ـ[أبو عمر الكناني]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 02:27]ـ
الأخ الفاضل عدنان وفقنا الله وإياه للصالح من القول والعمل ..
أولاً: ما في كلامي مما سميته (إرهاباً فكرياً) والله لم أقصد به ذلك، وإنما أعنيه فعلاً كاثر للعنوان ولفظه.
وأنا لا أخالفك في مضمون مقالك في شيء.
أنا أختلف معك فقط في العنوان ..
وها أنا افهم الآن من ردك أنك لا تبالي بالتسمية ..
وأنا أقول لك مع اتفاقي معك في مقصودك إلا أن العنوان خطأ، لا يجوز أن نعكس لأن النفوس مجبولة على تعظيم الأصل والتساهل في الاستثناء ..
وتلثمرة تظهر في أنّ الاصل هو ركن يلجأ إليه من لا يستطيع تطبيق ضوابط المصلحة والمفسدة، فإن اللجوء إلى الأصل هو المتعين ..
أما إذا أطلقنا كما أطلقت ولم نميز الأصل من الاستثناء فهذا يؤدي إلى التهاون ..
ولهذا يحرص الفقهاء على بيان أن هذا أصل وعزيمة وهذا رخصة ..
فإذا تردد شخص بين أصل واستثناء وبين عزيمة ورخصة (أعني في تحققها) فإنه يرجع إلى الأصل ولا يضره ولو أخطأ ..
ومما يصب في مصبك التردد بين سوء الظن في المسلم وبين الأصل فيه، فإن الأولى في الرجوع إلى الأصل وهو السلامة في حق المسلم فضلاً عن الدعاة والعلماء ..
هذا رأيي على الأقل وأحترم كثيراً وجهة نظرك ..
وأرجو أن لا يكون في كلامي السابق ما أثارك أو أغضبك فوالله ما تعمدته ..
وفقنا الله وإياك ..
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[04 - May-2007, صباحاً 05:24]ـ
الأخ الكريم ابن عقيل … وفقه الله
ما شرحتَهُ -بارك الله فيك- بعبارات (الشروط والموانع والحالات) ونحوها من الأمور لا تخرج عن قضيَّة المصْلحة الشرعيَّة التي أردُّتُها.
فقد قلتُ في مبتدأ مقالي ما نصُّه: "الهجر ليس مشروعًا دومًا؛ بل هو بحسب حال الشَّخص، والزَّمان، والمكان، وظهور السنة وأهلها وخفائهما، وكلُّ هذه الأمور تجمعها (المصلحة الشرعيَّة) .... الخ".
* فقولي (ليس مشروعًا دومًا) يدلُّ على مشروعيَّته، لكن ليس على الدَّوام.
فإن قال ولم ليس على الدوام بيَّنت لك المقصود بما تقدَّم نقله آنفًا من مطلع مقالي السَّابق، وهو ما أسميته بالشروط والموانع و ... الخ.
وعليه .. فلا أرى خلافًا بين مرادي ومرادك؛ غير الاختلاف في التعبير والعرض والاصطلاح، وإلَّا فالمؤدَّى واحدٌ.
* وأمَّا قولك وفقك الله: "الهجر الشرعي سنة نبوية وسنة راشدة" فلا خلاف في ذا، على الأقل بيني وبينك، ولكن محلُّ التحرير المراد في المقال أن يُقال: "وترك الهجر عن أهله هو سنَّة راشدةٌ أيضًا".
.
الأخ الكريم عدنان البخاري وفقه الله
اعلم رحمك الله بأني وبفهمي القاصر فهمت بانك تقصر الهجر على المصلحة , ولا تجوز إلا بذلك.
واعلم رحمك الله بأنك تكتب في منتدى يطّلع عليه الالاف من الناس مختلفة فهومهم والأغلب هم من أمثالي أصحاب الفهوم القاصرة , فكنت أخشى من أن يُفهم منك هذا الفهم فأحببت التوضيح
وقد أحسن الشيخ الكناني بإضافته التي أوضحت ما أردت بيانه بوضوح تام.
ولا خلاف بيننا والحمد لله
والشكر لك على جميل ردك وحسن أدبك وأستغفر الله لي ولك وللمؤمنين والمؤمنات
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 04:23]ـ
الهجر استثناء، والبعض يجعلون الأصل استثناء، والاستثناء أصلاً
وكلام الشيخ عدنان مؤصل ومتين.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[02 - Jul-2007, مساء 05:13]ـ
لعل الأصل أن يقال بهجر المبتدع إلاّ أن تكون المصلحة متحققة في تركه.
وذلك لعموم النصوص التي استدل بها أهل السنة على هجر المبتدع، ولورود النصوص والآثار علم أن الأصلح إذا لم يلتبس الأمر أو لم تظهر مصلحة راجحة فالأصلح هجر المبتدع.
والمصلحة إما أن تعود على:
1 - المهجور.
2 - أو الهاجر.
3 - أو المجتمع.
أو بعض هذه الثلاثة أو جميعها.
فإن تحقق انعادم المصلحة كأن تكون الدولة دولة بدعة أو المجتمع موافق للمبتدع، لا يخشى عليه التأثر به، والمهجور لن ينزجر بهجر مثل هذا الهاجر، والهاجر على بصيرة من أمر دينه فلا يخشى أن يلبس المبتدع عليه، فلا معنى للهجر حين إذاً وإلا فالمصلحة فيما جاءت به النصوص قطعاً.
ويختلف تقدير المصلحة باختلاف المقتضي للهجر فإذا كان الغرض تأديب المهجور نظر في ملابسات من الواقع هل تكفل تحقق المصلحة المرجوة بذلك؟
وإذا كان مقتضي الهجر سلامة النفس نظر في غيرها.
وإذا كان الغرض تحذير الأمة نظر في أخرى.
وإذا كان الغرض جميع ما ذكر نظر في ذلك كله.
والله أعلم.
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[03 - Jul-2007, صباحاً 06:18]ـ
الأصل أن تُهجر البدعة، سواء كانت كفرية أو دون ذلك.
أما المبتدع الذي لم نحكم بكفره فلا يعدو أن يكون مسلماً، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم.
فكما نهجر المسلم السني لمصحلة (كأن يكون مجاهراً بمعصية) أو غيرها من موجبات الهجر، فكذلك من اعتنق بدعة من البدع فلا يهجر إلا إذا دعت الضرورة لذلك.
كما أن في كثير ممن نصفهم بالبدعة مَن هو طالبٌ للحق، مجتهدٌ في تحصيله إلا أنه لم يوفَّق لذلك، فظنَّ سنةً ماهو في حقيقته بدعة، وعنده من الأدلة الشرعية ما يزعمه مستنداً شرعياً لما ذهب إليه = فهؤلاء مجتهدون مخطئون لهم أجر اجتهادهم (كما في حديث أجر المجتهد) فكيف يقال عمن أَجَرَه الشارع: إن الأصل فيه الهجر!
كما أن مَن نَصِفهم بالبدعة سيكونون خيراً ممن قال الله فيهم من الكفار: (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).
وفي هذا المقام أحب أُشِيدَ بمقال الشيخ الشريف حاتم العوني عن التعامل مع المبتدع.
وأخيراً .. جزى الله الشيخ عدنان خيراً وبارك في علمه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[03 - Jul-2007, مساء 12:03]ـ
ماذكرته أخي الكريم حاصل استدلال ظهر هذه الآونة، وأذاعه بعض المشايخ المعروفين بالفضل والسنة غفر الله له، والحق أنه تقرير ضعيف فيه ما فيه.
فليست للمبتدع أو الفاسق وإن كان مسلماً كافة حقوق المسلم ولا كرامة، ومن نظر في آثار السلف علم هذا وحسبك ما أورده البربهاري في آخر شرح السنة.
وقد دأب أهل العلم المصنفون في التوحيد على إيراد الآثار المقتضية للتحذير من أهل البدع، المتضمنة الأمر بتجنبهم، لغير مصلحة ظاهرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وفي حديث مسلم: لعن الله من آوى محدثاً، وقوله في حديث مسلم أيضاً: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، -وفي رواية يهتدون بهدية ويستنون بسنته- ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
وهذه الآثار -وغيرها- أوردها في معرض الاحتجاج بها جملة من الأئمة المصنفين في اعتقاد أهل السنة، والتحذير من البدعة، وبعض من صنف في جمع الآثار ذكر بعضها في كتاب الاعتصام بالسنة.
وكلها في صدد هجر المبتدع لا مجرد بدعته إذ المصلحة في ما دلت عليه النصوص إلاّ أن يبدو خلافها لملابسات تتعلق بما عُلِّق بعضه في الرد السابق.
"بل لو لم يكن حكم البدعة نازلاً بالمتلبس بها، لكنه مقارف لها، داع إليها، فإن عقابه وتعزيره قد يلزم، ومن ذلك القبيل قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأول فهؤلاء عدول مادام تأولهم سائغاً، ومع ذلك يقاتلون حتى يعطوا ما تركوه من الواجب، وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم وإن كانوا متأولين، بل قد يلزم عقابه ولو لم يكن داعياً إذا أظهر بدعته وإن كان معذوراً ولايخفى أن من لم يظهر من بدعته شيء يستنكر فإنما يعامل بالظاهر، والله يتولى السرائر، أما إن أظهرها فقد يجب تعزيره وإن كان متأولاً لما في الإظهار من المفسدة المستطيرة إن هو تُرِك، ولذا يقام الحد على من شربوا النبيذ المختلف فيه وإن كانوا معذورين لدفع ضرر فعلهم في الدنيا، كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه للإمام، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه حتى مضى الشهر مع ما أظهرنه من أسف وبكاء، وهجر الثلاثة الذين خلفوا أمداً مع مجيئهم تائبين، ومن بعده الصحابة هجر بعضهم بعضَ بنيه فما كلمه حتى مات لأسباب كان تأول أولئك فيها أو عذرهم لما أحدثوه من توبة ألزم وأجدر من عذر كثير من أصحاب البدع في زماننا، ونحوها كثير من الأخبار المنقولة عن السلف في هذا الباب، وقد قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر فحوى ما سبق وأضرباً له أخرى قال: "وعلى هذا فما أمر به آخر (1) أهل السنة من أن داعية أهلِ البدع يهجر فلا يستشهد، ولا يروى عنه، ولا يستفتى، ولا يصلى خلفه، قد يكون من هذا الباب. فإنَّ هجره تعزيرٌ له وعقوبةٌ له جزاءً، لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرُها، وإن كان في نفس الأمر تائباً أو معذوراً إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين:
إما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها.
وإما عقوبة فاعلها ونكاله ...
ومن هذا الباب هجْر الإمامِ أحمدَ للذين أجابوا في المحنة قبل القيد، ولمن تاب بعد الإجابة، ولمن فعل بدعةٍ ما؛ مع أن فيهم أئمة في الحديث والفقه والتصوف والعبادة، فإن هجره لهم والمسلمين معه لا يمنع معرفة قدر فضلهم، كما أن الثلاثة الذين خلفوا لما أمر النبيُ المسلمين بهجرِهم لم يمنع ذلك ما كان لهم من السوابق، حتى قد قيل: إن اثنين منهما شهدا بدراً، وقد قال الله لأهل بدر: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)، وأحدهم: كعب بن مالك شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد أهل العقبة، فهذا أصل عظيم، إن عقوبة الدينا المشروعة من الهجران إلى القتل لا تمنع أن يكون المعاقب عدلاً أو رجلاً صالحاً كما بينت من الفرق بين عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة، وبين عقوبة الآخرة، والله سبحانه أعلم".
(يُتْبَعُ)
(/)
والمراد مما سبق بيان أن صاحب البدعة المعلن بها غير المعذور بل المعذور في بدعته يجوز أن يعاقب وقد ينتقص من حقوق المسلم المطلق، مادام مظهراً للبدعة في دولة السنة، صيانة له وللأمة ودفعاً للمفسدة، بموجَب النصوص، ثم قد يتخلف هذا إذا تخلفت العلة.
وليس بالضرورة أن يكون ذلك خرماً في عدالته، أو تفسيقاً له، بل قد يكون وقد لايكون، وعلى هذا يتفرع حكم الرواية والشهادة –وغيرهما مما يتعلق بالعدالة من الأحكام- ويبدو بعض وجه الصواب في اختلاف الفقهاء والمحدثين العريض حول المسألتين، ولهذا فَرَّقَ من فرق بين الخوارج وغيرهم، ولعل ذلك حكم إجمالي، فالخوارج أصحاب عدالة وصدق، ولايعني ذلك عدم رد رواية بعضهم ممن خرمت عدالته أو ذهب ضبطه، وكذلك العكس فيمن عرفوا بالكذب من أهل البدع كالرافضة فهؤلاء لايمتنع أن يكون في متقدميهم من عرف بالصدق مع العدالة فروى عنه بعض الأئمة، وأياً ما كان فإن مناط الهجر والعقوبة وانتقاص الحقوق ليس هو الضبط ولا العدالة بمجردها، وليس كل من بقيت عدالته ومنع تفسيقه يرتفع عنه العقاب.
وليس تخريج مناط الهجر على استصلاحهم بمستوعِب".
وإذا تقرر هذا بدت مجازفة بعض مشايخنا المعاصرين القائلين مادام المقارف للبدعة مسلماً فله كافة حقوق المسلم! عمرك الله هذا محل الخلاف لايستدل عليه بذكره!
{أفنجعل المسلمين كالمجرمين} فنساوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ كلا ورب الأرض والسماء!
(مالكم كيف تحكمون).
والله تعالى وصف القرآن بأنه فرقان: "ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب وقال تعالى وما يستوى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الاحياء ولا الأموات ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور ان أنت الا نذير انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقال: تعالى أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فهو سبحانه بين الفرق بين اشخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه".
==========================
(1) كذا وقع في المطبوع من المجموع لابن قاسم ولعل صوابها أئمة.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[03 - Jul-2007, مساء 12:10]ـ
أما الكفار فقد رأيت من ينتصر لبعض الفضلاء بذكرهم في مجلة مشهورة ولو راجع الشيخ الفاضل وراجعتم كتاب الشيخ بكر أبو زيد في هجر المبتدع لكفاكم فقد تحدث عن هذه الشبهة كما تحدث عنها من هو قبله، فلينظر ما قال هناك ليعلم سقوط الاحتجاج بمثله في معارضة هجر المبتدع.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Jul-2007, مساء 02:36]ـ
- وليس بفرضٍ عليَّ ولا على أحدٍ تسمية (تحرير) معنى هذه الهجرة الشَّرعية بـ (الأصل) وتركه بـ (الاستثناء)؛ إذ لا داعي لهذا المصطلح لو فُهمت الهجرة الشَّرعيَّة على معناها الشمولي، بل إنَّه لا حاجة لتجزئته بتسميته أصلًا واستثناءًا.
- وأمَّا ما ذكرتَه من أنَّ: "كلمات السَّلف عامّة بلا قيد" في هذا الباب، فلأنَّ الهجر كان في زمانهم ناجعًا إلى حدٍّ كبيرٍ، وخاصَّةً في مناطق نفوذهم كبغداد ونحوها.
بخلاف ما يحصل في زماننا ((في بعض الأماكن)) دون بعض، فلو كانت أحوالنا كأحوالهم لما كان ثَمَّ داعٍ للتَّفصيل الذي أردُّته من مقالي.
...
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[03 - Jul-2007, مساء 04:50]ـ
الشيخ الفاضل الحبيب إلى القلب أبو عمر ..
تقريركم جيد في مجمله، وهذه المسألة إذا تقرر الهجر الشرعي لا إشكال فيها، غير أن ثمرة الخلاف في الأصل بورك فيكم جواب سؤال حاصله: هل يقال للعامي الساذج في دولة التوحيد خالط المبتدعة وجالسهم وعليك أن تصلهم وتكرمهم إلاّ أن يحرر بعض أهل النظر المنع من ذلك بعد النظر في المصالح والمفاسد والترجيح بينها.
أو يقال له تجنبهم إلاّ أن يحرر جواز مخالطتهم بعض أهل النظر.
فالذي يقرأ بعض المقالات التي ظهرت أخيراً يرى دعوة شبه صريحة فيها تغرير بعوام أهل السنة في دولة السنة، فهم يدعونهم للمخالطة ويزعمون أن للمبتدع كافة الحقوق التي هي للمسلم المطلق، إلاّ إن دعت المصلحة إلى الهجر ثم يقررون أن الذي يقرر المصلحة هم العلماء الراسخون، وحاصل هذا خالطوهم وأكرموهم إلاّ أن يفتي أحد أهل العلم بالمنع في كل حالة إذا حرر المصلحة.
وأما المخالف لهم فبنى الرأي على أصول كثيرة بدء من قاعدة سد الذريعة وانتهاء بالنصوص العامة الصريحة، ثم قيد الترك بالمصلحة التي تفهم من عموم الشريعة وتعود على المقاصد الثلاثة التي أشير إليها في الرد الأول بالنقض.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 06:31]ـ
الشيخ الفاضل الحبيب إلى القلب أبو عمر ..
تقريركم جيد في مجمله، وهذه المسألة إذا تقرر الهجر الشرعي لا إشكال فيها، غير أن ثمرة الخلاف في الأصل بورك فيكم جواب سؤال حاصله: هل يقال للعامي الساذج في دولة التوحيد خالط المبتدعة وجالسهم وعليك أن تصلهم وتكرمهم إلاّ أن يحرر بعض أهل النظر المنع من ذلك بعد النظر في المصالح والمفاسد والترجيح بينها.
أو يقال له تجنبهم إلاّ أن يحرر جواز مخالطتهم بعض أهل النظر.
/// الأخ الكريم الشيخ (حارث الهمَّام) .. وفقه الله وبارك فيه ونفعنا بعلمه
/// لابد من تحرير معنى (التحرير) الذي أردُّته في هِجرة أهل المعاصي، لا المعصية حال وقوعها.
/// فهو باختصار تفهيم العامِّي أنَّ الهِجرة واجبةٌ إذا وقعت موقعها الشرعي، وبس!
/// وببسط لهذا المختصر فيُقال للعامِّي بكل سهولةٍ: انظر هل في هجرتك لهذا المبتدع -خاصةً إن كان من أهله أوأحبابه- منفعةً لدينه أومفسدة، أوكلتاهما، فأيُّهما أرجح أوأكثر.
/// ولا أظنُّ أنَّ الأمر يستدعي وقتًا واسعًا أو فقهًا دقيقًا للترجيح، فمجرَّد تفكيره وتقليبٍ للنَّظر منه في ذهنه يتَّضح له إن كان عاقلًا عالمًا بحال المهجور؛ إذ ليست قضيَّةً اجتهاديَّةً توسد لأهل العلم دون غيرهم ويُراجَع فيها المفتي ليقضي له بتفصيلٍ، هل هجرته ناجعة فتكون مشروعة، أوغير ذلك فتكون ممنوعة!
/// ولا أحد أكثر معرفة برجحان المفسدة أوالمصلحة في تلكم المسألة من صاحبها.
/// وأيضًا .. تبرز الثَّمرة التي ذكرتموها بعد هِجرته لذاك الشَّخص، ولا نفع منه، أوفيه مفسدة أعظم قد وقعت؛ فهنا يجب عليه ترك الهِجرة له.
/// لذا قلتُ: إنَّه لا داعي لتقسيم مسألة متكاملة إلى أصلٍ واستثناء، ثمَّ التنازع، في أيِّها الأصل، وأيها الاستثناء؟! كمسألة الدجاجة والبيضة، أيتهما خلقت أولًا! (ابتسامة)
/// وعلم الله كم أستفيد من مشاركاتكم النَّافعة وأتتبَّعها، والله يحفظكم.
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 10:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
* الحمدلله وحده، وبعد
فقد انتشرعند فئامٍ كثيرةٍ من الناس المنتسبين إلى الخير والصَّلاح هجر أهل البدع والمعاصي بإطلاق.
وظنُّوا أنَّ ذلك هو هدي الشَّرع فيه، واستأنسوا -بل استدلُّوا- عليه بفعل السَّلف رحمهم الله.
بارك الله فيك بحث جيد والدليل عليه ايضا ..
لم نر من الذين هُجروا رجعوا الى الحق
وحبذا لو غيرت من كلمت (المنتسبين) الى كلمت (من اهل الخير والصلاح ... ) لكانت اطيب والله اعلم
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[04 - Jul-2007, صباحاً 11:06]ـ
شكر الله لكم لطفكم وكلامكم محتمل إن كان مناط الهجر المستوعب هو حاصل المذكور في قولنا:
وببسط لهذا المختصر فيُقال للعامِّي بكل سهولةٍ: انظر هل في هجرتك لهذا المبتدع -خاصةً إن كان من أهله أوأحبابه- منفعةً لدينه أومفسدة، أوكلتاهما، فأيُّهما أرجح أوأكثر.
غير أن مناط الهجر في تقريرات شيخ الإسلام وغيره ليس هو ذا فقط، وإنما هذا واحد منها، وقد قيل في الرد الأول (15):
لعل الأصل أن يقال بهجر المبتدع إلاّ أن تكون المصلحة متحققة في تركه.
وذلك لعموم النصوص التي استدل بها أهل السنة على هجر المبتدع، ولورود النصوص والآثار علم أن الأصلح إذا لم يلتبس الأمر أو لم تظهر مصلحة راجحة فالأصلح هجر المبتدع.
والمصلحة إما أن تعود على:
1 - المهجور.
2 - أو الهاجر.
3 - أو المجتمع. أو بعض هذه الثلاثة أو جميعها.
فإن تحقق انعادم المصلحة كأن تكون الدولة دولة بدعة أو المجتمع موافق للمبتدع، لا يخشى عليه التأثر به، والمهجور لن ينزجر بهجر مثل هذا الهاجر، والهاجر على بصيرة من أمر دينه فلا يخشى أن يلبس المبتدع عليه، فلا معنى للهجر حين إذ وإلا فالمصلحة فيما جاءت به النصوص قطعاً.
ويختلف تقدير المصلحة باختلاف المقتضي للهجر فإذا كان الغرض تأديب المهجور نظر في ملابسات من الواقع هل تكفل تحقق المصلحة المرجوة بذلك؟
وإذا كان مقتضي الهجر سلامة النفس نظر في غيرها.
وإذا كان الغرض تحذير الأمة نظر في أخرى.
وإذا كان الغرض جميع ما ذكر نظر في ذلك كله.
والله أعلم.
ومضى في بعض كلام شيخ الإسلام المنقول ما يدل على هذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهل العامي يأمن على نفسه الفتنة بذلك المبتدع؟ وهل له أن يقدر ذلك؟ تأملوا يا إخوان جواب هذا السؤال في حال السلف الذين كان يقول أحدهم ولا نصف كلمة! ولله كم غرر بعامي سليم الفطرة، حتى ترفض من تفرفض يوم شرع له باب صلة المبتدعة.
ثم إن هو أمن وكان طالب علم راسخ فهل يأمن افتتان العامة به وتقليدهم له وتسويغهم الاتصال بفعله، فقد لاتكون مصلحة عائدة على المهجور ولا مفسدة راجعة إلى الهاجر إن هو ترك الهجرة لكن متعلقة بعموم الناس.
أما إن كان عموم الناس على بدعة المهجور فسقطت مصلحة هجره مراعاة لهم، فإن كان الهاجر ليس ممن ينزجر بهجره المبتدع سقطت هذه أيضاً، فإن كان طالب علم يستطيع أن يؤثر ويغير سقطت الثالثة أيضاً -أعني خوفه على نفسه التأثر ببدعته-وتوجه أن يصل المبتدع ليدعوه ويصلح من شأنه.
وهذا قد يتصور في غير الدول التي تظهر فيها السنة، فأهل الفضل في كثير منها ضعفاء لا يزجر هجر مثلهم، ولا يلتفت إليهم الناس، ثم هم إن خالطوا قد يؤثر الراسخون منهم.
ثم بعد ذلك تبقى أمور قابلة للاجتهاد مقتضية لترك الهجر والصلة من بعض الناس لمقتض خاص بهم، وهذه ليست محل نقاش هنا.
الشاهد أن تقدير المصلحة له ملابسات كثيرة.
بل من جعل في ظاهر كلامه أن مناط الهجر هو إصلاح المهجور فقط قال:
"الموازنة بين: صلاح المبتدع وعصيانه (من غير وجه البدعة)، وبدعتِه غلظةً وخِفّةً، ودرجة إعذاره، وإن كان له إفسادٌ ببدعته (دعوةً أو قتالًا عليها) أو ليس له إفساد ببدعته = فالموازنة بين هذه الأمور الأربعة، مع ما يثبتُ للمبتدع غير المكفَّر (أي المسلم) من حق الإسلام العام، هي الوسيلة الدقيقة والعميقة والعادلة لمعرفة منهج التعامل مع صاحب البدعة المعيَّن. وهذا مما لا يستطيع تنزيلَه على الأعيان جميعُ الناس، بل لا يقدر على تحقيقه إلا العلماءُ الراسخون المحرِّرون".
فكيف إذا تبين أن مقتضِي الهجر ليس هو إصلاح المهجور فقط بل هذا مقتضيات ينفر كل واحد منها بتسويغ الهجر فكيف إذا اجتمعت.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[04 - Jul-2007, مساء 02:20]ـ
بارك الله فيك ... بل المصلحة حاصلة لكل ما ذكرت، وهذه المصلحة قد ينتفي وجودها مع الأمن في هذه الثلاث.
ـ[أبو أيوب]ــــــــ[05 - Aug-2007, مساء 01:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي عدنان البخاري، فما نفع الأمة غير السعة والسماحة دون تفريط وتساهل، وما أحوج الناس إلى مثل هذه المفاهيم.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Aug-2007, مساء 11:38]ـ
تتمَّة وفائدة: حرمة التَّهاجر لأجل المعلِّمين أوالشُّيوخ فقط:
/// قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله [كما في مجموع الفتاوى 28/ 14 - 16]: "وليس لأحدٍ أنْ يُعَاقِبَ أحدًا على غير ظُلْمٍ ولاتعدِّي حدٍّ، ولا تضييع حقٍّ، بل لأجل هَوَاه؛ فإنَّ هذا من الظُّلم الذي حرَّم الله ورسوله، فقد قال تعالى -فيما روى عنه نبيه-: ((يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)).
وَإذَا جَنَى شخصٌ فلا يجوز أن يُعَاقَب بغير العقوبة الشَّرعيَّة.
وليس لأحدٍ من المتعلِّمِين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء، وليس لأحدٍ أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخصٍ فيهجره بغير ذنبٍ شرعيٍ، أو يقول: أقعدته، أو أهدرته، أو نحو ذلك؛ فإنَّ هذا من جِنْس ما يفعله القَسَاوسة والرُّهبان مع النَّصارى، والحزَّابون مع اليهود، ومن جِنْس ما يفعله أئمَّة الضَّلالة والغِواية مع أتباعهم ...
فإذا كان المعلِّمُ أو الأُستاذ قد أَمَر بهجر شخصٍ، أو بإهداره، وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك =نَظَرَ فيه؛ فإن كان قد فَعَلَ ذنبًا شرعيًّا عُوْقِبَ بقدر ذَنْبِهِ، بلا زيادةٍ، وإنْ لم يكن أذْنَبَ ذنبًا شرعيًّا لم يجز أنْ يعاقب بشيءٍ لأجل غرض المعلِّم، أوغيره.
وليس للمعلِّمين أن يحزِّبُوا النَّاس، ويفعلوا ما يُلْقِي بينهم العَدَاوة والبغضاء؛ بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على الِبِّر والتَّقوى، كما قال تعالى: ((وتعاونوا على البِرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)).
وليس لأحدٍ منهم أن يأخذ على أحدٍ عهدًا بموا فقتة على كُلِّ ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه؛ بل مَنْ فَعَلَ هذا كان من جِنْسِ جنكزخان وأمثاله، الذين يجعلون من وافقهم صديقًا مواليًا، ومن خالفهم عدوًّا باغيًا.
بل عليهم وعلى أتباعهم عهدُ الله ورسولُه؛ بأنْ يطيعوا الله ورسوله، ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله، ويحرِّموا ما حرَّم الله ورسوله، ويرْعَوا حقوق المعلِّمين كما أمر الله ورسوله.
فإنْ كان أستاذٌ أحدٍ مظلومًا نصَرَه، وإن كان ظالمًا لم يعاونه على الظُّلم، بل يمنعه من ذلك؛ كما ثبت فى الصَّحيح عن النَّبيِّ (ص) أنَّه قال: ((انصُرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل: يا رسول الله أنصره مظلومًا، فكيف انصرُه ظالمًا؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه)).
وإذا وَقَعَ بين معلِّمٍ ومعلِّمٍ، أو تلميذٍ وتلميذٍ، أو معلِّمٍ وتلميذٍ خصومةٌ ومشاجرةٌ لم يجز لأحدٍ أنْ يُعِيْن أحدهما حتى يعلم الحقَّ، فلا يعادونه بجهلٍ ولا بهوىً، بل ينظر فى الأمر، فإذا تبيَّن له الحقُّ أعان المُحِقَّ منهما على المُبْطِل، سواء كان المُحِقُّ من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المُبْطِل من أصحابه أو أصحاب غيرِهِ، فيكون المقصود عبادة الله وحده، وطاعة رسوله، واتِّبَاع الحق، والقيام بالقسط ... ".
/// الأخ الكريم أبوأيوب ... وفقه الله وبارك فيه
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو محمد المقدسي]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 07:07]ـ
الشيخ الكناني وفقك الله كلامك فيه دقة وبه يعرف أن الخلاف في هذه المسألة ليس كله خلافا لفظيا وودت لو أن الشيخ عدنان أعاد النظر فيما قرره
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 10:27]ـ
ماقرره الشيخ عدنان اكثر من رائع، والهجر استثناء، وبعض الناس جعلوا الاستثناء أصلاً، والأصل استثناءً
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[30 - Aug-2007, صباحاً 10:44]ـ
أغبطك يا شيخ عدنان
على إعجاب الشيخ/ سعد , والشيخ/ماهر ببحثك.
ماشاء الله تبارك الله
ـ[يسري سويدان]ــــــــ[11 - Dec-2007, مساء 01:20]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ... وجزاك الله خيرا
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 06:58]ـ
/// جزاكما الله خيرًا وبارك فيكما ..
ـ[ابن رجب]ــــــــ[12 - Jul-2008, مساء 11:19]ـ
أحسن الله اليكم .. طرح موفق.
ـ[مع الحق]ــــــــ[20 - Oct-2008, مساء 12:24]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 06:58]ـ
/// وفيك بارك الله ..
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 10:33]ـ
بارك الله فيكم جميعا،وأخص بالذكر الشيخ سعد الحميد والشيخ عدنان البخاري
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[25 - Jan-2009, مساء 09:04]ـ
/// وفيك بارك الله أخانا الكريم وجزاك خيرًا وسدَّدك إليه ..
... وممَّا ينبغي التنبيه إليه أيضًا أنَّ كثيرًا من القضايا المترتِّبة على هجر المبتدعة وإظهار البغضاء والنفرة عنهم موكول بتحقيق الكلام على البدعة، هل هي بدعةٌ حقَّاً؟!! أم هي مسألةٌ يسوغ فيها الاجتهاد ويُعذر فيها عند الخطأ المأجور عليه صاحبه!
... فكم من أتباع السنة والأثر ممن له أكبر الجهد والأثر = مَن يُرمى زوراً وبغيًا بالبدعة، ويهجَّر وينفَّر منه ومن أتباعه، ثم ينسب ذلك إلى مذهب السَّلف! ...
/// وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله [كما في مجموع فتاويه 6/ 60]: (( ... قد تقع الأهواء في المسائل الكبار كما قد تقع في مسائل العمل.
وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارًا يجعله كافرًا أو مبتدعًا فاسقًا يستحقُّ الهجر وإن لم يستحق ذلك وهو أيضًا اجتهاد.
وقد يكون ذلك التغليظ صحيحًا في بعض الأشخاص أو بعض الأحوال لظهور السُّنة التي يكفر من خالفها؛ ولما في القول الآخر من المفسدة الذي يبدع قائله؛ فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل؛ فإنَّ القول الصدق إذا قيل فإن صفته الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقا للمخبر. أما كونه عند المستمع معلوما أو مظنونا أو مجهولا أوقطعيا أوظنيا أويجب قبوله أويحرم أويكفر جاحده أولا يكفر؛ فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.
فإذا رأيت إمامًا قد غلَّظ على قائل مقالته أو كفَّره فيها فلا يعتبر هذا حكمًا عامًّا في كل من قالها؛ إلَّا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له؛ فإنَّ من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أوناشئًا ببلد جهلٍ لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية.
وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة له؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول ... )).
ـ[خلوصي]ــــــــ[26 - Jan-2009, صباحاً 09:43]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الفقه شيخنا المبارك ...
و هذا من الأبواب التي يتجلى فيها أكثر فقه آخر الزمان ... !؟ حيث تتزاحم الضرورات و القواعد الفقهية و المقاصد و اشتداد الأحوال!
فيا ليتكم تنزلون هذا الفقه الآن على ما يثار من إشكالات حول منهج التبليغ في احتواء المبتدعة و حتى الشركيين ... ؟!
علما بأن ثمة اعتبارات أخرى لا بد من مراعاتها و هي معروفة عند التبليغ و في الواقع لمن صبر على تفهمها .. ؟! منها مثلا أن هذه الدعوة عامة ... و أن القائمين عليها قلة ... و أنهم هم أنفسهم بحاجة للأجواء الإيمانية ... و أننا لا نستطيع ضبط الانفعالات و لا تصحيح الأخطاء ... و لا عندنا الأوقات ... ثم إنه لا يجاهر الناس بما عندهم غالبا من الأخطاء ... و عندنا من صبر رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنافقين ... و حرصه على سمعة وحدة الجماعة المسلمة ... و النهي عن امتحان الناس في عقائدهم .... و ..
بارك الله فيكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المسروحي]ــــــــ[26 - Jan-2009, مساء 11:13]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا عدنان البخاري وسلمت يمينك
موضوع رائع وبحث موفق وسوف يستفيد منه طالب الحق
أما صاحب الهوى فسوف يتضايق ويتململ ويحاول التشغيب
نسأل الله أن يهدينا الى طريقه المستقيم وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يتوب علينا
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[10 - Apr-2009, مساء 02:37]ـ
/// الإخوة الكرام .. خلوصي، المسروحي .. وفَّقهم الله وسدَّد رأيهم
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[17 - Apr-2009, صباحاً 09:16]ـ
...
...
/// قال الإمام ابن القيِّم رحمه الله في مدارج السالكين (2/ 345): ((الدَّرجة الثَّانية: أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظمًا، ومودَّةً لا مصابرة.
هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب؛ فإنَّ الأولى تتضمَّن ترك المقابلة، والتَّغافل، وهذه تتضمَّن الإحسان إلى من أساء إليك ومعاملته بضدِّ ما عاملك به، فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه خُطَّتين، فخطَّتك الإحسان، وخُطَّته الإساءة، وفي مثلها قال القائل:
إذا مرضنا أتيناكم نعودكم /// /// /// وتذنبون فنأتيكم ونعتذر
ومن أراد فهم هذه الدَّرجة كما ينبغي فلْيَنظر إلى سيرة النَّبيِّ (ص) مع النَّاس، يجدها هذه بعينها، ولم يكن كمال هذه الدَّرجة لأحدٍ سواه، ثم للوَرَثة منها بحسب سهامهم من التَّركة.
وما رأيْتُ أحدًا قطُّ أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدَّس الله روحَه -، وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: ودِدْتُّ أنِّي لأصحابي مثْلَهُ لأعدائه وخصومه، وما رأيتُه يدعو على أحدٍ منهم قطُّ، وكان يدعو لهم.
وجئتُ يومًا مبشِّرًا له بموت أكبر أعدائه، وأشدِّهم عداوةً وأذىً له؛ فنَهَرَني وتنكَّر لي، واسترجع، ثُمَّ قام من فَوْرِه إلى بيت أهله، فعَزَّاهم، وقال: "إنِّي لكم مكانَه، ولا يكون لكم أمرٌ تحتاجون فيه إلى مساعدةٍ إلَّا وساعدُّتكم فيه، ونحو هذا من الكلام، فسُرُّوا به، ودعوا له وعظَّموا هذه الحال منه.
فرحمه الله ورضى عنه)).
ـ[منى الروح]ــــــــ[18 - Apr-2009, صباحاً 01:11]ـ
اضافة>>>>>>>>>
يمكن الاستفادة من رسالة ماجستير في قسم الدعوةجامعة الامام بالرياض
بعنوان <<< نصوص الهجر في القران والسنة دراسة دعوية>>>
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Jun-2009, صباحاً 12:48]ـ
/// وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [كما في مجموع الفتاوى 3/ 227 - 229]: ((والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين، وطلبًا لاتفاق كلمتهم، واتباعاً لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله، وأزلت عامة ما كان فى النفوس من الوحشة، وبيَّنت لهم أن الأشعرى كان من أجلِّ المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد -رحمه الله- ونحوه المنتصرين لطريقه؛ كما يذكر الأشعرى ذلك فى كتبه.
وكما قال أبو اسحاق الشيرازي: إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم الى الحنابلة.
وكان أئمة الحنابلة المتقدمين - كأبى بكر عبد العزيز وأبى الحسن التميمى ونحوهما -يذكرون كلامه فى كتبهم؛ بل كان عند متقدميهم - كابن عقيل عند المتأخرين - لكن ابن عقيل له اختصاص بمعرفة الفقة وأصوله.
وأما الأشعرى فهو أقرب الى أصول أحمد من ابن عقيل واتبع لها؛ فإنَّه كلما كان عهد الانسان بالسَّلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول.
وكنت أقرِّر هذا للحنبليَّة، وأبيِّن أن الأشعرى وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب -فإنَّه تلميذ الجبائي- ومال الى طريقة ابن كلاب، وأخذ عن زكريا الساجى أصول الحديث بالبصرة، ثم لمَّا قدم بغداد أخذ عن حنبليَّة بغداد أمورًا أخرى، وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه فى كتبهم.
وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبَّان المعتزليين، ثم تاب من ذلك، وتوبته مشهورة بحضرة الشريف أبي جعفر.
وكما أنَّ في أصحاب أحمد من يبغض ابن عقيل ويذمُّه، فالذين يذمُّون الأشعرى ليسوا مختصِّين بأصحاب أحمد؛ بل فى جميع الطوائف من هو كذلك.
ولما أظهرت كلام الأشعري ورآه الحنبلية قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفَّق، وفرح المسلمون باتِّفاق الكلمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأظهرت ما ذكره ابن عساكر فى مناقبه: أنَّه لم تزل الحنابلة والأشاعرة متَّفقين الى زمن القشيري فإنَّه لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرَّقت الكلمة، ومعلومٌ أنَّ في جميع الطَّوائف من هو زائغ ومستقيم)).
ـ[خلوصي]ــــــــ[07 - Jun-2009, مساء 02:40]ـ
بارك الله فيكم ألف مرة ....
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[10 - Jun-2009, صباحاً 11:22]ـ
/// آمين .. وجزاك خيرًا.
/// وقال الشيخ الإمام ابن تيميَّة رحمه الله أيضًا في المنهاج (5/ 235 - 255): «وقد أمر الله بالصَّلاة على من يموت، وكان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يستغفر للمنافقين، حتى نُهِي عن ذلك، فكلُّ مسلمٍ لم يُعْلَم أنَّه منافقٌ جاز الاستغفار له والصَّلاة عليه، وإن كان فيه بدعة أو فسق، لكن لا يجب على كُلِّ أحدٍ أن يصلِّي عليه.
وإذا كان في ترك الصَّلاة على الدَّاعي إلى البِدْعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار النَّاس فالكَفُّ عن الصَّلاة كان مشروعًا لمن كان يؤثر ترك صلاته في الزَّجر، بأنْ لا يصلِّي عليه كما قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيمن قَتَل نفْسَه: «صلُّوا على صاحبكم» ...
واعلم أنَّه لا منافاة بين عقوبة الإنسان في الدُّنيا على ذنبه، وبين الصَّلاة عليه والاستغفار له؛ فإنَّ الزَّاني والسَّارق والشَّارب وغيرهم من العُصَاة تقام عليهم الحُدُود ومع هذا فيُحْسَن إليهم بالدُّعاء لهم في دينهم ودنياهم؛ فإنَّ العقوبات الشَّرعية إنَّما شُرِعَت رحمةً من الله بعباده، فهي صادرةٌ عن رحمة الله وإرادة الإحسان إليهم.
ولهذا ينبغي لمن يعاقب النَّاس على الذُّنوب أنْ يقصد بذلك الإحسان إليهم، والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطَّبيب معالجة المريض ...
وهكذا الرَّدُّ على أهل البِدَع من الرافضة وغيرهم إنْ لم يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عملُهُ صالحًا.
وإذا غلَّظ في ذمِّ بدعةٍ ومعصيةٍ كان قصده بيان ما فيها من الفَسَاد ليحذرها العباد، كما في نصوص الوعيد وغيرها.
وقد يهجر الرجلَ عقوبةً وتعزيرًا، والمقصود بذلك ردْعُه وردع أمثاله، للرَّحمة والإحسان، لا للتشفِّي والانتقام؛ كما هجر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابه الثَّلاثة الذي خُلِّفُوا، لما جاء المتخلِّفُون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون، وهؤلاء الثلاثة صَدَقوا وعُوْقِبُوا بالهجر، ثُمَّ تاب الله عليهم ببركة الصِّدق ..
وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كُلٌّ منهم يعتقد أنَّ الحق معه، وأنَّه على السُّنَّة؛ فإنَّ أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوىً، أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدِّين كلُّه لله، بل يغضبون على من خالفهم، وإن كان مجتهدًا معذورًا، لا يغضب الله عليه، ويرضون عمَّن يوافقهم وإن كان جاهلًا سيء القصد، ليس له علمٌ، ولا حُسْن قصدٍ، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذمُّوا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم، لا على دين الله ورسوله.
وهذا حال الكفَّار الذين لا يطلبون إلَّا أهواءهم، ويقولون: هذا صديقنا، وهذا عدونا، وبلغة المَغُل: هذا بال، هذا باغي، لا ينظرون إلى موالاة الله ورسوله، ومعاداة الله ورسوله،
ومن هنا تنشأ الفِتَن بين النَّاس، قال الله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كُلُّه لله)، فإذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة .. ».
ـ[فيصل بن المبارك أبو حزم]ــــــــ[10 - Jun-2009, مساء 01:42]ـ
الأخ الشيخ عدنان البخاري؛ بارك الله فيك على هذا الطرح العلمي المتميز، فما أحوج الكثيرين إليه في هذا الزمان.
و الله المستعان
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[12 - Jun-2009, صباحاً 11:29]ـ
/// آمين .. وجزاك الله خيرًا ..
/// وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في درء التَّعارض (7/ 168 - 169): « .. وأمَّا المناظرة المذمومة من العالِم بالحقِّ فأنْ يكون قصدُهُ مجرَّد الظُّلم والعُدْوان لمن يناظِرُه، ومجرَّد إظهار علْمِه وبيانِه؛ لإرادة العُلُوِّ في الأرض.
فإذا أراد علوًّا في الأرض أو فسادًا كان مذمومًا على إرادته، ثُمَّ قد يكون من الفُجَّار الذين يؤيِّدُ الله بهم الدِّين، كما قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنَّ الله يؤيِّدُ هذا الدِّين بالرَّجل الفاجِر».
فكما قد يجاهد الكُفَّار فاجِرٌ، فينتفع المسلمون بجِهَاده فقد يجادلهم فاجِرٌ، فينتفع المسلمون بجدالِهِ، لكن هذا يضرُّ نفْسَه بسوء قصده، وربَّما أوقعه ذلك في أنواعٍ من الكذب والبِدْعة والظُّلم؛ فيجرُّه إلى أمورٍ أخرى .. ».
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[12 - Jun-2009, مساء 02:15]ـ
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=239696&postcount=23
ـ[أبو فارس الساعدي]ــــــــ[25 - Dec-2009, مساء 09:25]ـ
أشكر الأخ عدنان والاخوة المشاركين في الموضوع المهم والحقيقة كم تفرقت القلوب وتناكرت بين طلاب العلم بحجة تطبيق الولاء والبراء على بعضهم دون التفريق بين ما يستحق ان يُهجر عليه الشخص وغيره ومن غير مراعاة للمصلحة، بل والله إن رأى بعض هؤلاء من محبيهم والوقوع في مثل ما انتقدوه اعتذروا له فنحى بالهجر منحى غير ما شرع له فصار كما قال الشاعر:
وعين الرضى عن كل عين كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي
ولا شك أن الهجر يتقرب به الى الله تعالى فهو عبادة ولكن هو مقصودٌ لغيره لا لذاته فاليُتأمل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن الطيب]ــــــــ[09 - Feb-2010, مساء 09:48]ـ
لجلال الدين السيوطي رسالة في هذا الشأن سماها:
الزجر بالهجر
ـ[أحمد بن فتحى السخاوى]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 05:12]ـ
من منهج السلف: طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين بل من المجتمع كله للشيخ محمد بن صالح العثيمين ( http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafiyah/naqd/oth_dardmobtadeh.rm)
اضغط على الرابط للتفصيل
قال الحاكم النيسابوري – رحمه الله-:" سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحق بن أيوب الفقيه – و هو يناظر رجلاً – فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان , فقال له الرجل: دعنا مِن حدثنا! إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر , فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبداً ,
ثم التفت إلينا و قال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا "
(معرفة علوم الحديث ص 4)
و قال مسهر: قدم أبو إسحق الفزاري دمشق , فاجتمع الناس يسمعون منه , فقال: أُخرج إلى الناس فقل لهم: مَن كان يرى القدر فلا يحضر مجلسنا , و مَن كان يرى رأي فلان فلا يحضر مجلسنا , فخرجت فأخبرتهم "
(سير أعلام النبلاء 8/ 542,541)
قال أبو عاصم النبيل – رحمه الله -:" لا أحب أن يحضر مجلسي مبتدع ولا طعّان , و لا لعّان , و لا فاحش , ولا بذيء , و لا منحرف عن الشافعي و لا عن أصحاب الحديث "
(تاريخ ابن عساكر 1/ 418)
قال ابن جماعة الكناني – رحمه الله – بعد ما ذكر مراقبة أحوال الطلبة مِمَّن صدر منه ما لا يليق بأخلاق و آداب الطالب قال: فإنْ لم ينتهِ
فلا بأس بطرده و الإعراض عنه إلى أن يرجع و لا سيّما إذا خاف على بعض رفقائه و أصحابه مِن الطلبة و موافقته.
(تذكرة السامع و المتكلم ص 66)
و قال – رحمه الله-:" و إن أساء أحد أدبه على الشيخ , تعيّن على الجماعة انتهاره و ردّه و الانتصار للشيخ بقدر الإمكان و فاءً لحقه ,
و لا يشارك أحد من الجماعة أحداً في حديثه و لا سيّما الشيخ "
(المصدر نفسه ص 142 , 143)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 05:41]ـ
الأمر فيه تفصيل، يدركه المتعامل به، ومن ذلك مشرف منتدى ما، فإنه يدرك المصلحة أين تكمن.
ولو قرأت كلام الأئمة المنقول لأدركت تفصيل ما أشير إليه.
ـ[أحمد بن فتحى السخاوى]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 06:08]ـ
الأمر فيه تفصيل، يدركه المتعامل به، ومن ذلك مشرف منتدى ما، فإنه يدرك المصلحة أين تكمن.
بارك الله فيك
أنا ناقل لكلام العلماء وهم يعرفون بأي كلام ينطقون خاصة وان كانوا مجمعين على نفس الكلام
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 06:10]ـ
بارك الله فيك
أنا ناقل لكلام العلماء وهم يعرفون بأي كلام ينطقون خاصة وان كانوا مجمعين على نفس الكلام
/// (مجمعون) على (أي كلام)؟!
هل قرأت الكلام الذي نقلته عن الأئمة مما تقدم؟
ـ[التوحيدي الجزائري]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 01:57]ـ
تتمَّة وفائدة: حرمة التَّهاجر لأجل المعلِّمين أوالشُّيوخ فقط:
/// قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله [كما في مجموع الفتاوى 28/ 14 - 16]: "وليس لأحدٍ أنْ يُعَاقِبَ أحدًا على غير ظُلْمٍ ولاتعدِّي حدٍّ، ولا تضييع حقٍّ، بل لأجل هَوَاه؛ فإنَّ هذا من الظُّلم الذي حرَّم الله ورسوله، فقد قال تعالى -فيما روى عنه نبيه-: ((يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)).
وَإذَا جَنَى شخصٌ فلا يجوز أن يُعَاقَب بغير العقوبة الشَّرعيَّة.
وليس لأحدٍ من المتعلِّمِين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء، وليس لأحدٍ أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخصٍ فيهجره بغير ذنبٍ شرعيٍ، أو يقول: أقعدته، أو أهدرته، أو نحو ذلك؛ فإنَّ هذا من جِنْس ما يفعله القَسَاوسة والرُّهبان مع النَّصارى، والحزَّابون مع اليهود، ومن جِنْس ما يفعله أئمَّة الضَّلالة والغِواية مع أتباعهم .. الخ.
الشيخ عدنان البخاري بارك الله فيك
ـ[الاوزاعي]ــــــــ[26 - Feb-2010, صباحاً 04:38]ـ
ليتكم تعطوننا مثالا في تطبيق هذه المعادلة!!
يعني مبتدع حاله كحال الجفري!!، أو أصغر منه ما في إشكال!
هل الأصل هجره؟ ويترك الهجر استثناءا لمصلحة مترتبة أو مفسدة؟؟
أم إن الهجر استثنائي منوط بالمصلحة والمفسدة؟؟
وأخيرا: فما هو المقياس أو قل إن شئت الضابط الذي نضبط به المسألة بحيث يقال
بأن المصلحة ترجح عندي عدم هجر فلان؟؟
ثم ما هي المصلحة المعتبرة في هذه القضية؟ أهي المصلحة الشرعية المبنية على التزام النصوص الشرعية في المعاملات؟؟ أم ماذا؟
وبوركتم .... !
ـ[مبتدئة في الطلب]ــــــــ[26 - Feb-2010, مساء 11:30]ـ
ليتكم تعطوننا مثالا في تطبيق هذه المعادلة!!
يعني مبتدع حاله كحال الجفري!!، أو أصغر منه ما في إشكال!
هل الأصل هجره؟ ويترك الهجر استثناءا لمصلحة مترتبة أو مفسدة؟؟
أم إن الهجر استثنائي منوط بالمصلحة والمفسدة؟؟
وأخيرا: فما هو المقياس أو قل إن شئت الضابط الذي نضبط به المسألة بحيث يقال
بأن المصلحة ترجح عندي عدم هجر فلان؟؟
ثم ما هي المصلحة المعتبرة في هذه القضية؟ أهي المصلحة الشرعية المبنية على التزام النصوص الشرعية في المعاملات؟؟ أم ماذا؟
وبوركتم .... !
نفس التساؤلات!!
وأزيد على ذلك سؤال: ماذا لو كان مبتدعا مجاهرا ببدعته وقمنا بهجره ديانة ولم يتب .. هل نتوقف لأن مصلحة الهجر لم تتحقق؟
الشيخ ابن باز قيد قطع الهجر بتوبة المجاهر بالمعصية أو البدعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 07:18]ـ
/// الأخ الكريم .. السخاوي ..
ما أفضتَ بنقله من كلام السلف وحُذف هو خارج محل النِّزاع! وهو تطويل مفضٍ إلى تضييع وقت الإخوة فيما لا جدال فيه.
/// فكلُّ ما نقلتَه آثار سلفيَّة عن الأئمَّة في هجر أهل البدع وطردهم من المجالس ونحو ذلك = ممَّا لا خلاف فيه بيننا حتى تشغل نفسك وغيرك بنقله.
/// وبإمكانك العزو إلى المصادر الكثيرة التي أفاضت في ذكر آثار السَّلف وفتاوى أهل العلم سلفًا وخلفًا في زجر أهل المعاصي وهجرهم لاستصلاحهم، ككتب السنة والاعتقاد وغيرها، وهي مما يعرفها صغار طلاب العلم وأهل السنة.
/// محل الحوار والتعقل للنصوص ليس في مشروعيَّة طرد أهل البدع والمعاصي وهجرهم؛ بل في تحقيق مناط ذلك، وهل هو مطلقٌ؟ أو فيه تفصيل؟ وهل العلَّة في الهجر تعبدية لا يعقل معناه، فنهجر دون نظر إلى مصلحة الهجر أومفسدته لمن أردنا استصلاحه أوغيره ..
/// وحبَّذا لو تفرَّغ الإخوة الذين قرأوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين والألباني وابن باز (وكلهم يقول بالهجر لكن لا على إطلاقه) وأبطلوا أوناقشوا ما ذكروه من بيان ما بنيت عليه موضوعي هذا، بدل نسخ كلام السلف ولصقه ههنا وضرب كلام بعضهم ببعض؟! وتطويل الموضوع بلا مسوغٍ! أوالتكثر من المواضيع الدالة على الهجر! والتي لا خلاف فيها بيننا.
/// الهجر وتركه أصل شرعيٌّ، يعمل بأحدهما بحسب ما يكون مصلحةً للمهجور أو من قد يفتن به من المجالِس والمصاحِب والمزاوِر (لا الناصح الداعي له)، وقد تقدَّم من كلام الأئمَّة ما يكفي لمن أراد معرفة الحق وطلبه.
/// وطالب الحق ينظر وينقل ما يناسب هواه وما لا يناسبه، ويناقش الأدلة والحجج التي يرى أنها تبطل ما يذهب إليه، لا أن يكرر ويردد ما نشأ عليه أوتعلمه من بعض من يتبعه.
ـ[التوحيدي الجزائري]ــــــــ[27 - Feb-2010, مساء 11:02]ـ
السؤال: بارك الله فيكم من الجزائر السائل محمد أ. أ. يقول فضيلة الشيخ أنا مسلم وأحمد الله على ذلك متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لي زملاء عندهم بعض البدع فهل لي أن أتركهم وأهجرهم أفيدوني وانصحوني مأجورين؟
الجواب
الشيخ: الواجب على من كان له قرناء فيهم بدعة أن ينصحهم ويبين لهم أن ما هم عليه بدعة لعل الله أن يهديهم على يديه حتى ينال أجرهم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم فإن أصروا على ما هم عليه من البدعة فإن كانت البدعة مكفرة وجب عليه هجرهم والبعد عنهم وإن لم تكن مكفرة فلينظر هل في هجرهم مصلحة إن كان في هجرهم مصلحة هجرهم وإن لم يكن في هجرهم مصلحة فلا يهجرهم وذلك لأن الهجر دواء إن كان يرجى نفعه فليفعل وإن لم يرجى نفعه فلا يفعل لأن الأصل أن هجر المؤمن محرم والعاصي من المؤمنين لا يرتفع عنه اسم الإيمان فيكون هجره في الأصل محرما لكن إذا كان في هجره مصلحة لكونه يستقيم ويدع ما يوجب فسقه فإنه يهجر وإلا فلا هذا هو الضابط في الهجر الذي تجتمع فيه الأدلة وخلاصته أن هجر الكافر المرتد واجب إذا لم يفد فيه النصيحة هجر الفاسق ليس بجائز إلا إذا كان في هجره مصلحة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لأحدٍ أن يهجر أخاه المؤمن يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام إلا إذا كان في هجره مصلحة فيهجر كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك نعم.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1234.shtml
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[01 - Mar-2010, مساء 06:58]ـ
لا مزيد على كلام الشيخ عدنان - حفظه الله.
ولكن أحب أن أبسط بعض الشيء فيما أجمله في مشاركته الأخيرة، إن أذن لي.
فالذي يظهر لي أن من إخواننا من ينقل كلام الأئمة ويكاثر له ولكنه لا يحسن توجيهه ..
/// كلام العلماء والأئمة الكبار يا إخوان على العين والرأس، ولكنه يُفهم بالنظر في أدلتهم ومناهجهم وسيرهم وأقوالهم الأخرى حتى يتبين للناقل عنهم حقيقة مقصدهم منه ويحسن توجيهه لمرادهم منه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا يظن ظانٌّ أن إغراق من يخالفه رأيه بالنقل من عشرين أو خمسين أو مئة إمام من أئمة السلف = يدل على بطلان ما يذهب إليه مخالفه ولابد! فإن مخالفه قادر - كذلك - على نقل أقوال تعضد ما يقول به من كلام السلف! فكان ماذا؟ كيف يكون الترجيح عندئذ؟ نزن أي الفريقين أكثر نفرا وأطول نقلا؟؟؟
ما هكذا تؤخذ مسائل العلم يا إخوة، ولا هكذا نتعامل مع كلام العلماء!
/// وحتى لو سلمنا تنزلا بأن تلك النقولات التي يظهر لكم تعارضها = حجة في نفسها، فأي المسالك أقوم في التعامل معها؟ أليس جمعها إلى بعضها البعض ما أمكن مقدما على الترجيح فيها؟
/// ينبغي أن يدرك الناظر في هذه القضية أن المبتدعة ليسوا كلهم على درجة واحدة، هذا أول ما يحتاج إلى تحرير، حتى يستقيم فهم المطالع لكلام السلف في التعامل معهم. فمنهم صاحب الهوى المعاند الذي ضلّ على علم ولا يزال ينتصر لبدعته ويبثها في الناس من بعد ما نوصح ممن هم أهل لإقامة الحجة عليه، (وهذا هو حال أكثر من حكم أئمة السلف ببترهم ونهوا أشد النهي عن مجالستهم) ومنهم من لا ينافح عن بدعته ولا يدعو إليها ولا يظهرها .. ومنهم من يغلب على الظن أنهم إن ناصحهم من يثقون في علمه فسيرجعون إلى الحق .. ومنهم من المبتدعة من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته دون ذلك! ومن الناس من هو من أهل السنة في أصوله ولكنه وافق بعض المبتدعة في بعض الفروع، أو في كلية لا يخرج بها من أهل السنة ...
كل هذا ينبغي تحريره أولا قبل النظر في أمره هل يجب قطعه وهجرانه على التأبيد حتى يعلن توبته أم دون ذلك! وهذا ولا شك أمر خاضع للاجتهاد من أهل النظر، هم يوجهون العوام وصغار الطلبة في ذلك .. فلا يأت حدث من طلبة العلم يقول فلان هذا ضال مضل ومن منهج السلف هجر المبتدع على التأبيد، بل وهم يبدعون من يجالسه كذلك، فتراه يهجر فلانا هذا ويأمر بهجره ويخرجه هو كل من جالسه أو ثبت أنه خالطه من أهل السنة!!! وكذا لا يغلوَنّ أحد الطلبة في تبديع شيخه لواحد من العلماء أو الدعاة وكأنه الوحي المنزل حتى وإن علم أن من أقران شيخه من علماء أهل السنة من لا يبدع ذلك الشخص .. فإذا بأخينا لا يرى مجالسا لهذا الذي بدعه شيخه إلا ويلحقه به من دون أن يكلمه أو ينبهه أو يحذره أو ينظر في حقيقة تلك المجالسة أو غايته منها .. الخ.
وما أكثر ما نرى في أوساط المنتسبين إلى السلفية من مثل هذا العبث المبين، والله المستعان!!!
/// ليست المجالسة على صورة واحدة!! وفعل جالس من مادة (فاعَل) في اللغة وفيها مكاثرة من أصل الفعل (جلس)، والجليس هو من يكثر الجلوس إلى صاحبه، فينبغي تحرير المراد بالمجالسة كذلك.
هل لو أنك لقيت المتبدع في الطريق وحدثته في حاجة لك، ورآك الناس معه حالئذ، جاز أن يقال إنك "تجالسه"؟؟؟
/// ليس المنع من المناظرة والمجادلة (وكذا المخالطة والمجالسة) بإطلاقه، وإلا فخبرني بربك من الذي يجادل ويناظر الضالة فضلا عن الكفار عند دعوتهم وإقامة الحجة عليهم؟؟؟؟
المنع متوجه أولا للعوام الذين يُخشى عليهم الافتتان ببدعة الداعي إلى بدعته، وكذا للخواص يمنعون من مجادلة من تبين عناده وما عاد يرجى رجوعه إلى الحق (من رؤوس البدعة الداعين لها ومن غلو في تقليدهم بالهوى) .. بل إنه يقاطع وينفى من المجتمع، بل وقد يحكم ولي الأمر بقتله، بحسب بدعته ودرجتها!
وفي القرءان قوله تعالى:
((خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)) [الأعراف: 199]
وفيه كذلك قوله تعالى: ((ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)) [النحل: 125]
فكيف نجمع بين الخطابين؟؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم يا إخوة قد تألَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب بعض الكفار لما كانوا سادة في قومهم ولم يكونوا من المعاندين الذين يكربون مطايا الأهواء، وفتح الله للدعوة بذلك التألف فتحا، فكيف بمبتدعة أهل القبلة ممن يرجى قبولهم للحق؟؟ لا يقولن قائل في جواب هذا الكلام إن المبتدعة خطرهم أعظم على المسلمين من الكفار، فإن المبتدع الذي عنده أصل التوحيد وهو لا يدعو إلي بدعته ويزعم أنه مستعد لقبول الحق بدليله، هذا لا يستوي بالكافر الأصلي الذي قامت عليه حجة الحق مرارا ولا يزال مصرا على كفره! هذه قسمة ظيزي لا يقول بها عاقل!
ولا يستوي من هو رأس في البدعة بمن هو ذيل فيها!
/// فجماع الأمر وضابطه أن يقال إن الهجر منوط بالمصلحة الشرعية، لا للمبتدع نفسه فحسب، ولكن لمن يجالسه ولغيرهما ممن حولهما من الناس!
/// لا يقال إن الأصل الهجر، ولا إن الأصل المجالسة!
الأصل أن فلانا من أهل القبلة له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، فإن تلبس بالبدعة نُظر في أمره، فإنه يناصح أولا على أساس من إحسان الظن به - استصحابا للأصل - ويسلك كلامه في أحسن المحامل ما أمكن بحسب حاله هل هو من أهل الخير - بالجملة - أم من أهل الفسق واللهو والهوى .. ثم ينظر في استجابته للنصح - بحسب منزلة من ينظاره وينصحه كذلك، فليس كل من يخاطبه وينصحه ثم لا يقبل نصيحته يقال إنه كفى في إقامة الحجة عليه، فقيام الحجة أمر دقيق له ضوابطه - هل يلزم بعد ذلك تعزيره أو زجره، أو هل يلزم معه تنفير المسلمين منه ومخالفة الأصل في حقه؟ والموضوع فيه تدرج، آخر مراتبه أن يحكم بقطعه من الأمة سواء بالنفي أو بالهجر المطلق أو بغير ذلك مما ترجح به المصلحة الشرعية!
وهذا أمر خاضع - كله بسائر ضوابطه ودقائقه - للاجتهاد من أهل النظر، وقد يختلف النظار من أهل السنة في بعض أعيان من رموا بالبدعة، فتجد منهم من يرى وجوب هجره مطلقا، ومن يخالف في ذلك إذ ما زال يرجو الخير من مجالسته وتأليف قلبه، ولا يخشى على العوام الفتنة بذلك .. فالأمر يتسع في بعض الأحيان للاجتهاد والخلاف ولا يلحق الطعن عند حدث من طلبة العلم بفلان من العلماء أو طلبة العلم لأنه لم يقل بقول شيخه في إخراج فلان من أهل السنة وتحريم مجالسته مطلقا!! هذا من البغي والجهالة .. ووالله ما تمزق أهل السنة في زماننا هذا كل ممزق إلا بسبب غلو بعض الصغار في تجريحات مشايخهم لمن جرحوهم، وحملهم لها - ولما يظنونه يوافقها بإطلاق من نصوص السلف - محمل الوحي المنزل من السماء، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله!!
/// فالقصد أيها الإخوة أن نتروى وننظر إلى لوازم الأمر بهجر رجل من أهل القبلة نظر من يتقي الله في المسلمين .. ونترك الأمر لأهله .. والله أعلى وأعلم.
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم،
ـ[أسامة]ــــــــ[01 - Mar-2010, مساء 07:14]ـ
الشيخ الهمام أبو الفداء ...
أحسنت وأجدت ... حفظك الله ورفع شأنك.
ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[08 - Mar-2010, مساء 04:17]ـ
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عن حكم هجر المسلم؟
فأجاب فضيلته: هجر المسلم في الأصل حرام، بل من كبائر الذنوب إذا زاد على ثلاثة أيام، فقد صح عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». متفق عليه.
وروى أبو داود والنسائي بإسناده قال المنذري: إنه على شرط البخاري وسلم: «فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار».
ومن المعلوم أن المسلم لا يخرج عن الإسلام بالمعاصي وإن عظمت، ما لم تكن كفرا، وعلى هذا فلا يحل هجر أصحاب المعاصي، إلا أن يكون في هجرهم مصلحة بإقلاعهم عنها، وردع غيرهم عنها؛ لأن المسلم العاصي ولو كانت معصيته كبيرة أخ لك؛ فيدخل في قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ... "
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن الأدلة على أن العاصي أخ للمطيع، وإن عظمت معصيته قوله تعالى فيمن قتل مؤمنا عمدا: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}. فجعل الله القاتل عمدا أخا للمقتول، مع أن القتل -قتل المؤمن عمدا- من أعظم الكبائر، وقوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} , إلى قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}. فلم يخرج الله الطائفتين المقتتلتين من الإيمان، ولا من الأخوة الإيمانية.
فإن كان في الهجر مصلحة، أو زوال مفسدة، بحيث يكون رادعا لغيرالعاصي عن المعصية أو موجبا، لإقلاع العاصي عن معصيته كان الهجر حينئذ جائزا، بل مطلوبا طلبا لازما، أو مرغبا فيه، حسب عظم المعصية التي هجر من أجلها، ودليل ذلك قصة كعب بن مالك وصاحبيه -رضي الله عنهم- وهم الثلاثة الذين خلفوا؛ فقد أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهجرهم، ونهى عن تكليمهم، فاجتنبهم الناس، حتى إن كعبا -رضي الله عنه-دخل على ابن عمه أبي قتادة -رضي الله عنه- وهو أحب الناس إليه، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فصار بهذا الهجر من المصلحة العظيمة لهؤلاء الثلاثة من الرجوع إلى الله -عز وجل-، والتوبة النصوح والابتلاء العظيم، ولغيرهم من المسلمين ما ترجحت به مصلحة الهجر على مصلحة الوصل.
أما اليوم، فإن كثيرا من أهل المعاصي لا يزيدهم الهجر إلا مكابرة وتماديا في معصيتهم، ونفورا وتنفيرا عن أهل العلم والإيمان؛ فلا يكون في هجرهم فائدة لهم ولا لغيرهم.
وعلى هذا فنقول: إن الهجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاء، وأما إذا لم يكن فيه شفاء أو كان فيه إشفاء، وهو الهلاك فلا يستعمل.
فأحوال الهجر ثلاث:
إما أن تترجح مصلحته فيكون مطلوبا.
وإما أن تترجح مفسدته فينهى عنه بلا شك.
وإما أن لا يترجح هذا ولا هذا، فالأقرب النهي عنه؛ لعموم قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة».
أما الكفار المرتدون فيجب هجرهم والبعد عنهم، وأن لا يجالسوا ولا يواكلوا، إذا قام الإنسان بنصحهم ودعوتهم إلى الرجوع إلى الإسلام فأبوا، وذلك لأن المرتد لا يقر على ردته، بل يدعى إلى الرجوع إلى ما خرج منه، فإن أبى وجب قتله، وإذا قتل على ردته، فإنه لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يرمى بثيابه، ورجس دمه في حفرة بعيدا عن المقابر الإسلامية في مكان غير مملوك.
وأما الكفار غير المرتدين فلهم حق القرابة إن كانوا من ذوي القربى، كما قال تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}، وقال في الأبوين الكافرين المشركين: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ}.
مجموع فتاوى الشيخ / رقم السؤال 358. وفي نفس السؤال سئل عن المولاة والمعاداة لكني نقلت فقط ما يخص موضوع هجر المسلم.
ـ[الحضرمي2007]ــــــــ[16 - Mar-2010, مساء 07:17]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني المشايخ الفضلاء وطلاب العلم وأخص منهم الفاضل عدانا البخاري وفقكمالله آمين
أنقل لكم كلا لبعض الدكاترة الفضلاء الشيخ عبدالله البخاري حول قضية هجر المبتدع والمقاصد الشرعية العتبرة من هجر المبتدع أرجوا الننظر فيها والتدارس حوله فقد اشكل علي إلا إذا كنتم لاترون في تقريره أي أشكال وهاكم كلامه من محاضرة بعنوان الهجر وفق الكتاب والسنة وهاكم كلامه: ((توجيه كلام ابن تيمية في الهجر:
(يُتْبَعُ)
(/)
إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي تلوناه على الإخوة جميعا لا يختلف في التقرير عن تقريرات أئمة الإسلام جميعا لمن تأمله جيدا،ولو أردت أن أجمع كلامه المتناثر في هذا الباب فهو كثير، وهو مجموع عندي وهو موجود، ولكن أقتبس نصا من نصوصه رحمه الله، يتكئ عليه بعضهم،وهناك نص قريب منه والمعنى واحد والمؤدى واحد، وعلى كل حال من أراد التعلق فسيتعلق بكل أمر لا يصح التعلق به،فنحن نريد أن نبين الحق للخلق وأن نطبق الهدي النبوي والأمر الشرعي وفق قانونه وعلى طريقة أئمته،أئمة السنة وعلماء الأمة، قرأنا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله المطول ذاك، ولو تأملتموه جيدا لوجدتم أنه رحمه الله تعالى راعى في كلامه الآنف الذكر المصلحة العامة،وتضمنت المصلحة الخاصة، والتي ترتبط بها عدة مسائل، وأظهر لك هذا الكلام من كلامه رحمه الله، فقط أنا أبرز العبارة،فمثلا راعى رحمه الله فيما مضى من كلامه بين كون المبتدع داعية أو غير داعية (تذكرون لما قرأنا كلامه وذكرناكم به) وبين المستتر والمستخفي وله كلام أيضا،يراعي فيه من كان داعية للبدعة أو غير داعية،وهذا الأمر منه رحمه الله مسبوق إليه، قرره الإمام أحمد وغيره وهذا أصل لا بد أن يراعى في هذه المسألة بين الداعية وغير الداعية وبين المعلن وغير المعلن، من الأمور التي نبه عليها الإمام بن تيمية هاهنا في كلامه ومراعاته للمصلحة العامة،أن أشار إلى قضية مهمة،وهي العجز والقدرة: فقال رحمه الله: وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة؛ ولهذا قال بعد ذلك فلهذا اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرتين: بين العاجز و القادر،وقال لما نقل عن الإمام أحمد في كلامه عن أهل خرسان، ولا يقوون عن هجر الجهمية قال فإذا عجزوا عن إظهار العداوة، إذن هو راعى أمرا مهما وقاعدة شرعية، وهي مسألة العجز والقدرة، وأنا أسأل، مسألة العجز والقدرة هل هي خاصة بالهجر فقط؟ أو في كل أمر شرعي؟ بل وفي كل أمر أمرك الله وأوجب عليك القيام به،قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران " صل قائما فإن لم تستطع فإش؟ فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " إذن راعى مسألة العجز والقدرة، إذن القدرة على القيام بالأمر مشروطة في كل أمر شرعي، لهذا قال الإمام بن تيمية رحمه الله في العشرين من الفتاوى: من الأصول الكلية أن المعجوز عنه عن القيام به يعني في الشرع ساقط الوجوب، يعني ولو كان واجبا، ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. ويقول الإمام بن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: من قواعد الشرع الكلية، أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، وهذه قاعدة شرعية كلية منصوص عليها ولها أدلتها في الكتاب والسنة منها قوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " إلى غير ذلك. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
< FONT face="times new roman"> عرفنا إذن أنه راعى رحمه الله هذا الأصل أو لم يراعه؟: بنص كلامه، وهذا أمر لا يخص الفرد، يخص الفرد والمجتمع جميعا، كذلك نجد أنه رحمه الله راعى قضية مهمة في باب القوة والضعف، والقوة والضعف أمر منظور عند أهل العلم ومقرر في الشرع، لماذا يُنظر إلى مسألة القوة والضعف؟ لأنه يترتب على القوة إظهار العداوة، كما قال رحمه الله قال فإذا عجزوا عن إظهار العداوة سقط الأمر بفعل هذه الحسنة،انتبه، عدها حسنة،لأن أصلها حسنة،إذا عجزوا عن إظهار، إذن القوة والضعف يترتب عليهما ماذا؟ إظهار العداوة في حين قوة، أو مع الضعف مداراتهم، حيث قال رحمه الله في كلامه وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، مداراة وليست مداهنة، مداراة وليست مداهنة،إذن المداراة إنما وقعت لدفع مفسدة راجحة،والدين مبني على المصالح،كل الدين مبني على المصالح ودفع ماذا؟ المضار، إذن رحمه الله راعى هذا وبينه وهو ظاهر في كلامه،وانظر إلى قوله، فالهجران قد يكون لمقصود ترك السيئة التي هي ظلم وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والأمر بالمعروف وعقوبة الظالم إلى غير ذلك، أنت تراه في كلامه رحمه الله لم يشر إلى سقوط الهجر القلبي أبدا،وقال في كلامه غير مأمور بفعلها، أي إظهار الهجر إما البدني الجزئي أو الكلي أو اللسان الكلي أو الجزئي، مثاله لو كنت في حالة، في بلد ضعف والسنة غير ظاهرة، وأهل البدع هم الظاهرون والقوة لهم، لا نقول أنه يسقط عنك هجر البدعة هذه، يجب أن تبقى في القلب تبغض البدعة والمبتدعة،صحيح هذا أصل لا يزول، يبقى إظهارك، قد تظهر بعض الصور، جزئية أو كلية كل بحسبه، فمثلا من صور الهجر التي ذكرنا،وقلت بعضهم يغلط ويحصر أو يظن أن الهجر له صورة واحدة، مثلا لو كنت في بلد وأنت مستضعف مؤمن اضطررت إلى دخول دائرة،وهؤلاء فيها (فمن الهجر الذي توقعه) تضطر إلى السلام عليهم إن كانوا مسلمين هاه، تقول السلام عليكم، لكن في قلبك هاجرهم بالقلب، أليس كذلك؟ ماقتا،شانئا ما هم فيه، هذا نوع من الهجرة، منه أيضا أن لا تسترسل في الكلام وإن تكلمت معه لا تتكلم معه كلام مودة، أضف إلى هذا،قد تضطر إلى الكلام والسلام وترد السلام إلى غير ذلك، وتهجر من وجه آخر، إذا دعاك لطعام لا تجب،هذا نوع من الهجر، مات لا تصل عليه لا تصل خلفه لا تجبر على الصلاة خلفه،إن أجبرت فصل وأنت مكره، كما فعل السلف مع الحجاج وغيره، نعم أيضا مع هذا كتب كتابا وأهداه إليك لا تقرأه،وهذا من الهجران ونحوه ذلك،من عدم الصلاة،كما قلنا الصور قد تجتمع وقد تفترق،في موطن الضعف لا انتكاس، لكن إظهار الهجران الكلي هو الذي يشير إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أيضا رحمه الله نجد أنه بين في كلامه خطأ مسلكين سلكهما بعض الناس،المسلك الأول: الغلاة،جانب الإفراط،وبين رحمه الله أنهم لا يراعون الأمر والنهي الشرعي،ففعلوا خلاف ما أمروا،فأوقعوا الهج%
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شذى الجنوب]ــــــــ[17 - Mar-2010, مساء 05:26]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني المشايخ الفضلاء وطلاب العلم وأخص منهم الفاضل عدانا البخاري وفقكمالله آمين
أنقل لكم كلا لبعض الدكاترة الفضلاء حول قضية هجر المبتدع والمقاصد الشرعية العتبرة من هجر المبتدع أرجوا الننظر فيها والتدارس حوله فقد اشكل علي إلا إذا كنتم لاترون في تقريره أي أشكال وهاكم كلامه من محاضرة بعنوان الهجر وفق الكتاب والسنة وهاكم كلامه: ((
وهذا يسوقنا إلى الكلام على النقطة الثالثة؛وهي ذكر بعض المقاصد الشرعية؛
.............................. ..... ولولا الرفق بالإخوة وطول الجلوس لقرأنا عليكم كلامه رحمه الله لكن نقول وننتقل إلى النقطة السادسة، إذا الهجر يسقط عند عدم القدرة أو لا يسقط كغيره مماذا؟ تسقط بعض صوره ما يسقط مماذا؟ من القلب. إذا كنت عاجزا عن أداء الصلاة جماعة أسقط الله عنك هذا لمرض أو نحوه، لكن هل تعزم العقد في القلب على ألا تصل؟ هذا لا يسقط عنك، بل يجب عليك أن تعتقد وجوبها عليك لكن منعك منه ماذا؟ مانع، منعك منه مانع.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[20 - Mar-2010, مساء 03:11]ـ
جزاك الله خيراً أخي المبارك ...(/)
رفع المأمومين أصواتهم بتكبيرات صلاة العيد بدعةٌ!
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[22 - Dec-2006, مساء 10:52]ـ
رفع المأمومين أصواتهم بتكبيرات صلاة العيد بدعةٌ
الحمد لله وحده، والصلاة و السلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فمن الأخطاء الشائعة رفع بعض المأمومين الصوت بتكبيرات صلاة العيد، وهذا الفعل مما لا دليل عليه؛ بل هذه التكبيرات كتكبيرات الصلوات الأخرى لا يرفع فيها الصوت.
وقد عدَّ ابن شامة المقدسي في (الباعث على إنكار البدع والحوادث) رفع الصوت بتكبيرات صلاة العيد بدعةٌ؛ فيجب التنبه لذلك وتنبيه الناس له.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - Dec-2006, مساء 10:53]ـ
وقد عدَّ أبو شامة المقدسي.
تنبيه مهم، بارك الله فيكم ونفع بما كتبتم.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[25 - Dec-2006, مساء 10:56]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم ...
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - Dec-2006, صباحاً 12:40]ـ
فرقُ بين رفع الصوت بالتكبير قبيل صلاة العيد في المسجد أو المصلى فرادى.
وبين رفع الصوت بالتكبير من المأموين أثناء الصلاة متابعة للإمام في التكبير.
ولعل الشيخ عبدالله يقصد الثاني.
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Dec-2006, صباحاً 01:06]ـ
فرقُ بين رفع الصوت بالتكبير قبيل صلاة العيد في المسجد أو المصلى فرادى.
وبين رفع الصوت بالتكبير من المأموين أثناء الصلاة متابعة للإمام في التكبير.
ولعل الشيخ عبدالله يقصد الثاني.
جزاك الله خيراً على التنبيه يا أبا محمد؛ فبعض القراء قد لا يتنبه لهذا
لا شك أنه يريد تكبيرات الصلاة لا التكبيرات قبلها
ولنتأمل في قوله:
[ CENTER] فمن الأخطاء الشائعة رفع بعض [ COLOR="Red"] المأمومين الصوت بتكبيرات صلاة العيد، وهذا الفعل مما لا دليل عليه؛ بل هذه التكبيرات كتكبيرات الصلوات الأخرى لا يرفع فيها الصوت.
وقد عدَّ ابن شامة المقدسي في (الباعث على إنكار البدع والحوادث) رفع الصوت بتكبيرات صلاة العيد بدعةٌ؛ فيجب التنبه لذلك وتنبيه الناس له.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[28 - Dec-2006, صباحاً 02:23]ـ
جزاكم الله خيراً على تعقيباتكم،
وأشكر الشيخ عبد الرحمن على هذا التنبيه،
كما أشكر الشيخين سامي المسيطير وعبد الله الحمادي على توضيح مقصودي من الموضوع.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[05 - Jan-2007, مساء 09:38]ـ
بارك الله فيكم ... وإن كان العنوان يوهم ويوقع في المعنى الأوَّل (رفع الصوت بتكبيرات العيد بدعةٌ!)؟! فيضاف إلى العنوان قيد (المأمومين في الصلاة).
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[06 - Jan-2007, مساء 12:13]ـ
يا اخوان ماني فاهم ممكن احد يفهمني , جزاكم الله خير
واتمنى ان تتحملوني شوية
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[07 - Jan-2007, مساء 06:56]ـ
بارك الله فيكم ... وإن كان العنوان يوهم ويوقع في المعنى الأوَّل (رفع الصوت بتكبيرات العيد بدعةٌ!)؟! فيضاف إلى العنوان قيد (المأمومين في الصلاة).
هذا صحيح؛ فلذا أرجو من المشايخ المشرفين تعديل العنوان.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[10 - Jan-2007, مساء 05:14]ـ
يا اخوان ماني فاهم ممكن احد يفهمني , جزاكم الله خير
واتمنى ان تتحملوني شوية
الكلام في هذا الموضوع عن مسألة: رفع المأمومين أصواتهم بالتكبير في صلاة العيد بعدما يكبر الإمام التكبيرات المتوالية في الركعة الأولى والثانية.
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[11 - Jan-2007, مساء 11:34]ـ
شكرا أخي الكريم عبد الله المزروع فهمت الآن , بارك الله فيك(/)
الخلاف في ذبح الأضحية من غير بهيمة الأنعام!
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[25 - Dec-2006, مساء 02:49]ـ
الحمدلله وحده وبعد ...
قد نقل الإجماع في اشتراط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية.
ومن ذلك قول النووي في المجموع: ((نقل جماعة إجماع العلماء عن أنَّ التضحية لا تصحُّ إلاَّ بالإبل أو البقر أو الغنم؛ فلا يجزىء شيء غير ذلك)).
@ وقال ابن رشد: ((وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام؛ إلاَّ ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد)).
@ لكن! قد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في: هل يشترط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية وصحتها، أم يجزيء ذبح أي حيوان مأكول اللحم؟
وممن قال: إنَّه تجزيء التضحية بأي حيوان يؤكل لحمه مطلقاً، سواء أكان طيراً أو دابة، إنسياً أو وحشياً، أو غير ذلك = أبو محمد ابن حزم، وهو مروي عن عبدالله بن عباس، وبلال بن رباح، وقريب منه قول الحسن بن صالح بن حيي، وداود بن علي.
- قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ((والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه؛ من ذي أربع، أو طائر؛ كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله.
والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه)).
@ أما أثر ابن عباس فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 382) ح (8146) من طريق الثوري عن أبي معشر، ومن طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين، وقال: (قل: هذه ضحية ابن عباس).
@ وأما أثر بلال فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالاً يقول: (ما أبالي لو ضحَّيت بديك، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها). قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول بلال؟!
- وهذا سند ظاهره الصحة.
@ وقال النووي في المجموع: ((وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: (أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، وبالضباع (*) عن واحد)، وبه قال داود في بقرة الوحش)).
______________________________ ___
(*) تنبيه: قلت: كذا في المجموع (ضباع)! ولعلَّه ضباء، جمع ضبي، وإلَّا فضبع الحجاز يجوز أكله! فالله أعلم.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 02:04]ـ
يرفع للفائدة
جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 02:31]ـ
جزاكم الله خيرا ياشيخ عدنان .. ,,
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 03:00]ـ
جزاك الله خيرا
وردت على الجادة - بالتسهيل - في "المجموع" 8/ 366 ط: الإرشاد، و8/ 394 ط: الفكر، 1997: "بالضبا".
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 03:02]ـ
وجردت المظنة من "الإشراف"، فلم أظفر بنقل ابن المنذر رحمه الله تعالى، عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 05:01]ـ
قال النووي في "شرح مسلم": (أجمع العلماء على أنه: لا تجزى الضحية بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد).اهـ
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 05:07]ـ
من تابع عبد الرزاق عن الثوري؟؟ أقصد على حديث بلال
ما وجه الدلالة في حديث ابن عباس؟؟
فقد ذكره العلماء في معرض حديثهم عن وجوب الأضحية وسنيتها
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[30 - Nov-2007, مساء 06:50]ـ
أثر بلال رضي الله عنه أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى) نا أبو الأحوص، انا عمران بن مسلم - هو الجعفي -، عن سويد بن غفلة، قال: قال لي بلال: (ما كنت أبالي لو ضحيت بديك، ولإن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر، فهو أحب إلي من أن أضحي).
وقد استدل به ابن حزم وبأثر ابن عباس على جواز الأضحية بسائر الطير والحيوان الحلال أكله
ولكن
قوله: (ضحيت بديك)
لا يجري على حقيقته، بل إنه يَعلم أن الديك لا يجزيء .. ومن ثم قال ما قال .. ليبيّن أن الأضحية غير واجبة وأن التصدق بثمنها على المسكين أولى ..
وبالنسبة لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: فقد قال ابن عبدالبر: (قال عكرمة: بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري له بهما لحما، وقال: مَن لقيت فقل: هذه أضحية ابن عباس. وهذا نحو فِعل بلال فيما نُقِلَ عنه أنه ضحَّى بديك، ومعلوم أن ابن عباس إنما قصد بقوله: أن الضحية ليست بواجبه، وأن اللحم الذي ابتاعه بدرهمين أغناه عن الأضحى إعلاما منه بأن الضحية غير واجبة ولا لازمة، وكذلك معنى الخبر عن بلال لو صَحّ).اهـ
وقال أيضا رحمه الله في أثر ابن عباس أنّ: (محمله عند أهل العلم: لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا، وكانوا أئمة يَقتدِي بهم من بعدهم).اهـ والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 06:42]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 10:46]ـ
ما وجه الدلالة في حديث ابن عباس؟؟
فقد ذكره العلماء في معرض حديثهم عن وجوب الأضحية وسنيتها
/// بارك الله فيكم ..
/// وجه الدلالة من أثر ابن عباس عند ابن حزم وغيره ظاهرة من جهة الأخذ بظاهر القِصَّة وأنَّ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أراد بيان أنَّ اللحم الذي ابتيع له هي أضحية حقيقيَّة لا لبيان عدم وجوبها، كما تقدَّم ذكره من كلام ابن عبدالبَر ممَّا نقله عنه الأخ أشرف.
****************
/// ومن أدلَّة أصحاب هذا القول: حديث أبي هريرة: أن رسول الله ? قال: ((من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في السَّاعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في السَّاعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في السَّاعة الرَّابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في السَّاعة الخامسة فكأنما قرب بيضة)).
/// قالوا: ففي الحديث جواز هدي دجاجةٍ، وعصفورٍ، وتقريبهما، وتقريب بيضةٍ، والأضحية تقريب بلا شكِّ.
/// قال ابن حزم رحمه الله: ((والأضحية جائزة بكُلِّ حيوانٍ يؤكل لحمه؛ من ذي أربعٍ، أو طائر؛ كالفرس والإبل وبقر الوحش والدِّيك، وسائر الطَّير، والحيوان الحلال أكله، والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه)).
/// وذهبت الحنفيَّة إلى قول ثالث، وهو جواز التضحية بالبهيمة المتولِّدة من وحشيٍّ وإنسي، أو من جنس ما لا يحل بجنس ما يحل، مما لو كانت أمها إنسية أومما يحل.
/// حتى قال بعض متأخريهم: "لو نزا كلب على شاة!! فولدت = قال عامة المشايخ: يجوز"؟!
/// وفي الباب حديث أسماء رضي الله عنها قالت: "ضحينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل".
وقد نقله ابن حجر في التلخيص عن السُّهيلي ولم يسنده، وكذا الصنعاني في سبل السلام، ولم أقف على أصلٍ له!
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 11:08]ـ
فائدة:
عندما يَذكر ابن حجر السهيلي، فتوجَّه مباشرة إلى "الروض الأنف"
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 11:22]ـ
/// بارك الله فيك .. أعرف كتاب السُهيلي؟!!
/// ولكني أقصد أني لم أجده مسندًا لا عند السهيلي في كتابه ولا عند من نقل عنه كابن حجر ثم الصنعاني.
/// فلو وقف أحد عليه مسندًا فليسعدنا به.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - Dec-2007, صباحاً 11:38]ـ
بارك الله فيك
إذا أنت قد وقفت على الموضع من كتاب السهيلي قبل أن تدبج مشاركتك برقم 10.
وعلى العموم لا أظن أن ابن حجر قد وقف على إسناده ..
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 12:02]ـ
/// ثم تذكَّرتُ حديث أسماء عند البخاري وغيره: "ذبحنا" وفي لفظ: "نحرنا" على عهد رسول الله (ص) فرسًا ..
/// فلعلَّ السُّهيلي وهم في لفظ الحديث، أو وقف عليه مقيَّدًا بالتضحية، وهو ما نبحث عنه.
/// فالله أعلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[01 - Dec-2007, مساء 12:19]ـ
أحسنت إحسانا عظيما
واحتمال الوهم أقرب ..
وينظر: الفتح: 9/ 642و649.
وللفائدة ينظر:
http://www.alukah.net/majles/showpost.php?p=62641&postcount=20
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 12:03]ـ
أحسن الله إليك يا أبا عمر!
ومما ينبه عليه ههنا قول ابن رشد في البداية (4/؟؟): وعن بلال أنه ضحى بديك!
ومعلوم أنه لم يرد في الرواية تضحيته به، ولكن قوله: ما أبالي لو ضحيت.
أفاد هذا شيخنا الفقيه عبد الخالق ناقرو في بعض دروسه، وزاد أن هذا القول يحمل على:
1 - أنه أراد الجواز .. بدليل أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يظن الناس وجوبها. رواه البيهقي.
2 - أنه إنكار على من تباهى في الأضحية وتاكثر بها، ودليله قول أبي أيوب: ... حتى تباهى الناس بالأضاحي. رواه مالك.
وأفاد أن الحسن بن صالح لا يرى جواز التضحية بغير بهيمة الأنعام لكنه ألحق الظبي بالماعز!
هذا ما أذكره .. وكنت قد قيدت بعض الفوائد في المسألة عن الشيخ حفظه الله لكن في أوراق لا تطولها يدي الآن.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 01:03]ـ
أحسن الله إليك أخي أبا المقداد
في بعض كلامك "ثغرات"
وبعضه الآخر قد سبق الاتيان عليه!
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 11:54]ـ
جزيت خيرا أخي أشرف.
أحببت نقل كلام الشيخ كاملا .. فلعل هذا هو سبب التكرار.
هلا وضحت موضع الثغرات أثابك الله؟
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Jul-2008, مساء 05:29]ـ
بارك الله فيك أخي أبا المقداد
1 - ابن رشد قال: ("رُوِيَ" عن بلال أنه ضحّى بديك) ..
2 - أردتَ الاستدراك على ابن رشد .. وكأنّه مصدر الرواية، وفاتك أنه تبع في ذلك ابن عبد البر ..
3 - حملتَ ما رُوِيَ عن بلال أنه: "ضحَّى بديك"، على رواية أخرى: "ما كنت أُبالِي لو ضحّيت بديك"، أقول: وما يُدريك لعلّ (ابن عبد البر) وقف على رواية أخرى عن بلال، وفيها أنه "ضحّى بديك"، ولا إشكال في الروايتين حينئذ؛ لأننا سنحمل رواية أنه "ضحّى بديك"، على رواية "ما كنت أبالي" .. على فرض صحة رواية أنه "ضحّى بديك" - كما قال ابن عبد البر - ..
4 - القول بأن: (الحسن بن صالح لا يرى جواز التضحية بغير بهيمة الأنعام لكنه ألحق الظبي بالماعز).تناقض وتكلُّف، وهو مغاير لعبارات الأئمّة ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - Jul-2008, مساء 05:59]ـ
أحسنت أخي أشرف ..
لكن! ما مضى ليس لي فيه إلا النقل عن الشيخ الفاضل، ولعلك لاحظت إتباعي لبعض المواضع بعلامة تعجب.
أما إسقاطي لكلمة " روي " فلأني كنت أكتب مما في الفؤاد، والنص في البداية (4/ 71) ط: دار الكتب العلمية، وعلى كل حال فابن رشد لا يستخدم هذه العبارة في التضعيف كما هو شائع عند المتأخرين.
أما التعقب على ابن رشد مع أنه ناقل عن الاستذكار = فلأن الشيخ قال هذا في شرحه على ابن رشد. لكن تعقيبك وجيه.
جزاك الله خيرا أخي الكريم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Jul-2008, مساء 06:09]ـ
بارك الله فيك
قول (عن بلال كذا)
أظنه أقوى من (روي عن بلال كذا)
وكلمة (روي) تحتمل وتحتمل ... والعبرة بترجيح أحد الاحتمالين بالقرائن والظواهر
نفع الله بك أخي الحبيب
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Jul-2008, مساء 07:11]ـ
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=28677&postcount=13
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 02:28]ـ
/// الأضحية بالضَّبع: السؤال الخامس من الفتوى رقم (5637):
س5: يقول كثير من الناس: إنَّ الضَّبع يضحَّى به عن سبعة أنفار.
ج5: لا يضحَّى بالضَّبع، لا عن واحدٍ ولا عن سبعةٍ؛ لأنَّ الضحيَّة الشرعيَّة إنَّما تكون من الإبل والبقر والغنم.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان.
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي. الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 02:32]ـ
/// ومن لقاءات الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
السؤال: يختلف الجاموس عن البقر في كثير من الصفات، كاختلاف المعز عن الضأن، وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الضأن والمعز ولم يفصل بين الجاموس والبقر، فهل يدخل ضمن الأزواج الثمانية، فيجوز الأضحية بها أم لا يجوز؟
الجواب: إن كان منها فمنها، وإن لم يكن منها فإنَّ الله ذكر المعروف عند العرب، والجاموس ليس بمعروفٍ عند العرب.
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 07:30]ـ
بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. لازلتم موفقين.
/// قال ابن القيم - رحمه الله_:
فصل
في هديه صلى الله عليه و سلم في الهدايا والضحايا والعقيقة
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة [الأنعام] ولم يعرف عنه صلى الله عليه و سلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها
وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات:
إحداهما: قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] و الثانية: قوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 28] والثالثة: قوله تعالى: {ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * ثمانية أزواج} [الأنعام: 142، 143] ثم ذكرها
الرابعة: قوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95]
فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. [الزاد 2/ 285]
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 08:38]ـ
/// آمين .. وجزاك الله خيرًا
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 11:28]ـ
(*) تنبيه: قلت: كذا في المجموع (ضباع)! ولعلَّه ضباء، جمع ضبي، وإلَّا فضبع الحجاز يجوز أكله! فالله أعلم.
ضباء جمع ضبّ لا ضبى
و إلا فماذا يكون الضبى؟
إلا أن يكون التصحيف عن ظبى
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 11:32]ـ
ضباء جمع ضبّ لا ضبى
و إلا فماذا يكون الضبى؟
إلا أن يكون التصحيف عن ظبى
/// نعم .. الاحتمال الذي ذكرته واردٌ .. جزاك الله خيرا
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 01:53]ـ
/// وقال الإمام ابن عبد البَر رحمه الله في الاستذكار (5/ 321 ط: دار الكتب العلمية!) عن أثر إبراهيم بن الحارث التَّيْمي أنَّه قال: «تستحبُّ العقيقة ولو بعصفورٍ» =قال: «كلامٌ خَرَج على التَّقليل والمبالغة، كما قال رسول الله (ص) لعمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الفَرَس: «ولو أعْطَاكَهُ بدرهمٍ»، وكما قال في الأمَة إذا زَنَتْ: «بعْهَا ولو بضَفِير».
وقد أجمع العلماء أنَّه لا يجوز في العقيقة إلَّا ما يجوز في الضَّحايا من الأزواج الثَّمانية، إلَّا من شذَّ ممَّن لا يُعَدُّ قولُه خلافًا .. ». انتهى المقصود منه.
ـ[إياد القيسي]ــــــــ[01 - Dec-2009, مساء 04:30]ـ
حققت رسالة ليوسف ابن عبد الهادي وهي قيد الطبع في دار النوادر ليوسف ابن عبد الهادي بعنوان (الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تيسر) على نسخة خطية وحيدة وابن عبد الهادي تبنى هذا الرأى، ودافع عنه لكني حققت أن هذا القول غير صحيح. ولعل وجهه اقتصاديا لانتشار الفقر في وقته وليس اختيارا فقهيا أي هو فتيا وليس حكم فقهي. أو هو ميل للرأي الشاذ في ظرف معين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[03 - Dec-2009, صباحاً 12:31]ـ
رسالة ابن عبد الهادي نشرت في أحد أعداد مجلة الحكمة ...(/)
الحج الأكبر!
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[25 - Dec-2006, مساء 06:55]ـ
الحج الأكبر!
/// الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده… وبعد
فقد شاع بين عامَّة النَاس أنَّ الحج الموافق يوم وقفته (عرفة) يوم الجمعة يسمَّى بـ (الحجِّ الأكبر)، وأنَّ أجر الحجِّ فيه كأجر سبعين أو ثنتين وسبعين حجَّةٍ، وينسبون ذلك لرسول الله (ص).
وقد يقع ذلك في كلام بعض أهل العلم، ممَّن لم يحقِّق النَّظَر في الحديث وصحَّته أوثبوته!
/// ومن المعلوم عند أهل العلم بالحديث أنَّ لا يُعرف في هذا الأمر بالمعنى السالف =حديث منسوب إلى رسول الله (ص) في شيءٍ من كتب السنة، لا صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع.
ولذا حكم جمعٌ من الأئمَّة على الحديث بأنَّه لا أصل له، ومن آخرهم العلَّامة الألباني رحمه الله في غير ما كتابٍ.
/// ومع مفسدة نسبة هذه المزيَّة العدديَّة إلى رسول الله (ص) ففيه مفسدةٌ أخرى، وهي تسمية الأسماء الشرعيَّة في غير ما وضعت له.
فقد سمَّى الله ورسول (ص) يوم عيد النَّحر (العاشر من ذي الحِجَّة) بـ (يوم الحج الأكبر).
فتسمية يوم عرفة الموافق ليوم الجمعة بهذا الاسم تغليبٌ له على الاسم الشرعي اللَّائق به.
/// تنبيهٌ: ولكن للحجِّ والوقوف بعرفة إن وافق يوم جمعة مزايا عديدة، تحثُّ بمجموعها على بلوغ تلك البقاع ومحاولة الوقوف في ذاك الوقف العظيم، نسأل الله أن لا يحرمنا منه عاما.
وقد بيَّن الإمام ابن القيِّم رحمه الله عشر مزايا للوقوف في يوم عرفة إذا وافق يوم جمعةٍ.
/// قال رحمه الله في زاد المعاد (1/ 60 - 64): "الصَّواب أنَّ يوم الجمعة أفضل أيَّام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النَّحر أفضل أيَّام العام، وكذلك ليلة القدْر وليلة الجمعة.
ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزيَّة على سائر الأيام من وجوه متعددة:
أحدها: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام.
الثاني: أنَّه اليوم الذي فيه ساعة محقَّقة الإجابة، وأكثر الأقوال أنَّها آخر ساعةٍ بعد العصر، وأهل الموقف كلُهم إذ ذاك واقفون للدُعاء والتضرُع.
الثالث: موافقته ليوم وقفة رسول الله (ص).
الرابع: أنَّ فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدُّعاء والتضرُّع ما لا يحصل في يومٍ سواه.
الخامس: أنَّ يوم الجمعة يوم عيدٍ، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرفة صومه وفي النسائي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله (ص) عن صوم يوم عرفة بعرفة.
وفي إسناده نظر؛ فإنَّ مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف، ومداره عليه.
ولكن ثبت في الصَّحيح من حديث أم الفضل: أنَّ ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله (ص)، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائمٍ، فأرسلت إليه بقدح لبنٍ، وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه ...
والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتَّفق عيدان معًا.
السَّادس: أنَّه موافقٌ ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين، وإتمام نعمته عليهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء يهوديٌّ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ياأمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدًا.
قال: أيُّ آيةٍ؟
قال: (اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).
فقال عمر بن الخطاب: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة.
السَّابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة؛ فإنَّ القيامة تقوم يوم الجمعة، كما قال النبيُّ (ص): ((خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعةٌ لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلاَّ أعطاه إياه)) …
فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو يوم عرفة الموقف الأعظم بين يدي الربِّ سبحانه في هذا اليوم بعينه ولا يتنصَّف حتى يستقرَّ أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم.
الثامن: أنَّ الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إنَّ أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أنَّ من تجرَّأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله، وهذا أمر قد استقرَّ عندهم، وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام، ولا ريب أنَّ للوقفة فيه مزيَّةٌ على غيره.
التَّاسع: أنَّه موافقٌ ليوم المزيد في الجنَّة، وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في وادٍ أفيحٍ، وينصب لهم منابر من لؤلؤٍ، ومنابر من ذهبٍ، ومنابر من زبرجدٍ وياقوتٍ، على كثبان المسك، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى، ويتجلَّى لهم فيرونه عيانًا، ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحًا إلى المسجد، وأقربهم منه أقربهم من الإمام)).
فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة وهو يوم جمعة فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزيَّةٍ واختصاصٍ وفضلٍ ليس لغيره.
العاشر: أنه يدنو الرَّبُّ تبارك وتعالى عشيَّة يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: (ما أراد هؤلاء! أشهدكم أني قد غفرت لهم)، وتحصل مع دنوِّه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه والتضرُّع إليه في تلك الساعة، ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب.
أحدهما: قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة.
والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة ومباهاته بهم ملائكته، فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور، فتزداد قوَّةً إلى قوَّتها وفرحًا وسرورًا وابتهاجًا ورجاءًا لفضل ربها وكرمه.
فبهذه الوجوه وغيرها فُضِّلَت وقفة يوم الجمعة على غيرها.
وأمَّا ما استفاض على ألسنة العوام بأنَّها تعدل ثنتين وسبعين حجَّة فباطلٌ، لا أصل له عن رسول الله (ص)، ولا عن أحد من الصَّحابة والتابعين، والله أعلم".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Dec-2006, صباحاً 02:32]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[12 - Nov-2009, صباحاً 06:04]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 01:27]ـ
وإياكم .. وجزاكما الله خيرًا وبارك فيكما.
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[12 - Nov-2009, مساء 07:41]ـ
ماشاء الله مبروك
شكراوجزاك الله(/)
صارف عن التحريم لحديث أم سلمة فيما يجتنبه المضحي .. لم أر من ذكره من أهل العلم
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[28 - Dec-2006, صباحاً 11:01]ـ
مع أني لا أود تكرار موضوعاتي حيث كنت كتبت الموضوع قبل أيام في الملتقى الصديق، وللإخوان هناك مداخلات، وطلبا للفائدة من الإخوان الكرام، صحبت الموضوع معي إلى هذا المجلس المبارك، بأمل الاستزادة راجيا من الإخوان المشاركة والمدارسة.
والذي رأيته في ذلك ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي ولم يرد عنه أنه أمسك عن شيء أو أمر به .. الخ. ويظهر بُعد هذا الاستدلال للفوارق بين الهدي والأضحية، على أن مشروعية الأضحية في أيام الحج والأمر بالإمساك عن الشعر والظفر لمريد الأضحية يشعر المرء بأن من مقاصد الشريعة أن يكون المسلمون في أرجاء الدنيا على صلة بروح الحج وشعائره، تذكيرا للأمة بعظم هذا الوقت الجليل.
على كل حال لا أطيل في هذا، وأدخل في صلب الموضوع.
من المعلوم أن الراجح من قولي أهل العلم أن الأضحية سنة، فأقول: إنه لا يترتب على مخالفة أحكام النافلة الخارجة عنها إثم، بخلاف ما هو منها فإنها لا تجزئ كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي " رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه النووي. وقد أجبت في الملتقى الصديق عن بعض الإشكالات في هذا كالتسبيح في صلاة النافلة والطهارة لها والضحك فيها.
ومنطلق ذلك أن البعد عن الإثم وتجنبه أولى من فعل النافلة، وقد رأيت أن مشايخنا الأجلاء يفتون بأن الإنسان يمضي في أضحيته، وهو آثم بأخذ شعره أو أظفاره، وقد سُئلت أن امرأة كانت تريد أن تضحي وأنها احتاجت لقص شعرها، وكانت تقول بأنها تريد أن تترك الأضحية لكي لا تأثم! وهي وجهة صحيحة، فإن السلامة من الإثم أولى من فعل النافلة، ولم أر في أحكام الشريعة أن الشارع رغب بنافلة ثم رتب إثما عليها، بل حتى لو خالف الإنسان وضحى بعوراء بينة العور فإن غاية ما في الأمر أن الأضحية لا تجزئ فقط ولا يأثم بذلك. إذ هي كلها نافلة فكيف يقال بأنه يأثم.
وللفائدة فإن جمهور أهل العلم كمالك والشافعي حملوا النهي على كراهة التنزيه، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا كراهة في ذلك وأنه لا بأس بأخذ الشعر والظفر، وأما الإمام أحمد وإسحاق فحملوا النهي على التحريم.
والذي يظهر والله أعلم بأن حمل الحديث على كراهة التنزيه أولى وألصق بأصول الشريعة وقواعدها.
كما أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى وقف الحديث على أم سلمة رضي الله عنها، قال الدارقطني رحمه الله: الصحيح أنه موقوف. اهـ ورواية الرفع أولى مع الحاجة إلى مزيد البحث في وقف الحديث أو رفعه.
ويمكن الذهاب إلى الموضوع في الملتقى الصديق على هذا الرابط.
الصارف عن التحريم في الأخذ من الشعر لمريد الأضحية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88513)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - Dec-2006, مساء 01:44]ـ
قالون.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[07 - Jan-2007, مساء 01:51]ـ
بارك الله فيك وسدد خطاك
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - May-2007, صباحاً 11:44]ـ
ولم أر في أحكام الشريعة أن الشارع رغب بنافلة ثم رتب إثما عليها، بل حتى لو خالف الإنسان وضحى بعوراء بينة العور فإن غاية ما في الأمر أن الأضحية لا تجزئ فقط ولا يأثم بذلك. إذ هي كلها نافلة فكيف يقال بأنه يأثم [/ url][/size][/font][/center]
بارك الله فيكم
ألا يشكل على هذه الحيثية نافلة العمرة فهي عبادة تلزم بالشروع
فالمرأة والرجل قد يقول: لا أريد أن أدخل في النسك وأنا آثم إن لبست مخيطا أو قصصت شعري فكم من الناس يذهب إلى جدة ولا يأخذ العمرة بسبب ذلك
وكذلك الأضحية هي عبادة يجب الالتزام بما أمر الله
لكن ما يرد أيضا: هو أن العبادة لا تلزم إلا بالشروع ونية الدخول فمثلا الإحرام إذا نوى المعتمر أن يعتمر فهذه النية لا تلزمه إلا إذا نوى الدخول وما دام أنه لم ينو لم يؤخذ بنيته ولا يترتب على شيء
وكذلك لو نوى أن يصلي أو نوى أن يتصدق كل هذا لا تُلزمه هذه النية شيئا
فلو قيل كذلك الأضحية إذا نوى أن يضحي في يوم العيد فلا تُلزمه هذه النية شيئا مادام أنه لم يشتر الأضحية ويعينها أو ينذره نذرا واجبا ويتلفظ به
فمتى ما اشترى هذه الأضحية وجبت عليه
فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أراد أحدكم أن يضحي ... ) الحديث
فكيف تجيبون عليه؟
للكلام بقية ....
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 06:11]ـ
موضوع مفيد ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 09:06]ـ
الأخ الكريم أبو عبدالله
لو لونتَ مشاركتك بغير اللون الأخضر فقد أجهد عيني في القراءة ولم أقدر على المواصلة.(/)
رأي اللجنة الدائمة في: سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا؟
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[29 - Dec-2006, مساء 11:50]ـ
رأي اللجنة الدائمة في: سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد كنت أقرأ في كتاب (صلاة المؤمن) للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني – حفظه الله – وتكلَّمَ عن مسألة هل يجزئ سُبْعُ البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته، فذكر أن في المسألة قولان لأهل العلم، ثم قال (2/ 914): والذي مالت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أنَّ سُبع البدنة وسبع البقرة لا يجزئ إلا عن واحد، والله – عز وجل – أعلم.
ثم ذكر في الحاشية مرجع الفتوى في فتاوى اللجنة (11/ 396)، وذكر في الحاشية – أيضاً –: أنَّ سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – يرى خلاف رأي اللجنة، فهو يرى أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته.
وبعد الرجوع إلى فتاوى اللجنة في الموضع المذكور تبين أن اللجنة لم تصرح برأي، وإن كانت (مالت) – كما ذكر الشيخ سعيد – إلى عدم إجزاء البدنة عن الرجل وأهل بيته، وكانت هذه الفتوى برئاسة الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ – رحمه الله –،
ولكن للجنة رأي آخر صريح في (11/ 405): يتوافق مع رأي الشيخ ابن باز – رحمه الله – وكان هذا في فترة رئاسته للجنة.
المقصود بالموضوع:
1 – التنبيه إلى أنَّ الإطلاق الذي ذكره الشيخ سعيد القحطاني – حفظه الله، ونفع به – غير صحيح.
2 – التنبيه إلى أنه من الأفضل عند ذكر فتاوى اللجنة الدائمة أو حتى فتاوى هيئة كبار العلماء: ذكر تأريخ الفتوى، أو رئيس اللجنة أو الهيئة، وذلك لأن المشايخ يتعاقبون على هذين المركزين، وتتغير الفتوى من حينٍ لآخر بأسباب منها تغير العلماء المفتين فيها؛ فالبيان في هذا الموطن يزيل اللبس والإشكال، والله أعلم.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Jan-2007, مساء 08:55]ـ
إضافة:
@ قد اختلف العلماء المتأخرون - رحمهم الله تعالى - في مشروعية اشتراك أكثر من شخص في سبع بدنة أو سبع بقرة؛ على قولين:
1 - من يقول بمشروعية ذلك.
2 - ومن يقول بعدم مشروعيته.
وإليك أقوالهم في ذلك:
? أجاب الشيخ عبدالله أبابطين: وأما كون البدنة أو البقرة تجزي عن سبع من الغنم؛ فهذا في الإجزاء، وأما في الفضل فقد ذكر العلماء أنَّ الشاة أفضل من سبع بدنة.
وقال: إذا أراد إنسان أن يضحِّي بأضحية عن جماعة جاز تشريكهم فيها ...
وأما مسألة التشريك في سبع البدنة أو البقرة فلم أر ما يدلُّ على الجواز ولا عدمه، وإن كان بعض من أدركنا يفعلون ذلك؛ لكني ما رأيت ما يدلُّ عليه.
? وأجاب الشيخ عبدالله بن عبداللطيف: ما ذكرت من حال التعريض بالخلاف بين العلماء، فلا خلاف مع وجود النص؛ لقوله ?: (البدنة عن سبعة)، والتشريك في السبع زيادة على النص؛ فلا يجوز، فانتبه.
? وأجاب الشيخ محمد بن عبداللطيف: الظاهر المنع من التشريك في السبع.
? وسُئل الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد عن: التضحية بسبع البدن عن عدة أشخاص؛ هل يجوز ذلك - كالشاة - أم لا؟
... أما الاشتراك في سبع البدنة فلم أرَ أحداً من أهل العلم يقول به؛ بل أفتى الرملي الشافعي، وبعض فقهاء نجد قبل هذه الدعوة بالمنع؛ لمفهوم قوله ?: ((تجزيء الشاة عن الرجل وأهل بيته))، ولأنَّ الشاة دم مستقلٌّ، بخلاف سبع البدنة؛ فإنه شركة في دم، ولعدم مساواته لها في العقيقة والزكاة؛ فحينئذٍ يقتصر على مورد النص، والله أعلم.
? وسئل العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله:
ما حكم التشريك في أضحية البقر، وكيف تقسَّم؟
? فأجاب رحمه الله بقوله: ((لا شكَّ أن سبع البدنة، أو سبع البقرة قائم مقام الشاة، وجميع البقرة أو جميع البدنة قائم مقام سبع شياه، وبالعكس.
وهذا هو الذي فهمه أهل العلم منها؛ ولذلك فالإفتاء بمنع إهداء سبع بدنة أو سبع بقرة لأكثر من واحد في حياة الإنسان أو في وصيته بعد وفاته؛ إنما حدث الإفتاء في الأوقات الأخيرة، وهو لاشك غلط.
(يُتْبَعُ)
(/)
وإلاَّ فجميع الأصحاب في الكتب المختصرة والمطوَّلة ذكروا أنَّ حكم ضحيَّة البقرة والبدنة حكم ضحيَّة الغنم في كل شيء؛ كما ذكروه في آخر كتاب الجنائز، وصرَّح بها في ذلك الموضع صاحب الإقناع تصريحاً لا يحتمل الشك، وكذلك ذكروه في آخر جزاء الصيد.
المقصود - ولله الحمد - ليس في النفس منها شيءٌ؛ فإذا كان عندك ضحيَّة لعدد؛ مثل وصية لوالديك أو نحوهما؛ فجعلتهما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإنها تجزيء، والأفضل من هذه الأمور الأنفع.
وأما صفة اقتسام البقرة والبدنة فهو على العرف الجاري بين الناس؛ حين يشتركون فيها؛ فيقتسمونها، وإن وقع بعض الأعضاء المستقلَّة في نصيب أحد الشركاء، والآخر عضو عضو مستقل أيضاً = فلا بأس.
وإن اقتسموا كل عضو سبع قسم وسبعة أجزاء حصل المقصود)).
? وسئل أيضاً رحمه الله: إذا قلنا بجواز التشريك في سبع البدنة في الأضحية؛ فما الفرق بينه وبين الشاة؟
? فأجاب رحمه الله بقوله: ((لافرق بين بع البدنة وسبع البقرة والشاة؛ لأنَّ الشارع جعل سبعها عن شاة، وجعلها عن سبع شياه.
وقد أثبت الشارع لسب البدنة أنها أضحية بلا شك، والأضحية سواء أكانت من بعير أو بقرة أو كانت شاة فإنه يصحُّ التشريك فيها وهو المذهب بلا شك، وقد ذكره الأصحاب، في مواضع متعدِّدة.
منها: قولهم في جزا ء الصيد: ويجزيء عن سبع شياة بدنة وبقرة؛ كما تجزيء عن البدن والبقرة سبع شياهٍ؛ إلاَّ في جزاء الصيد، على قول مرجوح في المذهب، وإلا فالمذهب: ولو في جزاء الصيد.
فهذه العبارة التي ذكروها في المختصرات والمطوَّلات = ظاهرة جداً؛ أنَّ سبع البدنة عن شاة في كل شيء؛ بلا فرق بين أن تنوي لواحد أو متعدُّد.
وأصرح من هذه العبارة قولهم في آخر الجنائز: وأي قربة من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة فعلها وأهدها، أو أهدى بعضها لحيٍّ أو ميت مسلم نفعه ذلك، فقد صرَّحوا كما ترى في قولهم (أهداها أو بعضها)، ومثَّلوا أيضاً بالأضحية؛ كما صرَّح به في الإقناع وغيره.
ومن قال: لا يشرك في ثواب سبع البدنة والبقرة فقد خالف ما ذكروه مخالفة ظاهرة؛ إلاَّ أن يقول: إنها لا تدخل في اسم الأضحية.
ومن المعلوم أنه يخالف للنص، ولكلام الأصحاب؛ فإنهم أثبتوا بلا شك أن سبعها أضحية، فيثبت لها ما يثبت لغيرها.
واعلم أنَّ مستند من أفتى من المتأخرين بعدم إجزاء التشريك فيها قول الأصحاب (وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة)؛ ففهم أنَّ المراد أنه لا يُشرك في سبعها، ولا يشرك بها كلها أزيد من سبعة، وليس هذا مراد الأصحاب؛ لأنهم صرَّحوا بالمسألة كما ترى.
ونحن وغيرنا نسلِّم أنَّ سبع البدنة لا يجزيء إلاَّ عن أضحية واحدة، كما أنَّ الشاة لا تجزيء إلاَّ عن أضحية واحدة.
وأما كون الشاة يجوز إهداء ثوابها لأكثر من واحد، وسبع البدنة لا يجوز؛ فهذا قول بلا علم، وهو مخالف للأدلة، ولكلام الفقهاء، وللحكمة والمناسبة والمناسبة الشرعية.
ولا فرق بين أن يتبرَّع الإنسان بها في حال حياته، أو يوصي بها بعد مماته؛ بأن يقول في وصيته: (قادم في غلة ثلثي ووصيتي).
ولا فرق بين أن يتبرَّع الإنسان بالأضحية في حال حياته؛ بأن يشتري شاةً أو سبع بدنة فينويها عن نفسه ووالديه، متبرعاً بها، أو يتبرَّع بها بعد وفاته؛ بأن يقول في وصيته: (ويجعل فيها أضحية لي ولوالديَّ) مثلاً.
فكل ما يجزيء فيها شاة أو سبع بدنة، وكل ما كان أنفع فهو إلى الله تعالى.
وكما أنه يؤخذ من كلام الأصحاب من المواضع التي ذرنا؛ فإنها أيضاً تؤخذ من كلامهم في موضوع الوصية والوقف، وأنه يرجع في ذلك إلى عُرف الشارع.
فإذا أوصى - مثلاً - بضحية تضحَّى له ولوالديه، ولمن أراد أن يشركه فيها، وأردنا أن ننفذ وصيته رجعنا إلى موضوع الضحية شرعاً.
فإذا وضعها الشارع لأحد أمور ثلاثة أمور: شاة مستقلة أو سبع بدنة أو سبع بقرة؛ فأي واحد من هذه الثلاثة فعله الوصيُّ فقد نفَّذ الوصية، وقد قام بالواجب.
وإنما عددنا المواضع التي تؤخذ هذه المسألة منها من كلام الأصحاب؛ لأنَّ بعض الناس يظنُّ أنَّ هذه الفتوى مخالفة للمذهب، ولم يعلم أنها هي المذهب، وأنَّ ما سواها فتوَهُّمٌ محضٌ، مستنده ما ذكرناه.
(يُتْبَعُ)
(/)
والله تعالى يوفقنا إلى الصواب، وجميع إخواننا المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وسلم تسليماً كثيراً)).
? وسئل الشيخ ابن سعدي رحمه الله أيضاً: هل يجوز التشريك في سبع الجزور؟
? فأجاب رحمه الله بقوله: ((نرى أنَّ سبع الجزور يشرك فيه كما يشرَّك بالغنم؛ من غير فرق، سواءٌ أكانت الضحيَّة من الإنسان، أو من ريع وصية فيها أشخاص)).
? وسئل الشيخ ابن سعدي رحمه الله أيضاً: هل يقوم سُبع البدنة أو البقرة مقام الشاة في الإجزاء والإهداء؟
? فأجاب رحمه الله بقوله: ((اعلم أنَّ الكلام في هذه المسألة يتحرَّر في فصلين:
الفصل الأول: في إجزاء الشاة عن سُبع البدنة، وإجزاء سبع البدنة ن الشاة في الأضاحي والهدي والفدية.
ثبت في صحيح مسلم، من حديث جابر ? قال: أمرنا رسول الله ? أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعة منَّا ببدنة.
فقد أقام ? في هذا الحديث سُبع البدنة أوسبع البقرة عن شاة؛ فلا يجزيء سبع البدنة إلاَّ عن واحد في الهدي والأضاحي؛ كما لا تجزيء الشاة فيهما إلاَّ عن واحد.
وكما هو مقتضى الحديث؛ فهو مذهب جمهور العلماء؛ خلافاً لطائفة من أهل العلم؛ كإسحاق بن راهويه وغيره، حيث قالوا: إنَّ البدنة تجزيء عن عشرة، وعن عشر شياه، وهذا هو المتقرِّر في أذهان أهل العلم.
ولهذا ترجم المجد في المنتقى لهذه المسألة؛ فقال: باب إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياه.
ثم ذكر حديث جابر، وحديث ابن عباس في ذلك.
فهذا الباب لا تجزيء فيه الشا الكاملة عن أكثر من أضحية، ولا يجزيء فيه سبع البدنة أو سبع البقرة كذلك عن أكثر من أضحية.
الفصل الثاني: في إهداء الشاة، أو إهداء سبع البدنة أو سبع البقرة لأكثر من واحد في الأضاحي.
فقد ثبت أنه ? ذبح كبشاً، وقال: ((هذا عن محمد وآل محمد))؛ فأهدى ثواب الكبش لنفسه وآله؛ الحي منهم والميت.
كذلك لو ذبح بعيراً وأهدى سبعه ضحية منه لنفسه ولوالديه وغيرهم = وصلهم ثوابه؛ كما يصل ثواب الشاة إذا أهداها للمذكورين أو غيرهم، من غير فرق.
ولم يفرِّق الشارع بين الشاة وبين سبع البدنة في الأضاحي؛ فإذا فرَّقنا بينهما، وقلنا: الشاة يجوز إهداؤها لأكثر ممن واحد، صار هذا الفرق لا دليل، بل هو مناقض للدليل.
ومن قال: الشارع لم يجعل البدنة لأكثر من سبعة يقال له أيضاً: الشارع لم يجعل سبع شياه لأكثر من سبعة.
وهذا في باب الإجزاء كما تقدم في الفصل الأول.
أما في باب الإهداء فالأمر فيه واسع، وكما انَّ هذا مقتضى الأدلة الشرعية، فهو منصوص فقهاء الحنابلة في عدة مواضع ... )). إلى آخر كلامه رحمه الله.
? وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: ((فيمن تجزىء عنه الأضحية: تجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين.
لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ? أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد؛فأتي به ليضحي به فقال لها: «يا عائشة هلمي المدية (أي: أعطيني السكين) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (أي: أخذ يستعد لذبحه)، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به» رواه مسلم.
وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث.
وعن أبي رافع ?: «أن النبي ? كان يضحي بكبشين؛ أحدهما عنه وعن آله، والآخر عن أمته جميعاً» رواه أحمد.
وعن أبي أيوب الأنصاري ? قال: «كان الرجل في عهد النبي ? يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه.
ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم؛ فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك؛ لأن النبي ? جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي؛ فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا.
ولا تجزىء الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر، يشتريانها فيضحيان بها؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزىء أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة؛ لأن العبادات توقيفية، لا يجوز فيها تعدي المحدود؛ كمية وكيفية.
وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر؛ كما سبق)).
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[04 - Jan-2007, صباحاً 02:03]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا عمر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - Dec-2007, صباحاً 05:43]ـ
جزاكم الله خيراً
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[13 - Dec-2007, صباحاً 11:35]ـ
وهل حكم العقيقة كحكم الأضحية في ذلك - أقصد أن يتم التشريك في سبع بقرة أو بدنة بنية العقيقة -؟
أم لأنها كالفداء للمولود فلا بد أن تكون نفساً مستقلة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 03:41]ـ
لا يظهر -أخي شريف- أنهما سواء في هذا الحكم .. لما عُلِم من أن العقيقة (النسيكة) إنما تكون عن مولود واحد.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[20 - Jan-2008, مساء 10:53]ـ
أحسن الله اليكم(/)
إشكال في التوكيل في الأضحية!
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[29 - Dec-2006, مساء 11:55]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فمن المسائل المشكلة في هذه الأيام:
1 - إذا وكَّل إنسانٌ جهةً خيرية – مثلاً – بذبح أضحيةٍ له خارج المملكة – مثلاً –، وكان أهل هذا البلد – الذي ستذبح فيه هذه الأضحية – يصلون العيد بعد بلد الموكِّل، ولا يدري متى تذبح أضحيته؛ فمتى يأخذ من شعره وأظفاره؟!
2 - إذا وكَّل إنسانٌ جهةً خيرية – مثلاً – بذبح أضحيةٍ له خارج المملكة – مثلاً –، وكان أهل هذا البلد – الذي ستذبح فيه هذه الأضحية – يصلون العيد قبل بلد الموكِّل، وهم يذبحون أضاحيهم بعد صلاة العيد مباشرة؛ فما الحكم؟!
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[30 - Dec-2006, صباحاً 12:01]ـ
الفتوى الأولى:
رقم الفتوى (1917)
السؤال (س3) متى يبدأ المضحي بالتحلل علمًا أن أضحيته قد تتأخر يوم، أو تتقدم يوم، حسب الدولة المضحى فيها؟
الاجابة:
يُراد بالتحلل: إباحة أخذ الشعر، والظفر، فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، يعني: القص من شعره وبشرته، ولو لم يتحقق ذبح أضحيته في ذلك اليوم، كما يتحلل المُحرم إذا رمى وحلق، ولو قبل ذبح أضحيته في بلاده، مع أنه لو تحلل قبل العيد بيوم، أو أيام لم يلزمه فدية، لعدم الدليل على لزومها.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[30 - Dec-2006, صباحاً 12:03]ـ
الفتوى الثانية:
رقم الفتوى (10377)
السؤال: لقد أجزتم حفظكم الله توكيل المؤسسات الخيرية في ذبح الأضحية خارج البلد فهل من وكّل مؤسسة خيرية لذبح أضحيته يأخذ من شعره وأظافره يوم العيد مع اختلاف التوقيت بين هذا البلد والبلدان التي سيضحي فيها وكذلك الذابح في تلك البلاد لا يذكر اسم المضحي.
الاجابة:
فحيث تكثر الأضاحي في هذه البلاد ويقل الاحتياج إلى أكلها ويستغني الفقراء والمساكين وقت ذبح الأضاحي لكثرة ما يتصدق عليهم من لحوم الأضاحي، وحيث أن في الخارج دولة إسلامية فقيرة يعوزهم الحصول على القوت الضروري فقد رأينا أن إرسال هذه الأضاحي الزائدة إلى أولئك الفقراء يكون أكثر أجرًا فإن قصد المضحي الانتفاع بها بدفع الجوع والجهد عن أولئك المستضعفين، ثم نقول: إن منع المضحي من أخذ شيء من شعره وظفره في عشر ذي الحجة إلحاقًا له بمن ساق الهدي لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ومع ذلك فليس شبيهًا بالمحرم فمن حلق أو قلم ولو متعمدًا لم يمنعه ذلك من ذبح أضحيته وينتهي هذا المنع بدخول وقت الذبح وهو أن يبلغ الهدي محله فيجوز له الحلق والتقليم ولو تأخر ذبح أضحيته في البلاد البعيدة لفوارق التوقيت، ثم إنه لا يلزم ذكر اسم المضحي عنه عند الذبح فالنية كافية وإن كان يستحب إذا تيسر أن يقول: (اللهم تقبلها عن فلان بن فلان) فإن نسي الاسم أو جهله اكتفى بالنية ووصل الأجر إلى صاحبها. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[30 - Dec-2006, صباحاً 12:04]ـ
الفتوى الثالثة:
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يرد إلينا كثير من الأسئلة عن الضحايا التي تقوم مؤسسة الحرمين بنحرها خارج المملكة، وذلك عن حكم الأخذ من الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد أن يوكل المؤسسة بذبح أضحيته علماً أن في بعض البلاد يتم الذبح فيها في اليوم الأول واليوم الثاني مع فارق التوقيت في المملكة؟ متى يأخذ المضحي (الموكل) من الأخذ من الشعر؟
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 0
جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر، وأراد أحد أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) 0
قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أرفعه 0
وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في حكم أخذ الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، على أربعة أقوال:
القول الأول:
أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي، وهذا قول سعيد ابن المسيب وربيعة، وهو مذهب أحمد بن حنبل وداود الظاهري واختاره إسحاق، وبعض أصحاب الشافعي 0 وحجتهم حديث أم سلمة هذا 0
القول الثاني:
أنه لا بأس لمن أراد أن يضحي أن يقلم أظفاره ويأخذ من شعره وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك
القول الثالث:
أنه يكره كراهة تنزيه، وليس بحرام، وهذا مذهب الشافعي حجته في ذلك حديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم) متفق على صحته من طريق الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة 0 ويقولون بأن البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحملوا أحاديث النهي على كراهة التنزيه 0
القول الرابع:
أنه يحرم في التطوع دون الواجب، وهذا مذهب الإمام مالك في الرواية الثالثة عنه 0
وجاء الأمر بالإمساك في قوله (فليمسك عن شعره وأظفاره) والأصل في الأمر أن يكون للإيجاب ما لم يصرفه صارف، ولكن إذا أخذ من شعره قبل أن يضحي بدون عذر أجزأته أضحيته بالاتفاق 0
وأما المضحى عنه، ومن يضحي عن غيره بوكالة أو وصية، فلا يكره في حقهما أخذ شيء من الشعر والأظافر، ولا كراهية على المضحي في غسل الشعر وحكه وإزالة المؤذي من ظفر ونحوه والله أعلم 0 وفارق التوقيت بين الذين في المملكة وهم أصحاب الأضاحي وبين البلاد التي يضحى فيها، فرق بسيط فهو في الأكثر ثلاثة أيام فقط، وهذه يمكن الصبر عليها في مقابل المصلحة والأجر الأكبر في الحاجة العظمى 0 ونحن نستحث مؤسسة الحرمين على تحديد الموعد النهائي لذبح الأضاحي حتى يتأتى للمضحي أن يزيل شعره وأظافره بدون حرج، والله أعلم 0
أخوكم
سليمان بن ناصر العلوان
2/ 12/1423هـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[30 - Dec-2006, صباحاً 12:09]ـ
المسألة الثانية لم أجد فيها نص فتوى، وعسى أن أجد عند المشايخ الفضلاء ما يفيد في هذه المسألة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - Dec-2006, مساء 09:47]ـ
بارك الله فيكم
الظاهر أنه يجوز له الأخذ إن ذبحت ضحيته؛ لأن هذا منتهى المنع، وقد ذبحت في وقت يشرع فيه الذبح.
وهنا مسألة في التوكيل:
وهي هل المؤسسات التي تدفع لها الأموال تعين الأضاحي أم لا؟
فلو هلك بعضها لمن ستكون؟
وهل المؤسسات تضمن ما يتلف ولو لم يحصل تعد أو تفريط؟
فإن كانت تضمن فالحمد لله.
وإن كانت لا تضمن = فمشكلة!
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[31 - Dec-2006, مساء 12:47]ـ
بارك الله فيكم
الظاهر أنه يجوز له الأخذ إن ذبحت ضحيته؛ لأن هذا منتهى المنع، وقد ذبحت في وقت يشرع فيه الذبح.
جزاك الله خيراً،
صحيح أن منتهى المنع هو الذبح؛
لكن وجه الإشكال عند من يورده: كيف تذبح الأضحية قبل صلاة العيد بالنسبة للموكِّل؟!.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - Dec-2006, مساء 01:40]ـ
نفع الله بكم
ودفع الإشكال:
أن الحكم يتعلق بمكان الذبح لابمكان صاحب الأضحية؛ كالوكيل في الحج في الطواف والرمي وغيرها.
والله أعلم.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[31 - Dec-2006, مساء 10:26]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا عبد الله،
وأود الحصول على فتوى، لأن بعض المشغبين على الجمعيات الخيرية لا يفهمون الحجج، والعامة لا تصدق إلا الفتاوى.
بالنسبة للإشكال الذي ذكرته، ذكر لي بعض القريبين من الجمعيات التي تستقبل الأضاحي: أنَّ هناك ميزانية مرصودة للأضاحي، فإذا توفر المبلغ المحدد من تبرعات الناس = اكتفوا به؛ وإلا دفعوا من الميزانية المرصودة، وفي حالة تلف أو تعيب أحد الضحايا تضمن من الميزانية المذكورة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - Dec-2006, مساء 11:08]ـ
بالنسبة للإشكال الذي ذكرته، ذكر لي بعض القريبين من الجمعيات التي تستقبل الأضاحي: أنَّ هناك ميزانية مرصودة للأضاحي، فإذا توفر المبلغ المحدد من تبرعات الناس = اكتفوا به؛ وإلا دفعوا من الميزانية المرصودة، وفي حالة تلف أو تعيب أحد الضحايا تضمن من الميزانية المذكورة.
الحمد لله
وبارك الله فيك
إذا لم تتيسر الفتيا فليقارعهم بالحجج، ومسألة الحج أرى أنها ملزمة لهم، فهل سيمنعون الوكيل في الحج من الرمي بعد الزوال حتى تزول الشمس في بلد المحجوج عنه، وهل سيمنعونه من الطواف بعد نصف الليل ليلة العيد حتى ينتصف الليل في بلده ...
وليطالبهم هم بفتيا المنع!
.
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[01 - Jan-2007, مساء 12:59]ـ
جزاك الله خيراً،
ـ[ابن رجب]ــــــــ[20 - Jan-2008, مساء 11:13]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - Oct-2010, صباحاً 10:09]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - Oct-2010, صباحاً 10:10]ـ
رقم الفتوى (1917)
موضوع الفتوى متى يتحلل المضحي؟
السؤال (س3) متى يبدأ المضحي بالتحلل علمًا أن أضحيته قد تتأخر يوم، أو تتقدم يوم، حسب الدولة المضحى فيها؟
الاجابة
يُراد بالتحلل: إباحة أخذ الشعر، والظفر، فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، يعني: القص من شعره وبشرته، ولو لم يتحقق ذبح أضحيته في ذلك اليوم، كما يتحلل المُحرم إذا رمى وحلق، ولو قبل ذبح أضحيته في بلاده، مع أنه لو تحلل قبل العيد بيوم، أو أيام لم يلزمه فدية، لعدم الدليل على لزومها.
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1917&parent=1268
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 09:42]ـ
وللشيخ العثيمين رحمه الله رأي مخالف:
قال - رحمه الله - في بيان مفاسد التوكيل في الأضحية في غير بلد المضحي -:
ومنها: أنها إذا ضحيت في بلاد أخرى فإنه لا يدري متى تضحى، قد تضحى قبل الوقت جهلاً من المضحي، وقد تضحى بعده، ثم هو مرتبط بها؛ لأنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي، ولا يدري متى تذبح هذه الأضحية فيبقى معلقاً كل أيام العيد لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئاً؛ لأنه لا يدري هل ذبحت الأضحية أم لا، ولا سيما إن كانت في بلاد شرقية فإنهم يتأخرون عنها في الغالب يوماً وربما يتأخرون يومين، فيبقى معلقاً من العيد إلى أيام التشريق الثلاثة إلى اليوم الرابع الزائد أو الخامس.
" لقاء الباب المفتوح " (92)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 10:52]ـ
سؤال حول الأضحية
المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة
التاريخ 22/ 9/1424هـ
السؤال
أنا أعمل في مؤسسة إغاثية وعندنا مشروع الأضاحي، حيث يضحي المسلم في أمريكا بأضحيته في العالم الإسلامي، فيكون وقت الذبح هو بعد صلاة العيد. والسؤال هنا بسبب فارق الوقت بين أمريكا والعالم الإسلامي فقد تذبح الأضحية قبل أن يصلي المضحي في أمريكا صلاة العيد، فهل تكون هذه أضحية أم لا؟.
الجواب
الأضحية فيما يظهر لي معلقة بالصلاة في بلد المضحي، لا مكان الأضحية، والأحوط في نظري أن يؤخر الذبح إلى أن يصلي الإمام المتأخر، أي سواء كان المتأخر بلد الأضحية، أو بلد المضحي.
" فتاوى الإسلام اليوم "
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - Oct-2010, صباحاً 12:18]ـ
خطر في بالي شيء أرجو من الإخوة التأمل فيه:
لو قلنا بأن العبرة ببلد المضحي لا بمكان الأضحية: للزم مِن ذلك أن يكون مَن ضحى عن الموكِّل قبل وقت الأضحى عنده: أنه قدَّم " لحماً "! لا " أضحية " لأنه تم الذبح قبل " العيد "!
وعليه:
فلا ينبغي تعظيم أمر الشعر والأظفار وجعل الأخذ منهما أخذاً قبل الوقت دون الأضحية وإلا كان تحكماً!
فهل يصح هذا؟(/)
وضعُ البِشْت (العباءة) على الكتفين، دون إدخال اليدين في الكُمَّين
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Jan-2007, صباحاً 09:25]ـ
جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
سئل عن لبس القَبَاء فى الصلاة إذا أراد أن يُدخِلَ يديه (كذا في الفتاوى ولعل الصواب: ألا يدخل يديه) فى أكمامه هل يكره أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، لا بأس بذلك، فإنَّ الفقهاءَ ذكروا جوازَ ذلك، وليس هو مثل السدل المكروه، لما فيه من مشابهة اليهود، فإنَّ هذه اللبسة ليست من ملابس اليهود؛ والله أعلم.
الفتاوى (22/ 122).
وسئل: هل طرحُ القَبَاء على الكتفين من غير أن يُدخِلَ يديه فى أكمامه مكروه؟
فأجاب: لا بأس بذلك باتفاق العلماء، والفقهاء قد ذكروا جوازَ ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأنَّ هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.
الفتاوى (22/ 144).
قال الدكتور ناصر بن محمد الغامدي:
(هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله غريبٌ، لأنَّ هذه اللبسة تدخل في تعريف سَدل اليهود المنهي عنه، ولا أدري ما سبب التفريق عنده بينها وبين السدل، ولعله شاهدَ أنَّ اليهود لا يسدلون هكذا؛ فقالَ ما قال، والله أعلم بالصواب.
علماً أنَّ هذه اللبسة يقع فيها كثيرٌ من المسلمين، خصوصاً المنتسبين للعلم والفقه، فترى أحدَهم يلبس عباءته مُسدِلاً إياها على كتفيه –أو على رأسه أحياناً- من غير أن يُدخِلَ يديه في أكمامها، وهذا من السدل المنهيِّ عنه حقيقةً.
فالواجب التنبُّه لمثل هذا، والحذر من الوقوع فيه، فإنَّ الحقَّ أحقُّ أن يُتَّبَع).
يُنظر: لباس الرجل، أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي
فما رأي الأفاضل في تعقيب الدكتور ناصر وفقه الله؟
ـ[الفارس]ــــــــ[09 - Jan-2007, مساء 02:37]ـ
السلام عليكم ..
كأنَّ شيخ الإسلام -رحمه الله- يحصره في باب التشبه، وهو ما يُروى عن علي رضي الله عنه، وحيث إنَّ هذه اللبسة ليست من لِبَسِ اليهود فلا تدخل في النهي.
وقد تبعه في أول كلامه د/ناصر-جزاه الله خيرا-، ثم قال إنه لا يخرج عن السدل فلم يُحرِّر عبارته فيما يظهر لي.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - Jan-2007, مساء 03:09]ـ
بارك الله فيكم ...
جزاكم الله خيراً يا شيخ عبد الله، على لفت النظر إلى ما يمكن أن أسميه " ظاهرة " في أسلوب الإمام الكبير " ابن تيمية " ـ رحمه الله ـ، وهو إطلاق العبارات القوية في مواضع يحجم عنها غيره، مما يمكن أن يكون موضع مناقشة وبحث، وهو ضربٌ من القول لا يحسنه إلا من كان في مرتبة هذا الجهبذ، الذي هو نسيج وحده.
وفهم هذه الطريقة يفيد صاحبه الاعتدال في البحث الفقهي، فلا ينحاز دائماً إلى هذا الإمام، كما لا ينحاز ضده، وكان بين ذلك قواماً، والأحسن المقارنة بين الأقوال للخروج بنظر معتدل، لعلي استرسلت وخرجت عن سياق الموضوع، فعذراً.
وبالنسبة إلى المسألة: يبدو لي رأي الشيخ جيداً غاية، فإن النهي عن السدل معقول المعنى، ولا يمكن أن يكون تعبدياً محضاً، لأنه إما أن يُنهى عنه للتشبه باليهود، أو خشية انكشاف العورة، أو انكشاف أحد الكتفين، أو لعدم مباشرة أعضاء السجود للأرض، كما نصوا عليه في كتب الفروع واللغة.
وطرح القباء على الكتفين لمن يلبس القميص أو الثوب المعروف عندنا تحته لا يشمله أحد المعاني المشار إليها، ففرق بين الرداء والقباء.
فاليهود يسدلون الرداء، والقباء غير الرداء.
والرداء الذي يلبسه من يرتدي الإزار فقط يخشى منه انكشاف جزء من العورة، أو أحد الكتفين.
يبقى احتمال أن يكون الملتحف بالقباء، المدخل يديه فيه، لا يباشر الأرض بكفيه، وهو مكروه عند جماعة من الفقهاء، لكن هذه الصورة ليست بضربة لازب في مسألتنا، إذ من المعروف أن القباء ـ والمشلح أيضاً ـ يستقر على الكتفين، دون حاجة إلى إدخال اليدين لضم أطرافه، فيتوجه كلام أبي العباس ـ رحمه الله ـ، والله أعلم.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[10 - Jan-2007, مساء 12:58]ـ
الأخ الحمادي: هل التصحيح المذكور أعلاه من عندك أم نقلته من كتاب
بارك الله فيك
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Jan-2007, مساء 04:28]ـ
السلام عليكم ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخان الفاضلان الفارس وأبو عبدالله النجدي
شكر الله لكما تعقيبكما، وجزاكما عني خيراً
ظاهر كلام شيخ الإسلام يدلُّ على ما ذكرتما، فإنه بيَّن أنَّ هذا اللباس ليس من ملابس اليهود
فهو يخصُّ السدلَ المنهيَّ عنه بما كان مطابقاً لفعل اليهود في نوع لباسهم، وطريقة لبسهم له.
ولكن الإشكال ليس في اختيار شيخ الإسلام، وإنما في حكايته الاتفاق على الإباحة، وقد وجدتُ بعض الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة يذكرون كراهة سَدل القَبَاء؛ بوضعه على الكتفين من غير إدخال اليدين في الكمَّين؛ كما صرَّح به بعض الحنفية.
وثمة مسائل تتعلق بالسدل:
أولها/ تحرير المراد بالسدل المنهيِّ عنه، وأكثر الفقهاء يفسرونه بما سبق ذكره.
ثانيها/ هل سَدلُ القَبَاء والعباءة كسَدل الرداء؟
ثالثها/ النظر في صحة حديث النهي، والذي يظهر لي أنه لايصحُّ.
وغرضي هنا هو تحرير حكاية شيخ الإسلام للاتفاق، وهل هذا الاتفاق سليمٌ من الاعتراض أو لا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Jan-2007, مساء 04:30]ـ
الأخ الحمادي: هل التصحيح المذكور أعلاه من عندك أم نقلته من كتاب
بارك الله فيك
بل من تصويبي؛ حسب فهمي لكلامه رحمه الله، علماً أني لا أريد اللفظ الذي ذكرتُه بذاته، بل هو أو ما في معناه.
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 02:16]ـ
وفقكم الله وإشكالكم في محله وتصويبكم هو الصواب
ليتكم تنقلون كلام العلماء الذين خالفوا شيخ الإسلام من الأحناف
فإن كان في المسألة خلاف فعلا = فأحسن ما يفسر به لكلام أن يقال: إن شيخ الإسلام يتكلم عن مسألة لبس القباء يهذه الصفة من حيث الأصل لأنه من المعلوم إن كانت هذه اللبسة من لبس اليهود فإنها تحرم المشابهة في الصلاة وغيرها = فأراد الشيخ أن يبين أن العلماء متفقون على جواز هذه اللبسة في غير الصلاة
وأما في الصلاة فكذلك ليست من السدل المكروه وهذا أمر ظاهر
هذا ما يظهر لي لأول وهلة مع أن فيه بعدا، ولهذا ليتكم تنقلون بعض النقول المخالفة
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 02:24]ـ
في صحة حديث النهي، والذي يظهر لي أنه لايصحُّ.
أحسنتم
وهذا هو رأي الإمام أحمد في رواية الخلال قال عن حديث السدل: ليس بصحيح الإسناد
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 03:01]ـ
وفقكم الله وإشكالكم في محله وتصويبكم هو الصواب
ليتكم تنقلون كلام العلماء الذين خالفوا شيخ الإسلام من الأحناف
أحسن الله إليكم
في البحر الرائق ج2/ص26
قوله (وسدله) لنهيه عليه السلام عنه كما أخرجه أبو داود والحاكم وصححه
يقال سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبه
وقيل هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه وأسدل خطأ
كذا في المغرب
وذكر في البدائع أن الكرخي فسره بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل
وعن أبي حنيفة أنه يكره السدل على القميص وعلى الإزار وقال لأنه صنيع أهل الكتاب
فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع وإن كان مع الأزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب فهو مكروه مطلقا سواء كان للخيلاء أو لغيره للنهي من غير فصل أ. هـ
وفي فتح القدير أن السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كميه وقد صرح بالكراهة فيه أ. هـ
وكذا صرح في النهاية بإدخال القباء المذكور في السدل وعزاه إلى مبسوط شيخ الإسلام والخلاصة لكن الذي في خلاصة الفتاوى المصلي إذا كان لابسا شقة أو فرجيه ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة والمختار أنه لا يكره أ. هـ
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 03:05]ـ
أحسنتم
وهذا هو رأي الإمام أحمد في رواية الخلال قال عن حديث السدل: ليس بصحيح الإسناد
بارك الله فيكم
وأعلَّه كذلك الدارقطني في علله
وأشار إلى ضعفه أيضاً أبو داود في السنن
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 04:19]ـ
وفقكم الله وبارك فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Apr-2007, مساء 05:52]ـ
وفيكم بارك الله أيها الشيخ الكريم
وإن وقفتم على إفادة أو استدراك فلا تبخلوا رعاكم الله
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Apr-2007, مساء 03:19]ـ
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 12:24]ـ
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا.
وإليكم أحسن الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Feb-2008, مساء 10:46]ـ
لمناسبة الزمان؛ ولمزيد من البحث والتأمل
ـ[الغُندر]ــــــــ[07 - Feb-2008, صباحاً 12:47]ـ
الحديث له طريقين الى عطاء رواهما ابو داود فقال:
حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه
قال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
(قلت الحسن بن ذكوان ضعيف وكذلك عسل بن سفيان)(/)
نقل الإجماعات المتعارضة عند أهل العلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Jan-2007, صباحاً 09:48]ـ
نقل الإجماعات المتعارضة عند أهل العلم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛
فإن الإجماع من أخطر المباحث في علم أصول الفقه، بل لا أبالغ إن قلت: هو أخطر المباحث في العلوم كلها.
والإجماع هو أهم أساس يعتمد عليه في تأسيس العلوم.
والمقصود بالإجماع في أي علم من العلوم اتفاق أهل الفن المتخصصين فيه؛ لأن من ليس من أهل الفن فهو بالنسبة إلى أهل الفن عامي في هذا الفن، ولذا قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: (ومن تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب).
وذكر شيخ الإسلام أن المعتبر في صحة الحديث وضعفه إنما هو إجماع المحدثين، كما أن المعتبر في الحكم الفقهي هو إجماع الفقهاء.
وكذلك الأمر في علوم الدنيا؛ فإن المعتبر في الطب إنما هو إجماع الأطباء، وكذلك في كل علم من العلوم الدينية والدنيوية.
وقد أطال أهل العلم في الكلام على الإجماع بما لا مجال لبحثه هنا، فقد اختلفوا في تعريف الإجماع، وفي حجية الإجماع، وفي إمكان تحقق الإجماع، وفي شروطه، وفي إحداث قول ثالث، وغير ذلك.
ومن المباحث الطريفة التي وقفتُ عليها أنك أحيانا تجد بعض أهل العلم ينقل الإجماع على قول، ثم تجد غيره من أهل العلم ينقل الإجماع على ضد هذا القول!!
وهذا إنما يدل على صعوبة مبحث الإجماع عند أهل العلم حتى وصل بهم القول إلى نقل الإجماعات المتعارضة!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Jan-2007, صباحاً 09:57]ـ
1 - مسألة الاجتهاد والتقليد:
حكى كثير من أهل العلم الإجماع على وجوب التقليد على العامة، وحكى ابن حزم وغيره الإجماع على تحريم التقليد على العامة.
2 - القياس في الشريعة:
حكى جماهير أهل العلم إجماع السلف من الصحابة والتابعين على استعمال القياس، وحكى الظاهرية وابن حزم إجماع الصحابة والتابعين على تحريم القياس.
3 - اتخاذ القبور مساجد:
حكى جماهير أهل العلم الإجماع على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وحكى بعضُ المعاصرين المبتدعة الإجماع على جواز اتخاذ القبور مساجد.
4 - هل البسملة آية من كل سورة:
حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن البسملة آية من كل سورة؛ لأن الصحابة لم يكونوا ليثبتوا شيئا في القرآن وليس منه، وحكى بعضهم الإجماع على أن البسملة ليست آية في أول كل سورة؛ لأنها لو كانت آية ما جاز الاختلاف فيها.
5 - تأويل الصفات:
جماهير العلماء من السلفيين يحكون إجماع السلف على عدم تأويل الصفات، أما الأشاعرة والماتريدية فيذكرون إجماع السلف على وجوب تأويل الصفات.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Jan-2007, صباحاً 09:58]ـ
6 - هل تستعمل (كلمة) بمعنى مفرد:
نقل ابن سنان الخفاجي أن (الكلمة) تستعمل بمعنى (المفرد) بالإجماع، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تستعمل بمعنى (المفرد) بإجماع العرب.
7 - هل يشترط السَّوط في الْجَلْد:
نقل بعض أهل العلم الإجماع على اشتراط السوط في الحد بالجلد، وذكر النووي الإجماع على الاكتفاء بالجريد والنعال.
8 - العمل بالحديث بغير رواية
نقل ابن خير الإشبيلي الإجماع! على عدم جواز العمل أو الاستدلال بالحديث بغير رواية ولو إجازة، ونقل ابن بَرْهان الإجماع على خلافه.
9 - ثبوت السماع في الرواية
نقل بعض أهل العلم الإجماع على اشتراط ثبوت السماع لكل راو في السند عمن فوقه، ونقل بعضهم الإجماع على عدم اشتراط ثبوت السماع في الجملة.
10 - قضاء الصلاة الفائتة عمدا
نقل ابن حزم الإجماع على أن الصلاة الفائتة عمدا لا تقضى، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنها تقضى.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Jan-2007, صباحاً 10:00]ـ
11 - هل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة؟
نقل القاضي عياض الإجماع على أن قبر الرسول أفضل من الكعبة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم أحدا من الناس قال ذلك قبل القاضي عياض.
12 - ترجيح حديث غير المبتدع على حديث المبتدع
نقل بعضهم الإجماع على ترجيح حديث غير المبتدع على حديث المبتدع، ونقل ابن الوزير اليماني في الروض الباسم عن عدد من أهل العلم الإجماع على ضد هذا القول؛ لأنهم قبلوا في الصحيحين حديث بعض المبتدعة وقدموه على حديث من خف ضبطه.
قلت: التحقيق أن لا تعارض بين الإجماعين، وكلاهما صحيح؛ لأن المقصود من الترجيح أي عند الاستواء في باقي المرجحات، ولا يمنع ذلك من تقديم بعض المرجحات على بعض أو اعتبار القرائن أو غير ذلك من وجوه النظر.
والله أعلم
ـ[آل عامر]ــــــــ[18 - Jan-2007, مساء 07:07]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك الله في علمك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 09:03]ـ
ينظر هذا الموضوع النفيس للشيخ (عبد الرحمن السديس):
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=3994
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مهند المعتبي]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 11:13]ـ
بارك الله فيكم شيخنا المُبَارك ...
الإجماعات وراءَك وراءَك (ابتسامة لا يعرف مغزاها إلاّ صاحب الموضوع)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 11:30]ـ
أضحك الله سنك يا أخي الفاضل (ابتسامة)
بل يعرف مغزاها كثيرون!
وخاصة إذا علمت أن هذا الموضوع قديم!
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 06:28]ـ
شيخنا الفاضل أبا مالك موضوع شيق لكن ألا ترى أن أكثر هذه المسائل يكون أحد الإجماعين مخالفا للإجماع االصحيح فعلا أو قولا شاذا لاعبرة به؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 06:37]ـ
وفقك الله يا شيخنا الكريم
هذا صحيح، فإن الإجماع الصحيح حق، والحق لا يقع فيه التناقض والتعارض، ولكن لا يشترط أن يكون أحدهما حقا، فقد يكونان جميعا خطأ، ولكن إذا كان أحدهما حقا فلا بد أن يكون الآخر خطأ.(/)
المسائل التي انقرض فيها الخلاف واستقر الإجماع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:04]ـ
المسائل التي انقرض فيها الخلاف واستقر الإجماع
منذ مدة طويلة وأنا أفكر في جمع مسائل هذا الباب، وبينا أنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى إذا أنا ببعض المسائل تقع أمامي اتفاقا، فضممتها إلى ما كان عندي وقلت أذكرها لإخواني رجاء الإفادة والمدارسة، وأرجو أن لا يخرج الموضوع عن نصابه، فالرجاء الرجاء أن يكون الكلام في صلب الموضوع بارك الله فيكم.
= الاغتسال من الجماع بلا إنزال
كان فيه قول قديم لبعض الصحابة والتابعين بعدم وجوبه، ثم استقر الإجماع على لزوم الغسل أنزل أو لم ينزل
= الاستنجاء بالماء
وردت رواية عن بعض الصحابة بالمنع أو كراهية الاستنجاء بالماء وأن الاستنجاء لا يكون إلا بالحجارة
= طهارة ماء البحر
وردت رواية عن بعض الصحابة بأن ماء البحر لا يجزئ في الوضوء ولا الغسل، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحة التطهر به
= إدخال الماء في العين في الوضوء
رواية عن ابن عمر وغيره بذلك، ثم استقر الإجماع على أنه لا يجب ولا يستحب
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:05]ـ
= الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبل
قال الإمام النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء منه
= المسح على الخفين
فيه روايات قديمة عن بعض الصحابة بعدم الجواز، ثم استقر القول بجوازه
= قضاء الحائض الصلاة
في رواية عن سمرة بن جندب أنها تقضي، وبعض الخوارج يقول به، ثم استقر الإجماع على أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة
= صلاة الظهر قبل الزوال
كان بعض الصحابة يرى الجواز، ثم استقر الإجماع على أنها لا تصح إلا بعد الزوال
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:06]ـ
= صيام من أصبح جنبا
ورد عن أبي هريرة عدم جوازه، وقال به بعض التابعين، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحته
= استعمال المسك أو بيعه
نقل عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح المنع منه، ثم استقر الإجماع على طهارته وجواز بيعه
= بيع الحر
ورد عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب جوازه، ثم استقر الإجماع على المنع منه
= لبس الذهب والحرير للرجال
فيه مرويات عن بعض الصحابة بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم
= قتل شارب الخمر في الرابعة
نقل الترمذي وابن حجر وغيره استقرار القول بالإجماع على أنه يحد ولا يقتل
= جلد شارب الخمر ثمانين
استقر الإجماع على جلده ثمانين، وكان يجلد في الصدر الأول أربعين
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:06]ـ
= ركوب البحر
ورد عن بعض الصحابة كعمر وعثمان المنع من ركوب البحر إلا لغزو، ثم استقر الإجماع على الجواز
= نسخ المتاع إلى الحول بأربعة أشهر وعشر
وردت رواية عن مجاهد بالخلاف في ذلك، وعنه رواية بالموافقة ثم استقر الإجماع عليها
= قتال مانعي الزكاة
اختلف فيه الصحابة، ثم استقر قولهم جميعا على محاربتهم، واستقر الإجماع عليه
= طلاق المعتوه
ورد عن بعض الصحابة أنه يقع، ثم استقر الإجماع على عدم وقوعه
= بيع الدرهم بالدرهمين
كان فيه قول قديم عن بعض الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على التحريم، وطعن تقي الدين السبكي في استقرار هذا الإجماع.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:07]ـ
= دية المرأة نصف دية الرجل فيما فوق الثلث
وردت رواية شاذة عن بعضهم بتساوي دية المرأة مع دية الرجل مطلقا، ولكن استقر الإجماع بعد ذلك على التنصيف
= التساوي بين الأصابع في الديات
وردت رواية عن عمر باختلاف ديات الأصابع بحسب المنافع، ثم استقر الإجماع على التساوي بينها
= نكاح المتعة
وردت رواية عن ابن عباس بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم
= إتيان المرأة في الدبر
وردت رواية شاذة عن بعضهم بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم
= الجمع بين المرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها وابنة عمها
قال ابن حزم: وفى هذا خلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به الآن
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:08]ـ
= قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية
فيها خلاف قديم مروي عن أبي حنيفة، ثم رجع، واستقر الإجماع على عدم جوازه بغير العربية
= المعوذتان من القرآن
بعض الصحابة كان يرى أنهما دعاء؛ ثم استقر الإجماع على أنهما من القرآن
= الأحرف السبعة في القرآن
استقر الإجماع على عدم القراءة بما يخالف مصحف عثمان
= اشتراط البلوغ في تحمل الرواية
فيه خلاف قديم لأهل الكوفة وغيرهم، ثم استقر الإجماع على عدم اشتراطه في التحمل، لكن في الأداء
= جرح الإمام أبي حنيفة من جهة العدالة
فيه خلاف قديم عند كثير من المحدثين، ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكثيرون أن الإجماع استقر على إمامة الأئمة الأربعة وجلالتهم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:10]ـ
= الزيادة على أربع في النكاح
فيه قول شاذ عن بعضهم بالجواز، واستقر الإجماع على المنع منه، وإن قال به الشوكاني والقنوجي.
فقد نص غير واحد من أهل العلم على استقرار الإجماع على ذلك منهم القرطبي وابن حجر وهما سابقان للشوكاني والقنوجي.
[ومن فوائد الشيخ أبي خالد السلمي:]
= كراهة القراءة بقراءة حمزة مروي عن أحمد وغيره بل بعضهم كان يرى إعادة الصلاة إذا ائتم بمن يقرأ بها، ثم استقر الإجماع على صحة القراءة بها.
= عدّ القراءات الثلاث الزائدة على السبع من الشواذ، ثم استقر القول بتواترها وصحة الصلاة بها.
[من فوائد الشيخ ابن السائح:]
= ما استقر عليه أمر المسلمين من ترك التطبيق في الركوع مما كان يفعله ابن مسعود وبعض التابعين.
= وترك أكل البرَد حالة الصيام كما كان يفعله أبو طلحة الأنصاري.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:12]ـ
[من فوائد الأخ بلال خنفر]
= الزواج من الكتابية
روى عن ابن عمر المنع من الزواج من الكتابية, واستقر الاجماع على حل الزواج من الكتابية. ((الفصل الثامن في مانع الكفر - بداية المجتهد ونهاية المقتصد)).
=كنز الذهب والفضة
روى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يرى تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:12]ـ
= كراهية علم النحو
ينسب لبعض المتقدمين كالقاسم بن مخيمرة من التابعين، وبعض الظاهرية صنف أيضا في ذم النحو، وابنُ مَضاء الأندلسي له كتاب (الرد على النحاة) وهو من الكتب المشهورة في هذا الباب، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن علم النحو من أهم المهمات لطالب العلم، ولا يستغني عنه فقيه ولا محدث ولا مفسر، وكلام ابن حزم في هذا الباب مشهور.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:13]ـ
[من فوائد الشيخ الحنبلي السلفي]
= قول سورة البقرة ونحوها:
كان فيه خلاف قديم في جوازه حيث كان بعض التابعين ينهى عن هذا ويقول "السورة التي يذكر فيها كذا"ثم استقر الإجماع على جوازه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:14]ـ
[من فوائد الأخ أبي عبد الحكيم التميمي]
= العول في الفرائض:
أن ابن عباس -رضي الله عنه- كان لا يرى القول بالعول.
قال ابن قدامة في المغني "وَلَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ , بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ "
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:15]ـ
= اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة
يذكر في ذلك قول عن الشعبي أنه لا تلزم الطهارة لصلاة الجنازة، وينسب ذلك للشافعي أيضا، وهو غلط عليه كما قال بعضهم، ثم استقر الإجماع على اشتراط الطهارة في ذلك.
= بيع وشراء وإيجار واستجئار البيوت ونحوها في مكة
اختلف أهل العلم قديما في هذه المسألة اختلافا مشهورا، ووقعت في هذه المسألة مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام إسحاق بن راهويه رحم الله الجميع.
وأظن - والله أعلم - أن الخلاف انتهى في هذه المسألة، وما زال الناس يبيعون ويشترون الدور والمنازل ويؤجرونها ويستأجرونها بمكة إلى يومنا هذا.
هل وقف أحد الإخوة على من يخالف في هذه المسألة في هذا العصر؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:17]ـ
= تعدد سجود السهو بتعدد السهو
حكي عن ابن أبي ليلى أن الساهي في الصلاة يسجد سجدتين لكل سهو، فلو سها في عشرة مواضع يسجد عشرين سجدة للسهو!
وجماهير العلماء سلفا وخلفا على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد السهو، ولعله لا يخالف فيه أحد الآن، والله أعلم.
= سقوط الركن بسجود السهو
حكي عن الحسن البصري أن من شك في صلاته فلم يدر كم صلى، أن ليس عليه إلا سجود السهو، وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن سجود السهو لا يجبر نقص الركن، ولعله استقر الإجماع عليه، وإنما اختلفوا هل يبني على غالب ظنه، أو على اليقين، أو على تفصيل؟
= التمتع بالعمرة إلى الحج
ورد عن أبي ذر الغفاري قوله: كانت متعة الحج لأصحاب محمد خاصة
فقيل ذلك للإمام أحمد فقال: أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله، وقد أجمع المسلمون على جوازها.
قلت: في هذا الكلام فائدة في الرد على من يزعم أنه لا يمكن أن ينعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:17]ـ
[من فوائد الشيخ إبراهيم اليحيى]
= مما انقرض الخلاف فيه: استلام الركنين العراقي و الشامي ...
قال ذلك ابن رشيد في ملء العيبة 5/ 117: و قد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، و اتفق الجماهير على أن لا يمسح الركنين الآخرين، و استحبه بعض السلف، و ممن كان يقول باستلامهما الحسن و الحسين ابنا علي و ابن الزبير و جابر بن عبد الله و أنس بن مالك و عروة بن الزبير و أبو الشعثاء و جابر بن زيد رضي الله عنهم.
قال القاضي أبو الطيب: " أجمعت أئمة الأمصار و الفقهاء على أنهما لا يستلمان " قال:"و إنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة و التابعين، و انقرض الخلاف، و أجمعوا أنهما لا يستلمان. و الله أعلم "
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:18]ـ
= ركنية تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، ويُذكر عن بعض التابعين وغيرهم أنها سنة، ويحتمل أن يكون مقصودهم من ذلك أن تكبيرة الركوع تغني عنها لا أنها تسقط بالكلية، وعلى كل حال فيبدو أن هذا الخلاف انقرض، والله أعلم.
ـ[ kmadw] ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 07:40]ـ
الخروج على الحاكم المسلم إذا طراء عليه الفسق
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Feb-2007, مساء 04:48]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم أبا مالك العوضي وجزاك الله خيراً.
موضوع جدير بالبحث والقراءة واصل وصلك الله ببره وكرمه ومنه ولطفه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 01:29]ـ
بارك الله فيك شيخنا الحبيب،
هل من مزيد؟
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 08:50]ـ
بارك الله فيك يا أبا مالك موضوع نافع جدًا جزاك الله خيرًا، لكن أين الخُطُم، بارك الله فيك، من نقل هذه الإجماعات أحسن الله إليك. لو وثقت ولو بذكر مصدر واحد نقل هذه الإجماعات.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[29 - Nov-2007, مساء 03:57]ـ
للفائدة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - Nov-2007, مساء 06:11]ـ
بارك الله فيك يا أبا مالك موضوع نافع جدًا جزاك الله خيرًا، لكن أين الخُطُم، بارك الله فيك، من نقل هذه الإجماعات أحسن الله إليك. لو وثقت ولو بذكر مصدر واحد نقل هذه الإجماعات.
وفقك الله، إنما هي رءوس أقلام، حتى لا تفوت من الذهن الكليل والذاكرة الضعيفة.
ثم، هل تركت لنا الشاملة وأضرابها من خطم أو أزِمَّة؟؟؟ (ابتسامة)
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[30 - Nov-2007, صباحاً 11:44]ـ
جزاكم الله خيرا
وفقنا الله وإياكم لكل خير
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 05:54]ـ
وفقك الله وجزاك خيرا على هذا الموضوع الطيب المفيد.
من المسائل ماذكره الحافظ في الفتح2/ 21:
أن زوال الشمس أول وقت الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبله وهذا الذي استقر عليه الإجماع وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال.وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة. اهـ.
والكلام هنا عن الظهر لاعن الجمعة لأن الخلاف فيها مشهور.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 06:39]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
هذه المسألة مذكورة بأعلى، كما في آخر المشاركة (2)
ـ[إبراهام الأبياري]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 08:27]ـ
[من فوائد الأخ أبي عبد الحكيم التميمي]
= العول في الفرائض:
أن ابن عباس -رضي الله عنه- كان لا يرى القول بالعول.
قال ابن قدامة في المغني "وَلَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ , بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ "
قال ابن حزم في المحلى مسألة رقم 1718: ولا عول في شيء من مواريث الفرائض. اهـ ثم قال:
وبقول ابن عباس هذا يقول عطاء ومحمد بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن علي بن الحسين، وأبو سليمان، وجميع أصحابنا، وغيرهم. اهـ
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 03:53]ـ
تفضيل عثمان على على رضي الله عنهما.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[17 - Dec-2007, مساء 10:36]ـ
هل هذه أول المسائل؟ = الاغتسال من الجماع بلا إنزال
كان فيه قول قديم لبعض الصحابة والتابعين بعدم وجوبه، ثم استقر الإجماع على لزوم الغسل أنزل أو لم ينزلمتى استقر الإجماع شيخنا؟
فقد قال به من التابعين: عروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأعمش وعطاء وغيرهم.
ومن بعدهم: هشام بن عروة وابن عيينة وحكاه الشافعي عن بعض أهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم، وذكر مناظرته لهم.
ومن بعدهم داود الظاهري والبخاري وبقي بن مخلد.
ومن بعدهم ابن تيمية واضطرب فيه قول الشوكاني وصديق حسن خان.
وما زال هناك من يقول به من أهل العلم إلى عصرنا هذا.
وإن كان الجمهور على وجوب الغسل، أما دعوى الإجماع فلا.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[17 - Dec-2007, مساء 10:46]ـ
= اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة
يذكر في ذلك قول عن الشعبي أنه لا تلزم الطهارة لصلاة الجنازة، وينسب ذلك للشافعي أيضا، وهو غلط عليه كما قال بعضهم، ثم استقر الإجماع على اشتراط الطهارة في ذلك.
متى استقر؟ وفي مجموع الفتاوى: (وسئل شيخ الإسلام: عما تجب له الطهارتان: الغسل والوضوء؟
فأجاب: ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها واختلف في الطواف ومس المصحف. واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟) أ. هـ
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[17 - Dec-2007, مساء 10:54]ـ
= الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبللا بد من التقييد بالوجوب، فالاستحباب لا يزال هناك من يقول به.
أنا أعلم أنكم قصدتم ذلك شيخنا، ولكن في تحرير المسائل لا بد من تحري الدقة.
وهذا لا يخفى عليكم.
ولذلك فهناك كثير من عناوين المسائل تحتاج إلى إعادة صياغة.
فالمفروض في عنوان المسألة أن يكون هو الحكم الذي انقرض القول به لا العكس.
ـ[عيد فهمي]ــــــــ[17 - Dec-2007, مساء 11:02]ـ
رءوس مسائل صحيحة:
= الاغتسال من الجماع بلا إنزال (وإن كانت لا ينطبق عليها الشرط، لكن الكلام هنا من جهة صحة العنوان، وهذا واضح)
= إدخال الماء في العين في الوضوء
= (وجوب) الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبل
= قضاء الحائض الصلاة
= صلاة الظهر قبل الزوال
= بيع الحر
= لبس الذهب والحرير للرجال
= قتل شارب الخمر في الرابعة
= جلد شارب الخمر ثمانين (الصواب: أربعين) لأنه هو المتروك
رءوس مسائل تحتاج إلى إعادة صياغة:
= الاستنجاء بالماء
= طهارة ماء البحر
= المسح على الخفين
= صيام من أصبح جنبا
= استعمال المسك أو بيعه
وهكذا الحال في باقي المسائل، وأظنكم علمتم مقصدي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Dec-2007, صباحاً 12:33]ـ
هل هذه أول المسائل؟
متى استقر الإجماع شيخنا؟
فقد قال به من التابعين: عروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأعمش وعطاء وغيرهم.
ومن بعدهم: هشام بن عروة وابن عيينة وحكاه الشافعي عن بعض أهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم، وذكر مناظرته لهم.
ومن بعدهم داود الظاهري والبخاري وبقي بن مخلد.
ومن بعدهم ابن تيمية واضطرب فيه قول الشوكاني وصديق حسن خان.
وما زال هناك من يقول به من أهل العلم إلى عصرنا هذا.
وإن كان الجمهور على وجوب الغسل، أما دعوى الإجماع فلا.
شيخنا الفاضل، لا يخفى عليكم أن انعقاد الإجماع إنما يكون في عصر من العصور، ولا يشترط أن يكون في كل العصور، ولا شك أن من حكيتَ عنهم الأقوال - إن صحت إليهم - لا يقدح في انعقاد هذا الإجماع؛ لأنهم لم يستغرقوا جميع عصور المسلمين.
وكذلك فلا يقدح في الإجماع قول المجاهيل كمن ذكرته عن الشافعي.
وأيا ما كان الأمر، فما أنا إلا ناقل، وكان قصدي في هذا الموضوع جمع المسائل التي قيل فيها بانقراض الخلاف، ولم يكن من قصدي تحرير الصواب في ذلك.
ويا ليتكم تتكرمون بذكر مراجع هذه الأقوال لأن فيها ما هو غريب عندي.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Dec-2007, صباحاً 12:34]ـ
متى استقر؟ وفي مجموع الفتاوى: (وسئل شيخ الإسلام: عما تجب له الطهارتان: الغسل والوضوء؟
فأجاب: ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها واختلف في الطواف ومس المصحف. واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟) أ. هـ
شيخنا الفاضل
لا يخفى عليكم أن حكاية الخلاف لا تقدح في ثبوت الإجماع، لأن شرط الإجماع أن يكون في عصر واحد وليس في كل عصر، وإلا لم ينعقد إجماع أصلا.
ومن الأدلة الواضحة على صدق كلامي أن شيخ الإسلام نفسه هو الذي حكى الإجماع على وجوب الطهارة لمس المصحف، فتأمل!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Dec-2007, صباحاً 12:36]ـ
لا بد من التقييد بالوجوب، فالاستحباب لا يزال هناك من يقول به.
أنا أعلم أنكم قصدتم ذلك شيخنا، ولكن في تحرير المسائل لا بد من تحري الدقة.
وهذا لا يخفى عليكم.
ولذلك فهناك كثير من عناوين المسائل تحتاج إلى إعادة صياغة.
فالمفروض في عنوان المسألة أن يكون هو الحكم الذي انقرض القول به لا العكس.
يكفيني أنكم فهمتم مقصدي يا شيخنا الفاضل.
والحقيقة أن أخاك من أبعد الناس عن التحرير والتنقيح والدقة، وما كتبتُ هذا الموضوع إلا من رأس القلم على وجه السرعة.
وكان القصد منه تحفيز الإخوة والمشايخ الفضلاء على أن يتحفونا بما عندهم.
والوجه المطلوب من هذا الباب هو (قمش ثم فتش)، فليس المقصود تحرير المسائل، وإنما المقصود - كما أسلفتُ - جمع كل ما قيل فيه إنه انقرض فيه الخلاف واستقر الإجماع.
نفع الله بكم وجزاكم خير الجزاء.
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Jan-2008, صباحاً 07:30]ـ
بارك الله فيكم
من المسائل أيضاً قطعُ يد العبد الآبق السارق
فقد كان بعض السلف يرى عدم قطع يده، ثم انعقد الإجماع على القطع
كما حكاه بعض أهل العلم
ـ[أبو ندى]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 12:47]ـ
هل يشترط لكون الإجماع انعقد على خلاف القول القديم ألا يوجد قائل به اليوم؟
مثلاً:
وجوب الإفطار للحاج بعرفة , نقله الحافظ عن يحي بن سعيد الأنصاري.
فهذا القول هل يقول به أحد اليوم؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 01:20]ـ
لا يشترط ذلك، ويكفي أن ينعقد الإجماع في عصر واحد.
ـ[ابن عيسى الجزائري]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 01:48]ـ
أخي الحبيب أبا مالك جزاك الله خيرا ومتعنا الله بعلمك ووجودك لدي استفسار وهو هل هاده المسائل مجمع عليها بين اهل العلم وهل دكرها صاحب المجموع شرح المهدب وبارك الله فيك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 01:51]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
لم يكن من غرضي تحقيق وقوع الإجماع فيها، وإنما جمعتها من أقوال أهل العلم على وجه السرعة، على أنها رءوس مسائل لمن أراد بحثها بتوسع.
ولا أدري أذكرها النووي أم لا، فلتنظر.
ـ[ابن عيسى الجزائري]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 01:53]ـ
جزاك الله خيرا وشكر الله لك
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[01 - Mar-2010, مساء 03:18]ـ
[من فوائد الشيخ إبراهيم اليحيى]
= مما انقرض الخلاف فيه: استلام الركنين العراقي و الشامي ...
قال ذلك ابن رشيد في ملء العيبة 5/ 117: و قد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، و اتفق الجماهير على أن لا يمسح الركنين الآخرين، و استحبه بعض السلف، و ممن كان يقول باستلامهما الحسن و الحسين ابنا علي و ابن الزبير و جابر بن عبد الله و أنس بن مالك و عروة بن الزبير و أبو الشعثاء و جابر بن زيد رضي الله عنهم.
قال القاضي أبو الطيب: " أجمعت أئمة الأمصار و الفقهاء على أنهما لا يستلمان " قال:"و إنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة و التابعين، و انقرض الخلاف، و أجمعوا أنهما لا يستلمان. و الله أعلم "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك خيرا
هل اختلف أحد في نقل هذا الإجماع بارك الله فيك أم هي فعلا من المسائل المتحقق فيها الإجماع؟؟ بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:20]ـ
بارك الله فيك استقرار الإجماع على أحد الأقوال ليس إجماعا معتبرا عند أكثر أهل العلم مدام قائلي تلك الأقوال قالوا بها وماتوا وهم على تلك الأقوال.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:27]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
الصنيع العملي للعلماء الكبار وكذلك صنيع المتقدمين من فقهاء السلف يدل على أن استقرار الإجماع يعد إجماعا معتبرا، حتى لو سبقه خلاف.
والمسألة خلافية بين أهل الأصول، ولكن التصور الصحيح للإجماع ولهذه المسألة يوضح الصواب فيها.
والله أعلم.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:37]ـ
بل صنيع العلماء على خلاف ما تقول فهذا شيخ الاسلام يخالف في مسائل عدة وقد استقر الاجماع عليه بعدما وجد الخلاف فيها وهي اشهر من أن تذكر.
ولأن الذين ماتوا على الأقول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته وإلى هذا ذهب أكثر محققي الشافعية كإمام الحرمين والغزالي والآمدي والصيرفي والقاضي أبو يعلى الحنبلي وابن قدامة وغيرهم كثير.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:46]ـ
يمكننا أن نناقش المسألة في موضوع آخر إن شئت حتى لا يخرج هذا الموضوع عن نصابه
بل صنيع العلماء على خلاف ما تقول فهذا شيخ الاسلام يخالف في مسائل عدة وقد استقر الاجماع عليه بعدما وجد الخلاف فيها وهي اشهر من أن تذكر.
لم يتحقق الإجماع في هذه المسائل، وبعضها من الخطأ على شيخ الإسلام كبعض ما ذكره البعلي في الاختيارات مما يخالف منصوص شيخ الإسلام.
ولأن الذين ماتوا على الأقول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم، ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته وإلى هذا ذهب أكثر محققي الشافعية كإمام الحرمين والغزالي والآمدي والصيرفي والقاضي أبو يعلى الحنبلي وابن قدامة وغيرهم كثير
هذه أيضا مسألة خلافية، والتحقيق فيها أن مذهب من مات لا يبطل إلا أن تجمع الأمة على خلافه بعد ذلك؛ لأنا لا نتحقق خطأه إلا بإجماع الأمة على خلافه.
التصور الصحيح للمسألة يكفي في معرفة الصواب فيها:
لنتصور أن واحدا من العلماء قال قولا ثم مات وبعده أجمع العلماء إجماعا حقيقيا على مسألة معينة واتفقوا عليها ولم يخالف واحد منهم مطلقا، واتفقوا على أن هذا القول الذي مات صاحبه كان خطأ وصاحبه معذور لأنه لم يصل إلى علمه ما وصل إلى علمنا بعد موته، فهل يمكن أن يكون الصواب مع هذا الميت ويخفى الصواب على جميع الأمة من بعده؟
أنا لا أتصور ذلك، فهل تتصوره أنت؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:56]ـ
وسبب الاشتباه في هذه المسألة ما يقوله بعض العلماء: إذا اختلف العلماء على قولين لم يكن إجماع من بعدهم على أحد القولين مسقطا للقول الآخر؛ لأن اختلاف من سبق على هذين القولين إجماع منهم على تسويغ القول بأحد القولين.
نقول:
لو كان الخلاف على هذه الصورة فإن الإجماع بعده لا يمكن أن يتحقق أصلا؛ لأن الأمة لا تجمع على باطل، فإذا أجمعت الأمة على تسويغ القول بأحد القولين فكيف يمكن أن تجمع بعد ذلك على عدم تسويغه؟
وإنما الصواب أن يقال:
إذا اختلف العلماء على عدة أقوال ولم يتفقوا على تسويغ الأخذ بكل قول فحينئذ يمكن أن يستقر الإجماع على أحد هذه الأقوال، وذلك إذا كان بعض المختلفين يخطئ القائلين بالقول الآخر كما هو الواقع كثيرا في مسائل الخلاف.
أما تسويغ المختلفين الأخذ بكل قول فهذا لا يحدث إلا في قليل من المسائل.
وبهذا التفريق يظهر النظر الصحيح في المسألة، ووجه كل قول من أقوال الأصوليين.
والله أعلم.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
الشيخ الفاضل بارك الله فيكم وأحسن إليكم هل يمكنكم أن تتفضلوا بمساعدتنا في الحصول على إجابة قبل استكمالكم للنقاش مع الأخ الفاضل؟ وسؤالي قبل مداخلة الأخ بارك الله فيكم وعذرا على الازعاج
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 04:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكنكم أن تتفضلوا بمساعدتنا في الحصول على إجابة قبل استكمالكم للنقاش مع الأخ الفاضل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لم أتوسع في بحث المسألة، ولكن هذا هو المعروف عند فقهاء الأمصار كما قال ابن عبد البر: وعلى ذلك جماعة الفقهاء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 04:18]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 12:30]ـ
يمكننا أن نناقش المسألة في موضوع آخر إن شئت حتى لا يخرج هذا الموضوع عن نصابه
لم يتحقق الإجماع في هذه المسائل، وبعضها من الخطأ على شيخ الإسلام كبعض ما ذكره البعلي في الاختيارات مما يخالف منصوص شيخ الإسلام.
هذه أيضا مسألة خلافية، والتحقيق فيها أن مذهب من مات لا يبطل إلا أن تجمع الأمة على خلافه بعد ذلك؛ لأنا لا نتحقق خطأه إلا بإجماع الأمة على خلافه.
التصور الصحيح للمسألة يكفي في معرفة الصواب فيها:
لنتصور أن واحدا من العلماء قال قولا ثم مات وبعده أجمع العلماء إجماعا حقيقيا على مسألة معينة واتفقوا عليها ولم يخالف واحد منهم مطلقا، واتفقوا على أن هذا القول الذي مات صاحبه كان خطأ وصاحبه معذور لأنه لم يصل إلى علمه ما وصل إلى علمنا بعد موته، فهل يمكن أن يكون الصواب مع هذا الميت ويخفى الصواب على جميع الأمة من بعده؟
أنا لا أتصور ذلك، فهل تتصوره أنت؟
بغض النظر عن الصواب في المسألة وعدمه إنما النظر في كون الاجماع صحيحا أم لا من حيث التعريف الذي عرف به.
طبعا لن أرد على ما كتبت أنت بناء على طلبك بعدم تغيير مسار الموضوع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 10:20]ـ
جزاكم الله خيراً ..
هل نكاح المتعة من جنس الذي وقع الإجماع على تحريمه بعد خلاف الصحابة فيه؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[04 - Mar-2010, مساء 01:59]ـ
جزاكم الله خيراً ..
هل نكاح المتعة من جنس الذي وقع الإجماع على تحريمه بعد خلاف الصحابة فيه؟
قيل إن ابن عباس رجع عن قوله وتم الاجماع على تحريمه.(/)
وجهة نظر في كون الاجتهاد يتجزأ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:30]ـ
وجهة نظر في كون الاجتهاد يتجزأ
يقول بعض أهل العلم: إن الاجتهاد يتجزأ.
ويفهم كثير من الناس من هذه المقولة أن الإنسان يمكنه أن يكون مجتهدا في علم واحد من العلوم، وكذلك في باب واحد من أبواب العلم، بل فهم بعضهم أن الإنسان يمكنه أن يكون مجتهدا في مسألة واحدة من مسائل العلم!
ويحتجون على ذلك بأشياء منها حديث (أفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ ... إلخ).
والذي أريد أن أشير إليه في هذه المشاركة أن تجزؤ الاجتهاد ينبغي أن نفهمه فهما صحيحا حتى لا يُفتح الباب على مصراعيه، فنرى كثيرا مما نراه من الانحراف في الفهم عند بعض طلبة العلم.
فالملاحظ أن الإنسان في ابتداء عمره، وفي شِرَّة طلبه للعلم، ومع فَوْرة الشباب ونشاط الصبا؛ تراه يتطلع إلى مُنازَلة الفحول، ومقارَعة الصخور!
ثم لعله يقرأ ما سَطَّره أهل العلم من ذم التقليد وأنه لا فرق بين مقلد وبهيمة، فيقول في نفسه: (لا أقبل أن أكون مقلدا فأشابه البهيمة؛ ومن ثم فلا بد أن أجتهد ولو في مسألة واحدة لأن أهل العلم قالوا: إن الاجتهاد يتجزأ)!
والذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أن تجزؤ الاجتهاد المقصود عند أهل العلم إنما يكون لمن حصَّل جملة لا بأس بها من مسائل العلم الأساسية في كل الفنون اللازمة للاستنباط.
فلا يُتصوَّر مثلا أن يجتهد أحدٌ في مسألة فقهية وهو لا يعرف مبادئ علم الفقه ومسائله المشهورة.
وكذلك فالاجتهاد في هذه المسألة يقتضي أن يكون على دراية بأصول الفقه التي ينبني عليها ترجيح قول على قول؛ والعلم بمسألة واحدة من مسائل الأصول أو حتى عشر مسائل لا تكفي ليقال عن رجل بأنه على علم بالأصول، وعليه فلا يمكنه أن يستنبط إن كان جاهلا بمعظم مسائل الأصول.
وكذلك يلزم هذا الذي يريد أن يجتهد في مسألة واحدة أن يكون لديه من الأصول اللغوية جملة وافرة تساعده على هذا الاجتهاد؛ لأنه إن كان جاهلا بالنحو أو الصرف أو البلاغة أو متن اللغة أو مهيع كلام العرب فإنه لا يصلح أن يجتهد ولا حتى في مسألة واحدة.
وكذلك يلزم هذا الذي يريد أن يجتهد في هذه المسألة الواحدة أن يكون على دراية بأصول الحديث؛ لأن المسألة الفقهية غالبا ما تكون مبنية على نصوص حديثية، ومن ثم فيلزمه أن يكون ملما على الأقل بالأصول العامة التي تمكنه من تمييز الصحيح من الضعيف أو على الأقل يكون عنده قدر من العلم يمكنه من استخراج ما يحتاجه من مظانه، أما أن يكون جاهلا جهلا تاما بعلم الحديث ويقول: هذه مسألة فقهية لا تعلق للحديث بها فهذا كلام واضح البطلان.
وكذلك يلزم هذا الذي يريد أن يجتهد في هذه المسألة الواحدة أن يكون على دراية بأصول التفسير وكذلك علوم القرآن؛ لأن المسائل الفقهية كثيرا ما تكون معتمدة على نصوص قرآنية، فإذا لم يكن لديه علم البتة بشيء ولو قليل من أساسيات علوم القرآن فكيف يستطيع أن يدعي أنه يفهم القرآن فهما صحيحا؟
وكذلك يلزم هذا الذي يريد أن يجتهد في هذه المسألة الواحدة أن يكون على دراية ولو قليلة بمنهج السلف الصالح والأئمة الأعلام في الإجماع والخلاف؛ كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: من لم يعرف الخلاف فلم يشام رائحة الفقه!
فكيف نتصور أن يصير الإنسان فقيها وهو لم يدرس شيئا من مسائل الفقه، ولم يطلع على اختلاف العلماء ومناقشاتهم، ولم يتبصر في مناظراتهم واستدلالاتهم؟!
والعلوم كلها إما عقلية وإما نقلية وإما مركب من هذين.
والسلف لم يكونوا يدرسون العلوم العقلية استقلالا؛ ولكن كثرة مدارستهم للعلوم النقلية كان يعطيهم ملكة عقلية ومقدرة استنباطية تمكنهم من الاجتهاد، بل كانوا أصح نظرا وأعمق فهما من كثير من المتأخرين.
والمتأخرون يسَّروا هذا على المتعلمين، وذللوا طرق الطلب بوضع وتأصيل العلوم العقلية، وجمع العلوم النقلية في أصول كلية أغلبية.
فمن لم يدرس العلوم العقلية على طريقة المتأخرين، ولا اطلع على منهج السلف الصالح في دراسة العلوم النقلية، فكيف نظن أنه يمكن أن يصير فقيها يستطيع الاستنباط والاجتهاد؟
خلاصة ما أريد قوله أن تجزؤ الاجتهاد ليس كما يفهمه كثير من المعاصرين
وذلك بأن (يأتي على مجموعة من الكتب التي بحثت مسألة من المسائل وينظر فيها؛ ثم يحاول أن يرجح قولا على قول)، وهو أصلا ليس بذي خبرة في العلوم الشرعية الأساسية لطالب العلم، بل قصارى أمره أن يكون درس مختصرا في علم الحديث أو اطلع على نتف من مسائل الفقه في نيل الأوطار أو المحلى.
وورد عن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يقص في المسجد فقال: أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت!
والمتقدمون من أهل العلم كانوا يطلقون (الناسخ والمنسوخ) على ما يشبه علم أصول الفقه عند المتأخرين، ولا يقصدون به النسخ الاصطلاحي، بل يشمل عندهم المطلق والمقيد والعام والخاص ونحو ذلك، ولذلك كانوا يطلقون النسخ على أشباه هذه المسائل.
فمن لم يعرف الأصول لم يستطع الوصول!
والمتمكنون من السلف كانوا يتحرجون من الفتوى خاصة في غير تخصصهم:
فكان الإمام أحمد إذا سئل عن لفظة غريبة في الحديث يقول: سلوا أهل الغريب!
وكان الأصمعي إذا سئل عن معنى حديث يقول: أنا لا أشرح الحديث، ولكن العرب تزعم كذا!
فإذا كان الفحول يتحرجون هذا التحرج ويتأخرون هذا التأخر؛ أفلا يليق بنا أن نقتدي بهم، ونهتدي بهديهم؟!
أخوكم ومحبكم/ أبو مالك العوضي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 07:13]ـ
ما رأيكم دام فضلكم؟
ـ[حرملة]ــــــــ[28 - Feb-2007, مساء 08:57]ـ
اختلفت كلمة العلماء في هل يتجزأ الإجتهاد أم لا على أربعة أقوال:
القول الأول: أن ذلك جائر وعليه الجمهور من الحنفية كابن عبد الشكور الحنفي والكمال بن الهمام،، وصاحب مسلم الثبوت، و من الشافعية كالغزالي والرافعي و ابن دقيق العيد و الزركشي وابن السبكي والآمدي، ومن المالكية: ابن الحاجب المالكي، ومن الحنابلة كابن تيمية و تلميذه ابن القيم الفتوحي الحنبلي، ومن الظاهرية: ابن حزم الظاهري، و ذهب إليه أيضا بعض المعتزلة كأبي علي الجبائي وأبي عبدالله البصري.
القول الثاني: أن ذلك غير جائز و أن الرجل لا يقال له مجتهد حتى يستجمع أدلة الفقه بأسرها، وعلى ذلك بعض الأصوليين منهم: الإمام الشوكاني والبراوي وغيرهما. قال الشوكاني رحمه الله: إن العلماء قد اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى تحصل له غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع، وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق، وأما مَن ادعى الإحاطة بما يحتاج إليه في مسألة دون مسألة فلا يحصل له شيء من غلبة الظن، لأنه لا يزال يجوز وجود غير ما وصل إليه علمه.
القول الثالث: أن الاجتهاد يتجزأ بالنسبة للفرائض دون غيرها من أبواب الفقه.
ونسب هذا الرأي إلى ابن الصباغ من الشافعية.
القول الرابع: التوقف وعدم الجزم برأي معين، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب، ولعله رأى أن الأدلة متكافئة، وهي متعارضة فيلزم التوقف.
و قول الجمهور هو الحق. قال ابن قيم الجوزية: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض.
وقال القنوجي: إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع الجزئيات، وهو محال، إذ جميعها لا يحيط بها بشر.
وقال ابن حزم الظاهري: وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا جاز له أن يفتي بها، وليس جهله بما جهل بمانعٍ من أن يفتي بما علم، ولا علمه بما علم بمبيحٍ له أن يفتي بما جهل.
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم.
وعلى هذا قد نجد في أزماننا من هو مجتهد في مسائل بعينها كالميراث و الحج وبعض النوازل، والأمة الآن تسترجع همم أسلافها، وتعود إلى دينها، فنرى شبانا يملؤون المساجد، ويحضرون مجالس العلم ويتدارسونه، وهذا المنتدى جزء من ذلك فالحمد لله.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Mar-2007, مساء 06:41]ـ
قلت:والذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أن تجزؤ الاجتهاد المقصود عند أهل العلم إنما يكون لمن حصَّل جملة لا بأس بها من مسائل العلم الأساسية في كل الفنون اللازمة للاستنباط
فمن لم يعرف الأصول لم يستطع الوصول!
جزاك الله خيرا
قال أبو العباس بن تيمية:
"لابد للإنسان أن تكون له أصول يرجع إليها حتى يتكلم فى الفروع بعدل .... " أو نحو هذا
ـ[ابن عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 07:31]ـ
لو سئل أحد مثلا عن حكم حلق اللحية، وهو طالب علم مبتدىء اطلع على أقوال العلماء في حكم حلق اللحية،
فهل يجوز له أن يجيب عن السؤال، دون أن يقول قال العالم الفلاني، أي يقول: قال الله، قال الرسول؟
وهل يجب الجواب خوفا من كتمان العلم؟
وهل كتمان العلم خاص بالعلماء؟ أو كل من علم مسألة من الدين؟
أجيبونا بارك الله فيكم، وهل يمكن أن تجدوا لنا بعض أقوال العلماء في هذه المسألة؟ خاصة علماء العصر مثل ابن عثيمين، ابن باز أو الألباني وغيرهم.
ـ[ياسين علوين المالكي]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 09:24]ـ
الحمد لله
أشكر أخي الفاضل أبا مالك حفظه الله على ما تفضل به.
قلتم:"والذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أن تجزؤ الاجتهاد المقصود عند أهل العلم إنما يكون لمن حصَّل جملة لا بأس بها من مسائل العلم الأساسية في كل الفنون اللازمة للاستنباط".
و على ذلك تعليق
1 - قد تكلم العلماء في مسألة تجزؤ الاجتهاد، فذهب الجمهور إلى جوازها و منعها آخرون و لهم مناقشات في ذلك لا نطيل بذكرها.
2 - عدد الأخ حرملة حفظه الله الأقوال، و لكن الخطأ في اعتباره التجزؤ في نفس شروط الاجتهاد.
3 - تجزؤ الاجتهاد الذي قصده العلماء ليس في شروط المجتهد نفسه، بل يجب في كل مجتهد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد التي عددها أهل الأصول في أبواب المفتي و المجتهد، و إيقاع الاجتهاد هو الذي يتجزأ.
و قد أشار إلى ذلك بعض أهل العلم، قال العلامة الزركشي رحمه الله في "البحر المحيط" (4/ 499):"قال أبو الْمَعَالِي بن الزَّمْلَكَانِيِّ الْحَقُّ التَّفْصِيلُ فما كان من الشُّرُوطِ كُلِّيًّا كَقُوَّةِ الِاسْتِنْبَاطِ وَمَعْرِفَةِ مَجَارِي الْكَلَامِ وما يُقْبَلُ من الْأَدِلَّةِ وما يُرَدُّ وَنَحْوُهُ فَلَا بُدَّ من اسْتِجْمَاعِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى كل دَلِيلٍ وَمَدْلُولٍ فَلَا تَتَجَزَّأُ تِلْكَ الْأَهْلِيَّةِ وما كان خَاصًّا بِمَسْأَلَةٍ أو مَسَائِلَ أو بَابٍ فإذا اسْتَجْمَعَهُ الْإِنْسَانُ بِالنِّسْبَةِ إلَى ذلك الْبَابِ أو تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ أو الْمَسَائِلِ مع الْأَهْلِيَّةِ كان فَرْضُهُ في ذلك الْجُزْءِ الِاجْتِهَادَ دُونَ التَّقْلِيدِ."إهـ
أما مسألة تحصيل ما لابأس به من علوم الآلة، فلا علاقة له بالاجتهاد و تجزؤه، و فتح الباب لكل من حصل بعض علوم الآلة سيفتح الباب لكل من هب و دب ليدعي الاجتهاد خصوصا من هؤلاء الذين يتصدرون بعد قراءتهم" الورقات في أصول الفقه"!!!
أما العلوم الآلية الأخرى من لغة و نحو و اشتقاق و بلاغة ... فلا يعرفون منها إلا الأسماء.
و الله الموفق
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مروان]ــــــــ[28 - Oct-2010, مساء 09:32]ـ
السلام عليكم
عندي مشاركة يبدو أن الخلاف في المسألة هو خلاف لفظي ذلك أن العلماء متفقون أنه لا يتصدر للاجتهاد والإفتاء إلا من تأهل له بعد توفر الشروط التي ذكروها في باب الاجتهاد في أصول الفقه، كما أنهم متفقون على عدم مؤاخذت من لم يتمكن من الاجتهادوالإفتاء في مسألة وقلد غيره فيها.
وإلا فالمسألة قليلة الفائدة أو عديمتها في الجانب التطبيقي ولعلها من المسائل الكلامية التي أقحمت في أصول الفقه من قبل المتكلمين.
والله أعلم وحبذا لو أننا نربط قضايا أصول الفقه بغايته المتمثلة في استنباط الحكم الشرعي.
و الله أعلى وأعلم
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[29 - Oct-2010, صباحاً 07:03]ـ
السلام عليكم
عندي مشاركة يبدو أن الخلاف في المسألة هو خلاف لفظي ..
وإلا فالمسألة قليلة الفائدة أو عديمتها في الجانب التطبيقي ولعلها من المسائل الكلامية التي أقحمت في أصول الفقه من قبل المتكلمين.
ليست أبدا لفظية ولا قليلة الفائدة ولا كلامية مقحمة ولا شيء من ذلك أبدا!
وإليك الدليل:
أذكر قريبا لي من أقاربي الطيبين .. هو يُعتبر من جملة العوام ... ولكن كان عنده أيام شبابه -هو الآن ناهزَ الستين- اهتمام بالمحاضرات وربما شيء من الدروس العلمية ..
فأذكر ذات مرة قبل ست أو سبع سنوات -عندما كنتُ مراهقا لا أدري ما أقول- وأنا جالس معه في زيارة لجدتي -أحسن الله خاتمتها- أذكر أني قلت له: الشيخ ابن عثيمين يحرم لبس العقال! - هكذا قلت! وماهي إلا شائعة ذائعة اكتشفت فيما بعد أنها كلام جرايد على قولهم- فما كان منه إلا أن قال بكل ثبات وعزة ... كيف هذا؟ الأصل في كل شيء الإباحة إلا إذا في دليل يُحرِّم!
فسكتُّ ولم أرد. . .
ثم قلت: والله ما أدري أنا كذا سمعت!
سبحان الله
بعد ذلك بدهر عندما شُغفت بدروس العلامة ابن عثيمين ما أكثر ما سمعته رحمه الله يردد هذه القاعدة ويرد بها على من يضيقون على الناس بدون حجة ثابتة ...
علي أية حال:
في هذه القصة أنه
قد تمكن قريبي -حفظه الله- من كشف هذه الكذبة ومعرفة الحق في هذه المسألة بالرغم من عاميته وضحالة علمه وفقهه!
وقد كفاه في ذلك معرفته بقاعدة واحدة وأصل أصيل واحد ... كان قد سمعه في إحدى المحاضرات أو الدروس العامة التي كان يحضرها ...
وفي هذا ما يثبت عدم اشتراط الاحاطة بجميع قواعد الفقه وأصوله للاجتهاد الجزئي بل يكفي ما يُحتاج إليه في هذه المسألة بعينها ...
والله أعلم
ـ[ابن عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 08:16]ـ
بارك الله فيك أخونا.
مثلا لو رأينا شخصا مخالفا للشرع مثلا حليق اللحية، وأنا لست أملك الكثير من العلم، بل ربما قليل جدا، إلا أني أحفظ بعض الأحاديث الدالة على تحريم حلق اللحية، هل يجوز لي أن أنهاه عن المنكر، مخبرا له بأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام؟
ـ[أبو مروان]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 02:26]ـ
ليست أبدا لفظية ولا قليلة الفائدة ولا كلامية مقحمة ولا شيء من ذلك أبدا!
وإليك الدليل:
أذكر قريبا لي من أقاربي الطيبين .. هو يُعتبر من جملة العوام ... ولكن كان عنده أيام شبابه -هو الآن ناهزَ الستين- اهتمام بالمحاضرات وربما شيء من الدروس العلمية ..
فأذكر ذات مرة قبل ست أو سبع سنوات -عندما كنتُ مراهقا لا أدري ما أقول- وأنا جالس معه في زيارة لجدتي -أحسن الله خاتمتها- أذكر أني قلت له: الشيخ ابن عثيمين يحرم لبس العقال! - هكذا قلت! وماهي إلا شائعة ذائعة اكتشفت فيما بعد أنها كلام جرايد على قولهم- فما كان منه إلا أن قال بكل ثبات وعزة ... كيف هذا؟ الأصل في كل شيء الإباحة إلا إذا في دليل يُحرِّم!
فسكتُّ ولم أرد. . .
ثم قلت: والله ما أدري أنا كذا سمعت!
سبحان الله
بعد ذلك بدهر عندما شُغفت بدروس العلامة ابن عثيمين ما أكثر ما سمعته رحمه الله يردد هذه القاعدة ويرد بها على من يضيقون على الناس بدون حجة ثابتة ...
علي أية حال:
في هذه القصة أنه
قد تمكن قريبي -حفظه الله- من كشف هذه الكذبة ومعرفة الحق في هذه المسألة بالرغم من عاميته وضحالة علمه وفقهه!
وقد كفاه في ذلك معرفته بقاعدة واحدة وأصل أصيل واحد ... كان قد سمعه في إحدى المحاضرات أو الدروس العامة التي كان يحضرها ...
وفي هذا ما يثبت عدم اشتراط الاحاطة بجميع قواعد الفقه وأصوله للاجتهاد الجزئي بل يكفي ما يُحتاج إليه في هذه المسألة بعينها ...
والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله
أين الدليل في قصتك على مسألة تجزؤ الاجتهاد.
ما ذكرته يثبت ما قلته أنا بأن الخلاف لفظي وإليك التوضيح - طبعا عقلي كلامي لأنه لا دليل نقلي في المسألة أقصد المسألة الأصولية الكلامية تجزؤ الاجتهاد -
هل يستطيع أحد من الفريقين المتنازعين في تجزؤ الاجتهاد أن يمنع صاحبك العامي من استدلاله طبعا لا، سواء من قال بتجزؤ الاجتهاد أو من منعه فأين أثر الخلاف في المسألة.
وحبذا لو تذكر لنا أو يذكر لنا أحد الإخوة نموذج لأثر الخلاف في المسألة الكلامية هاته في الفروع الفقهية.
فالمسألة بدون مكابرة هي مسألة كلامية، لم تطرح في القرون الفاضلة، وعلى المثبت الدليل، أما أنا في حدود علمي القاصر لم أقف على هذه القضية عند السلف. والله ولي التوفيق(/)
((صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ وَيومِ عَاشُورَاءَ ....... ))
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Jan-2007, مساء 12:06]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
1 - فضل الصيام مطلقاً
وردت أحاديث كثيرة عن فضل الصوم أذكر منها:
* عنْ أَبي هُريرة رضِي اللهُ عنْهُ قال: قال رسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: ((قال الله عَزَّ وجلَّ: كُلُّ عملِ ابْنِ آدم لهُ إِلاَّ الصِّيام فَإِنَّهُ لي وأَنَا أَجْزِي بِهِ. والصِّيام جُنَّةٌ (1) فَإِذا كَانَ يوْمُ صوْمِ أَحدِكُمْ فلا يرْفُثْ (2) ولا يَصْخَبْ (3)، فَإِنْ سابَّهُ أَحدٌ أَوْ قاتَلَهُ، فَلْيقُلْ: إِنِّي صَائمٌ. والَّذِي نَفْس محَمَّدٍ بِيدِهِ لَخُلُوفُ (4) فَمِ الصَّائمِ أَطْيبُ عِنْد اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. للصَّائمِ فَرْحَتَانِ يفْرحُهُما: إِذا أَفْطرَ فَرِحَ بفِطْرِهِ وإذَا لَقي ربَّهُ فرِح بِصوْمِهِ)) متفقٌ عليه.
وهذا لفظ إحدى روايات الْبُخَارِي. وفي رواية أخرى له: ((يتْرُكُ طَعامَهُ وَشَرابَهُ وشَهْوتَهُ مِنْ أَجْلي، الصِّيامُ لي وأَنا أَجْزِي بِهِ، والحسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا))
وفي رواية لمسلم: ((كُلُّ عَملِ ابنِ آدَمَ يُضَاعفُ الحسَنَةُ بِعشْر أَمْثَالِهَا إِلى سَبْعِمِائة ضِعْفٍ. قال الله تعالى: "إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وأَنا أَجْزي بِهِ: يدعُ شَهْوتَهُ وَطَعامَهُ مِنْ أَجْلي". لِلصَّائم فَرْحتَانِ: فرحة عند فطره فَرْحةٌ عِنْدَ لقَاء رَبِّهِ. ولَخُلُوفُ فيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريحِ المِسْكِ)).
* وعَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضيَ الله عنهُ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ عبْدٍ يصُومُ يَوماً في سبِيلِ الله إِلاَّ باعَدَ اللَّه بِذلك اليَومِ وجهَهُ عَن النَّارِ سبعينَ خرِيفاً)) متفقٌ عليه
* وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنهُ عن النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم قال: ((إِنَّ فِي الجَنَّة باباً يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لا يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لا يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غيرهم، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ)) متفقٌ عليه
* وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني به. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان)) رواه أحمد بسند صحيح كما قال العلامة أحمد شاكر.
وعن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة، قال: ((عليك بالصوم فإنه لا عدل له)) ثم أتيته الثانية فقال: ((عليك بالصيام)) رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني.
تنبيه:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ)) رواه البخاري ومسلم
ورواه أحمد بلفظ: ((لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِداً وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا رَمَضَانَ)) وحسنه الألباني
قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البَسَّام - رحمهُ اللهُ تعالى - في "توضيح الأحكام من بلوغ المرام": "من هذا أنَّه لا يحل لها أن تصوم تطوع وزوجها حاضر إلاَّ بإذنه ومن موافقته، وأما إن كان غائباً عنها فيجوز أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه؛ إذ صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه، وجواز صيامه هو مفهوم حديث الباب، ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد " اهـ
وقال شيخُنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله ورعاه - كما في "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان":"لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ لأن له عليه حق العشرة والاستمتاع، فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه، فلا يجوز لها ذلك، ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه" اهـ
= = = = = = = = = [الحواشي] = = = = = = = = =
(1) الجُنة: الوقاية والستر، ومتعلق هذا الستر أنه من النار، لما في الروايات الأخرى للحديث.
(2) أي الصائم، والمراد بالرفث الكلام الفاحش، ويطلق عليه وعلى الجماع ومقدماته، ويرفث: بضم الفاء وكسرها، وماضيه مثلث الفاء.
(3) أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه، وفي الحديث الآخر: ((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)).
(4) خلوف: بضم الحاء وفتحها، والمراد بالخلوف: تغيّر رائحة فم الصائم بسبب الصيام.
[من تعليقات شيخنا عبد العزيز الرّاجحيّ على صحيح البخاريّ]
[يتبع إن شاءَ اللّهُ تعالى]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Jan-2007, مساء 12:07]ـ
2 - فَضْلُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ وصَوْمه
أولاً: شهر المحرم هو من أشهر الله الحُرم الأربعة التي ذُكرت في قوله تعالى: ? إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ? [سورة التوبة الآية 36]
وجاء في السنة تسمية هذه الأشهر:
فعَنْ أَبِي بَكْرَة: أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّة الْوَدَاع فَقَالَ: ((أَلَا إِنَّ الزَّمَان قَدْ اِسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْم خَلَقَ الله السَّمَاوَات وَالْأَرْض، السَّنَة اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَة حُرُم، ثَلَاثَة مُتَوَالِيَات: ذُو الْقَعْدَة، وَذُو الْحِجَّة، وَالْمُحَرَّم، وَرَجَب مُضَر الَّذِي بَيْن جُمَادَى وَشَعْبَان)) رواه البخاري ومسلم
فالنبي صلى الله عليه و سلم حث على الإكثار من الصيام هذا الشهر لأنه شهر عظيم وأنه من أفضلِ الشهور للصومِ بعد رمضان.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ)). رواه مسلم
*قال السيوطي في "شرح سنن النسائي": قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفَضْل الْعِرَاقِيّ فِي "شَرْح التِّرْمِذِيّ": مَا الْحِكْمَة فِي تَسْمِيَة الْمُحَرَّم شَهْر الله وَالشُّهُور كُلّهَا لله؟!
يَحْتَمِل أَنْ يُقَال: إِنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ الْأَشْهُر الْحُرُم الَّتِي حَرَّمَ الله فِيهَا الْقِتَال، وَكَانَ أَوَّل شُهُور السَّنَة أُضِيفَ إِلَيْهِ إِضَافَة تَخْصِيص وَلَمْ يَصِحّ إِضَافَة شَهْر مِنْ الشُّهُور إِلَى الله تَعَالَى، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا شَهْر الله الْمُحَرَّم اهـ
*قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف":
"وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضلهِ، فإن اللهَ تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، كما نسبَ محمداً وإبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى عبوديته، ونسب إليه بيتهُ وناقتهُ، ولما كان هذا الشهرُ مختصاً بإضافته إلى الله تعالى، وكان الصيام من بين الأعمال مضافاً إلى الله تعالى، فإنه له من بين الأعمالِ، ناسب أن يختصّ هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه، المختصّ به، وهو الصيام" اهـ
«مسألة»
[أيهما أفضل صوم شهر المحرم، أم صوم شعبان؟]
* قال فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع على زاد المستقنع":
"واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل صوم شهر المحرم، أم صوم شعبان؟
فقال بعض العلماء: شهر شعبان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلاً منه، ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم، لكنه حث على صيامه بقوله: ((إنه أفضل الصيام بعد رمضان)).
قالوا: ولأن صوم شعبان ينزل منزلةَ الراتبةِ قبل الفريضة، وصوم المحرم ينزل منزلة النفلِ المطلقِ، ومنزلة الراتبةِ أفضل من منزلةِ المطلقِ، وعلى كل فهذان الشهران يسن صومهما إلا أن شعبان لا يكمله" اهـ
«مسألة»
[هل يشرع صيام شهر محرم كاملاً؟]
أجاب شيخُنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - حفظه الله ورعاه -:
"يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم فإذا صامه كاملاً أو صام أغلبه فلا بأس، لكن لو أفطر شيئاً منه على ما جاء في الحديث الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهراً كاملا ً حسن، لكن إذا صام أغلبه فهو أفضل، وأفضله العاشر ثم التاسع، وإن صام كثيراً منه فحسن. نعم" اهـ
[إشكالٌ و الجواب عنه]
* قال الحافظ النووي رحمه الله في "شرحِ صحيح مسلم": " تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم [يعني: المحرم] وقد سبق الجواب عن إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون المحرم وذكرنا فيه جوابين:
أحدهما: لعله إنما علم فضله في آخر حياته.
(يُتْبَعُ)
(/)
والثاني: لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما" اهـ
ونقل ذلك عنه الشوكاني في "نيل الأوطار"
[يتبع إن شاءَ اللّهُ تعالى]
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Jan-2007, مساء 12:08]ـ
3 - في صيام عاشوراء
أ-ذكر أن صيام عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه
صوم يوم عاشوراء كان واجباً قبل فرض رمضان ثم صار بعده مستحباً، و مما يدل على هذا:
* عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهً عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: ((إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ)) رواه أحمد والبخاري
* عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: ((كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ)). متفق عليه
* عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ: ((فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ)) فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. متفق عليه
* عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ)).
متفق عليه واللفظ للبخاري
* عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود أنه دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ بن قيس وَهْوَ يَطْعَمُ فَقَالَ: الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ! فَقَالَ: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَادْنُ فَكُلْ. متفق عليه
* عن مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَال: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: ((هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ)). متفق عليه
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" بعد أن ذكر حديث معاوية رضي الله عنه:
"ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخاً ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني، ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجباً لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: "لما فرض رمضان ترك عاشوراء" مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى ضعفه بل تأكد استحبابه باق ولا سيما استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر) ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة , وأي تأكيد أبلغ من هذا؟ " انتهى
ب- ذكر فضل صيام يوم عاشوراء
الصيام هذا اليوم المبارك له فضل عظيم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله)) رواه أحمد ومسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
* عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ" يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ)). متفق عليه
«مسألة»
هل يكفر يوم عاشوراء من ذنوب السنة الماضية: الكبائر والصغائر؟
أجاب شيخُنا العلامة عبد العزيز الراجحي - حفظه الله ورعاه -:
"نعم تكفر ذنوب السنة الماضية، لكن عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر، الكبائر لا بد لها من توبة، لقول الله عز وجل: ? إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ? [سورة النساء الآية 31] ولقوله عليه الصلاة وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم رحمه الله: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر)) لا بد من هذا، أما إذا لم يجتنب الكبائر، فهو تبقى على الكبائر والصغائر، وإن كان يثاب على العمل". اهـ.
* و قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى الكبرى": "وَتَكْفِيرُ الطَّهَارَةِ وَالصَّلاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ لِلصَّغَائِرِ فَقَطْ " اهـ
ج- ذكر تحديد يوم عاشوراء وأنه العاشر من محرم
قد ذكر في تحديد يوم عاشوراء قولين:
1/ أنه التاسع من المحرم
2/ أنه العاشر من المحرم وعليه الجمهور وهو الصحيح للأدلة التالية:
* عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمُ الْعَاشِرِ)).
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني
* عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ)) قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. رواه مسلم
وهذا نص أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كان يصوم العاشر ثم أراد أن يضيف إليه التاسع ولكن المنية وافته صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
* عن الحسن ومحمد بن سيرين قالا: عاشوراء يوم العاشر
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" بإسناد صحيح
قال النووي رحمه اللَّه: " عاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة، قال أصحابنا هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو التاسع منه، وبه قال جمهور العلماء ... وهو ظاهر الأحاديث، ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة".
د- ذكر مراتب صيام يوم عاشوراء
* عَنْ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهً عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ! فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه مسلم
* قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر.
"مصنف عبد الرزاق" ومن طريقه البيهقي وعلقه الترمذي وإسناده صحيح
* عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا)) [رواه أحمد وسنده ضعيف]
* عن طاووس بن كيسان أنه كان يصومه ويصوم قبله وبعده يوماً مخافة أن يفوته.
رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح
* قال الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في "زاد المعاد"
"فمراتب صومه ثلاثة:
أكملُها: أن يُصام قبله يومٌ وبعده يومٌ،
ويلي ذلك أن يُصام التاسع والعاشر وعليه أكثرُ الأحاديث،
ويلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم" اهـ
* وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام، وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر".
[يتبع إن شاءَ اللّهُ تعالى]
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Jan-2007, مساء 12:09]ـ
هـ - ذكر بعض الآثار الواردة في صيام عاشوراء
* عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث مساء ليلة عاشوراء أن تسحر وأصبح صائماً فأصبح عبد الرحمن صائماً
رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
* عن الأسود أنه قال: ما أدركت أحداً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كان آمر بصوم عاشوراء من علي وأبي موسى.
رواه الطبري في "تهذيب الآثار" بإسناد صحيح
* عن عبد الرحمن بن عوف أنه أضحى يوم عاشوراء حتى ارتفع النهار ولا يعلم ثم علم بعد ففزع لذلك، ثم صام وأمرنا بالصيام بعد أن أضحى.
رواه الطبري في "تهذيب الآثار" بإسناد صحيح
[يتبع إن شاءَ اللّهُ تعالى]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Jan-2007, مساء 01:28]ـ
[يتبع إن شاءَ اللّهُ تعالى]
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Jan-2007, مساء 07:26]ـ
[من بدع يوم عاشوراء]
ـ اتخاذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة
قال شَيْخُ الإسْلامِ ابن تيمية - رحمهُ اللهُ تعالى-:
(فَصَارَتْ طَائِفَةٌ جَاهِلَةٌ ظَالِمَةٌ: إمَّا مُلْحِدَةٌ مُنَافِقَةٌ، وَإِمَّا ضَالَّةٌ غَاوِيَةٌ، تُظْهِرُ مُوَالاتَهُ، وَمُوَالاةَ أَهْلِ بَيْتِهِ تَتَّخِذُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ مَأْتَمٍ وَحُزْنٍ وَنِيَاحَةٍ، وَتُظْهِرُ فِيهِ شِعَارَ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ لَطْمِ الْخُدُودِ، وَشَقِّ الْجُيُوبِ، وَالتَّعَزِّي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ .. فَكَانَ مَا زَيَّنَهُ الشَّيْطَانُ لأهل الضَّلالِ وَالْغَيِّ مِنْ اتِّخَاذِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَأْتَمًا، وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهِ مِنْ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ، وَإِنْشَادِ قَصَائِدِ الْحُزْنِ، وَرِوَايَةِ الأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا كَذِبٌ كَثِيرٌ وَالصِّدْقُ فِيهَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَجْدِيدُ الْحُزْنِ، وَالتَّعَصُّبُ، وَإِثَارَةُ الشَّحْنَاءِ وَالْحَرْبِ، وَإِلْقَاءُ الْفِتَنِ بَيْنَ أَهْلِ الإسلام، وَالتَّوَسُّلُ بِذَلِكَ إلَى سَبِّ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ .. وَشَرُّ هَؤُلاءِ وَضَرَرُهُمْ عَلَى أَهْلِ الإسلام، لا يُحْصِيهِ الرَّجُلُ الْفَصِيحُ فِي الْكَلامِ) (مجموع الفتاوى).
وقال الحافظ ابن رجب - رحمهُ اللهُ تعالى-: (وأما اتخاذه مأتماً كما تفعله الرافضة؛ لأجل قتل الحسين بن علي ـ رضي الله عنهما ـ فيه .. فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعاً، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً، فكيف بمن دونهم؟) (لطائف المعارف).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Jan-2007, مساء 08:02]ـ
ـ اتخاذ يَوْم عَاشُورَاءَ مَوْسِمًا كَمَوَاسِمِ الأَعْيَادِ وَالأَفْرَاحِ
قال شَيْخُ الإسْلامِ ابن تيمية - رحمهُ اللهُ تعالى-:
(فَعَارَضَ هَؤُلاءِ قَوْمٌ إمَّا مِنْ النَّوَاصِبِ الْمُتَعَصِّبِينَ عَلَى الْحُسَيْنِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِمَّا مِنْ الْجُهَّالِ الَّذِينَ قَابَلُوا الْفَاسِدَ بِالْفَاسِدِ، وَالْكَذِبَ بِالْكَذِبِ، وَالشَّرَّ بِالشَّرِّ، وَالْبِدْعَةَ بِالْبِدْعَةِ، فَوَضَعُوا الأثَارَ فِي شَعَائِرِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَالاكْتِحَالِ وَالاخْتِضَابِ، وَتَوْسِيعِ النَّفَقَاتِ عَلَى الْعِيَالِ، وَطَبْخِ الأَطْعِمَةِ الْخَارِجَةِ عَنْ الْعَادَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُفْعَلُ فِي الأَعْيَادِ وَالْمَوَاسِمِ، فَصَارَ هَؤُلاءِ يَتَّخِذُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَوْسِمًا كَمَوَاسِمِ الأَعْيَادِ وَالأَفْرَاحِ. وَأُولَئِكَ يَتَّخِذُونَهُ مَأْتَمًا يُقِيمُونَ فِيهِ الأَحْزَانَ وَالأَتْرَاحَ وَكِلا الطَّائِفَتَيْنِ مُخْطِئَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ أُولَئِكَ أَسْوَأَ قَصْدًا وَأَعْظَمَ جَهْلًا، وَأَظْهَرَ ظُلْمًا .. )
[يتبع إن شاءَ اللّهُ تعالى]
ـ[كلمة حق]ــــــــ[26 - Jan-2007, مساء 09:19]ـ
حيا الله سلمان
كعادتك رائع في مواضيعك نسأل الله ان يجعلها في موازين حسناتك
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Jan-2007, مساء 02:40]ـ
تتمة
[من بدع يوم عاشوراء]
ـ اتخاذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة
قال شَيْخُ الإسْلامِ ابن تيمية - رحمهُ اللهُ تعالى-:
(فَصَارَتْ طَائِفَةٌ جَاهِلَةٌ ظَالِمَةٌ: إمَّا مُلْحِدَةٌ مُنَافِقَةٌ، وَإِمَّا ضَالَّةٌ غَاوِيَةٌ، تُظْهِرُ مُوَالاتَهُ، وَمُوَالاةَ أَهْلِ بَيْتِهِ تَتَّخِذُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ مَأْتَمٍ وَحُزْنٍ وَنِيَاحَةٍ، وَتُظْهِرُ فِيهِ شِعَارَ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ لَطْمِ الْخُدُودِ، وَشَقِّ الْجُيُوبِ، وَالتَّعَزِّي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ .. فَكَانَ مَا زَيَّنَهُ الشَّيْطَانُ لأهل الضَّلالِ وَالْغَيِّ مِنْ اتِّخَاذِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَأْتَمًا، وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهِ مِنْ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ، وَإِنْشَادِ قَصَائِدِ الْحُزْنِ، وَرِوَايَةِ الأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا كَذِبٌ كَثِيرٌ وَالصِّدْقُ فِيهَا
(يُتْبَعُ)
(/)
لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَجْدِيدُ الْحُزْنِ، وَالتَّعَصُّبُ، وَإِثَارَةُ الشَّحْنَاءِ وَالْحَرْبِ، وَإِلْقَاءُ الْفِتَنِ بَيْنَ أَهْلِ الإسلام، وَالتَّوَسُّلُ بِذَلِكَ إلَى سَبِّ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ .. وَشَرُّ هَؤُلاءِ وَضَرَرُهُمْ عَلَى أَهْلِ الإسلام، لا يُحْصِيهِ الرَّجُلُ الْفَصِيحُ فِي الْكَلامِ) (مجموع الفتاوى).
قال أيضًا: (وصار الشيطان بسبب قتل الحسين – رضي الله عنه- يحدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء، من اللطم والصراخ، والبكاء، والعطش، وإنشاء المراثي، وما يفضي إلى ذلك من سبّ السلف ولعنهم، وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب، حتى يسب السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب، وكان قصد من سن ذلك، فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، فإن هذا ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق المسلمين، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة، من أعظم ما حرمه الله ورسوله). (منهاج السنة النبوية).
وقال الحافظ ابن رجب - رحمهُ اللهُ تعالى-: (وأما اتخاذه مأتماً كما تفعله الرافضة؛ لأجل قتل الحسين بن علي ـ رضي الله عنهما ـ فيه .. فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعاً، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً، فكيف بمن دونهم؟) (لطائف المعارف).
*من بدع المعاصرين في يوم عاشوراء وشهر محرم
قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري - حفظه الله -:
وأما في الوقت الحاضر: فيستقبل بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض البلدان شهر محرم بالحزن والهم والخرافات والأباطيل؛ فيصنعون ضريحاً من الخشب، مزيناً بالأوراق الملونة ويسمونه ضريح الحسين، أو كربلاء [موضع بالعراق من ناحية الكوفة، وفيه قتل الحسين بن على بن أبي طالب وقبره بمكان من الطف عند نهر كربلاء. يراجع: معجم ما استعجم (4/ 1123)، واستشهاد الحسين ص (134).]، ويجعلون فيه قبرين، ويطلقون عليه اسم (التعزية)، ويجتمع أطفال بملابس وردية أو خضر، ويسمونهم فقراء الحسين.
وفي اليوم الأول من شهر تكنس البيوت وتغسل وتنظف، ثم يوضع الطعام، وتقرأ عليه فاتحة الكتاب، وأوائل البقرة، وسورة الكافرون، والإخلاص، والفلق، والناس. ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويوهب ثواب الطعام للموتى.
وفي خلال هذا الشهر تمنع الزينة، فتضع النساء زينتهن، ولا يأكل الناس اللحوم، ولا يقيمون ولائم الأفراح، بل ولا يتم فيه عقود الزواج، وتمنع الزوجة من زوجها إن كان لم يمض على زواجهما أكثر من شهرين، ويكثر ضرب الوجوه والصدور، وشق الجيوب والنياحة، ويبدأ اللعن على معاوية وأصحابه ويزيد وسائر الصحابة.
وفي العشر الأول من الشهر: تشعل النيران، ويتواثب الناس عليها، والأطفال يطوفون الطرقات، ويصيحون: يا حسين يا حسين. وكل من يولد في هذا الشهر يعتبر شؤماً سيئ الطالع، وفي بعض المناطق تدق الطبول والدفوف، وتصدح الموسيقى وتنشر الرايات، وينصب الضريح ويمر الرجال والنساء والصبيان من تحته، يتمسحون بالرايات ويتبركون، معتقدين أنهم بذلك لا يصيبهم مرض وتطوع أعمارهم.
وفي بعض البلدان يخرج الناس في ليلة عاشوراء معصبين عيني الرجل يطوفون الطرقات، فإذا ما قاربت الشمس على البزوغ عادوا إلى بيوتهم.
وفي يوم عاشوراء تطهى أطعمة خاصة، ويخرج أهل القرى والمدائن إلى مكان خاص يسمونه (كربلاء) فيطوفون حول الضريح الذي يقيمونه ويتبركون بالرايات وتدق الطبول وتضرع الدفوف، فإذا غربت الشمس دفن هذا الضريح، أو ألقي في الماء، وعاد الناس إلى بيوتهم، ويجلس بعض الناس على الطرقات بمشروبات يسمونها (السلسبيل)، ويسقونها للناس بدون مقابل، ويجلس بعض الوعاظ في الأيام العشر الأول فيذكرون محاسن الحسين، ومساوئ ينسبونها لمعاوية، ويزيد، ويصبون عليها وعلى أصحابها اللعنات.
ويروون في فضل عاشوراء وشهر المحرم أحاديث موضوعة وضعيفة وروايات مكذوبة.
وبعد أربعين يوماً من عاشوراء، يحتفلون يوماً واحداً يسمونه الأربعين: يجمعون فيه الأموال، ويشترون بها أطعمة خاصة يدعون الناس إليها.
وهذه البدع تعمل في الهند والباكستان، وفي البلدان التي يقطنها الشيعة ولاسيما إيران والعراق والبحرين.
وإقامتهم لحفلات العزاء والنياحة والجزع، وتصوير الصور، وضرب الصدور، وما أشبه ذلك مما يصدر منهم في يوم عاشوراء وما قبله من شهر محرم، إنما يعتقدون بذلك القربة إلى الله وتكفير السيئات والذنوب التي صدرت منهم في السنة كلها، ولم يعلموا أن فعلهم هذا مما يوجب الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى.
وصدق الله تعالى القائل في محكم كتابه:? أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ...... ? [سورة فاطر الآية 8].
وقال عز وجل من قائل: ? قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ? [سورة الكهف: 103 - 104].
. (البدع الحولية)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Jan-2007, مساء 03:58]ـ
كلمة حق - حفظك اللهُ تعالى-:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وجَزَاكُم اللهُ خَيرًا وبَارَكَ في عِلْمِكُم وَ عمْرِكُم؛
أشكر لكم حسن ظنكم بي، وأسأل الله لي ولكم العون والتسديد
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Jan-2007, مساء 04:27]ـ
ـ التوسعة على العيال في يوم عاشوراء
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمهُ اللهُ تعالى- في الفتوى رقم 10803: (أما التوسعة على الأهل في الطعام ذلك اليوم بقصد أن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعة، وما ورد في فضل التوسعة فيه على الأهل من الأحاديث لم يصح).
فائدة:
قال الإمام ابن القيم - رحمهُ اللهُ تعالى-:
( ... ومنها أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل لا يصح منها شيء ولا حديث واحد و لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير أحاديث صيامه وما عداها فباطل
وأمثل ما فيها من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث.) (المنار المنيف / تحقيق: المعلمي)
[يتبع إن شاءَ اللّهُ تعالى]
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Jan-2007, مساء 07:10]ـ
ـ إحياء ليلة عاشوراء أو الاجتماع لها.
ـ إعتقاد فضل إعطاء الزكاة يوم عاشوراء.
ـ إعتقاد فضل الإكتحال والإغتسال والإختضاب هذا اليوم.
ـ تخصيصه بصلاة أو دعاء أوصدقة.
ـ قراءة سورة فيها ذكر موسى فجر يوم عاشوراء.
ـ زيارة القبور فيه
....
قال فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - سلمه الله -:
( ... والمعتمد عند أهل الإسلام أنه لا يصح في يوم عاشوراء حديث، لا فيه ولا في ليلته، وكل حديث يروى في ذلك، وفي التوسعة على العيال في يوم عاشوراء فهو موضوع لا يصح.
ولا يثبت فيه سوى صيامه ويوم قبله؛ لأنه يوم أنجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام.
ومن بدع الذكر والدعاء فيه:
إحياء ليلته بالذكر والتعبد.
وتخصيص دعاء له باسم: (دعاء عاشوراء)
وأن من قرأه لم يمت تلك السَّنة.
وقراءة سورة فيها ذكر موسى عليه السلام في صلاة الصبح يوم عاشوراء.
والاجتماع ذلك اليوم للذكر والدعاء.
ونعي الحسين ذلك اليوم على المنابر.
وأن البخور يوم عاشوراء رقية لدفع الحسد والسحر والنكد. وغير ذلك مما يأباه الله ورسوله والمؤمنون.)
(تصحيح الدّعاء)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Jan-2007, مساء 07:21]ـ
يتبع - بمشيئة الله -
[بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في شهر المحرم ويوم عاشوراء]
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Dec-2008, مساء 08:12]ـ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ "، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ».
[/ color] رواه أحمد بسند صحيح كما قال العلامة أحمد شاكر.
بل إسناده ضعيف؛فيه عبد اللَّه بْن لَهِيعَةَ = وهو ضعيف!
[فائدة]
قَالَ الإمامُ ابنُ بازٍ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى ـ:
( ... ومن تأمل حاشية العلامة أحمد شاكر اتضح له منها تساهله في التصحيح لكثير من الأسانيد التي فيها بعض الضعفاء كابن لهيعة وعلي بن زيد بن جدعان وأمثالهما، والله يغفر له ويشكر له سعيه، ويتجاوز له عما زل به قلمه أو أخطأ فيه اجتهاده إنه سميع قريب.)
((فتاوى الإمام ابن بازٍ)) (ج 26،ص 259).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Dec-2008, مساء 08:13]ـ
ولي عودة ـ إن شَاء اللَّهُ تعالى ـ.
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[30 - Dec-2008, مساء 11:42]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Dec-2009, مساء 08:50]ـ
الأخ الحبيب / أمين بن مُحمَّد:
وَعليكم السَّلام ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ،
وباركَ اللَّهُ فيْكُم،وجزاكُم خَيْرًا.
ـ[حمد]ــــــــ[14 - Jan-2010, مساء 08:17]ـ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ)). رواه مسلم
[إشكالٌ و الجواب عنه]
* قال الحافظ النووي رحمه الله في "شرحِ صحيح مسلم": " تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم [يعني: المحرم] وقد سبق الجواب عن إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون المحرم وذكرنا فيه جوابين:
أحدهما: لعله إنما علم فضله في آخر حياته.
والثاني: لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما" اهـ
ونقل ذلك عنه الشوكاني في "نيل الأوطار"
ولعل فيه جواباً ثالثاً:
وهو أن الحديث رواه حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، وهو لم يثبت سماعه من أبي هريرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمّد بن عطيّة السّايح]ــــــــ[26 - Oct-2010, صباحاً 03:09]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل سليمان لقد اشتقنا لكم ..
محبك
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[28 - Oct-2010, صباحاً 09:49]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخ الغالي الودود / مُحمَّد بن عطيَّة السَّايح ـ المحترم ـ:
رفع اللَّهُ قدركُم، وزادكُم نبلًا، وفضلًا، وجزاكُم خيرًا.
أخبركُم بمحبتي لكُم في اللَّهِ،
جعلكُم اللَّهُ مباركينَ أينما كُنتُم ونَصَرَ بِكُم دينه، ووَفَّقكُم لرفعِ رَايَة السُّنَّةِ بوقار السَّلَف الصَّالِحِ. آمين.
أَخُوكُم المُحِبُّ
سَلْمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
ـ عَامَلَهُ اللَّهُ بِلُطْفِهِ الْخَفِيْ، آمين ـ(/)
من يجيبني فله مني الدعاء
ـ[ aborazan] ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 04:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي بغض الأسئلة الفقهية وهي:
أولا: هل المسبوق في صلاة الجماعة يدرأ عنه كل من يمر أمامه؟
الثاني: هل إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد ثم بعد انتهائي من الصلاة بدا لي أن أخرج إلى أحد المرافق في المسجد وبالضبط إلى المكتبة لإحضار كتاب للمطالعة ولم يأخذ مني الوقت سوى دقيقتين تقريبا هل علي تحية المسجد مرة أخرى وإن لم يطول المكث خارج المسجد؟
كيف نخرج الفاعدة المتفق عليها أن المعين لايحكم عليه بالكفر إلا بعد تحقيق الشروط وا نتفاء الموانع مع ماورد في فتوى الإمام بن باز رحمه الله رحمة واسعة بتكفير صدام حسين بالتعيين؟ ولكم مني فائق المحبة أخوكم في الله أبو رزان المغربي
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 10:00]ـ
[ QUOTE=aborazan;2158] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي بغض الأسئلة الفقهية وهي:
أولا: هل المسبوق في صلاة الجماعة يدرأ عنه كل من يمر أمامه؟
الثاني: هل إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد ثم بعد انتهائي من الصلاة بدا لي أن أخرج إلى أحد المرافق في المسجد وبالضبط إلى المكتبة لإحضار كتاب للمطالعة ولم يأخذ مني الوقت سوى دقيقتين تقريبا هل علي تحية المسجد مرة أخرى وإن لم يطول المكث خارج المسجد؟
كيف نخرج الفاعدة المتفق عليها أن المعين لايحكم عليه بالكفر إلا بعد تحقيق الشروط وا نتفاء الموانع مع ماورد في فتوى الإمام بن باز رحمه الله رحمة واسعة بتكفير صدام حسين بالتعيين؟ ولكم مني فائق المحبة أخوكم في الله أبو رزان المغربي [/ QUOTE
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول لا يجوز المرور بين يدي المصلي من إمام أو منفرد سواء كان مسبوقاً أو غير مسبوق وله منع كل من يمر بين يديه إن لم تكن له سترة أو كان يمر بينه وبين سترته فله منعه أيضاً إلا إذا كان في المطاف الذي حول الكعبة فيجوز للطائف أن يمر بين يدي المصلي لأنه مقدم حق الطائف هنا على حق المصلي.
وأما السؤال الثاني فكل من خرج من حد المسجد ودخل إليه فعليه أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس سواء طال الوقت أو قصر.
السؤال الثالث لا يجوز الحكم على المعين بالكفر إلا بإقامة الأدلة الصحيحة الصريحة على كفره ولكن نحسن الظن بالشيخ رحمه الله لعله تحققت عنده تلك الشروط وانتفت عنده تلك الموانع ولعل المحكوم عليه تاب بعد حكم الشيخ عليه ومن تاب تاب الله عليه فرحم الله الجميع الحاكم والمحكوم عليه، ولا شك أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم الحرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا " أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في كتاب العلم، باب رب مبلغ أوعى من سامع رقم (67) 1/ 37، ومسلم في كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم (1679) 3/ 1305 – 1306.
وقال صلى الله عليه وسلم:كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله رقم (2564) 4/ 1986 – 1987
وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله ورسوله، فلا تخفروا الله في ذمته " أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة رقم (384) 1/ 153، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة المسلم رقم (4997) 8/ 105، وفي السنن الكبرى رقم (11728) 6/ 530. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترهيب من تكفير المسلم فعن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على بن آدم نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا
(يُتْبَعُ)
(/)
عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله " أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهى عنه من السباب واللعن رقم (6047) 4/ 99، وفي باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، وأخرج مسلم شطره الأول في كتاب الإيمان، باب غلظ قتل الإنسان رقم (110) 1/ 104 – 105. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه " أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال رقم (6103 – 6104) 4/ 110، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر رقم (60) 1/ 79، ومالك في الموطإ في كتاب الكلام، باب ما يكره من الكلام 2/ 984، وأحمد في المسند 2/ 113. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلاً إلا باء أحدهما بها إن كان كافراً وإلا كفر بتكفيره " أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (248) 1/ 483، والهيثمي في موارد الظمئان رقم (60) 1/ 44، والديلمي في مسند الفردوس رقم (6337) 4/ 107، والبغوي في شرح السنة رقم (3552)
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك " أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهى عنه من السباب واللعن رقم (6045) 4/ 99، وأحمد 5/ 181، والبخاري في الأدب المفرد رقم (432) ص 154، وأبو عوانة في مسنده رقم (55 – 56) 1/ 32 – 33، 23 – 24، وابن منده في كتاب الإيمان رقم (593) 2/ 640، والبزار رقم (3919) 9/ 354، والبيهقي في شعب الإيمان رقم 6663) 5/ 281، والديلمي في مسند الفردوس رقم (7752) 5/ 140. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك ().
8 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب " أخرجه أحمد 4/ 278، 375، وابن أبي عاصم في السنة رقم (93) 1/ 44، ورقم (895) 2/ 421، والبزار رقم (3282) 8/ 226، والقضاعي في مسند الشهاب رقم (15) ص 43، وابن أبي الدنيا في الشكر رقم (64) ص 25، والبيهقي في شعب الإيمان رقم (4419) 4/ 102، وابن عبد البر في التمهيد 21/ 281، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 182: راويه عن الشعبي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، وحسنه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة رقم (93) 1/ 44، ورقم (895) 2/ 421.
وعن سوار بن شبيب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن ها هنا قوماً يشهدون علي بالكفر فقال: ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم " أخرجه ابن أبي شيبة رقم (30381) 6/ 166،
وقال الإمام أحمد: فإن الإيجاب والتحريم، والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله، وتصديق ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال البيهقي: ومن كفر مسلماً على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن نصوص الوعيد التى فى الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها فى حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، والكفر هو من الأحكام الشرعية وليس كل من خالف شيئاً عُلم بنظر العقل يكون كافراً ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً فى الشريعة، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده فى النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وإنتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله فى ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذى لا معارض له وقال القاضي عياض: كادت هذه
(يُتْبَعُ)
(/)
المسألة تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني، وقال: لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إلى الكفر، وقال ابن الهمام، وابن عابدين من علماء الحنفية: يجب أن يحتاط في عدم تكفير المسلم، حتى قالوا إذا كان في المسألة وجوه كثيرة توجب التكفير ووجه واحد يمنعه، على المفتي أن يميل إليه، فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر بها أحد وهذا يبين لك أن قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أنه ليس على ظاهره، وأن المعنى فيه النهي عن أن يقول أحد لأخيه كافر أو يا كافر قيل لجابر بن عبد الله يا أبا محمد هل كنتم تسمون شيئاً من الذنوب كفراً أو شركاً أو نفاقاً قال معاذ الله ولكنا نقول مؤمنين مذنبين روي ذلك عن جابر من وجوه ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان قال قلت لجابر أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة كافر قال لا قلت فمشرك قال معاذ الله وفزع وقد قال جماعة من أهل العلم: في قول الله عز وجل ? ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ?، هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق وهذا موافق لهذا الحديث فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنباً أو تأول تأويلاً فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنًى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحداً لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام وخالفهم أهل البدع فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا إن اتفق الجميع على تكفيره أوقام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أوسنة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أي قد احتمل الذنب في ذلك القول أحدهما قال الخليل بن أحمد رحمه الله باء بذنبه أي احتمله ومثله قوله عز وجل ? وباءوا بغضب من الله ?، وقوله ? فقد احتمل بهتاناً وإثما مبيناً ?:المعنى في قوله: فقد باء بها أحدهما يريد أن المقول له يا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله فإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلك وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر، ومعذرة عن الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ aborazan] ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 11:21]ـ
جزيت خيرا عدد رمل أخي المفضال أبي عبد الله(/)
تحفة الأخيار بحكم تعدد الجمعة في الأمصار
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 06:48]ـ
تحفة الأخيار بحكم تعدد الجمعة في الأمصار(/)
الإنصاف لما في زيارة النساء للقبور من الخلاف
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 06:50]ـ
الإنصاف لما في زيارة النساء للقبور من الخلاف
ـ[أبو أنس النحوي]ــــــــ[28 - Jan-2007, صباحاً 11:05]ـ
الأخ أبو عبد الله محمد مصطفى
السلام عليكم
جزاك الله خيرا
أخي الحبيب الملف الذي أرفقته لا يحمل بصورة صحيحة، أرجو التأكد من الإرفاق الصحيح، أو إعادة إرفاقه، كما أرجو من الإخوة المشرفين محاولة علاج هذه المشكلة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[ظاعنة]ــــــــ[28 - Jan-2007, مساء 01:58]ـ
قاتل الله الجهل، كنت قد تناقشت مع أخت لى من أرض الكنانة حول هذا الموضوع ولم أعلم أن مذهبا يجيز الزيارة.
بحث رائع ..
أشكرك
ـ[آل عامر]ــــــــ[28 - Jan-2007, مساء 02:23]ـ
أخي ابا عبد الله لاحرمك الله من الخير، لاتحرمنا من هذه الفوائد فلم استطع فتح اي موضوع في الملفات التي تطرقت اليها.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[29 - Jan-2007, صباحاً 05:45]ـ
الأخ آل عامر الملف المرفق ليس فيه أي مشكلة يفتح لك عند ما تنقر عليه ولعلك تحاول مرة أخرى سيفتح لك إن شاء الله لأنه فتح لي الآن عند ما نقرت عليه مباشرة(/)
إتحاف المتقين بمذاهب العلماء في حديث اخلع نعليك السبتيتين
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 06:53]ـ
إتحاف المتقين بمذاهب العلماء في حديث اخلع نعليك السبتيتين(/)
تحفة الأخيار في الأفضل التغليس أو الإسفار؟
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 06:56]ـ
تحفة الأخيار في الأفضل التغليس أو الإسفار؟
ـ[أبو أنس النحوي]ــــــــ[28 - Jan-2007, صباحاً 11:06]ـ
الأخ أبو عبد الله محمد مصطفى
السلام عليكم
جزاك الله خيرا
أخي الحبيب الملف الذي أرفقته لا يحمل بصورة صحيحة، أرجو التأكد من الإرفاق الصحيح، أو إعادة إرفاقه، كما أرجو من الإخوة المشرفين محاولة علاج هذه المشكلة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[28 - Jan-2007, مساء 01:57]ـ
الأخ أبو أنس الملف ليس فيه أي مشكلة يفتح عند تنقر عليه مباشرة ولعلك تحاول مرة أخرى سوف يفتح لك إن شاء الله.(/)
بهجة الجوائز في موقف الإمام من الجنائز
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 06:58]ـ
بهجة الجوائز في موقف الإمام من الجنائز(/)
نضرة النعيم في حكم العمرة من التنعيم
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 07:01]ـ
نضرة النعيم في حكم العمرة من التنعيم(/)
الفوائد المصطفاة بمذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 07:03]ـ
الفوائد المصطفاة بمذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة
ـ[أبو أنس النحوي]ــــــــ[28 - Jan-2007, صباحاً 11:04]ـ
الأخ أبو عبد الله محمد مصطفى
السلام عليكم
جزاك الله خيرا
أخي الحبيب الملف الذي أرفقته لا يحمل بصورة صحيحة، أرجو التأكد من الإرفاق الصحيح، أو إعادة إرفاقه، كما أرجو من الإخوة المشرفين محاولة علاج هذه المشكلة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[29 - Jan-2007, صباحاً 05:35]ـ
الأخ أبو أنس الملف المرفق ليس فيه أي مشكلة يفتح لك عند ما تنقر عليه ولعلك تحاول مرة أخرى سيفتح لك إن شاء الله لأنه فتح لي الآن مباشرة
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[21 - Mar-2008, مساء 07:24]ـ
للرفع حيث طلب ذلك بعض الإخوان
ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[22 - Mar-2008, صباحاً 11:40]ـ
الأخ محمد مصطفى -وفقكم الله-:
هل ترى خلافاً في مذهب الحنابلة بين المتقدمين والمعاصرين في مسألة تارك الصلاة؟
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[08 - Nov-2010, مساء 01:00]ـ
للرفع(/)
حكم الله والرسول وسلف الأمة على الغناء والمعازف وسماعهما
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 07:13]ـ
حكم الله والرسول وسلف الأمة على الغناء والمعازف وسماعهما
ـ[أبو أنس النحوي]ــــــــ[28 - Jan-2007, صباحاً 11:03]ـ
الأخ أبو عبد الله محمد مصطفى
السلام عليكم
جزاك الله خيرا
أخي الحبيب الملف الذي أرفقته لا يحمل بصورة صحيحة، أرجو التأكد من الإرفاق الصحيح، أو إعادة إرفاقه، كما أرجو من الإخوة المشرفين محاولة علاج هذه المشكلة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[29 - Jan-2007, صباحاً 05:38]ـ
الأخ أبو أنس الملف المرفق ليس فيه أي مشكلة يفتح لك عند ما تنقر عليه ولعلك تحاول مرة أخرى سيفتح لك إن شاء الله لأنه فتح لي الآن مباشرة(/)
حقائق من الفقه والسنة المرنه على بطلان كتاب كراهة القبض المئنه
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 07:16]ـ
حقائق من الفقه والسنة المرنه على بطلان كتاب كراهة القبض المئنه
ـ[أبو أنس النحوي]ــــــــ[28 - Jan-2007, صباحاً 11:02]ـ
الأخ أبو عبد الله محمد مصطفى
السلام عليكم
جزاك الله خيرا
أخي الحبيب الملف الذي أرفقته لا يحمل بصورة صحيحة، أرجو التأكد من الإرفاق الصحيح، أو إعادة إرفاقه، كما أرجو من الإخوة المشرفين محاولة علاج هذه المشكلة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[29 - Jan-2007, صباحاً 05:39]ـ
الأخ أبو أنس الملف المرفق ليس فيه أي مشكلة يفتح لك عند ما تنقر عليه ولعلك تحاول مرة أخرى سيفتح لك إن شاء الله لأنه فتح لي الآن مباشرة(/)
تحقيق المذهب في حكم زكاة العنب
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 07:18]ـ
تحقيق المذهب في حكم زكاة العنب(/)
الإعلام بأحكام زيارة خير الأنام
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 07:20]ـ
الإعلام بأحكام زيارة خير الأنام(/)
القول القويم في حكم صلاة المسافر خلف المقيم
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 07:21]ـ
القول القويم في حكم صلاة المسافر خلف المقيم
ـ[أبو أنس النحوي]ــــــــ[28 - Jan-2007, صباحاً 10:59]ـ
الأخ أبو عبد الله محمد مصطفى
السلام عليكم
جزاك الله خيرا
أخي الحبيب الملف الذي أرفقته لا يحمل بصورة صحيحة، أرجو التأكد من الإرفاق الصحيح، أو إعادة إرفاقه، كما أرجو من الإخوة المشرفين محاولة علاج هذه المشكلة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[29 - Jan-2007, صباحاً 05:40]ـ
الأخ أبو أنس الملف المرفق ليس فيه أي مشكلة يفتح لك عند ما تنقر عليه ولعلك تحاول مرة أخرى سيفتح لك إن شاء الله لأنه فتح لي الآن مباشرة(/)
إعلام الساجد بحكم البيع والشراء في المساجد
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 07:26]ـ
إعلام الساجد بحكم البيع والشراء في المساجد
ـ[ aborazan] ــــــــ[26 - Jan-2007, صباحاً 01:35]ـ
بارك الله في الشيخ أبي عبد الله على ما زبرت أصابعه, لكن كنت قرأت في ماسبق كلاما للإمام الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب كلاما يتعلق بهذه المسألة , خلاصته أنه يقول رحمه الله بأن الذي ينشد ضالته في المسجد خفية أي سرا لايشمله هذا النهي والإشكال هو هل الذي يبيع خفية بدون إعلان يكون مثل الذي ينشد ضالته خفية والشكر موصول للشيخ أبي عبد الله
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[26 - Jan-2007, مساء 02:04]ـ
النص عام سواء في السر أو العلني لأنه لم نقف على نص يخصصه بالعلني دون السري وبذلك يبقى النص عام في الجميع، ولكن لو وقع البيع في المسجد فهو منعقد بالإجماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ wsw9000] ــــــــ[04 - Feb-2007, مساء 06:56]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
انا سحبت الملف ولكم الملف لا يعمل والملف في الموقع مكتوب ملف مضغوط بالوينرار ولكن لما اسحبة يعطيني ملف تاني ملف امتدادة php الرجاء التاكد من الرابط او من اصدار المنتدى لانة يرسلي هذي الملفات وشكرا وعلما اني جربتة في اكتر من جهاز واكتر من مستخدم الرد بسرعة وشكرا
جزاكم الله خير
ـ[بن محيش]ــــــــ[18 - Oct-2010, مساء 08:39]ـ
ما أروع ما سطرته لنا أخي الفاضل في هذا البحث الرائع
وقد اجتهدت أنا كذلك في بحث المسألة
ووضعته في المرفقات
وآمل أن تتحفوني بآرائكم
ومما جاء في البحث:
* التجارة في المسجد محرمة باتفاق الفقهاء
* بيع المعتكف وشراؤه لما لابد له منه جائز بالاتفاق
* البيع والشراء في المسجد يجوز إن كان يسيرا ويكره إن كان كثيرا على الصحيح من أقوال أهل العلم.
ـ[دامو]ــــــــ[18 - Oct-2010, مساء 09:22]ـ
"يجوز إن كان يسيرا"
هذا تخصيص كذلك!
ـ[بن محيش]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 04:22]ـ
نعم أخي الغالي
خصصت النهي بالعلة المستنبطة منه
والأصوليون اختلفوا في تخصيص النص بالعلة المستنبطة منه على قولين
وهما وجهين عند الحنابلة والشافعية
وكما أن الحنابلة خصصو حديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم" بأن النهي خاص بحيوان من نفس جنس اللحم
فيحرم بيع لحم الغنم بالغنم
وحملهم على التخصيص أن علة الربا تجري في الموزون والمكيل، واللحم من الأشياء الموزونة فيحرم بيعها بجنسها إلا مع أمن الزيادة في الوزن ..
ـ[دامو]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 07:04]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بن محيش]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 10:45]ـ
وحملهم على التخصيص أن علة الربا تجري في الموزون والمكيل، واللحم من الأشياء الموزونة فيحرم بيعها بجنسها إلا مع أمن الزيادة في الوزن ..
عفوا ..
إلا مع أمن عدم الزيادة في الوزن
ـ[يس رحيق]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 03:04]ـ
يا اخي نوع الملف لا يفتح عندي ممكن تغيره الى وورد او بي دي اف
او تعطوني المشغل الخاص للملف ممكن
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 12:49]ـ
إعلام الساجد * بحكم البيع
والشراء في المساجد *
تأليف أبي عبد الله محمد
بن محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية
1423 هـ
gs
سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله e القائل: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn1) والقائل: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) (2) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn2)
اختلف العلماء في البيع والشراء في المسجد على قولين بين الحرمة والجواز مع الكراهة، ويصح البيع إن وقع بالإجماع،
القول الأول: أنه يحرم،
وهو مذهب أحمد في رواية، وإسحاق (1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn3)
القول الثاني: أنه جائز مع الكراهة،
(يُتْبَعُ)
(/)
وهو مذهب أبي حنيفة، (2) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn4) ومالك، (3) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn5) والشافعي، (4) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn6) وأحمد في رواية، (5) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn7)
· استدل أصحاب القول الأول بما يأتي
الدليل الأول: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد
· وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، (6) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn8)
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد، (( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn9) 1 )
· وجه الدلالة
إن هذين الحديثين دلا على أن البيع في المسجد لا يجوز، والأصل في النهي التحريم إلا إذا صرفه صارف، ولأن المساجد لم تبن لهذا ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المسجد فقال هذه سوق الآخرة فإن أردت التجارة فاخرج إلى سوق الدنيا، (( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn10 )2 )
· واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي
· الدليل الأول: أن النهي محمول على الكراهة، (( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn11 )3 )
· الدليل الثاني: قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، (( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn12 )4 )
· الدليل الثالث: لأن البيع قد تم بأركانه وشروطه ولم يثبت وجود مفسد له وكراهة ذلك لا توجب الفساد، (( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn13 )5 )
· الدليل الرابع قال البخاري: رحمه الله في صحيحه: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة في اشتراط الولاء (( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn14 )6 )
* المناقشة والترجيح
بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبين لي ما يأتي
أولا:أن ما استدل به أصحاب القول الأول صريح وهو نص في محل النزاع،
ثانياً: أن ما استدل به أصحاب القول الثاني لا ينتهض للأحتجاج قال الشوكاني: رحمه الله حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه، وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه، (1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn15 )
وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم جواز البيع والشراء في المسجد للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم.
جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد بن
محمد المصطفى
المدينة النبوية
13/ 12 / 1423 هـ
( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f1) ( 1 ) أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وأبو عوانة وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن الكبرى من حديث عائشة رضي الله عنها.
(يُتْبَعُ)
(/)
انظر صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم (770) 1/ 534، وسنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم (767) 1/ 487، وسنن النسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم (1624) 3/ 234 ـ 235، وسنن الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالليل رقم (342) 5/ 451 ـ 452، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل رقم (1357) 1/ 431 ـ 432، ومسند أحمد 6/ 156، وصحيح ابن حبان رقم (2600) 6/ 335 ـ 336، ومسند أبي عوانة 2/ 304 ـ 305، والمسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم رقم (1760) 2/ 367، والبغوي في شرح السنة رقم (952) 4/ 70 ـ 71، والسنن البرى للبيهقي 3/ 5.
(2) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f2) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة ومالك في الموطأ والدارمي وابن حبان والبغوي في شرح السنة و الطبراني في الكبيروابن عبد البر من حديث معاوية وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة.
انظر صحيح البخاري في كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين رقم (71) 1/ 24، وفي كتاب فرض الخمس باب قوله تعالى فلله خمسه وللرسول رقم (3116) 2/ 393، وفي كتاب الاعتصام باب قول النبي e لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم رقم (7311) 4/ 366، وصحيح مسلم في كتاب باب النهي عن المسألة رقم (1037) 2/ 717 ـ 718، ومسند أحمد 4/ 92 ـ 93، 95 ـ 99، 104، وسنن الترمذي في كتاب العلم باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين رقم (2645) 4/ 385، وسنن ابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء رقم (220 ـ 221) 1/ 80، وموطأ مالك في كتاب القدر باب جامع ما جاء في القدر 2/ 900 ـ 901، وسنن الدارمي 1/ 74، وصحيح ابن حبان رقم (89) 1/ 80، ورقم (310) 2/ 8، ورقم (3401) 8/ 193 ـ 194، وشرح السنة للبغوي رقم (131 ـ 132) 1/ 284 ـ 285، والمعجم الكبير للطبراني رقم (729، (729، 782 ـ 787، 792، 797، 810، 815، 860، 864، 868 ـ 869، 871، 904، 906، 911 ـ 912، 918 ـ 919)، وجامع العلم وفضله لابن عبد البر 1/ 17 ـ 19.
(1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f3) انظر المغني لابن قدامة 4/ 184 والإنصاف للمرداوي 3/ 385 ـ386.
(2) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f4) انظر البحر الرائق لابن نجيم 2/ 327 وجواهر العقود 1/ 55.
(3) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f5) انظر شرح الموطأ للزرقاني 1/ 503 ـ 504 ومواهب الجليل للحطاب 6/ 13 وحاشية الدسوقي 4/ 71.
(4) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f6) انظر لمجموع 6/ 517 وروضة الطالبين 2/ 393.
(5) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f7) انظر المغني لابن قدامة 4/ 184 والإنصاف للمرداوي 3/ 385 ـ386
(6 ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f8) ) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد رقم (1321) 3/ 610 ـ 611
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (1321) 2/ 63 ـ 64.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f9)1 ) أخرجه النسائي في كتاب المساجد باب النهي عن البيع والشراء في المسجد رقم (713) 2/ 378،
وحسنه الألباني: في صحيح سنن النسائي رقم (713) 1/ 236 ـ 237.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f10)2 ) انظر: المغني 4/ 184.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f11)3 ) انظر: نيل الأوطار 2/ 167 والمغني 4/ 184.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f12)4 ) انظر: نيل الأوطار 2/ 167وفتح الباري 1/ 550.
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f13)5 ) انظر: المغني 4/ 184 والإنصاف 3/ 385 ـ386.
(يُتْبَعُ)
(/)
(( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f14)6 ) انظر: فتح الباري رقم الحديث (456) 1/ 550.
(1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftnre f15) انظر نيل الأوطار 2/ 167.
ـ[بن محيش]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 11:07]ـ
لعل الأقرب في هذه المسألة هو التفريق بين اليسير والكثير وهو قول الطحاوي من الحنفية وابن رشد - الجد - من المالكية والبغوي من الشافعية وابن عقيل من الحنابلة.
للأدلة الآتية:
1. ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة أتاه ناس من قريش فقالوا: يا محمد إنا حلفاؤك و قومك و أنه لحق بك أرقاؤنا ليس لهم رغبة في الإسلام و إنما فروا من العمل فارددهم علينا فشاور أبا بكر في أمرهم فقال: صدقوا يا رسول الله فقال لعمر: ما ترى؟ فقال مثل قول أبي بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا منكم امتحن الله قلبه للإيمان فيضرب رقابكم على الدين فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه خاصف النعل في المسجد، وقد كان ألقى نعله إلى علي يخصفها، ثم قال: أما أني سمعته يقول: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار.
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار والحاكم والترمذي وابن أبي شيبة في مصنفه، ودرجته: صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح غريب] وحسنه الأرناؤوط وضعفه الألباني.
قال الطحاوي مبينا وجه الدلالة: [أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهَ علياً رضي الله عنه عن خصف النعل في المسجد وأن الناس لو اجتمعوا حتى يعموا المسجد بخصف النعال كان ذلك مكروها فلما كان ما لا يعم المسجد من هذا غير مكروه وما يعمه منه أو يغلب عليه مكروها كان ذلك في البيع وإنشاد الشعر والتحلق فيه قبل الصلاة مما عمه من ذلك فهو مكروه وما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه والله أعلم بالصواب]
2. المقصود من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد هو البيع الذي يعم المسجد ويغلب عليه - وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين -؛ لأن هذه الأمور يجمعها علة واحدة وهي إخراج المساجد عما بنيت لأجله؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجل عن إنشاد الجمل الأحمر: "إنما بنيت المساجد لما بنيت له"أخرجه مسلم، واليسير مغتفر في الشريعة المطهرة.
3. إن المقصود من بناء المساجد هو ذكر الله تعالى وعبادته لكن وردت أحوال وممارسات كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلونها في المسجد وكانت خارجة عما بنيت المساجد له، ولكنها كانت يسيرة؛ ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها، وكذلك قالت رضي الله عنها لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، فعلمنا بذلك جواز أن يفعل الإنسان فعلا لم تبنَ له المساجد، شريطة ألا يكثر من ذلك حتى لا يخرجها عما بنيت له، وألا يسلبها حرمتها وهيبتها بين المسلمين، والله تعالى أعلم.
3. إن النهي عن البيع في المسجد ليس مقصودا لذاته، بل لما يشتمل عليه من اللغط واللغو وإزعاج المصلين، فكان النهي مخصوصا بما ذكرته آنفا؛ لأنه يجوز تخصيص العموم بالعلة المستنبطة في أصح أقوال العلماء.
4. إن حديث النهي عن البيع في المسجد مقيد بامتهان المسجد، وبإضعاف هيبته بين المسلمين، وبإخراجه عما بني له، فإن وقع أحد هذه القيود وما في معناها، كرِه ذلك، وكلما تأكدت هذه الصفات في البيع في المسجد كلما عظم الجرم، وهذا السبب جامع لما سبقه من الأسباب.
وأما قولهم: [إن مباشرة العقد في المسجد يفضي إلى اللغط المنهي عنه].
فيجاب عنه: بأن البيع اليسير لا يفضي إلى اللغط المنهي عنه، بخلاف الكثير فإنه يفضي إلى اللغط المنهي عنه.
فإن قيل: [إنما حرم اليسير سدا لذريعة انتهاك حرمة المسجد]
فيجاب عنه: بأن فعل اليسير لا ينتهك حرمة المسجد، والبيع الكثير قد يفضي إلى انتهاك حرمة المسجد وقد لا يفضي إلى ذلك، فمنعنا الكثير سدا للذريعة، بينما البيع اليسير فإنه لا ينتهك حرمة المسجد إلا نادرا، والنادر لا حكم له، ومن القواعد المقررة أن اليسير مغتفر في الشريعة.
وأما قولهم: [إن البيع لا يكاد يخلو من الرفث فيه].
يجاب عليه كالجواب السابق.
فإن قيل: [ما الضابط في معرفة اليسير من الكثير].
قلت: ضابط اليسير: هو الذي لا يشعر أحد في المسجد بعقد المبايعة لقلة ما يحصل من المراجعة وألا تشغل السلعة بقعة من المسجد، قال الباجي في المنتقى: [قد روى ابن القاسم عن مالك في المجموعة لا بأس أن يقضي الرجل الرجل في المسجد دينا فأما ما كان بمعنى التجارة والصرف فلا أحبه فأرخص في القضاء لخفته وقلة ما يحظر منه فأما المصارفة فيحظر كل واحد منه بما يعاوض به وتكثر المراجعة وهذان المعنيان هما المؤثران في المنع ولعله يريد بذلك كثرة اللغط ولم يحظر فيه يسير العمل ولو كان قضاء المال جسيما تتكلف المؤنة في استجلابه ووزنه وانتقاده ويكثر العمل فيه لكثرته لكان مكروها وفي المبسوط عن مالك لا أحب لأحد أن يظهر سلعة في المسجد للبيع فأما أن يساوم رجلا بثوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها ومعرفته بها فيواجبه البيع فيها فلا بأس به ... قال القاضي أبو الوليد وعندي أن قول مالك راجع إلى ذلك وإنما يجوز من كلا الوجهين اليسير إذا انفرد ولعله إذا اجتمعا فإنه يمنع اليسير منهما على ما ذكرناه في مسألة الصرف].
والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد المنصوري]ــــــــ[25 - Nov-2010, مساء 04:15]ـ
أحبتي الأفاضل
كيف ينقل الإجماع على عدم نقض هذا البيع وقد نُقل عن الحنابلة القول ببطلانه - فليراجع - وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - حيث قال في شرحه لبلوغ المرام:
"إذا وقع البيع والشراء في المسجد فهو باطل؛ ووجه ذلك: ...... " (2 - 566)
ـ[بن محيش]ــــــــ[26 - Nov-2010, صباحاً 01:31]ـ
نقل الإجماع على صحة البيع في المسجد ابن بطال والحافظ العراقي
ونقل الاتفاق على ذلك الماوردي وابن مفلح في الفروع في آخر كتاب الوقف
ولم يقل أحد بفساد العقد إلا القاضي أبي يعلى في موضع من كتبه والوزير بن هبيرة وعبدالحليم ابن تيمية فقط، واعتمد المتأخرون من الحنابلة على ذلك لأن المرداوي قال في الإنصاف وتصحيح الفروع: [قلت قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة]
وهذا القول مخرج على قواعد المذهب
وبهذا تعلم أن القاضي أبي يعلى أول من ذكر هذا القول، ولا سلف له
فهذا القول ليس ببعيد عن الشذوذ، وإن قال به من قال من أهل العلم والفضل
وأستطيع الرد على هذا الوجه المخرج في المذهب الحنبلي بعدة أمور منها:
1. أن القاعدة في المذهب هي أن النهي يقتضي الفساد لعينه أو لغيره إلا بدليل كما في شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 430 - 431، وقد ورد الدليل على صحة العقد من قوله صلى الله عليه وسلم: "وقولوا لا أربح الله تجارتك"، ولم يخبر صلى الله عليه وسلم بفساد البيع كما ذكر ذلك ابن قدامة - إمام المذهب الحنبلي في الفقه وأصوله - في المغني، فإن لم يعتبروا هذه القرينة - مع قوتها ووضوحها - صارفة عن فساد المنهي عنه فكما قال المرداوي من اقتضاء النهي الفساد على أصول المذهب الحنبلي.
2. أن النهي لا يعود إلى ذات الفعل، بل إلى محل خارج عنه، وهذا لا يقتضي الفساد قال ابن رجب: وإن عاد - أي التحريم - إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون اهـ وقد تخرج هذه المسألة على مسألة النهي في الدار المغصوبة بناءا على اشتراط كون المكان - الذي جرى فيه المعاملة أو العبادة - مباحا، فمن اشترط ذلك جعل النهي الوارد يشمل صلب العقد كما يفهم من كلام أبي يعلى، ومن لم يشترطه جعل النهي الوارد خارج عن محل العقد، والله تعالى أعلم. انظر: العدة في أصول الفقه 1/ 268 وما بعدها. تقرير القواعد وتحرير الفوائد 1/ 51 وما بعدها.
3. أن الإمام أحمد جوز التكسب بالكتابة في المسجد وهذا يدل على عدم عمله بتلك القاعدة لوجود الصارف الذي ذكرناه، قال المروذي: سألته عن الرجل يكتب بالأجرة فيه قال: أما الخياط وشبهه فلا يعجبني, إنما بني لذكر الله تعالى , وقال في رواية الأثرم: ما يعجبني مثل الخياط والإسكاف وشبهه , وسهل في الكتابة فيه وقال وإن كان من غدوة إلى الليل, فليس هو كل يوم، قال القاضي سعد الدين الحراني من أصحابنا خص الكتابة لأنها نوع تحصيل للعلم في معنى الدراسة وهذا يوجب التقييد بما لا يكون تكسبا وإليه أشار بقوله فليس ذلك كل يوم انتهى كلامه اهـ وتعقبه ابن مفلح بقوله: وظاهر ما نقل الأثرم التسهيل في الكتابة فيه مطلقا، لما فيه من تحصيل العلم وتكثير كتبه اهـ الآداب الشرعية 4/ 28
4. إن قواعد المذهب في التخريج تقتضي صحة العقد للآتي:
أ. وردت رواية عن الإمام أحمد في جواز بيع المعتكف وشرائه لما لا بد له منه، ومن المعلوم أن المعتكف يكون ملازما للمسجد، وهذا يقتضي صحة العقد في المسجد من باب أولى، فقد جاء في رواية إسحاق الكوسج: قلت: سئل سفيان عن المعتكف يشتري ويبيع؟
قال: يشتري الخبز إذا لم يكن من يشتري له.
قال أحمد: لا بأس أن يشتري الشيء إذا لم يكن له من يشتري له، ولا يصيرها تجارة.
فإن قيل: معنى هذه الرواية أنه يجوز له الخروج من المسجد للبيع والشراء.
وجاء في رواية حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه , طعام أو نحو ذلك , فأما التجارة , والأخذ والعطاء , فلا يجوز شيء من ذلك.
والجمع بين الروايات الواردة عن الإمام مقدم على الترجيح بينها وقال ابن مفلح: ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في الأصح اهـ.
ب. أن القول بعدم صحة العقد هو وجه مخرج في المذهب، ومن موانع التخريج في المذهب ما قاله المرداوي: [إذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق الإجماع، أو رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء، أو عارضه نص كتاب أو سنة امتنع النقل والتخريج. قاله في آداب المفتي. اهـ] تصحيح الفروع 1/ 43. ولا يخفى عليك أن القول ببطلان العقد فيه خرق للإجماع أو في أقل أحواله رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من أهل العلم.
ج. البيع في المسجد قرين للتكسب في المسجد، والأولى أن نصحح عقد البيع نقلا وتخريجا على رواية الإمام أحمد في صحة عقد التكسب في المسجد؛ لأن الأول بيع للأعيان والثاني بيع للمنافع.
والخلاصة: أن القول بإبطال العقد ضعيف جدا، لا سيما وأن المذهب عند المتوسطين هو صحة العقد، قال ابن قدامة في الكافي 237: وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا لما لابد له منه كالطعام ونحوه اهـ والله تعالى أعلم بالصواب.(/)
مذاهب العلماء في حكم الجمع بين الجمعة والعصر
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 07:34]ـ
مذاهب العلماء في حكم الجمع بين الجمعة والعصر
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - Jan-2007, مساء 04:17]ـ
قلت بارك الله فيك:
(أما إذا صليت صلاة الجمعة في وقت الظهر بعد زوال الشمس كما هو مذهب الجمهور أن وقتها وقت صلاة الظهر فلا شك في جواز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد)
أقول:
لم تذكر ـ بارك الله فيك ـ شيئا عن المالكية فضلا عن مالك نفسه!
وقولكم: رواية عن أحمد = فيه نظر، وكلام ابن مفلح المنقول: فيه إذا جوزنا ...
وهناك فرق بين (رواية عن أحمد) وبين (وجه عند أصحابه).
وغالب الظن أنه لا يحفظ عن أحمد في هذا الفرع كلام؛ بل ولا عن متقدمي أصحابه، والمنقول عن بعض متأخري علماء الحنابلة كالحجاوي وابن النجار والبهوتي وغيرهم: المنع من جمعها مع العصر، وتجد كلامهم في كتبهم في أول باب الجمعة.
وممن قال بالمنع الشيخ ابن باز رحمه الله كما في فتاواه.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, مساء 07:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يخفاك أن مذهب مالك جواز جمع كل صلاتين مشتركتا الوقت للمسافر، والأصل جواز الجمع بين كل صلاتين مشتركتا الوقت وكل من يفتي بمنع الجمع فعليه الدليل الشرعي المانع، والفروق التي ذكرها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، منها: كون صلاة الجمعة ركعتين، ذات خطبتين، جهريتبن، ومنها أن وقتها يبدأ من طلوع الشمس مثل العيد، قلت: هذا الفرق الأخير وهو كونها يبدأ وقتها من طلوع الشمس هو رواية عن أحمد إن قلنا به فهو متجه لمن يقول بمنع الجمع ولا أظن أن أحداً قال به أعني بجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة التي تصلى قبل زوال الشمس بل هو ممنوع بالإجماع أما إذا صليت صلاة الجمعة في وقت الظهر بعد زوال الشمس كما هو مذهب الجمهور أن وقتها وقت صلاة الظهر فلا شك في جواز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، أما أبو حنيفة فإنه لا يقول بالجمع إلا جمع الصور الذي في يوم عرفة فقط، وإليك كلام العلماء في ذلك قال النووي رحمه الله: فرع يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون فإن قدم العصر إلى الجمعة اشترط وجود المطر في افتتاح الصلاتين وفي السلام في الجمعة كما في غيرها وقال صاحب البيان ولا يشترط وجوده في الخطبتين لأنهما ليسا بصلاة بل شرط من شروط الجمعة فلم يشترط المطر فيهما كما لا يشترط في الطهارة قال الرافعي وقد ينازع في هذا ذهابا إلى أن الخطبتين بدل الركعتين، قال صاحب البيان، وآخرون: فإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز أن جوزنا تأخير الظهر إلى العصر فيخطب في وقت العصر ثم يصلي الجمعة ثم العصر ولا يشترط وجود المطر وقت العصر كما سبق واستدلوا بأن كل وقت جاز فيه فعل الظهر أداء جاز فعل الجمعة وخطبتيها ().انظر: المجموع للنووي 4/ 320 – 321، وروضة الطالبين 1/ 400.
قال تقي الدين: محمد الحسيني الشافعي الدمشقي: وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر ويشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية وكذا يشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى على الصحيح الذي قطع به لعراقيون، وقيل لا يشترط ونقله الإمام عن معظم الأصحاب ولا يشترط وجوده في غير هذه الأحوال الثلاثة هذا هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب.انظر:كفاية الأخيار لتقي الدين: محمد الحسيني الشافعي الدمشقي ص0 14
وأما مذهب أحمد فقد قال ابن مفلح رحمه الله: إن الإمام أحمد والأصحاب قالوا يخرج وقت الجمعة بدخول وقت العصر وإنما اختلفوا إذا دخل وقت العصر وهم فيها فكيف يصحح الجمعة بعد غروب الشمس فيحتمل أن يكون مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر وجمع جمع تأخير وتأخروا إلى آخر الوقت لكن لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب أنه قال ذلك أو حصل لهم ().
انظر: الفروع لابن مفلح 2/ 79، والإنصاف للمرداوي 2/ 377. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - Jan-2007, صباحاً 12:03]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل هذا الكلام الذي نقلته هنا هو المذكور في المرفق فما الجديد؟
وتحصيل المذاهب لا بد فيه من النقل، ولا يصح نسبتها إليهم بالفهم؛ إذا أنه قد لا يوفق الفهمُ الفهمَ ولا يسلم بصحة الدعوى، وقد رأيتَ من خالف في جمع الجمعة مع العصر مع موافقته في الجمع.
وفقكم الله.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[25 - Jan-2007, صباحاً 11:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أنت متفق معي بأن وقت الجمعة مثل وقت الظهر بعد زوال الشمس في بدايته ونهايته كما هو مذهب الجمهور؟ فإذا كان الجواب نعم فقد ذكرنا فيما سبق أقوال علماء الشافعية والحنابلة موثقة، وأما المالكية فلا فرق عندهم في الجمع بين الظهر والعصر أو الجمعة والعصر لأن الوقت متحد:وإليك نصوص مذهب مالك في جمع الصلوات المشتركة الوقت موثقة، قال خليل بن إسحاق في مختصره: " ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بعد الغروب وقبل الاصفرار أخر العصر وبعده خير فيها وإن زالت راكباً أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون وللصحيح فعله وهل العشاءان كذلك تأويلان وقدم خائف الإغماء والنافض والميد وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية في الوقت وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما " مختصر خليل بن إسحاق ص 44.
حاشية العدوي ج2/ص524 - 525
قوله وجمع المسافر أي في البر قوله كالحج الواجب أي كالسفر للحج الواجب
وقوله كحج التطوع أي كالسفر الحج التطوع وإضافة حج للتطوع من إضافة المتعلق بكسر اللام للمتعلق بفتحها لأنك تقول فلان ذو تطوع بالحج وقوله كالتجارة أي كالسفر للتجارة قوله في آخر وقت الظهر الخ لا يخفى أن الجمع على هذا الوجه صوري وقوله وكذا المغرب والعشاء أي بأن يصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها هذا مقتضى التشبيه ولا يخفى أن هذا إنما يأتي على أن وقتها ممتد وقوله في حال جد السير الإضافة للبيان أي في حال هو جد السير قوله رخصة لا خفاء في أن الرخصة تكون وجوبا وندبا وإباحة وغير ذلك فإذا تقرر ذلك فالجمع على هذا الوجه الذي سلكه جائز بمعنى خلاف الأولى للعاصي وغيره ولا يشترط فيه الجد فلا وجه لذلك الحل إذا فالمناسب أن يحمله على ما فيه تقديم الصلاة على وقتها الاختياري أو تأخيره وحاصل ما ذكره ح في ذلك المقام أنه يرخص للمسافر إذا زالت عليه الشمس وهو نازل في المنهل ونوى النزول بعد الغروب أن يجمع بين الظهرين جمع تقديم أول وقت الأولى وإذا نوى النزول قبل الاصفرار أخر العصر وفي الاصفرار يخير في تقديم العصر أو تأخيره وإذا زالت عليه وهو سائر أخرهما إن نوى النزول في الاصفرار أو قبله فإن نوى النزول بعد الغروب ففي وقتيهما فهذه أحوالي ستة وقد تقدم أنها تجري في العشاءين قوله والذي في المختصر أي من حيث اعتماد عدم اشتراط الجد فلا ينافي أنه ذكر كلام المدونة بعد ذلك لأنه قال ورخص جمع الظهرين ببر ثم قال بعد وفيها شرط الجد فتدبر قوله ولا يرخص في السفر الحرام لا يخفى أن ذلك إنما يناسب ما فيه تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها كما تقدم
الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني للنفراوي ج2/ص269
والجمع ليلة المطر الكثير ولو المتوقع الذي يحمل الناس على تغطية الرأس أو الطين الذي يمنع المشي بالمداس مع الظلمة ومثله الثلج والبرد ويستدل على كثرة المتوقع بالقرائن وخبر الجمع قوله تخفيف وترخيص وهو مندوب وبين خليل صفته بقوله أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة فهو جمع تقديم فلو جمعوا لأجل المطر المتوقع ولم يحصل فينبغي الإعادة لصلاة العشاء في الوقت كخائف إغماء أو نحوه قدم الثانية عند الأولى ثم لعدم حصول ما خافه واستدل على جواز جمع العشاء عند المغرب بقوله وقد فعله أي الجمع ليلة المطر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه عن الجميع فحكمه مستمر إفى الآن لم ينسخ وقد
(يُتْبَعُ)
(/)
استشكله القرافي بما محصلة فقل الصلاة في وقتها واجب وهذا الجمع مندوب وكيف يترك واجب لتحصيل مندوب وأجيب عن إشكاله بأنه رخصة وإيضاح الجواب أن فعل الصلاة المقدمة في وقتها المعتاد له غير واجب في بلك الحالة والإشكال إنما كان يوجد مع بقاء الوجوب فافهم والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بعرفه وكذلك الجمع بين الغرب ولا لعشاء جمع تأخير المزدلفة بعد الرجوع من عرفة سنة واجبة أي مؤكدة وهو محذوف من الأول لدلالة الثاني إلخ خليل وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة والضمير في وجمع للحال بالمزدلفة وإن عجز فبعد الشفق إن نفر مع الإمام وصفة الجمع بعرفة بين الظهر والعصر أن يخطب الإمام بعد الزوال فإذا فرغ من خطبته أذن المؤذن وأقام للظهر وصلاها ثم يؤذن للعصر ويقيم لها ويصليه وصفة الجمع بالمزدلفة إذا وصل إليها أن يصلي الغرب ثم يحط رحله ثم يصلي العشاء وقيل يحط رحله ثم يصلي المغرب والعشاء متواليتين تنبيهان الأول محل الجمع إذا وقف مع الإملام وسار مع الناس أو تأخر عنهم لغير عجز فإن وقف وحده فإنه لا نجمع لا بالمزدلفة ولا بغيرها وإنما يصلي كل صلاة في وقتها وإن وقف مع الإمام وتأخر لعجز صلاهما مجموعتين بعد الشفق في أي محل شاء والحاصل أن الصور أربع أن يقف مع الإمام ونفر معه وحكمها واضح الثانية أن يقف معه ويتأخر فعجز فإنه يجمع بقد الشفق في أي محل الثالثة أن يقف مع الإمام ويتأخر عنه اختيارا فلا يجمع إلا بالمزدلفة الرابعة أن لا يقف مع الإمام فهذا لا يجوز له الجمع لا بالمزدلفة ولا بغيرها الثاني ظاهر كلامهم أن جمع التأخير لا يؤذن فيه لأولى وهو ظاهر بخلاف ثانيتهما وحرر المسألة وجمع المسافر سفرا مباحا في البر وإن لم يكن أربعة برد بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في حال جد السير لإدراك أمر مهم رخصة مرجوح فعلها إذ الأوار ترحها قال خليل ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بقد الغروب وقبل الإصرار وأخر العصر وبعده خير فيها وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما وحكم المغرب والعشاء حكم الظهرين لما غربت عليه الشمس وهو نازل أو سائر بتنزيل طلوع الفجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار وما بعده للفجر بمنزلة الاصفرار سواء غربت عليه نازلا أو سائرا ولا فرق في هذا بين كون المسافر رجلا أو امرأة ولا بين كونه سائرا على رجليه أو راكبا دابة وأما العاصي بسفره أو اللاهي أو المسافر في البحر فلا يجمع والله أعلم وجمع المريض الذي يخاف أن نغلب بالبناء للمجهول على عقله عند دخول وقت الثانية من المشتركين تخفيف أن مرخص فيه له بأن يقدم الثانية في وقت الأولى قال خليل وقدم خائف الإغماء والناقض والميد وإذا قدم وسلم في وقت الثانية استحب له إعادة الثانية تنبيهان الأول لم يعلم من كلام المصنف حكم جمع المسافر ولا حكم جمع الخائف وقد قدمنا أن جمع المسافر خلاف الأفضل والأفضل فعل كل صلاة في وقتها وأما جمع الخائف من نحو الإغماء عند دخول وقت الثانية فمستحب كما بينه شراح خليل الثاني لم يعلم من كلام المصنف كخليل حكم من خاف من الموت عند الثانية أو خافت الحيض وقال فيه العلامة بهرام لا يشرع له الجمع وذكر العلامة الأجهوري فروقا ولم يظهر لي وجهها والذي يتجه عندي أحروية الجمع لما ذكر لأنه إذا كان يطلب الجمع للخوف مما لا يسقط الصلاة غالبا كالإغماء والحمى لسرعة زواله فالجمع للمسقط أولى وحرر الحكم وكذلك يرخص ويخفف جمعه أي المريض للظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء لعله به غير ما سبق كحصول مشقة تلحقه بإيقاع كلا صلاة في وقتها فيكون ذلك أرفق به قال خليل وكالمبطون ويلحق به كل من تلحقه مشقة بالوضوء أو القيام عند كل صلاة إذا صلاهما مفترقتين ولا يشق عليه القيام إذا صلاهما مجتمعتين فإنه يجمعهما جمعا صوريا قاله الأجهوري وقال فيها وإن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن منخرق من غير مخافة على عقل جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر قال الأجهوري وهو آخر وقتها المختار والثانية في أول وقتها وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق حمل جماعة قولها وسط الوقت على الجمع الصوري وهو آخر القامة وأيده قوله مغيب الشفق وفسره بعض بربع القمة وقيل يجمع جمع تقديم في أول وقت الأولى وهذا في المبطون ونحوه من كل من لا يضبط إسهال بطنه "
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - Jan-2007, مساء 01:26]ـ
لا جديد أريد نقلا يجوزون به جمع العصر مع الجمعة، وإلا فلا يصح نسبة القول لهم.
وقد ذكرت لك كلام الحنابلة الذي يرون عدم صحة جواز الجمع مع موافقتهم للوقت.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[26 - Jan-2007, صباحاً 06:51]ـ
قال الزركشي: قال الروياني: " لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر تأخيراً وكذا تقديماً في أصح الوجهين لأن الجمعة رخصة في وقت مخصوص فلا يقاس عليه والمشهور الجواز ".
البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي 4/ 55.
قال القاضي عبد الوهاب: " ويجوز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت أيتهما شاء إذا جد به السير والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية وذلك في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء ولا يتنفل بينهما ".
التلقين للقاضي عبد الوهاب 1/ 123 - 124، وانظر: المدونة الكبرى لمالك 1/ 117 – 118، والشرح الكبير للدرديري 1/ 368، والفواكه الدواني للنفراوي 1/ 235.
قال ابن عبد البر: " روى ابن القاسم عن مالك وقت الجمعة وقت الظهر لا تجب إلا بعد الزوال وتصلي إلى غروب الشمس قال ابن القاسم: إن صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس صلى الركعة الأخرى بعد المغيب جمعة ". التمهيد لابن عبد البر ج8/ص71(/)
الإنصاف فيما في حكم إزالة النجاسة من الخلاف
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 07:43]ـ
الإنصاف فيما في حكم إزالة النجاسة من الخلاف
ـ[آل عامر]ــــــــ[25 - Jan-2007, مساء 02:32]ـ
اخي الكريم لم أستطع قتح الملف المرفق
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[25 - Jan-2007, مساء 07:01]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ آل عامر حفظك الله الملف المرفق يفتح مباشرة بعد النقر عليه وأن فتحته الآن، ولعل تحاول مرة أخرى سيفتح لك إن شاء الله تعالى وجزاك الله خيراً
ـ[آل عامر]ــــــــ[25 - Jan-2007, مساء 09:46]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن لايحرمك أجر ماكتبت، وأن يجعله رفعة لك، وزيادة في الأجر والثواب.
وإلى الآن لم أو فق في فتح هذه الروابط ألتي وضعتها.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[29 - Jan-2007, صباحاً 05:50]ـ
الأخ آل عامر الملف المرفق ليس فيه أي مشكلة يفتح لك عند ما تنقر عليه ولعلك تحاول مرة أخرى سيفتح لك إن شاء الله لأنه فتح لي الآن عند ما نقرت عليه مباشرة(/)
«حكم الصلاة في الحجرة التي بها تصاوير»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Jan-2007, صباحاً 12:15]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إخواني و أخواتي الكرام:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
س140: يقول السائل: أصلي بغرفة بها صور، كصورة صديق لي معلقة على الحائط أو صورة إنسان آخر، وقد قال لي بعض الأخوة إن صلاتك باطلة بسبب استقبال هذه الصور. فماذا أفعل في المدة الماضية؟ وما حكم صلاتي بارك الله فيكم؟
الجواب: «الصلاة صحيحة، ومن قال إن الصلاة باطلة فقد غلط، فالصلاة صحيحة، ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها، وإلا فالصلاة صحيحة لأنك لا تعبد الصور إنما صليت لله فصلاتك صحيحة.
ولا يجوز لصق الصور في الحجر، ولا لصق الصور في المكاتب ولا تعليقها، بل الواجب إزالتها، فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة وألا يبقيها في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب)) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)).
ولما رأى سترا عند عائشة رضي الله عنها فيه تصاوير هتكه وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فأنت تنصح أخاك حتى يزيل الصور المعلقة، وأما الصلاة فصحيحة، ولكن يكره الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير إلا عند الحاجة، أما إذا لم تيسر غيره فلا بأس.»
((فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى -)) (ص 310)
ـ[ظاعنة]ــــــــ[31 - Jan-2007, مساء 02:10]ـ
ربما يختلف حكم المعلقة عن غيرها
سمعت يوما الشيخ عبدالعزيز بن باز - طيب الله ثراه - يجيب سائلا سأله عن الصور التى فى المجلات، وهل تمنع دخول الملائكة، فأجاب بأنه لا بأس من وجودها ..
كان ذلك فى إحدى حلقات البرنامج الإذاعى الشهير: نور على الدرب ..
أنار الله دروبنا جميعا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Feb-2007, صباحاً 12:03]ـ
جزاك اللهُ خيرًا وبارك فيك.
[فائدة]
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمهُ اللهُ تعالى-:
س4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب))، فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب مع العلم أن الغلاف ليس به صور؟
ج4: «تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.»
وانظر هذا الرّابط:
http://www.alalukah.com/showthread.php?t=557(/)
هل ختم خطبة الجمعة الثانية بقوله تعالى (وأقم الصلاة ... ) بدعة؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Jan-2007, مساء 10:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سُئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: هل صحيح فضيلة الشيخ بأن ختم خطبة الجمعة الثانية بقوله تعالى (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) بدعة كما يقول صاحب كتاب السنن والمبتدعات؟
فأجاب - رحمه الله -:
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول إن البدعة التي ورد النهي عنها والتحذير منها هي البدعة في الدين والعبادة وهي التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه أي بخلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه سواءٌ كان ذلك في العقيدة أو في القول أو في العمل والتزام هذه الآية الكريمة أقم الصلاة في آخر الخطبة الثانية يوم الجمعة من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها وإذا لم يكن يفعلها لا هو ولا أحدٌ من خلفائه وأصحابه فإن التزامها يكون من البدع أما لو قالها الإنسان لمناسبة بحيث يكون موضوع الخطبة قريباً من هذا المعنى وختم الخطبة بذلك فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه وليس من البدع وهذا أمرٌ ينبغي التفطن له بين الأشياء التي تفعل على وجه الدوام والتي تفعل أحياناً فقد يكون الشيء بدعة إذا فعله الإنسان دائماً وغير بدعة إذا لم يكن يفعله دائماً ولنضرب لهذا مثلاً بصلاة الجماعة في النافلة لو أن الإنسان اتخذ الجماعة سنةً راتبة في صلاة الليل وصار لا يصلي الليل إلا بجماعة لقلنا إن هذا بدعة ولو صلى صلاة الليل جماعة أحياناً لقلنا إن هذا لا بأس به وليس بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي معه بعض أصحابه في صلاة الليل كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه فينبغي أن يعرف الفرق بين الشيء الذي يتخذ راتباً مستمراً وبين الشيء الذي يفعل أحياناً ولا يخالف الشرع والمهم أن التزام الخطيب بختم الخطبة الثانية بهذه الآية الكريمة بدعة كما قال صاحب السنن والمبتدعات نعم.
فتاوى نور على الدرب / من الموقع الرسمي لفضيلة العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1011.shtml
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Jan-2007, صباحاً 02:13]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الإفادة أخي سلمان
ـ[موسى القرعاني]ــــــــ[31 - Jan-2007, مساء 05:44]ـ
جزاك الله خيرا أخي سلمان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Feb-2007, مساء 11:43]ـ
الأخوين الكريمين: عبدالله الحمادي، موسى القرعاني - حفظهما الله تعالى -:
سلام عليكما ورحمة الله وبركاته.
جَزَاكُما اللهُ خَيرًا وَ بَارَكَ فِيكُمَا.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد(/)
«حكم التصوير من أجل التعليم؟» ... الصور التي في داخل الكتب
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jan-2007, مساء 11:53]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إخواني و أخواتي الكرام:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2677):
س2: ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية، والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة، مع أنه لا بد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم.
ج2: «تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.»
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
= = = = = = = = = = = = = = = =
فتوى رقم (6531):
س: ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي (الأحياء)، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة.
ج: «ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.»
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
= = = = = = = = = = = = = = = =
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3079):
س2: ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور هل هي من الصور المنهي عنها؟
ج2: «اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.»
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
= = = = = = = = = = = = = = = =
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9348):
س3: ما حكم اصطحاب الجرائد اليومية والمجلات التي تحتوي على صور، وما الحكم في اصطحابها إلى المسجد وقراءتها؟
ج3: «يجوز اصطحابها إذا طمست رؤوسها، وخير لك في المسجد أن تقرأ القرآن فتنتفع وتكون قدوة لغيرك في الخير.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.»
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
= = = = = = = = = = = = = = = =
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9349):
س4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب))، فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب مع العلم أن الغلاف ليس به صور؟
ج4: «تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.»
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
((فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)) (ج1/ص 693)
وأسأل الله -جل وعلا- أن يبارك لي ولكم في العلم النافع والعمل الصالح.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[07 - Feb-2007, مساء 01:19]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا
و لكن ما الحكمة إذن من عدم إنكار رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم على عائشة رضي الله عنها إقتنائها حصان بجناحين؟
فهل توجد ضرورة لهذا؟
(يُتْبَعُ)
(/)
و ما الحكمة من السماح بترك حصان بجناحين و عدم ترك صور الحيوانات الحقيقية التي يجهلها كثير من الأطفال؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Feb-2007, صباحاً 12:45]ـ
. . .
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Feb-2007, صباحاً 01:30]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخ الكريم / النَّاصِحُ الصَّادِق وفقه الله لكل خير
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جَزَاكُم اللهُ خيرًا على مروركم.
وجوابًا عن سؤالكم أنقل لكم هذه الفتاوى:
100 - الصور المجسمة الصغيرة ولعب عائشة رضي الله عنها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد: فقد نشرت جريدة البلاد السعودية بعددها 1419 الصادر في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 4 - 73 حول مطالعات أحمد إبراهيم الغزاوي بعنوان " عرائس البنات " تعليقا قالت فيه: إن عرائس البنات ولعب الأولاد أو الدمى لا زالت حاجة ملحة من حاجات الطفولة تدخل إلى الأطفال المسرة، وتشيع البهجة في نفوسهم، إلا أن هذه اللعب "الدمى" قد تطورت مع الزمن كما تطور كل شيء في الدنيا فأخذت تصنعها المصانع فزادت فيها تشويقا وتلوينا وتنويعا ولكنها لم تخرج عن حقيقتها كلعب أطفال. فهل يختلف الحكم في هذه اللعب عن الحكم على لعب عائشة رضي الله عنها؟
وقد وجهت الجريدة إلي استفتاءها في ذلك فأقول مستعينا بالله تعالى:
نعم يختلف حكم هذه الحادثة الجديدة عن حكم لعب عائشة رضي الله عنها، لما في هذه الجديدة الحادثة من حقيقة التمثيل والمضاهاة والمشابهة بخلق الله تعالى لكونها صورا تامة بكل اعتبار، ولها من المنظر الأنيق والصنع الدقيق والرونق الرائع ما لا يوجد مثله، ولا قريب منه في الصور التي حرمتها الشريعة المطهرة. وتسميتها لعبا وصغر أجسامها لا يخرجها عن أن تكون صورا؛ إذ العبرة في الأشياء بحقائقها لا بأسمائها. فكما أن الشرك شرك وإن سماه صاحبه استشفاعا وتوسلا، والخمر خمر وإن سماها صاحبها نبيذا ".
فهذه صور حقيقية وإن سماها صانعوها والمتاجرون فيها والمفتونون بالصور لعب أطفال، وفي الحديث: ((يَجِيءُ في آخرِ الزمَانِ أَقوامٌ يَسْتحِلُّون الْخمرَ يُسمونَهَا بغيرِ اسمِها)).
ومن زعم أن لعب عائشة رضي الله عنها صور حقيقية لذوات الأرواح فعليه إقامة الدليل ولن يجد إلى ذلك سبيلا، فإنها ليست منقوشة ولا منحوتة ولا مطبوعة من المعادن المنطبقة ولا نحو ذلك. بل الظاهر أنها من عهن أو قطن أو خرق أو قصبة، أو عظم مربوط في عرضه عودا معترضا بشكل يشبه الموجود في اللعب في أيدي البنات الآن في البلدان العربية البعيدة عن التمدن والحضارة مما لا تشبه الصورة المحرمة إلا بنسبة بعيدة جدا؛ لما في صحيح البخاري أن الصحابة يصومون أولادهم فإذا طلبوا الطعام أعطوهم اللعب من العهن يعللونهم بذلك. ولما في سنن أبي داود وشرحها من حديث عائشة من ذكر الفرس ذي أربعة أجنحة من رقاع يعني من خرق، ولما علم من حال العرب من الخشونة غالبا في أوانيهم ومراكبهم وآلاتهم آلات اللعب وغيرها. وفيما ذكرت ها هنا مقنع لمريد الحق إن شاء الله تعالى.
ثم ليعلم أن تطور الزمن بأي نسبة لا يخرج شيئا عن حكمه الشرعي؛ إذ رفع حكم ثبت شرعا بالحوادث لا يجوز بحال لأنه يكون نسخا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسا وربما شبه ها هنا بعض الجهلة بقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، ولا حجة فيه بحمد الله على تغيير الأحكام الثابتة شرعا بالحوادث، فإن عائشة ردت الأمر إلى صاحب الشرع فقالت: لو رأى لمنع. ولم تمنع هي، ولم تر لأحد أن يمنع، وهذا واضح بحمد الله، والله الموفق.
محمد بن إبراهيم آل الشيخ - الرياض 22/ 5 / 1373 هـ. اهـ
((فتاوى ورسائل لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - طيب الله ثراه -)) ((ج1 ص 180))
قال فضيلة الشيخ المجاهد العلامة حمود بن عبد الله التويجري في كتابه ((إعلان النكير على المفتونين بالتصوير)) ص97:
فصل
ومن أقوى ما يتعلق به المصورون أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. . .)) الحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
.. رواه الشافعي وأحمد والشيخان وأهل السنن إلا الترمذي، وفي رواية لمسلم: ((كنت ألعب بالبنات في بيته)) وهن اللعب.
وعنها رضي الله عنها قالت: ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: ما هذا يا عائشة، قالت: بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه)) رواه أبو داود والنسائي.
قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وإليه مال ابن بطال , وحكى ابن زيد عن مالك " أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور"، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ، وقد ترجم ابن حبان "الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب"، وترجم له النسائي "إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات" فلم يقيد بالصغر وفيه نظر.
قال البيهقي -بعد تخريجه-: ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحتمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم , وبه جزم ابن الجوزي، وقال المنذري: إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم، وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمي فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز، انتهى المقصود مما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى
وأحسن هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب قول المنذري والحليمي.
وأما ما جزم به عياض وغيره من جواز اتخاذ صور البنات وأن ذلك مخصوص من عموم النهي عن اتخاذ الصور فإنه قول مردود. والجواب عنه من وجوه:
أحدها: أنه ليس في حديث عائشة رضي الله عنها تصريح بأن لعبها كانت صورا حقيقية وبانتفاء التصريح بأنها كانت صورا حقيقية ينبغي الاستدلال بالحديث على جواز اتخاذ اللعب من الصور الحقيقية.
ومن ادعى أن لعب عائشة كانت صورا حقيقية فعليه إقامة الدليل على ذلك ولن يجد إلى الدليل سبيلا.
وأما تسمية اللعب بنات كما في حديث عائشة رضي الله عنها فلا يلزم منه أنها كانت صورا حقيقية كما قد يظن ذلك من قصر فهمه.
بل الظاهر -والله أعلم- أنها كانت على نحو لعب بنات العرب في زماننا فإنهن يأخذن عودا أو قصبة أو خرقة ملفوفة أو نحو ذلك فيضعن قريبا من أعلاه عودا معترضا ثم يلبسنه ثيابا ويضعن على أعلاه نحو خمار المرأة، وربما جعلنه على هيئة الصبي في المهد ثم يلعبن بهذه اللعب ويسمينهن بنات لهن على وفق ما هو مروي عن عائشة وصواحباتها رضي الله عنهن.
وقد رأينا البنات يتوارثن اللعب بهذه اللعب اللاتي وصفنا زمانا بعد زمان، ولا يبعد أن يكون هذا التوارث قديما ومستمرا في بنات العرب من زمان الجاهلية إلى زماننا هذا والله أعلم.
وليس كل بنات العرب في زماننا هذا يلعبن باللعب اللاتي وصفنا، بل كثير منهن يلعبن بالصور الحقيقية من صور البنات وغير البنات من أنواع الحيوانات، وهؤلاء هن اللاتي دخلت عليهن وعلى أهليهن المدنية الإفرنجية، وكثرت مخالطتهم للأعاجم وأشباه الأعاجم.
وأما السالمات من أدناس المدنية الإفرنجية ومن مخالطة نساء الأعاجم وأشباه الأعاجم فهؤلاء لم يزلن على طريقة بنات العرب ولعبهن على ما وصفنا من قبل، وكما أن بين لعب هؤلاء وأولئك بونا بعيدا في الحقيقة والشكل الظاهر فكذلك الحكم فيها مختلف أيضا. فأما اللعب اللاتي على ما وصفنا فلا بأس بعملهن واتخاذهن واللعب بهن؛ لأنهن لسن صورا حقيقية، وأما اللعب اللاتي على صور البنات وأنواع الحيوانات فصناعتهن حرام، وبيعهن حرام، وشراؤهن واتخاذهن حرام، والتلهي بهن حرام، وإتلافهن واجب على من قدر على ذلك؛ لأنهن من الأصنام. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطمس الأصنام كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه.
والقول في الفرس الذي كان في لعب عائشة رضي الله عنها كالقول في لعبها سواء، ومن ادعى أنها كانت صورة حقيقية لها رأس ووجه فعليه إقامة الدليل على ذلك ولن يجد إليه سبيلا.
(يُتْبَعُ)
(/)
والظاهر -والله أعلم- أنها على نحو لعب صبيان العرب في زماننا فإنهم يأخذون العظم ونحوه ويجعلون عليه شبه الأكاف ويسمونه حمارا وربما سموه فرسا. ويأخذون أيضا من كرب النخل ويغرزون في ظهر كل واحدة عودين كهيئة عودي الرحل ثم يضعون بينهما شبه ما يوضح على النجائب من الأخراج وغيرها ويجعلون لها مقودا يمدونها به، وربما اتخذوا ذلك من خشبة منجورة في أعلاها السنام وبين يديه ومن خلفه عودان كهيئة عودي الرحل يوضع بينهما شبه ما يوضع على النجائب ومن أمامها عود كهيئة الرقبة يوضع فيه المقود ولها أربع عجلات تمشي عليهن ويسمون هذه اللعب والتي قبلها إبلا. وليست هذه اللعب من الصور المحرمة في شيء والنسبة بينهما وبين الصور الحقيقية بعيدة جدا.
ومما يدل على أن الفرس كانت على نحو لعب صبيان العرب ولم يكن صورة حقيقية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عنها ما هذا؟ فقالت: فرس. ولو كانت صورة حقيقية لعرفه النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة ولم يحتج إلى سؤال عائشة عنه- وكذلك سؤاله صلى الله عليه وسلم عن اللعب يدل على أنها لم تكن صورا حقيقية، ولو كانت صورا حقيقية لم يحتج إلى السؤال عنها والله أعلم.
الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة رضي الله عنها نصب الستر الذي فيه الصور، وتلون وجهه لما رآه ثم تناوله بيده الكريمة فهتكه، وقد قدمت الأحاديث بذلك.
وهذا يدل على أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صورا حقيقية، ولو كانت صورا حقيقية لكانت أولى بالتغيير من الصور المرموقة في الستر؛ لأن الصور المجسدة أقرب إلى مشابهة الحيوانات وأبلغ في المضاهاة بخلق الله تعالى من الصور المرموقة؛ فكانت أشد تحريما وأولى بالتغيير من الصور المرموقة.
الوجه الثالث: ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ((لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه)) وفي رواية: إلا قضبه. وفي رواية: تصاوير بدل تصاليب. وصيغة هذا الحديث تقتضي العموم؛ لأن شيئا نكرة في سياق النفي فتعم كل صليب وصورة، وهذا يدل على أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صورا حقيقية، ولو كانت صورا حقيقية لقضبها النبي صلى الله عليه وسلم كسائر التصاليب والصور.
الوجه الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وقد تقدمت الأحاديث بذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنه أتاه ليلة فلم يدخل البيت من أجل كلب فيه، ومن أجل ما فيه من تمثال الرجال، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر بقطع رأس التمثال وإخراج الكلب. وهذا يدل على أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صورا حقيقية، ولو كانت صورا حقيقية لمنعت الملائكة من دخول بيتها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك في بيته شيئا يمنع من دخول الملائكة فيه، فتعين أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صورا حقيقية وإنما هي على نحو ما وصفته في الوجه الأول.
الوجه الخامس: ما تقدم من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت)).
وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع من دخول الكعبة مرة واحدة من أجل ما فيها من الصور فكيف يظن به أنه كان يدخل بيت عائشة رضي الله عنها في اليوم والليلة مرارا متعددة وفيه الصور؟ فتعين أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صورا حقيقية، وبهذا تجتمع الأحاديث وينتفي عنها التعارض.
الوجه السادس. ما تقدم من حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته)). وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يسوي كل قبر ويطمس كل صنم. والفكرة في هذا الحديث من صيغ العموم كما تقدم تقرير ذلك، ويستفاد من هذا أن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صورا حقيقية، ولو كانت صورا حقيقية لكانت داخلة في عموم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسه. ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرف واحد يقتضي استثناء لعب عائشة رضي الله عنها من هذا العموم؛ فتعين كونها من غير الصور الحقيقية.
الوجه السابع. ما تقدم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الزجر الأكيد أوضح دليل على تحريم اتخاذ الصور كلها، ولا فرق بين أن تكون لعبا أو غير لعب.
وأكثر الأحاديث التي تقدم ذكرها تدل على ما دل عليه هذا الحديث من عموم تحريم الصنعة والاتخاذ لكل صورة من صور ذوات الأرواح؛ وعلى هذا فيتعين القول بأن لعب عائشة رضي الله عنها لم تكن صورا حقيقية.
الوجه الثامن: أن التخصيص نوع من النسخ لكونه رفعا لبعض أفراد الحكم العام بدليل خاص، والنسخ لا بد فيه من أمرين:
أحدها: ثبوت دليل النسخ.
والثاني: تأخر تاريخه عن تاريخ المنسوخ.
وإذا فرضنا إمكان ما زعمه عياض وغيره من تخصيص صور البنات من عموم النهي عن الصور بناء على أن لعب عائشة رضي الله عنها كانت صورا حقيقية فلا بد إذا من إقامة الدليل على أن لعب عائشة رضي الله عنها كانت صورا حقيقية.
ولا بد أيضا من ثبوت التخصيص بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك الصور عند عائشة رضي الله عنها بعد نهيه العام عن الصور فأقرها على الاتخاذ. وإذا كان كل من الأمرين معدوما فلا شك في بطلان ما زعمه عياض ومن قال بقوله.
وقد قال المروذي في كتاب الورع (باب كراهة شراء اللعب وما فيه الصور): قيل لأبي عبد الله -يعني الإمام أحمد بن حنبل - ترى للرجل الوصي تسأله الصبية أن يشتري لها لعب؟ فقال: إن كانت صورة فلا. وذكر فيها شيئا.
قلت: الصورة إذا كانت يدا أو رجلا؟ فقال عكرمة: يقول: كل شيء له رأس فهو صورة، قال أبو عبد الله: فقد يصيرون لها صدرا أو عينا وأنفا وأسنانا، قلت: فأحب إليك أن يجتنب شراؤها، قال: نعم. وقال الإمام أحمد - أيضا- في رواية بكر بن محمد وقد سئل عن حديث عائشة رضي الله عنها ((كنت ألعب بالبنات)) قال: لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه صورة، فإذا كان فيه صورة فلا.
وهذا نص من أحمد رحمه الله تعالى على منع اللعب باللعبة إذا كانت صورة، وفي رواية المروذي منع شراء الصورة للصبية. وقد كان أحمد رحمه الله تعالى من أتبع الناس للسنة، ومن أعلمهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روى في مسنده حديث عائشة رضي الله عنها "أنها كانت تلعب باللعب عند النبي صلى الله عليه وسلم" كما تقدم ذكر ذلك ومع هذا فقد أفتى بما ذكره المروذي وبكر بن محمد عنه.
ولو ثبت عنده أن لعب عائشة رضي الله عنها كانت صورا حقيقية وأنها مخصوصة من عموم النهي عن الصور لما أفتى بخلاف ذلك. هذا هو المعروف من حاله رضي الله عنه وشدة تمسكه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.
وبما قررته في هذا الفصل يزول الإشكال عن لعب عائشة رضي الله عنها، ويتبين الصواب لكل منصف مؤثر لاتباع السنة النبوية، ويبين أيضا بطلان قول من أجاز اتخاذ اللعب من الصور المحرمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اهـ مع تصرف يسير
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وزادني وإياكم وسائر المسلمين علمًا وتوفيقًا، وضاعف أجر الجميع.
ـ[موسى القرعاني]ــــــــ[09 - Feb-2007, صباحاً 02:37]ـ
جزاك الله خيرا أخي سلمان ونفع بك
أسأل الله أن يعيننا على التخلص من هذا
الداء الذي استفحل أمره وتتطاير شرره
مما أدى إلى مفاسد عظيمة
وأي مصلحة في رضى الشيطان وغضب الرحمن
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[09 - Feb-2007, صباحاً 11:58]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخ الكريم / النَّاصِحُ الصَّادِق وفقه الله لكل خير
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جَزَاكُم اللهُ خيرًا على مروركم.
و جزاكم الله خيرا
غير أنّ الأسئلة هي ما يلي:
====
ما الحكمة من عدم إنكار رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم على عائشة رضي الله عنها إقتنائها حصان بجناحين؟
فهل توجد ضرورة لهذا؟
و ما الحكمة من السماح بترك حصان بجناحين و عدم ترك صور الحيوانات الحقيقية التي يجهلها كثير من الأطفال؟
====
تنبيه: كون حصان عائشة رضيّ الله عنه ذي الجناحين من رقاع أو من العهن أو ليس مصنوعا على نحو صور ذوات الأرواح في عصرنا فهذا لا يخرجه عن كونه يحتوي على صورة لفرس و لا يشترط لكي تكون الصورة صورة أن تكون دقيقة
و الدليل على إحتواء لعب عائشة على ما فيه صورة فرس قول عائشة رضيّ الله عنها لما سألها النّبي محمد صلى الله عليهو سلّم ما يلي: "ما هذا الذي أرى وسطهن؟ " قالت: "فرس " فلم يقل لها النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّ هذا ليس بفرس بل أقرّها و بالتالي فهناك شيء بين بنات عائشة اللعب فيه شكل الفرس وهذا يعتبر صورة لذات روح.
ثم هل كانت الصور التي نهى عنها النّبي محمد صلى عليه و سلّم في حياته متقنة و دقيقة مثل كثير من صور زماننا؟
ثم إن حديث عائشة رضيّ الله عنها خاص و أحاديث النّهي عن التصوير عامة و الخاص لا ينسخه نص عام من حيث الأصل.
والموضوع الأصلي ليس عن حكم صور ذوات الأرواح و إنّما هو: " «حكم التصوير من أجل التعليم؟» ... الصور التي في داخل الكتب" و أنّه لا توجد ضرورة لهذا.
و هذا سؤال: ما ضابط الضرورة أو الحاجة التي تبيح إستعمال صور لذوات الأرواح أم أنّ هذا محرّم مطلقا و لا توجد أي ضرورة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[كلمة حق]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 07:56]ـ
جزاك الله خيرا أخي سلمان ونفع بك
أسأل الله أن يعيننا على التخلص من هذا
الداء الذي استفحل أمره وتتطاير شرره
مما أدى إلى مفاسد عظيمة
ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 11:15]ـ
بارك الله فيكم
وللفائدة:
المغني ج7/ص216
وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأسا منفصلا عن بدنه لم يدخل تحت النهي لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت النهي وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي لأن ذلك ليس بصورة حيوان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Apr-2007, مساء 05:39]ـ
الأخت الفاضلة: كلمة حق: بوركت.
الأخ المكرّم: الشّيخ المقرئ:
جَزَاكُم اللهُ خيرًا، وبارك في علمكم.(/)
[تَوجِيهَات لطالب قَوَاعِد الفِقْه] لصَاحِبِ الفَضِيلةِ العَلامَة ابن غُدَيَّان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Feb-2007, مساء 07:38]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
[تَوجِيهَات لطالب قَوَاعِد الفِقْه]
محاضرة
لصَاحِبِ الفَضِيلةِ العَلامَة الشّيخ المُبَارَك شيخنا
عبد الله بن عبد الرحمن بن غُدَيَّان
عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
-حفظه الله ورعاه -
21 - 11 - 1427 هـ
رابط محاضرة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32283
جزى الله خيرا شيخنا الشّيخ عبد الله على هذه التوجيهات الكريمة وبارك في علمه.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[أم أبي التراب]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 06:38]ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[شبّاب الخير]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 02:35]ـ
جزاك الله خيرا
إفادات طيبة ....
من موقع الشيخ رحمه الله شرح القواعد الصغرى:
http://g-olamaa.com/catplay.php?catsmktba=37
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[05 - Nov-2010, صباحاً 01:02]ـ
أحسن الله إليك
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[05 - Nov-2010, مساء 10:13]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 12:05]ـ
هذا هو تفريغ المحاضرة النفيسة.
http://www.salafmasr.com/vb/showthread.php?t=2171
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 12:09]ـ
http://majles.alukah.net/Image3.jpg
بسم الله الرحم?ن الرحيم
المُقدِّم: الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على? نبيِّنا محمدٍ وعلى? آله وأصحابه أجمعين، وبعد .. حياكم الله -أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات- في ه?ذه المحاضرة التي يٌقدِّمها معالي الشيخ:
عبداللهبنعبدالرحمن بن غُدَيَّان التَّميميّ، والتي عنوانها: (توجيهات لطالب قواعد الفقه)، أسأل الله أن يجزىَ الشيخ خير الجزاء وأن يبارك في عمره وعلمه، ونشكر له استجابة دعوتنا ه?ذه.
وصلَّى الله وسلَّم وبارك على? نبيِّنا محمدٍ.
وه?ذه المحاضرة هي بدلٌ للدرس الذي بعد صلاة العشاء، ويتوقف الدرس في ه?ذا اليوم، ويستأنف في شهر محرم. وصلَّى الله وسلَّم وبارك على? نبيِّنا محمدٍ. الشيخ: السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحم?ن الرحيم.
والصَّلاة والسَّلام على? نبيِّنا محمدٍ وعلى? آله وأصحابه.
الموضوع الذي حدَّد الإخوان وهو: توجيهات في القواعد الفقهية؛ هو -في الحقيقة- موضوعٌ واسعٌ جدًّا؛ ولكنَّني سأتكلّم [في] جملة من التوجيهات ستكون من التوجيهات الهامة؛ لأن في توجيهات قد تكون مكررة.
³ ³
التوجيه الأول:
Œ
أنَّ القواعد الفقهية عندما ننظر إلى? تكوينها؛ يعني كيف تتكون؛ لأنها ما كانت موجودة على? شكل القواعد المُدوَّنة الآن والتي صيغت. عندما ننظر إلى? كيفية التكوين؛ نجد أن من القواعد: ما جاء النص عليه.
كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((
لا ضرر ولا ضرار)).
فقوله: ((
لا ضرر)) نكرة في سياق النفي، وهي عامة في كلّ ضرر؛ لكن ه?ذا الضرر من جهة الابتداء؛ بمعنى? أنَّ الشَّخص لا يضرّ ابتداءًا، لا يضرّ نفسه ولا يضرّ غيره، فهي شاملة، ه?ذه الكلمة شاملةٌ لجميع أنواع الضرر الابتدائي قلّ أو كَثُر، جميع الفروع من الضرر الابتدائي كلّها داخلةٌ تحت ه?ذا اللفظ.
والكلمة الثانية: ((
ولا ضرار)) ه?ذا أيضًا نكرة في سياق النفي، ومعنى ه?ذا أنَّك عندما تريد أن تأخذ حقك ممن صدر منه عليك ضرر أو [الذي] يقام عليه عقوبة من العقوبات؛ ه?ذه الكلمة شاملة لجميع الفروع التي يكون فيها اعتداءًا على? أخذ الحق بصرف النظر عن كون أخذ الحق من فردٍ [أو] تطبيق -مثلًا- عقوبة من العقوبات؛ وله?ذا إذا ضممت إلى? ذلك قوله تعالى?: ?وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ?، ?وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا?، لا تزيد على? الحق الذي لك، وإذا زدت على? الحق الذي لك فه?ذه الزيادة هي المنفية في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ولا ضرار))، يشمل جميع أنواع الضرر [الذي] فيه تعدي على? الحق الذي يكون لك.
ومثل الحديث: ((
إنَّما الأعمال بالنيَّات)): إذا نظرت إلى? ه?ذا الحديث وجدت كلامًا مختصرًا؛ لكنَّه شاملٌ لجميع المقاصد التي تصدر من الشَّخص.
كلمة ((
(يُتْبَعُ)
(/)
الأعمال)) تشمل أربعة أمورٍ:
الأمر الأول: الأفعال في الجوارح: في السمع وفي البصر وفي سائر جوارح البدن.
والثاني: القول باللِّسان، والله سمَّاه فعلًا في قوله تعالى? في سورة الأنعام: ?زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا?، فسمَّى القول فعلًا.
والثالث: العزم المُصمَّم؛ وله?ذا يقول الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)) قالوا: ه?ذا القاتل، فما بال المقتول؟، قال: ((لأنَّه كان حريصًا على قتل أخيه)). وحديث أيضًا: ((من همّ بسيِّئةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة))، همّ بسيئة فتركها لوجه الله.
والرابع: هو الكفُّ؛ يعني كفُّ الإنسان عن الشيء الذي يُشرَع له أن يُقدِم عليه أو يُشرَع له أن يتركه؛ يعني كفّ، فعندما يرى الشَّخص شخصا يحترق أو وقع في ماءٍ فغرق وكفّ عن إنقاذه فإنَّه يكون آثما.
بِناءً على? ذلك: فإن كلمة ((
إنَّما الأعمال)) شملت جميع الأعمال بالأقسام الأربعة التي ذكرتها لكم.
وكلمة ((
بالنيَّات)) ه?ذه شملت جميع المقاصد التي تصدر من الإنسان؛ يعني عمل مقرون بنيَّةٍ سيئةٍ [أو] حسنةٍ؛ وله?ذا كانت النيَّة في باب العبادات شرطًا في قصد الامتثال وشرطًا في صحَّة العمل؛ أن يكون العمل صحيحًا ويَقصِد به وجه الله، فهي شرطٌ: للثواب من جهة، ولصحَّة العمل من جهة أخرى.
ولابدَّ أيضًا من نيَّة الدخول في العمل؛ نيَّة الدخول في الصَّلاة وكون ه?ذه الصَّلاة لوجه الله.
لكن في غير العبادات يجدونها شرطًا في الثواب على? العمل؛ لكن ليست شرطًا لصحَّة العمل؛ بمعنى? أنَّ الإنسان لو قال لشخصٍ: "بعتك ه?ذه السيارة"، ثم بعد ذلك قال: "والله صحيح أنا قلت لك إني بعتك السيارة؛ لكنّي ما نويت البيع"، أو طلَّق زوجته وقال: "صحيح تكلّمت في الطلاق؛ لكنّي ما نويت الطلاق"، فهي شرط للثواب على? العمل في باب العادات، وليست شرطًا لصحَّة العمل.
الغرض أنَّ ه?ذا هو الطريق الأول من الطُّرق التي تدلُّ على? القاعدة؛ يعني "النَّص".
? {| {™
v
الطَّريق الثاني: هوالاستنباط؛ يعني يُستنبَط، يصاغ القاعدة: لأنَّ الدليل الذي ذكرت لكم في النيَّة صاغ العلماء منها:» الأمور بمقاصدها «؛ لكن نفس الدليل دالٌّ على? ه?ذا الشيء، الدليل فيه كفاية.
في قوله تعالى?: ?
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى? استنبط العلماء من ذلك قاعدة وهي: أنّه» لا يُؤخَذ أحدٌ بجريرة غيره «، مثل ما تُشاهدون الآن الحوادث التي تُذاع في وسائل الإعلام من جهة الجناية على? شخص لا ذنب له؛ يقتلونه من أجل أبيه أو من أجل أخيه أو من أجل ولده، أو إلى? غير ذلك.
? {| {™
w
الطَّريق الثالث: طريقالإستقراء: ومعنى ذلك أن العلماء يستقرؤون الأدلَّة التي تدلُّ على? معنىً واحدٍ ثم يصوغون من ه?ذا الإستقراء قاعدةً تتكون من: مبتدأ وخبر فقط.
وطريق الإستقراء ه?ذا هو طريقٌ نابعٌ لمن تأمَّله؛ لأنَّه مهمٌ جدًّا؛ وذلك أنَّك تتَّبع الأدلَّة المشتركة في معنىً واحدٍ، ثم تُكوِّن من ه?ذا المعنى? القاعدة الفقهية.
فيه أدلَّةٌ كثيرةٌ في القرآن وأدلَّةٌ كثيرةٌ في السُّنَّة على? أنَّ:
» الأصل براءة الذِّمَّة «، ه?ذا هو الأصل؛ له?ذا يقول الله تعالى?: ?وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا?.
عندما تُشغَل الذِّمَّة بالصَّلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بغير ذلك كثير في الشريعة، عندما تُشغَل فالأصل إشغالها ولا يزول ه?ذا الإشغال إلا بآداء ما شغلها؛ له?ذا ترون أنَّ الإنسان إذا فاتته الصَّلاة؛ إذا فاته شيءٌ من الصَّلاة يقول الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: ((
ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا))، وإذا فاتت الإنسان الصَّلاة كلّها يقضيها، وإذا نام عنها يقضيها، وإذا نسيها يقضيها.
من هذين الأمرين؛ يعني الأدلَّة التي كوّنت هذين الأمرين وهما: أن
» الأصل براءة الذمة «، وأنها إذا شُغلَت لا تبرأ إلا بآداء ما شغلها، فالأدلَّة كثيرة من القرآن ومن السُّنَّة، صاغ العلماء من ه?ذه الأدلَّة قاعدة جمعت جميع الفروع، فقالوا:» الأصل بقاء ما كان على? ما كان «.
فكلمة
» ما كان «من العدم، وكلمة» ما كان «من الوجود، فالأصل بقاء ما كان إذا كانت الكينونة العدم وهي براءة الذمة، أو الكينونة شَغْل الذمة.
فه?ذه جملة من مبتدأ وخبر فقط،
(يُتْبَعُ)
(/)
» الأصل «ه?ذا هو المبتدأ،» بقاء ما كان على? ما كان «ه?ذا هو الخبر.
عندما يحفظ الإنسان ه?ذه القاعدة؛ كلّ فرعٍ من فروع هذين النوعين يردّه إليها.
وكما أنَّ ه?ذا الأصل مستخدمٌ بالنسبة: للمُكلَّفين فيما بينهم؛ وفيما بين العبد وبين الله؛ وفيما بين العبد وبين نفسه؛ فكذلك هي تُستعمَل في أدلَّة التشريع؛ لكن عندما تُستعمَل في أدلَّة التشريع يسمونها في علم الأصول: "الإستصحاب"، فيقولون مثلًا:» الأصل في الأدلَّة عدم النسخ حتَّى يَرِدَ الناسخ «.
و
» الأصل في العام بقاؤه على? العموم حتَّى يَرِدَ المُخصِّص «. وهكذا.
ه?ذه طرقٌ ثلاثةٌ، كلّ طريقٍ منها يُستدَل به على? القاعدة؛ يعني يُكوَّن بها القاعدة أو يكون هو القاعدة.
? {| {™
x
إذا نظرنا إلى? أمر آخر: وهوالتعليل الذي يُذكر في القرآن ويُذكر في السُّنَّة:
إذا نظرنا إلى? ه?ذا وجدنا أدلَّةً كثيرةً مشتملةً على? التعليل، العلماء نظروا في ه?ذه الأدلَّة واستخلصوا منها قاعدةٍ من العِلَل:
مثل قوله تعالى?: ?
مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ?، وه?ذه أبلغ آية في القرآن تدل على? نفي الحرج، وفي أدلَّة كثيرة مثل: ?لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا?، ?لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا?.
يعني غرضي أنَّ في أدلَّة جاءت مُعللةً نصًّا، العلماء يصوغون من ه?ذه العلل، ما هم [يصوغون] من دلالة الدليل، لا، من العلة يصوغون قاعدة، فصاغوا قاعدة متكونة من: مبتدأ وخبر، فقالوا:
» المشقَّة تجلب التيسير «:» المشقَّة «مبتدأ، و» تجلب «فعل مضارع إلى? آخره وهو الخبر. ه?ذه القاعدة ما يستطيع أي شخص [أن] يُحصيَ فروعها في الشريعة:
جميع "الرُّخص" تجدونها داخلة في ه?ذه القاعدة.
وتجدون "العزائم" داخلة في ه?ذه القاعدة من جهة:
أصلها. 2. وكميتها 3. وكيفيتها 4. وزمان آدائها. 5. ومكان آدائها.
ه?ذه الأمور الخمسة، ه?ذا في العزائم غير الرخص.
فتجدون ه?ذا المبتدأ والخبر اشتمل على? جميع فروع الشريعة: إن نظرت إليها من جهة العزائم، أو نظرت إليها من جهة الرخص، فتقول:
» المشقَّة تجلب التيسير «:
من جهة أصل التشريع.
أو من جهة كمية المشروع.
أو كيفية المشروع.
أو مثلا الزمان الذي يُؤدَّى فيه لمشروع.
أو المكان الذي يُؤدَّى فيه لمشروع.
في الشَّرائع السابقة ما كان الشَّخص يصلِّي في أي مكانٍ إذا أدركته الصَّلاة إذا كان طاهرًا؛ إنما يُصلِّي في مسجده فقط، لا تصحّ صلاته إلا في مكانٍ معينٍ واحدٍ.
في ه?ذه الأمَّة ((
جُعِلَت لي الأرض مسجدًّا وطهورًا، فأي رجلٍ أدركته الصَّلاة فليصلّ)).
فغرضي أنا: أنَّ ه?ذا الطريق هو طريقٌ أيضًا فيه تتبُع للعلل، ما هو تتبُع لدلالة الدليل، لا؛ لأنه:
فيه تتبُع لدلالة الدليل؛ يعني ما يدل عليه الدليل.
وفيه تتبع للحكمة؛ للعلَّة.
فه?ذا طريقٌ من الطُّرق التي تُكوَّن منها القاعدة؛ لكنّ ه?ذا يحتاج إلى? أشخاصٍ عندهم قدرة؛ عندهم إمكانية؛ ينظرون في الأدلَّة ويستخرجون منها القواعد.
ه?ذه طرقٌ أربعةٌ، وفيه طرقٌ أخرى؛ لكن ه?ذه الطرق الأربعة هي من أوسع ما يكون بالنسبة لصياغة القواعد.
? {| {™
y
فيه طريقٌ خامسٌ: [لكنه يحتاج إلى?] ... ، ه?ذا الطريق الخامس هو: استخراج القواعد عن طريق استنباط العلل، ما النص على? العلل، لا، استنباط العلل:
له?ذا تجدون أنَّ ه?ذا النوع ما يكون من القواعد المتفق عليها، لا؛ بل يكون فيها اختلاف.
? {| {™
فه?ذه طرقٌ خمسةٌ، كلّ طريقٍ منها طريقٌ لإظهار القاعدة سواء كان مثلًا من ناحية النص إلى? آخره.
وله?ذا الشَّخص عندما يقرأ القرآن وعندما يقرأ الأحاديث هو في أمس الحاجة إلى?: التأني، والتكرار.
يقول بعض أصحاب الشافعي: "قرأت الرسالة للشافعي 600 مرة، وفي كلّ مرةٍ يتبيّن لي من العلم ما لم يتبيّن لي من قبل"!.
وه?ذا يعطي طالب العلم أنَّ كثرة تكرار الآية أو تكرار الحديث يعطيه فهمًا أكثر.
? {| {™
³ ³
التوجيه الثاني:
القاعدة الفقهيَّة: عندما ننظر إليها من جهة الاستفادة منها:
يقول بعض أصحاب أبي حنيفة: "إنَّ فقه أبي حنيفة ألف ألف مسألة ومئة ألف مسألة وزيادة".
(يُتْبَعُ)
(/)
ه?ذه الفروع يَصعُب على? الإنسان أن يحفظها؛ لكنَّك إذا حفظت القاعدة تمامًا استطعت أن تُخرِّج عليها من الفروع الشيء الكثير، إذا حفظت القاعدة تمامًا استطعت أن تُخرِّج عليها ما لا يحصى من الفروع؛ ما لا تحصيه أنت؛ يعني كلّ فرع يأتي وتجد أنّ طريقة الربط؛ إلى? أن طريقة التخريج أن الفرع الذي تُخرِّجه على? القاعدة لابدَّ أن يكون مشتملًا على?: "المناط" الموجود في القاعدة.
الفرع يكون فيه نسبة من المناط الذي اشتملت عليه القاعدة، وه?ذا المناط هو العنصر الأساس لتكوين القاعدة.
مثلما ذكرت لكم في قاعدة:
» المشقَّة تجلب التيسير «:
فعندما تريد أن تُخرِّج فرعًا وتعطيه حكم القاعدة؛ يكون مشتملًا على? المناط الموجود في القاعدة، وه?ذا قد يكون فيه سهولة؛ ولكن الذي أصعب منه: الحوادث ما تتناهى، لماذا؟ لأنَّ ه?ذه الشريعة من خصائصها الكمال؛ بمعنى? أنها مُستوعِبة لجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم.
لأنَّ ه?ذه الشريعة ما كُونت من فروعٍ؛ هي مكونة من قواعد؛ لكن الأدلَّة الموجودة فيها ترجع إلى? ه?ذه القواعد، سواء كانت ه?ذه القواعد من جهة: الأصول، أو من جهة: قواعد الفقه، أو من جهة: قواعد مقاصد الشريعة؛ لأن أصول الفقه: هو عبارة عن الأدلَّة: الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس، إلى? آخره؛ يعني تقريبًا هي 19 دليلًا، ه?ذه أصول الفقه.
لكن قواعد الأصول: هي قواعد الأصول المستنبطة؛ يعني متكوِّنة من أصول الفقه.
فلو بالكلام فيها حتَّى أشرح لكم ه?ذه النقطة:
ففي أصول الفقه، وقواعد الأصول، وقواعد الفقه، وقواعد المقاصد.
فعلى? ه?ذا الأساس الإنسان عندما [ينظر] إلى? الحوادث ويجدها لا تُحصى، فصارت الشريعة كاملة؛ لأن أيّ حادثة تحدث لابدَّ من إرجاعها إلى? قاعدتها؛ لكن ه?ذا الإرجاع يحتاج إلى? أربع خطوات، والخطوة الخامسة هي التي تكون النتيجة:
فتنظر في الحادثة من جهة: صورتها، وتنظر إليها من جهة: مناطها.
ثم تبحث عن القاعدة التي تشتمل على? مناط ه?ذا الفرع وتتأكد.
تنظر إلى? القاعدة وتنظر إلى? مناطها.
ثم بعد ذلك تعمل مقارنة بين الحادثة ومناطها وبين القاعدة ومناطها.
فإذا حصل التطابق بين صورة الفرع ومناطه وبين مدلول القاعدة تأتي النتيجة الخامسة: وهي إعطاء ه?ذا الفرع حكم القاعدة.
ه?ذه هي الطريقة إلى? ردِّ الحوادث التي لا تُحصى: ردُّها إلى? قواعدها.
لابدَّ من مراحل أربع، وتأتي المرحلة الخامسة: التي هي إعطاء الفرع حكم القاعدة.
فإذن: ه?ذه القواعد مستوعبة لجميع الفروع المُستنبَطة من القرآن ومن السُّنَّة، ومستوعبة لجميع الحوادث التي تحدث –كما ذكرت لكم قبل قليل-، سواء كانت من أمور الدنيا أو كانت من أمور الآخرة أو كانت من أمور الدين والدُّنيا. فلابدَّ من ه?ذا.(/)
بَعْضُ جَوَانِب عِبَادَة إرَاقَة الدَّم [الذَّبَح والنَّحْر] لِسَمَاحَة المُفْتِيّ آل
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Feb-2007, مساء 07:42]ـ
((بَعْضُ جَوَانِب عِبَادَة إرَاقَة الدَّم)) [الذَّبَح والنَّحْر]
لِسَمَاحَة المُفْتِيّ العَلاَّمَةِ عَبْدِ العَزِيزِ آل الشَّيْخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
- حفظه الله ورعاه -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق خلقه من إنسه وجنه لتحقيق عبادته بصرف جميع أنواع العبودية له وحده لا شريك له، كما لم يكن له شريك في خلقهم ورزقهم وإحيائهم وإماتتهم، يقول الله سبحانه: ? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ *مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ? [سورة الذاريات: 56 - 58] فحصر سبحانه مراده من خلق الجن والإنس في تحقيق عبادته، وأداة الحصر هنا (ما، وإلا) كما هو معلوم، ونفى سبحانه أي إرادة له في تحصيل رزق من عباده ونحو ذلك؛ لأنه سبحانه هو الرزاق، وهو سبحانه ذو القوة المتين فتمحضت إرادة ربنا وخالقنا سبحانه من خلقنا في أمر واحد ألا وهو عبادته وحده لا شريك له ? وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ? [سورة النساء الآية 36] لأجل ذلك أرسل الرسل، وأنزل الكتب ? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ? [سورة النحل الآية 36].
والعبادة قد عرفها العلماء بعدة تعاريف كلها راجعة في نهاية الأمر إلى شيء واحد، ومن أوضح تعاريفها: ما ذكره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في رسالته (العبودية) حيث قال: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.
ومن هنا يتبين لنا أن العبادة جنس تحته أنواع، وبعض الأنواع تحتها أفراد، فجنس العبادة منه الباطن ومنه الظاهر، والباطن له أنواع كثيرة من محبة ورجاء وخوف وخشية وقصد واعتقاد وتعظيم ونحو ذلك، والظاهر له أنواع، فمنه القولي ومنه العملي، والقولي له أفراد أعلاها قول لا إله إلا الله، ومن أفراده الصدق وقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة والذكر والدعاء.
والعملي له أفراد من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد، وإراقة الدم، ونحو ذلك.
والعبادة متنوعة باعتبار آخر، فمنها فعل الشيء بالجوارح وملازمة فعله كالصلاة خمس مرات في اليوم.
ومنها ما يكون فيه بذل للمال كالزكاة. ومنها ما يكون فيه حبس للنفس عن مشتهياتها كالصيام، ومنها ما يكون فيه بذل للمال وعمل بالجوارح كالحج، ومنها ما يكون فيه بذل للنفس والمال كالجهاد في سبيل الله.
ومن أنواع العبادة إراقة الدم تعظيما وتقربا لله عز وجل، وذلك هو الذبح أو النحر.
ولعل فاتحة هذا العدد المبارك من مجلة البحوث الإسلامية، تكون حول بعض جوانب هذه العبادة العظيمة التي قرنها الله في كتابه بالصلاة ? إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ? [سورة الكوثر الآية 1 - 3].
وأصل معنى الذبح في اللغة هو الشق، وعرفه بعضهم بأنه إزهاق الروح بإصابة الحلق أو النحر، فيشمل الذبح والنحر.
والذبيحة تسمى أيضا بالنسيكة ومنه قوله تعالى: ? قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ? [سورة الأنعام الآية 162] وفي الجمع بين الصلاة والنحر حكمة عظيمة، وبيان لعظيم منزلة الذبح والنحر في الإسلام وأنها قربة لا يجوز صرفها إلا لله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (أمره - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين، وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عونه، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في
(يُتْبَعُ)
(/)
صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله: ? قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ? الآية [سورة الأنعام الآية 162]، والنسك: الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، إلى أن قال رحمه الله: وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص في قوة اليقين وحسن الظن، أمر عجيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر) اهـ.
وإزهاق نفس الحيوان البري المأكول اللحم، شرط لحله إلا الجراد، فإنه مستثنى على القول بأنه حيوان بري؛ فتحل ميتته بلا ذكاة، وأما على القول بأنه حيوان بحري فلا إشكال في حل ميتته.
وإزهاق النفس يسمى بالذكاة.
والذكاة في اللغة: تمام الشيء، وسمي الذبح أو النحر أو العقر ذكاة؛ لأنه إتمام لزهوق النفس، ومنه قوله تعالى: ? إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ? [سورة المائدة الآية 3] أي أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه، ثم استعمل في الذبح أو النحر أو العقر، سواء كان بعد جرح سابق أو ابتداء.
والذكاة في الاصطلاح: ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري، بقطع الحلقوم والمريء أو عقر ممتنع.
ومن هنا يتبين لنا أمور:
الأول: أن الذكاة لا تعمل إلا في الحيوان البري مأكول اللحم دون البحري؛ لأن ميتة البحر حلال. يقول الله سبحانه وتعالى: ? أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ? [سورة المائدة الآية 96] ذكر المفسرون أن (صيد البحر) هو ما أخذ منه حيا، و (طعامه) هو ما قذفه البحر ميتا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع، ومن التابعين عكرمة وابن أبي سلمة عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري رحم الله الجميع، ذكر ذلك عنهم ابن كثير رحمه الله.
وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) رواه الخمسة والشافعي وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله.
الثاني: أن الذكاة قسمان: اختيارية، واضطرارية. فالاختيارية تكون في الحيوان البري المقدور عليه، وتكون ذكاته بأحد طريقين: إما بالذبح أو بالنحر.
والذبح يكون بقطع الحلقوم والمريء من الحيوان المراد ذكاته، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه عامتهم، وهو أيضا مذهب الشافعية.
وقيل غير ذلك، فمنهم من قال: يكفي أن يقطع ثلاثة من أربعة، والأربعة هي الحلقوم والمريء والودجان، فإذا قطع ثلاثة منها فقد حصلت الذكاة، وهذا هو مذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: (والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم) اهـ.
وقد جعله رحمه الله وجها في مذهب الحنابلة كما قاله المرداوي في الإنصاف. وعن الإمام أحمد رواية أنه يحصل بقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية.
أما المالكية فإنهم قالوا: إنه لا يحصل إلا بقطع جميع الحلقوم مع الودجين وإلا لم يحل على الأصح عندهم.
وقد اشترط الإمام أحمد رحمه الله في رواية قطع جميع الأوداج الأربعة لحل الذبيحة.
والصحيح أن قطع الحلقوم والمريء مجزئ، ومبيح للذبيحة لأن به يحصل المقصود من إنهار الدم المسفوح وزهوق نفس الذبيحة، والأفضل قطع ثلاثة من أربعة لأنه أبلغ في إنهار الدم وأسرع في زهوق نفس الذبيحة وإراحتها.
والكمال قطع الأربعة كلها، لتحقق المعاني السابقة على وجه الكمال.
أما النحر فهو بطعن الحيوان في لبته وهي الوهدة وهي ما بين أسفل العنق والصدر وهي منفذ إلى جوف الحيوان ومقتل له. والذبح يكون غالبا للغنم والبقر، والنحر للإبل، ويجوز أن ينحر ما حقه الذبح، ويذبح ما حقه النحر. هذه هي الذكاة الاختيارية أو ذكاة الحيوان المقدور عليه - كما هي عبارة غالب الفقهاء -.
أما الذكاة الاضطرارية، أو ذكاة الحيوان الممتنع أو غير المقدور عليه، فتكون بما عبر عنه هنا بالعقر، وهذا هو الأمر الثالث الذي تبين لنا من خلال التعريف.
والممتنع هو ما يعجز عن ذبحه أو نحره، إما لأنه قد ند فلم يقدر عليه، أو لأنه قد تردى في بئر، أو نحوهما من الأسباب، أو كان مما يمتنع عادة وهذا الأخير هو الصيد فإنه متوحش بطبعه.
والحكم فيما سبق كله هو العقر، بمعنى جرح الحيوان في أي موضع أمكن جرحه فيه لقتله، فمتى مات بهذا السبب حل أكله وهذا هو قول أكثر الفقهاء لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا)) وفي لفظ: ((فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا)) متفق عليه. وقد جاء عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم آثار في هذا المعنى في مصنف ابن أبي شيبة، وفي سنن البيهقي، وغيرها.
هذا ما يتعلق بتعريف الذكاة، ونحن في هذه الكلمة الموجزة سنعرض بإذن الله للذكاة الاختيارية وهي ما يسميها عامة الفقهاء بذكاة الحيوان المقدور عليه.
[- يتبع إنْ شاءَ اللهُ تعالَى -]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Feb-2007, مساء 07:45]ـ
أما الأصل في مشروعية الذكاة عموما، فهو الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى في آية المائدة: ? حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ? الآية [سورة المائدة الآية 3].
وأما السنة فحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ((يا رسول الله إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح لي؟ فقال: فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل)).
وأجمع أهل العلم على إباحة الحيوان البري المأكول بذكاته، قال الوزير في الحيوان البري: أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه، لا يستباح إلا بالذكاة.
أما الحكمة من مشروعيتها، فإنا نعلم أن الله سبحانه ما شرع لخلقه شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والأصل أن العبد يتلقى أوامر الله سبحانه ونواهيه بالقبول والتسليم علم الحكمة أو لم يعلمها، والعلماء يتلمسون الحكم في مشروعية الأحكام ويجتهدون في ذلك، وهذا أمر حسن؛ لأن العبد حين يعلم الحكمة يطمئن قلبه وتستنير بصيرته، ومن الحكم التي ذكرت في مشروعية الذكاة ما يلي:
1 - أن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح، ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، وأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات خاصة، وبالذبح تطيب الذبيحة. يقول الله سبحانه: ? يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ? [سورة المائدة الآية 4] ويقول أيضا عز وجل: ? وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ? [سورة الأعراف الآية 157].
2 - ومن الحكم أيضا، أن في ذلك التنفير عن الشرك وأعمال المشركين، وأيضا فيه تمييز مأكول الآدمي عن مأكول السباع تكريما له.
3 - ومن الحكم أيضا إظهار الطاعة لله وتميز المسلم عن غيره بتعظيم شعائر الله، وبذلك تتحقق التقوى للمؤمن ? ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ? [سورة الحج الآية 32] إلى غير ذلك من الحكم.
هذا وإن الذكاة لتفتقر إلى خمسة أشياء: ذابح، وآلة، ومحل، وفعل، وذكر، وهذا بيان لكل واحد منها:
أما الذابح فيشترط له شرطان:
الأول: دينه فيشترط أن يكون مسلما أو كتابيا. ودليل حل ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى:
? وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ? [سورة المائدة الآية 5] وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب) رواه سعيد بن منصور.
والشرط الثاني: عقله، فيعتبر لحل الذبيحة العقل، ليحصل منه القصد، فغير العاقل لا يصح منه القصد.
وعليه فلا تصح ذبيحة غير المسلم والكتابي، سواء كان مجوسيا أو وثنيا أو غيرهما.
ولا تصح ذبيحة من لا يصح منه القصد كالمجنون أو السكران أو الطفل غير المميز، إذا المعتبر في الحقيقة قصد التذكية، والعقل شرط في وجود القصد، يقول ابن قدامة رحمه الله - في ذكر شرطي الذابح -: (. . وعقله وهو أن يكون ذا عقل يعرف الذبح ليقصد، فإن كان لا يعقل كالطفل الذي لا يميز والمجنون والسكران، لم يحل ما ذبحه؛ لأنه لا يصح منه القصد فأشبه ما لو ضرب إنسانا بسيف فقطع عنق شاة) اهـ.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإذا لم يقصد المذكي الأكل بل قصد مجرد حل يمينه لم تبح الذبيحة) اهـ.
وقد نقل الوزير ابن هبيرة الإجماع على اعتبار ذلك فقال: (أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل، والمسلمة العاقلة، القاصدين للتذكية، الذين يتأتى منهم الذبح، وقال: اتفقوا على أن ذكاة المجنون وصيده لا يستباح أكله) اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وعلى هذا فذكاة المميز أو المرأة أو الأقلف أو الأعمى، وكذلك الحائض والجنب ونحوهم، كلها صحيحة معتبرة.
هذا بعض ما يتعلق بالذابح، أما ما يتعلق بالآلة فإنها يشترط لها شرطان:
أحدهما: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.
والثاني: ألا تكون سنا ولا ظفرا.
ودليل ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة)) رواه الجماعة.
فما اجتمع فيه الشرطان صح أن يكون آلة للذبح سواء كان حديدا أو حجرا أو قصبا أو خشبا.
أما العظم ففيه خلاف والصحيح أنه لا تجوز التذكية به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتقدم: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل))، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ((أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة)) فعلل تحريم الذبح بالسن بأنه عظم، فلأن يحرم الذبح بالعظم نفسه أولى ولأنه قد ثبت أن العظم طعام إخواننا من الجن، وقد نهينا عن الاستنجاء به، لئلا نقذره عليهم، فكذلك الذبح به فيه تنجيسه عليهم بالدم.
أما ما يتعلق بمحل الذبح، فهو الحلق واللبة، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع، وهذا في الحيوان المقدور عليه كما تقدم ولأثر عمر رضي الله عنه: (أنه نادى أن النحر في اللبة والحلق لمن قدر) رواه سعيد بن منصور واحتج به الإمام أحمد رحمه الله.
وأما ما يتعلق بالفعل، فالمراد به أن القدر المجزئ في الذبح هو قطع الحلقوم والمريء على الصحيح كما تقدم.
وأما الذكر فهو التسمية على الذبيحة حال ذبحها والتسمية على الذبيحة شرط مع الذكر وتسقط بالسهو والنسيان، على الصحيح. دليل اشتراطها قوله تعالى: ? وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ? [سورة الأنعام الآية 121] ودليل إسقاطها بالنسيان قوله تعالى: ? رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ? [سورة البقرة الآية 286]
وفي ذكر اسم الله على الذبيحة حكم عظيمة من ذلك ما قاله ابن القيم رحمه الله: (ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها، ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح، فأثر خبثا في الحيوان. . .) انتهى. المقصود من كلامه رحمه الله، وصفة التسمية أن يقول الذابح: " بسم الله " وإن زاد " والله أكبر " فهو أفضل؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ غير التسمية، ولا يقوم غيرها من الأذكار مقامها.
ومحلها: حال الذبح، أو قريبا منه.
هذا وينبغي للذابح أن يحد شفرته ويحسن الذبح لذبيحته؛ فعن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)) أخرجه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد رحم الله الجميع.
ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد، لأن فيه تعذيبا له.
وذكاة الجنين هي ذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا حركة مذبوح لا تستقر بها الروح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
ثم إني أحب أن أشير إلى أن الذبائح أنواع منها المشروع ومنها الممنوع.
والمشروع أنواع، فمنه الواجب والذبائح الواجبة هي:
1 - هدي التمتع والقران: والهدي اسم لما يهدى للحرم، من نعم وغيرها.
وسمي بذلك؛ لأنه يهدى تقربا لله تعالى. وهدي التمتع والقران هو الهدي الواجب، وغيرهما من الهدي يكون تطوعا.
ودليل وجوب هدي التمتع والقران قوله تعالى: ? فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ? [سورة البقرة الآية 196] ولا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، وأفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية سنا وسلامة من العيوب المؤثرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ووقت نحر الهدي هو يوم العاشر من ذي الحجة وليس له تقديمها قبل يوم النحر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: ((خذوا عني مناسككم)).
وعلى ذلك جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم، يقول ابن القيم رحمه الله: (ولم ينحر هديه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من أصحابه البتة) اهـ.
ويستحب له استسمان الهدي واستحسانها لقول الله تعالى: ? ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ? [سورة الحج الآية 32] قال ابن عباس رضي الله عنهما: (تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها).
2 - الثاني من الذبائح الواجبة: دم الإحصار والفوات.
وذلك أن من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه الفجر يوم النحر ولما يقف بعرفة بعد، فإن الحج قد فاته، فيتحلل حينئذ بعمرة، ويجب عليه قضاء حجه، وأن يذبح هديا في قضائه، هذا إذا لم يكن قد اشترط في بداية إحرامه، فإن اشترط فلا شيء عليه. والإحصار: هو أن يصد المحرم عن بيت الله فهنا ينحر هديا في محله ثم يتحلل، والدليل على ذلك قوله تعالى: ? فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ? [سورة البقرة الآية 196].
3 - والثالث من الذبائح الواجبة فدية الأذى وفدية ترك الواجب، ودليل ذلك قوله تعالى: ? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ? [سورة البقرة الآية 196] والنسك الذبح. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة)) متفق عليه.
والوطء في الفرج يلزم به الدم بلا تخيير، فإن كان في عمرة قبل تمامها فعليه ذبح شاة، وإن كان في حج قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وقد فسد حجه، ويلزمه المضي فيه وقضاؤه من قابل، وإن كان بعد التحلل الأول لزمه شاة.
ومن ترك واجبا فعليه دم بلا تخيير. والدم الواجب بفوات أو بترك واجب كالمتعة، بمعنى أنه إذا لم يجد الدم وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وكل ما سبق من أنواع الذبائح الواجبة لا يجزئ فيها إلا بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم.
4 - جزاء الصيد، فيجب على من صاد صيدا في الحرم أو وهو محرم مثل ما أتلف إن كان له مثل، وإلا فالقيمة.
ودليل ذلك قوله تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ? الآية [سورة المائدة الآية 95]، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فتاوى الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
5 - الخامس من الذبائح الواجبة: ما لزم بالنذر، فإنه يلزم العبد ما نذره سواء كان هديا أو أضحية أو غيرها ويلزمه ما نذره، وإن لم يكن من بهيمة الأنعام كما لو نذر ذبح أرنب ونحوها.
والدليل على لزوم النذر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) رواه الجماعة إلا مسلما. والذبح طاعة لله فيلزم بالنذر؛ لحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: ((أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقالوا: لا، قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)) رواه أبو داود.
هذه جملة من الذبائح الواجبة عرضنا لها باختصار لقصر المقام.
ومن الذبائح ما هو مباح لا واجب ولا مستحب من ذلك شاة اللحم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ودليل مشروعيتها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ((ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم)) رواه الشيخان. وكذلك أيضا عموم الآيات ومنها قوله تعالى: ? وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ? [سورة الأنعام الآية 142]، وقوله تعالى: ? وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ? [سورة المؤمنون الآية 21]، وقوله سبحانه: ? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ *وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ? [سورة يس: 71 - 72].
وهذه الآيات مسوقة مساق الامتنان الدال على الإباحة كما هو مقرر في علم الأصول.
وكذلك أيضا غير بهيمة الأنعام مما يحل أكله من الطيور والدجاج ومن غيرها، فالمقدور على تذكيته يذكى، وغير المقدور عليه يكون صيدا، دليل جوازها قوله تعالى: ? وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ? الآية [سورة الأنعام الآية 119].
ومن الذبائح ما يكون مستحبا إراقة دمه، وهذا أنواع:
فمنها الأضحية: وهي شعيرة من شعائر الله وأصل مشروعيتها، كانت فداء لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام: ? وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ? [سورة الصافات الآية 107].
ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ? [سورة الكوثر الآية 2] ذكر المفسرون أن المراد بالنحر هنا الأضحية وأن الصلاة هنا هي صلاة العيد.
وأما السنة فحديث أنس رضي الله عنه قال: ((ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده)) رواه الجماعة.
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها وجابر وأبي رافع وأبي سعيد وابن عمر، رضي الله عنهم، وغيرهم في السنن والمسند.
وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها في الجملة فهي سنة مؤكدة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليها. ولا يجزئ في الأضحية إلا جذع الضأن وهو ما له ستة أشهر، وثني المعز وهو ما له سنة وكذا ثني البقر وهو ما له سنتان، وثني الإبل وهو ما له خمس سنوات. والشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته وعياله؛ لحديث عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ((كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس، فصاروا كما ترى)) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
ويجوز أن يشترك جماعة في بدنة أو بقرة، وهما تجزيان عن سبعة فلو اشترك فيها سبعة لكل واحد منهم سبع أجزأت؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما)) أخرجه مسلم وغيره، والشاة أفضل من أن يشترك في بدنة أو بقرة؛ لأن فيها زيادة في العدد، وإراقة الدم في ذلك اليوم مطلوبة مستحبة، وشعيرة ظاهرة.
ولا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام، وكان خاليا من العيوب.
والعيوب التي تؤثر في إجزاء الأضحية هي ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي)) رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه النووي أيضا.
وقد جاء النهي عن التضحية بأعضب القرن والأذن والعضب النصف فأكثر، وكذلك جاء النهي عن التضحية بالمقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء. فعلى المسلم اجتناب هذا كله وما في معناه، وأن يتقرب إلى الله بالطيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويستحب استسمان الأضاحي واستحسانها؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله والله تعالى يقول: ? ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ? [سورة الحج الآية 32]، وعن أبي أمامة بن سهل قال: ((كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون)) أخرجه البخاري. ووقت الذبح يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى فمن ضحى قبله لم تجزئ؛ لحديث البراء بن عازب في تضحية خاله أبي بردة بشاته قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((شاتك شاة لحم)) وقد سبق.
ويستمر وقت جواز ذبحها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ويجب على من أراد أن يضحي أن يتجنب الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته، منذ دخول العشر - عشر ذي الحجة - إن كانت نيته للأضحية منذ بداية العشر، وإلا فيجب عليه الإمساك متى نوى أثناء العشرة لحديث أم سلمة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) أخرجه الجماعة إلا البخاري. والأصل في الأضحية أنها عن الأحياء ويدخل الأموات فيها تبعا.
ويشرع أن يأكل من الأضحية ويطعم منها ويهدي؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على ذلك، ولا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا أجرة على جزارته.
ثم إنه ينبغي لكل مسلم أن يذبح أضحيته في بلده ويتولاها بنفسه؛ لأنها شعيرة ظاهرة يجب علينا المحافظة عليها وأن نعلمها أبناءنا، فيرونها وهي تذبح ثم ينظرون توزيعها وإهداءها والأكل منها، وبهذا تبقى هذه الشعيرة بين المسلمين، إذ ليس المقصود الأول من الأضحية الصدقة على الفقراء والمساكين وإنما تحقيق التقوى بإراقة الدم تقربا إلى الله، يقول الله تعالى: ? لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ? [سورة الحج الآية 37] فلا يشرع إخراجها من بلد المضحي بحجة أن هناك من هو أحوج لها، فنفع المحاويج له أبواب أخرى من أبواب البر.
ومن الذبائح المستحبة: العقيقة، وهي الذبيحة عن المولود، شكرا لله على الإنعام به.
وهي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى)) رواه الجماعة إلا مسلما.
وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه)) رواه الخمسة، وهو حديث صحيح، لصحة سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة هذا.
ووقتها في اليوم السابع من الولادة كما تقدم في الحديث السابق.
وقدرها شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة)) رواه أحمد والترمذي. ويجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية.
ومن الذبائح المستحبة: هدي التطوع، وهو ما يهدى لبيت الله تقربا به إلى الله سبحانه في غير تمتع ولا قران، فيشمل ما يهديه الحاج المفرد، وأيضا ما يهديه المعتمر، ويشمل كذلك ما يهديه المسلم من أي مكان فيبعثه إلى الحرم ليذبح هناك.
وهو سنة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((لقد كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما يحل للرجال من أهله حتى يرجع الناس)) أخرجه البخاري.
وإشعار الهدي وتقليده سنة، ليعرف أنه هدي فلا يتعرض له، ولا بأس أن يركب المهدي هديه إن احتاج إلى ذلك، لكن يكون ذلك بالمعروف.
وسنية الإشعار، وجواز الركوب عند الحاجة، عام في هدي التمتع والقران، وهدي التطوع.
ومن الذبائح المستحبة: الصدقة المطلقة، فمن أراد أن يذبح ذبيحة ويتصدق بلحمها على الفقراء أو يجعلها إفطارا للصوام ونحو ذلك؛ فإن هذا مستحب؛ لعموم أدلة استحباب الصدقة وتفطير الصوام.
ومن الذبائح المستحبة، ذبيحة وليمة العرس ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ((أولم ولو بشاة)) متفق عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذه جملة من الذبائح المشروعة وعلى العبد المسلم أن يستشعر إنعام الله عليه بهذه النعمة، وأنه سبحانه سخر له هذه الحيوانات يذبحها وينتفع بلحمها وشحمها وجلدها وغير ذلك، فلم يحرم علينا من الحيوانات مأكولة اللحم إلا الدم المسفوح، في حين أن بني إسرائيل قد شدد الله عليهم لما شددوا على أنفسهم فحرم عليهم الشحوم، يقول الله تعالى: ? قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ? [سورة الأنعام: 145 - 146]. فامتن الله علينا بأن أحل لنا الطيب من المآكل، وما حرمه علينا فإنما هو خبيث، بينما قد حرم على اليهود أنواعا من الطيبات بسبب بغيهم، فعلى المسلم أن يعرف نعمة الله عليه وأن يقوم بواجب شكرها فبالشكر تدوم النعم، يقول الله تعالى: ? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ? [سورة إبراهيم الآية 7].
ثم إن من نعم الله أن سخر هذه الحيوانات على كبر حجمها وعظيم خلقها، يأتيها ابن آدم فيذبحها أو ينحرها وهي خاضعة له وبين يديه، وليعتبر المسلم بما كان في مثل خلقها أو أصغر من الحيوانات غير المأكولة كالسباع وقوة بأسها وشدة سطوتها وعدم قدرته عليها، على صغر حجمها نسبة إلى البقر أو الجاموس أو البعير ونحو ذلك، فإذا نظر المسلم إلى هذا علم أن الأمر ليس إلا تسخيرا من الله ومنة منه سبحانه على عباده، يقول سبحانه وتعالى: ? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ? [سورة يس: 71 - 72] والآيات في هذا المعنى كثيرة، فإذا تأمل العبد هذا علم عظيم نعمة الله عليه، وما يجب له سبحانه من حق الشكر بالقلب واللسان والجوارح، ومن أعظم الشكر لهذه النعمة أن يستعملها العبد في مرضاة الله وما يقرب إليه.
وإن من كفران هذه النعمة العظيمة أن تستعمل فيما هو محرم على العبد فعله والذبائح المحرمة على العبد أنواع، فمنها ما اختل فيه شرط من الشروط السابقة، كأن يكون الذابح غير عاقل، أو لم يقصد الذكاة، أو كان مجوسيا أو وثنيا أو كانت الآلة سنا أو ظفرا، أو لم يذكر اسم الله عليها ذاكرا عالما، ونحو ذلك.
ومما يحرم من الذبائح ما ذكر عليه غير اسم الله، وأعظم منها ما ذبح تقربا لغير الله، فإن هذه الذبيحة محرمة ميتة، وهذا الفعل شرك أكبر، لا يغفر الله لصاحبه إن لم يتب يقول الله تعالى: ? إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ? [سورة النساء الآية 48]. ودليل كونها شرك وكونها محرمة قوله تعالى: ? قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ? [سورة الأنعام الآية 162 - 163]، والنسك هنا الذبح، فتبين من الآية أن الذبح عبادة لله، كالصلاة، لا يجوز صرفها لغير الله، ولا التقرب بها لسواه، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله، وهذا بحمد الله واضح جلي، كما قال سبحانه في الآية بعدها ? لا شريك له ? الآية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من ذبح لغير الله)) أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى حين عد ما حرم علينا من المأكول قال: ? وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ? [سورة البقرة الآية 173]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول: هذه ذبيحة كذا. وإذا كان هذا هو المقصود، فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه: باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه: باسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح أو الزهرة، أو قصد به ذلك أولى فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إلى الله لحرم وإن قال فيه باسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين، لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، الأول: أنه مما أهل به لغير الله، والثاني: أنها ذبيحة مرتد. . .) اهـ المقصود من كلامه رحمه الله، وهذا يبين أن الذبح لغير الله شرك، وكذلك الذبح بغير اسم الله؛ لأن الأول عبادة لغير الله، والثاني استعانة بغير الله.
وإن مما تجدر الإشارة إليه، بل ويجب التنبيه عليه ما وقع فيه كثير ممن انتسب للإسلام من الذبح لغير الله من الموتى وغيرهم ممن سموهم بالأولياء والصالحين، فإن هذا من الشرك الأكبر،
نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية مما يغضب الله عز وجل.
فإن الذبح لغير الله سواء كان وليا أو نبيا أو ملكا لأجل جلب نفع أو دفع ضر، أو طلب الشفاعة والقربى، كل ذلك شرك وصرف لخالص حق الله لمخلوق ضعيف بل ميت، هو من أحوج الخلق لمن يدعو له، ويتصدق عنه، فكيف يدعى هو ويطلب منه، بل وتصرف له النذور والذبائح؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. وواجب العلماء والدعاة في كل مكان وزمان أن يبينوا هذا ويصدعوا بالحق، فإنه لا يسعهم أن يسكتوا عن هذا الأمر العظيم، وأي شيء أعظم من الشرك بالله،
نسأل الله الهداية للجميع.
ومما يحرم من الذبائح ما يذبح عند استقبال معظم من سلطان ونحوه، وقد نقل النووي عن أهل بخارى أن من فعل هذا تقربا فإنهم أفتوا بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله.
وهناك من الذبائح ما يحرم لا لذاتها بل للمكان الذي تذبح فيه، كالذبح بمكان يعبد فيه غير الله، وإن كان الذابح إنما ذبح لله، والدليل حديث ثابت بن الضحاك المتقدم: ((وأن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقالوا: لا، قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)).
وإنما حرم هذا سدا لذريعة الشرك بالله، وتركا لمشابهة المشركين.
ومما يحرم من الذبائح الفرع والعتيرة: والفرع هو أول نتاج الإبل والغنم كان أهل الجاهلية يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، وقد جاء النهي عنهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا فرع ولا عتيرة)) أخرجه البخاري.
هذا ما تيسر لنا إيراده في هذه الكلمة اليسيرة وهي إشارات تحتاج لمزيد بسط وبيان لعل الله أن ييسر لنا ذلك فيما بعد، وإن التأمل في مثل هذا لينبئ عن عظيم شأن هذه الشريعة الإسلامية وجليل قدرها وعنايتها الشديدة بكل ما فيه نفع وصالح العبد المسلم في دينه ودنياه، وأن دين الله سبحانه هو الدين الكامل، وهو الصالح لكل زمان ومكان، إذ إن ما سبق الكلام فيه ما هو إلا جزء مما يتعلق بعبادة من العبادات التي أمرنا بها، ورأينا كيف أن النصوص الشرعية أتت على كل جزئية منها إيضاحا وبيانا، فلله الحمد أن من علينا بهذا الدين القويم وله سبحانه الحمد والشكر أن هدانا إليه وجعلنا من أتباعه وأنصاره، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر.
كما أسأله سبحانه أن يثبتنا على دينه ويزيدنا فقها فيه وتمسكا به، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أتباعه، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصدر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) ع: 62 ص 7
جزى الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Feb-2007, صباحاً 01:07]ـ
بارك الله فيك أخي سلمان
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - Dec-2007, مساء 11:37]ـ
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم يا شيخ عبد اللَّه.(/)
«حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة؟»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[09 - Feb-2007, مساء 05:23]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة؟»
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة
س: سائل من مصر يسأل عن حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة؟
ج: الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر، وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لما ذكرنا آنفا وهذا نصه:
القرار الثالث
بشأن موضوع (الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م
قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية، هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز. وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها. وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص، وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة , قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولا: الملاكمة:
يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسئولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام لقوله تعالى: ? وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ? [سورة البقرة الآية 195] وقوله تعالى: ? وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا? [سورة النساء الآية 29] وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: (اقتلني) أنه لا يجوز له قتله، ولو فعل كان مسئولا ومستحقا للعقاب.
وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده.
المصارعة الحرة:
وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به، فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة؛ لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجرى على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثالثا: مصارعة الثيران:
وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام؛ لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام، وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض). فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت؟
رابعا: التحريش بين الحيوانات:
ويقرر المجمع أيضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش، والديكة، وغيرها، حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
وقد حضر مناقشة هذا الموضوع سعادة الدكتور نجم عبد الله عبد الواحد من الكويت.
رئيس مجلس المجمع
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
د. عبد الله عمر نصيف
توقيع عبد الله العبد الرحمن البسام
توقيع د. بكر عبد الله أبو زيد
توقيع محمد بن جبير
توقيع صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
توقيع محمد بن عبد الله بن سبيل
توقيع مصطفى أحمد الزرقاء
توقيع محمد رشيد راغب قباني
توقيع أبو الحسن علي الحسني الندوي
توقيع محمد محمود الصواف
توقيع د. أحمد فهمي أبو سنة
توقيع أبو بكر جومي
توقيع محمد الشاذلي النيفر
توقيع د. طلال عمر بافقيه
توقيع محمد سالم بن عبد الودود
توقيع محمد الحبيب بن الخوجة
المصدر: ((مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الإمام ابن باز)) (ج4/ ص 411)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 02:21]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[09 - Feb-2008, مساء 08:37]ـ
أخي الفاضل / سلمان أبو زيد: جزاكم الله على هذه الفتوى المفيدة، و نفعنا بفوائدكم العديدة ...
ـ[عبد الله السعدي]ــــــــ[14 - Feb-2008, مساء 10:50]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم سلمان
هل يحرم كذلك من يتدرب على الفنون القتالية ولكنه لا يدخل بطولات؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - Feb-2008, صباحاً 12:53]ـ
أخي الكريم تامل هذاالقول
يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسئولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى،
وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا
في حكم الإسلام لقوله تعالى: ? وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ? [سورة البقرة الآية 195] وقوله تعالى: ? وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا? [سورة النساء الآية 29] وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: (اقتلني) أنه لا يجوز له قتله، ولو فعل كان مسئولا ومستحقا للعقاب.
ـ[عبد الله السعدي]ــــــــ[17 - Feb-2008, صباحاً 12:34]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم أبو محمد
الذي أقصده هو أن المتدرب لا يضرب خصمه ويؤذيه، هو فقط يتدرب مع خصمه على وضعية الضربات وكيفية الدفاع عن النفس بأسلوب علمي، أي أنها حركات تمويهية لا حقيقية
بارك الله فيك
ـ[الجواد المغربي]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 04:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتبين من ذا إن الإسلام سباق إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان والحيوان الحقة. أما ما يُدعى فكلام في كلام وكذب ظاهر للعيان.(/)
من غرائب المسائل المتعلقة بالخنثى المشكل
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[13 - Feb-2007, صباحاً 10:34]ـ
قال ابن النجيم: من غرائب المسائل المتعلقة بالخنثى المشكل ما ذكره في الفصول المهمة في مناقب الأئمة وذلك أن علياً كرم الله وجهه وقعت له واقعة حار علماء وقته فيها وهي أن رجلاً تزوج بخنثى لها فرج كفرج النساء وفرج كفرج الرجال وأصدقها جارية كانت له ودخل بالخنثى وأصابها فحملت بولد ثم الخنثى وطئت الجارية فحملت منها بولد واشتهرت ورفع أمرها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأل عن الخنثى فأخبر أنها تحيض وتطأ وتوطأ وتمني من الجانبين وقد حبلت وأحبلت فصار الناس متحيري الأفهام في جوابها وكيف الطريق إلى حكم قضائها وفصل خطابها فاستدعى رضي الله عنه غلاميه برقا وقنبر وأمرهما أن يذهبا إلى هذه الخنثى ويعدان أضلاعها من الجانبين فإن كانت متساوية فهي امرأة وإن كان الجانب الأيسر أنقص من الجانب الأيمن بضلع واحد فهي رجل فذهبا إلى الخنثى كما أمرهما وعدا أضلاعها من الجانبين فوجدا أضلاع الجانب الأيسر أنقص عن الأيمن بضلع فجاءا وأخبراه بذلك وشهدا عنده به فحكم على الخنثى بأنها رجل وفرق بينها وبين زوجها والدليل على ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وحيداً أراد سبحانه الإحسان إليه فجعل له زوجاً من جنبه ليسكن كل واحد منهما إلى صاحبه فلما نام آدم عليه السلام خلق الله عز وجل من ضلعه القصرى من جانبه الأيسر حواء فانتبه فوجدها جالسة إلى جنبه كأحسن ما يكون من الصور فلذلك صار الرجل ناقصا من جانبه الأيسر عن المرأة بضلع والمرأة كاملة الأضلاع من الجانبين والأضلاع الكاملة أربعة وعشرون ضلعا هذا في المرأة وأما في الرجل فثلاثة وعشرون ضلعاً اثني عشر في الأيمن وأحد عشر في الأيسر وباعتبار هذه الحالة قيل للمرأة ضلع أعوج وقد صرح الحديث بأن المرأة خلقت من ضلع أعوج إن ذهبت تقيمه كسر وإن تركته استمتعت به على عوج والله تعالى الهادي.
غمز عيون البصائر لابن النجيم الحنفي 3/ 380
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[13 - Feb-2007, صباحاً 10:58]ـ
لا شك أخي الكريم أنها من الغرئب، لأنها لم تقع!!! وكثيرة هي غرائب الفقهاء المفترضة، وإنما العبرة بالمسائل التي تقع، وهناك بعض الفتاوى الغربية المشهورة ومنها مسألة كنت قريب عهد بها، يرى ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، أن نتف شعر العانة داخل في معنى النمص، وأن له الحلق كما ورد في الخبر!!!
ـ[قارئ]ــــــــ[13 - Feb-2007, صباحاً 11:26]ـ
قرأت إحدى المرات في كتاب عن العصبية المذهبية صورا عن مسائل ذهنية وافتراضية يذكرها الفقهاء وهي لا يمكن أن تقع وقد كان عرضها بطريقة مقززة جدا أستحي من ذكرها
ـ[بطل القادسية]ــــــــ[16 - Feb-2007, مساء 10:09]ـ
يعطيك العافيه اخوى
على حد علمى انها روايه من فقه الشيعه
وأمرهما أن يذهبا إلى هذه الخنثى ويعدان أضلاعها من الجانبين فإن كانت متساوية فهي امرأة وإن كان الجانب الأيسر أنقص من الجانب الأيمن بضلع واحد فهي رجل
على حد علمى ان اضلاع المرأه واضلاع الرجل متساويه ..(/)
الأسْئلُةَ النَجْدِيّة وَ أجوِبَتُهَا اللبنانية (1)
ـ[علي سليم]ــــــــ[13 - Feb-2007, مساء 07:01]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
هذه عدة اسئلة ارسلتها الينا احد الاخوات التي تعمل بالسر مخافة ربها اثابها الله جنان الخلد:
السؤال الأول
هل يعتبر تعبير الرؤى من الأفتاء؟
الحمد لله رب لعالمين و الصلاة و السلام على من علّم اصحابة تعبير الرؤى و جعلها من الدين و من اقتدى بسنته و اقتفى باثره الى يوم الدين:
اما بعد:
فالرؤى و الاحلام و تحديث النفس دينٌ و الاعتداء عليه اعتداء على شرع الله الحكيم ...
فهو منوط بكلام اهله فلا يصحّ فيه غير (اعلم) و (لا اعلم) و عندما كانت الرؤى بشرى المؤمن و جزء من اجزاء النبوة كانت الاحلام و تحديث النفس دينا من هذه الحيثيّة بمعنى انه من قال عن رؤيا ما انها حلم فهو اما عطّل رؤيا بجهله او علم انها ليست برؤيا بعلمه ...
فهاذان القسمان دين من هذه الناحية و لذا كان ما يراه النائم على ثلاثة احوال ...
عود على بدء:
الرؤيا هي رسالة من الله تعالى الى عبده و هذه الرسالة اما ان تكون تحمل بشارة او نذارة فهي بين الترغيب و الترهيب بين عمل اهل الجنة و عمل اهل النار ...
و عندما كانت الرسالة رسالة الاعلى الى الادنى ... رسالة الخالق الى المخلوق فهي رسالة غيبيّة فالايمان بها ايمان بالغيب و جحدها جحد بالغيب هذا من حيث الاصل اي اصل الرؤيا ...
اما الايمان بتعبيرها فهو اخفّ وطئتا لانها تدور حول الاجتهاد و الاجتهاد يحتمل الخطأ و الصواب ... اللهم الا تعبير محمد صلى الله عليه و سلم و الانبياء و الرسل فهو كالاصل فتنبّه ....
و الغيب اما ان يكون انشاءً بمعنى انه اوامر و نواهي او قصص و حكاية و وصف ...
و الاول لا يصح اخذه من رؤيا الانسان باتفاق اهل العلم قاطبة الا ان كان موافقا للشرع فيكون عندها توكيد لذاك العمل ...
و الافتاء يضم تحت جناحية الشريعة كلها و بما فيها الرؤيا ...
و بين الافتاء و الرؤيا خصوص و عموم بمعنى انه كل رؤيا افتاء و ليس كل افتاء رؤيا ...
و لذا قال سجين العزيز (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآَخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (36) يوسف
نبئنا و هو النبأ و هو ما غاب اي الغيب و لذا كانت النبوة غيّبا و النبيّ ينقل هذا الغيب ...
و يتأكد هذا المعنى في قوله (قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) (37) يوسف
فالنبأ هو الاخبار بشئ قبل وقوعه و هو الغيب بعينه و لذا كانت سورة النبأ ...
و تعبير الرؤيا هو علم ربّانيّ و عندها يلزم الانسن ان يصون هذا العلم و يحييه لا ان يشكّك فيه و يميته!!!
اذا الرؤيا غيّبا و مؤيلها مُحسنا لا مُسئيا, يُشكر لا يُكفر, يُناصر لا يُحارب, يُكرم لا يُهان .....
و هي فتوى و لذا قال يوسف عليه السلام:
(يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ) (41) يوسف
و قال الملك:
(وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) يوسف
و ايضا:
() يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ) (46) يوسف
اذا هي فتوى و لذا قال الامام مالك (ابالنبوة يُلعب)
و لا يخلو الامر من مؤيلها ان يكون بين رجلين اما ان يكون ذاك الرجل الذي يتكلم بما يتمنّى و يُعبّر و يُغبّر فلا الاصول اتقنه و لا الاجتهاد اعمله فهو بين الوزر و الاوزار ...
و اما ان يكون ذاك الرجل الذي يتكلم بما يرى, و يستشهد بحديث من ورى, و على شروط الاجتهاد جرى, فهو بين الاجر و الاجور ....
هذا ... و الله تعالى اعلم و احكم ...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - Feb-2007, صباحاً 12:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخي عليّ ـ سلمك الله ـ: عذراً؛ فلم أفهم مقصودك بالعنوان والموضوع، وفيهما مواضع غامضة.
وهل أنت المجيب، أم نقلتَهما من موقع آخر.
عموماً الجواب يحتاج إلى تحرير وتدقيق، لعلك تعيد النظر فيه، وفقك الله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي سليم]ــــــــ[14 - Feb-2007, صباحاً 12:58]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله:
اخي الفاضل .... العنوان (اسئلة وردتني من منطقة النجد و اجبت على تلك الاسئلة من لبنان)
و اي غموض فنحن و باذن الله تعالى على استعداد لتوضيحه ....(/)
النيل من احكام الليل
ـ[علي سليم]ــــــــ[14 - Feb-2007, صباحاً 01:00]ـ
النيل من احكام الليل
--------------------------------------------------------------------------------
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
اذا سمعتم نُباح الكلب بالليل أو نهاق الحمير فتعوذوا باللله فانهم يرون ما لا ترون.
و أقلّوا الخروج اذا هدأت الرِّجل فان الله يبثُّ في ليله من خلقه ما يشاء.
و أجيفوا الابواب و اذكروا اسم الله عليها فان الشيطان لا يفتح بابا أُجيف و ذُكر اسم الله عليه,
و غطّوا الجرار و أكفِئُوا الانية و أوكوا القرب.
اخرجه ابو يعلى في مسنده و صححه الاباني في سلسلته تحت رقم 3184 القسم الاول من المجلد السابع
و لم ار من افرد حول هذا الموضوع رغم اهميته و انما هي حبات هنا و هناك في قعر الكتب الصفراء ....
بيد ان اكثر مما يشتكي منه بنو آدم مبثوث ذكره بين طيّات هذا الحديث المبارك ...
و منذ فترة كانت تراودني نفسي القاصرة لجمع شمل هذه الاحكام في رسالة مستقلة يستفيد منها طالب العلم و من دونه .... حتى افترشت بفراش سوف و التحفت بلحاف لعل و ايقظني بكاء السماء و تنور الارض فاستعنت برب الثقلين محتسبا الاجر و الثواب من عنده لا غير ....
و لا يعني هذا و لا ذاك انها جمعت فحوت و اغنت و استغنت فهي بوابة و بعدها ابواب ....
و لولا المفاوز بيني و بين مكتبتي لكانت على خير .... و الفضل لله تعالى وحده.
مدخل:
النباح هو صوت الكلب و احيانا يطلق ذلك على الظبي و التيس و الحية في حال من الاحوال و الظبي اذا اسنّ و نبتت لقرونه شُعَبٌ نبح قاله ابن منظور في لسانه.
و الامر بالاستعاذة لا يتعلق بحاسة السمع فحسب كما هو منقول بنص الحديث _اذا سمعتم_ فالاصم و من في حكمه له نفس الحكم حيث كانت العواقب عامة فلا فرق بين اصم و صحيح فالكلب و الحمار و النباح و النهاق لا يكونا الا بمرور الشياطين ...
و الشيطان بطبعه لا يفرّق بين صحيح و عليل فالكل عنده من بني آدم و عندما كان الغالب على بني آدم عمل حاسة السمع قال صلى الله عليه و سلم – اذا سمعتم _ ثم هذا السمع للصحيح و النظر للعليل ليس عاما في جميع الاوقات و انما هو مخصوص بالليل فقط. و لذا لم يتعبدنا الله تعالى بان نستعيذ منه على وجه الخصوص عند سماع نباح او نهاق الكلب و الحمار اثناء انتشار الناس في ضوء النهار ....
بيد ان الانسان فقير محتاج دوما الى عون الله تعالى و الاستعاذة به و لولا العون و العوذ لكان له شأن آخر ..
ثم هو أي الانسان لا يكون عبدا لله تعالى عبدا شرعيا لا قدريا الا ان كانت حياته كلها طلب العون و الاستعاذة بخالقه سواء تلفظ بهذا او لم يتلفظ ناهيك ان هناك احكاما يتحتّم على الانسان ان يتلفظ بالاستعاذة و هي كثيرة في كتب الاذكار و منها على سبيل الذكر لا الحصر قوله تعالى _اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم –
و لذا من البدع المحدثة التلفظ بالاستعاذة عند صوت الكلب او الحمار في ضوء النهار لان تخصيص ما هو عام او تعميم ما هو خاص ما لم يقم على تخصيصه او تعميمه دليل من الكتاب او السنة ابتداع في الدين ....
و الا لما كان له معنى لفظ الليل في حديث جابر و حاشا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ان يتلفظ بما هو سدى ....
ثم اخذنا حكم نهيق الحمار و تخصيصه من حديث ابو هريرة كما في صحيح البخاري و مسلم فقال:
اذا سمعتم صياح الديكة بالليل فاسلوا الله تعالى من فضله و ارغبوا اليه فانها رأت ملكا و اذا سمعتم نهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فانه رأى شيطانا.
ففي حديث جابر ان نباح الكلب او نهيق الحمار باللي لا يكون الا عندما يرون ما لا نراه بينما حديث ابو هريرة يوضّح و يفسّر من هو ذاك الذي لا نراه ....
و من الاول قوله تعالى كما في سورة الاعراف:
يبني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون.
(يُتْبَعُ)
(/)
و لذا كان على المسلم الاحتراز التام من عدوِّ غير مرئيّ و الحيلولة دون الاقتراب مه بحال من الاحول فعندما تشعر بمروره يلزمك طلب العوذ من الله تعالى كما في حديثنا هذا و عندما تشعر بتشخيص بصره نحو عورتك فليزمك بوضع ساتر بينك و بينه كساتر قوله تعالى – و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا_ و كفعل خاتم الرسل صلى الله عليه و سلم مع ام جميل و كنت ذكرت ذلك في رسالة مستقلة ...
فعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ستر ما بين اعين الجن و عورات بني آدم ان يقول الرجل المسلم اذا اراد ان يطرح ثيابه: بم الله الذي لا اله الا هو. صححه الالباني في اروائه.
ثم و عند خروجك من عشّك من بيتك يلزمك ان تنحّي الشيطان عنك فقال صلى الله عليه و سلم من حديث انس كما في سنن ابي داود و الترمذي و النسائي و صححه جمع من اهل العلم كالحاكم و الذهبي حسنه الترمذي ...
قال: من قال:_يعني اذا خرج من بيته_باسم الله توكلت و لا حول و لا قوة الا بالله يُقال له: كُفيت و وُقيت و هُديت و تنحّى عنه الشيطان.
ثم اذا دخل الخلاء يعوذه ان يلتجئ الى خالقه و يطلب منع العوذ فعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم اني اعوذ بك من الخبث و الخبائث.
و كذلك عند دخول المسجد يلزمه الاستعاذة من الشيطان و لو تتّبعت اماكن الاستعاذة من الشيطان التي تعبدنا الله تعالى بها لطال بنا المقام ....
فانت و في الصلاة و عند تلاوتك للقران و دخولك بيت الله و غير ذلك .... يلزمك الابتعاد عن الشيطان و حزبه و اني لاتعجب من اناس ينتسبون الى سلفنا الصالح همهّم المقرون و شغلهم الشاغل ان ينطق الشيطان على لسان المريض الملبوس الممسوس!!! فكل السبل تحثك ايها المسلم على الابتعاد عن الشيطان و دربه و ذاك المعالج و اقرانه ديدنهم الاقتراب منه!!!
ثم يبنون احكاما و يستنتجون ابحاثا من فيه _ صدقك و هو كذوب_ و بعد هذا تراهم يعاملون بني جنسهم تحت منظار – صدقك و هو كذوب- و حظي الاول أي الشيطان ب- كذبك و هو صدوق- او – صدقك و هو صدوق- و انها لاحدى الكبر!!!
عود على بدء:
الحكم الاول ان تستعيذ بالله تعالى من الشيطان عند سماع السميع او رؤية العليل نباح الكلب او نهاق الحمار في الليل ....
و الحكم الاخر نأخذه من حديث ابي هريرة المذكور آنفا: اذا سمعتم صياح الديكة بالليل فاسلوا الله تعالى من فضله و ارغبوا اليه فانها رأت ملكا ...
و سؤال الله تعالى له موجبات و موانع فمن موجباته حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال و هو أي الحديث موقوف في حكم المرفوع و صححه الالباني تحت رقم3204
: اذا اراد احدكم ان يسأل فليبدأ بالمدحة و الثناء على الله بما هو اهله ثم ليصل على النبي صلى الله عليه و سلم ثم ليسأل بعد فانه اجدر ان ينجح.
و يؤيده حديث عبد الله كما هو عند الترمذي حسن صحيح:
كنت اصلي و النبي صلى الله عليه و سلم و ابو بكر و عمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي ثم دعوت لنفسي فقال النبي: سل تعطه, سل تعطه.
ثم فضل الله تعالى كبير فاختر منه اعظمه و اكبره ...
فعن عرباض بن سارية كما في تاريخ البخاري و صححه الالباني تحت رقم3972:
ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: اذا سألتم الله فسلوه الفردوس .... الحديث.
و منها رؤية الله تعالى متعنا الله و اياكم برؤياه .....
و الحكم الثالث:
قوله صلى الله عليه و سلم: و أقلّوا الخروج اذا هدأت الرِّجل فان الله يبثُّ في ليله من خلقه ما يشاء.
الاقلال الا للضرورة بالخروج ليلا عندما تهدؤا ارجل بني آدم عادة لا عرفا و لا شياطين الانس فالعبرة بالانس فان شياطين الانس لا تهدؤا لهم رجلا طوال الليل فبين اللهو و الفجور و الزنى و شرب الخمور نسأل الله تعالى السلامة ...
هذا و يؤيده حديث جابر كما عند الحميدي و صححه الالباني تحت رقم 3454
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كفّفوا صبيانكم عند فحمة العشاء و اياكم و السمر بعد هدأة الرِّجل فانكم لا تدرون ما يبثّ الله من خلق؟ فاغلقوا الاباب و اطفئوا المصباح و اكفئوا الاناء و اوكوا السقاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
و كذلك عند البغوي في شرح السنة عن جابر مرفوعا: لا ترسلوا فواشيكم و صبيانكم اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء.
و في رواية الشيخان:اذا كان جُنحُ الليل فكفُوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم.
و زاد الامام احمد بسند صحيح: فان للجن انتشارا و خطفة.
و فحمة العشاء هو شدة سواد الليل و ذلك يكون في اول الليل قاله اهل اللغة.
و الفواشي: كل شيء ينتشر من المال كالغنم و الابل السائمة و هي جمع فاشية قاله الالباني
جنح الليل: اذا اقبل ظلامه قال الطيبي: جنح الليل طائفة منه و اراد به هنا الطائفة الاولى منه عند امتداد فحمة العشاء.
الحكم الرابع:
قوله صلى الله عليه و سلم: و أجيفوا الابواب و اذكروا اسم الله عليها فان الشيطان لا يفتح بابا أُجيف و ذُكر اسم الله عليه.
اجيفوا: قال ابن منظور:اجاف الباب أي رده عليه.
لا بدّ ان يتححق امران اثنان اغلاق الباب اولا و التسمية ثانيا و الا فالشيطان يلج ...
و هنا لفتة لطيفة يلزمنا الوقوف عندها قليلا و للمتأمل في جميع النصوص لير ان الاخذ بالاسباب شرع و دين .....
فلا ينفكّ سبب الدنيوي عن سبب الايماني و لذا كان قوله تعالى كما في سورة الانفال (و اعدوا لهم ما استطتم من قوة و من رباط الخيل .... )
يتضمن الاعداد المادي و المعنوي ....
ثم كان في سورة مريم لخير دليل فقال تعالى:
(و هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا)
فالمراة في وضع مخاض و طبيعة بنيتها ضعيفة فهي وهنٌ على وهنٍ و مع هذا كلّفها المولى بهز جذع النخلة و هذا لا يستطيعه رجل بله اقوى الرجال!!!
و الهز هذا محفوف بقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطتم) و عندها (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) و ما هذا و لا ذاك الا هو عين الاخذ بالاسباب و طلب عون المسبب .....
الحكم الخامس و السادس و السابع
قوله صلى الله عليه و سلم: و غطّوا الجرار و أكفِئُوا الانية و أوكوا القرب
و في رواية لاحمد: غطوا الاناء و اوكوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء لم يغط و لا سقاء لم يوك الا وقع منه من ذلك الوباء. صححه الالباني: 3076
و في رواية لمسلم: خمروا آنيتكم و اذكروا اسم الله و لو ان تعرض عليه شيئا.
اوكوا بفتح الهمزة و ضم الكاف من الايكاء القاء بكسر السين أي شدوا و اربطوا رأس السقاء بالوكاء و هو ما يشد به القربة
اكفئوا: أي اقلبوه .... قاله صاحب تحفة الاحوذي.
و يعني هذا انه لا يستحب ترك ما يؤكل او يشرب مكشوفا .... فطبق الصحن يغطى بمثله و ووعاء الشرب يشد على رأسه و لو كانت التغطية و الشد شكليّ لقوله صلى الله عليه و سلم كما في مسلم عن ابو حميد الساعدي قال:
اتيت النبي بقدح لبن من النقيع ليس محمرا فقال: الا خمرته؟ و لو تعرض عليه عودا ...
قال ابو حميد: انما امر بالاسقية ان توكأ ليلا و بالابواب ان تغلق ليلا.
و هذا ما شرحناه آنفا عندما تحدثنا عن الاخذ بالاسباب .... فمن البديهي ان العود لا يستوعب فوهة الوعاء و لكنه يمنع وصول الوباء اليه .... و كل هذا لان العبد عمل ما بوسعه .... فلو وجد ما يغطي جميع فوهة الاناء للزمه ذلك ...
ثم هذا خاص بالليل لذاك الوباء ....
و قال النووي رحمه الله:
ذكر العلماء للامر بالتغطية فوائد منها:
1 - صيانته من الشيطان فان الشيطان لا يكشف غطاء و لا يحل سقاء
2 - صسانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة
3 - صيانته من النجاسة و المقذرات
4 - صيانته من الحشرات و الهوام
هذا و ذكر النووي ناقلا عن غيره بما في مضمونه ان التغطية ليست مخصوصة بوقت من الاوقات و هذا لم نراه في احاديث النبي صلى الله عليه و سلم فيبقى الامر مقصور على الليل لا غير و الله تعالى اعلم و احكم.
ثم في روايم البخاري: ... و اطفئوا المصباح فان الفويسقة ربما جرت الفتيلة فاحرقت اهل البيت.
و مثل هذا حديث ابن عباس كما عند ابو داود و ابن حبان و الحاكم قال:
جاءت فأرة تجر الفتيلة فالقتها بين يدي رسول الله على الخمرة التي كان قاعدا عليها فاحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال: اذا نمتم فاطفئوا سرجكم فان الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم.
و هذا لا ينطبق الا القناديل و الشمع مما تستطيعه الفويسقة ....
هذا و جملة القول تتضمن علاجا قبل حلول المرض و التواء الجذع فمن اشتكى فلذة كبده فلا يلومن الا نفسه و من اشتكى مسّا او لبسا فلا يلومنّ الا نفسه و من شكى مرضا او وباء فلا يلومنّ الا نفسه ....
و نسأل الله تعال العافية و السلامة لنا و لكم اللهم آمين.
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - Feb-2007, صباحاً 02:32]ـ
جزاك الله خيرا، وزادك الله علما وتوفيقا.
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[15 - Feb-2007, صباحاً 04:23]ـ
احسنت بارك الله فيك ..
ـ[ظاعنة]ــــــــ[15 - Feb-2007, صباحاً 10:46]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[علي سليم]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 02:03]ـ
اسال الله ان يجمعكم في جنته ..... اللهم آمين ....
و اود من الادارة تصحيح كلمة الله في السطر الثاني حيث كانت (اللله) و خاصية التعديل غير متواجدة ....
و اشكر الاخ هشام حيث كان هو من نبهني في السر فكان الشكر امام الملأ ....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Feb-2007, مساء 06:55]ـ
و عندما كان الغالب على بني آدم عمل حاسة السمع قال صلى الله عليه و سلم – اذا سمعتم _ ثم هذا السمع للصحيح و النظر للعليل ليس عاما في جميع الاوقات و انما هو مخصوص بالليل فقط. و لذا لم يتعبدنا الله تعالى بان نستعيذ منه على وجه الخصوص عند سماع نباح او نهاق الكلب و الحمار اثناء انتشار الناس في ضوء النهار ....
و لذا من البدع المحدثة التلفظ بالاستعاذة عند صوت الكلب او الحمار في ضوء النهار لان تخصيص ما هو عام او تعميم ما هو خاص ما لم يقم على تخصيصه او تعميمه دليل من الكتاب او السنة ابتداع في الدين ....
و الا لما كان له معنى لفظ الليل في حديث جابر و حاشا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ان يتلفظ بما هو سدى ....
ثم اخذنا حكم نهيق الحمار و تخصيصه من حديث ابو هريرة كما في صحيح البخاري و مسلم فقال:
اذا سمعتم صياح الديكة بالليل فاسلوا الله تعالى من فضله و ارغبوا اليه فانها رأت ملكا و اذا سمعتم نهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فانه رأى شيطانا.
ففي حديث جابر ان نباح الكلب او نهيق الحمار باللي لا يكون الا عندما يرون ما لا نراه بينما حديث ابو هريرة يوضّح و يفسّر من هو ذاك الذي لا نراه ....
هذا الكلام فيه نظر! لأمور:
أولها: أنَّ ورود قيد (الليل) ليس في الصحيحين، بل ليس في الكتب الستة، وقتيبة ثبتٌ في الليث بن سعد، ولم يذكر هذا القيد.
ثانيها: أنَّ هذا القيد -إن صح- فهو قيدٌ لا مفهوم له، لأنَّ في الحديث التعليل بأنها رأت شيطاناً، وهذا التعليل لا يختلف فيه الليل عن النهار.
ولذا أرى من التعجل المسارعة إلى التبديع بمثل هذا، فهل علمتَ أحداً من أهل العلم السالفين بدَّعَ من استعاذ بالله من نهيق الحمار أو نباح الكلاب نهاراً!!
و من الاول قوله تعالى كما في سورة الاعراف:
يبني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون.
و لذا كان على المسلم الاحتراز التام من عدوِّ غير مرئيّ و الحيلولة دون الاقتراب مه بحال من الاحول فعندما تشعر بمروره يلزمك طلب العوذ من الله تعالى كما في حديثنا هذا و عندما تشعر بتشخيص بصره نحو عورتك فليزمك بوضع ساتر بينك و بينه كساتر
هذا الكلام يؤكد ما سبق من شمول الاستعاذة للنهار والليل.
الحكم الاول ان تستعيذ بالله تعالى من الشيطان عند سماع السميع او رؤية العليل نباح الكلب او نهاق الحمار في الليل ....
إذا لم تعتبر التقييد بـ (سماع النباح والنهيق) نظراً للمعنى؛ مع كونه منصوصاً عليه في جميع الروايات
فكذلك يلزمك مراعا المعنى في مشروعية الاستعاذة في النهار كمشروعيته في الليل، مراعاةً للمعنى الذي شُرعت له الاستعاذة.
علماً أنَّ المعنى الذي شرعت له الاستعاذة مذكور في الحديث.
وأنا أوافقك على أنَّ رؤية الكلب نابحاً أو الحمار ناهقاً يشرع عنده الاستعاذة وإن لم يسمع الرائي ذلك؛ إما لصمم به أو لبعده عنهما
لكني أحببت التنبيه إلى أنَّ مراعاة المعنى في تعميم الاستعاذة أولى.(/)
ثمانون صيغة لمعرفة ما حرمته الشريعة
ـ[علي سليم]ــــــــ[17 - Feb-2007, مساء 10:02]ـ
ثمانون صيغة لمعرفة ما حرمته الشريعة
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم و على آله
و صحبه أجمعين ..
فحديثي اليكم اليوم عن المحرم و كيفية معرفته من خلال صيغ الكلام الدالة عليه ..
فقمت بجمعها و ترتيبها و التنسيق بينهاو تغير لفظهاو كل ذلك لتقريبهاليسهل التحلي بهاو هي
لصاحبها القيم (ابن القيم) رحمه الله رحمة واسعة ..
ملاحظة:
حبذا لو ابتعدناعن استعمال هذه الالفاظ في سمرنا الدنيوية أو الدينية الا بحقها ...
و حتى لا نتقول على الله تعالى ما لم يقل ..
و يا للجمال لو تمثلنا بقول الشاعر في شعره:
تعلم لا أدري و لا تعلم أدري
فان تعلمت لا أدري تعلمت حتى تدري
و ان تعلمت أدري سئلت حتى لا تدري
و الى الالفاظ:
1_التصريح بأن الانبياء استعاذة منه
2_التصريح بأن الأنبياء جاهروا فاعله بالعداوة
3_التصريح بأن الأنبياء شكت الى الله من فاعله
4_التصريح بأن الأنبياء لا تدعو لفاعله
5_التصريح بأن الأنبياء أبغضوه
6_ التصريح بأن الأنبياء تبرأت منه
7_ التصريح بأن الأنبياء تبرأت من فاعله
8_ التصريح بأن فاعله لا يكلمه الله
9_ التصريح بأن فاعله لا ينظر الله اليه
10_التصريح بأن فاعله لا يزكيه الله
11_التصريح بأن فاعله ليس من الشهداء
12_التصريح بأن فاعله ليس من الشفعاء
13_التصريح بأن الله لا يقبل من فاعله صرفا"
14_التصريح بأن الله لا يقبل من فاعله عدلا"
15_التصريح بأن الشيطان يتولى فاعله
16_أتى بصيغة الترك
17_أتى بصيغة لا ينبغي
18_أتى بصغة لا يصلح
19_أتى بصيغة أمر بفعل ضده
20_أتى بصغة ليس من الله في شيء
21_أتى بصيغة هل أنت منته
22_أتى بصيغة قاتل الله فاعله
23_أتى بصيغة لا يصلح عمله
24_أتى بصيغة ما يكون لك
25_أتى بصيغة اتقي الله منه بعد سؤال
26_وصف أو تشبيه فاعله بالبهائم
27_وصف أوتشبيه فاعله بالشياطين
28_ وصف فاعله بالاستهزاء من الله
29_وصف فاعله بالمحاربة لله
30_وصف فاعله بأنه عدو الله
31_وصف فاعله بالضلالة
32_وصف فاعله بعدم الفلاح
33_وصف فاعله بعدم الصلاح
34_وصف فاعله بالقسوة
35_وصفه بسوء
36_وصفه بضلالة
37_وصفه بالمعصية
38_وصفه بالخبث
39_وصفه بالرجس
40_وصفه بالنجس
41_وصفه بالفسق
42_وصفه بالاحتقار
43_ وصفه بالظلم
44_وصفه بالغي
45_وصفه بالعدوان
46_وصفه بالاثم
47_وصفه أنه من عمل الشيطان
48_وصفه أنه من تزين الشيطان
49_نفي محبته اياه
50_نفي محبة فاعله
51_نفي الرضى به
52_نفي الرضى عن فاعله
53_تعليق العتب على فاعله
54_تعليق اللعنة على فاعله
55_تعليق اثم الغير على فاعله
56_تعليق الهجر لفاعله
57_ترتيب عليه حدا"
58_ترتيب عليه توبة
59_ترتيب عليه حرمان الجنة
60_ترتيب عليه ابعادا"
61_ترتيب عليه طردا"
62_ترتيب عليه حرمان رائحة الجنة
63_ترتيب عليه دخولا" الى النار
64_ترتيب عليه عقابا"آجلا" أو عاجلا"
65_جعله سببا" لنيل الغضب
66_جعله سببا"لزوال النعمة
67_جعله سببا" لنيل النقمة
68_جعله سببا" نسيان الله لفاعله
69_جعله سببا" لخيبة فاعله
70_جعله سببا" لايقاع العداوة
71_جعله سببا" لايقاع البغضاء
72_جعله سببا": لأن يغار الله من فاعله
73_جعله سببا" ......
74_جعل اجتنابه سببا" لنيل الفلاح
75_اقترانه بمحرم ظاهر التحريم
76_جعله مانعا" من القبول
77_جعله سببا" لنفي الصلاح
78_جعله سببا" لنيل الاثم
79_جعله سببا" لنيل الرجس
80_جعله سببا" لنيل اللعنة
و هذا ما تيسر لي جمعه سائلا المولى القبول و الثواب ..
ـ[آل عامر]ــــــــ[17 - Feb-2007, مساء 10:27]ـ
بارك الله فيك ايه الكريم، ومازلنا نطلب المزيد زادك الله فضلا.
ـ[علي سليم]ــــــــ[17 - Feb-2007, مساء 10:34]ـ
و فيك بارك المولى اخي الفاضل .... و اسال الله ان يتغمدنا بعفوه و رحمته ....
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 02:07]ـ
هذه ليست لابن القيم، وإنما هي للعز ابن عبد السلام في كتابه (الإمام في بيان أدلة الأحكام)
ولعل ابن القيم اختصرها منه
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 02:14]ـ
ابن القيم رحمه الله كان يلخّص الفوائد عن العلماء في كتابه (بدائع الفوائد).
ألم يأخذ من كلام السهيلي ما أودعه كتابه.
ـ[علي سليم]ــــــــ[15 - Aug-2007, صباحاً 11:43]ـ
بارك الله فيكما ...(/)
القول المفيد في عدم مشروعية اطلاق فلان شهيد
ـ[علي سليم]ــــــــ[18 - Feb-2007, صباحاً 07:00]ـ
القول المفيد في عدم مشروعية اطلاق فلان شهيد
--------------------------------------------------------------------------------
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له، وأشهد آن محمدا عبده ورسوله.
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد:
كثر في الآونة الاخيرة اشاعة الفاظ توقفيّة حيث المسلم الموحّد يتوقف عندها فلا يزيد عليها و لا يبخسها حقها فينزلها حيث مقامها و يطلقها على اهلها و يتقرّب بها الى الله تعالى فيدافع عن بيضتها و يبيت عند ثغرها فهو المرابط المجاهد لله تعالى و بالمقابل كانت فيئة من الناس ظنّوا أنهم على خير كثير و مقام رفيع فنصبوا انفسهم مشرّعين من دون الله تعالى فتذلّلوا لأهوائهم و خرّوا له ساجدين ...
فجانبوا الصواب و نبذوه و شاقّوا الكتاب و عصوه فلا للرسول صلى الله عليه و سلم امتثلوا و لا لشرع الله اعملوا فساروا على نهج الشيطان متظاهرين و تحت رايته مقاتلين و لشعاره ملبّين و باسمه هاتفين ..
فخسروا الدنيا قبل الاخرة فعجّل الله بعقوبتهم و ظنّوا بأنفسهم خيرا و ما هم كذلك فذاقوا المرّين معا و الاخرة ادّهى و امرّ ....
فتجمّعوا ليختلفوا و اختلفوا ليتقاتلوا و رفع كلّ منهم امير فأطعوه في المعروف و المنكر فقوله الحق
و ان خالف صريح المعقول و صحيح المنقول و طاعته واجبة بل جعلوها فيصلا بين الاسلام و اهله, ارادوا الخير من غير وجهه و قبلته و استعجلوا النصر و اهملوا اسبابه فسلكوا طرقا متشعّبة فظنوه الطريق الموصل للجنان و ما ذاك الا لقصره فكسلوا و تكاسلوا لطول الطريق فكلّفوا انفسهم ما لا يسعهم فرفعوا شعارات تلو الشعارات و جعلوها رموزا سحريّة فزيّنوها بفتاوى العلماء المتعالمين ...
فاسترهبوا الناس و جاؤوا بسحر عظيم فضمّوا تحت لوائهم كل ناعق يصيح و اوهموا له
انّ جهادهم هذا هو المشروع المطلوب ...
فتارة يقاتلون لاجل الارض و الوطن و تارة لأجل الولاء و البراء و ما الولاء و البراء الحق الا لله
و في الله لا لسلطة و الدولة ....
فتشعّبت الاراء و الاذواق و كلّ يقاتل لنفسه و لنفسه مهّد و لها وسّد و الامر ليس اليه من قبل
و لا من بعد ....
فبدؤوا من حيث لم يؤمروا و قاتلوا بالسيف قبل وقته و مشروعيّته فتركوا القتال بالكلمة الطيبة و الحجة المقبولة فلم يفرّقوا بين مقاتل و مجاهد فالكل عندهم سواء و فلان شهيد وآخر في علّيين فالتّجميع عندهم اولا و التّثقيف بعد حقبة من الزمن ... و لو عكسوا لكانوا على خير كثير و نفع كبير ....
فمهّدوا لأنفسهم الامارة فالغاية عندهم تبرر الوسيلة فباشروا بالارتكاب الممنوع على حساب المشروع فاهدورا دماء" شاب الرضيع منها قبل فطامه و الوليد قبل شبّه ..
فكلامنا عن هذا يطول و يخرجنا عن المقصود و يوقعنا في جدال مأمول ...
فلنعوّل على كلمة تنافي الكتاب و السنة و سير سلفنا الصالح فلنصحح المنطوق و نوضّح المبهم المبتور ....
فقد سمع الكثير منّا في الفترة الاخيرة لفظة (فلان شهيد) يتناولها العامة فضلا عن الخاصة و المشركين فضلا عن المسلمين و باتت هذه اللفظة ذات ابعاد سياسية و لكل دولة شهدائها ...
(يُتْبَعُ)
(/)
فانطلاقا من الدول و الانظمة الكفرية التي تحكم بغير ما شرّع الخالق و انتهاءا بالجماعات الاسلامية ذات فهمها الخاص المستنبط من علماء جانبوا العلم و اهله و جانبوا الصواب و اهل بيته ...
و اصبحت الدول الاسلامية ذات انظمة كفريّة تعلن الولاء و الموالاة لذاك العالم او لغيره ان وافق فتواه هواها و ان غيّرها بعد فترة وجيزة و هذا ان كان من العلماء الربّانيين حيث يدرون مع النص حيث دار و يطلقون للحق صراحه فلا يخافون في الله لومة لائم و يقيّدون احيانا الحق انطلاقا من ميزانهم الدقيق بين المفاسد و المصالح فالحق حقا و الباطل باطلا فلا ينكرون حيث تكون نتيجة انكارهم منكرا فاحشا و ويلا متصببا" و هذا ديدنهم فيجاهدون حيث الجهاد و يمسكون حيث الامساك فلا يتضجّرون من طول الطريق و لا يتأفّفون من سنن الله تعالى فيعرفون حق المعرفة انّ التغيير يكون من ذوات انفسهم الخاطئة القاصرة و هكذا ...
فما أحوجنا لمثل هؤلاء العلماء و الجلوس عند ركبهم و بين ايديهم فالعلم عندهم ما قاله الله و رسوله بفهم الرعيل الاول رعيل الفهم و العلم و العمل ....
فلنعد الى لفظتنا الدخيلة الفهم صحيحة الاصل لولا ليّ السنة الحاقدين الماكرين ......
فلفظتنا هذه يترتّب عليها آثارا سلبية و اخرى ايجابية من كلا الجهتين السياسية و الشرعيه ......
و هي من الالفاظ الدقيقة و الحسّاسة بحيث المتلفظ بها مسؤول عنها يوم القيامة و ما يترتّب عليها من امور و و احكام و ما ينتج عنها من عواقب صحيحة و سقيمة .....
و هي من اخوات فلان في الجنة و فلان في النار بمعنى تحديد الخواتم و تنزيل المنازل ...
و لذلك كان سلفنا الصالح و من سار على دربهم و قفا اثرهم (جعلني الله و ايّاكم منهم) يمنعون التلفظ ب (فلان شهيد) الاّ بشروط قد اشترطوها مستنبطين ذلك من احاديث النبيّ صلى الله عليه و سلم المبيّن لشرع الله تعالى ....
و للمتّبع لسيرة خير خلق الله تعالى يجد هناك كمّا" هائلا" من أقواله صلى الله عليه و سلم تقرّر ما ذهبنا اليه و ما نعوّل عليه ....
فالشهداء كثر و اصناف و مراتب فمنهم شهيد المعركة و منهم شهيد الحرق و الغرق و الهدم و ما هنالك من انواع الشهداء التي نصّت على تعينهم سنة سيد المرسلين و خاتم النبيين .....
و يترتب على شهيد المعركة ما لا يترتب على غيره من الشهداء من احكام دنيوية و اخرى اخروية و هذا معلوم لدى طلبة العلم الشرعيّ .....
فاطلاق الشهادة لفلان او علان لزيد او عمرو من الناس يجب ان تكون بأضيق الحدود فلا بدّ من وجود نص من الكتاب او السنة و الاّ الاستثناء و التعليق و الدعاء لخير قرين يقترن بها و حتى هذا الاخير يتحقق بتحقق شروطه و ينتفي بانتفائها و من شروطه:
1 - دراسة حال المجاهد قبيل المعركة من حيث صلاحه و تقواه و لنا الحكم بالظاهر و الى الله نترك الباطن فلسنا مكلّفين بشق قلوب الناس و النظر فيها و لو كان محالا" لدليل قول النبي عليه الصلاة و السلام لحبّه اسامة عندما قتل ذاك القاتل الذي فتك بالمسلمين و نكل بهم هلا شققت عن قلبه لتعلم انه قالها تعوّذا" اي الشهادة ....
2 - دراسة الراية الذي يقاتل و يجاهد ضمن لوائها و تحت سقفها فهل هي راية اسلامية بحتة .. هل هي لاعلاء كلمة الحق ... ام هي راية حزبية مقيتة ......
و هذا يجرنا لدراسة الجهاد المشروع من غيره, فالجهاد المشروع يلزمه اناسه من حيث الاعداد المادي و الايماني اعمالا لقوله تعالى (و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله ..... )
فلا بدّ من الاعدادين فالاعداد المادي من دون الاعداد الايماني لا يساوي شيئا ناهيك انه فيصلا للجهاد المأذون به و هذا مسؤولية اهل العلم و طلبته من تصفية الدين ممّا ادخل فيه و تربية الجيل على الدّين المصفّى ...
فالعلم اولا فالعقيدة اولا فعهد المكيّ هو المطلوب و من استعجل بعهد المدنيّ قبل اوانه فانه لا يحصد الاّ رمادا و و لا يجد الاّ سرابا و الجماعات الاسلامية ليس خبرها عنّا ببعيد ....
فكيف يجاهد المرء ما لا يحسن ماهية الجهاد و الهدف منه و كيف يثبت المرء اثناء التحام الصفوف و هو لم يثبّت حبه التام لله و لرسوله و للمؤمنين في قلبه قبل ان يترجم ذلك عمليا على قالبه ......
(يُتْبَعُ)
(/)
كما انه لا ينفع اكتفاء المجاهد بالاعداد الايماني من دون الاعداد الماديّ فهذا الاخير كالاول فلا ينفكّ عنه بحال من الاحوال و من تضلّع في الاول يعلم اهمية الثاني و انّه من الاول فهما توأمان .....
و للناظر لحال رسولنا الكريم من هجرته و انتشار دعوته و انتهاء بموته صلى الله عليه و سلم لير سيرته الطاهرة حافلة بأخذه الاسباب بعد توكله على خالقه و ناصره ....
و من هذه الاسباب و التي لها علاقة بموضوعنا هذا عدم الاختلاف و الشقاق فقال تعالى (و لا تنازوا فتفشلوا و تذهب ريحكم .... ) الايةو هذا الخلاف و النّزاع ناشىء عن جهل الانسان بدينه اولا و بكيفية تطبيقه ثانيا فيوالي و يعادي لنفسه و لشيطانه او يضع هذه الموالاة و المعادات في غير مكانها وعلى غير اهلها ....
يريد الناس كل الناس على اتقى رجل و اورع عابد و افقه عالم و هذا محال , فالعقل عن العقل يختلف و الفهم عن الاخر يتفاوت و الى غير ما هنالك من عوامل تحول دون تحقيق امنية المتمنّي و امل الراجي ...
و اما هذه الفرق المبثوثة على هذه المبسوطة فهي من ابعد الناس عن العلم الصحيح فضلا عن العمل به الا ما رحم ربي, فاكثرهم يتشوّق للامارة و يعمل لها و لو وصل الامر اليه و وسّد له لقرّب اهله و مواليه و لو كانوا من ابعد الناس قربا الى الله تعالى!!!
ثم يمهّد لنفسه الفتية فلا يماري فيها فهى ديدنه صباحا مساء و لكل نازلة ممرّ و لكل معضلة حلّ فقد جمع الدين كله بين عينيه فلا تفوته مسألة و لا تعوقه معضلة , فالدين عنده يسر و هو كذلك بلا شك و لكن يسره منوط باحكام الله تعالى لا باذواق الرعاة فتكليف الله تعالى كله ضمن المستطاع و القدرة فهو سبحانه اعلم بحال هذا الانسان و ما يستطيعه مما لا يستطيعه .....
فتراه لا يبالي في فتواه و زيّن له الشيطان زخرفا من القول فظنّ بنفسه تيمية الحراني و ناصر الالباني فلا تعدوه المشورة الى غيره فهو اهل لها و لاجلها خلق ...
فيتتبّع الرّخص من هنا و هناك و ما هي من دين الله بشيء و ما يفعل ذلك الاّ زنديق و منافق معلوم النفاق لو عرف الله تعالى حق المعرفة و اتّاقه حق التقوى لأغلق بابه و غمر خطيئته و لاسدل عليه ثوب التوبة و لادمن تدبر سورة براءة ......
و لكن غرّه طول الامل و حسن العمل و الحسن ما كان حسنا في كتاب الله تعالى و سنته رسوله و ما عدا ذلك ليس بحسن ....
فتجمع رعاة البشر و اطلقوا لالسنتهم العنان فلا رقيب خشوه و لا حسيب اتّقوه فمدحوا من امروا بذمّه و ذمّوا من امروا بمدحه فالدين عندهم ملك الجميع فهو مرتع للعابثين فخابوا و خسروا فهو محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ...
و من جانب آخر نلاحظ اعتداء اعداء الدين على مصلحاته و تدوينها في كتبهم و تلوينها على صفحات جرائدهم فاضاعوا المفهوم الصحيح لتلك العبارات و عطّلوا المقصود لتلك الشعارات ...
و من هذه العبارات و ما اكثرها الشهادة و ما تحتويه من معان سامية و اهداف غالية ..
حتى باتت الشهادة رمزا على من مات مدافعا عن وطنه و ترابه و دولته بغض النظر عن ذاك الوطن و نظامه و علمانيته و اشتراكيته ....
و حتى لو اعلن كفره الصريح و فتك بالمسلمين قتلا و قهرا و تشريدا" فهو من الشهداء السعداء .. فتبا" لهذه الشهادة فهي خليق بها بان تكون شماتة ...
فالشهادة لا تكون الاّ لله و لدينه و الاّ فهي لست من الشهادة بشيء ....
و لخطورة هذا المقال و لفظاظة ذاك المقام ,مقال التّقول على الله بغير علم و مقام المشّرع من دون الله تعالى و حرصا منّا على الفاظنا الشرعية فاوردنا نبذة صغيرة من احاديث نبينا عليه افضل الصلاة و اتم السلام تقرر مقالنا وتؤيده و الا فالموضوع لا يسعه مجلد بله مجلدات و مجلس بله جلسات و لعلّ الله تعالى يهيىء من يقوم بجمع تلك الاحاديث و دراستها دراسة حديثية فقهية على طريقة المحّدثين المتعصّبين للحق الوقّافين عنده ... فعن عمر بن الخطاب قال ثم لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت
(يُتْبَعُ)
(/)
فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
(مسلم)
و هذا كان في حياته و بين اصحابه و مع ذلك وضع لهم منهجا قويما و سلما عسيرا امام هذه الكلمات و قال لهم كما هو مفهوم من حديثه صلى الله عليه و سلم ان قولكم فلان شهيد أي في الجنة و الجنة لا يدخلها الا المؤمنون
و بوّب البخاري كتابه الصحيح بابا تحت عنوان:
باب لا يقول فلان شهيد
2741 قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله.
لان الشهادة عمل بين العبد و ربه ناهيك انها معركة بين العبد و شيطانه و النية هي الفاصلة في هذه المعركة و لا يعلم السر و اخفى غير الله تعالى. و مما يوضّح هذا الحديث الآتي:
2742 حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه وضوء وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. رواه البخاري
و تعليقا على ذلك قال العسقلاني رحمه الله تعالى:
قوله باب لا يقال فلان شهيد أي على سبيل القطع بذلك الا أن كان بالوحي وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان كلاهما ولعله قد يكون قد أوقر راحلته ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر وله شاهد في حديث تزوجها أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعدون الشهيد قالوا من أصابه السلاح قال كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد وكم من مات على فراشه حتف كلاهما ثم الله صديق وشهيد وفي إسناده نظر فإنه من رواية عبد الله بن خبيق بالمعجمة والموحدة والقاف مصغر عن يوسف بن أسباط لصاحب المشهور وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال 2741 قوله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله أي يجرح وهذا طرف من حديث تقدم في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة باللفظ الأول ومن طريق الأعرج عنه باللفظ الثاني ووجه أخذ الترجمة منه يظهر من حديث أبي موسى الماضي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولا يطلع على ذلك إلا بالوحي فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطى حكم الشهادة فقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله أي فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة في القتال حتى قال المسلمون ما أجزأ أحد ما أجزأ ثم كان آخر أمره أن قتل نفسه وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي حيث ذكره المصنف ووجه أخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبا لقومه فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا وأن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب والله أعلم وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال لا الا مقوى فخرج رجل على بكر ضعيف فوقص فمات فقال الناس الشهيد الشهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال ناد أن الجنة لا يدخلها عاص وفيه إشارة إلى أن الشهيد لا يدخل النار لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنه من أهل النار ...... ا
انتهى القسم الاول ....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[قارئ]ــــــــ[18 - Feb-2007, صباحاً 11:06]ـ
شهيد العروبة شهيد الفن شهيد الوطن شهيد القومية كلها أسماء مقبولة لكن الشهيد في سبيل الله محارب.
ـ[علي سليم]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 05:38]ـ
احسنت اخي الفاضل ....(/)
وكان جواب الشيخ وسطا بينهم.
ـ[آل عامر]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 07:57]ـ
سمعت فتوى للشيخ عبدا لمحسن العباد وفقه الله وحفظه بأن السلام على المقابر للمار على السيارة بدعة، ثم سافرتُ مع الشيخ الكريم محمد المختار عمرة في شهر رمضان ونحن في الطريق اخذ في السلام على أهل القبور فالتفت فإذا بجانب الطريق مقبرة، فتذكرت كلام الشيخ العباد ولما ناقشت الشيخ محمد وأن بعض العلماء يقول إن سلام المار على المقبرة بدعة قال هذا غير صحيح طبعا لم اذكر له أن هذه فتوى العباد لأني اعلم انه يغضب من ذلك بل إذا قلت مثلا هذه فتوى ابن عثيمين يسكت ولا يجيبك حتى وإن كان يرى خلاف فتواه
ثم قدر الله لي أن سافرت إلى عنيزة وسألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأخلف علينا خيرا قال إذا كان يرى من بداخل المقبرة جاز له السلام وأن لم ير من بداخلها لطول السور لا يشرع له السلام.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 10:44]ـ
من الطبيعي وقوع الخلاف بين أهل العلم، ففي المسألة الواحدة يقع الخلاف المضاد من كل وجه، ولا زلت أذكر كلاماً عظيماً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه إشارة إلى أن المؤمن الولي قد يكفر المؤمن الولي ولا يقدح ذلك في ولاية كل منهما، وقد وقع الخلاف في مسائل تعد من أصول الدين، ومع ذلك كانت تتسع صدورهم ولا تضيق، وهذا خلاف ما يحصل الآن من التنافر لمطلق المخالفة في المسألة أو المسألتين.
أصلح الله الأحوال.
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 03:28]ـ
أخي آل عامر جزاك الله خير الجزاء على هذه الفائدة النادرة،
وقد أشاد د. عبدالله السحيباني في رسالته (أحكام المقابر) ط. ابن الجوزي ص 265
إلى أنه لم يجد في مسألة السلام عند المرور بالمقابر المُسَوَّرة،بحيث لا تشاهد القبور، يقول: لم أجد للعلماء السابقين كلاماً فيها،مشيراً إلى أن مقابرهم لم تكن مسورة،واستظهر أنه يُسلم؛لأن أمور الآخرة لاتقاس بأمور الدنيا، ولايشترط في السلام إسماع كل من في المقبرة، ولأن الداخل يُسلم ولم يُشاهد كل القبور، وقياساً على السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من خارج الحجرة .... إنتهى مُلخصا
وقد أعجبني حقيقةً توسط الشيخ ابن عثيمين ــ رحمه الله رحمة واسعه ــ في التفريق .. على ما أشار إليه أخي الفاضل (آل عامر) أحسن الله إليه
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 06:02]ـ
مشرفنا الفاضل ابوحماد جزاك الله خيرا على المرور والتعقيب.
اخي ابراهيم وأنت اسأل الله لك من الأجر اعظمه.(/)
((هل صلاة شارب الخمر صحيحة؟)) [فائدة في الفقه] (3)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Feb-2007, صباحاً 01:18]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- معاشر أهل السنة -:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
((هل صلاة شارب الخمر صحيحة؟)) [فائدة في الفقه] (3)
السؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية في الذي يتناول الخمر ليلاً، وفي الصباح يقيم الصلاة، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟
جـ: إذا صلى الإنسان الصلاة مستوفاة أركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة، وله أجرها وعليه وزر شرب الخمر وهو ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً: ((فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)) [الزلزلة:7 - 8].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
= = = = = = =
السؤال:
هل تصح الصلاة إذا شرب المسلم الخمر ولم يمتنع عنها مع علمه بحرمتها، فهل للصلاة دخل في هذا؟
جـ: يحرم شرب الخمر مطلقاً في أي وقت، قال تعالى: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [المائدة:90]. وإذا صلى الإنسان وهو مخمور لا يعقل فإن صلاته غير صحيحة ويجب عليه الإعادة، وإذا كان غير مخمور فإن صلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
((المصدر)): فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج6/ص 22 - 23)(/)
«إباحة حلق شعر الحَلق»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Feb-2007, صباحاً 12:06]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هذه فتوى لشيخنا الحبيب عبد العزيز الراجحي - حفظه الله - حول إباحة حلق شعر الحَلق لأنه لا يدخل في اللحية:
رقم الفتوى: 1210
موضوع الفتوى: حدود اللحية وحلق شعر الحلق والعنفقة
تاريخ الإضافة: 6/ 1 / 1424 هـ
السؤال: فضيلة الشيخ يقول: إني أحبك في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بك في الجنة بإذنه تعالى - نعم أحبك الله الذي أحببتني لأجله، نسأل الله أن يجعلنا من المتحابين في الله، وأن يجمعنا في دار كرامته- يقول: سؤالي: ما هي حدود اللحية، وهل يجوز حلق شعر الحلق والعنفقة؟
الإجابة: «لا، اللحية ما نبت على الذقن والعارضين، هذا كله لحية، أما العنفقة: العنفقة هذه ما نبت تحت الشفة السفلى، من اللحية، أما الحلق هذا ليس من اللحية، الحلق ما على عظام الحلق، نعم ما يأخذ من الحلق أحسن؛ لأنه قد يتجاوز الحلق.
وهذه الفتوى موجودة على موقعه:
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=FatwaView&fid=1210
وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد ذكر إباحة ذلك:
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): النساء
السؤال: جزاكم الله خيرا، من أسئلة هذا السائل يقول هل الشعر النابت على العنق من الأمام يعتبر من اللحية وما حكم حلقه؟
الجواب:
«ليس الشعر النابت على الرقبة تحت الحنك من اللحية ويجوز حلقه لأنه ليس منها والمحرم إنما هو حلق اللحية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفاء اللحا وقال (خالفوا المجوس) وقد كان هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إعفاء اللحية فقد قال هارون لأخيه موسى (يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) وهذا يدل على أن لهارون لحية وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم اللحية كثيف اللحية فهل يليق بالمسلم أن يتأسى برسل الله صلى الله عليهم وسلم وعلى رأسهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أم يتأسى بالمجوس والمشركين أعتقد أنه لا إشكال في أن المؤمن يريد أن يتأسى بالرسل عليهم الصلاة والسلام لعله يكون ممن قال الله فيهم (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.» اهـ
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5106.shtml
توضيح حدود اللحية من كلام علماء اللغة العربية وكذا الفقهاء:
* قَالَ المَجْدُ الفَيْرُوز ُ آبَادِي فِي القَامُوسِ المُحِيط: «اللِّحْيَةُ: بِالكَسْرِ شَعْرُ الخَدَّيْنِ والذَّقْنِ.» اهـ
* قال ابن منظور - ناقلاً عن ابن سيده: «اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن.» اهـ (لسان العرب) (15/ 243)
* وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ -رحمه الله تعالى- فِي فَتْحِ البَارِي [ج10ص350]: «اللِّحْيَةُ اسْمٌ لِمَا نَبَتَ عَلَى الخَدِّيْنِ والذَّقْنِ.» اهـ
* قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: «اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن كما أوضح ذلك صاحب القاموس، فالواجب ترك الشعر النابت على الخدين والذقن وعدم حلقه أو قصه. أصلح الله حال المسلمين جميعاً.» اهـ
فتاوى إسلامية (2/ 325).
* وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى-:
«وحدُّ اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، و أخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " وفروا اللحى " و " أوفوا اللحى"، وهذا يدل على أنه لا يجوز أحذ شيء منها، لكن المعاصي تتفاوت؛ فالحلق أعظم من أخذ شيء منها لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها.» اهـ[فتاوى هامة (ص 36)]
فأنت ترى -أيها الأخ الكريم - أن العلماء متفقون أن شعر الحلق ليس من شعر اللحية،
لذا قد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس بأخذ ما تحت حلقه من الشعر، كما في "الإنصاف" (1/ 250).
قال الشيخ محمد السفاريني: «فالمذهب المعتمد كما في "الإقناع" وغيره أنه لا يكره أخذ ما تحت حلقه.» اهـ[غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (1/ 433)]
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد السلفي]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 03:13]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم ..
ولكن هل يجوز حلق العنفقة؟
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 03:34]ـ
أخي المحب سلمان أبو زيد: جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد، و زادكم رفعةً و توفيقاً ...
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 04:22]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم ..
ولكن هل يجوز حلق العنفقة؟
الجواب: العَنْفَقَةُ هي الشعر الذي تحت الشَّفَةِ السُّفْلَى وهو من اللحية، فالذقن هو أسفل الوجه، ويدخل فيه مجمع اللَّحْيَيْن وما نبت فيه، فهو من اللحية، فلا يجوز حلقه أو تقصيره. والله أعلم.
قاله شيخنا عبد اللَّه بن جِبرينٍ.
* فَائِدةٌ:
قال شيخنا عبد العزيز بن عبد اللَّه الرَّجِحيّ: العنفقة وهي ما نبت على الشفة السفلى من اللحية.
= = = = = = = = = =
* فائدةٌ:
سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه اللَّه تعالى ـ: بالنسبة للشعيرات التي تحت الشفة السفلى تقصر، أم تبقى كما هي؟
فأجاب ـ رحمه اللَّه تعالى ـ: (تسمى العنفقة وليست من اللحية، تبقى كما هي، إلا إذا تأذى منها الإنسان). [لقاء الباب المفتوح، الشريط 9].
وسئل ـ رحمه اللَّه تعالى ـ: العنفقة هل يجوز الأخذ منها أم تعطى حكم اللحية؟
فأجاب: إذا رجعنا إلى كلام القاموس يقول: إن اللحية شعر الوجه والخدين، فأطلق قال: شعر الوجه، وهذا يقتضي أن تكون العنفقة وهي التي بين الشفة واللحية من اللحية.
[لقاء الباب المفتوح، شريط 219].
* فائدةٌ:
قال الشّيخ علاء الدين أبو الحسن المرداويّ في كتابه الإنصاف:
(فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: شَعْرُ غَيْرِ اللِّحْيَةِ كَالْحَاجِبَيْنِ، وَالشَّارِبِ، وَالْعَنْفَقَةُ، وَلِحْيَةُ الْمَرْأَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ: مِثْلُ اللِّحْيَةِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ).
القول بأن العنفقة ليست من اللّحية قول قوي ـ واللَّه تعالى أعلم ـ.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 04:33]ـ
فائدةٌ:
هل هناك رواية بأن عمر ـ رضي الله عنه ـ رد ومنع شهادة الرجل الذي يحلق عنفقته؟
جواب الشَّيخ عبد العزيز بن إبراهيم الشّبل:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا أعلم عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- شيئا في ذلك. ولكن ورد ذلك عن عمر بن عبد العزيز. ففي أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (1/ 689) قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حماد بن محمد قال: حدثنا شريح قال: حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن جريج، أن رجلاً كان من أهل مكة، شهد عند عمر بن عبد العزيز، وكان ينتف عنفقته، ويحفي لحيته وحول شاربيه, فقال: ما اسمك؟ قال: فلان, قال: بل اسمك ناتف، ورد شهادته.
وورد في النهي عن حلق العنفقة ما عند الإمام أحمد (5074) في مسنده عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا من هذا، ودعوا هذا". قوله: "خذوا من هذا" يعني: شاربه الأعلى، وقوله: "دعوا هذا" يعني عنفقته. والحديث ضعيف جداً بسبب ثوير بن أبي فاختة.
كما أننا نعلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت له عنفقة بدليل أن من وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر أن عنفقته فيها شعرات بيض كما في حديث أبي جحيفة وغيره في الصحيحين وغيرهما. صحيح البخاري (3545)، وصحيح مسلم (2342).
وقد كره الشافعية نتف جانبيها، وعند المالكية أن الأخذ منها محرم، ولعل الراجح في ذلك أنه لم يأتِ فيها منع من أخذها، ولا إباحة لأخذها -حسب علمي-. وعلى ذلك فيجوز الأخذ منها عملاً بالأصل، وهو الجواز. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Dec-2007, صباحاً 04:41]ـ
الأخ المكرّم / فريد المراديّ ـ سلَّمهُ اللَّهُ تعالى ـ:
شكر اللَّهُ لكم مروركم،وتشريفكم،ودعائكم.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[14 - Dec-2007, مساء 04:28]ـ
أخي الفاضل ـ سلمك الله ـ أشكل عليَّ قولك:
القول بأن العنفقة ليست من اللّحية قول قوي ـ واللَّه تعالى أعلم ـ.
هناك فتوى للشيخ العلامة أحمد النجمي ـ عافاه الله و شفاه ـ في تحريم حلق شعر العنفقة، إن أردتها نقلتها لك ...
وفقك الله و سددك ...
ـ[أمل*]ــــــــ[14 - Dec-2007, مساء 06:47]ـ
بارك الله فيكم، مامعنى شعر الحلق (بالضبط)؟ هل هو شعر الخدين؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 01:56]ـ
فتوى اللّجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16091)
س 2: ما حكم حلق الشعر الذي في الحلق، وهل يعتبر من اللحية؟
ج 2: الشعر النابت على الحلق لا يعتبر من اللحية، فيجوز حلقه؛ لأن مسمى اللحية التي يحرم حلقها ما نبت على الخدين والذقن، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد العزيز آل الشيخ
عضو
صالح الفوزان
عضو
بكر أبو زيد(/)
" الأخطاء الطبية في ميزان القضاء " للدكتور هاني بن عبدالله الجبير
ـ[العضد]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 12:55]ـ
المقدمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أمّا بعد:
فإن الناظر في تعاليم الإسلام والمتأمل فيها يوقن حقاً بأنه منهاج حياة متكاملة. فهو لم يدع جانباً من جوانب الحياة، ولا طوراً من أطوار الإنسان إلا ورسم فيه المنهج الأمثل، ومن جملة ما رسم منهاجه وحدد قيوده الإجراءات العلاجية والعمليات الطبية.
وبحمد الله تعالى أن كانت هذه البلاد محكمة للإسلام مقيمة لشرعه في قضائها باحثة عن المصلحة فيما تسنه من أنظمة وتعليمات.
من خلال هذين الأمرين تعاليم الإسلام، والسياسة الشرعية التي لا تخالفه تخرج تطبيقات القضاء وأحكامه.
ومن المؤسسات القضائية في هذه البلاد (اللجنة الطبية الشرعية). والتي تتولى التحقيق والمحاكمة في الشكاوى الناتجة عن الممارسات الطبية وتحقيق مدى المسؤولية فيها.
وفيما يلي نظرات أو وقفات في هذا الموضوع حسبما يسمح به الوقت من خلال الفقرات الآتية:
اللجنة الطبية الشرعية:
صدر نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 21/ 2/1409هـ وقد تناول في الفصل الرابع منه تشكيل هذه اللجنة (1) والتي يكون مقرها الرياض وتنشأ لجان أخرى في المناطق م34.
وهي مكونة من قاضٍ شرعي لا تقل درجته عن قاضي أ يعينه وزير العدل رئيساً ومستشاراً نظاميا وطبيبان من ذوي الكفاءة يعينهم وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعينه وزير التعليم العالي م34.
وتصدر قراراتها بالأغلبية بشرط أن يكون القاضي منها: م36.
ويحضر فيها المدعي على حسابه الخاص، أما الطبيب المدعى عليه فإنه ينقل إليها على حساب مرجعه وهذا إذا لم يكن لديهم فرع للّجنة الطبية الشرعية م36/ 5.
وإذا تقدم شخص للجنة الطبية الشرعية فإن اللجنة تنظر في دعواه وبعدها تسمع جواب الطبيب على دعوى المدعي وقد تطلب ملف المريض للتحقق من الإجراءات وتناقش الطبيب في موضوع الدعوى ثم تصدر قرارها. وتفهم الطبيب أن من حقه أن يعترض على قرارها ويتظلم منه أمام ديوان المظالم ليتولى تدقيق الحكم والبت فيه بإقراره ليكون قطعياً واجب التنفيذ أو نقضه كله أو بعضه. وفي بعض الأحوال يدعي المدعي العام فيما ليس فيه حق خاص.
والأصل أن يحضر الطبيب بنفسه إذ اللجنة تتولى التحقيق والمحاكمة وليس في النظام ما يمنع توكيل محامٍ في المرافعة ما لم يستدع الحال حضور الطبيب بنفسه (2).
أنواع المخالفات الطبية: -
يمكن حصر المخالفات الطبية الجنائية في قسمين: الأول: المخالفات العادية. والثاني: الأخطاء الفنية.
أولاً: المخالفات العادية:
وهي المخالفات النظامية والشرعية التي لا صلة لها بالأصول الفنية لمهنة الطب ومن أبرزها:
1) ممارسة العمل الطبي دون ترخيص من الجهة الحكومية المختصة (م29/ 1) ومثلها من استحصل ترخيصاً بطرق غير مشروعة أو بيانات غير مطابقة للحقيقة (م29/ 2) أو استعمل وسيلة دعائية تجعل الجمهور يعتقد أنه أهل لمزاولة عمل طبي خلافاً للحقيقة (م29/ 3) أو انتحل لقباً من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب (م29/ 4).
وهذه المبادئ المقررة نظاماً متفقة مع ما ذهب إليه فقهاء المالكية من أن أصل مشروعية العمل الطبي هو إذن الحاكم (3) والذي يظهر لي أن الطبيب غير النظامي والذي لم يحصل على شهادة من جهة أكاديميّة يسوغ لولي الأمر منعه من عمله وعقابه على افتياته عليه. لكن مجرد عدم حمله للترخيص لا يوجب الضمان بل هو كالطبيب المرخص له متى كان صاحب خبرة تامة وقد مارس العلاج فعلاً فانتفع به المرضى. وهذا ما اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (4).
2 - امتناع الطبيب عن علاج المريض: فإنه يجب على الطبيب الذي يعلم أن مريضاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية. ومن أمثلة ذلك: امتناع الطبيب عن استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي لمريض معرض لخطر الموت إذا طلب المحتضر استخدامها. أو امتناع الطبيب عن التدخل العلاجي في حال انفجار الزائدة الدودية أو الخوف منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (من قدر على إنجاء شخصٍ بإطعامٍ أو سقي فلم يفعل, فمات, ضمنه) (5)
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - تخلف رضا المريض بالعلاج: فإنه لا يجوز للطبيب أن يتدخل تدخلاً علاجياً إلا بعد موافقة المريض إذا كان أهلاً بأن يكون بالغاً عاقلاً مدركاً لما يأذن به (أو وليه إذا كان ناقص الأهلية) بعد أن يبين له الطبيب تشخيص مرضه ومدى خطورته وأثر الإجراء الطبي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لدونا (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار أن لا تلدّوني فقلنا: كراهية المريض للدواء, فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن لا تلدوني, لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ) (7).
لكن يستثنى من ضرورة الحصول على إذن المريض في الحالات العاجلة (أو الخطرة) لأن الضرورات تبيح المحظورات (8) , والخوف على النفس ضرورة تبيح للطبيب ترك الاستئذان. أما لو امتنع المريض عن العلاج ولم يأذن به فإنه ليس على الطبيب مسئولية إذا ترك علاجه متى كان امتناع المريض عن أهلية وإدراك تام لأثره. قال البهوتي: (لا يجب التداوي في مرض ولو ظن نفعه) (9). وقال ابن عابدين: (فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى؛ بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات) (10). ويدل لذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُصرع وإني أتكشف, فادعُ الله لي. قال: إن شئتِ صبرتِ ولك الجنّةُ وإن شئتِ دعوت الله أن يعافيكِ فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعُ الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها (11).
4 - إفشاء السر المرضي: الأصل أنه لا يجوز للطبيب إفشاء سر مريضه سواء أفضى به المريض إليه، أو عرفه نتيجة لممارسة عمله فهذا من خصوصيات المريض, وحفظها من حفظ الأمانة قال تعالى: "الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون" (سورة المؤمنون:8). قال ابن الحاج: (و ينبغي أن يكون –الطبيب- أميناً على أسرار المريض فلا يطلع أحداً على ما ذكره المريض؛ إذ أنه لم يأذن له في إطلاع غيره على ذلك) (12).
إلا لحاجة مشروعية كالإبلاغ عن وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الإبلاغ عن مرضٍ معدٍ وإذا صدر له بذلك أمر من جهة قضائية.
5 - إجراء العلاج لغير الشفاء أو تحقيق مصلحة مشروعة: - مثل أن يجرب دواء على المريض وهدفه البحث العلمي البحت (13)، أو يطلب منه شخص أن يحدث في رجله آثار عملية ليعفى من الخدمة العسكرية. قال ابن حزم: (واتفقوا أنّه لا يحل لأحدٍ أن يقتل نفسه, ولا يقطع عضواً من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه, في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة) (14). وذلك أن جسد الإنسان إنما هو ملك لله تعالى؛ كما قال تعالى: "لله ملك السموات و الأرض وما فيهن وهو على كل شيءٍ قدير" (سورة المائدة:120). ولا يحق لأحد أن يتصرّف في ملكٍ بما يحرّمه مالكه.
ولذا كان هذا العملُ موجباً للمسؤولية لأن الباعث عليه ليس شفاء المريض أو تحقيق مصلحة مشروعة, مع أن الطبيب لم يقصد ضرر المريض بلا شك.
الأخطاءُ الفنية:
وهي الأخطاءُ التي يخرج فيها الطبيب على الأصول والقواعد الفنية، والمقصود بالأصول والقواعد: - الأصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها نظرياً وعملياً بين الأطباء والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت العمل الطبي (15) سواء كانت علوماً مقررة قديمةً أو كانت علوماً مستحدثة طرأ اكتشافها فهذه تعتبر أصولاً علمية بشرطين:
1) أن تكون صادرة من جهة معتبرة مثل الجهات المختصة بالأبحاث الطبية.
2) أن يشهد أهل الخبرة بكفاءتها (16).
و بإيجاز: فإن الخطأ الفني هو: الانحراف عن الأصول و القواعد التي تحكم مهنة الطب وتقيّد أهلها عند ممارستهم له.
و هذه الأخطاء على قسمين خطأ في التشخيص و خطأ في الفعل.
والخطأ الموجب للضمان لا بد أن يكون خطأً فاحشاً، لا يحتمل النقاش الفني ولا تختلف فيه الآراء، وهذا بطبيعة الحال لا يحصل إلا نتيجة الجهل أو الإهمال أو الرعونة. صدر قرار اللجنة الطبية الشرعية بمكة المكرمة رقم 285 في 28/ 2/1401هـ بإخلاء سبيل الأطباء العاملين في مستشفى بمكة وقررت أن التشخيص الذي تم التوصل إليه من قبل الأطباء قبل العملية وهو اشتباه التهاب الزائدة أو التهاب المرارة مع التهاب بريتوني هو تشخيص يتمشى مع ما وجد في أثناء العملية من التهاب بريتوني ناتج عن التهاب حاد في البنكرياس ومن ثم لا يعد التشخيص خطأ من الناحية الفنية.
(يُتْبَعُ)
(/)
والخطأ الجسيم أو الفاحش هو الذي لا يمكن أن يقع فيه طبيب أو جراح مماثل. فإذا فعل الطبيب المعالج ما يفعله طبيب متوسط في نفس المهنة والمستوى في نفس الظروف فإنه سلوكه لا يوصف بالخطأ (17). قال الشافعي رحمه الله: (و إذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه, أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله, فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بالصناعة فلا ضمان عليه وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالماً به فهو ضامن) (18).
كيفية الإثبات
يعتمد القاضي في إثبات موجب المسؤولية على أدلة الإثبات الشرعية التي منها:
أثر1) الإقرار وهو أقوى الأدلة، والإقرار حجة كاملة يثبت القاضي الحكم استناداً إليها ولو رجع عن إقراره أو أنكره ما دام مرتبطاً بحق آدمي.
2) والشهادة مثل شهادة طبيب آخر أو ممرض أو مساعد على فعلٍ معين، فإذا كانت الشهادة على حصول واقعة معينة فإنه يشترط فيها ما يشترط في الإثبات بعامّةٍ. وأما الشهادة على التقصير في الإجراء أو مخالفة الأصول العلميّة فهذا لا يقبل إلا من أهل خبرة و اختصاص (19).
3) المستندات الخطية والتقارير الموجودة في سجلات المستشفيات. بشرط أن يكون لها حماية خاصة وأن يحافظ عليها من العبث. أثر الإثبات:
لا يخلو الخلل أو الخطأ الحاصل من الطبيب إما أن يكون خطأ نظامياً محضاً لا علاقة للمريض به مثل ممارسة العمل دون ترخيص فهذا راجع للحق العام وعقوبته محددة في نظام مزاولة مهنة الطب ويمكن الإطلاع عليه (20).
ومن أمثلته قرار اللجنة الطبية الشرعية بالرياض رقم 924 في 14/ 5/1418هـ فقد ادعى المريض أنه كان يعاني من بواسير بسيطة وأنه راجع الطبيب فأجرى له عملية بواسير وحصلت له أوجاع فشخص بأنها ناسور وبقايا وبواسير.
وقد حكمت اللجنة في الحق الخاص ثم قررت بالنسبة للحق العام أن المدعى عليه (الطبيب) قد تجاوز اختصاصه حيث أنه طبيب مقيم مسالك بولية وقام بعمل الجراحة لذا فقد اتخذت نحوه عقوبة للحق العام.
النوع الثاني الحق الخاص وموجبات المسؤولية فيه أربعة:
1) كون الطبيب غير مؤهل (21).
2) مخالفة الطبيب للأصول العلمية.
3) كونه غير مأذون له (22).
4) ألا يهدف من عمله إلى الشفاء أو تحقيق مصلحة مشروعة كعمليات التجميل التحسينية وتغيير الجنس والإجهاض المحرم وموت الرحمة وغيرها. أما إن أذن المريض للطبيب بإجراء معين يقصد منه الشفاء أو تخفيف المرض فأجراه على وفق الأصول العلمية فترتب عليه تلف عضو أو نفس فلا ضمان على الطبيب باتفاق أهل العلم (23).
ومن الأسباب الموجبة للمسئولية: تعمّد الجناية وهو مما لا يحصل من الأطباء بحمد الله غالباً والعمد موجبٌ للقَوَد من الطبيب وغيره سواء (24). أمثلة لبعض قرارات اللجنة الطبية الشرعية: المثال الأول (25)
قال المدعي: إن زوجتي كانت تعاني من آلام في المرارة مع وجود حصوة فيها وقد راجعت المستشفى وبعد إجراء الفحوصات تقرر إجراء عملية في اليوم التالي وقد تم اجراء العملية بواسطة المنظار وقد أخطأ الأطباء في تفتيت الحصوة بالجهاز وتسببوا في قطع شرايين في البطن وتم إجراء عملية فتح بطن مما أدى إلى فقدان 80% من دمها وبسبب ذلك أدخلت العناية المركزة ثم انتقلت إلى رحمة الله وحيث إن الذي حصل لزوجتي كان نتيجة إهمال أو جهل في العمل لذا أطلب الحكم على المتسبب في وفاة زوجتي بدفع ديتها والعقوبة الإدارية.
الدراسة والقرار:
(وبدراسة أقوال المدعي والمدعى عليهم ونظراً إلى ما يشتمل عليه ملف الدعوى من تقارير وتحقيقات وحيث قرر المدعي مطالبته بدية مورثة موكليه وحيث أن وفاة المريضة ناتج عن النزيف ومضاعفاته والذي حدث أثناء إجراء عملية المرارة بالمنظار حيث حدث هبوط مفاجئ في ضغط الدم أثناء إدخال إبرة فرس بواسطة الدكتور (س) كما حدث هبوط مفاجئ آخر بعد تحسن الضغط عندما ادخل الدكتور (ص) المثقاب كما اتضح وجود ثقب في الشريان والوريد الحرقفي العام وثقب في الوريد الأجوف السفلي وحيث إن الطبيبين عندما حصل هبوط الضغط وفتحا بطن المريضة لم يقوما بالفتح المناسب لاستكشاف البطن مما نتج عنه عدم قدرتهما على اكتشاف مدى شدة النزيف مما أدى إلى دخول المريضة في صدمة شديدة أدت مضاعفاتها إلى الوفاة كما اتضح عدم وجود الخبرة الكافية لدى الطبيبين في جراحة المناظير .. أما طبيب التخدير
(يُتْبَعُ)
(/)
الدكتور (جـ) فحيث إنه ترك الحالة للطبيب الأخصائي رغم علمه بالمضاعفات التي حصلت للحالة .. لذا فقد قررت اللجنة إلزام المدعى عليهم بدفع دية مورثة المدعين وقدرها خمسون ألف ريال.
المثال الثاني (26) ملخص القضية:
1) راجع بزوجته بتاريخ 16/ 10/1417هـ وكانت تعاني من انتفاخ شديد في البطن مع وجود ورم كبير في الشرج.
2) شخص الطبيب حالتها بواسطة المنظار على أنها تعاني من بواسير ملتهبة.
3) أجرى لها عملية جراحية للبواسير ثم خرجت إلى المنزل في نفس يوم الدخول.
4) راجع الزوج بزوجته مستشفى آخر و اتضح أنها مصابة بسرطان متقدم في المبيض.
5) توفيت فيما بعد.
6) يطالب الزوج بدفع دية زوجته كاملة والأضرار والخسائر التي صرفها وقدرها ثمانون ألف ريال بسبب معالجتها من جراء ما حصل لها من تهييج المرض وانتشاره والذي صعب معه علاجها.
الدراسة والقرار:
بعد دراسة أقوال المدعي والمدعى عليه ونظراً إلى ما يشتمل عليه ملف الدعوى من تقارير وتحقيقات وحيث أن المدعى عليه لم يأخذ التاريخ المرضي لزوجة المدعي كاملاً ولم يقم بفحصها فحصاً كاملاً كما أنه قام بإجراء العملية بسرعة وليس هناك ما يوجب العجلة في إجراء العملية وحيث إن ما حصل للمريضة وأدى إلى وفاتها لم يكن سبباً مباشراً من المدعى عليه أو من العملية التي تم إجراؤها وإنما هو من طبيعة مرضها الموجود قبل إجراء العملية فقد قررت اللجنة بالإجماع إلغاء الترخيص المعطى للمدعى عليه وشطب اسمه من سجل المرخص لهم وعدم استحقاق المدعي لما يدعيه من تعويض.
المثال الثالث (27)
ملخص القضية:
راجعت المرأة مع زوجها المستوصف وكشف الطبيب المدعى عليه على المرأة التي كانت تشكو من عدم الإنجاب وكان انطباع الطبيب عن التشخيص أحد الاحتمالات الآتية (زوائد لحمية نازلة بالرحم، نزيف رحمي وظيفي، إجهاض تام، إجهاض غير كامل) فقام بأخذ مسحة من جدار الرحم بملعقة شرمان ثم حصل للمريضة تشنج فقام بإعطائها إبراً لمحاولة إسعافها ولما رأى حالتها تزداد سوءاً اتصل بالهلال الأحمر لنقلها ثم توفيت وقد طلب المدعي بالوكالة الدية الشرعية لورثة المتوفاة.
درست اللجنة ما ورد في الملف من معلومات وما ورد من أقوال وانتهت إلى مايأتي:
أ - الحالة عقم ثانوي وهناك اشتباه دورة شهرية متأخرة أو حمل أو بواقي حمل أو اشتباه حمل أو كما ذكر الطبيب المدعى عليه زوائد لحمية بالرحم أو بعنق الرحم وكل هذه الاحتمالات لا تستوجب التدخل إطلاقاً إلا في مستشفى حيث تجرى أشعة صوتية وتحليل بول للحمل مع توافر الإسعافات الأولية.
ب - استخدم الطبيب (آلة شرمان) لأخذ العينة وأغلب الظن أن عنق الرحم كان ضيقاً مما أدى إلى استعمال نوع من العنف لأخذ العينة تسبب في ألم شديد مما نتج عنه صدمة عصبية وهبوط بالجهاز الدوري.
ت - أدت هذه الصدمة وتأخر الإجراءات الإسعافية اللازمة إلى وفاة المريضة بالطريق أثناء نقلها للمستشفى.
ث - ما ذكره الطبيب الشرعي في تقريره المرفق بالأوراق من أن ما قام به الطبيب من إجراءات تتمشى مع الأصول الطبية المتعارف عليها فغير صحيح وليس من اختصاصه ولم يسأل عنه.
ج - قرار اللجنة:
بالنسبة للحق الخاص قررت اللجنة الشرعية إلزام الطبيب المدعى عليه تسليم المدعي وكالة دية مورثة موكليه وقدرها خمسون ألف ريال.
وبالنسبة للحق العام تقرر سحب الترخيص الممنوح له وعدم السماح له بالعمل في المملكة في هذا التخصص مرة أخرى.
وبعد فهذا ختام ما أردت الحديث عنه موجزاً. وفق الله الجميع لهداه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ...
----------------------
(1) وهذا النظام يرتب ويقرر واقع اللجنة لا يبتدئها فوجودها سابق للنظام بمدة طويلة.
(2) هناك لجنة تسمى لجنة المخالفات الطبيّة وتختص بنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام المذكور فيما لا يدخل في اختصاص اللجنة الطبيّة الشرعيّة واختصاص اللجنة الطبيّة الشرعية أوضحته المادة 35 بأنه النظر في المطالبة بالحق الخاص الناتج عن الخطأ الطبي المهني والنظر في الحق العام عن الأخطاء الطبيّة التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته أو بعضها.
(3) مواهب الجليل 321.
(يُتْبَعُ)
(/)
(4) فتاوى ورسائل سماحته (8/ 103) وفيه مصادقته على حكمٍ صادر من المحكمة المستعجلة بجدة بإخلاء سبيل أحد الذين يمتهنون الطب العربي القديم عالج شخصاً بالكي فمات وكان من حيثيات حكمه أن الطبيب يمارس الطب العربي القديم عن خبرةٍ تامّة, ولأنه كثيراً ما يعالج المرضى ويشفون بإذن الله. وقد أذن له المريض بالعلاج.
(5) الاختيارات الفقهيّة ص301.
(6) اللَّدود: دواء يُصَبُّ في أحد جانبي فم المريض. فتح الباري (10/ 176)؛ لسان العرب (3/ 390).
(7) صحيح البخاري 5712, صحيح مسلم 2213.
(8) الأشباه والنظائر لابن نجيم 85, و السيوطي 173.
(9) شرح منهى الإرادات (1/ 320).
(10) حاشية ابن عابدين (5/ 296).
(11) صحيح البخاري 5652, صحيح مسلم 2576.
(12) المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات (4/ 143) ونص على تحريمه ابن مفلح في الفروع (2/ 217).
(13) من حق الشخص أن يأذن بإجراء التجارب عليه متى عرف كافة الاحتمالات التي يمكن أن يتعرض لها أثناء التجربة. ولم يكن في إجرائها خطر على حياته.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 69/ 5/7 في الدورة السابعة عام 1412هـ ما نصه: (لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية, بصورة خالية من شائبة الإكراه كالمساجين, أو الإغراء المادي كالمساكين, ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر, ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبيَّة على عديمي الأهلية, أو ناقصيها, ولو بموافقة الأولياء).
(14) مراتب الإجماع ص 157 ونص ابن القيم على تحريم قطع أي عضو لغير مصلحة دينيّة ولا دنيوية في تحفة المودود بأحكام المولود ص 169, 136.
(15) المسئولية الجنائية للأطباء. أسامة عبد الله قايد ص 160. أحكام الجراحة الطبيّة محمد الشنقيطي ص 473.
(16) المرجعين السابقين.
(17) انظر: تبين الحقائق (5/ 127)؛ حاشية الدسوقي (4/ 28)؛ المغني (8/ 117)؛ زاد المعاد (4/ 139).
(18) الأم (6/ 166).
(19) كثير من مزاولي المهن الطبية في عصرنا هذا من غير المسلمين وقد يحتاج القاضي لسماع ما لديهم وقد تناول هذه المسألة بالتفصيل ابن القيم في كتابه الطرق الحكيمة ص 257 وقرر قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض وعدم جواز شهادتهم على المسلمين إلا في حال الوصية في السفر لقوله تعالى: "أو آخران من غيركم" (سورة المائدة: 106) واختار شيخ الإسلام قبولها في كل ضرورة وذلك أن قبول شهادتهم في هذا الموضع –أي ضرورة السفر- يقتضي صحة التعليل به فتقبل للضرورة حضراً و سفراً. وهذا في الشهادة والخبرة سواء , انظر المعيار المعرب (10/ 17).
(20) فمثلاً من زوال المهنة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدةً لا تتجاوز ستة أشهر و غرامة لا تزيد على خمسين ألفاً (م29). إجراء الفحص في غير المكان المحدد لذلك يعاقب عليه بغرامة على عشرين ألفاً وقررت المادة 33 أن العقوبات هي: الإنذار والغرامة و إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
(21) زاد المعاد (4/ 140).
(22) الفروع (4/ 452).
(23) المغني (8/ 117)؛ زاد المعاد [4/ 139]. وانظر تفصيل تضمين الطبيب في بحثي الإذن في إجراء العمليات الطبيّة أحكامه وأثره ص102 - 124.
(24) قال الدسوقي: (وإنما لم يقتص من الجاهل –يعني بالطب- لأنَّ الغرض أنَّه لم يقصد ضرراً, وإنما قصد نفع العليل أو رجا ذلك. وأمّا لو قصد ضرره فإنه يقتص منه). حاشية الدسوقي (3/ 295).
(25) قرار رقم 920/ 418 وتاريخ 29/ 4/1418هـ. اللجنة الطبية الشرعية بالرياض.
(26) قرار رقم 946/ 418 في 26/ 10/1418هـ. اللجنة الطبية الشرعية بالرياض.
(27) قرار رقم 672/ 412 في 22/ 3/1421هـ. اللجنة الطبية الشرعية بالرياض.
(المرجع: موقع الإسلام اليوم http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=7 1&catid=73&artid=8694 )
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 10:36]ـ
نفع الله بك وبالشيخ هاني، وأحسن إليكما، وجزاكما خير الجزاء
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 02:31]ـ
جزى الله الناقل والكاتب كل خير
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[19 - Aug-2007, مساء 05:00]ـ
للشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي كتاب رائع بعنوان أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها من خير ما قرأت في المسائل الطبية تحت ضوء الشريعة
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 02:49]ـ
جزى الله الناقل والكاتب كل خير(/)
اريد صيغة التشهد الصحيحة
ـ[ام سندس]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 01:28]ـ
اخواني عندي سؤال من عجوز بتقول هل موجود التشهد في سنة الذي فيه. التحيات لله والزكيات. ام التحيات لله والصلوات والطيبات هل من السنة او فرض؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 05:02]ـ
الأخت أم سندس وفقها الله
لعلك توضحين سؤالك ليتفضل الإخوة بالإجابة
هل تريدين بيان حكم التشهد الأول والثاني في الصلاة؟ أم بيان الصيغ الصحيحة للتشهد؟
ـ[ام سندس]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 05:38]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني في الله اريد صيغة {التشهد الصحيحة}
لان في عجوز لا تريد ان تطبق التشهد الذي نعرفه وهو {التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد الا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله}
وقالت انها درست من قبل في المسجد ا {لتحيات لله والزكيات لله والطيبات لله}
وقلت لها خطا فاتت بكتاب وقالت لي انها صحيحة وان لم تكن صحيحة لما كتبوها في الكتاب
ولم اجد جواب مقنع لها قلت لها ان تشهد الاول من السنة والتشهد التاني لم اعلم به
وهيا تريد ان تعرف اي واحد من هؤلاء التشهد سنة وفرض
وعساكم تكونو فهمتوني والله يجزيكم كل خير
اختكم في الله ام سندس
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 06:21]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رويت عدة صيغ للتشهد، منها:
1 - (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ) وروى هذه الصيغة البخاري ومسلم في صحيحيهما
2 - (التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ) وروى هذه الصيغة مسلم في صحيحه.
3 - (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) وأخرج هذه الصيغة الإمام مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً عليه.
وكلُّها صحيحة، وقد اختار كلَّ صيغة منها بعضُ أهل العلم
ولابأس باختيار إحداها، أو التنويع بينها
وأما حكم التشهدين، ففي ذلك خلافٌ بين أهل العلم، والأظهر وجوبهما
ـ[ام سندس]ــــــــ[22 - Feb-2007, مساء 02:44]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجزيك كل خير اخي في الله الحمادي وربنا يرزقك الاجر لجوابك عن فتوتي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختك في الله ام سندس(/)
هل يجوز الاستنجاء بالمنتديل الورق وهل يجوز استخدامه عند وجود الماء ام عند انعدامه
ـ[حمدي أبوزيد]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 03:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا هذه هي أول مشاركة لي في هذا الملتقى المبارك فأريد أن ارحب بجميع الاعضاء من مشايخنا الاعزاء الاجلاء الفضلاء
في الحقيقة لدي سؤالان:
احداهما: هل يجوز الاستنجاء بالمنتديل الورق؟
الثاني: إذا كانت الاجابة بنعم فهل يجوز استخدامه في وجود الماء ام لازم عند انعدام الماء
والسلام علكيم
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 05:01]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز الاستنجاء بكل طاهر ينقي المحل، ولو مع وجود الماء
كالأحجار والمناديل المنقية وغير ذلك
ـ[آل عامر]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 06:13]ـ
اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟
فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وقيل: لايجوز إلا الماء أو الأحجار ونحوها مما هو من جنس الأرض، ولا يجوز بالورق
والخشب وغيرها من غير جنس الحجار، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وابن حزم
من الظاهرية
دليل الجمهور على جواز الورق والخشب.
1 - مارواه البخاري رحمه الله، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ. الحديث
2 - مارواه البخاري، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ
أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ
3 - مارواه البيهقي، قال: (اخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد نا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن عبد الله الترقفى نا يحيى بن يعلى نا ابى غيلان عن ابى اسحاق عن مولى عمر يسار بن نمير قال كان عمر رضى الله عنه إذا بال قال ناولنى شيئا استنجى به قال فانا وله العود والحجر أو ياتي حائطا يتمسح به أو يمس الارض ولم يكن يغسله.
4 - من النظر، قالوا: إن النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها، وليس التعبد بالمزيل، ولكن التعبد بالإزالة، فالحجر وما كان مثله أو أنقى منه يحصل به المقصود، وهو طهارة المحل.
دليل ابن حزم ومن معه:
1 - قالوا: أن الاستنجاء يقتصر على ما ورد فيه النص، وقد جاء الاستنجاء بالماء، وجاء الاستنجاء بالحجارة
2 - إن الستجمار رخصة، فيقتصر بها على ما ورد
قال ابن منذر: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير الحجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة،فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنه قالوا: ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط
والراجح: جوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، لأن النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها، وليس التعبد بالمزيل، ولكن التعبد بالإزالة.
ـ[حمدي أبوزيد]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 07:18]ـ
بارك الله فيكما أخواي (الحمادي) و (آل عامر) وجزاكما الله خير الجزاء
ـ[آل عامر]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 09:53]ـ
وفيك بارك المولى اخي الفاضل.
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, صباحاً 12:11]ـ
وفيكم بارك الله وبكم نفع
ـ[عادل آل موسى]ــــــــ[23 - Apr-2008, صباحاً 10:41]ـ
بالاجماع يجوز الاستجمار مع وجود الماء ...
حكاه صاحب الشرح الكبير على المقنع -رحمه الله- ...
ـ[البادع]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 02:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي آل عامر ذكرت مذهب الشافعية يجوز بالحجر
ولكن ذكر الإمام أبى يحيى زكريا الأنصاري: أن الحجر من مخففات النجاسة ليس مزيل للنجاسة
وهو من المحققبن في المذهب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محب الصالحين]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 02:50]ـ
قال الشيخ أبو بكر الجزائري في منهاج المسلم ص 148:
المادة الثانية: فيما ينبغي في الاستجمار و الاستنجاء
1 - أن لا يستجمر بعظم أو روث، لقوله صلى الله عليه و سلم: " لا تستجمروا بالروث و لا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن ". و لا بما فيه منفعة ككتان صالح للاستعمال أو كورق و نحوه و لا بما كان ذا حرمة كمطعوم لأن تعطل المنافع و إفساد المصالح حرام
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[23 - Apr-2008, مساء 07:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الفاضل آل عامر
سأسأل سؤالاً من باب المدارسة فقط إذا أذنتم لى
بخصوص قولكم
اقتباس:
لأن النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها، وليس التعبد بالمزيل، ولكن التعبد بالإزالة.
هل معنى هذا أنه بدلاً من الماء يصح الاستنجاء بأى سائل كالنبيذ أو البنزين أو .... طالما أنقى المحل
دمتم بخير.(/)
الفروق في الشرح الممتع للإمام محمد العثيمين رحمه الله تعالى
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 09:58]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الفروق في الشرح الممتع للإمام محمد العثيمين رحمه الله تعالى
الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد:
فإن معرفة الفروق من الأمور الهامة لطالب العلم؛ لأنه يميز بها بين المشابهات ... وقد اعتنى أهل العلم ببيان الفروق ـ عموما ـ، وبعضهم أفردها بالتصنيف، كالقرافي والسامري والزريراني والعسكري، وغيرهم.
وبعضهم ذكرها في باب مستقل في كتب الأشباه والنظائر، أو القواعد الفقهية كالسيوطي والسعدي رحم الله الجميع.
ورأيت من أكثر العلماء عناية بالفروق الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله وأعلى منزلته ـ وكنت حين قراءتي للشرح الممتع أسجل على طرة الكتاب أرقام الصفحات التي ذكر الشيخ فيها الفروق بأنواعها: الفقهية أو اللغوية أو ...
ورأيت أن نشر مواضعها هنا فيه نفع ـ إن شاء الله ـ ولو أسعفني الوقت لنقلتها بتمامها، لكن لعل الله أن ييسر من الإخوة من يسعفه الوقت فيحتسب وينلقها ليعظم النفع بها.
ولو تيسر لأحد الإخوة قراءة جميع كتب الشيخ، وجمع الفروق منها وترتيبها على العلوم لجاءت في مجلد أو أكثر، ولكان مشروعا نافعا وعملا طيبا.
كما فعل هذا الأخ يوسف الصالح، وتبعه كذلك علي بن إسماعيل القاضي في كتب ابن القيم رحمه الله.
ولعلي أنهي هذه المقدمة بهذا النقل عن الشيخ رحمه الله:
قال في الشرح الممتع 11/ 133:
وليعلم أن من أسباب تحصيل العلم أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة، وقد ألف بعض العلماء في هذا كتبا ... ومن أسباب اتساع نظر الإنسان وتعمقه في العلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها.اهـ
تنبيه:
* الطبعة المعزو إليها من المجلد الأول إلى الثامن طبعة مؤسسة آسام.
ومن التاسع إلى آخر الكتاب طبعة دار ابن الجوزي.
* مع العلم أن بعض المواضع مكررة.
مواضع الفروق في المجلد الأول:
ص17و21و79و136و147و150و159و192و 204و211و314و338و341و350و388و45 2.
مواضع الفروق في المجلد الثاني:
19و36و43و44و87و107و179و229.
مواضع الفروق في المجلد الثالث:
72و96و99و139و151و156و365و444.
مواضع الفروق في المجلد الرابع:
40و131و157و342و368و455و540و545.
مواضع الفروق في المجلد الخامس:
24و31و94و97و212و223و336و357و38 2و411.
مواضع الفروق في المجلد السادس:
24و33و198و211و297و300و409و411و 422و424و425و509.
مواضع الفروق في المجلد السابع:
82و108و122و178و214و254و257و318 و397و402و412و424و491و505و508و5 13و516و520و522و525و532و546.
مواضع الفروق في المجلد الثامن:
16و34و61و62و77و82و85و87و131و14 6و182و186و191و197و198و234و237و 254و259و269و217و321و343و359و37 1و393و397و406.
مواضع الفروق في المجلد التاسع:
111و115و123و147وكرره في موضعين 197و391. و180و202ويتبعه 208. و229و280و300و318و329و356و364و4 20وكرره 457. و421و435و461.
مواضع الفروق في المجلد العاشر:
17و46و54و74و76و85و120و136و198و 20و234و274و287و344و355و380و390.
مواضع الفروق في المجلد الحادي عشر:
20و25و37و65و70و73و86و92و124 - 133و160و163و165و173و196و204و21 1و264و291و304و312و325و331و332و 344.
مواضع الفروق في المجلد الثاني عشر:
23و41و48و54و59و61و66و103و153و1 58و162و166و167و195و205و206و214 و273و302و345و365و435و454و494.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 10:00]ـ
الفروق تامة على ملف وورد من المجلد 1 - 12
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=2771
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 10:01]ـ
مواضع الفروق في المجلد الثالث عشر:
ص (7و15) و14و32و36و73و77و79و84و8 6و88و122و124و130و187و209و233و2 62و269و315و347و380و382و389و391 و435و437و465و479و484و498و521.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 10:18]ـ
جزاكم الله خيراً .. يا شيخ عبدالرحمن.
وقع في الوورد المكتوب قولكم: " وبعد نشري لهذا الموضوع راسلتني على البريد إحدى الأخوات الفضليات ـ جزاها الله خيرا ـ " بدل: الفاضلات.
أرى أن تصوّبوه في المستقبل لئلا يختلط باسم القبيلة اللامية المعروفة ..
ـ[آل عامر]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 10:25]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، ونفع الله بكم، وزادكم علما وفقها.
وبالمناسبة لكم بحث رأيته قبل فترة ليست بالبعيدة في احد المنتديات.
حديث لجابر لا ادري هل هوموقوف اومرفوع، يستدل به بعض العلماء بجواز الدعاء في الشوط السابع من السعي، فاليتكم تنقلونه لنا في هذه المنتدى المبارك، او تخبرني عن موقعه لانني اضعت المنتدى الذي قرأته فيه.
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 10:34]ـ
نفع الله بكم يا أبا عبدالله
سمعت عن صدور المجلد الرابع عشر هذه الأيام، وأنه وصل إلى الأطعمة
كما سمعت عن قرب صدور تعليقات الشيخ -رحمه الله- على الكافي لابن قدامة
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، ونفع الله بكم، وزادكم علما وفقها.
وبالمناسبة لكم بحث رأيته قبل فترة ليست بالبعيدة في احد المنتديات.
حديث لجابر لا ادري هل هوموقوف اومرفوع، يستدل به بعض العلماء بجواز الدعاء في الشوط السابع من السعي، فاليتكم تنقلونه لنا في هذه المنتدى المبارك، او تخبرني عن موقعه لانني اضعت المنتدى الذي قرأته فيه.
تجده أخي الفاضل على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=250
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 12:15]ـ
أحسن الله إليكم ياشيخ عبدالرحمن على هذه اللفتة الجميلة، والفوائد العظيمة
ولقد لاحظتُ كثرة الفروق والتقاسيم والضوابط عند فقيه الأمة ابن عثيمين ـ رحمة الله تعالى عليه ـ
فأشرتُ على بعض زملائي بتسجيل رسالة عن الضوابط والفروق والتقاسيم العقدية
في مؤلفات الشيخ ابن عثيمين، لكن دار الكيان أسبق، فنشرت في الموضوع كتابا جميلا صدر قبل أشهر
فلعلكم ياشيخ عبدالرحمن تصدرون في الفقه،خاصة وأنكم استخرجتم الفروق،وإن كان قد بقي من الفتاوى
أكرر شكري لكم على هذه الفوائد الجميلة،جعلها الله في موازين حسناتكم، ونفع بها
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - Feb-2007, مساء 12:16]ـ
الأخ الكريم بن حمد جزاكم الله خيرا على التنبيه.
سمعت عن صدور المجلد الرابع عشر هذه الأيام، وأنه وصل إلى الأطعمة
بارك الله فيكم نزل الثالث عشر والربع عشر معا قبل أكثر من أسبوعين.
وبقي الخامس عشر والأخير وهو من باب الأطعمة إلى نهاية الكتاب.
الأخ الكريم إبراهيم المديهش صدقت فالشيخ من أكثر الناس عناية بهذا، وفي كتبه شيء كثير، وكنت قد أشرت على أحد طلبة العلم الفضلاء ممن يكتب معنا بجمعها، وأني متبرع له بالفروق ممن الشرح الممتع كاملة، ولا زال العرض ساريا له ولغيره من أحبابنا ممن يرغب بجمعها إذ لا أجد وقتا لذلك.
وليتكم تذكرون اسم الكتاب الذي صدر عن دار الكيان.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Mar-2007, صباحاً 10:59]ـ
الفروق في المجلد الرابع عشر:
18و22و28و53و93و124و126و139و150 و154و159و172و232و256و266و280و2 84و291و297و329و331و351و401و404 و421و445.
ـ[ظاعنة]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 01:37]ـ
رحمه الله وأسبغ على قبره سحائب الرحمة والرضوان ..
وجزاك الله خيرا.
ـ[احمد موسى]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 05:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عندي تعليقات الشيخ بن عثيمين على كتاب الكافي بنسخة الوورد
وكذلك الشرح الممتع الموجود فى ست مجلدات بنسخة الوورد لكن المجلد السادس غير مكتمل
وانا لا ادرى عن كيفية تحميله هنا على الموقع
إذا اردتم تحميل ما عندى؟؟؟
والسلام
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - Oct-2007, صباحاً 05:36]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عندي تعليقات الشيخ بن عثيمين على كتاب الكافي بنسخة الوورد
وكذلك الشرح الممتع الموجود فى ست مجلدات بنسخة الوورد لكن المجلد السادس غير مكتمل
وانا لا ادرى عن كيفية تحميله هنا على الموقع
إذا اردتم تحميل ما عندى؟؟؟
والسلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الحبيب
أذكر أنَّ أحد الإخوة أنزلها هنا قبل مدة
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 12:24]ـ
عذرا أيها الأكارم
ما المقصود من " الفروق والتقاسيم " .. فليست الأولى التي أراها فيها ولا أفهم المراد منها!(/)
هل استثنى العلماء صورًا من العفو في القتل العمد؟
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[22 - Feb-2007, مساء 01:50]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
صور القتل العمد كثيرة، ويظهر من بعض صورها أنّ الجاني فيها قتل غيلةً، وبعضها فيها حدُّ الحرابة. وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث اعتبر من أشهر سلاحه في البنيان وقاتل لأخذ المال ففيه حدّ الحرابة، وفي موضع آخر من المجموع أنّ من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، وقال (فلو اجتمع ثلاثة من الحرامية ليأخذوا المال بالمحاربة قُتِلَ هؤلاء الثلاثة وإن كان الذي باشر القتل واحد منهم).
انظر مجموع الفتاوى 28/ 311، والجامع للاختيارات الفقهية لأحمد موافي (3/ 1494وانظر ص1488) ..
فهناك من صور القتل العمد ما يكون فيها ابتداء القتل غيلة، وفي بعضها محاربة، فهل مثل هذه الصور يجري فيها العفو وطلب الاعتقاء لو حكم القاضي فيها قتل عمد؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - Feb-2007, مساء 02:48]ـ
هناك بحث جيد للدكتور زيد الزيد عنوانه "العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي" ستجد فيه فوائد، ولو كان الوقت يسمح لنقلت.
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 04:25]ـ
بارك الله فيك أبا عبدالله ونفعني بفوائدك ..
إن تيسّر لك أن تنقل لي شيئًا مما سألتُ عنه فذلك من فضلك ..
شكر الله سعيك
ـ[أبو حماد]ــــــــ[25 - Feb-2007, صباحاً 10:32]ـ
إذا حكم القاضي على صورة بعينها أنها قتل غيلة - مثلاً -، ففي هذه الحالة يسقط حق أولياء الدم في العفو أو القصاص، ويكون الحق في هذا الحد حقاً لله تعالى، لا يسقط بالعفو، كباقي الحدود التي هي حق لله تعالى، ولا تسقط بالعفو أو التراضي، مثل حد الزنا أو شرب الخمر.
وفي قتل الغيلة خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أن من قَتل غيلة فإن الثابت في حقه القصاص، وذهب الإمام مالك وغيره إلى أن قتل الغيلة يوجب الحد، وسبق أن اجتمعت هيئة كبار العلماء ودرسوا هذه المسألة، وخلصوا فيها إلى القول بأن قتل الغيلة يوجب القتل حداً لا قصاصاً، ولم يخالفهم في تلك الدراسة إلا الشيخ عبدالله بن غديان والذي اختار التوقف مع إبداء بعض الملاحظات على الدراسة.
والله تعالى أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 12:53]ـ
وسبق أن اجتمعت هيئة كبار العلماء ودرسوا هذه المسألة، وخلصوا فيها إلى القول بأن قتل الغيلة يوجب القتل حداً لا قصاصاً، ولم يخالفهم في تلك الدراسة إلا الشيخ عبدالله بن غديان والذي اختار التوقف مع إبداء بعض الملاحظات على الدراسة. والله تعالى أعلم.
نفع الله بكم أبا حماد
الذي كانت وجهة نظر الشيخ صالح بن غصون رحمه الله، وأما الشيخ عبدالله بن غديان فهو من جملة الموقعين على القرار
والشيخ صالح بن غصون لا يخالف في أنَّ قتل الغيلة يوجب الحد، ولكنه يخالف في إدخال بعض الصور في قتل الغيلة
ـ[أبو حماد]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 01:03]ـ
نفع الله بكم أبا حماد
الذي كانت وجهة نظر الشيخ صالح بن غصون رحمه الله، وأما الشيخ عبدالله بن غديان فهو من جملة الموقعين على القرار
والشيخ صالح بن غصون لا يخالف في أنَّ قتل الغيلة يوجب الحد، ولكنه يخالف في إدخال بعض الصور في قتل الغيلة
فتح الله عليك يا حبيبنا الشيخ الحمادي، وجزاك خيراً على التصويب، لأني كتبته من الذاكرة، وعهدي بها قديم، مع بحثي الدؤوب عن المجلة لأتثبت من النقل والعزو، إلا أني لم أجدها، فاكتفيت بنقلها من الذاكرة.
حفظك الله وبارك فيك، وبمثل هذه الروح تحيى المذاكرة العلمية، وتزداد بركتها.
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 01:41]ـ
وجزاكم ربي خيراً وبارك فيكم
وقرارات هيئة كبار العلماء مطبوعة ضمن مجلة البحوث
وطبعت في مجلدات مستقلة، تحوي بحوث الهيئة وقراراتها، وعندي منها سبع مجلدات
وهي متوفرة أيضاً في موقع الإفتاء على الشبكة
يُنظر هذا الرابط، ففيه وجهة نظر الشيخ صالح رحمه الله:
(يُتْبَعُ)
(/)
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=344&searchScope=1&SearchScopeLevels1=0&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=722&RightVal=723&simple=&SearchCriteria=Phrase&siteSection=1&searchkeyword=2171302161702171 320322161672171322161862171382 17132216169#firstKeyWordFound
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 02:02]ـ
أحسن الله إليكم ونفع بكم على هذه الإفادة ..
لا شك أن القاضي إذا حكم بالقصاص فإنه يبقى لأولياء الدم حق العفو، ولكن -أحيانًا- تكون الصورة صورة قتل غيلة -فيما يظهر للناس ويتناقلونها كذلك- ونجد القاضي يحكم فيها بالقصاص.
وهذا كلام الشيخ صالح بن غصون -رحمه الله-:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه وبعد:
فبناء على إدراج موضوع قتل الغيلة في جدول أعمال الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء، وبعد الاطلاع على البحث المعد من قبل اللجنة الدائمة ومناقشة المجلس للموضوع أرى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، وأنه لا يجوز العفو فيه، غير أنه لم يظهر لي أن ما يحدث من قتل بسبب خصومة أو عداوة أو ثائرة يعتبر قتل غيلة، وقد نص على ذلك غير واحد من علماء المالكية في كتبهم.
كما وإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر قتل الغيلة، قال بعده ما نصه: (بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما، فإن هذا حق لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا باتفاق المسلمين). اهـ. ص: 310 - 311 ج 28 من [المجموع].
وله كلام في هذا الموضع ص 316، 317 من المجلد المذكور، جاء في آخره: (واختلف الفقهاء أيضا فيمن يقتل السلطان- كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما- هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم؛ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لأن في قتله فسادا عاما). اهـ. وهذا واضح أنه رحمه الله لم يعتبر قتل الإمام علي رضي الله عنه غيلة، رغم أنه قتل عمدا على سبيل الخفية، كما هو معلوم.
هذا ما تبين لي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
صالح بن علي بن غصون
عضو هيئة كبار العلماء
ـ[محمود الفار]ــــــــ[28 - Nov-2009, صباحاً 01:59]ـ
شكر الله لكم حسن التعاون، وجعله فى ميزان حسناتكم(/)
خاتمة كتاب (أحكام الزينة)
ـ[الفارس]ــــــــ[22 - Feb-2007, مساء 09:04]ـ
(أحكام الزينة) رسالة علمية.
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه، ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.
أما بعد، فلا يسعني بعد ختام هذا البحث إلا أن أتوجه لله عز وجل بالحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على توفيقه وإعانته لي على إتمام هذا البحث، وأسأله عز وجل المزيد من فضله والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
ثم إنه يحسن هنا أن أشير باختصار إلى جملة من النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث:
1 - أن كلاً من التزين وتركه سنة، إن صلحت النية، فمن ترك الزينة تواضعاً لله، فهو على خير، ومن تزين إظهاراً لنعمة الله عليه، فهو على خير.
2 - أن الزينة مباحة وفق ضوابط شرعية، هي: ألا يكون فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر، ألا يكون فيها تشبه بالكفار، ألا يكون فيها شهرة، ألا يصاحبها كبر، ألا يقع فيها إسراف.
3 - أنه يستحب للمرأة التزين للصلاة، ما لم تكن بحضرة أجنبي، كما يستحب لها التزين للعيدين إن كانت مقيمة في بيتها أو نحو ذلك،ويحرم عليها التزين للجمع، ولشهود صلاة العيدين.
4 - أن ترك الزينة لمريد صلاة الاستسقاء مستحب، وذلك لا ينافي التنظف لها.
5 - أن التزين في الاعتكاف مباح.
6 - أنه يستحب لمريد الإحرام التزين بقص الشعر أو إزالته، وتقليم الأظفار، إن احتاج إلى ذلك، أو كان الزمن الذي يفصل بين عقد الإحرام والإحلال منه يطول، كما يستحب له التطيب في البدن.
7 - أنه يباح للمحرم التزين بترجيل الشعر ودهنه وخضابه بالحناء ما لم يكن الحناء ثخيناً، يستر الرأس، وكذلك التزين بالحلي.
8 - أنه يكره للمحرم التزين بالاكتحال.
9 - أنه يرحم على المحرم التزين بإزالة الشعر بأي وجه كان، والتزين بتقليم الأظفار وبالتطيب.
10 - أنه يستحب للمرء التزين لطلب العلم، وللأفراح.
11 - أنه يباح للمخطوبة التزين عند رؤية الخاطب، بما جرت به عادة النساء من الزينة في بيوتهن.
12 - أنه يستحب للزوج التزين لزوجته، كما يستحب لها التزين له، وإن طلب منها ذلك وجب عليها.
13 - أن للزوج تأديب زوجته لتركها الزينة.
14 - أنه يجب على الزوج من مؤونة زينة زوجته ما يحصل به نظافة الزوجة،وما تتضرر بتركه،مع حصول النظافة بدونه إن جرت العادة بذلك،أو كانت الزوجة قد اعتادت ذلك في بيت أهلها، ولا يجب عليه ما كان للتلذذ والاستمتاع، ولا ضرر عليها بتركه.
15 - أنه يحرم على المعتدة من وفاة التزين ما دامت في العدة.
16 - أنه يباح للمعتدة من طلاق بائن التزين، ما لم يكن لمطلقها.
17 - أنه يستحب للمعتدة من طلاق رجعي التزين ما دامت في العدة، خاصة لمطلقها، ما لم يكن فيه ريبة كإظهار الفرح بالطلاق.
18 - أن ترجيل شعر الرأس مستحب عامة، وكذلك الفرق.
19 - أنه يستحب للمرء فعل الأصلح من دهن شعره أو تركه.
20 - أن عقص الشعر خارج الصلاة مباح، ومكروه فيها للرجل دون المرأة.
21 - أن نتف الشيب من الشعر مكروه.
22 - أنه يستحب للرجل إعفاء شعر رأسه، إن قصد بذلك الاقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم –ما لم يكن فيه تشبه بالسفهاء والفسقة.
23 - أنه يباح للرجل حلق شعر رأسه، ويحرم على المرأة ذلك.
24 - أن القزع مكروه بأي صورة كان.
25 - أنه يباح للمرأة قص شعرها وتجعيده، ما لم يكن في ذلك تشبه بالكافرات، ويحرم عليها وصله بأي شئ كان، وجمعه في أعلى الرأس.
26 - أن إعفاء اللحية واجب، وحلقها والأخذ منها محرم.
27 - أن كلاً من قص الشارب وحلقه مستحب، والرجل مخير بين الأمرين، فيفعل ما يراه مناسباً.
28 - أن نمص الحاجبين محرم مالم يحصل بالشعر ضرر أو أذية ويلحق بالنمص الحلق و الحف.
29 - أنه يستحب للمرء إزالة شعر الإبط بأي طريقة كانت، والسنة في ذلك النتف.
30 - أنه يستحب للمرء إزالة شعر السوءة بأي طريقة كانت والسنة في ذلك الحلق.
31 - أنه يباح للمرأة إزالة شعر جسدها، وكذلك يباح للرجل ما لم يكن فيه تشبه بالنساء.
32 - إن الاكتحال بالإثمد على الصفة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مستحب للرجل والمرأة ويباح ما عدا ذلك ولو كان المرء صائما.
(يُتْبَعُ)
(/)
33 - أنه يحرم اتخاذ آلة الكحل من الذهب والفضة ويباح اتخاذها من غيرهما.
34 - أنه يباح للمرأة التزين بأدوات التجميل الحديثة، ما لم يكن على هيئة تحاكي بها الكافرات، أو يكن في هذه المستحضرات ضرر بين.
35 - أن يباح للمرأة خضاب كفيها وقدميها، ولو كانت حائضا أو محرمة، ما لم تشد خرقة على يديها حال الإحرام -ويحرم على الرجل ذلك.
36 - أنه يستحب للرجل التطيب، وكذلك المرأة ما دامت في بيتها، فإن قصدت الخروج منه حرم عليها.
37 - أن تطيب الصائم بما ليس له جرم مباح، وكذلك بما له جرم، إلا أنه ثبت أن ريح ما له جرم يقوي الدماغ ويغذيه، فيحرم التطيب به.
38 - أنه يحرم على الرجل التحلي بالذهب، وكذلك التحلي بالفضة، فيما عدا الخاتم ويباح له التختم بالفضة، والتحلي بالجواهر الثمينة، وبالحديد ونحوه، ما لم يكن في التحلي بها تشبه بالنساء، ويلحق الصبي به في الحكم والإثم على وليه إن خالف.
39 - أنه يباح للمرأة التحلي بشتى أنواع الحلي، دون تقييد بقدر معين ما لم تسرف.
40 - أنه يباح للرجل التختم بأي يد شاء، وبأي إصبع كان، ما عدا السبابة والوسطى فيكره له التختم بهما، وإن تختم بالخنصر فهو الأفضل.
41 - أن من التطبيب لأجل الزينة ما هو محرم، ومنه مباح، فالمباح ما جمع شروطا خمسة، هي:
1 - ألا يكون فيه تغيير لخلق الله.
2 - ألا يترتب على فعله ضرر.
3 - ألا يترتب على فعله ارتكاب محظور.
4 - ألا يترتب عليه تشبه أحد الجنسين بالآخر.
5 - ألا يكون الدواء محرما.
والمحرم ما فقد شرطا من هذه الشروط أو أكثر.
42 - أن زينة الحجاب من الزينة التي يحرم على المرأة إبداؤها، لأنها مما يمكن إخفاؤه.
43 - أن زينة المرأة باعتبار إبدائها قسمان: زينة ظاهرة تبدى لكل أحد، وهي مالا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة، وزينة باطنة لا تبدي إلا للزوج والمحارم والنساء على تفاوت فيما يبدي لهم.
44 - أنه يحرم على المرأة إبداء زينتها بالصوت، ومن ذلك الخضوع بالقول، وصوت الخلخال ونحوه، وصوت الحذاء الصرار.
45 - أنه يباح للمرأة الكبيرة التي قعدت عن النكاح وضع الثياب، وهي الجلباب والرداء دون إبداء زينة.
46 - أنه يحرم تزيين المساجد من مال الوقف، كما يحرم تزيينها بالذهب والفضة، سواء أكان من مال الوقف أو من غيره، وتكره زخرفتها.
47 - أنه يحرم تزيين البيوت بأواني الذهب والفضة، وبالمموهة بهما إن كان إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار، وبالمضببة بهما، إلا المضببة بيسير الفضة للحاجة فهو من المباح، ويحرم أيضا تزيينها بالأواني الثمينة غير الذهب، كما يحرم تزيينها بجميع أنواع الصور، باستثناء صورة ما لا روح له، كما يحرم تزيين حيطانها بالذهب والفضة، وفرش أرضها بالحرير، ما لم يكن مفترشها امرأة، وبافتراش جلود السباع، واتخاذ الكلاب فيها للزينة.
48 - أنه يكره تزيين حيطان البيوت بالستائر، ما لم تدع إليها الحاجة من برد أو حر، كما يكره تزيينها بالآيات القرآنية.
49 - أنه يباح تزيين البيوت بأواني الخشب والزجاج ونحوهما، كما يباح تزيينها بصور ما لا روح له، وفرش أرضها بجلود الميتة بعد الدباغ، وباتخاذ الطيور والقطط والأسماك ونحوها.
50 - أنه يباح للمحدة تزيين بيتها بالفرش والأثاث ونحوهما.
51 - أنه يحرم تزيين القبور بتجصيصها.
---
الباحثة: عبير بنت علي المديفر.
وقد صدر الكتاب في جزئين من جامعة الإمام.
المصدر: الدرر السنية.
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Feb-2007, مساء 05:33]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفارس
والبحث متميز في بابه، فجزى الله الأخت الباحثة خيراً على ما بذلت
ـ[سفير الحق]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 03:46]ـ
نتائج رائعة
ـ[الفارس]ــــــــ[01 - Mar-2007, مساء 06:46]ـ
أخي الفاضل:
الحمادي، وإياك بارك الله فيكم.
أخي الفاضل:
سفير الحق، حياك الله.
وجزى الله الباحثة خير الجزاء.
ـ[ظاعنة]ــــــــ[01 - Mar-2007, مساء 11:27]ـ
جزى الله الباحثة والناقل خيرا(/)
سألت عدداً من المشايخ، فتوقفوا،ولم يجيبوا ..
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[23 - Feb-2007, صباحاً 05:56]ـ
سألت عدداً من المشايخ،فتوقفوا، ولم يجيبوا .....
قبل أن أذكره،أنبه إلى أمرين:
أولا:/ لاأريد بحث التلفظ بالنية، لأن إنكاره أمرٌ مسلَّمٌ به .............
وهو منقولٌ ـ أعني القول بالتلفظ بالنية في الصلاة ـ عن بعض متأخري الحنفية (ابن عابدين 1/ 416)، واشتهر عند متأخري الشافعيه، مع أن المحققين منهم قد أنكره،
وذكر أن سببَ نسبةِ القولِ إلى الشافعي، نصٌ أثر عنه، و هو قوله في الحج:/ إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ،وإن لم يتلفظ،وليس كالصلاة، لاتصح إلا بالنطق .. )
ففهم منه بعضُ الشافعيه أن الإمام يرى استحباب التلفظ بالنية في الصلاة
وأنكر ذلك المحققون كالنووي في المجموع 3/ 243
ثانياً:/قد تكلم في المسأله بكلام جميل،شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ـ رحم الله أئمة الإسلام ـ (مختصر الفتاوى المصرية ص9، إغاثة اللهفان 1/ 136 وما بعدها)
فالإشكال فقط في تحديد مذهب الشافعي، مع النظر في النص الآتي
* قال ابن المقرئ ت 381هـ في المعجم ط. الرشد ص121 رقم (336):
أخبرنا ابن خزيمة،حدثنا الربيع،قال:" كان الشافعي إذا أراد أن يدخل في الصلاة، قال:
بسم الله،موجهاً لبيت الله،مؤدياً لفرض الله عز وجل،الله أكبر " إ. هـ
هل يمكن أن يكون الإسناد مركباً؟ أين كتب الشافعية عن نقله؟ كيف غفل عنه من تكلم في المسألة من الشافعية وغيرهم!؟
مجرد استشكال، لا غير(/)
هل يجب التطهر من البول والنجاسات إذا لم يرد الصلاة؟
ـ[حمد]ــــــــ[23 - Feb-2007, صباحاً 07:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اللهم صلّ على محمد وآله وسلم
أشكركم على تسجيلي معكم يا إخوة ويا مشايخي الطيبين
سؤالي: إنسان أصابه بول بعد العِشاء مثلاً، ولم يرد الصلاة إلى قبل الفجر.
هل يجب عليه أن يغسل النجاسة حالاً، أم هو مخيّر إلى أن يصلّي ويكون غسلها في الحال مستحب؟
المسألة خلافية، ولكن أريد الفائدة منكم وعرض ما يتعلق بالمسألة.
مع ملاحظة أنه لا خلاف في أن الطهارة حال أداء الصلاة أوْجب عند الفريق الذي يرى وجوب الغسل في الحال - كما تدل الأدلة الشرعية المتعددة كحديث تطهير النعلين -.
ويُنتبَه إلى أن قوله سبحانه: ((يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهّر))
نزل قبل فرض الصلاة؛ (هذه الآيات ثاني ما نزل من القرآن).
أفيدوني جزاكم الله خيراً في المسألة.
ـ[آل عامر]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 05:20]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال الشيخ الدبيان في كتابه احكام الطهارة:
يختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى، فقد يكون واجباً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون مكروهً، وقديكون محرماً.
مثال الواجب:
يجب على المحدث اذا اراد الصلاة، فرضا كانت اونفلا.
مثال المندوب:
مثل الوضوء للذكر، والوضء للنوم، والبقاء على طهارة.
مثال المكروه:
يمثل الفقهاء للوضوء المكروه ما إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه، وقبل استعماله بعبادة مشروعة.
مثال الوضوء المحرم:
مثل الفقهاء بالماء المغصوب، فإذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلاً فإنه يأثم بذلك.
ـ[حمد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 05:32]ـ
أخي ابن آل عامر أعزهم الله بطاعته.
استعجلت "_"
أنا أسأل عن الطهارة من النجاسة لا الحدث
شكراً لك على مجهودك أخي العزيز
ـ[آل عامر]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 06:23]ـ
ولك اسأل بالمعزة والرفعة.
عنوان سؤالك أخي الحبيب ((هل يجب التطهر من البول والنجاسات إذا لم يرد الصلاة))
واظن المثال الثاني يبين ماأردت،لأنك قلت اذا لم يرد الصلاة.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 07:44]ـ
وليس كل خلاف جاء معتبراً .... إلا خلاف له حظ من النظرِ
هذه المسألة وإن جرى فيها خلاف قديم لبعض من تفرد بالقول بها، إلا أن قولهم لا دليل عليه، وعامة أصول الشريعة وقواعدها تدل على وجوب التطهر بعد قضاء حاجته، ولو لم يكن في ذلك إلا حديث عذاب القبر وأن صاحبه استحقه بسبب عدم تنزهه من البول، لكفى حجة ودليلاً، فكيف إذا انضاف إلى ذلك تكريم الله للمرء وتشريفه بتتبع أثر الطهارة في جميع شأنه، وهو ما ارتفع به عن مشابهة البهائم والعجماوات، وإذا حرمت الشريعة بقاء بعض الشعر وأوجبت إزالته، فكيف تبيح الشريحة تأخير إزالة أثر النجاسة، وكما لا يخفاك فإن من أسباب إيجاب بعض الفقهاء للختان هو تيقن الطهارة، فإن بقاء الحشفة يجمع البول ولا يمكن معه من تيقن الطهارة.
وهذه تشبه مسألة أخرى وهي هل يجب تقديم الاستنجاء على الطهارة أم يجوز تأخيرها عنه؟، وصورتها أن المرء لو قضى حاجته فهل له أن يتوضأ ثم يزيل أثر الخاجر من السبيل؟، أم يجب تقديم الاستنجاء على ذلك؟.
والعلم عند الله.
ـ[حمد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 08:55]ـ
جزاكم الله خيراً.
وينبني على هذه المسألة:
إذا طهرت الحائض الساعة الثامنة صبحاً مثلاً، وليس عليها صلاة تقضيها.
فهل يجب عليها غسل الدم عن فرجها حالاً، أم يجوز لها أن تؤخره إلى حين الاغتسال ظهراً لصلاة الظهر.
وينبني أيضاً:
نضح المذي - إن قلنا بنجاسته -.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:08]ـ
مما لا يخفاك أخي حمد أن النجاسات ليست على مرتبة واحدة، فمنها المغلظ ومنها المخفف، والتسوية بينهم في الحكم خطأ، ففي الصور التي ذكرتها نجاسات لكنها ليست نجاسات مغلظة، فهي مما يشق التحرز منها، أو يعتادها المرء، أو يُعفى عن يسيرها، كما أن في الخارج من السبيلين ما لا يوجب غسلاً لدى بعض أهل العلم، كما لو خرج منه خارج جامد لم يترك أثراً كبعر الغنم، أو خرج منه شيء حكمنا بطهارته كالدود أو الماء الزلال في حال استطلاق بطنه، فهذا لا يأخذ في الحكم حكم البول والغائط الذين هما أقوى النجاسات بإجماع العلماء.
فالدم مثلاً رخص العلماء في اليسير منه إذا وقع على الثياب وهذا مما اتفقوا عليه، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار اليسير على أقوال كثيرة، لكنه لم يرخصوا في يسير البول أو الغائط اللهم إلا فيما لا يمكن رؤيته كمقدار رؤس الإبر من رذاذ البول المتطاير الذي لا يمكن التحرز منه أو رؤيته في قول بعض أهل العلم، أو بقاء أثر الغائط بعد إزالته بالجمار، وهذه مشقة جالبة للتيسير والتخفيف، وكذلك المذي مع كونه نجساً إلا أنه نجس نجاسة خفيفة، والذي يؤيد الحكم بالتفرقة هو حديث الصحيح في معاقبة من لا يتنزه من بوله بتعذيبه في قبره، وأيضاً الحكم على بني إسرائيل بقرض البول من الثياب بالمقراض، في إشارة إلى تغليظه، فنُسخ حكم القرض، وبقي أصل الحكم بتغليظ نجاسته.
والفقهاء تشددوا كثيراً في أحكام البول والغائط، ولهذا تجدهم في بعض المذاهب يحكمون بنجاسة الماء الذي لا يتحرك حتى لو كان كثيراً إن وقعت فيه نجاسة بول أو غائط عملاً بظاهر الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال منه، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم، ولا يحكمون بتنجسه إن وقعت فيه نجاسة أخرى ما لم يغيره أو كان قليلاً.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:14]ـ
جزاك الله خيراً مشرفنا.
لكنني أقصد المسألة بشكل عام.
أما التفريق بين اليسير والكثير: فإني أقصد الكثير إن كان اليسير معفوّاً عنه.
فلنقصد النجاسات المغلظة فقط مشرفنا (البول، كثير دم الحيض، الغائط)، ولندع المخففة.
لأنني أريد حكم المسألة عموماً.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:27]ـ
ما عُفي عن يسيره من النجاسات أو تعذر التحرز منه فإنه يُصبح مخفّفاً، ولو كان أصله مغلظاً، كالحال مع صاحب سلس البول، فنحاسة البول في حقه تكون مخففة لتعذر التحرز منه، بناء على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه مرتبة حاجية تقترب من الضرورية، وتقتضي تخفيفاً للحكم.
والدم عموماً - دم حيض أو غيره - خفف فيه العلماء، فتجاوزوا عن يسيره وعفو عنه، فيبقى الحكم بغلظ النجاسة والتشديد في حكمها وحكم إزالتها مقصوراً على البول والغائط، ودليلنا فيه حديث تعذيب صاحب القبر بعدم التنزه من البول، والغائط يأخذ الحكم من باب قياس الأولى، وحينها نؤصل حكم المسألة.
ـ[حمد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:32]ـ
حسناً.
إذاً من بال عليه ابنه - وقد أكل الطعام - بعد العِشاء، فإنه لا يجوز للأب الانتظار حتى يصلي الفجر.
بل يجب عليه التطهر مباشرة.
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:41]ـ
المحل معتبر قطعاً، فهناك الخارج، والمخرج، والمحل، ونفس الخروج، وهي تقسيمات معتبرة.
وحديثنا عن غسلها من مخرجها.
ـ[حمد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:50]ـ
أشكرك شكراً جزيلاً مشرفنا على استغراق وقتك معي.
وسأحاول البحث - إن شاء الله - في المثال الذي ذكرتُه أخيراً. إذا بال الابن على الوالد.
أستأذنكم وأشكركم على مشاركتي.
ـ[الإكليل]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 10:13]ـ
سؤال:
هل إذا بال المكلف على الحجر فوقع على ثيابه رشاش من البول .. أو خرج من ذكره شيئا يسيرا من البول .. هل إذا صلى دون أن يغسل ثيابه من رشاش بوله .. أو لم يغسل ذكره وثيابه بعد خروج اليسير من البول .. هل إذا صلى تبطل صلاته؟
وهل إذا بطلت صلاته كأنه لم يصل؟ وهل إن كان كذلك في صلواته كلها يستوي مع تارك الصلاة تهاونا وكسلا بجامع عدم إيقاع الصلاة.
ففي الأول عدم إيقاع الصلاة الصحيحة.
وفي الثاني عدم إيقاع الصلاة بالكلية.
مع الأخذ في الإعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين .. فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ... وذكر أحدهما كان لايسبرىء من بوله ..
.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[25 - Feb-2007, صباحاً 10:44]ـ
سؤال:
هل إذا بال المكلف على الحجر فوقع على ثيابه رشاش من البول .. أو خرج من ذكره شيئا يسيرا من البول .. هل إذا صلى دون أن يغسل ثيابه من رشاش بوله .. أو لم يغسل ذكره وثيابه بعد خروج اليسير من البول .. هل إذا صلى تبطل صلاته؟
وهل إذا بطلت صلاته كأنه لم يصل؟ وهل إن كان كذلك في صلواته كلها يستوي مع تارك الصلاة تهاونا وكسلا بجامع عدم إيقاع الصلاة.
ففي الأول عدم إيقاع الصلاة الصحيحة.
وفي الثاني عدم إيقاع الصلاة بالكلية.
مع الأخذ في الإعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين .. فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ... وذكر أحدهما كان لايسبرىء من بوله ..
.
هنا مسائل:
الأولى: إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يغسلها، وهذا لا يخلو إما من علمه بوجود النجاسة على الثوب ولكنه لم يغسلها تهاوناً وكسلاً، أو لم يعلم بذلك حتى أدى الصلاة وانتهى منها، ففي الصورة الأولى إن صلّى وهو عالم بوجود النجاسة على ثوبه أو بدنه، فإن جمهور العلماء يحكمون ببطلان صلاته، وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة مع الإثم، وهناك من يرى صحتها مطلقاً، وأن إزالة النجاسة من الثوب أو البدن سنة لا فرض، والصحيح - والعلم عند الله - وجوب إزالة النجاسة من الثوب أو البدن قبل الصلاة، ومن صلى وعليه نجاسة عالماً مختاراً فقد بطلت صلاته، وأما الصورة الثانية وهي نسيان النجاسة على الثوب أو البدن إلى حين الفراغ من الصلاة، ففيها قولان لأهل العلم، وأقرب الأقوال للصواب - والعلم عند الله - هو صحة صلاة من صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ منها، كما في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين الذين فيهما أذى، حتى أخبره جبريل عليه السلام، فخلعهما وهو في الصلاة ومضى ولم يقطعها أو يستأنف، بل بنى على باقي صلاته، وهو دليل واضح أن من نسي إزالة النجاسة عن ثوبه أو لم يعلم عنها حتى فراغه من صلاته، فإن صلاته صحيحة، ولا فرق بين أن يعلم أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، ومناط الحكم هنا هو النسيان وهو متحقق في داخل الصلاة وخارجها.
الثانية: حكم صلاته، وهذا يختلف باختلاف الشخص فإن كان الشخص يرى وجوب إزالة النجاسة من البدن أو الثوب - كما هو الراجح وهو مذهب الجمهور - فإنه إن صلى دون إزالتها تهاوناً وكسلاً، فصلاته غير صحيحة، ويشترك في الحكم مع من تركها بالكلية، بل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعض العلماء يرى كفر هذا الرجل، لأنه لم يُقِم لله وقاراً وشابه المستهزأين.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الإكليل]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 11:54]ـ
أبو حماد نفع الله بعلمك
بخصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مرّ بقبرين .. وقال إنهما ليعذبان ومايُعذبان في كبير .... أحدهما كان لايستبرىء من البول ..... الخ
وهذا حديث صحيح، فكيف بعض أهل العلم سوّى بينه وبين تارك الصلاة عمدا. خصوصا وأن عدم الاستبراء من البول والصلاة مع ذلك قد وقع لصاحب القبر.؟
* ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا بال عليه الصلاة والسلام ينضح على ملابسه بعد التطهر من البول .. حتى ليُرى أثر الماء من وراء الثوب.
وعلل العلماء بأنه لدفع الوسواس
مامعنى ذلك .. هل قد يُخيل اليه صلى الله عليه وسلم أنه نزلت نقطة من الذكر كما يُخيل إلينا أم ماذا؟
* ثم لو بال المكلف واستنجى ونضح على فرجه الماء .. ثم شعر بعد جلوسه أو أثناء المشي أنه نزل شيء أي ماتبقى من البول .. هل يفتش ليتأكد؟ مع توقعه نزول شيء.
أو يصرف عن نفسه ذلك حتى لو كان متوقعا أخذاً بقول شيخ الاسلام أن الذَكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر .. وهو قد تركه فيعتقد أنه قار لم يخرج شيء.
وجزاك الله خيرا.(/)
إن زوجتي لا تُريدُ ارتداء النقاب وتقول إنَّ فيه خلافٌ؟! جواب العلامة آل الشيخ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Feb-2007, صباحاً 01:09]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السؤال: سائل يقول: ما أدِلَّةُ تغطية الوجه بالنقاب من الكتاب والسنة حيثُ إن زوجتي لا تُريدُ ارتداء النقاب وتقول إنَّ فيه خلافٌ بين العلماء من السلف وعلماء العصر الحالي والفتوى عند البعض تغطيةُ الشعر فقط، الرجاء من سماحتكم الإيضاح من الكتاب والسنة وجزاكم الله خيرا؟
جواب سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ [مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء]- حفظه الله ورعاه -:
الأخ السائل يذكر أن زوجته لا تريد لبس نقاب ولا حجاب، وتقول إن الحجاب هو تغطية شعر الرأس، وتقول أيضًا إن العلماء قد اختلفوا في وجوب الحجاب قديمًا، والعلماء المعاصرون قد اختلفوا، إذن فمستقر عندها أن الحجاب ليس ذا شأن ولا أهمية إذ بعض علماء العصر قد أفتوا بذلك، وبعض من علماء من سبق، هكذا جوابها، وما جرى بينها وبين زوجها من النقاش.
نقول يا أختي المسلمة هداكِ الله سواء السبيل وعصمكِ من كل ضلال وحفظكِ بالإسلام وجعلكِ من أهل الإسلام والإيمان المستجيبين لله ورسوله.
يا أختي المسلمة: حجابكِ، تغطية وجهكِ؛ شرف وعز لك عند الله، وسعادة لك في هذه الدنيا وفي الآخرة، ففي الآخرة ثواب الله وعطاءه الجزيل، وفي الدنيا حفظًا لكرامتكِ وصيانة لعرضكِ.
يا أختي العزيزة: إن وجه المرأة عنوان جمالها، فهو المعبر عن حسنها وجمالها والمترجم لذلك، فإذا حسرت عن وجهها وكشفت وجهها ينظر إليها الأجانب ممن ليسوا لها بمحارم، أدى ذلك السفور إلى تعرض الأراذل لها وإلى مزاحمة الرجال لها، والنتائج - نسأل الله السلامة - نتائج ضارة سيئة.
يا أختي المسلمة: أما تعلمين أن المستعمر الضال إنما [قوض] خيام الإسلام من بلاد المسلمين وهتك أستارهم وأشاع فيهم الفاحشة وروج فيهم الباطل وأبعدهم عن دينهم ما استطاع إلا بواسطة إفساد المرأة.
فألغوا الحجاب، ألغوا حجاب المرأة المسلمة وكان الذي ألغاه ممن تربوا على يد أعداء الإسلام وامتلأت قلوبهم غرورًا بأعداء الإسلام فنفذوا مخططات أعداء الإسلام وحاربوا الحجاب وزعموا أن الحجاب مسخرة وأن الحجاب ضرر على المرأة وأن الحجاب يضايق المرأة ويمنعها من الانطلاق ومخالطة الرجال وأن الحجاب [يخفيها] ويجعلها جزءًا معطلاً من المجتمع.
يا أختي المسلمة: كان نساء المسلمين يحتجبن وكان الحجاب مشروعًا في قرون الإسلام الخالية والذين قالوا بجواز كشف الوجه واليدين عند قوله {إلا ما ظهر منها} هذا قول ضعيف لا معول عليه، والمحققون يرون أن قوله {إلا ما ظهر منها} يعني الملابس الظاهرة لا يعنون كشف الوجه والكفين.
يا أختي المسلمة: كم أفسد ترك الحجاب على النساء المسلمات دينهن، وكم سلط الفساق عليهن، وكم أدى عدم الحجاب إلى إضعاف كيان المرأة وإضعاف
شخصيتها وفقدانها كرامتها وعزها وشرفها.
يا أختي المسلمة: لا يغرنكِ من انخدعوا وانبهروا بحضارة الغرب والشرق.
لا يغرنك أناس تربوا في بلاد أعداء الإسلام فجاءوا ليحملوا الثقافة الغربية الماجنة لكي يطبقوها على الفتيات المسلمات يريدون من الفتاة المسلمة أن تكون سافرة يريدون منها لباسًا هو للعري أقرب منه للستر، يريدون من المرأة أن تغشى مجالس الرجال، يريدون منها أن تكون في معارض البيع أمام الرجال، تعاطيهم وتبيع معهم وتشتري منهم بلا خجل ولا حياء، يريدونها سافرة الوجه، يريدونها تخالط الرجال، يريدونها تمتزج معهم بلا فارق أبدًا، يريدون أن يمسخوا فطرتها ويقضوا على كيانها ويدمروا أخلاقها ويعرضوها لكل أنواع الفساد قاتلهم الله أنى يؤفكون.
فالذي ندين الله به ونعتقده دينًا ندين الله به أن الحجاب واجب على المرأة.
وأن ظواهر آيات القرآن العزيز دالة على وجوب ذلك والله يقول: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} فقوله: {يدنين عليهن من جلابيبهن} أي يدنين على الوجه والصدر فيسترن ذلك عن نظر الرجال ويقول الله جلا وعلا {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
فيا أخواني؛ طاهرة قلب المسلم أن يرى المسلمة محتجبة، وطهارة قلبها أن تكون محتجبة، وترك الحجاب مرض لقلوب الرجال والنساء معًا فاتقي الله وإياكِ أن تنخدعي فيمن تقولين إنهم بعض علماء العصر الذين أباحوا كشف المرأة لوجهها ليسوا بعلماء محققين، ولا بعلماء معتبرين ولا بعلماء يؤخذ منهم لأن أولئك - هدانا الله وإياهم - أرادوا تمييع الأخلاق والفضائل وأن المرأة تفعل ما تشاء ولا يلزمونها بالتقيد بالشرع، فرد الله الجميع إلى الصواب وهدانا وإياهم سواء السبيل.
[نور على الدرب، الثلاثاء: 11 - 4 - 1427 هـ] (منقول)(/)
(هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟)) [فائدة في الفقه] (1)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 05:48]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إخواني و أخواتي الكرام - معاشر أهل السنة -:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
((هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟)) [فائدة في الفقه] (1)
السؤال: ما حكم الإسلام في بعض الناس الذين يشربون الدخان ثم إذا حضر إلى المسجد قام بتمضمض فمه بقليل من الماء ولا يتوضأ بحجة أنه كان على وضوء ونحن نعلم أن السجائر من الخبائث والخبائث تفسد الوضوء لكن ليس عندنا دليل كاف لصحة ما أقول؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
شرب الدخان حرام، وعلى من ابتلي بشربه أن ينظف فمه عند ذهابه للمسجد، إزالة لرائحته الخبيثة، وحرصا على دفع ضررها وأذاها عن المصلين. ولكن شرب الدخان لا ينقض الوضوء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو
عبد الله بن قعود
((المصدر)): فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج5/ص 286)
وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 03:13]ـ
وما علاقة شرب الدخان بالوضوء مع أن ما هو أشد منه حرمة كالسرقة ليس من نواقضه بالإجماع في ما أعلم مع أن السرقة فعل محرم خبيث تقطع فيه يد السارق إن فعله جزاك الله خيرا أخي على نقل السؤال وجوابه ويبدو أن السائل ليس من طلبة العلم فبين له أهل العلم الجواب الصحيح جزاهم الله خيرا.(/)
((حكم الزواج بدون موافقة أهل الرجل)) [فائدة في الفقه] (2)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 05:49]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
- معاشر أهل السنة -:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
((حكم الزواج بدون موافقة أهل الرجل)) [فائدة في الفقه] (2)
السؤال:
هل يجوز لي أن أتزوج من امرأة وأهلي غير راضين عليها، علمًا بأننا نُحب بعضنا منذ مدة طويلة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الإجابة:
لا بأس؛ إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وعرضها. وكذلك كانت مكافئة لك في النسب. فلا مانع من تزوجها. وإن لم يرض والدك إذا كان امتناعهما بغير حق, وكانوا يكرهونها بغير حق, وأنت راغب فيها، وهي عفيفة في دينها وعرضها وسمعتها ونسبها. فلا بأس بذلك، ولا يعتبر ذلك عقوقًا فيما لو خالفت والديك في تزوجها, ما دام أنهم لم يكرهوها بحق, إنما كرههم لها مجرد هوى, وأمور نفسية. أما إذا كانوا يكرهونها بحق فلا ينبغي أن تتقدم إلى الزواج منها. والله أعلم.
((المصدر)): فتاوى سماحة الشيخ الإمام عبد الله بن حميد (ص 217)
((دمتم بخير))(/)
((هل ستر العورة شرط لصحة الوضوء؟)) [فائدة في الفقه] (4)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 05:51]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أيُّها الأحباب:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
((هل ستر العورة شرط لصحة الوضوء؟)) [فائدة في الفقه] (4)
السؤال: الأخ: ع. م - من زغرب في كرواتيا يقول في سؤاله: عندما انتهيت من الاستحمام للتنظف توضأت ثم خرجت من الحمام ولبست ثيابي، فهل عملي هذا صحيح؟ أي: أن ستر العورة ليس شرطا في صحة الوضوء، أرجو أفادتنا جزاكم الله خيرا.
جـ: الوضوء صحيح، وليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء.
والله ولي التوفيق.
[نشرت في المجلة العربية في العدد (216) لشهر محرم من عام 1416هـ]
((المصدر)): ((مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الإمام ابن باز))
(ج10/ص 101)(/)
((حكم قص الأصابع الزائدة من اليد)) [فائدة في الفقه] (5)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 05:52]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أيُّها الأحباب:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
((حكم قص الأصابع الزائدة من اليد)) [فائدة في الفقه] (5)
السؤال: رزقني الله بطفلة، ولكن لها في كل يد ستة أصابع، فهل يجوز شرعاً قص هذه الأصابع الزائدة؟
جواب الإمام ابن باز -رحمه الله -:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1514
(( دمتم بخير))
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 07:07]ـ
قال الشيخ رحمه الله:
((لا حرج في ذلك، الإصبع الزائد الذي يراه الطبيب الحاذق الجيد الذي يرى أن لا مضرة عليها ولا خطر، لا بأس بأخذه))
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 02:05]ـ
وما ذكره الشيخ العواضي حفظه الله ينطبق على الشعر الزائد كالشعر الذي يخرج في الخدود في وجوه الرجال والشعر الذي يظهر فوق الحاجبين في وجوه النساء يجوز حلقه أو نتفه وهذا ما أفتى به شيخنا العلامة عبد الكريم بن محمد المدرس رحمه الله وهو شيخ فقهاء الشافعية في العراق وأنا ناقل لست بقائل وقد سمعت الفتوى من لفظه.(/)
مسائل في فقه الجوال في المسجد؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 08:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أظني لست بحاجة إلى مقدمة وتفصيل فقد آذاكم ونكد عليكم ما تسمعون بين الفينة والأخرى من النغمات والموسيقى والأجراس في المساجد في الركوع والسجود والقراءة و ... الخ
وخطر في بالي هذه الأسئلة:
ما حكم ترك الجوال مفتوحا حين الصلاة إذا كانت النغمة غير موسيقية (1) ـ حتى لو كانت دعاءً أو أذانًا أو أي صوت من أصوات الأحياء ـ في الأحوال التالية:
1 - يغلب على ظنه أنه لن يتصل عليه أحد.
2 - عكسها.
3 - لا يترجح أحد الأمرين.
فما يقول الأخوة الفضلاء؟
----------
(1) لأن سماع الموسيقى حرام ملطقا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 10:57]ـ
شيخنا / عبدالرحمن السديس
جزاك الله خيرا.
وأسأل الله أن يصلح الحال.
وقد حدثني أحد الأكارم أنه يدعو دعاءً - من قلب - في سجوده على كل من آذاه بنغمات الجوال.
وهنا طرفة تتعلق بالجهاز المانع لشبكة الجوال:
يقول أحد الإخوة بأنه قد دخل مسجدا - بعد خروج الجهاز المانع - فوجد لوحة على مدخل المسجد قد كتب فيها الإمام:
(أرجو عدم إغلاق جهاز الجوال).
ويقصد أن الجهاز المانع سيمنع وصول الشبكة للجهاز شاء صاحب الجوال أم أبى.
-
ـ[أبو حماد]ــــــــ[01 - Mar-2007, صباحاً 12:34]ـ
هل كل ما يشوش على المصلي يُحظر جلبه إلى المسجد؟، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يُحضرون أبنائهم إلى المساجد، ومن لازم ذلك حصول بعض ما قد يشوش على المصلين، إما من أصواتهم في صياحهم وحديثهم، أو في حركتهم وتأذيهم من ذلك، بل قد وقع في الصحيح أنهم كانوا يدخلون دوابهم إلى أماكن الصلاة، كما في حديث عبدالله بن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وغيره، ومثل هذه لا يسلم المرء غالباً من تعلق بصره به أو حصول صوت ونحوه.
فإذا كان الأمر كذلك فيجب قصر المنع على ما كان أصله حراماً، وما عدا ذلك ينظر فيه إلى حال المستخدم، فإن علم من نفسه كثرة الاتصال عليه بطريقة متوالية متتالية فإنه يجب عليه قصر صوته أو عدم إدخاله، وأما لو كان الاتصال عليه نادراً شاذاً فمثل هذا لو تركه فلا حظر عليه في ذلك، لكون هذا نادراً غير معتاد، وما كان هذا بابه فلا حكم له، ولو كان مطلق الصوت ممنوعاً منه لمنع النبي (ص) من إدخال الصبية والدواب إلى مكان الصلاة، خاصة مع عدم وجود الحاجة، أو ترتب المشقة عليه.
فإذا كان للهاتف نغمة لا تدخل في ضمن الموسيقى، أو كانت مجرد تنبيه ونحوه، ولم يعتد المرء كثرة الاتصالات، وأمكن أيضاً قصر صوته فيما لو جاءه اتصال أثناء الصلاة، ففي هذه الحالة لا يجب عليه إغلاقه.
هذه وجهة نظري كتبتها بعد تأمل موضوعكم يا شيخنا الكريم، وليست قولاً فصلاً مني، وإنما مذاكرة ومدارسة وبحثاً، فإن ظهرت حجة أقوى، أو تعليل أوضح، لزم المصير إليه، أو الجواب عنه.
والله تعالى أعلم.
ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[02 - Mar-2007, صباحاً 01:00]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا عبدالرحمن علي طرح هذه المسئلة
ومنها ما حكم من يغضب عند سماع الهاتف فيتمتم ويتنحنح ليعلم صاحب الهاتف غضب هذا
ومنها ترك الهاتف صامت هزاز فيسمع صوت الهز فينشغل بذالك ومنهم من يتذرع بأن الصامت لايشغل
ملحة قال الشيخ ابو اليسر احمد خشاب حفظه الله
لاتترك الهاتف يهز فتهز معه
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - Mar-2007, مساء 02:40]ـ
هل كل ما يشوش على المصلي يُحظر جلبه إلى المسجد؟،
هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يُحضرون أبنائهم إلى المساجد، ومن لازم ذلك حصول بعض ما قد يشوش على المصلين، إما من أصواتهم في صياحهم وحديثهم، أو في حركتهم وتأذيهم من ذلك، بل قد وقع في الصحيح أنهم كانوا يدخلون دوابهم إلى أماكن الصلاة، كما في حديث عبدالله بن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وغيره، ومثل هذه لا يسلم المرء غالباً من تعلق بصره به أو حصول صوت ونحوه.
الشيخ الفاضل «أبو حماد» نفع الله بكم
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، لكن في الكلام شيء من التعميم أدى إلى عدم وضوح الاستدلال بالنسبة لي، والتعليل مجمل غير واضح ثم قياسه على الجوال يحتاج إلى مزيد تأمل ونظر.
فهل تتكرم بجلب ألفاظ النصوص المشار إليها = لننظر سويا هل تصلح للاستدلال في هذه الفروع أم أن هناك فرقا؟
ـ[أبو حماد]ــــــــ[03 - Mar-2007, صباحاً 10:49]ـ
عفواً، لي ثلاثة أيام أحاول الدخول إلى المنتدى ولكن دون جدوى، ولعل ذلك لخلل ما في جهازي، سوف أقوم إن شاء الله بمواصلة الرد على الموضوع ومتابعته لاحقاً، إنما أحببت إحاطتك بعذري.
جزاك الله خيراً.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 11:56]ـ
مسألة جيدة، جزاكم الله خيراً ...
هذه مذاكرة،،،
من لا تكثر الاتصالات عليه غالباً: لا إشكال في إباحته له، وهو خارج عن مسألة البحث فيما أحسب.
أما من تكثر عليه الاتصالات غالباً؛ فالحكم بالكراهة جيد، هذا غايته، ولا يرقى إلى التحريم، والعلم عند الله تعالى.
وهذه المسألة تبنى على أصول، ذكر بعضها الأخ أبو حماد، منها:
ـ حكم الخشوع في الصلاة، والخلاف فيه معروف، فإذا قلنا بأنه مستحب، أو أنه واجب في جزء من الصلاة، أو أن المطلوب منه أن يعقل أصلها وعدد ركعاتها ونحو ذلك.
إذا قلنا بأحد هذه الأقوال فالقول باستحباب ما يوفر الخشوع واضح، ومن ثم يقال: إغلاق الجوال مستحب.
ـ حكم الصلاة مع وجود المشوشات: كالصلاة حاقناً، وحاقباً، وحاضر الطعام، وفي مكان تختلط فيه الأصوات ... الخ، وقد كرهه الفقهاء، ووردت الأحاديث بذلك.
ـ حكم السلام على المصلي، وحكم رده: والكلام فيه معروف، لكن ماذا لو كان المصلي يتمكن من الصلاة في مكان لا يسلّم عليه فيه أحد، هل يقال: إن الأفضل أن يصلي فيه، لا أظن القول بذلك جيداً، لأن المنهي عنه في الصلاة: الكلام، فأما مجرد السماع دون إصغاء وانشغال، أو الحركة اليسيرة: فلا.
ـ حكم حمل الأطفال في الصلاة: وقصة حمل زينب رضي الله عنها معروفة.
ومعذرة على الاختصار
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 02:39]ـ
شكر الله لكم أبا عبد الله ونفع بكم
وأحسب أن أصلا مهما يمكن رد المسألة له، وهو الأذية: أذية أهل المسجد، وهذا يشمل حتى ما قبل الصلاة وما بعدها.
مع ما يرادف ذلك مما تفضلتم بذكره.
ومسألة الصبيان هذه تحتاج إلى تفصيل؛ فالمميز مأمور بإحضاره أما غيره فالأصل ألا يُحضر، وإن حضر منهم أحد من دون قصد كأن يلحق بأبيه أو نحوها كأن يكون معه في السيارة ويصعب تركه فيها ... فهو خارج عن المسألة.
وأما من أُحضر كما كان بعض الصحابيات تَحضرُ بصبيها = فيمكن أن يقال: هنا تعارض أمران: تحصيلها "مصلحة" الصلاة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، و"مفسدة" خشية وجود الأذية من الطفل، مع أنه لا يتصور أن تغلق الطفل أو تجعله على الصامت (مبتسم)!
أما الجوال فلا مصلحة في تركه مفتوحا، إلا أن يقال: يخشى أن ينساه بعد الصلاة فلا يفتحه فيفوت عليه مصالح يحتاجها.
فيقال: هذا فرع خاص نادر، مع أنه يوجد وسائل ميسرة تضبط الإغلاق أو كتم الصوت مدة معينه.
فالأمر إذًا متيسر: إما بإغلاقه أو جعله على الصامت.
والذي ظهر لي بعدم تأمل أنه لا يجوز ترك الهاتف الجوال مفتوحا لمن يغلب على ظنه أنه يتصل عليه وقت الصلاة، أو وقت وجود الناس الذي يتأذون بصوته.
أما من لا يترجح له أحد الأمرين فالأمر فيه أيسر قليلا ويمكن أن يقال: بالكراهة.
والله أعلم.
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 02:58]ـ
بغض النظر عن المسائل التي ذكرها الإخوة , فقد ظهر برنامج اسمه "خاشع" فيه عدة مزايا:
1 - الآذان وقت الصلاة، حسب للدولة والمدينة، والضبط حسب التقويم
2 - تحديد القبلة حسب اتجاه الشمال.
3 - أذكار الصباح والمساء، والتنبيه لقراءتها في الموقت المحدد.
4 - 1164 فتوى (عن طريق سؤال وجواب)
5 - الصمت التلقائي وقت الصلاة والرجوع للوضع العام بعد الصلاة حسب تحديدك للوقت. (وهذه أهم المزايا)
6 - اعدادات خاصة لشهر رمضان المبارك.
7 - طريقة التنبيه واختيار نوع المنبه.
وقد استفدت منه , فأنصح الإخوة الأفاضل بتركيبه في جوالاتهم.
وفق الله الجميع لكل خير.
ـ[أبو جهاد]ــــــــ[10 - Mar-2007, مساء 11:21]ـ
بورك فيكم أيها الأخوة
وهناك مسألة خطرت ببالي - ليست مرتبطة بالمسجد - وهي:
هل يجوز أن أتصل على صديقٍ لي , وأنا أعلم أن رنته موسيقية , بل ربما صوت إمرأة مغنية , ويغلب على ظني أن من حوله سيسمعونها.؟! وهل أعتبر نفسي معيناً على الإثم والعدوان؟!
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[12 - Mar-2007, مساء 02:28]ـ
بوركت ... سلمك الله
الإشكال إذاً في "الأذى" الحاصل من "جوالٍ" قد يرن، وقد لا يرن ...
والأذى: أمرٌ نسبي، يتدرج من أدنى أذى، إلى أعلاه.
ولا يخفى عليكم ـ أبا عبد الله ـ أنه ليس كل أذى يحكم عليه بالتحريم، بل يتدرج الحكم، فيبدأ بالكراهة، ثم يترقى بتعاظم الأذى، ولذا فالأصل في دخول المسجد لآكِل الثوم والبصل ـ مثلاً ـ الكراهة ... والقول بالتحريم بعيد ـ والله تعالى أعلم ـ.
مع أن الأذى الحاصل بهما أشد من أذى الجوال ـ لاحظوا أنهم يتكلمون عن الثوم النيء ـ.
ثم إن رائحة الثوم نفاذة وتنتشر قطعاً، بخلاف مسألتنا، فقد يتصل عليه أحد، وقد لا يتصل، كما هو فرض المسألة.
وعليه فالمؤذي بجواله مسيء، مرتكبٌ مكروهاً، أخذاً بمفهوم الموافقة لمسألة الثوم والبصل، وغايته أن يكون مساوياً للأذى الصادر من آكل الثوم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Mar-2007, مساء 04:38]ـ
الإشكال إذاً في "الأذى" الحاصل من "جوالٍ" قد يرن، وقد لا يرن ...
والأذى: أمرٌ نسبي، يتدرج من أدنى أذى، إلى أعلاه.
أحسن الله إليكم
ولذا كان الحكم بعدم الجواز على من يغلب على الظن أنه يرن، تنزيلا للمظنة منزلة المئنة، ولا يخفى أن واقع هذا الأذى الناتج من رنته من حيث الجملة معلوم ظاهر الأثر.
والثوم وإن كان بعضهم قال بـ"التحريم" إلا أن أذاه أقل من جهة أنه لا يؤذي إلا من كان بجواره بخلاف الجوال؛ فإن الأذى فيه عام، فقد يلحق كل من في المسجد إن كان المسجد صغيرا.
والله أعلم.
وهذه إجابات كنت قد جمعتها لشيخ الإسلام يمكن الإفادة منها في فرعنا.
في مجموع الفتاوى 22/ 204:
وسئل عمن يعلم الصبيان فى المسجد هل يجوز له البيات فى المسجد؟
فأجاب
الحمد لله يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذى المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك لا سيما إن كان وقت الصلاة فإن ذلك من عظيم المنكرات ...
وفي 22/ 205:
وسئل رحمه الله
عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية ثم على باب المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء فهل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله ليس لأحد أن يؤذى أهل المسجد: أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له، فليس لأحد أن يفعل فى المسجد ولا على بابه أو قريبا منه ما يشوش على هؤلاء؛ بل قد خرج النبى صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال:" أيها الناس كلكم يناجى ربه فلا يجهر بعضكم على بعض فى القراءة ".
فإذا كان قد نهى المصلى أن يجهر على المصلى فكيف بغيره؟!
ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضى إلى ذلك منع من ذلك. والله أعلم
وسئل عن السؤال فى الجامع هل هو حلال أم حرام أو مكروه وأن تركه أوجب من فعله؟
فأجاب
الحمد لله أصل السؤال محرم فى المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز، والله أعلم.(/)
إشكال فى نسبة شيخ الإسلام هذا القول لجمهور السلف
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Mar-2007, صباحاً 02:52]ـ
بسم الله .....
قال ابن تيمية فى المجموع:
ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها. وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد.
وهذا قول جمهور السلف والخلف"
أما أن يكون قول جمهور الخلف فيحتمل وأما السلف فلا
قال الكبش النطاح محمد بن إسماعيل فى جزء القراءة:
" وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصى من التابعين وأهل العلم:إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر"
حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، قال: قلت لسعيد بن جبير: «أقرأ خلف الإمام؟ قال:» نعم، وإن سمعت قراءته إنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصتوا
وقول البخارى مقدم لـ:
_ كونه أعلم بأقوال السلف والصحابة من غيره
_ لقول سعيد بن جبير المتقدم
_قال أبو بكر المديني كنا يوما عند إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل حاضر فمر إسحاق بحديث ودون صحابيه عطاء الكنجاراني فقال له إسحاق يا أبا عبد الله إيش هي كنجاران له قال قرية باليمن كان معاوية بعث هذا الرجل الصحابي إلى اليمن فسمع منه عطاء هذا حديثين فقال له إسحاق يا أبا عبد الله كأنك شهدت القوم
_وقال سليم بن مجاهد قال لي محمد بن إسماعيل لا أجئ بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين يعني من الموقوفات إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
_قال البخاري تذكرت يوما أصحاب أنس فحضرني في ساعة ثلاثمائة نفس
_التاريخ الكبير له يشهد على ذلك
ولست بصدد بيان الراجح من المرجوح فى المسألة إذ الكلام عليها مبسوط فى المطولات لكن المقصود تحرير مذهب جمهور السلف
ولعل سبب الخلل فى نسبة هذا المذهب لجمهور السلف كثرة الأقوال فى المسألة وشدة الخلاف فيها حتى بين الصحابة والله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 04:55]ـ
في المغني
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
وَقَالَ أَحْمَدُ: فَالنَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذَا فِي الصَّلَاةِ.
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، وَالزُّهْرِيُّ: إنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ.
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ: كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَنَزَلَتْ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ.
وَلِأَنَّهُ عَامٌّ فَيَتَنَاوَلُ بِعُمُومِهِ الصَّلَاةَ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا}.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
.....
وَلِأَنَّهُ إجْمَاعٌ فَإِنَّهُ إجْمَاعٌ،
قَالَ أَحْمَدُ، مَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ: إنَّ الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ.
وَقَالَ: هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ، وَهَذَا مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ وَهَذَا الثَّوْرِيُّ، فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهَذَا الْأَوْزَاعِيُّ، فِي أَهْلِ الشَّامِ، وَهَذَا اللَّيْثُ، فِي أَهْلِ مِصْرَ، مَا قَالُوا لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ، وَقَرَأَ إمَامُهُ، وَلَمْ يَقْرَأْ هُوَ: صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ.اهـ
هذا النقل:
1 - يفهم منه أنه لا تفسد صلاة من تركها حين جهر الإمام.
2 - و عدم الوجوب عند هؤلاء حسب نقل الإمام، ومعناه موافق لنقل الشيخ أبي العباس.
والله أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 05:15]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ أمجد
لا يخفى أنَّ مثل هذه المسألة التي كثر فيها النزاع، وقال بكل قول منها جملة كبيرة من الصحابة والتابعين وأتباعهم= قد يقع فيها شيءٌ من الوهم، أو عدم ظهور مذهب الأكثر في المسألة
وإلا فمعرفة شيخ الإسلام ابن تيمية بمذاهب السلف، واطلاعه على أقوالهم واسع جداً
وقد يندُّ شيء من تحرير ذلك حال الإفتاء أو كتابة جواب عاجل غير محرر
شكر الله لك أخي المفضال هذه الإفادة، ولعل الباحث يجد ما قد يفيد في هذا تأييداً أو معارضة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 06:22]ـ
جزاكما الله خيرا مشايخى الأفاضل
قال أبو هريرة "لا يجزيه حتى يدرك الإمام قائما" وفى رواية "لا يجزؤك إلا أن تدرك الإمام قائما" وفى لفظ آخر "إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة"
وظاهر قول أبى هريرة عدم الإجزاء
فمن باب أولى أن يقول بعدم الإجزاء فيمن أدرك الإمام قائما ولم يقرأ سواء جهر الإمام أم لم يجهر
لأن المسبوق أولى بالعذر ممن تعمد ترك القراءة حالة الجهر ومع ذلك أمر بالإعادة
قال مجاهد:إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة وكذلك قال عبد الله بن الزبير
والبخارى ذكر أثر مجاهد عند رده على من يرى عدم القراءة عند الجهر ووجوبها عند إسرار الإمام
قال البخارى حدثنا عبد الله، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»، وسألته عن رجل نسي القراءة قال: «أرى يعود لصلاته وإن ذكر ذلك وهو في الركعة الثانية، ولا أرى إلا أن يعود لصلاته»
والناسى أولى بالعذر ممن تعمد ترك القراءة حالة الجهر ومع ذلك أمر بالإعادة
وقال عروة بن الزبير: يا بني اقرأوا فيما سكت فيه الإمام، واسكتوا فيما جهر به الإمام وقال: يا بني، لا تتم صلاة لأحد من الناس لا يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا مكتوبة ولا سبحة"
وهذا فى الجهر يفسره الرواية الأخرى عند البيهقى بلفظ" يا بني اقرأوا في سكتة الإمام؛ فإنه لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب "
فكل ماتقدم يشكل على قول أحمد رحمه الله:
مَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ: إنَّ الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ
ويمكن أن يقال أن أحمد لم يدع الإجماع وإنما نفى علمه بالمخالف
قلتَ:
2 - و عدم الوجوب عند هؤلاء حسب نقل الإمام، ومعناه موافق لنقل الشيخ أبي العباس.
والله أعلم.
أقول ليس موافقا والله أعلم
لأن هناك فرق بين القولين والمذهبين
فليس كل من لم ير عدم إجزاء (بطلان) صلاة من لم يقرأ خلف الإمام عند الجهر قائل بعدم وجوب القراءة خلف الإمام عند الجهر
لأنه قد يكون منعه من القول بالبطلان مع إيجابه للقراة حالة الجهر موانع مثل أن يرى أن الأمر واسع لاختلاف الصحابة فى ذلك أو لأن المخالف متأول أو نحو ذلك
والقول بالوجوب لا يلازم القول بالبطلان إذا تُرك هذا الواجب
إذا تقرر ذلك لم يصح نسبة المذهب الذى رجحه أبو العباس إلى هؤلاء من أجل قولهم بعدم البطلان لمن لم يقرأ حالة الجهر والله أعلم
ممكن أن ينسب لهم من ناحية أخرى كأن يصرحوا بذلك أو نحو هذا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 06:30]ـ
الزيادة فى حديث عبادة وهى"وسألته عن رجل نسي القراءة قال ... إلخ"
لا أدرى من السائل ومن المسؤول يعنى هذا الإدراج ممن وكلام من؟؟ ولعله لابن شهاب فليحرر من قبل المشايخ
وأبو العباس لا شك فى سعة اطلاعه على أقوال السلف لكن أردت أن البخارى أوسع رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام كل خير
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 08:22]ـ
جزاكما الله خيرا مشايخى الأفاضل
قال أبو هريرة "لا يجزيه حتى يدرك الإمام قائما" وفى رواية "لا يجزؤك إلا أن تدرك الإمام قائما" وفى لفظ آخر "إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة"
وظاهر قول أبى هريرة عدم الإجزاء
فمن باب أولى أن يقول بعدم الإجزاء فيمن أدرك الإمام قائما ولم يقرأ سواء جهر الإمام أم لم يجهر
لأن المسبوق أولى بالعذر ممن تعمد ترك القراءة حالة الجهر ومع ذلك أمر بالإعادة
تكلم الحافظ ابن رجب كلاماً مطوَّلاً على أثر أبي هريرة رضي الله عنه وما وقع فيه من الاختلاف، ورأى ترجيحَ طريق عبدالرحمن بن إسحاق على طريق محمد بن إسحاق التي فيها ما ذكرتَ أخي أمجد
قال رحمه الله:
(والمرويُّ عن أبي هريرة قد اختُلِفَ عنه فيه، وليس عبدالرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق، بل الأمر بالعكس، ولهذا ضعَّف ابنُ عبدالبر وغيرُه روايةَ ابن إسحاق، ولم يُثبِتُوها، وجعلوا روايةَ عبدالرحمن مقدَّمةً على روايته ... )
ثم أوردَ ما يؤيد تقويةَ حال عبدالرحمن بن إسحاق على محمد بن إسحاق، ثم قال مبيناً عدمَ صحة الاستدلال بأثر أبي هريرة أصلاً:
(وأيضاً؛ فأبو هريرة لم يقل: "إنَّ من أدركَ الركوعَ فاتته الركعة لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب" كما يقوله هؤلاء، إنما قال: لا يجزئك إلا أن تدركَ الإمامَ قائماً قبل أن يركعَ، فعلَّلَ بفَوَات لُحوق القيام مع الإمام.
وهذا يقتضي أنه لو كبَّرَ قبل أن يركعَ الإمامُ ولم يتمكَّن من القرءاة فركعَ معه= كان مدركاً للركعة
وهذا لا يقوله هؤلاء، فتبيَّن أنَّ قولَ هؤلاء محدَثٌ لا سلفَ لهم به.
وقد روي عن أبي سعيد وعائشة: "لا يركع أحدُكم حتى يقرأ بأم القرآن"
وهذا -إن صحَّ- محمولٌ على من قدر على ذلك، وتمكَّنَ منه).
تنبيه:
قول الحافظ ابن رجب: (فتبيَّن أنَّ قولَ هؤلاء محدَثٌ لا سلفَ لهم به).
لا يعني به مسألتَنا، بل يعني به قولَ البخاري ومن وافقه من أهل العلم أنَّ من أدرك الإمامَ راكعاً فلا تجزئه الركعة، لفوات القيام وفاتحة الكتاب.
وهذه مسألةٌ أخرى، وجماهير أهل العلم -وحكاه غير واحد إجماعاً- على إجزاء الركعة في هذه الحال
والمسألة التي يذكرها أخي أمجد هنا هي فيمن أدركَ الإمامَ قائماً، وتمكَّنَ من القراءة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 08:43]ـ
وأبو العباس لا شك فى سعة اطلاعه على أقوال السلف لكن أردت أن البخارى أوسع رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام كل خير
لعل البخاري رحمه الله أكثر اطلاعا على الروايات والأسانيد، ولكن الذي يظهر - والله أعلم - أن شيخ الإسلام أكثر معرفة بالمذاهب والأقوال وتحقيقها.
وأعتذر من هذا الكلام الذي أقوله والحياء يغمرني، فمن أنا حتى أوازن بين البخاري وشيخ الإسلام؟!
فليصحح لي المشايخ الكرام إن كنت أخطأت.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - Mar-2007, مساء 08:53]ـ
قال الكبش النطاح محمد بن إسماعيل
حبيبنا الشيخ أمجد كأن هذه العبارة لا تلقيق وإن كان قالها ابن صاعد في الإمام فلعلكم تتأملونها.
فى جزء القراءة:
" وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصى من التابعين وأهل العلم:إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر"
أحسب أن قول البخاري هذا من باب التهويل، وقول من لا أحصي صادق على العدد القليل، ويقوي هذا أنه لم يذكر إلا عن هؤلاء الثلاثة.
فليس كل من لم ير عدم إجزاء (بطلان) صلاة من لم يقرأ خلف الإمام عند الجهر قائل بعدم وجوب القراءة خلف الإمام عند الجهر
لأنه قد يكون منعه من القول بالبطلان مع إيجابه للقراة حالة الجهر موانع مثل أن يرى أن الأمر واسع لاختلاف الصحابة
نعم هذا محتمل، لكن أن يكون كل أو غالب من قال بعدم البطلان راعى ذلك = فبعيد جدا، وأنت ترى في نقولك السابقة كيف جزموا بعدم الإجزاء ...
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[04 - Mar-2007, مساء 11:55]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
أحسب أن قول البخاري هذا من باب التهويل، وقول من لا أحصي صادق على العدد القليل، ويقوي هذا أنه لم يذكر إلا عن هؤلاء الثلاثة
لعله من باب الإختصار
كقول بعضنا فى هذا العصر عندما يتكلم عن حرمة الدخان _مثلا_ مستدلا بفتاوى العلماء
"وذهب إلى ذلك ابن باز وابن عثيمين وفلان وفلان وما لاأحصى من أهل العلم ... "
ترك تسمية الباقى اختصارا
والله أعلم
ـ[حرملة]ــــــــ[05 - Mar-2007, صباحاً 05:48]ـ
أعتقد أن هذه المسألة قد حسمها الإمام الشوكاني بعد أن أورد أدلة كلا الطرفين المتنازعين فيها، وبرأيي أن الشيخ أبا العباس مع علمه وفضله لا يمكن مقارنته بالبخاري الفقيه المحدث، فنتف من الآثار التي رواها البخاري بسند عال تكفيه لتجعله فوق كل من أتى بعده. فرحمهما الله، لقد دافع شيخ الإسلام بمُهَجه عن حومة الدين و جدد عقولا صدِأت بمقولات أهل اليونان، كما أن البخاري صبر على ما لاقاه من الأذى في عدة بقاع حسدا له على ما جمع له الله من علم الحديث وفقهه، فتراجمه في الصحيح وحدها تدل على معرفته التامة بعلوم كثيرة كالفقه و الخلاف.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Mar-2007, صباحاً 06:21]ـ
أعتقد أن هذه المسألة قد حسمها الإمام الشوكاني بعد أن أورد أدلة كلا الطرفين المتنازعين فيها، وبرأيي أن الشيخ أبا العباس مع علمه وفضله لا يمكن مقارنته بالبخاري الفقيه المحدث، فنتف من الآثار التي رواها البخاري بسند عال تكفيه لتجعله فوق كل من أتى بعده. فرحمهما الله، لقد دافع شيخ الإسلام بمُهَجه عن حومة الدين و جدد عقولا صدِأت بمقولات أهل اليونان، كما أن البخاري صبر على ما لاقاه من الأذى في عدة بقاع حسدا له على ما جمع له الله من علم الحديث وفقهه، فتراجمه في الصحيح وحدها تدل على معرفته التامة بعلوم كثيرة كالفقه و الخلاف.
أخي الكريم حرملة
لا الشوكاني ولا غيره يمكن أن يحسم خلافا دار بين الأسلاف لكل منهم دليله، ولم يكن هناك مجال داع للمقارنة والمفاضلة بين شيخ الإسلام والبخاري بل لا يحسن هذا.
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=6832#post6832
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 04:07]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يوم السبت 29 / جمادى الآخرة / 1428هـ / 14/ يوليو / 2007م
(يُتْبَعُ)
(/)
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد: يقول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً))
يقو العالم الرباني , هو سيخ عصره الألباني (رحمه الله).
الكتاب: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها.
المؤلف: الشيخ ناصر الدين الألباني (رحمه الله).
ملاحظة: ما بين القوسين [] من إضافة المؤلف مما وجد أنه لا بد من الإضافة , والإضافة من جملة من الأحاديث الأخرى.
صـ98ــ99ـــ100ـــفحة
نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية
وكان قد اجاز للمؤتمين أن يقرضؤوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية , حيث كان ((في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة , فلماء فرغ قال: {لعلكم تقرؤون خلف إمامكم} قلنا: نعم هذّاً [1] يا رسول الله! قال: {لا تفعلوا؛إلا [أن يقرأ أحدكم] بفاتحة الكتاب , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها}. [2]
ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية, وذلك حينما ((انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة (وفي رواية:أنها صلاة الفجر) , فقال: {هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟!} , فقال رجل: نعم؛ انا يا رسول الله! فقال: {إني أقول ما لي أنازع [3]؟!)). [فقال أبو هريرة:] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى اله عليه وسلم _فيما جهر فيه رسول الله صلى الله علي وسلم بالقراءة_ حين سمعو ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم , [وقرؤوا في أنفسهم سراً فيما لا يجهر فيه الإمام])) [4].
وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال: {إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر فكبروا , وإذا قرأ فأنصتوا)) [5]
كما جعل الاستماع له مغنياً عن القراءة وراءه فقال: {من كان له أمام فقراءة الإمام له قراءة} [6] , هذا في الجهرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
[1]- الهذّ: سرعة القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال.
[2]- رواه البخاري في (جزئه) وأبو داود وأحمد , وحسنه الترمذي والدارقطني.
[3]- قال الخطابي: ((معناه: أداخل في القراءة وأغالب عليها , وقد تكون المنازعة بمعنى: المشاركة والمناوبة , ومنه منازعة الناس في الإندام). قلت: (الندام): بكسر النون جمع النديم. والمعنى الثاني هو المتعين ها هنا بدليل انتهاء الصحابة عن القراءة مطلقاً , ولو كان المراد منه المعنى الأول؛ لما انتهوا عنها , بل عن المداخلة كما هو ظاهر.
[4]- مالك والحميدي والبخاري في (جزئه) وأبو داود وأحمد والمحاملي (6/ 139/1) وحسنه الترمذي وصححه أبوحاتم الرازي وابن حبان وابن القيم.
[5]-ابن أبي شيبة (1/ 97/1) وأبو داود ومسلم وأبو عوانة والروياني في ((مسنده)) (24/ 119/1) , وهو مخرج في الأرواء (332و394).
[6]-ابن أبي شيبة (1/ 97/1) والدارقطني وابن حبان والطحاوي وأحمد من طرق كثيرة في مسنده ومرسلة , وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((الفروع)) لابن عبد البر (ق48/ 2) , صحح بعض الطرقه البوصيري , وقد تكلمت عليه بتفصيل وتتبعت طرقه في ((الأصل)) ثم في ((أرواء الغليل)) (500).
هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. (سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين *).
حواري الرسول: SGAAR_A3MS@HOTMAIL.COM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(/)
جمعُ (الأمر) الأصولي عند شيخ الإسلام ابن القيّم.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 01:14]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول و على آله و صحابته، و بعد.
تعارف طلاب العلم على أن صيغة الجمع (أوامر) كائنة لـ (الأمر) الأصولي، و أن (الأمر) بمعنى الشأن يجمع على أمور.
تعارف طلبة العلم على معرفة ذلك؛ لما شاع هذا التفصيل بينهم، و لشيخ الإسلام ابن القيم – رحمه الله تعالى – رأيٌ مختلفٌ عن هذا!
قال المحقق ابن القيم في (مختصر الصواعق المرسلة):
(الوجه الثاني و العشرون: تفريقكم بين الحقيقة و المجاز بجمع مفرديهما، فإذا جمع لفظ الحقيقة على صيغة ثم جمع ذلك اللفظ على صيغة أخرى كان مجازاً، مثاله لفظ " الأمر" فإنه يجمع إذا استعمل في القول المخصوص على " أوامر "
، و يجمع إذا استعمل في الفعل على " أمور "، و هذا التفريق من أفسد شيء و أبطله، فإن اللفظ يكون له عدة جموع باعتبار مفهوم واحد كشيخ مثلاً ....
(ثم قال ابن القيم):و أيضاً فإن رأس مالكم في هذا التعريف هو لفظ " أوامر " و " أمور "، فادعيتم أن " أوامر " جمع أمر القول، و " أمور " جمع أمر الفعل، و غركم في ذلك قول الجوهري في الصحاح: " تقول أمرته أمراً و جمعه أوامر " و هذه من إحدى غلطاته فإن هذا لا يعرف عند أهل العربية و اللغة، و فَعْلٌ له جموعٌ عديدة ليس منها فواعل البتة.
و قد اختلفت طرق المتكلمين لتصحيح ذلك، فقالت طائفة منهم: جمعوا أمراً أَأْمُر كأَفْلُس، ثم جمعوا هذا الجمع على أفاعل لا فواعل، فكان أصلها أآمر فقلبوا الهمزة الثانية واواً كراهية النطق بالهمزتين فصار في هذا أوامر.
و في هذا من التكلف و دعوى ما لم تنطق به العرب عليهم ما فيه، فإن العرب لم يسمع منهم جمع أمر على أفعل البتة، و لا أوامر أيضاً، فلم ينطقوا بهذا و لا هذا.
و لما علم هؤلاء أن هذا لا يتم في النواهي تكلفوا لها تكلفاً آخر فقالوا: حملوها على نقيضها، كما قالوا: الغدايا و العشايا، و قالوا: قدُم و حدُث، فضموا الدال من حدُث حملاً على قدُم.
و قالت طائفة أخرى: بل أوامر و نواهي جمع آمرٍ و ناهٍ، فسمي القول آمراً و ناهياً توسعاً ثم جمعوها على فواعل، كما قالوا فارس و فوارس، و هالك و هوالك.
و هذا أيضاً متكلف فإن فاعلاً نوعان: صفة و اسم، فإن كان صفة لم يجمع على فواعل، فلا يقال: قائم و قوائم، و آكل و أواكل، و ضارب و ضوارب، و عابد و عوابد، و إن كان اسماً فإنه يجمع فواعل نحو: خاتم و خواتم، و قد شذّ فارس و فوارس و هالك و هوالك فجمعا على فواعل مع كونهما صفتين، أما فارس فلعدم اللبس لأنه لا يتصف به المؤنث، و أما هالك فقصدوا النفس و هي مؤنثة، فهو في الحقيقة جمع هالكة، فإن فاعلة يجمع على فواعل في الأسماء و الصفات كفاطمة و فواطم و عابدة و عوابد.
فسمعَتْ هذا طائفة أخرى فقالت: أوامر و نواه جمع آمرة و ناهية! أي: كلمة أو وصية آمرة و ناهية.
و التحقيق: أن العرب سكتت عن جمع الأمر و النهي فلم ينطقوا لهما بجمع لأنهما في الأصل مصدران، و المصادر لا حظّ لها في التثنية و الجمع إلا إذا تعددت أنواعها، و الأمر و النهي و إن تعددت متعلقاتهما و و محالهما فحقيقتهما غير متعددة، فإن تعدد المحال لا يوجب تعدد الصفة، فقد منع سيبويه جمع " العلم " و لم يعتبر تعدد المعلومات، فتبين بطلان هذا الفرق الذي اعتمدتم عليه من جميع الوجوه.) انتهى (2/ 730 - 735)
من مختصر الصواعق تحقيق الدكتور الحسن العلوي، ط أضواء السلف.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 01:17]ـ
و للفائدة
قال الزبيدي في تاج العروس –أنقل عنه بواسطة حاشية محقق مختصر الصواعق جزاه الله خيرا- قال في مادة "أمر":
(و قد وقع في مصنفات الأصول الفرق في الجمع، فقالوا: الأمر إذا كان ضده النهي فجمعه أوامر، و إذا كان بمعنى الشأن فجمعه أمور، و عليه أكثر الفقهاء و هو الجاري في ألسنة الأقوام، و حقق شيخنا – [يعني محمد بن الطيب الفاسي]- في بعض الحواشي الأصولية ما نصه:
اختلفوا في واحد أمور و أوامر، فقال الأصوليون: إن الأمر بمعنى القول المخصص يجمع على أوامر، و بمعنى الفعل أو الشأن يجمع على أمور، و لا يعرف من وافقهم إلا الجوهري في قوله:"أمره بكذا أمراً و جمعه أوامر "، و أما الأزهري فإنه قال: " الأمر ضد النهي واحد الأمور "، و قال في المحكم: " لا يجمع الأمر إلا على أمور "، و لم يذكر أحد من النحاة أن فَعْلاً يجمع على فواعل، أو أن شيئاً من الثلاثيات يجمع على فواعل، ثم نقل شيخنا عن شرح البرهان كلاماً ينبغي التأمل فيه ... )
وفقكم الله
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[13 - Mar-2007, صباحاً 01:06]ـ
للرفع(/)
(المناهج الأصولية) للدكتور / موسى القرني.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 10:59]ـ
قال فضيلة الدكتور موسى بن محمد القرني
الأستاذ المساعد و رئيس قسم أصول الفقه سابقاً
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية
في كتابه (مرتقى الوصول إلى تدوين علم الأصول):
" (الفصل السابع: تحليل و مناقشة للمناهج الأصولية)
ظهر لنا مما سبق أن المناهج الأصولية في التأليف بعد الإمام الشافعي تنوعت إلى ثلاثة مناهج:
المنهج الأول: ما اصطلح على تسمته بمنهج المتكلمين.
المنهج الثاني: ما اصطلح على تسميته بمنهج الفقهاء.
المنهج الثالث: ما اصطلح على تسميته بمنهج الجمع بين الطريقتين.
و الذي يلاحظ أن معظم الكاتبين في تاريخ علم أصول الفقه اقتصروا على ذكر هذه الطرق الثلاث.
و الحق أن هناك طرقاً أخرى للتصنيف غير ما ذكر يمكن إجمالها فيما يلي:
أولاً: طريقة بناء الفروع على الأصول.
و هذه الطريقة تعنى بذكر القاعدة الأصولية ثم ذكر ما يفرع على القاعدة الأصولية من المسائل الفقهية.
ومن أبرز المؤلفات التي سارت على هذا المنهج الكتب التالية:
1 - تخريج الفروع على الأصول، للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى سنة 656هـ.
..................
و مما ينبغي التنبيه إليه أن الزنجاني رحمه الله وازن في هذا الكتاب بين الشافعية و الحنفية، فيذكر القاعدة عند الشافعية و دليلهم، ثم رأي الحنفية في القاعدة نفسها و دليلهم، ثم يذكر الفروع الفقهية المترتبة على الاختلاف في القاعدة.
2 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، للإمام الشريف ابي عبدالله محمد بن أحمد المالكي التلمساني المتوفى سنة 771هـ.
و قد تعرّض فيه للقواعد الأصولية التي وقع الخلاف فيها، و بيان أثرها في الفقه على المذاهب الثلاثة الحنفي و المالكي و الشافعي.
و لم يذكر في مقدمة كتابه المنهج الذي سار عليها إلا أنه يتضح من قراءة كتابه.
3 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإمام جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 772هـ.
...............
و قد اقتصر الإسنوي في كتابه هذا على المذهب الشافعي، لكنه رأى أنه بصنيعه هذا قد فتح الباب لأرباب المذاهب الأخرى، و لذلك قال: (و قد مهّدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب، و فتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب، فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية و تفاريعها، ثم تسلك ما سلكته، فيحصل به –إن شاء الله- لجميعهم التمرّن على تحرير الأدلة و تهذيبها، و التبيّن لمأخذ تضعيفها و تصويبها، و يتهيأ لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب، و غاية الطلب، وهو تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول، و التعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج).
4 - القواعد و الفوائد الأصولية، لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام المتوفى 803هـ.
و أردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية.
و قد أجرى المسائل الفروعية في كتابه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، و ذكر فيه الروايات عن الإمام،و الوجوه للأصحاب.
ثانياً: المنهج الاستقرائي الكلي.
و يتميّز هذا المنهج بالتركيز على معرفة كليات الشريعة و مقاصدها، ثم بناء النظر الاستنباطي الاجتهادي على هذه الكليات و المقاصد و أسرار التكليف.
أما التوصل إلى هذه الكليات و معرفة هذه المقاصد، فيقوم على الاستقراء لأحكام الشريعة و جزئياتها، مع الاستدلال بالأصول النقلية و أطراف من القضايا العقلية.
و أول من شدَّ معاقل هذا المنهج، و رسم معالمه،و فتق رسومه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي المتوفى سنة 790 هـ و ذلك في كتابه (الموافقات).
و قد بيّن الإمام الشاطبي رحمه الله منهجه في مقدمة كتابه، حيث قال:
(يُتْبَعُ)
(/)
(و لما بدا من مكنون السر ما بدا، و وفق الله الكريم لمن شاء منه هدى لم أزل أقيّد من أوابده، و أضم من شوارده، تفاصيل و جملاً، و أسوق من شواهده في مصادر الحكم و موارده مبيَّناً لا مجملاً، معتمداً على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية، و مبيِّناً أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة و المنة، في بيان مقاصد الكتاب و السنة).
- هذه القضية الأولى:
و خلاصتها: أنَّ حصر مناهج التصنيف في الطرق الثلاث أمرٌ غير دقيق رغم تواتر معظم الكاتبين في مناهج التصنيف على هذا، و السبب فيما يظهر أن هؤلاء اعتمدوا على مقولة ابن خلدون الذي يعدّ أول من ذكر هذا التقسيم، و تناقلوها دون مناقشة لها.
- وهكذا القضية الثانية أيضاً:
و هي تسمية منهج غير الأحناف بمنهج المتكلمين لما في طريقتهم من الشَّبَه بطريقة أهل الكلام التي تستند إلى الدليل العقلي دون نظر في الجزئيات فإن ابن خلدون أطلق هذه المقولة حيث قال:
(ثم كتب فقهاء الحنفية فيه، و حققوا تلك القواعد،و أوسعوا القول فيها، و كتب المتكلمون ايضاً كذلك، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمسُّ بالفقه و أليق بالفروع، لكثرة الأمثلة منها، و الشواهد، و بناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
و المتكلمون يجردون صور تلك المسائل على الفقه -هكذا-. و يميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم و مقتضى طريقتهم).
هكذا قال ابن خلدون –رحمه الله-، و أخذ من جاء بعده هذه المقولة دون تمحيص.
و لنا على هذه القضية ملاحظتان:
الأولى: تسمية من عدا الأحناف بالمتكلمين.
و نقول في هذا: إن علم الكلام الذي يُنسب إليه المتكلمون علمٌ مذموم عند السلف.
و هو شعار لمن ترك الاستدلال بالكتاب و السنة، و مال إلى أقوال الفلاسفة و قواعد المنطقيين.
فإطلاق هذه التسمية على من عدا الأحناف من المالكية و الشافعية و الحنابلة و الظاهرية و غيرهم إطلاقٌ يحمل في لفظه ما يقتضي رفضه، و يدل معناه على ما يستوجب نقضه.
الثانية: القول بأنَّ من عدا الأحناف يميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم و مقتضى طريقتهم، قولٌ ينقصه البرهان، بل إن الناظر في كتب القوم يجد أنهم يستدلون على قضاياهم الأصولية بأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول، فهم مستندون في آرائهم الأصولية على هذه الأدلة.
و كيف وهم جميعاً يقررون أن أصل الأدلة هو الكتاب، ثم السنة المبيّنة له، ثم الإجماع المستند إليهما، ثم القياس غير المعارض لهذه الأدلة؟.
نعم، إنهم لم يسلكوا مسلك الحنفية في استخراج آرائهم الأصولية من فتاوى أئمتهم، بل بنوا ذلك على ما يدل عليه الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول الصحيح.
و بسبب هذا المنهج في الاستدلال لم يقعوا فيما وقع فيه الحنفية من تطويع القضايا الأصولية للفتاوى الفقهية.
لأن الشافعية مثلاً وجدوا إمامهم الشافعي قد دوّن أصوله و ضبطها، فلم يحتاجوا إلى استقراء فتاويه لمعرفة منهجه الأصولي.
أما الحنفية فإنهم لمّا لم يجدوا أصولاً مدوّنة لإمامهم و أصحابه اضطروا إلى استقراء الفتاوى و الفروع لاستنباط المنهج الأصولي الذي سار عليه الإمام أبو حنيفة و أصحابه.
و لذا فإننا نستطيع القول إنَّ منهج غير الحنفية أمسّ بالأصول و أليق بالكليات، و منهج الحنفية –كما قال ابن خلدون- أمسّ بالفقه و أليق بالفروع.
إنَّ تسمية هذا المنهج بطريقة المتكلمين اصطلاحٌ غير مناسب لما تقدّم من حيث التسمية، و من حيث الواقع في التصنيف، و لذا فإننا نرجّح أن نسمي منهج الحنفية: " المنهج الاستقرائي الجزئي"،و نسمي منهج الشافعية و من نسج على منوالهم: " المنهج التأصيلي الكلي".
و بهذا مع ما تقدّم يتحصّل لنا خمسة مناهج في التصنيف في أصول الفقه:
أولها: المنهج التأصيلي الكلي.
و هو الذي سار عليه جمهور الشافعية و المالكية و الحنابلة.
وهو الذي سماه ابن خلدون و غيره: (منهج المتكلمين).
الثاني: المنهج الاستقرائي الجزئي.
و هو الذي سار عليه جمهور الحنفية.
وهوالذي سمّاه ابن خلدون و غيره: (منهج الفقهاء).
الثالث: منهج الجمع بين الطريقتين السابقتين.
و هو الذي سار عليه بعض الحنفية و بعض الشافعية.
الرابع: المنهج الاستقرائي الكلي.
و هو الذي سار عليه الإمام الشاطبي.
(يُتْبَعُ)
(/)
و الفرق بينه و بين منهج الحنفية، أن استقراء الشاطبي رحمه الله استقراء لأحكام الشريعة و مقاصدها الكلية.
أما الحنفية فمنهجهم قائم على استقراء جزئيات فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله و أصحابه.
الخامس: المنهج التفريعي.
و هو الذي وسمناه بمنهج: (بناء الفروع على الأصول) و سار عليه بعض المالكية و بعض الشافعية و بعض الحنابلة.
و إذا أردنا أن نستقصي الكلام في مناهج التصنيف في أصول الفقه فإنه يلزمنا أن نذكر أن من العلماء من سلك مسلك الجمع الموسوعي لمسائل علم الأصول من جميع المذاهب.
و أول من سلك هذا – فيما نعلم – الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي المولود 745هـ، و المتوفى سنة 794هـ،و المالكية و الحنابلة و الظاهرية و المعتزلة و الشيعة.
قال في مقدمته: (و قد اجتمع عندي –بحمد الله- من مصنفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو على المئين، و ما برحت لي همة تهم في جمع اشتات كلماتهم و تجول، و من دونها عوائق الحال تحول، إلى أن منَّ الله سبحانه بنيل المراد، و أمدَّ بلطفه بكثير من المواد، فمخضت زبد كتب القدماء، و وردت شرائع المتأخرين من العلماء، و جمعت ما انتهى إلي من أقوالهم، و نسجت على منوالهم، و فتحت منه ما كان مقفلا، و فصّلت ما كان مجملا، بعبارة تستعذب، و إشارة لا تستصعب، و زدت في هذا الفن من المسائل ما ينيف على الألوف، و ولّدت من الغرائب غير المألوف، و رددت كل فرع إلى أصله، و شكلٍ قد حيل بينه و بين شكله، و أتيت فيه بما لم أسبق إليه، وجمعت شوارده المتفرقات عليه بما يقضي منه العجب، و إن الله يهب لعباده ما يشاء ان يهب).
و قد صنف العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1255هـ كتابه المعروف بـ" إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول "
و يظهر - و الله أعلم – أنه اختصار شديد لكتاب الزركشي، و إن كان المصنف لم يشر إلى هذا، لكن الذي يرى ما فيه من استقصاء لأقوال العلماء في المسائل الأصولية يغلب على ظنه ما ذكرناه –و الله اعلم-.
القضية الثالثة: أن مؤرخي علم الأصول يذكرون تبعاً لابن خلدون أن أشهر و أحسن ما ألّف على طريقة المتكلمين أربعة كتب، هي:
-البرهان لإمام الحرمين.
-المستصفى للغزالي.
و هما من الأشعرية.
- العهد لعبد الجبار.
-شرحه المعتمد لأبي الحسين.
و هما من المعتزلة.
و هذا الذي يذكر يحتاج إلى وقفة، حيث إن الناظر في هذه المقولة يلحظ الأمور التالية:-
أولاً:أن هذه المصنفات الأربعة كلها لعلماء من الشافعية.
فأين مصنفات علماء المالكية و الحنابلة؟!!
ثانياً: أن هذه المصنفات الأربعة لشافعية ذوي اتجاه أشعري أو معتزلي.
فأين مصنفات الشافعية ذوي الاتجاه السلفي؟!!.
و لتوضيح الأمر الأول نقول: إن هناك مصنفات تعد من أهم مصنفات علم الأصول، قام بتصنيفها علماء أفذاذ من المالكية و الحنابلة، و هي من الشهرة و الحسن بالمكان الذي لا يخفى على من يؤرخ لعلم أصول الفقه.
و من هذه المصنفات:
1 - التقريب و الإرشاد، للقاضي الباقلاني المتوفى سنة 403هـ.
.......................
2 - الملخص، للقاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنة 422هـ.
......................
3 - إحكام الفصول في أحكام الفصول، لأبي الوليد الباجي المتوفى سنة 474هـ.
...................
4 - المحصول في علم الأصول،لأبي بكر ابن العربي المتوفى سنة 543هـ.
.................
هذه كلها في أصول فقه المالكية، أما أصول فقه الحنابلة فأشهرها و أجلها ما يلي:
1 - العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى الفراء المتوفى 458هـ.
................
2 - التمهيد، لأبي الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة 510هـ.
.................
3 - الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء ابن عقيل البغدادي المتوفى سنة 513هـ.
.................
و قد ذكر الثاني و الثالث الزركشي ضمن مراجعه في البحر المحيط.
أما أصول فقه الظاهرية فأشهرها و أجمعها:
- كتاب " الإحكام في أصول الأحكام " لأبي محمد ابن حزم الظاهري المتوفى سنة 456هـ.
و هذه المصنفات كلها في الفترة نفسها التي عاش فيها علماء الشافعية الذين يذكرهم مؤرخو علم أصول الفقه، بل منهم من هو قبلهم.
أما الذين من بعدهم من أصحاب المصنفات من أرباب المذهب المالكي و الحنبلي و الظاهري و غيرهم فكثير كثير.
(يُتْبَعُ)
(/)
هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو تصنيف العلماء الأصوليين من غير الشافعية.
أما الأمر الثاني: وهو تصانيف العلماء الشافعية غير الأربعة الذين يذكرهم مؤرخو علم أصول الفقه وهم القاضي عبدالجبار،و أبو الحسين البصري، و الجويني، و الغزالي، فهم كثير، و من أعلام علماء الشافعية و مقدَّميهم، و لهم في هذا الفن مصنفات تعتبر من أجل مصنفات علم أصول الفقه.
و منها ما يلي:
1 - اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى 476هـ.
......
2 - شرح اللمع، له أيضاً.
.....
4 - التبصرة في أصول الفقه، له أيضاً.
........... و غيرها من كتب أبي إسحاق الشيرازي ذكرها الزركشي ضمن مصادره في البحر المحيط.
5 - قواطع الأدلة في أصول الفقه، للإمام أبي المظفر السمعاني المتوفى 489هـ.
...............
و قد قال الزركشي: إنه أجل كتاب للشافعية في أصول الفقه.
و ابن السمعاني كما اشتهر بالانتساب إلى المذهب الشافعي في الفقه، فقد اشتهر بالانتساب إلى أصحاب الحديث في مسائل العقائد و أصول الدين و له في ذلك كتب مشهورة تبين منهج أهل السنة في أصول الدين و تدافع عنهم، و ترد على أصحاب البدع و الأهواء،و كل ذلك يصدر عن التزام واضح بمنهج السلف الصالح اهل السنة و الجماعة، حتى قال عنه الإمام الذهبي:
"تعصّب لأهل الحديث و السنة و الجماعة، حتى كان شوكاً في أعين المخالفين و حجة لأهل السنة ".
(ثم قال الدكتور موسى في خاتمة نتائج الكتاب):
تاسع عشر: ما ذكره ابن خلدون غير حاصر لمناهج التصنيف إذ أغفل مناهج متميزة و كتباً شهيرة في علم أصول الفقه.
و لذا فإن مناهج التصنيف في أصول الفقه، و أشهر المصنفات فيه لم يحظ بدراسة صحيحة مستوعبة تقوم على استقراء شامل لمصنفات علماء الأصول و منهج كل مصنف، و تكشف جوانب التميز و مناحي الافتراق.
و هذه الدراسة التي قمنا بها هي مفتاح للولوج في هذا الجانب من دراسة أصول الفقه.) اهـ باختصار يسير.
تنبيه: نُشِر هذا الكتاب سنة 1414هـ بدار حافظ بجدة، أي: قبل طباعة كثير المصادر الأصولية المهمة الدالة على نقض المقولة الخلدونية الشهيرة في مناهج التصنيف في علم أصول الفقه.
و لله الحمد أولاً و آخراً.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[05 - Mar-2007, صباحاً 01:10]ـ
عرض موفق من الشيخ الدكتور موسى القرني عجل الله إطلاق سراحه، وهو من أهل العلم المعروفين بالتحقيق في مسائل أصول الفقه وضبط مباحثه، ولهذا لا يستغرب على مثله أن يكتب وينقل من مراجع هي في عداد المخطوط أو نادر الوجود.
بارك الله فيك أخانا بن حمد آل سيف على نقلك، وفرج عن الشيخ الدكتور موسى القرني، وعجل بإطلاق سراحه وعودته إلى أهله وذويه.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[05 - Mar-2007, مساء 03:02]ـ
بارك الله فيكم يا أبا حماد ..
و نسأل الله تعالى أن يكشف الغمة و ينصر الأمة و أن يظهر دينه.
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 06:15]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا لا ترفع الكتاب كاملا مصورا كى تعم الفائدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[10 - Jul-2007, صباحاً 06:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا لا ترفع الكتاب كاملا مصورا كى تعم الفائدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو البراء الأنصاري]ــــــــ[10 - Jul-2007, مساء 03:02]ـ
ليت أحد الأفاضل يرفع الكتاب أو يشير إلى مكانه
ـ[أبو عبد المهيمن الأثري]ــــــــ[28 - Oct-2007, صباحاً 12:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع شيق يا ليت يرفع الكتاب كله
ـ[أبو عبد المهيمن الأثري]ــــــــ[28 - Oct-2007, صباحاً 12:19]ـ
ضوع شيق يا ليت يرفع الكتاب كله
ـ[عبوش عوض]ــــــــ[19 - Jan-2008, صباحاً 08:41]ـ
بوركتم وبوركت أعمالكم .. تقبل الله منا ومنكم .. آمين
ـ[القوفي]ــــــــ[13 - Feb-2008, مساء 10:30]ـ
موضوع شيق يا ليت يرفع الكتاب كله
ـ[الناصح]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 08:15]ـ
أظن رسالته الماجستير بعنوان (النهي ودلالته على الأحكام الشرعية) من جامعة أم القرى، فهل من مخبِر عن رسالته الدكتوراه.
ـ[منصور احمد]ــــــــ[12 - Apr-2010, مساء 03:00]ـ
يا ليت يرفع الكتاب كله
ـ[محمد إحسان]ــــــــ[17 - Apr-2010, صباحاً 03:13]ـ
بارك الله فيكم
ـ[منصور احمد]ــــــــ[30 - Apr-2010, مساء 10:52]ـ
ليت أحد الأفاضل يرفع الكتاب أو يشير إلى مكانه كي تعم الفائدة
يا ليت ترفع الكتاب كله
ـ[ورثةالانبياء]ــــــــ[30 - Apr-2010, مساء 11:36]ـ
ليت أحد الأفاضل يرفع الكتاب أو يشير إلى مكانه كي تعم الفائدة
يا ليت ترفع الكتاب كله
ـ[أحمد عكاشة]ــــــــ[06 - Nov-2010, صباحاً 01:41]ـ
يا ليت يرفع الكتاب كله(/)
«حكم من صلى وهو قد خرج منه مذي لكنه لم يتطهر منه وإنما توضأ فهل يعيد صلاته؟»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[07 - Mar-2007, مساء 07:09]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
«حكم من صلى وهو قد خرج منه مذي لكنه لم يتطهر منه وإنما توضأ فهل يعيد صلاته؟»
إجابة صاحب الفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله ورعاه -:
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds.aspx?url=/AlFawzan/sounds/00802-30.ra
وفقني وإياكم والمسلمين إلى ما يُحبه ويرضاه، وجعلنا مباركين أينما كنا.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Mar-2007, صباحاً 01:28]ـ
وفقك الله اخي سلمان وبارك فيك.
لكن الشيخ بارك الله في عمره قال تقدم الأستنجاء على الوضوء شرط في صحته
وهذا هو المشهور من المذهب الحنبلي، وأما مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية
ورواية في مذهب الحنابلة فإن تقدم الأستنجاء مستحب وليس بشرط.
وفقنا الله جميعا للخير وبارك الله لنا في علم هذا الامام.(/)
رسالة في إقامة الصفوف ووجوبها
ـ[تركي الفضلي المكي]ــــــــ[07 - Mar-2007, مساء 10:53]ـ
رسالة في إقامة الصفوف ووجوبها
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة في إقامة الصفوف ووجوبها
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد رأيت في هذه الأزمنة كثيرا من المصلين لا يقيمون لإقامة الصفوف في الصلاة اهتمام فتنتهي الصلاة والصفوف معوجة وبعضهم متقدم أو متأخر أو ترى فيها فُرجا.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بها أشد الاهتمام، ويبالغ في ذلك وسار على ذلك أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم كما صحت بذلك الأحاديث والآثار المسندة الصحيحة في الصحيحة في الصحيحين والسنن والمسانيد. فأحببت في هذه الرسالة التنبيه على هذا الأمر الذي عده جمع كثير من الحفاظ أنه واجب من الواجبات وحث الأئمة خاصة بالاهتمام بذلك والتشديد فيه حتى تتم الصلاة وذلك في المسائل الآتية:
الأولى:
التفات الإمام على الناس عند تسوية الصفوف.
وبهذا بوب البخاري في صحيحة (باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف).
وساق بإسناده من طرق زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس رضي الله عنه قال: ((أقيمت الصلاة ف؟ أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري)).
فالسنة الإقبال بوجهك أيها الإمام جهة المأمومين الصفوف.
الثانية:
لا تتم الصلاة إلا بإقامة الصف.
وعليه بوب البخاري في صحيحه (باب إقامة الصفوف من تمام الصلاة) وساق بإسناده من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة)).
والمراد بإقامة الصف تسويته كما وقع في رواية معمر عن حميد عند الإسماعيلي. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة)).
وفي رواية أبي داود والبيهقي والاسماعيلي بإسناد صحيح: ((فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة)).
الثالثة:
يسن للإمام أن يأتي بالألفاظ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم دون ألفاظ لم ترد.
مثل (استووا) لحديث ابن مسعود رضي الله عنه كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: ((استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم)) خرجه مسلم وفي رواية أبي داود: ((اعتدلوا وسووا صفوفكم)) وكان علي رضي الله عنه يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان.
وفي رواية البخاري: ((سووا صفوفكم وتراصوا))، وفيه أيضا: ((رصوا صفوفكم)) أي لا صقوا بينها.
قال الخطابي رحمه الله: تراصوا أي تضاموا وتدانوا ليتصل ما بينكم.
وفي رواية أبي داود وأحمد بإسناد صحيح: ((لا تذروا فرجات للشيطان، من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله)).
وروى عنه صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الأوسط من حديث علي رضي الله عنه: ((تماسوا وتزاحموا)).
الرابعة:
التشديد والتطويل في تسوية الصفوف وتوكيل الأشخاص في تسويتها.
خرج مالك في الموطأ قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان يأمر رجالا لتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فاخبروه بتسويتها كبر بعد. إسناده صحيح.
خرج مالك في الموطأ قال: أخبرنا أبو سهيل بن مالك وأبو النضر مولى عمر بن عبيدالله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته إذا قامت الصلاة: ((فاعدلوا الصفوف وحاذوا المناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة)) ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر.
فانظر إلى هذه الآثار التي عطلت في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الخامسة:
نذكر ما ساقه الحافظ أبو عيسى الترمذي في سننه ج 1 ص 428 في أبواب الصلاة ما نصه: ((قال أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في إقامة الصفوف.
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال: ((لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)).
وقال وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبدالله وأنس وأبي هريرة وعائشة.
قال أبو عيسى: ((حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: ((من تمام الصلاة إقامة الصف)).
وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان (استووا) وكان علي يقول: ((تقديم يا فلان، تأخر يا فلا ن)). أ. هـ.
فالواجب على المسلمين أئمة ومأمومين الاهتمام بذلك أشد الاهتمام حتى تتم صلاتهم وتحسن.
نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى واتباع السنة، ونسأله سبحانه أن يوفقنا للعلم بالسنة والعمل بها وتبليغها للناس آمين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه خالد بن عبد العزيز الهويسين
الثلاثاء 28/ 2/1422هـ التوقيع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Mar-2007, صباحاً 01:30]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا.(/)
سَمَاحَةُ المُفْتِيّ: «تقديم مبلغ مالي للمسؤول من أجل الحصول على وظيفة حرام»
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 08:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سَمَاحَةُ المُفْتِيّ العَلاَّمَة عَبْد العَزِيزِ آل الشَّيْخ - حفظه الله ورعاه -:
«تقديم مبلغ مالي للمسؤول من أجل الحصول على وظيفة حرام»
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حرم سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ تقديم مبلغ مالي لمسؤولي التوظيف في الدوائر الحكومية من أجل الحصول على وظيفة. محذراً من التلاعب بالوظائف والمساومة عليها وتعيين من ليس كفؤاً مكان الأكفاء. مؤكداً أن الوظائف حق للجميع والدولة وضعت نظاماً يجب الالتزام به وعدم التعدي عليه.
وقال سماحته لـ «المدينة»:
الحقيقة الله جل وعلا قال: ((إنما المؤمنون إخوة)) والمؤمن أخو المؤمن ومن يستطيع أن ينفع أخاه فليفعل أما من يقول:
لا أوظف ابنك ولا أساعدكم بالتوظيف حتى تعطوني مبلغ عشرة آلاف ريال أو أكثر أو أقل فنقول يا هذا بأي شيء تستحل الأمر، ما وجه استحلالك له ألم تسمع إلى ما يروي (من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتي باباً من أبواب الرِبا). يا أخي هذا الذي تأخذه قد لا تأخذه كله.
ولكن لك نصيب ولصاحب العمل نصيب فتكونوا شركاء في الرشوة شركاء في لعنة الله (فلعن الله الراشي والمرتشي) ..
وأضاف المفتي العام يا أخي إن كان عندك قدرة فانفع أخاك لِله واحذر أن تتلاعب بالوظائف أو تساوم عليها فتكون من الآثمين فالوظائف حق لعموم الأمة والدولة وفقها الله جعلت لها نظاماً خاصاً فالتعدي على الأنظمة والتخطي عليها وتقديم من ليس كفؤاً على من هو كفؤ لأجل ما يؤخذ من المال هذا مصيبة عظيمة على الأمة في الحاضر والمستقبل.
فإن هذا سبيل الرشوة والذي يعينهم يجعلهم يستمرون في هذا الباطل ويعيشون على هذا الباطل ...
المصدر: ((صحيفة المدينة)) الاثنين 22 صفر 1428هـ - العدد: 16028
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2047&pubid=1&articleid=209606(/)
تبعات كرسي الإفتاء.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:24]ـ
تبعات كرسي الإفتاء
للشيخ الدكتور / خالد المزيني
6/ 10/1427
لكل منصبٍ تبعاته التي يستمدها من طبيعة العمل الذي يتعاطاه القائم به، ثم تعظم التبعة بقدر عظمة ذلك المنصب، إذا تقرر هذا؛ فما الظن بمنصبٍ ينطق فيه القائل باسم الله تعالى، ويترجم فيه عن الحق سبحانه، ويقوم فيه مقام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أمته، وما الظن بقلمٍ هو أعلى الأقلام، ولسانٍ هو أشرف الألسنة، الظنُّ أنْ لا منصب يسمو فوق هذا المنصب، حاشا منصب النبوة.
لقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ناسٌ من أمتي عُرِضوا عليَّ غزاةً في سبيل الله، يركبون ثبجَ هذا البحرَ، ملوكاً على الأَسِرَّة، أو مثل الملوكِ على الأَسِرَّة) [البخاري (2636)، ومسلم (1912)].
ولئن كان المقصود بهذا ـ أصالةً ـ: الغزاة في سبيل الله تعالى، فإن لأهل العلم، "المستبحرين" في فقه الشريعة، ووارثي علوم الأنبياء، الماضين على سبيل "الجهاد" العلمي؛ من هذا الشرف الباذخ والمقام الشامخ؛ بقدر استبحارِهم فيه، وبمقدار نصرتهم لهذا الدين، فهؤلاء بالكتب، وأولئك بالكتائب.
لقد كانت كراسي الدرس والفتيا من الأمرِ الأول، وكان يقال للعلماء قديماً: الكراسي بما كانوا يعلِّمون الكتاب وبما كانوا يدرسون، وَ " لأنهم المعتمَد عليهم " [تفسير القرطبي (3/ 276)].
وكان الملوك والأقيال والرؤساء يتفاخرون باحتفاف كراسي العلماء بين أيديهم، قال الشاعر:
يحف بهم بيض الوجوه وعصبةٌ ... كراسي بالأحداث حين تنوبُ
أي: "علماء بحوادث الأمور"اهـ منه.
ألا ما أجل ذلك الوصف الذي أطلقه إمام الحرمين على المنتصب لإفتاء الناس، يقول: "المفتي مناطُ الأحكام، وهو ملاذُ الخلائق في تفاصيل الحرام والحلال "اهـ[البرهان (2/ 1330)]، فما أحرى أهل الفتيا أن يتدبروا هذه الإضاءة من فقيهٍ أصولي كبير.
لقد كانوا يُعظِّمون هذا المنصب، ويرون أنْ لا يعتلي الكرسي إلا من أمضى دهوراً في الدرس والبحث والتنقيب في حِلَق العلم ومعاهده، ومدونات الفقه وكراريسه، حتى تختلط هذه بلحمه ودمه، حتى إنهم كانوا يقولون: "التاجرُ مَجْدُهُ في كيسِه، والعالِم مَجْدُهُ في كرارِيسه "، ويتفاضل الناسُ عندهم بقدر تفاضلهم في هذه المنزلة، كما قيل: "خير هذا الحيوان الأناسيّ، وخير الأناسيّ الكراسيّ"، [أساس البلاغة؛ للزمخشري، مادة (كرس)].
وإذا كان كرسي الإفتاء بهذه المثابة من الفضل وسمو الرتبة، فإن له كذلك من الذِّمام والتبعات ما ينبغي للمتسنمين له أن يستحضروها عند كل جولة من جولات الإفتاء، وكل حلقةٍ تلفازية يعقدونها لأجل ذلك، بل عند كل سؤالٍ يتصدَّون للجواب عنه.
كيف وهؤلاء هم وُرَّاث النبوة، وفي صحيح مسلم [(2/ 597)]، من حديث أبي رفاعة أنه قال للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يخطب: يا رسول الله رجلٌ غريبٌ جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل علي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وترك خطبته، حتى انتهى إليَّ، فأتي بكرسي حسبتُ قوائمَه حديداً، قال: فقعد عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
إنَّه ليس المقصود بكرسي الإفتاء "هنا": ذلك المقعد الذي يمتطيه المفتي حين يمارس دوره في إفتاء الناس، وإنما المقصود هذه الوظيفة ذاتها، بكل ما تحمله من مسؤوليات تقتضي الالتزام بالأخلاق اللائقة بهذا المنصب السامق.
إذا تقرر ذلك فهذه إلماعةٌ إلى شيءٍ من أخلاقيات كرسي الفتيا وتبعاتِه:
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:29]ـ
إذا تقرر ذلك فهذه إلماعةٌ إلى شيءٍ من أخلاقيات كرسي الفتيا وتبعاتِه:
أولاً: نشوة الكرسي:
إن لكرسي التصدُّر ـ أيّ كرسي كان، وبالأخص كرسي الإفتاء ـ نشوةً خاصة، يشعر بها صاحبها بمجرد استوائه عليه، أوَليس قد ظاهى الملوك باعتلاء الكراسي، وصار مملي الأسئلة عليه كالوزير بين يدي الملك!.
لا؛ بل ربما غبطه بعض الملوك على ما هو فيه، كما قال الخليفة المأمون للقاضي عمر بن حبيب العدوي:" إن نفسي ما طلبَت مني شيئاً إلا وقد نالته، ما خلا هذا الحديث، فاني كنت أحبُّ أن أقعد على كرسيٍّ، ويقال لي: من حدَّثَك؟، فأقول: حدثني فلانٌ، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين فَلِمَ لا تُحَدِّث؟، قال: لا يصلح الملكُ والخلافةُ مع الحديثِ للناس "اهـ[تاريخ بغداد (11/ 199)].
وما لنا نعجب من اهتزاز الكرسيِّ نشوةً وطرباً، والسؤالاتُ تنهال على هذا المفتي من كل حدب وصوب، تستفتيه في كل شيء، من الذرة إلى المجرة!.
ولربما قال في مسألةٍ بغير ثبت، جرَّاءَ هذه النشوة المطربة، ثم لما استفاقَ؛ راجعها في مظانها فتيقن صواب نفسه، ففرح بذلك فرحَ الطبيب ببرءِ مريضه، ويا ويحَه إن أدرك أنه قد اختبط!
قال الإمام الشافعي: "من تكلَّفَ ما جهل، وما لم تثبته معرفته: كانت موافقته للصواب، إن وافقَه من حيث لا يعرفه: غير محمودة، والله أعلم، وكان بخطئِهِ غير معذور، إذا ما نطق فيما لا يحيط علمُه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه "اهـ[الرسالة (53)].
إنه إنما تصلح الدنيا بصلاح كُرْسِيَّي العلم والولاية، "وإذا خانَ أهل الأمانات، وفسدَ أهل الولايات؛ كان الأمر كما قال الأول:
بالملح يُصلَح ما يُخشى تغيُّرُه
فكيف بالملحِ إن حلَّت به الغِيَرُ"
[سراج الملوك؛ للطرطوشي (167)].
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:30]ـ
ثانياً: استقلال الكرسي:
ينبغي أن يكون معتلي كرسي الإفتاء منحازاً إلى الحق لا غير، منتصراً له على كل ما سواه، مستعملاً في فتاويه العدل والإنصاف والاستقامة، لا يجنح إلى باطل، ولا ينحاز إلى جهةٍ غير جهة الحق المحض، هذا مقتضى النزاهة التي هي عنوان الإمامة والجلالة في الدين، وهل ابتُلي الأئمة، وأُلهِبَت ظهورهم بالسياط إلا من أجل ذلك!
ومن لطيف ما لاحَ لي هنا مما هو من مُلَحِ العلم لا من صلبِه، أن النحاة يقررون أن لفظة " كرسي " غير منسوب، فالياء فيه ليست للنسب، قلت: فكذلك ينبغي للمفتي أن لا يكون منسوباً إلى غيرِ جهةِ الحقِّ، نزاهةً واستقلالاً، وأن يستحضر أنَّ لهذه السُّدَّة حرمةً وذِمَاماً، وأن يكون مقامه أشد امتناعاً من لِبْدَة الأسد.
إنه لا أضرَّ على الخلق من أن تُمنع كلمة الحق من أن تأخذ طريقها إلى الأسماع، وأن يُحجز أهلها عن النطق بها، لقد قال بعض الفقهاء: إنَّ تشديدَ الشرع على الذين يكنزون الذهب والفضة، ولا يزكونها؛ ناشئٌ من أنَّ بهما قوامَ الدنيا، ونظامَ أحوالِ الخلق، فإنَّ حاجاتِ الناس كثيرةٌ ولا تنقضي إلا بهما، بخلاف غيرهما من الأموال، فمن كنَزَهما فقد أبطلَ الحكمةَ التي خلقهما اللهُ لها، قالوا: "كمن حبس قاضي البلد، ومنعه أن يقضي حوائج الناس " [مغني المحتاج (1/ 389)].
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:48]ـ
ثالثاً: فتون الكرسي:
وكما أن للكرسي نشوةً وفتنةً، فله أيضاً فتونٌ وابتلاء، ولكل صاحب سلطان ابتلاء، فأما فتنة العلماء في كل عصر فإنها بالمحل الذي لا يخفى.
ومعلومٌ ما حصل للأئمة: أبي حنيفة حين ضربه ابن هبيرة، وحين خالف أهل الأمصار في مسائل الفقه، ومالك بن أنس حين أفتى بعدم لزوم الطلاق للمكره، فجرَّدَه جعفر بن سليمان، ومدَّه، وضربه بالسياط، ومُدَّت يدُه حتى انخلعَ كتفاه، والشافعي حين كتب الرد على مالك في مصر، وأحمد حين خالف مذهب السلطان في القرآن، وغير ذلك من الابتلاءات بسبب قلم العلم، وكرسي الفتيا.
ولئن كان هذا السبيل محفوفاً بالفتون من قِبَلِ العامة والخاصة، فإن خير ما يستحقبه الفقيه الصبر واحتمال الأذى، لقد قال نافع بن الأزرق الخارجي لرفيقه يوماً: قم بنا إلى هذا الذي نصب نفسه لتفسير القرآن بغير علم حتى نسأله ـ يعني ابن عباس ـ، وردَّ ابنُ عباس عليه أبلغ ردٍّ في قصةٍ مشهورة، وروى الطبري أنه قال لابن عباس: "يا أعمى البصرِ، أعمى القلب، تزعم أن قوماً يخرجون من النار، وقد قال الله _جل وعز_: "وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا" [سورة المائدة (37)]، فقال ابن عباس: ويحك اقرأ ما فوقها، هذه للكفار "اهـ[تفسير الطبري (6/ 228)].
ولَكَم يحتاج الفقيه هذا الخلق عندما يلتقي بأصحاب الوجوه الثخينة.
ومن فتون الكرسي: الفتيا بغير علم ارتماءً واعتماءً، ولما كتبَ أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي ـ رضي الله عنهما ـ أنْ (هلمَّ إلى الأرض المقدسة)، فكتبَ إليه سلمانُ: (إنَّ الأرضَ لا تقدِّس أحداً، وإنما يقدِّس الإنسانَ عملُه، وقد بلغني أنك جُعلتَ طبيباً، فإن كنت تبرىءُ فَنِعِمَّا لك، وإن كنت متطبباً فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار)، فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما، وقال: (متطبِّبٌ والله، ارجعا إليَّ، أعيدا عليَّ قصتكما) [الموطأ (2/ 769)، تاريخ دمشق (21/ 441)].
قال الشربيني الشافعي: "فما بالك بمن ليس بطبيبٍ ولا متطبِّب "اهـ[مغني المحتاج (4/ 372)].
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:49]ـ
رابعاً: اعتدال الكرسي:
للكرسي أربع قوائم، وما من نقصٍ في قائمةٍ منها؛ إلا ويتبعه جورٌ في الجانب الذي يقابلها، ويكون ذلك الجور بمقدار نقصان تلك القائمة عن الاستواء.
وكذا يُتحرَّى في شأن الفتيا النمط الأوسط، فإن المفتي البالغ ذروة الدرجة هو " الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال " [الموافقات (4/ 258)].
إنَّ شأن الفتيا مختلف عن شأن الدرس الفقهي العام، فإن أهل العلم يقررون في كتب الفقه من متون وشروح أصول المسائل وفروعها على سبيل الابتداء، فأما في مجال الفتيا فإن الفقيه لا يُسأل عن أصل المسألة ـ غالباً ـ، وإنما يُسأل نازلة خاصة، هي من موارد الاشتباه، ولعل في تضاعيفها ـ عند التأمل ـ ما يستدعي الترخيص أحياناً، أو الحمل على العزيمة أحياناً أخرى، والأصل أن تُلزمه العزيمة إن كان يصلح لها، وتصلح له، وإلا فلا مناص من الترخيص، وقد قيل: العذر مع التعذر.
ولقد تطالعنا الكراسي الفضائية ببعض ما عناه القائل:
تطالعنا بتلفيق الكلامِ ... فتاوى البعض في حِلِّ الحرامِ
بأنقالٍ على وهنٍ بناها ... كبيت العنكبوتِ على الثمامِ
محاولةٌ لها أصلٌ قديمٌ ... وكان بها أبو بكرٍ حذامِ
إنَّ شأنَ العامة ـ وبالأخص النساء ـ أن يراجعوا المفتي المرةَ إثرَ المرة، كيما يظفروا منه برخصةٍ، والحازم هو الذي يرعى مراضي الحق، لا شهوات الخلق، وقمينٌ به أن يقول إذْ يراجعنه فيما لا يحلُّ: "إنَّكنَّ صواحبُ يوسف".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:50]ـ
خامساً: تعاضد الكراسي:
ما من شك في أن الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، هذا هو الأصل، وبالأخص فيما يتعلق بالفتيا العامة، التي يصدر الناس جميعاً عنها، وقد قال الفاروق عمر ـ رضي الله عنه ـ لابن مسعود وأبيٍّ ـ رضي الله عنهما ـ حين اختلفا في مسألة: (فعن أي فتياكما يصدر الناس) [ابن أبي شيبة (3188)].
وما أحسن ما نزع به الفقيه أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي في كتابه: فساد التقليد، حين اقترح طريقةً لفض النزاع بين فقهاء العصر، بأن يجمعهم الإمام، فيناظرهم في أدلتهم، "ويأمرهم بالإنصاف والمناصحة، ويحضهم على القصد به إلى الله، فإن الله تعالى يقول: "إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا" [سورة النساء (35)]، فبذلك يتبين لهم النظر للكتاب والسنة "اهـ[نقله عنه: البحر المحيط؛ للزركشي (6/ 232)].
ومن لطيف ما يُستفاد من اللسان العربي أن لفظ " كرسي " غير مهموزٍ، بل يُنطق بالياء، كما قرره أبو محمد ابن قتيبة، خلافاً لمن زعم عكس ذلك [تأويل مختلف الحديث (80)]، قلتُ: فاللائق بأهل العلم أن يُصانوا عن " الهمز " واللمز، وأن يربؤوا هم بأنفسهم أيضاً عن كل ما يُعتذَرُ منه.
ألا ما أحسن التواضع وخفض الجناح بين أهل العلم، وما أقبح التعسف والتكلف والتمادح بينهم، بحيث يتشبع كل واحدٍ منهم بالقدح في أخيه، ولنعم ما قال التوحيدي في الهوامل: "أقبِحْ بالتكلّف، خاصةً بذي اللّسَن العالم "اهـ.
ولهذا كانوا يحذرون من القليل من الملاسنة الشخصية، مما نشهده في بعض وسائل إعلامنا، قال الإمام الشافعي: "المراء في العلم يقسي القلب، ويورث الضغائن" [تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي (1/ 54)].
إن من سعادة الأمة أن يسود بين علمائها الحب والتعاون على البر والتقوى، ولئن كان الأطباء قد تواطؤوا على أن يحترم كل واحدٍ منهم الآخر، واشترعوا لهم قسَماً يتعهد فيه الطبيب بأن يحترم زملاء المهنة، فإن أهل العلم والفتيا أولى وأولى.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:54]ـ
سادساً: سماحة الكرسي:
ما أحسن العلم ينضاف إليه حلمٌ، وما أنفع الفقه الواسع ينضمُّ إليه الأفق الشاسع، وما أحسن ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ: "لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفاً لمذهبه، أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم، لا يجوز أن ينكر إلا بعلم "اهـ[رسالة في مبحث الاجتهاد؛ للشيخ محمد بن عبد الوهاب (14)].
لقد كان أهل العلم يختارون لطالب العلم أن يتسع في العلم، ويستبحر في فنونه، قبل أن يتصدر للإفتاء العامة، فيبيح حيث تصح الإباحة، ويمنع إذ يستقيم المنع.
ومع ذلك فمقتضى الرفق بالعامة وضعفاء الإيمان أخذهم بالمفضول دون الفاضل في كثير من الأحيان، وربما كان هذا هو الأصلح لهم كما قرره أبو العباس ابن تيمية، وقال الإمام البخاري: "كان صلى الله عليه وسلم يحب التخفيفَ واليسرَ على الناس "اهـ[صحيح البخاري (5/ 2269)].
سابعاً: تلون الكرسي:
الأصل في مقام العالم أن يكون مستقراً ثابتاً، بثبات ما يحمله من العلم، ولما كان المنتسبون إلى العلم متفاوتين في الرَّزانَة العلمية؛ فرَّق الله تعالى بين الراسخين في العلم وغيرهم، فلأولئك ما ليس لهؤلاء من الدرجة.
والراسخ في العلم هو المتصرف فيه باقتدار، الآخذ في فنونه بالتوثق، فأما المتنقل بغير توثق فهو: المتلون.
وفرقٌ بين المتصرِّف والمتلون، وفضل ما بينهما كما بين الفقيه والجاهل، وربما خلَطَ بينهما من لم يقم بهذا الشأن حقَّ القيام.
فالمتلون: لجوجٌ مسارِعٌ، ذو بَدَواتٍ وشطحات، مرتاب شكَّاك، متوثِّبٌ متنقل.
والراسخ: هو المكين فيه، القائل فيه بعد إجالة النظر، وامتحان الآراء والأقاويل، فهذا هو الذي لم تكُ تصلح إلا له، ولم يكُ يصلح إلا لها.
وليس الشأن في الراسخ أن لا يستشكل ولا يورد ولا يعترض، بل قد يكون الاستشكال والاعتراض محمودين، لكن لا يكون اللجاج إلا مذموماً.
والتلوُّن: أن تكون سرعة رجوعه عن الصواب، كسرعة رجوعه عن الخطأ واللجاج، وأن يكون ثبات عزمه على إمضاء الخطأ الضار، كثبوت عزمه على إمضاء الصواب النافع، كما يقول الجاحظ في [البرصان والعرجان].
بهذه الدعائم تبقى هيبة العلم، ومكانة كرسي الفتيا، ولو خلا من صاحبه حيناً من الدهر، فستبقى لهذا الغَيلِ ـ الكرسيِّ ـ هيبتُه ووقارُه، ولقد قال بعض الشعراء، وقد جاز على قصرٍ من قصور الخلافة:
قَصْرَ الخِلافَةِ لا أُخْلِيتَ مِنْ كَرَمٍ ... وَإِنْ خَلَوْتَ مِنَ الأَعْدَادِ وَالعُدَدِ
جُزْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَنْقُصْ مَهَابَتُهُ ... وَالغَيْلُ يَخْلُو وَتَبْقَى هَيْبَةُ الأَسَدِ
والله تعالى أعلم وأحكم.
http://www.almoslim.net/articles/sho...in.cfm?id=1775
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Mar-2007, مساء 06:55]ـ
نفع الله بالشيخ أبي عبدالله النجدي
وجزاك ربي خيراً يا أبا محمد على نقل هذا المقال النافع(/)
فوائد من درس الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي
ـ[أبو فراس]ــــــــ[15 - Mar-2007, مساء 12:40]ـ
فوائد من درس الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي
--------------------------------------------------------------------------------
تنظم مندوبية الدعوة بحي الكعكية بمكة المكرمة درسا شهريا في التفسير للشيخ عبدالله الشنقيطي بجامع المهاجرين بمخطط الخالدية 2 فجر الخميس الأخير من كل شهر وكان اليوم هو اللقاء الأول والكتاب المعتمد هو التسهيل لابن جزين ويسر الله لي حضور الدرس الذي شهد حضورا كبيرا من طلبة العلم وبدأ الدرس في السادسة والربع وانتهى بعد ساعتين ثم اجاب الشيخ على الأسئلة التي استغرقت قرابة 45 دقيقة وخرجنا من الجامع في تمام التاسعة صباحا
وإليكم ما سجلته في درس اليوم وكان عبارة عن مقدمة في فضل طلب العلم ثم بدأ الشيخ في تفسير الفاتحة وعذرا على ضعف الصياغة بسبب العجلة
نافلة العلم خير من صلاة النافلة لأن العلم منفعته متعدية
التفسير مأخوذ من الفسر وهو الكشف
لا شيء أفضل من العلم فهو أساس كل خير ولا شيء أضر من الجهل فهو أساس كل شر
يكون الإعجاز في القرآن بالسورة لا بالآية
كان السلف يقفون على أواخر الآيات لكن الأفضل الوقوف عند تمام المعنى
لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن بيان لها
في أول القرآن استعاذة وفي آخره سورتا استعاذة ليظل المسلم محفوظا ولينال ثمرة هذا القرآن
من أهم أسباب ضعف طلبة العلم عدم عنايتهم بالعلوم المساعدة كعلوم اللغة ودعا للعناية بكتب مفردات القرآن
معنى الاسم من السمو لا من السمة
كلمة شيطان إما من شطن وهو البعد أو شاط وهو الاحتراق ويمكن الجمع بينهما
ابتداء القرآن بالحمد لله براعة في الاستهلال لأن الحمد استغراق لجميع المحامد التي يستحقها الله سبحانه
الحمد هو الثناء بالجميل باللسان والقلب والجوارح ويكون على النعم والنقم أما الشكر فهو على النعم ويكون باللسان فقط وقيل إنهما يتواردان
القرآن لا يقاوم ولا ينفع معه إلا التسليم لذا يتبع الأعداء طريقتان لمقاومته الأولى: تجهيل المسلمين بدينهم وإشغالهم بالشهوات والشبهات
والثانية: تكميم أفواه المسلمين حتى لا تصل دعوتهم للناس
أكبر أسلوب وأنفعه في الدعوة أن نظهر جمال الدين في حياتنا
قال ابن مسعود رضي الله عنه: نحن قوم صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا العمل به وسيأتي أقوام يسهل عليهم حفظه ويصعب عليهم العمل به
سبب ضعف المسلمين عدم الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية ومن يأخذ بهما يقوى في الدنيا والآخرة
لا يتشبع أحد بالدين إلا بمكابدة النفس قال تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)
أخطر شيء في الجاهل جهله بحاله لأن الإنسان كلما زاد علمه زاد بصره بنفسه وأدرك حاجته للعلم
على المسلم أن يظهر دينه ولا يأبه بمن يسخر بالمتقين ولا يجامل في التزامه بالدين والبعد عن الحرام وليسدد ويقارب
فرق كبير بين حقيقة الإسلام وواقع المسلمين الذي يصد الكثير من الناس عن اتباعه
أهل القبور شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل فلنستثمر فرصة الحياة في الطاعة
أفضل طبعات كتاب التسهيل لابن جزين هي التي علق عليها الخالدي
مدار علوم البلاغة الإجابة على سؤال: بم يجمل الكلام وبم يقبح؟
ثلاث نقاط من استصحبها أنتج: العلم ثم العمل به ثم التخطيط لبرامج الدعوة
المعاصي تضعف وتحطم الأحاسيس والسمو عند الإنسان
الفرق بين المالك والملك أن المالك من له تصرف خاص والملك من له تصرف عام ورب العزة والجلال يجمع بينهما لذا قرئ بهما
يكثر القرآن من التخويف من يوم القيامة لأنه يوم الجزاء والحساب
القرآن جاء في عمومه ليبين سبعة علوم احتوتها جميعا سورة الفاحة لذا كانت أعظم سوره وهذه العلوم هي
1 - التوحيد أ- الربوبية في قوله سبحانه: رب العالمين
ب- الألوهية أن تعمل بمقتضى إياك نعبد وإياك نستعين أي قصر العبادة على الله سبحانه
ج- الأسماء والصفات في قوله تعالى: الرحمن الرحيم
2 - القيامة في قوله: يوم الدين
3 - النبوات في قوله: تضمنت الفاتحة الإشارة لموسى وعيسى عليهما السلام بالإشارة لليهود والنصارى في آخر آياتها
4 - الأحكام في قوله: اهدنا الصراط المستقيم
5 - الوعد في قوله: أنعمت عليهم
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - الوعيد في قوله: المغضوب عليهم - الضالين
7 - القصص: تضمنت الفاتحة الإشارة لليهود والنصارى في الآية الأخيرة
فكل موضوعات القرآن اختصرت فيها
العبادة في اللغة هي الخضوع والتذلل ومنها الطريق المعبد أي المذلل للسير
وفي الاصطلاح هي كل ما يحبه ربنا ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات ولا ينصرف شيء منها إلا لله سبحانه
لما حمد العبد ربه وبجله في أول السورة قربه فخاطبه بإياك نعبد وإياك نستعين
متفرقات
1 - على طلبة العلم البعد عن التصنيفات والتحفظ في الكلام دون تنقص أو تجريح أحد من المخالفين
2 - لا يؤخذ العلم من المبتدعة إلا إن كان لا يوجد غيرهم فيؤخذ العلم عنهم مع الحذر
3 - على طلبة العلم التقرب من العلماء والمشايخ ليدلوهم على الطريق ويصححوا لهم مسارهم وإذا حصل ذلك ابتعد الشباب عن الخطأ وتنشط الشيوخ وكان الشباب عونا للشيوخ على فهم الواقع
4 - الخير متفرق بين جماعات المسلمين والشر كذلك وعلى كل جماعة أن تزيد وترفع ما عندها من خير وتتنبه لما عندها من خطأ فتتجاوزه وكل جماعة تكمل غيرها وعلى الجميع التعاون على البر والتقوى ومناصحة المخطئ برفق
ملاحظات
اعتذر الشيخ عن تحويل الدرس ليكون كل أسبوع لظروف سكنه بالمدينة المنورة ومشقة السفر لكنه وعد بالجلوس بعد الدرس مع الشباب ليجيب على إشكالاتهم
لم يجب الشيخ على سؤال لأحد الشباب عن جماعة التبليغ وأثناء خروج الشيخ من المسجد التف حوله الشباب للسلام عليه وأصر بعضهم على الإجابة على السؤال - الشيخ طلب من صاحب السؤال فقط الحضور إليه ليجيبه - فقال الشيخ إنها جماعة تشبه سيارة الإسعاف يتم بها تدارك الحالات الطارئة لكن لا تغني عن الطبيب المعالج وفيها خير كثير وتسد جانبا مهما وحكى عن تجربة خاصة في لندن حين وجد أن أحد شباب التبليغ نجح في إدخال ثلاثة بروفيسورات في الإسلام ودعا الشباب للعدل مع المخالف وعدم المغالطة في الحكم عليه
أقيمت مسابقة وسط الدرس عبارة عن سؤال وجواب وسلم الشيخ الجوائز للفائزين
وهناك مسابقة بعد الدرس عبارة عن سؤال حول ما جاء في الدرس وتوضع الإجابة في صندوق مخصص لذلك
طرائف من الدرس
1 - أحد الحضور طلب من الشيخ الصبر فتعجب الشيخ ثم اتضح أن المقصود ألا يسرع الشيخ في الكلام
2 - أحد الشباب الجالسين أمام الشيخ سأل سؤالا عن العموم والخصوص وبعد الإجابة قال له الشيخ واضح فرد الشاب واضح فداعبه الشيخ واضح والا واضح إنه غير واضح
أتمنى أن أكون قد أفدتكم وعذرا على ضعف الصياغة للاستعجال ومن أراد شريط الدرس فليراجع مندوبية الكعكية وجزاكم الله خيرا ولا تنسوني من دعائكم
ـ[ظاعنة]ــــــــ[15 - Mar-2007, مساء 12:53]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو حماد]ــــــــ[15 - Mar-2007, مساء 11:15]ـ
لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن بيان لها
هذا الإطلاق فيه نظر، إلا أن أُريد بذلك أن القرآن دل على السنة، والسنة مكملة للقرآن وشارحة له، فهذا أمر آخر، لكن يبقى أن السنة جاءت مبينة لمجمل القرآن، ومفسرة له، وأكملت أصول التشريع وأحكامه، فما لم يوجد في القرآن ففي السنة ما يبينه ويشرح حاله.
جزاك الله خيراً وأحسن إليك.
والله تعالى أعلم بالصواب.
ـ[ماحية بن عبد القادر]ــــــــ[01 - May-2007, صباحاً 01:42]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛ بارك الله فيك و في شيخنا الشنقيطي و لا نضبت عيون علمه ... الحقّ فوائد جيّدة فعلى كلّ من حصل فائدة من شيخ أن ينشرها حتى يعمّ الخير ... فجزاك الله خيرا ... و استمر في تلخيص الفوائد و نشرها ... و اذكر أجرك عند الله و احتسب .... أخوك أبو حفص ماحية عبد القادر القاسميّ السلفيّ.
ـ[أبو فراس]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 11:42]ـ
بارك الله فيك أخي ماحية
أسعدني ردك الجميل(/)
ما الحل لمشكلة تقاطر البول؟
ـ[مبارك]ــــــــ[16 - Mar-2007, صباحاً 07:14]ـ
اخواني الكرام
سأكون معكم صريح جدا واعذروني
أنا قد تجاوزتُ سن الأربعين، وأعمل في شركة مرموقة
لكن تعبت في الآونة الأخيرة من موضوع التطهر من البول
سألت إمام مسجد الحي، وقال لي: انتبه لا توسوس، ففيه واحد من العلماء - سماه ونسيته - يقول: الذّكَر كالضرع إن تركته يبقى مكانه ماينزل منه شي، وإن حلبته يدر معك.
واجتهدت إني اتركه بعد الفراغ من البول.
والله أجد ينزل منه بول يعني نقاط خصوصا إن جلست على الأرض
بعدين رحلت للإمام مرة ثانية
ودلني جزاه الله خيرا على موقعكم
وهذه مشكلتي
ماهي الطريقة الصحيحة للتطهر من البول؟
ودائما أحلب الذكر كثيرا حتى أتيقن إنه مابقي شيء من البول حتى لاينزل على نقاط منه
وبعد ما أتغسل منه وبعد ما أصلي .. أشعر ببلل في مكان مخرج البول .. وهذا بعض الأحيان
وأقطع التفكير في ذلك أحيانا، وأحيانا لا أقطع التفكير، فأفتش وأجد شي بسيط من ماء ولما أمسكه أجده لزج مثل المذي، ولونه مو واضح لأنه يسير جدا
ولم يكن لدي وقتها شهوة، وليس هناك برد
فكيف الحل؟ والله إني في حيرة وتعب.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - Mar-2007, صباحاً 10:42]ـ
أخي الكريم
هذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس، ولها حل من الجانب الطبي، ولها ـ إن شاء الله ـ حل شرعي ...
وهذا العالم الذي ذكر لك إمام المسجد هو شيخ الإسلام ابن تيمية.
والفقهاء قد ذكروا مسألة النتر، وهي: إخراج ما في البول من الذكر، وأنكر عليهم شيخ الإسلام وعدَّ هذا من البدع الجالبة للوسواس.
لكن كأن الطب الآن يرجح جانب الفقهاء لمن به مشكلة في عضلات المجاري.
وهذا مقال جيد كنت حفظته نشر في صحيفة الرياض، ولعلي أعود لا حقا للموضوع فالوقت ضيق الآن.
تقاطر البول بعد الانتهاء من التبول
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2005/08/28/article90444.html
ان حدوث تقاطر البول بعد الانتهاء من التبول، الذي يجب تميزه عن التقاطر الذي يحصل في آخر عملية التبويل، حالة شائعة ومزعجة للملايين من الرجال تنغص حياتهم وتسبب لهم القلق والارتباك واحياناً الصعوبة في اداء واجباتهم الدينية من حيث الصلاة. انها تعود عادة لتضخم البروستاتا الحميد وتضيق في الاحليل مع اعراضها المألوفة التي قد تستدعي المعالجة ولكن هنالك بعض الحالات التي لاعلاقة لها بانسداد الاحليل وقد يكون سببها الرئيسي تراكم كمية من البول في الاحليل بعد التبول لعدم قدرة العضلات المحيطة به من التقلص وافراغه كاملاً فضلاً ان كما تبين في بعض الابحاث قد يكون الاحليل واسعاً ورخواً، ان العلاج المألوف في تلك الحالات يرتكز اما على تدليك الاحليل من الاسفل الى الأعلى بعد التبول لافراغه. أو القيام بتمارين لى العضلات المحيطة به لتقويتها ومنع التسرب البولي بعد ان يكون الرجل قد لبس ثيابه وغادر الحمام.
وحيثما ان تلك الحالة المزعجة لم تلاق الاهتمام الطبي الكافي مع قلة الابحاث حولها فقد اخترنا دراستين قام باحداهما الدكتور باترسون وزملاؤه من جامعة فليندرز في استراليا قارنوا بها نتائج تدليك الاحليل أو التمارين بالنسبة إلى وضع حد لذلك السلس البولي الذي حدد مداه بواسطة الرفائد الموضوعة على العضو التناسلي بعد الانتهاء من التبول وقياس وزنها بعد تبللها بالبول خلال حوالي 24 ساعة، وقد شملت تلك الدراسة 45 رجلاً تتراوح اعمارهم بين 36 و83 سنة مصابين بهذه الحالة بدون اية اعراض بولية اخرى أو عمليات جراحية سابقة على المثانة أو البروستاتا أو الاحليل .. وقد قسموا هؤلاء الرجال بالنسبة للمعالجة إلى 3 فئات مع 15 رجلاً في كل فئة الاولى عولجت بالنصائح الطبية والفئة الثانية بتدليك الاحليل والفئة الثالثة باجراء التمارين اليومية على عضلات الحوض وذلك لمدة 3 اشهر تم اثناءها قياس وزن الرفائد المبلولة في البداية قبل المعالجة وبعد 5 و7 و13 اسبوع من بعدها.
وقد تم فحص هؤلاء الرجال سريرياً وتقييم البروستاتا بالاصبع عن طريق الشرج وتحديد سرعة جريان البول الكترونيا قبل المعالجة وبالنسبة الى الفئة الأولى فقد اعطيت لهم الارشادات التي تحدد كمية ونوع المشروبات والمأكولات ترشدهم إلى تطبيق سلوك خاص بالتبول واستعمال الوسائل الطبية لتخفيف الوذمة وتعليمهم السبل الاسترخائية. واما الرجال في الفئتين الثانية والثالثة فقد تلقوا المعلومات حول تشريح الاحليل والجهاز البولي وعضلات الحوض والاحليل ونوع التمارين التي ترتكز على تقليص ورفع تلك العضلات كأنهم يقطعون عملية افراغ البول إلى الخارج أو يضبطون تسرب الارياح من الشرج وذلك امام المرآة ليراقبوا ارتفاع العضو التناسلي والخصيتين عند القيام بها مع الاقتناع عن شد عضلات البطن أو الفخذ وذلك لعدة مرات يومياً في الصباح والمساء طالما ان التقلصات العضلية قوية وثابتة.
كما يمكن للطبيب التأكد من ذلك بفحص عضلات الشرج بالاصبع وعضلات العجان يدوياً أو بآلة خصوصية. ويقوم الرجل بتلك التمارين وهو مستلقياً على الارض وجالساً وواقفاً. واظهرت تلك الدراسة تفوق التمارين على التوصيات الشفهية وتدليك الاحليل رغم ان هذا الاخير كان فعالاً في الكثير من تلك الحالات لاسيما ان جميع الرجال الذين داوموا على التمارين حصلوا على نتائج ممتازة بالنسبة إلى تقليل تقاطر البول الى اقل من 8 غرامات مقارنة بعشرة من اصل 15 رجلاً استعملوا التدليك الاحليلي و5 من اصل 15 رجلاً عولجوا بالارشادات الطبية وحسب فأحرزت افضل النتائج عندما استطاع الرجل القيام بتقلصات العضلات السريعة، اي لمدة ثانية، عشرات مرات ص مساء والتقلصات البطيئة اي بمعدل 6 ثوان لكل تقلص مع 10 تقلصات قوية في الصباح والمساء بدرجة 4 من اصل 4 اي استعمال القوة القصوى. وقد أكدت تلك الدراسة نتائج بعض الابحاث الاخرى التي برهنت فعالية تدليك الاحليل والتمارين على عضلات الحوض في معالجة تقاطر البول في آخر التبول أو بعد الانتهاء منه مع نجاح مرتفع خصوصاً مع استعمال التمارين على مدة 3 اشهر أو اكثر التي تقوي العضلات حول الاحليل لتمكينها من افراغه كاملاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الإكليل]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 02:47]ـ
نحن في انتظار مايتفضل به الشيخ عبدالرحمن السديس
إلا أنني أسألك سؤالا:
هل لديك مشكلة في الصلوات خصوصا التكبيرات هل تكررها؟ فربما تكون موسوسا
وبما أني مسلم وأتطهر للصلاة أخبرك بالتطهر الطبيعي:
1 - البول جالسا،،، فقد ورد عن سعد بن إبراهيم أنه لايجيز شهادة من بال قائما كما جاء في المغني لابن قدامة (1/ 223)
وهذا يدل على أن البول جالسا أكمل في الطهارة، وأن من بال قائما فقد لاتصح صلاته لوجود أثر بول في ثيابه، لأن من بال قائما غالبا ما يترشش عليه البول.
2 - الانتظار بعد الفراغ من البول قدر خمس دقائق
3 - الاغتسال من ذلك.
وهذه ليست فتوى، فأنا لستُ مفتيا، بل حتى ماعندي تعليم جامعي فمؤهلي (ثانوية)
إلا أنني الحمد لله أقرأ في الكتب الشرعية.
ـ[آل عامر]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 08:03]ـ
أخي مبارك رأيت إستفسارك مبكرا ورأيت كلام الشيخ الكريم السديس وظننت أنه سوف يجيبك عاجلا
فمثلك لايتأخر عن إجابته ولكن لعل ضيق الوقت لم يسعفه للإجابة
وإليك فتوى العلامة ابن جبرين حفظه الله ورعاه،وأسأل الله لك الشفاء العجل.
س: شخص مصاب بسلس البول، هل يجوز له تأخير تبوله حتى نهاية الصلاة؟
الجواب
ج: من ابتلي بسلس البول فعليه علاج ذلك حسب الطاقة، فإن كان أوهامًا ووساوس شيطان فلا يلتفت إليها بل يبني على الأصل وهو الطهارة، حتى يتحقق خروج الخارج الذي لا ينقض الوضوء إلا بيقين، فإنْ كان خروج البول مستمرًا لا ينقطع دائمًا صلى على حسب حاله، فإن استطاع تخفيفه فعل، ولو بجعل قطعة أو خرقة على رأس الذكر ونحوه، أو جعله في باغة أو لفافة تحفظ البول عن تلويث ثيابه، فإن كان لا يخرج إلا بعد البول فعليه أن يتبول قبل الصلاة بزمن يكفي لانقطاعه، ويغسل فرجه بالماء، فإن غسّله بالماء البارد يوقف خروجه، ويحرص أن لا يطول زمن تبوّله فإن خاف أن يتمادى به فتفوته الصلاة فله تأخيره إلى انقضاء الصلاة إن لم يحصل به حرق وإحصار شديد يضايقه في الصلاة. والله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 08:35]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
كما ترى في النقل المذكور أن هذه مشكلة لكثير من الناس، وقد سئلت عن هذا كثيرا، والذي أراه لك أن تراجع طبيبا مختصا ليرشدك إلى أحسن الوسائل للعلاج، وإن رأيت أن تجرب بعض الحلول المذكورة في المقال = فحسن.
ومع ذلك حاول أن تدخل الخلاء قبل الصلاة بوقت كاف إن كنت محتاجا ثم بعد ذلك جرب أحد الطرق المساعدة على خروج البول من المجاري، ثم اغسله، ثم رش شيئا من الماء على السراول، ثم لا تلتفت بعد ذلك إلى شيء.
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 02:15]ـ
مسألة: الجزء الأول
ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر قال: وسألت ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء؟
قال: قال مالك: إن كان ذلك من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا أرى عليه الوضوء , وإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء.
قلت: فالدود يخرج من الدبر؟
قال: لا شيء عليه عند مالك.
وقال إبراهيم النخعي مثله من حديث ابن وهب عن أشهب عن شعبة.
قلت: فإن خرج من ذكره بول لم يتعمده؟
قال: عليه الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون ذلك شيئا قد استنكحه فلا أرى عليه الوضوء لكل صلاة.
قال: وقال مالك في سلس البول: إن أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء.
قلت: فإن خرج من فرج المرأة دم؟
قال: عليها الغسل عند مالك إلا أن تكون مستحاضة فعليها الوضوء لكل صلاة.
قال: وقال لي مالك: المستحاضة والسلس البول يتوضآن لكل صلاة أحب إلي من غير أن أوجب ذلك عليهما وأحب أن يتوضأ لكل صلاة.
قال: وسئل مالك عن الذي يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ؟
(يُتْبَعُ)
(/)
قال: فقال مالك: أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فإني أرى عليه أن يتوضأ , وأما من كان ذلك منه من استنكاح قد استنكحه من إبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوءا , وإن كان قد أيقن أنه خرج ذلك منه فليكف ذلك بخرقة أو بشيء وليصل ولا يعيد الوضوء. قال: وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل , قال: فسمعته وهو يقول: قطرا قطرا استنكارا لذلك , قال: قلت لابن القاسم: فهل حد في هذا حدا أنه مذي ما لم يقطر أو يسل؟
قال: ما سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال: يتوضأ. قال: وقد ذكر لنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة قال مالك: يعني المذي.
قال ابن وهب عن عمر بن محمد العمري أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني في الصلاة على فخذي كخرز اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي.
قال مالك بن أنس عن الصلت بن زيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال سليمان: انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. قال ابن وهب عن القاسم بن محمد أنه قال في الرجل يجد البلة قال: إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء , وقال ابن وهب عن ابن المسيب أنه قال في المذي: إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء.
قال ابن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي.
قال مالك عن أبي النضر حدثه عن سليمان بن يسار {عن المقداد بن الأسود: أن علي بن أبي طالب أمر أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا يخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا استحي أن أسأله , قال المقداد: فسألته فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة}.
قال علي بن زياد قال مالك: ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء إنما عليه غسل ذكره , قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي , والودي عندنا بمنزلة البول.
قال ابن وهب عن عقبة بن نافع قال: سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده , قال: إذا كان ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك عليه وتتابع لم نر عليه غسل يده وكأن ذلك بلاء نزل عليه فيعذر به بمنزلة القرحة.
المصدر: المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس.
مؤلفها هو سحنون ـ رحم الله الجميع ـ
أخي كما ورد أعلاه بإمكانك أن ترش المحل الذي يتقاطر عليه البول عادة بماء، فتقضي بذلك على الوساس إن شاء الله. أما المريض بالسلس فحكمه حكم صاحب السلس.
سائل الإمام مالك هو الإمام ابن القاسم وسائل الإمام بن القاسم هو الإمام سحنون.
بالمناسبة، قد كان الإمام مالك مصاب بهذه العلة في آخر فترة في حياته، وسبب له ذلك الغياب عن حضور صلاة الجماعة، فحين سئل عن الأمر قال: ليس كل واحد ملزم بذكر معاذيره.
علق الإمام الذهبي في السير قائلا: قد أصيب الإمام مالك بذاء السلس.
ـ[حمد]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 03:11]ـ
لدي طريقة لإخراج البول المتبقّي بعد قضاء الحاجة، وليست علاجاً:
استخدم ماء حاراً على الذكر وما حوله بعد قيامك من البول (برشاش الاستحمام)
هذا يُنزِل البول المتبقي بإذن الله
أما إذا كنت خارج المنزل، فالله يعينك.
ـ[الإكليل]ــــــــ[12 - Aug-2008, مساء 11:24]ـ
لقد أفادني أحد طلبة العلم بمعلومة حول يسير البول، وهو من المهتمين بعلم أصول الفقه
يقول: هذا الأمر وهو يسير البول الخارج بعد التبول قد يُعفى عنه إذا لم يُفرِّط في الاستنجاء أو الاستجمار، ويمكن أن نُعْمِل قياس الشبه
حيث إنه يتردد بين أصلين
سلس البول قياسا على الاستحاضة، والتبول الطبيعي
فيشبه سلس البول في عدم انقطاعه بعد التبول مباشرة، ويشبه التبول الطبيعي في انقطاعه بعد مدة ليست بالقصيرة من وقت التبول
وقياس الشبه يُلحق الفرع بالأكثر شبها، والذي يظهر من نزول شيء يسير من البول بعد التبول أنه يُلحق بالطبيعي فالخارج اليسير يُعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يُرى على ثيابه أثر الماء بعد أن يبول، وقد قال كثير من الفقهاء أن ذلك من النضح بعد البول، لأنه لوشك في خروج شيء من البول باحساس بلل يقول هذا من الماء ولايلتفت.
فإذا كان الاقدام على صلاة مفروضة مع إمكان خروج شيء لم نؤمر بالتفتيش لذلك، بل يستحب النضح، وحتى ندفع أثر الاحساس بالبلل نقول من الماء وهذه صلاة مفروضة، فهذا يدل على أن اليسير من البول الخارج معفو عنه.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[13 - Aug-2008, مساء 07:44]ـ
يعفى عن سائر يسير النجاسات عند جمهور العلماء أما إن كان الحدث دائما" فالحدث الدائم لا ينقض الوضوء عند ربيعة ومالك وهو أختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الإكليل]ــــــــ[14 - Aug-2008, صباحاً 12:07]ـ
يعفى عن سائر يسير النجاسات عند جمهور العلماء أما إن كان الحدث دائما" فالحدث الدائم لا ينقض الوضوء عند ربيعة ومالك وهو أختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين.
مقصودهم بالعفو عن يسير النجاسات فيما إذا كانت النجاسة اليسيرة على البدن ملتصقة وليس النجس الخارج من السبيل فهذا وإن عفي عن نجاسته إلا أنه ناقض للوضوء عندهم، وقد نقلتُ اجتهاد أحد طلبة العلم في ذلك هل ينقض الوضوء أو يُعفى.
ـ[نصر]ــــــــ[25 - Apr-2010, مساء 03:09]ـ
العفو عن يسير النجاسات
د. عبدالرحمن المخضوب
النجاسات يجب إزالتها والتطهر منها لقول الله تعالى "وثيابك فطهر" وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدار قطني وغيره، لذا فإن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وقال جمهور العلماء إنه لا يعفى عن يسير البول مثل رؤوس الإبر، قال الإمام أحمد ومالك والشافعي إنه نجاسة لا تشق إزالتها فوجبت إزالتها واستثنوا من ذلك يسير الدم والقيح فإن أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيرهما لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فَتَقْصَعُهُ ـ أي تدلكه بريقها، وفي لفظ ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها ـ رواه البخاري وأبو داود، وهذا يدل على العفو عنه، ومثل هذا لا يخفى على النبي، صلى الله عليه وسلم, ولا يصدر إلا عن أمره وقال به جملة من الصحابة فقد روى الحازم بإسناده, عن نافع أن ابن عمر كان يسجد فتجرح يداه فيضعهما في الأرض وهما يقطران دما من شقاق كان في يديه وعصر يده فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ".
قلت: إن التفريق بين يسير نجاسة الدم والقيح وغيرهما من النجاسات فيه مشقة وعنت على الكثير، إذ إن تحرج الكثير من يسير البول أكثر من تحرجهم من يسير الدم لكثرة الأول في مقابل الثاني، ولو كلف المتوضئ بإزالة النجاسة وإن قلت لأدى هذا إلى الحرج المنتفي في شرعنا فقد حكي الاتفاق بالعفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد ومعلوم في غالب الظن أن الاستجمار لا يزيل النجاسة وأثرها تماما بل يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ومع ذلك فعفي عنه دفعا للمشقة وله أن يستجمر ولو مع وجود الماء فكيف لا يقال مع هذا إنه لا يعفى عن يسير نجاسة البول فهي مما تعم بها البلوى ويشق على الكثير بل وقد يكون بابا للشيطان يلج منه على كثيري الشكوك وشديدي التحرز حتى يوقعهم في الوساوس.
قال الإمام أبو حنيفة، رحمه الله: يعفى عن يسير جميع النجاسات لأنه يتحرى فيها بالمسح في كل الاستنجاء ولو لم يعف عنها لم يكف فيها المسح ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كالدم، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، إذ لا دليل مع من يفرقون بين يسير النجاسات وتمسكا بعموم قول الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" لذا من يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منها يسير البول لمن ابتلي بالسلس وهو استمرار خروج البول إذا تحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته، ومن ابتلي بخروج قطرات من البول عند قيامه وقعوده ولا يستطيع التحرز منه وهذا القول هو الموافق للأصول الشرعية والله تعالى أعلم.
http://www.aleqt.com/2006/02/24/article_4438.html (http://www.aleqt.com/2006/02/24/article_4438.html)
=======================
ماذا يفعل إذا أصاب ثوبه نجاسة
ما هو الحكم إذا ما أصابت بعض نقاط البول السروال التحتي عند التبول العادي أو التبول بسرعة؟
1 - هل يلزم الغسل ليطهر المرء نفسه؟
2 - هل على المسلم أن يغسل السروال التحتي بأكمله، أم يلزمه تغيير السروال (كلما حدث ذلك)، أم يكتفي بغسل الموضع الذي أصابه البول؟
3 - وكيف يصلي المسلم (الذي أصابت نقاط البول سرواله التحتي)، وهل تكون الصلاة مقبولة لو صلى وهو على تلك الحالة؟
4 - وما هو الحكم إذا شك المسلم أنه لم يغسل بعض المواضع التي أصابها البول؟ وهل يؤثر ذلك على الصلاة، وعلى الطهارة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - هل على من صلى وهو شاك (أنه لم يغسل بعض المواضع التي أصابها البول) أن يعيد صلاته؟ وهل يجوز له قراءة القرآن ومسه وهو في تلك الحالة؟
6 - ما هي الأمور المحرمة عليه فعلها وهو في تلك الحالة؟
أرجو أن تزيل ش**** بفتوى واضحة.
الحمد لله
أولاً:
يجب على المسلم أن يجتنب النجاسة ويحاول التحرز منها قدر جهده، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ " الحديث وفي رواية: " وَكَانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ " رواه مسلم (الطهارة / 439)
ومعنى لا يستنزه من بوله أي لا يجتنبه ولا يتحرز منه. ولذلك كان جواز البول قائما بشرط أن يأمن من تطاير رشاش بوله على ثوبه وجسمه، يراجع جواب سؤال رقم 9790 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9790&dgn=3) .
ثانيا:
بالنسبة لفقرات السؤال
1 - إصابة النجاسة لثوب الإنسان لا توجب عليه الغُسْل. لأن النجاسة ليست من نواقض الوضوء أو الغسل وإنما يجب الغسل للحدث الأكبر والوضوء للحدث الأصغر والنجاسة ليست حدثاً فإذا كان الإنسان طاهراً وأصاب ثوبه نجاسة فإنه لا يكون محدثاً , وإنما الواجب عليه في هذه الحالة أن يزيل النجاسة.
والعبد مأمور بإزالة النجاسة عن ثيابه لقول الله عز وجل: (وثيابك فطهِّر) المدثر/ 4، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب: " تحتُّه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " رواه البخاري (الحيض / 297)، وإذا كان ما أصابته النجاسة يمكن عصره فلا بد من عصره.
2 - وإزالة النجاسة تكون بغسلها حتى يذهب أثر النجاسة فإذا أصابت النجاسة ثوباً فلا يجب عليه إلا غسل موضع النجاسة من الثوب الذي أصابته النجاسة ولا يلزمه أن يغسل غيره، ولا يجب عليه كذلك أن يبدِّل ثيابه، وإن أراد أن يبدِّل ثيابه فلا بأس في فعل ذلك.
3 - أما حكم الصلاة في ثوب أصابته نجاسة، فيجب أن يُعلم أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة وإذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة، لأنه صلى وهو متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بهذه النجاسة فقد صلى على وجهٍ لم يرِدْه الله ورسوله، ولا أمر به الله ورسوله، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "
- أحوال النجاسة إذا أصابت الثوب:
1 - إذا جزم الإنسان بإصابة النجاسة موضعاً معيناً في الثوب، فإنه يجب أن يغسل ما أصابته النجاسة.
2 - أن يغلب على الظن أنها أصابت مكاناً معيناً.
3 - أن يكون عند الإنسان احتمال في مكان بقعة النجاسة، فالحالة الثانية والثالثة على الإنسان أن يتحرى فيهما، فما غلب على ظنه أنه أصابته النجاسة فإنه يغسله.
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 2/ 221.
- حكم يسير النجاسة:
قال بعض أهل العلم: لا يعفى عن يسير النجاسة مطلقاً.
وقال بعضهم: يُعفى عن يسير سائر النجاسات، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام لا سيما فيما يبتلى به الناس كثيراً فإن المشقة في مراعاته والتطهرمنه حاصلة والله تعالى يقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج/78، والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام، ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ منه تحفظاً كثيراً قدر استطاعته.
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/ 382
وأما حدُّ اليسير أن المعتبر ما اعتبره أوساط الناس أنه كثير فهو كثير وما اعتبروه قليلاً فهو قليل.
وعليه فيقال: أن الأصل إذا أصاب ثوب الإنسان نقط البول فإنه يغسل ما أصاب ثوبه منه حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة، وما بقي مما لم يغسله فيكون داخلاً في يسير النجاسة المعفو عنه كما سبق. والله أعلم
- أما إذا جهل النجاسة فقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك فقال:
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا كان لم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا أخبره جبريل وهو في الصلاة أن في نعليه قذَراً خلعهما ولم يُعد أول الصلاة. وهكذا لو علمها (أي النجاسة) قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة، لقول الله عز وجل: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، …
أما إذا شك في وجود النجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان إماماً أو منفرداً وعليه أن يتم صلاته.
فتاوى الشيخ ابن باز 12/ 396 - 397.
4 - مسألة الشك في إزالة النجاسة: إذا أصابت النجاسة ثوبه فيكون هذا هو الأصل ويكون هذا الأصل متيقن فيه حتى يزول، وزواله بزوال النجاسة فإذا شك هل أزال النجاسة أم لا، فإنه يبني على اليقين، وهو أنه لم تزل النجاسة. وكذلك العكس فإن تيقن أنه طاهر ثم شك هل أصابت ثيابه نجاسة أم لا فيقال إن الأصل الطهارة لأنها هي المتيقَّنة.
قال الشيخ ابن عثيمين: الإنسان بملابسه الأصل فيه أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في صلاته ـ يعني الحدث ـ فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً "
فإذا كان الشخص لا يجزم بهذا الأمر فالأصل الطهارة، وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسة ولكن ما دام الشخص لم يتيقن فالأصل بقاء الطهارة.
فتاوى ابن عثيمين 11/ 107
5 - والذي لا يجوز للإنسان إذا كانت على ثيابه نجاسة هو الصلاة فقط. حتى ولو كان متطهراً من الحدث أما باقي الأفعال من قراءة القرآن وغيرها فلا تحرم.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
====================
يخرج منه بول يسير بعد الوضوء فهل يعفى عنه
هل يعفى عن سلس البول اليسير؟ ذلك أني في بعض الأحيان إذا وضعت ملابسي أجد أن شيئاً يسيراً قد خرج مني، وبدون أن أشعر به. هل يجب علي أن أتفقد ملابسي الداخلية عند كل صلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله
إذا تيقنت من خروج شيء من البول، فإنه يلزمك إعادة الوضوء وغسل ما أصاب من ثيابك، وإذا كان موضع البول لا يتبين لك، فإنك تغسل ما يغلب على الظن أنها أصابته حتى تجزم بزوال النجاسة.
قال في "زاد المستقنع": " وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: " يعني إذا أصابت النجاسة شيئا، وخفي مكانها، وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها. واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين: إما أن يكون ضيقا، وإما أن يكون واسعا. فإن كان واسعا فإنه يتحرى، ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته؛ لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة. وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 435).
وبهذا تعلم أنه لا يعفى عن يسير البول.
وينبغي أن تحذر من الوسوسة، فإنها داء وشر إذا تمكن من الإنسان أدخل عليه الهم، وأورثه الشك، وثقّل عليه العبادة، فاحذر من ذلك.
ولهذا نقول: لا تفتش في ملابسك، ولا تهتم بهذا الأمر حتى يزول عنك.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر، فماذا عليَّ؟
فأجاب: " الذي ينبغي أن يُتلهى عن هذا ويُعرض عنه، كما أمر بذلك أئمة المسلمين، ولا يلتفت إليه، ولا يذهب ينظر في ذكره، هل خرج أو لا؟ وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه، أما إذا تيقن يقيناً مثل الشمس فلابد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر، ظن أنه نزل شيء، فإذا تأكد فكما قلت لك. وهذا الذي تقول ليس فيه سلس؛ لأن هذا ينقطع، السلس يستمر مع الإنسان، أما هذا فهو بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتين، هذا ليس بسلس؛ لأنه إذا خرجت نقطتان وقف، فهذا يغسل ويتوضأ مرة ثانية، وهكذا يفعل دائماً، وليصبر وليحتسب " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (184/ 15).
وأما سلس البول فهو خروجه بلا انقطاع في وقت معين، والمصاب بذلك يلزمه أن يغسل فرجه، ويعصب عليه ما يمنع انتقال البول إلى بدنه وثوبه، ويتوضأ بعد الدخول الوقت.
ونرجو مراجعة جواب السؤال رقم (39494 ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/39494)) لمعرفة أحكام سلس البول.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[احميشان]ــــــــ[01 - May-2010, صباحاً 07:12]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
...............
اود ان اقترح عليك دواء طبيعيا لحالتك هذه
وقد سماها الاطباء العرب سلسا
وسماها الفقهاء ب سلس البول
وقد جربنا هذا الدواء فوجدنا له نتائج حميدة بحول الله مع قوته
.........
وهو ان تاخذ جزءا من الزنجبيل المدقوق المنخول ناعما
......
وجزءا قدره من الشبت المدقوق المنخول ناعما كذلك
وهذا الشبت. بكسر الشين المشددة وفتح الباء وتشديد التاء. ليس هو الشبة المعروفة بالشب ... لا
بل هو عقار يعرف لدى العطارين عندنا في المغرب ب الكرويا العمياء
...
وتخلطهما حتى يتجانسا
..........
ثم تستعمل من ذلك الخليط درهما. والدرهم الطبي يساوي 03.11غرام
اي ملعقة صغيرة في كاس "شاي" او "قهوة" او "حليب" "حلو" ساخن بدرجة الغليان
مرة او مرتين في اليوم مع الاكل لمدة اسبوع
وستجد لذلك نتيجة مذهلة ان شاء الله ودون اية مضاعفات
جرب تر عجيب قدرة الله تعالى في طب الاعشاب
...........
والله الشافي
...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركات
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[حمد]ــــــــ[22 - Aug-2010, مساء 02:39]ـ
فكان مذهب حذيفة وزيد بن ثابت والحسن وعطاء وقتادة أن البلل لا يبطل الوضوء في الصلاة [] على من تيقنه حتى يقطر فإذا قطر بطل الوضوء
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:28LJcLeq5uEJ:st armust2.ahlamontada.com/montada-f31/topic-t672.htm+%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8 %B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D 9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3% D9%8A%D8%A8&cd=3&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
ـ[أخوكم العتيبي]ــــــــ[23 - Aug-2010, صباحاً 01:21]ـ
يا جماعة الله يجزيكم بالخير ..
أنتم فيكم العلماء والمشايخ الأفاضل ..
بس انا اعاني من نفس المشكلة القطرات ما بعد البول والله اني يضيق صدري من هالحالة الي فيني لكن
الحمد لله على كل حال يا جماعة الي يقول يقعد 10 دقائق في الحمام صراحة مشقة وتعب وهذي بتزيد المشاكل
النفسية انا من ناحيتي لا ادري ان كان وضوئي سليم ولا لا لكن النية فوق كل شيء انا مبتلئ واعلم ذلك
لكن اني انتظر متى تنقطع القطرات صعبة!! انا الان اغسل بالماء وارش على سروالي الداخلي بالماء فقط
ولا التفت سواء كان يقطر او لا فعلت ما استطيع .. اما من ناحية ضع مايحول بين ذكرك والسروال حتى لايتسخ
فاعطني ما اضع يا اخي الكريم لكي افعل لاتدعني احتار ما اضع فالمناديل الورقية لاتنفع فما الذي ينفع؟!!
لكن يا جماعة هل طهارتي بذلك سليمة أرجوا ذلك والله يعلم ان حتى الطريقة الي ذكرتها مُتعبتني جداً .. !!
ـ[أخوكم العتيبي]ــــــــ[27 - Aug-2010, مساء 07:49]ـ
أرجو الرد على مشاركتي أعلاهـ ^_^
ـ[حمد]ــــــــ[27 - Aug-2010, مساء 08:39]ـ
أخي العتيبي، اقض حاجتك. واخرج من الحمام .. ولا تقعد
ثم ارجع بعدها بفترة، واغسل ما قطر.
ـ[أخوكم العتيبي]ــــــــ[30 - Aug-2010, صباحاً 03:13]ـ
إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء
هل لازم اسوي الاستبراء!؟ لاني قريت عنه بس ما فهمت صراحة!
ـ[احميشان]ــــــــ[20 - Sep-2010, صباحاً 03:25]ـ
السلام عليكم
الأخ الجسور
حاولت ان اجيبك على سؤالك
فلم يتم الأرسال
وسأعود ان شاء الله
سلام(/)
مصافحة الرجل المرأة
ـ[عاصم يوسف لباي]ــــــــ[16 - Mar-2007, صباحاً 11:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام إليكم من إعجاز القرآن الكريم
16.03.07
Handshake_woman-man
مصافحة المرأة الرجل
قالوا: ماذا لو صافحت المرأة الرجل؟ قال علم التشريح: هناك خمسة ملايين خلية في الجسم تغطى السطح .. كل خلية من هذه الخلايا تنقل الأحاسيس فإذا لامس جسم الرجل جسم المرأة سرى بينهما اتصال يثير الشهوة وأضاف قائلا علم التشريح: حتى أحاسيس الشم فالشم قد ركب تركيبا يرتبط بأجهزة الشهوة فإذا أدرك الرجل أو المرأة شيئا من الرائحة سرى ذلك في أعصاب الشهوة وكذلك السماع وأجهزة السمع مرتبطة بأجهزة الشهوة فإذا سمع الرجل او سمعت المرأة مناغمات من نوع معين كأن يحدث نوع من الكلام المتصل بهذه الامور أو يكون لين في الكلام من المرأة فإن كله يترجم ويتحرك إلى أجهزة الشهوة! وهذا كلام رجال التشريح المادى من الطب يبينونه ويدرسونه تحت أجهزتهم وآلاتهم ونحن نقول سبحان الله الحكيم الذي صان المؤمنين والمؤمنات فأغلق عليهم منافذ الشيطان وطرقه فساده قال تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) النور 30.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
المصدر " وغدا عصر الإيمان " للشيخ عبد المجيد الزنداني
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 02:49]ـ
أحسنت وبارك الله فيك
لذا كان من دواعي الزنا مصافحة الرجل للمرأة، والتبرج والسفور الذي يصحبه النظر المحرم ومن التبرج تعطر المرأ ة أمام الرجال ..
ولا أشك في أن من سيسمع هذا الكلام من الشهوانيين أنَّه سيُصاب بشيء من الاحتقان بسبب عدم قابليّته لنصوص الشرع أولاً، وقد يقول متهكمًا: إن هذا مخالفة لحاجة الجسد ولما وهب الله في الجنسَيْن من ميلان كل منهما للآخر هذا ثانيًا، وثالثًا هل سنعيش أكفّاء معزولين خشية الوقوع في الفتنة؟ ..(/)
مهمات باب مواقيت الصلاة من شرح البلوغ للشيخ عبد الكريم الخضير
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 04:24]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
من أبي هاجر النجدي إلى عموم إخوانه في ديار الإسلام ...
بين أيديكم الآن جمعٌ من فوائد كنت قد اقتنصتها من شرح الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله لباب مواقيت الصلاة من بلوغ المرام وقد رأيت نشرها رغبةً في الدلالة على الخير وتوفير الوقت والجهد على بعض الاخوان ...
علماً أني سأنزل فوائد بقية الأبواب تباعاً بإذن الله جل وعلا ...
ولا تنسونا من صالح دعائكم ...
مهمات شرح باب مواقيت الصلاة من بلوغ المرام
للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به
كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. الجمهور على أن تارك الصلاة يقتل على خلاف بينهم هل يقتل ردةً أو حداً؟ وأقل ما قيل في تاركها أنه يحبس حتى يصلي أو يموت.
2. المفتى به والمعتمد أن جميع أحكام الردة تلحق تارك الصلاة.
3. سمي وقت الزوال دلوكاً لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها قاله الزمخشري.
4. (ما لم يحضر وقت العصر) دليل الجمهور على أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في قدر يتسع لأربع ركعات بل بمجرد ما ينتهي وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصر فلا اشتراك بين الصلاتين في هذا المقدار خلافاً لمالك الذي يرى أن هناك وقت مشترك بينهما يتسع لأربع ركعات بدليل حديث جبريل لأن مفهومه أنه أمه في الوقت نفسه لصلاة العصر في اليوم الأول ولصلاة الظهر في اليوم الثاني مما يدل على أنه في آخر وقت الظهر قدر مشترك من الوقت صالح لآداء صلاة الظهر وصالح لآداء صلاة العصر وهو الوقت المشترك بين الصلاتين.
5. حديث الباب أقوى لأنه في مسلم وحديث جبريل في السنن وذكر الترمذي عن البخاري أن أصح حديث في المواقيت حديث جبريل فهل هذا القول من البخاري يعطي حديث جبريل قوة بحيث نرجحه على ما أخرجه مسلم في صحيحه؟ مقتضى أفعل التفضيل (أصح) أنه أصح عند البخاري من حديث مسلم والبخاري لم يخرج هذا ولا ذاك. لكن حديث مسلم مخرج في كتاب تلقته الأمة بالقبول. وهل يعني كون صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله أن أحكام البخاري على الأحاديث أرجح من أحكام غيره؟ هل هي أرجح مما يخرجه مسلم في صحيحه؟ لا ليست بأرجح وعلى هذا فالمرجح أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في القدر المذكور المتسع لأربع ركعات.
6. من خلال حديث مسلم يبدأ وقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء كطوله.
7. الجواب على حديث جبريل: فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء كطوله وشرع في صلاة العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء كطوله وفرقٌ بين الفراغ والشروع وإذاً لا اشتراك حتى على حديث جبريل.
8. وقت العصر يبتدئ عند الجمهور إذا صار ظل الشيء كطوله وعند الحنفية إذا صار ظل الشيء مثليه ويستدلون بأدلة لا تقاوم حديث مسلم من حيث صراحة الدلالة. قال محمد بن الحسن في موطئه: إنما سميت العصر بذلك لأنها تُعتَصر ويُضَيَّق عليها وقتها. ما بين مصير ظل الرجل كطوله ومصير ظل الرجل مثليه وقت للظهر عند بعضهم وليس وقتاً للصلاتين عند بعضهم.
9. من أقوى أدلة الحنفية على أن وقت صلاة العصر يبتدئ بمصير ظل الشيء مثليه: ما جاء من التمثيل بالأجير بالنسبة لهذه الأمة مع اليهود والنصارى (مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيراً من أول النهار إلى الزوال على دينار ثم استأجر أجيراً من منتصف النهار إلى وقت العصر على دينار ثم استأجر أجيراً من وقت العصر إلى الغروب على دينارين فالذين عملوا إلى منتصف النهار هم اليهود والذين عملوا من منتصف النهار إلى العصر هم النصارى والذين عملوا من وقت العصر إلى غروب الشمس هم هذه الأمة فاحتج أهل الكتاب فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجراً؟!!) استدلال اليهود ظاهر لأنهم عملوا من أول النهار إلى منتصفه إلى زوال الشمس فهو أكثر من وقت العصر بلا إشكال لكن كيف يحتج النصارى بأن عملهم أكثر وهم عملوا من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله وهذه الأمة من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس؟ يقولون إن هذا الحديث يقتضي أن وقت العصر أضيق من وقت الظهر وعلى هذا يصير من مصير ظل الشيء مثليه ليكون الفرق واضحاً وكبيراً فهم يقولون إنه لو صار وقت العصر يبدأ
(يُتْبَعُ)
(/)
من مصير ظل الشيء مثله ما صار وقت النصارى أطول من وقت المسلمين لأنهم يقولون (نحن أكثر عملاً) وأجيب عن هذا بأن الاحتجاج من اليهود والنصارى معاً ولا شك أن العمل من أول النهار إلى مصير ظل الشيء كطوله أطول بلا إشكال وأجيب عن ذلك أيضاً بأن وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الرجل كطوله أطول في كل زمان وفي كل مكان من مصير ظل الرجل كطوله إلى غروب الشمس ومن نظر في التقويم تبين له هذا والفارق ليس بالكبير فأحياناً ربع ساعة لكنه أطول فلا نحتاج إلى مثل هذا الكلام فلا نرد النصوص الصحيحة الصريحة بمثل هذه الفهوم البعيدة.
10. بعض الشراح أخذاً من هذا الحديث يقول إن عمر هذه الأمة ألف وأربعمائة سنة لأن اليهود مكثوا نصف النهار وهو ما يعادل ألفي سنة والنصارى مكثوا وقت الظهر وهو ستمائة سنة فيبقى لهذه الأمة ألف وأربعمائة سنة وهذا ليس بصحيح وهو نظير القول بأن الساعة ستقوم في عام 1407 هـ بدليل مجيء كلمة (بغتة) في قوله تعالى (لا تأتيكم إلا بغتة) فهذه الكلمة في حساب الجُمَّل تساوي 1407 وهذا يرده الواقع وترده النصوص القطعية التي تدل على أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله. وكل ما ذكر إنما هو من التخرصات.
11. حديث عبد الله بن عمرو في مسلم هو أصح حديث في المواقيت.
12. تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس جاء فيه الوعيد وإن كان فعلها فيه أداء وليس بقضاء.
13. الجمهور على أن الشفق هو الحمرة وهذا ثابت عن ابن عمر وهو من العرب الأقحاح والمرفوع فيه ضعف ويرى بعضهم أن المراد بالشفق الشفق الأبيض.
14. وقت صلاة المغرب فيه سعة على ضوء حديث مسلم فيمتد من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر بمقدار ساعة ونصف وحديث جبريل يدل على أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد حيث صلى برسول الله في اليوم الأول وفي اليوم الثاني بعد أن وجبت الشمس أي صلى في نفس الوقت في اليومين وبهذا قال الشافعية وأن وقت صلاة المغرب مضيق بحيث لا يزيد على ما يتسع للوضوء والصلاة يعني مقدار ربع ساعة تقريباً ولا شك أن حديث مسلم أرجح من حيث الصناعة وهو أيضاً متأخر.
15. وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق ويمتد إلى نصف الليل الأوسط ويقال أوسط إذا كان مركباً من ثلاثة أطراف أو خمسة أو سبعة فإذا كان من ثلاثة أطراف فالثاني أوسط والمقصود به نهاية النصف الأول وقيل له أوسط لوقوع نهايته في وسط الليل.
16. حديث مسلم يدل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بانتصاف الليل وحديث جبريل يدل على أن نهايته ثلث الليل لكن حديث مسلم أرجح من حيث الصناعة وهو أيضاً متأخر.
17. الأقوال ثلاثة في نهاية وقت صلاة العشاء: نهاية ثلث الليل لحديث جبريل – منتصف الليل لحديث مسلم وهو الأرجح لصحة الحديث وصراحته – ينتهي بطلوع الفجر لقوله (ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى) لكن عمومه مخصوص بصلاة الصبح إجماعاً فلا يمتد وقتها إلى أن يدخل وقت صلاة الظهر وليكن أيضاً مخصوص بصلاة العشاء لحديث مسلم.
18. الفجر الصادق هو الذي ينتشر في الأفق وأما الكاذب فهو المستطيل كذنب السرحان.
19. (والشمس بيضاء نقية) يؤيد (ما لم تصفر الشمس) وقوله (والشمس مرتفعة) يعني لم تتضيف للغروب.
20. (والشمس حية) يعني تُدرَك حرارتها وما زالت حرارتها باقية.
21. (ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية) دليل على أن وقت العصر يبدأ بمصير ظل الشيء كطوله.
22. كان يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين وقال البخاري في كتاب العلم (باب السمر في العلم) فالسمر للمصلحة مشروع.
23. كان يشرع في صلاة الصبح بغلس فإذا انتهى منها يعرف الرجل جليسه لطولها فإذا خفف قرأ 60 وإذا أطال قرأ 100.
24. المراد الآيات المتوسطة وكل شيء أطلق في النصوص ينظر فيه إلى المتوسط.
25. قالت عائشة في المسند (أول ما شرعت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة).
(يُتْبَعُ)
(/)
26. اصطلاح الحافظ في قوله (متفق عليه) ما رواه الشيخان من طريق صحابي واحد وأما المجد ابن تيمية في المنتقى فيريد بقوله (متفق عليه) أي بين الشيخين وأحمد ومنهم من لا يشترط اتحاد الصحابي كالبغوي في شرح السنة فيطلق ذلك على الحديث الذي رواه صحابيان لكن على الاصطلاح المعروف فليس بمتفق عليه ولو اتحد اللفظ فهما حديثان لأن العبرة بمخرج الحديث فإذا اتحد الصحابي فهو حديث واحد وإن اختلف اللفظ.
27. في صلاة العشاء ينظر في أحوال المأمومين ويفعل الأرفق بهم.
28. (إذا رآهم اجتمعوا عجل) رفقاً بهم لأنهم أصحاب عمل في النهار لتحصيل المعيشة فإذا وجدت المشقة فالسنة التعجيل.
29. الغلس هو اختلاط ظلمة آخر الليل بضوء الصبح فهو أول وقت الصلاة لكنه ينصرف منها والرجل يعرف جليسه.
30. (فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً) فصلاة الصبح تصلى في أول وقتها بعد التأكد من طلوع الصبح.
31. يشاع أن التقويم متقدم على وقت صلاة الفجر بزمن أوصله بعضهم إلى ثلث ساعة وهذا يؤكده كثير من الثقات من طلاب العلم ممن سبروا الأمر بأنفسهم لكن قررت اللجنة التي كلفها الشيخ ابن باز بأن التقويم مطابق للوقت وكتب الشيخ في الصحف وما زال بعض أهل المعرفة من طلاب العلم يؤكدون على أن التقويم متقدم ويقولون لعل هذه اللجنة خرجت مثلاً في وقت الشتاء حيث يكون الفرق يسير جداً بين التقويم وبين وقت طلوع الفجر الفعلي وأما في الصيف فهو متقدم كثيراً وعلى كل حال الذي بالإمكان فعله أن تؤخر الإقامة فإذا صارت المدة بين الأذان والإقامة نصف ساعة خرجنا من كل خلاف وحتى تنحل هذه المسألة لأنها من أهم المسائل وتنبغي العناية بها لأن بعض المعذورين عن حضور الجماعة ربما صلوا بمجرد الأذان فينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة بعناية. فينبغي سبر ذلك في فصول مختلفة في السنة والتقويم ليس بمعصوم وإن كان معمولاً به من أكثر من نصف قرن لكن مع ذلك فهو من عمل البشر.
32. الجمهور على أن السنة أن تصلى الفجر في أول وقتها والحنفية على أن الأفضل الإسفار.
33. صلى مع جبريل صلاة المغرب في اليومين في أول الوقت فدل على أن السنة التبكير في صلاة المغرب.
34. حديث رافع يدل على المبادرة بصلاة المغرب في أول وقت المغرب بحيث ينصرف المصلي منها والضوء باقٍ يعني قبل أن يشتد الظلام بحيث لا يبصر ما دق وخفي لأن مواقع النبل وهي السهام دقيقة وخفية.
35. (أعتم) دخل في العتمة كـ (أسفر) دخل في الإسفار والعتمة وهي الظلام حددت بثلث الليل بعد غيبوبة الشفق.
36. قول عائشة (حتى ذهب عامة الليل) الشراح يقولون (حتى ذهب كثير من الليل لا أكثره) لكي يتفق مع الأحاديث الدالة على أن الوقت ينتهي بثلث الليل والأحاديث الدالة على أنه ينتهي بنصف الليل.
37. قولهم (عامة العلماء) المقصود أكثرهم وجمهورهم يعني إن لم تفد هذه الكلمة الكل فلا أقل من أن تفيد الأكثر.
38. (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) فدل على أن تأخير صلاة العشاء هو السنة فإذا انتفت المشقة فالسنة التأخير وإذا وجدت المشقة فالسنة التعجيل لأن (لولا) حرف امتناع لوجود فامتنع التأخير لوجود المشقة.
39. العلة في الإبراد منصوصة (فإن شدة الحر من فيح جهنم) لأن النار اشتكت فأُذِن لها بنَفَسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما نحس به من الحر هو من ذلك النَّفَس وأشد ما نحس به من البرد هو من زمهرير جهنم نسأل الله العافية.
40. (أبردوا) ادخلوا في البرد وفي الصيف لا تذهب الحرارة من الأرض إلا بعد المغرب وصلاة العصر تصلى والشمس حية ولا زال الحر موجوداً فما معنى الإبراد في الحديث؟ إذا كان للجدران فيء يستظل به الناس من حر الشمس ومنهم من يرى أنها تصلى في آخر وقتها ويكمن الحل هنا في خروج الناس مرة واحدة في هذا الوقت شديد الحر لصلاتين فيجمعون جمعاً صورياً لكن لا شك أنه إذا كان للجدران فيء يستظل به المشاة فإنه يحل إشكال هذا الحر الناتج من شدة حر الشمس وليس معنى هذا أن ننتظر حتى يبرد الوقت ونصلي الظهر ولو في آخر وقت العصر لأن وقت العصر حار وهذا ليس بصحيح.
41. عند بعض أهل العلم أن الصلاة إذا أخرت حتى خرج وقتها بلا عذر أنها لا تقضى لأن فعلها بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخوله.
(يُتْبَعُ)
(/)
42. الإمام مالك يقدم شرط الوقت على شرط الطهارة ولذا افتتح موطئه بكتاب وقوت الصلاة وقدمه على الطهارة.
43. (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسول يلقون غياً) ومعنى التضييع تأخيرها عن أوقاتها لا أنهم لا يصلون ومثل ذلك (ويل للمصلين الذين .. ) فهؤلاء مصلون لا يتركونها بل يؤخرونها وغي وويل واديان في جهنم.
44. من لطف الله بخلقه أنه لم يقل (الذين هم في صلاتهم ساهون) لأن السهو في الصلاة كثير.
45. جاء في حديث خباب عند مسلم (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا) يعني فلم يزل شكوانا والإبراد عرفنا أنه ليس معناه أن تؤخر الصلاة عن وقتها إلى أن يزول الحر من الأرض بل المقصود التأخير إلى أن يصير للتلول والحيطان فيء يستظل به الذاهب إلى المسجد وإلا فالشمس ما زالت حية وحرارتها شديدة والأرض أيضاً حرارتها شديدة لأنهم شكوا حر الرمضاء فلم يشكهم وهذا يدل على أن الإبراد لا يعني زوال وانتهاء الحر لا من الجو ولا من الأرض.
46. (أصبحوا بالصبح) وفي رواية (أسفروا) فالمقصود بالإصباح الإسفار وهذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده والمقصود بقوله (أصبحوا) تحققوا من طلوع الصبح لأن معنى (أصبح) دخل في الصبح والصلاة صلاة الصبح فإذا تحققنا من طلوع الصبح فإن صلاة الصبح تصلى بمجرد دخول وقتها.
47. بعض العلماء يقول أن المعنى أطيلوا صلاة الصبح حتى تنتهوا وتفرغوا منها بعد أن تسفروا وهذا المعنى له ما يشهد له من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالستين إلى المائة ومنهم من يخص هذا الحديث بالليالي المقمرة وهذا كلام ابن حبان لأنه لا يتضح أول الفجر في الليالي المقمرة فمن باب الاحتياط تؤخر الصلاة قليلاً لنتأكد من طلوع الصبح.
48. (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطلع فقد أدرك الصبح) عند البيهقي وغيره فلا يكتفي بالركعة التي أدركها في الوقت بل لا بد من إضافة ركعة أخرى إليها.
49. (فقد أدرك الصبح) يعني أدرك الصلاة في الوقت فتكون صلاته كلها أداء.
50. على رواية (من أدرك ركعة من الصبح) في الصحيح لا بد من إدراك ركعة كاملة وبهذا يدرك الوقت وفي الرواية الأخرى عند مسلم (من أدرك سجدة) وبهذا يستدل من يقول بأن الوقت يدرك بإدراك أي جزء من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام لأن اللفظ غير مقصود بدليل الرواية الأخرى (سجدة) لكن الرواية الأخرى بينت في الصحيح نفسه (والسجدة إنما هي الركعة) وعلى هذا لا يكون مدركاً للوقت حتى يدرك ركعة كاملة وهي أقل ما يطلق عليه صلاة.
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 04:25]ـ
إطلاق الركعة والركوع على السجود والعكس جاء في النصوص: (خر راكعاً وأناب) المراد (سجد) وقوله (ادخلوا الباب سجداً) أي وأنتم راكعون.
52. هذا التفسير يحتمل أنه مرفوع وحينئذ فلا كلام ويحتمل أنه من قبل الراوي وهو أدرى بما روى.
53. عند بعض أهل العلم أن ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه بعده قضاء وبعضهم يرى أن الحكم للأكثر وحديث الباب يرد عليهم.
54. هذا بالنسبة لإدراك الوقت فماذا عن إدراك الجماعة وإدراك الجمعة وإدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الركوع؟ الوقت يدرك بإدراك ركعة وتدرك الركعة بإدراك الركوع ومقتضى حديث الباب أن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة فلا يكون مدركاً للجماعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة لكن المذهب عند الحنابلة والمشهور عند كثير من أهل العلم أن من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يكون حينئذ مدركاً للجماعة ولذا في متون الحنابلة (من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة ولو لم يجلس) لأنه أدرك جزءاً من الصلاة لكن هل أدرك مع الإمام ما يسمى صلاة؟ هذا الجزء لا يمكن أن يسمى صلاة بل أقل ما يسمى صلاة الركعة ولذا يرى شيخ الإسلام أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة والمعروف في المذهب أنها تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة والنووي نقله عن الجمهور سواء في الوقت أو في الجماعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
55. تطبيق: لو دخل المسبوق والإمام في التشهد الأخير فهل الأولى أن يدخل مع الجماعة أو يبحث عن غيرهم أو ينتظر لعل الله أن يأتي بمن يصلي معه أو يطلب من أحد أن يتصدق عليه؟ إذا غلب على ظنه أنه يدرك جماعة أخرى فلا يدخل مع هذا الإمام ليدرك الجماعة بيقين وإذا غلب على ظنه أنه لن يدرك جماعة أخرى ولن يأتي بعده من يصافه ويصلي معه فإنه يدخل مع الإمام لا سيما وقد جاء في الحديث (إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام) يعني يدخل مع الإمام على أي حال.
56. إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام.
57. متى تفوت تكبيرة الإحرام؟ إذا انتقل الإمام إلى الركن الذي يليها وهو قراءة الفاتحة ومنهم من يقول بأن تكبيرة الإحرام لا تفوت إلا بالفراغ من الركن الثاني بالتأمين ولذا جاء عن بلال أنه كان يقول (لا تسبقني بآمين).
58. من حضر في مكان فيه تصوير بالفيديو وهو يعتقد التحريم لا يجوز له المقام لأنه يعمل بما يعتقد وبما يدين الله به وكان صاحب الحفل مثلاً من عامة الناس الذين فرضهم التقليد واقتدى بإمام تبرأ الذمة بتقليده يجيز ذلك فهذا شأنه ولا أحد يلزمه بقول آخر لكن المتجه أن التصوير بجميع صوره وأشكاله لذوات الأرواح حرام.
59. القراءة أثناء الركوع والسجود حرام.
60. إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة خلف إمامه فإنه في حكم المسبوق فيركع مع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة ولا يجوز أن يكملها أثناء الركوع لكن إذا عرف من قاعدة هذا الإمام المطردة أنه لا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة فليبحث عن غيره ولا ينبغي أن يبقى مسبوقاً في عمره كله وهذا الإمام ينبغي أن ينصح فإن امتثل وإلا فيزجر.
61. إذا دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر فإنه يصليها تامة ولا يقصرها.
62. الأصل أن الأذان للوقت لكن إذا لم يوجد من يغتر بالأذان بعد خروج الوقت لمن فاتته الصلاة كحال سفر أو رحلة فإنه يؤذن للصلاة عند قرب فعلها ولذا يؤذن لصلاة المغرب والعشاء بمزدلفة فور الوصول إليها ولو كان الوصول بعد دخول الوقت بساعة أو ساعتين أو ثلاث فللأذان ارتباط وثيق بأداء الصلاة وإن كان الأصل أنه للوقت.
63. الظاهر أن قوله (بالستين إلى المائة) أي في الركعتين كلتيهما.
64. السؤال في المسجد قيل بكراهته لأنه إذا كان ليس له أن يسأل ما فقد منه مما يملكه فليس له أن يسأل ما ليس له أصلاً من باب أولى وأما إعطاؤه في المسجد من غير سؤال فلا بأس به وقد حصل في عهد رسول الله وبحضوره. لكن لو تعرض للمسألة بحيث جلس في موضع بحيث يراه الناس فيعطونه من غير مسألة فلا بأس.
65. شيخ الإسلام له رسالتان أولاهما تثبت أن الخضر ما زال حياً والأخرى تنفي حياته وأنه داخل في حديث (ما من نفس منفوسة على ظهر الأرض الآن يأتي عليها مائة عام) الحديث. والقول بأنه ما زال موجوداً قول الأكثر بل يزعم بعضهم أنه التقى به ورآه في عصور مختلفة في الأمة أنه التقى بالخضر وسأله والمقصود أن القول المحقق وهو القول الأخير لشيخ الإسلام أنه مات وفي نبوته خلاف ولا شك في أنه ولي ومن يقول بنبوته يستدل بقوله تعالى على لسانه (وما فعلته عن أمري) فدل على أنه فعل ذلك بوحي.
66. المطار في حكم البلد ولو كان منفصلاً عنه ولذا إذا وصلت الرحلة يقولون (وصلنا إلى الرياض) وإذا كان بين أمرين بين تأخير الرحلة ويترتب عليه في ذلك حرج ومشقة وبين الصلاة في الطائرة بالإيماء فإنه يصلي الصلاة حسب استطاعته ويتقي الله ما استطاع وإعادة الصلاة أحوط.
67. إقامة أكثر من جمعة في مكان واحد المقرر عند أهل العلم أن هذا لا يجوز إلا لحاجة والحاجة تقدر بقدرها حتى قال أهل العلم إنه إذا أقيمت الجمعة الثانية من غير حاجة فالثانية باطلة.
68. وقت صلاة الجمعة عند الجمهور هو وقت صلاة الظهر وعند الحنابلة أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد وآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر.
69. ما دام الوقت فيه سعة والحاجة قائمة للجمعة الثانية والمبرر للتأخير قائم والتأخير في حدود الوقت فلا أرى ما يمنع من ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
70. بعض الأئمة يجمع في أوقات المطر من غير حاجة ولكن تحت إلحاح الجماعة؟ لا يجوز الجمع والسبب غير قائم وهو نزول المطر وهم يشترطون أن يكون السبب قائماً عند إقامة الثانية لكن إذا وجد السبب ووجد المطر بحيث يشق على الناس وصحبه برد جاز الجمع فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر والحرج منفي في الشرع ولذا لما سئل ابن عباس عن السبب قال (أراد ألا يحرج أمته) فما دام الحرج موجوداً فالسبب قائم ويسوغ حينئذ الجمع وبعض الأئمة ممن ليس من طلبة العلم يرى أن الجمع مقرون بالقصر حتى في حال المطر وهذا جهل لأن الجمع أسبابه أكثر من أسباب القصر فالقصر مربوط بالسفر وأما الجمع فالمسافر يجمع والمريض يجمع وصاحب المشقة الشديدة كمن يشق عليه كثرة الوضوء كمن به حدث دائم أو استحاضة رخص لهم أن يجمعوا.
71. الحرج منفي في الشريعة لكن التساهل يعرض الصلاة للبطلان.
72. بعضهم يجمع صلاتي المغرب والعشاء والسبب غير قائم ثم يذهب إلى متجره أو إلى عمله بعد الصلاة وهذا دليل على أن الحرج ليس موجوداً في العودة إلى المسجد.
73. الصلاة مع الخلل في الأركان يقتصر فيها على موارد النص كما في صلاة الخوف وصلاة النفل في السفر على الراحلة وعليه فلا يصلي الضحى في الفصل مثلاً على الكرسي لأنه سيخل بالأركان.
74. حديث علي في سؤال اليهود النبي عليه الصلاة والسلام لماذا حدد الله الصلوات الخمس في مواقيتها لا يصح ولا يثبت وأمارات الوضع عليه ظاهرة.
75. الرواية المتفق عليها (لا صلاة بعد الصبح) فيها تقييد وقت النهي بطلوع الصبح ورواية مسلم (لا صلاة بعد صلاة الفجر) فيها تقييد وقت النهي بصلاة الصبح وجاء في الصحيحين وغيرهما تقييد الوقت الثاني بصلاة العصر فهل وقت النهي يبدأ من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس أو يبدأ من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس؟ الرواية الأولى تدل على الأول والثانية تدل على الثاني وهذا الاختلاف جعل بعض أهل العلم يجعل أوقات النهي ستة لأنه جاء في حديث صحيح (لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتا الصبح) فالاستثناء يدل على خفة النهي فعلى هذا يكون النهي من طلوع الصبح إلى الصلاة نهي مخفف بدليل أنه تجوز فيه النافلة ابتداءً وعلى هذا إذا دخل أحدكم المسجد وصلى ركعتي الفجر فإنه حينئذ لا يصلي غير هاتين الركعتين وتكفيه هاتين الركعتين عن تحية المسجد لأن المقصود بتحية المسجد شغل البقعة بالصلاة وتتأدى تحية المسجد بأي صلاة على أن تكون من ركعتين فأكثر حتى يصلي ركعتين. إذا كان الوقت الأول من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الصبح قبلها وأقر من صلى ركعتي الصبح بعدها (لأنه رأى رجلاً يصلي بعد الصبح فقال له: الصبح أربعاً؟ فذكر له أنه لم يصل الركعتين فأقره على ذلك) وعلى كل حال هو وقت فيه سعة. الوقت الذي يليه من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب وهو أيضاً وقت موسع ولذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه راتبة الظهر لما فاتته وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على اختصاصه بهذا فهو وقت نهي فراتبة الظهر إذا دخل وقت صلاة العصر نقول إنها سنة فات وقتها وقضاؤها بعد صلاة العصر في وقت النهي من خواصه عليه الصلاة والسلام لأنه إذا عمل عملاً أثبته.
76. هذان الوقتان الموسعان هما ما اشتمل عليه حديث أبي سعيد واشتمل حديث عقبة بن عامر على الأوقات الثلاثة المضيقة التي النهي فيها أشد.
77. قد يقول قائل: لماذا لا نجعل الأوقات ثلاثة بدل أن تكون خمسة أو ستة فالأول من طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس وقت واحد والثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس وندخل الاثنين اللذين في حديث أبي سعيد في هذه الثلاثة؟ الجواب: هل قال أهل العلم أنها خمسة أو ستة للبسط بذاته بمعنى أنه تصريح بما هو مجرد توضيح أو لأن الأحكام تختلف في الوقتين الموسعين عن الأحكام في الأوقات الثلاثة المضيقة؟!! نعم الأحكام تختلف ففي الوقتين الموسعين النهي عن الصلاة فقط وفي الأوقات الثلاثة المضيقة النهي عن الصلاة وعن دفن الموتى فدل على أن الأمر أشد في الأوقات المضيقة. في الوقتين الموسعين يرى جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة فيهما إنما هو من باب النهي عن الوسائل يعني سد للذرائع لئلا يسترسل
(يُتْبَعُ)
(/)
الإنسان في الصلاة بعد الصبح ثم يصلي وقت طلوع الشمس الذي هو وقت النهي المضيق ولئلا يسترسل المصلي المتنفل بعد صلاة العصر ثم يستمر في الصلاة حتى يأتي الوقت المضيق حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب. فالوقتان الموسعان فيهما خفة في النهي والأوقات الثلاثة المضيقة فيها شدة في النهي.
78. قضاء الفوائت وأداء الفرائض لا يدخلان في النهي فالنهي إنما هو عن النوافل فقط.
79. الحنفية والأمر عندهم أشد في هذه الأوقات عندهم أن من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت عليه الشمس تبطل صلاته بينما من صلى ركعة قبل غروب الشمس ثم غربت عليه الشمس فلا تبطل صلاته فما هو وجه التفريق؟ وجه الفرق بينهما أنه دخل عليه وقت النهي في صلاة الصبح وفي صلاة العصر خرج وقت النهي والحديث (من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) صريح في الرد عليهم لكنهم يقولون إن الفريضة لا تصح في وقت النهي لا سيما حين طلوع الشمس ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح أخر قضاء الصلاة وانتقل من المكان الذي نام فيه وهم يعللون بأنه إنما أخرها لينتهي وقت النهي والعلة منصوصة في سبب التأخير وانتقالهم من مكان إلى آخر لأن هذا الوادي الذي ناموا فيه حضر فيه الشيطان فانتقلوا منه إلى غيره لا لكي يخرج وقت النهي وأيضاً وقت النهي قد انتهى لأن الذي أيقظهم هو حر الشمس والشمس إذا صارت لها حرارة يرتفع وقت النهي قطعاً.
80. إذا نام الإنسان عن الصلاة وهو في مكان هل نقول له إن السنة أن تنتقل من هذا المكان وتصلي في مكان آخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من هذا الوادي إلى مكان آخر وقال إنه مكان حضر فيه الشيطان؟ فالسبب أن الشيطان حضر في هذا المكان الذي فاتت فيه الصلاة فهل يحضر الشيطان في كل مكان تفوت فيه الصلاة؟ لا يلزم والرسول عليه الصلاة والسلام أُطلِع على ذلك وإلا ما بقي أحد فيه بيته وفي غرفته.
81. المتبادر إلى الذهن عند قوله (والحكم الثاني) أي في حديث عقبة أن المراد به دفن الموتى لكن حديث أبي هريرة في مسند الشافعي يدل على أن مراده بالحكم الثاني (حين يقوم قائم الظهيرة) يعني الوقت الثاني مما اشتمل عليه حديث عقبة واستثنى من هذا الوقت يوم الجمعة وهذا الاستثناء جاء عند أبي داود عن أبي قتادة والعلة أن النار لا تسجر في يوم الجمعة لكنهما حديثان ضعيفان. ثبت عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة فدل على أن للاستثناء يوم الجمعة أصل لكن ترك الصلاة في هذه المدة الضيقة (ربع ساعة) لا شك أنه أحوط لأن الحديثين ضعيفان وضعفهما شديد و النهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة شامل ليوم الجمعة وغيره.
82. في حديث ابن عمر مرفوعاً (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين) يعني ركعتي الفجر وفي رواية عبد الرزاق (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) وشغل عليه الصلاة والسلام عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر قضاءً.
83. يتلخص مما سبق النهي عن الصلاة في أوقات النهي الخمسة والنهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة المضيقة والفرائض لا تدخل في النهي والنوافل المطلقة متفق على كراهتها في هذه الأوقات وقولنا المطلقة أي في مقابل ذوات الأسباب لا مقابل الرواتب لأن النوافل المطلقة تطلق ويراد بها أحد هذين المعنيين. والنهي عن النوافل المطلقة في هذه الأوقات صحيح صريح وجمع من أهل العلم يرون التحريم وهو مقتضى النهي لكن الجمهور على الكراهة.
84. ذوات الأسباب منها تحية المسجد ومنها سنة الوضوء ومنها ركعتا الإحرام عند من يقول بسنيتها ومنها ركعتا الطواف فهل تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد (الجمهور) على أنه لا يفعل شيء من النوافل ولو كانت ذوات أسباب والشافعية يقولون بجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.
(يُتْبَعُ)
(/)
85. لما كانت هذه المسألة من عضل المسائل قال بعض أهل العلم بأن الأولى عدم دخول المسجد في وقت النهي لأنك إذا صليت خالفت أحاديث النهي وإن جلست ولم تصل خالفت أحاديث الأمر (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) ومنهم من يقل (لا تجلس إن دخلت بل استمر واقفاً حتى يخرج وقت النهي) وعمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقاً عنه طاف بعد صلاة الصبح وصلى ركعتي الطواف بذي طوى (الزاهر حالياً) من أجل أن يخرج وقت النهي وترجم البخاري (باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر) وذكر الشارح ابن حجر أحاديث تدل على أنهم لا يطوفون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر خشية من الصلاة وإلا فالطواف ليس فيه إشكال حتى ذكر عن أبي الزبير أن المطاف يخلو تماماً بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي ما لم تطلع الشمس يعني يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس ومعنى هذا أنه يصليها في الوقت الموسع دون المضيق وعمر رضي الله عنه انتظر حتى خرج وقت النهي وفي المسند عن جابر بإسناد حسن أنه قال (ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر).
86. شيخ الإسلام رجح مذهب الشافعية.
87. (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فيه نهي عن الجلوس مفاده الأمر بالصلاة لأنا نهينا عن الجلوس حتى نصلي.
88. حجة الشافعية التي درج عليها الناس أن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي ربطت بسبب والخاص مقدم على العام ومثل هذا الكلام لا يخفى على مثل الأئمة الثلاثة وهم يقولون إن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات والخاص مقدم على العام فعندنا الآن تكافؤ في الحجة لأن العموم والخصوص وجهي وليس بمطلق فأحاديث النهي عامة من وجه خاصة من وجه وأحاديث ذوات الأسباب عامة من وجه خاصة من وجه.
89. الخاص مقدم على العام يقال بإطلاق إذا كان العموم والخصوص مطلقاً وأما إذا كان العموم والخصوص وجهياً كما هنا فلا نستطيع أن نقول بمثل هذا الكلام.
90. مثال: ثبت النهي عن قتل النساء فهو خاص بالنساء لكنه شامل للمرتدات والكوافر الأصليات وثبت الأمر بقتل المرتد (من بدل دينه فاقتلوه) و (من) من صيغ العموم فيشمل الرجال والنساء فهو عام من هذا الوجه وخاص بالمرتدين فهذا عموم وخصوص وجهي فلو قال قائل (تقتل المرتدة) لعموم (من بدل دينه فاقتلوه) قال القائل (نهينا عن قتل النساء) وإذا قال القائل (لا تقتل المرأة للنهي عن قتل النساء) جاء الطرف الآخر ليقول (من بدل دينه فاقتلوه) تدخل فيه المرأة فالحجج متكافئة فنطلب مرجحاً خارجياً. عموم (من بدل دينه فاقتلوه) لم يدخله تخصيص فلا يوجد مرتد لا يقتل فالعموم هنا محفوظ لكن النهي عن قتل النساء عمومه غير محفوظ لأنه دخله مخصصات كثيرة فإذا قتلت المرأة فإنها تقتل وإذا زنت وهي محصنة تقتل فلما كان هذا العموم غير محفوظ وعموم (من بدل دينه فاقتلوه) تقتل المرتدة.
91. لما تكافأت الحجج في مسألتنا فإنه يلزمنا البحث عن مرجح خارجي: المرجح الخارجي عند الجمهور هو أن الحظر مقدم على الإباحة بدليل (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) والاستطاعة والقدرة قد يكون المانع منها حقيقياً وقد يكون حكمياً فإذا منعت من الصلاة في هذا الوقت فلست بمستطيع حكماً ولو كنت مأموراً (أمرتنا بأن نصلي إذا دخلنا المسجد لكن نهيتنا عن الصلاة في بعض الأوقات فلا نستطيع أن نصلي لأنك قلت (فأتوا منه ما استطعتم)) وقال (وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) لا مثنوية فيه ولا تساهل وعلى هذا نمتنع عن الصلوات في هذه الأوقات وهذه حجة قوية وعند شيخ الإسلام ارتكاب النواهي أسهل من ترك المأمورات بدليل أن معصية آدم ارتكاب محظور ومعصية إبليس ترك مأمور ومعصية إبليس أعظم لكن هذا الكلام وإن كان شيخ الإسلام يقرره فإنه لا ينازع في أن المأمورات تتفاوت والمحظورات تتفاوت. أنت مأمور بحضور الجماعة فيلزمك الذهاب إلى المسجد ولو قدر أن في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون ولا تستطيع أن تغير هذا المنكر فلا يسوغ لك ترك الواجب وهو حضور الجماعة في المسجد لوجود المنكر الذي لا تستطيع تغييره في طريقك لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي وعندها ظالم يجبرك على مواقعتها فلا يسوغ لك ارتكاب المحظور لأنك مأمور بالحضور مع
(يُتْبَعُ)
(/)
الجماعة ولا يمكن أن يقول شيخ الإسلام مثل هذا الكلام فالمأمورات تتفاوت والمحظورات تتفاوت وإذا أطلق مثل هذا الكلام فلا بد من تقييده.
92. وجهة نظر الشافعية وفيها قوة: العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص فعموم ذوات الأسباب لم يدخله من المخصصات إلا أحاديث النهي فقط لكن عموم أحاديث النهي مخصوص بالفرائض وبركعتي الطواف على ما سيأتي وبجميع ذوات الأسباب فدخله من المخصصات أكثر مما دخل عموم ذوات الأسباب من المخصصات وكلما كثرت المخصصات ضعف العموم.
93. لو أن شخصاً قال لأولاده (لا يخرج أحد من صلاة العصر إلى صلاة العشاء) وبالفعل طبق وبحزم فهل عموم هذا النهي بهذه القوة يساوي ما لو قال (لا يخرج أحد) ثم جاء أحد أولاده يطلب منه الذهاب إلى البقالة لشراء شيء يسير ثم يرجع وقال له (اذهب وارجع بسرعة) وجاء آخر وقال له كذلك فسمح له والبقية منعهم؟ لا شك أن عموم الأول أقوى لأنه لا يدخله خصوص أصلاً ولذا كثرة الاستثناءات في الأنظمة تضعفها وهذا معروف عند الإداريين وغيرهم.
94. بعد هذا ماذا نقول لمن دخل المسجد في وقت نهي؟ أولاً لا ننكر على من صلى مع قوة وجهة نظر الشافعية ولا ننكر على من جلس مع قوة وجهة نظر الجمهور. يبقى ماذا يفعل الإنسان إذا دخل المسجد في وقت نهي؟ الجواب: إذا دخل في الوقتين الموسعين فالأمر أخف لأن من أهل العلم (ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما) من قال إن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب منع الوسائل والنهي ليس لذات الوقت بل لئلا يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المضيق ولذا ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي ركعتي الطواف بعد الصبح ما لم تطلع الشمس فدل على أنه لا يصلي في الوقت المضيق ويصلي في الوقت الموسع وعلى هذا نقول: الأوقات المضيقة مدتها محدودة والنهي فيها شديد والنهي فيها لذاتها لا لغيرها فالأولى ألا يصلي الإنسان في الأوقات الثلاثة المضيقة بل ينتظر حتى يخرج وقت النهي وعرفنا أن من أهل العلم من يقول بأن الأولى ألا تدخل المسجد في هذا الوقت ومنهم من يقول بالدخول لكن مع عدم الجلوس بل الاستمرار واقفاً حتى يخرج وقت النهي لكن لو صلى فلا يثرب عليه مع قوة حجة الشافعية وأما في الوقتين الموسعين فالأمر فيه سعة ولا بأس أن يصلي (ما دامت الشمس بيضاء نقية بعد صلاة العصر لك أن تصلي) وقد دخل النهي استثناءات كقوله (إلا ركعتي الفجر) وأقر من صلى بعد الصبح راتبة الصبح وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر فيضعف عموم النهي.
95. الجمهور يرون أن تحية المسجد مستحبة لا واجبة وقيل بالوجوب كما أنهم يرون أن النهي للكراهة لا للتحريم وقيل بالتحريم.
96. الأوقات الثلاثة المضيقة مربوطة بالشمس طلوعاً وزوالاً (كونها في كبد السماء) وغروباً.
97. نهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة المضيقة فضلاً عن الصلاة مما يدل على أن الأمر فيها أشد وإن كان جمع غفير من أهل العلم يرون أن النهي (وأن نقبر فيهن موتانا) إنما هو عن صلاة الجنازة لا عن الدفن.
98. مذهب الظاهرية أنك إذا دخلت المسجد في وقت النهي فإنك تضطجع وعليه فإنك بهذا الفعل لا تخالف أحاديث الأمر ولا أحاديث النهي.
99. (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلى بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) فالأمر يخف في المسجد الحرام.
100. قضاء الرواتب في الوقتين الموسعين الأمر فيه سعة لأنه قضى راتبة الظهر في وقت النهي وسيأتي قول من يقول بأن هذا من خصائصه لأنه إذا عمل عملاً أثبته وأقر من صلى بعد صلاة الصبح واستثنى ركعتي الصبح من النهي قبل صلاة الصبح وإلا ما قبل صلاة الصبح بعد طلوع الصبح وقت نهي.
101. أداء الفرائض وقضاء الفوائت لا يدخل في النهي أصلاً لقوله (فليصلها إذا ذكرها) فهي مربوطة بوقتها.
102. من الصوارف للأمر في قوله (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) حديث الثلاثة الذين دخلوا فالذي أوى إلى الحلقة وآواه الله ما حفظ عنه أنه صلى.
103. الأوقات المضيقة لا تزيد على ربع ساعة وتزيد قليلاً في الصيف إذا طال النهار.
(يُتْبَعُ)
(/)
104. الأوقات الموسعة: من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب والأوقات المضيقة هي المذكورة في حديث عقبة بن عامر من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب.
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 04:26]ـ
لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح لأن العبرة بالحال وليست بالمآل وهذا على القول بأنها ركن وأما على القول بأنها شرط فلو افترضنا وهذا بعيد أن شخصاً قال (الله أكبر) قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت مع نهاية التكبير فصلاته صحيحة على القول بأنها شرط وقريب من هذا لو أن شخصاً أحرم بالعمرة في آخر لحظة من شعبان ثم أدى العمرة كاملة في رمضان بعد إعلان دخول الشهر فعمرته في شعبان وليست في رمضان لأن العبرة بالحال ولو أحرم بالعمرة في آخر لحظة من رمضان وأخر أداء العمرة إلى منتصف شوال ثم جلس وحج في نفس العام فلا يكون متمتعاً لأنه لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
106. إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام.
107. لا ينبغي لإمام الجمعة أن يدخل إلا بعد الزوال وهو قول الجمهور لكن لو خطب قبل الزوال وأدى الصلاة بعد الزوال فلا بأس.
108. مراعاة أحوال المأمومين لها أصل وأحياناً تكون مراعاة ذلك أفضل من مراعاة إيقاع الصلاة في أوقاتها الفاضلة لأنه حينئذ يكون قد طرأ ما يجعل المفضول فاضلاً. لكن إذا كان بعضهم يشق عليه التعجيل وبعضهم يشق عليه التأخير فاعتمد السنة فالصلوات التي يستحب تعجيلها تعجل وأما إذا كانت المشقة تلحق الجميع في التعجيل وأخروا في أثناء الوقت فالنبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ أحوال المأمومين.
109. إذا كان أداء صلاة العشاء في أول وقتها للمرأة أنشط لها فينبغي أن تصليها في أول وقتها لأن تأخيرها وهو سنة قد يترتب عليه حصول الفتور كما يلاحظ. والأفضل لها المبادرة بالصلاة إذا خشيت أنها إن تأخرت أتتها العادة حتى لا تبقى الصلاة ديناً في ذمتها.
110. من فاتته راتبة الفجر فهو مخير بين صلاتها بعد صلاة الفجر وبين صلاتها بعد خروج وقت النهي قبل صلاة الضحى.
111. من يقول بأن صلاة المغرب هي الوسطى على اعتبار أن الظهر هي الأولى يقول لأنها متوسطة بالنسبة للعدد وهي أيضاً متوسطة من حيث عدد الركعات فهي ثلاثية بين رباعية وثنائية والأقوال في هذه المسألة تقرب من عشرين قولاً كما أن الأقوال في تحديد ليلة القدر ما يقرب من خمسين قولاً مع أن الشهر لا يزيد عن ثلاثين يوماً.
112. وقت النهي يبدأ من دخول وقت صلاة الفجر من طلوع الصبح لأنه جاء ما يدل على ذلك من الأحاديث الصحيحة وكونه جاء ما يدل على أنه من صلاة الصبح لا ينفي أن يكون ما قبله أيضاً وقت نهي.
113. حديث عقبة صريح في النهي عن الدفن وإن حمله كثير من أهل العلم على صلاة الجنازة وأشار إليه الترمذي في جامعه.
114. الإبراد علته معقولة فالنهي عن الصلاة في شدة الحر لأنه يذهب الخشوع والخشوع عند الجمهور سنة وقال بعضهم بوجوبه فإذا تصور أنه في مكان مهيأ وبارد والخشوع لا يذهب بالصلاة أول الوقت فالكراهة متجهة لمخالفة الأمر (أبردوا) ولا يصل إلى حد التحريم لكن لو صلى في وقت شديد الحرارة بحيث لا يتمكن من أداء الصلاة على الوجه المطلوب لا يبعد أن يقال إن الأمر للوجوب.
115. (فأشد ما تجدون من الحر) الأشد لا يلزم أن يكون في يوم واحد في السنة.
116. جاء ما يدل على أن الوقت الذي يدخل فيه الإمام فيه ساعة الاستجابة وجاء ما يدل على فضل الصلاة في هذه الساعة (لا يوافيها عبد قائم يصلي) وأجيب عن هذا بأن من ينتظر الصلاة فهو في صلاة وغير ذلك من الأجوبة وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في وقت النهي يوم الجمعة وأن النهي فيه مخصوص لكن ما دام أن الدليل على النهي صحيح وصريح والمدة التي نهي عن الصلاة فيها محققة الأول والآخر فينبغي للمسلم ألا يصلي.
117. حديث (يا بني عبد مناف لا تمنعوا ... ) من المخصصات لعموم أحاديث النهي وعرفنا أن المخصصات لأحاديث النهي أكثر من المخصصات لأحاديث ذوات الأسباب وعلى هذا فعموم أحاديث النهي أضعف من عموم أحاديث ذوات الأسباب وعرفنا أن عمر كان يطوف بعد الصبح ولا يصلي إلا بذي طوى وعرفنا كلام ابن عمر.
(يُتْبَعُ)
(/)
118. ليس معنى هذا الحديث الحث على الصلاة في أوقات النهي في المسجد الحرام لأن بعض الناس يكثر الخروج من المسجد الحرام عصر الجمعة لكي يصلي كلما دخل فيكون الدخول مبرر للصلاة وقت النهي وهذا ليس بصحيح فكون الإنسان لا يمنع ليس معناه أنه يؤمر بالصلاة أو بالطواف فإذا طاف فإنه لا يمنع من الصلاة وإذا دخل لا يمنع من الصلاة.
119. (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى) فهم منه بعض رواة هذا الحديث أن فيه منعاً للصغار من التقدم وطبق ذلك لكن هذا فهمه فالحديث ليس فيه طرد للصغار بل فيه حث للكبار على التقدم وأهل العلم يقولون إنه ليس للرجل أن يقيم ابنه ولا عبده من مكانه فيجلس فيه في المسجد لأن القاعدة المطردة في الشريعة أن من سبق إلى مباح فهو أحق به.
120. (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى) هل النهي عن المنع هو عن الطواف فقط أو عن الصلاة فقط أو عنهما معاً؟ عندنا طواف وصلاة يتصور اجتماعهما ويتصور انفراد كل واحد عن الثاني. بمعنى أنه لو صلى شخص صلاة العصر وبعد أن فرغ من الأذكار قام ليصلي نفلاً فهل يدخل في هذا الحديث؟ هل الواو في قوله (وصلى) هل هي واو المعية أو هي استئنافية؟ أو أن النهي هنا معلق بالطواف فلا تمنعوا الطائفين لكن إذا طاف له أن يصلي الصلاة المرتبطة بالطواف؟ أو عنهما معاً؟ هل نقول (لا تمنعوا الطائفين) أو (لا تمنعوا المصلين) أو (لا تمنعوا من صلى بعد الطواف)؟ الجواب: (لا تمنعوا من صلى بعد الطواف) لأن الواو هنا واو المعية وليست استئنافية.
121. الشفق عند الجمهور الذي ينتهي وقت صلاة المغرب بمغيبه هو الحمرة وعند الحنفية هو البياض الذي يعقب الحمرة وحديث (الشفق الحمرة) يستدل به الجمهور لكنه ضعيف مرفوعاً صحيح موقوفاً على ابن عمر فهل يستدل بقول ابن عمر في تفسير مثل هذه الكلمة؟ هل يقال إن هذا رأي ابن عمر ولا حجة فيه؟ للطرف الآخر أن يقول إن المسألة لغوية فمعنى الشفق في لغة العرب الحمرة وابن عمر من العرب الأقحاح فإذا فسر هذه الكلمة اللغوية فتفسيره أولى من تفسير غيره ولذا جاء في القاموس (الشفق الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء) وابن عمر حجة في هذا الباب.
122. إذا تعارض الوقف مع الرفع منهم من يرجح الرفع لأنه زيادة من ثقة ومنهم من يرجح الوقف لأنه المتيقن والرفع مشكوك فيه لكن الأئمة الكبار لا يحكمون في مثل هذه المسألة بأحكام مطردة فتجد أن الإمام أحمد يحكم على الخبر أحياناً بأنه موقوف ويحكم على خبر آخر بأنه مرفوع والبخاري بالعكس فحديث ابن عمر في البخاري في رفع اليدين بعد القيام من الركعتين مرفوع فالبخاري رجح الرفع وأحمد رجح الوقف فالأئمة في هذا الباب يتركون الحكم للقرائن.
123. الفجر الصادق هو المستطير الذي ينتشر في الأفق يمنةً ويسرة وفيه تحل صلاة الفجر والفجر الكاذب هو المستطيل كذنب السرحان وفيه تحرم صلاة الفجر.
124. حديث (الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة .. ) صحيح وكذلك الحديث الذي بعده.
125. (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) قوله (الصلاة) هل هو من العموم الباقي على عمومه أو من العموم المخصوص أو من العموم الذي دخله الخصوص؟ هو عموم مخصوص لأن من الصلوات ما الأفضل فيه التأخير.
126. أجوبة (ما أفضل الأعمال) متفاوتة (إيمان بالله) (الجهاد في سبيل الله) (الحج) وغير ذلك؟!!! إما أن يقدر (من) فيقال (من أفضل الأعمال كذا وكذا) ومنهم من يقول إن اختلاف الأجوبة لاختلاف الظروف والأماكن والأزمان والأحوال الخاصة والعامة فلو قدر أن الناس نزل بهم فاقة فسئل أحد أهل العلم عن أفضل الأعمال فإنه سيقول إنه الإنفاق في سبيل الله لأن الحاجة إلى الإنفاق أشد ولو صار أهل العلم قلة واحتاج الناس إلى متعلمين ليفوا بحاجة الناس وسئل عالم عن أفضل الأعمال فإنه سيقول إنه طلب العلم وهذا بالنسبة للظروف العامة وهناك ظروف خاصة فلو سأل غني عن أفضل الأعمال لقلنا إنه الإنفاق في سبيل الله لأن الإنفاق من هذا الشخص له أثر ولو أن شخصاً ضعيف البنية لكنه ذو نباهة فإن الأفضل في حقه طلب العلم لا الجهاد وكذلك لو جاءنا من هو عكسه نقول إن الأفضل في حقه الجهاد لا طلب العلم.
127. الذي في الصحيحين (الصلاة لوقتها) وليس فيه (أول) ووقتها هو ما شرح سواء كان المستحب أوله أو أثناءه فعلى هذا لا يرد التخصيص إذا كانت الصلاة في وقتها تكون أفضل الأعمال ثم بعد ذلك أفضل هذا الأفضل تقديم ما جاءت السنة بتقديمه وتأخير ما جاءت السنة بتأخيره وكلها في إطار الوقت.
128. حديث (أول الوقت رضوان الله .. ) لا يكفي القول بأنه ضعيف جداً لأن أحد رواته وضاع كذاب بل من الكذابين الكبار وهو يعقوب بن الوليد المدني قال فيه أحمد وغيره (كذاب). لو كان متهم بالكذب لصح أن يقال إن الحديث ضعيف جداً.
129. تكبيرة الإحرام تدرك بالانتقال إلى الركن الثاني الذي هو قراءة الفاتحة وهذا في الجهرية وفي السرية بقدرها يعني بقدر دعاء الاستفتاح فإذا فات من الوقت بقدر دعاء الاستفتاح فإن تكبيرة الإحرام تكون قد فاتت.
130. إذا كان الخطيب ممن يبدأ الخطبة قبل الزوال فعلى المعذورين أن يحتاطوا لوقت صلاة الظهر وألا يصلوا إلا بعد الزوال.
131. كون الصحابة يصلون منتصف النهار يوم الجمعة وهم أهل التحري والتثبت والاقتداء يقوي ما ورد من أن يوم الجمعة ليس في منتصفه وقت نهي وإن كان ضعيفاً فالعمل يسنده ومما يتقوى به الضعيف كما نص على ذلك الإمام الشافعي في رسالته أن يفتي به عوام أهل العلم وأن يعمل به أحد الصحابة.
132. يقوم قائم الظهيرة إذا كانت الشمس في كبد السماء والشيء ليس له ظل لا يمينه ولا شماله ولا أمامه ولا خلفه إنما ظله تحته.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة الأحد الرابع والعشرين من محرم عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده عشية يوم الاثنين الخامس والعشرين من نفس الشهر, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن المنير]ــــــــ[14 - Apr-2007, صباحاً 03:02]ـ
جزاك الله خيرا
مجهود طيب ونافع ومفيد
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=13564#post135 64
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 03:35]ـ
بوركت يا أخا التوحيد ...(/)
حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 07:29]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جرى نقاش بين الإخوة في هذا الفرع (هنا) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93379) (1) وهذا خلاصة ما عندي في الموضوع.
قد دلت جملة من الأدلة من الكتاب والسنة على التسامح في اليسير، كما
في الصحيحين عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا».
وكون النبي (ص) امتنع عن التمرة؛ لخشيته أنها من تمر الصدقة، ولو لم يحرم عليه تمر الصدقة = لأكلها = أن لغيره أكلها ولو كانت من تمر الصدقة.
وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا. لفظ مسلم.
وفي البخاري عن ابن عمر عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ.
وقد بوب البخاري: (ما يصيب من الطعام في أرض الحرب)
قال العيني في عمدة القاري: أي هذا باب في بيان حكم ما يصيب المجاهد من الطعام في دار الحرب هل يؤخذ منه الخمس أو هل يباح أكله للغزاة؟
وفيه خلاف فعند الجمهور لا بأس بأكل الطعام في دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلون منه قدر حاجتهم، ولا بأس بذبح البقر والغنم قبل أن يقع في المقاسم هذا قول الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاق، واتفقوا أيضا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ورده بعد انقضاء الحرب.
وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من الطعام وغيره إلا بإذن الإمام.
وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا أن ينهى الإمام. انتهى.
وفي معنى ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف.وغيره من أهل العلم.
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ... » وحسنه الترمذي.
وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم على راعي إبل فلينادي: يا راعي الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا: يا أصحاب الحائط فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن».
ومخالط مال اليتيم كما قال الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
قال الطبري: نزلت في الذين عزلوا أموال اليتامى الذين كانوا عندهم، وكرهوا أن يخالطوهم في مأكل أو في غيره، وذلك حين نزلت (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)، وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا) ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه: لما نزلت: (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) عزلوا أموال اليتامى، فذكروا ذلك لرسول الله (ص) فنزلت:" وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلمَ المفسدَ من المصْلح، ولو شاء الله لأعنتكم"، فخالطوهم. اهـ
ويرجع لكلام المفسرين عندها.
كما أن الأصول المطردة في الشريعة في: يسرها، ورفع الحرج، وعموم البلوى = تقتضي العفو والمسامحة في شحن الجوال لقلة تكلفته، وحاجة المسلم له وموافقته في المعنى لشرط الواقف.
أعود الآن للتكييف الفقهي للمسؤلين عن المسجد الحرام، وإدارة الشؤون الإسلامية ونحوها في هذه المسألة.
(يُتْبَعُ)
(/)
فالذي يظهر هو أن هذه الجهات تعتبر في حكم «ناظر الوقف» والواقف إما أن يكون تبرع ببنائه ثم سلمه للوزارة لتراعاه وتتولى الصرف عليه، أو يكون الوقف بني من بيت مال المسلمين، وتكون هي الناظر عليه، والمصاريف على جميع الأحوال راجعة إلى بيت المال حتى وإن كانت الجهة المباشرة لذلك وزارة الشؤون الإسلامية أو شؤون الحرمين؛ فميزانيتها من بيت مال المسلمين.
وعلى هذا فهذه الجهات الإشرافية هي في حكم: «ناظر الوقف» فقط، ويكون تصرفها بحدود «شرط الواقف» إن لم يخالف شرطه الشرع.
وقد قرر العلماء أن ناظر الوقف ونحوه من القائمين بهذه المهام الجليلة موكلون في التصرف فيما تحت أيديهم بما تقتضيه المصلحة، ولا يحل لهم التصرف بخلاف ذلك.
وذكرها العلماء في كتب الفقه والقواعد الفقهية تقعيد هذه المسألة؛ فمن ذلك قولهم::
• (كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة)
• (تصرف الإمام منوط بالمصلحة)
• (تصرف الإمام للرعية * أنيط بالمصلحة المرعية)
• (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)
وينظر هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=43
ولا يخفى الآن حاجة كثير من الناس للجوال؛ فكثير من مصالحهم لا يمكنهم متابعتها إلا به، والمعتكف محتاج له في كثير من أموره؛ كطعامه، وتواصله مع أولاده، وغيرها من الأمور الهامة.
إذا تقرر هذا فإن منع المسؤول من هذه المصلحة المتحققة للناس مع قلة تكلفتها بما لا يستحق أن يذكر =
تصرف بخلاف المصلحة للوقف، وهو مخالف لروح الشريعة وسماحتها من جهة.
ومخالف في المعنى لشرط الواقف الذي أنفق نفقات طائلة من أجل توفير كل ما يحتاجه المصلي والمعكتف في هذا المسجد من جهة أخرى. والله أعلم.
---------------
(1)
* ومما نقل في الموضوع أن أحد المسؤلين برئاسة الحرمين قال: بمنع شحن الجولات من الحرم.
* وأن الجوال العادي من نوع نوكيا يحتاج تقريبا إلى مدة 175 ساعة شحن حتى يصرف كيلو، وسعر الكيلو في الشريحة الأولى 5 هللات والريال 100 هللة في بلادنا.
* وأن المشايخ البراك واللحيدان وسعد الخثلان وعبد المحسن القاسم قالوا بجواز ذلك.
والشيخ ابن عثمين رحمه الله منع من ذلك إلا بإذن الرئاسة.وكذا الشيخ وعبد الله التويجري منع من ذلك.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 10:50]ـ
ما شاء الله، رأي سديد، جزاك الله خيراً أبا عبد الله ...
هنا وجهة نظر لا تعارض النتيجة التي قررتموها:
[ size="4"] ولو لم يحرم عليه تمر الصدقة = لأكلها = أن لغيره أكلها ولو كانت من تمر الصدقة.
لعل هاهنا سقطاً.
تقتضي العفو والمسامحة في شحن الجوال لقلة تكلفته ذلك وحاجة المسلم له وموافقته في المعنى لشرط الواقف.
[ size="4"] إذا تقرر هذا فإن منع المسؤول من هذه المصلحة المتحققة للناس مع قلة تكلفتها بما لا يستحق أن يذكر = تصرف بخلاف المصلحة للوقف، وهو مخالف لروح الشريعة وسماحتها من جهة.
ـ المانعون لا يسلمون بأن مصلحة الوقف تقتضي الإباحة، وهذا لا يستبعد، لأن " مصلحة الوقف" هي في كل ما يقيمه ويحفظه من الضرر، والحال أن الوقف قائم سواء شُحنت الجوالات فيه أم لا.
ـ ألا ترى أن التعبير بمقاصد الشريعة أحسن من " روح "، والأمر قريب.
[ size="4"] ومخالف في المعنى لشرط الواقف الذي أنفق نفقات طائلة من أجل توفير كل ما يحتاجه المصلي والمعكتف في هذا المسجد من جهة أخرى.
ـ يقال فيه ما سبق فيما قبله.
ـ ولذا فلو كانت العبارة في الموضعين: شحن الجوال لا يعارض مصلحة الوقف، ولا يخل بشرط الواقف لكان صحيحاً سالماً من الاعتراض.
ـ أخيراً: في الباب أحاديث قد يعترض بها المخالف، ظاهرها معه، منها: تحريم الغلول، ولو قضيباً من أراك، أو شعرة من سنام البعير، أو بردة، أو عباءة ... فنحتاج إلى الجمع بين الأدلة.
والرأي لكم، بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 11:26]ـ
نفع الله بكم
لعل هاهنا سقطاً.
لا سقط، ولعله يظهر بالتأمل.
ـ المانعون لا يسلمون بأن مصلحة الوقف تقتضي الإباحة، وهذا لا يستبعد، لأن " مصلحة الوقف" هي في كل ما يقيمه ويحفظه من الضرر، والحال أن الوقف قائم سواء شُحنت الجوالات فيه أم لا ..
وجهه أن من تمام مصلحة الوقف كثرة الانتفاع به لتحصيل الثواب للواقف الذي من أجله أوقف. والتوسيع على المنتفع منه، وتسهيل الأمور على المنتفع معين لزيادة الانتفاع به = مصلحة الوقف في السماح.
ـ ألا ترى أن التعبير بمقاصد الشريعة أحسن من " روح "، والأمر قريب.
بلى أولى.
ـ ولذا فلو كانت العبارة في الموضعين: شحن الجوال لا يعارض مصلحة الوقف، ولا يخل بشرط الواقف لكان صحيحاً سالماً من الاعتراض ..
هذا جيد، وصحيح، وذكرت وجه التعبير في الأول، وفيه معنى آخر.
ـ أخيراً: في الباب أحاديث قد يعترض بها المخالف، ظاهرها معه، منها: تحريم الغلول، ولو قضيباً من أراك، أو شعرة من سنام البعير، أو بردة، أو عباءة ... فنحتاج إلى الجمع بين الأدلة.
والرأي لكم، بارك الله فيكم
الجمع مهمة الشيخ عبد الله الحمادي (مبتسم) فهو تخصصه.
والظاهر أن الأدلة المذكورة روعيت فيها الحاجة الناجزة لهم، بخلاف الثانية فهي محمولة على إذا لم يكن حاجة أو إذا جمعت الغنائم. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[17 - Mar-2007, صباحاً 12:05]ـ
بوركت يا شيخ عبدالرحمن،وبورك الشيخ المداخل أبو عبدالله.
الأمر ـ فيما يظهر ـ كما تفضلتم،وقد حاولت أن أجد ما أضيفه من مآخذ تدل على الجواز فلم أجد،نفع الله بكم يا شيخ عبدالرحمن.
ـ[ظاعنة]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 01:02]ـ
ماذا عن شحن الجوال من أماكن العمل؟
الحكومية منها والأهلية
وفيما لو فعل ذلك أحدهم لمن يودع مبلغ الشحن؟
أرجو الإفادة مشكورين
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - Mar-2007, مساء 01:09]ـ
شكر الله لكم يا شيخ عمر ونفع بك
ومكان العمل كذلك.
ومبلغ السحن تافه جدا كما تقدم: 175 ساعة شحن بقيمة 5 هللات على الشريحة الأولى.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - Mar-2007, مساء 05:28]ـ
وقد يُزاد على ما تفضلتم به أن الواقع يشهد بتعدد وقوع انتفاع رواد المسجد بالمسجد ومرافقه فيما لا صلة له بالعبادة ومثل هذا تعم به البلوى ويصعب ضبطه ولم تأتِ الشريعة بما يضبطه فدلَ ذلك على المسامحة فيه ....
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 04:29]ـ
بارك الله فيكم أبا فهر ونفع بكم.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Feb-2008, مساء 09:57]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو مقبل]ــــــــ[25 - Feb-2008, مساء 04:59]ـ
جزاكم الله خيرا.
وقد ذكر الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي في (ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين) ما يلي:
مسألة (590) (23/ 11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم شحن بطارية الهاتف الجوال من المدارس والدوائر الحكومية؟
فأجاب: لا بأس.
ـ[بين المحبرة والكاغد]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 12:25]ـ
جزاكم الله خيرا.
وقد ذكر الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي في (ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين) ما يلي:
مسألة (590) (23/ 11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم شحن بطارية الهاتف الجوال من المدارس والدوائر الحكومية؟
فأجاب: لا بأس.
نحتاج الى تحرير قول شيخنا رحمه الله
المشهور عنه المنع
وكذا الشيخ يمنع استعمال ورقه وقلم خاص بالمدرسه في الاشياء الخاصه
واما المساله من حيث العموم فما ذكر من ادله الجواز لعله في حاله الضروره والله اعلم
ـ[طالبة العلم]ــــــــ[24 - Aug-2008, مساء 02:05]ـ
جزاكم الله خيراً ...
و لعلنا نترك ذلك و لا نستخدمه إلا للضرورة الملحة <<< خروجاً من الخلاف ...
ـ[بنت الخير]ــــــــ[31 - Aug-2008, صباحاً 12:21]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[31 - Aug-2008, مساء 11:50]ـ
جزاكم الله خيرا،بحث جيد
وفقكم الله لكل خير
ـ[رأفت المعيقلي]ــــــــ[01 - Sep-2008, صباحاً 12:22]ـ
جزاك الله خير الجزاءيالشيخ عبد الرحمن
وكل عااام والجميع بخير
ـ[رأفت المعيقلي]ــــــــ[01 - Sep-2008, صباحاً 12:26]ـ
سوف يتم نشر الموضوع بإذن الله
وشكرا؛؛؛
ـ[فهد العبر]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 01:57]ـ
شيخنا عبدالرحمن السديس شكر الله لكم على ما اتحفتمونا به ومااشرتم اليه انفا لقد اجدت وافدت وقد قيل قديما يكفى من القلادة مااحاط بالجيد
ـ[التقرتي]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 03:30]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين اما بعد
فمن باب ذرع الشبهات الظاهر ان استغلال بعض منافع المسجد التي تكلف مالا من غير حاجة و لغير العبادة ممنوع و ذلك خوفا من فتح الباب فيستغله كثير من الناس فتصرف فيه اموال طائلة.
اما القول ان شحن البطارية مما يعم به البلوى فغير صحيح، يستطيع المسلم شحنه في البيت فهو ليس معتكف في المسجد و لا ساكن به.
فاذا علمنا ان كهرباء المسجد تدفع ثمنه الدولة فتصوروا حجم الاموال الطائلة التي تدفعها لو شحن كل واحد بطاريته في المسجد.
الاصل حرمة مال المسلم فكيف بمال المسجد فهو حرام حتى يقوم الدليل على تحليله و ما دام ان الكهرباء وقف بقدر الحاجة فقط لا اكثر لانها من الدولة و ليست من المسجد فلا يجوز الاخد منها الا باذن صاحبها و هي الدولة.
فعلى هذا لا بد من اتقاء مثل هذه الاعمال لسهولة اتقائها فالانسان يمكنه شحن بطاريته في البيت.
و على هذا كان عمل سلفنا الاخيار فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يطفئ الشمعة لما اراد صاحبه سؤاله في اموره الخاصة!!! و الامر قريب جدا
(يُتْبَعُ)
(/)
فكل ما في المسجد موضوع بنية العبادة!!! اذن كل ما لا يدخل في هذه النية هو مخالف لنية المتصدق فعلى هذا يمكن استعمال الكهرباء لكل ما هو للعبادة كالمصابيح و مكبرات الصوت و ما شابه ذلك الا ان شحن البطارية ليس من اجل العبادة انما هو قصد دنوي
نلخص كل ما قلناه فيما يلي:
1 - اصل مال المسجد حرام فلا يجوز الاخد منه الا باذن صاحب الشأن اي المسؤول عن المسجد
2 - شحن البطارية مما لا تعم به البلوى فيمكن لكل احد شحنها في البيت و اخد احتياطاته لكي لا تنفد في المسجد
3 - نية مصالح المسجد موجهة للعبادة فكل ما استعمل في غير هذه النية خرج عن اصل توجيه المال
4 - من باب سد الذرائع فلو فتحنا الباب لاستغل الناس المساجد في امور كثيرة
5 - لو شحن كل واحد بطاريته في المسجد فستدفع الدولة في المجموع اموالا طائلة و هذه اموال الشعب فهذا مما لا يجوز , تصوروا لو شحن كل مصلي في الحرم المكي جواله كم تكون الفاتورة
6 - كان على هذا عمل السلف و منها قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع الشمعة
7 - من باب اتقاء الشبهات فهذا امر يمكن الترفع عنه
8 - الاصل اغلاق الجوال في المسجد لكي لا يزعج الحاضرين
9 - قال الجاوي الشافعي في "نهاية الزين": ولا يجوز نقل الماء المسبِّل للشرب من محلّه إلى محلّ آخر، كأن يأخذه للشرب في بيته مثلاً، إلا إذا عُلم أو قامت قرينة على أن مسبِّله يسمح بذلك. فإن شك حكّم العرف والقرينة.
والله أعلم.
10 - شحن الجوال و للجوال نغمة موسيقى من باب استغلال المال في الحرام فما بالكم بمال المسجد.
11 - قيام العرف بمنع نقل الكهرباء لجار المسجد للاضاءة فكما منع ذلك يمنع كل استعمال في غير حاجة
يستثنى من المنع عمال المسجد و امامه و لتسجيل الدروس و كل ما كان للعبادة و للدين و للحاجة الماسة او لعموم البلوى و الله اعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قول السائل: كنا نعتكف في أحد المساجد في العشر الأواخر من رمضان وكان جماعة من المعتكفين يقومون بشحن البلفونات
(الجوال أو التليفون المحمول) من كهرباء المسجد فما حكم ذلك؟
الجواب: لفضيلة الدكتور الشيخ: حسام الدين عفانة
لا يجوز شحن البلفون (الجوال) من كهرباء المسجد لأن كهرباء المسجد لا يصح أن تستغل في الأمور الشخصية فلا يجوز لشخص مثلاً أن يمد خطاً من كهرباء المسجد إلى بيته والأصل عند العلماء أن المال الموقوف يستعمل حسب شرط الواقف إن كان هنالك شرط له فإن لم يكن له شرط فيستعمل المال الموقوف حسب ما تعارف الناس عليه وينبغي التنبيه إلى أن وجود الوصلات الكهربائية التي توصل بها البلفونات (التليفونات المحمولة) لشحنها لا يدل على أن الأوقاف قد أذنت في شحن البلفونات فهذه الوصلات إنما وضعت لخدمة المسجد من استخدام المكنسة الكهربائية أو مكبر الصوت ونحو ذلك ولا يصح القول بأن وجودها إذن للناس باستعمالها. كما أن فتح هذا الباب للناس يعني تحميل المساجد مصاريف عالية ولا يقولن أحد إن شحن البلفون ليس مكلفاً وعليه أن ينظر إلى كثرة البلفونات مع الناس.
وبمناسبة الحديث عن البلفون (التليفون الجوال)
والمسجد أود التذكير ببعض الأمور:
أولاً: نلاحظ أن مستعملي البلفونات قد زودوها بنغمات موسيقية فهذا الأمر محرم شرعاً فما بالك عندما تعزف هذه الموسيقى في المسجد وأثناء الصلاة لا شك أن هذا منكر عظيم وقد قامت الأدلة الصحيحة على تحريم الموسيقى ومنها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه قال الإمام البخاري: [وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... الخ الحديث].
وهذا الحديث يدل على تحريم الموسيقى من وجهين ذكرهما الشيخ العلامة الألباني الأول: قول النبي (يستحلون) فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
الثاني: قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/ 144.والأدلة على تحريم الموسيقى كثيرة وليس هذا محل بحثها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وبناءً على ما سبق فلا يجوز وضع النغمات الموسيقية على البلفونات ويكتفى بالرنين العادي.
ثانياً: نلاحظ كثرة رنين البلفونات أثناء الصلاة خاصة وفي المسجد بشكل عام على الرغم من اللوحات الإرشادية الموضوعة في المساجد والتي يطلب فيها إيقاف البلفونات عن العمل عند دخول المسجد ولا شك أن رنين البلفون وصدور النغمات الموسيقية فيه تشويش كبير على المصلين ويقطع خشوع المصلين ويتحمل الوزر والإثم حامل البلفون لأنه شوش على المصلين وقطع خشوعهم فلا يجوز لأحد أن يشوش على المصلين وأن يقطع خشوعهم فالتشويش في المسجد على المصلين والتالين لكتاب الله والذاكرين لا يجوز حتى ولو كان ذلك بقراءة القرآن الكريم فقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: (اعتكف رسول الله في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذي بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة) رواه أبو داوود بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي وصححه الشيخ الألباني. وورد في الحديث أن الرسول قال (إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن) رواه مالك بسند صحيح قاله الشيخ الألباني.
والمذكور في الحديث رفع الصوت بالقرآن الكريم فما بالك بالنغمات الموسيقية التي تصدرها البلفونات!!
وقد همّ عمر بن الخطاب بتعزير من يرفعون أصواتهم في المسجد فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل - أي رماني بحصاة - فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتني بهذين، فجئته بهما، فقال: ممن أنتما؟ قال: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟
وبناءً على ما سبق فيجب على من يحمل البلفون
" التليفون المحمول "أن يوقفه عن العمل عند دخوله المسجد
فإن نسيه شغالاً فرن أثناء الصلاة فينبغي أن يوقفه مباشرة وإن اقتضى ذلك أن يتحرك المصلي في صلاته فإن هذه الحركة مباحة على أقل تقدير إن لم تكن مستحبة نظراً للحاجة حيث إنه يترتب عليها منع ما يشوش على المصلين وقد ثبت في الحديث أن النبي: (أمَّ الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا سجد وضعها) رواه البخاري ومسلم.
كما وأنه يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة وقد أمر النبي بذلك. رواه أصحاب السنن وقال الإمام الترمذي حديث حسن.
فيؤخذ من هذين الحديثين أن الحركة في الصلاة إن كانت لحاجة جائزةٌ ولا تبطل الصلاة أقول هذا مع التأكيد على إغلاق البلفون عند الدخول إلى المسجد فإن نسيه مفتوحاً ورنَّ أثناء الصلاة فيغلقه ولا شيء عليه(/)
حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Mar-2007, صباحاً 06:08]ـ
هذه مسألةٌ حصل فيها خلافٌ بين المعاصرين
وهي:
هل يجوز استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات؟
أم أنَّ هذا داخلٌ في التحريق بالنار، وقد ثبت النهي عنه في صحيح البخاري؟
وبكلِّ رأي أخذَ بعضُ المعاصرين، وسبق لي مناقشة بعض المشايخ في هذا؛ وإن كنتُ لا أضبط أسماءَ مَنْ قال بكلٍّ من أكابر العلماء المعاصرين خلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد سمعته يجيزها، ويخالف في كون الصعق بها تحريقاً بالنار أو في معناه
فأحببتُ طرح هذه المسألة هنا لتداول الرأي فيها
والإفادة مما لدى الإخوة من نقولٍ عن علمائنا في بيان حكم هذه المسألة
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 12:41]ـ
بارك الله فيكم
حكم قتل الحشرات بآلة الصعق:
موقع العلامة ابن عثيمين:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7651.shtml
السؤال: هذه رسالة من السائلة هـ م من الدمام تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه؟
الجواب:
الشيخ: نقول إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء وليس هذا من باب التعذيب بالنار لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها فليس هذا من باب التعذيب بالنار ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها.
====
السؤال: جزاكم الله خيراً يقول هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة في البيت بالآلة الكهربائية أم لا؟
الشيخ: كأنه يريد ما يستعمله الناس الآن يعلقونه كالنجفة تصطاد البعوض والذباب وما أشبه ذلك وجوابنا على هذا أنه لا بأس به، لا بأس أن نضع هذه الأشياء لأن موت هذه الحشرات بها عن صعقٍ لا عن إحراق وإذا كان عن صعقٍ لا عن إحراق فلا بأس بل لو فرض أنه عن إحراق وأنه لا يندفع شرها إلا بهذا فلا بأس بدليل ما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نبيٍ من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر بإحراق قرية النمل كلها فقال الله تعالى (هلا نملةً واحدة) فهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراق فلا بأس به لأن الإنسان لم يقصد تعذيبها إنما قصد إهلاكها ولا سبيل له إلا ذلك.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8931.shtml
نور على الدرب
=============
السؤال: أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم استعمال الآلة لكهربائية التي تقوم بصعق الحشرات؟
الشيخ: لا بأس بها لوجهين:
الوجه الأول: أن صعقها ليس فيه إحراق ولكنه صعق يمتص الحياة بدليل أنك لو وضعت قرطاسة على هذه الآلة لم تحترق.
ثانيا: ً أنه الواضع هذه هذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار وإنما قصد دفع أذاها والحديث نهى أن يعذب بالنار وهذا ما عذب هذا لدفع أذاها.
الثالث: أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة وربما يتضرر الجسم منها ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_9081.shtml
نور على الدرب
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 03:44]ـ
المشايخ الفضلاء /
جزاكم الله خيرا.
على قول المانعين: ألا يُفرق بين القتل بالنار عمدا أو إن شئت فقل: قذفا في النار ..... وبين من أجّج نارا فاقتحمته تلك الحشرات دون أن يكون لمن وضع تلك النار مباشرة في الإحراق؟.
وعليه: فمن وضع ذلك الجهاز الصاعق، فاقتحمته تلك الحشرات ... لا يلحقه إثم الحرق كما في المثال السابق؟.
ويفرق أيضا - على قول من منع -: بين الجهاز الصاعق المعلق وبين الصاعق الذي انتشر مؤخرا؛ وهو عبارة عن مقبض كبيركمقبض مضرب التنس، يمسك باليد، وتلاحق به تلك الحشرات فتقتلها.
--
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 05:09]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالرحمن
أعجبني تقرير الشيخ منذ سمعته في برنامج (نور على الدرب)
على قول المانعين: ألا يُفرق بين القتل بالنار عمدا أو إن شئت فقل: قذفا في النار ..... وبين من أجّج نارا فاقتحمته تلك الحشرات دون أن يكون لمن وضع تلك النار مباشرة في الإحراق؟.
وعليه: فمن وضع ذلك الجهاز الصاعق، فاقتحمته تلك الحشرات ... لا يلحقه إثم الحرق كما في المثال السابق؟.
عندما أورِدَ هذا الإيراد على بعض المانعين أجاب:
أنَّ وضعك لجهاز الصعق الكهربائي إنما هو بمثابة المصيدة لتلك الحشرات، فحال من وضعها كحال من حفر حفرةً ليُسقِطَ فيها عدواً
ونوقش جوابه بأنَّ هذا من باب دفع الصائل
إلى آخر تلك المناقشات
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 09:40]ـ
السلام عليكم
أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح
لدي سؤال
ألا يلزم القائلون بالتحريم أن يطردوا الحكم في إشعال كل نار خشية أن يسقط بها حشرة هائمة خاصة في البرية
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 11:12]ـ
السلام عليكم
أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح
لدي سؤال
ألا يلزم القائلون بالتحريم أن يطردوا الحكم في إشعال كل نار خشية أن يسقط بها حشرة هائمة خاصة في البرية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحباً بك وأهلاً أخي الحبيب فهد
يجيب القائلون بالتحريم -وقد كنت ناقشت أحد مشايخي في هذا قبل ثمان سنوات- بأنَّ من أشعلَ النار لم يقصد إحراق الحشرات
بخلاف من وضع جهاز الصعق فهو قاصدٌ لإحراقها
وللقائلين بالجواز أنَّ يجيبوا بأنَّ هذا من باب دفع الصائل
وفي نظري أنَّ مَبنى الحكم في هذه المسألة يعود إلى ثبوت كون الصعق تحريقاً بالنار
ومع هذا فلو ثبتَ كونه تحريقاً بالنار فقد يجيب القائلون بالجواز بأننا لم نقصد تعذيبها بل قصدنا
التخلص من أذاها، فجاز ذلك كما جاز إحراقها لأكلها -كالجراد مثلاً- وكما جاز لذلك النبيِّ (ص) إحراق النمل لأذاها
وأشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورفع درجته
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 12:47]ـ
تفريق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين الصعق والحرق وجيه. ما طبيعة "الكهرباء": هل هي كالنار أم أنها قوة طبيعية مختلفة. فالكهرباء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، سيل من الالكترونات المتدفقة. أما النار فتحتاج للأكسجين كي تتم عملية الاحتراق ويصحبها إيلام شديد عند التحريق أما الكهرباء فإنها وإن كانت قد تحدث حروقاً إلا أنها تسبب الشلل الكامل للجهاز العصبي وربما حصل بسبب ذلك إتلافه وبالتالي تعطيل مناطق الحس والشعور، فتفترق الكهرباء عندئذ عن النار من هذه الحيثية. فإن كان الوصف أو العلة التي بسببها حرم التحريق بالنار هو حصول الإيلام والتعذيب والشعور بذلك، فقد يكون لهذا التفريق الذي ذكرناه أثر في إزالة العلة التي يدور عليها الحكم وجوداً وعدماً .. أي انتفاء دوام الشعور بالإيلام عند الصعق. ولذلك في بلاد الغرب إذا أرادوا الإجهاز على الحيوان بسرعة عرّضوه للصعق، وهذه الطريقة ذكاته عندهم.
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 01:00]ـ
جزاك الله خيرا
يالشيخ الحمادي
والذي يظهر أن هذه المسألة مخرجة من مسألة القتل بالنار والخلاف فيها.
وأذكر أنني استمعت مرة للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع حفظه الله:
ـ مجيبا على سؤال بهذا الخصوص عبر برنامج سؤال على الهاتف بإذاعة القرآن الكريم ـ
وكان جوابه بالجواز
وتعليله:
1 ـ أن هذا ليس قتلا بالنار بل بالصعق.
2 ـ أنك لم تباشر قتلها بل هي التي وقعت فيها فالفعل (الذي هو القتل بالصعق) منسوب لها لا لمشعل الجهاز
والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 05:50]ـ
بارك الله فيكما ونفع بكما
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 06:53]ـ
تحية للجميع ...
سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله لا يجيز استخدام هذه الآلات لقتل الحشرات لأن الكهرباء نوع من النار، والاستدلال بأن هذا دفع صائل بعيد، وليس خاف عليكم أحكام دفع الصائل وأين الصائل من البق أو البعوض، والصائل هو الذي يخشى منه الهلكة ونحوها.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 07:07]ـ
حياك الله أخي أبا عبدالله
ورحم الله الشيخ وأعلى منزلته
ولا يبدو لي صحة ما ذكره الشيخ رحمه الله، بل في نظري أنَّ تقرير الشيخ محمد أقرب
وأما مسألة دفع الصائل فقد ذكرتها على لسان بعض المنافحين عن القول بالجواز، كما سمعت هذا من أحدهم
وهو من مشايخي الأفاضل
وللنظر في هذه المسألة مجال
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 03:08]ـ
تحية للجميع ...
سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله لا يجيز استخدام هذه الآلات لقتل الحشرات لأن الكهرباء نوع من النار، والاستدلال بأن هذا دفع صائل بعيد، وليس خاف عليكم أحكام دفع الصائل وأين الصائل من البق أو البعوض، والصائل هو الذي يخشى منه الهلكة ونحوها.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ...
أخي الموفق الحمادي، والأخ الفاضل أبا عبدالله:
بعض الباحثين جعل الكهرباء من جنس النار، اعتمادا على قوله تعالى {أيَوَدّ أحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ}.
فسمى الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق "ناراً"، وأخبر أنها "تحرق"، ولعل هذا يضيف بعداً جديداً للنقاش والنظر. فضلاً راجع البحث الآتي:
http://www.nooran.org/O/8/8(8).htm
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Apr-2007, مساء 09:16]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب أبا شهد على هذه الإضافة المفيدة
وقد أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على تقدير كون الصعق إحراقاً بالنار
كما نقله الأخ الشيخ عبدالرحمن وفقه الله في الاقتباس الآتي:
ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها ...
بل لو فرض أنه عن إحراق وأنه لا يندفع شرها إلا بهذا فلا بأس بدليل ما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نبيٍ من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر بإحراق قرية النمل كلها فقال الله تعالى (هلا نملةً واحدة) فهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراق فلا بأس به لأن الإنسان لم يقصد تعذيبها إنما قصد إهلاكها ولا سبيل له إلا ذلك.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 08:08]ـ
/// السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
بارك الله فيكم ونفع بكم ..
الذي يظهر والعلم عند الله أنَّ كلام الشيخ ابن عثيمين أقرب، لوجوه:
الأول: ما ذكره الأخوة؛ من كون الكهرباء ليست نارًا في الأصل، ولا تفعل فعلها في غالب الأحوال من الإحراق.
الثاني: ما (قد) يحصل من الإحراق -لو كان واقعًا- بسبب الكهرباء أو غيره =فهو تبعٌ لا استقلالٌ، ويجوز في ذاك ما لا يجوز في هذا.
/// ولو كان كلُّ إحراق غير جائزٍ ولو كان غير مقصودٍ أصلًا، وقد يحصل أو لا يحصل =فهذا ينسحب -قياسًا- على كثيرٍ من الأسلحة الحربيَّة المعاصرة التي لم تصنع للقتل بالإحراق، إذ قد تصيب بالإحراق تبعًا، كالقنابل والمقذوفات والصواريخ، ولا أظنٌّ قائلًا يقول به، نظرًا لقضيَّة التَّبعية والاستقلال المتقدِّم ذكرها.
الثالث: إنْ لم يمكن قتل الحشرة إلَّا بالإحراق ففي الرُّخصة حديث قتل النَّبيِّ للنَّمل حرقًا كما ذكر المشايخ، إذ لم يُعَاتب على أصل نوع القتل وإنَّما عوتب على تعدِّي القصاص عمَّن يستحقُّه.
/// وقد نوقش هذا الحديث بكونه من أخبار بني إسرائيل، وفي الاحتجاج به خلافٌ .... الخ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 01:35]ـ
نفع الله بكم يا شيخ عدنان
ـ[أبو حُنيف الأثري]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 06:20]ـ
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا أيها المشايخ، ونفع بكم.
الشيخ الفاضل عبدالله الشهري -وفقنا الله وإياك-:
بعض الباحثين جعل الكهرباء من جنس النار، اعتمادا على قوله تعالى: {أيَوَدّ أحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ}.
فسمى الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق "ناراً"، وأخبر أنها "تحرق"، ولعل هذا يضيف بعداً جديداً للنقاش والنظر.
أراه من لطائف الستدلال، إلا أنه يجاب عليه في هذا المقام -في نظري- من وجهين:
الوجه الأول أن يقال لهم: ما المانع أن يجعل الله - {الذي جَعل لكم من الشَّجر الأخضر ناراً} - ناراً حقيقية حسية في الإعصار، وليست عبارةً عن ’الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق‘؟
أو أن يكون الإعصار قد سبَّبَ احتراقاً بنارٍ حقيقية؛ فيكون -على ذلك- قد وُصف الإعصار بأن فيه نارًا باعتبار أن النار نشأت منه أو بسببه، وإن لم يكن حاملاً لها حسِّياً؛ كما قال ربنا -سبحانه-: {ريحٌ فيها عذابٌ أليم}؟
فإن سُلِّم لنا هذا، وإلا انتقلنا إلى:
الوجه الثاني: ليس كلُّ ما أطلق عليه اسم ’النار‘ أو ’الاحراق‘ في مقام معين -إما ’مجازاً‘، أو اعتبارٍ آخر- يكون مشترِكاً في الحكم الوصفي؛ إذْ إن الاعتبار الحكمي لا يلزم أن يكون مطردا في غيره؛ ألا ترون أن من التعبيرات الشائعة: ’أطلق عليه النار‘، أفترون -والخطاب للمانعين- أن الصيد بل والجهاد بالبندقية يحرم؟
فالكهرباء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، سيل من الالكترونات المتدفقة. أما النار فتحتاج للأكسجين كي تتم عملية الاحتراق ويصحبها إيلام شديد عند التحريق أما الكهرباء فإنها وإن كانت قد تحدث حروقاً إلا أنها تسبب الشلل الكامل للجهاز العصبي وربما حصل بسبب ذلك إتلافه وبالتالي تعطيل مناطق الحس والشعور، فتفترق الكهرباء عندئذ عن النار من هذه الحيثية. فإن كان الوصف أو العلة التي بسببها حرم التحريق بالنار هو حصول الإيلام والتعذيب والشعور بذلك، فقد يكون لهذا التفريق الذي ذكرناه أثر في إزالة العلة التي يدور عليها الحكم وجوداً وعدماً .. أي انتفاء دوام الشعور بالإيلام عند الصعق. ولذلك في بلاد الغرب إذا أرادوا الإجهاز على الحيوان بسرعة عرّضوه للصعق، وهذه الطريقة ذكاته عندهم.
هذا كلام دقيق رصين؛ جزاك الله خيراً على ذلك، يا شيخ عبد الله.
أقول: ومَن تأمل الحديث الوارد، وأن المنع إنما هو ألاّ يعذِّب بالنار إلا ربُّ النار، ميّز -بإذن الله- الوصف الذي عُلّق به الحكم، وأسفر له وجه الصواب, والله الموفِّقُ للصواب.
وخلاصة القول: أن كلام العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- غاية في التحقيق فيما يظهر لي، والله أعلم.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Jul-2007, صباحاً 12:51]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي أبا حنيف
ـ[أبو عبد الله الفيومي]ــــــــ[29 - Jun-2010, مساء 02:18]ـ
جزاكم الله خيرا باحث ماتع نفع الله بكم
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[30 - Jun-2010, مساء 02:59]ـ
(2720)
سؤال: هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟
الجواب: يجوز ذلك فإنها مُؤذية، وقتل المؤذي مباح لدفع أذاه كالذباب والبعوض، كما أنها في العادة هي التي تقصد تلك الآلة حتى ترمي بنفسها وتموت، وقد ضرب النبي r مثلاً لدعوته لأُمته برجل أوقد نارًا فجعل هذا الفراش والحشرات يقعن فيها وهو يذبُهن وهن يغلبنه ويقتحمن فيها، فهكذا إذا نُصبت الآلة الكهربائية وجاءت تلك الجنادب والحشرات ووقعن فيها فلا إثم عليه في ذلك، وإنما يُكره إحراق الدواب التي تسكن في الأرض إذا لم يكن منها أذى كالذر والنمل وما أشبهه.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
7/ 9/1421 هـ
(8443)
سؤال: حديث "لا يعذب بالنار إلا رب النار" ما صحة هذا الحديث؟ وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس وهل تدخل في الحديث؟
الجواب: الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد، وكذا رواه أبو داود والترمزي والإمام أحمد وغيرهم، وفيه أن النبي r بعث سرية وقال لهم " إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار"، ثم قال بعد ذلك "إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان، وإن النار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" ومع ذلك فقد روى عن بعض الصحابة أنهم أحرقوا من يعمل عمل قوم لوط، وعن علي t أنه أحرق الغلاة الذين اتخذوه إلهاً من دون الله، فأما آلة صعق الناموسة فلا بأس باستعمالها، وذلك لا يوجد حيلة لإبادته سوى هذه الآلة، وأيضاً فليس أهلها هم الذين يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء.والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شبّاب الخير]ــــــــ[29 - Oct-2010, صباحاً 01:41]ـ
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا أيها المشايخ، ونفع بكم.
الشيخ الفاضل عبدالله الشهري -وفقنا الله وإياك-:
أراه من لطائف الستدلال، إلا أنه يجاب عليه في هذا المقام -في نظري- من وجهين:
الوجه الأول أن يقال لهم: ما المانع أن يجعل الله - {الذي جَعل لكم من الشَّجر الأخضر ناراً} - ناراً حقيقية حسية في الإعصار، وليست عبارةً عن ’الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق‘؟
أو أن يكون الإعصار قد سبَّبَ احتراقاً بنارٍ حقيقية؛ فيكون -على ذلك- قد وُصف الإعصار بأن فيه نارًا باعتبار أن النار نشأت منه أو بسببه، وإن لم يكن حاملاً لها حسِّياً؛ كما قال ربنا -سبحانه-: {ريحٌ فيها عذابٌ أليم}؟
فإن سُلِّم لنا هذا، وإلا انتقلنا إلى:
الوجه الثاني: ليس كلُّ ما أطلق عليه اسم ’النار‘ أو ’الاحراق‘ في مقام معين -إما ’مجازاً‘، أو اعتبارٍ آخر- يكون مشترِكاً في الحكم الوصفي؛ إذْ إن الاعتبار الحكمي لا يلزم أن يكون مطردا في غيره؛ ألا ترون أن من التعبيرات الشائعة: ’أطلق عليه النار‘، أفترون -والخطاب للمانعين- أن الصيد بل والجهاد بالبندقية يحرم؟ ....................
....................
وجزاكم الله خيراً.
=====================
جزاك الله خيرا ...
لكن .. اسمح لي اخي بهذه المداخلة ...
- الشجر الأخضر ليس مقصوداً بل المقصود ما يؤول إليه من حال ... وهو الذي يصلح للإيقاد ... أي الذي يستحيل ... أو يكون منذ أوله يابساً ...
ثم:
- إن الريح منها محرق .. ! نعم ويعرف ذلك من سكن في الأماكن الباردة ... وشاهد آثارها في ((حرق)) الزرع ... أوالعشب ... في أوقات الزمهرير ...
- البندقية مسألتها أخرى وتأتي في المنجنيق والحروب ... أذكر كلمة للإمام أحمد رحمه الله- معناها -: أن ما فعله المير في الحرب أو موقع المعركة فلا بأس به.
- وأما من أناط الأمر بالمكان وأن الحشرات في الأرض ... فقد تسكن في السقف ... كالخفافيش الخطاف الذي يعمر طويلاً - وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤذيها - (تحتاج مراجعة).
وقد يكون هناك حشرات تطير ولا تؤذي فتقع في هذه المصيدة وتعذّب بهذه النار التي أمرنا أن لا نعذّب بها ... ومن باب أولى أن لا نحتال ... بالإيقاع ... بها ... رأي متواضع ... أوجّه فيه رأي شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله ... والمؤيّد بالدليل الواضح. والله أعلم.
- أمر آخر ... الطلقة النارية هي نار بالفعل ... لأن من ضمن آليه المقذوف .. الاشتعال! فهو يحدث بحركة سريعة؛ لأن كل طلقة فيها أجزاء منها البارود ... والبارود لا بد ان يشتعل ليكون الغاز الدافع للجسم المقذوف - الطلقة القاتلة أو المطاطية أو غيرهما- بطريقة آلية وسريعة أيضا ...
------------------------
أكرر ما قاله أحد الأخوة .... :
بأنني ايضاً "سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله لا يجيز استخدام هذه الآلات لقتل الحشرات " وكان ذلك ... قبل وفاته بأشهر رحمه الله ...(/)
مهمات باب الأذان والإقامة من شرح البلوغ للشيخ عبد الكريم الخضير
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 12:04]ـ
مهمات شرح باب الأذان والإقامة من بلوغ المرام
للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به
كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. أذَّن تأذيناً وأذاناً ككلَّم تكليماً وكلاماً وهو في اللغة الإعلام كقوله تعالى (وأذانٌ من الله ورسوله) أي إعلام وهو هنا الإعلام بدخول الوقت وهذا هو الأصل فيه أنه لدخول الوقت وسيأتي ما يدل على أنه للصلاة أيضاً وإن كان بعد دخول الوقت بوقت وهذا هو الأذان الأكبر. وألفاظ الأذان دل عليها حديثا عبد الله وبن زيد وأبي محذورة.
2. الأذان الأصغر هو الإقامة فالإقامة يطلق عليها أذان لأنها إعلام كما في الحديث الصحيح (بين كل أذانين صلاة) والمراد بذلك الأذان والإقامة.
3. كان فرض الأذان بالمدينة وأول ما شرع في قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء وإن وهم بعض العلماء فجعلهما واحداً. وفي باب ما جُعِلَ من الاثنين واحداً والعكس كتاب نفيس جداً للخطيب البغدادي في غاية الأهمية لطالب العلم اسمه (موضح أوهام الجمع والتفريق) وليعتني طالب العلم بقراءة مقدمته ليرى الأدب الجم الذي يتحلى به الكبار كالخطيب لأن موضوع كتابه هذا نقد لأئمة هم أكبر من الخطيب كالبخاري وأبي حاتم.
4. قبل هذه الرؤيا لما كثر الناس تداولوا مع رسول الله كيفية إعلام الناس بدخول وقت الصلاة فأشار بعضهم بالناقوس لكن قال إنه للنصارى وأشار بعضهم بالبوق لكن قال إنه لليهود وأشار بعضهم بجعل نار للتنبيه لكن قال إنها للمجوس فاهتم عبد الله بن زيد بهذا الأمر فرأى رؤيا وهي رؤيا حق أُقِرَّت من قبل الشارع (إنها لرؤيا حق) وإلا فالأصل أن الرؤى لا يثبت بها تشريع ولا أحكام ولا تناقض بها الشريعة مهما كان صدق قائلها لأن الدين كامل فليس لأحد أن يتعبد بأمر رآه في الرؤيا ولو تكرر لكن لو جاءت بتأكيد أمر مهم جاء الشرع بتأكيده فإنها تكون رؤيا صادقة وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.
5. في حديث عبد الله بن زيد جاء التكبير في أول الأذان مربعاً إضافةً إلى أنه ليس فيه ترجيع يعني بغير تكرير للشهادتين (أشهد ألا إله إلا الله مرتين بصوت منخفض ثم يعيدهما بصوت مرتفع وكذا أشهد أن محمداً رسول الله مرتين بصوت منخفض ثم يعيدهما بصوت مرتفع) وفي الإقامة لفظ مفرد لكل جملة إلا (قد قامت الصلاة) فإنها تثنى لأنها اللفظ الأهم في الإقامة لأن المطلوب في الإقامة طلب قيام الحاضرين إلى الصلاة وسيأتي ما في تثنية التكبير في أول الإقامة وفي آخرها وما في جعل كلمة الإخلاص آخر الأذان مرة واحدة. فيكون قوله (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) كلام أغلبي. وحديث عبد الله بن زيد صحيح.
6. كثير من الكلام في لغة العرب يطوى ولا يذكر للعلم به.
7. حكم الأذان: جاء الأمر به وجاء تعظيم شأنه والحث عليه للجماعة والفرد فجاء ترغيب الأفراد بالأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة وجاء أيضاً تعليق الإغارة على البلد وعدمها بالأذان فدل على أنه من شعائر الإسلام العظيمة ويختلفون في وجوبه والأدلة محتملة لكن القول المقرر عند أهل العلم أنه واجب على الكفاية يعني إذا وجد في البلد من يبلغ جميع أهل البلد دخول وقت الصلاة بالأذان المشروع لا أذان الآلات كفاهم ذلك فهو فرض كفاية. لو فرضنا أن في البلد مائة مسجد فالأصل أن يؤذن الجميع لكن إذا أذن من تقوم به الكفاية كما لو أذن ستون مسجداً فإن الوجوب يسقط ويبقى سنة في حق الباقين ولعل هذا مراد من قال بأنه سنة لأنه لا يتصور أنه سنة بالمعنى الاصطلاحي بحيث لو تركه الناس كلهم كان كترك سنة من السنن.
8. ليس في حديث عبد الله بن زيد زيادة التثويب في أذان الفجر وإنما ساق أحمد قصة عبد الله بن زيد ثم وصل بها رواية بلال وفيها التثويب فلينتبه لإيهام عبارة الحافظ ابن حجر.
9. إذا قال الصحابي (من السنة) فالمراد السنة المرفوعة وهو قول الأكثر كما في قصة ابن عمر مع الحجاج في الصحيح (إن كنت تريد السنة فهجِّر بالصلاة) ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إذا استدل بها على حكم شرعي فلا يريد إلا السنة الملزمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
10. جاء في السنن ما يدل على أن التثويب في الأذان الأول كما في السنن الكبرى للنسائي من حديث أبي محذورة قال (كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أقول في أذان الفجر الأول: الصلاة خير من النوم) وجاء ما يدل على أنه في الأذان الثاني لصلاة الفجر وتواتر العمل والتوارث يدل على أنه في الأذان الثاني وتوجيه قول أبي محذورة أن يقال إن أذان الفجر الثاني أذان أول بالنسبة للإقامة.
11. جاء ترجيع الشهادتين في حديث أبي محذورة إضافةً إلى أن التكبير جاء مرتين في أوله كما في مسلم ولكنه جاء مربعاً عند الخمسة وفي المنتقى للمجد عزا تربيع التكبير لمسلم أيضاً ومن المعلوم أن الكتب الأصلية لها روايات فمسلم روى عنه كتابه خلائق والروايات المدونة المضبوطة معروفة عند أهل العلم (أكثر ما تظهر الفروق في روايات صحيح البخاري). ومسلم له روايات معتمدة عند المشارقة وروايات معتمدة عند المغاربة وقد يوجد في بعض هذه الروايات ما لا يوجد في الروايات الأخرى فتربيع التكبير لا يوجد في صحيح مسلم برواية المشارقة وأشار القاضي عياض إلى أنه موجود في بعض الروايات عن الجلودي. فينبغي ألا نسارع إلى تخطئة الأئمة كالمجد ابن تيمية رحمه الله ولا نحكم إلا بعد الاطلاع ونقول (لعل هذا في رواية لم نطلع عليها) وقد نفى بعض أهل العلم وجود أحاديث في الصحيح مع أنها فيه كمن نفى وجود حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لأنه لم يجده في باب الإحصار من كتاب الحج مع أنه موجود في باب الأكفاء في الدين من كتاب النكاح بسبب لفظة (وكانت تحت المقداد) لأنه كان مولى فأراد أن يبين أن الكفاءة إنما ينظر إليها من حيث الدين فقط فلا تزوج المسلمة بالكافر ولا تزوج العفيفة بالفاجر.
12. على كل حال سواء ثبت التربيع في حديث أبي محذورة أو لم يثبت وسواء ثبت الترجيع في حديث عبد الله بن زيد أو لم يثبت فهذا لا يؤثر لأنهما ليسا حديثاً واحداً حتى يؤثر ونقول إن هذا من اختلاف الرواة بل هما حديثان مستقلان ونقول إن للأذان صيغ ويكون هذا من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد كما في التشهد والاستفتاح وقول (ربنا ولك الحمد) وعليه فمن أذن بأذان عبد الله بن زيد فله ذلك ومن أذن بحديث أبي محذورة فله ذلك.
13. أبو محذورة علمه رسول الله الأذان ومكث أكثر من نصف قرن يؤذن في المسجد الحرام في مكة وأذان عبد الله بن زيد أمره رسول الله أن يلقيه على بلال لأنه أندى منه صوتاً فأذن مدة طويلة بين يدي رسول الله بأذان عبد الله بن زيد.
14. الترجيع مشروع لثبوته في حديث أبي محذورة ولم يكن في أذان بلال ولا يقال أنه ليس بمشروع بل للمسلم أن يختار لأن الكل ثابت كما أنه له أن يتشهد بتشهد بابن مسعود وله أن يتشهد بالتشهدات الأخرى وكون أحمد يرجح تشهد ابن مسعود لا يعني إلغاء التشهدات الأخرى التي عمل بها الأئمة.
15. لو قيل باستعمال هذا مرة وهذا مرة كان أولى كأدعية الاستفتاح.
16. الجمهور على أن قول الصحابي (أمرنا) أو (نهينا) له حكم الرفع ولو قاله بعد العهد بالنبوي بمدة لأن الرسول هو الآمر والناهي الحقيقي في القضايا الشرعية خلافاً لأبي بكر الإسماعيلي الذي حكم بالوقف حتى نتأكد من الآمر أو الناهي.
17. مقتضى حديث أنس أن تكون جميع جمل الأذان حتى كلمة الإخلاص في آخر الأذان كلها تكون شفعاً وتُكَرَّر لكنه خبر مجمل بُيِّنَ في الأحاديث الأخرى وأن كلمة الإخلاص مرة واحدة فيكون هذا الحديث أغلبياً يعني أن غالب جمل الأذان تكون شفعاً.
18. ومقتضاه أيضاً أن جميع جمل الإقامة وتر حتى التكبير في أولها وفي آخرها إلا (قد قامت الصلاة) والجواب: إما أن نقول إن الحديث جاء بحكم أغلبي أو نقول إن تثنية التكبير تكون وتراً بالنسبة لتربيعه في الأذان لأن المرجح عند جمع من أهل العلم أن يقرن المؤذن في الأذان بين كل تكبيرتين في أوله (الله أكبر الله أكبر ثم الله أكبر الله أكبر) فهذا شفع أي مرتين بينما في الإقامة يقول (الله أكبر الله أكبر) مرة واحدة فتكون وتراً فلا نحتاج إلى استثناء ويكون الحديث على بابه فاستثنيت الإقامة ولا يوجد غيرها وأما التكبير فهو في حكم الوتر بالنسبة لتربيع التكبير في الأذان.
(يُتْبَعُ)
(/)
19. كون المؤذن يقرن بين التكبيرتين هو ما يفيده حديث إجابة المؤذن وفيه (فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر).
20. قد يقول قائل: إذا ساغ مثل هذا الكلام في التكبير في أول الإقامة فكيف يسوغ بالنسبة للتكبير في آخرها إذا قارناه بالتكبير في آخر الأذان؟ كيف نجري الحديث الذي معنا على عمومه ولا يستثنى منه إلا الإقامة؟ ماذا عن تثنية التكبير في آخر الأذان وتثنية التكبير في آخر الإقامة؟ إذا قرنا التكبير في آخر الأذان صار وتراً واحتجنا إلى أن نستثني من عموم الخبر غير كلمة الإخلاص في آخر الأذان؟ أو نقول: على المؤذن أن يفصل بين التكبيرتين في آخر الأذان ويقرن بين التكبيرتين في آخر الإقامة حتى تكون تكبيرات الإقامة وتراً وتكون في حكم التكبيرة الواحدة وتكبيرات الأذان شفعاً؟.
21. من أهل العلم من يقول إن الإقامة جملها بعدد جمل الأذان لكن أحاديث الباب ترد عليهم ومنهم من يقول بأن كل جمل الإقامة مفردة ووتر على مقتضى حديث أنس لكن ماذا عن الاستثناء (إلا الإقامة)؟.
22. رواية النسائي (أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً) صحيحة لكن هل هذه الصيغة في القوة وإفادة الوجوب مثل ما لو قال (أوتر الإقامة يا بلال واشفع الأذان)؟ الأمر له صيغ منها فعل الأمر والفعل المضارع المقترن بلام الأمر وأيضاً لفظ الأمر كما هنا. جماهير أهل العلم على أن الصحابي إذا عبر عن الأمر بلفظه (أمر) أنه بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم (افعلوا كذا) وكذا في النهي (نهى) مثل (لا تفعلوا). خالف في ذلك داود الظاهري وبعض المتكلمين فقالوا إنه لا يدل لا على الأمر ولا على النهي حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي لاحتمال أن يسمع الصحابي كلاماً يظنه أمراً أو نهياً وهو في الحقيقة ليس أمراً ولا نهياً وهذا ليس بمتصور فلا يمكن أن يسمع الصحابي العربي الذي لم تختلط عربيته بغيرها من اللغات كلاماً يظنه أمراً أو نهياً وهو ليس بأمر ولا نهي. إذا سمع الصحابة الأخبار وفهموا منها أنها تدل على الأمر أو على النهي (والمطلقات يتربصن) (والوالدات يرضعن) من خلال السياق والنظر في النصوص الأخرى وتلقت الأمة فهمهم بالقبول فكيف يظن بهم أنهم يسمعون كلاماً لا يدل على الأمر أو النهي فيعبرون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى؟ إذا لم يعرف الصحابة مدلولات الألفاظ الشرعية فمن يعرفها؟ نعم جاء في الحديث الصحيح (رب مبلغ أوعى من سامع) لكن (رب) للتقليل والأصل أن الصحابة أعرف الناس بمدلولات الألفاظ الشرعية لأنهم عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشروه وفهموا مقاصده ومرامي كلامه فقول داود وبعض المتكلمين لا قيمة له فإذا قال الصحابي (أمر النبي صلى الله عليه وسلم) فكأنه قال (افعلوا كذا).
23. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) و (نهيت عن قتل المصلين) فالآمر والناهي هو الله عز وجل قولاً واحداً ولا يرد فيه من الخلاف ما يرد في قول الصحابي (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنه يؤدي إلى اتهام النبي عليه الصلاة والسلام في فهمه عن الله عز وجل وهذا لا يقوله مسلم.
24. الرواية من وراء حجاب جائزة عند أهل العلم كما كان الصحابة والتابعون يتلقون الحديث عن النساء وعن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يتخرج تلقي العلم عن العلماء عن طريق الآلات فهذا شبيه بالتلقي من وراء حجاب سواء بعدت المسافة أو قصرت ففي كلتا الحالتين التلقي يكون من وراء حجاب وعلى هذا يصير من فعل ذلك من تلاميذ أولائك العلماء لكن لا ينبغي التدليس والإيهام بالرحلة إليهم.
25. النسائي ذهب ليأخذ عن الحارث بن مسكين وهو من الثقات فلما رأى النسائي يهتم بمظهره كأنه اتهمه بالثراء والحارث رحمه الله يأخذ أجرة على التحديث (وأخذ الأجرة على التحديث مسألة خلافية لكن هذا رأيه) فحصل بينه وبين النسائي سوء تفاهم فطرده من الدرس فجلس النسائي خلف أسطوانة وصار يسمع فروى عن الحارث بن مسكين ولم يقل (حدثنا الحارث بن مسكين أو أخبرنا) لورعه فجاء بالإخبار دون صيغة (وإن كان السنن المطبوع فيه الصيغة لكن القصة تدل على أنه بدون صيغة) فكان يقول (الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع).
(يُتْبَعُ)
(/)
26. الأجر على قدر المشقة إذا كانت المشقة من مقتضيات العبادة ومتطلباتها وإلا فالمشقة لذاتها ليست مطلباً شرعياً.
27. الالتفات في الحيعلتين (عند الدعاء إلى الصلاة) يميناً وشمالاً من السنة ليكون أقوى للصوت في تبليغ الجهات كلها وكذلك جعل الأصابع (أطراف الأنامل) في الأذنين من السنة لأنه أقوى للصوت بالإضافة إلى معرفة كون هذا مؤذن لأنه ليس كل الناس يسمعون الصوت.
28. (ولم يستدر) يعني ولم يستدر ببدنه وإنما لوى عنقه يميناً وشمالاً.
29. العلة ظاهرة والفائدة محسوسة حينما كان الأذان في المنارة بحيث يرى المؤذن ويختلف صوته يميناً وشمالاً عن كونه صامداً أمامه لكن في مثلنا ظروفنا الآن المؤذن لا يرى وإذا التفت يميناً وشمالاً ضعف الصوت. إذا قيل إن العلة قد زالت بل انتقضت وانعكست فبدل أن يلتفت يميناً وشمالاً ليقوى صوته إلى جهة اليمين والشمال فإن صوته يضعف إذا فعل ذلك أمام المكبرات فهل نقول بأن الاستحباب قد التغى؟ عندنا من الأحكام ما شرع لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم فالأصل في مشروعية القصر للصلاة الخوف (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) والأصل في مشروعية الرمل في الطواف قول المشركين (يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب) ولما انقرض المشركون ولا يوجد من يقول هذا الكلام هل نقول إن الرمل غير مشروع؟ لا بل ارتفعت العلة وبقي الحكم فهل نقول هنا إن العلة ارتفعت وبقي الحكم فنلتفت؟ أو نقول انعكست العلة فبدلاً من حكمة التشريع التبليغ لمن كان في جهة اليمين أو في جهة الشمال انعكست فصار الصوت يضعف فيلتغي الحكم؟ أو نقول الحكم باق؟ أما إن أمكن الجمع بين الالتفات والتبليغ فهو المتعين يعني لو صار المكبر يدوياً يلتفت به يميناً وشمالاً أو يستطيع أن يحرك هذا المكبر أو يتقدم يسيراً ويتحرك يميناً وشمالاً لكي يطبق هذه السنة مع ما شرعت هذه السنة من أجله فهو المتعين لكن إذا التفت وانقطع الصوت فماذا نقول؟ يؤثر عن الإمام أحمد أنه لا يدور إلا إذا كان على منارة قصداً لإسماع أهل الجهتين. وعلى كل حال إن أمكن الجمع بين تطبيق السنة مع حصول المصلحة والفائدة وتحقيق العلة فهذا هو المتعين لكن إذا لم يتمكن فالمقصود الأصلي من الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة وليحافظ على هذا الأصل وإن كان لا بد من بذل شيء من الجهد لتحقيق السنة إلا إذا تعذر فالشرع جاء بجلب المصالح وأحكامه معقولة غالباً فإذا كان تطبيق السنة يصادم ما شرعت السنة من أجله فعندنا سنة وعندنا حرص على تطبيق السنة وعندنا فقه في كيفية تطبيق السنة. بعض الناس يعرف السنة لكن لا يحرص على تطبيقها فهذا مفرط وبعضهم يعرف السنة ويحرص على تطبيقها لكن لا يفقه كيف يطبق هذه السنة فيقع في المحظورات أكثر مما حصله من أجر في تطبيق هذه السنة. فعلى المؤذن أن يتحرى في تطبيق السنة وأن يتحرى أيضاً تحقيق الهدف من هذه السنة وهو إسماع أهل الجهتين.
30. ينبغي أن يكون المؤذن حسن الصوت وندي الصوت لقوله لعبد الله بن زيد (ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاً) وفرق بين نداوة الصوت وجمال الصوت وبين التغني به وتمطيطه الذي يخرج الكلام عن معانيه المطلوبة فالتطريب مذموم والمدود التي يترتب عليها زيادة بعض الحروف في الكلمات والجمل مرفوضة لكن يبقى أنه ينبغي أن يكون المؤذن صيتاً ويشترط أهل العلم أن يكون عارفاً بالأوقات ندي الصوت لأن الصوت مهما كان له أثر فكما أننا أمرنا بأن نزين القرآن بأصواتنا (كما في الحديث الصحيح) فإنه مطلوب أيضاً تزيين الأذان بالصوت. هل معنى هذا أننا نتأثر ونؤثر بالأصوات؟ بدليل أننا لو سمعنا هذا القدر من القرآن من فلان حسن الصوت تأثرنا وإذا سمعنا نفس المقطع من شخص آخر أقل منه صوتاً فإننا لا نتأثر. هل هذا التأثير بالصوت أو بالقرآن المؤدى بهذا الصوت؟ يجب ألا نغفل عن الأمر بتحسين الصوت فتحسين الصوت مقصد شرعي مأمور به. فالمسلم مطلوب منه أن يحسن الصوت لا لذات الصوت بل لكي يؤثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت. قد يقول: لو كان التأثير بالقرآن ما اختلف تأثيره من شخص لآخر؟ نقول: يختلف بدليل أن صاحب الصوت الندي الجميل المؤثر بالقرآن لو قرأ بهذا الصوت غير القرآن ما أثر فالتأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت وليس للصوت ذاته.
(يُتْبَعُ)
(/)
31. الأذان عبادة والصلاة عبادة ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع فهذه العبادات لا بد أن يكون لها أصل شرعي فالصواب أن صلاة العيد لا ينادى لها بل بمجرد ما يصل الإمام إلى المصلى يشرع في الصلاة وإن استحسن بعض أهل العلم النداء لصلاة العيد وقال إن عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول في صلاة الجمعة فلماذا لا نزيد الأذان لصلاة العيد؟ نقول: القياس مع الفارق فعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم. فالدين كمل واستقر فليس لأحد أن يزيد. استحسن هؤلاء النداء لصلاة العيد وبعضهم قال بالأذان المعروف لأنها صلاة تقاس على سائر الصلوات ومنهم من قال أنها صلاة طارئة تأخذ حكم صلاة الكسوف فينادى لها (الصلاة جامعة) ولا هذا ولا ذاك لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما وجد سببه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله بعده بدعة لكن ينبغي أن نلاحظ مقدار قيام السبب في عصره عليه الصلاة والسلام يعني هل السبب قام في عصره عليه الصلاة والسلام بنفس مستوى السبب الذي وجد بعده؟ على سبيل المثال: الخطوط التي في الصفوف بعض الناس يقول إنها بدعة لقيام السبب في عصره عليه الصلاة والسلام لتعديل الصفوف ولم يفعل ذلك فهي بدعة لكن هل قيام السبب وقيام الحاجة الداعية إلى هذه الخطوط في عصره عليه الصلاة والسلام بنفس مستوى الحاجة الداعية إلى ذلك في العصور المتأخرة؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان صغيراً وغير مفروش بل يصلون على الرمل فكيف يتمكن من إيجاد خطوط في مسجده والحاجة غير داعية وأيضاً الخط غير ممكن لأنه رمل؟ والذي يقول إنها بدعة يقول على الإمام أن يسوي الصفوف بنفسه ويتأكد لكن في المساجد الكبيرة مترامية الأطراف لا يمكن تحقيق التسوية وهذا ظاهر في مصليات العيد تجد الصفوف كالأقواس قبل الفرش لبعد أطراف الصفوف عن بعضها البعض. لا شك أن هذه الخطوط تحقق مصالح فتحقق تسوية الصفوف التي هي من تمام الصلاة ولا يترتب عليها مفسدة بأي وجه من الوجوه وهذه وجهة نظر من يقول بأن وجود مثل هذه الخطوط لا مانع منه ولا يدخل في حيز البدعة لقيام الحاجة والمصلحة داعية والمفسدة مغتفرة في مثل هذا وقل مثل هذا في الخط الموازي للركن في المطاف والخلاف في هذا كبير فقد وجد بفتوى ويمكن أن يزال بفتوى نظراً لاختلاف وجهات النظر في مثل هذه المسائل. على كل حال ما وجد سببه وتساوى قيام السبب في عصر النبي عليه الصلاة والسلام مع قيامه في العصور المتأخرة فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فوجوده بعد عصره بدعة كما قرر ذلك الشاطبي وغيره. فالأذان عبادة والصلاة عبادة والزيادة في هذه العبادات بدعة وقد يقول قائل: وهذه المكبرات كيف نصلي بها والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى بها؟ نقول: من أهل العلم من قال بهذا فيصلي بدون مكبر لأن الصلاة عبادة محضة فكيف يدخل فيها مثل هذه الآلات؟ لكن جل أهل العلم رأوا أن هذا يحقق مصلحة سماع المأمومين ولا يترتب عليه أدنى مفسدة ولا علاقة له بهيكل الصلاة وداخل الصلاة وإنما هو أمر يبلغ الصوت كالمكبر وراء الإمام أو المبلغ لقول المحدث وهو المستملي فهذه الآلات حكمها حكم ذلك.
32. كون النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح فيه تشريع وفيه أيضاً تسلية للمسلم الذي تفوته بعض الصلوات من غير قصد ولا اختيار بعد أن فعل جميع الاحتياطات وارتفعت جميع الأسباب التي تقتضي فوات الصلاة فهذا له أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل له ذلك أبداً لشق ذلك على أهل الحرص والصلة إن حصل لهم شيء من ذلك.
33. في حديث أبي قتادة ذكر أذان بلال وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً بالإقامة ولم يذكر الأذان فإما أن يقال إن أبا هريرة لم يسمع الأذان فيكون المثبت معه زيادة علم خفيت على من لم يذكر أو نقول إن بلالاً أذن من غير أمر إنما أمر بالإقامة وأذن على المعتاد فيكون أمر الأذان أخف لأن الأصل في شرعية الأذان الإعلام بدخول الوقت والوقت قد خرج وعلى هذا نقول إن لم يؤذن للفائتة فالأمر فيه سعة ليست كمثل المؤداة بدليل أنه في صحيح مسلم أمر بلالاً بالإقامة لكنه من حديث أبي هريرة وقلنا إنه قد يكون
(يُتْبَعُ)
(/)
خفي على أبي هريرة أن بلالاً قد أذن ولم يسمعه لبعده عن مكان التأذين أو نقول إن بلالاً أذن لكنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبإقراره وعدم إنكاره فالشرعية موجودة على كل حال لكن لا يكون حكمه كحكم الأذان في أول الوقت لأن الأمر إنما جاء بالإقامة.
34. جابر رضي الله عنه ضبط حجة النبي عليه الصلاة والسلام وأتقنها من خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته إلى رجوعه إليه ولذا يعتمد كثير من أهل العلم على ما يرويه جابر ويقدمه على ما يرويه غيره ولذا حديث جابر من أفراد مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وحديث ابن مسعود وهو في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمزدلفة المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة يعني بأذانين وإقامتين والأصل أن ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم عند الجماهير فهذه قاعدة مطردة (أول من صنف في الصحيحِ محمدٌ وخُصَّ بالترجيحِ ومسلمٌ بعدُ وأهل الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع) لكن قد يعرض للمفوق مما يرويه مسلم ما يجعله فائقاً على ما يرويه البخاري ومنه ما عندنا فجابر رضي الله عنه اعتنى بضبط الحجة عناية فائقة ولذا يرجح خبره على خبر ابن مسعود وإن كان في البخاري لكن يقول بعضهم أنه قد يكون أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان للصلاتين وخفي الأذان الثاني على جابر فيؤذن لكل صلاة أذان وكذا لكل الصلوات المجموعة فكل صلاة لها أذان وإقامة.
35. رواية ابن عمر المجملة تقتضي أنه إنما أقام لصلاة المغرب ولم يقم لصلاة العشاء أو العكس لأنه قال (بإقامة واحدة) لكن بينت رواية أبي داود هذا الإجمال حيث قال الحافظ (زاد أبو داود: لكل صلاة) وفي رواية (ولم يناد في واحدة منهما) وهنا نقول خفي الأذان على ابن عمر بأن يكون وقت الأذان قد ذهب ليقضي حاجته أو ليجدد الوضوء أو لغير ذلك لأن عدم الذكر لا يعني عدم الوجود بينما الذكر هو الذي يحتاج إلى الإجابة عنه يعني نحتاج إلى أن نجمع بين حديث ابن مسعود وحديث جابر ولا نحتاج إلى أن نجمع بين حديث ابن عمر وحديث جابر أو ابن مسعود لأن كون ابن عمر لم يذكر فلأنه قد خفي عليه لبعده أو لكونه نسي والعبرة بمن حفظ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم على النافي. فالمعتمد أنه في الصلوات المجموعة يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة.
36. قرب الإمام من المكبر عند إرادة التكبير في الصلاة وإطالة عنقه ليصل إليه عند تكبيره للسجود كل ذلك من الحركات التي تخل بالخشوع وهذه الآلات تلتقط ولو من بعد فلا حاجة إلى التكلف.
37. المدود التي تحيل معاني كلمات الأذان تبطل الأذان.
38. قال أبو جحيفة (رأيت بلالاً .. ) كيف يكون حديثاً ولم يذكر فيه رسول الله؟ إذا فُعِل الشيء في عهده عليه الصلاة والسلام لا يخلو أن يكون مما يغلب على الظن خفاؤه عنه أو يكون مما يغلب على الظن علمه به واطلاعه عليه أو يكون مستوي الطرفين فإذا قال الصحابي (كنا نفعل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا) يحتمل أنه اطلع عليه وأقره ويحتمل أنه لم يطلع عليه لكن الجمهور على أن مثل هذا له حكم الرفع لأنه في عصر التنزيل ففعل بلال لهذه العبادة التي علمه إياها النبي عليه الصلاة والسلام لا يظن ببلال أنه يزيد من عنده أو يتصرف من عنده في عصر التنزيل لأنه لو فعل لفضحه القرآن فمثل هذا لا شك في أن له حكم الرفع. والحديث هو ما أضيف إلى رسول الله حقيقةً بالتصريح به أو حكماً كما هنا.
39. للسخاوي كتاب اسمه (الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل) لكن نرى أهل العلم ينقلون منهما للرد على ما فيهما.
40. في حديث أبي هريرة عن رسول الله (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) والمشاهد أن البعير إذا برك يقدم يديه قبل رجليه بغض النظر عن كون الركبتين في اليدين أو في الرجلين ومقتضى النظر الظاهر في الحديث أن أوله يعارضه آخره ولذا قال ابن القيم إنه انقلب على الراوي لكن الصحيح أنه لم ينقلب على الراوي بل آخره يشهد لأوله. المنهي عنه البروك وهو النزول على الأرض بقوة فيقال برك البعير وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى فمن يبرك بقوة على يديه يكون قد أشبه البعير ومثله من يبرك بقوة على ركبتيه فهذا منهي عنه أيضاً
(يُتْبَعُ)
(/)
وإنما المقصود أن يضع يديه مجرد وضع على الأرض ولا يبرك بقوة فآخر الحديث يشهد لأوله وهو أرجح من حديث وائل (كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) وقال في حديث وائل (وضع) فالملاحظ الوضع في الحالين ولذا شيخ الإسلام لم يرجح بين الحديثين بل يرى أن المصلي إن قدم يديه بمجرد الوضع أو قدم ركبتيه بمجرد الوضع فالأمر لا يختلف لأن هذا جاء من فعله وذاك جاء من أمره لكن من يريد الترجيح بين الأمرين فحديث أبي هريرة وفيه تقديم اليدين أرجح من حديث وائل فإن له شاهداً من حديث ابن عمر.
41. الأذان إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الأذان المعروف لا الإقامة وأما الإقامة وإن كان فيها إعلام بقرب القيام إلى الصلاة إلا أن الكلمة عند الإطلاق لا تنصرف إليها.
42. جاء في الخبر (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان) والغيلان نوع من الجن فإذا تراءت للناس فالمشروع المبادرة بالأذان حتى يكفيهم الله شرها.
43. (وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا) الترضي يعود على عمر وابنه وعائشة والقول يعود على ابن عمر وعائشة.
44. (إن بلالاً يؤذن بليل) يعني قبل طلوع الصبح لقوله (فكلوا واشربوا) وابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الصبح (وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت) يعني دخلت في الصباح. وقوله (لا ينادي .. ) مدرج في الحديث إما من ابن عمر وإما من الزهري ودليل الإدراج أنه جاء في بعض الروايات في البخاري (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت).
45. (أصبحت) قد تطلق هذه الكلمة ويراد بها حقيقتها وهي الدخول الفعلي في الصباح وهو الأصل في معناها وقد يراد بها أخذ الحيطة والحذر فقد يتأخر الإنسان في الأكل فيقرب من طلوع الصبح فيقال (أصبحت) وقد يزاد في المبالغة فيقال (أضحيت) خشية أن يأكل في غير وقت الأكل.
46. المقصود أن الأذان المتقدم على طلوع الصبح لا يمنع من الأكل كما أنه لا يبيح الصلاة والحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذِّنَيْن.
47. ليس هناك فاصل كبير بين الأذانين وإنما غاية ما هنالك أن ينزل هذا ويصعد هذا كما في بعض الروايات.
48. فيه دليل على جواز قبول خبر المؤذن وإن كان واحداً فالأذان إخبار بدخول الوقت والمفترض في المؤذن أن يكون ثقة فإذا أذن قبلنا خبره بلا نظر في تقويم أو غياب شمس ونحو ذلك بل يقبل خبره إذا كان ثقة ولو كان أعمى.
49. جواز ذكر الإنسان بعاهته إذا كان القصد من ذلك مجرد التعريف ولم يقصد بذلك شينه ولا عيبه (عبس وتولى ... ) فلم يقصد عيبه ولكن للحاجة الداعية إلى ذكر هذه العاهة لتعريف السامع بالسبب فإذا كانت العاهة لها أثر في الخبر كما هنا فإنها تذكر وكذا إذا كان الشخص لا يعرف إلا بها كالأعمش والأعرج ولا يقصد بذلك شينه ولا عيبه وهذا مستفيض عند أهل العلم.
50. جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا كان لا يكره ذلك أو كانت الأم أشهر من الأب ولم يكن القصد من ذلك الحط من قيمته ولا ازدراء أبيه وإنما هو لمجرد التعريف والأصل (ادعوهم لآبائهم) فإذا كان يكره النسبة إلى أمه أو كان أبوه أشهر من أمه فلا يجوز أن يدعى بأمه.
51. (يوم ندعواْ كل أناس بإمامهم) يوم القيامة يدعى الإنسان بأحب الأسماء إليه لكن ما معنى (بإمامهم)؟ هل المراد به جمع أم أو المراد به الإمام المتبوع؟ المراد به الإمام المتبوع لكن من أهل العلم من شذ وقال إن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم لأن (بإمامهم) جمع أم ولا عُهِدَ أن الأم تجمع على (إمام) وإنما تجمع على (أمات) و (أمهات) لكن هؤلاء يعللون لهذا القول بأن فيه تشريفاً لعيسى حيث يدعى لأمه وستراً على أولاد الزنا لأن ولد الزنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه (للعاهر الحجر).
52. إذا وثق بالصوت فإن الخبر يقبل من وراء حجاب فيجوز أن تروي عمن لا ترى شخصه إذا وثقت بصوته كما أنه يجوز لك أن تروي عنه وجادةً إذا جزمت بأن هذا خطه وإن لم تسمعه من كلامه وشعبة بن الحجاج يمنع من الرواية إذا لم ير الشخص لئلا يتلبس الشيطان ببعض الناس ويحدثهم فينقلون عنه والراجح في هذا قول الجمهور.
53. الإدراج إذا كان لمجرد تفسير كلمة غريبة أو لتوضيح كلام موجود في أصل المتن لا إشكال فيه وهو كثير في النصوص لكن إذا وجد الإدراج بحيث أن هذا الراوي المدرِج لا ينبه على هذا الكلام المدرَج في بعض المجالس بحيث يروى عنه من بعض الطرق أنه من كلامه أي لم يفصل بين كلامه وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المجالس وأوهم الناس أن هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام فمثل هذا حرام.
54. يعرف المدرَج بجمع الطرق فالمدرِج يأتي في بعض الطرق ما يدل على أنه هو الذي زاد هذا الكلام.
55. اتخاذ مؤذنين في آنٍ واحد منع منه قوم لأنه يحصل به التشويش ويشوش بعضهم على بعض وعلى هذا إذا أمن التشويش وصار في اجتماع الصوتين قوة في الصوت فإنه لا يمنع منه وإذا وجد في المسجد أكثر من منارة وهي متباعدة لكبر المسجد بحيث يضعف صوت من عن يسار المسجد عن يمين المسجد فلا يسمعه من عن يمين المسجد وكذلك العكس فمن منع لأجل التشويش فمثل هذا يحقق مصلحة ولا يوجد تشويش على أنه لو أذن من على جهة اليمين أولاً فلما فرغ أذن من على جهة الشمال فلا بأس وأما أذانهما في آنٍ واحد فهو غير مأثور. هذا كان موجوداً في المسجد النبوي في آنٍ واحد يؤذنون ثم منع منه.
56. الذي يقابل المحفوظ الشاذ وهو مخالفة الثقة من هو أوثق منه.
57. قيل عن حديث (ألا إن العبد نام) أنه غير محفوظ وعليه فهو شاذ للمخالفة بينه وبين حديث (إن بلالاً يؤذن بليل) لأنه في هذا الحديث أمره بالرجوع فينادي (ألا إن العبد نام) وفي ذاك لم يأمره بالرجوع فحصلت المخالفة بين الحديثين لأنه لا يتصور أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول ناد في الناس (ألا إن العبد نام) مع أنه يؤذن بليل كما في الحديث المتفق عليه وعليه فالحديث شاذ مخالف لما هو أقوى منه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو هاجر النجدي]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 12:05]ـ
. (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) تتحقق المماثلة في متابعة المؤذن جملة جملة وجاء التفصيل في حديث عمر (فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر) وبهذا يستدل من يقول باستحباب جمع الجملتين في التكبير.
59. لو كان المؤذن يستغرق أذانه خمس دقائق كما في بعض الجهات والإنسان بيده عمل أو كتاب أو مصحف يقرأ فيه ويقول (إذا قرب من الفراغ أسرد الأذان) فهل تتم المتابعة بمثل هذا؟ قوله (مثل ما يقول) يقتضي أن تكون الجملة بعد قول المؤذن هذه الجملة لأنه إذا قال (حي على الفلاح) فقلت (الله أكبر) فهل قلت مثل ما يقول؟ لا تتم المماثلة وإن كان هناك مماثلة من وجه لكن المماثلة لا تتم إلا إذا كانت جمل المجيب بعد جمل المؤذن.
60. مقتضى العموم في قوله (فقولوا مثل ما يقول) أنه يقول مثل ما يقول في جميع جمل الأذان بما في ذلك الحيعلتين ومقتضى رواية مسلم من حديث عمر في فضل القول كما يقول المؤذن أنه يقول في الحيعلتين (لا حول ولا قوة إلا بالله) وهذه الرواية كالصريحة في أن المجيب يقول ذلك ولا يقول (حي على الصلاة حي على الفلاح) وهذا نظير (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) ومقتضى الأمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه أن يقول مثل ما يقول وهو أيضاً مقتضى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام (صلوا كما رأيتموني أصلي) فهذا التوجيه يشمل الإمام والمأموم والمنفرد فمقتضى ذلك أن يقول المأموم (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) وبهذا قال الشافعية والجمهور على أن الإمام يقول (سمع الله لمن حمده) والمأموم يقول (ربنا ولك الحمد) ولا يقول (سمع الله لمن حمده) لأن قول المأموم عُقِّب على قول الإمام بالفاء التي تقتضي التعقيب المباشر بغير فاصل وكأن هذا هو المرجح. في حديث عمر (سوى الحيعلتين) ولولا هذا لقلنا إن الجمع ممكن ولا تنافي بين أن يعمل بالعام ويأتي باللفظ الخاص لأنه لا منافاة بين العموم والخصوص وبهذا قال جمع من أهل العلم أن المجيب يجمع فيأتي بالحيعلتين ثم بعد ذلك يحوقل لكن المرجح عند أكثر أهل العلم أنه لا يأتي الحيعلتين لأنه لا فائدة من ذلك فالمؤذن حينما يقول الحيعلتين فلأنه يدعو الناس إلى الصلاة ففيه فائدة بالنسبة له لكن المجيب وهو يجيب بينه وبين نفسه بكلام سري ما الفائدة من الحيعلتين بالنسبة له؟ وهذا وجه كونه لا يجيب بقوله (حي على الصلاة حي على الفلاح) وإنما يحوقل. إذا قال المؤذن (الله أكبر الله أكبر) ثم قال المجيب (الله أكبر الله أكبر) فإنه يثاب عليه المجيب والشهادتان كذلك إلى آخر الأذان.
61. إذا ثوب المؤذن لصلاة الصبح فقال (الصلاة خير من النوم) فإن عموم (إذا سمعتم المؤذن ... ) يقتضي أن المجيب يقول (الصلاة خير من النوم) وبعض المتأخرين من الفقهاء يقول إن (الصلاة خير من النوم) خبر فلا فائدة في ذكره سراً مثل الحيعلتين وإنما يقول بدل ذلك (صدقت وبررت) وهذا مجرد استحسان لا دليل عليه ولذا لا يشرع مثل هذا الكلام وإنما يقول مثل ما يقول المؤذن.
62. هل طلب الإمامة (اجعلني إمام قومي) مثل طلب الإمامة المنهي عنه في قوله (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة) وفي الخبر (لا نولي هذا الأمر من طلبه أو حرص عليه)؟ لا شك أن الطلب يتفاوت بحسب القصد فمن طلب الإمامة بقصد ألا تفوته الصلاة وأن يراجع حفظه فلا بأس بذلك لأن هذا قصد صحيح ومن طلبها من أجل المكافأة فلا يجوز ذلك. طلب الإمارة المنهي عنه إنما هو في أمور الدنيا.
63. هل الأفضل الإمام الذي يضبط صلاته لأنه إمام وخلفه من يهابهم فيلاحظهم لئلا يقال إنه كثير السهو أو الإمام الذي ينتبه إلى المعاني وينظر إلى حقيقة الصلاة ويتدبر ما يقوله ويترتب على ذلك وجود السهو في صلاته؟ نص بعض المالكية على أن الإمام الذي يسهو في صلاته أفضل من الإمام الذي لا يسهو في صلاته لأن سهوه دليل على أنه لم يلاحظ المخلوق وإنما يتأمل ويتدبر في صلاته والذي لا يسهو إلا نادراً هذا دليل على أنه ملاحظ للمخلوق مع أنه قد يلاحظ الخالق ولا يسهو لأنه إذا فرغ قلبه وقالبه من مشاغل الدنيا وأقبل على صلاته فإنه يضبط صلاته ولا يلزم أن يكون هذا من ملاحظة المخلوق.
(يُتْبَعُ)
(/)
64. إذا طلب الإمامة سواء كانت في الدين أو في الدنيا بقصد حسن أجر على هذا القصد وإذا طلبها من أجل الدنيا فإنه لا يؤجر والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب عثمان إلى هذا الطلب. إذا كان الإنسان قد تعين عليه القضاء أو الإفتاء وكان أمثل القوم وغيره لا تبرأ الذمة به فأهل العلم يقولون إنه لا مانع من أن يتعرض لمثل هذ وإن لم يصرح لأن هدفه صحيح ومقصده شرعي يؤجر عليه وقد صرح يوسف عليه السلام (اجعلني على خزائن الأرض) وإن كان قد يقول قائل إن هذا في شرع من قبلنا وأما في شرعنا فجاء النهي (لا تسأل الإمارة) وعلى كل حال إذا كان مقصده شرعياً فإنه يؤجر عليه. وأما إذا كان قصده الوجاهة في الدنيا وحب الشرف أو المال فإنه حينئذ يحرم عليه.
65. (واقتد بأضعفهم) اجعل الأضعف نصب عينيك فلا تشق عليه واجعل الحد الأدنى من التحمل تحمل هذا الأضعف. فإذا كان خلفك من لا يتحمل الوقوف أكثر من خمس دقائق وآخر يستطيع الوقوف إلى عشرين دقيقة فاقتد بالذي لا يتحمل أكثر من خمس دقائق فلا تتجاوزها.
66. أخذ الأجرة على العبادات المحضة لا يجوز. مثاله: لا أصير لكم إماماً إلا بمبلغ وقدره كذا ولا أصلي ولا حتى مأموماً إلا بمبلغ وقدره كذا ولا أصوم إلا إذا أعطيتموني عن كل يوم مائة ريال فهذا حرام ولا يجوز.
67. لكن إذا قال (أنا مستعد للإمامة ولا أريد أجراً على الإمامة وإنما أريد أجراً على ارتباطي حول المسجد) فلا مانع من أن يفرض له جُعْل من بيت المال وأما أن يشارط ويقول (لا أصلي بكم إلا بكذا) فهذا يقول الإمام أحمد فيه (من يصلي خلف هذا؟!!).
68. فالأجر والمشارطة في العبادات لا تجوز ولا مانع من أخذ الجُعْل من بيت المال.
69. أما بالنسبة للتعليم وقصر النفس عليه والتفرغ له والانقطاع عن المصالح والكسب له ولولده فجمهور أهل العلم على جواز أخذ الأجرة عليه وعمدتهم في ذلك الحديث الصحيح (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) فإذا جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فمن باب أولى أن يجوز أخذ الأجرة على الحديث على أن الإمام أحمد والحميدي وجمع من أهل التحري يمنعون من أخذ الأجرة على الحديث لكن الجمهور على جواز أخذ الأجرة على التحديث لا سيما إذا أفضى إلى انقطاع المعلم عن الكسب له ولأولاده ومن تحت يده. بعضهم يفرق بين العلوم الشرعية التي هي عبادات وبين علوم الدنيا أو علوم الوسائل كالعربية مثلاً فإنهم يجيزون أخذ الأجرة على ذلك وقد عرف من أهل العلم من يأخذ أجرة على التحديث وعرف من يأخذ أجرة على تعليم العربية حتى ذكر عن بعضهم أنه لا يعلم ألفية ابن مالك إلا بكل بيت درهم. على كل حال الورع شيء والحكم بالمنع والتحريم شيء آخر وأما بالنسبة للعبادات المحضة كالإمامة والأذان فالمشارطة عليها حكمه معروف لكن لا بأس من أخذ جعل من بيت المال على أن لا يكون الهدف هو هذا الجعل وكونه يستعين به ليتفرغ فهذا لا بأس به.
70. حديث عثمان بن أبي العاص أقل أحواله الحُسْن.
71. (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) حضور الصلاة هو حضور وقتها كما هو الأصل في شرعية الأذان أو حضور فعل الصلاة. واللام هنا لام الأمر وهذا أحد أدلة القائلين بوجوب الأذان ووجوبه ظاهر من هذا الحديث وغيره.
72. لا يشترط في المؤذن مزيد على شرط الإسلام لقوله (أحدكم) مع أنه من يلاحظ المعاني ويلاحظ عمومات ما جاء من النصوص في الأذان فإنه يعلم أن الأندى صوتاً والأعرف بالأوقات أولى من غيره وأنه لا بد أن يكون ثقة يعتمد على خبره وهذا الحديث (أحدكم) مجمل بينته النصوص الأخرى.
73. (إذا أنت فترسل) أي تأن ورتل (وإذا أقمت فاحدر) أي أسرع لأن الأذان شرع لنداء الغائبين إلى الصلاة ويناسب الغائب عدم العجلة وعدم السرعة بينما الإقامة هي إعلام الحاضرين فالحاضر يعلم بالإقامة وإن كانت مع السرعة والحدر على أن الخبر ضعيف لأن في إسناده جهالة وله شواهد لكنها كلها واهية. لكن معناه صحيح.
74. (واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله) والشارب من شربه وصاحب الحاجة من حاجته إذا دخل الخلاء لكن الخبر ضعيف. لكن يجعل بينهما وقتاً يكفي لتحصيل شرط الصلاة.
(يُتْبَعُ)
(/)
75. الأوقات المحددة بين الأذان والإقامة من قبل الجهة المعنية أمور تنظيمية لا مانع من الإلزام بها إذا رأى ولي الأمر ذلك وإلا فالأصل إذا لم يشق على الناس أن الإمام يراعي حال المأمومين فإذا اجتمعوا بادر وإذا تأخروا تأخر لكن في مثل هذه الأوقات لا يمكن ضبط الناس بهذه الطريقة ولو وجد مجموعة تكون ظروفهم متماثلة فإنه يطبق فيهم السنة.
76. البخاري ترجم في صحيحه (باب كم بين الأذان والإقامة) ولم يذكر حداً محدداً لأنه لم يثبت عنده في ذلك شيء.
77. الزهري لا تصح له رواية عن أبي هريرة وعليه فحديث (لا يؤذن إلا متوضئ) منقطع وعليه فهو ضعيف ويصح الأذان من المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر على ألا يدخل المسجد من كان حدثه أكبر.
78. وإن لم تشترط الطهارة للأذان إلا أن المنع يأتي من جهة أخرى وهي الخروج من المسجد بعد الأذان وجاء في الحديث الصحيح (أما هذا فقد عصى أبا القاسم). نعم هذه حاجة لكن ما الداعي إلى مثل هذه الحاجة؟ لو قدر أن المؤذن جاء متأخراً فأذن ثم خرج بسرعة ورجع فهو معذور لكن أن يكون ديدنه أن يأتي ليؤذن ويسقط هذا الواجب عنه ثم يرجع إلى بيته فيكمل أعماله ويتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ليقيم فمثل هذا لا يأتي الصلاة إلا عن دبر.
79. (من أذن فهو يقيم) ضعيف لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي والجمهور على أن عبد الرحمن هذا ضعيف. وإن كان ضعف الخبر ليس بشديد لكن هذا حكم من الأحكام لا يثبت بمثل هذا الإسناد. وإن كان الحكم المشتمل عليه هذا الحديث أن من أذن فهو يقيم هو قول أكثر أهل العلم فقد قال الترمذي (العمل على هذا عند عامة أهل العلم).
80. حديث عبد الله بن زيد (أنا رأيته) في المنام كما تقدم (وأنا كنت أريده) والنبي عليه الصلاة والسلام قال (ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاً) وقال (فأقم أنت). وهذا الحديث ضعيف وهو يخالف الحديث السابق لأن مفاده أنه ألقى الأذان على بلال فأذن بلال وقوله (فأقم أنت) يدل على أن الذي أقام غير الذي أذن وعلى هذا فلا يشهد هذا الحديث للسابق.
81. أهل العلم يكرهون أن تقرأ السورة التي فيها سجدة في الصلاة السرية لأنها تشوش على الناس لأنه لو سجد لسبحوا به لأنهم لا يدرون أنه سجد للتلاوة وأما كونه ينبههم قبل الصلاة بأنه سيقرأ سورة فيها سجدة فهذا ليس بمأثور وعليه فلا ينبغي أن يقرأ سورة فيها سجدة في السرية لتضمنها التشويش على الناس.
82. (المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة) ضعيف لتفرد شريك القاضي به وهو معروف بسوء الحفظ فالمرفوع ضعيف لكن الموقوف على علي صحيح ومعناه صحيح.
83. بمجرد ما يتفرد ابن عدي برواية الخبر نعرف أنه ضعيف لأنه لا يروي في كتابه (الكامل) إلا أحاديث تفرد بها الراوي المترجم له وأُنكِرت تلك الأحاديث عليه يعني من منكرات ذلك الراوي ولذا يقول الناظم صاحب طبعة الأنوار (وما نُمِي (يعني من مظان الضعيف) لِعَق (أي العقيلي) وعَد (أي ابن عدي) وخَط (أي الخطيب) وكِر (أي ابن عساكر) ومسند الفردوس ضعفه شُهِرْ) والمقصود أن الكامل لابن عدي من مظان الضعيف فلا يحتاج الحافظ إلى أن يقول (وهو ضعيف) لكنه تصريح بما هو مجرد توضيح.
84. المفترض في المؤذن أنه ثقة عارف بالأوقات فليس من صلاحيات الإمام أن يتدخل في الأذان كما أن الإقامة مربوطة بالإمام فليس للمؤذن أن يفتات على الإمام فيقيم قبل حضوره إلا إذا كان بينهما علامة كما لو كان بينهما اتفاق أنه بمجرد ما يدخل الإمام فإن المؤذن يقيم فله أن يقيم بمجرد دخول الإمام لكن لو كان الإمام أحياناً إذا دخل يأمر بالإقامة مباشرة وأحياناً يتنفل قبل ذلك فليس للمؤذن أن يقيم بمجرد ما يدخل الإمام المسجد.
85. في الحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) وبلال إذا حان وقت الإقامة ذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء فأقام وأحياناً يقوم المأموم قبل أن يحضر الإمام وقد يتأخر الإمام بعد الإقامة والنبي عليه الصلاة والسلام دخل في يوم من الأيام فأقام بلال فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه غسلاً فرجع واغتسل وهم قيام ولم تُعَد الإقامة وجاء عند البيهقي وغيره أن قيام المأموم عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) وهو المنصوص عليه عند الحنابلة لكن الخبر ضعيف لأن في سنده الحجاج بن أرطاة والمقصود أن قيام المأموم مربوط
(يُتْبَعُ)
(/)
برؤية الإمام لقوله (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني).
86. (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) فهو من المواطن التي ترجى فيها إجابة الدعاء يعني بعد متابعة المؤذن وقول (اللهم رب هذه الدعوة التامة .. ).
87. ذكر البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند كلمة الإقامة (أقامها الله وأدامها) وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف ففي مقدمة صحيح مسلم (ألا إن شهراً نزكوه) يعني رموه بالنيزك أي ضعفوه.
88. (من قال حين يسمع النداء اللهم رب .. ) قوله (حين يسمع النداء) هل يقول ذلك في أثناء الأذان ووقت سماعه له أو بعد الفراغ منه؟ ما هي دلالة اللفظ؟ الحين هو الوقت فهل معناه (من قال وقت سماع النداء) أو بعد الفراغ من النداء؟ وهل في وقت سماع النداء تقول مثل ما يقول بحيث يكون وقت سماع النداء مستغرق بإجابة المؤذن؟ بعد سماع المؤذن وإجابة النداء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تُسأل له الوسيلة والمراد ما جاء في هذا الحديث. الفعل المضارع قد يطلق ويراد به ما يرادف الماضي كما أن الماضي يطلق ويراد به المستقبل فهما متقارضان. في الفعل الماضي السياق قد يدل على أن الفعل يكون بعد تمام ما رتب عليه وأحياناً يكون عند إرادة ما رتب عليه وأحياناً يكون عند الشروع فيما رتب عليه: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) يعني إذا أردتم القيام لا بعد الفراغ من القيام للصلاة وكذا (إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) فأحياناً يطلق ويراد به إرادة الفعل وأحياناً يطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهذا هو الأصل كما في قوله (إذا كبر فكبروا) فليس معناه إذا أراد التكبير فكبروا ولا إذا شرع في التكبير فكبروا بل إذا فرغ من التكبير فكبروا وأما قوله (إذا ركع فاركعوا) فالمراد به إذا شرع في الركوع اركعوا وليس إذا أراد الركوع ولا إذا فرغ من الركوع لأنك إذا انتظرت حتى يفرغ منه فاتتك الركعة. فـ (حين يسمع) أي إذا سمع بدليل رواية مسلم أنه بعد الصلاة والسلام على رسول الله يقول (اللهم رب هذه الدعوة .. ).
89. حديث (من قال حين يسمع .. ) مخرج في البخاري.
90. الدعوة التامة هي دعوة التوحيد في أول الأذان (أشهد ألا إله إلا الله) وفي آخره (لا إله إلا الله).
91. (والصلاة القائمة) التي أقيم لها أو ستقام (والوسيلة) هي ما يتقرب به إلى الله عز وجل (والفضيلة) المرتبة الزائدة على سائر الخلق.
92. (مقاماً محموداً) بحيث يُحمد قيامه فيه ومعنى (ابعثه) أي أعطه أو ابعثه من قبره متصفاً بهذا الوصف. والتنكير هنا للتعظيم والتفخيم وقد روي بالتعريف (المقام المحمود) عند النسائي وابن حبان والتنكير أولى لما يشتمل عليه من تعظيم وتفخيم ولأنه هو الموافق لما جاء في القرآن (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) وهو المروي في الصحيح.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة الأربعاء السابع والعشرين من محرم عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده ليلة الثلاثاء الرابع من شهر صفر, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 03:30]ـ
بارك الله فيك على هذه الدرر ... و وفق الله الشيخ لكل خير
ـ[يسري سويدان]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 11:14]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[04 - Dec-2007, صباحاً 12:38]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[04 - Dec-2007, صباحاً 01:59]ـ
اخي الكريم هل يوجد شرح صوتي للشيخ على بلوغ المرام افيدونا بارك الله فيكم
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 10:08]ـ
ابو هاجر بارك الله فيك.
ابو عبدالبر،، نعم هناك شرح الشيخ مسجل على البلوغ وسينزل باذن الله تعالى في موقع الشيخ.(/)
تعليق ابن القيم على تعلّقِ كثير من الناس بنفي الوجوب بحديث المسيء صلاته
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 06:09]ـ
قال رحمه الله ـ في كتابه القيم (جلاء الأفهام) ص/407،ط. عالم الفوائد ـ في معرض ردّه على الذين لا يرون وجوب الصلاة على النبي (ص) في التشهد بحجة عدم تعليم النبي (ص) له للمسيء صلاته،قال:
(فجوابه من وجوه:
أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستنداً لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه!
وحملوه فوق طاقته!
وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به!
فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به!
ومن نفى وجوب التسليم احتج به!
ومن نفى وجوب الصلاة على النبي (ص) احتج به!
ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود،وركني الاعتدال احتج به!
ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به! وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال،وإلا فعند التحقيق: لا ينفي وجوب شيء من ذلك،بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به). انتهى المقصود من كلامه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 11:11]ـ
جزاك الله خيرا
تقرير ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكامه للمسألة أحسن من كلام ابن القيم رحمه الله هنا
وكلام ابن القيم رحمه الله ضعيف من حيث النظر يعني قوله "بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به"
فإنه لم يسكت عن نفيه بل فهم نفيه من مقتضى كلامه
لأن من استدل بهذا الحديث _ بعد جمع طرقه_ على عدم وجوب غير ما ذكر فيه من الأوامر بنى استدلاله على مقدمات:
_ أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل
_ وتعريف لواجبات الصلاة وهذا يفهم من سياق الحديث لأنه حكم ببطلان صلاة الرجل لتركه لهذه الأوامر فدل على أن من لم يأت بها بطلت صلاته وكان مسيئا كما دلّ على أن من أتى بها مقتصرا عليها صحت صلاته ولم يكن مسيئا فمن قال بوجوب شيء في الصلاة ورتب البطلان على تركه غير ما ذكر في الحديث لزم من قوله:
1_ بطلان صلاة هذا الرجل حتى بعد تعلمه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أو بطلان صلاة من اقتصر على الواجبات المذكورة في الحديث
2_ تأخير البيان عن وقت الحاجة والجمهور على عدم جوازه ضرورة وجوب تبليغ الرسالة على أكمل وجه وأتم نصح
تنبيه: يلزم عن الأول الإنتقاص من علم النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن لازم المذهب ليس بلازم فمن باب أولى عدم لزوم لازم لازم المذهب
_ فمن أجل ما تقدم قلنا بحصر الواجبات فيما ذكر في الحديث
_ويقوّي مرتبة الحصر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وذكر ما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة
أقول: تقرير ابن دقيق العيد الجوابَ عمن استدل بهذا الحديث على ما نحن بصدده أحسن من جواب ابن القيم رحمه الله
وحاصل جوابه رحمه الله:
أن الإستدلال بعدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى وهى أن يقال عدم الذكر يدل على عدم الذكر في نفس الأمر _ يعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره حقيقة وفي نفس الأمر _ وهذه المقدمة الثانية غير المقدمة الأولى التى قررناها وهى أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب
لأن الإستدلال يصح إذا قلنا أن عدم الذكر في نفس الأمر يدل على عدم الوجوب لأنه موضع بيان لكن عدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية لكن تقدم أن عدم الذكر في الرواية يستلزم عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان لذكر أو بأن الأصل عدمه وهذه المقدمة أضعف من دلالة حديث آخر فيه أمر على الوجوب
فلزم إذا جاء أمر في حديث آخر تقديمه على الاستدلال بهذا الحديث لأنه أقوى من المقدمة التي بُني عليها الإستدلال
يعني منطوق الحديث الآخر أقوى من فهمنا لحديث الباب
ولاأدري لعلّى عقدت الأمر بزيادة فمن لم يفهم تلخيصي فليرجع إلى كلام ابن دقيق في الإحكام
فهذا الإعتراض الذي أورده ابن دقيق العيد أقوى من إعتراض ابن القيم رحمهما الله والله أعلم
وهناك أدلة خارجة تدعم هذا الإعتراض وهو حديث صلّوا كم رأيتموني أصلي قال بعض أهل العلم كل شيء في الصلاة واجب
واستدل بعض المتأخرين بهذا الحديث على أن كل شي في الصلاة من فعل الشارع وقوله واجب
لكن ممكن أن يجاب عن هذا الإستدلال بهذا الحديث بأن معناه أن ما فعلتُه على وجه الوجوب فهو واجب وما فعلته على وجه الندب فهو من السنن والمستحبات وهذا هو الصواب في فهم الحديث
تنبيه: إستدلال المتأخرين هنا شبيه باستدلال المتقدمين بآية الوضوء" ... فاغسلوا وجوهكم ... " علي أن غير المذكور في الآية من سنن الوضوء
وشبيه باستدلالهم أيضا بحديث ضمام وغيره بأن غير الصلوات الخمس مثل الوتر والعيدين ليست من الفرائض
لكن ممكن أن يجاب عن هذا الأخير بأنه كان في بداية الإسلام ولايصلح هذا الجواب عن حديث الباب لتأخر إسلام أبي هريرة راوي الحديث
تنبيه: لا يعترض على استدلال المتاخرين بقاعدة عدم الذكر لا يستلزم العدم في نفس الأمر لأن هذه القاعدة لا تسري في باب العبادات كم قرره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وغيره
ملاحظة: يبحث هل استدل المتقدمون بهذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه كما استدل به المتاخرون
يبقي الجواب عن اعتراض ابن دقيق العيد فإنه قوي إلا أنه معارض بالمقدمات التي بنى المتأخرون استدلالهم عليها
ولا أدري الجواب عليه الآن نسأل الله الفهم وحسن القصد ورحم الله علمائنا والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[20 - Mar-2007, صباحاً 04:58]ـ
بارك الله فيكم على هذه الدرر النفيسة.
شيخنا عمر: كما تعلم أن هذا الحديث فيه ألفاظ متعددة وروايات مختلفة، فلا أدري هل يوجد من خرج ألفاظ الحديث وجمع طرقه وزياداته وبين ما يصح منها؟ أتمنى إن وجد أن تدلوني عليه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2007, صباحاً 08:49]ـ
صنع ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة
ومن الجدير بالذكر أن في بعض طرقه قراءة الفاتحة
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Mar-2007, مساء 11:20]ـ
جزاكم الله خيرا
جمع الدكتور عمر بازمول طرق الحديث في جزء مطبوع وكذلك جمع الحافظ ابن حجر طرقه في جزء
********
***************************
تنبيه: ينبغي لمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه أن لا يتثعلب في الاستدلال _ كما قال ابن دقيق العيد_ فليلزم طريقة واحدة
وكذلك من لم ير الاستدلال به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه ينبغي أن يلزم طريقة واحدة فلا يستدل على عدم وجوب ما أمر به في حديث ما بحجة عدم ذكره في هذا الحديث
والله أعلم.
****************************** **
وللشوكاني جواب عن استدلال المتأخرين بهذا الحديث وهو: أن فيه إهدار لباقي النصوص
والجواب عن هذا أن يقال: لا إهدار للنصوص هنا لأنهم يقولون بأن الأمر في الأحاديث الأخر محمول على الندب للقرينة الصارفة فالقول بالإستحباب عمل بالنصوص فلا إهدار هنا
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 12:13]ـ
بارك الله في الجميع على هذه الفوائد،وأخص بالشكر أخانا أمجد أثابه الله.(/)
النية لابد فيها من أمرين
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2007, مساء 01:39]ـ
لابد في النية من أمرين: نية العمل وتمييز مراتبه. ونية المعمول له، وهو الإخلاص لله. وأما النية في إزالة النجاسة، فائدة ذلك حصول الأجر بالتقرب إلى الله بإزالتها، وإلا فهي تزول بلا نية.
المصدر: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (الفائدة 11).
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Mar-2007, مساء 03:02]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا هارون
وأرى ضَمَّ هذه الفائدة إلى موضوع (الدرر السعدية) على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1259
ـ[أبو هارون الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2007, مساء 11:49]ـ
بارك الله فيك أخي الحمادي.
حقيقة لم انتبه لوجود موضوع بفوائد الشيخ السعدي ـ رحمه الله ـ بل انتبهت له متؤخرا.
لكن مع ذلك أرى أن بعض العناوين تحتاج إلى موضوع مستقل، عسى أن يثريها المشاركون بالتعليقات والإضافات، أما إذا جمعنا مسائل كثيرة تحت عنوان واحد فالموضوع حينها أشبه ما يكون بكتاب وقد يتسبب هذا في إحجام القراء عن الدخول فيه ـ والله أعلم ـ
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Mar-2007, مساء 11:55]ـ
وفيك بارك الله أخي الحبيب
الرأي ما ترى(/)
ما معنى (شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخ)؟ ..
ـ[ابن المغيرة]ــــــــ[19 - Mar-2007, مساء 02:40]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ..
من لديه الجواب من المشايخ الأفاضل والإخوة الكرام، فآمل منه الرد نفع الله بكم ..
وهل يصح الاستدلال بها على الآية: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) سورة ص الآية44
يعني أنه باستطاعتنا استنباط حكم كفارة يمين أو غيره في آيات أخر ..
آمل أن أجد الاجابة لديكم مع وافر الشكر والتقدير ..
ـ[أبو حماد]ــــــــ[19 - Mar-2007, مساء 05:56]ـ
شرع من قبلنا هو شرائع الأنبياء السابقين الذين نُقلت لنا بعض أحكامهم في الكتابة أو السنة، وهذه لا تخلو من حالات:
الأول: أن يكون شرعهم موافقاً لشرعنا، ففي هذه الحالة لا إشكال في وجوب العمل به، لا لكونه شرعاً لهم، وإنّما لكون شرعنا أثبت حكمه، كما هو الحال في أحكام التوحيد.
الثاني: أن يكون شرعهم منسوخاً، كما في الإصر الذي رفعه الله عن هذه الأمة، ففي هذه الحالة لا إشكال في منع العمل به، لكونه منسوخاً، كما هو الحال في تحريم بعض الأطعمة عليهم مما ثبت حله بالشرع.
الثالث: أن يرد الأمر في شرعهم، ولا يرد في دليل الكتاب والسنة ما يؤيده أو يمنع منه، فهذه الثالثة جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، ومال الأكثر إلى العمل به واعتباره، لعموم الآيات الدالة على الاقتداء والاعتبار، ومال بعضهم إلى أن الخلاف في المسألة لفظي، وأن ما ورد في القرآن أو السنة من شرائع من سبق هو من جملة نصوص الشريعة التي يجب الأخذ بها.
والله تعالى أعلم.
ـ[قارئ]ــــــــ[19 - Mar-2007, مساء 06:14]ـ
وهل يصح الاستدلال بها على الآية: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) سورة ص الآية44
يعني أنه باستطاعتنا استنباط حكم كفارة يمين أو غيره في آيات أخر ..
لعلك تشرح لنا وجه السؤال ووجه الاستدلال
ـ[ابن المغيرة]ــــــــ[19 - Mar-2007, مساء 08:00]ـ
جزاك الله خير يا شيخ أبو حماد وزادك فقها وعلما.
لعلك تشرح لنا وجه السؤال ووجه الاستدلال
إذا نظرت لتفسير الآية: أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته، وحلف إن شفاه الله وعافاه ليضربنها مائة جلدة، فلما شفاه الله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والاحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة، وقد برّت يمينه، وخرج من حنثه، ووفى بنذره ..... من تفسير (المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير.
السؤال: لو حلف الآن شخص على أن يضرب ابنه أو زوجه .... مثل ما حلف أيوب عليه السلام، فهل تكون الكفارة ككفارة أيوب عليه السلام، أم إن هذا من المنسوخ؟ ...
شكرا لك أخي قارئ على حرصك وبارك الله فيك.(/)
إشكال في فهم فتوى الشيخ / عبدالله الفقيه-حفظه الله- في الإختلاط
ـ[أبو جهاد]ــــــــ[22 - Mar-2007, مساء 11:53]ـ
رقم الفتوى: 48092
عنوان الفتوى: الاختلاط المشروع والاختلاط الممنوع
تاريخ الفتوى: 08 ربيع الأول 1425/ 28 - 04 - 2004
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو بقاء المرأة في بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى: [وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى] (الأحزاب: 33). ولكن هذا ليس بواجب، فإذا التزمت المرأة عند خروجها من بيتها بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول وعدم اختلاط بالرجال على الوضع المحرم الشائع الآن فلا حرج عليها في الخروج، وأما عن مسألة الوجه والكفين، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي رجحناه هو أن سترها واجب كما هو مبين في الفتاوى التالية: 36506، 5224، 4470
وأما عن حديث المرأة إلى الرجال فإنه جائز إذا لم يكن به خضوع بالقول، قال تعالى: [فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ] (الأحزاب: 32).
وأما عن اختلاط المرأة بالرجال، فإذا كان المراد به أن تكون النساء في ناحية والرجال في ناحية في قاعة واحدة أو مكان واحد، فهذا لا بأس به، وهذا هو الذي كان يحصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأماكن بين الصحابة رضي الله عنهم، أما إذا كان المراد به هو أن يحصل التداخل بين الرجال والنساء بحيث تمكن المماسة، فإن ذلك هو الاختلاط الممنوع، لأنه يفضي إلى ما لا يجوز كما هو ظاهر، وأما عن قول هذا الأخ حتى تظهر المرأة بمظهر الشخصية غير المضطهدة ... الخ، فإننا نقول لهذا الأخ: إن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا بهذا الأمر، بل يريدون أن ننسلخ من ديننا حتى يرضوا عنا.
قال تعالى: [وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ] (البقرة: 120).
وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 3539، والفتوى رقم: 9855.
والله أعلم.
من قال بمثل ما قال به الشيخ عبدالله حفظه الله؟!
وهل نفهم من هذا أن المحاضر أو الداعية إذا ألقى محاضرةً تضم رجالاً ونساءاً , كل منهما في ناحية ... أن هذا جائز -كما في محاضرات عمرو خالد -؟!
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو جهاد]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 03:35]ـ
من قال بمثل ما قال به الشيخ عبدالله حفظه الله؟!
وهل نفهم من هذا أن المحاضر أو الداعية إذا ألقى محاضرةً تضم رجالاً ونساءاً , كل منهما في ناحية ... أن هذا جائز -كما في محاضرات عمرو خالد -؟!
وجزاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 05:23]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يبدو لي صحة ما قال الشيخ بشرط احتشام النساء، وبعدهن عن السفور، وألا تكون الممرات مفتوحة للجنسين في وقت واحد، حتى لايقع الاختلاط في تلك الممرات
وهذه المسألة تعود في أصلها إلى تقدير الفتنة الحاصلة من مثل هذه الاجتماعات، وليس فيها نصوصٌ قاطعة، وإنما هي مبنيَّة على مراعاة مقاصد الشريعة، والمنع مما يفضي إلى الفتنة غالباً
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[28 - Mar-2007, مساء 01:48]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,
بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه
باب هل يُجعَلُ للنساءِ يومٌ عَلَى حِدَةٍ في العلم؟
(101) ــ حدَّثنا آدم قال: حدَّثَنا شُعبةُ قال: حدَّثني ابنُ الأصْبَهاني قال: سَمعتُ أبا صالحٍ ذَكوانَ: يُحدِّثُ عن أبي سَعيدٍ الْخُدْريِّ قال: قالتِ النساءُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: غَلَبَنا عَلَيكَ الرِّجالُ، فاجعلْ لنا يَوماً مِنْ نَفْسِكَ. فوَعدَهُنَّ يوماً لَقِيَهُنَّ في فيه فَوَعَظَهُنَّ وأمَرَهنَّ، فكانَ فيما قال لَهنَّ: «ما منكُنَّ امْرأةٌ تُقَدِّمُ ثلاثةً مِن وَلَدِها إلاّ كانَ لَها حِجاباً مِنَ النار» فقالت امرأةٌ: واثنينِ؟ فقال: «واثنين».
قلت:
قام المقتضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجتماع النساء والرجال في مكان واحد لطلب العلم وهو أشرف المطالب وهم أشرف البشر بعد الأنبياء ومع ذلك لم يكونوا يجتمعون بل خصص النبي عليه الصلاة والسلام يوماً لتعليم النساء وقد كانت نساء الأنصار يأخذون العلم من طريق نساء النبي عليه الصلاة والسلام أو في أوقات لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجال, والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Mar-2007, مساء 05:02]ـ
قلت:
قام المقتضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجتماع النساء والرجال في مكان واحد لطلب العلم وهو أشرف المطالب وهم أشرف البشر بعد الأنبياء ومع ذلك لم يكونوا يجتمعون بل خصص النبي عليه الصلاة والسلام يوماً لتعليم النساء وقد كانت نساء الأنصار يأخذون العلم من طريق نساء النبي عليه الصلاة والسلام أو في أوقات لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجال, والله أعلم
وهل في هذا دلالة على المنع من الصورة التي في سؤال الأخ؟
ثم إنَّ نفيك المطلق لاجتماع الرجال والنساء غير صحيح، فقد كانوا يجتمعون في المسجد
وفي مصلى العيد، غير أنَّ الرجالَ منفصلون عن النساء
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو جهاد]ــــــــ[28 - Mar-2007, مساء 11:10]ـ
الأخ / الحمادي وفقه الله
لكن الا ترى معي أنه يجب أن يكون النساء خلف الرجال؟! وإلا فكيف يمكن غض البصر لو كانت النساء مثلاً في جهة الشمال , والرجال في جهة اليمين؟! ففي هذه الحالة يصعب غض البصر
والله أعلم
الأخ / ابن عقيل
بارك الله فيك ومرحبا بك في هذا المنتدى
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[29 - Mar-2007, صباحاً 09:01]ـ
وهل في هذا دلالة على المنع من الصورة التي في سؤال الأخ؟
ثم إنَّ نفيك المطلق لاجتماع الرجال والنساء غير صحيح، فقد كانوا يجتمعون في المسجد
وفي مصلى العيد، غير أنَّ الرجالَ منفصلون عن النساء
بارك الله فيك من البديهي أنهم اي الصحابة مع النساء أنذاك كان إجتماعهم في المسجد وفي مصلى العيد لكن هل تستطيع أن تقول بأنهم كانوا يجتمعون خلاف هذان الإجتماعان وما شابههما!؟
فالصورة التي قال فيها الشيخ لا بأس , هي أقرب ما تكون للمحاضرات والندوات العلمية
فهل كان النساء يجلسن مع الرجال ولو في أخر المسجد بعد الصلاة لسماع العلم؟
الجواب: لا مطلقاً.
والدليل أنه صلى الله عليه وسلم عندما علم بإختلاط النساء بالرجال عند الخروج من المسجد أمر الرجال بالمكوث في المسجد حتى ينصرف النساء بل وجعل لهن باباً خاصاً للخروج بعد ذلك.
فكيف يسوغ اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد من غير ضرورة ولا حرج أو حاجة!!؟
فالواجب أن نتقيد بما صحت به السنة , أما الحاجة والضرورة وما يحكم بأنه حرج فحكمه أستثنائي ولا يفتى به كحكم عام. والله أعلم
جزاك الله خيراً ابو جهاد وبارك فيك
ـ[حي بن يقظان]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 02:17]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه إلى يوم نلقاه ..
وأما عن اختلاط المرأة بالرجال، فإذا كان المراد به أن تكون النساء في ناحية والرجال في ناحية في قاعة واحدة أو مكان واحد، فهذا لا بأس به، وهذا هو الذي كان يحصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأماكن بين الصحابة رضي الله عنهم، أما إذا كان المراد به هو أن يحصل التداخل بين الرجال والنساء بحيث تمكن المماسة، فإن ذلك هو الاختلاط الممنوع، لأنه يفضي إلى ما لا يجوز كما هو ظاهر، وأما عن قول هذا الأخ حتى تظهر المرأة بمظهر الشخصية غير المضطهدة ... الخ، فإننا نقول لهذا الأخ: إن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا بهذا الأمر، بل يريدون أن ننسلخ من ديننا حتى يرضوا عنا.
أما إذا كان المراد به هو أن يحصل التداخل بين الرجال والنساء بحيث تمكن المماسة، فإن ذلك هو الاختلاط الممنوع، لأنه يفضي إلى ما لا يجوز كما هو ظاهر
فإن قول الشيخ بإمكانية المماسة، يختلف تمام الاختلاف عن القول بفروضيتها، أو حتوميتها، إذ أن الحال في الأولى سيرجع إلى حالةٍ فرديةٍ خاصةٍ، نسبية متفاوتة، مما يجعل من الحكم عليها حكما فرديا بتعيين يخص الفاعل إن فَعَل، لاحكما عاما يشمل جميع أبناء جنسه ويتعدى ذلك إلى المفعول به من الجنس الآخر!
وهذا ماحصل بالفعل، وحمل المجمتع العربي الإسلامي إلى ماهو عليه الآن، من اضطراب وتوتر واختلاف داخلي داخلي ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 04:29]ـ
بارك الله فيك من البديهي أنهم اي الصحابة مع النساء أنذاك كان إجتماعهم في المسجد وفي مصلى العيد لكن هل تستطيع أن تقول بأنهم كانوا يجتمعون خلاف هذان الإجتماعان وما شابههما!؟
فالصورة التي قال فيها الشيخ لا بأس , هي أقرب ما تكون للمحاضرات والندوات العلمية
فهل كان النساء يجلسن مع الرجال ولو في أخر المسجد بعد الصلاة لسماع العلم؟
الجواب: لا مطلقاً.
والدليل أنه صلى الله عليه وسلم عندما علم بإختلاط النساء بالرجال عند الخروج من المسجد أمر الرجال بالمكوث في المسجد حتى ينصرف النساء بل وجعل لهن باباً خاصاً للخروج بعد ذلك.
فكيف يسوغ اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد من غير ضرورة ولا حرج أو حاجة!!؟
فالواجب أن نتقيد بما صحت به السنة , أما الحاجة والضرورة وما يحكم بأنه حرج فحكمه أستثنائي ولا يفتى به كحكم عام. والله أعلم
جزاك الله خيراً ابو جهاد وبارك فيك
وفيك بارك الله ووفق
أخي الحبيب، أنتَ تنفي نفياً قاطعاً من غير ذكر مستند النفي
فإن سلَّمتُ لك بأنَّ اجتماعَ الرجال والنساء في مكان واحد، بالضوابط السابق ذكرها في المشاركة رقم (3) لم ينعقد لأجل التعليم -كما تذكر- فهل في هذا دليلٌ على تحريم الاجتماع لأجل هذا المقصد؟
ثم ما ذكرتَه في تقريرك بأنَّ الأصلَ التقيُّد بما صحَّت به السنة في مثل هذا، وألا يُفتى بالاجتماع إلا عند الحاجة أو الضرورة= ألا ينطبق على الحاجة لأجل التعليم؟
مع أنك ترى الأدلةَ ظاهرةً في جواز صلاة النساء مع الرجال في مسجد واحد؛ وأنتَ تعلم أنَّ صلاة المرأة في بيتها خيرٌ لها من صلاتها في المسجد بالاتفاق
تأمل هذا بارك الله فيك
وأعيد ما ذكرتُه في مشاركتي السابقة:
هل فيما ذكرتَ دلالة على المنع من الصورة التي في سؤال الأخ؟
وما وجه الدلالة على ذلك؟
ولعلك تحرر الجواب وفقك الله ونفع بك
تنبيه:
ليست المناقشة -كما هو ظاهر- في الأفضل، وإنما في الجواز، وإلا فالأفضل بلاشك انفصال الرجال عن النساء في المكان، كما هو المعمول به في مساجدنا اليوم وفي جامعاتنا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 04:59]ـ
بارك الله فيكم ...
أعتقد أن اجتماع النساء مع الرجال - خلفهم - كان في الصلاة فقط , والدليل على ذلك أن نساء الصحابة كانوا يخرجن مباشرة من المسجد بعد نهاية الصلاة ومن المعلون أن النبي صلى الله عليهم وسلم كان يعلم أصحابه في المسجد , والدليل الآخر هو لو أن الصحابيات كن يجلسن مع الصحابة في المسجد لطلب العلم لما احتجن لتخصيص ايام معينه لتعلمهن ولجسن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد - في الخلف - مع الصحابة ليتعلموا معهم.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 07:44]ـ
إخوتي الكرام أستأذنكم في هذه المشاركة التي قد تجمعكم سوياً ..
- الأصل أمر النساء بالقرار في البيوت، ولايجوز خروج المرأة إلاّ لحاجة وبعض أهل العلم قال لضرورة، والأول أولى. فقولهم في الفتوى: (وهذا ليس بواجب) فيه إجمال.
- لايجوز الدخول على النساء والنهي عنه جاء مطلقاً، وعكسه مثله، فالأصل المنع منهما إلاّ بقيود دلت الأدلة على الجواز بها.
- اختلاط النساء بالرجال مع وجود ضوابط تدفع طير الريب وتبعد معها الفتنة سائغ، لكن هذا لايقصد به مصطلح الاختلاط الحادث وإن شمله المعنى اللغوي ولهذا أثر أن عائشة تطوف حجرة غير مختلطة مع أن المطاف واحد. بل قل أن يسمى هذا اختلاط، وأهل العلم الذين يحرمون الاختلاط مرادهم المطلق عن كل قيد أو الذي لاتؤمن معه الفتنة، وعلى هذا جرى اطلاق لفظ الاختلاط بمفهومه المعاصر.
- أمن الفتنة قد يتحقق بمجرد كون الرجال في ناحية والنساء في أخرى، كما كانت عائشة تطوف بالبيت حجرة غير مختلطة، وقد لايتحقق يعتبر ذي ذلك بحال الرجال والنساء، والتزام الفريقين بحدود الشريعة. وإن كانت المسافة الفاصلة في الصورتين واحدة.
وعليه فلعل جواب اللجنة بإشراف الشيخ غير دقيق، إلاّ أنه يمكن أن يحمل على محمل حسن صحيح، وإلاّ فقد يكون هؤلاء في ناحية وألئك في أخرى ويكون هذا اختلاط محرم، وقد لايكون كذلك إن أمنت الفتنة على ما ذكر الشيخ الحمادي، وأبعد من ذلك قد تمكن المماسة وأعني بالإمكان أن تكون في المقدور، ولكن تتوفر ضوابط تمنع الفتنة كوجود محرم مع حشمة تامة لغرض مشروع محتاج إليه فلا يدخل ذلك ضمن كلام أهل العلم في الاختلاط، وإن شمله المعنى اللغوي.
والله الموفق.
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 08:46]ـ
- الأصل أمر النساء بالقرار في البيوت، ولايجوز خروج المرأة إلاّ لحاجة وبعض أهل العلم قال لضرورة، والأول أولى. فقولهم في الفتوى: (وهذا ليس بواجب) فيه إجمال.
- لايجوز الدخول على النساء والنهي عنه جاء مطلقاً، وعكسه مثله، فالأصل المنع منهما إلاّ بقيود دلت الأدلة على الجواز بها.
نفع الله بكم يا شيخ حارث
إذا قال لم يتركْ مَقَالاً لِقَائلٍ /// /// /// بمنطلِقاتٍ لا تَرَى بينها فَصْلا
شَفَى وكَفَى ما في النفوس فلم يَدَعْ /// /// /// لِذِي إِربةٍ في القَول جِدَّاً ولا هَزْلا
لكن أحبُّ التنبيه إلى خطأ القول بتقييد خروج النساء بالضرورة -وقد أشرتم إلى تضعيفه بصيغة التمريض- فلا يخفى أنَّ خروجَهنَّ لأداء الصلاة جائز بشروطه، وهذه ليست ضرورة اتفاقاً
أمرٌ آخر:
يبدو لي أنَّ النهي عن الدخول على النساء وعكسه لايدخل في مسألتنا
وإلا لدخل فيه أيضاً اجتماعهم في المسجد منفصلين
وأهلُ العلم -كالبخاري وغيره- يستدلون بحديث (إياكم والدخول على النساء) على منع الخلوة
وسياقُ الحديث يشيرُ إلى هذا، حيث سأل الصحابيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الحمو؟
فقال: الحمو الموت
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 10:49]ـ
- أمن الفتنة قد يتحقق بمجرد كون الرجال في ناحية والنساء في أخرى، كما كانت عائشة تطوف بالبيت حجرة غير مختلطة، وقد لايتحقق يعتبر ذي ذلك بحال الرجال والنساء، والتزام الفريقين بحدود الشريعة. وإن كانت المسافة الفاصلة في الصورتين واحدة.
والله الموفق.
بارك الله فيك يا شيخ حارث
كلامك موفق وفقك الله في ما قلته
ولكن وفقك الله عندي نظر في قولك الذي في الإقتباس
ألا يكون أمن الفتنة , عند تعذر قطع دابر الفتنة أثابك الله؟
أعني أذا أستطعنا وأكرر أستطعنا أن نجعل الرجال في مكان والنساء في مكان , لسد باب الفتنة وهي العلة في قوله عليه الصلاة والسلام: " ما تركت أضر على الرجال من فتنة النساء " فلا يسعنا القول بأمن الفتنة.
أرجو التعليق وفقكم الله
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 01:13]ـ
شكر الله للشيخين الفاضلين ...
وأوافق الشيخ الحمادي فيما قال -اللهم إلاّ صدر كلامه المتضمن لثناء لست محله قطعاً- فالذي تدل عليه الأدلة المتظاهرة جواز خروجهن لحاجة دينية أو دنيوية.
ولعله يعتذر لمن لم يستثن غير الضرورة -وهم جم فيهم أئمة معتبرون- بأنه ينزل الحاجة منزلتها.
وأما قضية الدخول والعكس، فهذا يشمل المسجد وغيره فيحل بالقيود الشرعية ويحرم -ولو في المسجد- بدونها.
وبعد فأقدر كذلك قول الشيخ ابن عقيل هنا وهو يدل على فهم للواقع وتعامل مع معطيات موجودة حدث بسببها النزاع في قضية الاختلاط.
غير أن أمن الفتنة والتقيد بالقيود الشرعية قد يحصل في مواضع يشق أن يحجر على الناس فيها، سواء كان لقضايا أسرية وعائلية، أو مناسبات شرعية، أو غيرهما.
وفي الحقيقة كما أشير في الرد الماضي مثل هذا لا يكاد يسمى اختلاطاً، ولا يكاد يقع فيه نزاع، فمن هذا الوجه أتفق مع الشيخ ابن عقيل فيما قال تماماً.
وجزاكما الله خيراً ..(/)
«المنتقى من فرائد الفوائد» لسماحة الشيخ محمّد بن عثيمين -رحمهُ اللهُ تعالى-
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Mar-2007, مساء 06:22]ـ
«المنتقى من فرائد الفوائد»
لسماحة الشيخ الإمام محمّد بن عثيمين رحمهُ اللهُ تعالى
[مقدمة المؤلف]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى، وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداهم اهتدى، وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فقد كنت أقيد بعض المسائل الهامة التي تمر بي، حرصاً على حفظها، وعدم نسيانها، في دفتر وسميتها: ((فرائد الفوائد)).
وقد انتقيت منها ما رأيته أكثر فائدة، وأعظم أهمية، وسميت ذلك: ((المنتقى من فرائد الفوائد)).
أسال الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعل لطلبة العلم فيه أسوة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Mar-2007, مساء 06:39]ـ
فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من ((كتاب الإيمان))
«فائدة»
الإسلام: هو الاستسلام لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت؛ فهو الخضوع لله تعالى، والعبودية له وحده، فمن استكبر عن عبادته وأشرك معه غيره، فغير مسلم.
فإن قيل: ((ما أوجبه الله تعالى من الأعمال أكثر من الخمسة المذكورة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي أركان الإسلام، أو هي الإسلام)):
فالجواب هو: أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على كل مكلف بلا قيد، وأما ما سواه: فإما أنه يجب على الكفاية؛ كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونحوه، أو لأسباب؛ كصلة الرحم؛ إذ ليس كل أحد له قرابة تجب صلتهم.
كذا ذكر الشيخ الجواب؛ لكن يرد على هذا: الزكاة، والحج؛ إذ ليس كل أحد عنده مال حتى تجب عليه الزكاة والحج، ولعل الجواب: أن هذه الخمس المذكورة هي أكبر أجناس الأعمال؛ فإن الأعمال على ثلاثة أقسام:
قسم: أعمال بدنية ظاهرة، كالصلاة، وباطنة، كالشهادتين، وهما أيضاً من الأقوال.
وقسم: أعمال مالية، كالزكاة.
وقسم: مركب من النوعين؛ كالحج.
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصول، وأن المرء إذا قام بأصل من هذه الأجناس، فهو مسلم.
وأيضاً: فإن صلة الرحم قد يكون الداعي فيها قوياً ليس من جهة الشرع، بل من جهة الإنسانية، بخلاف الزكاة والحج!!
«فائدة»
الناس في تفاضل الإيمان وتبعضه على قولين:
أحدهما: إثبات ذلك، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العقلية والنقلية وهو قول المحققين من أهل السنه، وتفاضله بأمرين:
الأول: من جهة العامل؛ وذلك نوعان:
النوع الأول: في الاعتقاد ومعرفة الله تعالى، فإن كل أحد يعرف تفاضل يقينه في معلوماته، بل في المعلوم الواحد وقتاً يري يقينه فيه أكمل من الوقت الآخر.
النوع الثاني: في القيام بالأعمال الظاهرة، كالصلاة، والحج، والتعليم، وإنفاق المال، والناس في هذا على قسمين:
أحدهما: الكامل، وهم الذين أتوا به على الوجه المطلوب شرعاً.
الثاني: ناقصون، وهم نوعان:
النوع الأول: ملامون، وهم من ترك شيئاً منه مع القدرة وقيام أمر الشارع، لكنهم إن تركوا واجباً، أو فعلوا محرماً، فهم آثمون، وإن فعلوا مكروها، أو تركوا مستحباً، فلا إثم.
النوع الثاني: ناقصون غير ملامين، وهم نوعان:
الأول: من عجز عنه حساً؛ كالعاجز عن الصلاة قائماً.
الثاني: العاجزون شرعاً مع القدرة عليه حساً، كالحائض تمتنع من الصلاة، فإن هذه قادرة عليه، لكن لم يقم عليها أمر الشارع؛ ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ناقصة الإيمان بذلك؛ فإن من لم يفعل المأمور ليس كفاعله.
ومثل ذلك: من أسلم ثم مات قبل أن يصلي لكون الوقت لم يدخل؛ فإن ذلك كامل الإيمان، لكنه من جهة أخرى ناقص، ولا يكون كمن فعل الصلاة وشرائع الإسلام، ومن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من طال عمره وحسن عمله)) [رواه الترمذي، كتاب الزهد (2329) وحسنه، والدارمي، كتاب الرقائق (2742)، وأحمد (4/ 188).]
(يُتْبَعُ)
(/)
الأمر الثاني: من جهة العمل؛ فكلما كان العمل أفضل، كانت زيادة الإيمان به أكثر.
القول الثاني: نفي التفاضل والتبعّض، وانقسم أصحاب هذا القول إلى طائفتين:
إحداهما: قالت: إن من فعل محرماً، أو ترك واجباً فهو مخلد في النار، وهؤلاء هم المعتزلة، وقالوا: هو لا مسلم ولا كافر، منزلة بين المنزلتين. وأما الخوارج فكفروه.
الطائفة الثانية: مقابلة لهذه، قالت: كل موحد لا يخلد في النار، والناس في الإيمان سواء؛ وهم المرجئة، وهم ثلاثة أصناف:
صنف قالوا: الإيمان مجرّد ما في القلب، وهم نوعان:
الأول: من يدخل أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة.
والثاني: من لا يدخلها، وهم الجهمية وأتباعهم؛ كالأشعري، لكن الأشعري يثبت الشفاعة في أهل الكبائر.
والصنف الثاني قالوا: الإيمان مجرد قول اللسان، وهم الكرامية، ولا يعرف لأحد قبلهم، وهؤلاء يقولون: إن المنافق مؤمن، ولكنه مخلد في النار.
الصنف الثالث قالوا: إنه تصديق القلب وقول اللسان، وهم أهل الفقه والعبادة من المرجئة، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه.
«فائدة»
مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) [رواه مسلم، كتاب الإيمان (50).]: أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، لا أن من لم ينكر ذلك بقلبه، لم يكن معه من الإيمان حبة خردل.
قلت: ومن رضي بالذنب، واطمأن إليه، فهو كفاعله؛ لا سيما مع فعل ما يوصل إليه وعجز، وقد قال الشيخ- رحمه الله-: ((إن من ترك إنكار كل منكر بقلبه، فهو كافر)).
«فائدة»
الإسلام: عبادة الله وحده، فيتناول من أظهره ولم يكن معه إيمان، وهو المنافق، ومن أظهره وصدق تصديقاً مجملاً، وهو الفاسق، فالأحكام الدنيوية معلقة بظاهر الإيمان لا يمكن تعليقها بباطنه لعسره أو تعذره؛ ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقاب أناس منافقين مع علمه بهم؛ لأن الذنب لم يكن ظاهراً.
اهـ. ما أردنا نقله من ((كتاب الإيمان)) على نوع من التصرف لا يخل بالمعنى.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى-،،،
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Mar-2007, مساء 07:06]ـ
ومن كلامه في ((شرح عقيدة الأصفهاني))
«فائدة»
الله- جل جلاله- لا يدعىِ إلا بأسمائه الحسنىِ خاصة، فلا يدعي ولا يسمي بالمريد والمتكلم، وإن كان معناهما حقاً؛ فإنه يوصف بأنه مريد متكلم، ولا يسمى بهما؛ لأنهما ليسا من الأسماء الحسنى؛ فإن من الكلام ما هو محمود ومذموم؛ كالصدق والكذب، ومن الإرادة كذلك، كإرادة العدل والظلم.
«فائدة»
كل صفة لا بد لها من محل تقوم به، وإذا قامت الصفة بمحل، فإنه يلزم منها أمران:
الأول: عود حكمها على ذلك المحل دون غيره.
الثاني: أن يشتق منها لذلك المحل اسم دون غيره.
مثال ذلك: الكلام؛ فإنه يلزم مَن أثبت كونه من صفات الله تعالى أن يشتق لله منه اسماً دون غيره، لكن لا يلزم من ذلك أن يثبت له اسماً بأنه متكلم كما سبق، ويلزم أن لا يجعله مخلوقاً في غيره، خلافاً للجهمية: حيث زعموا أنهم أثبتوا الكلام، وجعلوه مخلوقاً، فإنه يلزم من كلامهم نفي الكلام عن الله، كما نفاه متقدموهم.
«فائدة»
قال في ((ص138)): فالتزموا- أي المعتزلة- لذلك: أن لا يكون لله علم، ولا قدرة، وأن لا يكون متكلماً قام به الكلام، بل يكون القرآن وغيره من كلامه تعالى مخلوقاً خلقه في غيره، ولا يجوز أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هو مباين للعالم، ولا محايثه، ولا داخل فيه، ولا خارج عنه، ثم قالوا أيضاً: لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمَرَ به، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر أن يهدي ضالاً، أو يضل مهتدياً؛ لأنه لو كان قادراً على ذلك وقد أمر به، ولم يُعن عليه، لكان قبيحاً منه، فركبوا عن هذا الأصل التكذيب بالصفات والقدرة.
إلى أن قال: وأصل ضلالهم في القدر: أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق؛ فهم مشبهة الأفعال.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما أصل ضلالهم في الصفات: فظنهم أن الموصوف الذي تقوم به الصفات لا يكون إلا محدثاً، وقولهم من أبطل الباطل، فإنهم يسلمون أن الله حي عليم قدير، ومن المعلوم: أن حياً بلا حياة، وعليماً بلا علم، وقديراً بلا قدرة، مثل متحرك بلا حركة، وأبيض بلا بياض، وأسود بلا سواد، وطويل بلا طول، وقصير بلا قصر، ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التي يدعي فيها نفي المشتق منه؛ وهذا مكابرة للعقل، والشرع، واللغة.
«فائدة»
ليس ما عُلِمَ إمكانه جُوِّزَ وقوعه، فإنا نعلم قدرة الله على قلب الجبال ذهباً ونحو ذلك، لكن نعلم أنه لا يفعله، إلى غير ذلك من الأمثلة.
«فائدة»
دليل النبوة يحصل بالمعجزات، وقيل: باستواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض، وقيل: لا يحصل بهما، والأصح: أن المعجزة دليل، وثَمَّ دليل غيرها؛ فإن للصدق علامات، وللكذب علامات.
فمن العلامات -سوى المعجزة:- النظر إلى نوع ما يدعو إليه، بأن يكون من نوع شرع الرسول قبله، فإن الرسالة من لدن آدم إلى وقتنا هذا لم تزل آثارها باقية…وذكر منها علامات كثيرة، يرحمه الله رحمةً واسعةً والمسلمين.
«فائدة»
إذا وجب عليه الإيمان فآمن، ولم يدرك أن يأتي بشرائع الإيمان، كان كامل الإيمان، بالنسبة إلي الواجب عليه، وإن كان ناقصاً بالنسبة لمن هو أعلى منه.
مثاله: من آمن فمات قبل الزوال مثلاً، مات مؤمناً كامل الإيمان الواجب عليه، لكن من دخلت عليه الأوقات وصلى أكمل إيماناً منه.
فمن ذلك: عُلم أن نقصان الإيمان على نوعين:
أحدهما: ما يلام عليه.
الثاني: ما لالوم فيه؛ كهذا المثال.
قلت: وأما من عجز عن إكمال عمل بعد أن أتى بما قدَرَ عليه منه، فالظاهر أنه كمن فعله لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من مرض أو سافر، كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً))
[رواه البخاري من حديث أبي موسى، كتاب الجهاد (2996).]، وأما إن عجز عنه أصلاً، فيحتمل أن يكون له أجر فاعله؛ لقصة الفقير الذي قال: لو أن عندي مال فلان، لعملت فيه مثل عمله، وكان يصرفه في مرضاة الله؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فهما في الأجر سواء)) [رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري، كتاب الزهد (2325) وابن ماجه، كتاب الزهد (4228)، وصححه الألباني.]، ويحتمل عكسه؛ لأن فقراء الصحابة-رضي الله عنهم- لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ((ذهب أهل الدثور بالأجور))
[رواه البخاري، كتاب الأذان (843)، ومسلم، كتاب المساجد (595).]، لم يقل لهم: إن نيتكم تبلغكم ذلك فتمنوا، وإنما أخبرهم بعمل بدله. ولكن يقال: إن الذي لا يقدر على عمل معين: إما أن يكون لذلك العمل بدل يقدر عليه، فهذا لا يثاب على العمل إذا لم يأت ببدله؛ لأنه لو كان صحيح النية، لعمل ذلك البدل؛ فعلى هذا: يكون حصول الأجر مشروطاً بعدم وجود بدله المقدور عليه؛ على أنا نقول: إن من نفع الناس بماله، فله أجران:
الأول: بحسب ما قام بقلبه من محبة الله ومحبة ما يقرب إليه؛ فهذا الأجر يشركه الفقير إذا نوي نية صحيحة.
والأجر الثاني: دفع حاجة المدفوع له؛ فهذا لا يحصل للفقير، والله أعلم.
وبذلك انتهى ما أردنا نقله من شرح الشيخ- رحمه الله- على ((عقيدة الأصفهاني)).
.... يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى-،،،
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 11:20]ـ
«فائدة»
من الجزء الأول من ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (ص159) ما ملخصه:
ما يجري صفة أو خبراً عن الرب تعالى أقسام:
الأول: ما يرجع إلى الذات نفسها؛ كالشيء، والموجود.
الثاني: ما يرجع لصفات معنوية، كالسميع العليم.
الثالث: يرجع إلى أفعاله، كالخالق.
الرابع: يرجع للتنزيه المحض المتضمن ثبوتاً؛ إذ لا كمال في العدم المحض؛ كالقدوس والسلام.
الخامس: الاسم الدال على أوصاف عديدة؛ كالمجيد الصمد.
السادس: ما يحصل باقتران الاسمين أو الوصفين؛ كالغني الحميد، فإن الغني صفة مدح، وكذلك الحمد، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء منهما.
ويجب أن تعلم هنا أمور:
الأول: ما يدخل في باب الإخبار أوسع مما في أسمائه وصفاته، فيخبر عنه بالموجود والشيء، ولا يسمى به (قلت: وقد تقدم في كلام الشيخ تقي الدين معنى ذلك).
(يُتْبَعُ)
(/)
الثاني: الصفة إذا انقسمت إلى كمال ونقص، فلا تدخل بمطلقها في أسمائه، كالصانع والمريد ونحوهما، فلذا لم يطلق على نفسه من هذا إلا أكمله فعلاً وخبراً؛ كقوله ? فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ? [هود: 107].
الثالث: لا يلزم من الإخبار عنه بفعل مقيد أن يُشتق له منها اسم؛ ولذا غلط من سماه بالماكر، والفاتن، والمستهزئ، ونحو ذلك.
السابع: أن ما أطلق عليه في باب الأسماء والصفات توفيقي، دون ما يطلق من الأخبار.
الثامن: الاسم إذا أطلق عليه، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل إن كان متعدياً؛ كالسميع والعليم، وإلا فلا، كالحي.
الحادي عشر: أسماؤه كلها حسنى، وأفعاله صادرة عنها، فالشر ليس إليه فعلاً ولا وصفاً، وإنما يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فعله الذي هو وصفه.
الثاني عشر: إحصاء أسماء الله تعالى مراتب:
الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.
الثانية: فهم معانيها ومدلولها.
الثالثة: دعاؤه بها، وهو مرتبتان:
الأولى: دعاء مسألة، فلا يسأل إلا بها، ولا يجوز: يا شيء، يا موجود، ونحوهما.
الثانية: دعاء ثناءٍ وعبادةٍ؛ فلا يكون إلا بها.
السادس عشر: أسماء الله الحسني لا تدخل تحت حصر ولا عد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
((أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك… إلخ)) [رواه أحمد (1/ 391)، والحاكم (1/ 509)، وانظر: الأحاديث الصحيحة (199).] فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: ما سمى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته وغيرهم، وما أنزل به كتابه، وما استأثر به تبارك وتعالى.
السابع عشر: من أسمائه: ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره، وهو غالبها؛ كالسميع، والبصير، ونحوهما؛ فيسوغ أن يدعى ويثنى عليه ويخبر عنه مفرداً ومقروناً.
ومنها: ما لا يطلق إلا مقروناً بغيره؛ لكون الكمال لا يحصل إلا به؛ كالضار، والمنتقم، والمانع، فلا تطلق إلا مقرونة بمقابلها؛ كالضار النافع، والمنتقم العفو، والمانع المعطي؛ إذ كمال التصرف لا يحصل إلا به.
قلت: لكن لو أُطلق عليه من ذلك اسم مدح، لم يمتنع؛ فيسوغ أن يقال: العفو من دون المنتقم؛ كما ورد في القرآن الكريم، ومثله: النافع والمعطي؛ فإن هذه الأسماء تستلزم المدح والثناء المطلق؛ بخلاف المانع والمنتقم والضار، على أن شيخ الإسلام- رحمه الله- ينكر تسمية الله بالمنتقم، ويقول: إن هذا لم يرد إلا مقيداً؛ كقوله تعالى: ? إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ? [السجدة: 22]، ? فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ? [الزخرف: 25] ? وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ? [آل عمران: 4] [قد ذكر الشيخ هذا في كتابه ((أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل)) (ص125) من الجز ء الخامس من ((الرسائل))]
الثامن عشر: الصفات أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي واحداً منهما، وصفات تقتضيهما باعتبارين، والرب تعالى منزه عن هذه الثلاثة، موصوف بالأول، وهكذا أسماؤه أسماء كمال؛ فلا يقوم غيرها مقامها؛ فله من صفات الإدراكات؛ العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر، ومن صفات الإحسان: البرّ الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق ونحوهما،،، وهكذا سائر الأسماء الحسنى.
العشرون: الإلحاد في أسمائه أنواع:
الأول: أن يسمى به غيره من الأصنام.
الثاني: أن يسمى بما لا يليق بجلاله كتسميته أبا أو علةً فاعلة، (قلت: ومنه أن يسمى بغير ما سمى به نفسه).
الثالث: وصفه بما ينزه عنه؛ كقول أخبث اليهود: إنه فقير.
الرابع: تعطيلها عن معانيها، وجحد حقائقها؛ كقول الجهمية: إنها ألفاظ مجردة لا تدل على أوصاف: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر،،، وهكذا.
الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى-،،،
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 11:50]ـ
«فائدة»
من إملاء الشيخ محمد الأمين الشِّنقيطي
المدرس بالمعهد العلمي في الرياض
كل معقولين لابد فيهما من إحدى نسب أربع:
(أ) المساواة.
(ب) المباينة.
(ج) العموم والخصوص المطلق.
(د) العموم والخصوص من وجه.
وبرهان ذلك الحصر: أن المعقولين من حيث هما: إما أن لا يجتمعا ألبتة، أو لا يفترقا
ألبتة، أو يجتمعا تارة ويفترقا أخري:
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن كانا لا يفترقان: فهما المتساويان، والنسبة بينهما المساواة كالإنسان والبشر؛ فإن
كل ذات تثبت لها الإنسانية تثبت لها البشرية كالعكس.
وإن كانا لا يجتمعان: فهما المتباينان، والنسبة بينهما التباين؛ كالإنسان والحجر؛ فإن
كل ذات تثبت لها الإنسانية انتفت عنها الحجرية؛ كالعكس.
وإن كانا يجتمعان تارة، ويفترقان أخري: فلهما حالتان:
الأولي: أن يكون الافتراق من الطرفين.
الثانية: أن يكون الافتراق من طرف واحد.
فإن كان من طرف واحد؛ بأن كان أحدهما يفارق صاحبه، والثاني لا يفارق: فالنسبة
بينهما العموم والخصوص المطلق، فالذي يفارق أعم مطلقاً، والذي لا يفارق أخص مطلقاً، كالإنسان والحيوان: فالإنسان لا يفارق الحيوان؛ لأن كل إنسان حيوان؛ فهو أخصّ مطلقاً، والحيوان لا يفارق الإنسان؛ لوجوده في الفرس مثلاً؛ فهو أعم مطلقاً.
وإن كان الافتراق من الطرفين: فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه؛ كالإنسان
والأبيض: فإنهما يجتمعان في العربي والرمي؛ فهو إنسان أبيض، وينفرد الإنسان عن الأبيض في الإنسان الأسود؛ كالحبشى، وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج والعاج ونحو ذلك، مما هو أبيض غير إنسان.
فإن كانت النسبة بين طرفي القضية المساواة: صدق الإيجابان، وكذب السلبان؛ (فتقول: كل إنسان بشر، وكل بشر إنسان، بعض الإنسان بشر، وبعض البشر إنسان، فقد صدقت إيجاباً كليا وجزئياً، ولا يصح أن تقول: لا شيء من البشر بإنسان، ولا شيء من الإنسان ببشر، ولا بعض البشر ليس بإنسان، ولا بعض الإنسان ليس ببشر).
وإن كانت المباينة: فالعكس، (أي: يكذب الإيجابان، ويصدق السلبان، كلية كانت القضية أو جزئية؛ فلا يصح أن تقول: كل حجر إنسان، ولا كل إنسان حجر، ولا بعض الحجر إنسان، ولا بعض الإنسان حجر).
وإن كانت النسبة العموم والخصوص من وجه: صدقت الجزئيتان، وكذبت الكليتان، (أي: سواء كانت القضية إيجاباً أو سلباً، فإذا قلت: بعض الأبيض إنسان، أو بعض الإنسان أبيض، ليس بعض الأبيض بإنسان، ليس بعض الإنسان بأبيض، كان ذلك صدقاً، وإن قلت: كل الأبيض إنسان، أو كل الأسود ليس بإنسان، أو قلت: كل إنسان أبيض، أو لا شيء من الإنسان بأبيض، كان ذلك كذباً).
وإن كانت النسبة العموم والخصوص المطلق:
فإن كان المحكوم عليه هو الأخص: فكالمساواة، (أي: تصدق القضية إيجاباً، كلية كانت أو جزئية، وتكذب سالبة، كلية كانت أو جزئية؛ فلو قلت: كل إنسان حيوان، أو بعض الإنسان حيوان، كان ذلك صدقاً، ولو قلت: ليس الإنسان بحيوان، أو ليس بعض الإنسان بحيوان، كان كذباً).
وإن كان المحكوم عليه هو الأعم: فكالعموم والخصوص من وجه، (أي: تصدق القضية جزئية، سالبة كانت أو موجبة، وتكذب كلية كذلك، فلو قلت: بعض الحيوان إنسان، أو ليس بعض الحيوان بإنسان، صار ذلك صدقاً، وإن قلت: كل الحيوان إنسان، أو لا شيء من الحيوان بإنسان، كان ذلك كذباً).
التباين قسمان: تباين تخالف، وتباين تقابل:
أما تباين التخالف: فهو أن تكون الحقيقتان متابينتين في حد ذاتيهما، إلا أنهما يجوز تواردهما على ذات أخرى، بأن تتصف بهما معاً في وقت واحد؛ كالسواد والحلاوة، والقيام والكلام؛ فحقيقة السواد مباينة لحقيقة الحلاوة، مع أنهما يجوز اجتماعهما في شيء واحد؛ كالتمر الأسود، فهو أسود حلو.
وأما تباين المقابلة: فهو أن يكون بين الحقيقتين غاية المنافاة حتى يستحيل اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد، وهو أربعة أقسام:
الأول: تقابل النقيضين.
الثاني: تقابل الضدين.
الثالث: تقابل المتضايفين.
الرابع: تقابل العدم والملكة.
أما تقابل النقيضين: فهو تقابل السلب والإيجاب، أعني: النفي والإثبات؛ فالنقيضان أبداً أحدهما وجودي، والآخر عدمي، واجتماعهما مستحيل، وارتفاعهما مستحيل، ومثاله: الحركة والسكون، والضلال والهدى؛ ? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ? [يونس: 32].
وأما تقابل الضدين: فهو التقابل بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، واجتماعهما مستحيل، وارتفاعهما جائز؛ كالسواد والبياض: فإنه يستحيل أن تكون النقطة الواحدة من اللون بيضاء سوداء في وقت واحد، ويجوز ارتفاعهما عنها بأن تكون خضراء أو حمراء.
وأما تقابل المتضايفين: فهو التقابل بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، لا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه؛ كالأبوة والبنوة، والفوق والتحت، والقبل والبعد، فإن كل ذات تثبت لها الأبوة لذات، استحالت عليها البنوة لتلك الذات التي هي أب لها؛ كاستحالة اجتماع السواد والبياض؛ فكون ولدك أباك مستحيل، ولا تدرك الأبوة إلا بإضافة البنوة إليها، كالعكس، وبهذا القيد حصل الفرق بين المتضايفين وبين الضدين.
وأما تقابل العدم والملكة: فهو التقابل بين أمرين أحدهما وجودي، والآخر عدمي، والطرف العدمي سلب للطرف الوجودي عن المحل الذي شأنه أن يتصف به؛ كالعمى والبصر، فالبصر - وهو الملكة- أمر وجودي، والعمى- وهو العدم- أمر عدمي، وهذا الطرف العدمي- الذي هو العمى-سلْب للطرف الوجودي - الذي هو ملكة البصر- عن المحل الذي من شأنه الاتصاف به؛ كسائر الحيوانات.
فلا تتوارد الملكة والعدم إلا على ما يتصف بالملكة؛ ولذا لا يسمى في الاصطلاح الحائط ولا الحجر أعمي ولا بصيراً؛ وبهذا القيد حصل الفرق بين العدم والملكة، وبين النقيضين. أهـ. ما أملاه الأستاذ، ولكن ما كان بين قوسين، فهو من عندي، والله أعلم.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى-،،،
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[26 - Mar-2007, صباحاً 05:21]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيك
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Mar-2007, مساء 09:03]ـ
وجزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
دمتم بخير.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 08:14]ـ
«فائدة»
من ((الهدي)) لابن القيم
في قوله: فصل: ثم كان يكبر ويخر ساجداً.
انقلب على بعضهم حديث ابن عمر: ((إن بلالاً يؤذن بليل…)) الحديث [رواه مسلم، كتاب الصيام (1092)]؛ فرواه: ((إن ابن أم مكتوم يؤذن؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال))؛ ومثله حديث: ((لا يزال يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟!)) إلى أن قال: ((وأما الجنة، فينشيء الله لها خلقاً يسكنهم إياها)) [رواه البخاري، كتاب التوحيد (7384)]؛ فقلبه؛ وقال: ((وأما النار، فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها))، وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة: ((إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) [رواه ابو داود، كتاب الصلاة (840) والنسائي كتاب التطبيق (1091)] منقلب على بعض الرواة، ولعله: ((وليضع ركبتيه قبل يديه))؛ حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبه رواه كذلك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كما يبرك الفحل)) [مصنف ابن أبي شيبة (2702)]، ورواه الأثرم في ((سننه)) أيضاً عن أبي بكر كذلك، والله أعلم.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى-،،،
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 08:29]ـ
«فائدة»
قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل)) (ص59)
وأصل ذلك: أن المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع يقال: ((هي كفر)) قولاً يطلق؛ كما دل على ذلك الدليل الشرعي؛ فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر، حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه؛ مثل من قال: ((إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء؛ مثل رؤية الله، وغير ذلك؛ حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل الذي قال: ((إذا أنا مت، فاسحقوني وذروني في اليم؛ لعلي أضل عن الله تعالى)) [رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء (3478، 3479)، ومسلم، كتاب التوبة (2756،2757).] ونحو ذلك، فإنهم لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة؛ كما قال تعالى: ? لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ? [النساء: 165]، وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، رحمة كبيرة.
«فائدة»
شروط الاستجمار تسعة
تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: شروط للمستجمَر فيه، وهو أن يكون فرجاً، وأن يكون أصلياً.
القسم الثاني: للمستجمَر عنه، وهو أن لا يجاوز محل العادة، وأن لا يجف قبل الاستجمار.
القسم الثالث: للمستجمَر به، وهو خمسة:
طهارته.
وإباحته؛ فلا يجزئ بمحرم لحقّ الله؛ كمطعوم، وكتب محترمة، أو لحق آدمي؛ كمغصوب.
وإنقاؤه؛ بحيث يعود آخر مسحة خالياً؛ فلا يجزئ بغيره؛ كزجاج ورطب، ويجزئ بتراب.
وأن لا يسبقه استجمار بمحرم.
وتكريره ثلاثاً؛ فلو أنقى بأقل، وجب إكمال مسحه ثلاثاً.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى-،،،
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 08:42]ـ
«فائدة»
الأشياء النجسة أقسام
القسم الأول: ما ليس بحيوان ولا منفصل منه، وهو الخمر والعصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام أو غلا، وفي هذا القسم خلاف صحيح قوي جداً.
الثاني: الحيوان، وله حالتان:
الحال الأولى: حياة، والحيوان فيها قسمان:
الأول: ما كان محرم الأكل، وخلقته أكبر من الهر، فهو نجس إلا الآدمي.
الثاني: الطاهر، وهو ما سوى ذلك.
الحال الثانية: موت، فهو فيها ثلاثة أقسام:
الأول: الآدمي، وحيوان البحر المباح، وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر.
الثاني: ما كان نجساً في حال حياته؛ فهو نجس بعد مماته.
(يُتْبَعُ)
(/)
الثالث: ما كان طاهراً في الحياة؛ فهو نجس؛ سوى أنه يباح الانتفاع بجلده في يابس بعد دبغه، وشعره ونحوه طاهر.
فصار هذا القسم ثلاثة أنواع:
نجس: لا يباح الانتفاع به، وهو ما سوى الجلد والشعر.
ونجس: يباح الانتفاع به، وهو الجلد، والمصران، والكرش إذا جعلا وتراً.
وطاهر: وهو الشعر، ونحوه.
القسم الثالث من أنواع النجس: الخارج من الحيوان، وهو نوعان:
الأول: أن يكون من نجس في الحياة؛ فجميع ما يخرج منه نجس.
الثاني: أن يكون من طاهر في الحياة؛ فهذا ثلاثة أقسام:
الأول: العرق، والريق، والخارج من الأنف؛ فطاهر.
الثاني: الدم وما تولد منه من قيح ونحوه:
فإن كان مما ميتته طاهرة، أو بقي بعد الذبح في العروق: فطاهر إلا من الآدمي.
وإن كان مما سوى ذلك، أو آدمي: فنجس، يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم.
الثالث: ما خرج من جوفه من بول، وروث، ولبن، ونحوها؛ فإن كان من مباح الأكل: فطاهر، وإلا فنجس إلا مني الآدمي ولبنه.
القسم الرابع من أنواع النجس: ما أُبِين من حي؛ فهو كميتته سوى المسك، وفأرته، والطريدة.
«فائدة»
النفاس يفارق الحيض في سبعة أشياء:
الأول: أنه لا يحصل به البلوغ.
الثاني: لا تحتسب مدته على المُولي.
الثالث: أنه يكره الوطء في مدته بعد الطهر.
الرابع: أنه إذا عاد بعد انقطاعه في مدته، فمشكوك فيه.
الخامس: أنه لا يحتسب به في العدة.
السادس: أنه لا حد لأقله.
السابع: ليس له سن معينة.
«فائدة»
الناس في الجمعة أربعة أقسام
الأول: من تلزمه بنفسه، وهو كل ذكر، مكلف، مسلم، حر، مقيم ببلد أقيمت فيه إقامة استيطان.
الثاني: من تلزمه بغيره، وهو كل مسافر لا يقصر، ومن خارج البلد وبينه وبين موضعها فرسخ فأقل، وحكمه كالأول إلا أنها لا تنعقد به، ولا يصح أن يؤمّ فيها.
القسم الثالث: من يلزمه فعلها إن حضرها وهو من تلزمه بنفسه أو بغيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها.
الرابع: من لا تلزمه بنفسه، ولا بغيره، وهم من سوى هؤلاء.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى-.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 08:52]ـ
«فائدة»
الدَّيْن المضاف إلى العبد أنواع
الأول: ما تعلق بذمته، وهو ما أقر به ولم يصدقه السيد، فيطالب به بعد العتق.
ومن ذلك: ما إذا غرّ برقيقة تزوجها ظاناً أو شارطاً حريتها؛ فولدت منه؛ فولده حر يفديه بقيمته يوم ولادتها إذا عتق؛ لتعلقه بذمته؛ كما صرحوا به في الشروط في النكاح.
ومن ذلك أيضاً: ما إذا زوّج عبده بأمته؛ فإن للسيد المهر يؤديه إذا عتق على المذهب، وعنه: لا مهر، وعنه: يجب، ويسقط، ذكروا ذلك في الصداق.
الثاني: ما تعلق بذمة سيده، وهو ما استدانه بإذنه أو صدّقه فيه؛ فيطالَب به السيد.
الثالث: ما تعلق برقبة العبد، وهو ما استدانه بلا إذن سيده، أو لزمه بجناية؛ فهذا النوع يخير فيه السيد بين ثلاثة أمور:
الأول: أن يبيعه ويسلّم الثمن صاحب الدين.
الثاني: أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته وجنايته.
الثالث: أن يسلّمه إلى ولي الجناية؛ فيملكه.
النوع الرابع: ما تعلق بكسبه، وذكروه في جناية الموقوف على غير معين خطأ.
الخامس: ما لا يجب في شيء من ذلك؛ بل في أمر خارج، وهو جناية المغصوب؛ فإنها تلزم الغاصب.
السادس: أن تكون هدراً، وهي جناية المغصوب على مال غاصبه أو نفسه في غير قوَدٍ.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى-.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 11:34]ـ
«فائدة»
السائمة تفارق غيرها في أمور
الأول: تقدير أنصبائها ابتداء وانتهاء، ويتفرع على ذلك.
الثاني: أنه لاشيء في الوقص، وهو ما بين الفرضين، ويسمي العفو.
الثالث: أنه إذا فرقها مسافة قصر ولا فرار، فلكل مكان حكم منفرد: فلو فرق مائة وعشرين شاة في أربعة مواضع، بين كل واحد منها المسافة، فلا زكاة فيها. وإن فرقها في ثلاثةٍ كذلك: ففيها ثلاث شياه، وإن لم يفرقها كذلك كذلك: ففيها شاة واحدة.
الرابع: أن الخلطة تؤثر فيها، بخلاف غيرها.
«فائدة»
يختص كل نوع من أنواع السائمة بخصيصة
أما الإبل: فتختص بالجبران، وهو ما يدفع جبراً لنقصان السن عن الواجب إذا لم يكن في ماله، أو يؤخذ في مقابلة زيادة سن.
فلو دفع عن بنت مخاض بنت لبون: فله الجبران. وإن كان بالعكس: دفها ودفع الجبران، لكن لو دفع عما عليه سنا لا يجب مثله في الزكاة، كما لو دفع ثنية عن جذعة: فلا جبران.
وأما البقر: فتختص بإجزاء الذكر فيها في الثلاثين وما تكرر منها، ولو مع وجود الأنثى وأما الغنم: فتختص بأجزاء الصغار منها إذا كان النصاب كله صغاراً، أما الإبل والبقر: فقد قدر الشارع فيها أسنان الواجب، فلا نتعداه.
«فائدة»
الخلطة نوعان
الأول: خلطة أعيان؛ بأن تكون السائمة لاثنين فأكثر على وجه الشيوع.
الثاني: خلطة أوصاف، بأن يتميز ما لكل واحد، ويشتركان في خمسة أمور جمعت في قوله:
إن اتفاق فحل مسرح ومرعى * * * * * ومحلب المراح خلْط قطعا
الأول: الاشتراك في الفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين إذا كانا من نوع.
الثاني: المسرح، وهو ما تجتمع فيه للذهاب إلى المرعى.
الثالث: المرعى، وهو موضع الرعي ووقته.
الرابع: المحلب، وهو موضع الحلب.
الخامس: المَراح، وهو المبيت والمأوى.
«فائدة»
شروط الخلطة نوعان
عامة، وخاصة:
فالعامة ستة:
الأول: أن تكون في ماشية؛ فلا أثر لها في غيرها على المذهب، ورجح الشيخ عبد العزيز بن باز تأثيرها في غيرها، قلت: وهذا أظهر؛ ولكن في الأموال الظاهرة فقط.
الثاني: أن يبلغ المجموع نصاباً.
الثالث: أن يكون الخلط بفعل مالك، وظاهر كلامهم: ولو مكرهاً، وقد صرحوا بصحته ولو مع جهل المالك، كما لو اختلطت بفعل راع ولم يعلم المالك.
الرابع: أن يستمر الخلط جميع الحول، فلو ثبت لأحدهما حكم الانفراد ولو في بعض الحول، انقطعت الخلطة، فلو مات الخليط في أثناء الحول، ابتدأ حولاً جديداً في الخلطة، فإذا تم حولها الأول، زكاها زكاة انفراد.
الخامس: أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة.
السادس: أن لا يكون فراراً.
أما الشروط الخاصة: فهي شروط خلطة الأوصاف، وقد تقدمت.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى-.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 01:52]ـ
«فائدة»
أما نصاب الحبوب والثمار: فإنه أربعمائة وزنة، وإحدى وستين وزنة، ونصف وزنة، ووزن ريالين من الفرانسا، ويعتبر هذا الوزن بالبر الرزين؛ فيُجعل أوعيةً تسَع هذا المقدار، ثم يكيل بها.
وأما نصاب العسل: فست وأربعون وزنة، ووزن ثمانية أرْيِل فرانسية.
وأما نصاب الذهب: فإنه أحد عشر جنيهاً عربياً وثلاثة أسباع جنيه، أو وزن ذلك؛ فإن زنة الجنيه الواحد مثقالان إلا ربعاً [وزنة الجنيه بالدراهم الإسلامية: درهمان ونصف، وقد حررته بالدراهم والمثاقيل، فبلغ النصاب- كما في الأصل-: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، ولله الحمد.]، ولا غش فيه على ما ذكره الشيخ ابن باز نقلاً عن الخبراء بذلك.
وقيل: بل فيه غش ومقدار هذا المبلغ في الدراهم زنة ثمانية أريل عرية.
وأما نصاب الفضة: فهو من الفرانسي ثمانية وعشرون، ومن العربي اثنان وستون ريالاً وتُسْع ريال، لأن مقدار الغش في الأول: سدس، وفي الثاني: عشر، وزنة الأول بغشه: ستة مثاقيل، والثاني بغشه: مثقالان ونصف. [هذا ما كنا نذهب إليه من قبل في مقدار نصاب الذهب والفضة، ثم تبين لي - بعد- صحة كلام شيخ الإسلام في أن النصاب معتبر بالعدد لا بالوزن، وهو عشرون ديناراً في الذهب، ومائتا درهم في الفضة في كل زمان بحسبه.]
.... يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى-.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 02:38]ـ
«فائدة»
الحبوب إذا تلفت فلها ثلاث حالات
الأولى: أن يكون قبل وقت الوجوب؛ فلا زكاة فيها إلا أن تكون من فعل المالك فراراً.
الثانية: أن يكون بعد وقت الوجوب؛ وقبل الاستقرار، فإن كان بتفريطه، لزمته الزكاة؛ وإلا فلا.
الثالثة: أن يكون بعد الاستقرار؛ فلا تسقط الزكاة بحال.
«فائدة»
من الفروق بين الركاز وغيره
(أ) لا يشترط لوجوبه الإسلام؛ فيجب على الذمي إخراج ما وجب فيه.
(ب) لا يشترط فيه الحرية، فيجب على المكاتَب.
(ج) لا يشترط بلوغه نصاباً.
(د) أن الدّيْن لا يؤثر فيه ولو كان مستغرقاً.
(هـ) أنه يصرف في المصالح ما وجب فيه.
(و) أنه عام في جميع الأموال؛ وهذا فيه نظر؛ فإن المعدن مثله.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 02:42]ـ
«فائدة»
الناس في صيام رمضان أقسام
الأول: من يلزمه أداءً، وهو المسلم، المكلف، القادر شرعاً وحساً.
الثاني: من يلزمه القضاء، وهو من قام به عجز حسي؛ كمرض، أو شرعي، كحيض، ونفاس، ومن مظنة الحسي السفر.
الثالث: من يلزمه الإطعام فقط، وهو الكبير، ومن به عجز لا يُرجى زواله.
الرابع: من يلزمه الإطعام والقضاء؛ وذلك في صورتين:
الأولى: إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على الولد فقط؛ فعليهما القضاء، وعلى من يمون الولدَ الإطعامُ.
الثانية: إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بلا عذر، فإن مات في هذه الحال، لم يلزم إلا إطعام واحد فقط على المذهب.
الخامس: من لا يلزمه شيء، وذلك إذا سافر أهل القسم الثالث؛ قاله الأصحاب؛ وفيه نظر ظاهر، وهو مخالف للكتاب والسنة، والصواب في ذلك: أن عليهم الإطعام فقط؛ كما لو لم يسافروا؛ هذا هو الحق بلا ريب، والله أعلم.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 02:49]ـ
«فائدة»
فيمن ترك طوافاً واجباً
وتحت هذا صورتان:
الأولى: طواف الزيارة ولا يمكن سقوطه إلا لعذر مع شرط، وعلى من تركه الرجوع مطلقاً؛ وإلا لم يتم حجه.
ثم إن رجع قبل مسافة القصر، فلا شيء عليه، وإن رجع بعدها، لزمه أن يحرم بعمرة، فإذا فرغ منها، أتى به.
فإن قيل: كيف تصح العمرة مع أن بواقي الإحرام بالحج موجودة، كالمنع من النساء؟
قيل: إما أن تكون هذه مستثناة من كلامهم، وإما أن يقال- وهو الأحسن-: إنه الآن في إحرام ناقص، والممنوع إدخال العمرة على الحج إذا كان إحرامه كاملاً لم يحل من شيء، أما الآن: فقد تحلل التحلل الأول [وقد قال في ((الفروع)) في صفة التمتع: ((فدل: لو أحرم بها- يعني العمرة- بعد تحلله الأول، صح)) اهـ.]، وهذا الإيراد مبني على مقدمتين:
الأولى: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج.
الثانية: أنه بعد التحلل الأول يحرم.
وفي كل منها خلاف، ولكن المذهب التسليم فيهما؛ وعليه فيتوجه هذا الإيراد، والله أعلم.
الصورة الثانية: في طواف الوداع، وهو في لزوم الإحرام بالعمرة وعدمه؛ كطواف الزيارة: إن بلغ مسافة القصر ورجع،لزمه؛ وإلا فلا؛ كما صرح به في حاشيتي ((المنتقى)).
أما في لزوم الرجوع: فإن كان قبل بلوغ المسافة، لزمه إن لم يشق،فإن شق ولم يرجع، أو بلغ المسافة، فعليه دم، ولا يلزمه الرجوع.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-.(/)
أقسامُ العملِ بالنسبةِ إلى الكسبِ الحرام
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[24 - Mar-2007, صباحاً 07:19]ـ
أقسام العمل بالنسبة إلى الكسب الحرام
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدُ:
فإنه يقع لكثير من الناس لبسٌ فيما يتعلق باستثمار الأموال وتشغيلها، فتشتبه عليهم أحكام المعاملات بسبب عدم التفريق بين أجناسها، فتجد كثيراً من العامة والخاصة لا يفرق بين ما كان من جنس المعاوضات: كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار، وما كان من جنس المشاركات: كالمساهمة في شركة استثمارية على سبيل المثال، ومعلوم أن لكل جنسٍ أحكامه الخاصة به.
وقد وضعتُ هذا التقسيم للمبتدئين تقريباً للمسألة، وإلا فالمسألة أوسع من ذلك، ويهمنا هنا تقسيم معاملة الآخرين بالنسبة إلى الكسب الحرام الأقسام الأربعة الآتية اختصاراً:
الأول: العقد على محرم: كمن يشتري الخمر والخنزير أو يبيعهما، فهذا محرم، ولا يثبت به الملك أصلاً.
الثاني: معاملة من في ماله حرام مختلط: كأن تشتري مباحاً من شخص في أمواله ربا أو رشوة، أو تأخذ هديته، أو تجيب دعوته إلى وليمة، فحكم هذا عند الفقهاء بحسب الغالب:
أ ـ إن غلب على ماله الحلال: فهو جائز.
ب ـ إن غلب على ماله الحرام: فهو مكروه.
وبعضهم كرهه إن جاوز الحرام مقدار الثلث، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.
فإن قيل: كيف نعرف قلة الحرام عنده وكثرته: فالجواب: إن العرف والعادة معتبران في هذا الباب، فمن اشتهر بين الناس أنه لا يتورع عن الحرام، وأن هذا هو الغالب على أمواله، فهو كذلك، وإن لم يشتهر بين الناس بذلك فنعامله كما نعامل سائر الناس.
الثالث: مشاركة من في ماله حرام:
أ ـ إن كان مال الشركة يشغَّل في الحرام: كالربا والقمار، فلا تجوز مشاركته، ولا المساهمة في شركته.
ب ـ إن كان مال الشركة يشغَّل في مباح: فتجوز مشاركته، والمساهمة معه.
ولهذا أجاز الفقهاء مشاركة اليهودي والنصراني من غير كراهة، بشرط أن يلي المسلم المال، ولا يتركه لغير المسلم.
ج ـ إن كان مال الشركة يشغَّل في حلال وحرام فقد منعه الفقهاء المتقدمون، لكن وقع فيه الخلاف بين المعاصرين، بسبب كثرة وقوع الشركات في المعاملات المحرمة، وعموم البلوى به على ما قال بعضهم.
والراجح: أنه لا تجوز المساهمة في شركة تشغِّل أموالها في أنشطة محرمة، سواء نص نظامها الأساسي على ذلك أو لا، لأن المساهم حينئذٍ يكون آكلاً للحرام وموكِلاً له.
فإن فُرِضَ أن المساهم يعلم بتلك الأنشطة المحرمة فهو شريكٌ لهم في الإثم، وإن كان لا يعلم فهو غير آثم، لكن إن علم فيما بعد وجب عليه التخلص من تلك المساهمة بالبيع، وتكون قيمة الأسهم جميعها مباحةً له ما دام أنه باعها حين بلغه التحريم.
والواجب على المسلم أن يتحرى في استثمار ماله، فلا يضعها إلا عند من يتحرى الحلال، ويتورع عن الحرام، فإن خفي عليه حالُ شركةٍ من الشركات فالأصل الجواز، حتى يظهر له سبب التحريم، قال ابن الجوزي: قال أحمد: " لا تبحث عن شيء مالم تعلم فهو خير " () اهـ.
الرابع: التأجير على من يقع في محرم:
أ ـ إن كان العقد على محل المحرَّم: فلا يجوز، كمن يتعاقد مع شخصٍ لتأجيره محلاً لبيع أشرطة الفيديو المحرمة، أو من يتعاقد مع نصارى على بناء كنيسة.
ب ـ إن كان العقد على مباح: فجائز، كمن يبني بيتاً لإنسان لا يتورع عن المعاصي.
قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبدالله ـ أحمد بن حنبل ـ وسأله رجلٌ بنَّاءٌ: أبني للمجوس ناووساً ـ أي: معبداً ـ؟، قال: لا تبنِ لهم، ولا تُعِنهم على ما هم فيه.
وقال محمد بن الحكم: سألتُ أبا عبدالله ـ أحمد بن حنبل ـ عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبراً بكراءٍ؟، قال: لا بأس به، قال ابن القيم: وليس هذا باختلاف روايةٍ، قال شيخنا ـ يعني ابن تيمية ـ: والفرقُ بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل، فهو كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية، ولا من خصائص دينهم " ().
وبالجملة فالكسب الحلال له أبوابه المشرعة، ولم يلجئنا ربنا تعالى إلى الكسب المحرم، والأمر كما قال قيس بن الخطيم:
متى ما تَقُد بالباطلِ الحقَّ يأبَهُ و إنّ قُدتَ بالحق الرواسيَ تنقدِ
إذا ما أتيت الأمرَ من غيرِ بابه ضللت وإنّ تدخل من الباب تهتدِ
والله تعالى أعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[24 - Mar-2007, صباحاً 07:22]ـ
الحاشية:
(1) الفروع؛ لابن مفلح (4/ 287).
(2) أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم (1/ 562).
ـ[أبو حماد]ــــــــ[24 - Mar-2007, صباحاً 10:58]ـ
فتح الله عليكم يا شيخنا الكريم، وزادكما علماً وبصيرة، وقد سبق لي بحث مسألة شبيهة، وهي العقود على المحرمات، أو ما اشتمل منها على شرط محرم إما لحق الله أو لحق العبد، وفيها كلام نفيس وجدته لشيخ الإسلام ابن تيمية وللإمام ابن رجب عليهما رحمة الله، فيه تقرير وضبط للمسألة بما لا مزيد عليه، ولعله أنقله لاحقاً بحول الله تعالى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 09:54]ـ
الشيخ الفاضل/ أبا حماد ....... بانتظار بحثكم المشار إليه، بارك الله في وقتكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 10:33]ـ
بارك الله فيكم ونفع بما كتبتم.
وليتكم تتجنبون تشكيل العنوان؛ لأنه إذا شكل لا يظهر في البحث إلا إذا شكل، وهذا لا يستحضر بعد حين وسيصعب الحصول عليه.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 06:25]ـ
يا أبا حماد أتحفنا بإنجاز وعدك بارك الله فيك ..
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[03 - Dec-2007, مساء 06:47]ـ
ب ـ إن غلب على ماله الحرام: فهو مكروه.
وكذلك قال ابن حجر في الفتح: " وَالْمَنْدُوبُ اِجْتِنَاب مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ ". باب تفسير المشتبهات
ولكن ابن قاسم قال في حاشيته على الروض: " وتكره مشاركة من في ماله حرام وحلال, وإن غلب الحرام حرمت .. " 5/ 241 حاشية (1).
كما أن كلامه هذا ظاهره كراهة المشاركة مطلقا ولو كان الأكثر من ماله حلالا.
فالمسألة تحتاج لتحرير.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - Dec-2007, مساء 01:38]ـ
جزاكم الله خيرا يا دكتور وبارك فيكم.(/)
شرح كتاب التأسيس في أصول الفقه للشيخ مصطفى سلامة (صوتي)
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - Mar-2007, صباحاً 03:27]ـ
جزى الله خيرا من قام برفعه الى الشبكة.
الجزء الاول من الشرح من الدرس الاول الى الدرس العاشر
012.0 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/01.RA)
021.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/02.RA)
(http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/02.RA) 032.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/03.RA)
042.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/04.RA)
051.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/05.RA)
062.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/06.RA)
071.3M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/07.RA)
082.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/08.rm)
091.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/09.RA)
101.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/10.RA)
يليه الجزء الثاني ...
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - Mar-2007, صباحاً 03:28]ـ
الجزء الثاني من الشرح من الدرس 11 الى الدرس20
111.7 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/11.rm)
123.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/12.rm)
132.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/13.rm)
142.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/14.rm)
152.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/15.rm)
162.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/16.rm)
172.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/17.rm)
182.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/18.rm)
191.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/19.rm)
201.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/20.rm)
يليه الجزء الثالث ...
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - Mar-2007, صباحاً 03:28]ـ
الجزء الثالث من الشرح من الدرس 21 الى الدرس 30
211.7 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/21.rm)
222.2M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/22.rm)
231.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/23.rm)
241.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/24.rm)
251.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/25.rm)
261.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/26.rm)
272.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/27.rm)
281.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/28.rm)
292.2M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/29.rm)
301.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/30.rm)
يتبع ...
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - Mar-2007, صباحاً 03:31]ـ
الجزء الرابع من الشرح من الدرس 31 الى 42
و للتنبيه فالشريط رقم 35 ناقص و كذلك 36
311.9 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/31.rm)
322.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/32.rm)
332.4M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/33.rm)
341.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/34.rm)
373.2M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/37.rm)
382.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/38.rm)
39-and-404.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/39_40.rm)
412.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/41.rm) 42
2.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/42.rm)
يتبع ...
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - Mar-2007, صباحاً 03:32]ـ
الجزء الخامس من الشرح من الدرس 43 الى الدرس 63
432.8 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/43.rm)
443.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/44.rm)
453.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/45.rm)
462.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/46.rm)
473.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/47.rm)
481.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/48.rm)
492.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/49.rm)
501.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/50.rm)
512.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/51.rm)
522.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/52.rm)
532.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/53.rm)
542.4M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/54.rm)
552.4M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/55.rm)
562.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/56.rm)
572.4M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/57.rm)
582.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/58.rm)
592.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/59.rm)
601.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/60.rm)
612.3M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/61.rm)
622.5M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/62.rm)
631.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/63.rm)
يتبع ...
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - Mar-2007, صباحاً 03:32]ـ
الجزء السادس من الشرح من الدرس 64 الى الدرس 73
642.4 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/64.rm)
652.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/65.rm)
661.3M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/66.rm)
671.5M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/67.rm)
682.5M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/68.rm)
693.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/69.rm)
703.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/70.rm)
713.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/71.rm)
722.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/72.rm)
732.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/73.rm)
يتبع ...
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - Mar-2007, صباحاً 03:33]ـ
الجزء السابع من الشرح من الدرس 74 الى الدرس 81
تنبيه: هذا الجزء الاخير و هو المتوفر من السلسلة
جزى الله خيرا من قام بتوفير هذه السلسلة
742.9 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/74.rm)
753.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/75.rm)
762.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/76.rm)
772.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/77.rm)
783.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/78.rm)
793.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/79.rm)
802.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/80.rm)
81 part 11.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/81-1.rm)
81 part 21.4M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/81-2.rm)
.
ـ[محب الصحابة]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 11:46]ـ
جزاك الله كل خير
واليكم كتاب التأسيس في أصول الفقه و بعد طول أنتظار
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1467
ـ[عبد الرحمان بن أحمد]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 01:50]ـ
جزاك الله خيرا أخي محب الصحابة و الأخ وشنان جزيتم الجنة
ـ[محب الصحابة]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 04:42]ـ
وجزاك الله كل خير، وكذلك الأخ الطيب وشنان
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 05:03]ـ
جزاكم الله خيرًا
يا أخانا الطيب وشنان
وبارك الله في جهودكم، ولا حرمكم الأجر.
ـ[يحيى بن زكريا]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 05:06]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[آل عامر]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 05:16]ـ
أحسن الله إليكم ورفع قدركم
ـ[محب الصحابة]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 06:59]ـ
يرفع
للفائدة
ولا تنسوا نشر تلك الدروس الرائعة في جميع المنتديات لتعم الفائدة
الكتاب علي الرابط التالي
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1467
ـ[ابن رجب]ــــــــ[07 - Dec-2007, مساء 10:34]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
أحكام الدف
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Mar-2007, صباحاً 06:17]ـ
الإخوة الكرام وفقهم الله
هذا بحثٌ عن أحكام الدف، للدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجرعي
أعرضه هنا للمناقشة
قال الدكتور وفقه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
وبعد: فهذا بحث بعنوان (أحكام الدُف في الفقه الإسلامي) جمعت فيه أهم الأحكام المتعلقة بالدُف, خاصة ما تمس إليه الحاجة في هذا الوقت، وإنما اخترت بحث (الدُف) من بين الآلات التي يضرب بها، لكثرة النصوص فيه، وقوة الخلاف فيه، ومسيس الحاجة إلى بيان أحكامه خاصة مع اتساع المشاركة الفاعلة من قبل أهل الخير والصلاح في البرامج الإعلامية, واشتمال كثير منها على بعض الإيقاعات التي يستخدم فيها الدُف, وقد هدفت من هذا البحث إلى بيان أقوال العلماء وخلافهم في مثل هذه القضايا, حتى تتسع الصدور, ويُعلم أن أكثر المسائل في هذا الباب خلافية، فلا يُثرّب على مقلِّد لغيره, أو مجتهد طالما كانت المسألة من مسائل الاجتهاد ونسأل الله السداد والتوفيق، إنه على كل شيء قدير.
تعريف الدف
الدف لغة: هو الذي يلعب به (1) , والجمع دفوف.
والدف والدفّة: الجنب من كل شيء. يقال: دفّ الطائر يدف دفاً ودفيفاً: ضرب جنبيه بجناحيه (2).
وقد عرفه بعض الفقهاء بالطار أو الغربال وهو المغشى بجلد من جهة واحدة، سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه.
وقال بعض المالكية الدف هو: المغشى من جهة واحدة إذا لم يكن فيه أوتار ولا جرس.
وقال غيرهم: ولو كان فيه أوتار ولأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع (3).
وقد يكون له جلاجل أو صراصر أو حلق من نحاس أو غيرها توضع في خروق تفتح لها في جوانب الدف (4).
تعريف المعازف
المعازف هي: الملاهي, و احدها: معزف ومعزفة، وإذا أرد المعزف فهو ضرب من الطنابير ويتخذه أهل اليمن وغيرهم, وعزف الدفّ صوته.
والعزف: اللعب بالمعزف, وهي الدفوف وغيرها مما يضرب. وكل لعب عزف, والعازف: اللاعب بها والمغني.
والعزيف صوت الرمال إذا هبت بها الرياح.
وعزف الرياح: أصواتها. وعزيف الجن: جرس أصواتها.
وسحاب عزّاف: يّسمع منه عزيف الرعد وهو دويّه (5).
ومما سبق يتبين أن لفظ المعازف تطلق على: الملاهي ويطلق العزف على اللعب والغناء، وأصوات الرمال والجن والسحاب.
تعريف المعازف اصطلاحاً:
هي عبارة عن أصوات مقطعة موزونة تحدث بواسطة آلات صنعت من الجمادات، سواء كانت بالقرع أو النفخ أو العزف عليها، ولها لذة عند سماعها (6).
وقيل: أصوات، لأن ما يصدر عن الآلات أو الجمادات لا يعتبر كلاماً وإنما أصوات.
وقيل: موزونة، لتفترق عن الضوضاء والأصوات المتجمعة بطريقة عشوائية.
وتحدث هذه الأصوات بواسطة آلات العزف واللعب بها بطريقة فنية معينة مختلفة (7).
مدى دخول الدف في مسمى المعازف شرعاً
المعنى اللغوي للمعازف يدخل جميع آلات العزف القديمة والحديثة وسماعها في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات
وقد سبق في معنى العزف والمعازف في اللغة أنها تشتمل على الملاهي واللعب والغناء والكثير من الأصوات، فهو معنى واسع يشمل أصواتا كثيرة، لكن الشأن في المعنى الشرعي المراد بالمعازف التي ورد فيها النهي في قوله صلى الله عليه وسلم "يكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" (8).
هل يدخل فيها – أي في المعازف – الدف, فيكون استثناءه بالنصوص من قبيل استثناء الخاص من العام فيبقى فيما عدا الاستثناء على أصل المنع أم أن الدف لا يدخل في إطلاق لفظ المعازف المنهي عنها أصلا؟
هذه المسألة جرى فيها الخلاف وسنعرض له في فصل حكم الضرب بالدف في غير العرس (الفصل الثالث)، ونرجئ الكلام فيه هنا.
حكم الضرب بالدف في الأعراس
اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز الضرب بالدف وسماعه في الأعراس (9).
و استدل الفقهاء – رحمهم الله – على جواز الضرب بالدف وسماعه في الأعراس بما يلي:
1. قوله صلى الله عليه وسلم " فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح " (10).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم جعل ضرب الدف في النكاح وما يلحق به من إشهار النكاح بين الناس، جعل ذلك فارقاً بين هذا النكاح المشروع وبين السفاح الذي حرمه الشارع لخفائه وعدم إعلانه، وهذا من أوضح الأدلة على مشروعيته.
(يُتْبَعُ)
(/)
2. ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال ". (11) والغربال: الدف. كما مر في تعريف الدُف ّ.
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أمره صلى الله عليه وسلم بالضرب بالدف (الغربال) إظهاراً للنكاح وإشهاراً لأمره. فيكون ذلك دليلاً على مشروعية الضرب بالدف في هذا الموضع.
3. ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء (12) قالت " جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني عَلّي فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين " (13).
ووجه الاستدلال: أن هذا الحديث أفاد مشروعية إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح (14). فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء الجواري ضربهن بالدف ولم ينكر عليها سماعها لهن.
4. ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في النكاح أو في الختان سكت، وإن كان في غيرها عمد بالدِّرة) (15).
ووجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى أن ضرب الدف في النكاح لا محظور فيه، بدليل سكوته، وعدم إنكاره.
ونُقل عن المالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد القول باستحباب الضرب بالدف في العرس (16).
ولعل مستندهم في ذلك أنهم فهموا من النصوص السابقة في مشروعية الضرب بالدف في العرس معنى زائداً عن الإباحة، وهو الاستحباب، لأن فيه إشهاراً للنكاح و إعلانا له، وهو أمر مندوب إليه شرعاً.
وهذا في ظني - قول وجيه – لأن النصوص يلحظ فيها معنى الحث بل ورد بعضها بصيغة الأمر، ويشق القول بأن الأمر للوجوب فينصرف الأمر للندب (17) , والله أعلم.
حكم الضرب بالدف في الأعراس للرجال
تقرر في المطلب السابق مشروعية الضرب بالدف في الأعراس، وأن ذلك – أعني المشروعية – موضع اتفاق بين الفقهاء لكن هذا الاتفاق وقع على مشروعية ضرب الدف للنساء والجواري.
أما ضرب الدف للرجال فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
القول الأول: المنع.
وبه قال اصبغ من المالكية، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي (18) , وقال جمهور الحنفية والحنابلة بالكراهة (19).
الأدلة:
1. أن الضرب بالدف من أعمال النساء، وفي ضرب الرجال به تشبه بهن فيكون ممنوعاً (20).
وقد اعترض على هذا الاستدلال: بأن الأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه بالفرقة بينهم، ولم يرد هنا شيء، وليس ضرب الدف مما يختص بالنساء حتى يقال: يحرم على الرجال التشبه بهن فيه (21).
2. أنه لم يحفظ عن أحد من رجال السلف أنه ضرب به، كما أن الأحاديث والآثار إنما وردت في ضرب النساء والجواري به، فقد يكون سكوت الجمهور عن بيانه لدلالة الأخبار على أنه في العادة من أعمال النساء (22).
ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال:
بأنه لا يلزم من عدم ضرب أحد من السلف به أنه غير جائز فإن الضرب بالدف لا يفعله في العادة أهل الهيئات حتى من النساء. والله أعلم
القول الثاني: جواز الضرب بالدف للرجال.
وإليه ذهب جمهور المالكية، وأكثر أصحاب الشافعي، وهو ظاهر كلام أحمد وجمع من أصحابه (23).
دليلهم:
عموم الأحاديث الواردة في جواز الدف والأمر به وبعضها ورد الأمر فيه للرجال، كحديث (أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال) (24).
فدل ذلك على شمول جواز الضرب للرجال والنساء (25).
واعترض على هذا الاستدلال بأن الخطاب إنما كان للرجال لأنهم هم الذين بيدهم عقدة النكاح، فأمروا بإظهار النكاح ليتميز عن نكاح السر، ويكون المقصود بأمرهم بضرب الدف عليه، أن يأمروا النساء والجواري بالقيام بذلك لا أن يضربوا بأنفسهم (26).
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض: بأنه خلاف الظاهر, فالأصل أن النصوص عامة للرجال والنساء إلا ما دل الدليل على خلافه, ولا دليل هنا, ولو كان خاصاً بالنساء لما ترك دون بيان. والله أعلم.
الترجيح:
يظهر لي – والله أعلم – رجحان القول الثاني لوجاهة دليلهم، حيث بنوا على الأصل من عموم الخطاب للرجال والنساء, وما ذكره أصحاب القول الأول من كون الضرب بالدف من شأن النساء مطلقاً غير مسلّم, فإن الأعراف تختلف, وبعض البلدان لا يضرب فيها النساء بالدف, وإنما الذي يتولى ضربه الرجال فلا تشبّه حينئذ. والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
حكم استئجار الدف للضرب به في الأعراس
اشترط الفقهاء –رحمهم الله – في الإجارة أن تكون المنفعة المستأجرة مباحة, فإن كانت المنفعة محرمة مثل آلات الملاهي المحرمة لم تجز الإجارة عليها (27).
لأن منفعتها مشتملة على معصية فلا يتصور استحقاقها بالعقد، ولأن المستأجر في هذه الحالة شريك للمؤجر في المعصية فلم يجز (28).
وقد تبين في المبحث الأول من هذا الفصل مشروعية الضرب بالدف فلا مانع إذاً من استئجار الدف للضرب به في النكاح بناء على ما سبق لأن منفعته عندئذ مباحة ومأذون بها شرعاً، فيحل أخذ الإجارة عليها.
ويظهر لي – والله أعلم – أنه يلحق بما سبق جواز استئجار من يضرب بالدف، طالما أن الضرب به مباح، لكن يُقتصر على الحاجة، ويراعى عدم المغالاة, والإسراف في بذل المال، و المباهاة، فإن ذلك ممنوع في المباحات كلها. والله أعلم
ويظهر لي أن الكلام في إجارة الدف, وإتلافه وإعارته، فرع عن الكلام في بيعه، فإذا كان يحل بيعه – وهو ما نص عليه الفقهاء - (29) فإنه بالتالي يحل إجارته، وإعارته، ويُضمن بالإتلاف. (30) والله أعلم
حكم تعلم الضرب بالدف لاستعماله في الأعراس
نقل بعض الشافعية أن الضرب بالدف في الأعراس هو الضرب المعتاد الذي لا رقص فيه ولا ينقر برؤوس الأنامل على نحو مطرب، فما كان على هيئة التطريب فلا يحل لأن هذا شأن أهل الفسق (31).
وبالتالي فيكون تعلم ضرب الدف غير جائز لأنه يؤدي إلى التصنع في الضرب، كما يؤدي إلى الإطراب بضربه (32).
وذهب آخرون من الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الضرب بين هيئة وهيئة.وهو ظاهر إطلاق كلامهم في جواز الضرب بالدف (33).
ويظهر لي - والله أعلم – أن إباحة الدف هنا متضمّن للإذن بما يصدر عنه من صوت، وصوت الدف فيه نوع إطراب، فلا يمنع إلا بدليل، والدف في أصله اللغوي معزف استثنى من التحريم وخاصة في هذا الموضع، فالقائل بتقييد الاستماع به على نحو معين يحتاج إلى دليل، ولا يكفي التعليل بأن التطريب من شأن الفسّاق، فإن العلة من إباحة الدف معلومة وهي الإظهار والإشهار لعقد النكاح، وقد ورد في نصوص أخرى – كما سيأتي - إباحة ضرب الدف في العيد وقدوم الغائب والختان، وهذه مواضع للسرور، فيكون ضرب الدف متضمناً لمعنى الفرح والابتهاج في هذه المواطن فلا يبعد القول بجواز الضرب به ولو على جهة الإطراب. والله أعلم
وبالتالي فلا يظهر لي وجود مانع من تعلم القدر المحتاج إليه في ضرب الدف لاستعماله فيما يحل، ويكون ذلك بكلام مباح لا فحش فيه، ولا تشبه بأهل الفسق، مع عدم المبالغة في صرف الأوقات في ذلك، وعدم إضاعة الواجبات كما يجب ترك الإسراف في الإنفاق على التعلم أو التعليم في ذلك. والله أعلم.
الوقت الذي يضرب فيه بالدف في النكاح
اختلف الفقهاء في الوقت الذي يضرب فيه بالدف في النكاح
فذهب الحنفية إلى أنه يضرب به وقت العرس (34)
ولعل مستندهم في ذلك أن العرس هو وقت الإعلان للنكاح.
وذهب أصبغ من المالكية: إلى أن الضرب بالدف مرتبط بالإعلان بالنكاح، وذلك يكون عند الإملاك (العقد أو التزويج) وعند العرس (35)
وقال الأذرعي – من فقهاء الشافعية-: لم أر فيه تصريحا – أي عند الفقهاء، بل بعضهم يقول في الإملاك، وبعضهم يقول في العرس والإملاك. والمعهود عرفا أنه يضرب به وقت العقد ووقت الزفاف أو بعده قليلا.
وعبّر البغوي – من فقهاء الشافعية – في فتاويه بوقت العقد، وقريب منه، وبعده، ويجوز الرجوع فيه للعادة. وحديث الربيع بنت معوذ (36) دل على ضربه بعد الزفاف، ويحتمل ضبطه بأيام الزفاف التي يؤثر بها العروس (37)
وقال الإمام أحمد: يضرب بالدف في الإملاك والعرس (38)
الترجيح:
يظهر لي – والله أعلم – ضرب الدف- في النكاح غير محدد بوقت، لأن الغرض من ضربه هنا إشهار النكاح وإعلانه، ليتميز عن نكاح السر، وهذا يتحقق بضربه من وقت العقد إلى مابعد الزفاف، فإن الضرب بالدف في نكاح الربيع بنت معوذ كان في اليوم التالي لزفافها، وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره، فدل ذلك على الجواز بعد الزفاف (39). والله أعلم
حكم الضرب بالدف في غير الأعراس
اختلف الفقهاء في حكم الضرب بالدف في الأعراس، على ثلاثة أقوال كما يلي:
القول الأول: لا يجوز ضرب الدف في غير الأعراس:
(يُتْبَعُ)
(/)
وبه قال بعض الحنفية, وهو مشهور مذهب المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية, وقال بكراهته بعض الحنابلة (40).
الأدلة:
1. ما ورد " أن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر، فإن كان في النكاح والختان سكت، وإن كان في غيرهما عمد بالدرة " وفي رواية " فإن كان في وليمة سكت وإن كان في غيرهما عمد بالدرة" (41).
ويجاب عن هذا الاستدلال: بأنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه – كما في هذا الأثر عدم الإنكار على من ضرب الدف في الختان، وهو موضع آخر غير العرس, فدلّ على عدم اختصاص العرس بجواز الضرب فيه بالدُفّ.
2. ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " الدف حرام والمعازف حرام والمزمار حرام والكوبة حرام " (42)
ووجه الدلالة من هذا الأثر: أنه دل على تحريم الدف عموما ويستثنى منه ماورد به النص الصريح وهو العرس فيبقى ما عداه على أصل التحريم (43).
و أجيب: بأن هذا الأثر ضعيف, وكذلك فإن هناك من الصحابة من خالف ابن عباس في ذلك (44).
3. ما ورد عن إبراهيم النخعي: " أن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في المدينة معهن الدفوف فيشققونها" (45)
و أجيب عنه بما أجيب عن الأثر الذي قبله (46).
القول الثاني: يجوز ضرب الدف في غير الأعراس وذلك في مواطن إظهار السرور فقط وما عداها فلا يحل ضرب الدف فيه ومن مواطن السرور: يوم العيد, وقدوم الغائب والختان ونحوها من أسباب الفرح التي أباحها الشرع.
وإليه ذهب كثير من الحنفية, وهو القول المقابل للمشهور من مذهب المالكية, وهو الأصح عند الشافعية, وبه قال بعض الحنابلة (47).
الأدلة:
1. ما ورد عن بريدة أنه قال: "لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن أرجعك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدُّف, فقال لها: إن كنت نذرت فأوف بنذرك" (48).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوفاء بنذرها، ولو كان ضرب الدف في هذه الحالة معصية لمنعها منه، فدل على جواز ضربه في هذه الحالة وهي الابتهاج بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم سالماً من هذه الغزوة. وقيس على ذلك كل موضع سرور أباحه الشرع.
2. ما روته عائشة رضي الله عنها: " أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فأنتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى" (49).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: إباحة الضرب بالدف وسماعه يوم العيد، وهو من مواضع السرور المباح
3. ما ورد أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في وليمة أو ختان سكت، وإن كان في غيرهما عمد بالدرة (50).
ووجه الدلالة: أن هذين الموضعين – العرس والختان – من مواضع السرور فما ليس من مواضع السرور، فلا يصح ضرب الدف فيه ولا سماعه.
ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه معارض بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للجارية أن تضرب بالدف عند قدومه، وهو أمر آخر غير العرس والختان. والله أعلم
4. أن ما كان سبباً لإظهار السرور جاز الضرب عليه بالدف كالولادة والعيد وقدوم الغائب وشفاء المريض (51) ويبقى ما عداها على المنع العام لاستعمال المعازف.
القول الثالث: إباحة الضرب بالدف مطلقاً.
وبه قال الغزالي والرافعي من الشافعية، وهو ظاهر كلام النووي في المنهاج، وبه قال ابن حزم (52).
الأدلة:
1. ما نقل عن الغزالي أنه حكى الاتفاق على إباحة الضرب بالدفّ مطلقاً (53).
و أجيب عن دعوى الاتفاق: بعدم التسليم قال ابن حجر الهيثمي " لكن حكاية الاتفاق على الإباحة معترضة بما مَرّ، أن جماعة كثيرين من أصحابنا, قالوا بحرمته في غير العرس والختان " (54).
أ - قوله صلى الله عليه وسلم للجارية التي نذرت أن تضرب بالدف إن أرجعه الله سالماً " إن كنت نذرت فأوف بنذرك" (55).
ووجه الدلالة: أن الضرب بالدّف لو كان محرماً لمنعها منه صلى الله عليه وسلم إذ لا نذر في المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " (56).
(يُتْبَعُ)
(/)
ب - أنه قد ورد أحاديث عدة في جواز الدف كما في العرس والأعياد والختان وقدوم الغائب فلا يبقى الدف بعد ذلك من المعازف المنهي عنها، بل يكون له حكم مستقل بالإباحة، وهذا أولى من إدخاله تحت عموم المنع من المعازف.
الترجيح:
أما القول الأول: فلا يسلَّم لهم بدعواهم لثبوت النصوص على خلاف قولهم.
أما القول الثاني: فقد استدلوا بأدلة ظاهرة وصحيحة على ما ذهبوا إليه من المواضع التي يباح ضرب الدف فيها وسماعه, لكن الشأن فيما عداها.
والذي يظهر لي –والله أعلم– أن المسألة تدور بين كون الدف معزفاً, وإذا كان كذلك فالأصل فيه التحريم إلا فيما استثناه النص, وكون الدف ليس من المعازف أصلاً, وبالتالي فله حكم خاص به, نظراً لكثرة النصوص الواردة بحلِّه.
ويظهر لي – والله أعلم – أن الأمر الثاني أرجح لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت دليل يمنع من ذلك؛ لأن كثرة الاستثناء للشيء مشعر بأن له حكماً مغايراً لغيره, ولا شك أن المناسبات التي وردت فيها النصوص أولى بالجواز من غيرها, لكن لا يعهد في الشريعة حل أشياء في مناسبات الفرح دون غيرها. والله أعلم
حكم الدفوف ذات الجلاجل
معنى الجلاجل:
اختلف العلماء في معنى الجلاجل، فقيل: ما اعتادته العرب وأهل القرى من وضع حلق من حديد داخل الدف, وهي شبيهة بالسلاسل.
وقيل هي: الصنوج (أي الحلق) اللّطاف التي تؤخذ من صفر وتوضع في خروق تفتح لها في جوانب الدفّ (57).
وعبر بعضهم عن هذه الحلق باسم الصراصر أو الصراصير (58).
حكم الدفوف ذات الجلاجل:
اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في حكم الضرب بالدفوف ذات الجلاجل – على قولين:
القول الأول: المنع.
وبه قال بعض الحنفيه، وهو قول عند المالكية، وقال به بعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (59).
الأدلة:
1. أن هذه الجلاجل المصاحبة للدف أشد إطراباً من كثير من الملاهي المتفق على تحريمها، فتلحق بها (60).
وقد أجيب بعد التسليم لما ذكروه، فإن هذه الدفوف لا تبلغ درجة إطراب الملاهي المحرمة (61).
2. أن هذه الدفوف مما يتخذه أهل الفسق وأعوان شربه الخمر، فيكون اتخاذها تشبهاً بهم فيمنع (62).
القول الثاني: الإباحة.
وهو قول عند المالكية وهو الأصح عند الشافعية (63).
الأدلة:
استدلوا بعموم الاخبار التي جاءت بإباحة الدفوف دون تحديد نوع بعينه، ومن أدعى أن هذه الدفوف لم تكن بجلاجل فعليه الإثبات (64).
وأجيب عن هذا بأن الدفوف معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي وإن لم تكن مقيدة بخلوها من الجلاجل من جهة النص إلا أنها مقيدة من جهة العرف (65).
القول الثالث: التفصيل.
ومفاده أن الدفوف ذات الجلاجل على نوعين:
أحدهما: ما اعتادت العرب وهل القرى وبعض متفقهة الأمصار الضرب به. وهو عبارة عن وضع بعض الحلق من الحديد داخل الدف على شبه السلاسل.
النوع الثاني: ما يتخذه أهل الفسق والمجون من الدفوف التي تحتوي على حلق توضع في خروق تفتح لها في جوانب الدف. فيكون لها صوت مطرب كأصوات بقية الملاهي أو أشد، فيجوز اتخاذ النوع الأول دون الثاني، وذهب إلى هذا القول ابن حجر الهيثمي في كتابه كف الرعاع (66).
ولعل مستنده: أن النوع الأول قريب من معنى الدف المباح فيلحق به لاعتياد الناس عليه، ولا دليل على إخراجه من عموم إباحة الدف، أما الثاني ففيه تشبه بأهل الفسق والمجون لأن هذه الدفوف من شأنهم، فيحرم لذلك.
الترجيح:
يظهر لي – والله أعلم – أن القول بكراهة الدفوف ذات الجلاجل أولى من غيره وأرجح, لأن الدف معروف لدى العرب على هيئة معتادة، وإدخال هذه الجلاجل عليه شئ زائد
ولاأرى الجزم بالتحريم، لشمول اسم الدف لهذا النوع, وكونه معروفاً بهذا الاسم عند طوائف من الناس كما ذكر في ذلك القول. والله أعلم
حكم استعمال الدف في الأناشيد الإسلامية، والبرامج الإعلامية عموماً
الأناشيد الإسلامية وسيلة من الوسائل التي اختلف فيها بين مبيح ومجيز, والخلاف فيها مشهور ومعلوم. (67) فلا تحتاج لبسط هنا.
والقول الأظهر أن سماع الأناشيد الإسلامية جائز باعتدال وتوسط.
لكن ما حكم اشتمال هذه الأناشيد على صوت الدف في غير مناسبة العرس؟
الخلاف في هذه المسألة فرع عن الخلاف في حكم سماع الدف وضربه في غير العرس. وقد سبق بسط هذا الخلاف في الفصل الثالث وترجح هناك جواز ضرب الدف وسماعه في غير العرس.
(يُتْبَعُ)
(/)
لكنني أرى أن تراعى الضوابط الآتية عند سماع الأناشيد المصحوبة بالدف، وكذلك عند استعمال الدف في البرامج الإعلامية عموماً:
1. ألا تتخذ هذه الأناشيد المصحوبة بالدف عبادة كشأن الغناء الصوفي، بل تكون من باب الترويح عن النفس وإدخال السرور عليها.
2. ألا يكثر منها حتى تطغى على كثير من الأوقات فتشغل الإنسان عن واجباته, وأعماله, وما يطلب منه إنجازه, وكذلك لا يصح أن تلهي الإنسان عن الاستزادة من العلم والإنتاج المعرفي.
3. يمنع أداؤها على صفة التكسر والتثني, وألحان أهل الفسوق والخلاعة, لأن ذلك من التشبه الممنوع.
4. ألا تشتمل كلمات النشيد على معانٍ محظورة في الشرع, بل ينبغي أن تتضمن معانٍ حسنة، وفضائل مندوب إليها فإن تأثير الأناشيد والبرامج الإعلامية كبير، بل قد تكون من أنجع الأساليب وأنجحها في نشر الخير والدعوة إلى الفضيلة.
5. ألا يضايق بسماعها من لا يرى الاستماع إليها فإن مضارة المسلم ممنوعة خاصة إذا كان من لا يرى جوازها زميلاً أو جاراً, يشق عليه الانتقال ويتحرج من السماع.
الخاتمة
أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي:
1. الضرب بالدف في العرس مستحب.
2. الضرب بالدف في العرس للرجال جائز وكذلك سماعه.
3. جواز الاستئجار للدف الذي يُضرب به, وكذلك الاستئجار للضارب.
4. ليس هناك صفة معينه يلتزم اشتراطها في الضرب بالدف ما لم يصل إلى تشبه محرم, ولا بأس بتعلم القدر المحتاج إليه في الضرب بالدف لاستعماله فيما يحل مع مراعاة عدم المبالغة في صرف الأموال والأوقات، حتى لا يخرج الأمر إلى السرف والتبذير.
5. يجوز الضرب بالدف في غير الأعراس ومناسبات السرور, لأن النصوص عامة في اباحة الدف, وبالتالي فلا بأس بسماع الدف في الأناشيد الإسلامية ونحوها من البرامج الإعلامية, مع مراعاة الضوابط التي ذكرت في هذا الشأن في آخر البحث.
6. الراجح كراهة استعمال وسماع الدفوف ذات الجلاجل
______________________________ __________
(1) انظر: الفيومي, المصباح المنير, مادة (دف) دار لبنان – بيروت.
(2) انظر: ابن منظور, لسان العرب, مادة (دف) , المكتبة التجارية – مكة المكرمة.
(3) انظر: الدردير, والدسوقي, الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي, 2/ 339, مكتية فيصل الحلبي – مصر والخطاب, محمد بن محمد, مواهب الجليل, 4/ 6، دار الفكر. محمد الشربيني الخطيب, مغني المحتاج 4/ 429، مطبعة مصطفى الحلبي – مصر.
(4) انظر: مغني المحتاج (مرجع سابق) 4/ 429، والرملي محمد بن أحمد، نهاية المحتاج 8/ 298، مكتبة البابي الحلبي – القاهرة.
(5) انظر: لسان العرب، مادة (عزف)، والفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة (عزف)، دار الحديث – القاهرة.
(6) انظر: ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون، ص 423، دار الفكر – بيروت.
(7) الغزالي، صالح بن أحمد، حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص 163، دار الوطن – السعودية.
(8) البخاري: محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، مع فتح الباري 10/ 51، المطبعة السلفية، مصر. وقد اعترض على صحة الحديث سنداً و متناً بكلام طويل انظر في: ابن حزم، المحلى 9/ 59 تحقيق أحمد محمد شاكر،، مكتبة دار التراث – القاهرة. والشوكاني: محمد بن علي، نيل الأوطار، 10/ 29، مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. وابن حجر في فتح الباري 10/ 52 – 55 دار الريان القاهرة. وقد أجاب ابن حجر في الفتح والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم عن الاعتراضات السابقة وبينا أن الحديث صحيح المسند والإسناد. والله أعلم
(9) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار، 5 / دار الفكر بيروت 482، والحطاب، مواهب الجليل، 4/ 6، والنووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين 11/ 228، المكتب الإسلامي – بيروت، وابن قدامة، موفق الدين، الكافي، 4/ 525، المكتب الإسلامي – بيروت.
(يُتْبَعُ)
(/)
(10) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 3/ 398، دار الحديث – القاهرة، وأحمد في المسند 3/ 418 ط. المكتب الإسلامي ودار صادر. وابن ماجه في السنن 1/ 611، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى الحلبي – مصر، والحاكم، في المستدرك 2/ 184 نشر: دار الكتاب العربي – وقال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال عنه الالباني " حسن " انظر: الألباني: ناصر الدين، ارواء الغليل، 7/ 50، المكتب الإسلامي.
(11) أخرجه ابن ماجه 1/ 611 وقال الحافظ البوصبري في الزوائد في إسناده خالد بن إياس أبو الهيثم العدوي، اتفقوا على ضعفه بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع (الزوائد على سنن ابن ماجه المطبوع مع السنن، 1/ 611).
(12) الربيع بنت معوذ بن عفراء: صحابية،كانت ممن بايع بيعة الرضوان، وكنت تداوي الجرحى وترد القتلى إلى المدينة، رضي الله عنها (انظر: ابن الأثير: عز الدين، أسد الغابة، تحقيق: محمد ابراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، 7/ 107، دار الشعب.
(13) أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري، 9/ 202، المطبعة السلفية – مصر.
(14) انظر فتح الباري 9/ 202.
(15) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه بتحقيق: سعيد اللحام، 3/ 321. - وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 11/ 5. توزيع: المكتب الإسلامي.
(16) انظر: الدردير، الشرح الكبير 4/ 339، والخطيب، مغني المحتاج 4/ 339، وابن مفلح: محمد، الفروع 5/ 237، دار الكتب العلمية – بيروت.
(17) قال الصنعاني في سبيل السلام، بتعليق د. حسين بن قاسم، 3/ 90 " وظاهر الأمر الوجوب ولعله قائل به فيكون مسنونا "
(18) انظر: القرافي شهاب الدين، الذخيره، تحقيق محمد أبو خبزة 4/ 452 دار العرب الإسلامي – بيروت، والهيثمي، أحمد بن محمد بن حجر، كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، ص 60، تحقيق: عادل عبدالمنعم، مكتبة القرآن، بولاق – مصر.
(19) انظر: حاشية ابن عابدين، 5/ 482، وابن قدامه، الكافي 4/ 525.
(20) انظر: كف الرعاع، ص 60.
(21) انظر: كف الرعاع، ص 60.
(22) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(23) انظر: الذخيرة، 4/ 452، ومغني المحتاج 4/ 340، وابن مفلح، محمد، الفروع، 5/ 311، عالم الكتب – بيروت.
(24) سبق تخريجه ص 17، هامش 2، من هذا البحث.
(25) انظر: كف الرعاع، ص 60.
(26) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 10/ 565، توزيع الرئاسة العامة لشئون الحرمين، والغزالي: صالح بن أحمد، حكم ممارسة الفن، ص 193،194، دار الوطن – الرياض.
(27) انظر: الموصلي، عبدالله بن محمود، الاختيار لتعليل المحتار، 2/ 51، دار المعرفة – بيروت، والدردير، الشرح الكبير 4/ 10 (مرجع سابق) والشيرازي: أبو إسحاق، المهذب، 1/ 394، دار الفكر – بيروت، وابن قدامه، الكافي، 2/ 302.
(28) انظر: الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق، 5/ 125، دار الكتاب الإسلامي – مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، سنة 1315 هـ.
(29) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية، 9/ 157.
(30) انظر: حاشية ابن عابدين 6/ 212، الهيثمي، تحفة المحتاج 6/ 28، و الشرواني عبدالحميد، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6/ 28 ,دار إحياء التراث العربي. والبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع 2/ 433، دار الفكر
(31) انظر: كف الرعاع ص 59.
(32) انظر: إدريس: عبدالفتاح محمود، حكم الغناء والمعازف في الفقه الإسلامي، ص 280، 281، الطبعة الثانية 1415 هـ – 1994 م، بدون ذكر للناشر.
(33) انظر: كف الرعاع ص 59.
(34) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق 8/ 215
(35) انظر: القرطبي: ابن رشد، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد العرايشي، 5/ 115.
(36) انظر: تخريجه في هامش (5).
(37) كف الرعاع ص 60
(38) انظر: المرداوي: الإنصاف 8/ 342
(39) انظر: إدريس: عبد الفتاح محمود، حكم الغناء والمعازف في الفقه الإسلامي، ص202، الطبعة الثانية، لم تذكر دار النشر.
(40) انظر: الاختيار لتعليل المحتار، مرجع سابق، 4/ 262]-[. وحاشية الدسوقي 2/ 339، ونهاية المحتاج، مرجع سابق، 8/ 297، والكافي، 4/ 525، والمغني 14/ 159.
(41) سبق تخريجه هامش 7 الفصل الثاني.
(يُتْبَعُ)
(/)
(42) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 222، دار الكتب العلمية، بيروت، وابن حزم في المحلى 7/ 567، دار الفكر بيروت، وضعفه ابن حزم كما في المحلى.
والكوبه: الطبل الصغير المخصر، انظر: الفيومي، المصباح النير، مادة (كوب) ص 207.
(43) انظر: حكم ممارسة الفن في الشريعة الأسلامية ص 199.
(44) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 194، وابن حزم في المحلى 7/ 567.
(45) انظر: ابن حزم: المحلى 7/ 567
(46) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها
(47) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها
(48) انظر: حاشية ابن عابدين، 5/ 482 وحاشية الدسوقي 2/ 339، وشرح روضة الطالب 4/ 345، والمرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف 8/ 342، دار إحياء التراث العربي –بيروت.
(49) أخرجه الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، 5/ 580 دار الحديث – القاهرة. وقال " حديث حسن صحيح، و أخرجه أبو داود انظر: سنن أبي داود، تعليق عزت الدعاس، و عادل السيد، 3/ 606، دار الحديث - بيروت. وقد صحح الألباني إسناد هذا الحديث (انظر: الألباني: ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 1609، 4/ 142، طبع: المكتب الإسلامي.
(50) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة حديث رقم (987) (فتح الباري مع صحيح البخاري، 2/ 474، المطبعة السلفية.
(51) سبق تخريجه.
(52) انظر: مغني المحتاج، مرجع سابق، 4/ 429.
(53) انظر: الغزالي، الوجيز، 2/ 249، دار المعرفة –بيروت وكف الرعاع، ص 57، وشرح روض الطالب 4/ 345، والبيضاوي، عبدالله بن عمر، الغاية القصوى من دراية الفتوى، 2/ 1019، وفتح الباري 11/ 585، المطبعة السلفية.
(54) انظر: كف الرعاع ص 57.
(55) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(56) سبق تخريجه.
(57) انظر: كف الرعاع، ص 59، ومغني المحتاج 4/ 429.
(58) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 339، والدردير، الشرح الصغير، 1/ 405، دار الفكر، مطبوع بهامش بلغة السالك.
(59) انظر حاشية ابن عابدين 6/ 212، والصاوي، أحمد بلغة السالك، 1/ 405، دار الفكر – بيروت، وروضة الطالبين 11/ 288، والبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع 2/ 318، دار الكتب العلمية.
(60) انظر: كف الرعاع ص 59، ونهاية المحتاج 8/ 298.
(61) انظر: شروح روض الطالب 4/ 345.
(62) انظر: كف الرعاع ص 59.
(63) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 339، بلغة السالك 1/ 405، والوجيز، 2/ 249 والمنهاج مع المحتاج، 4/ 429.
(64) انظر: مغني المحتاج 4/ 429.
(65) انظر: حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص 192.
(66) انظر: كف الرعاع ص 59.
(67) انظر في تفصيل ذلك مثلاً: كتاب حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية، من ص 136 – 157.
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Mar-2007, صباحاً 06:25]ـ
المصدر:
موقع الإسلام اليوم، وقد نسخت الرابط مراراً ولصقته هنا فلم يفتح معي
ـ[ظاعنة]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 12:47]ـ
أحسن الله إليك
كنت بحاجة إلى هذا المبحث المفصل
ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 11:34]ـ
أحسن الله إليك
كنت بحاجة إلى هذا المبحث المفصل
لاتستعجلي أختي الكريمة
فلعل الشيخ الحبيب عبدالله له تعقيب، وفقه الله في الدنيا والآخرة.
ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 11:48]ـ
ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في النكاح أو في الختان سكت، وإن كان في غيرها عمد بالدِّرة) (15).
عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتاً أو دفاً، قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرس أو ختان، صمت.
رواه عبد الرزاق [11/ 5] وابن أبي شيبة [4/ 192] والبيهقي [7/ 290].
وفي سنده انقطاع فابن سيرين لم يدرك عمر
ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 11:53]ـ
قال الدكتور وفقنا الله وإياه للخير والحق:
والذي يظهر لي –والله أعلم– أن المسألة تدور بين كون الدف معزفاً, وإذا كان كذلك فالأصل فيه التحريم إلا فيما استثناه النص, وكون الدف ليس من المعازف أصلاً, وبالتالي فله حكم خاص به, نظراً لكثرة النصوص الواردة بحلِّه.
ويظهر لي – والله أعلم – أن الأمر الثاني أرجح لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت دليل يمنع من ذلك
قال الحافظ في الفتح [10/ 46]: (وفي حواشي الدمياطي، المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به).
وقال ابن الأثير في النهاية: (العزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به وقيل إن كل لعب عزف).
وقال ابن القيم في مدارج السالكين [1/ 484]: (وآلات المعازف: من اليراع والدف والأوتار والعيدان).
فالدف من المعازف قطعاً لغة وشرعاً، فهو فرد من أفراد العموم – المعازف - التي ورد النص الشرعي بتحريمها.
فتحريم المعازف حكم كلي ثابت بالدليل العام ووردت نصوص تستثني الدف من قاعدة التحريم العامة.
فالدف أبيح استثناءً من الأصل، وليس باق على أصل الإباحة ومما يدل أيضاً على هذا الكلام دلالة واضحة لا ريب فيها:
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في نعته للدف بمزمور الشيطان، وهذا النعت لم يأت إلا نتيجة لما استقر في ذهن أبي بكر رضي الله عنه من التحريم العام للمعازف، ومنها الدف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الدف أبيح استثناءً كونه يوم عيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - Mar-2007, صباحاً 12:34]ـ
وقال أرشدنا الله وإياه للصواب:
النصوص عامة للرجال والنساء إلا ما دل الدليل على خلافه, ولا دليل هنا, ولو كان خاصاً بالنساء لما ترك
دون بيان. والله أعلم.
اقول: هذه مغالطة رعاك الله، وكما قال علامة عصره رحمه الله ابن عثيمين إن البعض يعتقد ثم يستدل.
وهنا يصعب أن يتبين للشخص الحق لأنه سوف يلوي أعناق النصوص لصالح مااعتقد.
وإليك بعض أقوال أهل العلم رحمه الله:
قال ابن حجر: (واستدل بقوله: " واضربوا " على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن). الفتح 9/ 185
وتوضيحاً للمقال في هذا المقام، وتبياناً للحق، واتباعاً ًللأحاديث النبوية الصحيحة، لا بد من القول: أنه لا يجوز إلحاق الرجال بالنساء في الحكم لعموم حديث: (لعن رسول الله صلى عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء .... ).
ثم إن جميع ما ورد في الأحاديث الصحيحة في استخدام الدف، إنما كانت الجويريات يضربن به.
قال شيخ الأسلام: وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بالدف، ولايصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ((التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. والمشبهين من الرجال بالنساء)).
ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً. ا-هـ الفتاوى 11/ 565
قال ابن كثير رحمه الله: ولما أغرق الله فرعون وجنوده ... أخذت مريم أخت هارون دفًّا بيدها وخرج النساء في أثرها.
ثم قال: هذا دليل على أنَّه قد كان شرع من قبلنا ضرب الدُّفِّ في العيد وهذا مشروع لنا في حق النساء؛ لحديث الجاريتين اللتين كانتا عند عائشة تضربان بالدُّفِّ في أيام منى، ورسول الله مضطجع مولٍّ ظهره إليهم، ووجهه إلى الحائط، فما دخل ابو بكر زجرهن، وقال: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال)) دعهن يا أبا بكر، فإنّ لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا)) وهكذا يشرع عندنا في الأعراس، ولقدوم غائب، كما هو مقرر في موضعه ا-هـ البداية والنهاية 1/ 326
ـ[الخالدي]ــــــــ[27 - Mar-2007, صباحاً 06:39]ـ
أخي ال عامر:
ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً
ألا يشكل على هذا , اختلاف العرف هنا , كثيراً ما نستدل بهذه المقولة التي قال شيخ الإسلام ..
ولكن هل تنزل على واقعنا أتمنى أن أجد جوابا من مشايخي الفضلاء.
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - Mar-2007, صباحاً 07:27]ـ
أخي الخالدي بارك الله فيك، ووفقني ربي وإيك للخير.
حبذا لو نحصر النقاش حول ما ذكر شيخنا الفاضل، وبالإمكان طرح ماذكرت في موضوع مستقل.
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Mar-2007, صباحاً 06:07]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب آل عامر
وجزى الله الشيخ عبدالرحمن خيراً على ما بذل في بحثه، فقد اجتهد فيه
وهو من المشايخ الفضلاء
ولكن في بحثه عدد من النقاط بحاجة إلى إعادة نظر، وفي بعض مناقشاته للأقوال التي ساقها خلل
ولعل الله ييسر استكمال بقية الجوانب لمناقشة هذا البحث
ـ[الخالدي]ــــــــ[30 - Mar-2007, صباحاً 02:31]ـ
إخواني و أحبتي الفضلاء أتمنى منكم البيان والإيضاح إن استطعتم فما أنا إلا باحث عن الفائدة ...
ـ[الخالدي]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 11:32]ـ
ننتظركم ..
ـ[فتاه مسلمه]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 12:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلنا نعرف ان السنه هى كل قول او عمل او تقرير صدر عن السول صلى الله عليه وسلم
ففى يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله مع سيدنا ابو بكر الصديق رضى الله عنه ووجد السيده عائشه رضى الله عنها تلعب مع بنات بالدف فقال سيدنا ابو بكر " أمزمار الشيطان فى بيت رسول الله " فلم يعلق رسول الله وتركها تلعب ولم ينهى عنه ولم يؤيد كلام سيدنا أبو بكر فالدف مباح لأن الرسزل صلى الله عليه وسلم بذلك اقره.
ويستخدم الدف لاشهار الزواج فى الاسلام لانه لا يجوز الاشهار بالاغانى والمعازف وبغير ذلك من اساليب لا يرضى الله عنها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[06 - May-2007, صباحاً 01:00]ـ
جزاكم الله خيراً
وأخص بالذكر أخونا آل عامر على ما قام به من البيان
ـ[أبو دوسر]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 11:19]ـ
سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجيب سائلا عن جواز الدف للرجال فقال بجواز الدف للرجال والنساء، وأن الأصل في الخطاب الشرعي أنه يشمل الرجال والنساء حتى يأتي دليل بقصره على الرجال أو النساء
والله أعلم
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 02:08]ـ
البحث رائع ....... والتعقيب أروع
ياليت من أخينا أبو دوسر يذكر المصدر
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 05:49]ـ
http://media.islamway.com/fatawa/othymeen/hit_duf.rm
ـ[ابن رجب]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 10:00]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 11:11]ـ
الحقيقة لم أدر أن أخي آل عامر أجاب على طلبي فأشكره من كل قلبي
وأشكر أيضا ابن رجب على رفعه الموضوع
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - Aug-2007, صباحاً 11:46]ـ
ولك الشكر موصول أخي الفاضل(/)
الاختلاط في الطواف
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[26 - Mar-2007, صباحاً 07:47]ـ
قال ابن بطوطة في رحلته (158):
(وموضع الطواف مفروشٌ بالحجارة السود، محكمة الإلصاق، وقد اتسعت عن البيت بمقدار تسع خطا، إلا في الجهة التي تقابل المقام الشريف، فإنها امتدت إليه حتى احاطت به، وسائر الحرم مع البلاطات مفروش برمل أبيض، وطوافُ النساء في آخر الحجارة المفروشة) اهـ.
الشاهد: الفصل بين الجنسين في الطواف في ذلك العهد، وأن النساء يفصلهن عن البيت الشريف: تسع خطا.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[26 - Mar-2007, صباحاً 11:36]ـ
بارك الله فيكم يا شيخنا الحبيب، ولعل هذا يفتح الباب للتتبع كلام غيره ممن نقل طواف النساء في البيت العتيق، وكيف كن يعملن، مما يفوت الفرصة على دعاة الاختلاط والتغريب، الذين ما فتئوا يدندنون حول جواز الاختلاط وعدم حرمته.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 03:36]ـ
جزاكم الله خيرًا على هذه الفائدة.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 06:02]ـ
شكر الله لكم ..
وفي الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تطوف بالبيت حجرة غير مختلطة بالرجال.
وقد نص بعض الفقهاء على استحباب بعدهن عن البيت حتى لا يزاحمن الرجال.
ومن أنماط التنظيم المذكورة عند الفقهاء استحباب بعضهم طواف النساء ليلاً ولو لزيارة لكونه أستر لهن.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 11:18]ـ
جزاكم الله خيرا
في صحيح البخاري
بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ
وقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ؟
قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟
قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ.
قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟
قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟
قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
قال الحافظ في الفتح:
.... وَظَاهِر هَذَا أَنَّ اِبْن هِشَام أَوَّل مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ، لَكِنْ رَوَى الْفَاكِهِيّ مِنْ طَرِيق زَائِدَة عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ قَالَ: نَهَى عُمَر أَنْ يَطُوف الرِّجَال مَعَ النِّسَاء، قَالَ فَرَأَى رَجُلًا مَعَهُنَّ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ لَمْ يُعَارِض الْأَوَّل لِأَنَّ اِبْن هِشَام مَنَعَهُنَّ أَنْ يَطُفْنَ حِينَ يَطُوف الرِّجَال مُطْلَقًا، فَلِهَذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ عَطَاء وَاحْتَجَّ بِصَنِيعِ عَائِشَة وَصَنِيعهَا شَبِيه بِهَذَا الْمَنْقُول عَنْ عُمَر، قَالَ الْفَاكِهِيّ: وَيَذْكُر عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ أَنَّ أَوَّل مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الرِّجَال
(يُتْبَعُ)
(/)
وَالنِّسَاء فِي الطَّوَاف خَالِد بْن عَبْد اللَّه الْقَسْرِيّ اِنْتَهَى، وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ فَلَعَلَّهُ مَنَعَ ذَلِكَ وَقْتًا ثُمَّ تَرَكَهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَمِير مَكَّة فِي زَمَن عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان وَذَلِكَ قَبْلَ اِبْن هِشَام بِمُدَّةٍ طَوِيلَة.
قَوْله: (كَيْفَ يَمْنَعهُنَّ)
مَعْنَاهُ أَخْبَرَنِي اِبْن جُرَيْجٍ بِزَمَانِ الْمَنْع قَائِلًا فِيهِ كَيْفَ يَمْنَعهُنَّ.
قَوْله: (وَقَدْ طَافَ نِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَال)
أَيْ غَيْر مُخْتَلِطَات بِهِنَّ.
قَوْله: (بَعْدَ الْحِجَاب)
فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " أَبْعَد " بِإِثْبَاتِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام، وَكَذَا هُوَ لِلْفَاكِهِيِّ.
قَوْله: (إِي لَعَمْرِي)
هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَة بِمَعْنَى نَعَمْ.
قَوْله: (لَقَدْ أَدْرَكْته بَعْدَ الْحِجَاب)
ذَكَرَ عَطَاء هَذَا لِرَفْعِ تَوَهُّم مَنْ يَتَوَهَّم أَنَّهُ حَمَلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْره، وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ مِنْهُنَّ، وَالْمُرَاد بِالْحِجَابِ نُزُول آيَة الْحِجَاب وَهِيَ قَوْله تَعَالَى (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب) وَكَانَ ذَلِكَ فِي تَزْوِيج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَب بِنْت جَحْش كَمَا سَيَأْتِي فِي مَكَانه، وَلَمْ يُدْرِك ذَلِكَ عَطَاء قَطْعًا.
قَوْله: (يُخَالِطْنَ)
فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي " يُخَالِطهُنَّ " فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَالرِّجَال بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّة.
قَوْله: (حَجْرَة)
بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْجِيم بَعْدهَا رَاءٍ أَيْ نَاحِيَة، قَالَ الْقَزَّاز: هُوَ مَأْخُوذ مِنْ قَوْلهمْ: نَزَلَ فُلَان حَجْرَة مِنْ النَّاس أَيْ مُعْتَزِلًا. وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " حَجْزَة " بِالزَّايِ وَهِيَ رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فَإِنَّهُ فَسَّرَهُ فِي آخِره فَقَالَ: يَعْنِي مَحْجُوزًا بَيْنهَا وَبَيْنَ الرِّجَال بِثَوْبٍ، وَأَنْكَرَ اِبْن قُرْقُول حُجْرَة بِضَمِّ أَوَّله وَبِالرَّاءِ، وَلَيْسَ بِمُنْكَرٍ فَقَدْ حَكَاهُ اِبْن عُدَيْس وَابْن سِيدَهْ فَقَالَا: يُقَال قَعَدَ حَجْرَة بِالْفَتْحِ وَالضَّمّ أَيْ نَاحِيَة.
قَوْله: (فَقَالَتْ اِمْرَأَة)
زَادَ الْفَاكِهِيّ " مَعَهَا " وَلَمْ أَقِف عَلَى اِسْم هَذِهِ الْمَرْأَة، وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون دِقْرَة بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْقَاف اِمْرَأَة رَوَى عَنْهَا يُحْيِي بْن أَبِي كَثِير أَنَّهَا كَانَتْ تَطُوف مَعَ عَائِشَة بِاللَّيْلِ فَذَكَرَ قِصَّة أَخْرَجَهَا الْفَاكِهِيّ.
قَوْله: (اِنْطَلِقِي عَنْك)
أَيْ عَنْ جِهَةِ نَفْسك.
قَوْله: (يَخْرُجْنَ)
زَادَ الْفَاكِهِيّ " وَكُنَّ يَخْرُجْنَ إِلَخْ ".
قَوْله: (مُتَنَكِّرَات)
فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق " مُسْتَتِرَات " وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الدَّاوُدِيُّ جَوَاز النِّقَاب لِلنِّسَاءِ فِي الْإِحْرَام وَهُوَ فِي غَايَة الْبُعْد.
قَوْله: (إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْت قُمْنَ)
فِي رِوَايَة الْفَاكِهِيّ " سُتِرْنَ ".
قَوْله: (حِينَ يَدْخُلْنَ)
فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " حَتَّى يَدْخُلْنَ " وَكَذَا هُوَ لِلْفَاكِهِيِّ، وَالْمَعْنَى إِذَا أَرَدْنَ دُخُول الْبَيْت وَقَفْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ حَال كَوْن الرِّجَال مُخْرَجِينَ مِنْهُ.
قَوْله: (وَكُنْت آتِي عَائِشَة أَنَا وَعُبَيْد بْن عُمَيْر)
أَيْ اللَّيْثِيُّ، وَالْقَائِل ذَلِكَ عَطَاء، وَسَيَأْتِي فِي أَوَّل الْهِجْرَة مِنْ طَرِيق الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاء قَالَ " زُرْت عَائِشَة مَعَ عُبَيْد بْن عُمَيْر ".
قَوْله: (وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْف ثَبِير)
أَيْ مُقِيمَة فِيهِ، وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ اِبْن بَطَّال الِاعْتِكَاف فِي غَيْر الْمَسْجِد لِأَنَّ ثَبِيرًا خَارِج عَنْ مَكَّة وَهُوَ فِي طَرِيق مِنَى اِنْتَهَى، وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِثَبِير الْجَبَل الْمَشْهُور الَّذِي كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَقُولُونَ لَهُ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ بَعْدَ قَلِيل، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر، وَهُوَ جَبَل الْمُزْدَلِفَة، لَكِنْ بِمَكَّة خَمْسَة جِبَال أُخْرَى يُقَال لِكُلِّ مِنْهَا ثَبِير ذَكَرَهَا أَبُو عُبَيْد الْبَكْرِيّ وَيَاقُوت وَغَيْرهمَا، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد لِأَحَدِهَا، لَكِنْ يَلْزَم مِنْ إِقَامَة عَائِشَة هُنَاكَ أَنَّهَا أَرَادَتْ الِاعْتِكَاف، سَلَّمْنَا لَكِنْ لَعَلَّهَا اِتَّخَذَتْ فِي الْمَكَان الَّذِي جَاوَرَتْ فِيهِ مَسْجِدًا اِعْتَكَفَتْ فِيهِ وَكَأَنَّهَا لَمْ يَتَيَسَّر لَهَا مَكَان فِي الْمَسْجِد الْحَرَام تَعْتَكِف فِيهِ فَاِتَّخَذَتْ ذَلِكَ.
قَوْله: (وَمَا حِجَابهَا)
زَادَ الْفَاكِهِيّ " حِينَئِذٍ ".
قَوْله: (تُرْكِيَّة)
قَالَ عَبْد الرَّزَّاق: هِيَ قُبَّة صَغِيرَة مِنْ لُبُود تُضْرَب فِي الْأَرْض.
قَوْله: (دِرْعًا مُوَرَّدًا)
أَيْ قَمِيصًا لَوْنه لَوْن الْوَرْد، وَلِعَبْدِ الرَّزَّاق " دِرْعًا مُعَصْفَرًا وَأَنَا صَبِيّ " فَبَيَّنَ بِذَلِكَ سَبَب رُؤْيَته إِيَّاهَا، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون رَأَى مَا عَلَيْهَا اِتِّفَاقًا، وَزَادَ الْفَاكِهِيّ فِي آخِره " قَالَ عَطَاء وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمّ سَلَمَة أَنْ تَطُوف رَاكِبَة فِي خِدْرهَا مِنْ وَرَاء الْمُصَلِّينَ فِي جَوْف الْمَسْجِد " وَأَفْرَدَ عَبْد الرَّزَّاق هَذَا، وَكَأَنَّ الْبُخَارِيّ حَذَفَهُ لِكَوْنِهِ مُرْسَلًا فَاغْتَنَى عَنْهُ بِطَرِيقِ مَالِك الْمَوْصُولَة فَأَخْرَجَهَا عُقْبَة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[27 - Mar-2007, صباحاً 11:02]ـ
شيخنا الكريم عبدالرحمن السديس جزاك الله خيراً وبارك فيك على هذه النقول المحكمة.
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[27 - Mar-2007, مساء 10:09]ـ
جزيتم خيراً على هذه الفوائد الرائعة ....
ودعوى وجود الإختلاط في العهد النبوي في الطواف من محفوظات العلمانيين وأضرابهم ...
ولإكمال الفائدة أتمنى النظر في كتب (تاريخ مكة) لإيجاد نصوص أخرى (تاريخية) في مسألة الفصل بين الجنسين ...
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[27 - Mar-2007, مساء 10:45]ـ
قال ابن رشيد الفهري السبتي ت 721هـ في كتبه الماتع (ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة) الجزء الخامس
ص 265: (ومِن الحوادثِ الشنيعة طوافُ النساء ليلاً بالشمع في أيديهن، سافرات عن وجوههن. عايَنَّا من ذلك ما يُحزِن، وغيَّرنا منه المستطاع بإطفائها في أيديهنّ. والله تعالى المستعان المسؤول أن يمُنَّ على المسلمين بِمَن يدفعُ البدعَ، ويُجبرَ مِن الدين ما انكسر، ويلأم منه ما انصدع بمَنِّه وكرمه.)
ـ[العرب]ــــــــ[12 - Oct-2007, صباحاً 04:10]ـ
الأخ الفاضل المديهش: ما معنى الشمع في أيديهن؟(/)
الزكاة والضرائب (من فتاوى الأزهر) للتحليل والنقاش.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - Mar-2007, صباحاً 11:31]ـ
الزكاة والضرائب (من فتاوى الأزهر) للتحليل والنقاش.
وهي على هذا الرابط:
http://forum.turath.com/showthread.php?p=2479#post2479(/)
جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد 0 (من فتاوى الأزهر) للتحليل والنقاش.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - Mar-2007, صباحاً 11:38]ـ
جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد 0 (من فتاوى الأزهر) للتحليل والنقاش.
والفتوى على هذا الرابط:
http://forum.turath.com/showthread.php?p=2481#post2481(/)
موقف السلف من المرأة المطلقة والمتوفي عنها زوجها
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[27 - Mar-2007, مساء 01:01]ـ
موقف السلف من المرأة المطلقة والمتوفي عنها زوجها
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
(يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)
(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)
أما بعد:
مفهوم الزواج في الفقه الإسلامي
الزواج أمر شرعه الله عزوجل وفطر الناس على الرغبة فيه والسعى إليه فالرجل يأنس بالمرآة وكذلك المرآة تأنس بالرجل لتحقيق غاية الله عزوجل من الخلق وهي العبادة فالزواج وسيلة ينبغي أن تعين الإنسان علي العبادة وهذا ما كان يفهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل أمر من أمور الدنيا إذ كانوا يتخذونه مطية للأخرة
فالزواج سكن لكلا الزوجين ينالا به رضا الله وقد حث الشرع علي الزواج في القرآن والسنة ورغب فيه قال تعالي:" فَ?نكِحُوا? مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ?لنِّسَآءِ مَثْنَى? وَثُلَـ?ثَ وَرُبَـ?عَ? فَإِنْ خِفْتُمْ أَ? تَعْدِلُوا? فَوَ?حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـ?نُكُمْ? ذَ?لِكَ أَدْنَى?? أَ? تَعُولُوا?}
{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} النساء25
{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} النور32
{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} الأعراف189
{وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ} النحل72
{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} الروم21
من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم, وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة, ورحمة وهي الرأفة, فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد, أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك بن كثير (صحيح) حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه الجماعة من حديث ابن مسعود
أسباب انتهاء الزوجية؟
قال بن القيم فى بدائع الفوائد:: فرق النكاح عشرون فرقة وبيانها
(يُتْبَعُ)
(/)
الأولى: فرقة الطلاق، الثانية: الفسخ للعسرة بالمهر، الثالثة: الفسخ للعسر عن النفقة، الرابعة: فرقة الإيلاء، الخامسة، فرقة الخلع، السادسة: تفريق الحكمين، السابعة: فرقة العنين، الثامنة: فرقة اللعان، التاسعة: فرقة العتق تحت العبد، العاشرة: فرقة الغرور، الحادية عشر: فرقة العيوب، الثانية عشرة: فرقة الرضاع، الثانية عشر: فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة، الرابعة عشر: فرقة إسلام أحد الزوجين، الخامسة عشر: فرقة ارتداد أحدهما، السادسة عشر: فرقة إسلام الزوج وعنده أختان أو أكثر من أربع أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. السابعة عشر: فرقة السبا، الثامنة عشر: فرقة ملك أحد الزوجين صاحبه. التاسعة عشر: فرقة الجهل بسبق أحد النكاحين، العشرون: فرقة الموت
الحياة الزوجيةتنتهى بسبب الوفاة لأحد الزوجين أو الطلاق بأى صورة من صوره ويطلق على المرآة التى مات زوجها أرملة والتى طلقت مطلقة
وقال ابن الأنباري: الأرملة التي لا زوج لها. من قولهم: أرمل القوم فهم مرملون إذا فني زادهم، ومن فنى زاده كان محتاجاً فكان في الاسم ما ينبىء عن الحاجة فتقع وصية بالصدقة وإخراج المال إلى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى واحد معلوم. بدائع الصنائع
أرمل بمعنى فقير، فإن مؤنثه أرملة لضعف شبهه بلفظ المضارع شرح الأشمونية
فماالمقصود بالطلاق؟
" الطلاق هو الإعلان الرسمى لفشل الحياة الزوجية وقد يحدث الشقاق والطلاق إما قبل الدخول أو بعده وقد يحدث الطلاق نتيجة لعدم التكافؤ أو لانعدام الثقة أو كثرة الشكوك والشجار الدائم وسوء التفاهم وسوء المعاملة وقد يحدث نتيجة الخيانة الزوجية أو نتيجة لسجن أحد الزوجين.
وهكذا يكون الطلاق هو وسيلة إنهاء الزواج غير الناجح ومعروف أن الطلاق على الرغم من إباحته فإنه يجب أن يكون آخر حل حين يستحيل استمرار الحياة الزوجية ". أ. ه التوجيه والإرشاد النفسى للدكتور حامد زهران
وأصل الطلاق: التخلية من الوثاق، يقال: أطلقت البعير من عقاله، وطلقته، وهو طالق وطلق بلا قيد، ومنه استعير: طلقت المرأة، نحو: خليتها فهي طالق، أي: مخلاة عن حبالة النكاح. قال تعالى:} فطلقوهن لعدتهن {[الطلاق/1]،مفردات ألفاظ القرآن ج2
والطلاق حل عقدة النكاح و طلق الطاء واللام والقاف أصلٌ صحيحٌ مطّرد واحد، وهو يدلُّ على التّخلية والإرسال. يقال انطلق الرجل ينطلق انطلاقًا، ثم ترجع الفروع إليه؛ تقول أطْلَقته إطلاقًا، والطّلْق: الشىء الحلال، كأنّه قد خُلّي عنه فلم يُحْظَر. مقاييس اللغة
الطلاق أمر مشروع:
قال تعالى " فطلقوهن لعدتهن " (الطلاق 1)
و طلق النبى صلى الله عليه وسلم:
عن الأوزاعيُّ قال: «سألتُ الزُّهريَّ أي أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم استعاذَت منه؟ قال: أخبرَني عُروةُ عن عائشةَ رضيَ الله عنها أنَّ ابنةَ الجَونِ لما أُدخِلَت على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذُ باللَّهِ منك، فقال لها: لقد عُذتِ بعظيم، الحَقي بأهلكِ». صحيح البخاري
كراهة طلب المرآة الطلاق بغير بأس
(22062) عن أيوب عن أبي قلابة قال: وذكر أبا أسماء، وذكر ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة».مسند أحمد قال الشيخ الألباني: صحيح سند الحديث
فتح البارى كتاب الطلاق قال العلامة بن حجر: الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث ثوبان ” أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة ” رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان؛ ويدل على تخصيصه قوله في بعض طرقه ” من غير ما بأس ”
أيضا فقدنهى عن إعضال المرأة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء:19)
) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة:231)
يتبع ان شاء الله تعالى ...
ـ[آل عامر]ــــــــ[27 - Mar-2007, مساء 01:46]ـ
بارك الله فيكم
أخي الكريم: ماذا تعني فرقة الغرور، وفرقة السبا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[28 - Mar-2007, مساء 09:01]ـ
اخي العزيز آل عامر .. حفظه ربي
فرقة الغرور .. بسبب الغرر والكذب في شروط النكاح
فرقة السبا .. اي بسبب السبي
والله اعلم ... ان كنت قد وفقت في الاجابة
المرأة من السلف كانت حريصة كل الحرص على إغلاق مسالك الشيطان بينها وبين زوجها حفاظا على حسن العشرة
" أسماء بنت أبى بكر "
عن هشامٌ قال: أخبرَني أبي عن أسماءَ بنت أبي بكر رضيَ الله عنهما قالت: «تَزَوَّجَني الزُّبَير وما له في الأرضِ من مالٍ ولا مَمْلوكٍ ولا شيءٍ غيرُ ناضحٍ وغير فَرَسِهِ، فكنتُ أعلِفُ فرسَهُ وأستقي الماءَ وأخرِزُ غَربَهُ وأعجِن، ولم أكن أُحسِنُ أخبزُ، وكان يَخبزُ جاراتٌ لي من الأنصار، وكن نِسوَةَ صِدق، وكنتُ أنقل النَّوَى من أرض الزُّبير ـ التي أقطَعَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ـ على رأسي ـ وهي مني على ثُلثَي فَرسَخ: فجِئتُ يوماً والنَّوَى على رأسي، فلقيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعهُ نَفَرٌ من الأنصار، فدَعاني، ثم قال: إخْ إخ، ليحمِلَني خَلفَه، فاستحيَيتُ أن أسيرَ معَ الرِّجال، وذكرتُ الزُّبيرَ وغَيرَتَه ـ وكان أغيَرَ الناس ـ فَعَرَفَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أني قد استحييتُ، فمضى، فجئتُ الزُّبيرَ فقلتُ: لَقيَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النَّوَى ومعهُ نفرٌ من أصحابه، فأناخَ لأركبَ، فاستَحييتُ منه وعرَفتُ غَيرتَك، فقال: والله لَحملُكِ النَّوى كان أشدَّ عليَّ من ركوبِك معَه. قال: حتى أرسلَ إليَّ أبو بكرٍ بعدَ ذلك بخادمٍ تَكفيني سِياسةَ الفَرَس، فكأنما أعتَقَني».البخارى باب الغيرة صبر المرأة على أمور المعيشة مع زوجها
سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ
فزوج أبى حذيفة لما رأت فى وجه زوجها الكراهة من أمر ما سعت لإزالة هذا الأمر حتى لا يتكدر عيشهما
وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَ هَـ?رُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِهَـ?رُونَ) قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ حُميْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ لِعَائِشَةَ: وَاللّهِ! مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلاَمُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَتْ: لِمَ؟ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَالله إِنِّي لأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «أَرْضِعِيهِ». فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ. فَقَالَ: «أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ». فَقَالَتْ: وَاللّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ. . صحيح مسلم
و كانت الأم بفطرتها تؤدب ابنتها وتذكرها بما يضمن لها حياة مستقرة وبيعدها عن مواطن النزاع وهاهى أم توجه وترشد:
عن عبد الملك بن عُمَيْر قال: لما زوّج عوف بن محلِّم الشيباني ابنته أم إياس بن الحارث بن عمرو الكندي، فجهزت، وحضرت لتحمل إليه، دخلت عليها أمها أمامة لتوصيها فقالت: يا بنية، إنَّ الوصية لو تركت لفضل في الأدب أو مكرمة في الحسب لتركت ذلك منك، ولزويتها عنك، ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل، أي بنيّة، لو استغنت المرأة عن زوجها بغنى أبيها، وشدّة حاجتها إليه، لكنت أغنى الناس عنه، إلا أنهنّ خُلقن للرجال، كما لهن خُلق الرجال.
أي بنيّة، إنك قد فارقت الجوّ الذي منه خرجت، والعش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، أصبح بملكه عليك مليكاً، فكوني له أمة يكن لك عبداً.
احفظي له خصالاً عشراً، تكن لك دركاً وذكراً. احفظي له خصالاً عشراً، تكن لك دركاً وذكراً.
أما الأولى، والثانية: فالصحبة له بالقناعة، والمعاشرة له بحسن السمع والطاعة، فإنّ في القناعة راحة القلب، وفي حسن السمع والطاعة رضى الرب.
وأمّا الثالثة والرابعة: فالتفقد لموضع أنفه، والتعاهد لموضع عينه، فلا تقع عينه منك على شيء قبيح، ولا يشمّ أنفه منك إلا أطيب ريح، وإن الكحل أحسن الحسن الموجود، والماء أطيب المفقود.
وأما الخامسة والسادسة: فالتعاهد لموضع طعامه، والتفقّد له حين منامه، فإنَّ حرارة الجوع ملهبة، وإنّ تنغيص النوم مغضبة.
وأما السابعة والثامنة: فالإرعاء على حشمه وعياله، والاحتفاظ بماله، فإنَّ أصل الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، والإرعاء على الحشم والعيال حسن التدبير.
وأما التاسعة والعاشرة: فلا تفشي له سراً، ولا تعصي له في حال أمراً، فإنك إنْ أفشيت سره، لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره، ثم اتقي يا بنيّة الفرح لديه، إذا كان ترحاً، والاكتئاب إذا كان فرحاً، فإنَّ الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التكدير، وكوني أشدّ ما يكون لك إكراماً، أشد من تكونين له إعظاماً، وأشدّ ما تكونين له موافقة، وأطول ما تكونين له مرافقة، واعلمي يا بنية، أنك لن تصلي إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك، فيما أحببت وكرهت، والله يخيِّر لك ويحفظك. فحملت إليه، فعظم موقفها منه، فولدت له الملوك الذي ملكوا بعده. اسم الكتاب: أحكام النساء
يتبع ان شاء الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[29 - Mar-2007, صباحاً 04:56]ـ
الحكمة من الطلاق:
إذا ضاق الأمربين الزوجين جعل الله عزوجل له متسعا وذلك عند تعذر استمرار المعاشرة بينهمابالمعروف قال تعالي " الطّلاَقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمّآ آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئاً إِلاّ أَن يَخَافَآ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلََئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ * فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ " البقرة229
وقال الإمام بن كثير " هذه الاَية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة, فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات, وأباح الرجعة في المرة والثنتين, وأبانها بالكلية في الثالثة, فقال {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ابن كثير ج1
) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) (النساء:130)
قال الطبرى ج5: يقول يغن الله الزوج والمرأة المطلقة من سعة فضله، أما هذه فبزوج هو أصلح لها من المطلق الأوّل، أو برزق واسع وعصمة؛ وأما هذا فبرزق واسع وزوجة هي أصلح له من المطلقة أو عفة. {وَكَانَ ?للَّهُ وَ?سِعًا} يعني: وكان الله واسعا لهما في رزقه إياهما وغيرهما من خلقه. {حَكِيما} فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق، وسائر المعاني التي عرفناها من الحكم بينهما في هذه الآيات وغيرها وفي غير ذلك من أحكامه وتدبيره وقضاياه في خلقه. فى الأية إشارة إلى أنه كما بشر سبحانه أن النكاح سببا للغنى فأيضا الطلاق قد يكون سببا للغنى
و يملك الزّوج الحرّ على زوجته الحرّة ثلاث تطليقات، تبين بعدها الزّوجة منه بينونة كبرى، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره يدخل بها، ثمّ يطلّقها أو يموت عنها، لقوله تعالى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله {فَإنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ له مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيرَه فَإنْ طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَليهما أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} موسوعة الفقه الإسلامي بالكويت
الطلاق الذي أَبغضُ الحلال إلى الله، إنما أباحَ مِنه قدر الحاجة، وهو الثلاثُ، وحرم المرأة بعد الثالثة حتى تنكِحَ زوجاً غيره، وكان مِن تمام الحكمة أنها لا تنكِحُ حتى تتربص ثلاثة قروء. وهذا لا ضررَ عليها به، فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى تتربص ثلاثة قروء، فكان التربصُ هناك نظراً في مصلحة، لما لم يُوقع الثلاث المحرمة، وهنا التربصُ بالثلاث مِن تمام عقوبته، فإنه عُوقِبَ بثلاثة أشياء:
أن حرمت عليه حبيبتُه وجعل تربصها ثلاثَة قروء، ولم يجز أن تعودَ إليه حتى يحظى بها غيرُه حظوةَ الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيها. وفي كل مِن ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض إلى الله المكروه له، فإذا عُلِمَ أنه بعد الثالثة لا تحِل له إلا بعد تربص، وتُزوج بزوج آخر، وأن الأمر بيد ذلك الزوج، ولا بد أن تَذُوقَ عسيلته، ويذوقَ عُسيلتها، عُلِمَ أن المقصودَ أن ييأسَ منها، فلا تعود إليه إلا باختيارها لا باختياره، ومعلومٌ أن الزوجَ الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاحُ الذي شرعه الله لعباده، وجعله سبباً لمصالحهم في المعاش والمعاد، وسبباً لحصول الرحمة والوداد، فإنه لا يُطلقها لأجل الأول، بل يُمسِكُ امرأته، فلا يصير لأحد من الناس اختيارٌ في عودها إليه، فإذا اتفق فراقُ الثاني لها بموتٍ أو طلاق، كما يفترقُ الزوجان اللذان هما زوجان، أبيح للمطلق الأول نكاحُها، كما يُباح للرجل نكاح مطلقة الرجل ابتداءً، وهذا أمر لم يُحرمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيمِنَةِ على جميع الشرائع، بخلاف الشريعتين قبلنا، فإنه في شريعة التوراة قد
(يُتْبَعُ)
(/)
قيل: إنها متى تزوجت بزوج آخرَ لم تَحِل للأول أبداً. وفي شريعة الإنجيل قد قيل: إنه ليس له أن يُطلقها ألبتة، فجاءت هذه الشريعةُ الكاملة الفاضلة على أكملِ الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق، وله?ذا لما كان التحليلُ مبايناً للشرائع كُلها، والعقل والفطرة، ثبت عن النبي: «لَعنُ المُحَللِ والمُحَلل لَهُ». ولعنه لهما، إما خَبَر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما، أو دُعاء عليهما باللعنة، وه?ذا يدلُّ على تحريمه، وأنه من الكبائر. زاد المعاد في هدي خير العباد
وأباح الشرع للمرآة افتداء نفسها إن خشيت الظلم من نفسها بالتقصير فى حق الزوج او خافت ظلم الزوج لها.قال تعالي: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} البقرة229
فزوجة ثابت رضى الله عنهما لما رأت أن استمرارها معه لاخير فيه لكليهما شكت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم مع مراعاة أن خوفها من الله كان الدافع لطلب الطلاق منه لأنها خافت الكفر فى الإسلام بتقصيرها فى حقه
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّى أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» البخارى برقم5273
وإذا تم الطلاق شرع له أحكاما تتعلق به فقال تعالي:
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الطلاق6
ولما شرع الله سبحانه وتعالى أحكاما للطلاق وأباحه وجعله حلا ومخرجا من ضيق الحياة دل ذلك على أن هذا الأمر المشروع الذى أحكمه العليم الخبيرينبغى أن ترضى به النفوس السوية ولا تجعله عيبا او عارا فى حق من ابتلى به من رجل كان أو امرأة
ولما كان حال السلف ليس كحالنا كان الطلاق عند السلف لم يكن كما هو عندنا الأن لامن حيث الدافع له ولامن حيث الطريقة التى يتم بهاولا من حيث العواقب فكما كان حالهم في السراء والضراء يتقون الله فيه كذلك حالهم حينما يقع الطلاق من أحدهم، ترى الرجل منهم يطلق المرآة ولا يظلمها فى حق من الحقوق بل يحسن إليها من غير إجبار يبين ذلك ماروى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْم?نِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ،؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَالله مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ فَذَكَرَتْ ذ?لِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»،. صحيح مسلم ولايذكرها بسوء بل يعرضها علي أخيه وكذلك المرآة وذلك لأنهم كانوا ربانين وقافين عند كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
الطلاق ليس أبغض الحلال
كما يتردد على ألسنة الناس استنادا لما نسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم ٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أبْغَضُ الْحَلاَلِ إلى الله عَزَّوَجَلَّ الطَّلاَقُ». سنن أبي داوود و هذا حديث ضعيف ولا يصح الإستدلال به
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 06:41]ـ
رعاية المرآة عند السلف ورعاية أولادها
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا طلقت المرآة أو مات زوجها ما كان المجتمع فى خير القرون ليتركها وحيدة منبوذة تقتلها النظرات بسهامها وتأنبها الكلمات بتوبيخها وتحيط بها المخاوف وتحكم سياجها ولكن سرعان ما يأتيها الزوج المناسب لها وسرعان ما تستخير الله فيه وتستشير وإن لم تقبل الزواج مرة أخرى فهى تعيش وسط المجتمع مصونة تجد من يرعاها فى حدود ما شرعه الله ورغب فيه وكتب السير والفقه والتفاسير تذخر بقصص هؤلاء الأخيارو نستطيع أن نقول أنها كانت موضع تنافس من الرجال لا لذاتها ولكن لنيل رضا الله بصونها لما تتمتع به من حسن خلق وحسن توكل على الله
وقدوتنا صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة فيما يدعونا إليه فلقد تزوج
1 - ام المؤمنين خديجة رضى الله عنها وقد تزوجت قبله اثنين ولم يتزوج عليها فى حياتها وتزوج بعد ذلك
2 - سودة بنت زمعة وقد مات عنها زوجها السكران بن عمرو بعد العودة من الحبشة وتزوج
3 - أم حبيبة وكانت قبله عند عبيد الله بن جحش
4 - وتزوج ام سلمه وكانت قبله عند عبد الله بن أسد
5 - وتزوج حفصة وكانت قبله عند خنيس بن حذافة استشهد فى أحد
6 - وتزوج زينب بنت خزيمة وكانت قبله عند عبيد الله بن الحارث مات فى بدر
7 - وتزوج زينب بنت جحش وقد طلقها زيد بن حارثة
8 - وتزوج صفية وكانت قبله عند سلام بن مشكم وكان شاعراً، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق وهو شاعر فقتل يوم خيبر، وتزوّجها النبي صلى الله عليه وسلّم في سنة سبعٍ من الهجرة،
9 - جويرية بنت الحارث وكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقي
10 - ميمونة بنت الحارث تأيمت ميمونة بنت الحارث بن حزن بن أبي رهم بن عبد العزى
11 - الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبى بكر لم يتزوج بكرا غيرها
توفى رسول الله عن تسع نسوة
اليهن تعزى المكرمات وتنسب
فعائشة ميمونة وصفية
وحفصة تتلوهن هند وزينب
جويرية مع رملة ثم سودة
ثلاث وست ذكرهن ليعذب
تفسير تنوير الأذهان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنى بأمر الأيتام ويرغب فى العناية بهم عاملا بقوله تعالى {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} الضحى9
{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} الإسراء34
وقال صلى الله عليه وسلم 5183) ــ حدّثنا عمرو بنُ زُرَارةَ أخبرنا عبدُ العزيز بنُ أبي حازِمٍ عن أبيه عن سهل «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنةِ هكذا، وأشارَ السبابة والوُسطى وفَرَّجَ بينهما شيئاً». صحيح البخاري
من هو اليتيم؟
- اليتم: انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه، وفي سائر الحيوانات من قبل أمه. قال تعالى: {ألم يجدك يتيما فآوى} [الضحى/6]، {ويتيما وأسيرا} [الإنسان/8] وجمعه: يتامى. قال تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء/2]، {إن الذين يأكلون أموال اليتامى} [النساء/10]، {ويسئلونك عن اليتامى} [البقرة/220] وكل منفرد يتيم، يقال: درة يتيمة، تنبيها على أنه انقطع مادتها التي خرجت منها، وقيل: بيت يتيم تشبيها بالدرة اليتيمة.
مفردات ألفاظ القرآن الكريم
كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرأن يحسن معاملة ومعاشرة من يلقاه ولو لحظة وكان مع اليتيم عطوفا رحيما مشفقا جابرا لخاطره موص به وهذا أنس الغلام الصغير اليتيم يحدثنا عنه صلى الله عليه وسلم: قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا غُلامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا صحيح البخاري
قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو صَفْوَانَ هَـ?ذَا هُوَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ. يَتِيمُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِينَ. كَانَ فِي حَجْرِهِ. صحيح مسلم
متى ينقضى يتم اليتيم؟
4644) ــ حدّثنا إِسْحَـ?قُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازمٍ. حَدَّثَنِي أَبِي. قَالَ: سَمِعْتُ قَيْساً يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللّهِ لَوْلاَ أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إلَيْهِ. وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي القُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللّهُ، مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى? أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللّهِ هُمْ نَحْنُ. فَأَبَى? ذ?لِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا. وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ، مَتَى? يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ، فَقَدِ انْقَضَى? يُتْمُهُ " صحيح مسلم
(3529) ــ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أَنْبأَنَا سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ عن إبْرَاهِيمَ عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ عن عَمَّتِهِ،: «أنَّهَا سَألَتْ عَائِشَةَ: في حِجْرِي يَتِيمٌ أفآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقالَتْ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ مِنْ أطْيَبِ مَا أكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ». سنن أبي داوود
رعاية عائشة للأيتام
(12824) ــ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد قال: وَجَدْتُ في كتابِي عن عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبةُ عن شُمَيْسَةَ قالتْ: سَأَلْتُ عائشةَ رضي الله عنها عن أدبِ اليتيمِ، قالتْ: إنِّي لأَضْرِبُ أَحَدَهُمْ حتَّى يَنْبَسِطَ. سنن الكبرى للبيهقي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 09:29]ـ
ميمونة ترعى أيتام
عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ الأَسْوَد، ويقال: ابنُ الأَسَدِ الخَوْلاَنِي، ربيب مَيْمُونة، روى عنها (خ م س).
وعن: زيد بن خالد الجهني، وابن عباس رضي الله عنهم. قلت: المراد بقوله ربيب ميمونة أنها ربته، فقيل: كان مولاها لا أنه ابن زوجها. قال المنذري: وكذا وقع في رجال الموطأ لابن الحذاء وأفاد أن الذي سمى أباه الأسود هو الليث بن سعد.
تهذيب التهذيب
المرأة تتزوج بشرط كفالة يتيمها يجوز لها ذلك
) ــ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا إبراهيم بن عبد الله الهرويُّ ثنا هُشَيْمٌ ثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاريُّ عن أبيه عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قالَ: أَتَتْ بِي أُمِّي فَقَدِمَتِ المدينةَ، فَخَطَبَهَا الناسُ فقالتْ: لا أَتَزَوَّجُ إِلا برجلٍ يَكْفُلُ لِي هَذَا اليتيمَ، فَتَزَوَّجَهَا رجلٌ من الأنصارِ، وكانَ رَسُولُ الله يَعْرِضُ غِلْمَانَ الأنصارِ في كُلِّ عامٍ فَيُلْحِقُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ، قالَ: وعُرِضْتُ عاماً فَأَلْحَقَ غلاماً وَرَدَّنِي، فقلتُ: يا رسولَ الله لَقَدْ أَلْحَقْتَهُ وَرَدَدْتَنِي، ولو صَارَعْتُهُ لَصَرَعْتُهُ، قالَ: «فَصَارِعْهُ»، فَصَارَعْتُهُ فَصَرَعْتُهُ، فَأَلْحَقَنِسنن الكبرى للبيهقي
10074) ـــ حدّثنا علي بن مسهر عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم.
مصنف ابن أبي شيبة
أبي الأسود يتيم عروة
فتح الباري شرح صحيح البخاري
اليتم دال على الصبا إذ لا يتم بعد احتلام
فتح الباري شرح صحيح البخاري
عن أنس، قال: «صنعت مليكة طعاماً لرسول الله فأكل منه وأنا معه، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم قال لي: قم فتوضأ ومر العجوز فلتتوضأ ومر هذا اليتيم فليتوضأ. فلأصلي لكم. قال: فعمدت إلى حصير عندنا خلق قد اسود». وفي رواية: «قطعة حصير عندنا خلق»
عمدة القاري
الوصية باليتيم والعمل بها من الأخيار
1531 ـ حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال أخبرنا بِشْرً بنُ المُفَضَّلِ قال حدَّثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ عنْ عَطَاءٍ عنْ جابِرٍ رضي الله تعالى عنهُ. قال لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أبي مِنَ اللَّيْلِ فقال ما أُرَانِي إلاَّ مَقْتُولاً فِي أوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أصْحَابَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَإنِّي لاَ أتْرُكُ بَعْدِي أعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فإنَّ عَلَيَّ دَيْنا فاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأخَوَاتِكَ خَيْرا فأصْبَحْنَا فَكانَ أوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أنْ أتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ فاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أشْهُرٍ فإذَا هُوَ كَيَوْمَ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ.
قال ابن بطال: أي: إقبل وصيتي بالخير إليهن، وكانت له تسع أخوات باختلاف فيه، فوكد عليه فيهن مع ما كان في جابر من الخير، فوجب لهن: حق القرابة، وحق وصية الأب، وحق اليتيم، وحق الإسلام.
عمدة القاري
أدن اليتيم منك وألطفه وامسح برأسه وأطعمه من طعامك فإن ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك. تخريج السيوطي: (الخرائطي في مكارم الأخلاق ابن عساكر) عن أبي الدرداء.
تحقيق الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: 250 في صحيح الجامع.
ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط قال الألباني: صحيح سند الحديث: 142 حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت
وهاهى فاطمة بِنْتُ حَمْزَة بن عَبْد المُطَّلِب
قلت (وقد اختلفت الأقوال فى اسم ابنة حمزة مابين أمامة وعمارة وفاطمة)
ُمها سلمى بنتُ عُمَيْس. لما استشهد أبوها اختصم فيها علي وجعفر وزيد ــــ رضي الله عنهم ــــ لما خرجت من مكة، وسألت كلَّ من مر بها من المسلمين أن يأخذها، فلم يفعل، فاجتاز بها علي فأخذها، فطلب جعفر أن تكون عنده لأن خالتها أسماءُ بنت عُمَيس عنده، وطلبها زيد بن حارثة أن تكون عنده لأنه كان قد آخى بينهما رسول الله، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلّم لجعفر، لأن خالتها عنده. ثم زوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلّم من سلمة بن أُم سلمة، وقال حين زوّجها منه: «هل جُزيتَ سَلمةُ» لأن سلمة هو الذي زوّج أُمه أُم سلمة من رسول
(يُتْبَعُ)
(/)
الله.
أُمامَةُ بِنْتُ حَمْزَة بن عَبْد المُطَّلِب/ وأُمها سلمى بنتُ عُمَيْس. وهي التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد ــــ رضي الله عنهم ــــ لما خرجت من مكة، وسألت كلَّ من مر بها من المسلمين أن يأخذها، فلم يفعل، فاجتاز بها علي فأخذها، فطلب جعفر أن تكون عنده لأن خالتها أسماءُ بنت عُمَيس عنده، وطلبها زيد بن حارثة أن تكون عنده لأنه كان قد آخى بينهما رسول الله، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلّم لجعفر، لأن خالتها عنده. ثم زوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلّم من سلمة بن أُم سلمة، وقال حين زوّجها منه: «هل جُزيتَ سَلمةُ» لأن سلمة هو الذي زوّج أُمه أُم سلمة من رسول الله. وسماها الواقدي عمارة. وأخواها لأُمها عبد الله وعبد الرحمن ابنا شداد بن الهاد. أخرجها أبو موسى، وذكرها ابن الكلبي أيضاً. أسد الغابة في معرفة الصحابة
عُمَارَةُ بنتُ حَمزةَ بن عبد المطلب القُرَشية الهاشمية، ابنة عم النبي.
روى الواقدي، عن أُم حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كانت عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب وأُمها سلمى بنت عميس بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم مكة في عُمرة القضية، كلَّم عليُّ بن أبي طالب النبيَّ فقال: علام نترك بنتَ عمنا بين ظهراني المشركين؟ فلم ينهه النبي عن إخراجها، فخرج بها، فتكلم زيد بن حارثة ــــ وكان وَصِيّ حمزة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين ــــ فقال: «أنا أحق بابنة أخي». وقال جعفر: أنا أحق بها، فإن خالتها عندي ... وذكر الحديث.
وقال الخطيب أبو بكر: انفرد الواقدي بتسمية عمارة في هذا الحديث، وسماها غيره أُمامة، وذكر غير واحد من العلماء أن حمزة كان له ابن اسمه عمارة، وهو الصواب. أخرجها أبو موسى.
أسد الغابة في معرفة الصحابة
وذكر أبو منصور الأزهري أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب
اسم الكتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري
وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب (الهدايا) تأليفه، عن علي رضي الله تعالى عنه، قال: فشققت منها أربعة أخمرة لفاطمة بنت أسد أمي، ولفاطمة زوجتي، ولفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. قال: ونسي الراوي الرابعة. قال عياض: يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل أخي علي، وعند أبي العلاء بن سليمان: فاطمة بنت أبي طالب المكناة أم هانىء، وقال القرطبي: قيل: فاطمة بنت الوليد بن عقبة، وقيل: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة.
عمدة القاري
وأما الفواطم فقال الهروي والأزهري والجمهور: إنهن ثلاث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.
وذكر الحافظان عبد الغني بن سعيد وابن عبد البر بإسنادهما أن علياً رضي الله عنه قسمه بين الفواطم الأربع فذكر هؤلاء الثلاث. قال القاضي عياض: يشبه أن تكون الرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب لاختصاصها بعلي رضي الله عنه بالمصاهرة وقربها إليه بالمناسبة وهي من المبايعات
شرح النووي على صحيح مسلم
فاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمية أمها سلمى بنت عميس قال بن السكن تكني أم الفضل وقال الدارقطني في كتاب الإخوة يقال لها أم أبيها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بنت أبي سلمة بن عبدالأسد وأخرج بن أبي عاصم من طريق أبي فاختة عن جعدة بن هبيرة عن علي قال أهدى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة إستبرق فقال اجعلها خمرا بين الفواطم فشققتها أربعة أخمرة خمارا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمارا لفاطمة بنت أسد وخمارا لفاطمة بنت حمزة ولم يذكر الرابعة قلت ولعلها امرأة عقيل الآتية قريبا.
الإصابة في تمييز الصحابة
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 09:57]ـ
رعايته لأولد جعفر والسؤال عن حالهم
عن أبى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ، يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيُّ لآِلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ. وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: «مَا لِي أَرَى? أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ» قَالَتْ: لاَ. وَل?كِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ. قَالَ: «ارْقِيهِمْ» قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «ارْقِيهِمْ».
(يُتْبَعُ)
(/)
صحيح مسلم
رعايته لأولاد أسعد بن زرارة
أوصى بها أبوها أُمامة أسعد وبأُختيها حبيبة وكبشة إلى رسول الله، فزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلّم من نُبَيط بن جابر من بني مالك بن النجار.
عن عائشة قالت: أهدَينا يتيمةً من الأنصار، قالت: فلما رجعنا قال النبي: «ما قلتم؟» قالت: سلمنا وانصرفنا. قال: «إن الأنصار قوم يعجبهم الغزل؛ ألا قلت يا عائشة:
أتيناكم أتيناكم. فحيونا نحييكم» وهذه اليتيمة هي الفارعة بنت أسعد بن زرارة.
عن أبى الرِّجال محمدَّ بن عبدِ الرحمن حدَّثه عن أمه عمرةَ بنتِ عبد الرحمن ـ وكانت في حَجر عائشة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم ـ «عن عائشة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعثَ رجلاً على سَرِيةٍ وكان يَقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هوَ اللهُ أحد، فلما رَجعوا ذكروا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: سَلوه لأيِّ شيءٍ يَصنعُ ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحبٌّ أن أقرأَ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أنَّ اللهَ يُحبهُ».
صحيح البخاري
عن يحيى بن سعيد): هو الأنصاري (عن عمرة بنت عبد الرحمن): أي ابن سعيد بن زرارة وهي والدة أبي الرجال أنصارية مدنية تابعية ثقة حجة كانت في حجر عائشة رضي الله عنها
تنوير الحوالك على موطأ مالك
وقد جاء الترغيب فى جبر الأرملة واليتيم والأيامى من أفعال وأقوال الصحابة رضى الله عنهم عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك.
تخريج السيوطي (صحيح)
و المرأة بطبيعتها ضعيفة ولما تتعرض لابتلاء تكون أكثر ضعفا لذا كانت وصية النبى صلى الله عليه وسلم بهن عن أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ»
سنن بن ماجه حسنه الألبانى
وقال محمد بن إسحاق: كان أناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين يعيشون ومن يعطيهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل بما يأتيهم به. ولما مات وجدوا في ظهره وأكتافه أثر حمل الجراب إلى بيوت الأرامل والمساكين في الليل. البداية والنهاية
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم فلما استخلف قالت جارية منهم الآن لا يحلبها فقال أبو بكر بل وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله أو كما قال
وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم وكانوا يستقبحون ذلك وكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن وكان عمر يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك قالت هذا مذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة أعورات عمر تتبع.
جامع العلوم والحكم
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لا تُطِيقُ قَالا حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلٍ قَالَ انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لا تُطِيقُ قَالَ قَالا لا فَقَالَ عُمَرُ لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا قَالَ فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ
البخارى
من رعاية الشرع للمرأة جعلها الحاضنة مالم تتزوج
فى مسند أحمد: عن عبد الله ابن عمرو: «أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها، قالت يا رسول الله: بطني كان له وعاء، وثديي كان له سقاء، وحجري كان له حواء، وإن أباه يريد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تتزوجي.».
حديث حسن
(يُتْبَعُ)
(/)
عنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ عنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِ الله قالَتْ كُنْتُ فِي المَسْجدِ فرَأيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال تَصَدَّقْنَ ولَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وكانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلى عَبْدِ الله وأيْتامٍ فِي حَجْرِهَ قال فقَالَتْ لَعَبْدِ الله سَلْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أيَجْزِي عَنِّي أن أُنْفِقَ علَيْكَ وعَلَى أيْتَامِي في حَجْري مِنَ الصَّدَقَةِ
فقال سَلِي أنْتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
فانْطَلَقْتُ إلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فوَجَدْتُ امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ عَلَى البَابِ حاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاٍلٌ فقُلْنَا سَلِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أيَجْزِي عَنِّي أنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا فدَخَلَ فسَألَهُ
فقال مَنْ هُمَا
قال زَيْنَبُ قال أيُّ الزَّيَانِبِ
قال امْرَأةُ عَبْدِ الله قالَ نعَمْ ولَهَا أجْرَانِ أجْرُ القَرَابَةِ وَأجْرُ الصَّدَقَة. البخارى " وعند أحمد الأيتام أبناء أخ لها "
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى?.
صحيح مسلم
و كان صلى الله عليه وسلم يمشى فى الطريق مع الأرمله حتى يقضى لها حاجتها، عن عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة
قال الشيخ الألباني: صحيح سند الحديث و عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه قال: «قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائمِ الليلَ، الصائمِ النهار. البخارى
قال النووى
(قوله صلى الله عليه وسلم: المراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما، والأرملة من لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لا، وقيل هي التي فارقت زوجها،
قال ابن قتيبة: سميت أرملة لمايحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج،
يقال أرمل الرجل إذا فني زاده قوله صلى الله عليه وسلم: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» كافل اليتيم القائم بأموره من نفقه وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. وأما قوله له أو لغيره فالذي له أن يكون قريباً له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبياً .. )
شرح مسلم للنووى
عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها «أنها تمثلت بهذا البيت ـ وأبو بكر رضي الله عنه يقضي ـ:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
ربيع اليتامى عصمة للأرامل
فقال أبو بكر رضي الله عنه ذاك والله رسول الله صلى الله عليه وسلم»
مسند الإمام أحمد
باب استخدامِ اليتيمِ في السَّفر والحَضَرِ إذا كان صَلاحاً لهُ، ونَظرِ الأمِّ وزَوجها لليتيم
صحيح البخاري
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 02:27]ـ
من هو كافل اليتيم؟ و لو المرأة تزوجت وربت أيتامها هل تكون كافلة لهم؟
كافل اليتيم:
هو المربي له أو القائم بأمره من نحو نفقة وكسوة وتأديب وغير ذلك (له) كقريبه (أو لغيره) كالأجنبي
قوله صلى الله عليه وسلم: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» كافل اليتيم القائم بأموره من نفقه وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. وأما قوله له أو لغيره فالذي له أن يكون قريباً له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبياً.
شرح النووي على صحيح مسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ العراقي لعل الحكمة في تشبيه كافل اليتيم بالنبي في دخول الجنة أو في علوّ المنزلة أو في القرب منه كونه من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومعلماً ومرشداً/ وكذا كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه فظهرت مناسبة ذلك اهـ. (وكافل اليتيم القائم بأموره) ديناً ودنياً وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك، قال في «شرح مسلم» وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو مال اليتيم بولاية شرعية.:
دليل الفالحين
كَافِلُ الْيَتِيمِ هُوَ الَّذِي يَكْفُلُهُ وَيَقُومُ بِأَمْرِهِ وَيَنْظُرُ لَهُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ, أَوْ لِغَيْرِهِ يَحْتَمِلُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ الْكَافِلُ امْرَأَةً فَتَكْفُلُ الْيَتِيمَ وَهُوَ ابْنُهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلَ يَكْفُلُ يَتِيمًا مِنْ أَقَارِبِهِ ; لأَنَّ الْيَتِيمَ فِي بَنِي آدَمَ بِمَوْتِ الأَبِ دُونَ مَوْتِ الأُمِّ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ لِغَيْرِهِ يُرِيدُ أَنْ لا يَكُونَ مِنْ عَشِيرَتِهِ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. (فَصْلٌ): وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ يُرِيدُ السَّبَّابَةَ قَالَ: عِيسَى بْنُ دِينَارٍ يَقُولُ لا أَفْضُلُهُ فِي الْجَنَّةِ إلا بِقَدْرِ فَضْلِ الْوُسْطَى عَلَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ.
المنتقى شرح الموطأ
فضل التى تحنو على ولدها
لقد أثني النبي صلي الله عليه وسلم علي نساء قريش فقال خير نساء ركبن الإبل نساء قريش
عن سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ».
البخارى 3434
قال بن حجر فى الفتح " والحانية التي تقوم بولدها بعد موت الأب، قال: وحنت المرأة على ولدها إذا لم تتزوج بعد موت الأب،
قال ابن التين: فإن تزوجت فليست بحانية وفى الديباج على صحيح مسلم "خير نساء ركبن الإبل أي نساء العرب أحناه أي أشفقه والحانية التي تقوم على ولدها بعد يتمه فلا تتزوج فإذا تزوجت فليست بحانية قاله الهروي في ذات يده أي ماله المضاف إليه." باب من فضائل نساء قريش
قال اَبو زيد: يقال للمرأَة التي تقيم على ولدها ولا تَتَزَوَّج قد حنت عليهم تَحْنُو، فهي حانِيَة، وإِذا تزوجت بعده فليست بحانية؛. وفي الحديث: خيرُ نساءٍ ركِبْنَ الإِبلَ صالحُ نِساء قرَيشٍ أَحْناهُ على ولدٍ في صِغَره وأَرْعاه على زوج في ذات يَدِه. وروى أَبو هريرة أَنَّ النبي، صلّى اللَّه عليه وسلّم، قال: خيرُ نساءٍ ركبْنَ الإِبل خِيارُ نساءِ قريشٍ أَحْناه على ولدٍ في صِغَره وأَرْعاهُ على زوج في ذاتِ يَده؛ قوله: أَحناهُ أَي أَعْطَفه، وقوله: أَرْعاهُ على زوج إِذا كان لها مال واسَتْ زَوْجَها،
قال ابن الأثير: وإِنما وحَّد الضمير ذهاباً إِلى المعنى، تقديره أَحْنى من وُجِدَ أَو خُلِقَ أَو مَن هُناك؛ ومنه: أَحسنُ الناس خُلُقاً وأَحسنُه وجْهاً؛ يريد أَحسنُهم، وهو كثير من أَفصح الكلام. وروي عن النبي، صلّى اللَّه عليه وسلّم، أَنه قال: أَنا وسَفْعاءُ الخَدَّيْنِ الحانِيةُ على وَلدِها يومَ القِيامة كَهاتَيْنِ، وأَشار بالوُسْطى والمُسَبِّحة، أَي التي تقيم على ولدها لا تتزوّج
شفقة وعطفاً. الليث: إِذا أَمْكَنَت الشاةُ الكَبْشَ يقال حَنَتْ فهي حانِيَة، وذلك من شدّة صِرافِها. الأَصمعي: إِذا أَرادت الشاةُ الفحل فهي حان، بغير هاء، وقد حَنَت تَحْنُو. "
السان العرب "
الهاشمية القرشية الحانية (أم هانئ)
(يُتْبَعُ)
(/)
أم هانئ بنت أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمية ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم قيل اسمها فاختة وقيل أسمها فاطمة وقيل هند والأول أشهر وكانت زوج هبيرة بن عمرو بن عائذ بن عمر بن عمران بن مخزوم المخزومي فذكر بن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن بن عباس قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب أم هانئ وخطبها منه هبيرة فزوج هبيرة فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو طالب يا بن أخي إنا قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم ثم فرق الإسلام بين أم هانئ وبين هبيرة فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله أني كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام ولكني امرأة مصبية فأكره أن يؤذوك فقال خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد
وأخرج بن سعد بسند صحيح عن الشعبي قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم أم هانئ فقالت يا رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي وبصري وحق الزوج عظيم وأنا أخشى أن أضيع حق الزوج فقال فذكر الحديث ومن طريق أبي نوفل بن أبي عقرب قال خطبها فقال لولدين بين يديها كفى بهذا رضيعا وبهذا ضجيعا فذكر الحديث وهذان مرسلان ومن طريق السدي عن أبي صالح مولى أم هانئ قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم أم هانئ فقالت أني مؤيمة فلما أدرك بنوها عرضت نفسها عليه فقال أما الآن فلا لان الله أنزل عليه في قوله وبنات عماتك وبنات خالاتك
وبنات خالتك اللاتي هاجرن معك ولم تكن من المهاجرات وقال أبو عمر هرب هبيرة لما فتحت مكة إلى نجران وقال في ذلك شعرا يعتذر فيه عن فراره ولما بلغه أن أم هانئ أسلمت قال فيها شعرا وكان له منها عمرو وبه كان يكنى وهبيرة وغيرهما روت أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الكتب الستة وغيرها روى عنها ابنها جعدة وابنه يحيى وحفيدها هارون ومولياها أبو مرة وأبو صالح
الأصابة
المرأة فى الجاهلية ترعى ايتامها)
حدّثنا أبو الوليدِ حدَّثنا سَلْمُ بن زَرِيرٍ سمعت أبا رجاءٍ قال:
«حدَّثنا عِمرانُ بن حُصينٍ أنَّهم كانوا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مَسِير? فأدْلَجوا ليلتَهم حتى? إِذا كان وجهُ الصُّبح عَرَّسوا، فغلَبَتهم أعينُهم حتى ارتفعَتِ الشمسُ، فكانَ أولَ منِ استيقظَ من منامهِ أبو بكرٍ، وكان لا يوقَظُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من مَنامهِ حتى? يستَيِقظَ، فاستيقَظَ عمرُ، فقَعدَ أبو بكرٍ عندَ رأسهِ فجعلَ يكبِّرُ ويرفعَ صوتَه حتى? استيقظَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فنَزَلَ وصلَّى بنا الغَداةَ، فاعتزَلَ رجلٌ من القوم لم يصلِّ معنا، فلمّا انصرَفَ قال:
«يا فلانُ ما يمنَعكَ أن تصلِّي معنا؟»
قال: أصابتني جِنابة،
فأمرَهُ أن يَتيمَّم بالصَّعيدِ ثمَّ صلَّى، وجعَلني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في رَكوبِ بين يَدَيه، وقد عَطِشنا عطَشاً شديداً، فبينما نحنُ نَسيرُ، إِذا نحن بامرأةٍ سادِلةٍ رجلَيها بينَ مَزادَتينِ،
فقلنا لها: أين الماءُ؟
فقالت: إنه لا ماءَ.
فقلنا: كم بينَ أهلِكِ وبينَ الماءِ؟
قالت: يومٌ وليلة.
فقلنا: انطِلقي إِلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قالت: وما رسول اللهِ؟
فلم نُملِّكْها حتى? استقبلنا بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فحدَّثَتهُ بمثلِ الذي حدَّثتنا، غيرَ أنها حدثته أنها مُؤْتِمة، فأمر بمزادَتيها فمسح في العَزلاوَينِ، فشَربنا عِطاشاَ أربعونَ رجلاً حتى? رَويِنا، فملأنا كلَّ قِربةٍ معَنا وإِداوةٍ غيرَ أنهُ لم نَسْقِ بَعيراً، وهي تكادُ تَنِضُّ منَ المِلْءِ.
ثم قال: هاتوا ما عِندَكم، فجمَعَ لها مِنَ الكِسَرِ والتَّمرِ حتى? أتَت أهلَها قالت: لَقيتُ أسْحرَ الناسِ، أو هو نَبيُّ كما زَعموا. فهدَى الله ذاك الصِّرمَ بتلكَ المرأة، فأسلَمتْ وأَسلَموا».
صحيح البخاري
لربائب رسول الله صلي الله عليه وسلم (كان يرعي أبناء زوجته من رجل سابق)
من رعاية السلف للأيتام الذين فى حجورهم حسن معاملتهم ونصحهم وتأديبهم وتعليمهم ابتغاء رضى الله عزوجل
الرَّبَائب: جمع ربيبة, وهي: بنتُ الزوج أو الزوجة, والمذكر: رَبِيبٌ. سميا بذلك؛ لأن أحد الزوجين يُرَبّيه كما يربّي ابنه.
تفسير اللباب في علوم الكتاب
خديجة
(يُتْبَعُ)
(/)
هند بن أبي هالة الأسيدي التميمي، ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلّم، أمه خديجة بنت خويلد خلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد أبي هالة، واختلف في اسم أبي هالة، فقيل: نماش بن زرارة، وقيل: نباش ابن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن عدي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم، حليف بني عبد الدار بن قصي، وقيل: زرارة بن نباش، وقال الزبير: أبو هالة مالك بن نباش بن زرارة قال: وحدثني أبو بكر المؤملي قال: أبو هالة مالك بن نباش بن زرارة من بني نباش بن زرارة بن عدس الداري، هكذا قال الداري وليس بشيء قال أبو عمر: أكثر أهل النسب يخالفون الزبير في اسم أبي هالة، وينسبونه على نحو ما قدمنا ذكره، وقال الزبير أيضاً: قتل هند بن أبي هالة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل، وفتل ابنه هند بن هند مع مصعب بن الزبير يوم المختار، وقال الزبير: وقد قيل: إن هند بن هند مات بالبصرة في الطاعون، فازدحم الناس على جنازته وتركوا جنائزهم، وقالوا: ابن ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونادت امرأة: واهند ابن هنداه، فمال الناس إليه، هكذا قال الزبير وغيره: يقول: إن هند ابن أبي هالة هو الذي مات بالبصرة مجتازاً، إذ مر بها فلم تقم سوق البصرة يومئذ، وقالوا: مات أخو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، والصحيح ما قاله الزبير في ذلك والله أعلم، بأن هند بن أبي هالة قتل يوم الجمل، وأن ابنه هند بن هند بن أبي هالة هو الذي مات بالبصرة في الطاعون " الإستيعاب " " تهذيب السماء " 2
من أم سلمة (زينب و أم كلثوم درة وعمر)
- وزينب بنت أبي سلمة
ــــ زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية، ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلّم، أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم، كان اسم زينب برة فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلّم زينب، ذكره محمد بن عمرو بن عطاء، عنها، وعن زينب بنت جحش أيضاً، حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدّثنا أحمد بن جناب، حدّثنا عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، حدّثنا محمد بن عمرو بن عطاء، حدّثتني زينب بنت أم سلمة قالت: كان اسمي برة فسمّاني رسول الله صلى الله عليه وسلّم زينب، قالت؛ ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة، فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلّم زينب، ولدتها أمها بأرض الحبشة وقدمت بها وحفظت عن النبي صلى الله عليه وسلّم ويروى أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلّم وهو يغتسل فنضح في وجهها، قال: فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت وكانت زينب بنت أبي سلمة عند عبد الله بن زمعة بن الأسود الأسدي، فولدت له وكانت من أفقه نساء أهل زمانها، وروى ابن المبارك عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: لما كان يوم الحرة قتل أهل المدينة فكان فيمن قتل ابنا زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلّم فحملا ووضعا بين يديها مقتولين، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون والله إن المصيبة عليّ فيهما لكبيرة وهي عليّ في هذا أكبر منها في هذا أما هذا فجلس في بيته فكف يده فدخل عليه وقتل مظلوماً وأنا أرجو له الجنة وأما هذا فبسط يده فقاتل حتى قتل، فلا أدري على ما هو من ذلك فالمصيبة به عليّ أعظم منها في هذا قال جرير وهما ابنا عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي.
الإستيعاب في معرفة الأصحاب
روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حبيبة بنت أم حبيبة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزينب بنت جحش وعائشة بنت أبي بكر الصديق وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأمها أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنها حميد بن نافع المدني وعامر الشعبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعراك بن مالك وعروة بن الزبير بن العوام وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعمرو بن شعيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وكليب بن وائل خ ومحمد بن عمرو بن عطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وابنها أبو عبيد بن عبد الله بن زمعة وأبو قلابة الجرمي توفيت في ولاية طارق على المدينة سنة ثلاث وسبعين وحضر بن عمر جنازتها روى لها الجماعة
(يُتْبَعُ)
(/)
عن عمرو بن شعيب أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة فحدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة فجعل الحسن من شق والحسين من شق وفاطمة في حجره وقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد وانا وأم سلمة جالستان بالبيت فبكت أم سلمة فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك فقالت خصصتهم وتركتني وابنتي فقال أنت وابنتك من أهل البيت " الإصابة "وقد أعل ابن القطان هذا الحديث بأنه مرسل، قال لأن زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلّم معدودة في التابعيات، وإن كانت ولدت بأرض الحبشة فهي تروي عن عائشة وأمها أم سلمة، وحديث «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج» ترويه عن أمها وعن أم حبيبة وعن زينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم، وكل ما جاء عنها عن النبي صلى الله عليه وسلّم مما لم تذكر بينها وبينه أحداً، لم تذكر سماعاً منه، مثل حديثها هذا، أو حديثها «أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الدباء والحنتم» وحديثها في تغيير اسمها. وهذا تعليل فاسد، فإنها معروفة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلّم، وعن أمها وأم حبيبة وزينب. وقد أخرج النسائي وابن ماجة هذا الحديث من روايتها عن أم سلمة، والله أعلم، وقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلّم ودخلت عليه وهو يغتسل فنضح في وجهها، فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت. ومن حسن رعايته صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لهؤلاء الصغار (كان يلاعب زينب بنت أم سلمة) (ويقول يا زوينب يا زوينب) بالتصغير (مراراً)
أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي. ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديثها عند موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: " إني قد أهديت للنجاشي أواقي من مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية إلا سترد إلي فإذا ردت إلي فهي لك ". فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة الإستيعاب والإصابة
دُرَّةُ بنتُ أبي سَلَمَة
بن عبد الأسد القُرشِيَّة، المخزومية ربيبة رسول الله، أُمها أُم سلمة زوج النبي.
روى الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عِرَاك بن مالك. أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أُم حبيبة قالت لرسول الله: إنا قد تَحَدَّثنا أنك ناكح دُرَّة بنت أبي سلمة فقال رسول الله: «أعلَى أمِّ سلمة، لو أني لم أنكح أم سلمة لم حَلَّت لي، إن أباها أخي من الرضاعة».
أخرجه الثلاثة، وقال أبو عمر: إنها معروفة عند أهل العلم بالسِّيَر والخبر والحديث في بنات أُم سَلَمة ربائب النبي. وقال الزبير: ولد أبو سلمة بن عبد الأسد: سلمة، وعمرو، ودُرَّةُ وزينب، أُمهم: أُم سلمة بنت أبي أُمية.
سلمة بن أبي سلمة.
ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له رؤية ولا يُحفظ له حديث، توفيّ في حدود الثمانين للهجرة. كان سلمة أسنّ من أخِيه عمرو بن أبي سلمة، وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان. وقد روى عنه عمرو أخوه. ولمّا زوّجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمامة بنت حمزة بن عبد المطّلب أقبل على أصحابه فقال: أتروني كافأتُه؟ الوافى بالوفيات أسد الغابة 6890) ــــ (ب د ع)
ــــ عمر بن أبي سلمة
بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلّم، أمه أم سلمة المخزومية أم المؤمنين، يكنى أبا حفص، ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة، وقيل: إنه كان يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلّم ابن تسع سنين، وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل، واستعمله علي رضي الله عنه على فارس والبحرين، وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وروى عنه أحاديث، روى عنه سعيد بن المسيب، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، عروة بن الزبير الإستيعاب حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اسم الكتاب " قلت وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وجبره لهؤلاء الصغار. والحديث فى البخارى
3 - من أم حبيبة
حَبِيبَة بنتُ عُبَيد الله بن جَحْش/
ربيبة رسول الله. أُمها أُم حبيبة بنت أبي سفيان بن حَرْبٍ زوج النبي.
هاجرت مع أمها إلى الحبشة، ورجعت بها إلى المدينة. قاله ابن إسحاق، وموسى بن عقبة وغيرهما.
روت عن أمها الحديث الرباعي من الصحابيات، وقد تقدم في حبيبة بنت أبي سفيان.
أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[طالبة علم]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 05:04]ـ
وروي عن النبي، صلّى اللَّه عليه وسلّم، أَنه قال: أَنا وسَفْعاءُ الخَدَّيْنِ الحانِيةُ على وَلدِها يومَ القِيامة كَهاتَيْنِ، وأَشار بالوُسْطى والمُسَبِّحة، أَي التي تقيم على ولدها لا تتزوّج
----------------
جزاك الله خيرا .. أحتاج تخريج هذا الحديث .. فهل هو صحيح أم لا. سبق أن سألت عن ما في معناه الشيخ سليمان العلوان (فك الله أسره) وقال إن أصح ما يقال عنه أنه حسن لغيره ..
شكر الله لك جهدك .. موضوع قيم استفدت منه كثيرا
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 03:58]ـ
طالبة علم
بارك الله فيكم ووقاكم حر السموم ...
تنبيه جيد من طرفكم .. واحسن الله اليكم كما احسنتم إلينا
من حيث الحكم على هذا الحديث
فقد أخرجه أحمد وأبو داود والبخارى فى الأدب المفرد والطبرانى وهذه بعضا من هذه الروايات
حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، قال: أنبأنا النهاس، عن عمرو، عن شداد أبي عمار، عن عوف بن مالك، قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ كهاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى «امْرَأَةٌ ذاتُ مَنْصِبٍ وَجَمالٍ آمَتْ مِنْ زَوْجِها حَبَسَتْ نَفْسَها عَلَى أَيْتامِها حتى بانوا أو ماتُوا».
مسند الإمام أحمد
23616) ــ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، عن النَّهاس، عن شدَّاد أبي عمار، عن عوف بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ: امْرَأَة آمَتْ مِنْ زَوْجِها فَحَبَسَتْ نَفْسها على يتاماها حَتّى بانوا أوْ ماتوا
مسند الإمام أحمد
23616) ــ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، عن النَّهاس، عن شدَّاد أبي عمار، عن عوف بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ: امْرَأَة آمَتْ مِنْ زَوْجِها فَحَبَسَتْ نَفْسها على يتاماها حَتّى بانوا أوْ ماتوا
مسند الإمام أحمد
7677 ـ وعن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «مَا أَنَا وَامْرَأَةٍ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ إِذَا حَنَّتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَطَاعَتْ رَبَّهَا، وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا إِلاَّ كَهَاتَيْنِ» وَقَرَنَ بَين أصبعيه.
رواه الطبراني، وفيه: علي بن يزيد الألهاني وهو متروك، وقد وثق.
مجمع الزوائد
وعند أبى داود فى كتاب الأدب قال:حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا النهاس بن قهم قال حدثنى شداد أبو عمارعن عوفِ بن مالكٍ الأشجعيّ، قال: قال رسولُ الله: «أنا وامرأةٌ سَفعاءُ الخدَّينِ كهاتين يومَ القيامة». وأومأ يزيدُ بن ذريع إِلى الوُسطى والسَّبابة «امرأةٌ آمَتْ من زوجِها، ذاتُ منصبٍ وجمالٍ، حبَستْ نفسَها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا».
رواه أبو داود.
[7836]- حدثنا يحيى بن أيوب ثنا سعيد بن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا وإمرأة سفعاء الخدين إذا أحنت على ولدها وأطاعت ربها وأحصنت فرجها في الجنة إلا كهاتين وقرن بين إصبعيه.
معجم الطبراني الكبير
قلت " سند الحديث عند أحمد وابى داود مداره على النهاس وهو ضعيف كما سيأتى وطرق الحديث كلها ضعيفة لاتصلح لتقوية بعضها البعض فالحديث ضعيف وقد ضعفه الشيخ الألبانى
الكلام عن بعض رجال الحديث
النهاس
ــ النهاس بن قهم القيسى، أبو الخطاب البصرى
لمولد:
الطبقة: 6: من الذين عاصروا صغارالتابعين
الوفاة:
روى له: بخ د ت ق
مرتبته عند ابن حجر: ضعيف
مرتبته عند الذهبي: ضعفوه
أقوال العلماء: قال المزى فى "تهذيب الكمال":
(بخ د ت ق): النهاس بن قهم القيسى، أبو الخطاب البصرى. اهـ.
و قال المزى:
قال على ابن المدينى: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كتبت عن النهاس بن قهم كذا
و كذا. ثم قال: كان يروى عن عطاء، عن ابن عباس أشياء منكرة.
و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: النهاس بن قهم قاص، و كان يحيى بن
سعيد يضعف حديثه.
و قال عباس الدورى، عن يحيى بن معين: كان ابن أبى عدى يقول: لا يساوى شيئا.
(يُتْبَعُ)
(/)
و قال عباس الدورى عن يحيى أيضا، و أبو حاتم: النهاس بن قهم ليس بشىء.
و قال معاوية بن صالح، و عثمان بن سعيد الدارمى، و عبد الله بن أحمد بن
إبراهيم الدورقى عن يحيى بن معين: ضعيف.
زاد ابن الدورقى: كان يقص.
و قال أبو داود: ليس بذاك.
و قال فى موضع آخر: ليس بالقوى، تكلم فيه ابن أبى عدى.
و قال النسائى: ضعيف.
و قال أبو أحمد بن عدى: و أحاديثه مما يتفرد به عن الثقات و لا يتابع عليه.
و قال ابن حبان: كان يروى المناكير عن المشاهير و يخالف الثقات، لا يجوز
الإحتجاج به.
و قال الدارقطنى: مضطرب الحديث، تركه يحيى القطان.
روى له البخارى فى " الأدب "، و أبو داود، و الترمذى، و ابن ماجة. اهـ. ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
قال الحافظ فى "تهذيب التهذيب" 10/ 478:
و قال أبو أحمد الحاكم: لين.
و قال العقيلى: قال يحيى بن سعيد القطان: لست (أحدث) عنه بشىء.
حدثنا ابن أبى ميسرة حدثنا الحسين المروزى حدثنا يزيد بن زريع عن النهاس عن
عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ينشدون الشعر و هم فى الطواف.
و قال الحسين: والله لو رواه منصور عن إبراهيم عن علقمة لما قبلناه. اهـ.
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
على بن يزيد الألهانى
ــ على بن يزيد بن أبى هلال الألهانى، و يقال الهلالى، أبو عبد الملك، و يقال أبو الحسن، الشامى الدمشقى
المولد:
الطبقة: 6: من الذين عاصروا صغارالتابعين
الوفاة: 100 و بضع عشرة هـ
روى له: ت ق
مرتبته عند ابن حجر: ضعيف
مرتبته عند الذهبي: ضعفه جماعة، و لم يترك
أقوال العلماء: قال المزى فى "تهذيب الكمال":
(ت ق): على بن يزيد بن أبى هلال الألهانى، و يقال: الهلالى،
أبو عبد الملك، و يقال: أبو الحسن، الشامى الدمشقى. اهـ.
و قال المزى:
قال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد بن حنبل: على بن يزيد؟ فقال: هو دمشقى.
كأنه ضعفه.
و قال يعقوب بن شيبة: حدثنى عبد الله بن شعيب، قال: قرأ على يحيى بن معين:
على بن يزيد الشامى ضعيف. قال: و حدثنى محمد بن عمر، قال: قال يحيى بن معين
: على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة هى ضعاف كلها. و قال يعقوب: على بن
يزيد: واهى الحديث، كثير المنكرات.
و قال الغلابى، عن يحيى بن معين: أحاديث عبيد الله بن زحر و على بن يزيد عن
القاسم عن أبى أمامة مرفوعة ضعيفة.
و قال محمد بن يزيد المستملى: قلت لأبى مسهر: فعلى بن يزيد؟ قال: ما أعلم
إلا خيرا ; انظر من يروى عنه ابن أبى العاتكة ليس من أهل الحديث و نظراؤه.
و قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: رأيت غير واحد من الأئمة ينكر أحاديثه التى
يرويها عنه عبيد الله بن زحر و ابن أبى العاتكة، ثم رأيت جعفر بن الزبير و بشر
ابن نمير يرويان عن القاسم أحاديث تشبه تلك الآحاديث. و كان القاسم خيارا
فاضلا ممن أدرك أربعين من المهاجرين و الأنصار و أظننا أتينا من قبل على بن
يزيد، على أن بشر بن نمير و جعفر بن الزبير ليسا ممن يحتج بهما على أحد من أهل العلم.
و قال أبو زرعة الدمشقى: شيوخ معناهم واحد: على بن يزيد الهلالى، و كثيربن
الحارث، و سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى نفر من أصحاب القاسم موقعهم أحسن ظاهرا من أحاديثهم عن القاسم.
و قال أبو زرعة الرازى: ليس بقوى.
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: سألت أبى عن على بن يزيد، فقال: ضعيف الحديث
، أحاديثه منكرة، فإن كان ما يروى على بن يزيد عن القاسم على الصحة فيحتاج أن ينظر فى أمر على بن يزيد.
و قال محمد بن إبراهيم الكنانى الأصبهانى: قلت لأبى حاتم: ما تقول فى أحاديث
على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة؟ قال: ليست بالقوية، هى ضعاف.
و قال البخارى: منكر الحديث، ضعيف.
و قال الترمذى و الحسن بن على بن نصر الطوسى: يضعف فى الحديث.
و فى موضع آخر: و قد تكلم بعض أهل العلم فى على بن يزيد، و ضعفه.
و قال النسائى: ليس بثقة.
و قال فى موضع آخر: متروك الحديث.
و قال أبو سعيد بن يونس: فيه نظر.
و قال أبو الفتح الأزدى، و أبو الحسن الدارقطنى، و أبو بكر البرقانى: متروك
.
و قال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث.
و قال أبو أحمد بن عدى: و لعلى بن يزيد أحاديث و نسخ، و عبيد الله بن زحر
يروى عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة أحاديث، و هو فى نفسه صالح إلا أن
يروى عن ضعيف فتؤتى من قبل ذلك الضعيف.
روى له الترمذى، و ابن ماجة. اهـ. ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
قال الحافظ فى "تهذيب التهذيب" 7/ 397:
و قال الساجى: اتفق أهل العلم على ضعفه.
و تقدم كلام ابن حبان فيه فى ترجمة عبيد الله بن زحر.
و قال أبو نعيم الأصبهانى: منكر الحديث.
و ذكره البخارى فى " الأوسط " فيمن مات فى العشر الثانى بعد المئة. اهـ.
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
شيوخ الراوي: قال المزى فى "تهذيب الكمال" روى عن:
القاسم أبى عبد الرحمن (ت ق) (عن أبى أمامة الباهلى نسخة كبيرة)
مكحول الشامى.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 09:32]ـ
الصحابة وحال المطلقة والأرملة والربيب:
- أم سليم:
مات زوجها مالك بن النضر بعد أن تنصر ثم تزوجها أبو طلحة وهو من فتيان الأنصار
هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن مالك بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو طلحة مشهور بكنيته ووهم من سماه سهل بن زيد وهو قول بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد العقبة وقد قال بن سعد أخبرنا معن بن عيسى أخبرنا أبو طلحة من ولد أبي طلحة قال اسم أبي طلحة زيد وهو القائل
أنا أبو طلحة واسمي زيد * وكل يوم في سلاحي صيد وكذلك ذكره بن حجر فى الفتح
كان من فضلاء الصحابة وهو زوج أم سليم روى النسائي من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة لا تحل لي فإن تسلم فذلك مهري فأسلم فكان ذلك مهرها الأصابة
فتح البارى: فيما رواه النسائي عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت تزوجتك، فأسلم فتزوجته.، وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية، أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم. (1/ 18)
فكم كانت هذه الأم الحانية على ولدها ذات فطنة وذكاء إذاختارت لولدها شرف عظيم ألا وهو خدمة النبى صلى الله عليه وسلم
" أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا بن عشر سنين وأن أمه أم سليم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم فقالت له هذا أنس غلام يخدمك فقبله وأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا حمزة ´"
الإصابة
أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة بنت الحارث لأمها وكانت أولا تحت جعفر بن أبي طالب ثم تزوجها أبو بكر ثم علي بن أبي طالب وولدت لهم روت عن النبي ? روى عنها ابنها عبد الله بن جعفر وابن ابنها القاسم بن محمد بن أبي بكر وابن أختها عبد الله بن عباس وابن أختها الأخرى عبد الله بن شداد بن الهاد وبنت ابنها أم عون بنت محمد بن جعفر وسعيد بن المسيب وفاطمة بنت علي وأبي يزيد المدني وآخرون قال بن إسحاق هاجرت إلى الحبشة قلت كان عمر يسألها عن تعبير الرؤيا لما بلغها قتل ابنها محمد بن أبي بكر جلست في مسجدها وكظمت غيظها حتى شخبت ثدياها دما وروى عنها أبو بردة بن أبي موسى في الصحيح حديثها في سؤالها النبي ? عن فضل مهاجرة الحبشة وفي أول باب هجرة الحبشة من البخاري فيه عن أبي موسى وأسماء وهي هذه
تهذيب التهذيب
" قلت " هذه الصحابية تزوجت ومات زوجها فتزوجت ثم مات الثانى فتزوجت الثالث وبقيت معه حتى ماتت هى ما سمعنا أحدا أنكر عليها
أولاد أسماء
1 - عَبْدُ الله بنُ جَعْفَر ــــ ذي الجناحين ــــ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَنَاف، القُرَشِيّ الهَاشِمي. له صحبة، وأُمه أَسماءُ بنت عُمَيْس الخَثْعَمِيَّة، ولد بأرض الحبشة، وكان أبواه رضي الله عنهما هاجرا إليها، فوُلِد هناك، وهو أول مولود وُلِد في الإسلام بأرض الحبشة، وقدم مع أبيه المدينة، وهو أخو محمد بن أبي بكر الصديق، ويحيى بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لأُمهما. وروى عن النبي أحاديث، وروى عن أُمه أسماء وعمّه علي بن أبي طالب
أسد الغابة في معرفة الصحابة
2 - عون بن جعفر بن أَبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، والده: جعفر هو ذو الجناحين. ولد على عهد رسول الله، أُمه وأُم أَخويه عبد الله ومحمد: أَسماء بنت عُمَيس الخثعمية. استشهد بتُسْتَر، ولا عقيب له. روى عبد الله بن جعفر أَن النبي قال لعون: «أَشبهت خَلْقي وخُلُقِي». وهذا إِنما قاله رسول الله لأَبيه جعفر بن أَبي طالب.
أَخرجه الثلاثة.: أسد الغابة في معرفة الصحابة
3 - مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي طالب بن عبد المطلب، وهو ابن ذي الجناحين، القرشي الهاشمي. وهو ابن أخي علي بن أبي طالب، وأُمه أسماء بنت عُمَيس الخَثْعَمِية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولد على عهد رسول الله، وكانت ولادته بأرض الحبشة، وقدم إلى المدينة طفلاً ولما جاءَ نَعي جعفر إلى رسول الله، جاءَ إلى بيت جعفر وقال: «أخرجوا إليّ أولاد أخي». فأخرِجَ إليه عبدُ الله، ومحمد، وعون، فوضعهم النبي على فخذه ودعا لهم، وقال: «أنا وليهم في الدنيا والآخرة»، وقال: «أما محمد فيشبه عمنا أبا طالب».
وهو الذي تزوّج أم كلثوم بنت علي، بعد عمر بن الخطاب. قال الواقدي: كان محمد بن جعفر يكنى أبا القاسم، قيل: إنه استشهد بتُسْتَر، قاله أبو عمر.
أخرجه الثلاثة. أسد الغابة في معرفة الصحابة
4 - محمد بن أبي بكر الصديق، أمه أسماء بنت عميس الخثعمية، ولد عام حجة الوداع في عقب ذي القعدة بذي الحليفة، أو بالشجرة، في حين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى حجته، ذكر الواقدي قال: حدثنا عمر بن أبي عاتكة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أن عائشة سمت محمد بن أبي بكر، وكنته أبا القاسم. وذكر أبو حاتم الحنظلي الرازي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي قال: كان محمد بن أبي بكر قد سمى ابنه القاسم، فكان يكنى بأبي القاسم، وأن عائشة كانت تكنيه بها، وذلك في زمان الصحابة فلا يرون بذلك بأساً، ثم في حجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ تزوج أمه أسماء بنت عميس، وكان على الرجالة يوم الجمل،. وشهد معه صفين، ثم ولاه مصر فقتل بها اسم الكتاب: الإستيعاب في معرفة الأصحاب
جابر بن عبدالله يتزوج ثيبا
عن جابرِ بنِ عبد الله رضيَ الله عنهما قال: «غَزَوتُ معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتَلاحَقَ بي النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضحٍ لنا قد أعْيا فلا يَكادُ يَسِيُر، فقال لي: «ما لبعيرِكَ؟» قال: قلت: أعْيا. قال: فتخلَّفَ رسولُ اللهَّ صلى الله عليه وسلم فزَجرَهُ ودعا له، فما زالَ بينَ يدَي الإِبلِ قُدّامَها يَسير، فقال لي: «كيفَ تَرى بَعيرَكَ؟» قال: قلت: بخير، قد أصابَتْهُ بَرَكتُكَ. قال: «أفَتبيعُنِيهِ؟» قال: فاستحييتُ، لم يكن لنا ناضحٌ غيرُه، قال: فقلتُ: نعم. قال: «فبِعْنِه» فبِعتُه إِياهُ على أنَّ لي فَقارَ ظَهرهِ حتى أبلُغَ المدينةَ. قال: فقالت: يا رسولَ اللهَ، إِني عروسُ، فاستأذَنُتُه فأذِنَ لي، فتقدَّمتُ الناس إلى المدينةِ، حتى أتيت المدينة فلقِيَني خالي فسألَني عنِ البعيِر فأخبرته بما صنعتُ بهِ فلامني. قال وقد كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال لي حينَ استأذنتهُ: «هل تزوَّجتَ بكراً أم ثيِّباً؟» فقلت: تزوَّجتُ ثيِّباً. قال: «فهلا تَزوَّجتَ بِكراً تُلاعبُها وتلاعبُكَ؟» قلتُ يا رسولَ اللهِ، تُوُفِّيَ والدي ـ أو استُشهِدَ ـ ولي أخَواتٌ صِغارٌ، فكَرِهتُ أن أتزوَّجَ مثلَهنَّ فلا تؤدِّبهنَ ولا تقومُ عليهن، فتزوَّجْت ثيِّباً لتقومَ عليهنَّ وتؤدِّبَهن. قال: فلما قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ غَدوتُ عليه بالبعيرِ، فأعطاني ثمنَّه وردَّه عليَّ» قال المغيرة: هذا في قَضائنا حَسَنٌ لا نرى به بأساً. البخارى
إقرار النبى لفعل جابر
عن جابر بن عبدِ الله رضي الله عنهما قال: «هلكَ أبي وتركَ سبعَ بناتٍ ـ أو تِسعَ بناتٍ ـ فتزوَّجت امرأة ثيِّبا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوَّجتَ ياجابرُ؟ فقلت: نعم. فقال: بِكراً أم ثيِّباً. قلت: بل ثيِّباً. قال: فهلاَّ جارية تُلاعِبها وتلاعبُك. وتضاحِكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إنَّ عبدَ الله هلكَ وتركَ بنات، وإني كرهت أن أجيئهُنَّ بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتُصلِحُهن. فقال: باركَ الله لك. أو قال: خيراً».
البخارى
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 05:18]ـ
أُم كُلْثُوم بِنْتُ عَليّ بن أبي طَالِب
أُمها فاطمة بنت رسول الله، ولدت قبل وفاة رسول الله.
خطبها عمر بن الخطاب إلى أبيها علي، فقال: إنها صغيرة. فقال عمر: زَوِّجنيها يا أبا الحسن فإني أرصُدُ مِن كرامتها ما لا يرصده أحد. فقال له علي: أنا أبعثها إليك، فإن رضيتها فقد زَوَّجْتُكها.
فبعث إليها ببُرْدٍ، وقال لها: قولي له: هذا البُرْد الذي قُلْتُ لك.
فقالت ذلك لعمر،
فقال: قولي له: قد رضيت رضي الله عنك. ووضع يده عليها، فقالت: أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم جاءَت أباها فأخبرته الخبر، وقالت له: بعثتني إلى شيخ سَوءٍ. قال: يا بنية إنه زوجك. فجاء عمر فجلس إلى المهاجرين في الروضة ــــ وكان يجلس فيها المهاجرون الأولون ــــ فقال: رَفِّئُونِي. فقالوا: بماذا يا أمير المؤمنين؟
قال: تزوجت أُم كلثوم بنت علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «كل سَبَب ونَسَب وصِهْر ينقطع يوم القيامة، إلا سَبَبي ونَسَبي وصِهْرِي».
وكان لي به عليه الصلاة والسلام النسَبُ والسبَبْ، فأردت أن أجمع إليه الصهر. فَرَفَّئوه، (رفئوني (رفئوني ومنه الحديث
(كان إذا رفأ الإنسان قال: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما على خير) والرفاء: الالتئام والاتفاق والبركة والنماء. النهاية 2/ 240. ب)
فتزوجها على مهر أربعين ألفاً، فولدت له زيد بن عمر الأكبر، ورقية.
ولما قتل عنها عمر تزوجها عون بن جعفر.
وتوفيت أُم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد، وكان زيدٌ قد أُصِيبَ في حَرب كانت بين بني عَدِي، خَرَج ليُصلِح بينهم، فضَرَبَه رجلٌ منهم في الظلمة فشجَّه وصَرَعه، فعاش أياماً ثم مات هو وأُمه، وصلى عليهما عبد الله بن عمر، قدمه حسن بن علي.
أسد الغابة
فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية
أخت الضحاك بن قيس وكانت أسن منه قال أبو عمر كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد
قلت وخبرها بذلك في الصحيح لما طلبت النفقة من وكيل زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى عند أم شريك ثم قال عند بن أم مكتوم فلما خطبت أشار عليها بأسامة بن زيد وهي قصة مشهورة وهي التي روت قصة الجساسة بطولها فانفردت بها مطولة رواها عنها الشعبي لما قدمت الكوفة على أخيها وهو أميرها وقد وقفت على بعضها من حديث جابر وغيره وقيل أنها أكبر من الضحاك بعشر سنين قاله أبو عمر قال وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر الإصابة 8)
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْم?نِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ،؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَالله مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ فَذَكَرَتْ ذ?لِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي». قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ» فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ الله فِيهِ خَيْراً، وَاغْتَبَطْت.: صحيح مسلم وفى رواية (قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللّهُ بِابْنِ زَيْدٍ. وَكَرَّمَنِي اللّهُ بِابن زَيْدٍ.) مسلم
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية
أخت سعيد بن زيد أحد العشرة تقدم نسبها في ترجمة والدها وأمها أم كريز بنت عبد الله بن عمار بن مالك الحضرمية أخرج أبو نعيم من حديث عائشة أن عاتكة كانت زوج عبد الله بن أبي بكر الصديق وقال أبو عمر كانت من المهاجرات تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق وكانت حسناء جميلة فأولع بها وشغلته عن مغازيه فأمره أبوه بطلاقها فقال
يقولون طلقها وخيم مكانها
مقيما تمنى النفس أحلام نائم
وإن فراقي أهل بيت جمعتهم
على كثرة مني لإحدى العظائم
ثم عزم عليه أبوه حتى طلقها فتبعتها نفسه فسمعه أبوه يوما يقول
ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها
ولا مثلها من غير جرم تطلق
فرق له أبوه وأذن له فارتجعها ثم لما كان حصار الطائف أصابه سهم فكان فيه هلاكه فمات بالمدينة فرثته بأبيات منها
فآليت لا تنفك عيني حزينة
عليك ولا ينفك جلدي أغبرا
ثم تزوجها زيد بن الخطاب على ما قيل فاستشهد باليمامة ثم تزوجها عمر فجرت لها قصة مع علي في تذكيرها بقولها
(يُتْبَعُ)
(/)
فآليت لا تنفك عيني حزينة ثم استشهد عمر فرثته بالأبيات المشهورة
وأخرج بن سعد بسند حسن عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب كانت عاتكة تحب عبد الله بن أبي بكر فجعل لها طائفة من ماله على ألا تتزوج بعده ومات فأرسل عمر إلى عاتكة أن قد حرمت ما أحل الله لك فردى إلى أهله المال الذي أخذتيه ففعلت فخطبها عمر فنكحها ويقال إن عليا خطبها فقالت أني لأضن بك عن القتل
ويقال إن عبد الله بن الزبير صالحها على ميراثها من الزبير بثمانين ألفا وذكر أبو عمر في التمهيد أن عمر لما خطبها شرطت عليه ألا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي ثم شرطت ذلك على الزبير فتحيل عليها أن كمن لها لما خرجت إلى صلاة العشاء فلما مرت به ضرب على عجيزتها فلما رجعت قالت إنا لله فسد الناس فلم تخرج بعد قلت أخرج بن منده من طريق أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عمر فكانت تكثر الاختلاف إلى المسجد النبوي وكان عمر يكره ذلك فقيل لها في ذلك فقالت ما كنت بتاركته إلا أن يمنعني فكأنه كره أن يمنعها فتزوجها رجل بعد عمر فكان يمنعها قلت لسالم من هو قال الزبير بن العوام الإستيعاب ج8 الكني هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة مما سماها الزهري
فتح الباري شرح صحيح البخاري
أُم كُلْثُوم بِنْت عُقْبةَ
بن أبي مُعَيط بن أبي عَمْرو بن أُمَيَّة بن عَبد شمس القُرَشية الأُموية. أُخت الوليد بن عقبة، واسم أبي مُعَيط: أبان، واسم أبي عمرو: ذَكوان. وأُمها أَرْوَى بنت كُرَيز بن ربيعة بن حَبيب بن عبد شمس، عمة عبد الله بن عامر. وهي أُخت عثمان ابن عفان لأُمه.
أسلمت بمكة قديماً، وصلت القبلتين، وبايعت رسول الله، وهاجرت إلى المدينة ماشية، فسار أخواها الوليدُ وعمارةُ ابنا عقبة خلفها ليرداها، فمنعها الله تعالى.
أخبرنا عبيد الله بن أحمد بإسناده عن يونس ابن بُكَير، عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حَزْم قالا: هاجرت أُم كلثوم بنت عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عام الحديبية، فجاء أخواها الوليد وفلان ابنا عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يطلبانها، فأبى أن يردها عليهما.
وقال المفسرون: فيها نزلت: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمُ المُؤمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامتَحِنُوهُنَّ، اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهنَّ} ... الآية.
ولما قدمت المدينةَ تزوجَها زيدُ بن حارثة، فقتل عنها يوم مُؤتة، فتزوجها الزبير بن العوام، فولدت له زينب. ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن ابن عوف، فولدت له إبراهيم وحُميداً، وغيرهما، ومات عنها. فتزوجها عمرو بن العاص، فمكثت عنده شهراً، ثم ماتت.
روى عنها ابنها حُمَيد بن عبد الرحمن.
أسد الغابة
جَمِيلَةُ بنت ثَابِت بن أبي الأقْلَح
الأنْصَارِيَّة، أُختُ عاصِمِ بن ثابت، امرأة عمر بن الخطاب، تكنى أُم عاصم بابنها عاصم ابن عمر بن الخطاب، سمته باسم أخيها.
روى حماد بن سلمة، عن عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنها كان اسمها عاصية، فلما أسلمت سماها رسول الله صلى الله عليه وسلّم جميلة.
تزوّجها عمر سنة سبع من الهجرة، فولدت له عاصماً، ثم طلقها عمر فتزوّجها يزيد بن جارية، فولدت له عبد الرحمن بن يزيد، فهو أخو عاصم لأُمه، وهي التي جاء فيها الحديث: أن عمر ركب إلى قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب مع الصبيان، فحمله بين يديه، فأدركته جدته الشَّمُوس بنت أبي عامر، فنازعته إياه، حتى انتهى إلى أبي بكر الصديق، فقال له أبو بكر: خل بينه وبينها. فما راجعه وسلمه إليها.
أخرجها الثلاثة.
أسد الغابة
هند بنت عتبة بن ربيعة
بن عبد شمس العبشمية أم معاوية بن أبي سفيان. أسلمت يوم الفتح وشهدت اليرموك. وهي القائلة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".وكان زوجها قبل أبي سفيان حفص بن المغيرة عم خالد بن الوليد، وكان من الجاهلية. وكانت هند من أحسن نساء قريش وأعقلهن، ثم إن أبا سفيان طلقها في آخر الأمر، فاستقرضت من عمر من بيت المال أربعة آلاف درهم، فخرجت إلى بلاد كلب فاشترت وباعت. وأتت ابنها معاوية وهو أمير على الشام لعمر فقالت: أي بني إنه عمر وإنما يعمل لله. ولها شعر جيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
تاريخ الإسلام 2
- سبيعة الأسلمية
5199) ــ حدّثنا يحيى? بن قَزَعَةَ حدَّثَنا مالك عن هشامِ بن عُروةَ عن أبيهِ عن المسوَر بن مَخرَمة «أنَّ سُبيعَةَ الأسلميةَ نُفسَت بعدَ وفاة زَوجها بليالٍ، فجاءتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستأذَنَتهُ أن تَنكحَ، فأذنَ لها، فَنَكَحت».
صحيح البخاري
5197) ــ حدّثنا يحيى? بنُ بُكير حدَّثنا الليث عن جعفر بن ربيعةَ عن عبد الرحم?ن بن هُرمزَ الأعرجِ قال: أخبرَني أبو سلمةَ بنُ عبد الرحم?ن أنَّ زينبَ ابنةَ أبي سلمة أَخبرتهُ عن أمِّها أمِّ سلمةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم «أنَّ امرأةً من أَسلَمَ يقال لها سُبَيعة كانت تحتَ زوجها تُوُفيَ عنها وهي حُبلى?، فخطبَها أبو السنابل بنُ بَعكَكٍ، فأَبَت أن تَنكِحَه، فقال: واللهِ ما يَصلُحُ أن تَنكحيه حتى? تَعتدِّي آخرَ الأجلَين، فمكَثَت قريباً من عشرِ ليالٍ ثم جاءتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي».
صحيح البخاري
وقال الليثُ: حدَّثني يونُس عنِ ابنِ شهاب قال: حدَّثني عُبَيدُ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عُتبةَ: «أن أباهُ كتب إلى عمرَ بن عبد اللهِ بن الأرقم الزُّهريِّ يأمرهُ أن يدخُلَ على سُبَيعةَ بنتِ الحارثِ الأسلميةِ فيسألها عن حديثِها وعمَّا قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين استَفتَتْهُ. فكتب عمرُ بن عبد الله بن الأرقم إلى عبدِ اللهِ بنُ عتبةَ يخبِرهُ أن سُبَيعةَ بنتَ الحارث أخبرَته أنها تحتَ سعدِ بن خولةَ ـ وهو من بني عامرِ بن لُؤَيّ وكان ممن شهدَ بدراً ـ فتُوُفِّيَ عنها في حَجةِ الوداع وهي حامِل، فلم تنشَبْ أن وضعَت حملَها بعدَ وَفاته، فلما تَعَلَّت مِن نفاسها تجمَّلت للخُطاب، فدخلَ عليها أبو السَّنابل بنُ بَعْكَك ـ رجلٌ من بني عبدِ الدار ـ فقال لها: مالي أراكِ تَجمَّلتِ للخُطّاب ترَجِّين النكاحَ؟ فإنكِ واللهِ ما أنتِ بناكحٍ حتى? تمرَّ عليكِ أربعةُ أشهر وعشر. قالت سُبَيعةُ: فلما قال لي ذلك جَمعت علىَّ ثِيابي حين أمسَيتُ وأتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسألتهُ عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَللتُ حينَ وَضعتُ حَملي، وأمرني بالتزوُّج إن بَدا لي». تابعَه أصبغُ عنِ ابن وَهبٍ عن يونسَ. وقال الليثُ: حدَّثني يونسُ عن ابن شهابٍ وسألناهُ فقال: أخبرَني محمدُ بن عبد الرحمن بن ثَوبانَ مولى بني عامرِ بن لُؤيّ أن محمدَ بن إِياسِ بن البُكير ـ وكان أبوه شهدَ بدراً ـ أخبرَه. الحديث 1993ـ طرفه في:
صحيح البخاري
قال بعض الشراح يعني إذا ولدت المرأة بعد وفاة الزوج أو بعد الطلاق فقد انقضت العدة وجاز لها التزوّج بزوج آخر وإن كان ولادتها بعد الطلاق أو الوفاة بلحظة
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج2/ص12
عائشة بنت طلحة
بن عبيد الله القرشية التيمية أم عمران المدنية وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق تزوجها بن خالها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فمات عنها ثم خلف عليها مصعب بن الزبير فقتل عنها فخلف عليها عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي وكانت من أجمل نساء قريش أصدقها مصعب بن الزبير ألف ألف درهم
فقال بعض الشعراء في ذلك بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعا روت عن خالتها عائشة زوج النبي ? روى عنها حبيب بن أبي عمرة وابنها طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وبن أخيها طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن يسار وعطاء بن أبي رباح وعمر بن سويد وفضيل بن عمرو الفقيمي قد وبن أخيها معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله والمنهال بن عمرو وبن أخيها موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ويوسف بن ماهك المكي قال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين ثقة حجة وقال أحمد بن عبد الله بن العجلي مدنية تابعية ثقة وقال أبو زرعة الدمشقي امرأة جليلة حدث الناس عنها لفضائلها وأدبها وذكرها بن حبان في كتاب الثقات روى لها الجماعةتهذيب الكمال
تزوجها ابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ثم بعده أمير العراق مصعب فأصدقها مصعب مئة ألف دينار قيل وكانت أجمل نساء زمانها وأرأسهن وحديثها مخرج في الصحاح ولما قتل مصعب بن الزبير تزوجها عمر بن عبيد الله التيمي فأصدقها ألف ألف درهم وفي ذلك يقول الشاعر
بضع الفتاة بألف ألف كامل
وتبيت سادات الجيوش جياع
(يُتْبَعُ)
(/)
روت عن خالتها عائشة وعنها حبيب بن أبي عمرة وابن أخيها طلحة ابن يحيى وابن أخيها الآخر معاوية بن إسحاق وابن ابن أخيها موسى عبيد الله بن إسحاق وفضيل الفقيمي وآخرون وفدت على هشام بن عبد الملك فاحترمها ووصلها بجملة كبيرة وثقها يحيى بن معين
حبيبة بنت خارجة بن زيد
أو بنت زيد بن خارجة الخزرجية زوج أبي بكر الصديق ووالدة أم كلثوم ابنته التي مات أبو بكر وهي حامل بها فقال ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثي فكان كذلك وفي قصة الوفاة النبوية من رواية عروة عن عائشة استأذن أبو بكر لما رأى من النبي ? أن يأتي بيت خارجة فأذن له وقال بن سعد حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر أمهما هزيلة بنت عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم أسلمت وبايعت قال وخلف على حبيبة بعد أبي بكر إساف بن عتبة بن عمرو الإصابة
زوج عمر بن عبد العزيز
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية
قال عبد المَلِك بن مروان لعمر بن عبد العزيز: قد زوجّك أمير المؤمنين فاطمة بنت عبد المَلِك فقال: وصلك الله ياأمير المؤمنين، فقد كفيت المسألة، وأجزلتَ العطية، فأُعجب به، فقال بعض ولد عبد المَلِك: هذا كلام تعلّمه فأداه، فدخل على عبد المَلِك فقال: ياعمر كيف نفقتك قال: بين السبتين قال: وماهما قال: قول الله: (الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) فقال عبد المَلِك: من علمه هذا
وقالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ــــ امرأة عمر بن عبد العزيز ــــ كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخف عليهم موتي ولو ساعة من نهار. فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده فجلست في بيت آخر ــــ بيني وبينه باب وهو في قبة له ــــ فسمعته يقول: {تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً في الأرْضِ وَلاَ فَسَاداً والعَاقِبَةُ للمُتَّقِينَ} ثم هدأ فجعلت لا أسمع حركة ولا كلاماً فقلت لوصيف له: انظر أنائم هو؟ فلما دخل صاح، فوثبت فإذا هو ميت. وقيل له لما حضره الموت: اعهد يا أمير المؤمنين قال: أحذركم مثل مصرعي هذا فإنه لا بدّ لكم منه.
داود بن يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مَنَاف الأموي , كان يسكن دير البُخْت من أعمال دمشق، وهو الذي خَلَف على فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بعد عمر بن عبد العزيز، وقد قيل إن الذي خلف عليها بعد عمر هو داود بن بشر، وقد تقدّم ذكر ذلك في ترجمة داود بن بشر بن مروان. تاريخ دمشق
فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، تزوجها بن عمها حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب فولدت له عبد الله وإبراهيم وحسنا وزينب، ثم مات عنها فخلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان زوجها إياه ابنها عبد الله بن حسن بأمرها فولدت له القاسم ومحمدا وهو الديباج سمي بذلك لجماله ورقية بني عبد الله بن عمرو وكان يقال لعبد الله بن عمرو المطرف لجماله فمات عنها
الطبقات الكبرى (ابن سعد)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 02:01]ـ
قد يتساءل البعض لماذا كان هذا الإقبال على المطلقة أو المتوفى عنها زوجها؟
قد يكون الجواب له جوانب متعددة لكن أذكر ماظهر لى أولا أن هذه القرون لم يكن الكذب يفشو فيها لا فى الأقوال ولا الأعمال و الغاية التى كان يسعى لها كل فرد منهم هو طاعة الله عزوجل ومعيار المحبة هو الإيمان وتقوى الله
و أعظم ما كان يميز المرآة ويرفع قدرها إيمانها وخوفها من ربها فنالت بذلك محبة وتقدير القلوب مثلا فاطمة رضى الله عنها لما شكت لأبيها ظروف معينة فى معيشتها لم تنسبها للزوج ولم تنقص من قدره فكانت وصيته صلى الله عليه وسلم لكليهما) عن عَلِيٌّ، أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى? مِنَ الرَّحَى? فِي يَدِهَا. وَأَتَى? النَّبِيَّ سَبْيٌ. فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ. وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ. فَأَخْبَرَتْهَا. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ، أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا. فَجَاءَ النَّبِيُّ إِلَيْنَا. وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا. فَذَهَبْنَا نَقُومُ. فَقَالَ النَّبِيُّ: «عَلَى?
(يُتْبَعُ)
(/)
مَكَانِكُمَا» فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى? وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى? صَدْرِي. ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أُعَلِّمُكُمَا خَيْراً مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، أَنْ تُكَبِّرَا اللّهَ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ. وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ. وَتَحْمَدَاهُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ».صحيح مسلم
وانظر لامرأة تسعى للفراق من زوجها وتصدق فيه القول، عن ابن عباس «أنَّ امرأةَ ثابت بن قيْس أَتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَتْ يا رسول الله، ثابتُ بن قيس ما أعتِبُ عليه في خُلقٍ ولا دِينٍ، ولكنِّي أَكْرَهُ الكُفرَ في الإسلام. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أترُدِّينَ عليهِ حَديقَتَهُ؟
قالت: نعم.
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقبلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً».
وهند بنت عتبة رضى الله عنها لما شكت أبا سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تقصد إنتقاصه أو تعريته إنما تقصد إيجاد حلا ووسيلة مشروعة للنفقة على أولادها ولم تتكلم فى أى أمر إلا أمر المعيشة والنفقة. فالأخلاق الناتجة عن الإيمان كانت تميز هذا المجتمع رجالا ونساء
وانظر لجابر بن عبدالله وسبب إختياره لزوجة ثيب وهو الشاب الذى لم يسبق له واج "قال:
«قال لي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هل نَكحتَ يا جابر؟
قلت: نعم.
قال: ماذا، أبِكراً أم ثيِّباً؟
قلت: لا، بل ثَيّباً.
قال فهلاَّ جاريةً تُلاعِبُك
قلت: يا رسولَ الله، إِنَّ أبي قُتلَ يومَ أحدٍ وتركَ تسعَ بنات كنَّ لي تسعَ أخوات، فكرهت أن أجمعَ إِليهنَّ جاريةً خَرقاءَ مثلهنَّ، ولكن امرأة تمشطُهنَّ وتقومُ عليهن.
قال: أصبتَ».
البخارى
فالسلف كانوا يقدرون المرأة المؤمنةوينظرون إليها نظرة الحاجة لها حتى لو كانت أرملة أو مطلقةو حالهم خير شاهد وهاهو جابر يوضح هذا!
الشرع يقدر رغبة المرآة إذا رغبت الزواج
1 - أخت معقل بن يسار
جمل بضم أوله وسكون الميم وقيل بصيغة التصغير بن يسار المزنية يقال هي التي عضلها أخوها لما طلقها زوجها ثم أراد أن يعيدها فمنعه أخرج حديثها البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن قال في هذه الآية حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأكرمتك وأفرشتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا قال وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة لا تكره أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله فزوجها إياه ولم يقع تسميتها في الصحيح وأخرج الطبري من طريق بن جريج أن اسمها جميلة وقال الكلبي اسمها جميل وضبطها بن ماكولا بالتصغير وقال الثعلبي اسمها جميلة ويقال اسمها ليلى
الإصابة ج8
2 - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِى زَوَّجَنِى ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِى خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ.
قَالَتِ اجْلِسِى حَتَّى يَأْتِىَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِى وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ؟! سنن النسائى وعند بن ماجه وأحمد (وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ.)
أولا: موقف المجتمع الأن من المطلقة والمتوفي عنها زوجها
في ظل مجتمع يدعي المطالبة بالحرية والحفاظ عليها ويسعي جاهدا لرفع شعارات صون حقوق المرآة ورعايتها تجده يُحكِم الرباط لخنق المرآة وحرمانها من أهم حق لها ألاوهو صون العرض والرعاية التي لا تتحقق للمرآة إلا في ظل الزواج الذي شرعه الله!!! وإذا نظرت للمجتمع حولنا تجده يستسيغ أشياء فيقبلها ولا يستسيغ أشياء أخري فيرفضها معرضا عن الشرع في ذلك. وذلك تحقيقا لقوله صلي الله عليه وسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
"إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ". و إذا نظرنا للنسوة اللاتي بلا زوج فهن إما لم تتزوج قط وإما مات عنها زوجها وإما طلقت ولكل منهن نظرة ممن حولنا وإن كانت أقربهن للشفقة تلك التي لم تتزوج ولكن هذه الشفقة التى تظهر من نظرات المجتمع ومن بين كلماته فى الحقيقة ليست شفقة ولكنها لوم كأن البنت التى لم تتزوج تستحق العقاب ما الذى أقعدها حتى الأن بلا زوج، وإذا جاوزت الثلاثين يدعون لها بحج البيت،!!! وإن المتوفي عنها زوجها أحسن حالا في نظر مجتمعنا من المطلقة بإعتبار أن ما ألت إليه لم يكن لها يد فيه و ينظر إليها المجتمع بعين الشفقة حيناو يقسو عليها أحيانا، إذ يحكم عليها بالحداد الدائم علي الزوج ولا يعطيها فرصتها في التعبير عن رغبتها الفطرية في الإرتباط برجل آخر تعيش معه آمنه مطمئنة خاصة إذا كانت ترغب في ذلك، هذا مهما كانت، صغيرة أم كبيرة وإذا رضي أحد لها الزواج فلتتزوج أخاً لزوجها الذي مات أو قريبأ بالدرجة الأولي منه وإلا لايسمح لها أحد بإدخال رجل غريب بيت ابنهم (حسبما يرون) وكثيرا من الأحيان يري المجتمع أن زواج المتوفي عنها زوجها أمرا محرما عليها وتستحق العقاب بالحرمان من اولادها أوحقها مما يدفع بعضهن إلي اللجوء إلي طرق غير مشروعة لإشباع رغبتها ويظهر أثر ذلك في تصريح وتلميح كثيرات في رغبتهن في الزواج ولو في السر فمن النساء من تعرض نفسها صراحة علي الرجل وتقدم له التسهيلات مقابل زواجه منها فهي تريد زوجا فقط وإما تحبس الرغبة فى الزواج بداخلها حتى يزول العائق والكثيرات من النسوة يخفين هذه الرغبة حياءً ولوعرض عليهن الأمر لقبلنه وإن لم يعترض الأهل على زواجها وهى تجلس فى بيتها تنتظر من يتقدم لها لا يأتيها احد لأن البعض يعتقد أن المرآة المتوفي عنها زوجها شؤم بموت زوجها وبالتالي يخاف الكثير من القرب منها.
وأما المطلقة فينظر لها المجتمع بإعتبارها فعلت جرماً وعاراً لا يمحي ولا ينسي وهي صعبة التكيف مع الرجال ولن تصلح لتأسيس أسرة [/ COLOR[COLOR="Red"]]!!!!! مرة اخري!!! ويكون جزاء كل بنت تكون أخت لهذه المطلقة بعد الرجال عنها وزهدهم فى الزواج منها غير التعيير من الجيران وغيرهم
هذا بالإضافة لبعد القريبات والصديقات عن المطلقة والمتوفي عنها زوجها خوفا من أن تخطف زوجها بالزواج منه أو تخطف قلبه بالإعجاب بها وتصبح تلك المرأة التى ما كان أحد يعبأ بها موضع نظر المجتمع كله يحسبون عليها الخطوات والدخول والخروج
من ناحية أخري هذه النظرة الخاطئة للمجتمع كانت سببا في ترسيخ معاني خاطئة في قلوب الكثير من الرجال تجاه المطلقة أوالمتوفي عنها زوجها فلا نري إلا قليلا منهم يقبل علي الزواج من المطلقة أوالمتوفي عنها زوجها فإن الكثير من الرجال تأبي نفسه وتأنف أن يتزوج امرآة دخل بها غيره ثم مات عنها أو طلقها، حتي ان بعضهم قد غالي في وصف المطلقة أو المتوفي عنها زوجها فأطلق عليهن " الموقوذة والمتردية "ويردد ذلك كثير من الرجال علي سبيل التهكم والسخرية ناسيا أو متناسيا أن هذه المرآة قدتكون زوجته أو أخته أو ابنته يوما ما وأن من هو أشرف منه تزوج الأرملة والمطلقة
أن المجتمع الذي يتمثل في الأهل والأقارب والأصحاب يعتقدون أن الزواج الثاني للمرآة نوعا من عدم الحياء والمرآة التي تقدم عليه لا تستطيع السيطرة علي رغباتها وهذا العمل سيكون عارا علي أهلها واولادها. هذا ونلاحظ أن هذا الموقف القاسى من المجتمع يكون فى القرى أكثر بكثير من المدن
إن هذه النظرة القاسية من المجتمع للمطلقة تحفر فى قلب المطلقة أثرها كذلك وفى قلوب المقربين منها " وأنا أذكر شيئا فى غاية الحزن والأسى لا اعرف له سبب سوى نظرة مجتمعنا للمطلقة، أننى وأنا فى العاشرة من عمرى وقد كانت أختى قد تزوجت وطلقت خلال أشهر قليلة:كنت أخلو بنفسى وادعوالله أن تتزوج وألح فى الدعاء وأنا لاأفهم معان كثيرة لكن أرى قسوة المحيطين بها وتسلط ظنونهم وألسنتهم عليها بسوء الظن والسب ولا أرى حينها مخرجا لها من هذه الإهانات إلا بالزواج
موقف المجتمع من المطلقة والأرملة يتعدى فيشمل اولادهما أو أخواتهما
هذا بالإضافة إلى العقاب الذى يقع على أولاد المتوفى عنها زوجها أوالمطلقة إذا تزوجت من آخر وخاصة البنات منهم
(يُتْبَعُ)
(/)
كثير من الشباب يرغبون فى الزواج ممن يرون أنها أهل لذلك وتناسبهم فيجد العائق يأتيه من حوله هذه لاتصلح لأنها تربت مع زوج أم وكما أن أمها تزوجت فهى ستكون مثل أمها وما يجد الشاب أمامه إلا البعد عن هذا الطريق أخذا بنصيحة الوالدين أو أحدهما أو يرفض بحجة أخرى " أن هذه البنت لم تكن من صنع الرجال، إنما امرأة هى التى قامت على تربيتها! (فكيف نضع أيدينا فى يد امرأة) ولو علموا أن وضع اليد لايصح ما قالوا هذا!!!!
يرى المجتمع أن المرأة إذا طلقت تجلب العار لأهلها وخاصة إذا كان لها أخوات لايقبل أحد على الزواج منهن لأن هن أخوات المطلقة وكم من مطلقة تزوجت زواجا ثانيا غير مناسب من أجل فتح المجال أمام أخواتها وكم من متزوجة تلاقى الذل والتعيير بسبب طلاق أختها أو قريبتها!!!!!
هذا الموقف يأخذه أيضا المجتمع ضد الرجل إذا ماتت زوجته وأول من يقوم بمحاربته أولاده وما على أهل الزوجة والجيران إلا بحمل الماء وصبه فوق قبر الزوجه تهدئة لها وإطفاء لنار الغيرة إذا علموا بزواج زوجها!!!
لله درك ياسعيد:
وقال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياماً، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها، فقال: هلا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هلا أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت: يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: إن أنا فعلت تفعل؟ قلت: نعم، ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال على ثلاثة، قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي، وجعلت أتفكر ممن آخذ وأستدين، وصليت المغرب، وكنت صائماً، فقدمت عشاي لأفطر، وكان خبزاً وزيتاً، وإذا بالباب يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد، ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم ير منذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد، فقمت وخرجت وإذا بسعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له، فقلت: يا أبا محمد، هلا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تؤتى، قلت: فما تأمرني؟ قال: رأيتك رجلاً عَزَباً قد تزوّجت فكرهتُ أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم دفعها في الباب وردَّ الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم صعدت إلى السطح، فناديت الجيران، فجاءوني وقالوا: ما شأنك؟
فقلت: زوّجني سعيد بن المسيب اليوم ابنته وقد جاء بها على غفلة، وها هي في الدار، فنزلوا إليها، وبلغ أُمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة أيام، فأقمت ثلاثاً ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج؛
وفيات الأعيان
لماذا الخوف من الزواج مرة أخرى؟
من ناحية أخري يرون أن الزواج الثاني للمرآة سيكون فاشلا لامحالة أو نوعا من العذاب لأنه:
1 - إما أن يكون هذا الزواج من الذي " يعدد الزوجات وهو لايستطيع مواجهة أعباء هذا الزواج والتغلب علي مشاكله وحينئذ ستكون عواقبة مؤلمة خاصة للزوجة الثانية التي هي محل نظر من المجتمع كله ويعتقد المجتمع أن هذا الزواج لن يستمر طويلا لأنه في الغالب بغير رضي الأولي ولن يهدأ لها بال إلا بإنهائه أو قد يكون بغير علمها فيكون الزوج في غاية الخوف والرهبة من علمها وبالتالي يؤثر ذلك في تعامله مع الأخري مما يسبب مشاكل تجعل عمر هذا الزواج قصيرا ومن ناحية اخري فالزوجة الثانية في ظل هذه الأوضاع تعيش جو من الخوف والقلق النفسي اللذين يكدران لحظاتها خشية وقوع المحذور فتشعربعدم الأمان
هذا ويري كثيرا من الأزواج أن الزواج الثاني يسهل التضحية به أما الأول فلا.ومن هنا الحرص علي بقاء البيت الثاني يبدو ضعيفا خاصة إن لم يكن أثمر أطفالا
هذه الأسباب وغيرها مما نراه تجعل المجتمع يخاف من تلك التجربة وتصبح هذه التي مات زوجها أوطلقت وتكون في حاجة للزواج تري نفسها ضعيفة أمام هذه المعوقات ولا يحق لها الإختيار
2 - أو تتزوج رجلا كبير السن مريض لأجل خدمته وتوفير المسكن والمأكل والفوز بالمعاش الكبير الذى سترثه إن لم تمت هى قبله وصون نفسها من كلام الناس فقط دون أن تكون راغبة في ذلك,
3 - أوتتزوج شابا لم يسبق له الزواج إما لأنها ذات مال أوجمال لايقاوم ويكون صاحب الفضل عليها لأنه تزوج موقوذة أو متردية وبذهاب المال أوالجمال يذهب (والدافع لذلك لأنها قد توفر المسكن أواثاث البيت أو تشارك في المعيشة إن لم تتحملها كلها)
- أو يرغب فيها الرجل ولا يستطيع الزواج منها
في كثير من الأحيان قد يري الرجل أن هذه المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أو البنت الكبيرة التى لم يسبق لها الزواج من المناسب أن يتزوجها لحاجته لها كأن تكون صاحبة فضل ودين وعبادة أو لحاجتها له ولكن الخوف من المشاكل والمواجه الحادة للأهل تجعله يتردد كثيرا وكثيرا وينتهي الأمر بأن يظل الشعورداخله مجرد تمني لشئ محال.
لا أنكر أ ن كثيرا من هذه الزيجات تكون فاشلة ولكن يرجع ذلك لعدم حسن الإختيار
وكثيرا ما تخاف المتوفي عنها زوجها من الزواج مرة أخري حتي لاتوصف بالنسيان للزوج المتوفي أوعدم مراعاة العشرة التي كانت بينهما أوالحرمان من أولادها بفقد الحضانة لهم أو الحرمان من التركة وأحيانا تخاف حرصا علي أولادها ومشاعرهم خشية ألا يكون لهم ابا آخر فيسيئ معاملتهم أو يمل منهم ويعتبرهم عبء وكذلك المطلقة
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[10 - Apr-2007, صباحاً 05:19]ـ
هل زواج الأم ظلم للأولاد؟
يرى كثير من الأولاد الأن أن زواج أمهم التى مات عنها أبوهم او طلقها ظلم لهم يعانون منه طول العمر بل قد يؤثر على سلوكهم النفسى ويؤثر على برهم وطاعتهم لها وهذا فى الحقيقة ليس ظلما لهؤلاء الأولاد كل ما فعلته أخذت حقا لها خاصة إذا لم تفرط فيهم وتراعيهم , قد يستحى الأولاد من زواج الأم ولا عذرلهم فى ذلك
وقال أحمد بن عبد الله العِجْلي: شُرَيح بن الحارث الكِنْديّ القاضي كُوفي تابعيّ ثقة.: كان شُرَيح إذا قيل له: مِمّن أنت؟
قال: ممّن أنعَم اللّهُ عليه بالإسلام، ثم عَديدٌ لكِنْدة.
ويقال: إما خرج إلى المدينة لأن أمّه تزوجت بعد أبيه فاستحيى من ذلك فخرجَ وكان شاعراً (فائقاً).
تهذيب الكمال
وصية لمن إغتم لزواج أمه
عمرو بن مَسْعَدة بن سعيد بن صُول الكاتب، وكنيته أبو الفضل، أحد وزراء المأمون
وفيات الأعيان
قال بن خلكان عنه فى وفيات الأعيان " وبعد انتهائي إلى هذا الموضع ظفرت له برسالة بديعة كتبها إلى بعض الرؤساء وقد تزوجت أمه فساءه ذلك، فلما قرأها ذلك الرئيس تسلَّى بها وذهب عنه ما كان يجده، فآثرت الإتيان بها لحسنها، وهي:
«الحمد لله الذي كشف عنا ستر الحيرة، وهدانا لستر العورة، وجدع بما شَرع من الحلال أنفَ الغيرة، ومنع من عَضْلِ الأمهات، كما منع من وأد البنات، استنزالاً للنفوس الأبيّة، عن الحمية حمية الجاهلية، ثم عَرَّض لجزيل الأجر من استسلم لواقع قضائه، وعوّض جليل الذخر من صبر على نازل بلائه، وهَناك الذي شرح للتقوى صدرك، ووسع في البلوى صبرك، وألهمك من التسليم لمشيئته، والرضا بقضيته، ما وفقك له من قضاء الواجب في أحد أبويك، ومن عظم حقه عليك، وجعل تعالى جدُّه ما تجرعته من أنف، وكظمته من أسف، معدوداً فيما يعظم به أجرك، ويَجْزُلُ عليه ذخرك، وقرن بالحاضر من امتعاضك بفعلها، المنتظَرَ من ارتماضك بدفنها، فتستوفى بها المصيبة، وتستكمل عنها المثوبة، فوصل الله لسيدي ما استشعره من الصبر على عُرسها، ما يستكسبه من الصبر على نفسها، وعوضه من أسِرَّة فرشها، أعوادَ نعشها، وجعل تعالى جده ما ينعم به عليه بعدها من نعمة، مُعَرَّى من نقمة، وما يوليه بعد قبضها من منحة، مبرأ من محنة، فأحكام الله تعالى جده وتقدست أسماؤه جارية على غير مراد المخلوقين، لكنه تعالى يختار لعباده المؤمنين، ما هو خير لهم في العاجلة، وأبقى لهم في الآجلة، اختار الله لك في قبضها إليه، وقدومها عليه، ما هو أنفع لها، وأولى بها، وجعل القبر كفؤاً لها، والسلام».
وفيات الأعيان
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 11:08]ـ
هل تتزوج مطلقة؟
بعضا ممن وجهت لهم أسئلة عبر الإنترنت هل يقبلون الزواج من المطلقة؟
1 - يقول هيثم: نعم أتزوج مطلقة إذا وجدت فيها المواصفات التي أبحث عنها في المرأة كي تشاركني رحلة الحياة، لكن من الضروري أن ألقي موافقة الأهل، فالمجتمع لا يرحم، ولابد من رضا الأهل وموافقتهم حتى أحصل بعد ذلك على رضا المجتمع أو جزء منه، خصوصا الأصدقاء والمقربين. بصورة عامة ليست كل الأسر ترفض زواج ابنائها من مطلقات، فقد تكون المطلقة مظلومه ويكون العيب في زوجها، فلماذا تحرم من فرصة الزواج مثلها مثل أي بنت أخرى ..
2 - يقول محمد كامل: كنت شابا لم يسبق لي الزواج عندما جمعني القدر بسيدة كانت جارة لنا عندما كنا صغارا .. فرقتنا الحياة وجمعتنا ثانية صدفة، هي سيدة مطلقة مرتين ولديها ثلاثة أطفال .. أحببتها، ولم أتوقف كثيرا عند كونها مطلقة وكان رفض أسرتي قاطعا لهذه الفكره .. فتزوجتها وتركت الايام تداوي أي موقف قد تتخذه أسرتي .. وبعد عام من زواجي قررت مصارحة أسرتي .. وذهبت إليهم بزوجتي وطفلي الاول .. تفهموا الوضع برضا تام لأنهم بعقلانية تأكدوا انني سعيد معها .. وآلان اعترف بأنه بعد مضي عشر سنوات على زواجي أقول: انني سعيد للغاية مع زوجتي وأطفالها الثلاثة هم أطفالي لا أفرق في المعاملة بينهم وبين ابنائي ... ويستطرد محمد: القضية ليست في الزواج من فتاة مطلقة ولكن القضية تتمثل في مدى إحساس الرجل بالمرأة التي يمكنها أن تحقق له السعادة وتحيل حياته الى جنة سواء كانت فتاة او مطلقة .. !
3 - يقول د. مصطفى الشعبيني (استاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس): طبيعة الرجل في كل زمان ومكان أنه يريد أن يكون الأول في حياة المرأة التي يختارها زوجة وشريكة حياة، ولكن بصفة خاصة هناك الكثير من الرجال لديهم عقل متفتح ناضج يدركون أن بعض المطلقات ضحايا .. ولكن الأهل يكون لهم هنا دور كبير في رفضهم لزواج ابنهم من مطلقة حتى أن بعض الشباب يلجأ إلى إخفاء تلك المعلومة عن الأهل حينما يعجب بامرأة مطلقة ويرغب في الزواج منها، والغريب أن الأهل أنفسهم يكون لديهم المبررات الكافية إذا تصادف مثلا أن ابنتهم تعرضت للطلاق وأصبحت تحمل اللقب نفسه! ..
4 - ويشير د. الشعبيني إلى احتمال فشل الزواج الثاني للمطلقة حيث ان بعض الرجال يعانون من الوسواس القهري الذي يجعلهم يشكون في زوجاتهم ممن سبق لهن الزواج، ويستمرون في الأسئلة وعقد المقارنات مما يسبب العديد من المشكلات والخلافات والفشل والطلاق للمرة الثانية!
هذه مقتطفات من بعض اراء عن المطلقة ..
واقول (هشام) ان المطلقة او العانس اذا كانت صوامة قوامة (فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) عليها .. وربح البيع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جمانة انس]ــــــــ[05 - Jan-2010, مساء 08:38]ـ
من اعجب المجتمعات في التعامل مع المطلقات
المجتمع المور يتاني
ارجو ممن ينتسب الى هذا البلد الطيب القلب النبيل الخلق
ان يحد ثنا و لو اجمالا عن واقع المطلقات في مو ريتانية
و الخصه حسبما سمعت
ان حال المطلقة لا يتميز ابدا عن حال التي لم يسبق لها الزواج
وزواج المطلقات متاح بيسركالعازبات اصلا
-----------------------
اما تعدد الزواج من الر جال
فحالة مفزعة جدا
حيث سمعت من يصل به الزواج الى ما يفوق العشرمرات
و لا ابالغ سمعت احدهم تجاوز اضعاف اضعاف الر قم
--على ذمة من روت لنا ذلك--
طبعا دون الجمع بين اكثر من ار بع
و ربما كان ذلك حال الجيل السابق للجيل الحالي
الله اعلم بحقيقة الحال
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[11 - Jan-2010, صباحاً 05:07]ـ
جمانة انس
شكر الله لكِ
في موريتانيا .. المطلقة أكثر حظا .. لماذا؟
تفشت ظاهرة الطلاق داخل المجتمع الموريتاني في السنوات الأخيرة، مما جعل موريتانيا تتربع على قمة هرم أرقام الطلاق في العالم العربي، بنسبة قدرتها كتابة الدولة لشؤون المرأة (وزارة المرأة) في استراتيجيتها للفترة من 2001 إلى 2005 بمعدلات تصل إلى 40% بين الزيجات في الريف، و37% في المدينة، بينما تقدرها منظمات أهلية مستقلة بـ42% على المستوى الوطني، أما الأكثر غرابة فهو تلك التقاليد التي تجعل الرجال حريصين على إظهار رغبتهم في المرأة المطلقة، حيث تؤكد دراسات أن 72% من المطلقات للمرة الأولى يتزوجن مرة ثانية!
ويصف الباحث الاجتماعي الدكتور محمد محمود ولد سيدي يحيى الإحصاءات السابقة بأنها تشكل "نسبة عالية في الإخفاق العائلي لم تستطع أن تصل إليها أي من الدول العربية، ولا حتى الأوروبية"، ولكنه يضيف "أن الدهشة الحقيقية ستنتابك إذا قلت لك إن مجتمعنا الموريتاني تعود على الطلاق منذ عهود قديمة، وأن الزعامات الدينية التاريخية في البلاد ممثلة في إمام المرابطين عبد الله بن ياسين كانت تعتبر الطلاق سلوكا عاديا، لأنه هو نفسه – كما يقول المؤرخون – كاد يضرب رقما قياسيا في إيقاع الطلاق بمعدل يصبح شهريا في بعض الأحيان".
وتعيد مريم بنت آده رئيسة قسم النزاعات الأسرية في كتابة الدولة لشؤون المرأة أسباب انتشار ظاهرة الطلاق في موريتانيا إلى عوامل عديدة يأتي في مقدمتها المشاكل المادية، "فمعظم النزاعات التي تأتي إلى القسم تتعلق بالنفقة، ثم بعد ذلك تأتي عوامل أخرى منها التفاوت في العمر بحيث تكون الزوجة فتاة صغيرة والزوج طاعن في السن".
بيد أن هناك رأيا مخالفا يرجع أسباب الطلاق إلى أمور أخرى، إذ يقول الباحث الداه ولد الحسن إن من "أهم أسباب سهولة الطلاق عند الرجل الموريتاني هو غياب مؤخر الصداق، حيث أن الأسر في المجتمع الموريتاني تتجنب عادة الحديث عن مثل هذه الأمور عند الزواج، كذلك فإن طبيعة المرأة الموريتانية خصوصا العربية، الرافضة لتعدد الزوجات تحاصر الرجل أحيانا في جحيم البيت الواحد مما يجعله مضطرا للخروج من بوابة الطلاق، أضف إلى ذلك مشاكل الزواج المبكر، وانتشار زواج الأقارب الذي تتفق عليه عادة الأسر دون أن تكون هناك رغبة حقيقة لدى الزوجين، وكذلك التفاوت في المستوى الثقافي".
وتوضح الأرقام في هذا السياق أن المرأة غالبا ما تكون صاحبة المستوى الثقافي الأدنى، وهو ما تبرره الإحصائيات التي نشرت رسميا عن تعلم النساء، ونسبة الأمية بينهن، والتي تبلغ حسب إحصائيات منتدى المرأة للثقافة والتنمية 53.2% مقابل 35% بين الرجال، بينما لا تتجاوز نسبة من وصلن إلى مستوى التعليم الثانوي بين النساء المتعلمات 42%، و13% وصلن لمستوى التعليم الجامعي، تنضاف إلى ذلك "الطبيعة الملكية للمرأة الموريتانية التي اعتادت في الغالب ألا تكون منتجة وأن تبقى مستهلكة تنتظر من يوفر لها مأكلها ومشربها".
وقد دفعت "سهولة إيقاع الطلاق لدى الرجال المرأة إلى أن تستعد من يوم زواجها الأول لإمكان حدوثه"، ويساعد المجتمع الموريتاني المرأة على تقبل الطلاق من خلال "القيام ببعض طقوس الفرح عند طلاقها عبر الزغاريد والتزام بعض الأوساط بتعويضها معنويا عن طريق ما يعرف محليا بعادة "التحراش" وهي أن يتظاهر الرجال أمام المطلقة برغبتهم فيها".
(يُتْبَعُ)
(/)
وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الطلاق بين النساء العربيات فإنها تنخفض بشكل ملحوظ بين النساء الزنجيات اللاتي يقبلن بتعدد الزوجات، كما أن غلاء المهور القياسي لدى العربيات، ينخفض بشكل كبير لدى الزنجيات.
وأدى انتشار ظاهرة الطلاق إلى ارتفاع معدلات النساء اللواتي يعلن أسرهن في المناطق الريفية إلى 42% حسب إحصائيات منتدى المرأة للثقافة والتنمية، مقابل 37% في المدن.
وقد سعت السلطات للحد من تخلي الرجال عن مسؤولياتهم الأسرية عبر فرض حقوق للمطلقة نصت عليها مدونة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 2001 والتي ضمنت لها حق نفقة أطفالها وحق المتعة.
ومقابل انتشار ظاهرة الطلاق تنتشر ظاهر الإقبال على الزواج من المطلقات بين الرجال في موريتانيا، حيث بلغت نسبة المطلقات اللواتي تزوجن بعد طلاقهن الأول 72.5%، ونسبة 20% بين من طلقن مرتين، و6.7% بين من طلقن ثلاث مرات، أما نسبة النساء اللواتي تزوجن خمس مرات أو أكثر فتصل إلى 1.5%.
ويعيد الباحث الاجتماعي الحسن ولد الداه أسباب إقبال الرجال في موريتانيا على الزواج من المطلقات إلى أن الرجال يدركون أن "الطلاق في المجتمع الموريتاني لا يعود في أغلب حالاته إلى نواقص أو مشاكل تعاني منها المرأة، بقدر ما يعود إلى أمزجة الرجال وغياب الإحساس بروح مسؤولية الأسرة عند معظمهم"، قد دفع الإقبال على الزواج من المطلقات في موريتانيا الباحث ولد سيدي يحيى إلى تسمية المطقلة في موريتانيا بـ"المطلقة المرغوبة"، كما أن انتشار ظاهرة الطلاق جعلت من المطلقات أغلبية وحدت من الخيار أمام الرجال، أضف إلى ذلك بحث الرجال عن ذوات التجربة.
رفض التعددية والتغاضي عن الخيانة
وتعتبر ظاهرة تعدد الزوجات بين النساء العربيات في موريتانيا إهانة للزوجة الأولى، وانتقاصا من كرامتها وفقا للمنظور التقليدي لكرامة المرأة عند المجتمع الموريتاني، لدرجة أن بعض القضاة التقليديين في موريتانيا يطلقون المرأة من زوجها إذا تزوج عليها، بينما تتضاءل حدة رفضه لدى الزوجة الثانية عادة، رغم أن بعض علماء الدين والمصلحين الاجتماعيين نادوا بضرورة رفع الحظر عن هذه العادة حتى لا يكون في ذلك تحريم لما أحله الله، غير أن مدونة الأحول الشخصية أعطت للمرأة الحق في رفض الزواج عليها كشرط من شروط عقد الزوج.
ووفقا للمسح الأخير الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء، فإن نسبة تعدد الزوجات بين العرب الموريتانيين لا تتعدى 3% أغلبها نتيجة لظهور أفكار إصلاحية جديدة في المجتمع، أو لدوافع مادية قاهرة، كما أنها تقتصر في معظمها على زوجتين، بينما تصل لدى المجتمع الزنجي في موريتانيا إلى 39%، من بينهم 9% لهم أربع زوجات، ووفقا للتحقيق الوطني للخصوبة فإن نسبة تعدد الزوجات لدى الزنوج في موريتانيا تتفاوت حسب القوميات الزنجية، حيث تصل إلى 53.2% عند السونكي، و50% عند الولوف و35.9% عند البولار.
يفضلن الزواج السري على التعددية
ومقابل تفشي ظاهرة الطلاق تنتشر ظواهر أخرى بعضها غريب، إذ يجمع معظم الباحثين والمهتمين بالشأن الاجتماعي على أن المرأة العربية في موريتانيا "تفضل الزواج السري على أن يتزوج عليها في العلن"، وهو ما يصفه الخبير الحسن ولد الداه "بأنه هروب إلى الأمام تمارسه النساء الموريتانيات، حفاظا على أزواجهم، مدفوعات بالخوف من أن يقال إنهن أهينت كرامتهن بالزواج عليهن"، وفي هذه الحالة عادة ما تلجأ المرأة إلى التغاضي ما وسعها ذلك عن نزوات زوجها، "إلى أن تجد نفسها مضطرة لإعلان التمرد والتظاهر به، حين تدرك أن الجيران والأقارب باتوا على علم بذلك الزواج.
ويلجأ كثير من الرجال إلى الزواج السري، حيث توجد نسبة كبيرة بين النساء يقبلن به، إما لكونهن مطلقات يعلن أسرا ويرغبن في من يساعدهن في ذلك، أو أنهن فتيات تقدمت بهن سن الشباب ويخشين أن يفوتهن قطار الزواج، أو مدفوعات بالحاجة المادية "فتلجأ المرأة الفقيرة عادة للرضوخ لرغبة الرجل الغني في الزواج منها سرا"، ومثل هذه الحالات تكثر بين كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
وتسبب هذه الزيجات السرية في الغالب نزاعات بين الزوجين، خصوصا بعد أن تجد المرأة نفسها مضطرة لكشف الزواج بعد حملها أو وضعها لمولود، وتكثر إثارة النزعات المترتبة عن مثل هذه الزيجات السرية أمام مصلحة النزاعات الأسرية، وأمام المحاكم المختصة، وغالبا ما يجد المسؤولون في كتابة الدولة لشؤون المرأة أنفسهم أمام الحرج إذا تعلق الأمر بمسؤول سام في الدولة سيتم استدعاؤه للتفاوض معه أو إرغامه على تحمل مسؤولياته الأسرية، وقد سعت مدونة الأحوال الشخصية إلى منع الزواج السري عبر فرضها لإجراءات لابد من اتخاذها لإكمال الزواج، منها ضرورة إبرام عقد الزواج أمام ضابط رسمي للحالة المدنية تسجل فيه كل المعلومات عن الزوجين بما في ذلك زيجاتهم السابقة.
ورغم النصوص التشريعية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة وسعت للحد من الطلاق والتفكك الأسري، فإن ظاهرة الطلاق ما تزال في وتيرة متصاعدة بين كافة مستويات المجتمع الموريتاني، من أغنياء وفقراء، يقبلون جميعا على الطلاق وعلى الزواج السري، كما يحجمون جميعا عن تعددية الزوجات علنيا على الأقل.
* المصدر: العربية
http://www.balagh.com/woman/trbiah/gl0pnxlq.htm(/)
لدي إشكال في مسألة في الروض المربع
ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[27 - Mar-2007, مساء 02:29]ـ
قال في الروض المربع في باب الشروط في البيع 4/ 392 مع حاشية ابن قاسم:
و كشرط صفة في المبيع ككون العبد مكاتبا .......... فإن وفى بالشرط و إلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة و إن تعذر رد تعين أرش و إن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار.
ثم قال في نفس الباب 4/ 410
إن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقصان وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولايجبر أحدهما على ذلك.
سؤالي: إذا اشترط رجل صفة في المبيع أن يكون عشرة أذرع ثم بان أن هذه الصفة ناقصة فعلى قوله في المسألة الأولى أن للمشتري الفسخ أو الأرش إذا لم يتعذر الرد أما على قوله في المسألة الثانية فإننا نرى إذا كان المشتري جهل حال المبيع و فات غرضه فله الخيار و إلا فلا خيار له.
كيف يجمع بين المسألتين؟
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[22 - Apr-2007, صباحاً 06:21]ـ
بسم الله والحمد لله
راجع الشرح الممتع (8/ 257). . تجد حلَّ إشكالك بإذن الله.
ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[17 - May-2007, صباحاً 01:42]ـ
جزاك الله خيرا أخي هشام
و قد رجعت إلى الموضع الذي ذكرتَ فلم أجد فيه مبتغاي , فلم يذكر الشيخ رحمه الله أيَّ فرقٍ بين الحالتين في الموضع المذكور.
لكن أحد الإخوة في ملتقى أهل الحديث ذكر جواباً أظنه قد حل إشكالي و الحمد لله,
قال:الفرق بين المسألتين
أن المسألة الأولى: تتكلم عن صفة في المبيع تم اشتراطها.
أما المسألة الثانية: فهي تتكلم عن المبيع ذاته في حال إذا كان المبيع أجزاء متماثلة يمكن أن يتجزأ الثمن عليها. والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95534(/)
سلسلة أدلة وجوب تغطية وجه المرأة وكيفية النقاب!
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[29 - Mar-2007, صباحاً 12:01]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
: سلسلة مهمة تكشف عن الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة للأمر بتغطية وجه المرأة لآنه محل الفتنة والنظر .. فندعو الأخوات المسلمات للإستماع لها والإستسلام لحكم الله عز وجل والذي فيه خيرهن في الدنيا والآخرة.
للشيخ: عصام محمد الشريف
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2807
ـ[بروق أندلسية]ــــــــ[29 - Mar-2007, صباحاً 03:05]ـ
جزاك الله خيرا وأثابك
لكن لاحظ أن كثير من النساء اليوم لاينقصهن معرفة أدلة التغطية بقدر حاجتهن لإزالة الالتباس بالاستدلالات المقابلة (أعني من يزعمون إباحة كشف الوجه) سواء من حيث الدليل أو طريقة الاستدلال مع أنها ضعيفة ولله الحمد لكن نحتاج نشرها لكثرة ماصارت تروج به هذه الأيام من صحف ومنتديات وإعلام مضلل
وفقكم الله
ـ[بروق أندلسية]ــــــــ[29 - Mar-2007, صباحاً 03:09]ـ
ثمة حلقة أظنها جيده في هذا الجانب في برنامج الراصد
توضح الأمر بتبسيط بعيد عن التعقيد الذي لايستوعبه غير المختصين
ومع ذلك لم تعرض الحلقة سوى مرة واحدة، كما ليس لها رابط على النت!!
مثل هذه التوعية في الإعلام نحن كنساء أحوج لها فالقارئات قلة أو منشغلات أما تلك الحلقات فيمكن نشرها عبر روابط البريد لو تم تنزيلها في الإنترنت فليتنا نجد لها فرساناً يعتنون بها
ـ[ظاعنة]ــــــــ[29 - Mar-2007, صباحاً 10:43]ـ
بارك الله فيك
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 03:51]ـ
الأخت بروق: كلامك صحيح لكن البعض ينقصهن معرفة الدليل و ولعل الشيخ رد على - المخالف - في هذه السلسلة.بارك الله فيك.
الأخت ظاعنة:و بارك الله فيك.(/)
وقفات مع مطوية فضيلة الشيخ العبيكان حول العمليات الفدائية
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 07:52]ـ
قال كاتب الملف المرفق:
الحمد لله وبعد:
لم أعتد الرد على المشايخ ولاسيما في المسائل التي للاجتهاد فيها مجال، غير أني دُفعت إلى كتابة هذه الورقات إثر إثارة الموضوع من قبل أحد الأفاضل، كلمني مرة ثم مرة ولم يكن بوسعي إلاّ أن أبين له ما أدين الله به ولاسيما أن الأخ طالب علم تجمعني به حلقات بعض كبار مشايخنا، مع مودة له أملت علي مدارسته.
وبعد مدة أحضر لي مطوية لفضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان حول موضوع العمليات الفدائية أو الاستشهادية أو الانتحارية .. سمها ما شئت، تحت مادة حاصل عنوانها تأملات في قول الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً).
فاضطرني ما لمسته من ذلك الأخ الفاضل وما لمسته في مطوية الشيخ العبيكان –وفقه الله- من تهويل لايُرى أن عليه كبير تعويل، مع إزراء بالمخالف، اضطرني ذلك لكتابة جواب أوضح فيه رؤية من خالفه من أهل العلم، انتصاراً لهم ولبعض الحق الذي معهم لا لنفسي الأمارة.
ولعله إن ما ألح الأخ ما كنتم ترون هذا الرد، فقد ذهب الشيخ حفظه الله –كما تعلمون- في مسائل إلى ما هو أبعد من ذلك، بل قال بمسائل في احتمالها نظر ظاهر –في تقديري على الأقل- ولم يحركني من ذلك شيء إلى كتابة رد عليه.
وأنا إذ أعلق جوابي هنا أدرك ما يلي:
- المسألة خلافية وللنظر فيها مجال.
- لابد من ضبطها بضوابط لتصح مشروعيتها.
- كثير من أحداث الواقع ربما خلت عن تلك الضوابط فيما يرى.
- كتب وقال في المسألة من الطرفين جم غفير.
ومع ذلك فلعلي قد أتيت في هذا الرد على مفاصل النزاع باختصار وإشارات تكفي اللبيب، وبيان يقنع المنصف -بإذن الله- على الأقل بأن من سوغها بضوابط فإن لكلامه اعتبارا.
فإن فاتني ذلك فلا أقل من أن يتنبه المخالف إلى مواطن الإشكال عند مخالفه، وكلي أذن للنصح واعية، وجزى الله خيراً من سدد وأرشد.
كاتبها ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 09:19]ـ
نفع الله بكم يا شيخ حارث
حملتُ الملف، وسأقرؤه الليلةَ بمشيئة الله وتوفيقه
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[30 - Mar-2007, صباحاً 12:18]ـ
جزاكم الله خيراً يا شيخ حارث ....
بحث ممتع، ولم أكمله بعد، لكن لفت انتباهي ما:
جاء في البحث:
ومن هذا القبيل قتل المتترس بهم من المسلمين لدفع الضرر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقرراً الإجماع: " اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك" (1). فقتل المتترس بهم يستثنى من الآية اتفاقاً على ما قرر شيخ الإسلام هنا.
ــــــــــــــــــ
(1) الفتاوى 20/ 52، ومسألة التترس فيها تفصيل وبعض صورها إجماعية كهذه وهي محل الشاهد.
ما القدر المجمع عليه في مسألة التترس بالضبط ... وفقك الله
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 01:01]ـ
شكر الله لكم شيخنا أبا عبدالله ..
لم أعلق المقالة المذكورة لأناقش أو أنافح عنها، وإنما ليستفيد صاحبها من تعقيبات أمثالكم، لكن أما وإنه قد سئل، فلعل كلام الكاتب يصب في القدر المتفق عليه، ولعله يدرك أن مسألة التترس دقيقة وأن بعض الفضلاء ينزل الصور المختلف فيها محل المجمع عليها، ولعل كلامه إنما هو عن من طلبهم العدو ودهم أرضهم كما هو واقع الحال في بلاد الإسلام التي دهمها العدو المتغلب.
ومثلكم يستفاد من تنبيهه.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 12:48]ـ
حفظكم الله
لا أتصور وقوع الإجماع على الصورة المذكورة في كلام الكاتب الفاضل، ما لم تقيد بالقيود الثقال، وكلام شيخ الإسلام في الموضع المذكور خاص بالترس من الكفار، مع أنه لم يصرح بالإجماع، بل حكى الاتفاق، فلعله احتاط بذلك.
وتصوير الأصوليين كالغزالي والعز بن عبد السلام والشاطبي أضبط في المسألة التي أرادها الكاتب: فإنهم اشترطوا للجواز أن يقع للمسلمين الاصطلام التام إذا لم يقتلوا الترس من المسلمين.
والغزالي قيد المصلحة المرسلة بكونها: ضرورية كلية قطعية، ويورد التترس مثالاً للجواز بالشروط المذكورة فقط.
وفرق بين مجرد "الضرر"، و"الضرورة" كما لا يخفى.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[31 - Mar-2007, مساء 06:15]ـ
شكر الله لكم ..
(يُتْبَعُ)
(/)
أخشى أن يكون عدم تصوركم وقوع الإجماع في الصورة المذكورة مبني على تصور واقع معين لبعض العمليات ربما لم تقيد بما يسوغها عند الكاتب ولم نقرأ قيوده لجوازها بعد. وإلاّ فلعل بعض المداهمات والطلب قد يتصور فيها ما ذكر.
هذا ولم يخف أن التعبير بالضرر ((قد)) يكون أوسع من التعبير بالضرورة، وإن كان التعبير بالضرورة لاينحصر في تمثيل الغزالي رحمه الله في المستصفى، فقد بالغ فيه وهو لاينفي دون ما صوره في قوله: غلبوا على دار الإسلام .. قتلوا كافة المسلمين .. سلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسرى أيضاً .. فهذا التصوير خرج مخرج التوضيح بذكر أجلى الصور وأبينها، وإلاّ فلا أخال أحداً يخالف في بعض دون ما صور الغزالي.
وللموازنة في دون ما ذكر مجال واسع.
ولايخفاكم أن مسألة التترس طرفان ووسط، فمن الفقهاء من قال بجواز رمي المسلمين المتترس بهم وإن لم يخف المسلمون مغبة ترك رميهم لأجل الخلوص إلى الكفار، وهذه محل خلاف نقله شيخ الإسلام -أظن في الثامن والعشرين- وغيره من أهل العلم ولأصحابه أدلة تستحق النظر، فقول الغزالي: وليس في معناه ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لايحل رمي الترس إذ لا ضرورة، ينبغي أن ينتبه فيه إلى ثلاثة أمور:
الأول: هو قيد انعدام الضرورة بأمر مهم بعدها وهو قوله: إذ لم نقطع بظفرنا بها.
والثاني: أن هذا مخالف فيه إجمالاً.
الثالث: أن الضرورة متعلقاتها بالضروريات الخمسة، وليست راجعة إلى نفوس المقاتلة فحسب، بل ليست راجعة إلى ضروريات المقاتلة الخمسة فحسب دون غيرهم من المسلمين، فلينتبه لهذا.
أما مقام الخوف على المسلمين أن يصبهم ضرر معتبر، فهذا محل الاتفاق، وهذا يتصور في حال الدفع لا الطلب غالباً.
ولهذا فإن نقل شيخ الإسلام للإجماع دقيق فيما أحسب-والجماعة إذا اتفقوا عند الأصولين يقال أجمعوا، ولهذا ينصون على أنه اتفاق ... فنقل الاتفاق ما لم يقيد لايراد به غير الإجماع-.
وقد قرر ابن القيم في مفتاح دار السعادة كما لايخفاكم أن مدار الأمر في هذه المسألة على موازنة المصالح والمفاسد، ولاشك أن بعض الصور يتمحض فيها ظهور المصلحة من المفسدة، وفي بعضها تكون محل التباس واشتباه.
ـ[ابو قدس الجزائري]ــــــــ[01 - Apr-2007, صباحاً 02:37]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل على الموضوع الرائع ... قرأت المطوية و استفدت كثيرا منها ... فجزاك الله خيرا
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 02:08]ـ
أخي الشيخ الحبيب ـــــ رعاه الله
ليس الباعث توسع المعاصرين في التطبيق والتنزيل، بل توسع بعض طلاب العلم في التأصيل والتنظير، وإلا فإن كثيراً من الفقهاء يقيدون الجواز بقيودٍ يتعسر وجودهأ إن لم يتعذر، فيأتي بعض الإخوان ويطلق الجواز، أو يكاد، فإذا انضم إلى ذلك دعوى الإجماع كان إبعاداً للنجعة.
وكلامكم عن الضرر جيد مهم، وفقني الله وإياك.
والمسألة ذات شجون، والبحث جيد في جملته، وفي توثيقه، وفي أدبه العلمي،،،
جزاك الله خيراً على النقل، ولا حرمنا فوائدك.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 08:23]ـ
شكر الله لكم وأوافقكم فيما ذكرتم ولاسيما دعوى الإجماع أو القياس على إجماع، قد لايسلم فيه بصحة أصل، ولافرع على فرض ثبوت الأصل.
ـ[طلال]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 01:32]ـ
جزاك الله خيراً أخي العزيز حارث همام، ونفع الله بك.
قرأت ما كتبت، واستفدت منه كثيراً، ويدل على حسن نظر وتذوق في الفقه وترّفق بالآخر.
ورحم الله الامام ابن تيمية حين قال في الصارم المسلول ص913:
وذوق الفقه ممن لجّج فيه شيءٌ، والكلام على حواشيه من غير معرفة أعيان المسائل شيءٌ آخر. ا.هـ
وما كان لله سيبقى.
دمتَ موفقاً مسدداً.(/)
ماحكم هذه الألفاظ (ياروحي، وياعمري، ويا حياتي)
ـ[روضة الناظر]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 03:04]ـ
وغيرها من الألفاظ القريبة منها مثل: ياقلبي .. أنا ما أعيش بدونك .. أنت دنياي كلها ..
سواء كانت بين الزوجين .. أو بين الأمهات والأبناء .. أو بين الاخوة ..
ولقد وجدتُ مَن يتكلم بذلك .. وأعلم أنه لا يقصدها حقيقة .. وإنما إبراز المحبة بهذا الطريق
وقد بحثتُ على عجل في كتاب الشيخ بكر أبو زيد .. وكذلك كتاب الشيخ سليمان الخراشي
فلم أجد بُغيتي ..
فهل من إفادة حول هذا الموضوع؟
بارك الله في الجميع.
ـ[النجم]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 08:14]ـ
فعلاً
هذه الألفاظ بحاجة إلى تحقيق.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 01:24]ـ
الأصل في اللفظ التوسعة، قال الناظم:
من لطف ربنا بنا تعالى ..... توسيعه في نطقنا المجالا
وإن لم تجد من ينكر ذلك من أهل العلم والفقه، فلا تضيق على نفسك وغيرك أمراً واسعاً، وهذه الألفاظ من الكلام العذب الرائق الذي يجبر القلوب ويأسو ما بها من الجراح ويصلح ما تشعث من حالها، وتجري على طريقة العرب في قولهم: فدتك نفسي ونحوها من العبارات الجميلة العذبة، التي كانوا يجعلونها بين يدي حديثهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: ارم سعد فداك أبي وأمي.
وغالب هذه الألفاظ لا تقصد معانيها حقيقة، وإنّما هي عبارات تساق بين يدي الحديث، وإن كانت العرب قد نزعت بعض قبيح اللفظ معناه، فإن نزعه من اللفظ الجميل المبالغ فيه أولى وأحرى، فالعرب كانت تقول: تربت يداه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين: عقرى حلقى أحابستنا هي؟، وأيضاً كانوا يقولون للرجل حال العجب: قاتله الله!، وكل ذلك لا يحمل معنى الدعاء، بل هو توسع في النطق بعد نزع المعنى الحرفي منه، فلئن يتوسّع في غيره مما هو من عذب الكلام وطيّبه أولى وأحرى.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبيدة الهاني]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 01:30]ـ
الأصل في اللفظ التوسعة، قال الناظم:
من لطف ربنا بنا تعالى ..... توسيعه في نطقنا المجالا
وإن لم تجد من ينكر ذلك من أهل العلم والفقه، فلا تضيق على نفسك وغيرك أمراً واسعاً، وهذه الألفاظ من الكلام العذب الرائق الذي يجبر القلوب ويأسو ما بها من الجراح ويصلح ما تشعث من حالها، وتجري على طريقة العرب في قولهم: فدتك نفسي ونحوها من العبارات الجميلة العذبة، التي كانوا يجعلونها بين يدي حديثهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: ارم سعد فداك أبي وأمي.
وغالب هذه الألفاظ لا تقصد معانيها حقيقة، وإنّما هي عبارات تساق بين يدي الحديث، وإن كانت العرب قد نزعت بعض قبيح اللفظ معناه، فإن نزعه من اللفظ الجميل المبالغ فيه أولى وأحرى، فالعرب كانت تقول: تربت يداه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين: عقرى حلقى أحابستنا هي؟، وأيضاً كانوا يقولون للرجل حال العجب: قاتله الله!، وكل ذلك لا يحمل معنى الدعاء، بل هو توسع في النطق بعد نزع المعنى الحرفي منه، فلئن يتوسّع في غيره مما هو من عذب الكلام وطيّبه أولى وأحرى.
والله تعالى أعلم.
أجبت فأبلغت ... !
ـ[روضة الناظر]ــــــــ[31 - Mar-2007, مساء 04:53]ـ
الأصل في اللفظ التوسعة، قال الناظم:
من لطف ربنا بنا تعالى ..... توسيعه في نطقنا المجالا
وإن لم تجد من ينكر ذلك من أهل العلم والفقه، فلا تضيق على نفسك وغيرك أمراً واسعاً، وهذه الألفاظ من الكلام العذب الرائق الذي يجبر القلوب ويأسو ما بها من الجراح ويصلح ما تشعث من حالها، وتجري على طريقة العرب في قولهم: فدتك نفسي ونحوها من العبارات الجميلة العذبة، التي كانوا يجعلونها بين يدي حديثهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: ارم سعد فداك أبي وأمي.
وغالب هذه الألفاظ لا تقصد معانيها حقيقة، وإنّما هي عبارات تساق بين يدي الحديث، وإن كانت العرب قد نزعت بعض قبيح اللفظ معناه، فإن نزعه من اللفظ الجميل المبالغ فيه أولى وأحرى، فالعرب كانت تقول: تربت يداه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين: عقرى حلقى أحابستنا هي؟، وأيضاً كانوا يقولون للرجل حال العجب: قاتله الله!، وكل ذلك لا يحمل معنى الدعاء، بل هو توسع في النطق بعد نزع المعنى الحرفي منه، فلئن يتوسّع في غيره مما هو من عذب الكلام وطيّبه أولى وأحرى.
والله تعالى أعلم.
أشكرك أخي الكريم أبا حماد على الإجابة المتميزة.
وهل بالإمكان توثيق ماذكرتَه؟ إذا المراجع قريبة منك حاليا.
ـ[النجم]ــــــــ[31 - Mar-2007, مساء 06:19]ـ
جُزِيت خيراً .... أبوحماد ....... على هذه الأجابة الموفقة.
ـ[آل عامر]ــــــــ[31 - Mar-2007, مساء 10:13]ـ
ما أجمل كلامك مشرفنا الفاضل.
سقي بالماء الطاهر عودك
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[30 - Oct-2008, مساء 03:43]ـ
قول القائل: ياروحي أو يا حياتي .. أو يا قلبي .. ونحوها
لزوجه من الغزل المباح .. حتى لو كان كاذبا في هذا الوصف
وأما قوله: لا أعيش من غيرك .. فقبيح .. لتضمنه القدح اللفظي بمعنى التوكل(/)
سؤال حول رضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير
ـ[النجم]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 06:29]ـ
هل صحيح أن سالم مولى أبي حذيفة رضعى من زوجة أبو حذيفة وهو كبير ..........
وكيف يوجّه هذا الحديث من المعاوق والإشكالات التالية:_
1_كيف يرضع وهو كبير وأجنبي ........... ؟
2_كيف يشترط أن يكون الرضاع قبل الحولين ......... ؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 06:46]ـ
قال الإمام مسلم:حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال الشيخ ابن عثيمين: يمكن ذلك بأن تضع الحليب في إناء ويشربه، أوترضعه من ثديها ولابأس بذلك للحاجة.
وسوف أذكر الخلاف في المسألة إن شاء الله، ولكن بعد الصلاة فقد حان أذان المغرب لدينا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 07:01]ـ
ثبتَ أنَّ سالماً مولَى أبي حذيفة رضع من زوجة أبي حذيفة وهو كبير
ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ سهلةَ بنتَ سُهيل بن عمرو جاءت
النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إنَّ سالماً -لسالمٍ مولى أبي حذيفة- معنا في بيتنا
وقد بلغَ ما يبلغُ الرجال، وعَلِمَ ما يَعلمُ الرجال، فقال: "أَرضِعيه تَحْرُمِي عليه".
فهذ الحديث لا شك في ثبوته، ولا أعلم أحداً من أهل العلم طعنَ في صحته
إنما اختلف أهل العلم في الحكم الذي تضمَّنه هذا الحديث، أهو محكَمٌ أم منسوخ؟
وعلى القول بإحكامه، فما توجيه النصوص المخالفة له؟
وهذه مسألة طويلة الذيل كما يُقال
وجماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً على عدم تأثير رَضَاع الكبير، ولهؤلاء تجاه هذا الحديث مسلكان:
الأول: مسلك النسخ، فجعله كثيرٌ من أهل العلم منسوخاً بما دلَّ على خلافه من آية الحولين، والأحاديث الموافقة لها، كحديث: "إنما الرضاعة من المجاعة" أخرجه البخاري ومسلم، وكذا غيره من الأحاديث المخالفة
والثاني: مسلك الترجيح، وذلك بترجيح آية الحولين، والأحاديث الموافقة لها على حديث سالم مولى أبي حذيفة
وكلا المسلكين يتضمَّن عدمَ القول بما دلَّ عليه حديث سالم مولَى أبي حذيفة
وذهب آخرون من السلف والخلف إلى أنَّ هذا حكم غير منسوخ
وحملوا حديث سالم مولَى أبي حذيفة على الرََّضَاع عند الحاجة
فإذا تحققت الحاجة جاز وكان رَضَاعاً مؤثِّراً
واختار هذا القول من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم
واختار ابن حزم القول بالتأثير مطلقاً ولو من غير حاجة، وعزاه لبعض السلف
وبدا لي من كلامه في الإحكام أنه يرى ترجيحَ حديث سالم مولى أبي حذيفة على غيره باعتبار المتن؛ لتضمُّنه حكماً زائداً
وفي المحلى لم يرَ اختلافاً بين النصوص في هذا الباب، فلم يسلم بوجود الاختلاف أصلاً
وفي المسألة نقاشٌ طويل
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 07:07]ـ
وسوف أذكر الخلاف في المسألة إن شاء الله، ولكن بعد الصلاة فقد حان أذان المغرب لدينا.
بارك الله فيك أخي الحبيب محمد آل عامر
كتبت جوابي قبل رؤيتي لجوابك
واصل الإفادة، نفع الله بك
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 08:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن من نعم الله عليه أن يسر لي الاستماع لشرح العلامة ابن عثيمين على صحيح مسلم كاملاً، وأسأل الله أن ييسر لي نقله إلى هذا المنتدى المبارك بأهله:
وإليك تعليق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد اختلف العلماء في رضاع الكبير على أقوال:
1 - قال بعضهم:إنه محرم لعموم قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ) وهذا مذهب الظاهرية ولا يفرقون بين حاجة وعدمها.
وفي استدلالهم بهذه الآية نظر وذلك أن الله قال وأمهاتكم ومعروف أن الأم إنما ترضع ولدها لحولين فقط كما قال تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)
2 - وقال بعض أهل العلم: إن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إن الرضاعة من المجاعة) وهذا لايكون إلا في من مجاعته تندفع بالرضاعة ولايكون هذا إلا في الصِغر، ولأن الرسول قال إياكم والدخول عل النساء قالوا: يارسول الله والحمو قال: الحمو الموت، ولم يرشد إلى إرضاعه مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو الصحيح.
3 - وقال بعضهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك لابأس، واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة؛ ولكن نقول إن الدليل أخص من المدلول، فإنه لايمكن أن يستدل به على ماهو أعم من مدلوله لأن ذلك زيادة تحميل النص فيما لم يحتمل.
ذلك أن قصة مولى حذيفة لايمكن أن تأتي لأن سالم كان ابناً لأبي حذيفة قد تبناه والتبني قد أبطل شرعاً فلايمكن أن يعود مرة أخرى؛ وعلى هذا فالقول: بأن هذا خاص بأبي حذيفة قول صحيح لكن ليس هذا خاص به بعينه؛ بل هو خاص بحاله أي إذا وجد من هو مثل حال سالم جاز ذلك
ومعلوم بأنه لايوجد ذلك لبطلان التبني، ولأنه لو أن كل امرأة لاتريد زوجها أرضعته بدون علمه فحرمت عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 08:46]ـ
نفع الله بك أخي الغالي
ورحم الشيخ محمداً ورفع درجاته في عِلِّيِّين
وهذا المثال من الأمثلة التي درستُها بتوسُّع في رسالتي عن مختلف الحديث
وانتهيتُ فيها إلى ما رجحه الشيخ رحمه الله
ولم أعلم برأيه في هذه المسألة إلا بعد نقلك له جزاك الله خيراً
وللقول بالخصوصية مرجِّحاتٌ أخرى خارجية:
منها أنَّ القول بعدم تأثير رَضَاع الكبير هو قول أكابر الصحابة وفقهائهم كعمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبي موسى الأشعري
ورُوِيَ بسند لا بأس به عن علي بن أبي طالب
وهو قول عامة أمهات المؤمنين، كما حكت أمُّ المؤمنين أمِّ سلمة رضي الله عنها -في صحيح مسلم- وكانت راجعتْ عائشةَ في قولها بالتأثير
وفي المسألة احتجاجاتٌ واعتراضات كثيرة
وقال بعض أهل العلم: إن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إن الرضاعة من المجاعة) وهذا لايكون إلا في من مجاعته تندفع بالرضاعة ولايكون هذا إلا في الصِغر، ولأن الرسول قال إياكم والدخول عل النساء قالوا: يارسول الله والحمو قال: الحمو الموت، ولم يرشد إلى إرضاعه مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو الصحيح.
وقال بعضهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك لابأس، واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة؛
ولكن نقول إن الدليل أخص من المدلول، فإنه لايمكن أن يستدل به على ماهو أعم من مدلوله لأن ذلك زيادة تحميل النص فيما لم يحتمل.
ذلك أن قصة مولى حذيفة لايمكن أن تأتي لأن سالم كان ابناً لأبي حذيفة قد تبناه والتبني قد أبطل شرعاً فلايمكن أن يعود مرة أخرى؛ وعلى هذا فالقول: بأن هذا خاص بأبي حذيفة قول صحيح لكن ليس هذا خاص به بعينه؛ بل هو خاص بحاله أي إذا وجد من هو مثل حال سالم جاز ذلك
ومعلوم بأنه لايوجد ذلك لبطلان التبني، ولأنه لو أن كل امرأة لاتريد زوجها أرضعته بدون علمه فحرمت عليه.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 09:17]ـ
جزكما الله خيرًا وبارك في علمكما.
ـ[آل عامر]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 09:21]ـ
الأخ الكريم / عبدالله الحمادي وفقكم الله وبارك لكم في علمكم.
هل طبعت رسالتكم.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 09:42]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: [فائدة]
قال الإمام مسلم في صحيحه:حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ (*) خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا.
علّق شيخُنا عبد العزيز بن عبد الله الرَّاجحِيّ على هذا الحديث فقال -حفظه الله تعالى -:
(*) هذا هو الصواب، وهو ما ذهب إليه سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رضاع الكبير خمس رضعات وتكون محرّمة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة وبسهلة بنت سهل ويكون هذا مستثنى من قوله -صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة خلافًا لعائشة ولشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيما ذهبوا إليه من أن ذلك ليس خاصًّا بسالم وأن من كانت حالته مثل حال سالم فإن رضاعه خمس رضعات يحرم ولو كان كبيرًا. اهـ
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Apr-2007, مساء 11:50]ـ
الأخ الكريم / عبدالله الحمادي وفقكم الله وبارك لكم في علمكم
هل طبعت رسالتكم.
ووفقكم ربي وبارك فيكم
هي في المراحل النهائية، ولعلي أسلمها للجامعة بعد شهر بمشيئة الله وتوفيقه
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 12:07]ـ
الأخ المبارك سلمان
شكر الله لكم
وسعدت بمعرفة رأي الشيخ عبدالعزيز نفع الله به
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 12:15]ـ
آمين
بورك فيكم يا شيخ الحمادي.
ـ[نداء الأقصى]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 06:38]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،
كنت قد قرأت هذا الحديث منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وانقدح ـ بفضل الله تعالى ـ في ذهني الرد الصحيح
ولم أكن سمعت بكلام العثيمين رحمه الله ـ فضلا عن كلام المشرف الفاضل،
حيث فكرت ـ أن هذه الحادثة " إرضاع سالم مولى أبي حذيفة " هي واقعة عين لا عموم لها،
حيث لا تصلح إلا في نفس الظروف،وهي أن الرجل يكون متبنيا لطفل ثم يبطل التبني فلأمه من الرضاعة أن
ترضعه فيحرم عليها بسبب الرضاعة لا بسبب التبني،
وهذا كما ـ نرى ـ خاصة بسالم وأبويه،
فإذا جاء من يقول: أنا أتبنى الآن طفلا، وحين يبلغ مبلغ الرجال آمر زوجتي فترضعه!
نقول له: التبني محرم، وباطل، وما بني على باطل فهو باطل،
ومما هو معروف أن الرافضة يشنعون كثيرا على أهل السنة بهذه الأحاديث الثابتة في الصحيح،
ويركبون الصعب في نشرهاـ بدون شرح ولا تبيين ـ بين عوام السنة لتشكيكهم في دينهم، وتهوين الحرمات لديهم،
فلابد ـ لنا " أهل السنة " ـ أن نكون على علم بكل شبهة تثار حول السنة، وكيف يكون الرد عليها،
لم أكتب هذا الرد إلا من باب الفرح بالعلم، قال تعالى:" قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير
مما يجمعون ".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 02:12]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إليكم (دراسة -صوتيًا -) لصاحب الفضيلة العلامة د. سعد بن ناصر الشثري -حفظه الله تعالى- حول هذا الموضوع:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=34552
والله الموفق.
ـ[النجم]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 03:29]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه التعِليم المبارك ..............
لكن سألت أحد طلاب العلم بعد طرحي للسؤال في المنتدى ......
فقال لي بعض أقوال أهل العلم فيها ..... ثم قال حتى أن فيه رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك لا لغيرك .........
فهل تثبت هذه الرواية .... ولماذا الإختلاف مع وجود الدليل ......... !
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 07:00]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه التعِليم المبارك ..............
لكن سألت أحد طلاب العلم بعد طرحي للسؤال في المنتدى ......
فقال لي بعض أقوال أهل العلم فيها ..... ثم قال حتى أن فيه رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك لا لغيرك .........
فهل تثبت هذه الرواية .... ولماذا الإختلاف مع وجود الدليل
......... !
وجزاك ربي خيراً وبارك فيك
-ولعلك تراجع هذا الشيخ وتسأله عن مصدر هذه الرواية، فلم أقف عليها في بحثي
-أما سبب الاختلاف، فهو اختلاف ظواهر الأحاديث
ولذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفت أفهام العلماء في التوصل إلى مراد الشارع
وهذا من الاجتهاد الذي يدور صاحبه بين الأجر والأجرين
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 10:01]ـ
بارك الله فيكم جميعا وإليكم بحثا متواضعا نشرته في منتدى المعالي قسم العاصمة قبل زمن قصير
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
الرضاع لغة: مص الثدي لاستخراج اللبن منه.
شرعا: إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق المص أو غيره.
وهنا المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي وهو من النوادر, لأن العادة أن يكون المعنى اللغوي أعم. (ذكره العلامة ابن عثيمين).
الأصل في التحريم بالرضاع: الكتاب والسنة والإجماع.
من الكتاب قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم ... ) إلى قوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة).
ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق على صحته (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
والمحرم من الرضاع:
القول الأول: خمس رضعات, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم.
وهذا المشهور عن أحمد ومذهب الشافعي.
وهذه الآية من نسخ التلاوة دون الحكم.
القول الثاني: لم يشترطوا عددا معينا, بل مطلق الرضاع وهذا قول مالك ويروى عن بن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعرة بن الزبير والزهري وهو مذهب الظاهرية. لعموم الآية.
القول الثالث: المحرم ثلاث رضعات. وممن ذهب لهذا القول أحمد في رواية وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبوثور وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الربير وغيرهم. لحديث (لا تخرم المصة ولا المصتان)
والراجح هو القول الأول للحديث ولغيره من الأحاديث.
واختلف القائلون باشتراط الخمس رضعات ما هي؟
القول الأول: خمس مصات لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تحرم المصة ولا المصتان) فعلق الحكم على المص. وعلى هذا قد يثبت الحكم في ثلاث دقائق.
القول الثاني: خمسة أنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان) والإملاج إدخال الثدي في فم الصبي.
القول الثالث: خمس وجبات, كما يقول: خمس أكلات فلابد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى أما ما دام في حجر المرأة فإنها رضعة واحدة.
وهذا ظاهر اختيار ابن القيم واختيار الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين.
قال ابن عثيمين: (ولذلك كان هذا القول هو المتمشي على القواعد والأصول).
بقيت مسألة وهي عنوان المقال وهي هل رضاع الكبير ينشر الحرمة:
القول الأول: أن يكون الرضاع المعتبر في الحولين.
حكاه ابن الوزير وغيره اتفاقا. لقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام).
القول الثاني: أن العبرة بالفطام. سواء كان في الحولين أو بعده, وما كان في الحولين بعد الفطام فليس بمؤثر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ويرجحه ابن عثيمين.
القول الثالث: أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون سنة حتى لو كان الراضع اكبر من المرضعة. دليلهم الإطلاق في الآية (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ولقصة سالم مولى أبي حذيفة فقد تبناه حتى كان كابنه تماما, فلما أبطل الله التبني صار سالمم أجنبيا من سلهة زوجة أبي حذيفة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي لأن سالما كان يقضي لهم الحوائج ويدخل عليهم ويكلمهم وقد بلغ مبلغ الرجال فلما بطل التبني كأنه صار في نفس أبي حذيفة شيء. فقال عليه الصلاة والسلام (أرضعيه تحرمي عليه) الحديث في صحيح مسلم.
وجاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يؤثر وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد (قلت: وفي نسبتة لليث فيه نظر) وابن حزم.
] وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأين ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين (أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال: يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة) [.
تفسير ابن كثير ج1/ص284.
وسوف أنقل لكم-إن شاء الله- كلام أهل العلم في قصة سالم مولى أبي حذيفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 10:04]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد:
فتكملة للحديث -وإن كنت أرى نفسي أقل منكم علما وفهما-لكن هو وعد وعدتكم إياه يجب الوفاء به ..
أقول: لحديث قصة سالم أحاديث أخرى معارضة له بالمنطوق منها ما رواه الترمذي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام).
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا.
وصحح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء ج7 ص221
ورواه النسائي في سننه الكبرى ج3/ص301
وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقه فأتى أبا موسى فقال حرمت عليك قال فأتى بن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم وأنشز العظم)
مسند أحمد بن حنبل ج1/ص432
واختلف العلماء في الجواب عن حديث سالم:
فقال بعضهم: إنه منسوخ. لكن دعوى النسخ لا تصح لأن من شرطه أن نعلم تاريخ المتقدم منهما والمتأخر, وهنا لا نعلمه.
وقال آخرون: إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة.
ثم إنهم اختلفوا في نوع الخصوصية أهي خصوصية وصف أم خصوصية عين؟
خصوصية وصف: أي أنها خاصة بمن تشبه حالته حالة سالم.
خصوصية عين: أي أنها خاصة في سالم فقط.
يقول الشيخ ابن عثيمين (الشرع كله ليس فيه خصوصية عين)
أما شيخ الإسلام رحمه الله فهو يرى أنها من خصوصية الوصف ولذلك قال في معرض كلامه عن حديث عائشة رضي الله عنها (لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام وهذا هو إرضاع عامة الناس وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم وقد يجوز للحاجة مالا يجوز لغيرها وهذا قول متوجه)
مجموع الفتاوى ج34/ص60
وهنا يتبين للقارئ الكريم تفريق شيح الإسلام بين رضاع الصغير الذي هو للتغذية ورضاع الكبير الذي هو للحاجة.
ولبعض العلماء رأي آخر: وهو أن مطلق الحاجة يعتبر به الرضاع. وفي هذا القول إشكال ومفاسد قال الشيخ ابن عثيمين (القول بهذا ضعيف أثرا ونظرا ولا يصح)
الممتع ج13ص436.
روى البيهقي قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمة زينب بنت أبي سلمة قالت سمعت أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة زاد مسلم في روايته ولا رائينا قال الشافعي وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجاً من حكم العام ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم واحتج أيضاً بقول الله عز وجل (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة َ) وما جعل الله له غاية فالحكم بعد مضى الغاية فيه غيره قبل مضيها.
وروى أيضا أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال ابن مسعود أبصر ما تفتى به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال ابن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم قال أحمد ورواه أيضاً إبراهيم النخعي في الحولين عن ابن مسعود وروي عنه من أوجه أخر موصولاً ومقطوعاً غير محدود بالحولين وروي عنه موقوفاً ومرفوعاً.
معرفة السنن والآثار ج6/ص95
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال العيني في عمدته (وعند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا تثبت إلاَّ برضاع من له دون سنتين وعند أبي حنيفة بسنتين ونصف وعند زفر بثلاث سنين وعن مالك بسنتين وأيام واحتجوا فيه بقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) وبأحاديث كثيرة مشهورة وأجابوا عن حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم وقيل إنه منسوخ والله أعلم)
عمدة القاري ج20/ص85
وقال ابن عبدالبر: هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه خصوص والله أعلم وممن قال رضاع الكبير ليس بشيء ممن رويناه لك عنه وصح لدينا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الرضاعة من المجاعة) (ولا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم)
التمهيد لابن عبد البر ج8/ص260
وقال ابن القيم رحمه الله:وسألته سهلة بنت سهيل فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة ذكره مسلم
فأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه
احدها: كثرتها وانفراد حديث سالم.
الثاني: أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة رضي الله عنهن في شق المنع.
الثالث: أنه أحوط.
الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشر عظما فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم.
الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته.
السادس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه وغضب فقالت إنه أخي من الرضاعة فقال انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي قصة سالم مسلك آخر وهو أن هذا كان موضع حاجة فإن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد ولعل هذا المسلك أقوى المسالك واليه كان شيخنا يجنح والله أعلم.
إعلام الموقعين ج4/ص347
وقال الشيخ ابن عثيمين: والخلاصة أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير ولا يؤثر إرضاع الكبير بل لابد إما أن يكون في الحولين وإما أن يكون قبل الفطام.
الممتع ج13 ص 436.
هذا ما لدي مجموعا من كتب أهل العلم ومن له إضافة أو فائدة فلا يبخل علينا بها.
والله أعلم وأحكم
http://forum.ma3ali.net/showthread.php?t=310790
هناك بعض التعليقات والنقاشات
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[09 - Jun-2007, صباحاً 01:12]ـ
التحية والتقدير لجميع الإخوان المشاركين في هذه المسألة ...
بارك الله في الجميع ووفقهم لكل خير ...
حقيقة يا إخوان المسألة تتجاذبها أطراف كثيرة، منها، أن الرضاع في الحولين، ومنها أن الرضاعة من المجاعة، ومنها قضية التبني، ومنها معنى حديث سالم، ولكل طرف من هذه الأطراف ما يحتاج إلى توسع بالطرح. وهو ما أرجو أن يكون إن شاء الله إذا سنحت لي الفرصة.
وبإيجاز: من خلال قرائتي لما كتبه الإخوان حفظهم الله، لم أر جديدا في المسألة، وكل ما ذكروا يمكن أن يجاب عنه بأجوبة متعددة، والذي تبين لي من خلال اطلاعي على أقوال أهل العلم، صواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من جواز ذلك عند الحاجة، وأنه القول الوسط، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل ذلك خاصا بسالم، ولو كان خاصا لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر، وكما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة وغيره رضي الله عن الجميع، وأما ما ذكره أحد الإخوان بأن هناك رواية في حديث سالم تفيد التخصيص " هي لك لا لغيرك "، فلعل الشيخ الذي ذكر ذلك وهم، وإن كان ثمة رواية صحيحة في ذلك، فلا كلام مع كلام الله ورسوله، سمعنا وأطعنا، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
ولعلي يكون لي إطلالة أخرى في وقت أوسع إن شاء الله.
دمتم بخير(/)
ما معنى قول الحجاوي (الملتزم) في التعريف هنا؟
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 12:26]ـ
قال في زاد المستقنع، في تعريف المحصن في حد القذف:
والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.
؟
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 12:39]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
قال شيخنا صالح بن فوزان الفوزان - سلّمه الله -:
أي: ملتزم لأحكام المسلمين، يخرج بذلك الكافر الحربي والمستأمن لأنه غير ملتزم بأحكام الإسلام.
قال في زاد المستقنع، في تعريف المحصن في حد القذف:
والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.
؟
علّق شيخنا صالح على المتن قائلا:
فتحصل أن المحصن في باب القذف من كان فيه خمسة شروط: الحرية، والإسلام، والعقل، والعفاف، وأن يجامع مثله. وأما قوله: (الملتزم) فغير وجيه لأنه يكفي عنه قوله: (المسلم) وقوله: (الذي يجامع مثله) أي: كابن عشر وبنت تسع. اهـ[شرح زاد المستقنع]
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 12:45]ـ
قال في زاد المستقنع، في تعريف المحصن في حد القذف:
والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.
؟
تعقب شيخنا الشيخ صالح الفوزان الحجاوي في هذه العبارة، وقال إنه يغني عنها قيد (المسلم)
إذ إنَّ هذه اللفظة يراد بها ما قابل الحربيَّ، وهو الذِّمِّي
ويُنظر: حاشية ابن قاسم (7/ 333)
ولم يذكر ابنُ قدامة في المقنع -وهو أصل الزاد- هذا القيد
ولا ذكره الحجاوي في كتابه الإقناع
كما لم يذكر هذا القيد ابن مفلح في الفروع
بينما ذكره المرداوي في الإنصاف، وعزاه للرعاية والوجيز
قال المرداوي: (وهذا المذهب)
يُنظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (26/ 350، 351)
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - Apr-2007, صباحاً 12:55]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الحبيب سلمان وكذا أخي حسان، فهو المتفضل بإثارة المسألة
أرسلت مشاركتي قبل علمي بمشاركتك
سبَّاقٌ إلى الفضائل دوماً
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 02:53]ـ
منكم نستفيد يا شيخ أبا محمّد.
بورك فيكم.
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 05:40]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 05:32]ـ
تعقب شيخنا الشيخ صالح الفوزان الحجاوي في هذه العبارة، وقال إنه يغني عنها قيد (المسلم)
إذ إنَّ هذه اللفظة يراد بها ما قابل الحربيَّ، وهو الذِّمِّيويُنظر: حاشية ابن قاسم (7/ 333)
ولم يذكر ابنُ قدامة في المقنع -وهو أصل الزاد- هذا القيد
ولا ذكره الحجاوي في كتابه الإقناع
كما لم يذكر هذا القيد ابن مفلح في الفروع
بينما ذكره المرداوي في الإنصاف، وعزاه للرعاية والوجيز
قال المرداوي: (وهذا المذهب)
يُنظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (26/ 350، 351)
أحسن الله إليكم ونفع بكم ..
لاشك أن قيد الإسلام يخرج غير المسلم سواءًا كان ذمّيًّا أم حربيًّا.
يقول العلامة سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حاشيته على المقنع (3/ 469):
{قوله " والمحصن الخ" زاد في الرعاية والوجيز "الملتزم" وهذا المذهب وبه يقول جماعة العلماء قديماً وحديثًا سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد، ولا يجب الحد بقذف الكافر والعبد.
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة عندي يحد بقذف العبد لعدالتهوأنه أشبه بالمذهب وهو أحسن حالا من الفاسق}.
معنى هذا أن هناك من يخالف من الحنابلة في ردّ مثل هذا القيد؟!
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 09:22]ـ
أحسن الله إليكم
كلام الشيخ سليمان اختصار لكلام المرداوي؛ فالمرادوي نص على من زاد وهو أجمل.
وقول المرادواي ـ رحمه الله ـ هذا المذهب = عائد على التعريف لا على لفظة «الملتزم».
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, صباحاً 12:40]ـ
كما ذكرتم يا شيخ عبدالرحمن
قول المرداوي (وهذا المذهب) عائدٌ على التعريف بتمامه مع إضافة لفظة (الملتزم)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - Apr-2007, صباحاً 01:01]ـ
بارك الله فيكم
لا يظهر دخول اللفظة، ولذا قال المرداوي بعد قوله: وهذا المذهب: جزم به في .... وذكر جملة من الكتب ليس فيها هذه اللفظة سوى الوجيز، مما يدل على أن مراده التعريف.
وعبارة الشيخ سليمان هي نص الشرح الكبير.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, صباحاً 07:18]ـ
أحسنتم بارك الله فيكم(/)
مسائل مختصرة تهم المسافرين في جمع وقصر الصلاة
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - Apr-2007, صباحاً 12:34]ـ
مسائل مختصرة تهم المسافرين في جمع وقصر الصلاة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. أما بعد:
فهذه مسائل متعلقة بأحكام صلاة السفر ذكرتها مجردة عن الدليل والتعليل غالبا، واقتصرت على ما ظهر لي أنه الراجح من أقوال العلماء، وأعرضت عمّا عداه.
وراعيت سهولة العبارة قدر الإمكان ليسهل فهم المراد؛ لأنها موجهة للمسلم العادي لا لطلبة العلم.
- يستحب قصر الصلاة لكل مسافر حتى ولو كان سفره مباحا أو محرما.
- لا يشترط للقصر مسافة معينة؛ بل يجوز القصر في كل ما سماه الناس سفرا، ولا يلزم أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلو.
- تبدأ أحكام السفر إذا فارق آخر بيوت بلده، ويستمر حكم سفره حتى يدخل بلده عائدا.
فيجوز لمن كان مسافرا من أهل الرياض ـ مثلا ـ أن يقصر الصلاة وهو عائد إلى بلده ما لم يدخل حدود البلد.
- و لا يجوز أن يقصر الصلاة في البيت ثم يسافر بعدها؛ لأنه لا بد من الخروج عن البلد.
- إذا دخل وقت الصلاة [أي: أذّن] وأنت في البلد ثم سافرت فلا يلزمك إتمام الصلاة بل يستحب لك القصر، ولك أن تجمعها مع ما بعدها كالظهر مع العصر.
مثاله: أذن الظهر وأنت في الرياض ونويت السفر الساعة الواحدة ظهرا فلك أن تأخر الظهر ثم تسافر الساعة الواحدة ثم تصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا.
- المعتبر نية السفر مع مفارقة البلد، فلو خرجت من البلد وقصرت الصلاة ثم بدا لك أن ترجع وتترك السفر = كان ما صليته صحيحا.
- إذا أراد السفر فإنه يجوز له قصر الصلاة في المطار إذا كان المطار خارج البلد كمطار الملك خالد بالرياض ـ مثلا ـ.
وكذلك إن كان عائدا إلى بلده من سفر وصلى في المطار فله أن يقصر ويجمع إن كان المطار خارج البلد.
- إذا ركب الطائرة وشرع في الصلاة ثم مرت به فوق بلده فلا يلزمه الإتمام، ولا ينقطع حكم سفره.
- إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، أما إذا لم يدرك معه إلا أقل من ركعة فلا يلزمه الإتمام.
و إذا كان المقيم يصلي المغرب والمسافر يصلي معه العشاء فيجوز له القصر، فإذا قام الإمام للثالثة نوى الإنفراد وأتم تشهده وسلم، أو يبقى جالسا وينتظر الإمام ثم يسلم معه.
- الأفضل لجماعة المسافرين ألا يصلوا مع المقيمين في الصلوات التي تقصر (الظهر والعصر والعشاء) ليتمكنوا من القصر.
- أما إن كان المسافر وحده فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة، ولا يجوز له التخلف عن الجماعة من أجل القصر.
- لو جمع الصلاتين في وقت الأولى وقصر، ثم وصل بلده قبل دخول وقت الثانية = فصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد الثانية.
مثاله:
أذّن الظهر قبل أن يصل إلى بلده بـ 30 كيلو فنزل وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم وصل إلى بلده الساعة الواحدة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
- لو نوى الجمع وهو مسافر ثم وصل بلده وهو لم يصل فإنه لا يقصر.
مثاله:
رجل مسافر من الرياض إلى مكة، ورجع إلى الرياض وقبل أن يصل الرياض بـ 400 كيلو أذن الظهر فقال: سأجمع وأصلي في الرياض إذا وصلت ثم وصل الرياض الساعة 4 عصرا فإنه يصلي جمعا الظهر والعصر لكن لا يقصر؛ لأن سفره انتهى بدخوله البلد.
- إذا نسي صلاة من صلاة الحضر وذكرها وهو مسافر، أو نسي صلاة في سفره وذكرها في الحضر وجب عليه الإتمام في الحالتين.
- يجوز أن يجمع ويقصر حتى ولو لم ينو الجمع أو القصر عند ابتداء الأولى.
(غلط شائع):
يظن بعض الناس أن المسافر إذا أراد الجمع فإنه لا بد أن يصلي في أول وقت الأولى، فإن لم يصل فيه فلا يحل أن يصلي حتى يدخل وقت الثانية، وهذا غلط، وليس له أصل فالظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا نوى جمعهما = فإن وقتهما يتحد؛ لأنه لا فاصل بين وقت الظهر والعصر،ولا بين المغرب والعشاء، ويجوز له أن يصلي كيف شاء في الوقت.
ولنضرب مثلا:
(فلو كان أذان المغرب الساعة 6 و العشاء 7.30 ويخرج وقت العشاء الساعة 11)
فهو مخير من 6 إلى 11 يصلي في الوقت الأسهل عليه.
فله أن يصلي الساعة: 7 أو 7.30 أو7.45 أو 8 أو 8.30 أو8.45 أو 9 أو 9.30 أو 10 أو 10.30، المهم أن تقع الصلاتين قبل خروج الوقت الساعة 11.
- يجب على المسافر أن يعتني بالقبلة فإن كان في بلد للمسلمين فإنه يستدل على القبلة إما بسؤالهم، أو بالنظر إلى المساجد.
وليس له أن يجتهد فإن صلى في بلد إلى غير القبلة لم تصح صلاته.
- وإن كان في البر أو الطريق ولا يوجد من يخبره عن القبلة فإنه يجتهد في معرفة القبلة ويصلي.
وإن تبين له بعد الصلاة أنه لم يكن إلى اتجاه القبلة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة.
- يستحب للمسافر أن يؤذن للصلاة، وإن جمع الصلاتين أذّن أذانا واحدا ثم أقام لكل فريضة.
- إذا صلى المسافر الجمعة مع أهل البلد فإنه لا يصح أن يجمع معها العصر، بل يصلي العصر في وقتها قصرا.
- إذا لم تتيسر للرجل جماعة فليصل بامرأته، وتصف خلفه، ويكون له حكم الجماعة.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
--------------------
* أخي طالب العلم وفقك الله:
احتسب أن تطرح وتشرح لجماعة مسجدك، و مَن حولك ما تراه مناسبا من هذه المسائل أو غيرها؛ فإنك ـ في غالب ظني ـ ستجد عند بعضهم أخطاء يرتكبها من زمن قد لا تصح معها صلاته.
* هذه المسائل مأخوذة من كتب أهل العلم ـ خصوصا ـ كتب ابن قدامة وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، رحم الله الجميع، وليست هذه المسائل مما اتفق عليه هؤلاء الأعلام، بل ربما خالف بعضهم في بعضها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - Apr-2007, صباحاً 11:09]ـ
قلتم وفقكم الله:
إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، أما إذا لم يدرك معه
إلا أقل من ركعة فلا يلزمه الإتمام.
أقول رعاكم الله:
الم يحرم مع الإمام؟
ومالفرق بين إدراك ركعة من عدمه؟
كما لا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ".
وقوله صلى الله عليه وسلم: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " فيشمل كل ما أدرك الإنسان وكل ما فاته.
ولأن ابن عباس سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ فقال: تلك هي السنة "
ولأن الصحابة رضي الله عنهم: كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان في منى أربعاً.
الايدل ذلك على أن المسافر إذا دخل مع الإمام وجب عليه أن يتم.
وقولكم رعاكم الله و زادكم علما وفقها:
إذا نسي صلاة من صلاة الحضر وذكرها وهو مسافر، أو نسي صلاة في سفره وذكرها في الحضر وجب
عليه الإتمام في الحالتين.
الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " أي: أي يصلي هذه
الصلاة كما هي إذا ذكرها.
أسأل الله الاّ يحرمكم الأجر،وأن يجزل لكم المثوابة، ويحسن لكم العاقبة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 01:05]ـ
بارك الله ونفع بما قلتَ.
المسألة الأولى: الفرق إذا أدرك ركعة أدرك الصلاة كالجمعة، وإذا لم يدرك فلا. ولا يخفى الخلاف في ذلك.
المسألة الثانية: قال ابن قدامة في المغني مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِذَا نَسِيَ صَلَاةَ حَضَرٍ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، أَوْ صَلَاةَ سَفَرٍ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ، صَلَّى فِي الْحَالَتَيْنِ صَلَاةَ حَضَرٍ).
نَصَّ أَحْمَدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، عَلَى هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالْأَثْرَمِ.
قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: أَمَّا الْمُقِيمُ إذَا ذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، فَذَاكَ بِالْإِجْمَاعِ يُصَلِّي أَرْبَعًا، وَإِذَا نَسِيَهَا فِي السَّفَرِ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ، صَلَّى أَرْبَعًا بِالِاحْتِيَاطِ، فَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ السَّاعَةَ، فَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، إلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ: " فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا ".
أَمَّا إذَا نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ إجْمَاعًا، ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا أَرْبَعًا، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ النُّقْصَانُ مِنْ عَدَدِهَا، كَمَا لَوْ لَمْ يُسَافِرْ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَقَدْ فَاتَهُ أَرْبَعٌ.
وَأَمَّا إنْ نَسِيَ صَلَاةَ السَّفَرِ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ، فَقَالَ أَحْمَدُ: عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ احْتِيَاطًا.
وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَدَاوُد، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُصَلِّيهَا صَلَاةَ سَفَرٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَلَمْ يَفُتْهُ إلَّا رَكْعَتَانِ.
وَلَنَا، أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ، فَيَبْطُلُ بِزَوَالِهِ، كَالْمَسْحِ ثَلَاثًا.
وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا ".
وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَخْتَلِفُ بِالْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُ طَرَفَيْهَا فِي الْحَضَرِ، غَلَبَ فِيهَا حُكْمُهُ، كَمَا لَوْ دَخَلَتْ بِهِ السَّفِينَةُ الْبَلَدَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَكَالْمَسْحِ.
وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالْجُمُعَةِ إذَا فَاتَتْ، وَبِالْمُتَيَمِّمِ إذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، فَقَضَاهَا عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 10:01]ـ
الشيخ عبد الرحمن السديس حفظك الله
اختيارات مؤصلة نافعة بارك الله فيك، وقد ذكرت مسألة المسافة ونسيت أختها وهي المدة التي يترخص فيها المسافر، ومن خلال اختياراتك أظنك تختار أن السفر لا يتحدد بمدة.
دمتم بخير ....
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 10:49]ـ
ملخص شامل يغني عن كثير من المطولات.
جزاءك الله خيراً يا شيخ عبد الرحمن.
فإن كان هناك إضافة على هذه الفوائد.
فهناك نازلة من النوازل السفر في هذا العصر وهي:
بما أن القول الراجح أن السفر الذي ينطبق عليه أحكام السفر من قصر وجمع، وإفطار لا يحدد بمسافة، أو وقت، وإنما المرجع في ذلك هو العرف.
فهل ما يفعله كثير ممن عمله خرج بلده وخاصة المدرسين، الذين يذهبون يومياً إلى عمله قرابة (150 كم) أو أكثر قليلاً، فهو يذهبون ويعودون إلى بلده بنفس اليوم، فيصرون ويجمعون بين الظهر والعصر بحجة السفر، بل بعضهم قد يصل قبل إلى بلده في بعض الأيام قبل الظهر إلا أنه ينتظر قليلاً خارج البلد حتى يدخل وقت الظهر ثم يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً.
فإذا قلنا إن المرجع في تحديد السفر هو العرف، فالعرف في مثل هذه الحالة لا يعده سفراً.
ويستدلون هؤلاء بفتاوى لبعض طلبة العلم.
وهذه المسألة حصل فيها تناقض من طلبة العلم، فهم يفتون لهؤلاء بالقصر، لأنه سفر.
أما المدرسات فيفتى لهن بجواز الذهاب لعملهن في نفس هذه المسافة بدون محرم بحجة أنه ليس بسفر لأنهن سيعدن في نفس اليوم.
فنرجوا من الشيخ عبد الرحمن، وبقية المشايخ تحرير مثل هذه النازلة.
وفق الله الجميع لما فيه خير للإسلام والمسلمين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 01:40]ـ
وقد ذكرت مسألة المسافة ونسيت أختها وهي المدة التي يترخص فيها المسافر، ومن خلال اختياراتك أظنك تختار أن السفر لا يتحدد بمدة.
دمتم بخير ....
أحسن الله إليك، نعم صدقت، والأمر ما ذكرتَ.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 01:44]ـ
الشيخ الكريم إبراهيم وفقه الله
هذه المسائل يرجع فيها إلى الأصل عند هؤلاء ومن أفتاهم، فإن كان يقول المرجع للعرف؛ فينظر هل الناس يعتبرون هذا سفرا أم لا؟
وعليه يتحرر الجواب.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 08:26]ـ
الشيخ إبراهيم
تحياتي لك ...
عندي في هذه المسألة عن شيخنا إمام الدنيا ودرة العصر ونادرة الزمان ابن باز رحمه الله ونور ضريحه.
سمعته أذناي ووعاه قلبي.
مدرس يذهب لمسافة قصر فهل له أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم وهو يصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر؟
فقال شيخنا نعم له ذلك ولو كان يصل قبل دخول وقت العصر. فسئل: ولو كان ذلك كل يوم؟ فقال: نعم ولو كان كل يوم. اهـ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 12:50]ـ
الإخوة الفضلاء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
ـ[عبدالمجيد]ــــــــ[12 - Apr-2007, مساء 11:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وجزاك الله خيرا يا شيخ عبدالرحمن على هذا المختصر المفيد
وما زال يشكل عليّ من يذهب من جدة إلى مكة أو العكس، هل لهم أن ترخصوا برخص السفر، خاصة من كان هذه عادته يومياً لعمل أو ما شابهه، أو أنه ينتقل لمدة أيام، وإذا كان الجواب أن أهل مكة لا يترخصون برخص السفر إذا ذهبوا إلى جدة فهل يسقط عن أهل جدة طواف الوداع في الحج.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Apr-2007, صباحاً 02:17]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وما زال يشكل عليّ من يذهب من جدة إلى مكة أو العكس، هل لهم أن ترخصوا برخص السفر، خاصة من كان هذه عادته يومياً لعمل أو ما شابهه،
أما من كان يتردد فلا إشكال ـ في تقديري ـ أنه غير مسافر.
أو أنه ينتقل لمدة أيام، وإذا كان الجواب أن أهل مكة لا يترخصون برخص السفر إذا ذهبوا إلى جدة فهل يسقط عن أهل جدة طواف الوداع في الحج.
أما من ينتقل عدة أيام فالظاهر في العرف أنه مسافر، والعرف يتأثر بالمسافة والتكرار كما لا يخفى.
فقد يعتبر هذا مسافرا وهذا غير مسافر وهما من بلد واحد كمن يتردد ومن لا يذهب إلا نادرا.
والله أعلم.
ـ[الخالدي]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 05:53]ـ
جزاك الله خيراً شيخي الغالي و زادك علماً وعملاً , محبك.
ـ[هيا]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 07:06]ـ
مختصر مفيد
بارك الله فيك ونفع بك وجعله في ميزان حسناتك
شكرآ لكم لإفادتنا بهذا الموضوع الطيب النافع
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - Jun-2007, مساء 03:20]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 12:51]ـ
الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك على طرح هذه الفوائد المهمة بهذه اللغة الواضحة
وقبل عشرين عاماً توقفنا لأجل البنزين الساعة 2 ظهراً، في يوم شديد البرودة، وطلبت من رفاقي أن نصلي في مسجد المحطة، فرفضوا إلا بعد دخول العصر، واضطررنا إلى الوقوف مرة أخرى والصلاة في الهواء البارد. وبعد الوصول سألت الإفتاء بالهاتف فلم أحصل على جواب واضح، بل كان الشيخ يردد (في وقت إحداهما ... في وقت إحداهما)
ولعلك وفقك الله تصدر هذه الفوائد في نسخة ثانية وثالثة لتستوعب مسائل أخرى، وعندي بضع منها:
- إذا دخلت الظهر أو المغرب عند نهاية السفر، فهل يجمعهما المسافر مع ما بعدهما، مع علمه بأنه يستطيع أن يصلي الأخرى مع الناس؟
- إذا شرع المسافر في السفر بعد الظهر خاصة (وربما بعد المغرب أحياناً)، وغلب على ظنه أن أداء العصر سيكون فيه مشقة، كأن يكون في طائرة يصعب أداء الصلاة فيها، فهل يجمع بلا قصر قبل السفر لأجل هذا العذر قياساً على المطر؟
- المسافر الذي يمكث في بلد أكثر من أربعة أيام، هل يقصر ويجمع؟ ما القول الراجح في ذلك؟
- هل ينتقض الوضوء بانقضاء مدة المسح للمسافر والمقيم؟
- المسفر الذي يصلي الظهر مع الناس ثم يقوم للعصر، هل يصليها مع جماعة الظهر الثانية؟
- الملاحظ في مساجد المطارات خاصة أن الصلاتين المجموعتين تؤديان باستمرار، وكثير من الناس يصلي المغرب مع جماعة العشاء، ثم يصلي العشاء مع جماعة المغرب، مع أن الأمر يمكن ترتيبه لو علم الناس أي الصلاتين هي القائمة حالياً، فلماذا لا يوجد ترتيب لذلك؟ (لوحة صغيرة مثلا ذات وجهين بجوار المنبر)
ـ[محمد الشهراني]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 02:34]ـ
مختصر مفيد
بارك الله فيك ونفع بك وجعله في ميزان حسناتك
شكرآ لكم لإفادتنا بهذا الموضوع الطيب النافع
أخوكم/محمد الشهراني.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - Jun-2007, مساء 04:13]ـ
- إذا دخلت الظهر أو المغرب عند نهاية السفر، فهل يجمعهما المسافر مع ما بعدهما، مع علمه بأنه يستطيع أن يصلي الأخرى مع الناس؟
- إذا شرع المسافر في السفر بعد الظهر خاصة (وربما بعد المغرب أحياناً)، وغلب على ظنه أن أداء العصر سيكون فيه مشقة، كأن يكون في طائرة يصعب أداء الصلاة فيها، فهل يجمع بلا قصر قبل السفر لأجل هذا العذر قياساً على المطر؟
- المسافر الذي يمكث في بلد أكثر من أربعة أيام، هل يقصر ويجمع؟ ما القول الراجح في ذلك؟
- هل ينتقض الوضوء بانقضاء مدة المسح للمسافر والمقيم؟ - المسافر الذي يصلي الظهر مع الناس ثم يقوم للعصر، هل يصليها مع جماعة الظهر الثانية؟
- الملاحظ في مساجد المطارات خاصة أن الصلاتين المجموعتين تؤديان باستمرار، وكثير من الناس يصلي المغرب مع جماعة العشاء، ثم يصلي العشاء مع جماعة المغرب، مع أن الأمر يمكن ترتيبه لو علم الناس أي الصلاتين هي القائمة حالياً، فلماذا لا يوجد ترتيب لذلك؟ (لوحة صغيرة مثلا ذات وجهين بجوار المنبر)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكر الله لكم ونفع بكم
وبعض هذه الفروع قد يدخل في حكم ما ذكر، وإن كان التنصيص عليها حسن لكثرة الاشتباه عند الناس.
وليتك تكرمت بذكر أحكام هذه المسائل ليعم النفع.
وبالنسبة للمسح على الخفين فهذه مشاركة مشابهة لطريقة هذه:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=30
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 12:53]ـ
الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مستفتٍ ولست فقيهاً
وفيما يتعلق بالمسألة الأولى سمعت أن الشيخ عبدالعزيز بن باز - أعلى الله منزلته في الجنان - كان يجمع العشاء مع المغرب على مشارف البلدة التي هو عائد إليها.
والغرض من الاقتراح هو تجميع هذه المسائل التي تكثر الحاجة إليها، وليس البحث عن روابط لها
فلعلك بارك الله فيك تهتم لهذا الأمر وتزيد من عدد المسائل
مع تحياتي وتقديري
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 04:42]ـ
بارك الله فيكم
(غلط شائع):
يظن بعض الناس أن المسافر إذا أراد الجمع فإنه لا بد أن يصلي في أول وقت الأولى، فإن لم يصل فيه فلا يحل أن يصلي حتى يدخل وقت الثانية، وهذا غلط، وليس له أصل فالظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا نوى جمعهما = فإن وقتهما يتحد؛ لأنه لا فاصل بين وقت الظهر والعصر،ولا بين المغرب والعشاء، ويجوز له أن يصلي كيف شاء في الوقت.
ولنضرب مثلا:
(فلو كان أذان المغرب الساعة 6 و العشاء 7.30 ويخرج وقت العشاء الساعة 11)
فهو مخير من 6 إلى 11 يصلي في الوقت الأسهل عليه.
فله أن يصلي الساعة: 7 أو 7.30 أو7.45 أو 8 أو 8.30 أو8.45 أو 9 أو 9.30 أو 10 أو 10.30، المهم أن تقع الصلاتين قبل خروج الوقت الساعة 11.
والخطأ الآخر الشائع أيضا وهو متفرع عن هذا:
إذا وصل الرجل من أهل الرياض إلى الرياض في الساعة الثانية ظهرا وهو لم يصل العصر فإنه ينتظر ساعة كاملة ليؤذن العصر ليجمعها معها
والواجب عليه أن يصليها في وقتها ولا يؤخرها
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - Jun-2007, مساء 07:23]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مستفتٍ ولست فقيهاً
وفيما يتعلق بالمسألة الأولى سمعت أن الشيخ عبدالعزيز بن باز - أعلى الله منزلته في الجنان - كان يجمع العشاء مع المغرب على مشارف البلدة التي هو عائد إليها.
والغرض من الاقتراح هو تجميع هذه المسائل التي تكثر الحاجة إليها، وليس البحث عن روابط لها
فلعلك بارك الله فيك تهتم لهذا الأمر وتزيد من عدد المسائل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا من تواضعك حفظك الله.
وبالنسبة لما نقلته عن سماحة الشيخ فقد أشرت إليه:
تبدأ أحكام السفر إذا فارق آخر بيوت بلده، ويستمر حكم سفره حتى يدخل بلده عائدا.
فيجوز لمن كان مسافرا من أهل الرياض ـ مثلا ـ أن يقصر الصلاة وهو عائد إلى بلده ما لم يدخل حدود البلد.
ولعلي أعود فأذكر أحكام ما تفضلت به من مسائل إن شاء الله.
الشيخ الفاضل المقرئ جزاكم الله على الإضافة.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 12:00]ـ
بالانتظار وفقك الله وجزاك خيراً
ويا ليت الإخوة يذكِّرون بمسائل أخرى داخلة في الموضوع لتنظر فيها أيضاً إن شاء الله، والغرض أن تكون جريدة المسائل وافية
ولي ملاحظة يسيرة على قولك (فقد أشرت إليه): لأن الأمر في هذه المسألة يحتاج إلى التصريح لا إلى الإشارة. فلا إشكال في استمرار أحكام السفر إلى آخر لحظة منه، ولا في القصر إذا وقع الجمع، والإشكال هو في الجمع: فهل يصلي العشاء مع المغرب مع أن العشاء سيدخل وقتها بعد انتهاء السفر؟
وأنا كثيراً ما أصل من السفر بين العشائين، ويسرني أن أجمع العشاء مع المغرب قبل الوصول لأستريح، فهل يصح ذلك. وكذلك سائر المسائل التي أشرتُ إليها، فهي مسائل واقعية تتكرر معي مراراً في السنة الواحدة، ربما لكثرة أسفاري بعض الشيء.
وقد فهمت من كلام الأخ المقرئ أن إباحة الجمع تنتهي بمجرد الوصول، ويجب على المسافر الذي لم يصلّ المغرب أن يصليها بمجرد الوصول ولا ينتظر دخول وقت العشاء ليصليهما معاً، فهل هذا الفهم صحيح؟
وأرجو أن تعلِّق على صحة النقل المشار إليه عن سماحة الشيخ رحمه الله، لأنني لا أذكر ممن سمعته.
حفظك الله أخي العزيز
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 12:55]ـ
والإشكال هو في الجمع: فهل يصلي العشاء مع المغرب مع أن العشاء سيدخل وقتها بعد انتهاء السفر؟
وفقكم الله
ما دام أنه مسافر فله جميع رخص السفر ولا يتنقطع إلا بدخوله البلد = وعليه: له الجمع والقصر ولو لم يبق على دخوله البلد إلا مسافة قصيرة.
لأنه إن صلى فعل فعلا قد أذن له فيه، وإن وصل البلد فإن أحب أن يصلي مع الجماعة وتكون له نافلة وإلا فقد أدى ما عليه.
وما ذكرتَه عن الشيخ ابن باز صحيح من قوله أما فعله فلا علم لي به.
وقد فهمت من كلام الأخ المقرئ أن إباحة الجمع تنتهي بمجرد الوصول، ويجب على المسافر الذي لم يصلّ المغرب أن يصليها بمجرد الوصول ولا ينتظر دخول وقت العشاء ليصليهما معاً، فهل هذا الفهم صحيح؟
إذا دخل لمسافر في وقت الأولى من المجموعتين = فقد انتهى حكم سفره، ويجب عليه أن يصلي الأولى في وقتها ولا يجوز تأخيرها لوقت الثانية أبدا.
وإنما يجوز التأخير لو نوى جمعَ التأخير في سفره، ثم وصل البلد بعد خروج وقت الأولى؛ فإنه في فسحة من الوقت ما لم يضيق وقت الثانية عن فعلهما.
أي أنه يجوز له أن يأخر المغرب إذا وصل بعد خروج وقتها ويصليها مع العشاء قبل منتصف الليل.
والله أعلم.
ـ[باغي العلم]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 01:39]ـ
الله يجزاك خير شيخنا ..
كتب الله لك الأجر ..
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - Jun-2007, مساء 04:43]ـ
مسألة مهمة
إذا لم يعلم المسافر ماهي الصلاة التي يصليها إمامه المقيم أو المسافر فإنه يدخل بنيته هو وينوي الصلاة الواجبة عليه بغض النظر عن نية الإمام وماهي صلاته ولا يخلو من حالات:
إما أن يوافقه في الصلاة فالحمد لله
وإما أن يوافقه في العدد والأفعال وتختلف الصلاة كالظهر مع العصر فيتابعه في أصح قولي أهل العلم
وإما أن تخالفه كمن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب (ذكرها فضيلتكم وليتكم تزيدون - أو الإتمام -
أو من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فإن كان الإمام مسافرا يقصر فإذا سلم من الثانية تقوم وتأتي بالثالثة
وإن كان مقيما فإذا قام إلى الرابعة تجلس للتشهد الأخير وتنوي الانفراد وأنت بالخيار بين أن تنتظره لتسلم معه أو تسلم وتدعه
فإن كنت لم تصل العشاء فيجوز لك بعد السلام أن تقوم وتأتم به لصلاة العشاء ولكن يلزمك الإتمام إن أدركت ركعة وإن لم تدرك ركعة ففيها قولان
ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - Jun-2007, صباحاً 11:07]ـ
[
- و لا يجوز أن يقصر الصلاة في البيت ثم يسافر بعدها؛ لأنه لا بد من الخروج عن البلد.
[/ size]
نفع الله بكم
إن رأيتم أن تجعلوا العبارة بهذا السبك:
ولا يجوز أن يقصر ويجمع الصلاة في البيت أو داخل البلد ثم يسافر بعدها لأنه لابد من الخروج ....
ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - Jun-2007, صباحاً 11:14]ـ
وكذلك مسألة مهمة جدا
- يجوز جمع الصلاتين لكل مسافر ولكن الأفضل أن لا يجمع إلا إذا احتاج إلى الجمع إما لكونه جادا في الطريق أو لتحصيل جماعة أو ما شابه ذلك لكن إن جمع فهذا جائز
ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - Jun-2007, صباحاً 11:18]ـ
[
وفقكم الله:
إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، أما إذا لم يدرك معه
إلا أقل من ركعة فلا يلزمه الإتمام. [/ color]
أقول رعاكم الله:
الم يحرم مع الإمام؟
ومالفرق بين إدراك ركعة من عدمه؟
. [/ size]
ما اختاره الشيخ عبد الرحمن هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد نص عليه في عدة مواضع وقال إنه من ثمرات مسألة بم تدرك الصلاة
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 05:07]ـ
إن رأيتم أن تجعلوا العبارة بهذا السبك:
ولا يجوز أن يقصر ويجمع الصلاة في البيت أو داخل البلد ثم يسافر بعدها لأنه لابد من الخروج ....
بارك الله فيكم أحسنتم وأفدتم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Jun-2007, مساء 05:21]ـ
وعندي بضع منها:
1 - إذا دخلت الظهر أو المغرب عند نهاية السفر، فهل يجمعهما المسافر مع ما بعدهما، مع علمه بأنه يستطيع أن يصلي الأخرى مع الناس؟
نعم يجوز ما دام أنه لم يدخل حدود بلده؛ لأنه لا يزال مسافرا فله فعل جميع رخص السفر.
2 - إذا شرع المسافر في السفر بعد الظهر خاصة (وربما بعد المغرب أحياناً)، وغلب على ظنه أن أداء العصر سيكون فيه مشقة، كأن يكون في طائرة يصعب أداء الصلاة فيها، فهل يجمع بلا قصر قبل السفر لأجل هذا العذر قياساً على المطر؟
لا يجوز قبل الشروع في السفر ومفارقة البلد، فإن كان المطار خارج البلد؛ فإنه يجوز له الجمع.
3 - المسافر الذي يمكث في بلد أكثر من أربعة أيام، هل يقصر ويجمع؟ ما القول الراجح في ذلك؟
الراجح أن للمسافر أن يترخص برخص السفر ما دام يسمى مسافرا، ويجوز له الجمع والقصر، من أن يحدد ذلك بأربعة أيام، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها إن كان غير محتاج للجمع.
4 - هل ينتقض الوضوء بانقضاء مدة المسح للمسافر والمقيم؟
الصحيح أنه لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء.
5 - المسفر الذي يصلي الظهر مع الناس ثم يقوم للعصر، هل يصليها مع جماعة الظهر الثانية؟
الصحيح جواز ذلك.
6 - الملاحظ في مساجد المطارات خاصة أن الصلاتين المجموعتين تؤديان باستمرار، وكثير من الناس يصلي المغرب مع جماعة العشاء، ثم يصلي العشاء مع جماعة المغرب، مع أن الأمر يمكن ترتيبه لو علم الناس أي الصلاتين هي القائمة حالياً، فلماذا لا يوجد ترتيب لذلك؟ (لوحة صغيرة مثلا ذات وجهين بجوار المنبر)
لا شك أن الترتيب أحسن وفيه خروج من الخلاف.
لكن هذا أمر تنظيمي ولا أظنه يتيسر في أماكن الجمع، ثم إنه قد لا ينتبه الناس لذلك، وقد يكون في الانتظار مشقة على بعض الناس، وغير ذلك ...
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 12:04]ـ
مسألة
لا يلزم من القصر ترك السنن والرواتب كلها: فلا يسقط إلا الرواتب القبلية والبعدية للصلوات عدا راتبة الفجر فلا تسقط وأما بقية السنن فلا يسقط
فمثلا:
صلاة الليل والوتر لا تسقط
سنة الضحى لا تسقط
سنة الوضوء لا تسقط
تحية المسجد لمن أراد الجلوس أو النوم لا تسقط وهكذا
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - Jun-2007, صباحاً 12:20]ـ
- هل ينتقض الوضوء بانقضاء مدة المسح للمسافر والمقيم؟
يرى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى انتقاض الطهارة بانتهاء مدة المسح، وذكر ذلك في درسه في جامع الأميرة سارة، فسأله الشيخ فهد الصقعبي وفقه الله تعالى، فقال:
أحسن الله إليكم؛ هل يصح أن يقال بأن انتهاء مدة المسح من نواقض الوضوء؟.
فقال رحمه الله - بعد تأمل سريع -: نعم.
ـ[الخالدي]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 08:50]ـ
مثاله: أذن الظهر وأنت في الرياض ونويت السفر الساعة الواحدة ظهرا فلك أن تأخر الظهر ثم تسافر الساعة الواحدة ثم تصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا.
-------------------------------------
- الأفضل لجماعة المسافرين ألا يصلوا مع المقيمين في الصلوات التي تقصر (الظهر والعصر والعشاء) ليتمكنوا من القصر.
-------------------------------------
- أما إن كان المسافر وحده فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة، ولا يجوز له التخلف عن الجماعة من أجل القصر.
السلام عليكم ورحمة الله
يا شيخ عبدالرحمن أتمنى التوضيح منك، مالذي أخرج هذه المسائل من عمومات الأدلة التي تأمر بالجماعة، و كذلك أتمنى معرفة من يقول بها من العلماء أيضاً.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 09:13]ـ
اشتقنا لشيخنا الحبيب عبدالرحمن السديس وفقه الله وبارك فيه حيثما كان
ولعل هذه الإيرادات تعجِّل بوصل إخوانه وأحبابه ...
ـ[قلبـ مملكه ـي وربي يملكه]ــــــــ[15 - Aug-2010, مساء 07:52]ـ
نفع الله بكم(/)
صلاة المريض
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 01:30]ـ
صلاة المريض
والمريضُ: هو الذي اعتلَّتْ صحتُه، سواءٌ كانت في جزء مِن بدنِه، أو في جميع بدنِه.
1 - يصلي قائماً
أي: واقفاً، وظاهره: أنه ولو كان مثل الرَّاكعِ، أو كان معتمداً على عصا أو جدارٍ أو عمودٍ أو إنسانٍ، فمتى أمكنه أن يكون قائماً وَجَبَ عليه على أيِّ صِفةٍ كان.
والذي كالرَّاكعِ مثل: أن يكون في ظهرِه مَرَضٌ لا يستطيعُ أن يَمُدَّ ظهرَه قائماً فهنا يصلِّي ولو كراكعٍ.
والذي يَعتمدُ كالشخصِ الضعيفِ الذي ليس عندَه قوةٌ، فلا يستطيعُ أن يقفَ إلا معتمداً على عصاً أو معتمداً على جدارٍ أو عمودٍ، أو إنسانٍ؛ يصلِّي قائماً ولو معتمداً.
ولكن؛ لا يجزئ القيامُ باعتمادٍ تامٍ مع القدرةِ على عدمِه، والاعتمادُ التامُّ هو الذي لو أُزيل العُمدةُ لسقط المعتمدُ.
2 - يصلي قاعداً
أي: إن لم يكن في طوعِهِ القيامُ، وذلك بأن يعجزَ عنه فإنَّه يصلِّي قاعداً
يجلس متربِّعاً على أليتيه، يكفُّ ساقيه إلى فخذيه ويُسمَّى هذا الجلوسُ تربُّعاً
و التربُّع سُنَّةٌ، فلو صَلَّى مفترشاً، فلا بأسَ، ولو صَلَّى محتبياً فلا بأس؛ لعموم قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «فإنْ لم تستطعْ فقاعداً» ولم يبينْ كيفيَّة قعودِه.
3 - يصلي على جنبه
أي الجنبين؟ قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لعمران بن حصين: «فإن لم تستطع فعلى جنب» ولم يبيّن أيَّ الجنبين يكون عليه، فنقول: هو مخيَّرٌ على الجَنْبِ الأيمن أو على الأيسر.
4 - يصلي مُسْتَلْقِياً
أي إذا لم يستطع صلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة.
ويومئ - المريض المصلِّي - جالساً راكعاً وساجداً، أي: في حالِ الرُّكوعِ والسُّجودِ ويخفضه، أي: السجود عن الركوع، أي: يجعل السُّجودَ أخفضَ، وهذا فيما إذا عَجَزَ عن السُّجُودِ، أما إذا قَدِرَ عليه فيومئ بالرُّكوعِ ويسجد؛ فإن لم يستطعْ أومأ بالسُّجودِ، مثل: أن يكون المرضُ في عينه، وقال الطبيب له: لا تسجدْ، أو يكون في رأسه، وإذا نَزَلَ رأسُه اشتدَّ الوجعُ وقَلِقَ به، فنقول: هنا تومئ بالسُّجودِ، وتجعل السُّجودَ أخفضَ مِن الركوع.
فإن كان مضطجعاً على الجنبِ فإنَّه يومئ بالرُّكوعِ والسُّجودِ، ولكن كيف الإِيماءُ؟ هل إيماءٌ بالرأسِ إلى الأرضِ بحيث يكون كالملتفت، أو إيماء بالرأس إلى الصدر؟
الجواب: أنه إيماءٌ بالرأسِ إلى الصدرِ؛ لأنَّ الإِيماءَ إلى الأرضِ فيه نوعُ التفاتٍ عن القِبلةِ، بخلاف الإِيماءِ إلى الصدرِ، فإن الاتجاه باقٍ إلى القِبْلة، فيومئُ في حال الاضطجاعِ إلى صَدْرِه قليلاً في الركوع، ويومئُ أكثرَ في السُّجودِ.
وقال بعض العلماء: إذا عَجَزَ عن الإِيماءِ بالرَّأسِ سقطت عنه الصَّلاةُ، والرَّاجحُ أنه تسقطُ عنه الأفعالُ فقط؛ لأنها هي التي كان عاجزاً عنها، وأما الأقوالُ فإنَّها لا تسقطُ عنه، لأنه قادرٌ عليها؛ فإن عَجَزَ عن القولِ والفعلِ بحيث يكون الرَّجُلُ مشلولاً ولا يتكلَّم، فماذا يصنع؟
الجواب: تسقط عنه الأقوالُ والأفعالُ، وتبقى النِّيةُ، فينوي أنَّه في صلاةٍ، وينوي القراءةَ، وينوي الركوعَ والسجودَ والقيامَ والقعودَ. هذا هو الرَّاجحُ؛ لأن الصَّلاةَ أقوالٌ وأفعالٌ بنيَّةٍ، فإذا سقطت أقوالُها وأفعالُها بالعجزِ عنها بقيت النِّيةُ، ولأن قولنا لهذا المريض: لا صلاةَ عليك قد يكون سبباً لنسيانه الله، لأنه إذا مرَّ عليه يومٌ وليلةٌ وهو لم يُصلِّ فربَّما ينسى اللهَ عزّ وجل، فكوننا نشعرُه بأن عليه صلاةً لا بُدَّ أن يقومَ بها ولو بنيَّةٍ خيرٌ مِن أن نقول: إنَّه لا صلاةَ عليه.
تنبيه
بعض العامة يقولون:
إذا عَجَزَ عن الإِيماءِ بالرَّأسِ أومأَ بالإِصبعِ، فينصب الأصبعَ حالَ القيام ويحنيه قليلاً حالَ الركوعِ ويضمُّه حالَ السُّجودِ، وهذا لا أصلَ له، ولم تأتِ به السُّنَّةُ، ولم يقلْه أهلُ العِلمِ، ولكن ـ سبحان الله ـ مع كونِه لم يقلْه أحدٌ مِن أهلِ العِلم فيما نعلمُ فمشهورٌ عندَ العامةِ، فيجب على طلبةِ العلمِ أن يبيِّنوا للعامة بأن هذا لا أصلَ له، فالعين وهي محلُّ خِلافٍ بين العلماء سبق لنا أن الصَّحيح أنه لا يصلِّي بها فكيف بالإصبع الذي لم تردْ به السُّنَّةُ لا في حديثٍ ضعيفٍ ولا صحيحٍ؟ ولم يقلْ به أحدٌ مِن أهلِ العِلم فيما نعلم
مختصر من كتاب الشرح اللممتع على زاد المستقنع للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.(/)
سؤال حول لفت الأنظار لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[ابن المغيرة]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 02:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل في التذكير بسيرة الرسول العطرة، ونظم القصائد في يوم مولده بدعة؟ ..
هذا ملاحظ في المنتديات وغيرها.
وإن كان بدعة فكيف نرد عليهم؟.
شكر الله لكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - Apr-2007, مساء 09:27]ـ
أخي الكريم
هذا الموضوع قد يفيدك:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1611(/)
ما حكم عمل مقهى إنترنت
ـ[خلف الكواليس]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 06:45]ـ
السلام عليكم
عندي إستفسار وأتمنى تزويدي بالإجابة
ما حكم فتح مقهى إنترنت؟؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 07:38]ـ
الجواب:
إذا كانت هذه الأجهزة يتم لمستخدمها التوصل إلى أمور منكرة باطلة، تضر بالعقيدة الإسلامية، أو يتم من خلالها الاطلاع على الصور الفاتنة، والأفلام الماجنة، والأخبار الساقطة، أو حصول المحادثات المريبة، أو الألعاب المحرمة، ولا يمكن لصاحب المحل أن يمنع هذه المنكرات، ولا أن يضبط تلك الأجهزة - فإنه والحال ما ذكر يحرم الاتجار بها لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمحرمات، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: سورة المائدة الآية 2 " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ "
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عضو بكر أبو زيد
----------------------------------------------
وقد سئل الشيخ العلامة عبدالكريم الخضير - حفظه الله - هذا السؤال:
ما حكم فتح مقهى انترنت في الرياض مع العلم اني لن اسمح باستخدامة السيء حسب جهدي. وهل تنصحونا بالاستثمار في غير ذلك؟
فأجاب - حفظه الله -:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أمابعد:
مزاولة مثل هذه الأعمال التي تشتمل على مباح ومحرم وتحتاج إلى مراقبة دقيقة قد يغفل الإنسان عنها ولو لحظة فيقع غيره في المحرم بسببه فيأثم بذلك والذي يتجه منع فتح مثل هذا المقهى لتعذر المراقبة الدقيقة. والذي ينصح به مزاولة الأعمال المباحة التي لا تشتمل على محرم بوجه كالتسجيلات الإسلامية للمحاضرات والدروس العلمية النافعة، والله الموفق. اهـ
من كتاب " فتاوى الشيخ عبدالكريم الخضير "
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 07:41]ـ
أعتذر أخي خلف الكواليس
عن عدم ظهور رد السلام عليك
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[الباحث 1]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 09:00]ـ
من وجهة نظري أن أهل الخير والالتزام لا بد أن يقتحموا كل مكان يركز عليه أهل الفسق والمعاصي بشرط أن يكون هذا المكان مباحاً.
فمن المعلوم أنه يكثر في المقاهي الإنترنتية الشباب المراهقون الذين يبحثون عن المواقع السيئة وكذلك لا نجد في هذه المقاهي شيئاً من ذكر الله.
فحبذا لو قام بعض أهل الخير بفتح مقاهي إنترنت تحتوي في داخلها على ذكر الله في ملصقات أو غيرها وتحتوي على كل ما يفيد الزبون من المواقع الإسلامية النافعة مثلاً.
فهي باب من أبواب الدعوة إلى الله إذا استخدمناها بحكمة.
ولا نريد السلبية في العمل الدعوي.
فقد نظر الكثير من أهل الاستقامة وطلب العلم إلى الإنترنت في بداياته على أنه شيطان جديد.
ولكننا ولله الحمد بالذكاء والحكمة استطعنا أن نجعل الإنترنت أقوى وسيلة دعوية وتم نشر الكثير والكثير من الأشرطة والكتب العلمية والدعوية عن طريقه وكذا تصميم العديد من الموسوعات الإلكترونية العلمية التي أفادت طالب العلم.
ولا زلنا إلى الآن ننهل من العلم الشرعي ونستفيد من الكثير من الأشرطة والكتب بسبب الإنترنت.
ولو لا زلنا على نظرتنا السلبية لتركنا الإنترنت ولجعلناه مرتعاً خصباً لأهل العلمنة والإلحاد والفسق والفجور.
ولكن كما ترون الآن:
الحضور الإسلامي هو أقوى حضور عربي في الإنترنت، وأقوى المواقع العربية هي المواقع الإسلامية، وأقوى البرامج العربية هي البرامج الإسلامية العلمية.
الشاهد أن فتح مقاهي إنترنت (نظيفة) أمر مهم:
حتى نستغلها في الدعوة إلى الله للزبائن (المراهقين وغيرهم) وتكون هذه المقاهي ملاذاً أهل الاستقامة وأهل الخير الذين يريدون تصفح الإنترنت والاستفادة منه في مكان نظيف.
والله أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 09:10]ـ
من كتاب " فتاوى الشيخ عبدالكريم الخضير "
الأخ الكريم / آل عامر
جزك الله خير الجزاء على حرصك على نشر العلم، وبثه بين إخوانك.
سؤالي عن الكتاب المشار إليه، هل هو مطبوع، وأين؟.
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 10:01]ـ
اخي الكريم / المسيطر
جزاك الله خيرا وبارك لك في علمك.
ليس للشيخ كتاب مستقل وإنما فتاوى جمعت للشيخ بارك الله في عمره
أعتذر عن الخطأ.
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/ftawa%20alkuder.zip
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 10:55]ـ
فحبذا لو قام بعض أهل الخير بفتح مقاهي إنترنت تحتوي في داخلها على ذكر الله في ملصقات أو غيرها وتحتوي على كل ما يفيد الزبون من المواقع الإسلامية النافعة مثلاً.
فهي باب من أبواب الدعوة إلى الله إذا استخدمناها بحكمة.
جميل، لكن ماذا لو أن هؤلاء المراهقين لم يرفعوا رأسا بما كتبت ودخلوا من هذا المكان الذي يسرته لهم إلى المواقع الجنسية و ... ؟
ولا نريد السلبية في العمل الدعوي.
نعم، لكن ليس فتح المقاهي من العمل الدعوي، بل هو كأي مكان في الدنيا يتردد بين الخير والشر، والملاحظ أن أكثر زوار المقاهي هم من المراهقين لأن غيرهم يتوفر لهم ما يريدون في بيوتهم.
حتى نستغلها في الدعوة إلى الله للزبائن (المراهقين وغيرهم) وتكون هذه المقاهي ملاذاً أهل الاستقامة وأهل الخير الذين يريدون تصفح الإنترنت والاستفادة منه في مكان نظيف.
كل زائر له هدف محدد فالذي يريد المواقع السيئة إن دخل ووجدك قد منعتَ ذلك (هذا إن استطعت) فلن يعود لك البتة، كمن فتح محل حلاقة ومنع حلق اللحية فالذي يأتي للمحل يريد حلقها إن قيل له: لا نسمح بحلقها، فلن يعود لك آخر ما عليه!
والسلامة لا يعدلها شيء، وبحسب الإنسان أن يقوى على حمل ذنوبه لا أن يحمل ذنوب غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[خلف الكواليس]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 09:52]ـ
جزاكم الله خير
والذي فهمته أن الشيء الذي يمكن أن يستخدم بطريقة ما في الحرام حتى لو أن أصله خير مثلاً
فهو لا يجوز
هل هذه قاعدة عامة أو يمكن أن يستثنى منها
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 11:17]ـ
نعم أخي كما قال العلماء بحرمة بيع العنب إذا كان المشتري سوف يصنع منه خمرا.
وفقنا الله وإياك للخير
ـ[خلف الكواليس]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 12:04]ـ
بارك الله فيك أخي اَل عامر
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 07:43]ـ
وفيك أخي الكريم
ـ[خلف الكواليس]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 01:57]ـ
قبل قليل في برنامج الحياة كلمة سئل الشيخ سلمان العودة نفس السؤال
وأفتى بالجواز إذا ضبط الأجهزة ومنع المنكرات بقدر إستطاعته وهو نفس كلام العلماء
إذا أنا احاول أن أمنع بقدر إستطاعاتي من إقفال المواقع وما عدا ذالك ماذا أفعل أكثر من هذا
شكرا
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 03:53]ـ
حسب علمي هناك جهود من قبل بعض المتخصصين كالشبكة الخضراء, وتقوم على أن الأصل المنغ إلا ما فتح من قبل الشبكة الخضراء, ويكون الباقي محجوب ..
طبع هذا سينفر الشريحة المستهدفة من المدعوين, لأنهم لن يجدوا بغيتهم, ولكن يمكن ملئ الأجهزة بالموسوعات العلمية الحديثية والفتاوى بحيث يصبح المقهى محط أنظار طلبة العلم ليجروا فيه بحوثهم ويقضوا الأوقات المفيدة ..
وهذه مجرد أفكار لا أني أفتي بالجواز, فالأصل أن هذه المحلات لا يمكن ضبطها, وهي مرتع لرواد المواقع الجنسية والأغاني والشات وغير ذلك
فالله أعلم
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[29 - May-2007, مساء 03:18]ـ
يجب أن يذكر الأخ السائل أمرين مهمين في سؤاله يعينان من يفتيه
الأول: هل المقهى مفتوح بمعنى أن الجالس على الحاسب الآلي يراه الأخرون ويمرون من خلفه أم أنه قد أحاط به الجدران أو الأخشاب فهذه المسألة سبق أن ناقشتها مع بعض المشايخ في اليمن وكان كل حاسب آلي محاط بأخشاب تمنع رؤية الآخرين له وبعد فترة منعت الحكومة ستر الأجهزة وصار كل واحد مكشوفا للآخرين.
المسألة الثانية:هل للجالس على الحاسب الرئيس (السنترال) يستطيع أن يطلع على ما يدخله الناس دون تجسس عليهم إنما يستطيع أن يرى أن هذا مثلا دخل على موقع خبيث محرم. إن كان كذلك كتب لافتة بعدم السماح بالدخول إلى المواقع الإباحية وهذا حال أغلب المقاهي وله الحق بعد ذلك بطرد من خالف أنظمة المقهى. والموضوع لا يزال للمناقشة وفتاوى العلماء عامة في المنافع والمفاسد المترتبة على فتح المقهى.(/)
الدفع أولى من الرفع / وفقهاء الأحوطيات!
ـ[وحي]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 11:04]ـ
.
السادة المشائخ الفضلاء ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أحب أن أستفيد حول هذه القاعدة كثيراً (الدفع أولى من الرفع) وتطبيقاتها ..
أيضا ..
هل الأصل الأخذ بالأحوط أم الأيسر؟
وحبذا لو أحصل على مراجع في هذا الشأن ..
أحسن الله إليكم ..
.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 11:14]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للباحث منيب شاكر كتابٌ بعنوان:
(العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي)
ويقع في مجلد متوسط الحجم، نحو (300) صفحة
ولا أدري عن مستوى بحثه من حيث الجودة
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 02:22]ـ
شكر الله لكم
الأصل الأخذ بما صح وقوي دليل وتعليله، والأحوط والأيسر معان تختلف باختلاف ما يحتف بكل مسألة من أدلة و ... وحال المكلف.
وهذه القاعدة مسطرة في كتب القواعد الفقهية، وتجدين تطبيقاتها وشروطها هناك.
بعبارات متقاربة:
الدفع أسهل من الرفع.
الدافع أسهل من الرافع.
الدفع أقوى من الرفع.
الدفع أولى من الرفع.
المنع أسهل من الرفع.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 12:19]ـ
للباحث منيب شاكر كتابٌ بعنوان:
(العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي)
ويقع في مجلد متوسط الحجم، نحو (300) صفحة
ولا أدري عن مستوى بحثه من حيث الجودة
جزاكم الله خيراً: الكتاب جيد جداً في بابه، طبعته دار النفائس بالرياض،،،
وقد اختلف الفقهاء في الحكم بالاحتياط على الناس: فالمنقول عن جماهير أهل العلم مشروعية الأخذ بالاحتياط والحكم به، وقد ورد ذلك عن جماعات من الأئمة، من الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة، وغيرهم، وخالف ابن حزم، فذهب إلى إنكار قاعدة الاحتياط، وأنه لا يحل لأحد أن يحتاط لأحد في الدين، وحقيقة مذهبه أن الاحتياط من قبيل المستحب، ولا يجوز إفتاءُ الناس به على وجهِ الإلزام.
والأخذ بالإحتياط جادة مطروقة للعلماء كما تقدم بشروطه، لكن الشأن في توسع بعض الناس في الإفتاء به.
فائدة: قولهم: "الأحوط": وإن كان مستعملاً في لسان الفقهاء، إلا أنه شاذ لغةً، لأنه أفعل تفضيلٍ، وهو لا يبنى من المزيد.
فالأحوط عدم استعمال "الأحوط"، وهذه المرة لغةً!
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 03:21]ـ
وهناك كتاب جيد في بابه، جمع جمعاً نافعاً وحقق فيه مباحث "الاحتياط" اسمه:الاحتياط:حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطهد. إلياس بلكا
ط. مؤسسة الرسالة(/)
لماذا لا يرجع إذا رأى منكرا في الجنازة و يرجع في منكر العرس ?!!
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 12:56]ـ
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين:
وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته
أنه لا يرجع، ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على
إزالته أنه يرجع،فسألت ُشيخنا عن الفرق؟
فقال لأن الحق في الجنازة للميت، فلا يُترك حقُّه لما فعله
الحيّ من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا
أتي فيها بالمنكر، فقد أسقط حقه من الإجابة.
(6/ 120)
ـ[أبو جبير]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 01:12]ـ
جزاك الله خيرا
فإذا أوصى الميت بالمنكر أن يفعل في الجنازة، هل يرجع حينها؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 05:39]ـ
وجزاك ربي أخي أبا جبير
هنا نقول سقط حقه؛ لأنه هو الذي رضي بالمنكر ودعا له.
ختم الله لنا ولكم بالخير.
ـ[أبو جبير]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 05:45]ـ
آمين،،
لكن قد يقال: ما وجه أو ما الدليل على التفريق بين الجنازة والوليمة مع العلم أن حق الوليمة آكد من حق الجنازة، حيث أن متابعة الجنازة فرض كفاية فقط، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، خلافا للوليمة، إذ لا يسقط الحضور عن الباقين من المدعويين بحضور البعض منهم، وعليه فإن حضور الوليمة آكد من الجنازة، فكيف يرجع في الوليمة ولا يرجع في الجنازة.
فإن قيل: لتعلق المنكر في الوليمة بصاحب الوليمة، وعدم تعلقه بصاحب الجنازة، فقد يجاب عن هذا بأن حديث تغيير المنكر أعم وأشمل إذ فيه (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ... ) الحديث وليس فيه أن المنكر إذا تعلق بغير صاحب القضية لم يجز ترك موضع المنكر إذا استنفذت الطرق الشرعية.
المرجو الإفادة وفقكم الله
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 11:35]ـ
قولكم
لكن قد يقال: ما وجه أو ما الدليل على التفريق بين الجنازة والوليمة مع العلم أن حق الوليمة آكد من حق الجنازة، حيث أن متابعة الجنازة فرض كفاية فقط، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، خلافا للوليمة،
.
لا أعلم كيف فهمت مما سبق أن حق الجنازة آكد من حق الوليمه.
ثم مقولة الأمام أحمد،فيمن حضر الجنازة وأراد تشيعها فهل له أن يبقى مع وجود المنكر
والميت لا علاقة له بهذا المنكر.
وبالمثال يتضح المقال: أرأيت لو أنك مدعو لدى شخص ثم سمعت في الشارع منكرا، فهل تترك الدعوة
إن قلت نعم نقول وما دخل صاحب الدعوة في هذا المنكر.
وبالطبع لا علاقة له بذلك المنكر.
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 01:15]ـ
فائدة طيبة.
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 05:53]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم ولا حرمكم الأجر
والمثال الذي ذكرتم وجيه جدا ما شاء الله
ـ[آل عامر]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 08:31]ـ
عودا حميدا أيها الشيخ الحبيب والأخ الكريم المقرئ.
يعلم الله إنا لفي شوق لكم ....
ـ[الفارس]ــــــــ[20 - Aug-2007, مساء 11:08]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
فائدة نفيسة في فقه الإنكار، جزيت خيرا.
ـ[عربي]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 09:02]ـ
وجزاك ربي أخي أبا جبير
هنا نقول سقط حقه؛ لأنه هو الذي رضي بالمنكر ودعا له. ختم الله لنا ولكم بالخير.
في هذه المسألة تفصيل.
ماذا لو أمر بالمنكر و قبل موته تاب أي قبل أن يغرغر
630 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثني علي بن الجعد، قال: حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نفير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر صحيح ابن حبان باب التوبة.
الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ سورة غافر الآية 7.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 09:21]ـ
جزيت خيرا
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - May-2008, صباحاً 02:25]ـ
للرفع
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[19 - May-2008, صباحاً 05:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجوع عن الوليمة إذا رأى منكرا ورد عن بعض السلف فعله.
فقد أخرج الطبراني بسند جوده الشيخ ناصر في الكبير:
"حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري: عن سالم بن عبد الله قال: أعرست في عهد أبي فأذن أبي الناس وكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائما فاطلع فرأى البيت مستترا ببجاد أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال أبي واستحيي: غلبننا النساء يا أبا أيوب قال: من خشي أن يغلبنه النساء فلم أخش أن يغلبنك ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج رحمه الله ".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[19 - May-2008, صباحاً 09:43]ـ
ماذا لو أمر بالمنكر و قبل موته تاب أي قبل أن يغرغر
توبته بينه وبين ربه إن لم يبلغ بانه رجع عن وصيته وتاب
وما يدري المشيع للجنازة انه تاب ورجع؟
فاظن ان سؤالك ممكن قبوله في مسالة هل يقبل الله توبته أم لا
وليس هل يرجع المشيع أم لا
فان بَلغ المشيع أن الميت تاب ونهى عن المنكر قبل موته اخذ حكم من لم يأمر بالمنكر وسار بجنازته حتى لو حصل المنكر الذي نهى عنه
وان لم يبلغ فالرجوع عن الجنازة كما بينوا الاخوة والله اعلم
ـ[وائل النوري]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 02:20]ـ
الحمد لله
لاشك أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وغالبهم على حضورها إذا كانت المعصية من قبيل النياحة وشق الجيوب ونحو ذلك.
ولعل صفة المنكر وحال المشيع له أثر في حضورها وقد نزع إلى هذا بعض الأحناف.
ومن قيود المسألة موت الطفل الصغير والمجنون لمن الولاية لوليه فالحق غير متعلق بهما.
وعلى كل فالمسألة تحتاج إلى تفصيل.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 07:49]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجوع عن الوليمة إذا رأى منكرا ورد عن بعض السلف فعله.
فقد أخرج الطبراني بسند جوده الشيخ ناصر في الكبير:
"حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري: عن سالم بن عبد الله قال: أعرست في عهد أبي فأذن أبي الناس وكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائما فاطلع فرأى البيت مستترا ببجاد أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال أبي واستحيي: غلبننا النساء يا أبا أيوب قال: من خشي أن يغلبنه النساء فلم أخش أن يغلبنك ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج رحمه الله ".
الأخ الكريم،
1 - في النسخة الاليكترونية التي نسختَ منها سقط، وصواب الإسناد هكذا: ... مسدَّد، ثنا: بِشر بن المفضَّل ..
2 - الشيخ ناصر الدِّين الألباني رحمه الله إنَّما جوَّد إسناده في "آداب الزفاف"، فماذا تريد بقولك: (في الكبير).اهـ.؟
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 08:05]ـ
السلام عليكم
أقصد أخرجه الطبراني في الكبير و جود إسناده الشيخ ناصر.
وعذرا لإيهام العبارة.
بارك الله فيك.(/)
الجلوس أمام المصلي حتى لا تقطع صلاته بدعة
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Apr-2007, صباحاً 07:21]ـ
نرى بعض المحبين للخير، والنفع لإخوانهم إذا مر بجماعة أو شخص يصلي وليس
له سترة جلس أمامه حتى يكون له سترة ويحول بينه وبين من يمر بين يديه.
حفاظا على صلاة أخيه، واحتسابا للأجر عند الله
ولكن كما قال أبوسليمان الداراني رحمه الله وغفر له: ليس لمن ألهم شيئا من
الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر.
لذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة أن هناك بعض الشباب إذا
رأى أناس يصلون جلس أمام إمامهم ليكون له سترة، قال الشيخ: لا أعلم أن هذا
مأثور فهو بدعة.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 12:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله خيرًا أخي الحبيب.
حبذا -يا أخي- لو تذكرون لنا المصدر.
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 11:49]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل ذكر ذلك الشيخ في شرحه لصحيح البخاري
تحت باب استقبال الرجل صاحبه ..(/)
المتبرع بالدم وبعض الإشكاليات الشرعية التي نواجهها.
ـ[د عصمت]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 10:29]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتشرف أن أكون عضوا لهذا المنتدى الراقي
وعندي سؤال شرعي مشكل لدينا نحن الأطباء المتخصصين في أمراض الدم والمختبرات
حيث إن المتبرع بالدم إذا أراد التبرع لابد وأن يقوم بتعبئة البيانات في الإستمارة.
وفي هذه البيانات أسئلة تخص المتبرع ومنها:
هل سبق لك الزنى أو اللواط؟
فإن أجاب بنعم نرده وإن كان دمه سليما وذلك لأننا نحتاط في هذه المسألة الحساسة من مرض الإيدز وغيرها من الأمراض الأخرى.
وقد يكذب المتبرع ويقول لا ونأخذ دمه بعد التأكد من سلامته
ويأخذ المتبرع نتيجة عامة عن تحليلاته
وبعض المتبرعين يكتب لم يسبق له زنى أو لواط وإن أخذنا دمه يصارحنا بأنه زنى أو لاط ولا نستطيع أن نرد دمه إن كان سليما فهناك المحتاجين من المرضى لدمه وهو قد كتب رسميا أنه لم يسبق له زنى أو لواط
ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ خصوصا وأنه لابد من فحص الدم بأجهزة متطورة فالسليم نأخذه والمريض نرده.
هل نحذف هذا السؤال للمتبرعين خصوصا وأننا نعتمد على أجهزتنا في فحص الدم؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Apr-2007, مساء 11:12]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بك د/ عصمت
ونتشرف بك أخا لنا في هذا المنتدى
أقول إذا كان كما قلتم من أن هذه الأجهزة يمكن من خلالها معرفة مايكون في دم المتبرع
فلا يجوز هذا السؤال لأن فيه هتك لسر المتبرع،وكشف لما ستر الله.
فالأفضل حذفه لا سيما وأن لديكم أجهزة يستغنى بها عن مثل هذا السؤال.
.
وقد سألت فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد العمري فأجابني بمثل ما ذكرت لكم(/)
لماذا شرع التيمم في الوجه واليدين دون الرأس والرجلين؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 03:02]ـ
طالما تكلم العلماء عن الأحكام من جهة كونها معللة أم غير معللة، فذهب جمهور المعتزلة إلى أنها معللة وجمهور الأشاعرة وبعض أهل السنة إلى أنها غير معللة وأن حكم الله تبع لمشيئته، فهو يخلق ما يشاء ويختار، وله الحكم،ولا يسأل عما يفعل، وذهب جمهور أهل السنة وهو المشهور من مذهب أحمد إلى أن أحكام الشريعة معللة في الجملة، وعلّيتها تبع للحكمة من التشريع، ولكن فصّل بعضهم فقال: العبادات توقيفية، والمعاملات معللة لحاجة الناس إلى القياس في مالا نص فيه. والخلاف في ذلك كله مبسوط في كتب الأصول. ولكني قدّمت بهذه المقدمة لتعلقها بسؤال المشاركة:"لماذا شرع التيمم في الوجه واليدين دون الرأس والرجلين؟ ".
يجتهد بعض العلماء في إيجاد حكمة معينة لما لم تتضح حكمته من بعض العبادات التي يؤمر بها المكلف، وهذا الاجتهاد قد يصيب وقد يخطيء. جواباً على السؤال أعلاه يقول الإمام الونشريسي في كتابه الماتع "عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق"، ص 92:
(وإنما شرع التيمم في الوجه واليدين دون الرأس والرجلين، لأن العرب من عادتها ألا تعمل التراب على رأسها إلا لحزن [1] أو لأمر طارىء، والرجلان لا يمسح عليهما بالتراب، لأن محلهما بالتراب بكرة وعشياً [2]. قاله الشاشي في محاسن الشريعة. وأيضاً التراب على الرأس علامة الفراق من الحبيب، والله عز وجل حبيب العارفين، و لاتكون بينهما فرقة، فلذلك لم يؤمر به. قاله القشيري في كنز اليواقيت). أ. هـ. =================
[1] قلت ربما أيّد ذلك نهي الشارع عن لطم الخدود وشق الجيوب والصراخ عند الحزن على فراق الميت أو المصيبة والفاجعة، وما كان من جنس هذا مما يعبر به عن حال الجزع كوضع التراب على الرأس يلحق بما سبق. وقد روي أن الشيطان يوم عرفة يحثو على نفسه التراب تعبيرا عن بؤسه.
[2] قلت: وربما يشبه هذا من بعض الأوجه ما روي أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. فاعتبار الونشريسي لتراب الأرض مطهراً عوضا عن مسح الرجلين به فيه وجاهه.
ـ[فتى الأدغال]ــــــــ[06 - Apr-2007, صباحاً 03:46]ـ
في تفسيرِ الطاهرِ بنِ عاشورٍ - رحمهُ اللهُ تعالى - إشارةٌ لطيفةٌ إلى حكمةِ التيمّمِ وجعلهِ عوضاً عن الطهارةِ بالماءِ، تجدهُ في الجزءِ الرابعِ من تفسيرهِ ص 68 - 69، وفي كتابِ " محاسن الإسلامِ " لمحمّد بن عبدالرحمن البخاريِّ - رحمهُ اللهُ تعالى - والمطبوعِ في مقدمةِ " مراتبِ الإجماعِ ونقدهِ " ص 10 كلامٌ جميلٌ أيضاً عن محاسنِ التشريعِ في التيمّمِ، ختمهُ بقولهِ:" فمن لم يرضَ في الشرعِ بتلويثِ وجه عبدهِ بالترابِ، فأولى أن لا يُحرقهُ بالنّارِ وشدّةِ العذابِ".
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 12:46]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الإضافة.
استفسار: أي طبعة هذه لـ "مراتب الإجماع ونقده". الطبعة التي لدي لـ "دار ابن حزم".
فمن لم يرضَ في الشرعِ بتلويثِ وجه عبدهِ بالترابِ، فأولى أن لا يُحرقهُ بالنّارِ وشدّةِ العذابِ
أشكل علي هذا النقل لعدة أمور:
1 - فيه تصريح بحصول التلويث من التراب، والمراد به التطهير.
2 - فيه تصريح بعدم الرضى بحصول التلويث بالتراب، أي عدم الرضا بـ "التيمم" الذي جعله الله بدلاً للماء، آخذاً حكمه.
أرجو الإيضاح: من هو الذي لم يرض و كيف؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 01:21]ـ
نفع الله بكما
هناك طبعة قديمة للكتب الثلاثة في مجلد واحد متوسط الحجم
وهي طبعة دار الكتاب العربي- بيروت
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[09 - Apr-2007, صباحاً 08:47]ـ
ذهب ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد إلى أن العبادات على قسمين عبادة معقولة وعبادة غير معقولة وضرب على ذلك أمثلة وعهدي بالكتاب منذ سنوات لا أذكر هل الأمثلة التي سأذكرها من الكتاب نفسه أم من شرح شيخنا محمد ين إسماعيل العمراني حفظه الله والأمثلة ما لو سألك سائل لماذا جُعلتْ صلاة الظهر أربع ركعات وصلاة والصبح ركعين فقل إنها عبادة غير معقولة ولو سألك ما الحكمة من الزكاة (وهي عبادة) فعدد حكمها كأشباع الفقير والتقريب بين فقراء الأمة وأغنيائها وكسر نفس الغني لئلا يتكبر على الفقير ووو وعدد ما يخطر في بالك من حكم غير أن كثيرا من حكم العبادات المعقولة تخفى عليك فكيف بغير المعقولة
وأرى والله أعلم أن التيمم من العبادات غير المعقولة وإن علل من عللل بما علل فيبقى في النفس شيء من هذه التعليلات فمن لبس الخف على غير طهر هل نقول له امسح رجلك بالتراب لأنها لم تتعفر برواحك وقدومك الجواب واضح ولو كان هذا التعليل صحيحا لعلل به النبي صلى الله عليه وسلم ولدخل إلى باب قياس العلة من أوسع أبوابه لكنه الآن وهو تعليل فقيه لا يصلح أن يدخل في قياس العلة فبان أنه استأناسي لا غير وبما أنه لا يصلح أن يكون دليلا يقاس عليه فما فائدة تسميته بالعلة
ولو قال قائل لا نسميه علة إنما نسميبه حكمة قلنا لا مشاحة في الاصطلاح وما يقض كونه علة ينقض كونه حكمة والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - Jan-2008, صباحاً 03:27]ـ
هذا السؤال في الحقيقة فيه شيء من التناقض.
لأن السؤال عن حكمة (جعل التيمم على الوجه واليدين دون الرأس والرجلين) مبني أصلا على التسليم بمعرفة حكمة (جعل الوضوء للوجه واليدين والرأس والرجلين)، وهذا غير معروف ابتداء، فلو قلنا إن صفة الوضوء تعبدية فلا معنى للتفريق بينه وبين التيمم.
وإن قلنا إن صفة الوضوء لها حكمة، فتكون حكمة التيمم مبنية عليها.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Jan-2008, صباحاً 07:40]ـ
مبني أصلا على التسليم بمعرفة حكمة (جعل الوضوء للوجه واليدين والرأس والرجلين)، وهذا غير معروف ابتداء
عن الشارع أم عن الفقيه؟؟
تكلم ابن القيم رحمه الله في الإعلام عند تقريره تعليل أحكام الشريعة عن الحكمة من اختصاص الوضوء بهذه الأعضاء دون غيرها في المجلد الثاني وهو طويل فليراجع
مشايخي الأفاضل ما رأيكم في تقرير ابن القيم في الإعلام أن الشريعة كلها معللة وما ذكره من فروق وعلل في بعض الأمثلة المشهورة التي يذكرها من ينفي التعليل والقياس
هل فيها نوع تكلف؟؟ طبعا ثبوت كون بعض الأحكام غير معللة لا يلزم منه نفي القياس وتعليل باقي الأحكام هذا واضح لكن هل كل الأحكام الشرعية معللة وأن ما اشتهر على ألسن بعض الفقهاء وكثير من المالكية رحمهم الله أن هذا الأمر تعبدي غير معقول ليس بصحيح؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jan-2008, صباحاً 03:48]ـ
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
قول العلماء: (هذا الحكم تعبدي) ليس معناه أنه خال من الحكمة، ولكن معناه أن الحكمة غير معلومة لنا، وهذا المعنى قد نص عليه غير واحد من أهل العلم وخاصة من المالكية، كالقرافي.
وقولهم: (الحكمة غير معلومة لنا) ليس معناه أننا لا يمكننا أن نصل إليها، ولكن معناه أننا ليس معنا دليل عليها على وجه القطع واليقين، ولا يمنع ذلك من الاجتهاد في معرفتها والنظر فيها على وجه الظن والرجحان.
فقولي: (وهذا غير معلوم ابتداء) نفي لعلم ذلك، ومن الواضح أن نفي العلم لا يعني نفي الظن والاجتهاد؛ وإنما المقصود أنه ليس عندنا دليل واضح على الحكمة المخصوصة في ذلك.
ولا يعد أهل العلم هذا من باب إحداث قول جديد فيكون مخالفا للإجماع، كلا، بل الأمر في ذلك واسع، كما قال ابن عاصم:
وحيثما لأهل عصر قد خلا ................ في الحكم قولان لهم فما علا
فلا يجيز غيرُ أهل الظاهر ................ إحداثَ قول ثالث للآخر
وجائز أن يحدث الدليل ................ للأكثرين وكذا التأويل
وهذا ما فعله ابن القيم رحمه الله، ويفعله كثير من أهل العلم في مسائل مخصوصة، فيجتهدون في بيان الحكمة من هذا التشريع أو ذاك، حتى لو كان تعبديا.(/)
متى تكون "اليمين" للمدّعي لا المنكر؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 02:16]ـ
قال (ص) {على المدعي البينة واليمين على من أنكر}، متى يكون العكس، والجواب عليه هو في الحقيقة ضابط مهم ... عندي الجواب ولكن للمدارسة.
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 02:40]ـ
هل توجد جوائز يا أبا شهد؟ (ابتسامة)
أقولها مداعبة، وإلا فالمذاكرة مع الأحباب مطلب
وهذا الأصل الذي ذكرته مجمعٌ عليه، أعني كون البيِّنة على المدَّعِي واليمين على المنكِر
- وجمهور الفقهاء يستثنون (القَسَامة) من هذا
فيقولون: (البيِّنة على المدَّعِي واليمين على المنكِر إلا في القَسَامة) وهذا لفظ حديث ضعيف منكر تفرَّد به مسلم بن خالد الزنجي؛ إلا أنَّ الجمهورَ لم يستندوا عليه في هذا الاستثناء؛ وإنما اعتمدوا على حديث القَسَامة المشهور
- والحنفية يخالفون في صحة الاستثناء هنا، ويرون القاعدة مطردة، وأنَّ الصحيحَ في قصة القَسَامة ما يوافق هذا الحديث؛ وهي مسألة مشهورة طالَ فيها الخلاف
- ومن أهل العلم المحقِّقين -كابن القيم- من لا يرى صحة القول بالاستثناء، ويرى أنَّ الحديثَ مطَّرد ومتوافقٌ مع حديث القسامة
وأنَّ اليمين مشروعةٌ في جانب الأقوى من المتداعيين؛ ففي القَسَامة لم يُعطَ الأولياء الدمَ باليمين بدعوىً مجردة، ولكن لما اقترنَ بهذه الدعوى من قرائن تقوِّي جانبَهم
يبدو أنَّ الجواب طويل (ابتسامة)
لكن أحببت بهذا بيان أنَّ الاستثناء من قاعدة: (البيِّنة على المدَّعِي واليمين على من أنكر) مختلفٌ فيه
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 02:53]ـ
في القسامة
وفي اللعان
وفي يمين الاستظهار
وفي حال الشاهد واليمين
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 02:53]ـ
الجواب طويل ولكنك قاب قوسين من الجواب، ومع ذلك فالجواب الذي سأورده لابن عثيمين رحمه الله، وقد يكون محل نظر عند البعض، ولكنه رحمه الله اعتبره ضابطاً عاماً، وقد ألمحت يا أبا محمد إلى معناه، وأنا أريد من الإخوة التصريح واجتناب التلويح قدر الإمكان (ابتسامة).
أما جوابك أخي الفاضل فهد فلا ذكر فيه للضابط الذي أتشوف إليه، ولعلك أيها الفاضل تأتينا به.
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 03:44]ـ
قال (ص) {على المدعي البينة واليمين على من أنكر}،
للفائدة:
الحديث ثابتٌ في البخاري بغير هذا اللفظ، وإنما لفظه: (لو يُعْطَى الناسُ بدَعْواهُم؛ لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهُم، ولكن اليمينُ على المدَّعَى عليه)
وأما اللفظ المشهور: (البيِّنة على المدَّعِي واليمين على من أنكر) فقد روي من أوجه فيها مقال
وإن كان معناه مجمعاً عليه في الجملة، كما ذكر ابن المنذر وابن عبدالبر
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 04:11]ـ
تكون اليمين على المدَّعِي إذا كان معه ما يقوِّي جانبَه
أو كما عبَّرَ ابنُ عبدالبر: إذا قَوِيَ سببُه في دعواه
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 04:24]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الإفادة، وعلى الجواب الموفق.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في شرح منظومته الفقهية، ص 279:
((فاليمين إذاً في جانب أقوى المتداعيين))
وكان قد ضرب لذلك مثالاً: تنازُع الزوجين بعد الفراق في أواني البيت وادّعاء الرجل ما يصلح له وهو بيد المرأة، فيقال للرجل احلف انه لك لأن جانبه أقوى ... ثم ذكر - رحمه الله - الضابط أعلاه: ((فاليمين إذاً في جانب أقوى المتداعيين)).
ومثال آخر ضربه الشيخ وهو لو قبض الأمين العين لمصلحة مالكها (مثل الوديعة) ثم ادعى الرد فهل نلزمه باليمين مع أنه مُحسن؟
ثم كان جواب الشيخ أنه يحلّف لأن اليمين لا تضره إن كان صادقاً وإذا نكل فإنه يضمن.
وظاهر من هذه المسائل أنها ليست من باب القسامة ولا الأبواب التي ساقها الأخ فهد.
ودليل آخر لجعل الشيخ هذا الضابط مطرداً في كل ما عدا مسائل العبادات أنه قال ((واعلم أنه لا يحلّف المرء في العبادات لأنها بين العبد وربه)).
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 04:44]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الإفادة، وعلى الجواب الموفق ...
وجزاك ربي خيراً أخي أبا شهد
وظاهر من هذه المسائل أنها ليست من باب القسامة ولا الأبواب التي ساقها الأخ فهد.
بل الباب واحد، كما ذكرتُ لك في مشاركتي الأولى
والمسألة تعود في أصلها إلى ما بيَّنته في تلك المشاركة
فالقاعدة أنَّ (البيِّنة على المدَّعِي) ثم اختلف العلماء هل لهذا الأصل ما يُستثنى منه أو لا؟
فأما الحنفية فيرونه أصلاً مطرداً لا ينخرم، ولذا لم يروا القضاء بالشاهد واليمين، ولا بتحليف المدَّعِين في القَسَامة ...
وأما الجمهور فيرون لهذا الأصل استثناء؛ فيستثنون في أبواب الدماء (القسامة) وفي الأموال (الشاهد واليمين) لقوَّة سبب المدَّعِي في هذه الأحوال، وغيرها من الأحوال المستثناة
ورأى بعضهم -كابن القيم- أنَّ تلك الأبواب ليست استثناءً، بل هي موافقةٌ للأصل، فإنَّ القضاء باليمين لم يُعطَه المدَّعِي في القَسَامة ولا في مسألة الشاهد واليمين بمجرَّد دعواه؛ وإنما بقرينة عضدت
جانبه، وجعلت لدعواه قوة
هذا هو مردُّ المسألة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم عن المسألة على رأي من يرى اليمينَ
مشروعة في جانب أقوى المتداعيين؛ ثم فرَّعَ عليها، ولم يتكلم عن أصل الخلاف في هذا الضابط
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 04:52]ـ
قال العلامة ابن القيم في الطرق الحكمية:
25 - (فصل)
الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه فلا تشرع في جانب المدعي , قالوا: ويدل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم {البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر} فجعل اليمين من جانب المنكر , وهذه الطريقة ضعيفة جدا من وجوه. أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدين واليمين أصح وأصرح وأشهر.
وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة.
الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه لخصوصها وعمومه.
الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه , حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء غير الدعوى , فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين , لقوته بأصل براءة الذمة , فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الأصل , فكانت اليمين من جهته.
فإذا ترجح المدعي بلوث , أو نكول , أو شاهد كان أولى باليمين , لقوة جانبه بذلك , فاليمين - مشروعة في جانب أقوى المتداعيين , فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيده.
ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم , ولما قوي جانب المدعي بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه , كما حكم به الصحابة , وصوبه الإمام أحمد , وقال: ما هو ببعيد , يحلف ويأخذ.
ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية: كانت اليمين في حقه وكذلك الأمناء , كالمودع والمستأجر والوكيل والوصي: القول قولهم , ويحلفون , لقوة جانبهم بالأيمان.
فهذه قاعدة الشريعة المستمرة , فإذا أقام المدعي شاهدا واحدا قوي جانبه , فترجح على جانب المدعى عليه , الذي ليس معه إلا مجرد استصحاب الأصل , وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل يخالفه , [ص: 68] ولهذا يدفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة , فدفع بقول الشاهد الواحد , وقويت شهادته بيمين المدعي. فأي قياس أحسن من هذا وأوضح؟ مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع.
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 05:14]ـ
وقال رحمه الله في موضع آخر من الكتاب نفسه
في القضاء بالنكول ورد اليمين وقد اختلفت الآثار في ذلك.
فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم , وباعه بالبراءة , فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه؟ فقال عبد الله بن عمر: إني بعته بالبراءة , فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى على عبد الله بن عمر باليمين , أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه , فأبى عبد الله أن يحلف له , وارتجع العبد , فباعه عبد الله بن عمر بألف وخمسمائة درهم ".
قال أبو عبيد: وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه بالبراءة. فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين , ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه ورآه لازما.
فهل يوجد إمامان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعنى حديثه منهما؟ فذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد في المشهور من مذهبه.
وأما رد اليمين: فقال أبو عبيد: حدثونا عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي: " أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم. فلما قضاها أتاه بأربعة آلاف , فقال عثمان: إنها سبعة , فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة , فما زالا حتى ارتفعا إلى عمر , فقال المقداد: يا أمير المؤمنين , ليحلف أنها كما يقول , وليأخذها. فقال عمر: أنصفك , احلف أنها كما تقول , وخذها ".
قال أبو عبيد: فهذا عمر قد حكم برد اليمين , ورأى ذلك المقداد , ولم ينكره عثمان , فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا برد اليمين.
وحدثنا يزيد عن هشام , عن ابن سيرين , عن شريح: أنه كان إذا قضى على رجل باليمين , فردها على الطالب , فلم يحلف: لم يعطه شيئا , ولم يستحلف الآخر.
وحدثنا عباد بن العوام , عن الأشعث , عن الحكم بن عتيبة , عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أباه كان إذا قضى على رجل باليمين , فردها على الذي يدعي , فأبى أن يحلف: لم يجعل له شيئا , وقال: لا أعطيك ما لا تحلف عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو عبيد: على أن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. فالذي في الكتاب: قول الله تعالى: [ص: 77] {اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم}.
ثم قال: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. وما اعتدينا. إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم}.
وأما السنة: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة بالأيمان على المدعين , فقال: {تستحقون دم صاحبكم بأن يقسم خمسون: أن يهودا قتلته. فقالوا: كيف نقسم على شيء لم نحضره؟ قال: فيحلف لكم خمسون من يهود ما قتلوه}.
قال: فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآخرين , بعد أن حكم بها للأولين. فهذا هو الأصل في رد اليمين. قلت: وهذا مذهب الشافعي ومالك.
وصوبه الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: وليس المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف , بل هذا له موضع , وهذا له موضع , فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين , فإنه إن حلف استحق , وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه. وهذا كحكومة عثمان والمقداد , فإن المقداد قال لعثمان: " احلف أن الذي دفعته إلي كان سبعة آلاف وخذها " فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به , كيف وقد ادعى به؟ فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار.
وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك , والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته , فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول , ولم ترد على المدعي , كحكومة عبد الله بن عمر وغريمه في الغلام. فإن عثمان قضى عليه " أن يحلف أنه باع الغلام وما به داء يعلمه " وهذا يمكن أن يعلمه البائع , فإنه إنما استحلفه على نفي العلم: أنه لا يعلم به داء , فلما امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله.
وعلى هذا: إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له على فلان كذا وكذا , فادعى به عليه , فنكل. وسأله إحلاف المدعي: أن أباه أعطاني هذا , أو أقرضني إياه , لم ترد عليه اليمين , فإن حلف المدعى عليه , وإلا قضي عليه بالنكول , لأن المدعى عليه يعلم ذلك.
وكذلك لو ادعى عليه: أن فلانا أحالني [ص: 78] عليك بمائة , فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين , وقال للمدعي: أنا لا أعلم أن فلانا أحالك " , ولكن احلف وخذ , فهاهنا إن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه. وهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الله هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين , وبالله التوفيق.
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 05:19]ـ
وجزاك الله خيرا
أخي الشيخ عبد الله الشهري فقد استفدت بحق من هذه المذاكرة الفقهية
ومن مداخلات الشيخ الحمادي بارك الله فيه
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 08:31]ـ
ومنكم نستفيد وننتظر ما عندكم أخي فهد من مزيد فوائد.
أخي الحبيب المبارك أبا محمد، لا أكتمك أني لما رأيت جوابك الأول طويلاً لم أتأمله على وجهه. فقد أذهلني عن ذلك إرادتي للضابط الذي في نفسي مباشرة،كما فعلت أنت مشاركة تالية. أما قولي:
وظاهر من هذه المسائل أنها ليست من باب القسامة ولا الأبواب التي ساقها الأخ فهد.
فأردت فقط أن الاستثناء الجاري على باب القسامة جرى على غيره من الأبواب وليس منحصراً فيه. وقد علمت الآن إشارتك المتقدمة إلى ذلك.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[29 - Nov-2008, صباحاً 09:24]ـ
ومثال آخر ضربه الشيخ وهو لو قبض الأمين العين لمصلحة مالكها (مثل الوديعة) ثم ادعى الرد فهل نلزمه باليمين مع أنه مُحسن؟
ثم كان جواب الشيخ أنه يحلّف لأن اليمين لا تضره إن كان صادقاً وإذا نكل فإنه يضمن.
ذكر ابن فرحون في تبصرة الحكام أن نكول المدعي إذا كان من أهل الوجاهة لا يعتمد عليه مطلقاً لأنه ربما نكل لحفظ ماء الوجه وربما كان شديداً حريصاً في هذا الجانب. وقد راعت الشريعة هذا الأمر. نظير هذه الحال كثير في أبواب الفقه لا سيما المعاملات، ألا وهو اعتبار الحالة النفسية أو الاجتماعية للشخص وتأثير ذلك في تشكيل الأحكام، ومن ذلك لو اعترف ذو مروءة وفضل أمام القاضي بحق ليس عليه ليسلم من تشنيع الخصم ويحفظ مكانته الاجتماعية.
ـ[حمد]ــــــــ[30 - Mar-2009, صباحاً 07:40]ـ
فائدة خارجة عن سؤال الموضوع:
تفسير الطبري ج7/ص124
فحينئذ ألزم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الميت اليمين؛ لأن الوصيين تحولا مدعيين بدعواهما ما وجدا في أيديهما من مال الميت أنه لهما اشتريا ذلك منه فصارا مقرين بالمال للميت مدعيين منه الشراء، فاحتاجا حينئذ إلى بينة تصحح دعواهما، وورثة الميت رب السلعة أولى باليمين منهما، فذلك قوله تعالى: ((فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما)) الآية(/)
حول جواز الإمام أحمد بتوسل بجاه الرسول
ـ[عبدالله]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 08:48]ـ
حول جواز الإمام أحمد بتوسل بجاه الرسول (ص)
هل هذا صحيح لأن خالد المصلح قال ذلك في قناة إقرأ فى رحاب الشريعة البارحة.
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[07 - Apr-2007, صباحاً 03:33]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لعل في هذه الروابط ما يعينك
http://www.islam ... .net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11669&Option=FatwaId
http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=25868
ـ[عبدالله]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 01:22]ـ
....
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 03:33]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -
في الفتاوى الكبرى
- 15 - مَسْأَلَةٌ: فِي التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟ الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. أَمَّا التَّوَسُّلُ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَطَاعَتِهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَبِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا هُوَ مِنْ أَفْعَالِهِ، وَأَفْعَالِ الْعِبَادِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي حَقِّهِ، فَهُوَ مَشْرُوعٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَتَوَسَّلُونَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَتَوَسَّلُوا بَعْدَ مَوْتِهِ بِالْعَبَّاسِ عَمِّهِ كَمَا كَانُوا يَتَوَسَّلُونَ بِهِ. وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أَتَوَسَّلُ إلَيْكَ بِهِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ، كَمَا لَهُمْ فِي الْحَلِفِ بِهِ قَوْلَانِ، وَجُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ: كَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسُوغُ الْحَلِفُ بِهِ، كَمَا لَا يَسُوغُ الْحَلِفُ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَلَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِهِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ فِي مَنْسَكِهِ الَّذِي كَتَبَهُ لِلْمَرْوَزِيِّ صَاحِبِهِ إنَّهُ يَتَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ، وَلَكِنْ غَيْرُ أَحْمَدَ قَالَ: إنَّ هَذَا إقْسَامٌ عَلَى اللَّهِ بِهِ، وَلَا يُقْسَمُ عَلَى اللَّهِ بِمَخْلُوقٍ، وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَدْ جَوَّزَ الْقَسَمَ بِهِ، فَلِذَلِكَ جَوَّزَ التَّوَسُّلَ بِهِ، وَلَكِنَّ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى عَنْهُ هِيَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ بِهِ، فَلَا يُقْسَمُ عَلَى اللَّهِ بِهِ كَسَائِرِ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ قَالَ إنَّهُ يُقْسِمُ عَلَى اللَّهِ، كَمَا لَمْ يَقُولُوا إنَّهُ يُقْسَمُ بِهِمْ مُطْلَقًا. وَلِهَذَا أَفْتَى أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ عَلَى اللَّهِ بِأَحَدٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنْ ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ فِي الْإِقْسَامِ بِهِ، فَقَالَ: إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ كَانَ خَاصًّا بِهِ، وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِقْسَامِ بِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ} ". وَقَالَ: {مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ} ". وَالدُّعَاءُ عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَةُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّوْقِيفِ وَالِاتِّبَاعِ، لَا عَلَى الْهَوَى وَالِابْتِدَاعِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=27&MaksamID=336&ParagraphID=425&Sharh=0&HitNo=15&Source=1&SearchString=G%241%23%C7%E1%CA %E6%D3%E1%230%230%230%23%23%23 %23%23
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 01:18]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
" إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " مسألة ما تصورت فيها كلام ابن قدامة في مناقشته للقاضي
ـ[طلال]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 11:45]ـ
بارك الله فيكم وأحسن إليكم ..
مسألة ما تصورت فيها كلام الامام الفقيه ابن قدامة في مناقشته للقاضي، وأردت فهمها وجزى الله خيراً من يرشدني
في المغني لابن قدامة:
(280) فَصْلٌ: فَإِنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ عِنْدَ الشَّهْوَةِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلِ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ.
وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ الْغُسْلِ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ يَرْجِعُ، وَأُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ.
وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ خِلَافًا، قَالَ: لِأَنَّ الْجَنَابَةَ تُبَاعِدُ الْمَاءَ عَنْ مَحَلِّهِ، وَقَدْ وُجِدَ، فَتَكُونُ الْجَنَابَةُ مَوْجُودَةً، فَيَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا؛ وَلِأَنَّ الْغُسْلَ تُرَاعَى فِيهِ الشَّهْوَةُ، وَقَدْ حَصَلَتْ بِانْتِقَالِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ظَهَرَ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الِاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَفَضْخِهِ، بِقَوْلِهِ: " إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " وَ " إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاشْتِقَاقِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى جُنُبًا لِمُجَانَبَتِهِ الْمَاءَ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِخُرُوجِهِ مِنْهُ أَوْ لِمُجَانَبَتِهِ الصَّلَاةَ أَوْ الْمَسْجِدَ أَوْ غَيْرَهُمَا؛ مِمَّا مُنِعَ مِنْهُ،
وَلَوْ سُمِّيَ بِذَلِكَ مَعَ الْخُرُوجِ، لَمْ يَلْزَمْهُ وُجُودُ التَّسْمِيَةِ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ، فَإِنَّ الِاشْتِقَاقَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاطِّرَادُ، وَمُرَاعَاةُ الشَّهْوَةِ لِلْحُكْمِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ اسْتِقْلَالُهَا بِهِ، فَإِنَّ أَحَدَ وَصْفَيْ الْعِلَّةِ وَشَرْطَ الْحُكْمِ مُرَاعًى لَهُ، وَلَا يَسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ، ثُمَّ يَبْطُلُ بِلَمْسِ النِّسَاءِ، وَبِمَا إذَا وُجِدَتْ الشَّهْوَةُ هَاهُنَا مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ؛ فَإِنَّ الشَّهْوَةَ لَا تَسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مَعَ مُرَاعَاتِهَا فِيهِ، وَكَلَامُ أَحْمَدَ هَاهُنَا إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إذَا انْتَقَلَ، لَزِمَ مِنْهُ الْخُرُوجُ.ا. هـ
ماذا يُراد بوصفي العلة وشرط الحكم .. بمعنى هنا ثلاثة أمور ما فهمتها ولا استوعبتها .. راجعت فيها شرح الكوكب ومختصر ابن اللحام وقواعده وروضة الناظر ...
فمثلاً:
ما هي العلة الأولى؟
العلة الثانية؟
شرط الحكم؟
وجه المراعاة في أحد العلتين؟ ولماذا أحدهما وليس كلاهما؟
ـ[فتى الأدغال]ــــــــ[07 - Apr-2007, صباحاً 01:15]ـ
بادئ ذي بدءةٍ فإن هذه المسألةَ من المسائلِ اللطيفةِ، ذلك أنَّ الإمامَ أبا محمّدٍ بنَ قدامة - نوّرَ اللهُ مرقدهُ وجادهُ بالرحمةِ والرضوانِ - خالفَ فيها المذهبَ، وهو قليلاً ما يفعلُ ذلك، وإنّما ردَّ في كلامهِ على القاضي أبي يعلى - رحمهُ اللهُ - دون غيرهِ من فقهاءِ المذاهبِ الأخرى، لأنَّ هذه المسألةَ من مفرداتِ مذهبِ الإمامِ أحمدَ - رحمهُ اللهُ وغفرَ لهُ -، والمنتصرُ لها هم أصحابهُ، فصار لزاماً على أبي محمّدٍ أن يردَّ على من انتصرَ لها، وعادةُ أبي محمّدٍ أنّهُ يُتابعُ المذهبَ وقليلاً ما يخرجُ عنهُ، وإن خرجَ عن المشهورِ فإنّهُ يُطلقُ القولَ بذكرِ الخلافِ، وربّما تعرّضَ لأحدِ الأقوالِ بالبسطِ في الاستدلالِ لهُ دون ترجيحٍ مباشرٍ، لكنّهُ خالفَ ذلك هنا، وفي مواضعَ أخرى يسيرةٍ.
(يُتْبَعُ)
(/)
عوداً على السؤالِ: فإنَّ القاضي أبا يعلى - عليه رحمةُ اللهِ - يرى أنَّ علّةَ الحكمِ بالاغتسالِ هي انتقالُ المنيِّ بشهوةٍ وإن لم يخرجْ، فمناطُ الحكمِ عندهُ لهُ وصفانِ: " الانتقالُ "، و" الشهوةُ "، وهذا هو مذهبُ الإمامِ أحمدَ، وخالفهُ في ذلك جماهيرُ أهلِ العلمِ بمن فيهم أصحابُ المذاهبِ الثلاثةِ الأخرى وإحدى الرواياتِ في المذهبِ فرأوا أنَّ علةَ الحكمِ بالاغتسالِ هي خروجُ المنيِّ بشهوةٍ ولا يكفي انتقالهُ، وهي اختيارُ أبي محمّد بن قدامة - رحمهُ اللهُ -، وصار مناطُ الحكمِ عند الجمهورِ وصفانِ: الخروجُ والشهوةُ.
ثمَّ إنَّ القاضي أبا يعلى علّلَ صحّةَ اختيارهِ بوجودِ الشهوةِ المصاحبةِ للانتقالِ، والشريعةُ راعتْ أمرَ الشهوةِ في الحكمِ بالغسلِ، فلو خرجَ المنيُّ دون شهوةٍ لم يجب عليهِ الاغتسالُ، فردَّ عليهِ أبو محمّدٍ ذاكراً أنَّ الشهوةَ هي أحدُ وصفي العلةِ، والوصفُ الثاني هو الخروجُ، فوجودُ الشهوةِ - وهي أحدُ الوصفينِ - لا يكفي في إناطةِ الحكمِ بهِ استقلالاً، أشبهَ ما لو اشتهى ولم يخرجْ شيءٌ منهُ.
و" شرطُ الحكمِ " هو العلّةُ، لتوقّفِ الحكمِ عليها، فصارَ مثلَ عطفِ البيانِ، وأمّا المراعاةُ فهي أن تكونَ هذه الصفةُ في العلّةِ أظهرَ من غيرها فيراعيها الشارعُ ويركّزُ عليها، فكأنَّ القاضي جعلَ الشهوةَ هي المناطَ الأقوى للحكمِ فاكتفى بمطلقِ الانتقالِ دون خروجِ المني لإيجابِ الغسلِ، فردَّ عليهِ أبو محمّدٍ وجعلَ الشهوةَ بمفردها لا تقوى على إثباتِ الحكمِ حتى وإن راعاها الشارعُ وركّزَ عليها، ثمَّ نقضَ على القاضي مذهبهُ بأنَّ الشهوةَ لا تستقلُّ بالحكمِ فلو وجدتِ الشهوةُ دون وجودِ انتقالِ المنيِّ أو خروجهِ لما وجبَ الغسلُ قولاً واحداً.
واستدلَّ أبو محمّدٍ على القاضي بأنَّ أغلبَ الأحاديثِ علقت الحكمَ بالرؤيةِ، ويمكنُ الجوابُ عن هذا بأن يُقالَ أنَّ الرؤيةَ قيدٌ أغلبيٌ لا يعتبرُ مفهومهُ، والحكمُ يكونُ للانتقالِ خرجَ أو لم يخرجْ، وممّا يؤكّدُ هذا أنَّ الغالبَ على المنيِّ إذا انتقلَ أنّهُ يخرجُ ولو بعدَ حينٍ، ولهذا صارَ الحكمُ في خروجِ ما تبقى منهُ بعد الاغتسالِ أنه يُتوضأ منه، فلو كان الخروجُ هو مناطَ الحكمِ بالاغتسالِ لوجبَ تكرّرهُ بتكرّرِ الخروجِ، ويُمكن أن يردَ على هذا حبسُ الرجلِ الريحَ أو الخارجَ المفاجئَ أثناءَ الصلاةِ، فإن حركتهُ في بطنهِ وانتقالهُ لا توجبُ نقضَ طهارتهِ مالم يخرجْ، والجوابُ عن هذا أنَّ الريحَ والخارجَ الآخرَ إن لم يخرجْ فإنّهُ يعودُ إلى موضعهِ ويستقرُّ فيهِ، وهذا بخلافِ المنيِّ فإنّهُ لو خرجَ فلن يعودَ إلى مكانهُ، وهذا فرق مُعتبرٌ، وهو ما عبّرَ عنهُ الإمامُ أحمدُ بإنكارهِ رجوعَ المنيِّ إلى موضعهِ، كما نقلهُ أبو محمّد بن قدامة.
وممّا يتفرّعُ على هذه المسألةِ: رجلٌ به شبقٌ فاشتهى في الصلاةِ وأحس بانتقالِ المنيِّ فحبسهُ، حتى قضى صلاتهُ، هل تصحُّ صلاتهُ أم يلزمهُ إعادتها؟، فيه قولانِ متفرعانِ على الخلافِ في أصلِ المسألةِ، ومثلهُ لو أحسَّ بخروجِ المنيِّ لشهوةٍ وهو صائمٌ قبيلِ وقتِ الإفطارِ، فحسبهُ حتى أفطرَ، فهل يصحُّ صومهُ؟.
تنبيهٌ: في قولهِ " أَنَّ الْجَنَابَةَ تُبَاعِدُ الْمَاءَ عَنْ مَحَلِّهِ "، تمَّ ضبطُ كلمةِ تباعد بضمِّ التاءِ ووضعِ الكسرةِ تحت العينِ " تُبَاعِدُ "، ولعلَّ الصوابَ - واللهُ تعالى أعلمُ - وضع الفتحة بدلاً عن الضمةِ فوق التاءِ، ووضعُ الضمةِ بدلاً عن الكسرةِ تحتَ العينِ " تَبَاعُدُ "، فيكونُ كلامُ القاضي في تعريفِ الجنابةِ أنّها تباعُدُ الماءِ عن محلّهِ، وهو ما يظهرُ من سياقِ نقاشِ أبي محمد بن قدامة لهُ، فإنَّ شكلها على الطريقةِ الموجودةِ في الأصل يجعلُ في سياقِ الكلامِ خللاً واضحاً، والعلمُ عند اللهِ.
أرجو أن يكونَ الأمرُ واضحاً أخي الحبيب طلال.
حفظكَ اللهُ ورعاكَ.
ـ[سفير الحق]ــــــــ[07 - Apr-2007, صباحاً 01:57]ـ
أردتُ أن أجيبَ الأخ طلال بإجابةٍ أعتقد أنها إجابةٌ تكشفُ الغموضَ، لكن بعدما قرأتُ إجابةَ الشيخ فتى الأدغالِ وجدتُ أنها أفضلُ بكثير مما أردتُ كتابتَه.
وصار مناطُ الحكمِ عند الجمهورِ وصفانِ: الخروجُ والشهوةُ.
الصحيح: وصفين.
ـ[طلال]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 01:34]ـ
أخي العزيز فتى الأدغال ..
بارك الله فيك وأحسن إليك وأجزل لك المثوبة والأجر.
شرحك موفق وقد فهمته فهماً، وجزاك الله خيراً على تنبيهك.
إذاً العلة لها وصفان:
1/الخروج بشهوة.
2/رؤيته بشهوة.
سفير الحق ..
جزاك الله خيراً وبارك فيك.
وما دام أن هذه الفوائد يجنيها المرء من منثور جوابكم .. فترقّب – بإذن الله – أسئلةً قادمة نذاكركم فيها ونستفيد منكم ونفيد كذلك.
غفر الله لكم.(/)
ما وجه التعليل بأن العبد ضيعة على أن الشعر زينة لا تبديها للمحارم ?
ـ[طلال]ــــــــ[06 - Apr-2007, مساء 11:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح،باب ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينها.
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة رضي الله عنها , قال: " استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم " وروينا عن القاسم بن محمد، أنه قال: إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب، فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم، فإذا قضي أرخته دونه وكان الحسن، والشعبي، وطاوس، ومجاهد يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته، وكأنهم عدوا الشعر من الزينة التي لا تبديها لعبدها كما عده ابن عباس رضي الله عنهما، فيما رويناه من الزينة التي لا تبديها لمحارمها، وروينا عن إبراهيم الصائغ قال: قلت لنافع يخرجها عبدها قال: لا لأنهم يرون العبد ضيعة، وظاهر الكتاب أولى بالاتباع مع ما فيه من السنة *
في كلام الامام الفقيه نافع – رحمه الله -:
ما وجه التعليل بأن العبد ضيعة على أن الشعر زينة لا تبديها للمحارم لعبدها فمن باب أولى المكاتب؟ بمعنى ما الوصف المؤثر بأن وصفنا العبد بأنه كالضيعة؟
بحثت عن المسألة – على الوسع – فما وقفت على ما يجلّي الأمر، وجزى الله خيراً من يجيب.(/)
زوج سافر للخارج للعمل فهل لزوجته مطالبته بحقها الشرعي؟ وهل له منعها من السفر معه؟
ـ[نمارق]ــــــــ[07 - Apr-2007, صباحاً 03:23]ـ
أثابكم الله ....
لدي تساؤل ...
لو فرضنا أن الزوج سافر للخارج للعمل هل لها أن تطالب بحقها الشرعي أم ماذا وهل يأثم لمنعه لها أن تأتي معه للخارج؟؟؟
مع العلم أن الزوج عنده زوجة واحدة ....
ـ[فتى الأدغال]ــــــــ[07 - Apr-2007, صباحاً 11:52]ـ
ماذا تقصدين بالحقِّ الشرعيِّ؟، هل هو الوطْءُ، أم النفقةُ؟.
على كلٍّ: الوطءُ والنفقةُ واجبتانِ على الرجلِ في أصحِّ أقوال العلماءِ - عليهم رحمةُ اللهِ أجمعينَ -، واختارُ شيخُ الإسلام ابنُ تيميّةَ - رحمه اللهُ - أنَّ الوطءَ أعظمُ من الإطعامِ والنفقةِ، كما نصَّ على ذلك في مجموعِ الفتاوى 32/ 271، ومن العلماءِ من يرى أنَّ الوطءَ حقُّ الزوجِ، ومنهم من يرى أنّهُ ليسَ بواجبٍ، إلا إن تركهُ إضراراً بالمرأةِ، والصوابُ - والعلمُ عندَ اللهِ - وجوبهُ، ومن ثمَّ اختلفوا في مدتهِ، فقيل مرّةً واحدةً، والباقي من حسن المعاشرةِ، وقيل مرّةً كلَّ أربعةِ أشهر.
واختارُ شيخُ الإسلام ابن تيميّةَ - رحمهُ اللهُ - أنَّ الوطءَ واجبٌ على الزوجِ بالمعروفِ، وعليه أن يسدَّ حاجةَ زوجهِ فيها، ويكون ذلك يحسب قدرته أيضاً، فلها هي ما يسدُّ حاجتها ويقضي نهمتها، وعليه هو ما لا يشغلهُ عن أموره أو يُنهك بدنهُ.
وعليهِ فإن قلنا بوجوبِ الوطءِ صارَ الوطءُ حقاً مُشتركاً بين الزوجين، فلها أن تُطالبَ بهِ شرعاً، فعلى الزوجِ أن يأخذها معهُ ليتحقّقَ لها الحقُّ الشرعيُّ، أو يثبتُ لها حقُّ الفسخِ، وقد وقع في سنن البيهقي أنَّ عمرَ بنَ الخطّابِ - رضي الله عنهُ - كتبَ إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائهم: " أن يأخذوهم بأن يُنفقوا أو يُطلّقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقةِ ما حبسوا"، وهذا وإن كان في النفقةِ فإن الوطءَ يلحقهُ بجامع كون كلٍّ من الواجباتِ على الزوج.
وعلى ما سبقَ: فإنَّ لها الحقَّ بمطالبتهِ بحقّها الشرعيِّ نفقةً ووطءً إن كانَ سوف يغيبُ مدّةً تزيدُ عن المقررةِ شرعاً - سواءً قلنا أنها أربعة أشهرٍ أو أنها بحسب حاجتها إليه -، وعليه أن يأخذها معهُ في سفرهِ إن كان سوف يغيبُ غيبةً يؤدي طولها إلى الإضرارِ بالمرأةِ في حرمانها من حقّها الشرعيِّ، ويأثمُ بتفريطهِ في ذلكَ، فإن لم يمكنه ذلك لضيق ذاتِ اليدِ فالزوجةُ بالخيارِ في الصبرِ أو المُطالبةِ بفسخِ النكاحِ، والأولى هو الصبرُ، مالم يصل الأمر إلى الحرام لعدم القدرةِ على الصبرِ ولقوّةِ الحاجةِ إلى المعاشرةِ.
ـ[نمارق]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 03:45]ـ
أثابكم الله كفيت ووفيت أخي فتى الأدغال ...
هذا ماأريد معرفته ...(/)
فاتته ركعة من صلاة الجمعة فقضى ثلاثا جهلا منه فما حكم فعله؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 07:42]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذا رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة فلم سلم الإمام قام فقضى ثلاثا جهلا منه فما حكم فعله؟
سئلت عن هذا الفرع، فظهر لي جوابا لكني جبنت! ـ وما أحسن الجبن فمعه السلامة ـ ولعلي أذكره، بعد أن أرى ما عند الإخوة الفضلاء، والكلام هنا كما هو معلوم مذاكرة وليس فتيا؟
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 09:27]ـ
أخي عبد الرحمن , هو الآن صلاها - جمعة - والثلاثة ركعات تعتبر زيادة من جنس الصلاة فيسجد لسهو , وإن طال الفصل فلا شيء عليه لأنه فعلها جاهلا.
وكما قلت أخي عبد الرحمن:.
والكلام هنا كما هو معلوم مذاكرة وليس فتيا
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 10:21]ـ
صلاته صحيحةٌ على رأي عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد، وعللوا بأنَّ الخطبة شرطٌ، ولا جمعة لمن أخل بشرطها.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 11:32]ـ
لعل الصواب أنه يعيد الصلاة ظهرا
ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 11:39]ـ
من باب المذاكرة:
هل هذا يرجع إلى أن صلاة الجمعة ظهر مقصورة أو ركعتان من الأصل؟
فإن كان الأول: فيصبح كمن نوى القصر فأتم فلا تبطل صلاته.
و إن كان الثاني: فكمن قام لركعة زائدة سهوا.
أو
نقول هل فعل المحظور جاهلاً أو ترك المأمور جاهلاً؟
فمن فعل المحظور مع الجهل لا يعيد
و من ترك المأمور مع الجهل يعيد سواء فرط في علم الحكم أو لم يفرط.
لكن هل هذه الحالة من فعل المحظور أو ترك المأمور؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 12:08]ـ
أخي عبد الرحمن , هو الآن صلاها - جمعة - والثلاثة ركعات تعتبر زيادة من جنس الصلاة فيسجد لسهو , وإن طال الفصل فلا شيء عليه لأنه فعلها جاهلا.
قصدك الركعتين زيادة.
لكن أليس سجود السهو لا مدخل للعمد فيه؟
وهل مثل هذا يعذر بجهله وهو في الرياض؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 12:10]ـ
صلاته صحيحةٌ على رأي عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد، وعللوا بأنَّ الخطبة شرطٌ، ولا جمعة لمن أخل بشرطها.
لكن نريد الراجح؛ أما هذا القول فهو ضعيف، ويلزم إن صححنا فعل هذا على قولهم: أن نبطل كل من أدركعة وقضى أخرى فقط.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 12:12]ـ
لعل الصواب أنه يعيد الصلاة ظهرا
جميل، ولعل التعليل: أنه زاد ركعتين متعمدا = فبطلت صلاته (الجمعة).
ويلزمه أن يعيد، وقد ذهبت الجمعة فيصلي بدلها: الظهر.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 12:17]ـ
من باب المذاكرة:
هل هذا يرجع إلى أن صلاة الجمعة ظهر مقصورة أو ركعتان من الأصل؟
فإن كان الأول: فيصبح كمن نوى القصر فأتم فلا تبطل صلاته.
و إن كان الثاني: فكمن قام لركعة زائدة سهوا.
أما كونها ظهرا مقصورة ففيه نظر.
وعلى الثاني ففيه إشكال؛ لأنه متعمد.
أو نقول هل فعل المحظور جاهلاً أو ترك المأمور جاهلاً؟
فمن فعل المحظور مع الجهل لا يعيد
و من ترك المأمور مع الجهل يعيد سواء فرط في علم الحكم أو لم يفرط.
لكن هل هذه الحالة من فعل المحظور أو ترك المأمور؟
لعل حقيقة الزيادة التي فعلها =تدخل في فعل المحظور وترك المأمور جميعا.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 01:10]ـ
لعل هذا ينبني على أصلين:
الأول: على قول من قال أن الخطبة بدل لركعتي الظهر الأوليين، فإنه لا شيء عليه لأنه لم يدرك الخطبة.
الثاني: على قول من قال أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة لا بدل لبعض أجزاءها ولا لها، فتكون الزيادة فيها كزيادة الجاهل ركناً في صلاة الظهر فإنه:
1 - يسجد للسهو إن لم يطل الفصل.
2 - لا يعيد إن طال الفصل ولو كان مفرّطا في السؤال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حال المسيء صلاته: هل جهله عن تفريط أم لا، مع أنه كان في المدينة كما يظهر ودواعي العلم متوفرة.
ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 11:34]ـ
لعل حقيقة الزيادة التي فعلها =تدخل في فعل المحظور وترك المأمور جميعا.
قال العثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول في موانع التكليف:
فالجهل: عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام، ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر المسيء في صلاته - وكان لا يطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع أ. هـ
و حال هذا الرجل أنه لا زال في الوقت فيؤمر بالإعادة إما جمعة أو ظهرا.
فإن كان وقت الجمعة باقيا و شروط إقامتها متوفرة كأن يدرك مسجدا أخر لا زالت تقام فيه
الجمعة فيصليها معهم.
أما إذا فات وقتها كما هو حال هذا الرجل فلعله يعيدها ظهرا.
و الله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 07:52]ـ
بارك الله في الجميع
قولكم شيخ عبدالرحمن: أن الزيادة كانت عن جهل،فكيف فسرتموها بأنها عمدا منه.
الم يدخل الرجل بنية صلاة الجمعة؟
الم تكن الزيادة عن غفلةوجهل من الرجل بالزيادة؟
الجواب بلى
إذا لما لايسجد للسهو والزيادة باطلة
وأظن أن الجواب مخمر في رأس شيخنا الحبيب ولكن يريد ما عندكم ليستأنس به
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 09:11]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه المسألة تشبه مسألة قرأتها لفقهاء الشافعية وهي (من دخل المسجد وهو في طريق سفر فصلى وراء إمام بنية الإتمام فبان أن إمامه مسافر فسلم معه بطلت صلاته لمغايرة النية للمنوي فإن علق نيته بنية إمامه سلم من بطلان الصلاة فإن بان أن الإمام مسافر صلى صلاة المسافر وإن بان أنه مقيم صلى صلاة مقيم)
ـ[طالب النصح2]ــــــــ[16 - Apr-2007, صباحاً 10:15]ـ
اذا كان جاهلا بالحكم فأنه يعذر وصلاته صحيحه أن قصدها ظهرا، وليس عليه الاعاده.
والله اعلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[01 - May-2007, مساء 11:07]ـ
من باب النقاش المثمر
يظهر أن صلاته تصح ويكون معذورا بجهله ولا يلزمه الإعادة سواء كان قد علم أنه قد فاتته ركعة ويظن أن الجمعة لا تصح إلا بإدراك ركعتين فنوى عند ابتدائها صلاة ظهر
أو كان لم يعلم أنه قد فاتته ركعة فلما تبين له أثناء الصلاة صلى أربع ركعات ظنا منه أنها لا تصح بإدراك ركعة
والله أعلم
ـ[عبدالمجيد]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 05:45]ـ
جزاكم الله خيرا على طرح مثل هذه المسائل.
ومن باب المذاكرة أقول: إن كان لايزال في الوقت وطال الفصل فإنه يصلي ركعتين فقط لأنه هو الواجب عليه ركعتين، وإن خرج الوقت فإنه لم يدرك الجمعة فيقضيها ظهرا بأربع ركعات.
أما العذر بالجهل فبعيد حيث هو في الرياض وهي مسألة منتشرة ومعروفة لدى غالب أهل البلد وتدرس في المدارس.
والله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 01:38]ـ
جزاكم الله الله خيرا
أنا لقول الشيخ عبد المجيد أميل في عدم العذر بالجهل.
وقد سألت الشيخ عبد الرحمن البراك فقال كلاما نحو ما ذكره الشيخ المقرئ.
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 10:29]ـ
المسألة - في نظري القاصر - تتنازعها عدة أصول وقواعد بعضها خاص وبعضها عام، مع اختلاف بينها في النزع قوة وضعفاً، منها باختصار:
1 - ما الذي يرفع بسبب الجهل - الجهل المعتبر عند المحققين - هل الإثم من غير تصحيح العبادة؟ أو الإثم مع وجوب تصحيح العبادة؟ وعلى الأول تكون صلاته صحيحة ولا شيء عليه، وعلى الثاني تكون صلاته صحيحة مع وجوب سجود السهو وإن طال الفصل على رأي.
2 - مراعاة الخلاف - وهو هنا في اشتراط حضور الخطبة لإدراك الجمعة -. فتكون صلاته ظهراً صحيحة ولا شيء عليه.
3 - ضابط من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فتكون صلاته جمعةً وصحيحة مع وجوب سجود السهو.
4 - نية المصلي وهو مناط الحكم هنا - فيما يظهر لي - لأن الظاهر من صنيع هذا الشخص أنه لما رأى فوات ركعة من الجمعة ظنَّ أنها قد فاتته فحول نيته ظهراً ودخل مع الإمام بنية الظهر ثم أتم باقي الصلاة، فتكون صلاته ظهراً صحيحة ولا شيء عليه.
هذا باختصار ولا يعني ذكري لبعض الأصول السابقة أني أرتضيها جملةً وتفصيلاً ..
والمسألة = مذاكرة لا أكثر ولا أقل فإن كان من صواب فمن الله وإن كان من خطأ فهو رد علي.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - May-2007, مساء 11:07]ـ
4 - نية المصلي وهو مناط الحكم هنا - فيما يظهر لي - لأن الظاهر من صنيع هذا الشخص أنه لما رأى فوات ركعة من الجمعة ظنَّ أنها قد فاتته فحول نيته ظهراً ودخل مع الإمام بنية الظهر ثم أتم باقي الصلاة، فتكون صلاته ظهراً صحيحة ولا شيء عليه.
حياك الله يا شيخ محمد، وبارك الله في هذا المصلي الذي تسبب في تسجيلك!
هذا جيد إن كان وقعت له نية الظهر حين دخوله.
أما إن حولها بعد = فلا تقبل النية من معين لمعين.
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[07 - May-2007, صباحاً 12:35]ـ
الله يحييك يا شيخ عبد الرحمن، والحقيقة أن وجودك ووجود أمثالك من الأخوة الفضلاء وكذلك مثل هذه المواضيع مما يشجع على المشاركة.
وأيضاً وجود مثل أخونا المصلي بارك الله فيه (ابتسامة)!!! الذي تسبب بتلاقح الأفكار وتحريك الأذهان ومحاولة رد الفروع إلى الأصول.
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - Aug-2007, صباحاً 03:16]ـ
للرفع
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[17 - Aug-2007, صباحاً 08:15]ـ
يظهر لي أنه يعيدها ظهرا وذلك لأنه ابتدأها جمعة،وظاهر حاله أنه لما علم بفوات ركعة قلب نيته ظهرا، وقلب المعين إلى معين تبطل به الأولى ولاتنعقد الثانية فيلزمه أن يعيدها ظهرا.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[17 - Aug-2007, مساء 03:05]ـ
اولا / احمد الله تعالى على ان من علي بالمشاركة والتسجيل في هذا المنتدى العلمي المبارك واسأله سبحانه ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يرزقنا الفقه في دينه
ثانيا / جزاك الله خيرا ياشيخ عبدالرحمن على طرح مثل هذه المسائل النافعة
ثالثا / بالنسبة للمسألة: تبين لي من خلال قراءة اجوبة الاخوة الافاضل ان الأظهر - في نظري - والله اعلم ان صلاته صحيحة ولا يعيد ما دام قد خرج عليه الوقت
ومثل هذا يعذر بالجهل - وفعله ادنى من فعل ابي ذر رضي الله عنه لما كان يجنب ولا يصلي وكذا عمرو وعمار لما اجنبا0000 ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء اوالاعادة الى اخر ما هو معلوم من كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة وتعليله لذلك بالجهل وكون من اتقى الله ما استطاع فادى ما عليه فانه لا يؤمر بالاعادة على الصحيح كما رجحه رحمه الله
وهنا يبرز سؤال مهم: فكما هو معلوم من كلام اهل العلم في انه لا يعذر بالجهل من كان في الحاضرة وامكنه سؤال اهل العلم 0000 ولكن اذا تأملت قصة ابي ذر وكذا المسيء في صلاته وغيرهما وجدتهما كذلك , ومع ذلك عذرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل , مما يدل على ان هذا الضابظ لا يمكن القول به على سبيل العموم (_ الا على رأي من يقول ان ذلك من باب ضبط الفتوى وضبط الناس - ولكن هذا قد يقبل في حقوق الناس ولا يقبل في حقوق الله تعالى -) ولكن قد يحمل ذلك على التفريط في السؤال , فتكون المسألة نسبية تختلف من شخص لاخر
وهذا في الحقيقة هو مناط مسألتنا
ولكن ايضا اذا تأملت في ضبط ذلك بالتفريط وجدته غير منضبط ايضا , ففي مسألتنا هذه فاما ان يكون هذا الرجل قد تقرر عنده ان صلاة الجمعة ثلاثا في الاصل واما لا , فان كان الاول فهو معذور لأنه مقتنع بهذا ديانة فكيف يتصور منه التفريط في السؤال وذلك لعدم وجود الدافع على السؤال في الاصل فصلاته صحيحة ولا يؤمر بالاعادة الا في الوقت
وان كان قد أخطأ في مسألة القضاء فقط فظن ان من فاتته ركعة من الجمعة فانه يقضيها ثلاثا (وهذا هو الظاهر لعدم تصور الاول من مثله) فهذا ايضا يقال فيه اما ان يكون قد تقرر ذلك عنده واما لا فان كان الاول فلا يؤمر بالاعادة الا في الوقت
وان كان قد اجتهد من عنده (وهذا هو الظاهر لأنه سأل بعد ذلك) فهذا قد يقال انه اجتهد كما اجتهد عمار رضي الله عنه , ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء - اذ لا يمكنه السؤال وهو يصلي كحال عمار فانه كان بعيدا ولم يتمكن من السؤال حتى رجع , او يقال ان كان سأل في الوقت فيؤمر بالاعادة لامكان الاتيان بالصلاة على وجهها المشروع كما امر المسيء في صلاته بالاعادة
وهل يقال اذا لم يسأل في الوقت: انه مفرط ام لا؟ يحتمل الامرين ويحدده الاستفصال منه.
واذا تعين في حقه الاعادة فهل يعيدها ظهرا - كما في الأظهر عندي - او ركعتين - وفيه وجاهة - على الخلاف المعروف
فاذا تقرر ذلك , فان القول بالعذر بالجهل مطلقا من دون استفصال - كما ذكره الاخ الفاضل عبدالله الشهري - وجيه جدا , وهذا هو منشأ الخلاف ومحك المسألة والله اعلم
ـ[السميحاني]ــــــــ[21 - Aug-2010, مساء 04:06]ـ
سئلت عن هذا أمس بعد صلاة التراويح فقلت بأن الصلاة صحيحة لأنه جاء بالواجب وزيادة وهو معذور لجهله لأنه قال أول مرة تمر به هذه الحالة ... والله الموفق ..
ـ[ابن القطان]ــــــــ[26 - Aug-2010, صباحاً 09:01]ـ
على المذهب صلاته باطلة.
ـ[ابن القطان]ــــــــ[26 - Aug-2010, صباحاً 09:04]ـ
أخ السيحماني كلامك في غاية البطلان.
إنما م أجازها فللجهل، فيعذر لجهل. ثم هل يعذر للجهل إذا كان يمكنه الاتيان بالفائت؟
ابن عثمين و تلامذته على أن إن كان يمكن التدارك أتى الفائت.
والصحيح أن ذا التفريقَ لا دليل عليه.
ـ[أبو محمد بن سعيد]ــــــــ[29 - Aug-2010, صباحاً 06:28]ـ
قال الشيخ عبدالله الفوزان وفقه الله تعالى في كتابه: فقه الدليل (2/ 299):
(يُتْبَعُ)
(/)
((وعلى قول المصنف أنه يتمها ظهراً، ولو لم ينو الظهر،لأن الغالب أن المسبوق يظن أن هذه هي الركعة الأولى، والصحيح من قولي أهل العلم وهو ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط نية الظهر بل ينويها بعد سلام الإمام، ولا يسع الناس ولاسيما العامة سوى ذلك)).اهـ.
ـ[عبد الجليل سعيد]ــــــــ[12 - Sep-2010, صباحاً 06:03]ـ
فهذا رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة فلما سلم الإمام قام فقضى ثلاثا جهلا منه فما حكم فعله؟
فقيد الجهل في هذا السؤال يعني أن هذا الرجل يجهل أنه مدرك للجمعة بتلك الركعة، فمر مباشرة للمبدل منه وهو الظهر، فلا يعدو حاله أمرين:
إما أن يكون دخلها بنية الظهر، فأحرم مع الإمام في صلاة الجمعة بنية الظهر جهلا منه بأن الجمعة تدرك بركعة. وهذا هو الغالب عليه.
وفي هذه الحالة يتخرج على قول الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْعُمْدَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ: فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِلَّا أَتَمَّهَا ظُهْرًا.
وإما أن يكون دخلها بنية الجمعة ثم أتمها ظهرا، جهلا منه بأن الجمعة تدرك بركعة وهذا أمر مستبعد. فيصح منه ذلك إن أدرك أقل من ركعة. َقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا: يَنْوِي جُمُعَةً، وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا.
وهو في مسألتنا قد أدرك ركعة، فوقعت منه ظهرا، ورفع عنه إثم تخلفه عن الجمعة لجهله.
لأن الأعمال بالنيات.
قال في الشرح الكبير:
"ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة
"وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود والزهري ومالك، والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقال عطاء وطاوس ومجاهد من لم يدرك الخطبة صلى أربعا لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها ولنا ما روى أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة " رواه الأثرم ورواه ابن ماجه " فليصل إليها أخرى " وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف"اهـ
قال في الإنصاف:
" قَوْلُهُ (وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً) بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّهَا ظُهْرًا، إذَا كَانَ قَدْ نَوَى الظُّهْرَ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ.حَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ.وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ.وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ.وَصَحَّحَهُ الْحَلْوَانِيُّ.قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ مُفْلِحٍ فِي حَوَاشِيهِ: هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا: يَنْوِي جُمُعَةً، وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا.وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ.وَهِيَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.
قَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْعُمْدَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ: فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِلَّا أَتَمَّهَا ظُهْرًا.
انْتَهَى.
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ: فَإِنَّهُ فَرَّ مِنْ اخْتِلَافِ النِّيَّةِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ فِي الْبِنَاءِ.
وَالْوَاجِبُ الْعَكْسُ أَوْ التَّسْوِيَةُ.وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِالْبِنَاءِ اخْتِلَافٌ.يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ.انْتَهَى.
قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: قَوْلُهُ بَعِيدٌ جِدًّا.يَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضًا.وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقِيلَ إنَّ مَبْنَى الْوَجْهَيْنِ: أَنَّ الْجُمُعَةَ هَلْ هِيَ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ، أَوْ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ.
وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ إتْمَامُهَا وَلَا يَصِحُّ، لِاخْتِلَافِ النِّيَّةِ.
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا وَغَيْرُهُ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ.
لِأَنَّهُ إنْ نَوَى الظُّهْرَ خَالَفَ نِيَّةَ إمَامِهِ.
وَإِنْ نَوَى الْجُمُعَةَ وَأَتَمَّهَا ظُهْرًا فَقَدْ صَحَّتْ لَهُ الظُّهْرُ مِنْ غَيْرِ نِيَّتِهَا.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ،وْ الْفُنُونِ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهَا وَلَا يَنْوِيَهَا ظُهْرًا.
لِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يَصْلُحُ.
فَإِنْ دَخَلَ نَوَى جُمُعَةً وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا ".
قال في المدونة:
"قال مالك: فيمن فاتته ركعة يوم الجمعة ثم سلم الإمام من صلاته، قال: يقوم فيقضي ركعة يقرأ فيها بسورة الجمعة يستحب ذلك له مالك من غير أن يراه واجبا عليه، ويأمره بالجهر فيها بالقراءة. وقال مالك: من أدرك الجلوس يوم الجمعة صلى أربعا، قال علي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن فاتته ركعتان فليصل أربعا"
قال في المجموع:
" قال الشافعي والأصحاب إذا أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الإمام عن أقل الركوع كان مدركا للجمعة فإذا سلم الإمام أتى بثانية وتمت جمعته وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهر وفى كيفية نية هذا الذي أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره (أحدهما) ينوي الظهر لأنها التي تحصل له (وأصحهما) وبه قطع الروياني في الحلية وآخرون وهو ظاهر كلام المصنف والجمهور ينوى الجمعة موافقة للإمام ولو أدرك الركوع"
أما الأحناف
فمذهبهم واسع في أن أي جزء أدركه من الصلاة فقد أدرك الجمعة. وعليه فمذهبم لا دخل له بمسألتنا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابوسليمان الشمري]ــــــــ[15 - Sep-2010, صباحاً 12:54]ـ
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الامين ... اما بعد فالجواب: ان كان الامام دخل للخطبة قبل وقت الظهر فإن صلاته مع الامام تعتبر نافلة له ووجب عليه اعادة الصلاة اربعا ظهرا، وان كان الامام دخل للخطبة بعد وقت الظهر فصلاته صحيحة انشاءلله لانه صلاها في الوقت فاعتبرة له ظهرا.
ولله اعلم
ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[16 - Sep-2010, مساء 05:49]ـ
أما يقال أن هذا على حسب نية الشخص فأن دخل مع الامام وظن أن لا يحق له إلا صلاة الظهر فصلاها ظهرا فصلاته صحيحة مع مراعات الوقت وإن قلنا أنه دخل مع الامام بنية الجمعه ثم حولها ظهر فلا تصح لأنه أنتقل من فرض لأخر وأن كان ناسياً وزاد الثلاثه سهواً فعليه سجود سهو ويبدوا أنك ياشيخ عبدالرحمن ترى أن الرجل ليس ساهياً
أما مسألة أنه في مكان يكثر فيه أهل العلم فكل ظني أن هذا لا يؤثر على الحكم لأن هذه من مسائل الفروع الخفيه
{وأنت شيخي وأعلم}
بارك الله فيك ياشيخنا وغفر الله للأخوه ولي(/)
نذرت إذا بلغ مولوها أربع سنين أن تصنع وليمة
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[07 - Apr-2007, مساء 11:40]ـ
تحياتي للجميع ...
(امرأة يكتب الله لأبنائها الموت صغارا، فنذرت إن بلغ ابنها أربع سنين أن تصنع وليمة لأهلها)
موضوع للنقاش والمدارسة
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Apr-2007, صباحاً 12:06]ـ
ما الإشكال؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 12:30]ـ
إذا بلغ الأبن اربع سنين توفي بنذرها.
.
ونذرها لن يرد قدر الله، لذا الصحيح أن مثل هذا النذر مكروه
.
ولكن لعل لكم مغزا آخر من السؤال.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 09:31]ـ
إذا كان السؤال هل توفي بنذرها أم لا فلا شك أنها توفي بنذرها ولو مات لتمام الأربع سنين بغض النظر عن كراهة مثل هذا النذر أو عدم الكراهة فهي التي حمَّلت نفسها هذا الحمل
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[09 - Apr-2007, صباحاً 02:51]ـ
ما الإشكال؟
الإشكال يا شيخ عبد الرحمن، أن هذا السؤال وجه لأحد العلماء بصيغة أخرى، وقال لا يجوز، فقلبت أنا السؤال هنا، لأنظر إلى آراء طلبة العلم، ثم آتي بالسؤال على وجهه، وغايتي الوصول إلى الحق، ولعل الإخوان يشاركون في المناقشة والمدارسة.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[10 - Apr-2007, صباحاً 08:14]ـ
الإشكال في الموضوع:
سئل أحد العلماء عن امرأة تريد صنع وليمة لبلوغ ابنها أربع سنين وسلامته عند هذا السن من الآفات، فأجاب بعدم الجواز لأن ذلك عيد ميلاد.
فكتبت السؤال هنا بهذه الصيغة التي ترون، لأن الحال لا يختلف، فإن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فإذا كان جائزا أن تفي به، فإن ابتداءه بدون نذر جائز.
فما رأيكم وفقكم الله ...
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Apr-2007, صباحاً 11:00]ـ
الإشكال في الموضوع:
سئل أحد العلماء عن امرأة تريد صنع وليمة لبلوغ ابنها أربع سنين وسلامته عند هذا السن من الآفات، فأجاب بعدم الجواز لأن ذلك عيد ميلاد.
فما رأيكم وفقكم الله ...
القول بعدم الجواز بناء على كون هذا عيد ميلاد غيرُ ظاهر
وإلا فلم لم تصنع هذا العيد في السنة الأولى والثانية والثالثة!
يبدو من قصدها التشوُّف لسلامة ابنها، وبلوغَه تلك السن= لما حصل معها قبلُ
فالإشكال ليس في كونه عيد ميلاد، ولكن في ابتداء النذر نفسه؛ كما ذكر بعض الأحباب
فإنَّ نذرها لن يرد ما قدَّره الله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - Apr-2007, مساء 01:15]ـ
الإشكال في الموضوع:
سئل أحد العلماء عن امرأة تريد صنع وليمة لبلوغ ابنها أربع سنين وسلامته عند هذا السن من الآفات، فأجاب بعدم الجواز لأن ذلك عيد ميلاد.
أرى أن الفتيا غلط، والتعليل الذي بنيت عليه = فيه نظر.
وهذا النذر لا يختلف عن غيره مما هو من جنسه.
والله أعلم.(/)
بدع المساجد
ـ[إبراهيم المطلق]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 03:21]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فإن مما يجب التنبه له في عصرنا الحاضر كثرة البدع في المساجد مما لم يثبت به دليل شرعي بل ربما ثبتت الأدلة بالتحذير منه والنهي عنه ولعلي هنا أشير إلي شي من هذه البدع مستعينا بالله تعالى.
1 / المبالغة في زخرفة المساجد ليس من السنة بل جاءت النصوص تؤكد النهي عن ذلك.
2 / التنافس في زخرفة محاريب المساجد ومآذنها وقد بلغ الحال بالبعض ببناء عدة مآذن وسبق أن وقفت على أقوال بعض العلماء ممن يرى بدعية المحاريب والآذن أصلا حيث لم توجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد صحبه الكرام.
3 / البعض من أئمة المساجد يجعل من بعض غرف المسجد مقرا للجلوس جلسات خاصة يتم تأمين حاسب آلي فيها كما يتم وضع بعض الألعاب لتكون متنفسا لطلاب الحلقات ولا أعلم دليلا على جواز ذلك.
4 / وضع الساعات في المساجد وفي قبلة المصلين وهناك من يبالغ في وضع هذه الساعات واللوحات الإعلانية الإلكترونية فأذكر أنني صليت يوما في أحد كبار جوامع الرياض لأشهد صلاة على جنازة ووالله لم أعي من صلاتي تلك إلا التسليم لأن أمامي لوحة إلكتونية تظهر عدة كتابات منها لفظ الشهادة والتوقيت وغيرها وأظن البعض إن لم يكن الكثير وقع فيما وقعت به فمن يحمل الإثم؟.
5 / ملأ المسجد بلوحات إعلانية بعضها يحمل دعاية لندوات ومحاضرات وبعضها يحمل أسماء حلقات تحفيظ وبعضها يحمل بيانات وفتاوى بعض طلبة العلم وهكذا وكل هذا مع إشغاله للمصلين عن خشوعهم في الصلاة لا دليل على جوازه.
6 / تجاوز البعض بالسماح بالتصوير داخل المسجد أياكان هذا التصوير ومن المعلوم أن هناك خلافا في التصوير وأنواعه وجوازه من عدمه لكن في المساجد؟ ّ.
7 / التساهل في إغلاق منبه الجوال وتساهل البعض في ضبط المنبه على صوت موسيقي وهذا للأسف كثير جدا في عصرنا الحاضر حيث ينزعج المصلون ويذهب خشوعهم من مثل هذه المنبهات الموسيقية مع أن أحدهم لو دخل مجلس مسئول كبير لبادر بادئ ذي بدء بإغلاق جواله أليس بيت الله تعالى أولى وأحق وأجدر بالتقدير والإحترام؟!!.
والله من وراء القصد.
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 06:27]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
نعم والله خرج المسجد في كثير من الأماكن عن الدور الذي أسس من أجله
ولكن قولكم:البعض من أئمة المساجد يجعل من بعض غرف المسجد مقرا للجلوس جلسات خاصة يتم تأمين حاسب آلي فيها كما يتم وضع بعض الألعاب لتكون متنفسا لطلاب الحلقات ولا أعلم دليلا على جواز ذلك.
هل رأيت هذا لأني أعرف كثير من الحلق ولم أسمع بماذكرت
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 07:29]ـ
مالمانع من جعل بعض ملاحق المسجد مكانا يمارس فيه طلاب الحلقة بعض هواياتهم، وقد لعب الأحباش في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[إبراهيم المطلق]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 10:02]ـ
آل عامر شكرا لتعليقك وقد رأيت هذا بنفسي في أكثر من مسجد وتمت مناصحة الإمام بضرورة إبعاد مثل هذه الأجهزة. وأزيدك وجدت إماما قد حول سطح المسجد وقد وضع له سواتر ملعب كرة قدم للحلقة فما رأيك؟.
الأخ عبد الله العلي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أذن للأحباش للعب بحرابهم في المسجد تألفا لهم على الإسلام وتحبيبا لهم في هذا الدين وليعلموا سماحة الدين وبعده عن التنطع والتشدد وحصلت هذه منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لم تتكرر لكن هل عهد عنه عليه السلام أو أحد من خلفائه أنه جعل المسجد مكانا للعب والترفيه ألا يتعارض ذلك مع قدسية المسجد وفضله ومكانته الدينية.
شكرا لكما
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 10:38]ـ
سبحان الله هذاوالله ردي على الأخ الفاضل / عبدالله العلي
لكن لا أعلم اين ذهبت المشاركة (الله يستر)
وإضافة الى ما ذكر الأخ الحبيب / ابراهيم
أقول:من المعلوم نهى النبي عن البيع والشراء في المساجد، ودعائه على من نشد ضالة له .....
ولو قلنا بما ورد من قبل لقلنا بوضع القنوات الأسلامية بهدف التسلية، وألألعاب الأكترونية .....
ولكن لتبقى المساجد أماكن للعبادة،وطلب العلم، وتصدير الجيوش الأسلامية ...(/)
«خطر الرّشوة والشّفاعة السّيئة على الفرد والمجتمع» لشيخنا ابن جبرين علق المفتي
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 04:41]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
«خطر الرّشوة والشّفاعة السّيئة على الفرد والمجتمع»
لصاحب الفضيلة العلامة شيخنا الشيخ
عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين
-سلّمهُ اللهُ -
تفضل سماحة المفتي الشيخ العلامة / عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ - جزاه الله خيرًا - بالتعليق على المحاضرة والإجابة على الأسئلة.
وإليكم وصلة المحاضرة:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35077
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وزادني وإياكم وسائر المسلمين علمًا وتوفيقًا، وضاعف أجر الجميع.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 05:40]ـ
جزاك الله خيراً أخي سلمان
الحاجة ماسة للكلام في هذا الموضوع، لكثرة التساهل فيه
نفع الله بالعالمين الفاضلين
ـ[آل عامر]ــــــــ[08 - Apr-2007, مساء 07:18]ـ
نعم والله أخي الكريم
إن خطرهما عظيم نسأل الله السلامة والعافية
وكما قال الأخ الحبيب الحمادي: الحاجة ماسة للكلام في هذا الموضوع.
قال عمر بن عبد العزيز:كانت الهدية في زمن رسول الله هدية، واليوم رشوة.
فنسأل الله الأخلاص.
ـ[عبدالله]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 01:17]ـ
جزاك الله خيراً أخي سلمان
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 11:39]ـ
الإخوة الفضلاء:
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.(/)
ما حدود النظر إلى المخطوبة؟ ..
ـ[ابن المغيرة]ــــــــ[09 - Apr-2007, صباحاً 12:34]ـ
السلام عليكم.
بحثت في موقع الاسلام سؤال وجواب؛ فوجدت أن حدود النظر إلى المخطوبة وجهها وكفيها.
وما نراه اليوم أن المخطوبة تظهر حاسرة الرأس، فهل فعلها هذا على علم، أم جهل؟ ..
أنا حقيقة أجهل حدود النظر للمخطوبة بالضبط.
وهل هناك دليل على تحريم رؤية المخطوبة بدون حجاب (للشعر)؟.
أفيدونا .. جزاكم الله خيرا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Apr-2007, صباحاً 01:20]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في المسألة خلاف مشهور، والأظهر جواز رؤية ما يظهر منها عند المحارم غالباً
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[09 - Apr-2007, صباحاً 03:30]ـ
هناك قول ينسب لداود الظاهري رحمه الله وهو جواز النظر إلى عورة المخطوبة .. ذكرها أهل الفقه في كتب الاختلاف، أحببت التنبيه عليها، وبيان مدى صحتها ..
نقل عن الإمام داود كما في حلية العلماء وغيره من كتب الاختلاف أن الإمام داود الظاهري رحمه الله قال: (يجوز النظر إلى عورة المخطوبة) استدلالا بحديث: (انظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها) ..
وهذا النقل لم ينقله أئمة النقل ممن هم أعلم بمذهب أهل الظاهر من غيرهم، وقد قال ابن القطان الفاسي في كتابه (أحكام النظر) ما معناه: ليس هذا قول داود، ولم أجده في كتب أصحابه، وإنما هذا قاله عنهم أبو حامد الإسفرائيني ..
وقال نصاً: (وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه أبو حامد الإسفرائيني، وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول المحل خصوصاً وليس هناك ما يعارضها نحكيه) النظر في أحكام النظر بحاسة البصر صفحة 392 - 394
ومعلوم أنه متأخر، وأنه من الشافعيين، فلا بد أن يكون له مستند لقوله، فمن أين جاء بهذا النقل؟ هذا حقنا من السؤال ولا بد.
فإن كان أئمة أهل الظاهر لم ينقلوا هذا النقل، فمن أين جاء به؟ إلا أن يكون استخرجه على ما ظن أنها أصول أهل الظاهر كما يفعل القرطبي فوقع في الخطأ.
والإمام ابن القطان الفاسي كان في عصر السلطان المنصوري الظاهري أمير المؤمنين في المغرب في القرن السابع، وهو مطلع على كتب الظاهرية، وينقل عنها الشيء الكثير، ونفيه أن يكون هذا قول داود أو أصحابه دليل على أنه ليس بقول لداود رضي الله عنه، ولا أحداً من أصحابه كما هو ظاهر العبارة.
فبهذا يظهر لنا أن هذا القول ليس بقول داود الظاهري، ولا من جاء بعده من أئمة أهل الظاهر، ولا يشكل علينا اختيار الإمام ابن حزم في قوله في هذه المسألة: أنه ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر بعلمها أو بغير علمها، لأنه قرر أن العورة لا يجوز النظر إليها، فهو يشير إلى أن الحديث مخصص بعدم جواز النظر إلى العورة وهو حكم جاء بالنصوص الأخرى ..
وليست طريقة أهل الظاهر العمل بالنص بانفراده إذا كانت هناك نصوص أخرى في نفس الباب، فلا بد من تقييد ما يظن أنه مطلق في النصوص ببعضها.
ولو كان قول ابن حزم يدل على جواز النظر إلى العورة لذكره ابن القطان الفاسي وهو يعالج قضية النظر إلى المخطوبة، ونفى هذا عن الظاهرية، مما يؤكد ما حكيناه من تقييد الإطلاق في الحديث.
فلا يصح بعد هذا القول بأن داود الظاهري، أو غيره من أئمة الظاهرية قالوا بجواز النظر إلى عورة المخطوبة، وبالله تعالى التوفيق
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Apr-2007, صباحاً 05:15]ـ
بارك الله فيك أخي أبا محمد على بيان مذهب داود في هذه المسألة
والمشهور عنه في كتب المذاهب أنه يجيز النظر إلى جميع بدن المخطوبة
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[09 - Apr-2007, صباحاً 06:29]ـ
رابط له علاقة بالموضوع.
http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?t=4189&highlight=%C7%E1%E3%CE%D8%E6%C 8%C9
ـ[أبو محمد المصرى]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 01:27]ـ
بارك الله فيك أخي أبا محمد على بيان مذهب داود في هذه المسألة
والمشهور عنه في كتب المذاهب أنه يجيز النظر إلى جميع بدن المخطوبة
وفيكم بارك شيخنا الكريم ..
وللأسف نسبة الأقوال التى تخالف ما ذكره أصحابها في بعض الكتب الفقهية كثيرة جداً ويأتي معظمها من التخريج على مذهب القائل ونقل ذلك عنه وقد يخالف هذا قوله ...
للمزيد راجع متفضلاً مشكوراً الرابط
http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=1032(/)
أين أجد نصوص الإمام أحمد برواية حنبل؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 12:47]ـ
السلام عليكم:
إخوتي، أنا طالب علم مبتدئ وكثيراً ما أجد نصوص للإمام أحمد برواية حنبل، فأين أجدها مجتمعة؟ وهل من سرد لكل الروايات الأخرى؟
جزاكم الله خيراً
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - Apr-2007, مساء 09:26]ـ
حياك الله
كتب المسائل لأحمد كثيرة ولم يطبع منها إلا القليل فمن المطبوع:
مسائل ابنه صالح.
ومسائل عبد الله.
ومسائل ابن هاني.
ومسائل الكوسج له ولإسحاق.
ومسائل حرب له ولإسحاق.
ومسائل أبي داود.
والمسائل التي حلف عليها رواية البغوي.
وطبع أجزاء من جامع أبي بكر الخلال وهو جمع للمسائل الموجهة لأحمد.
ـ[الفارس]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 08:48]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
القاضي ابن أبي يعلى رحمه الله يذكر أحيانا بعض الروايات في طبقاته، ومما جاء في ترجمة حنبل:
وذكره أبو بكر الخلال فقال: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم ...
حدثنا خالي أبو محمد بن جابر قال: أخبرنا الحسن أخبرنا عثمان بن أحمد حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان " أخبرنا جدي جابر أخبرنا محمد بن رزقويه أخبرنا عثمان بن أحمد حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول لم يزل الله متكلما والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وعلى كل جهة ولا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل.
وقال حنبل حججت في سنة إحدى وعشرين فرأيت في المسجد الحرام كسوة البيت من الديباج وهي تخاط في صحن المسجد وقد كتب في الدارات " ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير " فلما قدمت سألني أبو عبد الله عن بعض الأخبار فأخبرته بذلك فقال: أبو عبد الله قاتله الله الخبيث عمد إلى كتاب الله فغيره يعني ابن أبي دؤاد يعني أزال السميع البصير.
وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول قال: النبي صلى الله عليه وسلم " يضع قدمه " نؤمن به ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: بل نؤمن بالله وبما جاء به الرسول قال: الله عز وجل " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ".
وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ولد العباس أقوم بالصلاة وأشد تعاهدا للصلاة من غيرهم.
وقال حنبل اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله في ولاية الواثق وشاوروه في ترك الرضا بإمرته وسلطانه فقال: لهم عليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن ضربك فاصبر " أمر بالصبر.
وقال عبد العزيز حدثنا عبد الله بن أحمد بن عتاب حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول الاستطاعة لله والقوة لله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ليس كما يقول المعتزلة الاستطاعة إليهم.
وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره يستتاب فإن تاب وإلا قتل والله تعالى لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة.
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[12 - Apr-2007, صباحاً 06:49]ـ
جزاكم الله خيراً.
وأقول:
هل أفهم من هذا أن روايات حنبل بن إسحاق لم تجمع في مصنف واحد؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Apr-2007, صباحاً 10:35]ـ
جزاكم الله خيراً.
وأقول:
هل أفهم من هذا أن روايات حنبل بن إسحاق لم تجمع في مصنف واحد؟
طبع لحنبل كتاب: محنة أحمد.
أما مسائله فلم تطبع، ولعله غير موجود.
ـ[ابن المقفع]ــــــــ[13 - Dec-2007, مساء 09:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روايات كوسج أو غيره هل أجدها على الشبكة؟؟
من لديه معلومات عنها فلايبخل(/)
حكم تعليق لوحات الأذكار .... أمام المصلين.
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 04:40]ـ
الإخوة الأكارم /
فقد لفت نظري في الآونة الأخيرة - في بعض المساجد -:
تعليق لوحات كبيرة للأذكار.
وتكون اللوحة بخط كبير أمام المصلين، ليسهل عليهم قراءتها.
والمقصد منها - كما لا يخفى - تذكير المصلين بالأذكار بعد الصلاة.
ولا أعلم من أفتى في هذه المسألة - بنصها - من أهل العلم.
ومن رأى تعليقها:
يرى أن في التعليق مصلحة التعليم، والتذكير.
ومن منع تعليقها:
- يرى أن ذلك لم يكن من فعل السلف، وتعليقها يخشى من بدعيته.
- كما أن في ذلك إشغالا للمصلين عن الصلاة.
- وقد تعلق تلك اللوحات في سقف المسجد مما يجعل بعض المصلين يرفعون رؤوسهم لقراءتها أثناء الصلاة فيقعون في النهي.
فما رأي الأفاضل؟.
ـ[ظاعنة]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 06:10]ـ
قد يكون فى تعليقها إشغال للمصلي عن صلاته، ولو جعل تنبيه للذكر فقط دون تفصيل، أو تعلقها عن يمين المصلي مثلا أو شماله، لكان أولى، ولحصل المقصود.
ـ[أبو يوسف العتيبي]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 06:42]ـ
من الطرائف أني صليت في مسجد وهم معلقون هذه الأذكار في أول المسجد, والمصلين في نصف المسجد أو أبعد من ذلك, ولكي تقرأهها يجب عليك إحضار "دربيل" (ابتسامة).
من بعدها عن المصلين على كبرها.
ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 07:28]ـ
ومن منع تعليقها:
- يرى أن ذلك لم يكن من فعل السلف، وتعليقها يخشى من بدعيته.
- كما أن في ذلك إشغالا للمصلين عن الصلاة.
- وقد تعلق تلك اللوحات في سقف المسجد مما يجعل بعض المصلين يرفعون رؤوسهم لقراءتها أثناء الصلاة فيقعون في النهي.
فما رأي الأفاضل؟.
بارك الله فيك أخي المسيطر على مواضيعك المفيدة والرائعة , وبالنسبة لرأي المانعين فإن منعوها لأجل السبب الأول فيقال:.
- ليس كل عمل لم يفعله السلف بدعة وأن من علقوها لم يتعبدوا الله بتعليقها فما وجه بدعية التعليق , وكما ترون أن كثير من المساجد مليئة بالمنشورة والفتاوى التي إما بسنة أو تحذر من بدعة وقد وضعت في مكان لا يشل المصلين , ولم نسمع أحد من العلماء منعها على حد علمي القاصر.
- والسبب الثني والثالث متحان في علة المنع وهذا وجه قوي , والحل أنها توضع في جانب المسجد وإن كان في الحانب ومن الخلف لكان أفضل , فمنها تزول العلة ومنها تتم المصلحة.
فما رأي الأفاضل؟.
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Apr-2007, مساء 09:29]ـ
جزى الله الأخ الحبيب / المسيطر .. كل خير
أقول قبل الخوض في جواز تعليقها من عدمه:
ما مد صحة الأذكار المكتوبه فيها، فالبعض منها لم أجد له دليل صحيح
ـ[حيدره]ــــــــ[10 - Apr-2007, صباحاً 09:11]ـ
وللفائدة أيه الاحبه:
روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن إبراهيم النخعي قال:
كانوا يكرهون الصحابة والسلف كل شيء في قبلة المسجد حتى المصحف. [نقلا عن الشيخ خالد الهويسين حفظه الله]
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 03:32]ـ
الإخوة الأفاضل /
جزاكم الله خيرا.
والمسالة تحتاج مزيدَ بحث، وسؤال.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - Jan-2008, صباحاً 09:04]ـ
السؤال: فضيلة الشيخ نلاحظ في الطرق الطويلة لوحات كتب عليها نلاحظ في الطرق الطويلة لوحات كتب عليها عبارة مثل اذكروا الله صلوا على النبي سبحوا الله لا تنسوا ذكر الله فهل هذا العمل بدعة؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذي أرى أن مثل هذا العمل جائز لما فيه من التذكير بأمر مشروع وهو ذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل مشروع في كل وقت قال الله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً) (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) وذكر الله من الأوصاف الحميدة الموجبة للمغفرة والأجر العظيم ذكر الله عز وجل كثيراً فقال (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) وبناء على ذلك فإن التذكير بهذا الأمرالمشروع ليس ببدعة لأنه وسيلة لأمر مشروع ووسيلة الأمر المشروع مشروعة ويجب علينا أن نعرف الفرق بين الغايات والوسائل فإذا كانت الغايات مشروعة كانت الوسائل الموصلة إليها مشروعة ولا تعد من البدع.
الشيخ العلاّمة: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – فتاوى نور على الدرب.
ما حكم من وضع آيات قرآنية في لوحات مُبَروَزة، ووضعها في مجالس أو في أي مكان آخر؟
لا نعلم حرجاً في ذلك إذا كان المكان محترماً كالمدرسة والمجلس والغرفة التي يجلس فيها، لا بأس في ذلك إن شاء الله.
عندي لوحات مسجل فيها آيات قرآنية ومعلقة في المجلس وبعض الغرف في المنزل، هل علي شيء في ذلك، وهل يجوز تعليقها في المجلس والغرف؟
لا حرج في تعليق الألواح والأوراق في المجلس أو المكتب فيها القرآن وفيها الأحاديث للفائدة وللذكرى لا لاتخاذها حروزا بل للفائدة والذكرى هذا كله طيب.
الشيخ العلاّمة: عبد العزيز بن باز رحمه الله –فتاوى نور على الدرب-
(يُتْبَعُ)
(/)