هل يجوز للاب ان يكتب لأحد ابنائه حال حياته؟
ـ[هانى حرك]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 03:19]ـ
هل يجوز للاب ان يكتب لأحد ابنائه حال حياته. كما يقول الدكتور على جمعه ........
ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 04:59]ـ
لم أفهم السؤال؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 08:26]ـ
هل تقصد -بارك الله فيك- شيء من ماله دون بقية الأبناء
ـ[هانى حرك]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 12:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[هانى حرك]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 12:54]ـ
توضيح السؤال هل يجوز للاب ان يكتب اى شئ من ماله للاحد ابنائه دون الأخر. وجعل الله اهتمامكم فى ميزان حسناتكم يوم القيامه.
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 02:46]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للأب أن يعطي ويهب أحد أبنائه دون الآخرين لحديث النعمان بن بشير المتفق عليه ولفظه عند مسلم
صحيح مسلم ج3/ص1241
عن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ أَنَّهُ قال إِنَّ أَبَاهُ أتى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال إني نَحَلْتُ ابْنِي هذا غُلَامًا كان لي فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذا فقال لَا فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَارْجِعْهُ
وفي لفظ:تَصَدَّقَ عَلَيَّ أبي بِبَعْضِ مَالِهِ فقالت أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حتى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ على صَدَقَتِي فقال له رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَعَلْتَ هذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قال لَا قال اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أبي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ
وفي لفظ "
أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الموهوبة من مَالِهِ لِابْنِهَا فَالْتَوَى بها سَنَةً ثُمَّ بَدَا له فقالت لَا أَرْضَى حتى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على ما وَهَبْتَ لِابْنِي فَأَخَذَ أبي بِيَدِي وأنا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هذا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ على الذي وَهَبْتُ لِابْنِهَا فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا قال نعم فقال أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ له مِثْلَ هذا قال لَا قال فلا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ على جَوْرٍ(/)
اخوتي في الله عندي سؤال
ـ[شيعي مهتدي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 04:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
اخوتي في الله عندي سؤال وعلما اني كنت شيعي اثني عشري في السابق وتبت الى الله وهداني الله الى طريق الحق طريق التوحيد المحمدي النقي الصافي من الشركيات واصبحت من اهل السنه والجماعه والله على ما اقول شهيد
سؤالي هوه: هل من شرط بيعة ولي الامر ان نشاهد المبايع بفتح الياء؟؟؟
وهذا السؤال طرحته حيث اني اناظر شيعي رافضي عن بيعة ولي الامر فهوه يقول لي لا يشترط ان نرى المبايع بفتح الياء كي نبايعه وانا قلت له كيف نبايع بكسر الياء ولي الامر وهوه غائب والغائب لا نراه ولا نسمعه ولا ينفعنا ولا يضرنا وما الفائده منه ان كان غائب اصلا؟
فكان جوابه العقل ايضا لا نراه ولكنه موجود
افيدوني وفقكم الله
واسال الله لنا ولكم الفردوس الاعلى انه سميع الدعاء
وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 05:03]ـ
حياك الله أخي الحبيب، ومرحباً بك هُنا بين إخوتك وإخوانك، وبعيداً عن سؤالك، حبذا لو تحدثنا عن كيفيّة تركك للمنهج الشيعي الخاطئ، ودخولك في المنهج الإسلامي الصحيح؟!
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 07:04]ـ
نعم أخي الحبيب حبذا لو أخبرتنا ما الذي جعلك تترك المذهب الشيعي إلى مذهب أهل السنة، أخبرنا ثبتك الله على مذهب أهل السنة؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 07:27]ـ
الحمد لله الذي أنجاك من النار، ونسأل الله لك الثبات على التوحيد إلى الممات.(/)
اسئلة اصولية حنبلية
ـ[ابوالزهراءالحنبلي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 05:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم في الله من المشتغليين بالاصول والفقه على مذهب السادة الحنابلة ويرجو من فضيلتكم مساعدته ونصحه وارشاده بالرد والتوضيح والاحالة على المصادر بخصوص ما يتم طرحه من اسئلة.
وجزاكم الله خيرا.
1عند من قال لا تعلل الاحكام بالحكمة ولكن تعلل بالعلل ,كيف لي ضبط العلة والحكمة في التعليل؟ وما الفوارق بين العلة والحكمة؟ وهل تختلف العلة في الاصول عن العلة في لفعال الرب؟
2قال في التحبيير2 - 798:الاحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي انما هي متعلقة بفعل الولي وهو المامور وهو الاثم بتركها المثاب على فعلها ,ثم قال في 867 نقلا عن البرماوي: فثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع.
فهل بين الكلامين تناقض؟ ام ان الاول في التكليف والثاني في الوضع؟ وهل الصواب ان خطاب الوضع ياتي بالثواب والعقاب ام التكليف؟ شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...(/)
اسئلة فقهية حنبلية
ـ[ابوالزهراءالحنبلي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 06:17]ـ
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم في الله من المشتغليين بالاصول والفقه على مذهب السادة الحنابلة ويرجو من فضيلتكم مساعدته ونصحه وارشاده بالرد والتوضيح والاحالة على المصادر بخصوص ما يتم طرحه من اسئلة.
وجزاكم الله خيرا.
قال في النتهى مع شرح منصور ط. الرسالة:
1) 1 - 354فان تغير ولوفيها عمل بالثاني وبنى وف1 - 419اذا تغير احنهاده بطلت.فكيف الجمع؟
2 - 1 - 155فلو خرج المني من غير مخرجه او من اليقظان بغير لذة لم يجب الغسل وهو نجس كما في الرعاية وفي1 - 213واما مني الماكول فطاهر وكذا مني الادمي ذكرا كان او انثى عن احتلام او جماع او غيرهما فلا يجب فرك ولا غسل. كيف الجمع ام يخصص الثاني بالاول؟
ـ[ابوالزهراءالحنبلي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 07:35]ـ
3ما مرتبة حاشية عثمان النجدي في كتب المتاخرين؟ وهل يحكم تيرجيحه على سابقيه كالبهوتى؟(/)
ردٌّ على مفتي مصر (علي جمعة)
ـ[شتا العربي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 11:17]ـ
::: ردٌّ على مفتي مصر (علي جمعة):::
للعلامة الفقيه أحمد بن يحي النجمي حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد،
وعلى آله، وصحبه، وبعد:
لقد بعث الله نبيه ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم على حين فترةٍ من الرسل، وانطماسٍ
من السبل، فأنزل عليه القرآن، وعلَّمه السنة؛ التي هي بيانٌ لمجملات القرآن، وتقييدٌ
لمطلقاته، وتوضيح لعموماته، فكانت منهما الشريعة السمحة؛ التي ترك النبي صلى الله
عليه وسلم أمَّته عليها، والتي أمر الله عزَّ وجل عباده باتباعها في آياتٍ كثيرة منها قوله تعالى:
? وأنَّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله [الأنعام: 153]
ومنها قوله تعالى: ? اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
[الأعراف: 3] ومنها قوله تعالى: ? يا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم وشفاءٌ لما في
الصدور وهدىً ورحمةٌ للمؤمنين ? قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون
[يونس: 57 – 58] ومنها قوله تعالى: ? يا أيها الناس قد جاءكم برهانٌ من ربكم وأنزلنا إليكم
نوراً مبينا * فأمَّا الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمةٍ منه وفضلٍ ويهديهم إليه
صراطاً مستقيما ? [النساء: 174 – 175] ومنها قوله تعالى: ? ثمَّ جعلناك على شريعةٍ من
الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لايعلمون ? إنَّهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإنَّ الظالمين بعضه
م أولياء بعض والله ولي المتقين)) [الجاثية: 18 – 19] ومنها قوله تعالى: ?إنَّ الدين عند
الله الإسلام ? [آل عمران: 19] وصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((تركت فيكم
ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وسنتي)) أخرجه في الموطأ، وأخرجه الحاكم، وروى
ابن ماجة في المقدمة عن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه
يقول: ((قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فوعظنا موعظةً بليغة، وجلت منها
القلوب، وذرفت منها العيون؛ فقيل يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد،
فقال: عليكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبداً حبشياً، وسترون من بعدي اختلافاً شديدا،
فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم والأمور
المحدثات؛ فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالة)) قال الإمام الألباني انظر صحيح ابن ماجة برقم 40
والإرواء 2455 والمشكاة 165 والظلال 26 – 34 ورواه ابن ماجة برقم 41 من طريق عبد
الرحمن بن عمرو السلُّمي أنَّه سمع العرباض بن سارية يقول: ((وعظنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم موعظةً ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب؛ فقلنا يا رسول الله: إنَّ هذه موعظة
مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلاَّ
هالك؛ من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين عضُّوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبداً حبشياً؛ فإنَّما المؤمن كالجمل
الأُنُف حيثما قيد انقاد)) قال الألباني صحيح انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 937 ومما
سبق من الأدلة يعرف أنَّ الحق الذي يجب المصير إليه، والعمل به، وأنَّ النجاة مرتبطةٌ
باعتقاده، والسير على ضوئه، وأنَّ الهلاك والخسران في تركه، واتباع أقوال من ليس قول
ه بحجة، والحجة هي في اتباع كتاب الله، وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم
السلف؛ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمن بعدهم من أهل الحديث في كلِّ زمانٍ،
ومكان.
ولقد أرسل إليَّ أخٌ في الله كتابة وأشرطة تنبئ عن حال شخصٍ يزعم أنَّه من أهل السنة، وأتباع
الحق والدليل؛ وهو مع ذلك يزكي من يزعم: " أنَّ من يقولون أنَّ الأضرحة حرامٌ، ومن الشرك
عندهم هوس؛ ويزعم أنَّ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوةٌ خارجية خرجت على الدولة
العثمانية، ويزعم أنَّ الصحابة كانوا أشاعرة، ويقول عن نفسه هو صوفي، وأنَّه يرى رسول
(يُتْبَعُ)
(/)
الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ثمَّ يقول الذي يزعم أنَّه من أهل السنَّة لايجوز أن يطعن
في الشيخ على جمعة مفتي الديار المصرية؛ لكونه عنده شيءٌ من التصوف، وعنده شيءٌ من
التمشعر؛ هذا خطأ؛ هذا منصبٌ لابد أن يحترم؛ هذا منصبٌ لابدَّ أن يعظم؛ هذا المنصب يعتبر
ولاية شرعية لابدَّ من تعظيمها، وتفخيمها، ولايجوز الطعن فيمن تولَّى هذا المنصب ".
وأقول: إنَّ من يعتقد أنَّ عبادة الأضرحة، والتأليه لأصحاب القبور بدعوتهم من دون الله،
وسؤالهم ما لايطلب إلاَّ من الله من يعتقد أنَّ ذلك ليس بحرام فهو جائزٌ عنده؛ بل يرى أنَّ من يقول
ذلك حرام وشركٌ عنده هوس؛ أي عنده جنون أقول من قال ذلك فهو مثل المشركين؛ الذين بعثت
إليهم الرسل، فقالوا هذه المقالة؛ قال الله عزَّ وجل وهو أصدق القائلين: ? ومن أصدق
من الله حديثا [النساء: 87] ومن أصدق من الله قيلا [النساء: 122] وقال تعالى:
ففروا إلى الله إنِّي لكم منه نذيرٌ مبين ? ولاتجعلوا مع الله إلهاً آخر إنِّي لكم منه نذيرٌ مبين
? كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسولٍ إلاَّ قالوا ساحرٌ أو مجنون ? أتواصوا به بل هم
قومٌ طاغون ? [الذاريات: 50 – 53] وممَّا سقناه في هذه الآيات يتبيَّن أنَّ ما قاله مفتي
مصر علي جمعة إنَّما هو ترديدٌ لمقالات المشركين أعداء الرسل ففي أيِّ ملة أحلت دعوة
غير الله عزَّ وجل، وفي أيِّ كتابٍ نزل إباحة ذلك، وعلى لسان أيِّ رسول، والله تعالى
يقول: ? وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاَّ نوحي إليه أنَّه لا إله إلاَّ أنا فاعبدون
[الأنبياء: 25] ويقول تعالى: ? ولقد بعثنا في كلِّ أمةٍ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ? [النحل: 36] وكيف لايكون
ذلك شركاً، والله تعالى يقول: ? قل يا أيها الناس إن كنتم في شكٍّ من ديني فلا أعبد الذين
تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ? وأن أقم
وجهك للدين حنيفا ولاتكوننَّ من المشركين ? ولاتدع من دون الله ما لاينفعك ولايضرك فإن
فعلت فإنَّك إذاً من الظالمين ? وإن يمسسك الله بضرٍ فلا كاشف له إلاَّ هو وإن يردك بخيرٍ
فلا رادَّ لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ? [يونس 104 – 107]
وقال تعالى: ? ومن يدع مع الله إلهاً آخر لابرهان له به فإنَّما حسابه عند ربه إنَّه لايفلح
الكافرون ? [المؤمنون: 117] وقال تعالى في سورة الزمر من آية 64 – 66: قل
أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت
ليحبطنَّ عملك ولتكوننَّ من الخاسرين ? بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ?.
وأقول: يا مفتي مصر هل ما يعمله الناس عند ضريح البدوي، وضريح الحسين المكذوب،
وضريح السيدة زينب، وغيرها من الأضرحة في مصر حلال أم حرام، وهل هو من الشرك
الذي نهى الله عنه في هذه الآيات التي سبرناها أم لا؟.
يا حضرة المفتي تذكَّر أنَّ الله عزَّ وجل قال: ((وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننَّه
للناس ولاتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون))
[آل عمران: 187] وأنَّه قال: ? إنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما
بيَّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون ? إلاَّ الذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا
فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ? [آل عمران: 159 – 160] وقد روى مسلمٌ في
صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بني الإسلام
على خمسة على أن يوحدوا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج،
فقال رجلٌ: الحجُّ، وصيام رمضان؟ قال: لا صيام رمضان، والحج؛ هكذا سمعته من رسول
الله صلى الله عليه وسلم)) وفي الحديث الذي بعده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم: ((بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله، ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء
الزكاة، وحجِّ البيت، وصوم رمضان)) الحديث رواهما مسلم في بيان أركان الإسلام،
ودعائمه العظام من صحيحه.
وقد يقول قائلٌ: إنَّ الدكتور علي جمعة يحفظ الآيات التي سبرتموها، ويعرف الأحاديث التي
(يُتْبَعُ)
(/)
كتبتموها، ولكن لعلَّه يرى " أنَّ ما يعمله الناس عند تلك الأضرحة ليس هو الشرك الذي عناه
الله " وإذا كان الأمر كذلك فليأت من يقول " إنَّ ما يعمله الناس عند تلك الأضرحة ليس هو
الشرك؛ الذي عناه الله " فليأت بالشرك الذي عناه الله في هذه الآيات ليأت لنا ببيان ذلك
من طريق الصحابة الذين عرفوا الشرك الذي عناه الله، وحارب الرسول صلى الله عليه وسلم
أهله، فسفك دمائهم، وأزهق أرواحهم، وسبى نسائهم، وغنم أموالهم؛ أليس هو التعبد لغي
ر الله عزَّ وجل بصرف العبادة له كائناً ما كان سواءً ملكاً مقرَّبا أو نبيا مرسلا، أو جنِّياً أو حجراً
أو ثناًً أو غير ذلك، فكل من صرفت له العبادة دون الله عزَّ وجل من دعاءٍ ورجاءٍ، وخوفٍ،
وخشيةٍ، واستعاذةٍ، واستغاثةٍ، وتوكلٍ، وغير ذلك، فقد اتخذ من صرف العبادة له
إلهاً معبوداً، وهذه كلَّها تُصرَف من كثيرٍ من الناس إلى غير الله، فاتخذوهم آلهةً يدعونهم
لكشف الضر، وجلب النفع، فما هو الشرك إلاَّ هذا، ولمَّا قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه
وسلم ما شاء الله وشئت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أجعلتني والله عِدلا؛ بل ما
شاء الله وحده)) رواه الإمام أحمد في المسند في ج 1 ص 214 برقم الحديث 1839.
فمن اعتقد أنَّ الشرك الذي يصنع الآن عند القبور في مصر وغيرها من دماءٍ تسفك تقرباً إلى
المقبورين، ونذورٍ تقدَّم إلى سدنتها، ودعاءٍ لأصحابها، وتمرغٍ على ترابها، واستغاثةٍ بأصحابها
من اعتقد أنَّ ذلك ليس بشرك فهو إمَّا مغالطٌ أو جاهل يجب أن يرمي شهادة الدكتوراة التي معه
في البحر، ويتعلم من جديد.
وأمَّا قوله: " أنَّ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوةٌ خارجية خرجت على الدولة العثمانية،
فأولاً نقول للمفتي يجب أن تكون صادقاً، فالله تعالى يقول: ? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وكونوا مع الصادقين ? [التوبة: 19] إنَّ الدولة العثمانية لم تستول على نجد، ولم تدخلها
إلاَّ عندحملة إبراهيم باشا بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بسنوات عدَّة.
ثانياً: هذه من المفتي مغالطة يبرر بها عمل الإرهابين؛ وهذا كذب عامله الله فيه بما يستحق؛
جارى فيه جماعة الإخوان المفسدين الذين زعموا أنَّ الخوارج الإرهابيين؛ إنَّما تعلموا التكفير
للمسلمين، والخروج على الولاة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن الدرر السنية؛ وهذا
كله غير صحيح، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكفر إلاَّ من كفَّره الله من المشركين الشرك
الأكبر، وأيضاً أنَّه لم يكفر أحداً منهم إلاَّ بعد البيان، وإقامة الحجة، ولكن هؤلاء الظلمة الخونة
الإخوان المفسدون يريدون أن يلصقوا هذه العقيدة الفاسدة، وهذا المروق الجائر بالشيخ محمد
بن عبد الوهاب ودعوته الحقَّة مع أنَّ بصمات البنَّائين، والسروريين، والقطبيين عليها
واضحة، وقد أوضحت ذلك في كتابي الرد المحبر على افتراءات وتلبيسات صاحب المجهر
فقد ألحقت في مؤخَّره دراسات عن جماعة الإخوان المسلمين وكيدهم للمسلمين في الجزيرة
العربية ودول الخليج، ودراسةٌ عنهم استخرجتها من كتاب قافلة الإخوان المسلمون للسيسي.
ولبيان افتراء الإخوان البنَّائين والسرورين، والقطبيين أنقل كلاماً لشيخ الإسلام محمد بن عبد
الوهاب رحمه الله من الدرر السنية في ج1/ 230 ذكر في كلام طويل ما افتراه عليه أعداء دعوة
التوحيد حيث قال: " ومن شاهد حالنا، وحضر مجالسنا، وتحقق ما عندنا علم قطعاً أنَّ جميع
ذلك وضعه، وافتراه علينا أعداء الدين، وإخوان الشياطين؛ تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص
التوحيد لله تعالى بالعبادة، وترك أنواع الشرك الذي نصَّ الله عليه بأنَّ الله لايغفره فقال:
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ? فإنَّا نعتقد أنَّ من فعل أنواعاً من الكبائر كقتل المسلم بغير حق
والزنا، والربا، وشرب الخمر، وتكرر ذلك منه أنَّه لايخرج بفعله ذلك عن دائرة الإسلام،
ولايخلد به في دار الإنتقام إذا مات موحداً بجميع أنواع العبادة " اهـ ما أردت نقله.
وقال في ج1/ 202 سطر 9: " ولايخرجه من مرتبة الإسلام إلاَّ الكفر، والشرك المخرج من
الملة؛ وأمَّا المعاصي، والكبائر كالزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وأشباه ذلك فلايخرجه
(يُتْبَعُ)
(/)
عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج، والمعتزلة؛ الذين يكفِّرون
بالذنوب، ويحكمون بتخليده في النار " اهـ.
وقال في ص 307 من رسالة للملك سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود: " نحن بحمد الله
لانكفِّر أحداً من أهل القبلة بذنبٍ، وإنَّما نكفرهم بما نصَّ الله ورسوله، وأجمع عليه علماء
الأمة المحمدية؛ الذين لهم لسان صدقٍ في الأمة أنَّه كفر كالشرك في عبادة الله غيره من دعاءٍ،
ونذرٍ، وذبحٍ، وكبغضٍ للدين وأهله، والإستهزاء به.
أمَّا الذنوب كالزنى، والسرقة، وقتل النَّفس، وشرب الخمر، والظلم، ونحو ذلك، فلانكفِّر من
فعله إذا كان مؤمناً بالله ورسوله إلاَّ من فعله مستحلاً له " اهـ.
ولو تتبع أحدٌ أقوال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأنجاله وتلامذته، ومن تخرَّج من مدرسته
في نفي عقيدة الخوارج، وذمِّهم لها، وردهم على أصحابها لجمع شيئاً كثيراًَ من الدرر السنية،
وغيرها.
وإنَّه لأمر غريب وحدثٌ عجيب أن يتعمد مفتي دولة إسلامية يتعمَّد فريةً كهذه ليطعن بها في داعية
حقٍّ، ومجدد دين، أحيا الله بدعوته أمماً لايحصون، فدخلوا بدعوته في الدين الصحيح،
وتحرَّروا من الخرافة التي كان يعيشها أقوامهم، وتركوا البدع، فوحَّدوا الله عزَّ وجل بالعبادة،
وتابعوا السنن، وعرفوا الله معرفة حقٍّ، فأفردوه بالعبادة دون سواه؛ ثمَّ يأتي أقوامٌ ممن ابتلوا
بترويج الخرافات، والبدع، فيقولون: " إنَّ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة خارجية
خرجت على الدولة العثمانية " وممن راج عندهم هذا البهت، فرموا به هذا الإمام العظيم؛ مفتي
مصر حالياً؛ المدعو بعلي جمعة؛ حيث قال: " إنَّ دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة
خارجية خرجت على الدولة العثمانية باسم إقامة التوحيد " وأقول: إنَّ دعوة الشيخ محمد بن
الوهاب دعوة حقٍّ، فهي تجديدٌ لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وتصفيةٌ لها من الشوائب
التي أدخلت فيها؛ من قبل الذين تعمَّدوا إفسادها؛ وخلطها بالباطل؛ والناس الذين عايشوها
إبَّان نشأتها ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
1) علماء سنة، وهم قليل.
2) أصحاب خرافة؛ داعين إليها أو محبِّذين لها؛ أو مخدوعين بأصحابها؛ أو منتفعين من
وراءها؛ ويدخل فيهم علماء السوء؛ الذين يخافون على زعامتهم أن تبور.
3) العامَّة الذين يكونون أتباع من قادهم.
وعلى هذا فإن أصحاب الخرافة ومن والاهم من علماء السوء؛ الذين يحرصون على النَّفع الدنيوي،
فإنَّهم لابدَّ أن يطعنوا في دعوته، بغضاً لها، واسترضاءً لعوام النَّاس؛ المعادين لما لم يألفوا؛
وهؤلاء أثر عنهم الذمُّ لها أمَّا علماء السنَّة؛ أهل الحق، فقد أثنوا عليها، ونسجوا الأشعار
البليغة في الثناء عليها؛ وعلى من قام بها؛ فاسمع إلى الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير
الصنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام حيث يقول:
قفي واسألي عن عالَمٍ حلَّ سَوْحَها به يهتدي من ضلَّ عن منهج الرشد
محمدٌ الهادي لسنَّة أحمدٍ فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي
لقد أنكرت كلُّ الطوائف قولَه بلا صدَرٍ في الحقِّ منهم ولا وِرد
وما كلُّ قولٍ بالقَبول مقابَلٍ ولا كلُّ قولٍ واجب الرَّد والطرد
سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قولٌ جلَّ يا ذا عن الردِّ
وأمَّا أقاويل الرِّجال فإنَّها تدور على قَدْر الأدلة في النقد
وقد جاءت الأخبار عنه بأنَّه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي
وينشر جهراً ما طوى كلَّ جاهلٍ ومبتدعٍ منه فوافق ما عندي
ويعمر أركان الشريعة هادماً مشاهد ضلَّ الناس فيها عن الرشد
أعادوا بها معنى سُواع ومثله يغوثَ وُودٍّ بئس ذلك من وُدِّ
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد
وكم عقروا في سَوْحِها من عقيرةٍ أُهلَّت لغير الله جهراً على عمد
وكم طائفٍ حول القبور مقبِّلٍ ومستلم الأركان منهنَّ بالأيد
وقال الشيخ الإمام عالم الأحساء أبو بكرٍ حسين بن غنَّام رحمه الله في أبياتٍ له:
لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقتٍ به يعلو الضلال ويُرْفَع
سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعاد بتيار المعارف يقطع
فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيع
سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاذا فِناها سُميدع
(يُتْبَعُ)
(/)
وشمَّر في منهاج سنَّة أحمدٍ يشيد ويحيي ما تعفَّا ويرفع
يناظر بالآيات والسنة التي أُمرنا إليها في التنازع نرجع
فأضحت به السمحاء يَبْسُم ثَغْرُها وأمسى محيَّاها يضيء ويَلمع
وعاد به نهجُ الغوايةِ طامساً وقد كان مسلوكاً به الناس ترْبع
وجرَّت به نجدٌ ذيول افتخارها وحقَّ لها بالألمعي تَرَفُّع
فآثاره فيها سَوامٍ سوافرٌ وأنواره فيها تضيء وتلمع
قال الشيخ سليمان بن سحمان: " وبهذا يظهر لكلِّ ذي عقلٍ سليمٍ، ودينٍ مستقيم أنَّه لم يكن يدعو
إلى دينٍ جديد كما يزعم هؤلاء المارقون عن دين الإسلام " انظر الضياء الشارق في الرد على
شبهات الماذق المارق لفضيلة الشيخ سليمان بن سحمان من ص83 – 86.
قلت: ولم تكن دعوته خارجية كما افترى ذلك عليه أقوامٌ، وكان ممَّن روَّج لهذا البهت المأفون
الدكتور علي جمعة مفتي مصر، ولقد أشيعت في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
إشاعاتٌ ضده، وهي كثيرة:
وقد أجاب عن هذه الأكاذيب والمفتريات الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، فقال رحمه
الله: " وأمَّا ما يكذب علينا ستراً للحق، وتلبيساً على الخلق بأنَّا نفسِّر القرآن برأينا، ونأخذ
من الحديث ما وافق فهمنا من دون مراجعة شرحٍ، ولانعوِّل على شيخٍ، وأنَّا نضع من رتبة
نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم بقولنا: النبيُّ رِمَّةٌ في قبره، وعصى أحدنا أنفع منه، وأنَّه
ليس له شفاعةٌ، وأنَّ زيارته غير مندوبة، وأنَّه كان لايعرف معنى لا إله إلاَّ الله حتى نزل عليه:
? فاعلم أنَّه لا إله إلاَّ الله ? مع كون الآية مدنية، وأنَّا لانعتمد أقواله، ونتلف مؤلفات أهل
المذاهب؛ لكون فيها الحقَّ والباطل، وأنَّا مجسمة، وأنَّا نكفِّر الناس على الإطلاق من بعد
الستمائة إلاَّ من هو على ما نحن عليه، ومن فروع ذلك: أنَّا لانقبل بيعة أحدٍ حتى نقرِّر عليه
أنَّه كان مشركاً، وأنَّ أبويه ماتا على الإشراك بالله، وأنَّا ننهى عن الصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم ونحرِّم زيارة القبور المشروعة مطلقاً، وأنَّا لانرى حقَّاً لأهل البيت إلى غير
ذلك؛ فجميع هذه الخرافات، وأشباهها لمَّا استفهمنا عنها من ذكرها لنا كان جوابنا عليه
في كلِّ مسألة: سبحانك هذا بهتانٌ عظيم، فمن روى عنَّا شيئاً من ذلك، ونسبه إلينا فقد كذب
علينا، وافترى، ومن شاهد حالنا، وحضر مجلسنا، وتحقَّق ما عندنا؛ علم قطعاً أنَّ جميع
ذلك، وضعه علينا، وافتراه أعداء الدِّين، وإخوان الشَّياطين؛ تنفيراً للناس عن الإذعان
لإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة، وترك أنواع الشرك؛ الذي نصَّ الله عليه على أنَّه
لايغفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " انتهى من الضياء الشارق ص 87 و 88.
وقال الدكتور صالح بن عبدالله العبود في كتابه عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية
وأثرها في العالم الإسلامي قال تحت عنوان منهج الشيخ رحمه الله قال: " ومنهج الشيخ
رحمه الله هو منهج السلف الصالح رحمهم الله يرى أنَّ الله سبحانه وتعالى نصب الأدلة،
وبيَّن الآيات الدالة عليه، وأعطى الفطر، ثمَّ العقول، ثمَّ بعث الرسل، وأنزل الكتب؛ كلَّها
دالةٌ عليه، ومعرِّفةٌ به سبحانه وتعالى، ومن آياته القرآن الكريم؛ الذي تحدَّى الله بسورةٍ
من مثله، فقال: ? وإن كنتم في ريبٍ ممَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله وادعوا
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ? فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها
الناس والحجارة أعدت للكافرين ? ... " إلى أن قال: " لاخير إلاَّ دلَّ الأمة عليه، ولاشرَّاً إلاَّ
حذَّر منه إلى قيام الساعة، والخير الذي دلَّ عليه التوحيد، وجميع ما يحبه الله، ويرضاه،
والشر الذي حذَّر منه هو الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه " انتهى من كلام طويل في
ص171 وما بعدها، فمن شاء فليعد إليه.
وقال في ص633 وقد سئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: " من لم تشمله
دائرة إمامتكم، ويتسم بسمة دولتكم هل داره دار كفر وحرب على العموم؟ فأجابوا (رحمهم الله):
الذي نعتقده، وندين الله به أنَّ من دان بالإسلام، وأطاع ربَّه فيما أمر، وانتهى عمَّا نهى عنه
وزجر؛ فهو المسلم حرام المال والدم؛ كما دلَّ على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، ولم نكفر
(يُتْبَعُ)
(/)
أحداً دان بدين الإسلام؛ لكونه لم يدخل في دائرتنا، ولم يتسمَّ بسمة دولتنا؛ بل لانكفر إلاَّ من
كفَّره الله ورسوله، ومن زعم أنَّا نكفِّر الناس بالعموم أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على
إظهار دينه ببلده؛ فقد كذب، وافترى، وإذا كانت عقيدة الشيخ السلفية هكذا إنَّما هي تمسكٌ
بالكتاب، والسنة، ودعوةٌ إلى الله وحده بهذا التمسك الراشد، فكذلك هي ليست مصدر تزمُّت،
وترك للدنيا، ورفضٌ للمصالح فيها، وإنَّما هي عقيدةٌ الصلاح والأصلح في الدنيا والآخرة؛
كيف لا وهي مبنيةٌ على أنَّ صريح العقل يوافق صحيح النَّقل " اهـ.
وأخيراً يا سماحة المفتي أنصحك أن تقرأ مؤلفات هذا الإمام اقرأ كتاب التوحيد، وقد احتوى
على ستَّةٍ وستين باباً كلُّ بابٍ مصدَّرٌ بآية أو آيات قرآنية، وحديثٌ أو أحاديث نبوية؛ أنصحك
أن تقرأ كشف الشبهات، والأصول الثلاثة، والقواعد الأربع، ونواقض الإسلام؛ أنصحك
أن تقرأ رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ فكم فيها من علمٍ أنت وأمثالك بحاجةٍ
إليه؛ اقرأ عن الشيخ ودعوته في الكتب التالية:
1 - عنوان المجد في تراجم علماء نجد لابن غنَّام رحمه الله.
2 - الضياء الشارق للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله.
3 - عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية للدكتور صالح بن عبد الله العبود حفظه الله.
4 - اقرأ عنه وعن أبنائه، وأحفاده، وتلامذته في كتاب الدرر السنية في أئمة الدعوة النجدية.
5 - اقرأ عن أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوب الجزيرة للدكتور
عبد الله بن محمد حسين أبو داهش حفظه الله؛ وهناك مصادر أخرى لا أطيل بذكرها.
قال المفتي علي جمعة في كلامٍ طويل أُرسل إليَّ عليه صورته: " 2 - وهناك فارقٌ بين القطعي،
والظنِّي؛ فحرمة الخمر قطعية؛ وحرمة التدخين ظنِّية، ومحلُّ اختلاف؛ وقد يقوى الخلاف
بين الأئمة المجتهدين العظام .... " إلى أن قال: " 4 - وليس معنى أنَّ الخمر حرامٌ هدم الخمَّارات؛
وليس معنى حرمة القمار، والدعارة قتل المشتغلين بها، وليس معنى حرمة عبادة البقر قتل
البقر أو حتى قتل العابدين لها؛ فهذا الإلزام إن دلَّ على شيءٍ؛ فإنَّما يدل على ضعف الربط
بين المقدمات والنتائج، ويدل على سطحية الربط بين الأسباب والمسببات " اهـ.
وأقول في هذا الكلام خلطٌ بين الأمور، والله يحاسب قائله عمَّا أراد؛ فقوله: " فحرمة الخم
ر قطعية، وحرمة التدخين ظنِّية " أقول أولاً: هذه نزعةٌ اعتزالية؛ فالمعتزلة هم؛ الذين يقولون
أنَّهم لايقبلون إلاَّ القرآن، ومتواتر السنَّة؛ أمَّا أحاديث الآحاد فلايقبلونها؛ وقد أشار إلى
أصحاب هذا الفكر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله
معه؛ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال
فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كلُّ ذي
ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه؛
فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه)) رواه الإمام أبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة
وقال عنه الألباني رحمه الله صحيح، وصححه أيضاً في صحيح سنن ابن ماجة برقم 12 من
حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه.
ثانياً: حرمة الخمر قطعية، ولاشكَّ في ذلك؛ قال الله عزَّ وجل: ? يا أيها الذين آمنوا إنَّما
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون [المائدة: 90].
ثالثاً: حرمة الدخان قطعية أيضاً، ولكن بالوصف؛ قال الله عزَّ وجل: الذين يتبعون الرسول
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ? [الأعراف: 156] ومفاد هذه الآية
أنَّ كلَّ طيب حلال، وكلَّ خبيثٍ محرَّم، وخبث الدخان لايتمارى فيه عاقلان، فلذلك فهو
محرم قطعاً؛ لشمول وصف الخبث له، فنحن نقول كلُّ خبيثٍ محرَّم، والدخان خبيث فهو
محرَّم.
ومن ناحية أخرى فإنَّ الله عزَّ وجل حظَّ عباده على حفظ المال، ونهى عن إعطائه للسفهاء،
فقال: ? ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم
(يُتْبَعُ)
(/)
وقولوا لهم قولاً معروفاً ? [النساء: 5] ونهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن
إضاعة المال، وإحراق المال منهيٌّ عنه قطعاً؛ فهو أشدُّ من الإتلاف بغير التحريق؛
ولو أنَّ إنساناً اشتغل حتى كسب مالاً، ثمَّ أحرقه خارج جسمه؛ لكان متَّهماً في عقله،
وإحراقه داخل الجسم جمعٌ بين مصيبتين؛ إتلاف المال، وإتلاف الجسم؛ ينضاف إلى
ذلك معصية الله ورسوله لأنَّه مخدرٍ، ومفترٍ، وكلُّ مخدِّرٍ، ومفتِّرٍ حرام؛ فما اجتمعت
فيه هذه الأمور كيف يقال إنَّ حرمته ظنِّية.
ثالثاً: أقول للمفتي هداه الله كلامك هذا يدل على أنَّك تقرُّ إبقاء الخمَّارات، ومواطن الميسر،
ومواقع الدَّعارة؛ فكأنَّك تقول لايتعرض أحدٌ لهذه المناكر؛ بل اتركوها، وأهلها،
ولاتتعرضوا لهم بسوء، وهذا خطأٌ فاحش، ومنعٌ لإنكار المنكر؛ فإن كان المفتي يقصد
الرد على الإرهابيين بأنَّه لايجوز لهم أن يتلفوا محلاَّت المناكر بأنفسهم؛ بل أنَّ الواجب
عليهم أن يرفعوا ذلك إلى الحكومات، ويطلبوا من الحكومة إزالتها، ومنعها؛ فهذا له
وجهٌ من الصحة إلاَّ أنَّه أخطأ في هذا التعبير المعمَّم.
إنَّ واجب الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر حكمٌ مجمعٌ عليه؛ لأنَّ الله عزَّ وجل جعل
الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر ثلثي الدين فقال تعالى: ? كنتم خير أمةٍ أخرجت
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ? [آل عمران: 110]
أمَّا إن كان المفتي يزعم أنَّا نقول الخمر حرام، وحرمته قطعية؛ لكن لايجوز أن ننكره،
والميسر حرام حرمته قطعية، ولايجوز أن ننكر على أصحابه، والدعارة؛ وهي بيوت
الزنا محرَّمة حرمةً قطعية، ولايجوز أن ننكرها؛ فهذا أمرٌ غريب، وشيءٌ عجيب أتى
به هذا المفتي.
إنَّ واجب الأمر بالمعروف، وإنكار المنكر يفرض علينا أن ننكر هذه المحرمات إنكاراً
علنياً بألسنتنا، ونطالب الدولة مطالبةً جدية بإغلاق دور البغاء، ومواخير الخمر، ودور
الميسر؛ لأنَّ الإسلام يفرض ذلك، ويوجبه فإن أبوا أن يفعلوا برئت ذممننا، ولايجوز لنا
أن نهدم دور البغاء، ومحلاَّت المواخير بأنفسنا؛ لأنَّ الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر
باليد ليس للأفراد بل هو للدول، وللأفراد فيما لهم نفوذٌ عليه كبيوتهم؛ ونقول للدولة إذا
قررتم إباحة بيع الخمر علناً، وأبحتم البغاء علناً في دولتكم فقد ساهمتم في هدم الإسلام،
وتقويضه من أركانه، وفي الحديث: ((كلّ مسكرٍ حرام)) انظر صحيح الجامع برقم 4426
وفي الحديث أيضاً: ((كلُّ مسكرٍ حرام، وإنَّ على الله لعهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه
من طينة الخبال؛ عرق أهل النار)) انظر صحيح الجامع برقم 4427 وفي حديثٍ آخر:
((كلُّ مسكرٍ حرام، وما أسكر منه الفَرَقُ، فملء الكفِّ منه حرام)) انظر صحيح الجامع
برقم 4428 وفي الحديث الآخر: ((كلُّ مسكرٍ خمر، وكلُّ مسكرٍ حرام، ومن شرب الخمر
في الدنيا؛ فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة))
انظر صحيح الجامع برقم 4429.
أمَّا البغاء فحرمته متفقٌ عليها في شرعة الإسلام، وجميع الشرائع لايشكُّ في ذلك أحد،
والله سبحانه وتعالى يقول إخباراً عن قصة مريم حين ولدت بعيسى عليه السلام، وجاءت به:
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمُّك بغيا ? [مريم: 28] فهذا يدل على
تحريم الزنا في جميع الشرائع.
والمهم أيسكت عن هذه المناكر على ما فيها من الوعيدات، بل وتقرُّ إقرار الشيء المباح،
والله تعالى يقول: ? كنتم خير أمَّةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله ? ويقول الله عزَّ وجل: ? لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود
وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ? كانوا لايتناهون عن منكرٍ فعلوه لبئس
ما كانوا يفعلون ? وفي الحديث: ((عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر قبل أن تدعو
ا فلا يستجاب لكم)) رواه الإمام ابن ماجه في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف،
والنهي عن المنكر، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 3251.
تنبيه:
لقد وجدت لمفتي مصر الدكتور علي جمعة في نفس المقال كلاماً يدل على أنَّه يقول:
(يُتْبَعُ)
(/)
" لابدَّ من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر " فدلَّ ذلك على أنَّه إنَّما قصد
تصرفات الإرهابيين.
قال المفتي بعد كلامٍ كثير: " وبهذه القواعد نشأت قاعدة التعايش حتى أنَّه لو اعتقد أحدنا
أنَّ شيئاً ما حرامٌ حتى لو كان متفقاً عليه كالعري والخمر؛ فإنّه يأمر بالمعروف، وينهى
عن المنكر، ولايُدمِّر، ولايُفجِّر، فما بالك بالمختلف فيه " اهـ.
وأقول ما ذكره المفتي هنا كلامٌ جيد أسأل الله أن يوفقنا وإيِّاه، وأن يلهمنا رشدنا، ويعيذنا
من شرِّ أنفسنا إلاَّ أنَّ ترك التدمير، والتفجير؛ ليس من أجل التعايش فحسب، ولكن من
أجل أنَّ الله عزَّ وجل لم يكلفنا بذلك لأمور:
1 - أنَّ الإتلاف لأموال المسلمين، والإزهاق لأرواحهم أو الإضرار بهم؛ كلُّ ذلك محرَّمٌ لايجوز
فعل شيءٍ منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا إنَّ دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلَّغت اللهم أشهد))
رواه البخاري، ومسلم.
2 - أن الأمر بالمعروف يشترط فيه أن يكون بمعروف؛ فإن حصل فيه تدمير أو تفجير أو تقتيل
كان نُكْرَه أعظم من المنكر؛ الذي يراد تغييره، وقد قيل:
ومن ينكر منكراً بأنكرا كغاسل الحيض ببولٍ أغيرا
3 - أنَّ الإنكار باليد كثيراً ما يؤدي إلى فتن بين الناس بحيث يتعصَّب لهذا أشخاصٌ، فيحاولون
ضرب المنكر أو الانتقام منه، فالأولى تركه، وليكن إنكار المنكر باللسان دون اليد أو تستعدي
الدولة على صاحب المنكر، فإنَّ استجابت الدولة، ونصرت الحق، وإلاَّ فقد برئت الذمة،
ولقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة ينكر عليهم عبادة الأصنام،
ويذم طريقتهم، ولم يكسِّر شيئاً من أصنامهم، فلمَّا دخلها فاتحاً جعل يطعنها بقوسه،
ويسقطها، ويقول: ? وقل جاء الحق وزهق الباطل إنَّ الباطل كان زهوقا [الإسراء: 81].
4 - أنَّ التدمير، والتفجير يترك؛ لأنَّ الله عزَّ وجل لم يأذن فيه؛ لأنَّ فيه إضراراً بالمجتمع
المسلم.
5 - أنَّ المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء المدمِّرون، والمفجرون تتحول حياتهم إلى جحيم،
فيسود فيهم الخوف، وقلة الأمن، ولا والله ما أراد الله من المجتمع المسلم أن يكون هكذا؛
بل أراد أن يشيع في المجتمع المسلم الأمن، والطمأنينة، والوداعة حتى يعبد الناس ربَّهم،
وهم آمنون.
6 - وأخيراً الذي أريد أن أقوله موضحاً للمفتي، ومبيناً له أنَّ قاعدة التعايش لايجوز أن نخضع
لها ديننا، فنترك تعاليمه أو بعضها؛ لنعايش غيرنا، فهذا لايجوز؛ بل الواجب علينا أن
نخضع جميع مصالح الدنيا للدين.
وأمَّا قوله: " أنَّ الصحابة كانوا أشاعرة " فهذا قولٌ باطل ليس له حظٌّ من الصحة، فأبو
الحسن الأشعري، ولد بعد أن مضت مائتا سنة من الهجرة؛ أي ولد في القرن الثالث،
ومضى معظم عمره في الاعتزال، ثمَّ تراجع عن مذهب المعتزلة، وأعلن مذهبه الأشعري،
ثمَّ رجع عنه، وأعلن توبته منه، وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة؛ أهل الحديث.
فأين الصحابة، وأين مذهب أبي الحسن الأشعري؟ وما تلك إلاَّ فريةٌ افتراها هذا المفتي
إن صحَّ ذلك عنه.
فلو قدِّر أنَّ الأشعري وجد في عصر الصحابة بعد موت نبيهم، وموت الخلفاء الراشدين،
فهل يمكن أنَّ الصحابة يتركون ما جاء به نبيهم، ويتابعون الأشعري في آرائه؟ الجواب:
لا، وألف لا؛ وإن قال أنَّ مذهب الصحابة، وعقيدتهم وافقها الأشعري؛ فهل سيستطيع
أن يثبت أنَّ الصحابة كانوا يقولون في استوى استولى، ويقولون في الحديث المتفق عليه:
((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول:
من يدعوني فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له)) يقولون ينزل أمره،
وهل يمكن أنَّ الصحابة أوَّلوا اليدين في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان [المائدة: 64]
بالنعمتين إلى غير ذلك؟ والجواب: إنَّ هذا ما هو إلاَّ قولٌ باطل انتحله هذا الرجل؛
هدانا الله وإيِّاه.
وأمَّا اعترافه على نفسه: " أنَّه صوفي، وأنَّه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظةً "
وأقول هذا الادعاء يكفي في إسقاط هذا الرجل، وأنَّه ليس من العلماء، وإنَّما هو صوفيٌّ
(يُتْبَعُ)
(/)
خرافي يُصَدِّق الترَّهات الكاذبة، ويكذِّب بالقرآن؛ فالله تعالى يقول: ? وحرامٌ على قريةٍ
أهلكناها أنَّهم لايرجعون ? حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كلِّ حدبٍ ينسلون
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصةٌ أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنَّا في غفلةٍ من هذا
بل كنَّا ظالمين ? الآيات من سورة الأنبياء: 94 – 97 قال ابن كثير رحمه الله: " يقول تعالى:
? وحرامٌ على قريةٍ ? قال ابن عباس: وجب؛ يعني قدِّر أنَّ أهل كلِّ قريةٍ أهلكوا أنَّهم لايرجعون
إلى الدنيا قبل يوم القيامة؛ هكذا صرَّح به ابن عباس، وأبو جعفر الباقر؛ وقتادة، وغير
واحدٍ، وفي روايةٍ عن ابن عباسٍ: ? أنَّهم لايرجعون ? أي لايتوبون، والقول الأول أظهر،
والله أعلم ".
قلت: ولعلَّ الآية عامَّةٌ في القولين، وأنَّ الله كتب، وقدَّر أنَّ من مات لايعود إلى الدنيا قبل يوم
القيامة؛ وأنَّ من كتبت عليه الشقاوة لايتوب، ولايرجع عن كفره؛ وهذا هو الأمر المشاهد؛
الذي لايماري فيه أحدٌ، ولهذا يقول الكفَّار للمؤمنين إذا أخبروهم بأنَّ الله يبعث الناس يوم
القيامة، ويحاسبهم، ويجازيهم، فيقولون: ? فما كان حجتهم إلاَّ أن قالوا ائتوا بآبائنا إن
كنتم صادقين ? [الجاثية: 25] أي أنَّهم مستبعدين لذلك غير مصدقين أنَّ الله يبعث الأموات،
والحقيقة أنّ الله لايعيد أحداً إلى الدنيا بعد الموت إلاَّ ما جعله الله آية كما في قوله تعالى:
أو كالذي مرَّ على قريةٍ وهي خاويةٌ على عروشها قال أنَّى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته
الله مائة عامٍ ثمَّ بعثه ? [البقرة: 259] وكأصحاب الكهف، وما أشبه ذلك ممَّا جعله الله آية،
ودلالة على قدرة الله عزَّ وجل، وكذلك قول الله عزَّ وجل: ? حتى إذا جاء أحدهم الموت قال
ربِّ ارجعون ? لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلاَّ إنَّها كلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برزخٌ إلى
يوم يبعثون ? [المؤمنون: 99 – 100] قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر آياتٍ
كثيرة في سؤال الكافرين، والمفرِّطين؛ الرجعة عند الموت، فلايجابون، فقال رحمه الله:
" فذكر تعالى أنَّهم يسألون الرجعة فلايجابون عند الاحتضار، ويوم النُّشور، ووقت العرض
على الجبَّار، وحين يعرضون على النَّار، وهم في غمرات عذاب الجحيم " اهـ.
قلت: وقد ثبت أنَّ الشهداء يسألون الرجعة بعد الموت؛ ليقاتلوا في سبيل الله، فيقتلوا مرةً
أخرى، وهذا ثابتٌ في السنة بما لامجال للشكِّ فيه، ومما سبرناه يعلم أنَّ من مات لايعود إلى
الدنيا، وأنَّ ما يقوله، ويعتقده أصحاب النحلة الصوفية ما هو إلاَّ كذبٌ، وافتراء؛ فإن رأى
أحدٌ منهم شيئاً؛ فهو الشيطان يتلاعب بهم؛ فإن قيل إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((ومن رآني في المنام فقد رآني؛ فإنَّ الشيطان لا يتمثل في صورتي)) متفق عليه، فنقول
هذا صحيحٌ أنَّ الشيطان لايتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم ولكن لايمتنع أنَّه يتمثل في
صورة غير صورته، ويقول هو رسول الله، وقد تمثَّل في صورة ملِكٍ له عرشٌ، وعليه تاج،
وقال: إنَّه الله عزَّ وجل؛ كما نقل ذلك ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة.
فإذا كان الشيطان قد لعب على علي جمعة، وتصوَّر له في صورةٍ غير صورة النبي صلى الله
عليه وسلم وقال له: إنَّه رسول الله، وخدعه كما خدع غيره، فلانستبعد ذلك، والله تعالى يقول:
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألاَّ تعبدوا الشيطان إنَّه لكم عدوٌّ مبين ? وأن اعبدوني هذا صراطٌ
مستقيم ? ولقد أضلَّ منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون ? هذه جهنَّم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ? [يس: 60 – 64] إنَّ النجاة من الشيطان هو في التمسك
بالوحيين كتاب الله، وسنَّة رسوله على فهم السلف الصالح.
وقال مفتي مصر في ص 6 من النشرة التي وصلت إليَّ: " وحرمة التماثيل عند الجمهور
هي للتمثال الكامل، وليس للصورة الفوتغرافية، وليس أيضاً للتمثال الناقص؛ وليست
للعب الأطفال، وليس لما لاظلَّ له، وليس لما يستعمل للإفادة أو للعلم أو للتذكير " ثمَّ قال:
" وهذا محررٌ في الفتاوى عبر خمسين عاما " اهـ.
وأقول: مفاد هذا المقطع أنَّه لايحرم من التصوير إلاَّ ما كان صنماً؛ يعني هيكلاً كاملاً،
وهذا عليه فيه مؤاخذات:
(يُتْبَعُ)
(/)
فهو أباح الصورة الفوتغرافية، وأباح التمثال الناقص، وأباح لعب الأطفال، وأباح ما لاظلَّ له،
وأباح ما يستعمل للإفادة؛ أو للعلم أو للتذكير، وأحال على الفتاوى الصادرة خلال خمسين عاما؛
علماً أنَّ الأدلة تدل على تحريم التصوير بجميع أشكاله، وألوانه؛ قال البخاري - في كتاب
اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة برقم الحديث 5738 - حدثنا الحميدي حدثنا سفيان
حدثنا الأعمش عن مسلم قال:كنَّا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صُفَّته تماثيل فقال:
سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ أشد الناس عذابا عند
الله يوم القيامة المصورون)) ثمَّ أخرج البخاري بعده حديثاً برقم 5739 قال: حدثنا إبراهيم بن
المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة
يقال لهم أحيوا ما خلقتم)) وللحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذين الحديثين كلامٌ
طويل قال فيه: " قال النووي؛ قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم؛
وهو من الكبائر؛ لأنَّه متوعدٌ عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواءً كان في ثوبٍ أو بساط أو درهم
أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها؛ فأمَّا تصوير ما ليس فيه صورة حيوان؛ فليس
بحرام؛ قلت (القائل هو الحافظ ابن حجر): ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لاظلَّ له؛ ما أخرجه
أحمد من حديث علي رضي الله عنه: ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيُّكم ينطلق
إلى المدينة؛ فلايدع بها وثناً إلاَّ كسره، ولاصورةً إلاَّ لطَخها أي طمسها)) " اهـ.
قلت: وهذا الذي تؤيده الأدلة إلاَّ أنَّ تصوير الجبال، والشجر أفتى بجوازه ابن عباس رضي
الله عنه، ويجوز من الصور ما ألجئ إليه الإنسان كالصورة في الجنسية، والجواز، والإقامة،
ورخصة قيادة السيارة، وما أشبه ذلك لقوله تعالى: ? إلاَّ ما اضطررتم إليه ?
[الأنعام: 119] ومما يؤيد أنَّ التحريم شاملٌ لما له ظل، ومالا ظلَّ له إنكار النبي صلى الله
عليه وسلم على عائشة في قصة القرام؛ وهو ثوب فيه تصاوير، نشرته على سهوتها عند
قدومه صلى الله عليه وسلم من تبوك فهتكه، وقال: ((إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة
الذين يشبهون بخلق الله)) رواه أحمد وغيره، وأصله في صحيح مسلم باب تحريم تصوير صورة الحيوان.
وأكتفي بهذا القدر من الرد على الدكتور فيما زعمه أنَّه لايحرم إلاَّ التمثال الكامل، والأدلة
عامَّةٌ في التحريم، وشامله ماله ظلٌّ، وما لاظلَّ له؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، والنووي
رحمهما الله تعالى.
أمَّا لعب الأطفال فإنَّما يباح منها ما كان من القصب؛ أمَّا ما كان من البلاستيك المنفوخ
(الدُّمى) فهو محرَّمٌ، ومن يقول بحلِّه، ويستدل عليه بما روته عائشة من لعب القصب؛
فقد أخطأ إذ أنَّ اللعب؛ التي من القصب، واللعب التي من البلاستيك بينها فرقٌ كبير، ثمَّ
إنَّ لعب البنات من القصب كان في زمن الصغر بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ ودخوله
بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتحريم الصور والتصوير وقع متأخراً، فهتْك النبي
صلى الله عليه وسلم لقرام عائشة كان في السنة التاسعة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم
من تبوك، فالإذن فيها (أي لعب الأطفال) على القول الأصح؛ فيما إذا كانت من القصب؛
أو أنَّه منسوخٌ بقصة القرام، والله أعلم.
أمَّا قوله: " وهذا محررٌ في الفتاوى عبر خمسين عاما " فهذا إحالةٌ على مجهول؛ علماً بأنَّ
الفتاوى التي حصلت إذا كانت مخالفةً للنصوص الشرعية؛ فإنَّها لاعبرة بها، وإنَّما الاعتبار
بالفتاوى؛ التي تؤيدها الأدلة؛ أمَّا ما ليس كذلك، فلا عبرة به كما قلنا، والله سبحانه وتعالى
يقول عن بني إسرائيل: ? وغرَّهم في دينهم ما كانوا يفترون ? [آل عمران: 24] ومعنى
ذلك أنَّ اليهود ركنوا إلى قول من قال منهم كما في صحيح البخاري: ((نكون فيها يسيرا))
أي النار ((ثم تخلفونا فيها؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسئوا فيها، والله لا
نخلفكم فيها أبداً)) فالاعتماد إنَّما يكون على ما جاء بدليلٍ واضحٍ، وليس على قول من
(يُتْبَعُ)
(/)
لايعتبر قوله حجة، وبالله التوفيق.
أمَّا دفاع أسامة القوصي عن علي جمعة، وزعمه: " أنَّه لايجوز أن يطعن في الشيخ على
جمعة مفتي الديار المصرية؛ لكونه عنده شيءٌ من التصوف، وعنده شيءٌ من التمشعر؛
هذا خطأ هذا منصبٌ لابد أن يحترم؛ هذا منصبٌ لابدَّ أن يعظم؛ هذا المنصب يعتبر ولاية
شرعية لابدَّ من تعظيمها، وتفخيمها، ولايجوز الطعن فيمن تولَّى هذا المنصب " اهـ.
ومعنى ذلك أنَّ مفتي الدولة لايجوز الكلام فيه؛ كما لايجوز الكلام في رئيس الدولة، ونحن
نطالبك أولاً بالدليل الذي يجعل لمفتي الدولة حكم رئيس الدولة في عدم ذكر أخطاءه علانيةً،
ومناقشته فيها.
ثانياً: من هو الذي سبقك إلى هذا من العلماء.
ثالثاً: إذا لم تأت بدليلٍٍ صحيحٍ صريحٍ على صحة مدَّعاك فأنت مجاملٌ للمفتي تريد أن تضيِّع
الحق من أجل مجاملته، فتبوء بمثل إثمه، فأخشى أن ينطبق عليك قوله صلى
الله عليه وسلم: ((من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه؛ وأرضى عنه الناس،
ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه؛ وأسخط عليه الناس))
رواه ابن حبان في صحيحه.
رابعاً: هل يجوز السكوت عمَّن يفتي بحلِّ الشرك الأكبر، والتطوف بالأضرحة.
خامساً: وإذا كان الأمر كذلك، فما معنى قوله صلى الله علي وسلم في حديث عبادة بن
الصامت رضي الله عنه: ((وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترو كفرا بواحاً عندكم من
الله فيه برهان)) متفق عليه؛ فهل المنازعة لرئيس الدولة أو لكل من اتخذ منصباً فيها؟.
سادساً: ونحن نوجدك دليلاً يدل على خلاف زعمك؛ وهو أنَّ أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي
وقاص إلى عمر بن الخطاب - وسعد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ وهو الذي فتح العراق
– فعزله، واستعمل عليهم عمَّاراً؛ فقالوا عن سعد: ((أنَّه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه،
فقال يا أبا إسحاق: إنَّ هؤلاء يزعمون أنَّك لا تحسن تصلي؟ قال أبو إسحاق: أمَّا أنا
والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها؛ أصلي
صلاة العشاء، فأركد في الأوليين، وأُخِف في الأُخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق،
فأرسل معه رجلاً - أو رجالاً - إلى الكوفة؛ فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه،
ويثنون معروفا؛ حتى دخل مسجداً لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة؛
يكنى أبا سعدة؛ قال: أما إذ نشدتنا؛ فإنَّ سعداً كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية،
ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعونَّ بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا؛
قام رياءً وسمعةً؛ فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه بالفتن، وكان بَعْدُ إذا سئل يقول:
شيخٌ كبيرٌ مفتونٌ؛ أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه
على عينيه من الكبر، وإنَّه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن)) رواه البخاري.
سابعاً: ونقول لك من الأولى بأن يحترم سعد بن أبي وقَّاص - الذي قال عنه عمر رضي الله عنه
في صحيح البخاري وغيره: " فمن أصاب الخلافة منكم (يقصد عثمان وعلي رضي الله عنهما)
فليستعن بسعد، فإنِّي لم أعزله عن عجز، ولاخيانة " - أو علي جمعة؛ الذي يفتي بجواز بناء
الأضرحة على القبور؛ مراغمةً للأحاديث الصحيحة الصريحة؛ التي تنهى عن البناء عليها،
ويتهم من يفتي بتحريم ذلك تبعاً للأدلة، وأنَّه ذريعةٌ من ذرائع الشرك الأكبر يتهمه بالهوس؛
وهو الجنون.
ثامناً: جاء في الصحيحين، واللفظ لمسلم: ((عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله
عنه قال: ((استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأُسد يقال له ابن اللُّتبية
(قال عمرو، وابن أبي عمر: على الصدقة) فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي أهدي لي؛
قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال:
ما بال عاملٍ أبعثه فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي! أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه
حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده! لاينال أحدٌ منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم
القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء؛ أو بقرة لها خوارٌ؛ أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى
(يُتْبَعُ)
(/)
رأينا عُفْرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين)) وجه الدلالة من هذا الحديث: أنَّ النبيَّ
صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا العامل إنكاراً علنياً؛ وهو يدل على خلاف ما زعمه أسامة
القوصي من أنَّه لايجوز الكلام في علي جمعة، ولانشر أخطاءه احتراماً لمنصبه، وكونه
مفتي دولة.
تاسعاً: الحقُّ يقال، والمنكر ينكَّر؛ حمايةً لديننا، ونصرةً لعقيدتنا، وطاعةً لربنا، واتباعاً
لسنة نبينا؛ ونصحاً لأمَّتنا، وإن كره ذلك من كره، وعارض من عارض، والله تعالى يقول:
فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيةٍ ينهون عن الفساد في الأرض إلاَّ قليلا ممن أنجينا
منهم واتَّبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ? [هود: 116].
فأخبر الله أنَّ الذين كتب لهم النجاة هم الذين ينهون عن الفساد في الأرض أي يظهرون
الإنكار للفساد والإفساد يعني للفساد وأهله، وليس ببعيدٍ عن أذهاننا قصة أصحاب القرية؛
الذين اعتدوا في السبت، وأنَّهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام:
قسمٌ قارفوا المعصية، وقسمٌ أنكروا، وقسمٌ سكتوا، فأهلك الله المعتدين، والساكتين،
وأنجى المنكرين.
عاشراً: أترى يا أسامة القوصي أنَّه يجوز لك أن تدافع عمَّن يبيح رفع الأضرحة؛ مراغمةً
للأحاديث؛ التي تمنع ذلك، وتحرم التطوف بالقبور، ودعاء أصحابها، وسفك الدماء على
أعتاباها، ويرى من يفتي بتحريم ذلك أنَّ به هوس يعني جنون، وكأنَّه لم يقرأ الآيات
الواردة في الشرك وتحريمه؛ فهل يجوز لك يا أسامة القوصي أن تدافع عن هذا، وتقرر
عدم الرد عليه؛ فيما يبيحه من المحرمات من شركٍ، فما دونه؛ إنَّك إذا لم تتب إلى الله
عزَّ وجل من هذا الذي فعلته، فستقف بين يديه موقفاً صعباً؛ فلقد توعَّد الله نبيه إن هو
أشرك ليحبطنَّ عمله، وليكوننَّ من الخاسرين حيث يقول تعالى: ? ولقد أوحي إليك
وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنَّ عملك ولتكوننَّ من الخاسرين ? بل الله فاعبد
وكن من الشاكرين ? [الزمر: 65 – 66] أفتأمن يا أسامة من أن يحبط الله عملك
بدفاعك عن المشركين، والله تعالى يقول: ? ومن يدع مع الله إلهاً آخر لابرهان له
به فإنَّما حسابه عند ربه إنَّه لايفلح الكافرون ? [المؤمنون: 117] ونحن لم نقل
أنَّك دعوت غير الله، ولكنَّك أقررت إباحة الدعاء بتبريرك لمن أفتى بذلك؛ فتب إلى
الله، وانزع عمَّا أنت فيه؛ هذه نصيحتي لك ولأمثالك،
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
كتبه
أحمد بن يحيى بن محمد النَّجمي
23/ 9 / 1427 هـ
http://sahab.net/forums/showthread.php?t=340899
ـ[شتا العربي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 11:20]ـ
ردود أخرى هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=613465#post61 3465
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102199
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 01:16]ـ
جزى الله الشيخ النجمي خيراً
ـ[شتا العربي]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 01:44]ـ
جزى الله الشيخ النجمي خيراً
آمين آمين
وجزاكم الله خير الجزاء أنت أيضا أخي الفاضل
ـ[شتا العربي]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 04:47]ـ
==
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 09:22]ـ
جزيتم خيراً
ـ[شتا العربي]ــــــــ[18 - Jun-2007, صباحاً 12:30]ـ
جزيتم خيراً
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[شتا العربي]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 09:10]ـ
وانظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=102960
ـ[شتا العربي]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 05:36]ـ
==
ـ[دكتور أحمد عادل]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 01:49]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن العُجْبَ أكذب، ومعرفة المرء نفسَه أصوب، وإن من كتب هذا الرد على فضيلة المفتي الجليل الدكتور علي جمعة، يبدو من أول سطور اعتراضه - بعد الثناء والحمد والآيات والأحاديث - كذبه وافتراءَه؛ ذلك أنه قال " إنَّ من يعتقد أنَّ عبادة الأضرحة، والتأليه لأصحاب القبور بدعوتهم من دون الله، وسؤالهم ما لايطلب إلاَّ من الله من يعتقد أنَّ ذلك ليس بحرام فهو جائزٌ عنده؛ بل يرى أنَّ من يقول ذلك حرام وشركٌ عنده هوس؛ أي عنده جنون أقول من قال ذلك فهو مثل المشركين؛ الذين بعثت إليهم الرسل." وأن يسند هذا الكلام إلى فضيلة المفتي، فهو من الكذب الصراح، والافتراء المتعمد، والضلال المبين. فما قال الدكتور علي جمعة ذلك أبدًا، ولا يقوله أي مسلم، لكن يبدو الأمر أنه تعمد تكفير الرجل وفهم كلامه على نحو خاطئ متعمد؛ حسدًا وغيرة من عند أنفسهم.
أتحدى أي شخص أن يثبت لي أن الدكتور علي جمعة قال بالنص: إن التأليه لأصحاب القبور بدعوتهم من دون الله، وسؤالهم ما لايطلب إلاَّ من الله من يعتقد أنَّ ذلك ليس بحرام" كما يزعم هذا النجمي.
أما من يفهم كلام فضيلته على نحو خاطئ فهذا لمشكلة في عقله.
إن فضيلة الدكتور علي جمعة لا يكفر الخلائق بسبب أخطائهم غير المتعمدة في العقائد أو العبادات. يقول الإمام محمد عبده: " إذا قال المؤمن كلمة تحتمل الكفر من مائة وجه، وتحتمل الإيمان من وجه واحد، حُمِل على الإيمان ". وهذا نص فتوى فضيلة المفتي عن حكم الصلاة في المسجد الذي به ضريح، وليتنا نقرؤها جيدًا حتى نعرف أنه لا يؤله أبدًا أصحاب القبور كما يزعم أعمياء والصدور.
رقم الفتوى: 3402
الموضوع: حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة.
تاريخ الفتوى: 01/ 01/2004
المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
السؤال:
اطلعنا على رقم 2037لسنة 2003 المتضمن: أن السائل يقول هل يجوز أداء الصلاة في المساجد التي بها أضرحة وفي بعض المساجد يتم عزل هذه الأضرحة عن المصلين بإغلاق الأبواب. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بهذه المساجد.
الجواب:
الصلاة في المساجد التي يوجد بها مقابر لبعض الأولياء الصالحين صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها المقررة شرعاً لأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح ولا يمكن أبداً القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم الأضرحة والقبور، وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف، لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. ومادام القبر محجوباً بحائط المسجد ويقع خلف هذا الحائط فإن المسجد معزول عن القبر و القبر معزول عنه وعليه فإن الصلاة صحيحة وجائزة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأخيرًا فيما يتعلق بخروج الشيخ محمد عبد الوهاب على الدولة العثمانية، فهذا كلام التاريخ وشهادته لا كلام الدكتور علي جمعة، وإلا لماذا قام محمد علي بمحاربته ومحاربة دعوته؛ لأنه فاسق عن الدولة الحاكمة. أم تريدون أن تغيروا التاريخ أيضًا ليوافق أهواءكم التنطعية المسماة خطأ بالسلفية؟! وحينذاك تكفرون من يحلو لكم تكفيره من أهل القبلة والقرآن!!
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 05:34]ـ
فإن العُجْبَ أكذب، ومعرفة المرء نفسَه أصوب، وإن من كتب هذا الرد على فضيلة المفتي الجليل الدكتور علي جمعة، يبدو من أول سطور اعتراضه - بعد الثناء والحمد والآيات والأحاديث - كذبه وافتراءَه؛ ذلك أنه قال " إنَّ من يعتقد أنَّ عبادة الأضرحة، والتأليه لأصحاب القبور بدعوتهم من دون الله، وسؤالهم ما لايطلب إلاَّ من الله من يعتقد أنَّ ذلك ليس بحرام فهو جائزٌ عنده؛ بل يرى أنَّ من يقول ذلك حرام وشركٌ عنده هوس؛ أي عنده جنون أقول من قال ذلك فهو مثل المشركين؛ الذين بعثت إليهم الرسل." وأن يسند هذا الكلام إلى فضيلة المفتي، فهو من الكذب الصراح، والافتراء المتعمد، والضلال المبين. فما قال الدكتور علي جمعة ذلك أبدًا، ولا يقوله أي مسلم، لكن يبدو الأمر أنه تعمد تكفير الرجل وفهم كلامه على نحو خاطئ متعمد؛ حسدًا وغيرة من عند أنفسهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
أتحدى أي شخص أن يثبت لي أن الدكتور علي جمعة قال بالنص: إن التأليه لأصحاب القبور بدعوتهم من دون الله، وسؤالهم ما لايطلب إلاَّ من الله من يعتقد أنَّ ذلك ليس بحرام" كما يزعم هذا النجمي.
أما من يفهم كلام فضيلته على نحو خاطئ فهذا لمشكلة في عقله.
إن فضيلة الدكتور علي جمعة لا يكفر الخلائق بسبب أخطائهم غير المتعمدة في العقائد أو العبادات. يقول الإمام محمد عبده: " إذا قال المؤمن كلمة تحتمل الكفر من مائة وجه، وتحتمل الإيمان من وجه واحد، حُمِل على الإيمان ". وهذا نص فتوى فضيلة المفتي عن حكم الصلاة في المسجد الذي به ضريح، وليتنا نقرؤها جيدًا حتى نعرف أنه لا يؤله أبدًا أصحاب القبور كما يزعم أعمياء والصدور.
رقم الفتوى: 3402
الموضوع: حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة.
تاريخ الفتوى: 01/ 01/2004
المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
السؤال:
اطلعنا على رقم 2037لسنة 2003 المتضمن: أن السائل يقول هل يجوز أداء الصلاة في المساجد التي بها أضرحة وفي بعض المساجد يتم عزل هذه الأضرحة عن المصلين بإغلاق الأبواب. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بهذه المساجد.
الجواب:
الصلاة في المساجد التي يوجد بها مقابر لبعض الأولياء الصالحين صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها المقررة شرعاً لأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح ولا يمكن أبداً القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم الأضرحة والقبور، وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف، لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. ومادام القبر محجوباً بحائط المسجد ويقع خلف هذا الحائط فإن المسجد معزول عن القبر و القبر معزول عنه وعليه فإن الصلاة صحيحة وجائزة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأخيرًا فيما يتعلق بخروج الشيخ محمد عبد الوهاب على الدولة العثمانية، فهذا كلام التاريخ وشهادته لا كلام الدكتور علي جمعة، وإلا لماذا قام محمد علي بمحاربته ومحاربة دعوته؛ لأنه فاسق عن الدولة الحاكمة. أم تريدون أن تغيروا التاريخ أيضًا ليوافق أهواءكم التنطعية المسماة خطأ بالسلفية؟! وحينذاك تكفرون من يحلو لكم تكفيره من أهل القبلة والقرآن!!
قال جل وعلا: " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ "
وعن فتوى المفتي المزعوم الذي ما وجد فرصة إلا وانتهزها لنشر فكره المهزوم: أقول = نسأل الله السلامة والعافية في ديننا
وأما ما ذكرته حول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعوته الطيبة المباركة التي طالت مشارق الأرض ومغاربها: فهذا سفه لا يقوله إلا ضال مضل، أو جاهل حاقد، أو قبوري محترق، أو أشعري مجازف
نعوذ بالله من الخذلان
بل إن دعوة الشيخ بشهادة الخصوم: سلفية سنية، نسبا وعقيدة ومنهجاً
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 06:53]ـ
رقم الفتوى: 3402
الموضوع: حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة.
تاريخ الفتوى: 01/ 01/2004
المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
السؤال:
اطلعنا على رقم 2037لسنة 2003 المتضمن: أن السائل يقول هل يجوز أداء الصلاة في المساجد التي بها أضرحة وفي بعض المساجد يتم عزل هذه الأضرحة عن المصلين بإغلاق الأبواب. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بهذه المساجد.
الجواب:
الصلاة في المساجد التي يوجد بها مقابر لبعض الأولياء الصالحين صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها المقررة شرعاً لأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح ولا يمكن أبداً القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم الأضرحة والقبور، وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف، لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. ومادام القبر محجوباً بحائط المسجد ويقع خلف هذا الحائط فإن المسجد معزول عن القبر و القبر معزول عنه وعليه فإن الصلاة صحيحة وجائزة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا ردٌ قيّم من شيخٍ جليلٍ عارف
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي
سماه: مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد و عند القبور
http://www.shamela.ws/open.php?cat=6&book=1866
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 07:28]ـ
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله
الأخ د. أحمد عادل .. وفقني الله وإياك وألهمنا الرشد والصواب وبلغنا السلامة ..
تمنيت لو أنك كنت حسنا في عرض كلامك، دون أن تتهجم على علمائنا، ودون نبرة التحدي والشدة والإنكار القبيح .. نعم، أخي .. فللكلمة الحسنة دور لا يجهله من طالع سيرة النبي (ص) ورأى كيف كسب قلوب أصحابه .. بل، وأعدائه!
وكلامك أخي الذي بدأت به (فإن العُجْبَ أكذب، ومعرفة المرء نفسَه أصوب) كنتَ أنت أحرى أن تلزمه وتعمل به، لا أن تكتبه في مقدمة كلامك .. فما يدريك لعل إخوانك قد غُرر بهم، ولعل الشيخ النجمي قد نقل له من صدقه الشيخ وهو كاذب .. ولعلك أنت - وهو ما سأوضحه - لا تعلم شأن د. علي جمعة .. أم أنك أحطت بكل ما قال الرجل، وسبرت اغوار ديانته، ولم يشرد عنك من شأنه شيء أبدا؟!
هذا لا يمكن طبعا .. لذلك كان الأولى ان تسأل عن توثيقنا لما نقول فإن لم نأتك به، قم ناصحا وواعظا، ومصححا ومراجعا .. فتنال الأجر بذلك.
هداني الله وإياك فقد نودي إلى صلاة العشاء، فأتوقف عن الكتابة .. وأتابع حين أرجع من الصلاة إن شاء الله.
أخوك / عبدالملك السبيعي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحاج عادل]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 07:31]ـ
أيها الإخوة
إن الله يأمر بالعدل
فتوى الشيخ علي جمعة ليس فيها إلا الحكم بصحة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر.
وعلي جمعة: صوفي.
وفتوى الشيخ أبي إسحاق الحويني تؤكد صحة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر.
والحويني: سلفي.
واستمعوا لفتوى الحويني من هنا:
بل ذهب الحويني إلى أن اللص السارق إذا انتهب أموال الناس وذهب لأداء الحج بها، فحجه صحيح، وسقط عنه الفرض
http://www.al-heweny.com/html/modules.php?name=Video_Steam&page=watch&id=81
فلماذا التفرقة هنا بين جمعة والحويني
مادام السلف والتصوف قد التقيا.
أما أخوكم الفقير، لكي لا يساء فهمي، الذي لابد أن يُساء، فيؤمن إيمانًا قاطعًا؛
بأن الذي يصلي في مسجد به قبر تتنزل عليه لعناتُ الله.
ـ وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عائشة؛
"أن أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ - فِيهَا تَصَاوِيرُ - لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكِ الصُّوَرَ أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.".
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن خُزيمة.
ـ وعن عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنَِ عتبة، أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ:
"لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.".
أخرجه أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، والنسائي.
ـ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
"قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.".
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 07:40]ـ
هناك فرق بين (بطلان الصلاة)، وبين (تحقق الإثم)
فالذين يصححون الصلاة يصححونها مع الإثم، فالجهة منفكة عندهم بين صحة الصلاة وبين حصول الإثم.
وهذا يقرب من مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة بثوب مغصوب.
ـ[أبو حاتم النابلسي]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 08:04]ـ
هناك تسجيل لعلي جمعة يُبيّن المستوى العلمي والأخلاقي الذي يتحلّى به!!
_____________________________
هل يجوز الصلاة في مسجد بي ضريح؟
ههههههه (يقهقه) .. طبعا يجوز، لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله تجوز، فالصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة تجوز لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله أجمع المسلمون عليها، وفيها سيدنا عمر، يقوللي خاصية بالنبي، لأ، دا فيها سيدنا عمر وفيها سيدنا أبو بكر وفيها سيدنا أبو شجاع، والحكاية حلوة خالص .. ما حكم الصلاة بالمسجد الذي به أضرحة؟ الصلاة جائزة والمسجد جائز والضريح جائز، وبنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد على قبر أبي بصير، أمال إيه المنهي عنه في البخاري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وأوليائهم مساجد، يعني يسجدون إليها، يعني قالوا قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، سجدوا إليها، ولما تروح الفاتيكان تلاقيهم بيسجدوا لقبر بطرس، لكن بونا مسجد كده على مقبرة ده جائز، يقول الشيخ البيضاوي وهو من القربات، ففيه فرق ما بين مسجد بمعنى سجد إليه وما بين بنينا عليه مسجدا
(يُتْبَعُ)
(/)
أمال الهيصة دي جت إزاي؟ جت إن فيه جماعة ظهرت اسمها الوهابية، عايزين يخرجوا من الخلافة العصمانية، النبي بيقول ماحدش يخرج عن الخليفة، طب اخرج عليه إزاااااي؟؟ يا ترى يا هل ترى؟؟ أكفره، طب أكفره إزاي؟؟ ما هو مفيش حاجة تكفَّره، قالك لأ، يبقى إذن نقول إن هو بنى مسجد على الضريح، وهو ده معنى الحديث، عشان نقول عليهم كفار، وما دام كفار وهيدخلوا النار يبقى احنا نعمل انهيار ونضربهم بالقنابل .. بالنار، فعملوا كده وقتلوه وخرجوا على الدولة العصمانية، وتعاونوا مع الإنجليز والفرنساوية، وفتنة عمياء صماء إلى يومنا هذا، واحنا بنستصرخ في المسلمين، يا مسلمين التفتوا لتراثكم، شوفوا ابن حجر قال إيه، شوفوا البيضاوي قال إيه، شوف الشوكاني قال إيه، التفتوا، ما تقرو الكتب، هل الصلاة (بأسلوب تهريجي) ويخنفِّلك الواد من دول هل الصلاة في مسجد فيه ضريح جائز؟ الله!! هو ده دين الله، أمت علينا ديننا أماتك الله، أيوة جائز، وورد في السنة حديث أبو بصير هتعملوا فيه إيه؟ انتو مش بتتبعوا السنة! اشمعنا الحديس ده مخبيينه؟! أخرجه موسى بن عقبة بسند صحيح عن المسور بن مخرمة .. ماله؟ إيه الحكاية اللي حصلت؟ فتن .. ويقوله إنت مابتجيش للشيخ علي ليه؟ قال يا عم ده المسجد فيه ضريح جوة، طب الضريح فاضي .. السلطان حسن ده تاه، قتلوه وراح في داهية، والضريح فاضي جوة، مافيهش حد ...
واحد بقولّه أنا عايز أفهم، هم متضايقين من علماء الأزهر ليه؟ قالّي: لسبب بسيط، إخوانا بيقولولنا يا اخوانا انتو علماء بعد اسبوعين، اسبوعين بس، يدخل معاهم الواد من دول يربي لحيته، يقصر جلابيته، ينقب مراته، يقرا نيل الأوطار أو يقرا لابن عثيمين أو يقرا لابن باز أو يقرا الأحاديث الضعيفة والصحيحة للألباني ويبقى عالم، هيهأ، فهوا بيقولوا أنا أخليك عالم في أسبوعين وانت بتقوله أخليك عالم في تلاتين سنة يبقى يطاوع مين؟ قولتله لأ يطاوع أبو اسبوعين، أسرع، أحلى، أجدع، بس أقرب طريق إلى النار لأنه سيتكلم في دين الله من حيث لا يدري بغير علم وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ياهوه، أيوة صحيح ياهوه، يا لطيف، لأنه قاعد يتكلم أهه بالكتاب والسنة والأحاديث الصحيحة والضعيفة وقال رسول الله، احذر يا ابني، خد بالك، فيه حدوتة كبيرة انت مش واخد بالك منها، إزاي يعني؟ ما أهه، آدي الأحاديث الضعيفة وآدي الأحاديث الصحيحة واديله، فيها إيه؟ أنا عالم، انت عايز تقرفنا وتقول ان انا مش عالم! يا ابني مش كده، والله ما كده، ده الأحاديث اللي انت ظنتها ضعيفة دي مصححة في مكان تاني والأحاديث اللي انت ظنتها صحيحة دي لها معنى تاني، والآيات اللي انت ملخبط فيها دي لها حدوتة تالتة، واللغة العربية اللي انت مش عارفها ليها قصة أخرى والتوجه العقدي اللي في مخك متلخبط، استنى بس مش كده، ليس هكذا يا سعد تورد الإبل، أيوة بس أنا عندي فتح الباري على سيديهاية، كمان يمكن مش فتح الباري نسخة الحلبي مثلا ولّا نسخة السلفية، لأ، ده المصيبة على سيديهاية، يعني مانعرفش إذا كانت كاملة ولّا ناقصة، طيب، وبعدين أنا قريت المغني في أربع أيام، إزاي؟ قريته في أربع أيام، وفهمته؟ احنا كنا بنقرا المغني الربع الأول في عشر سنين، وبعد ما نقرا في عشر سنين نقوله بقى إيه خلاص انت عرفت إزاي يتقري رَوَّح بيتكم بقى اقراه عشان عشر سنين كتيرة، وبعض العلماء قرا المغني مغني المحتاج في الأزهر في أربعين سنة، وبعدين جه الشيخ المراغي قالهم يللا بقى، انت أديلك أربعين سنة طالب علم فأعطاهم الدكتوراة كلهم لأنهم رفضوا قالوله لأ احنا لسة ماشبعناش، يا اخوانا مش كده، الطب ماينفعش يقوده حلاق الصحة، حلاق الصحة ماينفعش يعمل القلب المفتوح، فكذلك اللي يقرا الكتب بالطريقة الهلامية دي، والمهم مصممين، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه .. إيه ده؟! إيه الخبل ده؟! ده هوس
_____________________________
ـ[أبو حاتم النابلسي]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 08:07]ـ
هناك فرق بين (بطلان الصلاة)، وبين (تحقق الإثم)
فالذين يصححون الصلاة يصححونها مع الإثم، فالجهة منفكة عندهم بين صحة الصلاة وبين حصول الإثم.
وهذا يقرب من مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة بثوب مغصوب.
علي جمعة في كتابه الرد القويم يقول باستحباب الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة!
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 08:36]ـ
أخي د. أحمد عادل
في المرفقات بعض كلام د. علي جمعة بصوته .. وتأمل دعوته إلى الاستغاثة بالنبي والطواف بالقبور .. وقل لي: هل هذا شرك أم لا؟
أرجو أن تجيب على سؤالي حتى أفهم ما تعتقده - أرشدك الله -.
أتحدى أي شخص أن يثبت لي أن الدكتور علي جمعة قال بالنص: إن التأليه لأصحاب القبور بدعوتهم من دون الله، وسؤالهم ما لايطلب إلاَّ من الله من يعتقد أنَّ ذلك ليس بحرام" كما يزعم هذا النجمي.
أخي .. ولم يدع الشيخ النجمي أن علي جمعة قال ذلك نصا .. ولكن الحق أن الطواف حول القبور = تأليههم وعبادتهم .. وأن التوسل بالأنبياء وبالصالحين والأولياء = عبادتهم من دون الله .. حتى وإن سُميت من د. علي جمعة بغير اسمها .. لكن الحقيقة أن الله هو من تصرف إليه عبادة التوسل .. فإذا توسلت إلى غيره تحت اي مسمى فقد أشركت .. وكذلك فإن الله لم يشرع لنا الطواف حول قبور الصالحين .. وإلا كان الطواف حول قبر النبي (ص) أولى .. لذلك فهذه بدعة فاعلها آثم .. لا أنه لا شيء عليه كما يزعم د. علي جمعة .. فإن اعتقد أن صاحب القبر ينفع ويضر - وهذا ما يحدث كثيرا - فقد أشرك.
أنتظر ردك المهذب .. عسى ان ينور الله بصيرتك .. وحين ترد بأدب وعلم .. ستجد خيرا مني يحترمك فيهتم بالحوار معك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 08:56]ـ
1 - عندي سؤال مهم جدا بدون تعصب لماذا لا تهدم القبه التي على مسجد الرسول هل درء المفسده مقدم على طاعة الله؟؟؟؟؟؟ على الرغم ان بناء القبب على القبور حرااااااااااااااام
2 - لماذا لا تهدم العمارة العثمانية في المسجد الحرام لتوسعة المطاف هل درء المفسدة مقدم على طاعة الله ومن ثم الضيق الذي يجده الناس في المطاف؟؟؟؟؟؟؟
ارجو الاجابه بدون تعصب ولكم جزيل الشكر
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 09:52]ـ
هناك تسجيل لعلي جمعة يُبيّن المستوى العلمي والأخلاقي الذي يتحلّى به!!
_____________________________
هل يجوز الصلاة في مسجد بي ضريح؟
ههههههه (يقهقه) .. طبعا يجوز، لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله تجوز، فالصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة تجوز لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله أجمع المسلمون عليها، وفيها سيدنا عمر، يقوللي خاصية بالنبي، لأ، دا فيها سيدنا عمر وفيها سيدنا أبو بكر وفيها سيدنا أبو شجاع، والحكاية حلوة خالص .. ما حكم الصلاة بالمسجد الذي به أضرحة؟ الصلاة جائزة والمسجد جائز والضريح جائز، وبنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد على قبر أبي بصير، أمال إيه المنهي عنه في البخاري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وأوليائهم مساجد، يعني يسجدون إليها، يعني قالوا قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، سجدوا إليها، ولما تروح الفاتيكان تلاقيهم بيسجدوا لقبر بطرس، لكن بونا مسجد كده على مقبرة ده جائز، يقول الشيخ البيضاوي وهو من القربات، ففيه فرق ما بين مسجد بمعنى سجد إليه وما بين بنينا عليه مسجدا
أمال الهيصة دي جت إزاي؟ جت إن فيه جماعة ظهرت اسمها الوهابية، عايزين يخرجوا من الخلافة العصمانية، النبي بيقول ماحدش يخرج عن الخليفة، طب اخرج عليه إزاااااي؟؟ يا ترى يا هل ترى؟؟ أكفره، طب أكفره إزاي؟؟ ما هو مفيش حاجة تكفَّره، قالك لأ، يبقى إذن نقول إن هو بنى مسجد على الضريح، وهو ده معنى الحديث، عشان نقول عليهم كفار، وما دام كفار وهيدخلوا النار يبقى احنا نعمل انهيار ونضربهم بالقنابل .. بالنار، فعملوا كده وقتلوه وخرجوا على الدولة العصمانية، وتعاونوا مع الإنجليز والفرنساوية، وفتنة عمياء صماء إلى يومنا هذا، واحنا بنستصرخ في المسلمين، يا مسلمين التفتوا لتراثكم، شوفوا ابن حجر قال إيه، شوفوا البيضاوي قال إيه، شوف الشوكاني قال إيه، التفتوا، ما تقرو الكتب، هل الصلاة (بأسلوب تهريجي) ويخنفِّلك الواد من دول هل الصلاة في مسجد فيه ضريح جائز؟ الله!! هو ده دين الله، أمت علينا ديننا أماتك الله، أيوة جائز، وورد في السنة حديث أبو بصير هتعملوا فيه إيه؟ انتو مش بتتبعوا السنة! اشمعنا الحديس ده مخبيينه؟! أخرجه موسى بن عقبة بسند صحيح عن المسور بن مخرمة .. ماله؟ إيه الحكاية اللي حصلت؟ فتن .. ويقوله إنت مابتجيش للشيخ علي ليه؟ قال يا عم ده المسجد فيه ضريح جوة، طب الضريح فاضي .. السلطان حسن ده تاه، قتلوه وراح في داهية، والضريح فاضي جوة، مافيهش حد ...
واحد بقولّه أنا عايز أفهم، هم متضايقين من علماء الأزهر ليه؟ قالّي: لسبب بسيط، إخوانا بيقولولنا يا اخوانا انتو علماء بعد اسبوعين، اسبوعين بس، يدخل معاهم الواد من دول يربي لحيته، يقصر جلابيته، ينقب مراته، يقرا نيل الأوطار أو يقرا لابن عثيمين أو يقرا لابن باز أو يقرا الأحاديث الضعيفة والصحيحة للألباني ويبقى عالم، هيهأ، فهوا بيقولوا أنا أخليك عالم في أسبوعين وانت بتقوله أخليك عالم في تلاتين سنة يبقى يطاوع مين؟ قولتله لأ يطاوع أبو اسبوعين، أسرع، أحلى، أجدع، بس أقرب طريق إلى النار لأنه سيتكلم في دين الله من حيث لا يدري بغير علم وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ياهوه، أيوة صحيح ياهوه، يا لطيف، لأنه قاعد يتكلم أهه بالكتاب والسنة والأحاديث الصحيحة والضعيفة وقال رسول الله، احذر يا ابني، خد بالك، فيه حدوتة كبيرة انت مش واخد بالك منها، إزاي يعني؟ ما أهه، آدي الأحاديث الضعيفة وآدي الأحاديث الصحيحة واديله، فيها إيه؟ أنا عالم، انت عايز تقرفنا وتقول ان انا مش عالم! يا ابني مش كده، والله ما كده، ده الأحاديث اللي انت ظنتها ضعيفة دي مصححة في مكان تاني والأحاديث اللي انت ظنتها صحيحة دي لها معنى تاني، والآيات اللي انت ملخبط فيها دي لها حدوتة تالتة، واللغة العربية اللي انت مش عارفها ليها قصة أخرى والتوجه العقدي اللي في مخك متلخبط، استنى بس مش كده، ليس هكذا يا سعد تورد الإبل، أيوة بس أنا عندي فتح الباري على سيديهاية، كمان يمكن مش فتح الباري نسخة الحلبي مثلا ولّا نسخة السلفية، لأ، ده المصيبة على سيديهاية، يعني مانعرفش إذا كانت كاملة ولّا ناقصة، طيب، وبعدين أنا قريت المغني في أربع أيام، إزاي؟ قريته في أربع أيام، وفهمته؟ احنا كنا بنقرا المغني الربع الأول في عشر سنين، وبعد ما نقرا في عشر سنين نقوله بقى إيه خلاص انت عرفت إزاي يتقري رَوَّح بيتكم بقى اقراه عشان عشر سنين كتيرة، وبعض العلماء قرا المغني مغني المحتاج في الأزهر في أربعين سنة، وبعدين جه الشيخ المراغي قالهم يللا بقى، انت أديلك أربعين سنة طالب علم فأعطاهم الدكتوراة كلهم لأنهم رفضوا قالوله لأ احنا لسة ماشبعناش، يا اخوانا مش كده، الطب ماينفعش يقوده حلاق الصحة، حلاق الصحة ماينفعش يعمل القلب المفتوح، فكذلك اللي يقرا الكتب بالطريقة الهلامية دي، والمهم مصممين، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه .. إيه ده؟! إيه الخبل ده؟! ده هوس
_____________________________
إن ثبت أن هذا الكلام له، فوالله الذي لا إله إلا هو إن هذا الكلام يبين فعلاً منزلة الرجل العلمية والأخلاقية، بل والإنحطاط الفكري والخلل العقدي الموجود عنده
فإما أن المدافع عنه: عبيط، وإما هو بيستعبط (1)
________
(1) هذه اللغة استخدمتها سيرا على منهج المفتي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[08 - Nov-2007, مساء 10:04]ـ
اخي أسامة بن الزهراء
يمكنك سماع ذلك الكلام بصوت المفتي في المرفقات التي في مشاركتي السابقة.
ـ[شتا العربي]ــــــــ[09 - Nov-2007, صباحاً 12:54]ـ
مفتي الجمهورية والشهداء!
جمال سلطان: بتاريخ 7 - 11 - 2007
الفتوى التي نشرتها الصحف القومية أمس للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية عن المصريين الغرقى أمام السواحل الإيطالية تمثل فضيحة وفاجعة حقيقية في المؤسسات الدينية المصرية، الدكتور علي جمعة استدرج إلى باطل من القول وشاذ من المشاعر ومؤسف من اللياقة، مفتي الجمهورية عندما علق على الفجيعة التي حدثت قال أن هؤلاء الموتى ليسوا شهداء، لأنهم ـ حسب قوله ـ ذهبوا لأغراض شخصية، كما أن كلا منهم دفع بين خمسة وعشرين ألفا وأربعين ألفا من الجنيهات للسفر، ولو استثمرها في بلاده لعادت عليه بالرزق الوفير، المشكلة الجوهرية في كلام المفتي أن الناس فهمته على أنه محاولة مفضوحة لتبرئة الدولة من مسؤوليتها تجاه الحادثة وتجاه توفير فرص العمل الشريفة لأبنائها بحيث لا تضطرهم الفاقة والعوز إلى المخاطرة بالهجرة عبر البحر ولو انتهت بالموت، المفتي حاول إظهار الحكومة على أنها حولت الشباب إلى أثرياء يملكون عشرات الآلاف ولكنهم يتبطرون على النعمة ويحاولون كسب الملايين فيسافرون خارج البلاد، وهذا كلام أربأ بالشيخ علي جمعة أن يقوله وأناشده الاعتذار عنه علنا، والحكمة المستوحاة من معالم الدين تقول: إذا جاءتك الحكومة المصرية بنبأ فتبين أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلت من النادمين، المصريون يصنفون الآن علميا وعالما كواحد من أفقر شعوب الأرض يا شيخ علي، وأنت رجل تجارة بالأساس وفاهم، الملايين الساحقة من المصريين وقد عشت بينهم ردحا من الزمن قبل الدخول في دهاليز السلطة يا شيخ علي يعانون الأمرين في الحصول على رغيف الخبز أو كسوة أبنائهم، المصريون يا شيخ علي تقريبا الشعب الوحيد الذي ينتحر فيه المواطنون لأنهم لا يجدون كسوة العيد لأطفالهم وبعضهم ينتحر لأنه لم يستطع توفير مصروفات المدارس وزيها لأبنائه، الشباب المصري الذي يغامر بالهجرة والسفر يبحث عن عمل شريف يستر به نفسه أو يعينه على الزواج وعلى توفير سكن وعلى توفير سبب للعيش الكريم، أستحلفك بالله يا شيخ علي، ماذا يفعل الشاب بثلاثين ألف جنيه حتى لو توفرت له بسهولة، هل تغطي شراء شقة أم هل تغطي تكاليف زواج أم هل توفر له عائدا يغطي نفقات بيته وعلاج أولاده ومدارسهم وكسوتهم ناهيك عن بعض متع الحياة المشروعة، هل تؤمن له كشك هل تؤمن له مستقبلا، دبرها يا رجل التجارة والعلم، أما من أين يأتي هؤلاء بالأموال فلو سألت غير الحكومة لأجابك الأهالي، بأن بعضهم باع بعض ما يملك من أجل البحث عن فرصة عمل يعوض بها، وبعضهم اقترض من قريب له سبق له خوض المغامرة وبعضهم اقترض من أقاربه وبعضهم رهن أشياء وبعضهم باع ذهب امرأته وبعض أثاث بيته وغير ذلك، من يهاجر من الشباب يا شيخ علي هم في الغالب شرفاء، لم يستسهلوا طريق الحرام فيسطو أحدهم على شقة المفتي مستبيحا لها، ولم يفكر أحدهم في النصب على البنوك لخطف المال والهروب، ولم يفكر أحدهم في قرشين حشيش أو كيلو بانجو ليثرى من تجارة السموم على حساب صحة أبناء الوطن، هل هؤلاء الشرفاء يستحقون منك أن تتهمهم بقول السوء المنسوب إليك، هل هؤلاء الذين تشهر بهم وبأهلهم وتحاول طردهم من رحمة الله بقولك إنهم ليسوا شهداء، هل الشهيد هو فقط من يسافر في خدمة الحزب الوطني يا شيخ علي، أستغفر الله العظيم.
gamal@almesryoon.com
http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=40713&Page=1&Part=8
ـ[أبو حاتم النابلسي]ــــــــ[09 - Nov-2007, صباحاً 01:07]ـ
إن ثبت أن هذا الكلام له، فوالله الذي لا إله هو إن هذا الكلام يبين فعلاً منزلة الرجل العلمية والأخلاقية، بل والإنحطاط الفكري والخلل العقدي الموجود عنده
فإما أن المدافع عنه: عبيط، وإما هو بيستعبط (1)
________
(1) هذه اللغة استخدمتها سيرا على منهج المفتي
أخي الكريم ..
الشريط تجده في مرفقات الأخ عبد الملك وفّقه الله
وقد نقلت هذا التفريغ من أحد منتديات الروافض!
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[09 - Nov-2007, صباحاً 02:13]ـ
1 - عندي سؤال مهم جدا بدون تعصب لماذا لا تهدم القبه التي على مسجد الرسول هل درء المفسده مقدم على طاعة الله؟؟؟؟؟؟ على الرغم ان بناء القبب على القبور حرااااااااااااااام
2 - لماذا لا تهدم العمارة العثمانية في المسجد الحرام لتوسعة المطاف هل درء المفسدة مقدم على طاعة الله ومن ثم الضيق الذي يجده الناس في المطاف؟؟؟؟؟؟؟
ارجو الاجابه بدون تعصب ولكم جزيل الشكر
بارك الله فيك
ولماذا لم تؤخذ نصيحة الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل الوادعى قبل توسعة المسجد بإخراج القبر منه والفصل بينه وبين المسجد لئلا يستغل ذلك القبوريون.
######
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو ريان المدني]ــــــــ[09 - Nov-2007, صباحاً 02:22]ـ
جزاك الله خيرا والموضوع اخذ جانب اخر وخرج عن اساسه .. !
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[09 - Nov-2007, مساء 02:33]ـ
بارك الله فيك
ولماذا لم تؤخذ نصيحة الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل الوادعى قبل توسعة المسجد بإخراج القبر منه والفصل بينه وبين المسجد لئلا يستغل ذلك القبوريون.
كلااااااام وجيه جدا وبارك الله فيك
ـ[خالد عبد المنعم الرفاعي]ــــــــ[09 - Nov-2007, مساء 04:48]ـ
الأخ الفاضل الدكتور عادل - حفظك الله -
نعلم جمِيعا موافقنا ومخالفنا، سنيّ وصوفيّ، متبعنا ومبتدعنا، عالمنا وجاهلنا، أمّينا وقارئنا، ذكرنا وأنثانا، كبيرنا وصغيرنا، أن فضيلة المفتي وأمثاله واقرانه وأترابه -: محض موظفين، أو (صَنَيْعيّة) كما وصف هو نفسَه - بعينه وتينه - في جريدة المصري اليوم القاهرية، كما أننا نعلم جميعًا: أنه لو قال حقًا، أو قمع باطلاً، أو أمر بمعروفٍ، أو نهى عن منكرٍ، أو حتى عُلِمَ ذلك عنه -: للحق بسلفه - العلامة نصر فريد واصل - أوجلس في بيته، أو غيبته السجون، أو أخذ بالظنون، ورُفِعَتْ عنه ألقابهْ، وقطعت أوصالهْ.
وأظن - والعلم عند الله - أن الإخوة المصريين، لذلك مدركين، وبه عالمين، وله مبغضين وقآليين، لأنهم من الذكاء بمكانْ، أن يخبروا هذا الإنسان، وإن كنتُ أظنه أمرًا بدهيًا!
فلا تحاولنَّ - رعاك الله - الدفاع عن قضية خاسرة، تعقبها فاقرة، فقد أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بسوء العاقبة، لمن رضيَّ سبيل الضالين، وتابع هدي المبتدعين، وذلك من أصول الدين.
وقد حذَّر ربُّ العالمينُ، من مردّ المجادين، عن المختانين؛ فقال عز مَن قال: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} [النساء: (107)]، وقال: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا} [النساء (109)].
ولمعرفة حقيقة الرجل راجع تلك الروابط، وانصحك أخي الحبيب بالاستغفار والندم والتوبة، فإنها ماحية للحوبة، مما وقعت فيه.
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2062&highlight= مفتي& soption=0
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1953&highlight= مفتي& soption=0
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1939&highlight= مفتي& soption=0
أما الوقوع في الأكابر فله مقام آخر؛ والسلام
ـ[خالد عبد المنعم الرفاعي]ــــــــ[10 - Nov-2007, صباحاً 12:33]ـ
ثم اعلم أيها الأخ الفاضل، الدكتور عادل - حفظه الله ورعاه - أن العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:
العلامة الكبير، والحبر النحرير، شخنا وشيخ الإسلام والمسلمين، العَلم الهمام، مجدد الإسلام، وبركة الأنام، إمام الأئمة المهديين، وبقية السلف الصالحين، وسيد الأولياء المهديين، وهادي الأتقياء وقاهر القبوريين الضالين، بركة الأنام، وإنسان عين الإنسان، من كسَّر القباب، وأجاب الحائرين بالأدلة البينات، والبراهين الجليات، والحجج الناصعات؛ وإنك لواجد ذلك في مجموع مؤلفاته السنيات، فأقام الله به الحجة، وأظهر المحجة، طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه، وقدس روحه، ونور ضريحه، وبلل ثراه، وقاتل الله شانئه، وأبعد مخالفيه، فيما لا حجة فيه، إنه شيخ الدنيا بلا منازع، وإن نازع في ذلك من نازع، العلم الخفاق، ومن طار ذكره في الآفاق.
وقد أثنى عليه قبلنا الكبار:
قال علامة زمانه، وشيخ أوانه، الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار: "كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - مجدداً للإسلام في بلاد نجد، بإرجاع أهله عن الشرك والبدع التي فشت فيهم إلى التوحيد والسنة"، وقال: "ولقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين، قام يدعو إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - وتركِ البدع والمعاصي، وإقامة شعائر الإسلام المتروكة، وعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة".
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن عرف حال نجد والجزيرة، قبل انتشار دعوة الشيخ من انتشار البدع والخرافات وأنواع الجهالات -: أدرك ما لهذه الدعوة من الآثار الحميدة، والخصال الفاضلة، والدور العظيم في إحياء السنة، وإماتة البدعة".
وقال العلامة الصنعاني صاحب "سبل السلام": بين يدي قصيدته الماتعة التي يمدح فيها الإمام: "لما طارت الأخبار بظهور عالم في نجد يقال له محمد بن عبد الوهاب ووصل إلينا بعض تلاميذه وأخبرنا عن حقائق أحواله وتشميره في التقوى، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشتاقت النفس إلى مكاتبته بهذه الأبيات سنة 1163هـ، وأرسلناها من طريق مكة المشرفة".
قال في قصيدته:
مُحمَّد الهادِي لسُنةِ أحمدَ فيا حبَّذا الهَادِي وَيا حَبذا المَهدِي
وقال:
وقَد جَاءت الأَخبَارُ عَنه بأنه يعيد لنا الشَّرع الشريف بما يُبدِي
وَيَنشُرُ جَهْراً ما طَوَى كُلُ جَاهِلِ وَمُبتَدِع مِنه فَوَافَق ما عِندِي
ويعمر أركان الشَّريعة هَادِماً مَشَاهِدَ ضَلَّ النَّاسُ فيهَا عن الرُّشدِ
وقال علامة اليمن والمسلمين الإمام الشوكاني - صاحب النيل والسيل - رحمه الله - في كتابه "البدر الطالع"-: "وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطيفان أرسل بهما إليّ حضرة مولانا الإمام حفظه الله، أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد بن عبد الوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحيد، والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدون في القبور، وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة".
ورثاه بقصيدة بليغة في أكثرَ من مائة بيت قال:
(محمدٌ) ذو المجد الذي عزَّ دَركُهُ وجل مقاماً عن لحوقه المُطَاوِلِ
إلى (عبد الوهاب) يُعزَى وَإِنَّه سُلالة أَنجَاب زكيُّ الخَصَائِلِ
وقال ونعم ما قال:
لقد أَشرَقَت نَجْدُ بنُورِ خِبَائِهِ وَقَامَ مَقَامَاتِ الهُدَى بِالدَّلاَئِلِ
وممن أثنى عليه: العلامة الجبرتي المؤرخ المصري المشهور في كتابه: "عجائب الآثار"، وكذلك العلامة نعمان خير الدين الأموي، والعلامة محمود شكري الألوسي والأمير شكيب أرسلان، وغيرهم من أهل الإنصاف.
هذا؛ وللحديث بقية.
ـ[كاتب منصف]ــــــــ[10 - Nov-2007, صباحاً 02:11]ـ
بارك الله فيك
ولماذا لم تؤخذ نصيحة الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل الوادعى قبل توسعة المسجد بإخراج القبر منه والفصل بينه وبين المسجد لئلا يستغل ذلك القبوريون.
لا حول ولا قوة إلا بالله
من يجرؤ على هذا، واي فقه هذا؟!!!!
ـ[خالد عبد المنعم الرفاعي]ــــــــ[10 - Nov-2007, صباحاً 02:24]ـ
وأما قول الأخ الدكتور: "وأخيرًا فيما يتعلق بخروج الشيخ محمد عبد الوهاب على الدولة العثمانية، فهذا كلام التاريخ وشهادته لا كلام الدكتور علي جمعة، وإلا لماذا قام محمد علي بمحاربته ومحاربة دعوته؛ لأنه فاسق عن الدولة الحاكمة. أم تريدون أن تغيروا التاريخ أيضًا ليوافق أهواءكم التنطعية المسماة خطأ بالسلفية؟! وحينذاك تكفرون من يحلو لكم تكفيره من أهل القبلة والقرآن!!
فأقول وبالله التوفيق: لعلك تعرف - أو لا تعرف - أن بعض كتب التاريخ قامت عليها طغمة جاهلة، وغير متجردة، فحرفته، ولعلك تذكر أنك درست في المرحلة الإعداية – المتوسطة - فوائد الحملة الفرنسية وفي نفس الوقت تدرس مساوء الاستعمار التركي!!
وأما احتجاجك بحرب محمد علي للإمام، فلطيف جدا! فهل يستقرُّ في العقول، أن يحتج بضلالات أهل الفسق والفجور، على حملة الشريعة، لا سيما العسكري الشركسي محمد علي، فرائحته تزكم الأنوف، ومواقفه من مصر والإسلام والعروبة أشهر من أن تكتب؛ وراجع إن شئت ما كتبه العلامة الجبرتي المؤرخ المصري المشهور في كتابه: "عجائب الآثار" لتقف على فسق وفجور محمد علي وكيف أتي بالأمراء من بلاد نجد ونسائهم وباعهم في مصر وتركية، فاسترق الأحرار؛ قاتله الله وجعل جهنم مثواه ومثوى من والاه.
ثم إنك درست أيضا في تلك المرحلة الإعداية –المتوسطة - أن هذا الرعديد قد حارب دولة الخلافة، حتى كاد أن يَقضي عليها، لولا وقوف أوليائه من الدول الغربية، ولعك تذكر - أيضا - كيف تخلص من علماء الأزهر، وقضى على الزعامة الشعبية وعلى رأسهم الزعيم عمر مكرم، وكيف ذبح المماليك والألبان وغيرهم ...... إلى آخر تلك السيرة النتنة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهل نحكم بفسق علماء الأزهر - الذين قاوموا الفرنسيين حتى أجلوهم عن المحروسة - لأن ذلك العسكري قاومهم وتخلص منهم بالحبس والعزل والنفي؟!
وإن أرت الاحتكام للتاريخ، فراجع ما كتبه العلماء والأدباء المصريون المؤرخون لهذه الحقبة، ومن أمتع تلك الكتب، كتاب "ودخلت الخيل الأزهر" للأديب الأريب محمد جلال كشك، وكتب العلامة الدكتور محمد محمد حسين ومن أعظمها كتاب "الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر" لتعلم – رحمك الله - من حرف التاريخ؟!
ثم لو طردنا ذلك الدليل، لازدرينا عامة علماء الأمة؛ لأن الولاة على مدى العصور والأمصار كانوا يعادون العلماء - لا سيما المجددين منهم - إلا من رحم الله والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى فراجع كتاب "مواقف حاسمة للعلماء"
وقولك:" أهواءكم التنطعية المسماة خطأ بالسلفية؟! ... "
فأعيذك بالله من هذا السباب الصريح، والقذف القبيح، وعلى كل حال فهذه دعوى لا يعجز عنها أحد؛ فإما أن تبرز البرهان على ما قلت، من مخالفات وتنطعات وقع فيها السلفيون المتمسكون بغرز رسول الله – صلى الله عليه وسلم -
أما مسألة التكفير فعلماؤنا ونحن - بحمد الله وتوفيه – من أبعد الناس عنه، ودعْ عنك الإرهاب الفكري فكما قيل: شِنْشِنَةٌ نعرفُها مِنْ أخْزمِ
وأخيرا: أنصحك بصدق وتجرد – علم الله – فليس "جمعة وأمثاله ممن تعول عليهم في قليل ولا كثيرا، فلا هو من أهل الاستدلال، ولا من أهل الورع والحقيقة، دائما يعوزه الدليل والبرهان، والحجة والبيان، ولو تدبرت كلامه في الروابط المشار إليها سابقا، لوجدت ذلك ظاهرا، فالرجل همه الأكبر، ومقصده الأسمى، تنفيذ ما يؤمر به، سواء عرب أو عجم! على ما يقول أهل مصر –علم وسينفذ- ولعلك تدرك هذا من فتاواه المشهورة المنشورة:
من إباحته لحرية الردة، وإباحة ربا البنوك، وقوله إنه لا تعارض بين القانون الوضعي في مصر والشريعة الإسلامية، وأنه يجب التعامل مع الآخر على أنه أخ في الدين، وأن للمرأة أن تزَوَّج نفسها، وإباحته لعمليات الترقيع، والزواج العرفي، وغيرها كثير.
وأنصحك بالتوبة والاستغفار والندم، مما قمت به من وقيعة في العلم الخفاق الحَبر محمد بن عبد الوهاب، ومن لمزٍ وبهتان لأهل السنة السلفية؛ والله الموعد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ـ[أبو عبدالله الكُحلاني]ــــــــ[11 - Nov-2007, صباحاً 10:03]ـ
هذا هو الرويبضة " علي جمعة " مفتي مصر انظروا مدى بغضه علماء السنة السلفيين وكيف يسخر منهم ويستهزئ منهم
من سمعه للمرة الأولى يظن انه رافضي أو من جماعة التكفير والجهاد أو من اليهود فإذا هو جمعة الذي عوّدنا بفتاويه
الشهرية التي يستغرب العالم الإسلامي منها حتى الصحافيين. .
وممّا تسمعونه الآن في المقطعين طعنه في الشيخ الألباني والعثيمين وابن باز وجميع علماء السعودية
وطعنه في الجامعات الإسلامية في المملكة ومدحه للأزهر. . .
كذلك تسمعون جوازه الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح ويعدها أكثر من خمسة مرات
وأعظم من ذلك طريقة كلامه وسخريته من علماء السنة فإن لم تسمع الممثل عادل إمام من قبل فهذا أخوه في الفسق وفي التمثيليات
التهريج الأول ( http://www.wsooom.com/upload/down.php?filename=43b15df275.m p3)
وهذا تفريغه لمن لم يسمعه:
هل يجوز الصلاة في مسجد به ضريح؟ (الجمهور: هاههههه)
طبعًا يجوز لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله تجوز، فالصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة تجوز لأنّ الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله أجمع المسلمون عليها، وفيها سيدنا عمر، بِقُولي فيها خاصية للنبي، لا دَا بها سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وفيها سيدنا أبو شجاع والحكاية حلوة خااااااالص.
ما حكم الصلاة في المسجد الذي به أضرحة؟ الصلاة جائزة والمسجد جائز والضريح جائز، وبنوْ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد على قبر أبي بصير.
أَمّلْ إيه ( ..... ) عنه في البخاري " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم وأولياءهم مساجد " يعني يسجدون إليها، يعني قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، سجدوا إليهم، ولمَّا تروح للفاتيكان تراهم بيسجدوا لقبر بطرس، لكن بني مسجد كدا على مقبرة جائز.
قال الشيخ البيضاوي " وهو من القربات " ففيه فرق ما بين معنى سجَد إليه وما بين بانْيين عليه مسجد.
(يُتْبَعُ)
(/)
أُمَّلْ القصة دي جات إزاي؟ جات أنَّ جماعة ظهرت اسمها الوهابية عايزين بيخرجوا من الخلافة العصمانية، النبي بيقول ما حدَّش يخرج على الخليفة.
فَبَخْرُجْ عليه إزاي؟ يا ترى هل ترى؟ أَكفَّرُ، ها كفَّرُ إزاي؟ ما فيش حاجة ها كفَّرُ، أُلَّك لا (. . .) يقول إن هو بنى مسجد على الضريح وهو معنى الحديث علشان نقول عليهم كفار (الجمهور: هاههههه) وما دام كفار وحيدخلوا النار، يبقى نحن نعمل إنهيار ونضربهم بالقنابل بالنار، فعملوا كدا وقتلوهم وخرجوا على الدار العصمانية وتعاونوا مع الإنجليز والفرنسوية وفتنة عمياء صمّاء إلى يومنا هذا وأحنا نستسرخ في المسلمين، يا مسلمين ألتفتوا لتراثكم، شوفوا ابن حجر قال إيه، شوفوا البيضاوي قال إيه، شوفوا الشوكاني قال إيه؟ إلتفتوا، ما تقرأوا الكتب.
هل الصلاة في مسجد فيه ضريح جائز؟ أله هو دا دين الله أمتَّ علينا ديننا أماتك الله، أيوَ جائز.
وورد في السنة حديث أبو بصير حاتعملوا فيه إيه؟ إنتم مش بِتَبعوا السنة؟ إيش معنى الحديث دا مخبيينوا، أخرجه مصعب بن عقبة بسند صحيح عن المسور بن مخرمة، مالوا إيه الحكاية اللي حصل؟ فتن.
بِقولوا إنت بيتجيش للشيخ علي ليه؟ قال يا عم دا المسجد فيه ضريح جوَا، طيب الضريح فاض (والجمهور يضحك ها هههه) السلطان حسن تاه، قتلوه وراح في داهيه والضريح فاض جوَا مافيش حد.
التهريج الثاني ( http://www.wsooom.com/upload/down.php?filename=e0a63eff12.m p3)
وهذا تفريغه لمن لم يسمعه:
ما واحد بقولوا: أنا عايز أفهم هُمَّا بي دايئين من علماء الأزهر ليه؟
قال لي: سبب بسيط، إخواننا، بقولولهم أنتم إخوانَّا علماء بعد أسبوعين، أسبوعين بس.
يدخل معاهم الولد من دُولْ، يربي لحيته، يقصر جلابيته، ينقب مراته، يقرأ نيل الأوطار أو يقرأ لإبن عثيمين أو يقرأ لإبن باز أو يقرأ الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة للألباني يبقى عالم (والجمهور كالعادة ضحك ولهو).
بهو بيقولوا خليك عالم في أسبوعين وأنت بتقولوا خليك عالم في ثلاثين سنة، يبقى يطاوع مين؟ (هاهههه) يقول لا أطاوع بو أسبوعين (كاككككك)، أَسرع، أحلى، أجدع، بس هي أقرب طريق إلى الله لأنه سيتكلم في دين الله من حيث لا يدري بغير علم وهو يحسب أنه يحسن صنعا، يهود، أيوَا صحيح يهود، يا لطيف، الواحد يتكلم أهُ بالكتاب والسنة والأحاديث الصحيحة والضعيفة وقال رسول الله، احذر يا إبني خذ بالك، فيه حدوتة كبيرة إنت مش خاذ بالك منها، إزاي يعني؟
ما هو هذه الأحاديث الصحيحة وهذه الأحاديث الضعيفة، فيها إيه؟
أنا عارف، إنت عايز تعرفها وتقول أنا ليس عالم، يا إبني مش كدا والله ما كدا، فالأحاديث اللي أنت ظليتها ضعيفة دي مصححة في مكان ثاني، والأحاديث اللي ظليتها صحيحة دي لها معنى ثاني والأيات اللي أنت ملخبط فيها لها حدوتة ثالثة واللغة العربية اللي أنت مش عرفها لها قصة أخرى والتوجه العقدي اللي في مخك متلخبط.
إستنى بس مش كدا، ليس هكذا يا سعد تورد الإبل، أيوَا بس أنا عندي فتح الباري على سيديهات كمان مش فتح الباري نسخة الحلبي مثلا أو نسخة السلفية لا دا مصيبة على سيديهات، يعني ما نعرفش إذا كانت كاملة أو ناقصة.
طيب، وبعدين أنا قريت المغني في أربعة أيام، إزاي؟ قريتوا في أربعة أيام وفهمتُ.
إحنا كنّا نقرأ المغني الربع الأول في عشر سنين (هاهههههه) وبعد ما نقرأه في عشر سنين خلاص إنت عرفت ( .... )
عشان عشر سنين كثيرة، وبعض العلماء قرأ المغني في الأزهر في أربعين سنة، وبعدين دي الشيخ البراغي قال لهم بقالك أربعين سنة طلب علم فأعطاهم الدكتوراه كلهم لأنهم رفضوا، قالوا إحنا مازلنا ما شبعناش.
يا إخوانَّا مش كدا، الطبّ ما ينفعش يقودهُ حلاّق الصحة، حلاّق الصحة ما ينفعش يعمل القلب المفتوح فكذلك اللي يقرأ كتب الطريقة ( ....... ) دي وهم مصممين.
المسجد اللي فيه ضريح ـ المسجد اللي فيه ضريح ـ المسجد اللي فيه ضريح ـ والمسجد اللي فيه ضريححححح (ما شاء الله غناء وطرب وضحك وقلة أدب في مجلس علم) إيه دا؟ إيه الخبل دا؟ دا هوس.
سايبين العراق تضيع وسايبين فلسطين حتى الدعاء مايدعوش ومهوسين بالمسجد اللي فيه ضريح، والمسجد اللي فيه ضريح سنة إيه؟ دا بيقول المسجد اللي فيه ضريح سنة ألى أنت عبيط.
منقول بتصرف ...
ـ[عزو]ــــــــ[13 - Nov-2007, مساء 02:58]ـ
المفتى مصر يقول ان الرسول ياتى له فى اليقظة الذى يريد ان يصدق يصدق ولى مش عايز يصدق عنه مصدق على حد زعمه ويقول فى برنامج مع محمود سعد المذيع ان سبب موضوع بول الرسول كان سبب اسلام امريكى فالمذيع استغرب جدا فقال له ازى قعد المفتى يحكى قصص تضحك وجعلت نصارى تشمت فينا والله هذا رجل صوفى جلد ممكن يكون عنده علم قوى فى اصول الفقه ويستغل علمه فى هذا للتلبيس ناس فى امور العقيدة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - Jan-2010, مساء 11:17]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26201
ـ[فتح البارى]ــــــــ[14 - Jan-2010, صباحاً 03:00]ـ
وأخيرًا فيما يتعلق بخروج الشيخ محمد عبد الوهاب على الدولة العثمانية، فهذا كلام التاريخ وشهادته لا كلام الدكتور علي جمعة، وإلا لماذا قام محمد علي بمحاربته ومحاربة دعوته؛ لأنه فاسق عن الدولة الحاكمة. أم تريدون أن تغيروا التاريخ أيضًا ليوافق أهواءكم التنطعية المسماة خطأ بالسلفية؟! وحينذاك تكفرون من يحلو لكم تكفيره من أهل القبلة والقرآن!!
الله المستعان!
بل أنتم الذين تريدون تغيير التاريخ ليوافق اعتقاداتِكم الباطلةَ!
شيخ الاسلام (محمد بن عبد الوهاب) -رحمه الله- لم يخرج على الدولة العثمانية ..
///العلامة (صالح الفوزان) -حفظه الله- = هنا ( http://www.4shared.com/file/196382045/b7ea5a2d/alfozan-khrog-3la-wly-alamer-m.html)
/// وقال العلامة الشيخ (صالح آل شيخ):
"س2/ قول بعضهم: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية. هل هذا صحيح؟
ج/ الجواب أن هذا ليس بصحيح؛ لأن نجدا منذ سنة 256هـ قد خرجت عن حكم الدولة العباسية، تولتها دولة يقال لها الدولة الأخيضرية وربما كان الشيعة أو من الزيود، فخرجت من السلطة ولم تطمع فيها الدولة العباسية أصلا ولم ترسل أحدا لما حصل لهم من التفرق والاختلاف والضعف؛ لأن نجدا ليس فيها مطمع في ذلك الحين.
ثم توالت الإمارات والدول على عدم الطلب من أهل نجد أن يدخلوا في السلطان، كانت لهم إمارات ودول مستقلة من سنة 256 إلى أنقضت الدولة الأخيضرية في نحو سنة 500 تقريبا ثم بعد ذلك توالت الدول أو الدويلات الصغيرة هذه الإمارات الصغيرة، وكل من أنشأ بستانا أو مزرعة وجمع الناس حولها صار أمير البلد والقرى إلى آخر ذلك.
فأتى إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الواقع وهو أن الإمارات في نجد ليس لها ارتباط بالدولة العثمانية فليست الدولة العثمانية تعطيها تنفق عليها وأيضا لا تطلب من أمرائها خراجا ولا تطلب منهم بيعة إلى غير ذلك؛ بل هي متروكة لعدم رغبتهم فيها فليس فيها مال وليس في أهلها مطمع؛ بل هي بلدان صغيرة متفرقة.
فجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الواقع للعيينة أمير وللحريملة أمير والجبيلة أمير للدرعية أمير وللرياض أمير وللخرج أمير إلى آخره، كل واحد منها إمارة مستقلة وطاعة مستقلة، فدعا في هذا الأمر.
ثم قامت الدولة السعودية الأولى على التوحيد، وانتشرت بعد ذلك بعد بيعة شرعية صحيحة.
هذا حقيقة الأمر، أما قول من قال إنه خرج على الدولة العثمانية فهذا غير معروف عند علماء الدعوة أصلا لعدم دخول نجد تحت الولاية العثمانية في ذلك الزمن." اهـ
من شريط أسئلة كشف الشبهات الدقيقة (10:45).(/)
هل الزواج العرفي جريمة.؟!
ـ[بوعبدالله السلفي]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 10:35]ـ
هل الزواج العرفي جريمة؟!!
لعله من المناسب جداً أن أكتب حول هذا الموضوع .. ذلك لأنه يمثل جريمة .. وأي جريمة .. قتلت الابتسامة .. زرعت الشقاء .. وهدمت بيوت العز بعد ارتفاعها .. وخاض أصحابها ـ وبالذات صاحباتها ـ في أوحال الجهل والضياع .. أرجو أن تستقبل هذه الكلمات برحابة صدر، دون تشنج أو توتر .. فإن مبدياها النصح ونهايتها السلامة ..
لقد انتشر في مجتمعنا المسكين هذه الأيام (الزواج العرفي) وهو أن تتزوج المرأة رجلاً بصورة سرية دون موافقة وليها، بل دون علمه، ظنا منها وجهلاً أن هذا الزواج شرعي صحيح!!
وقد اتخذ كثير من الفساق ومتسلقي جدار العفة (هذا الزواج المكذوب) وسيلة لتحقيق مآربهم الدنيئة.
وبعض هؤلاء عديمو الرحمة وقساة القلوب استغلوا عواطف أخواتهم المسلمات وضعفهن وحاجتهن إلى الستر وتأسيس أسرة وحاجتهن إلى الدفء العاطفي، فدخل من هذا الباب، فأعطى إحداهن الشمس في يد والقمر في يد، فلما حقّت الحقائق وانبلج نور الصباح فإذا بها صفر اليدين خاوية القلب.
لقد فقد الموجه لكثير من الفتيات .. مما جعل ذلك الصنف من قساة القلوب يستغلونهن أسوأ استغلال .. ويقتادونهن إلى تلك الهوة السحيقة، وذلك الوادي المظلم.
فكم رسموا لهن من الآمال، وصوروا لهن من الأحلام، التي اكتشفن بعد طول زمن أنه مجرد حلم!!
ولكن بقيت له آثار يصعب التخلص منها.
إحداهن وقعت ضحية أحد هؤلاء اللئام، حيث لمس حاجتها إلى العفة والاستقرار وتكوين أسرة والستر، فطلب منها الزواج عرفيا فوافقت على هذا الزواج وما أن دخل عليها حتى بدأ يكشر عن أنيابه ويبتزها ويأخذ أموالها حتى بلغ ما أخذه (أربعين ألف دينار) ولم يكتف بذلك بل أخذ يجبرها على حضور سهراته الماجنة أمام أصحابه وهم يتناولون الخمر والحشيش في حفلات صاخبة .. !! فهل هذه زوجة .. ؟! ولو كانت كذلك أيرضى لها بهذا؟
وأخرى تزوجت!! عرفياً من رجل في السر (وهو الأصل في العرفي) فحملت منه، ولما حملت فرّ وتركها، وهي من مجتمع محافظ ولا تدري ما تفعل الآن خصوصاً وأنها في أواخر أشهر الحمل .. فأي حال هي فيها.
وللأمانة أقول:
إن هذا الزواج المسمى بالعرفي ـ والمعقود دون ولي وشهود ـ هو زواج باطل شرعاً .. وعقد فاسد .. لأنه زواج من دون ولي؛ قال الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.
فقوله {فلا تعضلوهن} موجه للأولياء ويدل على ذلك أن هذه الآية نزلت في الصحابي معقل بن يسار الذي قال: "تزوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت بخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجل لا بأس به، وكانت أختي تريد الرجوع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فلا تعضلونهن} فقلت: إلا أفعل يا رسول الله فزوجه إياها".
ويدل على بطلان هذا القول أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي .. ".
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل .. باطل .. باطل".
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها".
ومن تأمل الزواج العرفي .. وجده على هذه الصورة، وأنبه على أن حكم الزواج من دون ولي البطلان وهذا يشمل البكر والمطلقة فهما فيه سواء.
ولا شك أن هذا (الزواج الصوري) من دواعي نشر الرذيلة بين صفوف المسلمين، وينصر الآراء المنحرفة لأناس ابتلينا بهم في هذه الأزمنة سلطوا سهامهم نحو الفضيلة، ووجهوا رماحهم نحو بنات المسلمين .. ولا تغتر أيها القارئ .. بمن رخص في هذا الزواج، واحذر أن تهلك، فالقول على الله وعلى دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم ـ بغير علم ـ قول خطير وعاقبته وخيمة.
وتذكر قول العلماء: من تتبع رخص الفقهاء تزندق ..
هذا إن كان المأخوذ قوله عالماً فكيف إذا كان من زمرة الجهال قليلي الورع والعلم.
واحذري أيتها المسكينة لا تخدعي أو تكوني صيداً سهلاً .. واعلمي .. نحن في أي زمن نعيش.
ولو لم يكن لهذا الزواج من الشرور إلا تجرؤ الفتاة على أهلها وقد تذهب مع من لا يناسبها قدراً وديناً .. لكفى، فكيف إذا وضعت رأس أهلها في الوحل.
وكيف إذا زدنا على ذلك أن الزواج يكون بصورة سرية فيا أيتها العاقلة .. لو كان يريدك زوجة لماذا السرية؟!
لماذا الخوف؟! أأنت عار عليه؟!
كيف إذا كنت من رؤوس النساء أدباً ونسباً وجمالاً، فما هو عذرك في هذا الزواج المكذوب؟
واحذري لا تتبعي الهوى .. والصبر على قليل من المر أهون من أكل الحنظل .. وأخيراً وباختصار ..
هذا الزواج زواج باطل .. وعقد غير صحيح .. ومن كان قد اجتمع مع امرأة في مثل هذا الزواج فالواجب عليه أن يرجع عنه ويتوب إلى الله .. فهما بعد علمهما بالحكم الشرعي في حكم الزناة.
واحذري أيتها الغافلة .. وارجعي عن هذا العبث قبل أن تلدي مولوداً ويجحدك هذا الزوج الملفق ..
فأين ستذهبين به؟
بقلم الشيخ سالم العجمي حفظه الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Jun-2007, صباحاً 03:30]ـ
أخي الكريم
لقد جعلت الزواج العرفي باطلا بناء على أنه بغير ولي، وهذا الكلام غير صحيح؛ فالزواج العرفي الحالي باطل إجماعا.
لأن اشتراط الولي مسألة خلافية بين أهل العلم، صحيح أن الراجح اشتراطه، ولكن الذي يأخذ بقول الحنفية لا نستطيع أن نحكم عليه ببطلان النكاح.
وحتى الجمهور الذين يشترطون الولي يجعلون هذا النكاح نكاح شبهة تثبت به الأحكام.
والصواب أن الزواج العرفي باطل حتى على مذهب الحنفية؛ لأن أبا حنيفة جعل لولي المرأة الخيار إن تزوجت من غير كفء، وهذا وحده كاف في إبطال هذا الزواج المزعوم؛ لأنه يقام سرا.
ثم إن أكثر الذين يصنعون هذا الزواج العرفي المزعوم لا يستشهدون الشهود، فضلا عن الإشهار، وهذا أيضا كاف في إبطال هذا الزواج.
فالزواج العرفي كلمة عامة تطلق على عدة أنواع من الزواج، ولكن الصورة المشهورة منه عند العامة - وخاصة في مصر - باطلة اتفاقا، فليست من الزواج في شيء.(/)
الإمام ابن حبان والأصول.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 11:44]ـ
أيها الإخوة الأفاضل:
للإمام ابن حبان رحمه الله مقدمة أصولية في أول كتابه الصحيح، هل درست؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Jun-2007, صباحاً 03:40]ـ
يصعب دراستها؛ لأنها مبنية على طريقته في ترتيب صحيحه، وهو مخالف لترتيب ابن بلبان.(/)
هل كان الشيخ ابن سعدي يرى أخذ ما زاد على القبضة؟ ..
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 05:31]ـ
بسم الله والحمد لله
هل كان الشيخ ابن سعدي يرى أخذ ما زاد على القبضة؟ ..
أفتونا مأجورين ..
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 05:30]ـ
بسم الله والحمد لله
هذا رابط فيه صورة الشيخ رحمه الله، وكأنه كان يأخذ من عارضيه، ومن اللحية ما زاد عن القبضة ..
http://www.geocities.com/zarho2003/S.jpg
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 07:51]ـ
بسم الله والحمد لله
هذا رابط فيه صورة الشيخ رحمه الله، وكأنه كان يأخذ من عارضيه، ومن اللحية ما زاد عن القبضة ..
http://www.geocities.com/zarho2003/S.jpg
لا أعلم عن اختياره رحمه الله في ذلك
لكن ابنه محمد بن عبدالرحمن السعدي ذكر في وصف أبيه: (أبيض شعر اللحية والرأس منذ أن كان سنة ثمانية وعشرين عاما تقريبا) ا. هـ من ص23 من كتاب مواقف اجتماعية من حياة الشيخ السعدي
فتأمل سبحان الله أبيض شعر الرأس بل واللحية وعمره 28 سنة!
فالصور أحيانا لا تعطي انطباعا دقيقا عن الحقيقة
الشيخ البسام رحمه الله الذي يراه يظن أنه يأخذ من عارضيه
وصليت بجانب كرسيه في الحرم وحضرت الدرس وأنا أتأمل لعارضيه
فتأملت أكثر ووجدت أنها غير محلوقة بل هي كأنها ملساء خلقة
رحم الله علمائنا وألحقنا بكم وبهم في أعالي الجنان
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[12 - Jun-2007, مساء 11:25]ـ
بسم الله والحمد لله
جزاك الله خيراً أخي عبدالله على هذه التعليقة المفيدة،،
وجدت في الفتاوى السعدية ما نصّه: قال رحمه الله في خطبة له: امر صلى الله عليه وسلم بحلق الشوارب، وإعفاء اللحى، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حلق اللحى وقصها من هدي المجوس والمشركين، وحذر أمته من ذلك، فيا عجبا لمن يؤمن بالله ورسوله كيف يزهد في هدي نبيه وأصحابه والتابعين لهم باحسان، ويقدم على ذلك هدي الكفار في حلق اللحى؟!
لقد أكرم الله الرجال باللحى، وجعلها لهم جمالا ووقارا، فيا ويح من حلقها وأهانها، لقد عصى ربه جهارا، أيظن هؤلاء أن حلقها يكسب الرجل بهاءَ وجمالا؟!
كلا والله إنه ليشين الوجوه، ويذهب نورها، ويزداد كل وقت إثما ً وبالا ً، ولكن الإقتداء الضار يحسن كل قبيح، ويهجن عند أهله كل مليح، أما قال أهل العلم رحمهم الله: من جنى على لحيت غيره فأزالها أو أزال جمالها على وجه لا تعود،، فعليه الدية كاملة، ألأيس ذلك لأانها منفعة كبرى، ومنة من الله شاملة!؟ ثم مع ذلك يجني الحالق لها على نفسه، أما ترون وجوه الحالقين لها كيف يذهب بهاءها ووقارها، لا سيما عند المشيب وتكون وجوههم كوجوه العجائز قد ذهبت محاسنهم وهذا من أعجب العجب!!(/)
حُكي الإجماع على ما الإجماع القديم بخلافه في أكثر من مائتي موضع!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 04:18]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى، وصلى الله على النبي المصطفى أما بعد:
فالغلط في نقل الإجماع لخفاء المخالف، وجرأة الناقل ليس بالقليل، لكن الإشكال فيما إذا كان الخلاف مشهورا، وأبلغ من ذا حكاية الإجماع على ما الإجماع بخلافه!
قال العلامة ابن القيم رحمه الله:
وأما من حكى الإجماع؛ فإما أن يكون قد حكاه بموجب علمه، كما يحكى الإجماع كثيرا على ما الخلاف فيه مشهور غير خفي، وأبلغ من هذا حكاية الإجماع كثيرا على ما الإجماع القديم على خلافه، وهذا كثير جدا إنما يعلمه أهل العلم، ولو تتبعناه لزاد على مائتي موضع.
مختصر الصواعق المرسلة 2/ 681. ط: أضواء السلف.
وأحسب أنَّ كثيرًا من هذه المواضع في مسائل الاعتقاد؛ فإن أهل البدع عندهم جراة على الدعوى مع قلة العلم بما عليه السلف من الصحابة والتابعين.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 05:19]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن السديس، وأحسن الله إليك على هذا الموضوع الجميل.
أذكر أن الرافضة نقلوا الإجماع في غير موضع من كتبهم، على أن القرآن -كتاب الله- محرف، وأنه ُنقص منه، وزيد فيه، ومن المصادر التي أتذكرها الان، كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب لنوري الطبرسي عليه من الله ما يستحق، وإجماع سلف الأمه، بل كل المسلمين، من القديم والحديث، على أن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وهو محفوظ بحفظ الله تعالى له، فالله المستعان، ولعلي أرجع قريباً لذكر بعض ما أُدعي فيه الإجماع، والإجماع على خلافه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 05:25]ـ
قد سبقتك إلى هذا الموضوع يا شيخنا السديس (ابتسامة)
مع أنني لم أكن أعرف هذه الفائدة من كلام ابن القيم، فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
( http://forum.turath.com/showthread.php?t=280)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 06:33]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قد سبقتك إلى هذا الموضوع يا شيخنا السديس (ابتسامة)
مع أنني لم أكن أعرف هذه الفائدة من كلام ابن القيم،
إنما كتبته من أجلها، ولعلكم تتكرمون بنقل المسائل المذكورة في الرابط هنا،
ويبقى البحث عن الباقي: 200 - 14= 186!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 06:38]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وظني موافق لظنك في أن معظمها من مسائل الاعتقاد
وهذا ما كتبته في الرابط أعلاه:
نقل الإجماعات المتعارضة
عند أهل العلم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛
فإن الإجماع من أخطر المباحث في علم أصول الفقه، بل لا أبالغ إن قلت: هو أخطر المباحث في العلوم كلها.
والإجماع هو أهم أساس يعتمد عليه في تأسيس العلوم.
والمقصود بالإجماع في أي علم من العلوم اتفاق أهل الفن المتخصصين فيه؛ لأن من ليس من أهل الفن فهو بالنسبة إلى أهل الفن عامي في هذا الفن، ولذا قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: (ومن تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب).
وذكر شيخ الإسلام أن المعتبر في صحة الحديث وضعفه إنما هو إجماع المحدثين، كما أن المعتبر في الحكم الفقهي هو إجماع الفقهاء.
وكذلك الأمر في علوم الدنيا؛ فإن المعتبر في الطب إنما هو إجماع الأطباء، وكذلك في كل علم من العلوم الدينية والدنيوية.
وقد أطال أهل العلم في الكلام على الإجماع بما لا مجال لبحثه هنا، فقد اختلفوا في تعريف الإجماع، وفي حجية الإجماع، وفي إمكان تحقق الإجماع، وفي شروطه، وفي إحداث قول ثالث، وغير ذلك.
ومن المباحث الطريفة التي وقفتُ عليها أنك أحيانا تجد بعض أهل العلم ينقل الإجماع على قول، ثم تجد غيره من أهل العلم ينقل الإجماع على ضد هذا القول!!
وهذا إنما يدل على صعوبة مبحث الإجماع عند أهل العلم حتى وصل بهم القول إلى نقل الإجماعات المتعارضة!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 06:38]ـ
1 - مسألة الاجتهاد والتقليد:
حكى كثير من أهل العلم الإجماع على وجوب التقليد على العامة، وحكى ابن حزم وغيره الإجماع على تحريم التقليد على العامة.
2 - القياس في الشريعة:
حكى جماهير أهل العلم إجماع السلف من الصحابة والتابعين على استعمال القياس، وحكى الظاهرية وابن حزم إجماع الصحابة والتابعين على تحريم القياس.
3 - اتخاذ القبور مساجد:
حكى جماهير أهل العلم الإجماع على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وحكى بعضُ المعاصرين المبتدعة الإجماع على جواز اتخاذ القبور مساجد.
4 - هل البسملة آية من كل سورة:
حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن البسملة آية من كل سورة؛ لأن الصحابة لم يكونوا ليثبتوا شيئا في القرآن وليس منه، وحكى بعضهم الإجماع على أن البسملة ليست آية في أول كل سورة؛ لأنها لو كانت آية ما جاز الاختلاف فيها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 06:38]ـ
5 - تأويل الصفات:
جماهير العلماء من السلفيين يحكون إجماع السلف على عدم تأويل الصفات، أما الأشاعرة والماتريدية فيذكرون إجماع السلف على وجوب تأويل الصفات.
6 - هل تستعمل (كلمة) بمعنى مفرد:
نقل ابن سنان الخفاجي أن (الكلمة) تستعمل بمعنى (المفرد) بالإجماع، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تستعمل بمعنى (المفرد) بإجماع العرب.
7 - هل يشترط السَّوط في الْجَلْد:
نقل بعض أهل العلم الإجماع على اشتراط السوط في الحد بالجلد، وذكر النووي الإجماع على الاكتفاء بالجريد والنعال.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 06:39]ـ
8 - العمل بالحديث بغير رواية
نقل ابن خير الإشبيلي الإجماع! على عدم جواز العمل أو الاستدلال بالحديث بغير رواية ولو إجازة، ونقل ابن بَرْهان الإجماع على خلافه.
9 - ثبوت السماع في الرواية
نقل بعض أهل العلم الإجماع على اشتراط ثبوت السماع لكل راو في السند عمن فوقه، ونقل بعضهم الإجماع على عدم اشتراط ثبوت السماع في الجملة.
10 - قضاء الصلاة الفائتة عمدا
نقل ابن حزم الإجماع على أن الصلاة الفائتة عمدا لا تقضى، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنها تقضى.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 06:39]ـ
11 - هل قبر الرسول http://forum.turath.com/images/smilies/A10.gif أفضل من الكعبة؟
نقل القاضي عياض الإجماع على أن قبر الرسول أفضل من الكعبة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم أحدا من الناس قال ذلك قبل القاضي عياض.
12 - ترجيح حديث غير المبتدع على حديث المبتدع
نقل بعضهم الإجماع على ترجيح حديث غير المبتدع على حديث المبتدع، ونقل ابن الوزير اليماني في الروض الباسم عن عدد من أهل العلم الإجماع على ضد هذا القول؛ لأنهم قبلوا في الصحيحين حديث بعض المبتدعة وقدموه على حديث من خف ضبطه.
قلت: التحقيق أن لا تعارض بين الإجماعين، وكلاهما صحيح؛ لأن المقصود من الترجيح أي عند الاستواء في باقي المرجحات، ولا يمنع ذلك من تقديم بعض المرجحات على بعض أو اعتبار القرائن أو غير ذلك من وجوه النظر.
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 06:39]ـ
13 - كروية الأرض!!
نقل القرطبي في تفسيره إجماع المسلمين وكذلك النصارى واليهود!!! على أن الأرض مسطحة وليست كرة!
ونقل أبو الحسين بن المنادي، وأبو محمد بن حزم، وأبو الفرج بن الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم إجماع المسلمين على أن الأرض كرة وأن الأفلاك مستديرة.
14 - سفر العبادة إلى غير المساجد الثلاثة
نقل غيرُ واحد من المتأخرين الإجماع على أن ذلك مستحب
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن ذلك غير مستحب
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 06:41]ـ
ويبقى البحث عن الباقي: 200 - 14= 186!
هذا بافتراض أن ابن القيم قد أحاط بها خُبرا، فالاحتمال الأقرب في نظري أننا قد نأتي بما لم يقصده ابن القيم أحيانا فيصير المجموع أكبر من ذلك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 06:42]ـ
ورأيي أن لا نضمن مسائل الاعتقاد في هذا المبحث؛ لأن كل فرقة تدعي أن قولها هو الصحيح بالإجماع، فتتبع ذلك يكثر بلا فائدة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 06:45]ـ
15 - زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
نقل بعض المتأخرين الإجماع على استحباب السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
ونقل ابن تيمية الإجماع على عدم استحباب ذلك، وذكر أن الأقوال في ذلك: إما المنع مطلقا، وإما الجواز مع عدم الاستحباب.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Jun-2007, مساء 09:26]ـ
ورأيي أن لا نضمن مسائل الاعتقاد في هذا المبحث؛ لأن كل فرقة تدعي أن قولها هو الصحيح بالإجماع، فتتبع ذلك يكثر بلا فائدة.
شكر الله لكم وغالب ظني أن أكثرها في مسائل الاعتقاد.
في كتاب الحافظ أبي الحسن بن القطان الفاسي الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 41:
وأجمعوا أن كلام الله عزو وجل ليس بحروف ولا أصوات ...
وفي كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت للحافظ الإمام أبي نصر السجزي ص80 - 82:
اعلموا ـ أرشدنا الله وإياكم ـ أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعري، وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم بل أخس حالا منهم في الباطن في أن الكلام لا يكون حرفا أو صوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات .... ـ إلى أن قال ـ
فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا ... ـ إلى أن قال ـ
وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر. اهـ
ولا شك أن الحق مع السجزي رحمه الله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 10:16]ـ
للرفع .. رفع الله قدركم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الماجد]ــــــــ[19 - Oct-2007, مساء 10:58]ـ
وينبه:
إلى أن هناك من يحكي الإجماع ويقصد به علماء مذهبه!
ومع ذلك كله لايقدح ماذكر في حجية الإجماع أو فرض عدم إمكانيته ..
ولو غلب الظن مثلا ثبوت إجماع ما من عالم متبحر يعمل به مالم يعلم خرق له من قبل عصر الإجماع الذي ذكره ..
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[02 - Mar-2008, صباحاً 11:53]ـ
باركَ اللهُ فيكم ..
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ - رحمه الله -:
[(فَائِدَة):
قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب مَعْرِفَة اللَّه تَعَالَى، وَاخْتَلَفُوا فِي أَوَّل وَاجِب فَقِيلَ: الْمَعْرِفَة، وَقِيلَ النَّظَر، وَقَالَ الْمُقْتَرِح: لَا اِخْتِلَاف فِي أَنَّ أَوَّل وَاجِب خِطَابًا وَمَقْصُودًا الْمَعْرِفَة، وَأَوَّل وَاجِب اِشْتِغَالًا وَأَدَاء الْقَصْد إِلَى النَّظَر. وَفِي نَقْل الْإِجْمَاع نَظَر كَبِير وَمُنَازَعَة طَوِيلَة، حَتَّى نَقَلَ جَمَاعَة الْإِجْمَاع فِي نَقِيضه، وَاسْتَدَلُّوا بِإِطْبَاقِ أَهْل الْعَصْر الْأَوَّل عَلَى قَبُول الْإِسْلَام مِمَّنْ دَخَلَ فِيهِ مِنْ غَيْر تَنْقِيب، وَالْآثَار فِي ذَلِكَ كَثِيرَة جِدًّا ... ]
الفتح (1/ 70)
ـ[مكاوي]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 03:39]ـ
-القصاص في اللطمة
قال ابن القيم في حاشيته على السنن - (ج 12 / ص 176)
(بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه)
-وقت الجمعة
فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 306)
(قِيلَ إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنْ الصَّحَابَة دُون غَيْرهمْ لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْهُمْ خِلَاف ذَلِكَ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا خِلَاف عَنْ عَلِيّ وَمَنْ بَعْده فِي ذَلِكَ، وَأَغْرَبَ اِبْن الْعَرَبِيّ فَنَقَلَ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِب حَتَّى تَزُول الشَّمْس، إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ إِنْ صَلَّاهَا قَبْل الزَّوَال أَجْزَأَ) ا هـ
-الرسالة إلى الملائكة
فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 443)
(حَتَّى نَقَلَ بَعْضهمْ الْإِجْمَاع عَلَى ثُبُوته، وَعَكَسَ بَعْضهمْ)
-طلاق الثلاث
انظرسير الحاث لابن عبد الهادي ص/114 و98
المحلى - (ج 10 / ص 164)
قال أبو محمد: بل نحن اسعد بدعوى الاجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك، وذلك انه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لامره عليه الصلاة والسلام فإذ لاشك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى يقرون أنها بدعة وظلالة أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لاجماع القائلين بأنها بدعة؟
-عدم الخروج عن المذاهب الأربعة
كشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 22 / ص 52)
لَكِنْ فِي الْإِفْصَاحِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى تَقْلِيدِ كُلٍّ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ،
قال شخ الإسلام الفتاوى الكبرى - (ج 2 / ص 325)
إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال قول هذا هو الصواب دون هذا إلا بحجة والله أعلم
الفتاوى الكبرى - (ج 3 / ص 304)
فمن قال: إن من أفتى بأن الطلاق لا يقع في مثل هذه الصورة خالف الاجماع وخالف كل قول في المذاهب الأربعة فقد أخطأ واقتفى ما لا علم به وقد: {ولا تقف ما ليس لك به علم} بل أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على أنه من قضى بأنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك ولم يجز الانكار عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولا على من قلده ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الإيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالأدلة الشريعة كالاستدلال بالكتاب والسنة فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم ولا منعه من الحكم به ولا من الفتيا به ولا منع أحد من تقليده ومن قال: إنه يسوغ المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة بل خالف إجماع المسلمين مع مخالفته لله ورسوله.
-آلات المعازف
فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 371)
وَأَمَّا اَلْآلَاتُ فَسَيَأْتِي اَلْكَلَام عَلَى اِخْتِلَافِ اَلْعُلَمَاءِ فِيهَا عِنْدَ اَلْكَلَامِ عَلَى حَدِيث اَلْمَعَازِف فِي كِتَاب اَلْأَشْرِبَة، وَقَدْ حَكَى قَوْم اَلْإِجْمَاع عَلَى تَحْرِيمِهَا، وَحَكَى بَعْضهمْ عَكْسه
-عروض التجارة
الاستذكار - (ج 3 / ص 170)
قال أبو عمربن عبد البر (احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة لأن الله عز و جل قال في كتابه (خذ من أموالهم صدقة) التوبة 103 ولم يخص مالا من مال وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخر الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم)
المحلى - (ج 5 / ص 238)
وصح الاجماع من كل احد على ان حكم كل عرض في التجارة كحكم هذه، فصح من ذلك ان لا زكاة في عروض التجارة بالاجماع المذكور، وقد صح الاجماع أيضا على انه لا زكاة في العروض * ثم ادعى قوم أنها إذا كانت للتجارة ففيها زكاة، وهذه دعوى بلا برهان *
-اشتراط الصداق
قال ابن رشد في البداية4/ 235: (اتفقوا على أن الصداق شرط من شروط الصحة)
وفي 4/ 246: (وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز وهو أن يعقد النكاح دون صداق)
-اختيار القتل على الكفر في الإكراه
فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 400)
وَتَعَقَّبَهُ اِبْن التِّين بِأَنَّ الْعُلَمَاء مُتَّفِقُونَ عَلَى اِخْتِيَار الْقَتْل عَلَى الْكُفْر
فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 400)
وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز تَقَحُّم الْمَهَالِك فِي الْجِهَاد اِنْتَهَى، وَهَذَا يَقْدَح فِي نَقْل اِبْن التِّين الِاتِّفَاقَ الْمَذْكُورَ وَأَنَّ ثَمَّ مَنْ قَالَ بِأَوْلَوِيَّةِ التَّلَفُّظ عَلَى بَذْل النَّفْس لِلْقَتْلِ
-الخروج على الأئمة
فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 155)
ذَكَرَهُمَا اِبْن التِّين، ثُمَّ قَالَ " وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ أَيْ الْخَلِيفَة إِذَا دَعَا إِلَى كُفْر أَوْ بِدْعَة أَنَّهُ يُقَام عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا إِذَا غَصَبَ الْأَمْوَال وَسَفَكَ الدِّمَاء وَانْتَهَكَ هَلْ يُقَام عَلَيْهِ أَوْ لَا " اِنْتَهَى. وَمَا اِدَّعَاهُ مِنْ الْإِجْمَاع عَلَى الْقِيَام فِيمَا إِذَا دَعَا الْخَلِيفَة إِلَى الْبِدْعَة مَرْدُود
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم - (ج 1 / ص 177)
ورأيت لبعض من ينسب نفسه للامامة والكلام في الدين ونصب لذلك طوائفه من المسلمين فصولا ذكر فيها الاجماع فاتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه بل الخرس كان اسلم له وهو ابن مجاهد البصرى الطائي لا المقرئ فانه أتى فيما ادعى فيه الاجماع أنهم أجمعوا على ان لا يخرج على أئمة الجور فاستعظمت ذلك ولعمري انه عظيم ان يكون قدعلم ان مخالف الاجماع كافر فيلقي هذا الى الناس وقد علم أن افاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الاسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه الا بعد تحقيق وميز وأن يعلم ان الله تعالى بالمرصاد وان كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له الى آخر من اتبعه عليه وزره. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 314)
وَأَمَّا الْخُرُوج عَلَيْهِمْ وَقِتَالهمْ فَحَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانُوا فَسَقَة ظَالِمِينَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث بِمَعْنَى مَا ذَكَرْته، وَأَجْمَعَ أَهْل السُّنَّة أَنَّهُ لَا يَنْعَزِل السُّلْطَان بِالْفِسْقِ، وَأَمَّا الْوَجْه الْمَذْكُور فِي كُتُب الْفِقْه لِبَعْضِ أَصْحَابنَا أَنَّهُ يَنْعَزِل، وَحُكِيَ عَنْ الْمُعْتَزِلَة أَيْضًا، فَغَلَط مِنْ قَائِله، مُخَالِف لِلْإِجْمَاعِ.
ثم قال (قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ اِدَّعَى أَبُو بَكْر بْن مُجَاهِد فِي هَذَا الْإِجْمَاع، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضهمْ هَذَا بِقِيَامِ الْحَسَن وَابْن الزُّبَيْر وَأَهْل الْمَدِينَة عَلَى بَنِي أُمَيَّة، وَبِقِيَامِ جَمَاعَة عَظْمِيَّة مِنْ التَّابِعِينَ وَالصَّدْر الْأَوَّل عَلَى الْحَجَّاج مَعَ اِبْن الْأَشْعَث، وَتَأَوَّلَ هَذَا الْقَائِل قَوْله: أَلَّا نُنَازِع الْأَمْر أَهْله فِي أَئِمَّة الْعَدْل، وَحُجَّة الْجُمْهُور أَنَّ قِيَامهمْ عَلَى الْحَجَّاج لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْق، بَلْ لَمَّا غَيَّرَ مِنْ الشَّرْع وَظَاهَرَ مِنْ الْكُفْر، قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: إِنَّ هَذَا الْخِلَاف كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاع عَلَى مَنْع الْخُرُوج عَلَيْهِمْ. وَاَللَّه أَعْلَم.)
وبالمناسبة أنا ذكرت هذه المسالة لأنها على شرطي ولم أذكرها من باب القول بجواز الخروج على الحاكم وإذا أحببتم طرحته موضوعا في ملتقى العقيدة
-نقض الوضوء بالنوم
المحلى - (ج 1 / ص 224)
وذهب الاوزاعي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان.
وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم وعن ابن عمر وعن مكحول وعبيدة السلمانى نذكر بعض ذلك باسناده لان الحاضرين من خصومنا لا يعرفونه ولقد ادعى بعضهم الاجماع على خلافه جهلا وجرأة
-حكم التولية
المحلى - (ج 9 / ص 2): وقال مالك ان أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة والاقالة والتولية في الطعام وغيره يعنى قبل القبض قال أبو محمد: وما نعلم روى هذا الا عن ربيعة وعن طاوس فقط، وقوله عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها * قال على: أما خبر ربيعة فمرسل ولا حجة في مرسل ولو استند (1) لسارعنا إلى الاخذ به ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهري أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة فبينهما في هذا الباب بون بعيد والزهرى مخالف له في ذلك * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع في الطعام وغيره، وبه إلى معمر عن أيوب السختياني قال: قال ابن سيرين: لا تولية حتى يقبض ويكال * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح قال: سألت الحسن عن الرجل يشترى الطعام فيوليه الرجل؟ قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه فقال له عبد الملك بن الشعشاع: يا أبا سعيد أبرأيك تقوله؟ قال: لا أقوله برأيى ولكنا أخذناه عن سلفنا.
وأصحابنا * قال على: سلف الحسن هم الصحابة رضى الله عنهم أدرك منهم خمسمائة صاحب وأكثر وغزا مع مئين منهم، وأصحابه هم أكابر التابعين فلو أقدم أمرؤ على دعوى الاجماع
ههنا لكان أصح من الاجماع الذى ذكره مالك بلا شك ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن زكريا بن أبي زائدة.
-حديث معاذ في القضاء
قال ابن الملقن في حديث معاذ (اجتهدرأيي ولا آلو) البدر المنير9/ 534: (هو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم)
ونقل عن إمام الحرمين 9/ 541: قوله: (والحدبث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه تأويل) ثم قال ابن الملقن (هذا كلامه وهو من الأعاجيب)
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 04:00]ـ
وأظن من أسباب هذا الاختلاف اختلافهم في تحديد معنى الاجماع عندهم
فهل مفهوم الاجماع عند الظاهرية (ابن حزم مثلا) هو عينه لدى جماهير الفقهاء
فلاغرابة في الأمر
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - Jan-2010, صباحاً 02:32]ـ
ومن ذلك المسألة الأصولية المشهورة وهي (العمل بالعام قبل البحث عن مخصص):
فقد نقل بعض الأصوليين الإجماع على العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، ونقل بعضهم الإجماع على عدم جواز العمل به قبل البحث عن مخصص!!
ويبدو من هذين النقلين أن الإشكال في اختلاف تصور المسألة عند الفريقين؛ فإن العامي أو طالب العلم المبتدئ ليس له أن يعمل بالعام قبل أن يبحث عن مخصص، وهذا الأمر لا ينبغي أن يختلف فيه، أما المجتهد الذي أحاط بجملة الشريعة وسبر نصوصها وقضى عمره في فهمها والتفقه فيها، فهذا يمكن أن يقال: لا يلزمه أن يفتش عن مخصص؛ لأنه قد سبق منه التفتيش أصلا، وزيادة التفتيش لا تفيده شيئا فوق ما عنده.
فخلاصة المسألة أن غلبة الظن كافية في هذا الباب؛ فمن غلب على ظنه عدم وجود المخصص كفاه ذلك وأغناه عن البحث، وأما من لم تحصل له غلبة ظن في ذلك فهذا يجب عليه إفراغ الوسع في البحث حتى يحصل غلبة الظن المذكورة.
والله أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - May-2010, صباحاً 05:39]ـ
جزاكم الله خيرا. من أجل هذا كتبت:
لماذا لا نشترط شروطاً محكمة في قبول أو ردّ الإجماعات المحكية؟ ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13780&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%D A)(/)
أريد شروحاً لكتاب "اللمع في الأصول" فمن يرشدني؟!
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Jun-2007, صباحاً 12:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلب عاجل.
نريد من الاخوة الافاضل سلمهم الله أن يتكرمو بوضع كل ماليدهم من شروحات مكتوبه لكتاب (اللمع في الاصول). فالطلب عاجل
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 01:49]ـ
الصواب: لديهم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 07:35]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شرح اللمع للمؤلف نفسه الشيرازي طبعة دار غرب في مجلدين لكن بها تصحيفات وتحريفات يمكن تصليحها بمعاونة كتاب التبصرة للمؤلف نفسه الشيرازي طبعة دار الفكر تحقيق محمد حسن هيتو فالتبصرة معظم ما فيه موجود في شرح اللمع نصا إلا أن شرح اللمع أوسع بينما طبعة التبصرة أضبط
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 11:33]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شرح اللمع للمؤلف نفسه الشيرازي طبعة دار غرب في مجلدين لكن بها تصحيفات وتحريفات يمكن تصليحها بمعاونة كتاب التبصرة للمؤلف نفسه الشيرازي طبعة دار الفكر تحقيق محمد حسن هيتو فالتبصرة معظم ما فيه موجود في شرح اللمع نصا إلا أن شرح اللمع أوسع بينما طبعة التبصرة أضبط
جزاكم الله خيرا اخي الحبيب لكن أين يمكن ان اجد هذه الشروحات على الشبكة؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - Jun-2007, مساء 02:08]ـ
للأسف لا أعرف أين أخي الفاضل
ـ[ابن رجب]ــــــــ[15 - Jun-2007, مساء 11:18]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عقبة]ــــــــ[17 - Jun-2007, صباحاً 11:59]ـ
من الشرح المطبوعة غير شرح اللمع للشيرازي
نزهة المشتاق لمحمد أمان
وشرح لطيف على راس القلم للفاداني طبع مؤخرا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[09 - Jan-2008, مساء 08:08]ـ
أتعرف مكانه على الشبكة(/)
العمل-مسألة تحتاج لحلِّ
ـ[الغزال]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 12:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استوقفتني مسألة تواجه زملاء لي-من الموظفين- كُثُر، ولم أقف على جوابها؛ ألا وهي: العمل لحساب صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الأساسي، في وقت العمل الأصلي وخارجه.
وللمسألة تفريعات:
-إذا كان الشخص موظفاً لدى دائرة حكومية - وعقود الحكومة كما أعلم لا تبيح للموظف عملاً آخر حتى لو كان خارج دوامه-.
-إذا كان الشخص موظفاً لدى شركة خاصة - ولا يذكر في العقد أي شيء من هذا قبيل العمل لحساب طرف آخر- ويتوفر للموظف أوقات فراغ طويلة داخل دوامه.
-إذا كانت الشركة لا توفي الموظف حقه؛ وهو مضطر أن يعمل لديها لظروف!
فهل من جواب شاف؟ وجُزينم خيرا!(/)
ضبط مسائل الإكراه
ـ[عبدالله أحمد ال علي]ــــــــ[15 - Jun-2007, صباحاً 10:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
فقد تناقشنا انا واحد الاخوة الفضلاء من طلبة العلم في الصومال حول مسائل الاكراه ونظرا لأنني لا أملك من العلم اكمله واعظمه قلت:ان مسائل الاكراه في الاقوال ليست على اطلاقها اي العذر فان الانسان ما خلق الا لعبادة الله وحده فلو اكره رجل من المسلمين على ان يسب الله فهل نقول ان هذا يحق له الاخذ بالرخصة والنطق بالسب اما نقول لايجوز اي يسب الله ورسوله (ص) هو من انور هي اصل في الاسلام وكذلك انه لايصح القول بأن الافعال تدخل في مسائل الاكراه في الاصول لالن الحادثة كانت في القول ويختلف القول من درجت لاخرى وكذلك الاقوال فإنه لو امر شخص ان يدنس القران اكراه متضمنا التهديد بالقتل فهل يجوز له الاخذ بالرخصة.
ارجو من الاخوة الفضلاء البحث معي في هذه المسائل المهمة واكتب الله لكم الاجر والمثوبه(/)
الفوائد الجياد من زاد المعاد
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[16 - Jun-2007, مساء 02:55]ـ
الفوائد الجياد من زاد المعاد
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ? [آل عمران: 102].
?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً? [النساء: 1].
?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما? [الأَحزاب: 70 - 71].
أَمَّا بَعْدُ:
هذه فوائد ألتقطها من كتاب زاد المعاد لا بن قيم الجوزية رحمه الله - المجلد الثاني- ومن عنده من الإخوة الفضلاء إضافة فليُتحفنا بها.
هل ورد في العسل حديث يصح؟!
قال البخاري: ” ليس في زكاة العسل شيء يصح “.
وقال الترمذي: ” لا يصح عن النبي (ص) في الباب كثير شيء “.
وقال ابن المنذر: ” ليس في وجوب صدقة العسل حديث ثبت عن رسول الله (ص) “.
وقال الشافعي: ” الحديث في أن في العسل العشر ضعيف “. (2/ 13)
من أسباب شرح الصدور
فأعظم أسباب انشراح الصدر: التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه.
ومنها: العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا.
ومنها: الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب.
ومنها: دوام ذكره على كل حال، وفي كل موطن.
ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والحال.
ومنها: الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متسع القلب.
ومنها، بل من أعظمها: إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه.
ومنها: ترك فضول النظر، والكلام، والاستماع.
حكم الوصال في الصوم
اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه جائز إن قدر عليه.
وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال.
واحتج المحرمون بنهي النبي (ص)، قالوا: والنهي يقتضي التحريم.
والقول الثالث، وهو أعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق، لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي (ص): (لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر (1)). (2/ 35 - 38)
الكحل للصائم!
لا يصح عنه (ص) في الكحل شيء.
(2/ 60)
فوائد من قصة الرجل المحرم الذي مات في عرفات وهو محرم!
الأول: وجوب غسل الميت، لأمر رسول الله (ص).
الحكم الثاني: أنه لا ينجس بالموت.
الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت، أن يغسل بماء وسدر، ولا يقتصر به على الماء وحده.
الحكم الرابع: أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور.
الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم.
الحكم السادس:أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.
الحكم السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الديْن، لأن رسول الله ? أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه، ولا عن ديْن عليه، ولو اختلف الحال لسأل.
الحكم الثامن: جواز الاقتصار على الكفن على ثوبين، وهي إزار ورداء، وهذا قول الجمهور.
الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب.
الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.
الحكم الحادي عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به.
(2/ 238 - 245)
حكم التكني بأبي القاسم
صح عنه (ص) أنه قال: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته.
(يُتْبَعُ)
(/)
القول الثاني: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك.
القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي (ص)، وهو جائز بعد وفاته، قالوا: وسبب النهي إنما كان مختصاً بحياته، فقد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال: (نادى رجل بالبقيع، يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله (ص)، فقال: يا رسول الله، إني لم أعْنك، إني دعوت فلاناً، فقال رسول الله (ص): تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).
والصواب أن التسمي باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه.
(2/ 345 - 347)
الجمع بين حديثين الأول:" (لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْعِشَاءِ،
وإنهم يسمونها العتمة) وحديث:" (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ)!
قيل: هذا ناسخ للمنع. وقيل: بالعكس.
والصواب خلاف القولين: فإن العلم بالتاريخ متعذر، ولا تعارض بين الحديثين، فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكلية وإنما نهى أن يهجر اسم العشاء، وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه، ويغلب عليها اسم العتمة، فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحياناً بالعتمة، فلا شيء.
(2/ 650)
نية التطوع والفطر في صيام التطوع
يصح إنشاء نية التطوع من النهار ولا حرج في الفطر في صيام التطوع أما حديث قضاء التطوع الذي خرّجه الترمذي فهو معلول.
(2/ 79)
أفضل الأنساك
"وأنه إن ساق الهدي فالقرآن أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، وهذه طريقة شيخنا، وهي التي تليق بأصول أحمد .. "
(2/ 135)
علة تأخير فرض الصيام
ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرض الصيام إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لمَّا توطنت النفوس على التوحيد والصلاة، وألفت على أوامر القرآن ففرض بالتدريج.
(2/ 29)
لم يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم
ولا يصح عنه انه احتجم وهو صائم قاله الإمام أحمد وقد رواه البخاري في صحيحة قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي احتجم وهو صائم محرم
(2/ 48)
تشدد ابن عمر وترخص ابن عباس
وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه وابن عباس كان يدخل الحمام وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين وكان
ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين وكان ابن عمر يتوضأ من قبله امرأته ويفتي بذلك وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا
وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده والصواب انه موقوف على ابن عمر قال البيهقي وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والأحتياط وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه انه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قال الزهري ولا أعلم أحدا فعله غيره.
(2/ 45)
هل يجزيء التسمية من الواحد عن الجماعة؟
وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة فمسى أحدهم هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده أم لا تزول إلا بتسمية الجميع، فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين وجعله أصحابه كرد السلام وتشميث العاطس، وقد يقال لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو ولا يكفيه تسمية غيره ولهذا جاء في حديث حذيفة إنا حضرنا مع رسول الله طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله وأكل ولو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام
ولكن قد يجاب بأن النبي لم يكن قد وضع يده وسمى بعد ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية وكذلك الأعرابي فشاركهما الشيطان فمن أين لكم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره فهذا مما يمكن أن يقال لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت كان رسول الله يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله أما إنه لو سمى لكفاكم ومن المعلوم أن رسول الله وأولئك الستة سموا فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسم شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام بلقمتين ولو سمى لكفى الجميع.
(2/ 364)
السلام على النساء
وذكر الترمذي في جامعه عنه مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم
وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد مر علينا النبي في نسوة فسلم علينا وهي رواية حديث الترمذي والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده
وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير
وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن
(2/ 376)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[03 - Sep-2007, مساء 08:43]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد
ـ[الشوك الناعم]ــــــــ[06 - Sep-2007, صباحاً 09:16]ـ
فوائد قيمة،،
للشيخ سلمان العودة شريطين / مختارات من زاد المعاد 1 و مختارات من زاد المعاد 2
موجودة في السوق وهي داخل ألبوم (اشارات نبوية من السيرة النبوية)
وهي بحق رااائعة،،،
ـ[تميمي ابوعبدالله]ــــــــ[14 - Oct-2008, مساء 05:21]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
فصلٌ في أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[17 - Jun-2007, صباحاً 12:45]ـ
" إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي "
لو أردتُ الاتساع في اللفظ والمسامحة في الكلام لقلت: إنها قاعدة، ولم أرَ من نص عليها في مدونات القواعد، فمن وجد فليتحف مشكوراً.
وهي نافعةٌ لطالب العلم في الترجيح وتفسير اختيارات الفقهاء.
ومقتضى القاعدة يظهر في:
ـ أن الشريعة تراعي في أحكامها مصالح الأنام.
ـ فإذا وُجدت مصلحةٌ مرعيةٌ، ووُجد الداعي الطبيعي الغريزي إليها؛ وُكِل المكلفون إلى ذلك الداعي.
ـ أما إذا ضعف الداعي الطبيعي؛ فإن الشريعة تجيء بالتأكيد على المكلفين فيه، وتكرار الأمر به، والتغليظ على تركه.
وربما كان للقاعدة استثناءات؛ كسائر القواعد.
مثاله: لم ترد الوصية للوالد بولده كما وردت للولد بوالده في كتاب الله تعالى، وهذا معنى مشهور متداول.
ومن الشواهد على القاعدة ـ أيضاً ـ ما يذكره أبو العباس ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وغيره من أن القرآن العزيز أكد على توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، لأن الداعي الطبيعي في الربوبية أقوى.
وهل يقال: إن (الأصل) فيما قويَ فيه الداعي الطبيعي أن يُحمل على الاستحباب أو الكراهة، لا الإيجاب والتحريم، فيه بحث، وله حظٌّ من القوة، وهو محل نظر دقيق، يحتاج إلى استقراء ولو جزئياً، وعندي فيه نقلٌ لعلي أدرجه لاحقاً بعون الله ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - Jun-2007, صباحاً 10:45]ـ
بارك الله فيكم
في إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم:
فَصْلٌ:
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَوْجَبَ الْحَدَّ فِي الْقَطْرَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الْخَمْرِ دُونَ الْأَرْطَالِ الْكَثِيرَةِ مِنْ الْبَوْلِ)
فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ، وَمُطَابِقَتِهَا لِلْعُقُولِ وَالْفِطَرِ، وَقِيَامِهَا بِالْمَصَالِحِ؛ فَإِنَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي طِبَاعِ الْخَلْقِ النَّفْرَةَ عَنْهُ وَمُجَانَبَتَهُ اكْتَفَى بِذَلِكَ عَنْ الْوَازِعِ عَنْهُ بِالْحَدِّ؛ لِأَنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ كَافٍ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ.
وَأَمَّا مَا يَشْتَدُّ تَقَاضِي الطِّبَاعِ لَهُ فَإِنَّهُ غَلَّظَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ شِدَّةِ تَقَاضِي الطَّبْعِ لَهُ، وَسَدِّ الذَّرِيعَةِ إلَيْهِ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدٍ، وَجَعَلَ مَا حَوْلَهُ حِمًى، وَمَنَعَ مِنْ قُرْبَانِهِ، وَلِهَذَا عَاقَبَ فِي الزِّنَا بِأَشْنَعِ الْقِتْلَاتِ، وَفِي السَّرِقَةِ بِإِبَانَةِ الْيَدِ، وَفِي الْخَمْرِ بِتَوْسِيعِ الْجَلْدِ ضَرَبًا بِالسَّوْطِ، وَمَنَعَ قَلِيلَ الْخَمْرِ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْكِرُ إذْ قَلِيلُهُ دَاعٍ إلَى كَثِيرِهِ؛ وَلِهَذَا كَانَ مَنْ أَبَاحَ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ الْمُسْكِرِ الْقَدْرَ الَّذِي لَا يُسْكِرُ خَارِجًا عَنْ مَحْضِ الْقِيَاسِ وَالْحِكْمَةِ وَمُوجِبِ النُّصُوصِ، وَأَيْضًا فَالْمَفْسَدَةُ الَّتِي فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَالضَّرَرِ الْمُخْتَصِّ وَالْمُتَعَدِّي أَضْعَافُ الضَّرَرِ وَالْمَفْسَدَةِ الَّتِي فِي شُرْبِ الْبَوْلِ وَأَكْلِ الْقَاذُورَاتِ، فَإِنَّ ضَرَرَهَا مُخْتَصٌّ بِمُتَنَاوِلِهَا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - Jun-2007, صباحاً 10:52]ـ
وإن لم تخن الذاكرة فإن العز ابن عبد السلام أشار إلى شيء من هذا في قواعد الأحكام.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 12:57]ـ
في قواعد الأحكام للعز 1/ 288:
(فَائِدَةٌ)
سَجْدَتَا السَّهْوِ جَبْرٌ مِنْ وَجْهٍ وَزَجْرٌ لِلشَّيْطَانٍ عَنْ الْوَسْوَاسِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ وَجْهٍ؛ لِمَا فِي السَّجْدَتَيْنِ مِنْ تَرْغِيمِهِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا سَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْت بِالسُّجُودِ فَعَصَيْت فَلِي النَّارُ.
فَإِنْ قِيلَ: مُحَرَّمَاتُ الْحَجِّ تِسْعٌ مَنْ تَعَمَّدَهَا زُجِرَ عَنْهَا بِالْكَفَّارَةِ إلَّا النِّكَاحُ وَالْإِنْكَاحُ فَإِنَّهُ يُزْجَرُ عَنْهُمَا بِالتَّعْزِيرِ دُونَ التَّكْفِيرِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟
فَالْجَوَابُ أَنَّ النَّاكِحَ وَالْمُنْكَحَ لَمْ يَحْصُلَا عَلَى غَرَضِهِمَا مِنْ الْمُحَرَّمِ الَّذِي ارْتَكَبَاهُ بِخِلَافِ مَنْ ارْتَكَبَ سَائِرَ الْمَحْظُورَاتِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ عَلَى الْأَغْرَاضِ الَّتِي حُرِّمَتْ لِأَجْلِهَا، فَإِنَّ الْغَرَضَ الْمَقْصُودَ مِنْ الطِّيبِ وَالدُّهْنِ وَاللِّبَاسِ وَسَتْرِ الرَّأْسِ وَالِاسْتِمْتَاعِ بِالْجِمَاعِ وَبِمَا دُونَ الْجِمَاعِ، وَأَكْلِ الصَّيْدِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ حَاصِلٌ لِمَنْ تَعَاطَى ذَلِكَ، فَزُجِرَ بِالْكَفَّارَةِ فِطَامًا لَهُ عَنْ السَّعْيِ فِي تَحْصِيلِ هَذِهِ اللَّذَّاتِ، وَالنِّكَاحُ وَالْإِنْكَاحُ كَلَامٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَغْرَاضِ.
وبقي كلام متعلق بالموضوع لكنه ليس في النسخة الالكترونية فيرجه له هناك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 01:43]ـ
الشيخ أبا عبد الله: بوركت، وبورك قلمك النبيل،،،
فقد اختصرت علي ذكر المثال الذي حرره ابن القيم بأحسن عبارة، فقد كنتُ أنوي ذكر هذا المثال بعينه؛ دون أن أستحضر ذكر الشيخ له، ولا أدعي توافق الخواطر، فربما مررتُ على موضع كلامه ونسيته.
ويبقى البحث في هذه الدعوى:
[ B] هل يقال: إن (الأصل) فيما قويَ فيه الداعي الطبيعي أن يُحمل على الاستحباب أو الكراهة، لا الإيجاب والتحريم، فيه بحث
ـــــــــــــــــــ
مثاله:
ـ الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة، وابتغاء فضل الله، لا يقال بوجوبه، لأن الطبيعة داعية إليه، فيكتفى بأقل درجات الأمر.
فإن اعترض بأن هذا يندرج تحت قاعدة أخرى " الأمر بعد الحظر .. "، قيل: لا مانع من تناول القواعد المتعددة لحكم واحد، بل هو مفيد للناظر والمناظر.
ـ الأمر بالوضوء لمس المصحف، النصوص في الباب معلومٌ ما فيها، وذلك لأن الطبيعة الإيمانية داعيةٌ إلى احترامه وتنزيهه، فاكتفي بالإشارة والإخالة والمناسبة، ونحوه الوضوء للطواف، فالقول بالوجوب أو الاستحباب له وجهه، فعدم وجود النص الصريح باشتراطه يجري على هذا السمت، اكتفاء بالداعي الطبيعي، والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 04:33]ـ
بارك الله فيكم
ويمكن أن يمثل أيضا لها:
باللعان، فالرجل تمنعه طبيعته أن يتهم أهله ويفسد فراشه = فأكتفي بشهادته مكررا ... ولا يقبل غيره في هذا الحكم إلا بأربعة شهداء.
فهنا الوازع الطبيعي خفف الشرط الديني لهذا الحكم.
ومثال آخر:
قبول الشهادة الدينية برواية الحديث والأذان ودخول رمضان ... لضعف الداعي للكذب فيها = فتقبل شهادته، بخلاف أمور الحقوق بين العباد، فلا بد من شاهدين أو أربعة أو ... حسب ما هو مقرر في بابه.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 04:41]ـ
وهنا قد يشكل شيء آخر ويحتاج إلى تأمل:
وهو تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي لها، كما في الحديث عن النبي (ص) " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شيخ زان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"
فهنا إقدام هؤلاء مع قلة الداعي كان سببا لزيادة النكال عليهم.
فإن من كان به حاجة شديدة إلى مواقعة الحرام؛ فإنه أقل عذرا ممن هو بخلافه؛ كالزاني البكر والثيب، فخفف في عقوبة الأول وزيد في عقوبة الثاني.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 08:08]ـ
وهنا قد يشكل شيء آخر ويحتاج إلى تأمل:
وهو تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي لها، كما في الحديث عن النبي (ص) " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شيخ زان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"
فهنا إقدام هؤلاء مع قلة الداعي كان سببا لزيادة النكال عليهم.
فإن من كان به حاجة شديدة إلى مواقعة الحرام؛ فإنه أقل عذرا ممن هو بخلافه؛ كالزاني البكر والثيب، فخفف في عقوبة الأول وزيد في عقوبة الثاني.
جزاكم الله خيراً ...
ولا شك أن ظاهره مشكل على القاعدة، لكن يقال: صحيح أن الداعي الطبيعي ضعيف هنا، لكن جاء التغليظ الشرعي لسبب، لعل منه:
1ـ أن هذه الثلاث متناهية في القبح، مع إمكان افتتان هؤلاء الأصناف الثلاثة بهذه القبائح، بحيث تستحكم في تصرفاتهم.
2ـ أن تمادي هؤلاء الثلاثة في القبائح المسماة، مع قلة الداعي يشف عن رقة في الدين، وعناد للأمر.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[17 - Jun-2007, مساء 08:16]ـ
ومن أمثلتها:
ـ حب الوطن: لا شك أن للوطن مكانة في نفوس أهله، خصوصاً حين يكون مأرزاً للإيمان.
لكن:
حاول بعض الجهلة أن يستنطق النصوص بما لم تنطق به، ولو على جهة الإكراه والعسف، رغبةً في إظهار الشريعة بمظهر الوطنية!
حتى اخترع بعضهم أعجوبة " حب الوطن من الإيمان "!
بل أكذوبة ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا شك ـ ثانيةً ـ أن الميل إلى الوطن، والذود عنه، من مطلوبات النفوس الإيمانية، بل الإنسانية، لكن لا حاجة إلى استكراه الأدلة، بل يكفي الإحالة على الطبائع السليمة، والشرائع ليست بحاجة إلى إثبات حسن السيرة من متعاطي الوعظ الوطني.
ـ[أبو محمد بن سعيد]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 02:25]ـ
وهنا قد يشكل شيء آخر ويحتاج إلى تأمل:
وهو تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي لها، كما في الحديث عن النبي (ص) " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شيخ زان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"
فهنا إقدام هؤلاء مع قلة الداعي كان سببا لزيادة النكال عليهم.
فإن من كان به حاجة شديدة إلى مواقعة الحرام؛ فإنه أقل عذرا ممن هو بخلافه؛ كالزاني البكر والثيب، فخفف في عقوبة الأول وزيد في عقوبة الثاني.
جزاكم الله خيرا.
اطرح هذا الجواب عن هذا الإشكال للنظر فيه:
أولا: قد لايدخل هذا المثال في هذا الباب لأن أمر الزنا والكذب والكبر امور محرمات ثبت تحريمها بالشريعة بخلاف التقرير الذي قرره الشيخ أبو عبد الله النجدي فهو فيما لم يرد فيه نص شرعي. يوضح ذلك:
ثانيا: أننا لو طردنا هذا الاشكال لقلنا:
وكذلك داعية المحصن الى الزنا اقل من غير المحصن لامكانه قضاء شهوته في الحلال ومع ذلك فعقوية المحصن اشد.
ثالثا: ولعل هذا يقرب مما ذكره ابن القيم مما نقله الشيخ عبدالرحمن:
((وَأَمَّا مَا يَشْتَدُّ تَقَاضِي الطِّبَاعِ لَهُ فَإِنَّهُ غَلَّظَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ شِدَّةِ تَقَاضِي الطَّبْعِ لَهُ، وَسَدِّ الذَّرِيعَةِ إلَيْهِ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدٍ))
فهذا مما يوضح ان الامرين ليسا من باب واحد.
رابعا: قد يقول قائل لا يلزم من ((أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي))
لايلزم أن ما كان فيه الوازع الطبيعي اقوى ان يكون اقل إثما ولعلي أذكر بعض الامثلة التي ذكرها الشيخان الكريمان:
((ومن الشواهد على القاعدة ـ أيضاً ـ ما يذكره أبو العباس ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وغيره من أن القرآن العزيز أكد على توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، لأن الداعي الطبيعي في الربوبية أقوى.)).
فهل الشرك في الربوبية لو وقع اقل اثما من الشرك في الالوهية؟
((ومثال آخر:
قبول الشهادة الدينية برواية الحديث والأذان ودخول رمضان ... لضعف الداعي للكذب فيها = فتقبل شهادته، بخلاف أمور الحقوق بين العباد، فلا بد من شاهدين أو أربعة أو ... حسب ما هو مقرر في بابه.))
فهل الكذب في الشهادات الدينية اقل اثما من الكذب في الشهادات في أمور الخلق؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 06:22]ـ
جزاكم الله خيراً .... أبا محمد على التعليق المثري للموضوع، وبالأخص أنها باكورة مشاركاتكم في هذا الملتقى،،،
القاعدة صالحة لما لم يرد فيه نص، وما ورد فيه.
والقسم الثاني مهم جداً لطالب العلم، وهو سبب ذكر القاعدة، وهو أن يكتفى أقل درجات الأمر والنهي إذا قوي الوازع الطبيعي.
واستشكال بعض الأمثلة لا يقدح في أصل القاعدة، أسوة بالقواعد الأخرى.
ويكفينا من الأمثلة السابقة كونها شواهد لأصل القاعدة، دون التزام سريان آثار القاعدة على تلك الأمثلة.
رعاكم الله
ـ[عطاء]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 02:14]ـ
أبا عبدالله
ورهطه الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لحلّ الإشكال الموضّح هنا:
وهنا قد يشكل شيء آخر ويحتاج إلى تأمل:
وهو تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي لها، كما في الحديث عن النبي (ص) " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شيخ زان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"
فهنا إقدام هؤلاء مع قلة الداعي كان سببا لزيادة النكال عليهم.
فإن من كان به حاجة شديدة إلى مواقعة الحرام؛ فإنه أقل عذرا ممن هو بخلافه؛ كالزاني البكر والثيب، فخفف في عقوبة الأول وزيد في عقوبة الثاني.
هل يمكن اعتبار الفرق بين الوازع الحسّي، والوازع القلبي؟
وهل يمكن اعتبار الفرق بين العقوبة الدنيويّة والعقوبة الأخرويّة؟
كتبه:
متطفّل على موائد العلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 03:13]ـ
فائدة لها علاقة بالموضوع:
قال ابن القيم في الإعلام (2/ 243) طبعة دار ابن الجوزي على لسان القائلين يقبول شهادة القاذف بعد توبته:
"وَأَيْضًا فَإِنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ لَا يَنْزَجِرُ بِهِ أَكْثَرُ الْقَاذِفِينَ، وَإِنَّمَا يَتَأَثَّرُ بِذَلِكَ وَيَنْزَجِرُ أَعْيَانُ النَّاسِ، وَقَلَّ أَنْ يُوجَدَ الْقَذْفُ مِنْ أَحَدِهِمْ، وَإِنَّمَا يُوجَدُ غَالِبًا مِنْ الرَّعَاعِ وَالسَّقَطِ وَمَنْ لَا يُبَالِي بِرَدِّ شَهَادَتِهِ وَقَبُولِهَا؛ وَأَيْضًا فَكَمْ مِنْ قَاذِفٍ انْقَضَى عُمُرُهُ وَمَا أَدَّى شَهَادَةً عِنْدَ حَاكِمٍ، وَمَصْلَحَةُ الزَّجْرِ إنَّمَا تَكُونُ بِمَنْعِ النُّفُوسِ مَا هِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَيْهِ، وَهُوَ كَثِيرُ الْوُقُوعِ مِنْهَا"
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 08:15]ـ
جزاكم الله خيراً،،، لي عودة بعون الله تعالى ...
[ B]
وهل يقال: إن (الأصل) فيما قويَ فيه الداعي الطبيعي أن يُحمل على الاستحباب أو الكراهة، لا الإيجاب والتحريم، فيه بحث، وله حظٌّ من القوة، وهو محل نظر دقيق، يحتاج إلى استقراء ولو جزئياً، وعندي فيه نقلٌ لعلي أدرجه لاحقاً بعون الله ..
وهذا هو النقل الذي وعدتُ به:
وهو انتقاد الإمام الفقيه المقرئ أبي شامة الشافعي للفقيه أبي بكر ابن العربي المالكي في إيجابِه خصال الفطرة الخمس، فقد قال ابن حجر: (فتح الباري (10/ 340،339): " وأغرب القاضي أبو بكر ابن العربي فقال: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين، كذا قال في شرح الموطأ، وتعقبه أبو شامة: بأن الأشياء التي مقصودها مطلوبٌ لتحسين الخلق، وهي النظافة، لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها، اكتفاءً بدواعي الأنفس، فمجرد الندب إليها كاف "اهـ.
فأنت ترى هذا الفقيه لا يكتفي بظاهر النقل، الذي استفاد منه ابن العربي الوجوب، بل نظر إلى المقصد المشار إليه.
ثم وجدتني قد دونتُ ـ سابقاً ـ كلاماً مهماً للطاهر بن عاشور رحمه الله كان قد بسط الكلام في تقرير هذا المعنى في المقاصد، انظر: (213) منه.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 11:20]ـ
جزاكم الله خيرا، موضوع مهم في نظري، وأجده يتقاطع في أجزاء منه مع مبحث التحسين والتقبيح العقليين، وهو مبحث لا يقل أهمية في كثير من أبوابه. ولكن لعلنا نحاول إيجاد أكثر فصول هذا الموضوع اتصالاً بهذا المبحث فنثيرها إن ناسب المقام لتفجير مكامن هذا البحث من عدة جهات.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 11:12]ـ
ومن الأمثلة على ذلك:
النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بالاستنجاء به وغيره
قال الشيخ تقي الدين كما في مجموع الفتاوى (37/ 19):
"ولما نهى النبى عن الإستنجاء بما يفسد طعام الجن وطعام دوابهم كان هذا تنبيها على النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بطريق الأولى لكن كراهة هذا والنفور عنه ظاهر فى فطر الناس بخلاف العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي عنه ... "
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jan-2008, مساء 11:54]ـ
لو أردتُ الاتساع في اللفظ والمسامحة في الكلام لقلت: إنها قاعدة، ولم أرَ من نص عليها في مدونات القواعد، فمن وجد فليتحف مشكوراً.
وقفت على كلام للسبكي وابنه رحمهما الباري في الأشباه والنظائر للتاج ما نصه:
"قاعدة: داعية الطبع تُجزىء عن تكليف الشرع وبعضهم يقول الوازع الطبيعي مُغنٍ عن الإيجاب الشرعي وعبّر الشيخ الإمام _يعني التقي السبكي الأب_ رحمه الله تعالى عن القاعدة في كتاب النكاح بأن الإنسان يُحال على طبعه ما لم يَقُم مانع ومن ثم لم يرتب الشارع على شرب البول والدم وأكل العذرة والقيء حدا اكتفاءً بنفرة الطباع عنها بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام بواعثها فلولا الحد لعمت مفاسدها
وفي هذه القاعدة مسائل:
منها: عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الأصح قالوا: لأنه مما ينفر عنه الطبع وما ينفر غنه الطبع لا يحتاج إلى الزجر عنه
ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات خلافا لبعض الأصحاب ومستند هذا الوجه النظر إلى بقاء النسل وقد رده الشيخ الإمام بهذه القاعدة وقال: في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك فلا حاجة إلى إيجابه والإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع ثم مال الإمام إلى قتال أهل قطر رغبوا عن سنة النكاح وإن لم يكن واجبا. ا. هـ
وهو كلام نفيس متين والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 10:33]ـ
ينظر قواعد العز الكبرى (1/ 109) و (1/ 110) و (2/ 159) و (2/ 266) و (2/ 35) والصغرى ص82 و83
وأنوار تلميذه وخرّيجه الشهاب (84_90/ 4) وينظر تهذيبه للمالكي في حاشيته و (4/ 203) و (4/ 204)
وموافقات أبي إسحاق الشاطبي (3/ 385_387)
والإغاثة لابن القيم (64/ 2)
والأشباه والنظائر للتاج السبكي (1/ 368) وهو الموضع السابق وفيه زيادة فروع
وشرح الطوفي على مختصر الروضة (3/ 241)
وإتمام الدراية للسيوطي ص203
وشرح الأسمري على منظومة السعدي في القواعد ص121
والقاعدة معروفة في كتب الشافعية كشروح المنهاج وغيرها
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 10:36]ـ
وتكرر في كلامهم أن الوازع الطبعي أقوى من الشرعي
وأن الشرعي دونه في القوة
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - Jun-2008, مساء 04:02]ـ
أحسنتم يا شيخ أمجد ...
وقال أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوي:
(والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفي فيه بالزاجر الشرعي؛ فجعل العقوبة فيه التعزيز. وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا وهو الحد. " والحشيشة " من هذا الباب) اهـ
وفي مختصر الفتاوي المصرية:
(والشارع اكتفى في المحرمات التي لا تشتهيها النفوس كالدم بالزاجر الطبيعي فجعل العقوبة عليها التعزير وأما ما تشتهيه النفوس فقد جعل الزاجر الشرعي كالزاجر الطبيعي وهو الحد والحشيشية من هذا الباب) اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 08:47]ـ
قال أبو المعالي في البرهان (596/ 2) في معرض نقله حججا وكلاما لبعض متأخري الشافعية حول قضية تعليل رفع الحدث والنجس:
"إن النكاح شرع لتحصين الزوجين من فاحشة الزنا وغيره من المقاصد، والحرة محتاجة إلى التحصين بالمستمتع الحلال كالرجل، ثم حق عليها أن تجيب زوجها مهما رام منها استمتاعا، ولا يجب على الرجل إجابتها، وغرض الشارع في تحصينهما على قضية واحدة، ولكن لما خص الرجل بالتزام المؤن والمهر والقيام عليها، اختص بالاستحقاق، ومنه الاستيلاء والملك، فاكتفى الشارع في جانبها باقتضاء جبلة الرجل والإقدام على الاستمتاع
والأمر مبني على أحوال الملتزمين الشريعة والمعظمين لها، ومن انحصر مطلبه في الحلال واستمكن منه واستحثته الطبيعة عليه وتغلب عليه المغارم فإنه سيعتاض عنها قضاء أربه ومستمتعه
وكذلك يقل في الناس من يَطَّلِى ويتضمخ بالقاذورات، فكان ذلك موكولا إلى ما عليه الجبلات.
وإنما الذي قد يتسامح فيه أهل المروءات إقامة الطهارات من غير مصادفة الغبرات تخفيفا، فخصص الشارع الأمر بالتنقي بالأحوال التي لا يظهر استحثاث الطبع فيها.
ومن الأصول الشاهدة في ذلك أن البيع إنما جوزه الشرع لمسيس الحاجة إلى التبادل في الأعواض، ثم لم ينظر الشارع إلى التفاصيل بعد تمهيد الأصول
فلو باع الرجل ما يحتاج إليه واستبدل عنه مالا يحتاج إليه، فالبيع مجرى على صحته، فإن هذا لا يعم وقوعه، وما في النفوس من الدوافع والصوارف في ذلك وازع كامل وتكثر نظائر ذلك في قواعد الشرع.ا. هـ
فهذا نص أقدم
وللشافعية الحظ الوافر من التنبيه على هذه القاعدة
فلعلها موجودة في كلام الشافعي
فيبحث عن ذلك
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 12:06]ـ
وقال أبو المعالي في البرهان (599/ 2):
" فمن أمثلة ذلك اختصاص القطع بالنفيس، وهذا على الجملة معلل بأمر ظاهر، وهو أن أرباب العقول لا يهجمون على التغرير بالأرواح والمخاطرة بالمهج بسبب التافه الوتح، وإن غرر مغرر فإنه يربط قصده بمال نفيس
قالوا هذا معلوم على الجملة، ويشهد له القواعد الزجرية التي تستحث الطبائع على الهجوم على الفواحش فيها فانتصبت الحدود مزحزحة عنها، والمحرمات التي لا صغو ولا ميل للطبائع إليها لم يرد الشرع في المنع عنها بحدود، بل وقع الاكتفاء بما في جبلات النفوس من الارعواء عنها، مع الوعيد بالعذاب الشديد والتعرض للاّئمة والخروج عن سمة العدالة في الحالة الراهنة".(/)
مسألة معاصرة في مفهوم الخلوة
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 10:20]ـ
ركوب الفتاة مع شاب أجنبيٍّ عنها في سيارة وسط الناس في الشارع، هل يُعد خلوة أم لا؟
قد يقال: الخلوة هنا ليست مفضية إلى الزنا الذي لا يمكن أن يحصل أمام الناس ولا مقدماته فلذا يعدها بعض القضاة أنها ليست بالخلوة المحرمة شرعًا، والنظر في هذا الكلام من أجل العدد، أي أن المكان فيه غيرهما.
والبعض يعدها أنها خلوة يمكن بها الرجل مباشرة المرأة لأن العبرة ليست بمن حولها وإنما إمكانية حصول ما نُهيَ عن الخلوة من أجله.
فالأول نُظر فيه العدد في مكان الخلوة، والثاني نُظر فيه إلى جنس الخلوة المفضية إلى المحرم.
وإذا قلنا: إن المعروف اليوم هو إمكانية حصول الخلوة المفضية إلى المحرم في السيارة أمام الناس وهذا مما يكاد يتفق عليه العقلاء، فهذه الحالة هي خلوة بلا شك.
وقد تكون هناك صور في ركوب المرأة السيارة مع رجل الفتنة مأمونة فيها، مثل:
1 - ركوب المرأة الموظفة مع سائق الدولة أو الشركة مُتابع من قبل إدارته إما بالجهاز أو نحوه وهي في مكان معزول عن السائق.
2 - ركوب المرأة في جهة من السيارة لا يمكن للسائق الوصول إليها.
ولكن الصورة التي ذكرتها والتي وقع فيها خلاف عند بعض القضاة اليوم هي أن تركب فتاة بجوار شاب في سيارته ويمكن أن يمارس معها مقدمات الزنا يعتبرها أنها ليست خلوة وإنما إركاب غير شرعي.
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 01:28]ـ
بارك الله فيكم أخي حسان
هذه مفاتيح للنقاش في هذه المسألة:
أولاً/ ينبغي النظر في تحديد معنى الخلوة المنهي عنها، وهل لها معنىً خاص في الشرع بحيث تحمل عليه؟
فإن لم يكن كذلك فيُنظر في تحديد مفهوم الخلوة في اللغة
ثانياً/ عدم تحقق الخلوة في الصورة المذكورة لا يلزم منه جوازها، فهناك معانٍ أخرى
ينبغي مراعاتها في الحكم على هذه الصورة
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 12:23]ـ
مرحبا بك أخي الفاضل حسان
سبق طرح مثل هذا الموضوع على هذا الرابط
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1456&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
وجيد لو واصلنا النقاش على ماذكرت وفقك الله لكل خير
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 06:40]ـ
الشيخ الحمادي أحسنتَ أحسن الله إليك
الخلوة المحرمة هي المفضية إلى فعل محرم. وخلوة النبي (ص) بالأنصارية عن أسماع الناس لا عن أنظارهم ليست من المفضية إلى المحرم مع أن أنس سمّاها خلوة.
وكما ذكرتَ فقد يكون هناك تعدٍ شرعي كون الفتاة تركب مع شاب دون وجود خلوة في فهم بعض القضاة.
فلا هم - أي بعض القضاة -الذين قدّروا الخلوة تقديرها الشرعي، ولا هم الذين عاقبوا على المفسدة حتى ولو لم تحصل خلوة في مفهومهم للخلوة.
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 06:43]ـ
مرحبا بك أخي الفاضل حسان
سبق طرح مثل هذا الموضوع على هذا الرابط
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1456&highlight=%C7%E1%CE%E1%E6%C9
وجيد لو واصلنا النقاش على ماذكرت وفقك الله لكل خير
أحسن الله إليكم لم أر الموضوع من قبل ..
وعلى كلٍ أردت من طرحي هذا هو مؤدّى مفهوم الخلوة على أحكام القضاة اليوم ومن في حكمهم من أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام ..
فتجد قاضي يحكم على شاب أركب فتاة سيارته والناس ينظرون وقبض أمام الناس بسجن أسبوع أو جلد لأنه ينظر أن هناك خلوة.
وبعضهم يرى -في نفس الصورة- أنها ليست بخلوة فلا يتعدى أن يُعطى تعهد خطي فقط ..
والضرر حاصل للأول أنها تسجل عليه سابقة في ملفه الأمني، والآخر لا.
ومثل هذه الصور يمكن ضبطها وأن تُقنّن في نظر القضاء الشرعي.(/)
ما ضابط الغرر المعفو عنه؟
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 11:24]ـ
ماهو ضابط الغرر المعفو عنه، وهل النظر إلى الشخص أم إلى المجموع.
ومارأيكم في هذه:
عندنا مستشفى تبيع بطاقات ب 100ريال على أن تخصم لك في كل علاج،في خلال سنة
ـ[المقاتل]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 05:07]ـ
سؤالك ليس واضحا ..
ما تعريف الغرر الذي تعنيه؟، و كيف يلحق به بطاقات المستشفى؟
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 11:00]ـ
تعريف الغرر أخي:
بيع مستور العاقبة.
لكني أسمع كثيرا من العلماء يقولون يعفى عن الغرر اليسير، فهل هناك شروط أو ضوابط للغرر المعفو عنه.
أما مسألة المستشفى فأريد الجواب منكم.(/)
أحتاج الحكم في بعض المسائل بارك الله فيكم ...
ـ[أبوبكر الجزائري]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 08:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
السلام عليكم و رحمة الله , و أرجو من اهل العلم و طلابه إفادتي في بعض المسائل التي أعيشها يوميا ,
أنا أعمل كتاجر و طبيعة ما كثر عن الأقول عن الربا و الشبهات فيه و العياذ بالله صار الإنسان يتوخى الحذر في كلّ ما تظهر عليه غبشة تعتمه , و لذلك كنت أبيع بعض السلع بما يسمى بالتقسيط و مفهومي أنّ الثّمن يجب أن لا يتغيّر بين البيع نقدا أو تقسيطا و هذا أذاني كثيرا بحيث أنّي لا أحصّل إلا على نسب قليلة جدا في الربح نظرا للمنافسة في السوق و لأني مازلت جديدا فيها و طول مدة الدفع لأنّ الزبائن هداهم الله دائما ما يخرقون المدة المتفق عليها بل و الكثير منها معلق لأشهر و الآن توقفت عن البيع بالتقسيط ,
المسألة الأولى:
صار الناس يطلبون الإشتراء بالتقسيط على أن أزيد عليهم في الثمن من دون اعتبار نسبة معينة تزيد بمدة و زعم أحدهم أنّ العقدين مختلفين و في الإسلام يوجد بما يسمى بالبيع لأجل مسمى؟؟؟
فما صحّة هذا القول بارك الله فيكم , و إذا كان له أصل كيف تكون الطريقة نفع الله بكم ...
المسألة الثانية:
إذا تخلّف المشتري عن المدة المحددة للدفع وهو أمر حاصل و أقصد بذلك 3 أشهر و قد تزيد إلى 6 بحيث لا يدفع أي شيء طيلة المدة , هل يجوز فرض غرامة أو عقوبة عليه لا ترتبط بنسبة مئوية؟؟
إذا كان هو أمر جائز فهل تكون قيمة معلومة منذ البداية أم يمكن تحديد قيمة غرامة على كل شهر تأخر عنه؟؟
المسألة الثالثة:
توجد طريقة يعمل بها الكثير من التجار إلاّ أني أشك في صحتها و هي أنّ التاجر يتعاقد مع البنك و كل زبون يريد الإشتراء بالتقسيط يتوجه للبنك المتفق معه لملأ بعض الأوراق و في حالة أنّ الزبون خرق أي مدة بعدم الدفع يتكفل البنك بدفعها عوضا عنه للتاجر و يفرض على الزبون غرامات و لست متأكّد أهي غرامات أم فوائد و العياذ بالله و الأصح هذا الأخير لأنّ كل البنوك ربوية ... فهل للتاجر إثم في ذلك؟
المسألة الرابعة:
عند استئجاري للمحل في البداية وثقنا العقد على أن يبدأ من مدة معينة و لكني تسلمت المفاتيح و كامل الصلاحية في التحكم فيه قبل بحوالي أسبوع من المدة المتفق عليها و لم أبدأ في إشتراء السلع إلا بعد 15 يوم من بدأ مدة العقد الرسمي ذلك لأني كنت أنتظر حصولي على النقود من أحد الأشخاص بارك الله فيه و زاده من فضله ليعنني بها , فهل أبدأ الإحتساب منذ تسلمي للمفاتيح؟ أم من المدّة المتفق عليها قانونا؟ أم من يوم إفتتحت المحل و انطلقت في البيع؟
المسألة الخامسة:
توجد مبالغ كثيرة و بعضها كبير خرجت على شكل دين و لكن لم تدخل بعد و بعضها لا يرتجى عودته و الآخر سمحت فيه و مبالغ أخرى أنتظر أن تردّ إلي إلا أنّ أصحابها يتهربون لأكثر من شهرين فهل أحتسب في الزكاة كل الدين أم فقط المبالغ المرجو دخولها أي قبضها؟
و إذا كان علي دين لم أدفعه بعد هل أنقصه من رأس المال لإخراج الزكاة؟؟
المسألة السادسة:
كي لي مبلغ صغير في البنك و تقريبا يكاد يدور عليه الحول فهل أخرج عليه الزكاة أم توجد قيمة معينة يجب أن يتجاوزها؟؟
آخر أمر إن شاء الله هو أنّ شخص إئتمنني على مبلغ معيّن من المال بعملة أجنبية و دار عليه الحول فاحترت من الأمر هل أزكي في مكان هذا الشخص عن ماله أم أنتظر رجوعه؟
إذا كان يجب عليّ أن أزكي في مكانه هل علي ان أحوّل المبلغ إلى العملة المحلية لأن الذي سيحصل على الزكاة لا تفيده عملة أجنبية و قد يغش في تحويلها؟؟
أنتظر إجابتكم و إن شاء الله ما تطول و بارك الله فيكم و جزاكم عنا كل خير و رزقكم سعادة الدارين و السلام عليكم.(/)
أعينوني: النصوص المتواترة في صلاة الجماعة
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 04:21]ـ
هذا مقال قرأته:
النصوص المتواترة في صلاة الجماعة
في السنة النبوية أدلة كثيرة تدل على أن صلاة الرجل في بيته جائزة صحيحة وأن الجماعة, سواء في المسجد أو غيره, ليست بواجبة لكنها أفضل ولا ينبغي للمؤمن أن يفرط في فضلها العظيم, وينبغي له أن يحرص ما استطاع على صلاة المسجد مع المسلمين.
هذه الأدلة نوعان: متواتر و خبر آحاد الحديث المتواتر هو ما اتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا لا شبهة فيه, حتى صار كالمعاين المسموع منه بأن يؤديه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم. وهذا القسم من أقسام الحديث هو أصح الأقسام وأقواها عند الاحتجاج.
والمتواتر قسمان: ما تواتر لفظه و ما تواتر معناه. من المتواتر اللفظي حديث (الأرض كلها مسجد) فهذا النص قد عدّه الحافظ السيوطي في الأحاديث المتواترة لفظا, وقد ورد من عدة مسانيد عن الصحابة رضوان الله عليهم: جاء عن جابر وأبي هريرة وعلي وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي ذر وأبي موسى وابن عمر و السائب بن يزيد وأبي سعيد. أحسنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي, نصرت بالرعب مسيرة شهر و جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
ورواه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق نحو حديث جابر, فقال: وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا, أينما أدركتني الصلاة, تمسحت وصليت, وكان من قبلي يعظمون ذلك, إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم وحديث عبدالله بن عمرو أصرحها في الدلالة, لقوله:"وكان من قبلي يعظمون ذلك"أي يعدون الصلاة خارج دار العبادة أمراً منكرا. وذلك لأن من قبل نبينا من الأنبياء عليهم السلام, إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة: الكنائس والبيع والصوامع. أما نحن, فالأرض كلها مسجد لنا, ولو قلنا بوجوب أداء كل الصلوات في المسجد, لكان في ذلك تعطيل لما خص الله نبيه به, واختزال له, فلا تكون الأرض مسجدا وطهورا إلا للمسافر والبدوي المقيم في الصحراء, وهذا تخصيص للنص بلا دليل, وعلى هذا: فالصحيح أن يقال الأرض كلها لله, والبيوت كلها لله, وقد أباح لنا الصلاة في أي بقعة من بقاع الأرض خلافا لأهل الكتاب, وإن كانت الصلاة في المسجد أفضل, وأكثر من جاء عنه التشديد في أمر الجماعة, أراد العدد ولم يرد المكان.
و من النصوص المتواترة نص صيانة المسجد عن رائحة الثوم والبصل
هذا النص عدّه السيوطي في المتواتر لفظا, وقد جاء عن عدد من الصحابة: جاء عن أنس وجابر وابن عمر وأبي هريرة ومعقل بن يسار وأبي بكر الصديق وبشير الأسلمي وخزيمة بن ثابت وعبدالله بن زيد وأبي ثعلبة وأبي سعيد وجابر بن سمرة. أحسنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب الزهري عن عطاء عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليقعد في بيته. و وجه الدلالة في قوله "فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته", دليل صريح على عدم الوجوب, ولو كانت فريضة لما سقطت لمجرد اشتهاء الإنسان لأكل البصل أو الكراث أو الثوم. لم يقل عليه الصلاة والسلام: تنزهوا عن أكل الثوم والبصل, ولم يقل اتركوا أكلهما إذا اقترب وقت الصلاة , بل قال: فليقعد في بيته. لذا قال الفقيه ابن عبدالبر: لو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين الصلاة حراما وقد ثبتت إباحته, فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم, وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. القسم الثاني من المتواتر هو التواتر المعنوي و أشهر ما يدل على عدم وجوب الجماعة أحاديث الوفود.
هناك تواتر معنوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الوفود ومن يأتيه من الأفراد والجماعات بخمس صلوات في اليوم والليلة ولم يقل إنه يجب أداؤها في المسجد أو في جماعة والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وقد استدل الإمام الشوكاني بأحاديث الوفود على أن صلاة الجماعة في المسجد وغيره ليست بواجبة. من هذه الأحاديث: ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: إن وفد عبدالقيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم, أو من الوفد؟
قالوا: ربيعة ... وساق الحديث إلى أن قال:
أمرهم بالإيمان بالله وحده, قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس, ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت, وربما قال المقير.
وقال:"احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم".ووجه الدلالة أنه أمرهم بخمس صلوات ولم يأمرهم أن يؤدوها جماعة في مسجد, برغم ذكره لمسألة جزئية هي النهي عن بعض الأوعية التي كانوا يشربون فيها. ثم أمرهم بتبليغ هذه الدعوة لمن وراءهم بهذه التفاصيل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 09:37]ـ
شكر الله لكم على هذا النقل أبا معاذ.
ويسعدني أن اراك بالالوكة
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 10:59]ـ
الأخ أبو حاتم - حفظه الله -:
أنا أريد تقرير هذا القول أو المعاونة في الرد عليه حبذا لو تقرأ المواضيع قبل الرد عليها دون قراءة -إن كنت تفعل- فالكاتب هذا يقول:
فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس بفرض والله أعلم, وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. القسم الثاني من المتواتر هو التواتر المعنوي و أشهر ما يدل على عدم وجوب الجماعة أحاديث الوفود.(/)
لماذا نهاب قول جمهور العلماء
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 12:10]ـ
من هم جمهور العلماء
من حددهم وعينهم
لماذا يهاب بعض العلما ء ان يخالفهم
ثبت في كثير من المسائل ان الصواب خلاف قولهم
اتمنى ان نسنفيد منكم حول هذا الموضوع
ـ[أم المثنى]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 12:33]ـ
ثبت في كثير من المسائل ان الصواب خلاف قولهم
ليس على اطلاقه بكثير من المسائل!!
وحبذا لو تفصل أكثر بالمسائل التي الصواب خلاف قول جمهور العلماء
فماهي ولو بعدة أمثلة لتقريب الفهم أكثر ..
جزيت خيرا
ـ[أبو البراء الأنصاري]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 01:37]ـ
مخالفة الأئمة عادة غير محمودة، ولزوم قولهم علامة الهداية والتوفيق، ولذلك قال أحدهم: احذر أن تقول بقول ليس لك فيها إمام. وهو قريب من قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
ولأن توافق ما عليه الجمهور من علماء الإسلام خير لك من أن تخالفهم بأمر لم تتحق منه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فانه يكون خطأ، كما قال الامام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام.
وكلامي لمن لم يتأهل، أما المتأهل والمدرك لنصوص الشرع ومقاصده - وقليل ما هم - فله النظر والاختيار وهو الواجب عليه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 02:31]ـ
ثبت في كثير من المسائل أن الصواب خلاف قولهم
قولك (ثبت) إما أن تعني به الثبوت في نفس الأمر أو الثبوت عند بعض الناس
محال أن يقال: في نفس الأمر؛ لأن معرفة ذلك من الغيب أولا، ثم من التحامل على جمهور الأمة ثانيا.
فإن قصدت أنه ثبت عند بعض الناس دون بعض، فهذا البعض إما أن يكون الجمهور أو لا يكون
محال أن يكون الجمهور؛ لأنه يصير (ثبت عند الجمهور أن الصواب خلاف الجمهور)، وهو تناقض
فإن لم يكن الجمهور، فكيف تحتج على الجمهور بمن هو أقل منهم؟
فإن قصدت أنه ترجح عند آحاد المجتهدين قول مخالف لقول الجمهور لأدلة وقفوا عليها، فهذا صواب، والمجتهد مأمور أن يتبع اجتهاده وإن خالف الجمهور، ولكن ليس له أن يلزم الناس به ولا أن يقطع بخطأ مخالفه.
ولذلك نجد الأئمة الأربعة أنفسهم قد ينفرد كل واحد منهم ببعض الأقوال المخالفة لقول الجمهور.
وينبغي كذلك أن نفرق بين مخالفة الجمهور في بعض المسائل القليلة لأدلة قوية، وبين من ديدنه وعادته وطريقته أن يخالف قول الجمهور، لا لشيء إلا ليعرف ويشتهر على طريقة (خالف تُذكَر)!!
وبعض الناس يختلط عليه هذا الأمر، فيظن الذي يوافق الجمهور دائما مقلدا متحجرا جاهلا ليس عنده علم!!
ويظن الذي يخالف الجمهور دائما هو العالم المجتهد والفقيه الفذ الذي لم يجد الزمان بمثله!!
ولا شك أن هذا فكر معكوس وفهم منكوس!
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 02:48]ـ
بورك فيكم
ثبت قول للجمهور يخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا مما يدل ان قول الجمهور لا يعتمد عليه مطلقا
ثانيا من هم الجمهور هل هو الائمه الاربعه فقط المذهب الشخصي لهم
يعني يقوب مالك قول ويخالف اصحابه وكذا اابو حنيفه والشافعي واحمد
فتجد جمهور المالكيه والشافعيه والاحنابله والاحناف على قول والائمه الاربعه على قول
فمن قول الجمهور هنا
ايضا تجد مما اشهر قول الجمهور وجعله مشهور وفي كل كتاب هو التقليد
تجد ان الامام اجتهد في قول وتبعه كثير من بعده تقليدا فقط
فتجد كل من صنف من علماء المذهب يذكرون هذا القول وبهذا يشتهر
ولهذا تجد كثير من العلماء المحققين المتاخرين خالفون ما اشتهر من مذهبهم
ثم لماذا لا نجعل الحكم هو الكتاب والسنه ولا نتعبر قول الجمهور
ثم لماذا لا يكون جمهور من المتاخرين لانك تجد في مساله يقول بها اضعاف ما يقوله الجمهور المصطلح عليه
والله يحفظكم ويرعاكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 03:04]ـ
ثبت قول للجمهور يخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا مما يدل ان قول الجمهور لا يعتمد عليه مطلقا
كلامك هذا يدل على أنك تفهم معنى (قول الجمهور)، فلا معنى لسؤالك فيما بعد (من هم الجمهور)؟ إلا إن كان على سبيل المعارضة أو التنزل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وزعمك أن قول الجمهور يخالف ما صح عن النبي فإن قصدت أنهم خالفوه لمجرد الهوى والتشهي فهذا باطل لا نوافقك عليه، ويلزمك التدليل عليه.
وإن قصدت أنهم خالفوه لأدلة أخرى عارضت هذا الدليل فحينئذ لا يصح لك أن تحكم على خطئهم بمجرد فهمك من هذا النص، فصار الاختلاف بينك وبين الجمهور في فهم الأدلة وترجيح التعارض بينها، فلك مطلق الحرية في أن ترجح قولا مخالفا لقول الجمهور، ولكن لا يصح أن تقطع بأنك على صواب وأنهم على خطأ.
ثانيا من هم الجمهور هل هو الائمه الاربعه فقط المذهب الشخصي لهم
يعني يقوب مالك قول ويخالف اصحابه وكذا اابو حنيفه والشافعي واحمد
فتجد جمهور المالكيه والشافعيه والاحنابله والاحناف على قول والائمه الاربعه على قول
فمن قول الجمهور هنا
لا يشترط في كل مسألة من المسائل أن يكون فيها قول للجمهور، فكثير من المسائل الأقوال فيها متساوية أو متقاربة، فتجد هاهنا كثرة من العلماء وفي مقابلهم كثرة من العلماء.
وأيضا قد يختلف بعض العلماء في العزو إلى الجمهور بناء على اطلاع كل واحد منهم، بل قد يختلفون في الإجماع أيضا، فيحكي بعضهم الإجماع على مسألة ويحكي بعضهم الإجماع على نقيضها، والكلام إنما هو عن واقع الأمر وليس عن خطأ بعض الناس في معرفة الجمهور أو الإجماع.
فالكلام هنا عن قول الجمهور الذي نعترف ونقر جميعا أنه قول الجمهور حقا، فلا يصح التمويه والاعتراض بأنه (ما أدرانا أنه قول الجمهور؟!)
ايضا تجد مما اشهر قول الجمهور وجعله مشهور وفي كل كتاب هو التقليد
تجد ان الامام اجتهد في قول وتبعه كثير من بعده تقليدا فقط
فتجد كل من صنف من علماء المذهب يذكرون هذا القول وبهذا يشتهر
ولهذا تجد كثير من العلماء المحققين المتاخرين خالفون ما اشتهر من مذهبهم
العبرة في معرفة الجمهور إنما هي بالأئمة المجتهدين دون المقلدين؛ لأن المقلد لا يزيد قول المجتهد قوة، وشهرة القول لا تعني أنه قول الجمهور، بل قد يشتهر القول لجلالة قائله، أو لأن هذا المذهب أو ذاك منتشر في هذه البلدة أو تلك.
وكذلك ينبغي أن نعرف اصطلاح كل عالم في كلامه، فقد يعني بعضهم بـ (الجمهور) جمهور علماء المذهب، أو جمهور طائفته أو بلده أو نحو ذلك.
ثم لماذا لا نجعل الحكم هو الكتاب والسنه ولا نتعبر قول الجمهور
كون الحكم هو الكتاب والسنة أمر متفق عليه بين المسلمين فضلا عن العلماء، ولكن الكلام في اختلاف الفهوم وتعارض الأدلة، ولا يظن بأحد من أئمة المسلمين أنه يعارض السنن أو النصوص بالهوى والتشهي، ومن ثبت عنه أنه كذلك فلا يعد منهم ولا يعد اختلافه اختلافا أصلا، كالمعتزلة والجهمية والكرامية الذين يجوزون الكذب حسبة!
فليس (الكتاب والسنة) شيئا ملموسا محسوسا حتى نجعله الحكم بيننا، فإن الله عز وجل أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف، وهذا معناه عند الجهل بالنص، لأننا إذا رجعنا إلى النص فاختلفنا في فهمه أو وجدنا النصوص متعارضة في الظاهر، فحينئذ لن يقطع النص الخلاف بيننا؛ لأن كل فريق يفهم النص فهما يخالف الآخر، أو يحتج بنص ومعارضه يحتج بنص آخر، فيكون الحكم بيننا القواعد العامة للشريعة، وقد نختلف في بعضها أيضا، وفي تطبيقها، وفي مثل هذه المسائل يكون المجتهد مطالبا بما يصل إليه اجتهاده بحسب نظره في الأدلة، ولكن لا يصح أن ينسب مخالفه للضلال أو البدعة.
ثم لماذا لا يكون جمهور من المتاخرين لانك تجد في مساله يقول بها اضعاف ما يقوله الجمهور المصطلح عليه
من قال هذا؟ بل قد يكون الجمهور في عصر على قول وفي عصر آخر على قول.
والعبرة ليست بكثرة القائلين بقول معين، ولكن بنسبة هذه الكثرة إلى القائلين بالقول الآخر، فقد تجد في بعض المسائل عشرة من العلماء يقولون بقول، ومع ذلك لا يكون هو قول الجمهور؛ لأن المخالفين لهم عشرات أو مئات!
والعبرة في معرفة نسبة القائلين بقول إلى نسبة المخالفين إنما هي في عصر واحد أو في العصور المتقاربة، فلا يصح أن تجعل بعض المتأخرين جمهورا بالنسبة إلى المتقدمين مثلا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 03:32]ـ
موضوع طويل ذو صلة بما أنتم فيه بارك الله فيكم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=125810#post12 5810)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 09:02]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
غفر الله لك، جازفت كثيراً، وركبت عسراً، والأمر ليس على ما ذكرت وجنحت إليه، والجمهور وإن لم يكن قولهم حجة في نفسه، إلا أنه غالباً ما يكون الراجح في قولهم فهم مظنة لذلك واجتماع العديد الأكثر قرينة عليه، ولا يعني ذلك الإلزام بقولهم أو وجوب الأخذ به، ولعلك تنظر في رسالة الإمام ابن رجب " الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ".
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 04:11]ـ
الأخوة والشيوخ الكرام:
لا حجة إلا في الدليل الشرعي سواء مع الجمهور أو مع الأقلية!
ولنضرب مثالاً ... في شرح النووي على مسلم قال النووي: باب الضيافة ونحوها،
قوله صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه.
وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.)).
وفي رواية: ((الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.)).
وفي رواية: ((إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.)).
قال النووي: هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة، والاهتمام بها، وعظيم موقعها، وقد أجمع المسلمون على الضيافة، وأنها من متأكدات الإسلام، قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، والجمهور: هي سنة ليست بوجبة، وقال الليث، وأحمد: هي واجبة يوما وليلة، قال أحمد: هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية، وأهل القرى، دون أهل المدن، وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب، ومكارم الأخلاق، وتأكد حق الضيف، كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد الاستحباب، وتأولها الخطابي وغيره على المضطر، والله أعلم. ((شرح النووي)) 12/ 31.
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء لهذه الأمة برسالة الله، مبعوثا منه، يقول: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ... )).
والجمهور، وفلان، وفلان الذين لم يحملوا رسالة، يقولون: الأمر لمن أحب، والمسألة على الاختيار.
ويقول لك النووي: وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب.
يا أمة الجمهور، هل بلغكم اسم هذا النبي الجديد المسمى بالجمهور.
وهذا الجمهور من حقه أن يتأول ما جاء به الصادق المصدوق، أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وأن يبدله، وأن يغيره.
والحمد لله، وضعنا حديث محمد صلى الله عليه وسلم داخل العين والقلب، ونقول له، قبل أن نسمع: سمعنا وأطعنا، ونحتكم إليه، ولا نجد في أنفسنا إلا الحب لما حكم به، وسلمنا بحكمه، قبل أن نعلم الحكم، تسليما.
إذا قال: فرض، فهو فرض، وإذا قال: واجب، فهو واجب، لا تبديل، ولا تأويل، ولا تعطيل، ولا الأمر يتصل بأهل القرى دون أهل المدن، لأن حبيبنا، وأسوتنا، وإمامنا، جاء للناس كافة،
" قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم - قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم - وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".
- وهل قرأت حديث الأعرج، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((إذا توضأ أحدكم، فليجعل فى أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر.)).
أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي.
قال النووي: الانتثار ليس بواجب .... شرحه 3/ 126.
وهذا قول الجمهور فعلاً .... وأقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثم لينثر))، هذا فعل أمر، صدر من نبي، قال الله عز وجل:
"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ". [الحشر: 7].
لا نصرفه عن الوجوب إلا بدليل من نص أو إجماع ولا عبرة بقول الجمهور.
والذي ذكرناه، مجرد أمثلة لا غير، وما على المسلم الباحث عن الحق إلا أن يتحرى الدليل من القرآن أو الحديث ...... وأن يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليؤمن حق الإيمان برسالته، بنور الوحي النازل عليه، ويعض عليه بالنواجذ.
وتحضرني الآن تناقضات عجيبة
* الإمام أحمد رضي الله عنه وقف ضد الجمهور في فتنة خلق القرآن ... واتضح أنه كان على الحق ونصره الله
* في القرن السابع الهجري ظهر ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وطائفة من تلاميذهم وبعثوا روح التجديد واتباع الأدلة (فخالفوا الجمهور في مسائل عديدة في العقيدة والفقه إتباعاً للدليل) ونجحت دعوتهم المباركة
* منذ أكثر من قرنين قامت دعوة مباركة في جزيرة العرب على اليد الإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وخالفت الجمهور العاكف على التوسل بالقبور وغيرها من البدع وقام الجمهور المتمثل في السلطان العثماني ووالي مصر محمد على والأزهر و ... -قبحهم الله جميعاً - بمحاربة الدعوة المباركة إلا أن الله تعالى شاء أن ينتصروا في النهاية ويقيموا دولة مباركة على الكتاب والسنة رغم أنف الجمهور.
إلا أن متأخري أتباعه أصبحت لهم عقدة خفية تحكمهم وهى تجنب مخالفة الجمهور رغم أنهم خالفوهم في العقيدة إلا أنهم استهانوا بالرأي والقياس ومرروهما وكان الواجب قيام المدرسة السلفية على منهج النص في الفقه وأصوله كما هي فى العقيدة والأخلاق.
حتى بعد إنشاء الجامعات الشرعية في بلادهم أصبحوا يدرسون في أصول الفقه كتب الجويني الأشعري!! وعندما طبعوا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد قاموا بحذف باب كامل في ذم الرأي وطريقة أبي حنيفة!! بل استغلهم أهل الرأى أخيراً وجندوهم لمحاربة الاجتهاد والإلتزام بالنص.والله المستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن المنير]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 04:44]ـ
خبط عشواء
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 05:11]ـ
لم يقل أحد أن قول الجمهور حجة بل الحجة في الإجماع ولكن أئمة الإسلام سلفا وخلفا كانوا يهابون مخالفة جمهور العلماء ويحبون موافقة الأكثرين من العلماء لأمور كثيرة أذكر منها أمرا واحدا _يتضمن نصيحة للظاهرية ومن سلك مسلكم في عدم المبالاة بقول الجمهور بل هم لا يبالون بشبه الإجماع ونحوه _ هذا الأمر هو احتقارهم لأنفسهم بأن يكون الحق معهم دون جمهور علماء الأمة هكذا كان سلفنا الصالح يهاب أحدهم مخالفة جمهور العلماء احتقارا لنفسه ويقول أنا المسكين أصيب الحق ويخطؤه من هو خير مني وأورع بمرات
هذا أحد الأمور
فنصيحة للظاهرية ومن سلك مسلكم من أنتم ومن نحن أمام علمائنا عطاء وسعيد وإبراهيم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد ووو
لامقارنة هم أحق بإصابة الحق منا والله
ولا يفهم من كلامي وجوب تقليدهم وحرمة مخالفتهم إذا تبين لأحدنا أن الحق بخلاف قولهم بعد أن كان أهلا لمخالفتهم
بل كل ما في الأمر أن على المتفقه أن لا يخالف جمهور العلماء إلا بعد البحث الشديد والتدقيق في حجتهم وشدة النظر وسعته
فينبغي أن يهاب مخالفتهم هكذا كان علماؤنا وفرق بين أن يهاب مخالفتهم التي تحمله على عمق البحث والتدقيق وبين تحريم مخالفتهم وما أجمل قول الذهبي رحمه الله المنقول في الرابط السابق:
قال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري والاوزاعي ومالك على أمر فهو سنة.
قلت: بل السنة ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون من بعده.
والاجماع: هو ما أجمعت عليه علماء الامة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا الاجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له.
فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الائمة، فلا يسمى مخالفا للاجماع، ولا للسنة،
وإنما مراد إسحاق: أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا،
كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الاربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الامة،
ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. ا.هـ
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 05:16]ـ
وأما ماذكرته عن النووي الذي يقطر فقه الكتاب والسنة من لحيته رحمه الله رحمة واسعة فقد وصفت لك الداء من قبل وها أنا أنقله هنا ثانية دفاعا عن علمائنا وجمهور أئمتنا
لا حول ولا قوة إلا بالله ....
صدق من قال الفهم الصحيح للنصوص من أجل النعم التى يوفق إليها العبد
المشكلة يا أخي بين الظاهرية رحمهم الله وغيرهم في فهم النصوص الفهم الصحيح على فهم السلف ومن تبعهم والتعامل مع النصوص كما تعامل معها السلف ومن تبعهم كالأئمة الأربعة ومن تأصل بأصولهم
فليس كل من خالفك ولم يقل بالحديث الفلاني أو الآية الفلانية معاند غير معظم للنصوص قد ردها وضرب بها عرض الحائط لا بل هناك ضوابط في التعامل مع النصوص هي التي وضعها السلف ومن تبعهم وهي التي ستقودنا وتقود المتفقه إلى الفهم الصحيح للنصوص
فينبغي النظر في النص قبل القول به هل سلم من المعارض هل هو مخصص بنص آخر هل جرى عليه عمل السلف هل فهم منه السلف ما فهمت منه أنت وهكذا
ضوابط أنار لنا بها علماؤنا الطريق فمن سار على دربهم لم يتخبط ولم يشذ بأقواله ولم يأت بأقوال جديدة هزيلة تسيء للشريعة الغراء
هذا هو الداء
الفهم غير الصحيح للنصوص ...
طريقة التفقه التي ينشأ عليها الظاهرية خطأ ليست هي طريق السلف ...
ولذلك أنكر أبو عمر ابن عبد البرّ على من سلك في التفقه غير طريقة السلف والأئمة وأراد بذلك الظاهرية رحم الله الجميع
ولذلك كان علماؤنا ينهون طالب العلم النظر في المحلى لأبي محمد حتي يتمكن ويتأصل فله بعد ذلك النظر فيه لماذا؟؟
حتى لا ينشأ على طريقة خاطئة في التفقه والتعامل مع النصوص
وحتى يسلم من أخلاق ابن حزم تجاه المخالف من العلماء
وقد صدقوا والله
فما ذكره الأخ من مسألة غسل الجمعة وغيرها ومن كلامه على النووي يصدق كلام علمائنا
فمثلا الكلام على غسل الجمعة يطول ومن ذهب للاستحباب لم يرد النص بل نظر فوجد له معارضا وهو حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل ... إلى غير ذلك من أدلتهم فأراد أن يجمع بين النصوص فتأول كلمة واجب الواردة في الحديث فكان ماذا!! سبحان ربي
فليس ثم من لم يعظم النصوص ولا شىء من هذا
وليت شعري ما يقول الظاهرية في صنيع ابن مسعود مع حذيفة لما حدثه بحديث الإعتكاف في المساجد الثلاثة ....
فإذا نشأ المتفقه على طريقة خاطئة في التفقه ليست هي طريقة السلف ولا الأئمة الأربعة صعب النقاش معه والله أعلم
وأرجوا أن لا تطعن في علماء الأمة وتذيقهم ويلات الشتم والسب حتى لا يغلق الموضوع كسابقه
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 05:56]ـ
وأرجوا أن لا تطعن في علماء الأمة وتذيقهم ويلات الشتم والسب حتى لا يغلق الموضوع كسابقه
بارك الله في الجميع
لن يُغلَق الموضوع إن شاء الله، وإنما تحذف كل مشاركة تتضمن غمزاً في أحد أهل العلم
وأنبه إلى أنَّ المشاركة كاملةً ستُحذف، ليعود كاتبها فيحررها ويضعها صافية من أي غمز
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[22 - Jun-2007, مساء 07:29]ـ
الأخ الفاضل /أمجد الفلسطيني
قولك ((وأرجوا أن لا تطعن في علماء الأمة وتذيقهم ويلات الشتم والسب ... ))
لم أطعن أخي الكريم ... إن ثبت للمخالف عدم الوجوب أو الاستحباب بدل الوجوب أو الكراهة بدل التحريم بنص آخر أو إجماع فمرحباً بقوله وهو الصواب.
ولا تحاول أن تدلس وتفهم القراء أن الظاهرية ومن وافقهم ينظرون إلى نص ويتركون النصوص الأخرى ... فأنت تعلم بطلانه بما أنك خبير في التعامل مع كتب الظاهرية!.
أكثر الفقهاء جمعاً بين النصوص هم أهل الظاهر وارجع إلى المحلى الذي حذرك مشايخك منه فسيظهر خطأ شيوخك وتحذيرهم.
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 12:11]ـ
الأخ الفاضل / أمجد.
اتهم الكثيرون أهل الظاهر بأن فهمهم كالخوارج فهم يأخذون الآية ويفهمونها على ظاهرها حيث قال ابن العربي (1) عن الظاهرية إنهم إخوان الخوارج وهو نفسه كلام بكر البشري تقريباً.
وهذا هو الرد من كتاب تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب (ص35 وما بعدها) للعلامة ابن عقيل الظاهري:
((قال بكر البشري: إنما ضلت الخوارج بحملها القرآن على ظاهره.
فيجيب شيخنا أبو محمد بهذه الحرارة:
(كذب، وأفك، وافترى، وأثم!! ما ضلت إلا بمثل ما ضل هو به من تعلقهم بآيات ما، وتركوا غيرها، وتركوا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل أن يبين للناس ما نزل إليهم، كما تركه بكر أيضاً) ا هـ.
فخصوم أبي محمد للتشنيع عليه يقولون: خطتك يا أبا محمد خطة الخوارج؛ لأنهم اتبعوا الظواهر التي تتبعها، فينبري لهم أبو محمد فيكذبهم: أفكوا، أثموا ... ولا يكتفي بهذا النفي؛ لأنه عفا الله عنه لا ينسى ثأره في جدله أبداً، فما ينتهي من تقرير حجته، ريثما يعود بأسرع من كرة الطرف ينقض أصل غيره، ويتهمه بمثل ما اتهموه به.
اتهموا مذهب أبي محمد بأنه سبيل الخوارج تشنيعاً عليه، فنفى أن تكون الخوارج ضلت بهذه السبيل، ولكنه لا ينسى هذه التهمة ليردّها عليهم بما قرره: إن طريقة نفاة الظاهر هي التأويل، والتأويل ضلت به الروافض، والروافض شر من الخوارج، فخطتكم في نفي الظاهر هي خطة الروافض، ولم يقل أبو محمد الرافضة، بل قال (الروافض) ليحصل التقابل مع تهمة الخوارج على زون واحد، قسمة عادلة.
قال أبو محمد ابن حزم: والقول الصحيح ها هنا: هو أن الروافض إنما ضلت بتركها الظاهر، واتباعها ما اتبع (بكر) ونظراؤه من التقليد، والقول بالهوى بغير علم، قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} فقالت الروافض: ليس هذا على ظاهره، ولم يرد الله تعالى بقرة قط، وإنما هي عائشة رضي الله عنها، وقال تعالى: {الجبت والطاغوت} فقالت الروافض: ليسا على ظاهرهما، إنما هما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، وقال تعالى: {يوم تمور السماء موراً وتيسير الجبال سيراً} فقالت الروافض: ليس هذا على ظاهره، وإنما السماء محمد، والجبال أصحابه، وقال تعالى: {وأوحى ربك إلى النحل} فقالت الروافض: ليس هذا على ظاهره، إنما النحل بنو هاشم، والذي يخرج من بطونها هو العلم!!!
هذه هي طريقة الروافض في مخالفة الظاهر، وهي طريقة (بكر البشري) ونظرائه، قال الله تعالى: {وثيابك فطهر} فقال بكر ونظراؤه: ليست الثياب على ظاهرها، إنما هي القلب، وقال صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) فقال بكر ونظراؤه: ليس على ظاهره من تفرق الأبدان، وإنما معناه ما لم يتفقا على الثمن، وقال تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت} فقال بكر ونظراؤه: ليس على ظاهره، وإنما هو ابن ذكر، وأما الأنثى: فلا، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} فقال بكر ونظراؤه: ليس على ظاهره، إنما أراد من غير قبيلتكم.!! (إحكام أصول الأحكام لابن حزم 3/ 290 - 291 طبعة م الإمام).
ويرى أهل المقاصد: أن الألفاظ لا تبنى على المعاني بمجردها، فقد يقول إنسان لغيره: إنك سخي، وإنك جميل، وليس المراد ظاهر اللفظ، بل دلالتهما على الهزؤ، المراد أنك بخيل، وأنك قبيح.
فيجيب أبو محمد بهذه العظمة الفكرية التي يتسع عقل أبي محمد لأكثر منها:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - إذا أمكن ما قلتم من أن الألفاظ تبنى على المعاني بمجردها، فبأي شيء نعرف مرادكم من كلامكم هذا؟ لعلكم تريدون به شيئاً آخر غير ما ظهر منه.!! أو لعلكم تريدون إثبات ما أظهرتم إبطاله؟ قال أبو محمد: فبأي شيء أجابوا به فهو لازم لهم في عظيم ما أتوا به من السخف، فيكاد الكلام يكون معهم عناء.!!
قال أبو عبد الرحمن: السخف اللازم لهم أن ينقض قولهم بأن المعاني لا تنبني على الألفاظ بمجردها، فإن قالوا: أردنا بهذا القول ظاهره: فهم ظاهريون على رغمهم، وينتقض أن المعاني لا تبنى على الألفاظ بمجردها، فإن قالوا: أردنا بهذا القول خلاف ظاهره: لم يكن القول بأن المعاني لا تبنى بمجردها مفهوماً؛ لأنهم أرادوا به خلاف الظاهر، فليس لهم من هذه الإلزامات منفذ، وكل ما يلجونه فهو رَدْبٌ.
2 - قولهم أن المعاني لا تبنى على الألفاظ بمجردها غير مسلم؛ لأن اللغات ليست شيئاً غير الألفاظ المركبة على المعاني المبينة عن مسمياتها، قال الله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} واللسان هو اللغة بلا خلاف ههنا.
فإذا لم يكن الكلام مبيناً عن معانيه: فبأي شيء يفهم هؤلاء المخذولون عن ربهم تعالى، وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل بأي شيء يفهم به بعضهم بعضاً.
3 - ثمة إلزام جدلي ليس فيه متنفس.
يسأل أبو محمد نفاة الظاهر: أركبت الألفاظ على معان تتميز باللفظ المركب عليها عن غيرها من المعاني أم لا؟ فإن قالوا: لم تركب الألفاظ على معان تميزها عن غيرها من المعاني: سقط الكلام معهم؛ لأنه يكون كلامهم حينئذ لا يدل على معنى، لأن ما لا يتميز لا يفهم.
وإن قالوا: بل لكل معنى لفظ ركب عليه يميزه: لزمهم أن يتركوا مذهبهم الفاسد: أن الألفاظ لا تبنى على المعاني بمجردها، ولعل أهل المقاصد إلى هذا الحد اقتنعوا بصحة لزوم الظاهر، ولكن بقي عليهم إشكال واحد، هو: إذا ثبت أن اللفظ قد يطلق ويراد به غير ظاهر معناه المركب له، وثبت أن اتباع الظاهر لازم، فبأي شيء نعرف ما صرف به الكلام عن ظاهره في لغة العرب، وفي القرآن، والحديث، فيجيب أبو محمد بقوله: نعرف ما صرف من الكلام عن ظاهره بظاهر آخر مخبر بذلك، أو بإجماع منقول متيقن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مصروف عن ظاهره فقط (إحكام أصول الأحكام لابن حزم 3/ 289 - 291 م الإمام) ... أ. هـ كلام ابن عقيل الظاهري حفظه الله.
-------------
(1) حيث قال في كتاب عارضة الأحوذي (10/ 109 - 112) عند شرح حديث ستفترق أمتي (( .... وكان عندنا رجل يقال له قاسم بن أصبغ رحل وروي الحديث وعاد فأسند وادعى أنه لا قياس ولا نظر ..... كما أن الطائفة الأولى صنف من الخوارج (يقصد أهل الحديث والظاهرية) وفرع من فروعهم لأنهم الذين ابتدعوا هذا أولاً وقالوا لا حكم إلا لله .... ولكنه أمر استشرى داؤه وعز عندنا دواؤه وأفنى الجهلة به فمالوا إليه وغرهم رجل كان عندنا يقال له ابن حزم انتدب لإبطال النظر وسد سبيل العبر ونسب نفسه إلى الظاهر اقتداءا بداود وأشياعه فسود القراطيس وأفسد النفوس .... )
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 01:23]ـ
آمل من الأحباب التركيز على الموضوع الذي عرضه الأخ، وهو:
(لماذا نهاب قول جمهور العلماء؟)
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 10:36]ـ
بارك الله في الجميع
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[27 - Jun-2007, صباحاً 12:55]ـ
آمل من الأحباب التركيز على الموضوع الذي عرضه الأخ، وهو:
(لماذا نهاب قول جمهور العلماء؟)
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
نعود للموضوع الأصلي:
بخصوص قول الأخ أمجد ((فنصيحة للظاهرية ومن سلك مسلكم من أنتم ومن نحن أمام علمائنا عطاء وسعيد وإبراهيم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد و ... ))
أقول: نصيحة لأهل الرأي ومن سلك مسلكهم: من أنتم ومن نحن أمام قال الله وقال رسوله، ومن نحن ومن أنتم وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول؟!
فهذا كلام الله تعالى الذي نصغر جميعاً أمامه ونتبعه.
وبخصوص قول الأخ أمجد ((والاجماع: هو ما أجمعت عليه علماء الامة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا الاجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له.
فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الائمة، فلا يسمى مخالفا للاجماع، ولا للسنة،
(يُتْبَعُ)
(/)
وإنما مراد إسحاق: أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا،
كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الاربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الامة،
ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. ا.هـ))
أقول: قد حكمت هكذا على كل قول اختاره إمام مجتهد من سلف الأمة أو من ابن تيميه وغيره من المجتهدين بخلاف الأئمة الأربعة فإنه ليس بحق!
فهذه إطلاقات لا يجوز التساهل بها لنصرة قول أو تأييده.
... أما وصف مخالفة الجمهور بالشذوذ:
تعريف الشذوذ لغة: الخروج عن الجملة .. أو الانفرد عن الجملة ..
تعريف الشذوذ فى الشرع: الشذوذ هو مخالفة الحق الثابت يقيناً ..
سواء كان المخالف هذا جمهور المسلمين أو كان واحد أو أكثر ..
فالحق هو الأصل والباطل كل ما خرج عنه .. فكل ما شذ عن الحق فهو باطل ..
أنواع الشذوذ ..
النوع الأول .. مخالفة الحكم الصحيح في الكتاب والسنة ..
النوع الثاني .. مخالفة الحكم الصحيح في الإجماع اليقيني
..... أسباب القول بالشذوذ ومخالفة الحق ..
1 - أن يتوهم القائل أنه لم يخالف الحق الثابت يقيناً ..
2 - أن يتوهم القائل أن الحق لم يذكر ولم يكن فيه حكم من قبل ..
3 - أن يتوهم القائل بشيء أو أشياء ظنية أنها الحق فيقول بها ..
4 - أن يتوهم القائل أن العبرة بالشرع قول الأكثر بلا اعتبار لموافقة الأقل أو الأكثر للحق أو مخالفته ..
ومثاله ما خالف فيه أهل الأرض إبراهيم عليه السلام حين آمن بربه ودعا إليه ..
ومثاله ما خالف فيه أهل الأرض النبي صلى الله عليه وسلم حين آمن بربه ودعا إليه ..
هذا بين مسلم وكافر ..
وأما ما بين المسلم والمسلم .. ما خالف فيه الصحابة كلهم قول الصديق رضي الله عنه في مسألة قتال المرتدين .. ثم صاروا إلى رأيه فانتفت المخالفة للحق ..
وكذلك ما خالف فيه الإمام أحمد بن حنبل في زمن القول بخلق القرآن ..
وكان عامة من في الأمة إلا نفر قليل معه مخالفاً له ..
ولا يزعم زاعم أنه رحمه الله كان شاذاً إلا أتى بالمنكر والباطل بين يديه يحرج عليه ليسقط به عقله وقوله ..
فالشاذ ما خالف الحق الثابت يقيناً فقط ..
لا الذي خالفني أو خالف جمهور الناس أو أكثر الأمة ..
فكان كل مفتي وعالم وجاهل في زمن الإمام أحمد شاذاً بقوله والإمام ومن معه كانوا المصيبون الموافقون للحق يقيناً ..
وما عرفنا قولاً لابن تيميه ولا ابن القيم ولا ابن كثير إلا الثناء على هذا الموقف وتلك المخالفة ..
انظر لابن القيم كيف يدافع عن هذا ويثبته في إعلام الموقعين 3/ 397
ولا عرفنا من أهل الحق إلا الثناء على الإمام أحمد ومن معه لهذا الموقف الذي يكتب في صحائفهم ..
فالعبرة بمخالفة الحق اليقيني لا الحق المتوهم أو الظني ..
وإلا صار كل قول شاذ بالنظر إلى مخالفه مما لا مخلص منه ..
وهذا حد الإنصاف في الشذوذ ..
وقد عرفه بعض الفقهاء على أنه:مفارقة الواحد من العلماء سائرهم ..
ولو كان الشذوذ هو مخالفة الواحد للأكثر فقط دون اعتبار موافقة الحق أو مخالفته لكان الصديق رضي الله عنه مخطئاً شاذاً عن جميع الصحابة
وهذا لا يقوله أحد مما قال بهذه المقولة .. وكذلك الإمام أحمد ولا فرق ..
وقد عرفه بعضهم أيضاً بما هو قريب من تفسيره اللغوي بأنه مفارقة الواحد للجماعة .. فإما أن يكون المفارق هذا فارقهم فيما اختاروه بأن يختار غير ما اختاروه سواء بدليل أو بظن ..
أو يفارقهم بإحداث قول لم يكن قد قالوا به ..
فإن كان الأول ..
فإن كان اختياره إبطالاً للحق الثابت يقيناً فهو قول شاذ لأن الحق لا يعارض الحق ولا يبطله ..
فإن ثبت الحق في أمر ما يقيناً فلا يمكن أن يأت حق آخر في نفس ذلك الوجه ليبطل الحق الأول ..
ومن قال بهذا أسقط قوله وأضر بنفسه ..
وإن كان الثابت ليس بحق يقيناً وإنما ظناً، فقد يأتي الحق يقيناً فيكشف عن كون ذلك الحق الأول لم يكن حقاً وإنما توهمه المتوهم والقائل به أنه
حق ..
وإن كان الثاني ..
فإن فارقهم وخالفهم بقول حادث لم يألفوه ولا عرفوه بالظن وكان ثبوته عندهم يقينياً قاطعاً فهذا قول شاذ ..
وإن فارقهم وخالفهم بقول حادث ولكن ثبوته عنده كان يقيناً وقطعياً لا مجال للشك فيه فقوله ليس بشاذ وإنما كشف أن قول من قبله لم يكن عن
قطع ويقين ولم يكن حقاً ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وكذلك إن كان اختياره إبطالاً أو مفارقاً لقول من سبقه بما هو يقيني فقوله ليس بشاذ ..
وبعضهم يقول:الشذوذ هو الخروج عن الجملة بهذه الصيغة ..
أي كان معهم أولاً ثم خرج عن قولهم إلى قول آخر ..
وهذا لأن القائل بهذا التعريف يقول لا يجوز إحداث قول بعد القول الأول الذي لم يكن فيه إجماع يقيني وإنما إجماعي سكوتي ظني ..
وهذا ما يقول به أو بمعناه مقلدة الإمام أحمد في الأصول ..
وهذا باطل من وجوه كثيرة .. فلو أتينا بكتب الحنفيين والمالكيين والشافعيين والحنبليين لوجدنا أن في كتبهم ما كان خروجاً عن قول الصحابة ..
ولأحصينا الآلاف من هذه المسائل .. فماذا يقولون عنها .. ؟!
أهي شاذة كما أطلقوا على قول مخالفيهم ممن قالوا بإبطال بعض أصولهم والوقوف على القطع واليقين .. ؟!
لذلك وجب اعتبار مخالفة الحق أو موافقته في القول في إطلاق لفظ الشذوذ ..
والشذوذ يأتي في الاختيارات اللغوية ..
ويأتي في الاختيارات في قراءة القرآن ..
ويأتي في الاختيارات الخاصة بأصول الفقه والفقه كذلك ..
وقد استعمله ابن كثير وغيره من المفسرين بالمعنى الذي ذكرناه ..
وفي غالب تصانيفهم مما لا ينكره منكر إلا من جهل كتبهم فعاند ..
فالشذوذ كل قول ليس له أصل في الكتاب أو السنة أو الإجماع اليقيني ..
وبعض الفقهاء يزيد على هذه الأصول القطعية اليقينية أصولاً ظنية كقول الواحد من الصحابة أو التابعين أو القياس أو غيرها من الأدلة المختلف فيها بين أهل الإسلام .. مع اتفاقهم على الأصول الثلاثة السابقة أن قول من يخالفها أو دلالتها القطعية قد شذ وخالف الأمة ..
أما ما عدا هذه الثلاثة فكل فريق لديه أن الحق ليس مع خصمه ..
فإن استعملوا هذا مع من يختلف معهم فى الأصول الظنية السابق ذكرها كانوا متحكمين في اصطلاح الشذوذ واستعماله ..
فالمذاهب الأربعة مختلفة في هذه الأصول بلا شك ولا ينكر ذلك أحد ..
فقول فئة منهم بشيء وأنه حق يعني أن مخالفهم كان شاذاً عنهم ..
وكذلك الفئة المقابلة فمن خالفهم كان شاذاً عنهم أيضاً ..
ولا مخلص من هذه التناقضات إلا أن نقول أن الشذوذ هو مخالفة الحق الثابت يقيناً .. سواء مخالفة النص اليقيني أو دلالته اليقينية ..
وإلا لزم أن يجعل كل مذهب من خالفه في مسائل الأصول من أهل الشذوذ ..
وأشد من ذلك في مسائل الفقه ..
فإنهم مختلفون أشد الاختلاف ..
فإن كان الشذوذ هو مخالفة كل قول دون اعتبار كونه حقاً ثابتاً يقينياً ..
للزم أن نجعل كل هذه الأقوال أو كلها إلا واحد شذوذ ومخالفة للحق .. ! ولا يقولون بذلك ..
وما الذي أخرج قول من قال بحجية إجماع أهل المدينة من دائرة الشذوذ عند مخالفه .. ؟!
وكذلك من أبطل هذه حجية هذا الإجماع لماذا لم يكن شاذاً .. ؟!
وما الذي أخرج قول من قال بحجية إجماع أهل الكوفة من دائرة الشذوذ عند مخالفه .. ؟!
وكذلك من أبطل حجية هذا الإجماع لماذا لم يكن شاذاً .. ؟!
وما الذي أخرج قول من قال بحجية قول الصحابي إن لم يعلم له مخالف من دائرة الشذوذ عند مخالفه .. ؟!
وكذلك من أبطل حجية قول الصحابي لماذا لم يكن شاذاً .. ؟!
فتشنيع البعض تشنيع بالهوى أو بالجهل في حقيقة الشذوذ ..
استعمال لفظ الشذوذ .. لفظ الشذوذ استعمله الناس والفقهاء وغيرهم في الشريعة ..
لبيان أن ذلك القول الشاذ مخالف للثابت يقيناً من نص أو دلالة أو إجماع يقيني ..
وقد يستعمله قوم للتشنيع على غيرهم ممن خالفهم في مسألة أصولية أو فقهية أو اعتقادية بناء على اختيارهم لما هو حق أو ما يتوهم أنه حق فيرمي كل من خالفه بالشذوذ .. وهذا باطل كما ترى بما قدّمنا ..
فلو تركنا كل واحد يقول على من خالفه في مسألة أو مسائل أنه شاذ دون اعتبار مخالفة الحق أو موافقته فقد أبطلنا أقوالنا بأيدينا ..
وإن قلنا أن الشذوذ مخالفة الحق الظني فكذلك أبطلنا كل أقوالنا وجعلنا كل من خالف مقلدة مالك شذّاذ بلا فرق ..
فالشذوذ يجب أن يقيد بمخالفة الحق بشرط أن يكون هذا الحق ثابتاً يقيناً من طريق ثبوته ومن دلالته أيضاً ..
لا الحق الذي يظنه القائل بهذا القول أو ما يتوهمه ..
وإلا أبطلنا ما قررنا وأخترنا من مسائل ..
فالشذوذ هو باعتبار ما ثبت من الحق ثبوتاً يقينياً بدلالته اليقينية ..
ومن خالف هذا لم يكن شاذاً فقط بل متحكماً .. فالدين لا ينسب لأحد وليس هو لأحد ..
(يُتْبَعُ)
(/)
فليس ديننا حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا ظاهرى ولا سفيانى ولا .....
وإنما ديننا رباني إلهي .. والدين الرباني ليس بهوى ولا ظن ..
وقد نهينا عنه في نصوص كثيرة .. سواء في الدين أو في التعامل فيما بيننا ..
فالشاذ ما خالف هذا الدين الذي هو حق ..
وليس الشاذ من خالف مقلدة مالك أو الشافعي أو أحمد .. ! أو خالف أحدهم .. وليس كل من خالفني فهو عندى شاذ فهذه قاعدة أهل الهوى ..
بل كل من خالف الدين والحق الثابت يقيناً فهو الشاذ المتحكم في نصوص الله تعالى ..
فأى مذهب من المذاهب إن تحكموا في هذا كانوا شذّاذاً .. وبهذه الجملة ثبت للمنصف معنى الشذوذ .. ومتى يكون المرء شاذاً أو موافقاً للحق ..
أمر أخير: ما أمرنا به في هذا الدين هو الوقوف على مراد الله تعالى بيقين لا بظن ولا بشك ..
وأمرنا أن نقول بالحق اليقيني الثابت دون التفات لقول من قال قبلنا أو بعدنا .. وقد قال تعالى .. {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} ..
فالمدعي على الشرع بشيء فعليه البرهان وإلا بطل قوله وكان مخالفاً للحق ..
والبرهان لا يكون بالظن وإلا ما كان برهاناً ..
ولكان ظن الكفار وغيرهم الذين تحداهم الله تعالى أن يثبتوا ما قالوه في هذه الآية صحيح ولا حاجة لاعتراض الله عز وجل عليهم بأن يطلب منه البرهان القاطع ..
وكذلك قال حكاية عن قول الكفار: {ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق} ..
وهذا أشبه بحجة من قال لم يكن هذا القول محفوظاً يريد أن ينكر على خصمه بأن قوله لم يقل به أحد قبله .. فنسأل قائل هذا التمويه ..
من قال أولاً أنه لا يقبل قول حتى يكون له فيه سلف أو قائل .. ؟!
وهذا مما لا مخلص منه أصلاً ..
بل لا نقول بشيء في الدين إلا حيث كان النص ثابتاً قطعاً ودلالته مفسرة بالشرع أو بالإجماع أو باللغة فقط ..
وكل ما عدا ذلك ليس بمأمور به ولا مطلوب منا ولا يلزم الدين البتة ..
فإن أتى عالم بقول لم يسبقه به أحد نظرنا في دليله وكيف استدل به لقوله ..
فإن كان كل ذلك قطعياً قلنا به وقلنا أنه الحق ..
أما تفسيره بالظن والرأي فليس رأي بعض الناس أولى من رأي غيرهم ..
فيكون هذا منسوباً لقائله ولا ينسب لهذه الشريعة التي هي دين الله تعالى وليست دين الناس ..
ملاحظة هامة: قول الأكثر ليس إجماعاً، لأن الخلاف واقع من الأقلين.
وليس دليلاً على المجتهد، لأنه متعبد باجتهاده إذا قام له البرهان بنى عليه.
ولا يخفى على المنصف أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحاً فإذن يمكن أن يكون الحق مع الأقلية، والخطأ مع الأكثرية.
قال الإمام الكبير أبو محمد ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كتابه الماتع" النّبْذَة الكافية " (ص59):" وإذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة. لأن الله تعالى يقول ـ وقد ذكر أهل الفضل ـ: (وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ).
وقال تعالى: (فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيىٍْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاْلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاْلْيَوْمِ الْأَخِرِ). ومنازعة الواحد منازعة توجب الردإلى القرآن والسنة. ولم يأمر الله تعالى قط بالرد إلى الأكثر. والشذوذ هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الأرض إلا واحد. برهان ذلك أن الشذوذ مذموم، والحق محمود، ولا يجوز أن يكون المذموم محموداً من وجه واحد. ويسأل من خالف هذا: عن خلاف الاثنين للجماعة ثم خلاف الثلاثة لهم ثم الأربعة وهكذا أبداً. فإن حدَّ حداً كان متحكماً بلا دليل. فقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور
الصحابة رضوان الله عليهم وشذ عن كلهم في حرب الردة وكان هو المصيب، ومخالفه مخطئاً. برهان ذلك: القرآن الشاهد بقوله ثم رجوع جميعهم إليه ".
انظر: الإحكام في أصول الأحكام " (2/ 54ـ 55 و 4/ 191ـ 202).(/)
صلاة الجماعة في الجهرية تفضل السرّية بدرجتين (رأي ابن حجر)
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[20 - Jun-2007, مساء 06:53]ـ
هذا الرأي رجَّحه ابن حجر في الفتح، حيث قال (السبع-أي سبع وعشرون- مختصة بالجهرية والخمس -أي خمس وعشرون- بالسرية وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه)
ثم بين الأوجه:
(وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة فأولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة والتبكير إليها في أول الوقت والمشى إلى المسجد بالسكينة ودخول المسجد داعيا وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة سادسها انتظار الجماعة سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له ثامنها شهادتهم له تاسعها إجابة الإقامة عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة حادى عاشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده خامس عشرها الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة عما يلهى غالبا سابع عشرها تحسين الهيئة غالبا ثامن عشرها احتفاف الملائكة به تاسع عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض العشرون إظهار شعائر الإسلام الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا الثالث والعشرون رد السلام على الإمام الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات ..
فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه وبقي منها أمران يختصان بالجهرية وهما الانصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية والله أعلم)(/)
رمي الأعضاء المبتورة من الإنسان في النفايات
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[23 - Jun-2007, صباحاً 06:33]ـ
من المعلوم أنه إذا مات المسلم صلي عليه ودفن، وإذا فقد ثم وجدت بعض أعضائه صلي عليها ودفنت، أما ما يبتر من أعضاء الإنسان حال حياته في مرض أو غيره، فهذه لا يصلى عليها، ولا يجب دفنها، ولا حرج في رميها في النفايات، وإن كان الأفضل أن تدفن، لكن ذلك لا يجب، وقد أفتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.
قال النووي رحمه الله في المجموع: والدفن لا يختص بعضو من علم موته، بل كل ما ينفصل من الحي من عضو وشعر وظفر وغيرها من الأجزاء يستحب دفنه .. الخ
فهل من مزيد في هذه المسألة.
وفقكم الله ونفع بكم وزادكم علما.
ـ[آل عامر]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 02:36]ـ
يقول الشبخ محمد المختار:
ينبغي دفن تلك الأعضاء المبتورة، إعمالا للأصل الشرعي الموجب لدفن الإنسان ...
أحكام الجراحات الطبية والآثار المترتبة عليها 557
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 03:57]ـ
في المسألة أحاديث بدفن المنفصل عن الإنسان وأشهرها حديث وائل بن حجر وفي إسناده كلام
ـ[الأصيل]ــــــــ[24 - Jun-2007, مساء 03:14]ـ
ما ينفصل من الحي من عضو وشعر وظفر ودم يستحب دفنه كما صرح بذلك جمهور الفقهاء لما روي عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت: (رأيت أبي يقلّم أظفاره ويدفنه ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك) وعن أبي بنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه دفن الدم وقال:أحمد كان ابن عمر يفعله، وكذلك تدفن العلقة والمضغة التي تلقيها المرأة على سبيل الاستحباب وينظر تفصيل ذلك:في الموسوعة الفقهية (ج21).
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Jun-2007, مساء 04:22]ـ
لما روي عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت: (رأيت أبي يقلّم أظفاره ويدفنه ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك)
بارك الله فيك أخي الأصيل
هذا الحديث لا يثبت
أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في المعرفة
وضعفه ابن عدي وغيره
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Jun-2007, مساء 04:24]ـ
وعن أبي بنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه دفن الدم
وقفت على هذا في بعض كتب الحنابلة معلقاً عن ابن جريج أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان
يعجبه دفن الدم
وهذا مرسل
ـ[الأصيل]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 11:27]ـ
أخي الحمادي جزاك الله خيرا على إفادتنا(/)
لطيفة: آية من كتابِ الله ذَكَرت أفضل طريقة في عرض خلاف الفقهاء!
ـ[أبوالبراء الفلسطيني]ــــــــ[25 - Jun-2007, صباحاً 10:56]ـ
قال تعالى: {سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا} [الكهف: 22]،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: {قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ} فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس، ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: {فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظَاهِرًا} أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافًا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضًا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ، وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظًا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان، وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 07:33]ـ
أحسنت في نقلك أحسن الله إليك، وأصل الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 08:12]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[26 - Jun-2007, صباحاً 12:55]ـ
سبحان من أعطاهم هذه الأفهام
بارك الله فيك يا أبا البراء.
ـ[ابو عبد الرحمن الفلسطيني]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 12:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير يا ابا البراء
انا سجلت في المنتدى عشان ارد عليك.
ارجو المزيد من فوائدك العلمية
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 11:45]ـ
للرفع لأهمية الموضوع.(/)
والأفضل أن يقول: السلام عليكم ليتناوله وملكيه!!
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 12:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن أتبع هداه
أما بعد,
قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم:
وأقل السلام أن يقول: السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحداً فأقله السلام عليك والأفضل أن يقول: السلام عليكم ليتناوله وملكيه، وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله، وأيضاً وبركاته .. أهـ
[المنهاج - كتاب السلام - باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير]
ما هو دليل الأفضلية هنا عند النووي أو من قاله من السلف
الرجاء المشاركة لتعم الفائدة
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 07:20]ـ
يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله:
من آداب السلام: أن يكون بصوت واضح، لا أن يكون بصوت منخفض لا يسمعه المسلَّم عليه، أو كما يقول العامة: "يتكلم بأنفه"، لا يفصح بلسانه، فليسلم تسليما مسموعا واضحا، هذا هو السنة، وليقل: "السلام عليك" إن كان واحدا، و"عليكما" إن كانا اثنين، و"عليكم" إن كانوا جماعة، وإن قال: "السلام عليكم" بالجمع فلا بأس .. أهـ
وقد جاء في محاضرة " وصايا أبو الدرداء " للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله أنه قال: أن السلام باللإفراد هو طريقة السلف في مكاتبتهم أو في إلقاء السلام على المفرد.
وهذا ما يؤكده فل السلف الصالح في كثير من الأحاديث والآثار المنقولة عنهم وعن نبينا صلى الله عليه وسلم.
فالأفضل هو ما فعله السلف وهو الذي قام عليه الدليل, والله أعلم(/)
تكملة - الزيادة فى الايجار ربا
ـ[نبيل محيسن]ــــــــ[27 - Jun-2007, مساء 05:36]ـ
الزيادة فى الايجار باطلة وربا كم فى السعودية ودول الخليج ومصر
الجزء الثانى
قوانين الإيجار القديمة خضعت على مر العقود السابقة لمجموعة من القوانين بعضها خفض القيمة الإيجارية وبعضها جمد تلك القيمة وبعضها حدد القيمة الإيجارية إنما ورقة العمل تحاول إقامة العدل فى القيمة الإيجارية وإزالة هذا الظلم.
أ - نرجع أولا لتعريف النقود فهى الشىء الذى يلقى قبولا عاما فى التدوال وتستخدم وسيطا للتبادل ومقياسا للقيم ومستودعا لها.
وتعد النقود هى مقياس للقيمة ووسيلة لتقدير قيم السلع والخدمات لأنه فى ظل نظام المقايضة كان من الصعب معرفة قيمة كل سلعة بالنسبة لبقية السلع وكذلك الخدمات فإذا أراد صاحب جمل أن يبادل جمله بقمح مثلا فإنه لا يدرى كم يساوى الجمل مقابل كمية من القمح التى ينبغى أن تدفع مقابل الجمل فالنقود أداة لابد منها فى كل حساب اقتصادى يلجأ إليها المنتج أو المستهلك وبدونها لا يمكن أن يقوم أى حساب للمنفعة أو الخدمات.
والنقود هى وسيلة للتداول بين الأفراد حيث من يملك سلعة ما يستطيع بيعها بالنقود ثم يشترى ما يشاء من الأشياء قد يفشل نظام المقايضة الإتيان بها.
ج – تعال نرى أثر تغير قيمة النقود على الحقوق والالتزامات من خلال مقتطفات من كتاب " قضايا فقهية معاصرة " لنخبة من أساتدة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
(تمهيد: تعد مسألة قيمة النقود من المسائل التى كثر النقاش فيها فى هذا العصر ومازالت المجامع الفقهية تحاول جاهدة فى إصدار قرار بشأنها بل و كثر الخلاف فيها حتى عند الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ولذلك قال الرهونى فى هذه المسألة:
" وقد اضطرب فيها المتقدمون والمتأخرون "
وقد تبدو المشكلة واضحة فيما إذا أقرض أحدهم آخرا مبلغا من النقود لأجل قصير أو طويل فإذا حل الأجل وقبض المقرض نقوده وجد أنها أقل من نقوده التى أقرضها من حيث القوة الشرائية وإن كانت مساوية لها من حيث العدد وجرى العرف فى بعض المجتمعات على جزء من مهر الزوجة مؤجلا إلى الوفاة أو الطلاق فإذا قبضت المرأة مؤجل مهرها فإنها لا تستفيد مما قبضت إن كانت المدة طويلة وذلك بسبب الإنخفاض فى القوة الشرائية للنقد وكذلك الحال فى الدين الثابت فى الذمة من بيع وإجارة ....... الخ
وفى هذا المبحث سأبين آراء الفقهاء فى تغير قيمة الدراهم والدنانير ثم أبحث فى مسألة تغير قيمة الأوراق النقدية وذلك ضمن ثلاث مطالب.)
نذكر هنا فقط المطلب الثانى وهو تغير قيمة الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس (النقود الاصطلاحية).
(تتميز هذه النقود بأن قيمتها الاسمية أكبر من قيمتها الحقيقية ولذلك تكون أكثر عرضة لحالات تغير القيمة وقد فصل الفقهاء فيها بين أربع حالات الحالة الأولى: الكساد العام
الكساد العام هو أن تترك المعاملة بالنقود المتداولة فى جميع البلاد ويحل محلها نقد جديد.
فإدا كسد النقد فى حين أن هناك من له دين فى ذمة الغير سواء كان هذا الدين ناشئا من بيع أم قرض أم إجارة أم مهر مؤجل فهل يعطى المدين المثل أم القيمة اختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال.
القول الأول: أنه لا عبرة بالكساد وليس للدائن إلا النقد المعين مادام أنه موجود وسواء أكان الدين من بيع أو إجارة أو قرض.
وهو المشهور عند المالكية والمعتمد عند الشافعية واستدلوا على ذلك:
- بأن النقود إذا كسدت ما هنالك أن تنقص قيمتها ولا يؤثر هذا النقص كما لا يؤثر رخص الحنطة والشعير الثابتين فى الذمة.
- ولأن النقود تثبت فى الذمة وما ثبت فى الذمة وجب رد مثله لا قيمته.
- ولأن هذه مصيبة نزلت به فعليه أن يصبر كما فى الجانحة.
- ولأنه كما لو أبدل السلطان المكاييل بأصغر أو أكبر أو الموازين بأنقص أو أوفى وقد وقعت المعاملة بينهما بالمكيال الأول فالعبرة حالة الوفاء به لا بالثانى فكذلك هنا.
القول الثانى: وهو للإمام أبى حنيفة حيث فرق الإمام بين كل من البيع والإجارة من ناحية والقرض من ناحية أخرى.
(يُتْبَعُ)
(/)
- ففى حالة البيع والإجارة: يفسد العقد إذا كسد النقد فإذا راج ذلك النقد عاد العقد صحيحا. ويقول ابن عابدين: ولو عادت "أى رجعت للرواج " لا يفسد. وفى حالة فساد عقد البيع إن كان المبيع قائما فى يد المشترى ولم يتغير وجب رده إلى البائع أما إذا خرج من ملك المشترى أو تغير وجب دفع مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. أما فى حالة فساد عقد الإجارة فالواجب أجر المثل وأما بالنسبة للقروض فالواجب مثل النقود المقرضة ولا عبرة بكسادها.
أدلة الإمام أبى حنيفة
استدلوا للبيع والإجارة: بأن ثمنية الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ثبتت باصطلاح الناس عليها لا بالخلقة وانعقاد البيع أو الإجارة بالمغشوشة أو الفلوس لم يكن باعتبار مالية قائمة بعينها وإنما باعتبار مالية قائمة بصفة الثمنية فيها باعتبار رواجها فما دامت رائجة تبقى ماليتها وإذا انتقى الاصطلاح انتفت المالية فيبقى المبيع بلا ثمن فيفسد البيع وكذلك بالنسبة للإجارة. واستدل للقرض: بأن جواز الاستقراض فى النقود لم يكن باعتبار صفة الثمنية بل لكونها من ذوات الأمثال ولذلك جاز الاستقراض فى كل مكيل أو موزون أو عددى متقارب وبالكساد لم تخرج النقود من أن تكون من ذوات الأمثال ولذلك جاز استقراضها بعد الكساد بخلاف حالة البيع فإن دخولها فى العقد هناك كان باعتبار صفة الثمنية وبانعدامها يفسد العقد.
ولأن القرض إعارة وموجبها رد العين معنى إذ لوكان استبدالا حقيقيا لاستلزم ربا النسيئة ألا إنه لما كان مضمون هذا العقد هو تمليك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين لزم تضمنه تمليك العين فبالضرورة اكتفى برد العين معنى وذلك برد المثل.
مناقشة أدلته:
- النقود تثبت فى الذمة وما كان فى الذمة لا يحتمل الهلاك فلا يبطل البيع والإجارة لبطلان التعامل بالثمن.
- القرض يستلزم رد المثل هذا أمر مسلم به لكن بالكساد عجز عن رد المثل لخروج النقود عن الثمنية والنقود غير السلع فتجب على المدين قيمتها وهذه أدلة الفريق الثالث كما سنرى.
القول الثالث:
أنه إذا كسدت الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس وجب على المدين رد قيمتها من نقد آخر غير كاسد وتقدر القيمة يوم التعامل وهو يوم التعلق بالذمة ولا يجزى رد مثل الكاسد. وهذا هو قول أبى يوسف والراجح عند الحنابلة وهو قول غير مشهور عند المالكية. واستدلوا – بالإضافة لما ورد فى مناقشة الإمام –بما يلى:
- القرض وإن لم يقتض وصف الثمنية إلا أنه لا يقتضى سقوط اعتبارها إذا كان المقبوض موصوفا بها لأن الأوصاف معتبرة فى الديون المشار إليها فإن وصفها لغو لأنها تعرف بذواتها. –إن تحريم السلطان لتلك النقود منع لإنفاقها وإبطال لماليتها فأشبه تلفها وتعيبيها فلا يلزم الدائن بقبولها.
- ولأنه دفع شيئا منتفعا به فلا يظلم بإعطاء ما لا ينتفع به.
القول الرابع:
أنه يجب دفع قيمة النقد الكاسد لكنهم قالوا تقدر القيمة فى آخر يوم تعامل الناس من نقد آخر غير كاسد. وهذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن وهو قول الشافعية ورواية الحنابلة وأدلتهم الفريق الثالث لكنهم قالوا بوجوب دفع القيمة فى آخر يوم تعامل بالنقد الكاسد لأنه يوم الانتقال إلى القيمة. أما بالنسبة للمفتى به عند الحنفية فى هذه المسألة فليس قول الإمام وإنما قول الصاحبين لكن منهم من رجح قول أبى يوسف ومنهم من رجح قول محمد. ويقول ابن نجيم: وفى الذخيرة الفتوى على قول أبى يوسف وفى المحيط والتتمة والحقائق بقول محمد يفتى رفقا بالناس.
الرأى المختار:
من خلال النظر فى أدلة الفقهاء يبدو أن الراجح لها قيمة هو قول من ذهب إلى وجوب دفع القيمة لا المثل لأن النقود المغشوشة لا تستمد قوتها الشرائية من ذات المعدن فقط وإنما لها قيمة اصطلاحية تفوق قيمتها المعدنية ثم هى تكتسب هذه القوة الشرائية إذا راجت وجرى العرف على التعامل بها فإذا ألغى تدوالها انتقلت تلك القوة الشرائية المصطلح عليها فلم تعد فى هذه الحالة مماثلة لحالة كونها رائجة ومن هنا فلا يقال بوجوب دفع المثل لأنها مثلية ذلك أن المثلية قد أنعدمت بالكساد فينتقل إلى القيمة أما وقت تقدير القيمة فأرى أن الراجح هو قول أبى يوسف ومن معه لأنه الأقرب إلى العدالة لأن المراد من هذه النقود قوتها الشرائية وقد ثبتت فى الذمة يوم التعامل.
(يُتْبَعُ)
(/)
قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامى (فى الدورة الثالثة للمجمع سنة 1407 هـ صدر القرار التالى:
أحكام النقود الورقية
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة الواردة إلى المجمع بهذا الموضوع قرر المجمع – بخصوص أحكام العملات الورقية – أنها نقد قائم بذاته لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما والعلة فى ذلك مطلق الثمنية.
قرار آخر للمجمع الفقهى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد (عليه الصلاة والسلام) خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. (قرار رقم 40)
بشأن تغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى هـ/ 10 إلى كانون الأول ديسمبر 1988م
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التى دارات حوله. وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (9) فى الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها.
قرر ما يلى:
العبرة فى وفاء الديون الثابته بعملة ما هى بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة أيا كان مصدرها – بمستوى الأسعار. والله أعلم
التعقيب:
رأيى هو أن فى حالة التأجير لفترة زمنية محددة يأخذ المؤجر المثل بغض النظر عن تغير القيمة ودليلي فى ذلك قصة زواج سيدنا موسى كما ورد فى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام " أن موسى أجر نفسه بإطعام بطنه وعفة فرجه " وفى قوله سبحانه وتعالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
ستجد أن عقد الإيجار محدد المدة ورغم أن تكاليف المعيشة قد تختلف أثناء فترة العقد فنجد أن صالح مدين لم يشترط زيادة تحسبا لزيادة مستوى المعيشة أو تغير النفقات وبخصوص القيمة الإيجارية جعل الزيادة فى يد سيدنا موسى عليه السلام " من عندك" وكذلك رد سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " أى هما الاثنان مجتمعان فقط اللذان لهما الصلاحية بتغيير بنود العقد وباتفاقهما معا وليس بشكل منفرد وذلك لإن الإيجار كما هو متعارف عليه لفترة محددة فلذا القيمة الإيجارية يجب أن تكون المثل بدون زيادة فى الأجرة لأن الزيادة ستكون ربا لأن الربا هى زيادة بدون عوض فلذا تعال نقيس قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996 والذى يجيز زيادة الإيجار بعد انتهاء فترة العقد من حيث القياس على أساس المثل أو القيمة
أ – على أساس المثل.
إذا البعض يجيز زيادة الإيجار عند تجديد العقد بحجة تغيير ظروف الحياة أو ارتفاع الأسعارفلماذ لم يطالب المؤجر عوض عن زيادة الأسعار أثناء فترة العقد الأول والحق أنه لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية أثناء فترة العقد كما هو متعارف عليه وذلك لأن لا عوض جديد للمستأجر لكي يدفع زيادة فى الأجرة فلماذا يطالب المستأجر بزيادة الإيجار عند التجديد والمؤجر عادة وتبعا لصلاحيات المؤجر عند نهاية العقد فأنه يخير المستأجر بأن يربى أو يترك الشقة وهو فى هذه الحالة يفعل ما كان يفعله المقرض للمقترض فى الجاهلية (ربا نسيئة) بأن يخيره " إما أن تقضى (أى الدين) وإما أن تربى " والحالتين متماثلتين حتى إن قال شخص بأنه هناك اتفاق مسبق بين الطرفين فالرد كالآتى:
- أن العبرة بالضرر والتماثل بين الحالتين بأنهما يمثلان حالتين من الكسب بدون عوض أو مجهود واستغلال لحاجة إنسان (لو كان المستأجر يملك القدرة على شراء سكن ما استأجر الشقة).
(يُتْبَعُ)
(/)
لو كان اشتراط الزيادة وارد من بدء العقد عند كل فترة تجديد فذلك الربا بحق وإن كانت الزيادة غير معلومة فأعتقد بأن العقد باطل لأن المؤجر قد حدد قيمتين إيجاريتين لعين واحدة أحدهما معلومة والأخرى مجهولة مما يفسد العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وذلك لأن عقد البيع مثل عقد الإيجار تماما إلا أن الشراء التملك مع دفع الثمن عن الدار إنما الإيجار هو عوض عن تملك منفعة السكن فقياسا على البيع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع بيعتين فى بيعة وذلك لأن الثمن مجهول ولأبى داود من حديث أبى هريرة أن الرسول قال " من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا " وقال الشافعى هذا الحديث له تأويلان هما:-
- أحدهما: أن يقول: بعتك بألف نسيئة وبألف نقدا فأيهما شئت أخذت وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق.
- ثانيهما: بعتك عبدى على أن تبيعنى فرسك.
- وعلة النهى على الأول: عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من بيع الشىء بأكثر من سعر لأجل النساء.
- وعلى التأويل الثانى: لتعلقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك.وأما قوله: " فله أوكسهما أو ربا " فمعناه أنه اذا فعل ذلك فلا يخلو عن أحد أمرين إما الأوكس الذى هو أخذ الأقل أو الربا وهذا يؤيد التفسير الأول. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يحل سلف ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك.
وقال الحنفية: البيع فاسد لأن الثمن مجهول لأن فيه تعليق وإبهام من غير أن يستقر الثمن هل حالا أو مؤجلا فلو رفع الإبهام وقبل على إحدى الصورتين صح العقد. وكذلك عقد الإيجار.
ب – إذا اعتبرنا الزيادة على أساس القيمة والثمنية لما اتفق عليه عند بداية العقد فأقول أن الزيادة فى القانون 4 لسنة 1996 لم يجعل حدا أدنى للزيادة وقد يزيد ويشترط المؤجر زيادة على المؤجر بقيمة تربو عن الثمنية المتفق عليها وهذا يدخل المؤجر فى دائرة الربا.
لذا فإن الصحيح فى حالة الإيجار ذو المدة المحددة هو بقاء القيمة الإيجارية كما هى طوال فترة العقد وحتى عند التمديد بلا زيادة فى الإيجار ويعتبر المؤجر كالمقرض.
ثانيا التعامل على أساس الثمنية فى حالة عقد الإيجار ذو المدة الغير محددة.
الأصح هو التعامل على أساس الثمنية لأن القيمة الثمنية للنقود قد تقل وهى أيضا قد تزيد مما قد يمثل ظلما على المالك أو المستأجر ولتفادى الوقوع فى الربا يجب أن تكون القيمة الإيجارية تعتمد على سلع وليس نقودا (مسموح شرعا دفع القيمة الإيجارية سلع) على أن تدفع نقودا عوضا عن السلع مثل ما هو متبع فى زكاة الفطر وفى حالة الإيجار يجب أن تكون تلك السلع مما يتناوله وشائع أو ينتج فى البلاد فمثلا فى مصر الأفضل التعامل على أساس سلع مثل الفول والعدس والسكر ولايعتمد على الذهب كسلعة لأن الذهب يتأثر بشكل كبير على متغيرات خارجية ولم يستخدمه الإسلام كأساس لتقييم زكاة الفطر إنما استخدم التمر والشعير والبر وهى متوافرة فى البيوت فى الجزيرة العربية وقت ظهور الإسلام بالإضافة أن الإسلام فرض زكاة الفطر قدر من الثلاث سلع المذكورة لأنها إنتاج محلى بالإضافة قد لا يتوافر أحدهم فى وقت من الأوقات لكن فى ورقة العمل المقدمة اعتبرنا سلة تلك السلع كأساس لأنها متوافرة وتنتج طوال العام وقد تؤثر بعض المتغيرات على أحدها.(/)
الختان ... الفوائد ... مقالات ... دراسات شرعية وطبية
ـ[شتا العربي]ــــــــ[28 - Jun-2007, صباحاً 01:00]ـ
الختان بين موازين الطب والشريعة
بحث للعلامة الدكتور الطبيب محمد نزار الدقر
التعريف اللغوي:
الختان بكسر الخاء اسم لفعل الخاتن ويسمى به موضع الختن، وهو الجلدة التي تقطع والتي تغطي الحشفة عادة، وختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة وأما ختان المرأة فهي الجلد كعرف الديك فوق الفرج تعرف بالبظر، وهو عضو انتصابي عند المرأة مثل القضيب لكنه صغير الحجم ولا تخترقه قناة البول.
الختان عبر التاريخ:
تشير المصادر التاريخية إلى أن بعض الأقوام القديمة قد عرفت الختان، وفي إنجيل برنابا (2) إشارة إلى أن آدم عليه السلام كان أول من اختتن وأنه فعله بعد توبته من أكل الشجرة ولعل ذريته تركوا سنته حتى أمر الله سبحانه نبيه إبراهيم عليه السلام بإحيائها.
وقد وجدت ألواح طينية ترجع إلى الحضارتين البابلية والسومرية [3500 ق. م] ذكرت تفاصيل عن عملية الختان (3)، كما وجدت لوحة في قبر عنخ آمون [2200ق. م] تصف عملية الختان عند الفراعنة وتشير إلى أنهم طبقوا مرهماً مخدراً على الحشفة قبل الشروع في إجرائها، وأنهم كانوا يجرون الختان لغرض صحي.
وأهتم اليهود بالختان (4) واعتبر التلمود من لم يختتن من الوثنيين الأشرار فقد جاء في سفر التثنية:" أختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم ".
أما في النصرانية فالأصل فيها الختان، وتشير نصوص من إنجيل برنابا إلى أن المسيح قد أختتن وأنه أمر أبتاعه بالختان، لكن النصارى لا يختتنون (5).
أما العرب في جاهليتهم فقد كانوا يختتنون اتباعاً لسنة أبيهم إبراهيم.
وذكر القرطبي (6) إجماع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من أختتن.
فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كان إبراهيم أول من اختتن، وأول من رأى الشيب وأول من قص شاربه وأول من استحد" [1].
وفد فصل ابن القيم (7) في ختان النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال، ويرى أنها كلها تعتمد على أحاديث ضعيفة، أو أنه ليس لها إسناد قائم أو أن في إسنادها عدة مجاهيل مع التناقض الكبير في متونها.
فالقول الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختوناً، فهو علاوة على ضعف إسناده، فهو يتناقض مع حديث صحيح اعتبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الختان من الفطرة، ذلك أن الابتلاء مع الصبر مما يضاعف أجر المبتلى وثوابه، والأليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يُسلب هذه الفضيلة.
والقول الثاني أن الملك ختنه حين شق صدره لا يصح له إسناد مطلقاً، والأرجح القول الثالث وهو أن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب وسماه محمداً وأقام له وليمة يوم سابعة.
الختان في السنة النبوية المطهرة:
دعا الإسلام إلى الختان دعوة صريحة و جعله على رأس خصال الفطرة البشرية، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب " البخاري رقم/5439/.
وجاءت دعوة الإسلام إلى الختان متوافقة مع الحنيفية ـ ملة إبراهيم عليه السلام ـ فكان الختان كما أورد القرطبي عن عبد الله بن عباس ـ من الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم ربه بهن فأتمهن وأكملهن فجعله إماماً للناس.
كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد امتداحه لفعل إبراهيم هذا، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "اختتن إبراهيم بعدما مرت عليه ثمانون سنة، اختتن بالقدوم" رواه البخاري ومسلم والقدوم آلة صغيرة، وقيل هو موضع بالشام.
وعن موسى بن علي اللخمي عن أبيه قال: " أمر الله إبراهيم فاختتن بقدوم فاشتد عليه الوجع فأوحى الله عز وجل إليه، عجلت قبل أن نأمرك بالآلة، قال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك " أخرجه البيهقي بسند حسن.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الختان سنة الرجال، ومكرمة للنساء" أخرجه أحمد في مسنده والبيهقي وقال حديث ضعيف منقطع.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن كثيم بن كليب عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ألق عنك شعر الكفر واختتن " أخرجه أحمد وأبو داود، وقال السيوطي بضعفه وفي أسناده مجهولان (نيل الأوطار)، وقد أورده ابن حجر في التلخيص ولم يضعفه ولكن برواية: " من أسلم فليختتن ".
الحكم الفقهي في الختان:
يقول ابن القيم (7): اختلف الفقهاء في حكم الختان، فقال الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، السنة عندهم يأثم بتركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.
وذهب البصري وأبو حنيفة: لا يجب بل هو سنة، ونقل عنه قوله: قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس: الأسود والأبيض فما فتش أحداً.
وخلاصة القول: وذهب الشافعية وبعض المالكية بوجوب الختان للرجال والنساء، و ذهب مالك وأصحابه على أنه سنة للرجال و مستحب للنساء، وذهب أحمد إلى أنه واجب في حق الرجال و سنة للنساء وذهب أبو حنيفة إلى أنه سنة، لكن يأثم تاركه ... ويتابع ابن القيم: " ولا يخرج الختان عن كونه واجباً أو سنة مؤكدة، لكنه في حق الرجال آكد لغلظ القلفة ووقوعها على الإحليل فيجتمع تحتها ما بقي من البول، ولا تتم الطهارة ـ المطلوبة في كل وقت والواجبة في الصلاة ـ إلا بإزالتها.
ويقول النووي (8): " ويجب الختان لقوله تعالى: " (أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً). ولأنه لو لم يكن واجباً لما كشفت له العورة، لأنه كشف العورة محرم، فلما كشفت له العورة دل على وجوبه ".
ويعدد ابن القيم المواضع التي يسقط فيها وجوب الختان: منها " أن يولد الرجل ولا قلفة له، وضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف، وأن يسلم الرجل كبيراً ويخشى على نفسه منه، والموت فلا ينبغي ختان الميت باتفاق الأمة ولأن النبي صلى الله عليه قد أخبر أن الميت يبعث يوم القيامة بغرلته غير مختون فليس ثمة فائدة من ختنه عند الموت ".
وهنا يأتي دور الطب إذ يحدد أمراضاً (3) تمنع حاملها من أن يعمد إلى ختانه. منها إصابة الطفل بالتهاب الكبد الإنتاني (اليرقان) أو إصابته بأحد الأمراض المنتقلة بالجنس كالإفرنجي والإيدز، ففي هذه الحالات يجب معالجة المولود حتى يتم شفاؤه أو إعداده بشكل يكفل سلامته قبل إجراء الختان.
وقد أتفق الجمهور على عدم ثبوت وقت معين للختان، لكن من أوجبه من الفقهاء جعلوا البلوغ " وقت الوجوب " لأنه سن التكليف، لكن يستحب للولي أن يختن الصغير لأنه أرفق به ".
وقال النووي باستحباب الختان لسابع يوم من ولادته لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وختنهما لسبعة أيام [2].
إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله، فيؤخره حتى يحتمله ويبقى الأمر على الندب إلى قبيل البلوغ، فإن لم يختتن حتى بلوغه وجب في حقه حينئذ.
وفي هذا يقول ابن القيم (7): " وعندي يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناً فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به ".
وقال النووي (8): " وأما الرجل الكبير يسلم فالختان واجب على الفور إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله بحيث لو ختن خيف عليه، فينتظر حتى يغلب على الظن سلامته ".
يقول د. محمد علي البار (5) أن الأبحاث الطبية أثبتت فائدة الختان العظمى في الطفولة المبكرة ابتداءً من يوم ولادته وحتى الأربعين يوماً من عمره على الأكثر، وكلما تأخر الختان بعدها كثرت الالتهابات في القلفة والحشفة والمجاري البولية.
وفي حكمة الختان يقول ابن القيم (7): " .. فشرع الله للختان صيغة الحنيفية وجعل ميسمها الختان .. هذا عدا ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، فالختان يعدلها ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النسا لا يشبع من الجماع. والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى وإن كانت في الذكر أبين والله أعلم ".
(يُتْبَعُ)
(/)
أما في بيان القدر الذي يوخذ في الختان فقد ذكر النووي (8) أن الواجب في ختان الرجل قطع الجلد التي تغطي الحشفة كلها فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانياً.
ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع.
الختان ينتصر:
في عام 1990 كتب البروفيسور ويزويل: (18) "لقد كنت من اشد أعداء الختان و شاركت في الجهود التي بذلت عام 1975 ضد إجرائه، إلا أنه في بداية الثمانينات أظهرت الدراسات الطبية زيادة في نسبة حوادث التهابات المجاري البولية عند الأطفال غير المختونين، و بعد تمحيص دقيق للأبحاث التي نشرت، فقد وصلت إلى نتيجة مخالفة وأصبحت من أنصار جعل الختان أمراً روتينياً يجب أن يجري لكل مولود ".
نعم! لقد عادت الفطرة البشرية لتثبت من جديد أنها الفطرة التي لا تتغير على مدى العصور، وأن دعوة الأنبياء من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتحلى المؤمن ويتخلق بخصال الفطرة هي دعوة حق إلى سعادة البشر جميعاً.
الحكم الصحية من ختان الذكور:
أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن أمراضاً عديدة في الجهاز التناسلي بعضها مهلك للإنسان تشاهد بكثرة عند غير المختونين بينما هي نادرة معدومة عند المختونين (1).
1 ـ الختان وقاية من الالتهابات الموضعية في القضيب: فالقلفة التي تحيط برأس القضيب تشكل جوفاً ذو فتحة ضيقة يصعب تنظيفها، إذ تتجمع فيه مفرزات القضيب المختلفة بما فيها ما يفرز سطح القلفة الداخلي من مادة بيضاء ثخينة تدعى " اللخن " Smegma وبقايا البول والخلايا المتوسفة والتي تساعد على نمو الجراثيم المختلفة مؤدية إلى التهاب الحشفة أو التهاب الحشفة و القلفة الحاد أو المزمن والتي يصبح معها الختان أمراً علاجياً لا مفر منه (5) وقد تؤدي إلى التهاب المجاري البولية عند الأطفال غير المختونين.
وتؤكد دراسة د. شوبن (9) أن ختان الوليد يسهل نظافة الأعضاء الجنسية ويمنع تجمع الجراثيم تحت القلفة في تفرة الطفولة، وأكد د. فرغسون (4) أن الأطفال غير المختونين هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحشفة وتضيق القلفة Phemosis من المختونين.
2 ـ الختان يقي الأطفال من الإصابة بالتهاب المجاري البولية: وجد جنز برغ (4) أن 95% من التهابات المجاري البولية عند الأطفال تحدث عند غير المختونين. ويؤكد أن جعل الختان أمراً روتينياً يجري لكل مولود في الولايات المتحدة منع حدوث أكثر من 50 ألف حالة من التهاب الحويضة والكلية سنوياً عند الأطفال. وتؤكد مصادر د. محمد علي البار (5) الخطورة البالغة لالتهاب المجاري البولية عند الأطفال وأنها تؤدي في 35% من الحالات إلى تجرثم الدم وقد تؤدي إلى التهاب السحايا والفشل الكلوي.
3 ـ الختان و الأمراض الجنسية: أكد البروفيسور وليم بيكوز (10) الذي عمل في البلاد العربية لأكثر من عشرين عاماً، وفحص أكثر من 30 ألف امرأة، ندرة الأمراض الجنسية عندهم وخاصة العقبول التناسلي والسيلان والكلاميديا والتريكوموناز وسرطان عنق الرحم، ويُرجع ذلك لسببين هامين ندرة الزنى وختان الرجال.
ويرى آريا وزملاؤه (5) أن للختان دوراً وقائياً هاماً من الإصابة بكثير من الأمراض الجنسية وخاصة العقبول والثآليل التناسلية. كما عدد فنك (11) Fink أكثر من 60 دراسة علمية أثبتت كلها ازدياد حدوث الأمراض الجنسية عند غير المختونين.
وأورد د. ماركس Marks(4) خلاصة 3 دراسات تثبت انخفاض نسبة مرض الإيدز عند المختونين، في حين وجد سيمونس وزملاؤه أن احتمال الإصابة بالإيدز بعد التعرض لفيروساته عند غير المختونين هي تسعة أضعاف ما هو عليه عند المختونين.
أليس هذا بالأمر العجيب (4)؟
حتى أولئك الذين يجرؤون على معصية الله يجدون في التزامهم بخصلة من خصال الفطرة إمكانية أن تدفع عنهم ويلات هذا الداء الخبيت، لكن لا ننكر أن الوقاية التامة من الإيدز تكون بالعفة والامتناع عن الزنى.
4 ـ الختان و الوقاية من السرطان:
يقول البرفسور كلو دري (12): " يمكن القول و بدون مبالغة بأن الختان الذي يجري للذكور في سن مبكرة يخفض كثيراً من نسبة حدوث سرطان القضيب عندهم، مما يجعل الختان عملية ضرورية لابد منها للوقاية من حدوث الأورام الخبيثة ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أحصى د. أولبرتس (13) [1103] مرضى مصابين بسرطان القضيب في الولايات المتحدة، لم يكن من بينهم رجل واحد مختون منذ طفولته.
وفي بحث نشره د. هيلبرغ وزملاؤه (14) أكدوا فيه أن سرطان القضيب نادر جداً عند اليهود، وعند المسلمين حيث يجري الختان أيام الطفولة الأولى. وإن أبحاثاً كثيرة جداً تؤكد أن الختان يقي من السرطان في القضيب.
وتذكر هذه الأبحاث أن التهاب الحشفة وتضيق القلفة هما من أهم مسببات سرطان القضيب، ولما كان الختان يزيل القلفة من أساسها، فإن المختونين لا يمكن أن يحدث عندهم تضيق القلفة، ويندر جداً حدوث التهاب الحشفة.
وقد ثبت أم مادة اللخن (4و5) التي تفرزها بطانة القلفة عند غير المختونين والتي تتجمع تحت القلفة لها فعل مسرطن أيضاً.
فقد أثبتت الأبحاث أن هذه المادة تشجع على نمو فيروس الثآليل الإنساني HPV الذي ثبت بشكل قاطع أثره المسرطن.
أما الدكتور رافيتش (15) فيؤكد على دور الختان في الوقاية من أورام البروستات، على الرغم من أنه لا توجد دلالة قاطعة تثبت ذلك، غير أنه في المؤتمر الذي عقد في مدينة دوسلدورف الألمانية عن السرطان والبيئة، أشير إلى العلاقة السلبية بين سرطان البروستات الذي يصيب الرجال وبين الختان، وأن الرجال المختونين أقل تعرضاً للإصابة بهذا السرطان من غير المختونين.
وفي نفس المؤتمر كشف النقاب أيضاً عن أن النساء المتزوجات من رجال مختونين هن أقل تعرضاً للإصابة بسرطان الرحم من النساء المتزوجات من رجال غير مختونين.
من هنا نفهم أن دور الختان لا يقتصر على حماية الرجل " المختون " من الإصابة بالسرطان بل يظهر تأثيره الوقائي عند زوجات المختونين أيضاً.
وهكذا يؤكد د. هاندلي (16) أن الختان عند الرجال يقي نساءهم من الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذكر أن الحالة الصحية للقضيب والتهاباته تشكل خطراً على المرأة يفوق الخطر الذي يتعرض له الرجال نفسه.
وقد وجد الباحثون (5) أدلة على اتهام فيروس الثآليل الإنساني HPV بتسبب سرطان القضيب لدى غير المختونين، وسرطان عنق الرحم عند زوجاتهم إذ أنهن يتعرضن لنفس العامل المسرطن الذي يتعرض له الزوج.
نخلص من ذلك إلى القول بأن عدم إجراء الختان في سن الطفولة المبكرة يؤدي على ظهور مجموعة من العوامل، منها وجود اللخن (مفرز باطن القلفة)، وتجمع البول حولها ومن ثم تعطنه وتنامي فيروس الثآليل الإنساني وغيره من العوامل المخرشة واليت تؤدي في النهاية إلى ظهور سرطان القضيب عند الأقلف الذي تجاوز عمره الخمسين وحتى السبعين عاماً.
وبانتقال تلك المخرشات إلى عنق الرحم عند زوجته أمكن أن يؤدي عندها إلى الأصابة بسرطان عنق الرحم أو سرطان الفرج.
وإن عملية التنظيف للقلفة لدى غير المختونين لوقايتهم من السرطان، كما يدعو إلى ذلك بعض أطباء الغرب، هي عملية غير مدية على الإطلاق كما يؤكد البروفسور ويزويل (5) فهو يقول بأنه ليس هناك أي دليل على الاطلاق على أن تنطيف القلفة يمكن أن يفيد في الوقاية من السرطان والاختلاطات الأخرى المرتبطة بعدم إجراء عملية الختان.
ونحن مع الدكتور محمد علي البار ـ نرى أن الطب الحديث يؤيد وبقوة ما ذهب إليه الشافعية من استحباب الختان في اليوم السابع، ولحد أقصى [يوم الأربعين] من ولادة الطفل.
وإن ترك الطفل سنوات حتى يكبر دون أن يختن، يمكن ـ كما رأيناـ أن يؤدي إلى مضاعفات خطرة هو في غنى عنها.
ختان البنات:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وهي ختانة كانت تختن النساء في المدينة: " إذا خفضت فأشمّي ولا تُنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " [3].
وفي رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل " [4].
وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء".
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة من الأنصار فقال: " يا معشر الأنصار اختضبن غمساً واخفضن ولا تُنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن وإياكن وكفر المنعمين " [5].
والمنعم هنا هو الزوج، ويقال لختان المرأة: الخفض والإعذار.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقوله [أشمّي] من الإشمام وهو كما قال ابن الأثير: أخذ اليسير في خفض المرأة، أو اتركي الموضع أشم، والأشم المرتفع، [ولا تنهكي] أي لا تبالغي في القطع، وخذي من البظر الشيء اليسير، وشبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنهك بالمبالغة فيه، أي أقطعي من الجلدة التي على نواة البظر ولا تستأصليها.
ونقل ابن القيم (7) عن الماوردي قوله: " وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل النواة، ويؤخذ من الجلدة المستعلية دون أصلها ".
هذه النواة هي البظر، والجلدة التي عليها وهي التي تقطع في الختان، والتي شبهها الفقهاء بعرف الديك والمسماة بالقلفة، والتي تتجمع فيها مفرزات اللخن (مفرزات باطن القلفة) مثل ما يحدث في الذكر عندما تكون تلك القلفة مفرطة النمو، لذا أمرت السنة المطهرة بإزالتها.
وجمهور فقهاء المسلمين على أن الأمر للندب أو الاستحباب، عدا الشافعية الذين قالوا بوجوبه.
يقول د. محمد علي البار (5): هذا هو الختان الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأما ما يتم في مناطق من العالم من أخذ البظر بكامله، أو البظر مع الشفرين الصغيرين، أو حتى مع الشفرين الكبيرين أحياناً، فهو مخالف للسنة ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة.
وهو الختان المعروف بالختان الفرعوني، وهو على وصفه، لا علاقة له مطلقاً بالختان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
لذا فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لها، لأن المضاعفات التي يتحدثون عنها ناتجة عن شيئين لا ثالث لهما: مخالفة السنة، وإجراء العملية دون طهارة مسبقة ومن قبل غير ذوي الخبرة من الجاهلات.
الختان الشرعي له فوائده، فهو اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطاعة لأمره خاصة وأنه من شعائر الإسلام، وفيه ذهاب الغلمة والشبق عن المرأة وما في ذلك من المحافظة على عفتها، وفيه وقاية من الالتهابات الجرثومية التي تتجمع تحت القلفة النامية ".
أما د. حامد الغوابي (17) فيقول: " فانظر إلى كلمة (لا تنهكي) أي لا تستأصلي، أليس هذه معجزة تنطق عن نفسها، فلم يكن الطب قد أظهر شيئاً عن هذا العضو الحساس [البظر]، ولا التشريح أبان عن الأعصاب التي فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه الخبير العليم، عرف ذلك الأمر فأمر بألا يستأصل العضو كله ".
ويتابع د. الغوابي كلامه عن فوائد ختان البنات: " تتراكم مفرزات الشفرين الصغيرين عند القلفاء وتتزنخ ويكون لها رائحة كريهة وقد يؤدي إلى التهاب المهبل أو الإحليل، وقد رأيت حالات كثيرة سببها عدم إجراء الختان عند المصابات.
والختان يقلل الحساسية المفرطة للبظر الذي قد يكون شديد النمو بحيث يبلغ أكثر من 3 سنتمترات عند انتصابه فكيف للرجل أن يختلط بزوجته ولها عضو كعضوه، ينتصب كانتصابه ".
ويرد د. الغوابي على من يدعي أن ختان البنات يؤدي على البرودة الجنسية عندهن، بأن البرود الجنسي له أسباب كثيرة، وأن هذا الإدعاء ليس مبنياً على إحصاءات وشواهد بين المختتنات وغير المختتنات، طبعاً إلا أن يكون ختاناً فرعونياً أدى إلى قطع البظر بكامله.
ثم ينقل عن البروفسور هوهنر ـ أستاذ أمراض النساء في جامعة نيويوركـ بأن التمزقات التي تحدث في المهبل أثناء الوضع تحدث بردواً جنسياً بعكس ما كان منتظراً، في حين أن الأضرار التي تصيب البظر نادراً ما تقود إلى البرود الجنسي.
ومن فوائد الختان (17) منعه من ظهور تضخم البظر أو ما يسمى بإنعاظ النساء، وهو إنعاظ متكرر أو مؤلم مستمر للبظر، كما يمنع ما يسمى نوبة البظر وهو تهيج عند النساء المصابات بالضنى يرافقه تخبط بالحركة وغلمنة شديدة وهو معند على المعالجة.
وفي المؤتمر الطبي الإسلامي (4) عن الشريعة والقضايا المعاصرة [القاهرة 1987] قدمت فيه بحوث عن خفاض الأنثى أكد فيه د. محمد عبد الله سيد خليفة أضرار الختان الفرعوني وتشويهه للأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وأن الخافضة هنا تنهك إنهاكاً فتزيل البظر بكامله والشفرين إزالة شبه تامة مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق وهو التصاق الشفرين ببعضهما.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأكد ذلك د. محمد حسن الحفناوي وزملاؤه من جامعة عين شمس وبينوا أن أضرار ختان الأنثى ناتج عن المبالغة في القطع الذي نهى عنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أو عن إجراء الخفض بأدوات غير عقيمة أو بأيدي غير خبيرة، وليس عن الختان الشرعي نفسه.
وخلاصة القول يتضح لنا أن الحكمة الطبية من الختان، الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية، تظهر عند الرجال أكثر بكثير مما تظهر عند النساء، ونستطيع القول أنه في البلاد ذات الطقس الحار كصعيد مصر والسودان والجزيرة العربية وغيرها، فإنه يغلب أن يكون للنساء بظر نام يزيد في الشهوة الجنسية بشكل مفرط، وقد يكون شديد النمو إلى درجة يستحيل معها الجماع، ومن هنا كان من المستحب استئصال مقدم البظر لتعديل الشهوة في الحالة الأولى، ووجب استئصاله لجعل الجماع ممكناً في الحالة الثانية وهذا الرأي الطبي يتوافق مع رأي الجمهور من فقهاء الأمة الذين أوجبوا الختان على الرجال وجعلوه سنة أو مكرمة للنساء مصداقاً لتوجيهات نبي الأمة صلى الله عليه وسلم.
مراجع البحث:
1. د. محمد نزار الدقر: مقالة " الختان بين الطب والإسلام " مجلة حضارة الإسلام 14 رمضان 1393هـ.
2. د. عبد السلام السكري: " ختان الذكر وخفاض الأنثى " الدار المصرية للنشر 1989.
3. د. عبد الرحمن القادري: " الختان بين الطب والشريعة " ابن النفيس دمشق 1996.
4. د. حسان شمسي باشا: أسرار الختان تتجلى في الطب و الشريعة مكتبة السوادي جدة 1991
5. د. محمد علي البار الختان دار المنار
6. الإمام القرطبي: " الجامع لأحكام القرآن " أو ما يسمى بتفسير القرطبي.
7. ابن القيم الجوزية: " تحفة المودود في أحكام المولود ".
8.
الإمام النووي: " المجموع ".
9. Schoen: New England J. Of Medicine.1990.322.
10. Pikers W: Med .Dijest Jour.April.1977.
11. Fink A J.Circumcision .Mountion View .California .1988.
12. Cowdry E.V:" Cancer Cells ".london.1958.
13. Wollberg A.L : Circumcision and Penile Cancer " Lancet .I .1932.
14. Helberg D.et al "Penil Cancer .Brit .Med.J.1987.8.
15. Ravich A . "Cancer of Prostate " Act.len. Internet.Cacer .V3.1952.
16. Handley W.S " Prevention of Cacer " Lancet .1.1.1936.
17. د. حامد الغوابي: " ختان البنات " لواء الإسلام ـ العدد 7و10، م 11 ـ 1957.
1.
18. البروفيسور ويزويل عن مجلة: Amer .Famiy J .Physician
[1] أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان.
[2] أخرجه أبو الشيخ في كتاب " العقيقة " وفي سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس كما أخرجه ابن عساكر في كتاب " تبيين الأمتنان".
[3] أخرجه الطبراني في الأوسط والهيثمي في مجمع الزوائد وقال: إسناده حسن.
[4] أخرجه البيهقي بسند حسن، وأخرجه أبو داود بسند آخر ليس بالقوي.
[5] رواه البزار وفي سنده مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات (الهيثمي).
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=170
ـ[شتا العربي]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 04:56]ـ
فضيلة المفتي .. وتحريم الختان!!
د. حلمى محمد القاعود
د. حلمى محمد القاعود: بتاريخ 26 - 6 - 2007
يبدو- والله أعلم – أن فضيلة المفتي صار كنزا ثمينا يتداوله القائمون على أمر تشويه الإسلام واستئصاله، من خلال استغلال طيبة قلبه، وسلامة نيته؛ في إصدار الفتاوى التي تجعله رجلا " تقدميا مستنيرا "، يختلف عن أولئك الجامدين المتحجرين الرجعيين الذين يصرّون على التمسك بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يتطوّرون مع الزمان، ولا متطلبات " ماما " أميركا، ولا مؤتمرات الأمم المتحدة، التي تهتم بقضايا المرأة، والمثلية الجنسية، والجنس الآمن وما شابه، في الوقت الذي لا تعبأ فيه بقتلى المسلمين وشهدائهم في العراق وأفغانستان وفلسطين والسودان وتشاد والشيشان وغيرها، ولا تذكر – مجرد ذكر – شيئا عن سبعة ملايين لاجئ فلسطيني، نصفهم من النساء والبنات، يقتلهن الجوع والفقر والتشرد وأحوال الطبيعة الحارة والباردة وأحوال السياسة العربية التي تغلق في وجوههن الحدود وتقيم السدود وقوات اليونيفيل وغيرها حتى لا يعود اللاجئون؛ رجالا أو نساء إلى بلادهم ومدنهم وقراهم!
(يُتْبَعُ)
(/)
فضيلة المفتي أصدر لأول مرة في تاريخ الإسلام والمسلمين فتوى تحرم ختان الإناث على الهواء مباشرة، ومن خلال اتصال هاتفى مع قناة فضائية يملكها رجل قروض، وحين سألته المذيعة: ما رأيك في ختان البنات، أجاب الرجل إجابة قاطعة حاسمة، جامعة مانعة، وقال بالفم الملآن: حرام!
ظلت مذيعة قناة رجل القروض تردد وكأنها في حلقة ذكر مع الدراويش: ختان الإناث حرام .. مرات عديدة طوال البرنامج، وكأنها تمضغ لبانة شهية لا تستطيع التوقف عن مضغها .. !
وانهالت على الفور مكالمات من حرملك سلاطين الدولة ووصيفاته، تشكر المفتي الشجاع الذي استطاع في جرأة يحسد عليها أن يقطع في مسألة طال الكلام فيها منذ مؤتمرى القاهرة وبكين، ويقرر في النهاية أنها حرام، ويجب بمفهوم السياق معاقبة كل من يقوم بهذا الأمر؛ سواء كان ولى أمر أو طبيبا، أو مستشفى!
اتكأ البرنامج الذي أذاعته فضائية رجل القروض على حادثة موت فتاة صغيرة تدعى " بدور "، قيل إنها كانت تجرى عملية ختان في عيادة أحد الأطباء أو الطبيبات، وتأثرت الفتاة نتيجة التخدير أو الإهمال فلقيت وجه ربها .. وجاء القوم بأم الفتاة إلى المحطة التلفزيونية، وجلبوا لها امرأة تتحدث باسم الفتوى (!!) وشابا بإحدى منظمات العمل المدني، وراحوا جميعا يصبون الهلاك على المعتدين من أهل الإسلام الرجعيّين المتخلّفين – وخاصة بعد أن أسعدهم المفتي بفتواه القاطعة الحاسمة: الختان حرام!!
كان فضيلته قبل أيام يعاني الأمرّين من أجهزة الدعاية الرسمية وغير الرسمية (قنوات رجال القروض وأشباهها!) حين تحدث عن التبرك ببوال الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – مما اضطره إلى سحب كتاب من السوق كان يضم فتواه أو حديثه!
قبل ذلك كنت قد تحدثت عما سميته " اللهو الخفى! "؛ حين صدرت بعض الفتاوى الغريبة في وقت بعينه، ومنها ما يسمى بإرضاع الكبير أو زميل العمل ليحل الاختلاط بين الموظفين، وقلت إن شياطين الإنس من أعداء الأمة والإسلام، يستدرجون السذج من المنتسبين إلى علماء الدين الإسلامي ليطلقوا فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، في وقت يتم فيه استئصال الإسلام بوحشية وإجرام غير مسبوقين؛ خدمة للعدو النازى اليهودي في فلسطين المحتلة، وسادته الصليبيين الاستعماريين في أميركا والغرب .. وقلت إن هذه الفتاوى – إن صح تسميتها فتاوى – تأتي للتغطية على التمكين للاستبداد والطغيان ومصادرة الحريات ونهب أموال الأمة بقوانين جائرة، وتعديلات دستورية شائهة؛ الهدف منها تكريس حكم طبقة مستبدة مستغلة فاسدة مفسدة، لا يعنيها أمر الوطن ولا الأمة؛ فضلا عن الإسلام!
وبعيدا عن الجدل الفقهي؛ أسأل فضيلة المفتى الذي أسعد نساء حرملك سلاطين الدولة ووصيفاته، في أرجاء البلاد: هل قضية الختان تمثل مشكلة رئيسة في واقعنا الإسلامي اجتماعيا وثقافيا وفكريا؟ وهل تمثل كارثة ملحة ينبغى التصدي لها ومواجهتها، حتى لا يتم تدمير الدولة أو تعريضها للمخاطر الجسام؟
يعلم فضيلة المفتى، وحرملك سلاطين الدولة ووصيفاته؛ أن الناس في مصر على امتداد سبعة آلاف سنة؛ أى قبل مجىء الإسلام بقرون طويلة؛ يقومون بختان الرجال والنساء، وكان يقوم به حلاقو الصحة والغجريات (نساء الغجر اللاتي يدرن في الأرياف وينادين لمعرفة البخت والحظ، ولا أعلم إن كان فضيلته فلاحا مثلى، أو من أهل المدن لم يسمع بهن؟!)، وكل نساء مصر ورجالها جرى لهن الختان، ولم يمثل مشكلة على مدى الآلاف السبعة من السنين! .. فلماذا الوقوف عند هذه المسألة بالذات في هذه الأيام؟ خاصة وأن الفقهاء لم يحرّموه من قبل، بل جعله بعضهم مكرمة، يفعله من يشاء، ويتركه من يشاء .. بل إن دولا عربية بعينها لا تنفذه، فلماذا تحرم مباحا يا فضيلة المفتي دون مسوغ اللهم إلا إرضاء الغرب الصليبي، ونساء الحرملك ووصيفاته في أرجاء البلاد؟
(يُتْبَعُ)
(/)
إن تقييد المباح – وليس تحريمه يا فضيلة المفتي! - يأتي في الأمور الخطيرة التي تهدد مصالح البلاد والعباد .. ولا اعتقد أن الختان يمثل معضلة قومية كبري مثل قلة المخزون من القمح مثلا، اللهم إلا إذا كان خطره ينسحب على تقليل النسل بسبب برودة النساء وعدم ميلهن إلى الحمل والإنجاب، مما يمكن الأعداء من هزيمتنا، وهنا يكون الإرشاد والتوجيه بعدم ممارسة الختان لخدمة المصالح العليا وإنجاب الرجال لمواجهة المعتدين .. ثم إن هناك مناطق حارة في أماكن أخرى تختلف عن المناطق الباردة في أوربة، تجعل الختان، وفقا لمنهج "اقطعى ولا تجورى " أمرا مستحبا لتخفيف الشهوة وراحة البدن، والتوازن النفسي.
إني أتمنى يا فضيلة المفتى أن تتوجه بالفتوى إلى أمور تمس حياة الناس وواقعهم فعلا، ولا تهم نساء الصالونات المتفرنجات الكارهات للإسلام وقيمه ومفاهيمه. وسوف أستفتيك بعض الفتاوى، وأرجو أن تجيب عليها بصراحة ووضوح وعلنا، مع إعلان أسفى مسبقا لقتل الفتاة " بدور " وآلاف غيرها؛ رجالا ونساء تهملهم وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة التي تفرض إتاواتها على الفقراء من المرضى فيموتون ويذهبون في صمت:
أولا:ما حكم من قتل أكثر من ألف مصري في العبارة السلام 98؟ وما حكم الإسلام فيمن ساعده وهرّبه، وأرسل إليه بعثة تلفزيونية تكلفت الآلاف من عرق المصريين البائسين، ليبيّض وجهه ويحسّن صورته، ويجعله بريئا طاهرا عفيفا شريفا؟
ثانيا: ما حكم من يستورد القمح المسرطن، ومن يلوث مياه الشرب بالمبيدات ومخلفاتها، فيصيب الملايين بالفشل الكلوى والكبدي والمعوي؟ وتكون النتيجة الطبيعية الموت الزؤام بعد ذل وهوان على أبواب المستشفيات والمستوصفات ومعامل التحليل؟
ثالثا: ما حكم من يسرق حرية الشعب في تقرير مصيره وسياسته، ومن يزوّر الانتخابات جهارا نهارا ليأتي بأنصاره كي يصنعوا قوانين " مفصلة على قدّهم" تمكنهم من النهب والسرقة بالقانون؟
رابعا: ما حكم من يحارب الإسلام ويسميه الإظلام؛ في التعليم والإعلام والثقافة والأوقاف، ويلقى بآلاف الشبان وراء القضبان، ولا يفرج عنهم تنفيذا لأحكام القضاء؟
أفتنا – هدانا الله وإياك!
drhelmyalqaud@yahoo.com
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=36086
ـ[شتا العربي]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 02:35]ـ
عبث وزير الصحة
جمال سلطان: بتاريخ 29 - 6 - 2007
القرار الذي أصدره وزير الصحة حاتم الجلبي بتجريم الختان بشكل مطلق بالغ الخطورة، ويعرض الملايين من المواطنين للخطر، لمجرد إرضاء السيدة حرم رئيس الجمهورية، والتي تريد بدورها أن ترسل رسالة إلى "الخارج" بأنها تحقق رؤى تحديثية في المجتمع وشؤون المرأة المصرية تحديدا تتوافق مع "أجندة" المؤسسات النسائية الغربية، لا أعرف معنى للزوبعة التي حدثت نتيجة أن فتاة تناولت جرعة بنج زائدة، أين المشكلة بالتحديد، إن هذه الوقائع تحدث عشرات ومئات المرات يوميا في مستشفيات وزارة الصحة نفسها، فضلا عن غيرها من المستشفيات، في أمور مختلفة بعضها عمليات تجميل عادية، بإزالة أشياء أو إضافتها للجسم كل الجسم، قرار وزير الصحة الجديد الذي جاء بناء على طلب السيدة حرم رئيس الجمهورية "جرم" إجراء عملية الختان لدى أي طبيب أو مستشفى أو عيادة طبية على الإطلاق، ووزير الصحة يعلم كما يعلم من "أمره" بذلك، أن هذه العمليات لن تتوقف لأنها راسخة وعميقة الجذور في المجتمع المصري، وأنها تجرى سنويا لمئات الآلاف من الفتيات، وبالتالي فلن يوقفها قانون أو يمنعها إجراء، وهذا يعني أن الختان بعد أن كان يتم بعناية طبية، ووفق أسس علمية، سوف يتم في أجواء سرية، وعن طريق "دايات" وبعض "الشطار" خاصة في صعيد مصر وريف الدلتا، وهذا يعني أنه ليس فتاة واحدة معرضة للخطر، بل ملايين الفتيات المصريات معرضات لخطورة بالغة سواء الموت من جراء العشوائية التي ستتم بها، أو التشوه الجنسي من خلال عدم وجود رقابة طبية، أو من جراء الإصابة بفيروسات مختلفة نتيجة إجراء العملية بأدوات غير خاضعة للإشراف الطبي، وكان المسح الذي أجرته وزارة الصحة قد كشف عن أن الغالبية العظمى من عمليات الختان تتم في المستشفيات أو على يد أطباء متخصصين وبالتالي كانت الأخطاء نادرة وشبه معدومة إذا قورنت بأي
(يُتْبَعُ)
(/)
عمليات تجميل أخرى، أما الآن، وبعد قرار وزير الصحة، فلن تقف السيدة سوزان حدادا على "بدور" واحدة، وإنما سيطول وقوفها حدادا على مليون "بدور" أخرى، قرار وزير الصحة بالغ الخطورة، ومترع بالاستهتار "والغشومية"، ويخطئ في حق مصر ومواطنيها من يسكت عليه، إن القرار يعني بيع صحة وحياة ملايين المصريات فداء لأجندة غربية ووكلائها في مصر، في قضية لا تمثل أي أولوية أو خطورة من أي وجه في هموم الفتاة المصرية أو الأسرة المصرية، ومن المهازل الأخرى المتصلة بالواقعة، ذلك البيان الذي أصدره "مجهول" عن مجمع البحوث الإسلامية، والذي يفيد بأن المجمع قد انعقد على عجل، وبكامل هيئته، من أجل الطفلة "بدور"، يا سبحان الله، هل انعقد فزعا لموت بدور، أم فزعا من وعيد السيدة حرم الرئيس، ثم زعم البيان أن المجمع قرر بالإجماع أن الختان لا أصل له في الإسلام ولا سند له من الشرعية، وهذا بلاء جديد وفضيحة جديدة، وهو يعني أن السيدة سوزان لا تشرف على سياسات وبرامج وزارات الثقافة والتعليم والإعلام والصحة "وحفنة" وزارات أخرى فقط، وإنما أصبحت تشرف على توجيه المؤسسة الدينية نفسها وقراراتها، لأنه لا يوجد عاقل أو شخص يحمل أي قدر من الأمانة يمكنه أن يلغي اجتهاد عشرات العلماء الكبار الثقات الذين قرروا أن الختان سنة وأنه مكرمة في الشريعة، ومنهم شيخ الأزهر نفسه، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، طيب الله ثراه وهدى من بعده، ثم ما هذا الإجماع الذي يتحدثون عنه، وهو الذي لم نسمعه من المجمع في ما يتعلق بأصول في الإسلام انتهكت وعدوان صريح عليه حدث، الآن ظهر الإجماع، هل يمكن تصور أن المؤسسة الدينية تحولت إلى "بصمجية"، أنا لا أتصور ذلك أبدا، وأعتقد أن في البيان تلاعبا أو تزويرا، ويبدو أن "التزوير" أصبح شعار المرحلة في مصر على كل الأصعدة، السياسية والاقتصادية والبرلمانية والحزبية والقضائية والدينية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
gamal@almesryoon.com
http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=36199&Page=1&Part=8
ـ[شتا العربي]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 02:45]ـ
مناحة ختان الإناث!
جمال سلطان: بتاريخ 26 - 6 - 2007
أعلنت السيد سوزان مبارك أمس وقوفها دقيقة حدادا على وفاة الطفلة بدور التي ماتت أثناء إجراء عملية ختان، بفعل منحها مخدرا أعلى من المطلوب، واعتبرت حرم الرئيس أن هذه الواقعة تؤكد على ضرورة تحريم هذه العادة، وكان مفتي الجمهورية قد سارع فور تناقل الأخبار لتلك الواقعة إلى إصدار فتوى بتحريم ختان البنات في مصر واعتباره حراما شرعا، ليكون أبرز تتويج لنجاح أهم نقاط "الأجندة" التي تتبناها مؤسسات نسائية غربية وذيولها في مصر حول أوضاع المرأة في بلادنا، وقبل ذلك بوقت قصير انتشرت في وسائل الإعلام المصرية "مناحة" أخرى بالصور والمقالات حول قتل الكلاب الضالة باعتبار ذلك إساءة إلى حقوق الحيوان، جاء ذلك بعد رسالة وجهتها ممثلة الإغراء الفرنسية السابقة "بريجيت باردو" إلى الرئيس مبارك، وهي مهتمة بحقوق الكلاب، واضطر الأمر كبار مسؤولي الداخلية والصحة المسؤولين عن إهلاك الكلاب الضالة لما تمثله من خطورة بالغة على الأطفال بالذات، اضطرتهم رسالة "ممثلة الإغراء" إلى الإذعان والتبرؤ من الاعتداء على حقوق الكلاب!!، وأنهم سوف يتوقفون عن قتل الكلاب الضالة حتى يتم البحث في وسيلة أخرى، وهذه الواقعة كان من تداعياتها أن طالب بعض المواطنين في تعليقاتهم بمساواتهم بالكلاب، بعد أن وجدوا "الحنو" على الكلاب في مصر أكثر من حقوق المواطنة للبشر، لا أعرف لماذا جرني الحديث عن الختان إلى الحديث عن حقوق الكلاب، ولكن الذي استفزني في الموضوع كله، هو تلك الهيمنة المروعة لضغوط الخارج وتوجيهاته على سياسات الداخل وقراراته، خاصة في الشؤون البعيدة نسبيا عن السياسة، حيث تنتفخ الأوداج علانية، بينما في الغرف المغلقة يتم تمرير كل شيئ، السيدة سوزان مبارك التي وقفت حدادا على وفاة طفلة في عملية ختان، لا نشعر بوجودها في أي مسألة مما يتعلق بحقوق المرأة أو الطفل أو الكبار إلا وفق أجندة غريبة صريحة، أما أي مسألة أخرى لا تندرج وفق أجندة غربية فهي غير مطروحة، ومسألة الختان معقدة جدا، لأنها تمس الغالبية الساحقة من
(يُتْبَعُ)
(/)
المواطنين، مسلمين ومسيحيين، وباعتراف إحصاءات الدولة ذاتها، فإن قرابة 97% في المائة من النساء أجرين عملية ختان، بما يعني أن التعامل معها إنما يكون بأسلوب علمي وتربوي وديني ونفسي شامل، ومن خلال لجان مؤتمنة وعلى قدر كبير من النزاهة والشفافية وأبعد عن "الأدلجة" أو الاغتراب، وبالتالي فعندما تتحدث حرم الرئيس عن إجراءات صارمة لتحريم هذه المسألة، دون أي اعتبار لمشاعر الغالبية الساحقة من المواطنين أو قناعاتهم، فقط لمراعات الأجندة الخارجية، فإنها تكون قد استهترت بشعبها وكرامته، ثم هل وقع لدى السيدة حرم الرئيس إحصائيات عن آلاف من الفتيات ـ مثلا ـ ماتوا أثناء الختان، إن الذين ماتوا أثناء إجراء عمليات تجميل عادية أكثر بكثير من الذين ماتوا في عمليات ختان، فما معنى هذه "المناحة" الكاذبة، وإعلان الحداد، ثم ما رأي السيدة سوزان في ختان الذكور أيضا، وقد ثبت أن هناك عددا من الأطفال قد ماتوا أثناء عملية الختان، هل ستعلن الحداد وتقرر تحريم ختان الذكور، أنا لا أحب أن أذكر في هذا السياق ما تناقلته التقارير والبرامج عن بداية انتشار عادة ختان الإناث في أمريكا نفسها، لأنه لا يليق بي ولا بغيري أن نقع في هذا "الخلل" من طريق آخر، فتكون مرجعيتنا القيمية والأخلاقية عائدة إلى ما أجازه الغرب أو استحسنه، ولكني أدعو إلى التوقف عن هذه "المزايدة" غير المسؤولة على حقوق البنات، وأولى أن نقف حدادا على السيدات والطالبات الذين سحلوهم في ساحات الجامعات وعلى أبواب النقابات وفي أقسام الشرطة وأمام اللجان الانتخابية، وعلى مفتي الجمهورية أن يكون أكثر حكمة وتحوطا من الاندفاع في "أسر" الظهور بمظهر العصرنة والحداثة، لأنها مزلة للأقدام، ومهلكة للمصداقية، ومضعفة لهيبة الفتوى الشرعية.
gamal@almesryoon.com
http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=36117&Page=1&Part=8
ـ[شتا العربي]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 03:42]ـ
ختان النساء ... رؤية طبية .. د. ست البنات خالد أخصائي النساء والتوليد
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3375
ومعه في نفس الرابط عزو لهذه الفتاوى:
بعض مواقع فتاوى العلماء الاجلاء في ختان الإناث
في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)
1 - فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز من علماء السعودية رحمه الله.
http://www.ibnbaz.com/last_resault.asp?hID=2548
2- فتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق من علماء الأزهر الشريف رحمه الله.
http://www.alazhar.com\Fatwa\Default. ..n=View&Doc=Doc
3- فتوى الشيخ د. عبدالحى يوسف من علماء االسودان حفظه الله.
http://www.meshkat.net/Fatawa/viewfatwa.php?FatwaID=28
4- فتوى الشيخ وهبة الزحلي من علماء سوريا حفظة الله.
http://www.islamonline.net/fatwa/ara...hFatwaID=84901
5- فتوى الشيخ عطية صقر حفظه الله.
http://www.islamonline.net/fatwa/ara...hFatwaID=11600
6- فتوى الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله.
http://arabic.islamic ... .com/Books/t...ook=1003&ID=53
7- فتوى الشيخ ابن القيم رحمه الله
http://arabic.islamic ... .com/Books/t...ok=95&ID=1911-
8- الموسوعة الفقهية الكويتية.
http://www.islamonline.net/fatwa/ara...hFatwaID=40379
وهذا رابط مهم جدا
الختان بين الطب والدين ... مجموعة مختصين ومفتين
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3376
وهذا أيضا
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3378
ـ[شتا العربي]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 03:46]ـ
مشروع قانون حظر ختان الإناث في مصر - المشكلة والحل
موضوع يغفو لينشط يخمد ليتقد من جديد وهكذا شانه شأن كثير من الموضوعات التي يمكننا أن نصفها بأنها موضوعات المواقف التي يهاجم فيها التشريع ليس موضوع ختان الإناث بأولها ولن يكون آخرها فلن يقف المستغلون عند حده بل سينتهون منه ليشعلوا موضوعا آخر ولربما كان القادم " موضوع ختان الذكور " وعندها سنستمع إلى نغمة جديدة لم نسمعها من قبل تطالب بمساواة الرجال بالنساء – عكس النغمة المتفشية المطالبة بمساواة النساء بالرجال - فالكل أمام حقوق الإنسان سواء والعلل الواهية التي تقال هنا ستقال هناك وقد نشرت روز اليوسف في عام 1998 لبعضهم مقالا بعنوان «أوقفوا ختان الذكور»
(يُتْبَعُ)
(/)
وغريب أن من يتعصبون لمثل هذه الأشياء الخاصة بالمرأة هم غالبا من الرجال وكأنهم أحرص على المرأة من نفسها رغم الثقة في أن الخفاض يساعد على تعديل الشهوة وأن عدمه سبب في هيجانها ولذلك كانوا قديما يشاتمون بـ " يابن القلفاء " لأن القلفاء – أي غير المختتنة – في نظرهم تتطلع إلى الرجال أكثر، وقد علل به ابن تيمية كثرة وجود الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج بما لا يوجد في نساء المسلمين.
ولهذا يحرص عملاء التجسس على استغلال العاهرات غير المختتنات في التعامل مع الزبائن المقصود التجسس عليهم وهذا ما صرح به عميل الموساد اليهودي السابق ((سترونسكي)) عندما تحدث عن نظام اختيار العاهرات اللاتي يعملن مع الموساد لاصطياد الزبائن فقد كان أهم شرط هو ألا تكون العاهرة مختتنة لأن الختان يهذب من شهوتها ولا يجعلها تتجاوب مع الزبون المراد.
إلى متى سنظل ردة فعل؟!!!
لقد بقي هذا الموضوع بعيداً عن التداول بمناى عن اهتمام وسائل الإعلام إلى أن عرضت شبكة التلفزيون الأمريكيّة (سي إن إن) في 7 سبتمبر 1994 فيلماً عن ختان طفلة مصريّة اسمها نجلاء في العاشرة من عمرها من قِبَل حلاّق صحّة.
ومن المعروف أن الغرب هو الذي يقود هذه الحملات تحت ستار حقوق الإنسان. مع أنه كان يمارس عندهم على مستوى ظاهر في القرن التاسع عشر واستمر حتّى أواسط القرن العشرين. ومع أن هذه الدول قد أصدرت في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم عددا من القوانين التي تحظر ختان الإناث فإنه ما زال يمارس هناك لأسباب جماليّة أو لزيادة اللذّة ففي مقال نشرته مجلة عقيدتي بتاريخ 3 يونية 2003م للدكتورة/ نشوى عبد الحميد اخصائية النساء والتوليد بالأسكندرية ذكرت أن بعض السيدات الغربيات يقبلن على إجراء أخف درجات الختان بغرض التجميل أو قطع القلفة التي تعوق وظيفة البظر في الوصول بالمرأة إلى ذروة النشوة.
الدور اليهودي في تفعيل حملة التحذير من ختان الإناث والحد من مهاجمة ختان الذكور:
يمارس اليهود ختان الذكور ويتعصبون له لا يقبلون أي انتقاد يوجه إليه، ولذا فإن الغربيين يشعرون بالحرج تجاه التعرّض لختان الذكور الذي قد يؤدّي في أيسر حالاته إلى الاتّهام بمعاداة الساميّة. ومن اليهود المشهورين عالميا بتبني هذا الموقف «ادمون كيزر» (مؤسس جمعية sentinelles وجمعية Tree des hommes ) ويعد كيزر من أوائل منتقدي ختان الإناث الداعين إلى مناهضته وحظره لكنه يرفض في ذات الوقت رفضاً قاطعاً التعرّض لختان الذكور
الهوة واسعة بين موقف فقهاء المذاهب المعتمدة من ختان الإناث وبين القول بتجريمه وعدم مشروعيته
لم نعهد في خلافات المجتهدين أن ينقلب الواجب عند بعضهم حراما عند آخرين فالخلاف بينهم دائما أيسر من ذلك فقد يدور حول الشيء من جهة كونه واجبا أو مندوبا، حراما أو مكروها لكن في كونه واجبا أو حراما فالهوة واسعة ولا يمكن معها التقاء الطرفين،ولو حدث هذا لفقدت الثقة في الطرفين المختلفين وفي قضية ختان الإناث لاحظنا أن الفقهاء المعتمدين مترددون بين وجوبيته أو سنيته واستحبابه أي هم متفقون على مشروعيته مختلفون في توصيف الحكم التكليفي الذي يندرج تحته وهذه آراؤهم:
فالأحناف والمالكية يرون أن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وهو للنساء مكرمة عند الأحناف وسنة عند المالكية.
وفي فقه الإمام أحمد الختان واجب للذكور وله روايتان في ختان النساء إحداهما أنه سنة والأخرى أنه واجب
أما الشافعية فيرون أنه واجب في حق الرجال والنساء
وهذا كلام الشافعية في وجوبه:
جاء في كتاب كشاف القناع للبهوتي: ويجب ختان ذكر وأنثى لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن رواه أبو داود ........ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل دليل على أن النساء كن يختتن ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل ......... – إلى أن قال - وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة (كشاف القناع 1/ 80)
ومن أدلة وجوبه عندهم أيضا أنّ بقاء القلفة يحبس النّجاسة ويمنع صحّة الصّلاة فتجب إزالتها
(يُتْبَعُ)
(/)
وذكر النووي في المجموع نفس الرأي وأضاف أنه يستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع – ولذلك يعرف ختان المرأة بالخفاض أو الخفض أي قطع الجزء الزائد دون استئصال كامل البظر - واستدلوا لذلك بحديث أم عطية التي كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي r (( لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل))، وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ج10/ 340 وأشار إلى بعض الشواهد التي تعضده وتؤيده وذكره الهيثمي في المجمع 5/ 172 بلفظ " " إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " وقال: رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن، وحكم عليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بأنه يرتقي لدرجة الحسن لمجيئه من طرق متعددة ومخارج متباينه. ومعنى الحديث: لا تبالغي في ختان المرأة بما يؤدي إلى الاستئصال
وعلى مشروعيته مضى المسلمون وفي ضوء ذلك مضت الفتاوى ففي فتاوى دار الافتاء المصرية سنة 1950 سئل الشيخ علان نصار مفتي الديار في ذلك الوقت عن ختان الإناث فقال: إن ختان الإناث من شعائر الإسلام، لا يجوز لأهل بلد الاجتماع على خلافه، وإلا وجب على ولي الأمر أن يحاربهم، وقد وردت فيه السنة النبوية، واتفقت فيه كلمة المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجباً أو سنة والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه إلى الاعتدال الممدوح والمحمود. أ.هـ
إذا لم يكن ختان الإناث مشروعا فلماذا لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!
وذلك أن أقل ما يمكن أن يقال في هذا الشان: إن ختان الإناث كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم كما تشير إلى ذلك الأحاديث الصحيحة المتحدثة عنه ومنها قوله r كما في صحيح مسلم: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)) فهو دليل على أن النساء كن يختتن، فإذا كان هذا غير مشروع فلماذا لم ينه صلى الله عليه وسلم عنه؟ بل ثبت ما يدل على مشروعيته بالإرشاد إلى طريقته وهيئته كما في حديث أم عطية سالف الذكر الذي حسنه المحدثون.
الرأي الأمثل في التعامل مع مسألة ختان الإناث في مصر:
لندع الأرقام تتكلم ففي عملية المسح الديموجرافي الذي قامت به وزارة الصحّة برئاسة الدكتورة فاطمة الزناتي بكلّية السياسة والإقتصاد جامعة القاهرة والذي تم إجراؤه على14.799 سيّدة من محافظات الجمهوريّة وأستمر لمدّة عامين متتاليين. قد بيّنت هذه الدراسة أن نسبة المختونات في مصر تصل إلى 97%. وهذه النسبة هي 99.5% في الريف، و94% في المدن. وأن قرابة 82% من النساء ما زلن يؤيّدن ختان الإناث: 91% في الريف، مقابل 70% في المدن.
وهذه نسبة يندر أن نراها في أي إحصاءات وهي معبرة أصدق تعبير عن موقف الشعب المصري من فكرة ختان الإناث رغم الحملات التي قامت مناهضة له
ولذلك فإنه في رأيي لن ينجح أي قانون في القضاء على هذه الظاهرة المصطبغة بصبغة دينية اجتماعية وقد ترتقي في فهم البعض ليجعلها ظاهرة أخلاقية أيضا بدليل أن نسبة 3% التي لا تختتن لا تملك الشجاعة للإعلان عن نفسها بل تتوارى لئلا يكتشف أمرها.
ويمكن لهذا الاستبيان الذي أجري على المختتنات أي الـ 97% لمعرفة أسباب قناعتهن بالختان أن يوقفنا على مدى تأصل هذه الفكرة في مجتمعنا المصري بما يجعله مناهضا لأي قانون يحظر من ختان الإناث محتالا في ذات الوقت على هذا القانون لو صدر فقد جاء في هذا الاستبيان أن أسباب القناعة بالختان هي كالتالي:
أنه مطلب ديني، عادة حسنة، تحقيق النظافة، إمكانيّات أكبر للزواج، زيادة لذّة للزوج، المحافظة على البكارة،الحماية من الزنا.
أهم مرتكزات رفض فكرة ختان الإناث
أهم ما يرتكز عليه الرافضون للفكرة هو قولهم: إنه ضار بالصحة حيث يسبب صدمة عصبية للمختتنة لكن الواقع يشهد بعكس ذلك فمع تفشي ظاهرة الاختتان لا يلحظ ما ادعوه من الصدمات العصبية التي تصيب المختتنات ويرد هذه الدعوى أيضا هذا الإقبال المتزايد على الختان كما نطقت الأرقام ثم من الممكن أن تحدث هذه الصدمة العصبية لمن لم تختتن عندما تتكشف على زوجها فيحرجها بكلمة أو يجرحها بلمزة فقد ذكرت الدراسات أن البظر قد يصل طوله إلى بضعة سنتيمترات وإذا كانت كلمة الاطباء على المستوى النظري لم تتفق على أن الاختتان له مضار،
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن الواقع العملي يؤكد على هذه الحقيقة، ولا يعد من سلبيات الختان في شيء ألا يلتزم القائمون بالختان بما سمح به الشرع في أمر خفاض الإناث فنحن نطالب بحصانة طبية وقانونية تحمي المختتنات من ظلم غير المؤهلين للقيام بعملية الختان.
ويقولون ايضا: إن الختان يفوت على المختتنة اللذة الجنسية ونقول: إن اتباع الطريقة الشرعية في الختان لا تفوت عليها لذتها بل تعدل فقط من شهوتها إضافة على العديد من الفوائد المترتبة على الاختتان فليس من الشرع استئصال البظر بل خفضه فقط بما يهذبه ولا يمنع من التلذذ.
ما الحل المناسب للتعامل مع هذه الظاهرة؟
والحل في رأيي أن نعود إلى القرار الوزاري الذي صدر في مصر حول ختان الإناث ورقمه (74 لعام 1959) ويتضمّن هذا القرار في مادته الأولى كشفا بأسماء لجنة مكوّنة من 15 عضواً من رجال الدين المسلمين والطب من بينهم وكيل وزارة الصحّة مصطفى عبد الخالق، ومفتي الديار المصريّة حسن مأمون، ومفتي الديار المصريّة سابقاً حسنين محمّد مخلوف. وقد جاء في المادّة الثانية أن تلك اللجنة قد قرّرت ما يلي:
- أن يحرّم بتاتاً على غير الأطبّاء القيام بعمليّة الختان وأن يكون الختان جزئيّاً لا كلّياً لمن أراد.
- منع عمليّة الختان بوحدات وزارة الصحّة لأسباب صحّية واجتماعيّة ونفسيّة.
- غير مصرّح للدايات المرخّصات بالقيام بأي عمل جراحي ومنها ختان الإناث.
- الختان بالطريقة المتّبعة الآن له ضرر صحّي ونفسي على الإناث سواء قَبل الزواج أو بعده. ونظراً لأن الفقهاء استنادا إلى بعض الأحاديث الصحيحة قد اختلفوا في أن خفاض الإناث واجب أو سُنّة ومنهم من ذهب إلى أنه مَكرُمَة إلاّ أنهم قد اتفقوا جميعاً على أنه من شعائر الإسلام والشريعة الإسلاميّة تنهى عن الاستئصال الكلي
وهذا في رايي أفضل قرار يمكن أن يصاغ منه قانون التعامل مع ختان الإناث أو خفاضهن
**********
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3312
ـ[شتا العربي]ــــــــ[23 - Aug-2007, مساء 10:05]ـ
والرجاء المساعدة في تجميع كل ما يخص الموضوع في هذا الرابط
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم(/)
نصوص الكتاب والسنة في فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه وأقوال العلماء في ذلك
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 01:44]ـ
نصوص الكتاب والسنة في فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه وأقوال العلماء في ذلك
قال الله تعالى: ? وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ? " ().
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة " ().
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال: قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه " ().
وعن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه " ().
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئاً قال كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر قال: قال فتجاوزوا عنه وقال أبو مالك عن ربعي كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر " ().
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسراً قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه " ()
وعن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريماً له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال آلله قال آلله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه " ().
وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي: " يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب قال أجل كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو قالوا لا فخرج علي بن له جفر فقلت له أين أبوك قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسراً قال قلت آلله قال الله قلت آلله قال الله قلت آلله قال الله قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فأقضني وإلا أنت في حل فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله " ().
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة " ().
وعن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ياكعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفاً " ().
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار لرجل يقال له ما كنت تعمل من الخير فيقول ما أذكر شيئاً إلا أنني كنت إذا بايعت يسرت عليهم فيقول الله عز وجل: أنا أحق باليسر يسروا بعبدي إلى الجنة فيقال له سل وتمن فيسأل ويتمنى قال أبو هريرة هذا لك ومثله معه وقال أبو سعيد: هذا لك وعشر أمثاله معه " ()
وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة " ().
وعن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسراً أو ليضع له " ().
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من أنظر معسراً أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة " ().
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أظل الله عبداً في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظر معسراً أو ترك لغارم " " ().
وعن اسعد بن زرارة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه" ().
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير فقال له والله ما عندي قضاء أقضيكه اليوم قال فو الله لا أفارقك حتى تقضي أو تأتي بحميل يحمل عنك قال والله ما عندي قضاء وما أجد أحداً يحمل عني قال فجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا لازمي واستنظرته شهراً واحداً فأبى حتى أقضيه أو آتيه بحميل فقلت والله ما أجد حميلاً ولا عندي قضاء اليوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستنظره إلا شهراً واحداً قال لا قال فأنا أتحمل بها عنك قال: فتحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فذهب الرجل فأتى بقدر ما وعده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال فاذهب فلا حاجة لنا فيها ليس فيها خير قال فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " ().
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده: " هكذا فأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسراً أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثاً ألا إن عمل النار سهل بسهوة والسعيد من وقى الفتن وما من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً " ().
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته" " ().
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أنظر معسراً أو يسر عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " ().
وعن أبي اليسر قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول: " إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل ينظر معسراً حتى يجد شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه يقول ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ويحرق صحيفته " ().
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر" ().
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحب أن يسمع الله دعوته ويفرج كربته في الدنيا والآخرة فلينظر معسراً وليدع له ومن سره أن يظله الله من فور جهنم يوم القيامة ويجعله في ظله فلا يكونن على المؤمنين غليظاً وليكن بهم رحيماً " ().
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اشهد على حبي صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول يظل الله في ظل عرشه يوم القيامة من أنظر معسراً أو أعان أخرق " ().
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن عبادة بن أبى عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن تنفس كربته وأن تستجاب دعوته فلييسر على معسر أو ليدع له فإن الله يحب إغاثة اللهفان " ().
وعن ابن سيرين رحمه الله أن رجلاً خاصم رجلاً إلى شريح قال فقضى عليه وأمر بحبسه قال فقال رجل عند شريح إنه معسر والله يقول في كتابه: ? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ? قال فقال شريح: " إنما ذلك في الربا وإن الله قال في كتابه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا يأمرنا الله بشيء ثم يعذبنا عليه " ().
وعن الحسن رحمه الله أن الربيع بن خثيم كان له على رجل حق فكان يأتيه ويقوم على بابه ويقول: " أي فلان إن كنت موسراً فأد وإن كنت معسرا فإلى ميسرة " ().
وعن سعيد بن جبير رحمه الله في قول الله: ? وان تصدقوا خير لكم ? فهو أعظم لأجره ومن لم يتصدق عليه لم يأثم ومن حبس معسراً في السجن فهو آثم لقوله: ? فنظرة إلى ميسرة ? ومن كان عنده ما يستطيع أن يؤدي عن دينه فلم يفعل كتب ظالما " ().
وعن قتادة رحمه الله في قوله: ? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ? قال: " فنظرة إلى ميسرة برأس ماله " ().
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ? إنما أمر في الربا أن ينظر المعسر وليست النظرة في الأمانة ولكن يؤدي الأمانة إلى أهلها ().
وعن الضحاك رحمه الله قال: " من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم قال وكذلك كل دين على مسلم فلا يحل لمسلم له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه وإنما جعل النظرة في الحلال فمن أجل ذلك كانت الديون على ذلك " ().
وعن الضحاك في الآية قال: من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة وكذلك كل دين على المسلم فلا يحل لمسلم له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه وأن تصدقوا برؤوس أموالكم يعني على المعسر خير لكم من نظرة إلى ميسرة فاختار الله الصدقة على النظارة " ().
قال الطبري: " والصواب من القول في قوله: ? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ? أنه معني به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم عليهم ديون قد أربوا فيها في الجاهلية فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم فأمر الله بوضع ما بقي من الربا بعد ما أسلموا وبقبض رؤوس أموالهم ممن كان منهم من غرمائهم موسرا وإنظار من كان منهم معسراً برؤوس أموالهم إلى ميسرتهم فذلك حكم كل من أسلم وله ربا قد أربى على غريم له فإن الإسلام يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قبل الربا ويلزمه أداء رأس ماله الذي كان أخذ منه أو لزمه من قبل الإرباء إليه إن كان موسراً وإن كان معسراً كان منظرا برأس مال صاحبه إلى ميسرته وكان الفضل على رأس المال مبطلا عنه غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا وإياهم عنى بها فإن الحكم الذي حكم الله به من إنظاره المعسر برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه وهو بقضائه معسر في أنه منظر إلى ميسرته لأن دين كل ذي دين في مال غريمه وعلى غريمه قضاؤه منه لا في رقبته فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع وذلك أن مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة إما أن يكون في رقبة غريمه أو في ذمته يقضيه من ماله أو في مال له بعينه فإن يكن في مال له بعينه فمتى بطل ذلك المال وعدم فقد بطل دين رب المال وذلك ما لا يقوله أحد ويكون في رقبته فإن يكن كذلك فمتى عدمت نفسه فقد بطل دين رب الدين وإن خلف الغريم وفاء بحقه وأضعاف ذلك وذلك أيضا لا يقوله أحد فقد تبين إذ كان ذلك كذلك أن دين رب المال في ذمة غريمه يقضيه من ماله فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته لأنه قد عدم ما كان عليه أن يؤدى منه حق صاحبه لو كان موجوداً وإذا لم يكن على رقبته سبيل لم يكن إلى حبسه بحقه وهو معدوم سبيل لأنه غير مانعه حقاً له إلى قضائه سبيل فيعاقب بظلمه إياه بالحبس " ().
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن رجب: قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وهذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة وقد وصف الله يوم القيامة بأنه عسير وأنه على الكافرين غير يسير فدل على أن يسره على غيرهم وقال وكان يوما على الكافرين عسيرا الفرقان والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين إما بإنظاره إلى الميسرة وذلك واجب كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة البقرة وتارة بالوضع عنه إن كان غريماً وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره وكلاهما له فضل عظيم وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأي معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له بم غفر الله لك فقال كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر وفي رواية قال كنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو قال في النقد فغفر له وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه قال الله نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه وخرج أيضا من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه وخرج أيضاً من حديث أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن تستجاب دعوته أو تكشف كربته فليفرج عن معسر" ().
قال الثعالبي: " وقوله سبحانه: ? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ? حكم الله تعالى لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال ثم حكم في ذي العسر بالنظرة إلى حال اليسر والعسر ضيق الحال من جهة عدم المال والنظرة التأخير ت وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه وفي صحيح مسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه وفي رواية من أنظر معسراً أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة وفي وراية من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله انتهى والميسرة مصدر بمعنى اليسر وارتفع ذو عسرة بكان التامة التي هي بمعنى وجد وحدث وارتفع قوله فنظرة على خبر ابتداء مقدر تقديره فالواجب نظرة واختلف أهل العلم هل هذا الحكم بالنظرة إلى الميسرة واقف على أهل الربا خاصة وهو قول ابن عباس وشريح أو هو منسحب على كل دين حلال وهو قول جمهور العلماء ع وما قاله ابن عباس إنما يترتب إذا لم يكن فقر مدقع وأما مع الفقر والعدم الصريح فالحكم هي النظرة ضرورة ت ولا يخالف ابن عباس في ذالك وقوله تعالى: ? وأن تصدقوا خير لكم ? ندب الله بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره قاله جمهور العلماء وروى سعيد ابن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال كان آخر ما نزل من القرآن آية الربا وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة " ().
قال الحافظ ابن حجر: " اختلف السلف في تفسير قوله تعالى: ? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ? فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة وعن عطاء أنها عامة في دين الربا وغيره واختار الطبري أنها نزلت نصا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهما فإذا أعسر المديون وجب إنظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه " ().
قال ابن كثير: وقوله: ? وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ? يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما ان تقضي وإما أن تربى ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل فقال: ? وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ? أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالحديث الأول عن أبي
(يُتْبَعُ)
(/)
أمامة أسعد بن زرارة قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني حدثنا يحيى بن حكيم المقوم حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثني عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لاظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه حديث آخر عن بريدة قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة قال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة حديث آخر عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال أحمد: حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة فناداه فقال يافلان اخرج فقد أخبرت أنك ها هنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عني فقال إني معسر وليس عندي شيء قال آلله إنك معسر قال نعم فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة ورواه مسلم في صحيحه حديث آخر عن حذيفة بن اليمان قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا الأخنس أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا فقال ما عملت لك يارب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها قالها ثلاث مرات قال العبد عند آخرها يارب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر قال فيقول الله عز وجل أنا أحق من ييسر ادخل الجنة وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش عن حذيفة زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولفظ البخاري حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسراً قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه حديث آخر عن سهل بن حنيف قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا عمرو بن ثابت حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لاظل إلا ظله ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه حديث آخر عن عبد الله بن عمر قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر انفرد به أحمد حديث آخر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن رجلا أتى به الله عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا فقال له الرجل ما عملت مثقال ذرة من خير فقال له ثلاثا وقال في الثالثة إني كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال تبارك وتعالى نحن أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي فغفر له قال أبو مسعود هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به حديث آخر عن عمران بن حصين قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي داود عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له على رجل حق فأخره كان له بكل يوم صدقة غريب من هذا الوجه وقد تقدم عن بريدة نحوه حديث آخر عن
(يُتْبَعُ)
(/)
أبي اليسر كعب بن عمرو قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال حدثنا أبو اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لاظل إلا ظله وقد أخرجه مسلم في صحيحه: من وجه آخر من حديث عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلي أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي ياعم إني أرى في وجهك سفعة من غضب قال أجل كان لي على فلان بن فلان الرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت أثم هو قالوا لا فخرج على بن له جفر فقلت أين أبوك فقال سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن أختبات مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا قال قلت آلله قال الله قلت الله الله ثم قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل فأشهد أبصر عيناي هاتان ووضع اصبعيه على عينيه وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله وذكر تمام الحديث حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحمن حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زياد القرشي عن أبيه عن محجن مولى عثمان عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل الله عينا في ظله يوم لاظل إلا ظله من أنظر معسرا أو ترك لغارم حديث آخر عن بن عباس قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن جعونة السلمي الخرساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن بن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسراً أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا ألا إن عمل النار سهل بسهوة والسعيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا تفرد به أحمد طريق آخر قال الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي الحديبية من ديار ربيعة حدثنا الحسن بن علي الصدائي حدثنا الحكم بن الجارود حدثنا بن أبي المتئد خال بن عيينة عن أبيه عن عطاء عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته ثم قال تعالى: يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر ويحذرهم عقوبته فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون " ().
قال القرطبي: قوله تعالى: ?وإن كان ذو عسرة ? لما حكم جل وعز لأرباب الربا برءوس أموالهم عند الواجدين للمال حكم في ذي العسرة بالنظرة إلى حال الميسرة وذلك أن ثقيفاً لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكوا العسرة يعني بني المغيرة وقالوا ليس لنا شيء وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم فنزلت هذه الآية وإن كان ذو عسرة الثانية قوله تعالى وإن كان ذو عسرة مع قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما فإن الله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم فجعل له المطالبة برأس ماله فإذا كان له حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه الثالثة قال المهدوي وقال بعض العلماء هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر وحكى مكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في صدر الإسلام قال بن عطية فإن ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو نسخ وإلا فليس بنسخ قال الطحاوي كان الحر يباع في الدين أول الإسلام إذا لم يكن له مال
(يُتْبَعُ)
(/)
يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك فقال جل وعز وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة واحتجوا بحديث رواه الدارقطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا زيد بن أسلم عن بن البيلماني عن سرق قال كان لرجل علي مال أو قال دين فذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصب لي مالاً فباعني منه أو باعني له أخرجه البزار بهذا الإسناد أطول منه ومسلم بن خالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما وقال جماعة من أهل العلم قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة عامة في جميع الناس فكل من أعسر أنظر وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء قال النحاس وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضحاك والربيع بن خيثم قال هي لكل معسر ينظر في الربا والدين كله فهذا قول يجمع الأقوال لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره كحكمه ولأن القراءة بالرفع بمعنى وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعين ولو كان في الربا خاصة لكان النصب الوجه بمعنى وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة وقال ابن عباس وشريح ذلك في الربا خاصة فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتى يوفيه وهو قول إبراهيم واحتجوا بقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية قال بن عطية فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مدقع وأما مع العدم والفقر الصريح فالحكم هو النظرة ضرورة الرابعة من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته روى بن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل ولا ينزع منه رداؤه إن إن كان ذلك مزريا به وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالما خلاف ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمتها وعند هذا يحرم حبسه والأصل في هذا قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار إبتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وفي مصنف أبي داؤد فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله وهذا نص فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس الرجل وهو معاذ بن جبل كما قال شريح ولا بملازمته خلافا لأبي حنيفة فإنه قال يلازم لإمكان أن يظهر له مال ولا يكلف أن يكتسب لما ذكرنا وبالله توفيقنا، السابعة العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال ومنه جيش العسرة والنظرة التأخير والميسرة مصدر بمعنى اليسر وارتفع ذو بكان التامة التي بمعنى وجد وحدث هذا قول سيبويه وأبي علي وغيرهما وأنشد سيبويه فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهب ويجوز النصب وفي مصحف أبي بن كعب وإن كان ذا عسرة على معنى وإن كان المطلوب ذا عسرة وقرأ الأعمش وإن كان معسرا فنظرة قال أبو عمرو الداني عن أحمد بن موسى وكذلك في مصحف أبي بن كعب قال النحاس ومكي والنقاش وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الربا وعلى من قرأ ذو فهي عامة في جميع من عليه دين وقد تقدم وحكى المهدوي أن في مصحف عثمان فإن كان بالفاء ذو عسرة وروى المعتمر عن حجاج الوراق قال في مصحف عثمان وإن كان ذا عسرة ذكره النحاس وقراءة الجماعة نظرة بكسر الظاء وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن فنظرة بسكون الظاء وهي لغة تميمية وهم الذين يقولون في كرم زيد بمعنى كرم زيد ويقولون كبد في كبد وقرأ نافع وحده ميسرة بضم السين والجمهور بفتحها وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء فناظرة على الأمر إلى ميسر هي بضم السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج وقرئ فناظرة قال أبو حاتم لا يجوز فناظرة إنما ذلك في النمل لأنها إمرأة تكلمت بهذا لنفسها من نظرت تنظر فهي ناظرة وما في البقرة فمن التأخير من قولك أنظرتك بالدين أي أخرتك به ومنه قوله فأنظرني إلى يوم يبعثون وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج وقال هي من أسماء المصادر كقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة وكقوله تعالى تظن أن يفعل بها فاقرة وك خائنة الأعين وغيره الثامنة قوله تعالى وأن تصدقوا إبتداء وخبره خير ندب الله تعالى بهذه
(يُتْبَعُ)
(/)
الألفاظ إلى الصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنظاره قاله السدي وبن زيد والضحاك وقال الطبري وقال آخرون معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير خير لكم والصحيح الأول وليس في الآية مدخل للغني التاسعة روى أبو جعفر الطحاوي عن بريدة بن الخصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة ثم قلت بكل يوم مثله صدقة قال فقال بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين فإذا أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة وروى مسلم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال آلله قال ألله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه وفي حديث أبي اليسر الطويل واسمه كعب بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله ففي هذه الأحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها وحديث أبي قتادة يدل على أن رب الدين إذا علم عسرة غريمه أو ظنها حرمت عليه مطالبته وإن لم تثبت عسرته عند الحاكم وإنظار المعسر تأخيره إلى أن يوسر والوضع عنه إسقاط الدين عن ذمته وقد جمع المعنيين أبو اليسر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل " ().
قال الرازي: قال الله تعالى: ? وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ? وفيه مسألتان: المسألة الأولى قال النحويون كَانَ كلمة تستعمل على وجوه أحدها أن تكون بمنزلة حدث ووقع وذلك في قوله قد كان الأمر أي وجد وحينئذ لا يحتاج إلى خبر والثاني أن يخلع منه معنى الحدث فتبقى الكلمة مجردة للزمان وحينئذ يحتاج إلى الخبر وذلك كقوله كان زيد ذاهباً واعلم أني حين كنت مقيماً بخوارزم وكان هناك جمع من أكابر الأدباء أوردت عليهم إشكالاً في هذا الباب فقلت إنكم تقولون إن كَانَ إذا كانت ناقصة إنها تكون فعلاً وهذا محال لأن الفعل ما دلّ على اقتران حدث بزمان فقولك كَانَ يدل على حصول معنى الكون في الزمان الماضي وإذا أفاد هذا المعنى كانت تامة لا ناقصة فهذا الدليل يقتضي أنها إن كانت فعلاً كانت تامة لا ناقصة وإن لم تكن تامة لم تكن فعلاً ألبتة بل كانت حرفاً وأنتم تنكرون ذلك فبقوا في هذا الإشكال زماناً طويلاً وصنفوا في الجواب عنه كتباً وما أفلحوا فيه ثم انكشف لي فيه سر أذكره هاهنا وهو أن كان لا معنى له إلا حدث ووقع ووجد إلا أن قولك وجد وحدث على قسمين أحدها أن يكون المعنى وجد وحدث الشيء كقولك وجد الجوهر وحدث العرض والثاني أن يكون المعنى وجد وحدث موصوفية الشيء بالشيء فإذا قلت كان زيد عالماً فمعناه حدث في الزمان الماضي موصوفية زيد بالعلم والقسم الأول هو المسمى بكان التامة والقسم الثاني هو المسمى بالناقصة وفي الحقيقة فالمفهوم من كَانَ في الموضعين هو الحدوث والوقوع إلا أن في القسم الأول المراد حدوث الشيء في نفسه فلا جرم كان الاسم الواحد كافياً والمراد في القسم الثاني حدوث موصوفية أحد الأمرين بالآخر فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافياً بل لا بد فيه من ذكر الاسمين حتى يمكنه أن يشير إلى موصوفية أحدهما بالآخر وهذا من لطائف الأبحاث فأما إن قلنا إنه فعل كان دالاً على وقوع المصدر في الزمان الماضي فحينئذ تكون تامة لا ناقصة وإن قلنا إنه ليس بفعل بل حرف فكيف يدخل فيه الماضي والمستقبل والأمر وجميع خواص الأفعال وإذا حمل الأمر على ما قلناه تبين أنه فعل وزال الإشكال بالكلية المفهوم الثالث لكان يكون بمعنى صار وأنشدوا:
(يُتْبَعُ)
(/)
بتيهاء قفر والمطي كأنها ** قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها وعندي أن هذا اللفظ هاهنا محمول على ما ذكرناه فإن معنى صار أنه حدث موصوفية الذات بهذه الصفة بعد أنها ما كانت موصوفة بذلك فيكون هنا بمعنى حدث ووقع إلا أنه حدوث مخصوص وهو أنه حدث موصوفية الذات بهذه الصفة بعد أن كان الحاصل موصوفية الذات بصفة أخرى المفهوم الرابع أن تكون زائدة وأنشدوا: سراة بني أبي بكر تسامى ** على كان المسومة الجياد
إذا عرفت هذه القاعدة فلنرجع إلى التفسير فنقول في كَانَ في هذه الآية وجهان الأول أنها بمعنى وقع وحدث والمعنى وإن وجد ذو عسرة ونظيره قوله إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً بالرفع على معنى وإن وقعت تجارة حاضرة ومقصود الآية إنما يصح على هذا اللفظ وذلك لأنه لو قيل وإن كان ذا عسرة لكان المعنى وإن كان المشتري ذا عسرة فنظرة فتكون النظرة مقصورة عليه وليس الأمر كذلك لأن المشتري وغيره إذا كان ذا عسرة فله النظرة إلى الميسرة الثاني أنها ناقصة على حذف الخبر تقديره وإن كان ذو عسرة غريماً لكم وقرأ عثمان ذَا عُسْرَةٍ والتقدير إن كان الغريم ذا عسرة وقرئ وَمَن كَانَ ذَا عُسْرَةٍ، المسألة الثانية العسرة اسم من الأعسار وهو تعذر الموجود من المال يقال أعسر الرجل إذا صار إلى حالة العسرة وهي الحالة التي يتعسر فيها وجود المال ثم قال تعالى: ? فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ? وفيه مسائل: المسألة الأولى في الآية حذف والتقدير فالحكم أو فالأمر نظرة أو فالذي تعاملونه نظرة
المسألة الثانية نظرة أي تأخير والنظرة الاسم من الأنظار وهو الإمهال تقول بعته الشيء بنظرة وبانظار قال تعالى قَالَ رَبّ أَنظِرْنِى إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ المسألة الثالثة قرىء فَنَظِرَةٌ بسكون الظاء وقرأ عطاء فناظره أي فصاحب الحق أي منتظره أو صاحب نظرته على طريق النسب كقولهم مكان عاشب وبأقل أي ذو عشب وذو بقل وعنه فناظره على الأمر أي فسامحه بالنظرة إلى الميسرة، المسألة الرابعة الميسرة مفعلة من اليسر واليسار الذي هو ضد الأعسار وهو تيسر الموجود من المال ومنه يقال أيسر الرجل فهو موسر أي صار إلى اليسر فالميسرة واليسر والميسور الغنى، المسألة الخامسة قرأ نافع إِلَى مَيْسَرَةٍ بضم السين والباقون بفتحها وهما لغتان مشهورتان كالمقبرة والمشرفة والمشربة والمسربة والفتح أشهر اللغتين لأنه جاء في كلامهم كثيراً، المسألة السادسة اختلفوا في أن حكم الأنظار مختص بالربا أو عام في الكل فقال ابن عباس وشريح والضحاك والسدي وإبراهيم الآية في الربا وذكر عن شريح أنه أمر بحبس أحد الخصمين فقيل إنه معسر فقال شريح إنما ذلك في الربا والله تعالى قال في كتابه إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل قوله تعالى فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قالت الأخوة الأربعة الذين كانوا يعاملون بالربا بل نتوب إلى الله فإنه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله فرضوا برأس المال وطلبوا بني المغيرة بذلك فشكا بنو المغيرة العسرة وقالوا أخرونا إلى أن تدرك الغلات فأبوا أن يؤخروهم فأنزل الله تعالى وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، القول الثاني وهو قول مجاهد وجماعة من المفسرين إنها عامة في كل دين واحتجوا بما ذكرنا من أنه تعالى قال وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ولم يقل وإن كان ذا عسرة ليكون الحكم عاماً في كل المفسرين قال القاضي والقول الأول أرجح لأنه تعالى قال في الآية المتقدمة فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ من غير بخس ولا نقص ثم قال في هذه الآية وإن كان من عليه المال معسراً وجب إنظاره إلى وقت القدرة لأن النظرة يراد بها التأخر فلا بد من حق تقدم ذكره حتى يلزم التأخر بل لما ثبت وجوب الإنظار في هذه بحكم النص ثبت وجوبه في سائر الصور ضرورة الاشتراك في المعنى وهو أن العاجز عن أداء المال لا يجوز تكليفه به وهذا قول أكثر الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم، المسألة السابعة إعلم أنه لا بد من تفسير الإعسار فنقول الإعسار هو أن لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء
(يُتْبَعُ)
(/)
الدين من ثمنه فلهذا قلنا من وحد داراً وثياباً لا يعد في ذوي العسرة إذا ما أمكنه بيعها وأداء ثمنها ولا يجوز أن يحبس إلا قوت يوم لنفسه وعياله وما لا بد لهم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر عنهم واختلفوا إذا كان قوياً هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدين أو غيره فقال بعضهم يلزمه ذلك كما يلزمه إذا احتاج لنفسه ولعياله وقال بعضهم لا يلزمه ذلك واختلفوا أيضاً إذا كان معسراً وقد بذل غيره ما يؤديه هل يلزمه القبول والأداء أو لا يلزمه ذلك فأما من له بضاعة كسدت عليه فواجب عليه أن يبيعها بالنقصان إن لم يكن إلا ذلك ويؤديه في الدين، المسألة الثامنة إذا علم الإنسان أن غريمه معسر جرم عليه حبسه وأن يطالبه بما له عليه فوجب الإنظار إلى وقت اليسار فأما إن كانت له ريبة في إعساره فيجوز له أن يحبسه إلى وقت ظهور الإعسار واعلم أنه إذا ادعى الإعسار وكذبه للغريم فهذا الدين الذي لزمه إما أن يكون عن عوض حصل له كالبيع والقرض أو لا يكون كذلك وفي القسم الأول لا بد من إقامة شاهدين عدلين على أن ذلك العوض قد هلك وفي القسم الثاني وهو أن يثبت الدين عليه لا بعوض مثل إتلاف أو صداق أو ضمان كان القول قوله وعلى الغرماء البينة لأن الأصل هو الفقر " ().
قال الحافظ ابن حجر: " قوله باب من انظر معسراً روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية والمهملة ثم الراء رفعه من انظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظل عرشه وله من حديث أبي قتادة مرفوعاً من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ولأحمد عن بن عباس نحوه وقال وقاه الله من فيح جهنم واختلف السلف في تفسير قوله تعالى وأن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة وعن عطاء أنها عامة في دين الربا وغيره واختار الطبري أنها نزلت نصا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهما فإذا اعسر المديون وجب انظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه، قوله كان تاجر يداين الناس في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند النسائي أن رجلاً لم يعمل خيراً قط وكان يداين الناس قوله تجاوزوا عنه زاد النسائي فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز ويدخل في لفظ التجاوز الانظار والوضيعة وحسن التقاضى وفي حديث الباب والذي قبله أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات وفيه أن الأجر يحصل لمن يأمر به وأن لم يتول ذلك بنفسه وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنا عندنا " ().
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
الحواشي
() سورة البقرة آية (280).
() أخرجه أحمد رقم (22612) 5/ 300، ورقم (22676) 5/ 308، وعبد بن حميد رقم (195) ص97، وابن أبي شيبة رقم (23017) 4/ 546، والدرامي رقم (2589) 2/ 340، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (6576)، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم (911).
() أخرجه مسلم رقم (1561) 3/ 1195، والترمذي رقم (1307) 3/ 599، وأحمد رقم (17124) 4/ 120، وابن حبان رقم (5047) 11/ 427، وابن أبي شيبة رقم (23016) 4/ 546، وأبو عوانة رقم (5244) 3/ 374، والحاكم رقم (2226) 2/ 34.
() أخرجه البخاري رقم (459) 1/ 179، ورقم (2563) 2/ 965، ومسلم رقم (1558) 3/ 1192.
() أخرجه البخاري رقم (1971) 2/ 731، ورقم (3266) 3/ 1272، وأحمد رقم (23401) 5/ 395، وأبو عوانة رقم (5242) 3/ 346.
() أخرجه البخاري رقم (1972) 2/ 731، ومسلم رقم (1562) 3/ 1196.
() أخرجه مسلم رقم (1563) 3/ 1196، أحمد رقم (22612) 5/ 300، ورقم (22676) 5/ 308، وعبد بن حميد رقم (195) ص97، وأبو عوانة رقم (5236) 3/ 344، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (10917) 6/ 27، ورقم (10756) 5/ 356.
() أخرجه مسلم رقم (3006) 4/ 2301 - 2302، والطبراني في الكبير رقم (372) 19/ 165، وفي الأوسط رقم (879) 1/ 270.
(يُتْبَعُ)
(/)
() أخرجه ابن ماجه رقم (2417) 2/ 808، والترمذي رقم (1930) 4/ 326، وأبو داود في حديث طويل رقم (4946) 4/ 287، وابن حبان رقم (5045) 11/ 425، والقضاعي في مسند الشهاب رقم (458) 1/ 281، والهيثمي في موارد الظمئان رقم (1156) 1/ 281، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (4946) 4/ 287، وفي صحيح سنن الترمذي رقم (1930) 4/ 326، وفي صحيح سنن ابن ماجه رقم (2417) 2/ 808، وفي صحيح الجامع رقم (6614).
() أخرجه البخاري رقم (2559) 2/ 963، ورقم (2292) 2/ 853، ومسلم نحوه رقم (1558) 3/ 1192.
() أخرجه الدار قطني في جزء أبي الطاهر رقم (93) ص35.
() أخرجه أحمد رقم (23096) 5/ 360، ابن ماجه رقم (18 24) 2/ 808، وأبو يعلى رقم (251) 1/ 209، والحاكم رقم (2225) 2/ 34 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي شعب الإيمان رقم (11261) 7/ 538، وابن حجر في المطالب العالية رقم (1453) 7/ 382، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 135وقال: رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (18 24) 2/ 808، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (86) 1/ 170، وأخرجه أحمد أيضاً من حديث عمران بن حصين رقم (19991) 7/ 91، والطبراني في الكبير من حديثه رقم (603) 18/ 240.
() أخرجه ابن ماجه رقم (19 24) 2/ 808، وعبد بن حميد رقم (195) 1/ص97، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (19 24) 2/ 808.
() أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (4124) 4/ 254 وقال: لم يرو هذا الحديث عن يعلى بن شداد إلا أيوب بن نهيك تفرد به يحيى بن سلام، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب رقم (1353) 2/ 24، والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 133وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سلام الأفريقي وهو ضعيف، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (913).
() أخرجه ابن كثير في التفسير رقم (173) 1/ 333، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب رقم (1351) 2/ 24 وقال: رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3/ 143، والعقيلي في الضعفاء 2/ 80، والزرقاني في شرح الموطإ 4/ 440، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 133وقال: رواه عبد الله في المسند وفيه عباس بن الفضل الأنصاري ونسب إلى الكذب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (920)، وفي ضعيف الترغيب والترهيب رقم (541)، وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (2817)، ورقم (5078).
() أخرجه الطبراني في الكبير رقم (899) 1/ 304، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب رقم (1352) 2/ 24، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 134وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريق عاصم بن عبيد الله عن أسعد وعاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (912).
() أخرجه أبو داود رقم (3328) 3/ 243، وابن ماجه رقم (2406) 2/ 804، وعبد بن حميد رقم (596) ص205، والطبراني في الكبير رقم (11547) 11/ 218، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (11184) 6/ 74، الحاكم رقم (2228) 2/ 34 وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري لعمرو بن أبي عمرو والداروردي على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورقم (2161) 2/ 13وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (3328) 3/ 243، وفي صحيح سنن ابن ماجه رقم (2406) 2/ 804.
() أخرجه أحمد رقم (3017) 1/ 327، وابن كثير في التفسير 1/ 407وقال: انفرد به أحمد وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب رقم (1349) 2/ 23، والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 133وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن جعوبة السلمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب رقم (540).
(يُتْبَعُ)
(/)
() أخرجه الطبراني في الكبير رقم (11330) 11/ 151، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج رقم (102) ص88، وابن كثير في التفسير 1/ 334، وذكره المنذري في الترغيب رقم (1348) 2/ 23، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (5187)، وفي ضعيف الجامع رقم (5490)، وفي ضعيف الترغيب والترهيب رقم (539).
() أخرجه الطبراني في الكبير رقم (214) 19/ 106، وفي الصغير رقم (581) 1/ 349، والإسماعيلي في معجم الشيوخ رقم (404) 3/ 800، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 133وقال: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك.
() أخرجه الطبراني في الكبير رقم (377) 19/ 167، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (1918) 3/ 460، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 23 وقال ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، والهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 134 وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب رقم (537).
() أخرجه أحمد في المسند رقم (4749) 2/ 23، وعبد بن حميد رقم (826) ص 262، وأبو يعلى رقم (5713) 10/ 78، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج رقم (101) ص 88، وابن حجر في المطالب العالية رقم (1454) 7/ 384، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 133 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد ثقاة، والمنذري في الترغيب والترهيب رقم (1347) 2/ 23، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (5387)، وفي ضعيف الترغيب والترهيب رقم (538).
() أخرجه في شعب الإيمان رقم (11260) 7/ 537، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 130، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 278، وابن قدامة المتحابين في الله ص56.
() أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (7920) 8/ 48وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد المقبري إلا ولده، وابن حجر في الأمالي المطلقة ص 108وقال: هذا حديث غريب أخرجه الطبراني في الأوسط هكذا وابن سعيد المقبري الذي أبهم اسمه عبد الله وهو ضعيف، والأخرق الذي لا صناعة له ولا يقدر أن يتعلم صنعة، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 134 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك.
() أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج رقم (28) ص40.
() أخرجه الطبري في التفسير 3/ 110.
() أخرجه الطبري في التفسير 3/ 110.
() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (2943) 2/ 553، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/ 113.
() أخرجه الطبري في التفسير 3/ 110.
() أخرجه الطبري في التفسير 3/ 110.
() أخرجه الطبري في التفسير 3/ 112.
() أخرجه الطبري في التفسير 3/ 112، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/ 113.
() أخرجه الطبري في التفسير 3/ 112 - 113.
() جامع العلوم والحكم لابن رجب 1/ 339 – 340.
() تفسير الثعالبي 1/ 227 – 228.
() فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/ 309.
() تفسير ابن كثير 1/ 332 – 335.
() تفسير القرطبي 3/ 371 – 375.
() التفسير الكبير للرازي 7/ 88 - 92.
() فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/ 309.
ـ[عبدالرحمن حمزة]ــــــــ[17 - Oct-2010, مساء 06:58]ـ
أتمنى أجد البحث على ملف وينزب وجزاكم الله خيرا؟(/)
سؤال عن المذهب الحنبلي.
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 10:52]ـ
السلام عليكم،
قرأت لأحد المؤرخين (وأغلب الظن أنه التاج السبكي أو الذهبي) أن أهل خراسان كانوا ظاهرية، ثم تحولوا بعد سنة الثلاثمائة إلى المذهب الحنبلي.
وعندما أردت الرجوع إلى هذه المعلومة فقدت مصدرها، فهل من محققٍ عالمٍ يثبتها لنا؟
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 01:11]ـ
أظن ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد كتبه
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 10:46]ـ
للرفع ....
ـ[سعيد العباسي]ــــــــ[05 - Oct-2007, صباحاً 06:01]ـ
ثم للرفع(/)
هل المضاعفة تشمل قضاء الفوائت؟
ـ[لقمان الحكيم]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 10:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل مضاعفة الأجر الواردة في تفضيل الصلاة في المسجد النبوي, وفي المسجد الحرام تشمل الفوائت التي فاتها مسلم خارجهما ثم قضاها فيهما؟
أفيدوني
وجزاكم الله
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Jun-2007, صباحاً 11:54]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم أخي الحبيب فالحديث عام ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم المضاعفة بصلاة دون صلاة
بل قال: ((صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام))(/)
ماالفرق بين شرط الوجوب وشرط الإيجاب؟ يجيبك العلامة / عبدالكريم الخضير
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[02 - Jul-2007, صباحاً 12:51]ـ
..
1) سؤال: يقول الرجاء إعادة التفريق بين شرط الوجوب وشرط الإيجاب؟
الجواب:
تحصيل النصاب شرط لإيجاب الزكاة، وهذا ليس بمطلوب، لا يقال لشخص ليس عنده نصاب اذهب واكتسب حتى تحصل النصاب هذا شرط إيجاب، وأما شرط الوجوب وهو ملك النصاب إذا تم ملكه وتوافرت بقية الشروط وجبت الزكاة فيه.
http://www.khudheir.com/ref/42
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - Jul-2007, مساء 02:45]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[15 - Apr-2008, مساء 08:53]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
و فيك بارك أخي الحبيب ..
و أعذر لي تأخري عن ردّك طويلاً ..(/)
هل الحيض يعتبر إحصار؟
ـ[سائل]ــــــــ[03 - Jul-2007, مساء 08:15]ـ
؟؟
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 06:40]ـ
/// الحمدلله، وبعد
ابتداءً فإنَّ جماهير أهل المذاهب -المالكيَّة والشَّافعيَّة والمذهب عند الحنابلة- على أنَّه لا حصر إلَّا بالعدوِّ.
/// ومذهب الكوفيين -أبي حنيفة وغيره- ومعهم جملة كبيرة من السَّلف ورواية عند الحنابلة ومذهب جمع من الفقهاء كأبي عبيد والظاهريَّيَن وأبي ثور وغيرهم ... ومن المتأخرين الشيخ ابن باز = على أنَّ الحصر يكون بكلِّ مانعٍ ولو كان غير العدوِّ.
/// أمَّا الكلام عن حصر الحيض في العمرة أوالحج ففيه تفصيلٌ أنقله من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
س: إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة؟
ج: لها ذلك، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار.
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Jul-2007, صباحاً 04:07]ـ
للفائدة
يقول الشيخ ابن عثيمين
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: {{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}} [البقرة: 196] أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو.
وأما قوله تعالى: ((فإذا أمنتم))، فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، وهذه القاعدة مرت بنا أنه إذا ذكر حكم عام، ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده، فإنه لا يقتضي التخصيص، ألم تروا إلى قول الله تعالى: {{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}} [البقرة: 228]
هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو بعضاً منهن؟
الجواب: يشمل الرجعية مع أن المطلقة طلاقاً رجعياً أو غير رجعي تتربص ثلاثة قروء، وهذه القاعدة تنتقض على المذهب أيضاً بمثال آخر، وهو قول جابر ـ رضي الله عنه ـ: «قضى النبي صلّى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» [(458)].
فالحديث أوله عام في كل ما لم يقسم، فكل مشترك لم يقسم ففيه الشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء، وإنما يتعلق بالعقار، والفقهاء ـ رحمهم الله ـ خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم أول الحديث، وهذا ينتقض عليهم في مسألة المطلقات.
وكذا في الحصر خصوه بالعدو؛ لقوله: {{فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}}، قالوا: فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله: {{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}} يراد به حصر العدو.
ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو.
مسألة: إذا حُصِرَ عن واجب، وليس عن ركن كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل؛ لأنه يمكن جبره بالدم، فلا حاجة إلى التحلل، فنقول تبقى على إحرامك، وتجبر الواجب بدم.
وقوله: «بقي محرماً إن لم يكن اشترط»، فإن اشترط فإنه يحل بدون شيء.
مسألة: حكم قضاء المحصر: الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعاً، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء المقاضاة، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلّى الله عليه وسلّم وبين قريش [(459)]، والنبي صلّى الله عليه وسلّم لم يلزم الناس بالقضاء، لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثاً أو أكثر.
الشرح الممتع 7/ 450
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 07:10]ـ
أخي الكريم آل عامر ..
الشيخ ابن عثيمين كلامه عام هنا. وإلا هو يرى أن الحيض لا يعتبر إحصارًا، بل يرى أن على الحائض أن تمكث حتى تطهر، وإن كانت تخاف فوات رفقتها ويصعب عليها العودة فلها أن تأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهي أن تطوف بالبيت بعد أن تتزر، على أنه شدد في أكثر من فتوى إذا أمكنها العودة أن تبقى محرمة وتعود.
هذا في العمرة، وفي الحج من باب أولى.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 08:20]ـ
أخي الكريم آل عامر ..
الشيخ ابن عثيمين كلامه عام هنا. وإلا هو يرى أن الحيض لا يعتبر إحصارًا، بل يرى أن على الحائض أن تمكث حتى تطهر، وإن كانت تخاف فوات رفقتها ويصعب عليها العودة فلها أن تأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهي أن تطوف بالبيت بعد أن تتزر، على أنه شدد في أكثر من فتوى إذا أمكنها العودة أن تبقى محرمة وتعود.
هذا في العمرة، وفي الحج من باب أولى.
/// بارك الله فيكم ونفع بكم ..
نعم .. الفرق بين كلام الشَّيخين في التَّطبيق فقط لا في أساس القول بعدم انحصار الإحصار في حصر العدوِّ.
/// إذ لا شكَّ أنَّه ليس كلُّ عذرٍ يكون محصِراً.
/// أمَّا ما ذكرته -أخي الكريم- من أولويَّة دخول الحجِّ في قول من منع كون الحيض محصِرًا فلا يظهر ذلك لازمًا للفريقين كليهما، إذ غالب أعمال الحجِّ لا تتوقَّف على الطُّهر، كالوقوف والإفاضة للمزدلفة وأعمال يوم العيد، غير الطَّواف الذي يمكن تأخيره بعد الطُّهر، إلَّا أن تكون المرأة محبوسة مع رفقة كحالها في عمرتها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 05:33]ـ
زادكم الله علمًا ونفعًا
الأولوية أعني بها لرأي الشيخ ابن عثيمين، لأن فتوى الشيخ التي ذكرتُها كانت في العمرة، ورأيه في الحج من باب أولى. وبالتأكيد كلام الشيخ يدور حول ما قلتَ أنت -أدام الله مودتك- (غير الطَّواف الذي يمكن تأخيره بعد الطُّهر، إلَّا أن تكون المرأة محبوسة مع رفقة كحالها في عمرتها.)
واعتبار الحيض محصراً نصَّ عليه الشافعية في قول.(/)
ما حكم قتل النمل بهذه الطريقة؟
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 01:31]ـ
أحيانا نجد مجموعة من النمل متجمعة في (المغسلة) فنقوم برش الماء دفعة واحدة عليها كلها ولعلها تموت بعد ذلك , فما حكم هذا الفعل؟
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 05:20]ـ
السؤال:
الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق، وإن لم يجز فماذا نفعل؟
الجواب: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)) وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية.
وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها، أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها.
أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز الجزء السابع
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 06:24]ـ
أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها.
بارك الله فيكم
في حديث ابن عباس إشكال، وقد جزم الإمام أبو حاتم باضطرابه
ورأى أبو زرعة الرازي ترجيحَ الطريق التي يرويها ابن جريج عن ابن أبي لَبِيد عن الزهري عن
عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس
وهذا ما يُفهم من عبارة يحيى القطان أيضاً
فإن قيل بعدم اضطرابه وأنَّ الراجحَ ما ذكره أبو زرعة وأشار إليه القطان= فيبقى الإشكالُ
في ثبوت رواية (ابن جريج عن ابن أبي لبيد) ورواية (ابن أبي لبيد عن الزهري)
ولم يتسنَّ لي تحرير القول فيهما
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 06:44]ـ
/// بارك الله فيكم ...
/// في الصَّحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نَزَلَ نبيٌّ من الأنبياء تحت شجرة فلَدَغته نملةٌ، فأمر بجهازه فأُخْرِجَ من تحتها، ثم أمر ببيتها فأُحْرِق بالنَّار، فأوحى الله إليه: فهلَّا نملة واحدة؟!)).
/// ومع ترك الإشكالات الواردة في الحديث لكن مفهومه بإجمالٍ أنَّه لا يشرع قتل النَّمل على وجه العبَث وعدم الحاجة، كما في معنى سؤالك.
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 12:50]ـ
شيخنا عدنان البخاري , لا أقصد في سؤالي أن النمل كان عابرا للسبيل فصادف وجودي وجوده , وأن تجمعه هناك قد يسبب بعض الأمراض ولا يخلو بقاءه من خطر على أي أفراد العائلة.
بارك الله في الجميع.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 02:31]ـ
/// وفيكم بارك الله ونفع ... الحكم يدور مع علَّته، وجودًا وعدمًا، ومن مفهوم الحديث السَّابق: أنَّ الأذى لو وقع من جماعة النَّمل جاز قتلها، كما جاز قتل الواحدة التي وقع منها الأذى.
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 04:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكلمتم عن حرقها بالنار فهل يقاس الماء على ذلك وما عله عدم القتل بالماء او النار
اما كون عدم قتلها فكيف لك ان تعيش مثلا فى بيت به نمل او صراصير
واذا كانت الواحده منها عابرة سبيل فاذا تركت فسوف تكون اسرابا
وهل استخدام القتل اذا كان بالنار او بالماء ضروريا خوفا من ان اذا تركتها سوف تختبئ واحيانا لا يجدها الانسان بعد ذلك الا وقد فات الاوان
فما الحل؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[الحارثي]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 04:59]ـ
جزاك الله خير ورحم الله علماءنا الربانيين
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 01:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكلمتم عن حرقها بالنار فهل يقاس الماء على ذلك وما عله عدم القتل بالماء او النار
اما كون عدم قتلها فكيف لك ان تعيش مثلا فى بيت به نمل او صراصير
واذا كانت الواحده منها عابرة سبيل فاذا تركت فسوف تكون اسرابا
وهل استخدام القتل اذا كان بالنار او بالماء ضروريا خوفا من ان اذا تركتها سوف تختبئ واحيانا لا يجدها الانسان بعد ذلك الا وقد فات الاوان
فما الحل؟؟؟؟؟؟؟؟
/// عِلَّة التَّحريم في القتل بالنَّار قد جاءت مصرَّحةً في قوله (ص): "فإنَّه لا يعذِّبُ بالنَّار إلاَّ ربُّ النَّار"، وهو ليس خاصًّ بقتل النَّمل بل عامٌّ مع كلِّ حيٍّ، تعذيبًا وقتلًا، إلَّا ما جاء به الاستثناء رخصةً لحاجةٍ، كالكوي، أوالوسم ونحوهما.
/// أمَّا القتل بالإغراق بالماء فلا أعرف فيه نصًّا يمنع منه، غير عِلَّة التَّعذيب إن كان حاصلًا فيه، وأنَّه قد يُستدلُّ بعموم حديث: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة".
/// أمَّا مسألة ترك الواحدة وخشية حصول ضررٍ من ذلك فقد تقدَّم أنَّ الحكم يدور مع علَّته فإذا خشي الضَّرر رُخِّص.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[07 - Jul-2007, صباحاً 03:14]ـ
الحكم يدور مع علَّته فإذا خشي الضَّرر رُخِّص.
والله أعلم.
هذه الزبدة.
بارك الله في الجميع.
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Jul-2007, صباحاً 03:17]ـ
بارك الله فيكم
وإن لم يُخشَ الضرر فيتوقف القول بالتحريم على صحة حديث ابن عباس في النهي
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[07 - Jul-2007, صباحاً 05:45]ـ
بارك الله فيكم
وإن لم يُخشَ الضرر فيتوقف القول بالتحريم على صحة حديث ابن عباس في النهي
لعل الإخوة يتحفوننا بمناقشة هذه المسألة لنستفيد.
بارك الله فيك شيخنا الحمادي.(/)
هل يجوز اقتراض الرجل مال نذره؟ (سؤال عاجل)
ـ[شتا العربي]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 03:22]ـ
المشايخ الكرام
جزاكم الله خير الجزاء
نذرَ رجلٌ نذرًا فقال: لو أن الله عز وجل قد وفقه إلى بيع بضاعة عنده ليخرجن مبلغا من المال يشتري به شاة يُخرج نصفها لوجه الله عز وجل.
ثم شاء الله عز وجل أن يبيع هذه البضاعة بالقسط وقبل أن يتسلم بقية المبلغ رزقه الله بصناعة جزء آخر من نفس البضاعة (يعني قام بحياكة ملابس جديدة لتوزيعها من نفس البضاعة القديمة) فقام بصرف جميع مال الدفعة الأولى من البضاعة والتي كان نذر عندما كان يبيعها وقال: يؤجل النذر للجزء الثاني من البضاعة.
المهم أنه قد احتفظ بمبلغ مادي للوفاء بنذرة من الجزء الثاني من البضاعة وقد احتاج حاجة شديدة الآن حتى إنه أوشك على الإفلاس
فيسأل: هل يجوز له أن يقترض المال الذي يحتفظ به للوفاء بنذره ثم بعد أن يفتح الله عليه أن يرد المبلغ ثانية ويشتري الشاة التي نذر أن يشتريها؟
مع العلم أنه قد نذر من مال بضاعة بعينها ولو اقترض المبلغ فهل يكون قد صرف مال البضاعة هذه؟ أم أنه لو أخذه على سبيل القرض لا يكون قد صرفه لأنه إنما أخذه على سبيل القرض لا غير؟
وجزاكم الله خير الجزاء مقدما
ـ[شتا العربي]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 03:24]ـ
ونرجو الجواب بالتفصيل مع بيان الأدلة
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[شتا العربي]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 03:11]ـ
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 02:02]ـ
السؤال:
فضيلة الشيخ! شخص نذر قيمة قطعة أرض لله سبحانه وتعالى .. الشيخ: القيمة أم الأرض؟
السائل: قيمة الأرض. الشيخ: نعم. السائل: وباع الأرض وحصل على القيمة، ثم نذر في نفس الوقت بأنه إذا ربح في تجارة أن ينفق جزءاً منها في سبيل الله وحصل هذا الشيء له، فجمع المبلغين، هل يجوز له أن يتاجر فيها لله سبحانه وتعالى، أم ينفق المبلغ كاملاً؟.
الجواب:
[الواجب على من نذر شيئاً أن يبادر بالوفاء به، ولا يتأخر، فإذا نذر أن تكون قيمة هذه الأرض في مسجد مثلاً أو في أعمال البر؛ وجب عليه أن يبيعها فوراً، ولو كانت لا تساوي إلا (10%) من قيمتها، ثم يتصدق بها، يصرفها في المسجد أو غيره مما يتعين، وأما كونه يقول: سأتاجر بها لعلها تزيد، فهذا حرام عليه؛ لأنه قد نذرها لله، ولأنه لا يأمن فقد يتاجر ويخسر أليس كذلك؟، ولا يأمن أيضاً أن نفسه الشحيحة إذا حصل الربح قال: لي نصفه أو لي كله، ثم لا يأمن الموت، قد يموت ويتولاها الورثة ولا ينفقونها، فالواجب إذا نذر الإنسان أن يتصدق أو يصرف قيمة هذه الأرض في مسجد أو عمل خير، أن يبادر فيبيعها ويصرفها في أعمال الخير].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح ".
السؤال:
إذا كان علي دين لناس فهل الأول يسدد الدين أم يوفي النذر؟
الجواب:
[إذا كان الدين سابقاً على النذر قدمه، وإذا كان النذر سابقاً عن الدين قدمه لأن هذا يتعلق بالذمة، وما كان متعلقاً بالذمة فإن انشغال الذمة بالأول يوجب أن تكون غير قابلةٍ بالانشغال بالثاني، حتى يفرغ منه، هذا إذا لم ينذر شيئاً معيناً بأن يقول هذه مثلاً: لله علي نذر أن أتصدق بهذه الدراهم، أو بهذا الطعام المعين، فإنه في هذه الحال يقدم النذر لأنه عينه، وصار هذا الشيء المعين مشغولاً بالنذر].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " نور على الدرب ".
ـ[شتا العربي]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 06:12]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وجعله في ميزان حسناتكم
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[الغُندر]ــــــــ[11 - Sep-2007, صباحاً 02:37]ـ
قال ابن تيمية في الفتاوى:
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَعْتَكِفَ فِي بُقْعَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ تَتَعَيَّنْ تِلْكَ الْبُقْعَةُ وَكَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَعْتَكِفَ فِي سَائِرِ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَكِنْ هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد. وَأَمَّا الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ فَلَا يُوجِبُونَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِالنَّذْرِ إلَّا مَا كَانَ طَاعَةً بِدُونِ النَّذْرِ وَإِلَّا فَالنَّذْرُ لَا يَجْعَلُ مَا لَيْسَ بِعِبَادَةِ عِبَادَةً وَالنَّاذِرُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُوقِفَ إلَّا مَا كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ} وَلِهَذَا لَوْ نَذَرَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ مُبَاحًا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ
ـ[شتا العربي]ــــــــ[11 - Feb-2008, مساء 12:07]ـ
ماذا لو عيَّن الناذر فقال بأنه نذر مالا معينا ينفقه في جهة معينة ثم لم يستطع الوفاء؟
في كلام المشايخ السابق أنه يجب عليه الوفاء
لكن ماذا لو لم يستطع الوفاء بعد أن عيَّن النذر والجهة المنذور فيها؟ هل تجب عليه كفارة يمين إذا لم يستطع الوفاء؟ أم يمكنه أن يستبدل المال الذي عينه بمال آخر يفي بنذره منه؟
أم ماذا يفعل تحديدًا؟
أرجو الإفادة على هذه المسألة لبعض الأخوة جزاهم الله خيرا ويسر الله لهم الوفاء بنذورهم وما أوجبوه على أنفسهم
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى(/)
اجماعات النووي دراسة مقارنة (؟)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Jul-2007, صباحاً 09:25]ـ
اجماعات النووي دراسة مقارنة (؟)
السؤال: هل يوجد دراسة استقرائية، عنيَت بدراسة إجماعات النووي رحمه الله، كتلك التي عنيت بإجماعات ابن عبد البر ...
وإن شئتم التباحث حول:
موارد الإجماعات عند الإمام النووي رحمه الله
فهو أمر حَسَن؛ فإنَّ الأمور بصدورها ...
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 01:11]ـ
من الموارد:
كتب الشافعي، والمزني
الإجماع، لابن المنذر
الإجماع، لابن حزم
كتب القاضي عياض
كتب ابن عبد البر
محمد بن نصر
ابن جرير
الماوردي
المحاملي
إمام الحرمين
البيهقي
أبو حامد
الخطابي
القاضي عبد الوهاب المالكي
....
وهلم جرا
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 01:12]ـ
النووي محقق، وليس مجرد ناقل للإجماع ...
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 01:12]ـ
النووي لا يَعتد بخلاف الشيعة، ولا بخلاف داود
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 02:11]ـ
النووي ممَّن يُعتدّ بنقله لإجماعات أهل العلم ...
ولكن السؤال: هل انفرد النووي بنقل إجماعات؟
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 02:58]ـ
النووي ممَّن يُعتدّ بنقله لإجماعات أهل العلم ...
ولكن السؤال: هل انفرد النووي بنقل إجماعات؟
جزاكم الله خيرًا أخي الكريم / أشرف.
وأود أن أسأل سؤالًا:
أولًا: ليس لي دراسةٌ في جمع أقوال الإمام النووي - رحمه الله -، ولكنِّي سمعتُ دعوى تتردَّد بين بعض طلبة العلم؛ وهي: إن الإمام النووي - رحمه الله - متساهلٌ في نقل الإجماع!!
فهل هي صحيحة، أم فيها مجازفة؟!
بارك الله فيك.
ـ[العيدان]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 04:03]ـ
ثمت رسائل علمية متعددة في المعهد العالي للقضاء بالسعودية حول إجماعات النووي
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 05:01]ـ
وهناك أيضا مقولة تترد أحيانا وهي أن الإمام النووي كثيرا ما ينقل الإجماع ويقصد به إجماع الشافعية، ولكن عند نظري وجدت أن هذا غير صحيح فعندما يقصد الشافعية يقول أجمع أصحابنا أو نحو ذلك، أما الإجماع فيقول أجمعت الأمة أو أجمع المسلمون أو أجمع من يعتد بهم ..... إلخ فلا أدري من أين خرجت هذه المقولة؟؟ نرجو اتوضيح لمن بحث المسألة.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 05:01]ـ
أقول ما بدا لي، إلى حين أن يوافينا الأخ الفاضل العيدان بما عنده ...
النووي رحمه الله إما:
- ناقل عن غيره من أهل العلم، وبهذا المسلك تبرء الذمّه ...
ثم إنه قد يوافِق المنقول عنه، أو ينقده على نهج المحققين، وهو منهم، وعند حصر موارده، يمكن تتبع مصادره ...
- وإما أن يذكر ما نما إليه علمه، وأحاط به سمعه، واستفرغ فيه وسعه ... ، وهو من باب قول ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم).
أما دعوى أن النووي عليه رحمة الله (متساهل في نقل إجماعات أهل العلم)
فهي شنشنة نعرفها من أخزم
وإن تبرعنا بالرد عليها، فنقول اختصارا:
عند دراسة مسألة معينة:
الأصل الإذعان لإجماعات أهل العلم، واستفراغ الوسع في تتبعها، وفهمها على الوجه.
ثم دراسة: هل توافقت أقوال أهل العلم المعتنين بنقل الإجماع، أم اختلفت.
وعند الموافقة، فلا كلام ...
وعند الخلاف، فالمسألة محل بحث ودرس ...
ولا يردّ على الناقل دعواه، إلا بما ينقضها نقضا صحيحا سالما من كل بأس ...
ثم يقال:
هل أردتم أن النووي متساهل فيما ينقله عن غيره، أم فيما ينشئه من قوله؟
فإن كان الأول، فقد ظلمتموه ...
وإن كان الثاني، فما أنصفتموه ...
فإنه في الأول ثقة ضابط عدل، وفي الثاني مجتهد، وأدنى نصيبه أجر ...
ويقال لمَن رمَى أهل العلم بالتساهل - وقد تساهَل -، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ...
أبالاستقراء حكمتم، أم بقول المحققين استندتم؟
أم الغاية عندكم أمثلة جمعتموها، وطرتم بها كل مطار؟
ويصدق عليكم قول القائل:
رمتني بدائها وانسلت
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 08:49]ـ
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
فقد عرف عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه مجتهد فتوى في المذهب الشافعي وليس من أصحاب الترجيح في الخلاف العالي بين المذاهب الأخرى ولكن هذا لا يدل على عدم معرفته بالمذاهب الأخرى، ومن تصفح المجموع علم أنه من العلماء الربانيين ويستحق لفظ فقيه بحق، فالمجموع عبارة عن موسوعة فقهية مقارنة لا تقل عن المغني في الفقه الحنبلي فقد ذكر كلام الشيرازي في المهذب ثم عقب عليه بشرح المصطلحات ثم بشرح الحديث شرحا حديثيا للإسناد والمتن وذكر العلل والقول حول الرجال من جرح أو تعديل ثم الشرح الفقهي وذكر أقوال علماء الشافعية والترجيح بين أقوالهم (مدرسة العراق ومدرسة خراسان) ثم ذكر الخلاف بين الشافعية والمذاهب الأخرى ويرجح ما يراه موافقا للدليل وله في ذلك اختيارات معروفة تخالف المذهب الشافعي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[15 - Sep-2007, صباحاً 11:59]ـ
جزاكم الله خيرا
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (6/ 114):
(لا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع).اهـ
ـ[شتا العربي]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 12:16]ـ
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم
الشيخ الألباني رحمه الله كان قد تكلم في نهايات كتاب (آداب الزفاف) عن مسألة الإجماعات
أما النووي رحمه الله فقد رأيت له بعض الإجماعات (ربما رأيت إجماعا أو اثنين) لم يصح فيها الإجماع فعلا لكن إجماع أو حتى خمسة لا يمكن أن يؤخذ منها قاعدة فالأمر بحاجة لاستقراء.
خاصة وأن حكاية الإجماع على ما لم يُجْمع عليه قد يقع فيها بعض أهل العلم وقد كنت وقفت على بعض أمثلة في هذا لابن عبد البر وابن قدامة
المهم أن لا يكون هذا هو الأصل في الشخص أو الغالب عليه
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 04:18]ـ
حبذا لو تم طرح امثلة على ان النووى متساهل فى نقل الاجماعات حتى يتم مناقشة ذلك الامر ثم يصار الى تفنيده اواثباته
وشكرا
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 05:25]ـ
سانقل هنامسالة حكى الامام النووى فيها الاجماع ولكن راى بعض المعاصرين عدم صحة الاجماع فيها الا وهى مسالة
نجاسة الدم المسفوح
قال الامام النووى مايلى
والدلائل علي نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين الا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين انه قال
هو طاهر ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الاجماع والخلاف علي المذهب الصحيح الذى عليه جمهور اهل الاصول من اصحابنا وغيرهم لاسيما في المسائل الفقهيات م2 ص7 55 حسب الشاملة
فى هذا النقل الحكاية على الاجماع فى نجاسة الدم وان الامام النووى يعلم ان اهل الكلام يرون انه طاهرولكن خلافهم غير معتبر
فى الفقه لفساد اصولهم وان خلافهم مبى على اتباع الهوى
فارى ان ينطلق النقاش فى مثل هذه المسالة مثلا وليس هى بالضرورة حتى نقف هل الامام النووى متساهل فى نقل الاجماع ام لا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 05:37]ـ
((الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرح مسلم))
رسالة ماجستير في أصول الفقه
للباحث/ علي أحمد العميري الراشدي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - Sep-2007, مساء 06:00]ـ
ومن النتائج التي توصل إليها الباحث في رسالته:
أن النووي رحمه الله من الأئمة المعتبرين في نقل الإجماع لموافقته لهم وعدم شذوذه عنهم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 12:19]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
وأسأل الله تعالى أن يستعمل أحد الفضلاء في رفع هذه الرسالة مصورة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 01:33]ـ
قريبا إن شاء الله
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 01:50]ـ
اللهم قرِّب أبامالك من كل خير ...
في انتظارك - دون عجلة - شيخنا العزيز
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 02:49]ـ
تفضل يا شيخنا الفاضل:
المجلد الأول:
http://www.archive.org/download/alnwwi/3537p1.pdf
المجلد الثاني:
http://www.archive.org/download/alnwwi/3537p2.pdf
صفحة التحميل:
http://www.archive.org/details/alnwwi
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - Nov-2007, صباحاً 03:20]ـ
جزاكَ اللهُ عن حُسناكَ خيرًا /// وكان لكَ المُهَيمِنُ خَيرَ راعِي
فقد قصَّرتَ بالإحسانِ لفظي /// كما طَوَّلتَ بالإنعامِ باعي
فدُمتَ، ولا بَرِحتَ مدى الليالي /// سَعيدَ الجَدّ ذا أمرٍ مُطاعِ
ـ[فؤاد بولفاف]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 06:18]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 09:01]ـ
وإيّاك أخي الكريم، فؤاد بولفاف
ثم إني استفدت من هذا الموقع
http://library.imamu.edu.sa/
عدة عناوين لمجموعة من الرّسائل العلميّة، حول الإجماع عند الإمام النَّووي رحمه الله، ولكن بالبحث في قسم: "الفهرس الآلي"، تظهر مشكلة في صفحة نتائج البحث، فيبدو أنّ هذا القسم "محصّن" ضد إظهار نتائج "حرّة آمنة مرنة" ...(/)
هل هذه (السجدة) جائزة؟
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[07 - Jul-2007, صباحاً 05:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ظهر بين بعض الناس عمل غريب وهو أنهم يسجدون بعد الانتهاء من الدعاء أو قبل القيام للخروج من المسجد أو أو أو ... بنية اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( ... أعني على نفسك بكثرة السجود).دون الإعتقاد بسنية هذا الفعل في هذا الوقت بالتحديد وهذه الحال , فما الحكم في هذه الحالة؟
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[07 - Jul-2007, صباحاً 06:51]ـ
هل يجوز السجود دون صلاة أي أن تسجد مستقبل القبلة دون أن تصلي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرع السجود المنفرد عن الصلاة إذا كان لسبب، كسجود التلاوة، أو سجود الشكر.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الفروع" لـ ابن مفلح: ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله بالتراب وسجد له ليدعوه فيه، فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه.
أما السجود بلا سبب فكرهه بعض أهل العلم، وحرمه بعضهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمكروه السجود بلا سبب. وقال ابن حجر الهيتمي في "المنهج القويم": يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة.
أما ما رواه مسلم في الصحيح عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سَلْ. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فقال العراقي كما في "فيض القدير" لـ المناوي: ليس المراد هنا السجود المنفصل عن الصلاة كالتلاوة والشكر فإنه إنما يشرع لعارض، وإنما المراد سجود الصلاة.
والله أعلم.
http://www.islam ... .net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34270&Option=FatwaId
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 12:45]ـ
بارك الله فيك أخي ابا مقبل.(/)
هل يجوز الدعاء لعلماني يكره الإسلام بقول "بارك الله فيك"؟
ـ[باحث نزيه]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 06:56]ـ
السلام عليكم
أرجو الإجابة على هذه المسألة الصعبة والمحيرة، بارك الله فيكم.
لي صديق يعمل كصحفي في أحد المجلات الاجتماعية و الفنية، حيث يوجد في المجلة باب إسلامي (بهدف زيادة توزيع المجلة) يشرف عليه هذا الصديق، و أحياناً يضطر صديقي في مقالاته في هذا الباب للدعاء لأصحاب المجلة أو تزكيتهم بقوله مثلاً "بارك الله فيهم" أو غير ذلك، رغم أن اصحاب المجلة علمانيين و أصحاب عقيدة فاسدة و منتمين للغرب في أفكارهم و ينشرون الفساد والعري على صفحات المجلة، و عندما أخبرت هذا الصديق أن ما يفعله لا يجوز شرعاً، وأنه إعانة على ظلم و فساد باستخدام الدين، أخبرني أن هذا من باب المجاملات الضرورية للارتزاق في هذا الزمن الصعب والتي يعذر الله عز وجل من يفعله. فما هو حكم هذا الصديق و حكم ما يفعله شرعاً. أفيدوني أفادكم الله وبارك الله فيكم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 09:45]ـ
إن كان السؤال عن حكم قول بارك الله فيك؛ فيظهر أنه جائز؛ لأنه متضمن لزيادة الخير فيه ونمائه، وزيادته ونماؤه= تسوقه إلى الهداية.
والله أعلم.
أما حكم العمل عندهم الخ
فهذه تحتاج إلى نظر أدق ومعرفة قدر المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك ثم الموازنة بينهما.(/)
هل قال ابن تيمية باعتبار احماع العترة؟
ـ[ابوالزهراءالحنبلي]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 12:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال في التحبير4 - 1596:واختاره الشيخ تقي الدين. ونقله عن المسودة.
وبالرجوع الي المسودة 2 - 646قال الشيخ: اجماع اهل البيت لا يكون حجة على غيرهم خلافا للشيعة.
وبعدها في2 - 645فان اهل السنة لا يجمعون على ضلالة كاجماع اهل بيته ومدينته وخلفائه
ـ[ابوالزهراءالحنبلي]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 12:20]ـ
ما هو الضابط لاستقرار المذاهب كما اشار اليه المرداوى في التحبير4 - 1604وغيرها؟ وهل من مصرح به؟(/)
(من يزني يزن به .. ) هل هذا صحيح شرعاً؟
ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 12:39]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
دأب كثير من الوعاظ والخطباء عندما يحذرون من جريمة الزنا _عافانا الله وإياكم_ وفي صدد ذكرهم لعواقبها وغوائلها أن من فعل هذه الفِعلة قد يعاقب بأن تكون بأهله. ومن ذلك قولهم:
ومن يزني يزنى به ولو بجداره. . . . . .
وقصة: دقة بدقة ولو زدت لزاد السقا .... إلخ من المقولات والقصص التي ترهب من هذا الموضوع.
وسؤالي: هل لهذا من أصل شرعي؟!
خصوصاً إذا استحضرنا قول الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
ومقتضى العدل أن الله لا يعاقب أمرأة برة عفيفة صالحة بفساد وجرم أحد محارمها.
إذ كيف يبتلي الله _ وله المشيئة التامة_ المجرم , بأن ينتهك عرض أحد محارمه التي لا علاقة لها بل هي له كارهة.
أرجوا مساعدتي بالتأمل بهذه القضية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 12:50]ـ
هل يحرم الزاني من الحور العين؟ وما حكم حديث: " من زنى زني به .. "؟
سؤال:
هل إذا زنى الرجل وتاب يحرم من الحور في الآخرة، وما معنى " يزنى به ولو في جدار داره " وإذا كان المعنى أي من محارمه فما ذنبهم.
الجواب:
الحمد لله
الزاني وغيره من أهل المعاصي إذا تابوا إلى الله توبة صادقة تاب الله عليهم، وكفر سيئاتهم، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة ومنها قوله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) الزمر/53، بل إذا حسنت توبته قد تبدل سيئاته إلى حسنات بسعة فضل الله ورحمته كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيه مهانا. إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الفرقان/68،69،70. ومقتضى مغفرة الله للذنب وقبوله للتوبة أن لا يعاقب عليه.
أما من أصر على الزنى ولم يتب منه فقد ثبت في حقه أنواع من العقوبات في الدنيا، وفي القبر، وفي الآخرة، ولم نجد نصا يدل على منعه من الحور العين، لكن قاسه بعض العلماء على ما ثبت من الوعيد في حق من مات ولم يتب من شرب الخمر أنه لا يشربها في الآخرة، ووعيد من لم يتب من لبس الحرير في الدنيا بأنه لا يلبسه في الآخرة.
قال ابن القيم رحمه الله وهو يعدد العقوبات التي تقع على الزاني إذا لم يتب:
" ومنها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن والله سبحانه وتعالى إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة وشارب الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة، فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا. بل كل ما ناله العبد في الدنيا من حرام فاته نظيره يوم القيامة " روضة المحبين لابن القيم (365 - 368)
وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من زنى زني به ولو بحيطان داره " فهو حديث موضوع كما حكم عليه السيوطي وابن عراق والألباني في السلسلة الضعيفة (2/ 155)
وعليه فلا وجه للاعتراض بما ذكر. على أن الحديث لو صح فيمكن حمله على معنى صحيح وهو: أن الرجل الذي يقع في الزنا ويصر عليه يكون من أهل الفسق والفساد، فيسري هذا الفساد إلى أهله، لأن المخالطة تؤثر، وإذا كان رب البيت مضيعا لنفسه فمن باب أولى أن يضيع أهله، ولا يربيهم على ما يصلح دينهم، فلا يبعد عند ذلك وقوعهم فيما يقع فيه من المعاصي لضعف إيمانهم. وفي الواقع قصص كثيرة تدل على حدوث مثل هذا، وهو من العقوبات الدنيوية العاجلة التي يعاقب الله بها أمثال هؤلاء الذين يهتكون عورات المسلمين، فيهتك الله عوراتهم جزاء وفاقا، والله سبحانه يفعل ما يشاء على وفق الحكمة البالغة، والعدل التام، لا يظلم أحدا، ولا يُسأل عما يفعل وهو الحكيم العليم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=22769&ln=ara
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:25]ـ
بلغني أن بعضهم يستدل على هذه المسألة بقول الله تعالى: {يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} (28) سورة مريم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 06:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك شيخنا المسيطير.
الذي يظهر أن المرء لا يعاقب بفعل غيره كما قال تعالى: {ولا تزر وازرة وز أخرى} وقال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها} وقال تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها}، وقد حرم الله عز وجل الظلم على نفسه، فليس لزوجة الزاني وابنته واخته ذنب فيما يرتكبه، وقد بين الله عقوبة الزاني شرعا بالحد في الدنيا واستحقاق العقاب يوم القيامة إن لم يتب، بالإضافة إلى حق المخلوق في عرضه، ولم يذكر في القرآن ولا السنة ما يدل على هذه القاعدة بل النصوص تنفي أن يعاقب المرء بفعل غيره، وما ذنب المرأة الصالحة أن بليت بزوج فاسق او أب فاسق او أخ فاسق وهي مطيعة لله صالحة حافظة لعرضها.
غيري جنى وأنا المعاقَبُ فيكم فكأنني سبّابة المتندم
لكن قد يعاقب المرء بالوحشة والشك الذي يقلقله جزاء لما صنعه وربما يكون سبباً في طلاق زوجه فيكون قد حفظها الله من عواقب معاصيه كما يعاقب بالفقر والحرمان من الطاعة والأمراض وانتهاك عرضه الشخصي بالألسنة وغير ذلك من العقوبات المعنوية والحسية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[07 - Sep-2007, صباحاً 02:51]ـ
سمعت قولا نُسب للشافعي:
عفوا تعف نساؤكم في المحرم ..... وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
إن الزنا دين فإن أقرضته ..... كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا ..... سبل المودة عشت غير مكرم
يقول الشيخ سعد البريك:
إن الذين ينساقون وراء الشهوات ينسون أن الجزاء من جنس العمل، وأن الذي يطلق لنفسه العنان في الشهوات تضعف عنده الغيرة على المحارم والحرمات، فتراه ضعيف الغيرة الأمر الذي ربما جلب لنفسه شراً ينتهي به إلى أن يفعل في داره ما يفعل في دور الناس، أو ألا ينكر ما يفعله من حوله لينتهي بهم الأمر إلى الوقوع في ما وقع فيه مع محارم الناس، وصدق الشاعر إذ قال:
عفوا تعف نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضا من أهل بيتك فاعلم
من يزنِ يزنَ به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيباً فافهم
من قد زنى يوماً بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم
والله إن شاباً جاء ذات يوم بعد صلاة الفجر وأمسك بي سائلاً يقول: إني في حيرة وشكوك لا أول لها ولا آخر، في شأن زوجتي وجدت غرائب في حقيبتها، ورأيت أموراً لا أقطع بها في الفاحشة ولكنها لا تبرئها من الاتهام، فقلت له: أسألك بالله! هل أنت عفيف عن محارم الناس؟ فأطرق برأسه وقال: لا. أيها الأحبة! إن مشكلة الشهوات تبدأ بإطلاق اللحظات والعاقل يحفظ نفسه. قال رجل لأحد أهل البادية: إذا وطيت الجني قل بسم الله قال: لا توطئ الجني ولا تسمي. يعني: بعض الناس يقول: أنا أتفرج أفلام ومسلسلات و ... و .. إلى غير ذلك، ولكن إذا انتهيت فعلت وفعلت وفعلت مما أحاول أن أحافظ به على نفسي، نقول: يا أخي الحبيب! ما كل مرة تسلم الجرة، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً [الأنفال:24 - 25]. أيها الأحبة! كثير من الشباب قد انتصب كانتصاب الإمام في المحراب أمام الشاشة والتلفاز والقنوات الفضائية متابعاً للأفلام الساقطة، ولكل ما يؤجج الشهوة، مما تعرضه مجلات الخنا والفساد، وأشرطة التكسر والمجون، وكل ذلك يتعامل مع مشاعر ضعيفة، ومع نفس قد استوطنها الشيطان، وتربع الوسواس الخناس في قلب صاحبها، وحجب سمعه وبصره وقلبه ولبه وفكره عن أن يتدبر الحق، وأصبح في هذه الحال من الضلال والانسياق وراء الشهوة؛ بسبب عدم غض البصر وإطلاق اللحظ والنظر: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30].
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر
يضر خاطره ما سر ناظره لا مرحباً بسرور عاد بالضرر
هل كل ما اطلعت عليه استطعت عليه بالحلال؟ كل ما نظرت إليه غالبه لا تستطيع عليه حلالاً ولا حراماً وإن قدرت عليه فبالحرام، أما من أراد الحلال فالطيبون للطيبات والطيبات للطيبين.
وأنا الذي جلب المنية طرفه فأنا المحاسب والقتيل القاتل
أنت تطعن ولكن في صدرك، وأنت ترمي السهم ولكن لفؤادك، وأنت تلوح بالبندقية ولكن في جوفك وبدنك. فيا مسكين لا تحطم نفسك بنفسك.
وكنت متى أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر
فيا شباب! الله الله في حفظ الأبصار، وإياكم والخلوات الطويلة والفراغ والوحدة.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 04:05]ـ
سمعت الشيخ العلوان - فك الله كربته - يشدد في بطلان الأثر الوارد
وأنه مخالف لقوله تعالى:" ألا تزر وازرة وزر أخرى"
فهو باطل سندا ومتنا وواقعا
فكم من فاجر له أخوات صالحات وبنات تقيات
والله المستعان
ـ[احمد شبيب]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 09:13]ـ
....
وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من زنى زني به ولو بحيطان داره " فهو حديث موضوع كما حكم عليه السيوطي وابن عراق والألباني في السلسلة الضعيفة (2/ 155)
وعليه فلا وجه للاعتراض بما ذكر. على أن الحديث لو صح فيمكن حمله على معنى صحيح وهو: أن الرجل الذي يقع في الزنا ويصر عليه يكون من أهل الفسق والفساد، فيسري هذا الفساد إلى أهله، لأن المخالطة تؤثر، وإذا كان رب البيت مضيعا لنفسه فمن باب أولى أن يضيع أهله، ولا يربيهم على ما يصلح دينهم، فلا يبعد عند ذلك وقوعهم فيما يقع فيه من المعاصي لضعف إيمانهم. وفي الواقع قصص كثيرة تدل على حدوث مثل هذا، وهو من العقوبات الدنيوية العاجلة التي يعاقب الله بها أمثال هؤلاء الذين يهتكون عورات المسلمين، فيهتك الله عوراتهم جزاء وفاقا، والله سبحانه يفعل ما يشاء على وفق الحكمة البالغة، والعدل التام، لا يظلم أحدا، ولا يُسأل عما يفعل وهو الحكيم العليم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=22769&ln=ara
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 10:08]ـ
مرحبا بالجميع وبارك الله لنا بكم إخواني الكرام
كنت قد كتبت ردا بعد مشاركة شيخنا أبو حازم -وفقه الله ويسر أمره -ولكن لم تطب نفسي ....
ولكن بعدقول الشيخ عبدالعزيز -رفع الله قدره -: أن هذا باطل ... وواقعا
أقول:أما بالنسبة لي فقد مرت بي أحداث ووقائع لا أستطيع أن أحصيها
لأشخاص عاد شرهم على أهاليهم ...
وإلى الآن لم أستطع أن أفهم أو أدرك الحكمة من هذا
وآخر حادثه مرت علي قبل أيام شاب ضرب فتاه على .... فلما سألت والدها قال هكذا فعلت مع فتاة قبل سنوات
وبالمناسبة هناك شريط (دقة بدقة) ذكر من هذه الوقائع الشي الكثير
والله أعلم
ـ[ابو عمر القرشي]ــــــــ[02 - Dec-2007, مساء 09:10]ـ
-
بل هو صحيح كمثل وعبرة من باب الترهيب ولا يصح سنداً كحديث
فهو يقال من باب ما يجري من السنن الكونية لا الشرعية
فالمجتمع افراد اذا زنوا فإنما يزنون ببعضهم
و مما جرت به العادة على المرأة شعورها بقهر الخيانة
فاذا اتت الفرصة وتعرض لها من يشتهيها زين لها الشيطان هذا الباب أنه من باب الإنتقام او المقابلة بالمثل
فاذا كف الزناة عن الزنى فقد كف البعض عن بعضهم وصانوا اعراضهم
فليس هو من باب (ولا تزر وازرة وز اخرى) اصلاً
لأن ذلك مخالف للواقع وتنزيل العبارة على هذا الفهم لا يصح ويجعلها غير صحيحة لمعارضتها الآية،
ولكن تنزيلها على باب الترهيب و التخويف من (النتيجة)
(هو من باب تغليب الظن في الإحتمال بسوء العاقبة لا الوعد بالجزاء)
كما انه اذا عرف عن الإنسان أنه من اهل الزنى تجرأ الناس على عرضه ولو بالتربص به والنظر اليه ولربما تربص حتى اصحابه وتجرأ على عرضه اقاربه، ولو عرفوا أنه يخاف الله في اعراضهم لقل المجترئون على عرضه،،
فهذا من باب التحذير لإستحثاث الغيرة التي في النفوس التي لا تطيق حتى زنى النظر وعند مسلم:
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه
ولا يلزم من القول بجداره او حيطان داره أن يقع الزنى من المرأة نفسها بل يقع ذلك من غيرها ولو بزنى النظر ونحوه
ولا ارى أن ينكر على الوعاظ لهذه الأوجه اعلاه
هذا رأيي حفظكم الله
،،
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 02:07]ـ
جزاكم الله خيراً
قال الشيخ الألباني – رحمه الله –
ومما يؤيد بطلان هذا الحديث أنه يؤكد وقوع الزنى في أهل الزاني , وهذا باطل يتنافى مع الأصل المقرر في القرآن (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى).
نعم إن كان الرجل يجهر بالزنا و يفعله في بيته فربما سرى ذلك إلى أهله و العياذ بالله تعالى، ولكن ليس ذلك بحتم كما أفاده هذا الحديث , فهو باطل.
" السلسلة الضعيفة والموضوعة " (2/ 154).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 02:12]ـ
ما هو معنى الآية؛ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ..... ؛ وهل الزاني المذكور في الآية الكريمة هو الذي يزني مرة واحدة أو يظل على علاقة زنا بفتاة مدة ثم يتوب؟ وما هو المقصود بالحديث؛ من زنا يزنى فيه ولو في جدار بيته؛؟ ولسيادتكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزاني المقصود في هذه الآية هو الذي عرف عنه الزنى، ولم تعرف منه التوبة سواء زنى مرة أو أكثر، أما من زنى ثم علمت منه التوبة فلا يدخل في الآية لأن التوبة تجب ما قبلها.
وأما الحديث المسؤول عنه، فقد رواه ابن النجار والديلمي عن أنس بن مالك ولفظه: من زنا زني به ولو بحيطان داره. إلا أنه لا يصح بل حكم عليه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بالوضع وقال: ومع ذلك فقد أورده السيوطي في الجامع الصغير من رواية ابن النجار. هذا، وخفي أمره على المناوي فلم يتعقبه بشيء.
وروى ابن عدي وأبو نعيم في أخبار أصبهان عن ابن عباس مرفوعاً: ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهل بيته.
وهو لا يصح، وحكم عليه الألباني بالوضع أيضاً، ولو صح هذان الحديثان، فالثاني يفسر الأول، وهو أن من عاود الزنى عوقب في أهله سواء قربوا أو بعدوا، فيزنى بزوجته أو بنته أو أخته ونحو ذلك، لأن من هتك عرض غيره هتك الناس عرضه. ولكن الحديثين غير صحيحين كما تقدم.
والله أعلم.
المصدر
اسلام ويب
http://www.islam ... .net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - Mar-2008, مساء 03:00]ـ
رقم الفتوى: 63847
عنوان الفتوى: رتبة حديث "الزنا دين يقضى من محارم الرجل"
تاريخ الفتوى: 16 جمادي الأولى 1426/ 23 - 06 - 2005
السؤال
(الزنا دين يقضى من محارم الرجل) هل هذا حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا دين يقضى من محارم الرجل، ليس بحديث، ولا يتصور أن يقول مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نسب إليه من ذلك فهو حديث موضوع مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم، وراجع الجواب رقم: 35693.
ومما يؤسف له أن هذا الكذب انطلى على بعض أهل العلم، وقد وقفنا على كلام للمقري في منظومة له يقول فيها:
عفوا تعف نساؤكم في المحرم*****وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
يا هاتكا حرم الرجال وتابعا*****طرق الفساد تعيش غير مكرم
من يزن في قوم بألفي درهم*****في أهله يزني بربع الدرهم
إن الزنا دين إذا أقرضته*****كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
ولعله هو الذي يقصده السائل.
والله أعلم.(/)
سلسلة اختيارات شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله [1ـ10]
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:30]ـ
يسعدني أن أبدأ مشاركاتي معكم في هذا المعرف بهذا الموضوع الذي أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
سيكون محور هذه السلسلة إن شاء الله تعالى في اختيارات شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وقدس روحه وجمعنا به، وإني أحرص إن شاء الله على أن تكون هذه الاختيارات مستقاة من دروسه ومجالسه قدر المستطاع، إذ الوصول إلى ما في المدونات متيسر لكل أحد، أما ما كان رحمه الله ينشره في دروسه من اختيارات وفوائد ونفائس، فمن المتعذر وصولها لكل أحد، ومن هنا باتت الحاجة إليها ماسة.
وكل ما أنقله عن شيخنا رحمه الله مما سمعته منه مشافهة، وسيكون منهجي في هذا الموضوع مقتصرا على ذكر المسألة ورأي الشيخ فيها، وليس بالطريقة التي انتهجها بعض المشايخ الكرام بنقل متن الكتاب ثم كتابة رأي الشيخ عقبه، وقد يتطلب الأمر أحيانا كتابة الحديث الذي كان التعليق فيه، أو العبارة من المؤلف التي علق الشيخ عليها.
وسيكون في كل موضوع [10] اختيارات إن شاء الله تعالى، ولعله يتخلل ذلك ذكر للأحداث التي حصلت أثناء دروس أو مجالس الشيخ رحمه الله.
وقد جعلت الترقيم هكذا [1ـ10] ليعرف الموضوع الجديد من القديم، فإذا تم الوصول في هذه السلسلة إلى الرقم 10 بدأت إن شاء الله بالمجموعة الثانية [11ـ20] وهكذا.
وسأنظر من خلال تفاعلكم مع هذه الاختيارات إن كانت مثمرة أم لا، وحينها أقرر استمراري في المواصلة أم الانشغال بما يكون أكثر فائدة.
أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب.
والآن مع اختيارات شيخنا
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:30]ـ
1. قال رحمه الله: للمرأة أن تجمع بين الصلوات في بيتها إذا جمعت المساجد لنزول المطر.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:31]ـ
2. قال رحمه الله عن حديث: " هذه ثم ظهور الحصر ": ضعيف.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:31]ـ
3. سئل رحمه الله عن أكل الضب، فقال: لا حرج قد أكل على مائدته عليه الصلاة والسلام، وإنما كرهه لأنه لم يكن في أرض قومه. فقيل: هل يقال بأنه خلاف الأولى، فقال رحمه الله: لا ليس خلاف الأولى إذا وضع فكل منه.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:32]ـ
4. وجاءه رجل بعد الدرس والشيخ في طريقه إلى السيارة، وكانت أمارات الغضب والإنكار ظاهرة على ذلك الرجل، فقال يا شيخ: إن إحدى المعلمات تدرس الطالبات بأن الذهب لا زكاة فيه، ما رأيك يا شيخ؟ فقال رحمه الله، لا حرج أن تعلمهم ذلك هذا هو رأي الجمهور، ولكن الذي نرى أن الصواب أن فيه الزكاة.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:32]ـ
5. وسئل الشيخ عن اسم عبد الإله فكرهه، وقال: الأولى أن يغير إن تيسر ذلك.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:33]ـ
6. وسئل رحمه الله هل يقال في التسمية على الطعام بسم الله، أم بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: الأولى أن يقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قال بسم الله فقط فلا بأس.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:34]ـ
7. وسئل رحمه الله عن أكل الفيل فقال: لا يجوز، له ناب كبير.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:34]ـ
8. في فقه حديث أنس رضي الله عنه " شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل. قال فنزل في قبرها "، قال شيخنا رحمه الله: وفيه أن الأجنبي يجوز أن يتولى المرأة في إنزالها للحد فأبو طلحة ليس محرما.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:35]ـ
9. حديث ابن عمر رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده " أخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال شيخنا رحمه الله: إسناده صحيح.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, صباحاً 03:35]ـ
10. وسئل رحمه الله عن توزيع الماء في المقبرة لمشيعي الجنائز وقت الحر فقال: لا بأس جزاه الله خيرا.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 12:57]ـ
6. وسئل رحمه الله هل يقال في التسمية على الطعام بسم الله، أم بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: الأولى أن يقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قال بسم الله فقط فلا بأس.
تأكد!
أخشى أنها بالعكس
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 08:31]ـ
مرحبا أخي عبد الله
ليس العكس بل هو كما قرأت، وهذا رأي شيخنا رحمه الله خلافا لمن أنكره.
وهذه الاختيارات لشيخنا رحمه الله قد سمعتها منه ودونتها عنه، بارك الله فيك ونفع بك.
وأشكرك على مداخلتك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 09:24]ـ
ليس العكس بل هو كما قرأت، وهذا رأي شيخنا رحمه الله خلافا لمن أنكره.
وهذه الاختيارات لشيخنا رحمه الله قد سمعتها منه ودونتها عنه، بارك الله فيك ونفع بك.
وأشكرك على مداخلتك.
نفع الله بك أخي عبدالمحسن
ممن يرى أفضليَّة البسملة عند الطعام الإمام النووي رحمه الله
هذه فائدةٌ أحببت ذكرها عرضاً
وفي انتظار بقيَّة الفوائد التي قيَّدتها عن هذا الإمام رحمه الله ورفع درجته
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 12:06]ـ
تأكد!
أخشى أنها بالعكس
الأخ المُكرَّم / عبد اللَّه العلي:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اسْمَعْ ـ حفظكَ اللَّه ـ الحلقة رقم [427] (*) من سلسلة نور على الدَّرب لسماحة الإمام ابنِ بَاز ـ رَحمهُ اللَّهُ تعالى ـ. (00:26:35)؛فقد ذكر أفضلية التّسمية عند الطَّعام بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
وفّقكم اللَّهُ وأعانكم.
ــــــــــــ
(*) وصلة الحلقة:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=44329&scholar_id=16&series_id=2419
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 12:12]ـ
جزاكم اللَّهُ خيرًا أخانا عبدَ المُحسن،
وبارك اللَّهُ في أخينا الحبيب الشَّيخِ عبدِ اللَّهِ الحِمَاديّ،ونفع به.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 01:24]ـ
أشكرك أخي الكريم سلمان على هذه المداخلة القيمة
وفقك الله ونفع بك
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 09:47]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 11:55]ـ
حفظ اللَّهُ الأخوينِ الفاضلَيْنِ عبد المحسن وعبد اللَّه،وباركَ في علمهما.
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 12:51]ـ
غفر الله لك يا شيخ ...
أين البقية الباقية؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 04:24]ـ
الأخ الحبيب الفاضل عبدالمحسن ...
جزاك الله خيرا،وبارك الله لك في علمك،وأدبك، وجميل أخلاقك
أخي الغالي جابر
غدا بأذن الله سوف تستلم الدفعة الثانية (إبتسامه)
وسيكون في كل موضوع [10] اختيارات إن شاء الله تعالى، ولعله يتخلل ذلك ذكر للأحداث التي حصلت أثناء دروس أو مجالس الشيخ رحمه الله.
وقد جعلت الترقيم هكذا [1ـ10] ليعرف الموضوع الجديد من القديم، فإذا تم الوصول في هذه السلسلة إلى الرقم 10 بدأت إن شاء الله بالمجموعة الثانية [11ـ20] وهكذا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 05:34]ـ
1. قال رحمه الله: للمرأة أن تجمع بين الصلوات في بيتها إذا جمعت المساجد لنزول المطر.
جزاك الله خيرا.
أشكل عليّ ما تفضلت بنقله عن سماحة الشيخ رحمه الله .... وليتك أحلتَ.
فما العلة المبيحة لجمع المرأة في بيتها؟ ....
معلوم علة الجمع وقتَ نزول المطر بالنسبة للرجال، والمشقة التي تلحق بالمصلين في خروجهم مرة أخرى للصلاة في المساجد.
لكن المشقة هذه منفية بالنسبة للمرأة في بيتها؟!.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 06:24]ـ
جزاك الله خيرا.
أشكل عليّ ما تفضلت بنقله عن سماحة الشيخ رحمه الله .... وليتك أحلتَ.
فما العلة المبيحة لجمع المرأة في بيتها؟ ....
معلوم علة الجمع وقتَ نزول المطر بالنسبة للرجال، والمشقة التي تلحق بالمصلين في خروجهم مرة أخرى للصلاة في المساجد.
لكن المشقة هذه منفية بالنسبة للمرأة في بيتها؟!.
أخي الكريم الشيخ سامي حفظه الله
تحية طيبة مباركة لك
ومرحبا بك وبإطلالتك
ولعلك نسيت، فإني أظنك حاضرا ذلك الدرس، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، على كل حال أبشر حفظك الله فسأزيد الأمر وضوحا إن شاء الله، واسمح لي أن يكون ذلك في وقت غير هذا فإني الآن مشغول ببعض الأعمال، وسأعود إليك إن شاء الله.
لما رأيت اسمك، استحييت أن أهمل ردك، فقلت أعتذر منك حفظك الله.
والعذر من ذوي الفضل مأمول
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 09:35]ـ
جزاك الله خيرا.
أشكل عليّ ما تفضلت بنقله عن سماحة الشيخ رحمه الله .... وليتك أحلتَ.
فما العلة المبيحة لجمع المرأة في بيتها؟ ....
معلوم علة الجمع وقتَ نزول المطر بالنسبة للرجال، والمشقة التي تلحق بالمصلين في خروجهم مرة أخرى للصلاة في المساجد.
لكن المشقة هذه منفية بالنسبة للمرأة في بيتها؟!.
أهلا بك يا شيخ سامي مرة أخرى.
نوقش شيخنا رحمه الله في هذه المسألة، فقال: إن المجاور للمسجد يجمع الصلاة معهم وليست عليه مشقة، وكذلك المرأة فإنها تجمع ولو لم يكن عليها مشقة. فقيل له: إن هذا يجمع لتحصيل الجماعة مع المسلمين، فقال رحمه الله: ولو كان ذلك فإن هذا لا يمنع أن تجمع في حال وجود السبب، هذا مفاد ما ذكره الشيخ رحمه الله، وقد نوقش الشيخ في هذه المسألة، وهو على رأيه رحمه الله.
وللفائدة قال في الشرح الكبير: (فصل) وهل يجوز الجمع لمنفرد أو لمن طريقه تحت ساباط يمنع وصول المطر إليه، أو من كان مقامه في المسجد، أو لمن يصلي في بيته على وجهين: أحدهما الجواز.
قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر وكإباحة السلم في حق من ليس له إليه حاجة وكاقتناء الكلب للصيد والماشية لمن لا يحتاج إليها، وقد روي أنه عليه السلام جمع في مطر وليس بين حجرته ومسجده شيء.
وفي الإنصاف: وهو المذهب، قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[14 - Aug-2007, صباحاً 09:39]ـ
أخي العزيز جابر
أخي الحبيب آل عامر
إخواني الفضلاء ..
تحية طيبة مباركة
أود أن أعتذر للجميع عن التأخر في كتابة الوصلة الثانية من هذه السلسلة، وذلك بسبب استعدادي للسفر الذي لن يطول إن شاء الله، وأعدكم أن يكون إكمالها من أولوياتي حال انقضاء سفري إن شاء الله، علما بأني لن أنقطع عن هذا المنتدى المبارك في هذه الفترة، فأنا معكم في حلي وترحالي.
أشكر للجميع اهتمامهم وعنايتهم ..
أخوكم المحب
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 03:16]ـ
أعانكم الله ويسر لكم سفركم
ـ[محمد العفالقي]ــــــــ[14 - Aug-2007, مساء 05:00]ـ
بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[مازن الخضيري]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 03:52]ـ
جزيت خيرا على هذه الفوائد
لماذا لاتخرجها في كتاب ليعم النفع بها
ـ[ابن رشد]ــــــــ[22 - Nov-2007, مساء 04:30]ـ
زدنا من هذه الفوائد زادك الله من فضله(/)
حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة.
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 12:03]ـ
فتوى الشيخ د. محمد بن سعود العصيمي
في حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد سُئلت عن حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة، وقد اطلعتُ على ملفٍ في موقع الشركة في الشبكة يلخص الاستثمارات التي قامت بها الشركة منذ إنشائها، ثم اطلعت على نشرة الإصدار المفصَّلة، ووجدت فروقاً ليست جوهرية في مجمل النشاط. وشركة المملكة القابضة هي عبارة عن محفظة استثمارية لأسهم شركات مدرجة في السوق المحلية وبعض الأسواق العالمية، وقد نصت نشرة الإصدار على أن الشركة "لا تزاول أية عمليات أو أنشطة تذكر، وتتألف محفظة الشركة بشكل أساسي من استثمارات ضئيلة ضمن أسهم في شركات عامة مدرجة".
واستثمارات الشركة الناحية الإجمالية ثلاثة أنواع: وهي استثمارات مالية في بنوك ربوية محلية وعالمية مثل مجموعة سامبا، وسيتي كورب المالكة لمصرف سيتي بانك، واستثمارات إعلامية، في نيوز كوربوريشن وشركة تايم ورنر والشركة السعودية للأبحاث والتسويق، ومجموعة استثمارات فندقية وعقارية، مثل فنادق فيرمونت وفنادق فورسيزن، وفندق جورج الخامس ومنتجعات موفنبيك ومنتجع ديزني لاند في باريس.
وحيث إن المجموعة الأولى عبارة عن بنوك ربوية،
وحيث إن المجموعة الثانية أنشطة إعلامية تحتوي على جميع أنواع المحرمات الإعلامية من كتابات وأفلام وحلقات نقاش ومسلسلات مخالفة لأصول الشرع ومسلماته، ثم أفلام هابطة تنشر العري والمجون وأغان خالعة وموسيقى محرمة،
وحيث إن المجموعة الثالثة تحتوي على أنشطة فندقية لا يراعى فيها شيء من الضوابط الشرعية سواء في الأكل المقدم أم في الترفيه الموجود فيها، وكل تلك معلوم من الدين بالضرورة تحريمها، وتحريم الاشتراك بها، وعليه، فلا أرى جواز الاكتتاب بها، بل إن معرفة أنشطة الشركة كافٍ لأي مسلم للحكم على تلك الشركة بالتحريم.
وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يهدي القائمين على هيئة السوق المالية وعلى هذه الشركة وعلى كل الشركات السعودية لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا وإياهم من غضب الله سبحانه وتعالى وشديد انتقامه، فإن الله سبحانه يمهل ولا يهمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه". ويوشك الرب جل وعلا أن ينتقم ممن ينتهك محارمه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 06:33]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد سئلت عن حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة، وقد اطلعت على ملف في موقع الشركة في الشبكة يلخص الاستثمارات التي قامت بها الشركة منذ إنشائها، ثم اطلعت على نشرة الإصدار المفصلة، ووجدت فروقا ليست جوهرية في مجمل النشاط. وشركة المملكة القابضة هي عبارة عن محفظة استثمارية لأسهم شركات مدرجة في السوق المحلية وبعض الأسواق العالمية، وقد نصت نشرة الإصدار على أن الشركة "لا تزاول أية عمليات أو أنشطة تذكر، وتتألف محفظة الشركة بشكل أساسي من استثمارات ضئيلة ضمن أسهم في شركات عامة مدرجة". واستثمارات الشركة الناحية الإجمالية ثلاثة أنواع: وهي استثمارات مالية في بنوك ربوية محلية وعالمية مثل مجموعة سامبا، وسيتي كورب المالكة لمصرف سيتي بانك، واستثمارات إعلامية، فينيوز كوربوريشن وشركة تايم ورنر والشركة السعودية للأبحاث والتسويق، ومجموعة استثمارات فندقية وعقارية، مثلفنادق فيرمونت وفنادق فورسيزن، وفندق جورج الخامس ومنتجعات موفنبيك ومنتجع ديزني لاند في باريس.
وحيث إن المجموعة الأولى عبارة عن بنوك ربوية، وحيث إن المجموعة الثانية أنشطة إعلامية تحتوي على جميع أنواع المحرمات الإعلامية من كتابات وأفلام وحلقات نقاش ومسلسلات مخالفة لأصول الشرع ومسلماته، ثم أفلام هابطة تنشر العري والمجون وأغان خالعة وموسيقى محرمة، وحيث إن المجموعة الثالثة تحتوي على أنشطة فندقية لا يراعى فيها شيء من الضوابط الشرعية سواء في الأكل المقدم أم في الترفيه الموجود فيها، وكل تلك معلوم من الدين بالضرورة تحريمها، وتحريم الاشتراك بها، وعليه، فلا أرى جواز الاكتتاب بها، بل إن معرفة أنشطة الشركة كافٍ لأي مسلم للحكم على تلك الشركة بالتحريم.
وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يهدي القائمين على هيئة السوق المالية وعلى هذه الشركة وعلى كل الشركات السعودية لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا وإياهم من غضب الله سبحانه وتعالى وشديد انتقامه، فإن الله سبحانه يمهل ولا يهمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه". ويوشك الرب جل وعلا أن ينتقم ممن ينتهك محارمه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المفتي: د. محمد بن سعود العصيمي
7/ 7/2007
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=15573
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 08:10]ـ
شكرا لكم وبارك الله فيكم ...
ـ[أبو فراس]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 02:19]ـ
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واهد ضال المسلمين
بارك الله فيكم وأحسن إليكم
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 05:52]ـ
وممن أفتى بحرمتها:
1 - الشيخ الدكتور عبد الرحمن الاطرم - حفظه الله -.
2 - الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان - حفظه الله -.
وليست أمثال هذه الشركة من الشركات المختلطة، فلا يجري فيها خلاف المعاصرين، والله أعلم.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 11:09]ـ
بارك الله في المشايخ الكرام، واحسن الله إليكم جميعاً.
لو رجعنا إلى أصل رأس المال لهذه الشركة، وأنشطتها، لوجدناها كلها حرام، وتتعامل بالحرام، وأنشتطها حرام.
فهل مثل هذه الشركة يجوز الإكتتاب فيها ولو 1 % لا أظن أن أحداً يقول بهذا القول.
ومن العجيب أن العوام ينتظرون من يحلل لهم، ولو بالتلميح، وهذا والله من الفتنة التي وقع فيها كثيراً من الناس، ولم يتذكروا قول أهل العلم (من تتبع رخص العلماء تزندق) فلا تجد كثيراً من العوام يسأل عن الحكم الشرعي للحكم الشرعي، بل تجده يسأل باحثاً عن محلل له حتى يبدأ عمله، متعللاً بقوله (دع بينك وبين النار مطوع) وهل هذه من أخلاق المؤمنين الذين يطلبون رضى الله، ويبتعدون عن ما حرم الله.(/)
صلاة الجماعة للنساء، من حيث الحكم وتحقق الفضل
ـ[فواحة النرجس]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 09:53]ـ
ماحكم صلاة الجماعة للنساء وهل هي واجبة مع ذكر دليل من القران او السنة؟
جزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 11:15]ـ
بارك الله فيكم
صلاة الجماعة غير واجبة على المرأة مطلقاً، سواء أكان المراد الجماعة العامة التي تشمل الرجال والنساء أم الجماعة الخاصة، وهي صلاة النساء بمفردهن
ولا أعلم أحداً من أهل العلم أوجب صلاة الجماعة على النساء
وإنما اختلفوا في استحباب ذلك وكراهيته وجوازه والتفصيل فيه= على أقوال
والخلاف في صلاتها مع الجماعة العامة مغايرٌ للخلاف في صلاتها مع جماعة النساء؛ من حيث
نسبة الأقوال
وفي حديث ابن عمر في الصحيحين مرفوعاً: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)
وفي حديث همِّه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من لا يشهد الصلاة جماعة: ( ... ثم أنطلق
إلى رجال لايشهدون الصلاة معنا فأحرِّق عليهم بيوتهم ... )
وفي روايةٍ فيها ضعف: (لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمتُ الصلاةَ، وأمرتُ فتياني
يحرقون ما في البيوت بالنار) أخرجه الإمام أحمد وغيره
ـ[فواحة النرجس]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 12:27]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن اذا صلت المرأة جماعة هل يكون لها الاجر كالرجال
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 12:52]ـ
السؤال: هل الأفضل للنساء في مصليات الكليات النسائية أن يصلين جماعة أم فرادى وما هو الأكثر أجراً؟.
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله:
الأفضل أن يصلين جماعة إن تيسر ولكن أجر السبع وعشرين درجة خاص بالرجال وهم المطالبون وجوبا بصلاة الجماعة. انتهى
" والراجح أن صلاة النساء جماعة وإمامة المرأة لهن من الأمور الجائزة شرعاً بل المستحبة لهن، والدليل على ذلك حديث أم ورقة الذي ذكرناه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن لها أن تؤم أهل دارها في الصلاة، ... ويؤيد ذلك وقوع صلاة المرأة بالنساء من أمهات المؤمنين، فقد روي عن ليطة الحنفية (أي من بني حنيفة)، أن عائشة أم المؤمنين أمّتهُن في صلاة الفريضة. وعن تميمة بنت سليمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة، وروي أيضاً أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تؤم النساء في رمضان وتقف معهن في الصف، وعن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له أن تؤم نساءه في رمضان. المحلى 4/ 119 - 200 "
المفصل في أحكام المرأة ص 254
موقع الإسلام سؤال وجواب
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 12:58]ـ
السؤال:
هل أجر صلاة الجماعة خاص بالرجال فقط بمعنى أن النساء إذا صلين جماعة وحدهن فهل يحصلن على الأجر وهو سبع وعشرين درجة؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
لا خلاف بين أهل العلم أن الجماعة لا نجب على النساء واختلفوا في فضيلة الجماعة هي تدركها المرأة بالصلاة في الجماعة سواء كانت الجماعة جماعة نساء أو جماعة رجال على قولين في الجملة:
فذهب الظاهرية وهو ظاهر قول الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة تدرك فضيلة الجماعة بصلاتها في الجماعة. وذلك للعموم المستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (609) ومسلم (1038) من حديث ابن عمر رضي الله عنه: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) أما الحنفية والمالكية فالذي يظهر من كلامهم عدم دخول النساء في ذلك ويمكن الاستدلال لهم برواية البخاري (611) ومسلم (1035) من حديث أبي هريرة: (تفضل صلاة الجميع صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة) واللفظ لمسلم والشاهد قوله: (صلاة الرجل) واستدلوا أيضاً بما رواه أبوداود (483) من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) والذي يظهر لي أن المرأة تدخل في فضيلة المضاعفة في صلاة الجماعة ويحمل قوله: (صلاة الرجل) على أن الأصل في النصوص الشرعية بيان الحكم في حق الرجال خطاباً وبياناً والأصل استواء الرجال والنساء في الحكم حتى يرد دليل التخصيص، ويمكن الجمع بين هذا وبين حديث ابن مسعود أن الأفضل في جماعة النساء أن تكون في أستر الأماكن وأخفاها. ويشهد لمشروعية الجماعة للنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمنع امرأته إذا أرادت المسجد كما في البخاري (849) ومسلم (668) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وفي رواية أبي داود (480): (وبيوتهن خير لهن) ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها) كما في أبي داود (500) عن أم ورقة رضي الله عنها وهذا يدل على مشروعية الجماعة المستقلة في البيوت للنساء، والله أعلم.
أخوكم/ خالد بن عبدالله المصلح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 01:24]ـ
عدم وجوب صلاة الجماعة على المرأة
قال شيخُنا عبدُ اللَّهِ بنُ جِبْرِين ـ سلَّمهُ اللَّهُ ـ (أحكام خاصة بالنِّساء):
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد ..
فإن شريعة الله تعالى أنزلها لتطهير الْبِلَاد ولتطهير العباد, وهي شريعة مُشْتَمِلَةٌ على المصالح, فيها كل مَصْلَحَةٍ للعباد تَتَعَلَّقُ بالرجال أو تتعلق بالنساء.
فَمَنْ تَقَيَّدَ بها فإنه على سبيل النجاة, ومَنْ خرج عن هذه الشريعة فقد عرض نفسه للهلاك وللتردي؛ فلذلك أحب العلماء أن يُبَيِّنُوا ما تهدف إليه شريعة الإسلام من المصالح العامة, ومن الأشياء التي يفعلها المجتمع ويكون في فعلها صلاحٌ وخيرٌ وفوائدُ عامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
ولا شك أَنَّ من جملة ما جاءت به الشريعة ما يتعلق بالنساء, فإن النساء شقائق الرجال وجب عليهن ما يجب على الرجال عادة, فالصلاة التي فرضها الله تعالى مُكَلَّفٌ بها الرجال والنساء, والصيام كذلك والزكاة كذلك والحج كذلك, والعبادات والتوحيد وإخلاص العبادة وترك الْمُحَرَّمَات, كلها مطالب بها الرجال والنساء. ولكن للنساء أيضًا خصائص تُعُبِّدْن بها كانت من آثار أنوثة المرأة, وعدم تَعَرُّضِهَا للفساد أو لما يفسدها.
فاختصت المرأة بأنه لا تجب عليها صلاة الجماعة, ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, وبيوتهن خَيْرٌ لهن لما أُمِرْنَ بالصلاة جُعلت صلاة المرأة في بيتها خيرًا لها. ورد أنه عليه السلام قال: صلاة المرأة في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع -أو في المسجد الكبير- وصلاتها في ساحة بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها, وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في ساحة بيتها كانت الصحابية التي روت ذلك تَعْمِدُ إذا أرادت أن تصلي فتختار أظلم مكان في بيتها, وتصلي فيه حرصًا منها على التستر.
كذلك لما رَخَّصَ لهن في الصلاة في المساجد, قال: وليخرجن تَفِلَاتٍ؛ يعني شعثات لا يتجملن ولا يتطيبن. كل ذلك حرصٌ على صيانة المرأة وعدم تعرضها للفتنة بها؛ أن تفتتن, أو يُفْتَتَن بها. إذا خرجت إلى المسجد فإنها تخرج محتشمة وتخرج أيضًا تفلةً, لا تلبس ثياب شهرة ولا ثياب زينة ولا جمال, ولا تبدي شيئًا من زينتها ومما تتجمل به أمام زوجها ونحو ذلك, كل ذلك حرصٌ على صيانتها.
كذلك أيضًا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالمساجد كُنَّ يتحجبن تَحَجُّبًا كاملا, قالت عائشة رضي الله عنها: كان نساء من المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم مُتَلَفِّفَات بمروطهن -أو متلفعات بمروطهن- لا يعرفهن أحد من الْغَلَس؛ أي لا يعرف بعضهن بعضا, وذلك حرصًا منهن على التستر.
فتخرج المرأة متلففة بثيابها, قد غَطَّتْ جميع بدنها رأسها ووجهها ويديها, وجميع ما يتعلق ببدنها لا يَظْهَرُ شَيْءٌ منه. ثم حدث أن النساء بعد ذلك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم -أحدثن شيئًا من الزينة أو لباس الشهرة, فقالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لَمَنَعَهُنَّ المساجد, كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل مع أنهن يخرجن للعبادة, ولأداء صلاة جماعة, وللاستفادة من الصلاة مع الجماعة، الاستفادة بسماع القرآن, وبتعلم صفة الصلاة وأركانها, وما أشبه ذلك. فكل ذلك تستفيده المرأة من صلاتها مع الجماعة, ومع ذلك إذا أحدثن شيئًا من التبرج أو من إبداء الزينة -فإنهن يُمْنَعْنَ من المساجد؛ حرصًا على صيانتهن, وحرصًا على إبعادهن عن الأخطار, وعن الأشياء التي تضر بالمجتمعات.
لا شك أن هذا كله دليل على حرص الإسلام على صيانة المرأة, والحفاظ عليها.
ـ[فواحة النرجس]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 01:24]ـ
جزكم الله خيرا ونفع بعلمكم(/)
هل يخصص المقتضى بالنية فيما دل عليه اللفظ التزاما أم مطابقة؟؟ - للمناقشة والتذاكر -
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 03:51]ـ
من المعلوم عند أهل الأصول أن المقتضى ليس لفظا، إنما هو مدلول اللفظ التزاما، وقد يخلط البعض بين المحذوف والمقتضى، لعدم تمييزه بين ما هو لغوي وما هو شرعي، ذلك أن المقتضى هو زيادة لازمة لصحة حكم شرعي، لكن الاشكال الواقع بين العلماء هو في ارتباط المقتضى بالنية، وكونها مؤثرة فيه، والثابت عند السادة الحنفية أن النية تؤثر تخصيصا وتقييدا فيما دل عليه اللفظ مطابقة أما التزاما فلا.
السؤال هنا: ما معتمد الحنفية في التفريق بين ما دل عليه اللفظ مطابقة وبين ما دل عليه التزاما؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 02:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ الفاضل يوسف حميتو وفقني الله وإياك:
مستند التفريق بينهما أن الحنفية يقسمون الدلالة قسمين:
1 - دلالة لفظية.
2 - دلالة غير لفظية.
والدلالة اللفظية أربعة اقسام:
1 - عبارة النص أو دلالة العبارة.
2 - إشارة النص أو دلالة الإشارة.
3 - دلالة النص أو دلالة الدلالة.
4 - اقتضاء النص أو دلالة الاقتضاء.
والأولى والثانية ثابتتان باللفظ والثالثة والرابعة ثابتتان من غير اللفظ.
فدلالة الاقتضاء ثابتة من غير اللفظ ويتوقف صحة الكلام أو صدقه عليها (دلالة التزامية معنوية).
إذا تقرر ما سبق وتقرر أن الحنفية يرون أن العموم من عوارض الألفاظ والمباني لا من عوارض المعاني عند جمهورهم وبالتالي فما ثبت من غير اللفظ فلا عموم له كالمفهوم والمقتضى ونحوهما.
وبالتالي فهو ليس عاما تخصصه النية ولا يخصص بالمنصوص عليه وذلك ان ثبوت المقتضى كان للحاجة والحاجة لا يتعدى بها مواضعها فيثبت المقتضى بقدر الحاجة ولا يزاد فيه ولا ينقص بل بما يصح به الكلام ولهذا لا يثبت في موضع يصح الكلام بدونه.
مثال ذلك:
ما ذكره السرخسي في المبسوط (7/ 624): فيمن حلف لا يأكل أو لا يشرب ونوى طعاما بعينه أو شرابا بعينه لم تعتبر نيته فلا تخصص المأكول؛ لأن المنصوص فعل الأكل (لا يأكل) أوالشرب (لا يشرب) فأما المأكول فلا يوجد في اللفظ بل هو ثابت بمقتضى كلامه وثبوت المقتضي للحاجة إلى تصحيح الكلام والثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة ولا حاجة إلى إثبات العموم للمقتضى ولا إلى جعله كالمنصوص عليه فيما وراء المحتاج إليه.
لكن تخصيص ما دل عليه اللفظ مطابقة دلالة لفظية والعموم من عوارض الألفاظ فيصح تخصيصه عندئذ.
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 11:42]ـ
رائع بارك الله فيك، والله هذا ما بنيته من كلام وإنما أردت التأكد من صحته، وما خاب من استشار، فالحمد لله على مثلك نعمة.(/)
أقصى مدة الحمل
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 01:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلف العلماء في أقصى مدة الحمل عند الإنسان:
1 - فمنهم من قال أقصاه سنتان وروي ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وروي عن الضحاك وهرم بن حيان أن كل واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين وهذا قول سفيان الثوري.
2 - ومنهم من قال إن مدة الحمل قد تبلغ ثلاث سنين، وعن الليث بن سعد أنه قال: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين
3 - ومنهم من قال أقصى مدته أربع سنين، هكذا قال الشافعي وقاله الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختلف فيه عن مالك والمشهور عنه مثل ما قاله الشافعي
4 - ومنهم من قال إن مدة الحمل قد تكون خمس سنين، حكي عن عباد بن العوام أنه قال ولدت امرأة معنا في الدار لخمس سنين، قال فولدته وشعره يضرب إلى ههنا وأشار إلى العنق، قال: ومر به طير فقال له: هش، وقد حكي عن ابن العجلان أن امرأته كانت تحمل خمس سنين.
5 - قال الزهري كإن المرأة تحمل ست سنين وسبع سنين فيكون ولدها مخشوشا في بطنها، قال: وقد أتى سعيد بن عبد الملك بامرأة حملت سبع سنين
6 - وقالت طائفة: لايجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي لأنا وجدنا لأدنى الحمل أصلا في الكتاب وهو الأشهر الستة، فنحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتا
عن:" تحفة المودود بأحكام المولود " لشمس الدين ابن قيم الجوزية بتصرف
ماذا يقول العلماء اليوم في هذا الموضوع على ضوء المعطيات العلمية المتوفرة؟ وهل حدثت وتحدث في عصرنا مثل هذه الحالات؟
ـ[أبو حماد]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 04:26]ـ
للإمام الصنعاني رسالة جيدة في هذا الباب، موجودة في مجموع رسائله ومؤلفاته.
وأما معطيات العلم الحديث فهذا يحتاج إلى تقص وبحث ومذاكرة.
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 07:12]ـ
بارك الله فيكما
إضافة: يرى ابن حزم أنَّ أقصى مدة الحمل تسعة أشهر، ولا يجوز أن يكون حملٌ أكثر من
تسعة أشهر
وأما من الناحية الطبية؛ فقد ذكر الدكتور عمر الأشقر أنَّ الحمل قد يمتدُّ بعد التسعة أشهر
إلى نحو أربعة أسابيع
وذكر أنَّ القولَ بامتداده سنتين أو أكثر قولٌ غير صحيح من الناحية الطبية، وأنَّ هذا الخطأ
تسرَّب إلى الفقهاء السابقين من أطباء تلك العصور
وسبب ذلك تصديق أخبار غير صحيحة، أو نتيجة الالتباس في مدة الحمل مع عدم القدرة على كشف هذا الالتباس وذلك ما يسمى بالحمل الكاذب
وهي حالة تصيب بعض النساء اللاتي يرغبن في الإنجاب فيحصل عند بعضهن انتفاخ
في البطن بالغازات، وتتوقف العادة الشهرية، وتعقتد المرأة أنها حامل على الرغم من تأكيد
جميع الفحوصات المخبرية بخلاف ذلك
وقد تحمل بعض هؤلاء النسوة بعد مرور سنة أو سنتين فتعتقد أن الجنين بقي في بطنها تلك
المدة كلها، وذكر الدكتور البار أن هذا حصل له عندما كان يعمل طبيباً في اليمن الشمالي
ينظر:
الحيض والنفاس والحمل بين الطب والفقه، للدكتور عمر الأشقر
وخلق الإنسان للدكتور محم علي البار
وكذلك تطور الجنين له أيضاً
ـ[أبو حماد]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 09:50]ـ
في كتاب " المعارف " لابن قتيبة ذكر مجموعة ممن نُقل عنهم أن أمهاتهم حملت بهم مدة تزيد عن مدة الحمل المعتادة، وهذا نصّه - المعارف 594 - 595 - :
" من حمُل به أكثر من وقت الحمل:
يقال إن الضحاك بن مزاحم ولد وهو ابن ستة عشر شهرا.
شعبة بن الحجاج ولد لسنتين.
محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة حمل به أكثر من ثلاث سنين فلما ولد كانت قد نبتت أسنانه.
مالك بن أنس حمل به أكثر من سنتين.
قال الواقدي: سمعت نساء آل الجحاف من ولد زيد بن الخطاب يقلن: ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهراً.
وهرم بن حيان حمُل به أربع سنين ولذلك سمي هرماً ".
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 12:34]ـ
أعرف شخصاً قريباً لي من المعاصرين اشتهر أمره بين الناس وحدثني أبي وأمي رحمهما الله (وهما أكبر منه) أنه مكث في بطن أمه سبع سنين ..
والرجل ما زال حي يرزق ..
أما مسألة أنه حمل كاذب فهذا يبعد لأن الحمل الكاذب تابع لأمر نفسي فبعد عدة أشهر حين لا يكبر البطن كثيراً أو تنقضي تسعة أشهر يتبين أنه كاذب فتزول أعراض الحمل المتوهمة ..
أما حمل يبقى سنوات فهذا غير محتمل لهذا التفسير ..
الطب الحديث لا يعترف بذلك لكن تفسيره لما يحدث غير مقنع بصراحة ..
وإذا كان الشرع يعتمد على الأمارة الظاهرة فإن ظهور أمارات الحمل على المرأة يعتبر مبدأ الحمل فإذا انتهى الأمر إلى إنجاب طفل فإن كل المدة التي بين بدء علامات الحمل (كانقطاع الطمث مثلاً) إلى الولادة تعتبر مدة حمل شرعاً فتأخذ أحكام الحمل الشرعية كلها من حيث النفقة أو العدة ونحو ذلك بغض النظر هل هي طبياً حامل من أول المدة أم أن حملها الحقيقي هو التسعة أشهر الأخيرة ..
والله أعلم بالصواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 01:17]ـ
قال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله: أكثر مدة الحمل على المذهب أربع سنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها وهو الأرجح دليلا.
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 07:39]ـ
أما مسألة أنه حمل كاذب فهذا يبعد لأن الحمل الكاذب تابع لأمر نفسي فبعد عدة أشهر حين لا يكبر البطن كثيراً أو تنقضي تسعة أشهر يتبين أنه كاذب فتزول أعراض الحمل المتوهمة ..
أما حمل يبقى سنوات فهذا غير محتمل لهذا التفسير ..
صدق الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: " من تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب "!!!
و أنا - والله - لا أعني الإنتقاص من قدرك أخي أبا عمر , و لكن قولك ظاهر الخطأ لأصغر طبيب , بل طالب طب!!
و كوني طبيبا بشريا , و طويلب علم شرعي يجعلني أقول لك بكل ثقة: إن أعظم مدة للحمل هي التسعة أشهر المعروفة , و من قال بغير ذلك فقد أبعد النجعة و أتى بما يستحيل عقلا و طبا ......
و لي عودة لمزيد من التفصيل بعون الله , و للرد على الإعتراضات التي قد يطرحها البعض ...
فإلى قريب - إن شاء الله - ............
ـ[أبو حماد]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 09:32]ـ
و لي عودة لمزيد من التفصيل بعون الله , و للرد على الإعتراضات التي قد يطرحها البعض ...
فإلى قريب - إن شاء الله - ............
نحن في انتظار عودتك، جزاك الله خيراً ونفع بك.
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 12:05]ـ
نعم أخي نحن في انتظارك،ومعرفة الحقائق العلمية في هذا الموضوع مبتغانا ...
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 01:29]ـ
سعيد بمشاركتك والاستفادة منك حفظك الله يابن عبدالكريم
لكن أخي: زِن كلماتك لأن كل كلمة سنحاسبك عليها هنا في المجلس الشرعي: أمزح.
مثلاً تقول: إن كلامي ظاهر الخطأ لأصغر طبيب , بل طالب طب!!
أقول: ليس بصحيح كثير من الأطباء فضلاً عن الطلبة لا يعلمون من الطب إلا أماني، وهذه المسألة مسألة كبيرة اختلف فيها أهل العلم الكبار من أطباء وغيرهم وقد قدم لك الأخ قول الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه لا حد لأكثره فهل أتاك الشيخ رحمه الله بالعجائب لأنه تكلم في غير فنه!
تقول: (و من قال بغير ذلك فقد أبعد النجعة و أتى بما يستحيل عقلا و طباً)
أقول:أما أنه يستحيل عقلاً فهذه تحتاج فيها إلى برهان فما هو وجه معارضة العقل لكون الحمل قد يزيد عن تسعة أشهر!
أخي هذه مسألة طبيعية ليست من مسائل العقل حتى تدخلها فيما يحيله العقل.
وأما أنه طباً يستحيل فهذا سنقبله منك إذا كنت على ثقة كذلك بأن علم الطب البشري قد خُتم عليه فلا مزيد منه بعد ذلك!
أخي العلم ومنه الطب يكتشف كل يوم المزيد ..
أخيراً أحب أن أذكرك أني في كلامي أعلاه لم أجزم بأن المدة كلها حمل حقيقي: إنما قلت إنه لا يعنينا شرعاً تفسير سبب هذه المدة الطويلة مادامت انتهت بولادة، احتياطاً للحقوق والأنساب:
لهذا قال بعض الفقهاء إن الرجل لو طلق امرأته وهي حامل أو عليها أعراض الحمل فولدت بعد مدة أكثر من تسعة أشهر أن الولد يلحق به ولا يحق له أن ينتفي منه .. وهذا الأمر لن يُستغنى بالطب عنه ولو قيل إنه طباً يستحيل أن يطول الحمل أكثر من تسعة أشهر.
وفقنا الله وإياك وننتظر مزيدك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 05:03]ـ
المرجع في هذا إلى أهل الاختصاص، وحكايات الناس يدخلها ما يدخلها من الكذب والوهم والغلط ونحوها.
وإذا تيسر اليقين فلا يلتفت للظن.
والطب اليوم تطور تطورا هائلا جدا وأصبح العالم بمئات ملايينه كالقرية الواحدة
ولا يخفى حرصهم وتلهفهم على الغرائب ونشرها إن وجدت.
وقد جزم جمع من الباحثين والأطباء باستحالة امتداد الحمل إلى هذه المدد المذكورة قديما عند الفقهاء.
انظر مع ما ذكر أخونا الشيخ الحمادي: «النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته» ص364
وقد نقل نفي ذلك عن كتاب «الفحص الجيني ودوره في قضايا التنازع على النسب وتحديد الجنس»
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 10:18]ـ
المرجع في هذا إلى أهل الاختصاص، وحكايات الناس يدخلها ما يدخلها من الكذب والوهم والغلط ونحوها.
وإذا تيسر اليقين فلا يلتفت للظن.
والطب اليوم تطور تطورا هائلا جدا وأصبح العالم بمئات ملايينه كالقرية الواحدة
ولا يخفى حرصهم وتلهفهم على الغرائب ونشرها إن وجدت.
بارك الله بك وجزاك خيرا
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[11 - Jul-2007, صباحاً 11:23]ـ
بارك الله في المشايخ الكرام.
الا ترون أن أهل التخصص يتناقضون فيما بينهم؛ نراهم مرةً يقولون لا يتجاوز الحمل تسعة أشهر، ونراهم آخرى يقولون بالإمكان أن يتجاوز تسعة أشهر إلى أسابيع قليلة؟
المسألة في نظري تحتاج إلى بحث موسع.
القائلين بعدم تجاوز الحمل تسعة أشهر مطالبين بالدليل، فإذا كان دليلهم صريحاً قوياً، نحتاج إلى تخريج لبعض الحالات التي في نظري هي حالات شاذة ماذا يقولون فيها وكيف يخرجونها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 10:52]ـ
قد يحدث الحمل أكثر من تسعة أشهر لكنه نادر جداً، إذ لو طال اسبوعين لخرج الجنين ضعيفاً لعجز المشيمة عن تغذيته، وفي هذه الحالة (يعني إذا لم تحدث ولادة طبيعية) تعطى الأم محرضاً أو يتم إجراء عملية قيصرية حفظاً على حياة الجنين.
أما من يقول بإمكانية استمرار الحمل عشرين سنة، فهي فتوى خطيرة على المجتمع. فيعني أن المرأة التي تلد من غير زواج بعد عشرين سنة من وفاة زوجها أو من طلاقها، تلحق ولدها بزوجها السابق!! ولعلها تطالب بالنفقة أو بجزء من الورثة!!
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 02:59]ـ
أحب أن أنبه إلى أمرين مهمة بهذا الشأن حتى لا يختلط الأمر على بعض الإخوة:
1. الكلام ليس عن امرأة تحمل بعد وفاة زوجها أو طلاقهما بمدة طويلة هكذا دون وجود مبدئه أثناء الزواج، بمعنى أن تبدأ أعراض الحمل قبل الموت أو الطلاق ثم يستمر معها ذلك مدة طويلة.
2. ليس كل ما هو حقيقة طبية علمية حقيقة شرعية، وهذا هو المراد هنا، فالأب البيولوجي - مثلاً - ليس شرطاً أن يكون هو الأب الشرعي، وإنما يُعمل به احتياطاً كما في احتجاب سودة عن الغلام الذي تنازعوا عليه وكما في تحريم نكاح البنت من الزنا على الراجح، والمفقود ميت شرعاً وقد يكون حياً حقيقة ..
فالذي أريد بيانه أننا لا نجزم بكونه حملاً حقيقياً لكن، بل نقول: إذا بدت أعراض الحمل على المرأة ثم استمر ذلم مدة طويلة وانتهى الأمر بولادة، فإنها حامل طيلة تلك المدة (شرعاً) ولو لم يعتبرها الطب حاملاً .. فتجب لها النفقة وتمتد عدتها طيلة فترة الحمل ويلحق ولدها بزوجها ويرث منه إن كان هناك ميراث ..
فالأمارة الشرعية تحتاط في هذه الأمور وكما قلت سابقا: الطب لا يقبل وجود حمل أكثر من تسعة أشهر بحسب علمه القاصر الذي وصل إليه الآن لكن غداً أو بعد غد لا نعلم ماذا سيكتشف، وكم من أمر كان يُعتبر حقيقة علمية فيما مضى هو الآن في عداد الجهالات.
ثم إنه يعتمد فقط على عدم إمكانية عيش الطفل أكثر من تسعة أشهر لأسباب ذكرها الأخ أعلاه وهو تغذية المشيمة له أو نحو ذلك وكل هذه أسباب طبيعية لا نختلف عليه لكنها قابلة للاستثناء بقدرة الله تعالى.
ولو قيل إن شخصاً يعيش أكثر من ثلاثة أيام بلا ماء ولا طعام لقيل هذا طبياً محال مع أننا سمعنا ورأينا أطفالا وكباراً عاشوا تحت أنقاض الزلازل أياماً، فهؤلاء في عرف الطب أموات لكنهم بقدرة الله أحياء.
ونحن نعلم الآن أن الرجل يُولد له وهو ميت منذ سنين عن طريق تجميد النطف، وهل يبعد في قدرة الله أن يتوقف نمو الجنين ويجمد في مرحلة ما غير مكتشفة علمياً فيبقى في كمون طويل حتى يأذن الله له بالتخلق والنزول؟
لهذا كله قال بعض العلماء إن مدة الحمل لا حد لأكثرها (شرعا) بهذا المعنى الذي ذكرته أعلاه لا أنه يجزمون بكون مدة تكون الجنين ممتدة هذه السنين كلها، فالله أعلم بهذا.
والله أعلم وأحكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 03:06]ـ
بارك الله في المشايخ الكرام.
الا ترون أن أهل التخصص يتناقضون فيما بينهم؛ نراهم مرةً يقولون لا يتجاوز الحمل تسعة أشهر، ونراهم آخرى يقولون بالإمكان أن يتجاوز تسعة أشهر إلى أسابيع قليلة؟
إن صح هذا تناقضاً فما القول في تفاوت ما يحكى عن الناس من التباين لسنوات عديدة!
رحم المرأة أصبح اليوم في حكم الظاهر، ويمكن رؤية الجنين بسهولة، من خلال أجهزة الفحص خاصة إذا تجاوز الأربعة أشهر، فكيف بطفل يعيش في بطن أم سنة أو سنوات ولا يُدرَى عنه!
ولذا لا أرى صحة الاتكاء على ما يحكى في هذا الباب
وليس هناك حقيقة شرعية أو ضابط شرعي ظاهر بحيث يرجع إليه، وقد نقلت في مشاركتي
الأولى عن ابن حزم أنه لا يجوز أن يكون حملٌ أكثر من تسعة أشهر!
وما دامت مسألتنا خاليةً عن حقيقة شرعية ثابتة بالدليل من نص أو إجماع= فيبقى قولُ أهل الطب
مع ما وصل إليه من تقنيات مقدَّماً بلا تردد
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 03:27]ـ
الآن الأشعة الصوتية تكشف ما بدخل الرحم بكل سهولة وهي ميسورة حتى في المستوصفات الصغيرة
وأدق منها الكاميرة الدقيقة التي تدخل عن طريق المهبل وتكشف وتصور كل ما بالرحم
فهل يتصور أن يحصل حمل ويمضي عليه سنوات ولا يكتشف؟!
هل وجد الآن ولو حالة واحدة من هذه الحالات التي حكيت عن السابقين اليوم؟
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 04:23]ـ
موقع وقعت عليه أثناء البحث http://kazam.8k.com/
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 08:32]ـ
موقع وقعت عليه أثناء البحث
http://kazam.8k.com/
هذه حكايةٌ كغيرها من الحكايات التي لا تُعلَم حقيقتها
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 08:49]ـ
أخي الحمادي أنا لا أجزم بصدقها لكن هذه حوادث تشتهر ويعرفها معاصروها لأنها غريبة ونادرة.
والرجل وضع عنوانه وهاتفه لمن يريد أن يتثبت وشهود الواقعة أحياء.
وأنا ذكرت رجلاً آخر من أقاربنا أمره مشهور جداً عندنا أنه بقي سنوات في بطن أمه.
فأمره ثابت.
يبقى على المنكرين أن يقدموا تفسيراً مقبولاً لا مجرد تخمين (لعل ولعل).
تحدثت مرة مع طبيب استشاري فأنكر الحادثة فقلت له ما هو تفسير الأمر قال لعله حمل كاذب فقلت له: حمل كاذب سبع سنوات؟ فقال: لعله ورم، أو انتفاخ باطني فقلت: ورم سبع سنوات لا يقتل المرأة ولا تجد منه أعراض مرض أو اعتلال صحة؟ فاستيعد ذلك ثم قال: لا يهم تفسير الحادثة المهم أن الحقيقة العلمية تقول إن حمل أكثر من تسعة أشهر مستحيل!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 09:02]ـ
تحدثت مرة مع طبيب استشاري فأنكر الحادثة فقلت له ما هو تفسير الأمر قال لعله حمل كاذب فقلت له: حمل كاذب سبع سنوات؟ فقال: لعله ورم، أو انتفاخ باطني فقلت: ورم سبع سنوات لا يقتل المرأة ولا تجد منه أعراض مرض أو اعتلال صحة؟ فاستيعد ذلك ثم قال: لا يهم تفسير الحادثة المهم أن الحقيقة العلمية تقول إن حمل أكثر من تسعة أشهر مستحيل!!
هل وقفتم أو أحدٌ من الإخوة على حمل دام سنتين أو أكثر وأثبتَ الأطباءُ وجودَه تلك المدة من خلال الفحوصات أثناءَ متابعة الحمل؟
إذ لا يمكن أن يكون هناك حمل ولا يكتشف من خلال هذه الأجهزة
هذا سؤالٌ مهم، وقد أشار إليه الشيخ السديس سابقاً
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 10:19]ـ
سعيد بمشاركتك والاستفادة منك حفظك الله يابن عبدالكريم
مثلاً تقول: إن كلامي ظاهر الخطأ لأصغر طبيب , بل طالب طب!!
أقول: ليس بصحيح كثير من الأطباء فضلاً عن الطلبة لا يعلمون من الطب إلا أماني
بل هو صحيح أخي الفاضل - وفقك الله -. و ما تقوله عن الأطباء و الطلبة هو زلة لا ينبغي لمثلك أن يقع فيها. و هو يذكرني - عفوا - بما يفعله بعض العوام إذا نقلت له إجماعا شرعيا (مثلا) , فيقول لك: هؤلاء العلماء الذين تحتج بهم بعضهم فيه ...... و فيه ..... فلا أحتج بهم!! جاهلا الفرق بين الأمور الخلافية التي تحتمل أكثر من رأي , و ما فيه خلاف غير معتبر (كأن يكون قولا شاذا) و بين ما أجمعت عليه الأمة قاطبة حتى صار من المعلوم من الدين بالضرورة.
و ما أخبرتك به هو من المعلوم من الطب بالضرورة (إن صح التعبير)!! (ابتسامة)
وهذه المسألة مسألة كبيرة اختلف فيها أهل العلم الكبار من أطباء وغيرهم
لن تجد طبيبا واحدا على ظهر البسيطة يختلف مع ما ذكرته لك , أما غيرهم فلا غبرة بقولهم و لا باختلافهم , فالمرجع في كل فن أهله. و إلا فلنعتبر إن وجوب الحجاب من المسائل الخلافية حيث خالف فيه بعض الصحفيين!!!
تقول: (و من قال بغير ذلك فقد أبعد النجعة و أتى بما يستحيل عقلا و طباً)
أقول:أما أنه يستحيل عقلاً فهذه تحتاج فيها إلى برهان فما هو وجه معارضة العقل لكون الحمل قد يزيد عن تسعة أشهر!
أخي هذه مسألة طبيعية ليست من مسائل العقل حتى تدخلها فيما يحيله العقل.
وجه مخالفته للعقل أنه مخالف لسنن الله الكونية فضلا عن مخالفته لظاهر القرآن.
وأما أنه طباً يستحيل فهذا سنقبله منك إذا كنت على ثقة كذلك بأن علم الطب البشري قد خُتم عليه فلا مزيد منه بعد ذلك!
أخي العلم ومنه الطب يكتشف كل يوم المزيد ..
نعم يكتشف المزيد كل يوم , و لكن لن يأتي يوم - مثلا - نكتشف أن الإنسان له سبع أطراف , أو أن الحيوانات المنوية تخرج من الأنف!!!
كما أوضحت لك أعلاه أخي الفاضل , هناك في الطب حقائق ثابتة لا تتغير (توازي في العلم الشرعي المعلوم من الدين بالضرورة أو أصول العقيدة) و هناك متغيرات يجوز فيها الاجتهاد.
أخيراً أحب أن أذكرك أني في كلامي أعلاه لم أجزم بأن المدة كلها حمل حقيقي
بل ينبغي عليك أن تجزم أنها ليست حملا حقيقيا.
: إنما قلت إنه لا يعنينا شرعاً تفسير سبب هذه المدة الطويلة مادامت انتهت بولادة، احتياطاً للحقوق والأنساب:
بل يعنينا طالما أنه قد ثبت يقينا أنه ليس بحمل.
لهذا قال بعض الفقهاء إن الرجل لو طلق امرأته وهي حامل أو عليها أعراض الحمل فولدت بعد مدة أكثر من تسعة أشهر أن الولد يلحق به ولا يحق له أن ينتفي منه
من قال بهذا ليس معه لا نص و لا إجماع , فضلا عن مخالفته لأقوال أهل الاختصاص و للعلم التجريبي القطعي الدلالة. و يعتذر لقائله بأنه لم يبلغه الدليل (أعني الطبي) فله أجر المجتهد المخطأ - إن شاء الله -.
2. ليس كل ما هو حقيقة طبية علمية حقيقة شرعية، وهذا هو المراد هنا، فالأب البيولوجي - مثلاً - ليس شرطاً أن يكون هو الأب الشرعي، وإنما يُعمل به احتياطاً كما في احتجاب سودة عن الغلام الذي تنازعوا عليه وكما في تحريم نكاح البنت من الزنا على الراجح
المثال الذي ذكرته لا يستقيم لك أخي الفاضل , فهنا لدينا أمر - صريح - من النبي - صلى الله عليه و سلم _ علينا معه أن نقول " سمعنا و أطعنا " و إن اعترض كل أطباء العالم.
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن أن يعترض على العلم التجريبي (القطعي الدلالة) بأقوال بعض الفقهاء (دون وجود إجماع أو حتى شبه إجماع) , فلا.
ولو قيل إن شخصاً يعيش أكثر من ثلاثة أيام بلا ماء ولا طعام لقيل هذا طبياً محال
من الذي يقول؟ أما العوام فلا يعبأ بقولهم , و أما الأطباء فيقولون أن المدة تختلف إختلافا كبيرا وفقا لحالة الشخص الصحية و وزنه و درجة حرارة الجو و الجهد المبذول .... الخ. أما التحديد بثلاثة أيام فهو من خرافات العوام لا من كلام الأطباء. و إن قاله أحد الأطباء فأنه يقوله على سبيل التقريب و التقدير لا الجزم.
وكل هذه أسباب طبيعية لا نختلف عليه لكنها قابلة للاستثناء بقدرة الله تعالى.
كل شيء قابل للإستثناء بقدرة الله , و لكن لازم قولك أن لا ننكر على من قال بحياة شخص في سرداب لألف و مائتي عام!! (و أعني به مهدي الرافضة) , فهذا أيضا داخل تحت قدرة الله!!
موقع وقعت عليه أثناء البحث http://kazam.8k.com
و هل خزام المذكور في المقال هذا ثقة ثبت ضابط؟؟!! وهل أمه و جدته اللتان يحدث عنهما عدلان ضابطان؟!! و هل يصلح في نقاش علمي الإستدلال بقصص الجرائد و خرافت العجائز؟؟!!
عن جريدة الإقتصادية عن خزام عن أمه و جدته!!!
ذكرني هذا بما سطره العلامة ابن القيم في كتابه الماتع " روضة المحبين " حين كان يتكلم عن بعض الأحاديث الموضوعة التي نسبت الى من يسمى " عمرو بن سفيان ":
" ثم هب أن ما ذكرتموه صحيح فمن روى هذا عن عمرو بن سفيان؟ ثم من هو عمرو بن سفيان هذا أصلا؟ إن هذا موضع البيتين:
سألت عن ثمالة كل حي ************* فقال القائلون و من ثمالة؟
قلت محمد بن يزيد منهم ************ فقالوا زدتنا بهم جهالة!!
و لكن لا عجب فمثل هذا المتن لا يصلح معه إلا مثل هذا السند!! " إنتهى كلام العلامة ابن القيم - رحمه الله -. و موضع الشاهد ملون باللون الأحمر.
و أحب قبل أن أختتم كلامي أن أذكر إخواني و مشايخي بقول الله تعالى: {وحملُهُ وفِصالُهُ ثلاثونَ شهراً}.
ثم بقول الإمام ابن حزم - رحمه الله -:
" لا يجوز أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر، لقول الله تعالى: {وحملُهُ وفِصالُهُ ثلاثونَ شهراً}، وقوله تعالى: {والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حولَيْنِ كاملينِ لِمَنْ أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ}، فمن ادعى حملاً وفصالاً في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال بالباطل والمُحال، وردّ كلامَ اللهِ عزَّ وجلَّ جهاراً ". إنتهى كلامه رحمه الله.
و أخيرا أترك إخواني مع هذه الرسالة الماتعة للشيخ إحسان العتيبي - حفظه الله - حيث أوجز فيها و أفاد ...............
http://saaid.net/Doat/ehsan/148.htm
أطول مدة للحمل بين الشرع والطب والقانون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قضية " أطول مدة للحمل " مما اختلفت أقوال العلماء فيها، ولا شك أنه قد بني على الخلاف فيها شر عظيم، ومنه: ارتكاب الفحشاء من بعض النساء بعد وفاة زوجها وحملها منه وادعاء أن ذلك كان من زوجها!! ولو فعلت ذلك بعد موته بسنوات على اعتبار القول بطول مدة الحمل وأنها قد تصل إلى خمس سنوات!!
وكنت أعجب من الأقوال هذه وأرى بعدها عن الصواب، وقد وقفت على ما يؤيد هذا من كلام أهل الاختصاص.
وسأسوقه بلفظه ليطلع عليه الإخوة راجيا لهم النفع.
====
* أطول مدة للحمل: وكما يمكن للجنين أن يولد قبل تمام مدة الحمل المعتادة فإنَّه قد يمكث في رحم أمِّه أطول من هذه المدة (1)، وهناك خلاف في تحديد أطول مدة للحمل بين أهل الفقه، وأهل الطب، وأهل القانون على التفصيل الآتي:
* فبعض الفقهاء يرون أن مدة الحمل قد تطول إلى سنتين (الأحناف) ويرى بعضهم أنها قد تصل إلى أربع سنوات (المالكية والشافعية وبعض الحنابلة) ويرى آخرون أنها يمكن أن تصل إلى خمس سنوات (المالكية، ورواية عند الحنابلة)، وقد فنَّد الفقيه الأندلسي ابن حزم هذه الآراء حيث قال: (لا يجوز أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر، ولا أقل من ستة أشهر، لقول الله تعالى: وحملُهُ وفِصالُهُ ثلاثونَ شهراً، وقوله تعالى: والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حولَيْنِ كاملينِ لِمَنْ أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ، فمن ادعى حملاً وفصالاً في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال بالباطل والمُحال،
(يُتْبَعُ)
(/)
وردّ كلامَ اللهِ عزَّ وجلَّ جهاراً) ثم قال رحمه الله تعالى عن الأخبار التي تروى عن نساء حملن لعدة سنين: (وكلُّ هذه أخبارٌ مكذوبةٌ راجعةٌ إلى مَنْ لا يَصْدق ولا يُعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا) (2)
* أما الأطباء فيرون أن الحمل لا يتأخر عن الموعد المعتاد إلا فترة وجيزة لا تزيد عن أسبوعين أو ثلاثة غالباً، وأن (الولادات التي تحصل بين الأسبوعين 39 و 41 تتمتع بأفضل نسبة سلامة للأجنة، فإذا تأخَّرت عن الأسبوع 42 نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقي، وكذلك إن حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة، فهي قبل الأسبوع 37 أقل منها في تمام الحمل وهي قبل الأسبوع 35 أقل بوضوح، والوليد الذي يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته) (3)، والسبب في هذا أن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة ( Placenta) فإذا بلغ الحملُ نهايتَهُ المعتادةَ ضعفت المشيمةُ ولم تَعُدْ قادرةً على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإنْ لم تحصل الولادة عانى الجنينُ من المجاعة ( Famine ) فإذا طالت المدة ولم تحصل الولادة قضى نَحْبَهُ داخل الرحم (ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 45 أسبوعاً ولاستيعاب النادر والشَّاذِّ فإنَّ هذه المدة تمدَّد أسبوعين آخرين لتصبح 330 يوماً، ولم يُعْرَفْ أنَّ المشيمة يمكن أن تُمِدَّ الجنينَ بالعناصر اللازمة لحياته إلى هذه المدة) (4)
* أما أهل القانون فقد توسعوا في الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا أقصى مدة للحمل سنة شمسية واحدة (5)، وقد ذكرت روايات عن حالات حمل دامت أكثر من ذلك، ولكن تلك الروايات كلها روايات صحفية لا يمكن الاطمئنان إليها من الوجهة العلمية، وهي ترجع غالباً إلى توهُّم المرأة بأنها حاملٌ وما هي في الحقيقة بحامل، وهذا ما يعرف طبياً باسم: الحمل الكاذب ( Pseudocysis ) وقد تبقى المرأة على ظنها الخاطئ بأنها حامل لمدة سنة أو أكثر، فإذا حملت حملاً حقيقياً بعد ذلك ظنَّتْ أنَّ مدَّةَ حملها من بداية وهمِها! ومن أسباب الوهم أيضاً أن المرأة قد تحمل حملاً حقيقياً ثم يموت الجنين في بطنها دون أن ينزل، وبمرور الوقت يتكلس الجنين ويبقى في بطنها مدة طويلة إلى أن ينزله الأطباء، لكنه في مثل هذه الحالات ينزل ميتاً (انظر: مولود)، ومما يعزز الاعتقاد الخاطئ أيضاً بأن المرأة يمكن أن تحمل لسنوات أيضاً، ظهور أسنان عند بعض المولودين حديثاً ( Newborn ) فإن كانت أعراض الحمل الكاذب قد ظهرت على المرأة قبل ذلك، ثم حملت حملاً حقيقياً ووضعت طفلاً قد نبتت بعض أسنانه، تعزَّز الاعتقاد بأن مدة حملها كانت فعلاً سنتين أو ثلاث أو أربع، وليس هذا بصحيح!
ومع تطور علوم الطب، ومتابعة الحوامل بصورة دورية فقد صار بإمكاننا التأكد من عمر الحمل بدقة وقد رصد الأطباء المتخصصون بأمراض النساء والولادة في العصر الحديث ملايين الحالات ولم تسجَّل لديهم حالاتُ حملٍ مديدٍ طبيعية يدوم لسنة واحدة، ناهيك عن عدة سنين! ومن هنا فإن أحكام الحمل يجب أن تبنى على الحقائق، وليس على الظَّنِّ أو الروايات التي لا أساس لها من الصِّحَّة
-------------------------------
(1) أطول فترات الحمل بين الحيوانات هي فترة حمل الفيل الآسيوي التي تبلغ (609 أيام) أي حوالي 20 شهراً، وقد بلغ أطول ما سجل منها (760 يوماً) أو ما يعادل مرتين ونصف طول مدة الحمل عند البشر! [جنّس: موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية، ص 31، مؤسسة نوفل، بيروت 1987]
(2) المحلى لابن حزم 10/ 316
(3) د. مأمون شقفة: القرار المكين. ص 73، مطبعة دبي 1985.
(4) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، ص 759، الكويت 1987.
(5) نصت المادة (128) من القانون السوري على أن أقل مدة للحمل 180 يوماً، وأكثرها سنة شمسية، ونصت المادة (15) من القانون المصري رقم (15) لسنة 1929 على أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى النسب لولدِ زوجةٍ ثبت عدمُ التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة [د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 678 دار الفكر، دمشق 1996].
http://www.alsehha.net/fiqh/0077.htm
كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبي
أبو طارق
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
إنتهى كلام الشيخ إحسان - حفظه الله -.
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 10:41]ـ
رأيت مشاركة أخرى لك أخي أبا عمر بعد أن و ضعت مشاركتي السابقة , فأحببت أن أعلق عليها:
فقال: لعله ورم، أو انتفاخ باطني فقلت: ورم سبع سنوات لا يقتل المرأة ولا تجد منه أعراض مرض أو اعتلال صحة؟
هذا ما عنيته بأن من يتكلم في غير فنه يأتي بالعجائب.
ما وجه تعجبك أخي الفاضل من كون الورم سبع سنوات و لا يقتل المراة؟ من قال لك أصلا أن كل الأورام قاتلة أو حتى ذات ضرر محسوس؟ هناك عشرات الأنواع من الأورام بعضها مهلك , و بعضها سريع الضرر , و بعضها يضر على المدى البعيد , و بعضها قد تعيش المرأة به عشرات السنين بلا ضرر محسوس.
فتعجبك ليس له أي وجه أخي الفاضل.
يبقى على المنكرين أن يقدموا تفسيراً مقبولاً لا مجرد تخمين (لعل ولعل).
أولا: البينة على من ادعى , فعليك أنت - أخي في الله - أن تأتي ببينة غير قصص العجائز.
ثانيا: الطب يقدم عدة إحتمالات مقبولة , و للقطع أن هذه الحالة بعينها هي هذا الإحنمال بعينه لا بد من فحصها أولا. و في كل الأحوال لن تخرج - جزما - عن الإحتمالات المطروحة.
ثالثا: "مقبولا " عند من أخي الكريم؟ قال علماؤنا: " الحكم على الشيء فرع من تصوره " , و لا يمكن تصور الحالة تصورا سليما إلا لمن كان ملما بالطب. و من لم يكن ملما بالطب فلن يتصور الحالة تصورا سليما و إن كان أبرع أهل الأرض في سائر أنواع العلوم. فالمرجع في كل فن أهله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 11:22]ـ
إن صح هذا تناقضاً فما القول في تفاوت ما يحكى عن الناس من التباين لسنوات عديدة!
رحم المرأة أصبح اليوم في حكم الظاهر، ويمكن رؤية الجنين بسهولة، من خلال أجهزة الفحص خاصة إذا تجاوز الأربعة أشهر، فكيف بطفل يعيش في بطن أم سنة أو سنوات ولا يُدرَى عنه!
ولذا لا أرى صحة الاتكاء على ما يحكى في هذا الباب
وليس هناك حقيقة شرعية أو ضابط شرعي ظاهر بحيث يرجع إليه، وقد نقلت في مشاركتي
الأولى عن ابن حزم أنه لا يجوز أن يكون حملٌ أكثر من تسعة أشهر!
وما دامت مسألتنا خاليةً عن حقيقة شرعية ثابتة بالدليل من نص أو إجماع= فيبقى قولُ أهل الطب
مع ما وصل إليه من تقنيات مقدَّماً بلا تردد
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله.
لماذا نقول أن هذا تناقض؟
قلنا أنه تناقض لوجود إختلاف في ما يقرره الأطباء من بقاء الحمل أكثر من تسعة أشهر، وفي المقابل نجد غيرهم يقول بعكس هذا أنه لا يمكن أن يطول أكثر من تسعة أشهر، وأنها الحد الفاصل في الحمل.
أما ما يتعلق بالقصص، فلا نكذبها ولا نصدقها، وتبقى أنها من الأخبار ويجري عليها ما يجري على الأخبار (وما آفة الأخبار الا رواتها) فلا يمكن أن نصرف تقريراً طبياً محكماً بقصة تروى عند العامة، بل نرد تقريراً طبياً غير معضد بدليل، أو مخالف لدليل واضح.
والذي نطالب به من الطرفين هو الدليل، فالدليل الشرعي، الحسي، أو المعنوي، يعضد المسألة ويتبين الصواب فيها.
أما ما يتعلق بالأشعة، وأن الحمل أصبح في حكم الظاهر، فلا خلاف في هذا، ولكن هل هذا دليل قوي يقوي القول بأن الحمل لا يتجاوز تسعة أشهر؟
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 11:41]ـ
رأي قديم عن لي لما سمعت بعض كبار المشايخ يقول التعويل في مثل هذا على ما قاله علماء الشريعة:
1 - لماذا لا يقال بأن ما جبل عليه عامة الناس وما حباهم الله لهم من خصائص وصفات بشرية تقضي بأن مدة الحمل تسعة أشهر لايمكن أن تتجاوزها وفقاً للطب الحديث إلاّ لأسابيع وبعدها لايمكن أن يعيش الجنين ويخرج سالماً. وأن هذا العرف وتلك العادة محكمة في واقع الناس.
2 - شواذ من البشر قد يخرجون عن المعتاد فتتميز جبلتهم عن الجبلة العامة أو كما يقولون طبيعة نمو أجهزتهم ليست كطبيعة غيرهم.
فنفي وجود أمثال هؤلاء لا يظهر أن الطب التجريبي طريق صحيح لإثباته، لأنه فرع عن استقراء كامل نعلم أنه لم يتم.
وإمكانه لا يحيله عقل ولا شرع، بل الشرع ربما يشهد له، وأضرب لهذا مثلاً بواقع الناس اليوم هل الطب الحديث يقضي وفقاً لجبلة الناس اليوم بإمكان أن يعيش رجل ألف سنة ويكون في كامل نشاطه؟ ونحن جميعاً نؤمن بأن نوحاً عليه السلام مدة عمله الدؤوب في حقل الدعوة قبل الطوفان كانت ألف سنة إلاّ خمسين عاماً.
وهل يقبل الطب الحديث وفقاً لجبلة عامة الناس اليوم إمكان خروج مولود يبلغ في مستقبله ستون ذراعاً.
وكل هذا قد كان نظراً لاختلاف الجبلة والخلقة التي خلق الله أولئك عليها.
والشاهد اختلاف الجبلة سواء للجنين نفسه وأمه فيما يتعلق بمدة الحمل جائز ولكن الإشكال في إثباته خلافاً للأصل.
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 12:26]ـ
أخي في بعض كلامك خطأ لكني لن أعقب على كل شيء حتى تتضح نقطة الخلاف الحقيقية، وإنما سأسألك سؤالاً يقربنا من بعضنا مع أني والله أحسك قريباً من روحي وأحببتك من حروفك:
س. علام يعتمد الأطباء في إحالتهم امتداد مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر أو أحد عشر شهراً كما قال بعض الإخوة؟
حبذا لو اختصرت أخي.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 12:46]ـ
موقع وقعت عليه أثناء البحث http://kazam.8k.com/
الطريف في هذه الحكاية أيضا:
أنه (يكلم الناس في المهد وكهلا)!!
ـ[وائل النوري]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 02:42]ـ
أحسن الله إليكم
بغض النظر عن صحة أحد القولين.
الجزم بقطعية الطب في هذه الصورة أمر فيه نظر.
كيف ومرد الأمر فيه الاستقراء الناقص المنزل منزلة التام لحصول الضرر بعد هذه المدة.
فالطب لا يسمح بتجاوزها إلا بأيام قليلة، فأين الاستقراء التام؟!
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[13 - Jul-2007, صباحاً 03:15]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
لطيفة: ذكر الصفدي رحمه الله أن الإمام الشافعي حمل به أربع سنين أو أقل وفي العام الذي ولد فيه مات الإمام أبوحنيفة، فقال الحنفية للشافعية في بسطهم: ما جسر إمامكم يظهر للوجود حتى توفي إمامنا، فأجابهم الشافعية: إمامكم ما ثبت لظهور إمامنا ...
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 03:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أعتذر للإخوة الأفاضل و المشايخ الكرام عن تأخري في الرد طيلة هذه الفترة , فقد كنت شديد الإنشغال في الأيام الماضية. فعذرا , عذرا .........
أولا: الشيخ الفاضل " أبو عمر الكناني ":
وإنما سأسألك سؤالاً يقربنا من بعضنا مع أني والله أحسك قريباً من روحي وأحببتك من حروفك:
أحبك الله أخي الكريم. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا على طاعته , و أن يجعل الوصول الى الحق مبتغانا.
س. علام يعتمد الأطباء في إحالتهم امتداد مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر أو أحد عشر شهراً كما قال بعض الإخوة؟
حبذا لو اختصرت أخي.
يعتمدون على علم الأجنة " Embryology " , و علم " طب الولادة " " Obstetrics " .
و علم الأنسجة " Histology " .
ثانيا: شيخنا المبارك "حارث الهمام ":
- شواذ من البشر قد يخرجون عن المعتاد فتتميز جبلتهم عن الجبلة العامة أو كما يقولون طبيعة نمو أجهزتهم ليست كطبيعة غيرهم.
كما أوضحت قبلا , هناك صفات و طبائع في البشر قابلة للتنوع أو التغيير , و هناك صفات ثابتة في كل البشر لا تقبل التبديل.فلا يمكن القول مثلا أن هناك بشريا يهضم الطعام في أذنيه , أو يتكاثر عن طريق الأنف!!!
فنفي وجود أمثال هؤلاء لا يظهر أن الطب التجريبي طريق صحيح لإثباته، لأنه فرع عن استقراء كامل نعلم أنه لم يتم.
لا نحتاج - وفقك الله - الى استقراء كامل لنتفي وجود هؤلاء. فمدة الحمل التي جزم بها الطب - و ذكرها رب العالمين في كتابه - هي المدة الوحيدة التي تسمح بها طبيعة الجسم البشري و طبييعة خلاياه.
وإمكانه لا يحيله عقل ولا شرع، بل الشرع ربما يشهد له، وأضرب لهذا مثلاً بواقع الناس اليوم هل الطب الحديث يقضي وفقاً لجبلة الناس اليوم بإمكان أن يعيش رجل ألف سنة ويكون في كامل نشاطه؟ ونحن جميعاً نؤمن بأن نوحاً عليه السلام مدة عمله الدؤوب في حقل الدعوة قبل الطوفان كانت ألف سنة إلاّ خمسين عاماً.
وهل يقبل الطب الحديث وفقاً لجبلة عامة الناس اليوم إمكان خروج مولود يبلغ في مستقبله ستون ذراعاً.
كما قلت آنفا , إن جاءنا الخبر من الله - عز و جل - أو من رسوله - صلى الله عليه و سلم - فليس لنا إلا التصديق و لو اعترضت كتب الطب كلها. أما أن يقول بعض الفقهاء (بلا دليل من كتاب أو سنة) بقول مصادم للعلم القطعي , فضلا عن مصادمته لظاهر القرآن فلا يقبل قولهم. بل ينبغي عدم التردد في رده , دون الانتقاص من مكانة قائليه و حفظ قدرهم.
ثالثا: شيخنا المفضال عبدالرحمن السديس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر الكناني
موقع وقعت عليه أثناء البحث http://kazam.8k.com/
الطريف في هذه الحكاية أيضا:
أنه (يكلم الناس في المهد وكهلا)!!
نعم شيخنا - أضحك الله سنك -, و بمثل هذه الحكايات يخالف صريح القرآن. فلا حول و لا قوة الا بالله.
رابعا: الشيخ الموقر: " محمد عزالدين المعيار ":
أنظر - سلمك الله - الرد السابق.
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 03:20]ـ
عفوا تكررت المشاركة .......
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 06:43]ـ
[ QUOTE= يعتمدون على علم الأجنة " Embryology " , و علم " طب الولادة " " Obstetrics " .
و علم الأنسجة " Histology " .[/QUOTE]
غفر الله لك يا حبيب .. ألقيتنا في أودية واسعة .. أنا أعلم أنهم يعتمدون على هذه العلوم وإنما قصدي الحقيقة العلمية التي يرون أنها تتصادم مع بقاء الحمل أكثر من تسعة أشهر.
مثلاً: ذكر بعض الإخوة أن السبب في ذلك أن المشيمة تصبح غير قادرة على تغذية الجنين فيموت .. فهل هذا صحيح؟
وهل هناك غير هذا التعليل؟
===
أخي عبدالرحمن السديس والأخ الحمادي: مسألة الكشف بالأجهزة هذه شيء آخر ..
بمعنى هب أننا في مكان لا أجهزة فيه متوفرة، فوجدنا امرأة قد وضعت مولوداً بعد وفاة زوجها باثني عشر شهراً، أو أننا لم ندر بذلك إلا بعد الولادة، فهل نرجمها بناء على قاعدة الأطباء؟
أرجو أن لا يُقال: يُدرء عنها الحد بالشبهة؛ لأنه على القول بالاستحالة كما يدعي أهل الطب فزنى المرأة هنا متيقن لا شبهة فيه، كما لو أنها حبلت وهي لم تتزوج أصلاً.
===
أمر أخير لم أكن أحب الخوض فيه لأنه جانبي، وهو قول الأخ ابن عبدالكريم إن استمارا الحمل أكثر من تسعة أشهر يخالف العقل ..
أقول أخي المراد بالعقل القضايا التي مدركها نفياً وإثباتاً بالعقل .. كقولنا الواحد نصف الإثنين، وقولنا النقيضان لا يجتمعان .. ونحو ذلك.
وليس كل ما يستحيل عادة يستحيل عقلاً: فمثلاُ يستحيل عادة أن يحمل الطفل جبلاً لكنه لا يستحيل عقلاً .. ويستحيل عادة أن يأكل الإنسان بإذنه لكنه لا يستحيل عقلاً ..
فبقاء الجنين أكثر من تسعة أشهر يستحيل عادة أو طباً (على قولك) لكنه لا يستحيل عقلاً .. العقل يقبل ويتصور ذلك.
هذا ما أردت التنبيه عليه للفائدة وإلا فهو لا يغير من الأمر شيئاً لأني أعلم أن مقصود من قال ذلك العقل العلمي وليس الاصطلاحي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 01:16]ـ
مسألة الكشف بالأجهزة هذه شيء آخر ...
مسألة الكشف مهمة؛ لأنها بينت أوهام المدد التي يدعيها العوام؛ لأنهم غالبا يحسبون المدة التي ترتفع فيها الدورة من الحمل الذي يعقبه، وهذه الأجهزة كشف زيف هذه الدعوى.
هب أننا في مكان لا أجهزة فيه متوفرة، فوجدنا امرأة قد وضعت مولوداً بعد وفاة زوجها باثني عشر شهراً ... فهل نرجمها بناء على قاعدة الأطباء؟
أرجو أن لا يُقال: يُدرء عنها الحد بالشبهة؛ لأنه على القول بالاستحالة كما يدعي أهل الطب فزنى المرأة هنا متيقن لا شبهة فيه، كما لو أنها حبلت وهي لم تتزوج أصلاً.
.
الحكم: أن الولد لا ينسب للأول.
وأما الرجم فباب آخر
فربما تدعي إكراها أو غيره،
ولا يلزم من نفي الولد عن الزوج المتوفى = تحقق زنى المرأة،
وإن تحقق الزنى = لا يلزم منه الرجم.
ويرجع في تفصيل هذه إلى كل حادثة بما يظهر للقاضي من بينات وقرائن.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 01:33]ـ
وفي الصحيحين أن النبي (ص) «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح».
قال الحافظ في الفتح:
وَقَالَ عِيَاض: اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظ هَذَا الْحَدِيث فِي مَوَاضِع، وَلَمْ يُخْتَلَف أَنَّ نَفْخَ الرُّوح فِيهِ بَعْد مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَذَلِكَ تَمَام أَرْبَعَة أَشْهُر وَدُخُوله فِي الْخَامِس، وَهَذَا مَوْجُود بِالْمُشَاهَدَةِ، وَعَلَيْهِ يُعَوَّل فِيمَا يُحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَام فِي الِاسْتِلْحَاق عِنْد التَّنَازُع وَغَيْر ذَلِكَ بِحَرَكَةِ الْجَنِين فِي الْجَوْف. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ الْحِكْمَة فِي عِدَّة الْمَرْأَة مِنْ الْوَفَاة بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْر وَهُوَ الدُّخُول فِي الْخَامِس.
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 02:14]ـ
للفائدة:
جزء من خلاصة بحث حول المسألة أهديه للأخ ابن عبدالكريم حيث يقول إنه لا يوجد طبيب ولا طالب طب يقبل امتداد الحمل لأكثر من تسعة أشهر .. فالطبيب المختص الذي قابله الشيخ الزنداني لا يعترض على طول مدة الحمل .. إذن الإجماع الطبي منتفي ..
قال الباحث بعد أن رجح أن عادة الحمل هي تسعة شهور:
ولا يعني هذا القطع بنفي وقوع حمل امتد طويلا مع كونه نادر جداً وذلك للأمور التالية:
1 – أن عامة الباحثين المعاصرين لم يتطرقوا لخبر ابن صياد والذي ثبت أنه ولد لسنة ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: لأن أحلف عشر مرارًا أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه، سلها كم حملت، قال فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به اثني عشر شهرا، قال ثم أرسلني إليها فقال: سلها عن صيحته حين وقع. قال: فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر " (45).
وقد يقال بأن ابن صياد هو الدجال وليس كعامة الناس، لكن عامة العلماء على أن الدجال غير ابن صياد فقد دخل مكة والمدينة وله ابن من التابعين الأجلاء الذي روى بعض الأحاديث ومن الثابت أن الدجال لا يولد له (46) ولا يدخل مكة والمدينة إنما كان الرسول (ص) وبعض الصحابة كانوا يشكون في أمره وكان فيه شيء من تلبس الجان.
2 – ذكرت صحيفة (المحقق الطبي) الأمريكية في 27 ديسمبر 1884م امرأة دام حملها 15شهراً و 20 يوماً، وورد في مجلة (تاريخ الأكاديمية) الفرنسية ذكر حمل دام 36 شهراً أي ثلاث سنين (47). فهذه أخبار منقولة عن مجلة طبية من جهة طبيب معاصر.
وقد سألت الشيخ عبد المجيد الزنداني – واضع أسس علم الإعجاز العلمي في القران والسنة _ في 4/ 4/1422هـ الموافق 26/ 6 / 2001م بمكة عن ما جاء في كتب الفقهاء من امتداد فترة الحمل لسنين فأخبرني أنه سأل طبيبًا عالميًا مختصًا في علم الأجنة بكندا وذكر الطبيب أن هذا التأخر يرجع إلى مدى استعداد جهاز المناعة للطفل ولم يرفض مبدأ تأخر الحمل.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - وجود الشواذ في الخلق مقطوع به فقد ثبت ولادة سبعة توائم في بطن واحد بخلاف المعهود، ووجود أطفال ولدوا برأسين، وغير ذلك كثير مما هو نادر وواقع، ولا يمتنع أن توجد على جهة الشذوذ مشيمة لها قدرة على إمداد الطفل لفترة طويلة على غير المعهود كما هو حال المعمرين في هذا الزمان والذين تجاوز أعمار البعض قرن ونصف من الزمان.
4 - حدثني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضياً بالمدينة حمل دام أربع سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية – رحمه الله – ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا في الجواب (38).
فإذا أضفنا هذه الأخبار المعاصرة لما ورد في كتب الفقه والتاريخ من وجود نساء حملن لمدد طويلة أفادت هذه الأخبار وجود هذا النوع من الحمل وإن كان شاذاً ونادراً (49).
=====
(45) أخرجه أحمد في المسند 5/ 148 برقم 21357، وابن أبي شيبة 7/ 493 برقم 37485، والطبراني في الأوسط 8/ 242 برقم 8520، قال الهيثمي في المجمع 8/ 2: " ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة " وسكت عنه الحافظ في الفتح 6/ 173.
(46) انظر صحيح الجامع للألباني 1/ 640 برقم 3403 ولفظ الحديث: " الدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة " وصححه الألباني.
(47) انظر الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376 وعزاه لموسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية لغينيس ص 18. وقد اعترض بعض الأطباء على هذه المعلومة بأنها ليست في مصدر طبي معتمد إضافة أن الخبر الأول مضى عيها أكثر من قرن ولم تكن عندهم الوسائل والمختبرات الدقيقة التي تؤكد صحة الخبر.
(48) من خلال مقابلتي له بمكة المكرمة في ذي الحجة 1420هـ
(49) وقد سبق بيان أن الأخبار المذكورة لم تثبت من جهة السند إلا أن كثرتها وتعدد طرقها ووجود الضعف اليسير في بعضها تؤدي للاستئناس بها، ويلا حظ أن الأطباء في هذه الأيام يقومون بعمل الطلق الصناعي أو العملية القيصرية إذا تجاوز الحمل عشرة أشهر، لذا لا غرابة في انعدام وجود أمثال هذا الحمل الطويل أصلاً.
الإسلام اليوم ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=7 1&catid=73&artid=5632)
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 11:40]ـ
للفائدة:
جزء من خلاصة بحث حول المسألة أهديه للأخ ابن عبدالكريم حيث يقول إنه لا يوجد طبيب ولا طالب طب يقبل امتداد الحمل لأكثر من تسعة أشهر .. فالطبيب المختص الذي قابله الشيخ الزنداني لا يعترض على طول مدة الحمل .. إذن الإجماع الطبي منتفي ..
قال الباحث بعد أن رجح أن عادة الحمل هي تسعة شهور:
ولا يعني هذا القطع بنفي وقوع حمل امتد طويلا مع كونه نادر جداً وذلك للأمور التالية:
1 – أن عامة الباحثين المعاصرين لم يتطرقوا لخبر ابن صياد والذي ثبت أنه ولد لسنة ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: لأن أحلف عشر مرارًا أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه، سلها كم حملت، قال فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به اثني عشر شهرا، قال ثم أرسلني إليها فقال: سلها عن صيحته حين وقع. قال: فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر " (45).
وقد يقال بأن ابن صياد هو الدجال وليس كعامة الناس، لكن عامة العلماء على أن الدجال غير ابن صياد فقد دخل مكة والمدينة وله ابن من التابعين الأجلاء الذي روى بعض الأحاديث ومن الثابت أن الدجال لا يولد له (46) ولا يدخل مكة والمدينة إنما كان الرسول (ص) وبعض الصحابة كانوا يشكون في أمره وكان فيه شيء من تلبس الجان.
2 – ذكرت صحيفة (المحقق الطبي) الأمريكية في 27 ديسمبر 1884م امرأة دام حملها 15شهراً و 20 يوماً، وورد في مجلة (تاريخ الأكاديمية) الفرنسية ذكر حمل دام 36 شهراً أي ثلاث سنين (47). فهذه أخبار منقولة عن مجلة طبية من جهة طبيب معاصر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد سألت الشيخ عبد المجيد الزنداني – واضع أسس علم الإعجاز العلمي في القران والسنة _ في 4/ 4/1422هـ الموافق 26/ 6 / 2001م بمكة عن ما جاء في كتب الفقهاء من امتداد فترة الحمل لسنين فأخبرني أنه سأل طبيبًا عالميًا مختصًا في علم الأجنة بكندا وذكر الطبيب أن هذا التأخر يرجع إلى مدى استعداد جهاز المناعة للطفل ولم يرفض مبدأ تأخر الحمل.
3 - وجود الشواذ في الخلق مقطوع به فقد ثبت ولادة سبعة توائم في بطن واحد بخلاف المعهود، ووجود أطفال ولدوا برأسين، وغير ذلك كثير مما هو نادر وواقع، ولا يمتنع أن توجد على جهة الشذوذ مشيمة لها قدرة على إمداد الطفل لفترة طويلة على غير المعهود كما هو حال المعمرين في هذا الزمان والذين تجاوز أعمار البعض قرن ونصف من الزمان.
4 - حدثني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضياً بالمدينة حمل دام أربع سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية – رحمه الله – ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا في الجواب (38).
فإذا أضفنا هذه الأخبار المعاصرة لما ورد في كتب الفقه والتاريخ من وجود نساء حملن لمدد طويلة أفادت هذه الأخبار وجود هذا النوع من الحمل وإن كان شاذاً ونادراً (49).
=====
(45) أخرجه أحمد في المسند 5/ 148 برقم 21357، وابن أبي شيبة 7/ 493 برقم 37485، والطبراني في الأوسط 8/ 242 برقم 8520، قال الهيثمي في المجمع 8/ 2: " ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة " وسكت عنه الحافظ في الفتح 6/ 173.
(46) انظر صحيح الجامع للألباني 1/ 640 برقم 3403 ولفظ الحديث: " الدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة " وصححه الألباني.
(47) انظر الموسوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان ص 376 وعزاه لموسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية لغينيس ص 18. وقد اعترض بعض الأطباء على هذه المعلومة بأنها ليست في مصدر طبي معتمد إضافة أن الخبر الأول مضى عيها أكثر من قرن ولم تكن عندهم الوسائل والمختبرات الدقيقة التي تؤكد صحة الخبر.
(48) من خلال مقابلتي له بمكة المكرمة في ذي الحجة 1420هـ
(49) وقد سبق بيان أن الأخبار المذكورة لم تثبت من جهة السند إلا أن كثرتها وتعدد طرقها ووجود الضعف اليسير في بعضها تؤدي للاستئناس بها، ويلا حظ أن الأطباء في هذه الأيام يقومون بعمل الطلق الصناعي أو العملية القيصرية إذا تجاوز الحمل عشرة أشهر، لذا لا غرابة في انعدام وجود أمثال هذا الحمل الطويل أصلاً.
الإسلام اليوم ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=7 1&catid=73&artid=5632)
قرأت هذا البحث من قبل أخي الفاضل (على ملتقى أهل الحديث) , و أحزنني والله كثيرا - وقتها - عدم وجود أطباء بالمنتدى ليردوا على مثل هذه الشبهات الداحضة ......
أما عن خبر ابن صياد , فقصته كلها تحفها العجائب , و هم اما أن يكون المسيح الدجال أو يكون به مس من الجن.
و في الحالتين فإنه لا يخضع للقواعد الطبية البشرية .......
2 – ذكرت صحيفة (المحقق الطبي) الأمريكية في 27 ديسمبر 1884م امرأة دام حملها 15شهراً و 20 يوماً، وورد في مجلة (تاريخ الأكاديمية) الفرنسية ذكر حمل دام 36 شهراً أي ثلاث سنين (47).
أولا المجلة المذكورة ليست مرجعا طبيا حقيقيا , فمن عادتها هي و سائر المجلات المشابهة التقميش لا التفتيش , و هي تبحث عن الغرائب لتروج عند القراء , فإن لم تجد الغرائب افتعلتها افتعالا .....
أذكر منذ حوالي خمسة عشر عاما , أن قامت هذه المجلة أو إحدى شبيهاتها بنشر خبر عريض على الصفحة الأولى بالعثور على امرأة لها ثلاثة أمخاخ برأسها!! (مع صور بالأشعة واضح لكل من يملك خبرة طبية أنها مزيفة). ثم لم تلبث في العدد التالي أن أعلنت أن هذا الخبر كان مجرد " كذبة إبريل " , و أنهم كانوا يمزحون مع القراء!!!
فمثل هذه المجلات لا تنصلح أن تكون مرجعا , بل مثلها كثل خبر جريدة " الإقتصادية " الذي أوردته قبلا , لا تصلح الا للتندر و التفكه لا للاستشهاد ......
هذه فضلا عن تاريخ المجلة الذي يعود الى مائة و خمسين عاما!! مما يجعلها - في علم الطب - أبعد ما تكون عن المعاصرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد سألت الشيخ عبد المجيد الزنداني – واضع أسس علم الإعجاز العلمي في القران والسنة _ في 4/ 4/1422هـ الموافق 26/ 6 / 2001م بمكة عن ما جاء في كتب الفقهاء من امتداد فترة الحمل لسنين فأخبرني أنه سأل طبيبًا عالميًا مختصًا في علم الأجنة بكندا وذكر الطبيب أن هذا التأخر يرجع إلى مدى استعداد جهاز المناعة للطفل ولم يرفض مبدأ تأخر الحمل.
اما أن الناقل عن الشيخ الزنداني وهم , و أما أن الشيخ أساء فهم الطبيب المذكور. فكما قلت سابقا يستحيل أن يقول بهذا طبيب أو طالب طب .......
ويلا حظ أن الأطباء في هذه الأيام يقومون بعمل الطلق الصناعي أو العملية القيصرية إذا تجاوز الحمل عشرة أشهر، لذا لا غرابة في انعدام وجود أمثال هذا الحمل الطويل أصلاً
الأطباء يقومون بالقيصرية إن تأخر الطلق لأن الجنين إن لم ينزل في الوقت المناسب مات يقينا. و هو شبيه بحالة إنسان منع عنه التنفس بالكلية , إت لم تدركه بالسرعة الكافية فإن وفاته تصبح في حكم المؤكد .......
أما عن مشاركة الشيخ أبو عمر السابقة لهذه المذكورة:
غفر الله لك يا حبيب .. ألقيتنا في أودية واسعة .. أنا أعلم أنهم يعتمدون على هذه العلوم وإنما قصدي الحقيقة العلمية التي يرون أنها تتصادم مع بقاء الحمل أكثر من تسعة أشهر.
مثلاً: ذكر بعض الإخوة أن السبب في ذلك أن المشيمة تصبح غير قادرة على تغذية الجنين فيموت .. فهل هذا صحيح؟
وهل هناك غير هذا التعليل؟
يقول علما الأجنة ( Embryology ) و الأنسجة ( Histology ) أن النسيج الجنيني هو أسرع الأنسجة نموا و أشدها نشاطا. و هو ينمو بسرعة مذهلة حتى يتضاعف حجم الجنين آلاف المرات (من حجم النطفة الى حجم الطفل الوليد) في تسعة أشهر فقط.
أما إن تباطأ في النمو أو مر ب " مرحلة سكون " كما افترضت أخي أبا عمر , فإن هذه معناه الموت القطعي. إذ أن النسيج الجنيني لا يمكنه الاستغناء عن النمو الا لو أمكن للإنسان الناضج الاستغناء عن التنفس!! فقس هذه بتلك ......
أما ان استمر في النمو و لم يتوقف , فهذا معناه أنه سيصل الى حجم يجعل المشيمة تضيق عليه حتى يختنق , و إن تخيلنا استمرار نمو الجنين بهذه السرعة لسنوات (كما تفترض) فهذا معناه أنه سيصل الى حجم يجعل جوف الأم كله يضيق عليه , فيشقه خارجا منه كما يحدث في أفلام الرعب!!!
هذا طبعا بالإضافة الى ما ذكره الإخوة من اسباب , يجعل بقاء الطفل في بطن الأم للمدد المذكورة أمرا مستحيلا من الناحيتين النظرية و العملية ........
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 12:29]ـ
1 – أن عامة الباحثين المعاصرين لم يتطرقوا لخبر ابن صياد والذي ثبت أنه ولد لسنة ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: لأن أحلف عشر مرارًا أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه، سلها كم حملت، قال فأتيتها فسألتها فقالت: حملت به اثني عشر شهرا، قال ثم أرسلني إليها فقال: سلها عن صيحته حين وقع. قال: فرجعت إليها فسألتها فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر " (45).
=====
(45) أخرجه أحمد في المسند 5/ 148 برقم 21357، وابن أبي شيبة 7/ 493 برقم 37485، والطبراني في الأوسط 8/ 242 برقم 8520، قال الهيثمي في المجمع 8/ 2: " ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة " وسكت عنه الحافظ في الفتح 6/ 173.
بارك الله فيكم ونفع بكم
في تحقيق الشيخ شعيب ومن معه للمسند 35/ 247:
صدروا الحكم على هذا الحديث بقولهم: حديث منكر.
ونقلوا عن العقيلي: أنه قال: لا يتابع على حديثه هذا وله غير حديث منكر ... اهـ
وغاية ما في هذا الحديث لو صح = أنه خبر يهودية قد تصدق وقد تكذب أو تهم كما وهم غيرها في دعوى السنين.
وليس كلاما لنبينا (ص) حتى يسلم به، وقد ثبت أنه (ص) سألهم مرارا فكانت عامة أجوبتهم كذبا.
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 01:15]ـ
هذا يومٌ عصيب!
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 09:41]ـ
لو الان أحد كالدكتور على جمعة مع علمه برأى الطب الحديث بأن أقصى مدة الحمل اربعة عشر شهر ويقول على جمعة فى الشرع لانحكم بالزنا على امرأة طلقها زوجها الا بعد أربع سنوات ولو بيوم فما صحة هذا الكلام وأظنه باطل قطعا لكن أريد التثبت
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 01:21]ـ
بارك الله فيكم مشايخنا الكرام على هذه الفوائد الجليلة ...
أما عن نفسي فعندما كنت أقرأ في كتب الفقهاء وفي مدة الحمل كنت أستبعد -في مخيلتي-هذه المدد وأشعر بنوع من عدم الإطمئنان لها.
وها قد وجدت من أطمأن لقوله يؤيدني.
لكن لدي استفسارات لطيفة لن أعدم من مجيب لطيف ..
وهو: كيف يستدل ابن حزم -رحمه الله تعالى رحمة واسعة -بالآيتين على أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر وأقله ستة أشهر؟؟؟
ولماذا لا تكون الآيتان دليل على أن مدة الحمل ستة أشهر فقط ولا يزيد على ذلك؟ لأن باقي المدة للرضاع؟
وهل من الجائز أن يستدل أحدٌ بالآيتين الكريمتين على أن أكثر مدة الحمل قد تصل إلى السنتين؟ وما تبقى يكون للرضاع؟ كما استدل بذلك ابن حزم؟
فابن حزم ذكر الآيتين وجعل منها تسعة أشهر للحمل فنقص من مدة الرضاع ثلاثة أشهر!!!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 08:31]ـ
لم نصل بعد في هذا الموضوع إلى كلمة واحدة نتفق عليها، فبعض الإخوة يقولون إنهم يعرفون من مكث في بطن أمه سبع سنين وهو حي يرزق -أطال الله عمره- لكن هل يستطيع أن يتذكر شيئا عن مدة وجوده في بطن أمه مع العلم أن سبع سنوات هي سن التمييز ...
أما قول الفقهاء فيتراوح بين سنتين و أربع سنوات أو أقل أو أكثر وقول لا يمكن الاستهانة به
ويقول أحد الأطباء إن مدة الحمل هي تسعة أشهر ومن قال بغير ذلك فقد أبعد النجعة وأتى بما يستحيل عقلا وطبا، والأطباء عموما يرون أن الحمل لا يتأخر عن تسعة أشهر إلا قليلا وفي حالات خاصة
ومن الأراء الوجيهة القول بأن المرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص، وحكايات الناس يدخلها ما يدخلها من الكذب والوهم والغلط ونحوها وإذا تيسر فلا يلتفت للظن ...
على أن القطع في المسألة ما يزال يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة فهناك ما يعرف في المغرب "بالراكد" أي الراقد، ونحن نعرف أن تجميد النطف لسنوات بل لعقود أو قرون أصبح ممكنا فما المانع من تعرض بعض النظف لما يجعلها تتوقف على النمو في الرحم دون موتها مدة قد تطول وقد تقصر ثم تحركها بعد ذلك وشقها الطريق نحو النمو والاكتمال خلال مدة الحمل المعتادة
واله الهادي الى الصواب
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 09:06]ـ
فبعض الإخوة يقولون إنهم يعرفون من مكث في بطن أمه سبع سنين وهو حي يرزق -أطال الله عمره- لكن هل يستطيع أن يتذكر شيئا عن مدة وجوده في بطن أمه مع العلم أن سبع سنوات هي سن التمييز
أضحك الله سنك!
والله وددت أنه أمامي فأسأله، شخصياً مع قناعتي بما ذكره المشايخ (الأطباء) من الناحية العلمية ووجاهة ما ذكروه إلا أني مازلت مع القول بأن حد الحمل لا حد لأكثره (شرعاً) بالمعنى الذي ذكرته أعلاه ..
عموماً يبقى على الأطباء أن لا يجزموا بالمنع بمجرد أنه لم يحصل فقد (أقول: قد) يحصل ما دام أنه ليس مستحيلاً عقلاً .. وليس بعيداً على قدرة الله تعالى أن تحدث حالة استثنائية وحينها ستُعدل الحقائق الطبية ففي حين كانت أقصى مدة الحمل تسعة أشعر تم تعديلها لأحد عشر شهراً لأن ذلك قد ثبت ..
فما المانع أن نسمع بعد مدة أن أقصى مدة للحمل هي أحد عشر شهراً وأسبوعاً لأن حالة ثبت بها الطب كذلك ثم تمدد إلى أحد عشر شهراً وثلاثة أسابيع لأن حالة أخرى ثبتت كذلك .. وهكذا ..
فالحياة مازالت مستمرة وكل يوم نكتشف المزيد .. ويرينا الله في الآفاق وفي أنفسنا بعض آياته ..
وشيء آخر عنّ لي: وهو أن التفسير الذي قاله الأطباء المعترضون يحتاج إلى تأمل منهم ومنا؟
لأن وجود الحمل الكاذب (أو مسألة موت الحنين الأول وتكلسه أو نزوله من غير أن تشعر الأم) هذه الأسباب كثيرة الحدوث ومتكررة بأعداد كبيرة جداً بين ملايين النساء فلو كان هذا هو السبب لسمعنا عن حالات كثيرة فاق فيها الحمل تسعة أشهر، أما وكتب التاريخ والفقه والطب إنما تذكر حالات تعد على أصابع اليد خلال هذه العصور الطويلة فهذا يحتاج إلى تأمل في رأيي (القاصر).
وللعلم (أخيراً) فالفقهاء والعلماء المعاصرين (كما المتقدمين) حين قالوا بهذا القول لم يكونوا بمعزل عن العلم بأنه قد يكون حجة للزانية أن تتذرع بذلك، فهم يعلمون ذلك، ويعلمون أيضاً أن تذرع الزانية بذلك ليس بالأمر السهل وذلك لندرة حدوث هذا الأمر فيسهل التحقق (ولو بغلبة الظن) أنّها بريئة من الزنا فلا يجوز اتهامها شرعاً ما دامت في حيز الممكن (عقلاً وشرعاً) ولو كانت طباً ليست كذلك ..
والله أعلم بالصواب ..
ـ[محمد جلال القصاص]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 02:53]ـ
هكذا الطب (العلم التجريبي) في كل مرة، يقسم ويشتد، ثم يحنث فيعتذر ويكَفِر.
من قريب قال يفكر الإنسان بعقله واقسم واشتد،وقال واستدل، ثم حنث وعاد لقول الشرع.
إنها قضية كبرى وهي قضية مصدر الأدلة. وهي الثقة فيما تراه العين.
في عام 1996/ 1416 حضرت مؤتمرا لجمعية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، في القاهرة، وتكلم أحد الحضور .. أو بالأحرى قرأ بحثا لأحد الأطباء، بأن الإنسان قد تتوقف فيه عمليات الأيض (**** bolism) ويستقر وضعه البدني تماما لأجل غير معلوم.
كان الكلام في تفسير كيف مكث أهل الكهف في كهفهم ثلاث مائة عام وازدادوا تسعا. علما بأن الخلايا العصبية ( neuro cell) عمرها الافتراضي أقل من ذلك.
والشيعة ـ أخذهم الله ـ يستدلون بهذا الكلام على إمكانية أن يبقى إمامهم المعصوم ـ بزعمهم ـ حيا مختفيا ألف عام أو يزيد.
أردت أن أقول للدكتور عبد الكريم على رسلك.
وتتبع قول العلم التجريبي ـ والطب منه ـ في الذرة، وفي تشخيص القرحة المعوية، بل في الفلك. في كل مرة يقسم ويشتد ثم يحنث.
أرجو قراءة هذا الموضوع فهو جدا يتعلق بهذا الأمر:
http://www.islamselect.com/index.php?ref=23390
>
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إسلام]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 02:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي تساؤلات للأستاذ الفاضل ابن عبد الكريم:
أولا: ألا يمكن أن يجمد الحمل في مرحلة من مراحله ثم ينمو طبيعيا بعد ذلك، و تجميد الأجنة اليوم لا يخالف الطب بل هو من مستجداته أفلا يعتبر حمل لأكثر من 9 أشهر؟
ثانيا: نلاحظ زيادة الولادات القيصرية الآن بشكل كبير، ألا يدل هذا على خطأ في التقديرات الطبية فلو فرضنا أن كل هذه الولادات لم تتم فهل سينتج هذا الكم الهائل من الوفيات بنسبة للأمهات و الأجنة أو الإعاقات بالنسبة للأجنة؟
ثالثا: حادثة عشناها فما تفسير الطب الحديث لها: امرأة حامل في الأشهر الأولى كانت تراجع كما النساء اليوم في عيادات الحمل، فقالوا لا نسمع دقات قلب الجنين من المؤكد أنه ميت لذلك يجب أن يسقط فحاولوا أن يسقطوه بعدة طرق منها الطلق الصناعي فلم يسقط (مع العلم أنها راجعت أكل من مستشفى لكن النتيجة واحدة) بعد ذلك يئست وذهبت إلى بيتها فأشارت إليها إحدى صديقاتها إلى دواء شعبي بعد أخذها للدواء ذهبت للمستشفى فقالوا لها كل شيء طبيعي و الجنين ينمو بشكل طبيعي ....
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 02:47]ـ
إن توقف نمو الجنين في المراحل الأولى من أطوار الحمل قبل نفخ الروح بل ربما في الأسابيع الأولى من الأشياء التي تحتاج إلى دراسة علمية دقيقة ولا يمكن نفيها بل لعله ما تزال نساء تسمى الواحدة منهن "قابلة" أي مولدة تعرف ذلك التوقف بمجرد جس بطن المرأة التي تظهر عندها أعراض الحمل دون أن تتأكد من ذلك
إن فقهاءنا القدماء لم يكونوا محدودي الأفق بل كان منهم أطباء عالميين في عصورهم كالقاضي أبي الوليد ابن رشد الحفيد صاحب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد " وما كانوا ليسكتوا عن التعارض بين الفقه والطب لو كان لديهم أدنى شك في ذلك
على أننا نامل اليوم -في ظل تطور العلوم الطبية تطورا مذهلا -أن نجد من أطبائنا الفقهاء من يتتبع هذه الظاهرة ويكشف لنا عن أسرار تجلي الحقيقة بشكل تطمئن به القلوب
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 05:54]ـ
"مدة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة"
د. محمد سليمان النور
مجلة الشريعة الكويتية
عدد شعبان، 1428
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 07:24]ـ
الإشارة إلى زيادة مدة الحمل أشار إليها ربنا جل وعلا في كتابه بقوله (الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار) على أحد الأقوال في تفسير (وما تزداد)
قال القرطبي:
الخامسة واختلف العلماء في أكثر الحمل فروى بن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل ذكره الدارقطني وقالت جميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد وعن الليث بن سعد إن أكثره ثلاث سنين وعن الشافعي أربع سنين وروي عن مالك في إحدى روايتيه والمشهور عنه خمس سنين وروي عنه لا حد له ولو زاد على العشرة الأعوام وهي الرواية الثالثة عنه وعن الزهري ست وسبع قال أبو عمر ومن الصحابة من يجعله إلى سبع والشافعي مدة الغاية منها أربع سنين والكوفيون يقولون سنتان لا غير ومحمد بن عبد الحكم يقول سنة لا أكثر وداود يقول تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها قال أبو عمر - هو ابن عبد البر- وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق ا. هـ
فقول من قال إن هذا القول يخالف الآيات التي فيها إخبار عن مدة الحمل بقوله (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) غير جيد لأن الله أخبر بهذا في هذا الموضع
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 07:26]ـ
وقال الشنقيطي رحمه الله بعد نقله عن القرطبي وغيره:
أضواء البيان ج2/ص228
أظهر الأقوال دليلاً أنه لا حد لأكثر أمد الحمل وهو الرواية الثالثة عن مالك كما نقله عنه القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل عليه وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه والعلم عند الله تعالى(/)
الحجاب /لونه هل يعمم في كل بقعة؟
ـ[ضمير مستتر]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 07:11]ـ
السلام عليكم
اخت لي ستضطر للسفر خارج المملكة في دولة غير مسلمة
وستسكن منطقة للجاليات العربية الحجاب عندهم بلون اخضر فاتحطبعاً حجاب كامل
جلباب من الرأس لأخمص القدمين
مع تغطية الوجه واليدين كما هو معروف والحمدلله. وبدون زينة أو بهرجة.
ما أردت مبتاحثته معكم هو أن الكثيرين بغير حجة عابوا عليها ذلك (تغيير اللون)
ومنهم من قال أن الحجاب الأصل فيه السواد.وغيره مردود!
هل هناك دليل على أن الحجاب أسود وغيره لايعد حجاب؟
والاستدلال بهذا الحديث
أخرج عبد الرزاق في المصنف عن أم سلمه رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية (يدنين عليهن من جلا بيبهن) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، (وعليهن أكسية سود يلبسنها) وحديث عائشة نحوه (كأن على رؤوسهن الغربان) ,, وعنها أيضا: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس) متفق عليه.
والغلس هو ظلام آخر الليل ....
أرى أن لبس الأسود في منطقة لايلبس فيها يكون ملفتة للنظر, اليس كذلك؟
مثلا في امريكا يرتدين المسلمات الأبيض , وفي افغانستان الأزرق,
لو سافرت لأمريكا وارتديت الأسود الذي نرتديه في الخليج ألن أكون ملفتة للنظر؟
وكذلك حال من ياتين للزيارة في مكة والمدينة ألا نستغرب تضارب الألوان؟
لأن العرف هنا هو السواد , ولكن هناك السواد لا يلبس كحجاب
ما أردت إيصاله , أن قريبتي لو ارتدت الحجاب بلونه الأخضر هنا في الممكلة ربما يدخل في دائرة الكراهية , لكن في منطقة لايلبس فيها السواد.!
أتمنى أن يكون ما اردت مباحثته واضح وانتظر استشهاداتكم ,
والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 09:59]ـ
لا أتوقع أن يكون السواد شاذاً في بعض بلاد الله، حتى في الدول الغربية كبريطانيا وغيرها، لكن قد يكون غيره من الألوان شائعاً أو غير مستنكر.
ومتى ما كان اللون شاذاً مميزاً للمرأة لافتاً لأنظار الناس إليها فيتعين تركه.
ولعل الأسود خلي بري من هذا كله.
ـ[أمل*]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 10:20]ـ
لا أتوقع أن يكون السواد شاذاً في بعض بلاد الله، حتى في الدول الغربية كبريطانيا وغيرها، لكن قد يكون غيره من الألوان شائعاً أو غير مستنكر.
ومتى ما كان اللون شاذاً مميزاً للمرأة لافتاً لأنظار الناس إليها فيتعين تركه.
ولعل الأسود خلي بري من هذا كله.
بارك الله فيكم،ولكن هل يحرم لبس غير السواد؟ ورد في البخاري حديث هذا نصه:
وأخرجه البخاري من حديث عكرمة مولى ابن عباس
أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فأتت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله {صلى الله عليه وسلم} والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها)
استدل بعض الإخوة بهذا الحديث في موقع أهل الحديث على جواز لبس الثياب الملونة، وأشكل علي هذا الأمر، ألايمكن أن يقال تلك المرأة كانت تلبس الثياب الخضراء تحت الجلباب، فإذا كانت بين النساء خلعت الجلباب وظهرت ثيابها الملونة، ثم إن من شروط اللباس الشرعي ألا يكون لونه ملفتا للأنظار، وكما هو معلوم أن الألوان درجات فمثلا اللون الأخضر ممكن ان فاتحا قريبا من اللون الأبيض وممكن ان يكون فاقعا كاللون الفوسفوري او كلون الشجر وهكذا، المسألة غير واضحة هل يقال أن الجائز من الثياب الملونة ماكان غير ملفتا للانظار، أما ماكان ملفتا فلا؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 10:23]ـ
ألا يقال أن الأولى مراعة العرف في اللون مع عدم وجود النص على تحديده بالسواد, بل قد نص بعض أهل العلم على جواز غير السواد, وكلامهم مقيد بما إذا لم يكن فيه شهرة كما لو لبست غير الأسود في الرياض مثلا؟
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 12:16]ـ
الأخت الكريمة العرف والعادة هي التي تحكم هذا فيما يظهر، وفي هذه البلاد السعودية لبس غير السواد ملفت للنظر.
أما في غيرها فليس بلازم، فالتزامه هنا لابد منه، وأما في غيرها فترك التزام السواد إلى ما جرى العرف به ما لم يكن زينة في نفسه أمره واسع.
وأنا أتفق مع أبي فاطمة في لزوم مراعاة العرف وعدم الشذوذ في اللون لكن بفعل الإعلام وعوامل أخرى أصبح السواد لايخلو منه قطر ولايشذ في أرض فيما أحسب سواء بلاد الغرب وأمريكا أو غيرها.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 12:19]ـ
وأذكر إن لم تخني الذاكرة قبل نحو 13 سنة أو قريباً من هذا التاريخ كنت في درس الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين فسأله سائل عن لون الحجاب وهل يجوز أن تلبس المرأة غير الأسود فقال الشيخ ما حاصله لا ...
ثم استدرك فسأل: من أين الأخ السائل؟
فقيل من المغرب أو تلك الجهات.
فقال الشيخ: لا بأس.
فهل حضر هذا أحد؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضمير مستتر]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 12:23]ـ
حارث بن الهمام
جزاك الله الجزاء الأوفى من الخير وباركك وبارك لك.
إذاً نستنتج أن في ماقصدته أن ماجرت عليه العادة والعرف يعمل بهِ كي لاتقع في الشذوذ ولفت النظر
والحجاب اصله ان لايلفت النظر.
العرف يجري مجرى الحكم ويأخذ به.
شكراً لك.
ـ[ضمير مستتر]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 12:33]ـ
بارك الله فيكم،ولكن هل يحرم لبس غير السواد؟ ورد في البخاري حديث هذا نصه:
وأخرجه البخاري من حديث عكرمة مولى ابن عباس
أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فأتت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله {صلى الله عليه وسلم} والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها)
استدل بعض الإخوة بهذا الحديث في موقع أهل الحديث على جواز لبس الثياب الملونة، وأشكل علي هذا الأمر، ألايمكن أن يقال تلك المرأة كانت تلبس الثياب الخضراء تحت الجلباب، فإذا كانت بين النساء خلعت الجلباب وظهرت ثيابها الملونة، ثم إن من شروط اللباس الشرعي ألا يكون لونه ملفتا للأنظار، وكما هو معلوم أن الألوان درجات فمثلا اللون الأخضر ممكن ان فاتحا قريبا من اللون الأبيض وممكن ان يكون فاقعا كاللون الفوسفوري او كلون الشجر وهكذا، المسألة غير واضحة هل يقال أن الجائز من الثياب الملونة ماكان غير ملفتا للانظار، أما ماكان ملفتا فلا؟
جزاكِ الله خير أختي الكريمة سارة
من الحديث يتضح أنها ارتدته كثوب وليس كحجاب صح؟
ماوجه استشهادك هنا أن اللون الأخضر كانت ترتيديه الصحابيات رضي الله عنهن
لأني والله أعلم فهمت من الحديث أن الأخضر لباسها وليس حجابها
لعلكِ تفيديني أكثر ,
بوركتِ أختاه
ـ[ضمير مستتر]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 12:39]ـ
ألا يقال أن الأولى مراعة العرف في اللون مع عدم وجود النص على تحديده بالسواد, بل قد نص بعض أهل العلم على جواز غير السواد, وكلامهم مقيد بما إذا لم يكن فيه شهرة كما لو لبست غير الأسود في الرياض مثلا؟
جزاك الله خيراً وأثابك
لا يوجد نص يوجب السواد ويحرم غيره. لكن أُخذ بـ ما كانت عليه الصحابيات
وبعض الأدلة الت يوضحت أنهن يرتدين السواد,
ومثلكم يعلم كيف يكون العرف جاري كالحكم ويؤخذ به حسب الاجتهاد وما يراه أهل العلم
طيب باركك الله , كلام أهل العلم في جواز غيرالسواد
هل لنا به هنا؟
شاكرة لك.
ـ[أمل*]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 02:56]ـ
جزاكِ الله خير أختي الكريمة سارة
من الحديث يتضح أنها ارتدته كثوب وليس كحجاب صح؟
ماوجه استشهادك هنا أن اللون الأخضر كانت ترتيديه الصحابيات رضي الله عنهن
لأني والله أعلم فهمت من الحديث أن الأخضر لباسها وليس حجابها
لعلكِ تفيديني أكثر ,
بوركتِ أختاه
وجزاك بمثله أختي الكريمة، كلامي لم يكن إلا تساؤلات كانت تدور في خلدي فقلت لعل بعض الإخوة يوضح تلك الإشكالات، وبالنسبة للإستشهاد بالحديث فقد بينت أن بعض الإخوة استشهد به في هذه المسألة ولم يتبين لي صحة الإستشهاد من عدمه، ولباس المرأة هو الحجاب والثوب والجلباب والظاهر من ثيابها هو الحجاب والجلباب فلو قلنا بجواز لبس الجلباب الملون لجاز لبس الحجاب الملون، وفقك الله
ـ[هالة]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 03:30]ـ
جزاكم الله خيرا
كم أن فرحة بوجد فتياة يهتمن بأمر حجابهن و خصوصا قد بلينا في هذه الأيام بفتياة يحسبن أنفسهم متفتحات بتربجهن
ـ[ضمير مستتر]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 03:20]ـ
مرحبا سارة مرة أخرى:
تقولين باركك الله:
فلو قلنا بجواز لبس الجلباب الملون لجاز لبس الحجاب الملون،
إذاً لماذا فرض الحجاب لو افترضنا ان جواز لبس الألوان كجواز تلون الملبس مافائدة الحجاب
إلا لستر الزينة واللون يعتبر زينة
وفقكِ الرحمن
ـ[ضمير مستتر]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 03:21]ـ
جزاكم الله خيرا
كم أن فرحة بوجد فتياة يهتمن بأمر حجابهن و خصوصا قد بلينا في هذه الأيام بفتياة يحسبن أنفسهم متفتحات بتربجهن
اللهم ثبتنا وإياكم على القول الثابت وارزقنا القبول وارض عنا
مرحبا بكِ هالة
ـ[أمل*]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 04:37]ـ
أختي الكريمة ضمير مستتر (تقديره هي) ابتسامة
من شروط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، وليس كل حجاب ملون يكون زينة،فالألوان الفاتحة -مثلا- لاتكون زينة ولاتلفت الأنظار، أما الألوان الفاقعة فتكون كذلك، وانقل لك مشاركة الأخ حارث الهمام فهي توضح ان الأمر في ذلك يرجع إلى العرف
الأخت الكريمة العرف والعادة هي التي تحكم هذا فيما يظهر، وفي هذه البلاد السعودية لبس غير السواد ملفت للنظر.
أما في غيرها فليس بلازم، فالتزامه هنا لابد منه، وأما في غيرها فترك التزام السواد إلى ما جرى العرف به ما لم يكن زينة في نفسه أمره واسع. ا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضمير مستتر]ــــــــ[11 - Oct-2007, صباحاً 02:22]ـ
أختي الكريمة ضمير مستتر (تقديره هي) ابتسامة
من شروط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، وليس كل حجاب ملون يكون زينة،فالألوان الفاتحة -مثلا- لاتكون زينة ولاتلفت الأنظار، أما الألوان الفاقعة فتكون كذلك، وانقل لك مشاركة الأخ حارث الهمام فهي توضح ان الأمر في ذلك يرجع إلى العرف
اثابك الله اختي امل وأحسن إليكِ وإلى الأخ حارث الهمام(/)
[الذّكر الجماعي بين الاتباع والابتداع] للدّكتور. مُحمَّد بن عبد الرَّحمن الخميّس
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 12:03]ـ
[الذّكر الجماعي بين الاتباع والابتداع]
للشّيخ الفاضل د. مُحمَّد بن عبد الرَّحمن الخميّس
ـ حفظهُ اللهُ تعالى ـ
ملخص البحث
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الهدف من هذا البحث هو بيان مدى مشروعية ما يفعله كثير من الناس، من الاجتماع في البيوت والمساجد في أوقات معينة، أو مناسبات معينة، أو بعد الصلوات المكتوبة لذكر الله تعالى بشكل جماعي، أو يردد أحدهم ويرددون خلفه هذه الأذكار.
ولأن هذا الفعل قد كثر وشاع بين الناس في كثير من بلدان المسلمين، فقد جاء هذا البحث لبيان حكم الشريعة في مثل هذا الفعل.
وقد اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة.
أما المقدمة: فهي في بيان أسباب اختيار الموضوع، وبيان خطة البحث، وكذلك بيان اعتقاد العامة في بعض البلدان وجوب الذكر الجماعي بعد الصلاة وغيرها، وذلك كمدخل للبحث.
وأما التمهيد: فهو حول بيان منزلة الذكر كعبادة عظيمة، وتوضيح أن العبادات توقيفية لا مجال فيها للرأي ولا للاستحسان.
وأما المبحث الأول: فهو في تعريف الذكر لغة وشرعاً.
والمبحث الثاني: حول نشأة بدعة الذكر الجماعي من الناحية التاريخية، وتوثيق ذلك.
والمبحث الثالث: في بيان حجج من جاز الذكر الجماعي، وقد سقتها مفصلة.
والمبحث الرابع: في بيان حجج المانعين من الذكر الجماعي، وجوابهم على حجج المجيزين، مع بيان فتاوى للمتقدمين والمعاصرين في هذا.
والمبحث الخامس: في بيان حكم الذكر الجماعي وذلك كنتيجة لهذا البحث.
وأما المبحث السادس: فهو في بيان مفاسد الذكر الجماعي، وآثاره السلبية سواءً على فاعله، أو على غيره.
وأما الخاتمة: فهي في بيان خلاصة البحث ونتائجه.
فهذا ملخص البحث المذكور، وأسأل الله المغفرة والقبول، والحمد لله رب العالمين.
المقدمة:
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102].
{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً} [النساء: 1].
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} [الأحزاب: 70، 71].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد (ص)، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (1).
وبعد: فقد انتشرت بين الناس بدع كثيرة في دين الله تعالى، واستبدلوها بسنن النبي (ص)، حتى كادت معالم السنة تندثر وأصبح الباطل حقاً، والحق باطلاً. وأضحت البدعة سنة، والسنة بدعة.
ومن صور العبادات التي انتشرت بين عامة المسلمين، ظاهرة الذكر الجماعي، في المساجد والبيوت، والمنتديات وغيرها، وذلك في كثير من البلدان الإسلامية، حتى عمت بها البلوى.
كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن الدعاء بعد الصلوات المفروضة بشكل جماعي من مستحبات الصلاة. وهم يعتبرونها مثل الراتبة (2) التي تصلى بعد الفريضة، أو أكثر منها، ويحرصون عليها أشد الحرص، ويواظبون عليها. فإذا لم يدع لهم الإمام بعد الصلاة ولم يجتمع معهم على الذكر بصورة جماعية، رأوا أن صلاتهم ناقصة، وأساءوا الظن به، واتهموه بأنواع من التهم، ولما كان الذكر عبادة لله تعالى، والعبادات توقيفية لا مجال للابتداع فيها، أو للاستحسان. من أجل هذا كان لابد من بيان حكم هذا العمل، والكلام عليه، وذلك كما سيأتي إن شاء الله في مباحث هذا الكتاب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولما كان بيان (السنة) والذب عنها، ورد البدعة من أوجب الواجبات على العلماء، وطلبة العلم، والدعاة إلى الله تعالى. ولما كانت ظاهرة الذكر الجماعي مما عمت به البلوى. وشاع بين العامة في كثير من البلدان، واختلف فيه الناس بين مانع منه، ومجوِّز له. وقد بحثت عمن ألَّف في هذا الموضوع خصوصاً، بحيث يستوعبه من جميع جوانبه، ويبين السنة فيه - لكني لم أقف على كتاب في هذا الموضوع. لذلك رأيت مستعيناً بالله تعالى أن يكون موضوع هذا البحث هو بيان مدى مشروعية الذكر الجماعي، هل يجوز أم لا؟ وقد جمعت أقوال المانعين منه وأدلتهم، والمجيزين له وأدلتهم، في محاولة لاستيعاب هذا الموضوع، والوقوف على مدى مشروعية هذا الفعل. وأسميت هذا البحث ((الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع)).
خطة البحث:
اشتمل البحث على: خطبة الحاجة، ومقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة.
فأما المقدمة: فهي في أسباب اختيار الموضوع، مع بيان خطة البحث. وكذلك التنبيه على اعتقاد بعض العامة في بعض البلدان وجوب الذكر الجماعي بعد الصلاة وغيرها، وذلك كمدخل للبحث.
وأما التمهيد: فهو حول بيان منزلة الذكر كعبادة عظيمة، وتوضيح أن العبادات توقيفية لا مجال فيها للرأي ولا للاستحسان.
وأما المبحث الأول: فهو في تعريف الذكر الجماعي.
والمبحث الثاني: حول نشأة بدعة الذكر الجماعي.
والمبحث الثالث: حجج المجوزين للذكر الجماعي وأدلتهم.
والمبحث الرابع: حجج المانعين من الذكر الجماعي وأدلتهم.
والمبحث الخامس: في حكم الذكر الجماعي.
والمبحث السادس: حول مفاسد الذكر الجماعي.
والخاتمة: في بيان خلاصة البحث ونتائجه.
والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، والسداد، وأن يجنبنا الخطأ والزلل والزيغ، وأن يتقبل منا هذا العمل.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تمهيد: مشروعية الذكر ووجوب الاتباع في العبادة
من المعلوم أن الذكر من أفضل العبادات، وهو مأمور به شرعاً كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. وسبحوه بكرةً وأصيلاً} [الأحزاب: 41، 42].
فالمسلم مطالب بذكر الله تعالى في كل وقت، بقلبه، وبلسانه، وبجوارحه، وهذا الذكر من أعظم مظاهر وبراهين التعلق بالله تعالى، ولاسيما أذكار ما بعد الصلاة، وطرفي النهار، والأذكار عند العوارض والأسباب، فإن الذكر عبادة ترفع درجات صاحبها عند الله، وينال بها الأجر العظيم دون مشقة أو تعب وجهد.
لكن ينبغي للمسلم أن يكون في ذكره لله تعالى ملتزماً بحدود الشريعة ونصوصها، وهدي النبي (ص)، وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وذلك لأن الاتباع شرط لصحة العمل، وقبوله عند الله تعالى، كما قال (ص): ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (3) أي باطل مردود على صاحبه.
ومما هو معلوم أن العبادات - ومنها الذكر - كلها توقيفية، أي: لا مجال فيها للاجتهاد، بل لابد من لزوم سنة النبي (ص) وشريعته فيها، لأنها شرع من عند الله تعالى، فلا يجوز التقرب إلى الله بتشريع شيء لم يشرعه الله تعالى، وإلا كان هذا اعتداءً على حق الله تعالى في التشريع، ومنازعة لله تعالى في حكمه، وقد قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [الشورى: 21].
قال السعدي في تفسير هذه الآية: (( .. {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله، ونحو ذلك، مما اقتضته أهواؤهم مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى، ليدين به العباد ويتقربوا به إليه. فالأصل: الحجر على كل أحد أن يشرع شيئاً ما جاء عن الله ولا عن رسوله ... )) أهـ (4).
فلا ينبغي، بل ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع، وبما بيَّن على لسان رسوله (ص). ومن هنا كان لازماً على المسلم أن يلزم السنة في كل عباداته، وألا يحيد عنها قيد أنملة، وإلا أحبط عمله وأبطله إذا كان مخالفاً هدي رسول الله r في العمل.
ولهذا فإن المسلم ينبغي له ألا يحدث في ذكره لله شيئاً مخالفاً لما كان عليه رسول الله (ص) هو وأصحابه، وإلا كان مبتدعاً في الدين، محدثاً في العبادة ما ليس منها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومهما استحسن الإنسان بعقله شيئاً في العبادة، فإنه - أي الاستحسان - ليس دليلاً على مشروعية تلك العبادة، بل إن هذا الاستحسان قد يكون مصادماً لحكم الله تعالى، فلا ينبغي أبداً أن يتعبد الإنسان لله تعالى إلا بما شرع الله على لسان رسوله (ص).
المبحث الأول: تعريف الذكر الجماعي
الذكر الجماعي يتركب من كلمتين، وإليك بيان معنى كل منهما:
أولاً (الذِّكر): بالكسر: الشيء الذي يجري على اللسان (5)، وتارة يقصد به الحفظ للشيء.
قال الراغب في المفردات: ((الذكر: تارة يقال ويراد به: هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً باحترازه، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره. وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول. ولذلك قيل منهما ضربان: ذكر عن نسيان. وذكر لا عن نسيان، بل عن إدامة الحفظ)) (6).
وأما معنى الذكر في الشرع فهو كل قول سيق للثناء والدعاء. أي ما تعبدنا الشارع بلفظ منا يتعلق بتعظيم الله والثناء عليه، بأسمائه وصفاته، وتمجيده وتوحيده، وشكره وتعظيمه، أو بتلاوة كتابه، أو بمسألته ودعائه (7).
ثانياً: معنى (الجماعي): هو ما ينطق به المجتمعون للذكر بصوت واحد، يوافق فيه بعضهم بعضاً (8).
والمقصود بكلامنا وقولنا: الذكر الجماعي هو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع أدبار الصلوات المكتوبة، أو في غيرها من الأوقات والأحوال ليرددوا بصوت جماعي أذكاراً وأدعية وأوراداً وراء شخص معين، أو دون قائد، لكنهم يأتون بهذه الأذكار في صيغة جماعية وبصوت واحد، فهذا هو المقصود من وراء هذا البحث.
المبحث الثاني: نشأة الذكر الجماعي
كان مبتدأ نشأة الذكر الجماعي وظهوره في زمن الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي ذلك مفصلاً في المبحث الرابع إن شاء الله وقد أنكر الصحابة هذه البدعة لما ظهرت وقد قل انتشار هذه الظاهرة، وخبت بسبب إنكار السلف لها. ثم لما كان زمن المأمون، أمر بنشر تلك الظاهرة. فقد كتب إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير بعد الصلوات الخمس.
فقد ذكر الطبري في تاريخه في أحداث عام 216 هـ ما نصه:
((وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بأخذ الجند بالتكبير إذا صلوا، فبدؤوا بذلك في مسجد المدينة والرصافة، يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان، من هذه السنة)) (9) وجاء في تاريخ ابن كثير: ((وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد، يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقب الصلوات الخمس)) (10). فكان هذا مبتدأ عودة ظاهرة الذكر الجماعي إلى الظهور وبقوة، بسبب مناصرة السلطان لها. ومن المعلوم أن السلطان إذا ناصر أمراً، أو قولاً ما، ونشره بالقوة بين الناس، فلابد أن ينتشر ويذيع، إذ إن الناس على دين ملوكهم.
واستمرت هذه الظاهرة منتشرةً بين الرافضة والصوفية ومن تأثر بهم (11).
هذا وقد جمعوا بين أمرين، هما: الذكر الجماعي، والذكر بالاسم المفرد.
وقد اختلف في جواز الذكر بالاسم المفرد، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لابد من الذكر في جملة لأنها هي المفيدة ولا يصح الاسم المفرد، مظهراً أو مضمراً، لأنه ليس بكلام تام ولا جملة مفيدة. ولم ينقل ذلك عن أحد من السلف.
ومن صور هذا الذكر كذلك أن يزيدوا ياءً في (لا إله إلا الله) بعد همزة لا إله. ويزيدون ألفاً بعد الهاء في كلمة (إله) فتصبح (لا إيلاها). ويزيدون ياءً بعد همزة إلا وبعد (إلا) يزيدون ألفاً فتصبح (إيلا الله) وكل ذلك حرام بالإجماع في جميع الأوقات (12).
وكذلك يلحن بعضهم في (لا إله إلا الله). فيمد الألف زيادة على قدر الحاجة، ويختلس كسرة الهمزة المقصورة بعدها ولا يحققها أصلاً، ويفتح هاء له فتحة خفيفة كالاختلاس، ولا يفصل بين الهاء وبين إلا الله (13).
وكذلك من صوره أنهم يذكرون بالحَلْقِ، أي يحاولون إخراج الحروف من الحلق، وهذا يلزمهم بفتح أشداقهم، والتقعر في الكلام، والتكلف في النطق، ومعلوم أن مورد الذكر اللسان والحلق والشفتان لأنها هي التي تجمع مخارج الحروف (14).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد تعددت صور ذلك. فمنهم من يجتمعون في بيت من البيوت، أو مسجد من المساجد فيذكرون الله بذكر معين وبصوت واحد: كأن يقولوا: لا إله إلا الله. مائة مرة (15). قال الشقيري: ((والاستغفار جماعة على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة بدعة. والسنة استغفار كل واحد في نفسه ثلاثاً، وقولهم بعد الاستغفار: يا أرحم الراحمين - جماعةً - بدعة، وليس هذا محل هذا الذكر)) (16).
ومن صور الذكر الجماعي مما هو موجود عند جماعات من الناس:
1 - الاستغفار عقب الصلاة، والاتيان بالأوراد الواردة أو غيرها بصوت واحد مرتفع (17). قال الأذرعي: ((حمل الشافعي رضي الله عنه أحاديث الجهر على من يريد التعليم)) (18).
2 - أو أن يدعو الإمام دبر الصلاة جهراً رافعاً يديه، ويؤمن المأمومون على دعائه وبصوت واحد (19).
3 - ومنه أن يجتمع الناس في مكان - مسجد أو غيره - ويدعون الله، وبصوت واحد إلى غروب الشمس ويجعلون الاجتماع لهذا الذكر شرطاً للطريقة (20).
وقد قال التيجاني: ((من الأوراد اللازمة للطريقة ذكر الهيللة بعد صلاة العصر يوم الجمعة مع الجماعة، وإن كان له إخوان في البلد فلابد من جمعهم وذكرهم جماعة. وهذا شرط في الطريقة)) (21). وقال الرباطي: ((وترك الاجتماع من غير عذر شرعي يعرض في الوقت ممنوع عندنا في الطريقة، ويعد تهاوناً، ولا يخفى وخامة مرتع التهاون)) (22).
وقد أفتى العلماء ببطلان الذكر الجماعي، فقد جاء في بعض الأسئلة الواردة إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ما نصه:
قال السائل: لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية يجتمعون كل يوم جمعة ويوم الاثنين ويذكرون الله بهذا الذكر (لا إله إلا الله)، ويقولون في النهاية (الله الله ... ) بصوت عال. فما حكم فعلهم هذا؟
الجواب: (بعد بيان ضلال هذه الطريقة). والاجتماع على الذكر بصوت جماعي
لا أصل له في الشرع، وهكذا الاجتماع بقول: (الله الله ... ) أو: (هو هو ... ) والاجتماع بصوت واحد هذا لا أصل له، بل هو من البدع المحدثة (23).
4 - ومن صور الذكر الجماعي الموجودة أن يجتمع الناس في مسجد وقد وقع البلاء في بلد فيدعون الله بصوت واحد لرفعه.
5 - ومن هذه الصور كذلك ما يحصل عند بعض الناس في أعمال الحج من الطواف والسعي وغيرها، حيث إن بعضهم يؤجرون من يدعو لهم، ويرددون وراءه أدعية معينة لكل شوط، بدون أن يكون لكل أحد الفرصة للدعاء فيما يتعلق بحاجته الخاصة التي يريدها. وقد يكون بعض هؤلاء المرددين لصوت الداعي لا يعرفون معنى ما يدعو به الداعي: إما لكونهم لا يعرفون اللغة العربية. أو للأخطاء التي تحصل من الداعي، وتحريفه للكلام. ومع هذا يحاكونه في دعائه، وهذه الأدعية إنما صارت بدعة من وجهين:
الأول: تخصيص كل شوط بدعاء خاص، مع عدم ورود ذلك.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: ((وأما ما أحدثه بعض الناس: من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة، أو أدعية مخصوصة فلا أصله له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كافي)) (24).
الثاني: الهيئة الجماعية، مع رفع الصوت، وحكاية ألفاظ بدون تدبر واستحضار معنى.
6 - ومن صور الذكر الجماعي كذلك ما يقع عند الزيارة للقبر النبوي، أو قبور الشهداء، أو البقيع، أو غير ذلك من ترديد الزائرين صوت المزورين، قال الشيخ الألباني - رحمه الله - عند تعداده لبدع الزيارة في المدينة المنورة: ((تلقين من يعرفون بالمزورين جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة، أو بعيداً عنها بالأصوات المرتفعة، وإعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها)) (25).
7 - ومن هذه الصور كذلك اجتماع الناس في المساجد وأماكن الصلوات - ولاسيما في العيدين - ليرددوا التكبير جماعة خلف من يتولى التكبير في مكبر الصوت، ويرددون وراءه جماعة بصوت واحدٍ، فهذا كذلك من البدع.
المبحث الثالث: حجج المجوزين للذكر الجماعي وأدلتهم
احتج المجيزون للذكر الجماعي بحجج (26)، نوجزها فيما يلي:
(يُتْبَعُ)
(/)
أولاً: النصوص الشرعية الواردة في الثناء على أهل الذكر بصيغة الجمع بما يدل على استحباب الاجتماع على ذكر الله منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: ((إن لله تعالى ملائكة سيارة، فضلاً يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر، قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم، حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا، وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض، يسبحونك، ويكبرونك، ويهللونك، ويحمدونك، ويسألونك ... )) وفي نهاية الحديث يقول الله: (( ... قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا ... )) (27).
فيرى المجيزون للذكر الجماعي أن هذا الحديث يدل على فضل الاجتماع للذكر، والجهر به من أهل الذكر جميعاً، لأنه قال: ((يذكرونك، يسبحونك، ويكبرونك، ويمجدونك)) بصيغة الجمع، ثم استدلوا بقول الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري حيث قال: ((المراد بمجالس الذكر هي المجالس التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرها، وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، وفي دخول الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر ... والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوها والتلاوة فحسب، وإن كانت قراءة الحديث ومدارسته، والمناظرة فيه، من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى)) (28). ومن هذه الأحاديث كذلك ما أخرجه أحمد من طريق: إسماعيل بن عياش، عن راشد بن داود عن يعلى بن شداد، قال: حدثني أبي شداد بن أوس، وعبادة بن الصامت حاضر يصدِّقه، قال: كنا عند النبي r فقال: ((هل فيكم غريب؟)) يعني أهل الكتاب، فقلنا: لا يا رسول الله، فأمر بغلق الباب، وقال: ((ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله)) فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله (ص) يده، ثم قال: ((الحمد لله، بعثتني بهذه الكلمة، وأمرتني بها، ووعدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله عز وجل قد غفر لكم)) (29).
قلت: الحديث ضعيف. فيه إسماعيل بن عياش. وهو مدلس. ولم يصرح بالسماع، ومدار هذا الحديث على راشد بن داود، قال ابن معين: ((ليس به بأس، ثقة))، وقال دحيم: ((هو ثقة عندي))، بينما ضعَّفه الإمام البخاري - رحمه الله - فقال: ((فيه نظر))، وهذا جرح شديد عنده، بمعنى أنه متهم أو غير ثقة. كما أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي (30)، وقال الدارقطني: ((ضعيف لا يعتبر به))، فاتفق مع البخاري في تضعيفه، وهو الظاهر من حاله، فإن في الحكم بالجرح زيادة علم عن الحكم بالتعديل، فإذا صدر من إمام عالم متمكن غير متشدد كان مقبولاً من غير شك، هذا من جهة.
ومن ناحية أخرى، فلو فرضنا جدلاً صحة هذا الحديث فليس فيه دلالة على جواز الذكر الجماعي، فهو صريح الدلالة على أن ذلك كان للبيعة - أو لتجديد البيعة - وليس لمجرد الذكر، لاسيما وقد أمرهم النبي r برفع الأيدي، فهذا للمبايعة، ولا يشترط - بل ولا يستحب - في الذكر.
ثانياً: الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل مجالس الذكر، والتي منها:
1 - ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): ((يقول تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ... )) (31) الحديث. والشاهد في قوله: ((وإن ذكرني في ملأ)) فدل على جواز الذكر الجماعي (32).
2 - ما جاء في صحيح مسلم عن معاوية أن رسول الله (ص) خرج على حلقة من أصحابه فقال: ((ما أجلسكم؟)) قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، ومنَّ به علينا. فقال: ((الله ما أجلسكم إلا هذا؟)) قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: ((أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)) (33).
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - ما رواه أبو داود في سننه أن النبي (ص) قال: ((لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس - أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس - أحب إلي من أن أعتق أربعة)) (34) وغير ذلك من الأحاديث التي ورد فيها فضل مجالس الذكر وفضل الاجتماع عليه
واستدلوا كذلك ببعض الأحاديث التي ورد فيها ذكر الدعاء الجماعي، وهي أقرب ما يمكن أن يُستدل به في هذا الموضوع؛ لو سلمت من الطعن، وها هي بين يديك، مع ما قاله الأئمة المعتمدون في علم الجرح والتعديل في رواتها وأسانيدها.
الحديث الأول: عن أبي هريرة أن النبي (ص) رفع يديه بعدما سلم وهو مستقبل القبلة، فقال: ((اللهم خلِّص الوليد بن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، من أيدي الكفار)). أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (35)، وابن جرير في تفسيره (36). وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، قال ابن حجر في التقريب: ضعيف (37)، ونقل الذهبي في السير (38) تضعيفه عن أحمد بن حنبل والبخاري والفلاس والعجلي، وغيرهم … انتهى.
ومع الضعف الذي في علي بن زيد، فليس فيه دليل على الدعاء الجماعي، وهذه الرواية مخالفة لما جاء في الصحيحين، وهو أن النبي (ص) كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: ((اللهم أنج عياش ... )) (39) الحديث. أي يقول هذا الدعاء في قنوت الفجر، قبل الخروج من الصلاة.
الحديث الثاني: عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلاً رافعاً يديه بدعوات قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال: إن رسول الله (ص) لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته. رواه الطبراني في الكبير (40) وسنده ضعيف لضعف فضيل بن سليمان. فقد قال عنه ابن معين: ليس بثقة. وفي رواية: ليس هو بشيء ولا يكتب حديثه. وقال صالح جزرة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ليس بالقوي. وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكر أبو داود أنه استعار كتاباً من موسى بن عقبة فلم يرده. وكان عبد الصمد بن مهدي لا يحدث عنه. وقال أبو زرعة: لين الحديث، روى عنه علي بن المديني وكان من المتشددين ومع ضعف فضيل، ففي القلب شيء من رواية محمد بن أبي يحيى عن ابن الزبير، فلا أظنه أدركه، لأن وفاة ابن الزبير كانت سنة (73 هـ) ووفاة محمد كانت سنة (144 هـ) (41). ومعنى الحديث أنه r ما كان يرفع يديه حتى يفرغ من الصلاة وهو غير رافع يديه للدعاء، أو أنه كان يرفع بعد الفراغ من الصلاة للدعاء؛ ولكن ليس فيه أنه كان يجهر بالدعاء ويجهر المأمون بالتأمين. وعليه، فليس فيه دليل للدعاء الجماعي، وإنما هو دليل للدعاء منفرداً.
الحديث الثالث: عن أنس رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال: ((ما من عبد يبسط كفّيه في دبر كل صلاة ثم يقول: اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل، أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر وتعصمني في ديني فإني مبتلى، وتنالني برحمتك فإني مذنب، وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. إلا كان حقاً على الله عز وجل ألا يرد يديه خائبتين)). رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (42)؛ والحديث فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن وخصيف. أما عبد العزيز فقد ضعفه جمع من الأئمة، وأما خصيف فقد قال الحافظ ابن حجر فيه: صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة، ورُمِي بالإرجاء. انتهى (43). وإضافة إلى هذا الضعف الذي في هذا الحديث، فليس فيه دلالة على المطلوب، بل هو كالحديثين السابقين.
الحديث الرابع: عن الأسود العامري، عن أبيه قال: صلَّيت مع رسول الله الفجر، فلما سلم، انحرف ورفع يديه ودعا قال العلامة المباركفوري (44): الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كذا ذكر بعض الأعلام هذا الحديث بغير سند، وعزاه إلى المصنف. ولم أقف على سنده. فالله تعالى أعلم. أهو صحيح أو ضعيف؟. انتهى من التحفة. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (45)، وابن حزم في المحلى (46). وليس فيه: ((ورفع يديه ودعا))، وإنما هو هكذا: حدثنا هُشيم قال: نا يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد الأسود العامري، عن أبيه قال: صليت مع رسول الله الفجر، فلما سلم
(يُتْبَعُ)
(/)
انحرف. ولفظ ابن حزم: فلما صلى انحرف. فإذن ليس في الحديث: رفع يديه ودعا. ولو سلمنا بثبوت هذه الجملة فإنها لا تكفي للوفاء بالاستدلال المقصود؛ لأنها ليس فيها الجهر بالدعاء من الإمام، ولا تأمين المأمومين جهراً.
الحديث الخامس: عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص):
((الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن، ثم تنفع يديك - يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب - ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا)) (47). رواه أحمد والترمذي. وفي رواية للترمذي: فهو خداج. قال الترمذي (48): سمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد، فأخطأ في مواضع. انتهى.
والحديث ضعيف. فيه عبد الله بن نافع بن العمياء، وقال الحافظ في تقريب التهذيب: مجهول (49). وحتى ولو فرضنا صحة الحديث، فليس فيه دليل للدعاء الجماعي، وإنما هو دليل للدعاء منفرداً كما هو واضح في سياقه وألفاظه.
ثالثاً: ومن أدلتهم أيضاً بعض الآثار التي جاءت عن بعض السلف، فمنها:
1 - ما جاء عن عمر رضي الله عنه من أنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد، فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق، حتى ترتج منى تكبيراً (50).
2 - أن ميمونة بنت الحارث زوج النبي (ص) - ورضي الله عنها - كانت تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد (51).
رابعاً: ومن أدلتهم أيضاً المصالح المترتبة على الذكر الجماعي لأن فيه - كما يرون - مصالح كثيرة، منها:
1 - أن فيه تعاوناً على البر والتقوى، وقد أمر الله بذلك في قوله: {وتعانوا على البر والتقوى} [المائدة: 2].
2 - أن الاجتماع للذكر والدعاء أقرب إلى الإجابة.
3 - أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي، وربما لحنوا في دعائهم، واللحن سبب لعدم الإجابة، والاجتماع على الذكر والدعاء بصوت واحد يجنبهم ذلك (52).
خامساً: ومما يستدلون به أن هذا العمل عليه أكثر الناس، والغالبية هي الجماعة والنبي (ص) أوصى بلزوم الجماعة في غير ما حديث (53).
سادساً: أن الذكر على هذه الهيئة وسيلة، والغاية منها عبادة الله، والقاعدة تقول: أن الوسائل لها حكم الغايات والمقاصد (54)، وعبادة الله أمر مطلوب، وعليه فيكون الذكر الجماعي أمراً مطلوباً (55).
وأما جوابهم على أدلة المانعين من الذكر الجماعي، فإنهم يرون أن الآثار الواردة عن الصحابة في المنع من الذكر الجماعي، والإنكار على فاعليه، يرون أنها آثار معارضة بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة، وهذه الأحاديث مقدمة على تلك الآثار عند التعارض. قال السيوطي: هذا الأثر عن ابن مسعود (56) يحتاج إلى بيان سنده. ومن أخرجه من الأئمة الحفاظ في كتبهم؟ وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة وهي مقدمة عليه عند التعارض (57).
المبحث الرابع: حجج المانعين من الذكر الجماعي وأدلتهم
استدل المانعون من الذكر الجماعي بأدلة. منها:
أولاً: أن الذكر الجماعي لم يأمر به النبي (ص)، ولا حث الناس عليه، ولو أمر به أو حث عليه لنُقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لم يُنقل عنه الاجتماع للدعاء بعد الصلاة مع أصحابه.
قال الشاطبي: ((الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله (ص))) (58).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((لم ينقل أحد أن النبي (ص) كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاً، لا في الفجر، ولا في العصر، ولا في غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة)) (59).
ثانياً: فعل السلف من أصحاب النبي (ص) والتابعين لهم بإحسان، فإنهم قد أنكروا على من فعل هذه البدعة، كما سيأتي ذلك في النصوص الآتية عن عمر وابن مسعود وخباب رضي الله عنهم، ولو لم يكونوا يعدون هذا العمل شيئاً مخالفاً للسنة ما أنكروا على فاعله، ولا اشتدوا في الإنكار عليه، فممَّن أنكر من الصحابة هذا العمل:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد روى ابن وضاح بسنده إلى أبي عثمان النهدي قال: ((كتب عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إليه: أن ها هنا قوماً يجتمعون، فيدعون للمسلمين وللأمير. فكتب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معك فأقبل. فقال عمر، للبواب: أعِدَّ سوطاً، فلما دخلوا على عمر، أقبل على أميرهم ضرباً بالسوط. فقلت: يا أمير المؤمنين إننا لسنا أولئك الذي يعني، أولئك قوم يأتون من قبل المشرق)) (60).
2 - وممن أنكر من الصحابة كذلك الاجتماع للذكر: عبد اله بن مسعود رضي الله عنه وذلك في الكوفة. فعن أبي البختري قال: أخبر رجل ابن مسعود رضي الله عنه أن قوماً يجلسون في المسجد بعد المغرب، فيهم رجل يقول: كبروا الله كذا، وسبحوا الله كذا وكذا، واحمدوه كذا وكذا، واحمدوه كذا وكذا. قال عبد الله: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني، فأخبرني بمجلسهم. فلما جلسوا، أتاه الرجل، فأخبره. فجاء عبد الله بن مسعود، فقال: والذي لا إله إلا غيره، لقد جئتم ببدعة ظلماً، أو قد فضلتم أصحاب محمد علماً. فقال عمرو بن عتبة: نستغفر الله. فقال: ((عليكم الطريق فالزموه، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لتضلن ضلالاً بعيداً)) (61).
3 - وممن أنكر عليهم من الصحابة: خباب بن الأرت، فقد روى ابن وضاح بسند صحيح عن عبد الله بن أبي هذيل العنزي عن عبد الله بن الخباب قال: ((بينما نحن في المسجد، ونحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي. فأرسل إليَّ أبي. فوجدته قد احتجز معه هراوة له. فأقبل عليَّ. فقلت: يا أبت! مالي مالي؟! قال: ألم أرك جالساً مع العمالقة (62)؟ ثم قال: هذا قرن خارجٌ الآن)) (63)، كما أنكر عامة التابعين رحمهم الله تعالى كذلك هذه البدع ومن جملة ذلك: كراهية الإمام مالك الاجتماع لختم القرآن في ليلة من ليالي رمضان. وكراهيته الدعاء عقب الفراغ من قراءة القرآن بصورة جماعية (64)
وقد نقل الشاطبي في فتاواه كراهية مالك الاجتماع لقراءة الحزب، وقوله: إنه شيء أُحدث، وإن السلف كانوا أرغب للخير، فلو كان خيراً لسبقونا إليه (65).
فهذه النقول، التي أوردناها في هذا الباب، كلها توضح أن السلف - رضي الله عنهم - كانوا لا يرون مشروعية الاجتماع للذكر بالصورة التي أحدثها الخلف. ولله در السلف! ما كان خير إلا سبقوا إليه، ولا كانت بدعة منكرة إلا كانوا أبعد الناس عنها، محذرين منها. فما من إنسان يخالف هديهم إلا كان تاركاً لسبل الخير، معرضاً عنها، مقتحماً أبواب الضلال.
فلو كان الذكر الجماعي مشروعاً أو مستحباً لفعله السلف، ولو فعلوه لنُقل عنهم، ولَوَرَدَ إلينا. فلما لم يُنقل ذلك عنهم، بل نُقل عنهم ما يخالف من الإنكار على فاعله، كما حدث من ابن عمر، وابن مسعود، وغيرهما. دل ذلك على أن هذا العمل غير مشروع أصلاً.
ثالثاً: النصوص العامة التي فيها المنع من الابتداع في الدين، كحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (66). ومعلوم أن الذكر الجماعي لم يأمر به النبي (ص) ولم يدل عليه، فلو شرعه النبي r لأمر به وحث الناس عليه، ولشاع ذلك عنه (ص) بينهم مع قيام المقتضى.
رابعاً: أن في القول باستحباب الذكر الجماعي استدراكاً على شريعة النبي r بحيث إن المبتدعين له شرعوا أحكاماً لم يشرعها النبي r ، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [الشورى: 21]. فلما لم يشرع النبي r لأمته هذا العمل، دل ذلك على بدعيته.
خامساً: ومن أدلة المانعين من الذكر الجماعي: أن في هذا الذكر بصوت واحد تشبهاً بالنصارى الذين يجتمعون في كنائسهم لأداء التراتيل والأناشيد الدينية بصوت واحد. هذا مع كثرة النصوص الشرعية التي وردت في النهي عن التشبه بأهل الكتاب، والأمر بمخالفتهم.
سادساً: ومن أدلة المانعين من الذكر الجماعي: أن فيه مفاسد عديدة تقطع بعدم جوازه، لاسيما وأنها تربو على ما له من منافع زعمها المجيزون له، فمن هذه المفاسد:
1 - التشويش على المصلين والتالين للقرآن مع ورود النهي عن هذا التشويش، ومنها على سبيل المثال قوله (ص): ((إلا إن كلكم مناج ربه. فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة)) (67).
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - الخروج عن السمت والوقار الذين يجب على المسلم المحافظة عليهما.
3 - أن اعتياد الذكر الجماعي قد يدفع بعض الجهال والعامة إلى الانقطاع عن ذكر الله إذا لم يجدوا من يجتمع معهم لترديد الذكر جماعة كما اعتادوا.
4 - أنه قد يحصل من بعض الذاكرين أحياناً تقطيع الآيات حتى يتمكن قصار النَفَس من الترديد مع طوال النَفَس. فهذه أظهر أدلة المانعين من الذكر الجماعي. وقد سقتها - على وجه التفصيل - في حدود ما وقفت عليه، مع تحري الأمانة فيما نقلت.
وأما أدلة المجيزين للذكر الجماعي فقد أجاب المانعون عنها بما يلي:
أولاً: الجواب على الدليل الأول: وهو احتجاجهم بالنصوص الواردة في مدح الذاكرين بصيغة الجمع، وادعاؤهم أن هذا يقتضي اجتماعهم على الذكر بشكل جماعي، وللجواب على هؤلاء يقال:
إن الحث على الذكر بصيغة الجمع ومدح الذاكرين بصيغة الجمع لا يقتضي الدلالة على استحباب أو جواز الذكر الجماعي ولا يلزم منه ذلك. بل غاية ما في هذه النصوص الدلالة على استحباب الذكر لجميع المسلمين، والحث عليه، وسواء كان ذلك على وجه الانفراد، أو الاجتماع، ظاهراً، أو خفياً.
ثانياً: الجواب على الدليل الثاني: وهو استدلالهم بعموم الأحاديث الدالة على فضل الاجتماع على ذكر الله ومجالس الذكر.
فالجواب على هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن ذكر الله ليس مقصوراً على التسبيحات والدعوات، وما يقال باللسان، بل إن ذكر الله سبحانه وتعالى يشمل كل قول وفعل يرضي الله تعالى ومنه مجالس العلم والفقه، والقرآن، ولذلك فإن ما ورد في فضل مجالس الذكر ليس المقصود منها فقط ما ذكروه، بل وغير ذلك.
ويدل على ذلك ما ورد في كتاب الحلية لأبي نعيم الأصبهاني، بسنده إلى أبي هزان قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: من جلس مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك المجلس عشرة مجالس من مجالس الباطل. قال أبو هزان: قلت لعطاء: ما مجلس الذكر؟ قال: مجلس الحلال والحرام، وكيف تصلي، وكيف تصوم، وكيف تنكح، وكيف تطلق وتبيع وتشتري (68)
وقال الحافظ ابن حجر: والمراد بالذكر: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل: الباقيات الصالحات وهي: ((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر))، ونحو ذلك. والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضاً، ويراد به: المواظبة على العمل بما أوجبه، أو ندب إليه: كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة (69).
قال العلامة المباركفوري (70): ((المراد بالذكر - هنا -: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها، والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات، وهي: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وما يلتحق بها من الحوقلة، والبسملة، والحسبلة، والاستغفار، ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويُطلق ذكر الله أيضاً ويُراد به المواظبة على العمل بما أوجبه، أو ندب إليه، كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة)).
فإن قال قائل من هؤلاء: إن الذكر بالألفاظ الواردة نوع من أنواع الذكر اللساني يشمله أحاديث فضل مجالس الذكر فدل ذلك على استحباب الاجتماع لأجل هذا الذكر اللساني.
فالرد عليه بالوجه الثاني: أن هذه الأحاديث لم تدل على الذكر الجماعي واستحبابه، وإنما هي دالة على استحباب الاجتماع على ذكر الله. وهناك فرق كبير بين هذا وذاك.
فالاجتماع على ذكر الله مستحب مندوب إليه بمقتضى الأحاديث الواردة في فضله، ولكن على الوجه المشروع الذي فهمه الصحابة وعملوا به، فقد كانوا يجتمعون للذكر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: ((كان أصحاب رسول الله (ص) إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم يقرأ، والناس يستمعون. وكان عمر يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا. فيقرأ وهم يستمعون لقراءته)) (71).
وقال الطرطوشي: ((هذه الآثار (72) تقتضي جواز الاجتماع لقراءة القرآن الكريم على معنى الدرس له والتعلم والمذاكرة وذلك يكون بأن يقرأ المتعلم على المعلم، أو يقرأ المعلم على المتعلم، أو يتساويا في العلم، فيقرأ أحدهما على الآخر على وجه المذاكرة والمدارسة هكذا يكون التعليم والتعلم، دون القراءة معاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وجملة الأمر أن هذه الآثار عامة في قراءة الجماعة معاً على مذهب الإدارة، وفي قراءة الجماعة على المقرئ ... ومعلوم من لسان العرب أنهم لو رأوا جماعة قد اجتمعوا لقراءة القرآن على أستاذهم. ورجل واحد يقرأ القرآن، لجاز أن يقولوا: هؤلاء جماعة يدرسون العلم، ويقرؤون العلم والحديث. وإن كان القارئ واحد (73).
ثالثاً: وأما الآثار التي استدلوا بها عن عمر رضي الله عنه، وميمونة رضي الله عنها. فيجاب عنها من ثلاثة وجوه:
الأول: أنها غير صريحة في التكبير الجماعي بالشكل الذي يدعو إليه من يقولون بمشروعية الذكر الجماعي، بل غاية ما فيها أن الناس تأسَّوا بعمر رضي الله عنه فكبروا مثله وبأصوات مرتفعة، وبسبب تداخل واختلاط الأصوات مع كثرة الحجيج فقد ارتجت منى بالتكبير. ولا يفهم منه أن عمر رضي الله عنه كان يكبر ثم يسكت حتى يرددوا خلفه بصوت رجل واحد. وإلا فإن أئمة المذاهب المتبوعة لم ينقل عنهم الإقرار للذكر والتسبيح والتكبير بصوت واحد فلو فهموا منه ما فهمه دعاة الذكر الجماعي لقالوا به. ولكنهم فهموا هذه الآثار - والله أعلم - على ما سبق ذكره في أول هذا الوجه.
وأما أثر ميمونة فيقال فيه ما قيل في أثر عمر. وليس فيه إلا تكبير النسوة مع الرجال في المسجد.
الثاني: أن عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه عاقب من اجتمعوا للدعاء والذكر وغيره كما في الأثر الذي رواه ابن وضاح. وقد سبق إيراده في بيان حجج المانعين من الذكر الجماعي وأدلتهم.
الثالث: أن مثل هذا التكبير من عمر والترديد من الناس لم ينقل في غير أيام منى، ووقت الحج. ولو جاز تعميم الحكم، والقول بجواز الذكر الجماعي في المساجد والبيوت، وبعد الصلوات وفي الأوقات المختلفة، لكان في هذا مخالفة واضحة للآثار السابقة عن عمر، وابن مسعود، وخباب، وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً.
رابعاً: وأما الأمر الرابع الذي استدلوا به: وهو دعواهم أن للذكر الجماعي مصالح عديدة، فيجاب عنه بما يأتي (74):
1 - قولهم إن فيه تعاوناً على البر والتقوى باطل، يرده فعل النبي (ص). فإن النبي (ص) هو الذي أنزل عليه {وتعانوا على البر والتقوى} وكذلك فعله عليه السلام، ولو كان الاجتماع للدعاء والذكر بعد الصلاة جهراً لمن شهد الصلاة، وفي غير ذلك من الأوقات. لو كان هذا كله من باب التعاون على البر والتقوى لكان أول سابق إليه هو النبي عليه السلام ولفاز بالسبق إليه أصحابه رضوان الله عليهم، ومن المعلوم أنهم لم ينقل عنهم ذلك قطعاً. وكذب من ادعى عليهم شيئاً من ذلك.
2 - وأما قولهم إن الذكر الجماعي أقرب للإجابة. فيجاب عليهم بأن هذه العلة كانت موجودة في زمانه عليه السلام بل هو (ص) أعظم من تجاب دعوته ولا شك في ذلك، فهو عليه السلام كان أحق بأن يفعل ذلك ويدعو مع أصحابه - جماعة - خمس مرات في اليوم والليلة. ولكن رغم ذلك لم ينقل عنه أنه فعل ذلك. وبالتالي يصبح من الواجب الحكم على هذا الفعل بأنه بدعة بناء على ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وبناء على الأدلة الكثيرة في بيان وجوب طاعته والاهتداء بهديه، والاقتداء بسنته.
3 - وأما قولهم إن الذكر الجماعي أبعد عن اللحن في الدعاء والذكر ولاسيما للعوام، فيجاب عليهم بما يلي:
أ - أنه ليس من شروط صحة الدعاء عدم اللحن فيه، بل يشترط الإخلاص وصدق التوجه ومتابعة النبي (ص) في ذلك.
وقد كان الصحابة متوافرين بعد انتشار الفتوحات، وظهور العجمة في الألسنة بعد أن كثر العجم الداخلون في الإسلام وشاع بين الناس اللحن في الكلام، ومع ذلك لم ينقل عن الصحابة شيء من هذا الذكر الجماعي.
ب - أن هذا اللحن الذي زعموه، والموجود في الدعاء، يوجد أيضاً من هؤلاء العوام في قراءة القرآن، وفي الصلاة وفي غيرها من شعائر الدين، وكان الجدير بهؤلاء أن يعلموهم بعد الصلوات تلك الأحكام، لأنها أمور واجب تعلمها على المسلم، أما الدعاء فهو أمر مستحب.
رابعاً: قولهم: إن هذا عمل الناس، وعليه الجماعة، وقد اجتمع عليه أكثر الناس.
(يُتْبَعُ)
(/)
فيجاب عليهم بأن هذا احتجاج بالناس على الشرع، وهذا باطل. بل يحتج بالشرع وبالدليل على الناس، وعلى الرجال، وأما اتباع عامة الناس وأغلبهم في أمور الدين فهذا باب ضلال، وقد ذمه الله عز وجل في كتابه فقال: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله} [الأنعام: 116]. ولسنا متعبَّدين بطاعة الناس واتباعهم، بل بطاعة النبي (ص) واتباعه.
وقد جاء عن أبي علي بن شاذان بسند يرفعه إلى أبي عبد الله بن إسحاق الجعفري قال: ((كان عبد الله بن الحسن - يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب يكثر الجلوس إلى ربيعة فتذاكروا يوماً. فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا (أي أن عمل العوام يخالف ذلك). فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء)) (75). فبيَّن عبد الله ابن الحسن أن كثرة الجهال والمبتدعين، وتسلطهم على الناس، ونشرهم لبدعتهم، ليس حجة على السنة وعلى الشرع، ولا ينبغي ولا يجوز أن يعارض شرع الله، وسنة الرسول (ص) بفعل أحد من الناس، كائناً من كان.
خامساً: دعواهم أن الذكر الجماعي وسيلة لها حكم غايتها، وغاية الذكر الجماعي عبادة الله.
فيجاب عليهم بما يلي:
1 - أن هذه القاعدة ليست قاعدة مطردة على الدوام، بل إن لها موارد مقصورة عليها، فهذه القاعدة مقصورة على ما ورد في الشرع سواء كان وسيلة أم غاية. ومما يدل على ذلك أن الشيء قد يكون مباحاً، بل واجباً، ومع ذلك تكون وسيلته مكروهة أو محرمة. كمن يتوصل إلى تحصيل ماء الوضوء عن طريق الغصب أو السرقة.
2 - يدلك على هذا كذلك فعل السلف الصالح، فإنهم - رضي الله عنهم - كانوا يتحرون في أمور العبادات كلها تحرياً شديداً من غير التفات إلى الفرق بين ما يسمى
((وسائل)) و ((غايات)) (76).
سادساً: وأما قولهم: إن الآثار المانعة للذكر الجماعي تعارض الأحاديث الكثيرة التي تثبت مشروعية الذكر الجماعي (كذا زعموا)، فتُقدَّم الأحاديث عليها.
فيجاب عليهم بأنه لا تعارض بين هذه الآثار وتلك الأحاديث كما سبق، بل إن تلك الأحاديث ينبغي أن تفهم وتفسر في ضوء فهم السلف الصالح لها، وهذه الآثار الواردة عن السلف تفسر جانباً من هذه الأحاديث، كما سبق وأن ذكرناه.
وأما ما رد به السيوطي أثر ابن مسعود بأنه لا يعرف له سند، فمردود بأنه أثر صحيح بمجموع طرقه رواه الدارمي في سننه، وابن وضاح في البدع (77). والعجب أن الإمام السيوطي - رحمه الله - ذكر هذا في كتابه ((الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع)) (78).
وأما قول الدكتور الزحيلي (79): ((فلا يصح القول بتبديع الدعاء الجماعي بعد الصلاة ... )) إلخ.
فيقال: قوله: (لا يصح). هذه كلمة شرعية، وإطلاق لحكم شرعي، وهذا يقتضي عدم الجواز. فمن أين أتى بهذا الحكم؟ ومَنْ سبقه بهذا من أهل العلم المعتبرين؟ ولا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة.
ثم قوله: ((وجرى العمل بين المتأخرين بالاجتماع على الدعاء)) (80) أهـ.
فيقال له: ومتى كان اجتماع الناس على عملٍ ما قاضياً على شرع الله عز وجل؟ فالحجة إنما هي في النصوص وفي عمل الرسول (ص)، والصحابة الكرام، لا في عمل المتأخرين.
ثم قوله في إنكار ابن مسعود على المجتمعين على الذكر: ((والواقع أن هذا الإنكار ليس بسبب اجتماعهم على الذكر. وإنما لشذوذهم وادعائهم أنهم أشد اجتهاداً في الدين من غيرهم)) (81) أهـ.
فيقال له: ما دليلك على هذا الكلام؟! وكل من روى هذه الواقعة فهم منها إنكار ابن مسعود للذكر الجماعي، ومثله إنكار خباب بن الأرت على ولده، وهل كان هناك شذوذ عند هؤلاء المذكورين غير اجتماعهم على الذكر الجماعي؟ إذ لا يمكن أن يقال إن شذوذهم كان بسبب أنهم يذكرون الله كثيراً.
ومن هنا يتبين لك ضعف استدلال المجيزين للذكر الجماعي بالأدلة التي استدلوا بها، وأنها لا تنهض لهم بما أرادوا، وأن الحجة قائمة عليهم بحمد الله تعالى. وكذلك يتبين لك قوة أدلة المانعين من الذكر الجماعي.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 12:07]ـ
المبحث الخامس: حكم الذكر الجماعي
(يُتْبَعُ)
(/)
سبق ذكر موقف السلف من الذكر الجماعي، وأنهم يعدونه محدثاً في الدين لم يفعله النبي (ص) ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا من بعدهم. وكذلك الدعاء جماعة، سواء بعد الفريضة أو غيرها فهم يعدونه بدعة، إلا ما ورد به الدليل، وقد تعددت النقول عنهم في ذلك، وقد تقدم ذكر بعضها، ودرج على منوالهم فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم، فمن ذلك:
1 - ذكر الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (82)، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل، لأنه ذكر. والسنة في الأذكار المخافتة؛ لقوله تعالى: {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية} [الأعراف: 55]. ولقوله (ص): ((خير الدعاء الخفي)) (83). ولذا فإنه أقرب إلى التضرع والأدب، وابعد عن الرياء فلا يترك هذا الأصل إلا عند قيام الدليل المخصص. انتهى.
وقال العلامة المباركفوري في (تحفة الأحوذي) (84): اعلم أن الحنفية في هذا الزمان، يواظبون على رفع الأيدي في الدعاء بعد كل مكتوبة مواظبة الواجب، فكأنهم يرونه واجباً، ولذلك ينكرون على من سلم من الصلاة المكتوبة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم قام ولم يدع ولم يرفع يديه. وصنيعهم هذا مخالف لقول إمامهم الإمام أبي حنيفة، وأيضاً مخالف لما في كتبهم المعتمدة. انتهى.
2 - ومما يتعلق بمذهب مالك رحمه الله في الذكر الجماعي ما جاء في كتاب (الدر الثمين) للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي (85): كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبة جهراً للحاضرين. ونقل الإمام الشاطبي في كتابه العظيم (الاعتصام) (86) قصة رجل من عظماء الدولة ذوي الوجاهة فيها موصوف بالشدة والقوة، وقد نزل إلى جوار ابن مجاهد. وكان ابن مجاهد لا يدعو في أخريات الصلوات، تصميماً في ذلك على المذهب - مذهب مالك - لأن ذلك مكروه فيه. فكأن ذلك الرجل كره من ابن مجاهد ترك الدعاء، وأمره أن يدعو فأبى فلما كان في بعض الليالي قال ذلك الرجل: فإذا كان غدوة غد أضرب عنقه بهذا السيف. فخاف الناس على ابن مجاهد فقال لهم وهو يبتسم: لا تخافوا، هو الذي تُضرب عنقه في غدوة غد بحول الله. فلما كان مع الصبح وصل إلى دار الرجل جماعة من أهل المسجد فضربوا عنقه. انتهى.
3 - وأما مذهب الشافعي رحمه الله، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم) (87): وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يُتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعُلِّم منه ثم يُسِرُّ، فإن الله عز وجل يقول: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} [الإسراء: 110] يعني - والله تعالى أعلم - الدعاء، ولا تجهر: ترفع. ولا تخافت: حتى لا تسمع نفسك. انتهى.
وقال الإمام النووي في المجموع (88): اتفق الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى على أنه يُستحب ذكر الله تعالى بعد السلام، ويُستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ... وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر، فلا أصل له. انتهى. قلت: ولقائل أن يقول: نفيه للتخصيص في هذين الوقتين يدل على جواز الدعاء في جميع الصلوات، ويبطل هذا الزعم قول النووي نفسه في (التحقيق) (89): يندب الذكر والدعاء عقيب كل صلاة ويسر به، فإذا كان إماماً يريد أن يعلمهم جهر، فإذا تعلموا أسر. انتهى.
4 - وأما ما يتعلق بمذهب الحنابلة، فقد قال ابن قدامة في (المغني) (90): ويُستحب ذكر الله تعالى والدعاء عقيب صلاته، ويُستحب من ذلك ما ورد به الأثر، وذكر جملة من الأحاديث، فيها شيء من الأذكار التي كان (ص) يقولها في دبر كل صلاة مكتوبة. وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (91) عن الدعاء بعد الصلاة، فذكر بعض ما نقل عنه r من الأذكار بعد المكتوبة، ثم قال: وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي (ص). انتهى.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: وفيما يختص بدعاء الإنسان منفرداً من غير جماعة فإنه إذا كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً فليس ثم مانع يمنعه من الدعاء إذا بدأ بالأذكار المسنونة والتسابيح المشروعة في أعقاب الصلوات، وقد دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله الكريم (ص) وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم. أما الدليل من الكتاب العزيز، فقول الله تعالى: {فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب} [الشرح: 7 - 8].
وقد ورد في الكلام على هاتين الآيتين، في إحدى الروايتين: فإذا فرغت من صلاتك، فانصب إلى ربك في الدعاء وسله حاجتك. نقل هذا ابن جرير الطبري (92) في تفسيره وابن أبي حاتم (93)، والسمعاني (94)، والقرطبي (95)، وابن الجوزي (96)، وابن كثير (97)، والشوكاني (98)، والسعدي، وغيرهم من المفسرين.
قال السعدي رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: {فإذا فرغت فانصب} أي إذا تفرغت من أشغالك، ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. {وإلى ربك} وحده {فارغب} أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك، وقبول دعواتك ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره، فتكون من الخاسرين. وقد قيل: إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة، وأكملتها فانصب في الدعاء. {وإلى ربك فارغب} في سؤال مطالبك. واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات. والله أعلم (99). انتهى.
وأما من السنة، فعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: ((جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات)). رواه الترمذي (100) وقال: هذا حديث حسن.
وقد جاءت بذلك فتاوى العلماء قديماً وحديثاً:
فمن القديم ما ذكره ابن مفلح قال: قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يجلس إلى القوم، فيدعو هذا، ويدعو هذا ويقولون له: ادع أنت. فقال: لا أدري ما هذا؟! أي: أنه استنكره.
وقال الفضل بن مهران: سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل قلت: إن عندنا قوماً يجتمعون، فيدعون، ويقرأون القرآن، ويذكرون الله تعالى، فما ترى فيهم؟
قال: فأما يحيى بن معين فقال: يقرأ في مصحف، ويدعو بعد الصلاة، ويذكر الله في نفسه، قلت: فأخ لي يفعل ذلك. قال: أنهه، قلت: لا يقبل، قال: عظه. قلت: لا يقبل. أهجره؟ قال: نعم. ثم أتيت أحمد فحكيت له نحو هذا الكلام فقال لي أحمد أيضاً: يقرأ في المصحف ويذكر الله في نفسه ويطلب حديث رسول الله. قلت: فأنهاه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل؟ قال: بلى إن شاء الله، فإن هذا محدث، الاجتماع والذي تصف (101).
وقال الإمام الشاطبي في بيان البدع الإضافية ما نصه: ((كالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان. فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً بعيداً إذ هما كالمتضادين عادة)) (102).
وقال ابن الحاج: ((ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة، أو بعدها، أو في غيرهما من الأوقات. لأنه مما يشوش بها)) (103).
وقال الزركشي: ((السنة في سائر الأذكار الإسرار. إلا التلبية)) (104).
جاء في (الدرر السنية): ((فأما دعاء الإمام والمأمومين، ورفع أيديهم جميعاً بعد الصلاة، فلم نر للفقهاء فيه كلاماً موثوقاً به. قال الشيخ تقي الدين: ولم ينقل أنه (ص) كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام. بل يذكرون الله كما جاء في الأحاديث)) (105).
وجاء في فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا ما يلي: ((ختام الصلاة جهاراً في المساجد بالاجتماع، ورفع الصوت، من البدع التي أحدثها الناس، فإذا التزموا فيها من الأذكار ما ورد في السنة، كانت من البدع الإضافية)) (106). وقال في موضع آخر: ((إنه ليس من السنة أن يجلس الناس بعد الصلاة بقراءة شيء من الأذكار، والأدعية المأثورة، ولا غير المأثورة برفع الصوت وهيئة الاجتماع .. وأن الاجتماع في ذلك والاشتراك فيه ورفع الصوت بدعة)) (107).
وجاء في الفتاوى الإسلامية للشيخ ابن عثيمين: ((الدعاء الجماعي بعد سلام الإمام بصوت واحد لا نعلم له أصلاً على مشروعيته)) (108).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الشيخ صالح الفوزان: ((البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل. وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة ... ثم ذكر بعض البدع. وقال: ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفرداً)) (109).
فأصل الدعاء عقب الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة، وإنما يباح منه ما كان لعارض، قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: ((لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات: للأمر يحدث عن قحط أو خوف من ملم لكان جائزاً .. وإذا لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام، ولا كونه سنة تقام في الجماعات، ويعلن به في المساجد كما دعا رسول الله دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع وهو يخطب)) (110).
وإنما كان هذا الدعاء بعد الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة، مع ثبوت مشروعية الدعاء مطلقاً، وورود بعض الأحاديث بمشروعية الدعاء بعد الصلوات خاصة، وذلك لما قارنه من هذه الهيئة الجماعية، ثم الالتزام بها في كل الصلوات حتى تصير شعيرة من شعائر الصلاة. فإن وقع أحياناً فيجوز إذا كان من غير تعمد مسبق، فقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه أجاز الدعاء للإخوان إذا اجتمعوا بدون تعمد مسبق، وبدون الإكثار من ذلك حتى لا يصير عادة تتكرر (111)، وقال شيخ الإسلام: ((الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة ولا اقترن به بدعة منكرة)) (112) وقال: ((أما إذا كان دائماً بعد كل صلاة فهو بدعة، لأنه لم ينقل ذلك عن النبي (ص) والصحابة والسلف الصالح)) (113).
المبحث السادس: مفاسد الذكر الجماعي
سبق الإشارة إلى بعض مفاسد الذكر الجماعي باختصار ضمن المبحث الرابع. ونظراً لأهمية هذه المسألة فقد أفردتها بهذا المبحث المستقل. فأقول - مستعيناً بالله - إن من مفاسد الذكر الجماعي:
الأولى: مخالفة هدي النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم، فإنهم لم ينقل عنهم شيء من ذلك. ولا شك أن ما خالف هدي النبي (ص) وهدي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فهو بدعة ضلالة. ولو كان خيراً لفعله (ص)، ولتبعه في ذلك الصحابة الكرام، ولنقل ذلك عنهم ولا شك. فلما لم ينقل ذلك عنهم دل على أنهم لم يفعلوه. وما لم يكن ديناً في زمانهم فليس بدين اليوم.
الثانية: الخروج عن السمت والوقار، فإن الذكر الجماعي قد يتسبب فيب التمايل، ثم الرقص، ونحو ذلك، وهذا لا يجوز بحال، بل هو منافٍ للوقار الواجب عند ذكر الله تعالى، وحال أهل الطرق الصوفية معروف في هذا الباب.
الثالثة: التشويش على المصلين، والتالين للقرآن، وذلك إذا كان الذكر الجماعي في المساجد. ولاشك أن المجيزين له يعدون المساجد أعظم الأماكن التي يتم الالتقاء فيها للذكر الجماعي.
الرابعة: أنه قد يحصل من الذاكرين تقطيع في الآيات، أو إخلال بها وبأحكام تلاوتها، أو بأذكار مما يجتمع عليها، كما لو أن أحدهم قد انقطع نَفَسُه ثم أراد إكمال الآية فوجد الجماعة قد سبقوه، فيضطر لترك ما فاته واللحاق بالجماعة فيما يقرأون. أو أن يكون بعض القارئين مخلاً بالأحكام فيضطر المجيد للأحكام إلى مجاراتهم حتى لا يحصل نشاز وتعارض، ونحو ذلك.
الخامسة: أن في الذكر الجماعي تشبهاً بالنصارى الذين يجتمعون في كنائسهم لأداء التراتيل والأناشيد الدينية جماعة وبصوت واحد. وهذا التشبه بأهل الكتاب مع ورود النهي الشديد عن موافقتهم في دينهم دليل واضح على عدم جواز الذكر الجماعي.
السادسة: أن فتح باب الذكر الجماعي قد يؤدي إلى أن تتبع كل طائفة شيخاً معيناً يجارونه فيما يذكر، وفيما يقول، ولو أدى ذلك إلى ظهور أذكار مبتدعة، ويزداد التباعد بين أرباب هذه الطرق يوماً بعد يوم؛ لأن السنة تجمع، والبدعة تفرق
السابعة: أن اعتياد الذكر الجماعي قد يؤدي ببعض الجهال والعامة إلى الانقطاع عن ذكر الله إذا لم يجد من يشاركه، وذلك لاعتياده الذكر الجماعي دون غيره.
ولاشك أن للذكر الجماعي مفاسد أخرى، وفيما ذكرت كفاية،،،، ولله الحمد.
الخاتمة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن خلال هذا البحث، وما ورد فيه، يتبين لنا أن الذكر الجماعي ليس له أصل في دين الله تعالى، إذ لم ينقل عن النبي (ص) ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يذكرون الله جماعة، ولم يفعله السلف الصالح رضي الله عنهم، بل أنكروا على من فعل ذلك، ولم تنتشر هذه البدعة إلا بقوة السلطان، وذلك على يد المأمون بن هارون الرشيد، لما أمر به ودعا إليه ثم اعتاده الناس، وشاع بينهم حتى أصبح عندهم كالفريضة.
وقد احتج أصحاب هذه البدعة بنصوص عامة لا تسعفهم صراحة عند الاستدلال بها. وقد استدلوا كذلك بمصالح - ادعوها - للذكر الجماعي، وقد سقنا - والحمد لله - الجواب عن حججهم، بل وذكرنا بعضاً من مفاسد هذه البدعة في مبحث مستقل خلال هذا البحث، وبينا بعضاً من أضرارها على صاحبها، وعلى غيره.
وأسأل الله أن أكون قد وفقت في إخراج هذا البحث، وما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني، والله ورسوله منه براء، وأسأل الله القبول، والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 12:12]ـ
الحواشي والتعليقات
(1) هذه خطبة الحاجة التي كان النبي (ص) يستفتح بها خطبه، رواها الإمام أحمد في المسند (1/ 392 - 293) وأبو داود (2118)، والترمذي (1105)، وابن ماجه (1892). وأخرج بعضها الإمام مسلم في صحيحه (867) و (868) وللشيخ الألباني رسالة مطبوعة في إثبات صحتها عن النبي (ص) وقد صححها كذلك في صحيح أبي داود (860) وصحيح ابن ماجه (1535)، وفي تخريج مشكاة المصابيح 3149).
(2) انظر: تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي (1/ 246).
(3) أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718) من حديث عائشة.
(4) انظر: تفسير السعدي المسمَّى (تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن) (6/ 609)، ط مؤسسة السعيدية بالرياض.
(5) القاموس المحيط (507)، لسان العرب لابن منظور (5/ 48).
(6) مفردات الراغب (328).
(7) انظر: الموسوعة الفقهية (21/ 220)، والفتوحات الربانية (1/ 18).
(8) الموسوعة الفقهية (21/ 252).
(9) تاريخ الأمم والملوك (10/ 281).
(10) البداية والنهاية (10/ 282).
(11) دراسات في الأهواء (ص 282).
(12) انظر: الإبداع في مضار الابتداع (317).
(13) الإبداع في مضار الابتداع (316).
(14) الإبداع في مضار الابتداع (317).
(15) السنن والمبتدعات (60)، وعلم أصول البدع (151).
(16) السنن والمبتدعات (60).
(17) انظر: علم أصول البدع (151).
(18) إصلاح المساجد (ص 111).
(19) مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلام (123).
(20) الحوادث والبدع (126).
(21) تقديس الأشخاص (3361).
(22) تقديس الأشخاص (1/ 336).
(23) البدع وما لا أصل له (ص 425).
(24) التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة (35).
(25) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف للألباني (63) رقم (166).
(26) انظر: حجج من أجاز الذكر الجماعي في كتاب (نتيجة الفكر في الجهر بالذكر) للسيوطي (2/ 23 - 29) مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي وكتاب صفة صلاة النبي r لحسين السقاف (ص 244 - 257).
(27) البخاري (6408)، ومسلم (2689) عن أبي هريرة.
(28) فتح الباري (11/ 212).
(29) رواه أحمد في المسند (4/ 124)، والطبراني في الكبير (7/ 290 ح 7163).
(30) انظر الموقظة للذهبي (ص 83).
(31) البخاري (7405)، ومسلم (2657) عن أبي هريرة.
(32) ما جاء في البدع (ص 48 رقم 25).
(33) مسلم (2701) عن معاوية.
(34) أخرجه أبو داود (3667) وهو في صحيح أبي داود (3114).
(35) تفسير ابن أبي حاتم (3/ 1048).
(36) تفسير ابن جرير (4/ 438 ح 12081).
(37) تقريب التهذيب (401).
(38) سير أعلام النبلاء (5/ 206).
(39) البخاري (2/ 225، 226)، ومسلم (ح 392) في الصلاة، وأبو داود (ح 836)، والنسائي (2/ 233).
(40) المعجم الكبير (قطعة من جزء 13 رقم 324) من طريق فضيل بن سليمان عن محمد بن أبي يحيى، وسنده ضعيف.
(41) انظر: تهذيب الكمال وحاشيته (23/ 274، 275).
(42) عمل اليوم والليلة لابن السني (ص 53).
(43) تقريب التهذيب (193).
(44) تحفة الأحوذي شرح الجامع للترمذي (1/ 246).
(45) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 337).
(46) المحلى لابن حزم (4/ 261).
(47) جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي (1/ 299)؛ ومسند أحمد (3/ 229 - 230).
(48) جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي (1/ 299).
(49) تقريب التهذيب (1/ 317 / 3757).
(50) أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً به (الفتح 2/ 534)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 299 / رقم 2197) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 312). قال ابن حجر في الفتح (2/ 535): ((وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير، ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق، ومن طريقه البيهقي)) وذكر ابن حجر نفس الكلام في تغليق التعليق (2/ 379).
(51) أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً به (الفتح 2/ 534). قال ابن حجر في الفتح (2/ 535):
((وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب العيدين)).
(يُتْبَعُ)
(/)
(52) وهذه المصالح التي زعموها ذكرها الشاطبي في الاعتصام (1/ 461) وما بعدها.
(53) المرجع السابق (1/ 460).
(54) القواعد والأصول الجامعة (ص 25).
(55) هذه من الحجج التي احتج بها بعض الناس في إثبات كثير من المحدثات. انظر: علم أصول البدع ص 246.
(56) يعني الأثر الذي رواه الدارمي، والذي فيه إنكاره الذكر الجماعي. وكذلك وردت آثار أخرى عنه ذكر فيها إنكاره الذكر الجماعي كما في البدع لابن وضاح.
(57) الحاوي للفتاوي (2/ 132).
(58) الاعتصام (1/ 219).
(59) الفتاوى الكبرى (2/ 467).
(60) ما جاء في البدع لابن وضاح (54)، وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 558). وسنده حسن.
(61) الدارمي (1/ 68 - 69) بإسناد جيد، وابن وضاح في البدع (ص 8 - 10، 11، 12، 13) من عدة طرق عن ابن مسعود. وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص 16 - 17)، وأورده السيوطي في الأمر بالاتباع (ص 83 - 84) قال محقق كتاب (الأمر بالاتباع) للسيوطي: ((والأثر صحيح بمجموع طرقه)).
(62) العمالقة: الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم عاد. ويقال لمن خدع الناس ويخلبهم: عملاق، والعملقة: التعمق في الكلام. فشبَّه القصاص بهم لما في بعضهم من الكبر والاستطالة على الناس. أو بالذين يخدعونهم بكلامهم. وهو أشبه. قاله ابن الأثير في النهاية (3/ 301).
(63) ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص 32 رقم 32)، وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 559).
(64) كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي ص 62، 63 - 68.
(65) فتاوى الشاطبي ص (206 - 208).
(66) أخرجه: البخاري (2697)، ومسلم (1718) عن عائشة.
(67) أخرجه أبو داود (1332) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1183) وفي صحيح الجامع الصغير (2639) ونسبه لأحمد والحاكم والبيهقي وابن خزيمة.
(68) الحلية (3/ 313).
(69) الفتح (11/ 250).
(70) تحفة الأحوذي (9/ 314).
(71) مجمع الفتاوى (11/ 533).
(72) أي التي تدل على فضل مجالس الذكر والاجتماع عليه.
(73) الحوادث والبدع ص 166.
(74) انظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 461) بتصرف.
(75) الاعتصام (1/ 460).
(76) علم أصول البدع ص 246.
(77) ما جاء في البدع (ص 400 وما بعدها) رقم (9، 17، 18، 19، 20، 23).
(78) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص 83).
(79) البدع المنكرة (ص 47).
(80) المصدر السابق (ص 47 - 48).
(81) المصدر السابق (ص 48 - 49).
(82) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 196).
(83) أخرجه الإمام أحمد في المسند (3/ 44)، وأبو يعلى في مسنده (2/ 81) (731)، وابن حبان في صحيحه (3/ 91) (809)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 81) وقال: ((رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيب، قد وثقه ابن حبان ... وضعفه ابن معين وبقية رجاله رجال الصحيح)).
(84) تحفة الأحوذي شرح الجامع للترمذي (1/ 246).
(85) الدر الثمين والمورد المعين، للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي (ص 173، 212).
(86) الاعتصام، للشاطبي (2/ 275)، بتصرف.
(87) الأم، للشافعي (1/ 111).
(88) المجموع للنووي (3/ 465 - 469).
(89) كتاب التحقيق للنووي (219). كمال في كتاب مسك الختام (137 - 141).
(90) المغني لابن قدامة (2/ 251).
(91) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (22/ 515).
(92) تفسير الطبري (12/ 628 - 629).
(93) تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3446).
(94) تفسير السمعاني (6/ 252)، ط دار الوطن.
(95) تفسير القرطبي (20/ 74)، ط دار الكتب العلمية.
(96) تفسير ابن الجوزي (9/ 166)، ط المكتب الإسلامي.
(97) تفسير ابن كثير (4/ 497)، ط دار الكتب العلمية.
(98) تفسير الشوكاني (5/ 462)، ط دار الوفاء.
(99) تيسير الكريم الرحمن (859)، ط مؤسسة الرسالة.
(100) الترمذي (5/ 526 / ح 3499)، وأبو داود (2/ 25).
(101) الآداب الشرعية (2/ 75).
(102) الاعتصام (4/ 318).
(103) إصلاح المساجد للقاسمي (ص 111).
(104) إصلاح المساجد للقاسمي (ص 111).
(يُتْبَعُ)
(/)
(105) الدرر السنية (4/ 356).
(106) (4/ 358).
(107) (4/ 359).
(108) (4/ 318).
(109) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص 389).
(110) الاعتصام للشاطبي (2/ 23).
(111) الاقتضاء (304).
(112) الاقتضاء (304).
(113) الفتاوى الكبرى المصرية (1/ 188)، مجموع الفتاوى (22/ 492)، اقتضاء الصراط المستقيم (203)
المصادر والمراجع
1 - إصلاح المساجد، للقاسمي. ط المكتب الإسلامي، بيروت.
2 - اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية. ط بيروت، ت: محمد حامد الفقي، وطبعة أخرى
تحقيق: د. ناصر العقل.
3 - الآداب الشرعية، لابن مفلح. ط بيروت.
4 - الإبداع في مضار الابتداع، لعلي محفوظ. ط دار الاعتصام بمصر.
5 - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، لصالح الفوزان. ط دار العاصمة، الرياض.
6 - الاعتصام، للشاطبي. ط بيروت.
7 - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، للسيوطي. ط دار ابن القيم، الدمام، وطبعة أخرى مصرية.
8 - الأم، للشافعي. ط دار الشروق، بيروت.
9 - الأوسط، لابن المنذر. ط دار طيبة، الرياض.
10 - بدائع الصنائع، للكاساني. ط دار الكتاب العربي، بيروت.
11 - البداية والنهاية، لابن كثير. ط مكتبة المعارف، بيروت.
12 - البدع المنكرة، د. وهبة الزحيلي. ط دمشق.
13 - تاريخ الأمم والملوك، للطبري. دار سويدان، بيروت.
14 - تحفة الأحوذي، للمباركفوري. ط دار الكتاب العربي.
15 - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير. ط دار الفكر.
16 - تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد أحمد نوح. ط دار الهجرة بالدمام.
17 - تقريب التهذيب، لابن حجر. ط دار الرشيد، وط دار المعرفة.
18 - تيسير الكريم المنان، السعدي. ط السعيدية، وط الرسالة.
19 - التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة، لعبد العزيز بن باز. ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، الرياض.
20 - الجامع الصحيح (سنن الترمذي). ط دار الكتب العلمية.
21 - الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم. ط دار الكتب العلمية.
22 - حلية الأولياء، لأبي نعيم الاصبهاني. ط دار الكتب العلمية.
23 - الحاوي للفتاوي، للسيوطي. ط المكتب الإسلامي.
24 - الحوادث والبدع. ط دار الراية بالرياض.
25 - دراسات في الأهواء، د. ناصر العقل، ط دار الوطن.
26 - الدر الثمين والمورد المعين، لمحمد بن أحمد ميارة المالكي.
27 - الدرر السنية، جمع ابن قاسم. ط بيروت.
28 - سير أعلام النبلاء، للذهبي. ط مؤسسة الرسالة.
29 - السنن، لابن ماجه. ط دار الفكر العربي.
30 - السنن، لأبي داود. ط دار الكتاب العربي، وط دار الحديث، سوريا.
31 - السنن، للدارمي. ط بيروت.
32 - السنن، والمبتدعات للشقيري. ط القاهرة.
33 - السنن الكبرى، البيهقي. ط دار المعرفة، بيروت.
34 - صحيح البخاري، للبخاري. ط مصطفى البغا.
35 - صحيح سنن ابن ماجة، الألباني. ط مكتب التربية العربي.
36 - صحيح سنن أبي داود، الألباني. ط مكتب التربية العربي.
37 - صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج. ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، الرياض.
38 - علم أصول البدع، علي عبد الحميد. ط دار الراية، الرياض.
39 - عمل اليوم والليلة، لابن السني. ت: أبي محمد السلفي، ط دار المعرفة، بيروت.
40 - عون المعبود، لشمس الحق العظيم آبادي. ط مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
41 - فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا. ط بيروت.
42 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني. ط السلفية، وط الريان.
43 - الفتاوى الإسلامية، لابن عثمين. ط دار الوطن.
44 - الفتاوى الكبرى المصرية، لابن تيمية. ط دار المعرفة.
45 - الفتوحات الربانية، لابن علان. ط دار إحياء التراث، بيروت.
46 - القاموس المحيط، للفيروزآبادي. ط مؤسسة الرسالة، بيروت.
47 - القواعد والأصول الجامعة، للسعدي. ط بيروت.
48 - كتاب التحقيق، للنووي. ط بيروت.
49 - كتاب الضعفاء والمتروكين، للنسائي. ط مؤسسة الكتب الثقافية، وط دار القلم.
50 - الكتاب المصنف، لابن أبي شيبة. ط الدار السلفية، الهند، وط بيروت.
51 - لسان العرب، لابن منظور. ط المؤسسة المصرية العامة للتأليف. وط دار صادر.
52 - لسان الميزان، لابن حجر. ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.
53 - اللؤلؤ والمرجان. ط دار الحديث، القاهرة.
54 - ما جاء في البدع، لابن وضاح. تحقيق: البدر، ط دار الصميعي، وط دار الكتب العلمية.
55 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام، لابن تيمية. ط مؤسسة الرسالة.
56 - مسك الختام في الذكر والدعاء بعد السلام، لأحمد بن سعيد الأنبالي، دار ابن حزم، بيروت.
57 - مناسك الحج والعمرة، للألباني. ط بيروت.
58 - ميزان الاعتدال، للذهبي. ط دار المعرفة، بيروت.
59 - المجموع، للنووي. ط مكتبة ابن تيمية.
60 - المحلى، لابن حزم. ط دار الآفاق الجديدة.
61 - المسند، للإمام أحمد بن حنبل. ط المكتب الإسلامي.
62 - المغني، لابن قدامة. ط دار هجر بمصر.
63 - المفردات، للراغب. ط دار المعرفة، بيروت، وطبعة أخرى.
64 - الموسوعة الفقهية. ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامة، الكويت.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 12:19]ـ
المصدر: مجلة جامعة أم القرى، ع: 20.
ـ[وعد بنت عبدالله]ــــــــ[12 - Jul-2007, صباحاً 09:06]ـ
وجاء في الفتاوى الإسلامية للشيخ ابن عثيمين:
((الدعاء الجماعي بعد سلام الإمام بصوت واحد لا نعلم له أصلاً على مشروعيته)) (108).
/
صبَاحاتكُم بـ نشْر النفْعِ رائِدة ..
الفاضل ..
سلمان ..
جزاكُم اللهُ خيراً ..
وتفصيلاً لِ فتوى شيخنا رحمهُ الله ..
أضَعُ أمَامكُم ماتمَّ اعتماده في موقعه ..
وأسألُ الله أن ينفعَ به:
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
السؤال: من جمهورية مصر العربية مستمع للبرنامج يقول في رسالته ما حكم الشرع في نظركم شيخ محمد في الدعاء الجماعي بعد أداء الصلوات؟
الجواب
الشيخ: نعم الدعاء الجماعي بعد أداء الصلوات ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين ولا من سنة الصحابة رضي الله عنهم وإنما هو عمل محدث وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلا صوته وأشتد غضبه حتى كأنه منذر جيشاً يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فهذا الدعاء الجماعي أو الذكر الجماعي بعد الصلوات محدث بدعة وكل بدعة ضلالة والمشروع في حق المصلي أن يدعو قبل أن يسلم لأن هذا هو محل الدعاء الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال فيما صح عنه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين ذكر التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء وهو دليل على أن محل الدعاء أخر الصلاة وليس ما بعدها وهو كذلك الموافق للنظر الصحيح لأن كون الإنسان يدعو في صلاته قبل أن ينصرف من بين يدي الله أولى من كونه يدعو بعد صلاته والمشروع بعد الصلوات المفروضة الذكر كما قال الله تعالى (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) وكما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشروع أيضاًَ أن يجهر بهذا الذكر لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألا إذا كان بجانبك رجل يقضي صلاته وتخشى أن تشوش عليه ففي هذه الحال فينبغي عليك أن تسر بقدر ما لا تشوش على أخيك لأن التشويش على الغير إيذاء له ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يصلون في المسجد ويجهرون نهاهم عن ذلك وقال لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن وفي حديث آخر قال لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن جهر الإنسان بالصلاة لا يجوز فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جهر الإنسان بالقراءة بحيث يؤذي غيره بل فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جهر الإنسان بالقراءة أذية للغير إذا كان حوله من يتاذى به والخلاصة أن ما بعد الصلاة موضع ذكر وما قبل السلام في التشهد الأخير موضع دعاء هكذا جاءت به السنة وأن الذكر الذي يكون بعد الصلاة يشرع الجهر به ما لم يتاذى به إلى جنبه والله أعلم.
تاريخ التحديث: Jun 27, 2004
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2745.shtml
/
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): التوحيد والعقيدة
السؤال: المستمع محمد محمد حسن سوداني مقيم بالباحة يقول لقد سمعت كثيراً أن الذكر الجماعي بدعة ولا يجوز ولكن حسب علمي المتواضع اطلعت على بعض الأحاديث التي تفيد أنه لا حرج في ذلك ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم بما معناه أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وأعتقد أن السيوطي أشار لهذا الحديث في كتابه الحاوي للفتاوي وبناء عليه قال بجواز الذكر الجماعي ثم الحديث الآخر والذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه فقال لهم ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله
(يُتْبَعُ)
(/)
فلم ينكر عليهم ذلك وواضح بأن الذكر هنا مطلق علماً بأن كل ذلك يتعارض ويتناقض مع ما جاء في آخر سورة الأعراف من قوله تعالى (وأذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال) نرجو أن توضحوا لنا الصواب في هذا الموضوع وفقكم الله؟
الجواب
الشيخ: الصواب في هذا الموضوع أن الحديث الذي أشار إليه السائل بل الحديثان في الذين يتدارسون كتاب الله ويتلونه وكذلك في القوم الذين يذكرون الله أن هذا مطلق فيحمل على المقيد المتعارف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن من المتعارف بينهم أنهم يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي أو يقرؤون القرآن بلفظ جماعي وفي قوله ويتدارسونه بينهم يدل على أن هذه المدارسة تكون بالتناوب إما أن يقرأ واحد فإذا أتم قراءته قرأ الثاني ما قرأ الأول وهكذا وإما أن يكون كل واحد منهم يقرأ جزءاً ثم يقرأ الآخر مما وقف عليه الأول هذا هو ظاهر الحديث وأما الحديث الآخر الذي فيه أنهم يذكرون الله تعالى فإنا نقول هذا مطلق فيحمل على ما كان متعارفاً عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن متعارفاً بينهم أن يجتمعوا وأن يذكروا بذكر واحد جماعة ويدلك على هذا أن الصحابة رضوان الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي فكل إنسان يذكر الله تعالى بنفسه وأما قوله تعالى (واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال) فهذا مراد به الذكر الخاص للمرء وهو أيضاً مخصوص بما دلت عليه السنة من الجهر به فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يشرع الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول بعض أهل العلم إن الإسرار به أفضل وإجابتهم عن حديث ابن عباس بأن ذلك للتعليم فإن فيه نظراً وذلك لأن التعليم يحصل بدون هذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم فقراء المهاجرين ماذا يقولونه دبر الصلاة قال عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ثم إن التعليم يحصل بالمرة الواحدة لا بأن يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة أو يحافظون عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صلاة ثم نقول سلمنا أنه للتعليم فهو في التعليم في أصل الذكر وفي صفته بمعنى أن الرسول يعلمهم ما هو الذكر الذي يقال في أدبار الصلوات وما كيفية تلاوة هذا الذكر والإتيان به أنه يكون جهراً وهذا هو القول الذي يؤيده حديث ابن عباس المذكور وهو في صحيح البخاري.
تاريخ التحديث: Jun 24, 2004
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_811.shtml
/
ودُمتُمْ والعابرينَ على الحق بـ ثبات ..
أخي الكريم ..
/
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 10:20]ـ
جزاكنّ اللَّهُ خيرًا،وأحسن إليكنَّ.
ـ[محمود الغزي]ــــــــ[19 - Nov-2008, صباحاً 12:58]ـ
بارك الله فيك، حاجتنا لأمثال هذا الدراسات ملحة في هذه الأيام!!
والله المستعان من فتن هذا الزمان.
ـ[الشيخ عبدو]ــــــــ[24 - Jan-2010, صباحاً 01:42]ـ
رحم الله والديك وغفر لك
ـ[سالم السمعاني]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 01:55]ـ
بارك الله فيكم .. ونفع بكم.
ـ[شلاش]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 07:53]ـ
جهد يذكر ويشكر
جزاكم الله خيرا
وليت الباحث جزاه الله خيرا استثنى التكبير في منى , لوروده عن عمر وابن عمر وأبي هريرة عند مالك والبخاري وغيرهم
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[24 - Jan-2010, مساء 09:33]ـ
بارك الله فيك لو تنزل البحث في ملف ورد
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 12:12]ـ
بارك الله فيك لو تنزل البحث في ملف ورد
وفيكَ باركَ:
http://www.saaid.net/book/open.php?book=1310&cat=88(/)
خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 08:09]ـ
خلاف الفقهاء في مسألة الرجوع عن الإقرار
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فهذا جزء في الكلام عن مسألة الرجوع عن الإقرار، وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديماً وحديثاً، ودرئت بها كثيرٌ من الحدود، ولم أجد – حسب اطلاعي [1] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn1) – من حرَّرَ أقوال العلماء في هذه المسألة، وخرَّج الأحاديث الواردة في الباب مما دفعني إلى جَمْعِ هذا الجزء، واللهَ أسأل أن يوفقني فيه إلى الصواب. [/ font]
الرجوع عن الإقرار فيه عِدَّةُ مسائل:
المسألة الأولى: الرجوع عن الإقرار في الحدود.
المسألة الثانية: الرجوع عن الإقرار في التعازير.
المسألة الثالثة: الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين.
فأما المسألة الأولى وهي: الرجوع عن الإقرار في الحدود.
صورة المسألة: إذا أقرَّ إنسان بالتهمة الموجهة إليه بعد أن قبض عليه إما تلبساً بها تامة أو غير تامة، دون أن يثبت ذلك ببينةٍ (الشهود)، أو يأتي تائباً يريد التطهير. [2] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn2)
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أن رجوع المُقِرِّ عن إقراره غير مقبولٍ في الحدود مطلقاً، ويقام عليه الحدُّ بناءً على إقراره الأول، وهذا هو المروي عن ابن أبي ليلى [3]، وسعيد بن جبير [4]، والحسن البصري [5]، وهو قولٌ للإمام أحمد [6]،
واختار هذا القول: داود بن علي [7] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn7) ، وابن حزمٍ [8]، وشيخ الإسلام ابن تيمية [9]، وتلميذه ابن القيم [10]، وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز [11]، والعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين [12] – رحمهم الله –.
أدلتهم:
الدليل الأول: أنَّه وردَ في حديث ماعزٍ – رضي الله عنه – في الصحيحين وغيرهما أنه هرب عندما رُجِمَ ومع ذلك تَبِعَهُ الصحابة – رضوان الله عليهم – ورجموه حتى مات؛ فلم يُنْكِر عليهم النبي – صلى الله عليه وسلم – [13].
يرد عليه:
أنه قد ورد في بعض الروايات: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال للصحابة: " هلا تركتموه يتوب، فيتوب الله عليه " [14] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn14) .
يجاب عن إيرادهم:
1 – بأنَّ هذه الزيادة: لا تصح، وسيأتي تفصيل ذلك في الملحق الخاص بطرق هذه الزيادة والحكم عليها.
2 – على التسليم بصحة هذه الزيادة: فإنَّ هروب ماعزٍ – رضي الله عنه – لا يدلُّ على رجوعه عن إقراره؛ بل قد يكون رجع عن طلبه إقامة الحد ويكتفي بتوبته، ولهذا قال النبي – صلى الله عليه وسلم – " هلا تركتموه يتوب، فيتوب الله عليه " ولم يقل: هلا تركتموه يرجع عن إقراره.
3 – أنَّ قولكم: (يتوب) دليلٌ على أنه ارتكب ما أقرَّ به؛ لأن التوبة لا تكون إلا من ذنب – وهو هنا: الزنا – فلا نترك إقامة حدٍّ لاحتمالات قد تثبت أو لا تثبت، و " إقامة حدٍّ من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله " [15] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn15) .
4 – أنه جاء في بعض روايات الحديث ما يوضح المعنى من فوله " هلا تركتموه ... " ففي حديث جابر قال في آخره: " فهلا تركتموه، وجئتموني به " ليستثبتَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – منه؛ فأما لترك الحدِّ فلا [16] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn16) .
وهذا فهمُ صحابيٍ ممن حضر الحادثة، وفهمه مقدمٌ على فَهْمِ غيره!
5 – أنه لو قُبِلَ رجوعه للزم قاتله من الصحابة ديته، كونه قُتِلَ بغيرِ حقٍّ، أو لوداه النبي – صلى الله عليه وسلم – من عند نفسه.
يرد على الجواب الأخير: أنه إنما لم يجب دية ماعز على الذين قتلوه بعد هربه لأمور منها: أن هربه ليس صريحاً في رجوعه عن إقراره، أو أنَّ هذا الحكم لم ينزل بَعْدُ.
(يُتْبَعُ)
(/)
يجاب عنه: بأنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – لا يمكن أن يترك دمه يضيع هَدْرَاً؛ فلو كان الصحابة معذورين لوداه النبي – صلى الله عليه وسلم – من عنده؛ كما في حديث القسامة.
الدليل الثاني: أنَّ الله – سبحانه وتعالى – قال في كتابه: " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم " [النساء: 135] فإذا شَهِدَ على نفسه بالزنا فقد صدق عليه وصف الزاني، وقد قال تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحدٍ منهما مائة جلدة " [النور: 2] فكيف نرفع هذا الحكم الذي أمرَ اللهُ به معلقاً على وصفٍ ثبتَ بإقرار من اتصف به؟! فإذا ثبت الوصف ثبت الحدُّ.
يرد عليه:
أنَّ هذا الدليل والاستدلال عامٌ، والذي تفيده بعض روايات حديث ماعز خاصٌ في المسألة، والخاص مقدم على العام.
يجاب عن إيرادهم:
بما تقدمت الإجابة به في الدليل الأول،
ويضاف هنا: أنَّ دلالة العام هنا صحيحة غير مدخولة بخلاف دلالة ما ذكرتموه من الخاص؛ فيبقى العام على عمومه حتى يتبين خلافه.
الدليل الثالث: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لأنيس – رضي الله عنه –: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها " ولم يقل له: ما لم ترجع، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
يرد عليه:
أنَّ احتمال رجوعها عن إقرارها ضعيف، كما أنَّه قد يكون هذا الحكم مما استقر علمه عند الصحابة فلا حاجة إلى تكراره.
يجاب عن إيرادهم:
1 – رجوع المقر عن إقراره عندما يرى شدة الألم واردٌ جداً؛ بل كثيرٌ من الناس يرجع عن إقراره بعد علمه بالحكم المترتب على جريمته التي قام بها؛ فضلاً عن إحساسه بالألم = فالرجوع عن الإقرار احتمال كبير وارد على كلِّ قضية ثبتت بإقرار.
2 – أنَّ ادعاء أنَّ هذا الحكم مما استقر علمه عند الصحابة يحتاج إلى إثبات أمورٍ كثيرة: إثبات أنَّ هذا هو حكم الرسول – صلى الله عليه وسلم – في مثل هذه الحادثة، ثم إثبات تقدم هذا الحكم على حديث أنيس، ثم إثبات أنَّ هذا الحكم مما قد شاع واشتهر بين الصحابة. ودون ذلك خرط القتاد!
الدليل الرابع: أننا لو قبلنا مجرد رجوع المقرِّ عن إقراره لَمَا أُقيم حدٌّ في الدنيا، لأن كلَّ من يعرف أنه سيحد سيرجع عن إقراره إلا مَنْ صَدَقَ في توبته وأراد تطهير نفسه من الذنب.
يرد عليه:
أنَّ هذا أثرٌ للقول الثاني، وهذا الأثر المترتب على القول الثاني في مقابلِ نصٍّ؛ وحكم الله ورسوله مقدم على هذه التعليلات والأقيسة العقلية المضنونة.
يجاب عن إيرادهم:
1 – بما تقدمت الإجابة به في الدليل الأول ,
2 – أنَّ هذا أثرٌ للقول الذي تقولون به – بعد أن تبين لنا ضعف الدليل الذي تستدلون به – وإذا كان القول يؤدي إلى باطل أو يؤدي إلى ما يخالف المقاصد الشرعية = فهو مردودٌ، دالٌّ على ضعف هذا القول.
الدليل الخامس: أنَّ الحدَّ حقٌ وجبَ بإقراره؛ فلم يُقبل منه الرجوع كسائر الحقوق.
يرد عليه:
أنَّ حقوق العباد مبنيةٌ على المشاحة والضيق؛ بخلاف حقوق الله فهي مبنية على المسامحة.
يجاب عن إيرادهم:
أنَّ هذا يوقع القائل به في تناقضٍ – تُنَزَّهُ عنه الشريعة – وذلك: بما لو أُدُّعِيَ على شخصٍ بالسرقة؛ فأقر السارق ثم أنكر – وليس هناك دليل سوى إقراره – أوجبتم عليه دفع المال المسروق إلى صاحبه لإقراره الأول، وأسقطتم عنه الحدَّ لإنكاره الأخير؛ وهذا تناقض! فإما أن يُثْبَتَ الحد مع المال المسروق أو يسقطان!
القول الثاني: أنَّ رجوع المقر عن إقراره في الحدود مقبولٌ مطلقاً سواء قبل الحكم أو بعده أو عند تنفيذه، وهذا هو قول الحنفية [17] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn17)، والمالكية في المشهور عنهم [18]، والشافعية [19]، والحنابلة [20]، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم [21].
أدلتهم:
الدليل الأول: ما ورد في بعض روايات حديث ماعزٍ – رضي الله عنه – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال للصحابة – رضوان الله عليهم – لمَّا تبعوا ماعزاً: " هلا تركتموه يتوب، فيتوب الله عليه "، وقد قال ابن عبد البر في التمهيد (12/ 113): ثبت من حديث أبي هريرة، وجابر، ونعيم بن هزال، ونصر بن دهر وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الاستدلال: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – جعل الهرب الدال على الرجوع مسقطاً للحدِّ؛ فسقوطه بالرجوع الصريح أولى.
يرد عليه:
1 – بأنَّ هذه الزيادة الصواب أنها: لا تصح، وسيأتي تفصيل ذلك في الملحق الخاص بطرق هذه الزيادة والحكم عليها.
2 – على التسليم بصحة هذه الزيادة: فإنَّ هروب ماعزٍ – رضي الله عنه – لا يدلُّ على رجوعه عن إقراره؛ بل قد يكون رجع عن طلبه إقامة الحد ويكتفي بتوبته، ولهذا قال النبي – صلى الله عليه وسلم – " هلا تركتموه يتوب، فيتوب الله عليه " ولم يقل: هلا تركتموه يرجع عن إقراره.
3 – أنَّ قولكم: (يتوب) دليلٌ على أنه ارتكب ما أقرَّ به؛ لأن التوبة لا تكون إلا من ذنب – وهو هنا: الزنا – فلا نترك إقامة حدٍّ لاحتمالات قد تثبت أو لا تثبت، وإقامة الحدود في الأرض أمرها عظيم.
4 – أنه لو قُبِلَ رجوعه للزم قاتله من الصحابة ديته، كونه قُتِلَ بغيرِ حقٍّ، أو لوداه النبي – صلى الله عليه وسلم – من عند نفسه.
يرد على الجواب الأخير: أنه إنما لم يجب دية ماعز على الذين قتلوه بعد هربه لأمور منها: أن هربه ليس صريحاً في رجوعه عن إقراره، أو أنَّ هذا الحكم لم ينزل بَعْدُ.
يجاب عنه: بأنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – لا يمكن أن يترك دمه يضيع هَدْرَاً؛ فلو كان الصحابة معذورين لوداه النبي – صلى الله عليه وسلم – من عنده؛ كما في حديث القسامة.
الدليل الثاني: ما ورد عن بُريدة – رضي الله عنه – أنه قال: كنَّا – أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – نتحدث أنَّ الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا عن اعترفهما. أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة [22].
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيف لا يصح.
2 – أنَّ هذا الحديث لو صحَّ: فهو خاصٌ بمن أقبل تائباً ويريد أن يعرف ما يجب عليه، لا فيمن يقبض عليه متلبساً بجرمه أو دلت على ارتكابه لهذا الجريمة قرائن أَدَّت إلى اعترافه.
3 – أنَّ الرسول – صلى الله عليه وسلم – له مقامات؛ كمقام النبوة، ومقام الحاكم، ومقام المفتي ... فلعله لم يُرِد أنْ يجعل نفسه في مقام الحاكم في ذلك الوقت، وإنما في مقام المفتي والمُعَلِّم.
الدليل الثالث: أنَّ أبا أمية المخزومي ذكر: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أُتِيَ بلصٍّ، فاعترف اعترافاً، ولم يوجد معه المتاع. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " ما إخالك سرقت ". قال: بلى. ثم قال: " ما أخالك سرقت ". قال: بلى. فأمر به فقطع. فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " قل: أستغفر الله، وأتوب إليه ". قال: أستغفر الله، وأتوب إليه. قال: " اللهم تب عليه " مرتين [23] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn23) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث لا يصح.
2 – يحتمل أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – شكَّ في كونه سارقاً حقيقةً، وخاصةً أنه لم يظهر هناك أي قرينة تدل على سرقته من وجود المتاع ونحو ذلك.
الدليل الرابع: أنَّ هذا القول هو ما كان يقضي به الخلفاء الراشدون، وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " [24]، وقد ورد عنهم ما يلي:
أ – ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18919): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا! أسرقت قل: لا! علمي أنه سمى أبا بكر وعمر.
وأخبرني: أن علياً أُتِيَ بسارقين معهما سرقتهما، فخرج فضرب الناس بالدِّرَّة حتى تفرقوا عنهما ولم يدع بهما، ولم يسأل عنهما. [25] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn25)
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر لا يصح.
2 – على فرض التسليم بصحته: فليس فيه أنَّ هذا السارق أقرَّ بسرقته، وإنما الذي يظهر أنَّ هذا قبض عليه متلبساً بالجريمة أو اشتبه في كونه سارقاً؛ فهذا دليل على جواز تلقين المتهم الحجة لا على جواز الرجوع عن الإقرار.
(يُتْبَعُ)
(/)
ب – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28579) قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد قال: أُتِيَ عمر بسارق قد اعترف. فقال عمر: إني لأرى يدَ رجلٍ ما هي بيد سارق. قال الرجل: والله ما أنا بسارق! فأرسله عمر ولم يقطعه. [26]
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر لا يصح.
2 – على التسليم بصحته: فهذا المتهم لم يُقرَّ أمام الحاكم بالسرقة.
3 – ثم ثانياً: هذا دليل على أنَّ الحاكم إذا شكَّ في صحة إقرار المتهم – بفراسته أو قرينة – فعليه أن يتأكد من صحة هذا الإقرار، فإذا تبيَّن له عدم صحته اعتبر هذا الإقرار لاغياً، وهذا لا نخالفكم فيه؛ لكنه ليس موطن النزاع بيننا.
ج – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28830): قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد: أنَّ امرأة رًفعت إلى عمر أقرَّت بالزنا أربع مرات، فقال: إنْ رجعت لم نُقم عليها الحد، فقالت: لا يجتمع عليَّ أمران: آتي الفاحشة ولا يُقام عليَّ الحد! قال: فأقامه عليها [27].
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر لا يصح.
د – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28831) قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أنَّ أبا واقدٍ بعثه عمر إليها، فذكر مثله [28].
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر لا يصح.
هـ - ما أخرجه أبو يعلى في مسنده (328) قال: حدثنا عبيد الله: حدثنا عثمان بن عمر: حدثنا هذا الشيخ أيضا أبو المحياة التيمي قال: قال أبو مطر: رأيت علياً أتي برجل فقالوا: إنه قد سرق جَمَلاً فقال: ما أُرَاكَ سرقت! قال: بلى! قال: فلعله شُبِّهَ لك؟ قال: بلى قد سرقت! قال: اذهب به يا قُنْبُر فشد أصبعه وأوقد النار وادع الجزار يقطعه، ثم انتظر حتى أجيء، فلما جاء قال له: سرقت؟ قال: لا! فتركه. قالوا: يا أمير المؤمنين لم تركته وقد أقر لك؟ قال: أخذته بقوله وأتركه بقوله، ثم قال علي: أتي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – برجلٍ قد سرق فأمر بقطعه ثم بكى. فقيل: يا رسول الله لم تبكي؟ فقال: وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم؟ قالوا: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: " ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا بينكم ". [29]
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر لا يصح.
2 – على التسليم بصحة هذا الأثر: أنَّ استدلال علي – رضي الله عنه – بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في غير مَحَلِّهِ، وذلك لأنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – أَمَرَ بقطعه ولم يلقنه الرجوع، ولا طَلَبَ ممن سيقطع يده أن يخيف المتهم قبل إقامة الحدِّ عليه لعله يرجع؛ بل قصارى حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – يدل على مشروعية العفو عن العقوبة فيما فيه حقٌّ خاص وعام، قبل بلوغ الإمام.
3 – أنّ َ هذا اجتهاد من صحابي مخالفٌ لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وإقرارهِ لصحابته – رضوان الله عليهم –، والله سبحانه يقول: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " فلم نؤمر بطاعة من خالفهما.
و – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28832): قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر وعطاء قالا: إذا أقرَّ بحدٍّ زنا أو سرقة، ثم جحد دُرِئَ عنه.
يرد عليه:
1 – أنَّ عامراً وعطاءً من التابعين، وقولهم يحتجُّ له ولا يُحْتَجُّ بِهِ.
2 – أننا نجد في القول الآخر: قول الحسن – وهو من أئمة التابعين – يقول في الرجل يُقِرُّ عند الناس ثم يجحد. قال: يؤخذ به. [30] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn30)
الدليل الخامس: أنَّ رجوع المقرِّ عن إقراره شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، والشبهة هنا: احتمال كذبه على نفسه.
يرد عليه:
1 – أنَّ مجرد الرجوع ليس شبهةً [31] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn31) ، وذلك بدليل ما ذكرتموه في سبب عدم دفع دية ماعز – رضي الله عنه –.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 – ومما يؤكد ذلك أيضاً: أنَّه لا يكاد شخص سيعرض على السيف أو الحجارة أو يعلم مصيره بسبب إقراره إلا ويرجع عن اعترافه ليدرءَ عن نفسه الحد؛ وهذا في حقيقته تعطيلٌ لحدود الله! ومثل هذه الشبهات السامجة لو درئت بها الحدود لضاعت حقوق العباد وخاصةً أن المجرم لا يرتكب جريمته علناً أمام الناس من أجل أن نَجِدَ من يشهد عليه؛ فإذا لم يوجد الشاهد ولم نأخذ بإقراره الأول ضاعت الحقوق والحدود.
3 – أنَّ احتمال كَذِبِ الإنسان على نفسه ضعيفٌ جداً؛ فمن ذا الذي يرضى أن يُدَنِّسَ سمعته وشرفه كذباً وزوراً منه على نفسه؟! إلا اللهم مَنْ فقد أهليته المعتبرة شرعاً!
4 – أنه على افتراض إمكانية أن يكذب الإنسان على نفسه؛ فهل سيؤدي هذا الرجوع عن الإقرار إلى تعزيره تعزيراً بليغاً على كذبه ومحبته لإشاعة الفاحشة بين المسلمين؟! بل هل سيقام عليه حد القذف لقذفه تلك المرأة التي ادَّعى زناه بها؟! [32] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn32) وهذا مما يُنَازعُ فيه بعض القائلين بالقول الثاني.
5 – أنَّ كون المتهم يكذب في رجوعه عن إقراره أقرب من كونه يكذب في إقراره؛ لأنه بعيدٌ أن يقر الإنسان على نفسه أنه زنا وهو لم يَزْنِ، لكنه قريبٌ أن يرجع عن إقراره إذا رأى أنه سيقام عليه الحد.
الدليل السادس: أن الإقرار إحدى بينتي الحد، فيسقط بالرجوع عنه؛ كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد.
يرد عليه:
أنَّ هذا قياسٌ مع الفارق؛ وذلك: أنَّ الحدَّ الذي يثبت عن طريق الشهادة يحتمل فيه الصدق والكذب من الشهود إمَّا خطأً أو عداوةً؛ بخلاف إقرار الإنسان على نفسه.
القول الثالث: أن رجوع المقر عن إقراره في الحدود إذا كان لِشُبْهَةٍ قُبِلَ رجوعه [33]، وإذا كان لغير شبهة لم يقبل، وهذا هو قول مالكٍ في روايةٍ [34] واختاره بعض المالكية [35]، وذكره بعض الشافعية [36].
أدلتهم:
أن الرجوع عن الإقرار إذا كان لشبهةٍ قُبِلَ لقوله – صلى الله عليه وسلم –: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " [37] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn37) ، وأمَّا إذا كان لغير شبهة فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله " [38].
تعقيب: بالتأمل في هذا القول ظهر لي أنه في حقيقته راجعٌ إلى القول الأول، وذلك: أنَّ الفقهاء الذين نَصَّوا على عدم قبول رجوع المقرِّ عن إقراره لم أجد فيهم من يُخَالف في كون المقر لو أَقَرَّ عن إكراهٍ [39] – مثلاً – وهو شبهة = أنه يقيم عليه الحد بناءً على هذا الإقرار؛ بل يعتبر إقراره ذلك لاغياً غير معتبر.
وتقدير كون هذه شبهة مقبولة من عدمها راجعٌ إلى اجتهاد الحاكم ونظره؛ والله أعلم.
المسألة الثانية: الرجوع عن الإقرار في التعازير، ويدخل في ذلك حقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات:
المسألة الثالثة: الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين.
قال ابن قدامة في المغني (5/ 96): فأما حقوق الآدميين، وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات – كالزكاة والكفارات – فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في هذا خلافاً.
حرر في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 5 / 1428هـ
والحمد لله أولاً وآخراً.
اضغط هنا للذهاب إلى تخريج زيادة: " هلا تركتموه .... ". ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3915&highlight=%CA%D1%DF%CA%E3%E6%E 5)
______________________________ __________
[1] كتبت هذا قبل أن أطلع على بحث نُشِرَ في مجلة العدل في عددها (11) لعام 1422 هـ، للشيخ راشد بن فهد آل حفيظ.
[2] قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في التعليق على السياسة الشرعية (ص 206):
فصار عندنا ثلاث مسائل:
الأولى: ما ثبت ببينة؛ فإنه لا تقبل توبته بعد القدرة عليه، أما قبل القدرة عليه فتقبل.
الثانية: ما ثبت بإقرار بأن جاء هو بنفسه مقراً، ولكنه تائب؛ فلإمام الخيار بين أن يقيم الحد عليه، أو لا يقيمه؛ إلا إذا اختار الفاعل الذي فعل ما يوجب الحد إقامة الحد ... فهنا نقيم الحد عليه ...
(يُتْبَعُ)
(/)
الثالثة: إذا أقرَّ ثم رجع عن الإقرار؛ ففيه للعلماء ثلاثة أقوال:
قبول الرجوع مطلقاً،
وعدم قبول الرجوع مطلقاً،
والثالث التفصيل.
وعدم قبول توبته إنما هو في الظاهر أمامنا، أما عند الله فتقبل ما لم تكن توبةَ مكرهٍ. اهـ
[3] نقله صاحب الشرح الكبير في (26/ 313).
[4] نقله صاحب الشرح الكبير في (26/ 313).
[5] نقله صاحب الشرح الكبير في (26/ 313).
[6] قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (3/ 949): وظاهر طريقة أبي بكر – غلام الخلال – أنه يُفَرِّقُ بين التوبة قبل أنْ يُقِرَّ – بأن يجيء تائباً – وبين أن يُقِرَّ ثم يتوب؛ لأن أحمد – رضي الله عنه – إنما أسقط الحدَّ عمن جاء تائباً، فأما إذا أقرَّ ثم تاب فقد رجع أحمد عن القول بسقوط الحد.
[7] نقله عنه صاحب الشرح الكبير في (26/ 560) في باب حد السرقة.
[8] المحلى (7/ 100).
[9] قال في الاختيارات (532): ... وسر المسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول، والرجوع عن الإقرار غير مقبول، والإقرار الذي لم يتعلق به حق لله ولا حق للآدمي = هو من باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه اهـ. ويرى أنَّ التائب المقر لا يقام عليه الحد إذا كانت توبته قبل إقراره إلا إذا طلبه كما في مجموع الفتاوى (16/ 31)، (28/ 301).
وقال في الصارم المسلول (3/ 690): فثبت بهذه الآية – أي آية الحرابة – أنَّ من تاب بعدَ أنْ قُدِرَ عليه لم تسقط عنه العقوبة ... ولهذا لم نعلم خلافاً يُعْتَمَدُ في أنَّ السارق أو الزاني لو أظهر التوبة بعد ثبوت الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحد عنه، وقد رجم النبي – صلى الله عليه وسلم - ماعزاً والغامدية، وأخبر بحُسْنِ توبتهما، وحُسْنِ مصيرهما. اهـ
[10] قال ابن القيم – رحمه الله – في إعلام الموقعين (2/ 60) حيث قال: وَسَأَلْت شَيْخَنَا عَنْ ذَلِكَ ; فَأَجَابَ بِمَا مَضْمُونُهُ: بِأَنَّ الْحَدَّ مُطَهِّرٌ , وَأَنَّ التَّوْبَةَ مُطَهِّرَةٌ , وَهُمَا اخْتَارَا التَّطْهِيرَ بِالْحَدِّ عَلَى التَّطْهِيرِ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ , وَأَبَيَا إلَّا أَنْ يُطَهَّرَا بِالْحَدِّ , فَأَجَابَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى ذَلِكَ وَأَرْشَدَ إلَى اخْتِيَارِ التَّطْهِيرِ بِالتَّوْبَةِ عَلَى التَّطْهِيرِ بِالْحَدِّ، فَقَالَ فِي حَقِّ مَاعِزٍ: " هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ " وَلَوْ تَعَيَّنَ الْحَدُّ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَمَا جَازَ تَرْكُهُ , بَلْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهُ كَمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْحَدِّ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ: " اذْهَبْ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك " وَبَيْنَ أَنْ يُقِيمَ كَمَا أَقَامَهُ عَلَى مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ لَمَّا اخْتَارَا إقَامَتَهُ وَأَبَيَا إلَّا التَّطْهِيرَ بِهِ , وَلِذَلِكَ رَدَّهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِرَارًا وَهُمَا يَأْبَيَانِ إلَّا إقَامَتَهُ عَلَيْهِمَا , وَهَذَا الْمَسْلَكُ وَسَطٌ بَيْنَ مَسْلَكِ مَنْ يَقُولُ: لَا تَجُوزُ إقَامَتُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ أَلْبَتَّةَ , وَبَيْنَ مَسْلَكِ مَنْ يَقُولُ: لَا أَثَرَ لِلتَّوْبَةِ فِي إسْقَاطِهِ أَلْبَتَّةَ , وَإِذَا تَأَمَّلْت السُّنَّةَ رَأَيْتهَا لَا تَدُلُّ إلَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْوَسَطِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وقال في زاد المعاد (5/ 30 ط الرسالة الجديدة) في فصل في قضائه – صلى الله عليه وسلم – على مَنْ أَقَرَّ بالزنا: ... وأنَّ المقر إذا استقال في أثناء الحد، وَفَرَّ = تُرِكَ ولم يتمم عليه الحد. فقيل: لأنه رجوع. وقيل: لأنه توبة قبل تكميل الحد، فلا يقام عليه؛ كما لو تاب قبل الشروع فيه، وهذا اختيار شيخنا.
[11] الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (4/ 315، 317) حيث قال في الموضع الأخير: المرجوم إذا هَرَبَ فإن صحت " هلا تركتموه " يترك، ثم قيده بمن جاء تائباً نادماً، وإلا فلا.
[12] الشرح الممتع (14/ 267) قال – رحمه الله –: أما من حيث النظر بالدلة فلا شك أنَّ الراجح هو قول الظاهرية لا سيما إذا وجد قرائن ... والمهم – على كل حال – أنّض درء الحدود بمثل هذه الشبهات البعيدة بعيدٌ عن الصواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال في التعليق على السيائة الشرعية (205): أما إذا كان مجرد إقرار، كأن أُمْسِكَ بِهِ، وقيل: أنت سارق فأقر، ولم يصف ما يوجب الحد؛ فإنه يقبل رجوعه للشبهة.
وهذا القول أدنى ما نقول في قبول رجوع المقر إذا رَجضعَ عن إقراره، وإلا فلو قيل: إنه لا يقبل مطلقاً لكان له وجهٌ، لأنه جاء وأقر، إلا أن يكون هناك ملابسات أنه اكره على أنْ يُقِر.
وقال أيضاً (291): وإذا أقر ثم رجع ... والصحيح: انه لا يسقط، لا سيما إذا وصف الجريمة ...
[13] أخرجه البخاري (5271)، ومسلم (1691) عن أبي هريرة – رضي الله عنه –.
[14] سيأتي الكلام مفصلاً عن هذه الزيادة في ملحق هذا البحث، والمتعلق بتخريجها.
[15] جاء من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أخرجه النسائي (4905) وقال النسائي عن الرواية الموقوفة في سننه الكبرى (7392): وهذا الصواب. وكذلك رجح الدارفطني وقفه في العلل (11/ 212)، وحسنه الألباني موقوفاً في حكم المرفوع.
وأخرجه ابن ماجه (2537) عن ابن عمر – رضي الله عنهما – وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده سعيد بن سنان ضعفه ابن معين وغيره. وقال الدار قطني: يضع الحديث. وحسنه الألباني!
[16] أخرجه أبو داود (4420) وحسنه الألباني، وسيأتي الكلام عليه في الملحق، وبيان الصواب في هذا الحديث.
[17] بدائع الصنائع للكاساني (7/ 61)، والبحر الرائق لابن نجيم (5/ 8)، والعناية شرح الهداية (5/ 233)، وفتح القدير (5/ 223).
[18] وهو نصُّ قولِ مالك – كما في المدونة 4/ 482 –، وانظر: الفواكه الدواني للنفراوي (2/ 228)، وشرح مختصر خليل (8/ 81).
[19] المهذب للشيرازي (2/ 346)، ومغني المحتاج للنووي (4/ 150)، وحاشية قليوبي وعميرة (4/ 183)، وفتاوى السبكي (2/ 335).
[20] الفروع لابن مفلح (6/ 60)، المغني (9/ 119)، الإنصاف (26/ 208) وقال: هذا المذهب في جميع الحدود ... وقال في عيون المسائل: يقبل رجوعه في الزنا فقط ...
[21] فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (12/ 48) وَ (12/ 50).
[22] أخرجه أبو داود في سننه (4434)، وضعفه الألباني في الإرواء (ح 2359).
[23] أخرجه أبو داود (4380)، وابن ماجه (2597)، والبيهقي في شعب الإيمان (7062)، وقال الخطابي في المعالم (6/ 127): في إسناد هذا الحديث مقال. وقال الزيلعي في نصب الراية (4/ 99) بعد أن ساق الحديث: وفيه ضعف، فإن أبا المنذر هذا مجهول لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ قاله المنذري. وضعفه الألباني.
[24] أخرجه الترمذي (2676)، وابن ماجه (42 وَ 43) وصححه الألباني.
[25] وأخرج الجزء الأول من الأثر: ابن أبي شيبة في مصنفه (28580) وإسناده منقطع؛ فإنَّ عطاءً لم يدرك أبا بكر وعمر – رضي الله عنهما –.
[26] وأخرجه عبد الرزاق (18793) وَ (18920). والأثر معلول بعلتين:
الأولى: الانقطاع: فإنَّ عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر؛ قاله الإمام أحمد.
الثانية: تدليس ابن جريج: فابن جريج مدلس وقد عنعن؛ لكن يجاب عن هذا التعليل بأن ابن طاوس تابع ابن جريج عند عبد الرزاق في المصنف. فتبقى العلة الأولى دليلاً على ضعف هذا الأثر.
ولهذا قال الشيخ عبد العزيز الطريفي – حفظه الله – في التحجيل: إسناده منقطع.
[27] فيه الجاج بن أرطاة وهو قد جمع مع سوء الحفظ تدليساً، كما أنه هنا روى الحديث من وجهين، ومثله لا يحتمل من هذا.
[28] فيه الحجاج بن أرطاة؛ تقدم الكلام عليه في التعليق السابق.
[29] وفي إسناده أبو مطر وهو البصري الجهني. قال أبو حاتم: مجهول لا يعرف. وقال أبو زرعة: لا أعرف اسمه. وقال عمر بن حفص بن غياث: ترك أبي حديثه؛ فلذا قال الهيثمي في المجمع (6/ 397): وأبو مطر لم أعرفه.
[30] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (28834)، وأخرج عنه – أيضاً – (28835) التفريق بين الإقرار قبل بلوغ السلطان وبعده.
[31] قال الشوكاني في السيل الجرار (4/ 184): وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحدود عنها إلا ما كانت موجبةً للاشتباه، موقعةً في اللبس، وإلا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد الوعيد الشديد على مَنْ لم يقمها.
[32] نقله صاحب الشرح الكبير (26/ 208) عن الأوزاعي أنه يقول: إنْ رَجَعَ – أي عن إقراره بالزنا – حُدَّ للفرية على نفسه، وإنْ رجعَ عن السرقة والشرب ضربَ دون الحد.
[33] وهذا لم يختلف فيه قول المالكية، كما نقل ذلك الباجي (7/ 143).
[34] المدونة (4 /)، كما أنَّ الباجي ذكر ذلك في المنتقى (7/ 143 وَ 168) وكلامه نفيس، وانظر أحكام القرآن لابن العربي (4/ 301).
[35] المنتقى للباجي (7/ 143)، وقوانين الأحكام لابن جزي (ص 313)، وشرح ميَّاره لتحفة الحُكَّام (2/ 267).
[36] تحفة الحبيب للبجيرمي (3/ 143).
[37] الصحيح في هذا الحديث: أنه لا يصح مرفوعاً إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وإن كان الحكم المتضمن له هو محل اتفاق بين الفقهاء، وق أطال في تخريجه الزيلعي في نصب الراية ()، وابن الملقن في البدر المنير ()، والألباني في إرواء الغليل (7 /).
[38] أخرجه مالك في الموطأ (2/ 825 رواية الليثي)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 111).
[39] قال ابن حزمٍ – رحمه الله – في المحلى (7/ 100): ... وكان المقر عاقلاً بالغاٌ غير مكرهٍ، وأقر إقراراً تاماً، ولم يصله بما يفسده .. .
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 01:53]ـ
والبحث في ملف (وورد).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 02:49]ـ
بحث نفيس وجهد مبارك
وليت إخواننا القضاة يتأملون هذه المسائل، ويعيدون النظر في طريقتهم في تقلين المتهمين التى ضيعت أكثر الحدود، حتى كثر البلاء، وأصبح الفساق في مأمن من تطبيق الحدود.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 05:01]ـ
بارك الله فيكم شيخ عبدالله
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 07:36]ـ
بحث نفيس وجهد مبارك
وليت إخواننا القضاة يتأملون هذه المسائل، ويعيدون النظر في طريقتهم في تقلين المتهمين التى ضيعت أكثر الحدود، حتى كثر البلاء، وأصبح الفساق في مأمن من تطبيق الحدود.
جزاك الله خيراً،
وما ذكرته من تنبيه صحيح، وقد شاهدت من ذلك ما لا ينقضي منه العجب!!
/// تنبيه: هذه النسخة التي وضعتها ليس فيها ذكر الترجيح، وأخشى أن تكون ناقصة،
وعموماً: الذي ظهر لي أن القول الأول هو الراجح - ويدخل الثالث ضمناً -، وذلك لقوة أدلته، وإمكان الرد على القول الثاني.
/// قال الشيخ راشد آل حفيظ - والذي أشرتُ إلى بحثه -:
الترجيح: الذي يظهر لي - والله أعلم بالصواب -: أن الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً غير مقبول، إلا إن كان من تائب قد جاء معترفاً بذنبه يريد التطهير، أو كان ثمة شبهة قوية موجبة للاشتباه موقعة في اللبس، أو لم يكن ثمة قرائن تكذبه اهـ.
وفي الحقيقة النتيجة التي ظهرت لي وللشيخ راشد واحدة، والله أعلم.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 07:40]ـ
بارك الله فيكم شيخ عبدالله
وفيك بارك
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 01:19]ـ
نفع الله بعلمك. والله لهذا أكبر دليل على أن أسعدالناس بالصواب أسعدهم حظاً بالدليل من كتاب الله أو سنة نبيه، ولهو أقوى دليل على صدق الأئمة في أمرهم باتباع الدليل وترك التقليد، وفي هذا أعظم عبرة، فكم من القرون مضت والقضاة يحكمون بالمذهب أو كلام الإمام ... الخ، مع أن الدليل على خلافه لمن تأمل. هكذا فليكن الاجتهاد والحرص على تمحيص أقوال الفقهاء ونخلها بـ "منخل" الدليل. اللهم أنر بصائرنا.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 02:19]ـ
القول الثاني: أنَّ رجوع المقر عن إقراره في الحدود مقبولٌ مطلقاً سواء قبل الحكم أو بعده أو عند تنفيذه، وهذا هو قول الحنفية [17]، والمالكية في المشهور عنهم [18]، والشافعية [19]، والحنابلة [20]، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم [21].
يبدو أن هناك قيود عن مالك في الاعتراف وليس على إطلاقه:
قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا، ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولايقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. أ. هـ.
الموطأ برواية يحي بن يحي، ص 508.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 02:27]ـ
وفي كتاب التفريع لابن الجلاب المالكي: ((ومن أقر بالزنا مرة واحدة وأقام على إقراره لزمه الحد)) ص222.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 02:52]ـ
ولمالك مستند في هذا ففي الموطأ: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي إلى امراته يسالها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجمت)). [1]
وعلى هذا فالتلقين وكذا اعتبار الإقامة على الاعتراف عمل لبعض الصحابة فيما يظهر، وفي ذلك مخرج من تحريج بعض القضاة بتلقينهم المُقر ونحوه. ويستبعد أن يفعل الصحابة ما يسبب تعطيلاً لحدود الله.
هذا مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر هو الذي روي عنه في الموطأ جعل الاعتراف مما يقام به الحد، ففي الموطأ عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)). أبو اقد الليثي صحابي وهو رسول عمر إلى هذه المرأة ومع ذلك حصل ما حصل من التلقين وترقب الإقامة على الاعتراف. ويستبعد أن لا يستخبره عمر عما حصل كما يستبعد أن يفعل أبو واقد ما يخالف مقصود عمر من إرساله أو مقصود الشارع من إقامة الحد فور الاعتراف، ولم ينقل عن عمر إنكار لعمل أبي واقد رضي الله عنهم جميعاً، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ما حصل، فهل يقوي هذا مذهب من يرى التلقين وترقب الإقامة على الاعتراف؟ يُبحث ويُنظر فيه.
=============
[1] ومن طريقه الشافعي في الأم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 12:37]ـ
يبدو أن هناك قيود عن مالك في الاعتراف وليس على إطلاقه:
قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا، ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولايقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. أ. هـ.
الموطأ برواية يحي بن يحي، ص 508.
جزاك الله خيراً، ونفع بك.
أحسن الله إليك لم يظهر لي وجه كلامك؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:17]ـ
بارك الله فيك ونفع بك. فقط كنت أود ان أشير إلى أن المنصوص عن مالك - فيما يظهر لي - أن الرجوع عند التنفيذ لا يقبل، لأنه أقام على الاعتراف إلى وقت التنفيذ، ومنقولك فيه أن المشهور من مذهب مالك قبول الرجوع مطلقاً، حتى ولو عند التنفيذ، أي حتى ولو أقام على اعترافه إلى حين التنفيذ، فاستربتُ في هذا المسألة لذلك.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 01:45]ـ
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل: ((قيل للإمام مالك رضي الله عنه الإمام إذا اعترف رجل عنده بالزنا أويعرض عنه أربع مرات قبل أن يقيم عليه الحد , قال ما أعرفه إذا اعترف مرة واحدة وأقام على ذلك حد)).
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 05:37]ـ
بارك الله فيك ونفع بك. فقط كنت أود ان أشير إلى أن المنصوص عن مالك - فيما يظهر لي - أن الرجوع عند التنفيذ لا يقبل، لأنه أقام على الاعتراف إلى وقت التنفيذ، ومنقولك فيه أن المشهور من مذهب مالك قبول الرجوع مطلقاً، حتى ولو عند التنفيذ، أي حتى ولو أقام على اعترافه إلى حين التنفيذ، فاستربتُ في هذا المسألة لذلك.
أحسن الله إليك.
في نقلك الذي ذكرته - حفظك الله - من الموطأ: لا يظهر لي أن الرجوع عند التنفيذ يقبل،
فقد جاء فيه: (وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد) يحتمل عندي - والله أعلم -: حتى يقام عليه الحد أي: يتم إقامة الحد كاملاً. والله أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[23 - Aug-2007, صباحاً 12:41]ـ
وإليك أحسن وفيك بارك.
في نقلك الذي ذكرته - حفظك الله - من الموطأ: لا يظهر لي أن الرجوع عند التنفيذ يقبل.
هذا ما أردته تماماً وما فهمته من نقلي. ولكنك نقلت أن المشهور هو قبول الرجوع مطلقاً.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 07:08]ـ
وقد يستدل للقائلين بعدم صحة رجوع المقر عن إقراره في درء الحد عنه:
أنَّ قريشاً قد أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، فلو كان رجوع المقر عن إقراره مؤثراً للقن النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الرجوع عن الإقرار أو لفعله أحد الصحابة ...
ومن ذلك أيضاً: الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية -رضي الله عنه - فحكم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يده. فقال صفوان: هو له! فقال - عليه الصلاة والسلام -: " هلا قبل أن تأتيني به ".
ووجه الدلالة منه كسابقه؛ فلو كان الرجوع عن الإقرار مؤثراً - وقد تنازل صاحب الحق الخاص - لأوعز النبي - صلى الله عليه وسلم - له مباشرة أو غير مباشرة بالرجوع عن إقراره ليدرأ عنه الحد.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 07:20]ـ
أخرج عبد الرزاق في مصنفه (برقم 15301) أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره؛ فقضى عليه باعترافه. فقال: أتقضي علي بغير بينة؟! فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك!
ثم روى (15302) عن الثوري، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: قضى شريح على رجل باعترافه. فقال: يا أبا أمية! قضيت عليَّ بغير بينة! فقال: أخبرني ابن أخت خالتك!
وهذا قضاءٌ منه بعدم قبول الرجوع عن الإقرار.
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 11:25]ـ
بارك اللهُ فيك يا أبا مُعَاذ ..
بحثٌ مُدقَّق .. واختيارٌ موفَّق ..
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[01 - Mar-2008, صباحاً 12:01]ـ
بارك اللهُ فيك يا أبا مُعَاذ ..
بحثٌ مُدقَّق .. واختيارٌ موفَّق ..
وفيك بارك ... وأسأل الله أن يكون كذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 04:47]ـ
وقد يستدل للقائلين بعدم صحة رجوع المقر عن إقراره في درء الحد عنه:
أنَّ قريشاً قد أهمهم أمر المخزومية التي سرقت، فلو كان رجوع المقر عن إقراره مؤثراً للقن النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الرجوع عن الإقرار أو لفعله أحد الصحابة ...
بل فعله أحد الصحابة: أبو واقد الليثي رضي الله عنه، كما رواه مالك في الموطأ. ففي الموطأ - وأنا هنا أنقل مشاركة سابقة لي بنصها - عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي إلى امراته يسالها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعليلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجمت)). [1]
وعلى هذا فالتلقين وكذا اعتبار الإقامة على الاعتراف عمل لبعض الصحابة فيما يظهر، وفي ذلك مخرج من تحريج بعض القضاة بتلقينهم المُقر ونحوه. ويستبعد أن يفعل الصحابة ما يسبب تعطيلاً لحدود الله.
هذا مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر هو الذي روي عنه في الموطأ جعل الاعتراف مما يقام به الحد، ففي الموطأ عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)). أبو اقد الليثي صحابي وهو رسول عمر إلى هذه المرأة ومع ذلك حصل ما حصل من التلقين وترقب الإقامة على الاعتراف. ويستبعد أن لا يستخبره عمر عما حصل كما يستبعد أن يفعل أبو واقد ما يخالف مقصود عمر من إرساله أو مقصود الشارع من إقامة الحد فور الاعتراف، ولم ينقل عن عمر إنكار لعمل أبي واقد رضي الله عنهم جميعاً، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ما حصل. [1]
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] إلا أني قد تساءلت هل "سمع" سليمان بن يسار من أبي واقد الليثي؟ وصار حوله نقاش لم يكتمل هنا: http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6318&highlight=%D3%E1%ED%E3%C7%E4 ، وعلى هذا الرابط نقلت قول ابن عبدالبر (التمهيد:1/ 12 - 14): ((اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطاً ثلاثة، وهي: 1 - عدالة المحدثين في أحوالهم. 2 - لقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 3 - وأن يكونوا برآء من التدليس)). وقد لقي سليمان بن يسار أبا واقد الليثي وسمع منه - أو على الأقل لم يٌنقل في التراجم المتأخرة خلاف ذلك - وهو عدل [الفقيه، الإمام، عالم المدينة ومفتيها] ولم يُعرف بتدليس.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 06:51]ـ
بل فعله أحد الصحابة: أبو واقد الليثي رضي الله عنه، كما رواه مالك في الموطأ. ففي الموطأ - وأنا هنا أنقل مشاركة سابقة لي بنصها - عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي إلى امراته يسالها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعليلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجمت)). [1]
وعلى هذا فالتلقين وكذا اعتبار الإقامة على الاعتراف عمل لبعض الصحابة فيما يظهر، وفي ذلك مخرج من تحريج بعض القضاة بتلقينهم المُقر ونحوه. ويستبعد أن يفعل الصحابة ما يسبب تعطيلاً لحدود الله.
هذا مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر هو الذي روي عنه في الموطأ جعل الاعتراف مما يقام به الحد، ففي الموطأ عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)). أبو اقد الليثي صحابي وهو رسول عمر إلى هذه المرأة ومع ذلك حصل ما حصل من التلقين وترقب الإقامة على الاعتراف. ويستبعد أن لا يستخبره عمر عما حصل كما يستبعد أن يفعل أبو واقد ما يخالف مقصود عمر من إرساله أو مقصود الشارع من إقامة الحد فور الاعتراف، ولم ينقل عن عمر إنكار لعمل أبي واقد رضي الله عنهم جميعاً، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ما حصل. [1]
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] إلا أني قد تساءلت هل "سمع" سليمان بن يسار من أبي واقد الليثي؟ وصار حوله نقاش لم يكتمل هنا: http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6318&highlight=%d3%e1%ed%e3%c7%e4 ، وعلى هذا الرابط نقلت قول ابن عبدالبر (التمهيد:1/ 12 - 14): ((اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطاً ثلاثة، وهي: 1 - عدالة المحدثين في أحوالهم. 2 - لقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 3 - وأن يكونوا برآء من التدليس)). وقد لقي سليمان بن يسار أبا واقد الليثي وسمع منه - أو على الأقل لم يٌنقل في التراجم المتأخرة خلاف ذلك - وهو عدل [الفقيه، الإمام، عالم المدينة ومفتيها] ولم يُعرف بتدليس.
أخي عبدالله بارك الله فيك على نقلك
لكن لو تأملت قليلا في مقصد الشيخ عبدالله المزروع في كلامه الذي نقلته.
فهو يقصد في قضية المخزومية فقط لا في قضية غيرها والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 07:57]ـ
أخرج عبد الرزاق في مصنفه (برقم 15301) أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره؛ فقضى عليه باعترافه. فقال: أتقضي علي بغير بينة؟! فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك!
ثم روى (15302) عن الثوري، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: قضى شريح على رجل باعترافه. فقال: يا أبا أمية! قضيت عليَّ بغير بينة! فقال: أخبرني ابن أخت خالتك!
وهذا قضاءٌ منه بعدم قبول الرجوع عن الإقرار.
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالله على هذا البحث الماتع
علما أن الشيخ راشد بن حفيظ رحمه الله قد أضاف على بحثه المنقول في مجلة العدل نقاشه للشيخ محمد العثيمين رحمه الله في هذه المسألة وتجد البحث على الرابط التالي
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-86-6206.htm
بالنسبة لما نقلتموه هنا من أثر شريح فهذا لم يبين أنه في الحدود الخالصة لله، وبالتالي فيمكن أن يقال إن هذا في حق آدمي أو في قضية تعزيرية فلا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار في قول عامة أهل العلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 09:22]ـ
أخي عبدالله بارك الله فيك على نقلك
لكن لو تأملت قليلا في مقصد الشيخ عبدالله المزروع في كلامه الذي نقلته.
فهو يقصد في قضية المخزومية فقط لا في قضية غيرها والله أعلم
جزاك الله خيرا، لكنه يستدل بقضية المخزومية على موضوع بحثه وهو - كما ذَكَر- "عدم صحة رجوع المقر عن إقراره في درء الحد عنه" ثم قال "فلو كان رجوع المقر عن إقراره مؤثراً للقن النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الرجوع عن الإقرار أو لفعله أحد الصحابة"، فلو فعله أحد الصحابة في قضية المخزومية لربما صح الاستدلال، ولكني نظرت للمسألة بعينها، التي هي محل البحث، ولم اقصره على قصة المخزومية، فأوردت دليلاً على عمل الصحابة في قضية مشابهة: إمرأة أقرت و لقنها الصحابي ولم ترجع عن إقرارها واشتهر ذلك ولم يُنقل إنكارٌ له. والذي جعلني أقول "بل فعله أحد الصحابة" بصيغة الإضراب رغبتي في تذكير أخي عبدالله بمشاركة قديمة تحمل موضع استدلال مشابه.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 09:25]ـ
بل فعله أحد الصحابة: أبو واقد الليثي رضي الله عنه، كما رواه مالك في الموطأ. ففي الموطأ - وأنا هنا أنقل مشاركة سابقة لي بنصها - عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امراته رجلا فبعث عمر بن الخطاب ابا واقد الليثي إلى امراته يسالها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعليلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها عمر فرجمت)). [1]
وعلى هذا فالتلقين وكذا اعتبار الإقامة على الاعتراف عمل لبعض الصحابة فيما يظهر، وفي ذلك مخرج من تحريج بعض القضاة بتلقينهم المُقر ونحوه. ويستبعد أن يفعل الصحابة ما يسبب تعطيلاً لحدود الله.
هذا مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر هو الذي روي عنه في الموطأ جعل الاعتراف مما يقام به الحد، ففي الموطأ عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: ((الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)). أبو اقد الليثي صحابي وهو رسول عمر إلى هذه المرأة ومع ذلك حصل ما حصل من التلقين وترقب الإقامة على الاعتراف. ويستبعد أن لا يستخبره عمر عما حصل كما يستبعد أن يفعل أبو واقد ما يخالف مقصود عمر من إرساله أو مقصود الشارع من إقامة الحد فور الاعتراف، ولم ينقل عن عمر إنكار لعمل أبي واقد رضي الله عنهم جميعاً، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ما حصل. [1]
قد كفاني الشيخ عبد الله الميمان الرد في مشاركته التالية:
أخي عبدالله بارك الله فيك على نقلك
لكن لو تأملت قليلا في مقصد الشيخ عبدالله المزروع في كلامه الذي نقلته.
فهو يقصد في قضية المخزومية فقط لا في قضية غيرها والله أعلم
بارك الله فيك، ونفع بك.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 09:32]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
جزاك الله خيرا، لكنه يستدل بقضية المخزومية على موضوع بحثه وهو - كما ذَكَر- "عدم صحة رجوع المقر عن إقراره في درء الحد عنه" ثم قال "فلو كان رجوع المقر عن إقراره مؤثراً للقن النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة الرجوع عن الإقرار أو لفعله أحد الصحابة"، فلو فعله أحد الصحابة في قضية المخزومية لربما صح الاستدلال، ولكني نظرت للمسألة بعينها، التي هي محل البحث، ولم اقصره على قصة المخزومية، فأوردت دليلاً على عمل الصحابة في قضية مشابهة: إمرأة أقرت و لقنها الصحابي ولم ترجع عن إقرارها واشتهر ذلك ولم يُنقل إنكارٌ له. والذي جعلني أقول "بل فعله أحد الصحابة" بصيغة الإضراب رغبتي في تذكير أخي عبدالله بمشاركة قديمة تحمل موضع استدلال مشابه.
بارك الله فيك، ومشاركتي السابقة قبل أن أرى مشاركتك هذه.
/// أما قصة أبي واقد وعمر؛ فهذا ما ذكرته في بحثي الآخر (تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=43362) ) .
أ – عن أبي واقدٍ الليثي أنَّ عمر بن الخطاب أتاهُ رجلٌ وهو بالشام، فَذَكرَ له أنه وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقدٍ الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوةٌ حولها، فذكرَ لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تُؤخذ بقوله، وجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أشباه ذلك لِتَنْزِعَ، فَأَبَت أنْ تَنزع، وتَمَّت على الاعتراف، فَأَمر بها عمرُ فَرُجِمَت [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftn1) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا اجتهادٌ من أبي واقدٍ الليثي – رضي الله عنه – يُعَارضُهُ الآثار الأخرى، ولا نعلم هل عَلِمَ بذلكَ عمرُ أم لا؛ فلا يَرِدُ علينا أنَّ عُمَر من الخلفاء الراشدين الذي أُمرنا باتباع سنتهم، وهو المُلْهَمُ الذي وافق رأيه حُكْمَ اللهِ في مسائل معلومة.
2 – أنَّ اللفظ الثاني الوارد عن أبي واقدٍ – رضي الله عنه – يدلُّ على خلاف هذا؛ حيث قال: إني لَمَعَ عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: عبدي زنى بامرأتي، وهي هذه تعترف. قال أبو واقد: فأرسلني إليها ... فقال: سل امرأة هذا عما قال. قال: فانطلقت فإذا جارية حديثةُ السِّنِّ قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها. فقلت لها: إنَّ زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده، فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك. فقال أبو واقد: فإن كنتِ لم تفعلي فلا بأس عليك، فصمتت ساعة. ثم قلت: اللهم افرخ [2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftn2) فاها عما شئت اليوم – أبو واقد القائل – فقالت: والله لا أجمع فاحشةً وكذبًا، ثم قالت: صدق؛ فَأَمَرَ بها عمر فرجمت [3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftn3) . وهذا ليس فيه تلقين المرأة.
ومما يُضعف رواية سليمان بن يسار المستدلُّ بها أنَّ فيها ما يستنكر من كونه ذكرَ لها ما ذكرَهُ زوجها أمام نِسوةٍ كُنَّ عندها.
كما أنَّ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخرج روايته عن أبي واقد الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن، بخلاف سليمان بن يسار فلم يخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي واقدٍ شيئًا.
كما أنَّ سليمان بن يسار أرسل عن جماعةٍ من الصحابة أكثر من عبيد الله بن عبد الله، وذلك لكون عبيد الله أقدم مولدًا من سليمان.
وهذا – أيضًا – يجعلنا نرجح رواية عبيد الله من جهة أنه سمعها من أبي واقد قديمًا بخلاف سليمان فلم يسمعها إلا بعد ذلك مما يمكن معه نسيان شيءٍ من القصة أو زيادة فيها أو نقص. والله أعلم.
ب – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28830): قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحسن بن سعد [4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftn4) ، عن عبد الله بن شداد: أنَّ امرأة رفعت إلى عمر أقرَّت بالزنا أربع مرات، فقال: إنْ رجعت لم نُقم عليها الحد، فقالت: لا يجتمع عليَّ أمران: آتي الفاحشة ولا يُقام عليَّ الحد! قال: فأقامه عليها [5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftn5) .
يرد عليه:
أنَّ هذا الأثر بهذا اللفظ ضعيفٌ لا يصح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ج – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28831) قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أنَّ أبا واقدٍ بعثه عمر إليها، فذكر مثله [6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftn6) .
يرد عليه:
أنَّ هذا الأثر بهذا اللفظ ضعيفٌ لا يصح.
__________________
[1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftnref1) أخرجه الإمام مالك في موطئه (ح 1505) - واللفظ له –، ومن طريقه الشافعي في مسنده (336) والأم (6/ 154)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 141)، والبيهقي في السنن الصغير (7/ 227) والسنن الكبير (8/ 220) ومعرفة السنن والآثار (6/ 323) من طريق سليمان بن يسار، عن أبي واقدٍ الليثي به. وهذا إسنادٌ صحيح.
[2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftnref2) عند الطحاوي وابن عساكر: (أفرج).
[3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftnref3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 349) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (67/ 270) –، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 140)، والبيهقي في السنن الكبير (8/ 215)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (67/ 270) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقدٍ الليثي بنحوه. وهذا إسنادٌ صحيح.
[4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftnref4) تصحف اسمه في كتاب (أقضية الخلفاء الراشدين) (ص 809) إلى: الحسن بن سعيد؛ ولذا قال مؤلف الكتاب – جزاه الله خيرًا – لم أجد له ترجمة. وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (6/ 163).
[5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftnref5) وأخرجه مسدد – كما في إتحاف المهرة 3490 – عن حفص، عن حجاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد: أنَّ امرأةً أقرت عند عمر بالزنا، فبعث عمر أبا واقدٍ فقال: إن رجعتِ تركناكِ، فَأَبَتْ فرجمها.
فيه الحجاج بن أرطاة وهو قد جمع مع سوء الحفظ تدليسًا وقد عنعن هنا، كما أنه هنا روى هذا الأثر من وجهين، ومثله لا يحتمل منه هذا.
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. وقال في المختصر (5/ 225) – من الإتحاف –: رواه مسدد موقوفًا بسند فيه الحجاج بن أرطاة.
[6] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=301147#_ftnref6) فيه الحجاج بن أرطاة؛ تقدم الكلام عليه في التعليق السابق.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 09:49]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالله على هذا البحث الماتع
علما أن الشيخ راشد بن حفيظ رحمه الله قد أضاف على بحثه المنقول في مجلة العدل نقاشه للشيخ محمد العثيمين رحمه الله في هذه المسألة وتجد البحث على الرابط التالي
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-86-6206.htm
بالنسبة لما نقلتموه هنا من أثر شريح فهذا لم يبين أنه في الحدود الخالصة لله، وبالتالي فيمكن أن يقال إن هذا في حق آدمي أو في قضية تعزيرية فلا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار في قول عامة أهل العلم.
/// بارك الله فيك، ونفع بك.
/// وأشكرك على دلالتي على الإضافات التي ذكرها الشيخ راشد بن حفيظ - رحمه الله - على بحثه.
/// وما ذكرته من احتمال في أثر شريح صحيح، والله أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Dec-2009, مساء 10:38]ـ
جزاك الله خيرا. رجعت لبحثك وقرأته بالكامل وتبين ضعف حجة من يذهب للتلقين.
قولك:
وهذا – أيضًا – يجعلنا نرجح رواية عبيد الله من جهة أنه سمعها من أبي واقد قديمًا بخلاف سليمان فلم يسمعها إلا بعد ذلك مما يمكن معه نسيان شيءٍ من القصة أو زيادة فيها أو نقص. والله أعلم
يؤيده أن رواية سليمان بن يسار تحكي عمل أبي واقد ورواية عبيدالله نقلت كلام أبي واقد عن نفسه، والثاني أدق من الأول من جهة متانة المتن ونفي الإحتمال.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[05 - Dec-2009, صباحاً 12:45]ـ
يؤيده أن رواية سليمان بن يسار تحكي عمل أبي واقد ورواية عبيدالله نقلت كلام أبي واقد عن نفسه، والثاني أدق من الأول من جهة متانة المتن ونفي الإحتمال.
بارك الله فيك، ونفع بك، وزادك علمًا وعملًا.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[05 - Dec-2009, صباحاً 12:45]ـ
وهنا بحثٌ منشور في (مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان: 11 - جمادى الآخر 1403 ( http://awu-dam.org/trath/12-11/turath12-11-006.htm)) للدكتور: أحمد الحجي الكردي، بعنوان (رجوع المتهم عن الإقرار الصادر عنه).
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[05 - Dec-2009, صباحاً 11:18]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالله
بحثكم مؤصل وجميل
وبقي مسألة في المقاصد الشرعية تتعلق بهذا الباب أتمنى لو أشرتم إليها وهي:
هل الشارع متشوف إلى إقامة الحدود أو إلى تلافي ذلك ما أمكن بدليل قصة ماعز والغامدية؟
بودي لو أشرتم إليها لأنها مما يقوي الترجيح لأحد القولين في هذه المسألة.
وأود أن أسألك هل وقفت على رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في هذا الباب التي أشار إليها الشيخ راشد بن حفيظ الدوسري رحمه الله؟ فقد بحثت عنها كثيرا ولم أجدها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[05 - Dec-2009, مساء 04:12]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالله
بحثكم مؤصل وجميل
وبقي مسألة في المقاصد الشرعية تتعلق بهذا الباب أتمنى لو أشرتم إليها وهي:
هل الشارع متشوف إلى إقامة الحدود أو إلى تلافي ذلك ما أمكن بدليل قصة ماعز والغامدية؟
بودي لو أشرتم إليها لأنها مما يقوي الترجيح لأحد القولين في هذه المسألة.
وأود أن أسألك هل وقفت على رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في هذا الباب التي أشار إليها الشيخ راشد بن حفيظ الدوسري رحمه الله؟ فقد بحثت عنها كثيرا ولم أجدها.
بالإضافة إلى هذا، أود لو يُنظر في أثر اختلاف العلماء، فإن بعض العلماء اعتبر اختلاف العلماء في حل الشيء - أو جوازه - شبهة في درء الحد، قال بهاء الدين المقدسي: "واختلاف العلماء في حل الشيء شبهة في درء الحد" [العدة: جـ 2/ 293]. وما هاهنا منه، فقد اختلفوا في صحة رجوع المقر عن إقراره.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[05 - Dec-2009, مساء 04:40]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالله
بحثكم مؤصل وجميل
وبقي مسألة في المقاصد الشرعية تتعلق بهذا الباب أتمنى لو أشرتم إليها وهي:
هل الشارع متشوف إلى إقامة الحدود أو إلى تلافي ذلك ما أمكن بدليل قصة ماعز والغامدية؟
بودي لو أشرتم إليها لأنها مما يقوي الترجيح لأحد القولين في هذه المسألة.
وأود أن أسألك هل وقفت على رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في هذا الباب التي أشار إليها الشيخ راشد بن حفيظ الدوسري رحمه الله؟ فقد بحثت عنها كثيرا ولم أجدها.
/// بارك الله فيكم، ونفع بكم.
/// في الحقيقة لم أقف على رسالة الشيخ بكر - رحمه الله -؛ بل إنَّ بحث الشيخ راشد لم أقف عليه إلا بعد الانتهاء من بحثي، وعندما أشار عليَّ بعض الإخوة نشره في مجلة العدل، وجدت في فهارسها أنه تم نشره!
وقد سألت أحد القضاة عن رسالة الشيخ بكر - رحمه الله - وذكر لي أنه اطلع عليها في فترة ملازمته في الرياض لدى أحد القضاة، وكانت توزع للقضاة سابقًا.
/// وما أشرت إليه من (هل الشارع متشوف إلى إقامة الحد أو تلافي ذلك ما أمكن) لعلي أحاول جمع شيءٍ في ذلك لاحقًا - إن شاء الله - مع أنَّه يبدو لي أنَّ إطلاق أحد القولين فيه نظر.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[05 - Dec-2009, مساء 04:45]ـ
بالإضافة إلى هذا، أود لو يُنظر في أثر اختلاف العلماء، فإن بعض العلماء اعتبر اختلاف العلماء في حل الشيء - أو جوازه - شبهة في درء الحد، قال بهاء الدين المقدسي: "واختلاف العلماء في حل الشيء شبهة في درء الحد" [العدة: جـ 2/ 293]. وما هاهنا منه، فقد اختلفوا في صحة رجوع المقر عن إقراره.
/// بارك الله فيك، ونفع بك.
/// يبدو لي أنَّ هذا ليس من ذاك؛ وذلك لأن المقصود: أنَّ اختلاف العلماء في حلِّ ما فعله (المتهم) شبهة في درء الحد، لا ما يراه القاضي من وجوه البينات والقرائن وطرق الحكم ... إلخ.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[05 - Dec-2009, مساء 06:03]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخينا عبدالله الشهري وعبدالله المزروع
ونفع الله بكم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[05 - Dec-2009, مساء 10:16]ـ
/// بارك الله فيك، ونفع بك.
/// يبدو لي أنَّ هذا ليس من ذاك؛ وذلك لأن المقصود: أنَّ اختلاف العلماء في حلِّ ما فعله (المتهم) شبهة في درء الحد، لا ما يراه القاضي من وجوه البينات والقرائن وطرق الحكم ... إلخ.
جزاك الله خيرا. حقيقة دار في خلدي ما قلت ولكني أحببت رأيك لأن رأي الإثنين أفضل وآمن، ولذلك تحرزت بالعموم في قولي "وما هاهنا منه" أقصد من جنسه، والجنس واحد فكلاهما حكم: إلا أن الأول تكليفي (حل فعل المتهم)، والثاني وضعي (الصحة)، وقد تأكد إيضاح الفرق بجوابك.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[05 - Dec-2009, مساء 10:20]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخينا عبدالله الشهري وعبدالله المزروع
ونفع الله بكم.
أحسن الله إليك، فلولا تمحيص رأيي في ضوء نقاشكما لما استفدت.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[05 - Dec-2009, مساء 11:08]ـ
جزاك الله خيرا. حقيقة دار في خلدي ما قلت ولكني أحببت رأيك لأن رأي الإثنين أفضل وآمن، ولذلك تحرزت بالعموم في قولي "وما هاهنا منه" أقصد من جنسه، والجنس واحد فكلاهما حكم: إلا أن الأول تكليفي (حل فعل المتهم)، والثاني وضعي (الصحة)، وقد تأكد إيضاح الفرق بجوابك.
بارك الله فيك، ونفع بك.
أحسن الله إليك، فلولا تمحيص رأيي في ضوء نقاشكما لما استفدت.
أشكرك على أخلاق الكبار في زمن قلَّ أن تجدهم.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[18 - Oct-2010, مساء 11:26]ـ
استدل ابن الحنبلي في (استخراج الجدال من القرآن) (ص 79) على أنَّ الإنكار بعد الاعتراف لا يسمع دليله، ويعبر بعض الفقهاء عن هذا الضابط بعبارة مشهورة: لا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ؛ بقوله تعالى: " ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون * من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ".
فائدة من جوال زاد طالب العلم ..(/)
أهم كتب أصول الفقه
ـ[العسقلاني]ــــــــ[13 - Jul-2007, صباحاً 07:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال إلى الإخوة رواد هذا الموقع المبارك إن شاء الله، وهو: ما هي أهم كتب أصول الفقه للمبتدئين؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 12:20]ـ
من أهم كتب أصول الفقه للمبتدئين:الورقات في أصول الفقه وتعرف بورقات إمام الحرمين الجويني {ت478ه} وهي منظومة في أكثر من مائتي بيت، عليها شروح قديمة وحديثة
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 01:27]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من أهم كتب أصول الفقه للمبتدئين:الورقات في أصول الفقه وتعرف بورقات إمام الحرمين الجويني {ت478ه} وهي منظومة في أكثر من مائتي بيت، عليها شروح قديمة وحديثة
بارك الله فيكم
بل الورقات متنٌ نثري، نظمه بعضهم
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 04:03]ـ
النبذة الكافية في أصول الفقه لابن حزم الأندلسي
تجده في المرفق
كذلك تحصيل المأمول مختصر إرشاد الفحول تجده على الرابط
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2655
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 05:56]ـ
سددك الله
المتون التي يشتغل بحفظها هي تلك المتون التي اعتنى بها العلماء شرحا ودراسة وحفظا فينظر إلى المتن الذي يراد حفظه
هل هو مخدوم من قبل العلماء هل عليه شروح وحل إشكالاته وتفكيك عباراته؟
وهل كان العلماء يعتنون بحفظه؟
وهل هو سهل العبارة سهل الحفظ أم لا؟
وهل هي معتمدة في هذا الفن أم لا؟؟
فعلى ضوء هذه الأسس يقوم العلماء بترشيح المتن المراد حفظه لا على ضوء الانتصار للمذهب الذي ينتمي إليه
وإذا نظرنا إلى متون الأصول نجد أنها تنقسم إلى قسمين:
متون لم تعرج على جميع مسائل الأصول بل ذكرت نبذ وأصول هذا العلم وكلياته مثل الورقات ورسالة العكبري الحنبلي ورسالة ابن سعدي ونحوها
فأما رسالة الورقات فقد توفرت فيها تلك الأسس من كثرة الخدمة وسلاسة اللفظ والاعتناء بحفظها والاعتماد عليها في هذا الفن
وكذا رسالة ابن سعدي وأما رسالة العكبري فلا أرى ذلك فلا أنصح بحفظها
القسم الثاني: متون تعرج على جميع مسائل الأصول لا يفوتها إلى النزر اليسير مع ذكر بعض الخلاف مثل المنهاج للبيضاوي الشافعي والمنار للنسفي في أصول الحنفية وجمع الجوامع للتاج السبكي الشافعي والتنقيح للقرافي المالكي ومختصر التحرير لابن النجار الحنبلي وغيرها
وكل هذه المتون توفرت فيها تلك الأسس والضوابط
ومختصر التحرير فك عباراته وشرحه شرحا وافيا مؤلفه فلا يعترض بقلة شروحه وكذا شرحه العثيمين وغيره
والمبتديء في هذا الفن يبدأ بالورقات للجويني أو نظمها والنثر أفضل أو رسالة ابن سعدي هذه المرحلة الأولى
ثم بعد ذلك يختار من القسم الثاني أحد المتون
وبعدها يقرأ شرحه
ثم يتبحر في كتب هذا الفن فيقرأ ما يشاء منها
أما النبذة لأبي محمد ابن حزم فلا أنصح بها لعدم توفر الأسس السابقة فيها وكذا تحصيل المأمول
والطالب النجيب لا يحفظ متنا غير مخدوم لم يعتني به العلماء حفظا وشرحا ودراسة ونقدا واعتراضا والله أعلم
ـ[محمد عزالدين المعيار]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 06:53]ـ
شكرا للأخ الحمادي على تنبيهه لي والمومن مرآة أخيه، فالورقات -فعلا - متن نثري نظمه الشرف العمريطي فمعذرة
ـ[العسقلاني]ــــــــ[14 - Jul-2007, صباحاً 04:55]ـ
[ COLOR="Black"] تنقسم إلى قسمين:
متون لم تعرج على جميع مسائل الأصول بل ذكرت نبذ وأصول هذا العلم وكلياته مثل الورقات ورسالة العكبري الحنبلي ورسالة ابن سعدي ونحوها
فأما رسالة الورقات فقد توفرت فيها تلك الأسس من كثرة الخدمة وسلاسة اللفظ والاعتناء بحفظها والاعتماد عليها في هذا الفن
وكذا رسالة ابن سعدي وأما رسالة العكبري فلا أرى ذلك فلا أنصح بحفظها
القسم الثاني: متون تعرج على جميع مسائل الأصول لا يفوتها إلى النزر اليسير مع ذكر بعض الخلاف مثل المنهاج للبيضاوي الشافعي والمنار للنسفي في أصول الحنفية وجمع الجوامع للتاج السبكي الشافعي والتنقيح للقرافي المالكي ومختصر التحرير لابن النجار الحنبلي وغيرها
وكل هذه المتون توفرت فيها تلك الأسس والضوابط
ومختصر التحرير فك عباراته وشرحه شرحا وافيا مؤلفه فلا يعترض بقلة شروحه وكذا شرحه العثيمين وغيره
جزاك الله خيرا أخي أمجد وهناك استفسار بخصوص أفضل الشروح على الورقات.
كما أني لم أعرف رسالة ابن سعدي فلو تكرمت بالتوضيح عن هذا الكتاب.
وحبذا لو قمت أو أحد من رواد هذا الموقع المبارك إن شاء الله بكتابة نبذم مختصرة عن كتب القسم الثاني تتناول اسم الكتاب والمؤلف وأفضل الشروح له مع بيان أفضل طبعة للكتاب إن كان له أكثر من تحقيق.
وجزاكم الله خيرا
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[14 - Jul-2007, صباحاً 11:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله بالاخوة الكرام القائمين على هذا الموقع العتيد، اما عن الاخ السائل عن أهم كتب أصول الفقه اخي الكريم يا رعاك الله عليك بقراءة مناهج علماء الاصول على يد شيخ متمكن حتى يتسنى لك قراءة اي كتاب في العلم المخصوص،ومن ثم انتقل الى كتب العلماء المعاصرين لك مثل الدكتور الخن او الدكتور البغا او الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي من حيث كتابه الموسوم بـ (اصول الفقه في نسيجه الجديد) وهو كتاب يدرس حتى في امريكا
اخوك المحب الدكتور صالح محمد النعيمي(/)
فتوى عاجلة ....
ـ[أبو سعد]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 12:30]ـ
مشايختا الفضلاء
شخص عنده غرفة دعوية ببرنامج شاتي و هذه الغرفة لا يتواجد فيها عددكثير من الإخوة و غرف الأغاني يتواجد فيها أشخاص كثر مما يحجب مجال الرؤيا عن هذه الغرفة الدعوية و يجعلها ضمن مؤخرة الترتيب فلا يستطيع الداخل الجديد أن يراها فيدخل مباشرة إلى غرف الأغاني.
و قد إهتدى أصحاب الغرفة إلى طريقة و هي ان يسجلوا أسماء وهمية في الغرفة أي مجرد أسماء فقط بدون أشخاص فاصبح عدد الغرفة كثير فصارت في المراتب الأولى و أصبح الناس يتوافدون عليها افواجا بحكم المرتبة المتقدمة و يستفيدون بحمد الله و يسهل دعوتهم.
فهل هذا العمل جائز أم أن فيه غش للناس.
أفيدونا بارك الله فيكم(/)
تعقيب الشيخ ابن عقيل الظاهري على فتوى الدكتور المطلق حول الزواج بنية الطلاق
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 07:31]ـ
* قال الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ متعقباً فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ـ حفظه الله تعالى ـ في فتواه الزواج بنية الطلاق:
" فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: من العلماء الإجلاء الذين صبغ الله في قلبوب العباد محبتهم من العامة والخاصة من خلال فتاواه عبر التلفاز، وذلك بحول الله دليل الصلاح وحسن النية .. ومن فُتح له في العلم النافع فقد حقق له الله التقوى، كما في قوله تعالى: ( .. واتقوا الله ويعلمكم الله .. ) [سورة البقرة 2/ 282]، وصحة المعتقد والتصور تنتج حسن السلوك، وما خرج من القلب دخل القلب .. هكذا كان شعوري وأنا أتابع فتاواه / وفي يوم الجمعة الموافق 2/ 2 1424هـ نشر معاليه في جريدة الجزيرة العدد 11145 ص 25 فتوى عن الزواج بنية الطلاق .. ومنه حفظه الله أتعلم، ولكن الله جعل العلم والملاحظة مشاعة بين ذوي العلم؛ فيصيب الشيخ في خمسين مسألة، وقد يسهو العالم في مسألة فيستدركها عليه تلميذه .. وفتوى معاليه عن شخص يقيم في أوروبا بصفة مؤقته ويريد تزوُّج إحدى بنات ذلك البلد .. ثم يطلقها عند عودته .. وأجاب معاليه بأن الزواج بنية الطلاق جائز، وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .. وأضاف معاليه: أن المحظور الذهاب إلى البلد الأوروبي من أجل الزواج أياماً معدودة ثم يعود، ويكون زواجه بنية الطلاق .. وهذا جنوح منه حفظه الله إلى التسهيل على الناس، لأن شريعتنا المطهرة يسر ورفع حرج ..
وملاحظاتي على هذه الفتوى من أمور:
أولها: أنه ينبغي تبسيط الأمر للعامة والخاصة أيضاً في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذه المسألة؛ فالحكم الوضعي: أن الزواج صحيح ليس سفاحاً ولا نكاحاً فاسداً، وأما الحكم التكليفي فلعل معاليه يحقق الحكم في ذلك ما بين الحرمة أو الكراهية الشديدة؛ لأن مقتضى النكاح شرعاً استدامة العقد، وإضمار الطلاق سلفاً ينافي مقتضى العقد، كما أن النصوص وأقوال العلماء متضافرة على المنع من الطلاق بغير ضرورة ملجئة؛ ولهذا شُرع الحَكَمَان عند الأختلاف من أهله وأهلها، ولأن الزواج بنية الطلاق تدليس وغش للمرأة التي ترغب زواجاً مستديماً، والغش محرم شرعاً .. فإن صرّح لها بأنه سيطلقها بعد مدة، وأنهما سيمتنعان عن الولد تغيرت المسألة فلم تكن نكاحاً بنية الطلاق، وإنما كان هذا تصريحاً في حكم المتعة.
وأضرب أمثلة لمعاليه في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؛ فمن ذبح ذبيحة في شهر شوال، وسمَّ الله عليها، وصرّح بأنها أضحية له أو لوالديه: فالأضحية غير صحيحة بالحكم الوضعي، وأكل الذبيحة حلال بالحكم التكليفي؛ لانه ذكر اسم الله عليها .. وأن كان جاهلاً بوقت الأضحية لا تجوز إلا في وقتها المعين فذبيحته حلال أكلها، وغير صحيحة أضحية، وفعله هو المحرم في أعتقادها أضيحة؛ لأنه متلاعب بالدين مع علمه بالحكم .. ومن ذبح الأضحية في وقتها ولم يذكر اسم الله عليها عمداً فأكل الذبيحة حرام بالحكم التكليفي، والأضحية غير صحيحة؛ لأنها صادرة عن فعل محرم.
وثانيها: أن معاليه أطلق الزواج من البنات في أوروبا ولم يفرَّق بين مسلمة وكتابية، ونكاح المؤمن لكتابية مباح بالإجماع في شريعتنا المطهرة بلا عكس .. ولكن علم معاليه الجم قمين بأن يحرِّر الحكم الاجتهادي في هذه المسألة إذا كان المسلم سيتزوج كتابية، وكان عقد النكاح ومعقّباته يخضع لقانون وضعي لا يجعل للزوج ولايةً على الولد إن رغب غير دين الإسلام، ويخضع في العلاقة مع الزوجة ولاية وعشرة وحقوقاً لقانون وضعي بخلف أحكام الشريعة، فهذه الفوارق تحتاج إلى نظر وتدقيق بينما زواج المسلم بالكتابية في تاريخنا الإسلامي خاضع للحكم الشرعي فيما يتعلق بالولاية والنسل والحقوق؛ ولهذا السبب والله أعلم امتنع نكاح الكتابي للمؤمنة .. والمجتمع والدولة اليوم يعانون من زواج مسلمين بكتابيات تحت ولاية قانونهم الوضعي؛ فتنصر الأولاد، وصاروا في ولاية أمهاتهم على الرغم من بلوغهم، وضربت بالزوج عرض الحائط، وظُلم قانونياً بحقوق مجحفة ليست من دين الله .. وأقل ما في ذلك مقاسمته في ثروته.
وثالثها: أن الشريعة المطهرة يسر ورفع حرج بلا ريب .. ولكن اليسر ورفع الحرج حالة نكتشفها من الشريعة ولا نؤسسها، وفي الشريعة المطهرة ما يثقل على النفوس ولكنه مستطاع؛ ولهذا حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات .. واليسر روفع الحرج في الشريعة هو رفع الآصار التي كانت من قبلنا كتكليف الله لليهود بأن يقتلوا أنفسهم بعد أن تابوا من عبادة العجل، ومعنى اليسر سهولته على النفس إذا زين الله الإيمان في قلوب المؤمنين؛ فستلذّوا بالعبادة؛ فكانت أسهل عليهم من العادة.ز ومعنى اليسر أن ما أحلّه الله إباحة أو وجوباً أيسر وأمتع وأنفع مما حرمه الله .. والعالم المجتهد ليس من حقه التيسير أو التعسر، وإنما واجبه الاجتهاد في اكتشاف اليسر من الشريعة على أن يصحب اكتشافه ببرهان يتحقق فيه وجود المقتضي وتخلف المانع " (1) أ. هـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) اليمامة العدد1752 / السبت 17صفر 1424هـ الموافق 19 إبرايل 2002م
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 09:56]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل أبا محمد المصري
تعقيب الشيخ ابن عقيل جيد
وأذكر أني التقيت بأحد الذين تزوجوا من تلك الديار وقد أنهى دراسته فقلت: لما لا تعود إلى بلادك
قال: إن القانون لا يسمح لي بأخذ بناتي ولا أستطيع أن أتركهن في مثل هذا المجتمع المنحل وأنا أبحث
عن وسيلة للسفربهن إلى بلادي
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[24 - Aug-2007, مساء 03:48]ـ
جزى الله الجميع خيراً
وما يهم في الموضوع ... وكله مهم .... هو أن الشيخ ابن عقيل حفظه الله اهتم بجانب مراعاة مقاصد الشريعة أكثر .... رغم ما يشاع أن الظاهرية لا علم لهم بمقاصد الشريعة.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[24 - Aug-2007, مساء 05:03]ـ
بارك الله فيك ..
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 01:14]ـ
أعجبتني هذه العبارة في كلام الشيخ أبي عبدالرحمن
(ولكن اليسر ورفع الحرج حالة نكتشفها من الشريعة ولا نؤسسها)
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[25 - Aug-2007, صباحاً 01:30]ـ
عند التحقيق لن تجد أبا عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ... ظاهرياً كابن حزم أو كداود الظاهري ... فهو يأخذ بالمقاصد، ومراعاة المقاصد ثمرة من ثمار القياس على التحقيق باعتبار أحكام الشرع معللة، والظاهرية لا يقولون بذلك.
فظاهريته - فيما يبدو لي - مع قلة كتابته في علوم الشريعة متى ما قارنتها بإنتاجه الأدبي والتاريخي ليست الظاهرية التي نعرفها ... وهذه النتيجة خرجت بها من قراءتي لكتابه أحكام الديانة وهو أوسع كتاب في المسائل الشرعية أصدره أبو عبدالرحمن (سلمت براجمه من الأوخاز).
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[25 - Aug-2007, مساء 12:36]ـ
عند التحقيق لن تجد أبا عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ... ظاهرياً كابن حزم أو كداود الظاهري ... فهو يأخذ بالمقاصد، ومراعاة المقاصد ثمرة من ثمار القياس على التحقيق باعتبار أحكام الشرع معللة، والظاهرية لا يقولون بذلك.
فظاهريته - فيما يبدو لي - مع قلة كتابته في علوم الشريعة متى ما قارنتها بإنتاجه الأدبي والتاريخي ليست الظاهرية التي نعرفها ... وهذه النتيجة خرجت بها من قراءتي لكتابه أحكام الديانة وهو أوسع كتاب في المسائل الشرعية أصدره أبو عبدالرحمن (سلمت براجمه من الأوخاز).
الأخ الكريم الشاطبي الصغير حفظه الله ووفقه
ابن عقيل يخالف ابن حزم كثيراً وابن حزم يخالف داوود وذلك لأن الظاهرية التقليد عندهم محرم يل الاتباع للأدلة وليس لإمام معبن وبالتالي يحدث اختلاف بينهم يجعل البعض يظن أن بعضهم ليس ظاهرياً.
أما عن مقاصد الشريعة فهي ليست ثمرة للقياس بل ثمرة لعمومات الأدلة التي تأمر بالحفاظ على النفس والعرض والمال و .... إلخ وعمومات الكتاب والسنة أغنتهم عن القباس.
وفقكم الله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 07:23]ـ
جزاه الله خيرا، وجزى ناقله خيرا، رد موفق والفضل لله عزوجل.
ولكني رأيت ممن يتصدى للفتيا في زواج المسلم من الكتابية، رأيته لا ينبه على ضرورة أن تكون المرأة الكتابية محصنة أي عفيفة كما نص الله تعالى في كتابه الكريم.
ومن المعلوم من واقع الحال، أن تلك البلاد يندر في نسائهم من تتصف بهذا الوصف، بل إن الواحدة منهن لو بلغت وهي لم تفتض بكارتها، عرضوها على طبيب نفساني!!!
فانظر إلى أي درك وصل هؤلاء من الانحلال الخلقي، والتفسخ الاجتماعي.
والحمد لله على الإسلام والسنة، دين العفة والطهر.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 07:50]ـ
جزى الله الجميع خيراً على إفاداتهم(/)
موافقة العادات في غير المحرم هي السنة
ـ[آل عامر]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 08:34]ـ
قال الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله-:
هنا مسألة لا بد أن نتفطن لها وهي:
أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة؛ لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن لباس الشهرة (1) فيكون ما خالف العادة منهياً عنه.
وبناءً على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان؟ ويلبس إزاراً ورداءً؟
الجواب: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك، ولا يألفونه فليس من السنة.
الشرح الممتع 6/ 115
___________
(1) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تَلَهَّبُ فيه النار».(/)
سؤال له علاقة بالقياس
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 09:42]ـ
الحمد لله
اخوتي الكرام
ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه
هل يفهم من هذا الحديث استقلالا ان المرأة كذلك ... مع ان لفظ العبد لا يشملها
وهل قوله عليه السلام
سبعة يظلهم الله .... رجل و رجل و رجل و رجل و رجل و رجل و رجل
هل المرأة داخلة في هذا الحديث بغض النظر عن النصوص الاخرى
بارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 11:52]ـ
رابطٌ ذو صلة:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=223&highlight=%D3%C8%DA%C9+%ED%D9% E1%E5%E3+%C7%E1%E1%E5
ـ[الأصيل]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 11:17]ـ
نعم المرأة داخلة في هذا الخطاب وهذا من باب تغليب المذكر على المؤنث وقاعدة التغليب معمول بها عند العرب ونصوص القرآن والسنة بلغة العرب وأكثر نصوص الشريعة التي جاءت بلفظ التذكير هي من قاعدة التغليب.
ـ[المجلسي الشنقيطي]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 09:33]ـ
نعم المرأة داخلة في هذا الخطاب وهذا من باب تغليب المذكر على المؤنث وقاعدة التغليب معمول بها عند العرب ونصوص القرآن والسنة بلغة العرب وأكثر نصوص الشريعة التي جاءت بلفظ التذكير هي من قاعدة التغليب.
الحمد لله
الاخوة الافاضل الحمادي (بسمة)
الاصيل (بسمة)
أود فتح باب محاورة للفائدة
الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي
والعبد الضعيف يظهر له ان اللفظ العربي ما هو جزء الا من اللسان العربي الذي
يضم كثيرا من الاساليب اللغوية و البلاغية ... وان مجرد اختزال مفهوم اللسان العربي في اللفظ
العربي. خطأ عظيم .. فإن العرب تقول مثلا لا ابا لك ... وهي لفظة ظاهرها السب -فيما
أعلم - ولكن السب غير مقصود بها ... كما قلبوا بعض المعاني كقولهم للديغ سليما -تطيرا من
السقم وتفاؤلا بالسلامة - وللفلاة مفازة اي منجاة وهي مهلكة .. وكسخريتهم من الحبشي
بقولهم ابو البيضاء كقول قوم شعيب له إنك لأنت الحليم الرشيد .... وتسمي الشيء
وضده باسم واحد ..... وتسمي الظن يقينا .. قال تعالى ... قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم
وتنسب الفعل الى غير فاعله احيانا فيقولون دخل الخاتم في اصبعي و انما الاصبع هي
التي دخلت .... الى غير ذلك
فهل توافقونني اخوتي الكرام ان اللفظ العربي انما هو جزء من اللسان العربي
بورك فيكم(/)
هل لابد من الاستنشاق بالمنخرين؟
ـ[عبد الله الفهيد]ــــــــ[16 - Jul-2007, صباحاً 05:31]ـ
هل الاستنشاق بمنخر واحد يكفي أو لابد من المنخرين؟
ـ[حمد]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 01:31]ـ
أهلاً بأخي عبدالله
أما من حيث التطهير الذي هو مقصودٌ للاستنشاق: فلا يكفي أحدهما.
وهل لا بدّ من الاثنين؟
هذا مبني أخي على حكم الاستنشاق، هل هو فرض أو سنة
ـ[آل عامر]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 07:59]ـ
حياك الله أخي عبدالله الفهيد
حديث مسلم ((إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء .. ))
والإستنشاق يراد منه نظافة الأنف وكمال النظافة غسل داخل الأنف بالاستنشاق ثم إخراج الوسخ بالاستنثار
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 10:58]ـ
ظاهر السنه القوليه والعمليه لابد من المنخرين(/)
صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل
ـ[آل عامر]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 11:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تعلمون رعاكم الله فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأنها مثل صيام الدهر
فعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:
((أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُولُ وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ... ))
ولكن متى تحصل على هذا الأجر.
يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-:يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده
ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من النية؟
في هذا قولان للعلماء:
القول الأول: أنه يثاب من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار.
القول الثاني: أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال، فأجره أجر نصف يوم.
وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته.
وبناءً على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين، وصيام الخميس، وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم.
فمثلاً صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين.
وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر، وهو أول أيام البيض، فقال: إذاً أنا صائم فلا يثاب ثواب أيام البيض؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً.
الشرح الممتع 6/ 369(/)
فائدة:قال الخرقي رحمه الله: (ثم أتى الحجر الأسود ... إن كان). ماسبب القيد؟.
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - Jul-2007, صباحاً 01:28]ـ
قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره:
(ثم أتى الحجر الأسود، إن كان، فاستلمه إن استطاع، وقبله).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني (5/ 214):
(وقول الخرقي: " إن كان " يعني إن كان الحجر في موضعه لم يُذهب به، كما ذهب به القرامطة مرة، حين ظهروا على مكة، فإذا كان ذلك والعياذ بالله، فإنه يقف مقابلا لمكانه، ويستلم الركن.
وإن كان الحجر موجودا في موضعه؛ استلمه وقبله.
فإن لم يمكنه استلامه وتقبيله، قام حياله، أي بحذائه، واستقبله بوجهه، فكبر، وهلل).أ. هـ
----
قال المحققان: (د. التركي ود. الحلو):
- القرامطة: فرقة من الشيعة، قادهم أبوطاهر الجنابي سنة 317هـ إلى الحرم في يوم التروية، فقتل الحجاج قتلا ذريعا، وأخذ الحجر الأسود إلى قصبة حكمه هجر، واستعاده المسلمون بعد 22 سنة.
---
فالإمام الخرقي رحمه الله تعالى توفي سنة 334هـ.
والقرامطة قبحهم الله أخذوا الحجر من سنة 317 إلى 339هـ أي 22 سنة.
وفي الفترة التي ألف فيها الإمام الخرقي مختصره لم يكن الحجر الأسود إذ ذاك في الكعبة، فجعل قيده: (إن كان) لبيان الحال والحكم.
أسأل الله أن يلطف بنا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 09:40]ـ
قال الإمام شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي في شرحه لـ (مختصر الخرقي)، والذي قام بتحقيقه الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله ج3/ 187:
وقوله: " ثم أتى الحجر الأسود إن كان ":
أي إن كان الحجر في مكانه، " أما إن لم يكن الحجر في مكانه " والعياذ بالله - كما وقع ذلك في زمن الخرقي رحمه الله، لما أخذته القرامطة *- فإنه يقف مقابلا لمكانه، ويستلم الركن، عملا بما استطاع، والله أعلم.
قال الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله في الحاشية:
(*) والقرامطة فرقة من الباطنية، وكان اعتداؤهم على الحرم المكي في سنة 317هـ بقيادة رئيسهم أبي طاهر الجنابي لعنه الله، وذلك في موسم الحج، وفي يوم التروية، فنتهب الأموال، واستباح القتال في رحاب مكة، بل في المسجد الحرام، بل في جوف الكعبة المشرفة، فقد قتل من المسلمين خلقا كثيرا، وانتهك الحرمات، وهدم قبة زمزم، وقلع باب الكعبة، ونزع كسوتها، وخلع الحجر الأسود، وأخذوه معهم إلى بلادهم، فمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة، حتى ردوه في سنة 339 هـ كما فصل ذلك ابن الأثير في الكامل 8/ 207، وابن كثير في البداية والنهاية 11/ 160.
وفي مدة غيبة الحجر؛ ألف الخرقي مختصره هذا، ومات رحمه الله قبل رد الحجر في سنة 334 هـ كما تقدم في ترجمته.
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 10:17]ـ
بارك الله فيكم حبيبنا الشيخ المسيطير
ونفع الله بنفيس فوائدكم وجميل عوائدكم
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 03:23]ـ
بارك الله فيك.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 02:01]ـ
بارك الله فيكم.
هذه إضافة من حاشية كتاب (أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي) تحقيق رشدي الصالح ملحس (1/ 346) قال المحقق رشدي رحمه الله:
" قد أزيل الحجر عن مكانه غير مرة من جرهم واياد والعمالقة وخزاعة، وآخر من أزاله القرامطة عام 317، فقد قلعوه وذهبوا به إلى البحرين فبقي إلى عام 339 حيث أعاده الخليفة العباسي المطيع لله إلى مكانه، وصنع له طوقان من فضة فطوقوا الحجر بها وأحكموا بناءه.
وفي عام 363 دخل الحرم وقت القيلولة رجل رومي متنكراً فحاول قلع الحجر فابتدره يماني طعنه بخنجره فألقاه ميتاً.
وفي عام 414 تقدم بعض الباطنية فطعن الحجر بدبوس فقتلوه في الحال، وفي أواخر القرن العاشر جاء رجل أعجمي بدبوس في يده فضرب به الحجر الأسود وكان الأمير ناصر جاوش حاضراً فوجأ ذلك الأعجمي بالخنجر فقتله.
وفي آخر شهر محرم عام 1351 جاء أفغاني فسرق قطعة من الحجر الأسود وسرق أيضاً قطعة من أستار الكعبة وقطعتي فضة من المدرج الفضي فأعدم عقوبة له وردعاً لأمثاله، ثم أعيدت القطعة المسروقة يوم 28 ربيع الثاني من العام المذكور إلى مكانها فوضعها جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود أيده الله بيده بعد أن وضع لها الأخصائيون المواد التي تمسكها والممزوجة بالمسك والعنبر. أما ما يدور على الحجر من الأطواق فإن السلطان عبدالمجيد العثماني أرسل عام 1268 طوقاً من ذهب وزنه عشر اقات ركب على الحجر الأسود بعد أن أزيلت الفضة، ولم يعلم أن الحجر الأسود طوق بالذهب غير هذه المرة .. " انتهى.
أتمنى أن تكون إضافة مهمة في الموضوع.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 02:05]ـ
سؤال مهم:
هل يشرع تقبيل الحجر الأسود بدون طواف؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور ماجد الشيحاوي]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 04:10]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 04:25]ـ
هذه "كان" التامة بمعنى: وُجِد
ومنه قول الله تعالى: ((وإن كان ذو عُسْرةٍ فنظِرَةٌ إلى مَيسَرة))
ومنه في السنة: لما كان يومُ خيبر.(/)
سؤال فى صلاة الجنازة
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 07:00]ـ
أحسن الله اليكم كنت أصلى صلاة الجنازة والامام واقف فسمعت صوت فظننته كبر تكبيرة الاحرام فكبرت ثم بعد ثوانى كبر تكبيرة الاحرام واتضح لى انى سبقته ظانا دخوله فى الصلاة فاجتهدت ولم أخرج من الصلاة وظل الوضع على ماهو عليه كأنه وضع طبيعى فهل انا أخطأت أم أصبت
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 03:38]ـ
الجواب: إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه أن يعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا) فقال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلاًَ ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) اهـ
ابن عثيمين.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2638.shtml
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 05:16]ـ
أخي جابر حفظك الله وبارك فيك.
أحكام الجنازة ليست كأحكام الصلاة من كل وجه وفقك الله.
وجوابا على السائل ولعل هذا يكون مثار نقاش علمي بين الإخوان، فإننا لسنا في مكان الفتيا الآن وإنما المطارحة العلمية، والمناقشة، والأخذ والرد.
فأقول: إن كنت قصدت بتكبيرتك الثانية تكبيرة الإحرام مع الإمام فصلاتك إن شاء الله صحيحة، لأن ذلك بمثابة بداية صلاتك حينئذ وتكبيرتك الأولى لاغية، ولو لم تقصد قطع الصلاة، إذ مقصدك بأن الثانية تكبيرة الإحرام، هو في حقيقته قطع للصلاة.
أما إن كنت تابعت صلاتك، الإمام له التكبيرة الأولى وأنت الثانية، ثم يكبر الإمام الثانية وأنت تكبر للثالثة، فهذه ليست صلاة جماعة، وصلاتك حينئذ غير صحيحة جماعة لكن هل تصح منفردا، قد يقال بذلك وله حظ من النظر، لكن المعروف عن أهل العلم أن الصلاة تبطل، وهل تعيدها أم لا على اعتبار أن صلاة الجنازة مؤقتة بوقت، وبحضور الجنازة كما هو مشهور عند أهل العلم؟ محل نظر، إن تمكنت من زيارة القبر وصليت عليه مرة أخرى فهذا لا ريب أنه الأحسن إن عرفته، وإلا فإن الإعادة لا تلزمك، لأن الجنازة ليست فرض عين، وإنما هي فرض كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن أعدتها الآن من غير حضور الجنازة، فلا أعلم دليلا يمنع من ذلك، والله أعلم.
ولعل الإخوان يزيدون المسألة بحثا لعله يتبين بعد طرحهم ما كان خافيا، فنستزيد منهم علما وأدبا من حسن ردودهم وكريم أخلاقهم.
فائدة: ما ذكرته هو التعريف الصحيح لفرض الكفاية، على خلاف المشهور، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، والله أعلم.
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 11:46]ـ
أخي جابر حفظك الله وبارك فيك.
أحكام الجنازة ليست كأحكام الصلاة من كل وجه وفقك الله.
.
بارك الله فيك شيخي الفاضل ..
وهل يختلف حكم تكبيرة الإحرام في الصلاتين؟
ثم إن السائل-غفر الله لك- كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه ولم يعد التكبيرة مرة أخرى.
فهل تجزئ تكبيرة الإنتقال عن تكبيرة الإحرام؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[19 - Jul-2007, مساء 07:44]ـ
انا عندما كبرت تكبيرة الاحرام ظانا نفسى متبعا للامام فلما سمعت الامام بعدى بثوانى كبر أيقنت أنى سبقته فى تكبيرة الاحرام فلم أنطق بشئ الا العادى قراءة الفاتحة كأنى متبعا للامام ولم أسبقه وما كبرت مرة أخرى استدراكا للخطأ سواء تكبيرة احرام أو انتقال
ـ[آل عامر]ــــــــ[20 - Jul-2007, صباحاً 06:37]ـ
سئلت الشيخ الدكتور سعيد الغامدي
المدرس بالمسجد النبوي سابقا
قال: صلاتك صحيحة وتعتبر صلاة منفرد
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[20 - Jul-2007, مساء 05:52]ـ
أخي الكريم خالد حفظك الله، بالنسبة لصلاة الجنازة، فإن أحكامها تختلف عن أحكام الصلاة، من حيث حكمها وصفتها، وأذكارها، وأدائها وقضائها، ولا يحسن من وجهة نظري أن يؤتى بفتوى في صلاة مفروضة ثم تطبق على صلاة الجنازة.
الشيخ آل عامر بارك الله فيك على نقلك، عن الشيخ حفظه الله، وما ذكره الشيخ قوي، وله وجه من النظر، والله أعلم.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 05:29]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 05:36]ـ
هل فتوى الشيخ سعيد تنطبق على ما اذا كان الامام تكبيرة اولى وانا ثانية وهكذا كما قال الشيخ عبد المحسن انه لو قيل بهذا يكن له حظ من النظر أم تنطبق أيضا على ما اذا كان تكبيرة الامام الثانية وانا الثانية وهكذا الا الاولى لانى سبقته فيها(/)
سؤال فى الصلاة
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 07:03]ـ
امام نسى قراءة الفاتحة فقام يقضى الركعة فمن المأمومين من قام سواء معه مع ان الصحيح الذى اعلمه انه يجلس ينتظره فما حكم صلاة المأموم الذى قام
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 03:59]ـ
السؤال: إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية ولكن الإمام سها في الصلاة وصلى خمس ركعات، فهل تتم صلاته إذا لم يأت بالركعة التي لم يدركها مع الإمام؟ وإذا سجد الإمام للسهو هل يسجد معه؟ وضحوا المسألة جزاكم الله خيرا [1].
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال: إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من قال: لا يجتزئ به، والصواب أنه لا يجتزئ بها، لأن القضاء يكون بعد السلام فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته، وليس له متابعة الإمام في الزيادة بل يجلس حتى يسلم فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه وهكذا المأمومون ليس لهم متابعة الإمام في الزيادة بل عليهم التنبيه فإن أجابهم وإلا انتظروه ولم يتابعوه إذا علموا أنها زائدة، لكن من تابعه جهلا بالحكم الشرعي أو جهلا بأنها زائدة فصلاته صحيحة، وعلى المسبوق إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه ثم إذا سلم يقوم فيأتي بما عليه. والله ولي التوفيق.
ابن باز. http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=4500
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[18 - Jul-2007, صباحاً 05:28]ـ
أخي جابر حياك الله
جوابك ليس ملاقيا للسؤال أدام الله علينا وعليك الفضل والخير.
أخي خالد، إذا نسي الإمام الفاتحة أو آية منها، فيأتي بها إن لم يزل في تلك الركعة، فإن لم يتذكر إلا بعدها، وجب عليه أني يأتي بركعة بديلة عن تلك الركعة، ويجب على المأموين أن يتابعوه، فإن لم يتابعوه أشار لهم بيديه ليقوموا معه، فمن قام أصاب بقيامه، ومن لم يقم فمعذور لجهله بالحال، وهذه الركعة ليست زائدة بل هي أصلية، والله أعلم.
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 11:37]ـ
جوابك ليس ملاقيا للسؤال أدام الله علينا وعليك الفضل والخير.
علينا وعليكم بمنه وكرمه.
الذي فهمت من سؤال الأخ خالد أنه يسأل عن حكم من قام متابعا لإمامه فقط ولم يسأل عن غيره. ولذلك جعلت المراد من الكلام باللون الأحمر.
الأخ خالد هل انا مخطئ في فهمي؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 11:52]ـ
الأخ الكريم عبدالمحسن وفقه الله وجميع الإخوة
الصحيح إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة فلابد أن يأتي بركعة أخرى عوضا عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة.
أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة، لكن يجلس للتشهد، وينتظر حتى يسلم مع إمامه
وعند الظاهرية وبعض العلماء تجب المتابعة حتى لوتجاوز الخمس ركعات
ـ[آل عامر]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 11:55]ـ
وللمعلومية سؤال الأخ خالد حفظه الله
عن حكم المأموم الذي قام مع الإمام لركعة خامسة وهي زائدة في حقه
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 02:08]ـ
إخواني الكرام والمشايخ الأفاضل:
تحية طيبة، وفقكم الله وبارك فيكم، هذه المسألة تختلف عن مسألة الركعة الزائدة، فإن هذه الركعة في حقيقتها ركعة أصلية، فإن الإمام لما نسي الفاتحة أو آية منها في ركعة، فإن تلك الركعة تبطل، ويأتي بدلا عنها بركعة أخرى، والمأموم يتابع إمامه في هذا الحال، إذ ليست هذه الركعة زائدة حينئذ.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 02:11]ـ
وللفائدة فإن هذا رأي شيخنا ابن باز رحمه الله، مع أنه يرى أن المأموم لا يصح أن يتابع إمامه إذا زاد خامسة، لكن في الصورة المسؤول عنها فإنها ليست خامسة، لأن تلك التي نسي فيها بطلت، وأصبحت لاغية، فلا تكون البديلة زائدة.
وطالع مشكورا هذا الرابط وفقك الله
الحكم إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=4497#_ftn1)
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 02:21]ـ
الأخ الكريم عبدالمحسن وفقه الله وجميع الإخوة
الصحيح إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة فلابد أن يأتي بركعة أخرى عوضا عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة.
نعم أحسنت وهذا ما ذكرتُ في مشاركتي الأولى، لكن اختلفنا في متابعة المأموم.
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 07:09]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالمحسن
لعل الشيخ يقصد متابعته في سجود السهو
لأنه لاسبب لبطلان ركعة المأموم وقد قرأ الفاتحة
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 07:27]ـ
لا وبارك الله فيك بل الشيخ يريد ما ذكرته لك حتى إنه قال في الدرس بأن الإمام يشير على المأمومين بيديه ليتابعوه إذا سبحوا، ومن لم يتابع الإمام فصلاته صحيحه لجهله بالحال، يبدو لي أن الكلام واضح.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 07:39]ـ
بارك الله فيكم.
للفائدة:
الإسلام سؤال وجواب:
سؤال:
ما الحكم في إمام أو مأموم نسي قراءة الفاتحة في الصلاة؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا: سبق من جواب سؤال رقم (10995 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10995)) أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، وأنه يجب قراءتها على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية.
ثانيا: (إذا نسيها الإمام في الركعة الأولى، ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية، صارت الثانية هي الأولى في حقه، وعلى هذا فلابد أن يأتي بركعة أخرى عوضا عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة. أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة، لكن يجلس للتشهد، وينظر حتى يسلم مع إمامه.
أما بالنسبة للمأموم إذا تركها، فمن قال: إن المأموم ليست عليه قراءة الفاتحة، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء.
ومن قال: إنها ركن في حقه، فهو كالإمام، فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة، إلا إذا جاء والإمام راكع، أو جاء والإمام قائم، ولكن ركع قبل أن يتمها، ففي هذه الحال تسقط عنه ـ أي عن المأموم ـ في الركعة الأولى.
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (لقاءات الباب المفتوح 51).
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=13498&ln=ara
وفتوى ابن عثيمين - رحمه الله - هذه في المجلد الرابع عشر من فتاواه، رقم (676).
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 08:11]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم محمد بن عبد الله
رأي الشيخ محمد معلوم في هذه المسألة وهي من المسائل التي اختلف رأيه فيها عن رأي الشيخ ابن باز رحمهما الله
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 08:17]ـ
وقد وجدت في موقع الإسلام سؤال وجواب نقلا عن الشيخ رحمه الله:
إذا تذكر الإمام في التشهد الأخير أنه قد قرأ التحيات في القيام في الركعة السرية بدلاً من الفاتحة فإنه يقوم ليأتي بركعة صحيحة بدلاً من الركعة غير الصحيحة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه البخاري رقم 723. وينبغي على المأمومين أن يتابعوه ولو كانت الخامسة لهم فإن لم يتفطنوا ولم يقوموا وجعلوا يسبحون أشار إليهم بيديه يميناً وشمالاً أن قوموا ليعلمهم أنه جازم في قيامه غير ناس ولا ساه.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 06:05]ـ
جزاكم الله خيرا وضحت المسألة لى ويا شيخنا جابر مافهمته فضيلتكم من سؤالى هو قريب مما أقصده وشكرا لكم جميعا(/)
هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟
ـ[ابو عمر الراشد]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 06:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 07:40]ـ
بارك الله فيك
لا يُلزم تابع باتباع متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن يُلزم الجميع بفهم النصوص على فهم السلف ومن تبعهم من الأئمة الأربعة وغيرهم والتفقه على طريقتهم والتعامل مع النصوص كمعاملتهم لها
وللسلف طريقة في التفقه معروفة لها معالمها سار عليها الأئمة الأربعة وأتباعهم وخالفها من خالفها ممن ينتسب للتفقه في الدين
ومن ألزم الناس باتباع أحد الأربعة إنما ألزمهم لأسباب فيما أرى:
منها: ِلما رأى من فهم سقيم للنصوص ومغالطة في التعامل معها وانتهاج طريقة مخالفة لطريقة السلف في التفقه
ومنها: أن المذاهب الأربعة خدمت أكثر من غيرها ووصل فقه إمامها كاملا غير ناقص فعلم مطلق كلامه من مقيده وعامه من خاصه وناسخه من منسوخه ووو بخلاف غيره كالثوري وإسحاق ونحوهم
فإذا تأكد المرء من أن هذا القول هو مذهب الثوري مثلا وذلك بعد أن أمعن في البحث والتتبع فله أن يتبعه فيه في هذا القول
لا أن يقول أنا على مذهب الثوري أقلده في كل شيء
ففرق بين أن تأخذ بقول إمام من الأئمة في مسألة ما وبين أن تتمذهب بمذهبه كليا
الخلاصة: أن الأفضل _ بل يلزم المرء_ التمذهب بأحد هذه المذاهب والتفقه فيها لأنها أقرب طريق لفهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح ثم إذا ظهر له ما يخالف مذهبه بعد بحث وتدقيق فهو ملزم باتباع الحق فيما يراه والله أعلم
ففرق بين الإلزام بالاتباع وبين الإلزام بالتفقه على طريقة أحد هذه المذاهب الأربعة
وفي القول بهذا الرأي سد لباب الشذوذ الفقهي والفهم السقيم للنصوص
ولا يعترض بوجود بعض الشذوذ الفقهي من بعض فقهاء المذاهب الأربعة فالحكم للغالب والكلام على طريقة التفقه لا على الفتاوى والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 07:43]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس ملزما بذلك اتفاقا.
وما حكي عن بعض المتأخرين من الإلزام بذلك إنما كان لدرء مفسدة انتشرت في عصرهم من اتباع رخص المذاهب.
وينظر (أدب الفتوى) لابن حمدان.
وأوائل المجلد 12 من المعيار المعرب للونشريسي.
ـ[ابو عمر الراشد]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 07:55]ـ
جزاكم الله خيرا .... ولكم جزيل الشكر على هذه التعقيبات الهامة(/)
التصوير بالكاميرا
ـ[ابو احمد الحاكم]ــــــــ[20 - Jul-2007, مساء 04:37]ـ
السلام عليكم
هل التصوير بالكاميرا محرم؟
أفيدونا جزاكم االله خيرا مع الدليل
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 06:18]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
تفضل كتاب: "حكم التصوير الفوتوغرافي"، تأليف:وليد بن راشد السعيدان
وهو كتاب ماتع يُفصّل أحكام التصوير الفوتوغرافي (الضوئي - الشمس) التصوير بالكاميرات
رابط لتحميل الكتاب: http://www.almeshkat.net/books/archive/books/altsweer.zip
من موقع المشكاة على هذا الرابط:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=11&book=284(/)
هل يُدعى عند شرب زمزم؟ وهل تُرفع اليدان عند الدعاء على الصفا ... ؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 01:43]ـ
هل يدعو الشاربُ لزمزم قبل الشرب، أم ينوي حاجته فقط؟
وهل ثبت رفع اليدين في الدعاء بين التهليلات عند الصفا والمروة؟
مع ذكر الأدلة
ـ[آل عامر]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 03:17]ـ
مسألة رفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة (السعي)
عبدالرحمن بن فؤاد الجارالله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستن بسنتهم إلى يوم الدين ... أما بعد:
فإن هذه المسألة من المسائل الهامة لأنها تتعلق بأداء عبادة الحج والعمرة, ولذا فقد اعتنى بها أهل العلم رحمهم الله عناية بالغة فأفردها كثير منهم بمؤلفات ومصنفات, وما كان ذلك إلا لعلمهم بأهميتها في حياة المسلم وأدائه للعبادة على وجهها الصحيح كما جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن هذا المنطلق رأيت أن أبحث في هذه المسألة وأورد أقوال العلماء فيها, علنا أن نصل إلى الصواب بإذن الله.
ولقد قرأت في هذه المسألة ولا أزعم أني قد بلغت الكمال ببحثها فالكمال عزيز, لكني أحسب أني قد أحطت بها من بعض جوانبها, أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. آمين.
بادئ ذي بدء لم أجد من خالف في هذه المسألة إلا ابن الحاجب الكردي المالكي فذهب إلى عدم الرفع ونقل ذلك عن الإمام مالك في كتابه جامع الأمهات (ج1/ص195):قال:"وإذا فرغ من ركعتي الطواف راح إلى السعي فاستلم الحجر وخرج من باب الصفا فرقى عليها حتى يبدو البيت إن قدر والمرأة إن خلا فيدعوان وفي رفع اليدين راغباً أو راهباً قولان وترك الرفع في كل شيء أحب إليه غير ابتداء الصلاة".
قلت: فاستدل بما نقل عن الإمام مالك ويبدو والله أعلم أن نقله ذلك عن الإمام مالك فيه اضطراب فقد نقل عنه غير واحد بفعله كما سيأتي في الصفحة التالية بما نقل في المدونة الكبرى والذي يظهر لي في ذلك أن ابن الحاجب في نقله ذلك قد خالف الأكثرين ممن نقل ذلك عن الإمام مالك. والله أعلم.
وأما غيره من أهل العلم فلم أجد فيهم من قال بعدم الرفع فمن أورد المسألة ذهب إلى رفعهما ومن لم يورد المسألة لم يذكر بها شيئا من رفع أو عدمه.
ولكن الإجماع منعقد على أن من ترك الرفع لم يلزمه شيء نقله الجصاص في كتابه مختصر اختلاف العلماء (ج2/ص162) عن أبي جعفر.
• وأما الرفع فقد ذهب إليه جمع من الصحابة منهم جابر بن عبدالله رضي الله عنهما كما نقل ذلك عنه الملا علي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح (ج5/ص494 - 495).
• كذلك ذهب إليه جمع من أهل العلم منهم إبراهيم النخعي رحمه الله كما نقل ذلك عنه الإمام أبو يوسف في كتاب الآثار (ج1/ص21).
• وممن ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في المدونة الكبرى (ج1/ص68) , قال:" رفع اليدين في الركوع والإحرام:
قال: وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل. قال ابن القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام.
قلت لابن القاسم: وعلى الصفا والمروة وعند الجمرتين وبعرفات وبالموقف وفي المشعر وفي الاستسقاء وعند استلام الحجر؟ قال: نعم إلا في الاستسقاء, بلغني أن مالكا رئي رافعا يديه وكان قد عزم عليهم الإمام فرفع مالك يديه فجعل بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي وجهه.
قال ابن القاسم: وسمعته يقول: فإن كان الرفع فهكذا مثل ما صنع مالك.
قلت لابن القاسم: قوله: إن كان الرفع فهكذا. في أي شيء يكون هذا الرفع؟ قال: في الاستسقاء وفي مواضع الدعاء. قلت لابن القاسم: فعرفة من مواضع الدعاء".
كما ورد فيها (ج2/ص398):" قلت لابن القاسم: فهل كان يستحب مالك أن ترفع الأيدي على الصفا والمروة؟ قال: رفعا خفيفا ولا يمد يده رافعا. قال: ورأيت مالكا يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل شيء. قلت لابن القاسم: إلا في ابتداء الصلاة؟ قال: نعم إلا في ابتداء الصلاة, قال: إلا أنه قال: في الصفا والمروة إن كان فرفعا خفيفا".
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: هذا مما يدل على اضطراب ابن الحاجب في نقله السابق_كما مر معنا_ويلحظ أنه مماثل للنص السابق الذي نقله ابن الحاجب. وأما عن صفة الرفع في المرادبـ"رفعا خفيفا" فانظر النقل الأول من المدونة.
• كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في الأم (ج7/ص201) , وكما نقل ذلك عنه البيهقي في سننه الكبرى (ج2/ص82) ,و نقل ذلك عنه البيهقي الخسروجردي في معرفة السنن والآثار (ج1/ص561 - 562) , والنووي في المجموع (ج3/ص361) , ونقل ذلك عنه زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب (ج2/ص227).
• وممن نقل عن جمع من أهل العلم الجصاص كما في كتابه مختصر اختلاف العلماء (ج2/ص131) , وفيه قال:" في المواطن التي ترفع فيها الأيدي: وروى أصحابنا عن إبراهيم لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن افتتاح الصلاة وقنوت الوتر والعيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وفي المقامين عند الجمرتين.
وحكى عن أبي يوسف أنه قال في افتتاح الصلاة والوتر والعيدين وعند استلام الحجر يجعل بطون كفيه مما يلي القبلة وظهورهما قبالة وجهه وأما الدفع بجمع وعرفات وفي المقامين عند الجمرتين وعند الصفا والمروة فيستقبل وجهه ببطون كفيه يعني استلام الحجر.
وقال مالك في استلام الحجر يكبر ويمضي ولا يرفع يديه وقال في الصفا والمروة يرفعهما أيضا خفيفا وكذلك بعرفات ولم يحفظ عنه في المقامين", قلت: وسبق أن أوردت مايريد بالرفع الخفيف كما مر.
وقال الشافعي ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء اكرهه ولا أستحبه وهو حسن
قال أبو جعفر الفضل بن موسى السيناني روى ابن أبي ليلى عن نافع عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن افتتاح الصلاة وعند رؤية البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبالمزدلفة وعند الجمرتين".
• كذلك ممن ذهب إلى رفعهما ابن نجيم الحنفي كما في البحر الرائق (ج2/ص 358) , وذكر صفة رفعهما (ج1/ص341)، قال:"وعند الصفا والمروة وبعرفات يرفعهما كالدعاء باسطا يديه نحو السماء.كذا في الفتاوى الظهيرية من المناسك".
• وممن ذكر صفة رفعهما وذهب إليه الكليبولي المدعو"بشيخي زاده" في مجمع الأنهر (ج1/ص400) , قال:" ويستقبل كفيه إلى السماء عند رفع الأيدي على الصفا والمروة".
• وكذلك ممن ذهب إليه وذكر صفة رفعهما الإمام الطحاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح (ج1/ص171 - 172) , حيث قال:" لا ترفع الأيدي إلا في مواطن منها ما هنا وهو افتتاح الصلاة ومنها الكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع مزدلفة وعرفات وعند المقامين وعند الجمرتين الأولى والوسطى كذا ورد في الحديث وفي حديث آخر عن ابن عباس يدل الاستلام الحجر وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت وصفة الرفع فيها مختلفة وذكر فيها وفيما عدا ذلك كالداعي فيرفع يديه حذاء صدره باسطا كفيه نحو السماء ويكون بينهما فرج".
وذهب إليه حسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص في نور الإيضاح (ج1/ص49).
وكذلك ذهب إليه كثير من أهل العلم.
• ولعلي هنا أورد ما وقفت عليه من الأحاديث والأقوال في ذلك:
من أهم ما ورد في ذلك ما رواه الإمام مسلم (ج3/ص1405) في باب فتح مكة قال الإمام مسلم رحمه الله:" حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي فأمرت بطعام يصنع ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة فقال سبقتني قلت نعم فدعوتهم فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة ... " وذكر فيه"وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسية القوس فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ويدعو بما شاء أن يدعو".
ورواه أبو داود (ج2/ص175) , في كتاب المناسك باب رفع اليدين إذا رأى البيت حيث قال:" حدثنا أحمد بن حنبل ثنا بهز بن أسد وهاشم يعني بن القاسم قالا ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه قال والأنصار تحته قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو".
• واستدل به ونقل عن الإمام مسلم جمع من أهل العلم منهم:
الإمام الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين (ج1/ص72) , ومحمد بن محمد بن داود في سلاح المؤمن في الدعاء (ج1/ص108 - 109).
• ومما ورد في المسألة من الأحاديث ما أورده الإمام ابن خزيمة في صحيحه (ج4/ص230) في باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا حيث قال:" ثنا عبد الله بن هاشم ثنا بهز يعني بن أسد ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال ثنا عبد الله بن رباح قال وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذاك في رمضان فذكر حديث طويلا من فتح مكة. وقال: فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ فذكر فتح مكة. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة. فذكر الحديث بطوله وقال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه وطاف بالبيت وفي يده قوس أخذ بسية القوس فأتى في طوافه صنما في جنبة البيت يعبدونه فجعل يطعن بها في عينيه, ويقول:"جاء الحق وزهق الباطل" ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلي البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه والأنصار تحته ثم ذكر باقي الحديث ثناه الربيع بن سليمان ثنا أسد بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح بنحوه وقال فرفع يديه فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء الله".
• وكذلك ما أورده البيهقي في سننه (ج5/ص72) في باب رفع اليدين إذا رأى البيت, قال:" أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سعيد بن سالم عن بن جريج قال حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة ويجمع عند الجمرتين وعلى الميت كذا في سماعنا وفي المبسوط وعند الجمرتين وبمعناه رواه شعيب بن إسحاق عن بن جريج عن مقسم وهو منقطع لم يسمعه بن جريج من مقسم ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس وعن نافع عن بن عمر مرة موقوفا عليهما ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الميت وبن أبي ليلى هذا غير قوي في الحديث".
• كذلك ورد في مجمع الزوائد للإمام الهيثمي، (ج3/ص238) في باب رفع اليدين عند رؤية البيت وغير ذلك, قال:" عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينطر إلى البيت وحين يقوم على الصفا وحين يقوم على المروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة ويجمع والمقامين حين يرمي الجمرة رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال رفع الأيدي إذا رأيت البيت وفيه وعند رمي الجمار وإذا أقيمت الصلاة وفي الإسناد الأول محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وحديثه حسن إن شاء الله وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط باب مايقول إذا نظر إلى البيت".
• كذلك أورد الطبراني رحمه الله في الأوسط (ج2/ص192) , قال:" وبه عن النبي رفع الأيدي إذا رأيت البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفة وبجمع وعند رمي الجمار وإذا أقيمت الصلاة لم يرو هذين الحديثين عن عطاء إلا ورقاء ولا عن ورقاء إلا سيف تفرد به أبو يزيد".
• كذلك في شرح معاني الآثار للطحاوي، (ج2/ص176) قال:" باب رفع اليدين عند رؤية البيت:
حدثنا بن أبى داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا الفضل بن موسى قال ثنا ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمرو عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ترفع الأيدي في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وعند البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبالمزدلفة وعند الجمرتين",
(يُتْبَعُ)
(/)
حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا المحاربي عن ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فكان هذا الحديث مأخوذا به لا نعلم أحدا خالف شيئا منه غير رفع اليدين عند البيت ... ", وفيه قال:" فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أن ذلك من فعل اليهود وليس من فعل أهل الإسلام وأنهم قد حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك فان كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد فان هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول وان كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معاني الآثار فان جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به على الإقتداء منه بهم إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم لأنهم أهل كتاب حتى يحدث الله عز وجل له شريعة تنسخ شريعتهم ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفهم فلم يرفع يديه إذا من مخالفتهم [قلت: المراد بهذه الرؤية: رؤية الكعبة-البيت-لا الصفا والمروة لأن من ذكرهما فرق بينهما والله أعلم] فحديث جابر أولى لأن فيه مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وإن كان يؤخذ من طريق النظر فانا قد رأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين فمنه رفع لتكبير الصلاة ومنه رفع للدعاء فأما ما للصلاة فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة وأما ما للدعاء فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع وعرفة وعند الجمرتين فهذا متفق عليه ... ".
قلت: قول الطحاوي:"متفق عليه" المراد به فيما يظهر لي: الاتفاق بين أهل العلم.
• وكذلك ورد في مختصر اختلاف العلماء للجصاص, (ج2/ص131) , قوله:" في المواطن التي ترفع فيها الأيدي:
وروى أصحابنا عن إبراهيم لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن افتتاح الصلاة وقنوت الوتر والعيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وفي المقامين عند الجمرتين.
حكى عن أبي يوسف أنه قال في افتتاح الصلاة والوتر والعيدين وعند استلام الحجر يجعل بطون كفيه مما يلي القبلة وظهورهما قبالة وجهه وأما الدفع بجمع وعرفات وفي المقامين عند الجمرتين وعند الصفا والمروة فيستقبل وجهه ببطون كفيه يعني استلام الحجر.
وقال مالك في استلام الحجر يكبر ويمضي ولا يرفع يديه وقال في الصفا والمروة يرفعهما أيضا خفيفا وكذلك بعرفات ولم يحفظ عنه في المقامين.
وقال الشافعي ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء أكرهه ولا أستحبه وهو حسن. [قلت: كما مر فالمراد بهذا رؤية البيت وهي غير الصفا والمروة فالإمام الشافعي ثبت عنه رفع اليدين في الدعاء على الصفا والمروة].
قال أبو جعفر الفضل بن موسى السيناني روى ابن أبي ليلى عن نافع عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن افتتاح الصلاة وعند رؤية البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبالمزدلفة وعند الجمرتين ... "
وقال في (ص133) ," وقد روى حماد عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعرفة فكان يرفع يديه نحو ثندوته.
وإذا ثبت ذلك في الوقوف بعرفة لأجل الدعاء ثبت مثله في الصفا والمروة وبالمزدلفة وعند المقامين عند الجمرتين".
قلت: وهذا من كلام الجصاص رحمه الله.
• وكذلك مما ورد في المبسوط للسرخسي (ج4/ص23) , قال:" والحديث المشهور أن النبي قال لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن عند افتتاح الصلاة وعند القنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع عند المقامين عند الجمرتين وهذا دليل على أنه إنما يقيم عند الجمرتين الأولى والوسطى ولا يقيم عند جمرة العقبة والمراد من رفع اليدين الرفع للدعاء".
• وفي بدائع الصنائع للكاساني (ج1/ص207) , وفيه قال:" وفي المشاهير أن النبي قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة وفي العيدين والقنوت في الوتر وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وعند المقامين عند الجمرتين".
(يُتْبَعُ)
(/)
• وكذلك ممن ذهب إلى رفع اليدين محمد شمس الحق العظيم آبادي في كتابه عون المعبود شرح سنن أبي داود (ج5/ص227) ,حيث قال:" هذا موضع الترجمة لكن يقال إن هذا الرفع للدعاء على الصفا لا لرؤية البيت وأجيب بأن هذا مشترك بينهما وأما ما يفعله العوام من رفع اليدين مع التكبير على هيئة رفعهما في الصلاة فلا أصل له أن يذكره أي من التكبير والتهليل والتحميد والتوحيد ويدعوه أي بما شاء وفيه إشارة إلى المختار عند محمد أن لا تعيين في دعوات المناسك لأنه يورث خشوع الناسك ... ".
• وممن ذهب إلى ذلك الإمام المناوي في التيسير بشرح الجامع (ج2/ص69) , حيث قال:" ورفع اليدين يكون في سبعة مواطن:إذا رأيت البيت الكعبة إذ لم يقل أحد بوجوبه فيما أعلم وعلى الصفا أي إذا رقيت على الصفا والمروة في السعي فيندب رفع اليدين عند الدعاء بالمأثور حالتئذٍ".
• وكذلك أورد السيواسي في شرح فتح القدير (ج1/ص309 - 310) , قوله:" وقد روى الطبراني بسنده عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت وحين يقوم على المروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة وذكره البخاري معلقا في كتابه المفرد في رفع اليدين فقال وقال وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي استقبال الكعبة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وفي المقامين وعند الجمرتين وقال قال شعبة لم يسمع الحكم عن مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ قال وأيضا فهم يعني أصحابنا خالفوا هذا الحديث في تكبيرات العيدين وتكبيرة القنوت انتهى وقال في الإمام اعترض عليه بوجوه تفرد ابن أبي ليلى وترك الاحتجاج به ورواه وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمر".
• وفي مجمع الأنهر أورد شيخي زاده في (ج1/ص404) , قوله:" فيصعد عليه حتى يشاهد البيت ويستقبل البيت أي يتحول إليه ويمكث فيه قدر ما يقرأ سورة من المفصل لكن إن لم يمكث يجزيه ويكبر ويهلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يقوله ثلاث مرات ويصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأفضل الصلوات وأكمل التحيات رافعا يديه للدعاء ويدعو لربه بحاجته الأخروية والدنيوية إذا كانت نافعة بما شاء".
• وكذلك مما ورد في ذلك ما ورد في نصب الراية للزيلعي في (ج1/ص390) ,حيث قال:" وقال الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثني أبي عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت وحين يقوم على الصفا وحين يقوم على المروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة ويجمع والمقامين حين يرمي الجمرة انتهى حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ثنا عمرو بن يزيد أبو يزيد الجرمي ثنا سيف بن عبيد الله ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله وسلم قال:"السجود على سبعة أعضاء اليدين والقدمين والركبتين والجبهة ورفع الأيدي إذا رأيت البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفة وعند رمى الجمار وإذا قمت للصلاة"انتهى وذكر البخاري الأول معلقا في كتابه المفرد في رفع اليدين فقال: وقال وكيع عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن في افتتاح الصلاة وفي استقبال الكعبة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وفي المقامين وعند الجمرتين" ثم قال: قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ لأن أصحاب نافع خالفوا وأيضا فهم قد خالفوا هذا الحديث ولم يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين وتكبير القنوت وفي رواية وكيع ترفع الأيدي لا يمنع رفعه فيما سوى هذه السبعة انتهى كلامه وقال البزار في مسنده حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا عبد الرحمن بن
(يُتْبَعُ)
(/)
محمد المحاربي ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ترفع الأيدي في سبعة مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين وعند الحجر"انتهى. قال: وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفا وابن أبي ليلى لم يكن بالحافظ وإنما قال ترفع الأيدي ولم يقل لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواضع انتهى كلامه قلت رواه موقوفا ابن أبي شيبة في مصنفه فقال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن إذا قام إلى الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي جمع وفي عرفات وعند الجمار انتهى".
• وما ورد في كتاب الدراية لابن حجر العسقلاني رحمه الله (ج1/ص148) ,وفيه قال:"حديث لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القنوت وتكبيرات العيدين وذكر الأربع في الحج لم أجده هكذا بصيغة الحصر الصريحة ولا بذكر القنوت ولا تكبيرات العيدين وإنما أخرج البزار والبيهقي من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن في افتتاح الصلاة واستقبال القبلة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وفي المقامين وعند الجمرتين وفي رواية والموقفين بدل المقامين وذكره البخاري في رفع اليدين تعليقا قال: وقال وكيع عن ابن أبي ليلى فذكره بلفظ لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن افتتاح الصلاة وفي استقبال القبلة فذكر الباقي مثله ثم قال: قال: شعبة لم يسمع الحكم هذا من مقسم انتهى.
وقد أخرجه الشافعي من رواية ابن جريج عن مقسم فذكر نحوه وهكذا أخرجه الطبراني من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى عن أبيه عن ابن أبي ليلى به وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا وأخرجه الطبراني من رواية ورقاء عن عطاء به مرفوعا بلفظ السجود على سبعة أعضاء فذكرها ثم قال: وترفع الأيدي إذا رأيت البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفة وعند رمي الجمار وإذا قمت إلى الصلاة".
• ومما ورد في المسألة ما ورد في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي القاري (ج1/ص493) ,وفيه قال:" قال وحديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع الأيدي عند سبعة مواطن عند افتتاح الصلاة واستقبال القبلة والصفا والمروة والموقفين والجمرتين لا يصح رفعه والصحيح وقفه على ابن عمر وابن عباس. [قلت: هذا من كلام الملا علي القاري وانظر في كلامه اللاحق].
قلت: وعلى تقدير عدم صحة رفعه تكفينا صحة وقفه لا سيما وهو في حكم المرفوع إذ لا يقال مثل هذا من قبل الرأي كيف وقد رواه الطبراني بسنده عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام:"لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت وحين يقوم على الصفا والمروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة ومجمع والمقامين حين يرمي الجمرة" وذكره البخاري معلقا في كتابه المفرد في رفع اليدين, فقال: وقال وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام:" لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن في افتتاح الصلاة واستقبال الكعبة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وفي المقامين عند الجمرتين".
ورجحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا القول. الفتاوى (ج1/ص295).
وممن نصر هذا القول:
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الفتاوى (ج22/ص436,س966_ص442,س977_ ص445,س980) , و في الشرح الممتع في كتاب المناسك حيث اختار هذا القول ونصره.
والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى في تصحيح الدعاء (ص513).
وأخيراً:
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل
فائدة: وما أحسن ما أورد شيخ الإسلام في الفتاوى (ج5/ص117 - 118) ,قال:"ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلى من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم وفى رواية لأبى داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى".
أخيراً: أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه جواد كريم.
وهذا جهد المقل القاصر ومأمولي من الناظر فيه أن ينظر بالإنصاف ويترك جانب الطعن والاعتساف فإن رأى حسناً يشكر سعى زائره ويعترف بفضل عاثره, أو خللا يصلحه أداء حق الأخوة في الدين فإن الإنسان غير معصوم عن زللٍ مبين:
وإن تَجِد عيباً فَسُدّ الخَلَلا ... فَجَلَّ من لا عَيبَ فيه وعَلاَ
فالمنصف لا يشتغل بالبحث عن عيب مفضح والمتعسف لا يعترف بالحق الموضح:
فعين الرضا عن كل عيب كليلة ... ولكن عين السخط تبدي المساويا
وصلى الله على سيدنَا مُحمد وعلى آلهِ وصَحْبِه وسَلم ورضيَ الله عَنْ أصْحابِ رَسولِ الله أجْمَعين وعن التابِعينَ وتابعي التَّابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يَومِ الدَّين ولا حَول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كتبه: عبدالرحمن الجارالله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 04:16]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ..... جاري القراءة.
وماذا عن السؤال الأول؟
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 06:22]ـ
هل يدعو الشاربُ لزمزم قبل الشرب، أم ينوي حاجته فقط؟
سبق و أن سألت سؤالك هذا الشيخ عبد الله البخاري في لقاء عبر البالتوك من أكثر من سنتين فأجابني: "بأنّ القصد يكفي" يعني تكفي النّية و ظاهر حديث النّبي محمّد صلى الله عليه و سلّم: "ماء زمزم لما شرب له" يؤيّد هذه الفتوى. بقي أمر وهو: ما الأمور التي تقصد و تنوى في ماء زمزم؟ و خصوصا أنّ شرب ماء زمزم بقصد تحقيق شيء يختلف عن الدعاء، هل ما يقصد عند الشرب ينبغي أن يكون مرتبطا بالإنسان نفسه و بالصّحة أم كل ما يجوز الدعاء به يجوز قصده عنده شرب هذا الماء المبارك؟
ـ[الغُندر]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 06:39]ـ
اما الدعاء عند شرب زمزم ونية الحاجة فلا يثبت في ذلك شيء وعلة الحديث عبدالله بن المؤمل
ـ[آل عامر]ــــــــ[21 - Jul-2007, مساء 10:01]ـ
وبعض الفقهاء يستحب الدعاء ولكن كما ذكر الإخوة لادليل على ذلك
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 01:16]ـ
هل يُدعى باعتبار أنه ورد عن بعض السلف؟ فقد رُوي عن الثوري - أو غيره - أنه لما أراد أن يشرب ماء زمزم قال: اللهم إنه حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ماء زمزم لما شرب له "، وإنه أشربه لظمإ يوم القيامة.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 10:30]ـ
أفعال العلماء من غير الأنبياء و الصحابة يستدل لها و لا يستدل بها، و لكن الدعاء جائز عند شرب ماء زمزم و لكن لا يثبت حديث فيه إستحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 04:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .. وبعد
فهده احكام فقهية تخص ماء زمزم
الاحكام الفقهية لماء زمزم
مستحبات ماء زمزم
لقد جعلت مستحبات ماء زمزم على شكل مسائل فقهية
في هذا المبحث وهي:ـ
المسالة الاولى:ـ استحباب شرب ماء زمزم، وذلك عموما في كل الاحوال ولكل احد؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم سن بشرب ماء زمزم بقوله وفعله، حيث بين الرسول صلى الله عليه وسلم لامته فضائل ماء زمزم وخيراته وحث على الاكثار والتضلع منه، وجعل ذلك من علامة الايمان الكامل، ولابراءة من النفاق.
ومن صريح ما روي في استحباب شرب ماء زمزم عموما في كل الاحوال، ولكل احد، ما جاء عن السائب المخزومي رضي الله عنه انه قال: (اشربوا من سقاية العباس، فانه من السنة.
و سقاية العباس هي ماء زمزم، وقوله: (من السنة) أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (صلوا في مصلى الاخيار، واشربوا من شرب الابرار، قيل لابن عباس: وما مصلى الاخيار؟ قال: تحت الميزاب، قيل: وما شراب الابرار؟ قال: ما زمزم، وقد نص الشافعية على سنية ذلك، والمالكية على استحبابه لمن كان بمكة، وهذا يشمل من كان مُحرِماً او غيرَ مُحرِم.
وقد نص فقهاء المذاهب الاربعة على استحباب الاكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه، مستدلين بحديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم)).
وعن ابن عباس رضي عنهما، انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق)).
المسألة الثانية:ـ استحباب شرب ماء زمزم للحاج والمعتمر عند الفراغ من الطواف بالبيت، وقبل البدء السعي، نص على ذلك الحنفية، والمالكية، والشافعية ولم اجد نصاً في ذلك عند الحنابلة. واستدلوا بما يلي:ـ
1. عن جابر: ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة اشواط من الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد الى الحجر، ثم ذهب الى زمزم فشرب منها، وصبَّ على راسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع الى الصفا، قال: ابدؤوا بما بدأ الله به …).
(يُتْبَعُ)
(/)
2. وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال: لما حجّ معاوية رضي الله عنه حججنا معه، فلما طاف بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين، ثم مرَّ بزمزم وهو خارج الى الصفا، فقال: انزع لي منها دلواً ياغلام، فنزع له منها دلواً، فاتي به فشرب منه، وصب على وجهه وراسه، وهو يقول: زمزم شفاء، وهي لما شرب له)).
المسألة الثالثة:ـ استحباب الشرب من ماء زمزم للحاج والمعتمر عند الفراغ من اداء المناسك:ـ
وقد نص على استحباب ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهذا ولم اجد نص على ذلك للمالكية.
واستدلوا بما ياتي:ـ
ففي حديث جابر، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( ..... ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض الى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبدالمطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبدالمطلب، فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلواً فشرب منه ….)).
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((فلولا ان يغلبكم الناس …)) أي لولا ان يغلبكم الناس على هذا العمل اذا رأوني قد عملته، لرغبتم في الاقتداء بي، فيغلبوكم في المكاثرة، لفعلت.
المسألة الرابعة:ـ استحباب الشرب من ماء زمزم عند توديع بيت الله الحرام: ـ
وقد نص على استحباب ذلك فقهاء المذاهب الاربعة.
واستدلوا بما ياتي:ـ
((عن المجاهد التابعي رضي الله عنه، قال: كانوا ـ أي قبله من الصحابة رضي الله عنهم ـ يستحبون اذا ودَّعوا البيت ان ياتوا زمزم فيشربوا منها)).
لقد كان السلف الاول من الصحابة رضي الله عنهم يَسْتحبّون الشرب من ماء زمزم اذا ارادوا فِراقَ ووداع بيت الله الحرام، متزودين منه، متبركين به حتى اخر لحظة.
المسألة الخامسة:ـ استحباب سقي ماء زمزم، والثواب في ذلك:ـ
وردت احاديث عديدة في الحث على سقي ماء زمزم لما فيه من اجر عظيم منها:ـ
ما رواه الامام البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال: (( ... ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم زمزم، وهم يسقون، ويعملون فيها، فقال: اعملوا، فانكم على عمل صالح، ثم قال: لولا ان تُغلَبوا، لنزلتُ حتى أضعَ الحَبْلَ على هذه ـ واشار الى عاتقه ..... )).
قال الحافظ ابن حجر: ((وفي الحديث ترغيب في سقي الماء، خصوصاً ماء زمزم)).
المسألة السادسة:ـ استحباب شرب ماء زمزم قائماً:-
اختلف الفقهاء في شرب ماء ماء زمزم هل يكون عن
قيام او عن قعود؟:ـ
وذلك لورود احاديث صحيحة في شربه صلى الله عليه وسلم ماء زمزم قائماً وورود حاديث صحيحة اخرى في النهي عن شرب الماء ـ مطلقاً ـ قائماً، سواء كان من زمزم او من غير زمزم.
وعلى هذا ذهب فريق من الحنفية، وهو معتمد عند ابن عابدين في حاشيته الى استحباب شرب ماء زمزم قائماً.
ودليلهم ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (سقيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم).
فشرب زمزم قائماً هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم:ـ ونصّ المالكية،
والحنابلة، على جواز شرب الماء قائما، مستدلين بشربه ? من ماء زمزم قائماً ـ فهذا يشمل الشرب من زمزم وغيره، علماً ان بعض المالكية ()، ينص على كراهة الشرب من زمزم قائماً.
وذهب فريق آخر من الحنفية، وكذلك الشافعية، الى نسية شرب ماء زمزم قاعداً، ويكره تنزيهاً شربه قائماً.
ودليلهم ما رواه الامام مسلم في صحيحه: ((عن انس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه نهى ان يشرب الرجل قائماً)).
فهذا نهي عام عن الشرب قائماً، سواء كان الشرب من ماء زمزم او من غيره، وانما قالوا بالكراهة دون التحريم لمن شربه قائماً، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب الماء قائما ـ كما تقدم ـ.
والذي يبدو رجحانه في هذه المسالة ما ذهب اليه اصحاب المذهب الاول لان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء قائماً، وهذا في عموم الماء ولورود حديث آخر ثبت فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائماً، فيكون هذا الحديث الخاص مخصصاً لعموم النهي عن الشرب قائماً، والله تعالى اعلم بالصواب.
المسالة السابعة:استحباب تقديم المسافر على غيره في شرب ماء زمزم:ـ
عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ابن السبيل اوَّل شارب ـ يعني من زمزم ـ)).
(يُتْبَعُ)
(/)
وابن السبيل: هو المسافر، والسبيل: هو الطريق، وسمي به للزومه له، ففي هذا الحديث يحث النبي صلى الله عليه وسلم، على تقديم ابن السبيل المسافر المقيم من جيران الحرم في الشرب من ماء زمزم، وهذا (عند الازدحام لمقاساة المشاق، وضَعْفِ ابن السبيل بالاغتراب)، لان جيران البيت هم على تزود دائم من هذا الماء المبارك، ولان صلاة التطوع لاهل مكة والمجاروين فيها، افضل من طواف التطوع في موسم المناسك، لئلا يُزاحِموا اهل الموسم.
المسألة الثامنة:ـ استحباب صَبِّ ماء زمزم على الراس والبدن:ـ
وعلى استحباب صب الماء على الراس والبدن اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على ذلك، مستدلين بما سبق فيما يخص الحاج والمعتمر ـ واما غيرهما فبتعدي العلة، حيث ان الحكمة من ذلك التبرك بماء زمزم.
((فعن جابر، ان النبي صلى الله عليه وسلم، رمل ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد الى الحجر، ثم ذهب الى زمزم فشرب منها، وصب على راسه ….))
((وعن يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال: لما حج مع معاوية رضي الله عنه حججنا معه، فلما طاف بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين، ثم مرَّ بزمزم، وهو خارج الى الصفا فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام، قال: فنزع له دلواً، فأُوتي به فشرب منه فصب على وجهه ورأسه ...... وهو يقول: زمزم شفاء، هي لما شرب له))
المسألة التاسعة:ـ استحباب تحنيك المولود بماء زمزم:ـ
((عن حبيب ـ بن ابي ثابت ـ قال: قلت لعطاء: آخذ من ماء زمزم؟ يساله عن حمله من مكة الى غيرها ـ قال: نعم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمله في القوارير، وحنك به الحسن والحسين رضي الله عنهما بتمر العجوة))
وقد نص الفقهاء وشراح كتب الحديث، على استحباب تحنيك الصغار، هذا واني لم اقف على نص عندهم في استحباب ان يكون التحنيك بماء زمزم، والاستدلال باثر عطاء المتقدم في اول المسألة ظاهر، وان كان مرسلاً، لكن يؤيده ايضاً عموم النصوص الواردة في الحث على استعمال ماء زمزم في الشرب منه، والاستشفاء به، والوضوء به وغيرها، فهذا العموم يشمل استحباب تحنيك الاطفال بهذا الماء المبارك، اذ الحِكمَة من التحنيك بماء زمزم هي: ان يكون من اول ما يتغذى به الطفل، وينبت عليه جسده، وان ينبت هذا الطفل نباتا حسناً باذن ربه سبحانه تعالى.
آداب شرب ماء زمزم
ان لشرب ماء زمزم آداب عديدة، نص عليها الائمة الابعة، واصحاب المناسك، وهي سبعة، اذكرها مع بيان ادلتها فيما ياتي:ـ
اولاً: استقبال القبلة.
ثانياً: ان يشرب على ثلاثة انفاس، فيفصل الشارب فمه عن الاناء ثلاث مرات ويشرب في ثلاث مرات، فقد ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتنفس في الشراب ويقول: انه اروى وابدأ وأمرأ))
في رواية اخرى يرويها الامام ابو داود هي بزيادة: ((أهنأ)).
ويكره النفخ في الاناء عند الشرب؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك الفعل.
ثالثاً:ـ التسمية عند الشرب لكل مرة.
رابعاً:ـ حمد الله تعالى ((الحمد له)) عند الانتهاء من الشرب في كل نفس.
خامساً: ـ الشرب باليد اليمنى، لامره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولنهيه صلى الله عليه وسلم، عن الشرب بالشمال، فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فاليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله))، وهذا الادب آكد من غيره.
سادساً: ـ الاكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه قدر المستطاع.
ودليل ما سبق من الاداب، ما روي عن فعله صلى الله عليه وسلم، وما علَّم به ابن عباس رضي الله عنهما، الرجل الذي اراد ان يشرب من زمزم.
(يُتْبَعُ)
(/)
اما فعله صلى الله عليه وسلم: ((فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صُفَّة زمزم، فأمر بدلو، فنزعت له من البئر، فوضعها على شفة البئر، ثم وضع يده من تحت عَرَاقي الدلو، ثم قال: بسم الله، ثم كرع فيها، فأطال، ثم أطال، فرفع رأسه فقال: الحمد لله، ثم عاد، فقال: بسم الله، ثم كرع فيها، فطال، وهو دون الاول، ثم رفع راسه فقال: الحمد لله، ثم كرع فيها، فقال: بسم الله، فاطال، وهو دون الثاني، ثم رفعه راسه، فقال: الحمد لله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: علامة ما بيننا وبين المنافقين: لم يشربوا منها قط حتى يتضلعوا)).
واما تعليم ابن عباس رضي الله عنهما للرجل، ((فعن عبد الرحمن ابن ابي مُلَيكة قال: جاء رجل الى ابن عباس، فقال له: من اين جئت؟ فقال: شربتُ من زمزم، فقال له ابن عباس: أشربتَ منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ذلك يا ابن عباس؟ قال: اذا شربت منها فاستقبل القبلة، واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثاً، وتضلع منها، فاذا فرغت، فاحمد الله عز وجل، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: آية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم))
سابعاً: ـ الدعاء عند شربه، حيث ان الدعاء عند شربه مظان اوقات الاجابة فليحرص الشارب لماء زمزم المبارك، ان يسأل الله تعالى عند شربه من خيري الدنيا والاخرة.
ومن اجمع الادعية عند شرب ماء زمزم، ما دعا به ابن عباس رضي الله عنهما، وما علمه لغيره، وهو كما روى الفاكهي، ((عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: انه رأى رجلاً يشرب من ماء زمزم، فقال: هل تدري كيف تشرب ماء زمزم؟ فانزع دلواً منها، ثم استقبل القبلة، وقل: بسم الله، وتنفس ثلاثاً حتى تضلع، وقل: اللهم اني اسالك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء)) وهذ الدعاء كان يدعو به هو رضي الله عنه.
حكم الاغتسال،
وازالة الحدث الاكبر، وتطهير النجاسة بماء زمزم
ذهب الائمة الاربعة، الى جواز الاغتسال بماء زمزم لازالة الحدث، الا رواية عن الامام احمد بكراهته، والمذهب المفتى به عند الحنابلة الجواز، وقال الشيخ ملا علي القاري من الحنفية في مناسكه: ((لا ينبغي ان يغتسل به جنب))
وكأنه يريد عدم استحسان ذلك لما في ماء زمزم من شرف ورفعة، والله تعالى اعلم.
ويستدل على جواز ذلك باطلاق وعموم النصوص الواردة في جواز التطهير بالمياه المطلقة الطهور، بلا فرق بين زمزم وغيرها، ولعدم ثبوت نهي عن الاغتسال بماء زمزم.
واما ما روي عن العباس رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب السقاية من قوله في زمزم: ((لا أُحلّها لمغتسلٍ، وهي لشارب ومتوضيء حلّ وبلّ)).
ومعنى (بِلّ): المباح، وقيل الشفاء.
فقوله هذا، ومنعه من الاغتسال به سببه ما راى من كشف العورات عند زمزم بسبب الاغتسال به، وارتكاب المُحرّمات من جرّاء ذلك، فيُقصر منعه، لكونه مسؤولاً عن السقاية، على مثل هذا.
وقد روي عن سفيان بن عيينه راوي هذا الخبر عن العباس صلى الله عليه وسلم، انه قال: ((يعني لمغتسل فيها، وذلك ان العباس، وجد رجلاً من بني مخزوم، وقد نزع ثيابه، وقام ليغتسل من حوضها عرياناً))
فنهاه، عن الاغتسال بزمزم لينزّه المسجد الحرام عن وقوع المحرم فيه، من كشف العورات ونحوها، كما يحصل من جهلة عامة الناس حين يغتسلون بزمزم، ويحتمل ان يكون نهي العباس، عن الاغتسال بزمزم، ((لينزّه المسجد عن ان يُغْتسل فيه من الجنابة))
اما تطهير النجاسة بماء زمزم، فقد ذهب بعض الحنفية، الى انه لايُستعمل ماء زمزم في مواضع الامتهان و لايستعمل الا على شيء طاهر، فلا ينبغي ان يغسل به ثوب نجس ولا في مكان نجس، فيُصَان عن صَبِّه على النجاسات.
ويكره تحريما الاستنجاء به، وكذا ازالة النجاسة الحقيقية من ثوب او بدن، ومنهم من قال بحرمة ذلك، وبها قال بعض المالكية، وبعض الشافعية
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة الى كراهة ما تقدم من المسائل، والكراهة عندهم تنزيهية، وشددوا خاصة في منع الاستنجاء به.
(يُتْبَعُ)
(/)
ودليل الفقهاء القائلين بالكراهة التحريمية او التنزيهية، ما ورد من احاديث وآثار كثيرة تدل على عظيم فضل ماء زمزم، وكبير شرفه وجليل مكانته، حتى في الكتب السماوية السابقة، وايضاً نظروا الى ما ورد استعمال ماء زمزم فيه، فوجدوا انه ماء غَسَلَ به الملائكة الكرام قلبَ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يستعمل ماء زمزم للتبرك به بشربه والوضوء به، والاستشفاء به، وصبه على المرضى وحنّك النبي صلى الله عليه وسلم، به الحسن والحسين رضي الله عنهما، ونحو هذا من الاستعمالات التي فيها كل تكريم واحترام وتشريف لماء زمزم.
وعلى هذا جرى اصحابه الكرام رضي الله عنهم، والتابعون لهم باحسان، وجرى العمل على هذا عبر العصور، وهكذا نظروا فوجدوا انه ماء ليس كبقية المياه، فله كرامته وخصائصه الفريدة، فذهب الفقهاء الى المنع من استعماله في ازالة النجاسة ونحوها من الصور المتقدم، على خلاف درجة المنع بين كراهة تحريم وكراهة تنزيهية، وذلك لئلا يمتهن هذا الماء المبارك، ويزول احترامه من قلوب المؤمنين، فما إن هذا شأنه وفضله، يميزه عن سائر المياه، ويدفع ويُصان عن استعماله فيما لا يليق به، صيانة له
واحتراما وتشريفاً.
ومع القول بالمنع، فقد نص الفقهاء على حصول الطهارة به، وايضاً هذا الحكم بالمنع، وانما هو في حال وجود غير ماء زمزم للتطهر به، والإ فان لم يوجد غير زمزم، ودعت الحاجة لاستعماله في التطهر وازالة النجاسة به والإ فان لم يوجد غير زمزم، ودعت الحاجة لاستعماله في التطهير وازالة النجاسة به، فهذه ضرورة، ولا يخفى حكم الضرورات.
واما ما روي ((عن عطاء انه ساله رجل، شكى اليه من البواسير، فقال له عطاء: اشرب من ماء زمزم واستنج به)).
فيحتمل على هذا امره له بان يصب ماء زمزم على موضع الاستنجاء وهو مكان البواسير، وذلك للإستشفاء بزمزم، لانه يستنجي ويزيل النجاسة بزمزم.
حكم الوضوء، والتيمم مع وجود ماء زمزم
وقد نصّ على استحباب الوضوء من ماء زمزم المالكية، وابن الزاغوني من الحنابلة، ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز الوضوء حيث قالوا بعدم كراهة الوضوء بماء زمزم.
واستدلوا بما يأتي:ـ
عن علي رضي الله عنه، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (… ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بسَجْلٍ من ماء زمزم، فشرب منه وتوضا، ثم قال: أنزعوا يا بني عبد المطلب، فلولا ان تُغْلَبوا عليها لنزعت)).
ودلالة الحديث ظاهرة، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة والاسوة الحسنة.
((وروى الحُمَيدي برجال ثقات عن وائل بن حُجْر، قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلوا من ماء زمزم، فشرب، ثم توضأ، ثم مجَّ في الدلو مسكا و طيب من المسك، واستنثر خارجاً من الدلو)).
وايضا اذا كان من السنة صب ماء زمزم على الراس والبدن للتبرك به، فمن باب اولى التبرك به في الوضوء.
ومن المسائل الفقهية التي يُستحسن التنبيه اليها، ما يقع لبعض المسافرين، وهم يحملون من ماء زمزم، ويتزودون به في عودتهم الى بلادهم، فيحصل ان احياناً ينفذ ما معهم من المياه العادية من غير زمزم في طريق سفرهم، ويحتاجون الى الوضوء ونحوه من الطهارات، فلا يجدون غير زمزم.
وعلى هذا فالواحد من هؤلاء ان كان معه من ماء زمزم ما يكفي للشرب في سفره، ولا يخاف على نفسه العطش لا في الحال ولا في الارتحال، ويَفْضُل عن ذلك ما يكفي لوضوئه وطهارته، فلا يجوز له التيمم في هذه الحالة، ولا يصح؛ لانه واجدٌ للماء.
وقد سئل الإمام ولي الدين ابو زرعة العراقي، عن من حمل معه شيئاً يسيراً من ماء زمزم، هل يلزم عن فقدان الماء العادي ان يتوضأ به ام لا، فيتمم؟ فاجاب رحمه الله:ـ
انه لافرق في الماء المطلق الطهور بين ماء زمزم وغيره، فمن حضرته الصلاة، ومعه ماء كافٍ لطهورِه، وهو غير محتاج اليه للعطش، ولا في الحال ولا في المآل، وجب عليه استعماله، سواء أكان زمزم او غيرها.
وان كان لا يكفي في الطهارة، ففي وجوب استعماله خلاف، والاصح الوجوب ايضاً، وحيث تيمم، مع وجود الماء، ووجود استعماله، ولايصح تيممُه.
ثم قال الامام رحمه الله:ـ وان قال ـ حامل زمزم ـ انما حَمَلْتُه للتداوي؟
(يُتْبَعُ)
(/)
قلنا:ـ ان كانت حاجة التداوي قائمة في الحال، فهي مقدمة على الطهارة، وان لم تكن قائمة في الحال، وانما مرتقبة في المستقبل ـ فلا تؤخر الطهارة الواجبة في الحال؛ لامر قد يقع في المستقبل، أو لا يقع.
فان، قال: فَلِمَ اعتبرتم حاجة العطش، وان كانت مسْتَقبلةٌ مُتَوقَعة؟
قلنا: احتياج الشخص الى الماء للشرب محقّق، ولا يمكن انفكاكه، واحتياجه للدواء قد يقع، وبتقدير وقوعه، فقد يسد مسدّ ذلك الدواء وغيره، بخلاف الماء للعطش، ولا يقوم غيره مقامه.
حكم التبرك به، وحمله من مكة الافاق، وبيعه
رأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والتابعون لهم باحسان، يحرصون الحرص كلّه على التبرك بماء زمزم، واستعماله في شربهم ووضوئهم وصبِّه على رؤوسهم وابدانهم ونحو ذلك وفي كل ما يرجون فيه الخير، وفيما يلي أورد جملة من اخبار السلف، في ذلك:ـ
اولاً: حرص التابعي وهب بن منبه،على التبرك بماء زمزم:ـ
هذا الامام وهب بن منبه التابعي الثقة العلامة الحافظ، قاضي صنعاء، الذي كان عنده من علم اهل الكتاب الشيء الكثير، كان اذا دخل مكة لا يشرب ولا يتوضأ الا من ماء زمزم، فقد روي ((انه مرض، فدخل عليه عليه عُوَّاد وهو مريض، فاستسقى بعضهم ـ طلب بعضهم ماء ـ فسُقي ماءُ زمزم، فقال بعضهم: لو استعذبت يا فلان ـ أي اتيت لنا بماء عذب غير ماء زمزم، فقال: وهب بن ومنبه: مالي شراب ولا غُسلٌ ولا وضوء غيرها، من حين ادخل مكة الى ان اخرج منها، واني لاجده ـ ماء زمزم ـ مكتوباً في كتاب الله عز وجل، أي كُتُبِ اهل الكتاب:ـ برَّة شراب الابرار، واني لاجده في كتاب الله:ـ المضنونة، ضنَّ بها لكم، والذي نفسي بيده لا يرد بها عبد مسلم، فيشرب منها الا اورثه الله شفاء، واخرج منه داء)).
ثانياً: بقاء الشيخ عبد الله الحضرمي 53 سنة ولا يتوضأ الا بماء زمزم:ـ
ومما ذُكِر عنه الحرص الشديد على التوضئ بماء زمزم، وهو الامام الفقيه عبد الله بن احمد الحضرمي المكي الشافعي رحمه الله، فقد بقي في مكة ثلاثاً وخمسين سنة، لم يتوضأ الا من ماء زمزم.
ثالثاً: غسل الموتى بماء زمزم بعد تطهيرهم رجاء البركة:ـ
كان اهل مكة من الصحابة ومَنْ بعدهم يحرصون على التبرك بماء زمزم حتى بعد موتهم، فيُغسّلِون به موتاهم بعد تطهيرهم، راجين لهم ببركته كل خير، وهم مُقبلون على عالم الاخرة.
فهذه اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم،غسَّلت ولدها عبدالله بن الزبير، قبل دفنه بماء زمزم.
وهذا فعل السيدة اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي من هي، من كبار الصحابيات رضي الله عنهن، ومن اوائل من اسلموا، ((وهي ممن كان يلازم بيت النبي صلى الله عليه وسلم)).
وقال الفاكهي، عقب ذكره خبر اسماء: ((واهل مكة على هذا الى يومنا، يُغسّلون موتاهم بماء زمزم، اذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه، جعلوا آخر غسله بماء زمزم، تبركاً به)).
وعلى هذا المبدأ والايمان ببركة ماء زمزم حتى لما بعد الموت، وما يفعله كثير من الناس منذ عهد قديم وحتى يومنا هذا، حيث يَغمِسون ثوباً من القماش بماء زمزم، ثم ليتركونه ليَجُفَّ، ويحتفظون به ليكون كفناً لهم، راجين بركته، وحسن عائدته.
حيث قال الثعالبي: ((وكم من غاسل ثيابه بمائه ـ أي زمزم ـ لِما يرجوه من بركته، وحسن عائدته)).
رابعاً: تبرك العلماء بنسخ كتب السنة النبوية بمداد ممزوج بماء زمزم:ـ
ومن شدة حرص العلماء على التبرك بماء زمزم في كل شيء يرجى فيه الخير، ما روي عن الامام ابي عبد الله محمد بن خلف بن مسعود، المعروف بابن السّقاط، من اهل قرطبة، وكان قد رحل الى المشرق وحجّ، فكتب وهو في مكة صحيح الامام البخاري وغيره، وصنع الحِبْرَ من ماء زمزم، وكان حسن الخط.
هذا ولما كان لماء زمزم فضل عظيم، وشرف كبير، وامتاز عن غيره بخصائص كثيرة وخيرات وبركات عظيمة، وكان من أفضل التحف والقرى، حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة، ليشربه ويسقيه المرضى، ويصبهم عليهم للشفاء، ((فعن عائشة -رضي الله عنها-، انها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله))
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي رواية: ((حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الاداوي والقرب، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم)).
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعجل في طلبه من مكة، لئلا ينقطع عنه هذا الماء المبارك، فقد ((كتب الى سهيل بن عمرو:ـ ان جاءك كتابي هذا ليلاً فلا تُصْبِّحَن، وان جاءك نهاراً فلا تمسين حتى تبعث إليّ بماء زمزم، فملأ له مزادتين، وبعث بهما على بعير)).
وقد نص على استحباب نقله من مكة، وحمله والتزود منه، فقهاء المذاهب الاربعة، وما عدا الحنابلة، فقد نصوا على عدم كراهة نقله، ولم يصرحوا بالاستحباب.
واستمر عمل السلف الصالح، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى يومنا هذا على هذه السنة، في حمل ماء زمزم من مكة الى كل فجٍّ عميق أتوا منه، يتزودون منه ابتغاء البركة والخير.
((فعن حبيب بن ابي ثابت قال: سألت عطاء بن ابي رباح التابعي، أحملُ ماء زمزم؟ فقال: قد حملهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله الحسن والحسين رضي الله عنهما)).
((وسئل عطاء بن ابي رباح في ماء زمزم يُخرَج به من الحرم؟ فقال: انتقل كعب الاحبار باثنتي عشرة راوية الى الشام يستقون بها))
ومن اخبار حرص السلف رضي الله عنهم، على التزود من ماء زمزم دائماً، وحمله الى بيوتهم واينما كانوا:ـ
اولاً:ـ ((عن ابن عباس رضي الله عنهما، انه كان اذا نزل به ضيف اتحفه من ماء زمزم))، ((وما اطعم ناساً قط الا سقاهم من ماء زمزم)).
وهذا يدل على ان بيته، كان لا يخلوا من ماء زمزم.
ثانياً: وهذا الامام وهب بن منبه التابعي الجليل الثقة الحافظ، كان اذا دخل مكة لا ينقطع ماء زمزم عن بيته، وما كان له شراب ولا غسل ولاوضوء الا منه، زيادة حرص منه على التبرك به.
ثالثاً: وكان الامام العلامة القاضي تقي الدين ابن فهد المكي، ((لا ينفك عن المطالعة والكتابة والقيام بما يهمه من امر عياله، واهتمامه بكثرة الطواف والصوم، وحرصه على الشرب من ماء زمزم، بحيث يحمله معه الى خرج من مكة غالباً)).
وهكذا كان السلف الصالح، يحرصون كل هذا الحرص الشديد على وجود ماء زمزم دائماً عندهم في بيتوهم في مكة، حتى بلغ بهم انهم يصطحبون ماء زمزم حين يخرجون من مكة، لئلا ينقطعوا عن خيراته وبركاته.
واذا كان من السنة حمل زمزم، ونقله من مكة الى الافاق لمن كان هو من غير اهل مكة، فحمله ونقله الى البيوت، في حق سكان الحرم وجيرانه اولى وآكد.
وفضيلة ماء زمزم حاصلة باذن الله سواء كان في موضعه بمكة المكرمة، او في موضع آخر منقولاً اليه، ((فان من فضله لعينه، لا لأجل البقعة التي هو فيها))، والا لما حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم باحسان الى يومنا هذا.
وايضاً لا بد من الاشارة الى ان ماء زمزم لو حُفِظَ سنين طويلة لا يتغير ولا يفسد، وهذا امر واقعي مُجَرَّب، فيبقى ماء زمزم كما هو في كل مكان، ولو حفظ مدة طويلة من الازمان.
((اما من ملك شيئاً من ماء زمزم بالاخذ والحيازة، كان له بيعه وهديته ونحو ذلك، والتصرف فيه، كتصرفه في أي نوع من المياه او الكلأ ونحوها من المباحات اذا ملكها الانسان.
اما بيع ماء زمزم في موضعه، أي والماء في البئر، بان يقول للمشتري مثلاً: ابيعك دلواً من هذا الماء الذي في البئر، فلا يجوز له ذلك، لانه لم يصبح بعد في حوزته)).
والحمد لله رب العالمين
اخوكم الدكتور صالح النعيمي
ـ[أبوعمر السحيم]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 05:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
حياكم الله وبياكم .. وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ..
جزى الله السائل خيراً .. فقد تسبب لنا بمعرفة هذه المسائل .. فكتب الله أجره ..
وبارك الله في (آل عامر) .. على رده المؤصل النافع .. ونفع الله به ..
وشكر الله سعي (الدكتور صالح محمد النعيمي) على هذا البحث المميز .. في فضائل هذا الماء العظيم .. أبقاك الله ذخراً ..
ولكن يا شيخ صالح: أشكلت علي بعض الأحاديث في بحثك هذا .. فيا ليتكم تتكرمون علينا بوضع تخريج الحديث أو الحكم عليه بعد كل حديث ..
بارك الله فيكم ونفع بكم ..
-
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 12:44]ـ
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور صالح.
ـ[الماجد]ــــــــ[06 - Dec-2008, مساء 10:26]ـ
هل يُدعى باعتبار أنه ورد عن بعض السلف؟ فقد رُوي عن الثوري - أو غيره - أنه لما أراد أن يشرب ماء زمزم قال: اللهم إنه حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ماء زمزم لما شرب له "، وإنه أشربه لظمإ يوم القيامة.
الثوري هنا يثبت الحديث لذا كان يفعله ..
فمن ثبت عنده الحديث فعله، وإن لم يثبت فلا يخصص بدعاء والله أعلم
أما رفع اليدين على الصفا والمروة:
مما أشكل علي وخاصة أنه وصف لنا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أنه رفع يديه عند الصفا والمروة ورفعهما عند الجمرة الوسطى والصغرى فتركه أولى إلاإن ثبت ذلك عن صحابي ولم ينكر عليه صحابي آخر أو لم يخالفه ..
ونجد:
أن من اختار رفع اليدين كالدعاء على الصفا والمروة من علمائنا حفظهم الله
يمنع الرفع بعد السنن الراتبة وبعد الفرائض وعند دعاء خطيب الجمعة ... الخ
فالله أعلم بالضابط عندهم غفرالله لميتهم وحفظ ونصر الحي منهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فهدة]ــــــــ[30 - Aug-2010, صباحاً 06:48]ـ
للرفع والقراءة(/)
مارأيكم في لبس البشت؟.
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 12:39]ـ
المشايخ الأفاضل /
الإخوة الأكارم /
أعتذر مقدما ....
فلن أدخل في الموضوع إلا بعد استكمال بعض المعلومات العامة عن البشت أو العباءة.
فإليكموها:
قال الكاتب:
البشت في الخليج العربي
البشت هو العباءة الرجالية التي يرتديها الرجل فوق ملابسه " الدشداشة" أو كما يطلق عليها الإماراتيون " الكندورة".
والبشت من الأردية المهمة بالنسبة للخليجي خصوصا فيما سبق، ويبدأ البشت من الأكتاف وحتى الرجلين وليس له أكمام ولكن له فتحتان من أجل إخراج اليدين من خلالهما.
ويكون البشت مفتوحا من الأمام ولايحتوي على أي نوع من أنواع الأزرة ولكن يضاف إليه التطريز " التخوير" على جانبيه من النصف العلوي وحول الرقبة بطرق مختلفة.
كما أنه يوجد " زري " يبدأ من الكتف إلى فتحة اليدين، ولكن هناك نوع آخر لايحتوي على تطريز " الزري " ويستعاض عنها بوجود خيوط أخرى من الإبريسم؛ تكون مثل لون البشت، يطلق عليها " بخية "، بل حتى هذا النوع قد يضاف إليه الزري.
إن البشت من ألبسة البدن الخارجية لجميع الرجال، بل حتى الأطفال كانوا يرتدون البشت في الماضي ولكنه اليوم أصبح من ملابس الحكام والرؤساء والوجهاء وعلماء الدين وعلية القوم، وهو يتكون من قطعتين رئيستين أفقيتين واحدة تبدأ من الكتف إلى نصف الرجل والثانية تبدأ من النصف إلى أسفل الرجلين.
والمنطقة التي تخاط فيها هاتين القطعتين يعبر عنها بالخبنة، ولكن يقال لها في الإمارات " خبنة " إلا أن كلمة الخبنة هي كلمة عربية صحيحة، وكلمة خبن الثوب خبنا، وخبانا، ثنى جزءا منه وخاطه، وإن هذه الخبنة لها أهميتها حيث يتم عن طريقها تقصير وتطويل البشت حسب قامة الرجل ولكن لها أهمية أخرى وهي أنها تخاط بطريقة بحيث لاتكون جوانب البشت أطول من الوسط، وإن خياطة البشت من منطقة الخبنة هي التي تحافظ على أطواله وأبعاده، وتكسب البشت الشكل الدائري الذي يناسب الجسم.
يتبع بإذن الله،،،،
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 11:51]ـ
بالنسبة لسؤالك أخي الكريم الشيخ المسيطير نحتاج في الإجابة عليه إلى سؤال:
يعتمد لبس البشت على نوعه، فإن كان حساوياً فلا بأس، وإن كان شامياً ففيه نظر (ابتسامة).
بارك الله فيكم، وأجزل لكم المثوبة والعطاء.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 04:34]ـ
كان شيخنا صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، يحث طلبة العلم على لبسه، وخصوصا الأئمة، ويقول بأن فيه مصال عديدة:
فمنها دلالة العوام على طالب العلم للاستفادة منه
ومنها أنه يحجزه عن الخفة والطيش، ويعينه على الوقار
ومنها أن فيه سترا زائدا ... ، والستر مطلوب
قال القرافيّ في الفرق الثّاني والخمسين والمائتين: يندب إقامة هيئات للأئمّة والقضاة وولاة الأمور بسبب أنّ المصالح والمقاصد الشّرعيّة لا تحصل إلاّ بعظمة الولاة في نفوس النّاس، وكان النّاس في زمان الصّحابة رضي الله عنهم معظم تعظيمهم إنّما هو بالدّين وسابق الهجرة، ثمّ اختلّ النّظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر لا يعظّمون إلاّ بالهيئة والزّيّ فيتعيّن تفخيم الصّور حتّى تحصل المصالح.
وقد كان عمر رضي الله عنه يأكل خبز الشّعير والملح، ويفرض لعامله نصف شاة كلّ يوم لعلمه بأنّ الحالة الّتي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس النّاس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى لحفظ النّظام، ولذلك لمّا قدم الشّام ووجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قد اتّخذ الحجّاب وأرخى الحجاب واتّخذ المراكب النّفيسة والثّياب الهائلة العليّة وسلك ما يسلكه الملوك فسأله عن ذلك فقال: إنّا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا، فقال له: لا آمرك ولا أنهاك، ومعناه أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج إلى هذا فيكون حسنا أو غير محتاج إليه.
فدلّ ذلك من عمر وغيره على أنّ أحوال الأئمّة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والقرون والأحوال، فلذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديماً، وربّما وجبت في بعض الأحوال.
وقد حاولت تطبيق نصح شيخنا قبل سنوات في صلاة الجمعة، فلم أطق ذلك
ولذا
خذ من كلامي ولا تنظر إلى عملي
ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 10:00]ـ
كان السلف لا يتميزون عن العامة بشئ
وتبي الصراحة أكثر من يلبس البشت الحين
مايستاهل ان يلبسه
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[24 - Jul-2007, مساء 10:37]ـ
كان السلف لا يتميزون عن العامة بشئ
وتبي الصراحة أكثر من يلبس البشت الحين
مايستاهل ان يلبسه
على كيفك يا الجنوبي على كيفك
مثل هذه الأحكام تحتاج لتروي أكثر
سؤال جانبي (هل أنت من سكان الظهر أو المنطقة العاشرة)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 04:25]ـ
شيخنا المسيطير بارك الله فيكم
أعتقد أن البشت في هذه الأيام أصبح لباساً خاصاً في وقت الصيف فلا يلبس عادة إلا تحت ظروف خاصة أما في الشتاء فالكل يلبسه.
والبشت أصبح عرفاً زي أهل العلم وطلابه مع أنه في الأصل لباس زينة، ولذا فلبسه في مواضع الزينة حسن كصلاة الجمعة والعيدين والزواج ونحوها من المناسبات واقصد بهذا عامة الناس بدون تمييز؛ وهو في هذه المواطن لا يستنكر منهم ويلائم العرف.
أما في غير هذه المواطن فالعرف أنه لباس الخاصة من أهل الدين والدنيا كأهل العلم والقضاة والأمراء وأصحاب الأموال والوجاهة، ولذا لو لبسه غير هؤلاء لاستنكره الناس منه.
والأمر في هذا كله إنما هو من باب التحسينات، وليس الكلام فيه من باب الحكم الشرعي وإلا فالشرع لا يمنع لبسه لأي أحد فهو من المباحات ولا دليل يمنع من لبسه. والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 01:24]ـ
المشايخ الفضلاء /
أشكركم شكرا جزيلا كثيرا وفيرا على تكرمكم بالمرور والتعليق .....
وأحسب أنكم قد أجبتم عن ما سأل عنه صاحبكم ....
وأستأذنكم بإكمال الموضوع .... مع الرغبة في إكمال النقاش:
---
تسمية البشت:
لقد أشار بعض الكتاب إلى أن كلمة بشت كلمة فارسية استخدمت في الخليج والعراق على نطاق واسع جدا، وأصبحت محل الكلمة العربية الفصحى وهي " العباءة ".
ويقول ناصر حسين العبودي في كتابه (الأزياء الشعبية الرجالية في دولة الإمارات وسلطنة عمان): " البشت يسميه الإيرانيون بوشت، وكلمة بوشت معناها بالفارسية "خلف" ومعناه: مايلف على الخلف أي مايلبس على الظهر ".
ولكن هناك رأي آخر يقول: بأن هذه الكلمة إنما جاءت من أفغانستان نسبة إلى قبائل " بشتكو " التي تميزت بلباسه، ولهذا عرف باسم البشت نسبة لها، إلا أن الرأي الأول أقرب إلى الصحة؛ خصوصا إذا عرفنا بأن التعاملات التجارية بين الخليج وفارس كانت كبيرة، وأن بعضا من الكلمات والمفرادت المستخدمة في الألبسة وغيرها إنما هي كلمات فارسية الأصل.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 01:27]ـ
ماهي مادة البشت؟
من المعروف بأن البشت يصنع من أصواف الجمال والماعز، حيث يتم غزل هذه المادة، وذلك يستغرق مدة زمنية ثم بعد ذلك يصنع منها القماش الذي يكون جاهزا لاستخدامه كبشت، هذه هي المرحلة الأولى لإعداد مادة البشت.
ولكن هناك أنواع أخرى من خام القطن أو الحرير استخدمت للبشوت إلا أنها قليلة والسبب في قلة استخدام الحرير كبشت هو تحريمه على الرجال، ولكن استخدم الصوف أكثر من غيره باعتبار ديمومته وطول عمره.
أما بالنسبة للبدو فقد استخدموا وبر الجمال على نطاق واسع كما أنهم كانوا يصدرون المادة الخام من الجلد والصوف لمناطق الحضر لإعدادها كأقمشة للبشوت وغيرها.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 01:32]ـ
صناعة البشت:
لم تكن هناك مكائن خياطة قديما كما هو الحال اليوم؛ ولذلك فقد كان البشت يعد كاملا من البداية حتى النهاية يدويا، وتقوم بخياطته أيدي ماهرة، وكما مر فإن البشت يتكون من قطعتين رئيسيتين أفقيتين متصلتان ببعضهما، وما أن يطلب الشخص نوع البشت فإنه يفصل حينذاك على حسب طوله؛ إلا أن التطريز الذي يكون على الجوانب يستغرق فترة غير قصيرة وهو أهم مافي البشت بعد نوعية القماش، ويطلق على هذا النوع من التطريز الزري، وهذا التطريز يوضع على حواف البشت وحول الرقبة ويصل هذا التطريز إلى نصف قامة الرجل وقد يكون هذا التطريز سميكا، وقد يكون رقيقا حسب نوعية البشت ذاته، وحسب رغبة الزبون نفسه.
أما على فتحتي اليدين فإن هناك شريط ذهبي يبدأ من الأكتاف إلى نهاية فتحتي اليدين، كما أن هذا الشريط يمرر على فتحتي اليدين أيضا يطلق عليه "المكسر"، ويضاف إلى هذا كله مايعرف بالعميلة أو " القيطان " وهي خيوط متدلاة من جوانب البشت العليا وبها كرات صغيرة ذهبية أيضا.
أما البلدان التي اشتهرت بصناعة البشوت في الخليج العربي فإن على رأسها منطقة الإحساء في شرق السعودية المعروفة بصناعة النسيج لقرون عديدة، حيث كان البشت الإحسائي غني عن التعريف في الخليج العربي وفي مناطق أخرى، وقد صنع البشت هناك كاملا بكل تفاصيله بدءا بالغزل ثم صناعة القماش ثم التطريز بالزري.
كما عرفت البحرين بهذه الصناعة أيضا حيث كان هناك من يخيطون البشوت على نطاق واسع فيها.
وعرفت الشارقة في الإمارات العربية المتحدة بصناعة النسيج حيث كان هناك مصنعا كاملا لذلك فيها، وقد اشتهر بشت " الشارجة " الشارقة بين البشوت في الخليج العربي، ويقال بأن بعض الحجاج كانوا يسألون عن البشت "الشارجي" حين يحجون.
وعرفت عمان كذلك بهذه الصناعة وكان يعرف في عمان بشت " نزواني " نسبة إلى منطقة نزوى.
أما البشوت الأخرى التي تصنع خارج الخليج فمن أشهرها البشت "النجفي" الذي يلبسه الكثير من الناس لتميزه بخفة القماش ومايزال يحتل هذا القماش مكانة كبيرة عند أبناء الخليج، وقد استورد من النجف الأشرف في العراق ولذلك أطلق عليه اسم النجفي.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 09:51]ـ
المشايخ الفضلاء /
أشكركم شكرا جزيلا كثيرا وفيرا على تكرمكم بالمرور والتعليق .....
وأحسب أنكم قد أجبتم عن ما سأل عنه صاحبكم ....
وأستأذنكم بإكمال الموضوع .... مع الرغبة في إكمال النقاش:
---
تسمية البشت:
لقد أشار بعض الكتاب إلى أن كلمة بشت كلمة فارسية استخدمت في الخليج والعراق على نطاق واسع جدا، وأصبحت محل الكلمة العربية الفصحى وهي " العباءة ".
ويقول ناصر حسين العبودي في كتابه (الأزياء الشعبية الرجالية في دولة الإمارات وسلطنة عمان): " البشت يسميه الإيرانيون بوشت، وكلمة بوشت معناها بالفارسية "خلف" ومعناه: مايلف على الخلف أي مايلبس على الظهر ".
ولكن هناك رأي آخر يقول: بأن هذه الكلمة إنما جاءت من أفغانستان نسبة إلى قبائل " بشتكو " التي تميزت بلباسه، ولهذا عرف باسم البشت نسبة لها، إلا أن الرأي الأول أقرب إلى الصحة؛ خصوصا إذا عرفنا بأن التعاملات التجارية بين الخليج وفارس كانت كبيرة، وأن بعضا من الكلمات والمفرادت المستخدمة في الألبسة وغيرها إنما هي كلمات فارسية الأصل.
الأول هو الصواب إن شاء الله، ولا زال بعض الأعاجم يستخدمون كلمة بُشت بمعنى الظهر، وهي بالضمّة على الباء دون إشباعها.
شكراً للشيخ الكريم المُؤانس المسيطير على هذا الموضوع اللطيف الظريف، وهو يحتاج مداخلة أوسع وتحريراً لبعض مسائله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 04:50]ـ
الشيخ الكريم ابن الكرام / أباحماد
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
وبانتظار تعقيباتكم واستدراكاتكم ..... لاحرمنا الله منكم.
--
خياطة البشت:
يخاط (يطرز) البشت بمادة تسمى الزري، وفي كتابه معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات العربية المتحدة يقول فالح حنظل بأن زري وكذلك زاري:
خيوط من الحرير الأصفر اللماع، تحلى به الملابس فيقال " ثوب مزرّاي " أي مطرز بالزري، واللفظة من الفارسية (زر) بمعنى الذهب.
وتوجد ثلاث طرق رئيسية لخياطة (تطريز) البشت:
- الزري الذهبي: وهي الخيوط الذهبية التي كانت تجلب من فرنسا، وتجلب أيضا من الهند إلا أن هناك نوع ثالث اليوم وهو الألماني.
- الزري الفضي: وهي الخيوط الفضية التي تجلب أيضا من الخارج وقد تكون تصاميمها تماما مثل الزري الذهبي أو مختلفة حسب الطلب.
- الخياطة بالبريسم: وفي هذه الطريقة لايحتوي البشت على أي نوع من أنواع الزري إذ توضع عليه خيوط البريسم بطرق متعددة وهذه الخيوط هي خيوط حريرية.
http://abuhaleeqa.net/m_s_data/data/images/bisht-03.jpg
وهذه الطرق الرئيسية لاتعني عدم وجود طرق أخرى فمنها مزج الزري الذهبي مع الفضي، أو مزج الزري الذهبي مع البريسم وهكذا.
وهناك عدة مسميات لطرق خياطة البشت (التطريز) يشتهر بها أهل الخليج، وقد جاءت بعض هذه التسميات ببساطة بواسطة عقول الناس والخياطين وتفاعلهم مع البيئة ومن هذه الأسماء مثلا:
- التركيب.
- والمكسر.
- والبروج.
- والهيلة.
- والعميلة "القيطان".
- والبخية.
وهذه المسميات وغيرها مختصة فقط بالتطريز الذي يتم فوق البشت، وإن كان بعض هذه المسميات يجري على بعض التطريزات في بعض الملابس الأخرى.
وكانت خيوط الزري تأتي من فرنسا والهند ولكنها اليوم تأتي من مناطق أخرى ومنها ألمانيا.
ومما تجدر الإشارة إليه هو وجود البشت الجديد الذي يصنع الزري الذي فيه بواسطة الكمبيوتر، والذي يطلق عليه أحيانا بشت الكمبيوتر أو زري الكمبيوتر، حيث يقوم جهاز الكمبيوتر بالخياطة تلقائيا بعد إعطاء الأمر وهذا النوع لايستغرق فترة طويلة بطبيعة الحال، كما أنه تبعا لذلك يباع بأثمان أرخص، وهذا النوع متوفر بشكل كبير إلا أن اليدوي هو الأكثر تقبلا والأكثر رغبة من قبل الناس.
وبالرغم من أن خيوط الزري هي خيوط مذهبة إلا أن هناك بعض الأنواع الرديئة التي لاتذهّب أصلا وإنما يوضع عليها مادة النحاس باعتبارها صفراء حيث تبدو وكأنها مذهبة، ويطلق أهل الخليج على النوع المذهب بالفعل عبارة " زري أصلي " أما النوع الآخر الردئ فإنهم يطلقون عليه " زري غير أصلي "، فالنوع المذهب بالذهب يبقى لمدة طويلة جدا أما النوع الثاني الذي يوضع عليه مادة النحاس والمعدن فإنه لايبقى إلا لمدة قصيرة ثم يبدأ اللون بالتغير.
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 04:23]ـ
طرق الإهتمام بالبشت:
لقد اهتم ابن الخليج بملابسه اهتماما كبيرا سواء كان من حيث الشكل والخياطة أو من حيث النظافة، فمظهره عامة يوحي باهتمامه بملابسه، فقد قام ابن الخليج بتطيبب ملابسه بشكل يومي ولاسيما البشت والكندورة والغترة باعتبار أنها القطع الرئيسية في الملابس.
ولتطييب البشت فإن هناك قطعة مصنوعة من الخشب على شكل هرمي فيها فتحات تسمى المبخرة إذ يوضع البشت عليها ويوضع المبخر الذي يحتوي على العود والبخور في أسفلها حيث يصعد دخانه إلى الأعلى وبذلك يتم تطييب البشت.
والبشت يحتاج إلى اهتمام خاص من أجل الحفاظ عليه خصوصا في الأزمنة السابقة حيث أنه كان رداء كل شخص من الرجال والأولاد، وقد كان البشت غاليا، ولذلك يتم الإحتفاظ به لمدة زمنية طويلة فعلا قد تصل إلى 30 عاما بل أكثر من ذلك.
وطرق العناية بالبشت هي كالتالي:
- عملية الصقل: يتعرض الزري الذي فوق البشت إلى تغير لونه بعد فترة طويلة من الزمان وذلك يحتاج إلى صقل وتسمى عملية الصقل " برداخ " والذي يقوم بهذا الصقل هم أنفسهم الخياطون والمختصون، حيث يدق الزري بطريقة خاصة وينظف ومن ثم يعود لونه من جديد، وقد لايعود كما كان أول مرة ولكنه يبدو براقا.
- إن لطي البشت طريقة خاصة من أجل العناية به حيث لايطوى بأي شكل من الأشكال بل يتم من خلال طريقة طيه الحفاظ عليه وعلى الزري الذي يزينه.
- قد توضع بعض الملابس على الأرض من دون أن تتأثر ولكن البشت قد يتأثر سلبا إذا وضع على الأرض، ولذلك ينصح لابسي البشوت بتعليقه دائما.
- يغسل البشت باليد خصوصا في القديم إذ لم يكن هناك غسالات، ولكن مع وجود الغسالات فإنه يبقى يغسل باليد أو بالبخار لأن الغسالة قد تؤثر عليه وخصوصا على الزري.
- إن للعطور الدهنية والعربية بالخصوص تأثير على البشت ولذلك يفضل عدم وضع هذه العطور عليه ولاسيما على الزري.
- لابد من إبعاده عن الرطوبة والأمطار لكي لا يتعرض الزري الذي عليه إلى التلف وتغير اللون.
- تتم إعادة صبغ البشت كلما صار لونه باهتا، ويصبغ عادة بمواد طبيعية من البيئة كقشور الرمان، وورق الشاي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 04:27]ـ
طريقة لبس البشت:
إن الطريقة العامة للبس البشت هو وضعه على الأكتاف منسدلا إلى الأرجل، وبذلك فإن البشت يغطي منطقة الظهر والجانبين الأيمن والأيسر، ويتم من الأمام مفتوحا، وفي هذه الحالة فإن الغترة التي يوضع فوقها العقال لابد وأن تكون منسدلة من جميع الجوانب إذ لاتكتمل صورة لبس البشت إلا بهذه الطريقة المعروفة في الخليج.
ولكن هناك طرق أخرى حيث أن البشت أحيانا لايلبس بهذه الطريقة وإنما يكتفي البعض بحمله في اليد اليسرى حيث يضمه إلى بعضه، والبعض الآخر كان يضمه إلى بعضه ويضعه تحت إبطه، ولكن عموم هؤلاء حين يصلون إلى المكان المقصود فإنهم يفتحون البشت ويرتدونه بطريقته العادية، أما أثناء الجلوس فإنه يبقى على الكتف وقد يسقط من على الكتف، وربما يتركه صاحبه دون أن يعيده إلى وضعه الطبيعي إلا أن غالبية الناس لايحب أن يترك البشت هكذا، وإنما يعيده إلى وضعه الطبيعي كلما سقط من على كتفه، أما إذا كان الشخص جالسا بين أصدقائه والمقربين منه فإنه قد لايرتديه.
أما بالنسبة للبدو فإنهم لايتركون البشت في كل الأحوال حتى في سفرهم وحلهم وترحالهم لأنه يمثل أكثر من مجرد بشت يلبس على البدن، وخصوصا المسافر من البدو فإن البشت معينه في كثير من الأمور فإنه يلبسه أثناء مشيه في الصحراء الكبيرة ليقيه حرارة الشمس، وما أن يتوقف للإستراحة فإنه يجعله بساطا ليجلس عليه، أما إذا توقف في الليل ليستريح فإنه يستعمله كغطاء يلتحف به، بل أن بعض البدو جعله خيمته الصغيرة جدا حيث أنه إذا أراد أن يستريح أثناء الطريق نهارا فإنه يثبت عصاه في الأرض ثم يضع البشت عليها على شاكلة خيمة، ويصنع له ظلا ينام ويستريح تحته، أما إذا هبت الرياح فإن البشت هو الحافظ الذي يقي البدوي الأتربة التي تزحف بسبب الرياح - بعد الله -.
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 04:34]ـ
الوان البشوت:
لقد عرف البشت والوانه منذ زمن بعيد قبل الإسلام، وكان على رأس الألوان:
- اللون الأسود.
- والأبيض.
- والبني.
وقد كان سائدا في بعض بلدان الخليج ارتداء البشت الأبيض ربما تيمنا بهذا اللون وتفضيلا له على بقية الألوان، ولكن اللون الأسود هو الآخر منتشر بشكل كبير بين الناس سابقا.
وقد عرف العباسيون بعمامتهم وعباءتهم السوداء، ولم يعد هذان اللونان الغالبان بل هناك ألوان أخرى اليوم بسبب آلة النسيج، وبسبب سهولة الحصول على الألوان التي تصبغ بها الأقمشة والتي قد لاتبهت مع مرور الزمن، ومن هذه الألوان الأزرق، والسماوي، والأشقر، والعودي (بني محروق)، والليموني، وألوان أخرى متعددة.
http://abuhaleeqa.net/m_s_data/data/images/bisht-05.jpg
إلا أنه إذا فقد البشت لونه فإنه يعاد صبغه لكي يكون براقا متجددا.
وقد قام أهل الإمارات بصبغ البشوت من مواد نباتية طبيعية مثل الحناء وقشور الرمان وغيرهما، كما يذكر ذلك ناصر حسين العبودي في كتابه الأزياء الشعبية الرجالية في دولة الإمارات وسلطنة عمان.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 10:02]ـ
أهم أنواع البشوت:
إن البشوت تصنع لفصلي الصيف والشتاء، والبشت الصيفي يمتاز بخفة وزنه ورقة قماشه، أما الشتوي فهو على عكس ذلك فإنه ثقيل ويكون ممتلئ بالصوف والوبر ليكون أكثر دفئا، هذا كان سابقا؛ أما اليوم فإن البشت له أربعة فصول حسب فصول السنة أو ثلاثة فصول على الأقل.
وتعتمد على نوعية القماش فالقماش الثقيل الدافئ الثقيل للشتاء، والقماش المتوسط للربيع والخريف، والقماش الرقيق الخفيف للصيف.
وإذا كانت هناك أعدادا قليلة من أنواع الأقمشة من قبل وهي ذات مسميات محدودة فإن البشوت اليوم أصبحت متعددة في كل شئ، في الشكل والسعر واللون والنوع، فقد دخلت سوق البشوت كل من بريطانيا واليابان وقد أصبحت لأقمشة هذين البلدين سمعة طيبة لدى زبائن البشوت وقد أطلق على هذين النوعين بشت لندني أو بشت ياباني بعد أن كان يأتي من بلدان عربية في الغالب ومنها الخليج وسوريا والعراق.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأسعار البشت قديما كانت غالية ومنها بعض الأنواع الرخيصة إلا أن البشت النجفي قد حافظ على سعره منذ القدم وحتى اليوم، وتتراوح أسعار البشوت اليوم ابتداء من 300 درهم إماراتي إلى 10000درهم إماراتي بل ربما يزيد على ذلك، وكما أسلفنا فإن بشت الكمبيوتر أرخص من البشت اليدوي.
وقد يستغرق عمل البشت من البداية حتى النهاية مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ومن أهم أنواع البشوت:
- البشت النجفي: إن من أشهر البشوت القديمة والتي ماتزال تتصدر كافة البشوت هو البشت النجفي حيث يمتاز بخفته وجمال لونه وتطريزه وهذا البشت قديما كان غاليا وما يزال حيث يعتبر لبس علية القوم والوجهاء منهم.
- بشت دشتي: وهو من البشوت المعروفة بلونين حيث يتحول لونه تبعا للإضاءة الموجودة.
- البشت الحساوي: وقد صنع هذا البشت في الإحساء حيث أن أهل الإحساء كانوا معروفين بصناعة البشوت والعباءات النسائية بل أنه في فترة سابقة لم يعرف أحد غير الإحسائيين في صناعة البشوت والعباءات في السعودية والتي كانت تصدر إلى مختلف مناطق السعودية وكذلك إلى بقية دول الخليج والعراق.
- البشت اللندني: ويقصد به القماش الذي يأتي من لندن وهو عدة أنواع للصيف والشتاء بل أن هناك بشت بعينه يطلق عليه اللندني.
- البشت الياباني: ويقصد به أيضا القماش الذي يأتي من اليابان ومنه أيضا الشتوي والصيفي.
- الماريني: وهو نوع لندني ايضا ولكنه من الأنواع التي لاقت شهرة واستحسانا من قبل لابسي البشوت.
وقد لبس ابن الإمارات وابن الخليج أنواعا أخرى وخصوصا البشت الثقيل جدا الذي يلبس في الشتاء إذ يحتوي على فرو الخراف، وقد يستخدم كغطاء في الليل وهذا النوع قد لايلبس في المناسبات واللقاءات الرسمية وإنما يلبس بين الأصدقاء وفي الزيارات العادية ويطلق عليه " فروة "، أما القطعة الصغيرة التي تلبس فوق الملابس فهي قطعة يطلق عليها الصديري يصنع منها نوع للصيف ونوع آخر للشتاء وأطلق عليها هذا الإسم لأنها تلبس على الصدر ويصل طولها من الكتف إلى منتصف جسم الرجل وتصنع من القطن.(/)
من قال من العلماء بأن سنة الفجر القبلية تقضى على من فاتته صلاة الفجر في وقتها
ـ[محمد الأثري]ــــــــ[24 - Jul-2007, صباحاً 01:30]ـ
أرجو الإفاضة ولكم خالص الدعوات
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 12:55]ـ
إليك فتوى الشيخ محمد بن صالح المنجِّد في ذلك.
سؤال:
هل توجد صلاة سنة بعد صلاة الفجر؟.
الجواب:
الحمد لله
ليس لصلاة الفجر صلاة سنة بعدها.
أما قبلها فلها سنة راتبة؛ ركعتان، وهي آكد السنن الرواتب، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضراً ولا سفرا. فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ) رواه البخاري (1163) ومسلم (724).
وفي فضلها قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) رواه مسلم (725).
ويسن أن يقرأ المصلي فيهما بالكافرون والإخلاص؛ لما روى مسلم (726) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).
ومن فاتته سنة الفجر (القبلية) فله أن يصليها بعد صلاة الصبح.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي (422) وأبو داود (1267) عَنْ قَيْسٍ بن عمرو قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: مَهْلا يَا قَيْسُ، أَصَلاتَانِ مَعًا؟! قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ. قَالَ: فَلا إِذَنْ). ولفظ أبي داود: (فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
قال الخطابي:
" فِيهِ بَيَان أَنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْل الْفَرِيضَة أَنْ يُصَلِّيهِمَا بَعْدهَا قَبْل طُلُوع الشَّمْس " انتهى من "عون المعبود".
وقال في "تحفة الأحوذي":
" (أَصَلاتَانِ مَعًا؟) الاسْتِفْهَامُ لِلإِنْكَارِ. أَيْ أَفَرْضَانِ فِي وَقْتِ فَرْضٍ وَاحِدٍ؟ إِذْ لا نَفْلَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ.
(فَلا إِذَنْ)
تَنْبِيهٌ: اِعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَلا إِذَنْ) مَعْنَاهُ: فَلا بَأْسَ عَلَيْك أَنْ تُصَلِّيَهُمَا حِينَئِذٍ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ: (فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) , وَرِوَايَةُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ بِلَفْظِ: (فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا). قَالَ الْعِرَاقِيُّ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ , وَرِوَايَةُ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ: (فَلَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ) , وَرِوَايَةُ اِبْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ: (فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ) , وَالرِّوَايَاتُ بَعْضُهَا يُفَسِّرُ بَعْضًا " انتهى باختصار.
والله أعلم.
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب إشراف فضيلة الشيخ: محمد بن صالح المنجِّد.
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 01:18]ـ
عفواً، أردت الإفادة، ولعلِّي أخطأت في فهم السؤال.
ـ[قطرة مسك]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 03:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم، بحثت المسألة، وظهر لي– والله أعلم – أنَّه يجوز قضاء راتبة الفجر لمن فاتته فريضة الفجر، وإليكم التفصيل في المسألة:
أخرج الإمام مسلم – رحمه الله – في صحيحه من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: عرَّسْنا مع نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليأخذ كل رجلٍ رأس راحلته، فإنَّ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشيطان ". قال: ففعلنا. ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، - وقال يعقوب: ثم صلى سجدتين -، ثم أقيمت الصلاة فصلَّى الغداة.
قال الإمام النووي – رحمه الله -: قوله: (فتوضأ ثم سجد سجدتين ثمَّ أقيمت الصلاة فصلَّى الغداة). فيه استحباب قضاء النافلة الراتبة، وجواز تسمية صلاة الصبح الغداة، وأنه لا يكره ذلك.
فإن قيل: كيف نام النبي – صلى الله عليه وسلم -، عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، مع قوله: " إنَّ عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي " فجوابه من وجهين: أصحهما وأشهرهما، أنه لا منافاة بينهما، لأنَّ القلب إنما يدرك الحسيَّات المتعلقة به، كالحدث، والألم، ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره، مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة، وإن كان القلب يقضان. والثاني: أنه كان له حالان:
أحدهما: ينام فيه القلب، وصادف هذا الموضع.
والثاني: لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله، وهذا التأويل ضعيف، والصحيح المعتمد، هو الأول.
المصدر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي، تحقيق خليل مأمون شيحا، حديث رقم (1559)،ص:190،189.
*قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -: ... وإذا فاتك شئٌ من هذه السنن الرواتب، فإنه يُسنُّ لك قضاؤه، وكذا إذا فاتك الوتر من الليل، فإنه يُسنُّ لك قضاؤه في النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتيّ الفجر مع الفجر حين نام عنهما_ الحديث المتقدم_، وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر حين شغل عنهما، ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات، على ما فيه النص.
المصدر: الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – كتاب الصلاة، باب: في السنن الراتبة مع الفرائض، ص:176،175.
وعسى أن أكون وُفقت بإصابة الجواب.(/)
(الفرق بين الفرض والواجب عند الأصوليين)،للدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 10:37]ـ
الفرق بين الفرض والواجب عند الأصوليين
للدكتور صالح محمد صالح النعيمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله أحق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فان معرفة الاصطلاحات المستخدمة من الأئمة الأعلام طريق الوصول لإدراك الصحيح لما يصدر عنهم من أقوال وفتاوى، وأكثر الأئمة المتقدمين لم يذكروا مصطلحاتهم ولذا اجتهد أهل العلم في بيان ما استعمله كل عالم من المصطلحات الأصولية والفقهية، وتحرير المصطلحات أمر في غاية الأهمية، لكن رأينا من ينسب إلى العلماء أقوالا لم يقولوها، وإنما فهمت من قول له، ولم ينص عليها نصا قاطعا.
إذ يخطئ الباحث بتحميل مصطلحات متأخرة على أقوال المتقدمين قبل أن يشتهر ذلك المصطلح، وهذه المشكلة موجودة في علم مصطلح الحديث، كإعلان الأئمة بالإرسال وحكمهم على الحديث بأنه فيه علة، أو ضعيف، أو مرفوع اصح ونحوهما من العبارات المستعملة من المصنفين، وقد لا تكون بالضرورة هي نفس المعرفة في كتب المصطلح " كمقدمة ابن الصلاح " وما بعدها من المؤلفات، كما ان المصطلحات الأصولية لها نصيب من الخلط والخطأ من قبل الباحثين،،فقد يقرأ باحث أن الإمام احمد كره كذا فيحمله على الكراهة الاصطلاحية، أو قال: هذا الأمر سنة أو ومستحب فيحمله على ما هو متعارف عليه اصطلاحا، وعند التدقيق وضم كلامه في المسالة الواحدة إلى بعض نرى انه يروم معنى غيره، ومن المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف بين علماء الأصول مسالة التفريق بين الفرض والواجب، وقد اشتهر أن الجمهور على أنهما اسم لمسمى واحد، وان الحنفية يفرقون بينهما، إلا أننا وجدنا أن الإمام احمد يستعمل اللفظين فهل كان يفرق بينهما، ومتى على المأمور به فرض ومتى يقال واجب.
والمسالة وان كانت تحتاج إلى استقراء تام ومثله يحتاج إلى سعة في الوقت، إلا أن محاولة الخروج بنتيجة في هذه المسالة ولو بالاطلاع على بعض المسائل ذات علاقة بذلك قد يوصل إلى النتيجة الصحيحة،والبحث يتكون من الآتي: مقدمة ومطلبان، ومن الله نستمد العون والتوفيق
والحمد لله رب العالمين
المطلب الأول
ماهية الفرض والواجب
الفرض لغةً: يستعمل لمعنيين:
أحدهما: التقدير، قال تعالى: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم)، ويقال فرض القاضي النفقة أي قَدَّرَ.
والثاني: القطع، يقال: قرضت الفأرةُ الثوبَ، أي قطعته.
أما في الاصطلاح الشرعي: هو اسم لمقدر شرعاً لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً من الكتاب أو السنة المتواترة أو بالإجماع، وفي الاسم ما يدل على ذلك كله.
الواجب، لغةً فيستعمل في شيئين:
أحدهما: في الساقط، ويقال: وجب الميت أي سقط، ومنه سمي القتيل واجباً، قال الله تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا)، أي سقطت.
والثاني: في اللازم، يقال: وجب عليه الدين، ووجب عليه الصوم والصلاة أي لزم المكلف أداؤه لا يخرج عن عهدته دونه – كأنه لازمه وجاوره.
وقيل: مأخوذ من الوجبة وهي الاضطراب سمي به لاضطراب في دليل ثبوته.
أما في الاصطلاح الشرعي: الواجب من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.
تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين العلماء على أن الواجب والفرض متباينان من حيث المفهوم، كما مر تعريفهما لغة، ولا خلاف في أن ما ثبت بدليل قاطع يكفر جاحده، وما ثبت بدليل فيه ظن: لا يكفر جاحده، ولا خلاف في أنه يطلق أحدهما مكان الآخر، فالجمهور يطلقون على الفرض والواجب معنيين مترادفين على مسمى واحد، والحنفية يطلقون كل واحد مكان الآخر، إذ يقولون: أن الوتر فرض عملاً لا اعتقاداً، ولا خلاف في وجوب العمل في كل منهما ويأثم تارك واحد منهما.
المطلب الثاني
دراسة المسألة
إن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو على مذهبين هما:
(يُتْبَعُ)
(/)
المذهب الأول: أن الفرض يرادف الواجب، وهذا ما ذهب إليه إمام الكاملية تبعاً لجمهور العلماء لكونه سار على منهجهم حيث استدل على تأييد مذهبه، من الاستدلال باللغة، لأنها من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم، إذ الترادف من صفات الألفاظ والمصطلحات، وقال الواجب لغةً: الساقط، ولما كان الساقط يلزم مكانه سمي اللازم الذي لا خلاص منه واجباً، ويرادف الواجب، الفرض.
المذهب الثاني: أن الفرض لا يرادف الواجب أي أن الفرض غير الواجب وهذا ما ذهب إليه الحنفية، وقال الكلوذاني: هو ما ثبت بأعلى منازل الثبوت، وحكي ابن عقيل الحنبلي رواية عن الإمام أحمد أن الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.
أدلة أصحاب المذهب الأول ومناقشتها:
أ – من الكتاب:
1 – قوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجّ).
وجه الدلالة: قالوا في هذه الآية ترادف بين لفظين هو كلمة (فرض) لكونها تستعمل لمعنى واحد هو الوجوب، أي أوجب فيهن الحج، وقد أطلق الشارع اسم الفرض على الواجب في هذه الآية الكريمة، إذن فالترادف وارد.
2 – قال تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا).
وجه الدلالة: إن حقيقة الوجوب في اللغة السقوط، يقال: (وجبت الشمس) إذا سقطت، ووجب الحائط إذا سقط، ولهذا قال تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا)، وفي الشرع هو اسم لهذا المعنى ولكن مع زيادة تعبير فيه، وهو أن يقال: (للواجب ما تعلق العقاب بتركه)، فحقيقة ما وضع له اللفظ في اللغة موجود فيه لأن معناه أنه لزمه لزوماً لا ينفك منه ولا يتخلص عنه، إلا بالأداء، والواجب والفرض، معناه واحد.
نُوقِش:
فقالوا: أن الفرض والواجب كل واحد منهما لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر، ومنه سمي الحز في الخشبة فرضاً لبقاء أثره على كل حال، ويسمى السقوط على الأرض وجوباً لأنه قد لا يبقى أثره في الباقي، فما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً يسمى فرضاً، لبقاء أثره، وهو العلم به، وما كان ثابتاً بدليل موجب لعمل غير موجب للعلم يقيناً باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجباً.
والظاهر: أن الجمهور نظروا إلى كون الفعل لازماً على المكلف، بغض النظر عن دليله من جهة قطعية أو ظنية، فلم يفرقوا بين الفرض والواجب وجعلوه لفظان علاقتهما الترادف.
ونُوقِش:
أن الفرض لو كان ما يثبت بدليل قطعي به لوجب أن نسمي النوافل فرائض، لأنها ثبتت بطريق مقطوع به، ولما لم يجز تسمية النوافل فرضاً لثبوتها بطريق مقطوع به دل على أنه لا اعتبار بذلك ().
ب – من السنة:
3 – وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوّع).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرض والتطوع، واسطة بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض من جملة التطوعات، وبعبارة أخرى لم يجعل ? بين الفرض والتطوع واسطة، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع.
ونُوقِش:
قالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة والزكاة والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني، وهو ما ثبت بالقياس أو خبر الواحد، كصدقة الفطر والوتر والضحى.
ونُوقِش:
فرّق الجمهور بين رتب الواجب حيث جعلوا الركن من الحج ما لم يجبر بالدم، والواجب ما يجبر بالدم.
والظاهر: أن أصحاب المذهب الثاني، فرقوا بين الفرض والواجب من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل، أي الحكم.
أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشها، استدلوا بالمنقول والمعقول
أولا: المنقول،بآيات منها:
أ – قوله تعالى: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).
وجه الدلالة: أن الفرائض سميت فرض لما فيها من تقدير الأنصب، أو يقال: ((فرضت القوس)) إذا حزرت موضع الوتر فيها.
ب – قوله تعالى: (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا)
وجه الدلالة: أن الفرض يحتمل معاني منها البيان، وهو تفسير معنى كلمة (فرضناها) التي تعني البيان، أي بيناها.
ج – قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد)
وجه الدلالة: أن كلمة (فرض) في هذه الآية الكريمة، تستعمل في الإنزال، أي أنزل عليك القرآن.
ثانياً: المعقول، بما يأتي:
أن لفظة الفرض والواجب عند أصحاب المذهب الثاني، دليل على التغاير بينهما، حيث قالوا: إننا نكفر الجاحد الذي ينكر حكم الفرض الذي ثبت بدليل قطعي، دون أن نكفر الذي ينكر الواجب الذي ثبت بدليل ظني، وهذا يؤدي إلى اختلاف في الأحكام، فلا بد من اختلاف في الاسم بينهما.
مناقشة الأدلة:
ونوقش بأدلة منها:
أ - أن طريق التفرقة بين الأسامي في مسمياتها اللغة والشرع والعرف، أو العادة والقياس وقد طلبنا في اللغة ما يدل على التفرقة بين الواجب والفرض بما ذكروه فلم نجد إثبات ذلك لمقتضى اللغة بحال، ولا نعلم في الشرع نطقاً عن النبي ? ولا عن أحد من الصحابة ورد بالتفرقة بينهما بما ذكروه، والعرف والعادة لا دليل فيهما على ذلك، فلا وجه لإثبات ذلك من غير طريق هذه الجهات.
ب - أن القعود في الصلاة فرضاً عند أصحاب المذهب الثاني، وكذلك مسح ربع الرأس فرضاً، ولم يثبت بقاطع.
وقال القاضي: وجعلوا الوضوء من الفصد فرضاً مع أنه لم يثبت بقطعي، وكذلك الصلاة على من بلغ في الوقت بعد ما أدّى الصلاة، والعشر في الأقوات وفيما دون خمسة أوسق، وحكى الرافعي عن العبادي، فيمن قال: ((الطلاق واجب عليّ)) تُطلق، أو فرض لا تطلق، وليس هذا بمناف للترادف، بل لأن العرف اقتضى ذلك، وهو أمر خارج عن مفهوم اللغة.
فالخلاف إذن لفظي، لأن القضية مجرد اصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن المعاني مفهومة من الاصطلاح، والله تعالى أعلم بالصواب.
ناسف على عدم نزول الهوامش مع البحث لسبب جهلنا بالكيفية ... ومن الله التوفيق(/)
(نظرات مهمة في علم أصول الفقه) للدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[26 - Jul-2007, صباحاً 10:47]ـ
نظرات مهمة في علم أصول الفقه
للدكتور صالح محمد صالح النعيمي
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، الذي شرح صدر من شاء من عباده، ووفق من أراد باختياره هو الله الذي لا اله إلا هو يعز من يشاء، احمده على إفاضة حكمه، واشكره على سوابغ نعمه.
واصلي على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد -صلوات ربي وسلامه عليه - الذي أعلى العلم وأوضح الدلالة، وعلى اله الأطهار وصحبه الأخيار، أما بعد ..
فإن من أفضل العبادات الاشتغال بمعرفة أحكام الدين وبيانها للمسلمين، وفقد اشتغل علماء هذه الأمة بتلك الأحكام حيث خطته أيدي علمائها الأماجد عبر القرون الغابرة.
وعلم أصول الفقه يتميز عن غيره من العلوم بشرف الاتصال بالاجتهاد الذي هو في منظور الأصوليين عنوان الثقة التشريعية لمجتهدي هذه الأمة، وأساس التفويض النبوي في استنباط الأحكام، وقد وعدنا الله تعالى بحفظ أصل الشريعة،بقوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ).
إن أهمية الموضوع تكمن في دراسة مناهج العلماء لكونها تقدم فائدة عامة، ومما يندرج تحت عموم هذه الدراسة هي قيمة المؤلفات التي يبحث فيها من الناحية العلمية، وكذلك توجب على الباحث الإلمام بالمنهجية التي سار عليها المؤلف في مصنفه، وتبيين منهج هذا العالم من خلال النظر إليه من زاوية تمحيص وتقسيمات ذلك المنهج عن غيره والطريقة التي سار عليها في التصنيف أهو مستقل في منهجه أم اخذ عن العلماء الذين من قبله إذ العلم ليس حكرا على أحد لكونه ملك الجميع.
ومما لا شك فيه أن هذا الموضوع ترجع أهميته إلى أهمية علم أصول الفقه نفسه، فهذا العلم يرسم المنهج ويبين طريقة الاستنباط، ويعد هذا العلم كالآلة التي يستطيع المجتهد بواسطتها استنباط الأحكام من النصوص، أما بالنسبة لغيرهم فلا يمكن لهم الاستغناء عن قواعد هذا العلم التي منها (الخاص والعام والمطلق والمقيد وبيان المجمل والمبين والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس) وما إلى ذلك من المباحث الأصولية.
وكان منهجي في البحث، هو القيام بعرض الموضوع وتناولت تقسيم هذا البحث على مقدمة و ثلاثة مطالب، المطلب الأول: مناهج العلماء في بحث أصول الفقه، والمطلب الثاني:عمل الفقيه وعمل الأصولي، والمطلب الثالث: الأحكام الأصولية والفقهية.
وختاما قد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك، لعلمي العاجز عن الخوض في تلك المسالك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
المطلب الأول
مناهج العلماء في بحث أصول الفقه.
نشأ علم أصول الفقه مع نشأة الفقه، وتأخر عنه في التدوين، لأن علماء السلف كانوا في غنىً عنه، فقد كانوا يدركون مراد الشارع من النصوص ويفهمون الأوامر والنواهي.
فالقرآن الكريم نزل بلغتهم وعندهم السنة النبوية، وسليقتهم سليمة، فيكون عندهم ذوق فقهي في تفهم الأحكام الشرعية، لكن لم يكن عندهم قانون مدون يرجعون إليه في ضبط موازين الاجتهاد.
وبعد أن امتد ظل الدولة الإسلامية، واتسعت رقعته، دخل في الإسلام كثير من الشعوب، واختلط العرب بغيرهم من الأمم الأعجمية، فأدى ذلك إلى ضعف اللسان العربي، ودخل في اللغة بعض الأساليب الغريبة عن السليقة والفطرة السليمة، التي اتصفت بها لغة علماء الصدر الأول.
علاوة إلى ذلك ظهور مدرسة الحديث في الحجاز، ومدرسة الرأي في العراق، ووقوع الخلاف بين منهج المدرستين في الاستنباط بحكم ظروف معينة تأثرت بها منهجية كل مدرسة في معالجة الأحداث والوقائع المستجدة.
فكان منهج علماء مدرسة الرأي الأخذ بما تدل عليه آيات القرآن الكريم، ثم الأخذ بالسنة بعد التشديد في قبولها والتأكد من صحتها وتمحيصها وتدقيقها، لشيوع الوضع في الحديث وقد أكثروا في منهجهم من الأخذ بالقياس والاستحسان والعرف.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما منهج علماء الحديث فكان الأخذ بالكتاب والسنة وعمل أهل المدينة والمصلحة ولم يكثروا من العمل بالرأي، نتيجة لذلك فقد ظهرت الحاجة الملحة إلى تدوين القواعد والقوانين التي تحكم الاجتهاد، ويرجع إليها عند الاختلاف، فوضع الإمام الشافعي رسالته المشهورة ودوّنَ مبادئ هذا العلم.
ونهج الإمام الشافعي في كتابة منهجاً نظرياً عقلياً، فلم يلتزم بمنهج أهل الحديث ولا بمنهج أهل الرأي، بل نظر في مناهج المجتهدين، فلاحظ أنها تحتاج إلى تقويم وتحقيق.
وبما أنه –رحمه الله– كان يتمتع بعقلية نادرة وملكة عالية في الاجتهاد، فقد
وضع القواعد والقوانين التي عدها مثالية يمكن لأصحاب جميع المناهج الرجوع إليها عند الاختلاف.
وبتأليف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، فتح الطريق أمام العلماء للمزيد من الدراسة والبحث في تحرير القواعد الأصولية، فألف كثير من العلماء بعده في هذا العلم من مختلف المذاهب الإسلامية.
ويلاحظ إلى الموضوعات التي بحثها الأصوليون أنها تتفق في الغالب من حيث بحث الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، ومباحث الحكم الشرعي، وطرق الاستنباط، وتفسير النصوص، والاجتهاد وشروطه.
إلا أن الاختلاف حصل في كيفية تناول هذه الموضوعات من حيث المنهجية، فكان منهج العلماء في التأليف أولاً ينقسم على منهجين:–
أولها: منهج المتكلمين.
ثانيها: منهج الحنفية.
ثم ظهر بعد ذلك منهج ثالث جمع بينهما، سمي (طريقة المتأخرين)، كما ظهر بعد ذلك منهج خاص في مقاصد الشريعة، ألف فيه الإمام الشاطبي كتابه (الموافقات).
منهج المتكلمين:– قام هذا المنهج على تقرير القواعد الأصولية وفق أساس نظري وطبيعة منطقية عقلية، استنادا إلى الأدلة النقلية والعقلية دون التأثر بفروع فقهية لمذهب معين، اقتداء بمنهج الإمام الشافعي في الرسالة، وقد ألف على هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب الإسلامية، واهتموا إلى جانب تحقيق القواعد الأصولية ببحث مسائل إضافية من علم الكلام والمنطق والفلسفة، كما اكثروا من الجدل والمناظرة ولم يعيروا اهتماما للفروع إلا على سبيل التمثيل.
منهج الحنفية:– يقوم منهج الحنفية على الاستقراء والنظر في الفروع الفقهية المروية عن أئمة المذهب، ووضع القواعد الأصولية التي تبين مسلك أولئك الأئمة في الاجتهاد، وعلى ضوء هذه القواعد والقوانين، يمكن للمجتهدين فيما بعد استنباط الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة التي لم ينص عليها الأئمة المتقدمون.
وقد عد علماء الحنفية هذه القواعد خاضعة للفروع الفقهية، لذلك جاءت بعض قواعدهم التي لا تدخل فيها بعض المسائل الفقهية مضاف إليها قيد أو شرط لتشمل القاعدة تلك المسائل.
والهدف من وراء ذلك كله الدفاع عن فقه الأئمة وأنهم كانوا قد لا حظوا هذه القواعد في استنباط الأحكام الشرعية.
وعلى هذا الأساس قال أبو الحسن الكرخي –رحمه الله–: (كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ، أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح، أو يحمل على التوفيق، وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل، فإن قامت على النسخ يحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه).
وقد أكثر العلماء الذين ألفوا وفق هذا المنهج من الفروع الفقهية، لأنها في الحقيقة هي الأصول لتلك القواعد، وإن كانوا يذكرونها على جهة التفريع والبناء على القواعد الأصولية.
حتى صارت الكتب الأصولية الحنفية تشبه الكتب الفقهية، ومما يمتاز به هذا المنهج أنه أمسّ بالفقه وأليق بالفروع كما قرر ابن خلدون، لكثرة الأمثلة فيه والشواهد، وبناء المسائل على النكت الفقهية.
منهج المتأخرين:– اهتم علماء هذا المنهج بالجمع بين منهج الحنفية ومنهج المتكلمين، وذلك بتقدير القواعد الأصولية، مع الاهتمام بالفروع الفقهية، وقد بدأت هذه الطريقة في أواخر القرن السابع الهجري.
منهج الشاطبي في مقاصد الشريعة:– اهتم الإمام الشاطبي بمقاصد الشريعة وبيان أسرار التشريع، فأعطى هذه المقاصد شمولا كبيرا، حتى عدها أصل أصول الشريعة، وجعل من مراتبها الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، القطب الذي تدور حوله كل مقاصد الشريعة، وبذلك يعد المؤسس الحقيقي لمباحث مقاصد الشريعة، وإن نسبته إليها كنسبة الإمام الشافعي إلى أصول الفقه.
المطلب الثاني
(يُتْبَعُ)
(/)
عمل الفقيه وعمل الأصولي
علماء الأصول يضعون القواعد والقوانين الأصولية، بعد الاستقراء والبحث في نصوص الكتاب والسنة والأدلة الأخرى ومراجعة اللغة العربية، وأقوال العلماء. ثم يأتي الفقيه ويستفيد من هذه القواعد في استنباط الأحكام الشرعية، بتطبيق تلك القواعد أو الأدلة الإجمالية على الأدلة التفصيلية، والأحكام التي تستنبط من الأدلة التفصيلية تسمى فقها.
فمثلا إذا قرأ الفقيه قوله تعالى: (أَقِيمُوا الصَّلاة)، استنبط منه حكما شرعيا، وهو وجوب إقامة الصلاة، فنسأله: كيف عرفت هذا الحكم؟، فإذا قال: لأنه أمر، نسأله سؤالا آخر: كيف عرفت بأن الأمر يدل على الفرضية والحتم؟ فإذا قال: هو قول علماء اللغة، فقد أخذ في هذه الحالة مهمة العالم الأصولي، لأن الأصوليين هم الذين يتتبعون مثل هذه المسائل بوضع القواعد الأصولية لها، مثل قاعدة (مطلق الأمر يدل على الوجوب) و (مطلق النهي يدل على التحريم) و (المتواتر قطعي الثبوت) و (خبر الواحد حجة ظنية) و (القياس لا يعارض النص) و (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).
فعمل الفقيه في الآية الكريمة السابقة هو استنباط حكم جزئي يتعلق بمسألة معينة وهو وجوب الصلاة، وهذا غاية الفقهاء وهو الوصول إلى الأحكام الجزئية كوجوب هذا الشيء المعين أو حرمته أو ندبه أو كراهته.
وغاية علماء الأصول أيضا هو معرفة الحكم الشرعي لكن من جهة وضع القواعد الموصلة إلى الحكم.
فيكون عمل الفقيه هو استنباط الحكم فعلا بتطبيق ما قرره علماء الأصول للتعرف على الحكم، فلوصول الفقيه مثلا إلى حكم الزنا من قوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى)، فلا بد أن يبحث في هذا الدليل الجزئي أو التفصيلي، فيجد فيه النهي عن اقتراب الزنا، ففي هذه الحالة يستخدم القاعدة الأصولية التي تبين حكم النهي، وهي (النهي يدل على التحريم)، ويسمى بالدليل الإجمالي أو الكلي في مقابلة الدليل التفصيلي أو الجزئي، فيعلم بعد أن يحكم على الدليل الجزئي بما هو كلي له ويجعل ذلك مقدمة صغرى، ثم يأتي بالقاعدة الأصولية الموضوعة لذلك الكلي ويجعلها مقدمة كبرى، فيتألف بذلك قياس يشتمل على مقدمتين ونتيجة، وهي:–
(لا تقربوا الزنا، نهي مطلق – وكل نهي مطلق يدل على التحريم)، وعلى رأي الحنفية كل نهي مطلق يدل على التحريم إن كان دليله قطعيا، فالنتيجة بعد حذف المكرر: (لا تقربوا الزنا يدل على التحريم).
المطلب الثالث
الأحكام الأصولية والفقهية
الحكم، لغة: بالضم، القضاء، وقولهم: لا حكم إلا لله.
أما الحكم في اصطلاح الأصوليين: فهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ()، واختار الآمدي: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.
أما الحكم في اصطلاح الفقهاء: فيطلق على الصفة الشرعية التي هي اثر خطاب الله تعالى.
فالفرق يظهر جليا بين الاصطلاحين وهو: أن الحكم الشرعي عند الأولين نفس النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث وغيرهما، وعند الفقهاء، الحكم: هو الأثر الذي تقتضيه هذه النصوص.
وينقسم الحكم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي.
فخطاب () الله تعالى إذا كان على سبيل الطلب عند جمهور الأصوليين يستفاد بهذا القيد أربعة أحكام أصولية تكليفية، هي: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة.
وعند الحنفية يستفاد بقيد الطلب أحكام أصولية تكليفية، وهي: الفرض والواجب والندب والتحريم والكراهة التنزيهية أو التحريمية، وبقيد التخيير يستفاد حكم أصولي آخر هو الإباحة.
وقد فرق علماء الحنفية بين الفرض والواجب من ناحية ثبوت السند على ثبوت دليل الحكم بصورة قطعية أو ظنية.
ففي كل حكم أصولي يوجد فعل من أفعال المكلفين – فعند الجمهور في مقابل الأحكام الأصولية خمسة أحكام فقهية.
وعند الحنفية سبعة أحكام فقهية، مثلا: الإيجاب الذي هو حكم أصولي تكليفي يتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف يسمى بالواجب، وكذلك الكراهية: حكم اصولي تكليفي يتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف يسمى مكروها.
وهكذا في الأقسام الأخرى، ويوجد أيضا أثر يقوم بفعل المكلف، في كل فعل للمكلف، فمثلا: المفروض الذي هو فعل المكلف، يقوم به أثر يسمى بالفرض، والمندوب الذي هو فعل المكلف يقوم به أثر يسمى بالندب.
(يُتْبَعُ)
(/)
فيلاحظ أن بعض هذه الآثار تتفق في الشكل مع الأحكام الأصولية، لكنها تختلف في المعنى، فالأحكام الأصولية هي مستنبطة من كلام الله تعالى، والأحكام الفقهية هي الآثار التي تقوم بأفعال المكلفين، فالحكم الأصولي إذا تعلق بفعل المكلف يقوم فورا بفعل المكلف حكم فقهي، هذا الحكم الفقهي هو اثر يكون حين تعلق الحكم الأصولي به، مثلا الإيجاب الذي هو حكم أصولي، إذا تعلق بفعل العبد يقوم بفعل العبد أثر يسمى بالوجوب، وفعل العبد يسمى بالواجب.
فنحصل من ذلك على ثلاثة أنواع من الأحكام: الإيجاب الذي هو حكم أصولي، وهو مستنبط كلام الله تعالى، والوجوب الذي هو حكم فقهي أثر يقوم بفعل المكلف، فعل المكلف يسمى بالواجب.
لأن هذه الآثار لفعل المكلف هي (مصادر) والمصادر إذا قامت بالشيء يطلق على هذا الشيء مشتق من هذه المصادر، وكل مشتق عبارة عن شيء مع مصدر ذلك المشتق كالمندوب يعني شيء مع مصدر المندوب، وهو الندب.
وتعلق الشيء بشيء آخر يختلف عن قيام الشيء بشيء آخر، لآن قيام الشيء بشيء آخر يحتاج القائم إلى المقوم به، لكن تعلق الشيء بشيء آخر لا توجد فيه مثل هذه العلاقة.
فالحكم الأصولي –قلنا فيه– يتعلق بفعل العبد، ليس معناه أن الحكم الأصولي وجد مع فعل العبد، لأن الحكم الأصولي هو المستنبط من كلام الله تعالى حادثا بخلاف كلام الله فهو غير محدث وهذا التعلق بين الحكم الأصولي وكلام الله والمستنبط منه لا يُلزِمُ أن يكون فعل العبد أزليا.
فعندما نقول –مثلا–: الصلاة واجبة، فالوجوب قام بهذا الفعل، والفعل مقوم به، والقائم يحتاج إلى المقوم به، فهنا القائم ذلك الأثر الذي نسميه الحكم الفقهي، وهو يقوم بفعل العبد حينما يتعلق بفعل العبد الحكم الأصولي.
وعليه فيكون أمامنا ثلاثة أشياء:
الحكم الأصولي: وهو خطاب الله تعالى الأزلي:
والحكم الفقهي: هو أثر يقوم بفعل المكلف حين تعلق الحكم الأصولي به.
وفعل المكلف الذي يتعلق به الحكم الأصولي، ويقوم به الحكم الفقهي.
أما الحكم الوضعي فهو خطاب الشارع الذي يقتضي جعل شيء لآخر سببا أو شرطا أو مانعا.
فهنا ثلاثة أحكام وضعية:– الحكم الوضعي السببي، والحكم الوضعي الشرطي، والحكم الوضعي المانع.
وهذه الأحكام عرفت بوضع من الشارع مثلا: جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة، وكذلك الشروط، فالشارع يقدر في تشريع الأحكام أنها لا تصح إلا بشروط معينة، مثلا: اشتراط شاهدين لصحة عقد النكاح.
وكذلك الموانع بجعل من الشارع، مثلا: جعل الشارع النقص في النصاب مانعا من وجوب الزكاة.
ناسف على عدم نزول الهوامش مع البحث لسبب جهلنا بالكيفية ... ومن الله التوفيق
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[28 - Aug-2007, مساء 10:58]ـ
أحسنت نظرات مهمة في علم أصول الفقه
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[29 - Aug-2007, صباحاً 09:48]ـ
احسن الله اليك، استاذنا الحبيب اللبيب خباب الحمد .... بوركت
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[29 - Aug-2007, صباحاً 10:01]ـ
أين النظرات المهمة ... ماذكر حتى الآن أشياء معروفة ومتداولة عند دارسي علم الأصول ...
مع تقديري البالغ لسعادة الدكتور .. ولكن كنت أظن سأجد تحريراً علمياً لمسائل مشكلة أو تحقيقات دقيقة لقضايا أصولية ملتبسة ... فما وجدت إلا أسطراً ملخصة تشبه المذكرات التي تعطى لطلاب مادة ((المدخل إلى أصول الفقه)) ..
رجائي إن شاء الله أن نتابع هذه السلسة ولكن على أن تكون بالفعل ((نظرات مهمة .. ))
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[31 - Aug-2007, مساء 02:39]ـ
أين النظرات المهمة ... ماذكر حتى الآن أشياء معروفة ومتداولة عند دارسي علم الأصول ...
مع تقديري البالغ لسعادة الدكتور .. ولكن كنت أظن سأجد تحريراً علمياً لمسائل مشكلة أو تحقيقات دقيقة لقضايا أصولية ملتبسة ... فما وجدت إلا أسطراً ملخصة تشبه المذكرات التي تعطى لطلاب مادة ((المدخل إلى أصول الفقه)) ..
رجائي إن شاء الله أن نتابع هذه السلسة ولكن على أن تكون بالفعل ((نظرات مهمة .. ))
احسن الله تعالى اليك اخي الحبيب،ودت ان تكون لبيباً،لان هذه مبادئ مهم لطالب العلم،الرّائم تعلم اصول الفقه،فاذا كنت عالما بالمكتوب ودارس،فهو مقيد ومخصوص بذي العلم القاصرة الطالب له.
وان كان لديك شيء من المهم الذي تقصد به، فجعلنا نستفيد منكم .... وبوركتم
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 12:35]ـ
أحسن الله إليكم دكتورنا الفاضل ...
لقد استفدت منها ...
غفر الله لك أيها الشاطبي الصغير ...
ـ[خالد العامري]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 01:50]ـ
بارك الله فيك
منهج المتأخرين:– اهتم علماء هذا المنهج بالجمع بين منهج الحنفية ومنهج المتكلمين، وذلك بتقدير القواعد الأصولية، مع الاهتمام بالفروع الفقهية، وقد بدأت هذه الطريقة في أواخر القرن السابع الهجري.
منهج الشاطبي في مقاصد الشريعة:– اهتم الإمام الشاطبي بمقاصد الشريعة وبيان أسرار التشريع، فأعطى هذه المقاصد شمولا كبيرا، حتى عدها أصل أصول الشريعة، وجعل من مراتبها الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، القطب الذي تدور حوله كل مقاصد الشريعة، وبذلك يعد المؤسس الحقيقي لمباحث مقاصد الشريعة، وإن نسبته إليها كنسبة الإمام الشافعي إلى أصول الفقه.
وددت لو أنك أسهبت قليلاً في ذكر أهمية العناية بمقاصد الشريعة بالنسبة للأصولي ونوع العلاقة بينها وبين علم أصول الفقه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - Sep-2007, مساء 09:15]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب اللبيب خالد العمري، وابشر ان كان في العمر بقية،وفسحة في الوقت، واحسنت الطرح.(/)
ما حكم شراب الشعير الذي يباع بالمملكة؟
ـ[القرشي]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 06:05]ـ
السلام عليكم
الرجاء من الأخوة:
ما حكم شراب الشعير الذي يباع بالمملكة؟
لأنا في مدينة خارج المملكة ولم يصلنا شراب الشعير إلا هذه المدة. وهو مصنع بالمملكة وخالي من الكحول، وليس مسكراً.
لكن بعض الناس صار يفتي بالتحريم ويسميه " بيرة إسلامية " وينتقد ذلك، فالرجاء نقل فتاوى العلماء في ذلك.
والسلام عليكم
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 07:12]ـ
أخي الفاضل: هل هناك شراباً بهذا الاسم؟!
أم أنك تقصد (البيرة) التي تكون بطعم الفراولة أو الشعير .............
أعرف أحد العلماء الذين إن ذكرت اسمه عرفه كل أحد يشرب البيرة كل يوم!!
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 08:10]ـ
أخي شراب الشعير مباح كسائر الأشربة، مالم يشتمل على نسبة من الكحول لو تناول شخصٌ منه قدراً كبيراً بلغ به حد الإسكار، وما يسمى بشراب البيرة نوعان: منه ما يشتمل على المادة المسكرة، ومنه ما هو خالٍ من ذلك، والمناط في التحريم إنما هو الإسكار، سواءٌ سميناه خمراً، أو بيرة، أو نبيذاً، أو عصيراً.
وما خلا من المادة المسكرة فهو حلال، ولو سمي بيرة.
ولذا فالبيرة الموجودة في السعودية قد اشتهر بين الناس خلوها من المسكر، وقد كتب على ظهر الزجاجة ذلك، فلا داعي للقول بالتحريم، بل ولا الكراهة، والله تعالى أعلم.
ومن الطرائف أنني قابلتُ الأسبوع الماضي بعض الشباب من دولة إسلامية، فقالوا: عندكم في السعودية تباع الخمر؟
فنفيت ذلك، لكن لما استفهمت منهم علمت أنهم يقصدون البيرة، وأنهم لا يعلمون بيرة إلا وهي تسكر!
ـ[القرشي]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 09:27]ـ
جزاك الله خيراً
هل يمكمن تعضيد ذلك بفتاوى العلماء كاللجنة الدائمة أو الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين
الرجاء افادتنا
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 09:28]ـ
/// الجواب عن هذه المسألة يتَّضح بمعرفة ثلاثة أصول، وتستفاد في غيرما مسألة:
1 - الأصل الأول: أنَّ الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، مالم يأت الدليل المانع منها.
فكل طعام أو شراب -لم ينص على تجريمه- فهو حلال، ومن حرَّم شيئاً منه فيطالب بالدليل عليه.
2 - الأصل الثاني: أنَّ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
ومن المعلوم المنصوص عليه أنَّ العلَّة في تحريم الخمر هي الإسكار؛ لقوله (ص): (ما أسكر قليله فكثيره حرام).
/// ومن المعلوم أنَّ هذه المشروبات لا تسكر، قليلها ولا كثيرها.
بخلاف الخمر الذي لو شرب منه الإنسان مقدار فنجان قهوة لسكر، وغاب عقله؛ كما أخبرني بذلك غير واحد ممن كان يتعاطاه قبل أن يتوب منه، نسأل الله العفو.
فالذي يشرب من هذه المشروبات فإنه لا يسكر ولو شرب برميلاً أو طناً.
3 - قال ابن رجب رحمه الله في القواعد (1/ 172): " القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا؟ فيه خلاف، وينبني عليه مسائل:
منها: الماء الذي استهلكت فيه النجاسة ...
ومنها: لو خلط خمراً بماء، واستهلك فيه ثم شربه؛ لم يُحدَّ، هذا هو المشهور، وسواءٌ قيل بنجاسة الماء أولا .... " وساق بقية الأمثلة.
/// والذي يهمني منها هذين المثالين.
/// فالراجح الذي تؤيده الأدلة أنَّ الماء إذا سقطت فيه نجاسة، ثم استُهلكت هذه النجاسة فيه بحيث لم يظهر رائحتها أولونها أوطعمها فيه = فإنه لا تأثير لها على الماء فيبقى على طهوريته، بصرف النظر عن قلته أو كثرته.
/// ثم الخمر إن كان نجساً -والراجح عدم نجاسته لعدم الدليل- ووضع شيٌ منه في برميل ماء واستهلك فيه فإنه لا يبقى له أثرٌ من جهة النجاسة.
/// وهذا جواباً لمن يقول بنجاسة الخمر، وقد يستدلُّ على حرمة هذه المشروبات بنجاسة هذه الكحول، وبناءً على أنه لا يجوز مقاربة النجاسات أو تناولها فقد يحرِّم هذه المشروبات.
/// بقي التنبيه على المشروبات والمطعومات المضاهية لها؛ كمشروب البيبسي، والشكولاته بأغلب أنواعها.
فمن المعلوم أنَّ البيبسي فيه مادة (الكافيين) وهي مادة كحولية.
والشكولاته فيها مادة (الليسيتين)، وهي أيضاً مادة كحولية.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 10:01]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
جزاكم اللَّهُ خيرًا،ونفع بكم يا شيخ عدنان.
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 10:05]ـ
حكم شرب البيرة
سؤال:
ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة مع العلم أن هناك نوعين نوع فيه نسبة من الكحول ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول وهل هي من المسكرات؟.
الجواب:
الحمد لله
يجب التفريق بين نوعين من البيرة:
الأول: البيرة المسكرة التي تباع في بعض البلاد، فهذه البيرة خمر، حرام بيعها وشراؤها وشربها، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) رواه مسلم (2003)
ويحرم شرب الكثير والقليل منها، ولو قطرة واحدة لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه الترمذي (1865) صححه الألباني في صحيح الترمذي.
الثاني: البيرة غير المسكرة، إما لكونها خالية تماماً من الكحول، أو موجود بها نسبة ضئيلة من الكحول لا تصل إلى حد الإسكار مهما أكثر الإنسان من الشرب منها، فهذه هي التي أفتى العلماء بأنها حلال.
قال الشيخ ابن عثيمين:
" البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال، لأنها مفحوصة من قبل المسئولين، وخالية من الكحول تماماً والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل، حتى يقوم الدليل على أنه حرام، لقوله الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) البقرة / 29، فأي إنسان يقول: هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام أو هذا اللباس حرام قل له: هات الدليل، فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه، لأن الله عز وجل يقول: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) البقرة /29. كل ما في الأرض خلقه الله لنا وأكّد هذا العموم بقوله جمعياً. وقال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) الأنعام /119
فالشيء المحرم لابد أن يكون مفصلاً معروفاً تحريمه فما لم يكن كذلك فليس بحرام، فالبيرة الموجودة في أسواقنا هنا في بلاد الحرمين كلها حلال ولا إشكال فيها إن شاء الله
ولا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراماً بل النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حرماً أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالاًَ.
وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ). أن معناه ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً، وهذا فهم خاطئ فالحديث: ما أسكر كثيرة فقليله حرام، يعني أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر، وإذا خففت منه لم يحصل السكر، يكون القليل والكثير حراماً، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر، وأما ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث " اهـ.
الباب المفتوح (3/ 381 - 382).
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/index.php?ref=33763&ln=ara
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 10:18]ـ
جزاك الله خيراً
هل يمكمن تعضيد ذلك بفتاوى العلماء كاللجنة الدائمة أو الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين
الرجاء افادتنا
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6774)
س 2: ما حكم شرب البيرة التي كتب على زجاجتها: خالية من الكحول؟
ج2: إذا كان شرب الكثير منها يسكر حرم شرب الكثير والقليل منها؛ لأنها خمر، وشرب الخمر حرام، وإذا كان شرب الكثير منها لا يسكر جاز شربها؛ لأنها ليست بخمر، فالعبرة بالإسكار وعدمه لا بالأسماء فلا يعول على ما كتب عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
((فتاوى اللجنة الدائمة)) (ج 22،ص 147)
ــــــــــ
«فتوى الإمام ابن باز ـ رحمهُ اللَّهُ تعالى ـ»
س: ما حكم شرب البيرة؟ وكذا ما شابهها من المشروبات؟
ج: إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس، أما إذا كانت مشتملة على شيء من مادة السكر فلا يجوز شربها، وهكذا بقية المسكرات سواء كانت مشروبة أو مأكولة يجب الحذر منها، ولا يجوز شرب شيء منها ولا أكله؛ لقول الله عز وجل: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ? [سورة المائدة الآية 90 - 91] ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه.وثبت عنه صلى الله عليه سلم أنه: (لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها). كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)). كما صح عنه أيضا أنه نهى عن كل مسكر ومفتر.
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من جميع المسكرات والتحذير منها، وعلى من فعل شيئا من ذلك أن يتركه وأن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه من ذلك. كما قال عز وجل: ? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ? [سورة النور الآية 31] وقال سبحانه: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ? الآية [سورة التحريم الآية 8].
((فتاوى العلاّمة ابن باز)) (ج 23،ص 59)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القرشي]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 06:03]ـ
ما حكم شراب الشعير بلا كحول؟
الجواب: الأصل في مثل هذا الشراب الحل، ويدل لذلك قول الله – عز وجل -: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث"، وأيضاً قول الله – عز وجل -: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً" [البقرة: من الآية29]، وأيضاً قول الله: "والأرض وضعها للأنام" [الرحمن: 10]، فهذا هو الأصل، ما لم يكن هناك محرم كخمر ونحوه.
الشيخ خالد المشيقح
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=2 3285
ـ[القرشي]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 06:05]ـ
السؤال: بعيداً عن أحداث الساعة الجسام، لدي سؤال أبحث له عن إجابة، هذا السؤال يتعلق بشراب الشعير (البيرة) بشتى مسمياتها: موسي, باربيكان، فيروز ...... إلخ وبنكهات مختلفة، وقد لاحظت كثيراً من شباب الصحوة (منهم أئمة وخطباء وطلبة علم) يتعاطاها ولا يتورع في شربها، فهل هي حلال فنشربها أم هي حرام فنجتنبها؟ وهل تراها حلالاً فتشربها أنت؟ أرجو من فضيلتكم أن يقول لي في مسألتي هذه قولاً لا أحتاج معه لسؤال أحد غيره.- بارك الله فيكم وفي علمكم -.
الجواب: الظاهر أن هذه البيرة مباحة؛ لأن نسبة الكحول فيها قليلة وضائعة، بحيث إن هذا الشراب غير مسكر، والمحرم هو المسكر، ولهذا لا يحسن أن تنكر على من يشربونها. أما أنا فلا أشربها، لكن هذا ليس عن اعتقاد تحريمها، لكن ليس من عادتي شربها - وفقك الله -.
سلمان العودة
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=1 5415
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 01:28]ـ
وليُعلم أن قول المفتين (إذا لم تُسكر فهي حلال) ليس معناه أن البيرة المسؤول عنها قد تكون مسكرة، بل هو شرط احتياطي، لأن هناك بيرة مُسكرة تباع في غير السعودية، فالمفتى يخشى من تنزيل الفتوى على البيرة المسكرة، ولذلك يشترط هذا الشرط.
ـ[الغُندر]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 02:27]ـ
[ QUOTE= عدنان البخاري;37078] ///.
ومن المعلوم المنصوص عليه أنَّ العلَّة في تحريم الخمر هي الإسكار؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (ما أسكر قليله فكثيره حرام).
. [/ QUO
اخي المشرف يرجى التعديل , صلى الله عليه وسلم
ـ[ابو عبد الوهاب]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 01:01]ـ
في قناة الاثر ذكر الشيخ مشهور بحثا طويلا لا استحضره خلص فيه الى ان هذا الشراب محرم ولا ادري إن قصد في جميع البلاد العربية أم في الاردن خاصا كونه نزيل الاردن
ـ[أحمد المحقق]ــــــــ[02 - Feb-2010, صباحاً 11:38]ـ
(ما أسكر قليله فكثيره حرام).
(مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)
مالفرق بين الحديثين؟ وأيهما أصح؟
ـ[مصطفى المصرى]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 11:09]ـ
... /// بقي التنبيه على المشروبات والمطعومات المضاهية لها؛ كمشروب البيبسي، والشكولاته بأغلب أنواعها.
فمن المعلوم أنَّ البيبسي فيه مادة (الكافيين) وهي مادة كحولية.
والشكولاته فيها مادة (الليسيتين)، وهي أيضاً مادة كحولية.
هل معنى هذا أن الشاي والشيكولاته من المسكرات
أرجو التوضيح خاصة أننى تعودت على وإذا امتنعت فترة عنهما يصيبني الصداع!(/)
استدلالٌ لطيفٌ من كمال الدين ابن الزَّملكاني في تولي المرأةِ القضاءَ!
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 06:44]ـ
سئل الإمام قاضي حلب كمال الدين ابن الزملكاني: ما الدليل على أن المرأة لايجوز أن تكون قاضياً؟
فأجاب: الدليل على ذلك قوله تعالى: أومن ينشؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبين [الزخرف: 18]. لأن من كان في الخصام لنفسه غير مبين، فلا يصلح لفصل خصومات غيره بطريق الأولى!
اللباب في أصول الفقه [ص 160] نقلاً عن تاريخ ابن الوردي (2/ 403)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 11:30]ـ
جزاك الله خيرا
وابن الزملكاني كان من أذكياء أهل زمانه كما قال الذهبي وكان يضرب بذكائه المثل كما في الدرر الكامنة
ذكر له التاج السبكي في طبقاته بعض فوائده واختياراته أذكر منها واحدة:
قال في الطبقات: ومن فوائد الشيخ كمال الدين
في تفسير قوله تعالى (التائبون العابدون الحامدون السائحون) الآية في الجواب عن السؤال المشهور وهو
أنه كيف ترك العطف في جميع الصفات وعطف النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف بالواو
قال عندي فيه وجه حسن وهو أن الصفات تارة تنسق بحرف العطف وتارة تذكر بغيره ولكل مقام معنى يناسبه
فإذا كان المقام مقام تعداد صفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد حسن إسقاط حرف العطف
وإن أريد الجمع بين الصفتين أو التنبيه على تغايرهما عطف بالحرف وكذلك إذا أريد التنويع بعدم اجتماعهما أتي بالحرف أيضا
وفي القرآن الكريم أمثلة تبين ذلك قال الله تعالى (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا) فأتى بالواو بين الوصفين الأخيرين لأن المقصود بالصفات الأول ذكرها مجتمعة والواو قد توهم التنويع فحذفت وأما الأبكار فلا يكن ثيبات والثيبات لا يكن أبكارا فأتى بالواو لتضاد النوعين
وقال تعالى (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول) فأتى بالواو في الوصفين الأولين وحذفها في الوصفين الأخيرين لأن غفران الذنب وقبول التوب قد يظن أنهما يجريان مجرى الواحد لتلازمهما فمن غفر الذنب قبل التوب فبين الله سبحانه وتعالى بعطف أحدهما على الآخر أنهما مفهومان متغايران ووصفان مختلفان يجب أن يعطى كل واحد منهما حكمه وذلك مع العطف أبين وأوضح
وأما شديد العقاب وذو الطول فهما كالمتضادين فإن شدة العقاب تقتضي إيصال الضرر والاتصاف بالطول يقتضي إيصال النفع فحذف ليعرف أنها مجتمعان في ذاته وأن ذاته المقدسة موصوفة بهما على الاجتماع فهو في حالة اتصافه بشديد العقاب ذو الطول وفي حال اتصافه بذي الطول شديد العقاب فحسن ترك العطف لهذا المعنى
وفي هذه الآية التي نحن فيها يتضح معنى العطف وتركه مما ذكرناه لأن كل صفة مما لم ينسق بالواو مغايرة للأخرى والغرض أنهما في اجتماعهما كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم يحتج إلى عطف فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما متلازمان أو كالمتلازمين مستمدان من مادة واحدة كغفران الذنب وقبول التوب حسن العطف ليبين أن كل واحد معتد به على حدته قائم بذاته لا يكفي منه ما يحصل في ضمن الآخر بل لا بد أن يظهر أمره بالمعروف بصريح الأمر ونهيه عن المنكر بصريح النهي فاحتاج إلى العطف
وأيضا فلما كان النهي والأمر ضدين أحدهما طلب الإيجاد والآخر طلب الإعدام كانا كالنوعين المتغايرين في قوله تعالى (ثيبات وأبكارا) فحسن العطف بالواو ا. هـ
وهذا تنقيب حسن بديع
وذكر له الصفدي في الوفيات جوابا في النحو
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 02:40]ـ
شكر الله لك أخي الفاضل أمجد على مرورك،، وعلى مشاركتك الرائعة ..
أخوك.(/)
حكم الصلاة في قاع البحر؟
ـ[العوضي]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 09:57]ـ
كما في هذه الصور
http://www2.0zz0.com/2007/07/23/07/91120927.jpg
هل لها حكم خاص؟
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 04:16]ـ
أخي الكريم العوضي بارك الله فيك
الصلاة في قاع البحر جائزة إذا أتى بشرائطها وأركانها وواجباتها بحسب استطاعته، كما هو الحال في أدائها في السماء.
وفقك الله
ـ[رشيد الكيلاني]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 08:40]ـ
هذا يتوجه لمن صلى في بعض البلدان التي هي اخفض من سطح البحر،اما في السماء فلمن يصلي على متن طائرة وهو جائز، اما على سطح القمر فلا ادري كيف يستقبل القبلة وهي من شروطها؟ الله اعلم.(/)
أسئلة لطلبة العلم؟؟؟
ـ[مناهل]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 01:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لدي تساؤلات عديدة لمن لدية علم شرعي
00000000000000000
أولا هل هذة الفتوى الصحيحة ومالفرق بين الزواج بنية الطلاق وبين زواج المتعة اذن؟؟؟
سئل الشيخ عبدالله بن جبرين عنه فأجازه، يقول السائل: أنا شاب لا استطيع الزواج لعدم مقدرتي على ذلك، وأخاف الله جل جلاله، وأرغب الزواج من خارج المملكة بنية الطلاق؛ وذلك حفاظاً على نفسي من الوقوع في الحرام، حتى ييسر الله أمر الزواج، آمل من صاحب الفضيلة الإجابة الشافية، أطال الله في عمرك.
الجواب:-
يشترط في النكاح تعيين الزوجين، ورضاهما، والإيجاب من الولي المرشد، والقبول من الزوج، وحضور شاهدي عدل، ولابد من المهر الذي يفرض لأمثالها، ولا تحدد مدة البقاء معها، بل يتزوجها على أنها زوجة مستمرة، فإن أضمر الزوج التجربة أو الطلاق بعد مدة، وكان ذلك في نفسه، ولم ينقصها من صداقها المعتاد، فلا يفسد ذلك النكاح في الظاهر، والله أعلم.
فتاوى الشيخ ابن جبرين - (ج 23 / ص 32)
00000000000000000000000000000
في اسماء الله الحسنى هل تحسب صيغ المبالغة مثل عليم علام عالم وتكون ثلاث أسماء أم اسم واحد بثلاث صيغ مثلا؟؟
وهل كتاب النجدي (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) جيد لدراسة الاسماء والصفات رغم أنه ساق أكثر من 118اسم من الكتاب والسنة؟؟؟ وهل هناك غيرة من الكتب تنصحوني بقراءتها؟؟؟
0000000000000000000000000
ماأفضل الكتب لدارسة وتعلم العقيدة الصحيحة؟؟ وهل ينفع فهم العقيدة من خلال الكتب دون التلقي عن أحد المشائخ مثلا؟؟
00000000000000000000000000
هل هناك منهج محدد للعلم الشرعي أم يكتفى بدراسة كتاب الله والسيرة النبوية وما فيها من أحاديث؟؟؟
00000000000000000000
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 02:38]ـ
زواج المتعة ليس فيه شاهدان ولا ولي ولا حتى مؤخر وهناك فروق أخرى بخلاف الزواج بنية الطلاق (الذي الراجح فيه عدم الجواز)
وأترك بقية الأسئلة لطلبة العلم الحقيقيين
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 03:00]ـ
وهناك فروق أخرى بخلاف الزواج بنية الطلاق (الذي الراجح فيه عدم الجواز)
أخي الفاضل: جزاك الله خيراً وأن سارعت وأجبت السائل ..
يظهر من كلام السائل تواضعه في طلب العلم،، فلذلك طلب الإجابة من طلاب العلم، وأظهر ـ كذلك ـ أنه مبتدأ في الطلب،،
لكن أخي الفاضل: جوابك في الزواج بنية الطلاق جواب مجمل، فإن أردت أن تفيد السائل ففصل الجواب مدعما قولك باختيارات أهل العلم ـ تحققاً لا تعصباً ـ؛ ليكون السائل على بينة،،
وأنت تعلم الفرق بين مسألة الزواج بنية الطلاق (الذي هو قول جمهور العلماء ـأعني الجوازـ)
وبين الزنا المنظّم في بعض البلدن الإسلامية تحت غطاء (الزواج بنية الطلاق)،،
فالسائل ـ بارك الله فيك ـ يعرف ابن جبرين وغيره من أهل العلم، وقد لا يعرف شخصكم الفاضل؛ فيأخذ الجواب مجملاً ..
ثم إن أكثر المسائل الظنية الاجتهادية يحسن للمجتهد تغليفها بغلاف الظن أو غالبه ك (الذي يظهر، هذا القول قوي .... ) ونحوها مما تعرف، فالبت في كثيرٍ من الخلافيات أمرٌ قد لا يحسنه حتى القلّة!
وكان إمام دار الهجرة مالكٌ كثيراً ما يقول: {إن نظن إلاّ ظناً وما نحن بمستيقنين}
وبارك الله فيك وفي مشاركاتك.
ـ[مناهل]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 03:36]ـ
في اسماء الله الحسنى هل تحسب صيغ المبالغة مثل عليم علام عالم وتكون ثلاث أسماء أم اسم واحد بثلاث صيغ مثلا؟؟
وهل كتاب النجدي (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) جيد لدراسة الاسماء والصفات رغم أنه ساق أكثر من 118اسم من الكتاب والسنة؟؟؟ وهل هناك غيرة من الكتب تنصحوني بقراءتها؟؟؟
0000000000000000000000000
ماأفضل الكتب لدارسة وتعلم العقيدة الصحيحة؟؟ وهل ينفع فهم العقيدة من خلال الكتب دون التلقي عن أحد المشائخ مثلا؟؟
00000000000000000000000000
هل هناك منهج محدد للعلم الشرعي أم يكتفى بدراسة كتاب الله والسيرة النبوية وما فيها من أحاديث؟؟؟
00000000000000000000
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[27 - Jul-2007, صباحاً 11:34]ـ
نبذة عن السلسلة: مناهج علمية مقترحة لطلبة العلم في مختلف العلوم الشرعية، مختارة ومرتبة بطريقة شيقة من الشيخ (محمد اسماعيل المقدم) حفظه الله تعالى. اسمها (سلسلة المنهج العلمى) http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=259
ـ[مناهل]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 05:11]ـ
في اسماء الله الحسنى هل تحسب صيغ المبالغة مثل عليم علام عالم وتكون ثلاث أسماء أم اسم واحد بثلاث صيغ مثلا؟؟
وهل كتاب النجدي (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) جيد لدراسة الاسماء والصفات رغم أنه ساق أكثر من 118اسم من الكتاب والسنة؟؟؟ وهل هناك غيرة من الكتب تنصحوني بقراءتها؟؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مناهل]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 06:17]ـ
??????????????????????????
اين طلبة العلم
ـ[أبو حماد]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 06:23]ـ
في اسماء الله الحسنى هل تحسب صيغ المبالغة مثل عليم علام عالم وتكون ثلاث أسماء أم اسم واحد بثلاث صيغ مثلا؟؟
نعم هي أسماء مستقلة، مثلها مثل الرحمن والرحيم، والغفور والغفار.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 08:06]ـ
منهج تعلم العقيدة فى بداية الشريط الثالث من السلسلة
ـ[مهنا نعيم نجم]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 10:37]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لدي تساؤلات عديدة لمن لدية علم شرعي
00000000000000000
ماأفضل الكتب لدارسة وتعلم العقيدة الصحيحة؟؟ وهل ينفع فهم العقيدة من خلال الكتب دون التلقي عن أحد المشائخ مثلا؟؟
00000000000000000000000000
هل هناك منهج محدد للعلم الشرعي أم يكتفى بدراسة كتاب الله والسيرة النبوية وما فيها من أحاديث؟؟؟
00000000000000000000
1 - أما افضل الكتب التي اراها فهي (شرح كتاب التوحيد لأين من العلماء فهم علماء خير ان شاء الله، وشرح الواسطية لابن عثيمين، وشرح الطحاوية للامام الالباني ... وكذلك الكتيبات الصغيرة مثل (تحفة الاخوان للامام ابن باز، وكتاب التوحيد للشيخ الفوزان .... وغيرها كثير من الكتيبات والنشرات المفيدة)
2 - اما بخصوص المنهاج العلمي للقراءة وطلب العلم فأرفق لك برنامج علمي مفيد فيه الخير، وأما بخصوص هل اكتفي بدراسة كتاب الله والسنة النبوية وما فيها فهو خير ولكن اعلم ان دراستهما تحتاج للشيخ عالم عامل يترجمها لك ويأدبك بها فلربما قرأت وما فهمت المقصود فخالفت دون علم وقصد، ولذا لا ننصح ان يكتفي الطالب بقراءة ما يحب دون اخذ النصيحة والتلقي على الائمة والمشايخ الافاضل والسماع منهم وقراءة تعليقاتهم وشروحهم، والله تعالى أعلم ...
برنامج علمي مقترح لطلاب العلم المبتدئين
للشيخ الفاضل اسامة العتيبي حفظه الله ورعاه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا شرح مختصر للبرنامج العلمي الذي يقودك لطريق الصحيح في طلب العلم وحفظه ونيله من بطون أمهات الكتب لأكابر العلماء الربانيين، مع مراعاة طبيعة كل فرد وشخص، لذا راعيت فيه السهولة والتدرج راجياً ألا يبعث على السآمة والملل مستمداً من الله عز وجل العون والتوفيق.
وسأجعله أبواب وأقسام، بداية أقسام البرنامج، وهي قسمين:
القسم الأول: برنامج يومي، وينبغي على طالب العلم المداومة عليه يومياً
القسم الثاني: برنامج إسبوعي، يواصل الطالب تعلمه إسبوعياً على حسب ما أذكره إن شاء الله.
ومن الأهمية بمكان أن يخصص وقت معين للبرنامج يومياً، ومن أفضل الأوقات بعد صلاة الفجر والعصر. وأيضاً تحديد ساعة كاملة على الأقل لتقيد بالبرنامج. وإعلم أخي أن الكتب في البرنامج مرتبة بتسلسل تصاعدي فَيُبدأ بالكتاب الأول حتى يتم قراءته واستيعابه ثم الثاني ثم الثالث ... وهكذا.
البرنامج اليومي
1. قراءة جزء من القرآن الكريم يومياً سواءً دفعة واحدة، أو على فترات خلال اليوم. ينتهز فرصة ما بين الأذان والإقامة.
2. قراءة خمس صفحات على الأقل من كتاب (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم) تأليف محمد فؤاد عبد الباقي.
3. حفظ خمس آيات يومياً من القرآن الكريم، إضافة لحديث نبوي واحد، وقت الحفظ المناسب بعد صلاة الفجر إلى طلوع الفجر، وأنت تختار أي وقت شئت.
4. من طلوع الشمس إلى الظهر الدراسة المنهجية (المدرسة أو الجامعة .. ) أو الوظيفة والتجارة – العمل المعتاد.
5. بعد الرجوع من العمل والإنتهاء منه. وبعد صلاة العصر يبدأ بالمطالعة في التاريخ والأدب وأمهات الكتب الشرعية.
6. بعد المغرب إلى العشاء مراجعة المحفوظات من قرآن وحديث ومتون.
7. بعد العشاء مطالعة النشرات الإسلامية والمجلات المفيدة والكتب الثقافية واستماع لشريط مفيد، فالعَشاء فالنوم، وعدم التأخر بالسهر والسمر.
8. يوم الخميس للزيارات والنزهة والاستجمام مع الأهل والاصحاب.
9. يوم الجمعة لتدبر القرآن والذكر والدعاء والتنفل وكثرة الصلاة على رسول الله ?، ومحاسبة النفس والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا برنامج ميسر يومي يصلح لكل مسلم ومسلمة وعلى مختلف أعمارهم ووظائفهم، بل من الضروري أن يكون لكل مسلم برنامج يحتوي على ما شمله هذا البرنامج.
البرنامج الإسبوعي (لطلبة العلم)
وساذكر فقط بهذا البرنامج المستوى الأول والثاني منه ليسهل ويكون متاح للجميع. وتعلو همّة طالب العلم في تحصيلة وتطبيقه، ثم من أراد المزيد فليراجع المصدر.
وسنذكر اليوم ونخصص له علم من العلوم مع المحافظة على البرنامج اليومي الآنف الذكر.
يوم السبت (العقيدة والتوحيد)
المستوى الأول
1. (الأصول الثلاثة) الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب
2. (أركان الإيمان) الشيخ محمد بن صالح العثيمين
3. (أركان الإيمان) الشيخ محمد جميل زينو
المستوى الثاني
1. (التمهيد لشرح كتاب التوحيد) الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
2. (كشف الشبهات) للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب
3. (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية – وشرحها: لشيخ محمد العثيمين
4. (200 سؤال وجواب في العقيدة) الشيخ حافظ الحكمي
5. وصية عليك يا طالب العلم بكتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، فإنه والله إمام قَلَّ أن تقرأ لمثله، وأن تجد عند غيره كغزارة علمه وفهمه.
يوم الأحد (التفسير وأصوله)
المستوى الأول
1. (التفسير الميسر) طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
2. (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) العلاّمة عبد الرحمن السعدي
3. (أيسر التفاسير) الشيخ أبو بكر جابر الجزائري
المستوى الثاني
1. (تيسير العليّ القدير لإختصار تفسير ابن كثير) الشيخ محمد نسيب الرفاعي
2. (زبدة الإتقان في علوم القرآن) للشيخ محمد عامر با زمول
3. (مباحث في علوم القرآن) الشيخ مناع القطان
4. (مقدمة في أصول التفسير) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية – شرح الشيخ محمد العثيمين
يوم الإثنين (الفقه وأصوله وقواعده)
المستوى الأول
1. (الوجيز في فقة السنة والكتاب العزيز) الشيخ د. عبد العظيم بدوي
2. (منهاج السالكين) العلاّمة عبد الرحمن السعدي
3. (الواضح في أصول الفقة) الشيخ د. محمد سليمان الأشقر
المستوى الثاني
1. (اللباب في فقه السنة والكتاب) الشيخ صبحي حلاق
2. (تيسير العلاّم شرح عمدة الأحكام) الشيخ عبد الله البسّام
3. (فقة السنة) الشيخ سيد سابق
4. (سبل السلام) الشيخ الصنعاني
5. (الروضة الندية شرح الدرر البهيّة) العلاّمة صديق حسن خان – مع تعليقات العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني
يوم الثلاثاء (برنامج المطالعة والقراءة المفتوح)
كتب الرقائق والمواعظ
1. (صحيح الترغيب والترهيب) العلاّمة الألباني
2. (مختصر منهاج القاصدين) العلاّمة ابن قدامة المقدسي – تحقيق الشيخ علي الحلبي
3. (رياض الصالحين) النووي تحقيق الشيخ الألباني
4. (تزكية النفوس) أحمد فريد
5. (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) العلاّمة ابن القيم الجوزية
6. وغيرها كثير – مع ضرورة الإنتباه لعقيدة المؤلف والمحقق ودار النشر
كتب الفوائد والطائف
1. (كتاب الفوائد / وكتاب بدائع الفوائد) العلاّمة ابم القيم الجوزية
2. (صيد الخاطر) ابن الجوزي – تحقيق ناجي طنطاوي
3. (المُدهِش) ابن الجوزي
4. (المعارف) شيخ الإسلام ابن تيمية
5. (عيون الأخبار) ابن قتيبة
6. (المنتقى من انس المجالس) ابن عبد البر
7. وغيرها كثير – مع ضرورة الإنتباه لعقيدة المؤلف والمحقق ودار النشر
كتب الآداب
1. (الآداب الشرعية – 3 أجزاء) ابن مفلح المقدسي – تحقيق الأرناؤوط
2. (غذاء الألباب شرح منظومة الآداب) العلاّمة السفاريني
3. (أدب الدنيا والدين) الماوردي
4. (أدب الطلب) العلاّمة محمد علي الشوكاني
5. (صلاح الأمة في علو الهمّة) الشيخ د. سيد حسين العفاني
6. (دواوين الشعر لشعراء الأسلام) أمثال: شاعر الرسول حسان بن ثابت رضي الله عنه – شعر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه – شعر الإمام الشافعي – شاعر الصحوة الإسلامية في العصر الحديث الدكتور عبد الرحمن العمشاوي – شعر الشيخ الدكتور عائض القرني – وغيرهم كثير – ولله الحمد – وإعلم أن الشعر ترسانة للدعوة الإسلامية، فاحفظ منه أجوده وأفضله.
7. وغيرها كثير – مع ضرورة الإنتباه لعقيدة المؤلف والمحقق ودار النشر
يوم الأربعاء (الحديث ومصطلحه)
(يُتْبَعُ)
(/)
المستوى الأول
1. (الأربعين نووية) الامام النووي
2. (عمدّة الأحكام) الإمام عبد الغني المقدسي
3. (تيسير دراسة الاسانيد للمبتدئين) عمرو عبد المنعم سليم
4. (أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث) الشيخ د. مصطفى العدوي
5. (مصطلح الحديث) الشيخ محمد العثيمين
المستوى الثاني
1. (بلوغ المرام) للحافظ العلاّمة ابن حجر العسقلاني
2. (مختصر صحيح البخاري) للزبيدي
3. (مختصر صحيح مسلم) للمنذري – تحقيق الشيخ الالباني
4. (تيسير مصطلح الحديث) محمود الطحان
5. (التحفة السنيّة شرح المنظومة البيقونية) للمشاط
6. (التوضيح الابهر) ابن الملقن
تنبيه / القراءة في كتب الحديث المسندة تكون للسند والمتن دون شرحها، وإنما يرجع للشرح عند وقوع الإشكال في السند أو المتن. هذا وإن كان فيه سآمة ولكن حتى يتدرب الطالب، ويتعود على منهج الإئمة المتقدمين في كَتْبِ الحديث وتدوينه، والنفس إذا عودتها تعودت.
يوم الخميس (السيرة والتاريخ)
المستوى الأول
1. (روضة الأنوار في سيرة النبي المختار) الشيخ عبد الرحمن المباركفوري
2. (صحيح السيرة النبوية) العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني
3. (كتاب المغازي من صحيح البخاري) مع مطالعة شرحه من فتح الباري لإبن حجر العسقلاني
المستوى الثاني
1. (عصر الخلافة الراشدة) الدكتور أكرم العمري
2. (الفتوحات الإسلامية عبر العصور) الدكتور عبد العزيز العمري
3. (زاد المعاد في هدى خير العباد) العلاّمة ابن القيم الجوزية
4. (الشمائل المحمدية) الإمام الترمذي – اختصره الشيخ الإلباني
5. (السيرة النبوية) ابن هشام
6. وغيرها كثير – مع ضرورة الإنتباه لعقيدة المؤلف والمحقق ودار النشر
يوم الجمعة (التجويد والنحو)
المستوى الأول
1. (أحكام تجويد القرآن) محمد سعيد ملحس النابلسي
2. (الخلاصة من احكام التجويد) جمع وإعداد خميس العمري
3. (التحفة السنية شرح الآجرومية – نحو ولغة) شرح محمد محي الدين عبد الحميد
4. (ملحة الإعراب – نحو ولغة) الحريري
المستوى الثاني
1. (أحكام التجويد وفضائل القرآن) الشيخ محمد عبد العليم
2. (التمهيد في علم التجويد) ابن الجوزي
3. (فتح الاقفال شرح تحفة الأطفال) الشيخ سليمان الجمزوري
4. (أحكام قراءة القرآن) الشيخ محمود خليل الحصري – شيخ عموم المقارئ المصرية
5. (الموجز في النحو – نحو ولغة) السراج
6. (قطر الندى وبل الصدى – نحو ولغة) ابن هشام
7. (مختصر النحو) الدكتور عبد الهادي الفضلي
8. (النحو الوافي) عباس حسن
ـ[مناهل]ــــــــ[28 - Jul-2007, مساء 11:10]ـ
جزاكم الله خيرا لاحرمتم الأجر جميعا
ـ[أبو حماد]ــــــــ[29 - Jul-2007, صباحاً 01:02]ـ
وهل كتاب النجدي (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) جيد لدراسة الاسماء والصفات رغم أنه ساق أكثر من 118اسم من الكتاب والسنة؟؟؟ وهل هناك غيرة من الكتب تنصحوني بقراءتها؟؟؟
هناك رسالة جيدة في تأصيل المسائل المتعلقة بأسماء الله الحسنى، وعنوانها " أسماء الله الحسنى " للشيخ الدكتور عبدالله بن صالح الغصن، من مطبوعات دار الوطن، تعرض فيها لجملة من المسائل المتعلقة بأسماء الله تعالى، وعد فيها الأسماء الثباتة، كما تعرض إلى مناهج المصنفين في أسماء الله تعالى، وذكر ميزة كل منهم مع ذكره لما ينتقده عليهم.
ـ[مناهل]ــــــــ[03 - Aug-2007, صباحاً 12:00]ـ
الأخ مهنا نعيم 0000
جوزيت الفردوس الأعلى برنامج رائع وسأحاول تطبيقة بعد استبعاد السيرة النبوية لاني سبق وقرأتها وأيضا التجويد فمركز التحفيظ لدينا به دروس تجويد00 أيضا النحو فليس لي نصيب به وبيني وبينه عدااااء
الأخ المشرف 00
هل يعني أن كتاب النجدي خطأ رغم قراءتي له ومدارستة؟؟
وسأقوم بشراء ماذكرت جوزيت خيرا
0000000000000
ـ[مهنا نعيم نجم]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 11:13]ـ
حياك الله وبياك
ولكن النحو مفيد لطلبة العلم ومهم فكيف تعرفي المقصود من الكلام ان لم تعرفي المتكلم من المخاطب!!!
فاصبري وصبري نفسك وتوكلي على الله
ـ[مناهل]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 03:11]ـ
الحمدلله لغتي وقراءتي سليمه وان قرأت في كتب النحو فكيف لي بفهمها بمفردي؟؟؟؟
أيضا أريد اسم كتاب للمذاهب والملل يكون سهل وميسر
وجزاكم الله خيرا000000000000000
ـ[مناهل]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 06:51]ـ
تم بحمد الله شراء الكتب التاليه00
العقيدة لازلت مترددة في الكتب تصفحت كتاب التوحيد لكن الى الآن لم أقتنيه واتساءل هل بأمكاتي قراءتة فقط دون السماع من أحد العلماء وهل يوجد أشرطة لابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد؟؟؟
تفسير ابن كثير وجدت به صعوبة وذلك لتعدد أجزاءه وايراد الأحاديث والأثار وتكرارها وبيان صحتها فاستبدلته بتفسير (السعدي) لسهولته
(فقه السنه) للسيد سابق
(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) في الحديث أيضا مجلد (سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني)
(رياض الصالحين) (صيد الفوائد) (الاربعين النوويه)
السيرة سبق وأن قرأة سيرة ابن هشام والرحيق المختوم والتجويد لدينا في دار التحفيظ دروس للتجويد ولله الحمد00
هذه كبداية فقط
وماالمقصود بمصطلح الحديث؟؟؟ ولابد من كتب الشعر
طلب من المشرفين
أتمنى أن يتطوع أحد طلبة العلم في المتابعة لنا وأطمح أن نكون مجموعة يكون أفضل للتنافس والمتابعة وتوضيح المسائل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مهنا نعيم نجم]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 11:35]ـ
مصطلح الحديث: ما يختص بعلم الحديث والرواة وما شابه
ولا بد من الشعر: وذلك من أجل اثراء الملكية الفكرية وعذابة المنطق وحلاوة اللسان، واشتياق الأذن لمساع ما هو آت
ـ[مناهل]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 01:35]ـ
طلب من المشرفين
أتمنى أن يتطوع أحد طلبة العلم في المتابعة لنا وأطمح أن نكون مجموعة يكون أفضل للتنافس والمتابعة وتوضيح المسائل
ـ[مناهل]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 03:58]ـ
أريد اسم كتاب للتاريخ الاسلامي مبسط للمبتدئين
أيضا كتاب للمذاهب والملل
وهل يوجد شريط للشيخ بن عثيمين لشرح كتاب التوحيد؟؟؟
أعلم أني أثقلت عليكم لكن لاعلم لي بالكتب
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 06:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن ينفعك وينفع بك
أريد اسم كتاب للتاريخ الاسلامي مبسط للمبتدئين
فقه السيرة للبوطي
أيضا كتاب للمذاهب والملل
الموسوعة الميسرة للجهني مجلدين
وهل يوجد شريط للشيخ بن عثيمين لشرح كتاب التوحيد؟؟؟
لاأعلم .. لكن أبحثي بقوقل ... أو أبحثي في نفس موقع الشيخ
سؤالك عن أسماء الله ...
كتاب أسماء الله الحسنى للأشقر , سهل وثري بالمعلومات
ورسالة كاملة الكواري تجديها هنا
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=10&book=546
وكذلك أسماء الله الحسنى للرضواني
وقد اختلفوا العلماء قديماً وحديثاً في عد الأسماء
وكل عد يختلف عن الآخر ...
ولعل في ذلك حكمة لايعلمها إلا الله ...
ـ[مناهل]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 09:11]ـ
أختي وسم جزاك الله خيرا وبلغك الفردوس الأعلى
هل كتاب السيرة للبوطي (تاريخ اسلامي) لاني سبق وقرأت السيرة النبوية
بالنسبة لأشرطة بن عثيمين وجدت عدد كبير لكن لاأعلم بما أبدأ وهي على الرابط
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=50
شكرا لافادتك أختي لاحرمت الأجر
000000000000000
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 09:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعذرة فهمتك خطأ: (
وجدت لك كتاب الأسماء للأشقر على هذا الرابط
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=10&book=1620
أدخلي من نفس الموقع على قسم التاريخ وانظري في الكتب هناك ...
وربي يوفقك وينفع بك
ـ[مناهل]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 09:52]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
جزاك الله خيرا أختي وسم المعاني
عاجزه والله عن شكرك الموقع جدا رااااائع وملئ بالدرر
أعجبني كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي وأيضا كتاب
تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر إسماعيل أحمد ياغي / محمود شاكر
بالنسبة للأسماء والصفات قرأت بحثا للشيخ بن عثيمين رحمة الله في موقعة وأعجبني واستفدت منه الكثير
باقي شريط العقيدة لاأعلم بأيهم أبدأ؟؟ والأشرطة وجدتها على هذا الرابط
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=50
بارك الله فيك وجعل الفردوس الأعلى مثواك ولاحرمت صحبتك بالدارين
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 11:20]ـ
بخصوص سؤال:
في اسماء الله الحسنى هل تحسب صيغ المبالغة مثل عليم علام عالم وتكون ثلاث أسماء أم اسم واحد بثلاث صيغ مثلا؟؟
وأجاب أخونا الشيخ أبو حماد بقوله:
نعم هي أسماء مستقلة، مثلها مثل الرحمن والرحيم، والغفور والغفار.
وأقول هنا تنبيه هام جدًا لابد من وضعه في الاعتبار، وهو أن أسماء الله توقيفية لا بد فيها من نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأسماء الله الحسنى تدل على صفات لله فنشتق من أسماء الله صفات له بمعنى أن الله سمى نفسه ((السميع)) لذلك يصح أن نصف الله سبحانه بأن له سمعًا، ونقول أن الله يسمع، وكذا (البصير) نصف الله بموجب هذا الاسم بأنه يبصر وأن له بصر.
لكن لا نشتق اسمًا من اسم آخر، فلا نقول إن من أسماء الله (الناصر) لأنه سمى نفسه (النصير)، لا بد من وجود نص على اسم (الناصر) حتى نعتبره من أسماء الله الحسنى، وقس على ذلك بقية الأسماء، فلا نسمي الله إلا بما ورد فيه نص من كتاب أو سنة.
وبخصوص اسم الله سبحانه (العليم) فهو ثابت في كتابه الكريم في مواضع كثيرة.
لكن لم يرد في أسماء الله (العالم) ولا (العلام) هكذا مفردًا، لذلك لا يصح أن نقول من أسماء الله (العالم) ولا (العلام)، لكن جاء في القرآن في مواضع عديدة (عالم الغيب والشهادة) و (عالم الغيب) و (عالم غيب السماوات والأرض) و (علام الغيوب) فنسميه سبحانه بها مضافة كما سمى نفسه بها مضافة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى (22/ 485): ((ومن أسمائه التي ليست في التسعة والتسعين اسمه: السبوح ..... وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين، وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين، وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين)).
لذلك يسمى الله بما ورد من هذه الأسماء المضافة كما ورد مضافًا فما لم يرد إلا مضافًا لا يسمى الله به إلا مضافًا. والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 11:28]ـ
وبالنسبة لباب الأسماء والصفات فمن أفيد ما يقرأ طالب العلم المبتدئ في هذا الموضوع كتاب فضيلة الإمام حسنة الأيام محمد بن صالح العثيمين ((القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسن)) وحبذا لو كان ذلك مع شرحه ((المجلى في شرح القواعد المثلى)) تأليف كاملة الكواري، من مطبوعات دار ابن حزم - بيوت - ط1 سنة 1422هـ.
ـ[شتا العربي]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 11:38]ـ
جزاكم الله خير الجزاء مشرفنا الحبيب وبارك فيكم
ولعل أفضل ما يمكن للمبتديء في نظري (القاصر) في هذا الباب هو كتاب (الصفات) د. محمود عبد الرزاق لكونه يتميز بأسلوب عرض ميسر وفريد ومفصل تفصيلا رائعا بأسلوب يناسب المبتديء وطالب العلم على السواء
فما رأيكم لو بدأ به الإنسان ثم تدرج إلى كتب الشيخ العثيمين طيب الله ثراه وجزاه خير الجزاء؟
وجزاكم الله خير الجزاء جميعا وبارك فيكم
ـ[أمل*]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 01:05]ـ
أختي الكريمة مناهل، نصيحة من أخت تحبك في الله، إن أردت طلب العلم الشرعي بصورة منهجية فالتحقي بالأكاديمية الإسلامية
المفتوحة ففيها والله خير عظيم، وفيها من المشايخ الفضلاء الذين بإمكانك الاتصال بهم وطرح الأسئلة عليهم، وفيها تدرج في طلب العلم، أنصحك بزيارة موقع الأكاديمية وستجدين بإذن الله كل مايسرك، وفقك الله
ـ[مناهل]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 01:21]ـ
في اسماء الله الحسنى هل تحسب صيغ المبالغة مثل عليم علام عالم وتكون ثلاث أسماء أم اسم واحد بثلاث صيغ مثلا؟؟
وهل كتاب النجدي (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) جيد لدراسة الاسماء والصفات رغم أنه ساق أكثر من 118اسم من الكتاب والسنة؟؟؟ وهل هناك غيرة من الكتب تنصحوني بقراءتها؟؟؟
جزاكم الله خيرا
أود أن أنبه الأخوة في مسألة الأسماء والصفات بأنني وجدت المعلومة في كتاب (النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) للنجدي
هكذا عالم علام عليم
مشكلتي أن ليس لي خبرة بالكتب الجيدة لطلب العلم مما أوقعني في الخطأ والتخبط
فبعد قراءت هذا الكتاب عرجت على موقع الشيخ بن عثيمين وقرأت بحثة في الاسماء والصفات
ووجدت فرقا شاسعا
000000000000000000000
أريد الآن كتب وأشرطة لشرح العقيدة
وهل أبدأ في كتاب سيرأعلام النبلاء ومالفرق بينه وبين تهذيب سير0000أعلام النبلاء؟؟
أيضا أريد كتاب للتاريخ الأسلامي موثق وصحيح للمبتدئين أمثالي
وكتاب للمذاهب والملل
ـ[مناهل]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 01:25]ـ
الأخت سارة بالفعل ألتحقت بالأكاديمية ولم يأتي الرد على قبولي
والتحقت بمعهد للكتاب والسنة (عن طريق النت) وتم قبولي وستبدأ الدراسة بعد شوال بأذن الله
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 05:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم آمين أختي الكريمة
بالنسبة للكتب الموجودة في الوقفية سارعي بتنزيلها .. لأن الموقع يقفل لفترات طويلة
كذلك يوجد مكتبة مثيلة في موقع صيد الفوائد والمشكاة
http://www.almeshkat.net/books/index.php
http://saaid.net/book/index.php
http://www.almaknaz.com/index.php
http://www.du3at.com/islamicbooks/3qeedah.htm
و
أحببت أن أزور رابطك الذي وضعتيه
ولكن للأسف لايعمل ...
بالنسبة للمذاهب والملل في مرحلة تمهيدي ماجستير درسنا من الموسوعة الميسرة لمانع الجهني
ومنه كنا نكتب البحوث المطلوبة؛ لأن ميزته أنه يحييلك على المصادر الذي أخذ منها المعلومات.
وأوصيك بكتب الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ...
وشرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي هو المقرر في الجامعات ...
أما التاريخ فأسألي أهل التخصص في الموقع ...
يسر الله أمرك وأعانك
ـ[مناهل]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 06:58]ـ
الأخت المباركة وسم المعاني أثابها الله
الرابط يعمل وهو من طريق الاسلام صفحة الشيخ بن عثيمين رحمة الله
وقد نسخته لك وهاهو (مجموعة اصدارات صوتية للشيخ رحمة الله)
مجموعة شرح صحيح البخاري 24 232890
2 مجموعة تفسير القرآن 26 161672
3 مجموعة جلسات رمضانية 6 120480
4 مجموعة بلوغ المرام 18 62066
5 مجموعة عمدة الأحكام 3 35107
6 مجموعة زاد المستقنع 20 60206
7 مجموعة شرح صحيح مسلم 14 40903
8 مجموعة شرح الكافي في فقه الإمام أحمد 6 26131
(يُتْبَعُ)
(/)
9 مجموعة نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 3 25123
10 مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي 13 19897
السلاسل العلمية: م
سلسلة
1 سلسلة شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن 48027
2 سلسلة الأصول من علم الأصول 50290
3 سلسلة شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 33649
4 سلسلة أحكام من القرآن الكريم 30350
5 سلسلة أصول الفقه وقواعده 44357
6 سلسلة شرح مقدمة ابن تيمية في التفسير 28811
7 سلسلة شرح العقيدة الواسطية 163628
8 سلسلة شرح مقدمة الآجرومية 61151
9 سلسلة حلية طالب العلم 160112
10 سلسلة رياض الصالحين: الشرح المختصر بعد صلاة العصر 267193
11 سلسلة شرح عقيدة أهل السنة 50402
12 سلسلة شرح نظم القلائد البرهانية في علم الفرائض 25768
13 سلسلة فقه العبادات 39615
14 سلسلة الشرح المختصر لبلوغ المرام 42494
15 سلسلة شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع 30654
16 سلسلة التعليق على نونية ابن القيم 166340
17 سلسلة شرح كتاب التوحيد للإمام ابن عبد الوهاب 51161
18 سلسلة القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى 32458
19 سلسلة فتاوى 45896
20 سلسلة شرح ألفية بن مالك 64682
21 سلسلة شرح متن نظم الورقات 26611
22 سلسلة فتاوى برنامج نور على الدرب 32927
23 سلسلة شرح الأربعين النووية 49834
24 سلسلة العقيدة الحموية 25601
25 سلسلة العقيدة السفارينية 25357
26 سلسلة شرح العقيدة التدمرية 22605
27 سلسلة جلسات الحج - لعام 1409هـ 16517
28 سلسلة سؤال من حاج - لعام 1407هـ 15679
29 سلسلة الفتاوى الثلاثية قبل الدروس المسائية 22338
30 سلسلة كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 21275
31 سلسلة اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 23964
32 سلسلة دروس وفتاوى الحرم المدني لعام 1416هـ 15313
33 سلسلة شرح منظومة الفرائض البرهانية-الشرح الثاني 14267
34 سلسلة شرح الدرة اليتيمة 16515
35 سلسلة شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر- الشرح الثاني 14235
36 سلسلة قواعد ابن رجب رحمه الله 16942
37 سلسلة شرح أصول التفسير - الشرح الثاني 15792
38 سلسلة القواعد البديعة لإبن سعدي رحمه الله 16743
39 سلسلة المنظومة البيقونية 20799
40 سلسلة شرح المنظومة الميمية 16556
41 سلسلة البلاغة - الشرح الثاني 16511
42 سلسلة شرح حديث الإيمان والإسلام والإحسان 10691
43 سلسلة شرح الأصول الثلاثة 24858
44 سلسلة نورٌ على الدرب 146007
45 سلسلة رسالة رفع الأساطين في الاتصال بالسلاطين للشوكاني 6650
46 سلسلة قواعد الأصول ومعاقد الفصول 9040
47 سلسلة مقدمة المجموع 9260
48 سلسلة توحيد الأنبياء والمرسلين 8761
49 سلسلة اللقاء الشهري 9107
50 سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف 9904
51 سلسلة جلسات الحج – لعام 1408 ه 5599
52 سلسلة جلسات رمضانية – لعام 1416 ه 6536
53 سلسلة وحدة المسلمين 7390
54 سلسلة شرح كتاب مختصر التحرير 7662
55 سلسلة لقاء الباب المفتوح 9954
الدروس والخطب:
م
الدرس
1 إلى متى هذا الخلاف؟ 30525
2 نصيحة إلى الشباب 44013
3 مفاسد السفر إلى بلاد الكفر 27325
4 من فقه الصيام 18350
5 على طريق الدعوة 16036
6 موقف المسلم من الفتن 21407
7 الزكاة .. الزكاة 17761
8 اللقاء الفقهي 15810
9 أصول الإيمان 18673
10 جلسة رمضانية 21494
11 حرمة شهر رجب 17587
12 الحاجة إلى العلم الشرعي من مصادره 16957
13 أربعون سؤالا في فقه الصيام وفضل القيام 23760
14 مناسك الحج والعمرة والزيارة 24720
15 الحكمة في الدعوة إلى الله 18886
16 أهمية الكتاب في حياة المسلم 19658
17 نظرات في سورتي الماعون والكوثر 18711
18 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 19727
19 حفظ اللسان 26237
20 حكم تارك الصلاة - أحكام الألبسة 27053
21 تيسير أحكام الطهارة والصلاة 22628
22 وصايا مهمة لطلبة العلم 21420
23 العشر الأواخر 20964
24 من فتاوى " سؤال على الهاتف " 19772
25 الإيمان بالله شريعة وعمل 16046
26 أحكام الصيام 20966
27 إذ تلقونه بألسنتكم 17351
28 فتاوى رمضانية -عام 1415 هـ- 27854
29 حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر 26927
30 نصائح للمتزوجين 30347
31 إيضاح مناسك الحج لكل مسلم 59625
32 الخلاف 17087
33 مناسك الحج والزيارة 17232
34 قولنا في الأسهم التجارية 157552
(يُتْبَعُ)
(/)
35 ماذا يجب أن نفعله في رمضان؟ 21256
36 الجهاد 25320
37 نيل المرام من أحكام الصيام 16636
38 رسالة الإمام الشوكاني 18617
39 طالب العلم والمجمتع 16305
40 مناقشة حول لجنة رعاية حقوق الإنسان 14014
41 صفات الجندي المسلم 15490
42 حسن الخلق مع الخالق والخلق 22265
43 محظورات الإحرام - عدوان الجن على الإنس 14219
44 الدعوة إلى الله بين الغلو والتفريط 15523
45 العقيدة وأثرها في انتصار المسلمين 17672
46 ويل لكل أفاك أثيم 11593
47 أهمية طلب العلم 14780
48 أحكام الحج والعمرة والأضحية 43721
49 الوصايا الذهبية للأمة 11897
50 المتابعة وقبول العمل 12608
51 لقاء مع فريق الكشافة 9802
52 الوصايا العشر 12052
53 الإنصاف في آداب الاختلاف 10847
54 إنما الأعمال بالنيات 12043
55 عبر من السيرة 12688
56 يا كتائب التفجيرات ابن عثيمين يناديكم 29369
57 طريق المسلمين إلى النصر 8585
58 ضرر مطالعة المجلات الساقطة 9569
59 الحث على الزواج 11850
60 أسئلة مهمة حول صفات الله عز وجل 14822
61 حال الأمة الإسلامية 8408
62 آداب طالب العلم 10985
63 دور المرأة فى إصلاح المجتمع 9494
64 الإخلاص 10104
65 دروس وعبر من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 17795
66 قصة كعب بن مالك 13224
67 مولد الرسول صلى الله عليه وسلم 22647
68 غزوة أحد و غدر اليهود 10232
69 رسالة إلى المعلم 8432
70 تنبيهات للمرأة 12849
71 المسجد الأقصى 34886
72 مداخلة الشيخ في برنامج دين ودنيا 11557
73 موقف أهل السنة من الخلاف 8338
74 رسالة إلى مرابط 7041
75 التفكر 7056
76 الغيبة - فضل القرآن 7960
77 أهمية الدعوة إلى الله 8452
78 العلم وأثره في إصلاح الأسرة 7786
79 الأسلوب الأمثل في الدعوة والحسبة 10301
80 هذا نذير 6830
81 لقاء الأطباء مع كبار العلماء 9872
82 القضاء و القدر 10693
83 من ضوابط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 6635
84 منهاج المسلم في عقيدته 7257
85 الحيل في المعاملات 6826
86 ابتلاء الدعاة 8226
87 طلب العلم بين الماضي و الحاضر 7073
88 من ثمرات الإيمان 6916
89 خطر الفتوى بغير علم 7516
90 وصايا لأئمة المساجد 9442
91 تزويج للرجال لا للدراهم 9307
92 وفاة الملك خالد ملك المملكة العربية السعودية:: للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 14723
93 تأملات في سورة الضحى 7435
94 سيبويه وابن تيمية 13464
95 تفسير سورة الفاتحة 7059
96 أحكام الحج 4420
97 سؤال من حاج (عبر الهاتف) 4950
98 دعوة ولاة الأمر لمقاطعة من يحارب المسلمين 8311
99 مجموع فتاوى بن عثيمين فى جماعة التبليغ 9216
100 إرشادات للطبيب المسلم 3037
101 رحلة الشيخ في طلب العلم 5275
102 الحج لحظة بلحظة 4561
103 فضل العشر الأول من ذي الحجة 4018
104 وحدة الأمة 3642
105 مقطع عن تيسير الزواج والمهور 4198
106 آداب المجلس والجليس ... من روائع كتاب رياض الصالحين
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 06:45]ـ
أريد اسم كتاب للتاريخ الاسلامي مبسط للمبتدئين
لو سمعتى السلسلة المشار اليها ستجدين ما يسرك لدرجة ان الشيخ تكلم على المنهج فى مجال الادب والمسائل المعاصرة كالجهاد والامر بالمعروف ومجال الاشرطة ومما قال فى التاريخ كتب على الصلابى فانه سد ثغرة عن علماء المسلمين وقرب التاريخ الاسلامى للناس
ـ[مناهل]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 08:53]ـ
جزاك الله خيرا
وقد يعود لطول السلسلة (3أشرطة) ولم أكمل الشريط الأول بعد فالقراءة تأخذ جل وقتي
عموما جاري الاستماع للشريط الثاني
000000000000000000000000
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 11:55]ـ
أسأل الله أن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح.(/)
«المختصر في أحكام السَّفر، لصاحب الفضيلة الشَّيخ العلاَّمة عبد الرَّحمن البَرَّاك»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 01:08]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
«المختصر في أحكام السَّفر،
لصاحب الفضيلة الشَّيخ العلاَّمة عبد الرَّحمن بن ناصر البَرَّاك
ـ حفظهُ اللَّهُ تعالى ورعاهُ ـ.»
وصلة المحاضرة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39422
وفقني اللَّه وإياكم والمسلمين إلى ما يُحبه ويرضاه، وجعلنا مباركين أينما كنا.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 06:31]ـ
الأخ الفاضل / سلمان .. وفقه الله
جزاك الله خيرا، وبارك فيك
ـ[ابن رجب]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 11:05]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ سلمان(/)
ما قول المشايخ في هذا التعريف للمقاصد؟
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 04:42]ـ
ما راي لمشايخ في هذا التعريف للمقاصد الذي أورده بعض الباحثين؟:
المقاصد هي الغايات التي تراعى في استنباط الأحكام المستفادة من مقام الخطاب الشرعي من حيث التلازم الطردي بينهما وتنزيلها على أحوال المكلفين.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - Jul-2007, مساء 07:51]ـ
أرى ـ سلَّمك الله ـ أنه تعريف متكلف:
قوله: (تراعى في استنباط الأحكام): كأنه هنا لا يريد أن ينسب إلى الله تعالى (القصد)، ولذا جعل المقاصد مراعاة من قبل المستنبط، وهذه المسألة يمكن أن تتفرع عن مسألة (تعليل أفعال الله تعالى)، وهي مسألة خلاف بين أهل السنة والأشاعرة، فإن كان صاحب التعريف قد تأثر بلفحة أشعرية فقد أصابته سفعة فكرية عفا الله عني وعنه.
ونحن نثبت التعليل في أفعال الله تعالى وفي أحكامه، ونقول إن أحكامه معلله بمصالح العباد، ومن ثم نعرِّف المقاصد بأنها الغايات التي قصدها الشارع من شرعه.
وقوله: (من مقام الخطاب الشرعي) لفظة (مقام) فضلة مقحمة هنا، لا داعي لها، والتعريفات مبناها على الإيجاز.
وقوله: (من حيث التلازم الطردي بينهما) بين ماذا وماذا؟، المذكور ثلاثة: غايات/أحكام/ خطاب.
وقوله: (وتنزيلها على أحوال المكلفين) ما هي؟، الغايات/ أم الأحكام المتضمنة لها.
الحاصل أن التعريف غير سديد في نظري، وهنالك تعريفان: للطاهر بن عاشور، وعلال الفاسي، وتعريف الأخير منهما أدق وأجزل، في نظري، وإن كان تعريف ابن عاشور أملح وأصبح، والعلم عند ربنا تعالى.
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 01:03]ـ
جزاك الله خيرا أبا عبد الله وسلمك:
أنا نصحته أن يجعله هكذا: " الغايات المستقرأة من تصرفات الشارع التي تراعى في تنزيل الأحكام المستفادةُ من مقام الخطاب الشرعي من حيث التلازم الطردي بينهما لأجل تحقيق مصالح المكلفين".
وتفصيل ذلك عندي وقد أكون مخطئا هو على هذا الوجه:
1 - الغايات: هي المعاني المقصودة من الشارع سواء كانت عامة أو خاصة أو جزئية، بحيث لا يخلو قسم منها من مقصد مصلحي، والتوصيف بالغائية هنا دلالة على وجوب ارتباط مقاصد المكلف بمقاصد الشارع حتى تتحقق هذه الغايات.
2 - أما المستقرأة من تصرفات الشارع: فتحرزا من قول من يقول أن تصرفات الشارع غير معللة، وعلى اعتبار أن أحكام الله معللة بمقاصدها، ويتوخى الشارع الاجتهاد من أهله في تبينها وتحقيقها واقعا وعملا.
3 - أما القصد من مراعاتها في تنزيل الأحكام، فذلك لأن الأصل أن تعلل الأحكام بمقاصدها، ومن ثم كانت هذه الأحكام ذاتها وسائل لتحقيق المقاصد، ومن هنا كان لزاما على المشتغل بفقه الأحكام فهم الواقع والفهم فيه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى.
4 - التلازم الطردي: القصد منه التلازم بين المقاصد ووسائلها، وكما قال علال الفاسي رحمه الله: " الشريعة أحكام تنطوي على مقاصد ومقاصد تنطوي على أحكام.
5 - أما مقام الخطاب فالقصد منه الظروف والملابسات والقرائن المحيطة والمحتفة بالواقعة وذلك حتى يكتمل للوسيلة مقصودها ويكون للحكم المنزل على الواقع اثره.
فهل من تعقيب بارك الله فيكم؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 07:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ الفاضل يوسف حميتو وفقني الله وإياك:
يظهر لي أن التعريف غير دقيق كما ذكر الشيخ أبو عبد الله النجدي وبيان ذلك:
قوله: (المقاصد هي الغايات التي تراعى في استنباط الأحكام المستفادة من مقام الخطاب الشرعي من حيث التلازم الطردي بينهما وتنزيلها على أحوال المكلفين):
أولاً: لا حاجة لذكر قيد (التي تراعى في استنباط الأحكام) وقيد (وتنزيلها على أحوال المكلفين)؛ لأن هذا ليس من حقيقة المقاصد بل هو ثمرة للعلم بالمقاصد ومعلوم أن الثمرة لا تدخل في ماهية الشيء ولذلك يخطيء من يقول في تعريف الواجب مثلا هو ما يثاب فاعله ويعقاب تاركه وفي تعريف المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؛ لأن الثواب والعقاب ثمرات الواجب والمندوب وليست داخلة في ماهيتها.
ثانيا: كذلك لفظة (مقام) لا داعي لها كما ذكر الشيخ أبو عبد الله.
ثالثا: لا داعي إلى التطويل والتعقيد في تعريف المقاصد فهي أوضح من هذا بكثير ولذلك الشاطبي _ رحمه الله _ وهو من أكثر من تكلم عن المقاصد لم يضع لها تعريفاً وذلك لوضوحها، والشيء إذا كان واضحا فإن التعريف يزيده تعقيداً وغموضاً، وإنما وضعت الحدود لتصوير وبيان حقيقة المعرَّف ليزداد وضوحا وليس ليزداد غموضاً، لكن لا بأس بتعريف مبسط نحو ما عرفها به الريسوني بقوله: (هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد) أو ما عرفها به الفاسي بقوله: (المراد بالمقاصد الشرعية الغاية منها , والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 08:57]ـ
جزاك الله خيرا أبا حازم،
أنا لا أملك أن اقول له لا داعي للتقعيد واكتف بتعاريف الشاطبي رحمه الله أو غيره ممن عرف المقاصد، فطبيعة بحثه تقتضي هذا النهج عنده وهو ملزم به، وكذلك لا أستسيغ فكرة التعريف ولكن الأخ لا بد له من ذلك، ولست أدري ما مسلكه وقد عرض علي ما كتب ونبهته إلى بعض ما نبهتما إليه، ولم أجد بدا من اقول له ما قلت بناء على ما يراه هو.
جزاكما الله خيرا.
ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[07 - Apr-2008, صباحاً 01:56]ـ
أحسن الله إليكم ..
مع بُعدي عن إنهاك الذهنِ لإيجادٍ تعريفٍ جامعٍ مانعٍ مطَّردٍ منعكسٍ لماهو معلوم لديَّ .. إلاَّ أني أردتُ إفادة أخي الحبيب أبي حاتم المغربي ..
عرَّف الدكتور محمد سعد اليوبي في رسالته (1): [مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيَّة] المقاصد بأنها:
’’ المعاني والحِكَم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً؛ من أجل تحقيق مصالح العِباد ‘‘
_________
(1) رسالة دكتوراة من الجامعة الإسلامية بإشراف الشيخ عمر بن عبد العزيز 1415 هـ
وقد طُبعت طبعةً جديدة هي الأولى لدار ابن الجوزي 1428 هـ.(/)
بحث (مسألة من الامر) للدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 07:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
الأمر:
الأمر، لغة: ضد النهي، كالإمارة والإيمار بكسرهما، والآمرة، على فاعلة، أمره، وبه، وآمره فأتمر.
اصطلاحاً: هو استدعاء أو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وقد خرج إمام الكاملية القيود الاحترازية من التعريف المذكور حيث قال رحمه الله:
فخرج النهي الذي هو طلب الترك، بقوله: الفعل.
وخرج الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة فلا يكون أمراً حقيقة، بقوله: بالقول.
وخرج الطلب المساوي الذي يسمى إلتماساً، والطلب الأدنى من الأعلى الذي يسمى دعاء كقولك: اللهم أغفر لي، بقوله: ممن هو دونه.
وخرج ما لم يكن على سبيل الوجوب الذي هو الحتم، بأن جوز الترك فإنه ليس بأمر، ويكون المندوب على هذا ليس بمأمور به بقوله: على سبيل الوجوب.
وعلى القيد الاحترازي الأخير حدث خلاف بين العلماء مجمله هو: هل إن المندوب مأمور به أم لا؟
قال إمام الكاملية –رحمه الله-: (أن المندوب ليس مأمور به، وبه قال أبو بكر الرازي والكرخي وبعض الفقهاء.
لكن المحققون منهم القاضي أبو بكر الباقلاني، ذهبوا إلى أن المندوب مأمور به، لأنه طاعة إجماعاً، والطاعة فعل مأمور به، وقال الشيخ سعد الدين التفتازاني: إنما يتم هذا الدليل على رأي من يجعل الأمر للطلب الجازم أو الراجح، وأما من يخصه بالجازم فكيف يسلم أن كل طاعة فعل المأمور به؟ بل الطاعة فعل المأمور به أو المندوب إليه الذي هو ما يتعلق به صيغة أفعل، للإيجاب أو الندب).
وقال إمام الكاملية: اعلم أن مسمى الأمر لفظ وهو (افعل) وصيغة (افعل) تدل على الوجوب وقد رجح إمام الكاملية -رحمه الله- ما ذهب إليه جمهور العلماء على أن صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وجماعة من المتكلمين وهو ما صححه ابن الحاجب والبيضاوي وقال الرازي: وهو الحق وإليه ذهب الجصاص.
تحرير محل النزاع:
لا خلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الأمر وإن كان في صورة الأمر، ولا خلاف أن اسم الأمر يتناول ما هو الإلزام حقيقة، ويختلفون فيما هو للإباحة أو الإرشاد أو الندب، حيث أجمع علماء الأصول على أن صيغة أفعل ليست حقيقة في جميع المعاني التي هي (الإيجاب، والندب، والإرشاد، والإباحة، والتهديد، والامتنان، والإكرام، والتسخير، والتعجيز، والإهانة، والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والتكوين، والخبر)، وإنما الخلاف في بعضها وقد اختلفوا فيه على مذاهب منها.
المذهب الأول: أن صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي، وهو ما ذهب إليه إمام الكاملية -رحمه الله- تبعاً للإمام الشافعي، ومذهب الأشعرية الذي أملاه أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- على أصحاب أبي إسحاق المروزي.
أدلة أصحاب هذا المذهب:
أ – من الكتاب:
1 – قوله تعالى: ((مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك)).
وجه الدلالة: هو أن الصيغة وإن كانت صيغة استفهام لكن الاستفهام غير مراد منها لاستحالته على من يستحيل عليه الجهل، بل المراد منها: الذم والتوبيخ، وأنه لا عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن الذم والتوبيخ، مع استكبار إبليس عند الأمر بتركه السجود.
فإن قيل: يحتمل أن يكون قد اقترن به قرينه دلت على أنه أراد به الإيجاب من شاهد حال وغيره، والقرائن إذا اتصلت بالكلام غيرت مقتضاه وثبت المراد منه.
والجواب عليه: أنه لم يتعرض في الآية لذكر قرينة وإنما علق التوبيخ على مخالفة مجرد الأمر.
ويجاب أيضاً، أنه قد حكى لفظ الأمر في موضع آخر فقال: ((ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيس))، فلم يذكر أكثر من صيغة الأمر
المجردة في استدعاء السجود ثم علق الوعيد في حق إبليس على المخالفة فدل على أنها مجردة تقتضي الوجوب.
2 – قال تعالى: ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ))
(يُتْبَعُ)
(/)
وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى ذم أقواماً على ترك ما قيل لهم فيه افعلوا، إذ الآية سياقها تدل على الذم فلو لم تكن الصيغة للوجوب لما حسن ذلك، لكون سياق الآية في قوله تعالى: ((لا يَرْكَعُونَ))، فيه إعلام وإخبار لأن ترك الركوع من المكذبين معلوم لكل أحد فيكون ذماً لهم.
واعترض عليه بوجهين:
أحدهما: أنا لا نسلم أن الذم على ترك مقتضى الأمر بل على تكذيب الرسل ويؤيده قوله تعالى: ((وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ)).
ويجاب عنه: بأن الظاهر أن الذم على ترك مقتضى الأمر أن رتب الذم على الترك والترتيب يشعر بالغلبة والويل على التكذيب فحينئذ، إما أن يكون المكذبون هم التاركين، فلهم الويل بسبب التكذيب ولهم العقاب بترك المأمور به،
إذ الكفار مأمورون بالفروع، وإما أن يكونوا غيرهم فيجوز أن يستحق قوم الويل بسب التكذيب، وآخرون العقاب بسبب ترك المأمور به.
واعترض على هذا: فقالوا: لا نسلم أنه ذمهم على ترك الركوع فقط، بل ذمهم على كونهم بحيث لو قيل لهم اركعوا لا يركعون، والمراد به أنهم غير قابلين للإنذار ونصح الأنبياء وغير ملتفتين إلى دعوتهم قد انطوت جبلتهم على ما يمنعهم من ذلك، والرجل قد يتصف بهذه السجية قبل أن يقال له اركع فلا يركع، ونحن معترفون بأن هذه الملكة مما يوجب العذاب.
ويرد عليهم: بأن ذلك ضعيف، وجوابه ما ذكرناه من أن الظاهر أن الذم على ترك مدلول قوله اركعوا، وما ذكروه خروج عن حقيقة اللفظ من غير دليل.
ثانيهما: أن الذم على الترك لكن فعل الأمر اقترنت به قرينة تقتضي أيجابه، فإن الصيغة إذا اقترنت بها قرينة صرفتها إلى ما دلت عليه إجماعاً.
وأجاب عنه: بأنه رتب الذم على مجرد ترك المأمور به وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالغلبة، فيكون نفس الترك علة، وما ادعيتم من القرينة الأصل عدمه.
ب – أما من السنة النبوية:
1 – قوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)).
وجه الدلالة: يدل الحديث الشريف على وجوب الأمر، وإلا لم يشق ذلك عليهم مع جواز تركه، مع كون السواك مندوب في الشرع مرغوب فيه.
2 – وقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: ((لو راجعته فإنه أبو ولدك، فقالت: أبأمرك؟ فقال: لا إنما أنا شافع)).
وجه الدلالة: أنه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر لها بمراجعته والعدول إلى الشفاعة، فدل صلى الله عليه وسلم على أنه امتنع عن الأمر لأنه لو أمر لكان واجباً.
ويدل عليه: أن السيد من العرب إذا قال لعبده: (اسقني ماء) فلم يسقه، استحسن العقلاء توبيخه ولومه وتأديبه، فلو لم تكن هذه الصيغة مقتضية للوجوب عند استدعاء الفعل بها لما حسن به معاقبته على ترك الفعل وتوبيخه على الإعراض عن الامتثال فلما حسن ذلك دل على أن هذه الصيغة تقتضي الوجوب.
فقد اعترض عليه: إنما عقل منهما الوجوب في هذا الخطاب بقرينة أيضاً من شاهد حال أو غيره لا يقتضيه اللفظ.
ويجاب عليه: إنا نستدل بذلك في رجل خاطب عبده من وراء حجاب بهذا الخطاب فلم يفعل، فليس هاهنا قرينة في الكلام ولا من جهة شاهد الحال، ويستحسن توبيخه على ترك الفعل، فثبت أنه لا اعتبار بالقرينة، ولأن أرباب اللسان الذين قسموا كلام العرب الوجوب لما كان لهذا الفرق بينهما معنى، ولأن الأمر في اللغة موضوع لاقتضاء الفعل ولا تتحقق فيه هذه الصيغة إلا إذا اقتضى الوجوب، فأما إذا كان مقتضاه للندب فإنه يبطل اقتضاؤه، للفعل لأنه لا يجوز فيه ترك الفعل، فوجب حمله على الوجوب ليستحق فيه ما وضع له.
ج – أما الإجماع:
احتجوا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عني بأوامره وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس، قوله: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)، وغسل الإناء من الولوغ، بقوله (فليغسله سبعاً)، واستدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: ((وَآتُوا الزَّكَاةَ))،
ونظائر ذلك مما لا تخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب.
واعترض على الإجماع: بأنه يحتمل أن يكون رجعوا في هذه المواضع إلى قرينة دلت على الوجوب ولم يرجعوا إلى مجرد الصيغة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأجيب على ذلك: بأن الظاهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ والرجوع إلى صيغتها لا إلى قرينة، ثم أن صح هذا التأويل لكم لصح للقائل أن يقول: إن أسماء الأشخاص لا تفيد مسمياتها بأنفسها، وكذلك سائر ألفاظ اللغة مثل: أوجبت وألزمت وفرضت لا تدل على الوجوب إلا بقرينة.
ومن ما يدل على خطأ ذلك هو أن القرينة لا يجوز أن تكون ملازمة لكل أمر ورد من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يفضي إلى أنهم لم يحصل أمر متجرد بحال، لأن الصحابة رضي الله عنهم لو لم يعلموا أن هذا أمر للوجوب لحصل منهم السؤال عن مقتضى ذلك الأمر في حال من الأحوال فلما لم ينقل عنه ذلك دل على أنهم عقلوا من أمره الوجوب.
د – إما من اللغة:
أن أهل اللغة عفوا من إطلاق الأمر الوجوب، لأن السيد لو أمر عبده مخالفة حسن عندهم لومه وتوبيخه وحسن العذر في عقوبته بمخالفة الأمر الواجب: ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه.
واعترض عليه: إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك.
وأجيب على ذلك: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب، ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه، ولأن مخالفة الأمر معصية، قال تعالى: ((أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي)).
المذهب الثاني: أن صيغة (أفعل) حقيقة في الندب، وإليه ذهب أبو علي الجبائي في أظهر قوليه، وبه قال أبو هاشم وعامة المعتزلة.
أدلة أصحاب هذا المذهب:
أ – من السنة:
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا)).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتنا، وهو دليل على الندبية.
ويرد على ذلك: بأن هذا دليل للقائلين بالوجوب لا للقائلين بالندب، لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا، وإنما يجب علينا ما نستطيعه، والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة.
ب – من العقل:
1 – قالوا: أن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به، وحسنه لا يقتضي وجوبه، بدليل النوافل والمباحات فإنها حسنة وليست واجبة، فصار للوجوب صفة زائدة على حسن الشيء، فحملناه على اقل ما يقتضيه الأمر ولم نحمله على الزيادة.
وقد نوقش هذا: بأننا ما ادعينا أن حسنه يدل على الإيجاب لكن الأمر يقتضي الوجوب، والحسن تبع الإيجاب، لأن كل واجب حسن، فلو كان شيء حسن ليس بواجب لم ينقض ما قلناه، ثم يبطل هذا بالنهي فإنه يدل من الحكيم على كراهة المنهي عنه، وقد يكره كراهة تنزيه، ثم لم يحمل على كراهة التنزيه لأنها أقل ما يقتضيها النهي بل حملها على التحريم وهي صفة زائدة على زعمه، وعلى أن الأمر إن كان يقتضي حسن المأمور به فإنه يقتضي قبح ضده ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به فاقتضى أن يكون واجباً.
2 – وقالوا: لا فرق بين قول القائل (افعل) وبين قوله (أريد أن تفعل) عند أهل اللغة بدليل أنهم يستعملون أحدهما في موضع الآخر ويقيمونه مقامه فلما لم يفد قوله (أريد) الوجوب، كذا قوله (افعل) لم يفد منها الوجوب.
وأجيب عن هذا الدليل: بأننا لا نسلم هذا لأن قوله (افعل) يفيد أن يفعل لا محالة، وقوله: (أريد أن تفعل) خبر، والخبر غير الأمر بالاتفاق، ثم ليس إقامة أحدهما مقام الآخر في حال مما يدل على اشتراكهم في المجاز كالحمار والأسد والجواد، لا يدل على اشتراك في الحقيقة.
وأما قوله (أريد) فهو صريح في الإخبار عن كونه مريداً، وليس بصريح في استدعاء الفعل، لهذا يدخل التصديق والتكذيب في قوله (أريد) ولا يدخل في قوله (أفعل).
المذهب الثالث: الوقف في تعيين مدلول الأمر حقيقة، وأصحاب هذا المذهب يسمون بالواقفية، وهؤلاء يرون أن الأمر ما دام يستعمل في معان كثيرة بعضها على الحقيقة اتفاقاً وبعضها على المجاز اتفاقاً فعند الإطلاق يكون محتملاً لكثير من المعاني، وبسبب هذا الاحتمال يتوقفون حتى يأتي البيان، وهؤلاء فريقان:
الفريق الأول: الوقف في تعيين المعنى المراد من الأمر عند الاستعمال، لا في تعيين المعنى الموضوع له عند الاستعمال، لأنه موضوع عند هؤلاء بالاشتراك للوجوب، والندب والإباحة والتهديد.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإذا جاء الأمر كان محتملاً لهذه المعاني الأربعة، ولا بد لتعيين المراد في البيان، فيتوقفون حتى يرد ذلك البيان، وهذا قول أبو الحسن الأشعري، وبعض الشيعة.
الفريق الثاني: أما القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والآمدي وأبو الحسن الأشعري – في رواية – وجماعة من المحققين قالوا: أن التوقف عندنا هو في تعيين الموضوع له الأمر حقيقة، وقد صرح الغزالي بهذا، حيث أن هذا الفريق قالوا: أن صيغة الأمر (افعل) هي حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب، وإما جميعاً بالاشتراك اللفظي لكنا لا ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة، ونعرف أن لا رابع لها.
واستدل أصحاب هذا القول فقالوا: أن صيغة (افعل) ترد والمراد بها الإيجاب وترد والمراد بها الاستحباب، وترد والمراد بها التهديد، وترد والمراد بها الإباحة، وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الوجه الآخر، فوجب التوقف فيها.
وقد نوقش هذا: بأننا لا نسلم أنها إذا وردت مجردة تحتمل غير الوجوب بحال، وإنما تحمل على غير وجه الوجوب بقرينة أو دليل، ثم هذا يبطل بقوله: أوجبت وفرضت، فإنه قد استعمل في غير الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم))، ثم إطلاقه يحمل على الوجوب، ويبطل بأسماء الحقائق أيضاً وهي الأسد والجواد والحمار فإنها تقع على البهيمة وعلى الرجل، ثم هو حقيقة في البهيمة بإطلاقه.
والراجح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول، ذلك لقوة ما استدلوا به، ومناقشتهم لأدلة المخالفين.
وقد ترتب على الخلاف في هذه المسألة، الاختلاف بين الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية منها:
اختلافهم في حكم كتابة عقد الدين، ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في مقتضى الأمر الوارد في قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ)).
فمن يرى أن الأمر للوجوب وليست هنالك قرينة تصرفه عن الوجوب قالوا بوجوب كتابة عقد الدين.
أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أن الأمر ليس للوجوب لوجود القرينة التي تصرفه عن الوجوب إلى الندب، وهي قوله تعالى: ((فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه)).
نعتذر لعدم وضع الهوامش لجهلنا بكيفية وضعها(/)
(الاحكام الفقهية لماء زمزم) بقلم الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 05:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .. وبعد
فهذه احكام فقهية تخص ماء زمزم
الاحكام الفقهية لماء زمزم
مستحبات ماء زمزم
لقد جعلت مستحبات ماء زمزم على شكل مسائل فقهية
في هذا المبحث وهي:ـ
المسالة الاولى:ـ استحباب شرب ماء زمزم، وذلك عموما في كل الاحوال ولكل احد؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم سن بشرب ماء زمزم بقوله وفعله، حيث بين الرسول صلى الله عليه وسلم لامته فضائل ماء زمزم وخيراته وحث على الاكثار والتضلع منه، وجعل ذلك من علامة الايمان الكامل، ولابراءة من النفاق.
ومن صريح ما روي في استحباب شرب ماء زمزم عموما في كل الاحوال، ولكل احد، ما جاء عن السائب المخزومي رضي الله عنه انه قال: (اشربوا من سقاية العباس، فانه من السنة.
و سقاية العباس هي ماء زمزم، وقوله: (من السنة) أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (صلوا في مصلى الاخيار، واشربوا من شرب الابرار، قيل لابن عباس: وما مصلى الاخيار؟ قال: تحت الميزاب، قيل: وما شراب الابرار؟ قال: ما زمزم، وقد نص الشافعية على سنية ذلك، والمالكية على استحبابه لمن كان بمكة، وهذا يشمل من كان مُحرِماً او غيرَ مُحرِم.
وقد نص فقهاء المذاهب الاربعة على استحباب الاكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه، مستدلين بحديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم)).
وعن ابن عباس رضي عنهما، انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق)).
المسألة الثانية:ـ استحباب شرب ماء زمزم للحاج والمعتمر عند الفراغ من الطواف بالبيت، وقبل البدء السعي، نص على ذلك الحنفية، والمالكية، والشافعية ولم اجد نصاً في ذلك عند الحنابلة. واستدلوا بما يلي:ـ
1. عن جابر: ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة اشواط من الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد الى الحجر، ثم ذهب الى زمزم فشرب منها، وصبَّ على راسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع الى الصفا، قال: ابدؤوا بما بدأ الله به …).
2. وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال: لما حجّ معاوية رضي الله عنه حججنا معه، فلما طاف بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين، ثم مرَّ بزمزم وهو خارج الى الصفا، فقال: انزع لي منها دلواً ياغلام، فنزع له منها دلواً، فاتي به فشرب منه، وصب على وجهه وراسه، وهو يقول: زمزم شفاء، وهي لما شرب له)).
المسألة الثالثة:ـ استحباب الشرب من ماء زمزم للحاج والمعتمر عند الفراغ من اداء المناسك:ـ
وقد نص على استحباب ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، وهذا ولم اجد نص على ذلك للمالكية.
واستدلوا بما ياتي:ـ
ففي حديث جابر، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( ..... ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض الى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبدالمطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبدالمطلب، فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلواً فشرب منه ….)).
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((فلولا ان يغلبكم الناس …)) أي لولا ان يغلبكم الناس على هذا العمل اذا رأوني قد عملته، لرغبتم في الاقتداء بي، فيغلبوكم في المكاثرة، لفعلت.
المسألة الرابعة:ـ استحباب الشرب من ماء زمزم عند توديع بيت الله الحرام: ـ
وقد نص على استحباب ذلك فقهاء المذاهب الاربعة.
واستدلوا بما ياتي:ـ
((عن المجاهد التابعي رضي الله عنه، قال: كانوا ـ أي قبله من الصحابة رضي الله عنهم ـ يستحبون اذا ودَّعوا البيت ان ياتوا زمزم فيشربوا منها)).
لقد كان السلف الاول من الصحابة رضي الله عنهم يَسْتحبّون الشرب من ماء زمزم اذا ارادوا فِراقَ ووداع بيت الله الحرام، متزودين منه، متبركين به حتى اخر لحظة.
المسألة الخامسة:ـ استحباب سقي ماء زمزم، والثواب في ذلك:ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
وردت احاديث عديدة في الحث على سقي ماء زمزم لما فيه من اجر عظيم منها:ـ
ما رواه الامام البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال: (( ... ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم زمزم، وهم يسقون، ويعملون فيها، فقال: اعملوا، فانكم على عمل صالح، ثم قال: لولا ان تُغلَبوا، لنزلتُ حتى أضعَ الحَبْلَ على هذه ـ واشار الى عاتقه ..... )).
قال الحافظ ابن حجر: ((وفي الحديث ترغيب في سقي الماء، خصوصاً ماء زمزم)).
المسألة السادسة:ـ استحباب شرب ماء زمزم قائماً:-
اختلف الفقهاء في شرب ماء ماء زمزم هل يكون عن
قيام او عن قعود؟:ـ
وذلك لورود احاديث صحيحة في شربه صلى الله عليه وسلم ماء زمزم قائماً وورود حاديث صحيحة اخرى في النهي عن شرب الماء ـ مطلقاً ـ قائماً، سواء كان من زمزم او من غير زمزم.
وعلى هذا ذهب فريق من الحنفية، وهو معتمد عند ابن عابدين في حاشيته الى استحباب شرب ماء زمزم قائماً.
ودليلهم ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (سقيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم).
فشرب زمزم قائماً هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم:ـ ونصّ المالكية،
والحنابلة، على جواز شرب الماء قائما، مستدلين بشربه صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائماً ـ فهذا يشمل الشرب من زمزم وغيره، علماً ان بعض المالكية، ينص على كراهة الشرب من زمزم قائماً.
وذهب فريق آخر من الحنفية، وكذلك الشافعية، الى نسية شرب ماء زمزم قاعداً، ويكره تنزيهاً شربه قائماً.
ودليلهم ما رواه الامام مسلم في صحيحه: ((عن انس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه نهى ان يشرب الرجل قائماً)).
فهذا نهي عام عن الشرب قائماً، سواء كان الشرب من ماء زمزم او من غيره، وانما قالوا بالكراهة دون التحريم لمن شربه قائماً، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شرب الماء قائما ـ كما تقدم ـ.
والذي يبدو رجحانه في هذه المسالة ما ذهب اليه اصحاب المذهب الاول لان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء قائماً، وهذا في عموم الماء ولورود حديث آخر ثبت فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائماً، فيكون هذا الحديث الخاص مخصصاً لعموم النهي عن الشرب قائماً، والله تعالى اعلم بالصواب.
المسالة السابعة:استحباب تقديم المسافر على غيره في شرب ماء زمزم:ـ
عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ابن السبيل اوَّل شارب ـ يعني من زمزم ـ)).
وابن السبيل: هو المسافر، والسبيل: هو الطريق، وسمي به للزومه له، ففي هذا الحديث يحث النبي صلى الله عليه وسلم، على تقديم ابن السبيل المسافر المقيم من جيران الحرم في الشرب من ماء زمزم، وهذا (عند الازدحام لمقاساة المشاق، وضَعْفِ ابن السبيل بالاغتراب)، لان جيران البيت هم على تزود دائم من هذا الماء المبارك، ولان صلاة التطوع لاهل مكة والمجاروين فيها، افضل من طواف التطوع في موسم المناسك، لئلا يُزاحِموا اهل الموسم.
المسألة الثامنة:ـ استحباب صَبِّ ماء زمزم على الراس والبدن:ـ
وعلى استحباب صب الماء على الراس والبدن اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على ذلك، مستدلين بما سبق فيما يخص الحاج والمعتمر ـ واما غيرهما فبتعدي العلة، حيث ان الحكمة من ذلك التبرك بماء زمزم.
((فعن جابر، ان النبي صلى الله عليه وسلم، رمل ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد الى الحجر، ثم ذهب الى زمزم فشرب منها، وصب على راسه ….))
((وعن يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال: لما حج مع معاوية رضي الله عنه حججنا معه، فلما طاف بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين، ثم مرَّ بزمزم، وهو خارج الى الصفا فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام، قال: فنزع له دلواً، فأُوتي به فشرب منه فصب على وجهه ورأسه ...... وهو يقول: زمزم شفاء، هي لما شرب له))
المسألة التاسعة:ـ استحباب تحنيك المولود بماء زمزم:ـ
((عن حبيب ـ بن ابي ثابت ـ قال: قلت لعطاء: آخذ من ماء زمزم؟ يساله عن حمله من مكة الى غيرها ـ قال: نعم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمله في القوارير، وحنك به الحسن والحسين رضي الله عنهما بتمر العجوة))
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد نص الفقهاء وشراح كتب الحديث، على استحباب تحنيك الصغار، هذا واني لم اقف على نص عندهم في استحباب ان يكون التحنيك بماء زمزم، والاستدلال باثر عطاء المتقدم في اول المسألة ظاهر، وان كان مرسلاً، لكن يؤيده ايضاً عموم النصوص الواردة في الحث على استعمال ماء زمزم في الشرب منه، والاستشفاء به، والوضوء به وغيرها، فهذا العموم يشمل استحباب تحنيك الاطفال بهذا الماء المبارك، اذ الحِكمَة من التحنيك بماء زمزم هي: ان يكون من اول ما يتغذى به الطفل، وينبت عليه جسده، وان ينبت هذا الطفل نباتا حسناً باذن ربه سبحانه تعالى.
آداب شرب ماء زمزم
ان لشرب ماء زمزم آداب عديدة، نص عليها الائمة الابعة، واصحاب المناسك، وهي سبعة، اذكرها مع بيان ادلتها فيما ياتي:ـ
اولاً: استقبال القبلة.
ثانياً: ان يشرب على ثلاثة انفاس، فيفصل الشارب فمه عن الاناء ثلاث مرات ويشرب في ثلاث مرات، فقد ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتنفس في الشراب ويقول: انه اروى وابدأ وأمرأ))
في رواية اخرى يرويها الامام ابو داود هي بزيادة: ((أهنأ)).
ويكره النفخ في الاناء عند الشرب؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك الفعل.
ثالثاً:ـ التسمية عند الشرب لكل مرة.
رابعاً:ـ حمد الله تعالى ((الحمد له)) عند الانتهاء من الشرب في كل نفس.
خامساً: ـ الشرب باليد اليمنى، لامره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولنهيه صلى الله عليه وسلم، عن الشرب بالشمال، فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فاليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله))، وهذا الادب آكد من غيره.
سادساً: ـ الاكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه قدر المستطاع.
ودليل ما سبق من الاداب، ما روي عن فعله صلى الله عليه وسلم، وما علَّم به ابن عباس رضي الله عنهما، الرجل الذي اراد ان يشرب من زمزم.
اما فعله صلى الله عليه وسلم: ((فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صُفَّة زمزم، فأمر بدلو، فنزعت له من البئر، فوضعها على شفة البئر، ثم وضع يده من تحت عَرَاقي الدلو، ثم قال: بسم الله، ثم كرع فيها، فأطال، ثم أطال، فرفع رأسه فقال: الحمد لله، ثم عاد، فقال: بسم الله، ثم كرع فيها، فطال، وهو دون الاول، ثم رفع راسه فقال: الحمد لله، ثم كرع فيها، فقال: بسم الله، فاطال، وهو دون الثاني، ثم رفعه راسه، فقال: الحمد لله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: علامة ما بيننا وبين المنافقين: لم يشربوا منها قط حتى يتضلعوا)).
واما تعليم ابن عباس رضي الله عنهما للرجل، ((فعن عبد الرحمن ابن ابي مُلَيكة قال: جاء رجل الى ابن عباس، فقال له: من اين جئت؟ فقال: شربتُ من زمزم، فقال له ابن عباس: أشربتَ منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ذلك يا ابن عباس؟ قال: اذا شربت منها فاستقبل القبلة، واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثاً، وتضلع منها، فاذا فرغت، فاحمد الله عز وجل، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: آية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم))
سابعاً: ـ الدعاء عند شربه، حيث ان الدعاء عند شربه مظان اوقات الاجابة فليحرص الشارب لماء زمزم المبارك، ان يسأل الله تعالى عند شربه من خيري الدنيا والاخرة.
ومن اجمع الادعية عند شرب ماء زمزم، ما دعا به ابن عباس رضي الله عنهما، وما علمه لغيره، وهو كما روى الفاكهي، ((عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: انه رأى رجلاً يشرب من ماء زمزم، فقال: هل تدري كيف تشرب ماء زمزم؟ فانزع دلواً منها، ثم استقبل القبلة، وقل: بسم الله، وتنفس ثلاثاً حتى تضلع، وقل: اللهم اني اسالك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء)) وهذ الدعاء كان يدعو به هو رضي الله عنه.
حكم الاغتسال،
وازالة الحدث الاكبر، وتطهير النجاسة بماء زمزم
ذهب الائمة الاربعة، الى جواز الاغتسال بماء زمزم لازالة الحدث، الا رواية عن الامام احمد بكراهته، والمذهب المفتى به عند الحنابلة الجواز، وقال الشيخ ملا علي القاري من الحنفية في مناسكه: ((لا ينبغي ان يغتسل به جنب))
(يُتْبَعُ)
(/)
وكأنه يريد عدم استحسان ذلك لما في ماء زمزم من شرف ورفعة، والله تعالى اعلم.
ويستدل على جواز ذلك باطلاق وعموم النصوص الواردة في جواز التطهير بالمياه المطلقة الطهور، بلا فرق بين زمزم وغيرها، ولعدم ثبوت نهي عن الاغتسال بماء زمزم.
واما ما روي عن العباس رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب السقاية من قوله في زمزم: ((لا أُحلّها لمغتسلٍ، وهي لشارب ومتوضيء حلّ وبلّ)).
ومعنى (بِلّ): المباح، وقيل الشفاء.
فقوله هذا، ومنعه من الاغتسال به سببه ما راى من كشف العورات عند زمزم بسبب الاغتسال به، وارتكاب المُحرّمات من جرّاء ذلك، فيُقصر منعه، لكونه مسؤولاً عن السقاية، على مثل هذا.
وقد روي عن سفيان بن عيينه راوي هذا الخبر عن العباس صلى الله عليه وسلم، انه قال: ((يعني لمغتسل فيها، وذلك ان العباس، وجد رجلاً من بني مخزوم، وقد نزع ثيابه، وقام ليغتسل من حوضها عرياناً))
فنهاه، عن الاغتسال بزمزم لينزّه المسجد الحرام عن وقوع المحرم فيه، من كشف العورات ونحوها، كما يحصل من جهلة عامة الناس حين يغتسلون بزمزم، ويحتمل ان يكون نهي العباس، عن الاغتسال بزمزم، ((لينزّه المسجد عن ان يُغْتسل فيه من الجنابة))
اما تطهير النجاسة بماء زمزم، فقد ذهب بعض الحنفية، الى انه لايُستعمل ماء زمزم في مواضع الامتهان و لايستعمل الا على شيء طاهر، فلا ينبغي ان يغسل به ثوب نجس ولا في مكان نجس، فيُصَان عن صَبِّه على النجاسات.
ويكره تحريما الاستنجاء به، وكذا ازالة النجاسة الحقيقية من ثوب او بدن، ومنهم من قال بحرمة ذلك، وبها قال بعض المالكية، وبعض الشافعية
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة الى كراهة ما تقدم من المسائل، والكراهة عندهم تنزيهية، وشددوا خاصة في منع الاستنجاء به.
ودليل الفقهاء القائلين بالكراهة التحريمية او التنزيهية، ما ورد من احاديث وآثار كثيرة تدل على عظيم فضل ماء زمزم، وكبير شرفه وجليل مكانته، حتى في الكتب السماوية السابقة، وايضاً نظروا الى ما ورد استعمال ماء زمزم فيه، فوجدوا انه ماء غَسَلَ به الملائكة الكرام قلبَ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يستعمل ماء زمزم للتبرك به بشربه والوضوء به، والاستشفاء به، وصبه على المرضى وحنّك النبي صلى الله عليه وسلم، به الحسن والحسين رضي الله عنهما، ونحو هذا من الاستعمالات التي فيها كل تكريم واحترام وتشريف لماء زمزم.
وعلى هذا جرى اصحابه الكرام رضي الله عنهم، والتابعون لهم باحسان، وجرى العمل على هذا عبر العصور، وهكذا نظروا فوجدوا انه ماء ليس كبقية المياه، فله كرامته وخصائصه الفريدة، فذهب الفقهاء الى المنع من استعماله في ازالة النجاسة ونحوها من الصور المتقدم، على خلاف درجة المنع بين كراهة تحريم وكراهة تنزيهية، وذلك لئلا يمتهن هذا الماء المبارك، ويزول احترامه من قلوب المؤمنين، فما إن هذا شأنه وفضله، يميزه عن سائر المياه، ويدفع ويُصان عن استعماله فيما لا يليق به، صيانة له
واحتراما وتشريفاً.
ومع القول بالمنع، فقد نص الفقهاء على حصول الطهارة به، وايضاً هذا الحكم بالمنع، وانما هو في حال وجود غير ماء زمزم للتطهر به، والإ فان لم يوجد غير زمزم، ودعت الحاجة لاستعماله في التطهر وازالة النجاسة به والإ فان لم يوجد غير زمزم، ودعت الحاجة لاستعماله في التطهير وازالة النجاسة به، فهذه ضرورة، ولا يخفى حكم الضرورات.
واما ما روي ((عن عطاء انه ساله رجل، شكى اليه من البواسير، فقال له عطاء: اشرب من ماء زمزم واستنج به)).
فيحتمل على هذا امره له بان يصب ماء زمزم على موضع الاستنجاء وهو مكان البواسير، وذلك للإستشفاء بزمزم، لانه يستنجي ويزيل النجاسة بزمزم.
حكم الوضوء، والتيمم مع وجود ماء زمزم
وقد نصّ على استحباب الوضوء من ماء زمزم المالكية، وابن الزاغوني من الحنابلة، ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز الوضوء حيث قالوا بعدم كراهة الوضوء بماء زمزم.
واستدلوا بما يأتي:ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
عن علي رضي الله عنه، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (… ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بسَجْلٍ من ماء زمزم، فشرب منه وتوضا، ثم قال: أنزعوا يا بني عبد المطلب، فلولا ان تُغْلَبوا عليها لنزعت)).
ودلالة الحديث ظاهرة، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة والاسوة الحسنة.
((وروى الحُمَيدي برجال ثقات عن وائل بن حُجْر، قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلوا من ماء زمزم، فشرب، ثم توضأ، ثم مجَّ في الدلو مسكا و طيب من المسك، واستنثر خارجاً من الدلو)).
وايضا اذا كان من السنة صب ماء زمزم على الراس والبدن للتبرك به، فمن باب اولى التبرك به في الوضوء.
ومن المسائل الفقهية التي يُستحسن التنبيه اليها، ما يقع لبعض المسافرين، وهم يحملون من ماء زمزم، ويتزودون به في عودتهم الى بلادهم، فيحصل ان احياناً ينفذ ما معهم من المياه العادية من غير زمزم في طريق سفرهم، ويحتاجون الى الوضوء ونحوه من الطهارات، فلا يجدون غير زمزم.
وعلى هذا فالواحد من هؤلاء ان كان معه من ماء زمزم ما يكفي للشرب في سفره، ولا يخاف على نفسه العطش لا في الحال ولا في الارتحال، ويَفْضُل عن ذلك ما يكفي لوضوئه وطهارته، فلا يجوز له التيمم في هذه الحالة، ولا يصح؛ لانه واجدٌ للماء.
وقد سئل الإمام ولي الدين ابو زرعة العراقي، عن من حمل معه شيئاً يسيراً من ماء زمزم، هل يلزم عن فقدان الماء العادي ان يتوضأ به ام لا، فيتمم؟ فاجاب رحمه الله:ـ
انه لافرق في الماء المطلق الطهور بين ماء زمزم وغيره، فمن حضرته الصلاة، ومعه ماء كافٍ لطهورِه، وهو غير محتاج اليه للعطش، ولا في الحال ولا في المآل، وجب عليه استعماله، سواء أكان زمزم او غيرها.
وان كان لا يكفي في الطهارة، ففي وجوب استعماله خلاف، والاصح الوجوب ايضاً، وحيث تيمم، مع وجود الماء، ووجود استعماله، ولايصح تيممُه.
ثم قال الامام رحمه الله:ـ وان قال ـ حامل زمزم ـ انما حَمَلْتُه للتداوي؟
قلنا:ـ ان كانت حاجة التداوي قائمة في الحال، فهي مقدمة على الطهارة، وان لم تكن قائمة في الحال، وانما مرتقبة في المستقبل ـ فلا تؤخر الطهارة الواجبة في الحال؛ لامر قد يقع في المستقبل، أو لا يقع.
فان، قال: فَلِمَ اعتبرتم حاجة العطش، وان كانت مسْتَقبلةٌ مُتَوقَعة؟
قلنا: احتياج الشخص الى الماء للشرب محقّق، ولا يمكن انفكاكه، واحتياجه للدواء قد يقع، وبتقدير وقوعه، فقد يسد مسدّ ذلك الدواء وغيره، بخلاف الماء للعطش، ولا يقوم غيره مقامه.
حكم التبرك به، وحمله من مكة الافاق، وبيعه
رأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والتابعون لهم باحسان، يحرصون الحرص كلّه على التبرك بماء زمزم، واستعماله في شربهم ووضوئهم وصبِّه على رؤوسهم وابدانهم ونحو ذلك وفي كل ما يرجون فيه الخير، وفيما يلي أورد جملة من اخبار السلف، في ذلك:ـ
اولاً: حرص التابعي وهب بن منبه،على التبرك بماء زمزم:ـ
هذا الامام وهب بن منبه التابعي الثقة العلامة الحافظ، قاضي صنعاء، الذي كان عنده من علم اهل الكتاب الشيء الكثير، كان اذا دخل مكة لا يشرب ولا يتوضأ الا من ماء زمزم، فقد روي ((انه مرض، فدخل عليه عليه عُوَّاد وهو مريض، فاستسقى بعضهم ـ طلب بعضهم ماء ـ فسُقي ماءُ زمزم، فقال بعضهم: لو استعذبت يا فلان ـ أي اتيت لنا بماء عذب غير ماء زمزم، فقال: وهب بن ومنبه: مالي شراب ولا غُسلٌ ولا وضوء غيرها، من حين ادخل مكة الى ان اخرج منها، واني لاجده ـ ماء زمزم ـ مكتوباً في كتاب الله عز وجل، أي كُتُبِ اهل الكتاب:ـ برَّة شراب الابرار، واني لاجده في كتاب الله:ـ المضنونة، ضنَّ بها لكم، والذي نفسي بيده لا يرد بها عبد مسلم، فيشرب منها الا اورثه الله شفاء، واخرج منه داء)).
ثانياً: بقاء الشيخ عبد الله الحضرمي 53 سنة ولا يتوضأ الا بماء زمزم:ـ
ومما ذُكِر عنه الحرص الشديد على التوضئ بماء زمزم، وهو الامام الفقيه عبد الله بن احمد الحضرمي المكي الشافعي رحمه الله، فقد بقي في مكة ثلاثاً وخمسين سنة، لم يتوضأ الا من ماء زمزم.
ثالثاً: غسل الموتى بماء زمزم بعد تطهيرهم رجاء البركة:ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
كان اهل مكة من الصحابة ومَنْ بعدهم يحرصون على التبرك بماء زمزم حتى بعد موتهم، فيُغسّلِون به موتاهم بعد تطهيرهم، راجين لهم ببركته كل خير، وهم مُقبلون على عالم الاخرة.
فهذه اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم،غسَّلت ولدها عبدالله بن الزبير، قبل دفنه بماء زمزم.
وهذا فعل السيدة اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي من هي، من كبار الصحابيات رضي الله عنهن، ومن اوائل من اسلموا، ((وهي ممن كان يلازم بيت النبي صلى الله عليه وسلم)).
وقال الفاكهي، عقب ذكره خبر اسماء: ((واهل مكة على هذا الى يومنا، يُغسّلون موتاهم بماء زمزم، اذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه، جعلوا آخر غسله بماء زمزم، تبركاً به)).
وعلى هذا المبدأ والايمان ببركة ماء زمزم حتى لما بعد الموت، وما يفعله كثير من الناس منذ عهد قديم وحتى يومنا هذا، حيث يَغمِسون ثوباً من القماش بماء زمزم، ثم ليتركونه ليَجُفَّ، ويحتفظون به ليكون كفناً لهم، راجين بركته، وحسن عائدته.
حيث قال الثعالبي: ((وكم من غاسل ثيابه بمائه ـ أي زمزم ـ لِما يرجوه من بركته، وحسن عائدته)).
رابعاً: تبرك العلماء بنسخ كتب السنة النبوية بمداد ممزوج بماء زمزم:ـ
ومن شدة حرص العلماء على التبرك بماء زمزم في كل شيء يرجى فيه الخير، ما روي عن الامام ابي عبد الله محمد بن خلف بن مسعود، المعروف بابن السّقاط، من اهل قرطبة، وكان قد رحل الى المشرق وحجّ، فكتب وهو في مكة صحيح الامام البخاري وغيره، وصنع الحِبْرَ من ماء زمزم، وكان حسن الخط.
هذا ولما كان لماء زمزم فضل عظيم، وشرف كبير، وامتاز عن غيره بخصائص كثيرة وخيرات وبركات عظيمة، وكان من أفضل التحف والقرى، حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة، ليشربه ويسقيه المرضى، ويصبهم عليهم للشفاء، ((فعن عائشة -رضي الله عنها-، انها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله))
وفي رواية: ((حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الاداوي والقرب، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم)).
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعجل في طلبه من مكة، لئلا ينقطع عنه هذا الماء المبارك، فقد ((كتب الى سهيل بن عمرو:ـ ان جاءك كتابي هذا ليلاً فلا تُصْبِّحَن، وان جاءك نهاراً فلا تمسين حتى تبعث إليّ بماء زمزم، فملأ له مزادتين، وبعث بهما على بعير)).
وقد نص على استحباب نقله من مكة، وحمله والتزود منه، فقهاء المذاهب الاربعة، وما عدا الحنابلة، فقد نصوا على عدم كراهة نقله، ولم يصرحوا بالاستحباب.
واستمر عمل السلف الصالح، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى يومنا هذا على هذه السنة، في حمل ماء زمزم من مكة الى كل فجٍّ عميق أتوا منه، يتزودون منه ابتغاء البركة والخير.
((فعن حبيب بن ابي ثابت قال: سألت عطاء بن ابي رباح التابعي، أحملُ ماء زمزم؟ فقال: قد حملهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله الحسن والحسين رضي الله عنهما)).
((وسئل عطاء بن ابي رباح في ماء زمزم يُخرَج به من الحرم؟ فقال: انتقل كعب الاحبار باثنتي عشرة راوية الى الشام يستقون بها))
ومن اخبار حرص السلف رضي الله عنهم، على التزود من ماء زمزم دائماً، وحمله الى بيوتهم واينما كانوا:ـ
اولاً:ـ ((عن ابن عباس رضي الله عنهما، انه كان اذا نزل به ضيف اتحفه من ماء زمزم))، ((وما اطعم ناساً قط الا سقاهم من ماء زمزم)).
وهذا يدل على ان بيته، كان لا يخلوا من ماء زمزم.
ثانياً: وهذا الامام وهب بن منبه التابعي الجليل الثقة الحافظ، كان اذا دخل مكة لا ينقطع ماء زمزم عن بيته، وما كان له شراب ولا غسل ولاوضوء الا منه، زيادة حرص منه على التبرك به.
ثالثاً: وكان الامام العلامة القاضي تقي الدين ابن فهد المكي، ((لا ينفك عن المطالعة والكتابة والقيام بما يهمه من امر عياله، واهتمامه بكثرة الطواف والصوم، وحرصه على الشرب من ماء زمزم، بحيث يحمله معه الى خرج من مكة غالباً)).
وهكذا كان السلف الصالح، يحرصون كل هذا الحرص الشديد على وجود ماء زمزم دائماً عندهم في بيتوهم في مكة، حتى بلغ بهم انهم يصطحبون ماء زمزم حين يخرجون من مكة، لئلا ينقطعوا عن خيراته وبركاته.
واذا كان من السنة حمل زمزم، ونقله من مكة الى الافاق لمن كان هو من غير اهل مكة، فحمله ونقله الى البيوت، في حق سكان الحرم وجيرانه اولى وآكد.
وفضيلة ماء زمزم حاصلة باذن الله سواء كان في موضعه بمكة المكرمة، او في موضع آخر منقولاً اليه، ((فان من فضله لعينه، لا لأجل البقعة التي هو فيها))، والا لما حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم باحسان الى يومنا هذا.
وايضاً لا بد من الاشارة الى ان ماء زمزم لو حُفِظَ سنين طويلة لا يتغير ولا يفسد، وهذا امر واقعي مُجَرَّب، فيبقى ماء زمزم كما هو في كل مكان، ولو حفظ مدة طويلة من الازمان.
((اما من ملك شيئاً من ماء زمزم بالاخذ والحيازة، كان له بيعه وهديته ونحو ذلك، والتصرف فيه، كتصرفه في أي نوع من المياه او الكلأ ونحوها من المباحات اذا ملكها الانسان.
اما بيع ماء زمزم في موضعه، أي والماء في البئر، بان يقول للمشتري مثلاً: ابيعك دلواً من هذا الماء الذي في البئر، فلا يجوز له ذلك، لانه لم يصبح بعد في حوزته)).
ناسف لعدم وضعنا الهوامش
والحمد لله رب العالمين
اخوكم الدكتور صالح النعيمي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعمر السحيم]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 06:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاك الله خيراً يا فضيلة الدكتور .. وبارك فيك ونفع بعلمك ..
بحث نافع .. وكلام رائع .. ولكن: أشكلت علي بعض الأحاديث؛ فلو وضعت بعد كل حديث: تخريجه ودرجته فهو أنفع، لا حرمك الله الأجر ..
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 10:51]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم رعاك الله، انا في طبيعة بحوثي اضع الهوامش تحت كل معلومه ولكن الهوامش لا تنزل في مثل هكذا مشاركات،الا ان تقطع كل هامش وتضعه بعد انتهاء المعلومة وهذا كثيرا ما يتعب الباحث ........ ودعوا الله لنا بالتوفيق(/)
قال بعضهم: فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 10:32]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
قال أخونا الكريم أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا بن عثمان العتيبي (سدَّده اللَّهُ) ـ كما في ملتقى أهل الحديث ـ (1):
(نص العلائي من الشافعية، وابن عابدين من الحنفية أن قص ما دون القبضة لم يبحه أحد ..
فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع .. ) اهـ
فمن باب المدارسة بين المشايخ الفضلاء والأحباب وتحقيق هذا القول،
لدي سؤال ـ أحسن اللَّهُ إليكُم ـ:
هل الأخذ ما دون القبضة من اللِّحية حرام بالإجماع؟
في انتظار مشاركات المشايخ الأفاضل والأخ أبي عُمر.
وفقكم اللَّهُ.
أخوكم المحبّ
سَلمان بن عبد القادر أبُو زيدٍ
ــــــــــــــ
(1) انظر الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=583505&postcount=3
ـ[مهنا نعيم نجم]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 10:49]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لعل ما ذهب إليه الاخ الشيخ أسامة حفظه الله هو ذاته ما افتوى واجمع عليه اهل العلم قديما وحديثا
ولكل السؤال كان بصورة اخرى (هل الاخذ من اللحية دون القبضة جائز أو يجزي) وبناء على ما نقله الاخ الشيخ ابو عمر فإنه لم يرد ان احدا من العلماء الربانيين فعل ذلك ... مع وجوده اليوم عند بعض الدعاة والفقهاء وهذا من الخطأ الذي وقع فيه كثير من الدعاة أن يترك السنة بل بعض العلماء أفتوى بفرضية اللحية ....
وأذكر اني قرأت لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله بتصرف (أن تقصير اللحية دون القبضة فيه اثم .... وأن حالق اللحية لا يؤمن الناس ولا تجوز الصلاة خلفه لأنه يعصي الله في السر والعلن والليل والنهار .... )
والله تعالى اعلم
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 01:17]ـ
نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جواز أخذ ما زاد عن القبضة، وفعله ... تجد ذلك في التَّرَجُّل من كتاب الجامع للخلال.
فهل حصل إجماع قبل أحمد؟ على كل حال .. خالف في ذلك - من الصحابة - ابن عمر وأبو هريرة.
فأين الإجماع؟ أفيدونا مأجورين.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 01:24]ـ
لعل ما ذهب إليه الاخ الشيخ أسامة حفظه الله هو ذاته ما افتوى واجمع عليه اهل العلم قديما وحديثا
هل نقلوا الإجماع في تحريم تقصير اللِّحية؟
بارك اللَّهُ فيكم،ونفع بكم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 01:33]ـ
بارك الله فيكم
لا أظن أن ثم إجماعا
لا في تحريم قص ما دون القبضة
ولا في تحريم قص ما قبلها
أما الأول فلخلاف بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة
وأما الثاني فلخلاف بعض الشافعية رحمهم الله والله أعلم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 01:43]ـ
وأما الثاني فلخلاف بعض الشافعية رحمهم الله والله أعلم
حفظكم اللَّهُ تعالى،
ننتظر منكم توثيق أقوالهم.وفقكم اللَّهُ.
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 02:08]ـ
ذكر الشيخ الدبيان في كتابه أحكام الطهارة
المبحث الثاني
حكم الأخذ من اللحية
قال: اختلفوا في حكم الخذ منها في غير النسك، وهو مذهب الشافعية.
وقيل: له الأخذ منها، وهو مذهب كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحسنوابن سيرين، وقتادة، وعطاء، والشعبي، والقاسم بن محمد، وطاووس، وإبراهيم النخعي، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، واستحبه الشافعي في النسك
واختاره الطبري، ورجحه ابن عبدالبر، والقاضي عياض، والغزالي من الشافعية، والحافظ ابن حجر، وغيرهم
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 02:17]ـ
ثم قال:
والقائلون بالأخذ منها إختلفوا في المقدار على قولين:
الأول: أنه لاحد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، وهو مذهب المالكية.
الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر.
ثم اختلفوا في حكم أخذ مازاد على القبضة على خمسة أقوال:
-يجب أخذ مازاد على القبضة
-إنه سنة
-إنه بالخيار
-الترك أولى
-يكره الأخذ منها
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 03:55]ـ
سبق لك أخي الكريم سلمان أن نقلت لنا كلاما جميلا للشيخ صالح آل شيخ جاء فيه ذكر أقوال المذاهب حول هذه المسألة مع شيء من التوسع.
ومما أذكر حينها أنه قال: اختلف أهل العلم في حلق اللحية أصلا.
نصيحة!
الإمام النووي وابن حجر على جلالة أقدارهم لا يعدون في مذاهبهم إلا بمجتهدي ترجيح!
وهي من أقل مراتب الإجتهاد في المذاهب، أظنها المرتبة الرابعة إن لم تخن ذاكرتي.
بناء على هذا علينا أن نتقي الله في نسبة خلق لمستوى الترجيح وهم ليسوا أهلا له.
يقولون القول عندنا كذا .......... ومتى كنتم قوما لهم عندُ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[30 - Jul-2007, صباحاً 04:23]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
سُئل معالي الشيخ العلامة / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - سلمه الله - ((في شرحه للعقيدة الطحاوية)):
لُوحظ في الآونة الأخيرة على الشباب الملتزم الأخذ من اللحية تخفيفا، فما حكم هذا العمل وما حدود اللحية، وهل يصلى وراء الإمام الرسمي، آمل التكرّم بتفصيل مسألة بدعية الأسابيع المتكررة المساجد الشجرة إلى آخره؟
فأجاب -أثابه الله-: أما حكم الأخذ من اللحية، فحلق اللحية حرام بالإجماع نص ابن حزم على تحريم حلق اللحية بالإجماع، وكذلك غيره، وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصْلا.
فالذي دلت عليه الأدلة الواضحة في السنة بألفاظ مختلفة أنّ إعفاء اللحية مأمور به قال عليه الصلاة والسلام «خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» وفي رواية أخرى قال «أرخوا اللحى»، وفي رواية ثالثة قال «وفّروا اللحى»، وقال «أكرموا اللحى»، وهذا يدل على أن هذه الأمور مأمور بها، وأن حلق اللحية حرام، وقد روى ابن السعد وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس وكان حالق اللحية وكان موفّر الشارب جدا فانصرف عنه عليه الصلاة والسلام فلما أقبل عليه قال له «من أمرك أن تفعل هذا؟» فأجابه الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام «ولكن الله أمرني أن آخذ من هذا» يعني شاربه «وأعفي هذه» يعني اللحية.
إذا تقرر هذا فما هو حد الإعفاء لغة وشرعا الذي يحصل به الإعفاء، وهل معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية، للعلماء في ذلك أقوال:
الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنّة، وأنّ الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه، وهذا هو الذي مدوّن في مذاهبهم، الإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق ابن هانئ في مسائله.
والقول الثاني وهو المفتى به عند علمائنا وذلك لظاهر الأدلة أن معنى الإعفاء ألا يؤخذ منها شيء أصلا لدليل قوله (وفّروا اللحى)، (أكرموا اللحى)، (أرخوا اللحى) وهذه كلها مأمور بها.
لكن ما هو حد الإعفاء هذا؟
الذين قالوا بأن الأخذ من اللحية ليس مخالفا للإعفاء، قالوا هذا الأمر، أعفوا أرخوا، خالفه الصحابة بالأخذ بما زاد عن القبضة فدل على أن حد الإعفاء ليس مطلقا؛ يعني بأن من أخذ فقد خالف الأمر بالإعفاء، ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونصره الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الوقت نصرا بالغا بأن حد اللحية إلى القبضة، وما زاد على ذلك فلا يشرع، وهذا القول فيه ضعف ظاهر؛ لأن من الصحابة من كان كث اللحية جدا وعظيمها وكانت لحيته تبلغ إلى صدره، كما ذُكر عن علي رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثَّ اللحية جدا ونحو ذلك مما يدل على أن الحد حد الإعفاء بالقبضة وأنه لا يجوز أن يعفي أكثر من القبضة هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك.
ولو كان أن الزيادة على القبضة لا تجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله لما خصّ الصحابة الأخذ من اللحية لما زاد من القبضة بالنُّسك ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، لو كان أنه مطلق ما يعفي أكثر من القبضة فمعناه أنه لا يخص بالنسك؛ لأن تخصيصه بالنُّسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الإطلاق.
المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك أقوال:
القول الأول ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا وهو أن الإعفاء بأنه يتركه على حالها طبعا إلا في حالة التشويه وهذه حالات نادرة.
والقول الثاني أن الحلق يحرم وأن تركها على حالها مستحب، والأخذ منها مكروه؛ يعني ترك فيه الأفضل.
والقول الثالث هو أن الزيادة على القبضة لا يجوز؛ بل بدعة وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو قول ليس له حظ من الدليل.
...
راجعة إلى كلمة (إعفاء) ما حدّه في اللغة؟ الأقرب من حيث النّظر وفعل الصحابة أنّ الإعفاء ما له حد؛ لكن المأمور به أن لا يكون المرء مشابها للذين يحلقونها أو يقصّونها شديدا؛ لأن النووي رحمه الله ذكر خصال إثنا عشرة أو عشر خصال في اللحية مذمومة، ومنها أشياء يوافق عليها ومنها الأخذ منها شديدا وهذا من فعل المجوس ومنها حلقها، وهو من المعاصي لكن ليست كبيرة، حلق اللحية ليس من الكبائر.
((أسعد الله أوقاتكم بكل خير))
أخوكم المحب
سلمان بن عبدالقادر أبو زيد
انتهى.
قد احتفظت بهذا الموضوع لفائدته، فبارك الله في الأخ سلمان على نشره للفوائد في المنتديات.
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 02:34]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أود التنبيه إلى أنَّ بعض الإخوة -الأخ أسامة وأبو المقداد- ناقش مسألة خارجة عن الموضوع
فكلام أبي عمر هو في أخذ ما دون القبضة لا فيما زاد عليها
فلعلنا نركز البحث حول تلك المسألة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 09:14]ـ
تعليق من جهة أخرى
جزاكم الله خيرا. أود التنبيه على أمر مهم، هو في نظري يستحق الاعتبار، وهو أن الحكم - كتحريم حلق اللحية او الأخذ منها على قول - إذا تعلق بعلة منصوصة فإن الجزم بالحكم يكون بحسب قوة ظهورها، والعلة تارة تكون مستقرأة وتارة منصوص عليها من الشارع، وفي موضوع اللحية قد نص الشارع على أن النهي عن الأخذ هو لعلة مشابهة الكفار والمشركين، فمتى كانت العلة ظاهرة - كما هو الحال هنا - كانت مؤثرة في الحكم وجوداً وعدماً، وفي هذا مسائل:
1 - أن يدور الحكم مع علته دوماً: فالعلة المشابهة، فلو فرضنا زمان اشتهر فيه أمر إعفاء الكفار للحاهم وصارت شعاراً لهم لكان علينا مخالفتهم لنمتاز عنهم، وهذا مقتضى اعتبار العلة. لأن اعفاء اللحية ليس أمر تعبدي محض خال من التعليل، والتعليل في هذه المسألة ظاهر ومؤثر فلا يُهمل عمله.
2 - أن تكون العلة مما لا ينتفي جملة أو يوجد جملة بل يمكن أن توجد مدرّجة قوة وضعفاً: فالعلة المشابهة، والمشابهة يمكن أن تكون تامة أو مبعضة، فالآخذ من لحيته يسيراً ليس كمن انهكها تقصيراً والأخير هذا ليس كمن حلقها واستأصلها.
بقي أن يشار إلى درجة التحريم، وفي نظري أن معرفة درجة النهي - للتحريم أو الكراهة - يكون بحسب مقارنة العلة بنظائرها في نصوص أخرى، ففي أحاديث أخر ثبت أنه (ص) قال ((خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم))، وهذا الأمر بالمخالفة نهي عن التشبه ومع ذلك حملها ابن دقيق على الرخصة فضلاً عن أن تكون سنة، وحملها جماعة على الاستحباب، وجماعة قالوا إذا علم أنها ليست نجسة وإلا فلا، وحملها جماعة على الزينة فجعلها مما يشرع في الجملة ولم يجزم بالوجوب. وقد روى البخاري في صحيحه: ((حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم))، قال ابن حجر رحمه الله معلقاً على كلام لابن بطال: ((قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة)).
والقصد هنا أنه بالنظر في مجموع النصوص الواردة في الباب وكذلك بتأمل نظائر العلل الواردة في النصوص وتدبر اطراد تأثيرها في إيجاد الحكم قوة وضعفاً أمر مهم، ولذلك يوجد من يجعل مجرد علة المشابهة في حديث الإعفاء تفيد التحريم ولا يجعلها كذلك إذا تحققت في نصوص أخرى مع أن المناط في النظيرين واحد، وبإهمال هذا الجانب تصدر الأحكام الغليظة على حق حالق اللحية بالتفسيق والجزم بالحرمة مطلقاً وهذا محل نظرلما تقدم.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 10:37]ـ
جزاكم الله خيرًا ..
كلام الأخ عبدالله الشهري مُتعقب بأمرين:
1 - الإجماع على تحريم حلقها. وكلامه عن العلة يُجوز ذلك في أحوال ..
2 - بالرد على شبهة أن العلة التشبه .... الخ
=============
شبهات وجوابها حول وجوب إعفاء اللحية
سؤال:
أفتى العديد من علماء المسلمين بأن توفير اللحية واجب على كل مسلم. والحكمة من ذلك عدم التشبه بالكفار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث شريف. ولكن الجميع يلاحظ على شاشات التلفاز أن الكثير من اليهود يعفون اللحى، فألا يسقط هذا حكمة إعفاء اللحى وتحول الأمر إلى سنة فقط؟ كذلك ألم يكن أمر مخالفة الكفار بإطلاق اللحية سببه اختلاط المسلمين بهم في عصر الفتوحات الإسلامية فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يميزنا عنهم وقد سقط هذا الشيء الآن بسبب سيادة الإسلام في أرضنا العربية ولله الحمد ... فهل هذا يحول الأمر إلى سنة أيضاً؟
الجواب: الحمد لله
أولا: سبق بيان أدلة تحريم حلق اللحية في جواب السؤال (1189).
ثانيا: وأما القول بأن العلة من وجوب إعفاء اللحية هي مخالفة المشركين، وقد زالت هذه العلة الآن، وعليه فلا يجب إعفاء اللحية.
فالجواب على هذا القول بما يلي:
1 - القول بزوال العلة الآن، قول مخالف للواقع، لأنه يقال: أيهما أكثر في المشركين: من يحلقون لحاهم أم من يعفونها؟ لا شك أن الأكثر هم الذين يحلقون لحاهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وأيضاً: ليست العلة الوحيدة هي مخالفة المشركين، حتى يقال بزوال الحكم إذا زالت العلة، بل هناك علل أخرى، منها: أن في حلق اللحية تشبهاً بالنساء، وتغييراً لخلق الله. وأن إعفاءها من سنن الفطرة، وسنن المرسلين.
فعلى فرض أن علة " مخالفة المشركين " قد زالت يبقى الحكم مشروعاً كما هو بالعلل الأخرى.
- وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عما يقوله بعض الناس من أن علة إعفاء اللحى مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث، وهي علة ليست بقائمة الآن، لأنهم يعفون لحاهم؟
فأجاب: " جوابنا على هذا من وجوه:
الوجه الأول: أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب، بل هو من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، فإن إعفاء اللحي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها، واستقباح ما سواها.
الوجه الثاني: أن اليهود والنصارى والمجوس الآن ليسوا يعفون لحاهم كلهم، ولا ربعهم، بل أكثرهم يحلقون لحاهم كما هو مشاهد وواقع.
الوجه الثالث: أن الحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب، ألا ترى إلى الرَّمَل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجَلَد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حُمَّى يثرب، ومع ذلك فقد زالت هذه العلة، وبقى الحكم، حيث رَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
-فالحاصل: أن الواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51.
ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا أو يلتمسوا العلل الواهية والأعذار التي لا أصل لها، فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما ًغاية الاستسلام لأمر الله ورسوله يقول الله عز وجلّ: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) الأحزاب/ 36.
ويقول تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) النساء/65.
ولا أدري عن الذي يقول مثل هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة، فعلينا أن نسمع ونطيع وأن نمتثل أمر الله ورسوله على كل حال " انتهى."مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/ 129_130).
- وقال رحمه الله أيضا: " إعفاء اللحية من سنن المرسلين، قال الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى: (قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَ بِرَأْسِى إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِى? إِسْر??ءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى) طه / 94.
وكان خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم قد أعفى لحيته، وكذلك كان خلفاؤه، وأصحابه، وأئمة الإسلام وعامتهم في غير العصور المتأخرة التي خالف فيها الكثير ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وسلفهم الصالح رضوان الله عليهم، فهي هدي الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وهي من الفطرة التي خلق الله الناس عليها، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، ولهذا كان القول الراجح تحريم حلقها كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها.
- وأما كون الحكمة من إبقائها مخالفة اليهود، وانتفت الا?ن فغير مسلَّم؛ لأن العلة ليست مخالفة اليهود فقط.
بل الثابت في الصحيحين: (خالفوا المشركين) وفي صحيح مسلم: أيضاً (خالفوا المجوس)، ثم إن المخالفة لهؤلاء ليست وحدها هي العلة؛ بل هناك علة أخرى أو أكثر،
مثل: موافقة هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام في إبقائها. ولزوم مقتضى الفطرة. وعدم تغيير خلق الله فيما لم يأذن به الله.
فكل هذه علل موجبات لإبقائها وإعفائها مع مخالفة أعداء الله من المشركين والمجوس واليهود.
- ثم إن ادعاء انتفائها غير مسلم، فإن أكثر أعداء الله اليوم من اليهود وغيرهم، يحلقون لحاهم، كما يعرف ذلك من له خبرة بأحوال الأمم وأعمالهم، ثم على فرض أن يكون أكثر هؤلاء اليوم يعفون لحاهم، فإن هذا لا يزيل مشروعية إعفائها؛ لأن تشبه أعداء الإسلام بما شُرع لأهل الإسلام لا يسلبه الشرعية، بل ينبغي أن تزداد به تمسكاً حيث تشبهوا بنا فيه وصاروا تبعاً لنا، وأيدوا حسنه ورجعوا إلى مقتضى الفطرة " انتهى. " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (16/ 46_47).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 11:52]ـ
جزاك الله خيرا. أعلم أن الكلام في العلة بالصورة التي ذكرت يجوز في أحوال ولكن الاضطراب حصل في تعيين الأحوال وما نتج عن ذلك من تحكّم في اعتبار ذات العلة في أحوال دون أحوال.
الأمر الآخر: هناك فرق بين القول بوجوب إعفاؤها دون أخذ شيء منها - وهو مالم يجمع عليه العلماء - والقول بحرمة حلقها، وهو ما أجمعوا عليه. ففي الأول قال جمع من السلف والخلف بجواز الأخذ منها، حتى أن منهم من لم يحُد ذلك. أما في الثاني، فظاهرإذ الكل متفقون على عدم جزها وحلقها بالكلية لا يُعلم في ذلك خلاف.
الأمر الثالث: لا شك في تعدد العلل للمعلول الواحد، كما فصله ابن تيمية في الدرر المضية للبعلي وغيره [1]، ولكن العلة المستفادة بطريق المفهوم وطريق العموم ليست في قوة الاعتبار كالعلة المستفادة بطريق المنطوق، فالشارع حدد العلة تحديداً واضحاً، فهي المعتبرة أكثر من غيرها، أما العلل المستفادة من عموم النصوص ومفهومها فإن الخلاف فيها جائز وهي دون الأولى في قوة الاعتبار والقياس.
===================
[1] أحلت على المصدر هذا لأنه أعجبني المبحث الذي قرأته هناك وهو في الصفحات الأولى من الكتاب وضرب أمثلة لذلك.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:00]ـ
بارك الله فيك .. ومنكم نستفيد.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:05]ـ
لولا المناقشة والمدارسة مع أمثالكم لم يحصل البحث و المطالعة. والله يتولاني و إياك برحمةٍ منه.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:18]ـ
جزاكم اللَّهُ خيرًا جميعًا،ونفع بكم.
حتى أن منهم من لم يحُد ذلك.
[/ SIZE]
حبذا لو تنقل لنا أقوالهم لنستفيد ـ أثابكم اللَّهُ ـ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:22]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أود التنبيه إلى أنَّ بعض الإخوة -الأخ أسامة وأبو المقداد- ناقش مسألة خارجة عن الموضوع
فكلام أبي عمر هو في أخذ ما دون القبضة لا فيما زاد عليها
فلعلنا نركز البحث حول تلك المسألة
الشيخ الحبيب عبد اللَّه الحِمادي:
شكر اللَّه لكم هذا التنبيه،وجزاكم خيرًا.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:33]ـ
جزاكم اللَّهُ خيرًا جميعًا،ونفع بكم.
حبذا لو تنقل لنا أقوالهم لنستفيد ـ أثابكم اللَّهُ ـ.
بارك الله فيكم.
- قال السندي في " حاشية على النسائي ": ((المنهي قصها - أي: اللحية - كصنع الأعاجم، وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح)) أ. ه. وقال أبو الوليد الباجي في: " المنتقى ": ((ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه)).
- قال الباجي في " المنتقى ": ((روى ابن القاسم عن مالك (لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية) قيل لمالك فإذا طالت جداً؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص)). وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله: ((وحكم الأخذ الندب؛ (فلا بأس) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة)).
- قال ابن حجر في " فتح الباري ": ((حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية: هل له حدٌّ أم لا؟ قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة)).
- أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف ": حدثنا وكيع عن أبي هلال قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: (لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك). قال ابن عبد البر في " التمهيد ": ((وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً)).
============================== =====
مستفاد على عجل من الشبكة، فليُنظر: http://saaid.net/Doat/asmari/fatwa/5.htm
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:43]ـ
قال ابن عبد البر في " التمهيد ": ((وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً)). [/ COLOR]
هل كان يأخذ ما دون القبضة أَمْ فيما زاد عليها؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:51]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنّة، وأنّ الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه، وهذا هو الذي مدوّن في مذاهبهم، الإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق ابن هانئ في مسائله.
من باب الفائدة:
قال د. عبد الوهاب بن عبدالعزيز الزّيد ـ حفظه اللَّهُ تعالى ـ في كتابه إقامة الحجة على تارك المحجة .. رد على كتاب «اللحية دراسة حديثية فقهية»:
4 - ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241هـ):
والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة. وقد قيّد الإمام أحمد ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الأمر بإعفاء اللحية بما فعله ابن عمر من الأخذ من طول اللحية في الحج أو العمرة فيما زاد على القبضة. وعلى ذلك فتواه ونصوصه.
قال الخلال: أخبرني حرب قال:
سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
وكأنه ذهب إليه.
قلت له: ما الإعفاء؟
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113 - 114).
قلت: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني -السابقة-، وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة ما نصه:
قال إسحاق بن هانئ:
سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. (مسائل ابن هانئ 2/ 151).
قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه ... ) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
تنبيه: وروى الخلال (114 (94):
أخبرني عبيدالله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبدالله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك. اهـ.
قلت: وهذه الرواية مقلوبة، قلب المعنى على أحمد -رحمه الله- وعلى ابن عمر -رضي الله عنهما- خلافاً للصحيح المشهور عنهما- وكان الأولى أن يذكر: قال أبو عبدالله: ويأخذ من الطول، ولا يأخذ من عارضيه، وكان ابن عمر يأخذ من الطول إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك).
وعبيدالله بن إسحاق ليس بمشهور في الرواية، ولم أجد له ترجمة تثبت ضبطه وشهرته بالعلم كحال إسحاق بن هانئ وحرب وغيرهما، وإن كان هو يروي عن أبيه. اهـ
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 01:17]ـ
هل كان يأخذ ما دون القبضة أَمْ فيما زاد عليها؟
جزاك الله خيرا. نقلت لك أخي الأقوال كما طلبت، وقد أوضحت لك أن هناك من لم يحد، بل من استحب الأخذ مطلقاً بحسب ما تحسن به الهيئة دون تحديد، أما مسألة اعتبار خلافهم وكلامهم من عدمه فله بحث آخر. المهم أن قد قيل ووجد ومع ذلك خالفهم غيرهم كما ترى.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 01:53]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أود التنبيه إلى أنَّ بعض الإخوة -الأخ أسامة وأبو المقداد- ناقش مسألة خارجة عن الموضوع
فكلام أبي عمر هو في أخذ ما دون القبضة لا فيما زاد عليها
فلعلنا نركز البحث حول تلك المسألة
أحسن الله إليك أخي الحمادي .. كان ذلك ذهولا مني .. عفا الله عني.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 11:02]ـ
الأخ المكرّم / عبد اللَّه الشّهري:
جزاكم اللَّهُ خيرًا،ونفع بكم.
جزاك الله خيرا. نقلت لك أخي الأقوال كما طلبت، وقد أوضحت لك أن هناك من لم يحد، بل من استحب الأخذ مطلقاً بحسب ما تحسن به الهيئة دون تحديد، أما مسألة اعتبار خلافهم وكلامهم من عدمه فله بحث آخر. المهم أن قد قيل ووجد ومع ذلك خالفهم غيرهم كما ترى.
رأيتُ هذا المقام من النّقاش العلمي يناسب سؤالي،فذكرت ما ذكرت،وإني أعتذر إليكم في هذا.
غفر اللَّه لي ولكم.
المشايخ والأحباب:
لا زال الموضوع يحتاج إلى بحث ومدارسة.
حفظكم اللَّه،وسدّد خطاكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 11:37]ـ
ذكر بعضهم أن أول من قال بحرمة حلقها من الحنابلة هو ابن تيمية وأن هذا القول لا يعرف في الحنابلة من قبله
وذكر بعضهم ما يؤيد هذا فنقل عن الشارح يعني الشمس ابن قدامة أن قال في الشرح الكبير " ويستحب إعفاء اللحية"
ما تحرير مذهب الحنابلة هنا؟؟؟؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 11:42]ـ
أخي الكريم سلمان: لا حاجة بك إلى الاعتذار، أنا أولى بأن تعذرني فأنت السائل، وأرجو ألا أكون قد أسأت الجواب.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 11:57]ـ
بقي أن أذكّر الإخوة:
والآن، بعد النقاشات و النقولات السابقة - وربما بقي مالم نورده و نطلع عليه - هل لنا أن نجزم بأنه قد انعقد الإجماع على أن الأخذ مما دون القبضة من اللحية حرام؟
============================== ========
نقل آخر: ذهب الطبري إلى وجوب قص اللحية والأخذ منها (!!) حكاه عنه العيني في " عمدة القاري "، وفيه قول الطبري: ((أن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده)).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 12:03]ـ
جواب مسدد.
رفع اللَّهُ قدركم أخانا الحبيب الشّهري.
دمت موفقًا مسددًا.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 04:40]ـ
، فالشارع حدد العلة تحديداً واضحاً، فهي المعتبرة أكثر من غيرها،. [/ size]
الأخ عبد الله وفقه الله
الشارع الذي حدد العلة تحديداً واضحاً كما قلت
هو نفس الشارع الذى حدد التكليف كذلك تحديداً واضحاً في قوله " أعفوا " وقوله " أرخوا " وقوله " وفروا "؟
وهو تنزيل من عزيز حكيم
{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءايَـ?تُهُ ثُمَّ فُصّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}
فلابد أن نفهم بأن هذا التشريع منذ أن نزل على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو ساري المفعول حتى قيام الساعة فلا الزمان ولا المكان يمكن أن يغيروا العلة أو الدلالة في النصوص الألهية تأكد من هذا بل لا بد من الإيمان بهذا وفقنا الله وإياك.
فلا شك وفقك الله في اعتبار المقاصد في ديننا الحنيف ولكن اعتبارها يكون في محيط النصوص لا بالتحسين والتقبيح العقليين.
فعلة الحكم التكليفي هي باقية ما دامت السماوات والأرض وإن رأيناها بأم أعيننا تتغير فلنتهم أعيننا ولا نتشكك في النص الثابت عن رب العالمين.
وما أحسن ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال:
أخوف ما أخاف على الناس , أن يؤثروا ما يرون على ما يعرفون وأن يظلوا وهم لا يشعرون. أهـ
صدق رضي الله عنه
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 05:52]ـ
الأخ عبد الله وفقه الله الشارع الذي حدد العلة تحديداً واضحاً كما قلت
هو نفس الشارع الذى حدد التكليف كذلك تحديداً واضحاً في قوله " أعفوا " وقوله " أرخوا " وقوله " وفروا "؟
التكليف نوعان: تكليف مجرد عن العلة وهو التعبدي وتكليف معلق بعلة فمتى وجدت وجد التكليف أمراً أو نهياً. والعلة علتان: علة مستفادة من طريق المفهوم، وعلة مستفادة من طريق المنطوق، والأخيرة أقوى من الأولى، وهو المنطبق على مسألتنا.
وهو تنزيل من عزيز حكيم
{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءايَـ?تُهُ ثُمَّ فُصّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}
فلابد أن نفهم بأن هذا التشريع منذ أن نزل على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو ساري المفعول حتى قيام الساعة فلا الزمان ولا المكان يمكن أن يغيروا العلة أو الدلالة في النصوص الألهية تأكد من هذا بل لا بد من الإيمان بهذا وفقنا الله وإياك.
أخي - رعاك الله - لا تخلط بين القرآن والسنة، فالقرآن وحده هو الذي أحكمت آياته ثم فصلت. أما الأدلة في الجملة سواء من القرآن أو السنة الثابتة فيوجد من أمثلتها الكثير مما يدور حكمه مع العلة وجوداً وعدماً. ولا خلاف في صلاحية الشريعة وهذا ليس موضع نقاش.
فلا شك وفقك الله في اعتبار المقاصد في ديننا الحنيف ولكن اعتبارها يكون في محيط النصوص لا بالتحسين والتقبيح العقليين. فعلة الحكم التكليفي هي باقية ما دامت السماوات والأرض وإن رأيناها بأم أعيننا تتغير فلنتهم أعيننا ولا نتشكك في النص الثابت عن رب العالمين.
الخلاصة: ظهور العلة وخفاؤها يختلف باختلاف الفهم والاجتهاد.
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 10:25]ـ
ذكر بعضهم أن أول من قال بحرمة حلقها من الحنابلة هو ابن تيمية وأن هذا القول لا يعرف في الحنابلة من قبله
وذكر بعضهم ما يؤيد هذا فنقل عن الشارح يعني الشمس ابن قدامة أن قال في الشرح الكبير " ويستحب إعفاء اللحية"
ما تحرير مذهب الحنابلة هنا؟؟؟؟
المدون في كتب أصحابنا الحنابلة تحريم حلق اللحية ومن نقله عن الشيخ تقي الدين لم يتعقبه بل أقره ككل من أتى بعده كابن النجار والبهوتي والمرداوي ومرعي وغيرهم كثير ونقل اللبدي في حاشيته على الدليل الإجماع على تحريم الحلق.
وما نقل عن الشارح لا يعارض هذا لأن المحرم حلقها والمستحب عدم التعرض لها وهو المراد بالإعفاء في كلامه فمن أخذ منها ولم يحلقها فليس مرتكبا لحرام.والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 10:36]ـ
قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه ... ) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
هذه مجازفة ولاتسلم للشيخ وفقه الله.
فليس هذا النقل من معاصر عن مطبوعة حتى يطعن في النقل بل أهل المذهب_وهم أدرى بأجوبة إمامهم وافعاله_مطبقون على ان احمد أخذ من عارضيه ولم يخالف في هذا أحد من الحنابلة فيما أعلم إلا في عصرنا.
والحنابلة لايحرمون الأخذ من اللحية ولو دون القبضة وإن استحبوا عدم التعرض لها وإعفائها إلى القبضة وأباحوا الأخذ مما زاد عن القبضة،وإنما حرموا الحلق وهو غير الأخذ وهذا أيضا ماهو مدون في كتب المذاهب الثلاثة.
والمالكية خصوصا بل ونصوص مالك واضحة في هذا والنووي ما نقل إلا كراهة التعرض لها لاتحريم الأخذ منها بل عند الشافعية خلاف في تحريم الحلق.
والحاصل أن الإعفاء ينطبق على من أخذ منها لأنه كثرها ومن معاني الإعفاء التكثير وإذا كان لفظا له عدة معان وكان المنقول عن الصحابة والأئمة يؤيد معنى منها فكيف يحكم على من اخذ به بالإثم والمخالفة.
أفكان ابن عمر وهو من هو في التمسك بالسنة حتى البول في مواضع بول النبي صلى الله عليه وسلم أفكان يأخذ من لحيته بدون توقيف؟
بل لوفرض أنه فعل صحابي بلا توقيف فمذهب الحنابلة وطائفة كبيرة من الأصوليين أن عموم السنة تخص بقول الصحابي.والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - Aug-2007, مساء 09:02]ـ
قول الطبري بوجوب الأخذ منها لا يلزم منه جواز أخذ ما دون القبضة عنده، فتأمل!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 11:15]ـ
نصيحة!
الإمام النووي وابن حجر على جلالة أقدارهم لا يعدون في مذاهبهم إلا بمجتهدي ترجيح!
وهي من أقل مراتب الإجتهاد في المذاهب، أظنها المرتبة الرابعة إن لم تخن ذاكرتي.
بناء على هذا علينا أن نتقي الله في نسبة خلق لمستوى الترجيح وهم ليسوا أهلا له.
يقولون القول عندنا كذا .......... ومتى كنتم قوما لهم عندُ
لم أفهم مرادك
لكن إن كنت تقصد أن النووي لا يحق له الترجيح سواء كان هذا الترجيح بين أقوال الشافعي وأوجه أصحابه أو فيما هو أعم من ذلك فهو خطأ لا شك فيه
بل مارجحه النووي في المذهب هو المعتمد
وفي غيره فهو معدود من المحققين من أهل العلم
*********
أما بالنسبة لمذهب الشافعية رحمهم الله فهو كراهة حلق اللحية
كما نقله ابن حجر الهيتمي عن الغزالي والشيخين وغيرهم وتبعه على ذلك من جاء بعده
وفي المذهب خلاف من القفال والحليمي وغيرهم
لكن المذهب كما هو معلوم ما رجحه الشيخان
واعترض على هذا باعتراضات:
منها أن ما نقله ابن حجر عن الشيخين لم نجده في كتبهما فلعله وهم عليهما
وأجيب بأن ابن حجر ثقة فيما ينقل واحتمال وهمه هنا بعيد لأنه من أعلم الناس بمذهب الشافعية وبأقوال الشيخين ولعدم إنكار نسبة هذا القول للشيخين من باقي علماء المذهب ولو لم يثبت عنهما لوجدنا في كتبهم على الأقل خلافا في نسبة هذا القول لهما ولأن جميع كتب الشيخين لم تصلنا ومنها ما هو مخطوط
ومنها أي من الاعتراضات: أن قول القائل "المذهب هو ما رجحه الشيخان " ليس بصحيح لأن هناك من علماء الشافعية من هو أعلم منهما كالغزالي وابن الرفعة
وأجيب: بأن أصحاب المذهب أعلم بمذهبهم من غيرهم وقد اتفقوا على ذلك هذا أولا
وثانيا: أنه لا يلزم من وجود من هو أعلم منهما أن يقدم قوله في الترجيح بين الأقوال والأوجه عليهما لما ذكره السبكي في الترشيح:
" لم حجرتم على العامي ومن يفتي بالمنقول أن يتعدى ترجيح المتأخر ومن ثم قلتم نقدم ترجيح النووي على ترجيح الرافعي لتأخر النووي وقد يقال: بل الأعلم أولى، والأقدم غالباً أعلم، فهلا نظرتم ترجيحات الشيخ أبي حامد والقفال والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي علي والقاضي حسين التي لم يخلق الله تعالى بعدها أفقه نفسا منها ولا أقعد لمذهب الشافعي.
قلت: اعلم أن المتقدمين لم يكن شوقهم إلى الترجيح في الخلاف، ولا اعتنوا ببيان الصحيح، وسبب ذلك أن العلم كان كثيراً، وكان كل عند الفتيا يفتي بما يؤدي إليه نظره وقد يؤدي نظره اليوم إلى خلاف ما أدى إليه أمس، فما كان الأمر عنده مستقراً على شيء لتضلعهم بالعلم، فمن ثم ما كان المصنفون يلتفتون إلى تصحيحاتهم بل يشتغلون عن الترجيح بذكر المآخذ وفتح أبواب الاستباط والمباحث من غير اعتناء بما هو الأرجح إنما كل ينظر لنفسه.
فلما قل العلم وأشرف على التبدد واحتيج إلى ضرب من التقليد، وأن الفقيه يتبع من هو أفقه منه وأن تشاركا في أصل النظر اعتني بالراجح.
فإن قلت: قد ألفينا للشيخ أبي علي تصحيحات وكثرت تصحيحات صاحب التنبيه ولو تتبع متتبع تصحيحات المتقدمين لألفى منها الكثير.
قلت: صحيح غير أن التصحيح لم يكن مقصودهم الاعظم ولا مرادهم الأهم وما نجد من ذلك لا يكاد يبلغ العشر ..
ولم يزالوا كذلك حتى ظهر كتاب الرافعي ثم زاد عليه النووي زيادة جيدة، وكان قصدهما رحمهما الله إرشاد الخلق، والاتيان بما يناسب الزمان ..
إن قصور الناس عن العلم أوجب أن يقيم الله تعالى من يبين الهم الراجح ليقفوا عنده فأقام الرافعي والنووي وما في المتأخرين أن شاء الله أفقه منهم. وكان شوق النووي إلى الترجيح أكثر من شوقه إلى التفقه والتخريج وشوق الرافعي إليهما جميعا لكن الغالب عليه شوقه إلى الترجيح منقول يعني المقتبس من كلام السبكي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 11:25]ـ
ومنها: أنهما خالفا نص الشافعي فيقدم نصه
وأجيب: جوابا خاصا وعاما أما الخاص فهو أن نص الشافعي في الأم وهو قوله " ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شئ والحلاق ليس بجناية لان فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز " لايفهم منه التحريم
لأنه يجوز للانسان أن يفعل في نفسه ما لايجوز لغيره
فلا بد من التفريق بين حلق الحاكم لحية الرجل تعزيرا وبين حلق الرجل لحيته بنفسه
وأما العام فما ذكره الرملي في الفتاوى:
سئل: عما إذا خالف نص الشافعي الجديد ما عليه الشيخان فما المعمول به؟ إن قلتم: النص فما بال علماء عصرنا ينكرون علي من خالف كلام الشيخين أو ما عليه الشيخان فقد صرحا (أي الشيخين) بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل القاطع فكيف يتركانه و يذكران كلام الأصحاب؟
فأجاب: بأن من المعلوم أن الشيخين رحمهما الله تعالي قد اجتهدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد و لهذا كانت عنايات العلماء العاملين و إشارات من سبقنا من الأئمة المحققين متوجهة إلي تحقيق ما عليه الشيخان و الأخذ بما صححاه بالقبول والإذعان مؤيدين ذلك بالدلائل و البرهان و إذا انفرد أحدهما عن الآخر فالعمل بما عليه الإمام النووي المذهب وما ذاك إلا لحسن النية وإخلاص الطوية
وقد اعترض علي الشيخين و غيرهما بالمخالفة لنص الشافعي و قد كثر اللهج بهذا حتي قيل: " إن الأصحاب مع الشافعي ونحوه كالمجتهدين مع نصوص الشارع ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة علي النص "
و أجيب بأن هذا ضعيف فإن هذه رتبة العوام أما المتبحر في المذهب فله رتبة الاجتهاد المقيد كما هو شأن أصحاب الوجوه الذين لهم أهلية التخريج و الترجيح وترك الشيخين لذكر النص المذكور لكونه ضعيفا أو مفرعا علي ضعيف
وقد ترك الأصحاب نصوصه (أي الإمام الشافعي) الصريحة لخروجها علي خلاف قاعدته و أولوها كما في مسألة من أقر بحريته ثم اشتراه لمن يكون إرثه؟ فلا ينبغي الإنكار علي الأصحاب في مخالفة نصوص الإمام ولا يقال: لم يطلعوا عليها و إنها شهادة نفي بل الظاهر أنهم اطلعوا عليها و صرفوها عن ظاهرها بالدليل و لا يخرجون بذلك عن متابعة الشافعي كما أن المجتهد يصرف ظاهر نص الشارع إلي خلافه لذلك و لا يخرج بذلك عن متابعته و في هذا كفاية لمن أنصف " ا. هـ
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 11:29]ـ
إذا تقرر أن مذهب الشافعية الكراهة فلم يكن ثم إجماعا لأن من قواعد الشيخين في الترجيح أن لا يخالفا ما عليه معظم الأصحاب كما ذكره التقي السبكي
وهما ذكرا المسألة ولم يذكرا فيها خلافا في المذهب
ومن الأصحاب من هو متقدم على ابن حزم زمنا والله أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Aug-2007, صباحاً 11:22]ـ
قول الطبري بوجوب الأخذ منها لا يلزم منه جواز أخذ ما دون القبضة عنده، فتأمل!
المهم أنه حكى اختلافاً من السلف في قدر ذلك وحدّه، فتنبه!
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 06:13]ـ
قال العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية: فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك وليست معصية بالإجماع أيضاً لاحظوا هذه
لأن من العلماء من يقول: إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام أفهمتم ا. هـ
وقال ابن مفلح في الفروع: وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 09:36]ـ
قال الحافظ ابن القطان في الإقناع (2/ 299):"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لاتجوز".
تعليق: إن صح ما نقله ابن القطان - حيث أن هناك إجماعات متعارضة أحياناً - فمفهوم هذا أن ما فوق الحلق لجميع اللحية (ولو كان دون القبضة) لا إجماع على حرمته، ويضاف هذا لنقولاتي ونقولات الأخ أمجد، ثم إن هنا وصفاً مُقيّداً ذكره ابن القطان وهو في حال من اعتبر حلق جميع اللحية مثلة، والمثلة ومافي معناها من تغيير خلق الله، هو المجمع على تحريمه عند من جعلوا حلق جميع اللحية كذلك، ومعلوم أنهم ليسوا كلهم ألحقوها بالمثلة، وهنا أعجب من إلحاقها بالمثلة مع أن العلة ظاهرة منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة، فهلا اعتبروا أثر العلة الواضحة دون إلحاقٍ بما هو أخفى وأبعد. ولو قلنا مثلة لاتسع الخرق
(يُتْبَعُ)
(/)
ولقلنا لكل من يحلق رأسه في غير نسك: قد أتيت مثلة، قال ابن تيمية: "وكان عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يعزر بحلق الرأس فإنه عند السلف مثلة". (الدرر المضية: مختصر الفتاوى، البعلي، ص29).
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 01:37]ـ
حول العلة وأثرها في الحكم وجوداً وعدماً في مسألة الأخذ من اللحية أو حلقها
... سبق وأن تحدثت عن أثر العلة الواضح في مسألتنا هذه في مشاركة رقم (12) لكونها منصوص عليها بالمنطوق وهي علة المشابهة ولذا جاء الحث على المخالفة. ولاعتبار علة "المشابهة" في نظائر لهذه المسألة محل ظاهر في أقوال أهل العلم، ومن ذلك قول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن حكم لبس المرأة اللون الأبيض ليلة زفافها إذا عُلم أن هذا تشبه بالكفار؟
فأجاب: ((المرأة يجوز لها أن تلبس الثوب الأبيض، بشرط ألا يكون على تفصيل ثياب الرجل، وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال الآن هذا التشبه، لكون كل المسلمين إذا أرادت النساء الزواج يلبسنه، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا زال التشبه وصار هذا شاملاً للمسلمين والكفار، زال الحكم، إلا أن يكون الشيء محرماً لذاته لا للتشبه، فهذا يحرم على كل حال)).
هذا مع أن العلة (المشابهة) في اللحية أصرح وأوضح، فهي مستفادة من نص الشارع، أما الفستان الأبيض فعلته مستفادة من عمومات النهي عن التشبه.
ففرق - كما تلحظ أيها القاريء الكريم - بين قصد التشبه لما امتاز به الكفار وعرفوا به شعاراً لهم وأن تحصل الموافقة لمجرد شيوع ذلك وتفشيه بين كل الناس [1]، هنا يصبح أثر العلة في إيجاد حكم المخالفة ضعيفاً. .
============================== ===================
[1] هذا على القول بأن تحريم حلق اللحية أو الأخذ منها ليس لأنه عمل محرم لذاته وهو أظهر لأن العلة (المشابهة) مستفادة بوضوح فلا داعي لحشو السياق الفقهي بعلل زائدة على العلة التي علق عليها الشارع الحكم. وأما من اعتبر "المثلة" أو "تغيير الخلق" أو "مشابهة النساء" أوصافاً يُعلق بها الحكم فيقال له كما يقال في فن صناعة الحدود: تقديم الجنس الأبعد مع وجود الجنس الأقرب معيب عند أهل النظر!
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 04:41]ـ
أخي أمجد،
المجتهد المطلق عند الشافعية: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ومثال مجتهد المذهب عندهم: وهو الذي يستنبط الأحكام من قواعد إمامه المزني وشبهه من أصحاب الشافعي الكبار، ومثال مجتهد الفتوى عندهم: وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال الرافعي والنووي لا كالرملي وابن حجر فإنهما لم يبلغا مرتبة الترجيح، بل هما مقلدان فقط، وقال بعضهم: بل لهما ترجيح في بعض المسائل بل والشبراملسي أيضا كما في أول حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزى على متن ابن أبي شجاع عند قوله على مذهب الإمام الشافعي. انتهى.
استفدت هذا الكلام من تعليق محمد صديق المنشاوي (هو ليس المقرئ المشهور) على دليل السالك إلى موطأ مالك.
أعتذر على خروجي من الموضوع.
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[27 - Sep-2007, صباحاً 05:07]ـ
1 - هل يُنكَر على من أخذ بمعتمد مذهب السادة الشافعية في جواز حلق اللحية مع الكراهة؟ مع أن الجمهور على تحريم الحلق؟
2 - وهل هناك ثمّة خلاف عندة السادة الحنابلة في مسألة الحلق قبل شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله؟
3 - وهل فِعْل الصحابي الجليل عبدالله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأخذه من لحيته بما زاد عن القبضة يعتبر الحد الادنى للأخذ؟
4 - وهل معنى التوفير والإعفاء يطلق على من أخذ من لحيته أخذاً شديداً؟ (كما هو مشاهد اليوم لمن يأخذ من لحيته بآلة القص "الماكينة"؟
5 - نقل الشيخ سليمان الخراشي حفظه الله في رده رقم 13:
"الوجه الثالث: أن الحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب، ألا ترى إلى الرَّمَل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجَلَد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حُمَّى يثرب، ومع ذلك فقد زالت هذه العلة، وبقى الحكم، حيث رَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع."
(يُتْبَعُ)
(/)
فما هو قول من قال أن إطلاق اللحية معلولة بمخالفة المشركين، فإذا انتفت العلّة انتفى الحكم؟ (العلة تدور مع الحكم وجوداً وعدماً)
أرجو منكم -فضلاً لا أمراً- مقابلة جهلي بحلمكم، وقلّة علمي بغزارة علمكم، وجزاكم الله كل الخير
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 11:06]ـ
للرفع رفع الله قدركم
ـ[المسندي]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 01:17]ـ
قال ابن بطال في شرح البخاري:
قال الطبرى: إن قال قائل: ماوجه قوله عليه السلام: «أعفوا اللحى» وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إن ترك شعر لحيته اتباعًا منه لظاهر هذا الخبر تفاحش طولا وعرضًا، وسمج حتى صار للناس حديثًا ومثلا؟ قيل: قد ثبت الحجة عن النبى عليه السلام على خصوص هذا الخبر وأن من اللحية ماهو محظور إحفاؤه وواجب قصة على اختلاف من السلف فى قدر ذلك وحده، فقال بعضهم: حد ذلك أن يزداد على قدر القبضة طولا، وأن ينتشر عرضًا فيقبح ذلك، فإذا زادت على قدر القبضة كان الأولى، جزّ مازاد على ذلك، من غير تحريم منهم ترك الزيادة على ذلك.
وروى عن عمر أنه راى رجال قد ترك لحيته حتى كثرت فأخذ بحديها ثم قال: ائتونى بجلمين ثم امر رجلا فجز ما تحت يده ثم قال: اذهب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع.
وكان أبو هريرة يقبض على لحيته فيأخذ مافضل، وعن ابن عمر مثله.
وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها مالم يفحش أخذه، ولم يحدوا فى ذلك حدًا غير أن معنى ذلك عندى - والله أعلم - مالم يخرج من عرف الناس.
وروى عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ من طول لحيته وعرضها ما لم يفحش الأخذ منها، وكان إذا ذبح أضحيته يوم النحر أخذ منها شيئًا.
وقال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشىء القليل من طولها وعرضها إذا كثرت، وعلة قائلى هذه المقالة: كراهية الشهرة فى اللبس وغيره فكذلك الشهرة فى شعر اللحية.
وكان آخرون يكرهون الأخذ من اللحية إلا فى حج أو عمرة، وروى ذلك عن ابن عمر وعطاء وقتادة.
والصواب أن يقال: إن قوله عليه السلام: «أعفوا اللحى» على عمومه إلا ماخص من ذلك، وقد روى عنه حديث فى إسناده نظر أن ذلك على الخصوص، وأن من اللحى ماالحق فيه ترك إعفائه، وذلك ماتجاوز طوله أو عرضه عن المعروف من خلق الناس وخرج عن الغالب فيهم، روى مروان بن معاوية، عن سعيد بن أبى راشد المكى، عن أبى جعفر محمد بن على قال: «كان رسول الله يأخذ اللحية، فما طلع على الكف جزه»، وهذا الحديث وإن كان فى إسناده نظر فهو جميل من الأمر وحسن من الفعال.
قال غيره: وقوله عليه السلام: «انهكوا الشوارب» أى: جزوا منها مايؤثر فيها، ولايستأصلها. قال صاحب الأفعال: يقال نهكته الحمى - بالكسر - نهكًا أثرت فيه، وكذلك العبادة، والتأثير غير الاستئصال.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 06:40]ـ
دعوني أتوجه بالحديث إلى أبعد مما ذكرتموه مشايخنا الفضلاء , فأقول:
أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحية وحف الشارب.
فهل هذا الأمر يدل على الوجوب أم على الاستحباب.
1 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خالفوا المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب "
وقال عليه الصلاة والسلام: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "
وجاء عند أحمد: " أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى "
وهذا الأمر النبوي شمل الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب وصبغ الشعر (أي تغيير الشيب) وبما أن الأمر واحد وجاء بصيغة واحدة وعلة واحدة , فإن أي صارف لأي أمر من هذه الأمور الثلاثة , يُعد صارفاً للجميع عن الوجوب.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم ولا يمكن أن يأمرنا بأمر يعني به الوجوب , ثم يأمرنا بأمر آخر وبنفس العلة والصياغة ويعني به الاستحباب.
وبما أنه ثبت أن بعض كبار الصحابة لم يصبغوا , بل وبما أنه ورد عنه عليه السلام أنه قال: " من شاب شيبة في الإسلام كانت به نوراً يوم القيامة " وبما أن جماهير العلماء لا يرون وجوب صبغ الشعر وتغيير الشيب , فهذا دليل على أن الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب لم يكن للوجوب كما هو الحال بالنسبة لصبغ الشعر وتغيير الشيب , إذ الأمر واحد والعلة واحدة.
إذن:
مجرد وجود صارف لأحد هذه الأوامر – المتحدة في العلة – يعني أن صيغة الأمر أصلاً لا تعني الوجوب.
2 - ذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على استحباب قص الشارب فقال: " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن "
وبما أن العلماء – حتى وإن لم يُجمعوا – يرون استحباب قص الشارب لا وجوبه , فهذا الحكم ينسحب على اللحية إذ الأمر واحد.
3 - بما أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم (ما زاد عن القبضة أو ما نقص عنها بلا تحديد .. في النسك وغير النسك) , وبما أنهم أعلم وأفهم منا بمعاني اللغة العربية ودلالات الأمر النبوي , فيُحتج بفهمهم على أن الأمر النبوي لم يكن للوجوب إذ لو كان الأمر للوجوب لما أخذوا من لحاهم شيئاً لا في النسك ولا في غيره.
أما تقييد الإباحة فقط بأخذ ما زاد عن القبضة وتحريم ما دون ذلك , فهو أمر غير صحيح لأنه ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يأخذون من لحاهم دون تحديد .. فعلام تقييد الإباحة فقط بما زاد عن القبضة؟؟!!
والله أعلى وأعلم.
,, أبو فهد ,,
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 07:14]ـ
الأخ أبو فهد سلمه الله
كلامك يا أخي فيه نظر؛ وبيان ذلك من أوجه:
أولا:
كلامك مبني على ما يسمى عند أهل العلم بـ (دلالة الاقتران)، وقد اتفقت كلمة الأصوليين أو جمهورهم على أن هذه الدلالة من أضعف الدلالات، وهم بين قولين: فمنهم من يقول دلالة الاقتران باطلة، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من يقول دلالة الاقتران مقبولة ولكنها ضعيفة، فيقدم عليها غيرُها من الدلالات عند الاختلاف، ولذلك لم يكن ذلك صارفا عن الوجوب مثلا في قوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده}، ولم يكن صارفا عن الوجوب في حديث الغسل يوم الجمعة، وإنما صرفه -عند من لم يوجبه- حديث (فبها ونعمت)، ولم تكن دلالة الاقتران -على قول الجمهور- دليلا على تحريم الخيل في قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}، وكذلك لم يكن الحت والقرص واجبين في حديث غسل الثوب للمرأة الحائض، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
والخلاصة أن دلالة الاقتران إنما يُعمل بها ويلجأ إليها عندما تُعدم الدلالات الأخرى، ولا يكون في النصوص ما يبين المعنى المراد.
ثانيا:
إذا افترضنا أن ما تقوله من دلالة الاقتران صحيح، فإننا نجد كثيرا من القرائن والدلالات في هذه المسألة خصوصا يخالف ما تقول.
1 - فأول شيء مخالفة الإجماع الذي حكاه غيرُ واحد من أهل العلم على وجوبها وتحريم حلقها، ولم يُعلم لهؤلاء مخالف في الصدر الأول، وإنما حُكِي الخلاف عن بعض المتأخرين وجهًا في مذهب الشافعية، ومع ذلك فقد أنكره حذاقهم.
2 - وثاني شيء مجيء هذا الأمر في عدد من النصوص، وكثير منها غيرُ مقترن بما قلت، ففقدت دلالة الاقتران اعتبارها أصلا؛ لأنها لم ترد في معظم النصوص.
3 - وثالث شيء ما جاء من الإنكار على المجوس لحلقهم، وهم مجوس! فالإنكار على المسلمين أشد.
4 - ورابع شيء تنوع الألفاظ الدالة على هذا الأمر في النصوص، وهذا يفيد اهتمام الشارع وتأكيده لهذه الشعيرة.
وغير ذلك من القرائن التي لا تحضرني الآن.
ثالثا:
لو افترضنا أن كل كلامك صحيح جملة وتفصيلا، فإنا لا نستفيد منه أكثر من أن الإعفاء -الذي هو الترك وعدم المس- ليس بواجب، وهذا لا يعني بالضرورة أن الحلق جائز؛ لأن المراتب متفاوتة، فهناك مرتبة الإعفاء المطلق، وهناك مرتبة أخذ ما فوق القبضة، وهناك مرتبة القص الذي لا يتفاحش، وهناك مرتبة الحلق التي اتفق أهل العلم على تحريمها.
فغاية ما يمكن أن يستفاد من كلامك إن صح أن الإعفاء التام غير واجب، وهذا معناه جواز الأخذ منها، وهو أمر مقبول في الجملة، وعليه يُفهم ما روي عن بعض السلف في هذه المسألة، وهذا بخلاف الحلق الذي لم يعرف عن أحد من السلف.
رابعا:
استدلالك بما ورد بالأخذ منها دون تحديد على جواز الأخذ المطلق غير صحيح.
لأن (مطلق الأخذ) يختلف تماما عن (الأخذ المطلق)، وكذلك فهذا الإطلاق إنما ورد في فعل السلف وليس في النص الشرعي، فلا يصح حمله على العموم، ثم إن الأفعال أصلا لا عموم لها، فكيف تريد الاحتجاج على العموم بنص محتمل مروي عن فعل غير صاحب الشرع؟!
ثم إن ما يروى عن السلف يفسر بعضه بعضا، فلا يصح مطلقا أن يُفهم ما يروى عنهم بما يخالف صنيعهم هم أنفسهم، وقد استأنستَ بما نقله ابن حزم من الإجماع، فما بالك أغفلت ما نقله ابن حزم أيضا من الإجماع على تحريم الحلق، فكيف يكون فهمك الذي نخالفك فيه حجة يعارض بها الإجماع المنقول؟!
ـ[أبو فهد]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 08:38]ـ
شيخنا الفاضل أبا مالك بارك الله فيه ونفع به
لو افترضنا أن كل كلامك صحيح جملة وتفصيلا، فإنا لا نستفيد منه أكثر من أن الإعفاء -الذي هو الترك وعدم المس- ليس بواجب، وهذا لا يعني بالضرورة أن الحلق جائز؛ لأن المراتب متفاوتة، فهناك مرتبة الإعفاء المطلق، وهناك مرتبة أخذ ما فوق القبضة، وهناك مرتبة القص الذي لا يتفاحش، وهناك مرتبة الحلق التي اتفق أهل العلم على تحريمها.
فغاية ما يمكن أن يستفاد من كلامك إن صح أن الإعفاء التام غير واجب، وهذا معناه جواز الأخذ منها، وهو أمر مقبول في الجملة، وعليه يُفهم ما روي عن بعض السلف في هذه المسألة، وهذا بخلاف الحلق الذي لم يعرف عن أحد من السلف.
جميل شيخنا الفاضل:
ولكن ألا تتفق معي أن مجرد الوصول إلى أن الإعفاء التام غير واجب يعني أن الحلق غير محرم (ما لم يرد نص آخر يدل على أن الحلق محرم)؟؟
فمجرد عدم حلق الصحابة والسلف , لا يعني بالضرورة تحريمهم لذلك , إذ من المعلوم أن مجرد الترك لا يؤخذ منه حكم التحريم قطعاً.
وعلى هذا يلزم أن نبحث عن أقوال ونصوص تجلّي لنا حكم تركهم لذلك (سواءً كان التحريم أو الكراهة أو حتى الإباحة).
وبالنسبة لمسألة تفاوت المراتب , فكذلك لا تعني أن نقول إن الحلق محرم بل يرد أن يقال بالكراهة.
أما مسألة اتفاق العلماء على تحريم الحلق , فغير مسلمة , والله أعلم.
,, أخوك / أبو فهد ,,
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 08:42]ـ
أما مسألة اتفاق العلماء على تحريم الحلق , فغير مسلمة , والله أعلم.
,, أخوك / أبو فهد ,,
وفقك الله أخي الفاضل
لماذا غير مسلمة؟
ـ[أبو فهد]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 09:37]ـ
وفقك الله أخي الفاضل
لماذا غير مسلمة؟
لعدة اعتبارات شيخنا الفاضل , منها على سبيل المثال لا الحصر قول ابن حزم رحمه الله نفسه: " واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز "
ومعنى هذا الكلام أن العلماء اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة .. وبناءً على ذلك اتفقوا أن حلق اللحية لا يجوز.
والملاحظ أن ابن حزم رحمه الله قال: " .... لا تجوز " - بالتأنيث - وكأنه يشير إلى المثلة لا ذات الحلق , وهذا يعني أن تحريم حلق اللحية متعلق - عنده - باعتباره مثلة.
واتفاق العلماء على أن حلق جميع اللحية مثلة , لا يمكن التسليم به.
ولو سُلِّم باتفاقهم , ما سُلّم بصحة قولهم إذ أن حلق الشعر (سواءً كان شعر لحية أو شعر رأس أو غيرهما) ليس كقطع أحد الأعضاء (الذي هو مثلة).
وبناءً عليه: يرد على ذكر ابن حزم الإجماع , احتمالية اعتماده على عدم وجود من قال بإباحة حلق اللحية من السلف فجعل ذلك بمنزلة اتفاقهم على التحريم. والله أعلى وأعلم.
,, أبو فهد ,,
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 10:00]ـ
أخي الكريم
لكي يكون النقاش مثمرا يجب أن يكون هناك مسلمات في النقاش، وإلا كان يجري في عماية، ولا يهدف إلى غاية.
أولا:
نحن نناقش مسألة فقهية شرعية، وليست مسألة سياسية أو فلسفية، فالآراء والأفكار التي لا تستند إلى ما يدعمها من كلام أهل العلم لا عبرة بها؛ لأننا لو فتحنا باب الأفكار لن ننتهي، فكل من أراد أن يفكر في شيء فلا مانع يمنعه، ولا حد يحده، وهذا لا إشكال فيه في المسائل الدنيوية، ولكن المسائل الشرعية ليس هكذا سبيلها، وإلا لقال كل من شاء ما شاء.
ثانيا:
ابن حزم لم ينفرد بنقل هذا الإجماع، بل حكاه جمع من العلماء غيره، كالترمذي وابن تيمية وابن عابدين وغيرهم، لا يحضرني ذكرهم الآن، ونقض هذا الإجماع لا يكون إلا بالنقل عمن يخالفه، لا بمجرد الدعاوى والاحتمالات.
ثالثا:
تأويلك لكلام ابن حزم لا يقبل؛ لسببين: الأول: أنه مخالف لظاهر الكلام، والثاني: أن أحدا لم يفهمه على هذا الفهم، ولو كنت تؤيد كلامك بالنقول عن أهل العلم لأرحنا واسترحنا؛ لأن الأفكار والخواطر والوساوس لا تنتهي ولا تنضبط.
رابعا:
حتى لو سلمنا أن تأويلك لكلام ابن حزم صحيح، فهو دليل عليك لا لك؛ لأن قوله (لا تجوز) عائد على المثلة، فأنت بهذا تسلم أن المثلة لا تجوز، وابن حزم نفسه نص على أن حلق اللحية مثلة، وبالمبادئ المنطقية التي لا يختلف فيها عاقلان يكون عندنا مقدمتان ونتيجة:
1 - حلق اللحية مثلة 2 - المثلة لا تجوز ............ النتيجة: حلق اللحية لا يجوز.
فإذا كنت تنازع في أن منصوص ابن حزم ليس الإجماع على التحريم، فلن يفيدك هذا؛ لأن نتيجة قوله بناء على هاتين المقدمتين الواضحتين أن حلق اللحية أيضا حرام.
وأما قولك (ولو سلم اتفاقهم ما سلم بصحة قولهم) فظاهره أنك لا ترى حجية الإجماع، ويمكننا أن نناقشك في حجية الإجماع في موطن آخر، ولكن الكلام الآن في تقرير أن هذا الإجماع موجود، أو غير موجود، فسلم أولا بوجوده ثم بعد ذلك نناقشك في حجية الإجماع.
وقولك (حلق اللحية ليس كحلق أحد الأعضاء) دعوى منك لم تأت بدليل عليها، ونحن نلتزم عكسها، وهو صريح قول أهل العلماء الذين جعلوا في إذهاب اللحية الدية كاملة، فراجع ما نص عليه الفقهاء في ذلك تجده إن شاء الله.
وأما الاحتمال الذي أوردته على كلام ابن حزم فهو مقابل بنقيضه وهو احتمال عدمه، وأنت لم تأت بدليل على صحة هذا الاحتمال، فيتساقط الاحتمالات ويبقى لنا الإجماع المنقول سليما.
ولا يمكن أن يتكلم أحد الباحثين في مسألة من المسائل ثم يبني بحثه على احتمال أن أحدا قد قال بهذا القول ولم ينقل، فهذه الطريقة لا تعرف لأحد من أهل العلم لا قديما ولا حديثا، وإنما المعروف أن البحث يبنى على ما ينقل، وليس على ما لم ينقل.
ولو كلف باحث أن يبحث مسألة بناء على ما لم ينقل، لكان قد كلف شططا، ولما استطاع أن يتكلم أحدٌ في مسألة مطلقا.
فنحن عندنا المنقول وبناء عليه نتحاكم، ونتناقش، أما النقاش فيما لم ينقل فهو خارج عن البحث العلمي.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 10:23]ـ
أخي الشيخ الفاضل / أبو مالك العوضي
ذكر الخطابي في معالم السنن (1/ 42): " وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها , كُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم , وكان زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب , فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة "
وهذا القول الواضح معناه , قيل قبل أن يذكر ابن حزم الإجماع على حُرمة حلق اللحية بل ربما قبل أن يولد.
أخيراً:
ما حكم من خالف هذا الإجماع (أعني الإجماع على حرمة حلق اللحية)؟؟!!
,, أبو فهد ,,
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[23 - Oct-2007, صباحاً 10:17]ـ
أولا:
كلامك مبني على ما يسمى عند أهل العلم بـ (دلالة الاقتران)، وقد اتفقت كلمة الأصوليين أو جمهورهم على أن هذه الدلالة من أضعف الدلالات، وهم بين قولين: فمنهم من يقول دلالة الاقتران باطلة، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من يقول دلالة الاقتران مقبولة ولكنها ضعيفة، فيقدم عليها غيرُها من الدلالات عند الاختلاف،!
باركَ اللهُ شيخنَا الفاضل أبا مالكٍ ..
وأختلف معك في كونِ دلالة الاقتران دلالةً ضعيفةً بإطلاق ..
فمن المعلوم أن للأصوليين تقسيماً لها، فتضعفُ في الجمل التَّامة، وتقوى ـ بل يتوجب ـ الأخذُ بها في الجُمل الناقصة والمفردات ..
وإذا أطلق بعضهم التضعيفَ فالأكثر منهم يريد ما إذا كانت في الجُمل التامة ـ لكونها الأغلب ـ ..
أما في الجُمل الناقصة والمُفردات المشتركة، فقد نُقل الاتفاق في قبولها ..
قال الزركشيُّ في البحر المحيط: (أَمَّا إذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ نَاقِصًا، بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْخَبَرُ فَلَا خِلَافَ فِي مُشَارَكَتِهِ لِلْأَوَّلِ، كَقَوْلِك: زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعَمْرَةٌ، لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ ... )
ثم قال: (وَمِثْلُهُ عَطْفُ الْمُفْرَدَاتِ)
وقال الشوكاني في الإرشاد: (أما إذا كان المعطوف ناقصا بأن لا يذكر خبره كقول القائل فلانة طالق وفلانة فلا خلاف في المشاركة ومثله عطف المفردات .. )
ولذلك حديثُ تحريم المعازف دلالته دلالة اقتران مقبولة؛ لأنه من باب عطف المفردات ..
وقد غَلِطَ من أباح المعازف؛ لضعف دلالة الاقتران ..
نفعنا اللهُ بعلمك وأدبك شيخنَا الفاضل.
واللهُ أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 02:25]ـ
شيخنا الفاضل مهندًا
دلالة الاقتران في المسألة التي معنا من أي البابين هي؟
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[23 - Oct-2007, مساء 06:36]ـ
دلالة الاقتران في المسألة التي معنا من أي البابين هي؟
رعاك اللهُ أستاذنا المفيد ..
ودلالة الاقتران في مسألتنا دلالة ضعيفة؛ لورودها في جُمَلٍ تامة ..
لكن تعليقي ـ حفظَ اللهُ مُهجَتك ـ على قولكم: " وقد اتفقت كلمة الأصوليين على أنها ضعيفة "
فخشيتُ أن تَرْسخَ في ذهنِ من لم يطلع على هذه المسألة؛ لورودها من محقق مثلك، فنبهتُ لذلك.
دمتَ مسدَّداً مفيداً ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 07:19]ـ
(تنبيه للتوضيح فقط)
قولي (ضعيفة) أعني به أن غيرها من الدلالات مقدم عليها عند التعارض، وليس معناه أنها باطلة.
وذلك شبيه بدلالة العام عند وجود الخاص، ودلالة المطلق عند وجود المقيد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Oct-2007, صباحاً 09:38]ـ
(تذييل للتنكيت على كلام شيخنا مهند المعتبي - ابتسامة)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (درء التعارض):
((فلا حاجة إلى مؤاخذة لفظية .... فإن هذا من باب الإعنات في الخطاب والخروج عن المقصود.
والاستفسار مع ظهور المقصود نوعٌ من اللدد في الكلام، وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم))
لا جرم أني لا أقصدك بهذا الكلام، ولكنه تذييل واستطراد (ابتسامة).
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[25 - Oct-2007, مساء 02:21]ـ
أحسنتَ نقلَ التنكيت .. من غير تبكييت!
لا حرمنا اللهُ فوائدك، وموائدك، وشواردكَ، وقواعدكَ .. شيخنا الفاضل.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[18 - Jun-2008, صباحاً 12:41]ـ
يجب الانتباه إلى أن العلة في الاعفاء هي مخالفة المجوس.
وما ورد من أن العلة مخالفة اليهود والنصارى لا يثبت نقلا ولا عقلا!!
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 05:00]ـ
للأخذ من اللحية صورتان:
أما الأولى: فأخذُ ما زاد عن قبضة اليد من اللحية، فهذه جائزة عند الفقهاء، ووقع بها عمل السلف. خرَّج عبد الرزاق في " المصنف " عن الحسن البصري - يرحمه الله - أنه قال: (كانوا يُرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها). وفيه عن أبي زرعة - يرحمه الله - أنه قال: (كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فَضُل منها). وفيه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة. وعند أبي داود عن مروان بن سالم أنه قال: (رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف).
(يُتْبَعُ)
(/)
غير أنه اختُلف أيهما أولى: الأخذ، أم عدمه؟ قولان:
- أولهما: استحباب أخذ ما زاد عن القبضة، وهو مذهب الحنفية. قال في "البحر الرائق ": (قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر، والقص سنة فيها؛ وهو أن يقبض الرجل لحيته، فما زاد منها على قبضة قطعها. كذلك ذكر محمد في كتاب (الآثار) عن أبي حنيفة قال: وبه نأخذ) أ. ه.
- والثاني: ترك الأخذ أولى: وهو مذهب الحنابلة في آخرين. جاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ:: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه! قال: يأخذ من اللحية ما فضُل عن القبضة) أ. ه. المراد وفي " المستوعب ": (ولا يقبض من لحيته إلا ما زاد على القبضة إن أحب، والأولى ألا يفعله) أ. ه، وفي " غاية المنتهى ": «وإعفاء لحية، وحرَّم الشيخ حلقها، ولا يُكره أخذ ما زاد على قبضة» أ. ه، المراد. وبه جزم شيخ الإسلام - يرحمه الله - في " شرح العمدة " حيث قال: «وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، فلو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره. نصَّ عليه». أ. ه.
والقول الثاني هو المختار وعليه الجمهور، قال العراقي في " طرح التثريب ": ((الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها. وأن لا يُقطع منها شيء. وهو قول الشافعي وأصحابه)) أ. ه. وقال النووي في " شرح مسلم ": ((والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلاًَ)) أ. ه. وفي " الإنصاف ": ((ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. ونصُّه - أي: أحمد -: لا بأس بأخذ ذلك، وأخذ ما تحت حلقه. وقال في " المستوعب ": ((وتركه أولى، وقيل: يكره. وأطلقها ابن عبيدان)) أ. ه.وبمثله في " شرح المنتهى " لابن النجار. وفي " التوضيح": ((وله أخذ ما زاد على قبضة وما تحت حنك وتركه أولى)) أ. ه.
والدليل في ذلك أحاديث، ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى
تنبيه:
جاء في " الإحياء " للإمام أبي حامد الغزالي قوله: «وقد اختلفوا فيما طال منها، فقيل: إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس. فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين. وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أعفوا اللحى)) والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها على الجوانب، فإن الطول المُفرط يُشوِّه الخِلقة، ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ إليه، فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية. وقال النخعي: عجبتُ لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته ويجعلها من لحيتين، فإن التوسط في كل شيء حسن؛ ولذلك قيل: كلما طالت اللحية تشمر العدل)) أ. ه.
إلا أنه يُشكل على عزو الكراهة إلى الحسن وابن سيرين: ما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " حيث فيه: حدثنا وكيع عن أبي هلال قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: (لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك). وقال ابن عبد البر في " التمهيد ": ((وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً)). أ. ه. وتقدُّم ابن عبد البر في معرفة الآثار والخلاف في الفقه مشهور يقول الحافظ الحميدي في " جذوة المقتبس ": ((أبو عمر - أي: ابن عبد البر - فقيه حافظ مكثر، عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه، وبعلوم الحديث والرجال)) أ. ه المراد.
وكراهة أخذ ما زاد عن القبضة حكاه بن أبي عمر في " الشرح الكبير " وجهاً عند الحنابلة، حيث قال: ((وهل يُكره أخذُ ما زاد على القبضة؟ فيه وجهان: أحدهما: يكره، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» متفق عليه والثاني: لا يُكره، يُروى ذلك عن عبد الله بن عمر. فروى البخاري قال: ((كان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه)) أ. ه. والمعتمد أنه قول في المذهب وليس وجهاً قرره جماعة، ومنهم المرداوي في " الإنصاف " وابن النجار في " شرح المنتهى ". وحكاه الطبري قولاً إلا في حج وعمرة، قال ابن حجر في " فتح الباري ": ((حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية: هل له حدٌّ أم لا؟ قال: وكره آخرون
(يُتْبَعُ)
(/)
التعرض لها إلا في حج أو عمرة)) أ. ه. المراد.
وقال عياض في " شرح مسلم ": ((ومنهم من حدَّدَ، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ إلا في حج أو عمرة)) أ. ه.
ويستدل لذلك بنحو ما جاء عن ابن عمر، حيث خرَّج البيهقي في " شعب الإيمان " من طريق ابن أبي رواد عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في الحج أو العمرة قبض على لحيته ثم أمر فسوى بين أطراف لحيته فيقطع ما زاد على الكف. وفي "البخاري " عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خالفوا المشركين، وفّروا اللحى، وأحفوا الشوارب)) وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ولكن يجاب عن ذلك بما ذكره ابن حجر في "الفتح " بقوله: ((والذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه)) أ. ه.
ويؤكد ذلك ويُفسّره ما خرجه مالك في "الموطأ" عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر عن رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
تنبيه:
قال عياض في " شرح مسلم ": ((ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها)) أ. ه.ويؤخذ من اللحية عند طول مُستهجن، وهو مذهب مالك - كما في " التمهيد " وفي " المنتقى " للباجي. ومذهب أحمد في آخرين كذلك - كما في " الإنصاف"، وفي "كشاف القناع" - قال الطبري - كما في " الفتح ": ((إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به)) أ. ه. وفي " أنه رأى رجلاً قد ترك لحيته حتى كبرت، فأخذ?عمدة القاري ": ((ورُوي عن عمر يجذبها ثم قال: ائتوني بجلمتين، ثم أمر رجلاً فجزّ ما تحت يده. ثم قال: اذهب فأصلح شعرك أو أفسده؛ يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع)) أ. ه. المراد. وخرّج أبو داود في " المراسيل " عن عثمان بن الأسود أنه سمع مجاهداً يقول: ((رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً طويل اللحية، فقال: لم يُشوه أحدكم نفسه؟!)).
وأما الثانية: فأخذ ما دون القبضة وأقل. فهذه تأتي على صورتين أيضاً:
أما الأولى: فأخذ ما تطاير من شعر اللحية وشذ،فهذه جوّزها مالك وغيره. قال القرطبي في " المفهم ": ((لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها. فأما أخذ ما تطاير منها وما يُشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف)) أ. ه.
وقال عياض: في " شرح مسلم ": ((وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها)) أ. ه.
والرواية عن مالك في ذلك مشهورة، قال الباجي في " المنتقى ": ((روى ابن القاسم عن مالك (لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية) قيل لمالك فإذا طالت جداً؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص)) أ. ه.
وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله: ((وحكم الأخذ الندب؛ (فلا بأس) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة)) أ. ه.
ومما يُستدل به على ذلك ما خرّجه البيهقي في " شعب الإيمان " من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً مجفل الرأس واللحية، فقال: ((علام شوَّه أحدكم أمس)) قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه. يقول: خذ من لحيتك ورأسك) وذكر ابن عبد البر في " التمهيد " عن إبراهيم قوله: (كانوا يأخذون من جوانب اللحية).
وأما الثانية: فالأخذ مطلقاً دون حلق، ففيه قولان مشهوران للفقهاء حكاهما جماعة، ومنهم ابن عبد البر في " التمهيد " حيث قال: ((واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم وأجازه آخرون)) أ. ه. المراد.
ومما يُستدل لجواز الأخذ ما خرّجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وخرّج ابن أبي شيبة في " المصنف " من طريق ابن طاووس عن سماك بن زيد أنه قال: ((كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه)).
تنبيه:
(يُتْبَعُ)
(/)
لهذه الصورة من مسألة الأخذ تعلق بفروع سبقت، لخَّصها ابن حجر في " الفتح "بقوله: ((حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية: هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف , وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة. وأسند عن جماعة واختار قول عطاء)) أ. ه. المراد.
فائدة:
ذهب الطبري إلى وجوب قص اللحية والأخذ منها حكاه عنه العيني في " عمدة القاري "، وفيه قول الطبري: ((أن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده)). ويؤيد مذهب الطبري ظاهر ما أخرجه الخلال في: " الترجل " من طريق سفيان أنه قال: حدثنا ابن طاووس أنه قال: ((كان أبي يأمرني أن آخذ من هذا - وأشار إلى بطن لحيته -)) إلا أن المعروف عن طاووس عدم الوجوب، فقد خرّج ابن أبي شيبة في: " المصنف " عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه.
وصلٌ: مضى أن المختار عدم الأخذ. وإبقاء اللحية كثة كثيرة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرّج مسلم في " الصحيح " من حديث سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادَّهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية)) الحديث. وعند النسائي من حديث أبي إسحاق عن البراء قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مربوعاً، عريض ما بين المنكبين، كث اللحية) الحديث.
فائدة:
قال الطيبي في " شرح المشكاة " عن الأخذ من اللحية: ((هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: ((أعفوا اللحى))؛ لأن المنهي هو قصُّها كفعل الأعاجم، أو جعلها كذنب الحمام، فالمراد بالإعفاء التوفير منه، كما في الرواية الأخرى - أي رواية: ((وفروا اللحى)) والأخذ من الأطراف قليلاً لا يكون من القص في شيء)) أ. ه. وقال السندي في " حاشية على النسائي ": ((المنهي قصها - أي: اللحية - كصنع الأعاجم، وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح)) أ. ه. وقال أبو الوليد الباجي في: " المنتقى ": ((ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه)) أ. ه.
ـ[ابو القعقاع]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 05:43]ـ
أشكرالأخوة على هذا النقاش المفيد وهذا التقصي المبارك لنقل كلام السلف لكن العجب أننا ننقل أقوال أهل العلم وأفعالهم وفعل بعض الصحابة ونترك أقوال وفعل من أمرنا الله باتباعه فأقوال العلماء يحتج لها ولايحتج بها والنصوص الواردة في إعفاء اللحى على إطلاقها أما أجتهاد بعض الصحابة في قص مازاد على القبضة فهذا يظل أجتهاد لايجوزلنا أن نتبعهم فيه ونترك ماثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة:فالكراهة والتحريم أمور شرعبة ليست لفلان ولاعلان:
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الرسول أخذ من لحيته مازاد على القبضة وهل فعل ذالك أحد من الخلفاء الراشدين بل جمهور الصحابة:أرجوا الأجابة ولكم تحياتي وتقديري
ـ[عبد فقير]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 07:28]ـ
أخى الفاضل إذا فعل الصحابة فعلا دون أن ينكر عليهم أحد يكون فعلهم هذا هو تفسير الحديث نص عليه الإمام أحمد
ـ[ابو القعقاع]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 07:47]ـ
متى يكون ذلك عندما لايوجد النص الصريح
ـ[شرياس]ــــــــ[19 - Jun-2008, صباحاً 12:43]ـ
بعض الإخوة يقول أن دلالة الإقتران في المسألة ضعيفة , لا أدري كيف تكون ضعيفة وكلا الأمران جاء للمخالفة , الأمر بقص الشارب والأمر بإعفاء اللحية , فمن قص الشارب ولم يعفي اللحية , لم يخالف المشركين كما أمر النبي (ص) في الحديث , ومثله من فعل العكس أي أعفى اللحية ولم يقص الشارب.
ما أريد قوله أن الأمر بقص الشارب والأمر بإعفاء اللحية بينهما قاسم مشترك وهو الأمر بمخالفة المشركين كما جاء في الحديث , والأمر بالمخالفة كما جاء في الحديث لا يمكن أن يتحقق إلى بتطبيق الأمرين معاً الأمر بإعفاء اللحية والأمر بقص الشارب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[19 - Jun-2008, صباحاً 01:57]ـ
بعض الإخوة يقول أن دلالة الإقتران في المسألة ضعيفة , لا أدري كيف تكون ضعيفة وكلا الأمران جاء للمخالفة , الأمر بقص الشارب والأمر بإعفاء اللحية ,.
من قال بضعف دلالة الإقتران قصده حديث أبي أُمامة رضي الله عنه الذي فيه مخالفة أهل الكتاب في اللباس والصلاة في النعال ومسألة اللحية والشارب.
والحديث ضعيف لا يثبت وهو مخالف لكل أحاديث الأمر باعفاء اللحية وقص الشارب الثابتة , والله أعلم
ـ[ابو قتادة السلفي]ــــــــ[19 - Jun-2008, صباحاً 04:53]ـ
للاسف بعض الناس يحب الرخض فيبعث عنها في كلام اهل العلم وان كان هناك ادلة صريحة واضحة وارى اننا وصلنا الى نقطة وهي ان كثير من الطلبة يريدون ان يجعلوا كل خلاف معتبر وان يتركوا النصوص الواردة ما لم يجمع العلماء عليها
وكما قيل من تتبع رخض العلمءا تزندق والعياذ بالله
فما علينا الا ان نرجع الى الاصل وهو هل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته؟ وكذلك اخذ ابن عمر رضي الله عنه ليس تشريعا للامة اليس كذلك؟ وان قيل ان فعله بيان لامر النبي صلى الله عيله وسلم رجعنا الى مسالة هل ثبت عن صحابي واحد انه اخذ من لحيته ما دون القبضة؟ وهل افتى احد بذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
مذهب الشافعي في حلق اللحية انه حرام وهذا باتفاق الائمة الاربعة
وانا سمعت اشليخ ابن العثيمين رحمه الله يقول حلق اللحية من الكبائر لما في ذلك من مخالفة امر النبي والجهر بالمعصية والتشبه بالنساء والتشبة بالمشركين والاصرار على المعصية ايضا
اما الاخ الذي قال اذا اعفى المشركون لحيتهم فهل في هذه الحالة نحلق لحيتنا لانتفاء علة الامر اقول لك: وهل المشركون في عصرنا هذا يعفون لحاهم جل المشركين يحلقون الا الشرذمة القليلة ولا تنسى ان المشركين في عهد النبي صلى الله عيله وسلم ما كانوا يحلقون اقصد مشركي قريش فهل احتج الصحابة بهذا؟ فالغالب اخي ان المشركين يحلقون ولو وجد فيهم بعض من يعفو
وكذلك ان اعفوا لحيتهم اقتداءا بعيسى او موسى فنحن اولى بالاقتداء بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء.
وفي الختام اريد انبه على كلام ذكره احد الاخوة الا وهو: ومثال مجتهد الفتوى عندهم: وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال الرافعي والنووي لا كالرملي وابن حجر فإنهما لم يبلغا مرتبة الترجيح،
حقيقة استغرب ان يصدر هذا الكلام من هذا الاخ او اي شيخ والله ما يليق ان يقال مثل هذا الكلام في الامام ابن حجر رحمه الله
انا حقيقة حزنت لما رات عيني هذا الكلام ارجو اخي الفاضل ان تراجع كلامك هذا الامام ابن حجر من الائمة المجتهدين ولا يصلح ان يقول مثلي او مثلك مثل هذا الكلام في هذا العلم البحر واسال العلماء العلماء الربانيين قبل ان يصدر منك مثل هذا الكلام والله اعلم
ـ[أبو عبد الله الشاوي]ــــــــ[19 - Jun-2008, مساء 01:59]ـ
اقتباس من مشاركة الاخ ابا قتادة:
وانا سمعت اشليخ ابن العثيمين رحمه الله يقول حلق اللحية من الكبائر لما في ذلك من مخالفة امر النبي والجهر بالمعصية والتشبه بالنساء والتشبة بالمشركين والاصرار على المعصية
أين أجد هذا القول بارك الله فيك
لأنه كما رأيت نقل أحد الاخوة عن الشيخ صالح عكس ذلك
و السؤال موجه كذلك للاخوة المشايخ: هل حلق اللحية من الكبائر
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 08:38]ـ
اقتباس من مشاركة الاخ ابا قتادة:
وانا سمعت اشليخ ابن العثيمين رحمه الله يقول حلق اللحية من الكبائر لما في ذلك من مخالفة امر النبي والجهر بالمعصية والتشبه بالنساء والتشبة بالمشركين والاصرار على المعصية
أين أجد هذا القول بارك الله فيك
لأنه كما رأيت نقل أحد الاخوة عن الشيخ صالح عكس ذلك
و السؤال موجه كذلك للاخوة المشايخ: هل حلق اللحية من الكبائر
حلق اللحية من الكبائر من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم ".
فقد أورد بعض أهل العلم في ضابط الكبيرة كل فعل تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله بقوله " ليس منا من فعل كذا "وهو قول قوي والله أعلم
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 04:22]ـ
السلام عليكم ورحم الله وبركاته
بارك الله فيكم على هذه المشاركات الطيب التي أثرت الموضوع
سُئل الشيخ - بن عثيمين -رحمه الله-: - عن حكم حلق اللحي؟
فأجاب بقوله: حلق اللحية محرم، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعفوا اللحى وحُفوا الشوارب ". ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين.
وحدّ اللحية - كما ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعفوا اللحى .. " وأرخوا اللحى .. " " ووفروا اللحى ... ". وأوفوا اللحى .. " وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها، وهذا هو الحق، والحق أحق أن يُتَّبع، وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول الحق والعمل به إرضاءً لله وطلباً لثوابه؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك والرفاق على رضا الله، قال تعالى: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى). (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج11)
كذلك فتوى اللجنة الدائمة مرت معي سابقا أن الإصرار على الحلق هو الذي يكون كبيرة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن قتيبة]ــــــــ[24 - Jun-2008, صباحاً 08:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من ادعى الاجماع فهو كاذب كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ... فإن الإجماع وإن كان متصوراً عقلاً إلا أنه مما يستحيل عادة ... خصوصاً إذا لم يوجد مستند واضح لهذا الإجماع ... لأن حقيقته اتفاق مجتهدي الإمة على حكم من الإحكام ... وأنت ترى أن مجتهدي الأمة ليسوا معروفين حداً ولا عداً فكيف يدعى إجماعهم ...
وهذا يختلف عن تعبير بعض العلماء بقولهم (لا نعلم فيه خلافاً) ونحو ذلك من العبارات التي تفيد عدم علم صاحبها خلافاً في المسألة لكن هذا لا يعني الإجماع كما هو معلوم لأن عدم العلم ليس علماً بالعدم ...
ـ[وليد بن محمد الجزائري]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 05:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنبيه إلى الإخوة عند الشافعية هناك إثنان يلقبان بابن حجر
الأول أحمد بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري و التلخيص الحبير.
الثاني ابن حجر الهيثمي المكي الفقيه و كتبه هي عمدة المتأخرين من شافعية اليمن.
و كتب الرملي معتمدة عند شافعية الشام و مصر.
أما قول بعض الإخوة أن الرملي و ابن حجر الهيثمي ليس لهما الترجيح في المذهب فيكذبه فعلهما حيث خالفا النووي و الرافعي في غيرما مسألة و لينظر من أراد الإستزادة في شرحيهما على المنهاج الفرعي.
ينبغي التنبه أن بعض أئمة الشافعية المتأخرين قد خالفوا الشافعي نفسه في بعض المسائل و قد يكون قولهم هو المعتمد في المذهب لعدة أسباب منها
.أن يكون دليل الشافعي ضعيف واضح البطلان.
.أن يكون الشافعي قد خالف أصوله في الإستدلال.
ينبغي أيضا التنبه على شيء مهم جدا كون ابن حجر أو الرملي أو التقي السبكي يرجحون أن المعتمد في مذهب الشافعي هو كذا في مسألة ما لا يقتضي أن يعتقدوا أن الحق هو المعتمد في المذهب (المذهب يمشي على أصول و قواعد محددة و دقيقة).
المذهبية خلاف ما يعتقده البعض خاصة عند الشافعية.
حيث قد يرى أحد الأئمة أن الحق خلاف قول الشافعي فيعمل بإعتقاده لنفسه و يفتي الغير بالمذهب.
و هذا يرجعنا إلى تفسير معنى قول الأئمة الأربعة إن صح الحديث فهو مذهبي و لينظر كلام النووي و السبكي فيه.
هذه بعض الفوائد التي رأيت أن أفيد بها إخواني في الله لأن كثير منهم لم يفهم المذهبية و الله المستعان.
نسأل الله لنا و لإخواننا الهداية اللهم آمين.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[27 - Jun-2008, صباحاً 12:14]ـ
قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا: فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع.
إلى الأن لم يُدفع هذا القول بدليل معتبر سوى بعض الأراء التي لا ترقى للحجية في الدين , غير أنه لو قال بالإتفاق لاندفع كل اعتراض , والله اعلم
ـ[أبو رزان العربي]ــــــــ[29 - Jun-2008, صباحاً 12:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا عدة نقاط
النقطة الأولى: أن الحلق حرام وهذا علي الكثير ونقل الإجماع فيه
النقطة الثانية: هل يجوز أخذ ما دون القبضة, واختلف فيه فقال بعضهم لا يجوز وقال البعض الآخر جائز وقال آخرون بالوجوب
النقطة الثالثة: هل يجوز أخذ أكثر من القبضة, واختلف فيه فقال بعضهم بعد الجواز وقال البعض الآخربالجواز ولا يكون هناك فيه تشبه بالكفار. هذه النقاط المطروحة باختصار
هل ورد شيء بخصوص اللحية من حيث الحكم في القرآن بالاجماع والاتفاق لا
هل ورد شيء في السنة نعم والاحاديث هي
«خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» وفي رواية أخرى قال «أرخوا اللحى»، وفي رواية ثالثة قال «وفّروا اللحى»، وقال «أكرموا اللحى»،
فالسؤال المطروح هنا ما هو أعفوا و أرخو و وفروا هل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه الجواب لا قد يقول قائل ولكن عمله يفسر المعنى نقول هذا ليس بصحيح بدليل أن أبا جهل ومشركي قريش أصاحب لحى كثة فهذا من عادات العرب فلا يستدل بفعلهم. بل يصح الإستدلا بفعلهم إذا ما خالفو ذلك كما فعل ابن عمر.
وعلى هذا فالمرجع هو لغة العرب ففي القاموس أعفى اللحية: وفرها وفي اللسان وعفا النبت والشعر وغيره فهو عاف: كثر وطال وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وهو أن يوفر شعرها ويكثر ولا يقصر كالشوار, ومن عفا الشيء إذا
وعَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فهو عافٍ: كثُرَ وطالَ.
وفي الحديث: أَنهصلى الله عليه وسلم، أَمَرَ بإعْفاء اللِّحَى؛ هو أَن يُوفَّر شَعَرُها ويُكَثَّر ولا يُقَصَر كالشَّوارِبِ، من عَفا الشيءُ إذا كثر وزاد
وفي اللسان ووفر الشيء وفرا وفرة ووفر: كثره وكذلك وفر مال وفرا و وفره جعل وافرا.
النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم
فلماذا لم يقل لا تقصروا اللحى أو لا تلمسوا اللحى لكي لا يقع الخلاف
وعندا نرجع إلى العلة نجد أنها مخالفة الكفار
وعلى هذا المقدمات
هل من قصر لحيته إلى انش او نصف انش يطلق عليه أنه قد أرخى لحيته
هل من أطا لحيته إلى انش او نصف انش يكون مخالف للكفار الذين يحقلون لحاهم
المسألة الأخرة على من يقولو بتحريم الحلق أو القصر هل هي كبيرة أم صغيرة وهل الصغيرة تكون كبيرة مع الإصرا وفي هذا الموضوع أرجعكم الى هذا الرابط في نفس المنتدى وهو جميل فيه مشاركات من سليمان الخراشي وأبو مالك وغيرهما
بارك الله في الجميع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله الشاوي]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 01:33]ـ
أيك الرابط يا أخي؟؟
و بارك الله فيك
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 02:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
حلق الحية حام بأجماع الامة واما القائل من نقل الاجماع فقد كذب ونسبة لامام احمد فهو لابن حزم وليس لاحمد
اما العلة التي كانت عند بن حزم ليس ما قلتة فهي ان هناك من الجن مسلمين ومنهم علماء ولم نأخذ رايهم
وهذا مردود علي بن حزم لان عندما ننقل الاجماع فهو اجما الادميين من العلماء اما الاخذ من الحية دون القبضة فاختلف فيها العلماء لفعل بن عمر والشيخ الالباني اوجب الاخذ من بعد القبضة وقد رد علية بعض العلماء
واما قول اخي ابو رزان (هل ورد شيء بخصوص اللحية من حيث الحكم في القرآن بالاجماع والاتفاق لا) فأنا اقول نعم
الدليل (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) (وما ينطق علي الهوي ان هو الا وحي يوحي) خذ هذة الاية ونزلها علي الاحاديث تجد ان الذي امر بهذا هو الله ولم يأتي الرسول بشئ من عندة
واما قولك (فالسؤال المطروح هنا ما هو أعفوا و أرخو و وفروا هل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه الجواب لا قد يقول قائل ولكن عمله يفسر المعنى نقول هذا ليس بصحيح بدليل أن أبا جهل ومشركي قريش أصاحب لحى كثة فهذا من عادات العرب فلا يستدل بفعلهم. بل يصح الإستدلا بفعلهم إذا ما خالفو ذلك كما فعل ابن عمر.)
نقول نعم فسرها الاصحاب من الذي فسر هذا هم التابعون ومن اين اتوا بهذا من مشايخهم ومن مشايخهم هم الصحابة ام تريد ان تقول انهم تقولوا علي الرسول
اما كون عملة وعمل الصحابة يفسر ذلك فانعم يفسر ذلك لما لانة صلي الله علية وسلم لما اتة نفر من الفرس وقد اطلقوا شاربهم وحلقوا لحاهم غضب وقال لهم من امركم بذلك امركم ربكم قالوا نعم يقصدون قيصر قال ولاكن امرني ربي بأطلاق لحيتي)
واضح لك من الحديث انة امر من اللة
اما استدللك أن أبا جهل ومشركي قريش أصاحب لحى كثة فهذا سخيف جدا اذ انة لايجوز ان استدل علي ان المرئة تستطيع ان تحكم بلد لفعل بلقيس
ثم اين الرابط ...... (ابتسامة)
جزا الله الجميع خير الجزاء
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 03:11]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
(نص العلائي من الشافعية، وابن عابدين من الحنفية أن قص ما دون القبضة لم يبحه أحد ..
فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع .. ) اهـ
فمن باب المدارسة بين المشايخ الفضلاء والأحباب وتحقيق هذا القول،
لدي سؤال ـ أحسن اللَّهُ إليكُم ـ:
هل الأخذ ما دون القبضة من اللِّحية حرام بالإجماع؟
في انتظار مشاركات المشايخ الأفاضل والأخ أبي عُمر.
وفقكم اللَّهُ.
أخوكم المحبّ
سَلمان بن عبد القادر أبُو زيدٍ
ــــــــــــــ
(1) انظر الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=583505&postcount=3
وهم أخونا أبو عمر وفقه الله في هذا، فالعلائي المراد به العلائي الحنفي، ولا يوجد للعلائي الشافعي كلام في ذلك، إنما تتابع الحنفية على نقل هذا الإجماع المنقوض بكلام ابن بطال والطبري و أتمنى من أخينا أبي عمر إن كان هناك نقل عن العلائي الشافعي أن يوثقه لنا وجزاه الله خيرا
أما من احتج على تحريم الحلق بالإجماع، فلاشك هنا أن الإجماع اعتمد على النصوص الشرعية التي وردت في المسألة، وكل النصوص الشرعية التي وردت إنما هي مقترنة بعلة فكذلك الإجماع الذي هو تبع لهذه النصوص والله أعلم
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 03:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي ما تقصد بقولك وكل النصوص الشرعية التي وردت إنما هي مقترنة بعلة فكذلك الإجماع الذي هو تبع لهذه النصوص
تريد ان ترد الاجما ع اما ذاتريد هل قرات مشاركتي اريد منكم التوضيح
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الشاوي]ــــــــ[30 - Jun-2008, مساء 05:09]ـ
وفي هذا الموضوع أرجعكم الى هذا الرابط في نفس المنتدى وهو جميل فيه مشاركات من سليمان الخراشي وأبو مالك وغيرهما
بارك الله في الجميع
أين الرابط يا أخي؟؟
و بارك الله فيك على اهتمامك
ـ[أبو رزان العربي]ــــــــ[30 - Jun-2008, مساء 09:32]ـ
عبد الله الرفاعي بارك الله فيك وأشكرك على تعليقاتك القيمة
لكن بما أنك ذكرت سخيف فلم تعجني لذلك أردت أن أرد عليها ليس هوى والله أعلم بالمقصد
أنا لم أستدل بأبي جهل وإنما أبطلت الإستدل بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بحجة أنا من عادات العرب ولم يمكن ذلك السخيف إلا مثالاً
ما أعجني أيضاً هو ابتسامتك الجميلة
وجزاك الله خير وجميع من أثرى هذا الموضوع
ـ[وليد بن محمد الجزائري]ــــــــ[01 - Jul-2008, صباحاً 02:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي عبد الله الرفاعي
نسبة قول من ادعى الإجماع فقد كذب للإمام أحمد ثابتة لا ريب فيها و قد حملها أهل العلم محملا حسنا كما منثور في الكتب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[01 - Jul-2008, صباحاً 02:23]ـ
أما من احتج على تحريم الحلق بالإجماع، فلاشك هنا أن الإجماع اعتمد على النصوص الشرعية التي وردت في المسألة، وكل النصوص الشرعية التي وردت إنما هي مقترنة بعلة فكذلك الإجماع الذي هو تبع لهذه النصوص والله أعلم
والعلة هي التشبه بالمجوس وهي باقية لليوم بل إلى يوم الدين , والله اعلم
ـ[عبدالله الرفاعي]ــــــــ[01 - Jul-2008, صباحاً 03:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اغفرلي اخي رزان فأنا ماقصدت جرحك
جزاك الله خيرا
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[31 - Jul-2008, مساء 05:09]ـ
المقصود من نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم عن التشبه بالمشركين في عدم إعفاء اللحية هو:
الّنهي عن التشبه بمن خالف فطرته من المشركين بعدم إعفاء الحية
فلو كان المقصود في حالتنا تحريم الحلق لمطلق المخالفة للمشركين حتى و إن لم يرتبط الأمر بالفطرة و أمور أخرى لحدث هناك تعارض و لقد يُظنُّ أن النّبي صلى الله عليه و سلّم يأمرنا بمخالفة شيئين متضادين لأّن المشركين قد اختلفوا في عصر النّبي صلى الله عليه و سلّم اختلاف تضاد في مسألة إعفاء اللحية و هذا التناقض يتنزّه النّبي صلى الله عليه و سلّم أن يقع فيه أو أن يؤول إليه كلامه.
فظهر أنّه ينبغي أن يوُجّه كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم في النّهي عن التشبه بالمشركين في حالتنا هاته بتوجيه آخر لا يؤول إلى التناقض.
و أقول: معلوم عند النّبي صلى الله عليه و سلّم بالتواتر و المشاهدة أنّ هناك الكثير من المشركين ممن يُعفي لحيته. و لأنّ كلام النّبي محمّد صلى الله عليه و سلّم ينبغي أن يُحملَ على وجه لا يؤدي إلى التعارض فلا بد أن يفهم نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم على أنّه نّهي عن التشبّه بالمشركين في مخالفتهم للفطرة بعدم إعفائهم للحية.
و عليه فتحريم حلق اللحية هو لذاته و علّة النّهي عن التشبّه بالمشركين تعزّز و تؤكّد هذا الأمر و ليس العكس كما فهمه بعض الأفاضل و الله أعلم
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[01 - Aug-2008, صباحاً 02:23]ـ
للشيخ العلامة المحدث عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله .. بحث في هذا الموضوع اسمه (اللحية دراسة حديثية فقهيه) فليراجع للمتجرد للحق وللكتاب والسنة.
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[01 - Aug-2008, صباحاً 04:48]ـ
للشيخ العلامة المحدث عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله .. بحث في هذا الموضوع اسمه (اللحية دراسة حديثية فقهيه) فليراجع للمتجرد للحق وللكتاب والسنة.
انا قرات هذا الكتاب، واستفدت منه كثيرا، لكن المشكلة أنه يرجح قولا لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين فيما اعلم.
والشيخ الجديع كعادته رجل محدث محقق، بارك الله في علمه.
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[01 - Aug-2008, مساء 01:08]ـ
وللمنصف أيضا أن يراجع كتابي "إقامة الحجة على تارك المحجة" للشيخ عبدالوهاب الزيد وقدم له الشيخ العلامة عبدالعزيز الراجحي وكتاب "تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر" للشيخ محمد بن خليفة الهاشمي وكلا الكتابين رد على ماكتبه الأستاذ عبدالله الجديع في اللحية وليراجع تقديم الدكتور محمد الحجازي لكتاب الشيخ عبدالله رمضان بن موسى "الرد على القرضاوي والجديع" (حول الغناء) ومقدمة المؤلف حتى يعرف المنهجية التي يسير عليه الأستاذ الجديع في كتبه .....
ـ[هشيم بن بشير]ــــــــ[01 - Aug-2008, مساء 01:45]ـ
وللمنصف أيضا أن يراجع كتابي "إقامة الحجة على تارك المحجة" للشيخ عبدالوهاب الزيد وقدم له الشيخ العلامة عبدالعزيز الراجحي وكتاب "تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر" للشيخ محمد بن خليفة الهاشمي وكلا الكتابين رد على ماكتبه الأستاذ عبدالله الجديع في اللحية وليراجع تقديم الدكتور محمد الحجازي لكتاب الشيخ عبدالله رمضان بن موسى "الرد على القرضاوي والجديع" (حول الغناء) ومقدمة المؤلف حتى يعرف المنهجية التي يسير عليه الأستاذ الجديع في كتبه .....
كل هذه الردود مع احترامنا لمؤفيها إلا انها تجميع لبعض الوريقات وإثارة للعواطف التي لا ترقى لكلمة الرد العلمي ... واما مؤلفي الكتابين الأخيرين فهم من المجاهيل والعلم لا يؤخذ من المجاهيل .. وأما مغالطات وتزوير موسى وحجازي في كتابيهما فقد رد عليهم أحد طلبة العلم رد علمي محكم ورصين فليراجع.
للمعلومية: هناك كتاب للشيخ العلامة المحدث عبدالعزيز الغماري رحمه الله .. عنوانه (إفهام ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس حرام) فليراجع لمن أراد الحق وأتباع مادل عليه الكتاب والسنة.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[01 - Aug-2008, مساء 01:47]ـ
كل هذه الردود مع احترامنا لمؤفيها إلا انها تجميع لبعض الوريقات وإثارة للعواطف التي لا ترقى لكلمة الرد العلمي ... واما مؤلفي الكتابين الأخيرين فهم من المجاهيل والعلم لا يؤخذ من المجاهيل .. وأما مغالطات وتزوير موسى وحجازي في كتابيهما فقد رد عليهم أحد طلبة العلم رد علمي محكم ورصين فليراجع.
للمعلومية: هناك كتاب للشيخ العلامة المحدث عبدالعزيز الغماري رحمه الله .. عنوانه (إفهام ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس حرام) فليراجع لمن أراد الحق وأتباع مادل عليه الكتاب والسنة.
بارك الله فيك؛ ما ذُكرَ في كتاب الشيخ عبد الله الجديع من أدلّة في حكم إعفاء اللحية قد ناقشه الإخوة في هذا الموضوع.
و اعلم رحمك الله بأنّ الشيخ عبد الله الجديع لم يتطرق لجميع أدلّة من يوجب إعفاء اللحية.
و إن كنت أعترف بصواب الشيخ عبد الله الجديع في عدم صواب أي دعوى للإجماع في حرمة أخذ ما دون القبضة من اللحية
و لكنّه أخطأ في ترجيحه عدم وجوب الإعفاء.
وفقك الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[01 - Aug-2008, مساء 02:27]ـ
كل هذه الردود مع احترامنا لمؤفيها إلا انها تجميع لبعض الوريقات وإثارة للعواطف التي لا ترقى لكلمة الرد العلمي ... واما مؤلفي الكتابين الأخيرين فهم من المجاهيل والعلم لا يؤخذ من المجاهيل .. وأما مغالطات وتزوير موسى وحجازي في كتابيهما فقد رد عليهم أحد طلبة العلم رد علمي محكم ورصين فليراجع.
للمعلومية: هناك كتاب للشيخ العلامة المحدث عبدالعزيز الغماري رحمه الله .. عنوانه (إفهام ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس حرام) فليراجع لمن أراد الحق وأتباع مادل عليه الكتاب والسنة.
ما شاء الله مجاهيل!!
هداك الله لوقلت لا أعرفهم واكتفيت بهذا الرأي لنفسك لكان أفضل ..
عدم معرفتك بهم لا يضرهم فأنت أيضا مجهول لا نعرفك ...
والشيخ عبدالوهاب الزيد قد قدم له العلامة الراجحي ...
ثم اسألك سؤالا هل قرأت هذه الكتب؟
وأرجو أن تثبت بالبينة والحجة المغالطات والتزوير؟
ثم أرجو منك أن تضع لنا رابطا لطالب العلم الذي رد عليهما؟
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[01 - Aug-2008, مساء 02:29]ـ
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=177584
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[01 - Aug-2008, مساء 03:21]ـ
المقصود من نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم عن التشبه بالمشركين في عدم إعفاء اللحية هو:
الّنهي عن التشبه بمن خالف فطرته من المشركين بعدم إعفاء الحية
فلو كان المقصود في حالتنا تحريم الحلق لمطلق المخالفة للمشركين حتى و إن لم يرتبط الأمر بالفطرة و أمور أخرى لحدث هناك تعارض و لقد يُظنُّ أن النّبي صلى الله عليه و سلّم يأمرنا بمخالفة شيئين متضادين لأّن المشركين قد اختلفوا في عصر النّبي صلى الله عليه و سلّم اختلاف تضاد في مسألة إعفاء اللحية و هذا التناقض يتنزّه النّبي صلى الله عليه و سلّم أن يقع فيه أو أن يؤول إليه كلامه.
فظهر أنّه ينبغي أن يوُجّه كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم في النّهي عن التشبه بالمشركين في حالتنا هاته بتوجيه آخر لا يؤول إلى التناقض.
و أقول: معلوم عند النّبي صلى الله عليه و سلّم بالتواتر و المشاهدة أنّ هناك الكثير من المشركين ممن يُعفي لحيته. و لأنّ كلام النّبي محمّد صلى الله عليه و سلّم ينبغي أن يُحملَ على وجه لا يؤدي إلى التعارض فلا بد أن يفهم نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم على أنّه نّهي عن التشبّه بالمشركين في مخالفتهم للفطرة بعدم إعفائهم للحية.
و عليه فتحريم حلق اللحية هو لذاته و علّة النّهي عن التشبّه بالمشركين تعزّز و تؤكّد هذا الأمر و ليس العكس كما فهمه بعض الأفاضل و الله أعلم
تأييدا لما تقول فقد قال الشيخ خالد السبت حفظه الله عند كلامه على التشبه بالكفار:
الشيء قد ينهى عنه للمخالفة ولما في فعله من تحقيق مصلحةٍ مطلوبة شرعاً، وذلك كإعفاء اللحية -مثلاً-، فلا شك أن إعفاءها مطلوب؛ لأنها من سنن الفطرة، وكما أن في تركها مخالفة للمجوس، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعفائها وبحف الشوارب، وكل ذلك من أجل مخالفة المشركين، أو من أجل مخالفة المجوس، فلو صار المجوس يعفون لحاهم في وقت من الأوقات فهل يُقال للمسلمين: إن ذلك قد لا يطلب فيه إعفاء اللحية؟
الجواب: لا، لأن إعفاء اللحية مقصود ومطلوب للشارع، وبهذا نُفرق بين ما كان المقصود فيه هو مجرد المخالفة، وبين ما كان مطلوباً ومقصوداً للشارع، وإن تجرد من المخالفة.
من شريط " التشبه "
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[02 - Aug-2008, صباحاً 05:39]ـ
المشكلة ليست في جواز أخذ ما دون القبضة، بل المشكلة أن البعض يستدل به على جواز التقصير
فهل العلماء المتقدمون سموا التقصير أخذ؟
ثم إن بعض أهل العلم الذين يبحيون أخذ ما دون القبضة يجعلونه رخصة خاصة لمن لحيتة فيها طول خارج عن العادة، و ليس لكل أحد، و ربما هذا هو الذي نفاه الأخ أسامة، أي جعله لكل أحد
ـ[هم وهمم]ــــــــ[02 - Aug-2008, صباحاً 06:38]ـ
أريد أن انبه في هذه المسألة وهي حلق اللحية من منحنى أصولي (أصول فقه) وهو أن الأمر يقتضي أحيانا للوجوب وأحيانا لتأكيد الإستحباب وفي حلق اللحية يقتضي الوجوب وحلقها يحرم، كيف ذلك؟ ..
الأمر الذي أمر به الرسول (ص) وهو: ((أعفوا اللحى)) هو أمر مع إمتثال أي أن الرسول (ص) أمر به وامتثله بالعمل هذا يدل على الوجوب وحلقها يدل على التحريم لأنه مقارنة الأمر بالمخالفة للمشركين والمجوس، وهنا تأكد أمران وهما: الأمر مع الإمتثال للنبي (ص) والأمر الثاني المخالفة للمشركين والمجوس ..
النقطة الثانية فعل ابن عمر في الأخذ من مادون القبضة هذا لتأويل قوله تعالى: ((ثم ليقضوا تفثهم)) أي الأطراف من الجسم كالأظافر وشعر الأبطين وغيرها، وهذا مجرد تأويل دون النظر لصحة من عدمه، وأيضا أن ابن عمر لم يفعله طول السنة كما هو الحال مع بعض المسلمين إنما في الحج فقط ..
والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله ابن سفران]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 09:42]ـ
كل هذه الردود مع احترامنا لمؤفيها إلا انها تجميع لبعض الوريقات وإثارة للعواطف التي لا ترقى لكلمة الرد العلمي ... واما مؤلفي الكتابين الأخيرين فهم من المجاهيل والعلم لا يؤخذ من المجاهيل .. وأما مغالطات وتزوير موسى وحجازي في كتابيهما فقد رد عليهم أحد طلبة العلم رد علمي محكم ورصين فليراجع.
للمعلومية: هناك كتاب للشيخ العلامة المحدث عبدالعزيز الغماري رحمه الله .. عنوانه (إفهام ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس حرام) فليراجع لمن أراد الحق وأتباع مادل عليه الكتاب والسنة.
لا يوجد كتابان لموسى وحجازي بل هو كتاب واحد ألفه أحدهما وقدمه الآخر.
ماهو التزوير الذي وقعا فيه أخي الكريم؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 12:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخذ مازاد عن القبضة من اللحية فيه خلاف مشهور وهو راجع إلا مسألة أصولية وهي هل فعل الصحابي يخصص العام من النصوص أو يقيد المطلق من النصوص هذا وقع فيه خلاف بين الأصوليين وبناء على هذا الخلاف تبنى هذه المسألة.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 12:48]ـ
الأخ بندر الطائي لكن الصحابي ابن عمر لم يفعله إلا في الحج و ليس دائماً
ـ[أبوعبدالرحمن القطري]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 02:11]ـ
الأخ بندر الطائي لكن الصحابي ابن عمر لم يفعله إلا في الحج و ليس دائماً
أضف إلى ذلك أن ابن عمر فعل ذلك مجتهدا متأولا قول الله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين) والحجة فيما رواه الصحابي لافيما رءاه ...
لكن هناك إشكال وهو أن ابن عمر فعل هذا الفعل وفعله غيره من الصحابة كما هو معروف ولم يعرف لهما مخالف - حسب علمي - فهل يكون ذلك إجماعا سكوتيا؟
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[10 - Aug-2008, صباحاً 05:53]ـ
هل تعني فعلوه في الحج؟ أو في غير الحج
ـ[أشرف السلفي]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 08:33]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
تنبيه: ما نقله أبو زكريا المهاجر هو كلام الأسمري الأشعري بحذافيره!!
فلم لم يقل: منقول؟!
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل فصل العوارض: إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفلعه بعض المغاربة، ومخنثة الرجال لم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود والهنود، ومجوس الأعلاج.اهـ.
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 01:15]ـ
للمتابعة
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 05:27]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
تنبيه: ما نقله أبو زكريا المهاجر هو كلام الأسمري الأشعري بحذافيره!!
فلم لم يقل: منقول؟!
نعم كلامك صحيح الكلام الذى نقلته هو فتوى للأسمرى وإنما نقلتها بعد مراجعة ما فيها من عزوولم أجد فى كلامه تدليسا واحدا ورأيته قد أورد المذاهب فى المسئلةوكلام أهل العلم وإن شئت فراجع ما أورده من نقولات
وعلى كل حال العبرة بالكلام لا بالقائل والحكمة ضالة المؤمن
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل فصل العوارض: إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفلعه بعض المغاربة، ومخنثة الرجال لم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود والهنود، ومجوس الأعلاج.اهـ.
قال ابن حجر في " الفتح ": ((حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية: هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف , وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة. وأسند عن جماعة واختار قول عطاء)) أهـ
قلت: فى ما نقله الحافظ من خلاف فى المسئلة نقض لما نٌقل من إجماع
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[24 - Sep-2008, مساء 01:15]ـ
.... واما القائل من نقل الاجماع فقد كذب ونسبة لامام احمد فهو لابن حزم وليس لاحمد
اما العلة التي كانت عند بن حزم ليس ما قلتة فهي ان هناك من الجن مسلمين ومنهم علماء ولم نأخذ رايهم
وهذا مردود علي بن حزم لان عندما ننقل الاجماع فهو اجماع الادميين من العلماء ......
القول المنسوب لأحمد رحمه الله صحيح وله توجيه عند بعض أهل العلم
ولم يذكر ابن حزم مقولة ((من ادعى الإجماع فهو كاذب)) ولم ينسبها أحد له من أهل العلم أو حتى من لا علم عنده!
فمن أين أتيت بها؟؟ ثم من أين أتيت أن ابن حزم اشترط جمع أقوال الجن من المسلمين في الإجماع!!!
هذه دعاوى وافتراءات وأكاذيب تشبه كلام النوكى والمخمورين وأصحاب الحشيش والأفيون عندما يفترون!
لا أصفك بهذا حفظك الله فأنا أعلم أنك واهم فيما تقول أما لو وجد من نقلت عنه هذا الهراء فهو من يستحق الوصف.
راجع أخى الكريم كلام ابن حزم عن الإجماع فى الإحكام وغيره من كتبه لتعرف أن الإجماع عنده هو إجماع الصحابة ولم يأت بسيرة الجن أو العفاريت أو شمهورش.
والأعجب من كلام الأخ مرور الكثير من طلبة العلم على هذا الهراء وعدم نقدهم للنقل الخاطئ كأن نسبة الأقوال الكاذبة إلى أهل الظاهر مباح عندهم أو على الأقل لا يأبهون له.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[24 - Sep-2008, مساء 01:20]ـ
فائدة حول كتاب (مراتب الإجماع) للإمام ابن حزم الظاهري ..
ذكر لفظ (اتفقوا) في كتاب مراتب الإجماع لا يعني موافقة الإمام لهذا القول ضرورة ولا يعني الإجماع الذي يريده الإمام ..
وإذا أردنا أن نصنفه بجملة واضحة يستعملها طلبة العلم اليوم فنقول:كتاب مراتب الإجماع كان القصد منه جمع ما أجمعت عليه الأمة ..
وكذلك تحرير محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية ولا يعني موافقته على القول ..
وكذلك أيضاً تحرير محل الخلاف بين المذاهب الفقهية ..
فالإجماع الذى لا إشكال فيه وصح عنده فإنه يذكره بلفظ (وأجمعوا، وأجمع ونحوهما) ..
أما تحرير محل الاتفاق فهذا ما يذكره بلفظ (واتفقوا) ..
وهذا ما نفعله اليوم كلنا حين نريد بحث مسألة فننظر في الأقوال كلها ..
فنجعل معنىً واحداً متفقاً عليه بينهم كلهم .. هو محل الاتفاق وإن لم يذكروه نصاً ..
مثلاً لو قيل: قال فلان أن فعل كذا جائز وقال علان أن هذا مستحب
يمكن أن نقول: واتفقوا على أن من فعل كذا فقد أحسن أو أدى ما عليه أو ....
وأما تحرير محل الخلاف فهذا ما يذكره بلفظ (واختلفوا) ..
وبالله تعالى التوفيق ..
ـ[محب مصري]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 12:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حلق اللحية محرم علي المعتمد في مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة
أما عند الشافعية -وأنا شافعي_فالأمر فيه اضطراب:
صرح القفال الكبير بالحرمة في محاسن الشريعة
وكذلك الحليمي في منهاجه
والأذرعي في شرحه للمنهاج
لكن المفتي به عند المتأخرين هو الكراهة لا التحريم ونسبوا ذلك للنووي و الغزالي رحمهما الله
ومما يوضح هذا الفرق بجلاء فتوي للشهاب الرملي ص 569 من فتاواه ط دار الكتب العلمية:
سئل: هل يحرم حلق الذقن و نتفها أو لا؟
أجاب: "بأن حلق لحية الرجل و نتفها مكروه لا حرام و قول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف " اهـ بحروفه
ملحوظة: أنا ذو لحية و الحمد لله تعالي وإنما أردت وضع هذا النقل لإثراء الموضوع و لندرة من وقف علي هذه الفتوي من الشافعية فضلا عن غيرهم
والله تعالي أعلم
ـ[عبدالله]ــــــــ[12 - Dec-2009, مساء 12:51]ـ
أين قول الشافعي في مسألة اللحية؟
ـ[عبدالله]ــــــــ[12 - Dec-2009, مساء 12:52]ـ
والمكروه عند الشافعي قد يكون مراده الحرام أرجو التوضيح(/)
طلب فتوى \في الصلاة
ـ[فواحة النرجس]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 09:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الرد عاجلا و ياليت ذكر المرجع سؤالي عن رجل كان مسافر أدركته صلاة المغرب في السفر و أراد أن يؤخرها ليصلي في بلده فلما وصل إلى البلد ادركته صلاة العشاء فصلى مع الجماعة بنية العشاء ناسيا صلاة المغرب و بعدأن انتهى من صلاته تذكر أنه لم يصلي المغرب فماذا عليه أن يفعل هل يصلي المغرب و يعيد العشاء أم يكتفي بقضاء صلاة العشاء؟
سؤال آخر إذا عطس الشخص في الصلاة هل يحمد الله إن كان نعم هل يحمد سرا أم يتلفظ بها؟
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 09:46]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
1 - يصلي المغرب بعد العشاء ولا شيئ عليه.
2 - سؤال: إذا كان الإنسان في صلاة ثم عطس فهل يحمد الله، سواء كانت فريضة أو نافلة؟
الجواب: الحمد لله "نعم، يشرع له أن يحمد الله، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يحمد الله بعد عطاسه في الصلاة فلم ينكر عليه. بل قال: (لقد رأيت كذا وكذا من الملائكة كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها) ولأن حمد الله من جنس ذكر الصلاة، وليس بمنافٍ لها" انتهى. "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (29/ 348). (سرًا أو بصوت يسمع نفسه).(/)
الجمع بين الصلاتين
ـ[محمد بن صالح]ــــــــ[01 - Aug-2007, صباحاً 03:14]ـ
هل يشترط للجمع بين الصلاتين ان يكون الجمع متصل وهل يعتبر الفصل بين الصلاتين بصلاة الجنازه غير جائز(/)
(للأكثر حكم الكل) بقلم الدكتورصالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[02 - Aug-2007, صباحاً 10:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد أَسنَدت احدى الاخوات إليه توضيح إحدى القواعد الفقهية وهي قاعدة (للأكثر حكم الكل) ..... فأقول وبالله التوفيق ....
معنى القاعدة:
هذه القاعدة تتفق ومنهج الشريعة الإسلامية في إرادة اليسر بالمكلف ورفع الحرج عنهم،لأنها تعني أن من يقوم بالأكثر مما كلف به سقط عنه ما كلف به إذا لم يعارضه نص صريح كما في صيام شهر رمضان كله فلا يقوم صيام أكثره مقام صيام كله.
النظر إلى شيوع القاعدة في مختلف المذاهب:
يلاحظ أن هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي لا يختص بها مذهب فقهي معين، فهي قاعدة معترف بها في مختلف المذاهب إذ اعتمدوا عليها في اجتهاداتهم لكونها أصل راسخ،قال الإمام النسفي: قيام الأكثر مقام الكل أصل في الشريعة.
تطبيقات القاعدة والاحتجاج بها:
أولا: قال العلامة تقي الدين الحصيني الشافعي،في مسألة الحرير للرجال إذا خلط بغيره،إذا رُكب (أي الحرير) مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكمه .... ؟.
قال: ننظر، إن كان الأغلب الحرير حرم، وان كان الأغلب غيره حل تغليباً لجانب الأكثر إذ الأكثر ة من أسباب الترجيح.
ثانيا: وقال العلامة البعلي الحنبلي، وهو يشرح بعض القواعد الفقهية،منها الأكل من مال الحرام، هل يجوز أم لا ... ؟ في المسألة الرابعة أقول .......... . الثالث منها: إن كان الأكثر هو الحرام حرم وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل قطع به ابن الجوزي في" المنهاج ".
ثالثا: وعن الإمام مالك (من باع نخلا قد أبر بعضها ولم يؤبر البعض الأخر حتى باع فانه ينظر إلى الذي هو أكثر ويجعل القليل تبعا له.
رابعا: ومن الإمام الكاساني الحنفي في بدائعه في بيان قدر الواجب من العشر في الزكاة الزروع، ولو سقي الزرع في السنة سيحاً وفي بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب لان للأكثر حكم الكل،أي إذا كان الأكثر يسقى سيحا ففيه العشر وان كان الأكثر يسقى بآلة ففيه نصف العشر.
وهذا التوضيح على مختلف المذاهب عسى الله سبحانه وتعالى، أن تستفيدي من هذا التوضيح وهذه المسألة ... إن شاء الله.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم(/)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فيه أحد يبي الشيب!!؟. (تغيير لون الشعر بغير الأسود).
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 04:25]ـ
الإخوة الأكارم /
تغيير لون الشعر الأبيض إلى الأسود هو المتبادر إلى الذهن وهو المعروف عند البعض (مع ورود النهي عن ذلك) .....
لكن .. تغيير الشعر الأسود إلى الأبيض فهذا عجيب، غريب.
وهي موضة شبابية جديدة ....
يقوم الشاب بصبغ خصلات من شعره باللون الأبيض!!.
وإليكم هذه الفائدة:
سأل الشيخُ عمر العيد حفظه الله الإمامَ ابن باز رحمه الله: عن حكم تغيير الشعر بالصبغ الأبيض؟.
فقال الشيخ بن باز رحمه الله: يصبغ باللون الابيض؟!!.
فقال الشيخ عمر: نعم، باللون الابيض.
فقال الشيخ رحمه الله: فيه أحد يبي الشيب!!؟ ....
ثم تأمل قليلا فقال: مادام غير الأسود فلا بأس.
ـ[الغُندر]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 05:55]ـ
وان صبغ بالأسود بلا غش فلا بأس لأن زيادة وجنبوه السواد شاذه , وهذا قول الشيخ سليمان العلوان وهو قول الإمام أحمد رحمه الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 09:01]ـ
حكم صبغ الشعر باللون الأحمر والأصفر
سؤال:
هل يجوز صبغ شعر الرجل باللون الأحمر أو الأصفر وما الألوان الممنوعة, وبالنسبة للشباب الذين لم يشب شعرهم هل يجوز ذلك للزينة فقط لا غير وماذا عن الشاب لو استحضر نية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصبغ رغم عدم وجود الشيب هل يؤجر على ذلك؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب، ولا حرج في صبغ الشعر قبل وجود الشيب.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 168) السؤال التالي:
(رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما، فهل يجوز من ذلك شئ، وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم؟
فأجابت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة. أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ".
وبالله التوفيق) انتهى.
والحديث المذكور رواه مسلم (2102).
ومما يدل أيضا على المنع من الصبغ بالسواد، ما رواه أبو داود (4212) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
ويدل على جواز الخضاب بالأحمر والأصفر ما رواه أبو داود (4211) عن ابن عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا. قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كل ه" والكلام في هذا الحديث عن تغيير الشيب بلون آخر لا عن مطلق الصبغ ولو من غير شيب.
والحديث قال عنه الألباني في مشكاة المصابيح: جيد.
ثانياً:
ينبغي التنبّه إلى القاعدة العامة في أمر الزينة وغيرها، أنه يمنع منها ما كان فيه تشبه محرّم، كالتشبه بالكفار أو الفسقة، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من تشبّه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني.
ولهذا يُحتاج قبل الحكم بجواز صورة من صور الصبغ المسؤول عنها إلى التأكد من كونها ليست تقليداً للكفار أو الفسقة، أو أحد من يظهرونهم للشباب باعتبارهم قدوات من المغنين واللاعبين ونحوهم.
كما أنه يمنع من الصبغ بما يُعد نوعاً من التميُّع والتشبّه بالنساء لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا التشبّه ولعنه فاعله. (البخاري 5435)
ثالثا:
(يُتْبَعُ)
(/)
أما بالنسبة لصبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لشعره فقد اختلف في كونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خضب شعره أم لا، قال ابن القيم رحمه الله: (واختلف الصحابة في خضابه فقال أنس: لم يخضب، وقال أبو هريرة: خضب، وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله مخضوبا، قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوب.
وقالت طائفة: كان رسول الله مما يكثر الطيبَ قد احمر شعره فكان يُظن مخضوبا ولم يخضب. وقال أبو رِمثة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال أهذا ابنك؟ قلت نعم أشهد به فقال " لا تجني عليه ولا يجني عليك " قال ورأيت الشيب أحمر، قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأن الروايات الصحيحة أن النبي لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس النبي شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهنّ الدهن) انتهى من زاد المعاد 1/ 169
رابعاً:
أما استحضار التأسي بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصبغ مع عدم وجود شيب فقد علمت الخلاف القوي في إثبات صبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثم إن صبغ الشعر الوارد الأمر به في السنة ليس مقصوداً لذاته، وإنما المقصود منه تغيير الشيب، ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك، لحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (غيّروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود) رواه النسائي (4986) والترمذي (1674)
وعند مسلم (3924) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى الشيب في شعر والد أبي بكر قال: (غيّروا هذا بشيء)، وعند البخاري (5448): (إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم)
وعلى هذا فإن الصبغ من غير وجود شيب لا يُعدّ سنة ولا تأسياً لعدم وجود مقتضيه ولعدم تحقق المصلحة الشرعية الحاصلة بصبغ الشيب.
وأعلى درجاته أن يكون مباحاً ما لم يكن فيه تشبه أو ضرر صحي أو نحوه فيحرم.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/index.php?ref=45191&ln=ara
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - Aug-2007, مساء 09:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم الفاضل الغندر وفقني الله وإياك.
الأظهر هو صحة هذه الزيادة وبيان ذلك:
أن الحديث رواه أبو الزبير عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ورواه عن أبي الزبير:
1 - ابن جريج عند مسلم
2 - أبو خيثمة زهير بن معاوية عند مسلم وأحمد في مسنده
3 - أيوب السختياني عند أحمد وأبي عوانه في مسنديهما والطبراني في الكبير.
4 - مطر الوراق عند الطبراني في الكبير.
5 - ليث بن أبي سليم عند أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وابن ماجه والطبراني في الكبير.
6 - الأجلح الكندي عند الطبراني في الصغير.
7 - حيوه بن مسلم عند ابن بشران في أماليه.
8 - عزرة بن ثابت عند النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك.
وقد ذكر الزيادة ابن جريج وأيوب السختياني و ليث وحيوه بن مسلم ومطر الوراق والأجلح الكندي وفي رواية عن زهير عند ابن عبد البر في الاستيعاب.
والزيادة أخرجها مسلم في صحيحه ولا يحكم بالشذوذ فيما ثبت في الصحيحين بهذه السهولة ثم إن النهي عن الخضاب الا بالسواد بلفظ جنبوه السواد ورد من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما بأسانيد لا تخلو من مقال وروي مرسلا عن قتادة عند ابن أبي شيبة في المصنف وعن الزهري في مسند الحارث.
وما ذكر في رواية أبي خيثمة أنه سأل أبا الزبير هل فيه " وجنبوه السواد " فأنكر ذلك فمحمول على أنه حدث به ثم نسي وهذا نوع معروف عند المحدثين وضعوا له باباً في مصنفاتهم.
وأحمد _ رحمه الله _ يصحح الحديث ويحتج به ويرى كراهية الخضاب بالسواد وقد قيل له: تكره الخضاب بالسواد؟ قال أي والله لقول النبي (ص) وجنبوه السواد.
قال ابن القيم هذه من المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد ينظر: المغني (1/ 92) الآداب الشرعية لابن مفلح (3/ 352) تهذيب سنن أبي داود (6/ 104)
تنبيه: إنما ذكرت أن الراوي عن أبي الزبير هو ليث بن أبي سليم وليس الليث بن سعد _ لكونه جاء بدون نسبة _ لأمرين:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - أنه ورد التصريح به عند الطبراني في الكبير مقرونا بمطر الوراق.
2 - أن هذا يتبين بمعرفة شيوخ وتلاميذ كل من ليث بن أبي سليم والليث بن سعد من كتب التراجم.
وبهذا يعلم أن الشيخ الفاضل فريح البهلال حفظه الله وهم في ظنه أنه الليث بن سعد في كتابه إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد.
والله أعلم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[08 - Apr-2009, مساء 07:54]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا بحث مقدم من أخوكم في الله / ضيدان بن عبد الرحمن السعيد اليامي، في هذه المسألة، أسأل الله أن ينفع به:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم " أخرجه البخاري (10/ 354)، ومسلم (2103)، وأبو داود (4203)، والنسائي (2/ 278، 293)، وابن ماجة (3621).
عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثُّغَامَةِ بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " غيروا هذا واجنبوا السواد " رواه مسلم (2102) (79)، و أ، و أبو داود (4204)، و النسائي (2/ 278، 293)، وابن ماجة (3624).قال الحافظ في الفتح 010/ 355): " زاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر " فذهبوا به فحمروه " انتهى. وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه الإمام احمد (3/ 160)، قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص (83): " بإسناد صحيح على شرط مسلم، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة " انتهى.
والثغامة: بضم المثلثة وتخفيف المعجمة: نبات شديد البياض زهره وثمره. الفتح.
عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد، كحوا صل الحمام، لا يجدون رائحة الجنة " رواه أبو داود (4212)، والنسائي والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
قال الحافظ المنذري ـ رحمه الله ـ في الترغيب والترهيب: " أخرجه أبو داود والنسائي، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: " صحيح الإسناد ".
(قال الحافظ):
" رووه كلهم من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم، فذهب بعضهم إلى أن عبد الكريم هذا هو ابن المخارق، وضعف الحديث بسببه، والصواب أنه عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما. والله أعلم ". انتهى.
انظر صحيح الترغيب (2/ 483). قال الشيخ الألباني قي تعليقه على كلام المنذري: " هذا هو الصواب ..... ومما يؤيد ذلك أنه وقع التصريح بأنه الجزري في بعض الروايات، منها رواية أبي داود في بعض النسخ، منها نسخة عون المعبود .. " انتهى.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في أجوبته عن أحاديث المصابيح: " الحديث السادس: " يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحوا صل الحمام لا يجدون رائحة الجنة ".
أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يقع عبد الكريم منسوباً في السنن وفي طبقته آخر يسمى عبد الكريم يروي أيضاً عن عكرمة.
فالأول وهو ابن مالك الجزري ثقة متفق عليه، أخرج له البخاري ومسلم.
والآخر هو ابن أبي المخارق وكنيته أبو أمية ضعيف، فجزم بأنه الجزري، الحفاظ: أبو الفضل بن طاهر، وأبو القاسم بن عساكر، والضياء أبو عبد الله المقدسي، وأبو محمد المنذري وغيرهم، وزاد أنه في بعض الطرق منسوباً كذلك.
قلت: وهو مقتضى صنيع من صححه، كابن حبان، والحاكم " انتهى.
ورسالة الحافظ عن أحاديث المصابيح نشرها الشيخ الألباني في آخر كتاب مشكاة المصابيح (بتحقيقه).
فصل في فقه الأحاديث:
أجاب بعض أهل العلم عن حديث جابر في قصة والد أبي بكر رضي الله عنهما، بأنه في حق من صار شيب رأسه مستشبعاً،في الطبعة السلفية (مستبشعاً). ولا يطرد ذلك في حق كل أحد. وعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم.
وهذان الجوابان لابن أبي عاصم، حكاه الحافظ عنه في الفتح (10/ 354).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ في الفتح (10/ 354): " من العلماء من رخص فيه (يعني الخضاب بالسواد) في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقاً، وأن الأولى كراهته، وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم، وقد رخص فيه طائفة من السلف: منهم سعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والحسن، والحسين، وجرير، وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له " إلى أن قال رحمه الله: " واستنبط ابن أبي عاصم من قوله صلى الله عليه وسلم " جنبوه السواد " أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم، وذكر ابن الكلبي أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب / وأما مطلقاً ففرعون " انتهى.
ويشهد لما ذهب إليه ابن أبي عاصم رحمه الله ما أخرجه هو (كما في الفتح 10/ 355) عن ابن شهاب قال: " كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديداً، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه ". واخرج الإمام احمد رحمه الله في المسند (2/ 309) بسند صحيح عن معمر ـ وهو من أصحاب الزهري رحمه الله ـ قال: " وكان الزهري يخضب بالسواد ".
انظر غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للشيخ الألباني ص (84).
ونقل عن الإمام احمد في السواد كالشافعية روايتان: المشهورة يكره، وقيل يحرم، ويتأكد المنع لمن دلس به. انظر الفتح (10/ 156).
فصل: ذكر بعض الأحاديث التي لا تصح في هذا الباب:
عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: " من خضب بالسواد، سود الله وجهه يوم القيامة ".
قال الحافظ في الفتح (10/ 355): " أخرجه الطبراني، وابن أبي عاصم، وسنده لين " انتهى.
وقال الشيخ الألباني في غاية المرام ص (84، 85): " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وعنه الحافظ عبد الغني المقدسي في السنن (ق 182/ 2)، وابن عدي في الكامل (ق 149/ 2) بإسناد لين كما قال الحافظ (10/ 300) وعزاه للطبراني، وابن أبي عاصم، وقال ابن أبي حاتم (2/ 299) عن أبيه: " حديث موضوع ".
وثمة حديث (آخر)، لكنه واه جداً، أخرجه أبو الحسن الإخميمي في حديثه (2/ 11/1) من طريق عمر بن قيس، عن رجاء ابن أبي الحارث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ: " يكون في آخر الزمان رجال من أمتي يغيرون السواد، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ".
وعمر بن قيس هذا هو أبو جعفر المعروف بـ (سندل) وهو متروك كما في التقريب " انتهى.
فصل: فيما ورد الخضاب به:
قال الحافظ أبن حجر رحمه الله في الفتح (10/ 355): " ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رفعه " إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم " وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع، وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال:" اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا " وقوله (بحتا) بموحدة مفتوحة ومهملة سالنة بعدها مثناة أي صرفا، وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائماً. والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معاً يخرج بين السواد والحمرة " انتهى.
تخريج حديث أبي ذر:
قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص (86): " صحيح. أخرجه أبو داود (4205)، والنسائي (2/ 279)، والترمذي (1/ 325)، وابن ماجة (3622)، واحمد (5/ 154 , 156، 169)، والخطيب في التاريخ (8/ 35) من طريق الأجلح، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
قلت (الألباني): ورجاله ثقلت غير الأجلح ففيه خلاف، لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة به. أخرجه أبو داود (3205) وابن حبان (1475) واحمد (5/ 147، 150)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 82/1) وهذا إسناد صحيح " انتهى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء. فقال: " ما أحسن هذا ". قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم. فقال: " هذا أحسن من هذا ". ثم مر آخر قد خضب بالصفرة. فقال: " هذا أحسن من هذا كله " رواه أبو داود، قال الألباني في مشكاة المصابيح (2/ 1266): " وإسناده جيد ".
فصل: حكم الخضاب وتغيير الشيب:
اختلف في الخضب وتركه:
فخضب أبو بكر، عمر، وغيرهما.
وترك الخضاب علي، وأبي بن كعب، وسلمة بن الأكوع، وأنس، وجماعة.
وقد جمع الطبري، بأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه، وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال صلى الله عليه وسلم لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضاً " غيروا هذا وجنبوه السواد ".
زاد الطبري، وأبن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر " فذهبوا به فحمروه ".
فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب، لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقاً أولى لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى.
ونقل عن الإمام احمد: أنه يجب، وعنه يجب ولو مرة، وعنه لا أحب لأحد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب.
ملخص المسألة من فتح الباري (10/ 355، 356). للحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[08 - Apr-2009, مساء 08:35]ـ
أعتذر عن الخطأ (من أخيكم في الله)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[08 - Apr-2009, مساء 08:40]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا بحث مقدم من أخيكم في الله / ضيدان بن عبد الرحمن السعيد اليامي، في هذه المسألة، أسأل الله أن ينفع به:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم " أخرجه البخاري (10/ 354)، ومسلم (2103)، وأبو داود (4203)، والنسائي (2/ 278، 293)، وابن ماجة (3621).
عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثُّغَامَةِ بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " غيروا هذا واجنبوا السواد " رواه مسلم (2102) (79)، و أ، و أبو داود (4204)، و النسائي (2/ 278، 293)، وابن ماجة (3624).قال الحافظ في الفتح 010/ 355): " زاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر " فذهبوا به فحمروه " انتهى. وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه الإمام احمد (3/ 160)، قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص (83): " بإسناد صحيح على شرط مسلم، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة " انتهى.
والثغامة: بضم المثلثة وتخفيف المعجمة: نبات شديد البياض زهره وثمره. الفتح.
عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد، كحوا صل الحمام، لا يجدون رائحة الجنة " رواه أبو داود (4212)، والنسائي والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
قال الحافظ المنذري ـ رحمه الله ـ في الترغيب والترهيب: " أخرجه أبو داود والنسائي، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: " صحيح الإسناد ".
(قال الحافظ):
" رووه كلهم من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم، فذهب بعضهم إلى أن عبد الكريم هذا هو ابن المخارق، وضعف الحديث بسببه، والصواب أنه عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما. والله أعلم ". انتهى.
انظر صحيح الترغيب (2/ 483). قال الشيخ الألباني قي تعليقه على كلام المنذري: " هذا هو الصواب ..... ومما يؤيد ذلك أنه وقع التصريح بأنه الجزري في بعض الروايات، منها رواية أبي داود في بعض النسخ، منها نسخة عون المعبود .. " انتهى.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في أجوبته عن أحاديث المصابيح: " الحديث السادس: " يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحوا صل الحمام لا يجدون رائحة الجنة ".
أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يقع عبد الكريم منسوباً في السنن وفي طبقته آخر يسمى عبد الكريم يروي أيضاً عن عكرمة.
فالأول وهو ابن مالك الجزري ثقة متفق عليه، أخرج له البخاري ومسلم.
والآخر هو ابن أبي المخارق وكنيته أبو أمية ضعيف، فجزم بأنه الجزري، الحفاظ: أبو الفضل بن طاهر، وأبو القاسم بن عساكر، والضياء أبو عبد الله المقدسي، وأبو محمد المنذري وغيرهم، وزاد أنه في بعض الطرق منسوباً كذلك.
قلت: وهو مقتضى صنيع من صححه، كابن حبان، والحاكم " انتهى.
ورسالة الحافظ عن أحاديث المصابيح نشرها الشيخ الألباني في آخر كتاب مشكاة المصابيح (بتحقيقه).
فصل في فقه الأحاديث:
أجاب بعض أهل العلم عن حديث جابر في قصة والد أبي بكر رضي الله عنهما، بأنه في حق من صار شيب رأسه مستشبعاً،في الطبعة السلفية (مستبشعاً). ولا يطرد ذلك في حق كل أحد. وعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم.
وهذان الجوابان لابن أبي عاصم، حكاه الحافظ عنه في الفتح (10/ 354).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ في الفتح (10/ 354): " من العلماء من رخص فيه (يعني الخضاب بالسواد) في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقاً، وأن الأولى كراهته، وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم، وقد رخص فيه طائفة من السلف: منهم سعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والحسن، والحسين، وجرير، وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له " إلى أن قال رحمه الله: " واستنبط ابن أبي عاصم من قوله صلى الله عليه وسلم " جنبوه السواد " أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم، وذكر ابن الكلبي أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب / وأما مطلقاً ففرعون " انتهى.
ويشهد لما ذهب إليه ابن أبي عاصم رحمه الله ما أخرجه هو (كما في الفتح 10/ 355) عن ابن شهاب قال: " كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديداً، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه ". واخرج الإمام احمد رحمه الله في المسند (2/ 309) بسند صحيح عن معمر ـ وهو من أصحاب الزهري رحمه الله ـ قال: " وكان الزهري يخضب بالسواد ".
انظر غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للشيخ الألباني ص (84).
ونقل عن الإمام احمد في السواد كالشافعية روايتان: المشهورة يكره، وقيل يحرم، ويتأكد المنع لمن دلس به. انظر الفتح (10/ 156).
فصل: ذكر بعض الأحاديث التي لا تصح في هذا الباب:
عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: " من خضب بالسواد، سود الله وجهه يوم القيامة ".
قال الحافظ في الفتح (10/ 355): " أخرجه الطبراني، وابن أبي عاصم، وسنده لين " انتهى.
وقال الشيخ الألباني في غاية المرام ص (84، 85): " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وعنه الحافظ عبد الغني المقدسي في السنن (ق 182/ 2)، وابن عدي في الكامل (ق 149/ 2) بإسناد لين كما قال الحافظ (10/ 300) وعزاه للطبراني، وابن أبي عاصم، وقال ابن أبي حاتم (2/ 299) عن أبيه: " حديث موضوع ".
وثمة حديث (آخر)، لكنه واه جداً، أخرجه أبو الحسن الإخميمي في حديثه (2/ 11/1) من طريق عمر بن قيس، عن رجاء ابن أبي الحارث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ: " يكون في آخر الزمان رجال من أمتي يغيرون السواد، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ".
وعمر بن قيس هذا هو أبو جعفر المعروف بـ (سندل) وهو متروك كما في التقريب " انتهى.
فصل: فيما ورد الخضاب به:
قال الحافظ أبن حجر رحمه الله في الفتح (10/ 355): " ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رفعه " إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم " وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع، وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال:" اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا " وقوله (بحتا) بموحدة مفتوحة ومهملة سالنة بعدها مثناة أي صرفا، وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائماً. والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معاً يخرج بين السواد والحمرة " انتهى.
تخريج حديث أبي ذر:
قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص (86): " صحيح. أخرجه أبو داود (4205)، والنسائي (2/ 279)، والترمذي (1/ 325)، وابن ماجة (3622)، واحمد (5/ 154 , 156، 169)، والخطيب في التاريخ (8/ 35) من طريق الأجلح، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
قلت (الألباني): ورجاله ثقلت غير الأجلح ففيه خلاف، لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة به. أخرجه أبو داود (3205) وابن حبان (1475) واحمد (5/ 147، 150)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 82/1) وهذا إسناد صحيح " انتهى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء. فقال: " ما أحسن هذا ". قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم. فقال: " هذا أحسن من هذا ". ثم مر آخر قد خضب بالصفرة. فقال: " هذا أحسن من هذا كله " رواه أبو داود، قال الألباني في مشكاة المصابيح (2/ 1266): " وإسناده جيد ".
فصل: حكم الخضاب وتغيير الشيب:
اختلف في الخضب وتركه:
فخضب أبو بكر، عمر، وغيرهما.
وترك الخضاب علي، وأبي بن كعب، وسلمة بن الأكوع، وأنس، وجماعة.
وقد جمع الطبري، بأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه، وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال صلى الله عليه وسلم لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضاً " غيروا هذا وجنبوه السواد ".
زاد الطبري، وأبن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر " فذهبوا به فحمروه ".
فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب، لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقاً أولى لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى.
ونقل عن الإمام احمد: أنه يجب، وعنه يجب ولو مرة، وعنه لا أحب لأحد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب.
ملخص المسألة من فتح الباري (10/ 355، 356). للحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ. [/ font][/font](/)
حكم أكل لحم الضبع (منقول)
ـ[الغامدي1]ــــــــ[03 - Aug-2007, صباحاً 06:30]ـ
السؤال
فضيلة الشيخ: ما حكم أكل لحم الضبع؟ علماً أنه من الحيوانات المفترسة ذات الأنياب وآكلات الجيف.
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد
اختلف العلماء في حكم أكل الضبع على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه جائز، وهو قول جابر بن عبدالله وابن عباس رضي الله عنهم، وعليه مذهب الشافعي وأحمد.
واستدلوا لذلك بحديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الترمذي في "سننه" (851)، والنسائي في "سننه" (2836)، وأبو داود في "سننه" (3801)، وصححه جمع من المحدثين.
الثاني: أنه حرام الأكل، وهو قول سعيد بن المسيب وابن المبارك والليث وسفيان والحسن والأوزاعي وعبدالرزاق، ومذهب أبي حنفية وقول لمالك.
واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة: تعارض دلالة حديث أبي ثعلبة مع حديث جابر المذكورين.
ومن أسبابه: خلاف العلماء في قول جابر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني أنه سمع أنه صيد يُفدى، أو أن الذي سمعه: أنه يؤكل؟
فالحديث محتمل للأمرين، والمانعون قالوا: إن جابراً نسب اعتباره صيداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بالتحريم فهماً منه بأن وصف الصيد يبيح الأكل؛ فلا يكون فهمه معارضاً لدلالة حديث أبي ثعلبة الصريح في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.
ومن أسباب الخلاف التردد في الضبع: هل هو سبع له طبع العدوان؛ كالأسد والنمر والذئب؟ وهل له ناب؟ حتى يُطبق وصفا الحديث في النهي عن "كل ذي ناب من السباع".
فسلم الإمام ابن القيم رحمه الله ـ الذي يرى جواز أكله ـ بأنه ذو ناب، ولكنه لا يراه سبعاً عادياً؛ حيث قال: ( .. فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية) أهـ.
وإذا كان وصف "الناب" ووصف "السبُعية" تعبدان لا يُعقل لهما معنى؛ فالضبع سبع ذو ناب. أما صفة السبعية والعدوانية فهي ظاهرة فيه؛ حيث يعدو على الحيوانات مأكولة اللحم؛ كالغزال والإيل والبقر الوحشية؛ بل إنه يعدو على الإنسان ويأكله، ويعدو على السباع الصغيرة أو الوحيدة فيفترسها، وهذا ظاهر لمن تأمل سلوكه؛ فعليه فهو مشمول بالنهي في حديث أبي ثعلبة المذكور.
وإن كان الوصفان معقولين مقصودهما أن ما فيه هاتان الصفتان فإن أغلب اغتذائه على اللحوم فيحرم فالضبع كذلك، مع ما ينحط به عن بقية السباع بما يصفه علماء الأحياء بكونه من "المفترسات القمَّامة" أو "منظفات البيئة" التي تأكل الجيف والمنتنات.
وأما حديث جابر فلا يصح الاستدلال به لتخصيص الضبع من عموم النهي؛ لما أورد عليه من الاحتمالات القوية في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتمال إذا ورد بطل به الاستدلال؛ كما تقرر ذلك في الأصول.
وتأيد هذا أنه جاء الحديث من وجوه أخرى بكونه صيداً عن جابر نفسه، وكذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، ولم يذكر فيها حل أكله، وذكْرُ حل الأكل أولى بالتنويه من ذكر كونه صيداً؛ مما يؤكد أن الذي رواه جابر هو كونه صيداً يُفدى؛ لا أنه حلال يؤكل.
وروى أحمد في "مسنده" (14137) بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عمارٍ أنه قال: قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه: آكُلُ الضَّبُعَ؟ قال: نعم، قلت: أصيدٌ هِي؟ قال: نعم، قلت: أسمعت ذلكَ من رسولِ الله، قالَ: نَعَمْ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ففي هذه الرواية ما يختلف عن الرواية المذكورة في أدلة المبيحين، وذلك في في ترتيب ذكر مسألتي الصيد والأكل؛ فجابرٌ رضي الله عنه في هذه الرواية أبدى رأيه أولاً في حل لحمه، ثم قال له السائل: أصيد هي؟ فقال: نعم، وذكر أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق للروايات التي روى فيها جابر كونها صيداً، ولم يرو حل أكلها.
وغاية ما دل عليه حديث جابر ما فيه أنها صيد يفدي في الإحرام، ولا دلالة فيه على حل أكلها لهذا المعنى، ففي مذهبي الحنفية والحنابلة أن كون الشيء صيداً يفدى ليس من شرطه حل أكله؛ حيث يُقصد الضبع والثعلب وغيرهما بالصيد للانتفاع بجلودها.
وقد سئل الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلباً؟ فقال: عليه الجزاء هي صيد، والإمام أحمد يرى حرمة أكل الثعلب، وانظر "الإنصاف" (10/ 360).
فتلخص من هذا أن المحكم هنا هو حديث أبي ثعلبة في النهي عن كل ذي ناب من السباع، وأما حديث جابر فإن لم يُقل: لا دلالة فيه فهو مشتبه محتمل يُرد إلى المحكمات.
ولعل سبب من قال بحله من المتقدمين أن العرب كانت قبل الإسلام تأكل الضبع، واستمر الأمر على ذلك، إما بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، أو توقف لانتظار وحي، ثم حُرِّم كل ذي ناب من السباع عام خيبر في السنة السادسة؛ فقد روى أحمد في "المسند" (8724) بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حُرِّم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الأنسي، وهو حديث ثابت، صححه الترمذي وعبدالحق الإشبيلي وغيرهما، ولم يطلع المبيحون على النهي، أو فهموا من حديث جابر تخصيصه بالحل.
كما ثبت عند أبي داود في "سننه" (3811) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها.
فهل يُظن أن تُحرم الحمر الأهلية التي غالب ما تأكله مباح، مع أن نظيرها الوحشي مباح، أو يُحرَّم أكلُ الجلالة لحمها وشرب لبنها وركوبها؛ لأنها تأكل القذر، ثم لا يحرم سبع ذو ناب؛ يأكل الجيف، وينهش فريسته حية ويغتذي بدمها دون أن يُعتبر فيه ما يُعتبر في الجلالة من نقاء لحمها مدة كافية؟ إلا أن يكون هذا دليلاً على أنها مشمولة بالنهي.
وقد روى أحمد في "مسنده" (21327) بسنده عن عبد الله بن يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فكرهها. فقلت له: إن قومك يأكلونه. قال: لا يعلمون.
وفيه (27101) عن سعيد قوله: إن أكلها لا يحل.
وقال ابن العربي المالكي كما في "فيض القدير" (4/ 258): ( .. وعجباً لمن يحرم الثعلب وهي تفترس الدجاج، ويبيح الضبع وهو يفترس الآدمي، ويأكله) أهـ.
فالأظهر مما ذُكر أن الضبع محرم الأكل.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان الماجد منقول من موقع المسلم(/)
هل صرح بعض العلماء ببدعية التسمية عند الوضوء؟
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[03 - Aug-2007, صباحاً 10:55]ـ
رأيت بعض العلماء يضعفون حديث التسمية عند الوضوء ثم يذهبون إلى سنية التسمية
وهذا قول غريب إذا رجحنا ضعف الحديث
فهل هناك بعض العلماء صرحوا بالبدعية؟
جاء عن الإمام مالك الإنكار، لكن هذا ليس بصريح على البدعية
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 02:32]ـ
من ذهب إلى سنية التسمية عند الوضوء مع تضعيفه للحديث، وذلك أن لحديث أبي هريرة: ((ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) طرقًا كثيرة تدل على أن له أصلا، وأيضًا ما رواه أحمد والنسائي من حديث أنس مرفوعا: ((توضؤوا بسم الله .. ) وفيه قصة وهي زيادة من معمر تكلم العلماء في صحتها. بالإضافة إلى حديث: ((كل أمر ذي بال .... )) وهو حديث منكر.
لكن كثرة ورودها يدل على أن لها أصلا.
كل هذه الروايات مع اطراد ثبوت التسمية عند كثير من الأعمال: قراءة القرآن عند بدايات السور، عند دخول الخلاء، عند الطعام وغير ذلك، دل ذلك على أن التسمية عند بداية الأعمال الصالحة أمر مستحب في الشرع.
والتسمية عند الوضوء مما اختلف فيه (فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه سنة مستحبة وهو رواية عن الإمام أحمد. والراجح في مذهب مالك رحمه الله كراهتها عند الوضوء. وهي واجبة عند متأخري الحنابلة). (منقول من أحكام الطهارة للدبيان 9/ 141 – 142 باختصار.
لكنه قوى القول بعدم مشروعية التسمية عند الوضوء، فليراجع كلامه في كتاب الطهارة (9/ 141 - 165).
وما اختلف فيه على هذا النحو من مسائل الفروع لا يحكم على المثبت فيه بالبدعة، لم يرد مثل ذلك عن العلماء ولم يزل أهل العلم يختلفون منذ عصر الصحابة في مثل هذه المسائل دون أن يحكم أحدهم على مخالفه بأنه مبتدع ولا على مثل هذا الفعل بأنه بدعة، فالمسائل الفرعية لا يحكم على من خالف فيها بأنه مبتدع على عكس مسائل الاعتقاد، بارك الله فيك.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 06:06]ـ
فالمسائل الفرعية لا يحكم على من خالف فيها بأنه مبتدع على عكس مسائل الاعتقاد
هذا الذي كنت أعتقده وما زلت
لكن يشكل عليه
قنوت الفجر وصلاة الضحى ومسح الوجه بعد الدعاء ونحوها فقد وصفها المخالف بالبدعة
وللشيخ أبي مالك العوضي كلام حول هذا لعله يذكره للإفادة
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 07:36]ـ
جزاك الله خيرًا يا شيخ أمجد وطبعًا أنا أقصد من خالف خلافًا معتبرًا يعني بدليل معتبر، أما من خالف بهوى وليس له دليل معتبر ولا سبقه أحد من أهل العلم المعتبرين، فهذا يكون مبتدعًا ولا كرامة. وفي الحقيقة لم يسعفني الوقت للنظر في إيرادكم فلعلي أعود إليه قريبًا، ونحن بانتظار شيخنا أبي مالك، أحسن الله إليك وإليه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 11:48]ـ
بارك الله فيكم ..... أعتذر
فقد تعجلت في تعيين المُقتبس
فلا خلاف فيما أعلم أن المخالف في نحو هذه المسائل لا يبدع ويقال عنه مبتدع ولا يشكل عليه ما ذكرتُه من أمثلة لأنهم لم يصفوا المخالف بالمبتدع بل عذروه لأسباب منها التأويل ونحوه
ولا على مثل هذا الفعل بأنه بدعة
هذا الذي أردتُ فالكلام على الفعل لا الفاعل
فأنا كنت أعتقد أن المسألة ما دامت فرعية ودليل المخالف له حظ من النظر لم يصح وصفها بالبدعة
وكنت أنكر كما أنكر الشيخ العثيمين على من وصف القبض بعد الركوع بالبدعة لأن دليل المخالف له حظ من النظر ونحو هذه المسائل جرت عادة الفقهاء بعدم وصفها بالبدعة
ولذلك أحجم الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم عن وصف السدل بعد الركوع بالبدعة مع أنهم لا يرون أن عليه دليلا بل الأدلة على خلافه وينظر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
لكن تفكرت في هذه الفروع (قنوت الفجر وصلاة الضحى ومسح الوجه بعد الدعاء) ونحوها فرأيتها تشكل على ما كنت أعتقده لأن بعض السلف وصفها بالبدعة
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 03:59]ـ
بارك الله فيكم .....
لكن تفكرت في هذه الفروع (قنوت الفجر وصلاة الضحى ومسح الوجه بعد الدعاء) ونحوها فرأيتها تشكل على ما كنت أعتقده لأن بعض السلف وصفها بالبدعة
وفيكم بارك الله أخانا الحبيب، لكن ما يحضرني الآن في عجالة أن من أطلق البدعة على صلاة الضحى من السلف إنما قصد البدعة بمعناها العام الذي ورد في اللغة أي بمعنى الشيء الحادث ولم يقصد البدعة الشرعية، وممن صح عنه هذا ابن عمر رضي الله عنه قال في صلاة الضحى في المسجد: ((بدعة))، رواه البخاري (1775) ومسلم (1255).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحكم بن الأعرج أنه قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: ((بدعة ونعمت البدعة)) (صحح إسناده الحافظ في الفتح (3/ 52)، وقوله: ((ونعمت البدعة)) يدل على أنه أراد المعنى اللغوي لا الشرعي، إذ كل بدعة شرعية ضلالة. ومثله قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: ((نعمت البدعة)) رواه البخاري. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 11:17]ـ
جزاكم الله خيرا
المسألة مشكلة فعلاْ
وأذكر أني قد سمعت بعض المشايخ يذكر أن ابن عباس قد جمع الناس بغير عرفة
فذكر أن هذا الفعل بدعة وأن ابن عباس ليس بمبتدع لأنه اجتهد
وذكر -فيما أذكر- أن ليس كل من وقع في بدعة يسمى مبتدعا، فقد يجتهد المرء في أمر وهذا الأمر في الحقيقة بدعة وهو لا يدري
والله أعلم
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 12:03]ـ
بارك الله في الجميع، وهذه مسألة مهمة وقد كنت كتبت موضوعاً قبل سنتين تقريباً في ملتقى اهل الحديث غاب عني موضعه، أبين فيه أن ما ورد بسند ضعيف، أو بفعل صحابي ولو كان سنده ضعيفاً لا ينبغي أن يذكر على أنه من البدع، لوجود النص بغض النظر عن صحته، فالقائل بهذا الأمر إنما أخذ بدليل مرجوح لا أنه أحدث أمراً مبتدعاً.
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 10:52]ـ
أخي لطفي الزغير
قد بحثت عن موضوعاتكم في ملتقى أهل الحديث فلم أجد الموضوع الذي ذكرتم
فلعل عندكم البحث على ملف وورد وتنشروه مرة أخرى
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 12:22]ـ
أخي لطفي الزغير
قد بحثت عن موضوعاتكم في ملتقى أهل الحديث فلم أجد الموضوع الذي ذكرتم
فلعل عندكم البحث على ملف وورد وتنشروه مرة أخرى
سأفعل إن شاء الله تعالى، وأرجو أن أجد الموضوع، والله الموفق
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 12:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
من أفضل البحوث حول التسمية ...... هى للحويني ,وتجده على الرابط التالي:
http://www.snapdrive.net/files/453998/kashf.rar
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 10:56]ـ
وفقكم الله أخي البحر الزخار
ـ[أبو أيوب]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 11:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
((والراجح في مذهب مالك رحمه الله كراهتها عند الوضوء. وهي واجبة عند متأخري الحنابلة). (منقول من أحكام الطهارة للدبيان 9/ 141 – 142 باختصار)).
تعقيبا على الجملة أعلاه والتي نقلها الأخ علي أحمد عبد الباقي من كتاب أحكام الطهارة للشيخ الدبيان، أقول: في المسألة ثلاث روايات عن الإمام مالك -رحمه الله- أشهرها الاستحباب، وذلك في جل كتب الفقه المالكي وشروحها.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 12:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الإخوة على هذه الفوائد.
قد تكلم الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام عن مسألة البدعة في مثل ذلك وقسم البدع قسمين:
1 - بدعة حقيقية وهي (التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا أقوال الصحابة ولا استدلال معتبر من أهل العلم في الجملة أو التفصيل) ويدخل في الأدلة غير المعتبرة الأدلة غير المحتج بها كالذوق والكشف والرأي والتحسين والتقبيح ونحوها، وكذا الأحاديث الموضوعة أو المتفق على ضعفها، ويدخل في هذا ما استدل به بدليل معتبر لكن وجه الاستدلال لا يدل عليه الدليل مطلقا لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر بمعنى أنه لا توجد شبهة تأويل تجعل هناك علاقة بين الدليل والبدعة.
2 - بدعة إضافية وهي تكون وسطا بين البدعة والسنة وتقترب من إحداهما بقدر ما يقترن بالدليل وما يتصف به قوة وضعفا ويدخل في هذا ما له شبهة دليل مما هو من باب المشتبه الذي لا يعلم شرعيته من عدمها للاختلاف في الدليل ثبوتا ودلالة، ويدخل في هذا أن تكون العبادة مشروعة بأصلها لكن يدخل فيها المكلف ما يخرجها عن أصل مشروعيتها إما بتقييد مطلقها أو إطلاق مقيدها فالصوم مثلا مشروع ومندوب إليه فلو خصصه بيوم الأربعاء مثلا من كل أسبوع أو أول يوم من كل شهر أو نحو ذلك فهذه بدع إضافية تقرب من البدع الحقيقية؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل ومن ذلك أن يقوم ببعض العبادات المعينة التي لم يدل عليها دليل في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة او عاشوراء أو أيام العيد،فهذه بدع إضافية تقترب من البدع الحقيقية.
وكذا لو التزم من المندوبات ما لا يلتزم دائما كان يداوم على بعض النوافل كمداومته على الرواتب وهذا من البدع الإضافية التي تقترب من السنة ووجه ذلك أنه يخرج العبادة عن صفتها الشرعية وهي فعلها أحيانا وتركها أحياناً أخرى.
أما مسألة التسمية عند الوضوء ففيها أقوال:
1 - أنها واجبة وهي رواية عن أحمد وبه قال أهل الظاهر وإسحاق.
2 - أنها تجب عند الذكر وتسقط بالنسيان وهو الرواية الثانية عن أحمد.
3 - أنها سنة وهو الرواية الثالثة عن أحمد وبه قال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي.
4 - أنها مكروهة روي عن أبي حنيفة وروي عن مالك ذكر ذلك القرافي في الذخيرة ونقل العيني في عمدة القاري (2/ 269) عن مالك انه قال بدعة، ولم يذكر هذا المالكية فيما اطلعت عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 03:41]ـ
بارك الله فيك
ولا استدلال معتبر من أهل العلم في الجملة أو التفصيل
فتح الله عليك
فمن استدل بسنية التسمية أو وجوبها دليله معتبر وله حظ من النظر
وعليه يشكل على كلام الشاطبي رحمه الله ما ذكرته آنفا من وصف بعض السلف لبعض المسائل المختلف فيها اختلافا له حظ من النظر بالبدعة كالقنوت ونحوه
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 12:35]ـ
بارك الله فيك
إطلاق بعض السلف عليها بدعة يريدون به البدعة الإضافة لا الحقيقية كما سبق؛ لأن عدم وجود الدليل المعتبر يعطي البدعة وصف الحقيقة لكن لا ينفي الوصف بالبدعة الإضافية والتي يدخل ضمنها الاشتباه في الدليل ثبوثا ودلالة وهذا ما حصل في مسألة القنوت وغيرها.
والله أعلم
ـ[شرف الدين بن علي]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 02:09]ـ
بارك الله فيك
إطلاق بعض السلف عليها بدعة يريدون به البدعة الإضافة لا الحقيقية كما سبق؛ لأن عدم وجود الدليل المعتبر يعطي البدعة وصف الحقيقة لكن لا ينفي الوصف بالبدعة الإضافية والتي يدخل ضمنها الاشتباه في الدليل ثبوثا ودلالة وهذا ما حصل في مسألة القنوت وغيرها.
والله أعلم
هذا هو الحق!
نطق به الشيخ الجليل أبو حازم الكاتب كما عودنا دائما.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Aug-2007, صباحاً 06:49]ـ
لأن عدم وجود الدليل المعتبر يعطي البدعة وصف الحقيقة لكن لا ينفي الوصف بالبدعة الإضافية والتي يدخل ضمنها الاشتباه في الدليل ثبوثا ودلالة وهذا ما حصل في مسألة القنوت وغيرها.
أحسن الله إليك
لكن هذا يشكل عليه كل مسألة وقع فيها خلاف بين السلف والخلف وكان الخلاف له حظ من النظر ولم نرهم وصفوا قول المخالف بالبدعة يعني الإضافية
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 02:58]ـ
بارك الله فيك
اطلاق البدعة على العمل في كثير من المسائل أمر اجتهادي ينبني على ما حصل عند المجتهد من ظن بثبوت الدليل على الحكم فقد يحصل ظن يزيد وينقص عند مجتهد بضعف هذا الدليل ضعفاً شديداً من جهة الإسناد وعليه فهو كحكم المعدوم من جهة الدليل فيكون الفعل عنده لا أصل له ويثبت الحديث عند غيره فيرى مشروعية الفعل وهذا مبني على أمر اجتهادي في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل وهذا لا يخفى، وكذا نوع الدليل فقد يكون الدليل حجة عند مجتهد وليس بحجة عند غيره فهذا يحتج بالمرسل وذلك لا يحتج به وهذا يحتج بقول الصحابي وذلك لا يحتج به وهكذا.
وقل مثل ذلك من جهة الدلالة وما يندرج تحتها من عشرات المسائل اللغوية والأصولية المختلف فيها وأقرب مثال على ذلك مسألة الاشتراك وقد قيل إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الاسماء.
فعلى حسب ما يقع عند المجتهد من ظن بمشروعية الحكم أو عدمها يصدر هذا الحكم.
ثم لا يخفاك بعد هذا كله أن هناك فرقاً بين البدع الكلية والجزئية والبدع الاعتقادية والبدع العملية والبدع المكفرة والمفسقة والبدع الشرعية والبدع اللغوية فكل هذه اعتبارات لا بد أن تكون موجودة عند النظر في اطلاق المجتهد من السلف الحكم على فعل بأنه بدعة، وفوق هذا كله النظر في ثبوت اطلاق العالم لهذا اللفظ من جهة السند وهل صح عنه أو لا ثم ملابسات هذا القول وصدر في حق من والقرائن الحالية لذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها وإما لرأى رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم) مجموع الفتاوى (19/ 191)
ـ[سامي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 06:00]ـ
جزاكم الله خيرا
عند المالكية في (الواضحة) لابن حبيب يذكر حديث التسمية على الوضوء ويؤوله على أن المقصود النية! لكنه قال إنها مستحبة بأدلة أخرى ...(/)
مباحث من أصول الفقه ليس لها علاقة بعلم أصول الفقه.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[03 - Aug-2007, مساء 09:00]ـ
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في ((الموافقات)) (1/ 37): "كل مسألة
مرسومةٍ في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهيةٌ، أو آداب شرعية، أو
لا تكون عوناً في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عاريةٌ".
وقال طاهر الجزائري في كتاب ((توجيه النظر إلى أصول الأثر)) (237):
"وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة مبنية على مجرد الفرض
وهي ليست داخلة فيه وكثيراً ما أوجب ذلك حيرة المطالع النبيه حيث
يطلب لها أمثلة فيرجع بعد الجد والاجتهاد ولم يحظ بمثال واحد فينبغي
الإنتباه لهذا الأمر ولما ذكره بعض العلماء وهو: أن كل مسألة تذكر في
أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عوناً
في ذلك فهي غير داخلة في أصول الفقه".(/)
دليل الاستحسان
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 12:34]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا بحث مختصر مبسط في دليل من الأدلة المختلف فيها وهو دليل الاستحسان أحببت أن أسهل فيه الفهم للإخوة الكرام حسب قدرتي وحسب علمي القاصر في هذا الباب وأسأل الله أن ينفعني به وينفع به قارئه:
أولاً: تعريفه لغةً واصطلاحاً:
الاستحسان لغةً: مأخوذ من الحسن وهو ضد القبح، واستحسن الشيء أي عده حسناً.
والاستحسان اصطلاحاً عرف بعدة تعريفات ومنها:
1 – تعريف أبي الحسن الكرخي من الحنفية حيث عرفه بقوله: (هو العدول عن حكم في مسألة بمثل حكمه في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى منه)
وهذا يوجب كون العدول عن العموم إلى الخصوص، والمنسوخ إلى الناسخ استحساناً، وهو ليس كذلك.
2 – تعريف القاضي أبي يعلى من الحنابلة حيث عرفه بقوله: (ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه).
3 – تعريف أبي الحسين البصري المعتزلي: (ترك وجهٍ من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو حكم طارئ على الأول) وقد مال إلى ترجيح هذا التعريف الفخر الرازي والآمدي.
خرج بقوله (غير شامل شمول الألفاظ) العدول من العموم إلى القياس لكونه لفظاً شاملاً.
وخرج بقوله (وهو حكم طارئ على الأول) ما يعبر عنه الأحناف بقولهم (تركنا الاستحسان بالقياس) لأن القياس الذي تركوا له الاستحسان ليس في حكم الطاريء بل هو الأصل ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان وإن كان أقوى في ذلك الموضع مما تركوه.
4 - وذكر الغزالي وابن قدامة للاستحسان ثلاثة معان:
أ - أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله.
ب - أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة، ولا يقدر على إبرازه وإظهاره.
ج - العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن أو السنة (وهذا هو تعريف الكرخي السابق، وبه عرفه الطوفي أيضاً)
5– تعريف المالكية فيما ذكره ابن خويز منداد: (هو العمل بأقوى الدليلين).
6 - تعريف الشاطبي: (هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي)
7– تعريف ابن العربي: (هو إيثار ترك مقتضى الدليل، والترخيص على طريق الاستثناء لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته) نقله عنه الشاطبي.
8– تعريف الشيرازي: (هو ترك القياس بما يستحسنه الإنسان برأي نفسه من غير دليل)
فظهر بهذا أن الأصوليين ذكروا للاستحسان معنيين وهما:
الأول: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى (وهذا هو التعريف المختار للمعنى الصحيح).
الثاني: ما يستحسنه المجتهد برأيه من غير دليل (وهذا هو المعنى الباطل للاستحسان).
وبسبب هذا الخلاف في التعريف وقع النزاع في قبول الاستحسان أو رده.
ثانياً: آراء الأئمة الأربعة في الاستحسان:
1 - الإمام أبو حنيفة:
يعتبر الإمام أبو حنيفة أشهر من احتج بالاستحسان وأكثر الأئمة استعمالاً له، والمشهور عند الحنفية أن الاستحسان عند أبي حنيفة هو الاستحسان المستند إلى دليل المعارض للقياس وهذا ما قرره أتباعه.
بينما ينسب إليه كثير من الشافعية أن الاستحسان الذي يحتج به هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، ولا شك أن هذه النسبة تخالف المأثور عنه في أقواله وتخالف ما نسبه إليه أتباعه وهم أعلم بمذهبه من غيرهم.
2 – الإمام مالك:
وقد اختلف المالكية في النقل عن مالك في الاحتجاج بالاستحسان على قولين:
الأول: أنه لا يحتج به وهذا ظاهر كلام ابن الحاجب المالكي حيث يقول: (الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم)
الثاني: أنه يحتج به وهذا ما نقله عنه ابن خويز منداد والقرافي والشاطبي بل ذكر الشاطبي في الاعتصام عن مالك قوله: (الاستحسان تسعة أعشار العلم)
ووما ذكره القرافي من الفروع التي أفتى فيها مالك بالاستحسان تضمين الصناع المؤثرين في الأعيان بصفتهم، وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين.
3 – الإمام أحمد:
قد نقل الحنابلة _ كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن قدامة وابن تيمية وابن النجار _ عن الإمام أحمد قوله بالاستحسان في كثير من المسائل فمن ذلك:
أ - قال في رواية الميموني: " أستحسن أن يتيمم لكل صلاة والقياس أنه بمنزلة الماء يصلى به حتى يحدث أو يجد الماء ".
(يُتْبَعُ)
(/)
ب- وقال في رواية بكر بن محمد _ فيمن غصب أرضا فزرعها _: " الزرع لرب الأرض وعليه النفقة وهذا شيء لا يوافق القياس ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته ".
ج - وقال في رواية المروذي: " يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان ".
د - وقال في رواية صالح _ في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال _: " فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت "
وأما ما نقله أبو طالب عنه من قوله: " أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه " فقال القاضي ابو يعلى: ظاهر هذا إبطال القياس، لكن قال أبو الخطاب هذا محمول على الاستحسان بغير دليل.
4 – الإمام الشافعي:
اشتهر عن الإمام الشافعي رده للاستحسان وتشنيعه على من قال به كما في كتاب الرسالة وكتاب الأم بل إنه ألف كتباً سماها (إبطال الاستحسان) ومن ذلك:
أ – قوله: (من استحسن فقد شرع)
ب – وقوله في الرسالة: (الاستحسان تلذذ)
ج – وقوله في الرسالة: (والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة تُطلب بدلالةٍ يُقصد بها إليها أو تشبيهٍ على عين قائمة وهذا يبين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسانُ الخبرَ)
د – وقوله في الرسالة: (ولو جاز تعطيلُ القياس جاز لأهل العقولِ من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان وإن القول بغير خبر ولا قياس لَغَير جائز)
هـ وقوله في الأم: (باب إبطال الاستحسان: وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ثم حكم رسول الله، ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يحوز لمن استأهل أن يكون حاكما أن مفتيا أن لا يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك: الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان واجبا ولا في واحد من هذا المعاني)
و – وقوله في الأم: (فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال:? ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ? وكان معقولا عن الله عز وجل أنه إنما يأمرهم بتوليه وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا بما استحسنوا ولا بما سنح في قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم)
إلى غير ذلك من النصوص عن الإمام رحمه الله والتي تفيد رده للاستحسان والتشنيع على من عمل به لكنا وجد الإمام رحمه الله يفتي بالاستحسان أحياناً، وأحياناً يستحسن بعض المسائل ويعبر عنها بقوله استحب بدل استحسن مع انهما في الحقيقة سواء كما قال السرخسي.
ومن الفروع التي عمل فيها الشافعي بالاستحسان ما يلي:
1 – الاستحلاف على المصحف حيث يقول كما في الأم: (وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن)
2 – العمرة في أشهر الحج حيث سئل عنها فقال: (حسنة أستحسنها وهي أحب منها بعد الحج لقول الله عز وجل: ? فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ? ولقول رسول الله (ص):" دخلت العمرة في الحج ")
3 – وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه حال الآذان حيث يقول: (وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه)
4 – وقال في دفع زكاة الفطر قبل العيد بيومين: (هذا حسن واستحسنه لمن فعل)
5 - أنه استحسن في المتعة في حق الغنى أن يكون خادما وفي حق الفقير مقنعة وفي حق المتوسط ثلاثين درهما.
6 - أنه استحسن في خيار الشفعة أن تكون ثلاثة أيام.
7 - أنه نص في أحد أقواله أنه يبدأ في النضال بمخرج السبق إتباعاً لعادة الرماة قال أصحابه هو استحسان.
وأما ما استحسنه بلفظ الاستحباب فمن ذلك:
1 – قوله: (وإذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره: فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي)
(يُتْبَعُ)
(/)
2 – وقوله: (وأقل ما يكفي فيما أمر بغسله أن يأخذ له الماء ثم يجريه على الوجه واليدين والرجلين فإن جرى الماء بنفسه حتى أتى على جميع ذلك أجزأه وإن أمر به على يده وكان ذلك بتحريك له باليدين كان أنقى وكان أحب إلي).
4 – وقوله: (وأحب للرجل أن يسمي الله عز وجل في ابتداء وضوئه فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء وإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوؤه إن شاء الله تعالى)
5 – وقوله: (ولا أحب للمتوضئ أن يزيد على ثلاث وإن زاد لم أكرهه إن شاء الله تعالى).
6 – وقوله: (قلما جن إنسان إلا أنزل فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال)
7 – وقوله: (وأحب للمؤذن أن لا يتكلم حتى يفرغ من أذانه فإن تكلم بين ظهراني أذانه فلا يعيد ما أذن به قبل الكلام كان ذلك الكلام ما شاء).
8 – وقوله: (وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة)
9 – وقوله: (وأحب أن يكون المؤذنون كلهم خيار الناس لإشرافهم على عوراتهم وأمانتهم على الوقت)
10 – وقوله: (فأحب رفع الصوت للمؤذن وأحب إذا اتخذ المؤذن أن يتخذ صيتا وأن يتحرى أن يكون حسن الصوت فإنه أحرى أن يسمع من لا يسمعه ضعيف الصوت وحسن الصوت)
11 – وقوله: (أحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن سورة من القرآن فإن قرأ بعض سورة أجزأه فإن اقتصر على أم القرآن ولم يقرأ بعدها شيئا لم يبن لي أن يعيد الركعة ولا أحب ذلك له)
والأمثلة في هذا كثيرةٌ جداً.
5 – الإمام أبو محمد بن حزم:
قال ابن حزم: (الحق حق وإن استقبحه الناس، والباطل باطل وإن استحسنه الناس، فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان)
وقال أيضاً: (من المحال أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان؛ لأنه لو كان ذلك لكان الله تعالى يكلفنا مالا نطيق، ولبطلت الحقائق)
وقد ألف ابن حزم _ رحمه الله _ كتابا سماه: (ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان)
خلاصة ما سبق: أن الأئمة الأربعة يحتجون بالاستحسان وإن كانوا يتفاوتون في التوسع في الاحتجاج به فأكثرهم استعمالا له أبو حنيفة وأتباعه، ثم أحمد وأتباعه، ثم مالك واتباعه، ثم الشافعي وأتباعه.
ثالثاً: سبب ما ورد من خلاف بين أبي حنيفة والشافعي في الاستحسان:
يذكر الأصوليون أن سبب هذا الخلاف يعود إلى أمرين:
الأول: تحديد المراد بالاستحسان فالاستحسان عند أبي حنيفة يشمل الاستحسان بالنص والإجماع والضرورة والرأي، والشافعي لا يرد الاستحسان بالنص والإجماع والضرورة إنما ينكر الاستحسان بالرأي، ويرى أنه عمل بلا دليل، وهذا ما أشار إليه البخاري في كشف الأسرار.
الثاني: أن أبا حنيفة يرى أن الاستحسان يخصص العلة، والشافعي يمنع من تخصيص العلة، وإلى هذا أشار الفخر الرازي في المحصول فيكون الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي هو في الاستحسان بالقياس.
وعليه فلا خلاف بين الأئمة الأربعة في حجية الاستحسان بالنص، أو الإجماع، أو الضرورة؛ لأنه بالاتفاق يترك القياس بهذه الأمور الثلاثة.
كما لا خلاف بينهم في مجرد التسمية؛ لأن التسمية شرعية وردت في النصوص ومن ذلك:
قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} وقوله تعالى: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها}، وفي الحديث _ والصواب وقفه على ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - _: " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن "
ويكون الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي هو في الاستحسان بالقياس فقط.
رابعاً: انواع الاستحسان:
النوع الأول: استحسان النص:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة ومن أمثلة ذلك:
- حكم الوصية: القياس يأبى جواز الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والموت مزيل للملك فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك فلا يتصور وقوعه تمليكا فلا يصح إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} إلى قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
(يُتْبَعُ)
(/)
فشرع الميراث مرتبا على الوصية فدل أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض} ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل أنها مشروعة.
وأما السنة فما روي أن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان مريضا فعاده رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله أوصي بجميع مالي؟ فقال: لا، فقال: بثلثي مالي؟ قال: لا قال: فبنصف مالي؟ قال: لا قال: فبثلث مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " الثلث والثلث كثير إنك إن ندع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه.
- جواز السلم: القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد لكنه ترك بالنص وهو الرخصة الثابتة في السنة أنه (ص): " رخص في السلم " وفي الحديث: " من أسلم فليسلم في كيل معلوم .. " الحديث
النوع الثاني: استحسان الإجماع:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل الإجماع ومن أمثلة ذلك:
- الاستصناع: القياس يأبى جواز الاستصناع؛ لأنه بيع المعدوم كالسلم بل هو أبعد جوازا من السلم لأن المسلم فيه تحتمله الذمة لأنه دين حقيقة و المستصنع عين توجد في الثاني و الأعيان لا تحتملها الذمة فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس عن السلم
لكنه جاز؛ لأن الناس تعاملوه في سائر الأمصار من غير نكير فكان إجماعاً منهم على الجواز فيترك القياس.
النوع الثالث: استحسان الضرورة:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة ومن أمثلة ذلك:
- الحكم بطهارة الآبار والحياض بعدما نجست فإن القياس يأبى جوازه لأن ما يرد عليه النجاسة يتنجس بملاقاته.
لكن حكم بطهارتها للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس فإن الحرج مدفوع بالنص.
- وكذلك جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس لحاجة الناس إلى ذلك فإن العقد على المنافع بعد وجودها لا يتحقق؛لأنها لا تبقى زمانين فلا بد من إقامة العين المنتفع بها مقام الإجارة في حكم جواز العقد لحاجة الناس إلى ذلك.
النوع الرابع: استحسان العرف:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل العرف ومن أمثلة ذلك:
- استئجار الحمام بأجرة معينة دون تحديد كمية الماء ومدة المكث فالقياس يمنع من جواز ذلك لجهالة الكمية والمدة لكنهم استحسنوا ترك هذا القياس؛ لأن الجهالة المذكورة لا تفضي إلى المنازعة والخصومة لتعارف الناس على ذلك.
- وكذا في الشركة إذا سافر أحدهما بالمال و قد أذن له بالسفر أو قيل له اعمل برأيك أو عند إطلاق الشركة فالقياس أن لا ينفق شيئا من ذلك على نفسه أو طعامه؛ لأن الإنفاق من مال الغير لا يجوز إلا بإذنه نصا لكن ترك القياس لاستحسان العرف فله أن ينفق من جملة المال على نفسه في الاستئجار والطعام ونحوهما من رأس المال؛ لأن عادة التجار الإنفاق من مال الشركة و المعروف كالمشروط.
النوع الخامس: استحسان القياس الخفي:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس (الضعيف سواء كان ظاهراً أو خفياً) لدليل القياس الخفي القوي الأثر ومن أمثلة ذلك:
يقول السرخسي في بيانه: (ثم كل واحد منهما _ أي القياس والاستحسان _ نوعان في الحاصل فأحد نوعي القياس: ما ضعف أثره وهو ظاهر جلي، والنوع الآخر منه ما ظهر فساده واستتر وجه صحته وأثره، وأحد نوعي الاستحسان: ما قوي أثره وإن كان خفياً، والثاني ما ظهر أثره وخفي وجه الفساد فيه، وإنما يكون الترجيح بقوة الأثر لا بالظهور ولا بالخفاء لما بينا أن العلة الموجبة للعمل بها شرعا ما تكون مؤثرة وضعيف الأثر يكون ساقطا في مقابلة قوي الأثر ظاهرا كان أو خفيا، وبيان ما يسقط اعتباره من القياس؛ لقوة الأثر الاستحسان الذي هو القياس المستحسن في سؤر سباع الطير فالقياس فيه النجاسة اعتبارا بسؤر سباع الوحش بعلة حرمة التناول وفي الاستحسان لا يكون نجسا؛ لأن السباع غير محرم الانتفاع بها فعرفنا أن عينها ليست بنجسة، وإنما كانت نجاسة سؤر سباع الوحش باعتبار حرمة الأكل؛ لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها ولعابها يتجلب من لحمها وهذا لا يوجد في سباع الطير؛ لأنها تأخذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه ومنقارها عظم جاف والعظم لا يكون نجسا من الميت فكيف يكون نجسا من الحي، وتأيد هذا بالعلة المنصوص عليها في الهرة فإن معنى البلوى يتحقق في سؤر سباع الطير لأنها تنقض من الهواء ولا يمكن صون الأواني عنها خصوصا في الصحارى وبهذا يتبين أن من ادعى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأ؛ لأن بما ذكرنا تبين أن المعنى الموجب لنجاسة سؤر سباع الوحش الرطوبة النجسة في الآلة التي تشرب بها وقد انعدم ذلك في سباع الطير فانعدم الحكم لانعدام العلة)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 01:14]ـ
جزاك الله خيرا وبارك في علومكم. تلخيص ماتع. وقد أضاف الأصولي يعقوب الباحسين أنواعاً أخر من الاستسحان - ولكنه أشار إلى شيء من التداخل فيما بينها - بلغت سبعة أنواع: استسحان بالمصلحة [1]، استحسان بنزارة الشيء وتفاهته [2]، استسحان بمراعاة الخلاف [3].
==========================
[1] الاستسحان، مكتبة الرشد، ص 112
[2] ص 116
[3] ص 119
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 01:35]ـ
فائدة: الاستسحان لا ينبغي أن يصدر إلا عن قريحة عالم مجتهد متبحر لأن تفاصيل الوصول إليه تسبقها مقدمات كثيرة لا يستحضرها العالم بعينها ولكنه موقن في نفسه بأن مجموع الأدلة والقرائن والمعارف في صدره أدّاه إلى ما لا يطمئن القلب إلى سواه، ونظير هذا ما يحصل عند الحفاظ النقاد من الملكة التي لا يجدون تفسيراً لها بسهولة مع شعورهم بأن ما أداهم إليه اجتهادهم مما لايمكن دفعه، كما قال عبد الرحمن بن مهدي: «إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة». قال المعلميُّ: «وهذه الْمَلَكة لم يُؤْتَوْها من فراغ، وإنما هي حصاد رحلة طويلة من الطلب، والسماع، والكتابة، وإحصاء أحاديث الشيوخ، وحفظ أسماء الرجال، وكُناهم، وألقابهم، وأنسابهم، وبلدانهم، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم، وابتدائهم في الطلب والسماع، وارتحالهم من بلد إلى آخر، وسماعهم من الشيوخ في البلدان؛ من سمع في كل بلد؟ ومتى سُمِع؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه؟ ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدِّث الراوي عنهم، وبلدانهم، ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعادتهم في التحديث، ومعرفة مرويات الناس عن هؤلاء الشيوخ، وعرض مَرْوِيات هذا الراوي عليها، واعتبارها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، وبمظنات الخطأ والغلط، ومداخل الخلل. هذا مع اليقظة التامة، والفهم الثاقب، ودقيق الفطنة، وغير ذلك»
وكذلك هوالاستحسان عند الفقيه الراسخ المتبحر لكنه عند من دونه ضرب من التشهي والهوى. ولا أدري لماذا قال ابن حزم ما قال في الاستسحان على جلالته في الفقه. .
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 01:58]ـ
تتمة: ولذلك رد بعضهم تعريف الاستحسان بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
وقد وافق الشنقيطي ابن قدامة في رده لهذا التعريف [1]، ولكني أرى فيه صحة واقعية لا توجب رده بالكلية.
================
[1] المذكرة، ص 200، مكتبة العلوم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 10:41]ـ
فظهر بهذا أن الأصوليين ذكروا للاستحسان معنيين وهما:
الأول: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى (وهذا هو التعريف المختار للمعنى الصحيح).
كرره الأصوليون كثيرا فإما أن يقال هو معارض بقاعدة أن الشريعة لم تفرق بين المتماثلات ولم تجمع بين المتناقضات
وإما أن يقال أن هذا القاعدة ليست على إطلاقها والثاني بعيد لأنها قاعدة كلية عقلية شرعية
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة ومن أمثلة ذلك:
هذا مبني على أن في الشريعة ما يخالف القياس وقد نفاه أبو العباس وتلميذه وفصل الثاني القول فيه في إعلام الموقعين
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 10:13]ـ
الشيخ الكريم أمجد وفقني الله وإياك
حق ما ذكرت أن لا أجيب عنه؛ لأنه تقرير منك ليس اعتراضاً ولا سؤالاً،وللمقر أن يقر ما يشاء لكني أجيب عنه لمكانتك عندي.
معنى ما ذكرت في المسألتين _ بارك الله فيك _ واحد وهو أمر يحتاج إلى إيضاح وبيانه:
الجمهور حينما قالوا هذا على خلاف القياس لا يريدون به أنه مخالف للقياس مطلقاً أو مخالف لكل قياس بحيث أنه لا يكون له ما يوافقه في الحكم في الشريعة، وإنما يقصدون به أنه مخالف لما يوافقه من النظائر في الظاهر وعند النظر الأول بغض النظر هل هو يندرج تحت قياس آخر أو لا ويدل على هذا أمور:
الأمر الأول: أنهم يقرون بأن كل ما جاء في الشريعة عدل وعلى ميزان العقل وإلا لما رأوا حجية القياس فإن القياس مبني على هذا الأمر عندهم.
الأمر الثاني: أنهم ذكروا في أنواع الاستحسان استحسان القياس الخفي وهو عبارة عن قياسين متقابلين أحدهما ظاهر ضعيف والآخر قوي خفي فهنا أثبتوا قياساً يخالف القياس الذي تركوه، وهذا يعني أنهم أثبتوا قياساً آخر رجحوه على القياس الضعيف ومعنى ذلك أنهم لا ينكرون أن يكون الحكم الذي ظاهره يخالف القياس الظاهري أنه على وفق قياس آخر.
(يُتْبَعُ)
(/)
الأمر الثالث: انهم لا يقولون بالحكم الذي يوافق القياس الظاهر وإنما يقولون بالحكم الذي ثبت بالنص المخالف له ويعتبرون القول بما يوافق القياس الظاهر عند أول نظر قياس فاسد لأمرين:
1 - أنه في مقابل النص.
2 - أنه قياس مع الفارق لتخلف الشرط أو وجود المانع.
الأمر الرابع: أن كثيراً ممن قالوا بهذا القول أي أنه مخالف للقياس أجازوا القياس على ما كان معدولا به عن سنن القياس أو بعبارة أخرى ما كان مخالفا للقياس في الظاهر أجازوه مطلقاً إذا كان معقول المعنى وهذا فرع عن القول بأنه على القياس الصحيح وهذا هو قول الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الأصوليين رأوا جواز القياس إذا كانت علته منصوصة أو مجمعاً عليها وهو مذهب الكرخي، وبعضهم أجاز القياس إذا كان الحكم ثبت بدليل مقطوع به وهو مذهب محمد بن شجاع الثلجي.
وإن كان بعضهم منع من القياس عليه وهو مذهب أكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة.
قد يقول قائل قد يقول قائل: قد وجد من المالكية والحنفية من قدم القياس على خبر الواحد وهذا مبني على أن خبر الواحد مخالف للقياس؟
أجيب عن هذا:
بأن هذا القول هو أحد القولين عن الإمام مالك _ رحمه الله _ نسبه إليه ابن القصار والقرافي ونقله عنه العراقيون، ونُقل عنه من الفروع ما يوافق هذا القول مثل وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم، وأن من وقف في عرفة في الليل لا يجزئه، وجواز نكاح العبد أكثر من اثنتين، وجواز نكاح الأمة على الحرة، وعدم غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات وغيرها.
ونقل عنه تقديم خبر الآحاد على القياس ابن رشد والقاضي عياض وابن القيم والباجي وابن السمعاني وأنكر نسبة القول الأول إليه وقال إنه لا يليق بمكانة مالك هذا القول فهو قول سمج، وذكروا لذلك فروعاً قال بها مثل العرايا والمصراة وإثبات صفة صلاة الكسوف والقول بالقرعة ونحوها.
وهذا القول هو الراجح عن مالك فالقول الأول منسوب إليه عن طريق ما نقل عنه في الفروع السابقة وهذا لا يلزم منه تقديم القياس على خبر الواحد لاحتمال أن يكون عارضه آية أو حديث آخر أو يكون الخبر لم يثبت عنده أو لم يصله أصلاً.
وقد علم أن مالك _ رحمه الله _ أمر بعرض أقواله على الكتاب والسنة فما وافقها أخذ به وما خالفها طرح، وعلم أيضاً أن من أصول مالك القرآن والسنة والإجماع والقياس وهو لا يعمل به إلا عند انعدام الأصول السابقة، ثم إنه لم يثبت عن مالك نص يقتضي ما نسب إليه من تقديم القياس على خبر الآحاد وهو خلاف الظن بمالك _ رحمه الله _ مع ما عرف عنه من شدة التمسك بالسنة.
وأما الحنفية فيردون خبر الآحاد إذا خالف القياس إذا لم يكن الراوي فقيهاً أما إذا كان فقيها فهم يقدمون الخبر على القياس مثل نقض الوضوء في القهقهة في الصلاة ونقض الوضوء بالقيء لراوية عائشة رضي الله عنها له، وكون سجود السهو بعد السلام لرواية ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - له، وكذا إذا كان غير فقيه ولم يخالف كل الأقيسة بأن وافق قياسا آخر فهم يقبلونه.
ويردون خبر غير الفقيه إذا خالف كل الأقيسة ويقدمون عليه القياس مثل حديث المصراة.
وقد قسموا الرواة من حيث الفقه طبقات فعندهم الفقهاء من الصحابة الخلفاء الأربعة والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعائشة وأبو موسى الشعري وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم و أمثالهم فرواية هؤلاء عندهم مقدمة على القياس.
ثم ليعلم أن القياس عند الحنفية هنا أعم من القياس الذي هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت أو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما فالقياس هنا يعني قواعد وأصول الشريعة العامة التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة مثل القياس ضمان المثلي بالمثلي، القياس أن كل مكلف يقوم بالتكاليف بنفسه ... وهكذا.
فالحنفية مثلاً ردوا حديث المصراة لكونه يخالف ظاهر القرآن وهو أن الأصل في ذوات الأمثال أن تغرم بالمثل.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا التقديم عند الحنفية هو في حقيقتها انكار أو تضعيف لمتن الحديث إن لم يروه فقيه وتفرد به لكنهم لم يصرحوا بالطعن في الحديث، وهذا لا يبعد عن إنكار المحدثين للتفرد بنكارة المتن ومخالفته لظاهر القرآن والسنة المشهورة وهو أصل موجود حتى عند الصحابة والتابعين وقد رد عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله (ص) لم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لا نترك كتاب الله وسنة نبينا (ص) لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة} " رواه مسلم وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين.
وردت عائشة رضي الله عنها حديث الميت يعذب ببكاء اهله عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين لأنه يخالف الصل أن المكلف لا يعذب بفعل غيره وهو مأخوذ من قوله تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وأنكرت أن يكون النبي (ص) رأى ربه ليلة الإسراء كما في الصحيحين عنها.
قال الشاطبي الموافقات (3/ 15): (وفي الشريعة من هذا كثير جداً وفي اعتبار السلف له نقل كثير ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار .. ) ثم ذكر أمثلة لذلك كولوغ الكلب وخيار المجلس ونحوهما.
ولذلك نرى الحنفية قدموا خبر الآحاد إذا كان روايه فقيهاً حتى ولو خالف القياس بل قدموه إذا كان الراوي مجهولا وشهد السلف على صحة الحديث فقبلوا روايته كلهم او بعضهم.
وهم يأخذون بالمرسل ويحتجون به، ويحتجون بقول الصحابي ومن قرأ في كتب الحنفية علم كثرة اعتمادهم على الأثر والكلام حول هذا الأمر يطول وليس هو مقصد البحث هنا.
ولهم في اشتراط الفقه أدلة كحديث: " نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه إلى من ليس بفقيه " ولذلك حتى في رواية الحديث بالمعنى اشتراط الجمهور أن يكون راويه فقيها
وهم أخطأوا في تحديد الفقيه فهم مثلاً لا يرون أبا هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقيهاً مع كثرة ملازمته للنبي (ص) وروايته عنه وكونه كان يفتي بحضور الصحابة رضي الله عنهم، وقد جمع السبكي جزءا في فتاوى أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
والمقصود من كل ما سبق حتى لا يطول الحديث أن الخلاف بين ابن تيمية _ رحمه الله _ وبين القائلين هذا على خلاف القياس خلاف في التسمية لا في واقع الأمر لما سبق تقريره.
والله أعلم
ـ[العيدان]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 10:50]ـ
غفر الله لك أبا حازم و رفع درجتك في عليين
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 10:17]ـ
جزاك الله خيراً أبا حازم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 11:49]ـ
بارك الله فيكما
تصويب:
- {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}
- وقد علم أن مالك = مالكاً.
- قد يقول قائل قد يقول قائل = مكررة
- وأبو موسى الشعري = الأشعري
- هو في حقيقتها انكار = حقيقته إنكار
- اهله = أهله
- لأنه يخالف الصل = الأصل
8 - كان روايه فقيهاً = راويه
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 10:41]ـ
الشيخ الكريم أبو حازم الكاتب:
إذا كان الاستحسان هو (العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى) إذاً هذه المسألة المعدول بها ترجع إلى دليل آخر إما نص أو قياس أو ... إذاً الاستحسان إنما هو لفظ لاحقيقة له؛ إذ أنه يرجع إلى أدلة أخرى .. وأظن أن الإمام الشوكاني رحمه الله قرر هذا. فمارأيكم بهذا الكلام؟؟
ـ[الهزبر]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 12:11]ـ
سبحان الله أن كنت لأقول في نفسي بعدما أنتهي استفهاما
فوجدت الأخ /رشيد نقله عن الشوكاني رحمه الله , وأعتقد أن قولهم بالإستحسان كقولهم بحجية الإجماع بعد الصحابة مع استحالة أمكانية وقوعه أتفاقا!
وفقكم الله لكل خير
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 12:41]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم رشيد ووفقني وإياك لكل خير.
لو نظرت _ أخي الكريم _ إليه بهذا الشكل فنعم ويكون حاله كحال القياس؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما فالدليل حقيقة هو النص الذي أورد حكم الأصل المعلل بعلة تقتضي العموم المعنوي وكان دور المجتهد أن يدرج الحكم المسكوت عنه في عموم العلة وبالتالي فليس هناك دليل مستقل هو القياس ويكون دور المجتهد هنا هو كشف حكم الله فقط كما هو مذهب كثير من الأصوليين.
والمصلحة المرسلة إنما يحتج بها إذا كان جنس المصلحة شهد لها الشرع في الكتاب أو السنة بالاعتبار وهي ملائمة لقواعد الشريعة فالذي يصنعه المجتهد هو تنزيل الجنس العام على المصلحة الخاصة.
وكذلك الإجماع فهو اجتماع المجتهدين على حكم النص أو الحكم المجتهد فيه المأخوذ من النص.
وشرع من قبلنا المحتج به هو ما ثبت في شرعنا في القرآن أو السنة من الشرائع السابقة وسكت عنه شرعنا.
والاستصحاب هو البقاء على الأصل فإن كان في البراءة الأصلية فهو لعدم الدليل فهو يرجع لانعدام الدليل وإن كان استصحاب العموم أو الثبوت فهو استصحاب دليل القرآن أو السنة وعليه فهو ليس دليلاً مستقلاً.
فبهذا النظر ترجع جميع الأدلة حقيقة إلى الكتاب والسنة بل قال بعضهم السنة فقط مبينة ومؤكدة للقرآن وعليه فحتى السنة ترجع إلى القرآن وما ورد من زيادة في السنة فأصله المجمل موجود في القرآن (وهذا على قول بعضهم) وعليه فترجع جميع الأدلة إلى القرآن.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 10:41]ـ
فتح الله عليك،وجعله في ميزان حسناتك
ـ[فدوه]ــــــــ[23 - Feb-2010, صباحاً 12:22]ـ
جزاكم الله خيراً
وأجزل عليكم الرحمن من عنده
وآفر من العلم والرفعة
اللهم آميين(/)
أفيدوني: أسقطت دين لي على أخ من زكاة مالي دون أن أقبضه المال.
ـ[محب التوحيد]ــــــــ[04 - Aug-2007, صباحاً 10:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المشائخ الأكارم
طلبة العلم الأعزاء
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو افادتي لحالتي هذه:
في رمضان الماضي حلت عليَّ زكاة المال، فعند حسابها وجدتها تساوي مبلغ دين لي على أخ من الأخوة المحتاجين، فقلت له ان لي عليك دينا المبلغ الفلاني فقال لي نعم، فقلت له: لا ترده لي لأنه سيكون من زكاة مالي، وأنت محتاج فهو لك.
طبعا أخوتي أنا قرأت في كتاب فقه السنه للسيد سابق رحمه الله أن هذه المسأله محل خلاف وقد أجازها الحسن البصري وعطاء:
(اسقاط الدين عن الزكاة قال النووي في المجموع: " لو كان على رجل معسر دين، فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان: أصحهما، لا يجزئه، وهو مذهب أحمد، وأبي حنيفة، لان الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها. والثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري. وعطاء، لانه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه. كما لو كانت له دراهم وديعة، ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه، سواء قبضها، أم لا.) فقه السنة -السيد سابق.
ومنذ يومين سمعت فتوى للشيخ الراجحي في برنامج نور على الدرب بأنه لا يجوز اخراج الزكاة بأن تكون اسقاط الدين عن المدين.
والسؤال اخوتي:
ما حكم الزكاة التي أخرجتها؟ وهل علي اعادة اخراجها مرة أخرى؟ وهل أرجع دَيني للشخص المدين الذي تركت له ديني على أنها من مال الزكاة.
أفيدوني مأجورين.
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 12:08]ـ
بارك الله فيك، الذي يظهر أن هذا لا يصح، فإن هذه الطريقة تفقد الزكاة الحكمة من شرعيتها، واسأل نفسك هل أخرجت زكاة مالك؟ الجواب لا لم تخرجه، وإنما حفظت مالك، فلا بد في الزكاة من التمليك، وقد بين ابن القيم رحمه الله عدم صحة ذلك، وذكره من الحيل، والله أعلم.
ـ[محمد العفالقي]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 01:50]ـ
يراجع
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 11:26]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي محب التوحيد، وبياك
للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - كلام جميل في الشرح الممتع يوافق ماذكر لك أخي الحبيب -وفقه الله-عبدالمحسن
لعل الله ييسر لي نقله لك هنا
ـ[صالح الجزائري]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 12:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إسقاط الدين من الزكاة
المفتي عطية صقر مايو 1997
المبادئ القرآن والسنة
السؤال
اقترض منى رجل مبلغا من المال ثم عجز عن أدائه، هل يجوز أن أسقط عنه هذا الدين وأجعله من الزكاة الواجبة علىَّ؟
الجواب
يقول النووى فى كتابه "المجموع ": لو كان على رجل معسر دين، فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له: جعلته عن زكاتى فهناك وجهان صحيحان، أصحهما أنه لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة، لأن الزكاة فى ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها، والوجه الثانى يجزئه، وهو مذهب الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه. كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه، سواء قبضها أم لم يقبضها.
وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة، ولا يصح قضاء الدين بذلك، لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برىء هذا، وهذه الصورة هى من صور الغارمين الذين لهم سهم فى الزكاة وقد مر توضيحها فى سؤال سابق
رقم الفتوى 2040 لا تبرأ ذمتك بإسقاط الدين من الزكاة الواجبة عليك
تاريخ الفتوى: 09 شوال 1422
السؤال
لي صديق وقد استدان مني بعض المال وهو غير قادر على أدائه الآن وعليه ديون كثيرة فهل يجوز أن أسقط هذا الدين عنه وأعتبره من الزكاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن هذه الصورة وهي (إسقاط الدين) واعتباره من الزكاة ولا تجزيء في دفع الزكاة. والعلة في ذلك - والله أعلم - أن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية، وهذا المال الذي أعطيته صديقك إنما أعطيته إياه على وجه القرض لا على وجه الزكاة. والأمر الثاني: أن الزكاة فيها معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط دين فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من صديقك ـ ثم إن في هذا حماية لمالك، فالحاصل أنك إن كنت تحب أن تسقطها عنه بنية التخفيف فهذا أمر مستحب وأجرك فيه عند الله، لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون). [البقرة:280]، وإن أسقطتها على أنها جزء من الزكاة فإن ذمتك لم تبرأ، ويجب دفع الزكاة مرة أخرى إليه أو إلى غيره من مستحقيها. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
إسقاط الدين واعتباره من الزكاة
تاريخ الفتوى: 03 جمادي الثانية 1422
السؤال
أنا أعمل فى التجارة وقد أقرضت صديقي مبلغاً من المال ثم توفي في حادث، ومن ثم تبين لي أن عليه ديناً كبيراً وأنا أخرج زكاة مالي كل عام هل أعتبر المبلغ الذي في ذمته من قيمة الزكاة ولا أطالب أهله بالدين أم هذا غيرجائز؟ والسلام عليكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لك أن تسقط عن صديقك ما في ذمته لك من دين وتعتبر ذلك من زكاة مالك، فإن فعلت ذلك لم يجزئ عن الزكاة، وكانت باقية في ذمتك حتى تخرجها على الوجه الذي أمر الله به، وتصرفها لمستحقيها الذين عينهم الله وحددهم في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] ووجه عدم جواز ذلك أن الزكاة حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، وأنت إذا أسقطت الدين عن مدينك واعتبرت ذلك زكاة لمالك، فقد استوفيت بها حقك، ووقيت بها مالك من الضياع، والذي عليك أن تفعله تجاه ما لك على صديقك من دين هو أحد أمرين:
الأول: أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تتصدق عليه بهذا الدين، وخاصة أنك ذكرت أنه مدين لغيرك بدين كثير، فأنت أحق من يعفو عنه للصداقة التي كانت بينكما في حياته، يقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
الثاني: أن تحاص الغرماء فيما ترك من مالٍ إن كان قد ترك شيئاً.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
منقول عن فتاوي الأزهر و فتاوي الشبكة الإسلامية
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 01:10]ـ
مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة.
صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال، وكان على هذا الطالب ألف ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟
الجواب: أنه لا يجزيء، وذلك لوجوه هي:
الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء قال تعالى: {{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}} وهذا ليس فيه أخذ.
الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب قال تعالى: {{وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}} ووجه ذلك:
أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين.
فعندي مثلاً أربعون ألفاً، وزكاتها ألف ريال، وفي ذمة فقير لي ألف ريال، والذي في حوزتي هو أربعون ألف ريال، وهي في يدي وتحت تصرفي، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي.
ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئاً عن جيد وطيب فلا يجزئ.
الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده؛ لأنه الآن سيسلم من تأدية ألف ريال.
الشرح الممتع 6/ 236(/)
تنبيه وسؤال هام جداً حول المقابر فى مصر ... يرجى المشاركة
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 01:29]ـ
بسم الله و الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله ..
كلنا نعلم أن المدافن فى مصر هى مدافن غير شرعية،،.
ومن المفترض أن نفكر حين نموت كيف سندفن فى تلك المدافن الفرعونية، نحرم أنفسنا من اللحد الشرعي، فليسعى كل واحد منا أن يجد لنفسه مكان يدفن فيه على سنة الله ورسوله الكريم، ... فنحن فكرنا كثيرا لحياتنا و نسينا الأخرة،
و هناك الكثير من الجهود ولكنها فردية لمحاولة إيجاد مكان لمدافن شرعية ... (أظن الجمعية الشرعية لها جهود فى الأمر)
وياريت كل الإخوة المسلمين فى بلادى ينتبهوا لهذا الأمر و يحاولوا من تغيير هذا الواقع الأليم و يسعوا إلى تجهيز مدافن شرعية بدلا من تلك المهانة للموتى، حتى يهال علينا التراب بعد موتنا و نكرم ولا نمتهن،
و عن طريقة الدفن عندنا .. فهى طريقة غريبة، غرف تحت الأرض ينزلون لها بسلم ثم يضعوا جثة الميت بها ثم يصعدون و يغلقون باب القبر، و يوجد على هذا القبور بنائات كبيرة طولها متر و نصف تقريبا يكتب عليها كثيرا ويلصق عليها رخام عليه أسماء المدفونين وعائلاتهم،
يعنى هذا الدفن يشبه الدفن الفرعونى هكذا يضعون الميت فى الغرفة بلا دفن فينتفخ جسده و و ينفجر فى الهواء بلا دفن ولا لحد شرعي، طريقة دفن كلها مهانه حقيقة، أنا دهشت عندما رأيتها عن قرب وكنت أظن أن الناس ينزلون بالميت تحت الأرض فى الغرفة ثم يحفرون فيها ويلحدون حتى قرأت فى أحد المنتديات أنهم يضعون الميت مسجى فقط ولايدفنونه ومن يستحى منهم يضع حفنات من التراب يرشها فوق الجثة!!!!! ولم أصدق حتى رأيت ذلك بعينى أثناء دفن أحد أقربائى منذفترة وجيزة ... ولما أنكرت ذلك وتكلمت عليه ذكر البعض أن المياه الجوفيةفى مصر منسوبها عالى وتتسلل الرطوبة للميت وذكرآخرون أن مساحات الأراضى لاتكفى للدفن بالطرق الشرعية ... إلىغيرذلك من الهراء والأعذار السقيمة.
وطبعا هذا غير البدع العظيمة من بناء فوق القبور
و تجصيص وتلوين ولصق رخام ولافتات أيضا فإن تلك القبور يسكنها أناس حيث توجد غرف للدفن وغرف أخرى خالية تتجاور مع بعضها ويعيش فى هذه الغرف الخالية أناس كثيرون و يسرحون ويمرحون ويأكلون و يشربون و ينامون و يصحون، ويضحكون و يقهقهون ويجامعون ويلدون، شئ محزن فعلا،،، صوفية على فرعونيه على بدع على شركيات على إمتهان للموتى على معاصى،،
وإنا لله وإنا إليه راجعون .....
وعلمت فيما بعد أن هذه الطريقة فى الدفن غير موجودة فى أى بلد ... حتى بلاد الغرب لا توجد بها ... وقيل إنها توجد فى سوريا وبلاد أخرى ... فالله أعلم ولكن اليقين أنها موجودة فى كل مدن وقرى مصر ....
يرجى من الأخوة الكرام الذين لديهم علم فى هذا الموضوع بالتعليق والإضافة كذلك اقتراح طرق ووسائل لتغيير هذه المنكرات ... وجزاكم الله خيراً
** منقول ...
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 03:50]ـ
[ quote= أبو الفضل المصرى;39476] ولكن اليقين أنها موجودة فى كل مدن وقرى مصر ....
Quote]
هذا الكلام على إطلاقه= غير صحيح.
فقد رأيت في بعض قرى مصر الميت يدفن في شق تحت الأرض ويهال عليه التراب ويغطي جسمه كاملا.
لكن الإشكال فيما يبنى فوق القبر .. حتى إنه ليخيل إلى الراءي أنها بيوت لا قبور!
وفي أغلب المناطق في مصر لا يستطيعون الحفر تحت الأرض لما ذكر صاحب المقال من تدفق المياه الجوفية - وخاصة في القرى - إلى القبر، فيفعلون بالميت كما ذكر.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 06:32]ـ
..... فقد رأيت في بعض قرى مصر الميت يدفن في شق تحت الأرض ويهال عليه التراب ويغطي جسمه كاملا.
.......
كلام جيد وبشرى رائعة ... ليتك أخي الكريم أن تحدد المكان والاسم لهذه البلاد.
..... وفي أغلب المناطق في مصر لا يستطيعون الحفر تحت الأرض لما ذكر صاحب المقال من تدفق المياه الجوفية - وخاصة في القرى - إلى القبر، فيفعلون بالميت كما ذكر.
تدفق المياه الجوفية ليس عذراً لدفن الميت فوق الأرض وترك جثته تتعفن وتفوح منها الرائحة!!
وما الضرر في إصاية بعض المياه الجوفية للجثة؟ هل سيصاب الميت بالروماتيزم؟!!!
نحن أمرنا بالدفن بطريقة معينة في الشرع ولم يرد بديل لها!
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 07:35]ـ
للرفع ..
ويرجى المشاركة
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 11:12]ـ
للرفع ..
ويرجى المشاركة
ـ[عدو المشركين]ــــــــ[12 - Aug-2007, صباحاً 02:37]ـ
طريقة (الغرفة) موجودة في الحجاز أيضا
وكنت قد واجهتها عندما أردت دفن والدتي رحمها الله في مدينة جدة، فلما أخبرني المتولي للدفن انها عبارة عن غرفة يعودون لفتحها بعد سنة ونصف لجمع العظام ودفن ميت آخر، إستشكلت شرعية هذا الامر لولا ان جميع أقاربي اخبروني بوجود فتوى تجيز هكذا دفن بحجة (ندرة الأراضي!!!)
على كل حال، وبحمد الله، تم دفنها رحمها الله بالشكل الذي اعرفه (اللحد) في مقبرة بعيدة نسبيا وقريبة من مكة المكرمة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 01:13]ـ
هذه حال مقبرة المعلاة بمكة والبقيع بالمدينة
وتوجد بمكة مقبرة العدل، ويسمونها مقبرة النجديين، الدفن فيها على السنّة، وفيها قبر الشيخ ابن باز رحمه الله
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 10:43]ـ
طريقة (الغرفة) موجودة في الحجاز أيضا
وكنت قد واجهتها عندما أردت دفن والدتي رحمها الله في مدينة جدة، فلما أخبرني المتولي للدفن انها عبارة عن غرفة يعودون لفتحها بعد سنة ونصف لجمع العظام ودفن ميت آخر، إستشكلت شرعية هذا الامر لولا ان جميع أقاربي اخبروني بوجود فتوى تجيز هكذا دفن بحجة (ندرة الأراضي!!!)
على كل حال، وبحمد الله، تم دفنها رحمها الله بالشكل الذي اعرفه (اللحد) في مقبرة بعيدة نسبيا وقريبة من مكة المكرمة
جزاكم الله خيراً ... وأحسنت ....
ورحم الله الوالدة الكريمة ونور قبرها جزاء اتباعك للسنة
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 11:28]ـ
هل من جديد؟
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[03 - Nov-2007, مساء 10:55]ـ
هل من جديد؟
..............................
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[04 - Nov-2007, مساء 05:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القول فيها ما قاله أبو المقداد.
أما المكان فهو عندنا بالإسكندرية بمقابر منطقة كرموز وسيدي بشر والمعمورة البلد وغيرها، يقومون أولا بإزالة كمية من التراب كانت تغطي (غطاء القبر) ثم يقومون بوضع الميت في شق طولي مقارب للميت في الطول والعرض (ويزيد قليلا)، ثم يفكون عنه الأربطة، ويعيدون وضع غطاء القبر - الأسمنتي غالبا - ثم يسدون الفرجات - بين الغطاء والأرض المحاذية له - بصغار الحصوات والطوب ثم يهيلون عليه التراب (على القبر من الخارج)، ثم يتم البناء المذكور.
ولكن بمناطق الصعيد - أسوان وغيرها - رأيت مقبرة جدتي (أم والدي) لم أتعرف عليها - داخل المقابر - من غيرها إلا أن قالوا: هذه هي.
ورأيت حدودا للقبر عبارة عن قطع من قوالب الطوب الأحمر حول المكان، بدون بناء.
نسأل الله الهداية والسلامة لجميع المسلمين، ونسأله الرحمة لموتانا جميعا، اللهم آمين.(/)
(الدكتور مصطفى الزلمي وآثاره العلمية) بقلم الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 08:06]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أستاذنا الدكتور مصطفى الزلمي وآثاره العلمية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ... وبعد:
فهو الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، يعد في طليعة العلماء الذين لمعوا في سماء القرن العشرين والحادي والعشرين.
(ولد سنة:1924 م) في قرية (زلم) بمحافظة السليمانية في كردستان العراق، ودخل المدرسة الدينية (سنة:1934م) ودرس على يد المختصين من الشيوخ والعلماء في العراق وإيران؛علوم: النحو،الصرف،المناظرة،المنطق،البلاغة،أصول الدين،أصول الفقه،الفلسفة،الرياضيات،الفلكيات.
حاز على الإجازة العلمية في العلوم الإسلامية (سنة:1946م)، والماجستير في الشريعة الإسلامية (سنة: 1969م) من جامعة بغداد، وحاز الماجستير في الفقه المقارن في (سنة:1971م) من جامعة الأزهر، والماجستير في القانون (سنة:1973م) من جامعة القاهرة،وحاز الدكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر (سنة: 1975م)،ودكتوراه في القانون (سنة: 2006م) من جامعة النهرين.
ومارس التدريس في كليات القانون في الجامعة المستنصرية،وجامعة بغداد، وجامعة النهرين، والمعهد القضائي منذ (سنة:1976م) ومنح مرتبة الأستاذية (البروفسورية) من جامعة بغداد (سنة: 1987م)،ولقب الأستاذ المتمرس (سنة:1990م)،وشارة الكتاب (سنة: 1995م)، وحصل على جوائز الأستاذ المتميز من جامعة بغداد،وجامعة النهرين.
ومنح جائزة وسام العلوم برقم (112في 6/ 6/2002م).
واشرف على عدد كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون ومن ضمنها إشرافه على أطروحتي للدكتوراه الموسومة بـ (صدر الشريعة ومنهجه في كتابه التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه)،وقد صحبته ولازمته في مدة إشرافه لي، فجزاه الله عنا خير الجزاء، ولا يزال في الوظيفة مستمرا في التدريس والتالبف والإشراف.
مؤلفاته:
في الحقيقة أنها كثيرة، ولكن الذي وقفت عليه هو:
من الكتب المنشورة:
1 - أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية.
2 - المدخل لدراسة الشريعة.
3 - سلطان الإدارة في الطلاق في جميع الشرائع والقوانين خلال أربعة آلاف سنة - جزآن.
4 - المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة بالقانون.
5 - موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربية.
6 - الالتزامات في الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية العربية.
7 - دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام في ضوء أصول الفقه الإسلامي.
8 - أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد – جزآن.
9 - شرح قانون الأحوال الشخصية (أحكام الميراث والوصية).
10 - الصلة بين المنطق والقانون.
11 - منهاج الإسلام لمكافحة الإجرام.
12 - القلق أسبابه، أنواعه، علاجه.
13 - أهمية الطاقات الروحية في الجيش.
14 - فلسفة الشريعة.
15 - حكم أحكام القرآن.
من الكتب غير المنشورة:
16 - التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن.
17 - المنطق القانوني.
18 - نظرية الالتزام برد غير المستحق.
19 - الموسوعة العلمية للمصطلحات الفقهية.
20 - نهج القران في تنظيم حياة الإنسان.
21 - ميزان التركات (باللغة الكردية).
22 - مذكرات حياتي (باللغة الكردية).
23 - شرح قانون الأحوال الشخصية (أحكام الزواج والطلاق).
24 - نظرية الضمان في الفقه الإسلامي المقارن والقوانين العربية.
25 - أسباب الإباحة في التشريع الجنائي الإسلامي والتشريعات الجزائية العربية.
أما من البحوث العلمية:
1 - التنمية الاجتماعية في الشريعة الإسلامية، بحث القي في مشاركة مؤتمر علماء الاجتماع العرب 1980م في بغداد.
2 - مبدأ الشرعية،منشور في مجلة القانون المقارن.
3 - أساس المسؤولية الجنائية،منشور في مجلة القانون المقارن.
4 - التعليق على التعديل لقانون الأحوال الشخصية،منشور في مجلة القانون المقارن.
5 - مبدأ شخصية الجريمة،مجلة التربية الإسلامية.
6 - الطاقة الروحية والحضارة،منشور في المجمع العلمي العراقي (الحضارة).
7 - حقوق الإنسان في الإسلام،منشور في مجلة بيت الحكمة.
8 - المنطق القانوني،منشور في مجلة كلية صدام للحقوق.
9 - وصايا الحرب في الإسلام، منشور في مجلة الجندي.
10 - التشريع الإسلامي وما يتناوله من الأحكام،منشور في معهد الدراسات القومية والاشتراكية والقانون في العراق فكرا وحضارة.
11 - ملاحظات ومقترحات حول قانون الأحوال الشخصية العراقي، منشور في مجلة كلية صدام للحقوق.
12 - التعامل مع الجين البشري في الشريعة والقانون،منشور في مجلة كلية صدام للحقوق.
13 - الصلة بين الشريعة والفقه الإسلامي والقانون، منشور في مجلة كلية صدام للحقوق.
14 - التكليف الشرعي والقانوني للعمليات الاستشهادية،مجلة بيت الحكمة.
من البحوث غير المنشورة:
15 - حقوق المرأة في الإسلام.
16 - آثار أحكام الشريعة الإسلامية في القوانين المدنية العربية الحديثة.
17 - المبادئ الإسلامية العامة لتحقيق العدالة في القضاء.
18 - حكم الشريعة والقوانين في بتر وزرع الأعضاء البشرية.
19 - حكم أطفال الأنابيب في الشريعة والقانون.
20 - حكم تحديد النسل في الشريعة الإسلامية.
21 - جنوح الأحداث.
22 - صنع الإنسان في مدرسة الرسول –صلى الله عليه وسلم-.
23 - تغير الأحكام بتغير الأزمان.
24 - العلة المنصوصة وتحريم التدخين في القرآن.
وهذا شيء قليل جدا في حقه، أطال الله تعالى بعمره وحفظه من كل مكروه ... آمين ... آمين ... آمين ... يا رب العالمين.
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
بقلم الدكتور صالح محمد النعيمي(/)
عاجل//طلب فتوى او رد على هذا المقطع
ـ[فواحة النرجس]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 01:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى من جميع الاعضاء الرد او كتابة نصيحة
هذ المقطع شاهدته في عدد كبير من المواقع
وهذ رابط المقطع
http://www.qahtaan.com/works/up/download.php?filename=qahtaan-08-04-1186263804.ram(/)
أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Aug-2007, صباحاً 04:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم .. وجدت أحد المواقع يكتبون حديثا ضعيفا ((أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)) ولاادري كيف انبه عليه هل اقول انه ضعيف واسكت ام اوضح ان المعنى صحيح حيث لاادري عن معناه هل يصح بنفس العبارة؟؟
أجاب عن سؤالك الشيخ د. أحمد بن عبدالله اليوسف
هذا الحديث أخرجه الدارمي وهو حديث ضعيف. فتنبيهك على هذا أمر طيب، ولا مانع مع ذلك من بيان خطورة الفتيا بغير علم، وأن تنقل كلام السلف في هذا الباب وتحذيرهم من ذلك، وكيف كانوا ينأون بأنفسهم عن الفتيا ما أمكن وكيف كانوا يتدافعون الفتيا، مع بيان خطورة ذلك على الناس وعلى العامة، وخطورة ذلك على المفتي بغير علم وعقوبة ذلك عند الله، وبيان أن المفتي يوقع عن الله فإن كان بغير علم فهو محرم و لا يجوز، وإذا كان الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر محرم كما جاء في الحديث المتفق على صحته: "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" فكيف بالكذب على الله تعالى، والله تعالى يقول: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) والله يقول: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا). وفقك الله لكل خير.(/)
حكم الإجماع السكوتي عند الإمام الشافعي رحمه الله
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 12:52]ـ
حكم الإجماع السكوتي عند الشافعي رحمه الله
الحمد لله أما بعد: فهذا جزء من بحثي الكبير:"التوضيح والتصحيح للمنقول عن الشافعي في علم الأصول" أقدمه لقراء هذا الموقع بغية الإفادة والاستفادة وقد رأيت إخراجه على صورته الأصلية غير مختصر إلا هوامش التوثيق فلا أثبتها إلا في المرفق أدناه.
قد تطرق الأصوليون إلى مسألة الإجماع السكوتي الذي صورته أن ينقل القول عن بعض الصحابة مثلا ويعلم انتشاره مع السكوت، هل هو حجة شرعية أم لا؟ وهي مسألة ربما حصرها بعضهم في الصحابة ذكرا لا قصدا، مما جعل بعض المتأخرين كالرازي والآمدي ومن تبعهما يفصلون بين مسألة الإجماع السكوتي التي هي في نظرهم عامة لكل عصر وبين مسألة قول الصحابي الذي علمنا انتشاره التي هي في نظرهم خاصة، ثم أفردوا أيضا مسألة قول الصحابي. نعم قد فصل المتقدمون من الأصوليين كالباقلاني والشيرازي والغزالي بين قول الصحابي الذي انتشر وقوله الذي لم ينتشر فوصفوا الصورة الأولى بالإجماع السكوتي ولقبوا الثانية بقول الصحابي، ونحن نسلك هذا السبيل في ترجمة وبيان هذه المسائل، وقد جعلت المبحث في المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: مذاهب الأصوليين والمنقول عن الشافعي
المطلب الثاني: توضيح مذهب الشافعي
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 12:55]ـ
المطلب الأول: مذاهب الأصوليين والمنقول عن الشافعي
وأبتدئ أولا بذكر مذاهب الأصوليين قبل حصر المنقول منها عن الإمام الشافعي وفق المنهج الذي اتبعت:
الفرع الأول: مذاهب الأصوليين
اختلف الأصوليون في مسألة الإجماع السكوتي على عدة أقوال هذا بيانها:
الفقرة الأولى: الإجماع السكوتي حجة وإجماع
وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور أصحابه واختيار السرخسي منهم، هو مذهب جمهور المالكية واختاره الباجي، ومذهب أحمد وأكثر أصحابه كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل في الواضح وابن تيمية وابن القيم.
وقال الشيرازي إنه المذهب ورحجه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وابن السمعاني والزركشي، ونقل غير واحد أن مذهب الشافعية أنه حجة قولا واحدا، وأن مذهب أكثرهم أنه إجماع.
ومنهم من اشترط انقراض العصر: كأبي علي الجبائي وأحمد في رواية ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححه، واختاره ابن القطان والروياني والبندنيجي والرافعي والشيرازي وأبو يعلى.
الفقرة الثانية: الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا هو حجة
حكي عن داود وابنه، وهو اختيار عيسى بن أبان وأبي عبد الله البصري والأشعري والباقلاني والجويني في أول بحثه وأبو جعفر السمناني والغزالي في المستصفى والرازي وابن عقيل في الفنون ونسبه عبد الوهاب إلى أكثر الأصوليين.
الفقرة الثالثة: الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع
وهو أحد الوجهين عند الشافعية ونقل الرافعي أنه المشهور عندهم، واختيار أبي هاشم والصيرفي والكرخي والآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير. قال التلمساني: «فالجمهور على أنه حجة ظاهرة لا إجماع قطعي».
قال ابن السبكي: «وهل المراد بذلك أنه دليل آخر من أدلة الشرع غير الإجماع، أو أنه ليس بإجماع قطعي بل ظني، النظر في ذلك مضطرب، ويؤيد الأول قول الماوردي: والقول الثاني أنه لا يكون إجماعا، قال الشافعي: من نسب لساكت قول فقد كذب عليه، فاقتضى أن الساكت لا ينسب إليه قول لا ظنا ولا قطعا، ويعضد الثاني قول أبي عمرو بن الحاجب في المختصر الكبير وهو حجة وليس بإجماع قطعي».
قال الزركشي: «وليعلم أن المراد بالخلاف هنا وأنه ليس بإجماع أي قطعي، وبذلك صرح ابن برهان عن الصيرفي وكذا ابن الحاجب وإلا فمعلوم أن الإجماع حجة».
الفقرة الرابعة: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا
اختاره الروياني في البحر والماوردي في موضع من الحاوي.
الفقرة الخامسة: أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما من حاكم
وبه قال ابن أبي هريرة.
الفقرة السادسة: أنه إجماع إن كان حكما من حاكم لا إن كان مجرد فتوى
وبه قال أبو إسحاق المروزي.
الفقرة السابعة: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا
اختاره أبو بكر الرازي.
الفقرة الثامنة: إن كان الأمر مما يدوم ويتكرر وقوعه كان السكوت إجماعا
(يُتْبَعُ)
(/)
اختاره إمام الحرمين في آخر المسألة وتبعه الغزالي في المنخول، وجعل الهندي الخلاف في هذه الصورة بين القائلين بأن الإجماع السكوتي إجماع وحجة، واختار أنه إجماع وحجة.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 12:57]ـ
الفرع الثاني: المنقول عن الشافعي
كما اختلفت المذاهب في المسألة وتعددت، فإن المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى قد اختلف وتعدد:
الفقرة الأولى: الإجماع السكوتي حجة وإجماع
حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني عن الشافعي ولو لم نقطع ببلوغه إليهم، وابن تيمية وابن القيم حيث نسبوه للجماهير وخصوا بالخلاف بعض المتكلمين وقليل من المتأخرين، وقال النووي في شرح الوسيط: «لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول ومقدمات كتبهم في الفروع كتعليقة الشيخ أبي حامد والحاوي ومجموع المحاملي والشامل وغيرهم» وقال العلائي منهم من عزاها أي الطريقة إلى الشافعي.
قال الزركشي: «ويشهد له أن الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتاب الرسالة لإثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس أن بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك فكان إجماعا، إذ لا يمكن نقل ذلك نصا عن جميعهم، بحيث لا يشذ منهم أحد، وإنما نقل عن جمع مع الاشتهار بسكوت الباقين».
الفقرة الثانية: الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا إجماع
قال الجويني: «فظاهر مذهب الشافعي .. أن ذلك لا يكون إجماعا …فالمختار إذا مذهب الشافعي فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة لا ينسب إلى ساكت قول ومراده أن سكوت الساكتين له محملان أحدهما موافقة القائل كما يدعيه الخصم، والثاني تسويغ ذلك القول الواقع في محل الاجتهاد لذلك القائل».
ونسبه إليه أيضا الرازي والآمدي وابن الحاجب والقرافي والهندي والطوفي.
الفقرة الثالثة: لا حجة في الإجماع إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة
وقال الشيخ أحمد شاكر: «وهذا الذي صرح به الشافعي أن الإجماع إنما هو في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة قد صرح بنحوه في كتبه الأخرى. [يعنى غير جماع العلم] …وهذا الرأي هو الرأي الصحيح في الإجماع ولا إجماع غيره». وهذا القول مفاده رد الإجماع السكوتي وغيره إذا لم يكن من هذا الجنس. وقال محمد أبو زهرة أيضا: «وبهذا نرى أن الشافعي ? ينتهي به الأمر في الإجماع إلى وضعه في دائرة ضيقة وهي جمل الفرائض التي يعد علمها من العلم الضروري في هذه الشريعة الشريفة».
الفقرة الرابعة: أنه حجة وليس بإجماع
اختار هذا القول أبو بكر الصيرفي كما سبق وقال: «هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي بل هو مذهبه».
وقال السمرقندي في الميزان: «وروي عن الشافعي أنه قال: لا أقول إنه إجماع، ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا تحرزا عن احتمال الخطأ».
الفقرة الخامسة: في القديم حجة وإجماع وفي الجديد ليس بحجة ولا إجماع
قال الباقلاني: «وللشافعي رضي الله عنه ما يدل على المذهبين وآخر أقواله الذي استقر عليه أنه ليس بإجماع، فإنه قال: لا ينسب لساكت قول. وهو يعني هذه المسألة».
قال الزركشي: «وعزاه جماعة إلى الشافعي منهم القاضي واختاره وقال إنه آخر أقواله، ولهذا قال الغزالي في المنخول والإمام الرازي والآمدي: إن الشافعي نص عليه في الجديد».
الفقرة السادسة: للشافعي قولان في الجديد
قال الزركشي بعد أن حكى عنه ما يؤيد القول الأول [أنه حجة وإجماع]: «لكنه صرح في موضع آخر من الأم بخلافه فقال: «… وفيه دلالة على أنهم مسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم على خلاف رأيه. قال: فلا يقال لشيء من هذا إجماع، ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى علي فعله، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة ولا اختلاف، ولا ينسب لساكت قول ولا عمل، وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله، وفي هذا ما يدل على أن إدعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه. وحينئذ يحتمل أن يكون له في المسألة قولان كما حكاه ابن الحاجب وغيره».
الفقرة السابعة: رده إذا كان القائل حاكما دوم ما إذا كان مفتيا
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الزركشي: «ويحتمل أن ينزل القولان على الحالين، فقول النفي على ما إذا صدر من حاكم، وقول الإثبات على إذا صدر من غيره، والنص الذي سقناه من الرسالة شاهد لذلك».
الفقرة الثامنة: تخصيص القبول بعصر الصحابة
حكاه الزركشي عن بعض المتأخرين.
الفقرة التاسعة: تخصيص القبول بالأمور التي تعم بها البلوى
حكاه الزركشي عن بعض المتأخرين أيضا.
الفقرة العاشرة: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا
حكاه السرخسي عن الشافعي، واستغربه الزركشي.
الفقرة الحادية عشرة: أنه حجة وإجماع إن كان مما يدوم أو يتكرر
نسبه إليه إلكيا وابن التلمساني شارح المعالم.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 01:02]ـ
المطلب الثاني: توضيح مذهب الشافعي
نظرا لكثرة المذاهب المحكية عن الشافعي وأهمية المسألة وأثرها الواضح في المسائل الفقهية، فإني رأيت أن أكثر من نقل نصوص الشافعي رحمه الله تعالى التي يمكن أن يخرج منها مذهبه الصحيح إن شاء الله تعالى، كما سأذكر ما أراه دالا على واحد من الأقوال الأخرى المنسوبة إليه، مع محاولة الجمع أو الترجيح بينها، وذلك في الفرعين الآتيين.
الفرع الأول: توضيح الراجح من مذهب الشافعي
إنه بعد النظر في كلام الشافعي في الرسالة وغيرها من كتبه وتتبع المسائل الفقهية التي استدل فيها الشافعي بالإجماع يتضح أنه رحمه الله تعالى كان يرى الإجماع السكوتي حجة ملزمة لا يجوز الخروج عنها، إلا أنه لما كان مبنيا على عدم العلم بالمخالف أو سكوته لم يجزم بأنه إجماع كالمسائل التي يصح إدعاء الإجماع الصريح فيها ولم يستجز في بعض المواضع إطلاق وصف الإجماع عليه، ويدل على كونه حجة عنده ما يلي:
الفقرة الأولى: نصوص تدل على أنه حجة وإجماع
1 - لما سأله المناظر فقال: فأبن لي جملا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه …» كان في جوابه: «فقال رسول الله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فلم أعلم مخالفا في اتباعه».
2 - قال: «أرأيت لو أن رجلا عمد إلى سنة لرسول الله فخالفها أو إلى أمر عرف عوام من العلماء مجتمعين عليه لم يعلم لهم فيه منهم مخالفا فعارضه، أيكون له حجة بخلافه أم يكون بها جاهلا يجب عليه أن يتعلم لأنه لو جاز هذا لأحد كان لكل أحد أن ينقض كل حكم بغير سنة وبغير اختلاف من أهل العلم».
3 - قال في جماع العلم: «فما كان فيه نص حكم لله أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه، وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه، بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة». ومفهوم هذا أن ما يجمع عليه المسلمون قد لا يعلم فيه نص حكم لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خارج عن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.
4 - قال: «الشرائع تجتمع في معنى وتفترق في غيره بما فرق الله به عز وجل بينها في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما اجتمعت عليه عوام المسلمون الذين لم يكن فيهم أن يجهلوا أحكام الله تعالى». وهذا يعم علم الخاصة ولا يختص بجمل الفرائض أو علم العامة.
5 - قال: «أو أمر أجمع المسلمون عليه، فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن يجهلوا لله حراما ولا حلالا وإنما يمكن في بعضهم وأما في عامتهم فلا».
الفقرة الثانية: جعله الإجماع من ضمن الأدلة الظنية
1 - قال في الرسالة وهو يعدد أنواع علم الخاصة: «وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعلمها العلماء …وعلم إجماع وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق».
2 - وقال: «نحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ونحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث، ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا».
الفقرة الثالثة: فروع احتج فيها بعدم العلم بالمخالف
أما احتجاج الشافعي بعدم العلم بالمخالف فأكثر من أن نحصره بالذكر في هذا الموضع، ولكن هذه نماذج من كتابه اختلاف الحديث الذي وردت فيه العبارة المشهورة عنه لا ينسب لساكت قول، وفي الأم أمثلة أخرى كثيرة لو استوعبت لفاقت المائتين بكثير.
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - قال: «وإذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه أو جميع ذلك بلا نجاسة خالطته لم ينجس، إنما ينجس بالمحرم، فأما غير المحرم فلا ينجس به، وما وصفت من هذا في كل ما يصب على النجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصفت استدلالا بالسنة وما لم أعلم فيه مخالفا».
2 - قال: «فبهذا كله نأخذ فنقول إن حتما أن لا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود ثم ما لم أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم».
3 - وقال: «لأن الكتاب والسنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله».
4 - قال: «لا نعلم أحدا من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد من شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم عليه ذلك الحد عليه ولم يقتل».
ومما ورد في الأم:
1 - قال: «لم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل».
2 - قال الشافعي: «ولم أعلم ممن سلف من المسلمين أحدا أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب».
الفقرة الرابعة: احتجاجه بقول الأكثر وإجماعهم مع سكوت الباقين
قد احتج الشافعي في عدة مواضع بقول الأكثر بل وبإجماعهم لا معنى لذلك إلا أنه عرف قولهم دون الأقل الذين هم ساكتون وهذا هو الإجماع السكوتي، نذكر بعضها هنا ويأتي نقلها جميعها في المبحث السادس.
1 - قال الشافعي في الرسالة: «لم يختلف المسلمون في ألا رجم على المملوك في الزنا، وإحصان الأمة إسلامها، وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم».
2 - قال الشافعي: «فرض الله ميراث الوالدين والإخوة والزوجة والزوج فكان ظاهره أن من كان والدا أو أخا محجوبا وزوج وزوجة، فإن ظاهره يحتمل أن يرثوا وغيرهم ممن سمى له ميراث إذ كان في حال دون حال، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقاويل أهل أكثر العلم على أن معنى الآية أن أهل المواريث إنما ورثوا إذا كانوا في حال دون حال».
3 - قال: «ومن قال هذا حكم بينهما فالحجة عليه بما وصفنا من كتاب الله عز وجل الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم، فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخا».
4 - وقال: «وكان أولى المعنيين أن يؤخذ به ما لا يختلف فيه أكثر أهل العلم من أن المكاتب لا يباع حتى يعجز، ولم ينسب إلى العامة أن يجهل معنى حديث ما روي عن النبي».
5 - قال: «فقال فما تقول أنت؟ قلت: أقول إن سنة رسول الله ثم إجماع أكثر من حفظت عنه من أهل العلم قبلنا يدل على أن كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فاه أخذه منه».
الفقرة الخامسة: احتجاجه بأقوال الصحابة إذا لم يعرف لهم مخالف
وهذه مواضع وصف فيها أقوال الصحابة بالأثر اللازم أو الخبر اللازم، فإذا لزم عنده القول بقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره وقد يخالفه التابعي فلا يعتد به، فالاحتجاج بالإجماع السكوتي لازم من باب أولى، لأن من صوره قول الصحابي أو الصحابة مع الانتشار وعدم المخالف في عصرهم أو عدمه في عصرهم وعصر من بعدهم.
1 - قال الشافعي رحمه الله تعالى: «لا يفرق بينهما إلا كتاب أو سنة أو إجماع أو خبر لازم».
2 - وقال: «فقلت له هل عندك حجة من رواية أو أثر لازم غير هذا».
3 - وقال: «أَوَ يفرق بين ذلك سنة أو أثر لازم لا معرض له مثله».
4 - وقال: «فسألناهم فهل من حجة كتاب أو سنة أو أثر يلزم».
5 - وقال في جماع العلم: «فليس لي ولا عالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره وأخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم …».
6 - وقال: «ولم نجد أثرا لازما لا إجماعا بأن لا ينفق على الأمة الحامل» يعني في عدة الطلاق.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 01:08]ـ
الفرع الثاني: الرد على من أخطأ على الشافعي
المخطئون على الشافعي في هذا الموضع كثيرون وكثيرة مذاهبهم التي نسبوا إلى الشافعي، وبعد أن نصرت مذهب القبول أعود إلى مناقشة قولين بارزين هما قول من قال إنه حجة وليس بإجماع وقول من قال ليس بحجة ولا إجماع. أما بقيت المذاهب فهي في نظري أكثرها محاولات للتوفيق بين مذهبي القبول والرد المشهورين عن الشافعي، وفيما يلي سرد للنصوص التي يتمسك بها من قال بهذه الأقوال قبل التعرض لمناقشتها:
(يُتْبَعُ)
(/)
الفقرة الأولى: ذكر النصوص التي يتمسك بها من بأنه ليس بحجة أو ليس بإجماع
وهذه النصوص ترجع إلى معنيين اثنين أنه لا ينسب إلى ساكت قول وأنه لا إجماع في علم الخاصة، أنقلها كاملة قبل أن أوضح معناها في الفقرة التالية:
أولا: قوله لا ينسب لساكت قول
1 - قال الشافعي بعد أن حكى خلاف الصحابة للأئمة في مسائل: «فدل ذلك على أن قائل السلف يقول برأيه ويخالفه غيره ويقول برأيه ولا يروى عن غيره فيما قال به شيء فلا ينسب الذي لم يرو عنه شيء إلى خلافه ولا موفقته، لأنه إذا لم يقل لم يعلم قوله، ولو جاز أن ينسب إلى موافقته جاز أن ينسب إلى خلافه، ولكن كلا كذب إذا لم يعلم قوله، ولا الصدق فيه إلا أن يقال ما يعرف إذا لم يقل قولا وفي هذا دليل على أن بعضهم لا يرى قول بعض حجة تلزمه إذا رأى خلافها، وأنهم لا يرون اللازم إلا الكتاب والسنة وأنهم لم يذهبوا قط إن شاء الله إلى أن يكون خاص الأحكام كلها إجماعا كإجماعهم على الكتاب والسنة وجمل الفرائض وأنهم كانوا إذا وجدوا كتابا أو سنة اتبعوا كل واحد منهما، وإذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفون ولذلك إذا قالوا فيما لم يعلموا فيه سنة اختلفوا. قال الشافعي وكفى حجة على أن دعوى الاجتماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه، وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينا من الزمان، فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله قال الشافعي: ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء أو عامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا».
2 - وقال أيضا رحمه الله تعالى: «وفي هذا دلالة على أنهم يسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم خلاف رأيه فيه، وإن كان حاكمهم قد يحكم بخلاف آرائهم لا أن جميع أحكامهم من جهة الإجماع منهم، وفيه ما يرد على من ادعى أن حكم حاكمهم إذا كان بين أظهرهم ولم يردوه عليه فلا يكون إلا وقد رأوا رأيه من قبل أنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده، فإن قال قائل: قد رأوه في حياته ثم رأوا خلافه بعده، قيل: فيدخل عليك في هذا إن كان كما قلت أن إجماعهم لا يكون حجة عندهم، إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم أبي بكر ثم يجمعوا على قسم عمر ثم يجمعوا على قسم علي، وكل واحد منهم يخالف صاحبه فإجماعهم إذا ليس بحجة عندهم أولا ولا آخرا وكذلك لا يجوز إذا لم يكن عندهم حجة أن يكون على من بعدهم حجة، فإن قال قائل: فكيف تقول؟ قلت: لا يقال لشيء من هذا إجماع ولكن ينسب كل شيء منه إلى فاعله، فينسب إلى أبي بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى علي فعله ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافق لهم ولا مخالف ولا ينسب لساكت قول قائل ولا عمل عامل، وإنما ينسب إلى قوله وعمله، وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه».
ثانيا: التصريح بأنه لا إجماع في علم الخاصة1 - قال أيضا في الرسالة: «ولو جاز لواحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم».
2 - قال في الرسالة: «لست أقول ولا أحد ن أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا».
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - وقال في اختلافه مع مالك: «فقال لي: فكيف يصح أن تقول إجماعا؟ قلت: يصح في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام، أما علم الخاصة في الأحكام الذي لا يضير جهله على العوام والذي علمه عند الخواص من سبيل خبر الخواص، وقيل ما يوجد من هذا فنقول فيه واحد من قولين: نقول لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه، ونقول فيما اختلفوا فيه: اختلفوا فيه واجتهدوا».
4 - قال: إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه، فإن ما حرم رسول الله لزم في كتاب الله عز وجل أن يحرم، ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه، وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع».
5 - قال رحمه الله تعالى في جماع العلم: «قال فهل من إجماع؟ قلت: نحمد الله كثير في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها، وذلك الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع، فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها، فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك ويحكى عن أهل كل قرن فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعا».
الفقرة الثانية: مناقشة المخالفين
أولا: فأما قول الشافعي لا ينسب لساكت قول فالمراد به والله أعلم على سبيل التعيين، قال الزركشي: «ومعناه لا ينسب لساكت تعيين قول، لأن السكوت يحتمل التصويب أو تسويغ الاجتهاد أو الشك، فلا ينسب إليه تعيين، وإلا فهو قائل بأحد هذه الجهات قطعا …». ومنهم من حمله محملا آخر لكنه عندي بعيد، قال إلكيا: «وقول الشافعي لا ينسب لساكت قول أراد به ما إذا كان السكوت في المجلس، ولا يتصور السكوت إلا كذلك» وصرح بذلك أيضا ابن التلمساني في شرح المعالم.
والنص الثاني الذي وردت فيه هذه العبارة قد ورد فيه أيضا ما يدل على حجية الإجماع السكوتي حيث قال الشافعي في آخره: ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء أو عامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا». أقول قد ورد هذا في نفس النص لدفع فرضية التفريق بين القديم والجديد، والتي ينفيها أيضا أن النصوص التي أوردنا في الفرع الأول كلها من الجديد.
ثانيا: أما من يتمسك بالقسم الثاني من النصوص فدعواه أكبر من نفي الإجماع السكوتي، وهي أنه لا إجماع إلا في علم العامة دون الخاصة، وهذا القول باطل لم ينقل عن الشافعي مع كثرة الاختلاف عليه إلا في هذا العصر المتأخر، ولازم هذا القول أن لا إجماع إلا في منصوص لأن علم العامة منصوص ونصوصه متواترة لا تكاد تخفى، والإجماع الذي تحدث الشافعي عن حجيته في الرسالة هو ما لم يكن فيه نص، قال الشافعي فيها: «فقال لي قائل: …فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه، مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي؟ أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا عن سنة ثابتة وإن لم يحكوها؟ قال فقلت له: أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله فكما قالوا إن شاء الله، وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوه حكاية عن رسول الله واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعده حكاية لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعا، ولا يجوز أن يحكي أحد شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما قال». وكذلك هو معارض بكل ما ذكرنا في الفرع الأول، لأجل ذلك أرى والله أعلم أن الذي قصده الشافعي هو الإجماع القطعي الذي يقطع أن كل واحد لابد أن يكون قائلا به، فيرجع قصده بهذه الكلمات هو القصد نفسه من كلمة لا ينسب لساكت قول بل قد ساقهما مساقا واحدا في النص الثاني الوارد في اختلاف الحديث والله أعلم. وفيما يلي بعض الإجماعات التي نقل الشافعي في علم الخاصة فيما أرى:
1 - قال في رد مذهب الحنفية في المياه: «فأدخلت عليه ما وصفت من إجماع الناس فيما علمته على خلاف ما ذهب إليه منه ومن ماء المصانع الكبار والبحر فلم يكن عنده فيه حجة».
2 - احتج على جواز الصلاة في الأوقات المنهي عنها إذا كانت ذات سبب بقوله: «ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد العصر والصبح».
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - قال في عدم توريث العبد بكل حال: «نعم لم يخالفنا مسلم علمناه في أنه إذا بقي في العبد شيء من الرق فلا يرث ولا تجوز شهادته، فقلنا لا يرث بحال بإجماع».
ثالثا: أما من قال إنه حجة وليس بإجماع فالخلاف معه لفظي إن شاء الله تعالى، قال الزركشي: «وحكى الأستاذ أبو إسحاق في تعليقه والبنديجي في الذخيرة قولين في أن لفظ الإجماع هل يطلق على القطعي والظني، أو لا يطلق إلا على القطعي؟ وصرحا بأنه خلاف في العبارة».
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعا ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه».
والشافعي نفسه قد ورد عنه ما يدل على عد الإجماع في الأدلة الظنية وقد نقلتها في الفقرة الثانية من الفرع الأول، وقد احتج بعدم العلم بالخلاف وسماه إجماعا، فالذي يجتمع عنده كلام الشافعي أنه لا إجماع مقطوع به إلا في علم العامة أما الإجماع في علم الخاصة فغير مقطوع به والله أعلم.
رابعا: وأما من قال بأن له قولان مختلفان بين القديم والجديد، فيرد قوله بأن الاحتجاج بعدم العلم المخالف والنصوص السابقة قد وردت في الجديد، في الرسالة واختلاف الحديث، وفي الأم في الكتب التي لا شك أنه صححها ونقحها لأنه -كما سبق ذكره في الباب الأول – ثمة كتب في الأم هي نفسها كتب القديم لم ينقحها الشافعي ولم يصححها، وهي كتب الصيام والحدود والصداق والرهن الصغير والجنائز. والأمثلة التي نقلنا في الفقرة الثالثة من كتب الزكاة والديات والجزية ونزيد منها أمثلة من الطهارة والصلاة والحج:
1 - قال: «ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضا، ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركها عامدا أو ناسيا لم يعد».
2 - قال: «قال الله جل وعز: وأيديكم إلى المرافق فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل».
3 - قال: «ولم أعلم مخالفا في أنه إذا جاء المسجد وقد خرج من الصلاة كان له أن يصلي بلا آذان ولا إقامة».
4 - قال: «فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة عليه إلا في دار مقام، ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا».
5 - قال: «وإني لا أعلم مخالفا في رجلا لو حج عن رجل يقدر على الحج لا يجزئ عنه من حجة الإسلام».
6 - قال: «لم يختلف الناس علمته أن المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها وكل حق لزمها».
خامسا: وأما من قال بأن له في الجديد قولان فيعلم بطلان قوله مما سبق إذا أضيف إلى ما ذكر أولا، من أن قوله لا ينسب لساكت قول لا ينفي الاحتجاج بالإجماع السكوتي، وإنما غايته النهي عن الجزم بذلك أو بتعيين النسبة إلى غير القائل والله أعلم.
سادسا: وكذلك بقية الأقوال جوابها إجمالا هي أنها محاولة جمع بين النص الوارد عنه بأن لا ينسب إلى سكت قول وبين نصوصه الدالة على الحجية فمنهم من زعم أنه لا ينسب إلى ساكت قول إذا كان القائل حاكما، لأن السياق التي وردت فيه تلك العبارة هو ما قضى به الخلفاء، ومنهم من قال يقبل فيما يدوم ويتكرر أو إذا كان فيما تعم به البلوى لأن السكوت في مثل هذا لا يكون إلا عن موافقة ومنهم من قال إذا كان الساكتون أقل قبل ولعل من نسب إليه هذا رأى أنه ذكر تلك العبارة في قول الأقل وسكوت الأكثر، ومنهم من قال القبول خاص بعصر الصحابة ربما لأنه رأى الشافعي يحتج بقول الصحابي إذا لم يعرف مخالف، وكل هذا الأقوال تردها التطبيقات العملية التي ذكرنا والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - Jan-2008, صباحاً 07:41]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيه على هذ الجهد
وننتظر باقي البحوث المحررة لمثل هذه المسائل المهمة.
ـ[كمال الجزائري]ــــــــ[04 - Jan-2008, مساء 06:28]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا.
نحن في شوق إلى إخراج ما كنت بصدد إخراجه من تراث بعض مشايخ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
وفقك الله.
أخوكم كمال الجزائري.(/)
هل يجوز أن يتحول الاستثناء إلى أصل؟
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 06:42]ـ
الشريعة استثنت بعض الحالات من أصل التحريم:
فأباحت أكل الميتة للضرورة ..
وقعد العلماء قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
ونحن نعلم أن الله تعالى استثنى يوم العيد والنكاح من عموم تحريم الغناء.
لكن هل معنى هذا جواز اتخاذ الغناء حرفة في الأعراس فقط كما هو حاصل هذه الأيام؟
فهذه المرأة تغني كل يوم أو كل يومين حسب كثرة الطلب عليها، فالغناء في حقها لم يصبح استثناء بل أصبح عادة وأصلاً ..
فهل نقول إن العبرة بكون الغناء في وقت مستثنى من النص كالعيد فمادامت تغني في العيد والعرس فهذا جائز سواء أخذت أجراً أم لا؟
أم نقول إنما جاء الاستثناء لأهل العرس أن يغنوا أو يُغنى لهم ممن حضر لا أن تكون المغنية لا علاقة لها بالعرس وإنما هي مستأجرة فقط؟
وفي ظني أنّ الأخير هذا هو مقصود عائشة في الحديث عندما أنكر عليها أبو بكر رضي الله عنه إذ قالت في الحديث: (وليستا بمغنيتين) ..
والله أعلم وأحكم(/)
الاستخباث، هل هو علة شرعية؟
ـ[الفارس]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 01:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الاستخباث؛ كثيرًا ما يذكره العلماء في تعليلهم لنجاسة شئ ما أنه مستخبث، وعليه فهو حرام الأكل، كالضفدع مثلا عند الحنابلة.
والسؤال:
أنَّ ما يذكره العلماء مستخبثا، قد لايكون مستخبثا عند قومٍ آخرين، فكيف يجزم بحرمته؟
وهل هو علة تناط به النجاسة من عدمها؟
وفق الله الجميع ..
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 01:51]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الاختيار، وننتظر جوابات الإخوة للفائدة، وحبذا لو تمحّص هذه المسألة بالنقاش الجاد، ليتأصل عندنا ما يمكن الاعتماد عليه في نظائرها.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 01:56]ـ
بارك الله فيك
دليله هو قوله تعالي " الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي ...... ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث .... "
فما استخبثته العرب حرم وما استطابته لم يحرم
فالمعول عليه في ذلك هم العرب الأقحاح
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 02:09]ـ
طبعا يلجأ إلى هذه القاعدة _ كما قرره الشافعية رحمهم الله _ عند عدم النص أو الإجماع
فكل حيوان لم يرد فيه نص أو إجماع بتحليله أو تحريمه أو لم يأمر بقتله أو أمر واستطابته العرب فهو حلال وما استخبثته فهو حرام
ووضع الفقهاء لمن يعتبر قوله من العرب ضوابط كأن لا يكون من أهل البادية الأجلاف الذين يأكلون ما هب ودب ووو راجعها في المغني لابن قدامه وكتب الشافعية خاصة الأم (264/ 2)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 02:19]ـ
فما استخبثته العرب حرم وما استطابته لم يحرم
فالمعول عليه في ذلك هم العرب الأقحاح
صحيح أنه كلام بعض الفقهاء، كما نقله المرداوي في الإنصاف وغيره، ولكن هذا ضابط مضطرب، لأن العرب الأقحاح ليسوا موجودين في كل زمان ومكان، أما رسالة الإسلام فشاملة باقية، والعرب الأقحاح لم يحيطوا بكل ما يمكن استخباثه من عدمه، فما أكثر الكائنات والحيوانات، والعرب مرجع في اللغة، هذا صحيح، أما الاستخباث فيرجع فيه إلى نوع الإنسان، فما استخبثه الناس عموماً مما لم يرد فيه نص فهو كذلك، ومالم فلا، هذا اضبط وأوفق لعموم رسالة الإسلام. مثلاً لا نكاد نجد إنساناً من جهة الطبع لا يستخبث أكل العنكبوت، وإن وجد في نزر يسير من يأكله، فتلحق بالمستخبث.
ـ[الموحد]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 03:35]ـ
(لأن العرب الأقحاح ليسوا موجودين في كل "زمان" ومكان)
لا يخلو الزمان من العرب المسلمين وإلا لتعطلت الحلافة وهي في قريش وهم من العرب الأقحاح
ولذلك قال النبي (ص):"ويل للعرب من شر قد اقترب ... " الحديث
ومعلوم أن النبي يخبر عن العرب في آخر أيام الدنيا فكيف تعلل أخي بانهم قد ينقرضون في زمن من الأزمان فهذا غير صحيح.
بل أخبر الرسول الكريم (ص) أن ريحا تخرج من أرض عدن تأخذ أرواح المؤمنين (العرب وغيرهم)،
وعند انقطاع العرب، تنقط الخلافة الإسلامية، وعندها تفسد الدنيا وتقوم الساعة على شرار الخلق كما أخبر يذلك محمد (ص).
فكما أن الناس تبع للعرب في الخلافة، فإن الناس تبع فيما يستخبثه العرب من المطعومات
والله أعلم
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 08:20]ـ
في الصحيح:" من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين .. "
فالثوم والبصل شجرتان خبيثتان،
شكرا على إثارة الموضوع، وهو بحق يحتاج إلى تحرير
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 09:41]ـ
هناك فرق بين وجود جنس العرب في كل زمان ومكان ووجود العرب الأقحاح في كل زمان ومكان. ثم إنه ليس بالضرورة، لا شرعاً ولا عقلاً، أن يكون العرب هم المرجع الأوحد في هذا الأمر.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 12:10]ـ
أما الاستخباث فيرجع فيه إلى نوع الإنسان، فما استخبثه الناس عموماً مما لم يرد فيه نص فهو كذلك، ومالم فلا، هذا اضبط وأوفق لعموم رسالة الإسلام. د
بارك الله فيك
في كلام الشافعي رحمه الله جواب عن إشكالك فدقق فيه
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير شيئان، ثم يتفرقان
فيكون منها شئ محرم نصا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
وشئ محرم في جملة كتاب الله عز وجل خارج من الطيبات ومن بهيمة الانعام
فإن الله عزوجل يقول " أحلت لكم بهيمة الانعام " ويقول " أحل لكم الطيبات "
فإن ذهب ذاهب إلى أن الله عزوجل يقول " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " فأهل التفسير أو من سمعت منه منهم يقول في قول الله عزوجل " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما " يعنى مما كنتم تأكلون فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث وتحل أشياء على أنها من الطيبات فأحلت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثنى منها وحرمت عليهم الخبائث عندهم قال الله عزوجل " ويحرم عليهم الخبائث "
(قال الشافعي) فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ قيل لا يجوز في تفسير الآى إلا ما وصفت
من أن تكون الخبائث معروفة عند من خوطب بها والطيبات كذلك إما في لسانها وإما في خبر يلزمها
ولو ذهب ذاهب إلى أن يقول كل ما حرم حرام بعينه وما لم ينص بتحريم فهو حلال أحل أكل العذرة والدود وشرب البول لان هذا لم ينص فيكون كحرما
ولكنه داخل في معنى الخبائث التى حرموا فحرمت عليهم بتحريمهم
وكان هذا في شر من حال الميتة والدم المحرمين لانهما نجسان ينجسان ما ماسا وقد كانت الميتة قبل الموت غير نجسة فالبول والعذرة اللذان لم يكونا قط إلا نجسين أولى أن يحرما أن يؤكلا أو يشربا وإذا كان هذا هكذا ففيه كفاية
مع أن ثم دلالة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور دل هذا على تحريم أكل ما أمر بقتله في الاحرام ولما كان هذا من الطائر والدواب كما وصفت
دل هذا على أن أنظر إلى كل ما كانت العرب تأكله فيكون حلالا وإلى ما لم تكن العرب تأكله فيكون حراما
فلم تكن العرب تأكل كلبا ولا ذئبا ولا أسدا ولا نمرا وتأكل الضبع فالضبع حلال ويجزيها المحرم بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صيد وتؤكل، ولم تكن الفأر ولا العقارب ولا الحيات ولا الحدأ ولا الغربان فجاءت السنة موافقة للقرآن بتحريم ما حرموا وإحلال ما أحلوا وإباحة أن يقتل في الاحرام ما كان غير حلال أن يؤكل ثم هذا أصله .....
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 12:13]ـ
لأن العرب الأقحاح ليسوا موجودين في كل زمان ومكان
هذا قد تنازع فيه
لكن الخلاف في هذا قليل الفائدة
لأن الفقهاء تكلموا عن أغلب الحيوانات ونقلوا كلام العرب عليها استخباثا أو استطابتة
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 01:09]ـ
دل هذا على أن أنظر إلى كل ما كانت العرب تأكله فيكون حلالا وإلى ما لم تكن العرب تأكله فيكون حراما.
هذا ضابط غير دقيق للشافعي لأن العرب لم تأكل أشياء لسببين: لكونها مستخبثة عندهم أو حرموها على انفسهم لأمر يقتضي ذلك فيها وأقرهم القرآن على جملة منها، وهناك قسم ثان مهم وهو ما لم تأكله العرب لأنها لم تعرفه ولم يوجد في بيئتها أصلاً، فهل يحرم أكلها لمجرد أنهم لم يأكلوها؟ يوجد المئات من أنواع الحشرات والزواحف الكائنات البحرية والبرمائية التي لم يعرفها العرب، فهل تحرم كلها لأجل عدم أكل العرب منها جهلاً بوجودها؟
فلم تكن العرب تأكل كلبا ولا ذئبا ولا أسدا ولا نمرا وتأكل الضبع فالضبع حلال ويجزيها المحرم بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صيد وتؤكل، ولم تكن الفأر ولا العقارب ولا الحيات ولا الحدأ ولا الغربان فجاءت السنة موافقة للقرآن بتحريم ما حرموا وإحلال ما أحلوا وإباحة أن يقتل في الاحرام ما كان غير حلال أن يؤكل ثم هذا أصله .....
هذا ليس مستخبث عند العرب فقط، الأمم الأخرى تستخبث كل هذه الأشياء في الجملة، ومن يأكلها منهم فإن عامة الناس من تلك الأمم يشمئزون منه. فلا مزية للعرب على غيرهم في هذا. وكما قلت: الأوفق اعتبار ذوق عامة النوع الإنساني، لأن القرآن وإن نزل بالعربية وعالج بعض جوانب حياة العرب فإنه في الأصل عام للبشرية جمعاء، يراعي اختلاف العوائد والعادات ويستوعبها. ولو اعتمدنا مقياس العرب لكان الحرام أكثر من المباح الحلال، وهذا غير مستقيم مع أصول الشريعة السمحاء، لأن العرب لم يحيطوا إلا بما علموا وما علموا إلا القليل مقارنة بسائر ما تبقى من الكائنات التي بثها الله في الأرض. ولذلك قولك:
لأن الفقهاء تكلموا عن أغلب الحيوانات ونقلوا كلام العرب عليها استخباثا أو استطابتة غير دقيق لسبب واحد: هل فعلاً تكلم الفقهاء عن أغلب الحيوانات؟ هذا بعيد جداً.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 11:03]ـ
لإثراء الموضوع
قال أبو العباس رحمه الله كما في مجموع القتاوى (19/ 24):
"وكذلك من قال من العلماء أنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكن الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا بإستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به لغير الله وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبى يكرهه وقال لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه وقال مع هذا أنه ليس بمحرم وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه لا آكله ولا أحرمه
وقال جمهور العلماء الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعا لآكلة فى دينه والخبيث ما كان ضارا له فى دينه
وأصل الدين العدل الذى بعث الله الرسل بإقامته فما أورث الآكل بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذى ناب من السباع لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى فإذا تولد اللحم منها صار فى الإنسان خلق البغى والعدوان ...... "
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 11:24]ـ
جزاك الله خيرا أخي أمجد
حاصل كلام شيخ الإسلام - كما أفهم - أن الاستخباث راجع إلى صفة من صفات الذات في الشيء نفسه، فكأن كلامه راجع إلى النفع والضر، فالخبيث هو الضار، والطيب هو النافع.
والذي ينبغي أن يقال إن النص الشرعي جاء بأن (الخبائث) محرمة، وأن (الطيبات) حلال، وهناك أشياء لا يختلف فيها أنها من الطيبات، وأشياء لا يختلف فيها أنها من الخبائث، فهذان طرفان واضحان في الحكم الشرعي.
وأما ما بينهما فقد يكون أقرب إلى الخبث، وقد يكون أقرب إلى الطيب، ويشتبه على الناس كلما قرب من الوسط بينهما.
وهذا راجع إلى قاعدة كلية شرعية أشار إليها الحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات)، وفصل القول فيها الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، وهي أن اختلاف النظر بين المجتهدين كثيرا ما يرجع إلى ما يماثل ذلك من مواضع الاشتباه، ليس لعدم وضوح الحكم، وإنما لأن بعض المجتهدين يرى إلحاق المشتبه بأحد الطرفين ويراه الآخر أقرب إلى الطرف الآخر.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[22 - Oct-2007, صباحاً 08:52]ـ
شيخنا أبا مالك
الثوم والبصل من شجرتين خبيثتين
ولم يحرمهما الشرع
فهل يستقيم كون الخبث وصفا محرما
أم أن الخبث لا يقوى على التحريم حتى ينضم إليه وصف آخر كالضرر أو كونه لحم ذي ناب أو مخلب،
فيكون من تعليل الحكم بعلتين(/)
سؤال عن العمرة؟
ـ[الموحد]ــــــــ[06 - Aug-2007, صباحاً 03:19]ـ
رجل ذهب للعمرة وطاف خمسا وسعى، ورجع قافلا إلى الرياض مع عائلته
(وعندما سئل قال لماذا طفت خمسا فقط فقال لم أعلم أن الطواف سبعا!!!)
فما حكم عمرته هذه؟(/)
سؤال عن رجل يُضحك صاحبه في الصلاة عمداً، هل يكفر بذلك؟!
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 12:04]ـ
عندنا رجل فى الخمسينات تقريبا حسن الخلق مع الناس ويصلى دائما فى المسجد وهو متجانس روحيا مع مجموعة من الكبار مثله فى المسجد ودائما اراهم يتداعبون مع بعض بالكلام والعجيب انه حتى عندما يصلى السنة البعدية أو القبلية يتعمد الصلاة بجانب صاحبه حتى يستنفر كل رجل منهم الاخر للضحك (وهو داخل الصلاة) وما أعلمه ان هذا كفر أكبر لقوله تعالى (لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم) ولا يعذر بالجهل وقبل ان اكلمه و أوضح له الحكم اريد التثبت منكم مع بعض الادلة لعله يفهم
ـ[أبو حماد]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 12:52]ـ
أرجو توضيح الصورة: يصلون بجوار بعضهم البعض، وفي أثناء الصلاة يُحاولون إضحاك بعضهم لبعض؟، أم يصلي أحدهم ويرصد له البقية أو أحدهم ليضحكوه وهو يصلي؟.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 02:18]ـ
هو يصلى وأحدهم جالس لا يصلى بجانبه ولا يضحكه بالافعال الملفتة للنظر لانهم ناس محترمين فى الحى ولكن مجرد النظرة قد يضحكه وممكن الذى يصلى يقول الله اكبر او سمع الله لمن حمده بلهجة تستنفر الجالس ليبتسم فينظر له فيبتسم هو الاخر وامثال هذه الاشارات التى قد تجعل من لم يعلم بحالهم مسبقا يغفل عما يفعلون (وقد لا يغفل ايضا) اذ الاشارات ليست خفية للدرجة
ـ[الغُندر]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 02:30]ـ
للرفع
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[11 - Aug-2007, صباحاً 04:12]ـ
جاء في شرح الشيخ الشنقيطي على زاد المستقنع / نقلا عن المكتبة الشاملة:
((فإذا قهقه أو ضحك في الصلاة فإن صلاته باطلة لخروجه عن كونه مصلياً، ولا شك أن الضحك في الصلاة يعتبر من الآثام، أما لو غلب الإنسان عليه، كأن ذكر أمراً لم يستطع دفعه فهذا له حكمه، لكن أن يضحك قاصداً متعمداً فهذا على خطر، ولذلك يخشى عليه أن يكون مستهزئًا، ومعلوم ما للمستهزئ بالدين من حكم، فالضحك في الصلاة على سبيل العبث واللهو واللعب أمر خطير، ولذلك قال الله عز وجل: {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا} [الأنعام:70]، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتشبه بأمثال الكفار الذين قال تعالى عنهم: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة:58]، فالاستهزاء في داخل الصلاة أمره عظيم، وهو من صنيع أهل النفاق والكفر، والعياذ بالله.)).
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 94/طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء)
س: ما حكم الضحك في الصلاة وهو يعلم أنه يبطلها أو لا يعلم؟
ج: الضحك في الصلاة لا يجوز، سواء علم أن الضحك يبطل الصلاة أم لا، وهو يبطلها إجماعًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
لكن قولك:
وما أعلمه ان هذا كفر أكبر لقوله تعالى (لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم) ولا يعذر بالجهل وقبل أن أكلمه و أوضح له الحكم أريد التثبت منكم مع بعض الادلة لعله يفهم
من أين علمت أن فاعل هذا لا يعذر بجهله؟!!
وسؤال آخر إلى من عنده علم / هل من فعل مثل هذا الفعل وهو يعلم أنه محرم لكن لا يعلم أنه كفر، هل يكفر؟
وطبعًا لابد من أن نضع في الاعتبار أن تنزيل الحكم على المعين أي على صاحب الخمسين عامًا المذكور في السؤال له شأن آخر بارك الله فيك.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 03:53]ـ
من أين علمت أن فاعل هذا لا يعذر بجهله؟!! لانهم اعتذروا بأنهم كانوا يمزحون ولا يقصدون كفر او استهزاء وانتقاص فلم يعذرهم النبى صلى الله عليه وسلم
وسؤال آخر إلى من عنده علم / هل من فعل مثل هذا الفعل وهو يعلم أنه محرم لكن لا يعلم أنه كفر، هل يكفر؟ قال الشيخ ياسر برهامى عند الكلام فى ان من يسب الدين لا يقصد استهزاء او تنقص للدين فلا يكفر قال مادام يعلم أنه حرام فيكفر فى ذلك وأظنه استدل ايضا باحاديث فحواها ان من الصحابة من ارتكب حد وهو يعلم حرمته فقط لا ان فيه ايضا حد فلم يعذر وطبق عليه الحد
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[11 - Aug-2007, مساء 03:56]ـ
فائدة
الاحناف يرون ان لو احد من الناس اخرج ريحا رغما عنه أثناء صلاة الجماعة وتحرج أن يمشى من الصف ليتوضأ حتى لا يعلم الناس انه هو الذى اخرج ريحا فهو كافر
على فكرة الرجل الذى انا أسأل عنه يعتاد هذا الفعل هو وزملائه(/)
ما حكم هذا العمل؟؟
ـ[ابن هاشم]ــــــــ[06 - Aug-2007, مساء 06:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي في الله أرجو منكم أن تفيدوني بحكم العمل في التجارة الإلكترونية بمعنى الدعاية لمنتجات شركات أنا لا أعلم مدى جودتها ثم يعطيني الموقع نسبةً على كل فرد أدعوه لشراء هذا المنتج المعين ... هذا باختصار ما فهمته من الموقع
(هذا الموقع اسمه AGLOCO.COM )
وحتى لا أدخل في شيء لا أعلم أهو حلال أم حرام فأرجو من حضراتكم إفادتي ..
وهذا الرابط فيه تفصيل كل العمل
http://www.forum.a3j.com/t5697.html
أرجو ألا تبطئوا علي بالإجابة
وجزاكم الله خيراً.(/)
صفة صلاة الجنازة
ـ[أبو حذيفة هشام الجزائري]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 12:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
من المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الميت فرض على الكفاية لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بها ولمحافظة المسلمين عليها ...
وفي الصلاة على الميت فضل كبير، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن – النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (من تبع جنازة وصلّى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد) [رواه الجماعة]
والثابت في السنة في الصلاة على الميت:
أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في " الصحيح " في ذلك مع إجماع المسلمين، وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة:
" أن أبا طلحة دعا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكان أبو طلحة وراءه، و أم سُليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم ". [أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين]
وأن يصف المسلمون على الجناة ثلاثة صفوف فصاعدا، و أن تكون مستوية لقوله – صلى اله عليه وسلم -: (ما من مسلم مؤمن يموت فيصلي عليه أمّة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غُفر له) [رواه أحمد وغيره وصححه الحاكم]
ويستحب تكثير جماعة الجنازة لقوله – صلى الله عليه وسلم -: (ما من ميّت يصلّي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلّهم يشفعون له (أي يخلصون الدعاء له) إلاّ شُفّعوا (أي قبلت شفاعتهم) [رواه مسلم]
ثم يقف الإمام وراء رأس الرجل، و وسط المرأة لحديث أبي غالب الخياط قال:"شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه (وفي رواية: رأس السرير) فلما رُفع أُتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له يا أبا حمزة: هذه جناة فلانة ابنة فلان فصلّ عليها، فصلّى عليها فقام وسْطَها (وفي رواية: عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر) وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقوم حيث قمت، و من المرأة حيث قمت؟ قال: نعم، قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا " [أحمد وحسنه و أبو داود وغيرهما و حسّنه الترمذي]
و إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صُلّي عليها صلاة واحدة وجُعلت الذكور – و لو كانوا صغارا – مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة ...
عن عمار مولى الحارث بن نوفل:
" أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام [و وضعت المرأة وراءه فصلّى عليها] فأنكرت ذلك، و في القوم ابن عباس و أبو سعيد الخدري و أبوقتادة و أبوهريرة [فسألتهم عن ذلك] فقالوا: هذه السنّة " [أخرجه أبو داود وغيره و إسناده صحيح على شرط مسلم]
ثم يكبر عليها أربعا وهو الثابت بالتواتر، و يشرع التكبير عليها خمسا إلى تسع تكبيرات وكل ذلك ثابت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – والمقتدي يكبر ما كبر الإمام.
ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وفيه حديثان يقوي أحدهما الآخر مع اتفاق العلماء عليه.
ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بينهما على صدره.
ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: " صليت خلف ابن عباس – رضي الله عنهما – على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب و سورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق " [البخاري وأهل السنن]
ويقرأ سرّا لحديث أمامة بن سهل قال: " السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرءان مخافتة ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة ".
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – لحديث أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -: " أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثمّ يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم – ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث) لا يقرأ في شيء منهن (يعني القرءان) ثم يسلّم سرًّا في نفسه [حين ينصرف عن يمينه] والسنة أن يفعل من ورائه مثلما فعل إمامه " [قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح].
والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – تكون بالصيغ المعروفة والثابتة في التشهد في المكتوبة ومنها:
(اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد) [البخاري ومسلم]
(اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد) [الطحاوي بسند صحيح]
ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت، لقوله – صلى الله عليه وسلم -: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا الدعاء له)
ويدعوا فيها بما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من الأدعية، وهذه منها:
(اللهم اغفر له و ارحمه، وعافه واعف عنه، و أكرم نزله، و وسّع مدخله، و اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، و أبدله دارا خيرا من داره، و أهلا خيرا من أهله، و زوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار) [رواه مسلم]
(اللهم عبدك وابن أَََمَتك احتاج إلى رحمتك، و أنت غنيٌّ عن عذابه، إن كان محسنا فزده في حسناته و إن كان مسيئا فتجاوز عنه)
[ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو] [الطبراني والحاكم وقال: إسناده صحيح و وافقه الذهبي]
والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث عبد بن أبي أوفى قال:
" شهدته وكبّر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة – يعني – يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إنّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يكبر أربعا " [البيهقي بسند صحيح]
ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، و الأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: " ثلاث خلال كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعلهنّ تركهن الناس، إحداهنّ التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة " [البيهقي بإسناد حسن]
ويجوز الإقتصار على تسليمة واحدة فقط لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – " أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلّى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلّم تسليمة واحدة " [الدارقطني والحاكم وغيرهما وإسناده حسن]
والسنة أن يسلّم في الجنازة سرًّا، الإمام و من وارءه في ذلك سواء لحديث أبي أمامة المتقدم بلفظ ": ... ثمّ يسلّم في نفسه سرًّا حين ينصرف .. والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه ".
ومن سبق في صلاة الجنازة بشيء من التكبير فلا قضاء عليه ويسلم مع الإمام، قال ابن عمر و أيوب السختياني والأوزاعي: " لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة ويسلّم مع الإمام ".
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك و أتوب إليك
جمعها أبو حذيفة هشام الجزائري
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 04:00]ـ
ومن سبق في صلاة الجنازة بشيء من التكبير فلا قضاء عليه ويسلم مع الإمام، قال ابن عمر و أيوب السختياني والأوزاعي: " لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة ويسلّم مع الإمام "
بارك الله فيك ونفع بك، والصواب أنه يقضي مافاته من تكبيرات، ولو رفعت الجنازة، وإلا فإن صلاته غير تامة.(/)
ماحكم وصل الشعر بالنسبة للعروس في ليلة زفافها
ـ[ام سندس]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 01:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اخواني في الله واخواتي في الله افتقدتكم اخواتي في الله واسال للكل في هذا الموقع التوفيق وطول العمر في الثقوى وطاعة الله
اريد منكم ان تفتوني في امر حيرني وهو وصل الشعر بالنسبة للعروس التي شعرها قصير وتريد ان تسوي تسريحة للزفاف ولازمها شعر هل تعمل الوصل ام لا وارجوا منكم الجواب عن قريب وجزاكم الله عني كل خير اخواني في الله واخواتي في الله لان زفاف الاخت يوم الاربعاء واسال لكم التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[شتا العربي]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 03:11]ـ
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله (ص)
فإن وصل الشعر لا يجوز شرعا لما ورد من النهي عن ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها (أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ).
فلم يُبِح النبي (ص) لهذه العروس التي مرضت فتأثر شعرُها بمرضها أن تصل شعرها
وبنص الحديث فإن الواصلة ملعونة والتي تطلب وصل شعرها ملعونة بنص الحديث ولا يجوز لمسلم أن يوافق على هذا لابنته كما لا يجوز لمسلمة أن توافق على هذا لابنتها أو أختها فلا تعاونها على هذا الإثم الكبير
وأنا أرجو أن يوفق الله عز وجل عروسكم وأن يبارك لها في بيتها الجديد وأسأل الله عز وجل أن يهديها لبدء حياتها الجديد بطاعة الله عز وجل
فإنه من شؤم الأعمال أن تبدأ بأمر من الأمور التي فيها لعن لصاحبها مثل لعن الواصلة فكيف تبدأ العروس حياتها الجديدة التي ترجو التوفيق فيها وهي تبدأها بأمر ملعون كهذا
فالواجب الحذر من هذه الكبيرة
أسأل الله عز وجل أن يهدينا وسائر المسلمين
ـ[ام سندس]ــــــــ[07 - Aug-2007, مساء 07:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا واسال الله لك الجنة(/)
من فاته الركوع الثاني من الجمعة فإنه يقضي الجمعة على صفتها ويكتفي بركعتين
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - Aug-2007, صباحاً 04:49]ـ
هذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في قول له رحمهم الله، وهذا قول وجيه، إذ لم يرد دليل واضح في المسألة، كما أن له قوة من حيث النظر، فصلاة الجمعة ليست أربع ركعات، لأجل أن تقضى أربعا، وكما ورد في الحديث: " صلاة الجمعة ركعتان "، أما حديث: " من أدرك من الجمعة أو غيرها ركعة فقد أدرك " ففيه نظر، وفي الكامل لابن عدي: لا يقول من أدرك من الجمعة ركعة إلا ضعيف والثقات يقولون من أدرك من الصلاة. اهـ قلت: وعلى فرض صحته بهذا اللفظ، فلا يصلح دليلا على أنها تقضى أربعا، فإن المراد الجماعة. وقال في المحيط البرهاني: ولهما قوله عليه السلام: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " وهذا عام في الصلوات كلها، ومذهبهما مثل مذهب ابن مسعود، ومعاذ اهـ.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد قال في الإنصاف: وعنه يتمها جمعة. ذكرها أبو بكر، وأبو حكيم في شرحه. قياسا على غيرها من الصلوات؛ ولأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه بإدراك أقل منها. اهـ
وقال به ابن حزم رحمه الله.
والقول الآخر أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة، ويصلي ظهرا أربعا، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في ترجيحه لهذا القول: ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا اهـ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم: منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه. اهـ وفي المسألة حديث صريح إن صح لزم الأخذ به وطرح ماسواه. وهو محل خلاف بين أهل العلم، بين مصحح له ومضعف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته " أخرجه النسائي والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرسال اهـ قال أبو حاتم: هذا خطأ في المتن والإسناد.
وروي الحديث عن أبي هريرة: " من أدرك الركوع، من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا. وفي رواية: " ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا ". قال النووي رحمه الله: ضعيف غريب. وقال ابن القيسراني: غير محفوظ. وفيه عبد الرزاق بن عمر الثقفي الدمشقي قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: كذاب، في التقريب: متروك الحديث عن الزهري. وقال الذهبي: فيه عبد الرزاق بن عمر تالف.
والحديث في مستخرج أبي عوانة: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة "، قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليضف إليها أخرى اهـ
فإذا الزهري هو القائل: فإذا أدرك منها ركعة فليضف إليها أخرى.
وحديث ابن عمر ليس كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد زيد فيه ونقص ولعل ما قاله أبو حاتم هو الصواب. ويأتي كلام ابن عبد البر فيما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه.
هذا من حيث الأثر، وأما النظر، فإن الأصل في قضاء الفوائت أن يكون على صفة الصلاة المؤداة، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، فتقضى على صفتها من غير زيادة أو نقصان، ولو كان الأمر على خلاف ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قيل قد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة، قلنا لو كان الأمر كما تذكرون لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا للأمة، ولشاع ذلك بين الصحابة ولنقلوه إلينا بنقل الثقات العدول عن الثقات العدول، لا بأحاديث ضعيفة تتلمس صحتها تلمسا، فإن هذه الصلاة، صلاة الجمعة، ولها مكانة عند
(يُتْبَعُ)
(/)
المسلمين أن يحفظوا أحكامها وشرائعها.
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى فصلى ركعتين ومن لم يدرك منها ركعة صلى أربعا لأن في قوله صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة دليلا على أن من لم يدرك منها ركعة فلم يدركها ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعا وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه والليث بن سعد وعبدالعزيز بن أبي سلمة وأحمد بن حنبل إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام صلى أربعا وقال أحمد إذا فاته الركوع صلى أربعا وإذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس ذكره الأثرم عن أحمد ثم قال حدثنا أحمد حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسا صلى أربعا قال أبو عبدالله ما أغربه يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر وذكر الأثرم عن سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهري مثله
قال أبو عمر: قد روى عن علي بن أبي طالب أيضا مثله وعن الحسن البصري وعلقمة والأسود وعروة وبه قال إسحاق وأبو ثور وقال ابن شهاب هي السنة ذكر ملك في موطئه أنه سمع ابن شهاب يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل أخرى قال ابن شهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبدالله بن جعفر وعبدالله بن عمر قالا حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها قال الزهري فنرى الجمعة من الصلاة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين وروى ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد وهو قول داود واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقد روى ما فاتكم فاقضوا قالوا والذي فات ركعتان لا أربع ومن أدرك الإمام قبل سلامه فقد أدرك لأنه مأمور بالدخول معه وروى عن محمد بن الحسن القولان جميعا وروى عنه أيضا أنه قال يصلي أربعا يقعد في الثنتين الأوليين بمقدار التشهد فإن لم يفعل أمرته أن يعيد أربعا اهـ
وبعد هذا فإني أضع هذه المسألة بين يدي إخواني لأهميتها، وحاجة الناس إليها، ولنستبين الحق فيها سدد الله أقوالكم، وبارك فيكم. ويا حبذا أن يذكر الأعضاء من أخذ بقول أبي حنيفة من العلماء وطلبة العلم المعاصرين.
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Aug-2007, مساء 12:10]ـ
شكر الله لكم يا شيخ عبدالمحسن
من أقوى ما يستدلُّ به الحنفية عمومُ حديث: (فما أدركتم فصلُّوا) فأمرَ بالدخول مع الإمام في أيِّ قدر يدركه المأمومُ من صلاة الإمام
وإطلاقُ الإدراك يدلُّ على شموله لأيِّ قدر يدركه من الصلاة؛ قلَّ أو كثر
وجعلوا هذا العمومَ مرجَّحاً على حديث: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) لاعتباراتٍ عدة، من أهمها كون حديثهم منطوقاً، والحديث الآخر مفهوماً
وخالفهم الجمهور فلم يقولوا بإدراك حكم الصلاة ووقتها إذا لم يدرك المأموم ركعةً مع إمامه، استدلالاً بحديث: (من أدرك ركعة من الصلاة ... ) وهذا شاملٌ لجميع الإدراكات، سواء أكان إدراك حكم الجماعة أم الجمعة أم إدراك وقت الصلاة
وأما فضل الجماعة فالأكثر على إدراكه ولو بإدراك أقلَّ من ركعة، لبعض الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسألة بخصوصها
والأظهر أنَّ إدراكَ حكمَ الجماعة والجمعة لا يكون بأقلَّ من ركعة، وأما الفضل فمسألةٌ أخرى، والخلاف فيها مغاير للخلاف في إدراك الحكم والوقت
والأظهر في إدراك الفضل أنه يكون بإدراك أيِّ جزء من الصلاة ولو قدر تكبيرة الإحرام
والدليل على أنَّ إدراك وقت الصلاة وحكم الجماعة والجمعة إنما يكون بإداك ركعة هو:
أنَّ حديث: (من أدرك ... ) أقوى دلالةً على المراد من حديث: (فما أدركتم ... )
(يُتْبَعُ)
(/)
إذ الحديث الأول مساقٌ لبيان ما يحصل به الإدراك بخلاف الثاني، فلم يُسَق لهذا المعنى، وإنما سِيقَ لإرشاد المصلي عند إتيانه الصلاة، وتعليمه الهديَ الذي ينبغي عليه التزامه في تلك الحال، وأنه إذا أدرك أيَّ جزء من الصلاة فليدخل مع إمامه
وأمره بالدخول مع الإمام في تلك الحال لا يلزم منه أن يكون مدركاً لحكم الجماعة إطلاقاً، لكن قد يلزم منه إدراك فضل الجماعة، إذ لو لم يكن بإدراك أقل جزء من الصلاة مع الإمام مدركاً لفضل الجماعة لما كان للأمر بالدخول مع الإمام فضيلةٌ
فحديث: (فما أدركتم ... ) ليس منطوقاً في مسألتنا كما قد يظن، وإنما هو منطوقٌ في الأمر بالدخول مع الإمام بإدراك أيِّ جزء من الصلاة
وحديث: (من أدرك ركعة ... ) وإن كان الاستدلالُ به استدلالاً بالمفهوم، إذ مفهومه:
ومن لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة= إلا أنه مفهومٌ قوي جداً، يكاد يكون كالنصِّ –كما عبَّر الإمام ابن عبد البر- في بيان ما يدرك به المرء الصلاةَ مع إمامه.
هذا الذي يبدو لي بعد طول تأمل، وفي المسألة بحثٌ طويل في بيان مسالك أهل العلم تجاه الأحاديث المختلفة فيها، ولهم في ذلك مسلكان مشهوران؛ هما:
المسلك الأول: الجمع بين الحديثين؛ إما بتخصيص عموم (فما أدركتم ... ) بمفهوم (من أدرك ركعة ... )
أو باختلاف المحل، بحيث يحمل أحد الحديثين على إدراك الحكم والوقت والآخر على إدراك الفضل
المسلك الثاني: الترجيح بين الحديثين، إما ترجيح حديث: (من أدرك ... ) على حديث: (فما أدركتم ... ) باعتبار المتن، لأنه مُسَاق لبيان المسألة بخلاف الثاني
ومنهم من رجَّحَ الحديثَ الثاني على الأول بالنظر إلى المنطوق والمفهوم، كما سبقت الإشارة إليه
وقد جاء عن ابن مسعود وأنس وغيرهما ما يدلُّ على أنَّ إدراكَ الجمعة لا يكون بأقلَّ من إدراك ركعة مع الإمام، وحكى أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر غلام الخلال إجماعَ الصحابة عليه، ومراده الإجماع السكوتي
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 04:39]ـ
بارك الله فيك يا أبا محمد فقد أفدت وأجدت، وكلامك محل اعتبار بلا شك، إلا أن حديث " من أدرك الصلاة فقد أدركها "، لا إشكال فيه، وبقطع النظر عن تأويله ومعناه، سواء قلنا بأن المقصود إدراك الجماعة، أو الفضل، أو غير ذلك من التأويلات، إلا أن قضاء تلك الصلاة يكون على صفتها، كما هو معلوم، أما أن يكون من أدرك أقل من ركعة في صلاة الجمعة، ودخل مع الإمام، كمن لم يدرك منها شيئا، وكمن لم يدخل مع الإمام، فهو محل نظر وإشكال.
وأما أثر ابن عمر، فقد قال ابن عبد البر عن أبي عبد الله: ما أغربه.
وأما ابن مسعود، فقد ورد عنه مثل مذهب أبي حنيفة، وورد عن معاذ كذلك، كما سبق عن البرهاني.
فالمسألة محل خلاف، وهذا الرأي أيضا رواية عن الإمام أحمد.
وقال الترمذي في ترجيحه رأي الجمهور: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق. اهـ ويلاحظ قوله: أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بالإجماع السكوتي في هذه المسألة غير مسلم، والله أعلم.
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 04:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم مشايخنا الكرام ...
لدي تساؤل أرجو من فضيلتكم الإجابة عليه ..
وهو متعلق بالقول الأول وهو قول الإمام أبي حنيفة-رحمه الله تعالى- ...
فمن فاتته الجمعة وهو في بيته. هل يقضيها ركعتان أم أربع؟
وكذلك ما بال أهل الأعذار؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Aug-2007, مساء 12:11]ـ
الشيخ الكريم عبدالمحسن وفقه الله ونفع به:
أليس مفهومُ حديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" هو:
من لم يدرك ركعةً من الصلاة فلم يدرك الصلاة؟
وهذا المفهوم دلالته قوية جداً
أمرٌ آخر:
هل وقفتَ على أثر صحيح عن أحد من الصحابة يقضي بإدراك المأموم لصلاة الجمعة مع الإمام إذا أدرك أقلَّ من ركعة؟
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Aug-2007, صباحاً 02:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم مشايخنا الكرام ...
(يُتْبَعُ)
(/)
لدي تساؤل أرجو من فضيلتكم الإجابة عليه ..
وهو متعلق بالقول الأول وهو قول الإمام أبي حنيفة-رحمه الله تعالى- ...
فمن فاتته الجمعة وهو في بيته. هل يقضيها ركعتان أم أربع؟
وكذلك ما بال أهل الأعذار؟
أخي الكريم جابر حفظك الله
هذه المسألة لا إشكال فيها، وأحسب أن العلماء مجمعون على أنه يصليها أربع ركعات، وهي تختلف عن مسألتنا، ولا تعلق لها بها.
ولك مني الشكر على مداخلتك.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Aug-2007, صباحاً 03:30]ـ
الشيخ الكريم عبدالمحسن وفقه الله ونفع به:
أليس مفهومُ حديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" هو:
من لم يدرك ركعةً من الصلاة فلم يدرك الصلاة؟
وهذا المفهوم دلالته قوية جداً
أمرٌ آخر:
هل وقفتَ على أثر صحيح عن أحد من الصحابة يقضي بإدراك المأموم لصلاة الجمعة مع الإمام إذا أدرك أقلَّ من ركعة؟
أخي الفاضل الشيخ عبد الله الحمادي حفظه الله
أود أولا أن أشكرك على تواصلك مع أخيك الصغير.
وما أود أن أقوله ثانيا أني لم أجزم في المسألة بشيء، وإنما هي المدارسة والمذاكرة.
وبعد ذلك أقول وبالله التوفيق ..
ما تذكر وفقك الله من مفهوم الحديث فلا شك في قوته ووجاهته، على ما يرد عليه من إيرادات.
وأما هل وقفتُ على أثر صحيح .. الخ
فالذي وقفت عليه في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الجمعة باب فيمن قال إذا أدركهم جلوسا صلى ركعتين.
حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: قال عبد الله: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة.
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إذا أدركهم جلوسا في آخر الصلاة يوم الجمعة صلى ركعتين، قال معمر قال قتادة يصلي أربعا، فقيل لقتادة: كان ابن مسعود جاءهم جلوسا في آخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا، أدركتم إن شاء الله.
وهذا الأثر على ما فيه من ضعف، إلا أنه يشهد له ويقويه أن كبار طلاب ابن مسعود قد أخذوا بهذا كإبراهيم وغيره، كما هو مدون في المصنفات.
وأما تأويل ذلك بأنه إدراك الأجر والفضل، فإن السياق لا يسعفه كما لا يخفى.
لكن هل ترى حفظك الله أن عدم وقوفي على أثر صحيح في هذا، يكون مؤيدا للإجماع السكوتي.
مع مخالفة عدد من أهل العلم فيه كأبي حنيفة وصاحبيه، والإمام أحمد في رواية عنه، وغيرهم ممن سبق ذكرهم في أصل المبحث.
ـ[البحر الزخار]ــــــــ[10 - Aug-2007, صباحاً 10:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حمل هده الدراسة للدكتور الفحل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3492
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 01:45]ـ
وهذا الأثر على ما فيه من ضعف، إلا أنه يشهد له ويقويه أن كبار طلاب ابن مسعود قد أخذوا بهذا كإبراهيم وغيره، كما هو مدون في المصنفات.
أحسنتم بالإشارة إلى الكلام في هذا الأثر، بارك الله فيكم، وشكر لكم لطفَ عبارتكم وجميلَ أخلاقكم
وقد ثبت عن ابن مسعود بإسناد أصح من هذا أنَّ من لم يدرك الركعة فيصلي أربعاً
وجاء مثله عن ابن عمر بإسناد ثابت، ونحوه عن أنس بن مالك رضي الله عن الجميع.
وأما أخذ كبار تلاميذ ابن مسعود بهذا المذهب فلا يلزم منه أن يكون هو قول ابن مسعود رضي الله عنه
هذا من حيث النظر للآثار، وأما من حيث النظر إلى الأدلة فقد سبق أن دلالة مفهوم حديث:
"من أدرك ركعة ... " أقوى من دلالة حديث: "فما أدركتم فصلوا ... "
وثمة أحاديث واردة في الجمعة خصوصاً، وسبق أن أشرتم إليها، ولكنها معلولة
غير أنَّ لفظة (الصلاة) في حديث: "من أدرك ركعة من الصلاة" يدخل فيها صلاة الجمعة، وإلى هذا
أشار بعض الأئمة
ـ[أبو عبد الله السني]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 02:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وبعد:
جزاكم الله خيراً
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - Aug-2007, مساء 10:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حمل هده الدراسة للدكتور الفحل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3492
أخي البحر الزخار
أشكرك على مداخلتك وإحالتك، وقد سبق أن اطلعت على دراسة الدكتور جزاه الله خيرا ونفع به، وهذه الدراسة قد اقتصرت على تخريج الحديث وتحقيقه، ولم يتطرق فيها الدكتور لبحث شامل للمسألة وأدلتها الأخرى، وهي بلا شك دراسة مفيدة نافعة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
(يُتْبَعُ)
(/)