ـ[ابن رجب]ــــــــ[07 - Jan-2008, صباحاً 09:44]ـ
جزى الله الأخ الحبيب / المسيطر .. كل خير
أقول قبل الخوض في جواز تعليقها من عدمه:
ما مد صحة الأذكار المكتوبه فيها، فالبعض منها لم أجد له دليل صحيح
صدقت ,,(/)
جمع الصلاة لأجل الريح الشديدة التي تحمل ترابا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 07:18]ـ
الإخوة الأكارم /
تمر بنا هذه الأيام ريحا شديدة تحمل غبارا يؤثر على الإنسان، ويشق عليه.
وقد رأى بعض أئمة المساجد هذه الليلة جمع صلاتي المغرب والعشاء، وأشكل ذلك على البعض.
فبحثت بحثا قصيرا قاصرا فوجدت أن الفقهاء قد أشاروا في كتاب صلاة أهل الأعذار إلى جواز الجمع حالَ الريح الشديدة الباردة.
ولم أرَ - حسب بحثي القاصر - من أشار إلى الريح الشديدة التي تحمل غبارا سوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، حيث قال في الشرح الممتع في كتاب صلاة أهل الأعذار من كتاب الصلاة:
قوله: «وريح شديدة باردة» اشترط المؤلف شرطين للريح:
1 ـ أن تكون شديدة.
2 ـ وأن تكون باردة.
وظاهر كلامه: أنه لا يشترط أن تكون في ليلة مظلمة، بل يجوز الجمع للريح الشديدة الباردة في الليلة المقمرة أيضاً.
فإذا قال قائل: ما هو حد الشدة والبرودة؟.
فالجواب على ذلك:
أن يقال: المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع، ولو كانت باردة، والمراد بالبرودة ما تشق على الناس.
فإن قال قائل: إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟.
قلنا: لا، لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإِنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد فإنها تدخل في الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع؛ لأن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة، لكن لو فرض أن هذه الرياح الشديدة تحمل تراباً يتأثر به الإِنسان ويشق عليه، فإنها تدخل في القاعدة العامة، وهي المشقة، وحينئذٍ يجوز الجمع) أ. هـ.
21/ 3 / 1428هـ
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 07:29]ـ
بارك الله فيك أبا محمد على كتابة هذا الموضوع المناسب
وقد جمعنا الليلة بين المغرب والعشاء، لشدة الريح التي يشق معها العودة لصلاة العشاء على كثير من المصلين
وإن كان المجاور للمسجد لا يشعر بكبير مشقة
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 07:32]ـ
بارك الله فيك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - Apr-2007, صباحاً 12:04]ـ
الإخوة الأكارم /
أبامحمد الحمادي
زين العابدين الأثري
جزاكما الله خير الجزاء.
والذي يشكل في هذه المسألة اختلاف تقدير الحال من شخص لآخر، مما يجعل الإختلاف في مسألة الجمع ظاهرا - كما حصل هذه الليلة -.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Apr-2007, صباحاً 01:39]ـ
وجزاك ربي خيراً
الخلاف واقعٌ في أصل المسألة، ويقع في تطبيقها على الواقع
وهذا لا يؤثر في رجحان القول بالجمع في مثل هذه الأحوال
وضابط الرخصة وجود الحرج
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - Apr-2007, مساء 07:27]ـ
الحمدلله على كل حال.
مرت بنا هذه الليلة عواصف رملية أشد من سابقتها، وسمعت الكثير من المساجد تجمع الصلاة.
فالحمدلله على تيسيره ...... مع أن إمامنا لم يجمع:).
ـ[حيدره]ــــــــ[11 - Apr-2007, صباحاً 09:08]ـ
جزاك الله خير أبامحمد ونفع بك الإسلام والمسلمين
والموضوع مناسب
محبك في الله
حيدره
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 02:36]ـ
كلام شيخنا العثيمين ـ رحمه الله ـ هو مقتضى الفقه،والعلة الشرعية التي لأجلها رُخّص في الجمع.
بوركت أبا محمد،وجزاك الله خيرا على فوائدك.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 07:59]ـ
جزاكم اللهُ خيرًا.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 08:38]ـ
لكن ما رأيكم فيمن صلى في مسجد لم يجمع إمامه،، ثم انطلق إلى مسجد قريب ليدرك معهم العشاء ..
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 01:32]ـ
الظاهر أنه لا حرج؛ لوجود العلة،ولكن قد يشكل هذا على مذهب من يشترط التتابع في الصلاة المجموعة،وهو مذهب قوي جداً.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 02:30]ـ
في تقديري أن الجمع ينبغي أن يضيق؛ فالناس تتساهل تساهلا ذريعا.
وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن السنة في الليلة المطيرة هي أن يقول المؤذن "الصلاة في الرحال" ولا يخرج الناس ويكلفون الحضور للمسجد فإن المشقة في هذا.
والريح ملحقة بها.
وكما أن هذا هو الثابت في عدد من الأحاديث في الصحيحين؛ فإنه الموافق للمصلحة؛ فإنه إن كان في صلاة المغرب ـ مثلا ـ مطر ثم جاء الناس إلى المسجد وتكلفوا الحضور وابتلت ثيابهم ثم جمع بهم العشاء، مع أنه قد لا يوجد مطر وقت العشاء!
فما الفائدة في الجمع هنا فقد شق عليهم إخراجهم في المطر وابتلت ثيابهم في المغرب ولم ينتفعوا من الرخصة في العشاء!
لكن لو طبق السنة وقال وقت المغرب: الصلاة في الرحال = سلم الناس من المشقة، وصلوا في بيوتهم ولهم أجر الجماعة؛ لأن تخلفهم لعذر.
ووقت العشاء إن كان ثَّم مطر فعل مثل ما فعل المغرب، وإلا صلوها في المسجد جماعة.
ولا يخفى أن جمع التقديم فيه خطورة فهو يصلي الصلاة قبل وقتها، وغاية فعله إن تمت شروطه = الجواز.
وما ذكرتُ من الصلاة في الرحال إن تمت وتحققت شروطه = سنة، وإن اختلت فغاية ما فيه هو ترك الجماعة في المسجد.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 06:08]ـ
في رواية عند مسلم في الصحيح من حديث جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
فمُطِرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليصلِّ مَن شاءَ منكم في رَحْلِه)
فوكَلَ الأمر إلى مشيئتهم، فمن شاء خرج وصلى جماعة
ومن شاء صلى في رحله
فكلا الأمرين مرخَّصٌ فيه بشرطه
ـ[ابن المنير]ــــــــ[14 - Apr-2007, صباحاً 02:39]ـ
معرفة مراد الله هو الغاية
وقد أراد الله بنا اليسر
الحمد لله
_
(في رواية عند مسلم في الصحيح)
ما فائدة
(في الصحيح)
؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Apr-2007, صباحاً 07:56]ـ
(في رواية عند مسلم في الصحيح)
ما فائدة
(في الصحيح)
؟
فائدة ذلك تمييز روايته في الصحيح عن روايته في غيرها
وهو المسلك الأفضل -في نظري- في عزو التخريج= أن تُميَّز المصادر
ويمكن للباحث أن يرسم لنفسه منهجاً في بحوثه، بحيث يجعل الإطلاق للمصدر المشهور، وما سوى ذلك فيُقيَّد
والسراج ابن الملقن يميِّز في عزوه -في البدر المنير- كثيراً
ولكلٍّ وجهه
ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 10:44]ـ
أما في بلدي فالأمر على العكس عند أكثر أئمة المساجد
فهم يشددون في الجمع ويمنعون من رخصة الله عز وجل
قلت لأحدهم: لماذا لا تجمع مع وجود المطر؟
فقال: الأرض مسفلتة والشارع مضاء والناس إذا جمعوا لا يقبعون في بيوتهم بل يخرجون إلى الاسترحات والأسواق
فقلت: ومن أنت حتى تضع هذه الضوابط، الشارع أباح الجمع للمطر فقط ولم يشترط المكث في المنزل وعدم إضاءة الشارع وعدم الخروج من المنزل
هذه شريعة الله فلم تزيد ضوابط وشروطا وهل أنت أخوف على الصلاة من مشرع الصلاة
فسألته: هل تمنع الجمع في السفر لمن يمكث في مكانه؟ فقال لا
فقلت وما حاجة الجمع؟ ولم الجمع؟ وما الفرق؟
هذه شريعة الله ورخصة الله
وفقهاء الأئمة الثلاثة قالوا: ضابط الجمع في المطر هو بل الثياب، ولم يزيدوا على ذلك فلماذا الزيادة
ولي عودة ...
ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 11:06]ـ
قلت له: هذه المستحاضة نفتيها بجواز الجمع والمشقة في وقتنا ليست كالسابق
لا من حيث الخرق والتنزه بما هو معلوم في زماننا ولا من حيث توفر المياه
فقال لي: إن سنة الصلاة في الرحال ماتت بسبب هذا الجمع؟!
فقلت له: من أماتها هم المؤذنون وليس الناس
فقد يحدث المطر في منتصف المغرب أي بعد أداء الصلاة فلماذا لا تقولون عند أذان صلاة العشاء " الصلاة في الرحال "
وأخبرته بأن من أعظم حكم الجمع هي تحصيل الجماعة فكون الناس يؤدون الصلاة جمعا بجماعة أولى من أن يؤدوها فرادى في وقتها فتحصيل الجماعة مطلب شرعي ومراعى عند الأئمة
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[16 - Apr-2007, صباحاً 09:03]ـ
جزاك الله خيرا أخي سامي موضوع جيد وفي وقته
لكن ما رأيكم فيمن صلى في مسجد لم يجمع إمامه،، ثم انطلق إلى مسجد قريب ليدرك معهم العشاء ..
أخي عبد الله، قد سألت شيخنا ابن باز رحمه الله عمن صلى في مسجد لم يجمع إمامه، فذهب إلى مسجد آخر وجمع معهم؟ فأجاب رحمه الله: لا حرج عليه فعله صحيح، واستدل رحمه الله بفعل النبي (ص) الدال على عدم اشتراط الموالاة في الجمع.
وفق الله الجميع ورحم شيخنا ..
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 04:58]ـ
لكن ما رأيكم فيمن صلى في مسجد لم يجمع إمامه،، ثم انطلق إلى مسجد قريب ليدرك معهم العشاء ..
حكم البحث عن مسجد من أجل الجمع بين الصلاتين
أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين _ رحمه الله تعالى _
السؤال: نحن نعلم أن قبل فترة نزلت الأمطار فاختلف أئمة المساجد, بعضهم من يرى الجمع لأن الحال يستدعي الجمع، وبعضهم لا يرى ذلك, فما قولكم فيمن جاء إلى مسجد مثلاً وهذا الإمام لم يرَ أن المطر يجيز الجمع, فذهب هذا المأموم وبحث عن مسجد آخر حتى وجد أحد المساجد يجمع فيها, فصلى صلاة العشاء, فصلى المغرب مع إمام وصلى العشاء مع إمام آخر، فما قولكم في ذلك؟ مع العلم أن الإمام الأول لم يرَ أن هنالك مسوغاً للجمع إذ لا يوجد مطر ولا يوجد وحل ولا هنالك برد ولا غيره؟ الجواب: أرى أن هذا يشبه من سافر في رمضان من أجل أن يفطر, والعلماء قالوا: إذا سافر في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر, لأن هذا الرجل الآن لم يذهب من أجل الرخصة, ربما يكون تعبه في ذهابه من مسجد حيه إلى المسجد الثاني، أكثر من تعبه إذا انتظر إلى صلاة العشاء, لكن يريد أن يتخلص من الصلاة, فكأنه يقول: أرحنا من الصلاة, ولا يقول: أرحنا بالصلاة, أرى مثل هذا إن لم تكن صلاته باطلة فهي إلى البطلان أقرب منها إلى الصحة, لأن هذا ما ذهب إلى المسجد الذي يجمع من أجل السهولة, إنما ذهب من أجل التخلص, وإلا فمن المعلوم أن السهولة إذا جاء إلى مسجده في وقت الصلاة مع قربه أفضل وأسهل له, فأنا في شك من صحة صلاته. ونصيحتي للمسلمين: أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله فرض الصلاة وجعلها كتاباً موقوتاً في وقت معين, لا يحل لإنسان أن يقدم صلاته على وقتها وإذا قدمها لم تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) إلا إذا كان هناك عذر شرعي فلا بأس. ثم نقول لهذا الرجل: اذهب الآن إلى بيتك وإذا أذن العشاء فإن كان عندك قدرة أن تحضر إلى المسجد احضر, وإن كانت السماء تمطر ويلحقك مشقة فصلِ في بيتك, ولك أجر الجماعة كاملة؛ لأنك تخلفت عنها لعذر, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).
http://audio.islam ... .net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=111766
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك]ــــــــ[20 - Jun-2008, مساء 02:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشرفني الانضمام الى منتداكم
وأرجو الاستفادة منه وشكرا
ـ[عبدالملك]ــــــــ[20 - Jun-2008, مساء 03:00]ـ
طيب
في بعض الدول تستمر الأمطار شهرا كاملا أو أقل أو أكثر
هل يسوغ الجمع طوال المدة؟
ياليت من وقف على كلام للفقهاء المتقدمين يضعه لنا
شكر الله لكم
ـ[أسماء]ــــــــ[20 - Jun-2008, مساء 05:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير على هذه المعلومات القيمة(/)
هل توجد صلاة سنة بعد العصر؟
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 07:45]ـ
كتب أحد الإخوة هذه المشاركة وأحب أن أتأكد منها:
سُنَّة مَهجورة رَحِمَ اللهُ مَنْ أَحياها
--------------------------------------------------------------------------------
سُنَّة مَهجورة
رَحِمَ اللهُ مَنْ أَحياها
(صلاةُ ركعتين بعد العصر)
[قبل اصفرار الشمس: عندما تكون الشَّمسُ مُرتفعة حَيَّة]
(وهي من السنن التي ذَكَّرَنا بها ودلَّنا عليها ونادى بإحيائها ودعا إلى العمل بها ناصرُ السُنَّة ومُجَدِدُ القرن الرابع عشر الإمامُ المُجَدِد والعلاَّمَّةُ المُحَدِّث الشيخُ الفقيه:
(مُحَمَّد ناصر الدين الألباني رحمهُ اللهُ)
إعداد
أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن لطيف
الكُردي العراقي
احمل الكتاب في المرفقات
http://www.almanhaj.com/vb/attachment.php?attachmentid=14 98
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 08:15]ـ
هذه المسألة محلُّ خلاف
وجماهير العلماء على عدم مشروعية التنفُّل بعد العصر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة في النهي عن الصلاة
بعد العصر حتى تغرب الشمس، وفي بعض الألفاظ في صحيح مسلم: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس)
وفي حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم: ( .. فإذا صليتَ العصرَ فأقصِر عن الصلاة .. )
وغيرها من الأحاديث
وثبت عن عمر رضي الله عنه النهي عن تلك الصلاة، ووافقه على المنع جمعٌ من الصحابة
وخالف في ذلك بعضهم كعبدالله بن الزبير وغيره
وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمسُ مرتفعة) فهو حديثٌ معلول
وقد كتبتُ في هذا بحثاً نُشر قبل سنوات في موقع أهل الحديث، ولعلي أنشره هنا بمشيئة الله
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 09:11]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيرًا يا شيخ عبد الله.
الموقر العزيز / زين العابدين الأثري:
بوركت؛
وإليك بحث الأخ الحمادي:
«حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله عنه -
في مسأَلةِ التنفُّلِ َبعْدَ صلاةِ العَصْر»
للشيخ الفاضل أبي محمّد عبد الله بن جابر الحَمَادِيِّ
13/ 1 / 1424 هـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذا تخريجٌ لحديثين من الأحاديث الواردة في التنفُّل بعد صلاة العصر، وكلاهما من حديث علي بن أبي طالبٍ -رضي الله عنه -؛ وهما:
حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا تُصَلُّوا بعدَ العصر، إلا أن تُصَلُّوا والشمسُ مرتفعةٌ ".
والآخر قوله: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي في إِثرِ كلِّ صلاةٍ ركعتين، إلا الصبح والعصر.
ومسألة التنفُّل بعد العصر من المسائل التي وقعَ فيها نزاعٌ بين أهل العلم من الصحابة ? ومَنْ بعدهم؛ وذلك
لاختلاف الآثار الواردة في هذه المسألة.
وفي هذا البحث دراسةٌ لحديثين من تلك الأحاديث؛ أحدُهما يؤيد القولَ بالجواز؛ والآخر لا يؤيده.
أسألُ الله تعالى أن ينفعَ بهذا البحث.
حديثُ علي بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تُصَلُّوا بعدَ العصر، إلا أن تُصَلُّوا والشمسُ مرتفعةٌ ".هذا الحديث مداره على (منصور بن المعتمر السلمي) وقد اختُلف عليه وعلى أحد الرواة عنه:
فأولاً / روى هذا الحديث سفيان الثوري، واختُلف عليه على ثلاثة أوجه:
1 / فرواه عبدالرحمن بن مهدي عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب.
رواه النسائي في الكبرى (1/ 485) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (3/ 31).
وابن خزيمة في صحيحه (1285) وابن حبان (1547) والبيهقي في الكبرى (2/ 459).
والإمام أحمد في مسنده (2/ 322 " 1073") ومن طريقه الضياء (764).
وأبو يعلى في مسنده (411) والشافعي في الأم (7/ 166) والفاكهي في أخبار مكة (515).
من طرقٍ عن عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري به.
2 / ورواه إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن عليٍ.
(يُتْبَعُ)
(/)
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1286) والإمام أحمد في مسنده (2/ 324 "1076") والدارقطني
في العلل (4/ 148) من طرقٍ عن إسحاق الأزرق عن الثوري به.
قال الدارقطني بعد ذكره لطريق إسحاق هذه: " ولم يُتابَعْ عليه ".
3 / رواه أبو داود الحفري عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب.
وقد أشار إلى هذه الطريق الدارقطني في العلل (4/ 148).
والوجه الأول هو الصحيح، فإن عبدالرحمن بن مهدي من أثبت الناس في الثوري.
وأما الوجهان الثاني والثالث فهما خطاٌ، حيث تفرَّد إسحاق الأزرق بالوجه الثاني.
وإسحاق ثقة، إلا أنه كثير الخطأ عن سفيان الثوري؛ كما قال الإمام أحمد (العلل 2/ 34 - ).
وتفرَّد أبو داود الحَفَري بالوجه الثالث، وهو ثقةٌ، تَكَلَّم في حديثه عن الثوري يحيى بنُ معين كما في (شرح العلل 2/ 544).
ولذلك قال الدارقطني في العلل (4/ 148): " والصحيح حديثُ منصورٍ عن هلال بن يساف ".
كما نصَّ "رحمه الله " على وهم أبي داود الحفري في ذكر سالم بن أبي الجعد، وعلى أن إسحاق الأزرق لم يتابَعْ على روايته.
ثانياً / روى هذا الحديث منصور بن المعتمر، واختُلف عليه:
1 / فرواه شريك بن عبد الله عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن وهب بن الأجدع عن علي.
ذكر هذا الوجه الدارقطني في العلل (4/ 147).
وتابع شريكاً على ذلك الثوريُّ فيما رواه عنه أبوداود الحفري (وهو خطأٌ كما سبق).
2 / وروي عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب عن علي.
وقد رواه عن منصور على هذا الوجه جماعةٌ من الثقات الحفاظ، ومنهم:
(سفيان الثوري) في الوجه الثابت عنه، وقد سبق تخريجه.
(شعبة بن الحجاج) وأخرج حديثه أبو داود في سننه (1274) والنسائي في الكبرى (1/ 485)
وابن الجارود (281) وابن خزيمة في صحيحه (1485) وابن حبان
(1547) وأحمد في مسنده (2/ 322 " 1073") ومن طريقه الضياء
في المختارة (764).
وأبو داود الطيالسي (108) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (2/ 459).
وأبو يعلى (411) ومن طريقه الضياء (765).
والفاكهي في أخبار مكة (515) والضياء في المختارة (763).
(جرير بن عبد الحميد) وأخرج حديثه النسائي في المجتبى (574) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد
(13/ 35) وابن حزم في المحلى (3/ 31).
وابن خزيمة في صحيحه (1284) ومن طريقه ابن حبان (1562).
وأحمد في مسنده (2/ 46 " 610 ") ومن طريقه الضياء في المختارة (766)
والمزي في تهذيب الكمال (31/ 112). وعزاه الضياء إلى إسحاق في
مسنده عن جرير به.
وأبو يعلى (581) وابن أبي شيبة في المصنَّف (2/ 348) ومن طريقه
ابن عبد البر في التمهيد (13/ 35).
والفاكهي في أخبار مكة (514).
(أبو عوانة الوضَّاح) وأخرج حديثه ابن المنذر في الأوسط (2/ 388 " 1085 ").
والوجه الثاني عن منصور هو الصواب، وأما الوجه الأول فلا يصح، لتفرُّد شريكٍ به عن منصور، وهو متكلَّمٌ في حفظه.
وأما متابعة الثوري له فهي خطاٌ كما سبق؛ أخطأ فيها أبو داود الحفري، ولا يصح أن يُجعل الخطأُ متابعاً أو شاهداً.
ولذلك قال الدارقطني: (ذِكْرُ سالم بن أبي الجعد وهم، وإنما هو هلال بن يساف).
والخُلاصة: أن حديث عليٍ-رضي الله عنه - في النهي عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، روي من أوجهٍ متعددة:
1 / فروي عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم عن علي.
وهذا الإسناد تفرَّد به إسحاق الأزرق؛ فأخطأ.
وقد جعل الشيخ الألباني "رحمه الله " هذه الطريق؛ مقوِّيةً لطريق وهب بن الأجدع.
2 / وروي عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن وهب بن الأجدع عن علي.
وهذا الوجه لا يصح، أخطأ فيه شريك عن منصور، وأبو داود الحفري عن الثوري عن منصور.
3 / وروي عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب عن علي.
رواه عن منصور جمعٌ من الحفاظ، وهو الوجه الصحيح.
ويبقى البحثُ الآن في إسناد حديث عليٍ من وجهه الثابت، فأقول:
في سند هذا الحديث (وهب بن الأجدع) وقد وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وأورده ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وقال: (كان قليل الحديث).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الذهلي: (وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة، قد روى عنه الشعبي وهلال بن يساف).
صحيح ابن خزيمة (2/ 266).
وقال ابن حزم: (وهب بن الأجدع ثقةٌ مشهور، وسائر الرواة أشهر من أن يُسأل عنهم، وهذه زيادة عدلٍ
لا يجوز تركها) المحلى (3/ 31).
وقد صحح الحديثَ ابنُ الجارود وابنُ خزيمة وابن حبان وابن حزم والعراقي في طرح التثريب (2/ 187) وحسَّن ابن حجر إسناده في الفتح (2/ 61) وقال مرةً: إسناده صحيح قوي (2/ 62).
بينما غَمَزَ في هذا الحديث البيهقيُّ في الكبرى؛ حيثُ قال:
(ووهب بن الأجدع ليس من شرطهما، وهذا حديثٌ واحد، وما مضى في النهي عنهما ممتداً إلى غروب الشمس
حديثُ عددٍ، فهو أولى أن يكون محفوظاً).
والذي يظهر لي أن هذا الحديث شاذٌ مَتْناً، حيث تفرَّد به (وهب بن الأجدع) وهذا التفرُّد من مثله بمثل هذا الحديث المتضمِّن حكماً فيه إشكالٌ، فكيف وقد تضمَّن هذا الحديثُ حكماً مخالفاً لصريح ما هو أصحُّ منه، ومن تلك الأحاديث الصريحة:
أولاً / حديث أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر …) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (827).
ثانياً / حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلِّ صلاةَ الصبحِ ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتى تطلع الشمس …) إلى أن قال: (فإذا أقبلَ الفيءُ فصَلِّ فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصلي
العصرَ ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتى تغرب الشمس) أخرجه مسلم (832).
فهذان الحديثان يدلان دلالةً صريحة على أن وقت النهي يبدأُ بعد فعل صلاة العصر، وهما أصحُّ من حديث وهب بن الأجدع الذي يدلُّ على خلاف ذلك.
وقد اقتصرتُ على هذين الحديثين لأنهما أصحُّ ما وقفتُ عليه، وإلا فثمةَ أحاديثُ أخرى، ومنها:
حديث ابن عباسٍ -رضي الله عنه- قال: حدثني رجالٌ مرضيُّون، وأرضاهم عندي عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
(لا صلاة بعد صلاة العصر …)
أخرجه أبو داود في سننه (1276) وأحمد في المسند (1/ 266 "110 ") وغيرهما.
وهذا الحديث مداره على قتادة عن أبي العالية عن ابن عباسٍ -رضي الله عنه-، وهو من الأحاديث التي نصَّ الأئمة على سماع قتادة لها من أبي العالية، وممن نصَّ على ذلك شعبة.
والراوي عن قتادة هنا؛ هو: (أبان بن يزيد العطار البصري).
ولكنْ؛ قد روى هذا الحديثَ جماعةٌ عن قتادة (في الصحيحين و غيرهما) دون التقييد بلفظة: (صلاة).
و من تلك الأحاديث أيضاً، حديث أبي أسيد -رضي الله عنه-، عند الطبراني في الكبير (19/ 268 " 593 "). وغيرهما من الأحاديث.
والمراد أن حديثي (أبي سعيد وَ عمرو بن عبسة) دالان على شذوذِ حديث وهبٍ عن علي -رضي الله عنه-.
حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله عنه- قال:
((كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إِثرِ كلِّ صلاةٍ ركعتين، إلا الصبح والعصر)).
روى هذا الحديثَ سفيانُ الثوري، واختُلف عليه في إسناده على وجهين:
الأول / رواه معاوية بن هشام (وهو صدوق) عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي.
أخرجه الدارقطني في العلل (4/ 69 - ) من طريق شعيب بن أيوب عن معاوية عن الثوري به.
الثاني / رُوي عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي.
وقد رواه عن الثوري على هذا الوجه جماعةٌ، منهم:
(عبدالرحمن بن مهدي) وأخرج حديثه النسائيُّ في الكبرى (341) وابن خزيمة في صحيحه (1196)
والإمام أحمد في المسند (2/ 294 "1012 ") وأبو يعلى (573)
والبزار (674).
(وكيع بن الجراح) وأخرج حديثَه ابن خزيمة في صحيحه (1196) وأحمد في المسند (2/ 294
" 1012 ") وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند (2/ 294 " 1226 ")
وأبو يعلى (617) وابن أبي شيبة في المصنَّف (2/ 350).
(محمد بن كثير) وأخرج حديثه أبو داود في سننه (1275).
(أبو نُعيم؛ الفضل بن دُكَين) أخرجه عنه عبد بن حُميد في مسنده (71).
(عبد الرزاق بن همام) رواه في مصنَّفه (4823).
(أبو عامر العقدي) وأخرج حديثه الطحاوي في شرح المعاني (1/ 303).
(الحسين بن حفص) وأخرج حديثه البيهقي في الكبرى (2/ 459).
(يُتْبَعُ)
(/)
(أبو خالد الأحمر) وأخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه (1196) وغيرُهم.
كلُّهم يروون الحديثَ عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي.
و لاشكَّ في نكارة الوجه الأول، لتفرُّد معاوية بن هشامٍ به، خلافاً لعامَّة أصحاب الثوري، ولو كان معاوية ثقةً لم يُقبل ذلك منه، فكيف وقد تُكُلِّمَ في حفظه، ولذلك قال الدارقطني:
(والمحفوظ حديثُ عاصمٍ عن علي).
وقد تابعَ الثوريَّ على هذا الوجه (مطرِّف بن طريف) حيثُ روى الحديثَ عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي -رضي الله عنه-، ولكنه لم يَسْتثنِ صلاتي الفجر والعصر، فقال:
(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي صلاةً إلا صلَّى بعدها ركعتين).
أخرجه النسائي في الكبرى (346) وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (1217 وَ 1227) من طريق جرير بن عبد الحميد.
وعبد الله بن أحمد في الموضعين السابقين من طريق محمد بن فُضيل.
وأبو يعلى (347) من طريق أسباط بن محمد.
ثلاثتهم عن مطرِّف بن طريف عن أبي إسحاق به.
والحديث عند البزَّار في مسنده (689) من طريق محمد بن فُضَيل، وفيه: (إلا الصبح والعصر).
وعلى أيِّ حالٍ؛ فإما أن يؤخَذَ بالزيادة التي عند البزار؛ ويؤيد ذلك روايةُ الثوري لها، أو يُحكم على لفظ مطرِّف بالشذوذ، لأن الثوريَّ قد روى هذه الزيادة، وهو من أثبتُ الناسِ في أبي إسحاق، بل هو وشعبة أثبتهم على الإطلاق، كما نصَّ على ذلك ابن معين حيث قال: (وإنما أصحابُ أبي إسحاق سفيان وشعبة) يُنظر: (مسند ابن الجعد، النص رقم " 2579 ") وشرح العلل (2/ 519).
بل قال أبو حاتم: (سفيان أتقن أصحاب الثوري، وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبة فالثوري) شرح العلل (2/ 520).
والخلاصة: أن حديث عاصم بن ضمرة عن علي: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثرِ كل صلاة ركعتين إلا الصبح والعصر) حديثٌ ليس بالقوي، لتفرُّد عاصمٍ به عن علي، وإن كنتُ أرى أنه لم يأتِ بما يُنكَر، وذلك أنََّ قوله: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثر كل صلاة ركعتين)) يشهد له حديث ابن عمر وغيره في بيان السنن الرواتب، ومنها:
(ركعتان بعد صلاة الظهر وَ المغرب وَ العشاء).
وأما قوله: " إلا الصبح والعصر " فهو مخالفٌ لحديث أمِّ سلمة وَ عائشة "رضي الله عن الجميع"
حيث أثبتتا أنه كان يصلي بعد العصر، إلا أنه يمكن القول بأن علياً قد روى ما رأى
وأم سلمة و عائشة رَوَتَا ما رَأَتا.
ولذلك فالذي يظهر لي فيما يتعلق بحديثَي عليٍ -رضي الله عنه-:
أن حديث عاصمٍ عن علي – على ما فيه من التفرُّد المشار إليه – أقوى من حديث وهب بن الأجدع عن علي وذلك لأن حديث وهبٍ مخالفٌ لصريح قولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابتِ عنه.
وأما حديث عاصم بن ضمرة فإنما خالف الفعلَ – على أنه يمكن الجمعُ من غير تكلُّفٍ؛ كما سبق – ومعلومٌ أن
مخالفةَ الفعل أهون من مخالفة القول – خاصة إذا كان القولُ صريحاً؛ كما في مسألتنا – إذ الفعل يدخله من الاحتمال ما لايدخل القول.
(أقول هذا وأنا لم أبحث بعدُ حديثَ أمِّ سلمة وَ عائشة "رضي الله عنهما "، هل هما حديثٌ واحدٌ أو لا؟ وما اللفظ الثابت فيهما؟).
فائدة: يرى الإمام الشافعي "رحمه الله " أن حديث وهب بن الأجدع عن علي مخالفٌ لحديث عاصم بن ضمرة عن علي (الأم 7/ 166).
وتبعه على ذلك الإمام البيهقي "رحمه الله " حيث قال – بعد ذكره لحديث وهبٍ عن علي -:
(وقد رُوي عن علي -رضي الله عنه- ما يخالف هذا، ورُوي ما يوافقه:
أما الذي يُخالفه في الظاهر …) وساق بسنده إلى عاصم بن ضمرة عن علي قوله:
" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثر كل صلاة ركعتين، إلا الصبح والعصر ".
ثم قال: (وأما الذي يوافقه …) فساق بسنده من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة قال:
" كنا مع علي -رضي الله عنه- في سفرٍ فصلَّى بنا العصر ركعتين، ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر، فصلى ركعتين ".
وقد حكى الشافعي "رحمه الله " هذه الأحاديث الثلاثة عن علي -رضي الله عنه- ثم قال:
هذه أحاديث يخالف بعضها بعضاً، قال الشيخ: فالواجب علينا اتباع ما لم يقع فيه الخلاف، ثم
(يُتْبَعُ)
(/)
يكون مخصوصاً بما لا سبب لها من الصلوات، ويكون ما لها سببٌ مستثناةً من النهي بخبر أم سلمة وغيرها، والله اعلم (السنن الكبرى 2/ 459).
وقد أجاب الشيخ الألباني "رحمه الله " عن دعوى الاختلاف بين الحديثين، فقال: (وهذا "يعني حديث عاصمٍ بن ضمرة " لا يخالف الحديث الأول "يريد حديثَ وهب بن
الأجدع " إطلاقاً؛ لأنه إنما ينفي أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد صلاة العصر
والحديث الأول لا يُثبت ذلك حتى يُعارِضَ هذا، وغايةُ مافيه أنه يدلُّ على جواز
الصلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس وليس يلزم أن يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر.
نعم، قد ثبت عن أم سلمة وعائشة "رضي الله عنهما " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين سنة الظهر
البعدية بعد صلاة العصر وقالت عائشة: إنه - صلى الله عليه وسلم - داوم عليها بعد ذلك، فهذا يعارض حديث
عليٍ الثاني، والجمع بينهما سهل، فكلٌ حدَّثَ بما علم،ومن علم حجةٌ على من لم يعلم …). السلسلة الصحيحة (1/ 389؛ حديث رقم "200 ").
وهذا الجواب مُقنعٌ – فيما يظهر لي – فلا تعارض بين حديث (وهب بن الأجدع)
وَحديث (عاصم بن ضمرة)، وكذلك لا تعارض بين حديث (عاصم بن ضمرة) وحديث (أمِّ سلمة وَ عائشة).
ولكن التعارض هو فيما بين الأحاديث الصريحة التي ذكرتهُا سابقاً في صـ 4 وَ 5 وبين حديث وهب بن الأجدع.
ولم أجد للشيخ الألباني "رحمه الله " جواباً عن هذه الأحاديث، وإن كان قد أجاب عن بعض الألفاظ؛ كرواية: (لا صلاة بعد العصر …) وهو جوابٌ مقبول لولا تلك الروايات الصريحة التي تبيِّن أن النهي يدخل بمجرَّد الفراغ من الصلاة.
وختاماً، أقول:
لستُ أجزم في هذه المسألة بقولٍ معين، وإن كنتُ إلى المنع أَمْيَلُ مني إلى الجواز، لعموم أحاديث النهي وصراحتِها، ومَنْ رأى الجواز فعنده ما يُسند قولَه؛ وله في ذلك قدوةٌ.
ولذلك لما ذكر الحافظُ ابن رجبٍ "رحمه الله " قولَ الإمام أحمد: (لا نفعله؛ ولا نعيبُ فاعله)
قال: (وهذا لا يدلُّ على أنَّ أحمد رأى جوازَه، بل رأى أن مَنْ فعله متأولاً أو مقلِّداً لمن تأوَّله لا يُنكَر عليه ولا يُعابُ قوله، لأنَّ ذلك من موارد الاجتهاد السائغ).
يُنظَر / فتح الباري (3 / -278 - ).
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 09:26]ـ
الأخوان الفاضلان الحمادي وسلمان بارك الله فيكما , فدائما سباقين للخير ونصح المسلمين , فجزاكم الله كل خير.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Apr-2007, صباحاً 01:43]ـ
وفيكما بارك الله
والشكر الجزيل لأخي الغالي سلمان على ما بذل من جهد في نقل البحث وتنسيقه
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Apr-2007, مساء 06:54]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم - أيها الشيخ الحبيب -.(/)
أرجوا المساعدة في بحث بعنوان ((القضاء في الأقارب))
ـ[نبض]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 11:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخوتي الكرام
أرجو مساعدتي في بحثي بعنوان ((القضاء في الأقارب))
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Apr-2007, صباحاً 01:48]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من أي ناحية تحتاج المساعدة؟
بإعداد خطة مناسبة، أم بذكر المصادر
فإن كان لديك خطة واضحة فاذكرها أو اذكر بعض عناصرها التي تحتاج فيها إلى إعانة
ـ[نبض]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 11:13]ـ
الحمادي
اشكرك على الرد
ومن ناحية سؤالك فأنا أحتاج لمصادر مناسبة لبحث الموضوع
بارك الله فيك(/)
دلالة العام عند بعض الفقهاء
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - Apr-2007, مساء 02:14]ـ
معلوم عند الأصوليين أن دلالة العام كلية وليست كلا مجموعا ولا دلالة عددية أي أن الحكم في العام متعلق بكل فرد فرد على حدة وليس متعلق بالمجموع ولا بعدد معين
واستدلوا على ذلك أن الله حرم قتل الأولاد " ولا تقتلوا أولادكم " والمراد النهي عن قتل أي ولد كان لا يقال النهي عن قتل جميع الأولاد ولا النهي عن قتل ثلاثة من الأولاد لأن أولادكم جمع بل لا يجوز قتل ولا واحد ولا ولدان ولا ثلاثة ... وهكذا فدخول الألف واللام على الجمع تسلبه معنى الجمعيه ويصير دلالته كلية على كل فرد فرد
أيضا هناك أنواع من أسماء الأجناس:
1 - اسم جنس أحادي مثل الفرس والحمار والعبد أي يصح وصفه بالوحدة ويفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء المربوطة
2 - اسم جنس جمعي مثل البقر والنخل والتمر ويفرق بين مفرده وجمعه بالتاء المربوطة فيقال البقرة للواحد سواء كان مذكرا أو مؤنثا ويقال البقر للجمع
3 - اسم جنس إفرادي وهو ما يستوي فيه القليل والكثير مثل الماؤ والتراب والذهب
وهذا كله مقدمة للموضوع وتوطئة للأسئلة المراد الإجابة عنها
أولا:بعض أهل العلم جعل اسم الجنس الجمعي دلالته دلالة عدد كما في مسئلة النخل التي أبرت والاشتراط فيها إذ جعل الحكم متعلقفقط بثلاث نخلات فصاعدا لكن نخلا جمع نكرة في سياق الشرط دلالته دلالة كلية فيستوى الحكم بين النخلة الواحدة والنخلتان والثلاثة
وهل يصح بيع تمرة بتمرة متفاضلا أو تمرتين بتمرتين متفاضلا وبزيادة لأن النص جاء في التمر وهو لا يقع على أقل من ثلاثة؟؟
2 - بعض أهل العلم أيضا حينما تكلم على مصارف الزكاة اشترط أن لا بد أن يعطي ثلاثة أنفس فصاعدا لأن الفقراء والمساكين جمع كما في المحلى 6/ 144 وإن كان ابن حزم قال واسم الجمع لا يقع إلا على ثلاثة فصاعدا .. " فالاعتراض هنا أن الفقراء جمع وليس اسم جمع كما أن اشتراط عدد الثلاثة هذا في حالة مجيء فقراء أو مساكين منكرة في سياق اللإثبات مثل أعطوا فقراء أما أن تأتي معرفة فلا يقال هنا بالعدد بل دلالته كلية وهل لو أمر الله بقتل المشركين هل لا بد لكي يحدث الامتثال للأمر أن يقتل ثلاثة مشركين أم كل ما وجد مشرك ولو واحد وجب قتله
على أن ابن حزم في المحلى 4/ 24 4/ 26 كان يذهب إلى أن المنهي عنه موضع بروك ثلاثة من البعير فصاعدا ثم رجع عن ذلك وقال بل لو برك بعير واحد وكان معدا لبروكه في ذلك المكان لا يجوز الصلاة فيه مع أن الإبل اسم جمع وليس جمعا لأنه لا واحد له من لفظة فلماذ فرق ابن حزم بين الإبل والمساكين!!
فنرجو توضيح المذهب الراجح في دلالة العام في اسم الجنس الجمعي هل هي كلية كباقي مسائل العام أم عددية أقله ثلاثة؟
وهل الجمع المعرف بالألف واللام هل دلالته كلية أم مرتبطة بعدد ما أقله ثلاثة؟
وبيان سبب هذه التفريقات وبيان الصواب منها
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Apr-2007, صباحاً 10:13]ـ
ابتداء أحب أن أوضح فرقا مهما جدا ينبغي التنبه له، وهو التفريق بين مخاطبة الجمع بالجمع، وبين مخاطبة المفرد بالجمع
فإن قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم} {واقتلوا المشركين} مخاطبة للجمع بالجمع، ومن ذلك أيضا قوله تعالى: {ولا تجعلوا لله أندادا}، و {واجنبني وبني أن نعبد الأصنام}، {ولا تتبعوا خطوات الشيطان} {ولا تنكحوا المشركات} والنصوص في ذلك كثيرة جدا.
فكل هذه النصوص مخاطبة للجمع بالجمع، فيكون المعنى توزيع كلٍ على كلٍ، أي لا يفعل كلُ واحد منكم كلَ واحد من هذه الأفعال، ولا يقول عاقل: إن {لا تنكحوا المشركات} معناه إباحة نكاح مشركة واحدة! وكذلك في باقي هذه النصوص.
أما إن كان الخطاب للواحد بالجمع، فحينئذ هناك مجال للاختلاف في الفهم بين أهل العلم، ولذلك اختلفوا في مثل (من باع نخلا)؛ لأن الخطاب هنا للواحد (من باع)، فيحتمل أن يكون للنخل حكم يختلف عن نخلة واحدة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 12:47]ـ
نعم كلامك صحيح في مخاطبة الجمع بالجمع، وبين مخاطبة المفرد بالجمع
لكن ما الراجح في مخاطبة المفرد بالجمع واسم الجنس الجمعي؟؟
لاحظ الإبل اسم جمع بينما الفقراء جمع
ابن حزم ذهب إلى تعلق الحكم بثلاث من الإبل ثم رجع عن ذلك المحلى 4/ 24 , 26
(يُتْبَعُ)
(/)
بينما في مصارف الزكاة اشترط ثلاثة فصاعدا
وهل اسم الجنس الجمعي مثل النخل والتمر يتعلق حكمه بعدد ما أقله ثلاثة أم لا يشترط؟؟
بانتظار إكمال مشاركتك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 01:01]ـ
أخي الكريم
ينبغي أن أوضح لك طريقتي في بحث مثل هذه المسائل؛ وهي منهجية ينبغي التمسك بها في البحث عموما، وهي التفريق بين (فهم كلام أهل العلم وتنزيله على وجهه)، وبين (الترجيح بين الأقوال المختلفة)
فإن الترجيح يا أخي الكريم ليس مسألة سهلة، بل أحيانا يتردد الإنسان عشرين سنة قبل أن يرجح قولا على قول! وهذا كثير عند أهل العلم، كما قاله السيوطي في بعض المسائل في حياة الأنبياء أظن، وقال القرافي في الفروق إنه بحث مسألة واحدة ثماني سنين! وغير ذلك مما هو مشهور عند أهل العلم.
لأن الترجيح يقتضي من الباحث أن يستوعب جوانب النظر في المسألة، وهذا لا يتيسر لكل أحد، بل لا يتيسر إلا لمن قضى عمرا طويلا في البحث والدرس والفحص والتمحيص، ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم يرجحون قولا على قول ثم لعلهم يرجعون إلى قول آخر بعد سنين طويلة!
ولذلك فإن طالب العلم ينبغي أن يكون همه ابتداءً فهم كلام أهل العلم فهما صحيحا، ومعرفة محل الخلاف والوفاق معرفة صحيحة؛ لأن كثيرا من الناس يعد كلام أهل العلم خلافا وعند التحقيق تجد المعاني متفقة، وقد ذكر الشاطبي في أواخر الموافقات عشرة أوجه ينبغي مراعاتها عند نقل الخلاف، فإن مجرد فهم أقوال أهل العلم وتحقيق موطن النزاع مسألة صعبة، وقد أخطأ فيها كثير من كبار أهل العلم فضلا عن صغارهم.
وأما الترجيح بين الأقوال، فينبغي أن يكون مرحلة تالية بعد ذلك، وبعد المبالغة والاستقصاء واستفراغ الوسع في البحث وعدم الاكتفاء بما هو مسطر في أدلة كل فريق؛ لأننا وجدنا كثيرا من المسائل عليها أدلة ليست مذكورة في مواطنها من مناظرات أهل العلم!
وأما ما ذهب إليه ابن حزم من اشتراط ثلاثة في الفقراء والمساكين، فلا أعرف هل وافقه أحد على ذلك أو لا، ولكني أظن ذلك بعيدا؛ لأن النص أصلا فيه رد جمع على جمع كما سبق ذكره {إنما الصدقات للفقراء ... }، (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)، وغير ذلك من النصوص.
وأما تحقيق القول في المسألة التي ذكرتَها فالخطوة الأولى في ذلك هي تجميع أكبر قدر من النصوص الشرعية المشتملة على ذلك، وسأحاول جمع ما أستطيع، وساعدني أنت بجمع ما تستطيع ثم ننظر فيها معا.
والله الموفق والهادي
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 02:10]ـ
1 - لا حظ أخي الفاضل أن الفقراء جمع وكذلك المساكين لكنه جمع معرف فسلبت عنه معنى الجمعية وصار كاسم الجنس أي لو جاء نص بقتل المشركين مثل " اقتل المشركين " دلالته تختلف عن " اقتل مشركين " فالأول جمع معرف وسلب عنه معنى الجمعية للتعريف فدلالته دلالة العام بينما الثاني جمع منكر في سياق الإثبات أقله ثلاثة
2 - يغلب على ظني أن ابن حزم موافق للشافعي في اشتراط ثلاثة أنفس فصاعدا لمصارف الزكاة
3 - لا حظ أيضا أخي الفاضل أن هناك جمع واسم جمع واسم جنس جمعي فهل الحكم يختلف في كل واحد منها فالإبل اسم جمع ومع ذلك ابن حزم جعل الحكم مرتبط بواحد فصاعدا بينما نخل اسم جنس جمعي جعله ابن حزم مرتبط بثلاثة فصاعدا وكذلك فعل ابن حزم في وله تعالى " فإن كان له إخوة .. " جعل ذلك مرتبط بثلاثة فصاعدا على أن إخوة جمع وليست اسم جمع
4 - قوله تعالى " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " آلهة جمع منكر في سياق الشرط كما أن نخلا اسم جمعا جنسي منكر في سياق الشرط " من باع نخلا .. " فهل يقال الحكم بالفساد متعلق بوجود ثلاث آلهة فصاعدا أما اثنان فلا , طبعا لا يقول ذلك مسلم , فالفساد متعلق بوجود إله واحد ولا يشترط ثلاثة فصاعدا فلماذا يقال في النخل وهي اسم جنس جمعي منكر في سياق الشرط وكذلك إخوة وهو جمع منكر في سياق الشرط متعلق بثلاث فصاعدا , هذا هو محل الإشكال عندي؟؟ وهل يجوز بيع التمرة بالتمرتين تفاضلا ونسيئة لأن النص جاء في التمر وهو اسم جنس جمعي أقله ثلاثة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 06:27]ـ
مجدي فياض:
3 - لاحظ أيضا أخي الفاضل أن هناك جمع واسم جمع واسم جنس جمعي فهل الحكم يختلف في كل واحد منها
قلت:
لا يختلف الحكم بينها بحسب ما رأيتُ من كلام الأصوليين
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 11:48]ـ
أخي الفاضل أنا ألاحظ دائما لما يحدث اقتباس المتصفح عندي لا يظهر حوالي كلمتين من أول السطر
فليتك أخي الفاضل لا تستخدم اقتباس
وأرسل لي استفسارك الأخير مرة أخرى لو سمحت
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 05:49]ـ
قد يستفاد في هذا الباب مما يذكره علماء المعاني والبيان من دلالة قرائن الحال والمقال على المراد
قال ابن الوزير في <ترجيح أساليب القرآن >:
(( ..... ويوضح ما ذكرت أنك إذا قلت في النفي: ما جاء رجل أفاد العموم، فإذا جعلت الرجال موضع رجل تغير المعنى، فيتغير العموم، وقد ذكره مختار في المجتبى وقال: هو مثل ما جاء عشرة رجال لا يفيد مجيء التسعة فما دونها وأجاب عن قوله {لا تدركه الأبصار} بأن العموم مستفاد من معنى المدح كقولنا: فلان لا يفعل القبائح فإنه يعلم من معنى المدح أنه لا يراد أن يفعل بعضها)).
قلت: ومن ذلك أيضا قوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}، فإنه لا يقول عاقل: إن الطيبات لا تحل إلا إن كانت ثلاثا فأكثر، وأن الخبائث لا تحرم إلا إن كانت ثلاثا فأكثر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 10:28]ـ
أخي الفاضل:
المستقر عندي بل وهو موجود في كتب الأصول أن دلالة العام كلية أن متعلقة بكل فرد فرد على حدة ولا ارتباط بين فرد وآخر فمثلا حينما يأمر الله بقتل المشركين فكل مشرك الأمر متوجه بقتله ولا يقال أنا قتلت مشركا واحدا فيكفي وعلى هذا فلو لم يجد في العالم إلا مشرك واحد فقتله يكون امتثل للأمر لأنه كما قلنا دلالة العام كليه متعلقة بكل فرد فرد فلا يقال هو لم يمتثل لأنه لم بقتل ثلاثة من المشركين لأنه لم يجد إلا واحدا أما لو وجد ثلاثة وقتل واحدا فقط يكون هنا ليس ممتثلا
وعلى هذا فالطيبات كل ما هو طيب واحد أو أو ثلاثة أو أربع وهكذا فكل ما وجد طيب كان حلالا ولا يقال هو ليس حلالا إلا أن يكون ثلاثا فصاعدا
أما بالنسبة لمصاريف الزكاة فالله عز وجل أمر بإعطاء الزكاة للفقراء والمساكين ولنطبق ما قلناه فنقول هذا الحكم متعلق بكل مسكين مسكين لا ارتباط بين واحد وآخر فكلما وجد مسكين تعين إعطاءه من الزكاة لكن لو فرض إنسان أعطى كل زكاته لمسكين واحد فجاءه مسكين آخر هنا لا يمكن أن يعطى من الزكاة لأن الزكاة نفذت بخلاف القتل فالقتل لأنه عمل لا ينفذ أما المال والزكاة تنفذ بإخراجها لذا لو أعطى مسكين واحد كل زكاته فلا حرج ولو أعطى نصفها لمسكسن ونصفها الآخر لمسكين آخر فلا حرج لأنه ممتثل فلا يشترط ثلاثة فصاعدا كما قال ابن حزم وأظنه مذهب الشافعي
لكن بقي محل الإشكال هل اسم الجنس الجمعي واسم الجمع دلالته كليه مثل الجمع أم لا ولماذا؟؟
وهل حديث: من باع نخلا .. " نخلا اسم جنس جمعي متعلق بثلاث نخلات فصاعدا أم لا؟؟
وهل يجوز بيع التمرة بالتمرتين متفاضلا لأن التمر اسم جنس جمعي أم لا؟؟
وهل الإبل وهي اسم جمع دلالته كليه أم مرتبطة بعدد ما فصاعدا
وجزاكم الله خيرا(/)
دعوة لاستعراض قضايا فقهية تلامس حياتنا ولا نكاد نأبه لأصلها الشرعي
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[10 - Apr-2007, مساء 04:29]ـ
"إذا انتهت مدة الاستقدام ولم يتمكن الطرف الأول [1] من إحضار المستقدم للظروف الخارجة عن الإرادة، بحق للطرف الثاني [2] استعادة كامل مبلغ" أ. هـ.
هذا شرط من شروط اتفاقية أو عقد استقدام (مكتب استقدام خادمات)، وعندما قرأته تذكرت أصلاً شرعياً يستند إليه هذا البند، وهو الحديث الصحيح ((إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)).
قال في منار السبيل (وما تلف من الثمرة قبل أخذها، فمن ضمان البائع ... لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح). أ. هـ.
بعد ذلك انقدح في ذهني أن يتم التطرق لقضايا ومسائل معاصرة في باب المعاملات، وعرضها على نصوص الشريعة وأبواب الفقه. لذلك أدعو الجميع للمشاركة الجادة في هذا الموضوع وذلك باستحضار مسائل معاصرة والبحث عن أصلها الشرعي أو عرضها على النصوص وأقوال العلماء. ولكن مع مراعاة الاختصار قدر الإمكان. إني أرى أهمية هذا لعدة أسباب:
1 - يمر بنا على الدوام – في هذا العصر بالأخص – كثير من المواقف والمستجدات في باب المعاملات ولكنا لا نحاول تدبرها من خلال النظر الشرعي، ويقبح هذا عندما يكون أحدنا طالب علم فهو يتخبط في أنواع المعاملات، صغيرة وكبيرة، ولما يعلم بعد ما يشهد لها من الشرع أمراً أو حظراً أو إباحةً.
2 - تعويد أنفسنا على تصور المسائل المعاصرة وتكييفها.
3 - تحديث اللغة الفقهية القديمة لتعبر عن المسائل المستجدة وتستوعبها بلغة العصر وهذا له أثر كبير في تصحيح التصور فإن اللغة قوالب الفهم والإدراك [3].
4 - الوقوف على كنوز الأدلة الشرعية و جواهر المصادر الفقهية و الدواوين الشرعية التي قعّدها الأوائل رحمهم الله ... لا يوجد مسألة مستجدة إلا ولها أصل يحكُم عليها ولو اختلفت اللغة و العبارة، فلله درها من شريعة كاملة.
==============================
[1] مكتب الاستقدام.
[2] الزبون.
[3] لم يعد أناس هذا الزمان - بل بعض طلبة العلم - يفقهون معنى "كراء" أو "قمقم" أو "صبرة" أو "أرش" وغيرها كثير. وكتاب "الوجيز في الفقه الإسلامي" للزحيلي - مثلاً - فيه محاولة لتحديث اللغة الفقهية.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[10 - Apr-2007, مساء 04:38]ـ
... تتمة
ومما يتعلق بهذا، ما سمعته في أحد أشرطة الشيخ المنجد حفظه الله حول حقيقة ما يحصل بين المتصادمين في الحوادث المرورية، إذ أن المعروف أن المتضرر يطلب من الآخر دفع قيمة "الصدمة" أو الضرر، ثم يأخذ هذا المبلغ ويصلح السيارة في الورشة. يقول الشيخ: هذا خطأ لأن السيارة لا يمكن أن تعود كما كانت، والصحيح أن تقوّم السيارة يوم كانت صحيحة وتقوّم بعد العطب ثم يأخذ المتضرر الفرق بين القيمتين. والله أعلم.(/)
أجوبة طريفة لأهل الفقه والبديهة
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 05:41]ـ
أعلق ما عن لي وآمل أن يكمل الإخوان ..
جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟
:
:
:
:
:
:
فقال له: الأفضل أن يكون وجهك تجاه ثيابك لئلا تسرق.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 06:56]ـ
جاء رجل إلى الشعبي يوماً وقال: إني تزوجت امرأة ووجدتها عرجاء فهل لي أن أردها؟
فقال له إن كنت تريد أن تسابق بها فردها!
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 09:03]ـ
وشهد أعرابي عند حاكم، فقال المشهود عليه: أتقبل شهادته وله من المال كذا ولم يحج?
فقال الأعرابي: بلى والله حججت كذا مرة!
قال: سله أصلحك الله عن مكان زمزم.
فسأله.
فقال: إني حججت قبل أن تحفر زمزم!
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 06:27]ـ
قال أبو معاوية الضرير: بعث هشام بن عبد الملك إلى أبي محمد سليمان الشهير بالأعمش يقول:
يا أبا محمد، اكتب لي مناقب عثمان ومساوئ علي.
فأخذ الأعمش بالرسالة ورمى بها وكتب إلى هشام يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: يا أمير المؤمنين فلو كانت لعثمان رضي الله عنه مناقب أهل الأرض ما نفعتك،
ولو كانت لعلي رضي الله عنه مساوئ أهل الأرض ما ضرتك، فعليك بخاصة
نفسك والسلام.
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 06:34]ـ
سئل عبدالله بن المبارك: أبو مسلم خير أو الحجاج؟
.
فقال:والله لا أقول إن أبا مسلم كان خيرأً من أحد ولكن الحجاج كان شرا منه.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 04:41]ـ
شكر الله لك المشاركة النافعة ...
دخل إياس بن معاوية بن قرة الشام وهو صغير؛ فخاصم شيخاً إلى القاضي وأقبل يصول عليه.
فقال القاضي: اسكت يا صبي.
فقال: فمن ينطق بحجتي؟
قال: إنه شيخ كبير!
قال: إن الحق أكبر منه.
قال القاضي: ما أراك تقول حقاً.
فقال: لا إله إلا الله.
فركب القاضي من وقته إلى عبد الملك فأخبره فقال: عجل بقضاء حاجته وأخرجه من الشام لئلا يفسدها.
وبإياس يضرب المثل في الذكاء:
إقدام عمروٍ في سماحة حاتمٍ = في حلم أحنفي في ذكاء إياس
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 05:39]ـ
حدث الآبري بإسناده: قال إسحاق بن راهويه: كنا عند سفيان بن عيينة نكتب أحاديث عمرو بن دينار، فجاءني أحمد بن حنبل فقال لي يا أبا يعقوب: قم حتى أريك رجلاً لم ترعيناك مثله.
قال: فقمت فأتى بي فناء زمزم فإذا هناك رجل عليه ثياب بيض تعلو وجهه السمرة، حسن السمت، حسن العقل، وأجلسني إلى جانبه فقال له: يا أبا عبد الله، هذا إسحاق بن راهويه الحنظلي فرحب بي وحياني، فذاكرته وذاكرني فانفجر لي منه علم أعجبني حفظه قال: فلما أن طال مجلسنا قلت له: يا أبا عبد الله قم بنا إلى الرجل.
قال: هذا هو الرجل، فقلت يا سبحان الله، أقمتنا من عند رجل يقول: حدثنا الزهري، فما توهمت إلا أن تأتي بنا إلى رجل مثل الزهري أو قريب منه. فأتيت بنا إلى هذا الشاب أو هذا الحدث!
فقال لي يا أبا يعقوب: اقتبس من الرجل، فإنه ما رأت عيناي مثله.
قال الآبري: قال إسحاق: فسألته عن سكني بيوت مكة -أراد الكرى- فقال: جائز.
فقلت: إي يرحمك الله، وجعلت أذكر له الحديث عن عائشة وعبد الرحمن وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كره كرى بيوت مكة وهو ساكت يسمع وأنا أسرد عليه.
فلما فرغت سكت ساعة وقال: يرحمك الله، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار؟
قال فوالله ما فهمت عنه ما أراد بها ولا أرى أن أحداً فهمه.
قال الحاكم: فقال إسحاق: أتأذن لي في الكلام؟
فقال: نعم.
فقلت: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، وأخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى ذلك.
قال الحاكم: ولم يكن الشافعي عرف إسحاق، فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟
فقال: هذا إسحاق بن إبراهيم بن الحنظلي بن راهويه الخراساني.
فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟
قال إسحاق: هكذا يزعمون.
قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بعرك أذنيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الحاكم في خبر آخر: قال له الشافعي: لو قلت قولك احتجت إلى أن أُسلسل! أنا أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول: عطاء وطاوس ومنصور وإبراهيم والحسن وهؤلاء لا يرون ذلك، هل لأحد مع رسول الله صلى عليه وسلم حجة؟
قال إسحاق لبعض من معه من المراوزة بلسانهم: مردك لا كما لا نيست، قرية عندهم بمرو يدعون العلم، وليس لهم علم واسع.
وقال الآبري: قال إسحاق لبعض من معه: الرجل مالاني، ومالان: قرية من قرى مرو وأهلها فيهم سلامة.
قال الحاكم في خبره: فلما سمع الشافعي تراطنه علم أنه قد نسبه إلى شيء.
فقال: تناظر؟
وكان إسحاق جريئاً فقال: ما جئت إلا للمناظرة.
فقال له الشافعي: قال الله عز وجل: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) الآية، نسب الدار إلى المالكين أو غير المالكين؟
قال إسحاق: إلى المالكين.
قال الشافعي: فقوله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن)، أنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟
قال إسحاق: إلى مالك.
فقال الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها، وذكر له جماعة من أصحاب صلى الله عليه وسلم اشتروا دور مكة وجماعة باعوها.
وقال إسحاق له: قال الله عز وجل: (سواء العاكف فيه والباد).
فقال الشافعي: اقرأ أول الآية. قال: (والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد).
قال الآبري: قال الشافعي: والعكوف يكون في المسجد، ألا ترى إلى قوله: (للطائفين والعاكفين) والعاكفون يكونون في المساجد، ألا ترى إلى قوله عز وجل: (وأنتم عاكفون في المساجد)، فدل ذلك أن قوله عز وجل: (سواء العاكف فيه والباد) في المسجد خاص، فأما من ملك شيئاً فله أن يكرى وأن يبيع.
قال الحاكم: وقال الشافعي: ولو كان كما تزعم لكان لا يجوز أن تنشد فيها ضالة ولا ينحر فيها البدن ولا تنثر فيه الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصة.
قال: فسكت إسحاق ولم يتكلم.
وفي خبر الآبري: فلما تدبرت ما قال من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل ترك لنا عقيل من رباع أو دار)؟. علمت أنه قد فهم ما ذهب عنا.
قال إسحاق: ولو كنت قد أدركني هذا الفهم وأنا بحضرته لعرفته ذاك، ثم نظرنا في كتبه فوجدنا الرجل من علماء هذه الأمة.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[29 - Sep-2007, مساء 11:29]ـ
موضوع رائع!
ـ[أبوالفضل المطاع]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 10:32]ـ
روى الأوزاعيُّ عن عبد الله بن سَعد عن الصُّنابحيّ عن مُعاوية بن أبي سُفيان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال الأوزاعيّ: يعني صِعاب المسائل. وكان ابن سِيرين إذا سُئل عن مَسألة فيها أغلوطة، قال للسائل: أمْسِكها حتى نَسأل عنها أخاكَ إِبليس.
وسأل عُمَر بن قيس مالكَ بن أنَس عن مُحْرِم نزَع نَابي ثعلَب، فلم يَردّ عليه شيئاً.
وسأل عُمَرُ بن الخطّاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب كَرَّم الله وَجْهَه، فقال: ما تَقُول في رجُل أمّه عند رجل آخر؟ فقال: يُمسك عنها، أراد عمر أنَّ الرجل يموت وأمه عند رجل آخر، وقولُ علّيٍ يُمسك عنها. يريد الزَّوج يُمسك عن أمِّ الميت حتى تَسْتَبْرِئ من طريق الميراث.
وسأل رجلٌ عُمَر بن قيس عن الْحَصاة يَجدها الإنسان في ثوبه أو في خُفّه أو في جَبْهته من حَصى المَسْجد؛ فقال: ارْم بها قال الرجلُ: زَعموا أنها تَصِيح حتى ترد إلى المسجد؛ فقال: دَعها تصيح حتى يَنْشق حلقها؟ فقال الرجل: سُبحان اللِّه! ولها حَلْق؟ قال: فمن أين تَصِيح؟ وسأل رجلٌ مالكَ بنَ أَنس عن قوله تعالى: " الرَّحْمنُ عَلَى اْلْعَرْش آسْتَوَى " كيف هذا الاستواء؟ قال: الاستواء مَعْقول والكَيْف مَجّهول، ولا أظنّك إلا رجلَ سوء.
وروى مالكُ بن أنَس الحديثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يُدخل يدَه في الإناء حتى يَغْسِلها، فإِنَّ أحدَكم لا يَدْري أين باتت يدُه. فقال له رجل: فكيف نَصنع في المِهرَاس أبا عبد الله؟ - والمِهْراس: حَوْض مكة الذي يتَوضّأ الناس فيه - فقال: من الله العِلْم، وعلى الرسول البلاغ، ومنّا التَّسليم، أمِرُّوا الحديث.
وقيل لابن عبَّاس رضي الله عنهما: ما تقول في رجل طًلّق امرأَته عددَ نُجوم السماء؟ قال: يَكْفيه منها كوكب الجوزاء.
وسُئِل عليُّ بن أبي طالب رضوان الله عليه: أين كان ربُّنا قبل أن يَخلق السماء والأرض؟ فقال: أين: تُوجب المَكان، وكان الله عزّ وجلّ ولا مكان.
التصحيف
وذكر الأصمعيّ رجلاً بالتًصحيف، فقال: كان يَسمع فيَعِي غيرَ ما يَسمع، ويَكْتب غير ما وَعى، ويَقْرأ في الكتاب غير ما هو فيه.
وذكر آخر رجلاً بالتَّصحيف، فقال: كان إذا نَسخ الكِتاب مَرَّتين عاد سُرْيانياً. (العقد الفريد - ج 1 / ص 162).
ـ[صالح عبدربه]ــــــــ[18 - Oct-2007, صباحاً 10:50]ـ
شكرا على هذا النقل ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد العفالقي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 06:53]ـ
خذ هذه:• قال محمد بن مسعر: كنت أنا ويحيى بن أكثم عند سفيان، فبكى سفيان فقال له يحيى: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال سفيان: بعد مجالستي أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بُليتُ بمجالستكم 0 فقال يحيى: ـ وكان حدثاً ـ فمصيبة أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمجالستهم إياك بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعظم من مصيبتك 0 فقال يا غلام: أظن أن السلطان سيحتاج إليك0
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 07:18]ـ
شيخناَ الفاضلَ / حارثَ الهمَّام ..
باركَ اللهُ فيكم ..
لديَّ اقتراحٌ ـ خاصٌ بمن استطاع لذلك سبيلاً ـ أن يُوثِّق المعلومة، ولو بالإشارة للموطن الذي يتذكره فيه؛ لتكمل الفائدة.
نفع اللهُ بكم ..
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 07:24]ـ
تنبيهٌ: ليس من شرط الناقل: الرضا بجميع المنقول.
__________________
أخرج محمد بن نصر وغيره عن الحسن البصريِّ أنه قيل له: ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟
فقال: لعن الله هذا إنما يتوسد القرآن.
فقيل له: قال الله تعالى (فاقرءوا ما تيسر منه) قال: نعم ولو قدر خمسين آية!
فتح الباري (3/ 27)
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 07:30]ـ
جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في رجل قال: إن تزوجتُ فلانةَ فهي طالق؟
فقال له سعيد: كم اصدَقها؟
قال له الرجل: لم يتزوجها بعد فكيف يصدقها؟!
فقال له سعيد: فكيف يطلق من لم يتزوج؟!!
الفتح (9/ 382)
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 08:32]ـ
ويحكى أن سعيد بن جبير لما سأله الظالم [الحجاج] بن يوسف: ما تقول فيَّ؟
فقال: "أقول إنك قاسطٌ عادلٌ"، فلم يفطن له إلا هو،
فقال: إنه جعلني جائرا كافرا!
وتلا قوله تعالى: {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا}، {ثم الذين كفروا بربهم يعدلون}
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 08:44]ـ
ويقال لمن قال: إن كفر المنعم محظور بالعقل.
ما تقول في كافر ربى إنساناً وأحسن إليه، ثم لقيه في حرب أيقتله أم لا؟
فإن قالوا: لا. خالفوا الاجماع ..
وإن قالوا: نعم. نقضوا قولهم في أن كفر المنعم محظور بالعقل!
الإحكام لابن حزم.
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 08:54]ـ
ويروى أن الكسائي ـ رحمه الله ـ كُتِبَ اليه:
ما تقول في رجل قال: فإنْ تَرْفُقي يا هند فالرفق أيمن ** وان تخرقي يا هند فالخرق أشأمُ
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ** ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
فقال الكسائي ـ رحمه الله ـ:
إن كان رفعَ العزيمةَ ونصبَ الثلاثَ؛ فهي ثلاث تطليقات.
وان كان نصبَ العزيمةَ ورفعَ الثلاثَ؛ فهي واحدة ..
يريد أنه اذا رفع العزيمة ونصب الثلاث صار التقدير: " فأنت طالقٌ ثلاثا والطلاق عزيمة على التقديم والتأخير"
واذا نصب العزيمة ورفع الثلاث لم ينو ثلاث التقديم وصار التقدير: " فأنت طلاق ".
الإنصاف للبطليوسي
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 09:27]ـ
علي بن الحسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في عثمان؟
فقال له: يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم: {للفقرآء المهاجرين} الآية.
قال: لا!
قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: {والذين تبوءوا الدار والإيمان} الآية.
قال: لا!
قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام ا وهي قوله تعالى {والذين جآءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} الآية!!
ـ[محمد بن مسلمة]ــــــــ[20 - Oct-2007, صباحاً 10:07]ـ
موضوع رائع جزاكم الله خيرا.
ـ[البريك]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 12:17]ـ
روى الأوزاعيُّ عن عبد الله بن سَعد عن الصُّنابحيّ عن مُعاوية بن أبي سُفيان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال الأوزاعيّ: يعني صِعاب المسائل. وكان ابن سِيرين إذا سُئل عن مَسألة فيها أغلوطة، قال للسائل: أمْسِكها حتى نَسأل عنها أخاكَ إِبليس.
وسأل عُمَر بن قيس مالكَ بن أنَس عن مُحْرِم نزَع نَابي ثعلَب، فلم يَردّ عليه شيئاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وسأل عُمَرُ بن الخطّاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب كَرَّم الله وَجْهَه، فقال: ما تَقُول في رجُل أمّه عند رجل آخر؟ فقال: يُمسك عنها، أراد عمر أنَّ الرجل يموت وأمه عند رجل آخر، وقولُ علّيٍ يُمسك عنها. يريد الزَّوج يُمسك عن أمِّ الميت حتى تَسْتَبْرِئ من طريق الميراث.
وسأل رجلٌ عُمَر بن قيس عن الْحَصاة يَجدها الإنسان في ثوبه أو في خُفّه أو في جَبْهته من حَصى المَسْجد؛ فقال: ارْم بها قال الرجلُ: زَعموا أنها تَصِيح حتى ترد إلى المسجد؛ فقال: دَعها تصيح حتى يَنْشق حلقها؟ فقال الرجل: سُبحان اللِّه! ولها حَلْق؟ قال: فمن أين تَصِيح؟ وسأل رجلٌ مالكَ بنَ أَنس عن قوله تعالى: " الرَّحْمنُ عَلَى اْلْعَرْش آسْتَوَى " كيف هذا الاستواء؟ قال: الاستواء مَعْقول والكَيْف مَجّهول، ولا أظنّك إلا رجلَ سوء.
وروى مالكُ بن أنَس الحديثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يُدخل يدَه في الإناء حتى يَغْسِلها، فإِنَّ أحدَكم لا يَدْري أين باتت يدُه. فقال له رجل: فكيف نَصنع في المِهرَاس أبا عبد الله؟ - والمِهْراس: حَوْض مكة الذي يتَوضّأ الناس فيه - فقال: من الله العِلْم، وعلى الرسول البلاغ، ومنّا التَّسليم، أمِرُّوا الحديث.
وقيل لابن عبَّاس رضي الله عنهما: ما تقول في رجل طًلّق امرأَته عددَ نُجوم السماء؟ قال: يَكْفيه منها كوكب الجوزاء.
وسُئِل عليُّ بن أبي طالب رضوان الله عليه: أين كان ربُّنا قبل أن يَخلق السماء والأرض؟ فقال: أين: تُوجب المَكان، وكان الله عزّ وجلّ ولا مكان.
التصحيف
وذكر الأصمعيّ رجلاً بالتًصحيف، فقال: كان يَسمع فيَعِي غيرَ ما يَسمع، ويَكْتب غير ما وَعى، ويَقْرأ في الكتاب غير ما هو فيه.
وذكر آخر رجلاً بالتَّصحيف، فقال: كان إذا نَسخ الكِتاب مَرَّتين عاد سُرْيانياً. (العقد الفريد - ج 1 / ص 162).
معاوية بن أبي سفيان ... هل كان صحابيا!!! ???
فلم لا نترضى عنه؟
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 12:15]ـ
من (الطرق الحكمية) لابن القيم القيم رحمهما الله:
11 - (فصل)
ومن أنواع الفراسة: ما أرشدت إليه السنة النبوية من التخلص من المكروه بأمر سهل جدا , من تعريض بقول أو فعل.
فمن ذلك: ما رواه الإمام أحمد في مسنده " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: {قال رجل: يا رسول الله , إن لي جارا يؤذيني , قال: انطلق , فأخرج متاعك إلى الطريق , فانطلق , فأخرج متاعه. فاجتمع الناس إليه. فقالوا: ما شأنك؟ فقال: إن لي جارا يؤذيني. فجعلوا يقولون: اللهم العنه , اللهم أخرجه. فبلغه ذلك , فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك , فوالله لا أوذيك أبدا} فهذه وأمثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة.
وهي تحيل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه , لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه. وفي " المسند " والسنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من أحدث في صلاته فلينصرف , فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف}. وفي السنة كثير من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقا , ولا تحق باطلا كقوله صلى الله عليه وسلم للسائل {ممن [ص: 34] أنتم؟ قالوا: نحن من ماء}.
وقوله للذي ذهب بغريمه ليقتله {إن قتله فهو مثله} () , وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها وكان الصديق رضي الله عنه يقول في سفر الهجرة لمن يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من هذا بين يديك " فيقول: " هاد يدلني على الطريق ".
وكذلك الصحابة من بعده. فروى زيد بن أسلم عن أبيه , قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلل من اليمن , فقسمها بين الناس , فرأى فيها حلة رديئة , فقال: كيف أصنع بهذه؟ إن أعطيتها أحدا لم يقبلها , فطواها وجعلها تحت مجلسه. وأخرج طرفها , ووضع الحلل بين يديه , فجعل يقسم بين الناس. فدخل [ص: 35] الزبير وهو على تلك الحال , فجعل ينظر إلى تلك الحلة , فقال: ما هذه الحلة؟ فقال عمر: دعها عنك , قال: ما شأنها؟ قال: دعها. قال: فأعطنيها. قال: إنك لا ترضاها , قال: بلى , قد رضيتها. فلما توثق منه , واشترط عليه ألا يردها , رمى بها إليه , فلما نظر إليها إذ هي رديئة , قال: لا أريدها , قال عمر: هيهات , قد فرغت منها. فأجازها عليه , ولم يقبلها.
وقال عبد الله بن سلمة: سمعت عليا يقول: " لا أغسل رأسي بغسل حتى آتي البصرة فأحرقها , وأسوق الناس بعصاي إلى مصر " فأتيت أبا مسعود البدري , فأخبرته فقال: " إن عليا يورد الأمور موارد لا تحسنون تصديرها , علي لا يغسل رأسه بغسل , ولا يأتي البصرة , ولا يحرقها , ولا يسوق الناس عنها بعصاه , علي رجل أصلع إنما على رأسه مثل الطست إنما حوله شعرات " ومن ذلك: تعريض عبد الله بن رواحة لامرأته بإنشاد شعر يوهم أنه يقرأ , ليتخلص من أذاها له حين واقع جاريته.
وتعريض محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف حين أمنه بقوله: " إن هذا الرجل قد أخذنا بالصدقة وقد عنانا.
وتعريض الصحابة لأبي رافع اليهودي. [ص: 36]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 12:17]ـ
. . . . .
ومن أحسن الفراسة: فراسة عبد الملك بن مروان لما بعث الشعبي إلى ملك الروم فحسد المسلمين عليه فبعث معه ورقة لطيفة إلى عبد الملك. فلما قرأها قال: أتدري ما فيها؟ قال: فيها " عجب , كيف ملكت العرب غير هذا؟ " أفتدري ما أراد؟ قال: لا. قال: حسدني عليك. فأراد أني أقتلك , فقال الشعبي: لو رآك يا أمير المؤمنين ما استكبرني. فبلغ ذلك ملك الروم , فقال: والله ما أخطأ ما كان في نفسي.
ومن دقيق الفطنة: أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ , فتحمله رتبته على نصرة الخطإ. وذلك خطأ ثان , ولكن تلطف في إعلامه به , حيث لا يشعر به غيره. ومن دقيق الفراسة: أن المنصور جاءه رجل , فأخبره أنه خرج في تجارة فكسب مالا , فدفعه إلى امرأته , ثم طلبه منها. فذكرت أنه سرق من البيت ولم ير نقبا ولا أمارة , فقال المنصور: منذ كم تزوجتها؟ قال: منذ سنة , قال: بكرا أو ثيبا؟ قال: ثيبا , قال: فلها ولد من غيرك؟ قال: لا , قال: فدعا له المنصور بقارورة طيب كان يتخذ له حاد الرائحة , غريب النوع , فدفعها إليه , وقال له: تطيب من هذا الطيب , فإنه يذهب غمك. فلما خرج الرجل من عنده قال المنصور لأربعة من ثقاته: ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منكم فمن شم منكم رائحة هذا الطيب من أحد فليأت به. وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته , فلما شمته بعثت به إلى رجل كانت تحبه , وقد كانت دفعت إليه المال , فتطيب منه , ومر مجتازا ببعض أبواب المدينة , فشم الموكل بالباب رائحته عليه ; فأتى به المنصور , فسأله: من أين لك هذا الطيب؟ فلجلج في كلامه. فدفعه إلى والي الشرطة , [ص: 39] فقال إن أحضر لك كذا وكذا من المال فخل عنه , وإلا اضربه ألف سوط. فلما جرد للضرب أحضر المال على هيئته فدعا المنصور صاحب المال , فقال: أرأيت إن رددت عليك المال تحكمني في امرأتك؟ قال: نعم. قال: هذا مالك , وقد طلقت المرأة منك.
14 - فصل
ومنها أن شريكا دخل على المهدي , فقال للخادم: هات عودا للقاضي - يعني البخور - فجاء الخادم بعود يضرب به , فوضعه في حجر شريك , فقال: ما هذا؟ فبادر المهدي , وقال: هذا عود أخذه صاحب العسس البارحة , فأحببت أن يكون كسره على يديك , فدعا له وكسره. ومن ذلك: ما يذكر عن المعتضد بالله , أنه كان جالسا يشاهد الصناع , فرأى فيهم أسود منكر الخلقة , شديد المرح , يعمل ضعف ما يعمل الصناع , ويصعد مرقاتين مرقاتين , فأنكر أمره , فأحضره وسأله عن أمره؟ فلجلج , فقال لبعض جلسائه: أي شيء يقع لكم في أمره؟ قالوا: ومن هذا حتى تصرف فكرك إليه؟ لعله لا عيال له , وهو خالي القلب , فقال: قد خمنت في أمره تخمينا , ما أحسبه باطلا: إما أن يكون معه دنانير , قد ظفر بها دفعة , أو يكون لصا يتستر بالعمل , فدعا به , واستدعى بالضراب فضربه , وحلف له إن لم يصدقه أن يضرب عنقه , فقال: لي الأمان , قال: نعم , إلا فيما يجب عليك بالشرع. فظن أنه قد أمنه , فقال: قد كنت أعمل في الآجر , فاجتاز رجل في وسطه هميان , فجاء إلى مكان فجلس وهو لا يعلم مكاني , فحل الهميان وأخرج منه دنانير فتأملته , وإذا كله دنانير فساورته وكتفته وشددت فاه , وأخذت الهميان , وحملته على كتفي وطرحته في الأتون وطينته. فلما كان بعد ذلك أخرجت عظامه فطرحتها في دجلة. فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير من منزله , وإذا على الهميان مكتوب: فلان ابن فلان , فنادى في البلد باسمه , فجاءت امرأة فقالت: هذا زوجي. ولي منه هذا الطفل , خرج وقت كذا وكذا ومعه ألف دينار: فغاب إلى الآن. فسلم الدنانير إليها , وأمرها أن تعتد , وأمر بضرب عنق الأسود , وحمل جثته إلى ذلك الأتون.
وكان للمعتضد من ذلك عجائب , منها: أنه قام ليلة , فإذا غلام قد وثب على ظهر غلام , فاندس بين الغلمان فلم يعرفه , فجاء فجعل يضع يده على فؤاد واحد بعد واحد , فيجده ساكنا , حتى وضع يده على فؤاد ذلك الغلام , فإذا به يخفق خفقا شديدا , فركضه برجله , واستقره , فأقر , فقتله.
ومنها: أنه رفع إليه أن صيادا ألقى شبكته في دجلة , فوقع فيها جراب فيه كف مخضوبة بحناء , وأحضر بين يديه , فهاله ذلك. وأمر الصياد أن يعاود طرح الشبكة هنالك ففعل , فأخرج جرابا آخر فيه رجل , فاغتم المعتضد وقال: معي في البلد من يفعل هذا ولا أعرفه؟ ثم أحضر ثقة له وأعطاه [ص: 40] الجراب , وقال: طف به على كل من يعمل الجرب ببغداد.
فإن عرفه أحد منهم فاسأله عمن باعه منه , فإذا دلك عليه فاسأل المشتري عن ذلك ونقر عن خبره.
فغاب الرجل ثلاثة أيام , ثم عاد , فقال: ما زلت أسأل عن خبره حتى انتهى إلى فلان الهاشمي , اشتراه مع عشرة جرب , وشكا البائع شره وفساده , ومن جملة ما قال: إنه كان يعشق فلانة المغنية وأنه غيبها , فلا يعرف لها خبر , وادعى أنها هربت , والجيران يقولون: إنه قتلها.
فبعث المعتضد من كبس منزل الهاشمي وأحضره , وأحضر اليد والرجل , وأراه إياهما , فلما رآهما امتقع لونه , وأيقن بالهلاك واعترف.
فأمر المعتضد بدفع ثمن الجارية إلى مولاها , وحبس الهاشمي حتى مات في الحبس.
وفي الكتاب من هذا الطراز كثييييير. . . وبارك الله صاحبه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 02:13]ـ
يروى أن سائلاً سأل ابن عُثيمين -رحمه الله- عن سجود التلاوة إذا سمع آية سجدة في المذياع, فأجاب: إذا سجد المذياع فاسجد (ابتسامة).
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[14 - Apr-2008, مساء 02:15]ـ
موقف آخر لابن عثيمين
المعروف عن الشيخ رحمه الله الذكاء وكان يتابع تلامذته أثناء الدرس حتى لايشرد ذهن أحدهم فتضيع عليه الفائده وفي مرة رأى بعض تلامذته غير حاضر الذهن في الدرس ويبدو أنه غير فاهم لماقاله الشيخ فشرد ذهنه فأوقفه الشيخ
الشيخ:هل أنت فاهم لماقلته؟؟؟
الطالب:إن شاء الله يا شيخ!!
الشيخ:ولم تمش عليه هذه العبارة .. :ـ هل على رأسك شماغ؟؟
الطالب:نعم يا شيخ
الشيخ: لمَ لمْ تقل إن شاء الله؟؟ لكن لما كنت غير فاهم للدرس قلت إن شاء الله ولما كنت متأكد من وجود الشماغ على رأسك جزمت ولم تقل إن شاء الله ..
ـ[ماحية بن عبد القادر]ــــــــ[24 - Aug-2008, صباحاً 10:43]ـ
و الله بحق الموضوع بديع طريف بارك الله في الجمع المشارك و المشجع.
أرجو أن يجمع كل ما يتعلق بالموضوع من الفتاوى الطريفة و القصص الظريفة و تجمع على ملف واحد ليكون النفع بها أعم.
و فق الله الجميع و سدد خطاهم و أحلهم دار المقامة.
ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[24 - Aug-2008, صباحاً 11:22]ـ
بارك الله فى صاحب هذه الفكرة وزادنا الله وإياه فهما وعلما وتنظيرا وبارك لنا فيما استودعنا
طلب المنصور الموحدى بن يوسف بن عبدالمؤمن بن على - حاكم المغرب والأندلس وكان ظاهرى المذهب وعالما مجتهدا ومحدثا حافظا للأحاديث واعيا بأصول الاجتهاد ومرامى الألفاظ محرضا على حفظ القرآن وأحاديث النبى - من أحد قضاته اثنين من العلماء لتعليم أولاده فقال القاضى سأرسل إليك اثنين أحدهما بر فى دينه والآخر بحر فى علمه، وكان المنصور لا يعين أحد فى العلم إلا غذا اختبره فاختبرهما فلم يجدهما كما قال القاضى فأرسل إليه على ظهر الرقعة وجدتهما كما قال الله تعالى " ظهر الفساد فى البر والبحر"
الناصرى، الاستقصا، 2/ 201، الآية رقم 41 من سورة الروم.
ـ[المخضرمون]ــــــــ[24 - Aug-2008, صباحاً 11:33]ـ
موضوع طيب , جزاكم الله خيرا
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[24 - Aug-2008, صباحاً 11:43]ـ
ذكر صاحب كتاب (مجالس الشنقيطي) الشيخ أحمد بن محمد السنقيطي أنه: (استدعى المسؤولون الشيخين: شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبدالرحمن الإفريقي رحمة الله على الجميع، استُدعيا للتدريس بالمعاهد والكليات، وأُنزلا بدار الضيافة، واستقبلهما المسؤولون بحفاوة وتكريم.
أن يوماً من الأيام حضرت جماعة من الأساتذة المصريين للسلام عليهما , ودار بحث في المنطق بين هؤلاء وفضيلة الشيخ محمد الأمين يسألونه عن الفصل بالنسبة للإنسان , فكان يقول:
إذا قلنا الإنسان حيوان شاركه في هذا التعريف كل حيوان , وإذا قلنا هو حيوان منتصب القامة يمشي على قدمين عاري الجسد , كان بإمكان صاحب سفسطة أن يأخذ دجاجا وينتف ريشه حتى يكون عاري الجسد , ويقول: هذا منتصب القامة يمشي على قدمين , وإذا قلنا هو الحيوان الضاحك شاركه القرد في ذلك , لكن إذا قلنا هو الحيوان الناطق اختص الإنسان بهذا الوصف , فهو الفصل بالنسبة إليه.
كل ذلك البحث والشيخ عبد الرحمن ينتظر على مائدة الإفطار!
فقال لشيخنا: أليس يا شيخ بإمكاننا أن نقول الإنسان حيوان يأكل , فضحك الجميع والتحقوا به
رحمه الله ما ألطف نكتته هذه) إهـ مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (51).
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[24 - Aug-2008, صباحاً 11:57]ـ
أوردها ابن خلكان في ترجمة رأس المعتزلة أبو علي الجبائي مناظرة جرت بينه وبين ابن زوجته أبو الحسن الأشعري فقال:" وعنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعرى شيخ السنة وعلم الكلام، وله معه مناظرة روتها العلماء، فيقال: إن أبا الحسن المذكور سأل أستاذه أبا على الجبائي عن ثلاثة إخوة: أحدهم كان مؤمنا براً تقياً، والثاني كان كافراً فاسقاً شقياً، والثالث كان صغيراً فماتوا، فكيف حالهم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلامة، فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي: لا، لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات، فقال الأشعرى: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة، فقال الجبائي: يقول البارى جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم، فراعيت مصلحتك، فقال الأشعرى: فلو قال الأخ الكافر: يا اله العالمين، كما علمت حاله فقد علمت حالى، فلم راعيت مصلحته دوني؟ فقال الجبائي للأشعرى: إنك مجنون، فقال: لا، بل وقف حمار الشيخ في العقبة" وبسبب انقطاع الجبائي رجع الأشعرى عن الإعتزال.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 12:29]ـ
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "بيان تلبيس الجهمية " أن الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت سيد الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي العنبري رحمهم الله أجمعين: (يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان مكانك فقعد حتى تفرق الناس ثم قال: يا بني: تعرف في هذه الكورة من الأهواء والإختلاف، وكل ذلك يجري مني على بال، وحتى لا أمرك " لعلها أقربك "، وما بلغني فإن الأمر لا يزال هيناً ما لم يصر إليكم يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم، قال يا أبا سعيد! وما ذاك؟ فقال: بلغني أنك تتكلم في الرب تعالى وتصف وتشبه! فقال الغلام: نعم فأخذ ليتكلم في الصفة فقال: رويدك يا بني حتى نتكلم أول شئ في المخلوق، فإن عجزنا عن المخلوق، فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن البناني قال سمعت زراً قال: قال عبد الله في قوله: " لقد رأي من ءايت ربه الكبرى " قال: رأى جبريل له ستمائة جناح. قال: نعم، فعرف الحديث، فقال عبد الرحمن: صف لي خلقاً من خلق الله له ستمائة جناح، فبقي الغلام ينظرإليه، فقال عبد الرحمن: يا بني! فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك خمسمائة وسبعاً وتسعين، صف لي خلق ثلاثة أجنحة، ركب الجناح الثالث منه موضعاً غير الموضعين اللذين ركبهما حتى أعلم؟ فقال: يا أبا سعيد! نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله) إنتهى.
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 03:07]ـ
يقال:إنه أقبل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فقال: ما اسمك؟
قال الرجل: شهاب بن حرقة.
قال: ممن؟
قال: من أهل حرة النار.
قال: وأين مسكنك؟
قال: بذات لظى.
فقال له: أدرك أهلك فقد احترقوا.
فكان كما قال.
(العاملي: الكشكول، ص167)
ـ[أبوالفضل المطاع]ــــــــ[14 - Nov-2009, صباحاً 11:51]ـ
معاوية بن أبي سفيان ... هل كان صحابيا!!! ???
فلم لا نترضى عنه؟
نعم، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي جليل، ونترضى عنه ..
غير أني نقلت من الكتاب دون تعديل في شيء .. كما هو واضح، وعلى كلٍّ فترك الترضية عنه لا يستلزم الإنكار ..
وإليك:
- هل لا تعرف أنه صحابي حتى تسأل عن ذلك؟.
- سؤالك "فلم لا نترضى عنه" إجابته: بلى ترضَّ عنه. فأنت أيضاً ذكرته، ولم تترضَّ عنه ..
- أنت أولى من أن تترضى عنه لأنك ذكرته بصيغة تمريض وتنكير، وكأنه غير معلوم ولا معروف وهو رضي الله عنه أشهر من نار على علم ..
رضي الله عن معاوية بن أبي سفيان وعن أبيه، وسائر الصحابة أجمعين ..(/)
وسائل التمييز بين التصرفات النبوية
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 02:37]ـ
من المعلوم أن ما يصدر من النبي (ص) من تصرفات يكون على أنواع، وليس المقصود - هنا - استقصاؤها بيد أن من المهم في هذا الباب تميز مايكون من التصرفات النبوية على سبيل التشريع من غيره، لما يلحق المسلم من جانب الإقتداء.
ومن جميل ما وقفت عليه في هذا كلام للطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، يقول - رحمه الله - لابد للفقيه من استقراء الأحوال وتوسم القرائن الحافة بالتصرفات النبوية. فمن قرائن التشريع: الإهتمام بإبلاغ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى العامة، والحرص على العمل به، والإعلام بالحكم، وإبرازه في صورة القضايا الكلية مثل قول رسول الله (ص) " ألا لا وصية لوارث "، وقوله " إنما الولاء لمن أعتق ".
ومن علامات عدم قصد التشريع: عدم الحرص على تنفيذ الفعل، مثل قول النبي (ص) في مرض الوفاة: " آتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ". قال ابن عباس: فاختلفوا. فقال بعضهم: حسبنا كتاب الله، وقال بعضهم: قدموا له يكتب لكم، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فلما رأى اختلافهم قال: " دعوني فما أنا فيه خير ". أ. هـ ص 134 - 136.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 03:06]ـ
بارك الله فيكم
لما رأيت العنوان دخلت لأشير إلى كلام ابن عاشور فوجدتك قد تكرمت بنقل خلاصته.
ولعل زيارتي لا تخرج بلا فائدة، فمن أوسع من كتب في ذلك: محمد بن سليمان الأشقر في رسالته الدكتوراه (أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية) وهو مطبوع في مجلدين، وصدر عن مؤسسة الرسالة.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 05:57]ـ
الشيخ المفيد عبدالرحمن السديس
شكر الله لكم دخولكم وإفادتكم - كما هي عادتكم-
كتاب الدكتور الأشقر خاص بجانب الأفعال فحسب - ويبدو والله أعلم - أن تميزها أسهل من الأقوال.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 07:42]ـ
ابن عاشور ذكر أن التصرفات النبوية اثنا عشر نوعا، وضرب لكل نوع مثالا
ولم أقف على أحد من أهل العلم سبق ابن عاشور لهذا الكلام، فهل وقف أحدكم على ما يشبه ذلك؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 11:08]ـ
جزاكم الله خيرا
يحسن هنا ذكر كلام الإمام أبي العباس القرافي في كتابه الفروق:
قال رحمه الله: "الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة"
ثم ذكر أن تصرفاته صلى الله عليه وسلم إما أن تقع على وجه التبليغ وهذا الغالب
وإما على وجه القضاء
وإما على وجه الإمامة العظمى
وذكر هذا الكلام في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وذكر أمثلة على ذلك
وهذا التقرير أخذه عن شيخه العز ابن عبد السلام في قواعده المشهورة لكن القرافي فصّل فيها القول وبسطه
والله أعلم(/)
إفطار رسول الله بعد صومه > في حديث عائشة، هل كان في نفس اليوم أو في يوم آخر؟
ـ[حمد]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 05:07]ـ
صحيح مسلم ج2/ص808
(1154) وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: (يا عائشة هل عندكم شيء؟) قالت فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء قال: (فإني صائم) قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال: (ما هو؟) قلت: حيس قال: (هاتيه) فجئت به فأكل ثم قال: (قد كنت أصبحت صائماً)
قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
(1154) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) فقلنا لا قال (فإني إذن صائم) ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال (أرينيه فلقد أصبحت صائماً) فأكل.
س: القصة واحدة، لكنّ الرواية الأولى يفيد ظاهرها أنّ ما حصل: كلّه في يوم واحد.
والرواية الأخرى تحكي يوماً آخر.
فأيهما أًصح؟(/)
لماذا حصر شيخ الإسلام ابن تيمية أسبابَ اختلاف الفقهاء في الرواية
ـ[نور الفجر]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 08:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مَن يقرأ كتاب " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " لشيخ الإسلام ابن تيمية يجد أنه حصر أسبابَ اختلاف الفقهاء في الرواية، ولذلك منذ أن بدأ في كتابه جعل الأعذار ثلاثة أصتاف في حق العالِم الذي له قولٌ جاء حديثٌ صحيحٌ بخلافه، وهذه الأعذار الثلاثة هي: 1 - عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
2 - عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول
3 - اعتقاده أن ذلك الحكمَ منسوخ
وهذه الأصناف تتفرع إلى أسباب متعددة، ثم ذكر عشرة أسباب كلها في الرواية للحديث.
ولم يتعرض ولو بالإشارة إلى الأسباب الأخرى التي لاتخفى عليه كالاختلاف في فهم النص وتفسيره، والإشتراك في اللفظ وغيرها.
فيا ترى ما هو السبب في ذلك .. هل لأن الأحكام الشرعية لاتثبت تفاصيلها إلا بطريق الحديث (السنة) فراعى هذا الجانب، وشَعَرَ أنه يكفي في ذلك.
أم هناك أسباب أخرى.
ـ[النجم]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 02:17]ـ
لأن الأحكام الشرعية لاتثبت تفاصيلها إلا بطريق الحديث (السنة) فراعى هذا الجانب، وشَعَرَ أنه يكفي في ذلك.
.
هذا الأمر في تصوري مستبعد لأنه يعلم أن هناك أدلة متفق عليها بين الفقهاء ومع ذلك وقع الخلاف في فهم مدلول اللفظ الذي يدل عليه. قد يكون سهى عنها فهو بشر يعتريه النقص.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 02:49]ـ
2 - عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول
.
لا استحضر ما في كتابه.
لكن هذه العبارة داخلة في المعنى.
والله أعلم.
ـ[نور الفجر]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 03:20]ـ
هذا الأمر في تصوري مستبعد لأنه يعلم أن هناك أدلة متفق عليها بين الفقهاء ومع ذلك وقع الخلاف في فهم مدلول اللفظ الذي يدل عليه. قد يكون سهى عنها فهو بشر يعتريه النقص.
أخي النجم
أشكرك على المرور والتعليق
والسهو إن كان حصل منه في هذا الكتاب فقد نرى الاستذكار في كتبه الأخرى، ولم يوجد في كل كتبه - فيما أعلم - أنه أشار إلى أسباب أخرى.
ـ[نور الفجر]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 03:23]ـ
لا استحضر ما في كتابه.
لكن هذه العبارة داخلة في المعنى.
والله أعلم.
الشيخ عبدالرحمن السديس
أشكرك على المرور والتعليق، واعذرني حيث إني مافهمتُ قصدك.
وبالنسبة لماذكرتُه عن شيخ الإسلام فأنا متأكد من صحته 100%.
ولك تقديري ومحبتي.
ـ[النجم]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 07:06]ـ
" عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول "
في الحقيقة لم أفهم هذه العبارة من أول وهلة لإجازها الشديد. يقصد على مافهمت من الشيخ عبد الرحمن السديس أن شيخ الإسلام يقصد عدم اعتقاده أي العالم إرادة تلك المسألة الذي أستخرجها من ألفاظ الدليل الثابت عنده وهذا هو التفسير والإختلاف في أستنتاج المسائل من الدليل الثابت بذلك القول أي الذي قاله فيكون بذلك أشار إلى ما تبحث عنه بهذه العبارةلعله هذا اجتهاد مني لكن أقول للأخ نور الفجر حاول أن تبين لنا معناها عندك أو هل شرحها شيخ الإسلام لأن الكتاب ليس عندي حالياً فأرجع له.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Apr-2007, مساء 04:44]ـ
الأعذار الثلاثة هي: 1 - عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
2 - عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول
3 - اعتقاده أن ذلك الحكمَ منسوخ
.
بارك الله فيكم، وقصدي من قولي: "لا استحضر ما في الكتاب" هو أن تعليقي سيكون على ما تفضلت بذكره فحسب.
والمعنى: بعبارة أخرى:
عدم اعتقاد العالم أن النبي (ص) قال ذلك الحديث،
أو عدم اعتقاد العالم أن النبي (ص) أرادة بحديثه تلك المسألة التي خالف العالم بها ذلك النص النبوي، وهذا هو الخلاف في فهم النص.(/)
حكم العلاقات العاطفية في الشريعة الإسلامية (مركز إعداد الدعاة).
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 09:45]ـ
حكم العلاقات العاطفية في الشريعة الإسلامية
نداء خاص للطالبات
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن الإسلام لا يطارد المحبين، ولا يطارد بواعث الحب والغرام، ولا يجفف منابع الود والاشتياق، ولكنه كعادته في كل شأن من شؤون التشريع يهذب الشيء المباح حتى لا ينفلت الزمام ويقع المرء في الحرام والهلاك.
ولقد ارتبط في أذهان الكثير من الفتيان أنْ تمارس الحب خارج البيوت، وأن ينسجوا خيوط العشق وطرائق الغرام بعيداً عن الزواج الحلال من باب أنَّ الممنوع مرغوبٌ.
فهل نقبل بما يسمى بحرية الحب في مجتمعنا الإسلامي؟
لقد تردد على ألسنة المراهقات عبارات الحب التي شوهت أفكارهن، ومنها: (الحب من أول نظرة) (الزواج بدون حب فاشل)، (الحب يصنع المعجزات)، (الحب عذاب)، (الزواج مقبرة الحب) و (من الحب ما قتل).
نعم مشاعر الميل الجنسي لآخر في هذا السن طبيعية، لكن هل هذا مسوغٌ ومبرر للاندفاع وراء هذه المشاعر؟ فهل هذا مبرر لإقامة هذه العلاقات.
إنَّ ما يسمى بالحب الذي تعيشه الفتيات اليوم فيه من الشطط والمعابة ما يجعلها لهواً ولعباً فلا ترى له هدفاً.
ولما يسمى بالحب والعشق أعراضاً تظهر على الفتاة.
* الأعراض:
1 - انخفاض المستوى الدراسي إنْ كانت من الدارسات.
2 - السرحان الدائم والسباحة في عالم الخيال (أهم الأعراض).
3 - تبتدع الفتاة الأكاذيب الدائمة على أهلها للخروج ولقاء الحبيب.
4 - الخوف المستمر من معرفة الأهل والقلق والتوتر.
5 - تأنيب الضمير إذا خلت بنفسها.
أما الآثار الحاصلة لتلك الفتيات الواقعات في هذا الداء.
* الآثار:
1 - خوف الفتاة المستمر من ترك الحبيب لها أو الانحدار معه إلى الهاوية؛ فهي علاقة مزيفةٌ، وعالمٌ خياليٌّ ينتهي بالأخطاء والندم.
2 - وقد تقع الفتاة ضحية الابتزاز والتهديد والفضيحة وإخبار الأهل إنْ قررتْ ترك الحبيب المزعوم
3 - قد تتعرض لصدمة نفسية ومحنة كبيرة واضطرابات عصبية ونفسية.
4 - انكسار قلب الفتاة إذا لم ينته الحب بالزواج.
5 - وإذا تم الزواج فقد يحدث الطلاق بعد الزواج بسبب كثرة الشكوك بين الزوجين.
6 - المشاكل الدائمة بين الفتاة والأسرة.
7 - يترتب على هذه العلاقة انحراف وعلاقة غير شرعية قد يكون ثمرتها الحمل.
8 - فقد الفتاة سمعتها وفقدها ثقة الآخرين.
9 - فقد الفتاة لمستقبلها وقد تفقد حياتها لمثل هذه العلاقات.
وهذه العلاقات التي تحصل للفتيات لها أسباب ودوافع.
• أسباب ودوافع هذه العلاقات:
1 - الفراغ وتسلية الوقت (وهو سببٌ رئيسيٌّ).
2 - البحث عن الحب الحقيقي على حد زعمها.
3 - الزواج.
4 - الشهوة غير المنضبطة.
5 - الفراغ العاطفي.
6 - ضعف الوازع الديني.
7 - ضعف علاقة الأم بابنتها وإهمالها لها، وعدم الاستماع إلى مشاكلها قد يدفع الفتاة للبحث عن البديل.
8 - رفقه السوء والتأثر بتجارب الفتيات الأخريات.
9 - الانفتاح الإعلامي.
وعلى الحصيفة الحريصة على دينها ودنياها أن تتجنب ذلك وعليها بالمحصنات، ومن أهم المحصنات
* المحصنات:
1 - الندم والتوبة إلى الله وقطع الاتصال والمراسلة.
2 - الصوم.
3 - غض البصر من الحرام لاسيما الدش وسماع الأغاني.
4 - الاستعفاف.
5 - الإكثار من قراءة القرآن والسيرة العطرة وسير السلف وكتب التاريخ والتراجم.
6 - مصاحبة أهل الخير من أهل العلم والدعاة والحذر من مصاحبة أهل الشر.
7 - الاجتهاد في طلب العلم الشرعي، واجتهدي أنْ تكوني داعيةً إلى الله.
8 - تقوى الله في السر والعلن فتقوى الله أساس كل خير ومغلاقٌ لكل شر.
9 - الانشغال بما ينفع.
10 - إذا دعتكِ نفسكِ لفعل الحرام تذكري بأنَّ الله مطلعٌ عليكِ فاستحي أنْ يراكِ وأنتِ على معصية، وقد قيل: ((لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت)) وقيل: ((لا تجعل الله أهون الناظرين إليك)).
11 - عليكِ بسماع الأشرطة التي ترقق القلب وتدمع العين.
12 - عليكِ بتكوين مكتبة متواضعة عندكِ في البيت تقضين فيها أوقات فراغكِ.
13 - الاهتمام بالدراسة.
14 - اجعلي لنفسكِ هدفاً في الحياة.
(يُتْبَعُ)
(/)
15 - عليكِ بالدعاء وصدق اللجوء إلى الله أنْ يصرف عنكِ الشيطان، وأنْ يجنبكِ الفتن ما ظهر منها وما بطن مع كثرة الاستغفار والتهليل.
16 - حلقات تحفيظ القرآن اهتمي بها إن كانت موجودة.
17 - المحافظة على الصلاة.
18 - حب الله ورسوله.
أما من ابتليت بشيء من ذلك فماذا تصنع؟ وبعبارة أخرى ماذا تصنع من وقعت في الحب؟
1 - تذكُر محبة الله بمعرفة أسبابها كالتفكير في آلآئه ونعمه، وهذا سيشغلكِ عن محبة غيره.
2 - الحرص على عدم اللقاء به والجلوس معه والنظر إليه.
3 - التخلص من التفكير فيه بإشغال النفس بالتفكير بالأمور المفيدة في الدين والدنيا.
4 - ليدخل البيت من بابه، وليطلب الزواج إن كان صادقاً في دعواه.
5 - الدعاء.
وأقول: لو كانت هذه الفتاة منطقية مع نفسها وطرحت هذا السؤال: ماذا يريد هذا الشاب؟ ما الذي يدفعه لهذه العلاقة؟ بل ما الذي يقوله هذا الشاب لزملائه حين يلتقي بهم؟ وبأي لغة يتحدثون عني؟
أنا أجزم أنها حين تزيح وهم العاطفة عن تفكيرها فتقول بملء صوتها: إنَّ مراده هو الشهوة، والشهوة الحرام ليس إلا، إذاً ألا تخشين الغاية؟ أترين هذا أهلاً للثقة؟ شاب خاطر لأجل بناء علاقة محرمة، شابٌ لا يحميه دينٌ أو خُلق أو وفاء، شابٌ لا يدفعه إلا الشهوة أتأمنه على نفسها، لقد خان ربه ودينه وأمته، ولم تكن الفتاة أعز ما لديه.
أما تلك الفتاة التي تعاكس الشباب وتتصيد بالماء العكر فأقول لها: أيتها المعاكسة صاحبة العلاقة اعلمي أنَّ قبركِ الآن ينتظركِ، وهو إما روضةٌ من رياض الجنة، وإما حفرةٌ من حفر النار ... فهلا جلستي فتدبرتِ أي الحفرتين مصيركِ، أي القبرين جزاؤكِ.
أيتها الفتاة ألا تتذكرين إحدى زميلاتكِ التي كنتِ تتبادلين معها الحديث ثم أخبرتي أنها أكملت الأيام التي قدّر الله لها أنْ تعيشها ثم هي بين اللحود الآن؟ فما تظنين أنْ تقول لك إذا سمح لها بالعودة إلى الحياة، وهل فكرتِ لماذا أخذها الموت، وترككِ فإنْ كنتِ قد اغتررتِ بمغفرة الله فتذكري قوله تعالى: ((وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ)).
فإذا جمعتِ عملاً سيئاً مع الأمن من عقوبة الله فهذا غاية الخسران.
وأنا أقول ينبغي لكل فتاة أنْ تنظر إلى وجهها في المرآة فإنْ كان جميلاً فلتكره أنْ تسيء إلى هذا الجمال بفعل قبيح، وإنْ كان قبيحاً فلتكره أنْ تجمع بين قبيحين.
أيتها الأخوات:
لقد ابتذلت المرأة غاية الابتذال، واستغلت غاية الاستغلال واستعبدت واسترقت، وغدت أداة لهو وتسلية في يد العابثين الفجار والفسقة الأشرار، تعمل بثدييها قبل يديها راقصةً في دور البغاء وعارضةً في دور الأزياء وغانيةً في دور الدعارة والتمثيل فأين أكذوبة تحريرها وتكريمها وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم:
((ما تركت بعدي فتنه أضر على الرجال منَ النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإنَّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)).
الاختلاط بين الرجال والنساء أصلُ كل بلية ونقيصة وأساس كل شر ورذيلة؛ فقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والدخول على النساء، قيل: أرأيت الحمو قال: الحمو الموت)).
قال تعالى: ((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)).
يا فتاة الإسلام: كوني كما أرادك الله وكما أرادك رسول الله لا كما يريده دعاة الفتنة، وسعاة التبرج والاختلاط فإياك أنْ تكوني معول هدم وآلة تخريب وأداة تغيير وتغريب في بلاد الإسلام الطاهرة.
وأقول: لتحذر المرأةُ أنْ تخضع بقولها أو تترقرق في لفظها أو تتميع في صوتها في كلامها فيطمع فيها ضعيفُ الإيمان قال تعالى: ((فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً)) تأملي عند هذه الآية كثيراً حتى لا تكوني سبباً في ضياع الآخرين.
فالمرأة العفيفة الشريفة لا تقبل أنْ تكون نبعةَ إثارة أو مثاراً للفتنة والنظرات الوقحة والنفوس السافلة الدنيئة قال تعالى: ((وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)).
(يُتْبَعُ)
(/)
على المرأة المسلمة أنْ تحذر كل الحذر من المعصية صغيرةً كانت أو كبيرةً فمن تساهلت بالصغيرة جرتها إلى كبيرة وخشي عيها من سوء الخاتمة.
أيها الأخوات، من أنتن لولا الإسلام والإيمان والقرآن؟ أنتن بالإسلام والإيمان والقرآن شيءٌ وبدونها والله لا شيء.
إنَّ أعداء الإسلام أرادوا أنْ تكون المرأة رسولاً لمبادئهم فهذا أحدهم يقول: ((لا تستقيم حالة الشرق الإسلامي لنا حتى يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن، وحتى تؤتى الفواحش والمنكرات)) وآخر يقول: ((لا بد أنْ نجعل المرأة رسولاً لمبادئنا ونخلصها من قيود الدين)) ويقول الآخر:
((كأسٌ وغانيةٌ تفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع فأغرقوهم في الشهوات والملذات)).
أختي المسلمة إنَّ آمالنا في المسلمة المتعلمة والمعلمة أنْ تكون أقوى من التحديات، آمالنا أنْ تكون المسلمة في كل مكان تعتز بدينها تتمسك بعقيدتها ومبادئها وأخلاقها، بل وتدعو إليها فذلك من دينها فالمرأة على ثغرة عظيمة فالله الله أنْ تؤتى البيوت من قبلكِ، والله الله أنْ يؤتى الإسلام من قبلك، والله الله أنْ يؤتى أبناء المسلمين من قبلك.
أختي المسلمة، إنَّ الأمة تنتظر الكثير والكثير منك، واعلمي أنَّ طريق الجنة صعبٌ وأنه محفوفٌ بالمكاره، ولكنْ آخره السعادة الدائمة. فعليك أنْ تهتمي بالدعوة إلى الله، ولا تملي بالنصح للآخرين ولا تنظري إلى لوم لائم، ولا إلى عتاب عاتب ولا إلى هوى نفس أو شيطان.
صوني لسانك عما حرمه الله عليك فقولي خيراً وتكلمي خيراً أو اصمتي؛ فكم كلمةً جرى بها اللسانُ هلك بها الإنسانُ، وإنَّ المرء ليقول الكلمة من سخط الله يكتب الله لها بها سخطه إلى أنْ يلقاه.
فعيك أخيتي بمداومة التوبة من الذنوب والمعاصي؛ فإنَّ الشيطان قد قطع على نفسه عهداً فقال: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، والله يقطع العهد على نفسه: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الكثير من أخواتنا، وإنْ بعدت عن الله فإنَّ فيها خيراً كثيراً وفيها حبٌ لله ولرسوله لكنها الغفلة.
أختي المسلمة: إنَّ لك تأثيراً كبيراً في المجتمع، وقد يكون التأثير سلباً أو إيجاباً فإذا كنت ذا عقل ناضج كان تأثيرك البناء الفعال، وإنْ كنت ذا عقل خفيف طائش، أو عقل فاسد منحرف كنت بؤرة فساد وإفساد للمجتمع، ونحن نجزم أنَّ صلاح المرأة من أهم العناصر لبناء المجتمع.
أختي المسلمة أختم كلامي بأنْ تعلمي أنَّ الله يراك وأنَّ اللحظات معدودةٌ والأنفاسُ محسوبةٌ، والذي يذهب لا يرجع، ومطايا الليل والنهار بنا تسرع؛ فماذا قدمت لحياتك؟ اسألي نفسك ماذا قدمتي لحياتك.
هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
مركز إعداد الدعاة
كلية العلوم الإسلامية / جامعة الأنبار
ـ[يحيى بن زكريا]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 10:19]ـ
بارك الله فيك ..
ومن رأيي لو يكون هناك مقالا يسبق هذا عن: أسباب تأخير الزواج وتعسيره -وشيء قليل عن الاختلاط- يكون متكاملا ومتسلسلا ..
ـ[أبو الحسن السلفي]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 11:27]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 11:40]ـ
الشيخ الفاضل / ماهر الفحل. وفقه الله وبارك فيه
سلمت يمينك، وزانت نفسك
هذه أول مشاركه أراها لكم.
وقد اثلجت صدري
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[13 - Apr-2007, مساء 07:49]ـ
أجزل الله لكم الثواب جميعاً وأدخلكم الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى(/)
إذا فسد عقد المساقاة أو المزارعة، ماذا يكون للعامل؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 11:08]ـ
سؤال ... وفي الإجابة عليه فائدة، اترك التنبيه عليها لإخواني في المنتدى وفقهم الله.
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 06:44]ـ
في المسألة خلاف
واختار شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه يكون للعامل ربحُ المثل لا أُجرتُه
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 02:31]ـ
جزاك الله خيرا، ويسّر الله لقاء قريب للتدارس مشافهة (ابتسامة)
واختار شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه يكون للعامل ربحُ المثل لا أُجرتُه
لو قيل - حفظك المولى - (نصيب المثل) بدلاً من (ربح المثل) لكان أضبط وذلك لكون المسألة متعلقة بالخارج من الثمر والزرع، وهو لفظ الشيخ كما نُقل في حاشية الروض. وجوابك قد تضمن الفائدة المرادة وذلك أنه يوجد ثلاثة أقسام لمسألة إجارة الأرض بالطعام، أحدها: بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، وفيه روايتان. (منار السبيل، ج2/ص580). وعلى اعتبار أن الصواب هو اختيار شيخ الاسلام، فإن هذا يجعلنا نرجح الرواية التي تجوّز هذا القسم، لماذا؟ لأنه في حالة فساد عقد المساقاة قبل خروج الثمرة، من أين لنا أن نعطي العامل "نصيب المثل"؟ هل يقال عندئذ: يعطى أجرة المثل؟ أم يقال: يعطى من "جنس" النصيب الذي كان سيحصل عليه لولا فساد العقد، كما في إحدى روايتي القسم المذكور أعلاه.(/)
فُرْصَة لِطُلاّبِ الدِّرَاسَاتِ العُلْيَا في تَخَصُصِ أُصُولِ الفِقْهِ
ـ[نور الفجر]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 03:53]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك موضوع مهم لم يُبحث، وهو بحاجة إلى بحث
الموضوع " اختيارات وآراء ابن اللحام الأصولية والفقهية "
وتستطيع أن تُقيّد ذلك فتحذف (الفقهية)، وأيضا تستطيع أن تربطها بكتابه (القواعد) وهو محقَّق يُسهّل عليك الأمر.
وابن اللحام - رحمه الله - عالِم جليل وهو حنبلي وآراؤه واختياراته بحاجة إلى دراسة.
وفق الله الجميع.
ـ[نور الفجر]ــــــــ[14 - Apr-2007, صباحاً 01:29]ـ
أيضا من الموضوعات المهمة
(إفادة الواو عند الشافعية)
فإن مذهب الشافعية فيما تفيده الواو محل بحث، ولها أثر في الأحكام الشرعية، ويمكن أن يُضاف في الموضوع " وأثر ذلك في الأحكام الشرعية "، أو " دراسة أصولية تطبيقية ".
ـ[فهد التويجري]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 10:47]ـ
هناك كتاب رائع للشيخ الدكتور محمد العروسي بعنوان (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين)، فلو أن أحداً بحث موضوع (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الحديث) لكان نافعا بإذن الله.
ـ[نور الفجر]ــــــــ[16 - Apr-2007, صباحاً 12:55]ـ
أيضاً من المواضيع المهمة والشائكة (مقاصد الجهاد في ضوء المصلحة ,, دراسة على واقع البلاد الإسلامية)
والمقاصد من علم أصول الفقه، فيذكر الباحث لهذا الموضوع المقاصد الأصلية والتبعية للجهاد ويربطها بواقع البلاد الإسلامية، ويركّز على المصالح والمفاسد في هذا الباب، ويرد على الشُبه المثارة في ذلك وما أكثرَها، ويبحث سبل العلاج لها، وكيفية النهوض بالأمة إلى مصدر عزّها وهو الجهاد.وغير ذلك من المباحث ,,,,,
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[16 - Apr-2007, صباحاً 03:02]ـ
ولشيخنا الباحث سلطان العميري بحث قيم بعنوان (تأثير أصول المتكلمين على أصول الفقه).
ـ[نور الفجر]ــــــــ[16 - Apr-2007, صباحاً 08:04]ـ
ولشيخنا الباحث سلطان العميري بحث قيم بعنوان (تأثير أصول المتكلمين على أصول الفقه).
أخي زين العابدين الأثري
أشكرك على المشاركة، ولكن نريد الفُرَص ,,,
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 07:23]ـ
طيب طيب , يرفع لإيجاد مزيد للفرص ...(/)
رفع بعض الأئمة صوته بالدعاء!!!
ـ[آل عامر]ــــــــ[13 - Apr-2007, مساء 10:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأئمة رفع صوته بالدعاء حتى أنك في بعض الأحيان لا تستطيع معرفة ما يدعو به من شدة صوته العالي، واختلاط البكاء أحيانا
.
قال الله تعالى: {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} الأعراف55
.
وقال تعالى {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ} الأعراف205
.
وقال تعالى {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} الإسراء110
قالت عائشة رضي الله عنها: (أنزل هذا في الدعاء)
.
عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا
.
قال ابن جريج: (من الاعتداء:رفع الصوت، والنداء، والدعاء، والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة)
.
قال القرطبي: (والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهر الكثير والصياح).
.
وقال الشيخ بكر أبو زيد: الأصل في الذكر والدعاء الإسرار
______________________________ ___________
تفسير القرطبي (7/ 226)
الأسراف لعبدالله الطريقي (117)
تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد (90)(/)
::الصفه المشروعه في رفع اليدين في الدعاء ومتى ترفع للعلامة ابن عثيمين وبكر أبوزيد::
ـ[حيدره]ــــــــ[14 - Apr-2007, صباحاً 10:05]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله: ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضهما إلى بعض على حذاء الثُّندُؤتين أي أعلى الصدر، ودعاء الابتهال ترفع أكثر من هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيراً حتى ظن الظانّ أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، وكلما بالغت في الابتهال فبالغ في الرفع.
وهنا مسألة: هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟
الجواب: هذا على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما ورد فيه رفع اليدين.
والقسم الثاني: ماورد فيه عدم الرفع.
والقسم الثالث: مالم يرد فيه شيء.
فمثال القسم الأول: إذا دعا الخطيب باستسقاء، أو استصحاء فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك، لما رواه البخاري في حديث أنس رضي الله عنه ((في قصّة الأعرابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يستسقي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون)) أخرجه البخاري
ومما جاء في السنة رفع اليدين في القنوت في النوازل أو في الوتر. وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة، وفي عرفة، وما أشبه ذلك فالأمر في هذا واضح.
الثاني: ماورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحاء، فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لايرفع يديه، ولو رفعهما لأنكر عليه، ففي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: "قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا. وأشار بإصبعه المسبحة"أخرجه مسلم، وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتين، والدعاء بعد التشهّد الأخير،وما أشبه ذلك، هذا أيضاً أمره ظاهر.
الثالث: ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه: فالأصل الرّفع لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهَ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرَاً"أخرجه ابوداود والترمذي.
لكن هناك أحوال قد يُرَجَّحُ فيها عدم الرّفع وإن لم يرد كالدعاء بين الخطبتين مثلاً، فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محلّ نظر، فمن رفع على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا يُنْكَرُ عليه، ومن لم يرفع بناءً على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه، فالأمر في هذا إن شاء الله واسع.
[من شرح الأربعين النوويه لشيخ ابن عثيمين ص173 - 174] ط دار الثريا للنشر
.............................. .............................. ...............
ومن كتاب (تصحيح الدعاء) للشيخ العلامة بكر أبوزيد حفظه الله [ص115] فقد قال حفظه الله مانصه:
يرفع الداعي يديه إلى منكبيه, أو نحوهما, ضاماً لهما غير مفرقتين باسطاً بطونهما نحو السماء, وظهورهما نحو الأرض, وإن شاء قنع بهما وجهه, وظهورهما نحو القبلة, وتكونان طاهرتين, نظيفتين, مكشوفتين غير محجوبتين بحائل.
صفات الرفع ثلاث:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما.
والإستغفار أن تشير بأصبع واحدة.
والإبتهال أن تمد يديك جميعا".
رواه أبو داود, والطبراني في: الدعاء, وله طرق أخرى, يصح بمجموعهما.
وقد جاءت الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينة مقام كل حالة من هذه الصفات الثلاث, لا أنها من اختلاف التنوع فليتنبه.
ـ[حيدره]ــــــــ[19 - Apr-2007, مساء 03:12]ـ
السلام عليكم .. إن كان هناك فوائد تضاف إلى موضوعنا تثري الموضوع فهذا طيب!!!!!!!!(/)
ما الحال مع الوالد السكير؟
ـ[عبدالمجيد ع]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 09:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال يتعلق بأختي من أمي، وأبوها السكير. وأنا أعرف أبوها طوال اليوم سكران. وقد تقدم لها عرسان لكنها تطلب مني أردهم لأن تزويجها بيد والدها ووالدها ما يقدر يستقبل أحد وهو في هذي الحالة. وعندها اخوان من أبيها ماشاء الله عاقلين وراشدين والذي أريد أسال عنه هل يستطيع اخوتها تزويجها بدون أبوها وكيف؟ أو هذه الشغلات لازم فيها دعوى اسقاط ولاية الأب مع شهود. مع ان أمره مشتهر ومعروف عند الجيران والاقارب. احنا احترنا. مع العلم أن والدها لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد وحتى في رمضان يفطر احيانا إذا كان في حالة سكر.
الله يخليكم اريد اجابة مفصلة عن كل ما ينبغي فعله. كيف نزوجها؟
جوزيتم خير(/)
مالفرق بين الإجماع والاتفاق عند أهل الأصول؟
ـ[سائل]ــــــــ[15 - Apr-2007, صباحاً 09:10]ـ
دائما تأتي مسألة اتفق العلماء وأجمع العلماء
هل بينهما فرق؟
وشكراً لكم
ـ[الحارث]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 08:04]ـ
الله أعلم
أكثر ما يطلقون الاجماع على ما لم يخالف فيه من يعتبر بخلافه
أما الاتفاق فأكثر ما يطلقونه على أصحاب المذاهب الأربعة
وهذا من خلال ما تبين لي من إطلاقاتهم في كتب الأصول
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 10:16]ـ
المعروف أنهما بمعنى واحد
وقد ذكر ابن حزم في خاتمة مراتب الإجماع أن بينهما فرقا، ولكنه لم يبينه، ويبدو أن هناك سقطا من الكتاب
وعلى كل حال فهو فرق خاص باصطلاح ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع)
وقد حاولتُ أن أتتبع كلامه بذكر (الاتفاق) وبذكر (الإجماع) فلم يظهر لي فرق واضح بينهما
فلو تكرم علينا بعض من له عناية بكتب ابن حزم ببيان الفرق عنده؟
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 11:29]ـ
الله أعلم
أكثر ما يطلقون الاجماع على ما لم يخالف فيه من يعتبر بخلافه
أما الاتفاق فأكثر ما يطلقونه على أصحاب المذاهب الأربعة
وهذا من خلال ما تبين لي من إطلاقاتهم في كتب الأصول
والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل حاولت أن أجد أدنى فارق بينهما فلم أجد منذ سنوات عندما كنت أحضر درس شيخنا العلامة محمد بن إسماعيل العمراني في اليمن في كتاب بداية المجتهد لابن رشد لاسيما وابن رشد يعبر عن الخلاف بقوله اختلفوا وعن الاتفاق بقوله واتفقوا إلخ فهل لك أن تدلني على مضان تتبعك والخروج بهذا الفارق بمصادره وأكون لك من الشاكرين
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 07:37]ـ
نصوص عموم الأصوليين تفيد أنه لافرق إذا أطلق، فهم يعرفون الإجماع على أنه اتفاق ...
ومن فرق أشبه أن يكون تفريقه اصطلاحاً خاصاً به.
وقد لا أذكر أن أحداً ممن قرأت عليهم في الأصول أو حضرت عندهم درسه فرق بينهم في الكتب الصغيرة أو الكبيرة (نحو خمسة كتب).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 07:50]ـ
شيخنا حارث الهمام
هلا تكرمت بإفادتنا بمعنى كلام ابن حزم
وقد ذكر ابن حزم في خاتمة مراتب الإجماع أن بينهما فرقا
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[21 - Apr-2007, مساء 06:27]ـ
المعروف أنهما بمعنى واحد
وقد ذكر ابن حزم في خاتمة مراتب الإجماع أن بينهما فرقا، ولكنه لم يبينه، ويبدو أن هناك سقطا من الكتاب
وعلى كل حال فهو فرق خاص باصطلاح ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع)
وقد حاولتُ أن أتتبع كلامه بذكر (الاتفاق) وبذكر (الإجماع) فلم يظهر لي فرق واضح بينهما
فلو تكرم علينا بعض من له عناية بكتب ابن حزم ببيان الفرق عنده؟
يقول الشيخ الفاضل ابن تميم الظاهرى حفظه الله ...
ذكر لفظ (اتفقوا) في كتاب مراتب الإجماع لا يعني موافقة الإمام ابن حزم لهذا القول ضرورة ولا يعني الإجماع الذي يريده الإمام ابن حزم ..
وإذا أردنا أن نصنفه بجملة واضحة يستعملها طلبة العلم اليوم فنقول ..
كتاب مراتب الإجماع كان القصد منه جمع ما أجمعت عليه الأمة ..
وكذلك تحرير محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية ولا يعني موافقته على القول هذا بحسب ما ظهر لي ..
وكذلك أيضاً تحرير محل الخلاف بين المذاهب الفقهية ..
فالإجماع لا إشكال فيه فإنه يذكره بلفظ (وأجمعوا، وأجمع ونحوهما) ..
أما تحرير محل الاتفاق فهذا ما يذكره بلفظ (واتفقوا) ..
وهذا ما نفعله اليوم كلنا حين نريد بحث مسألة فننظر في الأقوال كلها ..
فنجعل معنى واحد متفق عليه بينهم كلهم هو محل الاتفاق وإن لم يذكروه نصاً ..
واما تحرير محل الخلاف فهذا ما يذكره بلفظ (واختلفوا) ..
وهذا ما يعمل به طلبة العلم في تمييز ما اختلف فيه عما اتفق عليه وإن كانت المعاني غير منصوصة عنهم ..
وهذه الطريقة من الطرق المتميزة في البحث العلمي اليوم كذلك ..
فإن أراد أحدنا أن يكتب عن حكم ما فإنه يجمع الأقوال كلها وينظر في أي شيء اتفقوا وإن لم يذكروه نصاً ولكن يفهم من كلامهم أنهم يوافقون على هذا المعنى ..
فيقول طالب العلم ..
اتفق العلماء على كذا وكذا ..
واختلف العلماء في هذا المعنى هل هو واجب أو مندوب ونحو هذا ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وسأذكر لكم مثالاً عن هذه الطريقة ليستوعبها الراغب في الاستزادة والتمثيل ..
نقل الإمام ابن حزم الظاهري في كتاب مراتب الإجماع (صفحة 17) اتفاق الفقهاء على ما يلي ..
((واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فإنه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته)) ..
فهنا الإمام لا يعني أنه يوافقهم في هذا القول ..
لأن الإمام لا يقيد الماء الذي لا ينجسه شيء إلا بتغير أحد أوصافه بهذا القيد وهو الكثرة والتحريك للوسط الذي لا يحرك أطرافه .. وإنما يقيده فقط بعدم تغير أحد أوصافه الثلاثة سواء كان الماء كثيراً أو قليلاً ..
وكذلك الإمام مالك لا يذكر هذا اللفظ (إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه) وإنما يقيده بالكثرة فقط ..
وكذلك الإمام الشافعي فإنما يقيده بخمسمائة رطل وأكثر ..
ومثله الإمام أحمد ..
فهؤلاء لا يذكرون هذا المعنى وهو (إذا كان كثيراً بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه) ..
وإنما يذكره الإمام أبو حنيفة فقط ومن يقلده أيضاً ..
فكلهم يقول أن حد الماء الراكد هذا بما حدده الحنفيون لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه ..
وإن لم يذكروا لفظ الحد نفسه ..
أما الإمام ابن حزم الظاهري وكذلك الإمام داود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر فيقولون ..
الماء لا ينجسه شيء إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة ..
سواء كان هذا الماء الراكد كثيراً أو قليلاً ولا فرق ..
وهنا وضح لك أن المراد من الاتفاق هو الاتفاق على معنى واحد أو معان وإن لم يذكرها الفقهاء الأربعة بنصها ..
ولا يعني موافقة أهل الظاهر أو أحدهم لما ينقل من الاتفاق هذا ..
فلا ينقل الاتفاق الذي يحكيه الإمام ابن حزم إلا بهذا المعنى الذي وإلا أخطأنا في نقل مذهب من يخالف هذا الاتفاق بهذا المعنى ..
فكل ما وقفت عليه من لفظ (اتفقوا) في كتابه فلا بد أن ترجع لقول الإمام لتعرف رأيه قبل أن ننسب له القول ..
إذن .. الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع كما قلت آنفاً ..
يحاول تحرير محل الاتفاق والاختلاف وتحرير إجماع وإن لم يتكلموا بصيغة هذا الإجماع ..
وطريقته هذه علمية صحيحة قوية ..
وإليك مثال يوضح لك أنه يريد تأليف إجماع ..
((واختلفوا في تقليده واشعاره وهدى ما عدا الانعام مما يحل أكله ولا سبيل الى ضم اجماع فيه وفي العقيقة فان قوما أوجبوها وقوما قالوا هي منسوخة وقال آخرون هي تطوع فاختلفوا في كل ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه)) في مراتب الإجماع صفحة 154 ..
قوله: (بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه) يؤيد ما قلته آنفاً ..
فهو يحاول ضم إجماع في المسألة فيما لا يتخلفون فيه ..
وقال في مقدمته أيضاً ..
((ووجدنا الاجماع يقتسم طرفي الاقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون فأحد الطرفين هو ما أتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب فسمينا هذا القسم الإجماع اللازم
والطرف الثاني هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم فسمينا هذا القسم الاجماع المجازي عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المعلم والمتعلم والمناظرين على سبيل طلب الحقيقة ان شاء الله وما توفيقنا الا بالله ..
وبين هذين الطرفين أشياء قال بعض العلماء هي حرام وقال آخرون منهم ليست حراما لكنها حلال وقال قوم منهم هي واجبة وقال آخرون منهم ليست بواجبة لكنها مباحة وكرهها بعضهم واستحبها بعضهم فهذه مسائل من الاحكام والعبادات لا سبيل الى وجود مسمى الاجماع لا في جوامعها ولا في أفرادها)) ..
هذا كله كما قلت آنفاً من محاولة تحرير المسائل والوقوف على ما يجمعون عليه ..
وهو الإجماع المجازي ..
فيحاول إيجاد إجماع في هذه المسائل بأفرادها وجوامعها كما ذكر ..
وهذا واضح ..
أما مسألة التسمية وقوله:
فقوله (أدى ما عليه) ..
تفسيره فيما قدمته وهو قوله ..
((والطرف الثاني هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم فسمينا هذا القسم الاجماع المجازي)) ..
أدى ما عليه بحسب قول كل فريق ..
(يُتْبَعُ)
(/)
وليس معنى (أدى ما عليه) أي أدى الواجب فقط أو المندوب فقط أو نحوها ..
والمسألة التي ذكرتها لم ترد كما ذكرتها وإنما وردت تامة هكذا ..
((واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثاً، ثم مضمض ثلاثاً، ثم استنشق ثلاثاً، ثم استنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه كله على ما نصفه بعد هذا، وخلّل شعره ولحيته بالماء، وغسل أذنيه باطنهما وظاهرهما، وجميع شعره حيث انتهى، ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه ومع دخوله فيه، وسمى الله، ولم يقدم مؤخراص كما ذكرنا، ولا فرق بين غسل شيء من ذلك، ونقل الماء بيده إلى جميع الأعضاء التي ذكرنا، محددا لكل عضو منها: أنه أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة)) .. صفحة 37
وتحديده أنه أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة يخرج حكاية الإجماع في التسمية وهذا واضح لا إشكال فيه ..
مع ملاحظة القيد السابق أنه أدى ما عليه بحسب ما يذهب إليه كل أحد ..
والتسمية عند مالك مندوبة أو من فضائل أعمال الوضوء ..
وهذه الرواية التي يعتمدها أصحابه ويقولون هي المشهورة ويرجحونها على غيرها ..
والإمام معاصر لزمن كان السطوة فيه لمذهب الإمام مالك ..
فلا بد أنه وقف على المشهور من قوله فيها وخاصة أن صاحبه ابن عبد البر يرجح رواية الندب عن الإمام مالك ..
ولا يبعد هذا ..
ولقائل أن يقول ..
إذا كانوا يروون ثلاث روايات فأين هي في كتبه أو من روى عنه .. ؟
فلا تكاد تراها إلا ما يحكى ..
وقال في الثمر الداني ..
أن الظاهر أن المصنف عندما عزا كل منهما لبعض العلماء أنه لم يقف لمالك في التسمية على شيء، ونقل عنه ثلاث روايات. انتهى باختصار
وقال الدسوقي في حاشيته ..
(وتسمية) جعلها من فضائل الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه وإنها تكره
وانظر في ترجيح الرواية هذه في كتبهم في الهامش ..
وبالله تعالى التوفيق ..
-------------- هامش -------------
الشرح الكبير 1/ 103؛ التاج والإكليل 1/ 266؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني صفحة 45؛ الفواكه الدواني 1/ 135؛ حاشية الدسوقي 1/ 103؛ الكافي لابن عبد البر صفحة 20؛ مواهب الجليل 1/ 266؛ الذخيرة 1/ 284؛ بداية المجتهد 1/ 13؛ جامع الأمهات صفحة 50؛ شرح مختصر خليل 1/ 139؛ مختصر خليل صفحة 14 ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Apr-2007, مساء 06:32]ـ
جزاكم الله خيرا
هل هذه هي الخلاصة؟
(أجمعوا = يعني صرحوا بهذا القول، واتفقوا = يعني الجزء المشترك بينهم؟؟)
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[21 - Apr-2007, مساء 07:00]ـ
نعم أخى الكريم
ـ[سائل]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 06:21]ـ
بارك الله فيكم
ألخص إلى أنه لا فرق بينهما
ـ[ناصر العقيدة]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 12:37]ـ
لقد تبين بالإستقراء, أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعبر بالإتفاق لاتفاق الأئمة الأربعة, وبالإجماع لجميع العلماء.
قاله العلوان (في أغلب ظني)
ـ[أ د ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 02:00]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: أخي الكريم: المعروف أن تعريف الإجماع عند الأصوليين هو: اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية. ومعناه في اللغة: الاتفاق والإزماع. وهذا مصطلح أصولي. إلا أن الاتفاق أعم من الإجماع، فالإجماع يكون في أمر الدين، والاتفاق يكون في أمر الدين وغيره، فيشمل الإجماع وما تتفق عليه الناس من أعرافها. والله يرعاكم ويحفظكم.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 05:55]ـ
ما رأيكم فيمن يقول:
الإجماع يعني عدم وجود مخالف للمجمعين على ما أجمعوا عليه.
الإتفاق يعني اتفاق جماعة على قول مأ مع إمكان وجود المخالف في هذا القول.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[19 - May-2007, صباحاً 01:53]ـ
لو كانت العبارة مثلا واتفق فقهاؤنا ويعني بهم القائل فقهاء مذهبه أو اتقف الشافعية أو الحنفية فالعبارة صحيحة وهي غير الإجماع أما إن قال اتفق الفقهاء فلا بد أن يكون المقصود إجماعا والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - May-2007, صباحاً 11:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
(يُتْبَعُ)
(/)
الذي يظهر أنه لا يوجد فرق واضح بين الاصطلاحين لأمرين:
1 - أنهم يفسرون الإجماع بالاتفاق لغة، ويعرفون الإجماع اصطلاحاً باتفاق المجتهدين .. وهذا يفيد معنى الترادف بينهما ولا أعلم أحداً ذكر أو أشار في تعريف الإجماع الاصطلاحي إلى الفرق بينهما.
2 - أن الاستعمال عند العلماء بمعنى واحد فيطلقون تارة أجمعوا وتارة اتفقوا وكلاهما يعتبر من الألفاظ الصريحة النصية في نقل الإجماع.
لكن حيث لم يوجد من ذكر الفرق بينهما _ فيما أعلم _ فهاهنا أمور تحتاج إلى نظر ومراجعة فربما يكون لها أثراً في التفريق وهي قابلة للبحث والمناقشة:
الأول: من معاني الإجماع لغةً العزم على الشيء ومن معانيه كما هو معلوم الاتفاق وقد اختلفوا في دلالته على المعنيين هل هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ أو هو من قبيل المشترك اللفظي؟ وفي جميع الحالات فالإجماع يعطي معنى العزم على الشيء وهذا المعنى غير موجود في لفظة الاتفاق وهذا يعطي لفظة الإجماع قوة وصراحة أعلى من لفظة الاتفاق.
الثاني: قد يكون لفظ الإجماع يفيد أن المسألة مجمعاً عليها وعلى مستندها والاتفاق يفيد معنى الاتفاق على حكم المسألة بغض النظر عن مستند كل قائل من المتفقين (محل بحث).
الثالث: الواقع من حال كثير من الأئمة أن ينقلوا الإجماع بلفظ (الاتفاق) أكثر من نقلهم الإجماع بلفظ (الإجماع) كما هو حال ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة والحافظ ابن حجر ولعل في استعمالهم هذا تحرزاً من احتمال وقوع القول المخالف.
وهناك من ينقله بلفظ الإجماع أكثر كابن عبد البر.
الرابع: الإجماع غالبا يطلق على الاتفاق على الأحكام الشرعية بينما لفظ الاتفاق يطلق على كل ما حصل فيه اتفاق من الأحكام الشرعية وغيرها فيقال اتفق الرواة اتفق الفلاسفة اتفق الأطباء.
قال النووي: (أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة .. ) شرح مسلم (6/ 110)
هذا التفريق بين الإجماع والاتفاق في كلام النووي والذي ورد في سياق واحد والأصل أن ينقلهما بلفظ واحد _ مع ان المسألتين متعقبتان كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/ 59) _ جعلني أنظر في المخالفين في المسألتين ومستند الإجماع فيهما ومستند المخالفين لعلي أظفر بسبب التفريق.
كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي ثبت بالنص.
جواز أداء الفريضة في هذه الأوقات ثبت بالنص أيضاً وهو حديث " من نام عن صلاة ... " الحديث
المخالف في المسألة الأولى داود وابن حزم وروي عن بعض السلف.
والمخالف في المسألة الثانية أبو بكرة وكعب بن عجرة رضي الله عنهما.
فهل كون المسألة مختلفاً فيها بين الصحابة يجعلها متفقاً عليها لا مجمعاً عليها؟ ومسألة حصول الإجماع بعد الخلاف مسألة مشهورة هل ينعقد الإجماع أولا؟ قولان لأهل العلم.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 06:23]ـ
إذا فالاجماع بعد الاختلاف يسمى إجماعا أيضا فلم يبن فرق اصطلاحي شرعي عام لهذه الساعة بدليل آخر قولك أخي الفاضل أبا حازم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 10:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا يخفاك شيخنا الفاضل علي ياسين أن مسألة حصول الإجماع بعد الخلاف مسألة مشهورة وإن كان الأقوى _ فيما وصل إليه علمي _ ان ما وقع فيه الخلاف فلا يمكن أن يرتفع وهو قول أحمد رحمه الله والأكثر فما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم يبقى مختلفاً فيه فالأقوال لا تموت بموت أصحابها، ولذا خير أحمد بين أقوال الصحابة وقال ينظر أكثرها وأقربها للكتاب والسنة فيؤخذ به.
لكن في المسألة المذكورة نرى النووي نقل الإجماع في المسألة التي لا قول للصحابة فيها وهو إما أن يكون عالماً بقول المخالفين كداود وابن حزم وغيرهما ولم يعتد به لحصول الإجماع السابق أو لا يعتد بخلاف الظاهرية أصلا كقول بعضهم، أو أنه لا يعلم به، والأول أظهر في مثل حال النووي _ رحمه الله _ فلا أظن أن مثل هذه المسألة تخفى على عالم مثل النووي رحمه الله.
بينما نراه يذكر المسألة التي نقل فيها خلاف الصحابة بلفظ الاتفاق فكأنه يرى أن وجود قول الصحابة السابق يمنع حصول الإجماع (الأقوى) وإن كان يصل إلى مرتبة الاتفاق وهو قول عامة أهل العلم بعد الصحابة فهذا ما وقع في ذهني حول كلام النووي والله أعلم
على اني أقول ليس هناك فرق واضح بين اللفظين لا في كلام أهل العلم في باب الإجماع ولا في الواقع العملي لهم.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 05:35]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد فأنا المستفيد إذًا والمستفيد هو الطالب فتكون أنت شيخي لا أنا شيخك نفع الله بعلمك وأحسن إليك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 06:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
عفا الله عنك شيخنا.
يؤيد ما سبق في نظري أن ابن رشد في بداية المجتهد والوزير ابن هبيرة في الإفصاح وغيرهما ينقلون إجماع الأئمة الأربعة بلفظ (اتفقوا) غالباً لا بلفظ (أجمعوا) فالذي يظهر _ في نظري _ أن لفظة (أجمعوا) أقوى من لفظة (اتفقوا) وأنهم غالباً يطلقون لفظة (أجمعوا) على إجماعات الصحابة ولفظة (اتفقوا) على من جاء بعدهم وبمعنى آخر يطلقون لفظة (أجمعوا) على ما اتفق على كونه إجماعاً ونقل بالتواتر وهو المسمى بالإجماع القطعي عند ابن قدامة ولفظة (اتفقوا) على ما انخرم فيه شرط من شروط الإجماع المختلف فيها أو كان نقله آحادياً وهو الإجماع الظني عند ابن قدامة، وكأنهم بهذا يتحرزون في نقل الإجماع بعد عصر الصحابة أو الذي اختلف في كونه إجماعاً أصلاً، وربما يكون هذا التحرز لأمرين:
الأمر الأول: أن لفظة الإجماع لفظة شرعية هي التي وردت في أدلة الإجماع التي استدل بها الأصوليون في كتبهم فإطلاقها ينبغي أن يكون بما يوافق مراد الشارع وهذا يتعذر تطبيقه إلا فيما ورد من إجماعات الصحابة السالمة من الاعتراض.
الأمر الثاني: ما ورد عن الإمامين الشافعي وأحمد _ رحمهما الله _ من استنكار في حق من نقل الإجماع فقال: (أجمعوا على كذا)، على أن أهل العلم ذكروا سبعة تأويلات أو أكثر لما ورد عن أحمد _ رحمه الله _ فيما ظاهره رد الإجماع.
والله أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 01:19]ـ
اختلافنا في تحرير الفرق ربما دل على عدم وجود فرق معتبر من الأصل.
ـ[سائل]ــــــــ[03 - Jul-2007, مساء 08:14]ـ
اختلافنا في تحرير الفرق ربما دل على عدم وجود فرق معتبر من الأصل.
يبدو كذلك
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 12:03]ـ
شيخنا حارث الهمام
هلا تكرمت بإفادتنا بمعنى كلام ابن حزم
:
:
معذرة شيخنا الفاضل أبو مالك.
لم أتابع الموضوع وقدر لي أن أرى ما حدث فيه من استرسال، وكما علقت أولاً لايظهر فرق ظاهر بين قولهم اتفقوا وأجمعوا، بل عامة الأصوليين لا يفرقون فيما أحسب، أما ابن حزم رحمه الله فكأنه يفرق، وهذا ظاهر عبارته التي نقلتم.
وليس وجه تفريقه والله أعلم هو ما نقل عن أبي تميم الظاهري هنا، ولعل وجه الفرق عنده يرجع إلى فهمه للإجماع وتضيقه له وقصره في صورتين على ما قرر في الاحكام له فلينظر كلامه هناك.
والاحكام ليس بين يدي ومطالعتي له قديمة ولعل أحداً ينشط فينقل حصره الإجماع الذي ذكره هناك.
أما الاتفاق فهو معنى أعم يشبه الإجماع عند غيره.(/)
شيخنا الفوزان لـ (الجزيرة): «الزواج بنية الطلاق انتهى بآثاره السيئة ولا يجوز بقاؤه»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 06:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا صالح الفوزان لـ (الجزيرة): «الزواج بنية الطلاق انتهى بآثاره السيئة ولا يجوز بقاؤه»
فنَّد فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ما تردد بين الأوساط حيال الفتوى التي أُطلقت مؤخراً بشأن الزواج بنية الطلاق .. وأثارت حولها جدلاً واسع النطاق .. وفي غضون ذلك أكد الشيخ الفوزان في تصريح خص به (الجزيرة) إن الزواج بنية الطلاق انتهى الآن بآثاره السيئة .. موضحاً في هذا السياق بأنه لا يجوز بقاؤه.
وفيما يتعلق في اختلاف العلماء والمشايخ في الفتوى أكد أن العلماء لا يختلفون في الفتوى لافتاً في هذا الصدد إلى أن الذين يختلفون هم ليسوا بعلماء. وفي سياق آخر اعتبر الشيخ الفوزان في معرض تصريحه عقب افتتاحه لملتقى (سفينة النجاة) والذي ينظمه جامع عثمان بن عفان شمال الرياض وضمن نشاطه الدعوي ويشارك فيه نخبة من العلماء والمشايخ في إلقاء العديد من المحاضرات الدينية القيمة .. اعتبر المساجد بيوت الله وهي منطلق الدعوة والحسبة والخير كله .. وقال: نحن ولله الحمد في نعمة ما دامت هذه المساجد تقوم بأعمالها ونشاطاتها الخيرية داعياً الله عز وجل أن يزيدها خيرا ورفعة ونشاطاً.
[صحيفة الجزيرة] الأثنين 21 ربيع الأول 1428 العدد 12611
http://www.al-jazirah.com/276964/lp1d.htm
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 07:03]ـ
وفيما يتعلق في اختلاف العلماء والمشايخ في الفتوى أكد أن العلماء لا يختلفون في الفتوى لافتاً في هذا الصدد إلى أن الذين يختلفون هم ليسوا بعلماء
جزى الله الشيخ خير الجزاء ومتع به
ومن ذهب الى الجواز اشترط عدم التوسع وفتح الذريعة في ذلك وبعضهم صحح العقد مع الإثم من أجل ما فيه من الغش والاستغلال
بعيدا عن الراجح في هذه المسألة
الذي أردت أن أنبه عليه _ وهو مشهور في كتب الفقه _ أن الجمهور على جواز هذا النكاح وصحة العقد فيه ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي رحمه الله وانتصر أبو العباس لمذهب الجمهور في مجموع الفتاوى
وأطن أن كلام الشيخ حفظه الله _ الكلام الذي اقتبسته _ إذا كان عن هذه المسألة ففيه نظر لأن الجمهور على خلافه
لكن لعلّ في الكلام اختصارا أو نحوه فليحرر كلام الشيخ حفظه الله
والله أعلم
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 07:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إليك بعض فتاوى شيخنا صالح حول الزواج بنية الطلاق:
* أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج بنية الطلاق بحيث يسافر من أراد الزواج إلى بلاد غير محافظة بنية الزواج، وقد افتتن بهذا كثير من الذين ظاهرهم الصلاح، والسؤال: ما حكم هذا الزواج، وما توجيه فضيلتكم؟
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds.aspx?url=/AlFawzan/sounds/00453-25.ra
* أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ وهل هو مثيل للمتعة؟
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds.aspx?url=/AlFawzan/sounds/00606-30.ra
أحسن الله إليكم يقول السائل: ما صحة نسبة الفتوى إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه أجاز الزواج بنية الطلاق للضرورة، خاصة الذين يدرسون في الخارج؟
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds.aspx?url=/AlFawzan/sounds/00223-51.ra
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 07:32]ـ
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء , منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط , كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته , وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله.
فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء ; لأنه بينه وبين الله , ليس في ذلك مشارطة.
أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة. وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة.
وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء , ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية; لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح اهـ.
المصدر: ((مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الإمام ابن باز - رحمه الله تعالى -)) (ج5/ ص 42)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 07:40]ـ
أخي سلمان بارك الله فيكم
الأخ أمجد وفقه الله لم يشكك فيما نقلت ولكن أراد أن يبين أن هناك قول آخر وهو قول الجمهور
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 07:41]ـ
و قال النووي رحمه الله ((شرح صحيح مسلم)) ((9/ 182)): قال القاضي: و أجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. و شذ الأوزاعي، فقال: هو نكاح متعة و لا خير فيه.
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 07:42]ـ
معذرة أخي الحبيب كتب ردي قبل أن أرى ردكم
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 07:47]ـ
ليتك أخي سلمان تذكر الخلاف وتجمع أقوال العلماء
حتى تحصل الفائدة المرجوه لأن نقل أقوال العلماء
هكذا مفرقه لا تجعل الآخر يلم بشتات المسأله
وكذلك لايستطيع طالب العلم أن يرجح القول الصحيح
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 07:51]ـ
أخي سلمان بارك الله فيكم
الأخ أمجد وفقه الله لم يشكك فيما نقلت ولكن أراد أن يبين أن هناك قول آخر وهو قول الجمهور
نعم،بارك الله فيكم أخانا الحبيب ...
ولكن أردتُ أن أوضح له:
ـ الشيخ عارف بالخلاف في كتب الفقه
ـ الشيخ يرى أن لا خلاف في الزواج بالنية الطلاق الذي يترتب عليه مفاسد كثيرة.
والله أعلم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 07:55]ـ
ليتك أخي سلمان تذكر الخلاف وتجمع أقوال العلماء
حتى تحصل الفائدة المرجوه لأن نقل أقوال العلماء
هكذا مفرقه لا تجعل الآخر يلم بشتات المسأله
وكذلك لايستطيع طالب العلم أن يرجح القول الصحيح
http://saaid.net/Doat/Najeeb/13.htm
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 08:12]ـ
ولعل أحسن من تكلم في المسأله حسب اطلاعي القاصر
الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور
وقد قرظ للكتاب كل من الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
والشيخ صالح اللحيدان حفظه الله وبارك في عمره
والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبارك في عمره
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 08:00]ـ
هذه مقالة نشرتها في موقع الإسلام اليوم ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=2 4&catid=183&artid=9239) ، لعلها تفيد في مناقشة هذا الموضوع:
الحمد لله وبعد:
فإن الرجل قد تضطره ظروف عمله وحياته ـ سواءٌ كان متزوجاً أم عزباً ـ أن يسافر إما لطلب الرزق،أو للعلاج، أو للدراسة،أو غير ذلك من الأغراض، فإن كان متزوجاً فقد يصعب عليه نقل زوجته معه،وإن كان له منها أطفال فالأمر أشد.
فإن قيل لمثل هذا: لا تتزوج، فقد يقع في الحرام، خصوصاً إن كانت البلاد التي هو فيها تعج بالمغريات ـ وهو حال أكثر بلاد العالم ـ.
وإن قيل له: تزوج، ولو كان في نيتك أن تفارقها عند رجوعك، لكان هذا ـ على الأقل ـ أخف وأهون حالاً من الأولى.
ومن تأمل في صورة عقد النكاح بنية الطلاق،وجده لا ينقض ركناً ولا شرطاً من شروط النكاح، ولأجل هذا أباحه جماهير الفقهاء.
والذين وقفت على كلامهم ممن منعوا هذا النوع من النكاح،إنما منعوه لأمر خارج عن عقد النكاح، كالتعليل بأنه غش،أو أنه ينافي حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ... )،أو أنه يشوّه صورة الإسلام في نفوس الكفار.
وهذا ـ إن ثبت ـ فهو يقضي بالتحريم لا البطلان، مع أن كثيرا من المانعين والمجيزين لا يفرقون بين صورة وأخرى، مع ما يترتب على ذلك من اختلاف في الحكم.
وما أود ذكره في هذه العجالة، سألخصه في الآتي:
أولاً: ينبغي تحرير صورة الزواج بنية الطلاق التي تكلم عليها الفقهاء قبل الخوض في التفاصيل؛ ليحسن الرد إليها عند الاختلاف.
ثانياً: الصورة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم هي: أن يسافر الإنسان لغرض صحيح كالتجارة،أو طلب العلم، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة لمدة طويلة، فيخشى على نفسه العنت ـ وهو الوقوع في الحرام ـ فيتزوج امرأة بنية تطليقها إذا عزم على مفارقة تلك البلد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثالثاً: إذا تحررت صورة الزواج بنية الطلاق، فليس من صُوَرِهِ ألبتة أن ينشئ سفراً من أجل هذا العقد ـ كما يقع وللأسف في هذا العصر من بعض الناس استغلالا لسرعة المواصلات وسهولتها ـ لأن هذا لا تنطبق عليه الصورة التي تحدث عنها الفقهاء.
وعند التأمل في هذه الصورة ـ وهي أن يحجز لبلد من البلاد بغرض الاستمتاع بامرأة ما، ثم يعود أدراجه ـ سنجد أنها (إلى السفاح أقرب منها إلى النكاح) لاسيما مع ما يحتف بتلك الزيجات من مخالفات شرعية ومفاسد، فأقل أحواله أنه عقد شبهة،ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
رابعاً: البحث الفقهي في الجواز والمنع قديم،ولكن أرى أنه لا بد من التنبه لأمور في سياق الحديث عن هذا الموضوع:
1 ـ ينبغي أن لا يُغْفَلَ جانب مقاصدي في هذا الموضوع،وهو مقدار ما يحدثه هذا النوع من النكاح من تشويه لسمعة المسلمين،وأنهم قومٌ خونة،ولا عهد لهم ... الخ.
ولعلّ مما يخفف من ذلك: إحسان العشرة للزوجة التي عقد عليها،وكأنها معقود عليها بنية التأبيد،ويتعامل معها بمقتضى ما دلّ عليه قوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة/229] وأن استبقاءها وارد فيما لو صلحت معها الحال، واطمأن البال.
2 ـ ثبت عندي بأخبار العدول الثقات: أنه يكتنف هذا الفعل في بعض البلاد التي تروج فيها سوق هذا النوع من النكاح، مخالفات شرعية قد تقضي ببطلان العقد منها:
أ ـ عدم وجود الأولياء للنساء المعقود عليهن، وإنما سماسرة يدّعون بأنهم أولياء لتلك المرأة.
ب ـ ما يحصل من بعض النساء تساهل في العدة بعد طلاق زوجها لها، فربما عاشرت في الإجازة الواحدة أكثر من ثلاثة رجال طمعاً في المال ـ والعياذ بالله ـ فليحذر المقدم على هذا العقد من الغفلة عن ذلك.
وكذلك ـ أيضاً ـ لا يجوز للرجل أن يكون في عصمته أكثر من أربعة نسوة، بحيث يغفل عن مراعاة العدة إن هو تزوج أكثر من أربع نساء في فترة متقاربة.
3 ـ من أقدم على هذا النوع من الزواج، فيجب عليه ـ إن حملت زوجته ـ أن يقوم بما يجب عليه من حقوق تجاه هذا الحمل وأمه الحامل،فهذا الجنين من مائه،وهو مسؤول عنه أمام الله تعالى.
ومع وضوح هذا الأمر، إلا أنه وجد من الناس من يتساهل في ذلك،والأخبار في هذا كثيرة.
وأنصح كل أخٍ ـ من الذين اطمأنوا إلى جواز هذا العقد ـ أن يفكر جيداً ـ قبل أن يضع قدمه في طريق هذا الزواج ـ في عدة أمور،منها:
أ ـ الواقع الاجتماعي لأسرته، فيما لو أعجبه الزوجة واستمر معها.
ب ـ الأولاد، كيف ستكون العلاقة بهم فيما بعد؟! وماذا عن تربيتهم إذا كبروا؟!.
وهل زواجه بهذه الصورة يحقق الغرض الذي لأجله تزوج ـ وهو التخفف من تبعات نقل الأولاد والزوجة ـ أم عاد زواجه هذا على قصده بالنقض؟!.
ج ـ الجانب الصحي،والتأكد من سلامة المرأة من الأمراض،خصوصاً في البلاد الغربية التي تكثر فيها العلاقات المحرمة.
د ـ هل هذا الزواج سيؤثر على الهدف الذي سافرت وتغربت من أجله؟ أم أنه سيكون مدعاة لانشغالك،والتأثير على هدفك؟!.
خامساً: يتبين مما تقدم أن مقام الفتوى في هذه المسألة يختلف من حال لأخرى، وأرى أنه ليس من المناسب إطلاق الفتوى بالجواز أو المنع دون النظر فيما يحتف بالواقعة من أوصاف وأحوال،مع أهمية النظر ـ أيضاً ـ في هذا المقام إلى المصالح والمفاسد عند استكمال الأركان والشروط.
والحمد لله رب العالمين،،،(/)
((حكم لبس الأحمر للرجال))
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 08:40]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
السؤال:
هل يجوز للرجال أن يلبسوا ملابس حمراء اللون؟
جواب الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبة ومن والاه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في مشروعية لبس الثوب الأحمر للرجال على سبعة أقوال، ذكرها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، وذهب الجمهور إلى الجواز، وهو قول المالكية والشافعية، وبعض الحنفية والحنابلة؛ واحتجوا بما في "الصحيحين" عن البَرَاء بن عَازِب - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم – مَرْبُوعاً، بعيدَ ما بين المنكبين، له شعرٌ يبلغ شَحْمَة أذنه، رأيته في حُلَّةٍ حمراءَ، لم أر شيئاً قطُّ أحسنَ منه)).
وفيهما عن أبي جُحَيْفَة –رضي الله عنه - قال: ((خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حُلَّةٍ حمراءَ مشمِّراً ... صلَّى إلى العَنَزَة بالناس ركعتين)).
وعن عامر المُزَنِيِّ - رضي الله عنه - عند أبي داود، قال: ((رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بمنىً، وهو يخطب على بغلةٍ، وعليه بُرْدٌ أحمر))؛ أخرجه أبو داود.
وأخرج البيهقي، عن جابر: ((أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - ثوبٌ أحمر، يلبسه في العيدين والجمعة)).
وذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى كراهة لبس الأحمر، واحتجُّوا بأحاديثَ غير ناهضةٍ للاحتجاج؛ منها:
ما روي عن رافع بن خَدِيج – رضي الله عنه - عند أبي داود، قال: ((خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر؛ فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسيةً، فيها خيوطُ عِهْنٍ حُمْر؛ فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد عَلَتْكُم؟! فقمنا سراعاً لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذنا الأكسية؛ فنزعناها عنها))؛ وهو حديث ضعيف، لا تقوم به الحجة.
واحتجوا أيضاً بالأحاديث الواردة في تحريم المُعَصْفَر، كحديثٍ عليٍّ –رضي الله عنه - قال: ((نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّخَتُّم بالذهب ... وعن لباس المُعَصْفَر))؛ رواه مسلم.
والمُعَصْفَر: هو المصبوغ بالعُصْفُر - وهو الأصفر المشرب بالحمرة - كما في كتب اللغة وشروح الحديث؛ فهو أخصُّ من الدعوى.
قال ابن قدامة في "المغني" - بعد ما حكى الكراهة عن الحنابلة -: "والأحاديث الأُوَل – حديث أبي جُحَيْفَة والبَرَاء - رضي الله عنهما - أَثبتُ وأَبْيَنُ في الحكم". ثم قال: "ولأن الحُمْرَة لونٌ؛ فهي كسائر الألوان".
وقال الحافظ العراقي في "طرح التَّثْريب": "وأحاديث الإباحة أصحُّ".
وقال الشَّوْكاني في "النَّيْل": "فالواجب البقاء على البراءة الأصلية، المعتضدة بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة في الصحيح، لاسيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع، ولم يَلْبِث بعدها إلا أياما يسيرة".
وعليه فيجوز لبس الأحمر للرجال،،، والله أعلم.
المصدر:
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1960(/)
س .. هل يصح الزواج بهذه الشروط؟
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 11:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هذه مسالتين يختلف فيهما بعض الشروط
فاي منهما يصح الزواج
الاولى .. اراد الزواج ووضع شرط بالاتفاق مع الزوجة حين عقد القران
. ان لا يدخل عليها ولكنه يذهب وياتي مع زوجته لمدة شهرين فاذا وجدا انفسهم متالفين دخل بها واستمر الزواج واذا وجدا انفسهما غير ذلك انفصلا
الثانية .. اراد الزواج ووضع شرط بالاتفاق مع الزوجة حين عقد القران
. ان لا يدخل عليها ولكنه يذهب وياتي مع زوجته ولم يحددا المدة فاذا وجدا انفسهم متالفين دخل بها واستمر الزواج واذا وجدا انفسهما غير ذلك انفصلا(/)
حكم إقامة المسلم في الدول الكافرة والسفر إليها (أقوال وفتاوى)
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 09:50]ـ
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
هذه نقولات من كلام أئمة الدعوة عن حكم الإقامة بين ظهراني المشركين، والسفر إلى ديار الكفر، آمل أن نستفيد منها، كما أرغب أن تكون هناك مناقشات في أحوال الناس في هاتين المسألتين وهما السفر والإقامة في بلاد الكفر. وقد ميّزتُ كلامي باللون الأزرق الداكن وقد أقدّم إماما على إمام حسب تحصيلي الفتوى.
1 - "الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب"
-
التعامل مع المسلم الذي سافر من أجل التجارة
في الدرر السنية (8/ 275)
وسئل: عمن سافر إلى بلاد المشركين للتجارة؟
فأجاب: أما السفر إلى بلاد المشركين للتجارة، فقد عمت به البلوى، وهو نقص في دين فاعله، لكونه عرض نفسه للفتنة، بمخالطة المشركين؛ فينبغي هجره وكراهته، وهذا هو الذي يفعله المسلمون معه، من غير تعنيف ولا سب، ولا ضرب. ويكفي في حقه إظهار الإنكار عليه، وإنكار فعله، ولو لم يكن حاضراً؛ والمعصية إذا وجدت، أنكرت على من فعلها أو رضيها إذا اطلع عليها.
-وقال في نفس الموضع-
وسئل أيضاً: الإنسان إذا لم يحصل له الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أنه يهاجر؟
فأجاب: هذه المسألة، كما قال العلماء، رحمهم الله تعالى، تجب الهجرة على من عجز عن إظهار دينه بدار الحرب، فإن قدر على إظهار دينه، فهجرته مستحبة لا واجبة.
وقال بعضهم بوجوبها، لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين" 1. فإن لم تكن البلد بلد حرب، ولم يظهر الكفر فيها، لم نوجب الهجرة منها، إذا لم يكن فيها إلا المعاصي؛ وعلى هذا يحمل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده" 2 الحديث.
وقال أيضاً، في نفس الموضع ص 277
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله مفلج الحق وناصره، ومدحض الباطل وماحقه، تكفل سبحانه بنصر الدين، وأقام بمحكم آي القرآن، حجته على كافة العالمين، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه، والتابعين.
أما بعد، فإن الله سبحانه من حكمته ولطفه ورحمته، لم يترك مدعي الإسلام والإيمان، بلا محنة يختبر بها الصدق من الكذب، ويميز بها بين المرتاب والمستيقن، وله في ذلك حكمة بالغة، ومشيئة نافذة، وحجة دامغة؛ وقد تعددت سنته سبحانه وأيامه في خلقه بذلك، قرناً فقرناً، وجيلاً فجيلاً، حتى خبطتنا، معشر المتكلمين، محنة لنا، واختباره لنا منه، بقدوم العساكر العراقية، لبعض بلاد المسلمين، واستيلائهم عليها.
فعند ذلك، ميز الله بين الصادق في إسلامه وإيمانه، وبين المرتاب في ذلك وضعيف اليقين أو الكاذب أصلاً، حتى آل الأمر إلى أن تكلم بعض الناس، في إسقاط الواجبات الدينية، والفرائض الإسلامية، وأقام المعاذير الباطلة، لمن آثر ملاذه الدنيوية، وشهواته العاجلة، على ما أمر الله به ورسوله، وافترضه على خلقه، من الهجرة عن بلاد المشركين، والفرار بالدين، فروجوا بذلك على عوام المسلمين.
وقال بعد أن نقل كلام بعض المفسرين:
ونزيد ذلك إيضاحاً بنقل كلام بعض العلماء وشراح الحديث، لئلا يبهرج على ضعفاء البصائر:
قال الإمام ابن حجر العسقلاني - رحمه الله- في شرح البخاري: قوله: باب لا هجرة بعد الفتح، أي: فتح مكة، أو المراد ما هو أعم من ذلك، إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحها المسلمون. أما قبل فتح البلد، فمن به من المسلمين أحد ثلاثة:
الأول: قادر على الهجرة منها، ولم يمكنه إظهار دينه بها، ولا أداء واجباته، فالهجرة منها واجبة.
الثاني: قادر يمكنه إظهار دينه بها، وأداء واجباته فالهجرة منها مستحبة، لتكثير المسلمين ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم.
الثالث: عاجز بعذر، من أسر، أو مرض، أو غيره، فيجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر. انتهى.
وقال أبو الفوز 1 في نقله عن ابن حجر المكي، وهو من أئمة الشافعية - لما ذكر الأحاديث الدالة على وجوب الهجرة - ما ملخصه: والمسلم الكائن بدار الكفر، إن أمكنه إظهار دينه، وأمن فتنته في دينه، استُحب له الهجرة إلى دار الإسلام، لئلا يكثر سواد الكفار، وربما كادوه، وإن لم يمكن المسلم الكائن بدار الكفر إظهار دينه فيها، وخاف فتنته في دينه، وجبت عليه الهجرة إلى دار الإسلام، وأثم بالإقامة، ولو كان المسلم امرأة، وإن لم تجد محرماً يذهب معها إلى دار الإسلام، لكن إذا أمنت على نفسها من فاحشة وغيرها.
فإن لم يطق الهجرة، فمعذور، لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ} [سورة النساء آية: 97] أي: ملك الموت وأعوانه، أو أراد: ملك الموت وحده، كما قال تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} [سورة السجدة آية: 11].
/// /// ///
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 10:11]ـ
2 - الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب
في الدرر السنية (8/ 313) في رسالته إلى بعض الإخوان:
-1 -
وسئل: عمن يسافر إلى بلد المشركين ... إلخ.
فأجاب، رحمه الله تعالى: وأما السؤال عمن يسافر إلى بلد المشركين، التي يعجز فيها عن إظهار ما وجب لله من التوحيد والدين، ويعلل بأنه لا يسلم عليهم ولا يجالسهم، ولا يبحثونه عن سره، وأنه يقصد التوصل إلى غير بلاد المشركين، ونحو ذلك من تعاليل الجاهلين، فاعلم: أن تحريم ذلك السفر قد اشتهر بين الأمة، وأفتى به جماهيرهم، وما ورد من الرخصة محمول على من يقدر على إظهار دينه، أو على من كان قبل الهجرة. ثم إن الحكم قد أنيط بالمجامعة والمساكنة، وإن لم يحصل سلام ولا مجالسة، ولا بحث عن سره، كما في حديث سمرة: "من جامع المشرك أو سكن معه، فإنه مثله" 1. فانظر ما علق به الحكم، من المساكنة والاجتماع، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلة، فإن وقع مع ذلك سلام ومجالسة، أو فتنة بالبحث عن عقيدته وسره، عظم الأمر، واشتد البلاء؛ وهذه محرمات مستقلة، يضاعف بها الإثم والعذاب، فكيف تروج عليكم هذه الشبهات؟ ولكم في طلب العلم سنوات، وخوف الفتنة أحد مقاصد الهجرة، وهو غير منتف مع هذه التعاليل.
ومن مقاصد الهجرة: الانحياز إلى الله بعبادته، والإنابة إليه، والجهاد في سبيله، ومراغمة أعدائه، وإلى رسوله بطاعته، وتعزيره ونصره، ولزوم جماعة المسلمين؛ ولذلك يقرن الهجرة بالإيمان، في غير موضع من كتاب الله عز وجل. وكل هذا غير حاصل، وإن فرض صدق القائل فيما علل به - والغالب كذب هذا الجنس -، فإن الأعمال الظاهرة تنشأ عما في القلوب من الصدق والإخلاص، أو عدمهما. وقد عرفتم أن العامي الذي لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، ولم يلتفت إلى العلم، تسرع إليه الفتنة أسرع من السيل إلى منحدره.
ولذلك غلب على كثير من الناس عدم النفرة، فرحل إليهم من رحل، وقبلوا رسائلهم، وأفشوها في الناس، وأعانهم بعض المفتونين عن دينهم، وجالسوهم، وراسلهم بعض من يقول: الدين في القلوب، ولم يلتفتوا إلى الأعمال الإسلامية، والشرائع الإيمانية؛ ولو صدق ما زعموه في قلوبهم، لأطاعوا الله ورسوله، واعتصموا به، أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن. وحماية جناب التوحيد، وسد الذرائع الشركية: من أكبر المقاصد الإسلامية؛ وقد ترجم شيخنا، في كتاب التوحيد، لهذه القاعدة، فرحمه الله من إمام ما أفقهه في دين الله! وما أعظم غيرته لربه وتعظيمه لحرماته! وما أحسن أثره على الناس!
-2 -
(مهم)
وفي فتوى الإمام عبدالرحمن بن حسن السابقة والتي قال فيها: (أما السفر إلى بلاد المشركين للتجارة، فقد عمت به البلوى، وهو نقص في دين فاعله، لكونه عرض نفسه للفتنة، بمخالطة المشركين؛ فينبغي هجره وكراهته، وهذا هو الذي يفعله المسلمون معه، من غير تعنيف ولا سب، ولا ضرب. ويكفي في حقه إظهار الإنكار عليه)، أنكر ابنه الشيخ عبداللطيف أن تُأخذ هذه الفتوى هكذا، بل رآى أنها إما أن تكون حالة خاصة أونحوها كما سيظهر لك هنا:
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في الدرر السنية (8/ 315):
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الإخوان المكرمين: محمد بن علي آل موسى، وإبراهيم بن راشد، وإبراهيم بن مرشد، سلمهم الله تعالى وتولاهم؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد، فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. وما ذكرتم مما وقع فيه الناس، من مداهنة المشركين والإعراض عن دين المرسلين، فالأمر كما ذكرتم، وفوق ما إليه أشرتم؛ وقد سبق مني لكم جواب، وأخبرتكم أن هذا من أكبر الوسائل وأعظم الذرائع إلى ظهور الشرك، ونسيان التوحيد، وأن من أعظم ذلك وأفحشه: ما يصدر من بعض من يظنه العامة، من أهل العلم وحملة الدين، وما يصدر منهم من التشبيه والعبارات التي لم يتصل سندها، ولم يعصم قائلها، وبهذا ونحوه اتسع الخرق.
وفي حديث ثوبان: "وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين" 1، وهو يتناول من له إمامة، ممن ينتسب إلى العلم والدين، وكذلك الأمراء؛ وأبيات عبد الله بن المبارك، معلومة لديكم في هذين الصنفين، أعني قوله:
وهل أفسد الدين إلا الملوك ........................... إلخ
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي مثل هؤلاء قال قتادة: فوالله ما آسى عليهم، ولكن آسى على من أهلكوا".
وكما نقلتم عن بعضهم: أنه زعم أن الشيخ الوالد، قدس الله روحه ونور ضريحه، أفتى فيمن يسافر إلى بلاد المشركين، بأن غاية ما يفعل معه: الهجر وترك السلام، بلا تعنيف ولا ضرب؛ وهذه غلطة من ناقلها، لم يفهم مراد الشيخ إن صح نقله، ولم يدر ما يراد بها. وهذا النقل يطالب بصحته أولاً، فإن ثبت بنقل عدل ضابط، فيحمل على قضية خاصة يحصل بها المقصود بمجرد الهجر، وهي فيمن ليس له ولاية، ولا سلطان له على الأمراء والنواب، ويترتب على تعزيره بغير الهجر، مفسدة الافتيات على ولي الأمر والنواب، ونحو هذه المحامل. ويتعين هذا إن صحت، لأن هذا ذنب قد تقرر أنه من الكبائر، المتوعد صاحبها بالوعيد الشديد بنص القرآن، وإجماع أهل العلم، إلا لمن أظهر دينه، وهو العارف به، القادر على الاستدلال عليه وعلى إظهاره، فإنه مستثنى من العموم، وأما غيره فالآية تتناوله بنصها، لأن الإقامة تصدق على القليل والكثير؛ فالكبائر التي ليس فيها حد، يرجع فيها إلى ما تقتضيه المصلحة من التعزير، كالهجر والضرب. وقد يقع التعزير بالقتل، كما في حديث شارب الخمر: "فإن شربها في الرابعة، فاقتلوه". وقد أفتى شيخ الإسلام، رحمه الله، بقتل من شرب الخمر في نهار رمضان، إذا لم يندفع شره إلا بذلك، وأفتى بحل دم من جمز إلى معسكر التتار، وكثر سوادهم، وأخذ ماله؛ وكل هذا من التعازير، التي يرجع فيها إلى ما يحصل به درء المفسدة، وحصول المصلحة. وأفتى في التعزير بأخذ المال إذا كان فيه مصلحة.
وقد عرفتم: أن من أكبر المصالح: منع هذا الضرب بأي طريق، وأنه لا يستقيم حال وإسلام لمن ينتسب إلى الإسلام، مع المخالطة والمقارفة الشركية، لوجوه منها: عدم معرفة أصول الدين وأحكام الله في هذا ونحوه. ومنها: العجز عن إظهاره لو عرفوه. ومنها: أن العدو محارب، قد سار إلى بلاد المسلمين، واستولى على بعضها، فليس حكمه كحكم غيره؛ بل هذا جهاده يجب على كل أحد فرض عين لا فرض كفاية، كما هو منصوص عليه. ومنها: أن تلك البلاد ملئت بالمشبهين، والصادين عن سبيل الله، ممن ينتسب إلى العلم، ويسمون أهل التوحيد الغلاة، كما سماهم إخوانهم خوارج. والهجرة لها مقصودان: الفرار من الفتنة، وخوف المفسدة الشركية. والثاني: مجاهدة أعداء الله، والتحيز إلى أهل الإسلام. وقد كانت غير مشروطة في أول الإسلام مع ضعف المسلمين، وخوف المشركين وشدة بأسهم، وكثرة الأسباب الداعية إلى الفتنة، والسر فيها لا يهدر ولا يطرح في كل مقام، لا سيما والمقارف لهذا الفعل وغيره من الأفعال الموجبة للردة كثير جداً. فالنجا النجا! والوحا الوحا! قبل أن يعض الظالم على يديه، ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً. ولعل الله أن يمن بخط مبسوط، يأتيكم بعد هذا، فيه التعريج على شيء من نصوص أهل العلم، وبيان كذب هذا المفتري على الشيخ.
وأهل المذهب لا يختلفون في أن حكم السفر حكم الإقامة، يمنع منه من عجز عن إظهار دينه، وفي الحديث: "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، إلا أعطوا الجدل ومنعوا العمل" 1. وما وقع فيه الناس وابتلي به الأكثر، من ثلب بعض مشايخكم، فقد علمتم ما يؤثر عن السلف: أن علامة أهل البدع: الوقوع في أهل الأثر; وهؤلاء إذا قيل لهم: هاتوا، حققوا، واكتبوا لنا ما تنقمون، وقرروا الحجة بما تدّعون، أحجموا عن ذلك، وعجزوا عن مقاومة الخصوم. ومتى يدرك الضالع شوى الضليع؟ شعراً:
أماني تلقاها لكل متبر
حقيقتها نبذ الهدى والشعائرِ
وحسابنا، وحسابهم على الله، الذي تنكشف عنده السرائر، وتظهر مخبآت الصدور والضمائر. وبلغوا سلامنا إخوانكم، الذين جردوا متابعة الرسول، {وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} ولم ينتسبوا إلى قيس ويمن، كما قد وقع عندكم فيمن فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، حمانا الله وإياكم، وثبتنا على دينه، وصلى الله على محمد.
وقال في توضيح أكثر عن فتوى والده رحمهما الله تعالى (8/ 341)
(يُتْبَعُ)
(/)
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ محمد بن علي آل موسى، سلمه الله تعالى؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبق إليك خط، مع البداة أشرت فيه إلى المسألة التي ذكرت لي من جهة فتوى الوالد الشيخ، قدس الله روحه ونور ضريحه، فيمن يسافر إلى بلاد المشركين. وفي هذه الأيام: ورد علينا خط من ولد العجيري، ذكر فيه أن لفظ الوالد في جوابه قوله: وأما السفر إلى بلاد المشركين، فقد عمت به البلوى، وهو نقص في دين من فعله، لكونه عرض نفسه للفتنة بمخالطة المشركين؛ فينبغي هجره وكراهته. هذا هو الذي يفعله المسلمون معه، من غير تعنيف ولا سب، ولا ضرب. ويكفي في حقه إظهار الإنكار عليه، وإنكار فعله، ولو لم يكن حاضراً؛ والمعصية إذا وجدت أنكرت على من فعلها، أو رضيها إذا اطلع عليها. انتهى ما نقله.
وهذه العبارة - بحمد الله - ليس فيها ما يتعلق به كل مبطل، لوجوه، منها: أن الذي وقع في هذه الأعصار، وكلامنا بصدده، أمر يجل عن الوصف، وقد اشتمل مع السفر على منكرات عظيمة، منها: موالاة المشركين، وقد عرفتم ما فيها من النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة: منها ما يوجب الردة، وذهاب الإسلام بالكلية ; ومنها ما هو دون ذلك، من الكبائر والمحرمات.
وعرفتم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [سورة الممتحنة آية: 1]، وأنها نزلت فيمن كاتب المشركين بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل ذلك من الموالاة المحرمة، وإن اطمأن قلبه بالإيمان; وكذلك من رأى أن في ولايتهم مصلحة للناس، أو للحضر، وهذا واقع مشاهد، تعرفونه من حال أكثر هؤلاء الذين يسافرون إلى تلك البلاد، وربما نقل بعضهم من المكاتبات إلى أهل الإسلام، ما يستفزونهم به، ويدعونهم إلى طاعتهم وصحبتهم، والانحياز إلى ولايتهم.
فالذي يظهر هذه الفتوى، ويستدل بها على مثل هذه الحال، من أجهل الناس بمدارك الشرع، ومقاصد أهل العلم، وهو كمن يستدل بتقبيل الصائم، على أن الوطء لا يبطل صيامه، وهذا من جنس ما حصل من هؤلاء الجهلة في رسالة ابن عجلان، وما فيها من الاستدلال على جواز خيانة الله ورسوله، وتخلية بلاد المسلمين، وتسليط أهل الشرك عليها، وأهل التعطيل، والكفر بآيات الله، وغير ذلك من ظهور سلطانهم، وإبطال الشرع بالكلية، بمسألة خلافية، في جواز الاستعانة بمشرك، ليس له دولة ولا صولة، ولا دخل في رأي، مع أنها من المسائل المردودة على قائليها، كما بسط في غير موضع 1.
وبالجملة: فإظهار مثل هذه الفتوى في هذه الأعصار، من الوسائل المفضية إلى أكبر محذور، وأعظم المفاسد والشرور، مع أن عبارة الشيخ إذا تأملها المنصف، وجد فيها ما يرد على هؤلاء المبطلة.
وقول الشيخ: قد عمت به البلوى، يبين أن الجواب في الجاري في وقته، مع ظهور الإسلام وعزته، وإظهار دين من سافر إلى جهاتهم، وليس في ذلك ما في السفر إليهم، في هذه الأوقات، إذ هو مسالمة وإعراض، عما وجب من فروض العين؛ وإذا هجم العدو، صار الجهاد فرض عين، يحرم تركه ولو للسفر المباح، فكيف بهذا السفر؟
وأيضاً، فكلام الشيخ يحمل على ما ذكره الفقهاء، في أن عامة الناس ليس لهم أن يفتاتوا على ولي الأمر في الحدود والتعزيرات، إلا بإذنه. وقد عرفتم حال أكثر الولاة، في عدم الاهتمام بهذا الأصل، فالافتيات عليهم بالحبس والضرب، ونحو ذلك، مفسدة، تمنعها الشريعة ولا تقرها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح; فهذا يوجب للشيخ وأمثاله مراعاة المصلحة الشرعية في الفتوى الجزئية، لا سيما في مخاطبة العامة.
وقول الشيخ: لكونه عرض نفسه للفتنة بمخالطة المشركين، صريح في أن الكلام فيمن لم يفتتن، ولم يستخف بدينه. وقد عرفتم حال أكثر الناس في هذا الوقت، أقل الفتنة أن يستخفي بدينه، وجمهورهم يظهر الموافقة بلسان الحال أو لسان المقال، فهذا الضرب ليس داخلاً في كلام الشيخ رحمه الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقوله: ينبغي هجره وكراهته، فيه بيان ما يستطيعه كل أحد، وأما ولاة الأمور، ومن له سلطان أو قدرة، فعليهم تغيير المنكر باليد، ومن لم يستطع فباللسان، ومن لم يستطع فبالقلب؛ وهذا نص الحديث النبوي، فلا يجوز العدول عنه، وإساءة الظن بأهل العلم; بل يحمل كلامهم على ما وافقه. والمصر المكابر لا ينتهي، إلا إذا غير فعله بالأدب، أو الحبس، وهو داخل في عموم الحديث. وقد شاهدنا من الوالد، رحمه الله، تعنيف هذا الجنس، وذمهم، وذكر حكم الله ورسوله في تحريم مخالطة المشركين، مع عدم التمكن من إظهار الدين.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، أن التعزيرات تفعل بحسب المصلحة، وليس لها حد محدود، بل بحسب ما يزيل المفسدة، ويوجب المصلحة، وذكر قتل شارب الخمر في الرابعة، وأنه من هذا الباب. وأشار إلى ذلك في اختياراته، وكذلك غيره من المحققين، ذكروا أن التعزير على الكبائر والمحرمات غير مقدر، بل بحسب المصلحة؛ وهذه قواعد كلية، تدخل فيها تلك القضية الجزئية.
وقول الشيخ: والمعصية إذا وجدت، أنكرت على من فعلها، أو رضيها، ليس فيه أن الإنكار بمجرد القول، بل هو بحسب المراتب الثلاث المذكورة في الحديث، وإلا لخالف نص الحديث؛ بل يتعين حمل كلام الشيخ عليه، لموافقة الحديث النبوي، لا على ما خالفه، وأسقط من الإنكار ركنه الأعظم. ومن شم رائحة العلم، لم يعرض هذه الفتوى لأهل هذه القبائح الشنيعة، ويجعلها وسيلة إلى مخالفة واجبات الشريعة، ومثل هذا الذي أظهر الفتوى، يجعله بعض المنتسبين منفاخاً، ينفخ به ما يستتر من إظهاره وإشاعته.
والواجب على مثلك: النظر في أصول الشريعة، ومعرفة مقادير المصالح والمفاسد، وتأمل قوله تعالى: {وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً} الآية
فانظر ما ذكره المفسرون، حتى أدخل بعضهم لياقة الدواة، وبري القلم، في الركون؛ وذلك لأن ذنب الشرك أعظم ذنب عصي الله به، على اختلاف رتبه، فكيف إذا انضاف إليه ما هو أفحش، من الاستهزاء بآيات الله، وعزل أحكامه وأوامره، وتسمية ما ضاده وخالفه بالعدالة؟ والله يعلم ورسوله، والمؤمنون أنها الكفر، والجهل، والضلالة.
ومن له أدنى أنفة، وفي قلبه نصيب من الحياة، يغار لله ورسوله، وكتابه ودينه، ويشتد إنكاره وبراءته، في كل محفل وكل مجلس؛ وهذا من الجهاد الذي لا يحصل جهاد العدو إلا به. فاغتنم إظهار دين الله والمذاكرة به، وذم ما خالفه والبراءة منه ومن أهله.
وتأمل الوسائل المفضية إلى هذه المفسدة الكبرى، وتأمل نصوص الشارع، في قطع الوسائل والذرائع؛ وأكثر الناس ولو تبرأ من هذا ومن أهله، فهو جند لمن تولاهم، وأنس بهم، وأقام بحماهم، والله المستعان.
وهذا الخط، اقرأه على من تحب من إخوانك، وبلغ سلامي والدك، وخواص الإخوان، والسلام.
/// /// ///
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 10:18]ـ
3 - الشيخ حمد بن عتيق
-1 -
قال في الدرر السنية (8/ 411):
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، خاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فالواجب على المؤمن: رد ما تنازع فيه الناس، إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيكون الله إلهه ومعبوده، والرسول إمامه ومتبوعه، وأن يرغب في الحق ويلزمه، ويعض عليه بالنواجذ، وإن رغب عنه الأكثرون، ويحذر الباطل ويجتنبه، وإن رغب فيه الأكثرون؛ فمن عرف الحق وقبله وعمل به سعد، ومن اغتر بالكثير غوى وبعد.
ومن أعظم الواجبات على المؤمن: محبة الله ومحبة ما يحبه من الأقوال والأعمال، الظاهرة والباطنة، وكذلك ما يحبه من الأشخاص، كالملائكة، وصالح بني آدم، وموالاتهم، وبغض ما يبغضه الله، من الأقوال والأعمال، الظاهرة والباطنة، وبغض من فعل ذلك. فإذا رسخ هذا الأصل في قلب المؤمن، لم يطمئن إلى عدو الله، ولم يجالسه ولم يساكنه، وساءه النظر إليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
فلما ضعف هذا الأصل، في قلوب كثير من الناس واضمحل، صار كثير منهم مع أولياء الله، كحاله مع أعداء الله، يلقى كلاً منهم بوجه طلق، وصار بلاد الحرب كبلاد الإسلام، ولم يخش غضب الله الذي لا تطيق غضبه السماوات والأرض، والجبال الراسيات.
ولما عظمت فتنة الدنيا، وصارت أكبر همهم، ومبلغ علمهم، حملهم ذلك على التماسها وطلبها، ولو بما يسخط الله، فسافروا إلى أعداء الله في بلادهم، وخالطوهم في أوطانهم، ولبس عليهم الشيطان أمر دينهم، فنسوا عهد الله وميثاقه الذي أخذ عليهم، في مثل قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة الحشر آية: 7]، ونسوا ما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه عند البيعة، فكان يأخذ على أحدهم: "أن لا ترى نارك نار المشركين، إلا أن تكون حرباً لهم"، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من جامع المشرك وسكن معه، فهو مثله" 1.
وقد سئل أبناء شيخ الإسلام، رحمهم الله تعالى وعفا عنهم: عن السفر إلى بلاد المشركين للتجارة؟
فأجابوا بما حاصله: أنه يحرم السفر إلى بلاد المشركين، إلا إذا كان المسلم قوياً له منعة، يقدر على
إظهار دينه، وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم، والطعن عليهم، والبراءة منهم، والتحفظ من موادتهم، والركون إليهم، واعتزالهم؛ وليس فعل الصلوات فقط إظهاراً للدين.
وقول القائل: إنا نعتزلهم في الصلاة، ولا نأكل ذبيحتهم حسن، لكن لا يكفي في إظهار الدين وحده، بل لا بد مما ذكر.
وقول القائل: إنهم لا ينكرون علينا، قول فاسد، وإنكارنا على من يظن به الخير، ومن يخالطهم يخاف عليه، إن سلم من الردة لا يسلم من الكبيرة الموبقة. وأما من يظن به موادة الكفار وموالاتهم، ويظن به أنه يرى أنهم أهدى سبيلاً من المؤمنين، فليس للكلام معه كبير نفع، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وقد ألزم الله المؤمنين أن يأخذوا ما آتاهم الرسول، وينتهوا عما نهاهم عنه، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، شديداً حذرهم عما حذرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقسم أن لا يظله سقف هو وقاطع رحم، حذراً من قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم"، فكيف بمن جالس كافرا، أو واكله، وألان له الكلام؟! ويذكر عن عيسى عليه السلام، أنه قال: "تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم، واطلبوا رضى الله بسخطهم".
فإذا كان هذا مع أهل المعاصي، فكيف بالمشركين والكافرين والمنافقين؟ قال الله تعالى: {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ} [سورة هود آية: 113]. قال أبو العالية: "لا تميلوا إليهم كل الميل، في المحبة ولين الكلام؛ فتوعد سبحانه بمسيس النار، من ركن إلى أعدائه ولو بلين الكلام".
-2 -
وفي الدرر (8/ 417)
من حمد بن عتيق، إلى الأخ: عبد الله بن صالح، أصلح الله له الشأن، وهداه للإسلام والإيمان؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ونسأله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. ووصل إلينا كتابك، وفهمنا مضمون خطابك، وإن كان في صدره ما لا يليق، ولم يصدر عن عين تحقيق؛ وقد علمت ما في مدح الإنسان في وجهه من الذم، وإن كان بحق، فكيف إذا كان بغير ذلك؟
ثم إن في خطابك طلب المشورة مني، بالانتقال من بلادك، فأقول: اعلم: أن الله سبحانه وبحمده، بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحنيفية ملة إبراهيم، وأمره باتباعها بقوله: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [سورة النحل آية: 123]، وأمره بالتصريح لمن تركها، بأنه لازم لها، وبريء ممن خالفها، بقوله: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [سورة يونس آية: 104 - 105].
(يُتْبَعُ)
(/)
بل أمره الله: أن يصرح بكفر الكافرين، وبراءتهم من الدين، بقوله: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} [سورة الكافرون آية: 1 - 3]. وأمثال هذا في القرآن كثير.
وبالجملة: فأصل دين جميع الرسل، هو القيام بالتوحيد، ومحبته ومحبة أهله، وموالاتهم، وإنكار الشرك، وتكفير أهله، وبغضهم، وإظهار عداوتهم، كما قال تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [سورة الممتحنة آية: 4]، ومعنى قوله: {وَبَدَا} أيك ظهر وبان؛ والمراد التصريح باستمرار العداوة والبغضاء لمن لم يوحد ربه. فمن حقق ذلك علماً وعملاً، وصرح به حتى يعلمه منه أهل بلده، لم تجب عليه الهجرة من أي بلد كان.
وأما من لم يكن كذلك، بل ظن أنه إذا تُرك يصلي ويصوم ويحج، سقطت عنه الهجرة، فهذا جهل بالدين، وغفول عن زبدة رسالة المرسلين؛ فإن البلاد إذا كان الحكم فيها لأهل الباطل عباد القبور، وشربة الخمور، وأهل القمار، فهم لا يرضون إلا بشعائر الشرك، وأحكام الطواغيت، وكل موطن يكون كذلك، لا يشك من له أدنى ممارسة للكتاب والسنة، أن أهله على غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأمل العاقل، وليبحث الناصح لنفسه عن السبب الحامل لقريش على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، وهي أشرف البقاع؛ فإن من المعلوم: أنهم ما أخرجوهم إلا بعد ما صرحوا لهم بعيب دينهم، وضلال آبائهم، فأرادوا منه صلى الله عليه وسلم الكف عن ذلك، وتوعدوه وأصحابه بالإخراج. وشكا إليه أصحابه شدة أذى المشركين لهم، فأمرهم بالصبر والتأسي بمن كان قبلهم ممن أوذي، ولم يقل لهم: اتركوا عيب دين المشركين، وتسفيه أحلامهم. فاختار الخروج بأصحابه، ومفارقة الأوطان، مع أنها أشرف بقعة على وجه الأرض. {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرا} [سورة الأحزاب آية: 21]، {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً} [سورة النساء آية: 100]. نعم، إن كانت ولاية أهل الإسلام عليكم ضافية، وأوامرهم فيكم نافذة، وأيدي أهل الشرك والضلال عنكم قاصرة، ولم يبق إلا جفاء في الفروع، وتقصير في بعض الواجبات، ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحال، قد تكون الهجرة مستحبة في حق بعض الناس; فإن كان في إقامة الإنسان تخفيف للشر، وتكثير للخير، فربما يترجح في حقه الإقامة، إذا لم يخف على دينه من الفتن. وبما ذكرناه يظهر للمتأمل ما يصلح دينه، والسلام.
/// /// ///
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 10:30]ـ
4 - الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز
-1 -
السفر للسياحة أو شهر العسل أو التجارة
السؤال:
كثير من الناس ابتلي بالأسفار خارج الدول الإسلامية التي لا تبالي بارتكاب المعصية فيها ولا سيما أولئك الذين يسافرون من أجل ما يسمونه شهر العسل. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة إلى أبنائه وإخوانه المسلمين وإلى ولاة الأمر كيما يتنبهوا لهذا الموضوع.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم لا في وقت الزواج وما يسمى بشهر العسل ولا في غيره من الأوقات، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحذر أسباب الخطر فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد التي فيها الحرية وعدم إنكار المنكر فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه وعلى دين زوجته أيضا إذا كانت معه، فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا ترك هذا السفر وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم وقت الزواج وفي غيره لعل الله جل وعلا يكفيهم شر نزغات الشيطان.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما السفر إلى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنى وشرب الخمر وأنواع الكفر والضلال - ففيه خطر عظيم على الرجل والمرأة، وكم من صالح سافر ورجع فاسدا، وكم من مسلم رجع كافرا، فخطر هذا السفر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم-: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين)) والمعنى: حتى يفارق المشركين. فالواجب الحذر من السفر إلى بلادهم لا في شهر العسل ولا في غيره، وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه، اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وشرح محاسن الإسلام لهم وتعليم المسلمين هناك أحكام دينهم مع تبصيرهم وتوجيههم إلى أنواع الخير، فهذا وأمثاله يرجى له الأجر الكبير والخير العظيم، وهو في الغالب لا خطر عليه لما عنده من العلم والتقوى والبصيرة، فإن خاف على دينه الفتنة فليس له السفر إلى بلاد المشركين حفاظا على دينه وطلبا للسلامة من أسباب الفتنة والردة وأما الذهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر في أوروبا أو غيرها فهذا لا يجوز، لما فيه من الخطر الدنيوية والعواقب الوخيمة والمخالفة للأحاديث الصحيحة التي أسلفنا بعضها نسأل الله السلامة والعافية.
وهكذا السفر إلى بلاد الشرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك فكله لا يجوز لما فيه من الخطر العظيم والمخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الناهية عن ذلك، فنصيحتي لكل مسلم هو الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها الحرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر، وأن يبقى في بلاده التي فيها السلامة، وفيها قلة المنكرات فإنه خير له وأسلم وأحفظ لدينه.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع
-2 -
الإقامة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم (ن. م) وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلى رسالتك التي تذكر فيها أنك شاب مسلم تقيم في إيطاليا، وأن بها شباباً من المسلمين كثيرين، وأن أغلبهم استجاب لرغبة الصليبيين في إبعادهم عن دين الإسلام وتعاليمه السامية، فأصبح أغلبهم لا يصلي، وتخلق بأخلاق سيئة، ويعمل المنكرات ويستبيحها .. إلى غير ذلك مما ذكرته في رسالتك.
الجواب:
وأفيدك بأن الإقامة في بلد يظهر فيها الشرك والكفر، ودين النصارى وغيرهم من الكفرة لا تجوز، سواء كانت الإقامة بينهم للعمل أو للتجارة أو للدراسة، أو غير ذلك؛ لقول الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)) [2]، وهذه الإقامة لا تصدر عن قلب عرف حقيقة الإسلام والإيمان، وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين، ورضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. فإن الرضا بذلك يتضمن من محبة الله، وإيثار مرضاته، والغيرة لدينه، والانحياز إلى أوليائه ما يوجب البراءة التامة والتباعد كل التباعد من الكفرة وبلادهم، بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة، لا يجتمع مع هذه المنكرات، وصح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله بايعني واشترط، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين)) [3] أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:
(يُتْبَعُ)
(/)
((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يقبل الله عز وجل من مشرك عملا بعدما أسلم؛ أو يفارق المشركين)) [4]، والمعنى حتى يفارق المشركين. وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك، والتحذير منه، ووجوب الهجرة مع القدرة، اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة، فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وشرح محاسن الإسلام لهم، وقد دلت آية سورة براءة: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [5] على أن قصد أحد الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي، بل فاعله فاسق متوعد بعدم الهداية إذا كانت هذه الأمور أو بعضها أحب إليه من الله ورسوله، ومن الجهاد في سبيل الله، وأي خير يبقى مع مشاهدة الشرك وغيره من المنكرات والسكوت عليها، بل وفعلها، كما حصل ذلك من بعض من ذكرت من المنتسبين للإسلام. وإن زعم المقيم من المسلمين بينهم أن له أغراضاً من الأغراض الدنيوية، كالدراسة، أو التجارة، أو التكسب، فذلك لا يزيده إلا مقتاً. وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد والتهديد الأكيد على مجرد ترك الهجرة، كما في آيات سورة النساء المتقدم ذكرها، وهي قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [6] الآيات97 وما بعدها. فكيف بمن يسافر إلى بلاد الكفرة، ويرضى الإقامة في بلادهم، وكما سبق أن ذكرت أن العلماء رحمهم الله تعالى حرموا الإقامة والقدوم إلى بلاد يعجز فيها المسلم عن إظهار دينه، والمقيم للدراسة أو للتجارة أو للتكسب، والمستوطن حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق، إذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم، وهم يقدرون على الهجرة.
وأما دعوى بغضهم وكراهتهم مع الإقامة في ديارهم فذلك لا يكفي، وإنما حرم السفر والإقامة فيها لوجوه، منها:
1 - أن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة متعذر وغير حاصل.
2 - نصوص العلماء رحمهم الله تعالى، وظاهر كلامهم وصريح إشاراتهم أن من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه، ويستطيع المدافعة عنه، ويدفع شبه الكافرين، لا يباح له السفر إليهم.
3 - من شروط السفر إلى بلادهم أمن الفتنة بقهرهم وسلطانهم وشبهاتهم وزخرفتهم، وأمن التشبه بهم والتأثر بفعلهم.
4 - أن سد الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلى الشرك من أكبر أصول الدين وقواعده، ولا شك أنما ذكرته في رسالتك مما يصدر عن الشباب المسلمين الذين استوطنوا هذه البلاد هو من ثمرات بقائهم في بلاد الكفر، والواجب عليهم الثبات على دينهم والعمل به، وإظهاره، واتباع أوامره، والبعد عن نواهيه، والدعوة إليه، حتى يستطيعوا الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. والله المسئول أن يصلح أحوالكم جميعاً، وأن يمنحكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعينكم على الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وأن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، وأن يعيننا جميعاً على كل خير، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في بلادهم، والتحاكم إليها، والرضا بها، والحذر مما يخالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
فتوى الشيخ رحمه الله السابقة بحسب السؤال الذي أفاد فيه أنهم لا يستطيعون إظهار شعائر الدين.
-3 -
السؤال:
ما هي نصيحتكم للإخوة والأخوات المقيمين في إنجلترا ولا يعملون ويتلقون معونة مالية من الحكومة؟ وأحياناً هم يحصلون على عمل ولكن لا يخبرون الحكومة فهل عملهم هذا يعتبر عملاً صحيحاً؟
الجواب:
(يُتْبَعُ)
(/)
الواجب على جميع المسلمين المقيمين في بلاد الكفر، أن يهاجروا إلى البلاد الإسلامية التي تقام فيها شعائر الله إذا استطاعوا ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فإلى البلاد التي هي أقل شراً كما هاجر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة؛ لأن بلاد الحبشة ذاك الوقت أقل شراً مما يقع على المسلمين في مكة من الشر قبل فتح مكة، فإن لم يستطيعوا فعليهم أن يتقوا الله في محلهم، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم، وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم، ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة، إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب أو فعل محظور، وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة، وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليها، وعليهم جميعاً أن يتقوا الله في كل شيء، وأن يحذروا ما نهى الله عنه، وأن يتفقهوا في القرآن والسنة فيما بينهم وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم، ولو بالمكاتبة أو من طريق الهاتف، أصلح الله أحوال المسلمين جميعاً وحفظ عليهم دينهم ومنحهم الفقه فيه، وكفاهم شر أنفسهم وشر أعدائهم إنه جواد كريم.
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون
-3 -
السفر للدراسة فقط
ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط؟
الجواب:
السفر إلى بلاد الكفار خطير يجب الحذر منه إلا عند الضرورة القصوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين)) وهذا خطر فيجب الحذر، فيجب على الدولة وفقها الله أن لا تبعث إلى بلاد المشركين إلا عند الضرورة، مع مراعاة أن يكون المبعوث ممن لا يخشى عليه لعلمه وفضله وتقواه، وأن يكون مع المبعوثين من يلاحظهم ويراقبهم ويتفقد أحوالهم، وهكذا إذا كان المبعوثون يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه، ونشر الإسلام بين الكفار لعلمهم وفضلهم فهذا مطلوب ولا حرج فيه.
أما إرسال الشباب إلى بلاد الكفار على غير الوجه الذي ذكرنا، أو السماح لهم بالسفر إليها فهو منكر وفيه خطر عظيم، وهكذا ذهاب التجار إلى هناك فيه خطر عظيم؛ لأن بلاد الشرك الشرك فيها ظاهر والمعاصي فيها ظاهرة، والفساد منتشر، والإنسان على خطر من شيطانه وهواه ومن قرناء السوء فيجب الحذر من ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع
/// /// ///
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 10:45]ـ
5 - الشيخ حمد بن عبدالعزيز العوسجي ت1330هـ
-1 -
سئل عن عداوة وهجر من سافر إلى بلاد الكفار، فأجاب بتفصيل بديع مفيد وتقسيم نابهٍ في الدرر السنية (8/ 423):
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز، رحمه الله تعالى: ما قولكم فيمن يسافر من المسلمين إلى بلاد الشرك، هل تجب عداوته وهجره، أم لا؟
فأجاب: الحمد لله. المسافر إلى بلاد الشرك قسمان:
قسم يستوطنون بلاد المشركين، فهؤلاء إذا لم يظهروا دينهم بالبراءة من دين المشركين، وتكفيرهم، حكمهم حكمهم، وفيهم قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} [سورة النساء آية: 97] أي: في صف المسلمين وفريقهم، أم في صف المشركين وفريقهم؟ {قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} [سورة النساء آية: 97]، فردت عليهم الملائكة: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} [سورة النساء آية: 97]، والأرض الواسعة إذ ذاك: المدينة، وفيها ثلاث محال من اليهود كفار لم يسلموا.
قال تعالى: {فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} [سورة النساء آية: 97 - 98]. صح أن الصحابة قالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله هذه الآية. وفي هذا الضرب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من جامع المشرك أو سكن معه، فهو مثله" 1، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين" 2. وفيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين" 3 الحديث؛ فهؤلاء تجب عداوتهم وهجرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
الضرب الثاني: من يسافر إلى بلاد المشركين للتجارة، ويرجع إلى بلده في المسلمين، فهؤلاء قسمان أيضا: قسم ينزه دينه عن الصلاة وراء أئمتهم، ولا يأكل ذبحهم، ولا يركن إليهم بالمودة ولين الكلام، ويكفرهم، ولا يسلم عليهم، فهذا لا يعادى ولا يهجر، لأن بعض الصحابة سافر، ودخل بلاد الشرك للتجارة. والقسم الثاني: من يسافر إليهم، ويعتقد إسلامهم، وربما فضلهم على المسلمين، فهذا له حكم هذه الآية: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ} الآية [سورة النساء آية: 51 - 52]. وهذا يوجد من كثير، يفضل أهل الشرك، ويجادل عنهم، فهذا تجب عداوته وهجره. وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [سورة المائدة آية: 51]، وقال تعالى: {تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ} [سورة المائدة آية: 80 - 81]، وقال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية [سورة المجادلة آية: 22]. وما أكثر هذا الضرب في الناس! فإنه يعاقب بالطبع على قلبه، حتى لا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً، بل تراه كالمنافقين الذين قال الله فيهم: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ} الآية [سورة التوبة آية: 67]. ومن تدبر الكتاب والسنة، عرف ذلك. وأكثر الناس يتعصب لأهل الباطل، إما لأجل دنيا أو رياسة أو قرابة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ذئبان جائعان أرسلا في غنيمة، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه" 1. والفقيه الذي ينزل نصوص الكتاب والسنة على الواقع، فينفذ الحكم فيهم على وفق النص، ولا يقدم عادة الناس أو حظوظ نفسه، أو الخوف من أذاهم، فيداهن في دين الله فيهلك مع الهالكين; والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد، وآله وصحبه وسلم.
-2 -
وسئل: عن الهجرة من بلاد المشركين؟
فأجاب: الهجرة من بلاد المشركين إلى بلاد الإسلام، فرض واجب بنص الكتاب والسنة، وإجماع الأمة؛ وقد فرضها الله على رسوله وأصحابه، قبل فرض الصوم والحج، كما هو مقرر في الأصول والفروع.
ولما تثاقل أناس ممن أسلم، وأخرجتهم قريش معهم يوم بدر، فقُتل من قُتل منهم، حزن الصحابة، وقالوا: قتلنا إخواننا، فأنزل الله فيهم: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} [سورة النساء آية: 97] يعني: في فريق المسلمين وصفّهم، أم في فريق المشركين وصفّهم؟ {قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} [سورة النساء آية: 97]، يعنون: أخرجنا كرهاً. قالت الملائكة رداً عليهم: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} [سورة النساء آية: 97]، ولم يكن إذ ذاك دار هجرة غير المدينة، وفيها ثلاث محال كبار من اليهود، قبل أن يجلَوْا منها، وهي إذ ذاك أضيق البلاد عيشاً، ورمتهم العرب عن قوس العدوان، ومع ذلك سماها الله سبحانه أرضاً واسعة. وقال تعالى في سورة "التوبة" وهي من آخر ما نزل فيمن شح بمحبوبات الدنيا، وترك لأجلها الهجرة: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [سورة التوبة آية: 24].
ولا يفسق إلا بترك واجب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين" 1، وقال: "من جامع المشرك وسكن معه، فهو مثله" 2. فهذه مسألة هي من أصول الشريعة المحمدية، وليست من مسائل الخلاف، بل هي مجمع عليها، ولا ينازع فيها إلا ضال أضل من حمار أهله، ولكن من خالط المشركين، وأقام بين أظهرهم، عوقب بمثل هذا الزيغ، نعوذ بالله من زيغ القلوب، ومن مضلات الفتن.
/// /// ///
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 10:50]ـ
6 - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق
في الدرر السنية (8/ 458):
وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: وأما الانتقال من بلاد الإسلام، إلى بلاد القبوريين، والتحيز إلى جماعة المشركين، وعدم المبالاة في ذلك، فمن المصائب العظام، والدواهي الكبار، التي وقع فيها كثير من الناس، وتساهلوا فيها واستصغروها؛ وخف شأنها عند كثير من الناس، الذين ضعفت بصائرهم في دين الإسلام، وقل نصيبهم من معرفة ما بعث الله به نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، ومن تبعهم من الأئمة الأعلام. وما زال الأمر بالناس، حتى صار النهي عن ذلك، والكلام في ذمه، وذم من فعله من المستنكر عند الأكثر، وصاروا لا يرون بذلك بأساً، وينسبون من ينهى عنه وينكره على من فعله، إلى الغلو في الدين، والتشديد على المسلمين.
وفي القرآن الكري، والسنة النبوية، ما يدل من في قلبه حياة، على المنع من ذلك؛ وكلام العلماء مرشد إلى ذلك، فإنهم صرحوا بالنهي عن إقامة المسلم بين أظهر المشركين، من غير إظهار دينه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 11:19]ـ
وفي الباب كتاب نافع عنوانه: (السيف البتار على من يوالي الكفار ويتخذهم من دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنصار) تأليف السيد العلانة عبد الله بن عبد الباري الأهدل اليمني (1208 - 1271هـ) حققه علي بن عبد الله بن عبد الرحمن محمد الأهدل طبع طبعته الأولى في مطابع الوحيد في مكة المكرمة سنة 1418هـ.
وهو عبارة عن أسئلة سأُلها وكان المؤلف رحمه الله من فقهاء الشافعية الكبار فأجاب عليها بهذا الكتاب.
ـ[المغترب]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 11:28]ـ
ما شاء الله. لماذا لا تتكرم علينا أيها الأخ حسان بجمع هذه الفتاوى والمناقشات فى ملف حتى نحمله مجموعا، ولكل من الله الثواب.
ـ[يحيى بن زكريا]ــــــــ[18 - Apr-2007, صباحاً 01:49]ـ
جزاكم الله خيرا
أظن للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله رسالة في حكم السفر لبلاد المشركين
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 12:24]ـ
بارك الله في الجميع
الموضوع له تكملة
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 11:45]ـ
7 - الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب
قال في الدرر السنية (12/ 421):
ولما سئل العلامة: سليمان بن عبد الله عن السفر إلى بلاد المشركين،
أجاب: بأنه إن كان يقدر على إظهار دينه، وإظهار الدين هو الذي قدمنا لك مرارا، ولا يوالي المشركين، جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وغيره; وإن كان لا يقدر على إظهار دينه، ولا على معاداتهم، لم يجز له؛ نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي، لأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك منع منه، وقد يجر إلى موالاتهم وموافقتهم وإرضائهم كما هو الواقع من كثير ممن يسافر من فساق المسلمين انتهى بلفظه.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[29 - Apr-2007, صباحاً 05:46]ـ
قضية أن أبا بكر سافر للتجارة تحتاج لتخريج, فهل يفيدنا أحد الأخوة في ذلك, فإني أبحث عنه منذ فترة
وهل كان ذلك بعد الهجرة للمدينة أم قبلها؟(/)
نصاب الأوراق النقدية
ـ[وحيد أبو اليسر]ــــــــ[18 - Apr-2007, صباحاً 01:18]ـ
كيف حالك إن شاء الله دائما بخير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخوتي الكرام؛جزاكم الله خيرا على مجهودكم القوي في نشر الدعوة الإسلامية والعلم الشرعي النافع؛ وقد بدا لي سؤالكم عن بحث مستفيض في تحديد النصاب المعتبر لإخراج الزكاة في الأوراق المالية؛ هل هو الذهب أم الفضة؟ مع إلحاقه بذكر تاريخ النقود والأوراق المالية؟
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[19 - Apr-2007, مساء 06:36]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. شكرا لك ... ولو بدأت بالسلام لكان خيرا بارك الله فيك ..
نصاب زكاة الأوراق النقدية يُعتبر بنصاب أعلى المعدنين (الذهب والفضة) قيمة؛ لأن العلة في هذين المعدنين ـ على الصحيح ـ هي الثمنية، وقد عُدِّيت هذه العلة إلى الأوراق النقدية، والنصاب الشرعي قُدِّر فيهما تعبداً؛ فوجب أن نأخذ في نصاب الورق النقدي بأكثرهما قيمة، وهو الذهب في الوقت الحالي؛ وذلك لأن اعتبار الأكثر هو المتيقن في وجوب الزكاة، وما نقص عنه فمشكوك فيه، ولا تُشغل الذمم بمشكوك، وتعليل بعض الفقهاء المعاصرين في اعتبارهم في ذلك الأقل قيمةً من المعدنين بأنه الأحظ للفقراء لا دليل عليه من الشريعة، والعمل بالاحنياط ـ في الجملة ـ مستحب، ولكن لا تجوز الفتوى به، واعتبار أصل براءة الذمة أقوى في الاستدلال لهذه المسألة. والله أعلم.
ـ[أبو الحسن السلفي]ــــــــ[22 - Apr-2007, صباحاً 02:15]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. شكرا لك ... ولو بدأت بالسلام لكان خيرا بارك الله فيك ..
نصاب زكاة الأوراق النقدية يُعتبر بنصاب أعلى المعدنين (الذهب والفضة) قيمة؛ لأن العلة في هذين المعدنين ـ على الصحيح ـ هي الثمنية، وقد عُدِّيت هذه العلة إلى الأوراق النقدية، والنصاب الشرعي قُدِّر فيهما تعبداً؛ فوجب أن نأخذ في نصاب الورق النقدي بأكثرهما قيمة، وهو الذهب في الوقت الحالي؛ وذلك لأن اعتبار الأكثر هو المتيقن في وجوب الزكاة، وما نقص عنه فمشكوك فيه، ولا تُشغل الذمم بمشكوك، وتعليل بعض الفقهاء المعاصرين في اعتبارهم في ذلك الأقل قيمةً من المعدنين بأنه الأحظ للفقراء لا دليل عليه من الشريعة، والعمل بالاحنياط ـ في الجملة ـ مستحب، ولكن لا تجوز الفتوى به، واعتبار أصل براءة الذمة أقوى في الاستدلال لهذه المسألة. والله أعلم.
هل من أقوال لأهل العلم في هذه المسألة لأنها مهمة جدا؟؟(/)
دعوة لمناقشة بحث: المجزئ من الوقوف بعرفة
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[18 - Apr-2007, صباحاً 02:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الاحباب هذا بحث للشيخ عبدالله الغفيلي وفقه الله
(خلص فيه إلى إجزاء الوقوف بعرفة لمن وقف بها ثم دفع منها قبل الزوال ولو لم يرجع إليها،
وأن من وقف بها نهاراً ثم دفع قبل الغروب فلا شيء عليه.)
وهذا هو البحث للمناقشة والمذاكرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة ذات شقين:
الشق الأول:حكم الوقوف بعرفة والدفع منها قبل الزوال
فلقد أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن ما بعد الزوال وقت للوقوف، و أنّ وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وأن من جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام ولا شيء عليه.
واختلفوا في حكم الوقوف بعرفة والدفع منها قبل الزوال،هل يجزئ عن الوقوف بعد الزوال أم لا على قولين (1):
القول الأول: لايجزىء؛ وهو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وقد حكاه ابن رشد إجماعاً، حيث قال:" وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج".
أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن ما بعد الزوال وقت للوقوف، و أنّ وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وأن من جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام ولا شيء عليه
وهذا الإجماع منتقض بما سيأتي من الخلاف في ذلك.
القول الثاني: يجزىء وهو المذهب عند الحنابلة.
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، كما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) رواه مسلم من حديث جابر، فدل على عدم إجزاء الوقوف قبل الزوال؛ لأنه ليس وقتاً شرعياً للوقوف.
وقد أجاب الحنابلة عن دليل الجمهور بحديث عروة بن مضرس الآتي.
واستدل أصحاب القول الثاني:
بحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلاَّ وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) قال النووي: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ووجه الشاهد: أن قوله: (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) دالٌّ على إجزاء الوقوف في جميع نهار عرفة ومنه الوقوف قبل الزوال، حيث حكم صلى الله عليه وسلم بتمام حجه وقضاء تفثه.
قال المجد في المنتقى بعد إيراد الحديث: وهو حجة في أنّ نهار عرفة كله وقت للوقوف اهـ.
وأجاب الجمهور بأنّ المراد بالنهار في الحديث هو ما بعد الزوال بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، حيث لم يقفوا إلا بعد الزوال.
قال الشوكاني: فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيداً لذلك المطلق ولا يخفى ما فيه.
الترجيح:
الراجح والله أعلم القول الثاني؛ وهو إجزاء الوقوف بعرفة لمن وقف بها ثم دفع منها قبل الزوال ولو لم يرجع إليها، وقد مال إليه الشوكاني ورجحه الشنقيطي؛ لظاهر حديث عروة بن المضرس المذكور، في إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (أو نهاراً) وهذا يصدق على جميع أجزاء نهار عرفة، ولا يسلم جواب الجمهور عنه؛ لأن تركه صلى الله عليه وسلم الوقوف قبل الزوال لا يدل على عدم المشروعية، وإنما يدل على نفي الأفضلية؛ لدلالة حديث عروة المتقدم، ويتأكد هذا بكون عروة رضي الله عنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمزدلفة، وفعله صلى الله عليه وسلم بالوقوف بعد الزوال متقدم على ذلك، فكيف يقدَّم البيان على المبيَّن مع حاجة المخاطب للبيان حالاً؟! ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ثم إن عدم وقوفه بعرفة قبل الزوال عدم وليس فعلاً، بل الفعل هو نزوله صلى الله عليه وسلم بنمرة، وعلى هذا فلا يقوى
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا العدم على معارضة حديث عروة، بل غاية ما يفيد الاستحباب.
وأما استدلالهم بأن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد الزوال وقد قال: (خذوا عني مناسككم) فيكون فعله صلى الله عليه وسلم بياناً لمجمل وهو الأمر بقوله: (خذوا عني مناسككم) فيقتضي الوجوب، والجواب على ذلك:
أننا لا نسلم بهذا الإطلاق لهذه القاعدة في مثل هذا الموضع؛ لأن لازم هذا أن يكون الظاهر في أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الوجوب إلا ما خرج بدليل، وهو قول الظاهرية ورجحه الشوكاني، أما الجمهور فإنهم وإنْ علّلوا بها في مواضع كهذا وغيره، إلا أنهم لا يلتزمون ذلك في كل مسألة، مما يدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم دال على الاستحباب ولا شك، أما استفادة الوجوب من فعله صلى الله عليه وسلم لوقوعه بياناً للأمر المجمل، فإنما يكون افتراضه عند خُلُوِّ المسألة من قرائن تصرف عن الوجوب، أما إذا كان الفعل مقابلاً بقوله صلى الله عليه وسلم، كما هنا في حديث عروة رضي الله عنه، وهناك في تقديم الأعمال وتأخيرها في يوم النحر، فإنه ينظر في حكم الفعل عندئذ بحسب الصارف قوة وضعفاً، وقد أفادنا الصارف القولي بتفاصيله المتقدمة استحباب الوقوف بعد الزوال، وإجزاءه قبل الزوال إذا وقع بعد طلوع فجر يوم عرفة، والله أعلم.
الشق الثاني:حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس
اتفق أهل العلم على أنّ الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر
واختلفوا في حكم الدفع قبل غروب الشمس لمن وقف بعرفة نهاراً على قولين (2):
القول الأول: يجب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس؛وهذا قول الحنفية، وهو قول عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة، واستدلوا بما يأتي:
الدليل الأول:أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفاً (بعرفة) حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ثم دفع.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" رواه مسلم من حديث جابر، فيستفاد الوجوب من فعله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه وقع بياناً لأمر مجمل، ومقتضى الأمر الوجوب عند الإطلاق،
ويناقش هذا الدليل بأن الوجوب إنما يستقيم الحكم به إذا خلا من المعارض، وأما هنا فحديث عروة بن مضرس يرد هذا الاستدلال،وهو مارواه أهل السنن بسند صحيح عن عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله: إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)،فهذا الحديث يصرف دلالة الفعل من الإيجاب إلى الاستحباب، لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بلزوم الوقوف حتى الغروب، ولم ينه عن الإفاضة قبل غروب الشمس، مع الحاجة إلى البيان لكثرة الأمة وتفاوت أفهامهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز،
الدليل الثاني: ما روي من طريق زمعة عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا ... " الحديث، رواه ابن خزيمة،
ويناقش هذا الدليل بأن ابن خزيمة رواه وتبرأ من عهدة راوية حيث قال: إن أبرأهن عهدة زمعة بن صالح أهـ. وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب أهـ. وعليه فالحديث لا يصح ولا تقوى شواهده على تعضيده، ثم إنه لو صح فتكون المخالفة هنا محمولة على الاستحباب لحديث عروة، فإنه خرج مخرج العموم والإطلاق والتشريع للأمة كلها.
ووجه الدلالة منه أن الإفاضة بعد غروب الشمس مخالفة لفعل المشركين وهي واجبة للأمر بها.
وعليه، فإنه يجب على من أفاض من عرفة قبل الغروب أن يعود إليها في الليل، وإلا فعليه دم وحجه صحيح، إلا مالكاً فقال: لا حج له،
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً من العلماء قال بقول مالك، ووجه قوله ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل) أخرجه الدارقطني،ويناقش هذا القول بأن الحديث ليس فيه نفي صحة الوقوف بعرفة في النهار لمن لم يقف في الليل، بل غاية ما فيه أن وقت الوقوف يمتد إلى آخر الليل كما أفاده حديث عروة بن مضرس المتقدم.
القول الثاني: يستحب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، فإن من وقف بها نهاراً ثم دفع قبل الغروب فلا شيء عليه، وهو الأصح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، واختاره النووي والشنقيطي، وهو الراجح لما يلي:
أولاً: لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله: إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه" قال النووي: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ا.هـ
وقال المجد في المنتقى: رواه الخمسة وصححه الترمذي، وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف.
ووجه الشاهد: أن قوله صلى الله عليه وسلم: (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) دال على إجزاء الوقوف لمن وقف نهاراً ثم دفع قبل الغروب، حيث حكم النبي صلى الله عليه وسلم بتمام حجه وقضاء تفثه.
وأجاب الجمهور بأن المراد بالوقوف نهاراً في الحديث، هو الوقوف حتى غروب الشمس؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، حيث لم يدفعوا إلا بعد غروب الشمس، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس المذكور، إلا أننا نوجب عليه دماً؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً".
قال النووي: رواه مالك والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفاً عليه لا مرفوعاً أهـ.
وأجيب: بأنه على التسليم بوجوب الدماء على من ترك نسكاً واجباً فإننا لا نسلم بكون البقاء واجباً إلى الغروب؛ ومما يدل عليه لفظ حديث عروة المتقدم، قال الشنقيطي: فقوله صلى الله عليه وسلم: (فقد تم حجه) مرتباً له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلاً أو نهاراً، يدل على أن الواقف نهاراً يتم حجه بذلك، والتعبير بلفظ التمام ظاهر في عدم لزوم الجبر بالدم، ولم يثبت نقل صريح في معارضة ظاهر هذا الحديث، وعدم لزوم الدم للمقتصر على النهار هو الصحيح من مذهب الشافعي؛ لدلالة هذا الحديث على ذلك كما ترى، والعلم عند الله. ا. هـ.
ثانياً: أ نه لم يثبت دليل على إيجاب الوقوف حتى غروب الشمس، وما ذكر من أدلة الجمهور فلا يسلم الاستدلال به؛ إما لعدم دلالته أو لعدم ثبوته، كما سبق في مناقشة أدلة القول الأول.
ثالثاً: أن الأصل براءة الذمة ولا ناقل لهذا الأصل فتبقى عليه.
رابعاً: إ مكان الجمع بين الأحاديث بحمل ما يظهر كونه أمراً على الاستحباب؛ لأن الأمر دال على الإيجاب والاستحباب، والامر إنما يدل على الوجوب عند الإطلاق وعدم المعارض وليس الحال كذلك هنا
خامساً: ولما في القول بالإيجاب من مشقة، لا سيما مع الزحام الشديد، وكثرة الحوادث، والمشقة تجلب التيسير، لا سيما مع كون المسألة اجتهادية وليس في النصوص ما يحتم القول بالوجوب، فتبقى على الاستحباب؛ لما فيه من إزالة للضرر ورفع للحرج، حيث يتمكن الناس بموجبه من الدفع قبل الغروب فيخف الزحام وتقل الحوادث.
فإن قيل إن هذه المشقة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يدفع قبل الغروب مما يدل على الوجوب.
فالجواب: أن المشقة في عهده صلى الله عليه وسلم أيسر من المشقة الكائنة مع الحج في العصور المتأخرة، وذلك لكثرة الناس واستحداث المراكب وحصول الضيق والحوادث. فإن قيل إن وقوفه صلى الله عليه وسلم حتى الغروب مع المشقة دليل على الوجوب، قلنا: إن غاية ما يدل عليه تأكيد الاستحباب لا الإيجاب.
سادساً: ولأنه إذا جاز الوقوف ليلاً ولا دم عليه باتفاق العلماء فلأن يجوز الوقوف نهاراً دون الليل من باب أولى، ومن فرق بين الليل والنهار فقد فرق بين متماثلين، سوى بينهما حديث عروة المذكور آنفاً.
ولايستقيم التفريق بمخالفة المشركين في الووقف بعرفات إلى غروب الشمس لضعفه كما تقدم. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين
1) انظر في الخلاف في المسألة: بدائع الصنائع 2/ 126، وبداية المجتهد 1/ 348، والمجموع 8/ 141، والمغني 5/ 274، ونيل الأوطار 5/ 64، ومفيد الأنام لابن جاسر (310)، وأضواء البيان للشنقيطي 5/ 258، وغيرها.
(2) انظر في المسألة: بدائع الصنائع 2/ 126، والكافي لابن عبد البر (143)، والمجموع 8/ 123، والشرح الكبير مع الإنصاف 9/ 170، ونيل الأوطار 5/ 64، وأضواء البيان للشنقيطي 5/ 258، والمسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة للصبيحي ص20، ومجموع فتاوى وبحوث ابن منيع 3/ 110.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 04:23]ـ
بارك الله فيكم على النقل وجزاكم خيرا
إيراد يحتاج إلى تأمل كبير
قال قائل: استدللت بحديث عروة بن مضرس في قول النبي صلى الله عليه وسلم (في أي ساعة من ليل أو نهار) فعممت الوقت وتركت فعل النبي صلى الله عليه وسلم
أفلا يلزمك أن تقول بجواز الرمي في أي ساعة من ليل أو نهار
لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه .. ) واليوم يبدأ من طلوع الفجر فإن قلت ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقضت كلامك
لأنك في تلك المسألة أخذت القول وتركت (الفعل مع أنه يقول (خذوا عني مناسككم)
وهنا أخذت بالفعل (خذوا عني مناسككم) وتركت القول
واليوم اسمه يوم عرفة
فهل تلتزم بجواز الرمي من طلوع الفجر أم لك توجيه آخر؟
ولي عودة على المسألة الثانية بإذن الله ...
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 11:05]ـ
وبارك فيكم وجزيتم خيرا وننتظر عودتكم وفقكم الله
ويمكن أن يقال: إن قوله صلى الله عليه وسلم: (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) مطلق ويمكن تقييده بفعله عليه الصلاة والسلام فهو لم ينفر إلا بعد الغروب وهو القائل: (خذوا عني مناسككم) وفعله صلى الله عليه وسلم يدل دلالة ظاهرة على أنه حدد الوقوف بالغروب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) ا هـ
و لو كان النفر قبل الغروب جائزاً لكان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، لأنه أيسر على العباد وأسهلُ والنبي صلى الله عليه وسلّم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فكونُه صلى الله عليه وسلّم لم يختر الأيسر هنا فإنه يدل على أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب فلا بد فيه من غروب الشمس
والله أعلم
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - Aug-2007, صباحاً 04:48]ـ
يظهر والله أعلم أن القول بجواز النفر قبل الغروب، هو الصواب من أقوال أهل العلم، لحديث عروة بن مضرس، لا سيما وأن النبي (ص) قال: " فقد تم حجه " والقول بلزوم الدم لمن فعل ذلك، يعارض التمام الوارد في الحديث، إذ الدم لجبر نقص، وهو لا نقص في حجه.
هذا من الأدلة المرجحة لهذا القول.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - Aug-2007, صباحاً 05:01]ـ
بارك الله فيكم على النقل وجزاكم خيرا
إيراد يحتاج إلى تأمل كبير
قال قائل: استدللت بحديث عروة بن مضرس في قول النبي صلى الله عليه وسلم (في أي ساعة من ليل أو نهار) فعممت الوقت وتركت فعل النبي صلى الله عليه وسلم
أفلا يلزمك أن تقول بجواز الرمي في أي ساعة من ليل أو نهار
لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه .. ) واليوم يبدأ من طلوع الفجر فإن قلت ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقضت كلامك
لأنك في تلك المسألة أخذت القول وتركت (الفعل مع أنه يقول (خذوا عني مناسككم)
وهنا أخذت بالفعل (خذوا عني مناسككم) وتركت القول
واليوم اسمه يوم عرفة
فهل تلتزم بجواز الرمي من طلوع الفجر أم لك توجيه آخر؟
الشيخ الفاضل المقرئ حفظه الله
تحية طيبة مباركة
ألا ترى يا شيخنا الفاضل أن هذا ليس بلازم، لثلاثة أوجه:
الأول: أن القياس مع الفارق، ففرق بين الوقوف بعرفة، وبين الرمي.
الثاني: أن الآية ليست في الرمي، وإنما في التعجل.
الثالث: أن القول بجواز الرمي قبل الزوال في الليل والنهار قول وجيه، كيف لا؟ والشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي قد استدل له وقواه.
ولي عودة على المسألة الثانية بإذن الله ... أطلت يا شيخنا حفظك الله، نحن في انتظار العودة الثانية.(/)
الصلاة على عظام الميت
ـ[أبو إسماعيل]ــــــــ[19 - Apr-2007, مساء 12:51]ـ
هناك واقعة: عثر على شخص مفقود من زمن ولكن جثته تحولت إلى عظام، فكيف يتصرف فيه من حيث التغسيل والصلاة عليه؟ حيث إني بعد بحث متواضع لم أعثر على تنصيص على هذه المسألة بذاتها في الكتب الفقهية، ولا أتجاسر على القياس بمسائل أخرى. فمن يفيدني مجزيا من الله بالخير؟
ـ[عمر بن عبدالعزيز]ــــــــ[19 - Apr-2007, مساء 01:00]ـ
أخي العزيز / هذه فتوى للشيخ حامد بن عبدالله العلي في موضوع ربما مغاير ولكنه تعرض للمسألة التي ذكرتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل يومين أعلن في المسجد عن صلاة الجنازة وبعد الصلاة تبين ان الجنازة هي رجل مبتورة بسبب حادثة سير بينما صاحبها لا زال على قيد الحياة
فما قول الشرع في ذلك بارك الله فيكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
********
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
لاتشرع هذه الصلاة،
ويشبه أن يكون المفتي بالصلاة عليه، قد اشتبهت عليه مسألة الصلاة على عضو منفصل من ميت، بمسألة الصلاة على عضو مقطوع من حي.
قال في المغني: فإن لم يوجد إلا بعض الميت، فالمذهب أنه يغسل، ويصلى عليه وهو قول الشافعي ...
ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم قال أحمد: صلى أبو أيوب على رجِل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده
وقال الشافعي: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل، فعرفت بالخاتم ـ وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك
ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليهما، فيصلى عليه كالأكثر، وفارق ما بان في الحياة، لأنه من جملة لا يصلى عليها، والشعر والظفر، لا حياة فيه.
فصل: وإن وجد الجزء بعد دفن الميت، غسل وصلى عليه، ودفن إلى جانب القبر،أو نبش بعض القبر، ودفن فيه، ولا حاجة إلى كشف الميت، لأن ضرر نبش الميت، وكشفه، أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه.
والله أعلم
مصدر الفتوى ( http://h-alali.info/f_open.php?id=09c45b88-31b1-102a-9c4c-0010dc91cf69)(/)
ما حكم أكل المعلم من مائدة طلابه؟
ـ[أبو فراس]ــــــــ[20 - Apr-2007, صباحاً 12:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تنتشر عادة في مدارسنا هي أن يقوم الطلاب بتنظيم حفل إفطار جماعي على مستوى الفصول أو جماعات النشاط يدعون فيه مدير المدرسة ومعلميها وذلك في نهاية العام الدراسي كحفل توديع أو بمناسبة فوز الفصل في إحدى المسابقات التي تنظمها المدرسة - أفضل إذاعة أو أجمل فصل أو الفوز بدوري الكرة في المدرسة 000 - وهي عادة احتفالية منتشرة بكثرة
وهذه العادة تحدث دوما بلبلة بين المعلمين فهناك من يحضر ويشجع الطلاب عليها وهم الأكثرية وهناك من يحضر فقط عند الطلاب الذين لا يدرسهم أما طلاب الفصول التي يدرسها فيعتذر وهناك من يرفض الفكرة من أساسها ولا يحضر نهائيا ويحتج هؤلاء بأن ليس للمعلم قبول هدية من طلابه فيقيسون الإفطار هنا على الهدية ويسيء بعض المعلمين تفسير هذا الأمر ويعتبرونه نوعا من الرشوة من الطلاب للمعلمين!!
وقد سبق لي حضور مثل هذه الدعوات من الطلاب بل والإشراف على بعضها عندما كنت أحد رواد الفصول والذي لاحظته أنها عادة احتفالية متوارثة لا يقصد بها الطلاب شيئا سوى تغيير الجو المدرسي ومنافسة الفصول الأخرى والتفوق عليها ولذا ما إن يبدأ أحد الفصول بها حتى تقلده الفصول الأخرى إضافة للاحتفال والفرحة عند الفوز في المسابقات
والسؤال ما حكم حضور هذا النوع من الدعوات؟ وإن كانت محرمة فماذا على من حضرها فيما مضى؟
أريد الجواب مفصلا وبالدليل لأعرضه على زملائي في المدرسة وجزاكم الله خيرا
ـ[صاحبة السمو]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 07:34]ـ
يستحق الرفع .... سؤال مهم
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[06 - Jul-2007, صباحاً 08:32]ـ
قال ابن مفلح رحمه الله في الاداب الشرعية:فَصْلٌ (قَبُولُ الْهَدِيَّةِ إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى عَمَلِ الْبِرِّ) وجاء فيه:: " قَوْلُ أَصْحَابِنَا فِي الْمُعَلِّمِ إنْ أُعْطِيَ شَيْئًا بِلَا شَرْطٍ جَازَ، وَإِنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، وَكَرِهَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لِحَدِيثِ الْقَوْسَيْنِ."
فكما ترى الهدية - إن لم تكن بشرط - مختلفا فيها ما بين الجواز والكراهة، وأيضا فإن الهدية تختلف عما يفعله هؤلاء الطلاب من أن الهدية تكون مختصة بفرد أما تلك العادة فهي شيء عام بين جميع أفراد المدرسة، من أجل التعارف والمحبة،فقد لا يتنبه الطلاب من حضر ومن لم يحضر من المعلمين، وإن تحرجوا فعلى المدرسين أن يدفعوا من جيوبهم وربنا يستر (ابتسامة) أما إن كان هناك يقين أو غلبة ظن من أن ما يفعلونه من اجل الرشوة فقد حرم، وإن كان هناك ظن كره، أما الأصل فهو عمل من أجل التعارف والإخاء.
وننتظر إجابات المشايخ
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
ـ[أبو فراس]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 05:43]ـ
بارك الله في الأخت صاحبة السمو على رفع الموضوع
وبارك الله فيك أخي محمد على المشاركة وكما قلت فالدعوة عامة لكل الإداريين والمعلمين وليست خاصة بمن يعلمهم في ذلك العام وفي الغالب رائد الفصل يشارك في الدفع مع طلابه وهي عادة متناقلة بين الطلاب كنا نفعلها عندما كنا طلابا ولم نكن نفكر في رشوة المعلمين بل حب المفاخرة والتفوق على الفصول الأخرى وتكريم رائد فصلنا إن كان قد ساهم في دعم الفصل ماديا ومعنويا في المسابقات المختلفة وننتظر آراء المشايخ الفضلاء
ـ[آل عامر]ــــــــ[07 - Jul-2007, صباحاً 12:30]ـ
بارك الله في الجميع وعلى رأسهم الأخ الفاضل أبي فراس
وقع لي مثل ما ذكرت
قام كل فصل بعمل فطور جماعي لزملائه
ولكن بعض المعلمين رفض الحضور
فوقعت في حرج ولكن تلافيا للموضوع قمت بدفع نصف التكلفة ومع ذلك رفض
البعض الحضور بحجة أن هذه رشوة
سئلت الشيخ أحمد العمري فقال نعم هي رشوة
ولكن مازال في النفس شيء لأن الطلاب لايقصدون بها تزلف ولاتقرب لأحد
بل ولا يؤملون من المدرس أي مساعدة إنما هي نوع من الإجتماع والتوديع .....
وبودي من يسأل الشيخ صالح الفوزان أو الشيخ البراك بارك الله فيهم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - Jul-2007, صباحاً 01:09]ـ
قال ابن مفلح رحمه الله في الاداب الشرعية:فَصْلٌ (قَبُولُ الْهَدِيَّةِ إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى عَمَلِ الْبِرِّ) وجاء فيه:: " قَوْلُ أَصْحَابِنَا فِي الْمُعَلِّمِ إنْ أُعْطِيَ شَيْئًا بِلَا شَرْطٍ جَازَ، وَإِنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، وَكَرِهَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لِحَدِيثِ الْقَوْسَيْنِ."
.
بارك الله فيكم
أرى أن هذا النقل لا تعلق له بالموضوع؛ فالمعلم ليس عاملا يأخذ على عمله رزقا من بيت المال.
وإنما هو متبرع فإن أعطي شيئا على ذلك بلا شرط جاز له أخذه.
وكنت قد سألت الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله فمنع من ذلك وقال: إنه داخل في هدايا العمال، وإن أكل المعلم مما يأتي به الطلاب فيه دناءة، وإن فتح هذا المجال والتوسع فيه قد يحرج بعض الطلاب وأهلهم ممن ليس لديه قدرة على المشاركة، أو تكون المشاركة مرهقة لهم، وحضوره معهم بلا مشاركة تسبب له حرجا. انتهى وهذا معنى كلامه لا لفظه.
ومسألة قصد الرشوة غير واردة في الأحاديث؛ فالنهي أن يأخذ على عمل عمله بحكم توليه العمل = ممنوع مهما كان قصد المهدي.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وعد بنت عبدالله]ــــــــ[07 - Jul-2007, صباحاً 01:49]ـ
/
مسَاءاتُكُم فوائد وآفاقكُم من الخيْر باِستزادة ..
/
سُئِلَ فضيلة الشيخ أ. د خالد المشيقح:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما حكم تقديم الطالب هدية لمعلمه؟ وهل يجوز للمعلم أخذ هذه الهدية هذا أولاً.ثانياً: لو طلب المعلمون من الطلاب إحضار وجبة إفطار ليتم إفطار الطلاب ومنسوبي المدرسة من باب إطعام الطعام ومشاركة الطلاب في المجتمع، وتعويدهم على المشاركات، فهل يجوز فعل ذلك؟ مع أن المعلمين يعلمون من الذي أحضر الإفطار من الطلاب. أتمنى التفصيل في ذلك، أثابكم الله وكتب لكم الأجر والمثوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل في تقديم الطالب هدية لمعلمه، أو الأصل في قبول هدايا العمال التحريم؛ لأن النبي _عليه الصلاة والسلام_ قال في حديث ابن اللتبية الثابت الصحيح، لما بعث رجلاً على الصدقة فجاء، فقال: "هذا لكم وهذا لي، فقال _عليه الصلاة والسلام_: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً" أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي _رضي الله عنه_.
وفي مسند الأمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي حميد الساعدي _رضي الله عنه_ أيضاً مرفوعاً "هدايا العمال غلول".
فالأصل أن هذا محرم ولا يجوز، يضاف إلى ذلك إذا كانت الهدية من أجل الوظيفة، من أجل عمالته ووظيفته، وأنه لولا أنه عامل أو موظف لم يُهدَ إليه فإن هذا لا يجوز، أما إذا كانت الهدية لأجل قرابة وأهدى إليه لا لأجل عمله، أو لكونه بينهم تهادٍ فإن هذا لا بأس به، لكن كونه يعمل ثم أهدى إليه، فنقول بأن هذا لا يجوز، واستثنى بعض العلماء من ذلك ما إذا أخذها المعلم بقصد المكافأة، يعني إذا أخذها المعلم وكافأ التلميذ عليها بهدية مثلها لا برفع درجاته، فإن هذا استثناه بعض أهل العلم من التحريم، ولعله جيد.
أما مسألة الطعام الذي يطلب المدرسون إحضاره من الطلاب، فالذي يظهر أنه لا يجوز؛ اللهم إلا إذا كان هذا الطعام سيأكله الطلبة، فالمصلحة التي تترتب من هذا يمكن أن تُجعل للطلاب بينهم خاصة دون الأساتذة، وهذا الطريقة تحث جميع الطلاب فيحضروا طعاماً، ولا يخصص طلاب بعينهم، بل كلٌ يدفع جزءاً يسيراً.
ثم بعد ذلك المدرسون أيضاً، يقومون بإحضار طعام آخر؛ لكي يحصل التعاون والتكامل، ولتتحقق المصالح المرجوة من وراء ذلك،
والله _تعالى_ أعلم.
/
منقول اللهَ أسألُ أن ينفعَ بِه ..
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=1285
/
ـ[أبو فراس]ــــــــ[07 - Jul-2007, صباحاً 03:09]ـ
بارك الله فيكم جميعا
صورة القضية هي أن الطلاب هم من يرتب الموضوع ويجمعون الطعام ويدعون المعلمين وليس هناك تكليف من المعلم للطلاب بل ولا يعلم إلا قبل حفل الإفطار بدقائق
أرجو أن يكون الأمر واضحا لأن ما ذكرتموه سابقا يختلف عن الواقع الذي سألت عنه
ـ[آل عامر]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 12:00]ـ
بارك الله فيكم جميعا
صورة القضية هي أن الطلاب هم من يرتب الموضوع ويجمعون الطعام ويدعون المعلمين وليس هناك تكليف من المعلم للطلاب بل ولا يعلم إلا قبل حفل الإفطار بدقائق
أرجو أن يكون الأمر واضحا لأن ما ذكرتموه سابقا يختلف عن الواقع الذي سألت عنه
أحسنتم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 01:12]ـ
أرجو أن يكون الأمر واضحا لأن ما ذكرتموه سابقا يختلف عن الواقع الذي سألت عنه
ما نقلته عن الشيخ البراك كان عن هذه الصورة التي في سؤالك.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 02:01]ـ
المسألة شائكة قليلاً، وقول الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، هو عين الصواب حيث أن المسألة داخلة في هدايا العمال، والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو فراس]ــــــــ[07 - Jul-2007, مساء 05:17]ـ
بارك الله فيكم وفي مشايخنا الأفاضل
الذي ألحظه في الطلاب أن الحفل هو لهم في الأساس وتأتي دعوة المعلمين تبعا لذلك وليست مقصودة في حد ذاتها وحتى من يحضر من المعلمين فهو لا يزيد على بضع لقيمات وفنجان قهوة أو كأس عصير بل لما يخرج المعلمون تكاد تعتقد أن الطعام لم يمس ويبقى لطلاب الفصل وزملائهم في الفصول الأخرى
كلام الشيخ المشيقح هو صورة ما يحدث في مدارسنا حين قال:
إذا كان هذا الطعام سيأكله الطلبة، فالمصلحة التي تترتب من هذا يمكن أن تُجعل للطلاب بينهم خاصة دون الأساتذة، وهذا الطريقة تحث جميع الطلاب فيحضروا طعاماً، ولا يخصص طلاب بعينهم، بل كلٌ يدفع جزءاً يسيراً.
ثم بعد ذلك المدرسون أيضاً، يقومون بإحضار طعام آخر؛ لكي يحصل التعاون والتكامل،
فليس الطلاب جميعا يشاركون بل يتطوع البعض منهم دون إجبار كما يقوم رائد الفصل بالمشاركة بالدفع المادي وهو الغالب أو بإحضار بعض الطعام فهذا حسب كلام الشيخ لا شيء فيه والله أعلم(/)
ما الفرق بين السلم الحال والسلم المعين
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Apr-2007, صباحاً 09:10]ـ
ما الفرق بين السلم الحال والسلم المعين خصوصا عند الشافعية؟؟
وما الفرق بين الحلول والتقابض؟؟
إذ أريد صورة فيها حلول بلا تقابض وصورة أخرى فيها تقابض بلا حلول
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 01:16]ـ
ما الفرق بين السلم الحال والسلم المعين خصوصا عند الشافعية؟؟
السلم الحال: هو الذي لا يكون مؤجلا
فتقول ل للمسلم إليه: أريد 40 كيلو من البرحي دون ن أن يكون هناك نأجيلا
وهذا محل خلاف بين الحنابلة والشافعية
والسلم المعين: أظنك تقصد السلم الذي لا يكون في الذمة
فتقول له أريد 40 كيلو من البرحي الذي في مزرعتك
وهذا لا يأخذ أحكام السلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 01:20]ـ
وما الفرق بين الحلول والتقابض؟؟
إذ أريد صورة فيها حلول بلا تقابض وصورة أخرى فيها تقابض بلا حلول
وجزاكم الله خيرا
الحلول هو أن أن لا يذكر الأجل بل يتبايعان دون ذكر للأجل ولولم يكن هناك تقابضا
أما التقابض فهو استلام العوضين
وأما مثال حلول بلا تقابض:
أشتري منك سيارتك وأستلمها ونتفرق دون تسليم المبلغ ودون تأجيل له
وأما تقابض بلا حلول فليس له معنى إلا أن يكونا قد وضعا الأجل ولكن المشتري سلم المبلغ مباشرة فيكون حينئذ التأجيل ليس له معنى
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 01:46]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 02:32]ـ
إذن يكون هناك سلم حال وليس معينا
وقد يكون هناك سلم معين وليس حالا
أصحيح هذا؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - Apr-2007, صباحاً 12:20]ـ
هل المراد بالسلم الحال عند الشافعية عدم ذكر الأجل سواء كان وقت التسليم في مجلس العقد أو سوف يتأخر يوم أو يومين
أم المراد بالسلم الحال هو أن يكون التسليم فورا في مجلس العقد ولا بد؟؟
نرجو ذكر المراجع التي بها بيان تعريف السلم الحال بالضبط
وهل مراد أهل العلم حينما يتكلمون على البيع في الأصناف الربوية بكلمة التناجز في البيع هو أيضا الحلول والمعنى أن يبرم العقد دون ذكر أجل له وهذا يسمى تناجزا وحلولا في نفس الوقت؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 05:02]ـ
الذي درسته من مذهب الشافعية أنهم يقصدون:
بالتقابض: يدا بيد.
أما الحلول: فهو ان لايدخله خيار الشرط.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 07:06]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن كلامهم في السلم الحال المراد به التأجيل
فهل يقال هناك لفظان " الحال والحلول أم ماذا؟؟
والناجز هل له معنيان أيضا؟؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 10:57]ـ
إذن يكون هناك سلم حال وليس معينا
وقد يكون هناك سلم معين وليس حالا
أصحيح هذا؟؟
نعم عند من لا يشترط في السلم الأجل يصح أن يكون السلم حالا
وأما السلم المعين وغير الحال فلا يكون سلما وإنما هو بيع ولا يدخل في باب السلم كما ذكرت لك قبل
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 11:52]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن ما زلت أحتاج إلى إجابة هل هناك فرق بين الحال والحلول
وهل هناك معنيان واصطلاحان لمعنى التناجز
مع ذكر المراجع
بارك الله فيك(/)
أروش الجنايات
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 03:28]ـ
ما معنى عبارة أروش الجنايات؟؟
وأرجو مثالا للتوضيح
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 04:27]ـ
الأروش جمع أَرْش، وهو العوض في مقابل الشيء، وهو أنواع
فقد يكون مقابل الجراحة فيكون أرش الجراحة أو أرش الجناية
وقد يكون في مقابل عيب في السلعة فيكون أرش البيع
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - Apr-2007, مساء 06:25]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
ماهي حقيقة المباهلة؟؟
ـ[لامية العرب]ــــــــ[24 - Apr-2007, صباحاً 03:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
{حقيقة المباهلة}
احتوى القرآن الكريم على أفضل الأساليب، وأحكم المناهج، وأقوى الحجج في الجدال مع المخالفين من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وغيرهم.
ومن المناهج التي سلكها القرآن الكريم في معاملة المخالفين المبطلين المباهلة؛ فقد أمر الله ـ تعالى ـ بها نبيه صلى الله عليه وسلم ـ حينما جادله نصارى نجران في أمر عيسى ـ عليه السلام ـ فلم يقبلوا الحق الذي جاء به من عند الله ـ تعالى ـ وأصروا على باطلهم وضلالهم.
* تعريف المباهلة:
قال ابن منظور: «البَهْل: اللعن، وبَهَله الله بَهْلاً أي: لعنه، وباهل القوم بعضهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنوا، والمباهلة: الملاعنة، يقال: باهلت فلاناً: أي لاعنته».
وقال الراغب الأصفهاني: «والبهل والابتهال في الدعاء الاسترسال فيه، والتضرع؛ نحو قوله ـ عز وجل ـ: {ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: 61]، ومن فسر الابتهال باللعن فلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن»
والخلاصة: أن معنى المباهلة في اللغة: الدعاء باللعنة بتضرع واجتهاد.
* المباهلة في القرآن الكريم:
سلك القرآن الكريم هذا الأسلوب ـ المباهلة ـ في مجادلة المشركين المبطلين الذين يتكبرون عن قبول الحق، ويصرون على باطلهم وضلالهم مع قيام الحجة عليهم، وظهور الحق لهم؛ حيث أمر الله ـ تعالى ـ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يباهل نصارى نجران حينما جادلوه في أمر عيسى ـ عليه السلام ـ فلم يقبلوا الحق الذي جاء به من عند الله ـ تعالى ـ بل أصروا على عقيدتهم الفاسدة، ومقولتهم الباطلة في عيسى عليه السلام.
قال ـ تعالى ـ: {إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) إنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلَهٍ إلاَّ اللَّهُ وَإنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإن تَوَلَّوْا فَإنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ}
[آل عمران: 59 - 63].
* سبب نزول الآيات:
قال الواحدي: «قال المفسرون: قدم وفد نجران، وكانوا ستين راكباً على رسول الله #، وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم، وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم؛ فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسمه الأيْهم، وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وكان شَرُف فيهم ودرس كتبهم حتى حَسُن علمه في دينهم، وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده.
فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحِبَرات جباب وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب يقول من رآهم من أصحاب رسول الله #: ما رأينا وفداً مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله #، فقال رسول الله #: دعوهم. فصلوا إلى المشرق.
فكلم السيد والعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسولُ الله #: أسلما، فقالا: قد أسلمنا قبلك، قال: كذبتما، منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير، قالا: إن لم يكن عيسى ولداً لله فمن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسى، فقال لهما النبي #: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ قالوا: بلى! قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى! قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإن ربنا صوَّر عيسى في الرحم كيف شاء، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يُحدِث، قالوا: بلى! قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم
(يُتْبَعُ)
(/)
ويشرب ويُحدِث؟ قالوا: بلى! قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا، فأنزل الله ـ عز وجل ـ فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانين آيه منها»
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ: {إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} [آل عمران: 59]، وذلك أن رهطاً من أهل نجران قدموا على محمد #، وكان فيهم السيد والعاقب، فقالوا لمحمد #: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ قالوا: عيسى؛ تزعم أنه عبد الله، فقال محمد #: أجلْ! إنه عبد الله. قالوا: فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئتَ به؟ ثم خرجوا من عنده، فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم بأمر ربنا السميع العليم، فقال: قل لهم إذا أتوك: {إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} [آل عمران: 59] إلى آخر الآية
وكان وفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، كما ذكر ابن كثير
وقد أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما: لا تفعل؛ فوالله لئن كان نبياً فلاعنّا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وأبعث معنا رجلاً أميناً، ولا تبعث معنا إلا أميناً، فقال: لأبعثن معكم رجلاً أميناً حقَّ أمين، فاستشرف له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح! فلما قام قال رسول الله #: «هذا أمين هذه الأمة»
وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بملاعنتهم دعاهم إلى ذلك، فقالوا: يا أبا القاسم! دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما تريد أن تفعل فيما دعوتنا إليه، ثم انصرفوا عنه، ثم خَلَوْا بالعاقب، وكان ذا رأيهم، فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبيٌّ مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه لَلاستئصال منكم إن فعلتم؛ فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم.
فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم! قد رأينا ألاَّ نلاعنك، ونتركك على دينك، ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا، فإنكم عندنا رضى»
* هل المباهلة خاصة بالنبي #؟
المباهلة ليست خاصة بالنبي #، بل هي عامة لجميع الأمة إلى قيام الساعة، كما أنها ليست خاصة مع النصارى، بل هي عامة مع كل مخالف، إذا قامت عليه الحجة وظهر له الحق، فلم يرجع عن قوله، بل أصر على ضلاله وعناده.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في فوائد قصة نصارى نجران: «ومنها أن السُّنَّة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله، ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله ـ سبحانه ـ بذلك رسوله، ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك
، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع، ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر ذلك عليه، وهذا من تمام الحجة».
قلت: وقد دعا إليها أيضاً ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فقد أخرج النسائي عنه أنه قال: «من شاء لأعنته ما أنزلت: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت»
كما دعا إليها ابن القيم بعض من خالفه في مسائل صفات الله ـ تعالى ـ فلم يجبه إلى ذلك، وخاف سوء العاقبة
وممن دعا إليها أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ حيث قال ـ رحمه الله ـ في إحدى رسائله: «وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله، وإما إلى سنة رسوله #، وإما إلى إجماع أهل العلم، فإن عاند دعوته إلى المباهلة»
وقد دعا ابن عباس إلى ذلك، ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء»
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية: هل المباهلة خاصة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والنصارى؟
(يُتْبَعُ)
(/)
فأجابت بأنها ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم مع النصارى، بل حكمها عامٌّ له وأمته مع النصارى وغيرهم
* شروط المباهلة:
يشترط للمباهلة شروط خمسة لا بد من توافرها قبل أن يقدم الإنسان عليها، وقد اجتهدت في استنباط هذه الشروط من القرآن الكريم، والأحاديث، والآثار الواردة في قصة نصارى نجران، وكلام بعض العلماء على هذه الواقعة، ثم عرضتها على فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فأقرها، وهي كما يلي:
1 - إخلاص النية لله ـ تعالى ـ فلا يجوز أن يكون الغرض منها الرغبة في الغلبة، والانتصار للهوى، أو حب الظهور وانتشار الصيت
2 - العلم؛ فإن المباهلة لا بد أن يسبقها حوار وجدال، ولا جدال بلا علم، والمجادل الجاهل يفسد أكثر مما يصلح
3 - أن يكون طالب المباهلة من أهل الصلاح والتقى؛ إذ إنها دعاء
4 - أن تكون بعد إقامة الحجة على المخالف، وإظهار الحق له بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة،
5 - أن تكون المباهلة في أمر مهم من أمور الدين، ويرجى في إقامتها حصول مصلحة للإسلام والمسلمين، أو دفع مفسدة كذلك.
وأما ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود والأوزاعي من دعوتهم للمباهلة في مسائل الفروع؛ فقد سألت فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن ذلك فقال: إنه اجتهاد منهم رضي الله عنهم.
* عاقبة المباهلة:
قال ابن حجر: «ومما عُرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، وقد وقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين
وقد دلت السنة على ذلك؛ فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً»
وقال صدِّيق حسن خان القنوجي: «أردت المباهلة في ذلك الباب ـ يعني باب صفات الله تعالى ـ مع بعضهم فلم يقم المخالف غير شهرين حتى مات»
ومما وقع أيضاً في هذا العصر: أن المتنبئ غلام أحمد القادياني الذي ظهر في شبه القارة الهندية في القرن المنصرم باهل أحد العلماء الذين ناقشوه وناظروه وأظهروا كذبه وبطلان دعوته، وهو الشيخ الجليل ثناء الله الأمرتسري، فأهلك الله ـ عز وجل ـ المتنبئ الكذاب بعد سنة من مباهلته، وبقي الشيخ ثناء الله بعده قريباً من أربعين سنة، يهدم بنيان القاديانية ويجتث جذورها»
------------------------------------------------
للشيخ
إبراهيم بن صالح الحميضي (*)
(*) محاضر في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم
منقول بتصرف من مجلة البيان
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[23 - Jan-2008, صباحاً 09:55]ـ
جزاك الله خيراً .. وأغناك من فضله .. أخي الكريم (لامية العرب) ..
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - Feb-2008, صباحاً 08:58]ـ
بارك الله فيكم أخي لامية العرب.
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[06 - Feb-2008, صباحاً 10:55]ـ
جزيت خيرا
قول المنقول عنه:
وأما ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود والأوزاعي من دعوتهم للمباهلة في مسائل الفروع؛ فقد سألت فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن ذلك فقال: إنه اجتهاد منهم رضي الله عنهم.
فهذه الشروط التي جمعها الحميضي ووافقه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إيضا هي اجتهاد
وتقييد المباهلة بقوله (في أمر مهم من أمور الدين، ويرجى في إقامتها حصول مصلحة للإسلام والمسلمين، أو دفع مفسدة كذلك). هو اجتهاد ولا دليل صريح عليه لا سيما ورود ما يخالف هذا الإستقراء عن السلف.
فالسلف أحق بالإتباع ممن بعدهم , والله اعلم
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 02:17]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 08:15]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
المباهلة بالصورة القرآنية فيها دعاء باللعنة على الكاذب، وأظن ان الاختلاف في بعض المسائل الفرعية لا يدعو الى هذه المباهلة، فالاشتراط بأن تكون في أمر مهم من أمور الدين، ويرجى في إقامتها حصول مصلحة للإسلام والمسلمين، أو دفع مفسدة - اشتراط في محله.
ثم هل من يقين بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا على استعداد للمباهلة في أمور فرعية؟ هل ثبت ذلك عنهم بالسند الصحيح؟
ـ[اليقظ]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 03:18]ـ
قول المنقول عنه:
وأما ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود والأوزاعي من دعوتهم للمباهلة في مسائل الفروع؛ فقد سألت فضيلة الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن ذلك فقال: إنه اجتهاد منهم رضي الله عنهم.
فهذه الشروط التي جمعها الحميضي ووافقه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إيضا هي اجتهاد
وتقييد المباهلة بقوله (في أمر مهم من أمور الدين، ويرجى في إقامتها حصول مصلحة للإسلام والمسلمين، أو دفع مفسدة كذلك). هو اجتهاد ولا دليل صريح عليه لا سيما ورود ما يخالف هذا الإستقراء عن السلف.
فالسلف أحق بالإتباع ممن بعدهم , والله اعلم
كلام أوافقك عليه
والذي يظهر لي أن الشرط الصحيح بدل التقييد (بأمر مهم من أمور الدين) هو:
(وقوع التمادي والمكابرة والتطاول بالباطل بعد ظهور الحجة وبيان المحجة في أي أمر كان من أمور الدين). والله تعالى أعلى وأعلم(/)
باب المعاملات في الفقه الاسلامي
ـ[طالب النصح2]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 07:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صحيح أن مذهب الامام مالك في المعاملات هو اوسع المذاهب
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[طالب النصح2]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 12:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صحيح أن مذهب الامام مالك في المعاملات هو اوسع المذاهب
أفيدونا جزاكم الله خيرا(/)
ادعى أحد المعاصرين جواز مصافحة الرجل للأجنبية
ـ[حرملة]ــــــــ[24 - Apr-2007, مساء 11:28]ـ
رأيت في كتاب لأحد المعاصرين ادعى فيه أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية ليست حراما و تركها من باب الورع الشخصي و أنه لم يرد نص في تحريمها. و أن الإمام أحمد والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان رووا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم من الحديبية عام ستة من الهجرة جمع نساء الأنصار وأرسل إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمبايعة وقرأ عليهن عمر آية المبايعة من سورة الممتحنة فقلن نعم ومد عمر يده من خارج الباب ومدت النساء أيديهن من الداخل وصافحن عمر وقال اللهم فاشهد.
فما قول حماة السنة في هذا المقال؟
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - Apr-2007, صباحاً 12:02]ـ
قال الشيخ حسام الدين عفانة في رسالته:"الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية":
(الشبهة التاسعة:
قولهم: [ومن الدلالة أيضاً على أن المصافحة من حيث هي مصافحة للنساء مباحة كونه عليه الصلاة والسلام سمح لغير بالمصافحة أيضاً وذلك لما روي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (لما قدم رسول الله ? المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب عليه السلام، فقال: أنا رسول رسول الله ? إليكن، لا تشركن بالله شيئاً، فقلن: نعم. فمد يده من خراج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد) وروي عنه ?: (لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه فجعل يشترط على النساء البيعة وعمر يصافحهن). (4)
والجواب: إن حديث أم عطية المذكور لا ذكر للمصافحة فيه وكل ما فيه: (أن عمر مد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت) وهذا لا مصافحة فيه لأن عمر كان خارج البيت والنساء داخل البيت. والمفهوم من هذه الرواية أن النسوة مددن أيديهن جميعاً في آن واحد ولا يعقل أن يصافحهن عمر وهو خارج البيت وهن داخل البيت في آن واحد فالاحتجاج بهذه الرواية على أن عمر صافح النساء كذب وزور وبهتان.
وأما الرواية الثانية عن عمر فرواية ساقطة لا تقوم بها حجة لأن راويها هو محمد بن السائب الكلبي كما في المصدر الذي اعتمد عليه وهو تفسير الفخر الرازي (1)، قال فيه أبو حاتم: [الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه].
وقال النسائي: [متروك الحديث] والكلبي كذاب لا يعول عليه بحال من الأحوال. وقال فيه الحافظ ابن حجر: [متهم بالكذب] (2)، ثم إن أهل التفسير قد ردوا هذه الرواية منهم ابن العربي المالكي والقرطبي. (1)
ويلاحظ من استدلالات القوم بأمثال هذه الروايات الساقطة أو التي لا حجة فيها ولا برهان تعصبهم المقيت للرأي من هنا ومحاولة الدفاع المستميت عنه بأي شيء كان، فيجمعون الروايات من هنا وهناك دون تمييز لما يصلح أو لا يصلح ولما يصح أو لا يصح كحاطب ليل لا يدري ماذا يجمع في ليلته الظلماء وينطبق عليهم قول الشاعر:
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل)
وهذا رابط مباشر للرسالة المذكورة كاملة وهي مفيدة وفيها الأدلة وباقي شبهات القوم والرد عليها:
http://www.saaid.net/book/7/1031.zip(/)
هل قول بعض الكتاب "الإسلام يدعو إلى عمارة الأرض" صحيح بإطلاق؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 01:25]ـ
هذه قضية استوقفتني، وأردت طرحها للنقاش.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 02:16]ـ
الإسلام يدعو إلى عمارة الأرض من باب الوسائل لا من باب المقاصد!
وبذلك نجمع بين النصوص المتعارضة في هذا الباب
فهناك نصوص تفيد مشروعية عمارة الأرض مثل قوله تعالى: {واستعمركم فيها} {فامشوا في مناكبها} (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة)، وغيرها كثير.
وهناك نصوص تفيد عدم المشروعية مثل (يؤجر العبد في كل شيء إلا في هذا التراب).
والجمع بينها هو ما قدمتُ ذكره، ولكن بعضُ المعاصرين يغلب عليه النظرة العصرية فيقبل النصوص الأولى، ولا ينظر للأخرى، وهذا خطأ.
والله أعلم
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 04:49]ـ
أخي الحبيب أبو مالك جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك، حديث: ((يؤجر العبد في كل شيء إلا في هذا التراب)) لم أقف على هذا اللفظ والذي في صحيح البخاري (5672): حدثنا آدم حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خبّاب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى - وهو يبني حائطا له – فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.)).
فهل ذكرت اللفظ من حفظك أم ماذا؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 05:06]ـ
نعم يا أخي الحبيب، ذكرته من رأسي
ثم بحثت فوجدته بلفظ (العبد) عند ابن ماجة، وبلفظ (الرجل) عند الترمذي، وبلفظ (المرء) عند الطبراني
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Apr-2007, مساء 06:08]ـ
المتتبع لآي القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد ترغيباً عن عمارة الأرض أكثر من الترغيب في ذلك، وعمل الناس والمجتمعات كافة اليوم على خلاف ذلك، بل أعجب من بعض المشايخ إذا حشد كل ما عنده من أجل أن يستقر في أذهان المسلمين أن عمارة الأرض أصل عظيم ومطلب كبير في رسالة الدين الإسلامي.
وللحديث بقية.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 01:32]ـ
قد قال تعالى (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا * وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا)
قال تعالى (ولا تنس نصيبك من الدنيا)، تقليلاً من شأن الدنيا جعلها كالأمر المنسي.
(الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه).
(لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم).
(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا)
وأنقل كلاما للشيخ عبدالله مانع العتيبي من مقال له في "الإسلام اليوم":
( ... عدم المبالغة في البناء. قال البخاري في صحيحه: باب ما جاء في البناء وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان). قال الحافظ في الفتح وقد ورد ذم البناء مطلقا في حديث خباب (يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب) أخرجه الترمذي وصححه وأخرج له شاهدا عن أنس بلفظ (إلا البناء فلا خير فيه) وللطبراني من حديث جابر رفعه (إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في اللبن والطين حتى يبني) ومعنى خضر: حسن وزنا ومعنى وله شاهد من حديث أبي بشر الأنصاري (إذا أراد الله بعبد سوءا أنفق ماله في البنيان) وأخرج أبو داوود من حديث عبدالله بن عمر بن العاص قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا فقال (الأمر أعجل من ذلك) صححه الترمذي وابن حبان. وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لابد منه للتوطن وما يقي البرد والحر. وقد أخرج أبو داوود أيضا من حديث أنس رفعه (أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا) أي إلا ما لابد منه ورواته موثوقون إلا الراوي عن أنس وهو أبو طلحة الأسدي فليس بمعروف، وله شاهد من حديث واثلة بن الأسقع عند الطبراني) أ. هـ كلام الحافظ (11/ 92 - 93).
-----------------------
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: يتبين إذاً خطأ من جعل بناء الأرض وعمرانها دعوة يدعو إليها الدين الإسلامي، وهذا الأمر إنما جعله الإسلام متاعاً و جعل الأهم عمران مباني المعاني في النفس الإنسانية من توحيد وإيمان وصدق ووفاء وحب ورحمة وإحسان، ولا خير في حضارة مادية الآدمي بها وفيها كالوحش في سطوته و كالبهيمة في شهوته وكالعجماوات في خلقه.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[30 - May-2007, صباحاً 01:49]ـ
تذكّرت هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن (الورع) ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، و (الزهد) ترك ما لا يرجى نفعه فيها. وهما - بحق - تعليمان أصيلان للإسلام في تعايشه مع الدنيا.
فالبذاذة من الإيمان - لما فيه من إظهار العبودية. ولو كان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما سقى منها غرفة ماء كافرا.
وعمارة الأرض مشروعة ومأمورة بلا شك.
لكن، بماذا نعمّرها؟
بالفيزياء والتكنولوجيا؟!
بل بالعبادة والتقوى! بالتوحيد والدعوة! بالجهاد ونشر الهدى!
فإن الأرض أرض الله، فلا يصلحها إلا الإيمان والعبادة. ولا يفسدها إلا الشرك والكفر والمعصية.
(تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا O أن دعو للرحمن ولداً O وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً O إن كل من في السموات والارض الا آتي الرحمن عبدا O لقد أحصاهم وعدهم عدا O وكلهم آتيه يوم القيامة فردا). و (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) - فالعياذ بالله جل وعلا من الكفر والفسوق والعصيان، ما ظهر منها وما بطن.
ونعمرها كذلك بـ (العدل) و (الإصلاح) و (الإحسان). فإن الله: (يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون). وما حديث (غرس الفسيلة قُبيل يوم القيامة) إلا من هذا الباب. وهو مأمور مشروع كما تقدم. ولأن الله قد ذم - في أكثر من موضع في القرآن - من (سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد). ولا بد هنا من التنبيه، أن (عمارة الأرض وإصلاحها) غير (الطمع والحرص من حظوظ الدنيا وأهوائها).
والمعلوم أن الله تعالى جميل يحب الجمال. وهو نظيف يحب النظافة.
لكن، جمال القلوب والصدور، ونظافة الألباب والأرواح: هو المقدم قبل الجمال الظاهر والنظافة الظاهرة. فإنه - جل وعلى - لا ينظر الى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم.
ولعل هذا هو السر في عدم كثرة اعتناء الأئمة والعلماء والمشايخ - عبر القرون - بالعلوم التجريبية (الهيئة والفلك والفيزياء والبييولوجيا والهندسة والميكانيكا وهلم جرا)؛ في حين أن الفلاسفة والأطباء والسحرة وخدام السلاطين، هم الأئمة في تلك الفنون التي يؤسفنا اغترار البعض بهم - بحيث يظنون أن (الحضارة الإسلامية) إنما تبلغ قمتها في عهد (المأمون) بنقله (علوم الأوائل) إلى الديار الإسلامية الطاهرة. فتراهم - مع الأسف الشديد - يفضلون (ابن سينا) على (الإمام البخاري)، بل ويجعلون (جابر ابن حيان) - ذلك الرجل المجهول - فوق (أحمد بن محمد بن حنبل) بدرجات. وهذا بلاء وأي بلاء.
فنسأل الله أن يجعلنا من التائبين العابدين الزاهدين الصالحين. . . اللهم آمين!
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 01:31]ـ
قال الله تبارك وتعالى: " فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ".
قال ابن كثير رحمه الله: قال مالك عن الزهري: {فتحنا عليهم أبواب كل شيء} قال: رخاء الدنيا ويسرها. وقد قال الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي (ص)، قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج»، ثم تلا رسول الله (ص): {فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون}. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله (ص) كان يقول: (إذا أراد الله بقوم بقاءً أو نماءً رزقهم القصد والعفاف، وإذا أراد الله بقوم اقتطاعًا فتح لهم – أو فتح عليهم – باب خيانة {حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون}، كما قال: {فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين}).
مأختزل هنا شيئا من كلام الدكتور زغلول النجار مقتطعنا عن سياقه للفائدة:
"أجمع المفسرون على أن من دلالات هذا النص القرآني الكريم فتح أبواب الرزق من قبيل الاستدراج. والنص يشتمل أيضًا على فتح أبواب المعارف المكتسبة التي ميزت عصرنا بأنه عصر الصواريخ ورحلات الفضاء، وعصر الذرة والطاقة النووية، وعصر الإلكترونات والحواسب الإلكترونية الشخصية منها والعملاقة، والطائرات فائقة السرعة والحجم، وأجهزة التحكم عن بعد، وعصر شبكات المعلومات الدولية، والهواتف المحمولة، وعصر الاستشعار عن بعد، وعصر الهندسة الوراثية، والتقنيات فائقة الدقة والموصلات فائقة القدرة، ووسائل النقل والاتصال فائقة السرعة، وعصر مصادر الطاقة المتعددة والمتجددة، وعصر أشعات الليزر والميزر المتنوعة، وتطبيقاتها في مختلف المجالات المدنية والعسكرية، أو بصفة عامة هو عصر تفجر المعرفة وتطور التقنيات الدقيقة والمتطورة بصورة لا يكاد العقل البشري أن يتصورها قبل قرن واحد من الزمن أو أقل من ذلك."
( http://www.elnaggarzr.com/index.php?l=ar&id=1445&cat=6)
فالله الهادي إلى سواء الصراط.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 02:26]ـ
قول بعض الكتاب "الإسلام يدعو إلى عمارة الأرض" صحيح بإطلاق؟
أرى انها قطعا صحيحة
سمعنا ان الابتداع فى امور الدنيا محمود اما العبادة فلا
أليس الاسلام يأمر بكل خير هذا هو المقصود من عمارة الارض اى العمارة التى لاتأتى الا بخير أما العمارة الزائدة عن الحاجة فهل يقال أن هذه عمارة أم هى مضيعة للوقت والجهد والمال فى غير منفعة راجحة اذ أن لن تنتهى المصالح الراجحة ابدا حتى نقول انتهت المصالح الراجحة ولم تعد ثم ارض كفر نغزوها مثلا بل والله ان انتهى ما فيه المصالح الراجحة فلانفراد حينئذ مع ذكر الله أثوب وأقرب الى الله من عمارة زائدة عن قدر لحاجة اذ الذكر عمارة للدار التى لا تفنى
المهم ان قائل هذه المقولة تكن نيته حسنة وصحيحة وان لاتقال من باب الحق الذى يراد به الباطل
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[12 - Sep-2008, صباحاً 06:43]ـ
جزاك الله خيرا. نعم، نصوص الشرع تدل على اكتساب وطلب ما تدعو إليه الحاجة من الدنيا، وانظر إلى هذا الإفراط من قبل البشرية في تطلب أكثر مما يحتاجون ماذا جلب على كوكب الأرض من الويلات: التلوث، اختفاء شبه تام للغابات طلباً للأخشاب، فساد التربة ومياه البحار بسبب الاستهلاك المتزايد للمواد الكيميائية، خلل في هرمونات وجينات الجنس البشري المتأخر بسبب الأغذية الصناعية، وهلم جراَ.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Dec-2008, صباحاً 09:00]ـ
وقد نص ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في الدرر المضية على أن النظر إلى الأشجار والأنهار ونحو ذلك - والنظر إلى ذلك مباح في الأصل - نظر استحسان للدنيا من النظر المذموم. واستدل بقوله تعالى (لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) الآية.
= = = = = = =
لفتة: إيرنست جلنر [1] ( Ernest Gellner) من أبرز فلاسفة الإقتصاد والإجتماع في القرن المنصرم، وقد صرّح في كثير من أبحاثه ومقالاته بأن الحضارة المادية ( materialism) - حتى لو كانت بريئة (أي مباحة أو حلال بلغتنا) - إذا سادت في أي مجمتع متدين، مهما كان تدينه، فإنها لابد أن تبذر بذور الأيديولوجيا العلمانية. وقد احتج بشواهد تاريخية كثيرة أكدت هذا الأمر.
ولذلك ... فإن ما نراه من توسع وانتشار عشوائي وفوضوي ومفرط للمجمعات التجارية الضخمة، والمولات والبلازات الفاخرة، وغير ذلك من مقدمات الاستهلاك المادي، وكذلك ما نشهده من تخطيط مقصود ومرتّب لزرع مكونات الثقافة المادية في بيئات المجتمعات الإسلامية وبالذات دول الخليج العربي، لهو أمر يخشاه من تأمل العواقب حق التأمل - وإن كانت برئية كطما يقول جلنر، وإن كانت مباحة، وإن كانت حلال، وغن كانت من أجل رفاهية الوطن والمواطن كما يقال، وأود التذكير بأن العلمانية والليبرالية والديمقراطية عناصر متلازمة تلازماً قوياً، وجود أحدها يعني وجود ما بقي، وإن تفاوتت قوة الوجود في الظهور والأثر.
= = = == = = =
[1] له أبحاث ومقالات قيّمة حول الإسلام ونظمه، وقد خلص إلى أن الإسلام يحمل في داخله قوة طاردة للثقافة العلمانية، مما يميزه كنظام حياة. قلت: فليتنبه للفرق هنا بين الإسلام والمسلمين، لأن المسلمين يساهمون بضعفهم في نقض عرى الإسلام عروة عروة. أما الإسلام في ذاته فدين متين، وشجرة طيبة أصلها ثابت.
ـ[أبوهلا]ــــــــ[27 - Dec-2008, مساء 04:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل الخلوق عبد الله الشهري
نعم الإسلام يدعو إلى عمارة الأرض بعمل الآخرة، والزراعة والصناعة والفيزياء والكيمياء والهندسة والطب و ..... هي من عمل الآخرة لمن صلحت نيته. حتى اللقمة يضعها المرء في في امرأته ... أرأيت إن وضعها في حرام.
أما الركون والزهد البارد ورهبانية النصارى فلا يعرفها الإسلام ... لأنها تخالف طبيعته.
وفقك الله
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[27 - Dec-2008, مساء 05:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل الخلوق عبد الله الشهري
نعم الإسلام يدعو إلى عمارة الأرض بعمل الآخرة، والزراعة والصناعة والفيزياء والكيمياء والهندسة والطب و ..... هي من عمل الآخرة لمن صلحت نيته. حتى اللقمة يضعها المرء في في امرأته ... أرأيت إن وضعها في حرام.
أما الركون والزهد البارد ورهبانية النصارى فلا يعرفها الإسلام ... لأنها تخالف طبيعته.
وفقك الله
لم أر أحدا هنا يدعو الى الركون أو "الزهد البارد" فضلا عن الرهبانية! انما يتلكم الأفاضل في الحد الدقيق - الذي لا يراه الا حكيم مبصر - بين الاقتصار على الحاجة من متاع الدنيا، وبين الافراط في ذلك والاخلاد اليه الى درجة الانغماس في طينها ووحلها بدعوى التقدم والتحضر والعلو الفارغ!! فرق بين من يقول نبني ونصنع في سبيل الله لاصابة المنفعة الفلانية تحديدا - وقد سماها من بعد ما تبين له الحاجة اليها - وبين من يقول: ولم لا؟ هل بنو يغرب أحسن منا؟؟ هل أهل بلاد كذا وكذا وأذكى وأعقل منا؟ ثم يحتج بافراطه وغلوه هذا على من يدعوه الى الاعتدال بقوله: الاسلام لا يأمرنا بالنوم والكسل، بل يامرنا بالنشاط والعمل!!
اللهم ارزقنا البصيرة الثاقبة والوسطية الحق بلا افراط ولا تفريط، من بعد الاخلاص التام في كل عمل نعمله، لك وحدك لا شريك لك .. آمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Dec-2008, مساء 08:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل الخلوق عبد الله الشهري
نعم الإسلام يدعو إلى عمارة الأرض بعمل الآخرة، والزراعة والصناعة والفيزياء والكيمياء والهندسة والطب و ..... هي من عمل الآخرة لمن صلحت نيته. حتى اللقمة يضعها المرء في في امرأته ... أرأيت إن وضعها في حرام.
أما الركون والزهد البارد ورهبانية النصارى فلا يعرفها الإسلام ... لأنها تخالف طبيعته.
وفقك الله
بارك الله فيك أبا هلا واشكرك على حسن ظنك.
حصل التوضيح بكلام أبي الفداء جزاه الله خيرا.
لم أر أحدا هنا يدعو الى الركون أو "الزهد البارد" فضلا عن الرهبانية! انما يتلكم الأفاضل في الحد الدقيق - الذي لا يراه الا حكيم مبصر - بين الاقتصار على الحاجة من متاع الدنيا، وبين الافراط في ذلك والاخلاد اليه الى درجة الانغماس في طينها ووحلها بدعوى التقدم والتحضر والعلو الفارغ!! فرق بين من يقول نبني ونصنع في سبيل الله لاصابة المنفعة الفلانية تحديدا - وقد سماها من بعد ما تبين له الحاجة اليها - وبين من يقول: ولم لا؟ هل بنو يغرب أحسن منا؟؟ هل أهل بلاد كذا وكذا وأذكى وأعقل منا؟ ثم يحتج بافراطه وغلوه هذا على من يدعوه الى الاعتدال بقوله: الاسلام لا يأمرنا بالنوم والكسل، بل يامرنا بالنشاط والعمل!!
اللهم ارزقنا البصيرة الثاقبة والوسطية الحق بلا افراط ولا تفريط، من بعد الاخلاص التام في كل عمل نعمله، لك وحدك لا شريك لك .. آمين.
ـ[أبوهلا]ــــــــ[27 - Dec-2008, مساء 08:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الأخ أبو الفداء على إعادة صياغة ما قلته، ولكن ببيان أوضح مما في مشاركتي.
أسعدكم الله جميعا
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Dec-2008, مساء 09:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الأخ أبو الفداء على إعادة صياغة ما قلته، ولكن ببيان أوضح مما في مشاركتي.
أسعدكم الله جميعا
نعم، جزاه الله خيرا على التوضيح والتصحيح:)
ـ[أبوهلا]ــــــــ[27 - Dec-2008, مساء 09:50]ـ
هي من عمل الآخرة لمن صلحت نيته.
الضمير يعود إلى عمارة الأرض!
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 11:37]ـ
"ومن أبوابه [أي الشيطان]: حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها".
منهاج القاصدين، ص 149.
وعمارة الدنيا - بالمعنى السائد الذي يروجون له - كعمارة هذه الدار في نص المقدسي، ولا شك أنه سبب للغفلة الشديدة.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 02:32]ـ
بارك الله في الجميع
/// كيف تردون على هذا النظر:
1_ قوة الأمة وعزتها ونصرتها مطلب شرعي بالاتفاق
2_ والتقدم والتميز في العلوم التجريبة وخاصة ما يتعلق بالاقتصاد وحماية الأمة من أعدائها (التقدم العسكري وهو الآن مبني على التقدم في العلوم التجريبية) من أبرز عوامل القوى والنصرة للأمم بالاتفاق
3_ ينتج أن إعمار الأرض بهذه الصورة مطلوب بالاتفاق
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 07:42]ـ
بارك الله في الجميع
/// كيف تردون على هذا النظر:
1_ قوة الأمة وعزتها ونصرتها مطلب شرعي بالاتفاق
2_ والتقدم والتميز في العلوم التجريبة وخاصة ما يتعلق بالاقتصاد وحماية الأمة من أعدائها (التقدم العسكري وهو الآن مبني على التقدم في العلوم التجريبية) من أبرز عوامل القوى والنصرة للأمم بالاتفاق
3_ ينتج أن إعمار الأرض بهذه الصورة مطلوب بالاتفاق
بارك الله فيكم
لا إشكال في هذا المعنى ولا يخالف فيه أحد.
ولكن يلزم التفصيل عند إعماله.
فليس كل مبحث من مباحث العلوم التجريبية يوصف بأنه ضروري أو لازم للتفوق والتقدم الذي به تتحقق قوة الأمة وعزتها ونصرتها، أو يوصف بأنه من إعمار الأرض الذي هو مقصود الشريعة .. وهذا التفصيل هو ما يتخلف عنه كثير من العصرانيين والمفتتنين بما عند الغرب، فتراهم يأخذون بلا تدقيق ولا تفصيل، بدعوى أن الغرب لم يبلغ ما بلغ من العلو الدنيوي في التقنيات والصناعات إلا لما فتحوا أبواب البحث والتجريب في كل شيء ولكل شيء بلا حاجز ولا مانع، وهذا ما حمل فلاسفة الغرب - لما رأوا معارضة الكنيسة لكثير مما تحتاج إليه الأمم من العلوم التجريبية - ومن اتبعهم عندنا من العلمانيين، على الزعم بأن النموذج العلماني هو مصير الأمم المتقدمة أو التي تريد التقدم والعلو لا محالة!
وهذه النظرة التي تحكم على العلم التجريبي هكذا بالجملة = خطأ بالجملة! وسبب المدخل الإجمالي فيها افتقاد النصرانية - وغيرها من الفلسفات التشريعية - لتشريع مفصل محكم الأصول والفروع كالذي أنزله الله على نبيه الخاتم عليه السلام، يفرق بين النافع والضار، وبين الطيب والخبيث، ويجمع بين الأشباه والنظائر، ويقدر كل شيء بقدره الصحيح، فلا يدع لعاقل منصف شبهة أو مدخلا لدعوى أن الدين (هكذا بإجمال عبارة الملاحدة وإطلاقهم) يعوق التقدم الدنيوي والتفوق في العلوم التجريبية، أو أن الأمم لا محيص لها من ترك الدين إن أرادت التفوق والعلو في علوم الدنيا!!
كل بحث علمي ينبغي أن يحقق القائم به - أو ناقله - في غايته والغرض منه، وفي محل ذلك الغرض نفسه من منظومة مقاصد الشرع الحكيم فضلا عن منزلته من الأحكام الخمسة التكليفية. هذا هو الفرق بين من يعمل في الدنيا ويريد العلو فيها ابتغاء الآخرة، ومن يعمل فيها ابتغاء الخلد فيها، يريد العلو لمجرد العلو والتفوق ..
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[11 - Jan-2010, مساء 09:07]ـ
بارك الله فيكم
إنما بنيت ما ذكرتُ على بعض المشاركات التي زهدت في العلوم التجريبية
وعليه يمكن أن يقال أن عمران الأرض بمعنى التكثر من البناء وتزيينه مذموم
أما عمران الأرض بمعنى التقدم في العلوم التجريبية التي فيها صلاح الأمة وعزتها كالعلوم التي يكون التقدم فيها والتفوق على الآخرين وهذا لا يتأتى إلا بطلب دقيق هذه العلوم = سببا في تقدم إقتصاد الأمة وقوتها العسكرية فهو مطلوب غير مذموم
فمثلا: دخل في ذلك الإكثار من الزراعة والصناعة حتى يقوم للأمة إقتصاد يسندها في الأزمات السياسية (أوقات الجهاد مثلا)
وهكذا
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[12 - Jan-2010, صباحاً 07:37]ـ
دخل في ذلك الإكثار من الزراعة والصناعة حتى يقوم للأمة إقتصاد يسندها في الأزمات السياسية (أوقات الجهاد مثلا)
أحسنتم، بارك الله فيكم .. والقاعدة التفصيل والإمرار عبر مصفاة الشرع .. فما كان مشروعا تصنيعه مطلوبا في ذاته، فالمنافسة فيه والتفوق الصناعي به مشروع ومطلوب، والوسائل لها نفس أحكام المقاصد كما هو متقرر. وما كان من المصنوعات مباحا في نفسه فمآله إلى نظر القائم على أمر الاقتصاد في البلاد والمتابع - في ذات الوقت - لأحوال الناس من جهة تأثير التكثير من إنتاج تلك المباحات على حياتهم ودينهم (وهذا يحتاج إلى بحوث إحصائية اجتماعية يشرف عليها علماء الشرع)، فتكون الموازنة حينئذ بين مصلحة تكثير الإنتاج منها ومفسدة ذلك، فإنها إن كثر إنتاجها وأغرقت الأسواق قل ثمنها وزاد إقبال الناس عليها، والعكس صحيح، وقد لا يتضرر اقتصاد البلد بتقليل إنتاج ذلك المنتج بعينه أو حتى منعه .. فهذا ميزان دقيق يحتاج إلى نظر رشيد وفقه سديد.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 02:20]ـ
بارك الله فيكم
إنما بنيت ما ذكرتُ على بعض المشاركات التي زهدت في العلوم التجريبية
وعليه يمكن أن يقال أن عمران الأرض بمعنى التكثر من البناء وتزيينه مذموم
أما عمران الأرض بمعنى التقدم في العلوم التجريبية التي فيها صلاح الأمة وعزتها كالعلوم التي يكون التقدم فيها والتفوق على الآخرين وهذا لا يتأتى إلا بطلب دقيق هذه العلوم = سببا في تقدم إقتصاد الأمة وقوتها العسكرية فهو مطلوب غير مذموم
فمثلا: دخل في ذلك الإكثار من الزراعة والصناعة حتى يقوم للأمة إقتصاد يسندها في الأزمات السياسية (أوقات الجهاد مثلا)
وهكذا
أعطنا نموذجا واقعيا لمثل هذا من التاريخ. . . لننظر أمره بشكل مباشر
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 02:46]ـ
حال الأمة اليوم ...(/)
المباحث الأصولية عند المحدثين.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 05:13]ـ
إخواني في الله:
بالنسبة للمباحث الأصولية، ومصطلحاتهم كالأحكام الخمسة ... ، هل نخرج كلام المحدثين القدماءكأصحاب الكتب السته، وابن خزيمة، وابن حبان .. على هذه المصطلحات؛ لأنه يكثر عندهم لفظة الواجب، المستحب، المباح .. أفيدوني بارك الله فيكم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 03:09]ـ
بعض المصطلحات ليس فيها خلاف ذو بال قديما وحديثا، كالواجب والمباح والمستحب
ولكن بعضها فيه خلاف، كالمكروه، ومن أوائل من فرقوا بينه وبين المحرم ابن خزيمة كما نص عليه في صحيحه.
وهناك بعض الرسائل التي تناولت اصطلاحات هؤلاء الأعلام بالدراسة، منها رسالة عن ابن ماجه مذكورة في هذا المجلس.
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 03:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا رابط لبحث بعنوان:
آراء الإمام ابن ماجه الأصولية
من خلال تراجم أبواب سننه
للدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري
http://www.alifta.com/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=2&PageID=9031
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 03:22]ـ
وللشيخ الدكتور سعد الشثري
آراء الإمام البخاري الأصولية (مجلة جامعة الإمام).
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 03:11]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أشرف علي عبد الحليم]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 07:43]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
حجز أو تخصيص بعض بُقَع المسجد!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 05:20]ـ
حجز أو تخصيص بعض بُقَع المسجد!
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-:
(فمَن سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة أو قراءة أو ذِكر أو تعلُّم عِلم أو اعتكاف ونحو ذلك، فهو أحق به، حتى يقضيَ ذلك العمل، ليس لأحدٍ إقامته منه؛ فإنَّ النبي (ص) نَهى أنْ يُقَامَ الرجل من مجلسه، ولكن يُوَسَّع ويُفْسَح. وإذا انتقض وضوءه، ثم عاد، فهو أحق بمكانه؛ فإنَّ النبي (ص) سَنَّ ذلك، قال: «إذا قام الرجل عن مجلسه، ثم عاد إليه، فهو أحق به»).(/)
سنية انتقال المصلي من المكان الذي صلى فيه الفريضة للنافلة (بحث مختصر)
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 06:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بحث مختصر عن سنية الانتقال من المكان الذي صلى فيه الفرض إذا أراد التطوع، كتبه الأخ محمد بن إبراهيم الخريجي – وفقه الله -، بناء على طلب أحد العلماء، قبل سنين عديدة.
قال: " إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد: فهذا بحث في مسألة عملية وهي: أداء النافلة في المكان الذي صُليت فيه الفريضة أو الانتقال إلى مكان آخر.
وبعد البحث في هذه المسألة عثرت للعلماء على ثلاثة آراء فيها:
الأول: رأي من يقول بانتقال المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً من مكانه الذي صلى فيه الفريضة إذا أراد أن يتنقل.
وبه يقول: ابن عباس وابن الزبير وابن سعيد وإحدى الروايتين عن ابن عمر رضي الله عنهم، ورجحه النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وغيرهم ممن سوف يرد بالتفصيل.
الثاني: رأي من يقول بانتقال المصلي إذا كان إماماً من مكانه الذي صلى فيه الفريضة إذا أراد أن ينتقل وبه يقول: علي رضي الله عنه وإحدى الروايتين عن ابن عمر رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب والحافظ بن حجر.
الثالث: رأي من جوز للمصلي أن يتنفل في مكانه الذي صلى فيه، وبه يقول ابن مسعود رضي الله عنه والبخاري وسعيد بن المسيب.
هذا وسوف أقوم إن شاء الله بسرد أقوال كل رأي مفصلاً فأسأل الله العون والسداد.
أدلة الرأي الأول: الذي يقول: بانتقال المصلي سواء كان إماماً أو مأموماً من مكانه الذي صلى فيه الفريضة إذا أراد أن يتنفل.
1 - قوله تعالى: (فما بكت عليهم السماء والأرض ... ) سورة الدخان: 29.
2 - وقوله تعالى: (يومئذ تحدث أخبارها) سورة الزلزلة: 4. قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 197) بعد أن ذكر بعض الأدلة على مشروعية انتقال المصلي من مكانه إذا أراد أن يتنفل: "والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى (يومئذ تحدث أخبارها) أي تخبر بما عمل عليها وورد في تفسير قوله تعالى (فما بكت عليهم السماء والأرض) أن المؤمن إذا مات بكي عليه مصلاه في الأرض ومصعد عمله في السماء، وهذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفريضة من موضع نفله وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، ولما م ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج أخرجه مسلم وأبو داود" ا. هـ
3 - وأخرج الترمذي في التفسير (3308) باب من سورة الدخان، وأبو يعلى في مسنده (7/ 160 - 161 رقم 4133) كلاها من طريق يزيد بن أبان الرقاشي، قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من مؤمن إلا وله بابان: بابٌ يصعد منه عمله، وبابٌ ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه، فذلك قوله: "فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين".
وهذا سنده ضعيف جداً لضعف يزيد بن أبان الرقاشي وموسى بن عبيدة الربذي، وذكره الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي برقم 641 ص 413.
4 - وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد يعني الزبيدي حدثنا العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله قال سأل رجل علياً رضي الله عنه: هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد معمله في السماء، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ثم قرأ علي رضي الله عنه "فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين". وهذا الإسناد فيه عباد بن عبدالله الأسدي وهو ضعيف والعلاء بن صالح وهو صدوق له أوهام.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - لكن الحديث يتقوى بالحديث التالي: قال ابن جرير في تفسيره 25/ 124 - 125: حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير قال أتى ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال له: يا أبا العباس أرأيت قوله تعالى: (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال رضي الله عنه: نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله فإذا مات المؤمن فأغلق بابه في السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده بكى عليه وإذا فقده مصلاه في الأرض التي كان يصلي فيها وبذكر الله عز وجل فيها بكت عليه. وهذا سنده حسن.
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (فما بكت عليهم السماء والأرض ... ) ج4/ 126 أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم ... ثم ساق الأحاديث السابقة.
6 - وقال الترمذي (ج9 ص285 الأحوذي): حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبدالله بن المبارك أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب عن يحيى ابن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: (يومئذ تحدث أخبارها) قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبدٍ وأمةٍ بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يومَ كذا، كذا وكذا، فهذه أخبارها، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب وسنده ضعيف لضعف يحيى بن أبي سليمان. وذكره الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي برقم 664 ص437.
7 - وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة حدثني ابن يزيد سمع ربيعة الجرشي أن رسول اله الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحفظوا في الأرض فأنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة".
ذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم 2407 وقال ضعيف وقال ابن كثير في تفسيره هذه الآية (يومئذ تحدث أخبارها) ج4 ص472 أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها، ثم ساق الأحاديث السابقة.
8 - وأخرج أبو داود قال: حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبدالرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن يزيد ابن أخت عمر يسأله عن شيء رأى من معاوية في الصلاة فقال: "صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج" 3/ 479 (عون المعبود).
أخرجه عبدالرزاق ج2 ص417، وابن أبي شيبة 2/ 139، ومسلم 2/ 602 ترتيب عبدالباقي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 191 وذكره الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 1/ 209 برقم 999 - 1129.
ثم قال البيهقي بعد أن ساق الحديث السابق: أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر أنبأنا جدي يحيى بن منصور القاضي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا عبدالرحمن بن بشر ومحمد بن رافع قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج فذكره بنحوه إلا أنه قال فلما سلمت قمت ولم يذكر الإمام وهذه الرواية تجمع الجمعة وغيرها حيث قال لا توصل صلاة بصلاة، وتجمع الإمام والمأموم، وقد ذكر الشافعي –رحمه الله- في رواية المزني عند عبدالمجيد بن عبدالعزيز عن ابن جريج هذه الرواية وقد نقلها مع أثر بن عباس ا. هـ
9 - قال ابن أبي شيبه ج2 ص208: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن الحجاج ابن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله يعني السُبحة.
هذا الحديث أخرجه أبو داود (عون المعبود 3/ 308)، وأخرجه ابن ماجه 1/ 458، وهو من زيادات ابن الإمام أحمد في المسند "18/ 139 رقم الحديث 9492 تحقيق الشيخ أحمد شاكر؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 190، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع 1/ 519 وقال: صحيح وكذلك ذكره في صحيح أبو داود ج1 ص188 رقم الحديث 885 - 1006".
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد بوب البخاري –رحمه الله- في صحيحه (باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام) ... ، ثم قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح"
قال ابن حجر في الفتح (2/ 335): قوله (ويذكر عن أبي هريرة رفعه) أي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوله (لا يتطوع الإمام في مكانه) ذكره بالمعنى ولفظه عند أبي داود "أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر ... " ولابن ماجه "إذا صلى أحدكم ... " زاد أبو داود يعني في السُبحة وللبيهقي "إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم ... " قوله (لم يصح) هو كلام البخاري وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختلف عليه فيه وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال "لم يثبت هذا الحديث. أ. هـ وقال الشيخ أحمد شاكر "المسند تحقيقه 18/ 139": ليث هو ابن أبي سليم وإبراهيم بن إسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم "مجهول" واختلف في إسناد الحديث قال ابن حجر والخلط فيه من ليث ابن أبي سليم وقال البخاري "ولم يصح إسناده" وانظر التهذيب ترجمة حجاج وترجمة إبراهيم والمراد من الحديث ألا يتطوع المصلي في مكان صلاة الفريضة. أ. هـ
وهذا السند ضعيف جداً لضعف ليث بن أبي سليم واضطرابه في الحديث ولجهالة الحجاج بن عبيد وجهالة حال إبراهيم بن إسماعيل.
10 - وقد أخرج عبدالرزاق في المصنف 2/ 417، هذا الحديث قال: عن معمر عن ليث عن عبدالرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم المكتوبة فأراد أن يتطوع بشيء فليتقدم قليلاً، أو يتأخر قليلاً أو عن يساره".
وهذا اختلاف آخر على ليث.
11 - قال ابن أبي شيبه 2/ 208: حدثنا ابن عُليه عن أيوب عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
وهذا إسناده صحيح.
12 - وقد أخرج عبدالرزاق 2/ 416: عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من صلى المكتوبة ثم بدا له أن يتطوع فليتكلم أو فليمش وليصل أمام ذلك قال: وقال ابن عباس: أني لأقول للجارية: انظري كم ذهب من الليل؟ ما بي إلا أن أفصل بينهما.
وهذا سند رجاله ثقات لكن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع.
13 - وقد أخرج البيهقي (2/ 191) قال: أخبرنا أبو الحسن علي ابن أحمد بن عبدان أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاد حدثنا موسى بن إسحاق القاضي حدثنا إبراهيم بن محمد يعني الشافعي حدثنا داود عن عمرو قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحداً.
وهذا إسناد ضعيف لأجل أحمد بن محمود بن خُرزاد القاضي فإنه إما مجهول أو ضعيف كما يتضح من مراجعة ترجمة يعيش بن هشام، في لسان الميزان 6/ 314.
14 - وقد أخرج عبدالرزاق 2/ 416: عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني من رأى ابن عمر وصلى رجل المكتوبة ثم قام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة يتطوع فيه فدفعه ابن عمر فلما انصرف قال له ابن عمر: هل تدري لم دفعتك؟ قال: لا غير أني أرى أنك لم تدفعني إلا لخير. قال: أجل من أجل أنك لم تتكلم منذ انصرفت من المكتوبة ولم تصل أمامك".
وقد أخرجه البيهقي إلا أن عطاء قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهم ... (2/ 191).
15 - وقد أخرجه أبو داود "عون المعبود 3/ 476" قال: حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قالا أخبرنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب عن نافع "أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعاً؟ وكان عبدالله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا سنده صحيح، وذكره الألباني في صحيح أبو داود برقم 997 - 1127 (1/ 209) وقال: صحيح.
16 - وقد أخرج الإمام أحمد في المسند (5/ 368) قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأزرق بن قيس عن عبدالله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر رضي الله عنه فقال له: اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحسن ابن الخطاب".
وهذا إسناده صحيح حيث أن جهالة الصحابي لا تضر.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف 2/ 432، وأبو يعلى في مسنده 13/ 107، (وأخرجه أبو داود "عون المعبود 3/ 309" وكذلك البيهقي 2/ 190 وكلاهما في الإسناد المنهال بن خليفة العجلي وهو ضعيف كما في التقريب ص 547. وأشعث بن شعبة المصيصى وهو مقبول كما في التقريب ص 113. وقد ذكره الشيخ الألباني في ضعيف أبو داود برقم 215 - 1007 وكذلك في المشكاة 1/ 306 برقم 972).
وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 234 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح، قال في عون المعبود 3/ 311: قال صاحب إعلام أهل العصر: والظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يرد الفصل فصلاً بالتقدم لأنه قال له اجلس ولم يقل تقدم أو تأخر، فتعين الفصل بالزمان، وأما الفصل بالتقدم أو التأخر فكما أخرجه مسلم في حديث معاوية رضي الله عنه وفيه إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة ... الحديث" أ. هـ
17 - وقال ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 139: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء قال رأيت ابن عمر صلى الجمعة ثم تنحى من مكانه فصلى ركعتين فيهما خفة ثم تنحى من مكانه ذلك فصلى أربعاً هي أطول من تيك.
وهذا سنده صحيح. وقد أخرجه البيهقي 3/ 240 - 241، (وأخرجه أبو داود "عون المعبود 3/ 483" من طريق ابن جريج أخبرني عطاء ... [زاد فيه] قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مراراً. وذكره الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 1/ 210 برقم 1003 - 1133 وقال: صحيح).
18 - وأخرج أبو داود "عون المعبود ج3 ص480" قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة المروزي أنبأنا النضل بن موسى عن عبدالمجيد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال: "كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاً وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك". وقد ذكره الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 1/ 210 برقم 1000 - 1130 وقال: صحيح.
19 - وقد أخرج ابن أبي شيبه في المصنف 2/ 139 قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي قلابة قال صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني مقامه.
ثانياً: أدلة من قال بالرأي الثاني القائل: بانتقال المصلي إذا كان إماماً من مكانه الذي صلى فيه الفريضة إذا أراد أن يتنفل.
1 - أخرج أبو داود "عون المعبود 2/ 333" قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا عبدالعزيز بن عبدالملك القرشي حدثنا عطاء الخرساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول".
وسنده ضعيف، قال أبو داود: عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة وقد أخرجه البيهقي في السنن 2/ 190 – شرح السنة للبغوي 3/ 215.
وقد ذكره الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 1/ 122 برقم 576 - 616 وقال صحيح، وقد ذكره كذلك في مشكاة المصابيح 1/ 300 وقال: هو منقطع، وفيه علة أخرى: وهي جهالة عبدالعزيز بن عبدالملك القرشي، لكن الحديث صحيح فإن له شاهدين ذكرتهما في صحيح أبي داود. اهـ.
2 - وقد أخرج ابن أبي شبيه في المصنف 2/ 209 قال: حدثنا شريك عن ميسرة بن المنهال عن عمار بن عبدالله عن علي رضي الله عنه قال: إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام.
كذا جاء في المصنف "عمار بن عبدالله" وصوابه "عباد بن عبدالله".
فقد أخرجه كذلك عبدالرزاق في مصنفه 2/ 417 قال: عن الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال: لا يصلح للإمام أن يصلي في المكان الذي أم فيه القوم حتى يتحول، أو يفصل بكلام. وهذا إسناده ضعيف لضعف عباد.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 209 والبيهقي في السنن 2/ 191 إلا أنه قال: قال علي رضي الله عنه: من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعاً حتى ينحرف أو يفصل بكلام.
3 - وقد أخرج ابن أبي شيبة 2/ 209 قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ولم ير به لغير الإمام بأساً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا إسناد ضعيف فيه حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس ولم يصرح هنا بالسماع، وأبو إسحاق السبيعي ثقة إلا أنه مدلس واختلط.
4 - وأخرج ابن أبي شبية 2/ 209 قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو أنه كره للإمام أن يصلي مكانه الذي صلى فيه الفريضة وهذا إسناد ضعيف أيضاً فيه حجاج بن أرطاة وتقدم الكلام عنه وإبراهيم بن مهاجر وهو صدوق لين الحفظ.
5 - وبه يقول: سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي.
أخرجه ابن أبي شبيه في المصنف 2/ 209.
6 - قال الحافظ بن حجر (الفتح 2/ 335): ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً؛ لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أولا يتطوع، الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع؟ وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع، وحجة الجمهور حديث معاوية. ويمكن أن يقال: لايتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر بل إذا تنحى من مكانه كفى، فإن قيل لم يثبت الحديث في التنحي قلنا: قد ثبت في حديث معاوية "أو تخرج" ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة) ا. هـ
ثالثاً: أدلة من قال بالرأي الثالث القائل: بجواز أن يصلي التطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة.
1 - قال البخاري "الفتح 2/ 334": وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: "كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة" وفعله القاسم. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 209 والبيهقي في السنن 2/ 191.
2 - أخرج عبدالرزاق في المصنف 2/ 418 قال: عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يؤمهم ثم يتطوع في مكانه، قال وكان إذا صلى المكتوبة سبح مكانه.
ولا يفهم من هذا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصل صلاة بصلاة لأنه يمكن التوفيق بينه وبين ما سبق نقله عنه أنه فصل بينهما هنا بكلام من ذكر أو غيره.
3 - أخرج ابن أبي شيبه في المصنف 2/ 209 قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بحر عن شيخ قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة قال: لا بأس به.
أخرجه عبدالرزاق في المصنف 2/ 419 البيهقي في السنن 2/ 192. وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن مسعود رضي الله عنه.
4 - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 209 قال: حدثنا معتمر عن عبدالله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالم يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما.
5 - وبه يقول عطاء وسعيد بن المسيب وطاووس. انظر مصنف ابن أبي شبية 2/ 209، مصنف عبدالرزاق 2/ 418.
الخاتمة: ومما سبق يتضح لنا أن:
1 - الرأي الأول أقوى الآراء للأدلة الصحيحة التي يستدل بها له وهي:
1 - قوله تعالى: (فما بكت عليهم السماء والأرض ... ) تقدم ص 2 برقم1.
2 - قوله تعالى: (يومئذ تحدث أخبارها) تقدم ص 2 برقم 1.
3 - حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج تقدم برقم 8.
4 - قول ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. تقدم برقم 11.
5 - عن نافع "أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعاً؟ ... الحديث " برقم15.
6 - حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر رضي الله عنه فقال له اجلس ... الحديث" تقدم برقم 16.
وغيرها مما قد صح أيضاً وسبق ذكره.
2 - الرأي الثاني ضعيف حيث أن أدلته ضعيفة كما سبق.
3 - الرأي الثالث فيه أثر ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحيح لكن يوفق بينه وبين ماقبله أنه صح عنه أيضًا رضي الله عنه أنه يرى الرأي الأول، وبأنه فصل بين الصلاتين بكلام من ذكر أو غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الترجيح هو الذي يقول به جمهور العلماء وبه يقول النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني رحمهم الله وسنذكر أقوالهم كما يأتي: - قال النووي في المجموع 3/ 491 - 492: قال أصحابنا فإن لم يرجع إلى بيته وأراد التنفل في المسجد يستحب أن ينتقل عن موضعه قليلاً لتكثير مواضع سجوده، هكذا علله البغوي وغيره، فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام إنسان، واستدل البيهقي وآخرون من أصحابنا وغيرهم بحديث عمرو بن عطاء "أن نافع بين جبير أرسله إلى السائب يسأله عن شيء رآه من معاوية رضي الله عنه في الصلاة فقال: صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعُد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة، وأما حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول" فضعيف رواه أبو داود وقال: عطاء لم يدرك المغيرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني النافلة" رواه أبو داود بإسناد ضعيف وضعفه البخاري في صحيحه، قال أصحابنا: فإذا صلى النافلة في المسجد جاز وإن كان خلاف الأفضل ... " ا. هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية "الفتاوى 24/ 202": والسنة الفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها كما ثبت عنه في الصحيح "أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام" فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا من الحكمة: التمييز بين الفرض وغير الفرض كما يميز بين العبادة وغير العبادة، ولهذا يستحب تعجيل الفطور وتأخير السحور والأكل يوم الفطر قبل الصلاة ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به والفصل بين العبادة وغيرها. وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها.
وأيضاً فإن كثيرًا من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ويُظهرون أنهم سلموا، وما سلموا، فيصلون ظهراً ويظن الظان أنهم يصلون السنة، فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان هذا منعًا لهذه البدعة وهذا له نظائر كثيرة والله سبحانه أعلم. اهـ.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 197 بعد سياق حديث المغيرة بن شعبة: لا يصلي الإمام ... الحديث" وحديث أبو هريرة: أيعجز أحدكم ... الحديث" قال: والحديثان يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. أما الإمام فبنص الحديث الأول وبعموم الثاني. وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني والقياس على الإمام.
والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي؛ لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى (يومئذ تحدث أخبارها) أي تخبر بما عمل عليها، وورد في تفسير قوله تعالى (فما بكت عليهم السماء والأرض) أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء وهذه العلة تقتضي أيضاً أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، وإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج أخرجه مسلم وأبو داود. ا. هـ
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.
كتبه / محمد بن إبراهيم الخريجي
2/ 4/1412هـ
ـ[الفارس]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 07:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
للدكتور زيد الزيد بحث منشور تناول هذه المسألة و خلص فيه إلى عدم سنية الانتقال.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 07:23]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
جزاكم الله خيرًا. أين نُشر بحث الدكتور زيد؟ ورأيه موافق لرأي الشيخ ابن باز - رحمه الله -، وفي ظني أن القول بتغيير المكان أقوى، كما سبق.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[27 - Apr-2007, صباحاً 03:01]ـ
جزاكم الله خيراً على الفائدة
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 02:29]ـ
الأخ /سليمان
جزاكم الله خيرا
الأخ /الفارس
بارك الله فيك ليتك تستطيع نقل البحث المذكور لتعم الفائدة
ـ[الفارس]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 04:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بحث الدكتور زيد نشرته في كتيب مكتبة إمام الدعوة في الرياض، وأظن بأنه بحثٌ محكَّم؛ لإنَّ أغلب بحوثه المنشورة كذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الفارس]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 05:25]ـ
اسم البحث: حكم تغيير المكان بعد الفريضة لأداء النافلة، دار إمام الدعوة بالرياض.
وقد وجدت أحد الإخوة نقل عنه فقال:
" وقد ذكر الشيخ د. زيد بن عبدالكريم الزيد وفقه الله في هذه الرسالة أدلة القائلين بمشروعية تغيير المكان بعد الفريضة، وذكر منها استدلالهم بقوله تعالى (يومئذ تحدث أخبارها) وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: {فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا، كذا وكذا، فهذه أخبارها} ثم ذكر الشيخ زيد أن الحديث رواه الترمذي وضعفه الألباني رحمه الله وقال الشيخ زيد: على فرض صحته فليس فيه ما يدل على شرعية تغيير المكان طلباً لفضيلة مزيد الشهود؛ لأن المكان الواحد يصلح لأن يشهد لأكثر من عبادة، ودليل ذلك شرعية اتخاذ المرء مكاناً محدداً في بيته يصلي فيه نوافله دائماً، وهذا يخالف القول بشرعية تعدد أماكن الصلاة طلباً لتكثير الأماكن التي تشهد لصاحبها، وإلا لشُرع للمرء أن يصلي في منزله كل مرة في مكان تكثيراً للشهود.
ثم ذكر الشيخ زيد دليلاً آخر لهم وهو حديث (أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله في الصلاة يعني السبحة) وقال الشيخ زيد: يجاب عن الاستدلال بهذا الحديث بأمرين:
1ـ أن الحديث ضعفه بعض أئمة الحديث، فقد قال البخاري في صحيحه {ويذكر عن أبي هريرة يرفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح} وقال ابن حجر رحمه الله {وقوله لم يصح هو من كلام البخاري وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف} وقال النووي رحمه الله عن حديث أبي هريرة السابق {رواه أبو داود بإسناد ضعيف وضعفه البخاري في صحيحه} وقال الشوكاني: {في إسناده إبراهيم بن إسماعيل قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول} وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله {وقد ورد فيه ـ أي في تغيير المكان ـ حديث ضعيف عند أبي داود} ..
2ـ أن الحديث على فرض صحته فالذي يظهر من خلال كثير من الشروح أن المقصود به الإمام ..
ثم ذكر الشيخ زيد استدلالهم بحديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج}
ثم قال:
ويناقش الاستدلال بهذا الحديث هنا بأمور:
1ـ أن الحديث أورده الراوي في صلاة الجمعة وهو ما يدل عليه صنيع الإمام مسلم حيث أورده في (كتاب صلاة الجمعة) وللجمعة خصوصية دون غيرها ... ففي الجمعة محذور لا يوجد في غيره وهو أن بعض الناس ـ جهلاً منهم ـ يعيد صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، أو يصليها أربعاً احتياطاً .. فربما تظاهر بأنه يتنفل وهو يصلي أربعاً، أو ربما ظن من يراه يصلي أربعاً أن صلاة الجمعة أربع؛ فلذلك أخذت النافلة بعد الجمعة حكماً خاصاً.
2ـ وعلى القول بعموم الحديث لصلاة الجمعة وغيرها، كما هو الظهار، فإن الحديث دليل للمخالفين لهذا القول، فقد ذكر خيارين: الأول (حتى نتكلم) والثاني (نخرج) والمراد الخروج من المسجد، وعلى هذا فالحديث يدل على شرعية الفصل، وشرعية الفصل تكون كما بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم (تكلم أو تخرج) والفصل بالكلام يحصل بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ... وإذا لم يفصل بالكلام فبالخروج من المسجد، ويؤيده أن الأصل في النافلة أنها صلاة البيوت، والخروج من المسجد إلى المنزل لأدائها فيه موافق للأصل، وهو أفضل من أدائها في المسجد، أما الذي غيّر المكان داخل المسجد، فلم ينل فضيلة صلاة النافلة في المنزل، وفوت فضيلة أداء النافلة في مكان الفريضة كما سيأتي تبيينه.
ثم ذكر الشيخ زيد أدلة أخرى ومناقشات لها، ثم قال:
.. ولما لم يثبت شيء من ذلك صريحاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشتهر ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم دل على أن الموضوع محل استنباط، وأنه مما تتعدد فيه الرؤى تبعاً لما يُفهم من النصوص الواردة في هذا الشأن، وإذا علمنا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة البقاء في المكان الذي أديت فيه صلاة الفريضة، وأن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، فإذا فصل بين الفريضة والنافلة بالأذكار ـ بنية أداء صلاة النافلة بعد ذلك ـ فهو في مصلاه وهو منتظر للصلاة، ثم أدى النافلة في مكانه ولم ينتقل، فإن الملائكة تستغفر له، وهذا ثابت في الصحيحين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ... ثم ساق الحديث الذي فيه {والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه} ثم قال الشيخ زيد:فمن بقي في مكانه حتى انتهائه من صلاة النافلة، فالحديث صريح في استمرار استغفار الملائكة له حتى ينتهي من صلاته، ومن غيّر مكانه إلى مكان آخر داخل المسجد فالفقهاء على قولين في دخوله في حديث استغفار الملائكة. وتغيير المكان لأجل النافلة لم يثبت، فلماذا نتعبد الله عزوجل بعبادة لم تثبت، أو مختلف فيها، في مقابل تفويت عبادة ثابتة في الصحيحين، هي استغفار الملائكة لمن بقي في مكانه ذاكراً الله عازماً على أداء صلاة. وعلى هذا فالمتنفل بعد الفريضة، إما أن يبقى في مكانه وبعد الأذكار يؤدي النافلة فيه، وإذا تركه وفوت استغفار الملائكة، فليكن إلى ما هو أفضل، وهو أداء النافلة في المنزل.
هذا خلاصة بحث الشيخ زيد الزيد وفقه الله بتصرف يسير مني "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90339
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 06:25]ـ
أثابك الله وأحسن لك الجزاء
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 04:32]ـ
بارك الله فيكم جميعًا ..
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[01 - Jul-2008, صباحاً 05:11]ـ
11 - -قال ابن أبي شيبه 2/ 208: حدثنا ابن عُليه عن أيوب عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
وهذا إسناده صحيح.
لعل هذا الدليل يكون فاصلا في المسألة ومرجحا للسنية , وهو عام لا يختص بالجمعة.
واما ما ذكره الشيخ الزيد من التعليل بحديث استغفار الملائكة فيجاب عنه بأن المسألة خلافية فعلى القول الاخر يثبت له الاستغفار ولو غير مكانه ما دام في نفس المسجد , قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ((ومصلاه موضع صلاته، وذلك عندي في المسجد؛ لأنَّ هناك يَحصُلُ منتظرا للصلاة في الجماعة وهذا هو الأغلب في معنى انتظار الصلاة، 00)) اهـ.
والله اعلم(/)
أسئلة متعلقة بالمسح على الجوربين
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 06:53]ـ
ما فائدة اشتراط كون الجورب مجلدا لكي يمسح عليه إذ هو يكون خفا عندئذ؟؟
فما معنى هذا الشرط - أي كون الجورب مجلدا - وما فائدته لمن جوز المسح على الجورب بهذا الشرط؟؟
من صحح حديث المغيرة مع قوله بعدم المسح على الجورب يقول هذه حكاية فعل يحتمل كون الجورب مجلدا ويحتمل غير مجلد وحيث دخلها الاحتمال سقط صحة الاستدلال على جواز المسح على الجورب وإن لم يكن غير مجلد فيجيب من يجيز المسح على الجورب مطلقا فيقو ما فائدة كون الجورب مجلدا إذ يكون هو خفا حينئذ!!
هذا هو سؤالي: ما معنى هذا الشرط - أي كون الجورب مجلدا - وما فائدته لمن جوز المسح على الجورب بهذا الشرط إذن؟؟
وما معنى أن الجورب يكون مستمسكا بنفسه؟؟ هل - الأستك- يمنع كونه مستمسكا بنفسه أم لا ولماذا؟؟
ولماذا بقال الجورب في هذه الأيام مختلف عن الجورب في عصر السلف إذ كلاهما يطلق عليه اسم جورب؟؟
لاحظ أن ابن تيمية نفى بكون الفرق بين الجورب والخف هو نفوذ الماء أن يكون فرقا مؤثرا في عدم جواز المسح على الجورب
فمقتضى كلامه جواز المسح على الجورب حتى لو أنفذ الماء لأنه فرق غير مؤثر بينه وبين الخف؟؟
نرجو الإفادة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 09:20]ـ
ما فائدة اشتراط كون الجورب مجلدا لكي يمسح عليه إذ هو يكون خفا عندئذ؟؟
فما معنى هذا الشرط - أي كون الجورب مجلدا - وما فائدته لمن جوز المسح على الجورب بهذا الشرط؟؟
يكون خفا في الحكم لا في الاسم، فهذا هو السبب
من صحح حديث المغيرة مع قوله بعدم المسح على الجورب يقول هذه حكاية فعل يحتمل كون الجورب مجلدا ويحتمل غير مجلد وحيث دخلها الاحتمال سقط صحة الاستدلال على جواز المسح على الجورب وإن لم يكن غير مجلد فيجيب من يجيز المسح على الجورب مطلقا فيقول ما فائدة كون الجورب مجلدا إذ يكون هو خفا حينئذ!!
هذا هو سؤالي: ما معنى هذا الشرط - أي كون الجورب مجلدا - وما فائدته لمن جوز المسح على الجورب بهذا الشرط إذن؟؟
سبق الجواب
وما معنى أن الجورب يكون مستمسكا بنفسه؟؟ هل - الأستك- يمنع كونه مستمسكا بنفسه أم لا ولماذا؟؟
الشراب يستمسك بالأستك وليس بنفسه، وقد بينتُ لك هذا سابقا في ملتقى أهل الحديث.
ولماذا يقال الجورب في هذه الأيام مختلف عن الجورب في عصر السلف إذ كلاهما يطلق عليه اسم جورب؟؟
يطلق عليه عند من؟! يعني أنت تركب السيارة، فهل نقول إن هذا هو تفسير قوله تعالى: {وجاءت سيارة}!! وتأكل الدهون، فهل نقول إن هذا تفسير {تنبت بالدهن}!!
الألفاظ الشرعية تفسر بالمعاني التي كانت معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالمعاني المنتشرة عندنا الآن.
لاحظ أن ابن تيمية نفى بكون الفرق بين الجورب والخف هو نفوذ الماء أن يكون فرقا مؤثرا في عدم جواز المسح على الجورب
فمقتضى كلامه جواز المسح على الجورب حتى لو أنفذ الماء لأنه فرق غير مؤثر بينه وبين الخف؟؟
هذا قياس على مقتضى النص، وقد قرر أكثر أهل العلم أن الرخص لا يقاس عليها.
واجتهاده رحمه الله على العين والرأس، ولكن لا يُعرف له موافق من أهل العلم ممن قبله.
وأنا بينتُ لك سابقا في أهل الحديث أن اشتراط عدم نفوذ الماء مأخوذ من معنى الخف نفسه؛ لأن فائدة الخف حياطة القدم وحفظها من الأذى والنجاسات، فإذا كان لا يحمي القدم من دخول النجاسة إليها فكيف نستطيع المسح عليه؟!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 10:04]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن أليس حمل مسح النبي على الجوربين - لو صح الحديث- على الجورب المجلد فيه نوع من التعسف أم لا؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 10:50]ـ
نعم قد يكون فيه نوع من التعسف لو كانوا يجعلون هذا حتما لازما.
ولكنهم يقولون: يُحتمل أن يكون كذلك، ويحتمل أن يكون غير ذلك.
وحينئذ يُرجع للأصل المتفق عليه وهو إبراء الذمة.
ولكي أوضح لك أقول: لو قال قائل: (المقصود بالمسح على الخف أن يكون خفا من جلد) فهل يقال عندئذ إن هذا القول فيه تعسف؟!
قد يأتي بعض الناس ويقول: ليس هناك دليل على أن الخف لا بد أن يكون من جلد!
وحينئذ لا تستطيع أن تأتي له بنص من الكتاب والسنة؛ لأنه يريد النص هكذا (الخف مصنوع من جلد)!
فإذا عرفنا أن العرب كانت أحيانا تلبس الجورب مجلدا، وأحيانا منعلا، وأحيانا مع النعل، بل كان ذلك هو الغالب من أحوالهم كما يظهر - سهل علينا أن نفهم أن هذا التأويل ليس فيه تعسف!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 11:02]ـ
وما الفرق بين الجورب المنعل والجورب الذي معه نعل؟؟
وهل يجوز المسح على النعلين الذين بمنعان وصول الماء لأنه في معنى الخف بل وزيادة؟؟
أم هل يعترض على المسح على النعلين أنه لا بد من أن يغطي الكعبين حتى يصير النعل مثل الخف تماما؟؟
وما الفرق إذن بين النعل الذي جاوز الكعب وبين الخف هل يقال هو صار خفا بمجاوزته الكعب أم يقال هو نعل بمعنى الخف؟
أخي الفاضل معذرة أنا لست متصورا حتى الآن ما هو شكل الجورب الذي يستمسك بنفسه وأن الأستك لا يجعله مستمسكا بنفسه كما أنه لماذا هذا القيد أعني كونه مستمسكا بنفسه؟
ومعذرة لتعبي معك
إني أحبك في الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Apr-2007, صباحاً 06:37]ـ
أحبك الله الذي أحببتني فيه، ولا تعب ولا شيء يا بلديات (ابتسامة)
الفرق بين الجورب المنعل والجورب الذي معه نعل أن الجورب المنعل شيء واحد مصنوع على هيئة الجورب ولكن بإضافة ما يشبه النعل من أسفله حتى يمكن السير فيه، أما الجورب الذي معه نعل فهو جورب عادي من صوف أو ما شابه، وقد لُبِسَ فوقه نعل عادي من خشب مثلا وشراكين.
والذي يترجح لي - والله أعلم - أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانا يغطيان معظم محل الفرض، (كالحذاء الحالي إذا كان عالي الرقبة).
ويقال حينئذ إنه خف منعل لأنه من جلد، والخف العادي من جلد ولكنه ليس منعلا.
صعوبة التصور للجوارب العربية سببها أنها ليست موجودة حاليا، ومعظم الناس يصعب عليهم تصور شيء لم يشاهدوه.
الجورب الذي يستمسك بنفسه هو الذي إذا تركته على الأرض ظل واقفا؛ لأنه حينئذ ينطبق عليه قولنا (يستمسك بنفسه)؛ أما إذا احتاج إلى القدم في الاستمساك فإنه يستمسك بالقدم لا بنفسه، وإن احتاج إلى (الأستك) فإنه يستمسك بالأستك لا بنفسه.
وهذا القيد (أن يكون مستمسكا بنفسه) مثل القيد الآخر الذي ذكره الترمذي وغيره عن أكثر أهل العلم (أن يكون ثخينا) ومثل القيد الآخر الذي ذكره الأكثرون (أن لا يكون منفذا للماء) كما نقل الصنعاني وغيره، ومثل القيد الآخر الذي ذكره أكثر أهل العلم وهو (أن يمكن تتابع المشي فيه).
فكل هذه الشروط ترجع إلى معنى واحد في الحقيقة، وهو أن يكون خفا من الخفاف التي كانت العرب تلبسها وهي التي تحتمل هذه الرخصة؛ لأنها تحفظ الرجل من الأذى ولأنه يشق نزعها بخلاف الشراب في الأمرين.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Apr-2007, صباحاً 10:00]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن لماذا يشترط أن يكون الحذاء عالي الرقبة لكي يمسح عليه؟؟ أو ليس إذا غطى معظم محل الفرض يكفي؟؟
وهل لا بد في جواز المسح على النعل أن يلبس أسفله جورب سواء جاوز النعل الكعب أم لا؟؟ أم لا يشترط لجواز المسح على النعلين أن يلبس أسفله جورب؟؟
وهل لو لبست جوربا جاوز الكعب وفوقه نعل من جلد لم يجاوز الكعب هل أمسح على هذا النعل أم لا؟؟
وهل يجوز المسح على (الشبشب) الذي من جلد إذ يمكن متابعة المشى عليه ويمنع نفوذ الماء في مواضع الجلد الذي عليه؟؟
وما فائدة الجورب المجلد إذا كان الجلد يكون من أعلى إذ لا يمكن متابعة المشي فيه ولعدم منع نفوذ الماء من أسفل؟
وما فائدة الجورب المنعل إذ النعل يكون من أسفل لكن لا يمنع من نفوذ الماء من أعلى؟؟
فالجورب المجلد لا يمكن متابعة المشي فيه ولا يمنع نفوذ الماء من أسفل بينما الجورب المنعل يمكن متابعة المشي فيه لكن لا يمنع وصول الماء من أعلى , فعلى هذا الجورب المجلد والجورب المنعل ليسا في معنى الخف من كل وجه فلم يجوز المسح عليهما!!
وما هو حد الجورب الثخين الذي أجاز المسح عليه بعض الفقهاء؟ هل ألا يشف القدم أم ضابطه؟؟
وهل تعتقد أن لو إنسان لبس عدة شرابات فوق بعض هل يجوز المسح عيها؟؟ ولماذا؟؟
أخي الفاضل: أنا أميل طالما لم يثبت أحاديث المسح على الجوربين ألا يجوز المسح علي أي نوع من الجورب رقيقا كان أم ثخينا أم يقال الجورب الثخين يجوز المسح عليه لكن هو أيضا لن يمنع نفوذ الماء مهما بلغت ثخانته فالجورب الثخين ليس في معنى الخف من كل وجه؟؟
أكرر اعتذاري ومعذرة لكثرة أسئلتي وأحب أن أقول لك سببها وهو أني كنت طويلا من الدهر أمسح على الجوربين - تقليدا في تصحيح الأحاديث- فلما قرأت بحث الدكتور ماهر الفحل في تضعيف حديث المغيرة منذ حوالي سنة توقفت عن المسح على الجوربين وصرت إلى هذه الأسئلة بل وتكررت في صور مختلفة لكي يتبين لي ما هو الذي في معنى الخف لكي أمسح عليه فجاءت من هنا كثرة الأسئلة
أكرر اعتذاري وجزاكم الله خيرا
وفي انتظار ردك
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 12:37]ـ
أيضا معذرة ما هو تعريف النعل عند العرب هل هو الحذاء بمفهومنا أم النعل هو الذي يلبس ويكون أسفل القدمين بدليل قولنا خف منعل أو جورب منعل أي أسفله نعل أي النعل عند العرب هل هو الحذاء بمفهومنا (شامل للجلد والنعل السفلي) أم النعل عندهم هو نعل الحذاء عندنا؟؟ لأنهم يقولون جورب منعل فهل هناك اصطلاحان للنعل؟؟
لاحظ أن هذا سؤال أضفته بعد إنهاء وقت تعديل المشاركة بفترة فأرجو الإجابة على هذا السؤال والأسئلة التي في المشاركة السابقة لي
أكرر: أعتذر لكثرة الأسئلة وبارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 02:17]ـ
معذرة سؤال آخر وقد أفهمتك أخي الفاضل سبب كثرة الأسئلة
هل الحذاء الذي من كاوتش أو بلاستيك أو قماش (السبدرينة مثلا) يجوز المسح عليها مطلقا لأنها يمكن متابعة المشي فيها ويمنع نفوذ الماء في الوضع الطبيعي أم لا بد من جواز المسح عليها من أحد شرطين إما أن تجاوز الكعب لتستر محل الفرض أو لا بد من لبس جورب أسفلها أم يجوز المسح عليها مطلقا سواء جاوزت الكعب أم لا وسواء لبس تحتها جورب أم لا؟؟
مع اعتبار أن الحذاء القماش لايمنع نفوذ الماء مطلقا بل يمنعه لو كان الماء قليلا ولا يمنعه لو كان الماء كثيرا فهل هذا الفرق يؤثر أم لا يؤثر في جواز المسح على هذا النوعية من النعل؟؟
أكرر: جزاكم الله خيرا على صبرك
وفي انتظار ردك علي على المشاركات الثلاثة الأخيرة لي التي وضعتها متتالية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 07:20]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن لماذا يشترط أن يكون الحذاء عالي الرقبة لكي يمسح عليه؟؟ أو ليس إذا غطى معظم محل الفرض يكفي؟؟
نعم يكفي، والمقصود أن يكون عاليا بحيث يغطي المحل؛ لأن معظم الأحذية لا تغطي.
وهل لا بد في جواز المسح على النعل أن يلبس أسفله جورب سواء جاوز النعل الكعب أم لا؟؟ أم لا يشترط لجواز المسح على النعلين أن يلبس أسفله جورب؟؟
لا يشترط إلا تغطية محل الفرض
وهل لو لبست جوربا جاوز الكعب وفوقه نعل من جلد لم يجاوز الكعب هل أمسح على هذا النعل أم لا؟؟
الأحوط ألا يفعل
وهل يجوز المسح على (الشبشب) الذي من جلد إذ يمكن متابعة المشى عليه ويمنع نفوذ الماء في مواضع الجلد الذي عليه؟؟
ولكنه لا يغطي محل الفرض
وما فائدة الجورب المجلد إذا كان الجلد يكون من أعلى إذ لا يمكن متابعة المشي فيه ولعدم منع نفوذ الماء من أسفل؟
الجورب المجلد يكون مجلدا من أسفل أو مجلدا من أعلى وأسفل، والله أعلم.
وما فائدة الجورب المنعل إذ النعل يكون من أسفل لكن لا يمنع من نفوذ الماء من أعلى؟؟
المقصود منع النفوذ المعتاد كأن يسير برجله على ماء فلا ينفذ، وليس المقصود مثلا أن يغوص في البحر فلا ينفذ!
فالجورب المجلد لا يمكن متابعة المشي فيه ولا يمنع نفوذ الماء من أسفل بينما الجورب المنعل يمكن متابعة المشي فيه لكن لا يمنع وصول الماء من أعلى , فعلى هذا الجورب المجلد والجورب المنعل ليسا في معنى الخف من كل وجه فلم يجوز المسح عليهما!!
لعلك تقصد بعض الجوارب المجلدة الحديثة، أما الجورب المجلد المعروف قديما فيمكن متابعة المشي فيه، ولعل ذلك راجع لتطور الصناعة في إنتاج جلود رقيقة.
وما هو حد الجورب الثخين الذي أجاز المسح عليه بعض الفقهاء؟ هل ألا يشف القدم أم ضابطه؟؟
ذكرتُ سابقا أن المقصود بالثخين والاستمساك وعدم إنفاذ الماء معان متقاربة، والله أعلم.
وهل تعتقد أن لو إنسان لبس عدة شرابات فوق بعض هل يجوز المسح عيها؟؟ ولماذا؟؟
من الجوارب الحالية لا يصلح؛ لأنها لا تستمسك بنفسها ولو كانت عشرة.
أخي الفاضل: أنا أميل طالما لم يثبت أحاديث المسح على الجوربين ألا يجوز المسح علي أي نوع من الجورب رقيقا كان أم ثخينا أم يقال الجورب الثخين يجوز المسح عليه لكن هو أيضا لن يمنع نفوذ الماء مهما بلغت ثخانته فالجورب الثخين ليس في معنى الخف من كل وجه؟؟
الجورب الحالي لا يمنع نفوذ الماء مطلقا، ولذلك قال بعض العلماء المعاصرين كالشيخ الددو وغيره إن الجوارب الحالية مختلفة تماما عن الجوارب القديمة.
أكرر اعتذاري ومعذرة لكثرة أسئلتي وأحب أن أقول لك سببها وهو أني كنت طويلا من الدهر أمسح على الجوربين - تقليدا في تصحيح الأحاديث- فلما قرأت بحث الدكتور ماهر الفحل في تضعيف حديث المغيرة منذ حوالي سنة توقفت عن المسح على الجوربين وصرت إلى هذه الأسئلة بل وتكررت في صور مختلفة لكي يتبين لي ما هو الذي في معنى الخف لكي أمسح عليه فجاءت من هنا كثرة الأسئلة
أكرر اعتذاري وجزاكم الله خيرا
وفي انتظار ردك
إذا كنت تميل إلى عدم صحة الحديث فحينئذ لا فائدة من الحوار السابق كله، لأنك ستمسح على الخفين فقط.
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 07:28]ـ
أيضا معذرة ما هو تعريف النعل عند العرب هل هو الحذاء بمفهومنا أم النعل هو الذي يلبس ويكون أسفل القدمين بدليل قولنا خف منعل أو جورب منعل أي أسفله نعل أي النعل عند العرب هل هو الحذاء بمفهومنا (شامل للجلد والنعل السفلي) أم النعل عندهم هو نعل الحذاء عندنا؟؟ لأنهم يقولون جورب منعل فهل هناك اصطلاحان للنعل؟؟
النعل عند العرب يشبه ما يسمى عندنا (القبقاب)، وهو يصنع عادة من قاعدة من خشب أو نحوه، مع شراكين (خيطين) من جلد أو نحو ذلك.
والحذاء الذي نلبسه حاليا يمكن تسميته (نعلا) باعتبار أنه منعل، ويمكن تسميته (خفا) باعتبار أنه من جلد، ويمكن تسميته (خفا منعلا)
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 07:36]ـ
هل الحذاء الذي من كاوتش أو بلاستيك أو قماش (السبدرينة مثلا) يجوز المسح عليها مطلقا لأنها يمكن متابعة المشي فيها ويمنع نفوذ الماء في الوضع الطبيعي أم لا بد من جواز المسح عليها من أحد شرطين إما أن تجاوز الكعب لتستر محل الفرض أو لا بد من لبس جورب أسفلها أم يجوز المسح عليها مطلقا سواء جاوزت الكعب أم لا وسواء لبس تحتها جورب أم لا؟؟
اشتراط ستر محل الفرض لا بد منه؛ ولا يخالف فيه أحد ولا ابن تيمية.
أما متابعة المشي ومنع نفوذ الماء والثخانة ونحو ذلك، فهي شروط جمهور أهل العلم المستفادة من معنى الخف نفسه، وبينهم خلاف يسير في تفاصيل هذه الشروط بعد اتفاقهم عليها في الجملة.
ويمكن الاطلاع على هذه التفاصيل في كتب المذاهب، ومعظمها راجع إلى اعتبار العرف أو ظاهر اللفظ أو نحو ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 12:04]ـ
أولا: جزاكم الله خيرا على الإجابات
ثانيا: ليس معنى ميلي لتضعيف الحديث ألا يكون فائدة من الحوار بل بعض أهل العلم ضعفوا الحديث لكنهم وضعوا قيودا للجورب حتى يكون في معنى الخف فيمسح عليه
ثالثا: لو كان النعل كما وصفت أنه أشبه بالقبقاب فما معنى كلام أهل العلم عندئذ جورب منعلا أي أسفله نعل فعلى كلامك أخي الفاضل أنه جورب أدخلته في النعل أو جورب فوقه نعل , فما مراد أهل العلم بالجورب الذي أسفله نعل عندئذ
رابعا: اشتراط أهل العلم في الجورب أن يكون مستمسكا بنفسه قد يعترض عليه بعض المجيزين للمسح على الجورب في زماننا أنه لو كان من حد وحقيقة الجورب عند العرب أن يكون مستمسكا بنفسه فقط وأن الذي لا يستمسك بنفسه لا يسمى جوربا عند العرب فيقول لو كان هذا الفهم صحيحا فلم ذكر هذا القيد ألا وهو شرط الاستمساك اللهم إلا أن يقال هناك جوارب قد تسمسك بنفسها وجوارب لا تمسمك بنفسها عند العرب فيقول ولا دليل على شرط الاستمساك فيخلص بنتيجة أنه يجوز المسح على الجورب هذا الزمان , نرجو الرد على هذا الاستدلال
خامسا: قولك أخي الفاضل " والحذاء الذي نلبسه حاليا يمكن تسميته (نعلا) باعتبار أنه منعل، ويمكن تسميته (خفا) باعتبار أنه من جلد، ويمكن تسميته (خفا منعلا) " لكنك أخي الفاضل لم تجز المسح على (الحذاء) رغم تسميته خفا منعلا لأنه لم يغطي محل الفرض؟؟
سادسا: ابن حزم لم يشترط في الخفين أن يغطيا محل الفرض فأجاز المسح على الخفين المقطوعين أسفل الكعبين فما الدليل على اشتراط ستر محل الفرض إذ ليس هناك إجماع أعني لماذ لا يمسح على الحذاء سواء لبس أسفله جورب أم لا ولا يضر أن يكون الكعبين ظاهرين؟ نرجو الإفادة
سابعا: الجورب المجلد من أعلى ومن أسفل ما فائدة تسميته بجورب حينئذ إذ يصير خفا اسما وحكما وما فائدة هذا القيد عندئذ فهو طالما كان من جلد من أسفل ومن أعلى وغطى محل الفرض صار اسمه خفا
ثامنا: أحذية بعض العمال تكون من بلاستيك وهي تغطي محل الفرض فهل يقال يجوز المسح عليها قياسا على الخف - طبعا مع تضغيف حديث المغيرة -
تاسعا: أرجو ألا تمل من كثرة الاسئلة لكني أجدك عونا لي فبارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 01:29]ـ
سأعود للجواب إن شاء الله تعالى
ولكن يجب أن تعلم أن الذين وضعوا شرط الاستمساك بنفسه ليسوا هم العرب! وليسوا هم الصحابة! وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم!
وإنما هذا شرط مستفاد من معنى الخف نفسه؛ لأن طريقة أهل العلم أنهم يقيدون المفاهيم حتى لا يأتي المتأخرون بما يخالف المتقدمين، فيضعون القيود المستفادة من معاني الألفاظ كما عرفوها عن العرب، ولا يلزم من شرطهم هذا أن يكون عند العرب ما يستمسك بنفسه وما لا يستمسك بنفسه، بل هذا كاشتراط إمكان تتابع المشي فيه، فهذا لا يعني أن العرب كان لديهم جوارب لا يمكن المشي فيها، وإنما المقصود أن هذا هو الوصف المعتبر في الخف؛ لكي لا يأتي أحد بشيء مستحدث يزعم أنه خف لمجرد تسميته بذلك.
أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة
وإلى لقاء
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 06:11]ـ
أكرمك الله وبارك فيك
أظنك تقصد أن هذا قيد توضيحي وبياني لا قيد احترازي , أليس كذلك؟؟
وفي انتظار باقي الإجابات
أرجو الأ تمل مني
وجزاكم الله خيرا
ـ[الغزال]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 03:00]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله الأخ أبا مالك خيراً على إجاباته، وكذلك الأخ مجدي.
وأحببت أن أضع هنا ماقاله الشيخ العالم اسماعيل المجذوب حفظه الله في المسألة نقلاً من كتابه (صفحات مضيئة) ص 88 وما بعدها-الحاشية:
قد اجتهد بعض أهل العلم المعاصرين فترجح عندهم صحة المسح على الجوربين في الوضوء وإن كانا رقيقين كجوارب عصرنا، اعتماداً منهم على ما رأوه من صحة حديث الترمذي وعلى ماثبت عن بعض الصحابة من مسحهم على الجوربين.
وكلام العلماء في هذه المسألة له ثلاثة جوانب هي: اللغة وعلم الحديث وأصول الفقه:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - أما الجانب اللغوي فإننا نحتاج إلى بحثنا إلى الوقوف على مانفهمه من كلمة (جورب) وعلى ما كان يفهم منها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة رضوان الله عليهم، فالجورب ليست من الكلمات العربية بل هي معربة.
قال في لسان العرب: واسم الجورب المسماة وهو يلبسه الصياد ليقيه حر الرمضاء إن أراد أن يتربص الظباء نصف النهار
وقال في تاج العروس: واستمى الصائد لبس المسماة اسم (للجورب) ليقيه حر الرمضاء، ونقل في عون المعبود عن الطيبي قال: الجورب لفافة جلد وهو خف معروف.
2 - وأما جانب الحديث فقد روى الترمذي من طريق أبي قبيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة ابن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وروى النسائي هذا الحديث وقال: ما نعلم أن أحداً تابع أبا قبيس على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والله أعلم
ولكن كبار المحققين من علماء الحديث خالفوا الترمذي في تصحيحه وضعفوه،وخلاصة أقوالهم نقلها النووي في المجموع 1/ 566 قال: وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل و علي بن المديني و يحيى بن معين ومسلم بن الحجاج، ثم قال النووي: وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث ومقدمون على الترمذي بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل العرفة، ا. هـ
وإلى هذا أشار الإمام مسلم رحمه الله بقوله: لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قبيس وهذيل. كما في السنن الكبرى للبيهقي 1 - 249
لكنه صح أن عددا من الصحابة مسحوا على الجوربين
3 - وأما جانب أصول الفقه ففيه عدة نقاط:
أ- لا يصح الاعتماد على المرفوع لما تبين من ضعفه
ب- ما روي من فعل الصحابة إذا اشتهر ولم ينكره أحد فمكن الاعتماد عليه، أما في هذه المسألة وأمثالها فلا يعتمد عليه لأننا لا نستطيع أن نجزم أنهم مسحوا على جوربين رقيقين، وقد عرفنا أن الجوربين كانا يقيان رجلي الصائد من حر الرمضاء الذي تتشقق فيه أظلاف الظباء، فما روي عن الصحابة محمول على جوربين ثخينين لهما شبه بالخفين، كما فهم الأئمة الذين نقل عنهم الترمذي جوازه حيث قال بعد أن روى الحديث السابق: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحق قالوا: يمسح على الجوربين إن كانا ثخينين، وكما نقل ابن قدامة في المغني 1 - 182 عن الامام أحمد أنه قال: لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين، إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجيء
ج- إذا قيل أ ن مسح الصحابة على الجوربين مطلقاً دون تقييد بشيء فالجواب أن الأصل هو غسل الرجلين كما في ظاهر القرآن والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة كما فب أحاديث المسح على الخفين ولم يوجد ذلك في المسح على الجوربين ولم نعلم أن الصحابة مسحوا على جوربين رقيقين فكيف يجوز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الجوربين مطلقاً. ا. هـ
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 03:20]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على مشاركتك وخصوصا نقلك قال في لسان العرب: واسم الجورب المسماة وهو يلبسه الصياد ليقيه حر الرمضاء إن أراد أن يتربص الظباء نصف النهار
وفي انتظار أخينا أبا مالك ليكمل المسيرة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Apr-2007, صباحاً 03:30]ـ
أولا: جزاكم الله خيرا على الإجابات
وجزاكم الله خيرا يا أخي الكريم
ثانيا: ليس معنى ميلي لتضعيف الحديث ألا يكون فائدة من الحوار بل بعض أهل العلم ضعفوا الحديث لكنهم وضعوا قيودا للجورب حتى يكون في معنى الخف فيمسح عليه
نعم، وهذا يدل على أنهم فهموا معنى من الخف يُرجع إليه، فيجب التسليم لهم في ذلك؛ لأنهم أقرب إلى عصور الصحابة وأدرى بما كانت عليه الخفاف والجوارب.
ثالثا: لو كان النعل كما وصفت أنه أشبه بالقبقاب فما معنى كلام أهل العلم عندئذ جورب منعلا أي أسفله نعل فعلى كلامك أخي الفاضل أنه جورب أدخلته في النعل أو جورب فوقه نعل , فما مراد أهل العلم بالجورب الذي أسفله نعل عندئذ
(يُتْبَعُ)
(/)
(جورب منعل) أي أسفله قاعدة النعل، بخياطة أو لصق أو نحو ذلك، ولا يمكن أن يوضع من أعلى، وحتى لو أدخلت الجورب في النعل فستكون قاعدة النعل أسفل!
رابعا: اشتراط أهل العلم في الجورب أن يكون مستمسكا بنفسه قد يعترض عليه بعض المجيزين للمسح على الجورب في زماننا أنه لو كان من حد وحقيقة الجورب عند العرب أن يكون مستمسكا بنفسه فقط وأن الذي لا يستمسك بنفسه لا يسمى جوربا عند العرب فيقول لو كان هذا الفهم صحيحا فلم ذكر هذا القيد ألا وهو شرط الاستمساك اللهم إلا أن يقال هناك جوارب قد تسمسك بنفسها وجوارب لا تمسمك بنفسها عند العرب فيقول ولا دليل على شرط الاستمساك فيخلص بنتيجة أنه يجوز المسح على الجورب هذا الزمان , نرجو الرد على هذا الاستدلال
سبق الجواب
خامسا: قولك أخي الفاضل " والحذاء الذي نلبسه حاليا يمكن تسميته (نعلا) باعتبار أنه منعل، ويمكن تسميته (خفا) باعتبار أنه من جلد، ويمكن تسميته (خفا منعلا) " لكنك أخي الفاضل لم تجز المسح على (الحذاء) رغم تسميته خفا منعلا لأنه لم يغطي محل الفرض؟؟
والخف أيضا قد يقطع فلا يكون مغطيا لمحل الفرض، ومع ذلك يسمى خفا، ولا يجوز المسح عليه، كما في الحديث (لا يلبس المحرم الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)، فأنا كلامي عن مجرد التسمية وليس عن الحكم الشرعي.
سادسا: ابن حزم لم يشترط في الخفين أن يغطيا محل الفرض فأجاز المسح على الخفين المقطوعين أسفل الكعبين فما الدليل على اشتراط ستر محل الفرض إذ ليس هناك إجماع أعني لماذ لا يمسح على الحذاء سواء لبس أسفله جورب أم لا ولا يضر أن يكون الكعبين ظاهرين؟ نرجو الإفادة
هذا شذوذ واضح، ولا أدري ما فائدة الخف أصلا إن لم يكن ساترا لمحل الفرض؟!
وعلى كلام ابن حزم لو لبست خفا صغيرا على قدر إصبع الرجل يجوز المسح عليه، وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام!
وليس المقصود بالستر أن لا يظهر منه ذرة! وإنما المقصود ستر المعظم الغالب الذي جرت العادة بستره، ولذلك يخفف أكثر أهل العلم في الخف المخرق
سابعا: الجورب المجلد من أعلى ومن أسفل ما فائدة تسميته بجورب حينئذ إذ يصير خفا اسما وحكما وما فائدة هذا القيد عندئذ فهو طالما كان من جلد من أسفل ومن أعلى وغطى محل الفرض صار اسمه خفا
الخف مصنوع من جلد فقط، والجورب مصنوع من مادة أخرى، ولكنهم أحيانا يقوون الجورب بإضافة قطع من الجلد أو الخشب من أعلى ومن أسفل ليتحمل المشي فيه.
ثامنا: أحذية بعض العمال تكون من بلاستيك وهي تغطي محل الفرض فهل يقال يجوز المسح عليها قياسا على الخف - طبعا مع تضغيف حديث المغيرة -
الذي يظهر لي جواز المسح عليها والله أعلم؛ لأن البلاستيك يشبه الجلد، وهي تستمسك بنفسها ويمكن تتابع المشي فيها.
تاسعا: أرجو ألا تمل من كثرة الاسئلة لكني أجدك عونا لي فبارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا
وجزاكم الله خيرا
وأسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Apr-2007, صباحاً 06:23]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم
أفهم من كلامك أخي الفاضل أن الجورب المجلد ليس مغطى تماما بالجلد من أعلى ومن أسفل بل مغطى بعض أعلاه وبعض أسفله بالجلد بحيث يستطيع الناظر أن يميز هل هذا خف لأنه مغطى تماما بالجلد أو جورب مجلد لأنه مغطى بعضه بالجلد فقط , أليس كذلك؟؟
وعى كل فالجورب في زماننا الحالي لو جلد بعض أعلاه وبعض أسفله فصار جوربا مجلدا أو الجورب في زماننا الحالي لو لبس أسفله نعل فصار جوربا منعلا لا يمسح عليها لأنها لا تسمسك بنفسها , لكن لم لا يقال بمجموع الهيئة أي الجورب المجلد أو الجورب المنعل - أعني في زماننا- يجوز المسح على الجلد الذي خيط مع الجورب من أعلى أو على سطح النعل من أعلى إذ مجموع الهيئة أي الجورب المجلد أو المنعل في زماننا يمكن متابعة المشي فيه ويمنع نفوذ الماء بواسطة الجلد أو النعل وتم تغطية محل الفرض بواسطة جوارب زماننا وهو المعنى الحاصل من الخف؟!!
هذه إن شاء الله آخر سؤال لي أيها الأخ الكريم فأرجو أن تلتمس لي العذر
أحسن الله لك وبارك فيك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 02:13]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
والكلام الذي قلتَه يمكن أن يكون صحيحا، ولكنه ليس موجودا في الواقع.
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 05:30]ـ
لم أفهم مرادك بهذه العبارة " والكلام الذي قلتَه يمكن أن يكون صحيحا، ولكنه ليس موجودا في الواقع"؟؟!!
أليس ممكنا أن يرتدي إنسان جوربا الآن يغطي محل الفرض وعليه حذاء من جلد يمنع نفوذ الماء ويمكن متابعة المشي!!
أم ماذا تقصد أخي الفاضل؟؟!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 05:34]ـ
لم أفهم مرادك بهذه العبارة " والكلام الذي قلتَه يمكن أن يكون صحيحا، ولكنه ليس موجودا في الواقع"؟؟!!
أليس ممكنا أن يرتدي إنسان جوربا الآن يغطي محل الفرض وعليه حذاء من جلد يمنع نفوذ الماء ويمكن متابعة المشي!!
أم ماذا تقصد أخي الفاضل؟؟!
كما أنك لم تجبني على فهمي في الجورب المجلد وهو أن أن الجورب المجلد ليس مغطى تماما بالجلد من أعلى ومن أسفل بل مغطى بعض أعلاه وبعض أسفله بالجلد بحيث يستطيع الناظر أن يميز هل هذا خف لأنه مغطى تماما بالجلد أو جورب مجلد لأنه مغطى بعضه بالجلد فقط , أليس كذلك؟؟ أي هل فهمي للجورب المجلد صحيحا أم ماذا؟؟
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 05:44]ـ
نعم يا أخي الجورب المجلد معناه أنه مدعوم بالجلد، وغالبا يكون من أسفل؛ لأن هذا هو المكان الضعيف الذي يحتاج لتقوية عادة.
وأما كلامي السابق فقد كنت أعني أنه لا يوجد حاليا من يصنع الجوارب المعاصرة مجلدة؛ لأن الجوارب الحالية أصلا لا تتحمل التجليد، والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 05:59]ـ
نعم كلامك واقعي بالنسبة للجورب المجلد لكن ما الحكم في الجورب المنعل الآن؟؟
أي لو لبست جوربا من جوارب هذا الزمن وهو يغطي محل الفرض وعليه حذاء من جلد يمنع نفوذ الماء ويمكن متابعة المشي فيه
لماذا لا أمسح علي هذا الحذاء من أعلى لأن بمجموع الهيئة حصل معنى الخف؟ ظ
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 07:29]ـ
نعم يا أخي الكريم، وحتى بغير جورب إطلاقا قد يكون كلامك صحيحا؛ لأن الحذاء قد غطى معظم محل الفرض والعبرة بالمعظم لا بالكل.
ولكني أتحرج في هذه المسائل؛ لأن الأصل إبراء الذمة.
والله أعلم
ـ[أبومنصور]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 09:44]ـ
كنت ابحث عما يتعلق بالمسح على الجوربين , فوجدت هذا الموضوع , واعجبني هذا النقاش الطيب الذي كنت ابحث عنه والذي اطلعت عليه للتو فقط.
طلب للاخ الكريم ابي مالك ..
لدي بحث كتبه احدهم من 17 صفحة واثار به فتنة في احد المساجد القريبة خلاصته: ان هناك اجماعا على عدم جواز المسح على الجوربين - بمعناهما الحالي- من الصحابة وتابعيهم والائمة الاربعة ويحمل بشدة على من يقول بغير ذلك وطبعا هو يورد اقوال الكثير من المحدثين في تضعيف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .. والذي اريد ان يفهمه ان في المسئلة خلافا - بغض النظر عن الراجح - ومن مسح فله سلف في ذلك ... لا ان يتعدى الامر الى القول بايطال صلاة من يسمح على الجوربين.
فالا ادري ان كان وقتك يسمح بذلك .. فاما لخصت لك ابرز ما اورده .. واما ارفع لك ما كبته بخط اليد عن طريق السكانر ..
وبارك الله فيك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - Aug-2007, مساء 11:48]ـ
كلام هذا الأخ قريب من الصواب يا أخي الكريم، فقد حكى هذا الإجماع ابن قدامة وغيره، وإن خالفه من خالفه ممن جاء بعده.
وحتى إن صح حديث المغيرة بن شعبة فالعلماء الذين صححوه يقولون: الجوارب هي التي كانت في عصر الصحابة، وهي تختلف عما في عصرنا.
ولكن لا ينبغي لهذا الأخ أن يلزم الناس بما يرجحه، فقد أجاز المسح على الجوربين الحاليين كثير من العلماء المعاصرين.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[17 - Aug-2007, صباحاً 01:47]ـ
ولكن لا ينبغي لهذا الأخ أن يلزم الناس بما يرجحه، فقد أجاز المسح على الجوربين الحاليين كثير من العلماء المعاصرين.
هذا ما اريد ان اصل اليه مع هذا الاخ هداه الله ... تامل بعض ما كتب وارجو الا تصدم من اسلوب الكتابة:
سابعا:
ثم الجوارب التي اخترعت في زمننا هذا قبل سنوات لكشف الفنون الجديدة وما يناسبها (هكذا كتب) ما كانت توجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولا في زمن التابعين رحمة الله عليهم اجمعين ولا زمن المسلمين الى قبل مئة سنة .. فكيف يسوغ ويجوز لعالم حتى عاقل ان يقول المسح جائز على هذه الجوارب كلها لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين .. ارايتم جواز المسح على جوارب النساء الرقيقة ايضا؟؟
فو الله هذا المقال ليس من الدين بشئ وانما هو من مقالات الذين انذر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم امته فقال (يكون في اخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم واباءكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتتنونكم) رواه مسلم في مقدمته.
ويضيف (ان الجورب الرقيق الذي في زمننا اليوم لايجوز المسح عليه عند المسلمين جميعا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا .. واما من من قال بجوازه فقد خالف كتاب الله وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الصحابة وخالف الائمة الاربعة وجميع المؤمنين .. فلا يعبا بقوله كائنا من كان لان الدين ليس اراء هذا الرجل (لم يسم احدا ولا ادري من يقصد) الذي نشأ في شر القرون وعاش في شر القرون ... )
وغير ذلك كثير من العبارات التي احتد فيها على مخالفيه من العلماء الذين قالوا بجواز المسح على الجوربين واتهامهم في دينهم كقوله هنا ان المسح على الجوربين (مخترع بعد ذهاب القرون الثلاثة المشهود لها بالخير بكثير من القرون التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم (ثم يفشو الكذب) وانتشر في زمننا اليوم الذي ضعف فيه الايمان وفقد فيه خوف الله تعالى من القلوب ورفع الخشوع منها وفقد التقوى وذهب العلم والعلماء الاتقياء وبقي الجهلاء الذين يعجبون ارائهم وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم (يكون في اخر الزمان دجالون كذابون .... الخ
ولي عودة ان شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبومنصور]ــــــــ[17 - Aug-2007, صباحاً 08:05]ـ
كلام هذا الأخ قريب من الصواب يا أخي الكريم، فقد حكى هذا الإجماع ابن قدامة وغيره، وإن خالفه من خالفه ممن جاء بعده.
اسمح لي ببعض الاسئلة لزيادة الفهم:
1 - الاجماع الذي نقله ابن قدامة رحمه الله وغيره ... هل هو على اساس عدم جواز المسح على الجوارب الا ان تكون الا بالشروط التي ذكرت سابقا في اعلى الصفحة؟
2 - اذا كان هذا الاجماع حاصلا ومعروفا .. فلماذا جاز للاخرين - لاسيما المعاصرين منهم - ان يخالفوه ويفتوا بجواز المسح على هذه الجوارب المعاصرة رغم مخالفتها لشروط المانعين؟؟
واظن ان راي شيخ الاسلام قريب من هؤلاء رغم اشتراطه المشي فيهما مما يعني ان يتحدث عن الخفين لا الجوارب .. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء أكانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء ففي السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه) مجموع الفتاوى (21/ 214).
3 - هل من الممكن ان يقال ان الشروط التي يذكرها الفقهاء بجواز المسح على الجوربين لا دليل عليها من كتاب او سنة .. وبالرجوع الى واقع الصحابة رضوان الله عليهم وفقرهم وقلة ذات اليد عندهم يصعب ان تتوافر تلك الشروط في جواربهم - اذا صح حديث المغيرة - وقد قال سفيان الثوري: امسح عليها ما تعلقت به رجلك , وهل كانت خفاف المهاجرين و الأنصار إلا مُخَرَّقة , مشققة مرقَّعة؟! أخرجه عبد الرزاق في (المصنف 753).
وقال ابن حزم (اشتراط التجليد خطأ لا معنى له لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس صاحب , والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار ولم يخص عليه الصلاة والسلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما) (المحلى 1/ 324).
وقد اورد الشيخ جمال الدين القاسمي في رسالته "المسح على الجوربين" قول الحطاب المالكي في "التوضيح": بان (الجورب: ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك) ثم قال معلقاً: (وبالجملة فاللغة والعرف على أن الجورب هو مطلق ما يلبس في الرجل من غير الجلد منعَّلاً كان أو لا).
ثم اضاف (الجورب بيِّنٌ بنفسه في اللغة والعرف، كما نقلنا معناه عن أئمة اللغة والفقه، ولم يشترط أحدٌ في مفهومه ومسماه نعلاً ولا ثخانة، وإذا كان موضوعه في الفقه واللغة مطلقاً، فيصدق بالجورب الرقيق والغليظ، والمنعَّلِ وغيره) ا. هـ.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 01:37]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
هناك فرق بين اشتراط شروط لا دليل عليها، وبين استنباط شروط من مسمى الشيء نفسه، والشروط التي ذكرها العلماء من النوع الثاني، ف تأمل.
فمثلا: إذا أراد المرء أن يضحي الأضحية أو يصنع العقيقة، فإنه لا بد أن يكون ما يفعله مما يسمى أضحية أو عقيقة عند العرب وفي معهود الشارع، فإن جاء إلى بائع اللحم يشتري منه لحما بما يوازي ثمن العقيقة ويقول: لا دليل على منع ذلك، نقول له: أين الدليل على الجواز أصلا؟!
فلا يصح أن تقول: لا دليل على هذه الشروط؛ لأن المسح على الخفين ليس من الأشياء المباحة في الأصل حتى تطالب مخالفك بالدليل، بل أنت المطالب بالدليل على الجواز؛ لأن المسح على الخفين من المعلوم أنه خلاف الأصل، بمعنى أنه لو لم يرد فيه نص لما كان جائزا، فالذي يذهب لجوازه هو المطالب بالدليل على جوازه.
وبعد الذهاب لجوازه فإن الحكم ينصرف إلى الخف المعهود والمعروف وقت نزول التشريع، ولا يقول عاقل: إن الأحكام الشرعية تتنزل على الألفاظ التي نعرفها نحن الآن ولم تكن معروفة في عهد الرسول.
والذين قالوا: (هذه الشروط لا دليل عليها) لم يعرفوا مقصد هؤلاء العلماء، فإن أهل العلم منذ القدم (وانظر سنن الترمذي كمثال) يشترطون في الخف أو الجورب أن يكون ثخينا، فيظن من لا خبرة له أن هذا الشرط افتيات على الكتاب والسنة!!
وهذا محض الخطأ؛ وإنما المراد أن الجوارب التي كانت معروفة في عهد الصحابة كانت كذلك، وإنما حدثت الجوارب الرقيقة بعد ذلك، فلهذا بين أهل العلم ذلك احترازا عما وُجِد في عصرهم.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 05:14]ـ
فتح الله عليك وزادك علما وفهما وحكمة.
اخي الكريم .. يبدو انك لم تنتبه للنقطتين الاوليين لاسيما رقم 2 في المشاركة رقم 29 .. فهي من الاهمية بمكان لافهم كيف خالف القائلون بجواز المسح على الجوربين الاجماع الذي نقله ابن قدامة وغيره ... ارجو ان تفصل لو امكن.
ارجو الا اكون قد ازعجتك
وتقبل تحياتي الاخوية
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 05:30]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
أولا: كثير من الإجماعات المنقولة عن أهل العلم يخالفها بعض المتأخرين، لأسباب كثيرة، إما أن هذا الإجماع لم يبلغهم، وإما أنهم لا يسلمون بهذا الإجماع أصلا، وإما أنهم لا يعتدون بهذا الإجماع مع مخالفة النصوص.
ثانيا: حتى لو سلمنا أن المسألة ليس فيها إجماع، فلا ينازع أحد أنه قول الجماهير من أهل العلم، وبناء على هذا فمجرد دعوى أن الإجماع لم ينعقد لا تسمع من قائلها إلا إن ذكر سلفا له؛ لأنه لا يتصور أن يغيب الحق عن مجموع الأمة.
ثالثا: لا يلزمني إذا خطأت مخالفي أن أعرف السبب الذي بنى عليه كلامه، فإذا نقلت حكاية الإجماع عن بعض أهل العلم فلا يجب علي أن أبين لماذا خالف هؤلاء الإجماع، بل عليهم هم أن يبينوا سبب ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبومنصور]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 05:53]ـ
اثابك الله
بقي لي سؤالان:
الاول:
فهمت ان الاجماع الذي نقله ابن قدامة رحمه الله وغيره هو بضرورة ان تكون الجوارب الممسوح عليها بمنزلة الخفين ... فهل من الممكن ان يقال ان هذه الجوراب المعاصرة تقاس على الخفين يجامع انهما يحميان الارجل وقد يجد المرء في بعض الاحيان مشقة كبيرة في ازالتهما وغسل رجليه لاسيما وان الحكمة التي تظهر من جواز المسح على الخفين هي لدفع المشقة ورفع الحرج وهو امر يلتقي مع الجوارب ايضا؟؟
ثانيا:
للاحاطة بالقائلين بالجواز .. وباعتبار ان هذه الجوارب معاصرة .. من اول من قال بجواز المسح عليها؟ وهل لك ان تذكر لي من تعرف ممن يجيز ذلك من المعاصرين؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[أبومنصور]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 06:16]ـ
اثابك الله
بقي لي سؤالان:
الاول:
فهمت ان الاجماع الذي نقله ابن قدامة رحمه الله وغيره هو بضرورة ان تكون الجوارب الممسوح عليها بمنزلة الخفين ... فهل من الممكن ان يقال ان هذه الجوراب المعاصرة تقاس على الخفين يجامع انهما يحميان الارجل وقد يجد المرء في بعض الاحيان مشقة كبيرة في ازالتهما وغسل رجليه لاسيما وان الحكمة التي تظهر من جواز المسح على الخفين هي لدفع المشقة ورفع الحرج وهو امر يلتقي مع الجوارب ايضا؟؟
ثانيا:
للاحاطة بالقائلين بالجواز .. وباعتبار ان هذه الجوارب معاصرة .. من اول من قال بجواز المسح عليها؟ وهل لك ان تذكر لي من تعرف ممن يجيز ذلك من المعاصرين؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[أبومنصور]ــــــــ[18 - Aug-2007, مساء 06:18]ـ
الرجاء الغاء احد الردين
ـ[أبومنصور]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 12:38]ـ
الاخ الكريم .. ابومالك .. لازلت انتظر اجاباتك على سؤاليي .. ارجو ان تكون بخير وعافية ... واسمح اذا اكثرنا عليك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 01:11]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
أولا: يكاد يجمع أهل العلم على أن الرخص لا يقاس عليها؛ فلا يصح هنا أن يقال: يقاس الجوربان الحاليان على الجوربين القديمين بجامع وجود المشقة؛ لأننا إن طردنا هذا الأصل لقلنا يجوز المسح على القفازين في البلاد الباردة.
ثانيا: حتى لو قلنا بأن الرخص يقاس عليها، فهنا لا يصح القياس أيضا؛ لأن الجوارب قديما كانت مما يشق نزعه ويحتاج إليه الإنسان احتياجا أساسيا في الرواح والمجيء، بخلاف الجوارب الحالية التي لا يستطيع أن يسير بها الإنسان مترا واحدا في شوارعنا الحالية!
ثالثا: مما لا يكاد يختلف فيه أهل العلم أن الستر شرط من شروط الممسوح، لأنك إذا لبست الخف مثلا ومررت بأرض نجسة فإنك تستطيع أن تمسح النجاسة من عليه، بخلاف الجورب الحالي؛ لأن النجاسة تتخلله إلى الرجل، وحينئذ يجب خلعه، فهنا نرى الجورب الحالي فقد أهم خصيصة من خصائص الخف وهي الستر وحماية الرجل من الآفات من الحصباء والنجاسات ونحو ذلك، وهذا الأمر هو مظنة التخفيف أصلا، فإذا فقدها فلا مجال للتخفيف بالقياس عليها.
وأنت إذا مررت بالجورب الحالي في ماء فإن الماء يصل إلى رجلك بغير خلع للجورب! ومحل الرخصة أصلا عدم إمكانية إيصال الماء لمحل الفرض إلا بمشقة النزع، فالجورب هنا لم يمنع وصول الماء إلى الرجل أصلا حتى يكون هناك مشقة في النزع.
وأنت يا أخي إذا تأملت حال الذين يمسحون على الجوارب الحالية في المساجد لرأيت عجبا عجابا! لأن الواحد منهم إذا أراد أن يتوضأ فإنه يدخل الخلاء مثلا أولا، ولا يستطيع أن يدخل بهذا الجورب حتى يلبس فوقه شبشبا أو قبقابا، فلم يحصل من الجورب أي فائدة على الإطلاق في الستر، ثم إذا كان في الخلاء ووقعت على جوربه نقطة من البول أو أصابه شيء من الغائط فإنه لا يتمكن من المسح عليه؛ لأن النجاسة تصل إلى الرجل حينئذ، فلا يستطيع إزالة النجاسة إلا بخلع الجورب!
ثم إذا خرج من الخلاء وأراد أن يتوضأ، تراه يسير على أطراف أصابعه كي لا تبتل قدمه من الندى اليسير جدا الموجود بأرض مكان الوضوء!! وهذا كله لا يناسب صفة الستر التي هي أهم صفات الممسوح عليه!
فكيف نقيس الجورب الحالي على الخف، وهو قد فقد أهم صفات موجودة في الخف الذي وردت الرخصة بالمسح عليه؟!
غاية ما في هذا الباب أن الذين يجيزون المسح على الجوارب الحالية يتمسكون بعموم لفظ (الجورب)، وهذا العموم باطل من أوجه كثيرة جدا، منها أن الملبوس الحالي أصلا لا يسمى جوربا إلا بالعرف المعاصر، ولكنه ليس جوربا لا في اللغة ولا في الشرع، والذي يريد أن يجيز المسح عليه هو المطالب بإثبات هذه التسمية، وليست التسميات الشائعة عند الناس دليلا ولا حجة في هذا الأمر، وإلا لكان لنا أن نستدل على وجود السيارات الحالية على عهد يوسف بمثل قوله تعالى: {وجاءت سيارة}، وكما استدل الكوثري على وجود المحاريب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحديث (اتقوا هذا المذابح يعني المحاريب)! ومعلوم أن المحاريب هنا معناها صدور المجالس، وليست من المحاريب الحالية في شيء! وكذلك قد يستدل مستدل على تحريم القهوة بحديث أن في آخر الزمان قوما يشربون القهوة ... إلخ ولعله لا يدري - أو يدري - أن القهوة اسم من أسماء الخمر، وليس لها علاقة بالقهوة المعاصرة!
وهذا كثير لمن يتتبعه، وهو منشأ للخلل في كثير من المسائل العقدية والفرعية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبومنصور]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 06:40]ـ
جزاك الله خيرا وفتح عليك .. واعذرنا على الاكثار من الاسئلة نظرا لشيوع هذه المسئلة وقلة من يطرحها بشكل علمي وفقهي واصولي.
اخي الكريم ختاما .. ارجو ان تدلني عن افضل من كتب في هذا الموضوع وناقش هذه المسئلة من جوانبها المختلفة على النسق الذي ذكرته انت
اثابك الله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - Aug-2007, مساء 09:01]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
أفضل من رأيتُه تكلم فيها من المعاصرين الشيخ (محمد الحسن الددو) حفظه الله، وهي فتوى صوتية.
والعبد الفقير له رسالة في هذه المسألة، ولكني عزفت عن نشرها؛ لأنها مسألة فروعية يسعنا فيها الخلاف، وهناك من المسائل ما هو أهم منها، وأولى أن يصرف فيها الوقت.
ـ[أبومنصور]ــــــــ[22 - Aug-2007, صباحاً 12:45]ـ
طالما ان الرسالة قد اعدت فلا تحرمنا منها على الاقل اذا اردت عدم نشرها ان ترفعهها لنا في هذا المنتدى مع انه لا يخفى عليك اهمية هذه المسئلة لاسيما وان كثيرين يمسحون على جواربهم دون فهم لحقيقة تطابق هذه الجوراب مع كان في ايام الصحابة رضوان عليهم ... وعليه ارجو ان تعيد النظر في قرار نشرها على الاقل في هذه المنتدى.
وزادك الله علما وفهما
ـ[حمد]ــــــــ[24 - Jan-2008, مساء 11:39]ـ
جزاكم الله خيراً.
قرأت لبعض طلبة العلم أنّ المقصود باشتراطهم عدم نفوذ الماء هو: عدم وصول الماء الممسوح به على الجورب إلى الجلد، لا أن يوضع الجورب تحت الماء فلا ينفذ منه الماء.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Jan-2008, مساء 11:53]ـ
وفقك الله
لو كان هذا هو الشرط المقصود، فهل يوجد جورب ينفذ الماء أصلا؟!
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 07:07]ـ
صدقت. تأويل بعيد
ولكن هذا الشرط الذي اشترطه بعض أهل العلم لم يدخل مزاجي؛ لأن الصحابة مسحوا على الجوارب.
أعلم أنها ثخينة، ولكن طالما أنّ فيها مسامات فإنّ الماء نافذ نافذ بالغسل
على الهامش: أقصد هذا الشرط فقط.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 07:15]ـ
من قال ذلك؟ هل من دليل على ما قلت؟
محل الخلط في هذه المسألة هو الاشتباه في الأسماء، فيظن القارئ أن ما نسميه نحن الآن (جوربا) هو ما كان يسمى عندهم (جوربا)، وهذا هو المتعلق الوحيد عند مجيزي المسح على الجوارب المعاصرة، ومن الواضح أنه تعلق واضح الفساد.
نحن نعلم يقينا أن الجوارب الحالية لا يمكن المشي فيها، ونعلم يقينا أن جوارب الصحابة كانوا يمشون فيها بل قد يسافرون فيها، وهذا وحده كاف في إبطال التشابه المدعى بينهما.
وأعطيك مثالا تقريبيا فقط وليس قياسا:
- اللحاف (أو ما يسمى البطانية) الذي يتغطى الناس به من المؤكد أن فيه مسامَّ، ومع ذلك فهو غير منفذ للماء.
- بعض الأحذية المعاصرة تكون مصنوعة من أنواع متينة من النسيج لا تنفذ الماء.
- العباءات السميكة منها بعض الأنواع لا تنفذ الماء.
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 07:36]ـ
أبو مسعود الأنصاري (عقبة بن عمرو) رضي الله عنه مسح على جورب من شعر.
ومثل هذا قد ينفذ الماء.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 07:42]ـ
ماذا تعرف عن بيوت الشَّعَر عند العرب؟
خفاف الشعر مثل بيوت الشعر، أعني في أنها ثخينة لا تنفذ الماء؛ لأن الذي ينفذ الماء لا شك أنه ينفذ الهواء، وما كان ينفذ الهواء لا يمكن الاستتار به في الحر الشديد والبرد الشديد، وهو خلاف المعلوم قطعا من حال العرب.
طيب، دعك من كل هذا يا أخي الكريم
هل توافقني في أن جماهير أهل العلم اشترطوا عدم إنفاذ الماء؟
إن كنت توافق على ذلك، فعلام استند هؤلاء؟
استندوا في اشتراط هذا الشرط إلى أن هذا هو حال الجوارب عند العرب، فينصرف النص إليها.
فحتى لو قلنا بجواز المسح على ما ينفذ الماء فسيكون ذلك من باب القياس والإلحاق، أو لأن شرط عدم إنفاذ الماء غير منصوص.
أما الجوارب التي عند العرب فلا نزاع عند هؤلاء في أنها لم تكن تنفذ الماء.
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 07:54]ـ
بارك الله فيكم
لكن ما ضابط إمكان المشي بالجورب؟
وما ضابط الأرض التي يمشى عليها؟ فالمشي على الرمال لا يؤثر على الجوارب المعاصرة
إلا بعد قطع كيلوات كثيرة، بخلاف المشي على الأرض المليئة بالأحجار، فهو مؤثر في الجلود
أمرٌ آخر:
في حديث راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريَّة فأصابهم البرد
فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين
أخرجه أبو داود في سننه وأحمد في المسند وغيرهما
والتساخين لفظٌ يتضمن وصفاً يصدق على الجوارب المعاصرة، إذ تسخَّن بها الأقدام
وهذا الحديث تكلم فيه بعض الأئمة من حيث سماع راشد من ثوبان، فأعله الإمام أحمد وغيره
قال الإمام أحمد: (لا ينبغي أن يكون راشد سمع ثوبان)
وخالف في هذا الإمامُ البخاري فصرَّح بسماعه منه، إضافة إلى أنه عاصره بضع عشرة سنة
ومال إلى تقوية الحديث من المتأخرين الذهبي وابن عبدالهادي وغيرهما
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:05]ـ
مشرفنا السابق:)،
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1/ص72
وقال البخاري: حديث لا يصح
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:06]ـ
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
هذا الضابط اختلف فيه أهل العلم، ولكنهم اتفقوا على أن هذا الاختلاف لا يسقط أصل الاشتراط، فلا يصح أن أستند إلى الاختلاف في الضابط في إسقاط الشرط، وهذا أمر مطرد في كل موارد الشريعة، فكثير من الأمور متفق عليها في الجملة وإن وقع الاختلاف في تفاصيلها، فلا يصح الاستناد إلى الاختلاف في التفاصيل إلى إسقاط الأصل المتفق عليه.
بعض العلماء قال: الضابط: إمكان المشي فيه يوما وليلة؛ لأن هذا أقل مدة مشروعة المسح.
وبعضهم قال: ثلاثة أيام؛ لأن هذا هو المشروع في حق المسافر.
وبعضهم قال: ما جرى به العرف عند الناس.
وقد فهم بعض المعاصرين من قول العلماء (أن الضابط ما جرى به العرف) تجويز ذلك في الجوارب المعاصرة؛ لأنها يمسح عليها في عرف الناس الآن.
وهذا فهم واضح البطلان؛ لأن جريان العرف المقصود هو في المشي في الجوارب، وليس في المسح عليها، ومن المعلوم قطعا أن الناس لا تمشي في الجوارب المعاصرة ولا حتى عشرة أمتار!
وأما الاستدلال بحديث المسح على التساخين ففيه نظر من أوجه:
الأول: أن هذا تعليق للحكم بالمفهوم من اللقب، وهو مرجوح عند أكثر العلماء.
الثاني: أننا لو طردنا هذا الوصف لجوزنا المسح على القفازات، وهو خلاف الإجماع.
الثالث: أن تسخين القدم أمر إضافي، فبعض الناس تسخن قدمه بالجورب الرقيق، وبعضهم لا تسخن قدمه إلا بالجورب الثخين جدا، فلا يمكن تعليق الحكم على أمر غير منضبط.
الرابع: أن العصائب أيضا يحصل بها الدفء فلو كان الوصف المؤثر هو مطلق التسخين، لكان عطف العصائب على التساخين لغوا؛ فلا بد أن نقول إن المقصود بالتساخين شيء أخص من مطلق ما يسخن القدم، فلا تتم الدعوى.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:07]ـ
أمرٌ ثالث يتعلق بإنفاذ الماء:
ذكر النووي خلافاً عند الشافعية فيه، وأنَّ ثمة وجهين، وظاهر المذهب اشتراطه
وذكر بعض الحنابلة أنه ليس شرطاً، وقدَّمه ابن مفلح في الفروع، ونص عليه صاحب المنتهى
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:11]ـ
مشرفنا السابق:)،
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج1/ص72
وقال البخاري: حديث لا يصح
بارك الله فيك أخي حمد
لا أدري عن صحة هذا النقل
لكن في التاريخ الكبير للبخاري قوله: (سمع ثوبان)
ـ[حمد]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:21]ـ
لا أستطيع أن أرسل لك رسالة خاصة.
فرّغ التانكي
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:37]ـ
الشيخ الكريم أبو مالك نفع الله به
أدرجت مناقشتي في الاقتباس الآتي:
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
هذا الضابط اختلف فيه أهل العلم، ولكنهم اتفقوا على أن هذا الاختلاف لا يسقط أصل الاشتراط، فلا يصح أن أستند إلى الاختلاف في الضابط في إسقاط الشرط، وهذا أمر مطرد في كل موارد الشريعة، فكثير من الأمور متفق عليها في الجملة وإن وقع الاختلاف في تفاصيلها، فلا يصح الاستناد إلى الاختلاف في التفاصيل إلى إسقاط الأصل المتفق عليه.
لن نسقط الشرط، لكن المراد معرفة الضابط الأصح
وأظن أننا إن قلنا بأقل مسافة مذكورة عند الفقهاء، وكون الأرض أرضاً رملية لصح المسح على الجورب المعاصر، فإن صح هذا بطل الاحتجاج بالاتفاق في هذه المسألة
وأما الاستدلال بحديث المسح على التساخين ففيه نظر من أوجه:
الأول: أن هذا تعليق للحكم بالمفهوم من اللقب، وهو مرجوح عند أكثر العلماء.
أخالفك في هذا، بل الأظهر أنه مفهوم صفة
فهو كالطعام في النهي عن بيعه قبل قبضه، وقد نص بعض الأئمة على أنه مفهوم صفة
الثاني: أننا لو طردنا هذا الوصف لجوزنا المسح على القفازات، وهو خلاف الإجماع.
لا يَرِدُ مثل هذا، إذ اليدان حقهما الغسل على كل حال إجماعاً
والوصف الذي تضمَّنه لفظ (التساخين) مختص بالقدم كما هو ظاهر الحديث
فإنه ذكر العضوين اللذين يمسح على ما يلبس عليهما
الثالث: أن تسخين القدم أمر إضافي، فبعض الناس تسخن قدمه بالجورب الرقيق، وبعضهم لا تسخن قدمه إلا بالجورب الثخين جدا، فلا يمكن تعليق الحكم على أمر غير منضبط.
هذا لا يبطل صحة الوصف المذكور في نظري، إذ المرجع في هذا إلى العادة الغالبة
الرابع: أن العصائب أيضا يحصل بها الدفء فلو كان الوصف المؤثر هو مطلق التسخين، لكان عطف العصائب على التساخين لغوا؛ فلا بد أن نقول إن المقصود بالتساخين شيء أخص من مطلق ما يسخن القدم، فلا تتم الدعوى.
هذا أيضاً لا يَرِد، فإنه لو اكتُفِيَ بالتساخين عن العصائب لجاز المسح على جميع ما يغطَّى به الرأس
مما يسخنه، ومثل هذا لا يجيزه أكثر الفقهاء
فلفظ (العصائب) يدل على استبعاد بعض ما يغطى به الرأس مما لا يعصب ففارقَ لفظ التساخين من هذا الوجه
والله تعالى أعلى وأعلم.
أقوله على وجه المباحثة، وإلا فلم يسبق لي تحرير المسألة بشكل كاف
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 08:40]ـ
لا أستطيع أن أرسل لك رسالة خاصة.
فرّغ التانكي
تفضل يا شيخ حمد
ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 07:28]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه المباحثة والفوائد.
الأخ/ أبو مالك العوضي
هل محاضرة الشيخ الددو موجودة على الشبكة؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 09:16]ـ
نعم يا أخي أنا قرأتها في الإنترنت، ولكني لا أذكر موضعها الآن، ويبدو أنها كانت في (طريق الإسلام)(/)
[أسباب الخلاف] لصَاحِبِ الفَضِيلةِ العَلامَة عبد الله بن غُدَيَّان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 08:47]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
[أسباب الخلاف]
لصَاحِبِ الفَضِيلةِ العَلامَة شيخنا
عبد الله بن عبد الرحمن بن غُدَيَّان
عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
-حفظه الله ورعاه -
8 - 4 - 1428 هـ
وصلة الدّرس (1):
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35570(/)
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف / شرح ابن غديان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 10:41]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
شرح ((الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف لأبي محمّد عبد الله بن محمّد بن السيد البطليوسي الأندلسي))
لصاحب الفضيلة شيخنا العلامة
عبد الله بن عبد الرحمن بن غُدَيَّان
- سلّمه اللهُ -
الدَّرْسُ الأَوَّلُ [7 - 4 - 1428 هـ]:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35517
قال أبو محمّد عبد الله البطليوسي - رحمه الله تعالى -:
ذكر الأسباب الموجبة للخلاف كم هي؟
أقول وبالله أعتصم واليه أفوض في جميع أمري وأسلم إن الخلاف عرض لأهل ملتنا من ثمانية أوجه كل ضرب من الخلاف متولد منها متفرع عنها.
الأول: منها اشتراك الألفاظ والمعاني.
والثاني: الحقيقة والمجاز.
والثالث: الإفراد والتركيب.
والرابع: الخصوص والعموم.
والخامس: الرواية والنقل.
والسادس: الإجتهاد فيما لا نص فيه.
والسابع: الناسخ والمنسوخ.
والثامن: الإباحة والتوسع.
ونحن نذكر من كل نوع من هذه الأنواع أمثلة تنبه قارئ كتابنا هذا على بقيتها إذ كان استيفاء جميع ذلك من المتعذر على من حاوله وبالله التوفيق لا رب غيره.
الباب الأول:
في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة
هذا الباب ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: اشتراك في موضوع اللفظة المفردة.
والثاني: اشتراك في أحوالها التي تعرض لها من إعراب وغيره.
والثالث: اشتراك يوجبه تركيب الألفاظ وبناء بعضها على بعض.
فأما الاشتراك العارض في موضوع اللفظة المفردة فنوعان:
اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة واشتراك يجمع معاني مختلفة غير متضادة.
فالأول كالقرء ذهب الحجازيون من الفقهاء الى أنه الطهر وذهب العراقيون الى أنه الحيض ولكل واحد من القولين شاهد من الحديث ومن اللغة
أما حجة الحجازيين من الحديث فما روي عن عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا الأقراء الأطهار.
وأما حجتهم من اللغة فقول الأعشى ... وفي كل عام انت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا ... مورثة مالا وفي الحي رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا
وأما حجة العراقيين من الحديث فقول النبي للمستحاضة اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك.
واما حجتهم من اللغة فقول الراجز ... يا رب ذي ضغن علي فارض ... له قروء كقرء الحائض ... .
وقد حكى يعقوب بن السكيت وغيره من اللغويين أن العرب تقول:
أقرأت المرأة اذا طهرت وأقرأت اذا حاضت وذلك أن القرء في كلام العرب معناه الوقت فلذلك صلح للطهر والحيض معا.
ويدل على ذلك قول الشاعر ... شنئت العقر عقر بني شليل ... اذا هبت لقارئها الرياح ... .
وقد احتج بعض الحجازيين لقولهم بقوله تبارك وتعالى: ? ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ? [سورة البقرة الآية 228] فأثبت الهاء في ثلاثة فدل ذلك على أنه أراد الأطهار ولو أراد الحيض لقال ثلاث قروء لأن الحيض مؤنثة
وهذا لا حجة فيه عند أهل النظر وانما الحجة ما قدمناه وانما لم تكن فيه حجة لأنه لا ينكر أن يكون القرء لفظا مذكرا يعنى به المؤنث ويكون تذكير ثلاثة حملا على اللفظ دون المعنى كما تقول العرب جاءني ثلاثة أشخص وهم يعنون نساء.
والعرب تحمل الكلام تارة على اللفظ وتارة على المعنى ألا ترى الى قراءة القراء: ? بَلَى قد جاءتك آيَاتِي فكذّبت بها واستكبرت ? [سورة الزمر الآية 59] بكسر الكاف والتاء وفتحهما.
ووقوع الأسماء على المسميات في كلام العرب ينقسم أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون المسمى مذكرا واسمه مذكر كرجل يسمى بزيد أو عمرو.
والآخر: أن يكون المسمى مؤنثا وأسمه مؤنث كإمرأه تسمى فاطمة
والثالث: أن يكون المسمى مؤنثا واسمه مذكر كإمرأة تسمى جعفر وزيد قال الشاعر ... يا جعفر يا جعفر يا جعفر ... ان أك دحداحا فأنت أقصر ... أو أك ذا شيب فأنت اكبر ... غرك سربال عليك أحمر ... ومقنع من الحرير أصفر وتحت ذاك سؤاة لو تذكر ... .
والرابع أن يكون المسمى مذكرا واسمه مؤنث كرجل يسمى طلحة وحمزة.
وهذا لا يخص الأسماء الأعلام دون الأجناس والأنواع.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهكذا مذهب العرب في الصفة والموصوف فربما كان الموصوف مطابقا لصفته في التذكير والتأنيث كقولهم هذا رجل قائم و هذه امرأة قائمة.
وربما كان مخالفا لصفته في التذكير والتأنيث كقولهم: رجل ربعة وعلامة ونسابة.
وفي المؤنث: امرأة حاسر وعاشق.
قال ذو الرمة ... ولو أن لقمان الحكيم تعرضت ... لعينيه مي حاسرا كاد يبرق ... فقد تبين أنه لا حجة في دخول الهاء في ثلاثة.
ومن الألفاظ المشتركة الواقعة على الشيء وضده قوله تعالى فأصبحت كالصريم.
قال بعض المفسرين معناه كأنهار المضيء بيضاء لا شيء فيها.
وقال آخرون كالليل المظلم سوداء لا شيء فيها.
وكلا القولين موجود في اللغة أما من قال كالنهار المضيء فحجته قول زهير:
بكرت عليه غدوة فرأيته ... .
قعودا لديه بالصريم عواذله ... يعني الصباح.
وأما من قال كالليل فحجته قول الراجز تهوي هوي أنجم الصريم.
وقال آخر ... كأنا والرحال على صوار ... برمل خزاق أسلمه الصريم ... .
وقال بعضهم معناه انحسر عنه الرمل وقال قوم معناه خرج من الليل وانجلى عنه كما قال النابغة ... حتى غدا في بياض الصبح منصلتا ... يقرو الأماعز من لبنان والأكما
وانما سمي كل واحد منهما صريما لأنه ينصرم اذا وافى الآخر.
والمعنى أيضا يشهد لكل واحد من القولين لأن العرب تقول لك بياض الأرض وسوادها يعنون بالبياض ما لا عمارة فيه وبالسواد ما فيه العمارة فهذا ما يحتج به لمن ذهب الى معنى البياض.
ومن ذهب الى معنى السواد فانما أراد أنها احترقت بريح صر أو نار كقوله تعالى: ? فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ? [سورة البقرة الآية 266].
ومن هذا النوع قول أبي بكر رضي الله عنه: طوبى لمن مات في النأنأة فانه يحتمل أن يريد أول الاسلام عند قوة البصائر قبل وقوع الخلاف ويحتمل أنه يريد به آخر الإسلام اذا ضعفت البصائر وكثرت البدع والخلاف
ويدل على صحة المعنيين جميعا قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الأسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء)).
والنأنأة عند العرب الضعف لا يخص الصغر دون الكبر.
قال امرؤ القيس في ذلك ... لعمرك ما سعد بخلة آثم ... ولا نأنأ يوم الحفاظ ولا حصر ... .
وتأوله أبو عبيد على أنه أراد به أول الأسلام وليس في لفظ الحديث ما يقتضي ذلك على أن بعض الرواة قد روى في النأنأة الأولى فان كان هذا محفوظا فالقول ما قال أبو عبيد.
ومن هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى))
قال قوم معناه وفروا وكثروا وقال آخرون قصروا وانقصوا وكلا القولين له شاهد من اللغة.
أما من ذهب الى التكثير فحجته قوله تعالى: ? حَتَّى عَفَوْا ? [سورة الأعراف الآية 95]
وقول جرير ... ولكنا نعض السيف منها ... بأسوق عافيات اللحم كوم ... .
طزك ... .
وأما من ذهب الى الحذف والتقصير فحجته قول زهير ... تحمل أهلها منها فبانوا ... على آثار من ذهب العفاء ... .
فهذه جملة من اللفظ المشترك الواقع على معان مختلفة متضادة
... إلخ.
يتبع - إن شَاءَ اللهُ تَعَالَى -.(/)
ما رأيكم في كلام العلامة الحافظ السيوطي رحمه الله؟
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[27 - Apr-2007, صباحاً 01:56]ـ
قال السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع 1/ 120ط: دار السلام:
ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك لأن التكليف لم يتعلق به بعد.
واستدل بحديث أبي سعيد الخدري في شكوى امرأة صفوان بن المعطل رضي الله عنهم جميعا لرسول الله (ص) حال زوجها ...
والكلام عن الحديث معروف وقد بين بعض الأفاضل هنا نكارته.
لكن هل من مناقشة أصولية لهذا القول؟
لا شك أن التكليف بهذه الصلاة لم يتعلق به بعد وأن من أخذ بأسباب الاستيقاظ ولم يتمكن فلا تفريط عليه وان لهذا الكلام نظائرا في كلام الفقهاء رحمهم الله كما صرحوا بأن من ليس عنده ماء واحتاج إلى جماع امرأته فإنه يجامعها ويتيمم ولا يمتنع ذلك في حقه لكني استشكل هذه المسألة لأنها ستفتح باب التهاون في شأن الصلاة جدا فهل من مفيد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Apr-2007, صباحاً 06:10]ـ
شيخنا الفاضل
أشكل عليَّ قوله (وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت) فإن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، وهو ما يسمى بالعلم الظاهر.
ولو كان هذا الكلام صحيحا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يكلأ القوم لصلاة الصبح؛ مع أنه لم يكن يأمر أحدا في باقي الأوقات أن يفعل ذلك؛ لأنه غلب على ظنه في الحالة الأولى أن الصلاة ستفوتهم بخلاف الحالة الثانية.
فلو قال السيوطي: (ولم يغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت) لكان صوابا.
كما قرر أهل العلم أن الذي ينشئ سفرا ليفر من الصوم يحرم عليه ذلك مع أنه لم يجب عليه بعد!
وكذلك الذي يأكل البصل ليفر من صلاة الجماعة يحرم عليه ذلك مع أنها لم تجب عليه بعد!
فغلبة الظن في أمثال هذه المسائل تنزل منزلة الوقوع وإن لم يحصل التكليف.
ولعلك تجد في الموافقات بيانا لمثل هذه المسألة.
والله أعلم.
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[27 - Apr-2007, صباحاً 07:22]ـ
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل الحبيب ونفع بكم.
ما استشكلته هو محل استشكالي ولكن لو كانت المسألة كما قررتم"ولم يغلب على ظنه"فالأمر فيها واضح بل لو نام في هذه الحالة بعد دخول الوقت لما أثم.
لكن الإشكال في تعليله بأن التكليف لم يتعلق به بعد وهو ظاهر إذ سبب الوجوب لم يوجد.
وليس الكلام كما سبق فيمن فرط في أسباب الاستيقاظ.
وقد يفرق بين ما ذكرته وبين ماذكره العلامة السيوطي رحمه الله بأن كلامك فيمن فعل ذلك ليتحيل على سقوط العبادة وكلامه رحمه الله غير ملاحظ فيه هذا بل فيمن نام لا ليضيع الصلاة لكن علم او غلب على ظنه أنه لن يستيقظ قبل خروج الوقت فهل يؤمر بانتظار الصلاة؟
الذي يظهر لي من القواعد عدم اللزوم لكني أستعظم هذا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Apr-2007, صباحاً 07:52]ـ
هما سواء يا شيخنا الكريم
كما قدمتُ لكم أن غلبة الظن تنزل منزلة الوقوع، فلا فرق بين من فعل ليتحيل، وبين من غلب على ظنه ذلك.
هل تعرفون من وافق السيوطي رحمه الله على ذلك؟
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 08:06]ـ
لم أطلع على من صرح بمثل كلام السيوطي رحمه الله.
ولم يتبين لي وجه التسوية بين من فعل ليتحيل ومن فعل مع غلبة الظن بدون تحيل فهلا دعمته بنقولات وفقك الله وأحسن إليك.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 09:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم ابن مفلح وفي الأخ المبارك ابو مالك العوضي
الذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة بعيدة عن التحايل بل صورة المسألة كالأتي:.
شخص أراد النوم وغلب على ظنه أنه إن نام الان لن يستيقظ الا بعد خروج وقت صلاة العصر فهل يُؤمر أن ينتظر الصلاة ثم ينام أو أنه ينام ويحمل هذا على ماذكره السيوطي رحمه الله.
هذه صورة المسألة على حسب فهمي والله أعلم.
يبقى الإشكال ماذكره الأخ الفاضل ابن مفلح والذي يرتاح له قلبي هو التفصيل في المسألة.
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 11:18]ـ
لم أطلع على من صرح بمثل كلام السيوطي رحمه الله.
ولم يتبين لي وجه التسوية بين من فعل ليتحيل ومن فعل مع غلبة الظن بدون تحيل فهلا دعمته بنقولات وفقك الله وأحسن إليك.
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
السيوطي نقل هذا عن السبكي في إبراز الحكم من حديث رفع القلم فهو ناقل له
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 11:48]ـ
مشاركة لإثراء الموضوع
الذي يظهر لي من القواعد عدم اللزوم لكني أستعظم هذا.
ورأيي أن القول هذا هو الصواب فمادام أن الخطاب الشرعي لم يتعلق بالمكلف بعد فلا أرى ما يمنعه من النوم
وعندي أن قصة بلال رضي الله عنه مختلفة تماما عن هذه المسألة
فقصة بلال في سفر والخطاب متوجه إليهم بالأذان وتحري الوقت بينما من كان في بلده فقد كفي بوجود المؤذنين ولهذا فلم يبق إلا بلال والبقية ناموا مع غلبة ظنهم أنهم لن يستيقظوا
كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ كما في صحيح مسلم في حديث أبي قتادة قال " فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إلى بَعْضٍ ما كَفَّارَةُ ما صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا في صَلَاتِنَا ثُمَّ قال أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ثُمَّ قال أَمَا إنه ليس في النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنما التَّفْرِيطُ على من لم يُصَلِّ الصَّلَاةَ حتى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَلْيُصَلِّهَا حين يَنْتَبِهُ لها فإذا كان الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا "
وهذا لم يدخل عليه الوقت
ومسألتنا فيمن غلب على ظنه ولم يجزم
وعندي أن كل من جاز له فعل شيء دون وجود ما يمنعه في حاله جاز له فعله وإن غلب على ظنه أنه لن يجوز له هذا الفعل بعد مدة
فمن كان يعتقد أنه لن يجد ماء بعد دخول الوفت فهل يجب عليه حمله كلا بخلاف من دخل عليه الوقت
قال المرداوي ج1/ص277
لو مَرَّ بِمَاءٍ قبل الْوَقْتِ أو كان معه فَأَرَاقَهُ ثُمَّ دخل الْوَقْتُ وَعَدِمَ الْمَاءَ صلى بِالتَّيَمُّمِ وَلَا إعَادَةَ عليه وَإِنْ مَرَّ بِهِ في الْوَقْتِ وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ قال الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ أو كان معه فَأَرَاقَهُ في الْوَقْتِ أو بَاعَهُ في الْوَقْتِ أو وَهَبَهُ فيه حرم عليه ذلك بِلَا نِزَاعٍ
فانظر كيف فرق بين المسألتين فأطلق في الأولى وقيد في الثانية بقوله" وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ "
ففرق بين من تعلق به الخطاب ودخل عليه وقت الصلاة وبين من لم يتعلق به الخطاب فلم يدخل عليه وقت الصلاة
ولهذا لا يجب حمل الماء على المسافر عند أكثر أهل العلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 03:22]ـ
استدلّ القاضي في «إكمال المعلم» 2/ 665، بحديث أبي هريرة t عند مسلم (680): ((على جواز النوم قبل وقت الصلاة، وإنْ خشي استغراقه حتى يخرج وقتها؛ إذْ لم يتوجَّه عليه الخطاب بها بعد)).اهـ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 03:30]ـ
شيوخنا الأفاضل
ما الحكم إذا كان يتيقن ويقطع بأنه إذا نام خرج الوقت وضاعت الصلاة؟!
وأما عدم وجوب حمل الماء على المسافر فأقول: ما الحكم إذا كان يتيقن ويقطع بأنه إذا لم يحمل معه ماء مات عطشا؟!
إذا كان الجواب في المسألتين بعدم الجواز، فينبغي أن يكون الجواب نفسه عند غلبة الظن؛ لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في مسائل الفروع، كما سبق ذكره.
والله تعالى أعلم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 04:17]ـ
ـــــ
ـــ
أـ
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 04:19]ـ
بارك الله بعلمكم
شيوخنا الأفاضل
وأما عدم وجوب حمل الماء على المسافر فأقول: ما الحكم إذا كان يتيقن ويقطع بأنه إذا لم يحمل معه ماء مات عطشا؟!
والله تعالى أعلم.
هذا فيه نهي خاص بقوله " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " وقوله " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
بخلاف مسألتنا فلم يأمر الشارع بحمل الماء بل أمر بالتيمم عند عدمه
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 04:26]ـ
شيوخنا الأفاضل
ما الحكم إذا كان يتيقن ويقطع بأنه إذا نام خرج الوقت وضاعت الصلاة؟!
.
يتوجه لي كما سبق أنه إذا كان الوقت لم يدخل بعد فلم يتعلق به خطاب بعد فلم نكلفه وأما عدم القيام فيبقى مظنونا كما أن القيام يبقى مظنونا
وعندي أن القاعدة مطردة
ألسنا نجيز الجمع لمن كان قريبا من البلد مع علمه أنه سيصل البلد قبل دخول وقت الثانية بمدة ولم نعتبر هذا الظن مع قوته = بلى
لأنه سيقى أن هناك ظن بعد الوصول
ومن جاز له فعل شيء في حال لم يمنعه عارض لم يأت بعد
وهكذا النائم يجوز له النوم قبل الوقت ولم يطالب بالصلاة الآن فلم التكليف بتحصيلها إذن
بارك الله بكم
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 04:27]ـ
وعندي أن قصة بلال رضي الله عنه مختلفة تماما عن هذه المسألة
فقصة بلال في سفر والخطاب متوجه إليهم بالأذان وتحري الوقت بينما من كان في بلده فقد كفي بوجود المؤذنين ولهذا فلم يبق إلا بلال والبقية ناموا مع غلبة ظنهم أنهم لن يستيقظوا
شيخنا الفاضل حفظك الله:
كيف لايتوجه إليهم الخطاب بالصلاة قبل دخول وقتها ثم يقال بأنه يتوجه إليهم الخطاب بالأذان والحال أن الوقت لم يدخل بعد؟
ومسألتنا فيمن غلب على ظنه ولم يجزم
وماذا لوجزم؟ أليس قلنا إنه لم يخاطب بها بعد؟
وأليست غلبة الظن تنزل منزلة اليقين؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 04:32]ـ
كيف لايتوجه إليهم الخطاب بالصلاة قبل دخول وقتها ثم يقال بأنه يتوجه إليهم الخطاب بالأذان
أحسنتم
توجه الخطاب إلى الإمام بأن ينصب من يرقب الوقت ويتكفل بالأذان فهذه مهمة الراعي فهذا هو الخطاب الذي توجه إلى الإمام بترقب الأذان
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 04:37]ـ
وماذا لوجزم؟ أليس قلنا إنه لم يخاطب بها بعد؟
وأليست غلبة الظن تنزل منزلة اليقين؟
بارك الله فيكم:
عندي أنه لو جزم لم يجب عليه ذلك
ومن يريد أن يعمل عملية في الساعة الرابعة ليلا ومدتها أربع ساعات ووقت الفجر يدخل عليه في الساعة الخامسة ويخرج الوقت في الساعة السادسة مثلا
هل يكلف بأن ينتظر الصلاة مع قدرته على تأخيرها؟ لا أعتقد ذلك لأنه لم يتوجه إليه الخطاب بعد بصلاة الفجر فقد يموت بالعملية قبل دخول الوقت
كما أن من ينام قد يموت أو يجن فترتفع عنه الأهلية فالجزم غير وارد
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 05:34]ـ
أحسنتم وأفدتكم حفظكم الله ورعاكم.
وكلامكم متمش مع القواعد وكنت أرى موافقة كلام السيوطي رحمه الله للقواعد كما ذكرت آنفا وصار الأمر أكثر وضوحا بالنسبة لي بارك الله فيكم.ولكني مستعظم والله لهذا.
لأن الإشكال أن هذا القول فعلا سيترتب عليه تضييع كثير من الصلوات عن أوقاتها لدى كثير من الناس فمن الناس من يعمل عملا مجهدا ويرجع من عمله قبل الصلاة بنصف ساعة أو ساعة ويتيقن أنه لن يستيقظ في الوقت مهما حاول وربما كان يعيش بمفرده وهذا يتكرر منه كل يوم طوال عمره أو أكثره وربما في أكثر من صلاة أفيقال إنه لا حرج عليه في ذلك؟
ـ[وائل النوري]ــــــــ[28 - Apr-2007, مساء 10:32]ـ
أحسن الله إليكم
صورة الأمر المشكل في العزم على المخالفة:
غلبة ظن فوات العبادة بالتأخير
وصفة التأخير هنا: النوم
فعندنا أمران متعلقان بمسألتنا:
الأمر الأول: مفهوم التفريط
الأمر الثاني: تعلق الخطاب بالمكلف
فالثاني: يتعلق الخطاب بالمكلف في حال العلم والقدرة
والأول: تعمد النوم مع خروج الوقت هل يدخل في التفريط؟.
للحديث بقية
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[29 - Apr-2007, صباحاً 05:42]ـ
قال ابن رجب في الفتح 5/ 103، تعليقا على ح أبي قتادة (خ595): (وفي الحديث دليل على أن من نام قرب وقت الصلاة، وخشي من أن يستغرق نومه الوقت حتى تفوته الصلاة، فوكل من يوقظه، أنه يجوز له أن ينام حينئذ، وقد كان النبي (ص) إذا نام قرب طلوع الفجر، ينام على حالة لا يستثقل معها في نومه؛ لتكون أقرب إلى استيقاظه).اهـ(/)
هذه من السنن المندثرة في هذا الوقت
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 03:47]ـ
سائل يقول:
قرأت في بعض كتب الفقه أنه يشرع للمعتمر أن يذبح هديا بعد عمرته استحبابا
فهل هذه من السنن المندثرة في هذا الوقت
الجواب
قال الشيخ: نعم هذه من السنن المندثرة،لكن ليس السنة أنك إذا اعتمرت
اشتريت شاة وذبحتها.
السنة: أن تسوق الشاة معك تأتي بها من بلادك، أو على الأقل من لميقات،أو
من أدنى الحل عند بعض العلماء ويسمى هذا سوق الهدي
أما أن تذبح بعد العمرة هديا بدون سوق فهذا ليس من السنة
.
.
اللقاء الشهري مع فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
شريط 7/ 2
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 04:12]ـ
بارك الله فيكم
من الكتب المهمة التي جمعت أمثال هذه السنن كتاب (الوصية ببعض السنن شبه المنسيَّة) للأستاذة هيفاء بنت عبدالله الرشيد
وهو الجزء الأول من المجموعة، ولا أدري إن خرج الجزء الثاني أم لا
وأنبه إلى أنها أوردت جملة من السنن التي يعمل بها كثير من الناس، ويغفل عنها الكثير أيضاً
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 04:32]ـ
السنة: أن تسوق الشاة معك تأتي بها من بلادك، أو على الأقل من لميقات،أو
من أدنى الحل عند بعض العلماء ويسمى هذا سوق الهدي
أما أن تذبح بعد العمرة هديا بدون سوق فهذا ليس من السنة
سمعت الشيخ عبد الرحمن البراك قال مثلما قال.
وجزاك الله خيرا ونفع بكم ورحم الله المشايخ.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 06:16]ـ
بارك الله فيكم
أذكر قديماً سألت الشيخ صالح العلوان شقيق الشيخ سليمان فرج الله عنهما عن هذه المسألة، فقال: لم أشاهد أحداً يعمل بهذه السنة إلا الشيخ سليمان.
انتهى كلام شقيقه.
وهناك لطيفة في الموضوع وهي أني قد سألت في أحد الأيام أحد المشايخ الكبار في بريدة عن مسألة من المسائل فذكر لي أنها سنة فقلت: يعني هذه السنة مهجورة يا شيخ؟ فغضب الشيخ وقال: ليس كل سنة لا تطبقها أنت تظن أنها مهجورة هناك طلاب علم لا تفوتهم هذه السنن ولكنك لا تعلم عنهم فلا تقل (سنة مهجورة).
فما رأيكم أيها المشايخ بكلامه؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 06:48]ـ
بارك الله فيكم
من الكتب المهمة التي جمعت أمثال هذه السنن كتاب (الوصية ببعض السنن شبه المنسيَّة) للأستاذة هيفاء بنت عبدالله الرشيد
وهو الجزء الأول من المجموعة، ولا أدري إن خرج الجزء الثاني أم لا
وأنبه إلى أنها أوردت جملة من السنن التي يعمل بها كثير من الناس، ويغفل عنها الكثير أيضاً
وفيكم بارك
لأبي معاذ محمود بن إمام
(إخبارالطائفة المنصورة ببعض السنن المهجورة)
أهدى إلي المؤلف نسخة من الكتاب ولكن لا أدري أين فقدته
وعلى كلام المؤلف أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طلب منه ألف نسخة
فمارأيك في الكتاب
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 07:33]ـ
لأبي معاذ محمود بن إمام
(إخبارالطائفة المنصورة ببعض السنن المهجورة)
لم أرَ هذا الكتاب
فهل من معلومات عنه؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 07:42]ـ
الأخ أبا عمر القصيمي وفقه الله
تقليد الهدي وإشعاره وسوقه سنن يعمل بها بعض الناس، لكنهم قليل
وأما إطلاق (سنة مهجورة) فقد تكون صحيحة إذا استُعمِلتَ للتعبير عن هجران الغالب من الناس
وأما إطلاقها مع إرادة النفي المطلق فمشكل، كما ذكر الشيخ الذي سألتَه
ـ[آل عامر]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 06:31]ـ
لم أرَ هذا الكتاب
فهل من معلومات عنه؟
الأخ الحبيب والشيخ الكريم / عبدالله الحمادي -وفقه الله
عنوان الكتاب/ تذكير الطائفة المنصورة ببعض السنن المهجورة
المؤلف/ أبو معاذ محمود بن إمام بن منصور
الناشر / دار تيسير السنة
مصر- طنطا
وهو من سكان المدينة النبوية
ولدي جوال المؤلف لو أردت ذلك أخي الحبيب
ـ[أبو أنس الموافي]ــــــــ[23 - Mar-2008, مساء 08:13]ـ
زاد الله علمكم وطيب الله خاطركم
سمعت كثيرا عن هذا المؤلف أبو معاذ محمود إمام بن منصور
كما أن المؤلف له كتب كثيره أصدرها بعد هذا الكتاب
منها إسكات الكلاب العاويه بفضائل خال المؤمنين معاوية
والشهب الحارقة على الخوارج المارقة
والرد الوافر على من قال أن تارك الصلاة ليس بكافر
وغيرها الكثير ...............
جزاه الله خيرا وبارك لنا فيه(/)
((الحجاب الشرعي الذي كثر الجدل حوله هذه الأيام)) لشيخنا العلامة ابن جبرين
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Apr-2007, مساء 08:57]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
((الحجاب الشرعي الذي كثر الجدل حوله هذه الأيام))
لشيخنا العلامة عبدالله بن جبرين -سلمه الله -
لاشك أن المرأة قد نهيت عن إبداء زينتها إلا لمحارمها، قال الله تعالى: ? وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ ? إلى قوله: ? أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ? (31) سورة النور، ومعلوم أن وجه المرأة هو محل الزينة، وهو مجمع المحاسن، وإذا أسفرت عن وجهها حصلت الفتنة غالبًا بالنظر إليها، وإذا لم يكن الوجه من الزينة فما المراد بالزينة التي تسترها عن غير المحارم؟ هل يقال إن الزينة هو الشعر؟ أو أن الزينة هي اليدان؟ أو أن الزينة هو الصدر، أو الظهر، أو الساق، ونحو ذلك؟ فالله تعالى أمرها بأن تستر زينتها، إلا لمحارمها، ومعلوم أنها لا تبدي لمحارمها باطن جسمها، كفخذها أو إليتها ونحو ذلك، فعلم أن المراد بالزينة الوجه الذي هو محل الزينة ومجمع المحاسن.
وقد أمر الله بستر فتحة الجيب بقوله تعالى: ? وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ?، وذلك دليل على أن المرأة المسلمة تستر رأسها بالخمار، الذي يغطي رأسها، ثم تسدله على وجهها حتى يستر فتحة جيبها، فإن هذا هو مقتضى الضرب، أن تضرب بخمارها أي تدليه من رأسها ليستر الوجه، وليستر الجيب، وليس الفتنة بالجيب أشد من الفتنة بالوجه الذي هو مجمع المحاسن.
كذلك قال الله تعالى: ? يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ? (59) سورة الأحزاب.، والجلباب هو الرداء الذي تلتف به وتلتحف به، فتستر به جسمها ووجها وظهرها وصدرها وجميع بدنها، فإذا فعلت ذلك عرفت بالعفاف وبالبعد عن المحرمات، وذلك معنى قوله تعالى: ? ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ?، يعرفها من رآها أنها متعففة بعيدة عن فعل الفاحشة أو الميل إليها، وقد نهى الله تعالى النساء عن الخضوع بالقول في قوله: ? فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ? (32) سورة الأحزاب، والخضوع معناه رقة الكلام الذين يكون فيه سبب لطمع المرضى بمرض الشهوة، هكذا جاءت هذه الأدلة من القرآن.
وأما قوله تعالى: ? وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? (31) سورة النور، فإن المراد ظاهر الزينة وهو اللباس، فإنها في الأصل هي الزينة، كما في قول الله تعالى: ? يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ? (31) سورة الأعراف، أي لباسكم، وجاءت السنة بالحث على التستر، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء لصلاة العيد قالت له إحدى النساء: إحدانا لا تجد جلبابًا، فقال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها"، هكذا حث على التستر لخروج المرأة للصلاة ونحوها، ولما أذن للنساء بالصلاة في المسجد قال: "وليخرجن تفلات" أي غير مبتذلات ولا متبرجات.
والتبرج قد نهى الله عنه في قوله تعالى: ? غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ? (60) سورة النور، وذكرت عائشة رضي الله عنها أن نساء من المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفاف بمروطهن، المرط: هو الكساء الذي تلبسه على رأسها، فمعناه أنهن يصلين متلففات أو متلفعات، يعني قد يسترن جميع أبدانهن بهذه المروط التي هي الأكسية، ولو كن يكشفن الوجوه ونحوها ما ذكرت أنهن متلففات أو متلفعات.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي حديث محظورات الإحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفاذين"، والنقاب هو الستر الذي يفصل على وجه المرأة، ويسمى البرقع، وفيه نقوب بحذاء العينين تنظر منهما المرأة، منعها من لبسه في الإحرام، وهذا دليل على أن لبسه معتاد في غير الإحرام، فقد كان النساء في الجاهلية وفي الإسلام يلبسن النقاب، ولا يتركنه أمام الرجال الأجانب.
هكذا تدل هذه النصوص على وجوب ستر المرأة وجهها بالنقاب والخمار وما أشبهه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ? يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ?: (إن على المرأة أن تستر نفسها بالخمار أو الجلباب، وتبدي عينًا واحدة تنظر بها الطريق)، فهذا كله يدل على أن ستر الوجه كان معمولاً به في الإسلام، وإنما الجاهلية قد يتساهلون بذلك، كما قال تعالى: ? وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ? (33) سورة الأحزاب.
ولما كثر مجيء النصارى إلى البلاد الإسلامية، وأمروا نساءهم بكشف الوجوه، خيل إلى من يعظمهم أن هذا من التقدم، وأن التشبه بهم فيه ترفع عن العادات القديمة، فاعتقدوا أن النقاب والخمار واللثام والجلباب أمور تقليدية ليست من الإسلام، فحملوا على النساء، وألزموهن بنزع الخمار ونزع الحجاب، الذي أمر الله به نساء المؤمنات في قوله تعالى: ? وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ? (53) سورة الأحزاب، فالحجاب هو ستر المرأة نفسها، وبالأخص محاسنها، لئلا تحصل الفتنة، فإن النظر إلى المرأة في حال تكشفها سبب لانتشار الفواحش وتمكنها، ولذلك أمر النساء والرجال بغض البصر، في قوله: ? قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ? (30) سورة النور، ثم قال: ? وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ? (31) سورة النور، هكذا جاء الإسلام بإبعاد المرأة عن الفتنة وعن وسائلها وأسبابها، حتى روي عن فاطمة رضي الله عنها قالت: (خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال).
والأدلة على هذه المسألة كثيرة مشهورة، لا يقدر هؤلاء على ردها، ذكر أكثرها الشيخ/ حمود التويجري في كتابه: ((الصارم المسلول على أهل التبرج والسفور))، وكذلك الشيخ/ بكر أبو زيد، والشيخ/ ابن باز، وكثير من العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع، ولا يستطيع دعاة التبرج أن يردوا تلك الأدلة، وإنما يتعلقون بواقع الناس، وبما عليه الأكثرون، ولا عبرة بالأكثرية. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 10/1427هـ
المصدر: موقع ابن جبرين(/)
آية واحدة يُستنبَطُ منها أكثرُ مسائل أصول الفقه!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - Apr-2007, صباحاً 02:52]ـ
آية واحدة يُستنبَطُ منها أكثرُ مسائل أصول الفقه
قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}
ذكر فخر الدين الرازي، الملقب بابن خطيب الري في تفسيره عند هذه الآية أنها اشتملت على أكثر مسائل أصول الفقه، ثم استنبط منها نحوا من عشرين مسألة ثم قال:
((فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية في أقل من ساعتين، ولعل الإنسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من هذه الآية))
ـ[أبو عبد الله البيلى]ــــــــ[10 - Jan-2008, صباحاً 01:53]ـ
هل من تفصيل يا أبا مالك بارك الله فيك؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - Jan-2008, صباحاً 06:23]ـ
وفقك الله
راجع التفصيل في تفسير الرازي عند الآية المذكورة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - Jan-2008, صباحاً 06:47]ـ
يا أبا مالك بارك الله فيك بناء على طلب الاخ الكريم
المسألة الثانية: اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه، وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع: الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب. أما الكتاب والسنة فقد وقعت الاشارة إليهما بقوله: {أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول}.
فان قيل: أليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله، فما معنى هذا العطف؟
قلنا: قال القاضي: الفائدة في ذلك بيان الدلالتين، فالكتاب يدل على أمر الله، ثم نعلم منه أمر الرسول لا محالة، والسنة تدل على أمر الرسول، ثم نعلم منه أمر الله لا محالة، فثبت بما ذكرنا أن قوله: {أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول} يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة.
المسألة الثالثة: اعلم أن قوله: {وَأُوْلِى الأمر مِنْكُمْ} يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وانه محال، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما، ثم نقول: ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة، لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة منهم، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم، عاجزون عن الوصول اليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم، واذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة، ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: {وَأُوْلِى الأمر} أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة.المسألة الرابعة: اعلم أن قوله: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول} يدل عندنا على أن القياس حجة، والذي يدل على ذلك أن قوله: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء} إما أن يكون المراد فان اختلفتم في شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الاجماع، أو المراد فان اختلفتم في شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة، والأول باطل لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلا تحت قوله: {أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول وَأُوْلِى الأمر مِنْكُمْ} وحينئذ يصير قوله: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول} إعادة لعين ما مضى، وإنه غير جائز. وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد: فان تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والاجماع، واذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله: {فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول} طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة. فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له، وذلك هو القياس، فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس
ـ[سالم عدود]ــــــــ[13 - Jan-2008, صباحاً 05:18]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 03:09]ـ
بارك الله فيكم ورحم الله الامام الرازي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 03:29]ـ
أحسن الله إليكم
ويرجى التنبه لكون بعض هذه الاستنباطات فيها نظر، ولكن المقصود هو المغزى من كلام الرازي فقط.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 03:35]ـ
[ CENTER]
(( [COLOR=blue] فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية في [ SIZE="7"] أقل من ساعتين، ولعل الإنسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من هذه الآية)) [/ INDENT]
سؤال جانبي: ما مقدار الساعة عندهم؟
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 03:59]ـ
اليوم مقسم عند الناس منذ القدم الى 24 ساعة و منه تقدير الامام ابن القيم لمدة نوم النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Apr-2008, مساء 06:40]ـ
اليوم مقسم عند الناس منذ القدم الى 24 ساعة و منه تقدير الامام ابن القيم لمدة نوم النبي صلى الله عليه وسلم
وفقك الله
ماذا تقصد بقولك (منذ القدم)؟
ذكر غير واحد من أهل العلم أن الساعة في الاصطلاح الشرعي أعم من الساعة في اصطلاح الهيئة.
منهم الحافظ ابن حجر في الفتح.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[26 - Apr-2008, صباحاً 03:29]ـ
مثلا تقسيم اليوم الى 24 ساعة كان معروفا في حضارة بلاد الرافدين و هي من أقدم الحضارات المعروفة
ـ[محمد محيسن]ــــــــ[04 - Jun-2008, مساء 10:46]ـ
سؤال جانبي: ما مقدار الساعة عندهم؟
سؤال جميل ...
كيف نستطيع أن نجيب عن مثل هذه الأمور؟
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[11 - Mar-2010, مساء 03:59]ـ
أحسن الله إليكم
ويرجى التنبه لكون بعض هذه الاستنباطات فيها نظر، ولكن المقصود هو المغزى من كلام الرازي فقط.
كما قلتَ يا أبا مالك!
فبغضّ النظر عن حجية الإجماع و القياس - من عدمها - فدلالة هذه الآية بعينها على حجيتهما فيه نظرٌ طويل ...
و ما دام أن المحلَّ غير مهيإ لهذا الأمر ... فإلى فرصة أخرى إن شاء الله تعالى ..
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[11 - Mar-2010, مساء 04:04]ـ
((فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية في أقل من ساعتين، ولعل الإنسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من هذه الآية))
ورد تقسيم اليوم إلى أربع و عشرين ساعة في حديث مرفوع إلى النبي (ص):" إن يوم الجمعة أربع و عشرون ساعةً .. " أورده السيوطي في اللمعة في خصائص الجمعة و ضعَّفه، قرأتُه قديما و لم أقيده، فهل من أخ حبيب يتفضل عليَّ فيحضر لي إسناده و مواضع تخريجه حتى يُنظَر في إسناده .. أحسن الله إليكم ..
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[12 - Mar-2010, صباحاً 01:20]ـ
[إذا استفدت من المشاركة فادع الله أن يغفر لي ويتوب علي]
نسأل الله أن يغفر لك ويتوب عليك ويجعلك مع الصديقين والصالحين.
فبارك الله فيكم جميعا.
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[06 - Apr-2010, صباحاً 01:26]ـ
ورد تقسيم اليوم إلى أربع و عشرين ساعة في حديث مرفوع إلى النبي (ص):" إن يوم الجمعة أربع و عشرون ساعةً .. " أورده السيوطي في اللمعة في خصائص الجمعة و ضعَّفه، قرأتُه قديما و لم أقيده، فهل من أخ حبيب يتفضل عليَّ فيحضر لي إسناده و مواضع تخريجه حتى يُنظَر في إسناده .. أحسن الله إليكم ..
للتذكير يا أحبَّتنا ..
ـ[أم حكيم]ــــــــ[17 - Aug-2010, مساء 05:27]ـ
سؤال جانبي: ما مقدار الساعة عندهم؟
المقصود بالساعة جزء من اثني عشر جزءا من اليوم.
ويدُلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام: " يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يُوجَد فيها عَبْدٌ مُسلم يَسأل الله شيئا إلا آتاه إياه؛ فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر". رواه النسائي، وصححه الألباني.
الجواب عن ذلك مفصل للشيخ/ عبدالرحمن السحيم:
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3563(/)
ما توجيه الإخوة الأفاضل لحديث ابن عباس " ما كنت أعرف انقضاء صلاة النبي إلا بالتكبير "
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 09:54]ـ
ما توجيه الإخوة الأفاضل لحديث ابن عباس " ما كنت أعرف انقضاء صلاة النبي إلا بالتكبير "
على جواز رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة أي المسئلة المعروفة بختام الصلاة جهرا
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:13]ـ
ما توجيه الإخوة الأفاضل لحديث ابن عباس " ما كنت أعرف انقضاء صلاة النبي إلا بالتكبير "
على جواز رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة أي المسئلة المعروفة بختام الصلاة جهرا
وجزاكم الله خيرا
من يرى سنية رفع الصوت أدبار الصلاة بالذكر يقول إن التكبير هنا أطلق على بعض الأذكار والتكبير منها
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:47]ـ
أي هل يجوز رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة إذن؟؟
وهل يصح ختام الصلاة جهرا إذن؟؟
ومامعنى لا يجهر بعضكم على بعض؟؟
فالإشكال ما زال قائما أخي الفاضل
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:55]ـ
أي هل يجوز رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة إذن؟؟
وهل يصح ختام الصلاة جهرا إذن؟؟
ومامعنى لا يجهر بعضكم على بعض؟؟
فالإشكال ما زال قائما أخي الفاضل
نعم يسن عند من يقول بالمعنى الذي ذكرت لك يسن ولا نقول يجوز بل يسن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة
والاعتراض بحديث النهي عن الجهر: يقولون هنا مخصوص بفعل النبي كما أن رفع الصوت بالتلبية مخصوص منه أيضا
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 05:01]ـ
سمعتُ الشيخ عبدالله السعد في أحد أشرطته ذكر أن هناك لفظا آخرا لحديث ابن عباس (كنا نعرف انقضاء صلاة النبي بالتسبيح)، وقد بحثتُ عن هذا اللفظ كثيرا فلم اجده، فليت من يرشدني إلى موضعه، فهو إن صح كان ظاهراً أن المقصود هو جملة الأذكار المعهودة، لأنه بعضهم يرى سنية التكبير مطلقا بلا عدد قبل الإستغفار ثلاثا , وقول اللهم أنت السلام ....
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 05:57]ـ
لأنه بعضهم يرى سنية التكبير مطلقا بلا عدد قبل الإستغفار ثلاثا , وقول اللهم أنت السلام ....
وفقكم الله
ورد عدد التكبير عند الإمام أحمد بثلاث تكبيرات
مع أن الذي في الصحيحين عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أخبره أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حين يَنْصَرِفُ الناس من الْمَكْتُوبَةِ كان على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم وقال بن عَبَّاسٍ كنت أَعْلَمُ إذا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذا سَمِعْتُهُ
فقال "بالذكر "عام وغيرها من الأحاديث
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 07:56]ـ
ما توجيه الإخوة الأفاضل لحديث ابن عباس " ما كنت أعرف انقضاء صلاة النبي إلا بالتكبير "
على جواز رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة أي المسئلة المعروفة بختام الصلاة جهرا
وجزاكم الله خيرا
أين أقف على هذه المسألة المعروفة؟
ـ[الغُندر]ــــــــ[10 - Feb-2008, مساء 09:34]ـ
توجيه التكبير هو:
ما انعقد عليه الاجماع في ايام التشريق من التكبير بعد الفريضة.
والله اعلم.
ـ[آلبوصيلي]ــــــــ[11 - Feb-2008, صباحاً 12:46]ـ
الذي أعرفه حول هذا الموضوع أن الصحابة على عهد رسول الله ذكروا أن المسجد بعد انقضاء الصلاة يضج بتسبيح المصلين ... كل واحد منهم في نفسه ... ولعلها سنة منسية .. وهذا بالطبع غير التسبيح البدعي الجماعي ... والله أعلم
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[12 - Feb-2008, صباحاً 11:08]ـ
كم صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس؟ أكثر من 18000 صلاة جماعة.
كيف لم ينقل أحد عن النبي هذا الفعل غير ابن عباس إن كان النبي يفعله دائما هو وأصحابه؟
هل تمالأ الصحابة على ترك نقله وبيان ألفاظ هذا التكبير وعدده؟
أمر يتكرر 18000 مرة ويحضره في كل مرة عشرات أو مئات الصحابة ولا ينقله غير واحد منهم فقط - أليس شيئاً عجيباً؟
وماذا علينا لو توقفنا في مثل هذه الحديث وقلنا لعل بعضهم أخطأ أو وهم في نقله أو ألفاظه فليس بمعصوم من البشر أحد - ولا يقولن قائل إن ذلك يفتح الباب لرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك ملابسات ودواع لترك مثل هذا الحديث لا تتكرر كثيراً.
ولعله يساعدنا ويعضد قولنا انكار بعض الرواة لهذه الرواية:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الامام مسلم: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ
قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا قَالَ عَمْرٌو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 12:06]ـ
الأخ الفاضل شريف
بغض النظر عن النتيجة التي تريد أن تتوصل إليها فهناك أمور:
1 - من قال أن النبي فعل ذلك 1800 (طبعا 11 سنه مضروبة في 360 يوم مضروبة في 5 صلوات) في كل صلاة صلاها حتى يستلزم ذكر ذلك الرقم الكبير أن يكون هذا القول وهم من الراوي!! نعم ظاهر اللفظ يقتضي تكرر وقوع ذلك لكن من أين لك أن النبي بدأ فعل ذلك منذ أن شرعت الصلاة حتى تذكر ذلك الرقم الضخم!!!
2 - ابن عباس من صغار الصحابة ولا ندري يقينا كم سنة صلاها مع النبي في مسجده - طبعا هو ناهز الاحتلام في حجة الوداع - فقد يكون صلى مع النبي في مسجده بضع من الأعوام قد تقل قليلا أو تزيد كثيرا - على أنه من قال لك ان ابن عباس منذ أن عقل الصلاة كان يصلي كل الصلوات في مسجد النبي حتى تذكر ذلك الرقم فبالتالي هذا الرقم 18000 لا أساس له من الصحة!! بل أقصى ما فيه أن النبي فعل ذلك الأمر وكرره في الأعوام التي عقل فيها ابن عباس الصلاة إن كان ابن عباس صلى كل صلوات هذه الأعوام في مسجد النبي وإلا فأنه قد يقال لا يقين أن ابن عباس كل صلي صلوات هذه الأعوام كلها في مسجد النبي وخصوصا أنه ناهز الاحتلام قرب وفاة النبي فهو إذ ذاك لم يكن مكلفا بعد
3 - حديث ذي اليدين في قصة نسيان النبي وكونه سلم من ركعتين من راوي هذا الحديث؟؟ أليس صحابيا واحدا؟؟ - أنا لا أذكر بالضبط الآن هل هناك صحابي آخر رواه أم لا - أليس في القوم أبو بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة , لماذا أبو بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة لم يحدثوا بهذه الواقعة الشهيرة جدا؟؟!! أبسط شيء قد يقال لأنهم اكتفوا برواية ذلك الصحابي الذي حدث بالواقعة
وكذلك ما حدث في الغزوات ووقائع الحروب بل قل حجة الوداع أظن جمع غفير من الصحابة شهدوا هذه الغزوات وحجة الوداع , من راوي حديث حجة الوداع الطويل المفسر لمناسك الحج أليس هو جابر بن عبد الله , ألم يصاحب أحد النبي ليحكي سياق حجة الوداع بالتفصيل غير جابر!! أظن الأمر مستبعد بل مستحيل!!
الشاهد من هذا أنه قد يذكر الواقعة بعض من حضرها ولا يذكرها الباقي اكتفاء بذكر البعض الآخر لها ولا يكون هذا طعن لتفرد الراوي وإلا كانت حجة الوداع وغزوات الرسول وهي ما هي لم ينقل أحداثها إلا أفراد معدودون قد يقال فيها ذلك الأمر!!
أخي الفاضل: أنا لم يترجح لي شيء في المسئلة لذا أوردتها للماقشة لكن هذه تعقبات على طريقة استدلالك
بارك الله فيك
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 01:52]ـ
الأخ الفاضل: مجدي فياض
أنا لا صلة لي بعدد الصلوات التي أدركها ابن عباس مع النبي، بل بتكرار وقوع هذا الفعل من النبي وأنت تتفق معي أن سياق الرواية يؤيد ذلك بصرف النظر عن عدد تلك الصلوات، وبعدد الصحابة الذين حضروا هذه الصلوات وبعدم نقل أحد منهم شيء من ذلك ولا من تفصيلاته في اللفظ والعدد.
والأمثلة التي ذكرتها بعيدة كل البعد عما نحن فيه، فكلها لمواقف لم تحدث سوى مرة واحدة، والتفصيلات التي ذكرت فيها وإن كان قد حكى بعضها الآحاد من الصحابة فإنه قد علم بالتواتر أن النبي قد حجة حجة سميت بحجة الوداع، وأن النبي قد خطب خطبة فيها سميت بخطبة الوداع لا يماري في ذلك أحد.
أما بخصوص سهو النبي - وبالرغم من حدوثه مرة واحدة - فقد رواه الكثير من الصحابة منهم في الصحيحين أبو هريرة، قال الشوكاني في النيل: قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ: لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَأَلْفَاظٌ، وَقَدْ جَمَعَ جَمِيعَ طُرُقِهِ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ كَلَامًا شَافِيًا.انْتَهَى كلام ابن حجر.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ.
وَعَنْ ذِي الْيَدَيْنِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَالْبَيْهَقِيِّ.
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّار فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيِّ.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعَدَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ.
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ.
وَعَنْ أَبِي الْعُرْيَانِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ - أ. هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - Feb-2008, مساء 02:39]ـ
أخي الفاضل شريف
1 - أنت صدرت المسئلة بذكر ذلك الرقم الضخم 18000 والذي أعرفه أن هذا في أسلوب الحوارات والمناظرات " إرهاب المخالف حتى لا يستطيع أن يعارضك ولا ينطق بكلمة " فقولك أخي الفاضل أنا لا صلة لي بعدد الصلوات التي صلاها ابن عباس مع النبي - وأنا معك في هذا- رجوع منك عن ذكر هذا العدد الضخم 18000 الذي من يقرأه يعلم استحالة وقوع هذا الأمر وأن هذا لا بد أن يكون وهم من الراوي
2 - لماذ لم يرو حديث ذي اليدين أبو بكر وعمر وهما بلا شك حضرا القصة؟؟ برجاء أجبني إجابة واضحة
وهل تتبعت سند هذه الطرق التي أوردتها حتى يصح ان يقال هناك رواة كثير رووا هذه الواقعة؟؟
ولو فرضنا صحة الأسانيد لهؤلاء الصحابة ما يكون عددهم عشرة!! هل الذي حضر هذه الواقعة عشرة فقط!! لماذا الباقي لم يرووا هذه القصة؟؟
3 - نعم أنا معك أنه قد علم بالتواتر أن النبي حج مرة واحدة بعد الهجرة- طبعا في خلاف لا داعي لذكره ولا هلاقة له في موضوعنا وهو هل حج قبل الهجرة أم لا - لكن التفصيل الزائد من كلام جابر لكل حركة ولكل فعل فعله النبي هل يتصور أنه لم يشاهده أحد غير جابر!! وهل كون النبي حج مرة واحدة ألا يكون هناك جمع غفير من الصحابة كانوا يراقبون أفعاله لماذا لم يحك هذا التفصيل إلا جابر حتى سمي حديث جابر في الحج فهو معروف به.
4 - هل الغزوات ألم تقع أكثر من مرة وشاهدها جمع غفير من الصحابة , هل روايات الغزوات او ما حدث في غزوة بعينها روي عن طريق التواتر؟؟
أخي الفاضل: أعوذ بالله أن أكون أعارضك من أجل المعارضة لكن اعتراضي أخي الفاضل على كلامك في طريقة الاستدلال كما أني قلت لم يترجح لي شيئا في هذه المسئلة لذا استشكلتها فأوردتها
بارك الله فيك(/)
ليس المقصود بالكفارة تعذيب الإنسان، بل تطهيره.
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 07:53]ـ
قال الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله:-.
استحسن بعض العلماء استحسانا مبنياً على اجتهاد لكنه سيء حيث أفتى بعض
الأمراء أن يصوم شهرين متتاليين بدلاً عن عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان.
وقال: إن ردع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين أبلغ من ردعه أن يصوم يوماً واحداً.
لكن هذا اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص ولأن المقصود بالكفارة ليس هو تعذيب
الإنسان، بل تطهيره بالإعتاق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم)) أن من أعتق
عبداً فإن الله يعتق بكل عضو منه عضواً من النار)) فهو فكاك من النار، فيكون
أفضل وأعظم، والمقصود بالكفارات هو التطهير، وإن كان فيه شيء من التأديب.
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 07:55]ـ
عذرا
المصدر: الشرح الممتع 6/ 312(/)
هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - May-2007, صباحاً 11:57]ـ
هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر
ذكر الله المحارم في سورة النساء وذكر الله من يجوز لهم إبداء الزينة الباطنة - على اختلاف ما هي حدودها - في سورة النور
لكن من المحارم الذين لم يذكروا في سورة النور الخال والعم
كما أنه لم يذكر في سورة النور زوج بنت المرأة
فهل يقال طالما هذا محرم يجوز إبداء الزينة الباطنة فيجوز النظر
أم يقال لا تلازم بين كونه محرما وبين جواز إبداء الزينة الباطنة فلا يجوز النظر؟؟
لاحظ أن الشعبي حكي عنه المنع من العم والخال
وسعيد بن جبير حكي عنه المنع من أم ازوجة
فليس هناك إجماع
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 09:23]ـ
الأصل جواز النظر لجميع المحارم، والاستثناء فقط عند خشية الفتنة.
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 09:42]ـ
من أين هذا الأصل أخي الفاضل , أوليس هذا محل النزاع بين المجيزين والمانعين
على أن آية النور جعلت الأصل منع إبداء الزينة الباطنة فكان هو الأصل ثم استثنت بعض الأفراد بأسلوب الاستثناء فكان ظاهره أنه أسلوب حصر لأنه اشتمل على نفي وإثبات!!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 09:55]ـ
هذا الأصل أخي الكريم مستفاد من جملة النصوص في الكتاب والسنة.
وآية النور ومثلها آية الأحزاب تكلم المفسرون في سبب ذكر بعض المحارم دون بعض، فعلك تتوسع بمراجعته.
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:26]ـ
هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز النظر
لا: لا تلازم بينهما
فليس كل من يجوز رؤيته يعتبر محرما لك والعكس صحيح كل من لا تجوز رؤيتها لا تكون محرما لها
فمثلا: القواعد من النساء يجوز رؤية وجهها ولست محرما لها
والعبد مع سيدته على رأي المذهب يجوز رؤية العبد لسيدته ولكنه ليس محرما لها
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:28]ـ
لاحظ أن الشعبي حكي عنه المنع من العم والخال
وسعيد بن جبير حكي عنه المنع من أم ازوجة
فليس هناك إجماع
وجزاكم الله خيرا
لعلك تنقل أقوالهم بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:38]ـ
إذن هل يجوز إبداء زينة امرأة للخال والعم ولزوج البنت أم لا , هذا هو السؤال؟؟ ولماذا؟؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:46]ـ
إذن هل يجوز إبداء زينة امرأة للخال والعم ولزوج البنت أم لا , هذا هو السؤال؟؟ ولماذا؟؟
نعم لا حرج في ذلك ولا أدري ما مالمانع عندك؟
والخال والعم محارم فما الإشكال
وتأمل الآية تخرج زينتها لولد أخيها يعني " عمته " وتخرج زينتها لولد أختها يعني " خالته " ثم نمنعها من إخراج زينتها لعمها أو لخالها
وكما قلت: أرجو نقل ما ذكرتم عن الشعبي وابن جبير؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:58]ـ
ذكر ابن كثير في تفسيره:
" وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولاتضع خمارها عند العم والخال "
أما نقل ابن جبير فذكره ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 05:09]ـ
ذكر ابن كثير في تفسيره:
" وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولاتضع خمارها عند العم والخال "
أما نقل ابن جبير فذكره ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر
يا أخي هذا ليس فيه المنع ولم ينخرق الإجماع بمثل هذا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 05:53]ـ
إذن ما معنى قول الشعبي " ولاتضع خمارها عند العم والخال " أليس هذا فيه منع صريح؟!!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 11:52]ـ
في الصحيحين عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 12:02]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ مجموع الفتاوي 15/ 377 ـ:
وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها، وابنه، وابن أخيها، وابن أختها، ومملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة، أو عليها توجه الاحتجاب، بل وجب.
وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة، ولهذا قال تعالى {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} فقد تحصل الزكاة، والطهارة بدون ذلك لكن هذا أزكى، وإذا كان النظر، والبروز قد انتفى فيه الزكاة، والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب، واللذة بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب.
قال الحافظ في الفتح:
فَإِنْ قِيلَ لَمْ يَذْكُر فِي الْآيَة الْعَمّ وَالْخَال، فَالْجَوَاب أَنَّهُ اِسْتَغْنَى عَنْ ذَكَرهمَا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمَا لِأَنَّ الْعَمّ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَة الْأَب وَالْخَال مَنْزِلَة الْأُمّ.
وَقِيلَ لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِهَا لِوَلَدَيْهِمَا، قَالَهُ عِكْرِمَة وَالشَّعْبِيّ، وَكَرِهَا لِذَلِكَ أَنْ تَضَع الْمَرْأَة خِمَارهَا عِنْد عَمّهَا وَخَالهَا، أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْهُمَا وَخَالَفَهُمَا الْجُمْهُور.
وأؤكد عليك الرجوع لتوجيه المفسرين للآيات.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 10:17]ـ
أولا: أخي الفاضل أنا لم أقل بمذهب الشعبي ولا سعيد بن جبير ولا حتى أطبقه في حياتي العملية لكن قولهما عندي قوي لأن آية النور أسلوبها أسلوب حصر أي نفي وإثبات وهذا من أقوى أساليب المفهوم حتى أن بعض أهل العلم وهو الراجح عده من المنطوق مثل الشيخ الشنقيطي فيما أظن
ثانيا: لا يصح الاستدلال بحديث عائشة في عمها بالرضاع لأا غاية ما فيه جواز الدخول والدخول لا يستلزم إبداء الزينة ولا النظر فكما أن الأجنبي له أن يدخل على المرأة لكن بوجود محرم ولا يلزم من دخول الأجنبي مع المحرم إبداء الزينة ولا النظر فحديث عائشة يفيد جواز دخول عمها من الرضاعة خلوة وكما قلت لا يلزم من الدخول ولا الخلوة التكشف ولا النظر؟؟
عموما قولهما نظريا عندي قوي لكن هل هو في نفس الأمر كذلك؟؟ هذا هو محل الإشكال عندي؟ وهل يمكن تطبيقه لو فرض أنه صواب؟؟
في انتظار حل الإشكال
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 11:19]ـ
الأمر ظاهر أن الشعبي وغيره لم يقصد المنع
والسؤال الذي يجب أن تتساءله مع نفسك:
فإن كان ليس للعم أولاد فهل يجوز له النظر؟
إن قلت لا = فقد أخطأ لأنك تجاوزت القول والتعليل
وإن قلت نعم = فأنت مطالب بالدليل
ثم إن التعليل ظاهر بأنه لا يتكلم عن التحريم:
فجارتكم في بيتكم تصف ابنتك لأولادها
بل أشد من ذلك العمة تصف ابنتك لأولادها
والخالة تصف ابنتك لأولادها
فما الفرق؟
أبدا لافرق بينهما
ثم العم وارث وكل من يرث من جهة النسب هو محرم
وأما كلام الشعبي وغيره فإنه يحمل على الأفضلية عندهم مع بطلان هذا القول
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 11:36]ـ
نعم أخي الفاضل تعليل الشعبي ضعيف بل وغير مطرد كما قلت
لكن لا يستلزم من ضعف تعليله ضعف قوله
وما الجواب على أن آية سورة النور ذكرت من يجوز إبداء الزينة لهم بمفهوم الحصر؟!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 11:58]ـ
يفيد جواز دخول عمها من الرضاعة خلوة وكما قلت لا يلزم من الدخول ولا الخلوة التكشف ولا النظر؟؟
هذا تأويل بعيد فهي رضي الله عنها قالت: "بعدما نزل الحجاب" وأي معنى يُجِّوز الخلوة ويمنع النظر!
ولا أعرف أحدا قال بتفريقك هذا.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 12:34]ـ
ظاهر كلامي ليس معناه منع النظر مطلقا بل معنى الكلام وهو كلام الشعبي ألا ينظر إلى ما زاد عن الوجه والكفين فالشعبي منعها من أن تخلع خمارها عند العم والخال
فالدخول والخلوة لا يستلزمان النظر إلى ما زاد عن الوجه والكفين
كما أن الأجنبي يدخل بلا خلوة وله النظر إلى الوجه والكفين- على اختلاف بين أهل العلم في ذلك- طالما لم يقصد اللذة وأمن من الفتنة وليس له النظر على ما زاد عن الوجه والكفين
أما من قال بهذا القول قبلي فهو الشعبي وعكرمة وسعيد بن جبير
على أني أعيد ما قلته سابقا: " أخي الفاضل أنا لم أقل بمذهب الشعبي ولا سعيد بن جبير ولا حتى أطبقه في حياتي العملية لكن قولهما عندي قوي لأن آية النور أسلوبها أسلوب حصر أي نفي وإثبات وهذا من أقوى أساليب المفهوم حتى أن بعض أهل العلم وهو الراجح عده من المنطوق مثل الشيخ الشنقيطي فيما أظن "
فأرجو الجواب عن أسلوب الحصر - نفي وإثبات - المذكور في سورة النور وما معنى هذا الأسلوب إذا أدخلنا فيه ما لم يذكر فيه؟!!
بارك الله فيكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:05]ـ
ثانيا: لا يصح الاستدلال بحديث عائشة في عمها بالرضاع لأا غاية ما فيه جواز الدخول والدخول لا يستلزم إبداء الزينة ولا النظر فكما أن الأجنبي له أن يدخل على المرأة لكن بوجود محرم ولا يلزم من دخول الأجنبي مع المحرم إبداء الزينة ولا النظر فحديث عائشة يفيد جواز دخول عمها من الرضاعة خلوة وكما قلت لا يلزم من الدخول ولا الخلوة التكشف ولا النظر؟؟
هل أفهم من ذلك أن ترى حرمة نظر الأخ من الرضاع لأخته من الرضاع وكذلك الأب من الرضاع ونحوهم؟! وهل قال الشعبي بذلك؟
ومن سبقك بهذا القول؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:09]ـ
فالدخول والخلوة لا يستلزمان النظر إلى ما زاد عن الوجه والكفين
إذا أين تعليل الشعبي وعكرمة إذا كان الوجه سيكشف؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:11]ـ
كما أن الأجنبي يدخل بلا خلوة وله النظر إلى الوجه والكفين- على اختلاف بين أهل العلم في ذلك- طالما لم يقصد اللذة وأمن من الفتنة وليس له النظر على ما زاد عن الوجه والكفين
إذا كانت المسألة سترجع إلى قول من قال بجواز كشف الوجه فالمسألة أخذت منحى آخر لا علاقة له بهذه الآية
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:30]ـ
نعم أخي الفاضل لكن أنا قلت ذلك حتى لا يفهم أن قول الشعبي يجيز الدخول والخلوة بلا نظر مطلقا بل أريد أن أوضح أن الدخول سواء بخلوة أو بغير خلوة لا يستلزم الكسف عن الزينة الباطنة ولا النظر لها
وأرجع وأقول ما الجواب عن أسلوب الحصر المذكور في آية النور؟؟
وما فائدته إذا كان ممكنا أن نلحق به غيره , بخلاف الإثبات العادي فيمكن إلحاق به غيره أما هذا فإثبات مع نفي فما الجواب؟؟
بارك الله فيكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:58]ـ
وأرجع وأقول ما الجواب عن أسلوب الحصر المذكور في آية النور؟؟
وما فائدته إذا كان ممكنا أن نلحق به غيره , بخلاف الإثبات العادي فيمكن إلحاق به غيره أما هذا فإثبات مع نفي فما الجواب؟؟
بارك الله فيكم
كثير من النصوص فيها استثناء ومع ذلك لم تدل على الحصر وهذا معروف وأمثلته كثيرة، والزيادة على النص باب أصولي مشهور وفروعه كثيرة فقد تكون الزيادة ترفع مفهوم المخالفة
وآية المحرمية في سورة النساء ظاهرة في بيان من يجوز لها أن تكشف له ومنهم العم والخال فإعمال الدليلين هو الأصل
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 02:18]ـ
نعم أخي الفاضل الزيادة على النص باب أصولي مشهور وفروعه كثيرة فقد تكون الزيادة ترفع مفهوم المخالفة
لكن مفهوم الحصر من أقوى المفاهيم حتى أن بعض العلماء مثل الشنقيطي عده من دلالة المنطوق لا المفهوم وعلى هذا إذا تعارض ظاهر نص مع مفهوم الحصر لا يصح أن يستثنى شيئا آخر وإلا لضاع معنى النفي والإثبات الذان قام مفهوم الحصر عليهما لكن يمكن الجمع بأن هذا في حالة وذاك في حالة أخرى لكن أن يقال يزيد على النص مطلقا فلا وإن كان في الأصل لا مانع من الزيادة على النص لكن بحسب تركيب اللغة والأسلوب هل يصلح أن يزاد فيه شيئا أم لا يصلح كل بحسب أسلوبه ودلالته فالأمر ليس صالحا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا!!
فالنص على الشيء لا يمكن تأويله البتة بخلاف الظاهر فإنه يمكن تأويله لكن بدليل
فلو جاء نص شرعي متعلق باسم من أسماء الأعداد مثل خمسة أو أربعة فلا يمكن تأويل ذلك العدد البتة بخلاف النص العام فهو ظاهر في الاستغراق وهو الأصل لكن يمكن صرفه عن ظاهره وتخصيصه لكن بدليل
فهكذا مفهوم الحصر يكاد يكون مثل اسم العدد نص لا يقبل التأويل ولا صرفه عن ظاهرة البتة
وهذا كما قلت راجع إلى تركيب اللغة ونوع الأسلوب المستخدم
فهذا هو تقرير استدلال من منع من إبداء المرأة زينتها لعمها ولا لخالها ولا لزوج ابنتها
أظن الإشكال واضح جدا الآن
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 02:12]ـ
يسرني أحبتي الكرام أن أشارككم نقاشكم النافع وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ..
الأخ الكريم الفاضل مجدي فياض ...
يشكل عليك الاستثناء في الاية عن قوله تعالى ( .. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... ) إلخ الآية
ومداخلتي سوف تكون من شقين وهي عبارة عن نقولات من كلام أهل العلم ..
الشق الأول في معنى الزينة كما في قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) وللعلامة الشنقيطي-رحمه الله-كلام نفيس أسوقه بتمامه و أكاد أجزم بأنكم قد اطلعتم عليه ولكن لا مانع من الإعادة لما فيها من الإفادة ..
يقول رحمه الله بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى الزينة: ( .. وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجًا عن أصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليه رؤية شىء من بدنها كقول ابن مسعود من وافقه إنها ظاهر الثياب لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى.
وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة.
القول الثاني: أن المراد بالزينة ما تتزيّن به وليس من أصل خلقتها أيضًا لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شى ء من بدن المرأة وذلك كالخضاب والكحل ونحو ذلك لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى.
القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها كقول من قال إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفّان وما تقدّم ذكره عن بعض أهل العلم.
وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمّنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في نفس الآية قرينة دالَّة على عدم صحّة ذلك القول وقدّمنا أيضًا في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمّنها أن يكون الغالب في القرءان إرادة معنى معيّن في اللفظ مع تكرّر ذلك اللفظ في القرءان فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب يدلّ على أنه هو المراد في محل النزاع لدلالة غلبة إرادته في القرءان بذلك اللفظ وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان للذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك ومثلنا لهما بأمثلة متعدّدة كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها
أمّا الأول منهما فبيانه أن قول من قال في معنى (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلاً توجد في الآية قرينة تدلّ على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزيّن به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال الزينة الظاهرة الوجه والكفّان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه.
وأمّا نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرّره في القرءان العظيم مرادًا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشىء المزيّن بها كقوله تعالى (يَابَنِى ءادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ) وقوله تعالى (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَة َ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ) وقوله تعالى (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الاْرْضِ زِينَة ً لَّهَا) وقوله تعالى (وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ) (وذكر آيات أخر اكتفيت بما نقلته لكم منها)
ثم قال –رحمه الله-:فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزيّن به الشىء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرءان يدلّ على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرءان العظيم وهو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر:
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى ... وإذا عطلن فهن خير عواطل
وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفّين فيه نظر ,وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرءان ما يتزيّن به مما هو خارج عن أصل الخلقة وأن من فسّروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين فقال بعضهم هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة كظاهر الثياب وقال بعضهم هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب ونحو ذلك
قال مقيّده عفا اللَّه عنه وغفر له أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي.
(يُتْبَعُ)
(/)
أضواء البيان ج5/ص515 - 516 - 517
الشق الثاني وهو في الاستثناء وما جاء في معناه ..
يقول الكلبي: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) الآية المراد بالزينة هنا الباطنة فلما
ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن إطلاعهم يقع على أعظم من هذا ثم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجد وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولد ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم العم والخال ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة لأنهما من ذوي المحارم وكره ذلك قوم وقال الشافعي إنما لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينة المرأة لأولادهما.
التسهيل لعلوم التنزيل ج3/ص65
وقال الرازي: فأما قوله تعالى (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) فاعلم أنه سبحانه لما تكلم في مطلق الزينة تكلم بعد ذلك في الزينة الخفية التي نهاهن عن إبدائها للأجانب وبين أن هذه الزينة الخفية يجب إخفاؤها عن الكل ثم استثنى اثنتي عشرة صورة أحدها أزواجهن وثانيها آباؤهن وإن علون من جهة الذكران والإناث كآباء الآباء وآباء الأمهات وثالثها آباء أزواجهن ورابعها وخامسها أبناؤهن وأبناء بعولتهن ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا من الذكران والإناث كبني البنين وبني البنات وسادسها إخوانهن سواء كانوا من الأب أو من الأم أو منهما وسابعها بنو إخوانهن وثامنها بنو أخواتهن وهؤلاء كلهم محارم وههنا سؤالات:
السؤال الأول: أفيحل لذوي المحرم في المملوكة والكافرة ما لا يحل له في المؤمنة؟
الجواب إذا ملك المرأة وهي من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه الشهوة بل لأمر يرجع إلى مزية الملك على اختلاف بين الناس في ذلك.
السؤال الثاني: كيف القول في العم والخال الجواب؟
القول الظاهر أنهما كسائر المحارم في جواز النظر وهو قول الحسن البصري قال لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب وقال في سورة الأحزاب (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءابَائِهِنَّ) ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم وقد ذكروا ههنا وقد يذكر البعض لينبه على الجملة قال الشعبي إنما لم يذكرهما الله لئلا يصفهما العم عند ابنه والخال كذلك ومعناه أن سائر القرابات تشارك الأب والابن في المحرمية إلا العم والخال وأبناءهما فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيقرب تصوره لها بالوصف من نظره إليها وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهم في التستر.
السؤال الثالث: ما السبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة؟
الجواب: لأنهم مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توقع الفتنة بجهاتهن ولما في الطباع من النفرة عن مجالسة الغرائب وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب.
التفسير الكبير ج23/ص180
وقال الزركشي: فصل (قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء) كقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) الآية ولم يذكر الأعمام والأخوال وهم من المحارم وحكمهم حكم من سمى في الآية وقد سئل الشعبي عن ذلك فقال لئلا يضعه العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لها وكذا الخال فيفضي إلى الفتنة والمعنى فيه أن كل من استثنى مشترك بابنه فى المحرمية إلا العم والخال وهذا من الدلائل البليغة على وجوب الاحتياط في سترهن, ولقائل أن يقول هذه المفسدة محتملة في أبناء بعولتهن لاحتمال أن يذرها أبو البعل عند ابنه الآخر وهو ليس بمحرم لها وأبو البعل ينقض قولهم إن من استثنى اشترك هو وابنه في المحرمية.
البرهان في علوم القرآن ج2/ص182 - 183
أسأل الله أن أكون قد أضفت شيئا ذا فائدة في دائرة نقاشاتكم
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 04:32]ـ
هل ردي السابق ظاهر للعيان؟
لم أرى أنه قد رفع الموضوع!!!
ولا أراه في خانة آخر الردود!!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 06:07]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا أخانا جابر
(يُتْبَعُ)
(/)
أولا: بغض النظر عن ما هو المراد بالزينة الظاهرة سواء كان الوجه والكفان أم الثياب فالإشكال طارئ على الزينة الباطنة لا الظاهرة ومهما يكون تفسير الزينة الباطنة فالإشكال ما زال واردا على العم وعلى الخال وعلى زوج البنت
ثانيا: إخوة الرضاع لا إشكال فيها أنه قد يجاب بأن هذا أخ والأية لم تحدد نوع الأخ الذي يبدى له الزينة فكل أخ سواء من النسب أو من الرضاع جائز له إبداء الزينة وكذلك يقال في سائر الأفراد وأعطيك مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة " هذا مفهوم حصر لكن أضعف من أسلوب " لا ... إلا " فهو يدل على عدم وجوب الوضوء إلا للصلاة لكن لا يستطيع أن يستدل أحد بهذا الحديث على عدم وجوب الوضوء للطواف لأن الشرع سمى الطواف صلاة- على اختلاف في صحة الحديث- فكل ما سماه الشرع صلاة من صلاة الجناز أو الطواف وجب له الوضوء فكذلك يقال هنا: كل ما سمي أخا وكل ما سمي ابن أخ سواء من الرضاعة أو النسب جاز الإبداء له وبالتالي جاز له النظر
ثالثا: استدلاك أخي الفاضل بقوله تعالى في سورة الأحزاب (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءابَائِهِنَّ) ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم لا يحل الإشكال من وجوه:
أولا: أنها هذه الآية نزلت في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم راجع تفسير الطبري في هذه الأية وإن كان غيره جعل الآية عامة لكن كلام الطبري وجيه بل أقرب لأن الكلام الذي قبله متعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالضمير في " عليهن " يعود على المذكور سابقا وبدليل عدم ذكر البعل مع أن البعل هو ما يبدى له كل شيء وهو أول مذكور في سورة النور.
ثانيا: لو سلمت لي بأن الآية نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تسأل لماذا لم يذكر العم والخال هنا فالجواب من وجهين:
1 - أولا قد يقال أن أزواج النبي لهن بعض الخصوصيات وهي واضحة جلية وقد ذكرت في هذه السورة فلعل عدم ذكر العم والخال من هذه الخصوصيات - أنات لا أجزم بهذا بل أجاوب عن الإشكال-
2 - ثانيا وهو الأظهر الأسلوب الذي ورد في هذه الآية ليس أسلوب حصر فلا إشكال في الزيادة عليه إذ كما قلت لا مانع من الزيادة على النص لكن بحسب تركيب اللغة والأسلوب هل يصلح أن يزاد فيه شيئا أم لا يصلح كل بحسب أسلوبه ودلالته فالأمر ليس صالحا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا!! وهنا الأسلوب صالح لزيادة فعندما تقول لأحد لا حرج عليك أن تأكل ليس معناه لا يجوز لك النوم فلو قلت له بعد فترة نم أو لا حرج عليك في النوم فهذا لا يعارض تماما قولك لك سابقا لا حرج عليك أن تأكل وهكذا في هذه الآية لا حرج عليهن في هؤلاء وليس معناها هناك حرج في غير هؤلاء بل غير هؤلاء مسكوت عنهم
ثالثا: إن لم تسلم لي بأن الآية خاصة بأزواج النبي فالجواب هو الوجه الثاني المذكور آنفا وهو: الأسلوب الذي ورد في هذه الآية ليس أسلوب حصر فلا إشكال في الزيادة عليه إذ كما قلت لا مانع من الزيادة على النص لكن بحسب تركيب اللغة والأسلوب هل يصلح أن يزاد فيه شيئا أم لا يصلح كل بحسب أسلوبه ودلالته فالأمر ليس صالحا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا!! وهنا الأسلوب صالح للزيادة فعندما تقول لأحد لا حرج عليك أن تأكل ليس معناه لا يجوز لك النوم فلو قلت له بعد فترة نم أو لا حرج عليك في النوم فهذا لا يعارض تماما قولك لك سابقا لا حرج عليك أن تأكل وهكذا في هذه الآية لا حرج عليهن في هؤلاء وليس معناها هناك حرج في غير هؤلاء بل غير هؤلاء مسكوت عنهم
أرجو أن يكون اتضح كلامي وتبين قوة مذهب الشعبي وعكرمة وسعيد بن جبير بغض النظر عن ضعف تعليلهم وإن كنت لا أستطيع الفتوى به ولا حتى أطبقه في حياتي العمليه لكني ما زلت مصرا على قوة مذهبهم.
فأرجو لو عند أحد من الإخوة زيادة بيان أو ما يدل على ضعف مذهبهم فلا حرج في الاستماع له بل والاستجابة إذ الغرض كله رضا الله عز وجل
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 06:45]ـ
أخي الفاضل:
هل العم والخال محارم أم لا؟
فإن كان نعم = فهل قال أحد من أهل العلم (الشعبي أو غيره) بأن الرجل يكون محرما للمرأة ولا تكشف له؟
فإن كان نعم = فانقل نقلا صريحا يفيدنا في ذلك دون فهم منك
وإن كان لا = رجعت المسألة إلى جواز كشفها والدليل المحتمل (مع التسليم) لايمكن أن يكون قاضيا على نصوص صريحة!
هذه طريقة أهل العلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 07:16]ـ
أخي الفاضل: ما معنى نهي الشعبي أن تضع خمارها عند العم والخال إذن؟؟
أليس هذا هو منع منه صريح أم ماذا يفهم من ذلك المنع؟
والشعبي مقر بأن العم محرم ومع ذلك نهاها أن تضع خمارها عنده وهذا ليس فهم مني أخي الفاضل بل هو نص كلامه
على أن كثير جدا من أهل العلم حينما تكلموا عى هذه المسئلة لما نقلوا كلام الشعبي فهموا منه أن يمنع من ذلك وإن كانوا ردوا عليه وأبطلوا كلامه - بغض النظر هل كلامهم صحيح أم لا - المهم أنهم فهموا من كلام الشعبي أن العم محرم ولا يبدى له الزينة وإن كانوا لم يعجبهم كلامه واستنكروا كلامه , فكلام الشعبي واضح صريح بغض النظر هل كلامه صواب أم لا وليس هذا من فهمي أخي الفاضل
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 08:16]ـ
على أن كثير جدا من أهل العلم حينما تكلموا عى هذه المسئلة لما نقلوا كلام الشعبي فهموا منه أن يمنع من ذلك وإن كانوا ردوا عليه
هلا نقلات كلامهم؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 08:20]ـ
الكلام مسطور في كتب التفسير عند تفسير هذه الآية
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 08:39]ـ
الكلام مسطور في كتب التفسير عند تفسير هذه الآية
إذا هو كما توقعت إنما هو فهم منك والله أعلم
وفي كتب التفسير
تفسير ابن كثير ج3/ص507
لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من رجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وفيها زيادات على هذه
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 09:22]ـ
أخي الفاضل لم لم تنقل باقي كلام ابن كثير عقب آخر كلمة ذكرتها؟؟!!
فقال ابن كثير: " وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى إعادته ههنا وقد سأل بعض السلف فقال لم لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما قال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى لاجناح عليهن في آبائهن الآية قلت ما شأن العم والخال لم يذكرا قال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها "
وقال ابن كثير أيضا: " وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولاتضع خمارها عند العم والخال "
وقال القرطبي: "والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب وقال الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم وقال عكرمة لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما "
هل هذا فهمي أخي الفاضل؟؟ حتى أن بعض أهل العلم كما ترى ذهب إلى أن الشعبي يرى أن العم ليس محرما وعكرمة جعل العم مثل ابن العم حينما حكي قوله " لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما " فهل تخلع المرأة خمارها أمام ابن عمها؟!
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 11:02]ـ
وقال القرطبي: "والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب وقال الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم وقال عكرمة لم يذكرهما لأنهما تبعا لأبنائهما "
!
أحسنتم والنقل صريح ولعلي أتوقف هنا عن نقاش المسألة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 11:08]ـ
بارك الله فيك أخي المقرئ للرجوع إلى الحق
وليس مرادي بالحق هنا صحة مذهب الشعبي بل مرادي بالحق صحة ما نسبته أنا للشعبي وعكرمة وسعيد بين جبير
وعلى كل نحن نبحث عن الحق حيث كان ولا يضرنا شيء طالما القصد سليم
ومازلت أقول بقوة مذهب الشغبي أصوليا واستدلاليا وإن كنت لا أجرؤ على الفتيا به فإن كان عند أحد من الإخوة ما يدل دلالة قوية على ضعف ذلك المذهب فليتحفنا به
ـ[مرحبا]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 09:55]ـ
الأخ مجدي، وفقه الله:
كلام الشعبي وعكرمة –رحمهما الله- محمول على كراهة كشف المرأة شعر رأسها أمام العم والخال، وكراهة نَظَر العم والخال إليه.
وقد أتى عن سعيد بن جبير، ما يفيد موافقته لقول الشعبي وعكرمة.
وهذا القول لم ينفرد الثلاثة به ...
والمسألة مدارها على سد الذرائع ...
(عن الشعبي أنه كره أن يُسِفَّ [يعني: يُديم] الرجل النظر إلى أخته وابنته).
وقول القرطبي رحمه الله (وعند الشعبى وعكرمة ليس العم والخال من المحارم).
محمول على أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر.
قال رحمه الله في موضع آخر:
(ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له، ولم يذكر العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين، وقد يسمَّى العم أبا، قال الله تعالى: ?نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل? وإسماعيل كان العم.
قال الزجاج: العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما؛ فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال، فكره لهما الرؤية.
وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها).اهـ
أما قول القرطبي (وقال عكرمة: لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما).
أقول: قوله: (تبعان)
أظن أنه تحريف، صوابه: (ينعتان).
وبهذا التصويب، يصير المنقول عن عكرمة هاهنا، موافق لما أُسند عنه: (لأنهما ينعتان لأبنائهما).
ثم أرجو منك أخي الفاضل أن تتامل قول القرطبي:
(وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها).
تأمل: (عند عمها أو خالها).
طيب، نفترض أن العم أو الخال، قد زارا المرأة في بيت أبيها، فهل كراهة الشعبي وعكرمة مستمرة؟
_______
ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة:
باب ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته، أوابنته.
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها.
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأته جده.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مرحبا]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 12:14]ـ
_______
ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة:
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته، أوابنته.
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها.
باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده.
والله أعلم.
...
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 02:37]ـ
جزاكم الله خيرا أخي مرحبا
ما تقول أخي الفاضل في أسلوب الحصر المذكور في الآية هل يجوز أن يزاد على هذا النص شيئا أم لا؟؟
إن قلت نعم ضاع هذا التركيب اللغوي القائم على معنى عدم دخول الأغيار وعدم خروج الأفراد فلا معنى لهذا الأسلوب في اللغة وكان الإثبات المحض مساو للإثبات مع النفي وهذا لا يكون في لغة العرب التي نزل بها القرآن
وإن قلت لا تبين صحة الإشكال
والكلام على أسلوب الحصر وأمثلته ذكرتها مرارا في المشاركات السابقة
من سوف يتبنى قول الشعبي سيقول بمنع المرأة منع التكشف أمام العم مطلقا سواء في بيتها أم بيت عمها إذ لا فرق!! كما أن الأجنبي عنها مأمورة بعدم التكشف أمامه سواء في بيتها أم في بيته
دعك أخي الفاضل من تعليل الشعبي وعكرمة أنهما ينعاتها لأبنائهما فهو تعليل ضعيف غير مطرد لكن لا يلزم من ضعف التعليل ضعف القول
قولك أخي الفاضل " وقول القرطبي رحمه الله (وعند الشعبى وعكرمة ليس العم والخال من المحارم).
محمول على أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر "
أقو: القرطبي قد يحتمل كلامه ما قلت أخي الفاضل وقد يحتمل المراد ليسا كالمحارم في إبداء الزينة بل أراه هو الأظهر لكن لو فرضنا جدلا أنه مراده كما قلت أخي الفاضل وهو أنهما ليسا من المحارم، أي: في جواز النظر فهو فيه أمران:
1 - تسليم بأن هناك فرق ما بين العم والخال وبين سائر المحارم أيا كان نوع هذا الفرق
2 - لو قلت أن العم ليس له النظر يلزمك لزوما مباشرا أن تمنع المرأة من إبداء الزينة أمامه
قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر: " كل مكان جاز فيه البدو جاز النظر إليه وكل مكان حرم البدو حرم النظر إليه لأنا إن قلنا النظر فيه حرام والبدو للناظر جائز كان إعانة على الإثم وتمكينا من المعصية " أ. هـ
وهو كلام واضح نفيس وإن كان عليه مؤاخذة يسيرة في إطلاق هذه القاعدة إذ الأصل نعم كما قال في الحالتين لكن قد يستثنى بعض الأشياء لكن بدليل كما ورد في المرأة المحرمة الجميلة فلم يأمرها بالنقاب وأمر الفضل بغض البصر
وفقني الله وإياك لما فيه الخير ورضا الله عز وجل
ـ[مرحبا]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 03:36]ـ
أقول بقول شيخنا المقريء
والسلام
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 03:46]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يلهمنا الفهم السديد والعمل الصالح
لكن هل أفهم من ذلك أننا وصلنا إلى طريق مسدود أم اتضح عندك قوة الإشكال؟؟
وكما قلت مرارا أنا لا أجرؤ على الفتيا بهذا المذهب رغم قوته
فهل يوجد عند أحد الإخوة ما يقضيى على الحيرة والإشكال؟؟
ـ[حمد]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 06:12]ـ
تفسير ابن أبي حاتم ج4/ص1336
7555 حدثنا ابو سعيد الاشج ثنا ابو اسامة عن موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن كعب يقول: الخال والد والعم والد؛ نسَبَ الله عيسى إلى أخواله قال: ((ومن ذريته)) حتى بلغ إلى قوله: ((وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين))
يقصد آيات سورة الأنعام؛ انظر إلى دقة الاستنباط.
حيث أنّ عيسى لا أب له، وجعله الله من ذرية نوح أو إبراهيم -حسب الاختلاف في عود الضمير -.
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 07:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمناسبه ما ذكر هل يجوز للمرأه ان تكشف وجهها لخال ابيها او عمه؟ وهل هم من المحارم مثل حرمه ابيها؟
ارجو الافاده
جزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 08:38]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤالك محل الإشكال
ـ[حمد]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 10:24]ـ
تأملتُ فيما نقلتُه، فطلع أنّه يحتاج إلى نظر.
لأنّ نوحاً أو إبراهيم إنما هم آباؤه (أجداده) من جهة أمه، كالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لريحانتيه الحسن والحسين. (إنّ ابني هذا لسيد ... )
فليسوا أخوالاً لعيسى.
الله أعلم.
عندي جواب آخر أخي مجدي، راجع الرسائل الخاصة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - May-2007, صباحاً 06:09]ـ
ومما يدل على أنه لا تلازم بين إبداء الزينة والمحرمية أو العكس أن المرأة تبدي زينتها للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وهو ليس محرما لها إذ لما يبلغ قد يتزوجها وكذلك يقال في التابعين غير أولي الإربة وكذلك يقال في العبد مع الاختلاف الكبير في ما المراد بما ملكت أيمانهن هل العبيد أم الإماء وهل العبد يكون محرما أم لا؟؟ المهم أن العبد قد يقال فيه أنه ليس محرما لسيدته إذ قد يتزوجها ومع ذلك لها أن تبدي له الزينة
على أن الإشكال كما قلت ليس في العم والخال بل في زوج البنت وزوج الأم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 10:37]ـ
تأملت في الآية الكريمة كثيراً أخي مجدي.
ووجدتُ أنّ الله لم يقل: وليحتجبن إلا من بعولتهن ..
وإنما قال سبحانه: ((ولا يبدين زينتهنّ إلا ... ))
وعدم إبداء الزينة لا يستلزم الاحتجاب.
وأنا أميل لرأي من قال: أنّ الزينة تكون من غير الخلقة. مثل: المكياج وغيره
وليس المقصود من الزينة في الآية: أعضاء جسدها.
فتفيد الآية كما ذهب بعض التابعين على أنّ المرأة لا تبدي زينتها للمحارم غير المذكورين في الآية.
ولكن يجوز لها أن تُظهِر لهم من جسدها ما تُظهر للمحارم المذكورين في الآية، ولكن لا تبدي زينتها؛ للحصر في النص
والله سبحانه أعلم بمراده
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 08:36]ـ
عموما سواء صح تفسيرك للزينة بما قلت أو بما فسره غيرك أخي الفاضل المهم أن العم والخال وزوج البنت وزوج الأم لا يدخلون هنا في الآية للحصر ولا تبدى لهم الزينة , وهذا هو الغرض ..
لكن أرجع وأقول لك أخي الفضل من أين ذهبت أن المرأة لا تحتجب أمام محارمها , هل يوجد دليل غير هذه الآية؟؟ فكيف يصح أن تقول أخي الفاضل أن المرأة لا تحتجب أمام العم والخال كسائر المحارم بينما لا تبدى لهما زينتها إذ النص الذي دل على عدم حجاب المرأة أمام المحارم هو ذلك النص الذي فيه الحصر , وإلا لا بد من دليل آخر غير هذه الآية يدل على أن المرأة لا تحتجب أمام محارمها , فأين هو بارك الله فيك؟؟
ـ[حمد]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 02:30]ـ
جزاك الله خيراً،
فعلاً تبيّن لي خطأي.
وأنّ هناك حُجّة قوية لمن يرى أنّ المحارم غير المذكورين في الآية: تخمر منهم المرأة رأسها وجيبها ولا تبدي لهم زينتها. - وقد ذهب إلى هذا بعض السلف -
ولكن، هل الآية الكريمة تدل على وجوب تغطية الوجه عنهم؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 05:54]ـ
طبعا أخي الفاضل أنت تعرف الخلاف في حكم الوجه والكفين
فمن يرى عدم وجوب سترهما فلا إشكال يرد عليه أنه إذا كان للمرأة أن تبديهما للأجنبي فبلاشك يجوز للعم والخال
أما من يرى وجوب سترهما فقد يرد عليه الإشكال وأقول قد يرد ولا أقول يرد لأن المحكي عن الشعبي وعكرمة هو ألا تخلع المرأة خمارها والخمار غطاء الرأس فكأنهم والله أعلم لم يتعرضا للوجه والكفين وكأن الوجه والكفين جائز للمرأة أن تبديهما عندهما وإنما تعرضوا فقط للخمار , هذا والله أعلم
عموما المذهب قوي جدا لكن لا أستطيع الفتيا به
وعموما لو هناك احد من الإخوة له دليل قوي يبطل هذا الكلام فليتحفنا به
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[حمد]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 02:05]ـ
زاد المعاد ج5/ص127
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق خفي، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب.
ما رأيك؟
علماً بأنّ في آية المحرمات حصراً كآية الحجاب. ((وأحلّ لكم ما وراء ذلكم))، وليس في نصّها تحريماً للجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
ألا يمكن أن نفعل مثل هذا في مسألتنا للعم والخال.
أقصد أن نأخذ حكم إبداء الزينة لهما من مستثنَين في آية الحجاب.
ولكن نحتاج إلى معرفة طريقة أخذ رسول الله الحكمَ من الآية.
وأستبعد أن يكون بالقياس؛ للحصر
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 03:33]ـ
أخي الفاضل لا مانع من التخصيص والزيادة على النص أصلا وإلا لما كان هناك تخصيص منفصل أصلا بل التخصيص المنفصل موجود.
لكن لا بد أن يكون النص يقبل ذلك ويسمح ذلك بالزيادة أو بالاستثناء من ناحية اللغة ودلالة التركيب اللغوي
فلفظ "وأحل لكم ما وراء ذلكم " لفظ عام ظاهره جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لكن هذا التركيب اللغوي أي كون " ما " تفيد العموم يقبل التخصيص والاستثناء مثل آيات كثيرة وأحاديث كثيرة جاء لفظ عام من " ما " الدالة على العموم أو الألف واللام الدالة على الاستغراق ظاهرا فعلى سبيل المثال - بغض النظر عن دقة وصحة الاستدلال به أم لا -مثل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" فهذا نص عام ظاهره أن كل مطلقة سواء دخل بها أم لم يدخل سواء كانت حاملا أو حائلا سواء بلغت اليأس من المحيض أم لم تبلغ أن عدتها ثلاثة قروء لكن هذا النص خصص واستثني منه مطلقات ومثله أيضا - بغض النظر عن دقة وصحة الاستدلال به أم لا - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" هذا نص عام يشمل كل مشركة سواء كانت من أهل الكتاب أم من المجوس أم من غيرهما لكن ورد نص آخر بتخصيص نساء أهل الكتاب المحصنات بجواز نكاحهن وهلم جرا ...
لكن ما بالك لو جاء نص فيه " كل واحد كل واحد من هذه الغرفة يفعل كذا وكذا " هل يمكن أن يقال عن طريق التخصيص المنفصل إلا كذا وكذا لا ينفع ولا يصح وإلا ضاع معنى التركيب الغوي " كل واحد كل واحد .. " لكن يصح عن طريق التخصيص المتصل مثل أن تقول: " كل واحد كل واحد من هذه الغرفة يفعل كذا وكذا إلا فلان وفلان " كما قال الله عز وجل " فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس " وإن كان هذا استثاء منقطع لكن محل الشاهد جواز التخصيص المتصل في هذه الأساليب , أما التخصيص المنفصل والاستثناء المنفصل في أسلوب الحصر فلا يصح وإلا ما معنى أسلوب الحصر إذن فهو نفي وإثبات لا نفي مجرد ولا إثبات مجرد بل شمل الأمرين نفي وإثبات.
وهكذا يقال أسلوب الأية أسلوب حصر: ولا ... إلا " وعده بعض القائلين بعدم حجية المفهوم أنه من أقوى المفاهيم واستثناه فجعله حجة بل جعله الشيخ الشنقيطي من المنطوق وليس المفهوم
فالذي يتبين لي والله أعلم عدم صحة التخصيص والاستثناء المنفصل لهذه الأية
هذا والعلم كله عند الله عز وجل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 07:49]ـ
نعم، صدقت فيما ذكرتَ
ولكن ألا يحتمل أن يكون حديث النهي عن الجمع: قاله رسول الله قبل نزول آية النساء.
فلا يمكن حينها التخصيص به؛ لما يبدو من السياق التفصيلي للآية.
الاحتمال قائم.
ولوجود الاحتمال فلا يمكننا الحكم بتخصيص العموم في الآية.
فيكون لرأي ابن القيم وجاهة
أنتظر جوابك أخي مجدي
محاورة ممتعة وأستفيد منها، جزاك الله خيراً
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 11:52]ـ
أخي الفاضل
الكلام من عدة جوانب:
1 - على فرض أنه قد يصح الاستثناء والتخصيص المنفصل في أسلوب الحصر – فرض جدلي لأنه طرأ علي إشكال ما في مسئلة عدم جواز التخصيص المنفصل لأسلوب الحصر لذا فرضت ذلك الاحتمال وذلك الفرض الجدلي مع أني كنت لم أفرضه سابقا - كما ثبت التخصيص المنفصل للإثبات المجرد او النفي المجرد فلا بد من دليل لذلك يصلح للتخصيص فمثلا في مسئلة نكاح المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها جاء نص صريح بذلك بخلاف العم والخال وزوج البنت وزوج الأم فلم يأت نص بجواز إبداء الزينة أصلا لهم حتى يقال يتم تخصيص العم والخال فيستثنوا كباقي المذكورين في الآية ولهذا كان موضوع عنواني هل هناك تلازم بين المحرمية وجواز النظر وإن كان الأدق أن يكون العنوان هل هناك تلازم بين المحرمية وبين جواز إبداء الزينة لأنه كما ورد في أية النور أفراد تبدى لهم الزينة ليسوا بمحارم مثل العبد أو الطفل الصغير أو التابعين غير أولي الإربة هذا كله على فرض جواز التخصيص المنفصل لأسلوب الحصر أنه لم يأت نص منفصل يخصصه كما ورد في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
2 - قولك أخي الفاضل قد يكون ورد النص بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قبل نزول آية المحرمات نعم احتمال وارد لكن هذه مسئلة مشهورة جدا في كتب الأصول والخلاف معروف جدا فيه بين الحنفية والشافعية متى يحمل العام على الخاص هل لابد من تأخر الخاص أم يمكن حتى لو تقدم الخاص على العام فعند الشافعية يبحمل العام على الخاص مطلقا سواء تقدم الخاص أو تأخر أما عند الحنفية فيحمل العلم على الخاص إذا تأخر الخاص فقط أما إذا تقدم الخاص فالعام ينسخ الخاص , لكن هناك حالة ثالثة وهي مجهول التاريخ لا ندري من المتقدم من المتأخر هل العام أم الخاص كالمثال الذي بين أيدينا فعند الشافعية طردوا كلامهم من باب أولى فحملوا العام على الخاص عند الجهل بالتاريخ أما الحنفية فاختلفت أنظارهم فمنهم من رجح حمل العام على الخاص في هذه الحالة أضا عند الجهل بالتاريخ ومنهم من ذهب إلى الترجيح بينهما
3 - وهذا الاحتمال الذي فرضته أخي الفاضل من تقدم الخاص يرد عليك في كل عام وخاص مجهول التاريخ وهذا كثير جدا في الشريعة مثل قوله تعالى "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... " وقوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم .. " هل النص الذي أباح نكاح نساء أهل الكتاب المحصنات أليس قد يكون أتي قبل آية البقرة احتمال وارد وهكذا هو كثير في الشرع فالراجح يحمل العام على الخاص مطلقا لكن عند ورورد نص مخصص وفي مسئلتنا الإشكال من وجهين:
1 - أنه لم يأت نص أصلا مخصص
2 - تركيب الأسلوب اللغوي أي أسلوب الحصر " لا ... إلا " يمنع حتى الآن من التخصيص المنفصل وهو الأقرب على ما يترجح لدي والله اعلم
هذا والله أعلم
ـ[حمد]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 11:58]ـ
جزاك الله خيراً أخي مجدي،
وأرجو أخي أن تبدي رأيك فيما نقلته عن ابن تيمية على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3066
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 02:48]ـ
1 - أخي الفاضل لو فرضنا جدلا أنه يمكن إلحاق العم والخال بمن ورد ذكرهم في سورة النور للمعنى هل يصح ذلك المعنى في زوج البنت وزوج الأم؟؟
2 - أخي الفاضل لو فرضنا جدلا أنه لم يأت حديث بالنهي عن الجمع بين امرأة وعمتها وأنه ممكن استنباط هذا من القرآن فنعم يمكن الزيادة على النص بشرطين أولا بدليل صحيح ثانيا أن يكون النص الأول الذي سوف يزاد عليه يسمح بالزيادة أما أسلوب الحصر فالظاهر لدي - والله أعلم- أن دلالته على أفراده من باب المنطوق كما نصره الشيخ الشنقيطي ويكون المعنى على أفراده بالتعبير الرياضي " هؤلاء وهؤلاء فقط " فكلمة فقط مستفادة من صيغة الحصر وما معنى صيغة الحصر وما مفهوم كلمة الحصر إذن إذا جاز أن نضيف شيئا
هذا والله أعلم
ـ[حمد]ــــــــ[08 - Aug-2007, صباحاً 06:30]ـ
راجعت كثيراً من كتب المفسرين واستخلصت بعض الأشياء:
1 - أنّ العم والخال ليسا في درجة قرابةٍ لصيقة كبعض المذكورين في الآية، وإن كان لهم مقداراً كالأبوين.
إلا أنّ بعضهم قد يتساهل في وصف زينة ابنة أخيه أو أخته أمام أبنائه وكأنها أختهم.
وهذا لا يوجد في الأب
ولا في أب البعل <-- لحرصه على حال ابنه الزوجية.
وبالنسبة للابن والأخ: فما حولهم هم محارم للمرأة. فلا يخشى منهم.
وبنو الأخوات يستحيون من أمهاتهم أن ينعتوا زينة خالتهم أمام أبيهم.
ولذا؛ فإن بعض المفسرين -وإن كانوا قلة- ذكروا بأنّ معنى ((أو نسائهن)): أي: المختصّات بهنّ بالصحبة والخدمة والتعارف وهن معروفات عندها فلا يصفن زينتها لرجل.
2 - ذكر بعض المفسرين أنّ هذه العلة لو انتفت: بأن لا يكون للعم والخال ابن. فإنه يجوز لها أن تبدي زينتها له.
ويقاس زوج الأم وزوج البنت على ما ذكر.
* قد لا يكون هناك تلازم بين جواز الخلوة والنظر وبين إبداء الزينة.
فقد تريه نفسها بدون إبداء زينتها.
والله أعلم بالصواب.(/)
فتوى غريبة للشيخ أ. د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
ـ[عبدالله]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 05:07]ـ
لدينا مشكلة نعاني منها في البلاد الاسكندنافية في فصل الصيف، وهي وقت صلاة العشاء، حيث إننا في البلاد الاسكندنافية عندنا مواقيت للصلوات تم تحديدها مسبقاً للمسلمين، تشير إلى أوقات الصلوات، لكن في الصيف يتأخر وقت العشاء في هذه المواقيت، وهذا يسِّبب مشكلة كبيرة، فمثلاً: صلاة المغرب: (21:50) وصلاة العشاء (1:00) صباحاً، وكل مسجد يطبق ذلك على طريقته! في بعض المساجد يقومون بجمع المغرب مع العشاء. وفي البعض الآخر يصلون العشاء، بعد المغرب بساعة ونصف، وبعضهم ينتظرون هذا التوقيت (يعني 1:00) صباحاً، فهل من بيان حول ما هو أحسن؟ بارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فنحن نعرف أن مسألة الشفق في شمال أوروبا مشكلة؛ لأن الشفق في بعض الأحيان لا يغيب، والأمر في هذا واسع –إن شاء الله-، وتتلخص سعته في بعض النقاط، منها:
(1) للمسلمين هناك أن يصلوا العشاء مع المغرب.
(2) كما لهم أن يدعوا فرصة بين المغرب وبين الفجر ليصلوا فيها العشاء، وهذا أولى.
(3) وإذا كانت المشقة قائمة فإنه يجوز لهم الجمع؛ لأن الجمع للحاضر أجازه جمع من العلماء، فأجازه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- للمرضع إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة بمفردها، وأجازه جماعة من العلماء مثل ابن سيرين، وهو أحد قولي أشهب، وهو كذلك قول ابن حبيب من المالكية، كل هؤلاء أجازوا الجمع من غير عذر، وكذلك يقول العلامة ابن عرفة من علماء المذهب المالكي في القرن الثامن، يقول: كان بعض أشياخنا يجمع إذا أراد أن يدخل الحمام، والأصل في ذلك الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم (705) وغيره وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير خوف ولا سفر، وفي لفظ: في غير خوف ولا مطر، وقد قيل لابن عباس لم فعل ذلك؟ فقال: كي لا يحرج أمته.
فهذا أصل في جواز الجمع، فالمهم أن لا يكون الجمع عادة، أما إذا جمع الناس لمثل هذه المشقات والضرورات، خاصة أولئك الذين لهم أعمال في الصباح، فهذا إن شاء الله جائز ولا شيء فيه على من فعله، لكن بشرط أن لا يكون عادة، بمعنى أنه من وقت لآخر يصلون هذه الصلوات في أوقاتها. والله أعلم.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 10:00]ـ
كل هؤلاء أجازوا الجمع من غير عذر
هل أجازوه من غير عذر أم وسّعوا العذر المبيح له؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 11:19]ـ
لدينا مشكلة نعاني منها
وأجازه جماعة من العلماء مثل ابن سيرين، وهو أحد قولي أشهب، وهو كذلك قول ابن حبيب من المالكية، كل هؤلاء أجازوا الجمع من غير عذر،.
الاستذكار ج2/ص212
وقالت طائفة شذت عن الجمهور الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن لم يكن مطر مباح إذا كان عذر وضيق على صاحبه ويشق عليه وممن قال ذلك محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك
وكان بن سيرين لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو عذر ما لم يتخذه عادة
وقال أشهب بن عبد العزيز لا بأس بالجمع عندي بين الصلاتين كما جاء في الحديث من غير خوف ولا سفر وإن كانت الصلاة في أول وقتها أفضل وهذا الجمع عندي بين صلاتي النهار في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك صلاة المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى منهما وأول وقت الآخرة جائز في الحضر والسفر فأما أن يجمع أحد بين الصلاتين في وقت إحداهما فلا إلا في السفر)
ألا يستحق التأمل
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 01:19]ـ
أوسع مذهب في الجمع هو مذهب الحنابلة، وأضيقهم ـ والله أعلم ـ مذهب المالكية.
وكما قال أخونا الشيخ مقرئ، الموضوع يستحق وقفة تأمل.
وفي أقصى شمال أوروبا كمنطقة كيرونا وما شابه، هناك ترى الشمس تدور فوق رأسك ولا تغرب، منظر في غاية الجمال، لكن كلما طالت مدة بقائك هناك زادت احتمالية خطر إصابتك بالصداع.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 07:03]ـ
قال سفيان رحمه الله: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، وأما التشديد فيحسنه كل أحد).
لله دره كلمة عظيمة لا تخرج إلا ممن وهبه الله الحمكة والمعرفة والعلم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 12:06]ـ
يلاحظ من النقل أنه لم يقل من نسب المفتي إليهم هذا القول أنهم يقولون بجوازه مطلقا
وكذلك بعضهم يقولون بجواز الجمع الصوري فليتنبه وهذا ملحظ الإغراب فقط لمن تأمل(/)
اقوال العلماء في معنى (الاحسن وجهاً)
ـ[ابو غانم العباسي]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 01:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شيوخنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي شرف عظيم ان اكون من بين هذه النخبة الطيبة المباركة ....
استقي من علمهم و اطلب من فهمهم
لدي مسألة عارضة في احكام الإمامة
من أولى الناس بالإمامة
الاحسن وجهاً
ما اقوال العلماء في معنى الاحسن وجهاً
؟؟؟؟؟؟؟
حفظكم الباري ورعاكم
بوركتم
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 07:06]ـ
هذا عند السادة الأحناف، ويريدون به جميل المنظر ومن وهبه الله حسنا في المظهر، ولم يرد به ما يصلح أن يستند عليه في الكتاب والسنة.
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 09:53]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
(أحسن وجهاً)
يقصد بها (أي أكثرهم تهجدا زاد في الزاد) كما ذكر صاحب الدرر المختار وهو لدى (الأحناف)
وذكر صاحب السبل رحمه الله أنه ورد في هذا حديث وهو ضعيف كما في (2/ 28)
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 01:53]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بك أخي أباغانم
الأحسن وجها عند الأحناف كما ذكر الأخ وليد - وفقه الله وبارك فيه
وعند الشافعية كما ذكر الأخ أبو عبدالله - وفقه الله ورعاه
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 08:13]ـ
ما شاء الله عليك يا شيخ عامر
جمعت بين القولين ..
مع أنه يظهر لي أن من ذكر هذه الصفة من الأحناف يريد حسن المظهر والشراح أولوا ذلك كأنهم يلتمسون العذر لقائله، ولو أراد القائل قيام الليل لذكره دون تلميح لا سيما أنه صرح بما لا يصرح به، كذلك لو أراد قيام الليل لقدمه ولما أخره. وهم ذكروا أمورا عجيبة غريبة من ذلك الصفة التي يستحيى من ذكرها وهي بعد هذه، وأقول بأنها عجيبة غريبة، لأنها مستحيلة التطبيق، فلا أدري كيف ذكروها؟!(/)
(وكان بيتى المسجد قبل أن أنكح): (؟).
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 04:21]ـ
عن عبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه: (كان ينام وهو شاب عَزَبٌ، لا أهل له، على عهد رسول الله (ص) في مسجد النبي (ص)).
وعنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: (وكان بيتى المسجد قبل أن أنكح).
قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:
(لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوَّج).اهـ
أين أجد حجة هذا التعليل؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 10:19]ـ
حجة التعليل: مسند أحمد، ح رقم (5839).(/)
أرجو حل هذا الإشكال عن لبس المرأة الملابس الضيقة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 03:07]ـ
هل يجوز لبس المرأة الثياب الضيقة التي تحدد حجم العورة؟؟
بداهة يقال: لا , لأن ستر العورة جاء لمصلحة وغاية هي عدم إثارة الشهوة وتجنب الفتنة فعند لبسها ملابس ضيقة فلا بد من وقع الفتنة بهذا اللبس
لكن هذه نقولات عن بعض أهل العلم أرجو تحريرها وبيان الراجح من الكلام وبيان حل الإشكال
قال ابن قدامة في المغني: " فصل والواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة لأن هذا لا يمكن التحرز منه وإن كان الساتر صفيقا "
قا النووي في المجموع: " قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك الشرح قال أصحابنا يجب الستر بما يحول بين الناظر لون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه يخلو البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضاً الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من خلله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب «البيان» وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة، وهذا لا خلاف فيه، ولو ستر بعض عورته بشيء من زجاج بحيث ترى البشرة منه لم تصح صلاته بلا خلاف، ولو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته إلا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء، فإن انغمس إلى عنقه ومنعت الخضرة رؤية لون البشرة أو وقف في ماء كدر صحت على الأصح، وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة، ولو طيَّنَ عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح"
على أنه لو صح حديث القبطية فإنه قد فسر بما يشف قال الشوكاني في نيل الأوطار: " وقال القاضي عياض بالضم وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر قوله غلالة الغلالة بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب كما في القاموس وغيره والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها "
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:11]ـ
أخي أمجد وفقه الله
لا تلازم بين عورة النظر وعورة الصلاة
فالمسألة التي ذكرتم الخلاف فيها في الصلاة في الثوب الساتر المحجم للعورة على القول بصحة الصلاة لا يستدل به على جواز لبسه عند الأجانب لأن عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر
فهذه المرأة تستر شعرها في الصلاة ولوكانت منفردة وحيدة ويجوز لها إخراجه عن محارمها، وكذلك يجب ستر أحد العاتقين في قول الحنابلة ولا يجب ستره عند الناس
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:44]ـ
لكن ما دليل التفرقة بين عورة الصلاة وعورة النظر , الظاهر أنه لا فرق بينهما بل لو شئت أن تقول أن عورة الصلاة أشد لكان وجيها لقوله تعالى " خذوا زينتكم .. " وكما قلت أخي الفاضل أن المرأة تصلي وحدها ولا بد من ستر شعرها رغم أن لها تبديه لمحارمها فهؤلاء الفقهاء الأفاضل أجازوا لبس الملابس الضيقة في الصلاة , لماذا أصلا؟؟
ولوقلنا بجوازه لماذا لا يتعدى لعورة النظر؟؟
وما دليل التفرقة بينهما من الكتاب والسنة؟؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:52]ـ
المسألة ليس إجماعية والخلاف قائم فهناك من يمنعها من لبس الضيق في الصلاة وغير الصلاة ولا أرى إشكالا في المسألة
وأما التفريق بين عورة الصلاة وعورة النظر فهو أمر لا يحتاج إلى دليل لماذكرت لك في شأن الرجل فهو يؤمر بستر أحد عاتقيه ولا يؤمر في غير الصلاة بالإجماع
والمرأة تستر شعرها في الصلاة ولا تستره في غير الصلاة عند عدم الأجاني بالإجماع
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 05:59]ـ
قد أقول ما يؤيد قولك أخي الفاضل وهو أن عورة الصلاة تعبدية أم عورة النظر معقولة المعنى , فهذا هو سبب الفرق
لكن هل يجوز للمرأة إذن أن تصلي في البنطلون الضيق جدا وإن كان لا يجوز لها ذلك أما الأجانب؟؟
وما المراد بالزينة المأمور بها في الصلاة هل ستر العورة فحسب أم هو أمر أعم من ستر العورة؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 06:04]ـ
لكن هل يجوز للمرأة إذن أن تصلي في البنطلون الضيق جدا وإن كان لا يجوز لها ذلك أما الأجانب؟؟ وما المراد بالزينة المأمور بها في الصلاة هل ستر العورة فحسب أم هو أمر أعم من ستر العورة؟
هل تسألني عن رأيي، فإن ككان كذلك: فلا يجوز لها الصلاة بما يحجم العورة من أي لباس إلا إن كان فوقه ما يستره من جلال أو عباءة ونحوه
وأما المراد بالزينة فاقرأ ما ذكره السعدي في تفسيره:
تفسير السعدي ج1/ص287
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها وفرضها ونفلها فإن سترها زينة للبدن كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 11:10]ـ
هل يجوز التفريق بين عورة الصلاة وعورة النظر؟؟
صنيع هؤلاء الفقهاء الأفاضل يدل على ذلك إذ عورة النظر معقولة المعنى أما عورة الصلاة فتعبدبة بدليل أنها لا تظهر شعرها حتى لو كانت بمفردها
عموما توجيه التفرقة بين بين عورة الصلاة وعورة النظر أظنه وجيها , فهل لهذا التفرقة دليل شرعي يؤيده وهل له وجهة من النظرتؤيده؟؟
بارك الله فيكم
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 01:14]ـ
, فهل لهذا التفرقة دليل شرعي يؤيده وهل له وجهة من النظرتؤيده؟؟
بارك الله فيكم
ذكرت سابقا الأدلة الشرعية(/)
حديث نهى عن الذهب إلا مقطعًا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 03:15]ـ
هذا الحديث حسن وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا أخرج طرقه النسائي في المجتبى وله فيها طريق حسن
لكن ما معناه وما تطبيقاته المعاصرة؟؟
وهل هذا عام للرجال والنساء؟؟ أم للرجال فقط؟؟ ولماذا؟؟
وما الصور التي يجوز فيها لبس الذهب المقطع للرجال؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:15]ـ
هذا الحديث حسن وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا أخرج طرقه النسائي في المجتبى وله فيها طريق حسن
لكن ما معناه وما تطبيقاته المعاصرة؟؟
من يرى صحته أو عدم نسخه
يطبقه مثلا عقارب الساعة، على مقبض السيف والخنجر وهكذا
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:17]ـ
وهل هذا عام للرجال والنساء؟؟ أم للرجال فقط؟؟ ولماذا؟؟
عام وأما النساء فمباح لها لباسه والتحلي به
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:20]ـ
وما الصور التي يجوز فيها لبس الذهب المقطع للرجال؟
وجزاكم الله خيرا
عندهم مثلا لبنة الجيب وسجف الفراء ونحوه
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:35]ـ
أخي الفاضل ما الدليل على خروج النساء من عموم هذا الحديث؟؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:41]ـ
أخي الفاضل ما الدليل على خروج النساء من عموم هذا الحديث؟؟
لعلك لم تقرأ المشاركة الثالثة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:53]ـ
محل سؤالي أنه لو كان عاما لما جاز للنساء لبسه إلا مقطعا كالرجال
لكن نحن نقول بجواز لبس الذهب المقطع وغير المقطع للنساء
فسؤالي ما الدليل على خروج النساء من هذا العموم فلو قلت أنه عام في النساء للزمك ألا تجيز لبس الخاتم والحلق للنساء
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 05:00]ـ
فسؤالي ما الدليل على خروج النساء من هذا العموم فلو قلت أنه عام في النساء للزمك ألا تجيز لبس الخاتم والحلق للنساء
الأحاديث كثيرة
كحديث أبي موسى مرفوعا " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " وجاء من حديث علي وابن عباسوابن عمر وعقبة وغيرهم رضي الله عنهم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 06:04]ـ
قد يستدل المعترض أن هذه الأحاديث عامة وهذا حديث خاص
لكن قد يعترض على هذا الاعتراض أنه لا توجد مزية للنساء على الرجال إذن في لبس الذهب وهذا خلاف المتبادر المفهوم من أحاديث جواز لبس الذهب للنساء فيكون هذا هو الاستدلال على أن المراد بهذا الحديث هم الرجال فقط دون النساء أعني حديث نهي عن الذهب إلا مقطعا
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 06:15]ـ
قد يستدل المعترض أن هذه الأحاديث عامة وهذا حديث خاص
لكن قد يعترض على هذا الاعتراض أنه لا توجد مزية للنساء على الرجال إذن في لبس الذهب وهذا خلاف المتبادر المفهوم من أحاديث جواز لبس الذهب للنساء فيكون هذا هو الاستدلال على أن المراد بهذا الحديث هم الرجال فقط دون النساء أعني حديث نهي عن الذهب إلا مقطعا
هل تعرف أحداً من الأئمة منعَ من تحلي النساء بالذهب إلا مقطعاً؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 07:02]ـ
أليس الشيخ الألباني رحمه الله منع من الذهب المحلق للنساء؟!
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 07:14]ـ
أليس الشيخ الألباني رحمه الله منع من الذهب المحلق للنساء؟!
أعرف هذا
لكن هل تعرف أحداً من الأئمة قال بهذا؟
ومرادي بالأئمة= المتقدمين
فالمسألة ليست حادثة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 07:32]ـ
أخي الفاضل: أنا لم أقل بمنع ذلك عن النساء بل أنا أريد تحقيق المسئلة أصوليا هل هذا الحديث عام أم خاص ولماذا؟؟
على أن الشيخ الألباني نقل في أداب الزفاف - على ما أظن- ما يؤيد قوله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 01:06]ـ
هل النهي عن الذهب إلا المقطع = النهي عن الذهب المحلق؟!!
قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود [كما في عون المعبود] إن المراد بالمقطع القطع اليسيرة كالحلقة والقرط والخاتم للنساء أو في سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر
وذكر مثل ذلك الخطابي في شرحه أيضا، وذكر ذلك ابن الأثير في النهاية أيضا.
ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أن المراد ما كان تابعا غير فرد كالزر والعلم ونحوه [لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا]
وقال السندي في حاشية النسائي: أي مكسرا مقطوعا، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف.
والمقصود مما سبق أن ما ذهب إليه الشيخ الألباني يختلف تماما عن المراد بالحديث، والله أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 01:21]ـ
هل النهي عن الذهب إلا المقطع = النهي عن الذهب المحلق؟!!
قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود [كما في عون المعبود] إن المراد بالمقطع القطع اليسيرة كالحلقة والقرط والخاتم للنساء أو في سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر
وذكر مثل ذلك الخطابي في شرحه أيضا، وذكر ذلك ابن الأثير في النهاية أيضا.
ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أن المراد ما كان تابعا غير فرد كالزر والعلم ونحوه [لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا]
وقال السندي في حاشية النسائي: أي مكسرا مقطوعا، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف.
والمقصود مما سبق أن ما ذهب إليه الشيخ الألباني يختلف تماما عن المراد بالحديث، والله أعلم.
بل الشيخ الألباني يريد هذا
فهو يفسر المحلق بـ (الموصول) والمقطع (غير الموصول)
ورأى تحريم خاتم الذهب على النساء، وكذا الطوق والحلقة والأساور
وقد حكى الإجماعَ غير واحد على جواز الذهب بأنواعه للنساء
والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى بسط ونظر في الأحاديث التي استدل بها الشيخ رحمه الله
كيف وقد خالفها أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 02:44]ـ
هل الشيخ الألباني استدل بهذا الحديث؟؟
وهل هناك أحد من أهل العلم فسر هذا الحديث بما قاله الشيخ الألباني؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 04:50]ـ
هل الشيخ الألباني استدل بهذا الحديث؟؟
وهل هناك أحد من أهل العلم فسر هذا الحديث بما قاله الشيخ الألباني؟
استدل بأحاديث أخرى صريحة، ثم ذكر هذا الحديث وفسره بما ذكرت، وجعله شاهداً على المنع
وحكى عن العلامة السندي أنه فسَّر الحديث بنحو ذلك
ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 10:41]ـ
لو مشينا على المنطق الألباني لجاز للرجال لبس الذهب إلا محلقا، ولجاز لهم لبس الذهب دون المحلق منه، فإن النهي جاء عن لبس خاتم الذهب للرجال وجاء عاما وسيأتي ذكر السبب، ففي مسألة النهي عن الذهب المحلق، الشيخ رحمه الله وقع في خطأ فادح، وذلك لإهماله النظر في كتب الأصول، فالأصوليون يقولن أن مفهوم الصفة إذا خرج مخرج الغالب أو أن الواقع كذلك، أو خرج جوابا عن سؤال لم يكن له مفهوم، وهذا الأمر ينطبق على مسألة الذهب المحلق، فالذهب لا يصنع إلا محلقا في غالب أحواله، فخرج النهي موافقا لهذا الواقع، وقد نهى رسول الله الرجال عن لبس خاتم الذهب ففهم منه الصحابة النهي عن لبس عموم الذهب، والحديث المساق هنا عام للنساء والرجال (النهي عن الذهب) ثم نهى النبي عن المحلق منه، وهذا عند العلماء لا يعد تخصيصا أو تقيدا، لأنه لا خلاف بين النهيين ومن شرط عمل المطلق على المقيد أو تخصيص العام التعارض من كل وجه، وهنا لا تعارض، سوى أن النهي جاء عاما وجاء خاصا ببعض أفراد هذا النهي (المحلق منه)، وقد وضح القاعدة القرافي في القول المنظموم في الخصوص والعموم، أعني متى يصار إلى حمل العام على الخاص، فيجب أن يكون العام مثبتا والخاص نافيا مثلا أو العكس، أما أن يكونا جميعا مثبتين أو نافيين فلا تعارض حينئذ، وقد نص على ذلك صراحة أيضا ابن الحاجب والآمدي إذ قالا ان من شرط التقييد والتخصيص أن لا يكون في السلب. والله أعلم(/)
بعد أن ثبت بالدليل القاطع ضرر المشروبات الغازية؛ فلماذا لا يقال بتحريمها؟
ـ[أبو البنات]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 09:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهنئ نفسي بتواجدي معكم في هذا المجلس والذي أسأل الله يكون له من الفضل مثل ما ثبت في فضائل الاجتماع على الذكر، وأسأله سبحانه أن يعصمنا جميعا من الزلل
أما السؤال الذي صدرت به العنوان فأريد به (المشروبات الغازية)، وأتمنى من طلبة العلم أن يتحفونا بما آتاهم الله من العلم في هذه المسألة.
ـ[الفقير إلى ربه]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 02:35]ـ
الذي يظهر أن هذه المشروبات الغازيةالتي ذكرت, ليس ضررها متحققاً وقطعياً, ولو كنا نحرم كل ماله ضرر سواءً كان قطعياً أم لا لقلنا بتحريم القهوة والشاي أيضاً!!
وهل تقارن أخي الفاضل بين التدخين مثلاً والذي نسمع الإحصائيات سنوياً عن عدد من يموتون بسببه وبين المشروبات الغازية؟؟ لامقارنة بالطبع .. ! وأنا أعرف الكثير الكثير ممن يشربون المشروبات الغازية, ولم أسمع بوفاة أحدٍ منهم بسببها .. ! والله أعلم
ـ[أبو البنات]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 04:54]ـ
أما من ناحية الضرر فهو في ظني من المتواتر عن أهل الطب والصحة
ولكن فعلا السؤال كما تفضلت: هل نقول بكل ماله ضرر؟ وهل من ضوابط لدى أهل العلم تحكم هذه المسألة وما شابهها؟
وأذكر استطرادا وللطرفة أن التدخين كان من المباحات بل كان يفتى بشربه قبل الصلاة لمن هو معتاد عليه حتى لا يلهيه
عنها!! فلما علم ضرره ثبت تحريمه ..(/)
هل يجوز الاتصال بلا حاجة لمن تعلم أن نغمة جواله موسيقية؟
ـ[الفقير إلى ربه]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 02:14]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
فهذه أول مشاركة لي بهذا المنتدى المبارك, والذي أسأل الله أن ينفعني وإياكم به, وأن يجعله منبراً للخير والحق والعلم.
والمسألة هي:
إذا علمنا أن هناك شخص اسمه (أحمد) مثلاً, وقد وضع أحمد لجواله نغمة موسيقية محرمة, فهل يجوز لك ياطالب العلم أن تتصل بأحمد ((بلا حاجة))؟ أم نقول لايجوز لأنك أنت من سيشغل هذه النغمة عنده؟ أم نقول أن الإثم عليه هو لأنه هو صاحب الجوال؟ أم نقول لايجوز الإتصال به بلا حاجة تأديباً له؟؟
أرجو إثراء الموضوع نظراً لأهميته ..(/)
أرجو المساعدة حول مسألة تزويج الأب لابنه
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 02:47]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
أرجو إخواني الأحباب مساعدتي في ذكر نقولات لأهل العلم في مسألة تزويج الأب القادر لابنه الذي يحتاج إلى العفاف، و لا يستطيع الزواج، وقد وجدت هذه النقولات، فأرجو المزيد جزاكم الله خيرا.
1 - قال في المغني:
فَإِنَّهُ يَجِبُ إعْفَافُ مَنْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ .............
2 - قال في الإنصاف
يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ ..............
3 - قال في الفروع
وَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ رَجُلٍ لَزِمَهُ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ، وَعَنْهُ: فِي عَمُودَيْ نَسَبِهِ، وَعَنْهُ: لِامْرَأَةِ أَبِيهِ، وَعَنْهُ: لَا، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِعْفَافِ ..............
4 - قال ابن الجوزي رحمه الله في تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر
فإذا راهق الصبي فينبغي لأبيه أن يزوجه ........
5 - فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
س384: ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم؟
الجواب: طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادراً على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن طالب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، والله تبارك وتعالى جعل الجهاد في سبيل الله جهة استحقاق في الزكاة فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
أما إذا كان الطالب متفرغاً لطلب علم دنيوي فإنه لا يعطى من الزكاة، ونقول له: أنت الآن تعمل للدنيا، ويمكنك أن تكتسب من الدنيا بالوظيفة فلا نعطيك من الزكاة، ولكن لو وجدنا شخصاً يستطيع أن يكتسب للأكل، والشرب، والسكنى، لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة؟ الجواب: نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة، ويعطى المهر كاملاً فإن قيل: ما وجه كونه تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو كان الذي يعطى إياه كثيراً؟
قلنا لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به، لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج، قال له تزوج من عرق جبينك. وهذا غير جائز، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه.
6 - فتوى الشيخ ابن جبرين حفظه الله
السؤال: هل تزويج الأب لابنه إذا كان الابن يطلب الزواج من تمام الرعاية التي استرعاه الله عليها؟ أفتونا مأجورين. الجواب: لا شك أن الوالد مسئول عن أولاده، وأنه متى طلب الزواج ليعف نفسه، وكان الأب قادراً لزمه ذلك، فإنه إذا لم يفعل تعرض الولد للفساد، مع توفر الدوافع وتوفر الأسباب، فهو إذا دخل الأسواق وجد النساء المتبرجات الفاتنات، وإذا غفل عنه والده ذهب إلى المقاهي والملاهي ووجد فيها الفساد، وكذلك إذا زار زملاءه الذين في بيوتهم هذه الدشوش وما أشبهها، وقع في قلبه ميل إلى الفساد الذي يشاهده. ثم هذه -بلا شك- شهوة ركبها الله تعالى في الإنسان، فلابد أن يدفع هذه الشهوة، ولابد أن يكون ذلك بالنكاح الحلال.
هذا ما عثرت عليه، فأرجو من إخواني المزيد وخاصة من كتب المذاهب الأخرى.
وأيضا لي عدة أسئلة:
1 - إذا قلنا بوجوب تزويج الأب القادر لابنه الفقير،فإذا كان الابن فقيرا وتائقا إلى الزواج ويخشى العنت على نفسه، و لا يستطيع أبوه تزويجه، وكان جد الابن هذا أو عمه مثلا قادرا على تزويجه، فهل يجب عليهم تزويجه كما يجب عليهم إطعامه إن لم يكن أبوه مستطيعا أم لا؟ (أرجو ذكر نقولات لقدماء أو معاصرين إن وجدت)
2 - إذا كان الابن قادرا على الكسب، لكن لم يجد أي وظيفة تناسب وضعه الاجتماعي، كأن يعمل مثلا كناسا أو إسكافيا ...... فهل يعد هنا غير قادر على الكسب ويجب على أبيه تزويجه إذا قلنا أيضا بالوجوب؟؟
أرجو المساعدة وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 07:28]ـ
أليس من جواب إخوتي الأحباب؟؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 03:37]ـ
للرفع!!!!!
ـ[أبو حماد]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 03:45]ـ
المسألة فيها خلاف معروف، هل مخرجه التفكّه أو الحاجة، والتفريع على كل قول بحسبه، وعلى القول بأنه حاجة يجب دفعها وتدخل في النفقة فهو آخذ حكم النفقة كما في كلام من سلف من الأئمة، وللتكسّب ضوابط وشروط ذكرها بعض أهل العلم، ولعلي أنشط لنقل شيئاً منها إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 05:33]ـ
[ QUOTE= محمد العبادي;17606] 1 - إذا قلنا بوجوب تزويج الأب القادر لابنه الفقير،فإذا كان الابن فقيرا وتائقا إلى الزواج ويخشى العنت على نفسه، و لا يستطيع أبوه تزويجه، وكان جد الابن هذا أو عمه مثلا قادرا على تزويجه، فهل يجب عليهم تزويجه كما يجب عليهم إطعامه إن لم يكن أبوه مستطيعا أم لا؟ (أرجو ذكر نقولات لقدماء أو معاصرين إن وجدت)
QUOTE]
تفضل أخي الكريم ...
فصل
ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به كعم معسر وابن عم موسر وأخ فقير وابن أخ موسر فلا نفقة له عليهما ذكره القاضي وأبو الخطاب لأن علة الوجوب الإرث فيسقط بحجبه كما يسقط ميراثه وإن كانا من عمودي النسب كأب معسر وجد موسر فالنفقة على الجد لأن وجوب النفقة عليه لقرابته وهي باقية مع الحجب ويحتمل أن يجب الإنفاق على الموسر في التي قبلها لأن الموجب للنفقة القرابة الموجبة للميراث لانفس الميراث وهي موجودة مع الحجب ووجود المعسر كعدمه.
الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص377
يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
فصارت القاعدة عندنا: أنه يشترط ان يكون المنفِق وارثا للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم إلا عمودي النسب فلا يشترط.
الشرح الممتع
ج13ص503
ويقول رحمه الله:
وهل يلزمه أن يزوجه؟ نعم, لأن الزواج من النفقة ,ولهذا جاز ان نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجا إلى زواج فإن زوجه امرأة وقال لا تكفيني واحدة, فهل يزوجه الثانية؟ نعم, فن قال لاتكفي, فثالثة فان قال لا تكفي فرابعة.
الشرح الممتع
ج13ص511
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 12:17]ـ
المسألة فيها خلاف معروف، هل مخرجه التفكّه أو الحاجة، والتفريع على كل قول بحسبه، وعلى القول بأنه حاجة يجب دفعها وتدخل في النفقة فهو آخذ حكم النفقة كما في كلام من سلف من الأئمة، وللتكسّب ضوابط وشروط ذكرها بعض أهل العلم، ولعلي أنشط لنقل شيئاً منها إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم مشرفنا الحبيب، وأتمنى أن تواصلوا إفادتكم لي ..... جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 12:20]ـ
[ QUOTE= محمد العبادي;17606] 1 - إذا قلنا بوجوب تزويج الأب القادر لابنه الفقير،فإذا كان الابن فقيرا وتائقا إلى الزواج ويخشى العنت على نفسه، و لا يستطيع أبوه تزويجه، وكان جد الابن هذا أو عمه مثلا قادرا على تزويجه، فهل يجب عليهم تزويجه كما يجب عليهم إطعامه إن لم يكن أبوه مستطيعا أم لا؟ (أرجو ذكر نقولات لقدماء أو معاصرين إن وجدت)
QUOTE]
تفضل أخي الكريم ...
فصل
ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به كعم معسر وابن عم موسر وأخ فقير وابن أخ موسر فلا نفقة له عليهما ذكره القاضي وأبو الخطاب لأن علة الوجوب الإرث فيسقط بحجبه كما يسقط ميراثه وإن كانا من عمودي النسب كأب معسر وجد موسر فالنفقة على الجد لأن وجوب النفقة عليه لقرابته وهي باقية مع الحجب ويحتمل أن يجب الإنفاق على الموسر في التي قبلها لأن الموجب للنفقة القرابة الموجبة للميراث لانفس الميراث وهي موجودة مع الحجب ووجود المعسر كعدمه.
الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص377
يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
فصارت القاعدة عندنا: أنه يشترط ان يكون المنفِق وارثا للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم إلا عمودي النسب فلا يشترط.
الشرح الممتع
ج13ص503
ويقول رحمه الله:
وهل يلزمه أن يزوجه؟ نعم, لأن الزواج من النفقة ,ولهذا جاز ان نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجا إلى زواج فإن زوجه امرأة وقال لا تكفيني واحدة, فهل يزوجه الثانية؟ نعم, فن قال لاتكفي, فثالثة فان قال لا تكفي فرابعة.
الشرح الممتع
ج13ص511
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ودام نفعكم ونرجو المزيد.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 06:59]ـ
للرفع
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[27 - Aug-2007, صباحاً 03:24]ـ
بسم الله، والحمد لله
أولاً أعتذر إليك أخي الكريم لأن ما سأنقله لك من مسموعاتي وليست نقولاً موثقة فمعذرة.
هذه بعض أدلة القائلين بالوجوب من كلام الشيخ الوليد الفريان - حفظه الله-.
((هل يجب على المنفق أن يزوج قريبه أم لا يجب عليه؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن تزويج القريب من تمام النفقة وهو مما يدخل في النفقة الواجبة، وذلك لأنه مما لايستغني عنه المنفق عليه، ولظاهر قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) ولاسيما في الوقت الحاضر مع انتشار الشر والفتنة، ثم إن الامتناع عن النكاح قد يلحق الضرر البدني والنفسي إذا كان في شوق إليه))
وسمعت الإمام ابن باز -أسكنه الله الفردوس - يفتي في إذاعة القرآن الكريم بوجوب تزويج الأب لابنه إذا طلب النكاح.
هذا ما لدي وعذراً على التقصير.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[01 - Sep-2007, صباحاً 08:41]ـ
قد يفيك نقل من مسودة بحث لللعبد الفقير عن أحكام الطفل، ومما ورد فيه
حق الابن في الإعفاف:
ومن حق الشاب إذا بلغ أن يزوج، قال عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه فإذا بلغ فليزوجه.
قال سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه.
وقال سفيان الثوري: كان يقال: حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه.
وتزويج الشباب عند إدراكهم من هدي السلف، قال عبدالله بن أبي حسين المكي: كانوا إذا أدرك لهم ابن عرضوا عليه النكاح فإن قبله وإلا أعطوه ما ينكح به وقالوا: أنت أعلم بأربك.
والوقوف في وجه الشاب ومنعه من الزواج قد يوصل إلى الإثم، قال قتادة: كان يقال: إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة أثم الأب.
وهل يلزم الأب أن يزوج ابنه أم لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله:" فصل: قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه وهو قول بعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: لا يجب ذلك عليه. ولنا أنه من عمودي نسبه، وتلزمه نفقته، فلزمه إعفافه عند حاجته إليه كأبيه. قال القاضي: وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته من أخ أو عم أو غيرهم؛ لأن أحمد قد نص في العبد: يلزمه أن يزوجه إذا طلب طلب ذلك، وإلا بيع عليه. وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. وقد روي عن أحمد أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها.
وقال في الفروع: "ومن لزمه نفقة رجل لزمه نفقة امرأته وعنه في عمودي نسبه، وعنه لامرأة أبيه-وفي نسخة ابنه- وعنه: لا وهي مسألة الاعفاف، ولمن يعف قريبه أن يزوجه حرة تعفه، وبسَرِّيَّه، ويقدم تعيين قريب، وفي الترغيب؛ التعيين للزوج، ولا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه في الأصح.
ويُصَدَّق في أنه تائق بلا يمين، ويتوجه: بيمينه، ويعتبر عجزه، ويكفي إعفافه بواحدة، ويعفه ثانيا إن مات-كذا ولعلها إن ماتت- وقيل: لا، كمطلق لعذر في الأصح". أ هـ
لكن مع البذخ الزائد في تكاليف الزواج هل يلزمه أن يتكلف الأب بها؟
في ذلك نظر ...
وأما لزوم النفقة على الجد أو العم عند فقد الأب أو عجزه فهو فرع عن لزومه على الأب، لأنها نفقة واجبة فأشبهت نفقة الطعام والكسوة ...
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 03:42]ـ
أخي الفاضل الحبيب عبد العزيز بن سعد: بارك الله فيكم وأحسن إليكم وسلمت يمينكم.
أفدتني كثيرا والله، وأتمنى لو ذكرت مصادر ما في المشاركة الثانية خاصة أكون لك شاكرا.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - Sep-2007, صباحاً 09:34]ـ
إليك الهوامش على التوالي:
مناقب عمر لابن الجوزي/179.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/ 443.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/ 331 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/ 84.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/ 332.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/ 335.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/ 333.
المغني 11/ 380.
الفروع 5/ 599.
مع التذكير بأنه مسودة بحث، والتخريج والتأصيل يحتاج إلى إعادة نظر، ولكن من باب المذاكرة، أذكره لأستفيد من توجيهك من سبقني علما وفضلا.(/)
((فتوى جديدة للجنة الدائمة للإفتاء في 15/ 4/1428هـ)) عن حكم الاحتفال بعيد الزهور
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 03:15]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى رقم 23827 في 15/ 4/1428هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .... وبعد: فقد وردت أسئلة كثيرة عن حكم مايسمى بعيد الزهور، سواء أقيم بهذا الاسم أو بغيره، وبعد البحث والدراسة أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما يأتي: دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة وعلى ذلك أجمع سلف الأمة أن الأعياد في الاسلام اثنان فقط هما: عيد الفطر وعيد الأضحى، يدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" قدم رسول اللله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالو كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منها يوم الأضحى ويوم الفطر " (رواه أبو داود) وما عداهما من الأعياد بأي سبب فهي أعياد لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها، وإذا انضاف إلى ذلك كونه من أعياد غير المسلمين فهذا أشد إثماً؛ لأنه تشبه بهم ونوع موالاة لهم، وقد نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن التشبه بهم ومولاتهم فقال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة:51) وقال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) (الممتحنة: من الآية13) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من تشبه بقوم فإنه منهم " (رواه الإمام أحمد وأبو داود)، وعيد الزهور هو من جنس ماذكر؛ لأنه من الأعياد الموروثة عن الأديان الجاهلية القديمة، فقد جاء في الموسوعة العربية العالمية مانصه مجلد (16) صفحة (708): (عيد أول مايو تحتفل به كثير من الدول استقبالاً للربيع، وهو يمثل في انتعاش الحياة في باكورة الربيع بعد مضي الشتاء، يعتقد بعض الناس أن الإحتفال بعيد مايو بدأ على يد عابدي الشجر المنتمين لجماعة الدرويد، ويرجعها بعضهم الآخر إلى احتفالات قدماء المصريين والهنود بأعياد الربيع، واستمد الشعب الإنجليزي والشعوب الأخرى التي تعرضت للغزو الروماني الاحتفال بأعياد الربيع من احتفالهم بعيد الأزهار، حيث كان الرومان يقومون بجمع الأزهار في ابريل احتفالاً بعيد الربيع وإرضاء لإلاهة الأزهار: " فلورا"). وبناءً على ما تقدم فإنه لا يجوز إقامة عيد الزهور، لأنه في الأصل من أعمال غير المسلمين فهو تشبه بهم، والواجب تركه واجتنابه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز للمسلم المشاركة في هذا العيد أو غيره من الأعياد المحدثة في الإسلام؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والمعصية، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة: من الآية2)، وليعلم أن تغير الأسماء لا يغير الأحكام، فتسمية الأعياد المحدثة بالاحتفالات أو المهرجانات أو غير ذلك لا يغير من حكمها شيئاً؛ لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما هو مقرر عند العلماء، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم .. اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
الرئيس:
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ الأعضاء:
صالح بن فوزان الفوزان
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
محمد بن حسين آل الشيخ
عبد الله بن محمد بن خنين
عبد الله بن محمد مطلق
يوسف بن محمد الغفيص
أحمد بن علي سير المباركي
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 08:39]ـ
جزاكم الله خيرًا أخانا الغالي محمّد.
وصلة الفتوى:
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=42
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 08:44]ـ
بارك الله في علمائنا الأفاضل ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأجزله وأوفاه وأن يعينهم على ماوكل إليهم ويوفقهم لكل خير.
كما نسأله تعالى أن يجزي أخانا الفاضل / آل عامر خير الجزاء على جهوده ونشاطه وبذله.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 09:42]ـ
شكرا لك وبارك الله فيك
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 10:33]ـ
الأخ الحبيب / سلمان _ وفقه الله
الشيخ/ الكريم سامي - وفقه الله
الشيخ /عبدالرحمن _ وفقه الله
جعل الله للخير عليكم دليلا ... ولا جعل للشر إليكم سبيلا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 09:20]ـ
وعيد الزهور هو من جنس ماذكر؛ لأنه من الأعياد الموروثة عن الأديان الجاهلية القديمة، فقد جاء في الموسوعة العربية العالمية مانصه مجلد (16) صفحة (708): (عيد أول مايو تحتفل به كثير من الدول استقبالاً للربيع، وهو يمثل في انتعاش الحياة في باكورة الربيع بعد مضي الشتاء، يعتقد بعض الناس أن الإحتفال بعيد مايو بدأ على يد عابدي الشجر المنتمين لجماعة الدرويد، ويرجعها بعضهم الآخر إلى احتفالات قدماء المصريين والهنود بأعياد الربيع، واستمد الشعب الإنجليزي والشعوب الأخرى التي تعرضت للغزو الروماني الاحتفال بأعياد الربيع من احتفالهم بعيد الأزهار، حيث كان الرومان يقومون بجمع الأزهار في ابريل احتفالاً بعيد الربيع وإرضاء لإلاهة الأزهار: " فلورا")
مهرجان الزهور الذي أقيم في الرياض كان من 1/ 3/1428 - 11/ 3= 20مارس إلى30مارس
والعام الماضي كان من الاربعاء 15/ صفر/ 1427هـ
حتى الجمعة 24/صفر/1427هـ الموافق
15/ مارس/ 2006م إلى 24/ مارس /2006م
والذي قبله من الثلاثاء 19/ صفر/ 1426هـ حتى الجمعة 29 / صفر / 1426هـ (29/مارس/2005 – 8/ابريل/2005)
فهل المحرم مجرد إقامة مهرجان للزهور أم المحرم هو تخصيصه وربطه بتاريخ محدد؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 10:52]ـ
جزاك الله خير أخي آل عامر
أخي عامر بن بهجت أظن أن المحرم هو التشبه والله أعلم
ـ[آل عامر]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 12:19]ـ
وجزاك أخي عبد العزيز(/)
بخصوص ما يُسمى بالأناشيد الإسلامية
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 05:27]ـ
هل يستطيع أحد الإخوة أن يعطينا فرقاً جوهرياً مؤثراً في التفريق بين الغناء المحرم شرعاً وبين الأناشيد الإسلامية، بحيث يكون الغناء حراماً والأناشيد مباحة؟
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 05:49]ـ
لعل يا شيخنا أبا عمر الذين يفرقون بين الأغاني ونوع من الأناشيد وهي الأناشيد التي ليس معا آلات موسيقية.
وأيضًا الأغاني فيها قول الفحش والدعوة للمعاصي بينما معظم الأناشيد في معاني مباحة أو معاني صحيحة شرعًا فما قولكم في هذا يا شيخ، أو لتتفضل بإيضاح السؤال أكثر بارك الله فيكم.
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 06:03]ـ
نعم أحسنت أنا أعرف أن البعض يقول هذا، أنا أتكلم عن نوع واحد من الأناشيد:
وهو النشيد غير المصاحب بآلات موسيقية مطلقاً، فهو مجرد قصيدة هادفة ملحنة بلحن جميل.
ما هو الفرق بينه وبين الغناء المحرم شرعاً؟
أنت أشرت إلى قيد ذكره البعض وهو كون الغناء المحرم هو ما كان مشتملاً على الفحش والدعوة للمعصية، مع أن هذا ليس بصحيح، لأن الكلام الفاحش البذيء محرم بغض النظر لحنته أو قلته بلا لحن، فيكون قيد الفحش والبذاء ليس هو المؤثر في تحريم الغناء، فالغناء يعتمد على الصوت بشكل رئيس.
أنا مازلت أتأمّل في ما وصلت إليه لكن الحوار قد يكشف زغل كلامي.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 09:42]ـ
أحسن الله إليكم
من باب المذاكرة
إذا اتجه قولنا أن الغناء غير المصحوب بآلات موسيقية حرّم لما فيه:
_ من تحريك للنفوس واضطرابها إلى المعاصي والخنا وما شابهه
_ ولما فيه من الصد عن ذكر الله وما ولاه
صحّ كون عدم وجود ما تقدم من المعاني في الأناشيد فارقا بينها وبين الأغاني والله أعلم
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 10:51]ـ
السلام عليكم
الفرق كبير بين الاناشيد والاغانى من حيث حرمتها حيث ان الاغانى بها لحن وكلام فاحش اما الاناشيد فكلامها اكثره للدعوى او لاعلاء الهمه فى عده جوانب وهنا يكون تأثرها على النفس حيث انها تؤثر ايجابيا على النفس اما الاغانى فانها مدخل للشيطان وهى لهو ايضا مع العلم ان الاناشيد والانسان يسمعها لا يكتسب حسنات او سيئات اما الاغانى فتحمله ذنوب كثيرة ولا يجب الاسراف فى سماع الاناشيد حيث ان الانسان لا يحمل ذنبا ولكنها مضيعه للوقت وسنسأل عن وقتنا
ونسأل الله العفى والعافيه من الاغانى
ونسأل الله لمن يسمعوها بان يعفو عنهم ويهديهم
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[03 - May-2007, مساء 11:08]ـ
أخي أمجد أنا ما ذكرت الموضوع إلا للمذاكرة مع الإخوان:
بالنسبة لقولك إن علة تحريم الغناء هو دعوته للفاحشة والمعصية.
أقول: هذا يجر سؤالاً: هل يدعو إليها لجمال الصوت واللحن أم لما فيه من معاني.
فالفحش والدعوة للمعصية حرام بدون أن تكون أغنية أخي.
أما قولك إنه يصد عن ذكر الله فهذا هو الأصوب في رأيي.
والصد عن ذكر الله له وجهان:
الأول أنه بما يتضمنه من لحن وشعر يدعو للمعصية ويلهي بذكر المعاصي وغيرها.
وهذا لا يصح في رأيي لأن العلة ترجع للأولى وهي الصد بالفاحشة والمعصية وهذه لا تختص في تحريمها بكونها مغنّاة أم لا.
الثاني: أنه يلهي العبد بالصوت الحسن واللحن الجميل عن ذكر الله تعالى وقراءة القرآن ونحو ذلك.
وفي رأيي أن هذا هو الصواب، ولهذا أمرنا الشارع بتجويد الصوت في القرآن وترتيله وتحسينه.
فالصوت الجميل الملحّن يلهي العبد عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، ولهذا قال الشافعي: (خلفت ببغداد شيئاً يسمونه التغبير يصدون الناس عن القرآن) وأنت تعرف أن قصائد الصوفية هي مجرد قصائد وعظية في الغالب وزهديات.
فالصد عن ذكر الله وما والاه يبدأ من الصوت الملحن المطرب، فإن تضمن قصائد مباحة فهو أشد كراهة، فإن تضمنت القصائد فحشاً أو دعوة للمعصية فهو أشد.
وذكر شيخ الإسلام في الاستقامة أنّ له علة أخرى وهي أنالغناء من خصائص أهل الجنة، وتحريمه كتحريم الحرير على الرجال، وغناء أهل الجنة ليس فيه خنا ولا دعوة للمعصية.
وما ولنا ننتظر مشاركة الإخوة.
ـ[ظاعنة]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 12:26]ـ
ليتكم تناقشون أيضا ما ليس بالغناء ولا بالنشيد، لا أدرى ماذا أسميه،
أعنى هذا اللون الجديد من الأناشيد التى لا تصاحبها آلات موسيقية ظاهرة، لكنها مثقلة بالآهات والمؤثرات الطبيعية كما يقولون.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 12:50]ـ
ليتكم تناقشون أيضا ما ليس بالغناء ولا بالنشيد، لا أدرى ماذا أسميه،
أعنى هذا اللون الجديد من الأناشيد التى لا تصاحبها آلات موسيقية ظاهرة، لكنها مثقلة بالآهات والمؤثرات الطبيعية كما يقولون.
يرى شيخنا الشيخ عبدالرحمن البراك إلحاقها بالغناء المحرم، وأنه لا فرق بين الإيقاعات
بالآلات الموسيقية أو بالأصوات الطبيعية
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 01:57]ـ
فالصد عن ذكر الله وما والاه يبدأ من الصوت الملحن المطرب، فإن تضمن قصائد مباحة فهو أشد كراهة، فإن تضمنت القصائد فحشاً أو دعوة للمعصية فهو أشد.
أحسن الله إليك
لو جعلنا علة - النهي - متعلقة بالصد عن ذكر الله فقد يحتج البعض بحديث حنظلة (ساعة وساعة .. ) وهو عندما يستمع إليها فإنها لا تلهيه عن ذكر الله فهو لا يبالغ في سماعها ولا تجره إلى محرم ولا ولا ولا ...
قلت أخي ابا عمر (فإن تضمن قصائد مباحة فهو أشد كراهة) لماذا إشتداد الكراهة هنا , وما هو الذي يكون أقل كراهة منها؟
- لقد سمعت أن طريقة الحنابلة في حفظ القصائد هو تلحينها ليسهل حفظها , فماذا تقول في
ذلك؟
- أذكر أني قرأت أن الشيخ الفوزان حفظه الله رد على من استدل بإباحة الأناشيد بحديث أنجشة , فقال الشيخ أن حديث أنجشة المنشد فيه واحد وليس إنشاد جماعي.
لماذا لم تطلق لفظ التحريم بعد هذه العبارة (فإن تضمنت القصائد فحشاً أو دعوة للمعصية فهو أشد.)؟
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 04:30]ـ
الخلط في هذه المسألة يقع من ناحية المعاني وليس المسميات
فالنشيد اليوم ليس هو النشيد الذي أفتى فيه ابن باز واللجنة الدائمة قبل 15 سنة بأن مباحه مباح ومنكره منكر.
والحداء المباح ليس هو النشيد الإسلامي - زعموا - الذي جعله بعضهم قربة وطاعة وبعضهم جعلوه من طرق الدعوة إلى الله.
والغناء المحرم هو الذي يصد عن ذكر الله فإن صاحب الغاء معازف فهو حرام سواء صد أو لم يصد عن ذكر الله لتحريم المعازف بالنص القطعي.
فالأناشيد أول ما بدأت كانت تسمى حداء وهذا هو الأصل في مشروعيتها
ثم ما لبثت أن تحولت إلى مسمى الأناشيد الإسلامية
وكأن هناك أناشيد كفرية مقابلة لهذه!
وقد رد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تسمية الأناشيد بالإسلامية في رده على بعض الكتّاب المناصرين لهذه الأناشيد,
قال حفظه الله: أن محاولة تسويغ تسمية هذه الأناشيد بالأناشيد الإسلامية محاولة فاشلة، لأن تسميتها بذلك يعطيها صبغة الشرعية، وحينئذ نضيف إلى الإسلام ماليس منه.
وقول أخينا أحمد:" إن هذه التسمية لأجل التمييز بينها وبين الأناشيد والأهازيج المحرمة " قول غير صحيح، لأنه يمكن التمييز بينها بأن يقال: الأناشيد المباحة، بدلاً من الأناشيد الإسلامية، كغيرها من الأشياء التي يقال فيها: هذا مباح، وهذا محرم ولايقال هذا إسلامي، وهذا غير إسلامي، ولأن تسميتها بالأناشيد الإسلامية تسمية تلتبس على الجهال، حتى يظنوها من الدين، وأن في إستماعها أجراً وقربة. أهـ المقصود
[البيان لأخطاء بعض الكتاب للعلامة صالح الفوزان ص341].
ولكن الذي أتضح بعد ذلك أن هذا المسمى - أناشيد إسلامية - كان مطية لإدخال هذه الأناشيد تحت مظلة الدعوة إلى ما يدعو إليه صاحب التسمية.
فأصبحت من مناهج الدعوة بل وأصبحت تُنشد في المساجد وأختص بها شباب ما يسمى بالصحوة.
فبعضهم يتقرب بها إلى الله وبعضهم يدعو بها إلى الله في زعمهم
فمن هذه الجهة تكون هذه الأناشيد المسماة إسلامية أخطر من الغناء الفاحش!!
يقول قائل لماذا؟
لأن العبادات والقربات لا تكون إلا بدليل شرعي, فمن جعل المباح في ذاته قربه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله.
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله كما جاء في الفتاوى (27\ 504):
فإن الدّين أصله متابعه النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنَّه لنا, فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله, فهذا ليس من العبادات والقُرب, فإتخاذ هذا قُربه مخالفة له صلى الله عليه وسلم , وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحاً كما فعله مباحاً, ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقُربه؟؟
فأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة وقُربه, فأن فعله مباحاً فعلناه مباحاً, وإن فعله قُربه فعلناه قُربه. أهـ
وأما اليوم فقد شهد القاصي والداني بفسادها, فقد اجتمع فيها كل المحاذير السابقة واللاحقة , ويجدر بي أن أنبه إخواني لسعة علم وبعد نظر علماءنا السابقين الذين كانوا يفتون بإباحتها, فقد وضعوا ضوابط مثل (أما إذا كانت مصحوبة بدُفٍ، أو كانت مختاراً لها ذوو الأصوات الجميلة التي تَفتِن، أو أُدِّيَت على نغمات الأغاني الهابطة، فإنّه لايجوز الاستماع إليها) ومثل قولهم (لا يُسمح بها حتى تُعرض على لجنة من أهل العلم والبصيرة، المعروفين بالاستقامة والعلم بالشرع حتى ينظروا فيها، لأن التساهل فيها قد يُفضي إلى شرٍّ كثير .. فلا بد أن تُعرض على أهل العلم الذين يُعرف فيهم العلم والفضل والغيرة الإسلامية)
ومن تبصر فيما يسمى بالإناشيد اليوم , يرى جل إن لم يكن كل هذه الضوابط والمحاذير قد تحققت في هذه الأناشيد اليوم , فهي تؤدي بأعذب الألحان وبأصوات المردان ومحاكاة أهل الفسوق والعصيان وقد أنكرها أهل العلم والإيمان.
بل جل المنشدين اليوم ما هم إلا مغنيين مستترين بهذه الأناشيد , والله المستعان
الخلاصة أن الأغاني ظاهرة الفساد للعالم والجاهل.
أما ما يسمى بالأناشيد فهي تُسوّق بأسم الدين والحقيقة إنها من أنتاج الشيطان اللعين.
خاتمة:
قال الشافعي رحمه الله: (خلفت ببغداد شيئاً يسمونه التغبير يصدون الناس عن القرآن)
قال ابن تيمية رحمه الله معلقاً: (وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين، فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها، حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات، فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن). (مجموع الفتاوى (11\ 532)
فتبصروا يا أولي الألباب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 05:26]ـ
الذي في اعتقادي أن علة تحريمه هو كونه من الملاهي مشغل عن طاعة الله وعبادته وعن أمور الآخرة ونحن لم نؤمر به بل نهينا عنه.
وقد جاءت النصوص تستثني ما هو مباح من الملاهي كاللعب مع الزوجة وو ... الخ.
وهذا مما يدل على أن الامر مضيق فيه شرعا بقدر الحاجة وليس هناك حاجة إلى الغناء إلا عند إعلان النكاح بقيود معلومة في كتب أهل العلم.
وإذا قال قائل هناك أمور تشغل عن أمور الآخرة بحيث لا يبقى للإنسان مجال غير إقامة الفرائض مثل جلب القوت للعيال.
قيل له هذا محل نظر بحسب الحاجة وهو من الأمور التي أمرنا بها ولم ننهى عنها.
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 01:20]ـ
ما زال الإشكال قائما
فالقول بإنها مشابهة لأهل الأغاني من جهة اللحن، فأهل الأغاني يغنون كل شي، وهم يهتمون بما يسمونه بالتراث الشعبي، فعندهم أن هذه الألحان قديمة كان ينشدها الصناع والمسافرون وغيرهم، فهذه العلة لا يمكن ضبطها لأن أصل لحنها واحد الأناشيد والأغاني. والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 01:21]ـ
الأخ ابن عقيل وفقه الله
تحرَّ العدل في كلامك
ولعلك تركز مشاركتك على نقطة النقاش
ـ[وميض النور]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 02:34]ـ
يرى شيخنا الشيخ عبدالرحمن البراك إلحاقها بالغناء المحرم، وأنه لا فرق بين الإيقاعات
بالآلات الموسيقية أو بالأصوات الطبيعية
السلام عليك والرحمة
هل من الممكن أن تعطينا رابط الفتوى
سواء كانت نصيه أو صوتيه
وجزاك الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 02:42]ـ
السلام عليك والرحمة
هل من الممكن أن تعطينا رابط الفتوى
سواء كانت نصيه أو صوتيه
وجزاك الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه الفتوى لم أسمعها من شيخنا مباشرة، ولكني سمعت الشيخ محمداً المنجد ينقلها عنه
فإن شئت سألت شيخنا لمزيد من التثبت
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 09:05]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ينبغي التنبه إلى مسائل:
المسألة الأولى: التفريق بين الغناء والمعازف
فالمعازف متفق على تحريمها كما نقله غير واحد
أما الغناء وهو تطريب الصوت من غير آلة فمختلف فيه اختلافاً كثيراً فقد ذكر ابن حجر الهيتمي فيه 9 أقوال في كف الرعاع
ونقل السفاريني فيه عن أحمد 3 روايات: الجواز والكراهة والتحريم كما في غذاء الألباب
والخلط بين المسألتين غلط وقع فيه عدد من المعاصرين فاستدل بعضهم بكلام من أجاز الغناء على تجويز المعازف.
المسألة الثانية: ما الفرق بين الغناء المختلف فيه والحداء؟
المسألة الثالثة: هل الأناشيد المعاصرة من باب الحداء أم من باب الغناء فيجري عليها الخلاف في الغناء؟
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 10:25]ـ
أولاً: بينت من البداية أن كلامنا عن القصائد الملحنة ذات المعاني الطيبة المباحة التي لا يصاحبها شيء من المعازف أو الإيقاعات.
ثانياً: الحداء ليس هو الغناء وإن كان من جنسه، لأن الحداء هو تصويت الحادي أي السائق الذي يسوق الإبل أو غيرها من البهائم الذتي يعجبها الصوت، والذي يعرف الحداء يعرف أنه لا صلة له بالغناء لأنّ الغناء في تطريب أما الحداء فلا، ثم إنّا حتى لو قلنا إنه غناء فلا يصلح الاستدلال بغباحة الحداء على جواز الأناشيد لأنه حينئذ يكون من المستثنى مثله مثل الغناء في النكاح.
ثالثاً: الخلاف في الغناء وإن حُكي إلا أنه لا يصلح حجة لجواز الاستماع له، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه وقع فيه أفاضل من العباد، لكنهم ليسوا حجة على النص والحكم الشرعي.
رابعاً: كلامنا هنا مع من يحرم الغناء ولا يحرم الأناشيد، أنا شخصياً بعد تأمل (وما زلت) لم أجد فرقاً، بل أكاد أتيقن أن ما يُسمى الأناشيد اليوم هو من جنس الغناء المحرم، ولو كان بقصائد مباحة حسنة، ما دام فيه تطريب.
خامساً: يدخل في مسمى الأناشيد اليوم تصويتات بقصائد تُلقى إلقاء لا هو إلقاء الشعر والنثر ولا هو غناء وتطريب وإنما بنغمة أسرع، مثل تصويت البعض بالقصائد البدوية أو مثل قصائد أبي العتاهية للحميّن إن كنتم سمعتموها فهذه لا تدخل فيما نسأل عنه لأنّها لا تطرب، وهي التي كان يجيزها المشايخ الكبار مثل الشيخ ابن باز رحمه الله وإلا فهل يظن عاقل أن الشيخ لو سمع الطرب الذي يتغنى به غالب المنشدين أنه يجيز ذلك؟ معاذ الله.
وما زلنا ننتظر مشاركات أخرى تشبع البحث وتعمقه.
ـ[وميض النور]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 11:19]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه الفتوى لم أسمعها من شيخنا مباشرة، ولكني سمعت الشيخ محمداً المنجد ينقلها عنه
فإن شئت سألت شيخنا لمزيد من التثبت
إن لم يكن في الامر احراج
فأتمنى أن تسأله
ليكون ذلك دليلا قاطعا للجدل والنقاش
وفقك الباري ورعاك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 12:16]ـ
الأخ ابن عقيل وفقه الله
تحرَّ العدل في كلامك
ولعلك تركز مشاركتك على نقطة النقاش
الموقر الحمادي أعانه الله
أرجو بيان الجور في كلامي حتى أرجع عنه
وفقك المولى لما يحبه ويرضاه
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 03:40]ـ
إن لم يكن في الامر احراج
فأتمنى أن تسأله
ليكون ذلك دليلا قاطعا للجدل والنقاش
وفقك الباري ورعاك
ليس هناك إحراج وفقك الله
سأفعل بمشيئة الله
ولكن لن ينقطع النقاش في مثل هذه المسائل، لأنها تحتمل الاجتهاد
ـ[لامية العرب]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 04:01]ـ
[ quote][/ وقد رد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تسمية الأناشيد بالإسلامية في رده على بعض الكتّاب المناصرين لهذه الأناشيد,
قال حفظه الله: أن محاولة تسويغ تسمية هذه الأناشيد بالأناشيد الإسلامية محاولة فاشلة، لأن تسميتها بذلك يعطيها صبغة الشرعية، وحينئذ نضيف إلى الإسلام ماليس منه.
Quote]
حفظ الله شيخنا
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 04:08]ـ
الموقر الحمادي أعانه الله
أرجو بيان الجور في كلامي حتى أرجع عنه
وفقك المولى لما يحبه ويرضاه
وأعانك الله ووفقك
لا يخفى توسع الكثير من الشباب اليوم في الأناشيد، ولست من المؤيدين لهذا التوسع
والكثير منه لا يفارق الغناء إلا في ما يتضمنه الكلام
لكن يلزمنا أن نعدل في الكلام، وألا نمارس المبالغة والتهويل في كلامنا، فليس هذا هدي طلاب العلم
وأن نتقي الله في إطلاق الأحكام
وإليك اقتباسات من كلامك في المشاركة رقم (10) لعلك تتأملها:
ولكن الذي أتضح بعد ذلك أن هذا المسمى - أناشيد إسلامية - كان مطية لإدخال هذه الأناشيد تحت مظلة الدعوة إلى ما يدعو إليه صاحب التسمية.
فمن هذه الجهة تكون هذه الأناشيد المسماة إسلامية أخطر من الغناء الفاحش!!
يقول قائل لماذا؟
لأن العبادات والقربات لا تكون إلا بدليل شرعي, فمن جعل المباح في ذاته قربه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله.
وأما اليوم فقد شهد القاصي والداني بفسادها, فقد اجتمع فيها كل المحاذير السابقة واللاحقة
ومن تبصر فيما يسمى بالإناشيد اليوم , يرى جل إن لم يكن كل هذه الضوابط والمحاذير قد تحققت في هذه الأناشيد اليوم
بل جل المنشدين اليوم ما هم إلا مغنيين مستترين بهذه الأناشيد , والله المستعان
الخلاصة أن الأغاني ظاهرة الفساد للعالم والجاهل.
أما ما يسمى بالأناشيد فهي تُسوّق بأسم الدين
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 07:12]ـ
ما يسمى بالنشيد الإسلامي اليوم هو يدخل في قول النبي (ص): " يشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير ".
فقوله (ص): يسمونها بغير اسمها أصل عام يدخل فيه كل ما سمي بغير اسمه يدخل فيه ما يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية فالذي يسمع هذه الأناشيد اليوم يكاد يجزم أنها غناء لكنه غناء سمي بغير اسمه وهذه طريقة من يعتقد حرمة الغناء يحتاج إلى تسميته بغير اسمه ليتجرأ على فعله وهذا من الحيل وقد صنف غير واحد من العلماء كالإمام ابن بطة العكبري كتاب إبطال الحيل فالأصل في هذا هو النظر في هذه الأناشيد ومقارنتها بغناء أم كلثوم ومحمد بن عبد الوهاب وفريد الأطرش لأن هؤلاء أئمة الموسيقى والغناء مجردة من المعازف أثناء التلحين والتطريب ــ لكن الفقيه لا يحتاج إلى هذا الحلال بيّن والحرام بيّن ــ لينظر وجه الشبه فإن كانت شبيهة فهي غناء وإن سميت بغير اسمها لأن هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث تحريم المعازف يأتون فيسمون الشيء بغير اسمه فيستخلص من هذا وجه الشبه ولا يلتفت إلى التسمية والله اعلم.
الخلاصة هي أن العلة في هذا هي المشابهة ولا يلتفت إلى التسمية.
فالذي يطبق إيقاعات ام كلثون ومحمد بن عبد الوهاب أثناء قراءة القرآن فهو محرم لا شك وإن كان قراءة والعلة هي مشابهة القراءة بالغناء فينبغي ان يعرف ما معنى الغناء أولا ومعرفة طرقه وأسالبيه ولا يهم بعد ذلك التسمية لإفادة التحريم في كل ما تقع عليه العلة. والله أعلم
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 11:18]ـ
وأعانك الله ووفقك
لا يخفى توسع الكثير من الشباب اليوم في الأناشيد، ولست من المؤيدين لهذا التوسع
والكثير منه لا يفارق الغناء إلا في ما يتضمنه الكلام
لكن يلزمنا أن نعدل في الكلام، وألا نمارس المبالغة والتهويل في كلامنا، فليس هذا هدي طلاب العلم
وأن نتقي الله في إطلاق الأحكام
وإليك اقتباسات من كلامك في المشاركة رقم (10) لعلك تتأملها:
الأخ الحمادي وفقه الله
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
فأما «السماع» المشتمل على منكرات الدين، فمن عده من القربات استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وإن كان متأولاً جاهلاً بين له خطأ تأويله، وبين له العلم الذي يزيل الجهل. هذا من كونه طريقاً إلى الله. أهـ
ابن تيمية بعد أن وصف السماع المشروع وهو سماع القرآن سماع أهل الإيمان , ذكر السماع الصاد عن القرآن مثل التغبير وخلافه ثم أورد هذا الكلام على الذين يجعلون السماع _وهذا أسم الأناشيد قديماً - قربه وطاعه فحكم على أهله بالتوبة أو القتل!!
هل هذا من التهويل المذكور في كلامك!؟
ثم أنظر ماذا يقول ابن تيمية في صفة هذا السماع المحكموم على صاحبه بالقتل , يقول شيخ الإسلام: والذين حضروا السماع المحدث الذي جعله الشافعي من أحداث الزنادقة، لم يكونوا يجتمعون مع مردان ونسوان، ولا مع مصلصلات وشبابات وكانت أشعارهم مزهدات مرققات. أهـ
فراجع بارك الله فيك إستدراكك وأعدل في حكمك فأنت الخصم والحكم!!؟
وفقك الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وميض النور]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 03:08]ـ
ليس هناك إحراج وفقك الله
سأفعل بمشيئة الله
ولكن لن ينقطع النقاش في مثل هذه المسائل، لأنها تحتمل الاجتهاد
لم أقصد انقطاع النقاش البته
ولكن كما تعلم فإنه لا أحد يستمع إليك ويتقبل كلامك
الا ان كان موثقا من أحد المشائخ
مهما كان الكلام صحيحا
جزيت خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 05:34]ـ
لم أقصد انقطاع النقاش البته
ولكن كما تعلم فإنه لا أحد يستمع إليك ويتقبل كلامك
الا ان كان موثقا من أحد المشائخمهما كان الكلام صحيحا
جزيت خيرا
لا أعني كلامي بارك الله فيك
فلستُ أهلاً للإفتاء، بل أنا متعلم لا أكثر
ثم إن طلاب العلم يتباحثون ويفيد بعضهم من بعض من خلال الحوارات ولو لم يعرف عين
المحاور له، فطالب العلم المتقدم ينظر لحجة المناظر لا إلى اسمه
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 06:03]ـ
الأخ ابن عقيل وفقه الله:
لا حاجة لنقل كلام شيخ الإسلام، ولا إلى شرحك له
وعندما تأتي الحاجة إليه نريد نص كلامه كاملاً بسياقه وسباقه، من غير شرح ولا توضيح
ولست هنا مناقشاً لحكم الأناشيد، ولا معترضاً على النقد المعتدل، فهو حقٌّ، ووجود المحاذير
في كثير من الأناشيد ظاهرٌ
إنما أردتُ ما في كلامك من المبالغات
الذي أريده منك هو التدليل بكلام واضح مختصر على قولك:
ولكن الذي أتضح بعد ذلك أن هذا المسمى - أناشيد إسلامية - كان مطية لإدخال هذه الأناشيد تحت مظلة الدعوة إلى ما يدعو إليه صاحب التسمية.
فما دليلك على أنه اتُّخِذَ مطية لما ذكرت؟
وأريد أيضاً تفسير المبالغة في قولك:
وأما اليوم فقد شهد القاصي والداني بفسادها, فقد اجتمع فيها كل المحاذير السابقة واللاحقة!!
أيُّ شهادة شهد بها القاصي والداني وأنتَ تقول:
(ومن تبصر فيما يسمى بالإناشيد اليوم , يرى جل إن لم يكن كل هذه الضوابط والمحاذير قد تحققت في هذه الأناشيد اليوم)
إذا شهد بها القاصي والداني لم يحتج الأمر إلى تبصر
ولو شهد القاصي والداني بفسادها لما وجدت عدداً من المشايخ المفتين بجوازها
وإذا شهد القاصي والداني بفسادها فلم قلتَ:
(الخلاصة أن الأغاني ظاهرة الفساد للعالم والجاهل.
أما ما يسمى بالأناشيد فهي تُسوّق بأسم الدين)
بل جل المنشدين اليوم ما هم إلا مغنيين مستترين بهذه الأناشيد!!
وأحب أن ألفتَ النظر إلى مبالغة أخرى، وهي قولك:
فمن هذه الجهة تكون هذه الأناشيد المسماة إسلامية أخطر من الغناء الفاحش!!
يقول قائل لماذا؟
لأن العبادات والقربات لا تكون إلا بدليل شرعي, فمن جعل المباح في ذاته قربه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله.
فتعليلك لا يخالفك فيه الطرف الآخر من حيث الأصل
ولكنه يخالفك في كونه يجعل من هذه الأناشيد قربة (في ذاتها)
فإذا سلَّمنا بوجود أحد يجعل الأناشيد قربة بذاتها، فما حكم من يستمع للأناشيد المباحة الخالية من التطريب والمؤثرات الصوتية والأصوات الحسنة المنتقاة= وهو يعتقد هذه الأناشيد مباحة
ولكن قد ينوي بها تنشيط نفسه، والترويح عنها، وعمن حوله من أولاده وأحبابه، ليعود إلى مواصلة أعماله العلمية والدعوية بهمة ونشاط= كما ينوي النية الصالحة بنومه وطعامه وسائر المباحات
وهذا التعليل (وهو أنَّ العبادات توقيفية! وأن من جعلَ المباحَ "في ذاته" قربة ... ) = هو الذي بنيتَ عليه تهويلك السابق، وأنَّ الأناشيد "بدون تقييد" أخطر من الغناء الفاحش!
فأنبهك إلى أمر، ويبدو أنَّ غيرك متنبهٌ له، ولكنك في غفلة عنه ولذا عممتَ أحكامك، وهو:
أنَّ الأناشيد تختلف اختلافاً كبيراً
وإلى اليوم تجد في التسجيلات أناشيد خالية عن المؤثرات الصوتية المطربة، وخالية عن الأصوات
المنتقاة المثيرة، وهي متوفرة
فهلا فصَّلتَ القولَ؛ ووضعتَ الضوابط كما فعل بعض العلماء!
حتى تسلم من المبالغات، ويكون كلامك موضوعياً
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 06:04]ـ
سبحان الله
جرأة على اتهام الناس،،
من رأى جواز النشيد واستمع له أو كان منشدا هو على فتوى لبعض أهل العلم.
سبحان الله،، أهكذا تكون مدارسة المسائل الخلافية .. !!!!
ـ[وميض النور]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 08:18]ـ
لا أعني كلامي بارك الله فيك
فلستُ أهلاً للإفتاء، بل أنا متعلم لا أكثر
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم إن طلاب العلم يتباحثون ويفيد بعضهم من بعض من خلال الحوارات ولو لم يعرف عين
المحاور له، فطالب العلم المتقدم ينظر لحجة المناظر لا إلى اسمه
عذرا أخي الفاضل
لقد كان في اامر لبس
لم أقصد شخصكم الكريم
لكن ما اقصده
ان طبيعة المجتمع لا تتقبل حكما في مسألة معينه
حتى وإن كمانت من طالب علم
وكان اجتهاده صحيحا
ويكون مقبولا إذا صدر من أحد المشائخ الكبار
أتمنى أن يكون اللبس اتضح
وجزاك الله خيرا
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 08:33]ـ
[ SIZE="5"]
[COLOR="DarkGreen"][SIZE="5"]
فإذا سلَّمنا بوجود أحد يجعل الأناشيد قربة بذاتها، فما حكم من يستمع للأناشيد المباحة الخالية من التطريب والمؤثرات الصوتية والأصوات الحسنة المنتقاة= وهو يعتقد هذه الأناشيد مباحة
أخوي الحمادي غفر الله لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات
قد قال الإمام ابن باز رحمه الله قاعدة عامة مأخوذة من كلام للشافعي:
الأناشيد أو الحداء وما شابهها , حسنها حسن وقبيحها قبيح.
ومثلي ومثلك يا حمادي وفقك الله
كرجلين أحدهما يتكلم عن الخمر الشائعه والمنتشره بين الناس وينكرها ولكنه يسميها نبيذاً , والأخر ينكر على هذا المنُكر بحجة أن النبيذ عنده يشمل ما يسكر وما لا يسكر!!؟
فالفصل في هذا أن صاحب الموضوع الشيخ الكناني , قد بيّن أنه يتكلم عن الأناشيد المطربة والتي لم يجد بينها وبين الأغاني فرق يجعل هذا حلال وهذا حرام.
فالمسألة محررة بالنسبة لي لأن هذه الأناشيد لا تباع في البقالات ولكنها تباع في التسجيلات الإسلامية وأمام المساجد وتسمى إسلامية وتنقل أخبارها وأخبار منشديها فيما يسمى بالمحلق الإسلامي في الصحف - بل وأسم الصفحة الفن الإسلامي - وغالب من يتداولها من على سيماهم الخير والصلاح!!
وأما من جعل هذه الأناشيد مطية لدعوته , فليس بخافي بأنهم أهل التحزبات والتنظيمات الجهادية البدعية ومن حرضهم في بداية أمرهم ثم تبرأ منهم.
ثم وفقك الله من من العلماء أطلع على هذه الأناشيد اليوم وقال أو أفتى بجوازها هل هو المفتي الذي أنكرها ونصح قناة المجد بعدم بثها أو هو الغديان أو هو الفوزان أو هو اللحيدان أو هو صالح آل الشيخ أو البراك حفظ الله الجميع؟
فكل هولاء وغيرهم الكثير من علماءنا ينكرونها ويحذرون من أنتشارها , أفلا يكفيك هولاء حتى أبالغ وأقول قد أنكرها القاصي والداني!!؟
فالرجاء إدراج فتاوى أهل العلم الذين أفتوا بجوازها للنظر والعرض على كتاب الله وسنة نبيه وأقوال الائمة من السلف الصالحين قديماً وحديثاً.
وأما المباح الخالي من المحاذير فحكمه كحكم المباحات إلا أن يلتزمه صاحبه فيدخل في المحظور وهو الصد عن القرآن , والله أعلم
وفقكم الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 08:39]ـ
رفع الله قدرك أخي
وأشكر لك حرصك على طيب خاطر أخيك
ويعلم الله ليس في خاطري من كلامك السابق شيء، وحسبي أن أكون طالب علم مفيد
وما ذكرتَه من عدم قناعة عامة الناس بكلام طلاب العلم غالباً صحيح
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 08:49]ـ
أخي ابن عقيل وفقه الله
للأسف لم تجب على أيٍّ من الإشكالات التي ذكرتها في مشاركتي (27)
كلام أبي عمر الكناني مساره جيد، وإنما كلامي عن طريقتك أنتَ في الكلام وإصدار الأحكام
وما ذكرتَ من آراء بعض علمائنا له تقديره، وليس بخاف عليَّ والله، لكن هؤلاء من العلماء وليسوا كل العلماء
وأفيدك بأن بعضهم من مشايخي الذين لازمتهم سنوات
لكن يبقى أنَّ هناك آخرين من أهل العلم لا نلغي أقوالهم لمخالفتهم لنا
وينبغي أن نتقي الله في ألسنتنا، وألا نقدم إساءة الظن في إخواننا، فلعلهم خير منا وأقرب إلى الله
وتبقى المبالغات التي حشوتَ بها مشاركتك محلَّ إشكال لم تجب عنه، ولم تعتذر منه
ولعلي أكتفي بهذا حتى لا أفسدَ على الأخ الشيخ أبي عمر موضوعه
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 12:49]ـ
سامحك الله وغفر لك يا حمادي
ألزمتني بلازم قولي وليس لك ذلك أن كنت من المنصفين!
فهل أذا شنع أحدنا اليوم على قول أهل الكوفة في الخمر يلزم منه أنه ذاماً لأهل الفضل والعلم منهم؟
وأما من يلتزم قول أهل الكوفة لهوى في نفسه فلا كرامة ويشنع عليه وعلى قوله وعلى ذلك فقس والله المستعان.
ثم وفقك الله لا أظنك تجهل التشديد على القول والفرق بينه وبين التشديد على القائل.
وأكرر الرجاء إيراد فتاوى من قال بالجواز لعله مصيب ومن قال بالمنع خاطئ فأرجع الى الحق وأستغفر لذنبي والله يغفر الذنوب جميعاً.
وأما نصيحتك بالتقوى فجزاك الله خيراً.
ونصيحتك بحفط اللسان فليس بعدها تذكرة ونعوذ بالله من إطلاق اللسان بالباطل ونسأله سبحانه الإعانة على الكلام بالحق.
وأما إتهامك لي بإساءة الظن فهذه تهمة أسال الله أن يغفرها لي أن كنت صادقاً , وأن يغفرها لك إن كنت جائراً.
اللهم أغفر لي ولأخي وللمؤمنين والمؤمنات
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نور الفجر]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 01:09]ـ
أخي د. أباعمر الكناني
دون الخوض فيما يتضمنه الشعر والكلام الذي يكون الغناء أو النشيد لذلك، فتحريمه مبني على مضمون ذات الكلام
يبقى أن القياس له أربع أركان كما تعلم
الأصل: الغناء المصحوب بالموسيقى والطبل
الفرع: النشيد الخالي من الموسيقى والطبل
الحكم: -
العلة -
الركنان الأخيران أترك جوابَهما لك للقياس مع الفارق عندي، وعندك لافرق فأكمِل مابقي في الركنين، والفارق يتضح من التلوين بالأحمر، واللبيب بالإشارة يفهمُ.
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 06:33]ـ
وفقك الله يا نور الفجر: ما ذكرته هو أركان قياس التمثيل، أي قياس مالم يرد فيه النص على ماورد فيه النص، بمعنى أنك تعتبر الأناشيد شيئاً آخر غير الغناء.
أمّا أنا فلاح لي أنّ الأناشيد (القصائد الملحّنة المطربة) هو نوع من الغناء أصلاً، فنحن بحاجة للنظر في قياس الشمول لا التمثيل.
ولهذا سألت أنا: (ما الفرق بين الغناء والنشيد بهذا المعنى) لأنّنا إذا لم نستطع إيجاد فرق بين حقيقة الغناء وبين النشيد فهذا يعني أننا أمام نوع من استحلال المحرم بتغيير اسمه.
ومع هذا لا بأس أن ننظر إليه من الزاوية التي ذكرتها.
لكن أحب أن أقول لك إن الغناء لا علاقة له في حكمه بالمعازف، فتحريم المعازف حكم مستقل عن تحريم الغناء، واجتماعهما عادة لا يعني ارتباط الحكم باجتماعهما.
فلا يصلح ذلك ليكون فرقاً أي أن الغناء المحرم هو ما صاحبه المعازف.
أما العلة فهناك عدة أمور ذكرت:
1. منها وأهمها في نظري أن الغناء مما يصدّ العبد عن القرآن والاستغناء به وبسماعه وبالتغني به عما سواه.
2. أن الغناء والاستماع من نعيم أهل الجنة الذي لا يجوز التشبه بهم فيه كلبس الذهب للرجال والشرب في أواني الذهب والفضة كذلك، وشيخ الإسلام ذكر هذه العلة.
3. أنّ الغناء ملهاة وصاد عن ذكر الله تعالى.
4. أنّه يثير الساكن في قلب العبد، والمعلوم أن قلب العبد فيه غالباً أمراض ساكنة إذا انشغل بالعمل أو العبادة أو غير ذلك ربّما بقيت مطمورة، أمّا الغناء فهو يحرك ما فيه، ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله.
5. أن الغناء محرم لما فيه من الدعوة للمعصية والتشبيب بالنساء ونحو ذلك من الكلام المحرم. وهذا خطأ سبق التنبيه عليه.
6. أنّه محرم لما يصاحبه عادة من المعازف كما أشرت أنت وكما يظن كثير من الناس وهذا أيضاً خطأ.
وإذا تأملنا وجدنا أن العلل الأربعة الأولى متحققة فيما يُسمى النشيد الإسلامي الذي هو تغني بقصائد مباحة بتطريب.
هذا ما أداني إليه البحث والتأمل، وحاولت جاهداً أن أجد فرقاً بين النشيد والغناء فلم يتضح لي ذلك.
وكل الأدلة التي يحتج بها من يجيز النشيد إما خطأ في الفهم حيث يفهم البعض من قول الصحابي أنشد فلان أنه لحّن الشعر، وحيث يفهم البعض الحداء على أنه هو النشيد وهذا أيضاً خطأ، فالعرب لا تغير الاسم إلا لتغيّر المعنى، أو هي من المواضع المستثناة من عموم تحريم الغناء كغناء الجاريتين في بيته صلّى الله عليه وسلم يوم العيد.
وما زلنا ننتظر مشاركات الإخوة
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 12:11]ـ
1. منها وأهمها في نظري أن الغناء مما يصدّ العبد عن القرآن والاستغناء به وبسماعه وبالتغني به عما سواه.
2. أن الغناء والاستماع من نعيم أهل الجنة الذي لا يجوز التشبه بهم فيه كلبس الذهب للرجال والشرب في أواني الذهب والفضة كذلك، وشيخ الإسلام ذكر هذه العلة.
3. أنّ الغناء ملهاة وصاد عن ذكر الله تعالى.
4. أنّه يثير الساكن في قلب العبد، والمعلوم أن قلب العبد فيه غالباً أمراض ساكنة إذا انشغل بالعمل أو العبادة أو غير ذلك ربّما بقيت مطمورة، أمّا الغناء فهو يحرك ما فيه، ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله.
5. أن الغناء محرم لما فيه من الدعوة للمعصية والتشبيب بالنساء ونحو ذلك من الكلام المحرم. وهذا خطأ سبق التنبيه عليه.
6. أنّه محرم لما يصاحبه عادة من المعازف كما أشرت أنت وكما يظن كثير من الناس وهذا أيضاً خطأ.
وإذا تأملنا وجدنا أن العلل الأربعة الأولى متحققة فيما يُسمى النشيد الإسلامي الذي هو تغني بقصائد مباحة بتطريب.
هذا ما أداني إليه البحث والتأمل، وحاولت جاهداً أن أجد فرقاً بين النشيد والغناء فلم يتضح لي ذلك.
وكل الأدلة التي يحتج بها من يجيز النشيد إما خطأ في الفهم حيث يفهم البعض من قول الصحابي أنشد فلان أنه لحّن الشعر، وحيث يفهم البعض الحداء على أنه هو النشيد وهذا أيضاً خطأ، فالعرب لا تغير الاسم إلا لتغيّر المعنى، أو هي من المواضع المستثناة من عموم تحريم الغناء كغناء الجاريتين في بيته صلّى الله عليه وسلم يوم العيد.
وما زلنا ننتظر مشاركات الإخوة
بخصوص التحريم بالتشبه بأهل الجنة! ما ضابطه؟ فالعسل واللبن والجماع من نعيم أهل الجنة، والذم ورد على التشبه بالكفار، ولم يرد ذم فيما أعلم بمن تشبه بأهل اللجنة! فليتك ترشدنا، وإن كنت ناقلا لكلام لشيخ الإسلام، فظاهر النقل أنك مقر بهذه العلة
وهذه العلل التي ذُكرت قد تجمتع في أي فعل مباح، فمتى ما انتفت عن النشيد جازت
و ما دليل جواز (الحداء)؟ ولو اجتمعت العلل المذكورة هل يبقى على الجواز؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 04:53]ـ
بخصوص التحريم بالتشبه بأهل الجنة! ما ضابطه؟ فالعسل واللبن والجماع من نعيم أهل الجنة، والذم ورد على التشبه بالكفار، ولم يرد ذم فيما أعلم بمن تشبه بأهل اللجنة! فليتك ترشدنا، وإن كنت ناقلا لكلام لشيخ الإسلام، فظاهر النقل أنك مقر بهذه العلة
وهذه العلل التي ذُكرت قد تجمتع في أي فعل مباح، فمتى ما انتفت عن النشيد جازت
و ما دليل جواز (الحداء)؟ ولو اجتمعت العلل المذكورة هل يبقى على الجواز؟
نعيم أهل الجنة ينقسم إلى قسمين:
قسم شاركهم فيه أهل الدنيا كالذي ذكرت مع الفارق.
وقسم اختصوا به كالخمر والغناء والحرير وغير ذلك مع الفارق والنصوص تبين هذا.
وهذا مما نهينا عنه ولم نؤمر به كالغناء والخمر والحرير وما إلى ذلك.
ـ[أبوالنور]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 10:13]ـ
السلام عيلكم
أرى والله أعلم إن كانت المسألة خلافية أن نتريث ولانتسرع في إطلاق الأحكام، خصوصا وأن عدد كبير من المسلمين ووجلهم من الملتزمين واقعون في هذا الأمر
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 11:10]ـ
أسئلة يجب عدم إغفالها لمن أراد الوصول للحكم الشرعي الصحيح في هذه المسألة وهي:
1 - لماذا أقترنت هذه الأناشيد بالشباب المستقيم؟
2 - لماذا لم يقترن سماع الشعر الساذج من الألحان بأنواعه المباحه بالشباب المستقيم كما أقترنت هذه الأناشيد؟
3 - ما الفرق بين التلحين بالآلآت والتلحين بصوت الأنسان , خصوصاً أذا كانت النتيجة واحده وهي التطريب؟
4 - هل هذه الأناشيد أو ما شابهها من موروث أهل السنة أتباع السلف الصالحين؟
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 12:05]ـ
نحن الآن لسنا في مجال إطلاق فتوى.
نحن نتذاكر العلم، فمذاكرة العلم سبيل لمعرفة الخطأ والصواب.
والحقيقة أني منذ البداية لم أكن أحب أن يتجه الحوار لحكم الأناشيد مباشرة.
إنما كان هدفي الاختصار ..
فمن يقول إن الغناء (بلا معازف) حرام.
ويبيح مع هذا الأناشيد ..
فما هو الفرق عنده بينهما ..
أنا أعلم أنّ هناك عدد من الفوارق يفترضها البعض.
لكنّها غير صحيحة، بمعنى أنها وإن كانت موجودة في الغناء غالباً لكن نحن نريد العنصر المؤثر في تحريم الغناء أو العلة كما يُقال.
والنص القرآني ارتكز إلى وصف صريح: {ليضل عن سبيل الله}.
فالغناء الذي حرمه الشرع سبب تحريمه أنه يضل عن سبيل الله أو يصدّ عن سبيل الله.
فهذا الغناء المحرم الذي يصد عن سبيل الله ما هو؟ وما حقيقته لننظر هل الأناشيد هي نوع من أنواعه؟ أم هي جنس آخر غير الغناء؟
وحتى يتبيّن الأمر أكثر ننزل إلى التمثيل:
خذ هذه الأبيات:
والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي
ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا وجدت خيالاً منك في الكاس
وماجلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي
هذه الأبيات ما حكم ترديدها شعراً؟
هل هي من المباح ترديده؟
أظنها كذلك، فليس فيها إلا حديثاً عن الحب والوجد، ليس فيها دعوة لمعصية ولا فجور ولا فحش ولا بذاء.
فإذا أخذها شخص وغنّاها بألحان مطربة، فهل هو في هذه الحال غناء محرم أم إنشاد مباح؟
===
ملحوظة: نحن لا نتحدث الآن عن القصائد الوعظية والزهدية والدعوية لأنّ أمرها أدق.
ولا نتكلم عن وجود نية التقرب أو اتخاذها وسيلة دعوية فهذه مسألة أخرى.
ولا نتكلم عن الأناشيد التي تؤدى بطريقة بعيدة عن الغناء بل هي أقرب ما تكون إلى طريقة القرءة السريعة يإيقاع منتظم، مثل الأناشيد القديمة التي قال عن مثلها شيخ الإسلام رحمه الله إنها من غناء الأعراب الساذج.
ـ[نور الفجر]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 02:19]ـ
د. أباعمر الكناني
أشكرك على الإجابة العلمية المتميزة، ولكن ألا ترى أن ثبوت العلة يكون بعدة جوانب كثبوتها بالنص ولذلك تدخل فيماذكرتُ سابقا، وتثبت العلة بالإجماع، وتثبت العلة بالإستنباط وهذا الأخير أنواع فيدخل فيه الدوران والسبر والتقسيم ... الخ، فالعلل التي ذكرتَها ماهو طريق ثبوتها، ومن ذلك نجتهد في تحقيقها في الفرع.
ـ[الواضح2]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 01:54]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
قال العلامة عبدالعزيز ابن باز .. قدس الله روحه: (الأناشيد الإسلامية تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء، أما إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو تكشف عندهم أو أي فساد فلا يجوز استماعها) اهـ "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (3/ 437).
و قال أيضا رحمه الله: (الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار؛ إن كانت سليمة فهي سليمة، و إن كانت فيها منكر فهي منكر ... و الحاصل أن البَتَّ فيها مطلقاً ليس بسديد، بل يُنظر فيها؛ فالأناشيد السليمة لا بأس بها، والأناشيد التي فيها منكر أو دعوة إلى منكرٍ منكرةٌ) [راجع هذه الفتوى في شريط أسئلة و أجوبة الجامع الكبير، رقم: 90 / أ]
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: (الأناشيد الإسلامية كثُرَ الكلام حولها، و أنا لم أستمع إليها منذ مدة طويلةٍ، و هي أول ماظهرت كانت لابأس بها، ليس فيها دفوف، و تُؤدَّى تأديةً ليس فيها فتنة، و ليست على نغمات الأغاني المحرمة، لكن تطورت و صارَ يُسمع منها قرع يُمكن أن يكون دُفاً، و يمكن أن يكون غيرَ دُفٍّ. كما تطورت با ختيار ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة، ثم تطورت أيضاً حتى أصبحت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة، لذلك: أصبح في النفس منها شيء و قلق، و ل ايمكن للإنسان أن يفتي بإنها جائزة على كل حال و لا بإنها ممنوعة على كل حال، لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة، أما إذا كانت مصحوبة بدُفٍ، أو كانت مختاراً لها ذوو الأصوات الجميلة التي تَفتِن، أو أُدِّيَت على نغمات الأغاني الهابطة، فإنّه لايجوز الاستماع إليها) [انظر: الصحوة الإسلامية، ص: 185]
اعتَبَرَت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءُ الأناشيدَ بديلاً شرعيّاً عن الغناء المحرّم، إذ جاء في فتاواها (يجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية، فيها من الحِكَم و المواعظ و العِبَر ما يثير الحماس و الغيرة على الدين، و يهُزُّ العواطف الإسلامية، و ينفر من الشر و دواعيه، لتَبعَثَ نفسَ من يُنشِدُها ومن يسمعُها إلى طاعة الله، و تُنَفِّر من معصيته تعالى، و تَعَدِّي حدوده، إلى الاحتماءِ بحِمَى شَرعِهِ، و الجهادِ في سبيله. لكن لا يتخذ من ذلك وِرْداً لنفسه يلتزمُه، و عادةً يستمر عليها، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة، عند و جود مناسباتٍ و دواعيَ تدعو إليه، كالأعراس و الأسفار للجهاد و نحوه، و عند فتور الهمم، لإثارة النفس و النهوض بها إلى فعل الخير، و عند نزوع النفس إلى الشر و جموحها، لردعها عنه وتنفيرها منه. و خيرٌ من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً من القرآن يتلوه، و وِرداً من الأذكار النبوية الثابتة، فإن ذلك أزكَى للنفس، و أطهر، و أقوى في شرح الصدر، و طُمأنينة القلب. قال تعالى: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) [الزمر: 23]، و قال سبحانه: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) [الرعد: 28، 29]. و قد كان دَيدَن الصحابة و شأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب و السنة حفظاً و دِراسةً و عملاً، و مع ذلك كانت لهم أناشيد و حداء يترنمون به في مثل حفرِ الخندق، و بناء المساجد، و في سيرهم إلى الجهاد، و نحو ذلك من المناسبات، دون أن يجعلوه شعارهم، و يعيروه جلّ همهم و عنايتهم، لكنه مما يروحون به عن أنفسهم، و يهيجون به مشاعرهم) [انظر النص الكامل لهذه الفتوى في كتاب: فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء، جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند: 4/ 533]
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (حفظه الله):
النشيد هو قراءة القصائد إما بصوت واحد أو بترديد جماعتين، وقد كرهه بعض المشايخ، وقالوا: إنه من طرق الصوفية، وأن الترنم به يشبه الأغاني التي تثير الغرائز، ويحصل بها نشوة ومحبة لتلك النغمات. ولكن المختار عندي: جواز ذلك- إذا سلمت من المحذور- وكانت القصائد لا محذور في معانيها، كالحماسية والأشعار التي تحتوي على تشجيع المسلمين على الأعمال، وتحذيرهم من المعاصي، وبعث الهمم إلى الجهاد، والمسابقة في فعل الخيرات، فإن مصلحتها ظاهرة، وهي بعيدة عن الأغاني، وسالمة من الترنم ومن دوافع الفساد. ((من موقع نداء الإيمان al-eman.com ))
قال محدّث الديار الشاميّة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله (إذا كانت هذه الأناشيد ذات معانٍ إسلامية، و ليس معها شيء من المعازف و آلات الطرب كالدفوف و الطبول و نحوِها، فهذا أمرٌ لا بأس به، و لكن لابد من بيان شرطٍ مهم لجوازها، وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية؛ كالغلوّ، و نَحوِه، ثم شرط آخر، و هو عدم اتخاذها دَيدَناً، إذ ذلك يصرِفُ سامعيها عن قراءة القرآن الذي وَرَدَ الحضُّ عليه في السُنَّة النبوية المطهرة، و كذلك يصرِفُهُم عن طلب العلم النافع، و الدعوة إلى الله سبحانه) [العدد الثاني من مجلة الأصالة، الصادر بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1413هـ]
جمعها علي بن محمد الضبعان
منقووووووووووووووووول
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[09 - May-2007, صباحاً 01:35]ـ
الأخ صاحب الموضوع الذي يظهر من مشاركاته أنه لا يريد إصدار فتاوى وإنما يريد تنظير علمي أصولي.
أو بعبارة أخرى التأصيل العلمي السليم حول هذه القضية الذي يستخرج من عصارة الفكر الناضج.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[09 - May-2007, صباحاً 02:53]ـ
قال ابن القيم في نونيته الكافية الشافية:
نزه سماعك إن أردت سماع ذيـ ... ـاك الغناء عن هذه الألحان
لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحـ ... ـرم ذا وذا يا ذلة الحرمان
إن اختيارك للسماع النازل الـ ... أدنى على الأعلى من النقصان
والله أن سماعهم في القلب والـ ... إيمان مثل السم في الأبدان
والله ما انفك الذي هو دأبه ... أبدا من الاشراك بالرحمن
فلقلب بيت الرب جل جلاله ... حبا واخلاصا مع الاحسان
فإذا تعلق بالسماع اصاره ... عبدا لكل فلانة وفلان
حب الكتاب وحب ألحان الغنا ... في قلب عبد ليس يجتمعان
ثقل الكتاب عليهملما رأوا ... تقييده بشرائع الايمان
واللهو خف عليهم ولما رأوا ... ما فيه من طرب ومن ألحان
قوت النفوس وانما القرآن قو ... ت القلب أنى يستوي القوتان
ولذا تراه حظ ذي النقصان كالـ ... ـجهال والصبيان والنسوان
وألذهم فيه أقلهم من العقل ... الصحيح فسل أخا العرفان
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[09 - May-2007, صباحاً 05:09]ـ
أبيات في غاية من الروعة حياكم الله أيها الطالب المبارك ابن عقيل
ـ[الواضح2]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 01:02]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
فتوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء فى حكم الاناشيد الاسلاميه
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فتوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء فى حكم الاناشيد الاسلاميه
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آاله وصحبه وسلم وبعد:_
فقد اطلعت اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء على السؤال المقدم من \ عبد الرحيم بن عبد الله القرعاوى الى
الرئيس العام والمحال اليها برقم 1129 فى يوم 4\ 8\1400 هجريه ونصه:_
(اننا نعلم بحرمه الاغانى المعروفه بشكلها الحالى لما فيها من كلام بذىء وساقط وغير ذلك من الوان الطرب
اللهو بالكلام الذى ليس فيه فائده مرجوه.
ونحن شباب الاسلام الذين انار الله قلوبهم بالحق لابد لنا من بديل وقد اخترنا الاناشيد وهى عباره عن ابيات
شعريه قالها دعاه الاسلام (قواهم الله تعالى) وصيغت بشكل لحن مثل قصيده اخى السيد قطب رحمه الله.
فما الحكم فى الاناشيد الاسلاميه البحته التى فيها الكلام الحماسى والعاطفى الذى قاله دعاه الاسلام فى
العصر الحاضر وغير الحاضر وفيها الكلمات الصادقه التى تعبر عن الاسلام وتدعوا اليه؟؟؟؟
ولكن كان ضمن هذه الاناشيد صوت الطبل (الدف) فهل يجوز الاستماع اليها وكما اعلم وعلمى محدود بأن
الرسول صلى الله عليه وسلم قد اباح الطبل ليله الزفاف والطبل هو اهون اللالآت الموسيقيه مثله مثل الضرب على
اى شى
افيدونا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه)
[وقد اجابت اللجنه بما يلى]] (صدقت اخى فى حكمك علىالاغانى بشكلها الحالى الان من اجل اشتمالها على كلام بذىء ساقط واشتمالها
على ما لا فيه خير بل يحتوى على اللهو والغريزه الجنسيه وعلى مجون وتكسر يغوى سامعه بالشر وفقنا
الله واياك لما يحبه ويرضاه.
ويجوز لك ان تستعيض عن هذه الاغانى باناشيد اسلاميه فيها من الحكم والمواعظ والعبر ما يثير الحماس
والغيره على الدين ويهز العواطف الاسلاميه او ينفر من الشرود الذهنى لترفع من ينشد او يسمع لها الى طاعه
الله تعالى وتنفر من معصيته وتعدى حدوده الى الاحتماء بحمى الشرع والجهاد فىسبيل الله تعالى لكن لا
يتخذ من ذلك وردا من ذلك يلتزم فيه وعاده يستمر عليها بل يكون ذلك فى الفنيه بعد الفنيه عند وجود مناسبات
ودواعى تدعوا اليها كالاعراس والاسفار للجهاد ونحوه وعند فتور الهمم لاثاره النفس والنهوض بها الى فعل
الخير ونزوع النفس عن الشر وجمحها لردعها عنه وتنفيرها منه.
وخيرا من ذلك ان يتخذ لنفسه وردا من القران يكون لنفسه يتلوه ووردا من السنه النبويه الثابته فان ذلك اذكى
للنفس واطهر واقوى فى شرح الصدر وطمأنينه القلب يقول الله تعالى] (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا
مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) سوره الزمر الايه 23 [/
ويقول تعالى ايضا (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ*الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) سوره الرعد الايه 28 وقد كان الصحابه وشانهم رضى الله عنهم العنايه بالكتاب والسنه حفظا ودراسه وعملا ومع ذلك كانت لهم اناشيد
وحداء يترنمون به فى مثل حفر الخندق وبناء المساجد وفى سيرهم الى الجهاد ونحو ذلك من المناسبات دون
ان يجعلوها شعارهم.
اما الطبل ونحو ذلك ذلك من آلات اللهو والطرب فلا يجوز استعماله مع هذه الاناشيد لان النبى صلى الله عليه
وسلم واصحابه لم يفعلوا ذلك والله الهادى الى سواء السبيل.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتوى رقم 3259 بتاريخ 13\ 10\1400 هجريه
اعضاء اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء
عضو\ عبد الله بن قعود
عضو \ عبد الله غديان
نائب الرئيس\ عبد الرازق عفيفى
الرئيس\ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المراجـ ـــــع
كتاب \ الثمار اليانعه تأليف\ عبد الله بن جار الله بن ابراهيم الجار الله
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رجب]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 11:12]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 12:15]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من يعرف الغناء بأنّه الكلام بلحن من غير إستخدام آلة موسيقية فيلزمه أنّ الشعر الملحن بغير آلة موسيقية غناء مهما سمي
و على هذا فإذا كان الغناء محرّم شرعا فيلزم من ذلك تحريم هذا الشعر الملحن
و لكن ما الغناء لغة؟ أهو مجرد الكلام بلحن أم لابد أن يكون مضافا إلى ذلك إشتماله على آلات موسيقية أو على كلام غير لائق شرعا؟
و لكن هل الغناء حرام؟ - و إن كان الكلام في هذا النقاش مع من يحرم الغناء و لكن يفضل وضع على الأقل نص شرعي واحد فيه تحريم الغناء من حيث الأصل لا بعض أشكاله- و خصوصا بأنّه يوجد أصلا من ينازعكم في تحريم الغناء و يلزمكم بإباحة ما تسمونه أناشيد على إباحة ما تسمونه غناء إذا لم يتضمن آلات موسيقية و كذا لم يتضمّن معاني غير لائقة شرعا.
مع التنبيه بأنّ التغني بالقرآن الكريم جائز فكان هذا أصلا على أنّ الأصل في التغني بالكلام الإباحة فلو كان نفس التغني مذموما لما كان يصلح أن نتغنى بالقرآن الكريم
تنبيه مهم: بالنسبة لقول القائل:
وأنه لا فرق بين الإيقاعات بالآلات الموسيقية أو بالأصوات الطبيعية
فأقول: الصحيح هو أنّه يوجد فرق فالإيقاعات بالآلات الموسيقية فيه مزيد تكلف و هذا فرق و هناك فوارق أخرى
و الله أعلم
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّوجل
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 03:00]ـ
أولاً: الإخوة الذين ينقلون الفتاوى، نحن لم نسأل عنها، فهي معروفة لدى عامة طلاب العلم، وإنما هدفنا هنا الوصول للحقيقة من خلال تأصيل المسألة وإرجاعها إلى جذورها، فالفتاوى تكون من مرجحات الأقوال لا أنها حجة على الآخرين، خصوصاً وأن هناك فتاوى تعارض هذه الفتاوى وتقول إما بالتحريم أو الكراهة، وليس هذا أولى من ذاك، هذا لو قلنا إن الأناشيد بوضعها الحالي يدخل ضمن مقصود قتاوى المشايخ بالإباحة.
ثانياً: كررت أكثر من مرة إن قيد الكلام الفاحش أو الآلات في تحريم الغناء غير صحيح، لأن كلاهما أصل محرم بذاته.
ولنتأمّل حديث عائشة قالت: دخل على النبي وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي فأقبل عليه رسول الله فقال: دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا)
لقد أقرّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم أبا بكر على أنّه مزمور الشيطان مع أنه لا شك أنّ الكلام كان كلاماً مباحاً، ففيه دليل على أنّ الغناء الذي حرمه الله ورسوله ليس من قيده أن يكو بكلام فيه معصية.
أمّا آلات فأشد بعداً، لأنّ التغني في تعريف اللغة والشرع هو ترديد الكلام على وجه التطريب وتلحينه، وهذا لا علاقة له بالآلات الموسيقية فهي محرمة بذؤاتها.
ثالثاً: فرق بين وصف الفعل (يتغنى، يغني، تغني، تغنى) ونحو ذلك، وبين الاسم (الغناء)، فالغناء أصبح مصلحاً خاصاً في الشرع على نوع واحد من التغني، فما هو؟
رابعاً: الحداء، والنصب، أنواع من الصوت الملحن، ويُطلق على من يحدو أو ينصب أنه يغني، لكنهما ليسا الغناء الذي نتكلم عنه.
خامساً: أعيد مرادي، بأن الغناء المحرم الذي قال بعض من زلّ من الفقهاء بإباحته هو تلحين الكلام المباح على وجه تطريب وعلى أوزان الموسيقى ففيها تقطيع وترديد وإطراب.
ونحن نرى أنّ هذا متحقق في كثير بل أغلب الأناشيد الإسلامية هذه الأيام ففهيا ترديد وتقطيع وتلحين في غاية الإطراب، ومن سمع بعض الأناشيد هذه الأيام وكان بعيداً لا يفهم الكلام لا يشك أنه يستمع لأغنية محرمة من حيث أدائها.
فمن قال إن الغناء الذي وضحته أعلاه محرم فما تفريقه بينه وبين الأناشيد؟
الحقيقة أنه لا فرق.
وخلاصة ما عندي حتى لا يطول المقام أن الأناشيد القديمة كثير منها جارٍ مجرى الحداء والنصب وأغاني الأعراب الساذجة التي ليس فيها تطريب فهذا مما هو مباح، خصوصاً إذا قصد به النشاط ودفع الملل.
لكنّ تلك الأناشيد لا يوجد اليوم منها إلا القليل النادر.
أمّا غالب الإصدارات الإنشادية اليوم والمهرجانات والمسابقات فكلّها من جنس الغناء المحرم، ففيها من التفنّن في التلحين والإطراب والتقسيمات الموسيقية والتمطيط ما لا يشك عاقل بأنه من الغناء المحرم الذي لا يجوز إلا في أوقات محددة مستثناء شرعاً كالعيد والنكاح ونحوها.
والذي يزيد الأمر سوءاً ن يستمع النساء للرجل الشباب الذين يتغنون بأصوات مطربة وبعضهم أوتي جمالاً فلا تسل عن الفتنة ..
وعن أم علقمة قالت (إن بنات أخي عائشة خُتنَّ، فقيل لعائشة: الا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طرباً- وكان ذا شعر كثير- فقالت: أف، شيطان اخرجوه، أخرجوه)
انظر الآن إلى الأناشيد المصورة وانظر كيف يتمايل المغنون ويتكسرون ويطربون لتعرف أننا أمام محرم في الشرع يُستحلّ باسم الأناشيد الإسلامية.
وإذا كان كذلك عرفت أنّ فتاوى المشايخ الكبار كابن باز وابن عثيمين لم يقصدوا بها هذه الأناشيد المعاصرة وإنما قصدوا بها ما كان وفق الحداء أو النصب وتغني الأعراب الذي ليس فيه تطريب.
فاستدلال بعض المنشدين المعروفين بها وترديدهم لها في القنوات أو الشرطة والكتب تسويقاً لباطلهم هو نوع من الجهل غير المقصود أو التلبيس نعوذ بالله.
والله أعلم بالصواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 03:34]ـ
أولاً: الإخوة الذين ينقلون الفتاوى، نحن لم نسأل عنها، فهي معروفة لدى عامة طلاب العلم، وإنما هدفنا هنا الوصول للحقيقة من خلال تأصيل المسألة وإرجاعها إلى جذورها، فالفتاوى تكون من مرجحات الأقوال لا أنها حجة على الآخرين، خصوصاً وأن هناك فتاوى تعارض هذه الفتاوى وتقول إما بالتحريم أو الكراهة، وليس هذا أولى من ذاك، هذا لو قلنا إن الأناشيد بوضعها الحالي يدخل ضمن مقصود قتاوى المشايخ بالإباحة.
ثانياً: كررت أكثر من مرة إن قيد الكلام الفاحش أو الآلات في تحريم الغناء غير صحيح، لأن كلاهما أصل محرم بذاته.
ولنتأمّل حديث عائشة قالت: دخل على النبي وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي فأقبل عليه رسول الله فقال: دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا)
لقد أقرّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم أبا بكر على أنّه مزمور الشيطان مع أنه لا شك أنّ الكلام كان كلاماً مباحاً، ففيه دليل على أنّ الغناء الذي حرمه الله ورسوله ليس من قيده أن يكو بكلام فيه معصية.
أمّا آلات فأشد بعداً، لأنّ التغني في تعريف اللغة والشرع هو ترديد الكلام على وجه التطريب وتلحينه، وهذا لا علاقة له بالآلات الموسيقية فهي محرمة بذؤاتها.
ثالثاً: فرق بين وصف الفعل (يتغنى، يغني، تغني، تغنى) ونحو ذلك، وبين الاسم (الغناء)، فالغناء أصبح مصلحاً خاصاً في الشرع على نوع واحد من التغني، فما هو؟
رابعاً: الحداء، والنصب، أنواع من الصوت الملحن، ويُطلق على من يحدو أو ينصب أنه يغني، لكنهما ليسا الغناء الذي نتكلم عنه.
خامساً: أعيد مرادي، بأن الغناء المحرم الذي قال بعض من زلّ من الفقهاء بإباحته هو تلحين الكلام المباح على وجه تطريب وعلى أوزان الموسيقى ففيها تقطيع وترديد وإطراب.
ونحن نرى أنّ هذا متحقق في كثير بل أغلب الأناشيد الإسلامية هذه الأيام ففهيا ترديد وتقطيع وتلحين في غاية الإطراب، ومن سمع بعض الأناشيد هذه الأيام وكان بعيداً لا يفهم الكلام لا يشك أنه يستمع لأغنية محرمة من حيث أدائها.
فمن قال إن الغناء الذي وضحته أعلاه محرم فما تفريقه بينه وبين الأناشيد؟
الحقيقة أنه لا فرق.
وخلاصة ما عندي حتى لا يطول المقام أن الأناشيد القديمة كثير منها جارٍ مجرى الحداء والنصب وأغاني الأعراب الساذجة التي ليس فيها تطريب فهذا مما هو مباح، خصوصاً إذا قصد به النشاط ودفع الملل.
لكنّ تلك الأناشيد لا يوجد اليوم منها إلا القليل النادر.
أمّا غالب الإصدارات الإنشادية اليوم والمهرجانات والمسابقات فكلّها من جنس الغناء المحرم، ففيها من التفنّن في التلحين والإطراب والتقسيمات الموسيقية والتمطيط ما لا يشك عاقل بأنه من الغناء المحرم الذي لا يجوز إلا في أوقات محددة مستثناء شرعاً كالعيد والنكاح ونحوها.
والذي يزيد الأمر سوءاً ن يستمع النساء للرجل الشباب الذين يتغنون بأصوات مطربة وبعضهم أوتي جمالاً فلا تسل عن الفتنة ..
وعن أم علقمة قالت (إن بنات أخي عائشة خُتنَّ، فقيل لعائشة: الا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طرباً- وكان ذا شعر كثير- فقالت: أف، شيطان اخرجوه، أخرجوه)
انظر الآن إلى الأناشيد المصورة وانظر كيف يتمايل المغنون ويتكسرون ويطربون لتعرف أننا أمام محرم في الشرع يُستحلّ باسم الأناشيد الإسلامية.
وإذا كان كذلك عرفت أنّ فتاوى المشايخ الكبار كابن باز وابن عثيمين لم يقصدوا بها هذه الأناشيد المعاصرة وإنما قصدوا بها ما كان وفق الحداء أو النصب وتغني الأعراب الذي ليس فيه تطريب.
فاستدلال بعض المنشدين المعروفين بها وترديدهم لها في القنوات أو الشرطة والكتب تسويقاً لباطلهم هو نوع من الجهل غير المقصود أو التلبيس نعوذ بالله.
والله أعلم بالصواب.
لله درك يا دكتور أحمد وفقك الله على ما تنيرنا به وتتحفنا من تأصيلات علمية متينة فجزاك الله خير الجزاء وأحسن إليك.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 01:09]ـ
الشيخ الكناني والإخوان الأكرام وفقهم الله
في المحطات الإخبارية كالجزيرة والعربية عافانا الله وإياكم والمسلمين منها , يعملون على وضع وصلات موسيقية قبل واثناء نشرات الأخبار أو البرامج الحوارية.
السؤال الأن في حكم الوصلات الإنشادية التي يضعها أصحاب ما يسمى بالمحطات الإسلامية مثل المجد والرسالة وغيرهما؟
وفقكم الله
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 11:52]ـ
ولنتأمّل حديث عائشة قالت: دخل على النبي وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي فأقبل عليه رسول الله فقال: دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا)
لقد أقرّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم أبا بكر على أنّه مزمور الشيطان مع أنه لا شك أنّ الكلام كان كلاماً مباحاً، ففيه دليل على أنّ الغناء الذي حرمه الله ورسوله ليس من قيده أن يكو بكلام فيه معصية.
يفهم من هذا الحديث بأنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أقرّ الجاريتين على غنائهما
و موقف أبو بكر رضيّ الله عنه يدلّ على أنّ الغناء الذي كان يقوم به الجاريتين قد كان محرّما من قبل
إلا أنّ ٌإقرار النّبي صلى الله عليه و سلّم الأخير دليل على أنّ هذا التحريم السابق قد نسخ
فيظهر لي و الله أعلم أنّ هذا الحديث دليل على جواز الغناء إذا لم يحتوي على ما هو محرّم و عليه فتجوز الأناشيد إذا لم تحتوي على محرّم
و لكن المباح إذا كان سببا في الحرام فهو حرام
و الإكثار من الغناء ليس بجيّد لأنّه سبب في إنشغال القلب عن ما هو أهم
و الله أعلم
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله و عزّوجل
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو جهاد]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 03:11]ـ
السؤال الأن في حكم الوصلات الإنشادية التي يضعها أصحاب ما يسمى بالمحطات الإسلامية مثل المجد والرسالة وغيرهما؟
أخانا الحبيب , لتكن كل الأناشيد في قناة المجد محرمة. ومع ذلك فخيرها أكثر من شرها.
ووجود الأناشيد في شيء ما لايزيل عنه صفة الإسلام.
فهذا التلفاز السعودي مليء بالمنكرات والمسلسلات وبالفجور ... ومع ذلك سمعت عالماً ثقة يقول - طبعاً قبل أن يتولى الإدارة الوزير الجديد -: خيرها أكثر من شرها. وإن كان في نفسي شيء من هذا.
فاتقوا الله!
فهذا شخص يقول: قناة المجد صوفية!! وآخر يقول: حركية!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
للفائدة:
http://www.islamacademy.net/GuestBook/GoldenReg.asp
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 10:25]ـ
مر بي هذا الكلام، فأحببت وضعه هنا إثراء للموضوع:
في شرح العقيدة الطحاوية للشيخ البراك حفظه الله
السؤال: انتشر في الآونة الأخيرة سماع الأناشيد بين الشباب وخاصة الملتزمين منهم.
الجواب: هذا طريق للتصوف، وطريق لاستبدال هذا عن القرآن، فنفس سماع الصوفية بدأ بسماع الأناشيد والأشعار الملينة والمرققة، وهذه الأناشيد الآن ملحنة بألحان الشباب، وبأصوات فيها ميوعة ورخاوة، وتنشد للاستمتاع بتلك الأصوات، فهي طريق إلى سلوك طريق أهل التصوف الذين يعتاضون عن القرآن بسماع الأبيات.
نسأل الله العافية، والشر لا يأتي دفعة واحدة، يأتي شيئاً فشيئاً الشيطان يستدرج الناس ما يأتي لهم ويدعوهم إلى الباطل البين، يأتي لهم بالمشتبهات، بالشيء الذي فيه تأويل، فيه شبهة، الشعر يُستمع لكن لا بالتلحين، ما يأتي بأصوات الملحنين ليُغنَّى، أنتم تسمونها أناشيد وهي أغانٍ سموها أغانٍ، يعني: مثل ما يقول أصحاب الإعلام: أغانٍ دينية، وإذا أرادوا أن يرققونها قالوا: الأنشودة، تعرفون هذا؟ أليس يسمونها في الإذاعة الأنشودة؟ أو أغانٍ دينية.
ـ[الإمام الدهلوي]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 11:18]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: هناك فرق شاسع بين الحداء و الأناشيد والقصائد الإسلامية الخالية من المحاذير الشرعية وبين الغناء الماجن المحرم شرعاً .. ويكفي أن ترجع إلى كتاب تلبيس أبليس للإمام ابن الجوزي رحمه الله عند كلامه عن مسألة الغناء وسوف تلاحظ كيف فرق بين الغناء والحداء.
ـ[ابن المغيرة]ــــــــ[19 - May-2007, صباحاً 02:09]ـ
فأقول: الصحيح هو أنّه يوجد فرق فالإيقاعات بالآلات الموسيقية فيه مزيد تكلف و هذا فرق و هناك فوارق أخرى
الحقيقة ومن وجهة نظري أنه لا يوجد فرق ..
فقد استمعت بنفسي إلى أنشودة طلع البدر علينا للمدعو العفاسي، ووالله ظننت أنها مصحوبة بآلات موسيقية.
وأظن أن فتاوى علمائنا وخاصة فتوى الشيخ البراك الذي نقلها الأخ السديس، أظنها كافية. وكذلك فتوى الشيخ ابن عثيمين فهي واضحة.
ولعلكم لاحظتم أن بعض المنشدين قد أدخلوا الموسيقى في أناشيدهم، وإن شئتم ذكرتهم بأسمائهم - لكن هذا ليس ما يهمنا - وبعضهم تعرض لهم قناة شدا لكن بدون موسيقى. والذي يخشى منه أن يتحول المعجبون بهذا المنشد إلى حيث تحول، فيستمعون إلى أناشيده المصحوبة بالموسيقى.
الأمر الآخر: افتتان النساء بالأناشيد ذات الإيقاعات والمصورة (فيديو كليب). وقد أدى ذلك إلى عدم الاهتمام بحفظ القرءان، أو على الأقل قراءته، أو الاستماع إليه.
وطلاب العلم المفترض أن يترفعوا عن الاستماع لهذه الأناشيد.
وأخيرا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وفقكم الله.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[19 - May-2007, صباحاً 06:49]ـ
نسأل الله تعالى حسن الخاتمة ونعوذه به من الحور بعد الكور.
ـ[وجيب]ــــــــ[19 - May-2007, صباحاً 09:37]ـ
فاجأني نقاشكم هنا!
مؤسف حال المسلمين اليوم!!
الكفر ينتشر في داخلهم والأعداء تتربص بهم وهم منشغلون بمواضيع خلافية
لم يعد من فائدة في مناقشتها!!
كيف تختلفون على الاناشيد الاسلامية
وجمهور علماء المسلمين اليوم في مشارق الارض ومغاربها يرون جواز المعازف اصلا
وان الحديث الذي فيه تحريم المعازف ليس المقصود به الات العزف
ولكن المقصود مجالس العزف التي كانت دائما مصحوبة براقصات وخمور وخلاعة؟؟!!
ارى انكم حجرتم واسعا
(يُتْبَعُ)
(/)
وحملتم كلام العلماء ابن باز وابن عثيمين وغيرهما ممن اجاز الاناشيد الاسلامية
حملتوها ما لا تحتمل!! وقولتموهم ما لم يقولوا!! وعكستم فتاواهم بلا وجه حق منكم!!
النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم يامر المسلمين بالتغني بالقران
ويعجب بقراءة بعض الصحابة لجمال اصواتهم
ويامر بلالا ان يؤذن لان صوته اجمل من غيره
كل هذا يدل على جواز التغني والتلحين والتطريب والتجميل للصوت
وهذه كلها حاجات فطرية تميل اليها النفس البشرية بالفطرة
والاسلام دين الفطرة وجاء لتلبية حاجات النفس الفطرية ولحمايتها.
ان الشباب المسلم اليوم في اشد الحاجة غلى البدائل التي تصرفه عن المفاسد والمحرمات المقطوع بحرمتها ولكن للاسف كلما وجد بديلا مناسبا يمكن ان يشفي غليله قذفته مئات الفتاوى من كل جهة تصفه بالفاسد الفاجر المجرم!!
اما دعوى بعض الاخوان ان الاناشيد والغناء يصد عن القران والدين فغير صحيح
وسبب قولهم انهم لم يروا الا الفجار الذين يعكفون على الغناء والطرب!!
وانا اعرف اكثر شيوخ القراء في الاسكندرية وقرات على بعضهم ومثلهم في القاهرة واسوان
كلهم يسمعون ام كلثوم وعبدالوهاب وفريد الاطرش وسيد مكاوي وغيرهم ويطربون لغنائهم
مع ان اكثر اوقاتهم يقضونها في تعليم الطلاب وإقراء الناس فهم يعيشون مع القران ولا يضرهم سماع الغناء ولم يصرفهم عن كتاب الله والدعوة اليه.
ارجو من اخواني الاحبة وخاصة السعوديين
عندما يناقشون مسالة شرعية ان ينظروا بافق واسع يشمل بلاد المسلمين كلها لا منطقتهم فقط
فكيف اقول لشباب الاسلام في مصر او المغرب او الشام ان الاناشيد الاسلامية محرمة
مع انها ليس فيها كلام محرم ولا تدعو لحرام وهم يرون ويسمعون كل علماءهم يفتون بجواز الموسيقى والاغاني التي فيها موسيقا بشرط ان تكون غير فاسدة الكلام؟؟!!
ارجو ان لا يضيق صدر اخواني بكلامي
فما اردت سوى لفت نظرهم الى واقع اخر ربما لا يرونه
والله اعلم وهي يهدي الى الصراط المشتقيم
ـ[ابن المغيرة]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 12:07]ـ
فاجأني نقاشكم هنا!
مؤسف حال المسلمين اليوم!!
الكفر ينتشر في داخلهم والأعداء تتربص بهم وهم منشغلون بمواضيع خلافية
لم يعد من فائدة في مناقشتها!!
ولماذا لم يعد من فائدة في مناقشتها كما زعمت؟!!.
إذا كانت مسائل خلافية فهل نتوقف في البحث فيها لأجل وجود قضايا كبار؟! .. لم لا نجمع بين الأمرين؟ ..
سبحان الله! ..
والله هذه العبارة كثيرا ما أقرؤها في مقالات كتّاب صحيفة الوطن، ولا أدري ما الغرض من ترديدها.
ان الشباب المسلم اليوم في اشد الحاجة غلى البدائل التي تصرفه عن المفاسد والمحرمات المقطوع بحرمتها ولكن للاسف كلما وجد بديلا مناسبا يمكن ان يشفي غليله قذفته مئات الفتاوى من كل جهة تصفه بالفاسد الفاجر المجرم!!
هات دليلك! .. علماؤنا ولله الحمد لا يفسقون لهوى. دليلهم الكتاب والسنة.
اما دعوى بعض الاخوان ان الاناشيد والغناء يصد عن القران والدين فغير صحيح
وسبب قولهم انهم لم يروا الا الفجار الذين يعكفون على الغناء والطرب!!
لا حول ولا قوة إلا بالله! ..
إذا كان الكلام لغير حاجة أو التي يسمونها (السوالف)، ملهيات تصد عن ذكر الله، فكيف بالألحان؟! ..
أما تعليلك بسبب قولهم فأظن أنك جانبت الصواب، فتحريم الغناء والأدلة عليه واضحة. وليس تحريمه بسبب عكوف الفجار عليه .. فهناك من ابتلي بسماع الغناء ومع ذلك تجده محافظا على صلاته فهل نحكم بفجوره؟!!.
وانا اعرف اكثر شيوخ القراء في الاسكندرية وقرات على بعضهم ومثلهم في القاهرة واسوان
كلهم يسمعون ام كلثوم وعبدالوهاب وفريد الاطرش وسيد مكاوي وغيرهم ويطربون لغنائهم
لا يصح الاستدلال بهؤلاء القوم وصنيعهم على اباحة الغناء.
ولكني أسألك: هل علمت عالما يطرب للغناء؟! ...
ثم استدلالك بسماعهم لأم كلثوم لا يصح أبدا .. فالمرأة إذا خضعت بالقول وقعت في المحظور، فما بالك بالغناء؟ ..
وهل يصح لنا أن نقول: يجوز لنا الاستماع إلى انشاد المرأة، لأن هؤلاء لم يفتتنوا بأم كلثوم؟!!.
يا أخي ليكن دليك كتاب الله وسنة رسوله.
عندما يناقشون مسالة شرعية ان ينظروا بافق واسع يشمل بلاد المسلمين كلها لا منطقتهم فقط
فكيف اقول لشباب الاسلام في مصر او المغرب او الشام ان الاناشيد الاسلامية محرمة
مع انها ليس فيها كلام محرم ولا تدعو لحرام وهم يرون ويسمعون كل علماءهم يفتون بجواز الموسيقى والاغاني التي فيها موسيقا بشرط ان تكون غير فاسدة الكلام؟؟!!
ومَن قال من علمائنا أن الأناشيد عموما محرمة؟!! ..
راجع فتوى الشيخ ابن عثيمين .. وفتوى الشيخ البراك، تأملها جيدا ولا تتسرع في الكلام.
وبالنسبة لاستدلالك: أن كل علمائهم يفتون بجواز الموسيقى ... إلخ
فيا أخي ليكن دليلك الكتاب والسنة.
والأكثرية إذا حكمت على جواز شيء لا يعني جوازه ما لم يكن مقرونا بدليل.
قال تعالى: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله).
ولعل أحد الإخوة يوضح أكثر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وجيب]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 01:28]ـ
والله هذه العبارة كثيرا ما أقرؤها في مقالات كتّاب صحيفة الوطن، ولا أدري ما الغرض من ترديدها.
إذا كان الكلام لغير حاجة أو التي يسمونها (السوالف)، ملهيات تصد عن ذكر الله، فكيف بالألحان؟! ..
أما تعليلك بسبب قولهم فأظن أنك جانبت الصواب، فتحريم الغناء والأدلة عليه واضحة. وليس تحريمه بسبب عكوف الفجار عليه .. فهناك من ابتلي بسماع الغناء ومع ذلك تجده محافظا على صلاته فهل نحكم بفجوره؟!!.
لا يصح الاستدلال بهؤلاء القوم وصنيعهم على اباحة الغناء.
ولكني أسألك: هل علمت عالما يطرب للغناء؟! ...
ثم استدلالك بسماعهم لأم كلثوم لا يصح أبدا .. فالمرأة إذا خضعت بالقول وقعت في المحظور، فما بالك بالغناء؟ ..
وهل يصح لنا أن نقول: يجوز لنا الاستماع إلى انشاد المرأة، لأن هؤلاء لم يفتتنوا بأم كلثوم؟!!.
يا أخي ليكن دليك كتاب الله وسنة رسوله.
.
أخي الكريم ابن المغيرة
شكر على اهتمامك وتعقيبك
ولكن لم افهم ما قصدته بقولك: هذه العبارة كثيرا ما أقرؤها في مقالات كتّاب صحيفة الوطن، ولا أدري ما الغرض من ترديدها.
ثم يا اخي انت تقول: فتحريم الغناء والأدلة عليه واضحة.
وهذا الكلام غير صحيح لانه لو كانت واضحة لصار عليها اتفاق
ولكننا نرى اكثر العلماء في العالم الاسلامي يجيزون الغناء والمعازف، ولا يحرمها الا فاة قليلة من العلماء في السعودية وانا احترم رايهم كل الاحترام ولكن لا يجوز ان يعمموا رايهم على جميع المسلمين.
بعد ان قرات ردك ذهبت إلى جامع قريب منا شيخه رجل عالم كبير في اصول الفقه من الازهريين العلماء الفطاحل وسالته وعرضت عليه المسالة:
فاكد لي انه لا يوجد اي دليل قاطع على تحريم المعازف والغناء الخالي من فحش في الاقوال او ما يهيج الشهوات ..
وقال السبب الرئيسي في الخلاف ان بعض العلماء فهموا من حديث (يستحلون الحرير والخمر والمعازف) ان المعازف جمع معزف بكسر الميم اي الالات، ولكن الصواب ان المعازف هنا جمع معزف بفتح الميم اي مجالس العزف التي كانت معروفة باجتماع المنكرات فيها.
اما العزف والغناء بحد ذاته فغير محرم.
وسالته عن الاستماع لام كلثوم وغيرها فقال: صوت المراة اصلا ليس عورة سواء تكلمت ام غنت
وهو ليس خضوع بالقول لانها تقول قصيدة ولكن غناء، اما الخضوع في القول فهو الحديث مع رجل اجنبي معين بميوعة وتغنج وتكسر مما يؤدي الى الفتنة.
وقلت: ولكني أسألك: هل علمت عالما يطرب للغناء؟! ...
وجوابي: نعم العالم الاسلامي مليان بالعلماء الكبار والفقهاء الجبال في العلم وكلهم يطرب للغناء
ومن اكثرهم حبا لذلك شيخ المفسرين في عصرنا محمد متولي الشعراوي والعلامة الداعية محمد الغزالي، وفقيه العصر القرضاوي، واللغوي الاديب السلفي محمود شاكر والعالم اللغوي الطناحي
وكل شيوخ القران في مصر وغيرها تقريبا يسمعون ويطربون بلا حرج ..
لذلك انصحكم الا تضيقوا واسعا ..
وما دامت المسالة خلافية بهذه الصورة فلا داعي للتشديد.
طبعا هذا في الغناء والمعازف والموسيقى
فمن باب اولى الاناشيد الاسلامية التي تنشط الشباب الصالحين وتحمسهم على الخير
ويمكن ان تكون بديلا جيدا وممتعا لمن يرى حرمة الموسيقى والمعازف!!
والله تعالى اعلم
وهو الهادي عباده الى الخير
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 05:06]ـ
ولكننا نرى اكثر العلماء في العالم الاسلامي يجيزون الغناء والمعازف، ولا يحرمها الا فاة قليلة من العلماء في السعودية
هذا الكلام باطل وغير صحيح فقد حكي إجماعات كثيرة جدا على تحريم الغناء قبل أن تسمى بلادنا السعودية، حكاه أمم من العلماء من المذاهب الأربعة، وكأن الأجدر بك قبل الكلام في الدين أن تقرأ ما قرره العلماء.
وهذه هدية مني:
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=1158
وهذه:
http://saaid.net/book/open.php?cat=85&book=2611
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 12:36]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وقال السبب الرئيسي في الخلاف ان بعض العلماء فهموا من حديث (يستحلون الحرير والخمر والمعازف) ان المعازف جمع معزف بكسر الميم اي الالات، ولكن الصواب ان المعازف هنا جمع معزف بفتح الميم اي مجالس العزف التي كانت معروفة باجتماع المنكرات فيها.
هل يمكن أن تسمي لنا هذا الشيخ و -أجرك على الله-؟
و ما دليل هذا الشيخ أو دليلك على أنّ حرمة المعازف مقيّدة بما كان فيه إجتماع للمنكرات؟
و أرجو أن يكون هذا الأمر في موضوع مستقل لكي لا نخرج عن هذا الموضوع و أجرك على الله
و بخصوص دعوى الإجماعات على حرمة الغناء فهذا الأمر مختلف فيه بين العلماء
و الراجح أنّه لا يمكن إدّعاء أنّ هناك إجماع على حرمة الغناء و أنصح بمراجعة تفسير القرطبي لآية: "و من النّاس من يشتري لهو الحديث .... "
و الذي بيّن فيه هذا الإمام شيء من هذا الإختلاف
و الله أعلم
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 12:42]ـ
و هذه مجموعة من الفتاوى:
قال العلامة عبدالعزيز ابن باز .. قدس الله روحه: (الأناشيد الإسلامية تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء، أما إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو تكشف عندهم أو أي فساد فلا يجوز استماعها) اهـ "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (3/ 437)
و قال أيضا رحمه الله: (الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار؛ إن كانت سليمة فهي سليمة، و إن كانت فيها منكر فهي منكر ... و الحاصل أن البَتَّ فيها مطلقاً ليس بسديد، بل يُنظر فيها؛ فالأناشيد السليمة لا بأس بها، والأناشيد التي فيها منكر أو دعوة إلى منكرٍ منكرةٌ) [راجع هذه الفتوى في شريط أسئلة و أجوبة الجامع الكبير، رقم: 90 / أ]
اعتَبَرَت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءُ الأناشيدَ بديلاً شرعيّاً عن الغناء المحرّم، إذ جاء في فتاواها (يجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية، فيها من الحِكَم و المواعظ و العِبَر ما يثير الحماس و الغيرة على الدين، و يهُزُّ العواطف الإسلامية، و ينفر من الشر و دواعيه، لتَبعَثَ نفسَ من يُنشِدُها ومن يسمعُها إلى طاعة الله، و تُنَفِّر من معصيته تعالى، و تَعَدِّي حدوده، إلى الاحتماءِ بحِمَى شَرعِهِ، و الجهادِ في سبيله. لكن لا يتخذ من ذلك وِرْداً لنفسه يلتزمُه، و عادةً يستمر عليها، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة، عند و جود مناسباتٍ و دواعيَ تدعو إليه، كالأعراس و الأسفار للجهاد و نحوه، و عند فتور الهمم، لإثارة النفس و النهوض بها إلى فعل الخير، و عند نزوع النفس إلى الشر و جموحها، لردعها عنه وتنفيرها منه. و خيرٌ من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً من القرآن يتلوه، و وِرداً من الأذكار النبوية الثابتة، فإن ذلك أزكَى للنفس، و أطهر، و أقوى في شرح الصدر، و طُمأنينة القلب. قال تعالى: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) [الزمر: 23]، و قال سبحانه: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) [الرعد: 28، 29]. و قد كان دَيدَن الصحابة و شأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب و السنة حفظاً و دِراسةً و عملاً، و مع ذلك كانت لهم أناشيد و حداء يترنمون به في مثل حفرِ الخندق، و بناء المساجد، و في سيرهم إلى الجهاد، و نحو ذلك من المناسبات، دون أن يجعلوه شعارهم، و يعيروه جلّ همهم و عنايتهم، لكنه مما يروحون به عن أنفسهم، و يهيجون به مشاعرهم) [انظر النص الكامل لهذه الفتوى في كتاب: فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء، جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند: 4/ 533]
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (حفظه الله):
النشيد هو قراءة القصائد إما بصوت واحد أو بترديد جماعتين، وقد كرهه بعض المشايخ، وقالوا: إنه من طرق الصوفية، وأن الترنم به يشبه الأغاني التي تثير الغرائز، ويحصل بها نشوة ومحبة لتلك النغمات. ولكن المختار عندي: جواز ذلك- إذا سلمت من المحذور- وكانت القصائد لا محذور في معانيها، كالحماسية والأشعار التي تحتوي على تشجيع المسلمين على الأعمال، وتحذيرهم من المعاصي، وبعث الهمم إلى الجهاد، والمسابقة في فعل الخيرات، فإن مصلحتها ظاهرة، وهي بعيدة عن الأغاني، وسالمة من الترنم ومن دوافع الفساد. ((من موقع نداء الإيمان al-eman.com ))
متقولة من: http://saaid.net/fatwa/f46.htm
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جل
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 12:48]ـ
الحقيقة ومن وجهة نظري أنه لا يوجد فرق ..
فقد استمعت بنفسي إلى أنشودة طلع البدر علينا للمدعو العفاسي، ووالله ظننت أنها مصحوبة بآلات موسيقية.
و هل إيقاعات العصافير عندك مثل إيقاعات الآلات الموسيقية؟!
و ما رأيك في إقرار النّبي صلى الله عليه و سلّم للجاريتين على غنائهما؟!
بقي أن يأتي شخص و يقول لنا يحرم الإستماع إلى العصافير لأنّ إيقاعاتهم تشبه إيقاعات الآلات الموسيقية؟!
فإستخدام الآلات الموسيقية غير إستخدام صوت الإنسان الطبيعي فالأمرين مختلفين
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بدور]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 01:05]ـ
الله يعطيك العافيه ..
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 05:50]ـ
ولكني أسألك: هل علمت عالما يطرب للغناء؟! ...
ثم استدلالك بسماعهم لأم كلثوم لا يصح أبدا .. فالمرأة إذا خضعت بالقول وقعت في المحظور، فما بالك بالغناء؟ ..
وهل يصح لنا أن نقول: يجوز لنا الاستماع إلى انشاد المرأة، لأن هؤلاء لم يفتتنوا بأم كلثوم؟!!.
بل هذا صحيح أخي وقد بين هذا وأشار إليه وأثبته العلامة عبد القادر الارنؤوط كما في شرحه على الباعث الحثيث (صوتي). ثم استنكره وشنع على فاعله.
ولعلي أنقل لك كلام العلامة الحافظ السخاوي كلاما حول هذا المعنى في الذين يطربون من القراء في غير مظنته في كتاب فتح المغيث بشر ألفية الحديث.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 05:56]ـ
أخي الكريم ابن المغيرة
شكر على اهتمامك وتعقيبك
ولكن لم افهم ما قصدته بقولك: هذه العبارة كثيرا ما أقرؤها في مقالات كتّاب صحيفة الوطن، ولا أدري ما الغرض من ترديدها.
ثم يا اخي انت تقول: فتحريم الغناء والأدلة عليه واضحة.
وهذا الكلام غير صحيح لانه لو كانت واضحة لصار عليها اتفاق
ولكننا نرى اكثر العلماء في العالم الاسلامي يجيزون الغناء والمعازف، ولا يحرمها الا فاة قليلة من العلماء في السعودية وانا احترم رايهم كل الاحترام ولكن لا يجوز ان يعمموا رايهم على جميع المسلمين.
بعد ان قرات ردك ذهبت إلى جامع قريب منا شيخه رجل عالم كبير في اصول الفقه من الازهريين العلماء الفطاحل وسالته وعرضت عليه المسالة:
فاكد لي انه لا يوجد اي دليل قاطع على تحريم المعازف والغناء الخالي من فحش في الاقوال او ما يهيج الشهوات ..
وقال السبب الرئيسي في الخلاف ان بعض العلماء فهموا من حديث (يستحلون الحرير والخمر والمعازف) ان المعازف جمع معزف بكسر الميم اي الالات، ولكن الصواب ان المعازف هنا جمع معزف بفتح الميم اي مجالس العزف التي كانت معروفة باجتماع المنكرات فيها.
اما العزف والغناء بحد ذاته فغير محرم.
وسالته عن الاستماع لام كلثوم وغيرها فقال: صوت المراة اصلا ليس عورة سواء تكلمت ام غنت
وهو ليس خضوع بالقول لانها تقول قصيدة ولكن غناء، اما الخضوع في القول فهو الحديث مع رجل اجنبي معين بميوعة وتغنج وتكسر مما يؤدي الى الفتنة.
وقلت: ولكني أسألك: هل علمت عالما يطرب للغناء؟! ...
وجوابي: نعم العالم الاسلامي مليان بالعلماء الكبار والفقهاء الجبال في العلم وكلهم يطرب للغناء
ومن اكثرهم حبا لذلك شيخ المفسرين في عصرنا محمد متولي الشعراوي والعلامة الداعية محمد الغزالي، وفقيه العصر القرضاوي، واللغوي الاديب السلفي محمود شاكر والعالم اللغوي الطناحي
وكل شيوخ القران في مصر وغيرها تقريبا يسمعون ويطربون بلا حرج ..
لذلك انصحكم الا تضيقوا واسعا ..
وما دامت المسالة خلافية بهذه الصورة فلا داعي للتشديد.
طبعا هذا في الغناء والمعازف والموسيقى
فمن باب اولى الاناشيد الاسلامية التي تنشط الشباب الصالحين وتحمسهم على الخير
ويمكن ان تكون بديلا جيدا وممتعا لمن يرى حرمة الموسيقى والمعازف!!
والله تعالى اعلم
وهو الهادي عباده الى الخير
ليس عندي شك أن هذا الذي تنقل كلامه شيطان مريد ويكفي في عدم رد كلامه انه مجهول ولا يجوز عند العلماء الاشتغال بالرد على المجهول.
ويكفيه فخرا وعزا أن يكون منحطا مجهولا.
ـ[نور الفجر]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 06:24]ـ
د. أباعمر الكناني
أشكرك على الإجابة العلمية المتميزة، ولكن ألا ترى أن ثبوت العلة يكون بعدة جوانب كثبوتها بالنص ولذلك تدخل فيماذكرتُ سابقا، وتثبت العلة بالإجماع، وتثبت العلة بالإستنباط وهذا الأخير أنواع فيدخل فيه الدوران والسبر والتقسيم ... الخ، فالعلل التي ذكرتَها ماهو طريق ثبوتها، ومن ذلك نجتهد في تحقيقها في الفرع.
لم أرَ إجابةً على المقتبس حالياً.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 05:40]ـ
بسم الله الرحم الرحيم
قال الإمام الشاطبي -رحمه الله -:
((جائز للإنسان أن يُنشد الشِّعر الذي لا رفث فيه، ولا يُذَكِّر بمعصية، وأن يسمعه من غيره، إذا سمعه على الحدِّ الذي كان يُنشَد بين يدي رسول الله (ص) أو عمل به الصحابة والتابعون، ومَن يُقتَدَى به من العلماء، وذلك أنه كان يُنشَد ويُسمَع لفوائد منها:
/// المنافحة عن رسول الله (ص) وعن الإسلام وأهله.
/// ومنها أنَّهم ربما أنشدوا الشِّعر في الأسفار الجهاديّة، تنشيطًا لكلال النفوس، وتنبيهًا للرواحل أن تنهض من أثقالها.
(قال الشاطبي): وهذا حَسَن، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقًا، ومن غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرقّقون الصوت، ويمطّطونه على وجه يليق بأمّية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 05:54]ـ
(العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم،)
الشاطبي تُوفِّيَ سنـ 790ـه هـ
وبمراجعة كتب تراجم الأندلسيين وتواريخ الأندلس قد نجد فوائد حول قوله: (مجرى ما الناس عليه اليوم)
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[29 - Jul-2007, مساء 02:04]ـ
أسأل الله أن يصلح الأحوال
وأن يرد شباب الأمة إلى كتاب ربهم،
خير الكلام كلام الله(/)
«هل الاحساس بخروج البول كافي للخروج من الصلاة؟»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 01:09]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سؤالي هو: أنه عند الانتهاء من البول لا ينقى المكان بسرعة وأنا أجلس إلى أن أتأكد أنه لم يبقَ شيء وفي بعض الأحيان أحس بخروج شيء فأتجاهله وفي بعض الأحيان أحس بخروج شيء حتى ولو لم يكن هناك تبول وكثيراً ما يكون الأمر على العكس فليس هناك شيء وفي بعض الأحيان يخرج شيء يسير فماذا أعمل هل أتوضأ لكل صلاة وأغسل ما يباشر الذكر وهل الوضوء لا بد أن يكون بعد دخول الوقت أم لا بأس بقبله بنحو نصف ساعة. وجزاكم الله خيراً؟
جواب سماحة شيخنا الشّيخ العلاّمة عبد العزيز الرَّاجحيّ حفظه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن على السائل أن يتريث ويتمهل بعد قضاء البول حتى يتحقق من انقطاع الخارج ثم يستنجي ويتوضأ، وإذا أحس بخروج شيء بعد ذلك فإن كان شكاً أو وسواساً فلا يلتفت إليه وإن كان عن غلبة ظن فإنه يخرج من الصلاة أو من المسجد ويستنجي ويغسل ما أصابه في ثوبه أو بدنه ثم يتوضأ. أما إذا كان وسواساً أو شكاً فلا يلتفت إليه لئلا تستولي عليه الوساوس وقد ثبت عن النبي أنه قال: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج شيء أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) [رواه البخاري (134) ومسلم (540)] أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه لا بد أن يتحقق أو يغلب على ظنه خروج شيء، والذي يظهر أن السائل ليس معه سلس البول لأن سلس البول مستمر فلو كان الخارج مستمراً فإنه في هذه الحالة يستنجي، ويجعل على ذكره شيئاً، ويتوضأ بعد دخول الوقت، ويصلي على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ? فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ? [سورة التغابن الآية 16] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) [رواه أحمد (78636)]. والله ولي التوفيق.(/)
القول المرضي في عمرة المكي
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 02:07]ـ
القول المرضي في عمرة المكي
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الشيخ العلامة المحدِّث / مقبل بن هادي الوادعي
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد: فقد اطلعت على رسائل الشيخ الفاضل أبي إبراهيم / محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي الثلاث (التلخيص الحبير في حكم رضاع الكبير، وإيضاح الدلالة في تخريج وتحقيق حديث: ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة))، والقول المرضي في عمرة المكي)، فألفيته حفظه الله قد وُفِق في كتابتها وجمع بين الفقه والحديث، ويذكر درجة الحديث ويترجم لمن يحتاج إلى ترجمة منهم وهذه هي الطريق التي سلكها أبو محمد بن حزم في "المحلى" والشوكاني في "نيل الأوطار" وهذه هي الطريقة العادلة المأمور بها في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} وفي قوله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا}. يبرز الباحث الأدلة وما فهمه أهل العلم رحمهم الله منها وأنت تختار ما ترى أنه يقربك إلى الله بلا تقليد.
أما كاتب هذه الرسائل فهو الشيخ / محمد بن عبد الوهاب شيخ التوحيد والحديث والفقه والأخلاق الفاضلة والزهد والورع وهو المربي الرحيم وهو الداعي إلى جمع كلمة المسلمين، المحذر من الحزبية المساخة وهو الصبور على الفقر والشدائد وهو الحكيم في الدعوة، يحب سلف الأمة ويبغض المبتدعة كل بقدر بدعته.
نسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يختم لنا وله بالحسنى إنه سميع الدعاء.
مقبل بن هادي الوادعي
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 02:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ([1]).
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} ([2]).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} ([3]).
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: فهذا بحث لما كتبته لما رأيت الحاجة إليه داعية وهو هل للمكي أن يعتمر؟ وكذلك الآفاقي الذي قدم مكة بعمرة من ميقاته فهل له أن يعتمر عمرة أخرى؟ أم يستكثران من الطواف فقط، إلا إذا خرجا من مكة ليس لقصد العمرة وإنما لقصد آخر، فلهما أن يدخلا مكة معتمرين وإذا كان لهما أن يعتمرا فمن أين؟
والجواب والله الموفق للصواب:
أعلم أن لأهل العلم في هذه المسألة قولين هما:
القول الأول
ليس لهما أن يعتمرا، بل يكثران من الطواف إلا إذا خرجا من مكة ليس لقصد العمرة وإنما لقصد آخر، فلهما أن يدخلا معتمرين، أما إذا خرجا إلى التنعيم أو غيره بقصد العمرة فهذا من البدع.
ممن قال بهذا القول
1ـ شيخ الإسلام ابن تيمية:
وأفاض القول ِفي هذه المسألة انظر "مجموع الفتاوى" (26/ 248 - 301) والموضع الذي صرح فيه بالبدعة صـ (264).
2ـ العلامة ابن القيم في"زاد المعاد" (2/ 94و175و176).
3ـ الشيخ الألباني:
سمعته من شريط له سئل عن ذلك فقال: (ليس للمكي أن يعتمر أقول ليس له ولم أقل ليس عليه)
4ـ8ـ وهناك آثار عن ابن عباس وسالم وعطاء وطاووس ومجاهد تؤيد هذا القول، راجعها في "مصنف أبي شيبة" (4/ 534 باب 480 و باب 515 ص 551)
9و10ـ قال ابن قدامة في "المغني" (5/ 14 - 15)
(يُتْبَعُ)
(/)
فصل: (وليس على أهل مكة عمرة، نص عليه أحمد، وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبةً ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت وبهذا قال عطاء وطاووس. قال عطاء: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلاً، إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة، من أجل طوافهم بالبيت، ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت، وهم يفعلونه فأجزأ عنهم، وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج والأمر على ما قلناه).
تنبيه
كلام ابن تيمية وابن القيم والألباني صريح في عدم مشروعية العمرة للمكي والآفاقي إذا أراد أن يكرر، أما كلام البقية فإنه قد يحمل على نفي الوجوب كما هو واضح في التفريق بين (ليس له) و (ليس عليه) فالأولى تنفي المشروعة من حيث هي والثانية تنفي الوجوب فقط.
دليل أصحاب هذا القول
قالوا: لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر من مكة أو خرج إلى خارجها بقصد العمرة. ولم يفعل هذا أحد من صحابته إلا عائشة وحدها. كما في "مجموع الفتاوى" و "زاد المعاد" وقد مرت الإشارة إليهما.
قلت: وقد رد عليهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "الفتح" (3/ 606 كتاب العمرة باب:6).
قال: (وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته).
قلت: وهذا هو الحق فإن السنة قولية وفعلية وتقريرية وتركية، وهذه سنة قولية وتقريرية وليس هذا في حق الآفاقي فحسب كما سيأتي. بل هو عام.
القول الثاني
لأهل مكة أن يعتمروا وكذلك الآفاقي له أن يأتي بعمرة أخرى غير التي قدم بِها من ميقاته، إن شاء لنفسه أو لأحد أقاربه ممن قد مات. ثم اختلف أصحاب هذا القول من أين يعتمرون على ثلاثة أقوال وهي:
الأول: من الحل ولا بد
من أصحاب هذا القول:
1ـ ابن حزم في "المحلى" (7/ 98 - 99مسألة رقم:832).
2ـ ابن حجر في "الفتح" (3/ 386 - 387كتاب الحج باب:7و3/ 606كتاب العمرة باب:6).
3ـ ابن قدامة في "المغنى" (5/ 59مسألة رقم:547).
4ـ ابن دقيق العيد في "الإحكام" (3/ 466 - 468).
5ـ ابن رشد في"البداية" (2/ 231) وفي "الدراري المضيئة" (2/ 49).
6ـ النووي في "شرح مسلم" (8/ 84 - 85).
7ـ الشوكاني في "النيل" (4/ 331) وفي "الدراري المضية" (2/ 49).
8ـ السيد سابق في "فقه السنة" (1/ 580).
9ـ عبد الله آل بسام في "تيسير العلام" (1/ 432).
10ـ13ـ الأئمة الأربعة كما في كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" (1/ 685 - 686).
14ـ21ـ وهناك آثار عن عمر وعلي وابن العباس وابن عمر وابن الزبير وعائشة وإبراهيم وسعيد بن المسيب تؤيد هذا القول. راجعها في "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 223 - 224و 534كتاب الحج باب:37و479).
22ـ25ـ اللجة الدائمة كما في "فتاوى إسلامية" (2/ 200) جمع وترتيب: محمد المسند، وكما في مجلة البحوث الإسلامية (3/ 371رقم الفتوى:1216 بتاريخ 20/ 3/1396هـ).
26ـ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي سألته: من أين يهل أهل مكة بالعمرة؟
فأجاب من الحل.
27ـ مذهب الزيدية، كما في متن "الأزهار" انظر "السيل الجرار" (2/ 215).
28و29ـ الشيخ عطية بن محمد سالم والشيخ أبو بكر الجزائري جلست في حلقتيهما في المسجد النبوي في حج عام 1417هـ، فكانا يفتيان الناس بهذا القول.
30 - قال الشيخ / محمد بن صالح العثيمين في "شرحه على زاد المستقنع" (7/ 56 - 58):قوله: (وعمرته من الحل) ([4]) هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم: أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من المحل.
ودليل هذا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن وقال: ((اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل)).
فدل ذلك على: أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة ولو كان ميقاتاً للعمرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته، ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل، لأنه من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع ما هو أصهل ما لم يمنعه منه الشرع، فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها: احرمي من مكانك.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن قال لك قائل: ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة)) ثم ذكر المواقيت وقال: ((من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)) مع أنه قال في الحديث ((ممن أراد الحج والعمرة)) فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة.
قلنا: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أخ يخرج بِها لتحرم من التنعيم.
فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه؟
قلنا: ليس المانع من إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من مكة، فلو كانت مكة ميقاتاً للإحرام بالعمرة لكانت ميقاتاً لأهل مكة وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح. وأيضاً العمرة هي الزيارة، والزائر لا بد أن يفد إلى المزور، لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت، لا يقال: إنه زارك، وهذا ترجيح لغوي.
ونقول أيضاً: كل نسك فلا بد وأن يجمع فيه بين الحل والحرم بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من الحل لتجمع في نسكها بين الحل والحرم.
فإن قال قائل: هذا ينتقض عليكم بالإحرام بالحج من مكة؟
قلنا: لا ينتقض، لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل أي عرفة، لأنه سيقف بعرفة ولا يمكن أن يطوف للإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة، وبِهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من امكة قول ضعيف، لا من حيث الدليل، ولا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى. انتهى
قلت: جزى الله الشيخ ابن عثيمين خيراً فقد أفاد في هذا البيان وأجاد ووفى بالمراد لا سيما وهو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف.
دليل أصحاب هذا القول
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (3/ 606الفتح كتاب العمرة باب:6): حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع عمرو بن أوس، أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم.
وأخرجه مسلم من حديث عبد الرحمن أيضاً: (8/ 157 - 158نووي).
تنبيه! وأخرجه البخاري (3/ 605فتح كتاب العمرة باب:5) ومسلم (8/ 134 - 157نووي) عن عائشة.
والبخاري (3/ 606فتح كتاب العمرة باب:6)، ومسلم (8/ 158 - 160نووي) عن جابر.
الثاني: من مكة
القائلون بهذا القول:
1ـ الإمام البخاري في "صحيحه" (3/ 384 فتح كتاب الحج باب:7) إذ قال في ترجمة الباب: (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة).
وفقه البخاري في تراجم أبوبابه كما هو معروف، ثم ذكر حديث ابن عباس الآتي.
2ـ الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 611 - 613رقم675
)، وفي "العدة" (3/ 466 - 467) وكلامه فيها أوسع.
3ـ الشوكاني في "السيل الجرار" (2/ 215 - 216).
تنبيه: كلام البخاري والشوكان في حق المكي، وكلام الصنعاني في المكي والآفاقي معاً فتنبه.
دليل أصحاب هذا القول:
قال البخاري رحمه الله تعالى ((3/ 384فتح كتاب الحج باب:7) حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلموقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
وأخرجه مسلم (8/ 81 - 84نووي).
الثالث: التفريق بين المكي والآفاقي
فأما المكي من مكة.
والدليل: حديث ابن عباس السابق.
فائدة: قال الصنعاني في"سبل السلام" (2/ 612): قال المحب الطبري: إنه لا يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة!
وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم جعها ميقاتاً لها بِهذا الحديث.أهـ
وأما الآفاقي من الحل.
الدليل: حديث عائشة السابق فإن عائشة مدنية آفاقية.
قلت: وأنت يا أخي المسلم انظر القول الذي تراه أقرب إلى الدليل وترى أنه يقربك إلى الله فأته.
الخلاصة
وخلاصة البحث أن للمكيأن يعتمر ولكن من الحل، وأن الآفاقي إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى لأحد أقربائه ممن قد مات فلا بأس لعموم الأدلة، وأيضاً من الحل ولكن ليس بِهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس كل يوم يخرج إلى الحل وإنما ينتظر بعد العمرة نحو أسبوع حتى يطلع شعر رأسه. انظر "المغني" لابن قدامة (5/ 16 - 17).
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخيراً: أحب أن أختم هذا البحث بِهذه الفصول في فضائل العمرة لأحث نفسي وإخواني في الله على الاستكثار من الاعتمار قبل فوات الأوان وأيضاً في عموم هذه الأدلة ردٌ على أصحاب القول الأول القائلين ليس للمكي عمرة، والأصل عموم التشريع إلا لمخصص ولا مخصص له هنا.
فضل الاعتمار
قال الإمام البخاري رحمه الله (3/ 597فتح):
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). رواه مسلم أيضاً (9/ 117 - 118نووي)
فضل الاعتمار في رمضان
قال الإمام مسلم (9/ 2نووي):
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال أخبرني عطاء، قال: سمعت ابن عباس يحدثنا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار – سماها ابن عباس فنسيت اسمها - (ما منعك أن تحجي معنا)) قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحاًَ ننضح عليه. قال (فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة)).
وأخرجه البخاري (3/ 603فتح) أيضاً من طريق ابن جريج.
وأخرجه البخاري (4/ 72 - 73فتح)، ومسلم (9/ 2 - 3نووي) من طريق حبيب المعلم عن عطاء، وزاد "معي". ولم يذكر الأمر "فاعتمري".
فضل المتابعة بين الحج والعمرة
قال الإمام النسائي رحمه الله (5/ 115):
أخبرنا أبو داود قال: حدثنا أبو عتاب، قال: حدثنا عزرة بن ثابت، عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد)).
سند الحديث:
1ـ أبو داود: هو سليمان بن سيف الحراني، وثَّقه النسائي كما في "التهذيب" (4/ 199).
2ـ أبو عتاب: هو سهل بن حماد الدلال، قال أحمد وعثمان الدارمي: لا بأس به، وقال البزار: ثقة. أنظر "التهذيب" (4/ 249 - 250).
3 - عزرة بن ثابت: وثقه بن معين وأبو داود والنسائي كما في "التهذيب" (7/ 192).
4ـ عمرو بن دينار: هو الجمحي قال في التقريب: ثقة ثبت.
قلت: فالحديث صحيح والحمد لله.
وصححه الألباني في "الصحيحة" رقم الحديث (1200).
وحسنه الشيخ مقبل في "الجامع الصحيح" (2/ 341).
قال الترمذي رحمه الله (3/ 175):
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)).
حسنه الشيخ مقبل في "الجامع الصحيح" (2/ 341 - 342) وكذا الألباني في "السلسة الصحيحة" رقم (1200).
قلت: وهو كما قالا. فحديث ابن مسعود هذا حسن لذاته صحيح لغيره، وقد جاء عن تسعة من الصحابة ذكر الألباني في الصحيحة بعضاً وأشار الترمذي في سننه إلى البعض الآخر، وكأنه من أجل ذلك قال الترمذي: حسن صحيح.
الخاتمة
بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله أن أكون قد وفقت للحق بمنه وكرمه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني السداد في القول والعمل، وأن يرزقني الإخلاص في الأعمال كلها، وأن يهدي المسلمين للعمل بالكتاب والسنة، وأن يجنبني وإياهم البدع والأهواء إن ربي لسميع الدعاء.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.
والحمد لله أولاً وآخراً.
المؤلف/ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- سورة آل عمران، الآية: 102.
[2]- سورة النساء، الآية: 1.
[3]- سورة الأحزاب، الآية: 71.
[4]- أي المكي
ـ[أبو عبدالله الكُحلاني]ــــــــ[20 - Sep-2008, مساء 10:50]ـ
للرفع وجزاك الله خيرا ..
ـ[حمد]ــــــــ[10 - Aug-2010, مساء 09:50]ـ
أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-52783.html(/)
أحكام الصلاة على الميت
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 02:31]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:.
أحكام الصلاة على الميت
فضلها: عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان" قيل: وما القيراطان قال: مثل الجبلين العظيمين ".
حكمها: فرض كفاية إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة وإن تركها الكل أثموا.
شروطها: النية , واستقبال القبلة , وستر العورة , وطهارة المصلي والمصلى عليه , واجتناب النجاسة , وإسلام المصلي والمصلى عليه , وحضور الجنازة وإن كان بالبلد وكون المصلى مكلفا.
أركانها: القيام فيه والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والترتيب والسلام.
سننها: رفع اليدين مع كل تكبيرة والاستعاذة قبل القراءة وأن يدعو لنفسه وللمسلمين والإسرار بالقرءة وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى والالتفات على يمينه في التسليم.
صفتها: يقوم الإمام والمنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة ويقف المأموم خلف الإمام ويسن جعلهم ثلالثة صفوف ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعدها مباشرة. فلا يستفتح , ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي بعهدا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد. ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير.اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه على عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخلهوأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه - وإن كان المصلى عليه أنثى قال اللهم اغفر لها- بتأنيث الضمير , وإن مان المصلى عليه صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا , اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما والحقه بصالح السلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه- ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته وإن خشي أن ترفع الجنازة اتبع التكبيرات
(اي بدون فصل بينها) ثم يسلم ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره.
ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت وعلم بوفاته فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية. وحمل المرأة إذا سقط ميتا وقد تم له أربعة أشهر فأكثر صلى عليه صلاة الجنازة وإن كان دون أربعة أشهر لم يصلى عليه.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه الشيخ / صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
ـ[لامية العرب]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 05:25]ـ
نفع الله بعلمك واجزل لك المثوبة
ورحم الله موتانا وموتى المسلمين
اللهم اعنا على الموت وما بعده
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 06:04]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 06:14]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 12:40]ـ
وفيك بارك وجزاك الله خير على المرور.(/)
اللقيط
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - May-2007, مساء 04:57]ـ
اللقيط
اللقيط: على وزن فعيل بمعنى مفعول: كجريح وقتيل، ويسمى ملقوطاً باعتبار أنه يُلقط، ومنبوذاً باعتبار أنه ينبذ، إذا ألقي في الطريق ونحوه.
واصطلاحاً: (هُوَ الطِّفلُ المَنْبُوذُ) والمراد بالطفل: الصبي من سن الولادة إلى البلوغ، سواء كان ذكراً أم أنثى. (المنْبُوذُ) أي: المطروح في شارع أو مسجد أو غيرهما، ويغلب كونه بعد الولادة.
والتقاطه فرض كفاية: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولو تركه جماعة أثموا مع إمكان أخذه، لأنه آدمي محترم، وفي التقاطه إحياء نفسه، فكان واجباً، كإطعامه إذا اضطر، وقد دل على ذلك عموم قوله تعالى: ((وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى)) (المائدة: 2).
وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ ... )) الحديث [1].
وقوله: «وَلا يُسْلِمُهُ» "بضم أوله، يقال: أسلم فلان فلاناً: إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يَحْمِهِ من عَدُوِّه ... " [2]، وهذا فيه دليل على مشروعية التقاط المنبوذ. قاله ابن كثير في "الإرشاد" [3]، وفي زماننا هذا أقامت الحكومة -وفقها الله- دوراً لرعاية اللقطاء، والقيام على تربيتهم وتعليمهم، لكن لو أراد لاقطه أن يأخذه جاز، وأما النبذ فهو محرم، لما فيه من تعريض المنبوذ للتلف وضياع نسبه، وربما ادُّعي رِقُّهُ، ولأن من ينبذه يُسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه ويُحمِّلُها من ليست عليه.
أحكام اللقيط:
الحكم الأول: من أحكام اللقيط، وهو أن اللقيط محكوم بإسلامه إذا وجد في بلد فيه مسلم، وإن كان في البلد أهل ذمة، تغليباً للإسلام والدار، بشرط أن يمكن كونه منه، وذلك بأن يكون هذا المسلم ممن يولد لمثله، ويترتب على هذا الحكم أنه إذا مات اللقيط يغسل ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.
ومفهوم ذلك أنه إن لم يوجد في البلد مسلم حكم بكفره، لأن الدار لهم، وأهلها منهم.
الحكم الثانِي: من أحكام اللقيط، وهو أن ما وُجِدَ عنده أو قريباً منه من فراش أو ثياب، أو مال في جيبه، أو تحت وسادته أو فراشه فهو له، عملاً بالظاهر، ولأنه كالمكلف له يد صحيحة، بدليل أنه يرث ويورث، ويُمنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود عنده، لما فيه من الحيلولة بين المال ومالكه.
الحكم الثالث: وهو أن ملتقطه ينفق عليه مما وجد عنده بالمعروف، لولايته عليه، وإن لم يكن معه شيء فمن بيت المال، ولا تجب نفقته على الملتقط إجماعاً.
فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين، ودليل ذلك ما ورد عن ابن شهاب، عن سُنين أبي جميلة -رجلٍ من سُلَيم- أنه وَجَدَ منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلاؤُهُ، وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ»، وفي رواية: «وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ مِنْ بَيت المَال)) [4].
الحكم الرابع: من أحكام اللقيط، وهو أن أولى الناس بحضانته وحفظه والقيام بمصالحه هو واجده (إنْ كَانَ عَدْلاً) والعدالة: استقامة الدين بأداء الواجب واجتناب المحرم، واستقامة المروءة بفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق، وترك ما يذمه الناس عليه من ذلك، وقيل: العدل: كل من رضيه الناس، واطمأنوا إليه، ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: «إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ» فإن لم يكن عدلاً لم يُقَرَّ معه لانتفاء ولاية الفاسق، وليس لكافر التقاطه إلا إذا حكم بكفره بالدار، لأنه من أهل الولاية عليه.
الحكم الخامس: من أحكام اللقيط، وهو أنه إذا ادعاه إنسان وأقر بأنه ولده لحق به ونسب إليه، لأن الإقرار به مَحْضُ مصلحةٍ للطفل لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، وشرط ذلك أمران:
الأول: أن ينفرد المقِرُّ بدعواه، فإن ادعاه اثنان فسيأتي.
الثانِي: أن يمكن كونه منه.
فإن ادعته امرأة ففي إلحاقه بها ثلاثة أقوال:
(يُتْبَعُ)
(/)
الأول: أنه يلحق بها مطلقاً، سواء كانت ذات زوج أم لا، لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل، لاتصال نسبه، وهذا هو المذهب [5]، وهو ظاهر كلام المصنف، لعموم قوله: (وَمَنْ ادَّعَاهُ ... ).
والقول الثانِي: لا يلحق بها مطلقاً، لأن المرأة لا ينسب إليها، فلا فائدة من إلحاقه بها، ولأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة، فلا يقبل قولها بمجرده.
والقول الثالث: يلحق بها، إلا أن تكون ذات زوج فلا يلحق بها إلا أن يقر به الزوج، لأن في لحوق النسب بها وهي ذات زوج إلحاقاً للنسب بزوجها، وذلك غير جائز [6]، وهذا أقرب الأقوال [7]، على أنه يمكن الاستفادة من الطب الحديث عند ادعاء اللقيط، وذلك بتحليل الدم لمعرفة فصيلة دم الطفل وفصيلة دم مَن يتنازعون عليه، وقرينة التحليل أقوى وأثبت من قرينة الشَّبَه
السادس من أحكام اللقيط: وهو أن ديته إن قُتِلَ فَيء يكون لبيت مال المسلمين، وكذا ميراثه، وهذا إن لم يخلف وارثاً، لأنه مسلم ولا وارث له، فكان ماله وديته لبيت المال، كغير اللقيط، وهذا هو المذهب [8].
والقول الثانِي: أن ميراثه وديته لواجده، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره [9]، وحكى صاحب "الإرشاد" عن بعض شيوخه أنه رواية عن أحمد [10] واختارها صاحب "الفائق"، قال الحارثي: "وهو الحق" [11]، ومن المتأخرين الشيخ محمد بن إبراهيم [12]، ودليلهم حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: ((المَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيهِ)) [13].
وهذا القول فيه وجاهة، فإن الحديث وإن كان في إسناده مقال، إلا أن بين الملتقط واللقيط من الصلة بسبب حفظه وتربيته ما يجعله أولى بميراثه من بيت المال، الذي هو لعموم المسلمين.
واللَّه تَعَالَى أَعلَم.
الشيخ / عبدالله بن صالح الفوزان
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أخرجه البخاري (2442)، ومسلم (2580).
[2] "فتح الباري" (5/ 97).
[3] "إرشاد الفقيه" (2/ 97).
[4] أخرجه مالك (2/ 738)، وعنه الشافعي (1368)، والبيهقي (6/ 201)، قال في "الإرواء": "هذا إسناد صحيح ".
[5] "الإنصاف" (6/ 453).
[6] "الممتع شرح المقنع" (4/ 110).
[7] "الشرح الممتع" (10/ 394 - 395).
[8] "الإنصاف" (6/ 445).
[9] "الإنصاف" (6/ 445)، "الفتاوى" (31/ 349).
[10] "الإرشاد" لابن أبي موسى ص (350).
[11] "الإنصاف" (5/ 446).
[12] "فتاوى ابن إبراهيم" (9/ 31).
[13] أخرجه أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، والنسائي في "الكبرى" (6360، 6420)، وابن ماجه (2742)، وأحمد (25/ 392) من طريق عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة به، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عمر بن رؤبة، قال البيهقي (6/ 240): "هذا غير ثابت
ـ[لامية العرب]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 04:54]ـ
جزاك الله خير الجزاء على ماقدمت وأجزل لك المثوبة
سبحان من جعل هذا الدين سمحا ميسرا شاملا لجميع جوانب الحياة دقها وجلها كبيرها وصغيرها
والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 06:11]ـ
وجزاك أخي الكريم
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 06:13]ـ
بارك الله فيك.
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 08:30]ـ
وفيك أخي زين العابدين
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 07:03]ـ
بارك الله فيك يا شيخ محمد وفي الشيخ عبدالله
مسائل اللقيط كثيرة، وفي بعضها خلافٌ طويل
وأحب التنبيه إلى كتاب مهم عن اللقيط وأحكامه للشيخ عمر السبيِّل رحمه الله
بعنوان (أحكام الطفل اللقيط)
وأصله رسالة ماجستير
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 10:24]ـ
وفيك بارك أخي أبا محمد
لا حرمنا الله من طلتك وفوائدك
ومتعنا الله بطول عمرك على طاعته(/)
حكم التصرف في المبيع قبل قبضه؟
ـ[محمد السالم]ــــــــ[05 - May-2007, صباحاً 10:34]ـ
وهذه المسألة مما حصل فيها اختلاف كبير بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأذكر أولا ما اتفق عليه الفقهاء رحمهم الله ثم أذكر مواطن الاختلاف:
المطلب الأول: بيع الطعام قبل قبضه
مذهب جماهير العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا هو المنع من بيع الطعام قبل قبضه.
قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.
وقال أبو الحسن بن القطان رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، ولا أعلم خلافا بين علماء الحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب في كراهية بيع الفاكهة رطبها ويابسها قبل استيفائه، لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.
والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه أن من اشترى برا أو دخنا أو شيئا من القطنية أو ما يشبهها مما يزكى أو شيء من الأدم سمن أو جبن أو خل أو شيرق وشبهه من الإدام فلا يبعه حتى يستوفيه لا خلاف في هذا في الطعام كله، والإدام كله مقتات وغيره مدخر أو سواه، واختلف في غير الطعام.
وأجمع المسلمون أن من ابتاع طعاما كيلا فباعه قبل أن يكيل له أن البيع فاسد.
وقال ابن رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه فإن العلماء مجمعون على منعه ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي.
قال النووي رحمه الله: أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي، ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم.
ونقل ابن حزم عن عطاء جواز بيع كل شيء قبل أن يقبض
ولا أظن أنه يصح عن عطاء رحمه الله لأنه راوي حديث حكيم بن حزام كما سيأتي في التخريج، وأيضا فقد روى ابن أبي شيبة عنه المنع من ذلك، فقد أخرج من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه.؟ قال لا حتى يقبضه، وهذا يعم الطعام وغير الطعام
والأدلة على منع التصرف في الطعام المبيع حتى يقبض كثيرة فمنها:
1) ما أخرجه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه.
2) ما أخرجه مسلم من طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة: أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟! فقال مروان:ما فعلت، فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يستوفى.
قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها، قال سليمان فنظرت الى حرس يأخذونها من أيدي الناس.
وفي رواية عند مسلم أيضا: (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله)
3) وأخرج مسلم في الصحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباه قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم.
4) وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيعوه حتى ينقلوه.
5) وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)
6) وفي الصحيحين من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري (أما الذى نهى عنه النبى - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض.)
المطلب الثاني: التصرف فيما عدا الطعام.
المسألة الأولى: أقوال الفقهاء والمذاهب في بيع ما عدا الطعام قبل قبضه
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيع ما عدا الطعام على أقوال عدة:
أولا: مذهب الحنفية:
قال في كنز الدقائق: صح بيع العقار قبل قبضه لا بيع المنقول.
وقال في الهداية: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك، ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، وقال محمد لا يجوز رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول.
ثانيا مذهب المالكية:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: المبيعات على ضربين طعام وغير طعام، فالطعام يباع على وجهين: أحدهما: على وجه يلزم فيه حق التوفيه وذلك بأن يكون على كيل أو وزن أو عدد، والآخر جزافا مصبرا، فالقسم الأول لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء كان معينا أو في الذمة ...
وأما ما ابتيع من الطعام جزافا أو مصبرا فيجوز بيعه قبل نقله إذا خلى البائع بينه وبينه.
وما عدى الطعام والشراب من سائر العروض والعبيد والحيوان والعقار وما ينقل ويحول وما لا ينقل ولا يحول وما يكال أو يوزن، وما لا يكال ولا يوزن كان عينا معينة أو سلما مضمونا في الذمة فبيعه قبل قبضه جائز في الجملة بخلاف الطعام ما لم يعرض في العقد ما يمنع منه.
ثالثا: مذهب الشافعية:
قال في المهذب: ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة بالبيع والإجازة والصداق وماأشبهها من المعاوضات قبل القبض، لما روي أن حكيم بن حزام قال يا رسول الله إني أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لي منها مما يحرم قال: (لاتبع ما لم تقبضه) ولأن ملكه عليه غير مستقر لأنه ربما هلك فانفسخ العقد، وذلك غرر من غير حاجة.
فلم يجز وهل يجوز عتقه؟ فيه وجهان: أحدهما أنه لايجوز لما ذكرناه والثاني يجوز لأن العتق له سراية فصح لقوته.
فأما ماملكه بغير معاوضة كالميراث والوصية أو عاد إليه بفسخ عقد فإنه يجوز بيعه وعتقه قبل القبض، لأن ملكه مستقر فجاز التصرف فيه كالمبيع بعد القبض.
وقال النووي في المنهاج: ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه، والأصح أن بيعه للبائع كغيره، وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع، وأن الإعتاق بخلافه، والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه
رابعا: مذهب الحنابلة:
قال في الروض المربع شرح زاد المستقنع: ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع صح البيع، ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه ... وما عداه، أي ما عدى ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
وفي المغني ذكر ابن قدامة رحمه الله ما يحتاج فيه إلى القبض من نحو المكيل والموزون ثم قال: وأما غير ذلك، فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين، ويروى مثل هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق.
وعن أحمد رواية أخرى، لا يجوز بيع شيء قبل قبضه، اختارها ابن عقيل.
وروي ذلك عن ابن عباس.
وممن اختار هذه الرواية الأخرى شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وجعلها طريقة الخرقي وغيره، وقال عليه تدل أصول أحمد كتصرف المشتري في الثمرة والمستأجر في العين،وكذلك اختار هذه الرواية عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ ابن باز وابن عثيمين.
المسألة الثانية أدلة المانعين من بيع ما عدا الطعام قبل قبضه
الدليل الأول: حديث (لا تبع ما ليس عندك)
وقد ورد هذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه
ولفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك)
أما لفظ حديث حكيم: قال حكيم: يا رسول الله إني أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لي منها مما يحرم؟ قال: لا تبع ما لم تقبضه).
وأجيب عنه بعدة أجوبة:
الجواب الأول: أن حديث حكيم بن حزام روي بألفاظ مختلفة بعضها فيه النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وبعضها فيه النهي عن مطلق البيع قبل قبضة، والأرجح أن المنهي عنه هو الطعام لا مطلق البيع. قال ابن عبد البر: وأما حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله لعيه سولم أنه قال (إذا ابتعت بيعة فلا تبعه حتى تقبضه) فإنما أراد الطعام بدليل رواية الحفاظ لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه)
الجواب الثاني: أن حديث حكيم بن حزام قد ضعفه بعض أهل العلم كابن القطان في بيان الوهم والإيهام
الجواب الثالث: أن حديث حكيم بن حزام موقوف من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر ذلك من التخريج.
(يُتْبَعُ)
(/)
الجواب الرابع: أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك) أو (لا تبع ما لم تقبضه) قد جاء في رواية أن حكيم بن حزام قال يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبيعه؟ وفي رواية: يطلب مني المتاع وليس عندي أفأبيعه؟ فأبتاعه له من السوق .. ) ففيه أن السؤال وقع على وصف معين، وهو أنه يتعاقد مع مشتر على سلعة، ثم يذهب إلى السوق ليحضر له السلعة فيبيعها على المشتري.
قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: يحتمل أن يقول: أبيعك عبدًا لى أو دارًا مغيبة عنى فى وقت البيع، فلعل الدار أن تتلف أو لا يرضاها، وهذا يشبه بيع الغرر.
ويحتمل أن يقول: أبيعك هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها، وهذا مفسوخ على كل حال، لأنه غرر، إذ قد يجوز أن لا يقدر على تلك السلعة، أو لا يسلمها إليه مالكها، وهذا أصح القولين عندى، لأنى لا أعلمهم يختلفون أنه يجوز أن أبيع جارية رآها المشترى ثم غابت عنى وتوارت بجدار وعقدنا البيع ثم عادت إلى، فإذا أجاز الجميع هذا البيع لم يكن فرق بين أن تغيب عنى بجدار أو تكون بينى وبينها مسافة وقت عقد البيع.
فالحديث في بيع شيء معين في السوق قبل أن يشتريه حكيم رضي الله عنه، ومفهومه المخالف يدل على أنه لو اشترى بالعقد الذي هو إيجاب وقبول، فله الحق أن يبيع قبل القبض
الجواب الخامس: أن قوله عليه السلام (بيع ما ليس عندك) عام خص في غير الطعام، وذلك جمعا بينه وبين أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البيع قبل القبض، فإن أكثرها في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
قال ابن عبد البر: وجعله مالك ومن تابعه مجملا يفسره قوله صلى الله عليه و سلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)، وقال: وأما حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا ابتعت بيعة فلا تبعه حتى تقبضه) فإنما أراد الطعام بدليل رواية الحفاظ لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه)
الدليل الثاني: حديث زيد بن ثابت
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي (وفي رواية أحمد فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه، وفي رواية البيهقي فلما استوفيت لقيني) لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)
ولفظ رواية أحمد: (فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فأمسكت يدي)
وأجيب عنه:
أولا: أن هذا الحديث في النهي عن بيع الطعام خاصة قبل قبضه، وأن المراد بالسلع في قول زيد بن ثابت رضي الله عنه الطعام خاصة دون غيرها
قال ابن عبد البر: عم في هذا الحديث السلع، فظاهره حجة لمن جعل الطعام وغيره سواء على ما ذكرنا عنهم في الباب قبل هذا، ولكنه يحتمل أن يكون أراد السلع المأكولة والمؤتدم بها لأن على الزيت خرج الخبر.
ثانيا: أن قول ابن عمر (فلما استوفيته)، وفي رواية (فلما استوجبته) دليل على أن ابن عمر قد قبض السلعة وحازها غير أنه لم ينقلها، والفقهاء باتفاق على أنه إن قبضها بالكيل أو الوزن فإنه يباح له أن يبيعها ولو في مكانه من غير نقل، ما دام أن القبض قد حصل، وعلى هذا فنهي زيد بن ثابت رضي الله عنه ابن عمر من بيعها وقد قبض سلعته في نفس المكان لا يمكن حمله إلا على أن ابن عمر قد اشترى الزيت جزافا بظرفه، فنهاه زيد بن ثابت عن أن يبيع ما اشتراه جزافا حتى ينقله، إذ هناك فرق بين ما اشتري جزافا وبين ما اشتري بكيل أو وزن، فالجزاف لا بد من نقله إلى مكان آخر بخلاف ما بيع كيلا ونحوه.
والأحاديث الواردة في النهي عن بيع السلعة التي تباع جزافا حتى تنقل كثيرة
(يُتْبَعُ)
(/)
فمنها ما في الصحيحين عن بن عمر - رضى الله عنهما - قال لقد رأيت الناس فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافا - يعنى الطعام - يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم، وفي الموطأ ليس فيه ذكر الجزاف.
قال ابن عبد البر: وجاء في هذا الحديث فلما اشتريته لقيني رجل فأعطاني به ربحا الحديث، وهذا يحتمل أن يكون اشتراه جزافا بظرفه فحازه إلى نفسه، كما كان في ذلك الظرف قبل أن يكيله أو ينقله، والدليل على ذلك إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره لجاز له بيعه في موضعه، وفي إجماعهم على ذلك ما يوضح لك أن قوله فلما استوفيته على ما ذكرنا (يعني أنه اشتراه جزافا)
وقال: ولما أجمعوا على أنه لو قبضه وقد ابتاعه جزافا، وحازه إلى رحله وبان به وهما جميعا في مكان واحد، إنه جائز له حينئذ بيعه، علم أن العلة في انتقاله من مكان إلى مكان سواه قبضه على ما يعرف الناس من ذلك وأن الغرض منه القبض، وقلما يمكن قبضه إلا بانتقاله والأمر في ذلك بين لمن فهم ولم يعاند.
الدليل الثالث: أنه بيع ما لم يضمن.
قد ورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في النهي عن ربح ما لم يضمن ولفظه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان فى بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك)
وأجيب عنه بما يلي:
أولا: أنه خاص في الطعام، وقد نقل الباجي أن ابن القاسم سئل (عن ربح ما لم يضمن) فقال ذكر مالك أنه بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فربحه حرام، قال وأما غير الطعام العروض والحيوان والثياب فإن ربحه حلال لا بأس به؛ لأن بيعه قبل استيفائه حلال.
وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن قوله: نهى عن ربح ما لم يضمن.
قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه.
وقال المازري: يحمل ذلك على الطعام، ويخص عموم هذا إذا حملناه على الطعام بإحدى طريقتين: إما دليل الخطاب من قوله (نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى) فدل على أن ما عداه بخلافه، أو يخص بما ذكره ابن عمر من (أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم، ويأخذون عنها ذهبا أو بالذهب ويأخذون عنها دراهم) وأضاف إجازة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجازة ربح ما لم يضمن
ثانيا: أن غير المكيل ونحوه إذا تلف قبل القبض بآفة، فإنه من ضمان المشتري وكذا ربحه له، وهذا هو المذهب عند المالكية والمشهور عند الحنابلة.
ثالثا: أن يحمل النهي عن (ربح ما لم يضمن) على بيع الخيار، وأن يبيع المشتري قبل أن يختار.
الدليل الرابع: قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (وأحسب كل شيء مثل الطعام)
أخرجه البخاري ومسلم وغيره عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله _وفي رواية حتى يقبضه، وفي أخرى حتى يستوفيه _ فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ.
وأجيب عن هذا:
أولا: أن هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما وقد خالفه غيره.
ثانيا: قول ابن عباس رضي الله عنهما له أحد معنيين:
المعنى الأول: ما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح، قال رحمه الله: معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهى، فأجابه بن عباس بأنه إذا باعه المشترى قبل القبض، وتأخر المبيع في يد البائع، فكأنه باعه دراهم بدارهم، ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن بن طاوس عند مسلم قال طاوس: قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجا. أي فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا، ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لأخر بمائة وعشرين دينارا، وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا.
أقول: وهذا المعنى غير جائز، لأن بيع المشتري سلعته التي لم يقبضها لمشتر آخر ليس فيه تبايعا للدينار، والمشتري الثالث الذي سوف يشتري بمائة وعشرين لا يشتري دراهم وإنما يشتري عرضا من العروض.
(يُتْبَعُ)
(/)
والمشتري الأول، بل كل مشتر، سواء قبض السلعة أو لم يقبضها _ إذا كان تاجرا _ فإنما يريد بشرائه ثم بيعه أخذ المائة والعشرين بدل المائة ويرجو ذلك، وليس في ذلك ما يمنع منه شرعا.
وعلى هذا التعليل فإن القبض ليس له أثر في المعاملة، لأن المعنى _ والذي هو تبايع الدنانير _ موجود حتى ولو في ما لو قبض السلعة، إذ المشتري الأول سوف يشتري بمائة ويقبض السلعة ثم يبيعها بمائة وعشرين.
المعنى الثاني:
المعنى الثاني الذي يفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنهما هو معنى العينة عند فقهاء الحنفية والمالكية، وهو التورق عند الحنابلة، قال ابن عابدين في تفسير العينة (تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر، ويستقرضه عشرة دراهم، ولا يرغب المقرض ي الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما، وقيمته في السوق عشرة، ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهمان، وللمشتري قرض عشرة.
ونحو هذا تفسير الإمام مالك رحمه الله تعالى للعينة، فقد خرج الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه في باب العينة وما يشبهها، وقال سحنون لابن القاسم: صف لي أصحاب العينة في قول مالك؟ قال: أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم، يأتي الرجل إلى أحدهم فيقول له: أسلفني مالا فيقول: ما أفعل، ولكن أشتري لك سلعة من السوق فأبيعها منك بكذا وكذا ثم أبتاعها منك بكذا وكذا أو يشتري من الرجل سلعة ثم يبيعها إياه بأكثر مما ابتاعها منه.
وقال القاضي عبد الوهاب: والعينة ممنوعة لأنها ذريعة إلى الربا، وقرض دراهم بأكثر منها، وصفتها أن يسأل الرجل أن يبتاع له سلعة ليست عنده، فيقول له: اشترها لي من مالك بعشرة دنانير نقدا، وهي لي باثني عشر إلى شهر كذا، فهذا ذريعة إلى الربا.
وقال ابن عبد البر: أما العينة فمعناها بيع ما ليس عندك من قبل أن تبتاعه، طعاما كان أو غيره، وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك أنها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، كأنه قال له وقد بينا له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ودراهم بدنانير أكثر منها إلى أجل، فقال المسؤول للسائل هذا لا يحل ولا سبيل إليه، ولكني أبيع منك في الدراهم التي سألتني سلعة كذا وكذا ليست عندي، أبتاعها لك ثم تشتريها مني، فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منه، ثم يوفى تلك السلعة ممن هي عنده نقدا، ثم يسلمها إلى الذي سأله العينة بما قد كان اتفق معه عليه من ثمنها
فتفسير العينة بالمعنى الذي يذكره المالكية والحنفية، يصدق عليه أنه بيع دراهم بدارهم والبضاعة مرجأة، وقد ورد في أثر آخر ما يوضح هذا المعنى ويجليه من كلام ابن عباس نفسه رضي الله عنهما، وهو ما خرجه عبد الرزاق في المصنف أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق بورق.
قال ابن عيينة: فحدثت به ابن شبرمة، فقال: ما أرى به بأسا.
قال عمرو: إنما يقول ابن عباس لا يستقيم بنقد، ثم يبيع لنفسه بدين.
وفي الموطأ من حديث القاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق،وكره ذلك. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس.
فهذه العينة هي التي يصدق عليها أنه بيع دراهم بدراهم، ولكن ذلك مرهون بالاتفاق المسبق بين البائع والمشتري، والقصد فيما بينهما على بيع الدراهم، وليس على شراء السلعة للانتفاع بها، فإن هذا النوع من التبايع لا يخلو من ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يشتري السلعة لقصد التجارة، ثم يبيعها لكي يربح فيها بدل المائة مائة وعشرين، فهذا جائز بالإجماع إذا تم القبض قبل البيع، واختلف فيه إذا تخلف القبض قبل البيع، لكنه بالاتفاق سواء بيعت السلعة قبل القبض أو بعده غير داخل في العينة، لعدم وجود الاتفاق المسبق بين المتبايعين.
(يُتْبَعُ)
(/)
الصورة الثانية: أن يشتري السلعة لقصد الانتفاع بها كالأكل والشرب ونحوه فهذا جائز بالإجماع.
الصورة الثالثة: أن يشتري السلعة لقصد الدراهم لحاجته إليها، فهذه هي العينة.
فإذا حصل اتفاق بين هذين المتبايعين فإنه بيع العينة وهو بيع دراهم بدراهم، وفي ذلك يستوي الحكم فيما لو كان في الطعام أو غير الطعام، ولذا قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام، وكذلك قال مالك رحمه الله، فمنع من بيع الطعام قبل قبضه، وأجاز ما عدا الطعام، غير أنه منع من العينة في الطعام وفي غير الطعام، قال ابن عبد البر: وذهب مالك وأصحابه ومن تابعه في هذا الباب إلى أن نهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن إنما هو في الطعام وحده لأنه خص بالذكر في مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحاح ولا بأس عندهم بربح ما لم يضمن ما عدا الطعام من البيوع والكراء وغيره، وكذلك حملوا النهي عن بيع ما ليس عندك على الطعام وحده، إلا ما كان من العينة
.
وعلى هذا فالبحث الذي نحن فيه _وهو بيع ما عدا الطعام قبل قبضه _خارج عن الصورة التي يذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يشير إلى صورة من صور العينة لا تتجلى إلا بوجود القصد بين المتبايعن، وهذا حق يستوي فيه الطعام وغير الطعام، لأنه بيع دراهم بدراهم، ولأجل ذا فلا يصح الاستدلال بأثر ابن عباس رضي الله عنه في هذا المبحث. والله تعالى أعلم.
وقد أشار إلى هذا المعنى العيني في عمدة القاري ونقل عن ابن التين مثله، وكذا أشار إليه ابن الجوزي
الدليل الخامس: أنه من بيوع الغرر:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولقائل أن يقول إنما نهي عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غرر، قد يسلمه البائع وقد لا يسلمه، لا سيما إّا رأى المشتري قد ربح فيه فيختار أن يكون الربح له، وهذا واقع كثير، يبيع الرجل البيع فإذا رأى السعر قد ارتفع سعى في رد المبيع، إما بجحده وإما باحتيال في الفسخ، بأن يطلب فيه عيبا، ويدعي عيبا أو غرورا، ومن اعتبر أحوال الناس وجد كثيرا منهم يندم على المبيع، وكثيرا ما يكون لارتفاع السعر، فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده، وإلا فإّا تمكن من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثيرا ما يفضي إلى ندم البائع، فيكون قد باع ما ليس عنده، ويحصل الضرر للمشتري الثاني، بأن يشتري ما يظن أنه يتمكن من قبضه، فيحال بينه وبينه، وهذا من بيع الغرر، وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه له، فإنه لا يطمع أن يكون الربح له، وكذلك الموروث لا حق فيه لغير الوارث.
وقال ابن القيم: فالمأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغره الربح، وتضيق عنه منه، وربما أفضى إلأى التحيل على الفسخ ولو ظلما إلأىة الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا، فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه، وينقطع عن البائع، وينفطم عنه، فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإٌباض، وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع حتى إن من لا خبره له من التجار بالشرع يتحرى ذلك، ويقصده لما في ظنه من المصلحة وسد باب المفسدة، وهذه العلة أقوى من تينك العلتين (َعف الملك وتوالي الضمانين) وعلى هذا فإذا باعه من بائعه حاز على الصحيح لانتفاء هذه العلة، ومن علل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود العلة، فيبيعه من بائعه يشبه الإقالة.
ويجاب عن هذا بعدة أجوبة:
أولا: أن الغرر أمر معقول المعنى، فحيث وجد الغرر المانع من صحة العقود صح القول بالمنع من هذا النوع من العقود، أما أن يعمم في كل السلع فهذا غير صحيح، فإن من السلع ومن المعاملات ما يقضي الحس والواقع بعدم الغرر فيها، كما لو كان البائع الأصلي للسلعة رجلا موثوق الكلمة، معروفا بصلاح الذمة، فإذا باع قضى للبائع بحقه، فأين الغرر في بيع السلعة التي تشترى من هذا البائع قبل قبضها، وقد يدل حديث ابن عمر رضي الله عنهما والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من عمر فوهبه لعبد الله بن عمر قبل أن يقبضه، فهذا تصرف في المبيع قبل قبضه، وذلك لأجل امتناع حصول الغرر من تسليم عمر رضي
(يُتْبَعُ)
(/)
الله عنه الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ثانيا: إذا كان الغرر الموجود في تصرف المشتري في البضاعة التي اشتراها قبل قبضها سببه عدم تيقن حصول الاستحواذ التام للسلعة، فإن هذا المشتري يمكنه أن يطالب بضمانات تمكنه من استيفاء حقه في حال امتنع البائع من التسليم كالرهن مثلا، وحينئذ يصح تصرف المشتري في سلعته لما أن السلعة صارت على وجه الغالب تحت تصرفه
ثالثا: أن الغرر على أنواع، فمنه ما هو كثير، ومنه ما هو قليل، ومنه ما هو بين ذلك متردد ترددا وسطا، فما كان احتمال الغرر فيه ضعيفا فإنه لا يمنع من صحة عقد البيع، كبيع الثمار بعد بدو الصلاح، فقد جاز بيع الثمار بعد بدو صلاحها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) وفي مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العامة نهى البائع والمشتري)، ومعلوم أن هذا المبيع ولو بعد بدو الصلاح فإنه عرضة للتلف، وقد يتعذر على البائع تسليمه المشتري، ومع ذلك صح بيعه عندما يبدو صلاحه لأن الغالب فيه القدرة على التسليم.
والغالب على سوق الطعام الغش الكثير، وقلة الحيطة، وإرادة الربح السريع لما فيه من كثرة الحركة وكثرة تعامل الناس فيه، ولذلك نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، لأن الغرر في بيع الطعام قبل قبضه كبير، فالبائع للطعام يغدو عليه في اليوم الواحد العدد الكبير من الناس، فرب طعام باعه لزيد من الناس عقدا، ولم يقبضه إياه إذا وجد مشتريا آخر يدفع فيه سعرا أكبر جحد البيع الأول وباع للثاني.
بخلاف غير الطعام فإن السوق فيه ليست كثيرة الحركة، ولذا فإن البائع لا يفرط في المشتري، لأنه يخشى أن لا يأتيه المشتري الثاني، ولذا فإن داعي الغرر، وعدم توفية المشتري بضاعته فيه قليلة، ويغلب عليه التوفية، ولذا فالغرر فيه يسير. والله تعالى أعلم.
وقد أجاز فقهاء الحنفية بيع العقار قبل قبضه، واكتفوا في العقار التخلية قبضا له، بخلاف المكيل والموزون، وقد علل بعضهم ذلك بأن العقار قليل العرضة للتلف، قال الزيلعي: معللا المنع من بيع المنقول قبل قبضه: لخطر انفساخ البيع بهلاك المعقود عليه، ثم قال: وهذا لا يتحقق في العقار.
رابعا: قال الدكتور المختار السلامي: الغرر يختلف باختلاف الأزمنة، فتطور التجارة العالمية اليوم، وما تم بين التجار في أنحاء العالم نفى كثيرا من الغرر عن أنواع كثيرة من البيوعات، وهو ما يجعل أنه لا يتجاوز بالنص غيره إلا في الحدود التي يتحقق فيها الغرر فعلا، ذلك أن الغرر هو يؤدي إلى الخصومة وتؤدي الخصومة إلى النزاع وتفريق شمل المسلمين، واليوم تقع هذه البياعات دون أن يترتب عليها أي غرر من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تدخل تحت قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) بقي لماذا خصص الطعام؟ خصص الطعام لأمر واضح، وهو ما ينادي به كل الناس اليوم، بالأمن الغذائي، فإن التقابض في الطعام يجعل الطعام ظاهرا بين أعين الناس، ينتقل من مكان إلى مكان، وتجري فيه المكاييل، ويطمئن الناس إلى وجوده، فإذا وقعت فيه المضاربات وبيع بدون أن ينظر الناس إليه، تلهف الناس على وجود الطعام ..... في النقد وفي الطعام، والنقد لما بيناه، فلم تبح أي عبث في النقد باعتبار أنه هو القيم التي اليعود إليها البشر، فلا يجوز أن يقع فيها عبث، فاحتاطت الشريعة في النقود واحتاطت الشريعة في الطعام، وأما في غيره فلا أرى أن يجري فيه ما يجري على الطعام.
الدليل السادس: القياس:
قال ابن القيم: ثبوت المنع من في الطعام بالنص، وفي غيره إما بقياس النظير كما صح عن ابن عباس أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام، أو بقياس الأولى، لأنه إذا نهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه، وعمومها فغير الطعام بطريق الأولى، وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه.
المسألة الثالثة أدلة المجيزين بيع الطعام قبل قبضه.
أدلة المجيزين
(يُتْبَعُ)
(/)
أولا: استدل المالكية والحنابلة بالأدلة الدالة على النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وقد سبق ذكرها، قال ابن قدامة في المغني: وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه دليل على مخالفة غيره له، وقد سبق قول المازري: فدل على أن ما عداه _ يعني الطعام _ بخلافه.
ثانيا: حديث النبي صلى الله عليه وسلم (الخراج بالضمان) قال ابن قدامة: وهذا المبيع نماؤه للمشتري، فضمانه عليه.
ومما يدل على أن ضمانه عليه قول عبد الله بن عمر: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع) فإذا صح أنه مضمون على المشتري صح له التصرف فيه.
ثالثا: سبب التخصيص في الطعام: مطالع بعض الأحاديث تشير إلى أنه كان هنالك تبايع في الطعام بالطريقة المخطوءة فلعل هذا هو السبب الذي جاء سياق الأحاديث فيه على النهي عن الطعام.
رابعا: من أسباب تخصيص الطعام التداول الواسع لخصوص الطعام بخلاف غيره من البياعات
خامسا: استدل من أجاز بيع ما عدا الطعام بحديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري وغيره قال: كنا مع النبي صلى الله عليه سولم في سفر، فكنت على ذكر صاف لعمر، فقال النبي لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال رسول الله: بعنيه، فباعه، فقال هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. ذكره قره داغي.
وأجيب بأن هذا عقد هدية، وليس عقد معاوضة، والعلة في المنع الغرر، والغرر لا يؤثر في عقود التبرعات،، قاله الدكتور الضرير
ويمكن الجواب عنه بأن الأدق في العبارة أن يقال إن الغرر لا يؤثر في العقود غير اللازمة، أما العقود اللازمة فإن الغرر فيها مؤثر، والحنابلة على إحدى الروايتين والمالكية يرون أن عقد الهبة لازم بمجرد العقد، فيصير كعقد البيع من حيث اللزوم، ويحق للموهوب أن يطالب الواهب بالوفاء، ويرفع عليه دعوى عند القاضي يلزم الواهب بالوفاء بما وعد، وبالصفة المذكورة والقدر المذكور.
فإذا كان الغرر المانع من صحة تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه ناشئا من احتمالية عدم تسليمه للمشتري الثاني، فإن هذا الغرر يبقى موجودا أيضا في عقد الهبة على قول مالك ورواية في مذهب أحمد، ولذا الأوجه أن يقال في حديث ابن عمر أن التصرف في المبيع قبل قبضه صح لانتفاء الغرر الذي هو مناط وعلة النهي، فحال الحديث والواقعة تمنع إمكانية وجود الغرر، وهكذا فليعلل الحكم بوجود الغرر من عدمه.
المسألة الرابعة: رأي الباحث
من خلال تتبع أدلة الفريقين، يظهر والله تعالى أعلم رجحان القول الثاني، وذلك لما يلي:
أولا: أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وبراءة الذمة من التكليف.
ثانيا: قوة أدلة القول الثاني، وأما أدلة القول الأول فقد أجيب عنها بما يكفي.
ثالثا: سرعة الحركة التجارية، وقوة التبادل والنشاط التجاري، مما يجعل القبض في كل الأشياء عسرا، ويؤدي إلى ضعف النشاط التجاري.(/)
«حكم جلوس الحائض في المسجد للتعليم؟»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 11:44]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
السؤال:
هل يجوز جعل مكان مخصص داخل المسجد لاعطاء الدروس، بحيث تستطبع الحائض دخول المسجد للعلم أو التعليم؟ الرجاء الاجابة مع الدليل.
[الإجابة]:
«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتمكث فيه؛ لما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور في العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى)، أخرجه البخاري ومسلم، فإذا كان الدرس في داخل أسوار المسجد، فلا يجوز بحال للحائض أن تدخل هذا المكان وتمكث فيه، سواء كان للعلم أو التعليم، فليخصص للدرس أو للحُيَّض على وجه الخصوص مكان خارج أسوار المسجد، والله أعلم.» اهـ فتوى فضيلة الشّيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله تعالى -.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 04:47]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
مناسبة التكبير إذا علا شرفا ...
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 06:14]ـ
مناسبة التكبير إذا علا شرفا، والتسبيح إذا هبط واديا
قال المهلب: تكبيره صلى الله عليه وسلم عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل وعند مايقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء.
وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة يونس فان بتسبيحه في بطن الحوت نجاه الله من الظلمات فسبح النبي صلى الله عليه وسلم في بطون الأودية لينجيه الله منها
وقيل منا سبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن صفات اللإنخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة
(فتح الباري 6/ 136)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 09:44]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك.
وللفائدة فللامام ابن تيمية رحمه الله. كلاما قريبا من ذلك حيث قال رحمه الله:
التكبير مشروع في الاماكن العالية، وحال ارتفاع العبد، وحيث يقصد الاعلان، كالتكبير في الاذان، والتكبير في الاعياد، والتكبير اذا علا شرفا، والتكبير اذا رقي الصفا والمروة، والتكبير اذا ركب الدابة، والتسبيح في الاماكن المنخفضة، وحيث ما نزل العبد، كما في السنن عن جابر قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا علونا كبرنا، واذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك).
/والحمد مفتاح كل امر ذي بال من مناجات الرب، ومخاطبة العباد بعضهم بعضًا. والشهادة مقرونة بالحمد وبالتكبير، فهي في الاذان، وفي الخطب خاتمة الثناء، فتذكر بعد التكبير. ثم يخاطب الناس بقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وتذكر في الخطب، ثم يخاطب الناس بقول: اما بعد. وتذكر في التشهد، ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه، فالحمد والتوحيد مقدم في خطاب الخلق للخالق، والحمد له الابتداء.
فان الله لما خلق ادم ـ عليه السلام ـ اول ما انطقه بالحمد، فانه عطس، وقال: الحمد للَّه رب العالمين، فقال الله: يرحمك ربك، وكان اول ما نطق به الحمد. واول ما سمع من الله الرحمة، وبه افتتح الله ام القران، والتشهد هو الخاتمة. فاول الفاتحة {الْحَمْدُ للّهِ} واخر ما للرب {اِيَّاكَ نَعْبُدُ}.(/)
بعض الأخطاء الشائعة في الصلاة عند بعض الناس
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 11:32]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اليك رحمك الله بعض الاخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس اليوم في الصلاة وهي من الأخطاء التي نص على النهي عنها الرسول عليه الصلاة والسلام:
1 - النهي عن جمع الثوب عند السجود أو الركوع:
قال: (أمرت أن أسجد على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر). (البخاري ومسلم)
جاء في النهاية عند ابن الأثير معنى قوله (نكفت):
أي نضمها ونحميها من الأنتشار , يريد: جمع الثوب والشعر باليدين عند الركوع والسجود. أهـ
وهذا النهي يشمل تشمير الثوب أو أكمامه ويشمل جمع الثوب عن الركوع أو السجود , وهذه عاده كثير ما تشاهدها بين المصلين اليوم ولا أحد إلا وقد يقع فيها متعمداً أو ناسيا إلا من رحم الله , ولو أنك تتدبر أخي الكريم في هذه العاده ستجدها ما هي إلا من فعل الشيطان ولو كانت سنة نبوية ما فعلها أكثر الناس ولكنه الشيطان أخزه الله علم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر على جهل من بعض الناس فيه , بل ولو أنك تعلم هذا النهي وتجتهد في اجتناب هذا الفعل فسوف ينسيك عدو الله وستقع فيه لكن بالإجتهاد والإستعانه برب العباد ستغلبه بأذن الله.
2 - النهي عن رفع البصر الى السماء أو التلفت في الصلاة:
وقد ذكر البخاري في صحيحه وابو داود في سننه انه عليه الصلاة والسلام (كان ينهى عن رفع البصر إلى السماء) وتأكيد ذلك ما جاء في البخاري ومسلم حين قال صلى الله عليه وسلم (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم (وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم).
وفي حديث آخر قال (صلى الله عليه وسلم): (فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) (الترمذي والحاكم وصححاه)
وذكر البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال عن التلفت (اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد).
3 - النهي عن الوقوف في الصف منفرداً:
وكذلك من الأخطاء الشائعه عند بعض الناس وهو قيام الرجل منفرداً في الصف وهذا لايجوز عند الأمام احمد ويوجب أعاده الصلاة ووافقه ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وهو أرجح الاقوال في هذه المسأله لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». مسند أحمد وفي لفظ ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بأعادة الصلاة.
4 - النهي عن الاسراع بالصلاة ووجوب الطمأنينه فيها:
وهذه من الأخطاء الشائعه عند بعض المصلين بل عند بعض ائمه المساجد هدانا واياهم الله الأسراع بالصلاة متذرعين بالتخفيف على الناس , ولو علموا والظن بهم العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال (صلى الله عليه وسلم):
(لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد [ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم] مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا). (أبو يعلى في مسنده والبيهقي والطبراني وصححه ابن خزيمة)
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: (نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعي كإقعاء القرد). (حديث حسن)
وكان يقول (صلى الله عليه وسلم): (أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته). قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال صلى الله عليه وسلم: (لا يتم ركوعها وسجودها). (ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي)
و (كان (صلى الله عليه وسلم) يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف قال (صلى الله عليه وسلم): (يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود). (ابن أبي شيبة وابن ماجة وأحمد بسند صحيح).
وجميع هذه الاحاديث قد صححها العلامه الالباني في كتابه صفه صلاه النبي (صلى الله عليه وسلم) كأنك تراها فأرجع اليه فأنه مفيد جداً.
وفي الختام أقول أن الصلاة أمرها عظيم كفى بنا قولاً ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم [أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله] الالباني الصحيحه
فا أحرص رحمك الله على اصلاح عماد دينك فقد ابتلينا هذه الايام بمشاغل الحياة الفانيه ونسينا الامور العظام في الاخره ومنها يوم الحساب فقد قال الفاروق رضي الله عنه {يا ايها الناس حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل أن توزن عليكم}.
وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 08:50]ـ
3 - النهي عن الوقوف في الصف منفرداً:
وكذلك من الأخطاء الشائعه عند بعض الناس وهو قيام الرجل منفرداً في الصف وهذا لايجوز عند الأمام احمد ويوجب أعاده الصلاة ووافقه ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وهو أرجح الاقوال في هذه المسأله لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». مسند أحمد وفي لفظ ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بأعادة الصلاة.
/// الصَّحيح في مذهب الشيخ ابن تيميَّة رحمه الله هو جواز الوقوف خلف الصَّفِّ منفردًا حال الحاجة بعدم وجود من يقف معه في الصَّفِّ وعدم وجود مكان في الصفوف الأولى.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 09:05]ـ
وكذا وابن القيم بحث هذا في إعلام الموقعين، وأسقطه عند العجز عن المصافة كسقوط سائر الواجبات عند العجز، وهو اختيار جمع من محققي الحنابلة المتأخرين.
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 10:40]ـ
والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يقول: صلاة باطلة ولا تصح بأي حال
ـ[هالة]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 04:48]ـ
المشايخ الكرام
ما حكم صلاة المرأة منفردة خلف الصفّ؟ و هل يوجد إختلاف بين العلماء في ذلك؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - Jul-2007, مساء 05:43]ـ
إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها خلف الصف لا تصح، وإذا لم يكن معها إلا رجال فإن صلاتها
وحدها خلف الصف تصح وهذا هو المشروع في حقها ..
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - كتاب أحكام الصفوف
ـ[هالة]ــــــــ[06 - Jul-2007, مساء 11:00]ـ
شكرا جزيلا
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 09:59]ـ
/// الصَّحيح في مذهب الشيخ ابن تيميَّة رحمه الله هو جواز الوقوف خلف الصَّفِّ منفردًا حال الحاجة بعدم وجود من يقف معه في الصَّفِّ وعدم وجود مكان في الصفوف الأولى.
الأخ عدنان وفقه الله
مذهب ابن تيمية رحمه الله في صلاة المنفرد خلف الصف هو البطلان ويلزمه إعادة الصلاة.
وأما حال العجز أو الضرورة فهي مسألة أخرى ليست مقتصرة على صلاة الفذ خلف الصف بل هي قاعدة عن أهل العلم تقول «لا واجِبَ مع عجز، ولا حَرَام مع ضرورة».
يقول شيخ الإسلام رحمه الله (مجموع الفتاوى20/ 559):
إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر الدخول في الصف صلى وحده للحاجة، وهذا هو القياس؛ فإن الواجبات تسقط للحاجة ........ كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة في مثل صلاة الخوف محافظة على الجماعة .......
وفي الجملة: فليست المصافة أوجب من غيرها، فإذا سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي أولى بالسقوط.
ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب وان المضظر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. أهـ بإختصار
فمن الخطأ قولك عفا الله عنك:
/// الصَّحيح في مذهب الشيخ ابن تيميَّة رحمه الله .....
فمذهب ابن تيمية وابن القيم وهو الراجح في المسألة بطلان صلاة الفذ خلف الصف ويجب عليه إعادة الصلاة.
وأما الحاجة والضرورة والعجز فلها احكامها وهي باب منفصل وللناس فيها مذاهب.
ونفس الكلام للأخ عبد الرحمن السديس عفا الله عن الجميع
وفقكم الله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 10:12]ـ
لا فرق وفقك الله بين كلامي وبين ما أورته عليه.
وإنما الفرق في كلامك الأول.
وإطلاق القول بأن ابن تيمية يرى البطلان فيه = إجمال، والتفصيل هو ما بينه الشيخ عدنان ووافقته عليه؛ لأن من الفقهاء من يرى البطلان مطلقا وجد مكانا أو لم يجد.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 10:18]ـ
يا أخي عبد الرحمن جزاك الله عني خيراً على التوضيح والبيان فالأفهام تقصر عن بعض الكلام والله المستعان
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 10:39]ـ
ابن تيمية لا يرى البطلان مطلقًا كما أوهم مطلق كلامك الأول، إنَّما يقيِّده بالعجز كما بيَّنتُ ذلك وشرحتُه في تعقيبي الأول.
بخلاف بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله يرى البطلان عجز أو لا.
وكان التنبيه على خطأ إطلاقك.(/)
نسخ الأشرطة والأسطوانات والكتب بهدف التوزيع الخيري؟ أنظر بماذا أجابت اللجنة والمجمع!
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[07 - May-2007, صباحاً 12:19]ـ
سؤال:
نقوم بنسخ أشرطة دينية ونوزعها أو نبيعها بأسعار زهيدة لسد مبالغ التوزيع، ولكن الأشرطة محفوظة، والهدف هو نشر العلم والدعوة.
وبالمثل الاسطوانات الليزرية فبعضها يجب أن تقسم أنه أصلي، والحصول على النسخ الأصلية قد يكون صعباً ومكلفاً وغرض هذا العلم؟.
الجواب:
الحمد لله
حقوق التأليف والاختراع والإنتاج، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية، مكفولة لأصحابها، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا المساس بها، من غير إذن أصحابها. ومن ذلك الأشرطة، والاسطوانات، والكتب.
وينظر في ذلك ما كتبه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله عن حقوق التأليف والطبع، في كتابه "فقه النوازل" (2/ 101 - 187).
وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما أحتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟
فأجابت: " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 187).
وسئلت اللجنة أيضا: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
فأجابت: " لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 188).
كما صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الحقوق المعنوية، ومما جاء فيه:
" أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
. . .
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار.
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم، وآكلاً أموالهم بالباطل.
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار، لأنها لن تجني عائدا، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق.
هذا هو الحكم باعتبار الأصل، ولكن قد تعرض بعض الحالات يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها، وذلك في حالين:
1 - إذا لم تكن موجودة بالأسواق، للحاجة، وتكون للتوزيع الخيري، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا.
2 - إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول، يعرف ذلك كله أهل الخبرة، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها، دفعاً للضرر بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
والله الموفق.
ويمكنكم الاتصال ببعض الشركات المنتجة، وإعلامهم بالهدف الخيري الذي تهدفون إليه، ليأذنوا لكم في النسخ، أو يعطوا لكم سعرا مناسباً.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 06:25]ـ
أرجوا النقاش مع هذه الفتوى.
إما بالتأييد أو المعارضة.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 06:33]ـ
الفتاوى التي نقلت تكلمت عن من يبيع ... فاين البيع هنا؟
ولا تنسى الشروط التي ذكرتها اللجنة الدائمة في آخر فتوى نقلتها هنا
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 07:18]ـ
أخي بلال شكرا لك ... وبارك الله فيك ... على المشاركة وآمل المزيد ....
أما ما قلته فالفتوى الأولى وهي من كلام الشيخ المنجد
وأتى بالنقولات ليستشهد بها في عدم جواز التوزيع.
وأكرر شكري لمشاركتك
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 07:51]ـ
أخي بلال شكرا لك ... وبارك الله فيك ... على المشاركة وآمل المزيد ....
أما ما قلته فالفتوى الأولى وهي من كلام الشيخ المنجد
وأتى بالنقولات ليستشهد بها في عدم جواز التوزيع.
وأكرر شكري لمشاركتك
وأنتم كذلك, بارك الله فيكم
الكلام كان عن: عدم جواز التوزيع بسعر زهيد ...
وهنا في الشبكة لا بيع بأسعار فاحشة ولا اسعار زهيدة.
والحقيقة كما كنت أقول دائماً ... أن الأعمال اما أن تكون خالصة لوجه الله أو تشرك معها غير الله من حب دنيا ومال ... فمن أشرك بعمله مع الله شيئاً آخر ... ترك الله عمله, فهو أعز الشركاء عن الشرك.
وأنا في عقلي القاصر لا أستطيع تخيل اخلاص في العمل مع رفع دعاوى, ودعاء في الليل والنهار على كل من استفاد من أعماله؟! فهل كان العمل خالصاً يا صاحب العمل؟! أم .... والله المستعان
والذي يزيد الحيرة والعجب ... ما يكون من الدكتور الجامعي المحقق لبعض الكتب, فاذا انتشر العمل في الشبكة أزبد وأرعد!!! وكأن الرجل لا يدخل عليه في الشهر الآلاف من الجامعة التي يدرس فيها؟! هل وصل حب الدنيا الى هذا الحد؟! وين الأجر المرجو من الأعمال؟؟ وين الاخلاص وحب نشر العلم حتى يرفع جهل الآخر والنهوض بأمة محمد؟؟ وين ... وين ... وين؟؟؟
أنا فعلاً أدعوا كل رجل يريد أن يتكسب من عمله الذي عمله أن يبين لنا اسمه ... حتى أضرب صفحاً عن أعماله كلها ... جملة وتفصيلاً
والسلام عليكم
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 08:12]ـ
جزاك الله خير وأشكر تفاعلك معي في هذه القضية ولا أخفيك سراً بأني في حيرة من أمري في هذه القضية.
والسؤال الأول واضح أنه يشمل هذا وهذا"نقوم بنسخ أشرطة دينية ونوزعها أو نبيعها بأسعار زهيدة لسد مبالغ التوزيع، ولكن الأشرطة محفوظة، والهدف هو نشر العلم والدعوة"
إذا كان عندك أخي بلال فتوى تجيز ذلك صريحة فأتحفنا بها بارك الله فيك ...
أما بشأن بعض الدكاترة فالله المستعان.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 08:16]ـ
جزاك الله خير وأشكر تفاعلك معي في هذه القضية ولا أخفيك سراً بأني في حيرة من أمري في هذه القضية.
والسؤال الأول واضح أنه يشمل هذا وهذا"نقوم بنسخ أشرطة دينية ونوزعها أو نبيعها بأسعار زهيدة لسد مبالغ التوزيع، ولكن الأشرطة محفوظة، والهدف هو نشر العلم والدعوة"
إذا كان عندك أخي بلال فتوى تجيز ذلك صريحة فأتحفنا بها بارك الله فيك ...
أما بشأن بعض الدكاترة فالله المستعان.
أحسن الله اليك ... أنت جئت للنقاش ... لا لأخذ الفتوى
ولو عندك ما ترد علي فيه .. فاتي بدليلك ونناقش الدليل
والسلام عليكم
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 10:11]ـ
وأنا أتصفح وجدت فتوى تؤيد كل مانقلته
وهاهي الفتوى.
من موقع الاسلام اليوم
سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الملكية الفكرية والحقوق المعنوية
التاريخ 28/ 10/1427هـ
السؤال
لدي فكرة في إنشاء موقع متخصص في الكتب العربية. فكرة الموقع تتركز على وجود كتب متاحة للقراءة من قبل زوار المواقع، ولكن استفساري: هذه الكتب مطبوعة من قبل دور نشر ومطابع، فهل في عملي وطرحها مجاناً عبر الإنترنت مخالفة، أو تضييع لحقوق الآخرين؟
مع العلم أن الموقع سيكون متاحاً لجميع الزوار، دون مقابل مادي.
الجواب
فأما الكتب غير محفوظة حقوق الطبع فيجوز نسخها وطبعها ولا إشكال في هذا.
وأما الكتب محفوظة حقوق الطبع فقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع العدد الخامس، ج3، ص2267) (أن التأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
وأن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها) ا. هـ بتصرف.
والذي أراه: أن الكتب المشهورة التي كثرت طبعاتها بتحقيقات مختلفة أو بلا تحقيق، ككتب الصحاح والسنن والمعاجم ونحوها من أمهات الكتب -أنه لا بأس بنسخ متونها لا طبْع الكتاب نفسه، (وينبغي التنبه للفرق بين نسخ متن الكتاب وبين طبعه بنفس صفِّه، الذي هو من عمل الناشر وجهده).
ولا بأس -تبعاً لذلك- بتنزيلها في شبكة الإنترنت دون ما يلحق بها من تعليقات المحقق أو الناشر وتخريجه للآحاديث. فالمتن ليس من جهد محققٍ بعينه بحيث يكون حق النسخ محفوظاً له، بل هو عمل مشترك، تنقله دور النشر أو المحققون بعضهم من بعض.
وأما الكتب التي لا تعرف لها إلا طبعة واحدة، بحيث يكون الفضل في إخراج نصها من خزائن المخطوطات إلى عالم المطبوعات لمن قام بتحقيقها أو طبعها- فأرى أنه لا بد من استئذانه، سواء لأجل نسخ الكتاب أو طبعه، ولو للتوزيع الخيري.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أرجوا المشاركة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 06:06]ـ
أرجوا ابداء الرأي
إما التأييد أو المعارضة
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 03:31]ـ
سوف أبدأ بعون الله بذكر الكتب المسموح نسخها
أولها: موقع الشيخين الحميد والجريسي لديهما كتب معروضه في موقعيهما (وهو الذي بين يديك)
... جاري البحث عن كتب مسموح النسخ ...
ـ[كتبي]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 04:20]ـ
بالنسبة للكتب ففتاوى اللجنة و المجمع المذكورة ليست في تحريم التصرف في النسخة التي اشتريتها و إنما تحريم الإعتداء على النسخة الأصلية و المؤلَّف الأصلي بطبعه طبعة جديدة أو إصدار جديد
أما النسخة التي اشتريتها و تصورها و توزع صورها فليست داخلة في الفتوى على ما يبدو
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[21 - May-2007, مساء 07:38]ـ
جزاك الله خير على المشاركة.
أخي كتبي ...
فتوى الشيخين المنجد والماجد تبين مقصود فتوى اللجنة والمجمع.
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 03:26]ـ
أشكر الإدارة على نقل الموضوع إلى المجلس الشرعي
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[15 - Jun-2007, مساء 03:09]ـ
هذه الكتب في موقع الاسلام وجميعها بالاكروبات والوورد
افتراءات المنصرين على القرآن
العناية بالقرآن الكريم في العهد الن ...
العناية بالقرآن الكريم وعلومه من بد ...
المصاحف المخطوطة في القرن الحادي عش ...
المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن الكر ...
المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكري ...
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير ...
جمع القرآن الكريم حفظًا وكتابة ...
جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء ال ...
جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء ال ...
كتب غريب القرآن
مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم ال ...
مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم
معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم
معاجم مفردات القرآن موازنات ومقت ...
معجم المسائل النحوية والصرفية الوار ...
نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية ...
نزول القرآن الكريم والعناية به في ع ...
نزول القرآن الكريم والعناية به في ع ...
نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعل ...
وقفة مع بعض الترجمات الإنجليزية لمع ...
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[15 - Jun-2007, مساء 03:19]ـ
وهذه أيضا كذلك رابط الموقع http://www.al-islam.com/arb/
الأحكام الملمة على الدروس المهمة لع ...
الذكر والدعاء
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ...
تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما و ...
حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة
شبهات القرآنيين
شبهات القرآنيين حول السنة النبوية
فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري
وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله علي ...
إسلامية لا وهابية
أشراط الساعة
أصول الإيمان
أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة
أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأرب ...
أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائف ...
إقامة البراهين على حكم من استغاث بغ ...
إمام المسجد مقوماته العلمية والخلقي ...
اعتقاد أئمة الحديث
اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحا ...
الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلا ...
الإسلام أصوله ومبادئه
الأصول الثلاثة وأدلتها
الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو ...
التحذير من وسائل التنصير
التمهيد لشرح كتاب التوحيد
التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه ا ...
التنصير تعريفه أهدافه وسائله حسرات ...
التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل ...
السيرة النبوية
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف ا ...
مختصر زاد المعاد
مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسل ...
والكثير من الكتب المسموح بها للنشر فيي هذا الموقع
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 05:15]ـ
وأيضا كتب الشيخ /محمد بن إبراهيم الحمد فهي مسموح بها. وأكثر كتبه إن لم يكن جميعها متوفرة في موقعه.وهذه كتبه المصورة.
فقر المشاعر
الارتقاء بالكتابة
مصطلحات في كتب العقائد (دراسة وتحليل)
الحج: آداب، وأسرار، ومشاهد
المنتقى من يطون الكتب - المجموعة الأولى
المنتقى من يطون الكتب - المجموعة الثانية
المنتقى من يطون الكتب - المجموعة الثالثة
رمضان دروس وعبر تربية وأسرار
مختصر الإيمان بالقضاء والقدر
وهذا الرابط
http://www.toislam.net/files.asp?order=2&num=1&abc=ok&s=1
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[25 - Jun-2007, صباحاً 07:54]ـ
وأيضاً كتب المقرئ/محمد نبهان المصري فهي مسموح بها. وهذا رابط موقعه http://www.quraat.com/books.asp
وهذه كتب من موقعه:
مذكرة في التجويد
الثمر اليانع في رواية قالون عن نافع
الإستبرق في رواية ورش عن نافع
القمر المنير في قراءة الإمام المكي بن كثير
فوح العطر في رواية الإمام الدوري عن أبي عمرو
السنا الزاهر في قراءة الإمام الشامي ابن عامر
الرياش في رواية شعبة بن عياش
النور السنائي
عبير من التحبير في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر
عبير من حسن الجلاء في رواية الإمام السوسي عن أبي عمرو بن العلاء
مؤلفات أخرى في موقعه
الجزء الأول من كتاب تنبيه القراء الى ما خفي وشاع من الأخطاء
لجزء الثاني من كتاب تنبيه القراء الى ما خفي وشاع من الأخطاء
الجزء الأخير من كتاب تنبيه القراء الى ما خفي وشاع من الأخطاء
إبراز المعاني-أبو شامة
الفرائد المرتبة على الفوائد المهذبة
الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني
أثر القراءات في التفسير
الأوجه بين السور
التحفة السمنودية في تجويد الكلمات القرءانية
الجوهر المكنون في شرح رسالة قالون-للضباع
الدرة
السر المصون في رواية قالون
الطيبة
الفيل من المصباح
القول الأصدق
القول السديد
المتشابهات القرآنية
المفيد في التجويد للطيبي
تحرير النشر-إتحاف البررة
حل المشكلات وتوضيح التحريرات
شرح السر المصون في رواية قالون-للقاضي
صوت الضاد التي نزل بها القرآن - الجزء الأول
صوت الضاد التي نزل بها القرآن - الجزء الثاني
غاية النهاية في طبقات القراء
فتح الكريم المنان للمتولي
النهج السوي في قراءةِ الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري
تسلسل الأفكار في حفظ القرآن
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 08:10]ـ
وأيضا هذه كتب الشيخ/ناصر العمر فهي مسموح بها. وهي في موقعه. http://www.almoslim.net/admin_prod/books_list_main.cfm?catid=43
وهذه جميع كتبه وهي مصوره وبالوورد:
سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية
ظاهرة الإساءة للنبي _صلى الله عليه وسلم_ وشريعته في الغرب
مقومات السعادة الزوجية
جزيرة العرب بين التشريف و التكليف
رسالة المسلم في حقبة العولمة
مختصر في (فقه الاعتكاف)
لحوم العلماء مسمومة
البث المباشر حقائق وأرقام
ثوابت الأمة في ظل المتغيرات الدولية
الاختلاف في العمل الإسلامي: الأسباب والآثار
العهد والميثاق في القرآن الكريم
فتياتنا بين التغريب والعفاف
السعادة بين الوهم والحقيقة
مشروع مقترح
العلم
الوسطية
التوحيد أولاً
الحكمة
فقة الواقع
رؤية أستراتيجية في القضية الفلسطينية
الفتور
حقيقة الانتصار
امتحان القلوب
فقه الاستشارة
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 07:43]ـ
موقع الشيخ ابن عثيمين أيضا مسموح بها وهي التي في موقعه.
http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[05 - Jul-2007, مساء 10:21]ـ
وأيضاً رسالة الشيخ/سلمان العودة الدكتوراه والذي أشرف عليها العلامة/ابن جبرين.
وهي أيضاً مسموح بها وهي مصورة بالأكروبات.
الرابط http://www.islamtoday.net/dorows/show_dorows_*******.cfm?idd=20&media=1
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[09 - Jul-2007, مساء 12:06]ـ
ومن كتب الشيخ أيضا
أفعل ولاحرج
لماذا نخاف النقد؟
رسائل إلى الحجيج
الفيلسوف الرباني
التفسير النبوي للقرآن
منْ وَسَائِل دَفْع الغرْبة
دروس رمضان
أدب الحوار
سلطان العلماء
العُزْلة والخُلْطَة (أحكامٌ وأحوالٌ)
صفة الغرباء
الغرباء الأولون
ضوابط للدراسات الفقهية
مقولات في فقه الموقف
نداء الفطرة لدى الرجل والمرأة
من أخلاق الداعية
جلسة على الرصيف
هموم فتاة ملتزمة
المعركة الفاصلة مع اليهود
الصحوة في نظر الغربيين
مزالق في طريق الطلب
هكذا علَّم الأنبياء
آخر لحظات الفاروق
معركة الإسلام والعَلمانية
من يملك حق الاجتهاد؟
عشرون طريقة للرياء
مقالات في المنهج
لماذا يخافون الإسلام؟
نسيم الحجاز في سيرة الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله
دعاة في البيوت
وقفات مع السبع المثاني
ولكن كونوا ربانيين
إمام اهل السنة
نهاية التاريخ
رسالة إلى الأب
المزاح
رسالة الشباب المسلم في الحياة
بناء الفرد
دُلُّوني على سوق المدينة
الإغراق في الجزئيات
جزيرة الإسلام
الرابط http://www.islamtoday.net/pen/books_*******.cfm
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 08:42]ـ
وأيضاً بعض كتب الشيخ/مشهور بن حسن آل سلمان فهي مسموح بها وهي في موقعه الرابط
http://www.mashhoor.net/
والكتب هي:
السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر
العراق في أحاديث الفتن
القول المبين في أخطاء المصلين
كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد
السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم
سلسلة الأحاديث الصحيحة
كتب حذر منها العلماء
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 01:53]ـ
وأيضاً كتب الشيخ/سفر الحوالي فهي مسموح بها وهي في موقعه. الرابط
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.cat&categoryID=2
العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة
منهج الأشاعرة في العقيدة
ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي
ملحمة الشام
القومية
الانتفاضة والتتار الجدد
وغيرها ...
بالإضافة إلى كتابه الفريد شرح الشيخ على شرح ابن أبي العز للطحاوية. الرابط
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.cat&categoryID=1
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[19 - Jul-2007, مساء 05:38]ـ
وأيضا كتب الشيخ/محمدصالح المنجد فهي مسموح بها. الرابط
http://www.islam-qa.com/index.php?pg=articles&type=1&ln=ara
وبعض كتبه مصورة ومنها:
العيد أحكامه وآدابه
زكاة الفطر
فضل العشر الأواخر وليلة القدر
فضل قيام الليل
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
شهر رجب
الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء
محرمات استهان بها كثير من الناس
علاج الهموم
وسائل الثبات على دين الله
33 سبباً للخشوع في الصلاة
أربعون نصيحة لإصلاح البيوت
أخطار تهدد البيوت
ماذا تفعل في الحالات التالية
شكاوى وحلول
أريد أن أتوب ولكن؟
المنهيات الشرعية
سبعون مسألة في الصيام
ظاهرة ضعف الإيمان
كونوا على الخير أعواناً
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 06:27]ـ
سأكمل إن شاء الله على هذا الرابط http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5291
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[10 - Sep-2007, مساء 05:30]ـ
أحمد الله على كثرة القراء الذين تجاوزوا الألف
وأرجو من القراء أن يفيدوننا أكثر في هذا الموضوع
إما بالمناقشة أو بفتوى أوغير ذلك
شاكر لكم تفاعلكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[02 - Nov-2007, مساء 09:48]ـ
صدر كتاب جديد من مطبوعات ابن الجوزي (حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي) د. ناصر الغامدي.
وخلاصة البحث أنه قال في نهاية كتابه على أن
ـ[محب الغزالي]ــــــــ[24 - Jan-2008, صباحاً 04:22]ـ
وأنا في عقلي القاصر لا أستطيع تخيل اخلاص في العمل مع رفع دعاوى, ودعاء في الليل والنهار على كل من استفاد من أعماله؟! فهل كان العمل خالصاً يا صاحب العمل؟! أم .... والله المستعان
والذي يزيد الحيرة والعجب ... ما يكون من الدكتور الجامعي المحقق لبعض الكتب, فاذا انتشر العمل في الشبكة أزبد وأرعد!!! وكأن الرجل لا يدخل عليه في الشهر الآلاف من الجامعة التي يدرس فيها؟! هل وصل حب الدنيا الى هذا الحد؟! وين الأجر المرجو من الأعمال؟؟ وين الاخلاص وحب نشر العلم حتى يرفع جهل الآخر والنهوض بأمة محمد؟؟ وين ... وين ... وين؟؟؟
سؤال لأخي الفاضل بلال خنفر
ما علاقتنا نحن بإخلاص فلان أو بعدم إخلاصة؟!
لنفترض أن فلانا من الناس صنع شيئا من ملكه وماله الخاص وحظر على أي شخص استعماله. ولنفرض أنه صنعه هكذا فقط لكي ينظر إليه. فما علاقتنا نحن في هل هو مخلص ويريد وجه الله تعالى أم لا؟!
هل كونه مخلص أو غير مخلص يجيز لنا التعدي على حقوقه أو مخالفة شروطه فيما يملك هو؟
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[24 - Jan-2008, صباحاً 08:33]ـ
سؤال لأخي الفاضل بلال خنفر
ما علاقتنا نحن بإخلاص فلان أو بعدم إخلاصة؟!
لنفترض أن فلانا من الناس صنع شيئا من ملكه وماله الخاص وحظر على أي شخص استعماله. ولنفرض أنه صنعه هكذا فقط لكي ينظر إليه. فما علاقتنا نحن في هل هو مخلص ويريد وجه الله تعالى أم لا؟!
هل كونه مخلص أو غير مخلص يجيز لنا التعدي على حقوقه أو مخالفة شروطه فيما يملك هو؟
وجزاك الله خيرا
الاعتداء - بارك الله فيك - يقع حين يُحرف في المادة أو يزاد فيها أو ينقص ..
أما أن أشتري الكتاب بمقابل عوض مالي، وأعطيه من يريده، فلا أرى مانعاً من ذلك ..
.
.
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[24 - Jan-2008, مساء 12:03]ـ
الاعتداء - بارك الله فيك - يقع حين يُحرف في المادة أو يزاد فيها أو ينقص ..
أما أن أشتري الكتاب بمقابل عوض مالي، وأعطيه من يريده، فلا أرى مانعاً من ذلك ..
.
.
يا أخي نحن لا نتكلم عن هذا ..
الاشكال هو الطبع أو التصوير بحيث يستغني عن الذي معك.
وهذا حكمه واضح كما قالت اللجنة الدائمة:
" لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 187).
فالمؤمنون على شروطهم.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[24 - Jan-2008, مساء 08:21]ـ
يا أخي نحن لا نتكلم عن هذا ..
الاشكال هو الطبع أو التصوير بحيث يستغني عن الذي معك.
وهذا حكمه واضح كما قالت اللجنة الدائمة:
" لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 187).
فالمؤمنون على شروطهم.
أعلم أعلم ذلك يا حبيبي الغالي، ولكني شبهتها بالإعارة ليس إلا ..
وأنا أقصد التصوير والنشر على النت ..
شكراً لك.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[24 - Jan-2008, مساء 08:43]ـ
ولنفرض أنه صنعه هكذا فقط لكي ينظر إليه.
طيب، على هذا ليدعه حبيس الرف، ولا ينشره!
على أن الافتراض الذي ذكرته بعيد، سوى أن يكون الرجل مجنوناً، فمن ذا الذي يتعب ويجد في شيء ثم يضعه أمامه كي ينظر إليه!
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[24 - Jan-2008, مساء 11:18]ـ
أعلم أعلم ذلك يا حبيبي الغالي، ولكني شبهتها بالإعارة ليس إلا ..
وأنا أقصد التصوير والنشر على النت ..
شكراً لك.
أخي "أبو الوليد":
أرجو ألا أكون قد قسيت العبارة.
هذه فتوى أرجو أن تبين مقصودك.
للشيخ/ سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التاريخ 28/ 10/1427هـ
السؤال
لدي فكرة في إنشاء موقع متخصص في الكتب العربية. فكرة الموقع تتركز على وجود كتب متاحة للقراءة من قبل زوار المواقع، ولكن استفساري: هذه الكتب مطبوعة من قبل دور نشر ومطابع، فهل في عملي وطرحها مجاناً عبر الإنترنت مخالفة، أو تضييع لحقوق الآخرين؟
مع العلم أن الموقع سيكون متاحاً لجميع الزوار، دون مقابل مادي.
الجواب
فأما الكتب غير محفوظة حقوق الطبع فيجوز نسخها وطبعها ولا إشكال في هذا.
وأما الكتب محفوظة حقوق الطبع فقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع العدد الخامس، ج3، ص2267) (أن التأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
وأن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها) ا. هـ بتصرف.
ولا أرى فرقاً فيما يحدث في الموقع.(/)
هل هذا الحديث يدل جواز الإسبال في البنطلون لغير خيلاء؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - May-2007, صباحاً 09:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخرج أبو داود بسند حسن من حديث ابن عمر مرفوعا: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء ... "
وهذا من أسلوب الحصر أعني تعريف المبتدأ والخبر فهل هذا الحديث يدل على أن الإسبال في البنطلون لغير خيلاء لا حرج فيه
ويكون المراد بالثوب أو بالثياب في الأحاديث الأخرى عام أريد به الخصوص أي الإزار والقميص والعمامة فقط
فهل يصح هذا الاستدلال أم له ما يعارضه
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - May-2007, صباحاً 11:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد البحث وجدت كلاما في تضعيف الحديث وهذا هو الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=528&highlight=%22%C7%E1%E4%D3%C7%C 1+%C8%D0%ED%E6%E1%E5%E4%22
وعلى هذا فلا يأتي السؤال
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 04:19]ـ
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء ... "
وهذا من أسلوب الحصر أعني تعريف المبتدأ والخبر
هذا خطأ!
تعريف المبتدأ والخبر يتأتى لو كان قد قال (الإسبال الإزار ... إلخ)، أما (الإسبال في الإزار ... إلخ) فليس فيه أسلوب حصر.
وفقك الله وسدد خطاك
ـ[أبو حماد]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 04:28]ـ
منشؤ الخلاف في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة "، هل هو مفهوم صفة معتبر؟، وقد اختلف في ذلك أهل العلم عليهم رحمة الله، فمنهم من عمّم الحكم وجعل هذا من باب مفهوم اللقب، ومنهم من جعله مفهوم صفة متعبر لأن هذه الملبوسات وإن كانت ألقاباً إلا أنها مشتملة على أوصاف صالحة ومناسبة لإناطة الحكم بها، واللقب تارة ينظر إلى لفظه وتارة إلى معناه وأوصافه.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 04:31]ـ
ومنهم من جعله مفهوم صفة متعبر لأن هذه الملبوسات وإن كانت ألقاباً إلا أنها مشتملة على أوصاف صالحة ومناسبة لإناطة الحكم بها، واللقب تارة ينظر إلى لفظه وتارة إلى معناه وأوصافه.
من قال بذلك يا شيخنا الفاضل؟
وما الوصف المناسب لإناطة الحكم به في هذه الملبوسات؟
ـ[أبو حماد]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 04:36]ـ
عفواً لم أقصد أنَّ أوصافها صالحة لإناطة الحكم بها، هذا سبق قلم مني ووهمٌ، ولكن قصدت أنها مشتملة على وصف، فهي بذلك تكون قد فارقت مفهوم اللقب، فالألبسة صفات وهيئات، فما لفَّ أسفل البدن فهو الإزار، وما لفَّ أعلاه فهو الرداء، وما يتقنّعهُ المرءُ فهو الطيلسان، وما يديره على رأسه أو يتحنّك به فهي العمامة، وهكذا.(/)
حكم تسمية بعض الفنادق بـ ...
ـ[آل عامر]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 06:39]ـ
حكم تسمية بعض الفنادق بـ (قصر الفردوس) وبـ (قصر عباد الرحمن) ... فتوى للجنة الدائمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة بالنيابة، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3960)، وتاريخ (25/ 7/1410هـ).
وقد سأل المُستفتي سؤالاً هذا نصه:
(نفيد سماحتكم أنه توجد بعض العمائر التي أعدها أصحابها للإيجار كغرف مفروشة، أو شقق، وقد عنونوها ببعض العبارات مثل: (قصر عباد الرحمن)، (قصر تبارك)، (قصر الكوثر)، (قصر الفردوس) وما شابه ذلك ....
نرغب من سماحتكم التفضل بإفتائنا هل يجوز إطلاق مثل هذه العبارات على العمائر المعدة للإيجار، أو خلافها من عدمه، أفتونا مأجورين – حفظكم الله – لأن هذا الأمر منتشر في أم القرى بشكل ملحوظ - وفقكم الله ورعاكم -.
وبعد دارسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إطلاق العبارات المذكورة على الغرف والشقق المعدة للإيجار؛ لأنها تشتمل على الكذب فالتسمية بـ (قصر عباد الرحمن)، وقد يسكنه من ليس أهلاً لذلك، وتسمية (قصر تبارك)، لا يجوز؛ لأن كلمة (تبارك) لا تطلق إلا على الله عز وجل كما قال سبحانه: {تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيءٍ قدير} [الملك:1].
والقصر المذكور، قد يكون غير مبارك، ولا خير فيه، و (قصر الكوثر) الذي هو الخير الكثير، وقد يكون شراً محضاً ويطلق على نهر في الجنة أعطاه الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم كما في قول الله عز وجل: {إنا أعطيناك الكوثر} [الكوثر:1].
ولأن الفردوس اسم لأعلى الجنة، وأوسطها، فلا يليق أن يُسمى به قصر من قصور الدنيا ... وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة فتوى رقم (13612) 6/ 5/1411هـ
عضو: عبدالله بن الغديان.
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي.
الرئيس: عبد العزيز بن باز.
الفتوى: بواسطة كتاب
(الفتاوى الحسنة فيما يخص مسائل الحسبة صـ66 - 67ط. دار الإمام أحمد)
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 11:02]ـ
غفر الله لمشايخنا ورحمهم،وأسكنهم الفردوس الأعلى.
إذن ينبغي أن ينسحب هذا على بعض أسماء العطور التي تطرح في السوق،مثل عطر رأيته باسم (جنة الفردوس) .. الخ.
ومن باب البحث والاستفادة،أعتقد أن المسألة تحتاج تحريراً أكثر، بحيث ينظر إليها من جهة تحرير العلة في تحريم التسمية في مثل هذه الأحوال.
إن كانت علة التحريم في الآدمي هي ملحظ التزكية،أو مضاهاة اسم من أسماء الله، أو نحو ذلك من العلل،فأين هذه العلة في هذه الأحوال؟!
وهل هذه الأسماء مختصة ومتمحضة فيما وضعت له؟!
فمثلاً .. التعليل الذي ذكر في تحريم تسمية قصر (عباد الرحمن) غير ظاهر،فالأصل أن الذين يردون على مكة هم من المسلمين ـ هذا هو الأصل ـ ولا شك أن هؤلاء كلهم ـ برهم وفاجرهم ـ داخلون في عموم قوله تعالى: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) [فاطر/32 - 35])
وانظر تعليق العلامة الشنقيطي عليها في هذا الموضوع ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2866).
وكونه يدخله من قد لا يكون ممن اتصف بصفات عباد الرحمن ـ الواردة في سورة الفرقان ـ فهذا لا يعني أنه كذّاب؛ لأنني أكاد أقطع أنه لا توجد بقعة في مكة،فضلاً عن هذه الفنادق إلا وقد دخلها عبدٌ من عباد الرحمن ـ الذين تنطبق عليهم آيات سورة الفرقان ـ،أو وليٌّ من أولياء الله تعالى.
وقد يكون الحامل على مثل هذه التسمية، التفاؤل ـ الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبه ـ.
فالمسألة ـ باختصار ـ تحتاج تأملاً أكثر، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
ـ[كارم محمود]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 11:31]ـ
جزاكم الله خيرا. مداخله يسيره: هل فتوى هيئة كبار العلماء ملزمة؟ وهل تفيد الاجماع؟
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 11:35]ـ
أولاً:
الفتوى ليست لهيئة كبار العلماء بل للجنة،ولا تفيد إجماعاً ـ بلا ريب ـ.
ثانياً:
من طرق تحصيل العلم،مناقشة القول الذي يصدر عن أهل العلم؛ ليستفيد الطالب،فالعلم هو البحث،وكما أنه لا علم بلا حفظ،فلا علم بلا بحث وفهم.
ثالثاً:
ما دام أن الفتوى صدرت عن أهل العلم، فمن المفيد للجميع أن يبحث موطن الإشكال في القول الذي قيل ـ على أصول أهل العلم في المناقشة ـ مع حفظ حق العلماء،وتلمس الحق قدر الطاقة.(/)
إتيان الزوجة في دبرها حرام إجماعاً
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 11:31]ـ
سُئل الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله تعالى: عن أحاديث إتيان المرأة في دبرها في أحدى دروسه فأجاب:
ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النهي من إتيان المرأة في دبرها جُلها معلولة أو كُلها والكلام في قوله سبحانه وتعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ظاهرٌ وصريح والمسألة فيها محل إجماع وما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فهو غير صحيح فالثابت عنه ما رواه عنه نافع بالمنع وما يروى عن مالك فهو غلط و وهم تفرد به العُتبي في رواية العُتبية عن الإمام مالك والعُتبية فيها من التفردات والشذوذ عن الإمام مالك ما لا يخفى.أ، هـ.
(توضيح وتنبيه)
سألني أكثر من شخص في عدة مجالس بحكم قربي من الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله ان الشيخ يقول بجواز إتيان المرأة في دبرها فاستنكرت واستبعدت ان يقول الشيخ بهذا القول وسألته بنفسي فقال حفظه الله (إن في المسألة إجماع بالمنع والناقل قليل فهم وجاهل).
قلت لعل الأخ الناقل غفر الله له استشكل عليه ما تحته خط في الفتوى.
ـ[الجذع]ــــــــ[09 - May-2007, صباحاً 11:03]ـ
ارجو ارشادنا عمن نقل الاجماع واين نجد ذلك وشكر الله لكم عملكم
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 08:30]ـ
بارك الله فيك أخي نايف وفي الشيخ عبدالعزيز
في إحدى المجالس ذكر لي أحد الإخوة أنّ طالبًا من طلاب العلم ألف رسالة في جواز إتيان المرأة في دبرها!! وأنه رآها، فطالبته بصورة منها، ووعدني بها، وهذا الموضوع له سَنَة ولم أرَ شيئًا إلى الآن ..
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 05:36]ـ
أخي الجذع الاجماع نقله القرطبي والنووي وجماعه.
أخي حسان غفر الله لك.
ـ[عبد الرحمان بن أحمد]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 07:42]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخوكم عبد الرحمان بن أحمد الظاهري
حياكم الله
هذا جواب عن مذهبنا وقول أصحابنا المجتهدين
قال الظاهري قال أبو محمد في المحلى ''ولا يحل الوطئ في الدبر أصلا لا في امرأه ولا في غيرها أما ما عدا النساء فاجماع متيقن وأما في النساء ففيه اختلاف اختلف فيه عن ابن عمر.
وعن نافع كما روينا من طريق
1 - أحمد بن شعيب ارنا الربيع بن سليمان بن داود نا اصبغ ابن الفرج ثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك: ان عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: انا نشترى الجوارى فنحمض لهن قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن قال ابن عمر: اف أف اف أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لى مالك: فاشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار انه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به
2 - ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني على بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل نا سعيد بن عيسى حدثنى المفضل نا عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن ابى النضرانه أخبره انه قال لنافع مولى ابن عمر قد اكثر عليك القول انك تقول عن ابن عمر انه أفتى بان تؤتى النساء في أدبارهن فقال نافع: لقد كذبوا على وذكروا في ذلك أحاديث لو صحت لجاءنا ما ينسخها على ما نذكره ان شاء الله عزوجل،
3 - واحتجوا بقول الله تعالى: (نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتم) * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لان أنى في لغة العرب التى نزل بها القرآن انما هي بمعنى من اين لا بمعنى أين فإذ ذلك كذلك فانما معناه من اين شئتم قال الله عزوجل: (يا مريم أنى لك هذا) بمعنى من اين لك هذا، وقالوا: لو حرم من المرأة شئ لحرم جميعها
قال أبو محمد: هذا كما قالوا لو لم يأت نص بتحريمة، وقالوا: وطئ المجموعة جائز وربما مال الذكر إلى الدبر قال على: إذا لم يتمكن من وطئ المجموعة الا بالايلاج في الدبر فوطئها حرام
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو محمد: فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور. وعبد الله ابن ربيع قال أحمدنا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبى شيبة، وقال عبد الله نا محمد بن معاوية انا أحمد بن شعيب نا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الاشج ثم اتفق الاشج. وابن أبى شيبة قالا جميعا: نا أبو خالد الاحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمانعن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر " هذا لفظ رواية عبد الله بن ربيع.
ورواية أحمد " في دبرها " لم يختلفا في غير ذلك * وبه إلى أحمد بن شعيب انا محمد بن منصور نا سفيان هو الثوري حدثنى يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ان الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن " * قال أبو محمد: وهذان خبران صحيحان تقوم الحجة بهما ولو صح خبر في اباحة ذلك لكان هذان ناسخين له لان الاصل ان كل شئ مباح حتى يأتي تحريمه، فهذان الخبران وردا بما فصل الله تحريمه لنا وقد جاء تحريم ذلك عن أبى هريرة وعلى ابن أبى طالب. وابى الدرداء. وابن عباس. وسعيد بن المسيب. وأبى سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. وطاوس. ومجاهد، وهو قول أبى حنيفة: والشافعي. وسفيان الثوري وغيرهم، وما رويت اباحه ذلك عن أحد الا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه. وعن نافع باختلاف عنه: وعن مالك باختلاف عنه فقط وبالله تعالى التوفيق اهـ
قال الظاهري عفا الله عنه جل المرويات التي احتج بها المحرمون لا تخلوا من كلام من باب الأمانة عدا حديث الذي رواه الطبراني في الأوسط كما في (الصحيحة
2399)
في التحقيق هو القاطع في المسألة و قد ضعفه العلامة يوسف الجديع في بحثه و رد عليه الشيخ علي رضا حفظهما الله وهداهما و هاهي المناظرة أو المكاتبة
كنت قد بعث برسالة للشيخ المحقق عبد الله بن يوسف الجديع أسأله
فيها:
عما نُسِب إليه من إباحة الموسيقى،
وإباحة حلق اللحية،
والقول بجواز:
إتيان المرأة في المحل المكروه؟
وقد بينت له فيها أني
أود منه أن يذكر لي الأدلة التي استند إليها في
هذه المسائل المدلهمة التي يقطع فيها جميع السلفيين وغيرهم
من أصحاب المذاهب المتبوعة بالتحريم، وإشباع القول
في بيان الأدلة التي تقطع بذلك.
وهذا نص رسالتي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل الشيخ عبد الله الجديع:
معك من المدينة النبوية:
محقق التراث:
علي رضا بن عبد الله بن علي رضا
: لقد التقينا في المدينة قبل سنوات عديدة؛
وسرني اهتمامكم البالغ بالسنة والتحقيق؛
وقرأت لكم كثيراً مما كتبتموه تحقيقاً وتأليفاً.
وقد استوقفني ما صدر لكم مؤخراً من كتاب يتضمن القول:
بجواز حلق:
اللحية وأن ذلك هو المطلوب في هذا العصر!
وكذا القول بإباحة الأغاني!
وهذه المسائل لعلك أشبعتها بالكلام في كتابك الذي لم أتحصل عليه
حتى الساعة؛
لكن يرجى منكم كتابة خلاصة للأدلة التي استدللتم بها لذلك.
كما أني علمت بتأليفكم كتاباً كبيراً في جواز إتيان المرأة في دبرها؛
وقد كنت حققت في هذا جزءاً للنسائي في الكبرى؛
وتوصلت إلى بعض النتائج الغريبة حقاً في صحة الأحاديث وضعفها؛
لكني جزمت بعد الإطلاع على طريق عند:
الطبراني في الكبير كما في (الصحيحة)
برقم (2399)
حسنة الإسناد لذاتها؛
ولم يتعرض لها الحافظ في (التلخيص)؛
وهي مع الروايات التي لا تخلو من مقال تدل على صحة الحديث.
على كل حال أتمنى لو تتحفني ببحثك ولو بشكل مختصر مزوداً
بالأدلة.
في 20 رمضان 1425 هـ
فكان منه الجواب التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الأخ المكرم الشيخ علي رضا حفظه الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بعد .. فحياكم الله، وتقبل منكم، وكل عام وأنتم بخير.
أحسب فضيلتكم محقق كتاب صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني .. أليس كذلك؟
سعدت بخطابكم، وهي وصلة خير بيننا إن شاء الله.
أما ما سألتم عنه بخصوص ما نشر لي حول اللحية والموسيقى،
فنعم هما كتابان:
(1) الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام.
وتعرضت فيه لتحقيق حكم المسألة بتفصيل؛
واستوعبت بما يسر الله تعالى:
(يُتْبَعُ)
(/)
ما احتج به الناس في هذا وتحرر لي ما يعسر تلخيصه لمثلكم،
والكتاب قد دخل السعودية وبيع في الرياض في مكتبة التدمرية وفي
معرض الكتاب، وقيل لي:
أيضاً أنه سيباع في جدة في معرض سيكون في رمضان
(أي هذا المنصرم) ولا أدري إن تم ذلك أم لا؟
(2) اللحية دراسة حديثية فقهية،
وهو على منوال ما أشرت إليه في الكتاب الأول،
والشأن في سوقه مثله.
أما كتابي حول إتيان المحل المكروه كما أطلق عليه بعض أهل العلم،
فلم يطبع،
وقد استوعبت فيه تحقيق النصوص المروية ودلائلها،
ومذاهب أهل العلم،
وخلصت فيه:
((إلى المنع كراهة))
لعسر توقي النجاسة،
ولما قد يترتب من الضرر،
وفيه ما يمكن التعلق به من الرواية ما جاء في النهي؛
مما يقوى بالتعدد،
كحديث خزيمة بن ثابت على ((علته لذاته))!
وحديث جابر "ما كان في الفرج"
وحديث أم سلمة: "صماماً واحداً".
وأما الحديث الذي أشرتم إليه
، فهو حديث جابر بن عبدالله،
وهو عند الطبراني في الأوسط - لا في الكبير كما
ذكرتم - وهو حديث ضعيف في التحقيق،
وإليكم نص ما شرحت به علته عن كتابي المشار إليه:
رواية جابر بن عبداللَّه:
عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُما
-:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن مَحاشِ النِّساءِ.
((حَديثٌ ضَعيف)):
أَخرَجَه الطَّبرانيُّ في ((المُعْجَمِ الأوْسَطِ))
(رقم 7718)
: وهو في ((زوائد المُعْجَمَينِ)) ق: 169/ب]، قالَ:
حَدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عِيسى بنِ السَّكَنِ، حَدَّثنا عَليُّ بنُ بَحْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبي
فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثْمانَ، عَن مُحمَّدِ بنِ المنْكَدِرِ، عنْ
جابِرٍ به.
قالَ الطَّبرانيُّ:
((لمْ يَرْوِ هذا الحديثَ عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثْمانَ إِلاَّ ابنُ أَبي فُدَيْكٍ، تَفرَّدَ بهِ
عَليُّ بنُ بَحْرٍ)).
وقالَ الهَيثَميُّ في ((مجْمَعِ الزَّوائِدِ)) (4/ 299)
((ورِجالُهُ ثِقاتٌ)).
قُلْتُ:
هذا إِطْلاقٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ، فابنُ أَبي فُدَيكٍ - واسْمُهُ مُحمَّدُ بنُ إسْماعِيلَ –
وإنْ خَرَّجَ لهُ الشَّيْخانِ وكانَ صَدوقاً؛ إلاَّ:
أنَّهُ رُبَّما أخْطَأَ، كَما وَصَفَهُ بذلكَ ابن حِبَّانَ،
وأطْلَقَ تَضْعيفَهُ لأجْلِهِ يعْقوبُ بنُ سُفيانَ،
وَليَّنَهُ ابنُ سَعْدٍ بقولِهِ:
((لَيْسَ بحُجَّةٍ))
، فإذا ضَمَمْتَ هذا الجَرْحَ إلى توثيقِ ابنِ مَعينٍ معَ احْتِجاجِ الشَّيخينِ
بحديثهِ وَجَدْتَ وَجْهَهُ الخَطَأَ،
وهُوَ لا يُنافي الصِّدْقَ في الجُمْلَةِ
، وإنَّما يَدْعو إلى ضَرورَةِ تحقُّقِ ضَبْطِهِ للرِّوايةِ المُعيَّنَة،
فإذا تَبَيَّنَتِ استِقامَتُها صَحَّ الحُكْمُ بقَبولِها
، وبِهذا يَقَعُ الجوابُ عمَّا أخرَجَ الشَّيخانِ لَهُ
، فأمَّا البُخاريُّ فلَمْ يُخْرِجْ لَهُ إلاَّ حديثَيْنِ في أربَعَةِ مواضِعَ،
توبِعَ عليهِما جميعاً، على أنَّهما لمْ يكونا من روايتِهِ عنِ الضَّحَّاكِ،
إنَّما رواهُما عنِ ابنِ أبي ذِئْبٍ، وقدْ كانَ مُكْثِراً للرِّوايةِ
عنهُ، وأمَّا مُسلِمٌ فأخْرَجَ لهُ في سِتٍّ وَثَلاثينَ موضِعاً جميعُها جاءَتْ من
غيرِ حديثِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ عندَ مُسْلِمٍ نفْسِهِ،
إلاَّ حديثَينِ، توبِعَ عليهِما عندَ غيرِ مُسْلِمٍ،
وهكذا حديثُهُ هُنا مقْبولٌ مُحتَجٌّ بهِ إذا ثَبَتَتْ لَهُ علاماتُ القَبولِ لحَديثِ
مثْلِهِ، ((وهُوَ ما نراهُ شَرْطاً في قبولِ حديثِ كُلِّ مَن نَزَلَ حديثُهُ عنْ دَرَجَةِ
أهْلِ الإتْقانِ أنَّهُ لا بُدَّ من اسْتِفْراغِ البَحْثِ للوُقوفِ على المُوافِقِ لَهُ في
روايتِهِ، أو يكونُ لها أَصْلٌ ثابِتٌ في الدِّينِ وليسَ ثَمَّةَ عَلامَةٌ على عَدَمِ
إتْقانِهِ لها)) والَّذي أثْبَتَهُ
التَّحرِّي في هذا الحديثِ وُجودُ عَلامَةٍ على عَدَمِ حِفْظِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ لهذا
الحديثِ بهذا الإسْنادِ.
فأخْرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ في ((الكامِل)) (5/ 1831) قالَ:
حدَّثنا الحَسَنُ، قالَ: حَدَّثني الحُسَيْنُ بنُ عِيسى، قالَ:
حَدَّثني ابنُ أبي فُدَيْكٍ، عنْ عَليِّ بنِ أبي عَليٍّ، عن مُحمَّدِ بنِ المنكَدِرِ،
عن جابِرٍ، قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
((اتَّقُوا مَحاشَ النِّساءِ)).
قلتُ:
(يُتْبَعُ)
(/)
ففي الإسْنادِ الأوَّلِ جعَلَ ابنُ أبي فُدَيْكٍ الحديثَ عنِ الضَّحَّاكِ، وهُوَ رجُلٌ
صَدوقٌ،
وفي هذا الإسْنادِ جعَلَهُ عن عليٍّ هذا، وهُوَ المُهلَّبيُّ، مَدَنِيٌّ مَتروكٌ عامَّةُ
أحاديثِهِ مَناكِيرُ، وهُوَ أَشَدُّ وَهاءً في رِوايَتِهِ عن ابنِ المنكَدِرِ.
وليسَ في الطَّريقَيْنِ إليهِ ما يُحِيلَ العِلَّةَ على غيرِهِ
، فالأوَّلُ شَيْخُ الطَّبرانيِّ فيهِ قالَ الخَطيبُ في ((تاريخِه)) (2/ 400)
((ثِقَة))، وشَيْخُهُ عليُّ بنُ بَحْرٍ هُوَ القَطَّانُ بَغداديٌّ ثِقَةٌ مأمونٌ،
والحَسَنُ شَيْخُ ابنِ عَديٍّ هُوَ ابنُ سُفْيانَ الحافِظُ،
وشَيْخُهُ الحُسَيْنُ بنُ عِيسى هُوَ القُومَسيُّ ثِقَةٌ.
فعَنْ أيِّ الرَّجُلَيْنِ الصَّوابُ في رِوايَةِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ ?
ليسَ هُناكَ ما يُرَجِّحُ أن تَكونَ إلى جانِبِ القَبُولِ، كما لا يوجَدُ
ما يَصِيرُ بِها إلى السُّقوطِ جُملَةً من أجْلِ احتِمالِ أن تَكونَ محفوظَةً لابنِ
أبي فُدَيْكٍ عنِ الضَّحَّاكِ، لِذا كانَ الحُكْمُ بضَعْفِها لضَعْفِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ فيها
لا لضَعْفِ شَيْخِهِ)).
وأرجو أن يتهيأ نشر الكتاب في وقت قريب، والله المستعان.
دمتم بخير.
أخوكم:
عبدالله بن يوسف الجديع
فكان مني الجواب الآتي:
إلى الشيخ الفاضل: عبد الله بن يوسف الجديع رعاه المولى؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
وبعد: سرني جوابكم، ولطفكم في الرد؛ وأقول:
نعم أنا محقق ((صفة الجنة)) وغيره من الكتب والمؤلفات التي تجدها في
موقعي على الرابط:
http://www.ali-reda.com/
وتجد فيه:
قول المحدث الألباني، والمحدث اللحيدان، والمحدث حمدي
السلفي، والعثيميين، والفوزان، وغيرهم عن شخصي الفقير بحمد الله
تعالى.
أما بشأن كتابكم المؤلف في الغناء واللحية فقد طلبته من أحد إخواننا
الذين شروه من الرياض لدراسته دراسة متأنية،
وتفنيد الأدلة المبيحة للغناء، وحلق اللحية فيها.
وأما ما حررتموه بشأن حديث جابر الذي بينتم فيه أنه ضعيف بسبب
ابن أبي فديك؛
لكونه لم يضبط هذه الرواية بعينها؛
فتعقبتم الهيثمي بقولكم:
((قُلْتُ: هذا إِطْلاقٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ، فابنُ أَبي فُدَيكٍ
واسْمُهُ مُحمَّدُ بنُ إسْماعِيلَ - وإنْ خَرَّجَ لهُ الشَّيْخانِ وكانَ
صَدوقاً؛ إلاَّ أنَّهُ رُبَّما أخْطَأَ،
كَما وَصَفَهُ بذلكَ ابن حِبَّانَ، وأطْلَقَ
تَضْعيفَه لأجْلِهِ يعْقوبُ بنُ سُفيانَ، وَليَّنَهُ ابنُ سَعْدٍ بقولِهِ:
((لَيْسَ بحُجَّةٍ))،
فإذا ضَمَمْتَ هذا الجَرْحَ إلى توثيقِ ابنِ مَعينٍ معَ احْتِجاجِ الشَّيخينِ
بحديثهِ وَجَدْتَ وَجْهَهُ الخَطَأَ،
وهُوَ لا يُنافي الصِّدْقَ في الجُمْلَةِ، وإنَّما يَدْعو إلى ضَرورَةِ تحقُّقِ
ضَبْطِهِ للرِّوايةِ المُعيَّنَة، فإذا تَبَيَّنَتِ استِقامَتُها صَحَّ الحُكْمُ
بقَبولِها، وبِهذا يَقَعُ الجوابُ عمَّا أخرَجَ الشَّيخانِ لَهُ،
فأمَّا البُخاريُّ فلَمْ يُخْرِجْ لَهُ إلاَّ حديثَيْنِ في أربَعَةِ مواضِعَ، توبِعَ
عليهِما جميعاً، على أنَّهما لمْ يكونا من روايتِهِ عنِ الضَّحَّاكِ،
إنَّما رواهُما عنِ ابنِ أبي ذِئْبٍ، وقدْ كانَ مُكْثِراً للرِّوايةِ
عنهُ، وأمَّا مُسلِمٌ فأخْرَجَ لهُ في سِتٍّ وَثَلاثينَ موضِعاً جميعُها جاءَتْ
من غيرِ حديثِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ عندَ مُسْلِمٍ نفْسِهِ،
حديثَينِ، توبِعَ عليهِما عندَ غيرِ مُسْلِمٍ، وهكذا حديثُهُ هُنا مقْبولٌ
مُحتَجٌّ بهِ إذا ثَبَتَتْ لَهُ علاماتُ القَبولِ لحَديثِ مثْلِهِ،
وهُوَ ما نراهُ شَرْطاً في قبولِ حديثِ كُلِّ مَن نَزَلَ حديثُهُ عنْ دَرَجَةِ
أهْلِ الإتْقانِ أنَّهُ لا بُدَّ من اسْتِفْراغِ البَحْثِ للوُقوفِ
على المُوافِقِ لَهُ في روايتِهِ،
أو يكونُ لها أَصْلٌ ثابِتٌ في الدِّينِ،
وليسَ ثَمَّةَ عَلامَةٌ على عَدَمِ إتْقانِهِ لها، والَّذي أثْبَتَهُ
التَّحرِّي في هذا الحديثِ وُجودُ عَلامَةٍ على عَدَمِ حِفْظِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ
لهذا الحديثِ بهذا الإسْنادِ)).
انتهى المقصود؛ وأقول:
إن لي عدة تعقبات على كلامكم أرجو أن يتسع صدركم لقبولها:
1 - جرح ابن حبان للرواة معلوم؛
فلا يخفى عليكم كونه متشدداً في ذلك،
(يُتْبَعُ)
(/)
مع تساهله العجيب في التوثيق!!
بل لعله لا يخفاكم تعليق الذهبي عليه في مواضع
من ((الميزان)) بين فيها كون ابن حبان لا يدري ما يخرج من
رأسه!
فانظر - إن شئت -: ((الميزان)) 1/ 274
فقد علق على تجريح ابن حبان لأفلح بن سعيد بقوله:
ابن حبان ربما قصّب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه
... وأقره ابن حجر في ((القول المسدد)) ص37
، وفي ((التهذيب)) 1/ 186
2 - اقتصاركم على قول: ((ربما أخطأ)) لابن حبان ليس كما
ينبغي؛ ذلك لأن الأولى أن تذكروا أنه قد وثقه في ((ثقاته)) 9/ 42
ثم تضيفوا زيادة: ((ربما أخطأ))؛
ففي ذلك بيان لكونه – عند ابن حبان - ثقة ربما
أخطأ!
بينما توحي عبارتكم:
( ... وكانَ صَدوقا؛ إلاَّ أنَّهُ رُبَّما أخْطَأَ، كَما وَصَفَهُ بذلكَ ابن حِبَّانَ)
إلى أن ابن حبان هو الذي وصفه بكونه
((صدوقاً ربما أخطأ))!!
3 - إلحاقاً بالتعقيب الثاني أقول:
فما هو قولكم في عبارة الذهبي عن ابن أبي فديك في
((المغني في الضعفاء)) 2/ 552:
((ثقة مشهور قال ابن سعد وحده: ليس بحجة))؟
وهذا ما أقره ابن حجر في ((مقدمة الفتح)) ص 437 عندما ذكر
أن ابن أبي فديك ممن احتج بهم الجماعة،
وأن:
أئمة الجرح والتعديل لم يوافقوا ابن سعد على قوله:
ليس بحجة.
4 - عزوكم إطلاق القول بتضعيف ابن أبي فديك لـ:
يعقوب بن سفيان؛ مما لم أقف عليه أصلاً عند أئمة
الجرح والتعديل؛ فليتكم تسعفوننا بهذه الفائدة!
5 - ترجيحكم كفة التضعيف لابن أبي فديك مع كونه ممن احتج بهم
الشيخان ووثقه ابن معين عندما قلتم:
((فإذا ضَمَمْتَ هذا الجَرْحَ إلى توثيقِ ابنِ مَعينٍ معَ احْتِجاجِ
الشَّيخينِ بحديثهِ وَجَدْتَ وَجْهَهُ الخَطَأ))!
وهذا من أعجب ما يكون؛
إذ كيف يخفى عليكم عدم تساوي الكفتين:
كفة من احتج به الشيخان ووثقه ابن معين
بكفة من جرحه ابن حبان الذي تقدم بيان كونه ممن يقصّب الثقات،
وجرحه ابن سعد الذي خالفه فيه الأئمة!؟
6 - قولكم:
((وهكذا حديثُهُ هُنا مقْبولٌ مُحتَجٌّ بهِ إذا ثَبَتَتْ لَهُ علاماتُ القَبولِ
لحَديثِ مثْلِهِ، وهُوَ ما نراهُ شَرْطاً في
قبولِ حديثِ كُلِّ مَن نَزَلَ حديثُهُ عنْ دَرَجَةِ أهْلِ الإتْقانِ أنَّهُ لا بُدَّ من
اسْتِفْراغِ البَحْثِ للوُقوفِ على المُوافِقِ لَهُ في
روايتِهِ، أو يكونُ لها أَصْلٌ ثابِتٌ في الدِّينِ وليسَ ثَمَّةَ عَلامَةٌ على
عَدَمِ إتْقانِهِ لها، والَّذي أثْبَتَهُ التَّحرِّي في هذا
الحديثِ وُجودُ عَلامَةٍ على عَدَمِ حِفْظِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ لهذا الحديثِ بهذا الإسْنادِ))!
ولا أدري أهذا يكون منكم إلغاءً للحديث الحسن من أصله؛
لكونه من رواية من نزلت درجته عن الإتقان، ولم نجد
من يوافقه عليه؟!
أرجو أن أكون مخطئاً في فهمي؛ وإلا فيلزمكم ما ذكرته.
7 - استنتاجكم ضعف الحديث بمقارنة رواية ابن عدي برواية
الطبراني في ((الأوسط)) – التي أصبتم في كوني
وهمت في عزو الحديث فجعلته من روايته في ((الكبير)) -
بقولكم:
((فعَنْ أيِّ الرَّجُلَيْنِ الصَّوابُ في رِوايَةِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ?
ليسَ هُناكَ ما يُرَجِّحُ أن تَكونَ إلى جانِبِ القَبُولِ،
كما لا يوجَدُ ما يَصِيرُ بِها إلى السُّقوطِ جُملَةً من أجْلِ احتِمالِ أن
تَكونَ محفوظَةً لابنِ أبي فُدَيْكٍ عنِ الضَّحَّاكِ، لِذا
كانَ الحُكْمُ بضَعْفِها لضَعْفِ ابنِ أبي فُدَيْكٍ فيها لا لضَعْفِ شَيْخِهِ)).
ولا أدري أيخفى عليكم أن الراوي قد يكون له شيخان في الحديث؛
فيرويه مرة عن هذا ومرة عن ذاك؟!
ولا يلزم من ذلك تخطئة الراوي أصلاً!
وأخيراً؛
فأنا شاكرٌ لكم حسن الأدب في الجواب،
والله أسأل أن يوفقني وإياكم للرشاد والسداد.
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا
في 4 شوال 1425 من الهجرة المباركة على صاحبها أفضل
الصلاة وأتم التسليم.
وهذا رده على الرسالة الثانية مني إليه:
بسم الله الرحمن الرحيم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ علي يبدو أنك ولوع بالردود،
حتى أنك أعددت نفسك للرد على ما كتبتُ في
الموسيقى واللحية قبل أن تطلع على ذلك،
عافانا الله وإياك من حال أهل المراء
والرياء.
وهجمت على ما بعثت به إليك حول حديث
(يُتْبَعُ)
(/)
جابر بخطأ وغلط ربما كان بسبب استعجالك
الذي كنت في غنى عنه.
وددت أن يكون بدؤك بمراسلتي فاتحة خير
للحوار في العلم،
فقابلتك بما يقابل به الأصحاب والإخوان
رجاء التذاكر والتناصح،
إذ هذا الطريق - كما لا أحسبه يخفاك –
أرجى لدوام الصلة.
ولكنك فيما ظهر من خطابك هذا قد اخترت
غير ذلك.
غفر الله لي ولك،
ورزقني وإياك إحسان القول والعمل.
وكتب عبدالله الجديع
فكان هذا جوابي الأخير إليه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظك الله أيها الفاضل:
فما علمتك إلا محققاً بارعاً في كتبك ومصنفاتك؛
ولولا ذلك لم يكن بعثي برسالة علمية - على الأقل عندي -
أبين لك فيها وجهة نظري حول كتابيك ذا معنى!
فلا يخفاكم أن الكتاب بعنوانه - كما يقال -
فلا تظن بي إلا خيراً؛
فقد كان السلف يرد بعضهم على بعض بأشد وأغلظ من هذه
العبارات التي وجدتها قاسية عليك!!
ثم إن المسألة في الغناء واللحية محسومة عندي - على الأقل -
قبل أن تكون كذلك عند المحدثين والفقهاء المحققين؛
فلا أرى وجهاً لتعجبكم من سبقي بالكلام على النقد والتفنيد لمؤلفيكم عن
الموضوع. .!
على كل حال أعود فأذكرك بأني ما
بعثت هذه الرسالة لرجل - لا أقول متخصص -
بل بارع في التحقيق كما ظهر لي من مؤلفاتكم؛
فلعلكم لو لاحظتم أني لم أخاطبكم إلا بالتفخيم بذكر الجمع في الخطاب!!
وليس من عادتي أن أرد على من خالفني بهذا النوع إلا لمن أطمع أن
يكونوا من الأئمة يوماً ما من دهرهم!
وفقكم الله وإياي لما يحبه ويرضاه،
وثبتني وإياكم على عقيدة السلف ومنهجهم حتى نلقاه.
ملحوظة:
أتمنى لو رددتم رداً علمياً على النقاط التي رأيتم أنها خطأ وغلط نتيجة
الاستعجال.!
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا
قال الظاهري و أما عن الاجماع فمنخرم كما رأيت فلا تعويل عليه
وبارك الله في الاخوة المشاركين نايف الحميدي حسان الرديعان الجذع
أخوكم عبد الرحمان بن أحمد الظاهري الجزائري
ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 12:51]ـ
س / ما صحة حديث، من أتى حائضاً أو أمرأة في دبرها أو كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟!
الجواب:
هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي وغيرهم من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله.
وهذا إسناد لا يصح ولم يثبت لأبي تميمة سماع عن أبي هريرة.
والخبر ضعفه البخاري والترمذي وغيرهم.
وقد ثبت بالكتاب والسنة تحريم وطء الحائض.
وثبت عن جماعة من الصحابة تحريم إتيان المرأة في دبرها.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه هل يفعل ذلك إلا كافر!!.
رواة الإمام أحمد بسند صحيح.
وسئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟
فقال: ذلك الكفر.
رواة النسائي في الكبرى من طريق معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس وهذا سند صحيح.
وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أو يعمل هذا مسلم!!!
رواة النسائي في السنن الكبرى.
وقد جاء في الباب أحاديث مرفوعة عن جمع من الصحابة.
وأهل العلم مختلفون في صحتها وقد جزم ابن حبان وجماعة بصحة كثير منها وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. أ, هـ.
الشيخ المحدث سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله.
المجموعة الثانية.
الجلسة العاشرة.
السؤال الرابع.
صفحة: 75.
ـ[محمد السلفي]ــــــــ[21 - Mar-2008, مساء 09:49]ـ
سمعت منذ مدة من أحد الإخوة - عفا الله عنه - أن الشيخ مصطفى العدوي يبيح غتيان الرجل في دبر زوجته وأنه ليس هناك دليل صريح في المنع و الأحاديث ضعيفة في الباب ولا يحتج بها ... الخ. فاستغربت الأمر وقلت له أين قالها فعزى لكتابه الماتع (أحكام النساء) أو (الجامع لأحكام النساء) .. ولم يذكر لي الموضع .. فهل يفدنا أحد الإخوة بصحة ذلك خاثة وأن الكتاب اثنى عليه الشيخ المحدث العلامة مقبل الوادعي رحمه الله .. واطلعت على شيء قليل لكن لم أعثر على ما قاله الأخ غفر الله لنا وله ..
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[21 - Mar-2008, مساء 10:53]ـ
قال الشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام النساء (ج 3 صـ 405)
وقد اختلف أهل العلم في إتيان المرأة في دبرها فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتبعه جماعة إلى أن ذلك جائز ويؤيد ما ذهبوا إليه ما ذكره عبد الله بن عمر من سبب النزول.
بينما ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى تحريم إتيان المرأة في دبرها محتجين بما أورده جابر رضي الله عنه في سبب النزول وردوا على ابن عمر ما أورده من سبب النزول واحتجوا بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تنهى وتحرم إتيان المرأة في دبرها وهي بمجموعها تصلح للاحتجاج وإن كان كل منها لا يخلو من مقال إلا أن العمل عليها عند كثير من أهل العلم .... أهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - Mar-2008, مساء 11:17]ـ
شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي يرى القول بحرمة إتيان المرأة في دبرها ... مع قوله بإن الوارد في الباب من المرفوعات ضعيف لا يثبت ... ويستدل بالموقوفات وبعمل نفر كبير من أهل العلم وأهل الحديث ونقاده=بالمرفوعات ..
تنبيه: ليس في المسألة إجماع لا في القديم ولا في الحديث ...
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 12:10]ـ
شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي يرى القول بحرمة إتيان المرأة في دبرها ... مع قوله بإن الوارد في الباب من المرفوعات ضعيف لا يثبت ... ويستدل بالموقوفات وبعمل نفر كبير من أهل العلم وأهل الحديث ونقاده=بالمرفوعات ..
تنبيه: ليس في المسألة إجماع لا في القديم ولا في الحديث ...
جزاك الله خيرا.
إتيان المرأة في الدبر
وردت رواية شاذة عن بعضهم بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم، هنا:
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=2052&postcount=5
واعتذر من الشيخ أبي مالك العوضي:)
ـ[شرياس]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 12:49]ـ
قرأت فتوى في تحريم إتيان المرأة في دبرها , وقد جاء فيها نقلٌ للإجماع على تحريم ذلك وهذا نصه:
قال الماوردي - رحمه الله - في " الحاوي " (9/ 319):
" لأنه إجماع الصحابة: روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء " انتهى.
ـ[مغترب]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 06:43]ـ
الله المستعان، للتو انتهيا من العشاء ...
شيخنا المبدع الجديع نحبه ونحترمه كثيرا، وهو محقق فذ.
يعني ممكن نعذره على مسألة البحث في مسألة الغناء واللحى، بحكم أنها مخالفات شائعة ووصل فيها إلى نتيجة تنفي الحرج. لكن أرى أن مسألة إتيان المرأة في دبرها يجب أن تكون في آخر اهتماماته. وأصل اهتمامه بمثل هذه القضية خطأ حتى لو كان الحق معه، لأن هناك أولويات تستحق منه أن يحافظ على طاقته ويضعها في الأهم ثم المهم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - Mar-2008, مساء 02:37]ـ
جزاك الله خيرا.
إتيان المرأة في الدبر
وردت رواية شاذة عن بعضهم بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم، هنا:
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=2052&postcount=5
واعتذر من الشيخ أبي مالك العوضي:)
لو قلنا إنه عدم علم بالمخالف لكان أصح، وهو من أضعف أجناس عدم العلم بالمخالف=لتوفر الدواعي للمخالفة: عدم قطعية صحة الأدلة، والسلف القديم، واعتبار المحرمين قديماً للخلاف واعتدادهم به ...
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[23 - Mar-2008, مساء 11:00]ـ
الذي أرى - والله أعلم بالصواب - أن الذين ذهبوا الى جواز وطء الدبر في المرأة – وهم قلة ظاهرة الخطأ - لا يخلو حالهم من واحد من ثلاث خصال:
- اما لم تبلغهم نصوص التحريم والوعيد في هذا الفعل عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا بعيد جدا على واحد من أهل العلم والفقه لأنها وافرة الطرق كثيرة الانتشار كما بينا، ثم انها من أمور العلم التي يحتاج اليها الناس في حياتهم اليومية فما من شك في أنهم ما فتئوا يستفتون فيها العلماء كثيرا.
- واما أنهم قد جاءتهم تلك النصوص فضعفوها ولم يروا صحتها، وهذا مردود عليهم لأنه حتى وان كان في سند بعضها أو أكثرها علة أو مقال، فمنها ما هو في صحيح مسلم كما أسلفنا ومنها ما صح على شرطه وعلى شرط البخاري، وما ضعف من طرقها فانه يقوي بعضه بعضا فيصبح صحيحا لغيره أو حسنا باصطلاح المتقدمين والمتأخرين على أدنى تقدير، فالذي جاءته رواية رأى ضعفها فحكم بخلافها، حكمه مردود عليه لوجود غيرها من الروايات.
- واما أنهم اعتبروا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه وكذا عن أبي سعيد الخدري في سبب نزول الآية وهذا يشكل عليه مذهب ابن عمر نفسه وما كان يفتي به، ومخالفة رواية أبي سعيد للمرفوع بمثلها.
وفي جميع الأحوال ففقهاء الأمصار مطبقون على منع هذا الفعل الشنيع، وبه قال أكثر من يعتبر بقوله من المتقدمين من الفقهاء والأئمة فضلا عن المتأخرين، وان كان منهم من لم ير صحة ما وصله من الحديث فيه أو أخطأ تأويل الآية فهو مخطئ، وهو من أهل الأجر الواحد! ولا نقول أن المسألة (خلافية) كما يحلو لأهل الزيغ والهوى والفرق الضالة كالشيعة الرافضة (والذين توسعوا في ذلك حتى أباحوا نكاح العبد المملوك في دبره، قاتلهم الله!).
(يُتْبَعُ)
(/)
والله أعلى وأعلم.
ـ[جبل العلم]ــــــــ[24 - Mar-2008, صباحاً 01:47]ـ
للفائدة يرجى مراجعة البحث التالي في موقع اهل الحديث:
وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعاً دراسة حديثية فقهية طبية
للشيخ الدكتو طارق الطواري (بحث محكم).
بارك الله في الجميع
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Jan-2010, صباحاً 01:41]ـ
لو قلنا إنه عدم علم بالمخالف لكان أصح، وهو من أضعف أجناس عدم العلم بالمخالف=لتوفر الدواعي للمخالفة: عدم قطعية صحة الأدلة، والسلف القديم، واعتبار المحرمين قديماً للخلاف واعتدادهم به ...
جزاك الله خيرا. لا أخفيك أني أعدت النظر في تحقق الإجماع في هذه المسألة فوجدته إجماعاً محكياً ولكن مع وجود الخلاف، فابن عمر كما بين الحافظ في الفتح قد روي عنه من طرق أخرى تفسير للإبهام الذي عند البخاري في سبب نزول قوله تعالى {فأتوا حرثكم أنى شئتم}، وأن سببها إنكار الناس على رجل أتى امرأته في دبرها، فنزلت الاية [انظر: الفتح جـ 8، ص238 - 239]، ثم ذكر الفتح أن ابن عمر لم ينفرد بذكر سبب النزول هذا فهو مروي عن أبي سعيد الخدري من طرق، ثم علّق الحافظ فقال: "وهذا السبب في نزول الآية مشهور" [الفتح: جـ8، ص 240]، هذا وظاهر عبارة الحافظ أنه يؤيد ما قرره ابن العربي من أن التفسير الأثبت لما أبهمه البخاري عن ابن عمر هو التفسير بسبب النزول المذكور آنفاً، وهو الإتيان في الدبر، ولذلك أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه ووهّمه في ذلك [1]، ثم نقل الحافظ الخلاف عن الشافعي، والمازري، فعن الشافعي قوله باحتمال الآية في قوله تعالى {أنى شئتم} لأكثر من وجه، وعن المازري التصريح بأن هناك من تعلق بهذه الآية لإباحة الإتيان، ورويت نصوص أخر عن بعض السلف، وإن كانت غير مسنده، إلا أن مثلها مثل غيرها من النصوص غير المسندة التي يحشدها صاحب المغني والمجموع وأصحاب كتب الشروح بلا خطام ولا زمام ومع ذلك تحكى على الجزم وتنسب إلى أصحابها، فلا فرق، فلم نتطلب الإسناد هنا ونتسامح فيه هناك والكل في باب الأحكام؟ ولو كان هذا في الفضائل وذاك في الأحكام لتساهلنا تساهل أحمد وابن المديني وغيرهما في المنصوص عنهم، كما هو مروي في المدخل للحاكم وغيره بأسانيد صحيحة. وللوقوف على طرف من هذا الخلاف انظر "أحكام القرآن" للجصاص [جـ 2، ص39 - 41] فقد أطال نقل الخلاف وتوجيه ذلك بل اختلاف بعضهم في توجيه كلام البعض وعدم استقرارهم على شيء واحد في المسألة الأمر الذي يضعف دعوى الإجماع، وكذلك يُضعف دعوى أخينا أبي مالك العوضي أن الخلاف لا يزيد عن كونه رواية شاذة لأحدهم أو بعضهم، وهذا أيضاً لا أدري ما ضابطه إن سلّمنا.
ولكن ما حكم المسألة: أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها من "المشتبهات القوية"، هذا أقل ما يمكن أن يقال، لا سيما وقد أُثر عن الشافعي أنه لم يصح في هذه المسألة تحليل ولا تحريم، إلا أن المشهور من آخر أقواله تحريم ذلك، ولعلّه اعتمد في الجديد من قوليه على ما روي من طريق خزيمة بن ثابت، كما نقله الحافظ في "الفتح"، ويتأيد كلام الشافعي بذهاب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري وغيره إلى عدم ثبوت شيء في هذه المسألة، ولكن الأمر الذي يدفع المسألة من حيّز المشتبهات إلى حدود الحرمة هو ورود الأحاديث المانعة من طرق كثيرة توحي بوجود أصل للمنع، كما نص الحافظ على ذلك وبينه في الفتح، فقال:"وذهب جماعة من أئمة الحديث - كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت فيه شيء.قلت (أي الحافظ): لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به". [الفتح: جـ8، ص 241]. هذا مع ما ثبت من بعض الاثار الموقوفة على الصحابة.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] نقل الحافظ في الفتح عن ابن عبدالبر قوله:"ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير" [الفتح: جـ 8، ص 239]، ولا يتعارض هذا مع توهيم ابن عباس له رضي الله عنهم. ومعنى هذه الرواية متأكد بما أخرجه النسائي وابن جرير عن عبدالرحمن بن القاسم عن مالك عن زيد بن رومان عن سالم عن أبيه وكذلك عن مالك عن ربيعة عن سعيد بن يسار عن ابن عمر. قال الدارقطني بعد أن أخرجها عن عبدالرحمن بن القاسم عن مالك: "هذا محفوظ عن مالك صحيحٌ". [الفتح: جـ 8، ص 239]،
ـ[القضاعي]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 04:00]ـ
قال ابن حجر في التلخيص (3/ 180): ((وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روى فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح انتهى، وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخاري)).
وقال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص217): ((أخبرنا ابن عبدالحكم قراءةً قال: سمعت الشافعيُّ يقول: ليس فيه-يعني إتيان النساء في الدبر- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديثٌ ثابت)).
وقال ابن حجر في فتح الباري (8/ 191): ((وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء.
قلت (ابن حجر): لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به)).
يقول مقيده عفا الله عنه: والصواب أن المنع من الإتيان يثبت بقياس الشبه , قياسًا على حكم المنع من إتيان الحيِّض , ويعضد ذلك الأثار المروية مرفوعة وموقوفة والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 11:14]ـ
قال ابن حجر في التلخيص (3/ 180): ((وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روى فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح انتهى، وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخاري)).
وقال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص217): ((أخبرنا ابن عبدالحكم قراءةً قال: سمعت الشافعيُّ يقول: ليس فيه-يعني إتيان النساء في الدبر- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديثٌ ثابت)).
وقال ابن حجر في فتح الباري (8/ 191): ((وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء.
قلت (ابن حجر): لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به)).
يقول مقيده عفا الله عنه: والصواب أن المنع من الإتيان يثبت بقياس الشبه , قياسًا على حكم المنع من إتيان الحيِّض , ويعضد ذلك الأثار المروية مرفوعة وموقوفة والله أعلم.
قياس الشبه من الأقيسة المختلف في حجيتها، فالحكم يثبت عندك مع أنه قد لا يثبت به على وجه الحقيقة، ولذلك قال الطوفي:"واعلم أن قياس الشبه ينتفع به الناظر في استخراج الحكم دون المناظر لخصمه" [شرح مختصر الروضة: جـ3، ص435]، ولكن بما أنّك أوردت نص الشافعي رحمه الله فإن قياس الشبه عنده حجة في المشهور، نقله السمعاني [قواطع الأدلة: جـ 4، ص 254]، وهنا فائدة لطيفة: فرغم حجية هذا النوع من القياس عنده إلا أنه لم يستدل به على منع الوطء المذكور في مناظرته لمحمد بن الحسن، بل روي عنه - أي الشافعي- أنه قال:"والقياس أنه حلال" [أحكام القرآن للجصاص: جـ2: ص 39]، فاستدل بالقياس على إباحته لا منعه!، وليس غرضي بيان الحكم الشرعي الذي أراه شخصياً، وإنما التأكيد على عدم ثبوت دليل صريح قطعي حاسم لمادة النزاع، لا من إجماع ولا نقل ولا من قياس، واعتبارك للأذى علة للشبه وُجد من احتج فقال بعدم حرمة وطء المرأة في استحاضتها رغم قذارة دم الاستحاضة ... الخ، نقله الجصاص أيضاً. والأشبه عندي - وفاقاً لك - أن أثر قياس الشبه معتبر هنا، ودم الاستحاضة يفارق أذى الدبر بأنه دم عادي قد وصفه الرسول (ص) بأنه دم عرق ولذلك تستثفر المرأة وتصلي بخلاف دم الحيض. وكذلك موقوفات الصحابة - ومجموع الأحاديث كما بينت في مشاركة رقم 16 - فإنها مشتملة على أوصاف حكمية، مثل:"أويفعل ذلك مسلم! "، "هذا يسألني عن الكفر"، الخ والأوصاف الحكمية كهذه الأقرب أن لها حكم المرفوع ويستبعد أن يستَبِدّ بها الصحابي بمحض الرأي.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 11:26]ـ
... هذا والخطأ وارد على الصحابي سواء في نقله أو فهمه، ولذلك أمثلة في علم مصطلح الحديث، ومن لطيف الفائدة أن ابن عمر رضي الله عنه - وهو من تنسب إليه الإباحة في هذه المسألة - قد صحح له الصحابة بعض الأشياء كعائشة في مسألة عذاب الميت ببكاء أهله عليه وكما روي عن ابن عباس في هذه المسألة فقد قال:"إن ابن عمر وهم والله يغفر له"، ولذلك قال ابن عطية ما معناه:"لا ينبغي أن يعوّل في هذه المسألة على زلة عالم".
ـ[القضاعي]ــــــــ[28 - Jan-2010, صباحاً 11:10]ـ
بوركت يا عبد الله، وقياس الشافعي رحمه الله في الإباحة مردود بقياس الشبه الصحيح ورجوع الشافعي لمقتضاه دليل على فساد قياسه الأول، وأما من نفى الشبه بين الموضعين فلا حجة معه على هذا النفي، ومن أجاز الؤط في وقت الحيض فقد خالف النصوص فلا عبرة بهكذا مخالفة ولا يثبت بها خلاف أصلا، والحق أن قياس الشبه في المسألة يعد قرينة على صلاحية الاحتجاج بأحاديث النهي بمجموعها وفي المسألة أدلة تفيد النهي بدلالة غير مباشرة كقول أنس رضي الله عنه في مايجوز الاستمتاع وقت الحيض (كل شيء إلا الجماع)، وأحب تنبيهك أخي عبد الله بأن البخاري أهمل بعض الكلام ولم يبهمه وبينهما فرق فانتبه.
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 02:05]ـ
من فوائد شيخنا أبي فهر ..
قال الشافعي في الأم: (وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 09:04]ـ
وأحب تنبيهك أخي عبد الله بأن البخاري أهمل بعض الكلام ولم يبهمه وبينهما فرق فانتبه.
جزاك الله خيرا.
"الإبهام" من تعبير ابن حجر في الفتح وليس من ابتكاري فانظر [الفتح جـ 8، ص 238]، وكذلك هو تعبير الإسماعيلي، نقله الحافظ أيضاً، قال: "وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه" [الفتح جـ 8، ص 239]. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[28 - Jan-2010, مساء 10:27]ـ
جزاك الله خيرا.
"الإبهام" من تعبير ابن حجر في الفتح وليس من ابتكاري فانظر [الفتح جـ 8، ص 238]، وكذلك هو تعبير الإسماعيلي، نقله الحافظ أيضاً، قال: "وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه" [الفتح جـ 8، ص 239]. والله أعلم.
إذن لا لوم عليك، فكأنك قد تبعت القائل من أهل العلم: " خطأ مشهور خير من صواب مهجور ". هذا إذا أصبت في تنبيهي السابق ودمت مسددا.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 12:00]ـ
إذن لا لوم عليك، فكأنك قد تبعت القائل من أهل العلم: " خطأ مشهور خير من صواب مهجور ". هذا إذا أصبت في تنبيهي السابق ودمت مسددا.
لم أتبع ذلك القائل لأن كلامه لا يصح بهذا الإطلاق، هذا أولاً. ثانياً: لا خطأ في تعبير ابن حجر وغيره، كما أني لا أرى خطأ بالضرورة في تعبيرك فإن الإبهام متضمن للإهمال، فهو يهمل التعيين.
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 01:26]ـ
واما أنهم قد جاءتهم تلك النصوص فضعفوها ولم يروا صحتها، وهذا مردود عليهم لأنه حتى وان كان في سند بعضها أو أكثرها علة أو مقال، فمنها ما هو في صحيح مسلم كما أسلفنا ومنها ما صح على شرطه وعلى شرط البخاري، وما ضعف من طرقها فانه يقوي بعضه بعضا فيصبح صحيحا لغيره أو حسنا باصطلاح المتقدمين والمتأخرين على أدنى تقدير، فالذي جاءته رواية رأى ضعفها فحكم بخلافها، حكمه مردود عليه لوجود غيرها من الروايات.!!
.
هكذا يكون الرد على البخاري والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري وغيرهم من الحفاظ والمحدثين المتقدمين والمتأخرين في هذا الصدد؟!
###
والحق: أن الخلاف في تلك المسألة قوي معتبر رغم محاولات كل من حاول عكس الحقائق لنُصرة ما هو بسبيل النفاح دونه!
ولا يصح في هذا الباب حديث صريح البتة! وتقوية أحاديث الباب ببعضها لا يستقيم إلا على مذهب المتأخرين!
والآية التي يستدل بها الجمهور على التحريم: هي نفسها التي يستدل بها مخالفوهم على التحليل!
ودعوى الإجماع غير مسموعة في هذا المقام أصلا! بل هي أغرب من عنقاء مُغْرِب!
وقد سبق ونقضت غزْل الغازلين في موضوعي القديم:
كَهْفُ الغَرَائِبِ!! وَمَغَارَةُ العَجَائِبِ!! ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23150&highlight=%DF%F3%E5%FA%DD%F5)
فانظر منه: الـ[غريبة رقم 2].
وكذا الـ[فائدة رقم 1].
وبالمناسبة: الذي صح عن مالك هو الإباحة المطلقة! ولم يثبت عنه خلافها البتة! رغم حملات أكثر المالكية وغيرهم على الروايات الشامخة في الثبوت لدرء ذلك عنه البتة!
والقول بالإباحة المطلقة: ذهب إليه بعض الصحابة وطوائف من السلف الصالح وعلماء الملة، ومن أراد أن يتعلم الأدب مع المخالف في تلكم القضية: فليقعد ليالي وأيامًا يتأمل في كلام فقيه الدنيا في عصره أبي عبد الله الشافعي وهو يتنفس ويقول: (وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم؛ لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل).
والله المستعان لا رب سواه.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 01:56]ـ
وبالمناسبة: الذي صح عن مالك هو الإباحة المطلقة! ولم يثبت عنه خلافها البتة! رغم حملات أكثر المالكية وغيرهم على الروايات الشامخة في الثبوت لدرء ذلك عنه البتة!
قال أبو بكر الجصاص: "المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تندفع
بنفيهم" [أحكام القرآن: جـ 2: ص 40]
= = = = = = = = = = = = =
في الأصل "يندفع" ولعل المثبت هو الصواب لعود الضميرعلى "المقالة".
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 03:09]ـ
بارك الله فيكم
/// على طالب العلم أن يربأ بنفسه عن تبني الأقوال الشاذة وتتبعها
ولا يفلح من أخذ بشاذ العلم كما قال أهل العلم
فحتى لو لم يسلم طالب العلم بصحة الإجماع فلا يجوز له الأخذ بزلات العلماء وما شذوا به عن الجماعة إن صح ذلك عنهم
(يُتْبَعُ)
(/)
/// وحول فقه مقولة الشافعي قال أخونا الشيخ أبو فراس فؤاد الهاشمي معلقا عليها:
ومن أوجه فقه هذه المقالة النفيسة التي أتحفنا بها أبو أسامة هو:
أن الشافعي رحمه الله إنما ضرب هذه الأمثلة الثلاثة: المتعة وربا الفضل، وإتيان النساء في أدبارهن، لأنها من أشد ما قيل، فالشافعي هو أعرف الناس بالخلاف ولكن إنما تخير هذه المسائل الثلاث من بين آلاف المسائل لظهور النص فيها واستقباح الناس لها وإنكارهم على منتحلها كما أنه لا يقول بها سوى أفراد قلائل من بين الناس
فلما اجتمع بها كل ذلك ساقها الشافعي مجتمعة وأنه حتى هذه المسائل وقد بلغ من شأنها ما مر إلا أنها مع ذلك لا ترد شهادة مستحلها لأنه وجد من أعلام الناس ومفتيهم من يستحلها فالشافعي رحمه الله وإن حرمها وكرهها ورغب عنها شأنه شأن غالب أهل العلم إلا أنه مع ذلك لا يستجيز جرح من استحلها وأفتى بها وأنه لا يجوز أن يقال لهم: إنكم أحللتم ما حرم الله لأنه لو قال ذلك لقال مخالفهم مثل ذلك: وأنتم أيضا تحرمون أيضا ما أحله الله
إلا أنه مع كل ما سبق ينبغي أن تفهم هذه الفائدة ضمن سياقها الخاص بها فالمقصود هو فقه الأئمة للخلاف بقطع النظر عن أعيان هذه المسائل، فيجوز مثلا أن ينتحل بعض الدخلاء أحرفا من هذه المسائل وأشباهها ولا يقبل منه أهلُ العلم اليوم هذا منه إما لعدم أهليته أو لضعف بصره بالعلم، وإما لخطئه في استعمال البرهان أو استخراج الحكم، وإما لاستقرار الإجماع على حكم هذه المسائل بعد أن كانت محل خلاف إما لعدم بلوغ نص أو .. أو ..
المهم وباختصار: المقصود من هذا النقل الذي أتحفنا به أبو أسامة هو ما عنون له في رأس الموضوع: "الإمام الشافعي يضرب أروع المثل في فقه الخلاف"، وأن النظر من الفائدة قاصر على هذه الجهة من غير التفات إلى تفاصيل هذه المسائل وإشكالاتها.
وفقني الله وإياكم لفقه كتابه العزيز وسنة نبيه الرسول الأمين وبصرنا بمواقع أقدام أئمة الهدى وأجرانا على طرائقهم آمين
وإن إثارة تلك المسائل بعد سكونها تشويش على المدرسة الفقهية.
ربا الفضل، نكاح المتعة، الغسل من الجماع من غير إنزال، التيمم من الجنابة، هل سورة الفلق وسورة الناس من القرآن أو لا؟ غسل العينين في الوضوء وكثير من تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس ....
فالخلاف السابق كان لسبب، وقد ارتفع السبب فليرتفع الخلاف إذن.
نقف في جنس موقف الشافعي، ولا نقف في أعيان الصور التي ذكرها.
لسبب واحد فقط وهو اختلاف الموجِب.
فالعلم مر بمراحل، ولكل زمان مسائله وظروفه ومواقفه، وموقع الإجماع قد يتأخر وقوعه زمناً فيقيد الخلاف القديم، وقد يرفعه.
والتقليد يقتضي تقليد الشافعي في أعين حروفه، والمنهج يقتضي الاستفادة من معالم منهجه.
وهذا فهم رائق صائب غبي على بعض من وقف على كلام الشافعي رحم الله الجميع
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 03:50]ـ
/// ويضاف إلى ذلك أن النصوص الموقوفة عن الصحابة بالمنع في هذه المسألة يظهر منها شدة استبشاع واستقباح ذلك الفعل عندهم (وهو مفهوم كلام الشافعي رحمه الله كما تفضل الشيخ أمجد)، حتى وصفه من وصفه منهم - رضي الله عنهم - بأنه "من الكفر"!! فليس الأمر إفتاءا بالمنع وفقط، بل تشنيع وتقبيح كما ترى، بكلام لا يجترئ عليه - عادة - إلا من كان مكينا مستيقنا من دليله ومن بطلان مذهب مخالفه! ولا يُتصور بأمثال هؤلاء الصحب الكرام خلافُ هذا، وإنما يُعتذر لمن شذ عنهم، ولا يُنتصر له!
فهؤلاء - وهم الأكثر وقولهم هو الأشهر والأقرب إلى الفطرة (إذ ذلك الموضع محل مستقذر تعافه النفس) - لا يُتصور إلا أنهم إن قيل لهم إن فلانا من الصحابة يفتي بمشروعية إتيان المرأة في دبرها لكرهوا ذلك منه جدا ولردوا حجته بما معهم .. فيصح أن يقال هنا إن الحاظر منهم أعلم من المبيح فهو مقدم عليه! ولا يظن بأمثالهم - لا يجوز أن يظن بهم - أن يفتوا بالمنع وبهذا التشديد من مجرد استقباحهم واستقذارهم لذلك الشيء، وقد وقفوا ولاشك على الآية التي يستدل بها المبيحون!!
(يُتْبَعُ)
(/)
/// ثم إنه ينبغي التنبه لأمر مهم، ألا وهو عدم ورود نص مرفوع - صحيح أو ضعيف - إلا بالمنع! وهذا عند التأمل مدعاة ظاهرة لتصحيح الاحتجاج بذلك المرفوع - مع وفرة المفتين بمقتضاه من الصحابة وقلة من شذ عن ذلك منهم - وحمل التشابه في تفسير الآية عليه! فإن قيل الأصل في الأشياء الإباحة، قلنا هذا لا يقال في الأبضاع إذ الأصل فيها المنع، ودليل ذلك قوله تعالى مقيدا لإطلاق حفظ الفرج: ((إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)) [المؤمنون: 6]
فيصح حينئذ أن يقال إن آية البقرة فيها مزيد تخصيص وتقييد لأصل الحفظ، فلا يستدل بها - هي نفسها - على إخراج الدبر من ذلك الأصل، بل يلزم الاستعانة لهذه الغاية بدليل آخر لا سيما لكون ذلك الموضع بعينه موضعا مستقذرا .. فأنى يكون ذلك الاستدلال بها على دخول وطء الدبر فيها مع وفرة المأثور بمنع ذلك الفعل تعيينا، وتعلق بعض تلك الآثار بسبب نزول الآية نفسها (وإن كانت أسانيدها لا تخلو من مقال)؟!
/// فلعله يصح أن يقال إن المبيح ههنا هو المطالب بتقديم حجته وإثبات علوها - رواية ودراية - على ما يتمسك به المانعون (وهم الأكثرون). ولما كان الناس يستبشعون الإفتاء بهذا المذهب ممن ذهب إليه، من لدن الصحابة وإلى يوم الناس هذا، كان الداعي لتقديم تلك الحجة المبيحة - إن وجدت - وتوافر الرواية والنقل بها = قويا للغاية! فهل مع المبيحين من حجة إلا آية البقرة التي هي نفسها محل النزاع؟ وهل لهم أن يتركوا ما أثر عن السلف من المرفوع في تأويلها وسبب نزولها - وإن ضعف سندا - إلى قول شاذ بدعوى أنه وجه تحتمله الآية؟ هذه حجة أوهى من خيط العنكبوت!
/// فالحاصل أنه ليس من الفقه ههنا الاعتضاد بشذوذ من شذ ومخالفة من خالف من السلف، فليس كل خلاف يستدل بمجرد وجود من قال به من الأقدمين على تسويغ القول المخالف للمشهور الذي عليه جماهير الأئمة، والله أعلم.
/// ولا يعني هذا اتهامنا لمن خالف من المتقدمين والمتأخرين، فلا يلزم التنبيه على حفظ مقامهم وصيانة منزلتهم .. فنحن نعتذر لهم، ونقول فيهم كما قال الشافعي فيما تقدم النقل عنه، رحم الله الجميع.
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 05:35]ـ
وهل المجئ بهذه المسألة للبحث في الجواز من هذا الفعل المستبشع ... ؟؟؟؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 11:05]ـ
وهل لهم أن يتركوا ما أثر عن السلف من المرفوع في تأويلها وسبب نزولها - وإن ضعف سندا - إلى قول شاذ بدعوى أنه وجه تحتمله الآية؟ هذه حجة أوهى من خيط العنكبوت!
جزاك الله خيرا.
في الحق أن حجة المخالف أمتن من خيط العنكبوت، ولكن عدم الوقوف على كلام أهل العلم من موانع الوقوف على قوة الحجة من عدمها. فسبب النزول المروي في الإباحة لا يقل شهرة ولا قوة. ولنبدأ برأي ابن عمر كما خرّجه البخاري ثم نبيّن المتروك بالنظر فيما رواه غيره. فقد أخرج البخاري عن عبدالصمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر {فأتوا حرثكم أنّى شئتم} قال: يأتيها في. أ.هـ. فترك ما بعد الجار ولم يأت بالمجرور، وقال الحافظ في الفتح أنها هكذا في جميع النسخ. ثم نقل عن أبي بكر ابن العربي قوله: "اورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال:"يأتيها في" وترك بياضا، المسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً، وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها". وفي تفسير الطبري يأتي بيان المحذوف في جواب ابن عمر من طريق أبي قلابة الرقاشي - إمام حافظ ثقة - عن عبدالصمد بإسناد البخاري أن ابن عمر: {فأتوا حرثكم انى شئتم} قال: في الدبر. [الطبري: جـ 3، ص753، ط. التركي]، قال ابن حجر بعد أن أورد رواية ابن جرير المبيّنة، قال:"وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي" [1]. ولما أورد البخاري رواية عبدالصمد أتبعها بالرواية المعلقة عن محمد بن يحي بن سعيد عن ابيه عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر، فذكر الإسناد ولم يذكر المتن، إلا أن الطبراني وصلها في "الأوسط" من طريق ابي بكر الأعين (انظر الفتح: جـ 8، ص 239) عن محمد بن يحي بن سعيد القطان بالسند المذكور إلى ابن عمر قال:"إنما نزلت على رسول الله (ص) {نساؤكم حرث لكم} رخصة في إتيان الدبر". إلا أن لقائل أن يحتج فيقول: لم يرو
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا الأثر عن ابن عمر إلا يحي بن سعيد تفردبه ابنه محمد [2]، كما قال الطبراني، والجواب ما ذكره الحافظ، قال:" ولم يتفرد به يحيى بن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي [3] عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير من ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي " فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ" و"تاريخ نيسابور للحاكم" و"غرائب مالك الدارقطني" وغيرها" [الفتح جـ 8: ص 239].
ثم ذكر الحافظ سبب نزول الآية وفصّل ثم قال: "وهذا السبب في نزول الآية مشهور" [الفتح: جـ8، ص 240]، وانظر للمزيد مشاركتي رقم 16.
فسبب نزول الآية ليس شاذاً ولا ضعيفَ الذكر عند العلماء بل هو مشهور ومروي من طرق ثابتة، كما نص الحافظ، والمسألة نفسها مشهورة كما ذكر ابن العربي [4].
أما الترجيح والفتوى فشيء آخر تماماً.
= = = = = = = = = = = = =
[1] لأن الحميدي في جمعه بين الصحيحين تصرّف من تلقاء نفسه وفسّر المحذوف في رواية البخاري بأنه "الفرج"، قال الحافظ في الفتح:"وهو من عنده بحسب فهمه"، [الفتح جـ 8، ص 238].
[2] له ترجمة في التقريب لا جرح فيها ولا تعديل، إلا نقْل ابن حبان أنه ذكره في الثقات، على عادته فيمن هو مثله. ولكن روى عن محمد أعلام حفاظ ولم يذكروه بجرح، فانظرهم في التقريب [جـ 9، ص 439، ط. العلمية].
[3] قلت: الدراوردي عبدالعزيز بن محمد متكلم فيه من جهة سوء حفظه، وقد انفرد مراراً بما اتفق الثقات على خلافه [انظر مثلاً: الإستذكار: جـ 1 ص 489] وانظر [العلل للدارقطني: جـ 3، ص 101، جـ 4، ص286]
[4] ولكن الشهرة لا تعني الثبوت على كل حال كما لا يخفى، فمن جملة ما اعتمد عليه الحافظ في بيان الشهرة روايةابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، الأثر. إلا أني لما رجعت لتفسير الطبري [جـ 3: ص754] وجدت الأثر موقوفاً على عطاء وليس فيه عن أبي سعيد الخدري، وفي التهذيب لم يذكر له رواية عن أبي سعيد الخدري مع أنه ذكر روايته عن عدد من الصحابة وأيضاً شكك في روايته عن البعض، الأمر الذي يجلعنا نتوقف وإن وردت روايته موصولة بأبي سعيد الخدري عند غير الطبري. والله أعلم.
ـ[أبو ياسر الجهني]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 11:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماسبب هذا الخلاف بسبب ترك الأدلة وترك القول بالسلف ورفع ونقل فتوى مالا يعرف بانه طالب علم ناهيك أن يكون عالما.
ومثل هذه المواضيع لاتطرح بالمنتديات أولا الكاتبون ليسوا طلبة علم ولأن في المنتديات الجاهل والعامي وصاحب الشهوة الذي يريد أن يبرر لنفسه.
وليس كل مايعلم يقال.
اشتغلوا بطلب العلم.
وكفى /
أخوكم أبو ياسر الجهني وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 11:53]ـ
... تتمّة
ولكن من علامات اتباع الهوى - لكي يكون الجميع على بيّنه - استغلال الخلاف للوقوع فيما روي النهي عنه، فقط لأن الدليل أن العلماء اختلفوا، وما أقبحها من حجة!
ولهذا الغرض أسوق كلاماً نفيساً لأبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (ت 397) من مقدمته في الأصول- لم أجد من نقله في أي من المنتديات المشهورة على الشبكة فخذوه مرفوعاً لأول مرة! - تبيّن طرفاً من المقصود، قال رحمه الله:" اعلم أن للعلوم طرقاً منها جلي وخفي، وذلك ان الله تبارك وتعالى لما أراد أن يمتحن عباده وأن يبتليهم فرّق بين طرق العلم، وجعل منها ظاهراً جلياً، وباطناً خفياً، ليرفع الذين أوتوا العلم كما قال عز وجل ((يرفع الله الين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)) " أ. هـ. [المقدمة في الأصول: ص5، ط. دار الغرب]
فهذا امتحان للعامي والعالم، فليس للعامي ولا صغار طلبة العلم أن يخوضوا في خفي العلم وهم أقل شأناً من ذلك، وإلا جادلوا بالباطل و أفسدوا أكثر مما يصلحوا.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 11:57]ـ
/// أخي الشهري - بارك الله فيك - ما تفضلتَ به هو مما ساقه المفسرون من تأويل ابن عمر رضي الله عنهما للآية، وليس مما يعتبر سببا لنزولها. وعلى أي حال فلا يخالفك أحد في ثبوت هذا التأويل عن ابن عمر .. فهو متمسك القوم في مذهبهم لكونه أقوى المأثورات سندا في تأويل الآية.
/// ولكن لهذا قلتُ إنه أوهن من خيط العنكبوت ..
/// فكلامي الآنف الذي تفضلت بالتعقيب عليه إنما أردتُ به المرفوعات في تأويل الآية وفي سبب نزولها (وإن ضعف سندها) .. كمثل ما أثر عن النبي عليه السلام أنه قال لما سئل في القصة المروية في سبب نزول الآية: "مُقْبِلَة وَمُدْبِرَة إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْج " أو "في صمام واحد" ونحوها .. فهذه المرفوعات وما وافقها من الموقوفات لا يترك مجموعها - وإن ضعفت كلها - لآثار موقوفة على قلة قليلة من السلف بخلاف معناها (سواء في تأويل أو سبب نزول)!
/// والرجوع إلى المأثور في تأويل الآية واعتبار مرجحات القول الصواب فيه = يفيد في هذا المقام لأنها هي محل النزاع كما لا يخفى، والمخالفون يستدلون بها!
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 12:08]ـ
أخي الشهري - بارك الله فيك - ما تفضلتَ به هو مما ساقه المفسرون من تأويل ابن عمر رضي الله عنهما للآية، وليس - كما لا يخفى على مثلك - مما يعتبر سببا لنزولها. ولا يخالفك أحد في ثبوت هذا التأويل عن ابن عمر رضي الله عنه ..
جزاك الله خيرا.
قد سبق النقل - في موضعين - عن الحافظ أنه قال: " .. ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى (أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: نعيرها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية). وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوّهمه فيه". [الفتح: جـ8، ص 240].
فنص على سبب النزول ونص على أنه لم ينفرد به، وارجع لتفصيل سبب النزول في الفتح وتفسير الطبري فإن له قصة وهو غير قصة التأويل.
وليس الغرض الأساس هنا إثبات الحكم الشرعي للمسألة، وإنما تحرّي الأمانة في مدارستها قدر الإمكان.
ولكي لا تكرر الكلام نفسه بخصوص النقول والآثار، انظر ترجيحي ورأيي الشخصي في مشاركة 16 و 18، فإنك ستجد أنه ليس بيني وبينك كبير اختلاف.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[30 - Jan-2010, صباحاً 01:47]ـ
جزاك الله خيرا.
/// والذي يظهر لي أن المرويات عن أبي سعيد رضي الله عنه في قصة النزول قد وقع فيها اضطراب .. ولعلها لو انضبطت لوافقت ما جاء صريحا في سبب النزول مما فيه قوله عليه السلام "في صمام واحد" ونحوه.
/// زد على ذلك أن قول القائل "أتى امرأته من دبرها" أو "في دبرها" يحتمل معنيين:
- أتاها من جهة الدبر في موضع الولد.
- أتاها من جهة الدبر في الموضع المستقذر.
وهذا الاشتباه في المعنى قد يقع فيه بعض من احتمل رواية سبب النزول من السلف الأول، ولا يبعد أن يكون هو سبب ظهور هذا التأويل عند من قال به منهم .. وقد ورد في الأثر ما يبين أن الصورة المذكورة في سبب النزول إنما كانت على الوجه الأول، فلا يندفع ذلك التفصيل الواضح الذي ورد على وفق المرفوع = بألفاظ محتملة، لا سيما وقد نقل إلينا استنكار الوجه الثاني على من تصوره عن الصحابة أنفسهم، والله أعلم.
ـ[القضاعي]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 05:17]ـ
ما جاء صريحا في سبب النزول مما فيه قوله عليه السلام "في صمام واحد"
الصواب ان هذه اللفظة مدرجة وليست مرفوعة يا أبا الفداء.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 06:07]ـ
الصواب ان هذه اللفظة مدرجة وليست مرفوعة يا أبا الفداء.صدقت، بارك الله فيك.
هذا وهم مني، عفا الله عني، وجزاك الله خيرا.
ولكن في سياق المرويات التي جاء فيها هذا الإدراج تفسيرا من كلام ابن جريج والزهري ما يدل على صحة معناه. ومثاله الذي يحضرني الآن: اللفظ المنقول في أصلها: "إن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول" فواضح أن المراد مَن أتاها - كما يكون الإتيان عادة: أي في القبل - وهي في حال الإدبار، أي من جهة الدبر، لا أنه أتاها في حلقة الدبر. إذ كيف يأتيها في غير موضع الولد، فتكون ثمرة ذلك الإتيان المذكور = مجيء ولد (أحول أو غير أحول)؟؟ هذا واضح في أن المراد بهذا الإتيان، ما يكون في موضع الولد من جهة الدبر .. وعليه ينبني ما ورد من جواب النبي عليه السلام، ويتوجه فهم الآية، بلا ذكر لحلقة الدبر!
ولعل قول القائل (وهي مدبرة) أوضح في هذا المعنى من أن يقال: "أتاها من دبرها" أو "في دبرها" إذ هذه الأخيرة تفتح الباب - لغة - للاحتمال، والله أعلم.
ـ[القضاعي]ــــــــ[30 - Jan-2010, مساء 11:52]ـ
بوركت أبا الفداء، والإباحة خلاف القياس الصحيح والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والله أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 01:18]ـ
وعلى فرض أن القياس صحيح فقد اختلف أهل العلم: هل يجوز تقديمه على الخبر الثابت عند التعارض؟ فإذا لم تنهض الأخبار للمعارضة أصلاً، لضعفها، فيقدّم القياس عند الجماهير حتى أنه كالإجماع [1]، فكيف بها وهي مؤيِدة بمجموعها من جهة المعنى لنتيجة القياس؟ فتعيّن المصير إلى القياس عند من يراه صحيحاً. ولابن قدامه قاعدة طرّدها في المغني، وهي التعارض بين القياس الصحيح الجلي وقول الصحابي الثابت عنه، أيهما يُقدّم؟ واختار تقديم القياس [2]، وهذا التصرف منطبق على مسألتنا - ما رُوي عن ابن عمر وغيره من باب أولى - لمن أراد الترجيح بصنيع ابن قدامة ومن سلك مسلكه، والله أعلم [3].
= = = = = = = = = = = = = = = =
[1] وما هو مروي عن أحمد أنه يقدّم الخبر الضعيف على القياس (آراء الرجال)، عند التعارض، فإنما مراده الحديث الضعيف ضعفاً يسيراً الذي لا يخرجه عن حيز المقبول.
[2] انظر: "القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني"، للدكتور المريني.
[3] وعمل ابن قدامة فيما روي عن الصحابي ولم يخالفه فيه أحد، وفي مسألتنا هذا الشرط مفقود، فالأدلة إذا أخذت محشودة مجموعة من كل حدب وصوب ترجح جانب المنع، ولكن حصل غرضنا من تحقيق أن المسألة خلافية وليس فيها إجماع، ولو كان الخلاف شاذاً ولا متمسك لأحد فيه لما اجترأ ابن أبي مليكة على لعن روح بن القاسم و قتادة!! [انظر القصة في تفسير الطبري: جـ 3: 753، إن صحت]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 12:36]ـ
قال ابن حزم:"واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام" (مراتب الإجماع، ص 122).
ولم يتعرض له ابن تيمية في نقده له، وقد بينّا ضعف - بل خطأ - دعوى الإجماع في هذه المسألة بالدليل والتعليل. فتأمل المشاركات أعلاه فقرة فقرة.
وعليه فإن قول الشيخ عبدالعزيز الطريفي - زاده الله تسديداً - أن المسألة محل إجماع غير صحيح.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[03 - Feb-2010, صباحاً 06:05]ـ
المسالة و الله أعلم و ان كان فيها خلاف كثير و احيانا غير منضبط ... الا ان من يتدبر حيثيات هذا الخلاف من خلال متابعة ما نقل عن المختلفين من اوائل العصور الى الآن يجد كما يقول الاخوة دفعا قويا من الجمهور الى جعل الخلاف فيه يسير الى الحسم خاصة بعد ان اصبحت المسألة من مسائل الفقه المعدودة من شعارات اهل البدع كالمتعة و المسح على الخفين الخ. فيلاحظ ان التشدد في تضييق مساحة الخلاف السائغ في هذه المسائل المعدودة قد زاد أكثر من ذي قبل بعد ان تعلق بها اهل اليدع الكبار و اصبحت من شعاراتهم .. و هو ملحظ نبه عليه الامام الغزالي رحمه الله و انه مما راعاه السلف في اختلافاتهم ... و من ذلك صنيع البخاري في الابهام و هو معروف من طريقته انه يبهم ما اختلف فيه اهل السنة مما قد يكون ذريعة لأهل البدع في تقوية جانبهم ... فكثيرا ما يغفل عن هذا المعنى و تأثيره على سعة الاختلاف الفريقان ... سواء المحتجون بالاجماع على المسألة باطلاق و المحتجون بنفي الاجماع عليها باطلاق ... مع ان هذا لا ينفي ان لبعض هذه المسائل شناعة ذاتية مستقلة عن شناعة كونها شعارا لأهل البدع. كتسميتها بأخت اللواط او تسمية المتعة بأخت الزنا .. فلا يعني الأمر انها لم تكن مستبشعة عند من اختلفوا قبل ان تخرج البدع قرونها ... و لكن لم تكن تلك الشناعة الذاتية كافية للتضييق على الرأي المخالف و تضييق مساحة الخلاف السائغ فيها كما نبه االامام الشافعي ... بخلاف الأمر حين ازدادات شناعتها شناعة بتبني اهل البدع لها و جعلها شعارا ... فينبغي فيما اظن و الله أعلم أن يؤخذ بعين الاعتبار هذا العامل المؤثر في الخلاف في هذه المسألة و ان يراعى من جهة المبيحين ان الخلاف فيه قد ضاق و ان الشذوذ في الاباحة قد زاد بهذا الظرف المشدد ... و من جهة المانعين أن يراعوا ان شبه الاجماع ذاك ايضا له ظروفه و ان لا يشتط المرء في التجريح في المبيحين فالخلاف في ذلك متبث و لا يضعهم في مقام اهل البدع اثناء الخلاف و ان كان القول قد كاد يصير شاذا ... و هذا و الله اعلم هو ما قصده الامام الشافعي في كلامه الذي نقله الأخ امام الأندلس و الشيخ أمجد ... اذ كان كلامه في سياق كلامه عن اهل الأهواء و البدع و قبول شهادتهم و صنيعهم من تجريح بعضهم لبعض و تكالب بعضهم على بعض مما هو خلاف صنيع اهل السنة في البحث عن الموضوعية ....
مع التنبيه الى شيء ايضا فيما نقله الشيخ امجد .. فالقائل قد سوى هذه المسائل مع مسائل أخرى ليست من جنسها و لا كانت في قصد الشافعي فيما اظن كمسألة انكار قرآنية المعوذتين ... اذ هذه مسائل من جنس آخر ... و قياس مع الفارق ... اذ المسائل المذكورة عليها تواتر منقول بأعلى درجات النقل الذي يلزم الخاصة و العامة ان وصل اليهم ... اما المسائل الأخرى فالنقل فيها و ان كان متضافرا الا انه ليس من جنس المتواتر المجمع عليه ... وكثيرا ما قرأت في المننتديات العلمية من يسوي بين هذين الجنسين من المسائل في كلامه عن الاجماع و الخلاف القديم و هو خطأ ظاهر ...
من جهة اخرى قد كنت أظن لوقت طويل ان التأويل الذي ذكره الأخ ابو الفداء و غيره هو مما ابتدعه الفقهاء المتأخرون ليحجروا واسعا بادعاءهم الاجماع على مسألة لم يصح فيها اجماع و التشنيع على مخالفيهم ناسبين اياه الى ابن عمر تقديرا ... حتى وقفت على نقول فيها ذكر نفس التأويل رويت عن سالم في التشنيع على نافع في معنى قول ابن عمر و فتواه ... و انه قصد اتيان الفرج من الدبر لا اتيان الدبر ... و يعكر عليه ان صح ان هذا اصلا قول ابن عباس في الآية و تأويل مدرسته و تلاميذه لها .. فلو كان ابن عمر يقول بغير ما ذكر مولاه نافع و ان نافعا غلط عليه كما يقول الامام ابن القيم لما كان من داع لابن عباس ان ينكر عليه و تأويله هو نفسه تأويل ابن عمر ...
كذلك الرواية المذكورة عن الامام الشافعي ذكر الذهبي في السير و ايده الشيخ الارناؤوط انها منكرة و نقل عن ابن الصباغ عن الربيع أنه كذب فيها ابن عبد الحكم .. و ايده بتصحيح الشافعي لحديث خزيمة بن ثابت في تحريمها في الأم ..
وللامام الذهبي جزء في الأحاديث التي تنهى عن إتيان النساء في أدبارهن.قال انه استوفى فيه المسألة و اتبث بيقين صحة التحريم من جهة النقل ... و الله أسأل ان يرحم الامام الشافعي رحمة واسعة فلو لم يستفد المرء من هذه المذاكرة الا الوقوف على حدة نظره و عقله المستنير لكان كافيا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 12:10]ـ
مع ان هذا لا ينفي ان لبعض هذه المسائل شناعة ذاتية مستقلة عن شناعة كونها شعارا لأهل البدع. كتسميتها بأخت اللواط او تسمية المتعة بأخت الزنا .. فلا يعني الأمر انها لم تكن مستبشعة عند من اختلفوا قبل ان تخرج البدع قرونها ... و لكن لم تكن تلك الشناعة الذاتية كافية للتضييق على الرأي المخالف و تضييق مساحة الخلاف السائغ فيها كما نبه االامام الشافعي ... بخلاف الأمر حين ازدادات شناعتها شناعة بتبني اهل البدع لها و جعلها شعارا ... فينبغي فيما اظن و الله أعلم أن يؤخذ بعين الاعتبار هذا العامل المؤثر في الخلاف في هذه المسألة
جزاك الله خيرا.
تعليقات على عجل:
الأول: الشناعة فرع عن بحث حسن أو قبح الأفعال قبل ورود الشرع، فهل ثبت قبح هذا الفعل - عند من يقبحه - بالعقل أم بالسمع، خاصة وأنك أكّدت أخي ابن الرومية على كون الشناعة (القبح) "ذاتية"، أي كامنة فيه أصالةً؟ وهذا فيه شيء من مذهب المعتزلة الذين يقولون أن قبح وحسن الأشياء كامن فيها ولازم لها، فبالجواب على السؤال المتقدم ينشأ بحث مفصّل آخر.
الثاني: إذا تقرر ما كتبته أعلاه، يضعف تأثير الشناعة البدعية من باب أولى، لأن الشناعة هنا نشأت فقط من كونها مذهباً لمن يخالفنا.
الثالث: لما ورد السمع بالنهي عن هذا الفعل، بقي أن يُنظر في أحوال الدليل السمعي من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، وهذا هو المحل الذي نجم فيه الخلاف، فيُقتصر عليه في إصدار الأحكام الشرعية.
والله أعلم.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[03 - Feb-2010, مساء 01:32]ـ
بارك الله فيكم، الشناعة الذاتية في الشيء لعلها يعبَّر بها عن استقباح الشيء ونفور النفس منه (فطرةً وجِبلَّة)، وهذا صحيح - عقلا وحسا - في أشياء كثيرة كاتفاق الأسوياء على شناعة تعذيب الأطفال الصغار - مثلا - أو شناعة أكل فضلات البشر أو لحومهم أو نحو ذلك، ولكن الحكم بحرمة هذه الأشياء ومنعها لهذه الشناعة فيها قبل ورود الشرع هو ما نخالف فيه المعتزلة .. فإن قلنا إن هذا الفعل (إتيان الدبر) فيه قبح وتعافه النفوس، فإن هذا نقوله استئناسا لا استدلالا على حرمته، لأن الحرمة كما تفضلتم لا تكون إلا بالسمع، والله أعلم.
ـ[ابن الرومية]ــــــــ[04 - Feb-2010, صباحاً 04:30]ـ
والله الذي أفهمه أستاذي من مسألة التقبيح و التحسين ان المأثور عن السلف انهم لا يقولون بنفي الحسن و القبح الذاتي باطلاق و ان اختلافهم مع المعتزلة ليس في اتباث ذلك و انما الاختلاف في ان اهل السنة يتبثون قبحا ذاتيا نسبيا بحسب السياقات الواقعية للأشياء بينما المعتزلة تتبثها بالمعنى المطلق في النظر للشيء بعينه بناءا على نظريتهم في الجوهر الفرد .. و على هذا تنبني طبيعة النظر في الأشباه و النظائر و ما قد يصدر عنه من أنواع القياس المعتمد في تحريم او تحليل المسألة بما فيها قياس الشبه ...
المهم انني أعتقد كما يقول الشاطبي انه ليس من المستحب استدعاء مثل هذه المسائل الكلامية الدقيقة الى الفقه كما استدعاها كثير من الأصوليين و الفقهاء التطبيقيين .. فالذي اقصده بالشناعة يمكن تحسسه دون الحاجة الى تعمق في بحث هذه المسألة فيما أظن ... فمقصودي ان من يتأمل في النقاشات في جنس هذه المسائل الساخنة كربا الدرهم بالدرهم او المتعة او وطء الدبر من عهد الصحابة الى يمكنه ان يتحسس مناخا عاما من الاستبشاع و الاستشناع .... ثم بعد تشكل فرق البدع الكبار و تبني بعضها لبعض هذه المسائل زاد هذا المناخ المستبشع للمسألة كثافة ملحوظة جدا حتى اصبح القول الآخر يظهر بمظهر الشذوذ (و هنا تأتي نفاسة نص الامام الشافعي في هذا الضرب من الفقه في اعذار المخالفين في الفروع و حسن المواجهة مع المخالفين في الأصول دون ان ينفي احدهما الآخر). .. تماما كما حدث مع مسألة الموسيقى و الاختلاف فيها ثم صيرانه الى الشذوذ بعد ان اتخذه المذهب الاباحي الباطني شعارا و دثارا بعد القرن الخامس على الخصوص .... فكان و لابد ان يؤثر هذا على الفقه فيصير الأمر الى شبه اجماع بين الفقهاء ... و مسألة المباح المتخذ شعارا من المبتدعين و الفساق مشهور تأصيلها .. حتى بالغ الغزالي رحمه الله و ذهب الى ترك السنة ان صارت شعارا لأهل البدع ....
قبل ان انسى .... لعن ابن أبي مليكة لروح و قتادة و الذي لطالما اضحكني لطرافته .. أظنك فهمته على خلاف وجهه فرد فعل ابن ابي مليكة فيما يبدو لي هو حجة للمحرمين ... اذ يبدو انه فوجئ بما نقله له روح عن قتادة و لم يكن له من رد علمي فيبدو انه لغضبه ان حرم عليه ما كان يحسب ان له فيه سعة لم يجد الا لعن من يستطيع لعنه .. :) وهذا طريف له نظائر معروفة في عادات منقولة في كتب الأدب عن ذلك العهد ... فيمن ينقل لغيره ما يفوت عليه ما يريده فيلعنه الآخر لأنه قد أتاه بما لا يسعه الا قبوله ... :)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Feb-2010, مساء 01:39]ـ
جزاك الله خيرا.
مدار الإشكال أخي هو الوصف بالذاتية، وهذا لا نسبية فيه، وهذا يصدق على القتل ظلماً أو تحسين الكذب، فهذه مستبشعة في ذاتها، وهي كقول الأوزاعي عن الكذب: "والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت"، فهذه وأمثالها يصدق عليها أن شناعتها ذاتية، أما مسألتنا وما شابهها فهي مما اختلف فيه الناس ما بين مستبشع ومستحسن، بحسب تصوير الثقافة المحلية لطبيعة ذلك الفعل، استقلالاً عن الشرع، أما بعد ورود الشرع فيترتب ما لا يخفى عليك.
أما مسألة تضييق الخلاف في مسائل كهذه، للغرض الذي ذكرت، فمُشكل من جهات أخرى، خاصة إذا كانت من جنس الوقائع التي يبتلى بها عامة الناس من سنة ومبتدعة وغيرهم، فإن في مقابل تضييق الخلاف طلباً للإميتاز عن أهل البدع، في مقابل ذلك إيقاع لغيرهم في حرج التحرز مما يتهيأ بوجود الداعي من جهة الطبع (الشهوة) ومن جهة المقتضي (كون المرأة محلاً للاستمتاع)، وهو من جنس ابتلاء الناس بالاستمناء مع علم كثير منهم أنه محرّم عند جماهير العلماء، حتى قيلت فيه عندهم ابيات:
إذا حللت بواد لا أنيس به = = = فاجلد عميرة لا عار ولا حرج.
وكذلك وصف أو فهم ابن عمر لهذا الفعل على أنه "رخصة"، والرخصة لا تكون إلا فيما يشق على الناس اجتنابه بالكلية، ليس لأنه مركّب في النفس وإنما لوجود ما يهيج الشهوة لتجاوز موقع الاستمتاع المعروف (الفرج) إلى غيره، فالتضييق في مسائل الخلاف بين أهل السنة لأمر خارج عن محل النزاع - كأن يراعى فيه حال أهل البدع - مصادرة على خلاف الأقدمين من سلفنا الصالح وإماتة لاجتهادهم لغرضٍ يمكن تحقيقه بوسائل أخر.
أما ما يتعلق بابن أبي مليكة فبعيدٌ ما ذهبت إليه أخي الكريم، لأن الطبري أورده في مجموعة الأقوال القاضية بالإباحة، كعادته في استهلال الأقوال المتجانسة، عندما يقول: "ذكر من قال ذلك ... ". فراجعه فضلاً لا أمراً.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 12:38]ـ
يا أمة الإسلام .. يا أمة محمد .. لا يستهوينكم الشيطان في الخوض بما لا يصح لكم الخوض فيه .. ولا يخدعنكم بالرفث في أمر لم تعدوا له عدته .. ولا يجعلنكم تقولوا الناس ما لم يقولوه حتى تتثبتوا .. الروايات كثيرة جداً .. ومن روي عنه فعله روي عنه النهي عنه وكرهه بأصح منه .. ومتى كان الشرع يؤخذ من شذوذ الكلام .. ومتى كان في العجلة خير!!
قال الإمام البحر الذهبي في السير بعد كلام له:
( ... وبلغنا أنهم تذاكروا حديث إتيان الدبر الذي تفرد به نافع عن مولاه، فقال ميمون بْن مهران: إنما قَالَ هذا نافع بعد ما كبر، وذهب عقله.
وروي أن سالما قالوا له: هذا عن نافع، فقال: كذب العبد أو أخطأ العبد، إنما كان ابن عمر، يقول: يأتيها مقبلة ومدبرة في الفرج.
وعن أَبِي إبراهيم المنذر الحزامي، قَالَ: ما سمعت من هشام بْن عروة رفثا قط إلا يوما واحدا، أتاه رجل فقال: يا أبا المنذر! نافع مولى ابن عمر يفضل أباك عروة، على أخيه عَبْد اللَّه بْن الزبير، فقال: كذب عدو اللَّه، وما يدري نافع عاض بظر أمه! عَبْد اللَّه خير والله وأفضل من عروة.
قلت: وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء، وما جاء عنه بالرخصة فلو صح؛ لما كان صريحا، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل، وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك).
فدعوا الخوض بوركتم فيما لا يحسن بكم خوضه بهذه الصورة التي نراها .. فما أنصفتم العلم والشرع والحق بهذا الأسلوب .. فالمطلوب من الجميع _ ممن جعل من نفسه حكماً لشرع الله _ أن يجمع جميع الروايات في الباب ومن ثم يرى أن المسألة ليست شبه منحسمة؛ بل هي منحسمة فعلاً .. وقس على هذا أكثر المسائل المطروحة هنا.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 02:36]ـ
جزاك الله خيرا.
لسنا في عجلة، وليس القول بالإباحة من شذوذ القول كما أوضحناه سلفاً، ولسنا في مقام الفتوى، ولست شخصياً ممن يفتي بالإباحة بينتُ هذا تصريحاً وتكراراً، وإيراداتك قد استوعبتها درساً في مشاركات سلفت فراجعها - فضلاً - فقرة فقرة.
... ونقول للجاهل الذي تخشى عليه الفتنة، كما قد قلنا من قبل، يا هذا! ليست الإباحة حكم يؤخذ من الخلاف وإنما يؤخذ من الاجتهاد والترجيح مع إخلاص النية لله في طلب الحق.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 02:57]ـ
وليس القول بالإباحة من شذوذ القول كما أوضحناه سلفاً
أخي الفاضل الكريم (عبد الله) سلمه الله ..
فقط أريد منك أن تذكر لي وللأحبة خمسة أسماء لأئمة _ على وجه العموم _ لم يأت عنهم خلافه من أثر ثابت؛ قالوا بجواز إتيان المرأة في دبرها.
غفر الله لي ولك وللمسلمين أجمعين.
ـ[حمد]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 06:29]ـ
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=130298&postcount=4(/)
حكم إهداء أو بيع الحرير للكفار؟
ـ[عبدالله]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 06:48]ـ
حكم إهدى أو بيع الحرير للكفار؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - May-2007, صباحاً 12:31]ـ
يجوز، سواء أبيعَ على كافر أم مسلم يجوز له لبسه
وكذا الهدية
أما إذا كان مسلماً لا يجوز لبسه له فلا يجوز بيعه عليه
كذا قال ابن القيم، وعزاه لجمهور الفقهاء
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[09 - May-2007, صباحاً 03:08]ـ
لتمام الفائدة
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ. متفق عليه
عن أنس رضي الله عنه: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لعبدِ الرحمنِ بنِ عَوف والزُّبيرِ في قَميصٍ من حَريرٍ، من حِكَّةٍ كانت بهما».متفق عليه
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 05:04]ـ
بارك الله فيكم ...
كنت تعلمت قاعدة فقهية هي لا يجوز بيع وإهدى اللباس الذي لا يحل لك
فما قولكم في هذا(/)
ما حكم تبادل الهدايا مع فتاة بقصد التقرب إليها لغرض الزواج؟
ـ[أبو فراس]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 10:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم أن يهدي أحد ما (مع العلم أنه بالغ) هدية لابنة خالته (مع العلم أنها بالغة) وفي سن متقارب تقريباً؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بقصد التقرب منها للزواج
هذا سؤال جاءني في منتدى أعمل فيه مراقبا عاما
أريد ردا علميا مؤيدا بالأدلة لأني أعلم أن في ذلك محظور شرعي لكن لا أتحمل مسؤلية الفتوى والقول في شرع الله بدون علم
ـ[نصر الدين الحلبي]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 05:35]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
وأرى أن الأولى في بلاد الاسلام أن تنصح السائل بالتوجه لعالم موثوق في علمه
لأن من يأخذ دينه من الانترنت والتلفاز وما شابه لا دين له لأنه سيتبع كل ناعق يوافق هواه بدل أن يأوي لركن شديد يتعلم منه
اللهم لا تجعلنا ممن يتبعون من لا يعرفون
ـ[أبو فراس]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 09:40]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
وأرى أن الأولى في بلاد الاسلام أن تنصح السائل بالتوجه لعالم موثوق في علمه
لأن من يأخذ دينه من الانترنت والتلفاز وما شابه لا دين له لأنه سيتبع كل ناعق يوافق هواه بدل أن يأوي لركن شديد يتعلم منه
اللهم لا تجعلنا ممن يتبعون من لا يعرفون
بارك الله فيك
أنا لجأت لهذا الموقع لوجود عدد كبير من العلماء الموثوق بعلمهم وأعطيت السائل رابط الموضوع ليتابع الإجابة هنا وجزاك الله خيرا(/)
حكم بيع جلد الميتة المدبوغ؟!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 01:46]ـ
أجاز بعض أهل العلم بيع جلد الميتة المدبوغ لأنه طهر بالدبغ لكنه منع من أكله بعد الدباغ لأنه لا يزال يطلق عليه اسم ميتة , فلماذا هذه التفرقة؟؟
إن كان لا يجوز أكله بعد الدباغ لأنه ميتة فلا يجوز بيعه لنفس العلة وهي كونه ما زال يطلق عليه اسم ميتة بعد الدباغ لأن الله حرم بيع الميتة!!
وإن كان يجوز بيعه بعد الدباغ لطهارته فيجوز أكله لنفس العلة؟؟
فأنا لا أدري ما وجه هذه التفرقة وما سببها؟؟
فإما يقال لا يجوز أكله ولا بيعه - حتى لو بعد الدباغ - لأنه ميتة
وإما يقال يجوز أكله وبيعه لطهارته بعد الدباغ
لكن إن قلنا بالتماثل بين الحكمين سواء بالجواز أو بالمنع في كليهما أيهما أقرب وأرجح هل جواز البيع والأكل بعد الدباغ؟؟ أم المنع من البيع والأكل بعد الدباغ؟؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 11:01]ـ
بسم الله والحمد لله
أخي مجدي وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح .. آمين
أخي جلد الميتة لا يؤكل لا قبل الدبغ ولا بعده ..
أما بالنسبة لبيعه فمذهب السادة الحنابلة عدم جواز بيع جلد الميتة سواءٌ كان قبل الدبغ أو بعده، وإن كان يُستعمل بعد الدبغ ـ على المذهب ـ في اليابسات خاصة، وقالوا: لأن منفعته ليست مطلقةً.
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز بيع جلد الميتة، لأنه يُنتفع به مطلقاً بعد دبغه.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 05:10]ـ
لا أدري ما علاقة الأكل هنا أخي مجدي؟
الفقهاء متفقون على تحريم أكل الميتة، ولا تأثير لدباغ جلدها على حِلِّ لحمها
لكن اختلفوا في جلدها أيطهر بدباغه أم لا؟
على أقوال مشهورة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 05:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
أخي الفاضل الجلد قبل الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا؟؟ الجواب: نعم , إذن لا يباع لأنه ميتة كما في حديث حابر المعروف ولا يؤكل لأن الله حرم أكلها في القرآن وكما في الحديث: إنما حرم أكلها"
الجلد بعد الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا؟؟
إن قلت أخي الفاضل مازال يوصف بكونه ميتة والدباغ أفاد التطهير فقط فلا يجوز أكله لحديث " إنما حرم أكلها " ولا يجوز بيعه كذلك لنفس العلة وهو كونه ميتة ولحديث جابر
وإن قلت الدباغ سلب وصف الميتة من على الجلد فالصحيح أن يقال إذن يجوز أكله وبيعه لأنه ليس ميتة
فلم الفرق بين البيع والأكل في الجلد بعد الدباغ؟؟
فإما أن يقال يجوز البيع والأكل لجلد الميتة بعد الدباغ لأنه ليس ميتة
وإما أن يقال لا يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ ولا أكله لأن اسم الميتة ما زال يطلق عليه وإنما الدباغ طهر الجلد فقط
وبعد هذا التقرير فالسؤال أيهما أرجح جواز البيع والأكل كلاهما أم المنع من البيع والأكل كليهما لجلد الميتة المدبوغ؟؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 06:30]ـ
أخي مجدي:
أولاً: لعلك تراجع المسألة في كتب شروح الحديث، وتنظر في معنى: (إنما حرم أكلها)
وتنظر هل الجلد يؤكل أم لا
ثانياً: إذا قيل بتطهير الدباغ لجلد الميتة عموماً، أو جلد ما يؤكل لحمه من الميتات
(على الخلاف-وثمة أقوال أخرى) = فيجوز بيعه
إذا قلت بالتطهير فيلزمك القول بأنَّ حكم الجلد مخالفٌ لحكم اللحم
فاللحم لا يقبل التطهير عند الجميع
بخلاف الجلد فيقبله عند بعضهم، على الخلاف في ضابط ما يقبله
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 06:55]ـ
بسم الله والحمد لله
أخي مجدي ـ واعذرني على السؤال ـ هل تأكل جلد الشاة المذكاة ذكاة شرعية؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 07:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال ابن القيم _ رحمه الله _: (فصل: فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل: الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " وفي اللفظ الآخر:" إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه " فنبه على أن الذي يحرم بيعه يحرم أكله.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما الجلد إذا دبغ فقد صار عينا طاهرة ينتفع في اللبس والفرش وسائر وجوه الإستعمال فلا يمتنع جواز بيعه.
وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعه واختلف أصحابه:
- فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يوافق مالكا في أنه يطهر ظاهره دون باطنه.
- وقال بعضهم: لا يجوز بيعه وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد فإنه جزء من الميتة حقيقة فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها.
- وقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كالمذكى.
- وقال بعضهم: بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالة؟
فإن قلنا: إحالة جاز بيعه؛ لأنه قد استحال من كونه ميتة إلى عين أخرى.
وإن قلنا: إزالة لم يجز بيعه؛ لأن وصف الميتة هو المحرم لبيعه وذلك باق لم يستحل.
وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله ولهم فيه ثلاثة أوجه:
- أكله مطلقا.
- وتحريمه مطلقا.
- والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول.
فأصحاب الوجه الأول غلبوا حكم الإحالة.
وأصحاب الوجه الثاني غلبوا حكم الإزالة.
وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغ مجرى الذكاة فأباحوا بها ما يباح أكله بالذكاة إذا ذكي دون غيره.
والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة ولهذا لم يمكن قائله القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميتة وهذا منع باطل فإنه جلد ميتة حقيقة وحسا وحكما ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة وكون الدبغ إحالة باطل حسا فإن الجلد لم يستحل ذاته وأجزاؤه وحقيقته بالدباغ فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى كما تحيل النار الحطب إلى الرماد والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة.
وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي المدونة لابن القاسم المنع من بيعها وإن دبغت وهو الذي ذكره صاحب التهذيب وقال المازري: هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهر بالدباغ قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة فإنا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها
قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان:
إحداهما: يطهر ظاهره وباطنه وبها قال وهب وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه.
والثانية: - وهي أشهر الروايتين عنه - أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات وفي الماء وحده دون سائر المائعات قال أصحابه: وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه ولا الصلاة فيه ولا الصلاة عليه.
وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان هكذا أطلقهما الأصحاب وهما عندي مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ) زاد المعاد (5/ 671)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 08:02]ـ
أحسنت في النقل أخانا أ حازم لأني أصلا كنت أعني كلام ابن القيم نفسه وكذلك ابن حزم
لكن تأمل معي قول ابن القيم رحمه الله: " والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة ولهذا لم يمكن قائله القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميتة وهذا منع باطل فإنه جلد ميتة حقيقة وحسا وحكما ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة وكون الدبغ إحالة باطل حسا فإن الجلد لم يستحل ذاته وأجزاؤه وحقيقته بالدباغ فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى كما تحيل النار الحطب إلى الرماد والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة."
وهذا كلام - قد لا يعترض عليه الآن - لكن ما السبب الذي جعل ابن القيم يمنع من الأكل؟؟
إنه ما زال يوصف بالميتة وأن الدباغ لم يغير حقيقة الجلد وأن الدباغ ليس إحالة فالجلد بعد الدباغ هو ميتة إذن
وإذ طالما الجلد بعد الدباغ ما زال اسم الميتة يطلق عليه فلم يجوز بيعها إذ الشرع حرم بيع الميتة كما في حديث جابر
ولذا أعود وأقول إما الدباغ لم يغير حقيقة الجلد كما نصر ذلك ابن القيم فيلزم أن يقال طالما هو مازال ميتة فلا يجوز أكله ولا بيعه إذ الشرع حرم بيع الميتة وحرم أكلها
وإذا كان الدباغ غير حقيقة جلد الميتة - كما نفى ذلك ابن القيم -فيلزم أن يقال طالما ليس ميتة الآن فجائز بيعه وأكله
أما بالنسبة لمسئلة أكل جلد الشاة المذكاة فما الإشكال فيها ولا يبعد وقوعه كما أن الإنسان يأكل جلد الطيور المذكاة- طبعا هناك فرق حسي- لكن هذا لا يؤثر في المسئلة
وقد يسأل سائل ما فائدة هذا السؤال فأقول مثال لفائدته: هل يجوز شراء الأحذية التي تصنع في بلاد الكفار إذ هم لا يذكون ذبائحهم أم لا؟؟
طبعا على كلام ابن القيم رحمه الله لا إشكال في ذلك لأنه يجوز بيع جلد الميتة المذكاة
لكن لما قرر ابن القيم وجهة عدم جواز أكله وصفه بأنه ما زال ميتة والدباغ لم يفعل شيئا والميتة لا يجوز بيعها
أما أن يفرق بين البيع والأكل فأرى بعد تقرير ابن القيم أنه ما زال يوصف بكونه ميتة فرق لا معنى له
إذن ما الراجح هل جواز البيع والأكل كلاهما أم المنع من البيع والأكل كليهما لجلد الميتة المدبوغ؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 02:36]ـ
بارك الله في الأخوين الفاضلين مجدي وأبا حازم
وقد أفدتُ من نقل الأخ أبي حازم كثيراً، نفع الله به
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 03:38]ـ
وأرجو من الإخوة التي قرأت المشاركة أو شاركت ان تساهم في الوصول إلى الراجح
سواء كان الراجح هو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله بجواز البيع دون الأكل بعد الدباغ
أو جواز الأمرين بعد الدباغ
أو المنع من الأمرين بعد الدباغ
حتلى تكون هناك فائدة من المناقشة والحوار
وكما قلت له فوائد وقد أعطيت مثالا وهو شراء الأحذية من بلاد الكفار الذي لا يذكون ذباءحهم ويكون الأمر أعم وهو حكم شاء المصنوعات الجلدية عموما من بلاد الكفار الذي لا يذكون ذباءحهم مثل الأحذية أو الشنط أو الجواكت وغير ذلك
برجاء المشاركة للوصول للراجح لأن هذا هو هدفي من وضع الموضوع
بارك الله فيكم جميعا
وأحسن الله إليكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 09:02]ـ
أرجو المشاركة للوصول إلى نتيجة وثمرة مرجوة
بارك الله في الجميع
ـ[حمد]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 06:28]ـ
أرى أخي أنه لا بد من معرفة علة النهي عن بيع الميتة.
أظنه هو مفتاح الجواب.
لأنه إن كانت العلة، هي: أنّ الميتة تستخدم غالباً في الأكل <-- وهو محرم. فيحرم بيعها سدّاً للذريعة
والخنزير والخمر كذلك.
فلا إشكال إذاً في بيع جلدها بعد دبغه؛ لأنّ ما يوضع فيه من السوائل يجوز شربه.
فلم تنطبق عليه علة النهي. (سد ذريعة أكل الميتة)
بخلاف ما يوضع فيه قبل دبغه من السوائل / فإنه لا يجوز شربها لاختلاطها بأجزاء الميتة.
فانطبقت عليه علة النهي عن بيعه
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 09:05]ـ
أخي الفاضل
قولك " لأنه إن كانت العلة، هي: أنّ الميتة تستخدم غالباً في الأكل <-- وهو محرم. فيحرم بيعها سدّاً للذريعة "
أظن حديث جابر في الصحيحبن يمنع هذا التعليل ألا وهو الأكل وفيه قول الصحابة " أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها ويطلى بها السفن فقال النبي: لا هو حرام "
والاستصباح والطلاء ليس أكلا أخي الفاضل
فالإشكال مازال قائما لم الفرق بين بيع جلد الميتة بعد الدباغ وبين أكله بعد الدباغ
إما يجوز في الحالتين أو يحرم في الحالتين
لأن الجلد إن كان بعد الدباغ ما زال ميتة حرم أكله وبيعه
وإن كان بعد الدباغ تغير وصفه ولم يصر ميتة حل أكله وبيعه
وفائدة هذا الموضوع ذكرتها سابقا
أرجو أن يكون اتضح كلامي
بارك الله فيكم
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 09:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
أخي الفاضل: مجدي فياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك ونفع بعلمك أخي الكريم بل الراجح ما ذكره ابن القيم رحمه الله وهو ما عليه غالب العلماء من أن جلد الميتة حرام أكله للنص الوارد في حرمة أكل الميتة وأما قوله صلى الله عليه وسلم (كل إهاب دبغ فقد طهر) فلا يخصص غير التطهير فمن قال إن هذا الحديث يخصص جواز أكله؟ ومعلوم أن العلل قد تبدوا وقد تخفى فلما ورد النهي عن الأكل حرم فعمل به على عمومه ولما ورد جواز استخدامه كطاهر بالدباغ عمل بهذا الخصوص على خصوصه فما دمت تسمه جلد ميتة فحرام أكله لكننا نستخدمه للنص الوارد في ذلك فمن أين أتيت بأن علة طهارته تفيد جواز أكله هل لك بدليل جزاك الله خيرا ونفعك ونفع بك فإن كان لك من دليل فإني لما تقوله أول أتباعك. على أن كلامك أنه طاهر ليس فيه أدنى دليل على ما قلته وأما كونه يجوز بيعه فلأنه صار عينا طاهرة منتفعا بها وكل ما هذه صفته يجوز بيعه.
وأما ما يأتينا من جلود عن طريق بلاد الكفار الذين لا يذكون ذكاة شرعية فلا يشترط أن يدبغ الجلد مسلم وهذا لم تقله لكنني أحببت أن أنبه عليه لئلا يلتبس الأمر على العوام ممن يطلعون على ما يكتب في هذا المنتدى المبارك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 09:59]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل وأنا أبحث عن الحق حيث كان لأن هذا هو الهدف من هذه المشاركات
(يُتْبَعُ)
(/)
أخي الفاضل هل كون الجلد طهر بالدباغ دليل لجواز بيعه أي لكونه طاهرا أم ماذا؟؟؟
هناك أشياء طاهرة ولا يجوز بيعها هل الأصنام نجسة وهي محرمة بيعها بالنص؟؟ هل الحشيش نجس؟؟ هل الأفيون نجس؟؟ وطبعا تعلم الخلاف الكبير هل الخمر نجسة وكذلك الخنزير والكلب خلاف كبير فهناك من لم يجز بيع هذه الأشياء مع قوله طهارنها , فلا تلازم بين الطهارة وجواز البيع
لكن أن يقال سبب بيعه هو الطهارة فلا أرى ذلك واضحا لأن عله عدم أكله هو وصفة بالميتة
وأما قولك أخي الفاضل " وأما ما يأتينا من جلود عن طريق بلاد الكفار الذين لا يذكون ذكاة شرعية فلا يشترط أن يدبغ الجلد مسلم " فأنا لم أقل هذا بل أقول لو قلنا بعدم جواز بيع جلد الميتة المدبوغ كما هو - على ما أظن رواية عن الإمام أحمد- فيبقى الإشكال في المصنوعات الجلدية المستوردة من الخارج لأنه لا تذكي ولم أرد أنه لم يدبغها مسلم فهذا هو مقصدي أخي الفاضل
على أني أقول أخي الفاضل:
1 - الجلد قبل الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا؟؟ الجواب: نعم , إذن لا يباع لأنه ميتة كما في حديث حابر المعروف ولا يؤكل لأن الله حرم أكلها في القرآن وكما في الحديث: إنما حرم أكلها"
2 - الجلد بعد الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا؟؟
إن قلت أخي الفاضل مازال يوصف بكونه ميتة والدباغ أفاد التطهير فقط فلا يجوز أكله لحديث " إنما حرم أكلها " ولا يجوز بيعه كذلك لنفس العلة وهو كونه ميتة ولحديث جابر
وإن قلت الدباغ سلب وصف الميتة من على الجلد فالصحيح أن يقال إذن يجوز أكله وبيعه لأنه ليس ميتة
فلم الفرق بين البيع والأكل في الجلد بعد الدباغ؟؟
فإما أن يقال يجوز البيع والأكل لجلد الميتة بعد الدباغ لأنه ليس ميتة
وإما أن يقال لا يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ ولا أكله لأن اسم الميتة ما زال يطلق عليه وإنما الدباغ طهر الجلد فقط
وبعد هذا التقرير فالسؤال أيهما أرجح جواز البيع والأكل كلاهما أم المنع من البيع والأكل كليهما لجلد الميتة المدبوغ؟؟
جزاكم الله خيرا
وفي انتظار المزيد بحثا عن الحق أيا كان
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 10:39]ـ
أخي الفاضل: أود أن أتكلم بأمرين وهما:
الأول: أنني قلت في كتابتي السابقة أنه لا يشترط أن يدبغه مسلم وقلت لك وهذا لم تقله لكنني أحببت أن أنبه عليه لئلا يلتبس الأمر على العوام ممن يطلعون على ما يكتب في هذا المنتدى المبارك. فعلك لم تتم قراءة المقال لما قرب اختتامه
والثاني: تحريمها لعلة النجاسة فقد زالت النجاسة وما أفتى أهل العلم بحرمتها إلا لاعتقاهم بنجاستها وأنها هي علة النهي ولما صار الدبغ مطهرا حلت وتجرنا هذه المسألة إلى مسألة حكم بيع النجس وهل يُرخص في استخدام شحومها لطلي السفن وإنارة المصابيح كما لا يخفاكم وللشافعية في بيع النجس قول وهو أخذ العوض مقابل رفع اليد فيما ينتفع به من النجاسات فمن جمع روث بهائمه فاحتاجها المزارع لزرعه يقول المزارع لجامع الروث بكم ترفع يدك عنه فيأخذ عوضا على رفع يده عنه لا كثمن للنجس (فلا تشترِ المنتجات الجلدية بل قل للبائع بكم ترفع يدك عنه "ابتسامة") على كل فالعلماء نظروا إلى أن العلة في تحريم البيع هي النجاسة بدليل أنها كانت جائزة البيع طاهرة قبل موتها فلما طهرت بالدبغ عادت إلى أصلها قبل موتها والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 11:01]ـ
جزاكم الله خيرا
نعم هناك نص صريح بحرمة بيع الميتة وهو حديث جابر في الصحيحين عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والأصنام والميتة " وهذا نص صريح يعم جميع أجزاء الميتة وكل ما يوصف بكونه ميتة فلا يجوز بيعه
فإذا كان الجلد بعد الدباغ - نعم هو طاهر - لكن ما زال يوصف بكونه ميتة كما نصر ذلك ابن القيم إذ نص على أن الدباغ لن يغير حالة الجلد من ميتة إلى غير ميتة فلا يجوز بيعه ولا أكله للعلة بكونه ميتة وإن كان لا يوصف بكونه ميتة بعد الدباغ جاز بيعه وأكله
على أنك أخي الفاضل قلت " في حديث جابر رضي الله عنه (إنما حرم أكلها) دليل على أن استخدامها ليس حراما " وهو ليس من حديث جابر بل حديث جابر الذي ذكرته أول المشاركة بل هذا الحديث أخي الفاضل إنما من حديث ابن عباس عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ملقاة , فقال لمن هذه , قالوا لميمونة , قال: ما عليها لو انتفعت بإهابها قالوا إنها ميتة. قال: إنما حرم الله أكلها "
فإن قلت هذا هو النص الذي يفيد حرمة أكل الجلد بعد الدباغ , قلت لك أخي الفاضل الذي حرم أكلها هو الميتة فإن كان الجلد بعد الدباغ ميتة فنعم حرم أكله وكذلك حرم بيعه وإن كان الجلد بعد الدباغ لا يوصف بكون ميتة لطهارته جاز أكله وبيعه لأنه ليس ميتة
بارك الله في الجميع
ونسعى للوصول إلى الحق والراجح أيا كان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 11:47]ـ
ولكنّ الشحوم تؤكل أخي مجدي.
فدخلَت في التعليل فيما يظهر لي.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 12:14]ـ
لكن محل سؤال الصحابة وإشكالهم أخي الفاضل عن استخدام الشحوم لا في الأكل بل في الاستصباح وطلاء السفن مع ذلك البيع حرام لشحوم الميتة رغم عدم استخدامها في الأكل!!
على أني أقول لا يظن أحد أن هذا البحث من قبيل الترف العلمي لأنه لا يوجد أحد يأكل جلد الميتة بعد الدباغ فيقول ما فائدة هذا البحث؟؟!!
فأقول نعم لا أحد يأكل جلد الميتة بعد الدباغ في هذه الأيام لكن الإشكال طرأ نتيجة كلام ابن القيم وابن حزم رحمهما الله تعالى فهما أجازا البيع وكان هذا اعتقادي سابقا لكن لما تكلم ابن القيم على مسئلة أكل جلد الميتة بعد الدباغ وقرأت سبب مذهبه في عدم جواز أكل جلد الميتة بعد الدباغ وهو أنه ما زال ميتة فقلت كلام وجيه فلم لا يسحب هذا الحكم على البيع كذلك إذ هو ميتة - مثل المذهب المعروف جواز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل دون البيع ويكون قوله صلى الله عليه وسلم:" لا هو حرام " على البيع لا الانتفاع فهذا الفريق أجازوا الانتفاع بشحوم الميتة في الاستصباح وطلاء السفن لكن دون بيع ومثل المذهب المعروف جواز الانتفاع بالكلب للصيد لكن دون بيع وأنا لا أرجح في هذين المسئلتين شيئا بل أريد أن أدلل على أنه لا تلازم بين الطهارة وبين جواز البيع ولا تلازم أيضا بين جواز وحل الانتفاع بالشيئ وبين حل بيعه - فطالما ابن القيم علل حرمة أكل جلد الميتة بعد الدباغ بكونه ميتة فلا يجوز بيعه إذن أو يقال لما دبغ استحال بعد الدباغ ولا يكون ميتة فيجوز بيعه وأكله ..
ففائدة هذا الموضوع لا البحث عن جواز أكل جلد الميتة بعد الدباغ إطلاقا ليس هو مقصدي البتة بل مقصدي هل يجوز بيع وشراء المصنوعات الجلدية من بلاد الكفار الذين لا يذكون ذباءحهم أم لا؟؟ ووضحت سبب الإشكال
بارك الله في الجميع
ولا تحرمونا من الإفادة والمشاركة للوصول للحق أيا كان ولا يهم مع من أخواني الفضلاء
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 02:01]ـ
لكن محل سؤال الصحابة وإشكالهم أخي الفاضل عن استخدام الشحوم لا في الأكل بل في الاستصباح وطلاء السفن مع ذلك البيع حرام لشحوم الميتة رغم عدم استخدامها في الأكل!!
أخي مجدي، كون الشحوم تستعمل في غير الأكل عند السائلين، لا يعني أنها لا يأكلها بعض الناس فيشترونها لذلك.
الشحوم يأكلها بعض الناس أخي.
سؤال الصحابة عارِضٌ بعد النهي الذي ثبتت علته قبل سؤالهم.
وأثبت لهم رسول الله تحريم البيع في حالتهم: لعله سدّاً لذريعة انتشار تجارتها فيشتريها من يريد أكلها.
علماً بأنّ التعليل الذي ذكرتُه قد ذكره بعض أهل العلم:
إغاثة اللهفان ج1/ص364
وحرّم التجارة في الخمر وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شربها فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 02:17]ـ
الصحابة أخي الفاضل سألوا عن جواز بيع شحم الميتة للاستصباح وطلاء السفن فكأن الصحابة والله أعلم فهموا أن حرمة بيع الميتة المنصوص في أول الحديث من أجل بيعها للأكل فسألوا هل يجوز بيع شحوم الميتة في غير الأكل مثل الاستصباح وطلاء السفن فنهاهم النبي عن ذلك بيع الميتة طلقا سواء للأكل لأو لغير الأكل من المنافع الأخرى هذا هو الظاهر من السياق , وأنا لا أنكر أن شحم الميتة يؤكل لكن سؤال الصحابة وإشكالهم عن بيع شحم الميتة لغرض غير الأكل والله الموفق
ـ[حمد]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 02:24]ـ
نعم، صدقت وأحسنت.
ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سؤالهم أيضاً ليسد الذريعة.
حيث أنّ البيع والشراء لا تتبيّن النية فيه على الغالب.
أرجو أن تتأمل فيما نقلتُه من كتاب إغاثة اللهفان في الأعلى
حيث علّل ابن القيم النهي عن بيع الخمر؛ بأنه سدٌّ لذريعة ...
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 02:43]ـ
لا يتبين لي صحة هذا التعليل أخي الفاضل لأن الحرير لبسه محرم على الرجال وتجوز التجارة فيه بيعا وشراء ومعلوم حديث عمر وثوب الحرير الذي أعطاه له النبي ثم دله على أن يعطيه هذا الثوب أخيه الكافر - وبغض النظر عن صحة هذا الاستدلال بهذا الحديث على مسئلة خطاب الكفار بالفروع أم لا وهل يفهم من هذا الحديث أنه يجوز للكافر لبسه أم المراد يعطيه إياه لأخيه لينتفع به دون لبسه - المهم واضح جواز التجارة في الحرير بيعا وشراء.
وكذلك تجوز التجارة في الذهب بيعا وشراء رغم أنه محرم لبسه على الرجال
وتجوز التجارة في العنب بيعا وشراء طالما أن الظاهر أنه لن يستخدمه في الخمر
فلا يتبين لي صحة هذا التعليل أخي الفاضل
ـ[حمد]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 02:49]ـ
أخي، الحرير يباح لبسه لبعض الناس (النساء)
وكذلك الذهب يباح لبعض الناس
والميتة لا يباح أكلها لأحد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 03:03]ـ
نعم أخي الفاضل لكن أليس قد يساء استخدامها فيستخدم في المحرم وهذا هو معنى سد الذريعة إذن فيمكن أن يعترض عليك أخي الفاضل بأن التجارة في الحرير والذهب ذريعة للبسها من الرجال مع أن الحلال التجارة فيه للنساء , فالإلزام بهذا التعليل ما زال غيرا واضح ولا صحيح
ولو فرضنا أن هذه هي هي العلة في بيع الخمر , ما العلة في حرمة باقي الأشياء التي حرم الشرع بيعها هل تجد هناك شيئا تقوله في ذلك من باب سد الذريعة؟؟
على أن هذا التفريع أظنه بعيد عن أساس الموضوع وهو مسئلة جواز بيع جلد الميتة المدبوغ أخي الفاضل
ـ[حمد]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 03:17]ـ
على أن هذا التفريع أظنه بعيد عن أساس الموضوع وهو مسئلة جواز بيع جلد الميتة المدبوغ أخي الفاضل
كان مقصدي أخي مجدي من هذه المشاركات التفريعية: هو تقرير ما ذكرتُه في المشاركة 12 التي أردتُ منها تبيين وجه تفريقهم بين بيع الميتة قبل دبغها وبعده كما هو أساس الموضوع.
على العموم أخي مجدي، الفهوم تختلف.
فما تبين لأحد الرجلين قد لا يتبين للآخر، والعكس.
أشكرك شكراً جزيلاً على التفاعل.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 03:21]ـ
لا تحرمني أخي الفاضل ولا يحرمني أحد أن يدلي بدلوه في هذه المسئلة أو غيرها فقد يفتح الله عز وجل على أحد بكلام يحل الإشكال وكلنا نسعى لرضا الله عز وجل
في انتظار المناقشة الهادفة الهادئة
بارك الله في الإخوة الأفاضل المشاركين وبارك الله في الإخوة الأحباء المشرفين
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[24 - May-2007, صباحاً 07:57]ـ
حقيقة يا أخي الفاضل مجدي فقد أوصلت الإشكال إليَّ بجدارة وصرت أشك بجواز بيعه إذا حرم أكله وقد ذكرت لك مسألة رفع اليد عما حرم بيعه عند السادة الشافعية فلعل العمل بها أجدى أو الأخذ بقول من قال إنه ثمن الصناعة كما في بيع المصحف ثمن التجليد على أن غالب استخدامات المسلمين للجلود الصناعية ولا تنطبق هذه المسألة كما تعلم _وهذا تنبيه آخر مني للقراء غير المختصين بالعلوم الشرعية_
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - May-2007, صباحاً 08:46]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
وأنا ما زلت أتمنى أن أجد حلا لهذا الإشكال أو أجد تفسيرا صحيحا مقبولا يفرق بين جواز بيع جلد الميتة بعد الدباغ وبين جواز أكلها
على أن كثير من المصنوعات الجلدية الراقية تصنع في إيطاليا وغيرها من بلاد أوربا وكثيرا ما يستورد هذه المصنوعات الجلدية , فهذا الموضوع له أثره وتطبيقاته فليس من الترف العلمي ولا من المسائل النظرية
أسأل الله عز وجل أن يهدينا للحق أيا كان هو ويبصرنا بدليله
بارك الله فيك أخي الفاضل
وفي انتظار مشاركات باقي الإخوان لحل الإشكال(/)
حكم إستشرى الناس صلاة الاستخارة؟
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 05:10]ـ
حكم إستشرى الناس؟
هل هو سنة أي استشرى الناس قبل صلاة الاستخارة
وهل ثم ضوابط
ما حكم من يصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو بالدعاء فقط؟
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 05:15]ـ
قال الله تعالى: وشاورهمْ في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين(/)
التلفيق بين الأقوال.
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[09 - May-2007, مساء 11:37]ـ
التلفيق بين الاقوال هل فيه حرج.
يعني إذا أردت الترجيح في مسألة فلفقت بين قولين، مثال:
لوقلت النوم القليل لاينقض الوضوء ـ وهو مذهب المالكية ـ وكذا من نام ممكنا مقعدته من الارض ـ مذهب الشافعية ـ.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 02:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم رشيد الحضرمي وفقك الله:
فحيث سألت عن التلفيق فأن أذكر لك باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع:
أولاً: ما هو التلفيق؟
مصطلح التلفيق مصطلح متأخر ولم يسمع هذا المصطلح عند المتقدمين كما ذكر القاسمي، هذا من الناحية الاصطلاحية أما من الناحية العملية فهو متقدم.
والتلفيق لغة: يأتي بمعنى الضم والملائمة والكذب والزخرف ويقال للذي لا يدرك ما يطلب لفق أي طلب أمراً فلم يدركه، والتلفاق والتفاق _ بالكسر _ ثوبان يلف أحدهما في الآخر.
وهو يفيد أيضاً الجمع بين شيئين متفرقين والأصل هو افتراقهما.
وأما في الاصطلاح فله إطلاقات:
الأول: استعماله بمعنى الضم كما هو الحال في حصول الركعة الملفقة في صلاة الجمعة للمسبوق وكما يذكر الفقهاء في المرأة التي انقطع دمها فرأت يوماص دماً ويوماً نقاء أو يومين يومين بحيث لا يجاوز التقطع خمسة عشر يوماً عند غير الأكثرين على مقابل الأظهر عند الشافعية.
روضة الطالبين (1/ 161) أسنى المطالب (1/ 255)
الثاني: التوفيق والجمع بين الروايات المختلفة في المسألة الواحدة كما في الروايات الموجبة للجعل في رد الآبق عند الحنفية: فتح القدير لابن الهمام (4/ 435)
الثالث: تركيب اقوال المجتهدين وهذا الإطلاق هو المشهور والمراد هنا وهو بهذا الإطلاق له عدة تعريفات من ذلك:
1 - أنه " الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد " وهو تعريف محمد بن سعيد الباني في عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق (ص 91) والمراد هنا في مسألة واحدة أو مسألتين لكن بينهما ترابط كترابط الشرط بالمشروط والآثار والنتيجة، وقوله " لا يقول " المراد لم يقل وإن كان بينهما فرقاً لغةً لكن هذا مرادهم هنا.
مثاله: من توضأ فمسح ببعض الشعر تقليداً للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليداً لأبي حنيفة فإن وضوءه هنا حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الإمامين.
2 - " التخير من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً ": الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه د. سيد محمد موسى (549)
لكن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل الرخص من غير تلفيق أو تركيب.
3 - " الأخذ بالأحكام الفقهية بقول أكثر من مذهب في أبواب متفرقة أو باب واحد او في أجزاء الحكم الواحد ": التلفيق في الاجتهاد والتقليد د. ناصر الميمان (ص 15 - 16) من مجلة العدل عدد (11)
3 - " أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة " وهذا هو تعريف المجمع الفقهي: قرارات المجمع الفقهي الدورة الثامنة (ص 160) ولعل هذا التعريف هو أقربها.
ما سبق هو تعريف التلفيق في التقليد وهو الأكثر وإلا فالتلفيق نوعان:
1 - تلفيق في التقليد.
2 - وتلفيق في الاجتهاد وهو المسمى بالاجتهاد المركب وهو " أن يجتهد اثنان أو أكثر في مسألة فيكون لهما فيها قولان أو أكثر ثم ياتي من بعدهم من المجتهدين فيجتهد في المسألة نفسها ويؤدي إجتهاده إلى الأخذ من كل قول ببعضه ويكون مجموع ذلك مذهبه في المسألة " الاجتهاد فيما لا نص فيه للطيب خضري السيد (1/ 87)
ثانياً: الكلام على حكم التلفيق في التقليد:
لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة فنقول:
1 - اتفقوا على انه لا يجوز التلفيق فيما علم من الدين بالضرورة كمسائل التوحيد وأكران الإسلام ونحوها. عمدة التحقيق (ص 104) الرخصة الشرعية د. عمر عبد الله كامل (ص 217)
2 - اتفق على رد التلفيق الباطل لذاته كتخليط القائل:
أباح العراقي النبيذ وشربه وقال: الحرامان المدامة والسكر
وقال الحجازي: الشرابان واحد فحلت لنا من بين اختلافهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر
فأبو حنيفة يرى جواز النبيذ والشافعي يرى أن النبيذ خمر فقال هذا الملفق بين القولين: الخمر إذاً حلال.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم؛ لأن حكمه يرفع الخلاف.
4 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً أو عن لازمه الإجماعي.
ينظر: عمدة التحقيق (121)
ثم اختلفوا فيما سوى ذلك.
والتلفيق في التقليد له صور لا بد من توضيحها قبل ذكر الخلاف:
الصورة الأولى: أن يكون التلفيق بين الكتب الأبواب المتفرقة كأن يلفق بين مذهب الحنفية في العبادات ومذهب الشافعية في المعاملات، او مذهب المالكية في الغسل ومذهب الحنابلة في الحيض.
الصورة الثانية: ان يكون التلفيق في باب واحد كأن ياخذ بمذهب الحنفية في موجبات الغسل وبمذهب الشافعية في صفته.
الصورة الثالثة: أن يكون التلفيق في أجزاء الحكم الواحد ومثاله ما سبق وهو فيمن توضأ فمسح ببعض الشعر تقليداً للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليداً لأبي حنيفة.
ينظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد (ص 16)
وهناك من يقسمه باعتبار آخر فيقول:
القسم الأول: التلفيق بين الأحكام الكلية من غير نظر للأحكام الجزئية كمن يقلد أبا حنيفة في الزواج بلا ولي ويقلد الشافعي في بقية أحكام الأنكحة دون النظر غلى مسألة الزواج بلا ولي الجزئية.
القسم الثاني: التلفيق بين المذاهب (الانتقال بينها) وهذا في كلامه كثير لأهل العلم وقد ذكر القرافي أن ذلك يجوز بثلاثة شروط:
1 - أن لا يجمع بين المذاهب بصورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود.
2 - أن يعتقد فيمن قلده الفضل.
3 - أن لا يريد بذلك تتبع الرخص.
وإن كان الأولى في مثل هذا المنع سداً لباب التلاعب بالشريعة لكن لو وقع ذلك اتفاقا فلا يمنع منه إلا عند من يرى أن المقلد يلزمه اتباع مذهب معين وهي مسألة مشهورة والراجح فيها عدم وجوب ذلك.
القسم الثالث: تخير الأحكام للعمل بها في مسألة واحدة وهذا هو ما سبق ذكره في الصورة الثالثة وهو أكثر ما ينصب عليه الخلاف في الحقيقة بين العلماء.
إذا تبين ما سبق فما حكم التلفيق عموماً؟ اختلف في هذا على قولين:
القول الأول: المنع مطلقاً حتى صرح بعضهم بان من شروط التقليد ترك التلفيق وهذا هو قول إمام الحرمين والسفاريني. مغيث الخلق (ص 13) التحقيق في بطلان التلفيق (ص 171)
واحتج هؤلاء بأن القول بجوازه يؤدي إلى الخبط والخروج عن الضبط بحيث لا تستقر التكاليف كما يؤدي إلى فتح باب الحرام وإفساد نظام الشرع وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام.
القول الثاني: الجواز مطلقاً وهو قول الجمهور واختاره ابن الهمام وابن نجيم كما في رسالته في البيع بغبن فاحش، وابن عابدين والقرافي والعلائي ومرعي الحنبلي والشيخ المعلمي والشيخ مصطفى الاسيوطي والشيخ حسن الشطي ويمكن أن ينسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
وهذه الشروط هي:
1 - أن لا يكون الملفق قاصداً تتبع الرخص لأن هذا ممنوع بالإجماع كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 91) وابن الصلاح في آداب المفتي (ص 125) وابن حزم في مراتب الإجماع (ص 87) والشاطبي في الموافقات (4/ 140)
2 - أن لا يترتب على التلفيق تركيب قول متفق على بطلانه.
3 - عدم ارجوع فيما عمل به تقليداً.
4 - أن يعتقد رجحان ذلك القول الذي ينتقل إليه لقوة دليله فيكون عمله بالتلفيق حينئذ لوجود قول راجح، وبعضهم رد هذا الشرط لعدم قدرة المقلد على معرفة الراجح من المرجوح لعدم وجود الآلة لديه والتي هي العلم.
5 - أن لا يؤدي العمل بالتلفيق إلى نقض حكم القضاء؛ لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب القضاء وعدم استقراره.
واشترط بعضهم وجود دواعي الضرورة له والكثر لم يشترطه
واحتج هؤلاء بما يلي:
أ - فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث كان المستفتي يسأل المجتهد في مسألة ثم يستفتي غيره في مسألة أخرى ولم ينكر ذلك أحد وهذا هو حقيقة التلفيق في التقليد، كما انه لم ينقل عن الصحابة والتابعين أنه ألزموا أحداً بأخذ مذهب مجتهدٍ في جميع أقواله حتى لا يقع في التلفيق.
ب - أن القول بمنعه يلزم منه لوزم باطلة مثل:
1 / ذهاب فائدة التقليد.
2 / ان هذا ينقض ما تقرر من كون جميع الأئمة على هدى فيما يجتهدون فيه إذا سلكوا مسلك الاجتهاد الصحيح وينقض كون الاختلاف رحمة.
3 / أن هذا ينافي يسر الشريعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 / ان هذا سؤدي إلى إفساد عبادات العامة ومعاملاتهم ..
ج - أنه لا يوجد ما يمنع منه عقلاً ولا شرعاً فالأصل جوزاه.
ولعل هذا االقول هو الراجح
ينظر: عمدة التحقيق (ص 98، 105) التحقيق في بطلان التوفيق (ص 160، 169) التنكيل للمعلمي (2/ 384)
ثالثاً: التلفيق في الاجتهاد:
ويندرج في هذا النوع مسألتان مشهورتان عند الأصوليين وهما:
1 - إذا اختلف اهل عصر على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولاً ثالثاً في المسألة؟
2 - إذا اختلف أهل عصر على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يتفقوا على أحد القولين؟
وهما مسألتان مشهورتان تكلم فيهما الأصوليون بالتفصيل وليس هذا موضع الكلام عليهما.
أخيراً نأتي إلى ما سألت عنه أخي بعد هذا الشرح المختصر فنقول ما ذكرته في المثال ليس تلفيقا بل هو رد لقولين لأن الأقوال في المسألة ثمانية منها:
1 - النوم ينقض الوضوء مطلقاً وهو قول الحسن والمزني وابي عبد الله القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه قال ابن المنذر وهو قول غريب عن الشافعي قال وبه أقول قال وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة وهو قول ابن حزم.
2 - النوم الكثير ينقض الوضوء دون القليل مطلقاً وهو رواية عن أحمد.
3 - أن النوم الكثير ينقض الوضوء مطلقاً والقليل إذا كان مضطجعاً أو على حالٍ من احوال الصلاة إلا إذا كان جالساً وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.
4 - لا ينقض الوضوء مطلقاً وهو قول أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد بن عبد الرحمن والأعرج وقال ابن حزم وإليه ذهب الأوزاعي وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم منهم ابن عمر ومكحول وعبيدة السلماني.
5 - الكثير ينقض الوضوء مطلقاً والقليل ينقض الوضوء إذا كان راكعاً أو ساجداً ولا ينقض إذا كان قائماً أو قاعداً وهو قول مالك ورواية عن أحمد.
6 - أن النوم لا ينقض الوضوء إذا كان يحس بنفسه فإن لم يحس نقضه فهو مظنة لنقض الوضوء وهو اختيار ابن تيمية.
7 - أن النوم ينقض الوضوء إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد، والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن فإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض وهو قول أبي حنيفة وداود.
إذا علم ما سبق فقولك أخي يمكن أن ينزل على بعض الأقوال الأخرى التي لا تتركب من القولين المذكورين.
والله أعلم
ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 01:40]ـ
جزاك الله خيرا.
لقد أفدت وأجدت.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 12:20]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[العيدان]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 11:47]ـ
شكر الله لك ..
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 04:51]ـ
زادك الله علما وتوفيقا
ـ[العيدان]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 06:42]ـ
في هذا الكتاب: (الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه د. سيد محمد موسى):
نقل آراء الحنفيه في هذا الموضوع، و لكن بدون نسبة لكتاب معين، فهل من سبيل إلى ذلك؟
ـ[العيدان]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 06:43]ـ
و أيضا:
فيه إحالة على بحوث ملتقى علماء المسلمين الأول فهل من سبيل إلى هذه البحوث.؟
ـ[العيدان]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 07:35]ـ
أخي أبا حازم زاده الله علما و بركة و توفيقا ..
لم يتضح لي هذا الاعتراض: (- " التخير من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً ": الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه د. سيد محمد موسى (549) لكن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل الرخص من غير تلفيق أو تركيب).
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 12:14]ـ
الأخ العيدان وفقني الله وإياك.
قبل أن أوضح لك العبارة أبين لك الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص ثم بعدها أشرح لك المراد:
يفترق التلفيق عن تتبع الرخص في أمور:
الأول: أن التلفيق يكون في أجزاء الحكم الواحد أو في مسألتين مرتبطتين متلازمتين _ كما سبق _ وأما تتبع الرخص فيكون في أحكام المختلفة و يكون في أجزائها فيأخذ رخصة في اللباس عند الحنفية، ورخصة في الطهارة عند الشافعية، ورخصة في الصلاة عند المالكية، ورخصة في الصوم عند الحنابلة وهكذا يتتبع رخص المذاهب، أما التلفيق فسبقت أمثلته.
الثاني: أن تتبع الرخص يكون بأخذ أخف الأقوال وأسهلها من أقوال المذاهب، وأما التلفيق فهو جمع بين قولين وقد يكون الجمع هو الأخف وقد يكون هو الأثقل.
الثالث: أن التلفيق إحداث قول جديد لم يقل به أحد من العلماء ممن سبق، وأما تتبع الرخص فهو يأخذ برخصة قد قال بها من سبقه من أي مذهب كان.
إذا علم هذا فنرجع إلى التعريف المذكور وهو قوله: (التخير من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً) هذا التخير عام يدخل فيه التلفيق المذكور سابقاً ويدخل فيه تتبع الرخص من غير تركيب مع أن تتبع الرخص ليس تلفيقاً، وعليه فلا يكون التعريف مانعاً وذلك لدخول أفراد من غير أفراد المُعَرَّف في التعريف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 03:03]ـ
جزاك الله كل خير أبا حازم وما هذا بغريب عنك،قال بعضهم في بيان شرط صحة التقليد:
عدم التتبع رخصة وتركب **** لحقيقة ما إن يقول بها أحد
وكذا رجحان المقلد يعتقد **** ولحاجة تقليده تم العدد
ـ[يوسف حميتو]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 03:14]ـ
يقول العلامة محمد سعيد الحسيني الباني: " ... هذا وقد علمت أن كل ما علم من الدين بالضرورة من متعلقات الحكم الشرعي - وهو ما أجمع عليه المسلمون ويكفر جاحده - لا تتعلق مسألتا التقليد والتلفيق به، وإنما هما من متعلقات المختلف به، وهو مسرح التفصيل.
وذلك أن طبقة أرباب الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، يرجع أحدهم بالضرورة في المسائل التي له قدرة على الاجتهاد بها إلى دليلها من كتاب أو سنة، أو إجماع حقيقي، أو قياس صحيح، أو غير ذلك من الأدلة التي يسوغ الاستدلال بها في اجتهاده، سواء كانت تلك المسائل من عزائم الشريعة أو رخصها وهذا لا كلام فيه.
وأما المسائل التي لا قدرة له على الاجتهاد فيها، لخفاء أدلتها عليه، فالأولى أن يجنح إلى مراعاة مذاهب الأئمة في العبادات، فيما إذا أمكن ذللك بدون مشقة ولا حرج، بأن يؤانس من نفسه التحمل للعزائم أخذا بالاحتياط، واقتفاء لآثار مراتب الكمال، أما إذا علم من نفسه عدم الطاقة لتحمل العزائم أو حاقت به بعض الحوايق، فلا أرى مانعا في أصل الشريعة الإسلامية السمحة يمنعه من أخذه بالأخف عليه من كل مذهب، ولو أدى ذلك إلى تداخل أقوال أئمة المذاهب، المعبر عنه باصطلاح المتأخرين بالتلفيق، لأن دين الله يسر، وهذا مصداق ما سبق نقله عن الإمام ابن الهمام من قوله: وكون الإنسان يتتبع ما هو الأخف عليه من قول كل مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمتُ من الشرع ذمه عليه، وكان يحب ما خفف عن أمته، وجميع ما ورد في الأحاديث الشريفة التي تدل على يسر الدين تؤيد ذلك ... لأن الضعيف إذا حمل نفسه فوق طاقتها يؤول به ذلك إلى العجز عن أداء التكاليف الواجبة، وكذلك من حاقت به الحوايق ونزلت به النوازل الت تضطره إلى التلفيق، ولم يلفق، تأثرا بعوامل التشديد وبواعث التعصب، يعجز عن أداء التكاليف اضطرارا، فيؤول به ذلك فيما بعد إلى التهاون اختيارا ". عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق 234 - 235
ـ[العيدان]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 05:26]ـ
نفع الله بكم
ـ[العيدان]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 06:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
القول الثاني: الجواز مطلقاً وهو قول الجمهور واختاره ابن الهمام وابن نجيم كما في رسالته في البيع بغبن فاحش، وابن عابدين والقرافي والعلائي ومرعي الحنبلي والشيخ المعلمي والشيخ مصطفى الاسيوطي والشيخ حسن الشطي ويمكن أن ينسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
هل هذا القول متصل أو فيه سقط؟ لأن المعرفو عن بعض الحنفية كابن الهمام الجواز المطلق؟
نفع الله بكم ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - Aug-2007, صباحاً 07:46]ـ
الشيخ العيدان وفقني الله وإياك
هما في الحقيقة قولان: قول بالمنع وقول بالجواز بشروط لكن بعضهم أطلق الجواز باعتبار أن بعض الشروط متفق عليها وبعضهم قيده بها، ولو رجعت أخي الكريم إلى كلام ابن الهمام في التحرير لرأيت أنه يشترط عدم الرجوع فيما قلد فيه ونقل الاتفاق على ذلك كما في تيسير التحرير (4/ 253) ومسألة المنع من تتبع الرخص نقل فيه الإجماع كما ذكرتُ سابقاً، وابن الهمام لم يذكر أن تتبع الرخص جائز وإنما ذكر المسألة تخريجاً لا تقريراً؛ لأنه أصلاً لم يجزم بالراجح في المسألة التي خرج تتبع الرخص عليها، وعدم نقض حكم القاضي به ممنوع اتفاقاً، فالذي يظهر أن من أطلق رأى أن هذه الشروط معروفة مشهورة ولا ترتبط بالتقليد خاصة ومن ذكرها أراد التأكيد عليها.
والاطلاق أظهر لعدم جواز ما ذكر في الشروط حتى في غير التلفيق لكن ذكره من باب التأكيد.والله أعلم(/)
هل تكون الهبه بنفس القيمه
ـ[وميض النور]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 04:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الواجب على الزوج المعدد أن يعدل بين زوجاته
فهل تكون وهب إحداهن يلزم بهبة الجميع
وهل يلزم أن تكون بنفس القيمة
أم المعنى أنها هبة فقط؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 12:44]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اعلم أخي _ بارك الله فيك _ أنه قبل ذكر حكم هذه المسألة عند أهل العلم لا بد من تقرير ما يلي:
أولاً: يجب على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وسكناها وقد نقل في ذلك الإجماع.
قال النووي: (فيه _ يقصد حديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في النفقة _ وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع) شرح مسلم (8/ 184) وقال ابن قدامة: (وتجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم) المغني (9/ 236).
قال تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
وعن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال النبي (ص) " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم
والمرجع في تقدير ذلك هو ما يكفيها عرفاً كما دلت عليه النصوص السابقة.
ثانياً: يجب العدل بين الزوجات في القسم وهو المبيت وهذا بالإجماع.
ثالثاً: اختلف في وجوب التسوية في النفقة والكسوة بين الزوجات على قولين:
القول الأول: أنه يجب التسوية بين زوجاته في ذلك وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام اين تيمية والشيخ السعدي والصنعاني والشوكاني.
واستدلوا بمايلي:
1 - النصوص التي جاءت تأمر بالعدل ومنها:
- قوله تعالى: {ولا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون}.
- وقوله تعالى: {فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً}
2 - قوله تعالى: {فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} قالوا المراد الميل في القسم والإنفاق.
3 - عموم حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) قال: " من كانت له امراتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " أخرجه الخمسة والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن حبان والحاكم وابن دقيق العيد والألباني، وقال عبد الحق: هو خبر ثابت، واختلف في وصله وإرساله ورجح البخاري كما في علل الترمذي وصله، واستغربه الترمذي مع تصحيحه له.
القول الثاني: أنه لا يجب التسوية بين زوجاته في ذلك وهو قول مالك ورواية عن أحمد.
قال أحمد _ رحمه الله _ في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. المغني (7/ 32)
واحتج هؤلاء بما يلي:
1 - ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله (ص).
قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عن ابن بطال عن ابن المهلب: (وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة)
لكن أجاب ابن المنير عنه بأن النبي (ص) لم يفعل ذلك وإنما فعله الصحابة رضي الله عنهم، وأما كونه لم يمنعهم فلأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل للناس بمثل ذلك، كما أن الذي يظهر أن النبي (ص) يشركهن في ذلك.
2 - ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله (ص) كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله (ص) عائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله (ص) أخرها حتى إذا كان رسول الله (ص) في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فكلم حزب أم سلمة فقلن لها كلمي رسول الله (ص) يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي رسول الله (ص) هدية فليهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي
(يُتْبَعُ)
(/)
شيئا فقلن لها فكلميه قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي شيئا فقلن لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال لها: " لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة ". قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله (ص) فأرسلت إلى رسول الله (ص) تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر فكلمته فقال: " يا بنية ألا تحبين ما أحب "؟ قالت: بلى فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلن: ارجعي إليه فأبت أن ترجع فأرسلن زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله (ص) لينظر إلى عائشة هل تكلم قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها قالت فنظر النبي (ص) إلى عائشة وقال: " إنها بنت أبي بكر "
3 - أن وجوب القسم في النفقة فيه مشقة كالوطء ورفع الحرج مقصد شرعي.
وأجيب عنه بأن الرجل يتحرى العدل قدر استطاعته فما خرج عن قدرته فهو غيره من الواجبات يسقط عند العجر لقوله تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}
قال ابن تيمية رحمه الله: (وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة مع تنازع الناس في القسم هل كان واجبا عليه أو مستحبا له وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة) مجموع الفتاوى (32/ 270)
والذي يترجح هو القول بوجوب العدل في النفقة في اعتدال حالة الزوجتين وتساويهما وأن هذا هو الأصل لما ذكر من أدلة لكن يستثنى من هذا ما إذا كانت احداهما فقيرة والأخرى في كفاية كما قال أحمد فيفعل ذلك لا على وجه العادة أو رضيت ما لم يكن ذلك على وجه الميل.والله اعلم
والمعتبر عند الناس هو في قيمة الهبة والهدية ففرق بين أن تهدي إحداهما قميصاً بمائة ريال والأخرى خاتم ذهب بألف ريال لا شك أن هذا مما يثير الحقد والكراهية وفيه ميلٌ ظاهر.
وقد كان السلف يتحرزون في ذلك كثيراً خشية الإثم فمن ذلك:
- روى ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 37) عن ابن سيرين _ رحمه الله أنه قال فيمن له امرأتان: يكره أن يتوضأ في بيت أحديهما دون الأخرى "
- وروى أيضاً عن جابر بن زيد قال: " كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل "
- وروى أيضاً عن مجاهد قال: " كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه "
- وروى عن إبراهيم في الرجل يجمع بين الضرائر فقال: " إنهم كانوا يسوون بينهن حتى تبقى الفضلة مما يكال من السويق والطعام فيقسمونه كفا كفا إذا كان يبقى الشيء مما لا يستطع كيله ".
ـ[وميض النور]ــــــــ[11 - May-2007, مساء 07:45]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
إجابة شافية
بارك الله فيك(/)
ماصحة نسبة هذه القصة للامام ابو حنيفة؟
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 04:07]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماصحة نسبة هذه القصة للامام ابو حنيفة
كان ابو حنيفه يأخذ عن شيخه الاستاذ حماد .. وبينما التلميذ ابو حنيفه نائم اذا رأي في منامه رؤيا مبهمه ...
رأي خنزيرا يريد تن ينحت من ساق شجره ... فمال غصن صغير ضرب الخنزير ضربه موجعه , فبتعد صارخا
ثم انقلب في الرؤيا انسان جلس في ظل الشجره يعبد الله.
ذهب الي شيخه ليفسرها له , فوجده مغتما فسأله عن سبب غمه .. فقال جاء اشخاص ملحدون ((يعتقدون ان الكون
مخلوق بالطبيعه وليس له رب)) الي ملك هذه البلاد وقالو له: ارسل احد علماء الاسلام ليوضح لنا ان للكون الها ...
فاحضرني الملك اليهم واتفقنا علي مكان وزمن نجتمع فيه لذلك .. ونحن يابني سنجادل في اثبات ذات لاتراها
العيون ولاتلمسها الايدي , لهذا اخشي الفتنه علي الناس ... قال ابو حنيفه:
الان عرفت تفسير رؤياي .. فالخنزير رأس الملحدين يريد ان ينحت ساق شجره العلم .. وهو انت. فمال غصن صغير
(تلميذك) .. وضرب الخنزير بحجته فأسلم وتتلمذ عليك .. فدعني انا اجادلهم .. فان غلبتهم فما بالك بالاستاذ!!
وان غلبوني فأنا التلميذ الصغير .. ولو جادلهم الشيخ لغلبهم .. فقال: علي بركه الله فذهب التلميذ ابو حنيفه
وقال للناس ان الشيخ اكبر من ان يأتي لمثل هذه المسائل الواضحه. ولهذا اختار اصغر تلاميذه وهو انا لمجادلتكم
وستجدون بعون الله اجابه اسئلتكم واضحه .. فوجهو اليه عديدا من الاسأله اذكر منها الاتي
السؤال الاول
س: في أي سنه ولد ربك؟
ج: الله لم يولد ولا كان له أبوان وكتاب الله يقول لم يلد ولم يولد).
س: في أي سنه وجد ربك؟
ج: الله موجود قبل الأزمنة والدهور (لا أول لوجوده).
س: نريد ضرب أمثله من الواقع المحض لتوضح لنا الإجابة:
ج: ماذا قبل الأربعة في الأرقام الحسابية؟
قالوا: ثلاثة.
قال: وماذا قبل الثلاثة؟
قالوا: اثنان.
قال: وماذا قبل الاثنين؟
قالوا: واحد
قال: وماذا قبل الواحد؟
قالوا: لا شئ قبله.
فقال لهم: إذا كان الواحد الحسابي موجود لا شئ قبله فما بالكم بالواحد الحقيقي وهو الله تعالى (إنه قديم لا أول لوجوده).
السؤال الثانى:
س: في اى وجهه يتجه وجه ربك؟
ج: لو أحضرنا مصباحاً في مكان مظلم في اى جهة يتجه نوره؟
قالوا: في جميع الجهات.
قال: إذا كان هذا حال النور الصناعي فما بالكم بنور السموات والأرض.
السؤال الثالث:
س: عرفنا شيئاً عن ذات ربك أهي صلبه كالحديد؟ أم سائله كالماء؟ أم غازيه كالدخان والبخار؟
ج: هلا جلستم بجوار مريض مشرف على النزع الأخير (الموت)؟
قالوا: جلسنا.
قال: كان يكلمكم فصار بعد الموت ساكتاً. وكان يتحرك فصار ساكناً فما الذي غير حاله؟
قالوا: خروج روحه.
قال: أخرجت وأنتم موجودون معه؟
قالوا: نعم.
قال: صفوا لي هذه الروح أهي صلبه كالحديد؟ أم سائله كالماء؟ أم غازيه كالدخان والبخور.
قالوا: لا نعرف شيئاً عنها.
قال: الروح _ وهى مخلوقة – لا يمكنكم الوصل إلى كنهها أفتريدون منى أن أصف لكم الذات الإلهية إن ذاك لعجيب.
السؤال الرابع:
س: في أي مكان ربك موجود؟
ج: لو أحضرنا كوباً مملوءاً بلبن محلوب الآن فهل في هذا اللبن سمن؟
قالوا: نعم.
قال: وأين يوجد السمن في اللبن؟
قالوا: ليس له مكان خاص بل هو شائع في كل جزيئات اللبن.
قال: إذا كان الشئ المخلوق وهو السمن ليس له مكان خاص أفتطلبون أن يكون للذات الإلهية مكان دون مكان. إن ذاك لعجيب.
السؤال الخامس:
س: إذا كانت كل الأمور مقدره من قبل أن يخلق الكون فما صناعه ربك؟
ج: أمور يبديها- يظهرها- ولا يبتديها: يرفع أقواماً ويخفض آخرين.
السؤال السادس:
س: إذا كان لدخول الجنة أول فكيف لا يكون لها آخر ونهاية؟ (بل ان اهلها خالدون فيها)
ج: الأرقام الحسابية لها أول وليس لها نهاية.
السؤال السابع:
س: كيف نأكل في الجنة ولا نتبول فيها ولا نتغوط؟
ج: أنا وأنت وكل مخلوق مكث في بطن أمه تسعه اشهر يتغذى من دماء أمه ولا يتبول ولا يتغوط فمن حيوان منوي لا يرى إلا بالمجهر إلى شخص يملأ يد القابلة (الدايه) أو الطبيبة.
السؤال الثامن:
س: كيف يتأتى أن تزاد خيرات الجنة بالإنفاق منها ولا يمكن أن تنفذ؟
ج: خلق الله شيئاً في الدنيا يزداد بالنفقة منه وهو العلم فكلما أنفقت منه زاد ولم ينقص.
الأسئلة التاسع والعاشر والحادي عشر:
س: أرنى ربك مادام موجوداً .. الشيطان مخلوق من النار وسيعذب بالنار فكيف تعذب النار بالنار؟ .. والشر والخير مقدران على الإنسان فلم الثواب ولم العقاب؟
ج: إن الإجابة على أسئلتكم الثلاثة تحتاج وسائل إيضاح.
فقالوا: هات ما شئت: فمال وأحضر طوبه من الأرض وهوى بها على رأس زعيمهم بضربه مؤلمه فحضر الوزير مسرعاً مستنكراً ما حدث
فقال: إن ضربه وسيله لتوضيح الإجابة على أسئلته.
فقالوا: و كيف؟
فقال: هل أحدثت هذه الضربة ألماً؟
فقال الملحد: نعم.
فقال: وأين يوجد الألم؟
قال: في الجرح.
فقال أبو حنيفة: أظهر لي الألم الموجود في الجرح فأظهر لك الرب الموجود في الكون.
والطوبة من طين وأنت مخلوق من طين فكيف عذب الطين الطين.
وضربك مقدر فلم استغثت؟ ليلحقوا بي العقاب.
..........
.
عند ذلك أسلم رئيس الملحدين وأحجم زملاؤه.(/)
هل يملك الفسخ؟
ـ[وميض النور]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 08:40]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا تزوج رجل واكتشف بعد العقد أن زوجته موظفة
فهل يحق له الفسخ
أم لا يملك إلا الطلاق
بارك بكم المولى(/)
شبهةٌ تتعلق باختلاف علماء أهل السنة في الفروع الفقهية ..
ـ[نور الفجر]ــــــــ[14 - May-2007, صباحاً 11:01]ـ
أحبتي الكرام
جلستُ مع أحد الإخوة ولديه شُبهة لم أستطع حَلَّها .. فسأذكر شبهتَه وأريد منكم كشفَها بإقناع ..
شبهته تتعلق باختلاف علماء أهل السنة في المسائل الفقهية الفرعية، حيث يقول: إن اختلافهم يجعل لذلك أثراً في الحكم، فيكون الحكم الشرعي ثقيلاً عند قول عالِم ويسيراً عند آخر كما يحصل في اختلاف علماء السنة في الأسهم والاكتتاب .. حيث يجيز عالِم بالاكتتاب ويحرّمه آخر .. فيقول: مادام الخلاف في الفروع يصح لي أنا (المقلِّد) الذي ليس لدي معرفة كافية ووقت أيضا لبحث المسألة والتوصل الى الحكم الشرعي .. فيقول: يصح لي أن آخذ بهذا القول الذي يناسبني وأترك الآخر .. وهكذا مادام الاختلاف ليس في الأصول ..
وأما قول أحد السلف (من تتبع رخص العلماء فقد تزندق) فهذا ليس بحديث .. وكيف يكون متزندق واختلاف العلماء في الفروع دون الأصول ..
فأقنعوه بارك الله فيكم.
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 12:56]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عند الإختلاف ينبغي إستفتاء القلب
و من إستفتاء القلب الرّد إلى الكتاب و السّنة (الدليل)
فما اطئمن قلبه إليه من الأقوال و لم يحك صدره فعليه إتّباعه
و إن لم كان عاجزا على فهم أدلّة العلماء في مسألة ما و ليس في كل المسائل أو لم يتمكن من الإطّلاع على أدلة علماء في مسألة ما حدث فيها إختلاف فيتّبع قول أعلم من يثق في علمهم و دينهم و عدالتهم فإن استوى عنده هؤولاء العلماء في العلم و العدالة و الورع فيحتاط فإن كان هذا الأمر متساوي فالله أعلم
و هذا الذي ذكرته سواء أكان في الأصول أو الفروع
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 01:00]ـ
أخي الكريم: يلزم صاحبك المقلد أن يسأل العلماء الذين يثق في دينهم وعلمهم (فاسألوا أهل الذكر .. )، لا أن يقصد ما يوافق هواه، فمثل هذا المقصد لا يُعذره أمام الله.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 01:44]ـ
فيقول: يصح لي أن آخذ بهذا القول الذي يناسبني وأترك الآخر .. وهكذا مادام الاختلاف ليس في الأصول ..
وأما قول أحد السلف (من تتبع رخص العلماء فقد تزندق) فهذا ليس بحديث .. وكيف يكون متزندق واختلاف العلماء في الفروع دون الأصول ..
فأقنعوه بارك الله فيكم.
في سنن البيهقي عن إسماعيل القاضي قال: " دخلت على المعتضد بالله فدفع إليّ كتابًا، فنظرت فيه، فإذا قد جمع له من الرُّخص من زلل العلماء، وما احتج به كل واحد منهم، فقلت: مصنِّفُ هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر النبيذ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلّة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب "اهـ.(/)
بخصوص الحكم الشرعي في مقاطعة امريكا اقتصادياً ..
ـ[نور الفجر]ــــــــ[14 - May-2007, صباحاً 11:13]ـ
إن كانت المقاطعةُ واجبةً فهل يسري هذا الحكم في جميع الدول الكافرة المتحالفة مع امريكا كاليابان وبريطانيا و ..... الخ
وهل السيارات الأمريكية داخلة في ذلك؟ وهل يسري ذلك أيضاً على جميع السيارات الموجودة في هذه الدنيا؟ وذلك لعدم وجود صناعة اسلامية للسيارات؟ ..
أسئلة بحاجةٍ إلى إجابةٍ محرَّرَة ..
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 12:42]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من حيث الأصل يجوز التعامل التجاري بين المسلمين و أمريكا
إلا أنّه يجب مقاطعة بعض البضائع الأمريكية إذا كان ذلك يؤدي إلى مصلحة راجحة واجبة أو يدفع مفسدة راجحة حرّمة
وهل السيارات الأمريكية داخلة في ذلك؟ وهل يسري ذلك أيضاً على جميع السيارات الموجودة في هذه الدنيا؟ وذلك لعدم وجود صناعة اسلامية للسيارات؟ ..
الأصل إباحة شراء السيارات الأمريكية و السيارات بشكل عام
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 05:49]ـ
مَنْ سلفك في فتواك أخي الناصح الصادق؟ وماذا تعني بالأصل؟ إن كان الأصل شرعيا فما أصل ذلك الأصل من الشرع؟ ولو قيل إن السيارة الأمريكية تصب في خزينة حربها على الإسلام وجيشها المحتل لبعض أراضي المسلمين فهل يبقى هذا الأصل أصلا؟ ولو قيل إنها تصب في مصلحة شركات أهلية سميت بأسماء ذويها فأجيب أنها تنعش اقتصاد ذلك البلد فهل يبقى هذا الأصل على أصلة؟ ولو قيل إن شركات االسيارات بالبلاد العربية اشترت سياراتهم ودفعت لهم الثمن فهل يجوز شراء القديم والجديد الذي صُنع لتوه؟ ولو قيل إن تركها قد ينعش اقتصادهم لكنه يضر باقتصادنا كدول مسلمة فأي الأمرين يقدم؟ وما أردت إلا الاستفادة والله يرعاك والموضوع للرفع.(/)
هل يشترط القصد أو النية في التشبه بالكفار لكي يكون محرماً؟!
ـ[أبو جهاد]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 03:46]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أحببت أن أذكر فائدة في حكم مشابهة الكفار مع عدم قصد ذلك. وأن حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) ليس فيه دليل على جواز مشابهة الكفار إذا لم يقصد ذلك.
ولعلنا نبدأ بذكر كلام العلماء , والله الموفق.
قال الشيخ محمد صالح العثيمين – رحمه الله – في كتاب ((القول المفيد على كتاب التوحيد / باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح))
عند شرح المسألة الأولى من مسائل الباب.
قال (( ... لأن الحكم عُلق على مجرد صورته , فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه مُعلق بمجرد الفعل. فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها, وتؤثر في الأعمال التي لايقدر عليها فيعطى أجرها , وما أشبه ذلك , بخلاف ما علق على فعل مجرد , فلا حاجة فيه إلى نية ... ))
إلى أن قال:
(( ... وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى , وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة , وهذه قد تخفى على بعض الناس , حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابهة.
والشرع إنما علق الحكم بالتشبه , أي: بأن يفعل ما يشبه فعلهم , سواء قصد أو لم يقصد,
ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه: وإن لم ينو ذلك , فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة.
فان قيل: قاعدة ((إنما الأعمال بالنيات)) هل تعارض ما ذكرنا؟
الجواب: لا تعارضه , لأن ما عُلق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو الفعل , كالأشياء المحرمة , كالظهار , والزنا , وما أشبهها))
****************************** ***********
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عند ((باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله)):
المسألة التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده
تعليق إبن عثيمين ((وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد , فإنه يمنع منه ولو لم يقصده , لكن مع القصد يكون أشد إثماً
ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ولو لم يقصده))
****************************** ******
وقال الشيخ / عبد الرحمن السحيم في مجيباً على أحد أسئلة الأخوات: ((لا يُشترط في التقليد أو التشبّه بالكفار وجود النية في ذلك.
بل متى وُجِدت المشابهة تعيّن النهي.
ألا ترين – أيتها الكريمة – إلى نهي الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن يتشبّهوا باليهود والمنافقين ولو بكلمة واحدة، مع علمنا ويقيننا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يُمكن أن يخطر ببالهم ما تقصده اليهود من تلك الكلمة.
قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
وليس في هذا فحسب بل حتى في العبادة نُهينا عن التشبّه بالكفار، وإن اختلفت المقاصد
فالكافر الذي يُصلي عند طلوع الشمس يركع ويسجد للشمس، ويُشاركه الشيطان هذه العبادة، وهو يتجه للشمس ويقع في الكفر.
والمسلم نُهي عن الصلاة في هذا الوقت، مع اختلاف المقاصد وتباينها
فالمسلم يُصلي لله، ويريد وجه الله، وربما لا يخطر بباله طلوع الشمس وان هناك من يُصلي لها ولا أن الشيطان يطلع معها ليجعل له نصيبا من سجود الكفار.
ومع ذلك يُنهى المسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس ... والأدلة على مخالفة اليهود والنصارى كثيرة بل كثيرة جدا.
ومن هذه الأدلة يتبين أن المشابهة أو التقليد لا يُشترط فيها وجود القصد والنية
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=24808
وقال في موضع آخر: ((أما حديث " إنما الأعمال بالنيات " فهو عام في الأعمال، وأحاديث النهي عن التشبّه خاصة بالتّشبّه، ولا تعارض بين عام وخاص))
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=43925
ـ[حسام68]ــــــــ[15 - May-2007, صباحاً 10:55]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 02:05]ـ
جزاك الله خيرا
وقد قال الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى - في رسالته (تشبيه الخسيس بأهل الخميس) ص [16] تحقيق مشهور آل سلمان
: (فإنْ قال قائلُ: إنَّا لا نقصد التَّشبَّه بهم؟ فيقالُ له: نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرامُ, بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها) (1) , وقال: (إنَّها تَطلعُ بين قرنْي شيطان, وحينئذ يسجُد لها الكُفارُ) (2) , والمصلى لا يقصدُ ذلك, إذ لو قصده كفر, لكنَّ نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرامُ.)
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري في "الصحيح": كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس: 2/ 58, رقم: 581, عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
(2) أخرجه مسلم في "الصحيح", كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب إسلام عمرو بن عبسه: 1/ 569 – 571, رقم:832, بعد:294. والمذكور جزء من الحديث
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 02:21]ـ
وهذا رابط للكتاب القيم تشبيه الخسيس الآنف الذكر
http://saaid.net/book/open.php?cat=8&book=2905
ـ[أبو جهاد]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 08:11]ـ
الأخوة الكرام / حسام 68 , فهد الغهيب
جزاكما الله خيراً على الفائدة.
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[15 - May-2007, مساء 08:58]ـ
الأخوة الكرام / , فهد الغهيب
.
(ابتسامة)
ـ[أبو زيد]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 09:18]ـ
ألا يفرق بين ما يعد من شعائر الكفار وعلاماتهم البارزة فلا يشترط فيها نية التشبه، وبين ما لا يتميزون به فيشترط فيه نية التشبه؟
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 04:35]ـ
ألا يفرق بين ما يعد من شعائر الكفار وعلاماتهم البارزة فلا يشترط فيها نية التشبه، وبين ما لا يتميزون به فيشترط فيه نية التشبه؟
ضابط التشبه المحرم بالكفار
السؤال: ما هو الضابط للتشبه المحرم بالكفار؟
الجواب: ضابط التشبه بالكفار أن يفعل الإنسان شيئاً يختص بهم، من لباس أو هيئة أو غير ذلك، أما ما هو مشترك بين المسلمين والكفار فليس بتشبه.
أجاب عليه العلاَّمة / محمد بن صالح العثيمين - رحمه
http://www.denana.com/articles.php?ID=2978
قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان وفقه الله:
(لا بد أن نعرف ضابط التشبه بالكفار، ليس كل مسألة يقال فيها تشبه بالكفار، ما هو ضابط التشبه بالكفار، ضابط التشبه بالكفار أن نفعل ما هو من خصائصهم، ما يختص به الكفار بحيث يعرف أن هذا الشيء خاص بالكفار مثل مثلا لبس القبعة المعروفة عند اليهود، أو لبس الصليب أو نحو ذلك، من أمور يختص بها الكفار.
أما الشيء الشائع المشترك بين الكفار والمسلمين لا يقال: إن فيه تشبهًا، فلا يقال مثلا إن ركوب السيارة فيه تشبه بالكفار؛ لأن الكفار هم أول من ركب السيارة، فالمقصود أن الشيء المشترك بين المسلمين والكفار لا يقال: إن فيه تشبها.
ولهذا حتى في الوقت الحاضر لبس البنطال لا يعتبر تشبها بالكفار؛ لأنه أصبح شائعا ومشتركا بين المسلمين والكفار.)
http://www.taimiah.org/Display.asp?pid=2&t=book101&f=13nwazel00005.htm
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[02 - May-2010, مساء 04:24]ـ
جزاكم الله خيرا، وما الحال بشأن الألعاب المنتشرة اليوم بين المسلمين مثل "كرة القدم" والتنس وتنس الطاولة (البنج بونج)؟
أجمع بحثا حول مدى التشبه بالكفار في هذه الألعاب وإلى الآن يغلب على ظني أن لها من التشبه بالكفار نصيبًا كبيرًا، فأصل أكثر هذه الإلعاب ونحوها من الكفار، وتطويرها يجري على أيدي الكفار، وبطولاتها وقوانينها يتولى شأنها الكفار، وليس للمسلمين فيها إلا التقليد والمحاكاة. هذه واحدة، والنقطة الأخرى ـ ولعلي لا أحيد عن الموضوع ـ أن ليس فيها النفع العائد من مثل ألعاب السلف كلعب الكرة من على ظهور الخيل (الكوجة) أو الصولجان حيث كانوا يستعينون بها على التدرب على الجهاد وأمور الكر والفر وتقوية الأبدان. والله أعلم.
شكرا مقدمًا للمساعدة(/)
موضوع هام للمناقشة: حكم العبادات والمعاملات في الأرض المغصوبة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - May-2007, مساء 09:17]ـ
السلام عليكم
أرجو أن ينال هذا الموضوع بعض الاهتمام من الإخوة للوصول فيه إلى نتائج هامة ومفيدة
معلوم لدى الجميع الخلاف الكبير بين جمهور أهل العلم من جانب والحنابلة وأهل الظاهر من جانب في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة فجمهور أهل العم على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم بينما الحنابلة وأهل الظاهر على بطلان هذه الصلاة
وأنا لا أريد أن أحرر الراجح من هذه المسئلة لكن لي بعض التساؤلات أرجو من الإخوة المشاركة للحصول على ثمرة مرجوة من هذا الموضوع
بداية احتج الحنابلة وأهل الظاهر بقوله صلى الله عليه وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " والصلاة في الأرض المغصوبة ليس من عملنا فهي مردودة فاحتج الجمهور عليهم بأن الصلاة عملنا من جهة كونها صلاة وليست من عملنا من جهة كونها في الأرض المغصوبة كما أن الجمهور قالوا: لا يوجد نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة بل هو نهي عن الغصب وأمر بالصلاة فلا تلازم بينهما إلا من فعل العبد فاحتج الحنابلة وأهل الظاهر بل منهي عن الغصب ومنهي عن الإقامة في الغصب والمكث في الغصب والتحرك والقيام في الغصب وأحد هذه الحركات والجلسات هي الصلاة فكانت هذه الصلاة منهي عنها باعتبار أعم وهو النهي عن استعمال هذه الأرض بأي وجه كان ومن هذه الاستعمالات الصلاة فكانت منهي عنها فكانت باطلة
هذا هو تقرير مذهب القائلين بالبطلان
فألزمهم الجمهور ببعض الإلزامات:
1 - وهو أن من طلق أو باع أو نكح في الأرض المغصوبة صح بيعه ونكاحه وطلاقه فقالوا نعم يصح بيعه وطلاقه ونكاحه لأن البيع والنكاح والطلاق لا يحتاج إلى مكان بل لو طلق أو باع أو نكح وهو يطير في الهواء أو يسبح في الماء لصح طلاقه وبيعه ونكاحه بينما الصلاة تحتاج إلى مكان فتبطل الصلاة في الدار المغصوبة بخلاف البيع والنكاح والطلاق , فهل هذا الجواب صحيح يا إخواني أم يقال ببطلان البيع والنكاح والطلاق في الدار المغصوبة أيضا؟؟ وهل لو توضأ أو اغتسل بماء حلال غير مغصوب لكن في أرض مغصوبة أو زكى أو صام أو كفر عن يمينه بمال حلال في هذه الأرض يقال كذلك بصحة الوضوء والغسل والزكاة والصيام وكفارة اليمين لأن الوضوء والغسل والزكاة والصيام عبادات لا تحتاج إلى مكان أم يقال هي عبادات باطلة كالصلاة في الدار المغصوبة وما الفرق إذن بين من باع في أرض مغصوبة ويصح بيعه ومن توضأ بماء حلال في أرض مغصوبة فكلاهما عبادتان لا تحتاجان إلى مكان؟؟ هذا هو أول سؤال ما الراجح في حكم البيع والنكاح والطلاق والوضوء والغسل والزكاة في الأرض المغصوبة هل الصحة مع الإثم فيهما أم البطلان فيهما أم هناك تفرقة بينهما ولماذا؟؟ بارك الله فيكم
2 - ابن قدامة في المغني لما تكلم عن التوضؤ من آنية الذهب والفضة حكي الروايتين بناء على حرمة استعمال آنية الذهب ووالفضة في كل شيء قال: " فإن توضأ منها أو اغتسل فعلى وجهين أحدهما تصح طهارته وهو قول الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذلك أشبه الطهارة في الدار المغصوبة والثاني لا يصح اختاره أبو بكر لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم يصح كالصلاة في الدار المغصوبة , والأول أصح ويفارق هذا الصلاة في الدار المغصوبة لأن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم لكونه تصرفا في ملك غيره بغير إذنه وشغلا له وأفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمحرم إذ ليس هو استعمالا للإناء ولا تصرفا فيه وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء وفصله عنه فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره ثم توضأ به ولأن المكان شرط للصلاة إذ لا يمكن وجودها مكان والإناء ليس بشرط فأشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب " أ. هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
واضح تقرير ابن قدامة في بيان ترجيحه لصحة الطهارة من آنية الذهب والفضة فهل من سرق أو غصب حنفية ماء أو خلاط ماء أو سخانا للمياه فتوضأ أو اغتسل بالماء النازل من هذه الحنفية المسروقة أو المغصوبة أو من الماء المسخن من هذا السخان المسروق أو المغصوب أن يقال طهارته صحيحة لأن طهارته تمت بماء بعد انفصاله من الحنفية أو من السخان كما فعل ابن قدامة في تقريره لبيان صحة الوضوء من إناء الذهب أنه توضأ بماء بعد انفصاله من الإناء أم يقال بل طهارته باطة لأن الطهارة جاءت نتيجة شيء مسروق أو مغصوب أينعم هو لم يباشر ذلك المسروق أو المغصوب حال طهارته لكن الطهارة جاءت نتيجة هذا المسروق أو المغصوب؟؟ هذا هو السؤال الثاني بارك الله فيكم
على أنه يمكن إضافة عنصر ما في هذا السؤال مرتبط بالسؤال الأول وهو أن الطهارة لا يشترط لها إناء ولا حنفية ولا سخان أشبه البيع والطلاق لا يحتاجان إلى مكان فهل لهذا الوجه أيضا تصح الطهارة من الإناء المسروق أو الحنفية المسروقة أو السخان المغصوب إضافة للوجه الأول وهو أن الطهارة حدثت بعد انفصال الماء من الشيء المسروق أو المغصوب أم يقال لا تصح الطهارة لأن الطهارة جاءت نتيجة أشياء مسروقة أو مغصوبة وهذا هو تكملة السؤال الثاني بارك الله فيكم
3 - ابن قدامة في المغني لما أراد تقرير بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة قال: " فصل وفي الصلاة في الموضع المغصوب روايتان إحداهما لا تصح وهو أحد قولي الشافعي والثانية تصح وهو قول أبي حنيفة ومالك والقول الثاني للشافعي لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها على إطفائه فلم يطفئه أو مطل غريمه الذي يمكن إيفاؤه وصلى ولنا إن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض وصومها وذلك لأن النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله فكيف يكون مطيعا بما هو عاص به ممتثلا بما هو محرم عليه متقربا بما يبعد به فإن حركاته وسكناته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية هو عاص بها منهي عنها فأما من رأى الحريق فليس بمنهي عن الصلاة إنما هو مأمور بإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق وبالصلاة إلا أن أحدهما آكد من الآخر أما في مسألتنا فإن أفعال الصلاة في نفسها منهي عنها " أ. هـ
فابن قدامة ذهب إلى أن من رأى حريقا أو غريقا فصلى صلاته صحيحة لأنه مأمور بالصلاة ومأمور بإنقاذ الحريق والغريق لكن أحدهما آكد من الآخر أي الصلاة آكد , أقول في أبسط الأحوال لو كان الوقت موسعا في أول الوقت ورأى حريقا أو غريقا أليس الواجب والآكد إنقاذ الغريق والحريق أولا بل لو قيل أنه لو كان في آخر الوقت لتعينت عليه الصلاة راكبا أو ماشيا مع تعين سيره لإنقاذ الغريق أو الحريق لكان وجيها فإنقاذ الحريق واجب وكذلك الغريق فلم يقال صلاته هذه معصية لأنه بسببها ترك الواجب إذ إنقاذ الغريق واجب مضيق بينما الصلاة واجب موسع؟؟ وهل من تعين عليه إخراج الزكاة الآن أو أداء دين ما لشخص حان أجله فتشاغل بالصلاة الموسع وقتها عن إخراج الزكاة أو عن أداء الدين هل تصح صلاته بناء على كلام ابن قدامة أم يقال صلاته باطلة لأن صلاته سبب في المعصية ألا وهي تعمد تأخير الزكاة وتعمد تأخير قضاء الدين؟؟؟ ومثله لو عقد نكاحا أو باع في وقت يلزمه فيه إخراج الزكاة أو أداء الدين هل يصح عقد البيع والنكاح أم لا؟؟ هذا هو السؤال الثالث بارك الله فيكم؟؟؟ وهذا المثال ذكره الغزالي في المستصفى لتأييد قول الجمهور وإلزام من يقول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة هو أنه يلزم من كان عليه دين أو زكاة لبطل عقد نكاحه لأنه تشاغل بذلك العقد عن إخراج الزكاة وأداء الدين فكان ذلك العقد سببا للمعصية فكان ينبغي أن يكون باطلا وهذا هو إلزام الغزالي من يقول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة
4 - السؤال الرابع والأخير من غصب مكانا ليصلي فيه مثل حجز البقعة في المساجد هل حكمه حكم الصلاة في الدار المغصوبة والفرق أن الأرض المغصوبة ليست مغصوبة من أجل الصلاة بل للسكنى والمعيشة ثم هو يصلي فيها أم من حجزبقعة في مسجد أو غصب مكانا للصلاة فيه فهو غصبه لأجل الصلاة فقط ثم بعد الصلاة يتركه؟؟؟
أرجو رجاء هام أن كل من عنده بيان ومزيد علم على هذه التساؤلات ومعذرة لطولها أن يشاركنا في هذا الموضوع الذي تشعبت ذيوله
أرجو المشاركة للوصول إلى الحق
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - May-2007, صباحاً 08:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أليس هذا الموضوع يهم الإخوة الحنابلة أو الإخوة الذين يذهبون إلى بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة؟؟!!
فلم عدم المشاركة للوصول إلى الحق في هذه المسائل المتفرعة على بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة؟؟!!
أرجو المشاركة
جزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 02:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد المشاركة من إخواني الفضلاء والمناقشة الهادفة في أسئلة ذلك الموضوع
بارك الله في الجميع
وجزاكم الله عنا كل خير
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[24 - May-2007, صباحاً 08:23]ـ
أخي الفاضل لو أوجزت السؤال ولخصت القول لوجدت المشاركين كثرا ثم تبسط القول في الجواب وهذا رأيي لضعف في الهمة أو لكثرة المواضيع التي نقرأها في هذا الملتقى المبارك
وأقول جوابا على تساؤلاتك مسترشدا من ذوي العلم لا مفتيا في هذا المقام إن المكان لازم عقلي للصلاة والنكاح والبيع والطلاق وغيرها من الأفعال فتصح جميعها بغض النظر عن المكان لأنه لا يُتصَوَّر أن يفعل أحد هذه الأفعال بغير أي مكان وهذه الأفعال ورد الأمر بها أو جوازها بغض النظر عن المكان فبما أن الشارع لم يربط حرمتها أو حلها بمكان فلا ينبغي أن يربطها بالمكان والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - May-2007, صباحاً 08:58]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
وهل أنت أخي الفاضل لا تجد السؤال واضحا بعد كل فقرة فأنا في هذا الموضوع في كل سؤال أقدم مقدمة من كلام ابن قدامة ثم أذكر السؤال بعد هذه المقدمة
فهل تحب أذكر الأسئلة بدون هذه المقدمات أم ماذا أخي الفاضل؟؟
وكلامك صحيح أخي الفاضل أن المكان لازم عقلي لا شرعي وكذلك الزمان أيضا لازم عقلي أيضا لا شرعي وإن كانت الصلاة لا بد أن تؤدى في مكان ما أو زمان ما هل يقال تجوز الصلاة في القبور والحمام وأوقات الكراهة؟؟ طبعا ستقول: لا أخي الفاضل وستقول لأنه ورد نهي عن الصلاة في هذه الأماكن والأومنة ولم يأت نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة , قلت لك أخي الفاضل: نعم لكن الشرع نهى عن الغصب وعن الإقامة في الغصب وعن الحركة في الغصب ومن هذه الأفعال الصلاة.
على أن هذا الموضوع ما زال مدار بحث وحيرة عندي - ولم أستقر بعد على مذهب معين لكني أوردت وجهة نظر المبطلين - لكن أنا قلت هذه التساؤلات بناء على من يصحح مذهب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة فهل إلومات الجمهور للحنابلة وأهل الظاهر صحيحة أم ماذا , هذا هو سبب طرحي لهذا الموضوع وأحتاج مزيد بيان وإيضاح من الإخوة الأفاضل؟؟
على أني طرحت مواضيعا أخرى أحسبها هامة ولم تكن طويلة الذيل ولا متشعبة ولم أجد ردا حتى الآن منك أخي الفاضل أو من غيرك ..... ابتسامة
فأود أن تشاركني البحث والمناقشة أخي الفاضل - أو أي أخ فاضل - في هذه المواضيع:
1 - ما حكم المسح على الجبيرة؟
2 - هل يحوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت؟
3 - هل يجب الدعاء في السجود ومن قال بذلك؟؟
في انتظار مشاركة الإخوة الأفاضل لأن هدفي كله من دخول هذه المشاركات هو حل الإشكالات التي تواجهني ويصعب حلها علي بمفردي
بارك الله في الجميع
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 11:38]ـ
للرفع والمشاركة
هذا موضوع قديم تذكرته " حكم العبادات والمعاملات في الأرض المغصوبة " وخصوصا إخواننا من الحنابلة ولم أجد من يعينني فيه
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 09:21]ـ
أتمنى من إخواني الفضلاء المشاركة في هذا الموضوع ....
ـ[حمد]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 09:32]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي مجدي،
ما أقوى دليل في نظرك على عدم صحة الصلاة، وما وجه الاستدلال؟
ليكون هناك ترتيب للنقاش، ثم يُنتقَل إلى ما بعده
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[18 - Oct-2008, صباحاً 10:58]ـ
أقوى دليل كما وضح ذلك الصنعاني في حاشية العمدة أن حركات المصلي هي نفس الغصب , فالإنسان منعي عن الكون في دار مغصوبة ليست ملكه فلا يتوضأ ولا يصلي ولا يفعل أي شيء فيها
ولعلك أخي الفاضل لو راجعت كتب الحنابلة والمحلى لابن حزم لوجدت ذلك مسطورا لديهم
ولو لاحظت أخي الفاضل ان معظم أسئلتي موجهة لمن يقول ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة سواء كان الراجح ذلك أم لا , فأنا أريد أعرف مذهبه في المسائل الأخرى وما الفرق
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[18 - Oct-2008, مساء 12:14]ـ
ولو لاحظت أخي الفاضل ان معظم أسئلتي موجهة لمن يقول ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة سواء كان الراجح ذلك أم لا , فأنا أريد أعرف مذهبه في المسائل الأخرى وما الفرق
هكذا إذاً، ستجدهم قليلين.
ولذا أخي مجدي ستصبر وتنتظر حتى تجد أحداً يتبنى هذا القول:)
أعانك الله(/)
مقاصد الشريعة: تعريفهاوالالفاظ المتقاربة - زهرالدين عبدالرحمن
ـ[خليل الشافعي]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 05:24]ـ
مقاصد الشريعة: تعريفها
والالفاظ المتقاربة
كتبه: الأستاذ زهرالدين عبدالرحمن
اتعريف المقاصد لغة واصطلاحا
أولاً: تعريف المقاصد لغة
المقاصد أصلها من الفعل الثلاثي (ق ص د) , يقصد قصدا , والمقصِد من قصد , قصدته وقصدا مقصدا هو مصدر ميمي و اسم المكان منه [1] وهو على ورن (مَفعِل) وهذا الوزن يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر , فيكون لفظ (المقصِد) إما في المصدر وهو القصد , أو في المكان المقصود فيه أو في زمان القصد [2] أو في الغاية المقصودة مثل (مقصدي من فعل كذا مساعدته) [3]. وجمعه مقاصد , وقد جمّع بعض الفقهاء كلمة (قصد) على قصود , وهو على خلاف القياس عند النحاة كما صرح به الفيومي [4]. والصواب هو أن جمع (القصد) موقوف على السماع وأما (المقصِد) فيجمع على (مقاصد). [5] ومن أجل فهم المعنى المراد من (المقاصد) لا بد لنا من أن نبين معانى كلمة القَصْدكما وردت استعمالاته بها في لغة العرب , ومنها:
الأول: القصد: العدل و الوسط بين الطرفين , جاء في القرآن الكريم ((واقصد في مشيك)) [سورة لقمان: 19] وكذلك في ((ومنهم مقتصد)) [سورة فاطر: 23] وفي الحديث ((القصد القصد تبلغوا)) [6] أي عليكم بالتوسط في الأمور في القول والفعل. والقصْدُ في الشيء: خلاف الإفراط [7].
الثاني: الإعتماد والَأمّ وطلب الشيء وإتيانه , كما جاء في الحديث ((فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة)) [8] , يعني طلبته بعينه وإليه , وقصدك أي تجاهك [9] و نحا نحوه. وقد ورد في كلام الفقهاء على هذا المعنى مثل " المقاصد تغير أحكام التصرفات " و "المقاصد معتبرة في التصرفات" ويعنون به ما تغيّاه المكلف بباطنه , وسار تجاهه ونحا نحوه بحيث مثّل إرادته الباطنة. [10]
الثالث: استقامة الطريق , قال الله تعالى ((وعلى الله قصد السبيل)) [سورة النحل: 9] أي: على الله الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. والقصد من الطريق: المستقيم الذب لا اعوجاج فيه [11]
الرابع: القرب , كما جاء في الأية ((لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا)) [التوبة: 42] أي: هينة السير ويتوسل طه عبدالرحمن في تحرّي معنى "القصد" بطريق التعريف بالضد فيقابل معاني المقصد بأضدادها واحدا واحدا , وهي كما يلي: [12]
1) يستعمل لفظ (قصد) ضد الفعل (لغا - يلغو) , لما كان اللغو هو الخلو عن الفائدة , فإن المقصد هو حصول الفائدة أو عقد الدلالة , فيكون بمعنى المقصود وهو المضمون الدلالي للكلام.
2) يستعمل في معنى ضد فعل (سها - يسهو) , لما كان السهو هو فقد التوجه أو الوقوع في النسيان فإذن , المقصد هو حصول التوجه والخروج من النسيان , فيكون بمعنى هو المضمون الشعوري أو الإرادي.
3) يستعمل في معنى ضد فعل (لها - يلهو) وهو الخلو عن الغرض الصحيح , فالمقصد هو حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع , واختص بهذا المعنى باسم (الحكمة) , فيكون المقصد بهذا المعنى هو المضمون القيمي.
وقال بعد ذلك "وعلى الجملة , فإن الفعل (القصد) قد يكون بمعنى "حصّل فائدة" أو بمعنى "حصّل نية " أو بمعنى " حصل غرضا". [13]
ولعل من أقرب المعاني اللغوية للمعنى الإصطلاحي للمقاصد هو طلب الشيء وإتيانه ونحا نحوه من التعاريف الأربعة و هو ما ضد فعل (لها - يلهو) يحمل معنى حصول الغرض الصحيح من تعاريف طه عبدالرحمن [14].
ثانياً: تعريف المقاصد اصطلاحا
اتضح لي من جلّ تقريرات المعاصرين - في أبحاثهم المتعددة - أنهم على اتفاق على أن العلماء السابقين لم يحدّدوا تعريفا مضبوطا جامعا مانعا للمقاصد – مقاصد الشريعة - رغم استعمالها في مؤلفاتهم بكثرة. وقد أكّد عبدالرحمن الكيلاني هذه الخلاصة حيث صرح أن استعمالات الفقهاء والأصوليين القدامى تظهر بوضوح في جوانب مختلفة ومن أهمها: قاعدة كلية معروفة " الأمور بمقاصدها " حيث يراد بالمقاصد هنا: ما يتغياه المكلف ويضمره في نيته ويسير نحوه في عمله [15] , وهذا يتفق مع أحد معانيها اللغوية التي أسلفت سابقا , ولكن هذه الاستعمالات بأجمعها لم تحدد تعريفا اصطلاحيا لها إلا أنها تعطي صورة مبدئية أوّلية تصلح محورا أساسيا للمقاصد, وبه بدأت المحاولات في
(يُتْبَعُ)
(/)
وضع تعريف للمقاصد. وأما لو سئل عن سبب غياب التعريف المعيّن للمقاصد عبر القرون السابقة , فلعلّ السبب الذي دفع إليه هو وضوح معانيها عند علمائها ومن حولهم من أهل العلم [16]. وعلّق أحمد الريسوني حين تكلم عن سبب احجام الشاطبي عن وضع تعريف اصطلاحي للمقاصد - رغم اعتراف الجميع بعظم شأن كتابه في علم المقاصد - بقوله " ولعله اعتبر الأمر واضحا ويزداد وضوحا بما لا مزيد عليه بقراءة كتابه المخصص للمقاصد من "الموافقات"ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء , بل للراسخين في علوم الشريعة .. " [17]
وعلى كل , وقد حاول كثير من الباحثين اختيار أحسن تعريف للمقاصد اصطلاحيا , وقد عرضوا تعبيرات الفقهاء السابقين والتعاريف المطروحة من المعاصرين وناقشوها من أجل هذا الإختيار والبحث عن الأفضل. ولا يقتصر الغرض الملموس على حسن الاختيار فحسب بل اتجهوا إلى تمييز كلمة "مقاصد" عن الألفاظ المتقاربة و تحديد ما يدخل من معانيها وما يخرج منها اجتنابا للإلتباسات على القارئين وطلاب العلم المبتدئين والمتوسطين.
وفيما يلي بعض إشارات العلماء القدامى - فيما يتعلق بالمقاصد- التي أثرت على تعريفات المعاصرين: 1) يقول أبو حامد الغزالي [18]: " أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة ودفع مضرة , ولسنا نعني به ذلك , فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق , وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم , لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع , ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم , ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ... وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة " [19] 2) والعز بن عبدالسلام [20] عندما عبر عن سبب تأليف قواعد الأحكام في مصالح الأنام يشير إلى جزء من معنى المقاصد , حيث قال " فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب: الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في تحصيلها , وبيان مفاسد المخالفات ليسعى العباد في درئها ... والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد وتجلب مصالح , فإذا سمعت الله يقول ((يا أيها الذين آمنوا)) فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شراً يزجرك عنه أو جمعاً بين الحث والزجر" [21] قد حاول الباحث حسام إبراهيم حسين في رسالته للحصول على درجة الماجستير بوضع تعريف خاص للمقاصد عند الشيخ – بعد تتبع نصوص الشيخ على ما أعتقد– ووصل إلى تعريف وهو "جلب المصالح وأسبابها للخلق , ودرء المفاسد وأسبابها عنهم في الدارين أو الجمع بين الأمرين " [22] 3) وعرفها سيف الدين الآمدي [23] بأنها " المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة , أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد .... وإذا عرف أن المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو دفع المضرة , فذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة " [24] 4) وعرفها ابن تيمية [25] بأنها " الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته سبحانه , وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة التي تدل على حكمته البالغة " [26]. وقد استقرأ يوسف أحمد البدوي في رسالته لنيل درجة الدكتوراة نصوص الشيخ وجمع تعبيراته المتعلقة بالمقاصد - من مختلف مؤلفاته - وانتهى إلى تعريف بصياغته ومضمون كلام الشيخ وهو: "الحِكم التي أرادها الله من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد. [27] 5) ويقول الشاطبي [28]: "إذن ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية ... الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق , فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال " [29] وإذا تأملنا النقول السالفة الذكر يمكننا أن نقرّر من خلالها أمرين هامّين كالآتي: 1 - لقد اتجه العلماء السابقون اتجاها متقاربا , وذلك , في تحديد قصد الشارع من تشريع الحكم مما يدلّ على اتحادهم في فهم المعنى المراد بالمقاصد , إذ ركّزوا على نقطة رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم في الدارين باعتباره المحور الأساسي للمقاصد الشرعية , وقد يطلق على هذين الأمرين "بالغايات المحمودة" بدون التصريح والتفصيل.2 - كما اتجه السابقون إلى إثبات أن للأحكام الشرعية حِكماً وغاياتٍ سواء أكان
(يُتْبَعُ)
(/)
بإمكان الناس ادراكها أم لا. وقد أكّد يوسف بن عبدالله القرضاوي [30] اتفاق أئمة المسلمين في هذه المسألة حيث قال: " إن أحكام الشرع معلّلة ومفهومة ومربوطة بمصالح الخلق , وهذا متفق عليه بين المسلمين كافة , إلا فئة قليلة من أهل الظاهر ومن سلك سبيلهم " [31] وأيّد أستاذنا فتحي الدريني [32] هذه الخلاصة بقوله " وجمهور الأصوليين على أن الأحكام معللة بمصالح العباد , أي مغياة بغايات معينة ومفسرة بها ومحمولة عليها" [33]
وفيما يلي تعريفات لبعض المعاصرين للمقاصد بغية الوصول إلى ما هو أفضل:-1) عرفها محمد الطاهر بن عاشور [34] بأنها: "المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة " [35] وعبّر عنها في مكان آخر بقوله " هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها , والتي تسعى النفوس إلى تحصيلها , بمساع شتى أو تحمل على السعي امتثالا" [36] 2) وعرفها علال الفاسي بقوله: "المراد بالمقاصد الشرعية بأنها الغاية منها , والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها " [37] 3) وعرفها محمّد الزحيلي بأنها: " الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة , وأثبتتها في الأحكام , وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان " [38] 4) وعرفها أستاذنا محمّد فتحي الدريني بقوله: "وهي القسم الذي يكمن وراء الصيغ والنصوص , ويستخدمها التشريع كليات وجزئيات " [39] وقال أيضا: " المصلحة هي مقصود الشرع والمصلحة هي غاية الحكم , فإذا كان الحكم في ذاته يمثل العدل في التشريع .. نرى العدل هو المصلحة الواقعية الحقيقية المعتبرة , فردية كانت أم عامة " [40] 5) وقال أستاذنا محمّد عُقلة: " إن أهداف التشريع الإسلامي (مقاصده) هي الأمور والمعاني السامية , والحكم الخيرة , والقيم والمثل العليا التي ابتغى الشارع تحقيقها والوصول إليها من النصوص التي وردت عنه أو الأحكام التي شرعها لعباده" [41] 6) وعرفها يوسف القرضاوي بقوله: " إن مقاصد الشريعة إنما هي جلب المصالح للناس ودرء المضار والمفاسد عنهم " [42] 8) وقال أحمد الريسوني: "مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد " [43] 9) وقال نور الدين الخادمي " هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية , والمترتبة عليها , سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية , وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين " [44] وبعد سرد التعريفات المتعددة للمقاصد, وأنني إزاءها لا أعرض لمناقشتها حيث إنها أمور متقاربة وليس فيها إختلاف جوهري يستحق الذكر , ولكن الأمر الذي لا يغفل عنه فيها أنها مجتمعة على محور أساس للمقاصد و مضمونها وهو لا يخرج عن الدائرة التي قرّرها السابقون. وغير ذلك , وقد لاحظت منها ثمرات جهود المعاصرين من ناحية ترتيب الكلمات واختيار الأفضل والأسهل ليكون جامعا ومانعا متبادرا إلى الفهم.
وبخلاصة القول , أخلص إلى القول بأن التعريف الأوفق لمقاصد الشريعة هو ما عبّر عنه علال الفاسي والريسوني لما فيه من وضوح العبارة , غير أنني أحب أن أضيف بعض الشيء كالآتي: 1. أختر كلمة "الأسرار" بدل "الحِكم" وذلك لأن استعمالها أكثر تداولاً , فضلا عن أن مرادها أوضح , ومن المعروف , كل ما هو غير مألوف يثير الغموض في الذهن. ومن المستحسن اجتنابها. 2. وأكتفي بذكر مصالح الناس لشمولها من جلب المصالح ودفع المضار في الدارين. وأما التعريف المختار عندي فهو: " الغايات والحِكم التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه مراعاة لمصالح الناس " وأن التعريف يشتمل على تعريف المقاصد العامة والخاصة والجزئية معاً [45] , والله أعلم
وأما مدار دراستي فستكون حول مقاصد الشارع من إنزال الشريعة , وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام [46]:-
1) مقاصد الشريعة العامة: وهي التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية. وقال الريسوني "وهذا القسم هو الذي يعنيه غالبا المتحدثون عن "مقاصد الشريعة" , وهي أعلى أنواع المقاصد الشرعية من حيث التجريد والإيجاز. [47]
(يُتْبَعُ)
(/)
2) مقاصد الشريعة الخاصة: وهي الحِكم التي تختص بباب معين من أبواب التشريع , وعلى سبيل المثال:- مقاصد الشريعة في التصرفات المالية , وأحكام العائلة والتبرعات والعقوبات وغيرها. [48]
3) مقاصد الشريعة الجزئية: وهو ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم وندب وغيرها , كإيجاب الصلاة وتحريم الزنا وإباحة الطلاق ومقصودها وضع حد للضرر المستمر. قال جمال الدين عطية في هذا النوع: " وهو ما عبر بها الفقهاء بالحكمة , والتي استبدلوا بها مصطلح العلة في إجراء القياس باعتبارها أكثر انضباطا " [49]
ومرادي من التعريف المختار السابق هو أن ذلك التعريف قد استوعب هذه الأقسام الثلاثة بدون اهمال شيء منها , ولكن سيكون ارتكاز بحثي على قسمين الثاني والثالث منها , وذلك نظراً لقلّة الأبحاث من حولها وغنية المواد في القسم الأول بالدراسة. المطلب الثاني: المقاصد والمصطلحات المشابهة.
هناك مصطلحات ذات صلة بمصطلح مقاصد , وسأعمل في هذا المطلب على بيان معناها وإظهار مدى اتفاقها واختلافها مع مصطلح المقاصد وهي:
أولاً: الحكمة
الحكمة في اللغة: العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود والعمل بمقتضاها , وتأتي أيضا بمعنى: الإتقان والإحكام , ومن هنا سمي العالم حكيما , لأنه صاحب حكمة متقن للأمور [50]. وجاءت كلمة "الحكمة" في القرآن بمعنى النبوة والسنة أو سنة رسول الله [51]. وأقرب التعريفات اللغوية إلى معناها الاصطلاحي قولهم: إنها ما تعلقت به عاقبة حميدة وهي بخلاف السفه [52].
وقد ورد تعريف الحكمة إصطلاحيا عند الأصوليين والفقهاء على عدة اتجاهات , منها:- 1. " الحكمة هي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلها " [53] 2. " الحكمة هي غاية الحكم المطلوبة بشرعه كحفظ النفس والأموال ... " [54] 3. " الحكمة عبارة عن جميع الأحكام , فإنها تدل على شرعية ما فيه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة " [55] 4. " الحكمة هي المعنى الذي تتعلق به المصلحة " [56] 5. " الحكمة هي المقصود من شرع الحكم " [57]
وقد تتبع هذه العبارات العلماء المعاصرون فحصّروا استعمالاتها لدى الأصوليين والفقهاء على مرادين [58]:-
الأول: هو أن الحكمة هي المعنى المقصود من شرع الحكم , وذلك هو المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم جلبها أو تكميلها , أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم درءها أو تقليلها.
الثاني: المعنى المناسب لتشريع الحكم , أي المقتضى لتشريعه , أو الأمر الذي لأجله جعل الوصف الظاهر علة وذلك كالمشقة بالنسبة للسفر , فإنها مناسبة لجعل السفر علة لتشريع القصر.
وعلى هذا , قال أكثر الباحثين أن المتأمل لاستعمالات الحكمة والمقصد معا , لا يكاد يجد فرقاً بينهما , ولكني أرى من الممكن أن أنوه إلى فرق بسيط بينهما وهو: -
إن كلمة الحكمة أدق وأنسب لإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى مقارنة بكلمة المقاصد, وذلك عند ذكر ما يتغياه من أفعاله. قد نجد أن هناك من لا يرى الصواب في إطلاق لفظ "المقاصد" في ما تتصل إلى إظهار ما وراء خلق الخلق وإنزال الرسل وما شابههما أو بعبارة أخرى عند إضافته لله جل وعلا , وقالوا أن كلمة "مقاصد" لا تليق أن تُقال لله عز وجل , وانما الكلمة المناسبة هي "حكمة". ولعل حجة القائل هي: أن المقاصد: أي أن الشارع قد قصد تلك المصالح وأراد تحصيلها بالنسبة للمكلف من خلال خلق الخلق وإنزال الرسل وعند القيام بالأحكام الشرعية , فخلق الله الخلق ويقصد من خلالها أن يكونوا عبادا لله وخلفاءه في الأرض -بالنسبة للناس-, وأما إنزال الرسل ليكونوا مبشرين ومنذيرين للناس من أجل إصلاحهم ومصلحتهم في الدارين , وأما القيام بالفرائض وغيرها فيؤدي إلى تحقيق مصالح عبادة الله وجلب مرضاته والفوز بجناته وإراحة نفس المكلف , وهذه كلها أرادها الله بأفعاله وتشريعه الأحكام فهي مقصودة ومرادة , غير أن هذه المصالح تعود إلى المكلف وتؤول إليه وليس تعود إلى الله [59] وهكذا يقال. ثانياً: العلة العلة - بالكسر- لغة: لها معنيان الاول يأتي بمعنى المرض الشاغل والثاني تأتي بمعنى السبب , كما جاء في حديث عائشة: "فكان عبدالرحمن يضرب لرجلي بعلة الراحلة " أي بسببها , يظهر أنه يضرب جنب البعير برجله وإنما يضرب رجلي [60]. لعل المعنى اللغوي الأقرب
(يُتْبَعُ)
(/)
لمعناه الإصطلاحي هو معنى السبب , كما سيظهر في تعريفات العلة عند الأصوليين.
وقد كثرت استعمالات العلة في مدلولات مختلفة , وكثر الجدال والأخذ والرد بشأنها , غير أنني سأركز على اطلاقات الأصوليين للفظة "العلة" بصورة موجزة فقط , وهي كما يلي:
1. "هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته" [61] 2. قال أبو الحسين البصري المعتزلي [62] "أما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثرت حكما شرعيا , وإنما يكون الحكم شرعيا إذا كان مستفادا من الشرع " [63] 3. "الباعث على التشريع أو الباعثة للشارع على شرع الحكم " , لذا قال الآمدي " العلة في الأصل بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم" [64] 4. وعرفها الشاطبي بأنها " الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة , أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي " [65]
وقد استقصى مصطفى شلبي إطلاقات الأصوليين للعلة فخلص إلى أنها تطلق على ثلاثة استعمالات [66]:
الأول: هو ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر , مثل ما يترتب على الزنا من اختلاط الأنساب ...
الثاني: ما يترتب على تشريع الحكم عنده من مصلحة , أو دفع مفسدة , كالذي يترتب على إباحة البيع من تحصيل النفع السابق ..
الثالث: وهو الوصف الظاهر المنضبط , الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد , كنفس الزنا والقتل. ويبدو لي منها أن المعنى الأول والثاني يرجعان إلى معنى واحد وهو جلب المصلحة ودفع المضرة ونستطيع أيضا إطلاقها على الحِكم أو المقاصد. وذلك طبقاً بما قاله مصطفى الزرقاء [67] "وقد تطلق العلة على معنى الحكمة التشريعية في الحكم المشروع , أي على المصالح والمفاسد التي تتعلق بها الأوامر والنواهي الشرعية فتكون بمعنى الغاية" [68]
وأشار مصطفى شلبي إلى وجه التمييز بين هذه الالفاظ بقوله: " فإن يصح تسمية هذه الأمور الثلاثة بالعلة ... ولكن أهل الإصطلاح فيما بعد خصوا الأوصاف باسم العلة , وإن قالوا إنها علة مجازا لأنها ضابطة للعلة الحقيقية , وسموا ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر حكمة مع اعترافهم بأنها العلة على الحقيقة؛ وسموا ما يترتب على التشريع من منفعة أو دفع مضرة بالمصلحة , أو مقصد الشارع من التشريع , وبعضهم أطلق بلفظة الحكمة " [69]
وأما وجه التوفيق بين لفظتي المقصد والعلة فيظهر في المعنى الأول والثاني من خلاصة شلبي , إذ قد استعملت لفظة "العلة" لتدل على المصلحة أو المفسدة نفسهما - كما فعل الشاطبي حيث فسّر العلة بالمصلحة والمفسدة المقصودة من الحكم - ظاهرة كانت أو غير ظاهرة , منضبطة أو غير منضبطة. وعليه , أرى أن البحث في العلل الحقيقية يعني البحث في مقاصد الأحكام نفسها في بعض الاستعمالات وعلى سبيل المثال:-
في مسألة التسعير الجبري لأثمان المبيعات , من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين طلبه الصحابة ليسعّر الأثمان رفضه [70] وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن التسعير غير جائز. وبه قد تحرّى الفقهاء علة المنع فبان لهم أن النصوص واضحة الدلالة على أن التسعير يؤدي إلى مظلمة في المال , حتى نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسويه بمظلمة الدم وهو القتل بغير الحق , فكلاهما ظلم والظلم محرم , فالتسعير الجبري محرم لعلة الظلم [71]. إلا أنني أرى أن هذه العلة هي ذاتها مقصد الشارع من الحكم وحكمته وهو درء الظلم عن الناس , بدليل أن كبار التابعين كسعيد بن المسيب [72] ويحي بن سعيد الأنصاري [73] قد أفتوا بجواز التسعير على اعتبار تغير الظروف والحالات , فرأوا أنه إن استقر على المنع في حالة الغلاء فإن ذلك سيقود إلى الظلم الذي لأجله شرع التحريم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , وهذا يقتضي القول بالجواز حرصاً على درء المفاسد والظلم المتوقع. وهذا الذي أحب أن أبرهن عليه , من أن مصطلحات العلة والمقصد والحكمة هنا تشير إلى معنى واحد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما إطلاق العلة كما في القسم الثالث (هو الوصف الظاهر المنضبط) , رغم اختلاف المراد منهما , إلا أنني أرى أن وجه الإتصال والعلاقة بينهما مازال قائما , وذلك من حيث كون العلة متضمنة لمقصد شرعي , ومفضية إلى ذلك المقصد عند ترتب الحكم عليها , فباتت بذلك الوسيلة لإقامة المقصد الشرعي بعد تنفيذ الحكم وامتثاله [74]. وعلى كل , أودّ أن أشير هنا إلى فرق بين اللفظتين , ومن خلاله ستجد إشارة ضِمنيّة إلى ما يترتب عليه من أثر. قد ظهر الفرق بين العلة - بمعنى الوصف الظاهر المنضبط- والمقصد , وذلك إذا نظرنا إلى وظيفة كلتا اللفظتين , وجدنا أن لهما وظيفة خاصة تخص كل واحدة منهما. كما علمنا أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط [75] ومثالها المعروف هو الإسكار لتحريم الخمر , وهنا , وجدنا العلة " الإسكار" تتعدي إلى غيرها ويحمل معها حكم التحريم إلى معتدٍ إليه , لذا نجد الشارع قد حرّم شرب كل مسكر بها - إما عن طريق القياس وإما باندراجها تحت عموم الدلالة - فهنا لحظت أن المقصد من تحريم شرب المسكر هو حفظ عقل الإنسان وهو ما يسمى بالحكمة من التشريع ومقاصده , وليس من الصواب أن يقول أحد إن علة تحريم الخمر هي حفظ العقل لأنه ليس من الأوصاف أولاً وكونه غير منضبط ثانياً , ويختلف إنسان عن آخر في اعتبار مزيلات العقل و مُفسداته. [76] وكذلك في مسألة السفر , فقصر الصلاة الرباعية للمسافر مقصده التخفيف ودفع المشقة , وهذا المقصد - أو الحكمة - أمر تقديري غير منضبط لا يمكن بناء الحكم عليه وجوداً وعدماً , فاعتبر الشارع السفر مناطاً للحكم , وهو أمر ظاهر منضبط , في جعله مناطاً للحكم تخفيف حكمته لأن الشأن في السفر أنه توجد فيه بعض المشقات. [77] ثالثاً: المصلحة
المصلحة: لغة: وهي مشتقة من صلح - يصلح – صلحا و مصلحة على وزن مفعلة , ضد الفساد [78] والمفسد. والمصلحة أثر من آثار الاستصلاح [79]. و هي كالمنفعة وزنا ومعنى فهي مصدر بمعنى الصلاح [80]. فهذه المعنى واضح كاستحصال الفوائد والنفع بوزن خاص. وهي خلاف الشر والفساد [81].
وهناك عدة تعريفات للمصلحة في الاصطلاح وهي:-1. عرفها الفخرالرازي بأنها " المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ الضرورات الخمس [82] ". والمنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة إليها ودفع الألم أو ما كان وسيلة إليه, وتعبير أخر هي:اللذة تحصيلا أو إبقاء. فالمراد بالتحصيل: جلب اللذة مباشرة. والمراد بإبقاء هي الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها [83].2. وعرّفها الغزالي: المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن تحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقلهم ونسلهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة [84] وهي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة. 3. و يقول نجم الدين الطوفي [85]: "هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق [86] "
والمصلحة التي عرفها الغزالي و الرازي يشترط فيها شرط في بناء الأحكام عليها, وهي أن تكون المصلحة مقصودة للشارع. أما المصلحة التي قصدها الخلق فهي غير معتبرة في بناء الأحكام لأنها مبنية على الأهواء و الشهوات فمثلا: وأد البنات في الجاهلية كان مصلحة في نظر الناس الموجودين في زمان الوأد. والمجتمع أقر هذا الفعل لمصلحة هي دفع الفقر أو العار أو الخوف من وقوعه [87]. و هذا مردود عند الله بقوله تعالى ((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا)) [الإسراء: 31]
وفي آية أخرى ((وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)) [النحل: 59]
وخلاصة القول إن اطلاقات الأصوليين للمصلحة تنحصر في ثلاثة اطلاقات على النحو الآتي:- 1. على السبب المؤدي إلى مقصود الشارع , كما قال به الغزالي. 2. وعلى نفس المقصود للشارع , وبه قال جمهور الأصوليين كالآمدي. 3. وعلى اللذات والأفراح , وقال به العزّ ابن عبدالسلام [88].
(يُتْبَعُ)
(/)
وعلى هذا فإن معنى المصلحة المتعارف عليه عند الأصوليين هو المعبّر عنه بالحكمة أو المقصود المترتب على الأحكام كحفظ النفس المترتب على مشروعية القصاص [89]. والمصلحة هي المقاصد نفسها أو بعبارة أخرى هي ما أراده الشارع من تشريع الحكم , فليس المقصد والمصلحة حلقتين مستقلتين عن بعضهما , بل هما حلقتان تتكرران فيما بينهما , ويعزز كل منهما الآخر , بشكل تكون فيه المصلحة المضمون الملموس للمقصد بقدر ما يكون المقصد الشكل الكلي أو بتعبير آخر العام. وتعين المصلحة المقصد وتخصصه [90]. ومن هنا , تبين أن المصلحة هي جزء لا يتجزأ من مقاصد الشارع , ولا فرق بينهما إلا على وجه العموم والخصوص.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الفيومي , أحمد بن محمد المقري , المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي , بيروت - لبنان , دار الكتب العلمية , ط 1, 1994 م , ص504
[2] عمر , عمر بن صالح عمر , مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام , عمان-الأردن , دار النفائس , ط 1 , 2003 م , ص 84
[3] جماعة من كبار اللغويين , المعجم العربي الأساسي , بدون مكان النشر (ربما تونس كما في مقدمة المدير العام) , لاروس , بدون الطبعة , 1999 م , ص 989
[4] المصباح المنير , مرجع سابق , ص 504 - 505. حيث قال " المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع لإنه جنس والجنس يدل بلفظه على ما دل عليه الجمع من الكثرة , فلا فائدة في الجمع .. وقال الجرجاني لا يجمع المبهم إلا إذا أريد الفرق بين النوع والجنس ... لم يقولوا في قتل قتول ولا يجمع الوعد لأنه مصدر فدل كلامهم على أن جمع المصدر موقوف على السماع.
[5] المصباح المنير , مرجع سابق , ص 505
[6] رواه البخاري , مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني , السعودية , دار السلام , ط 1 , 1997 م , كتاب الرقاق , برقم 6461 , ج 7 , ص 182
[7] ابن الأثير , المبارك بن محمد , النهاية في غريب الحديث والأثر , تحقيق خليل مأمون شيخا , بيروت – لبنان , دار المعرفة , ط 1 , 2001 م , ج 2 , ص 458: ابن منظور , لسان العرب , تصحيح أمين عبدالوهاب و محمد الصادق , بيروت – لبنان , ط 3 , 1999 م , ج 11 , ص 180
[8] رواه البخاري , مع الفتح , كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , برقم 3696 , 7/ 68
[9] لسان العرب , مرجع سابق , 11/ 179؛ المصباح المنير , مرجع سابق , ص 504
[10] الكيلاني , عبدالرحمن إبراهيم , قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي , دمشق-سوريا , دار الفكر , ط 1, 2000 م , ص44
[11] لسان العرب , مرجع سابق , 11/ 179؛ الطبري , محمد بن جرير , جامع البيان عن تأويل آي القرآن , بولاق-مصر , دار المعرفة , ط 1 , 1329 هـ , ج 14 , 58. ومعه غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري.
[12] عبدالرحمن , طه , تجديد المنهج في تقويم التراث , بيروت –لبنان , الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي , ط 1 , 1994 م , ص 98
[13] تجديد المنهج , الصفحة نفسها
[14] وهو أستاذ المنطق وفلسفة اللغة في إحدى الجامعة ببيروت
[15] قواعد المقاصد للكيلاني , مرجع سابق , ص 45
[16] البدوي , يوسف أحمد محمد , مقاصد الشريعة عند ابن تيمية , عمان –الأردن , دار النفائس , ط 1 , 2000 م , ص 45
[17] الريسوني , أحمد , نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي , هيرندن – الولايات المتحدة الأمريكيية , ط 4 , 1995 م , ص 17
[18] هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الأشعري , الملقب بحجة الإسلام , المتكلم , الفقيه , الأصولي , الصوفي , جامع شتات العلوم النقلية والعقلية , ولد 450 هـ - توفي 505 هـ , من مصنفاته إحياء علوم الدين في الأخلاق , المستصفى والمنخول وشفاء الغليل في أصول الفقه , الوسيط , البسيط , الوجيز في الفقه وغيرها كثير. (طبقات الشافعية للسبكي 6/ 191 - 289؛ طبقات الشافعية للأسنوي , 2/ 111 - 113)
[19] الغزالي , أبو حامد محمد بن محمد , المستصفى من علم الأصول , بيروت-لبنان , دار إحياء التراث العربي , ط 1 , بدون التاريخ , ج 1 , ص 217
(يُتْبَعُ)
(/)
[20] هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي الأشعري , المقلب بسلطان العلماء , الفقيه , العالم في الأصول والعربية والتفسير , ولد بدمشق سنة 577 هـ وتوفي بالقاهرة سنة 660 هـ , من مصنفاته قواعد الأحكام , شجرة المعارف , شرح منتهى السول والأمل لابن الحاجب وغيرها. (معجم المؤلفين 2/ 162؛ شذرات الذهب , 5/ 301 - 302)
[21] العز , عبدالعزيز عبدالسلام , قواعد الأحكام في مصالح الأنام , تصحيح عبداللطيف عبدالرحمن , بيروت-لبنان , دار الكتب العلمية , ط 1 , 1999 م , ج 1 , ص 11
[22] حسام , حسام إبراهيم حسين , 2002 م , مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام , أطروحة ماجستير , كلية الدراسات العليا , الجامعة الأردنية , الأردن , ص 5
[23] هو علي بن أبي علي بن محمد الآمدي , الأصولي , الفقيه , الشافعى , المتكلم , توفي سنة 631 هـ , (شذرات الذهب 5/ 144؛ وفيات الأعيان 2/ 455)
[24] الآمدي , علي بن أبي على , الإحكام في أصول الأحكام , مع الهامش من إبراهيم العجوز , بيروت-لبنان , دار الكتب العلمية , ط 1 , 1985 م , ج 3 , ص 237 - 238
[25] وهو أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني , الملقب بشيخ الإسلام , الإمام العالم الحافظ المجتهد المحدث الفقيه و المفسر , توفي سنة 728 هـ في السجن , سجن ثلاث مرات في قضايا مختلفة , حنبلي المذهب وسلفي العقيدة , أتهم بالتجسيم واالتشبيه , بلغت مصنفاته مجلدات ضخمة ومن أهمها مجموع الفتاوى في 35 مجلدا , والفتاوى الكبرى في 5 مجلدات , و درء تعارض العقل والنقل في 10 مجلدات , ومنهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية في 9 مجلدات , والصارم المسلول على شاتم الرسول في 3 مجلدات وغيرها. (البداية والنهاية لابن كثير 7/ 128 (ط دار المنار)؛ الدرر الكامنة لابن الحجر؛ ابن تيمية لأبي زهرة و مختصر طبقات الحنابلة , إبن شطي ص 61 وما بعدها)
[26] ابن تيمية , أحمد بن عبدالحليم , مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , جمع عبدالرحمن بن محمد العاصمي النجدي وابنه , ط 1 , 1398 هـ , ج 3 , ص 19
[27] مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للبدوي , مرجع سابق , ص 54.
[28] وهو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي , الإمام , الحافظ , المجتهد , الأصولي , الفقيه , المفسر , اللغوي , من مؤلفاته "الموافقات" في علم الأصول و "الإعتصام" في إنكار البدع و"المجالس" في شرح كتاب البيوع من صحيح البخاري و" شرح الخلاصة "في علم النحو وغيرها. توفي في الأصح في السنة 790 هـ (أنظر نيل الإبتهاج بتطريز الديباج , ص 46)
[29] الشاطبي , إبراهيم بن موسى بن محمد , الموافقات, بيروت-لبنان , دارالكتب العلمية , بدون الطبعة , 2001 م , ج 2 , ص 28 - 29
[30] هو يوسف بن عبدالله القرضاوي , ولد سنة 9/ 9/1926 م بمصر , العلامة , الفقيه , الأصولي , وبارع في علوم الحديث , والداعي المشهور في عصرنا المعاصر , المشارك في علوم شتى؛ حصل على العالية سنة 52 - 1953م من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وكان ترتيبه الأول بين زملائه وعددهم مائة وثمانون. ثم حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954م وكان ترتيبه الأول بين زملائه من خريجي الكليات الثلاث بالأزهر، وعددهم خمسمائة. وفي سنة 1958حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية في اللغة والأدب. وفي سنة 1960م حصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول الدين. وفي سنة 1973م حصل على (الدكتوراة) بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الكلية، عن: "الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية". وهو الآن , رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء , (أنظر كفاية الراوي عن العلامة القرضاوي , محمد أكرم الندوي , دمشق-سورية , دار القلم , ط 1 , 2001 م؛ حول القرضاوي , على شبكة الإنترنت: www.qaradawi.net)
[31] القرضاوي , يوسف بن عبدالله , مدخل لمعرفة الإسلام , القاهرة –مصر , مكتبة وهبة , ط 1 , 1996 م , ص113 - 114
(يُتْبَعُ)
(/)
[32] هو محمد فتحي الدريني , الفقيه والأصولي المعاصر؛ حصل على الدكتوراة بدرجة الإمتياز بمرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1965 م , كما لديه دبلوم عليا في العلوم السياسة و دبلوم عالي في العلوم القانونية , ودبلوم عالي في التربية وعلم النفس , واعالمية مع الإجازة في تخصص القضاء الشرعي من جامعة الأزهر؛ ومن مصنفاته: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده (رسالة الدكتوراة) , نظرية التعسف في استعمال الحق و المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي , وخصائص التشريع الإسلامي في السياسة الحكم وغيرها. (أنظر في كتابه "المناهج الأصولية , ص 569)
[33] المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي , مرجع سابق , ص 51
[34] هو محمد الطاهر بن عاشور , الفقيه , الأصولي , المفسر , من أعلام إسلامي المعاصر , رئيس المفتين المالكيين بتونس , وشيخ جامع الزيتونية , عين عام 1932 شيخاً للإسلام مالكياً وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق و القاهرة , من مصنفاته:مقاصد الشريعة الإسلامية" , "أصول النظام الإجتماعي في الإسلام" , و"التحرير والتنوير" , توفي عام 1973 م (الأعلام للرزكلي)
[35] ابن عاشور, محمد الطاهر عاشور , مقاصد الشريعة الإسلامية , تونس , الشركة التونيسية , 1978 م , ص 51؛ ابن عاشور , مقاصد الشريعة الإسلامية , تحقيق و دراسة محمد الطاهر الميساوي , عمان-الأردن , دار النفائس , ط 2 , 2001 م , ص 251
[36] مقاصد الشريعة لابن عاشور , مرجع سابق , ص 415 , ط. دار النفائس
[37] علال الفاسي , مقاصد الشريعة ومكارمها , د. م , مكتبة الواحدة العربية والدار البيضاء , د. ط , د. ت , ص 3
[38] محمد الزحيلي , مقاصد الشريعة .. أساس لحقوق الإنسان , كتاب الأمة , قطر , وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية , العدد 87 , 1423 هـ , ص 70
[39] الدريني , محمد فتحي, خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم , بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 2 , 1987 م , ص 194
[40] الدريني , محمد فتحي , المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي , بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 3 , 1997 م , ص 44
[41] الإبراهيم , محمد عقلة , الإسلام مقاصده وخصائصه , عمان-الأردن , مكتبة الرسالة الحديثة , ط 1 , 1984 م , ص 99
[42] القرضاوي , يوسف بن عبدالله , فقه الزكاة , بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 24 , 2000م , ج 1 , ص 31
[43] الريسوني , أحمد , نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي , الرياض--السعودية , الدار العالمية للكتاب الإسلامية , ط 4 , 1995 م , ص 19
[44] الخادمي , نورالدين بن مختار, الإجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته , كتاب الأمة , قطر , وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية , العدد 65 , ص 25
[45] تنقسم المقاصد على وجه الإجمال إلى ثلاثة أقسام أساسية:- 1) مقاصد الخالق من الخلق , وهي أن يكونوا عباداً له ولا يشركوا به شيئا. وقال الشاطبي في هذا الصدد " القصد التشريعي شيء , والقصد الخلْقي شيء آخر , ولا ملازمة بينهما " 2) مقاصد الشارع من إنزال الشريعة , فهي ما يسمى الغايات والحِكم التي وراء التشريع , ويطلق عليها مقاصد الشريعة كما استعملها الفقهاء والأصوليون. 3) مقاصد المكلفين , هو ما يقصده المكلف من فعل ما من قصده ونياته. (الموافقات , 2/ 30)؛ وتنقسم مقاصد الشارع من انزال الشريعة إلى ثلاثة أقسام , وهي: العامة والخاصة والجزئية.
[46] نظرية المقاصد للريسوني , مرجع سابق , ص 19 - 20؛ مقاصد الشريعة لابن عاشور , مرجع سابق , ص 249 , 411؛ عمر بن صالح , مقاصد الشريعة عند الإمام العز , عمان –الأردن , دار النفائس , ط 1 , 2003 م , ص 87
[47] أنظر التفصيل في جمال الدين عطية , نحو تفعيل مقاصد الشريعة , عمان-الأردن , المعهد العالمي للفكر الإسلامي , ط 1 , 2001 م , ص 111 - 130
[48] من أول مؤلفات العلماء في هذا نوع من المقاصد كتابان عن الصلاة والحج وأسراره عند الحكيم الترمذي , وكذلك كتاب إحياء علوم الدين للغزالي فإن كتابه مفعم ببيان حكمة التشريع , سواء في أبواب العبادات والعادات والمعاملات. (أنظر الريسوني , ص 32 - 34؛ جمال الدين عطية , ص 131)
[49] نحو تفعيل مقاصد الشريعة , مرجع سابق , ص 137
(يُتْبَعُ)
(/)
[50] لسان العرب , مرجع سابق , 3/ 271 ط. دار إحياء التراث؛ مجموعة العلماء , الموسوعة الفقهية , وزارة الأوقاف , الكويت , ط 2 , 1990 م , ج 18, ص 67؛ محمد رواس قلعة جي وصديقه , معجم لغة الفقهاء , دار النفائس , بيروت-لبنان , ط 2 , 1988 م , ص 184
[51] جامع البيان للطبري , مرجع سابق , 1/ 436؛ الشافعي , محمد بن إدريس , الرسالة , تحقيق أحمد شاكر , بيروت-لبنان , المكتبة العلمية , د. ط , د. ت , ص 32
[52] اللامشي , مخطوط: 37 , نقلا عن السعدي , عبدالحكيم عبدالرحمن , مباحث العلة في القياس عند الأصوليين , بيروت-لبنان , دار البشائر , ط 1 , 1986م , ص 104
[53] البناني , عبدالرحمن بن جاد الله , حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع , مصر , مصطفى الباب الحلبي, ط 1 , 1349 هـ , ج 2 , ص 236
[54] الطوفي , نجم الدين أبو ربيع بن عبد القوي , شرح مختصر الروضة , تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي , بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 1 , 1990م , ج 3 , ص 386
[55] العز بن عبدالسلام , الإمام في بيان أدلة الأحكام , تحقيق رضوان غريبة , بيروت-لبنان , دار البشائر الإسلامية , ط 1 , 1987 م , ص 136
[56] الشيرازي , أبو اسحاق إبراهيم بن علي , التبصرة في أصول الفقه , تحقيق محمد حسن هيتو , دمشق-سوريا , دار الفكر , 1980 م , ج 1 , ص 453
[57] الإحكام للأمدي , مرجع سابق , 3/ 224
[58] شلبي , محمد مصطفى , تعليل الأحكام , بيروت-لبنان , دار النهضة العربية , ط 2 , 1981 م , ص 136؛ عبدالعزيز الربيعة , السبب عند الأصوليين , الرياض-السعودية , جامعة الإمام , ط 1 , 1980 م , 22/ 2؛ الموسوعة الفقهية الكويتية , 18/ 67؛؛ أبو زهرة , محمد أبو زهرة , أصول الفقه , دار الفكر العربي , ص 229؛ مقاصد عند ابن تيمية للبدوي , مرجع سابق , ص 56
[59] الخادمي , نورالدين بن مختار , علم المقاصد الشرعية , الرياض , مكتبة العبيكان , ط 1 , 2001 م , ص 23
[60] لسن العرب , مرجع سابق , 9/ 367؛ المصباح المنير , مرجع سابق , ص 426 ط. دار الكتب العلمية
[61] الغزالي , أبو حامد محمد بن محمد , شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل , تحقيق د. حمد الكبيسي , بغداد-العراق , مطبعة الإرشاد , 1971 م , ص 20 - 21؛ المستصفى للغزالي , مرجع سابق , 2/ 158 - 159
[62] وهو محمد بن علي بن الطيب المعتزلي , أحد أئمة المعتزلة , كان قوي الحجة والعارضة في المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة , من أهم مصنفاته المعتمد , توفي سنة 436 هـ (وفيات الأعيان 3/ 401؛ فرق وطبقات المعتزلة , ص 125)
[63] البصري , أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب , المعتمد في أصول الفقه , دمشق-سورية , المعهد العلمي الفرنسي , 1965 م , ج 2 , ص 704
[64] الإحكام للآمدي , مرجع سابق , 3/ 180
[65] الموافقات , مرجع سابق , 1/ 265
[66] تعليل الأحكام , مرجع سابق , ص 13
[67] العلامة القفيه الأصولي القانوني , لقد صنف الكتاب الأصيلة التي نهل الناس العلم في مشارق الأرض ومغاربها , أمثال "المدخل الفقهي العام" , و "المدخل إلى نظرية الإلتزام" و"الأوقاف" وغيرها وقال القرضاوي عنه "وهو لا شك فقيه الأمة ’ فقيه في فهم النصوص , فقيه في فهم المقاصد , وفقيه في قهم الواقع " , وهو أقرب بمدرسة ابن عباس وذلك من حيث كان يميل إلى الترخيص والتيسير في الفتاوى , ولد عام 1904 م , وتوفي عام وتوفي عام 1420 هـ الموافق بعام 2000 م. (أنظر القمدمة لفتاوي مصطفى الزرقا, دار القلم , دمشق-سورية , ط 2, 2001 م , التقديم من الشيخ القرضاوي ووالترجمة من مجد أحمد مكي , ص 5 - 67)
[68] الزرقاء , مصطفى أحمد , المدخل الفقهي العام , دمشق-سورية , دار القلم , ط 1 , 1998م , ج 1 , ص 392
[69] المرجع نفسه
[70] قال الرسول " بل الله يخفض ويرفع , وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال " [رواه أبو داؤد] أنظر: سنن أبي داود , مع تعليق الألباني الرياض- السعودية , بيت الأفكار الدولية , د. ط , د. ت , ص 385 وصححه الألباني؛ البيهقي في السنن الكبرى , 6/ 29
[71] مناهج الإجتهاد , مرجع سابق , ص 159 - 162.
(يُتْبَعُ)
(/)
[72] هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي القرشي , سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة , جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع , وكان أحفظ الناس لأحكام عمر الخطاب رضي الله عنه , توفي سنة 94 هـ (الأعلام , 3/ 102)
[73] هو يحي بن سعيد بن قيس الأنصاري , من أكابر أهل الحديث , ولي القضاء بالمدينة في زمن بني أمية , ولاه يوسف الثقفي , توفي سنة 143 هـ (الأعلام , 8/ 147)
[74] قواعد المقاصد عند الشاطبي , مرجع سابق , ص 51
[75] "الوصف" هو المعنى القائم بالغير , الظاهر معناه الواضح الذي لا خفاء فيه أو الذي يدل على معناه بصيغته , وأما "المنضبط" هو الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. (أنظر إرشاد الفحول من تحقيق محمد حسن محمد , 2/ 158؛ د. مصطفى قطب سانو , معجم مصطلحات أصول الفقه , دمشق-سورية , دار الفكر , ط 1 , 2000م , ص 172 , 452)
[76] على سبيل المثال , قد نجد أن الناس في بلد ما , من يرى أن من لعب الشطرنج فأنه قد ارتكب شيئا محرماً لكون الشطرنج مُفسِداً للعقل ولكن قد لا يتفق الناس في بلد آخر على ذلك.وهذا ما يسمّيه غير منضبط ومن شأنه يدلّ على أن حفظ العقل لا يصلح علة ولكنه مقصد من التحريم. وهذا هو الفرق الملاحظ بين العلة والمقصد. والله أعلم.
[77] أصول الفقه , عبدالوهاب خلاف , ص 65
[78] لسان العرب , مرجع سابق , 7/ 384؛ الفيروزأبادي , القاموس المحيط, بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 6 , 1998 , ص 229
[79] محمد سلام مدكور, مناهج الإجتهاد في الاسلام, جامعة الكويت-الكويت , ط 1, 1973 م ص 280
[80] البوطي , محمد سعيد رمضان , ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية , بيروت-لبنان , مؤسسة الرسالة , ط 6 , 2000 م , ص 27؛ البغا , مصطفى ديب , أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي, دمشق-سورية , دار القلم , ط 3 , 1999 م , ص 28
[81] المصباح المنير, مرجع سابق , ص 543
[82] وهي الدين والنفس و الغقل و النسل أو المروءة والمال (انظر التفاصيل عن مراتب ضروريات الخمس في كتاب"الموافقات" للشاطبي و من المعاصرين في كتاب "نحو نفعيل مقاصد الشريعة " لجمال الدين عطية)
[83] المحصول, مرجع سابق , 2/ 218
[84] المستصفى , مرجع سابق , 1/ 287
[85] هو سليمان بن عبدالقوي الطوفي , الفقيه الأصولي الأشعري الحنبلي وقال الطوفي عن نفسه "أشعري حنبليي ظاهري رافضي , وقال ابن حجر: كانت قوته في الحفظ أكثر منها في الفهم , وهو في أصل عقيدته التي نشأ عليها معدود من أهل السنة والجماعة , ولكنه لم يلتزم كافة مبادئها , وقال ابن رجب: إنه كان شيعيا منحرفا عن السنة , قد أجرى د. عبدالله بن المحسن تحقيقاً عنه فخلص إلى أنه قد اتهم بالتشيع والحق أنه ليس شيعيا بل سنيا عالما قوي الحفظ والفهم , ولد سنة 656 هـ و توفي سنة 716 هـ (شذرات الذهب , 6/ 39؛ ذيل طبقات الحنابلة , 2/ 366 و 377, الدرر الكامنة لابن حجر , 2/ 154 , شرح مختصر الروضة للطوفي بتحقيق د. عبدالله عبدالمحسن التركي , مؤسسة الرسالة , ط 2 , 1998 م , ص 33 - 38)
[86] رسالة الطوفي طبع مطبعة الأزهار سنة 1966 م؛ وهذا ايضا قول الخورزمي كما في "إرشاد الفحول" للشوكاني , 2/ 270
[87] رمضان عبد الودود عبد التواب , التعليل بالمصلحة عند الأصوليين , مصر , دار الهدى , د. ط , 1986 م , ص 15
[88] حين قسم المصلحة إلى حقيقة وهي اللذات والأفراح , ومجازية وهي: الأسباب المؤدية إلى اللذات والأفراح (أنظر قواعد الأحكام , 1/ 12)
[89] زين العابدين العبد نور , 1973 , رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة من حيث الحجية , أطروحة دكتوراة , كلية الشريعة والقانون , جامعة الأزهر , مصر , 1973 م , ص 26
[90] محمد جمال باروت , الإجتهاد بين النص والواقع , مع د. أحمد الريسوني , بيروت-لبنان , دار الفكر , ط 2 , 2002 م, ص112
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 08:42]ـ
جزاك الله خيرًا على نقل هذا المقال الرائع.
للرفع
ـ[ابن رجب]ــــــــ[06 - Jan-2008, مساء 09:33]ـ
جزاكم الله خيرا ,,,
ـ[معروفي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 06:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[ابو الوليد اللبناني]ــــــــ[21 - Dec-2009, مساء 07:13]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا النقل
ـ[أبو داود الهندي]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 08:41]ـ
جزاك الله خير أخي على هذا المقال
ولكن في الحاشية (أنظر الريسوني , ص 32 - 34؛ جمال الدين عطية , ص 131)
ولم أعرف أي مؤلف للريسوني الذي احيل إليه فجزاك الله خيرا لو تدلني(/)
«الهَاتفُ والمُسْتَفْتِي»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 07:59]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
قَالَ صَاحِبُ الفَضِيْلَةِ العَلاَّمَةُ الشَّيْخُ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو زَيْدٍ - سَلَّمَهُ اللّهُ -:
(الهَاتفُ والمُسْتَفْتِي:
جَمِيْلَةٌ طَريقة ذلك المستفتي الذي يتصل على المفتي،قائلاً:
«السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، لَدَيَّ ـ أحسن اللّه إليك ـ سؤال، هو ... »
وبعد نهاية المكالمة، يقول: «جزاكُم اللّه خيرًا،وأثابكم، السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته».
طريقةٌ مُؤدَّبةٌ، مختصرةٌ، خاليةٌ من تطويلِ التحايا بلا طائل،تُعطي الفرصة لسائل آخر.
* لكن مَاذَا هُنَا من المحاذير،ومَاذَا هُنَا مِمَّا يَقَعُ مِنَ الأَذَايَا:
الأسئلة المفتعلة لاختبار فقه المفتي،فَقَدْ يكون المستفتي، بَحَثَ المسألة،وحَضَّرَ الجواب،ثم يأخذ في التَّعَنُّتِ، والمُحاجَّةِ؛لِيُظْهِرَ عَجْزَ المُفتي، وهذا يفعله بعض الذين شُبِعت أرواحُهُم بالتنفير من العلماء،والوقوع فيهم.
ومن طريقتهم أيضًا: الأَسئلة المفتعلة لمعرفة انتماء المفتي،فَيُعَمِّدُوْنَ بعضَ الشبابِ المتديِّن المُغَرَّرِ بهم لسؤال المفتي عن موضوع كذا؛ ليثبتوا له أَنَّهُ صَاحِبُ بِدعَةٍ، على مشربهم المُوْغِل في الغُلُوِّ، وإِيجاد الفجوة السحيقة بين العلماء وشباب الأُمة.
ومن طريقتهم: إثبات اضطراب المفتين.
ومن المهاتفة المؤذية مِن بعضِ المُسْتَفْتِيْنَ:سؤال أَكثر من واحد،طَلَبًا للترخُّص.
والإزعاج في أوقات غير مناسبة للاتصال،وتطويل السؤال بلا طائل.
والاتصالُ على المفتي،على غيرِ هاتفِ الفَتْوَى المخَصَّصِ لَهَا.
وتسجيلُ المهاتفة، ونَشْرُهَا بدونِ إذن المُفْتِيّ فيهما، وهذا التصرفُ خيانةٌ، يأتي بيانُها).اهـ
((أدَبُ الهَاتِفِ)) (صـ 24)
يتبع - إن شاء الله - ... [المُهَاتَفَةُ المُؤْذِيَةُ]
ـ[ظاعنة]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 08:07]ـ
ليت بعض المستفتين، أو المداخلين يعون الفرق بين المكالمات فى البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومكلمات الأصحاب والأقارب!
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 08:17]ـ
كلام قيم من عالم قيم - مشابه لابن القيم - عالج الداء بالدواء
جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيكم
جميعا ياآل أبو زيد
القائل والناقل
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - May-2007, مساء 06:32]ـ
أجزل الله لكما المثوبة و بارك فيكما.
ـ[دامو]ــــــــ[18 - Sep-2010, مساء 12:34]ـ
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/archive/index.php/t-2188.html
كلام نفيس
هدية لكم(/)
فائدة: يجوز طبع الكتب ونسخ الأقراص بدون إذن الناشر أو المؤلف بشرط!؟
ـ[أبوالبراء الفلسطيني]ــــــــ[16 - May-2007, مساء 11:02]ـ
سئل الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان _حفظه الله تعالى_ عن ذلك فأجاب: للمؤلف مقصد أصلي, ومقصد تبعي , مقصد المؤلف الأصلي نشر العلم والحق, وأما المقاصد التبعية له كالبيع والشراء والتجارة.
فإن تعارض المقصدان فالمقصد الأصلي يقضي على المقاصد التبعية, فبناء عليه يجوز نسخ السيديهات ,وتحميل الأشرطة , وتصوير الكتب, لمن لم يجد ذلك أو لمن لا يقدر على اقتناء ذلك لأنه يفترض أن المؤلف وصاحب الشريط والأقراص أن يكون مقصدهم في ذلك نشر العلم, فإن حصل تعارض للعلم مع التجارة فنقدم المقصد الأصلي على المقصد التبعي.
أما شريط موجود أو كتاب موجود وواحد يفعل هذا للتجارة ويتعدى على أصحاب الحقوق فهذا سرقة, واعتداء ,وإضرار لغيره ,هذا حرام.
أما إذا لم يستطع أو لم يجد وسيلة لتحصيل هذه المادة إلا بأن ينسخ أو يصور, فهذا أمر حسن, ولا حرج فيه.
وقال الشيخ: الألباني في أسئلة أبي إسحق يقول:
"كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيعه برأس المال , ولا يربح منه شيئا, فأنا أقول: جزاه الله خيرا, ولكن أين هذا الإنسان ".
المصدر: أسئلة أصدقاء موقع الشيخ عبر الإنترنت الشريط 3
ـ[الباحث 1]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 02:14]ـ
جزاك الله خير الجزاء على هذه الفائدة النفيسة.
ولو حجرنا هذا الأمر لحرمنا من الكثير من الكتب والأشرطة والبرامج التي لا نستطيع اقتناءها إما لقلة ما في اليد أو لضيق المساحة.
ولكن يبقى الأمر مشكلاً بالنسبة لتنفير شركات الكمبيوتر ودور النشر والمؤلفين من الإبداع والتأليف.
حيث أن الأغلب هدفه في ذلك هو تجاري بحت.
فإذا وجد أن ما ينتجه وينشره موجوداً - بالمجان - في الإنترنت، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى نفورهم في إنتاج البرامج النافعة وطبع الكثير من الكتب.
ولكن ربَّ ضارةٍ نافعة.
فالإنترنت قاصمة ظهر لمن جلسوا سنوات طويلة وهم يبتزون طلاب العلم ويطحنون جيوبهم بكتبٍ غالية الثمن أو برامج رديئة المستوى.
فأغنى الله طلاب العلم عن هؤلاء بكتب مجانية وبرامج مجانية ولله الحمد.
ـ[أبوإبراهيم]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 08:17]ـ
إضافة:
فتوي اللجنة الدائمة في المسألة. ( http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=true&FatwaNumID=18453&ID=4745&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=6829&RightVal=6830&simple=&SearchCriteria=AnyWord&siteSection=1&searchkeyword=#firstKeyWordFou nd)
فتوي للعلامة ابن عثيمين في المسألة. ( http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_16127.shtml)
ـ[ابو عبد الرحمن الفلسطيني]ــــــــ[30 - Jun-2007, مساء 12:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يا شيخنا
وزادك علما
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 08:37]ـ
شكرا للأخ أبو البراء وجزاك الله خيرا ...
ـ[عربي]ــــــــ[01 - Jul-2007, صباحاً 09:40]ـ
حيث أن الأغلب هدفه في ذلك هو تجاري بحت ..
لا حاجة لنا بما يكتب هؤلاء و بذلك نتخلص من كم كبير من الحشو و صداع الرأس بلا فائدة و نتوجه إلى الذين كتبوا فأخلصوا النية فأصابوا كبد الحقيقة فاستفادوا و أفادوا جزاهم الله خيرا.
الأمر ينقب و ينقي نفسه بنفسه!
فالحمد لله الذي أراحانا من أمثال هؤلاء التجار!
ـ[محمد الشامي]ــــــــ[04 - Aug-2007, مساء 05:50]ـ
ومن اين اتيت بهذه الفائدة يا محمد!(/)
مكتبة وقفية في احد المساجد وبها مجموعة من الكتب المكررة
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 05:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود سؤال اهل العلم سلمهم الله عن التالي:
لدينا مكتبة وقفية في احد المساجد وبها مجموعة من الكتب المكررة ولايحتاج لها , وقد عرض بعض طلبة العلم شراء الكتب المكررة او المبادلة بما نتفق معه , فهل يجوز بيع الكتب هذه وشراء كتب جدية لكي تعم الفائدة؟
نرجو الحكم في الحالتين.
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 07:20]ـ
من باب المذاكرة لا الفتيا
إذا تعطلت منافع الوقف تنقل إلى مكان آخر مثله ينتفع بها.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 07:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
من باب الفائدة:
قال الشيخ د/ سعد بن تركي الخثلان (في شرحه لكتاب عمدة الأحكام - صوتيًا -):
نعود بعد ذلك إلى عبارة المؤلف قال:
المؤلف: (ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه) إذا تعطلت منافعه بالكلية فإنه يجوز بيعه، واستدل
الفقهاء لذلك مما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-أنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال قد نقب – سرق- فكتب عمر: (أن انقل المسجد الذي
بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال من المسجد مصل) قال: وكان هذا المشهد من الصحابة كالإجماع، فأمره بنقله من مكانه،
فدل ذلك على جواز نقل الوقف عند تعطل منافعه، فمثلاً إنسان وقف بيتاً لكن هذا البيت خرب وأصبح غير صالح للسكنى، لا ينتفع به بالكلية يجوز أن
يباع، فيجوز أن يباع ويجعل ثمنه في بيت آخر، ولو أصغر منه، بدل ما يبقى الوقف في هذا البيت الذي قد تعطلت منافعه، ينقل إلى بيت آخر ولو كان
اصغر منه، ويكون لهذا البيت الجديد هو الذي يحقق المقصود من الوقف، فالقول بجواز بيع الوقف عند تعطل منافعه يتفق مع أصول وقواعد الشريعة،
لكنه عندما يباع ويشترى به ما يقوم مقامه لابد أن يكون من جنسه - إن كان بيتاً يشترى به بيت-.
لكن إذا لم تتعطل منافع الوقف بالكلية، ولكن كان في نقله مصلحة هل يجوز نقله؟ كان في نقله مصلحة يعني مثلاً عقار في حي من الأحياء، يؤجر هذا
العقار، لكنه لو نقل إلى حي آخر لكان أصلح له، تزيد أجرته، فهل يجوز لك؟ واختلف الفقهاء في ذلك على قولين، والقول الصحيح: هو أنه يجوز نقله
في هذه الحال، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - وابن القيم، واستدل لذلك بما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح: (أن رجلاً
أتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقال يا رسول الله: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال له النبي -صلى
الله عليه وآله وسلم- صل ها هنا فأعاد عليه قال: صل هاهنا فأعاد عليه قال: صل هاهنا قال: فأعاد عليه قال: شأنك إذن) ودل هذا على أنه لا بأس
أن ينتقل الإنسان في النذر من المفضول إلى ما هو أفضل؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا الرجل قد نذر
نذراً أن يصلي لله ركعتين في بيت المقدس إن فتح الله علي النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة، ونقله النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى ما
هو الأفضل قال: صل ها هنا يعني في المسجد الحرام، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، والوقف شبيه بالنذر إن جاز هذا في النذر جاز في الوقف،
فإنه في الوقف أولى، فإذا كان في نقل الوقف مصلحة إلى ما هو أصلح منه يجوز نقله.
لكن لابد أن يكون ذلك صادراً ممن له الولاية على الوقف من جهة الواقف، أو من جهة الحاكم حتى لا يتصرف الإنسان أو يتعجل في تصرف نقله، ولم
تظهر فيه المصلحة الراجحة. اهـ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 07:41]ـ
حكم بيع الوقف المحصور إذا تعطلت منافعة
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه (لقاء الباب المفتوح [23]):
فضيلة الشيخ، رجلٌ أوقف منزلَهُ على أربعٍِ من بناته، وهذا المنزل بعد فترة من الزمن أصبح خرباً، ولا يمكن الاستفادة منه، وهؤلاء البنات لا يستطعن إصلاحه والاستفادة منه، فهل يجوز لهن بيعه؟
الجواب: أولاً: لنسأل: هل وقَّفَ هذا البيت على أربعٍ من بناته دون الآخرين والأخريات؟ السائل: أعطى الآخرين شيئاً آخر. الشيخ: تعني: أنه أرضى أولئك! إذاً: الوقف صحيح. فإذا تعطلت منافع هذا الوقف فلهنَّ بيعُه، وشراء ما هو خير منه؛ لأن الوقف لا يعدُوهنَّ. اهـ
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 10:11]ـ
الشيخان عبدالرحمن وسلمان بارك الله فيكم(/)
مسألة مخاطبة البغاة قبل قتالهم
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 12:52]ـ
يشير بعض أهل العلم إلى أنّ الحاكم -وقبل قتاله للباغين عليه - عليه أن يخاطب البغاة ويستوضح سبب خروجهم عليه.
فهل في هذا نص أو أثر؟؟
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 01:28]ـ
قال في المغني:
(ولو خرج رجل على الامام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له واذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه فان عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها فصار إماما يحرم الخروج عليه وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين واراقة دمائهم وذهاب اموالهم ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه السلام: [من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان] فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله ولا يجوز قتالهم حتى يبعث اليهم من يسألهم ويكشف لهم الصواب إلا أن يخاف كلبهم فلا يمكن ذلك في حقهم فاما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك وأزال ما يذكرونه من المظالم وأزال حججهم فان لجوا قاتلهم حينئذ لان الله تعالى بدأ بالامر بالاصلاح قبل القتال فقال سبحانه: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} وروي أن عليا رضي الله عنه راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل ثم أمر أصحابه أن لا يبدأوهم بالقتال ثم قال: إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة ثم سمعهم يقولون الله اكبر يا ثارات عثمان فقال: اللهم أكب قتلة عثمان لوجوههم وروى عبد الله بن شداد بن الهادي ان عليا لما اعتزلته الحرورية بعث اليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف فان أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال وإنما كان كذلك لان المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم فاذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين فان سألوا الانظار نظر في حالهم وبحث عن أمرهم فان بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم .... الخ
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 02:40]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ سليمان
ـ[محمد الفقى]ــــــــ[19 - Jul-2010, صباحاً 01:13]ـ
شكراااااااااااااااااااااااااا(/)
هل يجب على الوارث أن يقضي دين مورثه؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 09:59]ـ
[قال السعدي – رحمه الله تعالى – في القواعد والأصول الجامعة:
[القاعدة السادسة والخمسون]
يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء.
لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته، وهو ما خلفه من أعيان أو ديون، أو حقوق.
فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيطالِب بالديون المتعلقة بالموروث، ويقضي الوارث ديونَه، وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة، ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدينَ المتعلق بالتركة، ولكن لا يُطالَب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما بمنزلة النائب عنه في موجوداته].
قال الشارح – العلامة ابن عثيمين -:
[يعني لو كان الدين الذي على الميت ألفا، وتركته خمسمائة، فإنه لا يطالب الوارث بأكثر من الخمسمائة، لأنه لم يصل إليه من مال الميت إلا هذا، ولا يُلزم أيضا بقضاء دين والده، يعني لو كان الميت الذي عليه الدين والده، وكان دينه أكثر من تركته، فإنه لا يلزم الولد أن يقضي الدين عن أبيه، ومن باب أولى بقية الورثة، ولكن إن تبرع وقضى عن والده فهذا من بره، وإنما أقول ذلك من أجل ألا تضيق صدور بعض الناس الذين يموت لهم أموات عليهم ديون، ولا تفي التركة بها، فتضيق صدورهم، ويمشون يسألون الناس، وهذا لا يحل لهم، يعني لا يحل لهم أن يسألوا الناس لقضاء دين الميت، لأنهم ليسوا في ضرورة لذلك، وسؤال الناس لا يجوز إلا عند الضرورة، فإذا قال قائل: هم يحبون أن يبرئوا ذمة والدهم، قلنا: هذا الدين متعلق بغيرهم، وهذا الميت الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها، فإن الله يؤدي عنه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتحمل عزوجل الدين عن المدين الذي أخذه وهو يريد الأداء؛ فإما أن يؤدي الله عنه في الحياة، وإما أن يؤدي عنه بعد الممات، وأما كون الإنسان يسعى بين الناس: أعطوني أوفي دين أبي ... دين أخي، هذا لا يجوز، لأنه سؤال لغير ضرورة].
والله الموفق.
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 10:26]ـ
جزاك الله خيرا أخي علي
ورحمه الله الإمامين السعدي، وابن عثيمين
وأرى الاّ يكون العنوان بصيغة سؤال لأن البعض يرى العنوان فيظنه سؤال
فيقول ليس لدي جواب، فلا يدخل
فلو كان لا يُطالَب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة
هذا إقتراح والرأي إليك حفظك الله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 05:02]ـ
جزاك الله خيرا أخي علي
ورحمه الله الإمامين السعدي، وابن عثيمين
وأرى الاّ يكون العنوان بصيغة سؤال لأن البعض يرى العنوان فيظنه سؤال
فيقول ليس لدي جواب، فلا يدخل
فلو كان لا يُطالَب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة
هذا إقتراح والرأي إليك حفظك الله
إنه الرأي، أخي الكريم، فجزاك الله خيرا.
ـ[آل عامر]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 06:12]ـ
وجزاك أخي الحبيب،ونفع بك(/)
هل يصح أخذ الرهن بالعارية
ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 10:18]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 9/ 127 (و قوله (بدين ثابت) ظاهره أن الرهن بالعين لا يصح مثال ذلك: جاء رجل و قال لآخر: أعطني السيارة, فقال: نعم لكن أريد أن ترهنني شيئا, فهذا لايصح لأنه ليس ديناً ثابتاً. و كذلك لو استعار من شخص كتاباً فقال: لا أعيرك إلا إذا رهنتني شيئاً فإنه لا يصح لأنه لم يثبت عليه دين حتى يرهننه) أ. هـ
و الحنابلة (1) يجعلون لشبيهِ الدين الثابت حكمَ الدين الثابت, وقد نصوا على أن العارية عين مضمونة و هي تشبه الدين الثابت فأجازوا أخذ الرهن بها.
و الشيخ رحمه الله يصحح الرهن بالعارية لكن بتوجيه أخر وهو صحة أخذ الرهن بالأعيان.
سؤالي: لماذا استشكل الشيخ على صاحب الزاد؟
ــــــــــــ
(1) المنتهى (تحقيق التركي) 1/ 287 , مطالب أولي النهى 4/ 260 ,شرح المنتهى (ط. دار الكتب العلمية) 2/ 324(/)
ما رأيكم:هل يفتى بجواز حلق اللحية لأهل غزة من أجل الأوضاع المؤسفة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[19 - May-2007, مساء 10:50]ـ
أحسن الله إليكم
أسأل الله العظيم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا ولا طلب الرياسة أكبر همنا
أهل الذكر في بلادنا يسألون عن هذا كثير
فمن أجل الاقتتال الدائر بين حماس وفتح أصبح الشيخ (يعني الملتزم أو المطوع) في بلادنا في خطر
بل قد قتل بعضهم من أجل لحيته كذا يتناقل الناس عندنا مثل هذا الخبر ونحوه
فما رأيكم دام فضلكم
وهل حالنا مشابهة للحالة التي أجاز فيها الشيخ ابن باز رحمه الله حلق اللحية وهي إذا أكره بوضع المسدس في رأسه
ـ[أبو حماد]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 03:56]ـ
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?CategoryID=1 30&FatwaID=1965
حكم حلق اللحية للعمل في مجال الإعلام!
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
تاريخ الإضافة: 22/ 04/2007 ميلادي - 4/ 4/1428 هجري
زيارة: 78
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال:
إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يبارك فيكم ويجعلكم سبباً في نصر الإسلام أما بعد:
أنا شاب عندي 19 سنة، وفى مجال الإعلام؛ أي يؤهلني للعمل في الصحافة، وأنا والحمد لله أعلم حكم اللحية، وقدرها؛ ولكن عند التحاقي في هذا المجال قد يتم حلق لحيتي، وقد سألت أحد العلماء في مصر فأفتاني بعدم حلقها وعدم الالتحاق، وقال لي: كيف يبارك لك في مكان تعصي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وسألت عالماً آخر فقال لي: هذا واقع، وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "ما أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم"؛ ماذا أفعل؟
وخصوصا أنا أثق في الاثنين، ومقتنع بالاثنين، وأريد إجابة على هذا السؤال للشيخ ابن عثيمين، وإن لم توجد فشيخ يكون على علم ودراية، وجزاكم الله كل خيراً.
الجواب:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحبك الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يثبتك على الاستقامة، ويقوي التزامك بالدين، آمين.
واعلم رعاك الله أن إعفاء اللحية من الأوامر الشرعية الأكيدة، التي يجب على المسلم امتثالها، ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)). والأحاديث في هذا الباب كثيرة في الصحيحين وغيرهما، والأمر يقتضي الوجوب في قول جمهور الأصوليين والفقهاء؛ وقد اجتمع في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، وهو هدي النبيين جميعاً، وكذلك فِعْلُ الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، لا يعرف منهم مخالف؛ ولذلك حكى أبو محمد بن حزم الإجماع على حرمة حلقها قال: "واتفقوا أن حلق جميع اللحية لا تجوز".اهـ. وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض مراتب الإجماع؛ فلم يتعقبه.
وإذا تقرر هذا؛ فلا يجوز لك العمل في مجال يلزمك حلق اللحية فيه.
لكن إذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضرراً مجحفا محققا، كالقتل أو التشريد أو الحبس أو التعذيب كما يحصل في بعض البلدان، ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من لحيته أو حلقها - فإنه يجوز له اللجوء إلى الأخف، وهو التخفيف، فإن لم يزل فبالحلق؛ دفعًا لهذا الضرر. والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 08:46]ـ
بارك الله فيك ونفع بك وجزاك خيرا
وهذا هو الذي يتماشى مع أصول الشريعة وقواعدها
ويبقى على الفقيه في بلادنا النظر في الواقع المسؤول عنه هل تنطبق عليه هذه الفتوى أم لا
لأن القتل من أجل اللحية في غزة وقع وانتشر خبره بين الناس ولذك حلق كثير من الشباب لحاهم
لكن سمعت من ثقات بالأمس واليوم أن بعض الملتحين أوقف من قبل الجهة المقاتلة لحماس فسألوه عن انتمائه فلما أخبرهم أنه من جماعة التبليغ تركوه وآخر أخبرهم أنه سلفي فتركوه
وانظروا في هذا الخبر
السبت 3 من جمادى الأولى 1428هـ 19 - 5 - 2007م
مفكرة الإسلام: قامت قوات الأمن الوقائي وحرس الرئيس التابعة لحركة فتح بقتل المواطن "على طه سعد" في غزة اليوم؛ بسبب لحيته وبسبب وجود علامات الإلتزام الديني عليه.
وقالت والدة القتيل: إن قوات الأمن الوقائي التابعة لحركة فتح قامت بإيقاف ابنها على أحد الحواجز؛ بسبب لحيته وذلك حسب شهود عيان كانوا في المنطقة, حيث يتم توقيف كل من له لحية من قبل قوات الأمن الوقائي.
وأضافت: إن قوات الأمن الوقائي قامت باقتياده إلى مقر الأمن الوقائي في منطقة "تل الهوا" ومن ثم سلبته السيارة التي كان يعمل عليها من أجل إعالة أسرته وقاموا بإطلاق النار عليه بشكل مكثف لدرجة لم يتم من خلالها التعرف على جثته.
وأكدت والدة الشاب أن ابنها لم ينتمِ لأي تنظيم وإنما قتل لأنه ملتحٍ حيث توجد هجمة شرسة على الملتزمين دينيًا من قبل التيار الفتحاوي, وأقسمت قائلةً: أقسم بالله العظيم أن ابني لم يكن تابعًا لحماس أو لفتح وإنما قتل بسبب لحيته, وشددت على أن أحدًا من عائلتها لم ينتمِ لا لحركة حماس أو فتح.
جدير بالذكر أن قوات الأمن الوقائي وقوات أمن الرئاسة تشن هجومًا شرسًا على الملتحين والمنتقبات سواء كانوا تابعين لحماس أو لغيرها. ا.هـ
فكون الضرورة متيقنة أم ظنية عامة أم خاصة ينبغي اعتابره من المفتي
والله أعلم
ولا تنسوا إخوانكم في فلسطين من الدعاء
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ظاعنة]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 09:34]ـ
فرج الله عنهم، وفك أسرهم ..
ـ[حمد]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 09:38]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم انصر من أراد وجهك الكريم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 10:05]ـ
بارك الله فيكم
والحكم بالجواز في مثل هذه الحال -بل فيما هو أدنى منها- يكفي فيه غلبة الظن
أسأل الله أن ينصرهم ويهلك عدوهم
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 05:17]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[آل عامر]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 09:38]ـ
أسأل الله أن ينصرهم ويهلك عدوهم وأن يفرج عنهم
ـ[امال قرني]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 11:32]ـ
سلام الله عليكم "الله يفك اسركم والله لا يضيع حق المؤمنين "قليلا من الصبر" والله مع الصابرين _اتعلم لقد ابكيتني كثيرا-
ـ[شموخ الشامخ]ــــــــ[01 - Jun-2007, صباحاً 12:40]ـ
حسبي الله ونعم الوكيل ..
كان الله في عونكم
ـ[ابوكلثوم]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 09:52]ـ
يا اخي للضرورة احكام وانت مضطر مع قرارة نفسك ان اعفاء اللحية واجبة من الشريعة
وانظر اخي كيف انفتح العالم عربهم قبل عجمهم على حكومة الطوارئ العلمانية المستسلمة الموالية للكفر واغلقت على حكومة حماس في غزة مع انكاري الكبير على مشاركتهم الحكم تحت مظلة الكفر فليعلنوها دولة اسلامية تحكم شرع الله حتى يعتز المسلم بشخصيته ولا يخاف اؤلئك المجرمين وان تستروا بوطنيتهم وحبهم لفلسطين
والله يدافع عن الذين امنوا - ان تنصروا الله ينصركم -(/)
الإجماع الذي يمكن وقوعه بعد الصحابة هو الإجماع على ماهو معلوم من الدين بالضرورة
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 01:49]ـ
الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه بعد الصحابة هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أما ما سواه فهو بالشروط المنصوص عليها في كتب الأصوليين تحققه مستحيل و غير ممكن وهذ ما نص عليه جماعة من أهل العلم منهم:
1 - الشافعي في الرسالة قال الشافعي في الرسالة (534): لست أقول ولا أحد من أهل العلم (هذا مجتمع عليه) إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا.
قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام الشافعي: يعني أن الإجماع لا يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. انتهى.
وقال الشافعي أيضا لمن سأله عن وجود الإجماع (كما في جماع العلم 7/ 257): نعم بحمد الله، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه.
2 - ويقول شيخ الإسلام ابن تيميةفي مجموع الفتاوى (11/ 341): الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك
3 - الشوكاني رحمه الله يقول الشوكاني في إرشاد الفحول (111) ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه .. ثم قال: ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. انتهى
ـ[بندار]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 06:28]ـ
أخي الكريم: لي وقفات مع كلامك، سأذكر بعضها هنا على عجل:
-الإجماع الذي يمكن وقوعه بعد الصحابة هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين باالضرورة.
لو تأملت قليلاً في هذه العبارة و أعملت فكرك فيها ظهر لك الخلل فيها، وبيانه فيما يأتي:
- يفهم من عبارتك أن يوجد معلوم من الدين بالضرورة لم يعلمه الصحابة!!، بل ظهر لمن بعدهم و أجمعوا عليه!!
- ويقال جواباً عن ذلك كل معلوم من الدين بالضرورة فهو مجمع عليه بين الصحابة قطعاً.
- وينتج عن ذلك أنه لا يوجد إجماع بعد الصحابة ألبتة، لأن كل معلوم من الدين بالضروة قد أجمع عليه الصحابة
- النقول التي نقلتها عن الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية لا تؤيد كلامك. و أما النقل عن الشوكاني فالشوكاني معروف مذهبه في الإجماع.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 07:40]ـ
أخي الكريم قد علقتُ على كلامك في ملتقى أهل الحديث بقولي:
((حتى إجماع الصحابة يستحيل تحققه بالشروط التي وضعها الأصوليون!
وسبب الإشكال في الخلط في مسائل الإجماع من الناحية الأصولية أن الإجماع له أنواع، والشروط التي يستحيل تحققها هي شروط الإجماع القطعي الذي يساوي المعلوم من الدين بالضرورة، وهنا يكون الاحتجاج بقطعيات الدين وليس بالإجماع؛ لأن كثيرا من المعلوم من الدين بالضرورة وقع فيه الخلاف، فتكون العبرة حينئذ بالنصوص القطعية وليس بالإجماع.
ويلزم من هذا الكلام إسقاط شيء اسمه الإجماع أصلا، وهذا مخالف لكلام جماهير الأصوليين، فهذا في الظاهر تناقض في كلامهم.
ولكن الحقيقة أن هذا التناقض هو نفسه سبب حل التناقض؛ لأنه إن أدى حمل كلام أهل العلم إلى ظهور تناقضهم فإن ذلك يدل على أحد أمرين:
- إما أن عباراتهم غير محررة وتحتاج لتحرير وتوضيح وجمع بينها
- وإما أن القارئ نفسه أخطأ في فهم مرادهم فحمله على شيء يظهر فيه التناقض.
والعلماء من قديم الأزل يحتجون بالإجماع ولا يقصدون به الإجماع القطعي، ولا يعنون به المعلوم من الدين بالضرورة، خلافا للأخ صاحب المقال، والخطأ في كثير من الأحيان يأتي من الاستناد لكلام أهل العلم المجمل مع ترك كلامهم المفصل!!
فأنت تستند هنا إلى كلام الشافعي وابن تيمية، وإذا نظرت إلى الإجماعات التي نقلها الشافعي وأقرها وكذلك الإجماعات التي نقلها شيخ الإسلام وأقرها ستجد معظمها ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، فحينئذ إما أن يكون استنباطك خطأ، وإما أن يكون كلام هؤلاء العلماء متناقضا!
والحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك، ولكنه الخلط كما قلت لك بين أنواع الإجماع، فهناك الإجماع القطعي، وهناك الإجماع الظني، وهناك الإجماع السكوتي، وهناك عدم العلم بالمخالف.
والإجماع النظري المذكور في كتب الأصوليين غير موجود، ولا أقول كما يقول بعضهم (لا يكاد يوجد)، بل أقول: إنه غير موجود على الإطلاق، وأتحدى أن يأتيني إنسان واحد بإجماع ينطبق عليه الشروط النظرية المذكورة في كتب الأصوليين.
ولكن المسألة فيها نكتة دقيقة، وهي أنك إذا بحثت في كتب أهل العلم فلم تجد مخالفا بينهم ووجدت الآخِر ينقل عن الأول مقرا له، واستقريت ما استطعت من كلام أهل العلم فلم تقف على مخالف، فحينئذ يغلِب على الظن غلبة شديدة جدا أن الإجماع متحقق أو على الأقل أنه لو وجد قول مخالف فسيكون شاذا، والله عز وجل حفظ دينه، ويبعُد في العادة أن تحفظ الأمة الأقوال الشاذة الباطلة وتترك القول الحق في دين الله عز وجل فلا يكاد يُعرف.))
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 07:43]ـ
- يفهم من عبارتك أن يوجد معلوم من الدين بالضرورة لم يعلمه الصحابة!!، بل ظهر لمن بعدهم و أجمعوا عليه!!
هذا لا يلزم الأخ صاحب المقال يا أخي الكريم!
لأن لا يلزم من عدم إجماع الصحابة عدم علم الصحابة، فتأمل!
فإذا نقل لنا خمسة من الصحابة أمرا من أمور الدين واتفق عليه العلماء وصار معلوما لنا جميعا بلا نزاع ولا نقاش فقد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إن الصحابة أجمعوا عليه، لكن نقول: لا نعلم لهم مخالفا.
ـ[بندار]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 08:10]ـ
أخي الكريم أبا مالك تعقبك على صاحب المقال جميل في محله بارك الله فيك
ويقال: ما زال أهل العلم المحققون ومنهم الشافعي وكذا شيخ الإسلام يستدلون بالإجماع ويذكرون الإجماع ويشنعون على المخالف، حتى ابن القيم الذي يعتمد كثير ممن يتكلم في هذه المسألة على كلامه في " اعلام الموقعين"، هو من أكثر الناس استدلالاً بالإجماع. ومن يتكلم يخلط بين أنواع الإجماع بين أهل العلم وخلاصته:
1 - أجماع قطعي، وهو الذي يكفر مخالفه - غير حديث عهد بإسلام و ناشئ في بادية- كالإجماع على وجوب الصلاة و تحريم الخمر وتحريم الزنا.
2 - إجماع ظني، وهو ما يمكن وجود المخالف فيه.
أما تعقبك على عبارتي ففي محله وقد استدركت ذلك من قبل في عنوان موضوع كتبته قبل قليل وهو (أيوجد معلوم من الدين بالضرورة لم يجمع عليه الصحابة) فهذه أولى وإن كانت عبارة (أيوجد معلوم من الدين بالضرورة لم يعلمه الصحابة) ليست ببعيدة، فالمقصود من البعيد جداً أن يوجد معلوم من الدين بالضرورة و يجهله أحد أحد الصحابة الذي عاشوا زمنا يمكنهم معه العلم به. وفرق بين هذه المسألة ومسألة بلوغ العلم وعدمه. فمن لم يبلغه العلم لا إشكال فيه. لكن مسألتنل فيمن عاش زمنا يمكنه ذلك، وتمكن من العلم.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 09:08]ـ
الذي يظهر لي والله أعلم أن الإجماع غير القطعي لا يكفر مخالفه بل ولا يفسق ويكون مخالفه صاحب قول شاذ فحسب أما المعلوم من الدين بالضرورة فيكفر من خالفه لأنه لا يمكن أن يقال إنه لا يعلمه فيصير المخالف فيه مخالفا لنا في العقائد لا في المسائل الفقهية وأما الإجماع القطعي ككون صلاة الفجر ركعتين فيخرج من الملة قائله لا لأنه أجماع بل لأنه معلوم من الدين بالضرورة وبهذا نستطيع أن نقول من أنكر من ما علم من الدين بالضرورة كفر ومن خرق الإجماع أثم مالم يكن لقوله مستندا قويا ولو في تصوره على أن يكون من أهل الاجتهاد فيكون قوله شاذا فحسب والله أعلم(/)
قال الشيخ يوسف الغفيص في من ينكر وجود الإختلاف "فقد جاء أمراً متكلفاً وارتكب شطط"
ـ[أبو جنيد صالح]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 03:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا كلام ماتع للشيخ يوسف الغفيص - حفظه الله - في حق هؤلاء الذين ينكرون وجود الإفتراق في الأمة , وظنوا أن إنكار هذه الحقيقة - يجمع الكلمة ويوحد الصف , فجحدوا وجود أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة ,,,,
قال في بداية الشريط الثاني من شرح الواسطية وفي التعليق على كلام المصنف:
أما بعد .. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة
النبي عليه الصلاة والسلام بيَّن أن أمته ستفترق، وهذا متواترٌ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تلقته الأمة -أعني: أهل السنة والجماعة- بالقبول، ولم ينازع فيه أحد من أئمة الحديث، فإنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة: (أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة)، وفي وجه: (حتى يأتي أمر الله). هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المتلقى بالقبول يدل على أن ثمة افتراقاً سيحدث. أيضاً ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف في نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيحين-: (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق). فمثل هذا النص وما في معناه يدل على أن ثمة افتراقاً. أيضاً الاختلاف والافتراق من جهة الوقوع لا أحد ينكره، فإن الأمة وقع فيها افتراق واختلفت، وصار فيها طوائف متحيزة لمذاهبها وأصولها. فمثل هذا مما لا ينبغي إنكاره أو التكلف في إنكاره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم -فيما رواه أهل السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة و أنس رضي الله عنهما- أنه قال: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة) وهذا الحديث لا يختص وحده بذكر مسألة الافتراق في هذه الأمة، وقد أخرت ذكره؛ لأن فيه طعناً من جهة صحته. لكن من أراد أن يرفع هذا الافتراق، ويقول أنه لا وجود له، وأن الأصول السلفية وغير السلفية لا فرق بينها، وإنما هذا اجتهاد للمحدثين، وهذا اجتهاد لبعض النظار .. وهلم جرا، ويدفع ذلك بأن الحديث المروي في الافتراق -وهو حديث: (افترقت اليهود ... إلخ) - حديث ضعيف .. فقد جاء أمراً متكلفاً وارتكب شططاً؛ فإنه لو سلم جدلاً أن الحديث ضعيف -ليس بَيِّنَ الصحة والثبوت، وإن كان الأظهر فيه أنه ثابت- فإن الحكم لا يختلف؛ لأن الحديث المتواتر بيَّن أن الأمة سيقع فيها اختلاف، وأن طائفةً منها ستختص بالصواب، وإن كان اختصاصها بالصواب لا يلزم منه أن سائر ما يقع لغيرها من الأقوال والأفعال يكون باطلاً، بل يقع لهم قدر من الصواب إما مجملاً وإما مفصلاً، ولكن الذي اقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على تفصيلها هم أصحاب هذه الطائفة الناجية المنصورة.(/)
هل يجب الدعاء في السجود ام لا ومن قال بالوجوب؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 06:35]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب الدعاء في السجود ام لا ومن قال بالوجوب؟؟
اختلف أهل العلم في حكم التسبيح في الركوع والسجود فمن قائل بوحوب التسبيح في الركوع والسجود ومن قائل باستحباب التسبيح في الركوع والسجود دون إيجاب
احتج الموجيبون للتسبيح في الركوع والسجود بحديث عقبة بن عامر " اجعلوها في ركوعكم " " واجعلوها في سجودكم " وقد ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم بسبب إياس بن عامر الغافقي ,
احتج القائلون بالاستحباب بتضعيف حديث عقبة المذكور و على فرض صحته فإن النبي لم يأمر المسئ في صلاته فدل هذا على الاستحباب.
إلا أنه هناك فريق من أهل العلم ذهب إلى وجوب التسبيح في الركوع خاصة دون السجود لحديث ابن عباس قبل وفاة النبي كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن اقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم "
قالوا وهذا ظاهر أنه بعد حديث المسيء في صلاته فيجب تعظيم الرب في الركوع ومن صور ذلك التسبيح
لكن لماذا لا يقال بوجوب الشق الثاني من هذا الحديث نفسه ألا وهو وجوب الاجتهاد في الدعاء في السجود وخصوصا من احتج بهذا الحديث نفسه بالشق الأول لوجوب التسبيح في الركوع؟؟
وهل أحد من أهل العلم قال بوجوب الاجتهاد في الدعاء في السجود؟؟
وهل يصح أن يقال حديث المسيء يصلح قرينة أيضا – رغم تقدمه – لصرف حديث ابن عباس هذا فيقال لا يجب التسبيح في الركوع ولا الدعاء في السجود لعدم ورورده في حديث المسيء؟؟
أرجو الإفادة في الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة ..(/)
ما حكم صاحب الجبيرة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 06:38]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم صاحب الجبيرة؟؟
اختلف أهل العلم فيما أعلم على ثلاثة أقوال في صاحب الجبيرة:
1 - يمسح عليها – لكن الأحاديث الواردة ضعفها غير واحد من أهل العلم -
2 - يغسل ما استطاع فقط ويسقط عنه العضو الذي عليه الجبيرة فلا يغسله ولا يمسح عليها لأنه عاجز
3 - يغسل ما استطاع فقط ويتيمم للعضو الذي لم يغسله
لكن أليس صاحب الجبيرة مريض وله حكم المريض فإن من كسرت يده أو ساقه هل يختلف أحد أنه مريض , وقد نص الله في القرآن على أن حكم المريض هو التيمم فقط لا غير فلم لا يقال في صاحب الجبيرة أن فرضه التيمم فقط مثل المريض تماما؟؟
مع اعتبار أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الجريح إذا أخرجته جراحته إلى اسم المريض ففرضه التيمم فقط وهذا قد يؤيد أن نقول صاحب الجبيرة إذا أخرجه الكسر الذي به إلى اسم المرض – وأظن هو كذلك في كل صاحب جبيرة - ففرضه التيمم فقط
وهل أحد من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة يتيمم فقط؟؟
نرجو المساعدة بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 06:31]ـ
للمدارسة والمناقشة الهادفة
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 04:39]ـ
أفيدوني فقط إخواني بأن هناك من أهل العلم من قال أن صاحب الجبيرة فرضه التيمم فقط لأنه مريض
بارك الله فيكم
على فكرة هناك نقل في المجموع للنووي 2/ 369 يوهم بأن هناك وجه للشافعية بذلك لكن مراده بالاكتفاء بالتيمم ليس ظاهره بل مع الغسل لباقي الأعضاء ويدل على ذلك صراحة كلام النووي في روضة الطالين وكذلك انظر شرح الوجيز
أفيدونا بارك الله فيكم(/)
هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت ام لا؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 06:45]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت ام لا؟؟
لأن بعض أهل العلم حكى عدم الخلاف في عدم جواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح إذا تيقن وجود الماء آخر الوقت , لكنه ذهب إلى ان المسافر له التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت؟؟
فما الفرق بين الحاضر الصحيح وبين المسافر؟؟
إن كان يجوز للمسافر التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فلم يمنع من هذا الحاضر الصحيح؟؟
وإن كان لا يجوز للحاضر الصحيح التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فلم يجوز هذا للمسافر؟؟
فإن احتج على سبب التفرقة بأن النص الذي جاء في القرآن إنما ورد في المسافر الذي لا يجد الماء والبدار إلى الصلاة أفضل قلنا: نعم لكن ورد نص عام آخر وهو قوله صلى اله عليه وسلم " وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " وهذا شامل للحاضر الصحيح الذي له عذر في التيمم ويشمل المسافر الذي لا يجد الماء
فما وجه هذه التفرقة؟؟؟
وهل حقيقة لم يقل أحد من أهل العلم بعدم جواز التيمم في أول الوقت للحاضر الصحيح إذا تيقن وجود الماء آخر الوقت أم هناك من قال بذلك ومن هو؟؟
ملحوظة: في المجموع للنووي 2/ 301 حكاية من جوز التيمم في أول الوقت حتى لو تيقن وجود الماء آخر الوقت دون التفرقة بين الحاضر الصحيح والمسافر لكن مذهب الشافعية – على ما أذكر الآن - إما عدم جواز التيمم للحاضر الصحيح لأنه عذر نادر أي فقد الماء في الحضر وإما أنه يتيمم ثم يعيد عند وجود الماء فانا لا أذكر بالضبط تحرير مذهبهم فهذا النقل عنهم أظن لن ينفع في مسئلتنا لأني أتكلم عن الحاضر الصحيح الذي فقد الماء سواء كان عذر نادر أم ليس بنادر وأنه لا يعيد الصلاة بعد وجود الماء بخلاف مذهب الشافعية
برجاء التعاون للوصول إلى الحق والراجح
بارك الله فيكم(/)
من أحدث في السجود السهو قبل التسليم حكمه
ـ[عبدالله]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 11:44]ـ
من أحدث في السجود السهو قبل التسليم حكمه
هل يعد الصلاة كلها؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 01:29]ـ
نعم.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 02:26]ـ
فإن كان السجود بعد التسليم؟
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[عبدالله]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 05:57]ـ
نعم.
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[21 - May-2007, صباحاً 08:02]ـ
هذه المسألة من المسائل المشكلة وكنت تأملتها كثيرا، وتبين لي بعد المدارسة، أن الإمام إذا سلم قبل سجود السهو، فإن المسبوق لا يتابعه، وإنما ينفصل عن الإمام ويقوم ويتم صلاته، لأنه بتسليمه، يكون قد خرج من الصلاة، إذ العبرة بالسلام الأول، ولو أحدث أحد من المأمومين بعد سجود السهو وقبل السلام الثاني فإنه لا يلزم بإعادة الصلاة، إذ السلام الثاني شرع لأجل سجود السهو، وإن قيل إنه ينتظر ولا يسلم مع الإمام السلام الأول وإنما يسجد للسهو فقط فإنه يكون بذلك قد خالف الإمام، ومخالفة الإمام منهي عنها، أما الانفصال عن الإمام فلا مخالفة فيه. فالأسلم والله أعلم أنه إذا سلم الإمام سلامه الأول فإنه يقوم ويتم صلاته، ثم يسجد هو للسهو.
وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم والله أعلم.
وقد سبق ذكر المسألة على هذا الرابط:
مسألة مشكلة: إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فما يصنع المسبوق ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86367)
والمرجو من الإخوان والمشايخ الكرام المشاركة في هذا الموضوع.
وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[حمد]ــــــــ[21 - Jul-2010, مساء 07:02]ـ
فإن كان السجود بعد التسليم؟
يرى بعض أهل العلم أنّ السجود إن كان محله قبل السلام، وأحدث قبل أن يقضيه بعد السلام؛ فإنه يعيد الصلاة.
لأنه كمن وقع منه ذلك في الصلاة؛ لأن السجود جزء جابرٌ منها.
وإن كان محل السجود بعد السلام فلا يعيد الصلاة.(/)
مساعدة: لدي بحث بعنوان اختلاف الروايات وأثره على القول بتعدد القصة فأفيدوني.
ـ[عبد الرحمن العلي]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 02:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إخواني لدي بحث أوشك على التحرير بعنوان " اختلاف الروايات وأثره على القول بتعدد القصة، دراسة نظرية تطبيقية " فمن لديه ما يفيدني فليتكرم به مأجوراً.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 05:17]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل يمكن إتحافنا بهذا البحث أولا نستفيد منه ونرى إن كان معنا ما يفيدك أم لا؟؟
بارك الله فيك(/)
حكم إسقاط المهر
ـ[عبدالله]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 06:34]ـ
حكم إسقاط المهر
قال الأب لا مهر لبنتي
أزوجوك بدون مهر
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 12:49]ـ
وهل المهر حق للأب أم للبنت؟ للرفع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 01:00]ـ
حكم إسقاط المهر
قال الأب لا مهر لبنتي
أزوجوك بدون مهر
إن كان قصدك أخي الكريم بإسقاط المهر: أنه يزوجها بلا مهر، فيكون هبة أو صدقة؛ فهذا لا يجوز باتفاق أهل العلم، اما الهبة فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم - فيما أعلم -.
وكذا الصدقة.
وأما إن أردت أن المهر قد استقر للمرأة، وأبوها يريد إسقاطه دون إذنها ورضاها، فهذا لا يجوز أيضا، لأن المهر حق للمرأة لا لأبيها.
والله تعالى أعلم.(/)
الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة هو السنة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[21 - May-2007, مساء 11:25]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(1) الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة هو السنة. ولكن هل التفرقة بينهما توجب بطلان الوضوء؟
(2) ((وَإِنْ أَفْرَدَ الْمَضْمَضَةَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَالِاسْتِنْشَاقَ بِثَلَاثٍ، جَازَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ.} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد؛ وَلِأَنَّ الْكَيْفِيَّةَ فِي الْغَسْلِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ.)) المغني.
استشكلت على الجملة الأخيرة.
منقول من اهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=601083&postcount=7
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 06:30]ـ
جزاكم الله خيرا ابن رجب ..
سأنقل الموضوع الأصلي مع فائدة:
قال ابن القيم - رحمه الله -: (وَكَانَ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ تَارَةً بِغَرْفَةٍ وَتَارَةً بِغَرْفَتَيْنِ وَتَارَةً بِثَلَاثٍ. وَكَانَ يَصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فَيَأْخُذُ نِصْفَ الْغَرْفَةِ لِفَمِهِ وَنِصْفَهَا لِأَنْفِهِ وَلَا يُمْكِنُ فِي الْغَرْفَةِ إلّا هَذَا وَأَمّا الْغَرْفَتَانِ وَالثّلَاثُ فَيُمْكِنُ فِيهِمَا الْفَصْلُ وَالْوَصْلُ إلّا أَنّ هَدْيَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ الْوَصْلَ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي " الصّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفّ وَاحِدَةٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَفِي لَفْظٍ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ بِثَلَاثِ غَرَفَات فَهَذَا أَصَحّ مَا رُوِيَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَلَمْ يَجِئْ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ الْبَتّةَ لَكِنْ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ رَأَيْتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَلَكِنْ لَا يُرْوَى إلّا عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ وَلَا يُعْرَفُ لِجَدّهِ صُحْبَةٌ.) زاد المعاد.
روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ .. الحديث
روى البخاري أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى
أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ... الحديث
وروى البخاري عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنْ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ... الحديث
وفي رواية عن البخاري أيضا: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ
وروى البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ
(يُتْبَعُ)
(/)
أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنْ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
روى مسلم عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ
قِيلَ لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ... الحديث
******************
فائدة من (هنا ( http://www.aljame3.net/ib/index.php?showtopic=4747))
جزاك الله خيرًا أخي الحبيب على التنبيه إلى هذه السنة.
1 - لا شك أن الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة هو السنة. ولكن هل التفرقة بينهما توجب بطلان الوضوء؟ .. تُراجع المسألة في كتب الفقه.
2 - هذا واقع رأيته بعيني: قرأ بعض الناس مثل هذا الكلام في كتب أهل العلم، لكنه لم يتصور كيفية الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة، فظن صورتها هكذا: أن يستنشق أولاً بكل ماء الغَرفة، ثم يمرر الماء من أنفه إلى فمه فيتمضمض، فيكون بذلك جمع بين المضمضة والاستنشاق بغَرفة واحدة! .. وكاد يهلك من صنيعه هذا، لولا أن الله قدر له بعض طلبة العلم يوضحون له خطأه، ويبينون له الطريقة السليمة.
أنا لا أورد هذا للسخرية، فالسخرية محرمة حتى من المسلم الجاهل، لكن أورده للتنبيه على أن هذه المسألة يحتاج الناس فيها إلى رؤية أهل العلم يمارسونها حتى يعرفونها حق المعرفة. وهذا من بركات حضور مجالس العلم. وقد يحصل المرء من مجلس علم واحد مسائل كثيرة قد لا يستطيع تحصيل عشرها من قراءة عدة كتب.
3 - ما زال أهل العلم - بفضل الله - يبينون في مجالسهم كيفيات الوضوء عيانًا للجالسين. وقد مر في مشاركة الأخ (كايند) بعض الآثار - ومثلها كثير - يبين فيها الصحابة رضوان الله عليهم كيفية الوضوء عمليًا، وفي جنس هذه الآثار أيضًا نجد التابعين رحمهم الله يبينون فيها أيضًا كيفية الوضوء عمليًا. وفي هذا من مزايا الإسلام ما فيه ..
فمن ذلك: يسر هذا الدين. فالأمي لا يحتاج إلى حفظ كثير الآثار ولا قليلها ليتوضأ بمثل وضوء رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الوضوء، وقل مثل ذلك في كثير من شعائر هذا الدين، تكفي فيها مشاهدة الطريقة السليمة، ليكون متبعًا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه. وهذه نعمة للمسلم لا يكاد يجدها غيره.
ومن ذلك: حفظ هذا الدين. فإن أكثر ما عليه المسلمون من الدين مأخوذ عن نبيهم عليه الصلاة والسلام عمليًا: في القبلة أو الطهارة أو الصلاة أو غير ذلك. وهو منقول بطريق التواتر العملي الذي لا يُرد. وهذا أيضًا لا يكاد يوجد إلا للمسلم.
ومن ذلك: عظمة نقلة هذا الدين. فإن الصحابة والتابعين كانوا من العظمة والعملقة بحيث لم يتأخروا لحظة عن تعليم الناس هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولم يستنكفوا ارتكاب طرق في التعليم قد يأنف البعض منها. فحواريو محمد صلى الله عليه وسلم كانوا - بفضل الله - خير حواريين لخير نبي مرسل إلى خير أمة.
********************
(1) الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة هو السنة. ولكن هل التفرقة بينهما توجب بطلان الوضوء؟
(2) ((وَإِنْ أَفْرَدَ الْمَضْمَضَةَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَالِاسْتِنْشَاقَ بِثَلَاثٍ، جَازَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ.} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد؛ وَلِأَنَّ الْكَيْفِيَّةَ فِي الْغَسْلِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ.)) المغني.
استشكلت على الجملة الأخيرة، فكيف تكون الكيفية غير واجبة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن رجب]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 02:52]ـ
واياكم ياشيخنا
للرفع ,,,
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 09:15]ـ
للرفع .. هل من إجابة مشايخنا الكرام؟
ـ[حمد]ــــــــ[26 - May-2007, صباحاً 06:57]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
(1) الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة هو السنة. ولكن هل التفرقة بينهما توجب بطلان الوضوء؟
لا، ولكنّه خلاف الأَولى.
(2) ((وَإِنْ أَفْرَدَ الْمَضْمَضَةَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَالِاسْتِنْشَاقَ بِثَلَاثٍ، جَازَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ.} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد؛ وَلِأَنَّ الْكَيْفِيَّةَ فِي الْغَسْلِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ.)) المغني.
استشكلت على الجملة الأخيرة.
يريد أن يقول: أنّ الواجب هو الغسل فحسْب، أما كيفيته - غرفة واحدة، أو فصل الغرفات - ليس بواجب. فيصح الفعل.
منقول من اهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=601083&postcount=7
أرجو أن أكون أوضحت أخي ابن رجب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[26 - May-2007, صباحاً 08:12]ـ
الأخ الكريم (حمد) .. جزاكم الله خيرا على الإجابة
وأرجو أن تتابع وتزيل عني هذا الإشكال بارك الله فيكم.
إذا كان الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة هو الثابت عن النبي (ص)، ودليل الفصل لا يصح .. فكيف يكون الفصل خلافا للألى فقط، ألا يكون مخالفا لصفة وضوء النبي (ص)، ونحن مأمورون باتباعه في صفة العبادات كما الصلاة والحج؟
ـ[حمد]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 01:17]ـ
أخي الحبيب كايند،
الوضوء ليس كالصلاة التي ورد فيها نصّ: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
من توضأ كما أمر الله فقد أجزأه، أما الكيفية فهي سنة؛ لأنّ أفعاله صلى الله عليه وسلم سنة.
وليست بواجب إلا في مواطن، هذه ليست منها.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 07:24]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الكريم حمد .. واسمح لي بأسئلة أخرى.
(1) قولكم مبني على أن المضمضة والاستنشاق واجبان أم سنة؟ أم أن الأمر لا يختلف؟
(2) جاء في صحيح البخاري صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فهل هذه الصفة واجبة؟
وهل على المرأة أن تتبع نفس الصفة؟ مع أخذ المشقة عليها في الاعتبار لطول الشعر والحاجة إلى إعادة تهذيبه كل مرة.
ـ[حمد]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 09:48]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الكريم حمد .. واسمح لي بأسئلة أخرى.
(1) قولكم مبني على أن المضمضة والاستنشاق واجبان أم سنة؟ أم أن الأمر لا يختلف؟
لا يختلف
(2) جاء في صحيح البخاري صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فهل هذه الصفة واجبة؟
أما الإقبال والإدبار فلا أعلم أحداً قال بوجوبه. ولكنه سنة
أما مسح الرأس كله بدون ردّ اليد فاختلف أهل العلم في وجوبه.
وهل على المرأة أن تتبع نفس الصفة؟ مع أخذ المشقة عليها في الاعتبار لطول الشعر والحاجة إلى إعادة تهذيبه كل مرة.
ليس عليها ذلك.
وجزاك الله خيراً
ـ[ابن رجب]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 10:43]ـ
جزاكم الله خير
اخي الحبيب أنا مجرد ناقل عن الاخ الفاضل (كايند).
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[12 - Jun-2007, صباحاً 10:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ... ومعذرة على تأخري فقد انشغلت.
مسح الرأس، أيهما الأقرب فيه؟ وجوب مسحه كله أم لا؟
وما مذهب الإمام أحمد في ذلك؟(/)
حكم من قتل نفسه حماية للمسلمين
ـ[آل عامر]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 08:11]ـ
من المعلوم أن من قتل نفسه متعمداً فعل كبيرة من كبائر الذنوب
يقول الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)
وقد كان رجل من الصحابة أبلى في الجهاد بلاء حسناً، وكان له مواقف جيدة في قتال
الكفار، ولما انتهت المعركة وكان به جرح لم يصبر على الألم، فقتل نفسه فسئل عنه
النبي صلى الله عليه وسلم، - فقال هو في النار - وأخبر صلى الله عليه وسلم - أنه
من قتل نفسه بحديدة فإنه يعذب يوم القيامة في النار بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه. ....
لكن لو أبتلي مسلم بالأسر،وعلم أن الكفار سوف يعذبونه،أو يفقدوه وعيه،ثم
يحصلون على أسرار، أو معلومات يكون بسببها إبادة للمسلمين أوقتل جمع غفير منهم
فهل له أن يقتل نفسه لنجاة إخوانه.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 05:09]ـ
هذه المسألة عويصة وشائكة، وتجاذبها أصلان أولهما: تحريم قتل النفس، وثانيهما: دفع كبرى المفسدتين بارتكاب أدناهما، وللعلماء فيها خلافٌ شديدٌ، فمنهم من يحرمه مطلقاً، ومنهم من يرى ذلك من باب التلجئة والضرورة، ولعل فتح بابه ساهم في ركوب الشباب المحاذير، فهم قد يوردون أنفسهم في المهالك ثم يتذرعون بجواز إتلاف النفس خشية الوصول لأسرار تضر الأمة وتؤذيها، كما أنَّ المبالغة في غلق بابها تحتاجُ إلى تروٍّ وتأنٍّ ومزيد بحث.
وللشيخ العلامة محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله فتوى شهيرة في مجاهدي الجزائر، رخص لهم فيها للأسير إذا خشي على نفسه البوح بأسرار تضر الدولة أن يقتل نفسه، دفعاً للمفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 05:19]ـ
هل كان في الجزائر جهاد وضد من؟
ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 05:22]ـ
نعم كان فيها جهادٌ عظيم، ضد الفرنسيين، ولا زال بعض علماء الجزائر ومجاهديها أحياء حتى الآن، وممن شارك في ذلك الجهاد المبارك الشيخ: عباسي مدني، وقد أوقف في تلك الفترة وسجن، ومن المفارقات أنه بعد طرد الاحتلال أُعيد إيقافه في ذات السجن الذي أوقفه فيه الفرنسيّون، لكن هذه المرة من قبل الجزائريين والحكومة الوطنيّة المزعومة!.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 05:46]ـ
جزاكُم اللّه خيرًا على الإجابة.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 05:54]ـ
الشيخ الحبيب / أبا حماد:
هل قرأتم كتاب (مدارك النظر فى السياسة بين التطبيقات الشرعية و الانفعلات الحماسية) للشيخ عبد المالك الرمضاني الجزائري؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 06:04]ـ
وما رأيكم - يا شيخ أبا حماد - في كتاب فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من الدماء في الجزائر لعبد المالك الجزائري؟
بارك اللّهُ فيكم.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 07:35]ـ
كانت أحداث الجزائر الأخيرة فتنة حقيقة، شارك فيها أطراف عدة، ما بين الجيش الجزائري، والمخابرات، والشباب الذي غلا في دينه وتشدد في أحكامه، كل أولئك نسجوا نسيجاً واحداً، شكّل لاحقاً تلك الأحداث الدامية.
أما الكتابان المشار إليهما فقد قرأت الأول منهما، وفيه حق وباطل، وغث وسمينٌ، وتزيّد وتخرّص، وكلام بالرجم بالغيب، وتهويل، وغير ذلك، ومؤلفه معروف بالخوض في أهل العلم والوقيعة فيهم، ومن كان هذا شأنه فغيره أولى وأوثق منه، والحمد لله أن أمثال هؤلاء لم ينفردوا بمعرفة أو يستقلوا بعلم، بل في غيرهم من علماء الأمة وهداتها ودعاتها خيرٌ عظيم.
والله تعالى أعلم.
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 11:21]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لكن لو أبتلي مسلم بالأسر،وعلم أن الكفار سوف يعذبونه،أو يفقدوه وعيه،ثم
يحصلون على أسرار، أو معلومات يكون بسببها إبادة للمسلمين أوقتل جمع غفير منهم
فهل له أن يقتل نفسه لنجاة إخوانه
1 - لا يجوز بحال من الأحوال قتل نفسه بسبب ما ذكر في السؤال -الجزء الذي اقتبسته-
و عليه أن يصبر
فهذا الشخص محرّم عليه قتل نفسه و يجب عليه أن يصبر
و لا يوجد في نصوص الكتاب و السّنة ما يدلّ على جواز قتله لنفسه بمثل ما ذكر في السؤال -الجزء الذي اقتبسته-
2 - هذا مع التنبيه بأنّ هذا الكلام:
رخص لهم فيها للأسير إذا خشي على نفسه البوح بأسرار تضر الدولة أن يقتل نفسه، دفعاً للمفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى.
غير محرر و ليس بدقيق.
3 - تنبيه مهم: بالنسبة لعباس المدني و عبد المالك الرمضاني و كتاب مدارك النظر فليس محله هنا إلا أنّه ينبغي التنبيه بأنّ الشيخ عبد المالك الرمضاني و كتابيه المذكروين كان لهم الكثير من الآثار الإيجابية في الجزائر و بعض تصرفات الشيخ عباس المدني كان لها الكثير من الآثار السلبية في الجزائر. اقتضى ذكر هذا التنبيه بعض المشاركات السابقة لكي لا يبخس حقّ الشيخ عبد المالك الرمضاني أو يغتر ببعض الإنحرافات في المنهج الذي سلكه الشيخ عباس المدني حفظ الله الجميع.
و في الجملة كتاب مدارك النظر كتاب اطّلع عليه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني و الشيخ العلامة عبد المحسن العباد و قد أعجبا بهذا الكتاب. فكتاب هكذا حاله حريّ لأهل الجزائر اقتناؤه و الإستفادة منه و من كاتبه.
و الله أعلم و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّوجلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[24 - May-2007, مساء 01:42]ـ
بارك الله فيك أخي الباحث، ونفع بك
ألا ترى - رعاك الله- أن في جوابك تسرع ..
حرصك على حياة ذلك المسلم قد تكون في مقابل موت الكثير من إخوانه المسلمين
ولعل بقية الأخوة يفيدوننا بما لديهم
وفق الله الجميع
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[25 - May-2007, مساء 06:52]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لا أرى بأنّ في جوابي شيءا من التسرع بل أراه عين الصواب
و لا يجوز لإنسان الوقوع في شيء محرّم بسبب إحتمال أو لأجل تهاونه في الصبر
و قاعدة أخف الضررين تطبّق عند إزدحام الأضرار و لا يمكن الإنفكاك عن ضرر إلا بالوقوع في الآخر و أيضا في ما ورد فيه الدليل من الكتاب و السّنة
و أما في حالتنا فليس مضطرا الإنسان لقتل نفسه فيمكنه أن يصبر بل يجب عليه أن يصبر
أما إن فقد وعيه فما يدريه بأنّه بفقدانه لوعيه أنّه سيبيح بأسرار خطيرة فكيف يقدم على شيء محرّم قطعا بسبب إحتمال
ثم أصلا فاقد الوعي لا يعتمد على خبره
و أصلا لا أحد يعرف هل عند فقدانه لوعيه سيتكلم بتلك الأسرار أم يتكلم بأمور أخرى
فكيف يقتل الإنسان نفسه لأمور محتملة؟!
هذا على فرض أنّه يوجد نصوص من الكتاب و السّنة أباحت قتل النفس لحالات معيّنة
و لكن هل توجد هذه النصوص؟
و لهذا كان الراجح قطعا أنّه لا يجوز لشخص قتل نفسه بمثل ما ذكر في السؤال - الجزء الذي اقتبسته-
هذا الذي يقتضيه النظر الصحيح و تدل عليه نصوص الكتاب و السّنة
و الله أعلم
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[ابو الحارث الحسيني]ــــــــ[25 - May-2007, مساء 08:19]ـ
الواجب دراسة القضية وما تحتويه من الخصوصية ولا يكون الامر مطلق خاصة وان القضية يتجاذبها اصلان عظيمان في الشرع وكل بلد قد تكون ظروفه تختلف عن البلد الاخر والله اعلم
ـ[آل عامر]ــــــــ[25 - May-2007, مساء 10:23]ـ
المختار
في حكم الانتحار خوف
إفشاء الأسرار
كتبه / عبد العزيز بن صالح الجربوع
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمدلله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بعثه الله هادياً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ففتح الله به أعيناً كانت عمياً، وآذانا كانت صماً، وقلوباً كانت غلفاً، فصلوات الله عليه إلى يوم أن نلقاه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أما بعد:
لقد درج كثير من الكتاب والمؤلفين في مثل هذه البحوث والرسائل العلمية والتأليف عموماً على أن آخر ما يكتب من البحث المقدمة، رغم أنها أول ما يقرأ منه، ويتوجه النزر اليسير من القراء إلى الفهارس ليأخذ فكرة عامة عن الكتاب، والغالبية العظمى منهم يتوجهون إلى المقدمة ليكونوا فكرة عن المؤلِف والمؤَلَف، تظل تطاردهم من أو البحث إلى آخره بين أسطره وثناياه، مشكلة قناعة لدى القاري عن الكاتب تكون قالباً لاستيعاب ما في الكتاب.
لذا هي من الصعوبة بمكان صعوبة لا تقل عن صعوبة البحث والتأليف واختيار الموضوع وعنوانه وجمع مادته، ولم مراجعه، لأن الكاتب يحتار في كيفية التقديم لموضوعه ومن أي باب يدخل وإلى أي زاوية يتجه، وليست الحيرة نابعة من عجزه عن التعبير واختار الحسن من القول، ولكن بسبب تعدد وتنوع مشارب القراء والمطالعين.
ولكن ثقة بالله وتوكلاً واعتماداً عليه، أطرح بين أيدي المؤمنين والمؤمنات، تأملاً مختصراً في مسألة تمس الحاجة، وتلح الضرورة إلى طرحها بين المسلمين ومنا قشتها مناقشة علمية هادئة، بعيدةً عن التعصب الأعمى للرأي وأقوال الرجال أو العاطفة الشوهاء للمألوف، ومناقشتها ابتغاء ما عند الله، وحرصاً على النهوض بأمتنا الإسلامية من سفح الجبل الهابط إلى ذروته السامقة، وكف تلك الأيدي العابثة بمصير الأمة من يهود و نصارى، و أذنابهم ممن يدعي الإسلام من العرب أو العجم، وتتمثل هذه الأذناب في تلك الأنظمة الغادرة الخائنة العميلة، التي تمارس أقسى أنواع العذاب الحسي والمعنوي على شعوبها، التي لا جرم ولا جريرة لها سوى قولها ربي الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومما يعلمه ذوو الدين والحِجَا، أن كفَّ هذه الأيدي الآثمة المجرمة لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله سواءً الحسي بشقيه الدفع والطلب، أو المعنوي، وهذا الجهاد يتنوع بتنوع وسائل المفسدين وسبل العابثين بنا وبديننا، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من حتمية المواجهة والاصطدام، لقوله تعالى: ** يقاتلون في سبيل الله فيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ} والنتيجة آسر ومأسور في كلا الصفين، وقاتل ومقتول، وجارح ومجروح، وباتر ومبتور ..... والذي يهمني هنا هو المأسور من المسلمين، حامل سرهم الذي سيقع عليه النكال والعذاب فلا يستطيع الصمودَ إلا أن يبوح ويفشي سرّ المسلمين للأعداء، وعندها تقع الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، حيث تستباح بيضة الإسلام وأهله بأي نوع من أنواع الاستباحات المعهودة صورها في الذهن عندما تذكر.
وهنا تأتي مسألة دقيقة وحساسة، حساسية نابعة من واقع المسلمين الأليم، وعظم حرمة الدم المسلم، ودقة متولدة من وجوب مراعاة الشرع، والحذر من القول على الله بغير علم، لذا قلت في بداية هذا البحث: (فهذا تأمل في مسألة تمس الحاجة إليها) ولم أجزم بالقول الفصل الذي لا تجوز مخالفته بعد ظهور أدلته، وبيان دلالتها وتحقيق مناطها بل لا يعدو الأمر أن يكون محاولةً لمطالعة أقوال أهل العلم في ذلك، وتأملها تأملاً لا يخلو من نتيجة أطمئنها لنفسي وأختارها، غير ملزم بها غيري، وما يحصل فيها من صواب فمن الله وحده وما يكون من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان والله المستعان وعليه التكلان.
والمسألة ما يلي:
[هل يجوز للمسلم قتل نفسه إن وقع في الأسر وخشي أن يفشي سر المسلمين لضعفه وعدم صموده أمام التعذيب، علماً أن إفشاء سر المسلمين للعدو فيه هلاك المسلمين]
والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل المستجدة على الساحة ولربما أدرجت ضمن فقه النوازل، حيث لم أجد في الجواز ولا التحريم شيئاً من كلام أهل العلم السابقين ولكن هناك عدد من المسائل العلمية التي طرقها أهل العلم، تشبه إلى حد كبير مسألتنا هذه، وبالتالي قد نجد من أقوال أهل العلم السابقين ما يشير إلى مسألتنا من طرف خفي وهذا يجرنا إلى:
مسألة: حكم من قال بقول لم يسبقه إليه أحد من المتقدمين
وهذا لا يمنع من أن يبحث الإنسان المسألة باذلاً فيها جهده، ومستفرغاً وسعه حتى وإن لم يسبقه في الحكم الذي توصل إليه إمام يعتد به، إن كان الحكم الذي توصل إليه مبنياً على الدليل، وحسن التأصيل، وفي المقابل لا شك أن الانفراد في حكم المسألة له وحشة، ولكن الحق ووجوب إظهاره يزيل هذه الوحشة وهنا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) تحت مسألة: [متى يكون تحليف المدعي]: لا يوحشنك من قد أقر على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي العلم، فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم، طالب للدليل، محكم له، متبع للحق حيث كان وأين كان، ومع من كان، زالت الوحشة وحصلت الألفة ولو خالفك، فإنه يخالفك ويعذرك والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك، أو يبدعك بلا حجة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة، وسيرته الذميمة فلا تغتر بكثرة هذا الضرب فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم أ. هـ
وفي هذا الموضع أقول: ليس لنا أن نطالب علماء السلف بتصور جميع المسائل التي قد تحدث أوتجد، سواء في عصرهم أو بعد عصرهم، لكي يضعوا لها أحكاماً شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما انفرد في مسألة إسقاط شرط الطهارة في الطواف عن الحائض التي معها رفقة قد تحبسهم كما في الفتاوى ج26ص241،240،239حيث قال ما نصه: (وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة العامة المتناولة لهذه الصورة لفظا ومعنى ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التي تشابهها والمعارض لها إنما لم يجد للعلماء المتبوعين كلاما في هذه الحادثة المعينة كما لم يجد لهم كلاما فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عريانا وذلك لان الصور التي لم تقع في أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم ليجب أن يتكلموا فيها ووقوع هذا وهذا في أزمنتهم، إما معدوم، وإما نادر جدا، وكلامهم في هذا الباب مطلق عام، وذلك يفيد العموم لو
(يُتْبَعُ)
(/)
لم تختص الصورة المعينة بمعان توجب الفرق والاختصاص، وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من الأئمة لعدم وجودها في زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم) إلى أن يقول رحمه الله: (هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما، وعملا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صوابا فهو حكم الله ورسوله والحمد لله، وإن يكن ما قلته خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من الخطأ، وان كان المخطىء معفواً عنه والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما) أ. هـ من هنا يتبين لنا أن الحق لا يكون بكثرة السالكين له ** وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} وإنما الحق ألا تقول بقول ليس عليه دليل صحيح صريح، وليس من شرط أن تسبق إليه، ولكن إن وجد من سبق إلى ما ذهبت إليه كان الأحرى الاستشهاد به، ليطمئن الفؤاد لا غير وللهرب من وحشة الشذوذ، فحسب المتمخض عنه لذع ألسنة الناقدين بغير حق كما مر معنا من قول ابن القيم رحمه الله، وليعلم أن المتبع للدليل في مسألة ما وإن لم يسبق إليها من المتقدمين لا يعد ممن خالف الجماعة، لأن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك كما سيأتي الآن.
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك
وتحت هذا العنوان أقول: رحم الله ابن مسعود ورضي عنه عندما قال: (إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك وفي لفظ آخر: إن جمهور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى)
وقال نعيم بن حماد: (إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وان كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ). ذكر هذين الأثرين البيهقى وغيره.
وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين:
واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق , وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض.
وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم فقال: أتدري ما السواد الأعظم هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم؟ والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوهم عيارا على السنة، وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا، لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا من شذ شذ الله به في النار، وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون، وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة، ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل فلا إله إلا الله، ما أشبه الليلة بالبارحة وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. إعلام الموقعين لابن القيم، ومن أراد المزيد فليرجع إليه ج3ص398.
مسألة: من المخاطب بتدبر الدليل من الكتاب والسنة وتفهمه والعمل به
ومما ينبغي أن يعلم أن لقائلٍ أن يقول من أنت أيها الباحث لكي تكتب في هذه المسألة وتجتهد في استقراء النصوص الشرعية، وتحقق المناط منها وتنزله على هذه المسألة وغير ذلك من الاعتراضات العوراء، والانتقادات العمياء، فأقول وبالله التوفيق، وإن كان حقاً من أنا لكي أكتب في هذه المسألة، إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال في (إعلام الموقعين):
الفائدة الثانية والعشرين إذا عرف العامي حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتي به ويسوغ لغيره تقليده فيه، ففيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
أحدها: الجواز لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها كما حصل للعالم، وإن تميز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له، فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله.
ثانيها: لا يجوزله ذلك مطلقا لعدم أهليته للاستدلال، وعدم علمه بشرطه وما يعارضه، ولعله يظن دليلا ما ليس بدليل.
ثالثها: إن كان الدليل كتابا أوسنة جاز له الإفتاء، وإن كان غيرهما لم يجز، لأن القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين، فيجب على المكلف أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويجوز له أن يرشد غيره إليه ويدله عليه أ. هـ من باب: [الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]. إعلام الموقعين ج4ص199
فإذا كان هذا في حق العامي فهو من باب أولى فيمن كان أعلم من العامي ولو بدرجة، وأرى من المناسب هنا أن أنقل كلاماً نفيساً للشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكره في أضواء البيان عند قوله تعالى ** أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} قال رحمه الله تعالى: فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له؛ من أعظم المناكر وأشنعها، وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى.
ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله? اكتفاءً عنهما بالمذاهب المدونة. وانتفاء الحاجة إلى تعلمها لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل. وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله? وإجماع الصحابة ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة. فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ولأصحاب رسوله ? جميعاً وللأئمة رحمهم الله كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله:
المسألة الأولى:
اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبرَ هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به. لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة. وإن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم، التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي، ولا أثر عن الصحابة. قول لا مستند له من دليل شرعي أصلاً.
بل الحق الذي لا شك فيه، أن كل من له القدرة من المسلمين. على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة، يجب عليه تعلمهما، والعمل بما علم منهما.أما العمل مع الجهل بما يعمل به منهما، فممنوع إجماعا، وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح. فله أن يعمل به ولو آيةً واحدة أو حديثاً واحداً. ومعلومٌ أن هذا الذم والإنكار على من لا يتدبر كتاب الله عام للجميع ..... إلى أن قال: وإذاً فدخول الكفار والمنافقين، في الآيات المذكورة قطعي، ولو كان لا يصح الانتفاع بهدى القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله وعدم عملهم به .... إلى أن يقول رحمه الله، تنبيه مهم: يجب على كل مسلم، يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه، ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى، والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة، وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ? استغناءً تاماً في جميع الأحكام من عبادات، ومعاملات، وحدود، وغير ذلك، بالمذاهب الأربعة المدونة وبناء هذا على مقدمتين
إحداهما: أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين.
والثانية: أن المجتهدين معدومون عدماً كلياً، لا وجود لأحد منهم، في الدنيا وأنه بناء على هاتين المقدمتين، يمتنع العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ? منعاً باتاً على جميع أهل الأرض، ويستغنى عنهما بالمذاهب المدونة. وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة، وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان.
فتأمل يا أخي رحمك الله: كيف يسوغ لمسلم، أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله? وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهما استغناءً عنهما بكلام رجال، غير معصومين ولا خلاف في أنهم يخطئون.
(يُتْبَعُ)
(/)
إلى أن قال: وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف، أنه يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ? وبالوسائل النافعة المنتجة، والعمل بكل ما علمك الله منهما علماً صحيحاً. ولتعلم أن تعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ? في هذا الزمان أيسر بكثير من القرون الأولى، لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك، من ناسخ ومنسوخ وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ومجمل ومبين، وأحوال الرجال، من رواة الحديث والتمييز بين الصحيح والضعيف، لأن الجميع ضُبِطَ وأتقن ودوّن، فالجميع سهل التناول فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها من النبي ? ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين، وجميع الأحاديث الواردة عنه ? حفظت ودونت، وعلمت أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق عليها من العلل والضعف. فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها جداً على كل من رزقه الله فهماً وعلماً.
إلى أن قال رحمه الله تعالى راداً على الشروط التي وضعها الأصوليون للاجتهاد ما نصه: ولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصاً من كتاب ولا سنة تصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل بكتاب ولا سنة ولا إجماع، دالاً على ذلك .... إلى أن قال: وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله?وإجماع المسلمين دال على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله? لا يشترط له إلا شرط واحد، وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما، ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه ألبتة. ثم واصل حديثه رحمه الله تعالى إلى أن وصل إلى قول المقلدين، ومن حذا حذوهم: [إن العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق] لأنا لا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهما.
فأتى إلى هذا الكلام الباطل من قواعده فهدمه حتى خر سقفه على رؤوسهم بكلام نفيس فليراجع هناك، ولولا خشية الإطالة لذكرت جميع ما قال، ولكن يُرجَع إلى الجزء السابع من الأضواء ص 428إلى ص 584 ما يقارب من 136 صفحة.
وليعلم هنا أن المقصود بكلام الشيخ هو من رزقه الله الفهم والتدبر ورزقه مطلق العلم وليس العلم المطلق، وليس المقصود به الجاهل الذي هو أجهل من حمار أهله كما أنه لا يقصد به العالم الفحل الجهبذ البحر الذي لا ساحل له حيث إن هذا الصنف مُسَلَّمٌ له بما قاله الشيخ رحمه الله.
وبعد هذا الإسهاب الذي لا بد منه أبين الآن المسائل المشابهة لمسألتنا عند أهل العلم المتقدمين.
المسائل المشابهة لمسألة الانتحار عند خوف إفشاء الأسرار عند أهل العلم المتقدمين
المسألة الأولى: مسألة إلقاء شخص في البحر لخفة ثقل السفينة المشرفة على الغرق لأجل نجاة ركابها، وهنا لم يجز ذلك أحد من أهل العلم إلا ما نقل عن الدسوقي المالكي عن اللخمي من جواز ذلك بالقرعة، ولمن أراد التفصيل والمزيد فليراجع حاشية ابن عابدين وفتح القدير ونهاية المحتاج والمغني مع الشرح الكبير وكذا القرطبي في جامعه عند قوله تعالى ** فساهم فكان من المدحضين} سورة الصافات حيث أشار إلى قول من قال بجواز ذلك ورد هذا القول.
المسألة الثانية: مسألة تترس الأعداء بالمسلمين، وحكم قتالهم إذا أدى ذلك إلى قتل المسلمين المُتَتَرسِ بهم، حيث اتفق أهل العلم على جواز قتل المسلمين المُتَتَرَس بهم شريطة أن يتقي قدر المستطاع تصويب المسلم، وشرط آخر هو التأكد من حصول الضرر ونزوله بالمسلمين لو تُرِكَ الأعداء المَُتَتَرِسون، واختلفوا فيما إذا كان الضرر متوقعاً ومؤدياً إلى تعطيل الجهاد، وهي مسألة مشهورة بين أهل العلم شهرةً تغني عن الإسهاب في ذكرها وليراجع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى:ج 28ص538 حيث ذكر اتفاق الأئمة الأربعة على جواز ذلك، وفي موطن آخر ذكر أن ذلك هو رأي الجمهور.
(يُتْبَعُ)
(/)
المسألة الثالثة: مسألة قتل المسلمين المجهولين داخل صف الكفار ولم يتزيل المسلمون من بين الكافرين لقوله تعالى ** ولولا رجال مؤمنون ونساءٌ مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرةٌ بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً} وهي كسابقتها إلا أن المؤمنين لم يُعْلَموا هنا ولم يُعْرَفوا لا بأوصافهم ولا بأسمائهم وإنما على العموم حيث يُعْلَم أن من بين الكافرين مؤمنين، ولقد سئل الإمام مالك رحمه الله كما ذكر القرطبي في جامعه قال: قال أبو زيد قلت لابن القاسم أرأيت لو أن قوماً من المشركين في حصن من حصونهم حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: سمعت مالكاً وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم: أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ قال: فقال مالك لا أرى ذلك، لقوله تعالى ** لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً} أ. هـ ولكن خالف أبو حنيفة وأصحابه وكذا الثوري رحمه الله والقاضي من الحنابلة فجوزوا ذلك، وأما الشافعية والحنابلة رحمهم الله فقد وافقوا مالكا والعجيب أن القرطبي ينتصر لهذا الرأي ويحرم الرمي في مثل هذه الحالة ولكنه ينقض نفسه ويجيز مسألة التترس وقتال المشركين وإن تترسوا بالمسلمين والمسألة واحدة والمحصلة واحدة وهي أذية المسلمين المتوقعة بل المتحققة ولكنه شرط أن تكون المصلحة:
1ـ ضرورية 2ـ كلية 3ـ قطعية
وقال: ومعنى ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس.
ومعنى أنها كلية: أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة لكل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة.
ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً.
والحق هنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج28ص537،538 539 حيث قال: فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته وفيهم المكره وغير المكره، مع قدرته تعالى على التمييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك، بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه كما روى أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي? لما أسره المسلمون يوم بدر يا رسول الله إني كنت مكرها فقال: (أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله) بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا، فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمى أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله هو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين، وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا بل قد أمر النبي المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه وليس له أن يقاتل وإن قتل كما في صحيح مسلم عن أبى بكرة قال: قال: رسول الله ?: [إنها ستكون فتن ثم تكون فتن ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي و الماشي فيها خير من الساعي فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله: أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة، اللهم هل بلّغت اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار] ففي هذا الحديث أنه نهى عن القتال في الفتنة، بل أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح الذي يقاتل به وقد دخل في ذلك المكره وغيره ثم بين أن المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء بإثمه وإثم المقتول أ. هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
المسألة الرابعة: مسألة اقتحام المسلم صف المشركين بمفرده لينكل بالعدو قدر المستطاع، وإن غلب عل ظنه أنهم يقتلونه لا محالة، وهذه المسألة كاد أن يكون الأمر في جوازها إجماعاً، فمن يطالع جميع كتب الفقه للسابقين بلا استثناء وكتب أحكام القرآن يرى الاتفاق العجيب في ذلك، لذا قال الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء: لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار فيقاتل وإن علم أنه سيقتل 0 وقال النووي جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة جائز لا كراهة فيه عند جمهور العلماء 0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج 4 ص 351: جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر أ. هـ ولكن وقع الخلاف في بعض الجزئيات اليسيرة جداً مع الاتفاق في الأصل.
المسألة الخامسة: مسألة إسقاط الجنين الذي نفخ فيه الروح لمصلحة أمه.وهذه المسألة من المسائل التي لم تعط حقها من العلماء السابقين -رحمهم الله- إلا ما صرح به ابن عابدين في حاشيته فقال: لو كان الجنين حياً ويخشى على حياة أمه من بقائه فإنه لا يجوز تقطيعه، لأن موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم.كما في حاشية ابن عابدين/602 وجاء في الفتاوى الخانية ج3 ص410 ما نصه: إذا اعترض الولد في بطن الحامل، ولم يجدوا سبيلاً لاستخراج الولد إلا بقطع الولد إرباً إرباً؛ ولو لم يفعلوا ذلك يخاف هلاك الأم قالوا: إن كان الولد ميتاً في البطن لا بأس به. وإن كان حياً لم يجز أن يقطع إرباً إرباً لأنه قتل لنفس محترمة لصيانة نفس أخرى من غير تعد منه وذلك باطل، وجاء مثل ذلك في الفتاوى الهندية ج5 ص360 كما نقل ذلك صاحب كتاب المفصل في أحكام المرأة لعبدالكريم زيدان ج3 ص 124،125ـ ولم أجد في بحثي القاصر أحداً من الفقهاء المتقدمين أجاز ذلك، ومن المتأخرين فقد اطلعت على رأي لشيخ الأزهر سابقاً محمود شلتوت في فتاويه ص289،290ما نصه: (إذا ثبت من طريق موثوق به، أن بقاء الجنين بعد تحقق حياته يؤدي لا محالة إلى موت الأم،فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمرنا بارتكاب أخف الضررين، فإن في بقائه موت الأم، وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه كان إسقاطه في تلك الحالة متعيناً، ولا يضحى بها في سبيل إنقاذه لأنها أصله وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة ..... )
المسألة السادسة: مسألة من وقع في حد من حدود الله، مثل الزاني المحصن ولم يعلم به أحد من المسلمين إلا أنه جاد بنفسه بعد توبته وطلب إقامة الحد عليه وقتله كماعز والغامدية رضى الله عنهما.
وهنا يجعل شيخ الإسلام الذي يجود بنفسه ليقتل في حد من حدود الله تعالى كمثل الذي ينغمس في العدو ثم يقتل فيقول رحمه الله في الفتاوى ج16 ص 31 ما نصه: فالإمام و الناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا، ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه كالذي يذنب سراً و ليس على أحد أن يقيم عليه حدا، لكن إذا اختار هو أن يعترف و يقام عليه الحد أقيم، وإن لم يكن تائباً، وهذا كقتل الذي ينغمس في العدو هو مما يرفع الله به درجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له و هل وَجَدْتَ أفضل من أن جادت بنفسها لله. أ. هـ الفتاوى ج:16 ص:31
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أيضاً ج: 25 ص:279 ولا يجب إقامة الحد عليه كما هو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عن ماعز رضى الله عنه لما هرب [هلا تركتموه يتوب بينه وبين الله] كما عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم وكذا الغامدية رضى الله عنها التي اعترفت على نفسها ردها مراراً والقصة عند مسلم وأبي داود والنسائي والبيهقي والدارقطني أ. هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
المسألة السابعة: مسألة المرأة المطلقة ثلاثاً التي لا تحل لزوجها، لو جاء إليها يريد مواقعتها إكراهاً ولم تملك مدافعته فهل لها قتله أو قتل نفسها حفاظاً على عرضها أو ليس لها ذلك. ففي المدونة للإمام مالك: (ولا تتزين له إلا كرها) (ولتفتد منه وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان) ولتفتد منه بما قدرت ولو بشعر رأسها وتقتله إن خفي لها كغاصب المال يريد مثل العادي والمحارب. وقال سحنون: لا يحل لها قتله ولا قتل نفسها وأكثر ما عليها الامتناع وأن لا يأتيها إلا مكرهة.
وقوله (ولا قتل نفسها) يرد على من قال أن لها قتل نفسها، ولا شك أن قول سحنون متوجه نوعاً ما في قتل نفسها، وليس بمتوجه في قتلها له لأن الإسلام جاء بحماية العرض كما جاء بحماية المال ورغب في القتال دفاعاً عن المال لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج28ص540 ما نصه: (وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد) أ. هـ فما بالك بالدفاع عن العرض. لا شك أنه أوجب وأولى.
المسألة الثامنة: الغريق إذا جاء من ينقذه من الغرق، وأثناء الإنقاذ خشي المُنْقِذُ على نفسه الغرق، فهل له أن يطلق الغريق في الماء وينجو بنفسه؟ على قولين ثانيهما عدم الجواز، وإن غرقا جميعاً، ففي (التاج المهذب) للصنعاني ما نصه: ليعلم أن جناية (المباشر مضمون) على فاعله (وإن لم يتعد فيه) يعني في فعله (فيضمن) المباشر (غريقاً أمسكه) يريد إنقاذه فثقل عليه وخشي إن تم الإمساك أن يتلفا معا (فأرسله) من يده (لخشية تلفهما) معا، وإن كان في الأصل محسنا بإرادة إنقاذه، ولما خشي على نفسه أرسله في الماء حتى مات، فإنه مباشر في هذه الجناية، ولا يجوز له أن يستفدي نفسه بقتل غيره، ولهذا وجب الضمان للغريق، وذلك بالقود للمرْسِِلِ له وسواء أرسله بعد أن خرج رأسه من الماء أم قبل ذلك وإن عفا عنه سلم الدية من ماله أو هو مباشر فإن كان الغريق هو الممسك واستفدى نفسه بالإرسال فلا ضمان فإن هلك الممسك بفتح بإمساك الغريق ضمنه من ماله فإن هلك الممسك ونجا الغريق قتل به.
المسألة التاسعة: القادر على منع غيره من الهلكة فلم يفعل، وهنا يشدد ابن حزم رحمه الله في ذلك ويجعل هذا نوعاً من القتل وعلى القادر على الإنقاذ من الهلكة إن لم يفعل القتل، أياً كان نوع هذه الهلكة، فقال:
مسألة: من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات؟ قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم؟ فأبوا أن يسقوه , فأدركه العطش فمات , فضمنهم عمر بن الخطاب? عن ديته؟ قال أبو محمد: القول في هذا عندنا - وبالله تعالى التوفيق - هو أن الذين لم يسقوه إن كانوا يعلمون أنه لا ماء له ألبتة إلا عندهم , ولا يمكنه إدراكه أصلا حتى يموت , فهم قتلوه عمدا وعليهم القود بأن يمنعوا الماء حتى يموتوا - كثروا أو قلوا - ولا يدخل في ذلك من لم يعلم بأمره ولا من لم يمكنه أن يسقيه , فإن كانوا لا يعلمون ذلك ويقدرون أنه سيدرك الماء , فهم قتلة خطأ , وعليهم الكفارة , وعلى عواقلهم الدية ولا بد. برهان ذلك: قوله تعالى: ** وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وقال تعالى ** فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} , وقال تعالى ** والحرمات قصاص} , وبيقين يدري كل مسلم - في العالم - أن من استقاه مسلم - وهو قادر على أن يسقيه - فتعمد أن لا يسقيه إلى أن مات عطشا فإنه قد اعتدى عليه بلا خلاف من أحد من الأمة , وإذا اعتدى فواجب - بنص القرآن - أن يعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى به - فصح قولنا بيقين لا إشكال فيه. وأما إذا لم يعلم بذلك فقد قتله , إذ منعه ما لا حياة له إلا به , فهو قاتل خطأ , فعليه ما على قاتل الخطأ. قال أبو محمد: وهكذا القول , في الجائع , والعاري , ولا فرق - وكل ذلك عدوان , وليس هذا كمن اتبعه سبع فلم يؤوه حتى أكله السبع , لأن السبع هو القاتل له , ولم يمت في جنايتهم , ولا مما تولد من جنايتهم ,
(يُتْبَعُ)
(/)
ولكن لو تركوه فأخذه السبع - وهم قادرون على إنقاذه - فهم قتلةُ عمدٍ , إذ لم يمت من شيء إلا من فعلهم - وهذا كمن أدخلوه في بيت ومنعوه حتى مات، ولا فرق وهذا كله وجه واحد - وبالله تعالى التوفيق. ويمكن أن يستأنس لهذا القول بالحديث الذي ذكره الموصلي في الاختيار ولم يعزه لأحد 4/ 175 (أيما رجل مات ضياعاً بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله) هذا بالخصوص وأما بالعموم فما ذكره ابن حزم من القرآن فيه الكفاية.
المسألة العاشرة: ما قاله ابن قدامة في المغني ج2 ص551 وقبله الإمام الخرقي الحنبلي وغيرهما من أهل العلم، في المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك إن لم يوجد قوابل يخرجنه يترك ولا يمكن الرجال من إخراجه بل يترك حتى يموت ويدفن مع أمه كل ذلك رعاية لحرمة أم ميتة من أن يمس الأجنبي المسلم فرجها لإخراج جنينها الحي - أي يضحى بحياة الجنين النفس المنفوسة في سبيل حرمة أمه الميتة – فهنا جعل العلماء ستر عورة المرأة المسلمة الميتة، وعدم لمسها من قبل الرجال المسلمين، أولى من حياة الطفل، بل يضحى بحياته لأجل ذلك، والمسألة التي بين أيدينا قد تكون أخف من ذلك فقد يقول أصحابها فبمقابل مسألتكم الماضية جعلنا أعراض وأنفس المؤمنات اللاتي على قيد الحياة أولى من سلامة رجل وقع في الأسر.
أوجه الشبه بين مسألة قتل النفس خوف إفشاء الأسرار وبين مسائل أهل العلم المتقدمين
وبعد العرض الموجز لهذه المسائل أذكر باختصار شديد وجه مشابهتها لمسألتنا الآن فالشبه في المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة: هو إزهاق النفس المسلمة لمصلحة أعظم وهي بقاء الأكثر من المسلمين بقتل اليسير منهم دون قصد القتل المباشر إلا في المسألة الأولى حيث يقصد منها القتل المباشر، وهذا متحقق في مسألتنا إن قلنا بجواز الانتحار جرياً على قاعدة ارتكاب أخف الضررين، وأما الشبه في المسألة السادسة، فهو التسبب المباشر المأذون فيه شرعاً في إزهاق النفس قربة لله مع جواز أن يستر العبد نفسه ويتوب بينه وبين الله وقاتل نفسه خوف إفشاء الأسرار فعل ذلك قربة لله ولكن سيأتينا هل هذا مأذون فيه شرعاً أولا.
وأما المسألة السابعة: فهو التسبب المباشر في إزهاق النفس حماية للعرض حيث لا وسيلة لها في حماية عرضها إلا بذلك، ومسألتنا هي إزهاق نفس لحماية جمع عظيم من الأنفس المؤمنة.
وأما المسألة الثامنة: فهو عدم جواز أن يستبقي الإنسان نفسه بقتل أخيه أو تركه في الهلكة لينجو بنفسه، وهذا حال المفشي للسر إن لم ينتحر.
وأما المسألة التاسعة: فهو قدرة صاحب السر أن يقي إخوانه من الهلاك بأن ينتحر ولا يفشي سر المسلمين فإن لم يفعل كان كالقاتل عمداً كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في قضية الماء.
وأما المسألة العاشرة فقد ذكرت وجه الشبه عند ذكري للمسألة فليراجع في موضعه.
وهذا جهدي القاصر في ذكر المسائل المشابهة وإلا فهناك الكثير غيرها، ولأن المقصود توضيح الصورة، ومحاولة استظهار الحكم، وليس المقصود المسائل بعينها.
تفصيل حال من وقع في الأسر من المسلمين ومعه سرهم وصور ذلك
ومن هنا أقول: لا يخلو المسلم الذي وقع في الأسر ومعه سر المسلمين من حالين: الحال الأولى فيما يخص السر.
الحال الثانية فيما يخص حامل السر.
أما الحال الأولى لا تخلو من صورتين:
الصورة الأولى: أن يكون سراً ذا معلومات باهتة سطحية، ذيوعها وشيوعها لا يساوي بحال من الأحوال إراقة دم مسلم، وليس من ضرر على المسلمين بذيوعها وانتشارها.
الصورة الثانية: أن يكون السر سراً عظيماً يحتوي على تفاصيل ومعلومات تلحق بالمسلمين ضرراً بالغاً، وتستبيح بيضة الإسلام وأهله.
فبالنسبة للأولى يحتسب المجاهد المأسور ويصبر حتى وإن عذب فإن لم يستطع الصمود فيخبر عن السر، ولا يجوزله قتل نفسه بحال من الأحوال لأن ما معه من السر ليس ذا أهمية ولا يكمن وراءه أذية المسلمين وافتتانهم وقتلهم و استباحة أعراضهم. لكي نقول إنه قتل نفسه فداءً للمسلمين.
وبالنسبة للصورة الثانية فسوف تأتي بعد قليل مع تفصيل الحال الثانية في صورتها الثانية.
الحال الثانية فيما يخص حامل السر.
وهذه لا تخلو من صورتين:
(يُتْبَعُ)
(/)
الصورة الأولى: أن يغلب على ظنه أنه سيصمد أمام التعذيب حتى القتل فهنا لا يجوز له قتل نفسه ولا إذاعة السر، وهذا أشبه بمن انغمس في صف الكفار وغلب على ظنه أنه سيقتل هل يعد ممن قتل نفسه بالطبع لا، حيث اتفق الأئمة الأربعة على جواز ذلك قال: شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ج: 4 ص: 351 ما نصه (ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر، فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى ..... ) إذاً صموده أمر عظيم عند الله ولا سيما أنه مع جهاده دفع نفسه فداءً للمسلمين واختار هلكته وتلف نفسه لبقاء المسلمين سالمين، ورحم الله الإمام أحمد حيث كان يقول في دعائه اللهم إن قبلت عن عصاة أمة محمد ? فداءً فاجعلني فداءً لهم. كما ذكر عنه ابن كثير في البداية والنهاية والشاهد من ذلك تضحية المسلم بنفسه من أجل إخوانه ولا نقف كثيراً عند هذا الخبر هل يصح ما قاله الإمام أحمد أو لا يصح؟ بقدر ما نقف عند بيان حرص السلف على التفاني في مصلحة إخوانهم التي أمر الله بمراعاتها.
الصورة الثانية: أن يغلب على ظنه عدم الصمود إطلاقاً وأنه إن عذب فسوف يفشي السر وهنا تدخل الصورة الثانية من الحالة الأولى وهي أن يكون السر سراً عظيماً يحتوي على تفاصيل ومعلومات تلحق الضرر البالغ بالمسلمين، وتستبيح أعراضهم وتودي إلى وهنهم وعجزهم.
وهنا هل يقال بجواز قتل نفسه فداءً للمسلمين وحرصاً على بيضة الإسلام وأهله أو يقال بعدم الجواز حتى وإن أدى ذلك إلى استباحة بيضة الإسلام والمسلمين. وبمعنى أدق هل يعد ذلك من الانتحار المأذون فيه شرعاً أم لا يعد.
وهنا جاءت تسمية هذا البحث والتأمل باسم [المختار في حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار]
ـ[آل عامر]ــــــــ[25 - May-2007, مساء 10:25]ـ
وبادئ ذي بدء لا بد من تعريف الانتحار الذي حرمه الشرع قبل الإجابة عن هذا السؤال.
تعريف الانتحار
الانتحار في اللغة مصدر: انتحر الرجل، بمعنى نحر نفسه أي: قتلها انظر لسان العرب وتاج العروس مادة نحر.
ولكن الفقهاء لم يستعملوه بهذا المعنى، لكنهم عبروا عنه بقتل الإنسان نفسه ولقد ورد في صحيح البخاري في كتاب المغازي وكتاب القدر (فانتحر بها) وفي لفظ (انتحر فلان فقتل نفسه) وذلك في قصة الرجل الذي أثخنته الجراح فاتكأ على سيفه فقتل نفسه
والفقهاء يقولون في تعريف الانتحار هو: قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة كانت. وقيل: هو قتل الشخص نفسه.
وقيل: هو أن يقتل الإنسان نفسه بقصد منه في غضب أو ضجر مما به.
وقيل: هو حمل النفس على أي فعل دنيوي يضر بها أو يؤدي إلى هلاكها.
وقال القرطبي رحمه الله: هو أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه في الحرص على الدنيا، وطلب المال، بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف ويحتمل أن يقال في حال ضجر أو غضب أ. هـ بتصرف يسير.
و قيل: هو قتل النفس في غضب أو ضجر أو جزع.
ويمكن أن يقال: هو كل قتل للنفس بغير دافع ديني مجاز بالنصوص الشرعية.
وقتل النفس (الانتحار) بتعاريفه التي مضت، لا خلاف بين العلماء على تحريمه وأن صاحبه مرتكب لكبيرة، مستحق للنار، إما خالداً فيها الخلود المؤقت، أو يدخلها بغير خلود
بل جاء النهي في الإسلام فيما هو دون ذلك، مثل الدعاء على النفس بالموت لضر نزل به ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلاً، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي). وجاءت رواية ابن حبان في صحيحه مقيدة الضر في الدنيا (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا) وإسناده قوي على شرط مسلم.
وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئاً فلعله يستعتب).
(يُتْبَعُ)
(/)
والانتحار: إما أن يكون بسبب ضر نزل به في الدنيا من عسر حال أو مرض شديد أو ضيق نفس أو غيره، وإما أن يكون بلا سبب على الإطلاق هكذا عبث، دون ضغوط دنيوية ولا رجاء فائدة أخروية.
وكلا الحالين مما حرمه الشرع كما جاء ذلك في القرآن والسنة فمن القرآن قوله تعالى ** ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وقوله تعالى ** ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا} قال القرطبي رحمه الله تعالى: ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه، بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال أن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف ويحتمل أن يقال ولا تقتلوا أنفسكم في حال ضجر أو غضب فهذا كله يتناوله النهي وقد احتج عمرو بن العاص ? بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفاً على نفسه منه فأقر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئا. أ. هـ
وأما السنة ففي الصحيحين عن جندب بن عبدالله ? قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكيناً فجز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة). فهذا جزع من الجرح وضجر وفر من الألم والأذى الذي لحق به فلم يصبر فتعجل وقتل نفسه ليخلصها من ألم الدنيا، فكان جزاؤه أن حرم الله عليه الجنة، على اختلاف بين العلماء في تفسير هذا التحريم أهو أبدي أم لا.
وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار).
والأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا المعنى كثيرة جداً.
ومما يلاحظ هنا، أن النصوص التي وردت بحرمة قتل النفس، أو تمني الموت، علقت بسبب الضر أو الجزع أو عدم الصبر، وكل ذلك حرصاً على الدنيا، أو غير ذلك وحال القاتل نفسه أو متمني الموت في الأدلة التي مضت، ليس لأجل مصلحة الدين وإعلاء كلمة الله حيث لم تتطرق النصوص المذكورة آنفاً إلى من ألقى بنفسه في التهلكة أو دعا على نفسه بالموت لأجل الدين ومصلحته وإعلاء كلمة الله تعالى.
أدلة الانتحار عامة ومسألة الانتحار خوف إفشاء الأسرار خاصة وبيان ذلك
لذا وبعد تعريف الانتحار وبيان أدلته، يتبين لنا تبيناً جلياً أن عموم أدلة الانتحار وقتل النفس، وأدلة تحريم الدعاء على النفس بالموت، أو تمني الموت، لا تصلح أن تكون دليلاً على مسألتنا ألبتة، لكونها عامة ومسألتنا خاصة، فما نحن فيه مخصوص حكمه من عموم الأدلة التي تحرم قتل المسلم نفسه بغير حق، حيث جاءت النصوص بجواز أن يدعو الإنسان على نفسه بالهلاك خوف الفتنة في الدين، أو أن يلقي الإنسان بنفسه في التهلكة لمصلحة الدين. لذا كانت رواية ابن حبان وإسنادها قوي على شرط مسلم (لضر نزل به في الدنيا) مبينة اختلاف الحكم باختلاف النية ونوع الضرر.
لهذا قال ابن حجر في الفتح: وقوله من ضر أصابه حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا على أن (في) في هذا الحديث سببية أي بسبب أمر من الدنيا وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة ففي الموطأ عن عمر? أنه قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني لا مضيع ولا مفرط وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عمر? وأخرج أحمد وغيره من طريق عبس ويقال عابس الغفاري أنه قال يا طاعون خذني فقال له عليم بن سنان لم تقول هذا ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، فقال إني سمعته يقول: بادروا بالموت ستاً إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم .... الحديث وأخرج أحمد أيضا من حديث عوف بن مالك نحوه، وأنه قيل له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عُمّرَ المسلم كان خيرا له .... الحديث وفيه الجواب نحوه، وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في القول في دبر كل صلاة وفيه [وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون] قوله فإن كان لا بد فاعلا في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في الدعوات
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن كان ولا بد متمنيا للموت قوله فليقل ..... الخ وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة لأن في التمني المطلق نوع واعتراض ومراغمة للقدر المحتوم وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء، وقوله فإن كان ..... الخ فيه ما يصرف الأمر عن حقيقته من الوجوب أو الاستحباب ...... إلى آخر ما قال بن حجر رحمه الله.
ومن أدلة جواز ذلك بل فضلة جميع الأدلة التي فيها الدعاء بطلب الشهادة من الله في سبيله، والشهادة موت كما هو معلوم، ولم يقل أحد إن هذا من تمني الموت المذموم بل هو المحمود لأنه في سبيل الدين ونصرته، لذا جاء عند البخاري باب ما جاء في التمني ومَن تمنى الشهادة، حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أنَّ أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل] وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثا أشهد بالله] وجاء في صحيح مسلم باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه] وقال: حدثني حرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه] ولم يذكر في حديثه بصدق.
وهذا لا شك أنه تَمَنٍّ للموت صدر من رسول الله?، وأمر به ورغب فيه ولكنه في ذات الله فهو? الذي نهى عن ذلك إن كان بسبب الدنيا أو الضجر من الحياة.
ومن المعلوم أيضاً، أن المسلم منهي أن يغشى مواطن الهلكة وموارد قتل النفس فلما كان في سبيل الله، ومن أجل مصلحة الدين وإعلاء كلمة الله،كان ذلك مشروعاً بل مندوباً ندباً مؤكداً ففي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من خير معاش الناس لهم، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل، أو الموت مظانه) وهنا يتبين أن ليس شيء مبتغى سوى القتل والموت ومظانههما. بل روى البيهقي في السنن الكبرى أيضاً قال: قال الشافعي رضي الله عنه تخلف رجل من الأنصار عن أصحاب بئر معونة، فرأى الطير عكوفاً على مقتلة أصحابه، فقال لعمرو بن أمية سأقدم على هؤلاء العدو فيقتلوني، ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ففعل، فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولاً حسناً ويقال: قال لعمرو: (فهلا تقدمت؟). ولنا أن نتأمل قوله (فيقتلونني) أي ليس له ثَمّ هدف سوى أن يقتل في سبيل الله.
ومن المعلوم أيضاً ما قاله العلماء فيمن مكن نفسه من عدوه فقتله، ولم يتخلص منه مع إمكانه التخلص. أن هذا الصنف قاتل لنفسه وإليك نص قول الربيع في الأم للشافعي: قال: وأصح القولين أن لا عقل في النفس ولا قود ; لأنه هو الذي قتل نفسه إذا كان يقدر أن يتخلص فيسلم من الموت فترك التخلص وعلى الطارح أرش ما أحرقت النار منه أول ما طرح قبل أن يمكنه التخلص.
وفي موضع آخر من كتاب الأم للشافعي أن من لم يدافع العدو وهو قادر على ذلك أو الفرار هو كقاتل نفسه وأوجب عليه الدفع عن نفسه أو الهرب.
وهنا يقال على قول الفقهاء هذا، إن الصحابي الجليل الذي قال سأقدم على هؤلاء فيقتلوني أنه قاتل لنفسه، ولكن في سبيل الله، وأقره الرسول ? على ذلك ولا يسمى منتحراً بسبب الدنيا وعوارضها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما أدلة جواز إلقاء النفس بالتهلكة لمصلحة الدين فهي الأدلة التي تجيز الانغماس في العدو حاسراً مع تيقن الموت فقد سقتها في أول البحث حيث تخرج من ابتغى وجه الله وأراد الآخرة وقصد إعلاء كلمة الله من عموم نصوص النهي عن قتل النفس ففرق بين المنتحر للدنيا ومن غمس يده في العدو لإعلاء كلمة الدين مع تيقن الموت.
وهنا نجد أن النية والقصد غيرت الحكم تغييراً جذرياً مضاداً، فمن الحرمة والتهديد بالنار إلى الاستحباب والوعد بجنان النعيم، في فعلين ظاهرهما الاتحاد والتماثل ومحصلتهما واحدة. ولكن [إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى] فالمريض الذي يترك التداوي من غير قصد سوى الإهمال والتواكل، فيموت ليس كالمريض الذي تركه توكلاً على الله تعالى واحتساباً بأن يكون من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون و لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فالأول آثم بنص القرآن والسنة والثاني مأجور بنص القرآن والسنة.
لذا هل يمكن أن يقال عمن قتل نفسه لإعلاء كلمة الله وحفاظاً على أرواح المئات من المؤمنين والمؤمنات وأعراضهم ونكاية في أعداء الله، وإرهاباً لهم بنية خالصة أنه منتحر؟!!!! قبل معرفة الدليل. ** سبحانك هذا بهتان عظيم}.
بيان أدلة جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار
لم أجد عند العلماء المتقدمين كما أسلفت ما يشير إلى ذلك صراحة، وأما المتأخرون فهم على قولين اثنين لا ثالث لهما، الأول الحرمة وأدلتهم عموم النصوص التي تحرم قتل النفس وإزهاقها، والقول الثاني الجواز للأدلة التي سوف أتناولها الآن بل يمكن أن يقال بالوجوب أو الأفضلية، لما يلي:
أولاً: ليعلم أن حماية الدين وأهله أعظم ما يقوم به المجاهد لإعلاء كلمة الله، ولقد جاءنا مالا يدع مجالاً للشك، بجواز بل فضل فداء المجاهد لدينه وإخوانه بنفسه كما مر معنا، إلا أنني أضيف إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتمى بالصحابة يوم أحد ولم ينكر ذلك، ولم يدل دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، ففي قصة حماية أبي دجانة للرسول ?بنفسه ليكون ترساً له من النبل كما في البداية والنهاية لابن كثير، وقول أبي طلحة للرسول صلى الله عليه وسلم: نحري دون نحرك كما في الصحيحين وغيرهما، وكان يقي رسول الله ? بنحره ويتطاول في ذلك، بل دافع عنه حتى شلت يده التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا يفيد مشروعية فداء الأشخاص بالأنفس إذا كان يحدث من قتلهم ضرر على المسلمين أو الدين، بل بوَّب ابن حبان في صحيحه على حادثة أبي طلحة وقوله (نحري دون نحرك الفداء) باباً فقال: (باب طاعة الإمام) ثم قال: ذكر الإباحة للمرء أن يفدي إمامه بنفسه، ثم ذكر حادثة طلحة ? نحري دون نحرك يا رسول الله?
ثانياً: روى أحمد في مسنده 1/ 310 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال: قلت ما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدري من يدها فقالت: بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا ولكن ربي ورب أبيك الله قالت: أخبره بذلك قالت نعم: فأخبرته فدعاها، فقال: يا فلانة وإن لك ربّاً غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت – أي قدر كبير -، ثم أمر بها أن تُلقى هي وأولادها فيها، قالت له: إن لي إليك حاجة قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، قال: ذلك لك علينا من الحق، قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحداً واحداً إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، وكأنها تقاعست من أجله، قال: يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت .. ) رجاله ثقات إلا أبا عمر الضرير قال فيه الذهبي وأبو حاتم الرازي هو صدوق وقد وثقه ابن حبان.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي هذا الحديث دلالة أن الله أنطق الطفل ليأمر أمه بالاقتحام في النار، وهذا كطفل المرأة من أصحاب الأخدود، ولو كان في قتل النفس للدين أي محظور لما أثنى الشارع على هذا الفعل، وما إنطاق الطفل إلا آية لبيان فضل هذا الفعل. وهنا لا يقال هذا شرع من قبلنا وليس بشرع لنا، لأن شرعنا أثنى على هذا الفعل وأتى به في معرض المدح والإقرار
والدلالة الثانية: أن المرأة في هذه القصة والمرأة الأخرى في قصة الأخدود لم يُدخَلا إلى النار بالقوة وبالمعالجة بل ذهبتا بطوعهما حتى دخلتا النار وباشرتا الدخول في النار بنفسيهما، ولم يصبرا حتى يجبرا مثل ما فعل الصحابي الجليل كما في البخاري وغيره في قصة السرية التي أمر عليها عاصم بن ثابت حيث أحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا، قال عاصم بن ثابت أمير السرية، أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم، إن في هؤلاء لأسوة يريد القتلى، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة. والشاهد فجروه وعالجوه فأبى فقتلوه. أي لم يستسلم لهم وينقاد مثلما انقادت المرأتان.
ثالثاً: ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 100، قال: قال الشافعي رضي الله عنه تخلف رجل من الأنصار عن أصحاب بئر معونة، فرأى الطير عكوفاً على مقتلة أصحابه، فقال لعمرو بن أمية، سأقدم على هؤلاء العدو، فيقتلوني، ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ففعل، فقتل، فرجع عمرو بن أمية، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولاً حسناً، ويقال: قال لعمرو (فهلا تقدمت؟).
والشاهد قوله: سأقدم على هؤلاء العدو، فيقتلوني أي ليس له هدف النكاية بالقوم ولا الدفاع عن أصحابه بل مجرد القتل في سبيل الله وهذا واضح من قوله سأقدم على هؤلاء العدو، فيقتلوني ولم ينكر الرسول ? فعله هذا بل قال فيه قولاً حسناً بل قال لعمرو (فهلا تقدمت؟).
رابعاً: ما رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله]
والشاهد: ترغيب الإسلام في إزهاق الروح من أجل كلمة الحق التي أمر الله بها حيث إن المتقدم للسلطان يعلم مسبقاً أن النتيجة بعد قول كلمة الحق القتل، إذاً هو معين على قتل نفسه ولكن لمصلحة الدين وهو سبب مشروع ومرغب فيه، لذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى ج26ص182والفتاوى الكبرى ج2ص525 ما نصه: وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير يحرم أكلها عند الغنى عنها ويجب أكلها بالضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء قال مسروق من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار وذلك لأنه أعان على نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال فصار بمنزلة من قتل نفسه، بخلاف المجاهد بالنفس ومن تكلم بحق عند سلطان جائر فإن ذلك قتل مجاهدا ففي قتله مصلحة لدين الله تعالى أ. هـ
خامساً: في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت.
والشاهد: هنا أن المبايعة على الموت في سبيل الله ونصرة الدين الذي من محصلته النكاية بالعدو، وليس على النكاية بالعدو وإن لم يكن فلا مبايعة. حيث لا يقال أن الجهاد في سبيل الله ناتج عن النكاية بالعدو بل العكس.
(يُتْبَعُ)
(/)
سادساً: ما رواه ابن جرير الطبري في تاريخه 2/ 338 عند ذكر ما حدث في معركة اليرموك ولما طال القتال قال: قال عكرمة بن أبي جهل يومئذ قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن وأفر منكم اليوم – أي من الروم - ثم نادى من يبايع على الموت، فبايعه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعاً جراحاً وقتلوا، إلا من برأ ومنهم ضرار بن الأزور، قال وأتي خالد بعدما أصبحوا بعكرمة جريحا فوضع رأسه على فخذه وبعمرو بن عكرمة فوضع رأسه على ساقه وجعل يمسح عن وجوههما ويقطر في حلوقهما الماء ويقول كلا زعم ابن الحنتمة أنا لا نستشهد.
وروى ابن المبارك في كتاب الجهاد 1/ 88 والبيهقي في سننه 9/ 44 عن ثابت أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ترجل يوم كذا، فقال له خالد بن الوليد: لا تفعل فإن قتلك على المسلمين شديد، فقال: خل عني يا خالد، فإنه قد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، وإني وأبي كنا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى حتى قتل.
والشاهد: هنا المبايعة على الموت وليس النكاية بالعدو بل المقصد الأول الاستشهاد في سبيل الله الذي من محصلته النكاية بالعدو.
سابعاً: ما رواه البيهقي في سننه الكبرى ك44 وغيره، قال وفي يوم اليمامة لما تحصن بنو حنيفة في بستان مسيلمة الذي كان يعرف بحديقة الرحمن أو الموت، قال البراء ابن مالك لأصحابه: ضعوني في الجفنة – وهي ترس من جلد كانت توضع به الحجارة وتلقى على العدو – وألقوني، فألقوه عليهم فقاتل وحده وقتل منهم عشرة وفتح الباب وجرح يومئذ بضعاً وثمانين جرحاً، حتى فتح الباب للمسلمين، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
وهنا لطيفة يحسن التنبيه عليها ألا وهي جلوس البراء بنفسه في الجفنة أي مشاركته مشاركة مباشرة في هلاك نفسه، لكي لا يقال أن القاتل لنفسه خوف إفشاء الأسرار باشر قتل نفسه بنفسه والبراء ليس كذلك.
بل يضاف إلى ذلك أن أصحابه عاونوه على ذلك، والمتسبب في قتل النفس بقصد القتل مثل المباشر لقتلها، كما أن المتسبب في قتل غيره بقصد القتل مساو لقتله في أحكام الدنيا حتى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رتبوا على من قتل غيره بالتسبب بقصد القتل القصاص من المتسبب كما يقتص من المباشر للقتل، وإن لم يكن بقصد فالدية، وخالف في ذلك الحنفية.
وروى البخاري في كتاب الديات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قُتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به.
إذاً لا عبرة بالتفريق بين المباشرة في القتل أو التسبب بقصد القتل فالحكم الشرعي واحد.
وفي إقرار الصحابة لهذا الفعل دليل على جواز كل عمل جهادي حتى لو كانت الهلكة فيه محققة، وما نحن فيه هو من الأعمال الجهادية إن لم يكن صلبها.
ثامناً: ما رواه ابن جرير الطبري في تاريخه 5/ 194 أن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما اصطرع يوم الجمل مع الأشتر النخعي، واختلفا ضربتين، ولما رأى عبد الله أن الأشتر سينجو منه قال كلمته المشهورة: (اقتلوني ومالكاً)، قال الشعبي: إن الناس كانوا لا يعرفون الأشتر باسم مالك، ولو قال ابن الزبير: اقتلوني والأشتر وكانت للأشتر ألف ألف نفس ما نجا منها شيء، ثم ما زال يضطرب في يد ابن الزبير حتى أفلت منه.
وفي طلب الزبير رضي الله عنه من أصحابه أن يقتلوه مع الأشتر دليل على جواز قتل النفس لمصلحة الدين إذا اقتضى الحال ذلك وإلا لما تجرأ الزبير ? على طلبه هذا.
تاسعاً: روى مسلم في صحيحه قصة أصحاب الأخدود وفيها من الدلالة قوله (ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به فصعدوا به إلى الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له: ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإذا رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك،
(يُتْبَعُ)
(/)
فقال له الملك، ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهماً من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات، فقال الناس آمنّا برب الغلام، آمنّا برب الغلام، آمنّا برب الغلام، فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود في أفواه السكك، فخدت وأضرمت النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى أتوا على امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمّه اصبري إنك على الحق).
وفي هذا الحديث دلالة على أن الغلام عندما أمر بقتل نفسه فداءً للدين أن ذلك أمر مشروع ولم يسم منتحراً،وهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر أ. هـ
ومما يعلم أن مذهب الحنابلة والأظهر عند الشافعية وهو رواية عند الحنفية وصححها القدوري وهي رواية مرجوحة في مذهب مالك أن من أمر بقتل نفسه بلا سبب مشروع فهو منتحر، ولم يُعدَّ الغلام منتحراً لأن فعله بقصد إعزاز الدين، حيث ما وجدنا على وجه الأرض إلا من أجل عبادة الله ولو كان أمر الغلام أمراً مجرداً عن مصلحة الدين لما جاز، بل من العبث الذي سيؤاخذ عليه.
والغلام أيضاً لم يوح إليه بفعله ذلك، ولم يكن يعلم النتيجة لفعله مسبقاً، وهذا في نظري القاصر من أقوى الأدلة على جواز مسألتنا آنفة الذكر، بل من فعلَ ذلك فهو من الشهداء بمشيئة الله تعالى، ويظهر هذا في تعريف العلماء للشهيد الذي سيأتي بعد قليل
عاشراً: من المقرر عند أهل العلم قاطبة دون استثناء، أن ليس للمسلم استبقاء نفسه بقتل غيره من المؤمنين بحال من الأحوال، فكيف من استبقى نفسه بقتل المئات من المسلمين، وذلك أن المأسور إن أفشى سر المسلمين الذي فيه هلاكهم، فوازعه، ودافعه في ذلك أن يتخلص من العذاب الواقع عليه، ولا يكون ذلك إلا أن يفشي السر، ويهلك المسلمين في سبيل راحته، وهل يقول بذلك جاهل فضلاً عن عالم؟!!! لذا جاءت عبارة التاج المهذب ما يلي: ولا يجوزله أن يستفدي نفسه بقتل غيره.
ومن ذلك أن المكرهَ على القتل إذا قتل يقتل ; لأنه قتل من يكافئه ظلما استبقاء لنفسه فقتل , كما لو قتله الجماعة. وقال أبو حنيفة، وسحنون: لا يقتل , وهي عثرة من سحنون وقع فيها بأسد بن الفرات الذي تلقفها عن أصحاب أبي حنيفة بالعراق وألقاها إليه , ومن يُجَوزُ له أن يقي نفسه بأخيه المسلم , وقد قال رسول الله: ** المسلم أخو المسلم لا يثلمه ولا يظلمه}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ** انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ; هذا ننصره مظلوما , فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذلك نصرك إياه} بدائع الصنائع للكاساني
وماقال الفقهاء ذلك إلا لعظم حرمة الدم المسلم أن يراق بهذه السهولة ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما) وعند أحمد في الزهد والترمذي في سننه والنسائي كذلك وابن ماجة والبيهقي وغيرهم عن عمرو بن العاص? قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا) وفي رواية (لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم) وفي رواية أخرى (قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي مجمع الزوائد للهيثمي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة فقال: (لقد شرفك الله وكرمك وعظمك والمؤمن أعظم حرمة منك) رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن جابر قال لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلها بوجهه وقال: (أنت حرام ما أعظم حرمتك وأطيب ريحك وأعظم حرمة عند الله منك المؤمن) رواه الطبراني في الأوسط.
ولو قيل لنا وكذا يقال في من قتل نفسه خوف إفشاء السر، فنقول ** وعجلت إليك رب لترضى} حيث هذه الحالة مخصوصة من عموم النصوص المحرمة لإزهاق النفس بسبب ضر أصابه في الدنيا أو لمجرد الإزهاق، أو كمن قال أريد أن أقتل نفسي في سبيل الله دون بيان لدليل شرعي على جواز فعله، لم نجوز له ذلك وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 25/ 279 ما نصه: وأما قوله أريد أن أقتل نفسي في الله، فهذا كلام مجمل فإنه إذا فعل ما أمره الله به فأفضي ذلك إلى قتل نفسه فهذا محسن في ذلك كالذي يحمل على الصف وحده حملا فيه منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه يقتل، فهذا حسن وفي مثله أنزل الله قوله: ** ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد} ومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو بحضرة النبي? وقد روى الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب أن رجلا حمل على العدو وحده فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر لا ولكنه ممن قال الله فيه ** ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد} وأما إذا فعل ما لم يؤمر به حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد بذلك مثل أن يغتسل من الجنابة في البرد الشديد بماء بارد يغلب على ظنه أنه يقتله أو يصوم في رمضان صوما يفضي إلى هلاكه فهذا لا يجوز فكيف في غير رمضان فقد روى أبو داود في سننه في قصة الرجل الذي أصابته جراحة فاستفتى من كان معه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات فقال النبي قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. أ. هـ
وهذه حالة جهادية مندوب إليها، ومأجور عليها، ولا وزر فيها، وذلك لقيام الدليل بل الوزر في فضح المسلمين ودلالة العدو عليهم وهم آمنون في عقر دارهم فيقتلون وتستباح أعراضهم ليبقى هو آمناً من تعذيب الأعداء له، أي استبقى راحة جسده وليس نفسه على قتل إخوانه.
حادي عشر: إن هذا المأسور إن لم يقتل نفسه، وأشاع سر المسلمين وأذاعه قتل غيره وكان في حكم المفرط في إنقاذ حياة غيره، ومن فرط في إنقاذ حياة إنسان كأن رآه في مهلكة فلم يمد له يد العون مع قدرته على ذلك , فهلك الإنسان فإنه آثم لا محالة لوجوب المحافظة على الأنفس , وهذا مما اتفق عليه أهل العلم، واختلفوا في ترتب الضمان عليه في ذلك فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه) إلى أنه لا ضمان عليه لأنه لم يهلكه , لا عن طريق المباشرة , ولا عن طريق التسبب. وذهب المالكية والحنابلة في وجه إلى وجوب الضمان عليه , لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه. انظر الموسوعة الفقهية مادة تفريط.
وقيل مثل ذلك في الغريق و ترك إنقاذه، حيث اتفق الفقهاء على أن المسلم يأثم بتركه إنقاذ الغريق معصوم الدم , لكنهم اختلفوا في حكم تركه إنقاذه هل يجب عليه القصاص أو الدية أو لاشيء عليه؟ فعند الحنفية والشافعية والحنابلة - عدا أبي الخطاب - على ما يفهم من كلامهم أنه لا ضمان على الممتنع من إنقاذ الغريق إذا مات غرقا ; لأنه لم يهلكه , ولم يحدث فيه فعلا مهلكا , لكنه يأثم. وعند المالكية وأبي الخطاب من الحنابلة يضمن ; لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه , قال المالكية: وتكون الدية في ماله إن ترك التخليص عمدا , وعلى عاقلته إن تركه متأولا. الموسوعة مادة، غرق
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد شدد ابن حزم رحمه الله في ذلك وجعل هذا نوعاً من القتل وعلى القادر على الإنقاذ من الهلكة إن لم يفعل القتل، أياً كان نوع هذه الهلكة، فقال: مسألة: من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات؟ قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم؟ فأبوا أن يسقوه , فأدركه العطش فمات , فضمنهم عمر بن الخطاب? عن ديته؟ قال أبو محمد: القول في هذا عندنا - وبالله تعالى التوفيق - هو أن الذين لم يسقوه إن كانوا يعلمون أنه لا ماء له ألبتة إلا عندهم , ولا يمكنه إدراكه أصلا حتى يموت , فهم قتلوه عمدا وعليهم القود بأن يمنعوا الماء حتى يموتوا - كثروا أو قلوا - ولا يدخل في ذلك من لم يعلم بأمره ولا من لم يمكنه أن يسقيه , فإن كانوا لا يعلمون ذلك ويقدرون أنه سيدرك الماء , فهم قتلة خطأ , وعليهم الكفارة , وعلى عواقلهم الدية ولا بد. برهان ذلك: قوله تعالى: ** وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} , وقال تعالى ** فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} , وقال تعالى ** والحرمات قصاص} , وبيقين يدري كل مسلم - في العالم - أن من استقاه مسلم - وهو قادر على أن يسقيه - فتعمد أن لا يسقيه إلى أن مات عطشا فإنه قد اعتدى عليه , بلا خلاف من أحد من الأمة , وإذا اعتدى فواجب - بنص القرآن - أن يعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى به - فصح قولنا بيقين لا إشكال فيه. وأما إذا لم يعلم بذلك فقد قتله , إذ منعه ما لا حياة له إلا به , فهو قاتل خطأ , فعليه ما على قاتل الخطأ. قال أبو محمد: وهكذا القول , في الجائع , والعاري , ولا فرق - وكل ذلك عدوان , وليس هذا كمن اتبعه سبع فلم يؤوه حتى أكله السبع , لأن السبع هو القاتل له , ولم يمت في جنايتهم , ولا مما تولد من جنايتهم , ولكن لو تركوه فأخذه السبع - وهم قادرون على إنقاذه - فهم قتلة عمد , إذ لم يمت من شيء إلا من فعلهم - وهذا كمن أدخلوه في بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق وهذا كله وجه واحد - وبالله تعالى التوفيق. ويمكن أن يستأنس لهذا القول بالحديث الذي ذكره الموصلي في الاختيار ولم يعزه لأحد 4/ 175 (أيما رجل مات ضياعاً بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله) هذا بالخصوص وأما بالعموم فما ذكره ابن حزم من القرآن فيه الكفاية.
وأقول: بلا خلاف إن المأسور قادر على إنقاذ المسلمين من القتل بصيانة سرهم وعدم إظهاره، حتى لو أدى ذلك إلى قتله ففي التاج المهذب لأحكام المذهب للصنعاني ما نصه: (فصل) في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب في جناية الخطأ (و) اعلم أن جناية (المباشر مضمون) على فاعله (وإن لم يتعد فيه) يعني في فعله (فيضمن) المباشر (غريقا أمسكه) يريد إنقاذه فَثَقُلَ عليه وخشي إن تم الإمساك أن يتلفا معا (فأرسله) من يده (لخشية تلفهما) معا وإن كان في الأصل محسنا بإرادة إنقاذه ولما خشي على نفسه أرسله في الماء حتى مات فإنه مباشر في هذه الجناية ولا يجوزله أن يستفدي نفسه بقتل غيره ولهذا وجب الضمان للغريق وذلك بالقود للمرسل له وسواء أرسله بعد أن خرج رأسه من الماء أم قبل ذلك وإن عفا عنه سلم الدية من ماله أو هو مباشر , فإن كان الغريق هو الممسك واستفدى نفسه بالإرسال فلا ضمان فإن هلك الممسك بفتح السين بإمساك الغريق ضمنه من ماله فإن هلك الممسك ونجا الغريق قتل به.
وما أحسن كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، عندما قال في الرجل الذي اعترف أنه هو الزانى لما رأى أن غيره سيؤخذ به فقال: وأما سقوط الحد عن المعترف فإذا لم يتسع له نطاق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأحرى أن لا يتسع له نطاق كثير من الفقهاء , ولكن اتسع له نطاق الرءوف الرحيم , فقال: إنه قد تاب إلى الله وأبى أن يحده , ولا ريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا واختيارا خشية من الله وحده وإنقاذا لرجل مسلم من الهلاك , وتقديم حياة أخيه على حياته واستسلامه للقتل أكبر من السيئة التي فعلها.
والشاهد قوله: وإنقاذا لرجل مسلم من الهلاك , وتقديم حياة أخيه على حياته واستسلامه للقتل أكبر من السيئة التي فعلها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأصل القصة في النسائي قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقد روينا في سنن النسائي من حديث سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه: ** أن امرأة وقع عليها في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها , فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها , ثم مر عليها ذوو عدد , فاستغاثت بهم , فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به فأخذوه , وسبقهم الآخر , فجاءوا يقودونه إليها , فقال: أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر قال: فأتوا به نبي الله صلى الله عليه وسلم , فأخبرته أنه الذي وقع عليها وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد , فقال: إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني , فقالت: كذب , هو الذي وقع علي , فقال النبي ?: انطلقوا به فارجموه فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني , فأنا الذي فعلت بها الفعل , فاعترف فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي وقع عليها والذي أغاثها والمرأة , فقال: أما أنت فقد غفر لك وقال للذي أغاثها قولا حسنا فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنى , فأبى رسول الله ? وآله وسلم ; فقال:** لأنه قد تاب إلى الله}
ثاني عشر: مما يعلم أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز قتال العدو بل وجوبه إن كان هناك ضرر بتركه حتى وإن أدى ذلك إلى قتل الترس البشري من المسلمين، ولنا أن نقول من المعلوم أن قتل المسلم لأخيه أعظم من قتله لنفسه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وكذا ابن حجر في الفتح وغيرهما، لأن قتل المسلم لأخيه يتوجب عليه حقان الحق الأول لله والحق الثاني لأخيه، وأما قتله لنفسه ففيه حق واحد لله فإذا جاز قتل الترس البشري المسلم على أيدي المسلمين من أجل مصلحة الدين وإعلاء كلمة الله، أفلا يجوز قتل المسلم نفسه بنفسه إعلاءً لكلمة الله وحفاظاً على المسلمين من أن يقتلوا أو تنتهك أعراضهم وتستباح بيضتهم، حيث لا يمكن أن نقول بتقديم مصلحة بقاء الواحد على مصلحة بقاء المئات أو درء مفسدة موت الواحد بموت المئات بحال من الأحوال، ولم يأت الإسلام بذلك بل مما جاءت به الشريعة بقواعدها العامة وأمرتنا به أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكذا لو تعارضت مفسدتان روعي أخطرهما ضراراً بارتكاب أخفهما ضرراً -قاعدة ارتكاب أخف الضررين - وهذا حاصل في استبقاء المئات بأن يفدي المأسور المسلمين بقتل نفسه ** وعجلت إليك رب لترضى} وترك مصلحة بقاء الأسير مقدم على جلب مفسدة قتل المئات من المسلمين واستباحة أعراضهم كما ألمح إلى ذلك فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
ثالث عشر: سئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن ما يلاقيه أهل الجزائر، من المجاهدين، عندما يقعون في الأسر على أيدي الفرنسيون من العذاب والنكال، حتى يعترفوا، ويدلوا على المسلمين، وأسرارهم، فهل لهم أن ينتحروا لكي لا يخبروا بسر المسلمين فكانت الإجابة ما يلي:
[الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب، ويستعملون (الشرنقات) إذا استولوا على واحد من الجزائريين؛ ليعلمهم بالذخائر والمكامن، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا.
وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداً، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقاً.
جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة، ويقول: أموت أنا وأنا شهيد – مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب- فقلنا لهم: إذا كان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله (آمنا برب الغلام (وقول بعض أهل العلم: إن السفينة .... إلخ إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا فالقاعدة محكمة، وهو مقتول ولا بد. أ. هـ (تقرير)] من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ج6ص207 - 208 الطبعة الأولى 1399هـ المطابع الحكومية كتاب الجهاد.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي نظري القاصر أن هذه الفتوى من الشيخ قاصمة الظهر لمن يسأل ويقول من سبقك إلى هذا القول، لذا وبعد أن عثرت على هذه الفتوى مؤخراً فإنني لا أرى غضاضة في أن أقول: قد يتوجه وجوب قتل النفس على من وقع في مثل ذلك، صيانة لدماء المسلمين وأعراضهم، وما كنت لأقول بهذا لولا أن رأيت هذه الفتوى للعلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، هروباً من وحشة الشذوذ، وأما الآن فلا شذوذ والحمد لله، فضلاً عن أن الأدلة بحد ذاتها أقل ما يقال فيها إنها دالة على جواز ذلك، فلما جاءت الفتوى جاءت لتقصر نبس الشفاه.
رابع عشر: ما صدر عن الشيخ حسن أيوب في كتابه [الجهاد والفدائية في الإسلام] ص 247 - 248 من جواز هذا الفعل حيث قال (الانتحار إذا كان له مبرر أصيل، وقوي يتصل بأمر يخص المسلمين وينفعهم، وبدونه يحصل الضرر للمسلمين فإنه حينئذ يكون جائزاً. وذلك كأن يعذب إنسان من أجل الإفضاء بأسرار تتعلق بمواقع الفدائيين أو أسمائهم، أو يكشف خطط الجيش الإسلامي، أو مواقع الذخيرة أو السلاح إلى آخر ما يعتبر علم العدو به خطراً على الجيش الإسلامي، أو على أفراد المسلمين أو على حريمهم أو ذراريهم، ويرى أنه لا صبر له على التعذيب، وأنه مضطر أن يفضي بهذه الأسرار، أو يعلم أن الأعداء يحقنونه بمادة مؤثرة على الأعصاب بحيث يبوح بما عنده من أسرار تلقائياً، وبدون تفكير، أو شعور بخطورة ما يقوله، ويشهد لذلك أقوال العلماء فيمن ألقى بنفسه على الأعداء، وهو يعلم أنه مقتول لا محالة ولكنه يرى أن في ذلك خيراً للإسلام والمسلمين، وحالتنا هذه أهم وأخطر) أ. هـ
خامس عشر: جميع ما صدر من فتاوى بأدلتها الشرعية عن العلماء المتأخرين كالشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله فيما ينقل عنه والشيخ الألباني رحمه الله والشيخ العلامة حمود العقلاء وفقه الله ومتعنا به والشيخ سليمان العلوان حفظه الله وفتوى علماء الأردن وعلماء الأزهر وعلماء مصر وغيرها كثير صادرة عن علماء أقطار العالم الإسلامي التي تجيز تفجير النفس وقتلها نكاية بالعدو، هي بحد ذاتها فتوى لما ذهبت إليه من جواز قتل المسلم نفسه إن خشي أن يفشي سر المسلمين تحت طائلة التعذيب، لأن النكاية بالعدو هنا متحققة، وكذا نصرة الدين والمسلمين وليس هناك فرق بين المسألتين، بل إن أدلة العلماء السابقين في مسألة جواز الانغماس في العدو للنكاية بهم وإن غلب على ظنه أنه يقتل ليس بينها وبين مسألتنا فرق؛ سوى أن هذا قتل بيد العدو وهذا قتل بيده، و لا عبرة بهذا الفرق لأن المعين أو المتسبب في قتل نفسه هو كالمباشر لقتل نفسه وهذا مما يتفق عليه أهل العلم قاطبة.
سادس عشر: يلزم لزوماً حتمياً جميع من أفتى بجواز وفضل العمليات الاستشهادية أن يفتي بجواز وفضل من قتل نفسه فداءً للمسلمين، وخوفاً عليهم من أن يفشي سرهم وذلك لأن الحفاظ على أرواح المؤمنين أولى بكثير من قتل بعض الكافرين في عملية استشهادية قد لا يقتل فيها أحد سوى بعض الدمار لبعض المنشآت وإرهاب العدو لذا جاء في بدائع الصنائع 7/ 120: وأما مفاداة الأسير بالأسير فلا تجوز عند أبي حنيفة عليه الرحمة، وعند أبي يوسف ومحمد تجوز ووجه قولهما أن في المفاداة إنقاذ المسلم وذلك أولى من إهلاك الكافر.
والشاهد قول أهل العلم المتفق عليه (إنقاذ المسلم وذلك أولى من إهلاك الكافر) وهذا مما يتفق عليه ذوو الحجا والنهى من المسلمين، فإن قال قائل لا يلزم قلنا له بين لنا الفرق بين المسألتين؟! لأن التفرقة بين المتماثلات بلا دليل من أعسر المشكلات.
سابع عشر: نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من تعين موته بأحد سببين واستويا في السوء، فله أن يتخير بينهما، كمن احترقت سفينته فيه، ولا يحسن السباحة أو كانت الأسماك المفترسة تحته، فلو اختار موته غرقاً، أو احتراقا ًجاز، وإن غلب على ظنه أن أحد السببين أهون من الآخر، فيتبع الأهون وبه قال جمهور الفقهاء، كما في البحر الرائق وبدائع الصنائع وغيرها من كتب الفقه، قال في البحر الرائق: (فإن كان المسلمون في سفينة فاحترقت السفينة , فإن كان غلبة ظنهم أنهم لو ألقوا أنفسهم في البحر تخلصوا بالسباحة يجب عليهم أن يطرحوا أنفسهم في البحر ليتخلصوا من الهلاك القطعي وإن استوى الجانبان إن أقاموا احترقوا , وإن أوقعوا أنفسهم
(يُتْبَعُ)
(/)
غرقوا فهم بالخيار عند أبي حنيفة وأبي يوسف لاستواء الجانبين وقال محمد لا يجوز أن يلقوا أنفسهم في الماء ; لأنه يكون إهلاكا بفعلهم) ا هـ.
وهذه هي مسألتنا في غالب أحوالها حيث إن صاحب السر مقتول لا محالة أخبر بالسر أو كتمه وهذا حال الحربي المأسور إلا فيما ندر، وهنا له أن يختار أحد السببين في موته على رأي الفقهاء، فما بالك إذا أضفنا أنه اختار السبب الذي فيه صالح الإسلام والمسلمين؟!!
ثامن عشر: ومن الأدلة على جواز مسألتنا بل فضلها، وأن صاحبها ممن يستحق لقب الشهيد بمشيئة الله تعالى، أن لا عبرة بكيفية القتل ولا باليد القاتلة في استحقاق الشهادة حتى نقول إن من قتل نفسه خوف إفشاء الأسرار ليس بشهيد لأنه باشر قتل نفسه، أو قتل في غير ساحة المعركة، لذا سوف آتي الآن بمبحث (الشهيد وتعريفه) لكي أبين أن من قتل نفسه بهذه الصورة أنه شهيد، ثم أبين بعد ذلك أن لا عبرة باليد القاتلة في مسألة الشهادة في سبيل الله، حيث لم يرد في الشرع أن الشهيد من قتل في المعركة مع الأعداء بيد العدو وإلا فلا شهادة.
الشهيد وتعريفه
أما تعريف الشهيد في اللغة:
فقد جاء في لسان العرب لابن منظور: والشهيد: المقتول في سبيل الله، والجمع شهداء ..... قال والاسم الشهادة، والشهيد الحي؛ عن النضر بن شميل في تفسير الشهيد الذي يستشهد: الحي أي هو عند ربه ... ثم ذكر بعد ذلك لماذا سمي الشهيد بهذا الاسم وعند ابن حجر والنووي ما يغني عن ما ذكره ابن منظور.
وقال صاحب تاج العروس: الشهيد تكسر شينه – قال الليث: وهي لغة بني تميم ... إلى أن قال: والشهيد الحاضر وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل .... وقال: والشهيد في الشرع القتيل في سبيل الله ..... إلى آخر ما قال.
القاموس الفقهي: الشهيد من شهد ويأتي بمعنى الشاهد ومن قتل في سبيل الله تعالى ويجمع على شهداء، وأشهاد، ومنه الشاهد: الحاضر ويجمع على شهود وأشهاد وهو أيضاً من يؤدي الشهادة.
وأما تعريفه في الشرع:
فعند الحنفية: قال صاحب حاشية ابن عابدين: هو من قتله المشركون أو وجد مقتولاً في المعركة وبه أثر أية جراحة ظاهرة أو باطنة كخروج الدم من العين أو نحوها.
وقالوا أيضاً في تبيين الحقائق للزيلعي هو كل من صار مقتولاً في قتال أهل الحرب أو البغاة أو قطاع الطريق بمعنى مضاف إلى العدو كان شهيداً، بالمباشرة أو التسبب وكل من صار مقتولاً بمعنى غير مضاف إلى العدو لا يكون شهيداً.
وقالوا كما في البحر الرائق: رجل قصد العدو ليضربه فأخطأ فأصاب نفسه فمات يغسل، لأنه ما صار مقتولا بفعل مضاف إلى العدو ولكنه شهيد فيما ينال من الثواب في الآخرة لأنه قصد العدو لا نفسه، وأطلق في قتله فشمل القتل مباشرة أو تسببا لأن موته مضاف إليهم، حتى لو أوطؤا دابتهم مسلما أو انفروا دابة مسلم فرمته أو رموه من السور أو ألقوا عليه حائطا أو رموا بنار فأحرقوا سفنهم أو ما أشبه ذلك من الأسباب كان شهيدا، ولو انفلتت دابة مشرك ليس عليها أحد فوطئت مسلما أو رمي مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما، أو نفرت دابة مسلم من سواد الكفار أو نفر المسلمون منهم فألجئوهم إلى خندق أو نار أو نحوه أو جعلوا حولهم الشوك فمشى عليها مسلم فمات بذلك لم يكن شهيدا، خلافا لأبي يوسف لأن فعله يقطع النسبة إليهم وكذا فعل الدابة دون حامل وإنما لم يكن جعل الشوك حولهم تسبيبا لأن ما قصد به القتل فهو تسبب وما لا فلا، وهم إنما قصدوا به الدفع لا القتل.
وعند المالكية: قال الدرديري في الشرح الكبير هو: من قتل في قتال الحربيين فقط ولو قتل ببلد الإسلام بأن غزا الحربيون المسلمين، أو لم يقاتل بأن كان غافلاً أو نائماً أو قتله مسلم يظنه كافراً، أو داسته الخيل، أو رجع عليه سيفه أو سهمه، أو سقط في بئر أو سقط من شاهق حال القتال.
وعند الشافعية: قال ابن حجر هو: من قتل في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصاً.
و في مغني المحتاج: هو الذي يقتل في قتال الكفار مقبلاً غير مدبر لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى دون عرض من أعراض الدنيا.
وعند الحنابلة: قال صاحب كشاف القناع والشهيد هو من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام القتال.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن قدامة في المغني: فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بأيدي العدو، وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لأنه مات بغير أيدي المشركين أشبه ما لو أصابه ذلك في غير المعترك، ولنا ما روى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه، فأصاب نفسه بالسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه) فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال (نعم وأناله شهيد) وعامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر فذهب يسفل له فرجع سيفه على نفسه فكانت فيها نفسه فلم يفرد عن الشهداء بحكم ولأنه شهيد المعركة فأشبه ما لو قتله الكفار.
مسألة: لا دخل لليد الفاعلة في استحقاق وصف الشهادة
مما تقدم من تعريف الشهيد يتبين أن الجمهور خلافاً للحنفية لم يجعلوا لليد الفاعلة للقتل سبباً في تحقق الشهادة، سوى ما جاء عند الحنفية بأن الشهيد الذي قتله المشركون أو وجد قتيلاً في أرض المعركة.
وقول الجمهور هو الراجح، وقول الحنفية يرده ما جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم ذكر الحديث ....... وفيه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الأكوع – أخو سلمة - قال يرحمه الله، قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيراً، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه، قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحباً وهو آخذ بيدي قال (ما لك؟) قلت له فداك أبي وأمي زعموا أن عامراً حبط عمله، قال (من قاله؟) قلت قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد).
وروى أبو داود في سننه حديث 2539 عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم فأخطأه، وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخوكم يا معشر المسلمين) فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال (نعم وأنا عليه شهيد).
وبهذا يتبين أنه ليس شرطاً أن يقتل المجاهد بسلاح العدو حتى يقال عنه شهيد، إنما الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وقتل في أرض المعركة بأية طريقة كانت فإنه ينطبق عليه وصف الشهيد.
ومن توقف عن القول بجواز العمليات الاستشهادية شبهته فيها أن المجاهد يقتل نفسه، فتوقفه ليس له ما يبرره، فإن كان توقف لهذه الشبهة فليعلم أنه لا تأثير لها في استحقاق الشهيد للشهادة.
إذ إن الشرع قد يفرق بين حكم متماثلين ظاهراً بسبب القصد والنية كما أسلفت آنفاً، ولا أدل على ذلك من مسألة تمني الموت، حيث اختلف حكمها باختلاف نية المتمني ومثلها مسألة زواج المحلِل محرم إن قصد به التحليل وإلا فمشروع ومندوب إن قصد به اعفاف نفسه والاستمتاع المشروع فيكون بذلك نكاحاً شرعياً، والسبب أن قصده في الأول التحليل وفي الثاني الإعفاف، فأثرت النية في العقد الأول فأبطلته وفي الثاني فأباحته بل رغبت فيه، ومثل ترك التداوي يختلف حكمه باختلاف نية التارك للدواء فإن كان الترك توكلاً على الله فهو مرغب فيه محمود وإن كان إهمالاً فهو محرم مذموم وغير ذلك كثير من مسائل الشرع التي تؤثر فيها النية فتقلبها من حال إلى حال إذ العمدة في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عمر في الصحيحين [إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى].
فالنية هي مناط تغير الحكم والتفريق بين المتماثلين ظاهرٌ في كثير من الأحكام الشرعية، ومن هذا الكثير قتيل المعركة حيث بين الشارع أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله و من قاتل ليقال عنه جريء أو شجاع فهو في سبيل الشيطان وهذا ظاهر في أحاديث رسول الله ?.
(يُتْبَعُ)
(/)
من هنا يتضح لنا أن الحكم الشرعي للشهيد لا يتغير بتغير اليد القاتلة ولا يعتد باليد القاتلة للمجاهد، ولا بأداة القتل ولا بطريقة القتل، إذا كان ذلك لوجه الله و بنية خالصة لإعلاء كلمة الله فمن قتله العدو مع سوء نيته فهذا في النار، وآخر قتله العدو مع إخلاصه فهو في الجنة، وآخر قتل نفسه جزعاً فهو في النار، والرابع قتل نفسه خطأً فهو في الجنة، وآخر تمنى الموت أو دعاء به على نفسه لضر أصابه أو ضجرٍ من الدنيا فتمنيه محرم ويقابله من تمنى الموت ودعا على نفسه بذلك رجاء ما عند الله ففعله مندوب ومأمور به.
والذي أعان على قتل نفسه أو قتلها لإعلاء كلمة الله وحفاظاً على أعراض المسلمين وحمايةً لها فهو على نيته وليس بمنتحر وفيما قدمت من أدلة وقفة تأمل يجب أن تكون لمن حرم قتل النفس خوف إفشاء الأسرار.
لذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى ج25/ ص 281 ما نصه:
فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه أو تسببه في ذلك وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله أي يبيع نفسه، والاعتبار في ذلك بما جاء به الكتاب والسنة لا بما يستحسنه المرء أو يجده أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة ..... ألخ
ويا ليت شعري من حرم ذلك، ونهى عنه، لو اطلع على ما قاله الفقهاء كما في المغني لابن قدامةج2 ص551 ومنهم الإمام الخرقي الحنبلي في المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك إن لم يوجد قوابل يخرجنه يترك ولا يمكن الرجال من إخراجه بل يترك حتى يموت ويدفن مع أمه كل ذلك رعاية لحرمة أم ميتة من أن يمس الأجنبي المسلم فرجها لإخراج جنينها الحي ـ أي يضحى بحياة الجنين النفس المنفوسة في سبيل حرمة أمه الميتة ـ أليس يا ذوي الحجا، والنهى، من الأولى أن يباح للمسلم أن يضحي بنفسه في سبيل الله تعالى حفاظاً على وحياة ألوف مؤلفة من المؤمنات أن يطأ أعراضهن علوج أنجاس من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من المرتدين من عملاء النصيرية في سوريا أو البعثية في العراق أو العلمانية في تونس وليبيا والمغرب و .......... إلى مالا نهاية له نسأل الله العافية مما نحن فيه.
أخيراً: وهي زبدة هذا البحث ومحصلته وفائدته المختصرة:
1 - جميع النصوص المحرمة قتل المسلم نفسه أو إلقاءها في مواطن الهلكة، عامة مخصوص منها مسألتنا، ومن قال غير ذلك فعليه الدليل لكي نرجع إليه رغم أنوفنا ** فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} ** إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا} ** وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}
2 - يجب أن يُعلم أن قياس المنتحر في هذه العمليات الاستشهادية على المنتحر ضجراً من الدنيا أو لضر أصابه، قياس مع الفارق فالمنتحر وازعه في قتل نفسه الجزع وعدم الصبر أو اليأس، وهذا ما لا يرضي الله، وأما المنتحر في العملية الاستشهادية المذكورة آنفاً فوازعه فيها أن يفدي الدين وإخوانه المؤمنين بنفسه، وأن يحمي أعراضهم بدمه وبذلك تكمن رفعة الدين، والنكاية بالعدو، فنفسه، مطمئنة، فرحة، مستبشرة متطلعة إلى لقاء الله والفوز بالجنة. فهل يستويان؟! ** هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون}
3 - جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار لابد له من ضوابط:
أ- أن تكون نيته خالصة لله ووازعه ودافعه لهذا العمل حماية المسلمين والإسلام وبيضته لا أن يكون الوازع عدم الصبر على العذاب والضجر مما نزل به.
ب- أن يكون السر مهما ً يترتب على كشفه ضرر كبير يلحق بالمسلمين، من هزيمة أو قتل أحدهم، أو هتك أعراضهم، أو الزج بهم في غياهب السجون وتعذيبهم مدداً طويلة لا يعلم أمدها إلا الله سبحانه وتعالى.
ج- أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة وليس أن يتوقع أن يقع في أيديهم، أو أن يكون في حصار لا فرار معه البتة فإن كان هناك مجال للفرار أو المقاومة حتى القتل أو النجاة فلا يجوز الانتحار، بل يجب عليه أن يقاوم ويبذل طاقته ويستفرغ وسعه وجهده في الفرار أوحملهم على قتله.
د- أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب، ولا قدرة له على ذلك، فإن كان له قدرة وصبرٌ على ذلك حتى الموت، فلا يجوز الانتحار، إلا أن يخاف ألا يصمد مع الوقت عند ذلك لا بأس بالانتحار خوف إفشاء الأسرار إن لم نقل بندبه أو وجوبه على حسب ما يترتب على إفشاء السر. ختاماً: أسال الله جلت قدرته أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم وأن يعفو عن الزلل فيه فما أردت إلا الحق وما حصل في هذا البحث من صواب فمن الله وحده وما حصل فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان.
كتبه / عبدالعزيز بن صالح الجربوع
وتم الفراغ منه يوم السبت الموافق 18/ 2/1422هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 03:32]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما ذكره الشيخ عبد العزيز الجربوع صحيح إن أثبت بأنّه يمكن للأسير أن لا يصبر من غير تهاون
و لكنّ الأصل أنّ الإنسان قادر على الصبر في هذه المسألة إن لم يتهاون
و مسألة عدم صبر الإنسان من غير تهاون في هذه المسألة مسألة محتملة ليس لها دليل
و بالتالي فلا يمكن أن يترك الأصل لإحتمال
و الله أعلم
بقي تنبيه: إن غلب على ظن إنسان بأنّه سيتقاعس و سيفرط و سيعصي الله بعدم صبره الصبر الواجب في إفشاء سرّ يهلك به جمع من المسلمين هلاك هؤولاء يسبب ضررا أكبر من ضرر قتله لنفسه فهنا يقال بأنّه من باب أقل المعاصي يقتل نفسه خيرا له من أن يتسبب في قتل أولئك المسلمين و لكن يبقى فعله هذا معصية إن فعله لأنّه يمكنه أن يصبر و الأصل أنّه يمكنه أن يصبر و قد كان في من قبلنا من ينشر من مفرق رأسه إلى قدميه و لا يرده ذلك عن دينه مما يدلّ بأنّ للإنسان القدرة على الصبر حتى على هذا التعذيب.
و الصحابة رضيّ الله عنهم كانوا يعذبون و كان عند الصحابة أسرار على المسلمين و لم ينقل عن النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه أباح لهم قتل أنفسهم إن غلب على ظنّهم أنّهم سيفشون أسرار خطيرة تفتك بالمسلمين رغم أنّ الأمر إن كان جائز وفق ماذكره الشيخ عبد العزيز الجربوع فهو مما تعمّ به البلوى في الحروب.
و لكن أين هذه النصوص و أين أقوال السلف الصالح في هذه الأمور رغم كثرة الحروب في أوقاتهم و إنتشار الأسر عندهم حتى يأتي شخص في القرن الخامس عشر فيفتي بقول لم ينقل عن السلف قوله في مسألة غير مختصة بهذا العصر و إنّما الحاجة تدعو إلى معرفتها في عصور من قبلنا كما هي في عصرنا و ربما أكثر.
هذا و الله أعلم
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جلّ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 05:36]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و لكنّ الأصل أنّ الإنسان قادر على الصبر في هذه المسألة إن لم يتهاون
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب كلامك غير وجيه فهل كل الناس سواسية في التحمل والصبر ...
فهذا بلال رضي الله عنه صبر وتحمل تعذيب سيده له ولم ينالوا منه شيئا
وأما عمار رضي الله عنه وعن والديه فلم يصبر ولم يستطع أن يتحمل تعذيب
قريش له فقال ما أرادوا
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[27 - May-2007, مساء 06:35]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
النّبي صلى الله عليه و سلّم بيّن بأنّه قد رخص في أمتنا للمكروه نطق كلمة الكفر و لكن بشرط أن لا ينشرح صدر من نطقها
و قد ذكر العلماء بأنّه في الأمم السابقة وجد من لم يرخص له بنطق كلمة الكفر حتى في حال الإكراه مما يدل بأنّ الإنسان عنده الصبر على تحمل الأذى في شيء مهما كان التعذيب إذا كان عن عقيدة أنّ الله أمر بهذا الصبر.
و ما فعله عمار لا يصلح دليلا بأنّه يمكن للإنسان أن لا يصبر من غير تهاون على عدم البوح بما يضرّ بالمسلمين ضررا كبيرا و يسبب هلاكهم نتيجة التعذيب: لأنّ ما فعله عمار يمكن أنّه قد كان عن إجتهاد خاطىء قبل أن يبين النّبي صلى الله عليه و سلّم له الأمر.
و إذا كان ما ذكرت عن عمار رضيّ الله عنه محتمل فيما ذكرته
فعليه فلا أرى بأنّه يصلح أن يبنى على هذا ما يخالف هذا الأصل: أنّ الإنسان قادر على الصبر على الأذى بعدم ذكر شيء إذا كان معتقدا أنّ الله أوجب عليه هذا الصبر.
هذا رأيي و الله أعلم
تنبيه: سبق و أن قلت ما يلي:
هذا على فرض أنّه يوجد نصوص من الكتاب و السّنة أباحت قتل النفس لحالات معيّنة
و لكن هل توجد هذه النصوص؟
فأقول: حدث لي سقط و كنت أود أن أقول ما يلي:
هذا على فرض أنّه يوجد نصوص من الكتاب و السّنة أباحت قتل الإنسان لنفسه في حالات معيّنة
و لكن هل توجد هذه النصوص؟
و الله أعلم
و صلى الله على نبيّنا محمّد و سلّم تسليما كثيرا و تبارك الله عزّ و جل
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[محمد سعيد المعضادي]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 09:38]ـ
قال النبي صلى الله عليه وسلم (لاينبغي للمؤمن ان يذل نفسه فقيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتحمل من البلاء ما لايطيق) حديث حسن رواه الترمذي
فمشكلة الكثير من الشباب الاندفاع بدون اعداد للنفس على تحمل المشاق ولقد سمعنا عن الكثير من الشباب الذين بمجرد مايتم اعتقالهم أو سجنهم حتى بدت عليهم عوامل الضعف والانهيار
دخلوا وهم يحسبون أنهم من المجاهدين فلما اكتشفوا ضعفهم وقلة زادهم هرعوا يتباكون عند من سجنهم وخرجوا من عنده عملاء يكشفون اخوانا لهم حسنوا الظن بهم وقبلوهم في صفوفهم
أنا أرى أنه لاينبغي لنا أن نحمل أنفسنا فوق طاقتها ونتقي الله ماستطعنا ولانقحم أنفسنا في مالاطاقة لنا به كي لانموت منتحرين أو نخرج من السجن عملاء وكلا الطريقين أحلاهما أمر من الاخر وحسبنا الله هو مولانا وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا(/)
رجل قاتل لأبيه ويرث منه ..
ـ[نور الفجر]ــــــــ[22 - May-2007, مساء 10:21]ـ
كيف يكون ذلك؟
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[23 - May-2007, صباحاً 05:12]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المسألة لا تختص بكون القتيل هو الأب بل بكل شخص قتله وارثه.
باختصار شديد، هو يكون في حالتين:
1 - أن يكون قتل الولد للوالد بحق
وهو (ما ليس بمضمون)، ومثاله: أن يرتكب الوالد فعلا يوجب اهدار دمه فيحكم عليه بالقتل ويكون الابن هو المخول من قبل ولي الأمر لتنفيذ القتل سواء كان قصاصا أو حرابة أو غيرها من الجرائم الموجبة لهدر الدم.
ويلحق به الحنفية قتل فاقد الأهلية (الصبي والمجنون).
2 - القتل الخطأ:
وهذه المسألة الخلاف فيها قوي جدا: وقد ذهب المالكية إلى أن القاتل خطأ يرث من تلاد المال لا من الدية واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب وفيه: (وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته) الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي
(وحبذا لو تولى بعض الاخوة تخريجة)
.واختار هذا القول ابن القيم - رحمه الله - في (اعلام الموقعين) وكأن الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله -يميل إليه ولذلك قال في تسهيل الفرائض بعد أن نقل كلام ابن القيم: (وعلى هذا القول أنه لا بد من قرينه ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد) ويراجع أيضا شرحه للبرهانية
وهناك بحث بعنوان
توريث القاتل من مورثه للشيخ محمد البابطين الباحث الشرعي بوزارة العدل - وهو منشور في مجلة العدل في العدد الثاني عام 1420هـ
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 01:30]ـ
مذهب الشافعية أن قاتل أبيه لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ وقالوا من كان سببا لإيجادك فلا يجوز أن تكون سببا لإعدامه سواء كان موكلا من الحاكم أم غير موكل فيترك الأمر في أبيه ليقتله الحاكم بنفسه أو يوكل من يحكم عليه بالقتل غير ابنه
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[23 - May-2007, مساء 03:34]ـ
مذهب الشافعية أن قاتل أبيه لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ وقالوا من كان سببا لإيجادك فلا يجوز أن تكون سببا لإعدامه سواء كان موكلا من الحاكم أم غير موكل فيترك الأمر في أبيه ليقتله الحاكم بنفسه أو يوكل من يحكم عليه بالقتل غير ابنه
أحسنتم فالشافعية في الصحيح من مذهبهم أخذوا بظواهر النصوص الدالة على أن مطلق القتل مانع من الإرث سواء أكان بحق أو بغير حق مضمونا أوغير مضمون.
وهناك رأي لبعض الشافعية ذهبوا فيه إلى التفصيل فقالوا: إن كان القتل مضمونا فلا إرث؛ لأنه قتل بغير حق. فأشبهوا الحنابلة.راجع روض الطالبين للنووي (6/ 31)؛ وتكملة المجموع للمطيعي (14/ 501)
- لكن أنا قلت في الإجابة السابقة بأني سأجيب على السؤال باختصار شديد، وهذا هو السبب الذي حدا بي لعدم التعرض للخلاف المذهبي.
وجزاكم الله خيرا
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[24 - May-2007, صباحاً 02:50]ـ
جزاك الله خيرا وسدد خطاك ونفعك ونفع بك إنما أردت الزيادة للإفادة فحسب.
وأود الزيادة هنا وأرجو أن تكون فائدة وهي أن مذهب الشافعية إذا اطلق فالمراد به ماستقر عليه مذهبهم والمعتمد هو شرح منهاج النووي لابن حجر المكي فمن بعده نقل عنه وصار المذهب مستقرا عليه
قال أحدهم:
وشاع تقليد الإمام ابن حجر * في يمن وفي الحجاز معتبر
فلو عارض ابن حجر ما في روضة الطالبين مثلا فالمعتبر ما في روضة الطالبين ومن لم ينتبه لذلك نسب إلى المذهب أقوالا ليست فيه وقد وقع سيد سابق رحمه الله في كتابه النفيس قفه السُّنَّة في أخطاء بنسبة بعض الأقوال للمذهب وهي غير مقلَّدة
ولي تفصيل حول مايقدم من الكتب وحول بعض مصطلحات الشافعية في كتبهم كتبته على ملتقى أهل الحديث لا أود إعادته هنا فمن أراده فاليراجعه هناك. وفقكم الله شيخنا الكريم فهد الغيهب وسائر القراء الكرام.
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[24 - May-2007, صباحاً 05:29]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
يا شيخ علي: وهل معرفكم في المنتدى المذكور هو بنفس معرفكم هذا حتى يتسنى لي الاستفادة من بحوثكم , نفع الله بها.
(همسة)
لقد بالغتم في اطرائي بقولكم (شيخنا الكريم) فأنا لست إلا طويلب ضعيف أحب العلم ولست بشيخ فيه.(/)
مشكلة وعار: شراء الرسائل الجامعية
ـ[القانونى]ــــــــ[25 - May-2007, مساء 04:39]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
المشكلة التى أود الإشارة إليها أعلم أنا معروفة وشهورة للجميع، أما أنا فلم أكتشف حجمها وتفشيها إلا منذ شهر تقريبا.
المشكلة تتلخص فى شراء الرسائل الجامعية، ومختصر الذى حدث، أن أحد الأصدقاء عرض على أن أقوم بكتابة رسالتين جامعيتين لإثنين من دول الخليج العربى، وهو يعلم أننى لن أقبل بهذا غير أنه أراد عرض هذا لأمر على بطريقة ملفتة.
المبلغ المعروض كان ضخما بالنسبة على الأقل للعملة المصرية [يتجاوز المائة ألف جنيه ويمكننى طلب المزيد، مع ملاحظة أن هذا يتوقف على سمعتك وقدراتك البحثية حيث يمكنك طلب أضعاف ذلك].
فكان ردى عليه، هل أكتب له رسالة ليذهب إلى بلده ويصبح الشيخ الدكتور فلان، ومن بعدها أراه فى مجلس الأمن يبيع فلسطين أو غيرها، أو يتصدر لوزارة فيوقع بلده فى عقد إحتكارى أو معاهدة ظالمة، وأكون أنا السبب أمام الله.
كذلك فإننى إن فعلت ذلك فلا فرق بينى وبين من يبيع عضو من أعضائه، فهو يبيع كليته وأن أبيع عقلى.
لذا أقول لمن يقوم بهذا، أن الله أعطاك القدرات البحثية لتشكره عليها وتنتفع بها على الوجه المشروع / وكما لايحل لك أبداً بيع عضو من أعضاء جسدك فعقلك عضو من أعضاء جسدك.
وأقول لهؤلاء الذين يريدون شراء كل شئ بأموالهم [ونورالله لا يؤتاه عاص، وما عند الله من الخير لا يجوز أن يطلب بالمعصية].
الأموال التى تدفع هى عين الغش، ومن غشنا فليس منا، فهى حرام على دافعها وآكلها.
لذا أقو للإخوة جميعاً وفى كل مكان وبخاصة فى دول الخليج حاصروا أمثال هؤلاء، وأحترسوا من أن يسودوا فى بلادكم.
وأتمنى أن لا يظن أحد بى السوء فى أننى أستهدف فئة بعينها أو شعبا بعينه، فالله مطلع على ما فى نيتى، وعند الله غداً يجتمع الخصوم.
أمثال هؤلاء اللصوص يتبوؤن الكراسى الجامعية ويتصدرون فى الفضائيات، ولا يجد طالب العلم الحقيقى الذى أنعم الله عليه بالمواهب البحثية مكانا يليق به ويستعين به فى معيشته ليقوم بواجبه نحو الأمة ويقوم بواجب النذارة، لأنه سيضطر فى النهاية لترك العمل البحثى من أجل لقمة العيش.
لذا أقول للأخوة الذين تورطوا فى أكل مثل هذا المال الحرام، اتقوا الله، ولا يحل لكم أكله ولا حتى الإستعانة به ولو على سبيل القرض.
ولقد جاءتنى فكرة لحل هذه المشكلة، يستطيع كل باحث أن يتكسب من هذا الباب بطريقة حلال فييد ويستفيد، وأنا بصدد تنفيذها ان شاء الله وهى، أن يقوم الباحث بفتح مكتب استشارات علمية وبحثية، ويأتى الراغب فى عمل رسالة جامعية، ,يكون الحساب بالساعة مثلاً كالإستشارة فى مكتب محام، وقد يحتاج الباحث إلى دراسة علم معين وبطريقة مكثفة، فيقوم الأخ الباحث بالإتفاق معه على إعطائه محاضرات [كورس مثل الكورسات الجامعية] فى علم الأصول مثلا أو القواعد الفقهية أو اللغة العربية ومثل هذه العلوم الى هى أساسيات البحث فى العلوم الشرعية، أو تعليمه البحث فى الإنترنت على المادة العلمية، وكذلك كتابة بحثه على الحاسب بنفسه.
فيستفيد هذا بمال حلال طيب، ويستفيد هذا بالعلم النافع وبإحترام نفسه أولا.
ومن الممكن أن يتفق مجموعة من الأخوة الأعضاء فى هذا المنتدى من تخصصات مختلفة بعمل مثل هذا المشروع، فيدخل الباحث إلى مكتبهم فيجد المستشار اللغوى، والمستشار القانونى فى الأبحاث القانونية، وهكذا فى سائر العلوم والفروع، وكون بينهم اتفاق على طريقة تقسيم عائدات هذا العمل.
وبإختصار أن من سيقوم بهذا العمل ستكون حدوده حدود المشرف على الرسالة، النصح والتوجيه والتبسيط، ويقوم الباحث بإعداد رسالته بنفسه، ولقد ثبطنى بعض الزملاء وقال لى أن من يشترى الرسائل لايريد أن يتعب، ولن ينجح هذا المشروع.
وأقول لو التزم الأخوة كلهم بارك الله فيهم بهذا لما وجد هؤلاء من يعينهم، ولدفعناهم إلى الطريق المستقيم دفعا، فينتفعون وتنتفع الأمة كلهابإذن الله.
إخوانى لقد وصل الأمر من الفداحة إلى سرقة رسائل بنصوصها مع محو أسماء المؤلفين فقط.
مرة أخرى أقول أننى [والله شهيد على ما أقول ومطلع على نيتى] أننى لم أرد الإنتقاص من أحد ولا من فئة ولا من شعب.
وفقكم الله جميعا لما فيه خيركم وخير أمتكم.
اللهم ارزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
الله إنا نسألك الإخلاص والصواب فى كل قول وعمل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم
وائل حسن
ملحوظة: أقول كما قال الفاروق رحم الله امراً أهدى إلى عيوبى، فمن أردا النصح أو التوجيه أو اللوم فله كامل الحق وهو مقبول ان شاء الله بأى شكل من الأشكال.
من أراد على الخاص فى المنتدى فله ذلك.
ومن أراد الخاص فله ذلك avocatwael@hotmail.com
أعلم أن هناك من سيكون له ردود فعل عنيفه لأنه باب رزق (محرم طبعا) وأنا بهذا سأغلقه، والحمد لله أننى تربيت على قوله تعالى [يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم]
ماأردت للأخوة إلا الحلال الطيب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[27 - May-2007, مساء 07:31]ـ
أحسنت شيخنا، وفقك الله، وكفانا الله شرّ الغش!
ـ[القانونى]ــــــــ[27 - May-2007, مساء 09:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً أخى، وأسألك أن تبلغ عنى
ـ[محمد ضاحى]ــــــــ[27 - May-2007, مساء 10:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله الف خير ووسع لك وبارك لك
ـ[محمد ضاحى]ــــــــ[27 - May-2007, مساء 10:32]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأود منك أستاذنا أن ترشدنى إلى كتب تحدثت عن أوصاف الأمة الإسلامية وأثرها على الإنسانية
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 05:50]ـ
هناك سعار عجيب للحصول على لقب (دكتور)، والمسألة سهلة.ادفع وتصبح دكتور
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 05:54]ـ
يجب إيقاف هذا العبث ...
فروع لجامعات دخلت بلادنا تعطيك شهادة دكتوراة وأنت مرتاح في البيت .. وطلابنا في الإمام أو الجامعةالإسلامية أو غيرهما ينفقون السنوات لإنجاز بحوث علمية .. ويتساوون بعد ذلك في الألقاب!!!!!!!!!
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 08:10]ـ
هذا واقع مرٌّ بل من يعيش سنوات لا يترزق إلا على هذا العمل وكثير ماهم الذين نالوا بحوثا من أساتذة جامعيين والله المستعان وقد حدثني أحد طلاب الجامعة أن له صاحب ذهب إلى أحدهم فكتب له بحث تخرج قصير للتخرج من البلوريوس بمقابل ما يعادل 150 دولارا فلما قدم البحث إلى الجامعة رده المشرف عليه وقال إنه مسروق من الإنترنت وما عليك إلا أن تدخل إلى هذا الرابط ولما ذهب إلى الكاتب وجده قد سافر لبلده فقلتها بلهجتي (يستاهل) عندما علم صاحبك أن الرجل يتعامل بالحرام ورضي بذلك كيف يأمنه وأن كان قد دفع له الأجرة المحرمة وأعانه على الحرام كيف ينكر عليه لما صارت المسألة شخصية كان حقه أن يغضب لدين الله لا لنفسه اكتب ما تعرف واعرضه على مصصح في المنهج العلمي وآخر لغوي وآخر مختص في المادة التي تكتب فيها بل خذ منهم قبل أن تبدأ الفكرة ومظان البحث ثم عد إليهم ليصححوا لك ولو غيروا الأسلوب فلا بأس أما أن يكتب لك البحث كاملا فمعاذ الله جزى الله خيرا الأخ القانوني خيرا وقد استفتي سيدي الوالد في مثل هذا فأنكره وحرمه وأغلظ القول على السائل والحلال بين والحرام بين.
ـ[القانونى]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 03:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام، جزاكم الله خيراً على المشاركة، ولكن الذى أردته منكم أكثر من ذلك.
أرجو منكك الدخول إلى كل المنتديات التى تستطيعون، وعمل ولو مشاركة واحدة، أو حتى الإشارة إلى المشاركة هنا فى هذا المنتدى، ويكون هذا ترويج للمنتدى المبارك.
على أية حال لو قام كل واحد بعمل عدة مشاركات فى منتديات مختلفة، ولو لم تكن معنية بالعولم الشرعية، ولو بنسخ ما كتبته هنا، فنستطيع بإذن الله إثارة القضية بزخم وعلى نطاق أوسع ونجعلها فعاله، بحيث نجد منالقوانين واللوائح، ما ينصف طلاب العلم المجتهدين الحقيقيين، والعملة الجيدة لابد وأنها يوما ستطرد العملة الرديئة المزيف [فأما الزبد فيذهب جفاءاً، وأما ما ينفعالناس فيمكث فى الأرض] وهذه سنة كونية وليست مبدأ اقتصادى.
أما الأخ ضاحى فأشكرك على لقب استاذنا، والحقيقة أننى طويلب علم من أفقر خلق الله فى العلم،ولو كانت الأمور على الوضع النموذجى للأمة الإسلامية، وكان الأولى تقديم الأعلم والأحلم فى الصفوف فى الصلاة لو جدت نفسى أقف فى صفوف الغلمان، غير أنه قليل من الأدب أصبته من كثير مما ألقاه على شيوخى حفظهم الله منذ سنوات بعيدة بعض الشئ [مشايخ الدعوة السلفية بالإسكندرية، ومنهم الشيخ سعيد حماد حفظه الله وغيره معروف مشهور، وأذكر وأترحم على الشيخ فاروق الرحمانى رحمه الله تعالى رحمة واسعة].
لقد تعلمت قليل لكن تادبت على أيد هؤلاء كثير، لذا فإننى دوما أقول بقليل من الأدب تبلغ ما لن تبلغه بكثير من العلم، نسأل الله حسن الخلق.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبالنسبة لمسألتك بارك الله فيك، فسأشير عليك ببعض ما أنتهجه فى طريقة كتابتى لبحثى الآن والذى أشرفت على الإنتهاء منه [بالمناسبة أنا ما زلت فى الباب التمهيدى، ولكن المعلومات موجودة كلها ولله الحمد، ولكن صياغتها وطريقة تقديمها لاتقل أهمية البته عن جمعها، لأننى أعلم أننى اتكلم باسم علماء الشريعة وفقهائها، فتحقيق كلامهم بالتثبت من صحة نقله أولا، ثم فهمه فى ظل الوقائع التى صدرت فيها هذه الأقوال والآراء للإعتذار عنهم أو التنبيه على سبقهم أمر ليس بالهين، فربما تقرأ سطراً واحداً، وتظل تتفكر فيه أياما وأسابيع].
أقول بارك الله فيك وقد سألتنى عن كتب تحدثت عن مناقب الأمة لإسلامية، أنه عليك ان تحترس فى ذلك أشد الحرص، حتى لاتكرر أخطاء النقلة غير المتثبتين، والذين قد يعجبهم قول واحد من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم، ويكون الراى مخالف للأصول والقواعد ويكون من شواذ الرأى، ولكن فى ظل التعجل للدفاع عن الإسلام، تخرج مثل هذه الأراء من بطون الكتب، والأعداء متربصين بنا، وقد يستخرجون مما نظنه حسن، ثغرات وتأويلات تذهب جمال ما استخرج الباحث وتقلبه عليه.
نحن الان فى نفس العصر الذى شهد مولد القول بخلق القرآن، مناهج قديمة سقيمة، ومذاهب باطلة يتم إحياؤها من جديد للتشويش وتشتتيت الجهود بالإنشغال بقضايا ليست رئيسية.
لذا أقول لك مثال من طريقتى فى العمل فى بحثى -أسألكم الدعاء بالتمام -
أثناءقراءتى فى موسوعة الوسيط للدكتورالسنهورى رحمه الله تعالى [لى مشاركة بالأمس فى خزانة الكتب طالبت فيها بتصويره] وجدته قد ذكر ان القانون الفرنسى قد وصل إلى أوج تطوره فى عام 1804 تقريبا أو ما إلى ذلك، ونص على جعل عقدالبيع ناقل للملكية بذاته، طبعاً هذا فى شريعتنا واقعاً عاشته الأمة منذ حياة النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ولن أحدثك عن السخرية التى ستكون لغة تعليقى على هذا الكلام عندما أصل إلى هذه النقطة من البحث والطنطنة حولها، والمستهدف من كلامى فى هذا المقام ان شاء الله هو اللادينيين بصفة خاصة ثم القانونيين فى الغرب بصفة عامة، لأن من ضمن أهدافى أن أقوم بترجمة بحثى بنفسى للفرنسية والإنجليزية ان شاء الله (مع ملاحظة أن هذه الإمكانية ليست متوفرة فى هذا الوقت).
ولولا أننى قبل بداية بحثى ذهبت لأتعرف على علماء الأمة قراءة تاريخ المذهبين [الشافعى والظاهرى، لأنهما مجال بحثى المقارن] وإصطلاحات المذهبين ودقائق حياة أئمة المذهبين وكذلك عصور أبرز علماء المذهبين وحياته، لما استطعت ان أبرز مناقبهم، وأن أعتذر عما أخذه عليهم خصومهم، وذلك بتوضيحه على وجهه الصحيح فى ظل الظروف البيئية والنفسية للإمام صاحب القول أو الرأى، لذا وضعت باب تمهيدى أشرفت على على الإتهاء منه، فى التعريف بمصطلحى الشريعةالإٍسلامية والفقه، ثم فصل فى ترجمة الشافعى وأصوله ومذهبه وإصطلاحات المذهب، ثم فصل فى التعريف بالمذهب الظاهرى وعلمائه وبيان أصوله وهكذا، ثم أختم بفصل فى التعريف بالقاعدة القانونية الإسلامية وتفردها وتميزها عن القواعد القانونية فى الأنظمة الأرضية، وأنهى ذلك الفصل، ببيان لمنهج التأليف عند السلف.
هذه المقدمات هى فى حقيقتها رد على شبهات وإفتراءات، ولكن الصياغة جعلتها تعطى معان عدة وفوائد تتجاوز حدود ألفاظها، فتجد تعريف بعلم الحديث وأهميته فى حياة الأمة وكيف حفظ الله به الدين، وغير ذلك من الأمور والمسائل.
أقول عليك أخى بالتسلح بقواعد سليمة فى البحث بمعرفة تاريخية وأصولية وفقهية و لغوية جيدة نوعا ما، مع ملاحظة ان عليك مراعاة الفترة الزمنية التى تقرأ فيها للإمام أو العالم، فعندما كنت أقرأ فى باب البيوع من كتاب الأم، كان فى ذهنى أننى أقراة للإمام الحجة الشافعى رضى الله عنه، وأن لسانه قرشى وأنه فى القرن الثالث الهجرى.
وأذكر أمراً طريفا وقع لى، فأنا لا أقرا من كتاب واحد، فأقل شئ أختار نسختين من الكتاب الذى أريد قراءته ودراسته من طبعتين مختلفتين،وأقرأ الجزء الذى سأقرأه مرة من أحد الكتابين ثم أقرأه مرة أخرى من الطبعة التى استحسنها وأجعلهاهى الأصل بالنسبة لى وأشير إليها كمرجع [وهذا كله اتقاءاً للتصحيف].
المهم أننى وجدت لفظ للإمام بحرف الظاء، فأنكرت ذلك، ثم ذهبت لتحقيقه من نسخ أخرى فوجدته مثبتا على نفس الوضع، ثم تراءى فى ذهنى بإلهام من الله صورة الشيخ الفاضل الحبيب والنسمة المباركة الدكتور عائض القرنى وهو يتحدث، فتذكرت أن دول الخليج تبدل الظاء بالضاد [وكنت من ذى قبل أقرأ فى نسخة من الرسالة بتعليق د/ محمد نبيل غنايم وهى رخيصة ومفيدة جدا جدا جدا - طبعة الأهرام بمصر] وكان للشافعى لفظ كتبه بلفة قريش [اتفق فكتبها الإمام الشافعى رضى الله عنه ايتفق] فنبه د/ غنايم على لغة الإمام:).
وهكذا أخى بارك الله فيك، إذا ألزمت نفسك بالتثبت، فربما لم تستطع إنجاز أكثر من كتاب فى عمرك وإن طال.
أما أشد ما لاقيت فى بحثى فهو تغير النية والعجب.
فالله يلهمك بقدر تعبك، ولكن عندما يفرح قلبك بما كتبت وهو بفضل الله عليك، وتتراءى فى ذهنك صورة ما ينتظرك من مديح فهنا تكون الهلكة، ولقد تلف جزء من بحثى كتبت فيه أمور يظن القارئ منها أننى من المتبحرين والمتخصصين فى علوم الحديث، وقد تلف ماكتبت على الحاسب بسبب فيروس، مع ملاحظة أننى قبل عمل فورمات للجهاز بيوم قمت بنقل ما كتبت على سى دى، ولكن دمره الله تدميرا [فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصم]
فذهبت لتنزيل نسخة مخزنة على بريدى الإليكترونى ليس فيها بالطبع الجزء الذى دمره العجب قبل أن يدمره الفيروس.
فما عاودت كتابة ما تلف لأنه كان لغير الله، وهكذا، ولقد أصابنى من ذلك شئ أقل من الأول فما عاودت كتابته.
والآن تأدبت مع الله تمام الأدب رغبة فى الإنتهاء من البحث:):):).
أعتذر بشدة على الإطالة وجزاكم الله خيراً على المشاركة.
اللهم ارزقنا الإخلاص والصواب فىكل قول وعمل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 07:59]ـ
أحسنت لأخي الكريم القانوني، وفقك الله، وكفانا الله شرّ الغش وأهله!
ـ[القانونى]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 03:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً أبا محمد وأرجو أن تنشرها، وتبلغ عنى.
ملحوظة: قضية أخرى مهمة جدا أرجو من الأخوة متابعتها والإهتمام بها، حتى يبارك الله فى جهود إخواننا الذين بقومون بتصوير الكتب وإعدادها لنا، ويبارك الله لنا فى الإنتفاع بها، ويقينا شر المأكل الحرام، القضية فى مكتبة المجلس على الرابط التالى:
http://www.alukah.net/majles//showthread.php?t=3791
ـ[ابن رجب]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 03:27]ـ
لاكثر الله من هذه الاصنأأأأأأأ أأأأأف
ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 04:23]ـ
يجب إيقاف هذا العبث ...
فروع لجامعات دخلت بلادنا تعطيك شهادة دكتوراة وأنت مرتاح في البيت .. وطلابنا في الإمام أو الجامعةالإسلامية أو غيرهما ينفقون السنوات لإنجاز بحوث علمية .. ويتساوون بعد ذلك في الألقاب!!!!!!!!!
شيخنا المبجل القريب إلى قلبي:
المسألة لا كذا ولا كذا وإنما هي عوان بين ذلك
انتشر في الرياض كما أسمع المكاتب التي تعطي الماجستير والدكتوراة وأعلم هجوما كاسحا من أصحاب الدراسات العليا ومنسوبي الجامعات على هذه المكاتب
ولكن لا أرى أي مشكلة أبدا في أخذ هذه الشهادة إزاء هذا التضييق من جامعاتنا على إكمال الدراسة
وإزاء هذا التعقيد في طريقة الدراسة
وإزاء هذا التعقيد في اختيار الموضعات
وإزاء هذا التعالي من قبل بعض الجامعات
والسؤال الذي يفرض نفسه - شيخنا- قدماء المشايخ الذين أخذوا الشهادات العليا فقط ببحوثهم ولم يكن هناك دراسة هل يشك في شهاداتهم؟ أبدا
إذا فلماذا يخرج هذا النظام أصلا في الدراسة، ثم إذا ظهر لمَِ يزدرون من أخذها بلا دراسة وكثير من جامعات العالم لا تعرف الدراسة
والعجيب أن هناك من يأخذ البكالوريوس انتسابا وهو أمر منتشر ومعروف ولم تزدر وتنتقص شهادته، والسؤال لماذا والمسألة واحدة نسبيا
أخشى أن يكون للنفس حظا ظاهر بدليل أني تكلمت مع أحد أصدقائي وقال لي: نحن نأخذها بتعب وهم يأخذونها بيسر؟
هذه إجابة خطيرة جدا وفيه لوثة حسد وحب ذات وأنانية
إن كان هذا صيانة للعلم فثق أن الأمر مستوٍ في هذا الزمان بين كثير من هؤلاء وهؤلاء
ثم إن هذه الشهادات غير معتبرة نظاميا ولن يستفيد منها شيء في عمله، بينما منسوبي الجامعات فهم يستفيدون في وظائفهم فلا يرد هذا الحسد
لست مع التلاعب ومن اشترى رسالته ففضيحته وانكشافه في الدنيا سهل لاسيما في العلوم الشرعية
كما أن من أخذ الدكتوراة من جامعاتنا في الفقه وهو لا يستطيع أن يفتي في الطهارة فهو ظاهر
بل قد يقول قائل:
هل من اللازم أن يفتي أساتذة الفقه وهو لم يتصدر للفتيا وهل ينقص من قدره؟
أنا متردد في هذا ولا يلزمه
والفتوى تأهل لها علماؤنا بدون جامعة
وجهة نظر .... واسلم لمحبك
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 05:49]ـ
إزاء هذا التضييق من جامعاتنا على إكمال الدراسة
وإزاء هذا التعقيد في طريقة الدراسة
وإزاء هذا التعقيد في اختيار الموضعات
وإزاء هذا التعالي من قبل بعض الجامعات
اولا: أنت الشيخ وأنا التلميذ، بارك الله فيك
ثانيا: ماذكرته ن تعقيد فصحيح ومن جرب عرف.
وجهة نظرك محترمة،، ولي مواصلة لنقاش الموضوع إن شاء الله تعالىأخوك: تلميذ المقرئ
ـ[القانونى]ــــــــ[11 - Jun-2007, مساء 04:10]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام جزاكم الله خيراً.
لى تعقيب موجز على مسألة انتشار المعاهد والمؤسسات العلمية التى تمنح شهادات ودبلومات وهكذا.
لا أرى مشكلة فى انتشار هذه المعاهد والمؤسسات طالما أنها مؤسسة على مناهج علمية صحيحة وطرق تدريس مثمرة للأمة، وأن تكون إداراتها على نحو من الذكاء والمهارة بحيث تستطيع أن تنفى أى تعصب لأى طائفة أو مذهب أو جماعة، بهدف استيعاب أكبر الأعداد من الباحثين، من مختلف المذاهب والفرق.
ونجاح مؤسسة فى تحقيق هذا الهدف وجمع الناس والفرقاء على كلمة سواء هو النجاح الحقيقى، وكذا انتشار المعاهد والأكاديميات له وجه نفع آخر، وهو ان الأوقات أصبحت مشغولة جدا وتضيق بأهم ما يحتاجه الإنسان، وكذلك نفقات السفر والترحال، هذا ان استطعنا التخلص من الإجرارءات الخاصة بكل دولة، كل هذا يقف عائقاً أما طلبة العلم، وانتشار المعاهد والأكاديميات المحترمة والتى يتمتع أصحابها بنوايا مخلصة لهذا الدين وهذه الأمة، يسهل على طلبة العلم أخذ حظهم من العم النافع كلٌ بحسب همته وقدراته.
وأنا واحد من الناس عندى مشروع لإقامة معهد علمى وطموحاتى فيه تتعدى حدود بلدى، بحيث أتمنى أن تكون له فروع فى كل أرجاء العالم الإسلامى، بل وفى غير الدول الإسلامية أيضاً.
والأمر أخوتى لا يتوقف على مناهج صحيحة قائمة على الكتاب والسنة، بل أيضاً يلزم مثل هذه المؤسسة قيادة تستطيع منح الأمان الكامل لأى دولة أو أى نظام تريد أن تؤسس لها فرعا فى دولته أو بلده، وكذلك أن تحوز ثقة جمهور الناس فى كل مكان تؤسس فيه فرعا.
فالأمر ليس مجرد تلقين تحفيظ متون وتلقين شروح، بل الأهم من ذلك، هو صورة الشخص المتخرج من معهدك أوأكاديميتك، كيف يفكر، ما هو مدى مساهمته فى إعلاء شأن بلده والأمة كلها من وراء ذلك.
المشكلة ليست فى كم المؤسسات، المشكلة مشكلة كم.
وفقنا الله جميعاً لخدمة دينه، ونصرة شريعته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القانونى]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 04:40]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام إلحاقاً لهذا الموضع، بلغنى أمر آخر منذ فترة، ولكن لم يكن حينها قد بلغ الخبر حد التواتر، أماالآن وقد بلغ حد التواتر و أكده لى استاذ جامعى و عالم مشهور لا يحتاج إلى التثبت وراءه ولكن أؤكد أن الخبر تواتر لدى، أن هناك رئيس مؤسسة اسلامية كبرى اسمه مشهور فى عالم تحقيق الكتب والحقيقة أنه لا يحقق الكتب بنفسه، ومما أبلغنيه أحد الرواة أن الشيخ الدكتور يأتى إلى مصر أيضاً ويدفع المال لدار النشر ويوفر الكتب اللازمة للباحثين الذين سيقومون بالتحقيق، ثم بعد الإنتهاء يأخذ الكتب ويكون مدون عليه اسمه على رأس قائمة المحققين، وكذلك رسالة جامعية لشخصية اسلامية مشهورة جدا ومكانها حساس، علمت بطريق الآحاد من رواية العدل، أن هذا العالم لم يعد رسالة الدكتوراة بنفسه، بل استغرقت ستة أعوام قام بها اثنين من المصريين فى بلد هذا العالم، أخبرنى الراوى باسميهما.
طبعاً كلا الشخصيتين من دولة خليجية، ولا أعين الأسماء ولا الدول.
قدمت سابقاً وأكرر، أننى لا أقصد أحداً ولا أريد أن أسيئ إلى طائفة أو شعب، هذه الشعوبية نهانا عنها وشدد فى النهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يبدو أن هناك هناك وجه للموضوع يحتمل الجواز طالما أن هناك من الأفاضل من فعل ذلك.
لذا أريد جواباً شافياً ممن يعرف الشخصيتين اللتين تحدثت عنهما وغيرهما مما فعلوا هذ الأمر، مع عدم الإفصاح عن أدنى اشارة لهما.
وليكن الرد على الخاص.
أقول أريد أن أسمع وجهة نظر أخرى، لعل الأمر يكون فيه سعة عند أمثال هؤلاء الأفاضل، فيوسعون على شخصياً وعلى الناس ما أضيقه.
أرجو إحسان الظن فيما أكتب، ولا داعى للحساسيسة رجاءاً.
أنا الأن أصبحت فى حيرة بعد علمى هذا بأمر النيابة فى التحقيق بعد الوكالة فى إعداد الأطروحات الجامعية.
ولا أملك إلا أن أقول، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "وبينهما أمور مشتبهات"
فهل هذا مما اشتبه على؟
اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
ـ[محمد ضاحى]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 07:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، واشير الى أنك أخي مافهمت مقصدى، أقصد مناقب الأمة الإسلامية في ضوء آيات القرآن الكريم
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[21 - Jun-2007, صباحاً 04:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي القانوني شكرا لطرح هذا الموضوع الهام.
وأحب أن أفيدك أنه بالنسبة لمن ذكرته بقولك ((رئيس مؤسسة اسلامية كبرى اسمه مشهور فى عالم تحقيق الكتب والحقيقة أنه لا يحقق الكتب بنفسه)).
فقد صرح هو بنفسه في مقابلة تلفازية أن من الكتب ما حققها هو، ومنها ما أشرف على تحقيقه دون مباشرة التحقيق.
ـ[القانونى]ــــــــ[21 - Jun-2007, مساء 03:21]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً أبا خالد على هذا البيان الرائع على الأقل بالنسبة لى انا شخصياً من الناحية النفسية، وأحد الذين رووا لى ما ذكرته، أن من ذكرتهما، سواء رئيس المؤسسة الاسلامية أو الشخصية الأخرى التى أحبها كثيرا ليست بسبب شخصى بل لمكانته فى قلب كل مسلم، أقول ان الراوى قال لى ان عندهما من العلم ما يمكنهما من القيام بذلك بنفسيهما، لكنهما يفضلان استغلال الأوقات فى مهام وقضايا أخرى يريان انها اكثر اهمية.
على اية حال الأمر مفتوح للنقاش، حتى ننتهى لضوابط تنقى الدوائر العلمية الاسلامية من الكذابين والغشاشين ليعرف الناس من العالم فيلوذون به، ويعرفون الدعى الكذاب فيعزلونه.
مرة أخرى، أقول جزاك الله خيراً أبا خالد وبارك فيك وفى جميع الأخوة من أعضاء المنتدى وغيره من منتدياتنا العلمية والإسلامية
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[22 - Jun-2007, صباحاً 03:14]ـ
بسم الله والحمد لله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك أخي القانوني ...
مهما كان سبب عدم إشرافهما المباشر فليس من اللائق -من وجهة نظري على الأقل- نسبة
العمل إلى الآمر دون المباشر.
على الأقل يُكنب (بإشراف) لا نسبة العمل!!
وعلى كلٍ فأسئل الله أن يعفو عنا وعنهم ويغفر لنا ولهم.
ولاشك أنه يظل لمقامهم اعتبارا ولسابقتهم تقديرا، ولا يمنع ذلك من التسديد والتصويب والنصيحة
فالدين النصيحة.
وأشكرك مرة أخرى لإثارة مثل هذه المواضيع، أسأل الله أن ينفع بها.
ـ[الأصيل]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 02:31]ـ
أكثر مايحصل من دفع مبالغ طائلة لمن يكتب له رسالة جامعية هو لمن يدرس في الخارج حتى إن كثيرا من المشرفين في الجامعات الخارجية يقولون لطلابهم ارتاح في بلدك ونحن نعد لك الرسالة ونذلل لك صعوبتها مقابل مبالغ مالية مجزية.
وحل المشكلة هو فتح الدراسات العليا المسائية في جامعاتنا والتوسع في القبول وبدون موافقة العمل حيث إن الدراسة لاتتعارض مع العمل كونها مسائية أسوة بجميع الدول الخارجية وفي ذلك حل لمشكلة الطلاب والموظفين في الدراسات العليا حيث إن المشرفين في جامعتنا أشرف وأنزه من أن يعد بحثا علميا لطالب ولايقبل ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القانونى]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 06:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبدو أن الأخ الفاضل الأصيل لم يلتحق بالدراسات العليا بعد، أو أن نظام الدراسات العليا فى بلده يختلف عن البلدان الأخرى.
أخى الكريم أحسن الله اليك، الدراسات العليا فى ما يختص بنظامها فى مصر هى فى الأساس من جهد وعمل الباحث، وهو يسعى لقراة كل ما يتعلق بفكرة بحثه ويجمع المواد المتعلقة بموضوعه، وقد تصادفه عقبات فى الفهم أو يحتاج إلى مراجع معينة، وهنا يكون دور المشرف.
وعليه فهو غير مرتبط بمواعيد حضور وأنصراف.
ولى عتب عليك أخى فى أنك قلت أن المشرفين ببلدك أكثر نزاهة، والحمد لله أنك لم تعين بلدك حتى لا ييتحول الأمر إلى خصام مع أحد من الأخوة الآخرين من الأعضاء.
المشكلة ليست قاصرة على بلد دون بلد، غاية ما هنالك أن شراء الرسائل شائع بكثرة فى بلاد دون بلاد أخرى [أقصد المستهلكين]، وبيعها شائع جدا فى بلاد دون بلاد أخرى [أقصد المنتجين] وكلاهما عندى مشترك فى الجريمة على قدم المساواة كفاعل أصيل.
على أية حال، أقول أننا نعيش فى مأزق يهدد الأمة فى أغلى ما تملك، ألا وهو بنيتها العلمية، وتصدر الجهال مواضع الفتيا والمسؤلية بما يحملونه من شهادات لا علم لهم بها من قريب أو بعيد كارثة.
والواجب أن نناقش القضية بعيداً عن الشعوبية والطائفية والحزبية.
عار العمانى يلحق المغربى، وخطأ الغربى يدفع ثمنه الشرقى.
وطنى حدوده من سلطنة عمان والخليج شرقاً إلى سواحل الطلسى غرباً
اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلاً وأرزقنا اجتنابه
ـ[الأصيل]ــــــــ[28 - Jun-2007, مساء 10:58]ـ
أخي القانوني / أحسن الله إليك فأنا طالب دراسات عليا بإحدى جامعات دول الخليج وإن أنظمة التعليم العالي في تلك الدول تشترط التفرغ التام (أي ابتعاث إذا كان موظفا) للقبول في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه وهذا الشرط يشكل عقبة للموظفين الذين يرغبون في إكمال الدراسات العليا مما يجعلهم يلتحقون بجامعات الدول العربية المجاورة كمصر مثلا التي لا تشترط هذا الشرط، ونظرا لتدني رواتب أساتذة الجامعات في تلك البلدان فالبعض منهم (وليس كلهم) يسعى لتحسين دخله بهذا الطريق وهو كتابة الرسائل الجامعية بمبالغ مالية مجزية ويخصون بذلك أبناء دول الخليج دون غيرهم وذلك لقدرتهم المالية على الدفع أما أبناء بلدهم فنظرا لتقارب وضعهم المادي فلا يعملون لهم مثل مايعملون لأبناء الخليج.
ولو أن دول الخليج تفسح المجال لمن يرغب في إكمال الدراسات العليا من أبناءها الموظفين وغيرهم دون الشروط التعقيدية من مثل ذلك الشرط الذي ذكرته سابقا لما حصلت هذه المشكلة لأن أساتذة الجامعات بدول الخليج وضعهم المادي أفضل من وضع الطلبة الذين يدرسونهم فلا تجدهم يفكرون في إعداد رسالة لطالب لأجل حفنة من المال لديهم أضعافها. وهذا الذي ذكرته واقع ملموس.وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ـ[القانونى]ــــــــ[29 - Jun-2007, مساء 06:55]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الفاضل الأصيل أكرمك الله وأحسن إليك،
وأعاننى وإياك على الفراغ من دراساتنا العليا وجميع الأخوة والأخوات من الباحثين والباحثات.
ما ذكرته أكرمك الله صحيح، ولكن نسبة من يقوم بذلك العمل من أساتذة الجامعات قليلة جدا، ولا يكون ذلك مع أى أحد.
أكثر من يقوم بهذه الأعمال هم من طلاب الدراسات العليا وكذلك طائفة من المعيدين، وهم أدنى درجات هيئة التدريس.
لا أستطيع أن أعيب على نظام التعليم فى بلادكم حفظها الله وسائر بلاد المسلمين، إذ ربما هناك أمور ومزايا تعطى لطالب الدراسات العليا
ولا يجوز الجمع فيها بين الراتب مثلا وهذه المزايا، كذلك قد يكون ذلك سببه الرغبة فى إعطاء الباحث الوقت الكامل
لإخراج عمل جيد ومفيد.
المشكلة تكمن فى أن من يقوم بالشراء هم أصلا من الكسالى وطلاب الشهرة، ومهنم من يشغل مناصب حساسة فى دولكم،
قضائية أو أمنية أو عسكرية، لاحظ أننى أتكلم عن دائرة دراستى وعملى وهى دائرة العمل والبحث القانونى.
الذين يأتون إلى مصر من رجال القضاء والقانون، والشرطة والجيش أيضاً.
أنت تعلم أن الواسطة فى بلادنا العربية كالماء والهواء، وأصبح الأمر فى السنوات الأخيرة سيئ جدا، فأنت تجد أصحاب النفوذ
والمال يتوارثون أماكنهم ويورثونها
فيأتى أبناء هذه الطبقات منهم من يأتى إلى مصر وهو يعلم خصوبة البيئة العلمية التى أتى إليها
والوفرة الوافرة فى أشكال ومناهج العلوم والفكر، سواء منها القديم أوالجديد
ومنم الفاشل الذى يأتى لنيل الدرجة، لأنه بحكم موقع عائلته لابد أن يشغل المنصب الفلانى، أو لابد أن يرأس الدائرة الفلانية.
الكارثة تأتى من هؤلاء، ولم أضع هذه المشاركة إلا لمحاربة هؤلاء الأغبياء والحمقى
أو كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "الرويبضة"
أنا كرجل قانون، أخشى أن يتبوأ أمثال هؤلاء مناصب وزارية أو دوائر إقتصادية مهمة فى بلدانهم
وقد جمعوا كل مقومات الفشل من جهل بالدين والدنيا بطبيعة الحال وعدم مروءة تجلت فى قبولهم ألقاب هى منهم براء.
أقول قد يأتى أحد هؤلاء ليتبوأ مكانة تعطيه سلطة اتخاذ القرار بصدد مصلحة اقتصادية أو قانونية أو سياسية لبلاده
فيجر عليها كارثة، بل وربما تطال بلدان أخرى من بلدان عالمنا العربى والإسلامى.
أنا لا أهول، الأن أصبح هناك نظام قضائى دولى جديد وهو نظام التحكيم
أقول جديد لمن ليس له دراية بالقانون من الأخوة الأعضاء، أما القانونيين من الأعضاء فيعلمون ماهية هذا النظام
طابا عادت لمصر من خلال هذا النظام القضائى، ومصر خسرت ملايين الدولارات بسبب أخطاء
قانونية وقع فيها مسؤلون عند إبرامهم عقود مع الجهات التى تعاقدوا معهم لمصلحة الدولة.
هناك من الإتفاقات التى يكون لها أغراض عسكرية، كل هذه أمور يجب على المتصدى لها أن يكون
عالماً حاذقا.
لذا أرجو أن يكون قد وضح مقصدى من وضع هذه المشاركة.
اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القانونى]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 01:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واتتنى فكرة، أرجومن الله أن يوفق الأخوة - بارك الله فيهم - فى تنفيذها، وهذه الفكرة هى:
كما نقرأ الكتب ونسجل ملاحظتنا عليها بالموافقة على الآراء الموجودة فيها، ارى أنه يجب علينا إذا وجدنا بحثاً أو كتابا قام مؤلفه بسرقة أجزاء منه أو سرقته كله من غيره أن نعلم المؤلف الأصلى بهذا ليتخذ ضد اللص الإجراءات القانونية، والإعلامية بفضحه على الملأ.
مجرد فكرة
ـ[ابن بدران]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 03:42]ـ
أحسنت أيها القانوني في طرح هذا الموضوع.
والمشكلة أن هذه المشكلة قديمة، وقد تصدر بعض للإقراء والتدريس في الجامعات بهذه الشهادات، وربما حللوا وحرموا، والله المستعان.
أحدهم كتب له بعض المتعاقدين عنده في مكتبته رسالته، فلما نوقش كانت النتيجة أنه يحكم على حديث بأنه صحيح؛ لكونه خرجه الشيخان، وبعد تقريبا بثلاثة أحاديث ذكر المؤلف نفس اللفظ الذي ذكره قبل قليل ليستشهد به على مسألة أخرى، فما كان من هذا الآثم إلا أن قال: الحديث موضوع، وخرجه من كتب الموضوعات، حتى إن المناقش لمزه بشيء من هذا.
ـ[ابن الحاج]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 06:45]ـ
يا أخي الكريم! ليست هذه الحال وليدة هذه الأيام، فكثير من هؤلاء الذين يحصلون على هذه الشهادات من الخارج تجدهم بهذه الطريقة منذ أكثر من ثلاثين عاما.
والعجيب في هؤلاء السراق أنهم لا يغفلون كلمة ((وهذا الدكتور فلان يستودعكم الله)) أو ((يحييكم)) هذا إن كانوا مذيعين، وإن كانوا غير ذلك وجدت اللقب مرقونا على بطاقة، ولا بد أن يعرف نفسه بهذا اللقب.
وأذكر أنني ذهبت للتعاقد مع بعض العاملين في المجال العلمي، فتقدم إلينا مجموعة كبيرة، فذكر أحدهم من منجزاته أنه كتب رسائل عدة لطلاب في كلية اللغة العربية، وطلاب في كلية الشريعة، فسألته: هل تعني بالكتابة أنك قمت بنسخها في الجهاز، فقال لي: بل أنا الذي جهزت المادة العلمية، وصغتها بأسلوبي، وفق المخطط المعتمد من الجامعة التي ينتمي إليها الطلاب ... الخ
أيها الإخوة إن تقوى الله تعالى ينبغي أن تصاحبنا ليلا ونهارا سرا وجهارا وإلا وقعنا في الزلل.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[القانونى]ــــــــ[13 - Jul-2007, صباحاً 01:36]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الأخوة الذين شاركوا، فجزاكم الله خيراً جميعاً.
لكن ثمة سؤال مهم:
هل للضرورة مدخل ووجه للإباحة للهذا السلوك، ممن يقومون ببيع مجهودهم للآخرين؟
هل الظروف الإقتصادية الطاحنة التى يعيشها، أكثر أبناء العالم الإسلامى، ولا أستثنى من ذلك بلداً فقيراً أو غنياً من دول العرب بالذات، يمكن أن تشكل سبب يبيح للفقراء والمعوزين بيع مجهودهم لغيرهم؟
تساؤل نطرحه للإنصاف.
ـ[القانونى]ــــــــ[19 - Jul-2007, صباحاً 08:08]ـ
رابط مهم لمشاركة الأخ ابن بدران، مكمل للقضية المثارة هنا
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4617
ـ[السليمان]ــــــــ[26 - Oct-2007, صباحاً 04:55]ـ
السلام عليكم
يا اخوان
الدراسة في بعض الدول الغربيه لدكتوراه ثلاث سنوات لا يوجد فيها تعقيد جامعاتنا من كتابة خطة البحث التي قد تاخذ سنة وربما سنتين ولكي تتخرج من الجامعة احسب ثلاث سنوات اخرى وقس على ذلك الماجستير. ممكن ان تقوم بالدراسة في هذه الجامعات وانت في بلدك وتاخذ الشهادات العليا. ما يوجد لدينا في دولنا نريد بعض التنظيم فقط للجامعات الخاصة ولنعلم انه يوجد اناس لم تتح لهم الفرصة لدراسة في الجامعات الداخلية او الخارجية.
ولتكن واقعياً هل يعقل ان ياخذ بحث منك 3 سنوات. اذا كنت ملماً بالمادة فقط سنه الى سنتين بالكثير.
ماتعمله في دنياك ان محاسباً عليه في اخرتك
وشكراً
ـ[القانونى]ــــــــ[30 - Mar-2008, صباحاً 02:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ومن لم يأخذ العلم عن شيخ ٍ فعلمه عند أهل العلم كالعدم
ـ[عبدالرحيم التميمي]ــــــــ[30 - Mar-2008, مساء 07:14]ـ
جُزيت خيراً أخي الفاضل القانوني ولاشك أن ظاهرة النخب المزيفة أخذت في التوسع وقد وجدت لدينا فروع لجامعات عربية وغربية تستهدف الكسب المادي ولا تُعنى بالبحث العلمي وأصوله الذي يقدمه الباحث , ولكني استدرك فاقول إن الأمر ليس على إطلاقه وأوافق الشيخ الفاضل المقرىء على العوائق البيروقراطية "الروتينية" التي يعانيها الراغبون في إكمال الدراسات العليا عندنا في المملكة , وليس كل الجامعات على هذه الشاكلة السيئة , وقد كانت لي تجربة الحصول على شهادة المساجتير (سنة تمهيذية , بحث علمي) وكانت اختبارات السنة التمهيدية في غاية الصعوية على معظم الطلاب ومنهم على من تحصل على تقدير جيد ... وجيد جداً , وفي المناقشة كانت المناقشة علنية في الجامعة قرابة ثلاث ساعات ... وكنت أرى الجدية والدقة من قبل لجنة المناقشة , فالذي أريد أن أشير إليه أنه لا ينبغي تعميم النقد للشهادات التي يتحصل عليه بعض المشايخ من جامعات خارج المملكة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القانونى]ــــــــ[21 - Apr-2008, مساء 04:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعاً
غير أنى لى لسؤال، ما علاقة البيرواقرطية بسرقة مجهود شخص آخر أو على الأقل استغلال فقره والحصول على درجة علمية لا يستحقها هذا اللص أو المشترى المستغل؟
ـ[أبو الخير الشامي]ــــــــ[26 - Apr-2008, صباحاً 12:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول لكل من أراد أن يشتري لقب دكتور: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: من تشبَّع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور.
ـ[القانونى]ــــــــ[21 - Mar-2009, صباحاً 02:02]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تصوير الرسائل الجامعية منافع علمية لكل باحث أمين، ومادة خصبة لتجار الألقاب ولصوصها، مجرد رأى(/)
ما هو آخر قول للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في تعليق التمائم القرآنية؟
ـ[العوضي]ــــــــ[26 - May-2007, صباحاً 10:53]ـ
الشيخ - رحمه الله - له أكثر من رأي في مسألة تعليق التمائم القرآنية
والذي أريده منكم حفظكم الله آخر فتوى للشيخ في هذا الأمر وفقكم الله ...
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[26 - May-2007, صباحاً 10:59]ـ
لو تذكر اقول الشيخ التي ووقفت عليه في هذه المساله
ـ[العوضي]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 12:27]ـ
الشيخ - رحمه الله - رأيه في هذه المسألة (التوقف) وهذا في شرحه لكتاب التوحيد المجلد الأول
ومرة يقول: بعدم الجواز كما تجده في هذا الرابط
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_751.shtml
ومرة يقول: بالاحتياط في عدم تعليقها , كما في هذا الرابط
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1111.shtml
وهنا يقول - رحمه الله -: بالكراهه
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1636.shtml
والله أعلم ...
ـ[العوضي]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 02:02]ـ
أرجوا الرد بارك الله فيكم أو جتى تزويدي بأرقام طلاب الشيخ
ـ[خالد العامري]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 02:40]ـ
لعلك تتصل بالشيخ خالد بن علي المشيقح على الأرقام التالية: مكتب: 3248076/ 06
جوال: 055148076
ـ[العوضي]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 09:39]ـ
لعلك تتصل بالشيخ خالد بن علي المشيقح على الأرقام التالية: مكتب: 3248076/ 06
جوال: 055148076
بارك الله فيك أخي الكريم على مساعدتك ولكن رقم المكتب دائما مشغول أو ليس هناك من يجيب
ورقم الجوال وكأنه ناقص.
ـ[شموخ الشامخ]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 03:33]ـ
أخي الفاضل ..
يمكنك مراسلة مؤسسة ابن عثيمين الخيرية .. عن طريق البريد الإلكتروني
وهم سيفيدوك بما سألت؛ وسيكون الرد بعد يومين أو ثلاث ..
وفقك الله لما يحبه ويرضاه .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد البصير]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 05:49]ـ
رقم الشيخ خالد المشيقح
0505148076
رقم الشيخ خالد المصلح
0505147004
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 05:55]ـ
من أسباب اختلاف قول شيخنا في هذه المسألة أنه اطلع على بحث موسع في هذه المسألة للشيخ فريح البهلال فلما رآه الشيخ تعجب من قوة الخلاف فيه،علماً أن الشيخ فريحاً ـ حفظه الله ـ يرجح في بحثه جوازها إذا كانت من القرآن (والبحث غير منشور).
ـ[العوضي]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 08:35]ـ
بارك الله فيكم على ردوكم
ولقد سألت الشيخ المشيقح وقال بأن الشيخ - رحمه الله - يرى بالجواز ولكن بشروط
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 07:21]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو برهومي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 09:57]ـ
أخي العوضي بارك الله فيك ,,
ليتك تذكر شروط الجواز عند الشيخ ,,
وجزاك الله خير الجزاء على هذه الفائدة ,,(/)
حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - May-2007, مساء 03:27]ـ
إن الحمدلله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
[فإن وظيفة الإمامة و الأذان من أعظم الأعمال العبادية التي أمر الله جل وعلا عباده بأن يلوها وأن يؤدوا الأمانة فيها؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية، فليس بعد الشهادتين إلا الصلاة، والصلاة عبادة لله جل وعلا عظيمة، هي ركن الإسلام وهي عماد الدّين، وهي الفارقة بين الإسلام وبين الكفر، كما صحّ عنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ من حديث جابر في مسلم وفي غيره أنه قال: [ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا الصلاة]، وفي السنن من حديث بُرَيْدَة - رَضِيَ اللهُ عنْهُ- أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»؛ ولما كان أمر الصلاة بهذه المثابة، أمر الله جل وعلا ببناء مساجد في الأحياء، وأن تُعمر بذكر الله جل وعلا من الصلاة وتلاوة القرآن وأداء النوافل، قال سبحانه: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة:18]، وقال أيضا: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} [النور:36 - 37] الآيات، وقال أيضا جل وعلا آمرا بأداء الأمانات: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} [النساء:58]،
وقال أيضا جل وعلا لما ذكر وصف المتّقين أنهم على صلاتهم دائمون وأنهم يحافظون على الصلاة: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون:1 - 2]،وقال سبحانه: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ? [البقرة:238].
لما كان الأمر في الصلاة بهذه الأوامر العظيمة، جعل الله جل وعلا للمحافظة على أدائها ولنيل رضوان الله جل وعلا في أدائها، جعل لها أحكاما كثيرة، ومن ضمن تلك الأحكام: الأحكام المتعلقة بدخول الوقت، ومن يلي دخول الوقت أو الإعلام به، والأحكام المتعلقة بالائتمام، ومن يلي الإمامة بالناس.
فالأذان والإمامة؛ يعني التأذين والإمامة، هاتان -كما يقول العلماء-: وظيفتان شرعيتان عظيمتان، جعل الله جل وعلا فيهما أعظم الثواب.
وهما عبادتان جليلتان، وكل عبادة لابد في قبولها من الإخلاص لله جل وعلا، وكل عمل لا يخلص العبد فيه ذلك العمل لربه جل جلاله فإنه مردود عليه،ومن ذلك التأذين إمامة الناس.
ولهذا أعظم ما ينبغي أن ينظر فيه إلى الأذان إلى التأذين وإلى الإمامة الناس أنهما عبادتان جليلتان لابد فيها للعبد من الإخلاص، ومعنى الإخلاص في هذا الموطن أنه يعمل هذا العمل تقرُّبا إلى الله جل وعلا، لا لنيل مال أو لنيل رياسة، أو لكي يثني عليه الناس بحسن صوته أو بأنه كذا وكذا، إنما لأداء العبادة هذه، من عبادة الأذان ومن عبادة الصلاة وإمامة الناس في ذلك وقد قال جل وعلا: {{مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (15) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}} [هود:15 - 16] دلت هذه الآية من سورة هود على أن العبد إذا كان يعمل العمل للدنيا فإن عمله باطل بل هو وبال عليه وتوعده الله جل وعلا في ذلك بقوله: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا
(يُتْبَعُ)
(/)
وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}، وهذا يدلك كما قال العلماء: على أن إرادة الحياة الدنيا وأن إرادة المال أو إرادة الجاه أو إرادة السمعة بأمر هو من العبادات أن هذا قادح في الإخلاص في ذلك.
وقد ذكر العلماء على هذه الآية أربع صور - كما هو في شروح كتاب التوحيد -، وقد ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الآية في أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكروا منها الإمام والمؤذن لا يؤم ولا يؤذن إلا بما يأخذه من الدنيا، وهذا قدح في الإخلاص.
ولهذا قال العلماء: إن ما يأخذه الإمام أو المؤذن من رَزق يفرضه ولي الأمر للإمام أو المؤذن، إنما هو رَزق له ليستعين به على أداء هذا الواجب الشرعي، واجب التأذين وواجب الإمامة، فالتأذين واجب كفائي، والإمامة كذلك، وهذان الواجبان الشرعيان يفرض لمن قامت عليهما رزق من بيت المال يعينه على أداء ذلك؛ ولكن لا يكون قصد الإمام أو قصد المؤذن ما يأخذه، فإن أخذ أدّى التأذين أو الإمامة، وإن لم يأخذ لم يؤدِّ، فإن هذا ليس من الإخلاص.
ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالكعبة فأتاه رجل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال لابن عمر: يا ابن عمر لم ترد علي السلام. قال: نعم إنك مؤذن تأخذ على أذانك أجرا.
والفرق بين الأجر والرَّزق في هذا أن الأجر يقول من يريد هذا العمل: " أعطوني كذا وإلا لا أؤذن لكم، أعطوني كذا وكذا على الصلاة أو على الفرض الواحد وإلا لا أؤدي لكم "!
فمن قال ذلك فإنه يريد أن يُستأجر لأداء هذا العمل العبادي، فليس جائزا أن يجاب على ذلك؛ بل يجب على من يكون عنده أهلية لذلك أن يقوم به عند فقد من يقوم به من جهة التطوع.
وهذا الأصل العظيم إذا تحرّكت به النفوس فإنه يكون أداء الأمانة في ذلك أعظم ما يكون في أنه يؤذن لله ويؤم الناس لله، وحينئذ إذا أذن لله وأمّ لله فإنه إذا أتاه شيء من الرزق أو من المال أو من السكنى فإنها تعينه على أداء طاعة الله جل وعلا وليست مقصودة في نفسها.
وهذا مما ينبغي أن يحاسب كل إمام وكل مؤذن نفسه على ذلك في أن يوطن نفسه على الإخلاص وعلى الصدق في أداء هذه العبادة، ولا يقول مثلا: " أنا والله صليت أربع فروض اليوم صليت في الأسبوع، ما غبت في هذا الأسبوع إلا مرة إلا مرتين!، هذا المنطق ليس شرعيا؛ بل يجب عليه أن يحاسب نفسه على صغير الأمر وكبيره]
انتهى من محاضرة مفرغة لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ بعنوان: "" توجيهات للأئمة والمؤذنين "".
والمبحث الذي سأتكلم فيه هو: اشتراط الإمام أو المؤذن مالا معينا أجرة على إمامته أو أذانه، فخرج به الرزق من بيت مال المسلمين، وخرج به فيما لو أُعطي من شخص ما أو أشخاص دون اشتراط ولا تحديد لمال معين.
فأما الرزق من بيت مال المسلمين فقد اتفق العلماء على جواز الرزق من بيت المال.
والرزق: هو المال الذي يعَيِّنه الإمام من بيت مال المسلمين للمجاهدين والقضاة والأئمة والمؤذنين وغيرهم.
انظر"الموسوعة الكويتية ف ك الجزء 1 ص7797".
قال الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – في [الأم ج2/ص 84 ط. دار الوفاء] كتاب الصلاة.باب عدد المؤذنين وأرزاقهم:
[وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدا منهم، وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله.
ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل، يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا،فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا؛ ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء، لأن لكله مالكا موصوفا؛ ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيئا، ويحل للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق، ولا يحل له أخذه من غيره بأنه رزق].
وقال الموفق ابن قدامة المقدسي في المغني ج2 ص 70 ط. عالم الكتب:
[ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه أي الأذان].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات:
[وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا و أجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة].
وقال الخرشي في شرحه على "مختصر خليل":ج1 ص236:
(يُتْبَعُ)
(/)
[ومحل الكراهة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين، وأما إذا أخذت من بيت المال، أو من وقف المسجد فلا كراهة، لأنه من باب الإعانة لا من باب الإجارة كما قال ابن عرفة].
وقال الماوردي في [الحاوي الكبير ج2/ص59]:
[مسألة:
قال الشافعي ولا يرزقهم الإمام وهو يجد متطوعا، فإن لم يجد متطوعا فلا بأس أن يرزق مؤذنا.
قال الماوردي أما إذا وجد الإمام ثقة يتطوع بالأذان، بصيرا بالأوقات لم يجز أن يعطيه ولا لغيره أجرة، لرواية مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله: اجعلني إمام قومي فقال: "" أنت إمامهم، فاقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ""؛ ولأن ما بيد الإمام مرصد لوجوه المصالح الماسة، فإن لم يجد متطوعا بالأذان، فلا بأس أن يعطي عليه رزقا].
وقال في [نهاية المحتاج ج1 (ص417)]:
[ويسن للمتأهل أن يجمع بين الأذان والإمامة، وأن يكون المؤذن متطوعا به، فإن أبي رزقه الإمام من مال المصالح، ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا].
وقال الشيخ ابن عثيمين:
[وأما أخذ الرَّزق من بيت المال على الإمامة، فإن هذا لا بأس به، لأن بيت المال يُصرف في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم، فإذا أعطي الإمام شيئا من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله، وليس هذا بأجرة، وكذلك لو قُدر أن المسجد بناه أحد المحسنين وتكفل بجعل شيء من ماله لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه، لأن هذا ليس من باب المؤاجرة، ولكنه من باب المكافأة، ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال، وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام، وهذا ليس من باب المؤاجرة].
انتهى من " نور على الدرب" شريط " 173 ".
قال الشيخ ابن جبرين في " إبهاج المؤمنين بشرح عمدة السالكين " ج 2 ص 104،105":
[والأذان من القربات، فلا يصح أن يقول: أؤذن لكم بكذا وكذا، أو أؤمكم وأصلي بكذا وكذا، يعني: أن يفرض أجرة على أن يصلي بهم أو يؤذن لهم، واستثنوا من ذلك الرزق من بيت المال، فلا يصح أجرة ولكن يصح جُعالة، فإذا قال مثلا صاحب المسجد: من أذن بهذا المسجد فأنا أتبرع له بكذا وكذا، من دون أن يكون هناك أجرة، فله أن يأخذها، وهكذا من قام في خدمة المسجد وحراسته فتبرع له بكذا وكذا، أومن قام في إمامة المسجد فتبرع له بكذا وكذا، أو من قام بحراسة مدرسة خيرية فتبرع له بكذا وكذا، فهذه كلها تسمى جعالة، فله أن يأخذها].انتهى كلامه – حفظه الله تعالى -.
أما مسألة أخذ الأجرة، فقد وقع الخلاف في مسألة أخذ الأجرة على الأذان والإمامة،على أربعة أقوال:
القول الأول:
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة إلا في حالة الضرورة والحاجة، وبه قال متأخرو الحنفية كما في الدر المختار (ج6 ص 756)، وهو قول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوي ج30 ص 202 حيث قال – رحمه الله تعالى -:
" وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز مع الحاجة والله أعلم."
واستدلوا على عدم جواز أخذ الأجرة بحديث عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – الذي أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة على التأذين (531) قال: " حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سعيد الجريري،عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت - وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال: - يا رسول الله، اجعلني إمام قومي،قال: (أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً).
وأخرجه النسائي 673، وأخرج الترمذي القسم الأخير برقم 209، ومسلم أخرج القسم الأول برقم 468وكذا أحمد برقم (4/ 21،217)، وأخرج ابن ماجة القسم الأخير 714، سنن أبي داود [1/ 363].
وجه الاستدلال: قالوا: إن الحديث نص على أنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يأخذ أجرا، والإمامة في معناه، لأن كلا منهما يتقرب به إلى الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولحديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال: " علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله، قال: [إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها].
رواه أبو داود وابن ماجة وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أبي بن كعب بإسناد ضعيف [جه 2158]، وآخر بإسناد لا بأس به من حديث أبي الدرداء عند البيهقي [هق 6/ 126]، وعلى ذلك فالحديث حسن لطرقه أولا، ولشواهده ثانيا، وقد صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (3416). والحديث نص في حرمة أخذ الهدية، على تعليم القرآن، فالأجرة من باب أولى، والإمامة والأذان في معناه، لأنها كلها يتقرب بها إلى الله تعالى.
ولحديث عبد الرحمن بن شبل – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اقرءوا القرآن، واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به] رواه أحمد والطبراني وغيرهما، وقال الهيثمي: " رجاله ثقات "، وقال الحافظ في الفتح: "وسنده قوي"، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (1168)، وفي الصحيحة (260)، (3057).
والشاهد " ولا تأكلوا به "، فهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والذي لا يؤم الناس إلا بالأجرة داخل في عموم هذا النص، والأذان في معناه لأن كليهما قربة.
ولحديث سهل بن سعد الساعدي – رضي الله عنه – قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، ونحن نقترئ فقال: [الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبيض، وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله].
رواه أبو داود، وقال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (831): " حسن صحيح".
والحديث ظاهر في ذم من يطلب الأجر على قراءة القرآن، وفي معناه من طلب الأجر على الإمامة، بل هو داخل في عمومه لأن أعظم أركان الصلاة هو قراءة القرآن فيها.
واستدلوا أيضا بحديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل؛ فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس].
رواه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه المحدث الألباني في الصحيحة (257)، و"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (1433).
ووجه الدلالة على المنع منه ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: "يسألون به الناس"، وهذا الذي يشترط الأجرة على الإمامة والأذان، داخل في عموم هذه الكلمة، وهي في معرض الذم لهم وهذا يدل على التحريم.
واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر – رضي الله عنه – الذي رواه عبد الرزاق (1852)، وابن أبي شيبة (1/ 228) عن يحيى البكاء قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: " إني لأحبك في الله؛ فقال ابن عمر: إني لأبغضك في الله!!، قال: ولم؟! قال: إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا ".
وأما تجويزه للحاجة، فقد دل عليه الدليل والتعليل، أما الدليل: فقوله تعالى: {{ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}}.
فيقاس الإمام والمؤذن على ولي اليتيم، فلا يحل له أن يأخذ مع الغِنى، ويحل له عند الحاجة، وأيضا لحديث البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخاطب المرأة: [ملكتكها بما معك من القرآن] (خ 5030، م 1425). فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - صداق هذه المرأة أن يعلمها ما معه من القرآن، فيكون صداقها، وقد قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان هذا الرجل فقيرا لا يملك شيئا، فهو محتاج، فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة.
وأما التعليل لجوازه في حال الحاجة: فلقلة من يقوم بالأذان والإمامة حسبةً لله تعالى، إما باشتغالهم بكسب معاشهم، وإما تقصيرا منهم، ولعدم قيام بيت المال بسد كفاية من يقوم بذلك.
القول الثاني:
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة مطلقا.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبه قال الإمام أبوحنيفة ومتقدمو أصحابه كما في "الاختيار"2/ 59، و " الدر المختار" 6/ 756، وقال به الحنابلة في الأصح، قال في الفروع ج2 ص 25
"" ويحرم أخذ أجرة عليهما – أي الأذان والإقامة – على الأصح"".
وانظر "الإنصاف"6/ 45.
واستدلوا على ذلك بحديث عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – السابق، حيث قال: " واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً "، ويدل عليه أيضا سائر ما استدل به الفريق الأول.
وجه الاستدلال: قالوا: إن الحديث نص في أنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، والإمامة في معناه، لأن كلا منهما يُتقرب به إلى الله تعالى، ولم يستثن أي حالة من الأحوال.
وأجابوا عن حديث الواهبة نفسها بأن هذا من باب الإكرام له لا من باب الصداق، وهذا الجواب ضعيف، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له كما في رواية مسلم: (فعلمها القرآن) [م 1425] فدل على أنه ليس لإكرامه فحسب بل ليعلمها القرآن، وأجابوا عنه أيضا بأن هناك فارقا بين عوض النكاح وعوض الأجرة، فعوض النكاح لا يجب تسميته عند العقد ولها مهر مثيلاتها، وأما الإجارة فإنه يشترط فيها تسمية الأجرة، وهذا التفريق ضعيف، وذلك لأنه يجوز على الراجح الإجارة إذا لم تسم حيث كان هناك عرف، فإذا استأجر شيئا ولم يذكر في العقد أجرته وكان له أجرة في العرف فإن الإجارة تصح، إذن لا يصح ردٌّ على هذا الحديث الصحيح، وفيه جواز أخذ الأجرة على العمل الصالح لكن عند الحاجة كما تقدم.
القول الثالث:
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، ويجوز أخذها على الأذان؛
وبه قال بعض المالكية، قال القرافي – رحمه الله تعالى – في " الذخيرة "ط. الغرب ج2 ص 66:
[فالمشهور المنع من الصلاة منفردة، والجواز في الأذان منفردا ومع الصلاة]. وانظر "الخرشي على خليل"1/ 236، وهو الأصح عند الشافعية. انظر "روضة الطالبين" 5/ 187،188.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب ط. إحياء التراث. ج 3 ص "135"
[(فرع) في جواز الاستئجار على الأذان: ثلاثة أوجه: أصحها يجوز للإمام من مال بيت المال، ومن مال نفسه، ولآحاد الناس من أهل المحلة، ومن غيرهم من مال نفسه؛ ونقله القاضي أبو الطيب عن أبى علي الطبري وعامة أصحابنا وكذا نقله المتولي وصاحب الذخائر والعبدرى عن عامة أصحابنا، وصححه القاضي أبو الطيب والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والغزالي في البسيط والكيا الهراسي في كتابه الزوايا في الخلاف والشاشي في المعتمد والرافعي وآخرون، وقطع به الغزالي في الخلاصة والرويانى في الحلية وهو مذهب مالك وداود].
وقال في " الفقه الإسلامي وأدلته ":
[أما الإمامة في الفروض فلا يجوز فيها الإجارة عند الشافعية].
"ج5 ص 3820 ط. دار الفكر".
وعللوا بعدم جوازه على الإمامة، من أن فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجر بل للأجير.
واستدلوا لجوازه على الأذان بدليل وتعليل، أما الدليل: بحديث أبي محذورة – رضي الله عنه -، فعن عبد الله بن محيريز – وكان يتيما في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام - قال: قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام، وأخشى أن أُسأل عن تأذينك، فأخبَرَني أبو محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، فظللنا نحكيه ونهزأ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيكم سمعت صوته قد ارتفع؟!) فأشار القوم إلي وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني، فقال: (قم فأذن بالصلاة)، فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال: (قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله)، ثم قال: (ارجع فامدد صوتك)، ثم قال: (قل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح
(يُتْبَعُ)
(/)
حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله). ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال: (قد أمرتك به).
فقدمت على عتّاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النسائي (103 - 104) والسياق له وعنه ابن حزم (3/ 151) وابن ماجة (241 - 242) والطحاوي (78)، والدارقطني (86)، حم (3/ 409)، وزادا إلا النسائي في آخره: وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة].
رواه أيضا ابن حبان "1680". وصححه المحدث الألباني – رحمه الله تعالى – في صحيح " سنن النسائي " رقم " 632 ".
وأما التعليل: فقد عللوا لجوازه على الأذان بتعليلين:
الأول: علل المالكية بأن الأذان فرض على الكفاية، ويقبل النيابة، ولم يتعين عليه بخلاف الإمامة.
الثاني: علل الشافعية بأن الأذان شعار غير فرض، فتستحق الأجرة على ذكر الله كتعليم القرآن.
والحقيقة مثل هذه التعليلات لا تنهض أمام ما سلف من النصوص الدالة على المنع من ذلك.
القول الرابع:
إنه يجوز أخذه على الأذان والإمامة، وبه قال بعض المالكية، قال القرافي – رحمه الله تعالى – في "الذخيرة " ج2 ص 66: [وعند ابن عبد الحكم الجواز فيهما مطلقا].، وهو وجه عند الشافعية.
وعللوا ذلك بأن الأجرة في مقابلة التزام مواضع معينة في الأذان والإمامة، أو هي في مقابلة تعين ما لم يتعين عليه، وترد عليهم النصوص التي سبق ذكرها في القول الأول.
الترجيح:
عند التأمل في الأقوال السابقة يظهر قوة القول الأول وهو المنع من أخذ الأجرة على الإمامة والأذان إلا حال الحاجة والضرورة، لقوة الأدلة التي استندوا عليها. وأما ما استدل به من جوز أخذ الأجرة على الأذان وهو حديث أبي محذورة، فقد قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/ 44 - 45): [وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك ... قال اليعمري: ولا دليل فيه لوجهين:
الأول: أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم، لأنه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص، فحديث عثمان متأخر.
الثاني: إنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها: أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال، لما يبقى فيها من الإجمال انتهى.
وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها بغير مسألة والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن].انتهى كلامه.
فتاوي لبعض العلماء المعاصرين:
السؤال: ما حكم تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس، خصوصا إذا كان يذهب لمناطق بعيدة ليصلي بهم التراويح؟
الجواب:
[التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمع من السلف، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك؛ أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله، ولو حددوا له مساعدة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك، وأن تكون المساعدة بدون مشارطة، هذا هو الأفضل، والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم؛ وقد يُستأنس لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -: [واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا].
وإذا كان هذا في المؤذن، فالإمام أولى؛ والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة، وإذا ساعده الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة].
"من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة: (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح)، وهي ضمن "مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد الحادي عشر".
وقال الشيخ ابن عثيمين:
[الإمام يشغل منصبا دينيا عظيما، وإذا كان منصبه منصبا دينيا فإنه لا يحل له أخذ الأجرة عليه، لأن أمور الدين لا تجوز المؤاجرة عليها، وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قال لقوم: لا أصلي بكم القيام في رمضان إلا بكذا وكذا، فقال – رحمه الله تعالى – " نعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا".
وأما أخذ الرَّزق من بيت المال على الإمامة، فإن هذا لا بأس به، لأن بيت المال يُصرف في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم، فإذا أعطي الإمام شيئا من بيت المال، فلا حرج عليه في قبوله، وليس هذا بأجرة، وكذلك لو قُدر أن المسجد بناه أحد المحسنين، وتكفل بجعل شيء من ماله لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه، لأن هذا ليس من باب المؤاجرة، ولكنه من باب المكافأة، ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال، وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام، وهذا ليس من باب المؤاجرة في شيء]
[نور على الدرب]. شريط 173.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وآله أجمعين.
ملاحظة: أرجو من الإخوة أن يوجهوا سهام النقد والنصح على هذا البحث المختصر حتى تتم الفائدة.
والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[27 - May-2007, صباحاً 02:26]ـ
[وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قال لقوم: لا أصلي بكم القيام في رمضان إلا بكذا وكذا، فقال – رحمه الله تعالى – " نعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا".]
جزاك الله خيرا أخي الكريم علي الفضلي على هذا المبحث الطيب والذي نقلتَ فيه أقوال العلماء في المسألة ووفقكم الله لمرضاته وقد ذكَّرتني بأحد الأئمة في البلاد العربية فقد سأله بعض المصلين عن سبب صلاته التراويح ثمان ركعات مع أن المساجد التي حوله تصلي عشرين ركعة فأجاب:
راتبي في رمضان كذا ازداد عن بقية الأشهر كذا فإذا ما صليت التراويح عشرين فإن قيمة الركعة تكون كذا ولكنني إذا صليت ثمانية قإن قيمة الركعة تكون أكثر بكذا فالصلاة بثمان أربح لي من الصلاة بعشرين. الله المستعان وهذه القصة حقيقية حدثني بها من أثق بها أمانة وقد سمعها من ذلك الإمام مباشرة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 04:34]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم علي الفضلي على هذا المبحث الطيب والذي نقلتَ فيه أقوال العلماء في المسألة ووفقكم الله لمرضاته وقد ذكَّرتني بأحد الأئمة في البلاد العربية فقد سأله بعض المصلين عن سبب صلاته التراويح ثمان ركعات مع أن المساجد التي حوله تصلي عشرين ركعة فأجاب:
راتبي في رمضان كذا ازداد عن بقية الأشهر كذا فإذا ما صليت التراويح عشرين فإن قيمة الركعة تكون كذا ولكنني إذا صليت ثمانية قإن قيمة الركعة تكون أكثر بكذا فالصلاة بثمان أربح لي من الصلاة بعشرين. الله المستعان وهذه القصة حقيقية حدثني بها من أثق بها أمانة وقد سمعها من ذلك الإمام مباشرة.
لا إله إلا الله، إنا لله وإنا وإليه راجعون، إنها حقا مصيبية ابتلي بها المسلمون، خاصة في هذا الزمان، وأمثال هؤلاء الذين يتأكلون بعمل الآخرة للدنيا، أمثال هؤلاء أسميهم " المرتزقة "!
سبحان الله، مثل هذا المكان الدعوي المهم، ينبغي أن يكون نبراسا للدعوة، ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون صاحبه قدوة في الدعوة والسلوك، لأن هذا المقام هو مقام النبوة، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل.
أخ علي: جزاك الله خيرا.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 07:50]ـ
وجزاك الله خيرا يا أخي وقديما قيل: (شر البلية مايضحك) وقد أضحكتني هذه القصة الواقعية كثيرا رغم مرارة الواقع حتى عندما قرأتها الآن ضحك مع أني كاتبها والله المستعان
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 11:21]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 01:03]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
وإياك أخي الكريم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - Jun-2007, مساء 08:03]ـ
فقد قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/ 44 - 45): [وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك ...
الإخوة الأكارم: لقد بحثت كثيرا عن هذا التبويب في صحيح ابن حبان، ولكني لم أجده!!
فمن وجده فليدلني عليه مأجورا مشكورا.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Jun-2007, صباحاً 12:29]ـ
الإخوة الأكارم: لقد بحثت كثيرا عن هذا التبويب في صحيح ابن حبان، ولكني لم أجده!!
فمن وجده فليدلني عليه مأجورا مشكورا.
وجزاكم الله خيرا.
نفع الله بك أخي علي
لعل الشوكانيَّ يريد تبويب ابن حبان بقوله:
(ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء الأجرة على كتاب الله جلَّ وعلا)
كما في كتاب الإجارة (11/ 546) من الإحسان بترتيب ابن بلبان
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 09:11]ـ
نفع الله بك أخي علي
لعل الشوكانيَّ يريد تبويب ابن حبان بقوله:
(ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء الأجرة على كتاب الله جلَّ وعلا)
كما في كتاب الإجارة (11/ 546) من الإحسان بترتيب ابن بلبان
وإياكم أخي الكريم، وما تفضلتم به هنا - أخي الفاضل - تبويب متعلق بأخذ الأجرة على قراءة كتاب الله عزوجل.
بينما ما ذكره العلامة الشوكاني: [وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك ... ] فظاهره فيه أن ابن حبان ترجم لحديث يتعلق بأخذ الأجرة على الأذان، فإن سباق الكلام في كلام الشوكاني - رحمه الله - في الأصل يوحي بذلك. والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - Oct-2007, مساء 09:16]ـ
وهو قول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوي ج30 ص 202 حيث قال – رحمه الله تعالى -:
" وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز مع الحاجة والله أعلم."
وهذا خطأ، والصواب: [ ... قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة ... ]
ـ[حمد]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 03:09]ـ
تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج3/ص68
وعدم أخذ الأجرة على القربات هي مسألة إجماع السلف على الكراهة، ذكره شيخنا ابن تيمية،
والجواز من أقوال المتأخرين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[البدراوي]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 03:21]ـ
قال ابن عبد البر انه يجور ذلك علي القران وغيره ان كان من باب الجعلة
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 05:12]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم علي الفضلي على هذا المبحث الطيب والذي نقلتَ فيه أقوال العلماء في المسألة ووفقكم الله لمرضاته.
ـ[رياض النضرة]ــــــــ[12 - Apr-2009, مساء 09:34]ـ
[وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قال لقوم: لا أصلي بكم القيام في رمضان إلا بكذا وكذا، فقال – رحمه الله تعالى – " نعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا".]
جزاك الله خيرا أخي الكريم علي الفضلي على هذا المبحث الطيب والذي نقلتَ فيه أقوال العلماء في المسألة ووفقكم الله لمرضاته وقد ذكَّرتني بأحد الأئمة في البلاد العربية فقد سأله بعض المصلين عن سبب صلاته التراويح ثمان ركعات مع أن المساجد التي حوله تصلي عشرين ركعة فأجاب:
راتبي في رمضان كذا ازداد عن بقية الأشهر كذا فإذا ما صليت التراويح عشرين فإن قيمة الركعة تكون كذا ولكنني إذا صليت ثمانية قإن قيمة الركعة تكون أكثر بكذا فالصلاة بثمان أربح لي من الصلاة بعشرين. الله المستعان وهذه القصة حقيقية حدثني بها من أثق بها أمانة وقد سمعها من ذلك الإمام مباشرة.
.........................
جزى الله الأخ علي على البحث المفيد ...
............
وأذكر أنا أيضا أن قوما أتوا إلى إمام ومدير مدرسة-في حارتنا- طالبين منه أن يعينهم بإرسال أحد طلابه ليصلي بهم صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان فاشترط عليهم الشيخ مبلغا معينا فتسامروا كما يتسامر البائعان على السلعة وأخيرا لم يتفقوا فرجع القوم بخفي حنين ...
...............
وهذا يحدث عندنا كثيرا، ولكن ثمة أمر مهم لا بد من الإسفار عنه وهو ما دعا المدير إلى مساومة القوم في أمر طالبه، وهو أن بعض المساجد عندنا ربما انتهى رمضان ولم يقدروا جهود إمامهم الذي تجرع قسوة الذهاب والعياب إليهم ليؤمهم في صلاتهم ...
.............
وقد حدث أن بعض المساجد اكتفوا بكلمات الشكر لإمامهم المسكين المحتاج الذي خطى خطوات طويلة ذهابا وعيابا وربما أنفق = لركوب سيارة الأجرة ذهابا وعيابا ..
فهل في هذه الحالة يصح الإشتراط أم لا؟
.....
وشكرا(/)
أحلال قول الشعر أم حرام؟؟؟؟؟
ـ[الأيام]ــــــــ[27 - May-2007, صباحاً 12:22]ـ
في مقدمة ديوانه (صور من ماساتنا) ناقش الشيخ مصطفى قاسم عباس قضية الشعر وإليك المقدمة كما هي:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد العظيم
الحمد لله على نعمه وآلائه، وله الفضل – سبحانه – على نعمة البيان لأنه – جلَّ وعلا – خلق الإنسان علمه البيان، فله- وحده – الفضل والامتنان.
والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ عبده ورسوله القائل في الحديث الشريف
(إن من البيانِ سحراً، وإن من الشِّعر حكمةً) (1)
وبعد: فقد بدأتُ المقدمةَ بسؤالين وهما: أحلالٌ قول الشعر أم حرامٌ؟! وما رأيُ الإسلامِ في ذلكَ؟ وسأجيب عنهما – بعون الله عز وجل – فأقول وبالله التوفيق: لقد رزقني الله عز وجل موهبة قرْضِ الشِّعر من غير حول مني ولا قوةٍ، وكتبت هذه المقدمةَ لأبيِّن فيها أن الشعرَ كلامٌ، فحسنُه حسنٌ، و قبحُه قبيحٌ. وعلى الإنسان أنْ يقفَ من الشعر موقف العدل والإنصاف حتى لا يَظْلِمَ الشِّعرَ، لأنَّ البعضَ يحَرِّمُهُ مستدلاً بقوله تعالى: (والشُّعَراءُ يَتَّبِعُهمُ الغَاوونَ، ألمْ ترَ أنَّهم في كلِّ وادٍ يهيمونَ وأنهم يقولون ما لا يفعلون). (2)
ولا يكمِلُ تلاوةَ الآيةِ إلى آخرها، كالذي قرأ قولَه تعالى: (فَوَيْلٌ للمصلِّين) (3) وتوقف عن متابعةِ القراءةِ، فحصل خطأٌ فاحشٌ عند عدم المتابعةِ، وكذلك عند الآية السابقة، علينا أن نتابعَ قراءَتَها بتمعُّنٍ لنرى الله- عز وجل- يقول:
(إلاَّ الَّذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدِ ما ظُلِموا وسَيَعْلمُ الذين كفروا أيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبونَ) (4)
(1) – الحديث عند أبي داود بلفظ:جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ..... ) الحديث
(2) الشعراء – الآيات ((224 - 226))
(3) الماعون – الآية ((4))
(4) الشعراء – الآية ((227))
فقد استثنى الله – عز وجل – الذين آمنوا و عملوا الصالحات وكانوا دائماً يذكرون الله عز وجل استثناهم من الشُّعراء والغاوين.
- نعم عندما يكتب الشاعر شعراً ماجناً أو ساخراً به من أحد أو قاذفاً بشعرهِ أحداً فهذا وأمثاله يعتبر من الغاوين والعياذُ بالله.
- ولأنَّ الإسلامَ في القرآن حرَّم السخريةَ والاستهزاءَ، لذلك،لم أكتب أشعاراً في الهجاءِ، فالله – عز وجل – يقول: (يا أيُّها الذين آمنوا لا يَسْخَرْ قومٌ مِنْ قَومٍ عسى أنْ يكونوا خيراً مِنهمْ، ولا نساءٌ من نساءٍ عسى أنْ يكنَّ خيراً مِنهنَّ ولا تَلْمِزوا أنْفُسَكم ولا تَنابزوا بالألقابِ، بئسَ الاسمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانِ، ومن لمْ يتبْ فأولئك هم الظالمونَ) (1)
فشعرُ الهجاء سُخرية – كما هو معلومٌ – والله ينهانا عنها وعن اللَّمز (2) والتنابُزِ بالألقابِ، فهل أنتم منتهون يا شعراءَ الهجاء؟!
كما أنَّي لم أكتبْ في الغزلِ لأنَّ وصفَ النساء ومحاسِنهنَّ نهانا عنه الله عز وجل، لأنَّ الله أمرنا بغضِّ البصرِ، فمن باب أولى أن يكون النهيُ عن الوصفِ لأنه تابعٌ لإطلاقِ البصر، والله عز وجل يقول: (قُلْ للمؤمنينَ يَغُضُّوا من أبصارهم) وبعدها (و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) (3).
يروى أن امرأةً عربيةً من حرائرِ العربِ مرَّت على جماعةٍ من رجالاتِ قبيلةِ بَني نُميْرٍ، فأحدُّوا أبصارَهم إليها، وأتبعوها بسهامِ أعيُنِهم، فقالت لهم: يا بني نُميْرٍ، والله ما أخذتم بواحدة من اثنتين: لا بقول الله تعالى: (قُلْ للمؤمنينَ يَغُضُّوا من أبصارهم). ولا بقول الشاعر:
(1) - الحجرات – الآية ((11))
(2) – اللَّمزُ: العيب في الوجه. والإشارة بالعين أو الرأس أو الشفة مع كلام خفي.
(3) – النور –أول الآية ((30)) وأول الآية ((31))
فَغُضَّ الطَّرْفَ إنكَ من نُميْرٍ
فلا كعباً بلغْتَ ولا كِلابا!. (1)
فالهجاء والغزل لم يُذْكَرا في كتابي هذا. ذكرت فقط هجاءً للعدوِّ، وهذا جائز كما سنرى بعد قليلٍ من خلال الأدلةِ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وها أنا الآن أقدِّم طائفةً من الأحاديثِ التي تدل على أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان يتمثَّل بشيءٍ مِنَ الشِّعر، وأنَّ أصحابَه – رضي الله عنهم – كانوا يتناشدونَ الشِّعرَ أمام النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وأن هجاءَ الكفَّار جائزٌ، بل هو أسرعُ فيهم من نَضْحِ النَّبْلِ.
وهذه الأحاديث أسوقها لك من كتاب (الشمائل المحمديةِ) للإمامِ التِّرمِذيِّ بحرفيتها:
- عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: (قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمَثَّلُ بشيءٍ من الشعر؟. فقالت: كان يتمَثَّلُ بشعرِ ابن رواحةَ، ويتمَثَّلُ بقوله: ويأتيكَ بالأخبارِ مَنْ لم تُزَوِّد). – رواه الترمذي، وقال: حسنٌ صحيح، ومعنى يتمثل: يستشهدُ، ولم تزود: منْ لم تطلبْ منه ذلك.
- عن أبي هريرةِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أصدق كلمة قالها شاعرٌ كلمةُ لَبيدٍ:ألا كلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ. وكادَ أميَّةُ بنُ الصَّلْتِ أنْ يُسْلمَ) – رواه البخاري ومسلم، ومعنى كاد أن يسلم: أي بشعره، وقد أدرك الإسلامَ ولم يوَفَّقْ له.
- عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما قال:قال لي رجل: أَفَرَرْتُم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عُمارةَ؟ فقال: لا واللهِ ما ولَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولكنْ ولَّى سَرَعانُ الناسِ، تلقَتْهم هُوازنُ بالنَّبلِ، ورسول الله
(1) – انظر كتاب (من معين الأخلاق الإسلامية) للدكتور إبراهيم عبد العزيز اليوسف، ص 248 – الطبعة الأولى 2003م – مطبعة اليمامة.
صلى الله عليه وسلم على بَغْلتِهِ، وأبو سفيان بنُ الحارث بنِ عبد المطلب آخذٌ بلِجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((أنا النَّبي لا كذبْ أنا ابنُ عبدِ المطَّلبْ))
رواه البخاري، ومعنى سَرَعانُ الناسِ: أوائلهم الذين يقبلون على الشيء بسرعةٍ، وكان ذلك يوم غزوة حنين.
- عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاءِ وابنُ رواحةَ ينشد بين يديه وهو يقول:
خلُّوا بني الكفارِ عن سبيله اليومَ نَضْربُكم على تَنْزِيلِهِ
ضرباً يُزيلُ الهامَ عن مَقِيلِهِ ويُذْهِلُ الخليلَ عن خليله
فقال له عُمر: يا ابنَ رواحةَ، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلِّ عنه يا عمرُ، فَلَهِي أسرعُ فيهم من نضحِ النَّبل.- رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب، ومعنى الهام: الرأس، ومقيله: العنق، ونَضْحُ النبل: أيْ رميُ السِّهام.
- عن جابر بن سَمُرةَ رضي الله عنه قال: (جالستُ النبي صلى الله عليه وسلم أكثرَ من مئةِ مرةٍ، وكان أصحابه يتناشدون الشعرَ، ويتذاكرون من أمر الجاهليةِ وهو ساكتٌ، وربما تبسَّمَ معهم). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
- عن الشَّريدِ بن سُوَيْدٍ رضي الله عنه قال: (كنت رَدِفَ النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته مئةَ قافيةٍ مِنْ قول أميةَ بن أبي الصلتِ الثقفيِّ، وكلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هِيهِ، حتى أنشدته مئة – يعني بيتاً – فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم). – رواه مسلم، ومعنى ردف: راكب خلفه على الدابة، وهيه: زدني [من الحديث المعروف، وهيهٍ: زدني من أيِّ حديث كان.
- عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع لحسانَ بنِ ثابتٍ منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يؤيِّدُ حسان بروح القُدُس ما ينافح – أو يفاخر – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم). – رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح غريبٌ، ومعنى ينافح: يدافع. (1)
- وبعد قراءة هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي لم أذكرها هنا. (2) نلاحظ أن الشعر إذا كان منضبطاً مع الأخلاق الإسلامية السامية وقيمها النبيلة، فإنه يكتب لأنه إما أن يكون حكمةً أو موعظةً أو عاطفةً جيَّاشةً، و إن لم يكن كذلك فهو مجونٌ أو تقطيعٌ أو أوزانٌ لا شعور فيها كما قال الشاعر:
والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفةً
أو حكمةً فهْوَ تقطيعٌ وأوزانُ
(يُتْبَعُ)
(/)
- فالشاعر الحقيقي: هو الذي يشعر بالآخرين، يشعر بمآسيهم وأتراحهم، تغرقه دمعة اليتيم المحزون، وتذيبه مرارة اليأسِ التي تعتصرُ قلوبَ البائسينَ، فبشعره يحمل عنهم بعض الذي يعانون،
وبشعره يبعث الأمل من جديدٍ عند من قَنَطَ منهم. حسُّه مرهف، وعاطفته ملتهبةٌ، ولا يعلم ذلك إلاَّ من نظرَ بعين قلبهِ إلى شعر الشاعر لا من نظرَ بعينه المبصرة، فالشاعر يكتب ولا يهمه من لم يذقْ الطعم الحقيقيَّ للشعر،
أو ذاقه وكان ذا فمٍ مرٍّ مريضٍ لا يميز بين الغثِّ والسمينِ، وبين الجيدِ والرديءِ، فهو لا يتذوق إلاَّ المرارة كما قالوا:
(1) – انظر كتاب: (الشمائل المحمدية صفات النبي صلى الله عليه وسلم الجسمية والخُلُقيَّةِ). للإمام الترمذي، تحقيق: خالد محمود خادم السروجي، ص:71 - 74، الطبعة الأولى، عام:2002م، الدار الدمشقية.
(2) – كقصيدة: (البردة) التي مدح كعب بن زهير بها النبيَّ عليه الصلاة والسلام.
ومن يكُ ذا فمٍ مرٍّ مريضٍ
يجدْ مرَّاً به الماءَ الزُّلالا.
الشاعر: بلبلٌ صدَّاحٌ يشدو للآخرين ليُطرِبَ الأسماعَ، وينيرَ العقولَ، ويفتحَ صميمَ القلوبِ ليدخلها، ويشعرَ بالآخرينَ بكلِّ ما تحملُه كلمةُ الشُّعورِ من معنىً، هو كما قالوا:
يشْدو وآلامُ كلِّ النَّاسِ تؤْلِمُهُ
وجدول الحزن يسري في حَناياهُ
ونشربُ الشعرَ في أقداحِ لوعتهِ
وتزْدري شِعرَهُ الرَّقراقَ أفواهُ
يسعى لإسعادنا في كلِّ قافيةٍ
وخافقُ الشاعرِ الحيرانِ أشقاهُ
فما أروع هذا الكلامَ وأبهاهُ!
- هذا، وقد تضمن ديواني هذا قصائدَ قد نشرت كلها – تقريباً- في جريدة (الفداء) بحماةَ، وقد ذكرتُ في الحاشيةِ تاريخ اليومِ الذي نُشِرَتْ فيه القصيدةُ.
- وقد استعنت في شرحِ بعض الكلمات الغامضةِ بمعجم الإرشاد الأصغر. لمؤلفه: خليل توفيق موسى، و بـ (مختار الصَّحاح) للرازي.
- وقد علَّقت على بعض القصائدِ بتعليقٍ سريعٍ هو أشبه بالخاطرةِ، كما سيلاحظ ذلك القارئُ الكريم.
- وقد سميتُ ديوانيَ هذا: (صورٌ من مأساتنا وتأملات في الحياة) وجاء – كما ذكرت – منضبطاً مع الأشعار الإسلامية الراقية، لا مجونَ ولا هجاءَ ولا غزلَ فيه، لأن ذلك قد يؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى أمورٍ لا يرضى عنها إسلامنا الحنيف.
- فما أعجبك منه، فذلك من فضل الله عليَّ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءُ من عباده.
- وإن رأيت أيها القارئ الكريم هفوةً أو تقصيراً في هذا الديوانِ فالتمس لي عذراً لأن هذا الديوان هو باكورةُ أعمالي، ولا تكن ممن قيل فيهم:
فإن رأَوْا هَفْوَةً طاروا بها فرحاً
منِّي وما علموا من صالحٍ دفنوا
- واللهَ أسألُ أن ينفعَ بهِ، ويجعَلَهُ عملاً مقبولاً وشعراً أنافحُ أو أفاخرُ به عن الإسلامِ وأهلهِ، إنه سميعٌ قريبٌ مجيب، وهو نعم المولى ونعم النصير.
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - May-2007, مساء 05:00]ـ
بارك الله فيكم
ـ[الأيام]ــــــــ[10 - Nov-2007, مساء 06:27]ـ
آل عامر لك شكري ومحبتي(/)
الأسهم وما أدراك ما الأسهم
ـ[محمد العويند]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 03:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم
يدور في منتديات الأسمه كلام طويل عن جواز المضاربة في الأسهم , لكن في نفسي شيئ من كل ما يطرح فيها والسبب:
الذين يقولون بجواز السهم الفلاني ولا يجوز المضاربة في السهم الفلاني
طيب يا سادة يا كرام لماذا جاز في هذه الشركة ولم يجز في تلك
قلو لأن الشركة الفلانية عملها حلال , اما تلك الشركة فهي تعمل بالحرام
وعندهم شركات محرمة وشركات مشبوهة وشركات جائزة
وقالو في الشركات المشبوهة أذا كنت مستثمر تخرج من الفائدة على حسب ما في الشركة من حرام.
انا ما يهمني هو النقطة القادمة وهي:
قالو اذا كنت مضارب في الشركات المشبوهه فلا تخرج شيئ ,,,,, لماذا
لأنك لم تستفد من عمل الشركة نفسها وإنما ما كسبته هو من المضاربة وليس للشركة دخل فيه
هذا في الشركات المشبوهة
طيب اذا كان سبب عدم اخراجي مالا في الشركات المشبوهة هو انه لا دخل لي في عمل الشركة وما كسبته هو بسبب المضاربة
السؤال المحير لي هو:
انه في الشركات المحرمه لا تستفيد الشركة من المضاربة على أسهمها ولا يدخل عليها فائده منها والمضارب كذلك لا يستفيد من عمل الشركة , وما كسبه هو بسبب المضاربة
فما المانع من المضاربة في الشركات المحرمة على هذا الأساس
والذي يحدد سعر السهم في اسواقنا كما هو معروف ليس طبيعة عمل الشركة ولا المجال الذي تعمل فيه وإنما اشياء فنية منها عدد الأسهم وشخصية المضارب وحالة السوق بصفة عامه
اخواني الكرام
الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاث اقسام
القسم الأول يرى ان العمل بالأسهم كله حرام وقمار ولا يجوز
القسم الثاني يرى ان العمل بالأسهم يجب ان يكون في نطاق ما يسمح به الشيخ العصيمي او الشبيلي
القسم الثالث يرى انه يجوز المضاربة في كل الأسهم ولأستثمار في في الشركات الجائزة
وزبدة الكلام ان في نفسي شيئ اريد ان اتحاور فيه مع اخواني حتى تستقر نفسي على شيء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 07:43]ـ
وأنا أسألك أخي الكريم هل يجوز أن تدع مالك مضاربا عند تاجر الخمر والعياذ بالله فإن قلت إن القيمة قيمة المضاربة فلا شك في خلو جوابك من الصحة وأن قلت لا يجوز فقل إن وضع المال عند الشركات التي تستحل الحرام حرام. هذه إجابة سريعة والموضوع للنقاش
ـ[محمد العويند]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 10:37]ـ
الأخ الكريم علي
المقارنة ليست بصحيحة
لأن مالي لو تركته عند تاجر الخمور فإنه سيعمل به ويستفيد من المال
لكن شركة المساهمة التي يضارب بإسهمها لا تستفيد هي اي شي من المال
ارجو ان تكون فهمت القصد فالتشبيه هنا غير صحيح
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 11:45]ـ
الأخ محمد وفقه الله
لو تحصر النقاش في حكم المضاربة (وهي البيع والشراء على فروق الاسعار) لكان أقرب للواقع.
فحكم المساهمة في الشركات كشريك وليس كمضارب مستقر عند أهل العلم والفضل على ثلاثة أقسام وهي:
1 - شركات تعمل في نشاط مباح ولا تتعامل بالحرام وهي على الأصل فالمساهمة فيها كشريك مباحه.
2 - شركات تعمل في نشاط محرم كالبنوك الربوية ومصانع الخمور وشركات القمار فالمساهمة فيها محرمة مطلقاً.
3 - شركات تعمل في نشاط مباح ولكنها تتعامل بالربا إقتراض أو إيداع فالمساهمة فيها كشريك محرمة.
وأما المضاربة فحكمها منفصل عن المساهمة , والصحيح أنها لا تجوز لما فيها من الغرر والجهالة وشبة بيع نقداً بنقد والله تعالى أعلم(/)
فتوى على جمعه والقرضاوي في مصافحة المرأة
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 08:37]ـ
هل هناك من كتب وناقش حول هذه الفتوى
مصافحه الرجل للمرأة من غير المحارم
او رد خاص ناقش فيه الفتوى نقاشا علميا
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[28 - May-2007, صباحاً 09:06]ـ
الله المستعان
والليالي كما عهدت حبالى ****** مقربات يلدن كل عجيب
فهذا والله من العجب العجاب!!!
علي جمعة، والقرضاوي، لديهم من الطوام أعظم وأكبر من هذه المسألة، بل حتى في العقيدة.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 10:44]ـ
صدقت شيخ وليد فالقرضاوي , وقد الفت فيه مؤلفات وردو. ولكن الرجل لازال مصرا , وكل يوم ينزل لنا شيء جديد. والله المستعان
ـ[شتا العربي]ــــــــ[29 - May-2007, صباحاً 01:23]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102199(/)
مسألة مشكلة-أرجو التكرم بالمشاركة
ـ[مساعد الحقيل]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 07:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذه مسألة مشكلة بحثتُ فيها عن فتاوى لعلمائنا المتقدمين والمعاصرين فلم أوفق في الوقوف على شئ منها؛ فكتبت فيها هذه الأسطر، وأردت عرض ما كتبت على الاخوة في المنتدى؛ لإصلاح عوجها وإفادتي بما عندهم حول المسألة، مع العلم بأن هذه المسألة واقعية وبحاجة إلى البحث عن حكمها الشرعي، فأرجو من الاخوة التكرم بالمشاركة في هذا الموضوع.
وإليكم ما كتبت.
<<حكم حلق المتبقي من شعر اللحية إذا ذهب جزء منها ذهاباً دائماً>>
الحالة الأولى: أن يكون القدر الساقط من شعر اللحية يسيراً لا يؤدي إلى التشوه والمثلة.
فيحرم في هذه الحالة حلق ما تبقى من شعر اللحية؛ لأمور:
الأول: عموم الأمر بإعفاء اللحية.
الثاني: أن "الميسور لا يسقط بالمعسور " (1)، فإذا كان معذوراً فيما سقط، فإنه لا يعذر بحلق ما تبقى من اللحية؛ لكونه قادراً على إعفائه.
الثالث: أن كثيراً من الرجال يكون نبات شعر اللحية عندهم ليس متساويا، ولا يعد ذلك مثلة، بل هو أمر معتاد.
الحالة الثانية: أن يكون القدر الساقط من شعر اللحية كثيراً؛ كأن يسقط الشعر من أحد جانبي الوجه، ويبقى الشعر في الجانب الآخر وافراً.
ففي هذه الحالة ينظر؛ فإن أمكن علاج ذلك بطريق الزراعة فلا يجوز حلق اللحية؛ لإمكان دفع المفسدة بطريق مباح (2).
وإن لم يمكن علاج ذلك فالأظهر-والله أعلم-جواز حلق ما تبقى من شعر اللحية.
والقول بالجواز ينبني على مقدمتين:
المقدمة الأولى: ثبوت كون ما تبقى من شعر اللحية مُشَوِّهاً لمنظر صاحبه.
وهذا أمرٌ مشاهد محسوس؛ إذ إن بقاء اللحية بهذا المنظر أمر غير معتاد، وخارج عن المنظر الطبيعي لصورة الرجل.
وقد ذكر بعض العلماء - رحمهم الله - أن حكمة النهي عن القزع في شعر الرأس، والانتعال بنعل واحدة أن كلاً منهما مثلة تشوه الخلقة، وتعافها الأنفس (3)، وبقاء اللحية بهذا المنظر أشد مثلة وتشويهاً من الانتعال بنعل واحدة، ومن بعض صور القزع.
قال في الجوهرة النيرة (4): "اللحية على ثلاثة أوجه: إن كانت وافرة تجب الدية كاملة، وإن كانت شعيرات قليلة مجتمعة لا يقع بها جمال كامل ففيها حكومة، وإن كانت شعرات متفرقات تشينه فلا شيء فيها؛ لأنه أزال عنه الشين".
وبقاء شعر اللحية في أحد جانبي الوجه دون الآخر أشد تشوهاً من بقاء شعرات متفرقات؛ لأن بقاء اللحية في أحد جانبي الوجه أمر نادر جداً، ولا يكون غالباًً إلا بسبب أمر عارض، وليس من أصل الخلقة.
وقال في كشاف القناع (5): " (وإن بقي من شعر اللحية أو) بقي من شعر
(غيره من الشعور) الثلاثة (ما لا جمال فيه فـ) الواجب (دية كاملة)؛ لأنه أذهب المقصود منه كله أشبه ما لو ذهب ضوء العينين؛ ولأن جنايته ربما أحوجت لإذهاب الباقي لزيادته في القبح على ذهاب الكل ".
فبيّن - رحمه الله - أن القبح الحاصل من بقاء شعر من اللحية على هذه الهيئة أبلغ من القبح الحاصل من ذهاب شعر اللحية كاملاً.
المقدمة الثانية: أن الشريعة قد أباحت بعض المحرمات لإزالة التشوهات التي تحصل في بدن الإنسان؛ فإن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- فاتخذ أنفاً من ذهب (6).
وجه الدلالة:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم-أباح استعمال الذهب لعلاج التشوه الناتج عن قطع الأنف - مع أن استعمال الذهب للرجال محرم في الأصل -، فدل ذلك على إباحة استعمال المحرم لإزالة العيب (7)، ومن ذلك حلق ما تبقى من اللحية إذا كان بقاؤه مُشَوِّهاً
للخلقة.
هذا والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 346). وينظر: قواعد ابن رجب (1/ 43).
(2) ينظر: نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي (69)، قاعدة المشقة تجلب التيسير للباحسين (486).
(3) ينظر: المنتقى للباجي (7/ 227)، طرح التثريب للعراقي (8/ 136)، دليل الفالحين لابن علان (4/ 489)، حجة الله البالغة للدهلوي (2/ 1152).
(4) (2/ 129).
(5) (6/ 38).
(6) أخرجه أبو داود (4/ 472) (4229) كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. والنسائي (8/ 163) (516) كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب؟. وهو حديث حسن
[ينظر: نصب الراية للزيلعي (4/ 236 - 237)].
(7) ينظر: معالم السنن للخطابي (6/ 122)، فتاوى ابن عثيمين. جمع: فهد السليمان (17/ 20، 22)، أجوبة هامة في الطب لأبي الفضل الحسني (10).
ـ[فتى الأدغال]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 08:03]ـ
أحببتُ الترحيبَ بك وبمقدمكَ بين إخوانكَ وأحبابكَ، وقد قرأتُ موضوعكَ قراءةً عجلى، غير أنَّ التكرمةَ تستدعي قراءةً أخرى تليقُ بكاتبها، فجزاكَ اللهُ خيراً وباركَ فيكَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[النالوتي السلفي]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 08:06]ـ
لعلك لم تراع في مقدمتيك ان حلق اللحية تغيير لخلق الله
وهذا يختلف عن ما ذكرته من مسألة الذهب
انا لا ادري
لكن الشيخ الالباني لم يبح للمرأة التي لها لحية أن تحلقها
والبعض يجيز ذلك
لعل هذه المسألة كتلك
لعل!!
والله أعلم
ـ[آل عامر]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 09:45]ـ
مرحبا بلأخ الكريم
أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤل عن مثل ما ذكرت فقال رحمه الله: لا يجوز حلقها
حتى وإن كان فيها تشويهاللشخص
ـ[العيدان]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 11:50]ـ
حياك الله يا شيخ مساعد ..
ـ[مساعد الحقيل]ــــــــ[30 - May-2007, صباحاً 01:55]ـ
الاخوة الأفاضل: فتى الأدغال، النالوتي، آل عامر، العيدان:
أشكركم على ترحيبكم ومشاركتكم، سائلاً المولى أن يجمعنا على علم نافع وعمل صالح، ينفعنا في المعاد.
الأخ آل عامر: كم أكون لك شاكراً لو نقلت فتوى الشيخ بنصها، فقد أجهدني البحث عن مثلها، وأرجو منك التأكد، هل كلام الشيخ في الحالة الأولى فقط أو شامل للحالتين؛ إذ بينهما فرق، والأولى هي التي يكثر وقوعها، بخلاف الثانية، والتي لا تكون إلا طارئة بسبب حوادث، أو استخدام العلاج الاشعاعي في منطقة الوجه في بعض الحالات العلاجية.
الأخ النالوتي السلفي: أشكرك على هذا التنبيه، وفي الحقيقة أن هذه المسألة جزء من بحث كتبته قبل سنتين وأنوي نشره بعد تحرير بعض مسائله المشكلة وعرضه على أهل العلم، وقد قدمت لهذه المسألة بتمهيد في حكم حلق اللحية، وقد تضمن التمهيد رداً على من زعم نقض الإجماع على تحريم حلق الحية؛ بأن إعفاء الصحابة والتابعين للحاهم لا يدل على تحريمهم لحلقها؛ لأن إعفاء اللحية كان عادة جارية في مجتمعهم قبل الإسلام أبقتها الشريعة ولم تبطلها ((ينظر: اللحية دراسة حديثية فقهية (227))).
وقد رددت عليه: بأن الظاهر من إعفاء الصحابة والتابعين فمن بعدهم للحاهم أنه كان على سبيل التعبد، والامتثال لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعادتهم في إعفاء اللحية كانت قابلة للتغير لولا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر النبي-صلى الله عليه وسلم- لهم بإعفاء اللحية وتعليله ذلك بمخالفة من في عصرهم من المشركين مشعر بأنه كان من الممكن تأثر بعض الصحابة بهم في حلق اللحية.
ناهيك عن أنه قد دخل الإسلام جماعة من الصحابة والتابعين من الفرس، والروم وغيرهم ممن كانت عادة أقوامهم قص اللحية وحلقها، فلو سلمت هذه الدعوى في حق العرب، فإنها تبطل بإعفاء غير العرب من الصحابة والتابعين للحاهم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - Apr-2009, صباحاً 09:43]ـ
هذه فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله
وزيادة
http://a4s.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=949622(/)
التحريم يكون قدرياً ويكون شرعياً
ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 06:35]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة:
التحريم يكون قدرياً ويكون شرعياً
فمن التحريم القدري قوله تعالى في موسى (وحرمنا عليه المراضع من قبل)
وقوله تعالى (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون)
ومن التحريم الشرعي قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم)
وقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرما على طاعم يطمعه إلا أن يكون ميتة (الآية
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - May-2007, مساء 09:06]ـ
شكر الله لك، وهذا التقسيم يجري على أمور كثيرة كالقضاء، والإرادة، والأذن، والتحريم والبعث والإرسال وغيرها.
وتجدها مع أمثلتها في: «شفاء العليل» ص280، للعلامة ابن القيم وكذا في كتب شيخه كالفرقان وهو في مجموع الفتاوى 11/ 265.
ـ[آل عامر]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 06:17]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفع بك(/)
:: كيفية الصلاة وصيغتها::: الشيخ عبد المحسن العباد:::
ـ[النالوتي السلفي]ــــــــ[31 - May-2007, مساء 07:40]ـ
ادخل هنا وفقك الله
http://alabad.jeeran.com/archive/2007/5/235861.html
ولا تنس نشر الروابط في المنتديات وغيرها ما استطعت لذلك سبيلا
والدال على الخير كفاعله(/)
أعراس بلا مخالفات
ـ[محمد سعيد المعضادي]ــــــــ[04 - Jun-2007, صباحاً 10:13]ـ
من خلال تجربتنا مع الناس رأينا تساهل كثير من المسلمين في أفراحهم وأحزانهم فسرعان ما يختل توازنهم ويتصرفون بما يغضبون الله فيه؛ وكأن أيامهم هذه لا يحاسبون عليها عند الله.
وحتى لا نبتعد كثيرا عن عنوان مقالتنا بنوضح المنهيات الشرعية كي يكون حفل الزفاف وفق ماوجه اليه الشرع الحنيف وفيما يخص الجميع ذكورا وإناثا.
عند اختيار الزوجة يتحتم على الرجل أن لا يضع في ذهنه مواصفات الجمال الذي تغذى به فكره من وسائل الإعلام المرئية فيريد من عيونها كعيون الممثلة ..... ،وقوامها كقوام ..... ، إلى آخره من المواصفات التي لا توجد إلا في مخيلته ويقدمها على ذات الدين وإلا تربت يداه كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أي باتت يده ليس فيها سوى التراب الذي لا قيمة له فالدين يتقدم النسب والجمال والمال وإلا فسيدفع الثمن لأنه بصدد اختيار الزوجة التي ستشاركه حياته ولن تخونه في عرضه وماله وستهتم بتنشئة أبنائه كي توردهم المفاوز الصالحة لينالوا خيري الدنيا والآخرة.
والآن بعد اختيار الزوجة الصالحة تبدأ الاستعدادات لحفل الزفاف والذي يجب فيه تجنب الكثير من المنهيات والتي منها:
ـ ثوب الزفاف فيه إظهار لكثير من مفاتن المرأة وجسمها بحيث يكون الثوب شبه عارٍ، والعياذ بالله بالإضافة لما في ذلك من إضاعة المال وتقليد الكفار في لباسهم،
ـ عدم حلق اللحى بالنسبة للزوج ليبدو أكثر جاذبية كما يفعل الكثير، وعدم ترقيق الحاجب بنتفه وهو النمص والوشم أو وصل الشعر للنساء وغير ذلك من المحرمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة.
ـ تجنب اختلاط الرجال بالنساء وما يحدث فيه من السلام، والمصافحة، بل وحتى الرقص أحيانا، لأن كل ذلك محرم، وخطره عظيم
تجنب اللباس المحرم الذي تلبسه النساء أمام الرجال كالعاري والضيق والقصير.
عدم استخدام كاميرات التصوير فربما تم استثمار بعض الصور للمتاجرة وما يتبعه ذلك من فضائح.
ـ تغني المرأة للنساء وكذلك الرجل للرجال ولكن بكلمات طيبة تدعو إلى الأخلاق الفاضلة والمثل النبيلة، ولكن يشترط في هذا الغناء أن لا يرافقه استخدام المعازف وشرب الخمور، فعندها يصير حراما لغيره كما صرح بذلك الفقهاء.
ـ دخول الزوج على النساء لأخذ الزوجة فربما تقع عينه على غير زوجته، بل ربما أصابته عين من العيون حسدا تورقه وتؤذيه وتمرضه وتحجبه عن زوجته.
ـ الابتعاد عن التكلف والإسراف ومظاهر الترف والفسق في حفلة الزفاف، حيث أن ذلك يمحق البركة. وكم عريس بعد العرس تكدر عيشه الديون من جراء الإسراف الحاصل في عرسه.
ـ تجنب ما يسببه انتقال العريسين من زحام وغلق للطرقات مما يتسبب معه إيذاء المارة بل ربما يدعو الناس على العروسين بسبب تلك المضايقات.
هذا تلخيص لبعض ما يجب اجتنابه من المحرمات للرجال والنساء في حفلة الزفاف
كتبتها على عجالة عسى الله أن ينفعنا وينفعكم بها، بارك الله لكم في أفراحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ـ[لامية العرب]ــــــــ[05 - Jun-2007, صباحاً 02:42]ـ
لقد وفيت وكفيت نسأل الله أن ينفع بنصيحتك وتلقى أذنا صاغية واعية
فوالله إن مايدور في أعراسنا أمر محزن ومؤسف
بارك الله فيك وفي قلمك
ـ[محمد سعيد المعضادي]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 09:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
سؤال: ماذا قال متقدمو الفقهاء واللغويين عن شعر الخدين؟
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 03:41]ـ
لكي نكون على بينة من هذا الأمر ما هي أقوال المتقدمين عن شعر الخدين هل هو داخل في اللحية أم لا؟
تنبيه: السؤال ليس عن اللحية!
نفع الله بكم و زادكم علما نافعا و عملا صالحا.
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 06:05]ـ
قال الشيخ الدبيان في كتابه أحكام الطهارة بعد أن ذكر تعريف اللحية:فتبين أن في اللحية عند أهل اللغة قولين:
الأول:قيل: اللحية مانبت من الشعر على الخدين والذقن.
الثاني: هي الشعر النازل على الذقن.
والأول عندي أصح؛ لأن اللحية إنما سميت لحية؛ لأنها والله أعلم تنبت على اللحى، واللحى: هوعظم الحنك
وهو الذي عليه الأسنان، وهو منبت اللحية من الإنسان وغيره.
ثم قال في خاتمت بحثه:
والراجح والله أعلم شمول اللحية للشعر النابت على الذقن وعلى الخدين، وأما من قال: إن اللحية هي
شعر الذقن خاصة، فلا يعني هذا والله أعلم أنهم أرادوا أن شعر الخد يجوز حلقه، وإنما أرادوا هل يدخل
في مسمى اللحية حقيقة، أو يدخل حكما،ولم أقف على أحد من السلف كان يحلق شعر خديه، بل لم أقف
على فقيه يرى جواز حلق شعر الخدين إلا ما نقلته عن ابن عرفة من المالكية.
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[15 - Jun-2007, صباحاً 02:43]ـ
أخي " آل عامر "
جزاكم الله خيرا على هذا التبيان عن الشيخ الدبيان.
و من لديه زيادة فليته يحضرها لنا.
ـ[آل عامر]ــــــــ[16 - Jun-2007, مساء 12:07]ـ
وجزاك أخي الفاضل
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 07:54]ـ
س / عند أهل اللغة: هل العارضان هما الخدّان؟ أم أن العارض شيء و الخد شيء آخر؟
و هل ما نطلق عليه بالعامية (الوجنة) هي الخد المراد في رأي من يقول بأن شعره من اللحية؟
أرجو ممن لديه علم بأن يفيدنا. و ياليت لو كان هناك رسم للوجه (مع إزالة معالمه الأخرى) لكي يُفهَم المراد.
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[ماجد البهرزي]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 08:48]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد نسأل الله الكريم لكم الاجر وان يهدي شباب امتنا ويوحد صفوفهم والله المستعان وبارك الله فيكم جميعا"
ـ[محب الأثر]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 11:40]ـ
قال في لسان العرب (15/ 241): " اللِّحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدّين والذقَن والجمع لِحًى ولُحًى بالضم مثل ذِرْوةٍ وذُرًى ".
وقال في القاموس المحيط: " اللحية بالكسر: شعر الخدين والذقن ".
والوجنة: من الخد، وهي ما ارتفع منه.
قال الجوهري في الصحاح: " والوجنة ما ارتفع من الخدين".
وهذا ما اعتمده مشايخنا في تحريم حلق شعر الخدين لأنه داخل في حد اللحية لغة.
ففي فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 144: " س: يحصل في بعض الرجال شعر على وجنتيه فهل يجوز له حلقه أم لا؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
شعر الخدين داخل في حكم اللحية فلا يجوز أخذه لا بحلق ولا بقص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) وممن نص على دخول شعر الخدين في اللحية صاحب القاموس وصاحب اللسان.
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ... فإن اللحية لم يجعل لها الشرع مدلولا شرعيا خاصا، فتحمل على مدلولها اللغوي، وهي في اللغة اسم للشعر النابت على اللحيين والخدين من العظم الناتئ حذاء صماخ الأذن إلى العظم المحاذي له من الجانب الآخر " انتهى من فتاوى الطهارة ص 124
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[09 - Mar-2008, صباحاً 11:57]ـ
قال في لسان العرب (15/ 241): " اللِّحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدّين والذقَن والجمع لِحًى ولُحًى بالضم مثل ذِرْوةٍ وذُرًى ".
وقال في القاموس المحيط: " اللحية بالكسر: شعر الخدين والذقن ".
والوجنة: من الخد، وهي ما ارتفع منه.
قال الجوهري في الصحاح: " والوجنة ما ارتفع من الخدين".
وهذا ما اعتمده مشايخنا في تحريم حلق شعر الخدين لأنه داخل في حد اللحية لغة.
ففي فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 144: " س: يحصل في بعض الرجال شعر على وجنتيه فهل يجوز له حلقه أم لا؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
شعر الخدين داخل في حكم اللحية فلا يجوز أخذه لا بحلق ولا بقص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) وممن نص على دخول شعر الخدين في اللحية صاحب القاموس وصاحب اللسان.
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ... فإن اللحية لم يجعل لها الشرع مدلولا شرعيا خاصا، فتحمل على مدلولها اللغوي، وهي في اللغة اسم للشعر النابت على اللحيين والخدين من العظم الناتئ حذاء صماخ الأذن إلى العظم المحاذي له من الجانب الآخر " انتهى من فتاوى الطهارة ص 124
أخي محب الأثر
جزاك الله خيرًا على هذا الرد المبارك.
و نفع الله بكم.(/)
من نصّ على أنَّ أبا يعلى ابن الفراء استخلص الأحكام السلطانية من المعتمد؟
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 07:36]ـ
من نصّ على أنَّ أبا يعلى ابن الفراء استخلص الأحكام السلطانية من المعتمد؟
لم أجد ذلك في ترجمة ابنه له في الطبقات.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 08:27]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي حسان بارك الله فيك:
القاضي أبو يعلى الفراء اختصر كتابه المعتمد في أصول الدين في كتاب مختصر المعتمد والكتاب مطبوع لكن طبع باسم المعتمد في أصول الدين طبع بتحقيق الدكتور وديع زيدان طبعته دار المشرق بيروت وقد ذكر المصنف رحمه الله في المختصر كتابا بعد الباب الخامس وهو كتاب الإمامة وجعله في أربعة وسبعين فصلاً ثم بعد ذلك ألف كتاب الأحكام السلطانية استخلصه من كتاب الإمامة وقد ذكر هذا في مقدمة كتابه الأحكام السلطانية (ص 19) لكنه ذكر فصولاً ولم يذكرها في الأحكام السلطانية.
ينظر: القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس (ص 237 - 244) (رسالة دكتوراه)، مقدمة تحقيق كتاب الإيمان لأبي يعلى للدكتور سعود الخلف (ص 54)
على أن هناك كلاماً في مدى ارتباط كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى بكتاب الأحكام السلطانية للماوردي وأي الكتابين أسبق؛ لأنهما عاشا في عصر واحد؛ إذ توفي أبو يعلى سنة 458هـ وتوفي الماوردي سنة 450 هـ وكلاهما قاضٍ في بغداد وبين الكتابين بعض الفروق مع التشابه الكبير في الجملة.
وينظر كتاب القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس فقد أطال في هذا الموضوع.
فائدة: القاضي أبو يعلى الفراء استفاد من كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري في كتابه العدة في أصول الفقه واعتمد عليه كثيراً في نقل آراء المعتزلة وفي طريقة أبي الحسين البصري ومنهجه في كتابه وقد ذكر هذا محقق كتاب العدة الدكتور أحمد علي سير مباركي (1/ 42 - 43) وهذا معتمد غير المعتمد السابق فليعلم.
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 09:18]ـ
ثم بعد ذلك ألف كتاب الأحكام السلطانية استخلصه من كتاب الإمامة وقد ذكر هذا في مقدمة كتابه الأحكام السلطانية (ص 19) لكنه ذكر فصولاً ولم يذكرها في الأحكام السلطانية.
.
هنا مربط الفرس
أحسن الله إليك أخي
ـ[قارئ]ــــــــ[07 - Jun-2007, صباحاً 12:05]ـ
بحثت هذه المسألة أعني كتاب الأحكام السلطانية غير مرة والله أعلم بالحقيقة
ـ[عبدالله الإماراتي]ــــــــ[07 - Jun-2007, صباحاً 06:27]ـ
فائدة:
قال الشيخ علي الطنطاوي في كتابه الذكريات:
134 - الأحكام السلطانية كتابان بين أيدي الناس عنوانهما واحد وموضوعهما واحد وترتيبهما واحد وكل شيء فيهما واحد إلا أن أحدهما يستشهد بأحكام الفقه الشافعي والآخر بأحكام من الفقه الحنبلي , ومؤلفاهما كانا يعيشان في عصر واحد وفي بلد واحد وكلاهما كان قاضيا وأحسب أنهما كانا في محكمة واحدة , وكلاهما عالم كبير في مذهبه , هما: الماوردي الشافعي الملقب بأقضى القضاة والقاضي أبو يعلى الذي إذا أطلق اسم القاضي عند الحنابلة انصرف إليه , فمن منهما الذي أخذ من الآخر؟ معضلة مرت عليها قرون ولم يستطع أحد أن يحكم فيها بدليل , ولكن الذي يميل القلب إليه أن المؤلف الأصلي هو الماوردي الشافعي لأن له كتبا أخرى تشبه هذا الكتاب , وأبو يعلى على علو قدره في الفقه ما في كتبه ما يشبه هذا الكتاب لا في ترتيبه ولا في أسلوبه , هذا والله وحده هو العالم بحقيقة ما كان.
[8/ 325].(/)
صلاة المسافر خلف المقيم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 11:32]ـ
صلاة المسافر خلف المقيم اختلف أهل العلم فيها خصوصا من يرى وجوب القصر للمسافر فمن قائل يلزمه الإتمام اتباعا للإمام ومن قائل بل يسلم من ثنتين
وقد استدل من يرى وجوب متابعة المسافر للإمام المقيم بحديث ابن عباس أخرج أحمد في المسند 1/ 216 حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلت انا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم
لكن الراجح من رواية حديث ابن عباس ليس هذا اللفظ بل اللفظ الذي رواه شعبة وهمام وهشام وغيرهم عن قتادة بلفظ " حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم "
فأنا أرى - والله أعلم - طالما هذا اللفظ هو الثابت فلا يصح الاستدلال به على إتمام صلاة المسافر خلف المقيم لأن كلمة سنة من ابن عباس – على هذه الرواية- تعود على شيئ واحد فقط ألا وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , فإن قيل فما مفهوم السؤال إذن بقوله " إذا لم أكن مع الإمام" فأقول بلا شك أن ظاهره أنه أن المسافر يتم خلف المقيم لكن هذا ما يراه ابن عباس وموسى فهو مذهبهما لكن ليس مقصد ابن عباس بالسنة هذا بل مقصده هو وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , وعلى هذا فلا يوجد دليل يلزم المسافر بإتمام الصلاة لو صلى خلف مقيم
فهل فهمي صحيح أم لا؟؟
برجاء المشاركة والتعاون
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 02:04]ـ
للرفع والمناقشة الهادئة الهادفة
بارك الله فيكم
ـ[هانى حرك]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 03:02]ـ
جزاك الله خيرا يا اخ مجدى على هذا الجهد الطيب ولكن اذا خالف المؤتم امامه فى تكبيرة الاحرام او السلام بطلت صلاته الا ذا أخطا الامام فى شى تبطل صلاته به وصلات من معه كزياده ركعه خامسه عند ذالك يجوز ان يفارق المؤتم امامه ولا يجوز ان يقصر المسافر خلف مقيم ويجب عليه متابعته انما جعل الامام ليؤتم به.والله اعلم
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 03:07]ـ
بارك الله فيك
لكن ألا يقال بأن هذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء عن ابن عمر وابن عباس ولم يعلم لهما مخالف كما ذكر ابن قدامة وكذلك قد يستدل بحديث (فلا تختلفوا عليه) وهو يمكنه متابعته في هذه الحالة والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - Jun-2007, مساء 04:00]ـ
إخواني: جزاكم الله خيرا
لكن هناك خلاف بين السلف في ذلك
وأما الاستدلال بحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فيلزم من يستدل به أن يقصر المقيم خلف المسافر
ومن أراد معرفة الخلاف فعليه بالمحلى ابن حزم 5/ 31: 33 وإن كان ابن حزم لم يتعرض لهذا الحديث - حديث ابن عباس- لذا أوردته للجواب عليه وهل يصح الاستدلال به على وجوب الإتمام للمسافر خلف المقيم أم لا
وفي مسائل إسحاق بن راهويه رواية الكوسج 1/ 123: " فإذا صلى - أي المسافر- ركعتين جلس وسلم وخرج وإن شاء تطوع معه فيما بقي "
فالخلاف محفوظ لكن من يرى وجوب القصر - كالشوكاني- يرى وجوب الإتمام للمأموم المسافر خلف المقيم ويستدل برواية ابن عباس الصريحة أخرج أحمد في المسند 1/ 216 حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلت انا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم
لكن تبين عدم صحة هذه الرواية أو أنها مرجوحة وأن الرواية الصحيحة اللفظ الذي رواه شعبة وهمام وهشام وغيرهم عن قتادة بلفظ " حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت بن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم "
فهل هذه الرواية الصحيحة غير الصريحة تلزم أيضا المسافر الإتمام خلف المقيم أم لا؟؟
وقد قلت سابقا "طالما هذا اللفظ هو الثابت فلا يصح الاستدلال به على إتمام صلاة المسافر خلف المقيم لأن كلمة سنة من ابن عباس – على هذه الرواية- تعود على شيئ واحد فقط ألا وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , فإن قيل فما مفهوم السؤال إذن بقوله " إذا لم أكن مع الإمام" فأقول بلا شك أن ظاهره أنه أن المسافر يتم خلف المقيم لكن هذا ما يراه ابن عباس وموسى فهو مذهبهما لكن ليس مقصد ابن عباس بالسنة هذا بل مقصده هو وهو صلاة المسافر وحده أثناء إقامته أنها تكون ركعتين , وعلى هذا فلا يوجد دليل يلزم المسافر بإتمام الصلاة لو صلى خلف مقيم "
فبرجاء إكمال المشاركة للوصول إلى الحق وهل استتناجي صحيح أم لا؟؟
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 05:38]ـ
بارك الله فيك شيخنا مجدي
لكن ابن قدامة رحمه الله يقصد بأنه لا يُعلم بين الصحابة مخالف لابن عباس وابن عمر وأن هذا عمل الصحابة فكأنه إجماع منهم وبالنسبة لحديث (فلا تختلفوا عليه) فلا يلزم منه أن يقصر المقيم خلف المسافر لأنه لا يتأتى ذلك بخلاف مسألتنا، وهناك بعض القياسات والتعليلات تؤيد هذا القول ذكرها ابن قدامة في المغني وغيره فلا أدري هل يمكن الإجابة عليها؟ والله أعلم
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 11:24]ـ
بارك الله فيك أخ مجدي فياض ..
إليك ماقاله العلامة الألباني (تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني إتمام المسافر إذا اقتدى بالمقيم، وإلا فالقصر]. يرويه عن قتادة جمع، منهم: عن موسى قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: فذكره. وزاد في رواية: وإن رغمتم. وعن شعبة ولفظه: قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة ابي القاسم. أخرجه مسلم وغيره. وروى مالك في الموطأ عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. وفي رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين) اهـ
سلسلة الصحيحة 6
ص386
وقال رحمه الله ( .. قوله بعد أن ذكر الخلاف في حكم قصر الصلاة في السفر: وقالت المالكية: القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى منفردا على القصر، ويكره اقتداؤه بالمقيم. قلت: هذه الكراهة مع كونها عارية عن الدليل، فهي خلاف السنة التي رواها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال موسى بن سلمة: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد بسند صحيح، ورواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما مختصرا، وهو مخرج في الارواء 571. … والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر، لأدلة كثيرة لا معارض لها، ذكرها الشوكاني في السيل الجرار منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين … الحديث. أخرجه الشيخان. قال الشوكاني: فمن زاد فيها فهوكمن زاد على أربع في صلاة الحضر، ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم، فإن ذلك لا تقوم به الحجة، بل الحجة في روايتها لا في رأيها. أما ما ورد عنها بلفظ: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم. فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر، وقد ذكرت بعضها في الارواء 3/ 3 - 9، وبينت علة الحديث المذكور.)
تمام المنة في التعليق على فقه السنة
ص317
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[10 - Jun-2007, صباحاً 11:56]ـ
وأما الاستدلال بحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به " فيلزم من يستدل به أن يقصر المقيم خلف المسافر
إذن تكون عدة ((الحامل)) المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا لعموم الآية في سورة البقرة (234)!!!
وأقصد أن العام يدخل عليه التخصيص.
ثم إن إلزامك هنا في غير محله ..
وهو أن في مفهوم المخالفة من هذا الإلزام يكون المسبوق بركعة أو أكثر غير مؤتما بإمامه, إذ أن المقيم المتم خلف المسافر أشبه بالمسبوق. من حيث الإتيان بما تبقى من الصلاة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - Jun-2007, مساء 05:01]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
لكن مع القول بوجوب القصر هل يجب على المأموم القصر ام متابعة الإمام؟؟ هذا هو محل السؤال والإشكال
وقولك أخي الفاضل في رد إلزامي بأنه لو قلنا بوجوب إتمام المأموم تبعا للإمام بأنه يلزم القصر للمقيم خلف المسافر بأن هذا يشبه المسبوق كلام صحيح
لكن مع القول بوجوب القصر أليس هذا يشبه من نوى صلاة ثنائية كالصبح خلف من يصلي صلاة ثلاثية أو رباعية وهل من دخل بينية المغرب خلف إمام يصلي العشاء هل يقال يتبع الإمام؟؟ طبعا لا
طبعا قد يقال حديث ابن عباس هو الذي جعل المأموم المسافر يتيع الإمام فأقول كما قلت سابقا اللفظة الصريحة في ذلك الحديث ليست صحيحة أو مرجوحة بينما اللفظة الصحيحة غير صريحة وهو حديث واحد مداره على قتادة عن موسى عن ابن عباس
فطالما قلنا بوجوب القصر فيلزم المأموم القصر خلف الإمام لكن هل لفظة حديث ابن عباس التي هي ليست صريحة تفيد وتدل على أنه يلزم المأموم المسافر متابعة الإمام المقيم أم لا تفيد ولا تدل؟؟ هذا هو سؤالي وإشكالي(/)