجالس الشرعية بصفةٍ مجزومٍ بها من الجهات المعنيَّة بمثل هذا.
(6) اعتماد خبر الراديو في دخول الشهر و خروجه: (ص169 - 170)
سؤال: فهل يجب الصيام بقول إذاعة مكة؟ و كذلك ما حُكم من سمع الإذاعة فأصبح مفطراً؟ وكذلك ما حكم من لم يبلغه خبر الصيام إلا بعد طلوع الشمس و هو لم يأكل و لم يشرب؟
جواب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ:
الحمد لله، لا بأس من اعتماد خبر الراديو إذا استمرَّت العادة أنَّه لا يُذاع إلاّ ما هو محقَّقٌ و ثابتٌ؛ لأنَّ القصد فيه الثبوت و التحقُّق، فكلُّ خبرٍ يغلبُ على الظنِّ صِدقه لما حفَّ به من القرائن و شواهد الأحوال؛ فإنَّه يُقبل، و كلُّ خبرٍ يغلبُ على الظنِّ كذبه لما يحفُّ به من القرائن و شواهد الحال؛ فإنَّه يُردُّ.
لكن يُشترط في سامع الخبر من الراديو عدالته و يقظته و تحققه عمَّا سمعه، و عن مصدره، و عن الإذاعة التي سمعه عنها؛ لاختلاف المحطات الصادر عنها ذلك الخبر في القبول و عدمه، و ذلك بسبب اختلاف المراجع؛ إذ منها ما يُعتمد على خبره في أمور الدين، ومنها ما هو بخلاف ذلك.
أمَّا حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يَلتفت إليه بل أصبح مفطراً فهذا يُعذر؛ لخفاء مثل ذلك عليه، و لعدم استقرار الفتوى في ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما الذي لم يَبلغه الخبر إلاّ بعد طلوع الشمس و هو لم يأكل ولم يشرب فإنَّه يُمسك حال وصول الخبر إليه، و يَقضي هذا اليوم، و الله أعلم و صلّى الله على نبيِّنا محمد و آله و صحبه و سلّم.
(7) ثبوت رؤية الهلال بشهادة عدلين و لا عبرة بكبر الأهلة، و صغرها، و لا بضعف المنازل: (ص172 - 173)
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضاء صيام يوم الجمعة الموافق غُرَّة شوال، و ذكرتَ أنَّ بعض الناس قال: يجب قضاؤه؛ لأنَّ الهلال لم يُر ليلة السبت إلى آخر ما ذكرته.
و الجواب: لا يجب قضاؤه ذلك اليوم، بل و لا يجوز؛ لأنَّه قد ثبت ثبوتاً شرعياً أنَّه يوم العيد، و ذلك بشهادة رجلين عدلين عند قاضٍ من قضاة المسلمين، و عَمل الناس بذلك في جميع أقطار المملكة و غيرها، و قد ثبت عن النبيِّ-صلّى الله عليه و سلّم-فيما أخرجه أبودود و الترمذي عن أبي هريرة-رضي الله عنه-، أنَّه قال: " الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحون ".
و أمَّا ما ز عمه بعض الناس من صِغر الهلال، و كونه لم يُر ليلة السبت؛ فقد قال الإمام النووي في" شرح صحيح مسلم" (باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال و صغره، و أن الله أمده للرؤية، فإن غم فليكمل ثلاثين)، و قال أبو وائل شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب أنَّ الأهلَّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تُفطروا حتّى يشهد رجلان مسلمان أنّهما رأياه بالأمس، و ثبت عن النبيِّ-صلّى الله عليه و سلّم-أنَّه قال:" صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته و انسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا و أفطروا " [رواه النسائي و أحمد]، و في معنى هذا جملةُ أحاديثٍ تُبيِّن أنَّه لا اعتبار للحساب و لا لضُعف منازل القمر، و لكِبر الأهلة و صِغرها، و إنَّما الاعتبار الشرعي بالرؤية الشرعية.
و إذا عُرف هذا فمعلوم أنَّ الناس صاموا رمضان ليلة الخميس بعد ثبوت الرؤية شرعاً بشهادة رجلين عدلين، و لما صاموا تسعاً و عشرين يوماً و ثبتت رؤية هلال شوال شرعاً ليلة الجمعة بشهادة رجلين عدلين لزم الناس الفطر بهذا. فمن تجاوز ما ثبت شرعاً فهو عاص آثم أو صاحب شكوك و وساوس، و كلاهما قد جانب الصواب، و الله الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
(8) هل يجوز للنساء تعاطي الحبوب لمنع الحيض لأجل الصيام؟ (ص176 - 177)
قال سماحة الشيخ ـ رحمه المولى ـ:
الأصل في هذا الجواز، و لا نعلم دليلا يخالف هذا الأصل، و كون المرأة تصلي و الحيض محتبس بسبب تعاطي الحبوب لا أثر له في صحة العبادة؛ فإن أحكامه لا تثبت إلا بعد ثبوت خروجه على حسب ما جرت به العادة، و تركه على سبيل الاحتياط إذا لم تدع إلأيه ضرورة.
هذا إذا لم يكن له تأثير على منع الحمل بسبب امتناع الحيض مطلقا، فإن كان فلابد من إذن الزوج.
(9) إفطار رمضان لأجل المرض: (ص181)
سؤال: إذا قرَّر الأطباء أنَّ صيام رمضان ممَّا يُضاعف بعض الأمراض مثل مرض الصدر أو يؤخر البرء أو يزيد المرض ونهوا المريض عن الصيام لهذه الأسباب؟
فأجاب صاحب السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ بما يلي:
المنصوص أنَّ الفِطر في مثل هذه الحالة جائزٌ إذا كان الأطباء ثِقات غير مُتَّهمين، و تقريرهم عن علمٍ و خبرةٍ، و بعض العلماء يشترط إسلام الطبيب المقرِّر، و بعضهم لا يشترطه.
(10) فتوى مشابهة: (ص183 - 184)
قال الشيخ محمد ـ رحمه الله رحمةً واسعةً ـ:
وردنا سؤال من المريض ( ... ) المصاب بدرنٍٍ رئويٍّ، و معه شهادة من الطبيب المختص ينصحه بعدم الصيام خمس سنوات متتاليات، و يسألنا عن الحكم في ذلك؟
و الجواب: الحمد لله، قبول قول الطبيب المسلم الثقة في هذه الأمور سائغٌ، يجوز تأخير الصيام في المدة المذكورة عملاً بقوله.
و أمَّا غير المسلم الثقة فلعلَّه يَسوغ قَبول قوله في مثل هذه المسألة مدة المعالجة و ما بعدها بزمن غير طويل للضرورة و هي عدم وجود الطبيب المسلم الثقة، و بخلاف ما بعد المعالجة بزمن طويل، لاسيَّما مع إحساس الإنسان من نفسه بتمام البرء والنشاط والقوة على الصيام و غلبة ظنِّه أنَّ الصيام لا يُسبِّب زيادة المرض أو تأخير البرء.
(11) حكم إفطار من تلحقه مشقةٌ في عمله: (ص184)
(يُتْبَعُ)
(/)
سئل الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ: عن الذي يذود الجراد و الدبا هل له الفطر؟
فأجاب بما يلي:
له ذلك إذا كان يلحقه مشقة، و وقعت هذه مراراً في رمضان و إذا سُئلتُ ما أُرخِّص في هذا؛ لأهميَّة هذه الفريضة، و لكون العوام لا يُبالون، و إذا وُجد ذلك جاء أناسٌ يترخصون أكثر، و هكذا؛ فيعمُّ الضرر في الدين في الإخلال به، و الفتوى تختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص، و إلاّ فالرخصة دليلها معلوم.
(12) الصيام و الفطر في السفر: (ص184 - 185)
قال سماحة الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ:
اختلف العلماء أيُّهما أفضل: على أقوال، و الراجح أنَّ الفطر أفضل، لقوله: " أولئك العصاة " [رواه مسلم] للذين لم يقبلوا الرخصة، "و ليس من البرِّ الصيام في السفر" [رواه البخاري]، و حديث حمزة بن عمرو [رواه مسلم].
و هذا بخلاف صيام يوم عاشوراء نصَّ عليه أحمد أنَّه لا يُكره للمسافر، و قاس عليه بعضٌ صيام يوم عرفة في حق المسافر.
و بعضٌ استظهر أن يقاس عليه كلَّ صوم يوم ليس بواجبٍ كصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، و صيام الاثنين و الخميس ونحو ذلك.
(13) حكم صيام المسافر إذا عَلِم أنَّه يرجع غداً: (ص177)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
و القول بالوجوب من المفردات [أي أنَّ هذا قول المذهب الحنبلي دون غيره من المذاهب الأخرى]، و قول الثلاثة أنَّه لا يجب، و هو الموافق للرواية الأخرى عنه، و هذا هو الصحيح إن شاء الله، لأنَّه لم يزل في بقية العذر، فإنَّه مادام هكذا فهو في سفر، ما بقي عليه إلاّ ساعتان، و قياساً على المسافر في آخر اليوم، فقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله من كونه لا يجب.
(14) تبييت النية: (ص186)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله و زاده من النعيم ـ:
وجوب تبييت النية لصوم كلَّ يوم واجب، هو الذي عليه الجمهور، أمَّا أبو حنيفة فلا يرى تبييت النية و من يقول بقوله، و هم بنوا ذلك على أنَّ سند الحديثين فيهما مقال، و فُهم من كلام ابن القيم و يُفهم من كلام شيخه موافقة أبي حنيفة، و هذا لأمرين؛ أولاً: قياساً على ما ثبت في النفل، ثانياً: قصة فرضية صيام يوم عاشوراء، و الاحتياط في قول الجمهور ظاهرٌ و أحوطٌ، و صيام عاشوراء ندب، ثمَّ فرض، ثم ندب.
(15) هل يَفسد صوم من وصل شيء من الكحل و نحوه إلى الحلق؟ (ص186)
قال سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ:
لكلِّ ما يُجعل في العين ليلاً ثمَّ لا يَجده في ريقه إذا بصق إلاّ نهاراً فهذا لا يضر؛ لعدم العلم بأنَّه لم يصل إليه بالنهار، فإنَّه يحتمل أنَّه لما اكتحل بالليل فلا يعلم أنَّه انتقل نهاراً، و الأصل صحة الصوم، و شكَّ في وجود المفسد، فلا يفسد.
(16) وضع القطرة عن طريق الأذن هل يُفسد الصوم؟ (ص186)
قال الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ مجيباً:
إن وصل إلى الحلق، و لا أعرف هل يصل منها شيء أم لا، فإن قدر وصوله فكالعين.
(17) هل الإبرة تفسد الصوم؟ و هل هناك فرق بين استعمالها في الوريد و استعمالها في العضل؟ (ص189)
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
للعلماء في ذلك مقال، و الذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم لتحقق دخول مادتها إلأى جوف مستعملها، و قد صرح الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان.
أما إبرة العضل فإنه لا يظهر لنا جواز استعمال الصائم لها، و الأحوط تركها، و بالله التوفيق.
(18) هل يَفسد صوم من أمذى؟ (ص190)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ في درسه على " زاد المستقنع ":
و هذا هو المعدود مذهباً [أي فساد صوم من أمذى]، لكن الراجح هو القول الثاني وهو اختيار جماعة من الأصحاب و اختيار الشيخ أنَّه لا يفطر بذلك، و إلحاقه بالمني لا يَصح، و بينهما فروق عديدة.
(19) حكم صوم من أمنى بمباشرة أهله و لم يُجامعها: (ص195)
سُئل سماحة الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ عن رجلٍ دخل على أهله في نهار رمضان و هو صائم فأخذ يُداعبها و أنَّه لم يلحس جسمها لمساً مباشراً، ثمَّ إنَّه أمنى إمناءً تماماً، فماذا يترتَّب عليه؟
فأجاب ـ رحمه الله ـ بقوله:
نُفيدكم أنَّ صيامه ذلك اليوم فاسدٌ يَلزمه قضاؤه، و لا كفَّارة عليه إذ الكفارة مخصوصةٌ بالوطء، و بالله التوفيق.
(20) هل الحجامة تُفسد الصوم؟ (ص191)
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
التفطير بالحجامة هو الصحيح و لا يوجد حديث يقاومه، و الصحيح عند أهل الحديث أنَّ احتجام النبيّ المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط، و ذكره مع الصوم أو مجموعاً وهمٌ.
(21) هل الفصد مثل الحجامة في إفساد الصوم؟ (ص191)
قال الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ:
الصحيح الفطر بالفصد و إلحاقه بالحجامة بِجَامع أنَّ كُلاًّ منهما خروج منفعة من البدن، و الفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة و في بعض البلاد بالعكس.
(22) هل الرعاف و قلع الضرس يفسد الصوم؟ (ص191 - 192)
قال سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ:
أمَّا غير المعتمِّد فلا يُفطر بحالٍ عند جميع العلماء، كالقيء إذا ذَرَعه، و الصواب أنَّه إذا عالج أنفه حتَّى أرعف سواءً قصد الرعاف فهذا مُفطر بكل حالٍ، أولا بأنَّ عالج أنفه معالجةً يحتاجها فأرعف.
و مثله أو استدعى خروج الدم من موضعٍ آخر، و لو ما هو بشرط [أي محجم] و الضرس كذلك في حقِّ الصائم إذا تعمَّده؛ و من المعلوم أنَّه يخرج منه دمٌ كثيرٌ؛ فيُفطر بذلك.
(23) إذا أكل ناسياً فهل يجب إخباره؟ (ص193)
قال سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ:
لا يَلزم تذكيره؛ لأنَّه لم يفعل مُنكراً، هو معذور، و المسألة فيها قولان، هذا أولاهما، و من قال إنَّه واجبٌ فعليه إقامة الدليل.
(24) الصائم إذا جامع و هو مسافر مفطر أو غير مفطر: (ص196 - 197)
سؤال: الله سبحانه وتعالى أباح الفطر على المسافر. و إن كان أهله معه ثم جامع أهله و هو بالسفر نهاراً، فما يكون عليه الحكم الشرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
جواب الشيخ العلاّمة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ:
إذا كان مسافراً سفرَ قصرٍ و كان ذلك السفر غير سفر معصيةٍ؛ فإنَّ له الفطر في نهار رمضان، دلَّ على ذلك الكتاب و السنة و الإجماع؛ بل عند طائفة من العلماء أنَّه لا يُجزيه لو صام عن صيام رمضان، و النصوص من الكتاب و السنة الدالة على فطره بالسفر المذكور لم تفرِّق في تعاطيه المفطرات بين أكلٍ و شربٍ و جماعٍ، بل له تعاطي الجميع من غير فرقٍ، و حينئذ فهذا المجامع المذكور في السؤال لا يلزمه شيء.
بل هنا مسألةٌ أبلغ من ذلك، و هي أنَّه لو صام في السفر ثم جامع في هذا الصيام قد فسدَ صومه فقط، و لا كفارة عليه لوطئه المذكور؛ لأنَّه محكومٌ بفطره من حين عَزم على الجماع، فلم يقع جماعه المذكور في صومٍ لفطره قلبه بعزمِه على الجماع، و الله أعلم.
(25) كراهة ترك بقايا الطعام في الفم: (ص198)
قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
ها هنا مسألة أخرى ممَّا يختصُّ بالصوم: ينبغي له التخليل قبل زمن الصوم، و لا ينبغي له أن يُخلِّل بعدُ، و ذلك أنَّه يُمكن أن يصل شيءٌ إلى فمه فيبتلعه؛ فكُره لذلك.
(26) إذا كان لا يستطيع الصيام مطلقاً: (ص201 - 202)
و قال سماحة المفتي ـ رحمه الله ـ و هو يُجيب على رسالة أحد المستفتين:
و فيه تستفتي عن مسألتين؛ أُولاهما: أنَّ عليك صيام رمضان ست سنوات عن ستة أشهر، و أنَّ هذا الشهر القادم يُعتبر السابع، و أنَّك لا تستطيع الصيام و أنَّ الأطباء قرَّروا أنَّ الصيام يضرُّك، و تسأل عن ذلك، و هل عليك إطعام أو نحوه؟
و جواب هذه المسألة: أنَّه متى تحقَّق لديك أنَّ الصيام يضرُّك وأخبرك بهذا طبيبٌ ثقةٌ؛ فلا بأس من تأخير صيامك إلى وقتٍ تقدر فيه على صيامه بدون أن يُؤثِّر على صحتك، و لا يضيرك أن تتراكم عليك أشهر الصيام؛ لأنَّك معذورٌ بمرضك-عجل الله لك الشفاء منه-، و لا شيء عليك من إطعام أو غيره. فإن قُدِّر أنَّ هذا المرض يستمر، و تحقَّق لديك من تقرير الأطباء أنَّه لا يُرجى بُرؤه فأنت تُطعم عن كلِّ يومٍ مسكيناً مد من بر أو نصف صاعٍ من غيره بعدد أيام الصيام.
(27) وافق قضاء رمضان أوَّل يومٍ من رمضان وهو يظنُّه من شعبان: (ص202 - 203)
سؤال: إذا صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان، فوافق أنَّ آخر يومٍ من أيام القضاء يكون من أيام رمضان، و لم يعلم هذا الشخص عن رؤية هلال رمضان إلاّ في الصباح لأنَّه في قرية بعيدة، فهل يُعتبر هذا اليوم قضاءً أو أداءً؟
جواب سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يصح قضاءً و لا أداءً و لا نفلاً. أمَّا كونه لا يصحُّ قضاءً و لا نفلاً؛ فلأنَّ وقت صيام رمضان وقت مضيق، و المضيق لا يتسع إلاّ لما شرع فيه، قال-تعالى-: ((فمن شهد منكم الشهر فليصمه)) [البقرة:185]، و الأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز للمكلَّفِ أن يتلبَّس بصيام سواه.
و أمَّا كونه لا يصحُّ أداءً؛ فلأنَّ الصائم لم يَنو بصيامه هذا أن يكون من رمضان إلاَّ بعدما أصبح، فلا يصحُّ اعتبارها، لعموم قوله-صلّى الله عليه و سلّم-: " لا صيام لمن لم يبيِّت النية من الليل " [رواه الخمسة]، و بناءً على ذلك فيلزمه قضاء هذا اليوم من رمضان هذا العام.
و أمَّا اليوم الذي بقي عليه من رمضان عام 86هـ فيلزمه قضاؤه، و إذا كان تأخيره حتّى أدركه رمضان عام 87هـ لغير عذرٍ فيجب عليه مع القضاء إطعامُ مسكينٍ واحدٍ و هو مد من البر، و إذا كان لعذرٍ فلا يجب عليه إلاَّ القضاء لا غير ... ، السلام عليكم.
(28) فتح المحاكم في رمضان، كغيره: (ص207 - 208)
سؤال من أحد القضاة: ما يخفي أنَّه قد نزل بساحة المسلمين شهرٌ كريمٌ، و موسمٌ عظيمٌ، جعلنا الله و إيَّاكم فيه من الفائزين، و الناس تكثر خصوماتهم و يشتدُّ فيه النزاع، و ذلك و الله أعلم بأسباب الذنوب التي يجرُّ بعضها بعضاً، و المعاهد تعطَّل فيه [أي في شهر رمضان]، و المدارس التابعة للمعارف تُغلق، و مردة الشياطين تصفَّد، فلعلَّ فضيلتكم يتفاهم مع جلالة الملك في إغلاق هذا الباب [أي باب المحاكم] في هذا الشهر؛ لأنَّ الخصومات كما لا يخفى تُسبِّب آثاماً و تُحدث بغضاء و شحناء و بلغم و نزاع طويل في أيام الصيام، و ربما يَصدر من الخصوم أشياء تُخلُّ بالصيام، فلعلَّك أثابك الله تسعى في إغلاق هذا الباب، و تحضا في ثوابه و انكفاف الناس في هذا الشهر، جعلك الله من الهداة المهتدين، و الدعاة المرشدين، و أنت أهل لذلك، وكلمتك مسموعةٌ، و أمرك نافذٌ، و ساعٍ بخيرٍ، و لا مانع من استثناء الضروريات .. ، و نحن نسترشد دائماً من علمك، و نستفيد من فوائدك، و الله يتولى جزاءك في الدنيا و الآخرة، و يوفِّق إمام المسلمين لما فيه الخير.
جواب سماحة المفتي الأكبر ـ رحمه الله ـ:
علمت ما ذكرتم حول التماسكم السعي في إغلاق باب الجلوس للقضاء في رمضان.
و أفيدكم أنَّني لا أرى ذلك مُوافقاً؛ لأنَّ ذلك تعطيلاً لأمور المسلمين، و القضاء بهذه المثابة علم صالح، وجهاد، و لا يخفاكم ما ورد في فضل قضاء حوائج المسلمين، نرجو الله تبارك وتعالى أن يُوفِّقنا و إيَّاكم لما يُحبُّه و يرضاه، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
(29) ليلة القدر: (ص206)
قال الشيخ العلاّمة محمَّد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ:
بعض أهل العلم قال: إنَّها مرفوعة، و الصحيح و المعروف عدم رفعها؛ إذْ لا دليل عليه.
(30) دخول النساء المساجد بأطفالهن مع التحرز: (ص214 - 215)
قال الشيخ محمَّد ـ رحمه الله ـ في إحدى مكاتباته:
وصلنا كتابك الذي تسأل فيه عن دخول النساء المساجد بأطفالهنَّ؛ نُفيدكم أنَّه لا تُمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهنَّ في رمضان، فقد دلَّت السنة على إتيان النساء المساجد و معهن أطفالهن زمن النبيِّ-صلّى الله عليه و سلّم-، لحديث: " إنِّي لأدخل في الصلاة و أنا أُريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيِّ؛ فأتجوَّز فيها مخافة أن أشقَّ على أمِّه "، و من ذلك: " حمل النبيّ-صلّى الله عليه و سلّم-أُمامة في صلاة الفريضة و هو يؤمُّ الناس في المسجد ".
لكن عليهن الحرص على صيانة المسجد من النجاسة بالتحرُّز في حق الأطفال في نومهم و غير ذلك، و السلام عليكم.
إلى هنا تمَّ ما أردتُه من إفراد و انتقاء فتاوى رمضانية نفيسة لصاحبها العلاّمة المفتي الأكبر للدِّيار السعوديَّة في زمانه سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ـ رحمه الله و جزاه أفضل الجزاء و أوفاه ـ، و لله الحمد و المنَّة على الإسلام و السنَّة.
و آخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.
قاله بلسانه و خطَّه ببنانه؛ الفقير إلى عفو ربِّه و غُفرانه:
فريد المرادي الجزائري؛ في مساء يوم السبت الموافق لليوم التاسع من شهر رمضان المبارك ـ أعاده الله علينا أعوماً عديدةً و أزمنةً مديدةً ـ من عام 1425هـ.
ثم أعدت النظر في هذا المنتقى ـ تصحيحا و تنقيحا ـ ظهر يوم السبت 03 رمضان 1428هـ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 05:27]ـ
الأخ الحبيب / فريد المرادي:
جزاكم اللَّهُ خيرًا،ورفع قدركم.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[08 - Oct-2007, مساء 08:27]ـ
أخي الفاضل سلمان أبو زيد: جزاكم الله خيرا، و جعلكم مباركا حيثما كنت ...
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[01 - Sep-2008, صباحاً 11:50]ـ
يرفع بمناسبة حلول الشهر الفضيل، أعاده الله علينا ووفقنا فيه للعمل الصالح وتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، آمين.(/)
حكم الرمل مع الازدحام الشديد
ـ[عبدالرحيم التميمي]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 10:54]ـ
حكم الرمل مع الازدحام الشديد
ذهب جمهور العلماء إلى أنه إن لم يمكنه الرمل مع شدة الزحام: فإن رجا أن تخف الزحمة ولم يتأذ أحد بوقوفه انتظر ذلك ليجمع بين قربه من البيت وبين الرمل , فإن لم يمكنه الجمع بين القرب والرمل فيخرج إلى حاشية المطاف لأن الرمل أفضل من القرب , لأن هيئته في نفس العبادة بخلاف القرب فإن هيئته في مكانها.
وقال ابن عقيل من الحنابلة: بل يطوف قريباً على حسب حاله لأن الرمل هيئة فهو كالتجافي في الركوع والسجود , ولا يُترك الصف الأول لأجل تعذرها , فكذلك هنا لا يترك المكان القريب من البيت لأجل تعذر الهيئة. الفروع (3/ 498) , الإنصاف (4/ 8
وتعقبه ابن تيمية فقال: ((الرمل سنة مؤكدة يكره تركها، والطواف من حاشية المطاف لا يكره , بخلاف التأخر إلى الصف الثاني في الصلاة , فإنه مكروه كراهة شديدة , والفرق بين الصف الأول وبين داخل المطاف أن المصلين في صلاة واحدة , ومن سنة الصلاة إتمام الصف بخلاف الطائفين فإن كل واحد يطوف منفرداً في الحكم فنظير ذلك أن يصلي منفرداً في قبل المسجد مع عدم إتمام هيئات الصلاة فإن صلاته في مؤخره مع إتمامها أولى، وأيضاً: فإن تراص الصفوف وانضمامه سنة في نفسه , فاغتفر في جانبها زوال التجافي , بخلاف ازدحام الطائفين فإنه ليس مستحباً وإنما بحسب الواقع)) شرح العمدة لابن تيمية (3/ 442.
ومال الشافعية إلى استحباب التحرك في المشي إذا تعذر الرمل.
قال النووي: ((قال أصحابنا: ومتى تعذر الرمل استحب له أن يتحرك في مشيه ويرى من نفسه أن لو أمكنه الرمل لرمل, نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب)) المجموع (8/ 59)(/)
قال في العقيقة: إذا فات اليوم السابع لغير عذر فات محلها
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Sep-2007, مساء 07:07]ـ
إذا فات اليوم السابع لغير عذر فات محلها، لأن النبي (ص) قيدها، قال: " كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه " حديث صحيح، ولو كان اليوم السابع واليوم العاشر سواء، لم يكن لقول النبي (ص) تذبح عنه يوم سابعه معنى. اهـ من كلام الشيخ سليمان العلوان حفظه الله.
ما رأيكم وهل سُبق الشيخ إلى هذا الرأي بارك الله فيكم؟.
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Sep-2007, مساء 07:37]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالمحسن
أظن هذا رأي المالكية، وذهب إليه غيرهم فيما أذكر
خلافاً للمذاهب الثلاثة الأخرى
ـ[حمدان]ــــــــ[18 - Sep-2007, صباحاً 01:53]ـ
نعم اخي هو قول الامام مالك ومن وافقة خلافا للجمهور ورجحة الشيخ عبدالله السلمي وذلك لضعف الاحاديث المحددة للاضحية بعد اليوم السابع = وذلك في شرحه لكتاب الحج باب العقبقة بقناة المجد العلمية(/)
حكم من قرأ في ركعة الوتر بغير ''قل هو الله أحد''
ـ[نجيب]ــــــــ[17 - Sep-2007, مساء 05:32]ـ
- صلاة الوتر:
(النسائي والحاكم وصححه) (كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد
(: 112: 4)
(الترمذي وأبو العباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) وكان يضيف إليها أحيانا: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس (: 114: 6)
(النسائي وأحمد بسند صحيح) ومرة: (قرأ في ركعة الوتر بمائة آية من النساء
(أحمد وابن نصر وابن حبان بسند حسن صحيح) وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض (99: 8:) وقل يا أيها الكافرون
صفة الصلاة [جزء 1 - صفحة 123] للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
وقال أيضا في رسالة قيام رمضان
القراءة في ثلاث الوتر:
14 - ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر:] سبح اسم ربك الأعلى [، وفي الثانية:
] قل يا أيها الكافرون [، وفي الثالثة:] قل هو الله أحد [ويضيف إليها أحياناً:] قل أعوذ برب الفلق [و:] قل أعوذ برب الناس [.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من (النساء) رواه النسائي وأحمد بسند صحيح.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[17 - Sep-2007, مساء 06:50]ـ
بارك الله فيك ونفع بك(/)
سؤال: عن شعر الصدر، السنة فيه، هل يحلق أن يترك؟
ـ[أبو خلاد]ــــــــ[17 - Sep-2007, مساء 06:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال أيها الأحبة وفقكم الله لكل خير .. ونفع بكم الاسلام والمسلمين ..
عن شعر الصدر هل السنة حلقه أم تركه، وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب حين كان يحفر مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .. علق بعض التراب بشعر بطنه صلوات ربي وسلامه عليه؟
أفيدونا رفع الله قدركم ..
ـ[كارم محمود]ــــــــ[17 - Sep-2007, مساء 10:04]ـ
لم يثبت في هذا الباب شي. والله اعلم.
ـ[شرياس]ــــــــ[17 - Sep-2007, مساء 10:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال أيها الأحبة وفقكم الله لكل خير .. ونفع بكم الاسلام والمسلمين ..
عن شعر الصدر هل السنة حلقه أم تركه، وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب حين كان يحفر مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .. علق بعض التراب بشعر بطنه صلوات ربي وسلامه عليه؟
أفيدونا رفع الله قدركم ..
الذي أعرفه عن أهل العلم هو أن شعر الصدر من الأمور المسكوت عنها وفي الحديث عن النبي (ص) {وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها} رواه الدارقطني وغيره وقيل حديث حسن
قال العلماء فان أراد بازالة شعر الصدر مشابهة النساء أو الكفار فهو حرام ليس لذاته وانما حرام لغيره بسبب فساد النية وهي الرغبة في مشابهة النساء أو الكفار.(/)
عند الشافعي: لم كانت مدة الإيلاء واحدة (أربعة أشهر) في حق الحر والعبد جميعاً؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[18 - Sep-2007, صباحاً 10:01]ـ
مسألة متوسطة بين الصعوبة واليسر، ببعض التفكر والبحث تجد الجواب، إن شاء الله.(/)
تعليق الشيخ الفوزان على من قال: ((إذا رأيت متبرجة فابصق في وجهها)).
ـ[نجيب]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 07:47]ـ
الفتوى 3511
عنوان الفتوى قول: إذا رأيت متبرجة فابصق في وجهها
نص السؤال فضيلة الشيخ، استمعت لأحد الدعاة وهو يقول في إحدى محاضراته: إذا رأيت متبرجة فابصق في وجهها وقل لها: يا عدوة الله، فما رأيكم في هذا القول، وخاصة أنها مسجلة وهي تنشر في أوساط الكثير؟
أجاب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00438-31.ra
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 10:15]ـ
لا شك أن ما نسبه السائل لأحد الدعاة - إن صح ذلك - ليس من الفقه في الدعوة إلى دين الله، بل هو ضرب من التنفير والصد عن سبيل الله، وقد أمر الله موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إذا أتيا فرعون - الذي ادعى الربوبية - أن يقولا له قولًا لينا.
وجزا الله الشيخ العلامة صالح الفوزان خيرًا على تعليقه النافع، وبارك في عمره ونفع المسلمين بعلمه. آمين آمين.
ـ[عبد الله المحتاج إلى ربه]ــــــــ[19 - Sep-2007, صباحاً 05:28]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[19 - Sep-2007, صباحاً 10:48]ـ
ورد في رواية ثابتة في حديث:" صنفان من أهل النار لم أرهما .. نساء كاسيات عاريات، وفيه:" العنوهن فإنهن ملعونات".
فقد يقال: إن كان النصح ينفع فيها، بأن أبدت قبولا للنصح والتوجيه، فتخاطب باللين ...
وإن كانت مصرة، وسبق نصحها، أو ردت ردا سيئا، فتعامل بمقتضى الحديث الآخر.
فتطبق الحكمة التي هي وضع الأمور في مواضعها
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Sep-2007, مساء 01:33]ـ
ورد في رواية ثابتة في حديث:" صنفان من أهل النار لم أرهما .. نساء كاسيات عاريات، وفيه:" العنوهن فإنهن ملعونات".
بارك الله فيكم
الأظهر ضعف هذه الزيادة: "العنوهنَّ فإنهنَّ ملعونات"
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[19 - Sep-2007, مساء 01:47]ـ
بارك الله في الشيخ عبدالله على التنبيه، والأحاديث الأثبت بخلاف ذلك:
فعنه (ص) أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وقال (ص): لعن المؤمن كقتله.
وقال (ص): ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
وهنا نصيحة قيّمة لمن ارتضى سبيل الإحسان في دعوة الخلق:
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=51497&postcount=1
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[29 - Sep-2007, صباحاً 03:43]ـ
بارك الله في الشيخين: عبد الله الحمادي، وعبدالله الشهري، نفع الله بكما.
وجزا الله الإخوة الأفاضل: نجيب، و (عبد الله المحتاج إلى ربه)، وعبد العزيز بن سعد خيرًا.
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[29 - Sep-2007, صباحاً 04:10]ـ
حفظ الله فضيلة الشيخ صالح الفوزان وجزاه الله كل خير(/)
هل يصح وضوء من لم يستنشق؟ ومسألة اخرى
ـ[المسندي]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 09:15]ـ
حيث كنت اتوضا فترة كثيرة بلا استنشاق؟
وان كان الدليل على بطلان الوضوء عموم قول الله تعالى ((فأغسلوا وجوهكم) وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له في جميع صفات وضوءه فان الله تعالى قال في التيمم (فأمسحوا بوجوهكم وايديكم منه) ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل في انفه او فمه منه.
والمسألة الاخرى اذا كان في مجرى البول التهاب (اي تحت المثانة) وتخرج قطرات دم احيانا من الذكر فهل هذا ينقض الوضوء؟ وهل هذا مجمع عليه؟
وجزاكم الله خير ا ونفع بعلمكم
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 09:44]ـ
للفائدة أنقل ما يلي من هذه الفتوى
قال النووي رحمه الله مبينا الخلاف في ذلك: " مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة:
أحدها: أنهما سنتان في الوضوء والغسل , هذا مذهبنا [الشافعية].
والمذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما , وهو المشهور عن أحمد.
والثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
والرابع: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة , وهو رواية عن أحمد , قال ابن المنذر: وبه أقول " انتهى من "المجموع" (1/ 400) باختصار.
والراجح هو القول الثاني، أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وأنهما شرطان لصحته.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فمن أهل العلم من قال: لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء.
وقيل: يصح بدونهما.
والصواب: القول الأول؛ لقوله تعالى: (فاطَّهَّروا) المائدة/6، وهذا يشمل البدن كله، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) المائدة/6، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه، وهو مما يجب تطهيره في الوضوء، كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد " انتهى من "الشرح الممتع".
خامساً: إذا كنت في الماضي لا تأتين بالمضمضة والاستنشاق في الغسل لعدم العلم بحكمهما، أو اعتماداً على قول من لا يوجب ذلك، فإن اغتسالك صحيح وصلاتك المبنية على هذا الغسل صحيحة، ولا يلزمك إعادتها، لقوة اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق ـ كما سبق.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=83172&ln=ara
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 10:14]ـ
وتنقضُ الحصاةُ إِذا خرجت من القُبُل، أو الدُّبُر؛ لأنه قد يُصابُ بحصوة في الكِلى، ثم تنزلُ حتى تخرجَ من ذكره بدون بول.
ولو ابتلع خرزة، فخرجت من دبره، فإِنه ينتقض وضوءُه لدخوله في قوله: «ينقض ما خرج من سبيل».
ويشمل الطَّاهر: كالمنيِّ.
والنَّجس ما عداه من بولٍ، ومذيٍ، ووَدْيٍ، ودَمٍ.
وهذا هو النَّاقض الأوَّل، وهو ثابت بالنَّصِّ، والإِجماع، إِلا ما لم يكن معتاداً، ففيه الخلاف [(487)].
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[18 - Sep-2007, مساء 10:16]ـ
النقل السابق من الشرح للممتع للشيخ الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18047.shtml
ـ[المسندي]ــــــــ[19 - Sep-2007, صباحاً 01:32]ـ
وتنقضُ الحصاةُ إِذا خرجت من القُبُل، أو الدُّبُر؛ لأنه قد يُصابُ بحصوة في الكِلى، ثم تنزلُ حتى تخرجَ من ذكره بدون بول.
ولو ابتلع خرزة، فخرجت من دبره، فإِنه ينتقض وضوءُه لدخوله في قوله: «ينقض ما خرج من سبيل».
ويشمل الطَّاهر: كالمنيِّ.
والنَّجس ما عداه من بولٍ، ومذيٍ، ووَدْيٍ، ودَمٍ.
وهذا هو النَّاقض الأوَّل، وهو ثابت بالنَّصِّ، والإِجماع، إِلا ما لم يكن معتاداً، ففيه الخلاف [(487)].
خروج الدم في اي الصنفين؟ المعتاد ام غير المعتاد
ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[19 - Sep-2007, مساء 10:31]ـ
خروج الدم من مجرى البول من المعتاد لمن به التهاب أو حصوة عافانا الله وإياكم
فهو من النواقض المجمع عليها(/)
ما الحكمة من إيجاب الصوم؟
ـ[عبد الله المحتاج إلى ربه]ــــــــ[20 - Sep-2007, مساء 07:58]ـ
ما الحكمة من إيجاب الصوم؟
الجواب:
إذا قرأنا قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى والتعبُد لله سبحانه وتعالى، والتقوى هي ترك المحارم؛ وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به، وترك المحظور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه)) 385. وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات وكذلك اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب، ولا ينمّ بينهم، ولا يبيع بيعاً محرماً، ويتجنب جميع المحرمات، وإذا فعل الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام.
ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات، وفعل المحرمات، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم وهذه الأفعال لا تبطل الصوم، ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة ترجح على أجر الصوم فيضيع ثوابه.
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18009.shtml(/)
هل الدخان (التبغ - التتن) يفطر؟؟!!
ـ[أبو فهد]ــــــــ[21 - Sep-2007, صباحاً 05:27]ـ
هل الدخان (التبغ - التتن) يفطر؟؟!!
سؤال تبادر إلى ذهني بعد أن علمتُ أن من العلماء من يرى أن البخور لا يفطر.
وقد تأملتُ المسألة , فتوصلتُ إلى أن الدخان يفطر بخلاف البخور , لأن الأصل في الصيام هو الإمساك عن كثير مما يُشتهى من المباحات فما بالك بما يشتهى من المحرمات؟؟!
وشرب الدخان يتنافى تماماً مع الإمساك.
أما قياس الدخان بالبخور , فقياس مع الفارق لأن البخور ليس مما يشتهى حتى يؤمر المسلم بالإمساك عنه فضلاً عن أنه ليس محرماً. والله أعلم.
وهنا أود أن أطرح تساؤلاً قد يُستأنس به للتفريق بين البخور (الذي أرى أنه لا يفطر) والدخان - التتن - (الذي أرى أنه يفطر) وهو:
هل للدخان تأثير على الدم والدورة الدموية في الجسم عندما يُتعاطى , بينما لا يوجد نفس التأثير للبخور عندما يُستنشق؟؟
إذا كان جواب الأطباء: نعم. فهذا يضيف إلى الحجة التي ذكرناها حجة جديدة والحمد لله.
والله أعلم.
فما رأيكم أيها الأخوة؟؟
,, أخوكم / أبو فهد ,,
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[21 - Sep-2007, مساء 02:10]ـ
سؤال إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب، ولا يصل إلى الجوف، فهل هو من المُفطرات؟
اجاب العلامةالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فقال
إن شرب الدخان (حرام) عليك في رمضان، وفي غير رمضان، وفي الليل وفي النهار، فاتق الله في نفسك، وأقلع عن هذا الدخان طاعة لله تعالى، واحفظ إيمانك وصحتك، ومالك وأولادك، ونشاطك مع أهلك، حتى ينعم الله عليك بالصحة والعافية، وأما قوله: إنه ليس بشراب فإني أقول له: هل يقال فلان يشرب الدخان؟ يقال: يشرب الدخان، وشرب كل شيء بحسبه، فهذا شراب بلا شك، ولكنه شراب ضار محرم.
ونصيحتي له ولأمثاله: أن يتقي الله في نفسه، وماله، وولده، وفي أهله، لأن كل هذه الأشياء يصحبها ضرر من تعاطي هذا الدخان، وبهذا تبين أن شرب الدخان يفطر الصائم مع ما فيه من الإثم. وأسأل الله سبحانه وتعالى له ولإخواننا المسلمين العصمة مما يغضب الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[21 - Sep-2007, مساء 02:53]ـ
بارك الله فيك يا أبا محمد
بالنسبة لحجة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - بأن الدخان من الشراب , فهي حجة غير معتبرة أبداً لأنها متعلقة باللفظ والتسمية الدارجة لا بحقيقة الفعل. فلو أن مجتمعاً من المجتمعات لا يسمي تعاطي الدخان " شرباً " , فهل يقال لهم إن الدخان لا يفطر؟؟؟!!!
وبالمناسبة: حجة الشيخ ابن عثيمين في الدخان هي نفس حجة الشيخ سليمان العلوان عندما سألتُه عن ذلك!!
ـ[المسندي]ــــــــ[21 - Sep-2007, مساء 05:52]ـ
يا ابا فهد الاختلاف بين البخور وبين الدخان ان الدخان يدخله المدخن في جوفه بينما البخور لا يدخل قصدا وانما تبعا والقاعده يدخل تبعا مالا يدخل استقلالا , وبالنسبة للتأثير فهو نعم يؤثر في الدم بمادة النيكوتين , ولكن تتفرع مسألة من هذه المسألة وهي لصقة النيكوتين التي تلصق على الجلد فتعطي الدم نكوتين هل تفطر!؟
ـ[الغامدي1]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 05:48]ـ
في موقع الزاد للشيخ حمد الحمد وفي شرحه لكتاب الصيام عند كلامه عن الكحل نقل (اتفاق الفقهاء في الموسوعة الفقهية على أن الدخان من المفطرات)
ـ[الغامدي1]ــــــــ[22 - Sep-2007, مساء 05:59]ـ
في الموسوعة الفقهية (صوم) عند رقم 48 - اتّفق الفقهاء على أنّ شرب الدّخان المعروف أثناء الصّوم يفسد الصّيام، لأنّه من المفطرات.
وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: «تبغ، الموسوعة الفقهيّة 10 فقرة 30»
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 05:34]ـ
أذكر أنَّ بعض أهل العلم في مجمع الفقه الإسلامي ذهب إلى أنَّ الدخان (التبغ) غير مفطر، ولعلك تراجع المجلة مشكوراً فيدي لا تطولها.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 06:09]ـ
يا ابا فهد الاختلاف بين البخور وبين الدخان ان الدخان يدخله المدخن في جوفه بينما البخور لا يدخل قصدا وانما تبعا والقاعده يدخل تبعا مالا يدخل استقلالا , وبالنسبة للتأثير فهو نعم يؤثر في الدم بمادة النيكوتين , ولكن تتفرع مسألة من هذه المسألة وهي لصقة النيكوتين التي تلصق على الجلد فتعطي الدم نكوتين هل تفطر!؟
بارك الله فيك أخي الفاضل ,,
1 - لم أفهم جيداً قولك إن البخور لا يدخل قصداً وإنما تبعاً.
2 - السؤال ليس عن تأثير الدخان على الدم والدورة الدموية فقط بل وعن مقارنة ذلك التأثير بتأثير البخور على الدم والدورة الدموية.
3 - لصقة النيكوتين لا أعلم عنها شيئاً , وأحيل هذه النقطة لمشايخنا الكرام.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 06:11]ـ
في موقع الزاد للشيخ حمد الحمد وفي شرحه لكتاب الصيام عند كلامه عن الكحل نقل (اتفاق الفقهاء في الموسوعة الفقهية على أن الدخان من المفطرات)
بارك الله فيك ونفع بك أخي الغامدي
ولكن السؤال:
على أي شيء اعتمد الفقهاء في ذلك وأجمعوا عليه؟؟!
فالموسوعة ليست عندي مع الأسف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهد]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 06:14]ـ
أذكر أنَّ بعض أهل العلم في مجمع الفقه الإسلامي ذهب إلى أنَّ الدخان (التبغ) غير مفطر، ولعلك تراجع المجلة مشكوراً فيدي لا تطولها.
بارك الله فيك أستاذنا الفاضل عبدالله المزروع
وما رأيك بما ذكرتُ في هذه المسألة؟؟
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 12:20]ـ
بارك الله فيك أستاذنا الفاضل عبدالله المزروع
وما رأيك بما ذكرتُ في هذه المسألة؟؟
أنا لا أريد الخوض في هذه المسألة، وأكتفي بإرشاد الناس بما عليه الفتوى ...
لكن أقول: باب الدخان (التبغ)، والبخور، وبخاخ الربو = واحد؛ إلا إن أثبت الطب الحديث فرقاً في (التبغ) من حيث التغذية، والله أعلم.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Sep-2007, صباحاً 01:10]ـ
أنا لا أريد الخوض في هذه المسألة، وأكتفي بإرشاد الناس بما عليه الفتوى ...
لكن أقول: باب الدخان (التبغ)، والبخور، وبخاخ الربو = واحد؛ إلا إن أثبت الطب الحديث فرقاً في (التبغ) من حيث التغذية، والله أعلم.
وأقصد بأنَّ بابها واحد: أنَّ التفريق بينها أوقع جملة من المفتين في تناقض! بل غالب من تكلم في باب مفسدات الصيام عنده شيءٌ من الاضطراب؛
فمرةً يعللون بأنه جرم دخل من منفذ أساسي،
ومرة يعللون بأنه دخل إلى الجوف،
ومرة يعللون بأنه في معنى الأكل والشرب،
ومرة يعللون بأنه ذهب إلى الرئتين .... .
وهذه نقتطفات من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - من حقيقة الصيام - وهي نفيسة جداً -:
///
وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه:
أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضًا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على [الإفطار] [1] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&p=52293#_ftn1) بهذه الأشياء [التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة] [2] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&p=52293#_ftn2) .
الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة [في اليوم والليلة] [3] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&p=52293#_ftn3) غير الخمس، و [أنه] [4] ( http://www.alukah.net/majles/newreply.php?do=newreply&p=52293#_ftn4) لم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت،
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[25 - Sep-2007, صباحاً 01:10]ـ
الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحًا، وذلك إما قياس [علةٍ بإثبات] [1] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftn1) الجامع، وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل [فيعدى بها] [2] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftn2) إلى الفرع، وإما أن يعلم ألا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفٍ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرًا هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلاً من منفذ، أو واصلاً إلى الجوف. ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون: إن الله ورسوله إنما جعلا الطعام والشراب مفطرًا لهذا المعنى المشترك [من] [3] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftn3) الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك.
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا [هذا] [4] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftn4) مفطرًا لهذا قولاً بلا علم، وكان قوله: إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا، قولاً بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز.
ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم، فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحًا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولاً بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها.
الوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سَبَرنَا أوصاف الأصل، فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به، فلابد من السَّبْر، [فإذا] [5] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftn5) كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول: [عُلِّقَ] [6] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftn6) الحكم بهذا دون هذا.
[1] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftnref 1) في طبعة المكتب الإسلامي: على بابه.
[2] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftnref 2) في طبعة المكتب الإسلامي: فيعديها.
[3] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftnref 3) في طبعة المكتب الإسلامي: بين.
[4] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftnref 4) في طبعة المكتب الإسلامي: الطعام والشراب.
[5] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftnref 5) في طبعة المكتب الإسلامي: وإلا.
[6] ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=52515#_ftnref 6) زيادة من طبعة المكتب الإسلامي.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Sep-2007, مساء 10:30]ـ
الدخان والبخور سواء في ظاهرها، إلا أنها تختلف عن بعضها من جهة إن التبغ دخان محتو على مواد كالنكوتين وغيره، تدخل الجوف ولها تأثير عليه، ولعل هذا هو الأقرب في اعتبارها من المفطرات، أما القول بأنه من الشراب، فليس كذلك، والقول بأنه من المفطرات لأجل الجرم لا يصلح أيضا إذ الدخان المتصاعد الذي في طرقات الناس له جرم أيضا، ولو كان الأمر على هذا فحسب، فإنه يكون حينئذ من التفريق بين المتماثلات، والتفريق بين المتماثلات لم تأت الشريعة به وهي منزهة عنه.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[27 - Sep-2007, مساء 05:24]ـ
يرى الدكتور الطبيب أحمد تيمور اختصاصي أمراض القلب والصدرية بمصر أن التبغ يحوي ما يربو على 4000 مادة سامة تدخل الجسم من خلال التدخين , ولكن الأصل أن بعض تلك المواد الصلبة السامة الموجودة في التبغ تحرق لتنتقل مع دخان السجائر الذي يستنشقه المدخن فتدخل الدم إما عن طريق الرئتين أو عن طريق امتصاصها من خلال الأغشية المخاطية المبطنة للمنطقة العليا من الجهاز الهضمي (الفم، البلعوم، المعدة).
وبمجرد انتقال هذه المكونات إلى الدم تحدث تأثيرات أيضية (عملية تمثيل غذائي) تمامًا كالتي تحدث عند الأكل، وهذه التأثيرات يعقبها فعل ضار؛ نظرًا للتأثيرات الضارة التي يحدثها التبغ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن ضرر التدخين على الصائم يرى الدكتور تيمور أنه بعيدًا عن الفتوى القائلة بتحريم التدخين فمتفق عليه بين جمهور الأطباء أن التدخين يضر الصائم أكثر من المفطر؛ لأن الصائم عند صيامه يُعَدّ أقل مناعة من الطبيعي لانخفاض مستوى السكر في دمه، وبالتالي قلة حيويته ونشاطه، فليس من البديهي إذن أن نبيح له التدخين أثناء الصوم ليفتك بصحته ويؤدي به إلى الهلاك مع نهاية الشهر الفضيل.
http://www.islamonline.net/arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_02/2006/09/01.shtml
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[18 - Aug-2010, صباحاً 10:55]ـ
أرى - والله أعلم - أنه يقاس على السم , فالسم ليس طعاما ولا شرابا ولا مغذيا بل هو ضار حقيقة , فمثله الدخان , لأنه في معناه من حيث الضرر , فان قلنا السم مفطر فكذلك الدخان , ولا يقال أن السم له جرم فيكون مفطرا بخلاف الدخان , فإنه منقوض بالحصى ونحوه عند من يقول بعدم الفطر به , فيستوي في ذلك كل ضار سواء كان سائلا أو جامدا أو دخانا , كمن شرب الصابون السائل مثلا , فهذا شُرْب في الحقيقة وان لم يكن طعاما أو شرابا عرفاً , ومع ذلك فهو مفطر , لأنه ادخل شيئا الى جوفه عن طريق الفم مباشرة على هيئة الشرب فله حكم المشروب , فكذلك يقال في الدخان أنه مفطر وان لم يكن طعاما أو شرابا عرفا لأنه أُدخل الى الجوف عن طريق الفم على هيئة الشرب فله حكم المشروب وان لم يكن مشروبا في الحقيقة.
وفي القواعد الفقهية ان ما قارب الشيء ياخذ حكمه , والقرب اما حقيقة او معنى , ولا شك ان شرب الدخان مقارب لشرب السائل في المعنى من حيث الهيئة بادخاله عن طريق الفم الى الجوف بطريقة تشبه الشرب وهي المص ولهذا سمي متعاطيه شاربا له , وذلك أن ما يدخل الى الجوف لا يخلو إدخاله اليه من طريقين إما أن يكون بطريق الأكل أو الشرب , وتعاطي الدخان أشبه وأقرب للشرب من غيره فيأخذ حكمه.
والشرب إما أن يكون بالمص أو بدون مص ويسمى عبّا , قال في المصباح 1/ 308 " وهذا كله يدلّ على أن (الشُّرْبَ) مخصوص بالمص حقيقة ولكنه يطلق على غيره مجازا "
وكذلك فان الشرب هو الجرع والجرع هو البلع , والدخان يبلع فيكون مشروبا , وقد قال في المعجم الوسيط 1/ 477 " (الشراب) ما شرب من أي نوع وعلى أي حال كان "
فهذا كله - سواء قلنا هو مشروب حقيقة أو مجازا - يجعل الدخان المبلوع في حكم المشروب , والمشروب مفطر أياً ما كان , نافعا كان او ضار اً, مغذٍ او غير مغذ.
اذا تقرر ما سبق , فإن هذا إنما هو في حق المدخن خاصة , أما في حق من حوله اذا استنشقه بقصد أو غير قصد فانه لا يفسد صومه لأنه ليس في معنى الاكل والشرب حينئذ , فلو أشعله ثم استنشقه لم يفطره وكان آثما بذلك لتقصده للمحرم أو يقال أنه يفطر معاقبة له بنقيض قصده وهو مبدأ معتبر شرعا , فبهذا يفارق الدخان البخور والله تعالى أعلم.
ـ[أبو إسحاق الرازي]ــــــــ[18 - Aug-2010, صباحاً 10:59]ـ
أيه الاخوة الفضلاء حتى لو افترضنا جدلاً أن التدخين لا يفطر الصائم {جدلاً} فلم لا يدعها في رمضان تعظيماً لشعيرة الله تبارك وتعالى واحتراما لهذا النسك الكريم، وأن يتبع قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم (دع ما لا يريبك إلا ما لا يريبك) ولكن سبحان الله كأنهم يبحثون عن الرييبة يتبعونها
الله المستعان .... !!(/)
مَطَرُ الغمامةِ في المسحِ على العِمامةِ
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[21 - Sep-2007, صباحاً 11:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.ّ. ّ.ّ. ّ (ـــ مَطَرُ الغمَامَةِ في المسحِ على العِمامةِ ـــ).ّ. ّ.ّ. ّ
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
لا خلاف بين الفقهاء في أن المسح على الرأس فرض من فرائض الوضوء، لكنهم اختلفوا في جواز المسح على الرأس، في حال كان عليه حائل كالعمامة (1) إلى فريقين:
* الفريق الأول:
ذهب جمع من العلماء إلى أن المسح على العمامة جائز عند الوضوء:
* منهم من الصحابة:
أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وسلمان الفارسي. (2)
* ومن التابعين:
عمر بن عبد العزيز والحسن،ومكحول،وقتادة. (3)
* ومن الفقهاء:
الأوزاعي، وأبو ثور (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
ــــــــــــــ
1 - العِمامة: ما يلف على الرأس، اعْتَمَّ الرجل: كور العمامة على رأسه، والجمع: عَمَائِم. (ينظر: المعجم الوسيط).
والعرب تقول للرجل إذا سود قد عمم؛ وذلك أن العمائم تيجان العرب. (ينظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي).
2 - مصنف ابن أبي شيبة:1/ 28،الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 165،ابن المنذر، الأوسط:1/ 467.
3 - ابن قدامة، المغني:1/ 379،الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 165.
4 - ابن حزم، المحلى:1/ 60،ابن قدامة، المغني:1/ 379.
5 - البهوتي، كشاف القناع:1/ 12، المرداوي، الإنصاف:1/ 170،ابن قدامة، المغني:1/ 379 - 384
6 - ابن حزم، المحلى:1/ 58.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[22 - Sep-2007, صباحاً 05:28]ـ
* الفريق الثاني:
وذهب جمع من العلماء كما ذكر أهل العلم إلى أن المسح على العمامة غير جائز عند الوضوء:
*منهم من الصحابة:
علي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وعبدالله بن عمر. (1)
*ومن التابعين:
عروة بن الزبير، ونافع، وعطاء، والشعبي، والنخعي. (2)
وإلى ذلك ذهب: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية. (5)
ــــــ
1 - مصنف عبدالرزاق:1/ 148، مصنف ابن أبي شيبة:1/ 29،البيهقي، السنن الكبرى:1/ 107.
2 - مصنف ابن أبي شيبة:1/ 30، ابن قدامة، المغني:1/ 379.
3 - ابن نجيم، البحر الرائق:1/ 193، ابن عابدين، حاشية رد المحتار:1/ 66.
4 - مدونة الإمام مالك:1/ 69، موطأ الإمام مالك:47،الباجي، المنتقى:1/ 57.
5 - الشافعي، الأم:1/ 92،والرسالة:546.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[22 - Sep-2007, صباحاً 08:06]ـ
* الأدلة ومناقشتها:
أولاً: أدلة الفريق الأول:
احتج العلماء الذين ذهبوا إلى أن المسح على العمامة جائز عند الوضوء، بما يلي:
1 - ما رواه الإمام البخاري بإسناده عن الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
" رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ " (1)
وهذا الحديث الشريف يدل على جواز المسح على العمامة عند الوضوء. (2)
واعترض بما يلي:
1 - أُعل هذا الحديث بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة حتى قال ابن بطال: " قال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي؛ لأن شيبان وغيره رووه عن يحي بدونها؛ فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد ".
2 - إن هذه الرواية مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. (3)
* وأجيب عن ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى -:
1 - إن ابن مندة أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته، لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون شاذة، وقد سبق ابن حزم الحافظ في الإشارة إلى كون الأوزاعي ثقة تقبل زيادته.
2 - إن سماع أبي سلمة من عمرو ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين، وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو، وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة:أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث، فرجع إليه فأخبره به، فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد فسمعهه منه، ويقويه توفر دواعيه على الاجتماع في المسجد النبوي. (4)
ـــــ
1 - صحيح البخاري، بفتح الباري:1/ 564.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - ابن المنذر، الأوسط:1/ 466، ابن حزم، المحلى:2/ 58،البهوتي، كشاف القناع:1/ 112، النجدي، حاشية الروض المربع:1/ 221،الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 164.
3 - ابن عبدالبر، الاستذكار:1/ 211،ابن حزم، المحلى:2/ 58، الكاندهلوي، التعليق الممجد:1/ 287، الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 165.
4 - ابن حجر، فتح الباري:2/ 564،وينظر: المحلى، لابن حزم:2/ 62،59،الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 165.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 06:29]ـ
2 - واحتجوا أيضا بما رواه الإمام مسلم بإسناده من طريق أَبُي مُعَاوِيَةَ (ح) و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ:
" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ"
قال الإمام مسلم: وَفِي حَدِيثِ عِيسَى حَدَّثَنِي الْحَكَمُ حَدَّثَنِي بِلَالٌ و حَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (1)
قال النووي: يعني بالخمار العمامة؛ لأنها تخمر الرأس أي تغطيه (2)؛ لهذا استدلوا بهذا الحديث على جواز المسح على العمامة. (3)
* واعترض على الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول: الطعن في الإسناد، وذلك لسببين:
الأول: وجود الأعمش في إسناده وهو مدلس وقد عنعن.
الثاني: اضطراب الإسناد، وبيان ذلك فيما يأتي:
إن بلالا سقط من الإسناد عند بعض الرواة واقتصر على ذكر كعب بن عجرة، وعكس ذلك بعضهم فأسقط كعبا واقتصر على بلال،وبعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبي ليلى، وقال النووي:
رواه بعضهم عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – عن بلال والله أعلم، وقد نقل البيهقي هذا الاحتجاج على الحديث من الشافعي أيضا. (4)
* وأجيب عن ذلك بما يلي:
أولا: إعلال الحديث بتدليس الأعمش مدفوع بما سبق ذكره: من أن الحديث رواه أبو معاوية وعيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش، وطريق عيسى صرح فيها الأعمش بالتحديث، والمدلس الثقة إذا صرح بالتحديث تزول العلة.
ثانيا: أما الإعلال بالاضطراب فقد أجيب عنه بما يأتي:
قال النووي: " إن أكثر من رواه رووه كما هو في مسلم "
على أنه يكفي لتصحيحه احتجاج الإمام مسلم به.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: قد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه.
وأشار ابن حزم الأندلسي إلى أن إسناد هذا الحديث لا معارض له ولا مطعن فيه. (5)
الوجه الثاني من أوجه الاعتراض:
أولوا الحديث فقالوا: إن بلالا كان بعيدا فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ولم يضع العمامة على رأسه، فظن بلال أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، أو أراد بلال المجاز إطلاقا لاسم الحال على المحل.
* وأجيب عن ذلك بما ذكره ابن نجيم نقلا عن معراج الدراية:
" أن التأويل بعيد؛ لأنه حكم يلزمه غير الرأي، والصواب أن نقول: إذا ثبتت روايته [يقصد حيث بلال] سالمة عن المعارض ثبت جواز المسح على العمامة. أهـ". (6)
ــــــ
1 - صحيح مسلم بشرح النووي: 3/ 174.
2 - شرح النووي لصحيح مسلم: 3/ 174.
3 - ابن المنذر، الأوسط:1/ 466،ابن حزم، المحلى:2/ 59،ابن قدامة المغني:1/ 308،البهوتي، كشاف القناع:1/ 112،الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 164،النجدي، حاشية الروض المربع:1/ 221،ابن عثيمين، الشرح الممتع: 1/ 195.
4 - شرح النووي على صحيح مسلم:3/ 174.
5 - الخطابي، اعلام الحديث:1/ 266، شرح النووي على صحيح مسلم:3/ 174،ابن قدامة، المغني:1/ 308،ابن حزم، المحلى:2/ 58.
6 - ابن نجيم، البحر الرائق:1/ 193.
ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 07:49]ـ
3 - واحتجوا بحديث المغيرة ابن شعبة الذي رواه الإمام مسلم:
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ " (1)
والحديث يدل على جواز المسح على غطاء الرأس. (2)
*وقد اعترض على الاستدلال به بعدة اعتراضات:
الاعتراض الأول:
حديث المغيرة بن شعبة معلول. (3)
* ويجاب عن ذلك بما يأتي:
(يُتْبَعُ)
(/)