ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - May-2008, مساء 01:18]ـ
40 - باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد
1 - عن أبي هريرة: (أن سائلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان). رواه الجماعة إلا الترمذي زاد البخاري في رواية: (ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع اللَّه فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقبا في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقبا في تبان وقبا في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830093#_ftn1))
2 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد متوشحًا به). متفق عليه.
3 - وعن عمر بن أبي سلمة قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه). رواه الجماعة. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830093#_ftn2))
([1]) إذا لم يتيسر ما يستر العورة كلها اكتفى بالإزار أو السراويل أما إذا استطاع أن يستر كتفيه أو أحدهما فإنه يلزمه كما تقدم في الأحاديث وإذا كان الثوب طويلاً جعل بعضه إزاراً وبعضه رداءً على كتفيه أو أحدهما فإن لم يتيسر ذلك صلى في إزار أو سراويل.
([2]) هذه الأحاديث مثل ما تقدم تدل على أن المصلي يتخذ زينة في الصلاة ويتخذ أحسن ما يستطيع في الصلاة لقوله تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) فيأخذ ما يستر عورته ويجمله لكن لا يلزمه ثوب فكل حسب طاقته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أو لكلكم ثوبان) يعني حسب الطاقة فلا مانع من أن يصلي في ثوب واحد ولكن يشد عليه ثوبه ويتوشح به فإن كان واسعاً فيلتحف به وإن كان ضيقاً يتزر به
@ الأسئلة: - أ- الثوب الواحد إذا كان غير صفيق هل تصح الصلاة فيه؟
لا تصح في الثوب إلا إذا كان ساتراً أما إذا كان الثوب لا يستر لرقته فلا تصح الصلاة فيه أما إذا كان خفيف ولكنه يستر فتصح الصلاة فيه.
ب - ذكر الفقهاء أن الثوب المغصوب لا تصح الصلاة فيه؟
الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ولا استعماله لأنه ظلم أما الصلاة فالصواب أنها تصح لأن العلة الغصب والظلم فالصلاة تصح في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب لكن مع الإثم عليه التوبة إلى الله ورد المغصوب لأهله.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - May-2008, مساء 12:45]ـ
41 - باب كراهية اشتمال الصماء
1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء). متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: (نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم فيالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=114673#_ftn1))
3 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء). رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة. وللبخاري (نهى عن لبستين) واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء).
([1]) هذا الباب في اشتمال الصماء والاحتباء، بينت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب ليس على فرجه منه شيء، اشتمال الصماء فسرت في الحديث وهو أن يجعل إزاره على أحد عاتقيه ويسدله على بدنه فهذا تبدو منه العورة ولا يستر العورة إلا بعد عناية وضم واجتهاد فلهذا نهي عن ذلك لأنه وسيلة إلى ظهور العورة، وفسرت الصماء بظاهر الصماء وأنها اللبسة التي هي صماء ليس فيها منفذ كما قال أهل اللغة فيشتمل على الثوب ويديره على بدنه ولا يجعل ليديه منفذاً فربما تحرك لإخراج يده أو لحك بدنه فتظهر عورته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان لبسة ساترة مضبوطة ليس فيها خطر انكشاف العورة، وهكذا الاحتباء هو أن يصل فخذيه وساقيه وهو جالس على مقعدته أو مستوفز ويدير الثوب على ساقيه وأسفل ظهره وما يلي السماء مكشوف من جهة فرجه فهذا منكر من ظهور العورة أما إذا كان عليه شيء بإن احتبى بالرداء وعليه الإزار مستور العورة أو عليه سراويل مستور العورة فلا يضره الاحتباء حينئذٍ وكانت العرب تفعل ذلك ويقوم مقام الاستناد وتعينه على الجلسة وربما ضم اليدين هكذا (وفعل الشيخ الاحتباء) على الساقين وتقوم اليدين مقام الثوب الذي أداره ليستعين بها على ثبات الجلسة واستقرارها وعدم التعب فيها وكلا الجلستين منهي عنها لما فيها من التعري وظهور العورة والواجب على المؤمن في جلساته إن يكون ساتراً لعورته محافظاً عليها وعند تفسيرها بالصماء وهو التلفف بالثوب يكون هذا مكروهاً أو محرماً على ظاهر النهي لكونه وسيلة إلى ظهور العورة، وأما على تفسير الفقهاء وعلى ظاهر الحديث كونه يجعلها على عاتقيه أو أحد عاتقيه ويسدل الإزار هكذا فهذا محرم لأنه بكل حال تظهر العورة حتى يضبطه على حقويه فيكون إزاراً مضبوطاً أو يكون تحته ثوب آخر كإزار أو سراويل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - May-2008, مساء 12:47]ـ
42 - باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه).
رواه أبو داود. ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل. ولابن ماجه النهي عن تغطية الفم. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=114892#_ftn1))
([1]) هذه الأحاديث فيها ضعف من جميع طرقها وقد ساق الشوكاني بعض طرقها وبالعناية بها كلها لا تسلم من خلل وضعف ولكن مجموعها يستأنس به في النهي عن السدل وإلا فمجموعها ضعيف، واختلفوا في السدل وهذا مما يدل على ضعف الحديث لأنه لو كان السدل معروفاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى ما يجب فيه فاختلاف الطرق في الرواية وضعفها هو دليل على أن السدل الذي جاء به الحديث ليس معروفاً عند أهل العلم وليس معروفاً عند الصحابة ولهذا اختلفوا فيه فقال قوم إنه كونه يضع ثوبه على بدنه ويرخيه حتى يمس الأرض فيكون من باب الإسبال وقال آخرون إنه يضع الثوب على كتفيه ويرخيه على جانبيه ولا يلف بعضه على بعض بحيث لا ينضبط فيخشى من بدو العورة وقيل فيه غير ذلك وقيل المراد بالسدل سدل الرأس وبكل حال الأحاديث ضعيفة ولا يفسر السدل المنهي عنه إلا بالشيء الذي يخالف الشرع بأن يكون طريقاً مخالفاً للشرع إما سدلاً يبدي العورة أو يخشى منه بدو العورة أو يكون مشابهاً لليهود كما قال بعضهم بأنه عمل يشابه اليهود كما يروى عن علي في ذلك ويفسر لو صحت الأخبار فيه بأنه نوع من اللباس يحصل منه تكشف العورة أو وسيلة إلى انكشاف العورة كما قيل في اشتمال الصماء وقال بعضهم أن يضع الثوب على رأسه ثم يسدله عليه فهذا يفضي إلى ظهور العورة كما قيل في الصماء والمشهور هو الأول أنه يلبس الثوب ولكن يرخيه على جانبيه ولا يتحفظ في ضبط العورة وبكل حال فالأحاديث ضعيفة ولا ينكر من هذه الصفات إلا ما خالف الشرع، وكذلك يكره تغطية الفم إلا من حاجة فالسنة أن يكون مكشوف الفم غير متلثم وإن كانت ضعيفة ولكن يستأنس بها ولهذا كره الفقهاء أن يغطي فمه أخذاً بهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف ولكن يشد بعضها بعضاً من جهة كراهة تغطية الفم ولأنه يستحب له أن يباشر المصلى بوجهه كامل
@ الاسئلة: أ - ما هي الأشياء المكروهة في الصلاة؟
السدل واشتمال الصماء وأن يغطي فاه كل هذا من المكروهات في الصلاة.
ب - ذكر العلماء أن أكثر من ثلاث حركات متتالية لغير حاجة تبطل الصلاة؟
لا هذا قول ضعيف والصواب أن الحركات إذا كانت كثيرة عرفاً ومتوالية وفاحشة في العرف أبطلت الصلاة إلا للضرورة كما جرى في صلاة الخوف فالحركات كثيرة في صلاة الخوف ولكن للضرورة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - May-2008, مساء 12:49]ـ
43 - باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب
1 - عن ابن عمر قال: (من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل اللَّه عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سمعته يقوله). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=114893#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد). متفق عليه. ولأحمد: (من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود).
3 - وعن عقبة بن عامر قال: (أهدي إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين). متفق عليه.
4 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: (لبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قباء من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول اللَّه قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول اللَّه كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي فقال: ماأعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم). رواه أحمد.
([1]) دلت هذه الأحاديث على تحريم لبس الحرير والديباج والإستبرق وأنه كان مباحاً ثم نسخ وحرم على الرجال دون النساء فهو من زينة النساء دون الرجال وفيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدي له شيء لا يجوز له استعماله ولكنه يجوز لغيره فإنه لا بأس عليه أن ينتفع به ولكن لا يلزم منه أن يستعمله فيما حرم عليه كالحرير ولكنه يبيعه أو يعطيه نساؤه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر (لم أعطكه لتلبسه ولكن لتبيعه) فباعه وانتفع بثمنه فهذا يدل على أنه يجوز أن يهدى للإنسان ما يجوز له من اللباس ليعطيه نساؤه أو يستفيد منه، وحديث ابن عمر (من اشترى ثوباً فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة) هذا الحديث ضعيف جداً والصواب أن الثوب إذا كان فيه شيء من حرام أو المغصوب تصح الصلاة فيه ولكن ينهى عن ذلك كما تصح الصلاة في ثوب الحرير وغيره لكن ينهى عن ذلك، إنما يبطل الصلاة ما حرم فيها، أما ثوب الحرير وثوب الغصب محرم دائماً داخل الصلاة وخارجها وهكذا الأرض المغصوبة على الصحيح لو صلى فيها صحت لأن النهي عنها لا لأجل الصلاة بل لأجل استعمالها وإن كان في خارج الصلاة وإن كانت المسألة خلافية عند أهل العلم ولكن هذا هو الصواب أن ما كان تحريمه خارج الصلاة ولا يختص بالصلاة كثوب الغصب والثوب بثمن فيه حرام أو الثوب الذي فيه صور أو من حرير فالصلاة صحيحة على الصحيح ويأثم باستعماله ولا يجوز له استعماله
@ الأسئلة: أ - ما مناسبة ذكر حديث عائشة في الباب؟
احتج به على عدم صحة الصلاة لأنه ليس من أمر الله الصلاة في المغصوب أو في الحرير لكن هذا المنع من أجل أنه حرير ومن أجل أنه مغصوب وليس من أجل الصلاة فالحديث حجة على تحريم لبس الحرير والمغصوب وليس داخلاً فيه عدم صحة الصلاة.
ب - الحرير الصناعي هل هو داخل في التحريم؟
الذي يظهر أنه لا يدخل في التحريم فالتحريم للحرير المعروف الذي ينشأ من الدابة المعروفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Jun-2008, مساء 10:50]ـ
كتاب اللباس
44 - باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء
1 - عن عمر قال: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة).
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: منلبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة). متفق عليهما. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830843#_ftn1))
3 - وعن أبي موسى: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
4 - وعن علي عليه السلام قال: (أهديت إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة سيراء فبعث بها إليَّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء). متفق عليه.
5 - وعن أنس بن مالك: (أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم برد حلة سيراء). رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تدل على تحريم لبس الحرير على الرجال وأنه لا يجوز وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا من باب الوعيد الشديد والتحذير وهكذا الذهب يحل للنساء دون الرجال والواجب على المؤمن أن يبتعد عن ما حرم الله عز وجل وأن يجتهد في الوقوف عند حدود الله ويحذر ما حرم الله جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها) فالذهب والحرير حلال للإناث محرم على الذكور لكن لا بأس بموضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع عند الحاجة وأما الذهب فيحرم حتى القليل ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده خاتم من ذهب طرحه وقال (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده) فالواجب على الرجل أن يحذر الذهب والحرير أما المرأة فلا بأس لأنها بحاجة للزينة لزوجها فمن رحمة الله أن أباح لها ذلك.
@ الاسئلة: أ - هل يفهم من حديث عمر وأنس أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة؟
هذا من باب الوعيد وقد يعفو الله ويلبسهم إياه فإذا تابوا وأنابوا عفا الله عنهم وإذا ماتوا على المعصية فهم تحت المشيئة
ب - سن الذهب للرجال ما حكمه؟
إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس لكن الأحسن أن يلتمس أسنان أخرى قد روي عن بعض الصحابة أنهم ربطوا بالذهب عند الحاجة والضرورة لكن إذا تيسر غيرها فهو أحوط.
ج - هل الذكور من الاطفال يدخلون في النهي؟
نعم يعمهم النهي فلا يلبسون الحرير ولا الذهب لأن الحكم مناط بالذكور والذكور يعم الصغير والكبير
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Jun-2008, مساء 10:51]ـ
45 - باب في أن افتراش الحرير كلبسه
1 - عن حذيفة قال: (نهاني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه). رواه البخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=832298#_ftn1))
2 - وعن علي عليه السلام قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان). رواه مسلم والنسائي.
46 - باب إباحة يسير ذلك كالعلموالرقعة
1 - عن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما). متفق عليه. وفي لفظ: (نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة) رواه الجماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=832298#_ftn2))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن أسماء: (أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين ـ نصب فرجيها مكفوفين بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين. ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل والفرجين والكمين قاله النووي ببعض تصرف ـ. به فقالت: هذه جبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها). رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر.
3 - وعن معاوية قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعًا). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=832298#_ftn3))
([1]) هذا يدل على أن الجلوس على الحرير نوع من اللبس وأنه من جنس اللبس فلا يتخذ في المجالس ولا على السرر ولا على الرحال للرجال كما حرم الله عز وجل لبسه حرم الجلوس عليه كما في حديث حذيفة وعلي هنا وجاء في حديث البراء (نهى عن سبع ومنها المياثر) فسرت بأنها من الحرير وفسرت بأنها من زي العجم فلا تتخذ لكونها من الحرير ويحرم الجلوس على الحرير كلبسه وفيه تحريم ما يكون من زي الكفرة فالمؤمن لا يتشبه بالكفرة لا في الملابس ولا في المجالس
([2]) لا حرج في الشيء اليسير من الحرير في حق الرجل موضع إصبعين وفي رواية مسلم (أو ثلاث أو أربع) ومثل الزر ومثل الرقعة الصغيرة ومثل خياطة أطراف الجبة المقصود أن هذا في الحرير خاصة أما الذهب فلا وعبارة المؤلف توهم والصواب أن هذا خاص بالحرير أما الذهب فيحرم قليله وكثيره حتى الخاتم الصغير لا يجوز لبسه ولا يكون مرصعاً في الملابس من الذهب فهذا كله ممنوع، وفيه الاستشفاء بثوبه فكان يستشفى بريقه وعرقه ووضوئه فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره فتستعمل الجبة لما يكون فيها من عرقه صلى الله عليه وسلم.
([3]) جلود النمور لا يجوز اتخاذها لأن حرم علينا السباع فاتخاذ جلودها وسيلة لذبحها ونحرها وربما أفضى لأكلها فلا يجوز اتخاذ جلودها لا للبس ولا للجلوس عليها كالأسد والنمر ونحو ذلك، وأما قوله (وعن لبس الذهب إلا مقطعاً) فهذا في صحة الحديث نظر عند أهل العلم ولكن لو صح فهو محمول على ما لا يخالف الأحاديث الصحيحة لأن الله أباح الذهب للنساء وحرمه على الرجال فقوله (إلا مقطعاً) هذا فيه إجمال وصحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حل الذهب للنساء من حديث أبي موسى وحديث علي فدلت أحاديث كثيرة على حله للنساء مطلقاً سواء محلق أو غير محلق وما ذكره أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في آداب الزفاف من تحريم المحلق قول ضعيف لا وجه له وغلط منه وفقنا الله وإياه والنصوص دالة على حل الذهب للنساء محلقة وغير محلقة بل حكى غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك كالبيهقي والنووي حكوا إجماع أهل العلم على حله للنساء مطلقاً محلقاً كالأساور والخواتم وغير محلق وحديث معاوية هذا ليس فيه صراحة في تحريم الذهب وإنما فيه إلا مقطعاً فمفهومه أن غير المقطع لا يحل ومفهومه لو صح لا يعارض الأحاديث الصحيحة وهي مقدمة عليه وقد صح حله للنساء من طريق أبي موسى وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة فالمقصود أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال وما جاء في منع النساء منه فهي أحاديث مطعون فيها وما صح منها فهو منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والإجماع لا يلتفت إليه
@ الاسئلة: أ - إباحة اليسير من الحرير هل هو للحاجة أم على إطلاقه؟
لبس اليسير من الحرير لا بأس به مطلقاً موضع إصبع أو ثلاثة أو أربعة.
ب - جلود السباع لا يؤثر فيها الدبغ؟
لا يؤثر فيها مطلقاً
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - Jun-2008, مساء 01:13]ـ
47 - باب لبس الحرير للمريض
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=115813#_ftn1))
([1]) الحديث فيه جواز لبس الحرير للعلاج والدواء كما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف وكان أسباب ذلك القمل كما في الرواية الأخرى كما عند البخاري أنهم أصابهم قمل حتى تأذوا فحصل بسببه حكة في جلودهم وكأن سبب ذلك عدم الرفاهية وشغلهم بالجهاد وقلة ما يعين على الرفاه فالحاصل أنهم أصابهم حكة من أسباب القمل فرخص لهم عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير وقد تنازع الناس في ذلك هل هذا خاص بهما أو عام والصواب أنه ليس خاصاً بهما هذه هي القاعدة فالقاعدة عند أهل العلم أن ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أو اثنين أو ثلاثة هو رخصة للأمة وهكذا ما نهى عنه واحداً أو اثنين أو أكثر فهو للأمة إلا إذا قال لك وحدك كما قال لأبي بردة بن نيار في الضحية فالصواب أنه ليس خاصاً بهما فإذا عرف أن الحرير دواء لشيء من مثل هذا فلا بأس فإنه محرم لعارض ومباح للناس فإذا كان المحرم أصلاً يباح للضرورة كالميتة فمن باب أولى المحرم لعارض وهو عدم مناسبته للرجال وأنه مناسب للنساء فمن باب أولى أن يحل لحاجة كالدواء ولهذا أذن لهما في لبس الحرير لعلاج ما أصابهما من الحكة وكأنه لخاصية في الحرير تمنع أذى الحكة
@ الاسئلة: أ - اليسير من الحرير ما حكمه؟
إذا كان أربعة أصابع فأقل يجوز كالزر والرقعة وما أشبه ذلك.
ب - بالنسبة للذكور الصغار؟
الذكور مطلقاً لا يجوز لهم لبس الحرير صغاراً أو كباراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - Jun-2008, مساء 01:19]ـ
48 - باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حريروغيره
1 - عن عبد اللَّه بن سعد عن أبيه سعد قال: (رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس قال: (إنما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت من قز قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسًا). رواه أحمد وأبو داود. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn2))
3 - وعن علي عليه السلام قال: (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال: لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم). رواه ابن ماجه.
4 - وعن معاوية قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار). رواه أبو داود. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn3))
5 - وعن عبد الرحمن بن غنم قال: (حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلامًا قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة). رواه أبو داود والبخاري تعليقًا. وقال فيه: (يستحلون الخزوالحرير والخمر والمعازف). ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn4))
([1]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن عبد الله بن سعد وأباه غير معروفين لكن تقدم قبل لبس عمران بن حصين الخز وهو محمول كما روي عن جماعة من الصحابة قال أبو داود روي عن عشرين من الصحابة وحكاه غيره كذلك عن جماعة من الصحابة فالمراد بالخز ليس هو الحرير المعروف بل خز من نوع آخر لين يسمى خزاً وليس من الحرير
([2]) ما قاله ابن عباس عن السدى والعلم بأن السدى حرير واللحمة ليست حريراً هذا محل نظر أما العلم فلا بأس إذا كان أربع أصابع فأقل وهكذا الإزرار والطراز والكف وأشباه ذلك إذا كان في القميص أو كم القميص إذا كانت لا تزيد على أربع أصابع فأقل بنص حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أما السدى فيحرم ولهذا في حديث علي الثالث النهي عن السدى (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيتهفقلت: يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال: لا ولكن اجعلها خمرًا بينالفواطم) وفي سنده بعض المقال لكن في الصحيح أن النبي صلى الله كساه حلة سيراء فلبسها فرأى الغضب في وجهه فقال (إنما كسوتكها لتكسوها نساءك) فالمقصود أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لا يجوز للرجال إلى رجل ليس معناه أنه يبيحه له وإنما معناه أن ينتفع به كما بعث جبة من حرير لعمر فأشكلت على عمر فقال له (إنما بعثتها إليك لتنتفع بها) وهكذا علي بعثها إليه ليكسوها النساء
@ الاسئلة: أ - ما صحة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟
هذا صحيح كما قال الله جل وعلا (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) لكن بعض الناس لا يعرف الضرورات فيفسر الضرورة بغير الضرورة، ومثالها مثل ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة من أجل الحكة.
([3]) المراد بالخز الذي نهي عنه الحرير والنمار يعني جلودها لا تلبس ولا تركب لأنها تكسب الخيلاء ولأنها من ملابس العجم وفرشهم وذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن افتراشها وأكل لحومها قد يجر إلى التخلق بأخلاق السباع ومن رحمة الله أن حرم لحوم السباع والجلوس على جلودها ولا سيما النمور فإن النفوس تشتاق إليها لأنها فيها نقط فيها جمال والنمر حيوان مفترس خبيث قالوا إنه أشد جراءة من الأسد بوثبته وعدوانه فالمقصود أنه حيوان خبيث ولكن جلده جيد جميل ويتخذ منه المياثر وأشياء أخرى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ومنه جلود النمور فلا تركب ولا يجلس عليها ولا
(يُتْبَعُ)
(/)
تفترش] [الشرح القديم]
([4]) جاء عن أبي مالك وأبي عامر بالشك وجاء عنهما بغير شك وجاء عن أبي مالك بالإفراد وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح على صفة التعليق قال (وقال عمار) وعمار من شيوخه البخاري رحمه الله ولعله علقه لأسباب أخرى بعضهم يراه موصولاً وبعضهم يراه معلقاً مقطوعاً به وهو الصحيح والمعتمد وهو حجة عند أهل العلم كما جزم به البخاري رحمه الله، (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف) هكذا رووه كما ذكره المؤلف ورواه البخاري وجماعة بلفظ (الحر) يعني الفرج الحرام والخمر معروف وكذلك الحرير معروف والمعازف الملاهي والغناء يبيتون تحت علم فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة فهذا وعيد عظيم يدل على أن من استحل هذه الأمور فهو على عقوبة عاجلة وخطير عظيم والمقصود من ذكر الحديث هنا ذكر الحرير والخز وأنه محرم وفيه من الفوائد تحريم المعازف وأنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلونها وقد وقع هذا منذ أزمان طويلة استحلوا المعازف ورأوا أنها لا بأس بها ولعبوا بها في كل مكان وصارت من أسباب قسوة قلوبهم ومرضها وانحرافها عن الهدى ولهذا قال ابن مسعود (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) قال ابن الصلاح (إذا اجتمع الغناء مع آلات اللهو حرم بالإجماع) وقد تنازع بعض السلف في تحريم الغناء بغير آلات اللهو إذا كان قليلاً كأبيات قليلة والصواب عند الجمهور أنه محرم ولو كان قليلاً فكيف إذا كان يعلن على رؤوس الأشهاد ويكثر ويكون معه آلات الملاهي من العود والكمان والرباب يكون أشد تحريماً وإثماً ويكون محرماً بالإجماع
@ الاسئلة: أ - المسخ قردة وخنازير هل هو حسي أو معنوي؟
حسي حقيقي ولكن لا يعيشون فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام.
ب - يقال أن الخنازير الموجودة أصلها من نسل الأمم التي مسخت ما صحة ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام فهذه أمة مثل الكلاب والحمير وغيرها.
ج - ما صحة حديث (ما أمة مسخت إلا لم يجعل الله نسل) ما درجته؟
لا أعرفه ولكن ثبت عن النبي صلى الله علية في مسلم أنه لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام.
د - بالنسبة للثياب الملونة للرجال؟
لا حرج فيها إلا المعصفر.
هـ - ما معنى السدى؟
السدى ما يكون تحت اللحمة بالضم والفتح فاللحمة ما كان ظاهراً يجلس عليه والسدى البطانة الداخلية الذي ينسج من داخل.
ب - هل يجوز الحرير في الحرب؟
يجوز للحكة فقط وليس في الحرب
ج - أربعة أصابع ممتدة؟
طولها وعرضها تقريباً لأن الأصابع تختلف
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Jun-2008, مساء 01:13]ـ
49 - باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر
1 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال: (رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=833244#_ftn1))
2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (أقبلنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من ثنية فالتفت إليَّ وعليَّ ربطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد اللَّه ما فعلت الربطة فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك). رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه وزاد: (فإنه لا بأس بذلك للنساء).
3 - وعن علي عليه السلام قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
4 - وعن البراء بن عازب قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مربوعًا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه). متفق عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: (مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى اللَّه عليه وسلم). رواه الترمذي وأبو داود. وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر وقال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا). الحديث قال الترمذي: إنه حسن غريب من هذا الوجه اهـ. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=833244#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث في النهي عن أشياء منها لبس المعصفر وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بأنه من لباس الكفار وفي روايات أخرى بأنه من لباس النساء فدل ذلك على أنه ينهى عنه الرجل وأنه يكون من لباس النساء ويحمل رواية لباس الكفار أنه كان في زي خاص ذلك الوقت يشابه الكفار فنهي عنه فإن لم يكن فيه زي الكفار فإنه يكون من لباس النساء وهكذا كل ما كان من زي الكفار أو لباس النساء فليس للمسلم أن يلبسه وفي بعض الروايات (أغلسهما قال بل أحرقهما) فهذا يدل على أنه شدد في ذلك عليه الصلاة والسلام من باب إنكار المنكر ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام ولكن عبد الله بن عمرو فعل ذلك من تلقاء نفسه فسجرها بالتنور، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم (إنه من لباس النساء) يدل على أنه لا بأس بلبس النساء للمعصفر أما الأحمر الذي بغير عصفر بل بأنواع أخرى فظاهر حديث البراء وما جاء في معناه أنه لا بأس به ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع في حلة حمراء صلى بالناس فيها عليه الصلاة والسلام كما أخبر أبا بكرة وكما ذكر البراء هنا من حديث (ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم) وكان الغالب على الحلل التي تأتي من اليمن أنها مخططة مخالفة للحمرة إما سواد وإما بياض هذا هو الغالب على البرد كما قال الحافظ وكما قال ابن القيم رحمه فإذا كانت مخططة فلا كراهة فيها وإذا كانت مصمتة فقد كرهها بعض أهل العلم أخذاً ببعض الروايات التي فيها النهي عن الحمرة وذكر الحافظ فيها سبعة أقوال والأقرب أن ما كان معصفراً فيكره مطلقاً ولا ينبغي إلا للنساء أما ما كان بغير ذلك فلا حرج فيه ولكن إذا كان مصمتاً بالكلية وليس فيه خيوط وهو أحمر فتركه أولى وأفضل أما المخطط فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في برود اليمن وحلل اليمن.
([2]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن فيه أبا يحيى القتات وقد ضعفه جماعة وعلى تقدير صحته فهو محمول على الردم - المصمت - أو على ما صبغ بالعصفر جمعاً بين الروايات الأخرى وفيه من الفوائد إنكار المنكر على من أظهره وأن من أظهر المنكر استحق أن لا يرد عليه ليكون أزجر له وقد يجوز الرد عليه وبداءته بالسلام إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لهدايته وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم قوماً ولم يهجر آخرين مراعاة للمصلحة العامة فمن هجره ينفعه هجر ومن هجره يضره ويسبب وسيلة للفساد نوصح وتوبع عليه النصح لعله ينزجر ثم بعد ذلك إن انزجر وإلا هجر وترك في مثل عدم السلام عليه وعدم دعوته إلى وليمة وعدم إجابة دعوته ونحو ذلك مما يسمى هجراً إلا إذا كان على هجره مفسدة تضر المسلمين كهجر الأمراء والرؤساء الذين في هجرهم مضرة على المسلمين وفي الإتصال بهم مصالح المسلمين فإنهم لا يهجرون وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ولم يهجر عبد الله بن أبي ومن اتهم بالنفاق من أجل مراعاة المصلحة العامة للمسلمين.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Jun-2008, مساء 01:13]ـ
50 - باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضروالمزعفر والملونات
1 - عن سمرة بن جندب قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836773#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (كان أحب الثياب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يلبسها الحبرة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
3 - وعن أبي رمثة قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
5 - وعن أم خالد قالت: (أتى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة فأسكت القوم فقال: ائتوني بأم خالد فأتي بيَّ إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي واخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إليَّ ويقول: ياأم خالد هذا سنا يا أم خالد هذا سنا). السنا بلسان الحبشة الحسن رواه البخاري.
6 - وعن ابن عمر: (أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران فقال: إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه). رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما: (ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836773#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث تدل على التوسعة في الملابس وأنه صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض وربما لبس الحبرة وهي برد من اليمن مخططة وربما لبس الأسود كما في حديث عائشة وفيه لبس الأخضر كما في حديث أبي رمثة وفي حديث هلال بن أمية طاف النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أخضر كل هذا يدل على التوسعة في الملابس وأن الأمر فيها واسع إلا ما حرمه الله من لبس الحرير أو التشبه بالنساء أو التشبه بالكفار فالأمر فيها واسع لكن أفضلها البياض كما في حديث سمرة وكذا من حديث ابن عباس (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم) فالبياض أفضلها ويجوز غيرها من سائر الملابس وسائر الألوان
@ الأسئلة: أ - المشروع في الكفن؟
الأفضل الكفن الأبيض وإن كفن بغير الأبيض فلا بأس.
ب - مقدار ما يكفن فيه الرجل والمرأة؟
الأفضل ثلاثة للرجل والمرأة خمسة.
([2]) هذا في الصحيح عن عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال: (وأما الصفرة فإني رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصبغ بها فإني أحبأن أصبغ بها) وهذا الذي فعله ابن عمر محل نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر للرجال وهنا ذكر أنه يتزعفر ويصبغ بالصفرة فهذا يحتاج إلى جمع ما ورد في هذا والعناية به فإنه مقام مهم فالمقام يحتاج إلى عناية بما ذكره ابن عمر هل هذا كان قبل النهي عن التزعفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعله سابقاً ثم ترك وظن ابن عمر أنه باقٍ وخفي على ابن عمر نسخه أم كان هذا في شيء غير الزعفران ووهم ابن عمر فقال الزعفران وهو محل نظر يحتاج إلى عناية وإلى يومي هذا لم أجد شيئاً يشفي في هذا المقام فلعل الشيخ عبد العزيز أو أحد الأخوان يعتني بهذا فيجمع ما ورد في ذلك فإنه أمر مهم فرواية ابن عمر هذه فيها إشكال من جهة التزعفر ومن جهة الصبغ بالصفرة أو بالزعفران فالمعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصبغ كانت لحيته سوداء ثم في آخر الزمان صبغ بالحناء والكتم فقط هذا هو المعروف وجاء في بعض الروايات أنه رأى رجلاً صبغ بالصفرة فقال (ما أحسن هذا) ولكن لا يلزم أن يكون زعفران فقد يكون صفرة غير الزعفران مما يصبغ به فيحتاج إلى مزيد عناية
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[08 - Jun-2008, مساء 04:59]ـ
ما شاء اللَّه!
شَكَرَ اللَّهُ لَكُم، وَبَارَكَ فِيْكُم يَا شَيْخ (عَلِيّ بن حُسَين فقيهيّ)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Jun-2008, صباحاً 11:07]ـ
الأخ الكريم سلمان أبو زيد: جزاك الله خيراً على مرورك ودعائكم.
نسأل مولانا أن يرزقنا وإياك حسن القصد والعمل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Jun-2008, صباحاً 11:08]ـ
51 - باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير
1 - عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه). رواه البخاري وأبو داود وأحمد. ولفظه: (لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلا نقضه). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836776#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن عائشة: (أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير فدخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فنزعه قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما). متفق عليه. وفي لفظ أحمد: (فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة).
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836776#_ftn2))
4 - وعن ابن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم).
5 - وعن ابن عباس: (وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها فقال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا تعذبه في جهنم فإن كنت لا بد فاعلًا فاجعل الشجر وما لا نفس له). متفق عليهما. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836776#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالصور والتصليب وما يجوز في ذلك وما يمنع قد دلت الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلعن المصورين وأن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وأن يكلفون بأن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين هذا يدل على تحريم جنس التصوير لما فيه روح من بني آدم ومن سائر الحيوانات والعلة في ذلك والله أعلم ما بينه الحديث (أنهم يضاهئون بخلق الله) وعلة أخرى أنه وسيلة للشرك والكفر واتخاذها أصناماً تعبد من دون الله ووسيلة للفتنة بها إذا كانت صوراً نسائية وصور المردان ونحو ذلك فلها علل وغايات حميدة منها أنه نوع من التشبيه والمضاهاة لخلق الله كأنه يزعم أنه يريد أن يخلق كخلق الله كما في الحديث (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة وفيه من الشر تصوير المعظمين والكبراء والأعيان والحيوانات المعبودة من دون الله فيقع الشر كما وقع في قوم نوح كود وسواع ومنها أنه قد يقع في تصوير النساء والمردان صوراً عارية أو شبه عارية فتقع الفتنة فالتصوير فيه علل كثيرة وفيه غايات قبيحة فمن رحمة الله ومن محاسن هذه الشريعة وكمالها أن حرم الله ذلك ونهى عنه، أما التصليب فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئاً فيه صليب إلا نقضه وفي الرواية الأخرى (إلا قضبه) يعنى قطعه القضب القطع، لإزالة آثار النصراينة في المكان لأن التصليب من آثار النصارى وهم يعظمون الصليب ويعتقدون وقوعه وأن المسيح صلب ولهذا من شعارهم الصليب وقد كذبوا وافتروا فلم يصلب عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه ولكنهم لجهلهم وضلالهم ظنوا أن هذا هو الواقع فصاروا يعبدون الصليب ويعظمون الصليب فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا فكان لا يرى شيئاً فيه صليب إلا أزاله فدل ذلك أن الواجب عدم إيجاد شعار الصليب وعدم الرضا بوجوده لأنه شعارهم الذي مقتهم الله عليه ونهاهم عنه ووقع لهم به الشرك والكفر بالله والتكذيب بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما وجود الصور فإن كان في شيء يعظم ويرفع وجب إزالته كما يوضع في الجدران وعلى الأبواب ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على مخدع لعائشة ثوب عليه صور هتكه وغضب وقال (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم) وكأن عائشة فعلت هذا قبل أن تعلم النهي
([2]) الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذا يدل على أن التصاوير إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش والوسادة والكرسي الذي يجلس عليه فهذا لا حرج فيه ولا يمنع من دخول الملائكة لأنه ممتهن وهكذا إذا قطع الرأس ولو كان موجوداً فلا بأس به ولا يمنع من دخول الملائكة وإنما الذي يمنع دخول الملائكة إذا كان على جدار أو على باب وما شابه ذلك مما لا يمتهن
([3]) فيه أن ما لا روح له لا بأس بتصويره كالجبل والسيارة والشجرة وأشباه ذلك كما قال ابن عباس وهذا محل إجماع من أهل العلم
@ الاسئلة: أ - إذا كانت الصور في ثياب الأطفال؟
لا تجعل في ملابس الأطفال
ب - يصعب نقضها يا شيخ؟
اتق الله يا أخي ما تجد ملابس إلا فيها صور الله يهدينا وإياك اجعلها وسائد
ج - ما يصور للجوازات؟
كل ما يصور للضرورة يعفى عنه فهو في حكم المكره مثل التابعية ومثل الجواز الذي يضطر إليه ومثل صور المجرمين الذين يطلب إمساكهم وحفظهم فالشيء الذي يضطر إليه مستثنى
د - العرائس للبنات؟
فيها خلاف بين أهل العلم منهم من راءها جائزة لأنه وجد عند عائشة بنات لها كما في الحديث الصحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب إليها بناتها وكان عندها بعض الصور وحكى القاضي عياض عن الجمهور جواز صور العرائس لتعليم البنات وقال آخرون أن الذي فعلته عائشة كان قبل المنع وأنه بعد المنع يمنع حتى العرائس وهذا أحوط إذا تيسر منع ذلك وأن يجعل لهن صور خاصة من جنس التي يفعلها الناس سابقاً ليست مصورة خياطات أو عظام أو لباس أو أعواد تصير بنات لهن غير المصورة تصوير قبيح والأحوط تركها والخلاف فيها مشهور
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Jun-2008, صباحاً 11:09]ـ
52 - باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل
1 - عن أبي أمامة قال: (قلنا يا رسول اللَّه إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: تسرولواوائتزروا وخالفوا أهل الكتاب). رواه أحمد. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=837308#_ftn1))
2 - وعن مالك بن عمير قال: (بعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي). رواه أحمد وابن ماجه.
3 - وعن أم سلمة قالت: (كان أحبَّ الثياب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم القمص). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
4 - وعن أسماء بنت بريد قالت: (كانت يد كم قميص رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم إلى الرسغ). رواه أبو داود والترمذي.
5 - وعن ابن عباس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول). رواه ابن ماجه.
6 - وعن نافع عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه). رواه الترمذي.
([1]) أجمعت الأمة على أنه لا بأس بلبس العمامة والسراويل والقميص وسائر الألبسة التي لا محذور فيها فإن الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعاً فلا بأس أن يلبس الإنسان ما ناسبه مما أحل الله قميص أو عمامة أو إزار أو جبة من الصوف أو غير ذلك، فالألبسة من الأمور العرفية ليس لها دخل فيما يتعلق في العبادة فالناس لهم أن يلبسوا ما ناسبهم وما يليق ببلادهم وعرفهم ولا يتحدد في هذا شيء معروف بل لكل بلد ولكل أهل قبيلة عرفهم في ملابسهم إلا ما حرمه الشرع كالحرير والذهب في حق الرجال فكل له عادته ما لم يتعدى حدود الله كلبس ما حرم الله من الحرير والمغصوب أو مسبل أو ما أشبه مما منعه الشرع فالحاصل أن هذا بابه باب الإباحة إلا ما حرمه الشرع فيتقيد بذلك، والعمامة ما يوضع على الرأس والقميص ما يلبس على البدن كله والسراويل ما على النصف الأسفل من المخيط فيه رجلين والإزار ما يلبس على النصف الأسفل لكن بدون رجلين وهو أستر وأحسن من السراويل إذا لم يكن فوقه شيء لأن السراويل قد تبين حجم العورة ويحصل بها فتنة لكن الإزار أستر وأكمل وكلاهما جائز وإن كانت السراويل أثبت وألزم من عدم السقوط ولكن ذلك أجمل وأكمل فيما يتعلق بكمال الستر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لبس العرب وليس للمسلم لبس خاص إلا ما حرم الله عليه من التزيي بزي المشركين الخاص بهم فالعرب كانت تلبس العمامة والقمص والسراويل مسلمهم وكافرهم وفي حديث أبي أمامة (قال: (قلنا يا رسول اللَّه إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب) هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن من طريق زيد بن يحيى عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب.) فهذا الحديث جيد اسناده حسن والقاسم لا بأس به قد تكلم فيه بعضهم وكلامهم فيه ليس بجيد فهو ثقة وقال بعضهم صدوق كالحافظ وإنما الآفة تأتي فيمن يروون عنه كعلي بن يزيد الألهاني وأشباهه يأتي الضعف من جهتهم وأما هو في نفسه لا بأس به وقد روى هذا الحديث العظيم وهو حديث له شواهد من الأحاديث الصحيحة وهو دال على أنه لا بأس بالتسرول والإتزار وهو الشاهد فمن شاء تسرول ومن شاء اتزر ويدل على هذا حديث ابن عمر في الصحيحين فقال (المحرم لا
(يُتْبَعُ)
(/)
يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف) فدل على أن كل الملابس لا بأس بها، وفي حديث مالك بن عمير الدلالة على أنه اشترى السراويل وذكر ذلك ابن القيم في الهدي والأجماع منعقد على حلها وأنها لا بأس بها وإن الغالب على العرب الازر لأنها أستر وأكمل لكن السراويل جائزة وكذلك حديث أم سلمة واسماء بن يزيد في القمص فهما حديثان حسنان لا بأس بهما يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص في بعض الأحيان وكان طوله ينتهي إلى الرسغ، والرسغ مفصل الذراع من الكف وهذا هو الأفضل في حد الكم، وكان إذا لبس العمامة سدل ذؤابتها بين كتفيه كما في حديث ابن عمر هذا وأصله في مسلم من حديث جعفر بن عمرو بن حريث قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء قد سدل ذؤابتها بين كتفيه) وفي مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء. ففيه أنه لا بأس بلبس الأسود والأفضل الأبيض وفي حديث هلال بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في برد أخضر وفي حديث أبي جحيفة وعليه حلة حمراء فدل على جواز هذه الألبسة الأخضر والأحمر والأسود والأبيض ولكن أفضلها البياض كما هو معروف، وفي حديث ركانة الذي رواه أبو داود والترمذي (أن ركانة صارع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فصرعه النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، قال ركانة: وسمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس".) لكنه حديث ضعيف لأن في إسناده جهالة وانقطاعاً فهو من رواية أبي حسان [قلت: صوابه (إبي الحسن)] العسقلاني وهو مجهول كما في التقريب وغيره عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة وهو مجهول عن أبيه محمد عن جده ركانة ومحمد لم يسمع من ركانة فاجتمع فيه مجهولان وانقطاعاً فلو صح لكان الأفضل أن تكون العمامة فوق البرنس وقد ذكر ابن القيم انه لبس العمامة وحدها والبرنس وحده وجمع بينهما وتقدم أن الأمر واسع وأن هذه المسائل من مسائل العوائد وليست من مسائل العبادة فلكل قوم في اللباس عادتهم ما لم يتعاطوا ما حرم الله من حرير أو تشبه بأعداء أو غيرهذا مما حرم الله عز وجل أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول) فهو حديث ضعيف لكن المعنى صحيح فلا حرج أن يكون قصير اليد فلو كان كمه إلى المرفق فلا حرج أو قميص إلى نصف الساق فلا حرج فالأفضل من نصف الساق إلى الكعب وإنما الممنوع الزيادة فلا بأس أن يكون إلى الركبة [قلت: لعله قصد سماحته (إلى الكعب) لدلالة الكلام بعده] ولا حرج لكن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أن تكون ملا بسه مشمرة فوق الكعب وكانت يد قميصه إلى الرسغ كما قالت أسماء والله أعلم
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Jun-2008, مساء 01:12]ـ
53 - باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال
1 - عن ابن مسعود قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا قال: إن اللَّه جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس). رواه أحمد ومسلم. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=837309#_ftn1))
2 - وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه: (عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعًا للَّه عز وجل دعاه اللَّه عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء). رواه أحمد والترمذي.
3 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه اللَّه ثوب مذلة يوم القيامة). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
4 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء). رواه الجماعة إلا أن مسلمًا وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - وعن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئًا خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
6 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا ينظر اللَّه إلى من جر إزاره بطرًا). متفق عليه. ولأحمد والبخاري: (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=837309#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث الستة تتعلق بأنواع اللباس واللباس أنواع وأقسام منه ما هو محرم ومنه ما هو مشروع ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه فلباس الجميل من الثياب أمر مطلوب مشروع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الحسن من الثياب والله يقول (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وفي حديث ابن مسعود هنا (إن الله جميل يحب الجمال) فهذا يدل على فضل التجمل ولباس الحسن لما فيه من إظهار نعمة الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) فإظهار النعم وما أعطاه الله من الخير وعدم التشبه بالفقراء الذين حرموا هذا من شكر الله عز وجل ومن إظهار نعمة الله عز وجل وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعل ذلك من غير تكلف، وهكذا حديث سهل بن معاذ يشعر أن من فعل ذلك تواضعاً يخيره الله من الحلل أيتهن شاء والحديث وإن كان في سنده ضعف ولكن يستشهد به كحديث (البذاذة من الإيمان) فإذا فعل ذلك على سبيل التواضع وكسر النفس بعض الأحيان فهذا حسن لأن النفس قد ترتفع وتعظم فربما جر ذلك الى التكبر والخيلاء فإذا كسرها بعض الأحيان بالملابس المتواضعة حتى يتواضع ويبتعد عن أسباب الكبر فلا بأس به بعض الأحيان كما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والسلف ولكن لا يكون عادة إنما يفعله بعض الأحيان ويكون الغالب عليه أن يتعاطى اللباس المناسب، وحديث ابن عمر في لبس الشهرة يفيد أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتعاطى الملابس التي فيها شهرة بين قومه فربما جره إلى التكبر والتعاظم فيلبس ما يعتاده قومه وأهل بلده حتى لا يقع في هذا المشكل والخطر فلا يلبس أشياء يشار إليه عند لبسها ويشتهر بها وربما رمي بالتكبر فينبغي له أن يتواضع ولا يلبس لباس الشهرة عند قومه وهذا يختلف باختلاف الأعراف والبلدان فقد يكون ثوباً في قبيلة أو قرية شهرة ولكنه في بلد أخرى ليس بشهرة لأنهم اعتادوه، وهكذا حديث ابن عمر أن الإسبال يكون في العمامة والإزار والقميص فكل ما يطول من هذا فهو إسبال فإذا طول العمامة حتى سحبت في الأرض او طول القميص أو الأزار حتى تجاوز الكعب كلها يكون فيه إسبال وهكذا العباءة والقباء والسراويل، ولهذا في حديث أبي هريرة (ما أسفل من الكعبين من الإزارفي النار) رواه البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ولم يقيده بالتكبر فدل على تحريم الإسبال والقول بالكراهة فيه تسامح وتساهل والصواب تحريم الإسبال وليس بمكروه فقط بل هو محرم لمجيء الوعيد عليه بل هو من الكبائر وإذا كان تكبراً صار أعظم ولهذا في حديث ابن عمر (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) وفي حديث أبي هريرة (بطراً) أي تكبراً فإذا كان تكبر وتعاظم صار أعظم وأشد في الأثم وإذا سحبه تساهلاً واعتياداً لذلك دخل في الإثم أيضاً، أما من غلبه ثوبه بعض الأحيان من غير قصد كما فعل الصديق فهذا لا يضره إذا تعاهده ولاحظه وليس ممن يفعل هذا خيلاء ولا يكون مسبلاً بهذا لأنه تعاهده فالحاصل أن الذي يظهر من الأدلة تحريم الإسبال مطلقاً ولكن مع الكبر يكون الإثم أكبر ثم فيه إسراف وطريق إلى الكبر إن لم يفعلوه تكبراً مع ما فيه من الإفساد والإسراف وتعريض ملابسه للنجاسات والأوساخ فلا يليق بالمؤمن ذلك أبداً
@ الأسئلة:- أ - ما معنى (إن الله جميل)؟
وصف لله عز وجل بالجمال.
ب - ثوب الشهرة يشمل النساء؟
الظاهر أنه يشملهم الأحاديث عامة
ج - حديث (البذاذة من الإيمان) ومعناه؟
غالب ظني أن إسناده حسن لا بأس به وهو قد يقوي حديث سهل بن معاذ وإن كان فيه ضعف وهو محمول على ما تقدم محمول على بعض الأحيان لا أن تكون سجية للمؤمن
([2]) لا يجوز الإسبال مطلقاً لكن إذا كان مع الكبر صار الإثم أعظم ومع غير الكبر فالإثم أقل وإن كان محرماً ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) وقال صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) فدل على تحريم الإزار ولكنه مع الكبر والخيلاء يكون الإثم أكبر.
@ الاسئلة:- أ - يعتقد بعض الناس أن لبس العمامة من السنة؟
لا هذه من الأمور العادية يلبس لباس جماعته لباس بلده لأنه إذا لبس عمامة ولم يلبس قومه صار شهرة فصار مما يذم عليه فيلبس لباس أهل بلده فالعمامة والإزار والرداء والقميص كلها ملابس عادية يلبس الإنسان ملابس قومه.
ب- تحريم بعض العامة بعض الملبوسات والمركوبات الحديثة بما ننصحه؟
ينصحون بأن الملابس والمراكب من الأمور العادية لا يجوز تحريمها إلا ما حرم الله عز وجل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Jun-2008, مساء 01:13]ـ
54 - باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال
1 - عن أسامة بن زيد قال: (كساني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدي له دحية الكلبي فسكوتها امرأتي فقال رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما لك لا تلبس القبطية فقلت: يا رسول اللَّه كسوتها امرأتي فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها). رواه أحمد. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=838038#_ftn1))
2 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال: لية لا ليتين). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس). رواه أحمد ومسلم.
4 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بملابس المرأة وتحريم التشبه بالرجال وأن عليها أن تلبس الملابس الساترة التي تستر عورتها وحجم أعضائها لأنها فتنة قال صلى الله عليه وسلم (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) فالواجب أن تبتعد عن أسباب الفتنة، وفي حديث أبي هريرة (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس) هذا فيه التحذير من التساهل بالملابس حتى تشبه العري فإن لبسها القصيرة والرقيقة كالعدم كالعري قال بعضهم في معناه (كاسيات) من نعم الله، (عاريات) من شكرها والأظهر هو الأول أنهن (كاسيات) في الاسم لا في الحقيقة إما لقصر الملابس وإما لرقتها وعدم سترها العورة، (مائلات) عن الحق والعفة، (مميلات) لغيرهن إلى الفساد والفاحشة، (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) قيل يضخمن رؤوسهن ويجعلن عليها ما يضخمها حتى تكون كأسنمة البخت المائلة هذا يدل على أنها يجب عليها أن تبتعد عن ما يظهرها بغير المظهر الحقيقي فيما تجعل على رأسها كما أن عليها أن تستتر عن أسباب ظهور العورة أو التشبه بالرجال فلا تشبه ولا عري في الملابس ولا زيادة لا وجه لها تجعلها في صورة غير الصورة الحقيقية فيما تجعله على رأسها وتضخمه. فقوله (لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها) فيه وعيد شديد وتحذير من هذه الأعمال السيئة التي تقود لمشابهة الرجال أو لمشابهة الكفار أو تكون مفضية لظهور العورة وعدم سترها وكل ذلك ممنوع يجب الحذر منه
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Jun-2008, مساء 01:14]ـ
55 - باب التيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوبًا
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه) وعن أبي سعيد قال: (كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداء ثم يقول: اللَّهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له). رواهما الترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=838041#_ftn1))
([1]) هذا يدل على شرعية البداءة بالميامن والاحاديث في هذا صحيحة منها حديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن (إذا توضأتم أو لبستم فابدؤوا بميامنكم) وحديث عائشة (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) والأحاديث في هذا كثيرة كلها تدل على شرعية البداءة باليمين في اللبس سواء كان قميصاً أو نعلاً كل ما له يمين وشمال السنة البداءة فيه باليمين في اللبس وبالشمال في الخلع وهكذا في الأكل والمصافحة باليمين فالقاعدة أن اليمين في الاخذ والعطاء والمصافحة وفي كل ما يعظم واليسار لخلاف ذلك. والسنة لمن استجد جديداً من عمامة أو قميص أو بشت أن يقول (اللَّهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) رواه أبو داود وجماعة بإسناد صحيح على شرط مسلم فالسنة أن يقول هكذا قال أبو نضرة الراوي هذا الحديث عن أبي سعيد قال (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد أحدهم جديداً يقول له أخوه (تبلي ويخلف الله) فهذا يستحب لمن استجد جديداً أن يقول له أخوه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أم خالد الخميصة التي فيها بعض العلامات الحسنة قال لها (أبلي وأخلقي) فيستحب أن يقال له (أبلي وأخلق) أو (تبلي ويخلف الله) وهو يقول (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه) اعتراف بالفضل من الله عز وجل وأنه هو المحسن سبحانه وتعالى وهو الذي من عليه بالمال
@ الاسئلة: أ - ما صحة الأحاديث التي فيها الدعاء عند لبس الثوب؟
لا أعلم بها بأساً.
ب - هل يقوله في الجديد والقديم؟
هذا ما سمعته إلا في الجديد فقط فهذا جاء في الجديد فقط
ج - هل البدء باليمين في لبس الثوب سنة؟
نعم في الثوب والسراويل والبشت في كل ما له يمين ويسار فيبدأ باليمين في اللبس واليسار في الخلع.
د - الأكل باليمين؟
واجب فلا يجوز الأكل بالشمال.
هـ - البعض يشرب باليسار بحجة أن الأكل باليمين؟
يشرب باليمين ولا بأس بالاستعانة باليسرى إذا دعت الحاجة للاستعانة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Jun-2008, مساء 01:42]ـ
أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات
56 - باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها
1 - عن جابر بن سمرة قال: (سمعت رجلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله). رواه أحمد وابن ماجه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=838043#_ftn1))
2 - وعن معاوية قال: (قلت لأم حبيبة: هل كان يصلي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الثوب الذي يجامع فيه قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى). رواه الخمسة إلا الترمذي.
3 - وعن أبي سعيد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) هذا الباب في اجتناب النجاسات ودخول الصلاة في غاية من الطهارة من الأحداث والأخباث فالمؤمن مأمور أن يدخلها طاهراً من حدثه وخبثه قال تعالى (وثيابك فطهر) وقال لأسماء بنت أبي بكر لما ذكرت له ما يصيب الثوب من الدم (تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) فالمؤمن والمؤمنة مأموران أن يدخلا الصلاة بطهارة في أبدانهما ومصلاهما، ويجوز للمؤمن والمؤمنة الصلاة في الثوب الذي يحصل فيه جماع وعلى فرش النساء إذا كانت سليمة ليس فيها شيء من آثار النجاسة وحديث أبي سعيد يدل على هذا وأن المصلي يتجنب النجاسة وقت الصلاة في الملابس أو نعال والنعال من جنس الملابس فيؤمر عند مجيئه للمسجد أن يعتني بنعليه وينظر فيها فإن رأى فيها أذى مسحه بالتراب وأزاله ولهذا في حديث أبي سعيد (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما) وفي لفظ (إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فطهورهما التراب) وحديث أبي سعيد حديث جيد صحيح على شرط مسلم وهو يدل على فوائد منها أن الإنسان إذا نسي نجاسة في ثوبه أو في خفه أو نعله ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو جهلها فصلاته صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد أول صلاته بل استمر في صلاته وخلع نعليه ولعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فالذي لم يذكر النجاسة إلا بعد السلام أو لم يعلمها إلا بعد السلام فصلاته صحيحة ليست مثل الحدث، الحدث أشد، فهذه أشياء يجب التخلص منها واطراحها فإذا نسيها أو جهلها عفي عن ذلك أما الحدث فلا بد من الطهارة فهي عبادة مقصودة فإذا صلى ولم يتوضأ أو لم يغتسل من الجنابة لزمته الإعادة بلا خلاف، وفيه من الفوائد أنه إذا تذكر شيئاً في الصلاة مما فيها خلعه وأزاله في ثوبه أو في عمامته أو في نعله يخلعه ويستمر في صلاته وفيه من الفوائد جواز الصلاة في النعلين والخفين وأنه لا حرج في ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه كما في حديث أنس وكما في حديث أبي سعيد هذا وربما خلعها وجعلهما عن يساره فقال عبد الله بن عمرو كان صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً وناعلاً. والواجب على من أتى المسجد أن يعتني بنعليه حتى لا يدخل بقذر للمسجد وحتى لا ينجس أو يقذر المسجد فإن وجد فيهما أذى مسح وحك ذلك حتى يزول ثم يدخل فيصلي في نعليه إن شاء أو يجعلهما بين رجليه حتى لا يؤذي بهما أحداً فلا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه، لكن لما وجدت الفرش الآن في المساجد ومعلوم أن أكثر الناس لا يبالي وليس عنده من العناية والحيطة ما يجعلهم يعتنون بنظافتها فالأظهر أنهم لا يصلي فيها حينئذٍ بل يحفظها في مكان حتى لا يوسخ المساجد ولا يقذر الفرش ولا ينفر الناس من الصلاة في المساجد بخلاف الحياة الأولى بوجود الرمل والحصى ونحوه فإن الأمر أسهل فيتحمل ما قد يقع منه من أوساخ فإنه تذهب بين الرمل والتراب أما اليوم فإن الفرش تتأثر وغالب الناس لا يبالي ولا يعتني بالخف والنعل فيحصل من ذلك ما يقذر الفرش وينفر الناس من السجود عليها والأحكام تدور مع عللها.
@@ الأسئلة: أ - في قوله تعالى (وثيابك فطهر) ما معناه؟
المعروف عند العلماء طهر أعمالك من الشرك لأنه كان في مكة قبل فرض الصلاة ومن حيث المعنى كذلك تطهير الثياب من النجاسة من حيث عموم اللفظ.
ب - المذي إذا أصاب الثوب ما حكمه والمني يجب غسله؟
المذي نجس إذا أصاب الثوب يجب غسله أما المني فهو طاهر إن غسله فهو أفضل وإن حكه وهو يابس كفى فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما غسله وربما فركه.
ج - ما حكم الصلاة في النعل في وقتنا الحاضر؟
إن صلى فيهما وهما نظيفتان فلا بأس وإن خلعهما حتى لا يقذر الفرش لعله حسن إن شاء الله تعالى لأن بعض الناس قد يتساهل فتقذر الفرش والمساجد فيها فرش أما لو لاحظ نعليه فصلى فيهما فلا بأس.
د - هل صحيح أن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم؟
هكذا جاء الحديث (إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم)
هـ - هل الأذى والخبث في حديث أبي سعيد يفسر بالنجاسة؟
نعم يفسر بالنجاسة.
و - متى تكون مخالفة أهل الكتاب مشروعة يا سماحة الشيخ؟
دائماً فأمرنا أن نخالفهم في هديهم ولباسهم وجميع شؤونهم.
ز - هل الصلاة في النعال للجواز؟
الأظهر أنه للاستحباب لأنه صلى الله عليه وسلم قال (إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 04:19]ـ
57 - باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته
1 - عن أبي قتادة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها). متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=839355#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (كنا نصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهماعلى فخذيه قال: فقمت إليه فقلت يا رسول اللَّه أردهما فبرقت برقة فقال لهما: الحقا بأمكما فمكث ضؤوها حتى دخلا). رواه أحمد.
3 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه). رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
4 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ولفظه: (لا يصلي في لحف نسائه).
([1]) هذه الأحاديث تدل على جواز حمل المحدث والمستجمر ومن لا تعرف به نجاسة وحمل الأمور على الظاهر والطهارة الأصلية وعدم التكلف وفيه الدلالة على جواز الحركة التي ليست بمتصلة أو حركة لها أسباب وأنها لا تخل بالصلاة ولا تبطلها ومن ذلك ما ذكر المؤلف عن أبي قتادة في صلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب، وذلك ليبين للأمة تسامح الإسلام وأنه يجيز مثل هذا لما فيه من الرفق والرحمة للصغير وللدلالة على جواز حمل الصغير في الصلاة وكذلك قصة الحسن والحسين في حديث أبي هريرة وقد رواه أحمد بسند فيه نظر لأن في إسناده شخص يقال له أبو كامل لم أجد له ترجمة ولكن له شواهد في ارتحال الحسن والحسين له صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثابت جنسه في الصحيحين وهو يدل على جواز التسامح في هذه الأمور وأن المصلي إذا ارتحله ابنه أو ابن بنته أو ابن صغير وهو ساجد في الصلاة أو جلس على رجله وهو جالس أن هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يضر الصلاة والأصل الطهارة والسلامة والعفو عن مثل هذا وفي بعض الروايات كما في الصحيح أنه صلى ذات يوم فأطال السجود فلما سلم استنكر أصحابه وسألوه عن ذلك فقال (إن ابني ارتحلني وأنا ساجد فكرهت أن ازعجه) وهذا من حسن خلقه وتواضعه ورحمته عليه الصلاة والسلام وللدلالة على أن مثل هذا لا يضر في الصلاة، وفيه دلالة على أن الحركة في الأخذ والإعطاء والرفع والخفض إذا دعت لها الحاجة كما فعل مع أمامة والحسن والحسين وفي صلاة الكسوف لما تقدم وتأخر لما عرضت عليه الجنة والنار فهذه كلها وأشباهها مما يعفى عنه في الصلاة لأمرين الأمر الأول أن فيها مصالح للدلالة على التعليم والتوجيه، والأمر الثاني لأنها متفرقة غير متصلة ولا متتابعة بخلاف العبث الكثير الذي ليس له أسباب توجبه وهو متواصل فهذا ذكر أهل العلم أنه يبطل الصلاة وحكاه بعضهم إجماعاً إذا كثر عرفاً وتواصل وهو عبث ليس لأسباب أوجبت ذلك. وفي الحديث الثالث والرابع أنه لا حرج أن يصلي وبعض الثوب على أهله وبعضه عليه مثل ثوب طويل طرف على أهله لحافاً وبعضه له هو ولو كانت حائضاً فإن طرفه عليه لا يضر ولا يسمى حاملاً للنجاسة وحديث أنه كان لا يصلي في شعرنا ولحفنا في الدلالة على الاحتياط إذا كان الثوب قد تكون فيه نجاسة فتركه من باب الاحتياط حسن والشعر قالوا فيها الإزر جمع شعار كالكتب جمع كتاب، فالشعار ما يلي الجسد وكن يتزرن بالإزر وكأن السراويل لم تنتشر بينهن ولهذا في حديث عائشة (كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض) فهذا من باب الحيطة لأنه قد يكون في الإزار شيء من دم الحيض فلو ترك ذلك من باب الاحتياط وإلا فالأصل الجواز بافتراش الإزار والاشتمال بها للتدفيء به فالأصل الطهارة والسلامة، وفي حديث ابن عمر وأنس الدلالة على جواز الصلاة على الحمار والحمار وإن كان نجساً إلا أنه طاهر في الحياة على الصحيح فعرقه وشعره وسؤره طاهر وهكذا البغل وقال بعضهم أنه نجس ولكن صلى عليه صلى الله عليه وسلم ركبه لكون عليه برذعه أو شيء آخر يوضع على ظهره فيكون واقياً عن النجاسة والصواب أنه محكوم بطهارته لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله والصحابة وكان يركبه وهو عاري والعاري في الغالب أنه مع طول الركوب عليه يعرق فدل ذلك على التسامح في ركوب الحمر والبغال وركب فالحاصل أن الصواب أن الحمر والبغال طاهرة في الحياة كالهر لأنها من الطوافين علينا ولا بأس أن يركب عرياً ليس على ظهره شيء ولا بأس أن يصلى عليه وليس على ظهره شيء على الصحيح وأما إن كان على ظهره برذعة أو لباس فلا إشكال، والنجاسة إذا صلى عليها وبينه وبينها بساط كأرض نجسة فلا يضره ذلك وهكذا سطح الحمام فلا يضره ذلك لأن المنع لأجل النجاسة فإذا كان بينه وبين النجاسة فراش أو بساط أو تراب طاهر ستر النجاسة كل هذا لا بأس به، والحمار والبغل بوله وروثه نجس لكن بدنه وسؤره وعرقه وريقه ومخاطه طاهر كابن آدم
@ الأسئلة: أ - هل يفرق في حمل الصغار في الصلاة بين الفريضة والنافلة؟
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في الفريضة فلا فرق بين الفرض والنفل
ب - يتسآل البعض عن حديث (جنبوا مساجدكم الصبيان والحدود والخصومات والشراء)؟
المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف فالصبي إذا بلغ سبعاً لا بأس أن يحضر والصبي الذي دون السبع ويعبث فهذا فيعلم ويؤدب حتى لا يعبث والمجانين يمنعون إذا كانوا يؤذن الناس وأناشيد الشعر المحرمة تمنع أما الشعر الطيب فلا باس به
ج - سؤر البغل والحمار؟
طاهر كالهر بل هو أولى
د - المشي يميناً ويساراً في الصلاة؟
لاحرج وكذا إذا مشى ليسد الخلل عن يمين أو يسار الصف لأن هذا مشي للمصلحة
هـ - ولو كثر المشي كأن يتقدم صفين وثلاثة في الصلاة؟
ولو كثر لا يضر لأن هذا من مصلحة الصلاة لسد الخلل
و - لو رنّ التلفون وهو قريب منه فأخذه فقال سبحان الله؟
لا يضر
ز - الصلاة إلى الحمام؟
لا يضر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 04:20]ـ
58 - باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة
1 - عن ابن عمر قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
2 - وعن أنس: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه). رواه النسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=840781#_ftn1))
([1]) هذا يدل على جواز ركوب الحمار ومثله البغل والصلاة عليهما لا بأس بها والصواب أنهما طاهران وإن كان محرما الأكل لكنهما في حكم الطاهرات كالهرة لأنها من الطوافين علينا فإذا شرب من الماء أو عرق لا يضر المسلم فبدنه الظاهر طاهر وإن كان بوله نجس وروثه نجس فالأدمي والهرة بدنهما طاهر وبولهما وروثهما نجس فهكذا الحمار والبغل الصواب أنهما طاهران فإذا ركبهما المسلم وليس على ظهرهما شيء وعرق أو صلى على ظهرهما فلا بأس كما يصلى على البعير.
@ الاسئلة: أ - هل هذه الصلاة فريضة أم نافلة؟
نافلة أما الفريضة فينزل ويصلي في الأرض إلا عند الضرورة إذا لم يستطع النزول كالمريض المربوط على الدابة أو الأرض فيها سيل يمنع من النزول فيها فلا بأس فيصلي على ظهر الدابة ويصلي إلى القبلة عند الضرورة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 01:06]ـ
59 - باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش
1 - عن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على بساط). رواه أحمد وابن ماجه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=840784#_ftn1))
2 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن أبي سعيد: (أنه دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه). رواه مسلم.
4 - وعن ميمونة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة). رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه.
5 - وعن أبي الدرداء قال: (ما أبالي لو صليت على خمس طنافس). رواه البخاري في تاريخه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا مانع من الصلاة على حوائل دون الأرض كالبساط والفراش والطنافس وغير هذا مما يفرشه الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير وعلى البساط والخمرة وهكذا قول أبي الدرداء (ما أبالي لو صليت على خمس طنافس) رواه البخاري في تاريخه فلو كان واحداً فوق واحدٍ فلو كان حصير فوق حصير أو حصير فوقه بساط آخر أو فراش آخر لا بأس بهذا المهم أن يكون سليماً ليس فيه نجاسة وليس من اللازم أن يباشر الأرض نفسها من حصباء أو تراب فإن صلى على الأرض فلا بأس وإن صلى على فراشه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يصلي على الفراش سواء من الشعر أو من القطن أو من الحصير وهكذا الجلود المدبوغة أو غير مدبوغة وليس فيها نجاسة من مذكاة فالمقصود أنه لا بأس له أن يصلي على أي نوع من البسط الطاهرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
@ الاسئلة: - أ - ما حكم الصلاة على الفراش الذي فيه نجاسة وهو يابس؟
لا يصلي عليه إلا على الطرف الذي ليس فيه نجاسة أما إذا كان الطرف عليه نجاسة يصب عليه الماء أما إذا كان البساط طويل كبير وطرف فيه نجاسة وطرف سليم يصلي على الطرف السليم.
ب - هل تزول النجاسة بغير التطهير؟
لا تزول إلا بالماء إلا الاستجمار فإذا استجمر زال حكم النجاسة.
ج - بعض الناس عندهم وسواس في الصلاة على الفرش والثياب التي لا يدري هل هي طاهرة أو نجسة؟
لا ينبغي التحرج النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو القدوة فالأصل الطهارة إلا ما علمت أنه نجس.
د - ما حكم الدخول إلى دورات المياه بغير نعال؟
لا حرج لكن إن وطئ نجاسة غسل رجله.
هـ - أيهما الأفضل الصلاة على الأرض أو البساط؟
الأمر فيها واسع سواء صلى على الأرض أو البساط فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض وعلى البساط.
و - بعض الناس يأتي للمسجد ومعه سجادة مع أن المسجد مفروش؟
الأولى أن يصلي مع الناس على ما صلوا عليه ولا يخص نفسه بشيء هذا هو الأحوط والأولى.
ح - اتخاذ السجادة دائماً لا يصلي إلا عليها؟
لا بأس إذا كان من باب الحرص على الطهارة لأن المكان لا يؤمن فهذا أسلم له فلا بأس به
ط - إذا كان السجادة فيها صور؟
تصح الصلاة ولكن الأولى أن تكون سادة ليس فيها شيء يشوش عليه لا خطوط ولا نقوش ولا صور وإلا فالصورة في الشيء الذي يوطأ على الأرض يجوز في البساط ونحوه لكن إذا كانت سادة سليمة أفضل
ك - إذا كانت صور ذوات الأرواح في المكان الذي لا يصلي عليه؟
لا يضر لأنها ممتهنة النبي صلى الله عليه و سلم قال في قصة عائشة (أن تتخذ منها وسادتين ترتفق بها) وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل (ومر بالستر أن يتخذ وسادتان منتبذتان توطأن)
س - اتخاذ السجاجيد في المساجد المفروشة؟
لا أعلم فيه شيء مثل بقية البسط
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Jun-2008, مساء 01:06]ـ
60 - باب الصلاة في النعلين والخفين
1 - وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: (سألت أنسًا أكان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في نعليه قال: نعم). متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841237#_ftn1))
2 - وعن شداد بن أوس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم). رواه أبو داود.
([1]) وهذان الحديثان يدلان على شرعية الصلاة في النعل والخفاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وتقدم حديث أبي سعيد بإسناد جيد (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلىفخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم قالوا: رأيناك خلعتفخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبنعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما).فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على شرعية الصلاة في النعال والخفاف خلافاً لليهود وليس بواجب بل هو مستحب عند سلامة العاقبة ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى حافياً ومنتعلاً فإن صلى فيهما فهو أفضل وإن صلى حافياً فلا بأس ولكن إذا كان الناس لا يعتنون بالخفاف فالواجب أن يمنعوا من ذلك حتى لا يقذوا المساجد ولا يفسدوها على الناس وكذا إذا كانت المساجد مفروشة فالأولى عدم الدخول بها وأن توضع في محل مناسب حتى لا تقذر المساجد فلا يتحرى المسلم فعل مستحب ويأتي بجرائم على المصلين بتوسيخ المصلين وتنفيرهم من الصلاة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Jun-2008, مساء 01:32]ـ
61 - باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيه اللصلاة
1 - عن جابر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته). متفق عليه. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدًا وطهورًا) رواه الخطابي بإسناده. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn1))
2 - وعن أبي ذر قال: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أي مسجد وضع أول قال: المسجد الحرام قلت: ثم أي قال: المسجد الأقصى قلت: كم بينهما قال: أربعون سنة قلت: ثم أي قال: حيثما أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد). متفق عليه.
3 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). رواه الخمسة إلا النسائي. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn2))
4 - وعن أبي مرثد الغنوي قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
5 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn3))
6 - وعن جندب بن عبد اللَّه البجلي قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك). رواه مسلم. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn4))
7 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل). رواه أحمد والترمذي وصححه. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn5))
(يُتْبَعُ)
(/)
8 - وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلةوالمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت اللَّه). رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي وقال: إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد اللَّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مثله قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=841238#_ftn6))
([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بمواضع الصلاة ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الأرض كلها مسجداً وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ومن حديث أبي ذر فإيما مؤمن أدركته الصلاة فليصل ما لم يكن هناك مانع فيها من نجاسة أو نحوها كالمقبرة فالأرض كلها جعلها الله مسجداً وطهوراً وكان من قبلنا يجمعون صلواتهم كلها حتى يصلوها في أماكن العبادة ورحم الله هذه الأمة فجعل الأرض كلها مسجداً
@ الأسئلة: أ - ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟
لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ولا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور لكن إن كان القبر هو الأخير فينبش القبر وينقل للمقبرة أما إذا كان المسجد هو الأخير فيهدم المسجد.
ب - بعض الناس يوصي بأن يدفن في بيته فهل تنفذ هذه الوصية؟
لا تنفذ الوصية يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين.
ج - إذا كان القبر في غرفة منفردة فهل تجوز الصلاة في الغرف الأخرى؟
الغرفة التي فيها القبر لا يصلى فيها أما الغرف الأخرى فلا بأس لكن لا ينبغي أن يدفن في بيته فإذا دفن في بيته ينقل إلى مقابر المسلمين لأن هذا أبعد في امتهانه وأبعد عن إيذاء أهل البيت بالقبر وأبعد عن الغلو فيه.
د - يكتب بعض الناس أرقام على جدران المقبرة حتى لا يضيع قبر قريبه؟
الكتابة على القبر لا تجوز الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر وأن يبنى عليه أما جدار المقبرة من الخارج فالأمر فيها سهل لكن تركه احوط.
هـ - الذين يوصون بأن يدفنوا في المدينة أو في مكة؟
الأقرب أنها لا تنفذ فكل يدفن في بلده لم يكن الصحابة ينقلون موتاهم إلى المقبرة في مكة أو المدينة فالسنة أن يدفن في بلده.
و - هل للموت في مكة أو المدينة مزية؟
الله أعلم.
([2]) رواه الخمسة إلا النسائي واسناده جيد وقد أعله بعضهم بالإرسال ولكن وصله الثقات فهو حجة في أن الأرض كلها مسجد كما في حديث جابر وأبي ذر، (إلا المقبرة) والحكمة في ذلك أن المقبرة إذا صلي فيها فإن ذلك يكون ذريعة للشرك وعبادة أهلها من دون الله فحرم الله الصلاة فيها سداً لذرائع الشرك وحماية للمسلم أن يقع فيما وقعت فيه الأمم من الغلو في الأموات والحمام لأنه بيت الشيطان أو لأنه مظنة النجاسة وهو ما يتخذ للوضوء والغسل وقضاء الحاجة
([3]) الحديث يدل على أن البيت محل صلاة للفرض والنفل، الفرض إذا مرض أو فاتته الجماعة يصلي في البيت وللمرأة، أما الصحيح فالواجب عليه أن يصلي مع الناس ولا يجوز له الصلاة في البيت بل يصلي مع الجماعة وفيه الدلالة على أنه ينبغي له أن يجتهد بصلاة النوافل في البيت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ولهذا ينبغي أن يكون بيته معموراً بالعبادة بصلاة وذكر وقراءة قرآن حتى يطرد منه الشياطين
([4]) فيه دلالة على أنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة أن الصديق أفضل الصحابة، ثم قال (فلا تتخذوا القبور مساجد) فنهى عن اتخاذ القبور مساجد من وجوه ثلاثة أولاً أنهم من فعل الماضين والتحذير من أن نتأسى بهم في ذلك والثاني قوله (فلا تتخذوا القبورمساجد) فهذا نهي صريح والثالث قوله (فإني أنهاكم عن ذلك) فنهى عنه من وجوه ثلاثة سواء كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين وهكذا بقية القبور لأنها تعمها العلة فيجب الحذر من اتخاذ القبور مساجد لأنها وسيلة لأن يعبد أهلها من دون الله عز وجل وهكذا حديث أبي مرثد الغنوي قال: (قال رسول
(يُتْبَعُ)
(/)
اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) فلا يجعل القبر قبلة ولا يجلس عليها لا للراحة ولا لقضاء الحاجة فالمسلم محترم حياً وميتاً فإذا كان بينه وبين المقبرة حائل كجدار المسجد أو بيوت زال المحذور وإنما المحذور إذا باشرها بالصلاة إليها
([5]) معاطن الإبل لا يصلى فيها أما مرابض الغنم والبقر وغيرها يصلى فيها لأنها طاهرة أما الإبل فهي طاهرة وبعرها طاهر ولكن لا يصلى في معاطنها لأمر آخر الله أعلم به قال بعضهم لأنها خلقت من الشيطان وجاء فيه حديث فيه ضعف وقال بعضهم لأنها قد تنفر فتؤذي المصلي وتقطع عليه صلاته وتضره وقال بعضهم إنه تعبدي لا تدرى علته والأقرب أنه تعبدي لا تعرف علته والله جل وعلا حكيم عليم أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي بين لنا العلة في بعضها والحكم ولم يبين في بعضها فعلينا التسليم والقبول فما ظهر لنا حكمته فهذا علم إلى علم ونور إلى نور وما خفيت حكمته فنعلم أن ربنا حكيم عليم لا يشرع شيئاً ولا يخلق شيئاً إلا لحكمة وإن خفيت علينا فلا تصلى في معاطنها وهو محل اجتماعها حينما ترد الماء وهكذا مراحها فلا يتخذ مصلى
([6]) المزبلة لأنها محل للقاذورات والنجاسة، والمقبرة معروف كما تقدم، والمجزرة لأنها محل الدماء النجسة وقارعة الطريق لأنها محل المرور فقد يتعرض له سوء أو يصيبه شيء من هوام الطريق وفوق بيت الله لأنه ليس هناك شيء منتصب لكن الحديث ضعيف لأنه من رواية زيد بن جبيرة الأنصاري وهو ضعيف بل قال فيه الحافظ إنه متروك كما في التقريب وكذا عبد الله بن عمر العمري ضعيف فالحديث ضعيف من الطريقين وفي بعضه نكارة وهو قوله (فوق بيت الله) فإن الكعبة يجوز الصلاة فيها في الحجر وفي داخلها وظهرها لأن هواها قبلة فلو هدمت والعياذ بالله صلى الناس إلى محلها ولا يضرهم هدمها لأن المقصود محلها وهواها وليس المقصود بناءها فالصلاة فيها وعلى ظهرها مجزيء لأنها كلها قبلة لكن هذا الحديث ليس بشيء ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقال لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت واختلف العلماء هل يصلى فيها الفرض على قولين والصواب أنه لا حرج أن يصلى فيها الفرض لعدم الدليل على المنع والحديث ضعيف والأصل جواز الصلاة فيها كغيرها من البقاع لكن كونه يصلي خارجها فتكون قبلته في الفريضة هذا أولى خروجاً من الخلاف ولأنه صلى الله عليه وسلم ما صلى داخلها الفريضة بل النفل فالنافلة بإجماع المسلمين يصلي فيها أما الفرض فالأولى والأحوط وخروجاًً من الخلاف أن يصلي خارجها
@ الأسئلة: أ - الصلاة في القبور باطلة؟
نعم باطلة وزيادة
ب - الصلاة في قارعة الطريق؟
فيها هذا الحديث الضعيف ولكن تجنبها أولى جاء في بعض الروايات الأخرى تجنب النزول في قارعة الطريق لأنها مأوى الهوام فالنزول فيها والصلاة فيها ينبغي تركه لأنها خطرة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 12:59]ـ
62 - باب صلاة التطوع في الكعبة
1 - عن ابن عمر قال: (دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحواكنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: نعم بين العمودين اليمانيين). متفق عليه.
2 - وعن ابن عمر أنه قال لبلال: (هل صلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم في الكعبة قال: نعم بركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين). رواه أحمد والبخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843180#_ftn1))
([1]) دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين دخلها مع عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال قال ابن عمر (فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحواكنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: نعم بين العمودين اليمانيين) فهذا يدل على استحباب الصلاة في الكعبة وأن الصلاة فيها مستحبة ومشروعة ولكن ليس لها تعلق بمناسك الحج فليست من واجبات الحج ولا من سننه ولا من أركانه فمن شاء دخلها فصلى ومن شاء لم يدخل فإذا تيسر ذلك من غير مشقة ولا كلفة فالصلاة فيها مستحبة وإن صلى في الحجر كفى كما قال النبي
(يُتْبَعُ)
(/)
صلى الله عليه وسلم لعائشة لما طلبته دخول الكعبة قال (صلي في الحجر فإنه من البيت) فإذا صلى في الحجر أو في الكعبة كل ذلك حسن ولكن ليس له تعلق بالحج والعمرة ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع ولا في عمرة القضاء فدل على عدم تأكد دخولها وأن من دخلها فلا بأس وهو مستحب ومن لا فلا ولا سيما إذا كان دخولها يترتب عليه مشقة أو زحام فالترك أولى وكانت الكعبة ذلك الوقت لها ست أعمدة فلما دخل صلى بين العمودين الغربيين وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع وجاء في حديث ابن عباس أنه كبر في نواحيها ودعا فدل ذلك على شرعية التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاة ركعتين إذا دخلها. واختلف العلماء هل تصلى فيها الفريضة تقدمت الإشارة إلى هذا في حديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن) وتقدم أن الصواب صحة الفريضة فيها لأن الأصل أن الفرض والنفل سواء فلما صحت فيها النافلة وجب صحة الفريضة فيها لعدم الدليل المفرق ولكن إذا ترك ذلك وصلى الفريضة في خارج الكعبة خروجاً من الخلاف كان حسن ولو صلاها داخل الكعبة صحت أما الإمام الذي يصلي بالناس فالسنة أن يصلي خارج الكعبة كما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء خارج الكعبة وفيه من الفوائد أن الأفضل أن يكون بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع حتى لا يصدم فيها فيكون بين قدمه والجدار أو السترة المنصوبة ثلاثة أذرع وأما حديث كان بينه وبين السترة ممر الشاة فهذا معناه بين موضع سجوده وبين السترة ممر شاة وهذا والله أعلم حتى لا يصدم فيها أثناء ركوعه أو سجوده فيكون بينه وبينها شيء حتى لا يتعرض لسوء
@@ الأسئلة: أ - هل الصلاة في الكعبة سنة؟
مستحب لكنها غير متأكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكدها في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء فالحاصل أن من تيسر له دخولها استحب له ذلك ومن لم يتيسر له ذلك فلا يتكلف يصلي في الحجر ويكفيه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 01:00]ـ
63 - باب الصلاة في السفينة
1 - عن ابن عمر قال: (سئل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة قال: صل قائمًا إلا أن تخاف الغرق). رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد اللَّه في المستدرك على شرط الصحيحين. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843182#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يصلي في السفينة كما يصلي في الطائرة والقطار فهذه المراكب البحرية والبرية يصلى فيها على حسب الطاقة فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح وقد فعله الصحابة فقد صلوا في السفن والمراكب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش يغزو في سبيل الله ومعلوم أنه تعرض لهم الصلوات فيصلون في السفن والمراكب البحرية والجوية والبرية فيصلون فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولكن في الفريضة لا بد من استقبال القبلة والركوع والسجود مع القدرة فإن لم يقدروا أومأوا بالركوع والسجود لقوله تعالى (فاتقوا ما استطعتم) وفي النافلة لا بأس أن يصلي لغير القبلة كما في حديث عامر بن ربيعة وغيره حيث كان وجهه أما في الفرض فإنه يستقبل القبلة ويدور مع السفينة والطائرة كيف دارت حتى لايصلي إلا للقبلة كما أخبر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الفريضة يصلي للقبلة وإنما كان يصلي على الدابة في النافلة والأحاديث الصحيحة ليس فيها استقبال القبلة عند الإحرام لكن جاء في حديث أنس عند أبي داود وإسناده حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند الإحرام فإذا فعل ذلك كان ذلك حسناً وجمعاً بين الروايات
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - Jun-2008, مساء 01:01]ـ
64 - باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر
1 - عن يعلى بن مرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع). رواه أحمد والترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843183#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أيَّ وجهة توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة). متفق عليه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843183#_ftn2))
([1]). فيه الدلالة على أنه إذا كان هناك مانع من الصلاة على الأرض في الفريضة جاز أن يصلي على الدابة والسيارة والطائرة والسفينة عند الحاجة لذلك فيصلي إلى القبلة ويركع ويسجد إلى القبلة ولهذا في حديث يعلى بن مرة (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع) والحديث هذا رواه أحمد والترمذي قال الشوكاني: صححه عبد الحق وحسنه النووي ولكن في إسناده ضعف ولهذا ضعفه البيهقي فأصاب لأنه من رواية عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده وقال صاحب التقريب والتهذيب في عثمان بن يعلى أنه مجهول لا تعرف حاله ولم يرو عنه إلا واحد والمجهول روايته ضعيفة لا تقوم بها الحجة وفيه عمرو بن عثمان حفيد يعلى قال في التقريب إنه مستور ومجهول الحال فيكون كما قال البيهقي الحديث ضعيف لكن معناه صحيح فالمقصود أن الحديث ضعيف من جهة جهالة عثمان بن يعلى والكلام في حفيد يعلى عمرو لكن معناه صحيح والقاعدة المعروفة (فاتقوا ما استطعتم) فإذا احتاج الناس الصلاة على الدواب للخوف مثلاً أو أن الأرض طين أو لأسباب اخرى لم يستطيعوا معها الصلاة على الأرض أو المريض الذي لا يستطيع النزول عن المطية أو في المراكب البحرية أو الجوية فإنه يصلي على حسب حاله يستقبل القبلة ويصلي ويوميء بالسجود إذا لم يستطع السجود عملاً بالقاعدة (فاتقوا ما استطعتم)
@@ الأسئلة: - أ - الترمذي قال (تفرد به عمر بن الرماح البلخي)؟
عمر بن رماح ثقة لا يضر إنما المصيبة من عمرو بن عثمان بن يعلى وأبيه فالترمذي ذكر عمر بن رماح وأعرض عن علته التي أشار إليها البيهقي
ب- إذا كنت في الطائرة اصلي لوحدي؟
تصلي لوحدك وإذا تيسر أن تصلوا جماعة صلوا جماعة
ج - إذا كانت الطائرة تدور عن القبلة ولا يميز؟
يدور معها ويجتهد (فاتقوا ما استطعتم)
د - حديث (لا يدخل البحر إلا حاج)؟
ضعيف غير صحيح
هـ - الآن يصلون في الطائرة وهي واقفة في المطار يصلون جلوساً؟
هذا لا يجوز ينبغي التنبيه عليه فالواجب أن يصلي واقفاً ويركع ويسجد ولو لوحده
([2]) هذا يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السفينة والراحلة على أي جهة سارت إذا كان في النافلة ويؤمي إيماءً ويستحب له عند الإحرام أن يستقبل القبلة أولاً ثم يوجه إلى جهته إذا تيسر ذلك أما الفريضة فينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة إن تيسر فإن لم يتيسر هذا صلى في السفينة والباخرة والطائرة على حسب طاقته يدور معها إلى جهة القبلة ويركع ويسجد إذا استطاع فإن لم يستطع أومأ وركع وسجد في الهواء ويجعل السجود أخفض من الركوع.
@ الاسئلة: أ - إذا كانت الصلاة مما يجوز جمعها إلى ما بعدها هل الأحسن أن أنتظر حتى أنزل أم أصلي في السيارة أو الطائرة أو القطار؟
إذا كان في السفر فالجمع أفضل في مثل هذا فيؤخرها جمع تأخير حتى يصلي في الأرض هذا أفضل وأولى.
ب - هل يفرق في جواز النافلة على الراحلة بين السفر والحضر؟
المعروف أنه كان يفعله صلى الله عليه وسلم في السفر لا في الحضر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - Jun-2008, مساء 04:52]ـ
65 - باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذانبشت مساجد
1 - عن عثمان بن أبي العاص: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم). رواه أبو داود وابن ماجه قال البخاري: وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843186#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: (خرجنا وفدًا إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناواستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إدواة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا). رواه النسائي.
3 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا: لا واللَّه ما نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه فقال أنس: وكان فيه ما أقوال لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت ثم بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم معهم وهو يقول اللَّهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة). مختصر من حديث متفق عليه.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق ببناء المساجد في محل متعبدات الكفار وأنه لا حرج ولا بأس أن تتخذ مصلى ومعبداً للمسلمين بعدما كانت معبداً للكافرين وأن هذا من تطهيرها وإبدالها خيراً بعد أن كانت محل شر، فهذه الاحاديث وما جاء في معناها دالة على شرعية بناء المتعبدات الإسلامية بدل المتعبدات الجاهلية ويزال منها ما كان فيها من محظور فإزالة الصوامع والبيع ومتعبدات اليهود كل ذلك يجب على وجه يكون محلاً لعبادة الله وحده حتى تنسى تلك المحلات الخبيثة ويحل محلها المتعبدات الإسلامية , وفي كلام عمر وابن عباس دلالة على أنه لا بأس بالصلاة في بيعهم وكنائسهم إذا إزيلت منها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عبادة الصور فإذا نزعت من البيع والكنائس جاز أن يصلى فيها فإذا دعت الحاجة للصلاة فيها إزيل ما فيها من التماثيل وصلي فيها
وفي حديث قيس بن طلق الدلالة على أنها تغير الصورة والحالة وهكذا محل الطواغيت تغير حتى تكون مساجد ليست على هيئة متعبداتهم فتزال تلك الآثار على طقوسهم وكيفياتهم وآثارهم وتحل محلها البنايات والمتعبدات الإسلامية، وفي إعطائهم الماء حتى يرشوا به محل بيعتهم لعل ذلك لما في وضوئه من البركة والخير عليه الصلاة والسلام وحديث قيس ضعفه جماعة لأن قيس تكلم فيه جماعة وصححه آخرون لأن قيس لا بأس به في الجملة قال فيه صاحب التقريب إنه صدوق وعلى فرض صحته يكون إعطائهم الماء لما جعل الله في وضوئه وما باشر جسده من البركة والخير، وفيه وجوب إزالة الصور والتماثيل من محل العبادة ومن البيوت إذا قدر عليها ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة إزال ما في الكعبة من الصور وما حولها من الأصنام وكسرها فهكذا إذا قدر المسلمون على متعبدات المشركين ليتخذوها محل عبادة أو لإجلائهم منها لانهم لا يقرون فيها كالجزيرة العربية فإنهم يجلون منها وتزال ما فيها من الشرور والصور والتماثيل والهياكل وتبنى على بنايات وهياكل غير بنائهم و حتى تنس تلك الطقوس التي كانوا عليها ويحل محلها العمل والشعار الإسلامي. وفيه من الفوائد انه لا مانع من نبش قبور المشركين لأنها غير محترمة فإذا دعت الحاجة لنبشها تنبش لوضع مسجد محلها أو بيت محلها فلا بأس بهذا أما قبور المسلمين فهي محترمة فلا تنبش إلا من ضرورة وكذلك النخل لا بأس بقطعه لاتخاذ محله سكناً أو مسجداً فلا بأس شجر مباح لا مانع من قطعه وفيه أنه لا بأس بتسوية الخرب والحفر حتى يكون صالحاً للعبادة
@ الأسئلة: أ - متى تحرم الصلاة في الكنيسة؟
إذا دعت الحاجة للصلاة في الكنيسة والبيعة دخل فيها وصلى وإذا لم تدع الحاجة صلى خارجها لأجل الصور التي فيها كما قال عمر رضي الله عنه ولكن إذا دعت الحاجة مثل مطر أو شمس وما أشبه ذلك فإنه يدخل ويصلي للحاجة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - Jun-2008, مساء 04:53]ـ
66 - باب فضل من بنى مسجدًا
1 - عن عثمان بن عفان قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول من بنى للَّه مسجدًا بنى اللَّه له مثله في الجنة). متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843986#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من بنى للَّه مسجدًا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى اللَّه له بيتًا في الجنة). رواه أحمد.
([1]) فيه شرعية بناء المساجد لما فيه من الإعانة على إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل وإظهار شعائر الإسلام والله يقول (وتعاونوا على البر والتقوى) وحديث ابن عباس (من بنى للَّه مسجدًا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى اللَّه له بيتًا في الجنة) المفحص المكان تهئوه القطاة لبيضها وهذا على سبيل المبالغة في الحث على بناء المساجد والترغيب في ذلك سواء كانت كبيرة أو صغيرة فبناء المساجد في الأحياء والقرى والمدن من أفضل القربات بل واجب مع القدرة لأن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب فإذا قدروا على ذلك وإلا صلوا على الأرض
@ الأسئلة: أ - من شارك بمبلغ بسيط هل يعتبر بنى مسجداً؟
يرجى له فضل المشاركة في بناء المساجد واستدل بعض العلماء من قوله (ولو كمفحص قطاة) على أنه بمشاركته يكون الأجر الموعود به (بنى له بيتاً في الجنة) لأنه إذا شارك يكون له نصيب من المسجد.
ب - قوله (ولو كمفحص قطاة) ألا يكون على ظاهره أن الجماعة يشتركون فيكون لكل منهم قدر هذا المفحص؟
هذا قاله بعضهم ولكن الأظهر الأولى أنه للمبالغة.
ج - إذا بني مسجداً وبقيت المساكن الخاصة بالإمام والمؤذن فهل الأفضل المشاركة في بناء المسجد أم بناء المساكن؟
المساكن تابع للمسجد وعمارتها من عمارة المسجد لأنه إذا عمر للأمام والمؤذن كان هذا من أسباب مواظبة الإمام والمؤذن فالمشاركة في بناء بيوت الإمام والمؤذن مشاركة في أعمال المسجد كالمنارة والسور.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Jun-2008, صباحاً 10:20]ـ
67 - باب الاقتصاد في بناء المساجد
1 - عن ابن عباس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: ما أمرت بتشييد المساجد) قال ابن عباس: لتزخرفها كما زخرفت اليهودوالنصارى. أخرجه أبو داود. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843987#_ftn1))
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد). رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري: قال أبو سعيد: كانسقف المسجد من جريدة النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياكأن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
([1]) فيه الأقتصاد في المساجد وأنه ينبغي في بنائها وتعميرها الاقتصاد وعدم التكلف وعدم الافراط والنقوش والمباهاة فكان مسجده صلى الله من اللبن والجريد وعمده من جذوع النخل ثم بناه عمر كذلك وأعاده كما كان وقال (أُكِنُ الناس) هكذا ضبطه بعضهم وضبطه آخرون (أَكِنَ) أي أمر الوكيل بهذا وكلتا الروايتين صحيحة و (أَكِنَ) أنسب للسياق بأن يخاطب الوكيل والمقصود من هذا أن المطلوب إكنان الناس وسترهم عن الشمس وعن البر والمطر وليس المقصود المباهاة والزخرفة وهذا الذي قال عمر هو الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده والصديق وعمر فلما كان عثمان وسع المسجد وزاد فيه زيادة كبيرة بناه من الحجر المنقوش وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج وقال (من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة) فقال بعضهم أن هذا مما أخذ على عثمان حين غير وهو مجتهد في هذا لما رأى الناس غيروا في بنائهم وتحسنت بيوتهم وتأول قوله (بنى الله مثله في الجنة) وحديث أنس (لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) وحديث ابن عباس (ما أمرت بتشييد المساجد) لا يخالف ما فعله عثمان لأن عثمان أراد زينة ليس فيها مفاخرة وليس فيها زخرفة وإنما أراد جمالاً وقوة في البناء وإنما هو اقتصاد مناسب لزمانه ومكانه لما توسعت الدنيا وتوسع الناس وبنوا بيوتهم ببناء حسن فله اجتهاده رضي الله عنه و الصواب في هذا أنه لا ينبغي الزخرفة والمباهاة والنقوش التي قد تشغل الناس وتشوش عليهم ينبغي تركها وإن فعلها عثمان رضي الله عنه مجتهداً لكن الأخذ بهذه الأحاديث أولى فيكون البناء بالقوة والشيء الحسن الذي يبهج المصلي ويعينه على الصلاة لكن ليس فيه نقوش ولا مفاخرة ولا مباهاة وليس فيه ما يشغل المصلين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (ما أمرت بتشييد المساجد) والتشييد فسر بأمرين: أحدهما طولها ورفعها مثل القصر المشيد الطويل الرفيع، والثاني طليها بالشيد وهو الجص والنورة وغير ذلك مما يحسنها وهو صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بهذا ولم ينهى عنه فيدل على أنه غير مشروع ولكن لو فعل ليس فيه نهي وإنما هو غير مشروع فيكون تركه أولى وقال ابن عباس (لتزخرفنها) أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة) فقالو (لترخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى) وهذا قد وقع في دول وأمصار كثيرة من مدة طويلة الزخرفة برفع البناء ووضع النقوش الكثيرة وهذا مما ينبغي تركه حتى لا يتشوش المصلون وحتى لا تصرف الأموال إلا بحق، وحديث أنس (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد) فيه التحذير من التباهي والمفاخرة بها لأن هذا يفضي إلى التباهي والإسراف والتبذير وإيجاد أشياء لا حاجة إليها
@ الأسئلة: أ- ما حكم بناء المنارة؟
فيه إعانة على بلوغ الصوت فبناء المنارة والسور ودورات المياه وبيت الإمام والمؤذن هذه كلها تبع المسجد يرجى لصاحبها أجر باني المسجد.
ب - الهلال الموضوع على المنارة؟
هذا لا أعرف له أصل.
ج - المحاريب هل هي موجودة قديماً؟
نعم من عهد السلف لبيان محل الإمام ولبيان أنه مسجد.
د - الزخرفة في المساجد هل هي من علامات الساعة؟
في الحديث (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) يدل على أنها من علاماتها، من أعمال المتأخرين.
هـ - ما رأي سماحتكم في تقارب المساجد بعضها من بعض في الأحياء القريبة؟
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يجوز تقاربها بل يجب أن يبنى في الحارة والحي ما يكفيهم فإذا كان لا يكفيهم يبنى مسجد حوله إلا إذا كان هناك كثرة يحتاجون لمسجد بني آخر وإلا فالواجب الإكتفاء بواحد حتى لا يتفرقوا.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 09:16]ـ
68 - باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة
1 - عن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها). رواه أبو داود. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=845086#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب).
رواه الخمسة إلا النسائي.
3 - وعن سمرة بن جندب قال: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها). رواه أحمد والترمذي وصححه ورواه أبو داود ولفظه: (كان يأمرنا بالمساجد أن نضعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها).
4 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم). متفق عليه.
([1]) في حديث عائشة (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور) الدور يعني المحلات والأحياء يقال هذه دار بني فلان كما قال صلى الله عليه وسلم (خير دور الأنصار دار بني ساعدة دار بني حارثة) أي أحياؤهم ومحلاتهم فالمقصود هنا دور القبائل وأحياء العرب تبنى فيها المساجد حتى يصلي أهل المحلة، وليس المراد بالدور البيوت ومحل السكن قال بعضهم هذا وقد غلط، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تنظف وتطيب حتى تكون لها الرائحة الطيبة وكذلك في حديث سمرة بهذا المعنى وهذا مشروع والأصل في الأوامر الوجوب وقال بعضهم إنه للسنية فلوا صلوا من غير بناء فلا بأس لأن الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً لكن بناء المساجد فيه مصالح والأصل فيه القول الوجوب لما فيه من الإعانة على الصلاة لأنهم لو صلوا على الأرض المكشوفة قد يضرهم ما يقع من المطر والشمس وقد يحصل به التخلف ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وهو الأسوة وبنى الصحابة وفعله المسلمون وولاة المسلمين في الدور حتى يعينوا المصلين على الصلاة وحتى يقوهم حر الشمس والمطر والبرد هذا هو الأصل في الأوامر، والتنظيف يكون بإزالة ما فيها من الأذى وتطييبها وحديث سمرة له طرقه يشد بعضها بعضاً فهو موافق لحديث عائشة، وفيه شرعية تنظيف المساجد ولو من الشيء القليل ولو قذاة وفي حديث أنس (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها) هذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم وذلك لأنه من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس وهذا السند ليس بقائم ولهذا لما عرض الترمذي على البخاري هذا الحديث استنكره واستغربه وقال لم يسمع المطلب من أصحاب النبي صلى الله وسلم ثم المطلب كثير التدليس والإرسال كما قال الحافظ ولم يسمع من أنس ولم يقل سمعت أنساً ثم فيه ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالسماع وعبد المجيد فيه كلام قال الحافظ صدوق يخطئ فالحاصل أن الحديث ضعيف بهذا السند ومن نكارته قوله (فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها) فالنسيان يقع من الناس من الأنبياء وغير الأنبياء فمن يعصم من النسيان ولو قيل إنه منكر فليس هذا أعظم ذنب بل أعظم ذنب الشرك بالله تعالى فالحديث ضعيف ونسيان الآية أو السورة ليس بذنب وليس بجريمة ولا منكر وإن كان مستحب للمؤمن أن يتحرى ويحرص على حفظ ما يسره الله له من القرآن ودراسته فهذا أمر مطلوب ومشروع ولكن ليس عليه جريمة لو نسي آية أو سورة ثم تعاهدها بعد ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله فلاناً لقد أذكرني آية كذا آية كنت
(يُتْبَعُ)
(/)
أسقطتها) المقصود أن هذا يقع من الناس حتى يقع من الأنبياء فليس هناك معصوم من النسيان، وأما حديث جابر في النهي عن المجيء للمساجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً فهذا له شواهد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن عمر أنه يأمر من يأكل الثوم والبصل أن يخرج من المسجد إلى البقيع فلا يجوز للمسلم أن يأتي وفيه الرائحة الكريهة من الثوم والبصل والكراث أو غيرها من الروائح الكريهة فإن هذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ذلك فّإذا أكل ثوماً أو بصلاً لحاجة فليصل في بيته أو يتعاطى شيئاً يزيل هذه الرائحة ولا يجوز تعمد أكلها ليتخلف عن الصلاة لأن هذا من الحيل الباطلة ولكن إذا دعت الحاجة لأكلها لجوع أو للتداوي فليعالج الموضوع بما يزيل الرائحة أو يأكلها في وقت بعيد عن وقت الصلاة حتى تزول الرائحة فإن قدر أن الرائحة موجودة فليصل في بيته ويلحق بهذا كل رائحة كريهة مثل صاحب الصنائع او التدخين
@ الأسئلة: - أ - في حديث أنس (فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها)؟
هذا فيه الحث على حفظ القرآن وأن من حفظه يتعاهده لكن الحديث في سنده ضعف فإذا نسيه فلا حرج عليه لأن النسيان ليس باختياره لكن يستحب للمؤمن إذا منّ الله عليه بحفظ القرآن أو شيء منه أن يحافظ عليه حتى لا ينساه فإن نسيه فلا شيء عليه.
ب - منع من أكل الثوم أو البصل من المساجد هو للرخصة أم للتأديب؟
على المسلم إذا أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أن لا يقرب المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك و الأصل في النهي التحريم فلا يدخل المسجد ولو كان خالياً ولا يصلي مع الناس وكان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد منه ذلك يؤمر به فيخرج من المسجد فالنهي للتحريم والمنع.
ج - هل يقاس على ذلك البصل والدخان؟
كل ما له رائحة كريهة مثل الثوم والبصل.
د - قوله صلى الله عليه وسلم (فلا يقربنا مسجدنا) ألا يدل على أنه خاص بالمسجد النبوي؟
لا هذا عام في كل مسجد فالحكم للمساجد عامة.
هـ - لو وجد صاحب الرائحة هل يخرج من المسجد؟
نعم يخرج من المسجد إن استطعت لكن يعلم
و - كتابة الآيات على الجدران وفي المنابر؟
كذلك لا ينبغي لانها تشوش على المصلين وتشغلهم فأقل أحوالها الكراهة
ز - المصليات التي توجد في بعض الدوائر لا يصلى فيه إلا الظهر هل لها حكم المسجد؟
ليس لها حكم المسجد هذا مصلى
ح - هل لهم أجر الجماعة وهم يصلون في محالهم؟
إذا لم يتيسر لهم مساجد حولهم فلهم أجر الجماعة لكن إذا كان حولهم مساجد ينبغي أن يصلوا في المساجد
ط - يشق عليهم الذهاب للمساجد لبعدها؟
إذا كان لبعدها فلا بأس لكن من سمع النداء فليخرج النداء العادي أو قد يكون يتأولون بأنهم إذا خرجوا يتفرقون وبعضهم لا يصلي قد يكون لهم تأويل صحيح من جهة بعض المدارس والدوائر إذا كان صلاتهم في المحل أضبط لهم حتى يصلوا جيمعاً قد يكون هذا عذر شرعي
ي - إذا لم يجد ما يعالج به الرائحة فهل له أن يصلي في بيته؟
نعم وهو معذور في هذه الحالة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Jun-2008, مساء 01:49]ـ
69 - باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه
1 - عن أبي حميد وأبي أسيد قالا: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللَّهم افتح لنا أبواب رحمتك وإذاخرج فليقل اللَّهم إني أسألك من فضلك). رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=846412#_ftn1))
2 - وعن فاطمة الزهراء رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد قال بسم اللَّه والسلام على رسول اللَّه اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم اللَّه والسلام على رسول اللَّه اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك). رواه أحمد وابن ماجه.
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) هذان الحديثان من الآداب الشرعية عند دخول المسجد وأنه يستحب عند دخول المسجد أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في رواية أبي هريرة الأولى (فليسلم على رسول الله) هكذا في رواية أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح (فليسلم على رسول الله) وفي رواية فاطمة (فليصلي وليسلم على رسول الله) ويقول (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) هكذا في حديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وأبي داود وابن خزيمة و ابن حبان من غير ذكر المغفرة (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وعند الخروج (اللهم إني أسألك من فضلك) وفي بعضها (اللهم افتح لي أبواب فضلك) زاد ابن خزيمة وابن حبان بإسناد جيد (اللهم آجرني من الشيطان) وفي رواية أبي داود زيادة (كان يقول عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) فهذا يدل على شرعية هذا، أما في رواية فاطمة رضي الله عنه فيها (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي رحمتك) لكن رواية فاطمة فيها انقطاع لأنها من رواية فاطمة بنت الحسين حفيدتها عنها ولم تسمع عنها ولم تدرك زمانها فهي رواية منقطعة ورواية أبي هريرة أصح منها عند مسلم وأبي داود وابن خزيمة فهي أصح ولها شواهد فيدل ذلك على استحباب أن يقول عند الدخول (بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وعند الخروج (بسم والصلاة على رسول الله: اللهم افتح لي أبواب فضلك،أو اللهم إني أسألك من فضلك) ويقول بعد ذلك (اللهم آجرني من الشيطان) والمناسبة لذكر الرحمة عند الدخول أن الإنسان أتى للصلاة أو للقراءة أو لحلقات العلم فهو جاء ليفوز برحمة فيما شرع من العبادة ورتب عليها وعند الخروج سوف يسعى في أرض الله لحاجاته فناسب ذكر الفضل (اللهم إن أسألك من فضلك) في كسب الرزق وفي قضاء حاجات الأهل وفي غير هذا من شؤونه، ولما كان على خطر من الشيطان في الدخول والخروج شرع له التعوذ من الشيطان في الدخول والخروج جميعاً في الدخول يقول (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) قد رواه أبو داود بسند جيد وفي الخروج يقول (اللهم آجرني من الشيطان) المقصود أن مجموع الروايات تفيد هذا الذكر عند الدخول يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وعند الخروج يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول (اللهم افتح لي أبواب فضلك) (اللهم آجرني من الشيطان) وعند الدخول يقدم رجله اليمنى وعند الخروج يقدم رجله اليسرى وهذا معروف من أدلة أخرى
@ الأسئلة:أ - يجمع بين هذه الروايات كلها؟
نعم يجمع بينها
ب - زيادة (بسم الله) صحيحة؟
نعم
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Jun-2008, مساء 07:57]ـ
70 - باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من سمع رجلًا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها اللَّه إليك فإن المساجد لم تبن لهذا).
2 - وعن بريدة: (أن رجلًا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له). رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=847852#_ftn1))
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل اللَّه ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له). رواه أحمد وابن ماجه وقال: (هو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره).
4 - وعن حكيم بن حزام قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها). رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.
5 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح اللَّه تجارتك وإذارأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد اللَّه عليك). رواه الترمذي.
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة). رواه الخمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة.
7 - وعن سهل بن سعد: (أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله) الحديث (فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد). متفق عليه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=847852#_ftn2))
8 - وعن جابر بن سمرة قال: (شهدت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم). رواه أحمد.
9 - وعن سعيد بن المسيب قال: (مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد فلحظ إليه فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك اللَّه أسمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: أجب عني اللَّهم أيده بروح القدس قال: نعم). متفق عليه.
10 - وعن عباد بن تميم عن عمه: (أنه رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى). متفق عليه.
11 - وعن عبد اللَّه بن عمر: (أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه البخاري والنسائي وأبي داود وأحمد. ولفظه: (كنا في زمن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب) قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس: (قدم رهط من عكل على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكانوا في الصفة وقال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء). ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=847852#_ftn3))
12 - وعن عائشة قالت: (أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل فضرب عليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب). متفق عليه.
13 - وعن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه). رواه أبو داود.
14 - وعن عبد اللَّه بن الحارث قال: (كنا نأكل على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في المسجد الخبز واللحم). رواه ابن ماجه.
([1]) هذه الأحاديث المقصود منها النهي عن ما لا يليق بالمساجد من أعمال الناس وأقوالهم، ففي هذا الحديث النهي عن إنشاد الضالة وأن من سمع من ينشد ضالة فليقل (لا ردها الله عليك) فإنشاد الضالة ليس من شأن المساجد فيكون في غير المسجد، ونشد ينشد طلب، وأنشد قال الشعر وفي حديث أبي هريرة (من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل اللَّه) فهذا فضل عظيم وأن من أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويعلم الخير ومن باب أولى ليعمل ويصلي فهو ذكر هذا من باب التعلم والتعليم ولم يذكر الصلاة لأن أمرها معلوم من أدلة أخرى فإذا جاء المسجد ليتعلم أو يعلم أو يعمل خيراً مما يشرع في المساجد كالتدريس والوعظ والصلاة والأعتكاف لكن لما كان التعلم والتعليم أهم لشدة الحاجة إليه كان كالمجاهد في سبيل الله فالذي يأتي للمساجد ليعلم الناس الخير أو ليتعلم هو بنفسه كالمجاهد في سبيل الله وهذا فضل عظيم وإن كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يلحق به بقية المساجد إذ المقصود الدعوة إلى الخير وتعلم الخير وتعليمه ومن أتاه لشيء آخر فهو كالناظر في متاع غيره لا فائدة له ولا حظ له في ذلك فينبغي لمن أتى المسجد أن يأتيه بنية صالحة برغبة في الخير أو تعلم أو تعليم أو صلاة أو أشياء مما شرع الله وهكذا حديث حكيم بالنهي عن إقامة الحدود في المساجد والاستقادة فيها فإن المساجد لم تبن لهذا ثم إقامة الحدود والاستقادة في المساجد قد يترتب عليها الضرر وتلوث المسجد بالدماء أو البول وما يخرج منه بسبب ذلك وحديث حكيم وإن كان ضعف الحافظ في البلوغ وقواه في التلخيص فله شواهد كثيرة عن
(يُتْبَعُ)
(/)
جماعة من الصحابة تدل على ما دل عليه حديث حكيم وكذا النهي عن البيع والشراء في المساجد فإنه لم تبن لهذا وكذا النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء في أحاديث أخرى عن حذيفة فالتحلق يوم الجمعة قد يفضي إلى التخلف عن التبكير للجمعة أو قطع الصفوف أو شغل الناس عما ينبغي لهم في هذا اليوم من تبكير واغتسال وتطيب وغير ذلك وأما إنشاد الأشعار فقد أورد عليه حديث أبي هريرة إنشاد حسان في المسجد فاختلف العلماء في هذا فقال بعضهم أن هذا ناسخ لفعل حسان وقال بعضهم بالجمع والصواب الجمع وليس هناك نسخ ولكن الأشعار قسمان قسم طيب في هجو المشركين في العلم والفضل والآداب الصالحة والدعوة إلى الخير فهذا من جنس العلم فلا بأس به في المساجد وهناك أشعار خبيثة في ذم الناس وسبهم أو مدح الخمور أو غير هذا مما حرمه فهذا هي التي ينهى عنها فهذا هو الصواب في الجمع بين النصوص
@ الأسئلة: أ - توجد في بعض المساجد إعلانات لمحلات ودعايات لبعض المحلات فهل هذا من البيع؟
لا يجوز فلا يعلن فيها للبيع والشراء أما كونه يعلن عن وفاة فلان ويقول صلوا على فلان فلا بأس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عن النجاشي أنه قد مات ودعا الصحابة إلى الصلاة عليه.
ب - يكون هناك ضحك وسواليف في المسجد ما حكمه؟
الشيء القليل يعفى عنه أما الكثير فيكره الكلام الكثير في المسجد.
ج - المكتبة الملاصقة للمسجد هل تأخذ حكم المسجد فيحرم فيها البيع والشراء؟ إ
ذا كان سورها خارج فلا يكون لها حكم المسجد.
د - إذا فقد الإنسان ساعة أو قلم فهل يسأل عنه أهل المسجد؟
عموم الأدلة لا يسأل بل يقف عند باب المسجد ويسأل وإذا كان هناك إعلان يكون من ظاهر المسجد لا من داخله؟
([2]) هذه الأحاديث فيما يجوز في المسجد مما لا يعد امتهاناً له ومن ذلك التلاعن في المسجد فإذا لاعن امرأته فلا بأس بذلك كما لاعن عويمر امرأته في المسجد فالتلاعن من جنس الحكم فالحكم في المسجد لا حرج فيه والتلاعن من ذلك ومن ذلك إنشاد الشعر الذي لا حرج فيه وما تقدم من النهي عن ذلك يحمل على ما لا ينبغي من الأشعار الماجنة أو الأشعار التي تذم الحق أو تمدح الباطل أما الأشعار التي فيها توجيه للحق ودعوة إلى الله أو نصر للحق فلا بأس بذلك، وكذا المذاكرة بأمور الجاهلية لا حرج فيه ليحمد العبد ربه أن منّ عليه بالعافية والسلامة والاستقامة على دين الله فإن في أخبار الجاهلية عظة، وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن ينام في المسجد للحاجة كما كان ابن عمر ينام وكذا علي وأهل الصفة ينامون في المسجد ويأكلون فلا بأس أن يكون المسجد سكناً للفقراء والمهاجرين حتى يجدوا مكاناً ومعلوم أنه كانوا يأكلون وهكذا المعتكفون يأكلون فدل على أنه لا بأس بذلك مع الحرص على عدم تقذير المسجد بشيء، وكذلك توزيع المال في المسجد كما وزع مال البحرين فهذا ليس فيه امتهان للمسجد بل من مقاصد المسجد فالإحسان إلى الناس وتوزيع المال بينهم وتوزيع السلاح بينهم عند الحاجة لا بأس بذلك وكذلك قصة أبي بكر (فقال أبو بكر: دخلتالمسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتهاإليه) فهذا يدل على جواز سؤال الفقير في المسجد فلا مانع أن يقوم فيسأل ويتصدق عليه لأن المسجد مجمع الناس، وهكذا ربط الأسير في المسجد كما ربط صلى الله عليه وسلم ثمامة وكما أنزل وفد ثقيف في المسجد للحاجة فهذه الأحاديث تدل على أن هذه الأمور لا حرج فيها في المسجد، وكذلك وضع إحدى الرجلين على الأخرى كما في حديث عبد الله بن زيد لا بأس به أما ما رواه مسلم من النهي عن ذلك فمحمول على ما إذا كان هناك بدو العورة وعدم التستر وعدم التحفظ وقال بعضهم أن النهي منسوخ وهذا ليس بصحيح لأن القاعدة أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع ولا يتعذر الجمع هنا ولا يعلم التاريخ وإن كان حديث عبد الله بن زيد أصح ولكن كونه أصح لا يمنع من الجمع فكونه يضطجع على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى في المسجد أو في غيره لا بأس به إذا كانت العورة مستورة بالسراويل إو بإزارضبط به عورته فلا حرج في ذلك
([3]) كل هذا يدل على جواز مثل هذه الأمور في المسجد فكونه ينزل الضعفاء في المسجد وكونه يعتكف فيه أو يوزع مالاً في المسجد أو ينصح أو يذكر الناس أو يأمرهم أو ينهاهم أو يأتي ليستريح في المسجد وينام فيه ليلاً أو نهاراً كما نام علي وابن عمر كل هذا لا حرج فالشيء الذي لا يضر المسجد ولا يعتبر إمتهاناً له فلا بأس ومن هذا كون الوفد ينزل في المسجد كما نزل وفد ثقيف في المسجد وهكذا ربط الأسير فيه كما ربطه صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد ليستفيد من المصلين ومن القراء كل هذا لا حرج فيه.
@ الأسئلة: - أ - إلقاء الشعر في المسجد ما حكمه؟
إذا كان شعراً في صالح المسلمين لا محذور فيه كما كان حسان يشعر في المسجد لا حرج فيه.
ب- نوم المرأة في المسجد؟
لا حرج في ذلك مع تسترها وتحفظها بعض النساء من يعتكف في المسجد في خيام مستورة خاصة فلا حرج فيه
ج - بعض العزاب يتخذ المسجد سكناً دائماً هل هذا مباح؟
لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه كما سكن أهل الصفة.
د - إذا أجنب النائم في المسجد ماذا يفعل؟
يخرج ويغتسل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Jun-2008, مساء 02:16]ـ
71 - باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي
1 - عن أنس قال: (كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي). رواه أحمد والبخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=849676#_ftn1))
2 - وعن عثمان بن طلحة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دعا بعد دخوله الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي). رواه أحمد وأبو داود.
72 - باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر
1 - عن أبي هريرة قال: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي). رواه أحمد. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=849676#_ftn2))
2 - وعن أبي الشعثاء قال: (خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه الجماعة إلا البخاري.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المسجد والمصلي ما يشغله ولا ما يشوش عليه صلاته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سترت بيتها بقرام (أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي) فدل ذلك على شرعية إبعاد ما يشغل المصلي عن صلاته من كتابات أو نقوش أو نحوها، والصور قصدها أنها تعظم من دون الله عز وجل ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن بقائها والأمر بطمسها ولعن المصورين فيجب على المسلمين طمسها والحذر منها طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحذراً من مغبة اتخاذها لكونها وسيلة للشرك
([2]) فيه الدلالة على وجوب الصلاة في المسجد إذا أذن المؤذن ولا يخرج حتى يصلي مع أهل المسجد ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قد يخرج وتفوته تكبيرة الإحرام أو الصلاة،والثانية أنه قد يتهم بترك الصلاة مع الجماعة وقلة المبالاة وعدم الحرص على الجماعة ويستثنى من ذلك خروجه لحاجة كأن يخرج ليتوضأ أو لكونه إماماً في مسجد آخر أو لحاجة وإذا احتاط وخرج قبل الأذان فهو أحوط وأبعد عن أن يظن به السوء
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 01:37]ـ
شيخنا العزيز ليتكم بدأتم الموضوع بشيء من التعريف بهذه الدرر:
هل هي كتاب مجموع كالحلل الإبريزية في التعليقات البازية على صحيح البخاري ام اشرطة مفرغة ام من تقييدكم ام ماذا؟؟
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 11:22]ـ
الأخ الكريم محمد المبارك: بالنسبة للدرر البازية على منتقى الأخبار فهي مفرغة من الأشرطة. ولعلك تراجع الرابط التالي وتجد فيه مصدر الدرر الأخرى وجزاك الله خيراً على مرورك ودعائك.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=530
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - Jun-2008, صباحاً 11:25]ـ
أبواب استقبال القبلة
73 - باب وجوبه للصلاة
1 - عن أبي هريرة في حديث يأتي ذكره قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123251#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر قال: (بينما الناس بقبا في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمرأن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). متفق عليه.
3 - وعن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرالمسجد الحرام} ( http://java******:openquran(1,144,144 )) فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
([1]) فيه الدلالة على وجوب استقبال القبلة والكعبة أينما كان لأن الله عز وجل أمر بهذا في كتابه العظيم فقال (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) وكان أولاً استقبل القدس ست عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم نسخ الله ذلك وأمر المسلمين أن يستقبلوا الكعبة واستقر الأمر على ذلك، وفي حديث ابن عمر الدلالة على أن من صلى للقبلة التي يظنها قبلة ثم تبين له خطؤه فإنه لا يعيد أول صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة ومثل هذا لا يخفى عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد في البرية والصحراء فاستقبل القبلة التي اعتمدها ثم نبه فإنه يستدير ويتم صلاته ولا يلزمه أن يعيد أول صلاته أما في المدن والقرى فله أن يسأل وينظر في المساجد، وفيه كذلك كما قال المؤلف قبول خبر الواحد في العبادات وسائر الأحكام إذا صح سنده وهذا هو الحق وهو إجماع أهل السنة والجماعة حكاه ابن عبد البر والخطيب البغدادي وجماعة فهو حجة في العقائد والأحكام لا فرق في ذلك وإنما شكك في هذا بعض المبتدعة من المعتزلة وأهل الكلام وقولهم باطل وإنما قال هذا ليحتجوا على بدعهم وضلالهم. وأما إفادته العلم واليقين فهذا شيء آخر إذا تعددت الطرق أو احتفت به القرائن يستفاد منه العلم الأضطراري فهذا شيء آخر، الحاصل أنه حجة مطلقاً في الأحكام والعقائد
@ الاسئلة: أ - ما الحكمة من استقبال الشام أولاً ثم الكعبة أخيراً؟
الله أعلم.
ب - هل استقبال القبلة واجب أم شرط؟
شرط من شروط الصلاة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Jul-2008, صباحاً 11:06]ـ
74 - باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لاالعين
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة). رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب: (ولكن شرقوا أو غربوا) يعضد ذلك. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123252#_ftn1))
([1]) هذا الحديث فيه دلالة على أن من يشاهد القبلة فيلزمها استقبال عينها في صلاته ومن لم يشاهد فقبلته الجهة وهذا هو نص كتاب الله عز وجل حيث قال سبحانه (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فعند القرب منها يستقبل عينها وعند البعد يستقبل الجهة وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وابن ماجة وقواه البخاري رحمه الله (ما بين المشرق والمغرب قبلة) يبين أن الجهة التي فيها الكعبة تكفيه وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل المدينة ومن كان على سمتهم من أهل الشمال والجنوب
@ الأسئلة: أ - هناك بوصلات تعين القبلة هل تعتمد مثل ذلك؟
إذا كانت جربت وعلم أنها جيدة صحيحة يستعان بها وتعتمد.
ب - يزور إنسان صديق أو قريب له فيصلي عنده إلى جهة يظنها القبلة ثم يتضح له أن الأمر خلاف ذلك فهل تلزمه الإعادة؟
إذا كان في البلد تلزمه الإعادة لأن في إمكانه أن يسأل عن القبلة فلا يجتهد فالبلدان ليست محل اجتهاد في القبلة الإجتهاد في الصحراء والبرية والسفر أما في البلد فيسأل أهل البلد عن القبلة وينظر مساجدهم.
ج - الفريضة في الراحلة هل تجوز وما الحكم إذا كانت تتغير وجهتها هل يلزم المصلي أن يستدير يميناً وشمالاً؟
يلزمه أن ينزل ويصلي في الأرض ولا يصلي على الراحلة في الفريضة ويستقبل القبلة إلا إذا عجز كالمربوط على الدابة لمرضه أو عجزه عن النزول أو للسيول التي تحته فهذا يصلي على راحلته فيوجهها إلى القبلة ويصلي على راحلته.
د - إذا خرج الناس للبرية والبلد قريب فهل يذهبون للنظر في المسجد لتحديد القبلة أم يجتهدون؟
إذا كان المسجد قريب يأخذون القبلة من المسجد فإن كان بعيد يجتهدون.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Jul-2008, صباحاً 11:11]ـ
75 ( http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=253&CID=42#TOPTOP) - باب ترك القبلة لعذر الخوف
1 - عن نافع عن ابن عمر: (أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه البخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123515#_ftn1))
76 - باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به
1 - عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة). متفق عليه. وفي رواية: (كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه نزلت {فأينما تولوا فثم وجه اللَّه}) رواهأحمد ومسلم والترمذي وصححه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123515#_ftn2))
2 - وعن جابر قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء). رواه أحمد وفي لفظ: (بعثني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع) رواه أبو داودوالترمذي وصححه.
3 - وعن أنس بن مالك قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعًا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به). رواه أحمد وأبو داود.
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) فيه ترك القبلة في الخوف الشديد التي يستطيع معه استقبال القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف إلى القبلة وصلى معه الناس إلى القبلة وجاءت عنه أنواع في صلاة الخوف، لكن مع شدة الخوف والعجز عن استقبال القبلة يصلي حيث توجه قال تعالى (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) مسقبلي القبلة أو غير مستقبليها كما قال ابن عمر وهذا داخل في قوله تعالى (فاتقوا ما استطعتم) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ومثل ذلك من كان مريضاً ليس عنده من يوجهه للقبلة ويخشى فوات الوقت فإنه يصلي إلى جهته وحاله ولا تلزمه القبلة في هذه الحال للعجز ومثله المربوط الذي يصلب ولا يستطيع التوجه للقبلة فيصلي على حسب حاله فالآية عامة (فاتقوا ما استطعتم) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)
([2]) فيها الدلالة على أن المسافر له الصلاة إلى جهة سيره ولا تلزمه القبلة في التطوع في النوافل فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جهة سيره على دابته سواء إلى جهة القبلة أو إلى غيرها وهذا من فضل الله لتسهيل وتكثير التطوع ولأن الصلاة إلى القبلة يشق عليه ويتعبه ويعوقه في سيره فمن رحمة الله أن يسر الله التطوع إلى جهة سيره لكن في حديث أنس (وعن أنس بن مالك قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعًا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به) رواه أبو داود بإسناد جيد فهذا الحديث يدل على أن الأولى والأفضل أن يحرم جهة القبلة فيكون مخصصاً للأحاديث العامة فيستقبل عند الإحرام ثم يصلي لجهة سيره والاحاديث الكثيرة ليس فيها هذا الشيء كحديث عامر بن ربيعة وابن عمر في الصحيحين ليس فيها ذكر استقبال القبلة عند الإحرام لكن لما استقبل القبلة في حديث أنس دل على أنه يشرع للمؤمن عند الإحرام أن يستقبل القبلة وقد يقال إنه شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة فلا يلتفت إليه ولكن ليس شاذاً وإنما ذكر شيئاً سكت عنه الآخرون فهم سكتوا وهو نص على استقبال القبلة عند الإحرام فالأخذ به أولى وأحسن عند الإحرام عملاً بالأدلة كلها، وهل يلحق بهذا راكب السيارة والقطار والطائرة بعض أهل العلم قالوا لا يلحق لأنه يتمكن من الدوران مع القبلة، ولا يزال في نفسي من هذا شيء هل يلحقون أو لا يلحقون فيلحقهم مشقة عند أداء النافلة في الطائرة والقطار فلعل أحدكم يجمع فيه شيئاً وكلام أهل العلم، فالقياس على الدابة له وجه وإن كانت الطائرة والسيارة أسهل لكن في الدوران للقبلة شيء من المشقة
@ الأسئلة: أ - هل صلاة النافلة على الراحلة من السنة أم هو للجواز؟
يصلي السنة على الراحلة يغتنم الفضل فلا يترك النوافل.
ب - متى يجوز الإيماء في الصلاة؟
في السفر في النافلة والمريض عند العجز. فإن عجز عن الإيماء كفت النية مع القول.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - Jul-2008, مساء 01:37]ـ
أبواب صفة الصلاة
77 - باب افتراض افتتاحها بالتكبير
1 - عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم). رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123516#_ftn1))
2 - وعن مالك بن الحويرث: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي). رواه أحمد والبخاري وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير.
([1]) هذا الأحاديث في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة بدأها بالتكبير وهذا قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ولهذا جاء في حديث علي (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلهاالتسليم) وهذا الحديث قد رواه الخمسة بإسناد حسن وهو يدل على أنها تفتتح بالتحريم وتختتم بالتسليم وهذا محفوظ متواتر من حديث عائشة وابن عمر وأبي هريرة وأبي حميد وعلي وغيرهم فمفتاحها الطهور والطهارة لا بد منها وهذا محل إجماع لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة حثهم على الاستواء في الصلاة والتراص وإقامة الصف ويسوي صفوفهم وقال ابن مسعود (كان يمسح مناكبنا) ويقول (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) فإذا رآءهم استووا واستقاموا كبر صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس يجعل بينه وبين أخيه فرجة وهذا من الجهل وعدم الأمتثال فينبغي التراص في هذا والتقارب وعدم الأنفة من ذلك حتى قال النعمان أو أنس (كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه) حرصاً على التراص وسد الخلل فتسد الفرج ويتقارب بين الصفوف باللطف واللين ومن غير أذى ولا عنف
@ الأسئلة: أ - ما معنى تحريمها التكبير؟
يعني يدخل فيها بالتكبير فيحرم عليه كل ما ينافي الصلاة.
ب - إذا أتى بصيغة غير التكبير فيقول مثلاً (الرحمن أكبر، الله أجل)؟
لا يجزيء إلا هذا (الله أكبر) فإذا قال غيرها لا تنعقد الصلاة.
ج - ما حكم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام؟
سنة مع التكبير فيرفع يديه عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول ويوجهها إلى القبلة يرفعهما حيال منكبيه أو إلى أذنيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - Jul-2008, مساء 01:40]ـ
78 - باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة
1 - عن النعمان بن بشير قال: (كان صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=124913#_ftn1))
2 - وعن أبي موسى قال: (علمنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا). رواه أحمد.
([1]) المشروع للإمام أن يسوي الصفوف أولاً حتى تستوي الصفوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم يكبر فالتسوية واجبة متعينة ولا يتساهل الإمام في هذا.
@ الأسئلة: أ - نسمع عبارات من بعض الإئمة (استووا، تراصوا، سدوا الخلل، حاذوا بين المناكب والأقدام، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)؟
كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه إلا قول (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) لا أعرف لها أصل فلا نعرفه في شيء من الأحاديث
ب - بعض الأئمة يأخذ وقتاً في إصلاح الصف مما يضايق بعض الجماعة فما رأيكم؟
هذا هو السنة العناية بالصفوف وعدم العجلة في التكبير حتى تستوي الصفوف هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم.
ج - هل ثبت أن عمر يسوي جميع الصفوف ويكلف أشخاصاً يسوونها؟
لا أتذكر شيء في هذا.
د - ما الحكمة في تسوية الصفوف؟
الله أعلم لكن يظهر من ذلك أن استقامتهم في الصف أحسن في الأدب بين يدي الله ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها) يعني تأدباً مع الله عز وجل يكونون مستويين متراصين كما تصف الملائكة عند ربها عز وجل.
د - الفرج التي بين الأشخاص تكون كبيرة فما الواجب في هذا؟
الواجب سد الفرج كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة صحيحة.
هـ - بعض المصلين إذا دخل المسجد والإمام راكع يدخل الصف الثاني ويترك الأول حتى يدرك الركعة؟
الواجب إكمال الصف الأول ولو فاتته الركعة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال الصف الأول فالأول.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - Jul-2008, مساء 02:08]ـ
79 - باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=124914#_ftn1))
2 - وعن وائل بن حجر: (أنه رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبيرة). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاقام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال سمع اللَّه لمن حمده ربناولك الحمد). متفق عليه. وللبخاري: (ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود) ولمسلم: (ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود) وله أيضًا: (ولا يرفعهما بين السجدتين).
4 - وعن نافع أن ابن عمر: (كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه) ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
5 - وعن علي ابن أبي طالب عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - وعن أبي قلابة: (أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صنع هكذا). متفق عليه. وفي رواية: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع اللَّه لمن حمده فعل مثل ذلك) رواه أحمدومسلم وفي لفظ لهما: (حتى يحاذي بهما فروع أذنيه).
7 - وعن أبي حميد الساعدي: (أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أحدهم أبو قتادة: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانًا قال: بلى قالوا: فاعرض فقال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاقام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال اللَّه أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع اللَّه لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلًا ثم هوى إلى الأرض ساجدًا ثم قال اللَّه أكبر ثمثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كماصنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا ثم سلم قالوا صدقت هكذا صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرًا.
([1]) فيها الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول وقد جاء هذا عن ابن عمر وأبي حميد الساعدي ومالك بن الحويرث وأحاديث أخرى وما جاء في بعضها من إطلاق الراوي الرفع بالتكبير فهو مخصوص بالروايات الأخرى فإن حديث ابن عمر وأبي حميد ومالك بن الحويرث كلها مخصوصة بالرفع في هذه المواضع الأربعة وليس فيها رفع في السجود والرفع منه وما جاء في حديث وائل من الرفع مع التكبيرة فالمراد في هذه المواضع الأربعة والسنة كما في حديث أبي حميد أن يسوي رأسه بظهره فلا يرفع رأسه مقنعاً ولا يخفضه ولكن بين ذلك فلا رافعاً ولا خافضاً مع تسوية الظهر والإنحناء الكامل إذا استطاع ذلك والسنة أن يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع حال الركوع ويرفع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه والأكثر حيال منكبيه وفي حديث مالك (حيال أذنيه) والظاهر أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة وكل سنة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ من بعض الناس المد الطويل في التكبير مما يجعل بعض الناس يوافق الإمام في ذلك والسنة خلاف ذلك فيقول (الله أكبر) بلا مد [ومثل الشيخ للمد الطويل للتكبير ومد صوته وقال: لا حاجة لهذا، أو سمع الله لمن حمده ومد صوته وقال السنة عدم ذلك] فيكبر تكبيراً واضحاً من غير إطالة
@ الأسئلة: أ - ما معنى مداً؟
يعني يمدهما مداً موجههما إلى القبلة ضاماً الأصابع بعضها إلى بعض.
ب - بعض المصلين يرفع يديه عند الهوي إلى السجود وعند القيام للركعة الثانية والرابعة هل قال أحد من العلماء بهذه الصفات؟
نعم قد ورد فيها بعض الأحاديث لكن في أسانيدها كلام، حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل هذا في السجود إنما كان رفعه في أربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول هذه مواضع الرفع الثابتة.
ج - كيفية المصافة؟ الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب والعبرة بالكعب والمناكب لا بإطراف الاصابع
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 02:15]ـ
80 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن وائل بن حجر: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه). رواه أحمد ومسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود: (ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=125245#_ftn1))
2 - وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. رواه أحمد والبخاري.
3 - وعن ابن مسعود: (أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
4 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: (إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة). رواه أحمد وأبو داود. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=125245#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث دلت على فوائد منها أن السنة وضع اليمين على الشمال حال القيام في الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً لفعله عليه الصلاة والسلام لحديث وائل وسهل بن سعد وابن مسعود وجاءت رواية وائل عند ابن خزيمة (على صدره) وفي حديث قبيصة بن هلب عن أبيه (على صدره) كلاهما بأسانيد حسنة جيدة وجاء عن طاووس مرسلاً بإسناد جيد (أنه كان يضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم) فهذا هو المعتمد والأفضل أن يكون وضعهما على الصدر، والسنة أيضاً أن تكون اليمنى فوق اليسرى كما جاء في حديث وائل وابن مسعود وعلى الرسغ والساعد وفي حديث سهل (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فهذا يحتمل أنه على الذراع أو على الذراع من جهة أطراف الاصابع فلا يحصل مخالفة بينه وبين رواية وائل فإن أطراف الاصابع على الذراع اليسرى ويحتمل أنه في بعض الأحيان يمد يده اليمنى زيادة حتى تكون على الذراع وحديث سهل صحيح رواه البخاري وهو في معنى المرفوع لأن الآمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أبو حازم: ولا أعلمه إلاينمي ذلك إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وما قال أبو حازم هو المعنى عند جمهور أئمة الحديث فإذا الصحابي: أمرنا أو كنا نؤمر أو من السنة فالمقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة حينما سألتها الحرورية: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قال: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا يعم القيام قبل الركوع وبعده لأن الأحاديث عامة فقول سهل (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فلفظ في الصلاة تقتضي ذلك لأن وضع اليدين له مواضع في الركوع على الركبتين وفي السجود على الأرض حيال المنكبين أو حيال الأذنين كله سنة وفي الجلسة بين السجدتين على الفخذين ولم يبقى إلا حال القيام فدل على أن المراد بحديث سهل القيام وهذا يشمل القيام ما قبل الركوع وما بعده، وذهب بعض أهل العلم أنه بعد الركوع يخير إن شاء وضع كفيه وإن شاء أرسل ذكره صاحب المغني والفروع عن أحمد وذكره جماعة عن غيره ولا نعلم عن أحد من السلف قال إن السنة الإرسال ولا نعلم أحد قال إن الضم بعد الركوع بدعة أو مكروه أو غلط سوى ما ذكره أخونا الشيخ الألباني في كتابه الصلاة فقال إنه بدعة وهذا غلط منه كبير لا وجه عفا الله عنا وعنه وقد كتبنا في هذا رسالة منذ سنوات للتنبيه على هذا الخطأ الواضح وقصارى ما قال أهل العلم هو الخيار بين الضم والإرسال والأصل هو الضم قبل الركوع وبعده لأنه قيام فدخل في أحاديث الضم ولأن هذا الفعل أعظم معين على الخضوع والذل والاستكانة والإنكسار بين يدي الله عز وجل وفي حديث علي (إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) وقد أخذ به بعض أهل العلم وقالوا إن اليدين توضعان تحت السرة ولكنه عند أهل العلم ضعيف ومداره على عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ويقال الكوفي وهو ضعيف لا يحتج بروايته وقد نبه على ذلك أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فلا يعارض به السنة الثابتة في وضع اليدين على الصدر فوق السرة
([2]) هذا الحديث ضعيف والصواب أنهما يضعهما حال قيامه على صدره قبل الركوع وبعده.
@ الأسئلة
أ - ما معنى سجد بين كفيه؟
يعني وضع رأسه بين كفيه تكون كفاه حيال أذنيه هذا وجه من وجوه السنة ووجه آخر أنهما تكونان حيال منكبيه في السجود وكلاهما سنة.
ب - المسائل الفرعية كهذه المسألة أثارت جدلاً عند بعض الطلاب فما توجيهكم؟
نوصي الجميع بعدم الجدل وما تيسر فعله المؤمنون والحمد لله لا ينبغي الجدل بينهم بل ينبغي التعليم والتوجيه والنصح بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لأنها سنة لا ينبغي الجدل والخصومات والتقاطع والوحشة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Jul-2008, مساء 02:19]ـ
81 - باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة
1 - عن ابن سيرين: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية {والذين هم في صلاتهم خاشعون} ( http://java******:openquran(22,2,2)) ف طأطأ رأسه). رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوهوزاد فيه: (وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه) وهو حديث مرسل. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=125519#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم). رواه أحمد ومسلم والنسائي.
3 - وعن أنس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم). رواه الجماعة إلا مسلمًا والترمذي.
4 - وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
([1]) هذا الباب فيما يتعلق بنظر المصلي إلى موضع السجود جاء فيه أثر ابن سيرين وهو مرسل وفيه أن السلف كانوا يستحبون طرح أبصارهم إلى مواضع سجوده وهذا هو السنة لأن هذا أخشع وأقرب إلى الذل والسكون في الصلاة وأبعد عن رفع الأبصار ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وأنس وجابر بن سمرة النهي عن رفع الأبصار إلى السماء والوعيد في ذلك وقال (: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم) فهذا يدل على أنه لا يجوز الرفع إلى السماء في الصلاة والواجب طرح الأبصار وعدم رفعها إلى السماء وفي بعض الروايات (حين الدعاء) ولا منافاة بين هذا وهذا فالسنة للمؤمن أن يطرح بصره ولا يرفعه إلى السماء للوعيد والتحذير في هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حال الجلوس للتشهد السنة أن يكون نظره إلى موضع إشارته كما في حديث ابن الزبير وهو حديث جيد صحيح وقال بعضهم ينظر إذا ركع إلى قدمه ولا أعلم له أصلاً ولا أعلم فيه رواية وإنما السنة أن ينظر إلى موضع السجود حتى يعتدل في ركوعه ولا حاجة للنظر إلى القدم حال الركوع، وأما موضع اليدين حال الجلوس فبينه حديث ابن عمر وابن الزبير على الفخذين وجاء في بعضها على الركبتين وفي بعضها على الفخذين وأطراف الأصابع على الركبتين وكل هذه الأوضاع الثلاثة سنة
@ الأسئلة
أ - الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد هل هو موجود الآن؟
لا علم لي به.
ب- خطف الأبصار ما معناه؟
على ظاهره يعني يذهب بصره ويصاب بالعمى.
ج - الرفع اليسير للبصر ما حكمه؟
ظاهر النهي المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وتوعد عليه.
د - كيفية رفع السبابة؟
السنة رفعها في التشهد من أوله إلى آخرة إشارة للتوحيد ويحركها عند الدعاء يحركها قليلاً.
هـ - النظر حال التشهد يكون لموضع السجود أم للسبابة؟
ينظر للسبابة.
و - ما دليل من قال بالتخيير بين القبض والأرسال بعد الركوع؟
لا أعلم لهم دليلاً
ب - هل يحرك السبابة؟
جاء في حديث وائل بسند لا بأس به تحريكها عند الدعاء أما ما يفعل الناس من الحركة الدائمة لها فهذا غلط وإن كان يروى عن بعض السلف ولكنه غلط والسنة أن تحرك عند الدعاء فالسنة الإشارة فقط حتى يسلم
ج - بين السجدتين وعند التشهد - يرفع السبابة -؟
ورد في حديث وائل بسند لا بأس به ولكن الأظهر أنه شاذ والمحفوظ أنه كان في التشهد فقط
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Jul-2008, مساء 02:03]ـ
82 - باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت: يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال: أقول اللَّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللَّهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللَّهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد). رواه الجماعة إلا الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=125520#_ftn1))
2 - وعن علي بن أبي طالب قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًاوما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللَّهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال: اللَّهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع رأسه قال: اللَّهم ربنا لك الحمد ملءالسماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال: اللَّهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك اللَّه أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
3 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذااستفتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك). رواه أبو داود والدارقطني مثله من رواية أنس. وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: (سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك). وروى سعيد بنمنصور في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان (يستفتح بذلك) وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد اللَّه بن مسعود. وقال الأسود: (كان عمرإذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا) رواه الدارقطني.
([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بالاستفتاح والسنة للمؤمن إذا افتتح الصلاة استفتح بشيء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنواع وهذا يسميه العلماء اختلاف التنوع فبعد أن يكبر يستفتح ثم يستعيذ ثم يسمي ثم يقرأ وأصحها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه (قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت: يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال: أقول اللَّهم باعد بيني وبينخطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللَّهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللَّهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) وصح عن ابن عباس رواه الشيخان استفتاح آخر لم يذكره المصنف وقد رواه البخاري في التهجد وفي كتاب التوحيد ورواه مسلم في أحاديث السفر قال (كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل - وفي رواية بعد أن يكبر- اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك) وهو دعاء واستفتاح عظيم وكذلك ما ذكر مسلم عن علي رضي الله عنه وينبغي للمؤمن أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ونوع رابع
(يُتْبَعُ)
(/)
ما رواه عمر وأبي سعيد وعائشة وأنس وابن مسعود والصديق وعثمان ((كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلهغيرك) وهو ثابت فيما رواه هؤلاء وإن كان في بعض الروايات ضعف ولكن يشد بعضها بعضاً ويؤيد بعضها بعضاً وبعض أسانيدها صالح وكان عن عمر أنه كان يعلمه الناس جاء عنه مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح ولا شك أنه لم يعلم الناس إلا ما ثبت لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخصرها وأفضلها من جهة ذات ألفاظه لأنه كله ثناء وتوحيد وتنزيه لله عز وجل، ونوع خامس رواه مسلم عن عائشة (قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) وهناك أنواع أخرى في غير الصحيح والقاعدة مثل ما تقدم أنه من اختلاف التنوع فإذا أتى بواحد منها مما صح عنه صلى الله عليه وسلم فقد فعل السنة وإذا نوع تارة كذا تارة كذا ليستكمل السنة فهذا حسن وأن يكثر مما صح من غيره مثل (اللهم باعد بيني وبين خطاياي) وحديث ابن عباس وكان في الليل وحديث عائشة (اللهم رب جبرائيل .. ) كان في الليل ولكن ما ثبت في الليل جاز في النهار وما جاز في النهار جاز في الليل لأن هذا من باب التنوع والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء لتتأسى به أمته وفي حديث علي دلالة على أنه يقول في الركوع (اللَّهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي) وكذلك في السجود (اللَّهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك اللَّه أحسن الخالقين) ويقول بعد الرفع من الركوع (اللَّهم ربنا لك الحمد ملءالسماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد) ويطيل في الركن وكذلك بين السجدتين يطيله ويقول (رب اغفر لي رب اغفر لي) وأما (سبحانك اللهم وبحمدك) فهو ظاهر في الثناء على الله عزوجل و (الجد) في حقه سبحانه العظمة والكبرياء أي تعال جدك وعظمتك وكبرياؤك و (لا إله غيرك) هذه كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) أي لا معبود حق سواك، وهو من أعظم الثناء وهو خالص في الثناء بخلاف الأخرى فإن فيها دعوات أما هذا فهو مخلص في الثناء.
@ الأسئلة
أ - قول المؤلف بإنه أفضل بإطلاق – الاستفتاح بـ ((سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) -)؟
فيه نظر ولا شك أن له وجاهة كونه هؤلاء اعتنوا به الصديق وعمر وعثمان وابن مسعود وأبي سعيد وعائشة يدل على أنه له أساس وأصل عظيم وكون عمر يعلمه الناس قد يؤخذ منه ما قاله المؤلف بأنه أفضل لكن ليس بصريح قد يكون ما فعله عمر لكونه أخصر يسهل على العامة حفظه بخلاف بقية الاستفتاحات فاختيار عمر لكونه ثناء على الله عز وجل وأخصر وأسهل على العامة والسنة العمل بالجميع.
ب- قول (لرب الحمد لرب الحمد) عند الرفع من الركوع؟
هذه رواها أبو داود عن حذيفة ولم أقف عليها إلا بالشك ليس فيها جزم تحتاج إلى جمع والتماس.
ج - بعض الناس يقرأ (سبحانك اللهم وبحمدك) دائماً ويترك الغير؟
لا حرج لأنه أخصرها.
د - يعمد بعض الأخوة إلى قراءة أكثر من دعاء استفتاح في الصلاة؟
لا واحد يكفي تارة هذا وتارة هذا فينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع يعمل بها جيمعاً تارة بهذا وتارة بهذا كأنواع الاستفتاحات وأنواع التعوذ.
هـ - كتاب مشكل الآثار للطحاوي ما رأيكم فيه؟
كتاب جيد مفيد.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Jul-2008, مساء 01:58]ـ
83 - باب التعوذ بالقراءة
قال اللَّه تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللَّه من الشيطانالرجيم)
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه: (كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه). رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه: (كان يقول قبل القراءة أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم) وقال الأسود: (رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ). رواه الدارقطني. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=125764#_ftn1))
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالاستعاذة الاستعاذة سنة قبل القراءة وفيه حديث أبي سعيد وما جاء في معناه كحديث عمر وفيه نص القران (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فالسنة للإمام والمأموم والمنفرد بعد الاستفتاح أن يستعيذ فيقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) أو يقول (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه) ثم يسمي ثم يقرأ، هكذا السنة وقوله (فإذا قرأت) إي إذا أردت ومثله كما في الحديث (إذا دخل أحدكم الخلاء) قال كذا وكذا أي إذا أراد دخول الغائط فالفعل إذا أتى بعد إذا قد يكون المراد به ما يتعلق بالإرادة أي ((إذا أردت القراءة، إذا أردت الدخول) وليس المراد به إذا فرغ من القراءة كما ظنه الناس، والسنة الإسرار بالبسملة كما في حديث أنس وعبد الله بن المغفل وعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالبسملة بل يسر بها وهكذا الخلفاء وإنما جهر بها أبو هريرة للتعليم وقال إنه أشبه الناس صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه أراد بذلك عموم الصلاة وأعمالها وليس مراده جهره بالتسمية، أو أنه جهر بها للتعليم والتخيير بأنها تقال فالسنة الاستعاذة والتسمية سراً ولو جهر بها للتعليم فلا بأس.
@ الأسئلة
أ - الاستعاذة واجبة أم سنة؟
الاستعاذة والتسمية والاستفتاح كلها سنة.
ب - الاستعاذة في غير الصلاة عند القراءة ما حكمها؟
مستحبة لقوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)
ج - في الركعة الثانية والثالثة هل يستعيذ؟
الأمر واسع إن تعوذ فلا بأس وإن ترك فلا بأس.
د - إذا قرأ وسط السور هل يتعوذ أو يسمي؟
يتعوذ وسط السور ويسمي في أول السورة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 05:52]ـ
84 - باب ما جاء في بسم اللَّه الرحمن الرحيم
1 - عن أنس بن مالك قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم). رواه أحمد ومسلم وفي لفظ: (صليت خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم) رواهأحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم: (صليت خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد للَّه ربالعالمين لا يذكرون بسم اللَّه الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها) ولعبداللَّه بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: (صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم اللَّه الرحمن الرحيم) قال شعبة: فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس قال: نعم نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زاذان عن أنس قال: (صلى بنارسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن ابن عبد اللَّه بن مغفل قال: (سمعني أبي وأنا أقول بسم اللَّه الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث قال: ولم أر من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجلًا كان أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه فإني صليت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد للَّه رب العالمين). رواه الخمسة إلا أبا داود. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn2))
3 - وعن قتادة قال: (سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: كانت مدًا ثم قرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم يمد ببسم اللَّه ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم). رواه البخاري. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn3))
4 - وروى ابن جرير عن عبد اللَّه بن أبي مليكة عن أم سلمة: (أنها سئلت عن قراءة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية بسم اللَّه الرحمن الرحيم. الحمد للَّه رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين). رواه أحمد وأبو داود. ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn4))
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة السر بالتسمية والاستعاذة كما قال أنس (صليت خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم) فالأفضل للإمام والمأموم والمنفرد ان لا يجهروا لا بالتعوذ ولا بالبسملة.
([2]) فيه دلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرز من البدع والحدث في الإسلام وأن لا يجتريء على شيء لم يأتي في الكتاب والسنة ما يدل عليه مما يتعبد به الناس ولهذا أنكر عبد الله بن مغفل على ابنه فقال (يا بني إياك والحدث قال: ولم أر من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجلًا كان أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه فإني صليت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد للَّه رب العالمين
([3]) في الدلالة على المد في القراءة وعدم العجلة وحديث أم سلمة فيه الدلالة على تقيطع القراءة والوقوف على رؤوس الآي وأنه هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم مد (بسم الله) والرحمن والرحيم والظاهر من هذا أنه أعطاها المد المعروف الطبيعي فهذا هو الترتيل وهو الأفضل (ورتل القرآن ترتيلاً) فهو أفضل لما فيه من عدم العجلة ولما فيه من التفسير لمن وراءه ولما فيه من الإعانة على الفهم والتدبر
([4]) هذا يدل على الترتيل في القرآءة وأن السنة الوقوف على رؤوس الآي وأن السنة إخفاء التسمية وعدم الجهر بها هذا هو الأفضل وقد ثبت عن أبي هريرة أنه جهر بالتسمية في صلاته وأخبر أنه صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل هذا على أنه فعله بعض الأحيان لبيان أن التسمية تقرأ وإلا فالسنة والإخفاء ولكن لو جهر بها بعض الأحيان لإعلام الناس وتفهيم الناس أنها تقرأ فلا بأس وإلا فالأفضل السرية، ويدل حديث أم سلمة وما في معناه على التقطيع في القراءة وعدم الحدر والوقوف على رؤوس (ثم مثل الشيخ التقطيع بقرآءة الفاتحة).
@ الأسئلة
أ - الجهر بالبسملة من المسائل الخلافية فما القول الصواب فيها؟
السنة الإسرار بالبسملة مع الاستعاذة وإذا جهر بها بعض الأحيان ليفهم الناس أنها تقرأ وسنة فلا بأس.
ب - ما حكم القراءة بالتجويد؟
القراءة بالتجويد أحسن والتجويد معناه تقوية القراءة والعناية بها فالعناية بها هذا هو السنة والكمال.
ج - هل القواعد المذكورة مثل المد المتصل والمنفصل والإدغام وغيره واجب في القراءة؟
الصواب أنه مستحب لتحسين القراءة والعناية بها والقول بالوجوب فيه نظر.
د - التكلف والتقعر في المدود ما حكمه؟
لا ينبغي هذا.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Jul-2008, مساء 05:56]ـ
85 - باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السورأم لا
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثًا فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: قال اللَّه عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد للَّه رب العالمين قال اللَّه حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال اللَّه أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إليَّ عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126319#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
3 - وعن أنس قال: (بينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا له: ماأضحكك يا رسول اللَّه فقال: نزلت علي آنفًا سورة فقرأ: {بسم اللَّه الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر} ( http://java******:openquran(107,1,3)) ثم قال: أتدرون ما الكوثر) قال وذكر الحديث. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
4 - وعن ابن عباس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم اللَّه الرحمن الرحيم). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق ببيان أن البسملة ليست من الفاتحة وليست من السور ولكنها فاصلة بين السور وبيان وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، فهذه الأحاديث تدل على أن التسمية ليست من الفاتحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (قال اللَّه عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد للَّه رب العالمين قال اللَّه حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال اللَّه أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إليَّ عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) فمراده بالصلاة أي الفاتحة لأنها ركن في الصلاة فلم يذكر التسمية فدل على أن الفاتحة الحمد لله رب العالمين وفي هذا دلالة على أن (الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين) كله ثناء على الله عز وجل أما (إياك نعبد وإياك نستعين) فهي بين العبد وبين ربه فإياك نعبد حق الرب وإياك نستعين حاجة العبد ثم قال (فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) فهذا كله دعوة وسؤال للعبد والشاهد أنه دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة ولكنها أية مستقلة وهكذا جملة الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة وعائشة (كان يفتتح الصلاة بالكتبير والقراءة الحمد لله رب العالمين) وكذلك عدم الجهر بها ولو كانت منها لجهر بها أما نزولها مع سورة الكوثر فهذا مثل نزولها مع بقية السور للفصل بين السور وهي جزء وبعض آية من سورة النمل
@ الأسئلة
أ - يلاحظ على بعض الناس إذا قال الإمام (إياك نعبد وإياك نستعين) يقول: استعنا بالله؟
هذا ليس بمشروع ولا أصل له فلا يستحب قوله لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ب - الحديث الوارد في فضل سورة الملك هل هو صحيح؟
في سنده بعض المقال ولكن فيه دلالة على أن التسمية ليست من السورة لأنه ذكر في أولها (تبارك).
ج - ما هو الكوثر والحوض وهل هناك فرق بينهما؟
(يُتْبَعُ)
(/)
الكوثر نهر في الجنة والحوض حوض في الدنيا يوم القيامة يرده المسلمون يصب فيه ميزابان من الكوثر كما جاء في الحديث، أما الكوثر فهو نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعليه قباب اللؤلؤ.
د - هل لكل نبي حوض وكوثر؟
ما بلغني في هذا شيء إنما هذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Jul-2008, صباحاً 11:23]ـ
86 - باب وجوب قراءة الفاتحة
1 - عن عبادة بن الصامت: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
رواه الجماعة. وفي لفظ: (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126320#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج). رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة.
3 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) فيه وجوب قراءة الفاتحة سواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام والمنفرد يقرأها خلافاً للأحناف الذي قالوا إنه يقرأ ما تيسر فالواجب أن يقرأ الفاتحة لحديث عبادة وأبي هريرة وعائشة، أما المأموم فاختلف فيه العلماء هل تجب عليه أم لا تجب عليه فقال الأكثر إن المأموم لا تجب عليه وأن الإمام يتحملها عنه وذهب آخرون كالشافعي والبخاري رحمهم الله وجماعة إلى أنه لا بد له من قراءتها والأدلة تعم المأموم كما تعم الإمام والمنفرد وجاء صريحاً حديث عبادة (إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال: قلنا يا رسول اللَّه أي واللَّه قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وحديث أبي هريرة (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج) عام ولهذا لما سئل أو هريرة قال (اقرأ بها في نفسك) وهذا هو الصواب أنها تلزمه لكنها تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو أدرك الإمام وهو في الركوع فليس وجوبها عليه كوجوبها على الإمام والمنفرد بل دون ذلك مثل وجوب التشهد الأول ونحوه فهي في حكم الواجبات فإذا نسيها أو فاتته مع الإمام فلم يحضر إلا في الركوع سقطت عنه أو تركها تقليداً أو اجتهاداً بأنها لا تجب عليه سقطت عنه
@ الأسئلة
أ - حديث (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيدهالملك) صحيح؟
لا بأس به فقد راجعته قديماً ولا أعلم فيه قادح والأصل مع المعاصرة اللقاء والسماع كما هو طريقة مسلم فالتابعي إذا عاصر الصحابي وروى عنه ولم يعرف بالتدليس فهو محمول على السماع إلا إذا عرف بالتدليس.
ب - وجوب الفاتحة في السرية والجهرية على حد سواء؟
نعم هذا الصواب لظاهر الأدلة.
ج - إذا كان الإمام يقرأ؟
يقرأ ولو مع الإمام ثم ينصت ولو معه في الفاتحة أو قبله أو بعده.
د - قوله (فما زاد)؟
يعني مستحب فليس بواجب
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Jul-2008, صباحاً 11:27]ـ
87 - باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا). رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال مسلم: هو صحيح. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126474#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا فقال رجل: نعم يا رسول اللَّه قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيما يجهر فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - وعن عبادة قال: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرفت قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال: قلنا يا رسول اللَّه أي واللَّه قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمنلم يقرأ بها). رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ: (فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن) رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال: كلهم ثقات.
4 - وعن عبادة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لايقرأن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن). رواه الدارقطني وقال: رجاله كلهم ثقات.
5 - وروى عبد اللَّه بن شداد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة). رواه الدارقطني. وقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل.
6 - وعن عمران بن حصين: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال الرجل: أنا فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها). متفق عليه.
([1]) دلت الأحاديث الكثيرة على أن الإمام يجب الإنصات له وأنه إذا جهر وقرأ يجب الإنصات أما في السرية فإن الأمام يقرأ والمأموم يقرأ أما في الجهرية فيجب الإنصات لقوله صلى الله عليه وسلم ((وإذا قرأ فأنصتوا) وهو حديث صحيح رواه الخمسة وقال عنه مسلم هو صحيح فقالوا له لم لم تورده في الصحيح فقال ليس كل شيء صحيح خرجته في الصحيح وإنما خرجت ما أجمعوا عليه فالمقصود أن الأحاديث الصحيحة دالة على وجوب الإنصات خلف الإمام وقد دل على هذا قوله تعالى (فإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) والمقصود من قراءة الإمام جهراً أن يسمعهم وأن ينصتوا ويستفيدوا فلا يليق بهم أن يخالفوه ويقرأوا وهو يقرأ إلا الفاتحة فإنهم يقرأونها كما دل عليه حديث عبادة برواياته وحديث أبي هريرة والخلاصة أن المأموم يقرأ خلف الأمام في الجهر الفاتحة فقط وهو مستثنى من قوله تعالى (فإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا قرأ فأنصتوا) فالآية والحديث عامان ويستثنى منهما الفاتحة والقاعدة المعروفة أن العام يقضي ويحكم عليه الخاص من نصوص الكتاب والسنة وما زاد على الفاتحة فإنه ينصت خلف إمامه أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة وما زاد عليها وفيه من الفوائد أن القراءة مع الإمام منازعة له فلا يليق بالمؤمن أن ينازع الإمام إلا الفاتحة فيقرأها ثم ينصت جمعاً بين الأخبار ودلت السنة أن المأموم إذا فاتته الفاتحة بأن يأتي بعد ركوع الإمام فإنها تجزئه الركعة لأن أبا بكرة لما أتى وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة وبهذا قال الأئمة الأربعة بأنه يعذر بذلك ومثل هذا من نسي أو قلد من رأى عدم وجوبها على المأموم أو اجتهد في ذلك كما قال الأئمة الثلاثة بأنها لا تجب على المأموم فهذا صلاته صحيحة ومن اعتقد أنها تجب على المأموم فيجب عليه أن يقرأها كما قال الشافعي والبخاري وجماعة أنها تجب على المأموم لعموم الأدلة ولحديث عبادة (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) وهو نص في المأموم وهذا هو القول الصحيح وذهب الأكثر إلى أنها لا تجب على المأموم أما حديث من كان له إمام فقرأته له قراءة فهو حديث ضعيف كما قال المؤلف
@ الأسئلة
أ - إذا نسي الفاتحة في ركعة في السرية ثم جاء بخامسة؟
إذا كان مأموماً الصحيح أنها تسقط عنه لكن إذا جاء بخامسة عن اجتهاد وخروج من الخلاف فتصح لأن بعض أهل العلم يرى أن عليه أن يأتي بركعة لكن الصواب أنه لا يلزمه فيسلم مع الإمام وتسقط عنه.
ب - الجمهور لا يوجبونها حتى في السرية؟
نعم حتى في السرية فيرونها مستحبة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Jul-2008, صباحاً 11:17]ـ
88 - باب التأمين والجهر به مع القراءة
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وقال ابن شهاب: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول أمين). رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: (إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منذنبه) رواه أحمد والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126475#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول). رواه أبو داود وابن ماجه وقال: (حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد).
3 - وعن وائل بن حجر قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد وكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين يرفع بها صوته ويجهر بها وجاء في بعض الروايات أن المسجد كان يرتج بذلك وفي رواية شعبة (وخفض بها صوته) وصوب العلماء رواية الثوري في هذا عن رواية شعبة وأن الصواب (رفع بها صوته) لأن هذا هو المؤيد للروايات الأخرى ولأن الصحابة لو لم يسمعوا ذلك لم يؤمنوا والرسول صلى الله عليه وسلم قال (وإذا أمن الإمام فأمنوا) فلولا أنه يرفع صوته لم يؤمنوا وفي لفظ (غفر له ما تقدم من ذنبه) وهذا فضل عظيم فيشرع للمأموم والإمام والمنفرد أن يؤمنوا بعد قول (آمين) ولو لم يؤمن الإمام فالمأموم يؤمن لقوله (فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا (آمين) فالسنة أن يؤمن الجميع الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة وخارجها إذا قرأ الفاتحة وهي سنة بمعنى (استجب))
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Jul-2008, صباحاً 11:19]ـ
89 - باب حكم من لم يحسن فرض القراءة
1 - عن رفاعة بن رافع: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم علم رجلًا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله ثم اركع). رواه أبو داود والترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126681#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: (جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني قال: قل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولاحول ولا قوة إلا باللَّه). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه فقال: (إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي) فذكره.
([1]) هذه الأحاديث فيمن عجز عن القراءة فيقرأ ما تيسر من الذكر ولهذا في حديث رفاعة (فاقرأ وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله) وهو قطعة من حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة بن رافع وقد رواه رفاعة ورواه أبو هريرة وهكذا حديث عبد الله بن أبي أوفى وفيه (جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني مايجزئني قال: قل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولاحول ولا قوة إلا باللَّه) وحديث عبد الله بن أبي أوفى فيه بعض اللين ولكنه منجبر بحديث رفاعة بن رافع وبحديث المسيء عموماً وهذا هو الواجب فمن استطاع أن يقرأ فعليه أن يقرأ كما قال صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ويلزمه ذلك فإذا حضر الوقت ولم يحسن ذلك قرأ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول (سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) فالحاصل أن إذا حضر الوقت وليس عنده قدرة على قراءة الفاتحة ولا ما يقوم مقامها من القرآن قرأ ما تيسر بالذكر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب عليه أن يتعلم فإذا عجز أتى بهذه الأذكار
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Jul-2008, مساء 01:23]ـ
90 - باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا
1 - عن أبي قتادة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانًا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح). متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126684#_ftn1))
2 - وعن جابر بن سمرة قال: (قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك). متفق عليه.
3 - وعن أبي سعيد الخدري: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر قراءة خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشر آية وفي الآخريين قدر نصف ذلك). رواه أحمد ومسلم.
([1]) فيه أن المشروع للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وما تيسر معها فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة ويطول في الأولى في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويخف في الأخريين فالسنة للأمام والمنفرد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطول في الأوليين ويحذف الأخريين فيقرأ فيها بفاتحة الكتاب لحديث أبي قتادة ولا مانع أن يقرأ في الأولى والثانية بقراءة متقاربة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة فقرأ فيها بسبح والغاشية والجمعة والمنافقون أو بقراءة أطول في الأولى دون الثانية لكن الأفضل والقاعدة المستمرة أن تكون الأولى أطول من الثانية ولعل الحكمة في ذلك كما قال بعض الرواة أن يدرك من قصد الصلاة أول الصلاة، وفيه أن يسمعهم الآية في بعض الأحيان حتى يعلمهم أنه قرأ بكذا وقرأ بكذا، وفي حديث أبي سعيد الدلالة على أن الثالثة والرابعة من الظهر قد يقرأ فيهما زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان ولا منافاة بينه وبين حديث أبي قتادة فالغالب أنه يقرأ الفاتحة فقط وقد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر أما العصر فيقرأ الفاتحة فقط ولا يزيد وكذا المغرب والعشاء لم يرد أنه يزيد على الفاتحة وذكر مالك في الموطأ عن الصديق رضي الله عنه أنه ربما قرأ في المغرب في الثالثة (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) وإسناده جيد فهذا يدل على أنه لا بأس لو قرأ في المغرب شيئاً يسيراً كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر في الثالثة والرابعة، ثم ينبغي للإمام والمأموم والمنفرد العناية بالتعقل والتدبر والتفهم لأن المقصود من القراءة فهم المعنى والاستفادة من كلام الله عز وجل ولا يكون همه الحروف فقط
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Jul-2008, مساء 01:28]ـ
91 - باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها.
1 - عن أنس قال: (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قبا فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو اللَّه أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخبروه الخبر فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال: إني أحبها قال: حبك إياها أدخلك الجنة). رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقًا. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126935#_ftn1))
2 - وعن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلًا إذامر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم قال سمع اللَّه لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قيامًا طويلًا قريبًا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبًا من قيامه). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126935#_ftn2))
3 - وعن رجل من جهينة: (أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما قال: فلا أدري أنسي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أم قرأ ذلك عمدًا). رواه أبو داود. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126935#_ftn3))
4 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما {قولوا آمنا باللَّه وما أنزل إلينا} ( http://java******:openquran(1,136,136 )) الآية التي في البقرة وفي الآخرة {آمنا باللَّه واشهد بأنا مسلمون} ( http://java******:openquran(2,52,52)) ) وفي رواية: (كان يقرأ في ركعتي الفجر {قولوا آمنا باللَّه وماأنزل إلينا} ( http://java******:openquran(1,136,136 )) والتي في آل عمران {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} ( http://java******:openquran(2,64,64)) ) . رواهما أحمد ومسلم. ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126935#_ftn4))
([1]) هذا الحديث فيه الدلالة على أنه لا مانع أن يقرأ الإنسان بسورتين في ركعة بعد الفاتحة وأنه لا مانع أن يقرأ بـ (قل هو الله أحد) في كل ركعة مع الفاتحة فهذا الرجل كان يقرأ بالفاتحة ثم (قل هو الله أحد) ثم ما تيسر من القرآن وتارة يقرأ ما تيسر ويختم بـ (قل هو الله أحد) فتارة يقدمها وتارة يؤخرها كما في الصحيح وسئل لم تفعل ذلك فقال (لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (حبك إياها أدخلك الجنة) فهي صفة الرحمن لأنها ممحضة خالصة في صفات الله جل وعلا وجاء فيها من الفضل ما لم يرد في غيرها فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن وقرأ بها في ركعتي الطواف وسنة الفجر وسنة المغرب فدل ذلك على فضل خاص لها، فلا بأس أن يقرأ بها الإمام بعد الفاتحة سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً لهذا الحديث الصحيح وغيره من الاحاديث ومنها حديث حذيفة ففيه أن قرأ صلى الله عليه وسلم ثلاث سور فدل على جواز قراءة سورتين أو أكثر وقدم النساء على آل عمران فدل على جواز تقديم بعض السور على بعض خلافاً لما رتب بالمصحف فالصحابة رتبوه بالاجتهاد هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور فلو قدم بعض السور على بعض فلا حرج لكن الأفضل قراءته كما رتب وثبت عن عمر أن ربما قرأ سورة النحل قبل سورة يوسف فالمقصود أنه لا بأس بعدم الترتيب في السور لأنه بالاجتهاد أما الآيات فبالنص لأنه صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد الترتيل والترسل في القراءة وإذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استعاذ فهو يدل على أن صلاة الليل المرء فيها بالخيار كما في حديث معاذ (إذا صل وحده فليطول ما شاء) وفيه فضل الدعاء عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب والتسبيح عند آية الصفات
([2]) فيه أنه يستحب له عند المرور بآية الرحمة أن يسأل وعند آية العذاب أن يتعوذ وعند آية تسبيح الرب وذكر اسمائه أن يسبحه سبحانه وهذا كله في صلاة الليل أما الفرض فلم يرد فيما نعلم شيئاً من ذلك لأن في وقوفه عند الآيات شيئاً من التطويل على المأمومين وقد يشق فهذا كان يفعله في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم.
([3]) وهو حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد جيد ليس فيه مطعن وهو يدل على جواز تكرار السور والأصل أنه ليس لسهو ونسياناً بل فعل هذا ليعلم الناس الجواز فلو قرأ بالسورة نفسها في الركعتين فلا بأس ولكن الغالب عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينوع يقرأ في الأولى شيء وفي الثانية شيء فهو أكمل في الفائدة لكن لو فعل ذلك وكرر السورة في الركعتين فلا بأس كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم
([4]) هذا فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يقرأ بالسور أو يقرأ بالآيات وإذا جاء في الركعتين جاز في غير الركعتين في الفريضة والنافلة ويدل على هذا قوله سبحانه (فاقروا ما تيسر منه) فيعم قراءة الآيات وقراءة السور وقراءة بعض السور ويعم قراءة أول السورة وأوسطها وآخرها فهو عام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Jul-2008, صباحاً 11:04]ـ
92 - باب جامع القراءة في الصلوات
1 - عن جابر بن سمرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بـ {قوالقرآن المجيد} ( http://java******:openquran(49,1,1)) ونحوها وكان صلاته بعد إلى تخفيف) وفي رواية: (كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك). رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية: (كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها) رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126938#_ftn1))
2 - وعن جبير بن مطعم قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور). رواه الجماعة إلا الترمذي.
3 - وعن ابن عباس: (أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفًا فقال: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
4 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين). رواه النسائي.
5 - وعن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد). رواه ابن ماجه.
6 - وفي حديث جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاهاوالليل إذا يغشى). متفق عليه.
7 - وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: (ما رأيت رجلًا أشبه صلاة برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل). رواه أحمد والنسائي.
([1]) هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم حالة واحدة فالإمام لا يلزم حالة واحدة بل تارة يطول في بعض الأحيان وتارة يختصر مثل ما قرأ في الفجر بالزلزلة، والظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل كما في حديث أبي هريرة حديث سليمان بن يسار وفي حديث ابن عمر (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد) واسناده لا بأس به فإسناده جيد رواه ابن ماجة إلا أن شيخ ابن ماجة اختلف فيه فوثقه البعض ولينه آخرون وبقية رجاله كلهم أئمة إلا أن شيخ ابن ماجة يقال له أحمد بن بديل وثقه النسائي وابن أبي حاتم وابن حبان ولينه الدارقطني لكن يعتبر سنده حسناً لأن يتقوى ويتأيد برواية سليمان بن يسار وهي صحيحة عن أبي هريرة أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وهذا في كثير من الأحيان وليس بلازم ولهذا قرأ بالمرسلات كما في حديث أم الفضل وفي حديث جبير بن مطعم بالطور وفي حديث عائشة وزيد بن ثابت بالأعراف فدل على أنه لا يلزم حالة بل تارة وتارة ولكن الأفضل أن يقرأ بالقصار لأنه وقت المغرب قصير والعشاء قريب وقد أنكر السلف على مروان عندما كان يقرأ في المدينة أنكروا عليه لزوم قصار المفصل لأنه خلاف سنته صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث واضحة في بيان سنته في الصلاة وقراءته وهو الأسوة في ذلك فينبغي للمؤمن وخاصة الأئمة أن يتحروا صلاته صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى بهم في ذلك
@ الأسئلة
أ - التخفيف في الصلاة صارت حجة لبعض الكسالى لنقر الصلاة فما توجيهكم في ذلك؟
الواجب الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة فالطمأنينة غير القراءة فالطمأنينة لا بد منها في الركوع والسجود وبين السجدتين والرفع من الركوع، والقراءة مراعاة للناس حتى لا يشق عليهم ولهذا لما طول معاذ غضب عليه وقال (أفتان أنت يا معاذ) أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فالمؤمن يتحرى الشيء الذي لا يشق على الناس ولا ينفرهم من صلاة الجماعة، لكن مع الطمأنينة في ركوعه وسجوده وبين السجدتين ورفعه من الركوع.
ب - يقول بعض العلماء (يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من إتيان المستحبات في الصلاة فكيف بمن يسرع سرعة تمنع الإتيان بالواجبات؟
هذا هو معنى الطمأنينة يطمئن طمأنينة تمكنه من تكرار التسبيح في الركوع والسجود ثلاث أو خمس مرات مع الدعاء في السجود والركود بين السجدتين حتى يكثر من الدعاء فيتحرى الرفق بهم حتى يتمكنوا من أداء السنة ومن الدعاء في محل الدعاء.
ج - إذا أسرع الإمام في الصلاة ولم يستطع المأموم أن يلاحقه فهي ينوي الإفراد أم ماذا يفعل؟
إذا أسرع سرعة تبطل الصلاة بطلت صلاته فلا بد من الطمأنينة فالإمام الذي لا يطمئن تبطل صلاته ولا يصلى خلفه وينفرد المأموم.
د _ قراءته بالزلزلة في السفر أم في الحضر؟
لا أذكر فيه شيء ليس فيه بيان والأمر جائز في السفر والحضر فالأمر واسع.
هـ-الواقع الآن كثير من الأئمة يلزمون قصار المفصل؟
لا مانع من ذلك لكن تركه أفضل
و- هل يقف عند الآيات في الفريضة إذا مرت آية رحمة سأل وإذا مرت آية عذاب استعاذ؟
ليس محفوظاً عنه صلى الله عليه وسلم إنما يحفظ عنه في التهجد بعض أهل العلم قاسوا عليه الفرض ولكن الأفضل عدم الفعل في الفرض ولأنه صلى الله عليه وسلم لو فعلها في الفرض لنقلوه فدل ذلك على أنه لم يفعله في الفرض والسر والله أعلم أنه قد يكون وسيلة للتطويل والمشقة على الناس فلهذا تركه في الفرض بخلاف من يصلي وحده في البيت فالأمر واسع
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Jul-2008, صباحاً 11:08]ـ
93 - باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأُبيَّ وغيرهما ممن أُثني على قراءته
1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأُبيَّ بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة) رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127166#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد). رواه أحمد.
3 - وعن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأُبيَّ: إن اللَّه أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا) وفي رواية: (أن أقرأ عليك القرآن قال: وسماني لك. قال: نعم. فبكى). متفق عليه.
([1]) هذه الأحاديث فيما يتعلق بقراءة القرآن فيما ثبت عن الصحابة ولا مانع من الأخذ بها كأبي وابن مسعود ومعاذ وغيرهم لأنها قرآن نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت وأنه لا مانع من القراءة بها وأنها حجة وهذا واضح ظاهر فالمقصود أنه إذا ثبت أن هذه القراءة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاز القراءة بها لثبوتها من جهة السند وهذا لا ينافي أنه ينبغي للمؤمن أن يقتصر على ما جمعه الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه حذراً من النزاع فالأخذ بقراءة ثابتة لا مانع منه بالاحتجاج والعمل لكن القراءة ينبغي أن يقتصر على المصحف الذي جمعه عثمان وأرسله إلى المدن واستقر عليه العمل حتى لا يكون نزاع بين الناس ولأنه اعتمد فيه العرضة الأخيرة من رمضان سنة عشر من الهجرة قد يكون بعض الحروف التي في بعض المصاحف كابن مسعود قبل العرضة الأخيرة فالاحتياط للمؤمن في مثل هذا أن القراءة على المصحف الذي جمع في عهد عثمان واجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لمصلحة عظيمة وهي درء ما يقع من النزاع والخلاف في القراءات فالمقصود أن وجود قراءات متعددة قد يسبب شيء من النزاع والاختلاف فينبغي لأهل الإسلام أن يقتصروا على ما رسمه عثمان وجمع الناس عليه في عهد الصحابة رضوان عليهم وإن كان ما يروى بالسند الجيد يعتبر حجة في بيان معنى الآية أو بيان معنى زائد يستنبط به من الآية لكن لا ينبغي أن يقرأ به بعد ذلك لما فيه من فتح باب النزاع والخلاف
@ الأسئلة
- أ - ما معنى خذوا القرآن؟
يعني تعلموه وتحفظوه عن هؤلاء لأنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي.
ب - لم خص هؤلاء؟
لحفظهم وعنايتهم به رضي الله عنهم وأرضاهم.
ج - ما معنى (غضاً كما أنزل)؟
يعني على حاله لم يتغير حروفه ولهجته التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم.
د - ما حكم تحسين الصوت بالقراءة من أجل تنشيط الناس؟
مشروع كما جاء في الحديث (زينوا القرآن بأصواتكم) ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى قال (لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود) فتحسين القرآن وترتيله هذا مما ينفع الناس ويسبب خشوعه واستفادتهم أكثر.
هـ - يذهب الناس في رمضان لمساجد من أجل جمال الصوت واجتماع الناس فما الحكم؟
لا بأس أن يتحرى إماماً صوته حسن بالقرآن يعينه على الفهم والتدبر.
و- ما حكم القراءة في الصلاة بالتلفيق بين القراءات السبع؟
الذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا بل يقرأ بقراءة واحدة فقط إما كذا وإما كذا لكن المصحف الآن بين يدي الناس فينبغي أن يقرأ بما بين أيدي الناس حتى لا يقع المحذور من النزاع والخلاف أما إذا كان للتعليم للقراءات السبع أو العشر فلا بأس فباب التعليم باب واسع.
ز- قول البعض أن الإمام يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة؟
هذا معنى ما قاله بعض أهل العلم لكن الحديث ضعيف في هذا وإنما المحفوظ السكتة بعد الإحرام وسكتة خفيفة عند نهاية القراءة قبل أن يركع فلا يصل القراءة بالركوع.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Jul-2008, صباحاً 11:10]ـ
94 - باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها
1 - عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كله ا) وفي رواية: (سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين). روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127168#_ftn1))
([1]) دل حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب وأبي بن كعب على أن له سكتتان صلى الله عليه وسلم إحداهما بعد التكبيرة الأولى للإستفتاح وهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاءت من احاديث أخرى فهي محل وفاق وليست محل اختلاف في ثبوتها فيقول فيها ما شرع الله من الاستفتاح وصح عنه صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة وأصحها ما ثبت عن أبي هريرة (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... ) فجاءت عدة استفتاحات كلها تدل على شرعية هذه السكتة في أول الركعة بعد التحريم وأما السكتة الثانية فاختلف فيها وأرجح ما جاء من الروايات أنها سكتة لطيفة عند نهاية القراءة يفصل فيها بين القراءة والركوع، وجاء في عدة روايات من طريق قتادة أنها بعد الفاتحة بعد قول (ولا الضالين) لكن معظم الروايات وأكثرها أنها بعد انتهاء القراءة اما بعد (ولا الضالين) فليس هناك حديث ثابت صحيح يدل عليها ولكنها قال بها بعض أهل العلم فالأمر فيها واسع لكن تركها أفضل فيقرأ بعد الفاتحة هذا هو الأظهر والأفضل لظهور الأحاديث في ذلك وإنما السكتتان بعد التحريمة وقبل الركوع ولو سكت بعد الفاتحة أخذاً ببعض الروايات التي جاءت في هذا الباب وعملاً بما قال بعض أهل العلم فلا حرج في ذلك والأمر في هذا واسع.
@ الأسئلة
أ - متى يقرأ المأموم الفاتحة إذا لم يسكت الإمام؟
يقرأ في سكتات الإمام وإن لم يسكت قرأ ولو كان الإمام يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم (لعلكم تقرأون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بإم القرآن فإنه لا صلاة لم يقرأ بها) فيقرأ ولو الإمام يقرأ ثم ينصت.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 01:37]ـ
95 - باب التكبير للركوع والسجود والرفع
1 - عن ابن مسعود قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127169#_ftn1))
2 - وعن عكرمة قال: (قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والبخاري.
3 - وعن أبي موسى قال: (إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم اللَّه وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: فتلك بتلك وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد يسمع اللَّه لكم فإن اللَّه تعالى قال على لسان نبيه سمع اللَّه لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: فتلك بتلك وإذاكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات للَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية بعضهم: (وأشهدأن محمدًا).
([1]) هذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة على أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع فالواجب على المأمومين التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) فقد اختلف العلماء في ذلك هل هذا واجب أم سنة مؤكدة فقد ذهب الأكثر إلى أنها سنة وذهب أحمد واسحاق إلى أنها واجبة وأن الواجب أن يكبر في كل خفض ورفع وعند الرفع من الركوع يقول (سمع الله لمن حمده) إذا كان إماما ومنفرداً ويقول بعد الرفع (ربنا ولك الحمد) والقول بأن التكبير والتشميع وقول (ربنا ولك الحمد) واجبة هو الأصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وأمر بها في بعض الروايات فقال (قولوا ربنا ولك الحمد) وقال (قولوا يسمع الله لكم) فقول أحمد واسحاق ومن وافقهما أرجح وأصح فإذا تركها عمداً بطلت صلاته فإن كان ناسياً فعليه سجود السهو وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه وهي في الفجر إحدى عشرة تكبيرة وتكبيرة الأحرام ركن عندالجميع وإنما الخلاف في بقية التكبيرات وفي المغرب سبعة عشر تكبيرة وفي الرباعية ثنتين وعشرين تكبيرة هذه كلها فرض على الصحيح، وفيه من الفوائد أن الإمام يقول (سمع الله لمن حمده) ومعناه (استجاب الله لمن حمده) وفيه أن الإمام يركع قبل المأموم ويسجد قبله ويرفع قبله وأن الواجب على المأموم الاقتداء وعدم العجلة وعدم المسابقة بل يكون بعد الإمام فعليه التأسي والمتابعة، وفيه ان المأموم لا يقول (سمع الله لمن حمده) بل يقول (ربنا ولك الحمد) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول ذلك عملاً بقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) والجواب عن هذا أن يقال أن هذا عام وقوله صلى الله عليه وسلم للمأموم أن يقول (ربنا ولك الحمد) خاص فتدل على أن المأموم يقول (ربنا ولك الحمد) لقوله (فقولوا ربنا ولك الحمد) فهذا هو الأفضل أن لا يقولها المأموم بل يقول (ربنا ولك الحمد) وقد جاء في هذا أربع روايات (ربنا لك الحمد - ربنا ولك الحمد - اللهم ربنا لك الحمد - اللهم ربنا ولك الحمد) وكلها جائزة وكلها قربة جاءت به السنة وفيه الجهر بالتكبير للإمام حتى يسمع الناس أما المأمومون فلا حاجة إلى جهر، وإذا كان هناك حاجة للتبليغ جعل من يبلغ ولهذا ما ضعف صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس كان أبو بكر يبلغ الناس عنه لأن صوته ضعيف عليه الصلاة.
@ الأسئلة
أ - إذا نسي الإمام أو المأموم التكبير وقد وصل إلى الركن فهل يسقط عنه؟
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا نسي الإمام أو المأموم أو المنفرد التكبير سقط وسجد للسهو الإمام والمنفرد أما المأموم فهو تبع إمامه.
ب - التكبيرات كلها هل هي واجبة؟
واجبة على الصحيح وفيها خلاف لكن الأصح أنها واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وهكذا قول (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد (ربنا ولك الحمد) للجميع واجبة أيضاً، وهكذا (سبحان ربي العظيم) في الركوع (وسبحان ربي الأعلى) في السجود كله واجب على الصحيح.
ج - قال عكرمة (قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق) من هو هذا يا شيخ؟
الله أعلم لا أعرفه لكن عكرمة هو المخطيء (غلطان) الشيخ هو الذي وافق السنة كما قال ابن عباس عكرمة هو الذي غلط.
د - آمين هل هي خاصة بهذه الأمة؟
ما بلغني فيها شيء.
هـ - بعض الناس يرفع صوته بالذكر والدعاء ويضايق الناس بذلك هل من توجيه في ذلك؟
السنة السر في دعائه في السجود وفي التحيات في التشهد الأخير فلا يشوش على من حوله.
و - الوقوف عند آيات الرحمة والوعيد هل هو مشروع وهل يفرق بين الفريضة والنفل؟
مشروع عند التهجد بالليل في النافلة أما الفريضة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بل كان يستمر في قراءته ولم يحفظ عنه فيما نعلم أنه وقف في قراءته في الفرائض يدعو.
ز - بعض الأئمة يؤخر التكبير فإذا ركع قال (الله أكبر) وإذا رفع واعتدل قائماً قال (سمع الله لمن حمده) ما حكم ذلك؟
السنة حين الاشتغال بالرفع يقول (سمع الله لمن حمده) وحين نزوله يقول (الله أكبر) هذا هو السنة لكن لو قالها بعد الرفع لا يضر إن شاء الله لا حرج.
ح - الإمام يكبر أول الانتقال أو آخرها؟
يكبر عند الانتقال هذا هو الأفضل
ط - كيف يكبر عند سجود التلاوة؟
الوارد أنه يكبر عند سجود التلاوة ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم على الصحيح بعض أهل العلم قاسه على الصلاة يكبر في كل خفض ورفع وليس عليه دليل.
ي - يضم القدمين عند السجود؟
الصواب ينصبهما ويفرقهما هذا هو المحفوظ أما رواية ابن خزيمة والحاكم فيها نظر فيها ضعف.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Jul-2008, مساء 01:40]ـ
96 - باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة
1 - عن سعيد بن الحارث قال: (صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبيرحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127422#_ftn1))
([1]) هذا هو المشروع الجهر بالتكبير حتى يسمع الناس فينبغي للإمام أن يكون صيتاً حتى لا يلتبس الأمر على الناس فيجهر بالتكبير والتسميع حتى يبلغ من حوله وإذا كان مريضاً ضعيف الصوت يكون له مبلغ يبلغ الناس ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في آخر حياته كان أبو بكر يبلغ الناس.
@ الأسئلة
أ - هل يرفع الصوت بمقدار ما يسمع الجماعة أم أن الأمر مفتوح؟
حسب اجتهاده فيجتهد حتى يبلغ الناس هذا هو المقصود حتى يقتدي به الناس.
ب - ينكر بعض الأخوة من طلبة العلم من تغيير نبرة الصوت عند التكبيرات فمثلاً التكبير للجلوس والتشهد فيه مد فما حكم ذلك؟
الأمر في هذا واسع إذا غير صوته لأجل أن ينتبه الناس حتى يجلسوا في التشهد الأول أو التشهد الأخير فلا حرج إن شاء الله الأمر في هذا واسع لا حرج فيه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 10:56]ـ
97 - باب هيئات الركوع
1 - عن أبي مسعود عقبة بن عمرو: (أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127424#_ftn1))
2 - وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك). رواه أبو داود.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - وعن مصعب بن سعد قال: (صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب). رواه الجماعة.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن السنة للمؤمن في ركوعه أن يعتدل في الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجافي عضديه عن جنبيه ويمكن يديه من ركبتيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي حميد الساعدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه) وكانوا في أول الإسلام يطبقون كما ذكر مصعب عن أبيه سعد فيضع كفيه بين فخذيه فأمروا بوضع الأيدي على الركب هذا الذي استقرت عليه السنة وكان ابن مسعود رضي الله عنه يظن أنها ناقلة للسنة فكان يطبق ولكن علم سعد وأبي حميد الساعدي وعقبة بن عمرو وغيرهم وأخبروا أنه استقر الأمر على وضع اليدين على الركبتين وهذا هو السنة كما صحت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة في ذلك أن يسوي ظهره ويستقر ويجعل رأسه حيال ظهره لا يشخصه ولا يخفضه كما في حديث أبي حميد وعائشة وغيرها ويستوي في ذلك ويطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وجاء في حديث حذيفة في تهجده أنه جعل ركوعه قريباً من قيامه وسجوده كذلك وجاء عن البراء بن عازب في الصحيحين أنه قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فسجوده فجلسته بين السجدتين قريباً من السواء فهذا يدل على أنه كان يطمئن صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الأعمال متقاربة مع القيام زاد في رواية (ما خلا القيام والقعود) فهي أطول القيام للقراءة والقعود للتشهد أطول بعض الشيء وفي رواية أطلق وقال (قريباً من السواء) لأن الفرق ليس بالكثير
@ الأسئلة
- أ - ما نصيحتكم لمن لم يحني ظهره في الركوع؟
يكون خالف السنة والركوع صحيح فلا بد أن يحني ظهره حتى يستوي مع رأسه.
ب - وضع اليدين على الركبتين؟
سنة.
ج - متى يجوز الإيماء في الركوع؟
إذا عجز عن الركوع لمرض في ظهره فيركع بالنية.
د - مسابقة الإمام وموافقته في الركوع والسجود هل تبطل الصلاة؟
لا تجوز مسابقة الإمام لا في الركوع ولا في السجود بل يحرم على المصلي فعل ذلك وتعمد ذلك يبطل الصلاة لكن إذا وقع عن سهو لا يضر يرجع فيركع بعده ويسجد بعده.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 11:03]ـ
98 - باب الذكر في الركوع والسجود
1 - عن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127582#_ftn1))
2 - وعن عقبة بن عامر قال: (لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
3 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
4 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك اللَّهم اغفر لي يتأول القرآن). رواه الجماعة إلا الترمذي.
5 - وعن عون بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا ركع أحدهم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه). رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل عون لم يلق ابن مسعود. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127582#_ftn2))
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - وعن سعيد بن جبير عن أنس قال: (ما صليت وراء أحد بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) في هذه الأحاديث ما ينبغي للمؤمن من الطمأنينة في الركوع والسجود والذكر وأنه يقول في الركوع (سبحان ربي العظيم) وفي السجود (سبحان ربي الأعلى) وقد ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة فقد رواه مسلم في الصحيح ورواه الخمسة كما ذكره المؤلف هنا ودل حديث حذيفة على المعنى الذي دل عليه حديث البراء من الاعتدال في الصلاة وتقاربها في أفعال الصلاة، وفي حديث عقبة بن عامر ((لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم) والمناسبة في ذلك أن السجود حالة انخفاض وذل وانكسار فناسب فيه أن يقول سبحان ربي الأعلى لأنه سبحانه فوق العرش العالي فوق جميع خلقه فهو أليق بالمقام أن يقول (سبحان ربي الأعلى) وفي الركوع حالة ذل أيضاً وانكسار ولكنه دون السجود فناسب فيه التعظيم المتقدس عن الذل وخلاف العزة فهو العظيم والعزيز والقاهر فليس بحاجة لعباده فله وصف العظمة والعلو سبحانه وتعالى والسنة تكرار ذلك في الركوع والسجود جاء في حديث أنس قال: (ما صليت وراء أحد بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفيسجوده عشر تسبيحات) فهذا يدل على أنه ينبغي عدم العجلة فينبغي الطمأنينة وتكرار الذكر ومن تأمله صلاته صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فإنه كان يقول (سبحان ربي العظيم) ويقول (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) ويقول (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي) (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فالمؤمن إذا أتى بهذا أو بعض هذا لا شك أنه يكون في الركوع والسجود طول يقارب السبع أو العشر تسبيحات وهذا عام في الفرض والنفل، وفيه من الفوائد مشروعية الدعاء في السجود
@ الأسئلة
- أ - الحد الأدنى لقول سبحان ربي العظيم؟
مرة واحدة هذا هو الواجب والكمال ثلاثة كما في حديث عون بن عبد الله المرسل فهذا مرسل لأن عون تابعي.
ب - إذا قال سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود هل يجزئ ذلك؟
إذا كان ناسياً يسجد للسهو فلا يجزئ فالواجب أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، والمناسبة أن في الركوع حال خضوع فيقول (العظيم) تنزيه لله عن الذل، والسجود حال سفول ولصوق بالأرض فناسب فيها أن يقول سبحان ربي الأعلى لأنه فوق العرش سبحانه والعالي فوق خلقه.
ج - الوقوف عند آية الرحمة أو آية العذاب هل هو خاص بالنافلة؟
الأفضل أن يكون في النافلة عند التهجد بالليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في الفريضة ولو فعله فلا بأس كما قال جماعة من أهل العلم ولكن تركه أولى لأن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاة الليل.
د - ما الانحناء المجزئ في الركوع؟
حتى تمس يديه ركبتيه فينحني حتى يمس ركبتيه.
هـ - حديث حذيفة في صلاة الليل؟
نعم ولم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم في الفرض لكن الأصل أن الفرض والنفل سواء إلا ما خصه الدليل فلما علمنا أنه لم يقف في الفرض ليسأل أو يتعوذ علمنا أن الأفضل ترك ذلك، وقال بعض أهل العلم الأصل العموم وأنه عام وأنه لا بأس أن يقف في الفريضة ومن هذا قول بعض الحنابلة في كتبهم (ولو في فرض) إشارة لخلاف قوي ولكن قول من قال لا يفعل في الفرض أظهر لأنه لو نقل في الفرض لنقله الصحابة فما تركوا شيئاً إلا نقلوه، ولأن هذا قد يكون سمة لطول القراءة على المأموم.
و - زيادة (وبحمده) في التسبيح؟
جاءت في رواية ولكنها ضعيفة ومن زادها فلا حرج لأنه ورد في حديث عائشة (سبحانك اللهم وبحمدك) وهو في الصحيحين فمن زادها فلا حرج والأفضل تركها لأنها غير ثابتة.
([2]) الحديث منقطع كما قال المؤلف وليست الثلاث واجبة كما روى ابن مسعود فقال (وذلك أدناه) فليس بهذا فرض ولا شرط بل الواجب مرة واحدة كما ذلك أحمد واسحاق وجماعة وقال الأكثرون الجميع سنة فالتسبيح والدعاء كله سنة والأرجح والأظهر وجوب شيء منه وأن جنس التسبيح واجب ولو مرة واحدة في الركوع والسجود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلا ينبغي أن يترك ذلك بل يجب ولو أقل شيء ولو مرة واحدة في الركوع والسجود وكذا (رب اغفر لي بين السجدتين)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Jul-2008, صباحاً 11:06]ـ
99 - باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود
1 - عن ابن عباس قال: (كشف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127583#_ftn1))
([1]) هذا الحديث فيه دلالة على أن الرؤيا الصالحة لها شان عظيم وأنها من المبشرات كما قال تعالى (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) فالرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له من بقايا النبوة وهي جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة فيسر بها المؤمن ولا تغره ولا تخدعه ولا يعجب فيسر بها ويستعين بها على الاستمرار في طاعة الله وعلى الثبات على الحق، ثم قال (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) فهذا يدل على أن القراءة ليس محلها الركوع والسجود بل في حال القيام فالركوع محل التعظيم وليس محل الدعاء إلا الدعاء التابع كما في (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي) وأما السجود فمحل الاجتهاد في الدعاء مع التسبيح فيكثر من الدعاء و (قمن) أي حري أن يستجاب له وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره) هذا هو المحفوظ من دعائه صلى الله عليه وسلم
@ الأسئلة
أ - القراءة حال السجود هل هي محرمة؟
لا يجوز القراءة حال الركوع ولا حال السجود.
ب - هل يجوز أن يدعو المسلم في أمور الدنيا حال السجود؟
لا حرج لعموم الأحاديث (اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني سكناً مريحاً، اللهم ارزقني رزقاً حلالاً) وما أشبه ذلك.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - Jul-2008, مساء 01:41]ـ
100 - باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع اللَّه لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يهوي ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس). متفق عليه. وفي رواية لهم (ربنا لك الحمد). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127585#_ftn1))
2 - وعن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع اللَّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد). متفق عليه.
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذارفع رأسه من الركوع قال اللَّهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمامنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). رواه مسلم والنسائي.
([1]) فيه الدلالة على ما يقول إذا رفع من الركوع وأن الإمام يقول (سمع الله لمن حمده) والمنفرد كذلك ويقول بعد ذلك (ربنا ولك الحمد) وهكذا المأموم يقول (ربنا ولك الحمد) ولا يشرع له أن يقول (سمع الله لمن حمده) هذا هو الصواب، قال بعض أهل العلم أنه يجمع بينهما والصواب أنه لا يجمع بينهما لأنه قيل له (فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد) فدل ذلك على أن (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد أما ربنا ولك الحمد فهي للجميع وجاءت بروايات (ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد) فهي أربع صيغ كلها جائزة مشروعة والأفضل أن يكمل (ملء السماوات وملء الأرض وملء مابينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمامنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) فالزيادة مستحبة لأنه فعلها صلى الله عليه وسلم، والجد بالفتح على الصحيح هو الغنى والحظ والرئاسة والمال ونحو ذلك فلا ينفع ولا يغني من الله فكل الناس فقراء إلى الله عز وجل وضبطه بعضهم بالجِد بالكسر يعني لا ينفع ذو الاجتهاد والحرص لكن المعروف والمعتمد عند أهل الحديث بالفتح.
فأقل شيء (ربنا لك الحمد) والبقية من الكمال والسنن وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً لما رفع من الركوع قال (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) فقال صلى الله عليه وسلم (رأيت بضعة وثلاثين ملكاً كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً) فهذا يدل على فضلها
@ الأسئلة
أ - يرى بعض العلماء أن التكبير يجب أن يكون مقارناً للرفع لكن نجد بعض الأئمة إذا اعتدل قائماً قال (سمع الله لمن حمده) وكذلك بقية الأركان؟
المشروع عند النهوض من الركوع يقول (سمع الله لمن حمده) قبل أن يستتم، وعند النهوض من السجود يقول (الله أكبر) قبل أن يستتم، وإذا تأخر قوله فأرجو أن لا حرج عليه ولكن خالف السنة فالسنة أن يقول (سمع الله لمن حمده) عند الرفع ثم بعد الإنتصاب يقول (ربنا ولك الحمد).
ب - ما الحكم إذا أتى بصيغة غير هذه الصيغة كأن يقول (سمع الله لمن شكره)؟
ليس له أن يأتي إلا بما شرع الله فلا يبتدع يقول صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي).
ج - بعض الناس يقول (ربنا ولك الحمد ولك الشكر)؟
تركها أفضل، ربنا ولك الحمد يكفي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - Jul-2008, مساء 01:45]ـ
101 - باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا ينظر اللَّه إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=128047#_ftn1))
2 - وعن علي بن شيبان: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود). رواه أحمد وابن ماجه.
3 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود). رواه الخمسة وصححه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على وجوب الطمأنينة بعد الركوع وبين السجدتين ولا بد من إقامة الصلب بعد الاعتدال من الركوع وبين السجدتين وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا بد من الاعتدال وأنه ركن وذهب بعض الأحناف وعزوه لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنه لا يجب وقال بعضهم إنه يجب وليس بفرض وكل هذا ضعيف مرجوح ليس بشيء والصواب ما قاله الجمهور أنه لا بد من هذا الركن وأنه لا بد من الاعتدال بين السجدتين وبعد الركوع لأن الأحاديث صريحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله
@ الأسئلة
- أ - متى نحكم على الشخص أنه أقام صلبه؟
إذا مست يداه ركبتاه في الركوع، وإذا وضع يديه وجبهته في الأرض ساجداً.
ب - هل هناك فرق بين الفرض والركن؟
الفرض والركن معناهما واحد وهذا هو الغالب على الكثير من الفقهاء يطلقون الفرض على الركن.
ج - الأصوليون يقولون إن كلمة من السنة تختلف في العهد النبوي عن المعنى الإصطلاحي عند الفقهاء وعلماء الأصول؟
تطلق السنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على الواجب والمستحب أما الفقهاء فيطلقون السنة على النافلة وإلا فالأصل أنها تطلق على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فتشمل الواجب والمستحب.
د - لو قال (لربي الحمد) ولم يقل إحدي الصيغ الأربع؟
لعله يجزيء إن شاء الله لكن الأفضل والمعروف من الأحاديث (ربنا ولك الحمد) فينبغي له أن يلاحظ الأحاديث الصحيحة
هـ - (ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد) ثابت؟
نعم ثابت (ملء) بالنصب وضبطه بعضهم بالرفع والأرجح النصب يعني حمداً ملءَ
ط - زيادة كما يحب ربنا ويرضى؟
لا أعرف فيه شيء من الروايات.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Jul-2008, صباحاً 11:17]ـ
102 - باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه
1 - عن وائل بن حجر قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه). رواه الخمسة إلا أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=128049#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا.
3 - وعن عبد اللَّه بن بحينة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه). متفق عليه.
4 - وعن أنس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). رواه الجماعة.
5 - وعن أبي حميد في صفة صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه). رواه أبو داود.
6 - وعن أبي حميد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذاسجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه). رواه أبو داود والترمذي وصححه.
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) هذه الأحاديث في بيان كيفية الهوي إلى السجود وماذا يفعل إذا هوى في سجوده فبين حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوى إلى السجود قدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه خرجه أهل السنن الأربعة وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم وغيره فهذا يدل على أن السنة أن يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه والرفع بالعكس يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الركبتين وقد جاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) وجاء له شاهد من حديث ابن عمر أيضاً فاختلف العلماء في هذه الأحاديث الأربعة حديث أبي هريرة وابن عمر ووائل وأنس في كيفية الهوي إلى السجود فقال قوم إنه يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه على حديث وائل وما جاء في معناه وأن هذا هو الأرفق بالمصلي وهو الأبعد عن مشابهة البعير فالبعير يبدأ بيديه وقالوا هذا هو المطابق لما دل عليه حديث أبي هريرة (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير) وهذا القول أصح من حيث المعنى والدليل وأظهر وهو الذي صححه الخطابي وجماعة وإن كان في إسناد حديث وائل شريك بن عبد الله النخعي القاضي وعرف بأنه يخطيء كثيراً بعدما تولى القضاء لكن هو من رجال مسلم ومن أهل العدالة والاستقامة ومثل هذا ليس مما ينسى ويغلط فيه بل مما يحفظ ويضبط ومما يعضده رواية أنس وإن كان فيها بعض اللين لكنه شاهد مقوي لحديث وائل ثم من حيث المعنى يوافقه حديث أبي هريرة فبروك البعير يكون بتقديم يديه قبل رجليه وقوله في آخره (وليضع يديه قبل ركبتيه) فيه اشكال وتنافر مع أول الحديث فلعله التبس على بعض الرواة وانقلب عليه وأن الأصل أن يقول (وليضع ركبتيه قبل يديه) كما أشار إليه ابن القيم ولا يقال في هذا أنه من باب اختلاف التنوع لأنه ليس فعلاً حتى يقال هذا من باب اختلاف التنوع تارة كذا وتارة كذا بل فيه فعل وفيه نهي (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير) فهذا يبين أنه نوع واحد وقضية واحدة فالأظهر هو ما ذهب الأكثرون من تقديم الركبتين قبل اليدين ونسب ابن أبي داود إلى أهل الحديث ما دل عليه حديث أبي هريرة وأنه يقدم يديه قبل ركبتيه وهذا النسبة محل نظر فالأظهر والأقرب ما دل عليه حديث وائل وأن حديث أبي هريرة في المعنى موافق له وغير مخالف له فالحقيقة أن المعنى واحد وأن السنة تقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه في النزول والعكس في الرفع وفيه حديث عبد اللَّه بن بحينة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه) ومعنى يجنح يعني يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض أبطيه وهو معنى حديث أنس (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) فالمعنى أنه يجافي ويعتدل فلا يلصق عضديه في جنبيه وهكذا حديث أبي حميد يجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه كل هذا من اعتداله في السجود صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي حميد (وضع يديه حيال منكبيه) وجاء معناه من حديث ابن عمر بأن توضع اليدان حيال المنكبان في السجود وجاء من حديث وائل في صحيح مسلم وضعهما حيال الأذنين في السجود فهذا من باب التنوع وهكذا رفعهما في الإحرام والركوع والرفع منه تارة يرفعهما حيال المنكبين وتارة حيال الأذنين فهذا من باب التنوع
@ الأسئلة
- أ - قال الترمذي على حديث وائل بن حجر: حديث حسن غريب نرجو شرح هذا الحكم؟
حديث وائل لا بأس به وإن كان في سنده شريك القاضي لكنه لا بأس به هو أحسن من حديث أبي هريرة لأن في حديث أبي هريرة انقلاب.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Jul-2008, صباحاً 11:31]ـ
103 - باب أعضاء السجود
1 - عن العباس بن عبد المطلب: (أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). رواه الجماعة إلا البخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=128554#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن ابن عباس قال: (أمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين). أخرجاه وفي لفظ: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين والقدمين) متفق عليه. وفي رواية: (أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين) رواه مسلم والنسائي.
([1]) هذا واضح في وجوب السجود على هذه الأعضاء لأنه اخبارعن سجود المؤمن ويؤيده حديث ابن عباس فيسجد على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين فتكون أطراف أصابع القدمين وكذا اليدين إلى القبلة هذا هو الواجب في السجود فيجب عليه أن يسجد على هذه الأعضاء كلها في الفرض والنفل ولا يرفع شيء منها، وفيه أن لا يكف شعراً ولا ثوباً فتسجد معه عند السجود وظاهر الأمر الوجوب حتى في الشعر والثياب لأن الأمر واحد وهذا مما يدل على أنه ينبغي له الحرص على الخشوع والإقبال على الصلاة لأنه إذا اشتغل بكف ثوبه وشعره ربما شغله عن المطلوب وهو الخشوع في صلاته والإقبال على صلاته وإحضار قلبه فأمر أن يسجد على هذه الأعضاء وأمر أن لا يشتغل بكف شعر ولا ثوب حتى يكون أكمل وأوفر في خشوع قلبه وإقباله على صلاته.
@ الأسئلة
أ - يلاحظ على بعض الناس أنهم يرفعون أرجلهم عن الأرض هل يجوز هذا الفعل؟
لا يجوز بل لا بد من السجود على أطراف القدمين فإذا سجد ورفع رجليه لا يصح سجوده.
ب - هل يصح وضع الجبهة على الكفين؟
يجب وضع الجبهة والأنف على الأرض أو على البساط الذي على الأرض.
ج - بعض المصلين يضع الغترة موضع سجوده؟
إذا دعت الحاجة لا بأس لبرودة أو حرارة الأرض فوضع أطراف غترته أو أطراف بشته فسجد عليها فلا بأس كان الصحابة إذا أحسوا بحر الأرض سجدوا على ثيابهم.
د - كف الكم إذا كان قبل الدخول في الصلاة؟
يحله إذا دخل في الصلاة حتى يسجد معه
هـ - والغترة؟
كذلك يتركها على حالها (وصفها الشيخ).
و - لو فعل ذلك – الكف -؟
لا ينبغي له ذلك أقل أحواله الكراهة
ز - حديث عائشة في ضم القدمين في السجود؟
شاذ رواية ابن خزيمة شاذة لأنه رواها كما رواها مسلم (كانت قدمها منصوبتان) وهو أبلغ في المجافاة وهما كاليدين فإذا تفرقت اليدين تفرقت القدمين فرواية مسلم أولى وأصح
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Jul-2008, صباحاً 11:34]ـ
104 - باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه
1 - عن أنس قال: (كنا نصلي مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه). رواه الجماعة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=128564#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس قال: (لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد). رواه أحمد.
3 - وعن عبد اللَّه بن عبد الرحمن قال: (جاء النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد). رواه أحمد وابن ماجه وقال: (على ثوبه).
قال المصنف: وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وروى سعيد
([1]) هذه الأحاديث فيها السجود على الملابس وكلها تدل على أنه لا حرج بالسجود على بعض الثياب عند الحاجة إلى ذلك كشدة الحر أو البرد أو غير ذلك فحديث أنس في الصحيحين بين في ذلك أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم في شدة الحر فالأحاديث صحيحة وواضحة والآثار كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح كانوا يتقون الحر والبرد ببعض ثيابهم أو ببعض البسط على الأرض تقيهم حرها وبردها فلا بأس بذلك فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وهي حصير من الخوص فكل هذا لا حرج فيه ولا بأس به سواء كان من الخوص أو من القطن أو من الصوف أو من غير ذلك من النباتات الطاهرة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Jul-2008, مساء 06:10]ـ
105 - باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قال سمع اللَّه لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم). رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها: (أن أنسًا قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي بنا فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول الناس قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=128567#_ftn1))
2 - وعن حذيفة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي). رواه النسائي وابن ماجه.
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين اللَّهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني). رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال فيه: (وعافني) مكان (واجبرني).
([1]) فيها شرعية الجلسة بين السجدتين والطمأنينة والاعتدال في ذلك وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة من حديث عائشة وحديث أبي حميد الساعدي وأحاديث كثيرة تدل على أنه يجب الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين كما تجب الطمأنينة في الرفع من الركوع وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الراجح من الأحاديث الصحيحة وقد جاء عن أبي حنيفة وبعض الحنفية في هذا شيء يخالف الأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا بد من الطمأنينة في هذا الركن بين السجدتين وبعد الركوع وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يقول في الجلسة بين السجدتين (رب اغفر لي رب اغفر لي) كما في حديث حذيفة وفي حديث ابن عباس (رب اغفرلي وارحمنى واهدني وارزقني واجبرني) وفي لفظ آخر (وعافني) فهي ألفاظ سبعة في رواية أبي داود (اللهم اغفرلي وارحمنى واهدني وارزقني وعافني) وفي رواية الترمذي (واجبرني) بدل (وعافني) وفي رواية ابن ماجة (وارفعني) بدل (اجبرني وعافني) والأمر في ذلك واسع ولذا قال النووي رحمه الله الأولى أن يجمعها كلها حرصاً على العمل بالروايات كلها. والحديث رواه أهل السنن ما عدا النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه الحاكم كما قال الحافظ في البلوغ وأقره ولم يستدرك عليه شيئاً وهكذا أقره الذهبي رحمه الله في تصحيحه فسنده جيد إلا أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد وحبيب مرمي بالتدليس لكن الأصل في الثقة عدم التدليس إلا إذا وجد ما يدل على التدليس ولهذا صححه الحاكم والذهبي وأقرهم الحافظ في البلوغ وسنده جيد فهو يدل على شرعية هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين فهذه الجلسة محل دعاء فيدعو فيها بما يسر الله وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه يجب مرة واحدة (رب اغفر لي) فما زاد فهو مستحب والجمهور على أن الدعاء كله سنة فينبغي للمؤمن أن لا يدع (رب اغفر لي) خروجاً من الخلاف لأنه رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي)
@ الأسئلة
أ - يزيد البعض فيقول (رب اغفر لي ولوالدي)؟
لا أعلم فيها بأساً لأنه بين السجدتين محل دعاء لكن السنة أن يكثر من (رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني) فإذا دعا بين السجدتين بدعوات طيبة لا حرج إن شاء الله لكن الاستكثار من المغفرة تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى.
ب - الإشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين؟
السنة بسط اليدين في الجلسة بين السجدتين أما التحليق فيكون في التشهد وجاء بالتحليق في الجلسة بين السجدتين ولكن فيها نظر في صحتها نظر والظاهر أنها شاذة لأن الروايات الصحيحة بالتحليق في التشهد.
ج- جاء غير هذه الألفاظ السبعة؟
المعروف هذه السبعة وجاء في رواية البيهقي (وأجرني) ولعلها تصحيف من (واجبرني) ولو دعا بغيرها فلا حرج لأنها محل دعاء
د - السجود على الثوب لغير حاجة؟
الأفضل أن يباشر المصلى ولا يجعل بينه وبين المصلى شيء
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 07:57]ـ
106 - باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثًا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها). متفق عليه لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. وفي رواية لمسلم: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر) الحديث. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=863240#_ftn1))
2 - وعن حذيفة: (أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر اللَّه عليها محمدًا صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والبخاري.
3 - وعن أبي قتادة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فقالوا: يا رسول اللَّه وكيف يسرق من صلاته قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها أو قال ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود). رواه أحمد. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال: (يسرق صلاته).
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على وجوب الطمأنينة وأنها واجبة على المصلي في الفرض والنفل ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته لم يطمئن أمره أن يعيد صلاته فدل ذلك على وجوب الطمأنينة وهي الخشوع والسكون وعدم العجلة في الصلاة فيطمئن في ركوعه واعتداله بعد الركوع وفي سجوده واعتداله بين السجدتين والحديث واضح بأن ذلك ركن لا بد منه وأن من ترك ذلك لم تصح صلاته وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو موافق للأحاديث ولفعله صلى الله عليه وسلم وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) فالمقصود أن الطمأنينة وهي الركود والسكون وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه أمر لازم وفريضة وهكذا حديث حذيفة فيه الدلالة على أن من لم يطمئن فلا صلاة له وأنه صلى على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم والذي يموت على غير الفطرة لم يأت بالأمر الشرعي فدل ذلك على أن من لم يطمئن لم يصل وهكذا حديث أبي قتادة وأبي سعيد وما جاء في معناهما وفيه (أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته) فهو أقبح وأسوأ من سرقة الأموال وذكر عن الحنفية في هذا خلاف فمنهم من يراه فرض ومنهم من يراه واجب ومنهم من يراه سنة والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن الطمأنينة لا بد منها وأنه لا بد من اعتداله بعد ركوعه واعتداله بين السجدتين ومن خالف ذلك فهو قول فاسد مخالف للسنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم
@ الأسئلة
أ - بعض العامة إذا رفع الإمام لا يرفع بعده بل يضل فترة يدعو؟
السنة للمأموم المتابعة لأنه صلى الله عليه وسلم يقول (فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا) فقوله (فاركعوا، فارفعوا،فاسجدوا) الفاء تفيد الترتيب باتصال فيتابعه ولا يسابقه ولا يتأخر بعده بل بعده متصلاً فالسنة أن لا يتأخر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 07:59]ـ
107 - باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة
1 - عن وائل بن حجر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لماسجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن مالك بن الحويرث: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا). رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه.
([1]) جلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء فحديث وائل وما في معناه يدل على تركها وحديث مالك بن الحويرث وما في معناه يدل على اثباتها وهكذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إثباتها والصواب أنها سنة ومستحبة وليست واجبة فمن رواها أثبت السنة ومن تركها دل تركه لها أنها غير واجبة وهي جلسة خفيفة بعد الأولى والثالثة تشبه الجلسة بين السجدتين فهي مستحبة وقال بعض أهل العلم إنها تستحب لمن شق عليه القيام بسرعة ككبير السن والمريض ولكن ظاهر السنة أنها مستحبة للجميع الإمام والمنفرد والمأموم ولو لم يجلس الإمام فهذا الراجح أنها سنة
@ الأسئلة
أ - هل في جلسة الإستراحة ذكر أو دعاء؟
ليس فيها ذكر ولا دعاء فهي جلسة خفيفة.
ب - ما معنى (في وتر من صلاته)؟
الأولى والثالثة.
ج - لو كان شاباً؟
مستحبة مطلقاً
ب - يفعلها بعد التكبير أو قبله؟
ليس فيه شيء صريح لكن لو فعلها بعد التكبير لكي ينبه المأمومين حتى لا يعجلوا وإن فعلها قبل التكبير فلا يحتاج تنبيه حتى لا يختلفوا عليه.
ج - ألا يكون فيها مخالفة إذا فعلها المأموم ولم يفعلها الإمام؟
مخالفة معفو عنها لأجل تحقيق السنة مثل من يخالف فيرفع يديه ولو لم يرفع الإمام
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Aug-2008, مساء 08:01]ـ
108 - باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولاسكتة
1 - عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين ولميسكت). رواه مسلم ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133531#_ftn1))
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه إذا قام إلى الثانية يبدأ بالقراءة بلا سكوت لأن السكوت في الأولى للاستفتاح ولهذا روى أبو هريرة أنه إذا قام إلى الثانية قرأ ولم يسكت فهذا يدل على أنه ليس هناك شيء واحتج به بعضهم على عدم الاستعاذة ولكن ليس بصريح لأن المجيء بالاستعاذة والتسمية لا يتحمل سكتة طويلة ولكن يكفيه التسمية إذا سمى فيسمي ثم يقرأ الفاتحة وإن تعوذ فلا حرج وقد تقدم خلاف العلماء فمنهم من استحب إعادة الاستعاذة في الثانية وما بعدها ومنهم من اكتفى بها في الأولى وقال إن القراءة في الصلاة شيء واحد فإذا تعوذ في أول ركعة كفى وهذا أظهر وأقرب ويدل عليه هذا الحديث وفيه (ولم يسكت) فالحاصل أنه في الثانية وما بعدها يكفيه التسمية والتعوذ في الأولى يكفي عن الجميع وإن أعاد الاستعاذة فالأمر في هذا واسع
@ الأسئلة
أ - هل هذا الحديث فيه إشارة إلى خلاف في المسألة؟
بعض أهل العلم يقول إن القراءة في الصلاة كأنها شيء واحد تكفي فيها الاستعاذة الأولى ومن كرر فلا بأس لعموم قوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) فكل ركعة لها قراءة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 01:59]ـ
109 - باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو
1 - عن ابن مسعود قال: (أن محمدًا صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات للَّه والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل). رواه أحمد والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133533#_ftn1))
2 - وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد). رواه أبو داود.
3 - وعن عبد اللَّه ابن بحينة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس). رواه الجماعة.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التشهد الأول وأنه لا بد منه ولهذا أمر بالقعدة بعد الثانية فدل ذلك على وجوب التشهد الأول وأنه يجب على المسلمين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء تشهدان التشهد الأول ويكون خفيف يقرأ فيه إلى الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأرجح والأفضل وقال بعض أهل العلم إن الصلاة تؤخر إلى الأخير ولكن ظاهر الأحاديث العموم وأنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين الأول والثاني فهو مستحب لظاهر العموم وإذا ترك هذا التشهد سهواً سجد له لحديث عبد الله بن بحينة
@ الأسئلة:
- أ - لو قام الشخص ولم يستتم قائماً هل يرجع لقراءة التشهد الأول؟
إذا تنبه أو نبه قبل أن يستتم قائماً يرجع فيأتي بالتشهد الأول أما إذا استتم قائماً فإنه يستمر ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
ب - إذا استتم قائماً ثم رجع فما الحكم؟
لا حرج لكن إذا شرع في القراءة لا يرجع.
ج - إذا نهض للركعة الثالثة ونسي التشهد الأول؟
إذا استتم قائماً يسجد للسهو فإذا ذكر في الأثناء أو قبل نهوضه جلس وتشهد، فإذا استتم قائماً فيستمر ولا يرجع وإن رجع صح لأن الحديث فيه ضعف.
د - إذا نسي سجود السهو؟
صحت صلاته لكن إذا ذكر قريباً سجد للسهو فإن طال الفصل فالأقرب أنه يسقط.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Oct-2008, مساء 02:05]ـ
110 - باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وماجاء في التورك والإقعاء
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن وائل بن حجر: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: (صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=147608#_ftn1))
2 - وعن رفاعة بن رافع: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للأعرابي إذا سجدت فمكن سجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى). رواه أحمد.
3 - وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (كنت أحفظكم لصلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذارفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته). رواه البخاري وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا.
4 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد للَّه رب العالمين وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسًا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
5 - وعن أبي هريرة قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية الافتراش بين السجدتين وفي التشهد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة وأبي حميد وأبي هريرة وهذا هو السنة وهكذا في التشهد في الجمعة والفجر والسنن الرواتب وأما في الصلاة التي فيها تشهدان فالأفضل فيها التورك في التشهد الأخير كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وحديث أبي حميد هنا واضح ومفصل فهو الأفضل وقد ذهب بعض أهل العلم إلى التورك في الجميع أو الافتراش في الجميع ولكن التفصيل هو السنة والمعتمد وهو الذي دل عليه حديث أبي حميد بأن الافتراش في الجلسة بين السجدتين والشهد الأول والتورك في التشهد الأخير والتورك أن يخرج رجله اليسرى من جانبه الأيمن ويقعد على مقعدته، وفي حديث عائشة وأبي حميد مسائل كثيرة منها أنه يعتدل بعد الركوع حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وهكذا بين السجدتين وفي الركوع يحاذي رأسه ظهره لا يرفعه ولا يخفضه ويجافي عضديه عن جنبيه في الركوع والسجود ويبتعد عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء ومعناه أنه ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه على الأرض وهذا منهي عنه لأن فيه تشبه بالبهائم وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالبهائم في مسائل كثيرة منها الإقعاء كإقعاء الكلب ومنها الإلتفات كالتفات الثعلب ومنها تحريك الأيدي كأذناب خيل شمس ومنها بروك كبروك البعير، وفيها الحث على الطمأنينة والنهي عن الألتفات كالتفات الثعلب إلا من حاجة بالرأس وإلا فالسنة عدم الإلتفات والخشوع في الصلاة وفي حديث عائشة الدلالة على أن الصلاة تختتم بالتسليم وأما ما جاء في بعض الروايات عن ابن مسعود (إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد) فهذا عند أهل العلم ضعيف ليس بصحيح وأيضاً هو موقوف على ابن مسعود والصحيح أنه لا يخرج ولا يكمل الصلاة إلا بالتسليم وهذا هو الذي جرى عليه أهل العلم خلافاً للحنفية فالصواب أنه لا بد من التسليم وأنه ركن من أركانها.
@ الأسئلة:
أ - متى يكون الافتراش والتورك؟
الافتراش يكون بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك يكون في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية.
ب- ما حكم الجلوس على القدمين؟
إذا جلس على عقبيه ذكر ابن عباس أنها سنة والأفضل الافتراش كما في حديث عائشة وأبي حميد.
ج - ذهب بعض أهل العلم أنه في التورك يدخل قدمه بين ساقه وفخذه؟
تقدم الكلام على هذا وأن رواية ابن الزبير فيها نظر والظاهر أنها وهم من بعض الرواة فالمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التورك أن يخرج قدمه تحت فخذه وساقه أما إدخالها بين الفخذ والساق فهذا فيه صعوبة ومشقة وعدم خشوع في الصلاة فلعل بعض الرواة وهم فجعل الرواية بين فخذه وساقه والصواب تحت فخذه وساقه والأحاديث المشتبهة تفسر بالأحاديث الواضحة
د – ما الأقعاء المشروع؟
الإقعاء الذي يروى عن ابن عباس أنه من السنة فذاك جلوسه على عقبيه مفروشتين أو منصوبتين هذا جاء عن ابن عباس ولكن المعروف في الأحاديث الصحيحة هو الافتراش فأحاديث الافتراش أكثر ورواية ابن عباس جاء عند مسلم ذكر أنها من السنة ولعله فعله بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Oct-2008, مساء 12:41]ـ
111 - باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره
1 - عن ابن مسعود قال: (علمني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات للَّه والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباداللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). رواه الجماعة وفي لفظ: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات للَّه) وذكره وفيه عند قوله: (وعلى عباد اللَّه الصالحين فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد للَّه صالح في السماء والأرض) وفي آخره: (ثم يتخير من المسألة ما شاء) متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: (علمه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات للَّه) وذكره قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=147610#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات للَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه). رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ ورواه الترمذي وصححه كذلك لكنه ذكرالسلام منكرًا ورواه ابن ماجه كمسلم لكنه قال: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام وقالا فيه: (وأن محمدًا) ولم يذكرا أشهد والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله).
([1]) هذه الأحاديث في التشهد وحديث ابن مسعود هو أصحها وأكملها وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمه القرآن وفي حديث ابن مسعود (كفي بين كفيه) للمبالغة في التعليم وقد جاء في ألفاظه شيء من الاختلاف ولكن لا يضر فقد جاء في بعضها (سلام) بالتنكير في حديث ابن عباس وفي حديث ابن مسعود (السلام عليك أيها النبي) بالتعريف وهو أكمل وأفضل، في بعضها (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) كما في حديث ابن مسعود وبعض روايات حديث ابن عباس وهو أكمل وفي بعض الروايات (وأشهد أن محمداً رسول الله) ولا بأس كله صحيح، والسلام دعاء بالسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو لنفسك ولعباد الله الصالحين (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وقوله (أشهد) أعلم عن يقين وجزم وصدق وإيمان أنه لا معبود بحق إلا الله وأن محمدً عبد الله ورسوله، وعند ابن مسعود (التحيات لله والصوات الطيبات) وحديث ابن مسعود هو أصح حديث في التشهد ورواه الجماعة وعليه أكثر أهل العلم وفي رواية ابن عباس (المباركات) فإذا زادها بعض الأحيان فلا بأس وفي رواية أبي موسى (وحده لا شريك له) فإذا زادها فهو حسن وإذا قال (محمداً رسول الله) فلا بأس وفي رواية (الزاكيات) والقاعدة في هذا أنه من باب التنوع فإي لفظ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت جاز للمؤمن أن يقوله ويعمله فالعمدة على الثبوت.
@ الأسئلة:
- أ - لفظة (سيدنا)؟
ما وردت وتركه أفضل فلا يقال في الصلاة والأذان والإقامة لأنه لم يرد والعبادات توقيفية ولو قاله فلا حرج ولكن تركه أفضل
ب - قول ابن مسعود (وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا: السلام على النبي)؟
هذا اجتهاد من ابن مسعود فالنبي علمهم أن يقولوا (السلام عليك أيها النبي) فالأفضل أن يقول كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال كما قال ابن مسعود فلا بأس لكن إلتزام الألفاظ التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أولى من اجتهاد ابن مسعود.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Oct-2008, مساء 12:44]ـ
112 - باب في أن التشهد في الصلاة فرض
1 - عن ابن مسعود قال: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على اللَّه السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات للَّه) وذكره. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=147938#_ftn1))
2 - وعن عمر بن الخطاب قال: (لا تجزئ صلاة إلا بتشهد). رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على وجوب التشهد وأنه فرض من فروض الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولقول ابن مسعود (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) فالتشهد الأول والأخير فرض والتشهد الأخير آكد فالواجب على المصلي أن يأتي بهما جميعاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهما وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولما ترك التشهد الأول نسياناً سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. لكنه في الركعتين الأوليين يسقط بالسهو وأما في التشهد الأخير فلا بد منه فمن تركه لا تصح صلاته فمن تركه سهواً وسلم فإنه يأتي به ويسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 08:27]ـ
113 - باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين
1 - عن وائل بن حجر: (أنه قال في صفة صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها). رواه أحمد والنسائي وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=147940#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها). وفي لفظ: (كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى). رواهما أحمد ومسلم والنسائي.
([1]) في هذه الأحاديث الدلالة على شرعية الإشارة بالإصبع في التشهد فكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد بسط اليسرى ونصب اليمنى ووضع يمينه على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى وربما وضعها على الركبة وكان يشير بإصبعه السباحة ويقبض أصابعه كلها كما في حديث ابن عمر وربما حلق الإبهام مع الوسطى وقبض الخنصر والبنصر كما في حديث وائل وكان يشير بها للتوحيد ولهذا لما أشار سعد بالثنتين قال له (أحّد أحّد) لأنه إشارة إلى توحيد الله عز وجل فهو واحد أحد مستحق للعبادة والسبابة واقفة في التشهد في التشهد الأول والأخير وجاء في حديث وائل تحريكها وفي حديث ابن عمر ليس فيه التحريك وهكذا في الأحاديث الأخرى كحديث ابن الزبير وقال وائل (يحركها يدعو بها) فإن حركها عند الدعاء كما في حديث وائل فإن حديث وائل لا بأس به حسن وإن كان حديث ابن عمر أصح منه ولكنه لا بأس به فإن حركها بعض الأحيان عند الدعاء عملاً بحديث وائل جمع بين النصوص كلها أما كونها واقفة إشارة للتشهد فهذا من حين يجلس للتشهد إلى أن يسلم وليس وقوفاً كاملاً بل فيه شيء من الإنحناء كما في رواية النسائي والسنة أن يشير بالسباحة دائماً حتى يسلم وإذا دعا بها عند الدعاء فحسن وفي حديث وائل (وضع مرفقه على فخذه) والظاهر أنه تصحيف والصواب (وضع كفه على فخذه) كما في الروايات الأخرى رواية ابن عمر وغيرها ويحتمل أن وائل أراد بالمرفق الكف لأنه يرتفق بها وهو نوع ارتفاق والأحاديث الكثيرة جاءت بأنه وضع كفه على فخذه لا مرفقه واليسرى يبسطها على فخذه أو ركبته وجاء عنه في ذلك ثلاث حالات إحداها على فخذه والثانية على ركبته والثالثة على فخذه وأطراف الأصابع على ركبته وكلها سنة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة في اليمين أن يقبض أصابع كلها ويشير بالسبابة أو يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة عملاً بالأحاديث كلها فهو حسن.
@ الأسئلة:
أ - تحريك الأصبع تثير جدلاً بين بعض الناس؟
هذا هو السنة أن يحركها عند الدعاء كما قال ابن الزبير.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 08:34]ـ
114 - باب ما جاء في الصلاة على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم
1 - عن أبي مسعود قال: (أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا اللَّه أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال: فسكت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: قولوا اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم). رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه: (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148344#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن كعب بن عجرة قال: (قلنا يا رسول اللَّه قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة قال قولوا اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللَّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله.
3 - وعن فضالة بن عبيد قال: (سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجلًا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللَّه والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى اللَّه عليه وسلم ثم ليدع بعد ماشاء). رواه الترمذي وصححه.
([1]) فيه شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فيشرع له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين الأول والثاني لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفصل لما سألوه (أمرنا اللَّه أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم) ولم يقل في التشهد الأول ولا في الأخير فدل ذلك على شرعيته في التشهدين جميعاً بعدما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) وفي الأخير يتأكد وهو من أسباب الإجابة أما في التشهد الأول فهو مستحب وقيل لا يستحب والأول أولى فهو مستحب في الأول والأخير لعموم الأخبار وفي التشهد الأخير هو متأكد وذهب بعضهم إلى أنه واجب يجبره بسجود السهو إذا تركه ناسياً وذهب آخرون إلى أنه ركن كما هو معروف من مذهب الحنابلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فدل ذلك على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وبكل حال فهو موضع خلاف أقوال ثلاثة السنية والوجوب والركنية فينبغي للمؤمن أن لا يدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير خروجاً من الخلاف وحفاظاً على السنة وعملاً بأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصفات الواردة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات متعددة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإيها فعله المؤمن حصل المطلوب. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم (اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم) وثبت عنه من حديث كعب بن عجرة (على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) وثبت ذكر إبراهيم بدون (الآل) كل ذلك صحيح ثابت فإذا أتى بواحدة من هذه الصفات فقد فعل المشروع ولكن الأكمل أن يأتي بها كاملة (اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللَّهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) هذا أكمل وأتم ما ورد رواية كعب بن عجرة.
@ الأسئلة
- أ - لفظ في العالمين هل هو ثابت؟
نعم جاء رواية مسلم.
ب - كيف نرد على من قال بعدم فرضية التشهد بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته؟
جاء تعليمه للصحابة بعد ذلك لأن الشرائع تأتي شيئاً فشيئاً.
ج - إذا كان السبابة مقطوعة؟
الظاهر والله أعلم أنه إذا أشار بالوسطى أو الإبهام كله خير المقصود الإشارة بالتوحيد وإذا أشار بما بقي منها كفى.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 08:40]ـ
115 - باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم
1 - عن أبي حميد الساعدي: (أنهم قالوا يا رسول اللَّه كيف نصلي عليك قال قولوا اللَّهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148346#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللَّهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). رواه أبو داود.
([1]) (هذه الآثار فيما يتعلق بتفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم فحديث أبي حميد فيه الدلالة على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته واختلف الناس في معنى الآل فقال قوم معناه الأتباع كما قال تعالى في فرعون (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) وقال بعضهم المراد بالآل الأصحاب وصرح حديث أبي حميد أن المراد بالآل الأزواج والذرية ولكن لا ينافي القول الآخر فإن الأزواج والذرية من خواص الآل وهم الأتباع والمراد بالذرية أي الذرية المؤمنة التابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد كل من نسب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف دينه وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن داخلات في ذلك ولا يمنع ذلك من دخول الأتباع أيضاً فيكون الآل أعم وأشمل ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تارة وبهذا تارة فعبر في حديث كعب بن عجرة وغيره (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) وفي حديث أبي حميد (اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته) ولا منافاة إذا نص على أن الأزواج والذرية من الآل ولا يمنع دخول غيرهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بقية الصحابة ولهذا قال تعالى في قصة فرعون (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) يعني أتباعه.
@ الأسئلة
أ - ما معنى قوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)؟
على ظاهرها لا يطلب منهم مال ولكن يطلب منهم المودة في القربى يعني يراعون المودة في القربى وهي صلة الرحم فلا يؤذونه بل يمكنونه من إبلاغ الدعوة فإن لم يكن عندهم رغبة في الحق فلا أقل من أن يراعوا صلة الرحم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 09:51]ـ
116 - باب ما يدعو به في آخر الصلاة
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ باللَّه من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148348#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاة اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذبك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللَّهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
([1]) فيه الحث على الدعاء آخر الصلاة وبالأخص التعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك ويأمر به كما في رواية مسلم (فليستعذ بالله من أربع) فأمره بذلك ومحافظته عليه يدل على التأكد فينبغي للمؤمن في الصلاة أن يختمها بهذا الدعاء في التشهد الأخير وكان طاووس التابعي الجليل يأمر ولده إذا تركها أن يعيد وهذا يظهر منه أنه كان يرى وجوبها والجمهور من أهل العلم كالأئمة الأربعة وغيرهم يرى أنها سنة مؤكدة.
@ الأسئلة
أ - لم خصت هذه الأربع بالذكر؟
لأنها جامعة للتعوذ من الشر كله.
ب - هل هذا التعوذ واجب؟
عند الجمهور مستحب وذهب طاووس وجماعة إلى أنه واجب ولكن الذي عليه أهل العلم أنه مستحب.
ج - هل يستمر عذاب القبر إلى قيام الساعة؟
ظاهر الأدلة أنه يستمر نسأل العافية.
د - كيف نرد على من ينكر ذلك؟
من ينكره ضال مبتدع.
هـ - ما هي فتنة المحيا والممات؟
فتنة الدنيا بالمال والزنا والخمور ونحو هذا وفتنة الآخرة في القبر بسؤال الملكين.
و - هل ورد في قراءة سورة الكهف أدلة صحيحة؟
فيها أحاديث ضعيفة إنما فيها عن بعض الصحابة أنه كان يقرأها يوم الجمعة وإلا فلا نعلم فيها أحاديث صحيحة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 10:00]ـ
117 - باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة
1 - عن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه: (أنه قال لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148713#_ftn1))
2 - وعن عبيد بن القعقاع قال: (رمق رجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته اللَّهم اغفر لي ذنبي ووسع علي في ذاتي وبارك لي فيما رزقتني). رواه أحمد.
3 - وعن شداد بن أوس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في صلاته اللَّهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم). رواه النسائي.
4 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده اللَّهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره). رواه مسلم وأبو داود.
5 - وعن عمار بن ياسر: (أنه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع والسجود فقالوا: بلى قال: أما أني دعوت فيها بدعاء كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يدعو به اللَّهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللَّهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين). رواه أحمد والنسائي.
6 - وعن معاذ بن جبل قال: (لقيني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة اللَّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
(يُتْبَعُ)
(/)
7 - وعن عائشة: (أنها فقدت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسي تقواها زكها أنت خيرمن زكاها أنت وليها ومولاها). رواه أحمد.
8 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللَّهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا وعن يميني نورًا وعن شمالي نورًا وأمامي نورًا وخلفي نورًا وفوقي نورًا وتحتي نورًا واجعل لي نورًا أو قال واجعلني نورًا). مختصر من مسلم.
([1]) حديث أبي بكر عام في الصلاة كلها يدعو به في السجود وفي آخر الصلاة بعد التشهد وفي بيته كما في رواية مسلم (في صلاتي وفي بيتي) فيدعو به في بيته وهو واقف أو يمشي أو في مجلسه، وهكذا الدعوات التي في آخر الصلاة دعوات عامة فإذا دعا بها في الصلاة فهي مطلقة في السجود أو في آخر التحيات فهي دعوات عظيمة فالمؤمن يحرص على أن يحفظ ما تيسر من هذه الدعوات عسى أن يتقبلها الله منه.
@ الأسئلة
أ - دعاء أبي بكر الصديق متى يقال؟
يقال في السجود وفي آخر الصلاة.
ب - يلاحظ على البعض أنه يدعو في الركوع ما حكم ذلك؟
لا الركوع محل التعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإما الركوع فعظموا فيه الرب)
ج - الدعاء بغير الذكر الوارد في الجلسة بين السجدتين ما حكمه؟
لا بأس أن يدعو بينهما لكن الأفضل أن يكثر من (رب اغفرلي رب اغفر لي) (اللهم اغفر لي وارحمنى واهدني واجبرني وارزقني وعافني) هذا الوارد فإن دعاء مع هذا بشيء فلا مانع لأنه محل دعاء.
د - يقول بعض الناس لأخيه (ادع لي) فما حكم ذلك؟
لا حرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنه يقدم عليكم رجل من اليمن يقال له أويس من قرن فمن لقيه منكم فليطلب منه الاستغفار) رواه مسلم فلا بأس بذلك، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أراد عمرة (لا تنسنا يا أخي من دعائك).
هـ - عبارة جزاك الله خيراً إن شاء؟
لا يستثني في الدعاء
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 09:04]ـ
118 - باب الخروج من الصلاة بالسلام
1 - عن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه حتى يرى بياض خده). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148719#_ftn1))
2 - وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: (كنت أرى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
3 - وعن جابر بن سمرة قال: (إذا كنا صلينا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: علام تومون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله). رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: (كنا نصلي خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم) رواه النسائي.
4 - وعن سمرة بن جندب: (قال أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض). رواه أحمد وأبو داود ولفظه: (أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض).
5 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: حذف التسليم سنة). رواه أحمد وأبو داود. ورواه الترمذي موقوفًا وصححه. وقال ابن المبارك معناه: أن لا يمد مدًا. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=148719#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بالسلام وقد استقرت السنة على أن السلام فرض في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وكان يبدأ صلاته بالتكبير ويختتمها بالتسليم كما في حديث عائشة فالواجب أن لا يخرج منها إلا بالسلام فيقول (السلام عليكم ورحمة الله) كما في حديث ابن مسعود وسعد وجابر بن سمرة أما رواية (السلام عليكم السلام عليكم) كما في رواية أحمد فلا تدل كما قال المؤلف الأكتفاء والاجتزاء لأنها إشارة والأحاديث الصريحة مقدمة على الأحاديث التي فيها الاختصار والإجمال والزيادة من الثقة يجب الأخذ بها واعتمادها ولا سيما وأنهم جماعة والحاصل أن السلام يكون بالسلام عليكم ورحمة الله وهو الذي عليه العمل وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وفي حديث وائل زيادة (وبركاته) ولكن في إسنادها مقال فهي من رواية علقمة بن وائل قال بعض أهل العلم لم يسمع من أبيه وقال بعضهم سمع من أبيه وجزم جماعة أنه لم يسمع من أبيه وجاء في مواضع في مسلم أنه سمع من أبيه فروايته عن أبيه بزيادة (وبركاته) محل نظر هل سمعها أم لم يسمعها فيقدم عليها الأحاديث الصحيحة التي فيها الاقتصار على (ورحمة الله) لأن هذا هو الشيء الثابت فالأفضل الاقتصار على ما جاء في الأحاديث الصحيحة (ورحمة الله)
([2]) (المراد عدم تطويله وهو حديث لا بأس به قال في الترمذي حسن صحيح رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري ضعفه بعضهم قال في التقريب صدوق له مناكير لكن روايته هذه قال فيها الترمذي العمل عليها عند أهل العلم وهو عدم تطويل السلام بل يحذفه فلا يمده قال ابن سيد الناس إجماع أهل العلم ولا نعلم فيه خلافاً عند أهل العلم أن السنة في السلام عدم التطويل وهكذا في التكبير في الأذان يجزم وأما قوله أن الترمذي وقفه أي (حذف السلام سنة) وأما في رواية أبي داود (قال قال رسول الله عليه وسلم والمحفوظ أنه قال (حذف السلام سنة) عن أبي هريرة فسمي موقوفاً في اللفظ ولكن في المعنى مرفوع لأن قول الصحابي من السنة الصحيح عند الجمهور أن المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 09:09]ـ
119 - باب من اجتزأ بتسليمة واحدة
1 - عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد اللَّه ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر اللَّه ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس). رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد في هذه القصة: (ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149020#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها). رواه أحمد.
([1]) التسليمة الواحدة روتها عائشة في الوتر ورواها ابن عمر أيضاً ولكنها أحاديث مضطربة فيها اختلاف كثير بين أهل العلم والراجح عند أهل العلم شذوذها وعدم صحتها والثابت تسليمتان هذه هي الأحاديث الثابتة وما سوى ذلك شاذ لا يعول عليه لعدم صحته ولو صح فهذا في الوتر خاصة ومحمول أنه كان يسمعهم التسليمة الأولى لينتبهوا ويخفي الثانية لو صح ما جاء عائشة وابن عمر مع أن الأحاديث الأخرى صريحة على أنه لا بد من تسليمتين وهذا هو المعتمد عند أهل العلم.
@ الأسئلة
أ - بعض الأئمة يسرد أربع ركعات بتسليمة واحدة؟
هذا تركه أولى النبي صلى الله عليه وسلم قال (صلاة الليل مثنى مثنى) رواه البخاري ومسلم يعني يسلم من ثنتين ثنتين هذا هو السنة.
ب - لو اقتصر على تسليمة واحدة هل يجزئه؟
الجمهور يرون صحة الصلاة ولكن ينبغي للمؤمن أن لا يقتصر عليها ينبغي له أن يعتمد الأحاديث الصحيحة فإذا اقتصر عليها ولم يأت بها فالإعادة أولى وأحوط من باب أخذ الحيطة بالتسليمتين فينبغي له أن لا يتساهل بهذا لأن الأحاديث ضعيفة جاءت في الوتر فقط.
ج - الالتفات عند السلام واجب أو سنة؟
سنة مستحب فلو لم يلتفت أجزأ
د - البعض يقول يسلم أمامه ويقول وعليكم ورحمة الله عن يمينه ويساره؟
لا السنة أن يلتفت في السلام كله عن يمينه وعن شماله هذا هو الوارد في الأحاديث الصحيحة
د - زيادة وبركاته؟
شاذة لأن الرواية في نظر وضعف والمحفوظ إلى (ورحمة الله) كما في حديث ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسمرة بن جندب والحافظ في البلوغ صححها ولكن في صحتها نظر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Oct-2008, مساء 09:13]ـ
120 - باب في كون السلام فرضًا
1 - قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (وتحليلهاالتسليم). وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن الحسن بن مخيمرة قال: (أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبداللَّه بن مسعود أخذ بيده وأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد اللَّه فعلمه التشهد في الصلاة ثم قال: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد). رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: الصحيح أن قوله (إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك) من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149023#_ftn1))
([1]) هذا يبين لنا أن السلام فرض وأنه لا بد منه في الصلاة وأن يخرج منها بالتسليم كما في حديث علي (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) وكما تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وجابر بن سمرة أنه يختمها بالتسليم وكما في حديث عائشة يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم فكلها تدل على أنها تختتم بالتسليم أما ما وقع في بعض روايات ابن مسعود (إذاقلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد) فهذا كما تقدم مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه لا بد من التسليم كما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلو خرج من الصلاة بغير السلام بطلت صلاته فلا بد من السلام والجمهور على أن التسليمة الواحدة تكفي والتسليمتان سنة والصواب أنهما فرض لأنه صلى الله عليه وسلم سلم التسليمتين وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد تقدم أن رواية التسليمة الواحدة ضعيفة شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة ولو صحت فهي محمولة على صلاة الليل.
@ الأسئلة
أ - معنى (تحليلها التسليم)؟
يعنى الصلاة يدخل فيها بالتكبير ويخرج ويتحللها بالتسليم.
ب - هل يكفي (السلام عليكم)؟
الواجب ورحمة الله كما ثبت بالأحاديث الصحيحة لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Oct-2008, صباحاً 11:12]ـ
121 - باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة
1 - عن ثوبان قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام). رواه الجماعة إلا البخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149026#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن الزبير: (أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءقدير ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال: وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي
3 - وعن المغيرة بن شعبة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). متفق عليه.
4 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح اللَّه في دبر كل صلاة عشرًا ويكبره عشرًا ويحمده عشرًا. قال: فرأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعقدها بيده فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة مرة فتلك مائة باللسان وألف بالميزان). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149026#_ftn2))
5 - وعن سعد بن أبي وقاص: (أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللَّهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر). رواه البخاري والترمذي وصححه. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149026#_ftn3))
6 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللَّهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًامتقبلًا). رواه أحمد وابن ماجه. ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149026#_ftn4))
7 - وعن أبي أمامة قال: (قيل يا رسول اللَّه أي الدعاء أسمع قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات). رواه الترمذي. ([5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=149026#_ftn5))
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الذكر عقب الصلاة والدعاء.
أما الذكر فيستحب ما جاء في حديث ثوبان وابن الزبير والمغيرة بن شعبة إذا سلم من الصلاة أن يقول (استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) هذا ذكر ثوبان أنه يفعله بعد كل صلاة، بعض الناس يزيد فيها (وتعاليت) وليست محفوظة، وإنما هي محفوظة في أذكار الاستفتاح في قيام الليل، ثم يقول ما جاء في حديث المغيرة وابن الزبير (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) كما رواها مسلم والواو هنا ليست في مسلم (ولا حول) وإنما (لا حول ولا قوة إلا بالله) فالواو هنا كأنه غلط من بعض النساخ وهنا (يهل بهن) وهو غلط فعند مسلم (يهلل بهن) وهو الصواب لأنها ليست من باب الإهلال بل من باب التهليل وهو الذكر وفي حديث المغيرة مع حديث ابن الزبير زيادة (اللَّهم لا
(يُتْبَعُ)
(/)
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعذا الجد منك الجد) فوافق ابن الزبير في (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءقدير) وزاد عليه (اللهم لا مانع لما أعطيت .. ) فحديث المغيرة متفق عليه وحديث ابن الزبير في صحيح مسلم فينبغي للمؤمن أن يحافظ على ذلك، ويزيد في الفجر والمغرب عشر تهليلات (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) ويستحب أن يأتي بالتسبيح والتهليل والتحميد عشر مرات (سبحان الله) عشراً (والحمد لله) عشراً (والله أكبر) عشراً هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وعلم أصحابه أن يقول ذلك ثلاثاً وثلاثين وهو أكمل وأفضل ثلاثاً وثلاثين تسبيحة وثلاثاً وثلاثين تحميده وثلاثاً وثلاثين تكبيرة هذه تسعاً وتسعين ويقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في حديث أبي هريرة إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كمل المائة بقول (الله أكبر) فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للمؤمن أن يتحرى الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس بعد السلام. ويستحب أن يقرأ بعد كل فريضة آية الكرسي، ويقرأ (قل هو الله أحد) والمعوذتين ويكررها بعد الفجر والمغرب ثلاثاً، ويستحب أن يزيد بعد الفجر والمغرب (اللهم آجرني من النار سبعاً).
@ الأسئلة
أ - هل يزيد على الثلاث في الاستغفار؟
لا يزيد هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ب - تبارك ما معناه؟
معناه بلغ في البركة النهاية، وهو خاص بالله تعالى.
ج - بعض العامة يقول (جعلك تبارك) ما حكمه؟
لا يصلح هذا من حق الله تعالى.
د - أشكل على بعض الناس استغفاره مع أنه غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟
مثل ما قال صلى الله عليه وسلم (أفلا أكون عبداً شكوراً) والله أمره بالاستغفار (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفرك لذنبك).
هـ - قول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء) عشرمرات في الفجر والمغرب هل هو حديث صحيح؟
نعم لا بأس به.
و - دبر الصلاة هل المقصود به قبل الصلاة أم بعدها؟
الدعاء قبلها والذكر بعدها.
ز - ما حكم الدعاء ورفع اليدين بعد الفريضة؟
غير مشروع بدعة.
ح - قول (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءقدير) يقوله مرة أو ثلاث مرات؟
جاء مرة وجاء ثلاث مرات كما في رواية النسائي وعبد بن حميد وأحمد وجماعة يقولها ثلاث مرات في الظهر والعصر والعشاء أما الفجر والمغرب يقولها عشر مرات من حديث أبي أيوب وغيره
ط - زيادة (لا راد لما قضيت) و (تعاليت)؟
لا راد لما قضيت لا بأس بها ثابتة ولكن في بعض الروايات باسقاط بعض الكلمات (لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت) فإذا زاد فلا بأس بها و (تعاليت) فلا أعرفها إلا في الاستفتاح ولم ترد في حديث ثوبان وعائشة
ي - حديث (اللهم أجرني من النار) بعد الفجر والمغرب؟
فيه بعض الضعف رواه أبو دواد بإسناد فيه لين عن الحارث بن مسلم فإذا فعله الإنسان فلا بأس
ك - قول (اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك)؟
ثبت من حديث البراء
([2]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بالدعاء والتسبيح بعد الصلاة، أما التسبيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما وهكذا عند النوم وجاء على أنواع منها ما ذكره عبد الله بن عمرو هنا عشر تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات بعد كل صلاة فهي مائة وخمسون في العدد وألف وخمسمائة بالمضاعفة لأن الحسنة بعشر أمثالها والصلوات الخمس إذا ضربتها في ثلاثين صارت مائة وخمسين كل واحدة معها ثلاثون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة فالجميع في اللفظ مائة وخمسون وبالمضاعفة ألف وخمسمائة وعند النوم يسبح ثلاثاً وثلاثين ويحمده ثلاثاُ وثلاثين ويكبره أربعاً وثلاثين فتلك مائة باللسان وألف بالمضاعفة، وجاء أنواع أخرى منها التسبيح ثلاث وثلاثون والتحميد ثلاث وثلاثون والتكبير ثلاث وثلاثون فقط كما في حديث فقراء المهاجرين في الصحيحين ونوع ثالث تمام المائة الله أكبر فيسبح ثلاثاً وثلاثين ويحمده ثلاثاً وثلاثين ويكبره أربعاً وثلاثين، ونوع
(يُتْبَعُ)
(/)
رابع وهو تمام المائة لا إله إلا الله كما رواه مسلم في الصحيح ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تكبيرة وتمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة، ونوع خامس وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس وعشرون فهذه مائة رواه النسائي وجماعة بسند صحيح، وهناك نوع سادس في صحته نظر وهو إحدى عشر تسبيحة وإحدى عشر تحميدة وإحدى عشر تكبيرة لكن في إسنادها نظر ذكرها مسلم في بعض رواياته من غير تصريح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن أبي صالح وفي إسنادها نظر وتحتاج إلى تتبع وعناية أما الأنواع الخمسة السابقة فهي ثابتة
([3]) الأظهر والله أعلم أن هذا يكون قبل السلام لأن الدعوات تكون قبل السلام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن يسلموا فقال (ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه) فالأفضل الدعاء قبل السلام ويفيد (دبر كل صلاة) يحتمل هذا وهذا فيحتمل الدبر الحقيقي وهو آخرها ويحتمل ما يليها بعد السلام والأقرب أن هذا الدعاء يكون آخر الصلاة قبل السلام فإن أتى به قبل السلام فهو أفضل وإن أتى به بعد السلام فلا حرج
([4]) (في لفظ (ورزقاً واسعاً) رواه أحمد وابن ماجة لكن في إسناده مبهم وهو الرواي عن أم سلمة وهو مولاها فيروى عن مولى أم سلمة ويروى عن مولى أبي سلمة وهو مجهول لا يعرف فيكون الحديث ضعيف من هذه الحيثية فهو ضعيف من هذا الطريق ولو صح فيكون من الدعوات التي تقال بعد السلام في الفجر فإن الدعوات تقال قبل السلام وبعد السلام والأفضل قبل السلام في آخر الصلاة ومن دعا بعده فلا حرج ومن ذلك ما رواه مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد السلام (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) رواه مسلم من طريقين إحداهما أنه كان يقوله قبل السلام والثاني يقوله بعد السلام وهو محتمل والأقرب أنه يقوله قبل السلام لأنه محل الدعاء.
([5]) الحديث ذكر العلماء أنه منقطع رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ولم يسمع من أبي أمامة فهو منقطع ولكن له أصل في رواية مسلم في حديث عمرو بن عبسة في ساعة الليل عن جابر (إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه) فينبغي تحري هذه الساعة فالليل كله محل دعاء وأقرب ذلك الثلث الأخير كما صحت الأخبار بذلك في الصحيحين وغيرهما (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 08:49]ـ
122 - باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين
1 - عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام). رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن سمرة قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه). رواه البخاري.
3 - وعن البراء بن عازب قال: (كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه). رواه مسلم وأبو داود.
4 - وعن يزيد بن الأسود قال: (حججنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجة الوداع قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسًا فاستقبل الناس بوجهه وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا قال: ونهض الناس إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري قال: فما وجدت شيئًا أطيب ولا أبرد من يد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: وهو يومئذ في مسجد الخيف). رواه أحمد. وفي رواية أيضًا: (أنه صلى الصبح
(يُتْبَعُ)
(/)
مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم) فذكر الحديث قال: (ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسك).
5 - وعن أبي جحيفة قال: (خرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك). رواه أحمد والبخاري. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بمكث الإمام بعد الصلاة وانصرافه للناس ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) يعني مع الاستغفار ثلاثاً كما في حديث ثوبان (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذاالجلال والإكرام) فبضم حديث عائشة إلى ثوبان يدل على أن الإمام يمكث مستقبل القبلة حتى يستغفر ثلاثاً ويقول (اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ثم ينصرف للناس وكان ينصرف للناس عليه الصلاة والسلام ويعطيهم وجهه بعد ذلك فيأتيه من يسأل أو يخبره بشيء وكان يذكر الله بعد ذلك كما تقدم في حديث ابن الزبير (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) ويقول ما جاء في حديث المغيرة في الصحيحين (اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) وكان ينصرف عن يمينه وعن يساره وأكثر انصرافه عن يمينه كما قال أنس وفي حديث جابر بن سمرة. هذا هو الأفضل وإن قام ولم ينصرف عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه فلا بأس.
@ الأسئلة
أ - ما الحكم لو مكث الإمام طويلاً أو استمر جهة القبلة؟
مكروه خلاف السنة.
ب - هذا الحديث روته عائشة مع أنها لا تحضر مع الرجال الصلاة؟
تشاهده وهي في بيتها بيتها بجانب المسجد.
([2]) (في حديث أبي جحيفة ويزيد بن الأسود الدلالة على أنهم كانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم بيده وبوضوئه عليه الصلاة والسلام كما تبركوا بشعره كما في حجة الوداع وكما تبركت أم سليم بعرقه عليه الصلاة والسلام فهذا كله معلوم لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام في عرقه وجسمه ووضوئه وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره لأن قياس غيره عليه لا دليل عليه ولا أحد يساويه فشرط القياس أن يكون الفرع مثل الأصل وليس الناس مثله عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة ولأن الصحابة وهم أفضل الخلق وأعلم الناس ما فعلوا هذا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان وعلي وغيرهم فدل ذلك أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولأن فعله مع الناس يفضي إلى الشرك والغلو فلهذا الصواب أنه لا يجوز فعله مع غيره وقد نبهت على هذا في مواضع كثيرة في الحاشية على الفتح وكثيراً ما يقع للحافظ والنووي إذا مر عليهم مثل هذا قالوا هذا يدل على التبرك بالصالحين وهذا غلط ليس بجيد وليس بصحيح وهذا الذي يفعله الناس مع الصوفية جرهم إلى الشرك وإلى عبادة غير الله.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 08:53]ـ
أحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكُم،وجزاكُم خَيْرًا يا شَيخ (علي بن حسين فقيهيّ)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 09:02]ـ
123 - باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال
1 - عن ابن مسعود قال: (لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره) وفي لفظ: (أكثر انصرافه عن يساره). رواه الجماعة إلا الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=150862#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (أكثر ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه). رواه مسلم والنسائي.
3 - وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعًا على يمينه وعلى شماله). رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال: صح الأمران عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالانصراف من المصلى لاستقبال المأمومين فكان صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره وعن يمينه والأمر في هذا واسع ولهذا قال ابن مسعود (لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره) ونهى أن يجعل للشيطان حظاً في صلاته بكونه يعتقد أشياء ليس لها أساس نوع من طاعة الشيطان، وفي حديث أنس (أكثر ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه) فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تارة ينصرف عن يمينه وتارة عن يساره فكل أخبر عما حفظ فالإمام عندما ينصرف إلى المأمومين إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره وفي حديث قبيصة بن هلب عن أبيه أنه كان يفعل الأمرين، وقبيصة بن هلب هذا الطائي جهله بعض الأئمة كابن المديني والنسائي ووثقه آخرون كالعجلي وابن حبان فالحديث فيه كلام وليس له فيما ذكروا إلا حديثان والمقصود أنه تابع لما قبله وشاهد والعمدة على غيره.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 09:04]ـ
124 - باب لبث الإمام بالرجال قليلًا ليخرج من صلى معه من النساء
1 - عن أم سلمة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم قالت فنرى واللَّه أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال). رواه أحمد والبخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=150869#_ftn1))
([1]) فيه أن الأفضل للرجال أن لا يعجلوا إذا كان معهم نساء فيتريثوا في الإنصراف حتى يخرج النساء لئلا يختلطوا بالنساء لأنهن عورة ولهذا (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم قالت فنرى واللَّه أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال) وهذا واضح فإذا كان لهن أبواب خاصة زال المحذور وإلا فالسنة أن يتريث الرجال ويتأنوا حتى ينصرف النساء حتى لا يقع الاختلاط في الأبواب وهذا من الآداب الصالحة ومن الحذر من أسباب الفتنة وفيه من الفوائد أن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد فلا يمنعن من صلاتهن في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله).
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[17 - Oct-2008, مساء 09:28]ـ
الأخ الكريم: "علي بن حسين فقيهي" جزاك الله كل خير، و أجزل لك المثوبة، و أعظم لك الأجر،
كم والله ممن استفاد مما دونت من فوائد .. واصل وصلك الله برحمته ..
وحبذا لو تنقل فوائد الشيخ على التفاسير .. كتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى .. وفقكم الله ..
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 01:34]ـ
الأخ الكريم عبد الحق آل أحمد: جزاك الله خيراً على مرورك ومشاعرك ودعائك.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - Oct-2008, مساء 01:40]ـ
125 - باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه
1 - عن بسيرة وكانت من المهاجرات قالت: (قال لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات). رواه أحمد والترمذي وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=152665#_ftn1))
2 - وعن سعد بن أبي وقاص: (أنه دخل مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسرعليك من هذا أو أفضل سبحان اللَّه عدد ما خلق في السماء وسبحان اللَّه عدد ما خلق في الأرض وسبحان اللَّه عدد ما بين ذلك وسبحان اللَّه عدد ما هو خالق واللَّه أكبرمثل ذلك والحمد للَّه مثل ذلك ولا إله إلا اللَّه مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا باللَّه مثل ذلك). رواه أبو داود والترمذي.
3 - وعن صفية قالت: (دخل عليَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها فقال: لقد سبحت بهذا ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به فقالت: علمني فقال: قولي سبحان اللَّه عدد خلقه). رواه الترمذي.
([1]) هذا الباب في عقد التسبيح والذكر بالأصابع وعده بالنوى ونحو ذلك وأنه لا حرج في ذلك أن يعد بالنوى أو بالحصى أو بالعقد أو بغير ذلك ولكن عده بالأصابع أفضل لأنه هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم فكان يعد بأصابعه صلى الله عليه وسلم ولهذا في حديث بسيرة قال عليه الصلاة والسلام (عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات) فهذا هو الأفضل وحديث بسيرة رواه أبو داود وقال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي أيضاً وإسناده مقارب لأنه من رواية هانئ بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن بسيرة وهانيء بن عثمان وحميضة قال فيهما في التقريب مقبولان لكن له شواهد فهو من باب الحسن لغيره وهو دليل على أن العد والتسبيح بالأصابع أفضل، والحديث الثاني حديث سعد رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد في رجل لا يعرف وهو خزيمة غير منسوب قال في التهذيب لا يعرف وقد ذكره ابن حبان في الثقات وله شواهد منها حديث جويرية في صحيح مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي
(يُتْبَعُ)
(/)
في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته) وهو أصح من حديث سعد وهو شاهد لحديث سعد فيستحب للمؤمن مثل هذا التسبيح لما فيه من الخير الكثير والعدد الذي لا يحصى.
وحديث صفية لو صح - فلا أعرف حال سنده عند الترمذي لا بد من مراجعته عند الترمذي - لكنه له شاهد مما تقدم فالمؤمن يأتي بالتسبيحات التي شرعها الله المعدودة بعد الصلوات كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها ويأتي بالتسبيحات الأخرى التي فيها الإجمال لما فيها من الخير كما في حديث جويرية وسعد وإن كان في سنده بعض الضعف ولكن له شواهد كما تقدم وحديث سمرة عند مسلم (أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وحديث أبي سعيد (الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) فالمؤمن والمؤمنة يجمعان بين هذا وهذا يجمعان بين التسبيحات المفصلة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد إليها ويأتيان بالتسبيحات المجملة كما في حديث جويرية وسعد جمعاً للفضائل واستكمالاً لطرق الخير كلها.
@ الأسئلة
أ - الأذكار بعد الصلوات كيف يعدها؟
السنة بالأصابع كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث (كان يعقدها بيمينه) رواه أبو داود وفي سنده الأعمش عن عطاء بن السائب لكن يتأيد بقوله (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) فالتيمن معروف فهو مؤيد لحديث عقدها باليمين فإن عقدها بيمينه فهو أفضل وإن عقدها باليدين كما في حديث بسيرة فلا بأس فالأمر واسع وإن عقد بالنوى والحصى فلا حرج في ذلك ولا سيما إذا كان في بيته فهو أوسع أما في المسجد أو المصلى فالأظهر لا يفعل هذا لأنه خلاف ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكونوا يعدون في المساجد إلا بأصابعهم.
ب- بعض الناس يسبح بالمسبحة أدبار الصلوات فهل ينكر عليه؟
يبين له أن الأفضل بالأصابع.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - Oct-2008, مساء 09:22]ـ
أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
126 - باب النهي عن الكلام في الصلاة
1 - عن زيد بن أرقم قال: (كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت {وقوموا للَّه قانتين} ( http://java******:openquran(1,238,238 )) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه: (كنا نتكلم خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الصلاة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=152670#_ftn1))
2 - وعن ابن مسعود قال: (كنا نسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يردعلينا فقلنا يا رسول اللَّه كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلًا). متفق عليه. وفي رواية: (كنا نسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة فسألته فقال إن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة). رواه أحمدوالنسائي.
3 - وعن معاوية بن الحكم الأسلمي قال: (بينما أنا أصلي مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك اللَّه فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه فو اللَّه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: (لا يحل) مكان (لا يصلح) وفي رواية لأحمد: (
(يُتْبَعُ)
(/)
إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن). ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=152670#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث في الكلام في الصلاة والدعاء الذي لا يناسب في الصلاة يدل حديث زيد بن أرقم وابن مسعود أن الكلام كان جائزاً للحاجة ليس كل كلام بل الكلام للحاجة فيكلم الرجل صاحبه بحاجته كما قال زيد وكما دل عليه حديث ابن مسعود أيضاً وبعد الهجرة نهوا من الكلام بالكلية في الصلاة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شغلاً وتلا قوله (وقوموا لله قانتين) أي سكوتاً تاركين للكلام فدل ذلك على أنهم منعوا من الكلام بعد أن كان مباحاً وهو الكلام الذي للحاجة وكان هذا من كمال الصلاة وتعظيمها وجاء في هذا المعنى حديث جابر في صحيح مسلم أنه بعثه في حاجة فجاء إليه وهو يصلي فسلم عليه ولم يرد عليه فلما سلم أخبره أنه كان في الصلاة وكان يرد بالإشارة صلى الله عليه وسلم فإذا سلم المسلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة لا بالكلام فيشير بيده كالمصافح وقال في رواية صهيب أظنه بأصبعه فالمقصود أنه يشير بإشارة للمسلم بدون كلام.
([2]) فيه الدلالة على أن الكلام عن جهل بعدما حرم في الصلاة لا يبطلها إذا صدر عن جهل بالحكم الشرعي فمعاوية بن الحكم قال (يرحمك اللَّه فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون) فكل هذا كلام ينافي الصلاة لكن لما كان جاهلاً عذر ولم يؤمر بإعادة الصلاة فدل ذلك على أن من تكلم في الصلاة ساهياً أو جاهلاً فلا يؤمر بإعادة الصلاة كما جرى في حديث ذو اليدين من الكلام سهواً فلم يؤمر بالإعادة وفيه من الفوائد حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يرفق بالناس ويرفق بالجاهل ولا يشدد عليه ولهذا قال (ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه فو اللَّه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني) فدل ذلك على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم أن يتوخى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والرفق وترك سوء الكلام لأن هذا ينفر وربما صار سبباً لعدم قبول الحق من قائله وفيه أيضاً أن التسبيح والتهليل والتكبير من الصلاة وفيه من الفوائد أنهم كانوا يضربون على أفخذاهم ويصفقون إذا نابهم شيء وهذا محمول على ما كان قبل نهيه صلى الله عليه وسلم فإنه نهاهم وقال (من نابه شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - Oct-2008, مساء 09:25]ـ
127 - باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلًا لم تبطل
1 - عن أبي هريرة قال: (قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللَّهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا فلم سلم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعًا يريد رحمة اللَّه). رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=153102#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أن الدعاء المنكر لا يبطل الصلاة ولا سيما من الجاهل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حاله فقال له هل أنت جاهل؟ فدل على أن جنس الدعاء وإن كان فيه غلط لا يبطل الصلاة فإن قوله (ولا ترحم معنا أحداً) غلط ولهذا لما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم (لقد تحجرت واسعاً) ولم يبطل صلاته ولا أمره بالإعادة ولو كان دعاؤه لا يجوز لكن لا يكون حكمه حكم الكلام لأن هذا ليس كلام بل هو دعاء.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Oct-2008, مساء 10:15]ـ
128 - باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة
1 - عن علي قال: (كان لي من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي). رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه.
2 - وعن عبد اللَّه بن عمرو: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وذكره البخاري تعليقًا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة. وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام رواه سعيد بن منصور في سننه.
129 - باب البكاء في الصلاة من خشية اللَّه تعالى
(يُتْبَعُ)
(/)
قال اللَّه تعالى {إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيًا} ( http://java******:openquran(18,58,58) ) .
1 - عن عبد اللَّه بن الشخير قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
2 - وعن ابن عمر قال: (لما اشتد برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وجعه قيل له: الصلاة قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء فقال: مروه فليصل فعاودته فقال: مروه فليصل إنكن صواحب يوسف). رواه البخاري ومعناه متفق عليه من حديث عائشة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=postreply&t=15562#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس بالنحنحة في الصلاة وما قد يقع من النفخ عند سجوده وما قد يحصل عند النعاس فإنه لا يضر الصلاة ولا يبطلها ومن ذلك ما في حديث علي أنه قال (كان لي من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي) وكان ذلك علامة على الإذن فيدل ذلك على أن النحنحة ليست كلاماً ولا تضر الصلاة والحديث كما قال المؤلف رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث جيد لا بأس به وهو دال على أن النحنحة لا بأس بها عند الحاجة إليها وليست كلاماً كذلك النفخ عند السجود فقد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده جاء في الصحيح وهكذا من حديث المغيرة فالمقصود أن النفخ في الصلاة ليس بكلام ولا يضر ولكن ينبغي للمؤمن أن يتحرى في صلاته ولا يكون له صوت فيشوش على من حوله وإذا غلبه ذلك فلا يضر كالبكاء كما ذكر عبد الله بن الشخير (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء) فإذا غلبه البكاء من خشية الله فلا يضر في الصلاة كذلك ما ذكرت عائشة عن الصديق فقالت (إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء) وهكذا جاء عن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه خلف الصفوف فالمقصود أن هذا لا يضر الصلاة فالبكاء من خشية الله لا يضر الصلاة وإن كان المؤمن مأمور بإخفاء عمله لكن قد يغلبه البكاء من القراءة وسماع آيات الوعظ والجنة والنار، أما أثر ابن عباس عند سعيد بن منصور أنه قال (النفخ في الصلاة كلام) هذا محل نظر فإن صح عن ابن عباس فهو محمول على النفخ الزائد الذي يتعمده الإنسان على صفة الكلام فيكون في حكم الكلام هذا لو صح عن ابن عباس وإلا فالنفخ المعتاد الذي يكون له صوت في سجوده يشبه الذي أصابه النعاس هذا لا يضر صلاته ولا يسمى كلاماً ولا يشبه الكلام.
@ الأسئلة
- أ - قول الفقهاء إذا تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته؟
ليس بشيء النحنحة ليست كلاماً فإذا تنحنح يبين منه حرفان ولكن لا يسمى كلاماً.
ب - تكرير الآيات ثلاث أو أربع مرات ليبكي ويبكي من معه؟
لا أعلم هذا وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الليل لما قرأ (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) فكررها في قراءته في الليل ولا أذكر شيئاً من النصوص أنه كررها في الفريضة فإذا كررها في التراويح أو في القيام فلا أعلم فيه بأساً لتحريك القلوب.
ج - من تنحنح لإشعار الإمام أنه طول؟
لا أعلم فيه شيئاً.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 09:00]ـ
130 - باب حمد اللَّه في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة
1 - عن رفاعة بن رافع قال: (صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم فعطست فقلت الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها ثانية فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول اللَّه فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها). رواه النسائي والترمذي. [1
[1] الحديث فيه شرعية الحمد إذا تجددت نعمة للعبد وهو في الصلاة فإنه يشرع له حمد الله فرفاعة بن رافع لما عطس حمد الله حمداً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى (فلما صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها ثانية فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول اللَّه فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها) وفي اللفظ الآخر (أيهم يكتبها) وفي رواية البخاري أنه قال هذا بعد الرفع من الركوع ولم يذكر العطاس فقال (ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه) ولم يزد (كما يحب ربنا ويرضى) فهذا يدل على أن الإنسان إذا جد له سبب وهو في الصلاة يحمد ربه، فالعطاس نعمة من نعم الله فيحمده ولو في الصلاة وهكذا ما جرى للصديق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤم الناس فشق الصفوف فلما شعر به الصديق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في الصلاة فرفع يديه وحمد الله ثم تقهقر لأن كونه أذن له بالاستمرار نعمة من نعم الله عز وجل وهكذا لو بشر بولد وهو يصلي يحمد الله أو بشر بفتح من فتوح الإسلام حمد الله كل هذا لا بأس به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لما تكلم في الصلاة (إنما هي للتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - Oct-2008, مساء 09:08]ـ
131 - باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق
1 - عن سهل بن سعد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء) [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=155377#_ftn1))
2 - وعن علي بن أبي طالب قال: (كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإن كان قائمًا يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي). رواه أحمد.
3 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة). رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة.
[1] فيه أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وهو أمر معلوم ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل في الصحيحين وأبي هريرة وحديث علي فالمقصود أن هذا دليل على شرعية التسبيح للرجال إذا نابهم شيء فيقول (سبحان الله سبحان الله) والنساء يصفقن لأن بعض الناس قد يفتن بصوتهن فتصفيقهن أولى وصوتها ليس عورة وإنما العورة هو الخضوع (فلا تخضعن بالقول) وأما الصوت فليس بعورة ولكن قد يفتن بعض الناس بالصوت فلهذا شرع الله التصفيق للنساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم النساء ويكلمنه وكن يكلمن الصحابة فالصوت المعتاد ليس بعورة ولا حرج في سماعه وإنما قال الله تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) والتنبيه بالنحنحة لا حرج فيه كما تقدم من حديث علي والأفضل التنبيه بالتسبيح لأن الأحاديث فيها أصح في الصحيحين وغيرهما فهو أولى.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - Nov-2008, مساء 10:17]ـ
132 - باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره
1 - عن مسور بن يزيد المالكي قال: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فترك آية فقال له رجل: يا رسول اللَّه آية كذا وكذا قال: فهلا ذكرتنيها). رواه أبو داود وعبد اللَّه بن أحمد في مسند أبيه.
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا قال: نعم قال: فما منعك). رواه أبو داود. [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1)
[1]) فيهما التنبيه بالفتح على الإمام والقاريء فيستحب الفتح عليه إذا غلط أو ارتج عليه ووقف أو أسقط آية فيشرع تنبيهه، والمسور بن يزيد ضبط بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو ضبطها جماعة وضبطه جماعة على التخفيف كالمسور بن مخرمة فالأمر في هذا واسع وفي إسناده يحيى الكاهلي قال صاحب التقريب إنه لين الحديث لكن حديث ابن عمر جيد فدل على أنه يفتح على الإمام إذا غلط أو أرتج عليه شرع الفتح عليه حتى يمضي ولا يكون هذا كلاماً ولا يعد كلاماً فالشيء المشروع من التسبيح وحمد الله والفتح على الإمام لا يسمى كلاماً يخل بالصلاة بل هذا من جنس التسبيح والقراءة المشروعة في الصلاة.
@ الأسئلة
- أ - الفتح على الخطيب في صلاة الجمعة؟
الفتح على الخطيب من باب أولى فالصلاة أعظم من الخطبة
ب - هل يشمت العاطس في الصلاة؟
لا يشمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية بن الحكم وقال (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) يحمد فقط ولا يشمت
ج - إذا لم يفهم الإمام بالتسبيح فهل يكلم؟
يأتي بآية مناسبة فإذا لم يركع يقول (اركعوا مع الراكعين) كالسجود يقول (اسجد واقترب) فيأتي ببعض الآيات المناسبة، وإذا كان قياماً (قوموا لله قانتين)
د - إذا اضطر للكلام؟
لا ينبغي أن يتكلم الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم
هـ - سمع موعظة وهو يصلي. فيها اللهم صل على محمد فهل يشرع له أن يصلي عليه؟
مشغول بصلاته لكن إذا كان في صلاته مر بآية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه فلا حرج مثل ما يسبح ولا سيما في التهجد والنوافل أما في الفريضة فتركه أولى لكن لو فعله فلا يضر قاله جماعة من أهل العلم لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في الفريضة بل كان يفعله في التهجد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - Nov-2008, مساء 10:24]ـ
133 - باب المصلي يدعو ويذكر اللَّه إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر
رواه حذيفة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد سبق.
1 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ باللَّه من النار ويل لأهل النار). رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=156160#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (كنت أقوم مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا اللَّه عز وجل واستعاذ ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا اللَّه عز وجل ورغب إليه). رواه أحمد.
3 - وعن موسى بن أبي عائشة قال: (كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} ( http://java******:openquran(74,40,40) ) قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود.
4 - وعن عوف بن مالك قال: (قمت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل قال: ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعًا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة ثم فعل مثل ذلك). رواه النسائي وأبو داود ولم يذكر الوضوء ولا السواك.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التسبيح عند آية التسبيح والدعاء عند آية الدعاء والرحمة والتعوذ عند آية التعوذ وهذا ثابت من حديث حذيفة الثابت عند مسلم وغيره كما تقدم وحديث عوف بن مالك عند أبي داود وأحمد بسند صحيح وله شواهد كحديث ابن أبي ليلى كما هنا وحديث عائشة وحديث عائشة يشهد له ما تقدم، وليلة التمام بفتح التاء وكسرها قيل المراد بذلك ليلة الرابع عشر من الشهر ويحتمل أن يكون المراد بذلك أطول ليلة في السنة وهذا لعله أقرب أن المراد به الليالي الطويلة ولهذا قرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران لأن هذه سور طويلة يتحملها الليل الطويل إن صح خبر عائشة وحديث حذيفة وعوف بن مالك كافٍ في الدلالة على شرعية الدعاء عند آيات الرحمة كذكر الجنة والتعوذ عند ذكر النار والتسبيح عند آيات الله وصفاته وتعظيم الله جل وعلا كل هذا مشروع للمؤمن في صلاة الليل والتهجد والنافلة لأن هذا لم يحفظ إلا في التنفل ولا أعلم حديثاً صحيحاً ذكر فيه أنه فعله في الفريضة فهذا إنما ثبت في النفل والتهجد في الليل لأن هذا محل الطول والتوسع في القراءة والدعاء أما الفريضة فهي محل مراعاة المأمومين وعدم المشقة عليهم فلم أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان يفعله في الفرض، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس به في الفرض لأن الأصل أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض وكذا العكس فالأفضل والأولى عدم فعله في الفريضة أما في النافلة فيستحب له ذلك كالتهجد بالليل والنوافل الأخرى وفيه من الفوائد الإطالة في قيام الليل في ركوعه وسجوده وقيامه فتكون متقاربة، وكذلك حديث موسى بن عائشة أنه يستحب لمن قرأ القيامة إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) أن يقول سبحانك فبلى لأن الحديث صحيح لا بأس به فيستحب ذلك في الفرض والنفل أما الحديث الذي رواه أبو هريرة قال (من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله) فهو ضعيف لأنه من رواية أعرابي مجهول عن أبي هريرة فلا يحتج به وإنما المحفوظ ما يقال عند آخر سورة القيامة رواه أبو داود بإسناد لا بأس به.
@ الأسئلة
أ - إذا مر بآية تسبيح فهل يرفع إصبعه مع التسبيح؟
يسبح بدون الحاجة لرفع إصبعه فلا أعرف أنه رفع إصبعه صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ب - نسمع بعض المأمومين إذا قال الإمام (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) يقولون لا إله إلا الله؟
هذا على قول من قال إن حديث حذيفة يعم الفرض والنفل قال ذلك وقد قاله جمع من أهل العلم والأمر فيه واسع والأظهر والأقرب عدم فعله في الفريضة لعدم ورورده في النصوص المعروفة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - Nov-2008, مساء 04:37]ـ
134 - باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض
1 - عن ابن عمر قال: (قلت لبلال كيف كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال يشير بيده). رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبًا مكان بلال. [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: (مررت برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح. وقد صحت الإشارة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر. ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسًا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا).
([1]) هذا الباب في الإشارة في الصلاة وقد ثبت بذلك عدة أحاديث فهي جائزة في الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً وقد سلم عليه الأنصار في مسجد قباء كما في حديث ابن عمر فكان يشير إليهم بيده هكذا كأنه يصافح وجهها إلى الأرض وظهرها إلى السماء ومن حديث صهيب أنه أشار بإصبعه فالأمر في هذا واسع فالأفضل أن يشير هكذا وإلا أشار بإصبعه فلا بأس ليرد على المسلم وقد ثبت في حديث جابر وعائشة وأم سلمة ففي حديث أم سلمة في الصحيحين قالت (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه وقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول اللَّه سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده) وفي حديث جابر وعائشة لما صلى عليه الصلاة والسلام جالساً وصلوا خلفه قياماً أشار إليهم (أن اجلسوا) والإشارة تكون بما يفهم فالجلوس هكذا والقيام هكذا والمنع هكذا أو بالرأس هكذا فيشير بما يفهم فلا بأس به عند الحاجة وكل قوم لهم إشارتهم ولهم فهمهم فيشير المصلي لمن يخاطبه بما يفهم بالمنع أو الرد أو غير ذلك ولا حرج في ذلك فتدعو الحاجة للإشارة كأن يستأذن عليه أو يكلم بحاجة تدعو الحاجة لأن يعرف رأيه فيه فيشير بما يرى.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - Nov-2008, مساء 12:47]ـ
135 - باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة
1 - عن أنس قال: (قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة). رواه الترمذي وصححه.
2 - وعن عائشة قالت: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد). رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
3 - وعن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يزال اللَّه مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالإلتفات في الصلاة جاء في الباب أحاديث كثيرة من حديث عائشة وأنس وأبي ذر وسهل بن الحنظلية ومن أحاديث أخرى والصواب فيها التفصيل وأن الإلتفات بالرأس لا بأس به عند الحاجة وقد جاء من حديث سهل بن سعد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحانت الأولى فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر بالناس وجاء رسول الله صلى الله عليه
(يُتْبَعُ)
(/)
وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف وأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ورجع القهقري وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهكذا حديث سهل بن الحنظلية (ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب) وسنده صحيح فالالتفات بالرأس للحاجة لا بأس به أما حديث عائشة (فهو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد) فهو يدل على الكراهة إذا كان لغير حاجة، وكذا حديث أبي ذر وحديث الحارث الأشعري ((إن اللَّه أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن اللَّه تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) كل هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يقبل على صلاته ولا يلتفت، فينبغي للمؤمن أن يكون مقبلاً بقلبه على صلاته خاشعاً فيها لربه وهكذا لا يلتفت ببصره ورأسه إلا عند الحاجة إذا دعت الحاجة للإلتفات كما تقدم هذا هو أصوب ما قيل في ذلك وذهب قوم إلى تحريم الإلتفات ولكن ليس بشيء والصواب أنه لا يحرم بل يجوز عند الحاجة ويكره عند عدمها أما حديث أنس (إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة) فهذا لو صح لكان دالاً على التحريم لكنه ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لا يحتج بروايته وإن صححه الترمذي فالترمذي رحمه الله حسن الرأي في علي والجمهور على تضعيفه فلا يحتج به إذا انفرد لا سيما هنا وقد خالف الأحاديث الصحيحة لأن قوله (هلكة) منكر لأنه لو كان هلكة لكان محرماً.
@ الأسئلة
أ - ما هوالصارف عن النهي؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ب - الإلتفات في النافلة والفريضة؟
نعم في النافلة والفريضة النبي صلى الله عليه وسلم إلتفت في صلاة الصبح
ج - في جميع الإتجاهات؟
حسب الحاجة إن إراد اليمين وإن أراد الشمال
د - النافلة إذا دخلها فيها فهل يجوز قطعها؟
نعم والأفضل إتمامها فالعبادات لا يجب إتمامها إلا الحج والعمرة لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)
هـ - ما معنى الاختلاس؟
الأخذ بخفيه.
ـ[عبدالله]ــــــــ[06 - Nov-2008, مساء 12:52]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
هل عندك يا شيخ علي فقيهي ملف ورد لهذا الموضوع؟
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - Nov-2008, مساء 01:47]ـ
الأخ عبد الله: شكراً لمرورك وبارك الله فيك.
سأضع الموضوع على ملف وورد بعد الانتهاء منه بمشيئة الله تعالى.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Nov-2008, مساء 09:11]ـ
136 - باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة
1 - عن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن كعب بن عجرة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
3 - وعن كعب بن عجرة (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بين أصابعه).
4 - وعن علي: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة). رواهما ابن ماجه.
5 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن التخصر في الصلاة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - وعن ابن عمر قال: (نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده). رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ لأبي داود: (نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده).
7 - وعن أم قيس بنت محصن: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث فيها مسائل منها
1 - التشبيك فهو جائز ولكن يكره في الصلاة وعند قصد الصلاة فإن الرجل إذا خرج إلى الصلاة وقصد إليها فهو في صلاة فيكره التشبيك فيها أو عند السير إليها أو انتظارها لحديث كعب بن عجرة وأبي سعيد أما بعد الصلاة وخارجها فلا بأس ولا كراهة والمؤلف يحمل حديث أبي هريرة على الكراهة وبقية الأحاديث على الجواز هذا ليس بجيد والصواب أن الكراهة تختص بالصلاة أو ما قبل الصلاة عند القصد إليها أما إذا كان في غير ذلك فلا بأس ولو في المسجد ولهذا لما صلى في حديث ذي اليدين شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وكذا حديث (المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه) فالتشبيك أصله جائز واختلف في العلة فقيل لأنه نوع من العبث وقيل لأنه من عمل الشيطان وبكل حال فالمؤمن مأمور باتباع الشريعة وإن لم يعرف العلة فالأفضل له أن لا يشبك حال الصلاة ولا عند القصد إليها ولا بأس به في غير المسجد وغير الصلاة وبعد الصلاة.
2 - وهكذا الفرقعة تكره لأنها نوع من العبث وإن كان حديثها ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث لا يحتج به وله شاهد آخر ضعيف أيضاً لكن هي نوع من العبث، والفرقعة تقطقت الأصابع يعني غمز الأصابع حتى يكون لها صوت لأنها نوع من العبث فتكره، وهكذا جميع العبث كله يكره كالحركات التي لا حاجة إليها والعبث بالشعر واللحية والملابس كل ذلك مكروه في الصلاة وإذا كثر وتوالى أبطلها لأن المؤمن مأمور بالخشوع في الصلاة والإقبال عليها والسكون والله تعالى يقول (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (اسكنوا في الصلاة) فالسنة للمؤمن الخشوع والركود والسكون في الصلاة وعدم العبث.
3 - كذلك الاختصار في الصلاة كونه يضع يده على خاصرته خلاف السنة فالسنة أن يضع يمينه على شماله على صدره وقال آخرون على سرته وقال آخرون تحت سرته لأن ذلك مما يحفظها عن العبث والأفضل أن يكون على الصدر هذا أحس ما جاء في ذلك فكونه يضعها على خاصرته - الخاصرة الشاكلة - فهذا مكروه روي أنه من فعل اليهود في صلاتهم فيكره فعل ذلك إلا من حاجة كأن يتألم فيضطر إلى وضع يده لتسكين الألم فلا بأس بذلك.
4 - أما حديث أم قيس (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه) فهذا لا بأس به وأن كان سنده يحتاج إلى نظر لكن بكل حال الاتكاء على عصا للحاجة في صلاة النافلة لطول القيام كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لما طال القيام فهذا لا بأس به كذلك في النافلة عند الحاجة إليه وفي الفريضة إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك وإلا فالسنة إلا يتكيء بل يضع اليد اليمنى على اليسرى لكن إذا احتاج إلى ذلك لضعفه ومرضه فلا بأس ولا كراهة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Nov-2008, مساء 08:23]ـ
137 - باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته
1 - عن معيقيب: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلًا فواحدة). رواه الجماعة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى). رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع).
([1]) الحديثان يدلان على أن السنة الإقبال على الصلاة وعدم مس الحصى عند السجود لكن إذا دعت الحاجة فواحدة كما في حديث أبي ذر فالأفضل واحدة ولا يكرر لأن المؤمن مأمور بالخشوع وكما في حديث أبي ذر (فإن الرحمة تواجهه) فالسنة له أن لا يعبث بالمصلى لكن إذا دعت الحاجة فمسحة واحدة فإذا لم تكفي واحدة فلا بأس بالزيادة إذا كان الموضع يشق السجود عليه لشوك أو نحوه فإما أن يزيله أو يطرح عليه ثوبه أو كمه أو شيء آخر حتى يخشع في صلاته.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Nov-2008, مساء 08:26]ـ
138 - باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر
1 - عن ابن عباس: (أنه رأى عبد اللَّه بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه فجعل يحله وأقر له الأخر ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=159494#_ftn1))
2 - وعن أبي رافع قال: (نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص). رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود والترمذي معناه.
([1]) ينبغي للمؤمن عند دخوله في الصلاة أن يحل ما عقص من شعره أو ثيابه وأن يسجد معه ذلك لما ثبت عن ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ولا أكف شعراً ولا ثوباً) ولهذا لما رأى ابن عباس عبد الله بن الحارث معقوص الشعر حله، وعبد الله بن الحارث الأقرب أنه ابن نوفل وزعم الشوكاني عبد الله بن الحارث بن جزء الصحابي المعروف والأقرب أنه عبد الله بن الحارث بن نوفل التابعي، فالمقصود أن العقص هو عقد الشعر وهذا كله مكروه في الصلاة فإذا دخل في الصلاة يحل ذلك وهكذا أكمامه أو عمامته أو رداءه فلا يكفها بل يدعها تسجد معه فلا يكف شعراً ولا ثوباً.
@ الأسئلة
أ - جعل الغترة على الكتفين هل هذا من الكف؟
الأظهر أنه يرخيها لأنه نوع من الكف مثل الرداء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Nov-2008, مساء 01:48]ـ
139 - باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه
1 - عن أبي هريرة وأبي سعيد: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى). متفق عليه. وفي رواية للبخاري (فيدفنها). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا). رواه أحمد والبخاري. ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة.
([1]) حديث أبي هريرة وأنس وما جاء في معناهما كلها تدل على تحريم البصاق في المسجد ولا سيما في قبلة المصلين فإنها أشنع ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغضب وحكها من الجدار ونهاهم عن ذلك فلا يجوز للمسلم أن يبصق أمامه ولا في المسجد لأنه خطيئة ولكن عن يساره تحت قدمه أو في ثوبه إذا كان في المسجد، لأن البصاق تقذير فإذا كان في المسجد فهو يؤذي المصلين وإذا كان في الأرض فهو يؤذيهم في ملابسهم وأقدامهم ومتى وجدت وجب دفنها في تراب أو رمل المسجد واختلف في ذلك هل يجوز البصاق في المسجد مع الدفن أو لا يجوز؟ والأقرب أنه لا يجوز لأنه حكم عليه الصلاة والسلام أنه خطيئة لكن متى وقعت هذه الخطيئة فكفارتها دفنها متى وقع ذلك أو نقلها إلى خارج المسجد حتى لا يحصل الأذى أما خارج المسجد إذا كان في الصحراء فإذا بصق عن يساره فلا بأس ولا يبصق عن يمينه ولا أمامه وظاهر النهي التحريم، واختلفوا هل يجوز خارج الصلاة والصواب الجواز ولكن تركه أفضل لأن بعض الروايات فيها إطلاق النهي عن البصاق في اليمين وقدام وأمام فأخذ بعض أهل العلم من ذلك أنه يحرم حتى خارج الصلاة وقال آخرون أن هذا خاص بالصلاة ولهذا قال (إذا قام أحدكم في الصلاة .. ) فالصواب أنه إنما يحرم في داخل الصلاة أما إذا كان خارج الصلاة وبصق عن يمينه وقدامه فلا حرج لكن ترك ذلك أفضل خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحاديث المطلقة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Nov-2008, مساء 08:38]ـ
140 - باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
(1) هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة والمصلحة كأن يتقدم أو يتأخر أو يقتل الحية أو العقرب وما أشبه ذلك فلا بأس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب) وهو محمول على إذا أمكن ذلك بلا عمل كثير، وكذلك فتح الباب للمستأذن إذا كان قريباً فلا بأس لحديث عائشة (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة) وسنده جيد وحمله العلماء عن أن العمل ليس بالكثير جمعاً بين الأحاديث الدالة على النهي عن العبث في الصلاة والأعمال الزائدة لكن إذا دعت الحاجة لذلك صار العمل جائزاً وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار الكسوف فتقدم وتأخر فهذه لا تضر الصلاة لأسباب شرعية فيقتدم لفتح الباب أو قتل الحية أو عقرب أو لمكان مناسب لأنه في مكان غير مناسب.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - Nov-2008, مساء 09:40]ـ
141 - باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضى الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم ثلاثًا صلى أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس). متفق عليه. وقال البخاري: قال عمر: (إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أن ما يقع للمصلي من الأفكار في بعض شؤونه أو في أمور الآخرة لا يضر صلاته ولا يبطلها وإن كان ينقص ثوبها في بعض الأحيان لقوله صلى الله عليه وسلم (لليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها) لكن قد تتداخل العبادات وقد تكون أفكاره فيما يتعلق بالآخرة أو بأمر المسلمين من جهادهم ونحو ذلك وبكل حال هذه الأفكار التي تعرض للإنسان في أمور دينه أو دنياه لا تفسد صلاته فعليه أن يعمل ما شرعه الله من سجود السهو أو البناء على اليقين إذا اشتبه عليه عدد الركعات إلى غير ذلك ويدل على هذا ما ثبت في حديث أبي هريرة (حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى) أي ما يدري كم صلى فما نافية فهذا فيه دلالة على أن الشيطان يلبس عليه صلاته ويشغله ويؤذيه بالوساوس والأفكار ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليعد صلاته بل قال (فليسجد سجدتين) فدل ذلك على أن هذه الوساوس لا تبطلها ولكن على صاحبها أن يتأدب بالآداب الشرعية ويعمل ما شرعه الله في علاج الوسوسة من التعوذ بالله من الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفل عن يساره ثلاثاً ويتعوذ بالله من الشيطان ففعل فعافه الله فالمصلي إذا ابتلي بذلك عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويجمع قلبه ويحرص ويجهاد نفسه فلا بد من الجهاد لأن هذا عدو شديد العداوة ويحرص على الأقبال على صلاته ويتذكر أنه بين يدي الله عز وجل فإذا حصل شيء من النسيان عمل بما جاء في الأحاديث فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Nov-2008, مساء 12:45]ـ
142 - باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها
1 - عن أبي مالك الأشجعي قال: (قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريبًا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قنت شهرًا ثم تركه).
رواه أحمد. وفي لفظ: (قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: (قنت شهرًا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنًا قط أشد منه) رواه البخاري.
3 - وعن أنس قال: (كان القنوت من المغرب والفجر). رواه البخاري.
4 - وعن البراء بن عازب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
5 - وعن ابن عمر: (أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللَّهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا بعد ما يقول سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل اللَّه تعالى: {ليس لكمن الأمر شيء} ( http://java******:openquran(2,128,128 )) إلى قوله: {فإنهم ظالمون}). رواه أحمد والبخاري.
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد اللَّهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللَّهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال: يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللَّهم العن فلانًا وفلانًا حيين من أحياء العرب حتى أنزل اللَّه تعالى: {ليس لك من الأمرشيء} ( http://java******:openquran(2,128,128 )) الآية). رواه أحمد والبخاري.
7 - وعن أبي هريرة قال: (بينما النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع اللَّه لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللَّهم نج الوليد بن الوليد اللَّهم نج المستضعفين من المؤمنين اللَّهم اشدد وطأتك على مضر اللَّهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف). رواه البخاري.
8 - وعنه أيضًا قال: (لأقربن بكم صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع اللَّه لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار). متفق عليه. وفي رواية لأحمد: (وصلاة العصر) مكان صلاة العشاء الآخرة.
9 - وعن ابن عباس قال: (قنت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع اللَّه لمن حمد من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه). رواه أبو داود وأحمد وزاد: (أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم) قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت.
([1]) قد جاء في القنوت أحاديث كثيرة وكلها في القنوت في النوازل والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه القنوت في النوازل فكان يدعو على أحياء من العرب وعلى بعض العرب لما قتلوا بعض المسلمين أو آذوا بعض المسلمين وكان الغالب عليه القنوت في الفجر والمغرب وربما قنت في الظهر والعصر والعشاء لكن الغالب في الفجر والمغرب أو الفجر وحده فيدعو على أفراد أو أحياء أو يدعو للمسلمين (اللَّهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين) ودعا على رعل وذكوان وعصية فالمقصود أن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعو أياماً ثم يترك ولا يستمر فالذي أنكره العلماء هو الاستمرار كأن يقنت في الفجر مستمراً فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقنت لأسباب ثم يدع أما ما يفعله بعض العلماء من القنوت دائماً في الفجر فهذا قاله جماعة من العلماء والصواب أنه ليس بمشروع فلا يستحب الدوام على هذا وإن كان فعله بعض الصحابة وتأسى به بعض العلماء كالشافعية وجماعة لكن الصواب أنه لا يستحب القنوت دائماً في الفجر ولا في غيرها ومن أدلة ذلك ما سمعت من أخبار أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على القنوت ففي بعضها (قنت شهراً) وفي حديث (دعا على قوم ثم ترك) وكما في حديث أبي مالك الأشجعي (قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريبًا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث) فهذا يبين أن الاستمرار على القنوت بدعة أما لو فعله ولي الأمر أو فعله المسلم باجتهاده يدعو على المشركين أو يدعو للمجاهدين أو للمستضعفين من المسلمين في بعض الأحيان لا بأس به تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Nov-2008, مساء 08:20]ـ
أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
143 - باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلًا عنها والرخصة في تركها
1 - عن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها). رواه أبو داود وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال: كمؤخرة الرحل). رواه مسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر). متفق عليه.
4 - وعن سهل بن سعد قال: (كان بين مصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة). متفق عليه. وفي حديث بلال: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع) رواه أحمد والنسائي ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر.
5 - وعن طلحة بن عبيد اللَّه قال: (كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
6 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
7 - وعن المقداد بن الأسود أنه قال: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدًا).
8 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء). رواهما أحمد وأبو داود.
([1] هذه الأحاديث العديدة فيما يتعلق بالسترة تدل على أحكام منها شرعية السترة فهذا أمر مجمع عليه والسترة تكون جداراً أو عموداً أو عصا أو ما أشبه لكن الغالب في سترته مثل آخرة الرحل كما في حديث أبي ذر وعائشة وغيرهما، ومؤخرة الرحل عصا تكون خلف الراكب يستند إليها تقارب الذراع أو الذراع إلا قليل فينصبها المصلي أمامه وتكفيه.
- وفي حديث أبي سعيد الدلالة على تأكدها قال قال (رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن فيدل على شرعية السترة وشرعية الدنو منها ويكون قريباً منها وأقصى ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وفي حديث سهل كان بين الجدار وبين مصلاه ممر شاة، وهذا والله أعلم يعني موضع السجود فالمراد ممر الشاة أي موضع السجود يعني طرف المصلى فيكون بينه وبين السترة شيء قليل حتى لا يصطدم فيها، وممر الشاة نحو شبر أو قريباً من ذلك، ففيه حديث أبي ذر وعائشة الدلالة على أن مؤخرة الرحل كافية ومثلها الجدار والعمود وما أشبهه مما يكون له جسم قائم، ولا يضره ما مر وراء ذلك من دواب أو بني آدم كما في حديث طلحة وغيره، وكان صلى الله عليه وسلم تنصب له العنزة وهي عصا في طرفها حربة تنصب له في الصحراء فيصلي إليها فالسنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وأن لا يصلي إلى غير سترة ومن صلى إلى غير سترة صحت صلاته ولكن لا يدفع إلا من كان قريباً ثلاثة أذرع فأقل فمن مر بين يديه يدفعه ويمنعه فإن كان بعيداً فلا يضره، والمعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة ومما استدلوا به حديث ابن عباس (أنه صلى في الفضاء وليس بين يديه شيء) لكن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو مضعف، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بمنى إلى غير جدار) ولم يذكر عنزة ولا غيرها وقد احتج به من قال بعدم وجوب السترة وحديث ابن عباس ليس بصريح فهو ذكر (إلى غير جدار) ولم يذكر شيئاً آخر.
- وحديث المقداد بن الأسود وأشار إليه المؤلف في الترجمة وهو أن يجعل السترة على حجابه الأيمن أو الأيسر فاحتج به بعض أهل العلم على ذلك فلا يصمد إليها صمداً بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية (المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بن المقداد بن الأسود عن أبيها) قال العلماء في المهلب إنه مجهول وبضاعة لا تعرف فالحديث ضعيف من أجل هذين الراويين ومن العجب أن بعض الناس اعتمده وقال إذا صلى فيجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر مع ضعفه وجهالة رواته والصواب أنه يجعلها أمامه ويصمد إليها لأنه سترة والسترة تكون سترة إذا صمد إليها وجعلها أمامه هذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة الكثيرة ومنها حديث أبي
(يُتْبَعُ)
(/)
هريرة (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً) فقال (تلقاء وجهه) ولم يقل عن يمينه أو شماله
- وفي حديث (أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه فقال جماعة إنه مضطرب وضعفوه وقال علي بن المديني وأحمد وجماعة إنه صحيح وقال الحافظ في البلوغ رحمه الله (ومن زعم أنه مضطرب فقد أخطأ بل هو حسن) فهو دليل أنها تكون أمامه والشيخ محمد في آداب المشي إلى الصلاة كأنه تبع متأخري الحنابلة بجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر وكأنه لم ينظر إلى الحديث ولم يطلع على ضعفه. وفيه أن من لم يجد سترة يخط خطاً في الصحراء كالهلال وقال بعضهم طولاً والأقرب ما قاله أحمد خطاً أمامه معترض كالهلال. والأصوب في هذا الحديث أنه حسن لأن بعض أسانيده جيدة كما قال الحافظ رحمه الله.
@ الأسئلة
أ - قول بعض العلماء بوجوب السترة؟
المعروف عند العلماء أنها مستحبة لا أعرف أحد من العلماء الأوائل قال بوجوبها.
ب - مرور الرجل بين يدي المرأة هل يقطع صلاتها؟
مرور الرجل لا يقطع صلاة المرأة ولا الرجل وإنما يقطع مرور المرأة فقط تقطع صلاة المرأة والرجل جميعاً.
ج - هل يعيد الصلاة؟
إذا كانت فريضة يعيد وإذا كان نافلة إن أعاد فهو أفضل.
د - في الحرمين إذا قطعت المرأة صلاة الرجل؟
في المسجد الحرام والزحام يعفى عنه إن شاء الله للضرورة (فاتقوا ما استطعتم) ولهذا الصحيح عند العلماء لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام للزحام فالصواب أن المرور في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة مطلقاً لا المرأة ولا غيرها.
هـ - هل الصواب في قطع الصلاة هو النقص أو الإبطال؟
الصواب أنه الإبطال وأما حديث (لا يقطع الصلاة شيء) فهو ضعيف
و - حتى المرأة الصغيرة؟
لا المرأة الكبيرة البالغة فقط.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - Nov-2008, مساء 09:06]ـ
144 - باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفيين بالبيت
1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن أبي سعيد قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان). رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه.
3 - وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد اللَّه بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. رواه الجماعة. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))
4 - وعن المطلب ابن أبي وداعة أنه: (رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة). رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحازي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد). ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn3))
([1] هذه الأحاديث تدل على وجوب منع المار بين يدي المصلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وشدد فيه فالواجب عدم المرور بين يدي المصلي والواجب على المصلي أن يدفعه أيضاً لقوله (فليدفعه فإن أبى فليقاتله) فالسنة للمصلي أن يمنع المار وأن يصلي إلى سترة فإذا كان المار بينه وبينها منعه إن كان قريباً، وإن كان بعيداً لم يضره وأحسن ما قيل في ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فإنه صلى وبينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع.
([2]) فيه الدلالة على تحريم المرور ولهذا قال (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) يعني ماذا عليه من الإثم فهذا يدل على أنه لا يجوز المرور لما فيه من تعريض صلاة المصلي بالنقص أو الإبطال إن كان المار ممن يقطعها كالمرأة فينبغي للمؤمن توقي ذلك وعدم المرور بين يدي أخيه ثم هو قد يحدث شيئاً في النفوس قد يفضي إلى البغضاء والشحناء.
([3] فيه الدلالة على أن المرور في المسجد الحرام لا يضر والسبب في ذلك أن المسجد الحرام مظنة الزحام للطواف والداخلين والخارجين فمن رحمة الله أن عفى عن السترة في ذلك وأن الإنسان في أي مكان في المسجد الحرام لا تلزمه السترة ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ سترة في المسجد الحرام ولا أصحابه، كان ابن الزبير يصلي قرب المطاف والناس يمرون بين يديه وهو يصلي وحديث المطلب هذا صريح ولكنه ضعيف فإنه وقع في بعض إسناده جهالة فحدث عن بعض أهله ففي سنده مبهماً فهو ضعيف ولكنه يتقوى بآثار الصحابة ويتقوى أيضاً بالمعنى لأن المسجد الحرام مظنة العجز عن السلامة من المرور وهكذا المسجد النبوي عند الزحام وهكذا أمثالهما إذا اشتد الزحام والله يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) فإذا لم يتيسر وضع سترة وإن لم يتيسر السلامة من المرور عفي عن ذلك كما في المسجد الحرام.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Nov-2008, مساء 10:33]ـ
145 - باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة
1 - عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت). رواه الجماعة إلا الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن ميمونة: (أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه). متفق عليه. وفي رواية للبخاري: (حيال مصلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم) وفي أخرى له: (وأنا إلى جنبه نائمة) ومعنى الروايات واحد.
3 - وعن الفضل بن عباس قال: (زار النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عباسًا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا). رواه أحمد والنسائي. ولأبي داود معناه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))
([1] فيه الدلالة على أنه لا مانع أن يصلي الإنسان إلى نائم أو مضطجع فهذا لا يضر إنما الضرر في المرور أما إذا كان مضطجعاً أو نائماً أو جالساً فلا يضر وهكذا في حديث ميمونة إذا كان الرجل يصلي وبجواره زوجته عن يمينه أو شماله فهذا لا يضر ولو كانت حائضاً ولو وقع طرف ثوبه عليها وهو يصلي فهذا لا يضر لأن المقصود المنع من المرور أما كونه بجواره أو جالساً أمامه فهذا لا يسمى مروراً.
([2] الحديث ليس فيه صراحة بأن الكلب والحمار قريب منه وليس فيه صراحة بأنه قد وضع سترة أو لم يضع سترة فهو ليس فيه بيان واضح وقد يحتج به من يرى عدم وجوب السترة لأنه لم يذكر السترة وقد تقدم البحث في هذا وأنها سنة مؤكدة والأحاديث الصحيحة دالة على أن مرور الكلب والحمار يقطع الصلاة وهي أصح من حديث الفضل وصريحة كحديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود والنسائي وأحاديث أخرى في الباب كلها تدل على هذا المعنى وأن المصلي إذا كان يصلي وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود.
@ الأسئلة:
أ - سماحة الشيخ: حديث الفضل خاص بالطائفين؟
لا هو عام للطائفين وغير الطائفين هو ذكر الطائفين ولكن حكم غير الطائفين حكم الطائفين لأن المسجد مظنة المرور من الطائفين وغيرهم.
ب - الصارف عن وجوب السترة؟
أحسن ما تعلق به حديث ابن عباس في الصحيحين (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار) وإلا فحديث أنه صلى إلى غير سترة تقدم أن فيه ضعفاً لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة فلا أعلم في الباب غير حديث ابن عباس
ج - سأله الشيخ عبد العزيز الراجحي: حديث (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره) ألا يدل على التخيير؟
ليس فيه صراحة أنه يجوز أن يصلي إلى غير سترة وإن كان يشعر بعض الإشعار بذلك ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى إلى شيء يمنع ما بينه وبين السترة من باب ترتيب الحكم على السترة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Nov-2008, مساء 09:51]ـ
146 - باب ما يقطع الصلاة بمروره
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار). رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد: (وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل). [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار). رواه أحمد وابن ماجه.
3 - وعن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال: يا ابن أخي سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان). رواه الجماعة إلا البخاري.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد اللَّه أو عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: هن أغلب). رواه أحمد وابن ماجه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))
5 - وعن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان). رواه أبو داود ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn3))
6 - وعن ابن عباس قال: (أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد). رواه الجماعة. [4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn4))
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه يقطع صلاة المصلي المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود وقد أطلق الكلب في حديث أبي هريرة وابن المغفل وجماعة وقيد في حديث أبي ذر بالكلب الأسود وقوله (شيطان) يعني متمرد فشيطان كل جنس متمرده وفي هذا من الفوائد أن يضع أمامه سترة مثل آخرة الرحل وتقدم معنى ذلك وأنه ما يقارب الذراع إلا قليلاً وآخرة الرحل هي الخشبة التي يعتمد عليها الراكب خلف ظهره وتكون أمام الرديف، وما كان يشبهها فهو سترة وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير والناقة المناخة وأشباه ذلك هذا هو السنة فإن صلى إلى غير سترة صحت صلاته وترك السنة.
([2] فيه الدلالة على أن الصغيرة ليس لها حكم المرأة فلا تقطع الصلاة ولعل الحكمة في ذلك لأنهن يغلبن ويكثرن بين الرجل وأهل بيته فلا يقطعن، وحديث أم سلمة هذا فيه والد محمد بن قيس القاص قال في التقريب إنه مجهول ولكن حديث ابن عباس صحيح في المرأة الحائض يعني البالغة كما في حديث عائشة (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يعني البالغة فالجويرية الصغيرة قد تغلب ولا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وغيرها فجميع الناس لا يقطعون إلا المرأة البالغة وجميع الدواب لا تقطع إلا الكلب والحمار ولكن السنة للمصلي أن يمنع الصغار والدواب من المرور ولو كانوا لا يقطعون الصلاة لأن مرورها فيه تشويش.
([3]) الحديث ضعيف فإن في اسناده مجالد بن سعيد وليس بحجة عندهم لضعفه بسبب الاختلاط والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه وأن الثلاثة تقطع فعلم بذلك ضعف حديث أبي سعيد لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولما في إسناده من الضعف والله ولي التوفيق.
([4]) فيه الدلالة أن مرور الحمار بين يدي الصفوف لا يضر إنما يضر لو مر بين يدي الإمام أو المنفرد أو بينها وبين السترة أما المرور على الصف فلا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك لأن سترتهم سترة إمامهم فإذا مر بين أيديهم حمار أو كلب أسود أو امرأة فلا يقطع صلاتهم.
@ الأسئلة
أ - سماحة الشيخ حديث ابن عباس في تحديد المرأة بالحائض (يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض) من الذي أخرجه؟
أبو داود والنسائي وهو لا بأس بإسناده إسناده جيد.
ب - إذا لم يتخذ الإمام سترة ومر بين يدي الصف حمار أو كلب أسود؟
لا يضر العمدة على الإمام.
ج - ماذا يقال لمن قال إن السترة واجبة؟
حجتهم حديث أبي سعيد (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) و القول بالوجوب قول قوي لأن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا ثبت ما يدل على أنه صلى بغير سترة عليه الصلاة والسلام بشيء صريح ولكن الذي أعرفه من كلام أهل العلم أنها سنة فقط.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Feb-2009, مساء 12:54]ـ
أبواب صلاة التطوع ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=165053#_ftn1))
147 - باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: (حفظت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيها فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين). متفق عليه.
2 - وعن عبد اللَّه بن شقيق قال: (سألت عائشة عن صلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين). رواه الترمذي وصححه. وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعًا.
3 - وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من صلى من يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة). رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ الترمذي: (من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر) وللنسائي حديث أم حبيبة كالترمذي لكن قال: (وركعتين قبل العصر) ولم يذكر ركعتين بعد العشاء.
الحديث قال الترمذي بعد أن ساقه بهذا التفسير: حسن صحيح وقد فسره أيضًا ابن حبان وقد ساقه بهذا التفسير الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة.
([1]) التطوع للصلاة أمر مشروع وقد جاءت السنة دالة على أنه يكمل به الفرض وأن العبد إذا انتقص من فريضته شيئاً يكمل الله له من تطوعه فرضاً فقد جاءت الأحاديث عن أبي هريرة وتميم الداري وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك) فينبغي أن يكثر من التطوعات من الصلاة والصيام والصدقات وغيرها من أنواع التطوع لأن في ذلك خيراً عظيماً وأجراً كبيراً ولأن ذلك يكمل ما يحصل من النقص والخلل في فرائضه، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تطوعات كثيرة منها ما ذكره ابن عمر قال (حفظت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة) وجاء في رواية البخاري ومسلم من حديث عائشة (أربعاً بعد الظهر) وهكذا حديث أم حبيبة (أربعاً قبل الظهر) فصارت ثنتي عشرة ركعة، وفي حديث أم حبيبة الدلالة على أن من حافظ على ثنتي عشرة ركعة تطوعاً بنى الله بيتاً في الجنة رواه مسلم في الصحيح فهذا يدل على شرعية هذه الركعات وأنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها ويقال لها الرواتب لأنها آكد النوافل وكان يفعلها في البيت عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل وربما فعلها في المسجد بعض الأحيان فالسنة والأفضل أن يفعلها في البيت وإن فعلها في المسجد فلا حرج.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Feb-2009, مساء 01:00]ـ
148 - باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء
1 - عن أم حبيبة قالت: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه اللَّه على النار). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: رحم اللَّه امرأ صلى قبل العصر أربعًا). رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))
3 - وعن عائشة قالت: (ما صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العشاء قط فدخل عليَّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات). رواه أحمد وأبو داود. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn3))
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - وعن البراء بن عازب عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من صلى قبل الظهر أربعًا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر). رواه سعيد بن منصور في سننه. ([4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn4))
([1]) وفي لفظ (من حافظ على أربع) وهو حديث جيد فيدل على شرعية أربع قبل الظهر وأربع بعدها ولكن ليست الأربع كلها راتبة بل كان يحافظ على ركعتين فإذا صلى أربعاً بعد الظهر فهذا خير عظيم وفضل.
([2]) وهو حديث جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة صححه كما في البلوغ وقد تأملت أسانيده فوجدتها جيدة وهو حديث جيد يدل على شرعية أربع قبل العصر وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست من السنن الرواتب وقد روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل العصر ولكن في سنده مقال. فالمحفوظ من قوله صلى الله عليه وسلم والحاصل أن الصلاة قبل العصر مستحبة من قوله صلى الله عليه وسلم ويشهد لها فعله وإن كان فيه ضعف ولكن يتقوى به الحديث القولي.
([3]) الحديث يحتاج إلى إعادة نظر في سنده لأني لا أعلم للست شاهداً وقد جاء في بعض الروايات أنه ربما صلى عليه الصلاة والسلام أربعاً بعد العشاء إذا دخل بيته ولكن الغالب من فعله أنه يصلي ركعتين كما رواه ابن عمر وعائشة، وإن صلى أربعاً أو غير ذلك قبل أن ينام فلا حرج في ذلك وإن أوتر قبل أن ينام فلا حرج في ذلك ولكن الافضل التهجد في آخر الليل إذا تيسر ذلك وإذا لم يتيسر تهجد في أول الليل واحتاط لنفسه. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء وأبا هريرة بأن يوترا قبل أن يناما فالتهجد والإيتار أول الليل مشروع ولكن في آخر الليل لمن قدر عليه أفضل وقد جاء من حديث جابر عند مسلم (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.) رواه مسلم.
([4]) الحديث ضعيف الإسناد والمتن منكر والأحاديث السابقة أصح وأثبت والسنة ثابتة في الأربع قبل الظهر ولكن المقصود بيان فضلها وأنها كالتهجد من الليل وكذلك الأربع بعد العشاء وأنها كصلاة ليلة القدر فهذا ضعيف منكر المتن والأحاديث الصحيحة المتقدمة كافية في ذلك.
@ الأسئلة
أ - متى يدخل وقت النهي؟
بعد الصلاة في حق كل إنسان فلو أن الجماعة صلوا العصر وأنت قمت من نومك ولم تدرك الصلاة معهم تصلي الأربع قبل العصر لأنه لم يدخل وقت النهي في حقك حتى تصلي فوقت النهي يدخل في حق كل إنسان صلى العصر وأما من لم يصل فلم يدخل وقت النهي في حقه.
ب - حديث (رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر) إسناده جيد؟
لا بأس به جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي
ج - أحاديث الفضائل تدرك ولو فعلها مرة واحدة أم لا بد من المواظبة؟
يفعل منها ما تيسر له لأنها نوافل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Feb-2009, مساء 02:50]ـ
149 - باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا
1 - عن عائشة قالت: (لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=190661#_ftn1))
2 - وعنها عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل). رواه أحمد وأبو داود [2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=190661#_ftn2) .
4 - وعن ابن عمر قال: (رمقت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شهرًا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد). رواه الخمسة إلا النسائي.
5 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن). متفق عليه [3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=190661#_ftn3).
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه [4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=190661#_ftn4).
7 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) وفي رواية: (كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع). متفق عليه.
8 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس). رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني والبيهقي. [5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=190661#_ftn5)
([1]) هذه الأحاديث تدل على تأكد سنة الفجر وأنها ركعتان خفيفتان وأنه يقرأ فيهما بـ (يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) هذا هو الأفضل وثبت في الصحيح أنه قرأ فيهما بآية البقرة وآل عمران في الأولى قوله تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية وفي الثانية قوله تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وكان يحسن بالمؤلف أنه ذكره هنا، وفي حديث عائشة (لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر) فهذا يدل على أنها من النوافل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويحافظ عليها سفراً وحضراً فيدل على تأكدها وقال (سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها) رواه أحمد ومسلم فيدل على شأن هاتين الركعتين وأن شأنهما عظيم وأنه ينبغي المحافظة عليهما في سفره وفي حضوره ولما نام في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس صلاهما قبل الفريضة ثم صلى الفريضة بعد طلوع الشمس
[2]- هذا فيه نظر والمتن فيه نكارة لأنها من النوافل وهذا الحكم يقتضي أنها مثل الفريضة والفريضة نفسها تؤخر إذا اشتد الحرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب فهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق المدني وفيه كلام عن ابن زيد والظاهر أنه عبد الرحمن بن زيد وهو ساقط الرواية وإن كان إماماً في التفسير ولكنه ضعيف الرواية فالحاصل أنه حديث ضعيف متناً وسنداً وهذا المتن لو صح لكان يقتضي وجوبهما ولكنه ضعيف
[3]- فالسنة التخفيف فيهما وعدم الإطالة فيهما في القراءة والركوع والسجود.
[4]- هذا الأمر ضعيف أيضاً كما صرح بذلك أبو العباس بن تيمية وقال إنه حديث باطل وقال آخرون من أهل العلم إنه وهم فعبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش وهم في ذلك وإنما الصواب (اضطجع) بالفعل قال البيهقي وهذا أشبه لأن الرواية الصحيحة عن أبي هريرة (كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) أما الأمر فليس بثابت وهو معلول بعبد الواحد بن زياد وله أوهام ومعلول بعلة أخرى وهي أن الأعمش عنعنه عن أبي صالح والأعمش مدلس وجاء في رواية (عمن سمعه عن أبي صالح) فرواه عن مجهول والمحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عائشة (كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع) وهذا يبين أنها سنة وليس بواجب ولهذا تركها بعض الأحيان فربما تحدث معها ولم يضطجع فدل على أنها سنة وليست فريضة.
@ الأسئلة
أ - الاضطجاع يكون في البيت فقط؟
نعم الاضطجاع يكون في البيت فقط ليس في المسجد وكان ابن عمر يحصبهم إذا رآهم مضطجعين في المسجد فليس من السنة فعلها في المسجد
[5]- وهو حديث حسن لا بأس به فيدل على شرعية فعلهما إذا فاتتا بعد طلوع الشمس وثبت عنه صلى عليه وسلم أنه أقر من صلاهما بعد الفريضة فإن صلاهما بعد الفريضة فلا بأس وإن أخرهما بعد ارتفاع الشمس كان أفضل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Feb-2009, مساء 10:21]ـ
150 - باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر
1 - عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها). رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=109593#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر). رواه ابن ماجه.
([1]) فيها الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل الأربع قبل الظهر صلاهما بعدها مع السنة البعدية ورواية الترمذي هذه عن عائشة جيدة صحيحة لا بأس بإسنادها فدل ذلك على أنه يستحب لمن فاتته السنة قبل الظهر أن يصليهما بعد الصلاة ويصلي الثنتين بعدها ورواه ابن ماجة وزاد (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر) فيصلي السنة البعدية ثم يصلي الأربع ولكن رواية ابن ماجة ضعيفة لأنها من رواية قيس بن الربيع وليس بحجة لضعفه ورواية الترمذي أصح وليس فيها التقييد فالأفضل أن يصلي ويقضي الأربع أولاً ثم يصلي الثنتين هذا هو الأظهر والأمر في هذا واسع سواء قدم أو أخر لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة في رواية الترمذي أنه يصلي السنة القبلية الأربع ثم يصلي السنة البعدية وإن صلى أربعاً وأربعاً يعني ثمانٍ فهو أفضل لحديث أم حبيبة (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله على النار) لكنه لم يحافظ هو إلا على ثنتين وهي الراتبة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Feb-2009, صباحاً 11:21]ـ
151 - باب ما جاء في قضاء سنة العصر
1 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: (أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة داوم عليها). رواه مسلم والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
2 - وعن أم سلمة قالت: (شغل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر). رواه النسائي.
3 - وعن ميمونة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يجهز بعثًا ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء اللَّه فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه). رواه أحمد.
([1]) الركعتين اللتين بعد العصر جاء فيها هذه الأحاديث الثلاثة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليهما قبل العصر فشغل عنها فصلاها بعد العصر وقد بينت أم سلمة أنه شغل عنها فصلاهما بعد العصر وكان إذا عمل شيئاً أثبته كما قالت عائشة رضي الله عنها فداوم عليها وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة النهي عن الصلاة بعد العصر هذا هو الحق فلا يجوز أن يصلي بعد العصر صلاة مستمرة غير ذوات الأسباب لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المتواترة وإنما فعلها لأنها كانت سنة الظهر فصلاها بعد العصر أو أنهما ركعتان كان يفعلهما قبل العصر فإثبتهما بعد العصر كما في الرواية الأخرى وفي مسند أحمد بإسناد جيد أن أم سلمة قالت أفانقضيهما إذا فاتتا قال (لا) فهو صريح أنه لا يتاسى به في ذلك وأنها من الخصائص وسنده عند أحمد لا بأس به جيد فهذا صريح على أنهما خاصتان به وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقضى بعد العصر بخلاف سنة الظهر القبلية فإنها تؤدى بعد الظهر وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس فهذا خاص بهاتين الصلاتين وقد ثبت ما يدل على أن النوافل تفعل بعد الصبح وبعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب وهذا جاءت فيه أحاديث أخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي كتحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الكسوف فالصواب أنها تصلى لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الراجح من قولي العلماء لأن الأحاديث واضحة في ذلك منها حديث جبير بن مطعم وهو حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فهو عام وقال صلى الله عليه وسلم في الكسوف (إذا رأيتموه فصلوا وادعوا) ولم يقل إلا وقت العصر أو وقت الفجر فعلم بذلك أن ذوات الأسباب مستثناة من النهي، وفي الأحاديث الأخيرة الدلالة على شرعية الصلاة قبل العصر جاء ثنتين من فعله صلى الله عليه وسلم وجاء أربعاً لما جاء في حديث علي بإسناد حسن عند أحمد أنه وغيره صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل العصر ولحديث ابن عمر (رحم الله أمرأً صلى أربعاً قبل العصر) وهو حديث جيد فدل على صلاة أربع قبل العصر ولكن لا تكن راتبة كالأربع قبل الظهر ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ولم يأت أنه حافظ عليها فدل على الأمر فيها واسع فمن صلاها فهي سنة ومن تركها فلا حرج.
@ الأسئلة
أ - من ترك سنة المغرب والعشاء؟
لا تقضى وإنما يقضى سنة الفجر لورود النص بها.
ب - نسي راتبة الفجر ولم يذكرها إلا بعد الزوال؟
الظاهر أنها لا تقضى فات وقتها فوقتها بعد طلوع الشمس.
ج - الوتر يقضى؟
يقضى في الضحى شفعاً.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Feb-2009, مساء 02:11]ـ
152 - باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من لم يوتر فليس منا). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: (الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه: (إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر).
3 - وعن ابن عمر: (إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوتر على بعيره). رواه الجماعة.
4 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل). رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ لأبي داود: (الوتر حق على كل مسلم) ورواه ابن المنذر وقال فيه: (الوتر حق وليس بواجب).
([1]) هذا الباب لبيان أن الوتر سنة ولقد دلت الأحاديث الكثيرة على شرعية الوتر وتأكده وأنه سنة مؤكدة فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كما في حديث خارجة بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله قد أمدكم بصلاة لهى خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر) وإن كان في سنده بعض المقال لكن هذا محل إجماع إن الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وللإنسان أن يوتر في أول الليل ووسطه وآخره وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان يوتر في أوله وفي وسطه وفي آخره ثم انتهى وتره في آخره كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو ليس بفريضة ولكنه متأكد ويدل على ذلك حديث أبي أيوب (الوتر حق) و حديث (من لم يوتر فليس منا) فهذا يدل على التأكد والحديث في سنده ضعف ولين ولكن من دلائل تأكد الوتر وليس بواجب ولو صح لكان دليلاً على الوجوب ولكن الرواية بهذه الزيادة ضعيفة وأما (حق) فمعناه متأكد كما في حديث أبي أيوب (الوتر حق) وهكذا قول علي رضي الله عنه (ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم) وكان صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره فلو كان واجباً لما أوتر على بعيره لأن الفرائض لا تصلى على الدابة بل تصلى على الأرض إلا عند الضرورة، فهذه الأخبار وما جاء في معناها كلها تدل على سنيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في السفر والحضر وإذا فاته قضاه من النهار شفعاً فكل هذا يدل على تأكد الوتر وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يدع الوتر ولو واحدة كما سيأتي (الوتر ركعة من آخر الليل) فالسنة أن يحافظ عليه ويعتني بالوتر على حسب ما يسره الله له ركعة أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك وأقل ذلك ركعة واحدة في أول الليل أو في آخره أو في وسطه كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بسط الكلام في هذا العلامة محمد بن نصر المروزي وله كتاب في هذا جيد.
@ الأسئلة
أ - ما حكم المداومة على القنوت؟
لا بأس القنوت سنة مستحب فإن داوم فلا بأس وإن ترك بعض الأحيان فلا بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن ولم يقل لا تداوم عليه فإذا داوم عليه فلا بأس.
ب - من أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فهل يوتر مرة ثانية؟
إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فيصلي ما تيسر من دون وتر يكفيه الوتر الأول فيصلي ثنتين أو أربع أو أكثر لكن يكفيه الوتر الأول ولا يحتاج إلى وتر ثانٍ لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وتران في ليلة).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Feb-2009, مساء 04:46]ـ
الشَّيخ الكريم / عليّ بن حُسَيْن فقيهيّ ـ المحترم ـ:
شَكَرَ اللَّهُ لَكُم،ورَفَعَ قَدركُم،وباركَ في جهودكُم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Feb-2009, مساء 01:11]ـ
الأخ العزيز سلمان أبو زيد: جزاك الله خيراً على تواصلك وصلك الله بفضله وكرمه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Feb-2009, مساء 01:22]ـ
153 - باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع.
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن ابن عمر قال: (قام رجل فقال: يا رسول اللَّه كيف صلاة الليل فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة). رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: (صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في ركعتين) وذكر الحديث. ولمسلم: (قيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال يسلم في كل ركعتين). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192827#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر أنه: (كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته). رواه البخاري.
3 - وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (الوتر ركعة من آخر الليل). رواه أحمد ومسلم.
4 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة). رواه الجماعة إلا الترمذي.
5 - وعن أبيِّ بن كعب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو اللَّه أحد ولا يسلم إلا في آخرهن). رواه النسائي.
6 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن). رواه أحمد والنسائي ولفظه: (كان لا يسلم في ركعتي الوتر) وقد ضعف أحمد إسناده وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانًا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره.
7 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب). رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات.
8 - وعن أم سلمة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
9 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن). متفق عليه.
10 - وعن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: (كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه اللَّه متى شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني وكان نبي اللَّه إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرًا كاملًا غير رمضان). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه وفيها: (فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة) وفي رواية للنسائي قالت: (فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن).
([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بصفة صلاة الليل والوتر فبينت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، ففي حديث ابن عمر الدلالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى وأن السنة أن يسلم من كل ثنتين ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال (مثنى مثنى) وفي رواية أحمد (يسلم من ثنتين) وهكذا قال ابن عمر (يسلم من كل ركعتين) وهكذا في حديث عائشة في الصحيحين أنه كان يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة وربما أوتر بخمس يسردها سرداً بعدما يصلي ثمان يسلم من كل ثنتين فيكون المجموع ثلاث عشرة وربما صلى سبعاً يسردها ولا يجلس إلا في آخرها
(يُتْبَعُ)
(/)
وربما جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام فعل هذا وهذا سرد السبع جميعاً ولم يجلس إلا في السابعة والحال الثانية جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام فأتى بالسابعة، أما الخمس فكان يسردها وهكذا الثلاث كان يسردها ولا يجلس إلا في آخرها وربما أوتر بتسع يجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يأتي بالتاسعة أما إحدى عشرة وثلاث عشرة فكان يسلم من كل ثنتين وربما أوتر بخمس وسلم قبلها من كل ثنتين كما تقدم فهذه أنواع وتره عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن عمر وابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم (الوتر ركعة من آخر الليل) رواه مسلم فهذا يدل على أن أقل الوتر ركعة وهكذا في حديث أبي أيوب (من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) فالوتر ركعة من آخر الليل هذا هو الأفضل وإن أتى بها أول الليل أو في وسطه فلا بأس كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ولكن آخر الليل أفضل ثم هو مخير بين هذه الأنواع وأكثر ما ورده عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة وليس هذا مانعاً من الزيادة وإنما هذا أكثر ما فعله عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن لا يشق على أمته فمن أحب أن يزيد فيصلي بخمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين كما فعل السلف فلا بأس لأنه عليه الصلاة والسلام قال (صلاة الليل مثنى مثنى) ولم يحدد فدل ذلك على أنه إذا أوتر بثلاث وعشرين أو ثلاث وثلاثين أو تسع وثلاثين أو أحدى وأربعين أو أكثر من هذا فلا حرج في ذلك مثنى مثنى يسلم من كل ثنتين ولهذا تنوعت صفة صلاة السلف منهم من يكثر ومنهم من يقل والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك تنوعت صلاته وثبت عنه في حديث حذيفة أنه صلى ركعتين وفي رواية أربع أطال فيهما القراءة وقرأ البقرة والنساء وآل عمران وكذا من حديث ابن مسعود أنه أطال الصلاة صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى هم ابن مسعود بالجلوس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يلتزم بشيء معين فربما صلى كذا وصلى كذا وهذا فيه التوسعة وأن المؤمن يصلي ما يسر الله له تارة ينشط فيطول ويكثر وتارة يضعف فيقلل ويخفف (فاتقوا ما استطعتم) ولا حرج فكله نافلة والحمد لله وإن كان في آخر الليل فهو أفضل وإن صلاها في أول الليل أو في جوف الليل فلا بأس، قال عائشة رضي الله عنها (من كل الليل أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم من أوله ومن وسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر) صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أوتر بثلاث فلا يجلس في الثانية للتشهد الأول فلا يشبهها بالمغرب كما في حديث (ولا تشبهوا بالمغرب) يسردها سرداً هذا جائز أو يسلم من ثنتين ثم يفرد بواحدة وهذا أفضل وهكذا الخمس إن سردها فلا بأس وإن سلم من كل ثنتين فهو أفضل وأكمل والخلاصة أن الأفضل مثنى مثنى هذا هو الأفضل فإن سرد ثلاثاً أو خمساً جميعاً ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس وإن سرد سبعاً فهو مخير إن شاء سردها وإن شاء جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة وهكذا في التسع الأفضل ثنتين ثنتين وإن سردها جلس في الثامنة وتشهد التشهد الأول ثم قام للتاسعة وإما الإحدى عشر فلا يسردها بل يسلم من كل ثنتين وهكذا الثلاث عشر لا يسردها بل يسلم من كل ثنتين لأنه لم يرد سردها عنه عليه الصلاة والسلام فالأفضل إن لا يسردها وإن أوتر بثلاث عشرة فقد فعله عليه الصلاة والسلام وإن أوتر بتسع ثم صلى ركعتين وهو جالس أو بسبع وصلى ثنتين وهو جالس بعدها فلا بأس والسر في ذلك والله أعلم أنه يبين أن الصلاة بعد الوتر لا حرج فيها وأن الصلاة بعد الوتر ليست حراماً بل لا بأس بها لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته بالليل وتراً هذا هو الأفضل فإذا أوتر في أول الليل أو آخر الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما بدا له من غير حاجة للوتر يكفيه الوتر الأول لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين ولم يعد الوتر وقال (لا وتران في ليلة) فدل ذلك أنه إذا أوتر في أول الليل أو آخر الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما شاء ثنتين ثنتين ولا حاجة لأن يعيد الوتر ولا يشرع له ذلك وفق الله الجميع.
@ الأسئلة
أ - صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر صارف للأمر (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)؟
نعم لبيان أن الأمر في (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) للاستحباب فقط.
ب - سرد التسع بتشهد واحد؟
لا أعلم أنه ورد. التسع يجلس في الثامنة.
ج - سرد الإحدى عشرة ما ورد؟
لا أعلم أنه ورد. حسب علمي أنه ما ورد.
د - هل الأفضل الاقتصار على الإحدى عشرة ركعة أم أنه إذا قصر القراءة يزيد عدد الركعات؟
الأفضل التطويل في الركوع والسجود لفعله صلى الله عليه وسلم ولو لم يصلي إلا خمساً أو ثلاثاً، فإن صلى سبعاً أو تسعاً أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ولم يطول فلا حرج الأمر واسع لكن التطويل هو الأفضل لما فيه من الخشوع والتدبر للقراءة والتمهل في الركوع والسجود حتى يتمكن من التسبيح والدعاء في السجود وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا.
هـ - حديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)؟
لا بأس به في الصحيحين (صلاة الليل مثنى مثنى) لكن روى أهل السنن (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) من رواية علي البارقي وهو لا بأس به والزيادة من الثقة مقبولة والنسائي خطأ هذه الزيادة ولكن الصواب أنها ليست بخطأ والصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة. والأفضل مثنى مثنى حتى في النهار.
ح - إذا صلى خمساً أو سبعاً سرداً هل يتورك في الركعة الأخيرة أم أنه خاص بالفرائض؟
لا بل يفترش، لكن لو تشهد التشهد الأول في السادسة من السابعة أو الثامنة من التسع فمقتضى ما ورد في الفرائض أنه يتورك في الأخيرة كما يتورك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ط - إذا قام إلى ثالثة في صلاة التراويح ناسياً فهل يكمل أم يرجع؟
يرجع ويسجد للسهو مثل ما لو قام إلى ثالثة في الفجر أو في الجمعة فإنه يرجع.
ي - يمنع من التشهدين في الخمس والثلاث؟
ما ورد فيها إلا سردها سرداً والأفضل أن يسلم من كل ثنتين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - Feb-2009, مساء 02:07]ـ
154 - باب وقت صلاة الوتر
[الوتر بالكسر على لغة الحجاز وتميم وبالفتح في لغة غيرهم هو الفرد وقرئ في السبعة قوله تعالى {والشفع والوتر} ( java******:openquran(88,3,3)) بالكسر والفتح. يقال وترت الصلاة وأوترتها جعلتها وترًا] والقراءة فيها والقنوت
1 - عن خارجة بن حذافة قال: (خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم اللَّه بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا: وما هي يا رسول اللَّه قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر). رواه الخمسة إلا النسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192833#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (من كل الليل أوتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر). رواه الجماعة.
3 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا). رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود.
4 - وعن جابر عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل). رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.
5 - وعن أبيِّ بن كعب قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد). رواه الخمسة إلا الترمذي وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس وزاد أحمد والنسائي في حديث أبيِّ (فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات) ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزي وفي آخره: (ورفع صوته في الآخر).
6 - وعن الحسن بن علي عليه السلام قال: علمني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر (اللَّهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت).
7 - وعن علي بن أبي طالب عليه السلام: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في آخر وتره: (اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). رواه الخمسة. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192833#_ftn2))
[/URL]([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالوتر في وقته وما يقرأ فيه، ففي حديث خارجة بن حذافة العدوي وهو من رهط عمر فهو قرشي عدوي وهو من الشجعان المعروفين قتل سنة أربعين قتله الخوارج وهو يصلي لأن الخوارج تعاقدوا أن يقتلوا ثلاثة واحد يقتل علياً وواحد يقتل معاوية وواحد يقتل عمرو بن العاص فنفذ أمر الله في علي فقتل على يد ابن ملجم وأتى مندوبهم إلى مصر لقتل عمرو بن العاص فأراد الله في ذلك اليوم أن لا يصلي الفجر لعلة وصلى عنه خارجة هذا فقتله يظنه عمراً فبان أنه ليس بعمرو فقال الخارجي (أردت عمراً فأراد الله خارجة) وذهبت مثلاً، وكذلك معاوية أغتيل ولكنه جرح وسلم ولم يتم القتل إلا في علي رضي الله عنه على يد الخوارج قبحهم الله. فالمقصود أنه هذا الصحابي من الشجعان الكرام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لقد أمدكم اللَّه بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا: وما هي يا رسول اللَّه قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) والمراد بحمر النعم أي الإبل الحمر والحديث رواه الخمسة إلا النسائي وهكذا ذكره الحافظ في البلوغ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم وفي إسناده عبد الله بن راشد الزوفي وثقه بعضهم وقال فيه الحافظ أنه مستور وسنده جيد وله شواهد ورواه أحمد في المسند بسند جيد وبإسناد آخر فيه ضعف عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة الغفاري مثل رواية خارجة وله شواهد أخرى فهو حديث صحيح بشواهده عن عدة من الصحابة وفيه الدلالة على أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فلا يصلى الوتر قبل العشاء ولا بعد الفجر وإنما هو بعد العشاء ولو مجموعة جمع تقديم إلى طلوع الفجر والأفضل في آخر الليل إن وثق أن يقوم آخر الليل فإن لم يتيسر
(يُتْبَعُ)
(/)
صلى في أول الليل كما في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل). فمن وثق أن يقوم آخر الليل فهو أفضل وإلا أوتر في أوله وإذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر ركعتين أو أكثر يسلم من كل ثنتين ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وتران في ليلة) ويدل على هذا المعنى ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر ما قد صلى) وكان ينبغي للمؤلف أن يذكره هاهنا، وهكذا حديث أبي سعيد (أوتروا قبل أن تصبحوا) وحديث عائشة (من كل الليل أوتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر) فهو يدل على الوتر يكون في الليل لكن استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخيراً أن وتره صار في آخر الليل وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيتار أول الليل ولعل العلة في ذلك والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويشق عليهما القيام في آخر الليل فمن طمع في آخر الليل فالسنة له في آخر الليل كما في حديث جابر وكما فعله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته واستقر وتره في آخر الليل وفيه النزول الإلهي
- وفي حديث أبي الدلالة على أنه يشرع قراءة سبح والكافرون وقل هو الله أحد في الركعات الثلاث الأخيرة وهكذا في حديث ابن عباس فهذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرها فلا حرج وفي حديث أبي من حديث عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي وغيره أنه إذا فرغ من الوتر قال (سبحان الملك القدوس) ويرفع صوته ويمده في الثالثة فهذا سنة، أما إذا فات الوتر فإنه يصلي من النهار ما تيسر شفعاً من دون وتر بعد طلوع الشمس فيصلي ما تيسر شفعاً وإن صلى بعدد ركعاته شفعاً فذلك هو الأفضل قالت عائشة رضي الله عنها (كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) فهذا معناه أنه كان يشفع بواحدة لأن الغالب عليه أنه كان يوتر بإحدى عشرة فإذا شغل عنها بمرض أو نوم أكملها ثنتي عشرة يسلم من كل ثنتين صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل وهو كله سنة وليس بواجب فالأفضل للمؤمن إذا فاته ورده من الليل أن يصليه من النهار والله عز وجل يقول (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً) فالمؤمن يعتاظ عن الليل بالنهار وعن النهار بالليل.
( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192833#_ftnref1)([2]) ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وحديث علي يدل على شرعية القنوت في الوتر وأنه يقول هذا الدعاء وحديث الحسن ثابت وحديث علي ثابت أيضاً وهو يدل على شرعية القنوت في الوتر وكان بعض السلف من الصحابة وغيرهم إنما يقنتون في النصف الأخير من رمضان والصواب أن القنوت مشروع دائماً في الوتر في رمضان وفي غيره لحديث الحسن وما جاء في معناه، أما زيادة (ولا يعز من عاديت) فالمؤلف ذكرها هنا وذكر الحافظ رحمه الله وجماعة أنها في بعض نسخ أبي داود وذكرها البيهقي رحمه وليست عند الترمذي وابن ماجة والنسائي وأحمد والمؤلف ذكرها ها هنا كأنه اعتمد على رواية أبي داود في بعض النسخ.
[ U]@ الأسئلة
أ - بالنسبة لإطالة القنوت والأدعية في هذا الزمان ما رأيك فيها؟
لا بأس أن يزيد لكن لا بد أن يراعي عدم الإطالة فلا يشق على الناس ولهذا كان عمر يزيد (اللهم إنا نستعينك ونستهديك ... ) فإذا زاد بعض الدعوات ولكن يراعي عدم المشقة.
ب - إذا بقي خمس دقائق على طلوع الفجر؟
يوتر قبل طلوع الفجر فيصلي الركعة الأخيرة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Feb-2009, صباحاً 11:43]ـ
155 - باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه
1 - عن طلق بن علي قال: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (لا وتران في ليلة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن ابن عمر: أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
3 - وعن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: (أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة لأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر). رواه أحمد.
4 - وعن علي قال: (الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء ركعتين حتى يصبح وإن شاء آخر الليل أوتر). رواه الشافعي في مسنده.
5 - وعن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر). رواه الترمذي. ورواه أحمد وابن ماجه وزاد: (وهو جالس) وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر.
6 - وقد روى سعيد بن المسيب: (أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا حتى الصباح. وقال عمر: لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأبي بكر: حذر هذا وقال لعمر: قوي هذا). رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده.
([1]) هذه الأحاديث في نقض الوتر وفي عدم تكرار الإيتار في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر، فالسنة أن يختم صلاة الليل بالوتر فيتهجد ما شاء الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ثم يختم بركعة هذا هو السنة وإن صلى بعدها ركعتين للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز أو أنه اتضح له أن الوقت واسع فلا بأس ويدل على هذا المعنى ما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى) فهذا واضح أنه يصلي ثنتين ثنتين ثم يختم بواحدة وهو يؤيد حديث (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) فهما متفقان في المعنى وهو يوافق حديث عائشة أيضاً (كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة) وهذا هو الأصل وهو أكمل ما يكون في التهجد وهو أنه يصلي ثنتين ثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره وهو أفضل ثم يوتر بواحدة. وذهب بعض أهل العلم أن له أن ينقض الوتر فإذا صلى من أول الليل أو من وسطه ثم قام من آخر الليل فله أن ينقض وتره بواحدة يصليها يضمها لوتره الماضي ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر بواحدة، هذا يروى عن ابن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعة واحتجوا بحديث (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) فقالوا نحن أوترنا أول الليل ثم تيسر لنا القيام من آخر الليل فنختم بالوتر أيضاً. وذهب الجمهور والأكثرون أنه لا ينبغي أن ينقض الوتر ولا يشرع نقضه بل هو خلاف السنة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا وتران في ليلة) وهو حديث لا بأس به رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان كما ذكر المؤلف هنا وذكر الحافظ أنه صححه ابن حبان أيضاً، وهو سنده جيد، ولأنه إذا نقضه فقد أوتر ثلاثاً وليس وترين فأوتر في الأولى ثم في النقض ثم في الأخير فصارت ثلاثة أوتار وهذا خلاف السنة وخلاف عمله صلى الله عليه وسلم فالجمهور على أنه لا ينقض وتره وعامة المفتين على عدم شرعية النقض بل يصلي ما يسر الله له ثم يوتر بواحدة كما جاء عن الصديق وعن جماعة من الصحابة أما إذا كان قد أوتر سابقاً كفاه الوتر السابق والحمد لله ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشفع بعد الوتر وأنه لا يجب ختمها بالوتر فلو صلى ركعتين أو أكثر بعد الوتر فلا حرج وهكذا حديث أم سلمة الذي ذكره المؤلف هنا يدل على أنه لا حرج أن يصلي بعد الوتر وهذا هو المعتمد والصواب وأنه لا ينقض الوتر وهو قول الأكثرين وهو الموافق للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ولم ينقض وتره.
@ الأسئلة
أ - ما ذكره الشافعي عن علي (الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر) سنده؟
ما ذكره الشافعي عن علي ما وقفنا عليه والشوكاني ما تعرض له ويراجع مسند الشافعي ولو صح عن علي فالسنة مقدمة على قول علي وعلى قول ابن عمر فالسنة هي الحاكمة على الناس فالقاعدة إذا اتضحت السنة فلا يجوز أن تعارض لا بقول الصديق ولا بقول عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهما ومن دونهم من باب أولى فالسنة حاكمة على الناس لأن الله عز وجل يقول (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول).
ب - إذا وصل الوتر بركعة في أول الليل وهو خلف الإمام؟
لا بأس ليوتر في آخر الليل نص عليه جمع من أهل العلم.
ج - حكم المحافظة على ركعتين بعد الوتر؟
ذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر ولكن ليس عليه دليل أنه كان يحافظ عليها ولكن يدل على أنه كان يفعلها بعض الأحيان لبيان الجواز ولهذا قالت في أحاديثها الكثيرة الصحيحة (كان يختم بواحدة عليه الصلاة والسلام)
د - ما قاله سعيد بن المسيب (أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا حتى الصباح)؟
هذا نقله الخطابي ولا نعرف سنده ويحتاج لنظر ومراجعة سند الخطابي لكن نقلوه عن الصديق أنه كان يشفع ولا يوتر وتر ثانٍِ ذكره جماعة عن الصديق، حتى ولو نقض الصديق الوتر فما دامت السنة بخلافه فالسنة مقدمة على الصديق وعلى عمر وعثمان وعلي وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Feb-2009, صباحاً 11:46]ـ
156 - باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد
1 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=196755#_ftn1))
2 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل). رواه الجماعة إلا البخاري. وثبت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث.
([1]) هذا الباب يتعلق بقضاء الوتر وقضاء الحزب من القرآن فتقدم حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا شغله عن حزبه من الليل مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة يعني شفعها بواحدة ولم يوتر فدل على أن من فاته ورده من الليل استحب له قضاؤه من النهار حرصاً على الاستمرار في العبادة وحفاظاً عليها وهكذا حديث (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) رواه أبو داود وفي رواية (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود أيضاً، المقصود أن هذا دليل على أنه يستحب القضاء ورواية أبي داود أصح الروايات ولهذا اقتصر عليها المؤلف (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواية الترمذي وابن ماجة ((من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) فيها ضعف وهي دالة على مشروعية قضاء ما فات الإنسان من وتره أو تهجده لكنه يشفعها كما في حديث عائشة عند مسلم (أنه كان يصلي ثنتي عشرة ركعة) وهذا هو الأفضل وهو يوضح حديث أبي سعيد ويبين المعنى بأنه يصليها شفعاً لا وتراً فيصلي إذا ذكر مشفوعاً لا وتراً لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Feb-2009, مساء 10:17]ـ
157 - باب صلاة التروايح
1 - عن أبي هريرة قال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: (من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه). رواه الجماعة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عبد الرحمن بن عوف: أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إن اللَّه عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
3 - وعن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: [صمنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول اللَّه لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال: (إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له: وما الفلاح قال: السحور]. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
4 - وعن عائشة: [أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم وذلك في رمضان)]. متفق عليه. وفي رواية: (قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعًا يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته قالت: فأمرني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن أنصب له حصيرًا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم) وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه: (لم يخرج إليهم في الليلة الثانية) رواه أحمد.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبيِّ بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله). رواه البخاري. ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: (كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة).
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية قيام رمضان كما قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي ثم ترك وقال (خشيت أن تفرض عليكم) فترك ذلك خشية أن يفرض عليهم فلما قبض صلى الله عليه وسلم أمن أن تفرض بانقطاع الوحي ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أبياً أن يصلي بالناس لما رأهم يصلون أوزاعاً في المسجد وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعاً، يصلي الرجل لنفسه وهذا يصلي بثلاثة وهذا يصلي بخمسة متوزعين ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي فصاروا جماعة واحدة وخرج في بعض الليالي فلما رأهم فقال (نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل) يعني صلاة الليل فسماها بدعة من جهة اللغة لأن البدعة في اللغة ما حدث على غير مثال سابق فلم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون على إمام واحد إلا في الليالي التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام ثم تركهم على حالهم أوزاعاً في المسجد خوف أن تفرض عليهم فسماها عمر رضي الله عنه بهذا المعنى من حيث اللغة وإلا فهي سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها ودعا إليها وحث عليها عليه الصلاة والسلام فالتراويح سنة وصلاة الليل سنة وصلاتها جماعة سنة بفعله صلى الله عليه وسلم وبترغيبه في ذلك (من قام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) وهكذا (من صام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) تفيد أنه لا بد من نية عن إيمان ليس عن رياء وسمعة ولا عن عادة بل عن إيمان وتصديق بشرع الله عز وجل وطلب للأجر وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف (خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) هو مثل قوله (غفر له ما تقدم من ذنبه) وهو عند العلماء محمول على ما إذا كان عن توبة وعن إقلاع أو ليس له كبائر تمنع أما إذا كان عنده كبائر فهو معلق بالمشيئة كما في الحديث الصحيح (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) فالأحاديث يفسر بعضها بعضاً ويقيد مقيدها مطلقها فمن مات على الكبائر فهو تحت المشيئة ومن مات على توبة وليس عنده كبيرة دخل الجنة من أول وهلة فقوله صلى الله عليه وسلم (غفر له ما تقدم من ذنبه) (خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) هذه من البشارة والتشجيع والترغيب في الخير وعليه مع هذا أن يلاحظ التوبة من ذنوبه والحذر من الإصرار على السيئات.
- وفي حديث أبي ذر الدلالة أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وفي حديث أبي ذر ما يوافق حديث عائشة وأنه قام بهم عدة ليالي جماعة ثم ترك لما تقدم خشية أن تفرض عليهم، وفيه فضل قيام ليلة سبع وعشرين وأنها آكد الليالي لأنها مظنة ليلة القدر وأرجى من غيرها، وفيه أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن لم يقم إلا بعض الليل وهذا من فضل الله عز وجل، وفيه الحث على الجماعة في رمضان، فالجماعة يحصل بها قيام الليل وإن لم يحصل بها إلا قيام بعض الليل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Feb-2009, مساء 10:24]ـ
158 - باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين
1 - عن قتادة عن أنس: (في قوله تعالى (كانوا قليلًا من الليل مايهجعون ( http://java******:openquran(50,17,17) ) ( قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك) تتجافى جنوبهم عنالمضاجع (( http://java******:openquran(31,16,16) ) ) . رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=197165#_ftn1))
2 - وعن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج). رواه أحمد والترمذي.
([1]) هذان الأثران وما جاء في معناهما يدل على استحباب التهجد بين المغرب والعشاء بالعبادة والتنفل وأنه محل عمل وصلاة وأنه لا يختص التنفل والتهجد بعد العشاء بل حتى بين العشاءين فيستحب لمن يسر الله له ذلك أن يكثر من الصلاة بين العشاءين أما الراتبة سنة المغرب فركعتان فقط كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم ويصليهما في بيته غالباً وربما صلاهما في المسجد أما بين العشاءين فإن تنفل بما يسر الله له من صلاة وقراءة فذلك من فعل كثير من السلف وما قد رواه أنس وحذيفة فيدل على شرعية التنفل بين العشاءين وأنه عمل صالح وهو داخل في فضل الصلاة من الليل ولكن إذا كان هناك أعمال أخرى كطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال المتعدية تقدم عليها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يخرج من المسجد إلى بيته هذا هو الغالب فدل ذلك على أنه إذا فعله بعض الأحيان فحسن وإذا اشتغل بشيء آخر من أمور بيته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأمور الآخرى كطلب العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو زيارة بعض الأخوان لمصلحة إسلامية أو نحو ذلك فكله قربة وطاعة، وأما ما يروى من شرعية ست ركعات بين المغرب والعشاء يسميها بعضهم (المؤنسات) فالرواية في ذلك ضعيفة وإنما جنس الصلاة بين المغرب والعشاء ذلك هو الثابت وفعله كثير من السلف من الصحابة وغيرهم وأما تخصيص ست بفضل خاص فالأحاديث فيها ضعيفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Feb-2009, مساء 02:14]ـ
159 - باب ما جاء في قيام الليل
1 - عن أبي هريرة قال: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال: الصلاة في جوف الليل قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان قال: شهر اللَّه المحرم). رواه الجماعة إلا البخاري. ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عمرو بن عبسة: أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اللَّه في تلك الساعة فكن). رواه الترمذي وصححه.
3 - وعن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إن أحب الصيام إلى اللَّه صيام داود وأحب الصلاة إلى اللَّه عز وجل صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا). رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه إنما روى فضل الصوم فقط.
4 - وعن عائشة: (أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل فقالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
5 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين). رواه أحمد ومسلم.
6 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين). رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث دالة على فضل قيام الليل وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب من قيام الليل قد قال الله تعالى في عباد الرحمن (والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً) وقال عن المتقين (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون) وقال لنبيه (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً) فقيام الليل من أفضل القربات لكن لا يقومه كله بل ينام ويقوم كما قال صلى الله عليه وسلم ((ولكن أصلي وأنام) فيستعين بنومته على قومته وعلى أعماله النهارية ولكن يستحب أن يكون له نصيب من الليل يتهجد فيه وأفضله جوف الليل كما جاء في حديث عمرو بن عبسة وعبد الله بن عمرو وغيرهم فجوف الليل الآخر أفضل وهو السدس الرابع والخامس وهو الذي كان يقومه داود عليه السلام فينام نصف الليل ويقوم سدسه فيقوم السدس الرابع والخامس وهذا يكون في جوف الليل الآخر فيكون السدس الرابع جوف الليل والسدس الخامس من الثلث الآخير الذي فيه التنزل الإلهي وهذا أفضل ما يكون من القيام ولهذا قال في حديث عبد الله بن عمرو كما في الصحيحين (أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه) فيحصل له بذلك القيام في جوف الليل والقيام في الثلث الأخير، والأحاديث كلها دالة أيضاً على فضل القيام في الثلث الأخير حيث قال صلى الله عليه وسلم (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) وفي اللفظ الآخر ((هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى سؤله هل من تائب فيتاب عليه) وقد تواترت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهم النصيب من قيام الليل في الثلث الأخير أو في جوف الليل الآخر أو في أول الليل حسب ما يسر الله له، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل ولعل السبب في ذلك والله أعلم أنهما يشق عليهما القيام آخر الليل لعنايتهما وتدارسهما الحديث وقد فصل هذا في حديث جابر المتقدم فقال صلى الله عليه وسلم (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل) قال عائشة رضي الله عنها (من كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم: من أوله وأسطه وآخره ثم انتهى وتره في السحر) فاستقر وتره في السحر وهو الثلث الأخير فإذا
(يُتْبَعُ)
(/)
ضم إلى ذلك جوف الليل كما في الأحاديث السابقة جمع بين الفضل كله ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بإن الثلث الأخير هو أفضل لأنه موافق للنزول الإلهي ولهذا استقر وتره في آخر الليل في السدس الأخير ولكن الأصل هوالجمع بين النصوص فإذا تيسر له أن يكون نصيبه من جوف الليل ومن الثلث الأخير فإنه بهذا يجمع بين النصوص كلها.
([2]) فيه الدلالة على أنه في قيام الليل إذا شاء جهر وإذا شاء أسر فقالت ((أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل فقالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر) وهو حديث جيد صحيح فيدل على أنه لا بأس بالجهر والسر فإن رأى أن جهره أنشط له وأنفع له وللحاضرين جهر وإن رأى أن السر أخشع لقلبه أسر أو كان في جهره تشويش على مصلين أو قراء أو نائمين أسر ولم يجهر بحيث يؤذي من حوله.
([3]) في حديث أبي هريرة وعائشة الدلالة على شرعية بدء التهجد بركعتين خفيفتين فهذا هو الأفضل فيبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ما قسم الله له، وفيه حجة كما قال المؤلف على عدم نقض الوتر الذي قاله بعض السلف وهو أنه إذا أوتر أول الليل ثم قام فإنه يصلي ركعة ينويها مضمومة للأولى التي أوتر بها سابقاً ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر في آخر صلاته وهذا القول مرجوح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بركعتين خفيفتين، فلو كان ينقض وتره لما بدأ بركعتين بل يبدأ بركعة وهذا خلاف السنة وقد تقدم أن الصواب أنه لا ينقض وتره بل إذا أوتر من أول الليل يصلي ما تيسر من آخر الليل شفعاً بدون الحاجة للوتر فيكفيه الوتر يقول صلى الله عليه وسلم (لا وتران في ليلة) فإذا صلى من أول الليل ما يسر الله له ثم يسر له القيام من آخر فيصلي ما يسر الله له شفعاً ولا حاجة لأن يعيد وتره ولا ينقض وتره لكونه خلاف السنة.
@ الأسئلة
أ - ما الحكمة في افتتاح القيام بركعتين خفيفتين؟
الله أعلم ولكن لعل السر في ذلك لكي يتهيأ فتكون مقدمة يتهيأ بها للطول في القراءة والقيام والركوع والسجود فيكون نشاط له على ما بعدها فلا أعلم نصاً في هذا ولكن لعل هذه هي الحكمة.
ب - الصلاة بين العشاءين هي ناشئة الليل؟
يروى عن بعض السلف أنه قال إنها ناشئة الليل لكن الأظهر والمعروف عن العلماء ان ناشئة الليل هي ما يقع بعد النوم هذا هو المشهور عند العلماء
ج - من كان له عادة الصلاة بين العشاءين ستة ركعات بناء على الحديث ينكر عليه؟
يعلم أنها ليست بثابتة فلا يداوم عليها لاعتقاد هذا الأمر فيعلم من باب التعليم وإلا فست ركعات لا بأس بها ولكن كونه يعتقد هذا المعنى يعلم.
د - أن لا يقال إنها من فضائل الأعمال يجتهد فيها؟
الأمر فيها واسع.
هـ - الصلاة بين المغرب والعشاء هل يعد من قيام الليل؟
الأظهر أنها تعد من قيام الليل لأن الليل يدخل بغروب الشمس.
و - هل الافضل جمع الشفع مع الوتر أو يؤخر الوتر لآخر الليل؟
الأمر واسع، لا أعلم في هذا شيئاً لكن إذا تيسر له أن يكون معه شيء فهو أفضل لأنه أكثر في الأجر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Mar-2009, مساء 02:19]ـ
160 - باب صلاة الضحى
1 - عن أبي هريرة قال: (أوصاني خليلي صلى اللَّه عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام). متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: (وركعتي الضحى كل يوم). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى). رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
3 - وعن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: (في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول اللَّه قال: النخاعة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك). رواه أحمد وأبو داود.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - وعن نعيم بن همار: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صلِ لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره). رواه أحمد وأبو داود وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء [3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn3) .
5 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
6 - وعن أم هانئ: (أنه لما كان عام الفتح أتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو بأعلى مكة فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى). متفق عليه. ولأبي داود عنها: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين).
7 - وعن زيد بن أرقم قال: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى). رواه أحمد ومسلم [4] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn4).
8 - وعن عاصم بن ضمرة قال: (سألنا عليًا عن تطوع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالنهار فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من ههنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ههنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعًا وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس ركعتين بعدها وأربعًا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن يتبعهم من المسلمين والمؤمنين). رواه الخمسة إلا أبا داود [5] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn5).
([1]) ذكر المصنف في باب صلاة الضحى ثمانية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث بركعتي الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهذه سنن متأكدة فيستحب للمؤمن أن يصلي الضحى وفي رواية مسلم ركعتين كل يوم ولو زاد فصلى أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو أكثر فلا بأس لكن أقلها ركعتان، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الوصية بذلك لأبي هريرة وأبي الدرداء كما في رواية مسلم ولعبد الله بن عمرو، المقصود أنها سنة مؤكدة وإن كان لم يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم من جهة فعله لكنه أوصى بها صلى الله عليه وسلم فيستحب للمؤمن والمؤمنة المحافظة عليها.
([2]) فيه أن ركعتي الضحى تقوم مقام الصدقات التي عن السلاميات وأن كل إنسان عليه صدقة على سلامياته وهي المفاصل وفي حديث ابن بريدة أنها ثلاثمائة وستون مفصلاً وهكذا رواه مسلم من حديث عائشة والأولى بالمؤلف أن يذكره ها هنا لأنه أصح من حديث بريدة ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار) فإذا صلى ركعتين قامت مقام هذه الصدقات التي يشرع له أن يؤديها كما في حديث عائشة وبريدة وأبي ذر فيكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فيدل ذلك على تأكد هاتين الركعتين وأن فيهما خيراً عظيماً وفوائد جمة فيشرع للؤمن أن يحافظ عليهما كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء، وهو صلى الله عليه وسلم إنما ترك المحافظة عليه والله أعلم لئلا يشق على أمته لأنه لو حافظ عليها صلى الله عليه وسلم كان ذلك أشد تأكيداً فربما شق على الناس ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها (أنه عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل وهو يحب أن يعمله مخافة أن يشق على أمته) والسنة تثبت بقوله وفعله وتقريره وهذه السنة ثبتت بقوله في الأحاديث الصحيحة ومن فعله في بعض الأحيان كما ثبت في حديث عائشة (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء
(يُتْبَعُ)
(/)
اللَّه) وحديث أم هانئ أنه صلى سبحة الضحى ثمان ركعات زاد أبو داود (يسلم من كل ركعتين) وهو مطابق لحديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى).
[3]- وفي حديث نعيم بن همار (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صلِ لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره) فحمله بعضهم على صلاة الضحى وأنه يستحب أن يصلي أربعاً ولكن هذا ليس بصريح فيحتمل أنه أراد صلاة الفجر وسنتها فإنها في أول النهار وهي قبل صلاة الضحى فكونها المراد بها صلاة الفجر وسنتها أولى لأنهما يفعلان في أول النهار وصلاة الفجر فريضة وسنتها مؤكدة وهي آكد من سنة الضحى وبكل حال لو صلى أربعاً من الضحى فهو خير كثير كما تقدم في حديث عائشة (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه)
[4]- وفي حديث زيد بن أرقم أن الأفضل أن تكون صلاة الضحى حين ترمض الفصال ويشتد الضحى ولهذا لما رآءهم صلى الله عليه وسلم يصلون قال (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى) ترمض يعني حين يشتد عليها الرمضاء والفصال جمع فصيل وهي أولاد الإبل فإذا اشتد الضحى هذا هو الأفضل وإذا صلاها بعد ارتفاع الشمس هذا هو المطلوب لكن عند شدة الضحى هو الأفضل.
[5]- هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح، لكن رواية عاصم عن علي (أنه كان يصلي أربعاً قبل العصر) هذا هو الذي انفرد به عاصم عن علي، كذلك أربعاً إذا اشتد الضحى وركعتين أول الضحى ولهذا ضعف جماعة حديث عاصم هذا فقالوا إنه ضعيف وشدد في هذا أبو العباس بن تيمية فقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي هذا، وعاصم فيه كلام كثير والأقرب أنه روايته هذه غير صحيحة وفي الأحاديث الصحيحة ما يكفي ويشفي، أما قبل العصر فثبت فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم (رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً) جاء هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فيستحب أن يصلي أربعاً قبل العصر إذا تيسر ذلك.
@ الأسئلة
أ - الركعتان اللتان تكون بعد طلوع الشمس هل ينوي بها صلاة الضحى؟
هي صلاة الضحى ولو لم ينوها لكن إذا صلى ركعات أخرى إذا اشتد كان أفضل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً وثمانياً.
ب - حديث أن أجرها كحجة وعمرة؟
لا بأس به له طرق جيدة.
ج - حديث (من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرم الله على النار)؟
هذا حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضى الله عنها وهو حديث لا بأس به وهذا يدل على فضل أربع قبل الظهر وأربع بعدها لكن ليست راتبة، الراتبة أربعاً وثنتين هذه الراتبة فلو زاد أربعاً قبلها وأربعاً بعدها هذا أفضل.
د - آخر وقت الضحى؟
قبل الظهر بوقت قصير حين تتوسط الشمس في السماء فهو وقت نهي وهو الوقت الخامس، قال العلماء هو وقت قصير قبل الظهر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة يعني يتحرى قبل الظهر بقليل فيدع الصلاة.
هـ - تحية المسجد هل هي مستمرة في جميع الأوقات؟
الصواب أنها مستمرة فهي سنة مطلقاً حتى في وقت النهي فهي مستثناة من أوقات النهي.
و - إذا جلس في بيته بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى هل يكون له الأجر؟
يرجى له الخير كالمريض ونحوه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - Mar-2009, مساء 02:20]ـ
161 - باب تحية المسجد
1 - عن أبي قتادة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). رواه الجماعة والأثرم في سننه. ولفظه: (أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
([1]) يشرع لمن دخل المسجد وهو على وضوء أن يصلي ركعتين تحية المسجد لحديث أبي قتادة وما جاء في معناه فقد جاء الأمر بها والنهي عن تركها (فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وفي رواية للبخاري (فليركع ركعتين قبل أن يجلس) ولما دخل سليك الغطفاني وجلس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمره أن يقوم ويصلي ركعتين وقال (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) ولما جاء جابر يستقضي ثمن بعيره وقد دخل المسجد أمره أن يصلي ركعتين، فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين. وفي رواية الأثرم ((أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا) فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة وقال بعضهم أنها واجبة لأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، وأجاب الجمهور عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المؤمن غير الصلوات الخمس فقال: لا إلا أن تطوع فحملوا ما سوى الخمس على التطوع وبكل حال ينبغي على المؤمن أن لا يغفلها فمتى دخل وهو على طهارة فينبغي له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، واختلف العلماء هل يجوز ذلك في وقت النهي والصواب أنه يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وقت الخطبة والناس محتاجون لسماع الخطبة وأقر بلال لما سأله عن أرجى عمل عمله فقال سنة الوضوء فدل على أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ولما قال (إذا دخل أحدكم المسجد) ولم يقل إلا في وقت النهي فلم يستثني فدل على ذلك على أنه عام فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي وهكذا إذا طاف بعد العصر صلى ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه الخمسة بإسناد صحيح، وهكذا سنة الوضوء وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة كلها من ذوات الأسباب لكن صلاة الاستخارة وقتها واسع فلو أجلها بعد وقت النهي يكون أحوط لأنها اختيارية ليس هنا حاجة لتعجيلها بعد العصر لكن إذا دعت الجاحة لتعجيلها بعد العصر أو بعد الصبح فهي من ذوات الأسباب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - Mar-2009, مساء 02:24]ـ
162 - باب الصلاة عقيب الطهور
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=198019#_ftn1))
([1]) فيه دلالة على فضل هاتين الركعتين فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة سمع دف نعليه في الجنة وأن هذا من أرجى عمله ويحتمل هذا والله أعلم لما دخلها حين عرج به إلى السماء لما دخل الجنة ورأى فيها من الخير العظيم ويحتمل أنه رآءها رؤيا منام، وفيه فضل بلال وأن له مزية كبيرة رضي الله عنه وأنه ما توضأ إلا صلى وفيه سنة الوضوء فيستحب إذا توضأ إن يصلي ركعتين فقد جاء في هذا الباب أحاديث منها حديث عثمان لما توضأ للناس فلما فرغ من وضوئه قال (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه) وفي لفظ (دخل الجنة) فهذا يدل على فضل هاتين الركعتين وأنهما من أسباب دخول الجنة ومن أسباب المغفرة لمن صلاهما بإحضار قلب وطمأنينة وإقبال عليهما.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - Mar-2009, مساء 11:18]ـ
163 - باب صلاة الاستخارة
1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللَّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال: ويسمي حاجته). رواه الجماعة إلا مسلمًا. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على صلاة الاستخارة فيستحب للمسلم أن يستخير ربه إذا هم بأمر يشتبه عليه، فالحديث مطلق ولكن المراد به الأمور المشتبه أما الواضحة التي ليس فيه شبهة فلا تحتاج إلى استخارة فلا يستخير هل يصلي أم لا يصلي ولا يستخير هل يزكي أم لا يزكي ولا يستخير هل يبر والديه أم لا يبرهما ولا يستخير هل يحج أم لا يحج إذا كان الطريق آمناً وليس هنالك محظور إنما الاستخارة في الأمور التي يخفى عليه أمرها إما في ذاتها وإما في الطريق إليها كالزواج من فلانة أو السفر إلى البلد الفلانية أو استخار من طريق كذا للحج وأشباه ذلك مما فيه اشتباه فيصلي ركعتين ثم يستخير بعدهما بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة يقول (اللَّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه يقول سفرى إلى كذا أو زواجي من فلانة أو معاملتي لفلان وما أشبه ذلك - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله - شك من الراوي - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال - وفي لفظ ثم رضني به -: ويسمي حاجته) فهذا يدل على شرعية هذا الدعاء فيصلي ركعتين أولاً ثم يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - زيادة (عاجل أمري وآجله)؟
هذا شك من الراوي هل قال (في ديني ومعاشي وعاقبة أمري) أو قال (عاجل أمري وآجله) يعني أحداهما تكفي.
ب - هل يرفع يديه في الدعاء؟
لو رفع يديه فالرفع من أسباب الإجابة.
ج - هل يدعو قبل السلام أم بعد السلام؟
(يُتْبَعُ)
(/)
يدعو بعد السلام لأنه قال (يصلي ثم ليقل ... )
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - Mar-2009, مساء 10:54]ـ
164 - باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن ثوبان قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط بها عنك خطيئة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
3 - عن ربيعة بن كعب قال: (كنت أبيت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: أو غير ذلك فقلت: هو ذاك فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
4 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
5 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (إن كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدًا شكورًا). رواه الجماعة إلا أبا داود.
([1]) اختلف أهل العلم أيهما أفضل طول القيام مع قلة السجود أو كثرة السجود مع قصر القيام منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم في الغالب معتدلة إذا أطال القيام أطال السجود والركوع وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود وهذا أفضل ما يكون أن تكون صلاته معتدلة متقاربة في طولها وركوعها وسجودها وأن يصلي ما يستطيع حتى لا يمل صلاته فيخشع في صلاته ويطمئن فيها ويرتاح لها فإذا ارتاح للطول أطال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة وإذا رأى أن التقصير أخشع له وأقرب إلى قلبه وراحة ضميره قصر، فيتحرى ما هو أخشع لقلبه وأقرب إلى خضوعه وتلذذه بهذه العبادة، وكلما كثرت السجدات كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول (: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) فإذا كان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد دل ذلك على شرعية كثرة السجود وذلك بكثرة الركعات فكلما زادت الركعات كثر السجود، وإذا قصر القيام والركوع والسجود كان أقرب إلى كثرة الركعات ويدل الحديث إلى أنه ينبغي الإكثار في السجود من الدعاء فإنه حري بالإجابة ومن هذا حديث علي رضي الله عنه (وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) رواه مسلم يعني حري أن يستجاب لكم وهكذا حديث ثوبان (عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط بها عنك خطيئة) وهكذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم (كنت أبيت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: أو غير ذلك فقلت: هو ذاك فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود) فهذا يدل على أن كثرة الصلاة من أسباب دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي رواية أحمد (أسألك أن تشفع لي) فهذا يدل على أن سؤال المطالب العالية خير للمؤمن من سؤاله الدنيا ولهذا قال ربيعة (لا أسألك غير هذا) وهذا من علو همة ربيعة وإرادته للخير وأنه لم يسأل حطاماً عاجلاً من الدنيا بل سأل أمراً عظيماً وهو أن يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كما كان رفيقه في الدنيا وسأله أن يشفع له عند الله أن ينجيه من النار.
([2]) ذكر النووي رحمه أن العلماء أجمعوا على أن المراد بالقنوت هنا طول القيام والقنوت يطلق على معاني كثيرة ولكنها مشتركة فيطلق على القيام وعلى الخشوع وعلى السكوت وعلى كثرة العبادة وطولها كما قال جل وعلا (إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله) يعني مطيعاً لله، ويراد هنا طول القيام وهذا حيث تيسر ذلك دون مشقة وحيث كان أصلح لقلبه وأقرب إلى تلذذه فلهذا كان الغالب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيل لأنه يتلذذ بهذا ويرتاح لهذا فكان يطيل صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي ركوعه وسجوده وبعض الأحيان قد يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة فإذا استطاع المؤمن ذلك فالأفضل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود فيجمع بين الأمرين فتكون صلاته معتدلة متقاربة إن أطال القيام أطال الركوع والسجود وإن قصر قصر وإن كانت الراحة له والنشاط له في تقصير القيام والركوع والسجود قصر ذلك حتى يكون ذلك أنشط له في العبادة فهو يعمل ما هو أصلح لقلبه وإنشط له في العبادة وأقرب له في خشوعه وذله بين يدي الله واجتهاده في الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل كثيراً في العبادة ويطول ويقول (لست مثلكم) ولهذا قال المغيرة (حتى ترم قدماه) يعني في العبادة يقوم الليل يتهجد وهكذا قالت عائشة (حتى تتفطر قدماه) فهذا يدل على أنه كان يطيل في ذلك، أما الأمة فقال لهم (لا تكلفوا) لما قيل له (إن هذه فلانة) وذكر من صلاتها فقال (مه اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا) وقال (القصد القصد تبلغوا) فهذا يدل على أن الأفضل في حقنا القصد القصد وعدم التطويل الذي يشق علينا حتى لا نمل حتى لا نفتر عن العبادة فالمؤمن يصلي ويتعبد ويتهجد ولكن من غير مشقة وإتعاب لنفسه فيتوسط في الأمور حتى لا يمل العبادة وحتى لا يكرهها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - Mar-2009, مساء 01:47]ـ
165 - باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة
1 - عن زيد بن ثابت: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن له معناه من رواية عبد اللَّه بن سعد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عتبان بن مالك أنه قال: (يا رسول اللَّه إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدًا فقال: سنفعل فلما دخل قال: أين تريد فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين). متفق عليه. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي اللَّه عنهما.
([1]) فيه الدلالة أن الأفضل صلاة النافلة في البيت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) أخرجه الشيخان في الصحيحين وأبو داود والترمذي والنسائي فهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون النوافل في البيت وإن صلاها في المسجد بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس لكن الأفضل في البيت هذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء ولقوله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً) متفق عليه من حديث ابن عمر، ويجوز أن تصلى النافلة جماعة بعض الأحيان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعتبان ومن معه لما زاره ضحىً وكما صلى جماعة في بيت أم أنس لما زارهم ضحىً وكما صلى بابن عباس جماعة في صلاة الليل وكما صلى سلمان مع أبي الدرداء جماعة في البيت وأخبر الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بفعل سلمان فقال (صدق صدق) وهذا من باب التعاون على البر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق فإذا اجتمعوا بعض الأحيان وصلوا جماعة تعلم بعضهم من بعض واسترشد بعضهم من بعض في فعل السنن وهكذا النساء إذا صلوا أحياناً جماعة بعض الأحيان كان أحسن حتى تتعلم الجاهلة من العالمة كما روي عن عائشة وأم سلمة أنهما كانتا تصليان بعض الأحيان بالنساء جماعة للتعليم والتوجيه والإرشاد والله أعلم.
@ الأسئلة:
أ - المؤلف أطلق (إخفاء التطوع وجوازه جماعة) فكأنه أطلق ويفيد هذا المداومة على ذلك؟
الأصل جوازه وكونه يستحب فهذا بالنظر لبعض المصالح فيجوز جماعة والأفضل وحده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لكن إذا فعل بعض الأحيان لمصلحة فهذا حسن ولو قال بشرعيته جماعة بعض الأحيان كان أنسب للمقصود.
ب- أيهما أفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود؟
طول القيام أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن طولاً لا يشق عليه فإذا شق عليه فكونه يقتصد ويكثر من الركوع والسجود أفضل.
ج - قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة (أعني على نفسك بكثرة السجود) ما فيه رد على الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته أو غيره من الأولياء؟
هذا يعرف بغير هذا فالأدلة دالة على أن سؤال الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر ولكن مقصوده صلى الله عليه وسلم أن من أراد شفاعته صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يكون رفيقه فليكثر من العبادة ولو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكثر من العبادة ومن الصلاة فإن مرافقة الأنبياء تكون بالعبادة والعمل الصالح.
د - من أراد أن يدعو حتى يكون أقرب لله وهو خارج الصلاة؟
يدعو في السجود فهو من أسباب الإجابة فيدعو وهو في الصلاة فالسجود لا يشرع مفرد وإنما يشرع في الصلاة أو لأسباب مثل سجود التلاوة وسجود الشكر أما يتعبد بالسجود مجرداً فلا فهذا غير مشروع والمراد (أعني بكثرة السجود) يعني كثرة الصلاة هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
هـ - عمت البلوى الآن بالصور في المكاتب والبيوت ويريد أن يصلي النافلة مع الصحف والمجلات؟
إذا دعت الحاجة صلوا النافلة ولو كان في مكان فيه صور لكن إذا تيسر له مكان ليس فيه صور ولا شيء يشغله هو الذي ينبغي إذا تيسر له ذلك أما المجلات والجرائد المطبقة غير المعلقة فهذا سهلة فالصور مستورة غير معلقة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - Mar-2009, مساء 10:28]ـ
166 - باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى
(يُتْبَعُ)
(/)
فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق.
1 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى). رواه الخمسة وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك لأنه وقع جوابًا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي أيوب: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين).
3 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة).
4 - وعن المطلب ابن ربيعة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللَّهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج). رواهن ثلاثتهن أحمد. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
5 - وعن أبي سعيد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة). رواه ابن ماجه.
6 - وعن علي عليه السلام قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره). رواه النسائي. ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn3))
([1]) فيه شرعية التنفل والتطوع مثنى مثنى ليلاً ونهاراً والخلاصة أن الأحاديث في هذا دالة على أن السنة مثنى مثنى ليلاً ونهاراً أما في الليل فلا إشكال في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم (صلاة الليل مثنى مثنى) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وفي آخره (إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) فهذا صريح بأنه مثنى مثنى، وقالت عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة) وهكذا الروايات الأخرى عنها وعن حفصة وغيرها أنه يسلم من كل ثنتين ثم يوتر وربما أوتر بخمس جيمعاً سردها وربما أوتر بثلاث جميعاً سردها وربما أوتر بسبع أو تسع لكن لم يكن يصلي شفعاً جميعاً في الليل ولم يثبت عنه في النهار صريحاً فالسنة في ذلك مثنى مثنى حتى في النهار لكنه في الليل آكد حتى قال جمع من أهل العلم إذا قام إلى ثالثة من الليل فكما قام إلى ثالثة من الفجر أي يلزمه الجلوس ويسجد للسهو إذا كان ناسياً لقوله الله عليه وسلم (صلاة الليل مثنى مثنى) وهذا خبر معناه الأمر أي: صلوا مثنى مثنى، زاد أهل السنن وأحمد من طريق علي البارقي (والنهار) وهو سند حسن وعلي ثقة فهذا يؤكد ما جاء في الروايات الأخرى من الدلالة على أنه يثنى حتى في نفل النهار وصلاته بالنهار الضحى ركعتين وأوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء ركعتين وتحية المسجد ركعتين وصلاة العيد ركعتين وصلاة الجمعة ركعتين فصلواته المعروفة ركعتين ركعتين حتى في النهار عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين حتى في النهار أما في الليل فالأمر أشد وآكد ولا يجوز له أن يجعلها أربعاً لكن في النهار ففيه خلاف شديد فبعضهم ضعف زيادة (والنهار) لكن الصواب أنها جيدة لا بأس بها وتعضدها الروايات الأخرى الكثيرة في أنه يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام أما إذا أوتر فلا بأس أن يجمع أكثر من ثنتين فيوتر بثلاث جميعاً يسردها بسلام أو سبع بسلام واحد أو يجلس في السادسة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم أو يصلي تسعاً بسلام واحد ويجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فلا بأس أما يصلي أربعاً جميعاً أو ستاً جميعاً أو ثمانٍ جميعاً بسلام واحد هذا هو الذي مكروه أو ممنوع في الليل ممنوع وفي النهار مكروه لأنه خلاف السنة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام.
(يُتْبَعُ)
(/)
([2]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به ورفع اليدين سنة من أسباب الإجابة لكن كونه يجعلها بعد كل ركعتين لا دليل عليه ولكن تارة وتارة في النوافل أما بعد الفريضة فليس بمشروع فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد الفريضة فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة، فإذا صح فهو محمول على الرفع بعد النوافل لكنه ضعيف.
([3]) الحديث في صحته نظر من رواية عاصم بن ضمرة وفيه كلام لأهل العلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Mar-2009, مساء 10:32]ـ
167 - باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة
1 - عن عائشة قالت: (لما بدن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسًا). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن حفصة قالت: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها). رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه.
3 - وعن عمران بن حصين أنه: (سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا قال: إن صلى قائمًا فهو أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد). ورواه الجماعة إلا مسلمًا.
4 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا قاعدًا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد). رواه الجماعة إلا البخاري.
5 - وعن عائشة أيضًا: (أنها لم تر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع). رواه الجماعة. وزادوا إلا ابن ماجه: (ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك).
6 - وعن عائشة قالت: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي متربعًا). رواه الدارقطني.
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس للمتنفل أن يصلي قاعداً والأفضل قائماً فإذا صلى قاعداً من غير عذر فهو على النصف من الأجر كما في حديث عمران بن حصين، لكن إذا تثاقل عن ذلك وكان عليه صعوبة فأجره كامل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائماً فلما ثقل في آخر حياته كان يصلي جالساً وربما صلى أولها جالساً ثم إذا دنا من الركوع قام فقرأ ما يسر الله له ثم ركع فجاء وصف صلاته عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها على أحوال ثلاث: الأولى يقرأ جالساً ويركع جالساً والثانية أن يقرأ قائماً ويركع قائماً والثالثة أن يجلس ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركع وهو قائم.
كلها لا بأس بها أفضلها القيام ثم الثانية أن يجلس ويقرأ ثم يقوم ما تيسر ثم يركع والثالثة أن يقرأ جالساً ويركع جالساً كل ذلك جائز والحمد لله والأفضل له أن يرفق بنفسه فإذا كان جلوسه أرفق بنفسه أو أقرب لخشوعه صلى جالساً وإن صلى قائماً وصبر على المشقة في ذلك لطلب الأجر ومزيد الأجر فهذا خير عظيم ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن في الأمر سعة.
- وأما قوله (ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) فهذا فيه كلام لأهل العلم فقالوا هذا في حق المريض فيصلي نائماً أي مضطجعاً فتكون صلاته على النصف إذا كان يستطيع الفعل قاعداً ولكنه يجد بعض المشقة فيكون على النصف وهكذا القاعد على النصف من القائم أما إذا كان لا يستطيع فصلاته كاملة فالمعذور صلاته كاملة ولو صلى قاعداً أو مضطجعاً فصلاته كاملة للعذر لكن التنصيف إذا كان يستطيع لكن تساهل أو عليه بعض المشقة فصلى على جنبه في النافلة. وبكل حال هو جائز إذا كان يشق عليه القيام جاز أن يصلي قاعداً وإذا شق عليه القعود جاز أن يصلي مضطجعاً في الفرض والنفل لكن في الفرض المسألة أشد ففي الفرض ينبغي له أن يعتني ويحرص فإن عجز صلى قاعداً فإن عجز صلى مضطجعاً كما قال لعمران (صل قائماً فإن لم تستطع فصل قاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري زاد النسائي (فإن لم تستطع فمستلقياً) فهذا في الفريضة مع العجز وفي النافلة الأفضل أن يصلي
(يُتْبَعُ)
(/)
قائماً وإن صلى جالساً فلا بأس ولو كان قادراً ويكون له النصف لكن (على جنبه) هذا محل نظر هل له أن يصلي النافلة على جنبه المشهور عند العلماء أنه لا يصلي على جنبه وإنما جاء في المريض خاصة والعاجز فله أن يصلي على جنبه في الفرض والنفل أما إذا كان مستطيعاً فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى قائماً وقاعداً في النافلة فالأفضل والاحوط له أن ألا يصلي إلا قاعداً أو قائماً في النافلة أما (على جنب) فهي محتملة في النافلة كما قال بعض أهل العلم لكن الجمهور والأكثر على أنه لا يصلي على جنبه وهو يستطيع الجلوس في النافلة فيجلس ويصلي جالساً لكن قوله (نائماً) هذا في حق المفترض العاجز عن الصلاة قائماً لكن إذا كان يتحمل المشقة ويستطيع الصلاة فهذا له العذر بأن يصلي قاعداً وله النصف لأنه عنده شيء من القدرة ولكنه يشق عليه فإذا تحمل وقام فله الأجر كاملاً وإن صلى على جنبه لمرض فلا بأس فهذا على النصف أما إذا كان عاجزاً بالكلية فأجره كاملاً كما قال صلى الله عليه وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).
@ الأسئلة
أ - هل يتطوع نائماً إجراءً للحديث على عمومه؟
لا أعلم مانعاً منه إلا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولا يلزم من أنه لم ينقل أن لا يقع لكن الاحوط أن يصلي قاعداً.
ب - في الفريضة هل يحمل على عدم المستطيع؟
في الفريضة على عمومه ففي الفريضة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه إذا كان عاجزاً وهو على النصف إذا يستطيع مع المشقة.
ج - كيف يصلي جالساً؟
يصلي متربعاً هذا هو الأفضل.
د - حديث عائشة (كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن)؟
يعني يسلم من كل ثنتين ولهذا قالت في الصحيحين (كان يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة) فهذا يفسر هذا.
هـ - مسح الوجه بعد الدعاء؟
الأحاديث فيه ضعيفة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يديه بعد الدعاء إلا في أحاديث ضعيفة فالأفضل ترك ذلك ومن فعله فلا بأس بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله قال: إن هذه الاحاديث يشد بعضها بعضاً فتكون من قبيل الحسن أي الحسن لغيره لكن الأحاديث الصحيحة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيها المسح فرفع يديه في صلاة الاستسقاء ولم يرد أنه مسح ورفع يديه حينما دعا على قوم ودعا لقوم ولم يسمح فالأفضل ترك ذلك.
و - بعد الأذان هل له رفع يديه بالدعاء؟
لا أعرف أنه ورد فيه شيء لكن لو رفع فلا حرج عليه لكن لا يكون من عادته دائماً فيرفع تارة ويترك تارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
ز - هل ورد رفع اليدين في الوتر؟
جاء في القنوت في النوازل أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما رواه البيهقي بسند صحيح.
ح - أين توضع اليدين إذا صلى جالساً؟
على صدره مثل القائم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Mar-2009, مساء 08:18]ـ
168 - باب النهي عن التطوع بعد الإقامة
1 - عن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد: (إلا التي أقيمت). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن مالك بن بحينة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لاث به الناس فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الصبح أربعًا الصبح أربعًا). متفق عليه.
([1]) هذان الحديثان يدلان على أن الواجب على الناس إذا أقيمت الصلاة عدم الدخول في صلاة وأن يتهيؤا للفريضة فإذا كان قد دخل فيها فليقطعها حتى يتهيأ للفريضة لأنه عام فقوله (لا صلاة إلا المكتوبة) فهذا يعم الصلاة الحاضرة التي دخل فيها والتي لم يدخل فيها ولهذا لما رأى من يصلي وهو يقيم قال (آلصبح أربعاً) فأنكر عليه فدل ذلك على أن ينبغي لمن أقيمت الصلاة وهو في صلاة أن يقطعها واختلف العلماء في ذلك هل يجب ذلك وتبطل أم يشرع له ذلك ولا تبطل لنفي الكمال (لا صلاة) أي كاملة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقطعها وإنما أنكر عليه وسكت أو المعنى أنها تبطل بالكلية ومعنى (لا صلاة)) أي غير مجزئة لنفي ذاتها وأنه بمجرد الإقامة بطلت الصلاة على قولين لأهل العلم والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز له الشروع فيها أي لا صلاة كاملة لأنه لم يقل له بطلت صلاتك أو انصرف منها بل أنكر عليه إنكاراً فيكون نفي لكمالها مثل (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) فهو نفي للكمال فلو صلى بحضرة طعام صحت صلاته فهو نفي لكمالها فينبغي له أن يقدم الطعام ومدافعة الأخبثين قبل الصلاة، أما إذا كان في آخرها في الركعة الأخيرة قد ركع الركوع الأخير أو في السجود فلم تبقى صلاة ولم يبق إلا جزء من ركعة فيكملها وهو غير داخل في هذا إن شاء الله تعالى لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل من ركعة كالسجود أو التحيات وقال بعض أهل العلم إنه يتمها خفيفة مطلقاً إلا أن يخشى فوات الجماعة والقول الأول أصوب بأنه لا يتمها بل السنة أن يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة إلا المكتوبة) إلا إذا كان في آخرها في السجود يعني بعد الركوع الثاني فما بقي عليه إلا أقل من ركعة فإذا أتمها فلا حرج لأنه قال (لا صلاة) والصلاة أقلها ركعة فينبعي للمؤمن في هذه المسائل أن يتحرى السنة دائماً وأن لا يتأثر بتقليد فلان أو فلان فإذا ورد الحديث ينبغي له أن يأخذ بالحديث فإذا أقيمت وهو يصلي نوى قطعها وانفتل منها وقطعها وتهيأ للفريضة لأنها أهم وأعظم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Mar-2009, مساء 03:16]ـ
169 - باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
1 - عن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس). متفق عليه. وفي لفظ: (لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب) رواه أحمد والبخاري. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عمر بن الخطاب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس). ورواه أبو هريرة مثل ذلك متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) رواه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود وقالا فيه: (بعد صلاة العصر).
3 - وعن عمرو بن عبسة قال: (قلت يا نبي اللَّه أخبرني عن الصلاة قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار). رواه أحمد ومسلم. ولأبي داود نحوه وأوله عنده: (قلت يا رسول اللَّه أي الليل أسمع قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح).
4 - وعن يسار مولى ابن عمر قال: (رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين). رواه أحمد وأبو داود.
5 - وعن عقبة بن عامر قال: (ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب). رواه الجماعة إلا البخاري.
6 - وعن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وقد تواترت الآثار في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة تزيد على ثلاثين حديثاً في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر ممنوعة في هذين الوقتين وهما وقتان طويلان بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس الطويل بعد الصلاة إلى اصفرارها والقصير من اصفرارها إلى سقوطها وهكذا الصبح الطويل بعد صلاة الفجر إلى طلوعها والقصير من طلوعها إلى ارتفاعها والوقت الخامس وهو وقوفها عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تميل للمغرب وهذا وقت قصير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (إنه تسجر فيه جهنم) فلا يصلى فيه فهذه خمسة أوقات بالبسط وثلاثة بضم الطويل إلى القصير في الصبح والعصر فلا يصلى فيها بنص النبي صلى الله عليه وسلم
- وهل يدخل في ذلك ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أنه داخل في ذلك وقوله في حديث عمرو بن عبسة (إذا صليت الصبح فأمسك) لا يمنع أن المنع قبل الصلاة لأنه جاءت أحاديث أنه بعد طلوع الفجر تنتهي صلاة التطوع ولا يبقى إلا الفريضة وسنة الفجر وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر سنة الفجر وفي حديث ابن عمر (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين) يعني سنة الفجر وفي رواية عبد الرزاق (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) فالصواب أن النهي يدخل بطلوع الفجر ولا يستثنى من ذلك إلا ركعتا الفجر.
(يُتْبَعُ)
(/)
- ثم هل تستثنى ذوات الأسباب؟ على قولين لأهل العلم فمنهم من استثناها كما هو قول الشافعي ورواية عن أحمد وجماعة من الصحابة ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذوات الأسباب وأنها خاصة تخص عموم النهي كحديث (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه أهل السنن بإسناد صحيح فإذا طاف صلى صلاة الطواف ولو بعد العصر ولو بعد الصبح وهذا هو الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة وهكذا إذا دخل المسجد يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وفي حديث أنه كان يخطب الناس فدخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره أن يصلي ركعتين ومعلوم أن الناس معذورون باستماع الخطبة ومع هذا أمره أن يصليها ولو كان الإمام يخطب وقال عليه الصلاة والسلام (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) فهذا يدل على تأكدها وأنها تصلى في وقت النهي كما تصلى وقت الخطبة، وهكذا حديث (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين) فهذا في سنة الوضوء وهكذا صلاة الكسوف بعد العصر تصلى لقوله صلى الله عليه وسلم (فإذا رأيتم ذلك فصلوا) ولم يستثني فدل على أنها إذا كسفت بعد العصر فإنها تصلى أو القمر آخر الليل عند الفجر فإنها تصلى للعموم لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الأرجح عند العلماء في هذه المسألة والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - الكسوف إذا كان بعد صلاة الفجر هل يصلى؟
يصلى لأنه حتى الآن له سلطان فلم تطلع الشمس، مع عموم الأدلة وقد صلينا هذه السنة - 1410هـ - في الطائف كسف القمر مع الفجر وصلينا بعد صلاة الفجر.
ب - صلاة الوضوء هل هي من ذوات الأسباب؟
هذا هو الأقرب.
ج - استنباط المؤلف بقوله (وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل كالعصر)؟
يرد عليه وارد لأنه ورورده بعد صلاة الصبح لا يمنع ما قبل الصبح لأنه جاءت أحاديث كذلك تدل أن ما قبل صلاة الصبح كذلك هو وقت نهي إلا في سنة الفجر بخلاف صلاة العصر فلا يدخل وقت النهي إلا في حق من صلى العصر.
د - حديث (لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة)؟
هذا مفهوم وتخالفه الأحاديث الصحيحة فحديث علي في بعض رواياته (والشمس مرتفعة) فهذا مفهوم ولكنه مفهوم يعارض الأحاديث الصحيحة المنطوقة فالمنطوق يقدم على المفهوم وهي أصح منه وأكثر فلا يعول على هذه الزيادة.
هـ - ما دليل الاستثناء؟
استثناء أيش؟
- استثناء ذوات الأسباب من النهي؟
ما سمعت الأحاديث أنت تهوجس (يعني سرحان).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 01:43]ـ
170 - باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت
1 - عن يزيد بن الأسود قال: (شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال: عليَّ بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا فقالا: يا رسول اللَّه إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ لأبي داود: (إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن جبير بن مطعم: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار). رواه الجماعة إلا البخاري. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون). رواه الدارقطني.
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية إعادة صلاة الجماعة إذا صلى الإنسان وصادف جماعة فإنه يصلي معهم ولهذا في حديث يزيد بن الأسود قال: (شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال: عليَّ بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا فقالا: يا رسول اللَّه إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) وهكذا ما جاء من اختلاف الإئمة بعد ذلك وتأخير الصلاة عن أوقاتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر أن يصلي معهم قال لأبي ذر (يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة) فهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى في مسجد أو في بيته أو في أي مكان ثم أدرك الجماعة فإنه يصلي معهم، أما قول من قيد ذلك بمن صلى في بيته أو في مكان آخر لا في جماعة فهذا القيد لا يلزم ولهذا قال لأبي ذر (فصل معهم) ولم يقيد وهكذا في الأحاديث الأخرى فالمشروع لمن صلى وأتى مسجداً أو جماعة يصلون أن يصلي معهم فهو مزيد خير وفائدة ومن ذلك قصة الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا) فإعادة الجماعة لمصلحة لكونه حضر جماعة أخرى أو جاء إنسان وقد فاتته الصلاة فصلى معه ففيه أجر وفضل.
([2]) في حديث جبير بن معطعم وما جاء في معناه الدلالة على أنه لا حرج في الطواف والصلاة في وقت النهي وأن هذه من ذوات الأسباب ولهذا قال (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) والمراد بها صلاة الطواف لأنها ذات سبب وليس المراد جنس الصلاة لأن جنس الصلاة ممنوع بالأحاديث الصحيحة بعد الصبح وبعد العصر أما حديث ابن عباس (إلا بمكة) وحديث أبي ذر (إلا بمكة) رواه أحمد وجماعة فليس بصحيح بل هو ضعيف وإنما الصواب أنه يصلي صلاة الطواف فقط وليس لمكة خصوصية أن يصلى فيها وقت النهي لأن الأحاديث عامة في الصحيحين وغيرهما وهي أحاديث متواترة دالة على النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس في مكة وغيرها لكن إذا طاف فصلى فصلاته حينئذ ذات سبب فيصلي صلاة الطواف وهكذا لو كسفت الشمس أو صلى تحية المسجد على الصحيح وذهب الأكثرون أنها تمنع حتى ذوات الأسباب عملاً بالأحاديث العامة لكن الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة كصلاة الطواف لهذا الحديث وصلاة الكسوف لحديث (فإذا رأيتم ذلك فصلوا) وتحية المسجد وهكذا إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتي التحية ثم يجلس.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 03:10]ـ
أبواب سجود التلاوة والشكر
171 - باب مواضع السجود في الحج وص والمفصل
1 - عن عمرو بن العاص: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان). رواه أبو داود وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخًا من قريش أخذ كفًا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا قال عبد اللَّه: فلقد رأيته بعد قتل كافرًا). متفق عليه.
3 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس). رواه البخاري والترمذي وصححه.
4 - وعن أبي هريرة قال: (سجدنا مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك). رواه الجماعة إلا البخاري.
5 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: (ليست ص من عزائم السجود ولقد رأيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم يسجد فيها). رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.
6 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سجد في ص وقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرًا). رواه النسائي.
(يُتْبَعُ)
(/)
7 - وعن أبي سعيد قال: (قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث فيها شرعية سجود التلاوة فيشرع للقاريء أن يسجد للتلاوة ففي حديث عمرو بن العاص (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة) وفيه بعض الضعف لأنه من رواية الحارث بن سعيد العتقي وهو مجهول لكنه ينجبر بالأحاديث الأخيرة الدالة على شرعية هذه الخمسة عشر ولهذا حسنه آخرون من أجل انجباره بالأحاديث الأخرى فالأحاديث إذا كان فيها ضعيف أو مجهول ينجبر بالأحاديث الصحيحة وقد دلت جملة أحاديث على هذه الخمسة عشر والمتفق عليه عشر سجدات أما السجدة الثانية في الحج وفي ص والتي في المفصل سجدة النجم و (إذا السماء انشقت) و (اقرأ باسم ربك) فقد اختلف فيها العلماء والصواب أنها مشروعة فقد سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا في الصحيح فتكون خمسة عشر كما في حديث عمرو بن العاص فيستحب السجود فيها ولا يجب بل هو سنة مستحبة فمن سجد فلا بأس وقد فعل السنة ومن ترك فلا حرج عليه، والمستمع كذلك يسجد مع القاريء إذا استمع له والدليل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد النجم فلم يسجد فدل على أنه لا يجب السجود ولو كان واجباً لأمر به زيداً وسجد.
- وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بمكة بالنجم وسجد الناس معه والكفار والجن والإنس وجاء في بعض الروايات أن سبب ذلك ما وقع في روايته (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) فظنوا أنه وافقهم على آلهتهم فأنزل الله بيان عدم تلك الزيادة وأنها من إلقاء الشيطان في قوله جل وعلا (وما أرسلنا من قلبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم) وجاءت فيها أحاديث مرسلة كثيرة في الزيادة التي وقعت في قراءته صلى الله عليه وسلم في النجم بمكة فالحاصل أن سجدة النجم ثابتة وهي من المفصل ولكن تركه لها في حديث زيد يدل على عدم وجوب السجود وأنه سنة وهكذا قال عمر رضي الله عنه (إن الله لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء) فمن سجد فهو أفضل وإن ترك فلا حرج عليه. وإذا كان في الصلاة كبر في السجود والرفع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع، أما إذا كان خارج الصلاة فالمشروع التكبير في السجود فقط وقال الجمهور يكبر عند السجود والرفع قياساً لها على الصلاة ويسلم وقاسوها على الصلاة هكذا قال الأكثرون والأفضل والأصح أنها ليس فيها تكبير ثانٍ ولا تسليم لعدم وروده فيكبر عند السجود ويكفي ولا حاجة لتكبير ثانٍ ولا تسليم هذا هو الأفضل والأولى. وسجدة ص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال ابن عباس أنها ليست من عزائم السجود ولكنها ثابتة فما دام سجد فيها يكفي في إثباتها وأنها سنة والسجود عند قوله (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآءب) عند هذا يسجد وفي حديث أبي سعيد (قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد) فيدل أن الخطيب إذا قرأ السجدة يستحب له السجود فإن لم ينزل ولم يسجد فلا حرج.
@ الأسئلة
أ- من يقرأ عن ظهر قلب وهو غير متوضيء فهل يسجد؟
يسجد ولو على غير وضوء فالصواب أن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة فمن قرأ وهو على غير طهارة شرع له السجود على الصحيح فكان ابن عمر يسجد على غير وضوء وهكذا الشعبي التابعي الجليل واختاره جمع من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فقالوا لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة كما لا يشترط لقراءة القرآن الطهارة إذا كان بغير مصحف لأنها نوع من الذكر والعبادة وليست من جنس الصلاة فهي خضوع لله وذل بين يديه فسجود التلاوة والشكر ليسا صلاة ولكنهما خضوع لله.
ب - هل له دعاء خاص؟
مثل سجود الصلاة يقول (سبحان ربي الأعلى) (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين) وإن زاد (اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود) فلا بأس يستحب جاء في بعض الأحاديث (يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود) فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم.
ج - الحائض والنفساء هل يسجدان؟
من أجاز لهما القراءة أجاز لهما السجود وفيها خلاف والصواب أنه يجوز لهما القراءة وسجود التلاوة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 06:18]ـ
جَزاكُم اللَّهُ خَيْرًا،وَبَارَكَ فِيْكُم ـ يَا شَيخ عليّ بن حُسَيْن فقيهيّ ـ.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 09:04]ـ
172 - باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر
1 - عن أبي رافع الصائغ قال: (صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت: ما هذه فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى اللَّه عليه وسلم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=204533#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة). رواه أحمد وأبو داود ولفظه: (سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ الم تنزيل السجدة). ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=204533#_ftn2))
([1]) فيه الدلالة على السجدة في الجهرية وأنه إذا قرأ السجدة يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة وكذلك قرأ أبو هريرة (إذا السماء انشقت) في صلاة العشاء فسجد فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فدل ذلك على أنه إذا قرأ السجدة في الجهرية المغرب والعشاء والفجر والجمعة فإنه يسجد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
([2]) فيه الدلالة على أنه إذا قرأ سجدة في السرية في الظهر والعصر سجد ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف لأن في إسناده رجلاً مجهولاً دار الحديث عليه فليس بحجة حينئذٍ فالصواب أنه لا يسجد في السرية ولا يشرع له ذلك لأنه إذا سجد فيها يحصل تشويش وتلبيس على المأمومين قد يظنون أنه أخطأ وغلط وسهى فينبهونه لأنه ترك الركوع فالأفضل أن لا يسجد في السرية ولو قرأ السجدة لأن السجود ليس بواجب وإنما يسجد في الجهرية لأنهم يسمعونه فلا يلتبس عليهم الأمر أما إذا قرأ في السرية التبس عليهم الأمر فالأفضل أن لا يسجد أما لو صح الحديث لكان حجة ولكن لم يصح الحديث.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Mar-2009, مساء 09:10]ـ
173 - باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد
1 - عن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته). متفق عليه. ولمسلم في رواية: (في غير صلاة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=206726#_ftn1))
2 - وعن عطاء بن يسار: (أن رجلًا قرأ عند النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: كنت إمامنا فلو سجدت سجدت). رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلًا. قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=206726#_ftn2))
3 - وعن زيد بن ثابت قال: (قرأت على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد فيها). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ورواه الدارقطني وقال: (فلم يسجد منا أحد). ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=206726#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة أن المستمع يسجد إذا سجد القاريء ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم سجد وسجد الناس معه سجد الجن والإنس وظن الناس أن الكفار أسلموا وظن من كان في الحبشة أن الكفار أسلموا كما تقدم فدل ذلك على أن السنة لمن يستمع أن يسجد مع القاريء وهكذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم فإذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه في المجلس حتى لا يجد الإنسان مكان لجبهته ليسجد من كثرتهم فدل ذلك على أن القاريء إذا كان في المجلس وقرأ السجدة يستحب له السجود ويسجد الناس مع قارئهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكان إذا جلس معهم يقرأ القرآن ويذكرهم ويعلمهم وإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا ولم يذكر في هذا تكبير ولا تسليم فدل على أنها ليس فيها تسليم ولا تكبير إذا كان خارج الصلاة سوى التكبيرة الأولى عند السجود فقد جاءت من حديث أبي دواد والحاكم أنه كبر عند أول السجود.
([2]) الحديث مرسل ولكن معناه صحيح ولهذا قال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. فالسنة لمن قرأ أن يسجد والسنة لمن يستمع أن يسجد معه لما في السجود من الفضل من العبادة والقربة لله سبحانه وتعالى
([3]) في حديث زيد بن ثابت الدلالة على أنه لا يجب السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فلم يسجد ولم يأمرهم بالسجود فدل ذلك على أنه لا يجب سجود التلاوة ولكن يستحب وفي حديث زيد بن ثابت وهو في الصحيحين (ولم يسجد) وفي رواية (ولم يأمرنا بالسجود ولو كان واجباً لأمرهم) فدل ذلك على أنه ليس بواجب ولهذا لم يأمرهم.
@ الأسئلة
أ - إذا لم يسجد القاريء؟
لا يسجد.
ب - ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات أن المستمع له أن يسجد ولو لم يسجد القاريء في قول أكثر أهل العلم؟
لا نعلم لهذا أصلاً إنما السنة إذا سجد القاريء فإذا لم يسجد القاريء فلا يسجد.
ج - هل يستحب السجود عن قيام؟
لا أعلم فيه شيئاً يروى عن عائشة ولكن ليس عليه دليل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Mar-2009, مساء 01:26]ـ
174 - باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال
1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب ليسجد على يده). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عمر: (أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم سجد فلا إثم عليه). رواه البخاري. وفي لفظ: (إن اللَّه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء). ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
([1]) هذا يدل على شرعية السجود ولو كان راكباً وهو كالنافلة كما يصلي على الدابة وهي أعظم من سجود التلاوة فكذلك سجود التلاوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة في أسفاره وسجود التلاوة نافلة فإذا قرأه على الدابة شرع له السجود لكن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية مصعب بن ثابت وهو مضعف عند أهل العلم ولكن معناه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة وسجد عليها في الهواء يوميء إيماءً فإذا صلى على الدابة ركع في الهواء وسجد في الهواء فإذا قرأ على الدابة شرع له السجود فإذا كان يستمع له أحد وراءه في الدواب أو السيارة سجدوا كذلك إن أمكنهم سجدوا في أرضها أو سجدوا بالإيماء وهكذا في الباخرة والسفينة والقطار والمراكب الفضائية وما أشبه ذلك فإذا قرأ سجد إن أمكنه السجود على أرض السيارة أو أرض الطائرة كما على الدابة.
([2]) فيه الدلالة على أن السجود ليس بواجب وأنه سنة ومستحب وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم قرأ على المنبر وسجد وقال (سجدها داود توبة ونسجدها شكراً) وفي الجمعة الأخرى لما رأهم تهيأوا للسجود نزل وسجد عليه الصلاة والسلام فهذا فيه الدلالة على أنه يشرع السجود ولو كان على المنبر ولو كان خطيباً يوم الجمعة فينزل ويسجد فإن لم يسجد فلا حرج لأنه نافلة ولو كان المنبر يصلح للسجود فيسجد عليه ويسجد الناس خلفه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.
- واختلف الناس كما تقدم هل لا بد من طهارة لسجود التلاوة أم يسجد ولو كان على غير طهارة: الجمهور على أنه لا بد من طهارة ويكبر ويسلم والصواب أنه لا يجب له الطهارة كما قال ابن عمر والشافعي وجماعة فلو قرأه على غير طهارة سجد هذا هو الأفضل لعدم الدليل.
@الأسئلة
أ - قوله (حتى أن الراكب ليسجد على يده)؟
الحديث ضعيف فالسنة الإيماء ولا يسجد على يده فيخفض رأسه ويسجد بالإيماء ولا يحتاج للسجود على يده لأن الحديث ضعيف.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 09:41]ـ
175 - باب التكبير للسجود وما يقول فيه
1 - عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
3 - وعن ابن عباس قال: (كنت عند النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول: اللَّهم احطط عني بها وزرًا واكتب لي بها أجرًا واجعلها لي عندك ذخرًا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة). رواه ابن ماجه والترمذي وزاد فيه: (وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام). ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn3))
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) رواه أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمر العمري الزاهد الضعيف لكن رواية أخيه المصغر جيدة عند الحاكم واحتج بذلك على شرعية التكبير عند السجود وأما عند الرفع فلا يشرع تكبير ولا سلام لعدم ورورده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان خارج الصلاة أما إذا كان داخل الصلاة فيكبر عند الخفض والرفع لعموم قول الصحابة (كان يكبر في كل خفض ورفع) فإذا سجد في الصلاة كبر عن السجود وعند الرفع لعموم الأدلة الدالة على تكبيره صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع.
([2]) هذا من دعاء السجود ثبت عن علي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين) وجاء معناه في أحاديث فيستحب في سجود الصلاة وسجود التلاوة أن يقول هذا الدعاء ويقول (سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى) كما يقول في سجود الصلاة ويدعو فيه كما يدعو في سجود الصلاة.
([3]) هذا الدعاء جاء من حديث ابن عباس ورواه البيهقي من حديث أبي سعيد وله طرق لا بأس بها يشد بعضها بعضاً فهو جيد حسن فيستحب الدعاء بهذا في سجود التلاوة. فهو دعاء حسن لهذا الحديث وما جاء في معناه.
@ الأسئلة
أ - ما ذهب إليه بعضهم إذا لم يستطع السجود أن يقول (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) دليله؟
ما بلغني فيه شيء لا أعلم في هذا شيئاً ولا أعلم له أصلاً.
ب - من يقود السيارة هل يوميء بالسجود؟
عليه خطر إذا كان يوميء رأسه فلا يخاطر لأن سجود التلاوة مستحب فالسائق على خطر عظيم فلو تساهل ربما صدم وربما دعس فلا ينبغي له التساهل في هذا أبداً وإنما ينبغي له الحذر.
ج - هل يشترط طهارة البقعة؟
سجود التلاوة أمره واسع مثل الذكر لك أن تذكر الله ولو كان في الأرض بول أو غيره.
د - هل يكبر تكبيرة إحرام أو نزول؟
ما هناك إلا تكبيرة واحدة عند نزوله.
هـ - إذا ردد السورة التي فيها السجدة للتعلم فهل يسجد؟
هو مخير إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد.
و - لم يذكر أنه يقول (سبحان ربي الأعلى)؟
لا بد من سبحان ربي الأعلى لأنه أمر بها في السجود وكان صلى الله عليه وسلم يقولها في السجود.
ز - يوميء وهو في السيارة في الحضر قياساً لها على السفر؟
إذا أومأ وهو يقرأ ولو في الحضر على السيارة أو المطية أو الحمار أو البغل لأن أمرها أوسع ولهذا تكون على غير طهارة أما السائق فلا يخاطر لأنه قد يشغل بها أو أرخى رأسه قليلاً فيكون خطر على الناس فالأولى له أن لا يسجد لأنه لو سجد قد يخفض رأسه قليلاً ثم يصدم أحداً أوفي جدار.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - Mar-2009, مساء 10:05]ـ
176 - باب سجدة الشكر
1 - عن أبي بكرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بُشِّرَ به خَرَّ ساجدًا شكرًا للَّه تعالى). رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد: (أنه شهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدًا فأطال السجود ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدًا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن اللَّه عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت للَّه شكرًا). رواه أحمد. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
3 - وعن سعد بن أبي وقاص قال: (خرجنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبًا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا اللَّه ساعة ثم خر ساجدًا فمكث طويلًا ثم قام فرفع يديه ساعةً ثم خر ساجدًا فعله ثلاثًا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدًا شكرًا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدًا شكرًا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدًا لربي). رواه أبو داود. وسجد أبو بكر حين جاء قتل مسيلمة رواه سعيد بن
(يُتْبَعُ)
(/)
منصور. وسجد علي حين وجد ذا الثدية في الخوارج رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما بشر بتوبة اللَّه عليه. وقصته متفق عليها). ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث والآثار كلها تتعلق بسجود الشكر فسجود الشكر مستحب مثل سجود التلاوة فإذا بشر المؤمن بما يسره شرع له سجود الشكر وذكر المؤلف عدة أخبار فمنها سجوده لما بشر أن من صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه وسجوده لما بشر بالفتح لجند من جنده ومنها سجوده لما قبل الله شفاعته في أمته وإن كان في أسانيدها بعض الضعف لكنها يشد بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً ولها شواهد فهي دليل على شرعية سجود الشكر عندما تجد نعمة يبشر بها المؤمن من فتح إسلامي أو إسلام من له أهمية في إسلامه أو نعمة يسوقها الله إليه أو شر يقيه الله إياه من غرق وحرق وغير ذلك، ويقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة (سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى) ويحمد الله ويثني ويسأل الله من فضله سبحانه وتعالى.
([2]) في بعض رواياته (إن اللَّه عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه عشراً ومن سلم عليك سلمت عليه عشراً) وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة فمن صلى عليه صلى الله عليه عشراً كما في الحديث الصحيح عند مسلم وهكذا من سلم عليه الحسنة بعشر أمثالها.
([3]) هذا يدل على أن الخيرات التي تجد للمؤمن ولا سيما ما يتعلق بمصلحة المسلمين يسجد لها ولي الأمر أو ما يخص الإنسان بشر بولد أو بشر بسلامة من دعس أو انقلاب أو غرق أو حرق.
@ الأسئلة
أ - قوله (أعطاني ثلث أمتي)؟
يعني أمة الإجابة الذين أجابوه صلى الله عليه وسلم وماتوا على دينه أن يخلصهم من النار ومن مات على كبيرة فهو تحت المشيئة. والحديث فيه ضعف والمقصود أن جنس الشفاعة أعطاه الله وأرضاه الله به.
ب- هل يلزم الوضوء لسجود الشكر؟
يسجد ولو على غير وضوء فسجود الشكر والتلاوة لا يحتاج إلى وضوء.
ـ[فاتي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 05:45]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رووووووعه.جزاكم الله خيرا
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Apr-2009, مساء 10:38]ـ
الأخ الكريم فاتي: جزاك الله خيراً على مرورك.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - Apr-2009, مساء 02:33]ـ
أبواب سجود السهو
177 - باب ما جاء فيمن سلم من نقصان
1 - عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (صلى بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول اللَّه أنسيت أم قصرت فقال: لم أنس ولم تقصر فقال: أكما يقول ذو اليدين فقالوا: نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم). متفق عليه. وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال: (بينما أنا أصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول اللَّه أقصرت الصلاة أم نسيت) وساق الحديث رواه أحمد ومسلم. وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال: (لم أنس ولم تقصر قال: بلى قد نسيت) وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعد ما علم عدم النسخ كلامًا ليس بجواب سؤال). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن عمران بن حصين: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله) وفي لفظ: (فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال: يا رسول اللَّه فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر ردائه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا قالوا: نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي).
3 - وعن عطاء: (أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال: ما شأنكم قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال: فذكر ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلى اللَّه عليه وسلم). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث تدل أن المصلي إذا سلم عن نقص ثم نبه فتنبه فإنه يكمل صلاته ولا يعيد أولها ويسجد للسهو وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق قال (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون) فالنسيان يجري على الأنبياء وغير الأنبياء فإذا سلم عن نسيان عن ركعتين أو ثلاث في الرباعية أو عن واحدة في الثنائية ثم نبه فتنبه فإنه يقوم ويكمل ولا يعيد ما مضى ففي حديث ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام واتكأ على خشبة في المسجد ثم نبهوه فقام وأكمل فدل ذلك على أنه يكملها ولا يضر هذا العمل بينهما لأنه عمله بظنه أن الصلاة تامة وليس قاصداً التلاعب بالصلاة فالواجب عليه أن يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام مثل سجود الصلاة يقول فيها (سبحان ربي الأعلى) ويدعو فيها مثل سجود الصلاة ثم يسلم كما في حديث عمران فالتسليم الأول لانتهاء الصلاة والتسليم الثاني من سجدة السهو والأفضل أن تكون بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران وهكذا ما جاء عن ابن الزبير لما سلم من ثنتين من المغرب ثم نبه أتى بالثالثة ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم فهذا هو الأفضل ولو سجد قبل السلام لأجزأه كما في روايات أخرى مطلقة ولكن كونه يسجد بعد السلام هوالمطابق لفعله صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل في هذه الحالة وهي حالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ولو كان خارج المسجد ما دامت المدة قصيرة مثل ما ذكر في حديث عمران أنه دخل منزله أما إذا طال الفصل عرفاً فإنه يعيد الصلاة من أولها.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - Apr-2009, مساء 09:37]ـ
178 - باب من شك في صلاته
1 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين). رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة) رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي سعيد الخدري قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان). رواه أحمد ومسلم.
3 - وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: قال إبراهيم: زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول اللَّه حدث في الصلاة شيء قال: لا وما ذاك قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين). رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية: (فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب).
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - وعن عبد اللَّه بن جعفر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn2))
[/URL]([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة أنه إذا شك في الصلاة يبني على اليقين وفي حديث ابن مسعود يتحرى الأقرب للصواب. فإذا كان شكاً مستوي الطرفين أو غلب عليه أنه ناقص بنى على اليقين يعني على الأقل ثم يكمل ثم يسجد السهو قبل أن يسلم كما ورد صريحاً في حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد فيعمل بالأقل احتياطاً للصلاة ويكمل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.
( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftnref1)([2]) حديث عبد الله بن جعفر وما جاء في معناه من السجود بعد السلام هذا محمول على الشك الذي تضمن نقصاً في الصلاة أو تضمن بناء على غلبة ظنه كما في حديث ابن مسعود فإنه يسجد بعد السلام فإذا شك وغلب على ظنه أنه ثلاث يجعلها ثلاث أو إذا غلب على ظنه أنها ثنتين يجعلها ثنتين ثم يكمل ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود (ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين) أما إذا تردد وليس عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين على الأقل كما في حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ولو سجد بعد السلام أجزأ عند أهل العلم سواء قبل أو بعد من باب الأفضلية فلو أدى السجود لما قبل السلام بعد السلام ولما بعد السلام قبل السلام أجزأ المقصود هو جبر الصلاة بهذا السجود، وحديث ابن مسعود صريح في أنه يتحرى الصواب ويتحرى الأقرب وعلى هذا يكون السجود بعد السلام أفضل في حالين أحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر كما في حديث ذي اليدين وحديث عمران بن حصين، والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه كما في حديث ابن مسعود (فليتحر الصواب) فإذا تحرى وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام وما سوى هاتين الحالتين يكون السجود قبل السلام هذا هو الأفضل عملاً بالأحاديث كلها والله أعلم.
[ U]@ الأسئلة
أ - حديث عبد الله بن جعفر فيه إشكال على القاعدة لأنه فيه شك ومع ذلك يسجد بعد السلام؟
هذا مجمل ويفسر بالأحاديث المفسرة يفسر بحديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود فيحمل على غالب ظنه أو عن نقص ركعة يعني الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. فالأحاديث يفسر بعضها بعضاً كما آيات القرآن يفسر بعضها بعضاً.
ب - قوله (فربما سألوه ثم سلم)؟
أي ربما سألوا محمد بن سيرين يقولون (هل سلم) فمحمد عنده شك في الأخير ما ضبط السلام في الأخير لكنه ذكر عن عمران بن حصين أنه (ثم سلم)
ج - لو شك بعد السلام؟
الشك بعد السلام ليس عليه عمل الصلاة صحيحة إذا نبهه من وراءه بأن في الصلاة نقص وإلا فالأصل سلامة الصلاة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Apr-2009, مساء 09:54]ـ
179 - باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع
1 - عن ابن بحينة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم). رواه النسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن زياد بن علاقة قال: (صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا بنا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال: هكذا صنع بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد والترمذي وصححه.
3 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس وإن استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
([1]) ذكر المؤلف في التشهد الأول إذا نسيه ثلاثة أحاديث حديث ابن بحينة وحديث المغيرة وحديث ابن بحينة رواه الشيخان في الصحيحين لكنه ذكر رواية النسائي هنا لزيادة (فسبحوا) فهي تدل على أن من نسي التشهد الأول واستتم قائماً فإنه يمضي ويقوم الجماعة وإذا انتهى يسجد سجدتين قبل أن يسلم كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين، أما إذا انتبه قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويتشهد. وفي حديث المغيرة أن السجود كان بعد السلام ولعل هذا كان في قضية أخرى لعله فعل هذا تارة وهذا تارة فإن سجد قبل السلام فهو أثبت وأفضل وإن سجد بعد السلام فلا حرج لأنه أفضلية فقط. كونه قبل أو بعد من باب الأفضلية وهكذا ما تقدم من حديث عبد الله بن جعفر أنه سجد بعد السلام كل هذا يدل على التوسعة في الأمر ولكن حديث ابن بحينة أثبت وأصح فإذا ترك التشهد الأول ناسياً يكون السجود قبل السلام أفضل وإن أخره جاز ذلك. والإمام يشير لهم إذا قام ولم يقوموا فيشير لهم حتى يعلموا الحكم كما أشار إليهم المغيرة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Apr-2009, صباحاً 11:19]ـ
180 - باب من صلى الرباعية خمسًا
1 - عن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة فقال: وما ذلك فقالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعد ما سلم). رواه الجماعة. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أن الإنسان إذا زاد ركعة ولم ينبه فإن الصلاة صحيحة وعليه سجود السهو ولو بعد السلام لأنه لم يتعمد الزيادة وعليه سجود السهو والجماعة يسجدون معه فلما استقرت الشريعة في الفرائض فالمشروع حينئذ التنبيه إذا قام إلى ثالثة في الثنائية وإلى رابعة في الثلاثية أو خامسة في الرباعية فالمشروع للمأمومين أن ينبهوه حتى يرجع فإن نبهوه وجب عليه الرجوع إلا أن يعلم أنهم مخطئون فيعمل بصواب نفسه أما إذا لم يعلم فإنه يرجع إذا نبهه إثنان فأكثر ومن تحقق أنه زائد فإنه ينبهه ولا يتابع فينتظر حتى يسلم معه وهكذا في النقص فمن علم أنه نقص في الصلاة فإنه يقوم ويكمل لنفسه كما في الزيادة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Apr-2009, صباحاً 11:22]ـ
181 - باب التشهد لسجود السهو بعد السلام
1 - عن عمران بن حصين: (أن النبي صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم). رواه أبو داود والترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=214423#_ftn1))
([1]) هل يتشهد بعد سجود السهو إذا كان بعد السلام؟ على قولين للعلماء والجمهور على أنه لا يتشهد لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها التشهد بعد سجود السهو بل يسجدهما بلا تشهد أما حديث عمران الذي فيه التشهد (أن النبي صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم) فهذه الزيادة شاذة فالأحاديث الصحيحة من رواية عمران وغيره ليس فيها التشهد ثم في نفس الحديث لم يذكر أنه سلم ثم سجد بل قال (فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم) ولم يذكر كلاماً قبل ذلك فلعل الراوي انقلبت عليه الرواية فقدم وأخر فيقال (تشهد ثم سجد للسهو) حتى لا يخالف الأحاديث الصحيحة فالصواب أنه إذا كان سجوده بعد السلام يسجد سجدتين ثم يسلم بدون تشهد أما قبل السلام فمعروف السجدتين تكون بعد التشهد فيتشهد ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم والله ولي التوفيق.
@ الأسئلة
أ - متى يكون السجود قبل السلام وبعده؟
أفضلية فالأفضل إذا سلم عن نقص أن يكون بعد السلام وهكذا إذا بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام وما سوى ذلك يكون قبل السلام وإذا سجد قبل السلام بما أفضليته بعد السلام أو سجد بعد السلام بما أفضليته قبل السلام صح ذلك ولا حرج لأن الأحاديث الصحيحة تدل على هذا والجمع بينها هو هذا أنها على الأفضلية والأفضل أن يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ب - هل يكبر؟
يكبر عند السجود وعند الرفع هكذا جاء في حديث أبي هريرة وعمران.
ج - ما الحكم فيما لو رجع بعد أن استتم قائماً؟
لو رجع فليس عليه شيء والأفضل له أن لا يرجع فإذا شرع في القراءة ذكر بعض أهل العلم أنه يحرم عليه الرجوع لكن لو رجع جاهلاً صحت صلاته ولا شيء عليه.
د - ما الحكم إذا وقع في نفسه شك ثم تيقن؟
إذا تيقن قبل أن يفعل شيئاً يبني على اليقين ولا يسجد للسهو لأنه لم يفعل شيئاً.
هـ - البعض يقول إذا زاد الإمام يقول (الحمد لله) ولا يقول (سبحان الله) فهل له أصل؟
لا أعرف له أصل المعروف التسبيح فقال صلى الله عليه وسلم (فليسبح الرجال وليصفق النساء)
و - إذا لم يستتم ثم رجع فهل يعتبر عمل يسجد للسهو؟
نعم يسجد للسهو لأنه عمل فإذا نهض يسجد.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Apr-2009, مساء 10:12]ـ
أبواب صلاة الجماعة
182 - باب وجوبها والحث عليها
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار). متفق عليه. ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن رجلًا أعمى قال: يا رسول اللَّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما دعاه فقال: هل تسمع النداء قال: نعم قال: فأجب). رواه مسلم والنسائي.
3 - وعن عمرو بن أم مكتوم قال: (قلت يا رسول اللَّه أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلاؤمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال: أتسمع النداء قال: نعم قال: ما أجد لك رخصة). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
4 - وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
5 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).
6 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة). متفق عليهما.
7 - وعن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة ووجوب أداء المسلمين الصلاة في جماعة في بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع بقوله جل وعلا (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) وفيها فضل الجماعة وأنها مضاعفة وأن صلاة العبد في جماعة تضاعف سبع وعشرين درجة ولا منافاة بين اختلاف العدد فإنه سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم قد يكون جل وعلا أذن بخمس وعشرين ثم جعلها سبع وعشرين درجة. وفي هذه الأحاديث الدلالة على وجوب أدائها في جماعة في المساجد وأنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من يتخلف بيوتهم فهذا يدل على شدة الجريمة وأنها خطيرة ولهذا هم بهذا الأمر العظيم وهو تحريق بيوتهم عليهم فيجب على المؤمن أن يتباعد عن خلق المنافقين وأن يحرص على خلق المؤمنين بأدائها في جماعة مع المسلمين ولو كان لأحد رخصة لرخص لهذا الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه فقال له (أجب لا أجد لك رخصة) فدل بذلك على أنه يتعين أداء صلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل وفات المؤلف حديث آخر هو حديث ابن عباس (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) خرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم قال الحافظ في البلوغ وإسناده على شرط مسلم وهناك أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة ولا يجوز التخلف عن أدائها مع المسلمين وأن ذلك من خصال أهل النفاق ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) وقال رضي الله عنه (ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم) وفي لفظ لكفرتم فهذا يدل على شدة الوعيد بذلك وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله من المنافقين، وقال (ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) وما ذلك إلا لعظم حرص الصحابة على أدائها في جماعة فالواجب على المؤمن أن يعتني بهذا ولا سيما طلبة العلم فإنهم قدوة فالواجب العناية بهذا والحرص عليه حتى يتأسى به إخوانه أما المضاعفة فكما قال المؤلف تدل على صحة صلاة الفذ ولكن مع الإثم وقال بعض أهل العلم أن الجماعة شرط وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم ولكن الصواب أنها ليست شرطاً ولكنها واجبة فلو صلى
(يُتْبَعُ)
(/)
وتخلف عن الجماعة صحت ولكنه يأثم لأنه صلى الله عليه وسلم عندما ضاعف بين صلاة الجماعة والفذ دل على صحة الصلاة في بيته ولكن الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة تدل على أنه آثم بذلك أما من تخلف لعذر كالمرض فهذا أجره كامل لحديث أبي موسى (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً) وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه وفق الله الجميع.
@ الأسئلة
أ - إذا نمت ولم أستيقظ إلا بعد انتهاء صلاة الجماعة أصلي في البيت أم في المسجد؟
صل في البيت فمن فاتته الصلاة بعذر فصلاها حكمه حكم من صلاها في جماعة وهكذا لو توضأ وأتى المسجد وفاتته وقد تخلف لعذر فحكمه حكم من صلاها في الجماعة أما إن تخلف لغير عذر يفوته فضل الجماعة.
ب - حديث أبي سعيد (من صلى في فلاة فله أجر خمسين صلاة)؟
ما راجعته ماذا قال المحشي عليه. [فقرأ الشيخ - عبد العزيز الراجحي - ما قاله المحشي عليه (قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة وساق الحديث) أ هـ جعل فيها صلاة الرجل في فلاة أي منفرداً مقابل صلاته في جماعة قال المنذري وأخرجه ابن ماجة مختصراً وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم الرازي ليس بقوي يكتب حديثه) انتهى]. قال الشيخ ابن باز معلقاً (يحتاج لتأمل يراجع يحتمل له شواهد).
ج - رجل يصلي في بيته قائماً وإذا حضر مع الجماعة تعب وصلى قاعداً؟
يصلي مع الجماعة ويصلي قاعداً وإذا كان يستطيع القيام يقوم بعض الشيء ويصلي قاعداً فتلزمه الجماعة.
د - هل النساء يصلين جماعة؟
إن صلين جماعة فلا بأس وإن صلين فرادى فلا بأس وإذا صلين جماعة رجاء فضل الجماعة والتعليم فحسن جاء عن عائشة وأم سلمة أنهما صلتا ببعض النساء جماعة للتعليم فإذا صلت المرأة المتعلمة بالطالبات أو بالنساء للتعليم فهذا طيب حسن يرجى لهن الفضل ولكن لا يجب عليهن الجماعة.
هـ - ضابط وجوب صلاة الجماعة سماع النداء؟
نعم سماع النداء إذا كان الجو صافياً ليس فيه موانع.
و - المفاضلة بين صلاة الجماعة والمنفرد أليس فيها الترخيص في صلاة الجماعة؟
فيها دليل على صحة الصلاة أما الترخيص فالأحاديث ثابتة أن لا رخصة إلا بعذر.
ز - الآن يسمع النداء بالمكبرات؟
لا المكبرات ليس عليها عمدة لأنها تسمع من بعيد المقصود سماع الصوت العادي عند هدوء الأصوات وعند وجود التمكن من السماع أما إذا كان أوقات يكون الهواء فيها شديداً أو صياح فليس عليه عمدة فإذا في مكان يسمع فيه النداء لولا الموانع لزم السعي.
ح - هل على النساء إقامة في صلاة الجماعة؟
ليس عليهن إقامة الأذان والإقامة للرجال.
ط - الناس عندهم سيارات ولو كانت المساجد بعيدة؟
ولو عندهم سيارات ما كل أحد عنده سيارة والسيارات فيها مؤونة وخطر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Apr-2009, مساء 09:46]ـ
183 - باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن
1 - عن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن). رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: (لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن). رواه أحمد وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه وليخرجن تفلات). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة). رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
4 - وعن أم سلمة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن). رواه أحمد.
5 - وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: (لو أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها قالت نعم). متفق عليه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل وأنه لا مانع من صلاتهن في المساجد وأنه لا يجوز لأوليائهم وأزواجهم منعهم ولهذا قال (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وقال (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن) فهذه الأحاديث كلها تدل على لا مانع من صلاة النساء في المساجد لأن في صلاتهن في المساجد فوائد ومصالح منها التعلم والتفقه في الدين وسماع الخطب والمواعظ ويستفدن فوائد لكن بشرط أن يخرجن تفلات كما في الحديث ولا يمسسن طيباً عند الخروج فإذا مست طيباً فلا تخرج ولهذا قال في الحديث (أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة) فيخرجن تفلات ليس معهن رائحة فالواجب أن تخرج بعيدة عن أسباب الفتنة من التجمل أو إبداء بعض الزينة أو التطيب ومع هذا كله فبيوتهن خير لهن لأنه أبعد عن الفتنة لهن ولغيرهن لكن إذا خرجت كما خرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس مع التستر والحجاب وترك التطيب ولهذا أقرهن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصالح والتعلم والتفقه في الدين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Apr-2009, مساء 09:26]ـ
184 - باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع
1 - عن أبي موسى قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم إليها ممشى). رواه مسلم. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
3 - وعن أُبيِّ بن كعب قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى اللَّه تعالى). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن المسجد كلما كان أبعد فهو أفضل (أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى) كلما كان أبعد عن المسجد فهو أكثر خطى فكل خطوة يرفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ويكتب له بها حسنة فكلما بعدت المساجد كان الأجر أعظم ومن ذلك قصة بني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم (يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم) فشجعهم على البقاء في محالهم ليحصل لهم كتب الآثار وما فيه من الحسنات والخير ومن ذلك قصة ذلك الرجل من الأنصار الذي كان لا أبعد من المسجد منه كانت لا تخطئه صلاة (فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله) فالمؤمن بخطواته للمساجد على أجر عظيم وعلى خير عظيم. ولا شك أن قرب المسجد قد يكون أشجع له وعوناً له على أداء الصلاة والحضور للجماعة خاصة مع الكسل وكثرة الجهل وكثرة المثبطات فقربه من المسجد عوناً له على حضور الجماعة وسماع الأذان، وكلما كانت الجماعة أكثر كان الأجر أعظم (فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى اللَّه تعالى) فكثرة الجمع مما يشجع على المجيء والحضور وأقوى لقلبه وأرغب له في العبادة.
@ الأسئلة
أ - إذا كان المسجد قريباً ويتجاوزه لمسجد آخر أبعد منه طلباً للأجر فهل يحصل له الأجر؟
لا نعلم حرجاً فيه إن شاء إذا كان تعدي المسجد ليس فيه مضرة أما إذا كان يثبط غيره عن الصلاة في المسجد أو يؤثر عليهم أو يترتب على ذلك شيء من المضار فيصلي في المسجد الذي بجانبه فإذا لم يكن فيه مضرة أو ذهب للمسجد الآخر من أجل درس أو حسن قراءة الإمام أو لمصلحة شرعية فلا بأس.
ب - صلاة المرأة في المسجد الحرام أفضل من بيتها؟
في بيتها أفضل وإن صلت في المسجد الحرام متحجبة من غير تجمل ولا طيب ولا شيء من المحظورات فلا بأس فالأحاديث عامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله في مسجده.
ج - خروج النساء إلى المسجد في الليل ما حكمه؟
الحديث عام وقوله (إئذنوا للنساء بالليل) ليس قيداً ولكن لكونه قد يتحرج بعض الناس فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا حرج حتى في الليل إذا التزمت بالآداب الشرعية وليس هناك محظور.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Apr-2009, مساء 08:35]ـ
185 - باب السعي إلى المسجد بالسكينة
1 - عن أبي قتادة قال: (بينما نحن نصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: ما شأنكم قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). رواه الجماعة إلا الترمذي. ولفظ النسائي وأحمد في رواية: (فاقضوا) وفي رواية لمسلم: (إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت واقض ما سبقك).
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار وهدوء وعدم عجلة حتى ولو سمع الإقامة ولهذا في اللفظ الآخر (إذا سمعتم الإقامة) لأن هذا آكد في الأمر بالسكينة لأنه قد يقول قائل هذا إذا لم يسمع الإقامة فصرح النبي صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة) فهذا هو السنة للمؤمن أن يمشي للصلاة وعليه السكينة والوقار ولو فاتته ركعة أو ركعتان على رسله فكان عليه إذا كان يخشى أن يبادر بالاستعداد للصلاة بوقت حتى يتمكن من المجيء إليها قبل أن تقام أما أن يتأخر ثم يسرع فهذا خلاف السنة بل يمشي وعليه السكينة والوقار والهدوء وفي رواية مسلم (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة) فطريقه إلى الصلاة هو في صلاة وكذلك خطواته تحسب له فكل خطوة ترفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة وقال (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وهذا تأكيد للمقام وأنه لا ينبغي أن يسرع بل يمشي بسكينة ووقار حتى يصل إلى الصف، ولما ركع أبو بكرة دون الصف أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال (زادك الله حرصاً ولا تعد) كما رواه البخاري، وقوله (وما فاتكم فأتموا) فيه الدلالة على أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته ولهذا قال (فأتموا) وأكثر الروايات على قوله (فأتموا) وجاء في بعضها (فاقضوا) والمعنى فأتموا فمعنى القضاء التمام فلا منافاة بين الروايتين تفسر إحداهما الأخرى كما قال تعالى (فإذا قضيتم مناسككم) يعني أتممتم مناسككم وقضيت الصلاة يعني فرغ منها وتمت فالقضاء بمعنى الإتمام فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها هذا هو الصواب ولهذا يجب عليه التشهد في آخر صلاته مكان ما يقضيه ولا يكفيه لو تشهد مع إمامه بل لا بد من تشهده في آخر صلاته فعلم من ذلك أن ما يقضيه هو آخرها وما أدركه مع الإمام هو أولها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Apr-2009, مساء 10:21]ـ
186 - باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف
1 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء). رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكنه له من حديث عثمان ابن أبي العاص. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يؤخر الصلاة ويكملها). وفي رواية: (ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى اللَّه عليه وسلم). متفق عليهما.
3 - وعن أنس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه). رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي لكنه لهما من حديث أبي قتادة.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التخفيف وعدم التطويل فالسنة للإمام أن يخفف على المأمومين فتكون صلاته تامة في تخفيف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والضعيف وذا الحاجة) فالسنة أن يراعي المأمومين ولا يطول عليهم والتخفيف ليس بحسب رأي كل أحد بل التخفيف بالنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فصلاته هي التخفيف قال أنس رضي الله عنه ((ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى اللَّه عليه وسلم) والمعنى أنه يركد في صلاته ويطمئن فيها ولا يطول تطويلاً يشق على الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكانت صلاته تخفيف في تمام عليه الصلاة والسلام. وربما أطال في الركعة الأولى من الظهر وكان يطول في الغالب من صلاة الفجر وهذا يسمى تخفيف لأن الناس في حاجة لسماع القرآن ولا سيما في الفجر لأن الناس قد قاموا من النوم مستريحين فهم في حاجة لإسماعهم كلام ربهم عز وجل فإذا طول في الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فليس هذا بتطويل وإذا خفف بعض الأحيان فلا بأس وهكذا في الظهر كان في الغالب يطيل يقرأ فيها قدر ثلاثين آية فيقرأ في الأوليين قدر (ألم تنزيل السجدة) وربما قرأ بأقل من ذلك وقد أمر معاذاً أن يصلي بالناس بـ (هل أتاك حديث الغاشية) و (إذا السماء انشقت) (والليل إذا يغشى) في العشاء فدل ذلك على أن الإمام يتحرى الشيء الذي لا يشق على الناس ويطول بعض الأحيان ويخفف بعض الأحيان فيكون قد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فتارة يطول وتارة يخفف وتارة بين ذلك كل ذلك فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Apr-2009, مساء 10:23]ـ
187 - باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلًا ليدرك الركعة
فيه عن أبي قتادة وقد سبق.
1 - وعن أبي سعيد: (لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=218114#_ftn1))
2 - وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد اللَّه بن أبي أوفى: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) من السنة تطويل الأولى عن الثانية في الظهر والعصر والمغر ب والعشاء والفجرهذا هو الأفضل والأغلب وربما ساوى بينهما كما في صلاة الجمعة فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية وهما متقاربتان فإذا فعل هذا بعض الأحيان فلا بأس لكن الأفضل في الغالب أن تكون الثانية أقل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاة الفجر وغيرها كما أخبر أبو قتادة رضي الله عنه كذلك إذا سمع جلبة من الناس ينبههم كما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تعجلوا امشوا وعليكم السكينة ولا يعجل حتى يدرك الداخلون الركعة فإذا دخلوا وهو في الركوع فلا مانع من أن يطول قليلاً حتى يدركو الركوع من باب المساعدة للداخلين من غير مشقة على الحاضرين وفق الله الجميع.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Apr-2009, مساء 01:01]ـ
188 - باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون). متفق عليه. وفي لفظ: (إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد). رواه أحمد وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار أو يحول اللَّه صورته صورة حمار). رواه الجماعة.
3 - وعن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف). رواه أحمد ومسلم.
4 - وعنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع). رواه البخاري.
([1]) متابعة الإمام وتحريم مسابقته أمر مهم وفريضة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى فيها وأعاد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل شرع للناس الجماعة وجعل لهم إماماً يقتدون به فالواجب متابعة هذا الإمام وعدم مسابقته ومخالفته ولهذا جاء في مسابقته هذا الوعيد الشديد فالإمام إنما جعل ليؤتم به لم يوجد عبثاً وفي ذلك تعليم للأمة على طاعة الأمراء وطاعة الرؤساء والإجتماع على الخير والتعاون على البر والتقوى وفي تعليمهم الصلاة والصفوف في الصلاة تنظيم عظيم لأداء العبادات وأداء ما شرع الله لهم من الإجتماعات لما فيه من الخير العظيم كما في الاجتماع على سائر أمور الخير من الجهاد والدعوة إلى الله وبذل المعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وردع الظالم وغير هذا مما فيه الخير العظيم فوجب على الناس متابعة الإمام حتى يصلوا كما يصلي وحتى يستفيدوا من هذا الاجتماع وهذا التعليم فإذا اختلفوا عليه فسد المطلوب واختل النظام ولم تحصل الفائدة المطلوبة فالواجب عليهم أن يتبعوه ولا يسابقوه ولهذا قال (فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون) وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أحاديث وهكذا في حديث أبي هريرة الآخر (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار أو يحول اللَّه صورته صورة حمار) فهذا وعيد عظيم يدل على وجوب المتابعة وأن المسابقة لا تجوز كذا قوله صلى الله عليه وسلم (أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) وفي الحديث الآخر (ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد) لتأكيد المتابعة ويفهم من هذا أيضاً عدم جواز الموافقة لأنه قال (فكبروا، فاركعوا، فاسجدوا) (ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع) فظاهره تحريم الموافقة وقال جماعة إنها مكروهة لإنها أخف من المسابقة فالواجب الحذر من هذا وهذا المسابقة لا شك في تحريمها وأنها تبطل الصلاة لأنها منكر إذا تعمدها قد أبطل صلاته والموافقة ينبغي الحذر منها لأن الأحاديث تقتضي عدم الموافقة أيضاً سواء قلنا بالكراهة أو بالتحريم فالواجب تركها لأن ظاهر السنة ترك الموافقة وأن تكون أعماله بعد إمامه متصلة ولهذا أتى بالفاء والتي تقتضي الترتيب بإتصال وهي أخص من ثم فهي تقتضي المتابعة المتصلة لكنها بعدية (فإذا كبر فكبروا) وقد أجمع العلماء على أنه إذا كبر معه في الإحرام لم تنعقد صلاته واختلفوا فيما سوى ذلك فالمشهور الكراهة في الموافقة وقال قوم بالتحريم لظاهر الأدلة فإذا كانت الموافقة تحرم في الإحرام وتبطل الصلاة ولا تنعقد فينبغي الحذر أيضاً من الموافقة في غيرها فلا يكبر للركوع حتى يكبر إمامه
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا يركع حتى يركع إمامه ولا يسجد حتى يسجد إمامه ولا يرفع حتى ينقطع صوته وهكذا في جميع التنقلات تأدباً مع الإمام وعملاً بهذه الأحاديث الصحيحة وحرصاً على كمال صلاته وعدم دخول النقص فيها وذكر الإمام أحمد بن حنبل في رسالته المشهورة التي كتبها للناس لما صلى في بعض المساجد ورأى منهم بعض المسابقة والموافقة للإمام بين فيها حال الناس وأن كثيراً منهم يسابق إمامه ويصلي صلاة ليست صحيحة وبعضهم يوافق الإمام والمقصود من هذا أن الذي ذكره الإمام في زمانه في القرن الثالث واقع في زماننا من باب أولى وأكثر فينبغي الحذر من ذلك وأن المؤمن إذا رأى من أخيه تساهلاً في هذا ينبهه بعبارة رجاء أن يستجيب ويمتثل وينتفع.
- وأما قوله (وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون) فهذا يدل على وجوب متابعة الإمام حتى لو صلى جالساً ولكن جاء في الصحيح من حديث عائشة أنه في آخر حياته صلى جالساً وصلى الناس خلفه قياماً فلم يأمرهم بالجلوس وكان الصديق يبلغهم. فقال قوم إن هذا يدل على النسخ وأن القعود منسوخ، وقال آخرون ليس بناسخ ولكنه يدل على الجواز لأن الأصل هو تقديم الجمع على النسخ فلا يشرع النسخ إلا عند العجز عن النسخ وهنا الجمع ممكن فتكون صلاتهم معه قعوداً أفضل وإن صلوا قياماً كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلا حرج في ذلك جمعاً بين النصوص والمصير إلى الجمع أولى من المصير للنسخ وقال آخرون بجمع آخر: إن بدأها قائماً صلوا قياماً لأن الصديق بدأها قائماً ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يساره وصلى جالساً وصار الصديق مأموماً ولكن جاء في بعض الروايات أنه هو الذي بدأها صلى الله عليه وسلم إماماً وبكل حال فالجمع بين النصوص أن الجلوس أولى لمن صلى قاعداً وإن صلوا قياماً كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلا بأس والأمر أعظم من الإقرار كما في الأمر في حديث أبي هريرة وأنس وغيرها (صلوا قعوداً أجمعون) وفي حديث عائشة إنما هو إقرار والإقرار إنما هو دال على الجواز والأمر يدل على الأفضلية وهكذا حديث (إذا رأيتم الجنازة فقوموا) ثم جلس عليه الصلاة والسلام فدل على جواز الجلوس إذا رأى الجنازة وأن لا يقوم، وكذا شربه قائماً يدل على جواز الشرب قائماً مع أنه أمر بالشرب قاعداً فالشرب قاعداً أفضل وإذا شرب قائماً فلا حرج وهكذا مسائل كثيرة جاء فيها الأمر والنهي وجاء فيها الفعل مخالفاً لذلك فتأوله العلماء على الجمع بينها على أن الأمر يدل على الاستحباب والنهي على الكراهة والفعل يدل على عدم التحريم وعلى عدم الوجوب وبهذا تجتمع النصوص، وهكذا ما ذهب إليه البخاري رحمه الله في استقبال القبلة في البنيان لقضاء الحاجة على جوازه لحديث ابن عمر وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلاً بيت المقدس مستدبراً القبلة والنهي يدل على المنع في الصحراء من باب الجمع بين النصوص الفعلية والقولية وهذا باب واسع يمثل له بمسائل كثيرة ونوائب كثيرة وهذا أحسن ما قيل في ذلك وهو أولى من النسخ وأولى من القول بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل عدم التخصيص ولا يقال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل ولا يقال أن هذا منسوخ إلا بدليل فما أمكن الجمع فهو أولى من النسخ والقاعدة أن فعله صلى الله عليه وسلم عام ولا يخصه صلى الله عليه وسلم إلا بدليل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - Apr-2009, مساء 05:27]ـ
189 - باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة
1 - عن ابن عباس قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه). رواه الجماعة. وفي لفظ: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأنا يومئذ ابن عشر وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه قال وأنا يومئذ ابن عشر سنين) رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعًا كتبا من الذاكرين اللَّه كثيرًا والذاكرات). رواه أبو داود.
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) حديث ابن عباس وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الاثنين جماعة هذا له أدلة فالإثنان جماعة وقد بوب البخاري (باب الإثنان فما فوقهما جماعة) وذكر حديث مالك بن الحويرث (فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما) وهكذا حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وجعله على يمينه وهكذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس في بعض الروايات أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه في صلاة الضحى والمرأة خلفهما وحديث قيام الرجل وامرأته في الليل وصليا، فهذا يدل على أنه لا بأس أن يكون الرجل مع المرأة وتكون مأمومة له وتصلي خلفه فتكون جماعة ولكن ليس بصريح بأنهما صليا جميعاً فإنه يحتمل أنهما صليا جميعاً ويحتمل أن كل واحد صلى ما كتب الله له وبكل حال لو صلى بزوجته أو أمه فلا بأس ولكن لا تصف معه بل تصف خلفه ويحصل بذلك أجر الجماعة.
@ الأسئلة
أ - حديث ابن عباس هل يدل على أفضلية الجهة اليمنى؟
احتج به العلماء على أنه إذا كان واحداً يصف عن يمينه أما إذا كان إثنان فأكثر فعن يمينه ويساره هذا هو السنة أما الواحد فإنه يصف عن يمينه لهذا الحديث والصواب أنها لا تبطل الصلاة ولكن ينبغي أن يصف عن يمينه ولهذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد أول الصلاة فأداره ولم يأمره أن يعيد أول الصلاة فتصح ولكن لا ينبغي أن يصف عن يساره فإذا كانوا جماعة صفوا خلفه عن يمينه ويساره كما في حديث جابر وجبار فجاؤا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا معه فأخذهما وجعلهما خلفه عن يمينه وشماله.
ب - إلا يكون عذره لجهله عندما أداره عن يساره؟
لا يجوز عن يساره ولكن لا تبطل الصلاة لأنه ما أمره بالإعادة لأولها.
ج - لو أكمل الصلاة وهو على اليسار؟
تصح إن شاء الله فالأصح صحتها لكن يعلم. مثل لما خلع نعليه وقد رأى فيهما قذراً ولم يعد أول الصلاة ولم يعلم بالحكم إلا عندما أخبره جبرائيل فدل على أنه لو صلى ولم يعلم بالنجاسة صحت صلاته.
د - لو كبر الإمام للجلوس قبل أن يجلس أو للهوي قبل أن يسجد؟
العبرة بالتكبير فإذا كانوا يشاهدونه في ركوعه وسجوده يتابعونه في الركوع والسجود وإذا كانوا لا يشاهدونه يكفي الصوت.
هـ - وإذا كان التكبير قبل الانتقال؟
السنة أن ينتقل مكبراً فيكون تكبيره مع الانتقال فعند شروعه في الانتقال يكون شروعه في التكبير.
و - (فإذا أمن فأمنوا) متى يكون تأمين المأموم؟
إذا شرع الإمام في التأمين فيؤمنون جميعاً.
ز - مسابقة المأموم للإمام تبطل الصلاة إذا سبقه بركن أو ركنين؟
المسابقة إذا كانت بتعمد تبطل الصلاة أما إذا كانت بجهل أو نسيان فيرجع ويتابع الإمام.
ح - قول الفقهاء بأن يسبقه بركنين؟
لا أعلم عليه دليلاً على هذا التفصيل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Apr-2009, مساء 02:11]ـ
190 - باب انفراد المأموم لعذر
ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر.
1 - وعن أنس بن مالك قال: (كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذًا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال: إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال: فجاء حرام إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومعاذ عنده فقال: يا نبي اللَّه إني أردت أن أسقي نخلًا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق فأقبل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ باسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن بريدة الأسلمي: (أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولًا شديدًا فأتى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فاعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعني لمعاذ: صلِ بالشمس وضحاها ونحوها من السور). رواهما أحمد بإسناد صحيح. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذًا سلم ثم صلى وحده وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر إن معاذًا استفتح سورة البقرة فعلم بذلك أنهما قصتان وقعتا في وقتين مختلفين إما لرجل أو لرجلين).
([1]) هذا فيه جواز التخلف عن الإمام للعذر الشرعي وهذه الأعذار بعضها متعين وبعضها جائز كصلاة الخوف لأجل الحراسة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحرسوا وأن تتخلف الطائفة الأخرى في الركعة الثانية فهذا عذر شرعي لأجل القيام بالحراسة فلما صلى بطائفة ركعة ذهبوا للحراسة وجاءت الطائفة الأخرى لتصلي معه الركعة الثانية فهذا كله من أجل المصلحة العامة للمسلمين ولا حرج في ذلك ومن ذلك القصة الثانية التي ذكرها المصنف هنا من حديث جابر لما كان العدو في جهة القبلة فركع معه الصف الأول وسجدوا معه فلما قام الصف الأول سجد الصف الثاني وقد تأخروا في السجود لأجل الحراسة أيضاً وهناك عذر آخر للإنسان والشخص المعين قد يكون ملأ قلبه شيء يخشى عليه من أطفال أو نار أو مال يخشى أن يضيع كقصة معاذ وصاحبه فإذا انفرد المأموم لعذر شرعي بأن المأموم طول كما فعل معاذ فلا حرج سواء أتم لنفسه أو قطعها وأبتدأها من جديد فهذا عذر شرعي لإطالة الإمام ويظهر من هذا أنه ينبغي للإمام أن لا يطول ويراعي الناس ولا سيما الحراثين وأشباههم من أهل الأعمال يراعيهم في عدم التطويل حتى لا يشق عليهم وفي هذا الحث على مراعاة المأمومين ومن خالف ذلك ينكرعليه بشدة ولهذا قال (أفتان أنت أفتان أنت يا معاذ) وفي حديث أبي مسعود (ما رأيته قط غضب في موعظة أشد منه يومئذ) فشدد عليه الصلاة والسلام في ذلك فدل على أنه ينبغي لولاة الأمور والمسؤلين أن يحثوا الأئمة على الرفق بالمأمومين وعدم التطويل عليهم وعدم المشقة عليهم ويراعي أحوالهم فليسوا على حد سواء فليس الحراثون وأشباههم كالمقميمين في البلاد المطمئنين في المساجد بدون مشقة، وفيه من الفوائد أن من أظهر أعمال المنافقين يطلق عليه النفاق ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ قوله (نافق فلان) وإنما أنكر عليه التطويل الذي سبب النفاق وفي قصة التخلف عن الجماعة سماها النبي صلى الله عليه وسلم نفاقاً فقال صلى الله عليه وسلم (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر) وسماه ابن مسعود نفاقاً فقال (وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) فمن أظهر صفات المنافقين يسمى منافقاً على ما أظهر ففيه الحذر من صفات وأخلاق المنافقين.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Apr-2009, مساء 05:01]ـ
191 - باب انتقال المنفرد إمامًا في النوافل
1 - عن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل فقام إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطًا فلما أحس رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا: يا رسول اللَّه أفطنت بنا الليلة قال: نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت). رواه أحمد ومسلم. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن يسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته). رواه البخاري.
([1]) هذه الأحاديث فيها أنه لا بأس بالتنفل جماعة مثل التراويح ومثل صلاة الضحى بعض الأحيان وصلاة الليل بعض الأحيان في غير التراويح ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان ومثل ما فعل في بيت أنس.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Apr-2009, مساء 05:03]ـ
192 - باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه
1 - عن سهل بن سعد: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم قال: نعم قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأشار إليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد اللَّه على ما أمره به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى اللَّه عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء). متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال: (كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال: يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتِ فمر أبا بكر فليصل بالناس قال: فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم) وذكر الحديث. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=221470#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (مرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن مكانك ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر وكان أبو بكر يصلي قائمًا وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي قاعدًا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم والناس بصلاة أبي بكر). متفق عليه. وللبخاري في رواية: (فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر) ولمسلم: (وكان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير).
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يتأخر الإمام إذا كان خليفة وجعل من يستخلفه فلا بأس بذلك أن يتأخر فيكون في أولها إماماً وفي أثنائها مأموماً كما فعل الصديق لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك ولو استمر كما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار له بأن يستمر لكنه كره ذلك وقال (ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم) لكن في حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تبوك في مسلم أنه صلى بالناس وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد صلوا ركعة فلم يرغب أن يكون إماماً فصلى مع الناس فلم سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل هو والمغيرة وقال (أحسنتم) فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك وأن الإمام إذا تأخر يستخلف الناس من يصلي بهم وهو إذا جاء لا يتقدم بل يصلي مع الناس إذا كان قد صلى ركعة كما فعل عبد الرحمن بن عوف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقدم لأنه قد صلى ركعة أما إذا كان في أولها فالإمام مخير إن شاء تقدم وتأخر الخليفة وإن شاء تأخر وصلى مع الناس وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يتركه يكمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يكمل فتأدب وأحب أن يتأخر فالأمر في هذا واسع ولكن الأولى والأفضل للإمام إذا كان الخليفة قد صلى ركعة أو أكثر أنه لا يتقدم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فأقرهم حتى كمل ولأنه قد يشق على الناس وقد يحصل اختلاف فينبغي له أن يكمل مع الناس فإذا سلم الإمام قضى ما عليه كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام.
@ الأسئلة
أ - بعض الأئمة يقرأ في الفجر بالزلزلة وبالأمس قرأ أحدهم بالنصر والمسد ما المستند في هذا؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة في الفجر وكررها في الركعتين. رواه أبو داود بإسناد جيد وهذا لبيان الجواز أي يجوز أن يصلي بقصار السور لكن الأفضل أن يكون الغالب طوال السور في الفجر لكن إذا فعل بعض الأحيان وقصر لبيان الجواز فلا حرج.
ب- إذا أراد الإمام أن يقرأ بالأعراف في المغرب هل له أن يعلم الناس ويعلن عنها في أوراق بأنه سيصلى في هذا المسجد المغرب بالأعراف؟
الأولى والأظهر في هذا أن لا يقرأ لأنها نافلة قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة وحث على عدم التطويل والناس لا يتحملون اليوم فالأعراف لا ينبغي أن تقرأ الآن في الوقت الحاضر لأن الناس لا يتحملون هذا الطول والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطول عليهم وحث على التخفيف فيراعي أحوال الناس ولا يفتنهم.
ج - الإمام إذا حصل له عذر واستخلف فهل المأمومين يتمون صلاتهم أم يستأنفونها من جديد؟
الأفضل له أن يستخلف من يصلي بهم وإن لم يستخلف استخلفوا هم فقدموا من يصلي بهم وإن كمل كل واحد لنفسه أجزأهم ولا يعيدونها من جديد هذا هو الصواب.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Apr-2009, مساء 01:30]ـ
193 - باب من صلى في المسجد جماعة بعد إتمام الحي
1 - عن أبي سعيد: (أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأصحابه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه). رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه. وفي رواية لأحمد: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل) وذكره. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=221472#_ftn1))
([1]) هذ الحديث فيه الدلالة على أن الجماعة إذا صلوا وجاءت جماعة لم يدركوها فلهم أن يصلوا جماعة ولا حرج وقال بعض السلف لهم أن يصلوا أفراداً والصواب أنهم يصلون جماعة لأن الجماعة مطلوبة والأحاديث تعم هذه الصورة في فضل الجماعة ومما يدل على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف (أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأصحابه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه) ذكر البيهقي أنه الصديق رضي الله عنه مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له فدل على جواز ذلك وقد ثبت عن أنس رضي الله أنه إذا فاتته الصلاة مع الناس صلى مع أصحابه جماعة. فالقول بإنهم يصلون أفراداً لا وجه له وليس بجيد والصواب ما دل عليه الحديث أنهم يصلون جماعة أخذاً بالعموم وعملاً بهذه الأدلة الخاصة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Apr-2009, مساء 07:03]ـ
194 - باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة). أخرجاه.
3 - وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام). رواه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن المأموم إذا جاء والإمام على حال فيصنع كما يصنع الإمام فإن جاء وهو راكع ركع معه وإن جاء وهو ساجد سجد معه وإن جاء وهو جالس جلس معه وهذا المعنى يعمه قوله صلى الله عليه وسلم (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فيعم هذا كله لكن هل تجزئه إذا أدركع الركوع فقط هذا محل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه إذا أدرك الركعة أجزأه لأن الركعة تطلق على الركوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وفي اللفظ الآخر (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) لكن هذا اللفظ (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) فيه ضعف لكن قصة أبي بكرة لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع معه هي حجة الجمهور على أنها تجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اقض الركعة بل قال له (زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يقل اقض هذه الركعة التي ما أدركت إلا ركوعها وذهب البخاري وجماعة إلى أنه يعيد الركعة فلا بد أن يقرأ الفاتحة والصواب أنه لا يلزمه ذلك فالفاتحة تلزم من أدركها فمن أدرك الإمام قائماً قرأها ومن أدرك الإمام راكعاً أو تركها يعتقد أن القراءة ليست واجبة على المأموم كما هو مذهب الجمهور أو نسيها أو جهل الحكم فقد أجزأته الركعة ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة وإن فاته ما حصل لمن جاء من أولها من الفضل العظيم لكن يكون قد أدرك فضل الجماعة بإدراك الركعة الأخيرة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - Apr-2009, صباحاً 10:57]ـ
195 - باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن المغيرة بن شعبة قال: (تخلفت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتم صلاته فلما قضاها أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها). متفق عليه. ورواه أبو داود قال فيه: (فلما سلم قام النبي صلى اللَّه عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها لم يزد عليها شيئًا) قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: (من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
([1]) فيه أن المسبوق إذا أدرك الإمام في ركعة أو أكثر فيقضي ما سبقه وليس عليه سجود سهو وقال بعض السلف يسجد للسهو إذا لم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة لأنه يجلس مع الإمام جلوساً زائداً لأجل التحيات فهذا الجلوس الزائد يسجد له للسهو وهذا قول ضعيف والصواب أنه لا يسجد للسهو لأنه ما سهى والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك مع عبد الرحمن بن عوف ركعة واحدة وجلس معه هو والمغيرة في التشهد الأخير فجلسا متابعة ولم يسجدا للسهو فدل ذلك على أن من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر وجلس معه جلوساً زائداً فإنه لا سجود عليه للسهو فيتم ولا سهو عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - من صلى مع أخيه لمن فاتته الجماعة هل يحصل له أجر الجماعة؟
يحصل له أجر كبير بصلاته مع أخيه وكونه يحصل له فضل أجر الجماعة كاملاً الله أعلم ولكن ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا) أنه يحصل له فضل الجماعة.
ب - حديث (نهى أن تقام الجماعتان في مسجد واحد) يحمل على وقت واحد؟
إن صح فمعناه في وقت واحد أما الجماعات بعدها فلا حرج.
ج - المسبوق إذا حصل سهوه مع إمامه ثم سجد الإمام وقام ذاك ليقضي فلا يسجد المأموم ويكتفي بسجود الإمام للسهو؟
يسجد لأن السهو عمه فيسجد إذا قضى ما عليه وإن أمكنه أن يسجد مع الإمام بأن سجد الإمام قبل أن يقوم سجد مع الإمام لكن إذا انتصب قائماً ليقضي فيستمر ويكمل ويقضي ما عليه ويسجد للسهو بعد فراغ ما عليه.
د - وإذا سجد مع الإمام انتهى السجود؟
نعم.
هـ - حديث (من يتصدق على هذا) حتى لو جاء بعد الفجر وبعد العصر؟
نعم في بعض الروايات أن هذه القصة بعد الفجر أو العصر المقصود أنه مطلق فيعيد الجماعة ولو في النهي.
و - حجة السلف الذين قالوا بعدم جواز إعادة الجماعة؟
لا أعلم لهم حجة إلا خشية أن يتساهل الناس.
ز - المسبوق إذا فاته شيء فيما وافق الإمام فيه يحمله عنه الإمام أم يسجد للسهو بعد السلام في الجزء الذي اشترك فيه مع الإمام؟
الجواب: سها فيه.
& نعم يا شيخ.
الجواب: يسجد للسهو هو لأن العلماء قالوا يسجد المسبوق لسهوه مع إمامه وفيما انفرد به.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - May-2009, مساء 07:05]ـ
196 - باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة
فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد سبق.
1 - وعن محجن بن الأدرع قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصل فقال لي: ألا صليت قلت: يا رسول اللَّه إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك قال: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن سليمان مولى ميمونة قال: (أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بإعادة صلاة الجماعة فالسنة للمؤمن إذا أدرك جماعة يصلون وقد صلى إن لا يقول قد صليت فلا أصلي بل يصلي معهم فتكون له نافلة وهذا له أدلة كثيرة منها ما تقدم في الرجل الذي جاء وقد صلى الناس فقال صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا) وقوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء وغيرهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال (صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة) وقصة يزيد بن الأسود لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يصلي فلم يصلي مع الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاه فلما حضر قال ما منعك أن تصلي معنا؟ قلت: صليت في رحلي. فقال (إذا صليت في رحالك ثم أتيت مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لك نافلة) فهذه الأحاديث كلها دالة على أنه يشرع للمؤمن أن يصلي مع الناس إذا حضر الصلاة وتكون له نافلة ولا يقل صليت فلا أصلي لأنها المزيد من الخير مطلوب.
* وقول ابن عمر (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) المراد به إعادتها بدون سبب كأن يعيدها لوسوسة أو لقصد آخر فتكون بدعة أما إذا أعادها لأمر شرعي كأن صلاها وحضر جماعة فصلى معهم أو صلاها مفرداً ثم حضر الجماعة فهذه إعادة لأمر شرعي وهي بكل حال نافلة وله فيها أجر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 11:00]ـ
197 - باب الأعذار في ترك الجماعة
1 - عن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه كان يأمرالمنادي فينادي بالصلاة ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرةفي السفر). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1))
2 - وعن جابر قال: (خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمفي سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.
3 - وعن ابن عباس: (أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أنمحمدًا رسول اللَّه فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال: فكأن الناساستنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلىاللَّه عليه وسلم أن الجمعة عزمة وأني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض). متفق عليه. ولمسلم: (أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة فييوم مطير) بنحوه.
4 - وعن ابن عمر قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة). رواه البخاري.
5 - وعن عائشة قالت: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلميقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
6 - وعن أبي الدرداء قال: (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتىيقبل على صلاته وقلبه فارغ). ذكره البخاري في صحيحه.
([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة في العذر في الدحض والمطر حتى في الحضر فإذا كان مطر ومشقة فلا بأس أن يصلي في رحله ولا يحضر المسجد ولهذا لما وقع لابن عباس في الطائف يوم الجمعة مطر شديد قال لمؤذنه (إذا قلت أشهد أنمحمدًا رسول اللَّه فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم) وفي اللفظ الآخر قال لمؤذنه لما فرغ من الأذان وفي بعضها لما فرغ من الحيعلة وكله جائز والأفضل أن يكمل الأذان ثم يقول (صلوا في رحالكم) أو الصلاة في البيوت لأن الجماعة والجمعة عزمة فيبلغهم حتى لا يتكلفوا وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كذلك في الليلة الباردة أو المطيرة قال للناس (صلوا في رحالكم) فيرفق بهم إذا كان الهواء والبرد شديد فصلاتهم في رحالهم أرفق بهم وهذا كله من سماحة الشريعة والتيسير على العباد فالله عز وجل يريد لعباده اليسر، وهكذا إذا حضر الطعام يبدأ بنصيبه من الطعام أو كان يدافع الأخبثين كذلك يبدأ بقضاء حاجته من بول أو غائط ولا يأتي الصلاة وهو مشغول بتعلقه بالطعام حتى ولو سمع الإقامة فيأكل كما نص حديث عائشة وحديث أنس وغيرهما كلها تدل على أنه إذا قدم الطعام يبدأ به ولكن لا ينبغي أن يتخذ هذا عادة فيقدم الطعام وقت الصلاة لأن هذا معناه العزم على إضاعة صلاة الجماعة وترك صلاة الجماعة لكن إذا صادف فقدم أو حضر عند قوم فقدموه يبدأ بحاجته ولهذا قال أبو الدرداء (من فقه الرجل إقباله على حاجته حتىيقبل على صلاته وقلبه فارغ) غير مشغول فهذه كلها تتعلق بتهذيب القلب حتى يطمئن ويخشع في صلاته ولا يصلي صلاة وهو فيها مشغول بشيء آخر والله أعلم.
@ الأسئلة
أ - نقل في الحاشية عن عون المعبود على حديث ابن عباس (هذا من استنباطات ابن عباس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً أنه رخص في ترك صلاة الجمعة لأجل المطر والصحيح عندي في معنى قول ابن عباس أن الجمعة واجبة متحتمة لا تترك لكن يرخص للمصلي)؟
هذا كلام فاسد هذا كلام فاسد ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا يقول إن ابن عباس يكذب (وش ها الكلام) أعوذ بالله.
- نقله عن عون المعبود؟
كلام باطل حتى لو نقله عن عون المعبود أو من هو فوقه أو أكبر منه فيجب أن تحمل كلمات الصحابة على الحقيقة وأن يحسن فيهم الظن ولا يظن بهم أن يتساهلون بهذه المسائل فهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء.
ب - حديث (لا تصلوا في يوم مرتين) ما صحته؟
ما تتبعته لكن هذا كله على تقدير صحته حتى لو لم يصح فلا يصلى مرتين بلا سبب لأنه بدعة.
ج - إذا صلى منفرداً ثم دخلت جماعة فهل يصلي معهم؟
إن صلى معهم فلا بأس تكون له نافلة فصلاته الأولى هي الفريضة.
د - إذا صلى وهو يدافع الأخبثين؟
على خلاف إذا كان معنى (لا صلاة) الإبطال فعليه الإعادة وإذا كان معناها نفي الكمال لا نفي الحقيقة ولكن من باب الحث والتحريض على البداءة بها لم تبطل صلاته والأحوط لها أن يقضيها لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة هذا الأصل.
هـ - نقل عن الظاهرية بطلان صلاته؟
قول قوي لأن هذا هو الأصل النفي للحقيقة
و - الجمهور يرون كراهة الصلاة مع استحباب الإعادة؟
لا بأس ولكن الأحوط الإعادة والاستحباب محل نظر فالإعادة من باب الاحتياط.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - Jun-2009, صباحاً 10:41]ـ
أبواب الإمامة وصفة الأئمة
198 - باب من أحق بالإمامة
1 - عن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه فإن كانوا في القراءة سواءفأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءفأقدمهم سنًا ولا يؤمنَّ الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلابإذنه) وفي لفظ: (لا يؤمنَّ الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه) وفي لفظ: (سلمًا) بدل (سنًا). روى الجميع أحمد ومسلم. ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه: (لايؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه).
3 - وعن مالك بن الحويرث قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلمأنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماوليؤمكما أكبركما). رواه الجماعة. ولأحمد ومسلم: (وكانا متقاربين في القراءة) ولأبي داود: (وكنا يومئذ متقاربين في العلم).
4 - وعن مالك بن الحويرث قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائربإذن رب المكان لقوله صلى اللَّه عليه وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه.
5 - ويعضده عموم ما روى ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق اللَّه وحق مواليهورجل أمَّ قومًا وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة). رواه الترمذي.
6 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لايحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوةدونهم فإن فعل فقد خانهم). رواه أبو داود.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالإمامة ومن هو الأحق بها ففي حديث أبي سعيد وابن مسعود أن الأحق هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل ثم يليه أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سناً أو سلماً يعني إسلاماً وهو من جنس أقدمهم هجرة هذا هو المشهور وكان القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء بالفقه في الدين والفقه في كتاب الله عز وجل فالمعنى أفقههم وأعلمهم في الدين فإذا كان قارئاً لا يفقه في الدين يقدم عليه من يفقه في الدين قال بعضهم إجماعاً لأن المراد بالأقرأ هو الأفقه في الدين لأن القراء هم الذين يعنون بكتاب الله عز وجل ويتفقهون فيه وما جاء في السنة فهم القراء وهم الأئمة وهم العلماء في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فإذا تساووا وتقاربوا فأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته فإذا تساووا وتقاربوا فأقربهم هجرة فإن تساووا وتقاربوا فأقدمهم سلماً إن كان فيهم أحد قبل أحد في الإسلام أو أكبرهم سناً كما في حديث مالك لما قدم في جماعة من أصحابه ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوماً وكانوا شببة متقاربين فلما رأهم قد اشتاقوا إلى أهليهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم يصلوا صلاة كذا لوقت كذا الخ. (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) لأنهم صاروا متقاربين في العلم و (يؤمكم) بالفتح والضم.
- وفي حديث أبي مسعود (ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه) هذا فيه أن من زار قوماً فلا يؤمهم كما في حديث مالك بن الحويرث الأخير وإن كان في سنده ضعف لكن هذا الحديث صحيح عن أبي مسعود فالزائر لا يؤم إلا بإذن إذا زارهم في مسجدهم أو في بيتهم فحضرت الصلاة فصلوها فالإمام هو صاحب البيت وصاحب السلطان فلا يتقدم عليه وإن كان الزائر أعلى منه أو أكبر سن فالإمام هو صاحب السلطان وصاحب المسجد إلا أن يقدمه فلا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إلا بإذنه) وحديث (من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم) لو صح فهو محمول على غير الإذن فإذا أذنوا فلا بأس
(يُتْبَعُ)
(/)
فحديث (من زار قوماً) تعضده الأحاديث الأخرى حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث (إلا بإذنه) كلها تدل على أنه إذا زار لا يؤم إلا بإذنه وبعض الناس قد يأذن حياءً فينبغي للزائر إن لا يعجل في التقدم إلا أن يلح عليه صاحب السلطان لأنه قد يأذن حياءً فلا يحب أن يتقدم عليه أحد فليقل له: أنت صل بنا فإن شدد وألزم تقدم.
- وقوله (ولا يخص نفسه بدعوةدونهم فإن فعل فقد خانهم) هذا محمول عند أهل العلم على الدعاء الذي يؤمن عليه مثل دعاء الاستسقاء ودعاء القنوت الدعاء العام فلا يقل (اللهم اغفر لي، اللهم اهدني اللهم انصرني) بل يعمم (اللهم اهدنا، اللهم انصرنا، اللهم اغفر لنا) ونحو ذلك لأنه دعاء لنفسه وللحاضرين فلا ينبغي أن يخص نفسه دونهم بل يعم وهذا أمر واضح معروف لأنه إمامهم وهم جماعته والمقصود المنفعة والمصلحة للجميع فيعمم.
- وقوله (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم) لا مفهوم له حتى ولو كانوا اثنين لإنه ثبت في الحديث أنهم جماعة كما في حديث مالك في الصحيح (فأذنا وأقيما) وكما في حديث ابن عباس لما صف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عن يمينه فالمقصود أنه ولو كانوا اثنين فيؤمهما أقرأهما على الترتيب المعروف.
@ الأسئلة
أ - ما المقصود بـ (أعلمهم بالسنة)؟
أي أفقههم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه قد يكون الأقرأ أقل علماً بالسنة وإن كان فقيه ولكنه أقل علماً بالسنة فإذا تساووا في القراءة وأحدهم يمتاز بزيادة علم في السنة يقدم.
ب - حديث أبي هريرة (ولا يخص نفسه بدعوةدونهم)؟
يعني إذا كان في دعاء عام أما دعاؤه في السجود وفي آخر التحيات فيخص نفسه لكن إذا كان دعاءً يؤمن عليه كدعاء القنوت والاستسقاء وما أشبهه.
ج - إذا كان الأقرأ فيه شيء من المخالفة كأن يكون حليقاً أو مدخناً فهل يقدم؟
ظاهر السنة أنه يقدم
د - إذا كان الفقيه أقل حفظاً من القاريء فهل يقدم؟
نعم يقدم على القاريء لأن القراء عندهم هم العلماء أما اليوم فقد يكون القاريء من أجهل الناس وهو يحفظ القرآن لأنهم يتعلمون القرآن ويحفظونه ولا يتعلمون الفقه والأحكام.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - Jun-2009, صباحاً 10:05]ـ
199 - باب إمامة الأعمى والعبد والمولى
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى). رواه أحمد وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن محمود بن الربيع: (أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال: يا رسول اللَّه إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول اللَّه في بيتي مكانًا أتخذه مصلى فجاءه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم). رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي.
3 - وعن ابن عمر: (لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعًا بقباء قبل مقدم النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنًا وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد). رواه البخاري وأبو داود.
4 - وعن ابن أبي مليكة: (أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق). رواه الشافعي في مسنده.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بإمامة العبد والأعمى والمولى أي العتيق وهي تدل على ما ذكره المؤلف من أنه لا حرج على أن يؤم القوم الأعمى والمملوك والمولى العتيق لما جاء في الأحاديث ومن ذلك قصة ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه على المدينة أميراً عليها فيؤم الناس كما رواه أنس وعائشة وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر رحمه الله: ذكر جماعة من أهل العلم والنسب والسير أنه استخلفه ثلاث عشرة مرة على المدينة وكذلك حديث عائشة (اجعلوا ائمتكم خياركم فإنهم وفدكم على الله) في سنده بعض المقال ويدل على أنه ينبغي اختيار الأئمة سواء كانوا أحراراً أو عبيداً وسواء كانوا عرباً أو عجماً مبصرين أو عميان لا بأس بذلك المهم أن يكونوا من خيار الناس في القراءة والعلم والديانة وكذلك لما نزل المسلمون العصبة بقباء كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وهو مولى لامرأة من الأنصار زوجه أبي حذيفة وهو من خيار الناس ومن أفاضل القراء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنهم لعلو شأنه قتل يوم اليمامة رضي الله عنه والعصبة بالضم والفتح يقال (عُصبة وعَصبة) كما في منبع البحار فتضم العين وتفتح مع سكون الصاد محل معروف في قباء وكذلك حديث إمامة مولى عائشة وهو ذكوان تدل على جواز إمامة المولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله) فهذا يعم المولى والأعمى والعبد والأعرابي وغيرهم وكل من كان بهذه الصفة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Jun-2009, صباحاً 09:58]ـ
200 - باب ما جاء في إمامة الفاسق
1 - عن جابر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا تؤمنَّ امرأة رجلًا ولا أعرابي مهاجرًا ولا يؤمنَّ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه). رواه ابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن ابن عباس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم). رواه الدارقطني.
3 - وعن مكحول عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر). رواه أبو داود والدارقطني بمعناه وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. وعن عبد الكريم البكاء قال: (أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور) رواه البخاري في تاريخه.
([1]) هذه الأحاديث في إمامة الفاسق، الفاسق اختلف الناس في إمامته هل تصح أم لا والصواب أنها صحيحة لأن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره والأدلة تدل على ذلك منها ما تقدم في الأمراء (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم) رواه البخاري في الصحيح والأمراء فيهم الفاسق وفيهم غير الفاسق.
ومنها صلاة ابن عمر خلف الحجاج وابن مسعود خلف الوليد بن عقبة كل هذا يدل على جواز الصلاة خلف الفساق ولا سيما إذا كانوا أئمة يعني امراء.
- أما حديث (لا تؤمنَّ امرأة رجلًا ولا أعرابي مهاجرًا ولا يؤمنَّ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه) فهو حديث ليس بصحيح قال الحافظ في البلوغ رواه ابن ماجة بإسناد واهٍ في إسناده محمد بن عبد الله العدوي (التميمي) كذبه بعضهم وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف المقصود أن العبرة بغيره أما هذا فهو حديث ضعيف.
- كذلك حديث (اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم) يدل على أنه يفضل أن يكون الأئمة هم الخيار ولكن لا يدل على عدم صحة الصلاة مثل ما في قوله صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله) يعم الفاسق وغير الفاسق فالأفضل أن يكونوا خيارنا وأفاضلنا لكن لا يدل على عدم الصلاة خلفه لكونه فاسق مع أن حديث ابن عباس هذا فيه بعض الكلام وضعف.
- أما حديث مكحول فيدل على جواز إمامة الفاسق وهو وإن كان منقطعاً لكن له شواهد صحة الصلاة خلف الأئمة والجهاد معهم أبراراً كانوا أو فجاراً ما لم يكونوا كفرة أما الكافر فلا يصلى خلفه
- وقول عبد الكريم البكاء شاهد لما تقدم رواه البخاري في تاريخه وقال الشوكاني فيه إنه ضعيف ولم أجد من تكلم عليه فالحاصل أن هذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة خلف الفاسق وعمل الصحابة يدل على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم) يدل على هذا المعنى وهذا هو الصواب وهو الأرجح ثم البلاء يعم بهؤلاء ولا سيما في آخر الزمان فمن يسلم من الأئمة من أسباب الفسق قل من يسلم فالقول بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق فيه حرج عظيم ومشقة كبيرة فالصواب أنها تصح ولكن على المسؤولين أن يختاروا الأفضل فالأفضل حسب الطاقة والله أعلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Jun-2009, مساء 01:11]ـ
201 - باب ما جاء في إمامة الصبي
1 - عن عمرو بن سلمة قال: (لما كانت وقعة الفتح بادر كل قومبإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى اللَّهعليه وسلم حقًا فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرتالصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لماكنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكانت عليَّبردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست قارئكمفاشتروا فقطعوا لي قميصًا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص). رواه البخاري والنسائي بنحوه. قال فيه: (كنت أؤمهم وأنا ابنثمان سنين) وأبو داود وقال فيه: (وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين) وأحمدولم يذكر سنه. ولأحمد وأبي داود: (فما شهدت مجمعًا من جرم
(يُتْبَعُ)
(/)
إلا كنت إمامهم إلىيومي هذا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن ابن مسعود قال: (لا يؤم الغلام حتى تجب عليهالحدود).
3 - وعن ابن عباس قال: (لا يؤم الغلام حتى يحتلم) رواهماالأثرم في سننه. [قوله في أول الحديث وبادر أبي قومي أي سبق أبي قومي بالإسلاموكذلك بدر كما في بعض روايات البخاري. وقوله فاشتروا مفعوله محذوف أي فاشترواثوبًا. وفي رواية أبي داود كما سينبه عليه الشارح بعد: (فاشتروا لي قميصًاعمانيًا) وهو بفتح العين المهملة وتخفيف الميم نسبة إلى عمان من البحرين واللَّهأعلم].
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي أن يقدم من هو أقرأ وإن كان صغيراً فلا بأس بإمامة الصبي ولهذا أمّ عمرو بن سلمة الجرمي وهو صغير ابن سبع سنين أو ثمان سنين وفي رواية ابن ست أو سبع سنين وكان أكثرهم قرآناً وكان يتلقى الركبان فيتعلم منهم القرآن إذا قدموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم والده من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرتالصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لماكنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين) والشك في الرواية ست أو سبع أو ثمان يحمل على أنه ابن سبع فأكثر حتى يوافق الأحاديث الأخرى (ومروهم بالصلاة لسبع) فإن كان ابن سبع فأكثر فلا بأس أن يقدم وإن كان هناك من هو أكبر منه سناً لامتيازه بالقراءة كما فعل الصحابة مع عمرو بن سلمة وكما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله) هذا هو المختار والأفضل إذا كان صالحاً للصلاة في النفل والفريضة هذا هو الأصل فما جاز في النفل جاز في الفرض فيؤمهم في الفرض والنفل لهذا الحديث الصحيح ويعمه الأحاديث الدالة على ذلك.
- وأما أثر ابن مسعود وابن عباس ففي صحتهما نظر وقد ذكر الحافظ صاحب المحرر ابن عبد الهادي ضعف حديث ابن عباس وأنه ضعيف وأما ابن مسعود فلم أقف على حاله والظاهر والله أعلم أنه ليس بصحيح وإن صح عنه فهو من اجتهاده والاجتهاد لا تعارض به السنة فالاجتهاد يخطيء ويصيب فالسنة مقدمة على اجتهاد الناس.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Jun-2009, صباحاً 11:08]ـ
202 - باب إقتداء المقيم بالمسافر
1 - عن عمران بن حصين قال: (ما سافر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم سفرًا إلا صلى ركعتين حتى يرجع وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرةليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلواركعتين أخريين فإنا قوم سفر). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن عمر: (أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: ياأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر). رواه مالك في الموطأ.
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يؤم المسافر المقيمين ولا بأس أن يصلي بهم قصراً لكن حديث عمران بن حصين ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكن ثبت عن عمر أنه كان يصلي بهم ويقول (ياأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) فهذا يدل على أن المسافر إذا صلى بالمقيمين لا بأس فإذا سلم أتموا لأنفسهم كالذي يقضي وعثمان رضي الله عنه صلى بالناس يقصر بهم وفي حجاته الأخيرة أتم بهم فهذا يدل على جوازه فلا بأس للمسافر أن يتم ويصلي بالناس أربعاً وكانت عائشة تتم في السفر وتقول (إنه لا يشق علي) لكن تحري السنة أفضل ولو أتم فلا حرج لأنها رخصة وليست عزيمة.
@ الأسئلة
أ - القول ببطلان صلاة المتم؟
ليس بصحيح فقد أتم عثمان ومعه المهاجرون والأنصار وأتمت عائشة وهي من أفقه الناس.
ب - هذا قول بعض الظاهرية؟
أظن أنهم الظاهرية وقول لبعض الناس وهو قول ضعيف
ج - ينبههم قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟
كله طيب فإذا نبههم قبل الصلاة بأننا مسافرون حتى ينتبهوا فحسن وإن سلم وقال أتموا فلا بأس فالأمر واسع.
د - من كان مريضاً كالسلس هل يكون إماماً؟
المعروف عند أهل العلم أنه لا يكون صاحب السلس إماماً والأولى به أن يكون مأموماً
(يُتْبَعُ)
(/)
هـ - وإذا لم يوجد من هو أقرأ منه؟
ولو يصلي غيره ويكون مأموماً لأن طهارته طهارة ناقصة.
و - المسافر إذا ائتم بمقيم؟
المسافر إذا كان مأموماً يتم هكذا السنة روى مسلم في الصحيح عن ابن عباس (من السنة إذا صلى المسافر مع المقيم أن يصلي أربعاً)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 01:20]ـ
203 - باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا
1 - عن جابر: (أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة). متفق عليه. ورواه الشافعي والدارقطني وزاد: (هي له تطوع ولهممكتوبة العشاء). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة: (أنه أتى النبيصلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننامونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي وإما أنتخفف على قومك). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث في إمامة المتنفل بالمفترض فحديث معاذ صريح في ذلك وأنه لا بأس بذلك فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي فتكون له نافلة ولهم فريضة وهو متفق عليه
- والحديث الثاني فيه الأمر بالتخفيف وأن لا يفتنهم فالسنة أن يخفف وقد تقدم عدة مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتخفيف وعدم التطويل على الجماعة فإن فيهم الضعيف والصغير والكبير وذا الحاجة وتقدم في حديث أبي مسعود أنه اشتكى له بعض الناس أن إمامهم يطول عليهم فغضب فقال أبو مسعود (فما رأيته غضب في موعظة قط أشد غضباً منه يومئذ) وقال (يا أيها الناس إن منكم منفرين فإيكم أم الناس فليوجز) كل هذا يدل على شرعية مراعاة المأمومين وعدم التثقيل عليهم حتى لا ينفرهم من الجماعة وفيه الدلالة على أنه لا حرج على أن يكون الإمام متنفلاً وهم مفترضون وفي هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بطائفة في صلاة الخوف ركعتين فرضه ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فكانت له نافلة مثل ما فعل معاذ وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض.
@ الأسئلة
أ - تأويل بعضهم حديث معاذ (إما أن تصلي معي وإما أنتخفف على قومك)؟
لا وجه له النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي معه فقط وإذا أراد أن يصلي بهم يخفف لا يطول عليهم فرواية الصحيحين كافية في هذا فليس فيه نهي عن أن يصلي معه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 01:22]ـ
204 - باب إقتداء الجالس بالقائم
1 - عن أنس قال: (صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعد في ثوب متوشحًا به). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=246281#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا). رواهما الترمذي وصححهما.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم بأن يكون الإمام قائماً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك كالعكس كما يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً فلا حرج في ذلك كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ولم يأمرهم بالجلوس وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس وقال (إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً اجمعون) والمحفوظ أن صلاته صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر كان هو الإمام هذا هو المحفوظ أما رواية من روى عنه أنه كان مأموماً ففيها نظر وضعف والمحفوظ في الصحيحين أنه كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام وكان الصديق هو المبلغ عنه عليه الصلاة والسلام و المحفوظ أنه صلى مأموماً في قصة عبد الرحمن بن عوف في تبوك.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Jun-2009, مساء 01:25]ـ
205 - باب إقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن عائشة أنها قالت: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع ركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=246283#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (سقط النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا فصلينا وراءه قعودًا فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون). متفق عليهما. وللبخاري عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه أو كتفه فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا) ولأحمد في مسنده حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجتها من جذوع فأتى أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدًا وهم قيام فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: ائتموا بإمامكم فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا.
3 - وعن جابر قال: (ركب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فرسًا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسًا قال: فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسًا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها). رواه أبو داود.
([1]) فيه أنه لا حرج أن يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً كما جرى في آخر صلاته صلى الله عليه وسلم لما صلى في آخر مرضه صلى قاعداً والصديق قائم وهم قائمون في الصلاة الأخيرة في آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام فدل على جواز أن يكون المأموم قائماً والإمام قاعداً لا حرج في ذلك وإن كان الأفضل أن يكونوا جلوساً لقوله صلى الله عليه وسلم (فصلوا جلوساً أجمعون) أمرهم بالجلوس وأقرهم على القيام في آخر صلاته فدل على الجواز وأنه لا حرج في هذا وفي هذا وإن كانت الموافقة للإمام في الجلوس أولى وأفضل كما أمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام.
@ الأسئلة
أ - ألا يدل أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعض الأيام قائماً وبعضها جالساً في مرضه على الجواز؟
إذا فعله لبيان الجواز فلا حرج لكن الأوامر واضحة فالأمر مقدم على الفعل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - Jun-2009, صباحاً 08:25]ـ
206 - باب إقتداء المتوضئ بالمتيمم
1 - فيه حديث عمرو بن العاص عن غزوة ذات السلاسل وقد سبق.
2 - وعن سعيد بن جبير قال: (كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحابرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم منهم عمار بن ياسر فكانوا يقدمونه لقرابتهمن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصابمن جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم). رواه الأثرم. واحتج به أحمد في روايته. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يصلي المتيمم بالمتوضئين فإذا وجد متيمم لعذر شرعي جاز أن يصلي إماماً بمن توضؤا وعمرو بن العاص لما كان في غزوة ذات السلاسل أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأصابه احتلام في ليلة باردة فخاف على نفسه فلم يغتسل فتيمم فصلى بهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (صليت بهم وأنت جنب) قال: (نعم يا رسول الله) تأولت قوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة فدل ذلك على أن صلاة المتيمم بالمتوضئ لا حرج فيها ورواية عمرو بن العاص فيها اختلاف منهم من ذكر التيمم ومنهم من لم يذكر التيمم والصواب أنه تيمم بسبب خوفه من الغسل وهذه هي القاعدة الشرعية إذا كان بالإنسان عذر شرعي كمرض أو عدم ماء أو عدم قدرة على استعماله لشدة البرد فإن التيمم يجزئه ويصلي بالناس ولو كانوا متوضئين لأنه طهارة شرعية فمن شرع له التيمم فهو كالمتوضئ يصلي بغيره، وفي هذا الدلالة على أن البرد عذر فإذا كان في الصحراء وليس عنده ما يسخن به الماء وخاف على نفسه من الغسل أو الوضوء فلا حرج أن يتيمم (فاتقوا الله ما استطعتم) والله يقول (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وهكذا إذا كان في البلد وحبس عنه الماء أو تمكن ولكن لم يستطع أن يسخن الماء أو لم يجد مكاناً للغسل وخاف على نفسه لكونه كان مسجوناً أو غريباً ولم يجد مكاناً للغسل فيشرع له التيمم، وحديث ابن عباس دال على ما دل عليه حديث عمرو بن العاص والقاعدة الشرعية كما تقدم ((فاتقوا الله ما استطعتم) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها))
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - Jun-2009, صباحاً 11:18]ـ
207 - باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم). رواه أحمد والبخاري.
2 - وعن سهل بن سعد قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه) يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا وكذلك عثمان. وروي عن علي من قوله رضي اللَّه عنهم [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1) .
1- فيه أن الإمام إذا أخل بشيء عن اجتهاد أو تأويل أو عن جهل أو نسيان فلم يعلم به المأمومون فصلاتهم صحيحة وعليه الإعادة إذا كان ما فعله يوجب الإعادة كمن صلى ناسياً حدثه ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو علم واستحى ولم يقل لهم شيء فإنه يعيد بعد الصلاة ولا يعيدون وهكذا إذا كان يعتقد أن ما خرج منه لا ينقض وضوؤه كالحجامة فإن كثيراً من أهل العلم لا يرون أنها تنقض الوضوء فإذا صلى وتأول أنها لا تنقض وضوؤه فصلاة المأموم صحيحة المقصود أنه إذا أخل بشيء يعتقد جوازه أو ناسياً لذلك فصلاة المأموم صحيحة وصلى عمر بالناس ثم ذكر أنه جنب فأعاد ولم يعيدوا والحديث يدل على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم) فإن أصابوا فالإحسان للجميع وإن قصروا فالإثم عليهم وصلاة المأمومين صحيحة وهكذا فعل عمر وعلي لما صليا جنباً نسياناً فأعاد عمر ولم يأمر الناس بالإعادة ويقع لهذا أمثلة في حق المتأولين لأن الفقهاء اجتهدوا في مسائل اختلفوا فيها هل تنقض أم لا تنقض وهل تكون شرطاً في الصلاة أم لا فمن صلى صلاة يعتقد أنها مجزئة فصلاة المأموم خلفه صحيحة أو صلاها يعتقد طهارته ثم بان أنه على غير وضوء فإنه يعيد ولا يعيدون لأنهم معذورون ما علموا.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Jul-2009, صباحاً 11:41]ـ
208 - باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك
1 - عن أبي بكرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا). رواه أحمد وأبو داود. وقال: رواه أيوب وابن عون وهشام عن محمدعن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن عمرو بن ميمون قال: (إني لقائم بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد اللَّه بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة). مختصر من البخاري.
3 - وعن ابن رزين قال: (صلى علي رضي اللَّه عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف). رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحدانًا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم).
([1]) هذه الأحاديث في صلاة الإمام وهو محدث أو أحدث بعدما دخلها أو ذكر أنه ليس على طهارة فحديث أبي بكرة وما جاء في معناه حديث أبي هريرة كلها تدل على أن الإمام إذا دخل وهو على غير طهارة ثم ذكر أنه على غير طهارة فإنه ينفتل ويتطهر ويبقون على حالهم ثم يأتم بهم لأنه صلى الله عليه وسلم قال (مكانكم) أما الرواية المرسلة والتي فيها (اجلسوا) فهي غير محفوظة والرواية المحفوظة أنهم بقوا كما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اختلفت الروايات في هذا فرواية أبي بكرة وبعض روايات أبي هريرة أنه كبر ودخل في الصلاة وفي رواية في الصحيحين (أنه وقف وانتظر الناس تكبيره ثم قال لهم مكانكم وذهب واغتسل) قبل أن يكبر واختلف العلماء في ذلك هل هما قصتان أم قصة واحدة فذهب قوم إلى أنها قصة واحدة ورجحوا رواية الصحيحين وأنه لم يكبر وإنما تذكر قبل أن يكبر ثم ذهب واغتسل وجاء عليه الصلاة والسلام وقال آخرون كالنووي وابن حبان
(يُتْبَعُ)
(/)
وجماعة أنهما قصتان قصة فيها أنه كبر والقصة الثانية لم يكبر ولكل واحدة حكمها فالتي فيها أنه كبر بنى على صلاته بالنسبة إليهم وبقوا على حالهم ثم جاء وكبر وصلى بهم وهم على حالهم وهذا هو الصواب فإذا صلى ركعة أو ركعتين ثم بان له أنه ليس على طهارة فإن شاء قال على مكانكم ثم تطهر وجاء وكمل بهم ثم ينتظرونه حتى يكمل ما عليه وإن شاء استخلف كما استخلف عمر لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف وهذا أرفق بالناس أن يستخلف لا سيما إذا كان مكانه بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكانه قريب ولهذا ذهب بسرعة ثم رجع عليه الصلاة والسلام فصلى بهم لكن إذا كان مكانه بعيد أو يشق عليهم الانتظار فيستخلف كما استخلف عمر فيأخذ بيد أحدهم ثم يقدمه حتى يكمل بهم وإن صلوا وحداناً كما صلى الناس في قصة معاوية لما طعن فلا حرج لكن الأفضل أن يفعل كما فعل عمر فيقدم أحد المصلين فيكمل ما بقي على الإمام ولا ينتظرونه لأن الانتظار فيه مشقة في بعض الأحيان. أما إذا لم يكبر وتذكر وهو واقف قبل أن يكبر فحينئذٍ أن انتظروه بأن أمرهم أن ينتظروه فلا بأس وإن أمرهم أن يصلوا حتى لا يشق عليهم فعلوا والناس يختلفون في هذا فمن الناس من محله قريب يستطيع أن يذهب ويأتي بسرعة ومنهم من محله بعيد يشق عليهم الانتظار فينظرون ما هو الأصلح فإن كان الأصلح الانتظار لأن محله قريب فلا بأس وإلا استخلف من يصلي بهم من أول الصلاة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن انتظارهم له أولى إذا كان لا مشقة في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال (مكانكم) ولم يستخلف فيدل على أن هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك ولم يكن فيه مشقة أما إذا كان هناك مشقة فالأدلة الشرعية تدل على يرفق بالجماعة ولا يشق عليهم فاستخلافه في هذه الحالة أصلح وأرفق بالمأمومين كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه وإذا أحدث لا تبطل صلاة المأمومين فلو كمل وهو محدث فصلاتهم صحيحة وهو يعيد وهم لا يعيدون لأنهم لا تقصير منهم ولا علم لهم.
@ الأسئلة
أ - إذا علم أنه على غير طهارة؟
إذا علم لا يجوز له أن يمضي فالواجب عليه إذا علم أنه على غير طهارة فإنه يستخلف ويقدم أحدهم يكمل بهم الصلاة كما فعل عمر لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس.
ب - إذا علم المأمومون بعد الصلاة؟
لا يعيدون يعيد هو فقط.
ج - إذا علم أن في سروايله نجاسة وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته؟
يعيد هو ولا يعيدون لأنهم ما علموا
د - لو أن هذا المستخلف لم يكمل الصلاة بل بدأ بهم الصلاة من جديد؟
لا يضر لو بدأ بهم من جديد لكن السنة أن يكمل بهم مثل ما أكمل بهم عبد الرحمن.
هـ - إذا دخل الصلاة بغير وضوء؟
يقدم واحداً هذا هو الصواب وقال آخرون يقدم واحداً يستأنف بهم الصلاة ولكن الصواب أنه لا يستأنف ولو كان دخل بغير وضوء ما دام ناسياً فيقدم واحداً يكمل بهم لأنهم معذورون فلم يخطئوا.
و - حمل المؤلف حديث أبي بكرة فيما إذا سبقه الحدث؟
هو على أنواع قد يكون سبقه الحدث وقد يكون دخل بغير طهارة حتى لو تعمد فالإثم عليه لا يضر المأمومين إذا لم يعلموا حتى انصرفوا فصلاتهم صحيحة لأنهم لا تفريط منهم.
ز - قول الفقهاء لا يستخلف إذا سبقه الحدث؟
ليس عليه دليل الصواب أنه يستخلف مطلقاً مثل قصة عمر رضي الله عنه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - Jul-2009, مساء 02:02]ـ
209 - باب من أمَّ قومًا يكرهونه
1 - عن عبد اللَّه بن عمرو: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل اللَّه منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارًا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته. ورجل اعتبد محرره). رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه: (يعني بعد ما يفوته الوقت). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أبي أمامة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون). رواه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا ينبغي للإمام أن يؤم قوماً وهم له كارهون والعبد الآبق وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط فهولاء يجب عليهم أن يتحروا الأسباب التي تثير الكراهة إذا كان إماماً والزوجة كذلك عليها أن تراعي حق الزوج أما إذا كان سخطه عليها بغير حق فهو غير داخل في الحديث فالمراد إذا كان سخطه عليها بحق فهذا فيه الوعيد والعبد الآبق لا شك أنه ضال فيجب عليه أن يرجع إلى سيده وهذا من باب الوعيد وذكر أهل العلم أن كراهة المأمومين فيها تفصيل فمراده صلى الله عليه وسلم إذا كرهوه بحق أما إذا كانت كراهتهم له لأنه صاحب سنة يدعوهم إلى السنة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا ينبغي كراهته فهذا مأخوذ من الأدلة الشرعية وإن كانت الأحاديث مطلقة لكن هذا مأخوذ من الادلة الشرعية أما إذا كرهوه لشحناء بينهم وبينه أو فسقه أو عدم عنايته بالصلاة أو مظلمته فلا ينبغي أن يصلي بهم لأنه يسيء إليهم فلا ينبغي أن يصلي بهم في هذه الحالة ويتركهم وهو داخل في هذا الوعيد، وكذلك الذي يأتي الصلاة دباراً يعني كسولاً بمعنى يتكاسل فلا يأتيها إلا بعد أن تفوته فينبغي المحافظة على الصلاة وأن يأتيها من أولها فإذا كان من خلقه التكاسل فهذا فيه الوعيد الشديد.
@ الأسئلة
أ - من صلى بقوم وهم له كارهون ما صحة صلاتهم؟
صلاتهم صحيحة هو الذي يأثم.
ب - إذا كان لا يعرف أنهم يكرهونه؟
إذا كان لا يعرف لا شيء عليه.
ج - قد يكون الكراهية بحق وبغير حق؟
إذا كان لا يعرف لا شيء عليه وإذا كان بغير حق لا يضره
د - صحة حديث (من أم قوماً وهم له كارهون)؟
جيدة وإن كان بعضهم طعن فيها ولكن قوية ويشد بعضها بعضاً وبعض أسانيدها لا بأس به.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - Jul-2009, مساء 01:09]ـ
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
210 - باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه
1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: (قام النبي صلى اللَّه عليهوسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه). رواه أحمد. وفي رواية: (قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جباربن صخر فقام عن يسار رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعناحتى أقامنا خلفه) رواه مسلم وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن سمرة بن جندب قال: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا). رواه الترمذي.
3 - وعن ابن عباس قال: (صليت إلى جنب النبي صلى اللَّه عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي صلى اللَّه عليه وسلم أصلي معه). رواه أحمد والنسائي.
4 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
5 - وعن الأسود بن يزيد قال: (دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفنا صفًا واحدًا قال: ثم قال هكذا كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة). رواه أحمد. ولأبي داود والنسائي معناه. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بموقف المأمومين من الإمام فقد دلت السنة أن الواحد يقف عن يمينه كما في حديث جابر وحديث أنس وابن عباس فهذه كلها تدل على أن السنة في حق الواحد أن يكون عن يمين الإمام في الفرض والنفل جميعاً أما إذا كانوا اثنين فأكثر فالسنة أن يكونوا خلفه ولهذا لما حضر جبار أداره مع جابر وجعلهما خلفه وهكذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زارهم جعله واليتم خلفه ولما صلى معه وحده جعله عن يمينه والأحاديث في هذا كثيرة ومشهورة وهكذا حديث سمرة وإن في سنده ضعف ولكنه شاهد من الشواهد فكلها تدل على شرعية أن يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه لو كبر عن يساره تنعقد صلاته ولا تبطل ولكن يحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حوله إلى جنبه الإيمن ولم يأمره باستئنافها فدل على صحة إحرامه وأنه لو استمر صحت ولكنه خالف السنة فالمأموم يكون عن يمين الإمام إذا كان واحداً فرضاً كان أو نفلاً والإثنان فأكثر يكونوا خلف الإمام هكذا ثبتت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وجبار في صحيح مسلم وحديث أنس في الصحيحين وما جاء في معناهما.
([2]) أثر ابن مسعود أنه جعل علقمة والأسود عن يمينه وشماله ونقل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال العلماء فيه إنه موقوف وأعله بعضهم وقال بعضهم إنه منسوخ والصواب والله أعلم إنه موقوف من اجتهاده رضي الله عنه وإما منسوخ فكان هذا سابقاً كما كان التطبيق - وهو جعل اليدين بين الفخذين - فخفي عليه النسخ فبين سعد أن هذا نسخ وأمره بالركبتين كما رواه عبد بن حميد وغيره فيكون ما ذكره ابن مسعود إن صح الرفع منسوخاً بالأحاديث الصحيحة الدالة على أنه جعل المأمومين خلفه إذا كانوا اثنين ثم هو لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على جعل المأمومين خلفه، فهذا الأثر أعله بعضهم والأقرب أنه موقوف خفي على ابن مسعود السنة في ذلك فاجتهد والسنة مقدمة على اجتهاده واجتهاد غيره فالسنة إذا كان المأموم واحداً أن يكون عن يمينه وإذا كانوا اثنين فيكونان خلفه ولو صلوا عن يمينه وشماله صحت ولكن خلاف السنة.
@ الأسئلة:
أ - من قال فعل ابن مسعود لأجل ضيق المكان؟
ليس بظاهر لأن ظاهر السياق أنه يراها سنة
ب - دخول الإمام في المحراب؟
لا بأس إذا دعت الحاجة له فالمحراب لا بأس به فعله المسلمون فإذا دعت الحاجة يدخل في المحراب حتى يوسع على المأمومين وإذا لم تدع الحاجة يقرب من المأمومين حتى يسمعوا صوته وحتى يراه المأمومون إذا ركع وسجد إذا لم يسمعوا صوته فيكون بارزاً.
ج - يتقدم صبي صغير في السابعة وهناك رجل كبير فهل يقدم الكبير على الصغير؟
إذا تقدم الصغير لا يمنع ما دام من أهل الصلاة ابن سبع فأكثر فلا يمنع فإذا سبق فهو أحق.
د - المرأة إذا أمت النساء تكون وسطهن؟
السنة أن تكون وسطهن وسط الصف الأول ولا تتقدم.
هـ - الإمام يكفي قوله (استووا) أم لا بد أن يتأكد من تسوية الصفوف؟
ينبغي له أن يلاحظ الصفوف حتى يستووا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظهم
و - هل تبرأ ذمته بقوله (استووا)؟
يكفي إن شاء الله إذا أمرهم بذلك وإذا لاحظهم واعتنى بهم فهو أكمل.
ز - الأطفال الصغار الذين دون سبع سنوات هل يبقون في الصف؟
هؤلاء لا يبقون في الصف بل يبعدون لأنهم ليسوا من أهل الصلاة.
ح- هل يجعل صف مستقل للأطفال؟
لا يكون لهم صف مستقل إلا إذا اجتمعوا جميعاً فيصف الرجال ثم الصغار أما في حال المساجد الآن فمن تقدم فهو أحق لكن لو كانوا في سفر أو طريق وتجمعوا جميعاً فيصف الرجال ثم الصغار ثم النساء أما في المساجد فمن تقدم فهو أحق ولو كان ابن سبع أو ابن عشر.
ط - في المستشفيات يكون في المصليات زحام فيصفون عن يميني وعن شمالي؟
إذا دعت الحاجة فلا بأس أن يصفوا عن يمينك وعن شمالك
ي - إذا لم تكن حاجة؟
صلوا خلفه
ك - وإذا صلوا عن يمينه وشماله يكون مكروه؟
خلاف السنة
ل - وإذا صلى الإمام وسط الصف ولم يتقدم؟
صحت وخالف السنة إلا عند الحاجة إذا ضاق المكان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - Jul-2009, صباحاً 11:23]ـ
211 - باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهي منه
1 - عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
3 - وعن ابن مسعود: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.
4 - وعن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه). رواه أحمد وابن ماجه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية توسط الإمام والحديث الأول حديث أبي هريرة في سنده ضعف لكن العمل عليه عند أهل العلم فالسنة أن يكون الإمام وسطاً في المساجد وحينما يصلي بالناس أن يكون وسطاً هذه هي السنة العملية التي درج عليها المسلمون وإن كان الحديث ضعيف لكن ينجبر بأن العمل عليه.
- وفي حديث أبي مسعود وابن مسعود الدلالة على أنه ينبغي لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا حول الإمام وأن يتقدموا ولا يتأخروا ولهذا في حديث أبي سعيد عند مسلم (تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل) وهكذا حديث أنس (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يحب أنيليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه) حتى يستفيدوا وحتى يعلموا الناس فينبغي لأولى الأحلام والعقول الصحيحة أن يتقدموا ويكونوا هم الذين حول الإمام ولا يجعلوا ذلك لغيرهم وليس معنى ذلك أن من تقدم يؤخر ولكن ينبغي لهم أن يتقدموا كما تقدم غيرهم بل هم أولى بالتقدم والسبق ليكون قدوة للناس.
- وفي حديث ابن مسعود (إياكم وهيشات الأسواق) يعني النزاعات والصياح والعبث الذي لا يليق بالمسجد والمصلين بل يكونوا في طمأنينة وخشوع وغض الأصوات والهدوء والخضوع ويعم كثير من هيشات الأسواق فالمؤمن يتجنبها ولا يذهب إليها إلا عند الحاجة لأنها يكون فيها صياح وكذب وغيبة والإيمان الكاذبة فينبغي له عدم دخول الاسواق إلا عند الحاجة فيأخذ حاجته وينصرف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفشي السلام ورد السلام مثل ما كان ابن عمر ينزل الأسواق للسلام
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Jul-2009, مساء 06:14]ـ
212 - باب موقف الصبيان والنساء من الرجال
1 - عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري: (عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان). رواه أحمد. ولأبي داود عنه قال: (ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: فأقام الصلاة وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أنس: (أن جدته مليكة دعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي لكم فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
3 - وعن أنس قال: (صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأمي خلفنا أم سليم). رواه البخاري.
4 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها). رواه الجماعة إلا البخاري.
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالمأمومين إذا كانوا صبياناً أو نساء من الإمام تقدم أن المأمومون يكونون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر وإذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام كما تقدم في حديث جابر وابن عباس وغيرهما وإذا كانوا اثنين ولو كان أحدهما صبياً أو كانوا صبياناً فإنهم يكونون خلفه.
- في حديث أبي مالك الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء وفي رواية أحمد أنه قرأ في الأربع سواء لكنه طول في الأولى لكي يثوب الناس يعني يتلاحق الناس وهذا الحديث رواه أحمد و أبي داود وفيه شهر بن حوشب رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وشهر اختلف فيه أهل العلم فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه فضعفه جماعة من أهل العلم وقد انفرد بهذه الرواية وفيها نكارة من جهتين: من جهة تسويته الأربع ركعات إلا الأولى ومن جهة تقديم الرجال على الصبيان ولو صح فيكون محمولاً على أنهم جاؤا جميعاً وحضروا جميعاً فقدم الرجال ثم الصبيان وإلا فالسنة أن يتقدم الأسبق فلا يرجع فالصبي يكون في الصف الأول أو الثاني أو الثالث إذا كان من أهل الصلاة فهذا الحديث فيه ضعف لمخالفته للأدلة الشرعية ولضعف شهر نفسه وما يقع له من الأوهام قال الحافظ في التقريب: كثير الإرسال والأوهام وضعفه جماعة فلا يعول عليه فالصبيان إذا جاؤا يصفون مع الناس سواء في الصف الأول أو الثاني أو الثالث لا يخصون بصف هذا هو المعتمد في الأحاديث وهذا هو المحفوظ في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع خلافئه وغيرهم ولم يذكر عنهم أنهم خصوهم بصف لوحدهم، أما النساء يقفون خلف الرجال ومن الأدلة التي تدل على هذا حديث أنس (صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأمي خلفنا أم سليم)
- كذلك حديث ابن عباس لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جعله عن يمينه أما رواية ((أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم من آخرالليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه) ففيها نظر المحفوظ في الصحيحين أنه وقف عن يساره فجعله عن يمينه صلى الله عليه وسلم ولو صحت لكانت قصة أخرى فهذا هو السنة إذا كان واحداً أن يكون عن يمينه وإذا كانوا اثنين يقفون خلفه والمرأة خلفهم.
- وحديث أبي هريرة يدل على أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هذا هو المشروع أن النساء يكن خلف الرجال وكلما بعدن عن الرجال كان أفضل في حقهن لأنها عندما تكون في الصف الأول مع الصف الأخير من الرجال فشرع لهن أن يكن بعيدات عن صفوف الرجال وأن آخرهن أبعد عن الفتنة ويظهر من هذا والله أعلم أنهن إذا كن مستورات فصفوفهن كالرجال خيرها أولها لبعدهن عن الفتنة أما إذا كن مع الرجال فكلما بعدن فهو أفضل والثاني أفضل من الأول والثالث أفضل من الثاني وهكذا لبعدهن عن أسباب الفتنة.
@ الأسئلة
أ - إذا كن وحدهن فهل صفوفهن كالرجال؟
إذا كن لوحدهن أو مستورات فالظاهر أن صفهن الأول كالرجال لأن العلة زالت.
ب - هل تصلى الضحى جماعة؟
إذا صادف ولم يكن مرتباً فلا بأس أن يصلوها جماعة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مع أنس واليتيم وأمه وحينما صلوها جماعة مع عتبان.
ج - وهذا عام في جميع النوافل؟
نعم ولكن لا يكون مرتب ومقرر على حسب التيسير.
د - إذا صلت المرأة مع زوجها؟
تصف خلفه المرأة خلف الرجل.
هـ - تقدم النساء على صفوف الرجال لا سيما في الحرمين؟
النساء يكونون خلف الرجال فينبغي للمسؤلين في الحرمين أن يجعلوهن خلف الرجال حتى لا يكون الرجال خلفهم
و - هل للرجل أن يصف وراءها؟
ينبغي للرجل أن لا يكون خلفها والصلاة صحيحة لكن لا ينبغي هذا.
ز - إذا كان الصبي صغيراً؟
إذا بلغ سبع سنين فهو من أهل الصلاة يصلي في الصف الأول والثاني والحمد لله.
ح - ولو خلف الإمام؟
ولو خلف الإمام الحق لمن سبق.
ط - بعض الرجال في الحرم يصلون بين النساء فما حكم ذلك؟
الصلاة صحيحة ولكن لا ينبغي ذلك لأن الفذ لا تصح صلاته فإذا كان معه آخر صحت صلاته فلا ينبغي أن يصلي الرجل بين النساء لأنه من أسباب الفتنة.
ي - مفهوم حديث (خير صفوف النساء آخرها) هل يدل على أنه ليس بينهن حاجز؟
نعم ليس بينهن حاجز
(يُتْبَعُ)
(/)
ك - في بعض المساجد يكون هناك دور علوي للنساء ويكون النساء محاذيات للرجال؟
إذا كن خلف الإمام فلا يضر فإذا كانوا معهم يكن خلفهم أما إذا لم يكونوا مع الرجال فلا بأس.
ل - الأطفال دون السابعة هل يحضرون للمسجد؟
الأظهر والله أعلم ترك ذلك لأنهم يلهون عن الصلاة فدون السبع ليسوا من أهل الصلاة ويجعلون خلف الناس في الخلوة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Jul-2009, مساء 02:03]ـ
213 - باب ما جاء في صلاة الرجل فذًا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله
1 - عن علي بن شيبان: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف). رواه أحمد وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن وابصة بن معبد: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته). رواه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية قال: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال: يعيد الصلاة) رواهأحمد.
3 - وعن أبي بكرة: (أنه انتهى إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: زادك اللَّه حرصًا ولا تعد). رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.
4 - وعن ابن عباس قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم من آخرالليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث في صلاة الفذ خلف الصف دل حديث علي بن شيبان وحديث وابصة على أن الفذ خلف الصف لا تصح صلاته ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولم يستفصله ولم يقل هل وجدت فرجة أم لم تجد فرجة فدل على سد الباب وحسم المادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة (زادك الله حرصاً ولا تعد) عندما ركع دون الصف فالواجب على الفذ أن ينتظر حتى يجد فرجة أو تأتي جماعة أما أن يصلي وحده فالأحاديث الصحيحة تدل على أن صلاته غير صحيحة بل باطلة.
@ الأسئلة
أ - إذا لم يجد أحداً؟
لا تصح الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) فسد الباب عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأفصح الناس وأصدق الناس ولم يستثني.
ب - إذا سحبت واحداً من الصف الثاني؟
لا تسحب أحداً الحديث ضعيف إذا لم يجد مكاناً يصبر حتى يأتي أحد المصلين أو يصف مع الإمام
ج - ولو فاتته الصلاة؟
ولو فاتته الصلاة يصلي وحده.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Jul-2009, صباحاً 11:29]ـ
214 - باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة).
2 - وعن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقبل علينا وجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا). متفق عليهما. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
3 - وعن النعمان بن بشير قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي به القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يومًا فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلًا باديًا صدره من الصف فقال: عباد اللَّه لتسون صفوفكمأو ليخالفن اللَّه بين وجوهكم).
4 - وعن أبي أمامة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار). رواه أحمد. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn2))
5 - وعن جابر بن سمرة قال: (خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا: يا رسول اللَّه كيف تصف الملائكة عند ربها قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
(يُتْبَعُ)
(/)
6 - وعن أنس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
7 - وعن عائشة قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إن اللَّه وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف). رواه أبو داود وابن ماجه.
8 - وعن أبي سعيد الخدري: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم: تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من ورائكم لايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللَّه عز وجل). رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالصفوف والتقدم من الإمام فالإمام ائتمنه الله على تسوية الصفوف واستقامتها واعتدالها وأنه يجب على المأمومين أن يكونوا هكذا ولهذا قال (سووا صفوفكم) فينبغي للمؤمنين أن يعتنوا بتسويتها ولهذا قال (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة) وفي اللفظ الآخر (من إقامة الصلاة) وكان صلى الله عليه وسلم إذا وقف في مصلاه يأمرهم بذلك فيقول لهم (استووا - اعتدلوا) وربما مر عليهم فمسح مناكبهم وقال (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) فهذه يدل على أن الاختلاف في الصفوف من أسباب اختلاف الوجوه واختلاف الوجوه من أسباب اختلاف القلوب فإن الناس إذا اختلفت قلوبهم كل واحد صار له وجهة وله رأي فينبغي لأهل الإسلام أن يعتنوا بالصفوف، وقال أيضاً (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا: يا رسولاللَّه كيف تصف الملائكة عند ربها قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف) فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتأسوا بالملائكة بتأدبهم بين يدي ربهم وأن يتموا الصفوف الأول ويتراصون بها هكذا ينبغي للمؤمنين في صلاتهم.
- والصف الأول هو الذي يلي الإمام وإن فصله فاصل وإن فصله منبر أو غيره وقال جماعة الصف الأول هو الذي لا يفصله فاصل عن الإمام بل متصل لكن هذا مرجوح ضعيف والصواب أن الصف الأول هو ما يلي القبلة مما يلي الإمام ولو فصله فاصل ثم الذي يليه ثم الذي يليه.
([2]) وفي حديث أبي أمامة (سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإنالشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار) والحذف بفتحتين المراد به أولاد الغنم وفي رواية أنهم غنم سود يعني أن الشياطين يتخللونكم من الفرج للتشويش فالحاصل أن السنة التراص والتقارب وسد الفرج وهذا المعنى الذي رواه أبو أمامة رواه ابن عمر وأنس رضي الله عنهم رواه أبو داود من حديث ابن عمر بسند جيد ورواية أبي أمامة قال فيها المنذري لا بأس بها وفيها فرج بن فضالة وهو مضعف وقد وثقه جماعة قال أحمد روايته عن أهل الشام لا بأس بها وروايته هذه عن عثمان بن عامر عن أبي أمامة فالحديث له شواهد وهو جيد وهو يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يلين في يدي أخيه بعض الناس إذا دعوته ليسد فرجة يأبى عليه ويثقل فلا ينبغي هذا للمؤمن بل ينبغي للمؤمن أن يلين لأخيه وكذا تسوية المناكب والأكعب فيكون كل واحد مساوياً لأخيه موازياً له فلا يتقدم ولا يتأخر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية النعمان بن بشير لما رأى صلى الله عليه وسلم (رجلًا باديًا صدره من الصف فقال: عباد اللَّه لتسون صفوفكمأو ليخالفن اللَّه بين وجوهكم) وفي حديث أنس (كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه) والمقصود التراص والتقارب وعدم وجود الخلل في الصفوف لكن من غير أذى فلا يؤذ أخاه بالمحاكة والأذى ولكن يقرب من غير أذى كل واحد يلين بيد أخيه حتى يسد الفرج.
- وكذلك حديث (أتموا الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر) فإذا كانت الصفوف كثيرة فكل صف يكمل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا ولا تكون فرج ولا نقص والنقص يكون في الصف الأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الأول ثلاثاً وللثاني مرة وفي بعضها (كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة) وقال صلى الله عليه وسلم (لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) فالمسارعة إلى الصف الأول والثاني وهكذا أفضل لأنه من باب المسابقة للخيرات.
- وكذلك حديث عائشة (إن اللَّه وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف) يدل على أن اليمين أفضل من اليسار وقد جاء في هذا المعنى عدة أخبار من حديث (إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه) المقصود أن الإيمن أفضل حتى ولو كان الأيسر أقل فظاهر الحديث حتى ولو كان الأيسر أقل فالأفضل الإيمن حتى يسد- يكمل- ثم يكمل الأيسر وفي حديث أبي سعيد لما رأى تأخرهم (تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل) رواه مسلم وهذا وعيد شديد وفي رواية عائشة عند أبي داود (حتى يؤخرهم الله في النار) فينبغي للمؤمن أن يسارع لأن التأخر وسيلة لأن تفوته الجماعة فيتشبه بأهل النفاق والكسل والتأخر فيحرص المؤمن على المسارعة والمسابقة إلى الصلاة حتى يظفر بالصف الأول أو الثاني أو الثالث فيجاهد نفسه على المسابقة.
@ الأسئلة
أ - الفاصل الأول في البرية هل له حدود؟
لا أعلم له حد إلا أن يقال حيث يسمعوا الصوت فيكونوا قريبين حتى يسمعوا صوته وإلا فهو لا حد له.
ب - تسوية الصفوف هل هي واجبة على الإمام؟
هذا هو ظاهر السنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتسوية ويحثهم.
ج - هل يجب إلزاق المنكبين؟
يجب سد الخلل.
د - إلصاق القدمين؟
هذا هو السنة لكن من غير أذى بعض الناس من غير محاكة وأذى.
هـ - إذا دعت الحاجة في المسجد الحرام لأن يصلي أمام الإمام؟
لا يصلي أمامه يبحث عن مكان ولا يصلي أمامه
و - إذا كان الزحام شديد؟
يبحث عن مكان أو يجلس حتى يصلون.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Jul-2009, مساء 01:25]ـ
215 - باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا
1 - عن أبي هريرة: (أن الصلاة كانت تقام لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى اللَّه عليه وسلم مقامه). رواه مسلم وأبي داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إلينا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فخرج إلينا فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وقال لنا: مكانكم فمكثنا على هيئتنا يعني قيامًا ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه). متفق عليه. ولأحمد والنسائي: (حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف) وذكر نحوه.
3 - وعن أبي قتادة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت). رواه الجماعة إلا ابن ماجه ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بإقامة الصفوف قبل أن يكبر الإمام وأنه لا مانع أن يقوم الناس عند سماع الإقامة وأن تعدل الصفوف وتستقيم قبل أن يكبر وكان الصحابة يقومون ويعدلون الصفوف قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مكانه للتكبير ولكن ثبت عنه كما في حديث أبي قتادة النهي عن قيامهم إذا أقيمت قبل أن يخرج والحكمة في ذلك والله أعلم حتى لا يشق عليهم القيام وكأن بلالاً عنده علامة منه أو أمر منه أن يقيم الصلاة في وقت كذا فربما أقامها قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام فنهاهم أن يقوموا حتى يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام لئلا يشق عليهم قيامهم وربما أقام بعد خروجه صلى الله عليه وسلم وأخذوا مصافهم وهو لم يصل إلى محله إما لإيقاف أحد له أو تكليم أحد له أو لأسباب أخرى فهذا يدل على الجواز وأنهم إذا قاموا وصفوا جميعاً وعدلوا الصفوف وسدوا الخلل واستقاموا قبل أن يأخذ مكانه فلا بأس بذلك بل هذا مطلوب لأن في ذلك تهيؤهم للتكبير معه إذا كبر فالأولى بهم أن ينهضوا للصلاة إذا شرع في الإقامة حتى تعدل الصفوف وتسد الفرج قبل أن يكبر وكان يلتفت إليهم كما تقدم ويقول استووا اعتدلوا وربما مر عليهم حتى تعتدل الصفوف فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بهذا بالكلام وبالفعل فإذا لم يعتدلوا بالكلام يعدلهم بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً وفعله عمر بعض الأحيان فالحاصل أن المقصود إقامة الصفوف وأن تعدل وتسقيم قبل أن يكبر الإمام. والأفضل للمأمومين أن لا يقوموا حتى يخرج الإمام لئلا يشق عليهم ذلك ولئلا يتعبوا.
- وفي حديث أبي هريرة أنهم إذا قاموا واستعدوا للتكبير وعرض عارض للإمام أنهم يقفون ويبقون على حالهم إذا لم يكن هناك مشقة لأن بيته قريب صلى الله عليه وسلم عند الباب فذهب فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم جاء وصلى بهم وهم على حالهم فهذا يدل على أن الأولى بهم أن يقفوا على حالهم وأن لا يجلسوا وهذا إذا كان المقام لا يشق عليهم أما إذا كان المكان بعيد ويشق عليهم فالأصل عدم المشقة أن يجلسوا ولا حرج وإذا كبر فتقدم البحث أنه يستخلف حتى لا يشق عليهم ويصلي بهم الخليفة ويكمل بهم.
@ الأسئلة
أ - حديث أبي قتادة في النهي عن القيام قبل الخروج وحديث أبي هريرة (أخذوا مصافهم قبل أن يخرج)؟
حديث أبي هريرة قبل النهي فيحمل على الوقوف قبل أن ينهاهم عليه الصلاة والسلام.
ب - ألا يحمل النهي للتنزيه وقيامهم للجواز؟
يحتمل ولكن الأقرب والله أعلم أنه قبل أن ينهاهم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 02:14]ـ
216 - باب كراهة الصف بين السواري للمأموم
1 - عن عبد الحميد بن محمود قال: (صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: (كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونطرد عنها طردًا). رواه ابن ماجه. وقد ثبت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين.
([1]) فيها الدلالة على أنه لا ينبغي الصف بين السواري إلا عند الحاجة وفي بعض الروايات (إلا إن نضطر إلى ذلك) فإذا كان هناك حاجة صفوا بين السواري فالأولى في المسجد أو الجماعة أن تكون السواري خلفهم حتى لا تقطع الصفوف ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلى بين السواري لأنه لا مشقة ولا مضرة في صلاته بينها وهكذا إذا كان الجماعة قليلون وصلوا بين السواري فلا يضر إنما الذي ينهى عنه أن يكونوا بين السواري وليس هناك حاجة فإنهم يتقدمون والسواري خلفهم حتى يكون الصف متصلاً لا مقطعاً والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Jul-2009, مساء 02:16]ـ
217 - باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس
1 - عن همام: (أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبومسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال: بلى قد ذكرت حين مددتني). رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=253639#_ftn1))
2 - وعن ابن مسعود قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه). رواه الدارقطني.
3 - وعن سهل بن سعد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال: أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلمواصلاتي). متفق عليه. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على هذا العلو اليسير ورخص فيه.
4 - وعن أبي هريرة: (أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام).
5 - وعن أنس: (أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام). رواهما سعيد في سننه.
([1]) هذه الأحاديث والآثار كلها تدل على أنه يكره العلو الكثير من الإمام على المأمومين ويجوز العلو الذي ليس بكثير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم وهو على المنبر فركع وهو على المنبر ونزل وسجد في أصل المنبر وقال (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي) يعنى حتى تروني وتتأسوا بأعمالي وقال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) فاحتج به أحمد وجماعة على أنه يجوز العلو اليسير وقد ناقش هذا ابن دقيق العيد بأنه يحسن الاحتجاج به إذا كان للتعليم وأنه فعله للتعليم وأما أن يحتج به مطلقاً فهو محل نظر وبكل حال فحديث حذيفة وابن مسعود وعمار وأبي مسعود كلها تدل على أنه لا ينبغي أن يعلو الإمام على المأمومين وأقل أحوال هذا الكراهة فيكون مساوياً لهم ولعل الحكمة في ذلك لئلا يؤثر في قلبه شيئاً ويسبب شيئاً من التعاظم والتكبر أو الإذلال للمأمومين فكان من الحكمة والأخلاق الإيمانية والتواضع أن يكون معهم في المصلى لا عالياً عليهم.
- وحديث حذيفة رواه أبو دواد بسند جيد وإن كان من رواية الأعمش وقد عنعنة لكن الغالب على عنعنته الإتصال ويشهد له حديث عمار وابن مسعود فكلها دالة على كراهة العلو إلا أن بعض أهل العلم كأحمد وجماعة قالوا يغتفر الشيء اليسير وهذا إذا لم يكن حاجة فإذا ارتفع عليهم لحاجة فلا حرج في ذلك للضرورة والحاجة فإذا ارتفعت معه بعض الصفوف زالت الكراهة إنما يكره إذا كان وحده فإذا صلى معه بعضهم أسفل وبعضهم أعلى فلا كراهة في ذلك لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً، وأما المأموم فوق الإمام فلا كراهة في ذلك أن يكون بعضهم أرفع من الإمام لأن الحاجة تدعو لهذا كثيراً أيضاً كما فعل أنس وكما فعل أبو هريرة فالحاجة تدعو لذلك كما يفعله الناس أيام الجمعة تدعو الحاجة لئن يصلوا في السطوح والإمام في الأسفل والإمام في الخلوة ويصلي خلفه أناس فوق فالحاجة تدعو لهذا ولا حرج في ذلك وإنما جاءت الكراهة في علو الإمام وإذا كان العلو للتعليم والتوجيه والمصلحة زالت الكراهة لأنه قد تدعو الحاجة للعلو إما للتعليم وإما للضيق فإذا دعت الحاجة فلا كراهة حينئذٍ.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - Jul-2009, مساء 12:58]ـ
218 - باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم
1 - عن عائشة قالت: (كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها بالليل فصلى فيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا). رواه أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) صلاة الإمام وبينه وبين الناس حائل هذا إذا كان الحائل لا يمنع متابعة الإمام فلا بأس كما صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد عدة ليالٍ وهم يرونه وفي رواية أنه كانت هناك حجرة محصفة وقد يرونه إذا قام فصلى بهم فلما كانت الليلة الرابعة تأخر وقال (خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل) والحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الطريق الذي ذكره المؤلف.
- وقوله صلى الله عليه وسلم (اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا) هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها فقال مه عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا) فنهى عن التكلف ونهى عبد الله بن عمرو أن يصلي الليل كله وقال (نم وقم) (فإن لجسدك عليك حقاً ولزوجك عليك ... فأعط كل ذي حق حقه) ولما استخلف عمر جمع الناس على إمام واحد في رمضان لأن الفرض أمن.
- وقوله صلى الله عليه وسلم (فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) يدل على أن النافلة في البيت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف فتصلى جماعة في المساجد والمصليات، وإلا فالأصل أن النافلة تكون في البيت أفضل كالضحى والسنن الرواتب والوتر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً)
- واختلف الناس فيما إذا لم ير المأموم الإمام أو بعض المأمومين هل يجوز أم لا؟ أقوال لأهل العلم بعضهم يقول لا يجوز حتى يرى الإمام والمأمومين ولو في المسجد ولو سمع الصوت لأنه قد ينقطع الصوت، وقول آخر أنه إذا كان في المسجد فلا بأس لأنه محل التعبد ولأنه في الغالب لا ينقطع الصوت عنه واختار هذا شيخ الإسلام وجماعة ولعل الأقرب أنه لا حرج إذا كان في المسجد لأنه في الغالب لا ينقطع الصوت أو ينبه من كان في المسجد على عمل الإمام إذا انقطع الصوت بخلاف خارج المسجد كالبيوت التي حوله أو الطرقات،وبكل حال فلا ينبغي أن يقتدى بالإمام من كان خارج المسجد إلا إذا كان يراه أو يرى المأموم ولو سمع الصوت لأن الصوت قد ينقطع.
@ الأسئلة
أ- إذا كانت الصفوف متصلة؟
لا بأس إذا اتصلت الصفوف
ب - في بعض المساجد تكون زحمة ويصلي بعضهم في خارج المسجد فهل عليهم سنة؟
ليس عليهم تحية لكن يصح اقتداءهم إذا كانوا يرون من أمامهم عند أبواب المسجد.
ج - إذا انقطع الصوت عن المأمومين؟
يتمون لأنفسهم.
هـ - كيف يتمون في الجمعة؟
إذا كانوا قد صلوا ركعة يتمون لأنفسهم جمعة أما إذا انقطع الصوت قبل أن يصلوا ركعة فإنهم يصلون ظهراً إذا انقطع الصوت قبل الركوع.
و - هل يقدمون أحدهم؟
إن قدموا واحداً فطيب وإن أتم كل واحد لنفسه صحت.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 10:08]ـ
219 - باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد
1 - عن عبد الرحمن بن شبل: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحدكإيطان البعير). رواه الخمسة إلا الترمذي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن سلمة بن الأكوع: (أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف وقال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها). متفق عليه. ولمسلم: (أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه وذكر أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان).
([1]) الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي كلهم من طريق تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل، وتميم هذا ضعفه جماعة ذكر الحافظ أن فيه لين، والخصلتان الأوليان لهما شاهد في الأحاديث الصحيحة (نقرة الغراب وافتراش السبع) ثبت في الأحاديث النهي عنهما منها حديث المسيء فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسيء عن عمله وأمره أن يعيد الصلاة لما نقر الصلاة فالأحاديث في هذا كثيرة في وجوب الطمأنينة وهكذا النهي عن افتراش السبع ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث أنس وعائشة وغيرهما فليس للمؤمن أن يفترش ذراعيه افتراش السبع لأن الأحاديث صريحة في النهي عن ذلك فالتشبه بالحيوانات فسوق وقبيح من قبل المرء وظاهر النهي تحريم ذلك. أما الأيطان كأيطان الإبل فمعنى ذلك أن يأتي المسجد ولا يصلي إلا في محل معين، وإن كان الحديث ضعيف ولكن معناه الزهد في التقدم للخير فلا ينبغي للمؤمن أن يلزم مكاناً معيناً بل متى جاء يصلي حيث تيسر له إذا تيسر له قرب الإمام صلى قرب الإمام وإذا لم يتيسر يصلي في أي مكان أما كونه يتخذ مكاناً معيناً لا يصلي إلا فيه ويزهد في القرب من الإمام والتقدم للصف الأول أو نحو فهذا تدل الأحاديث على أنه لا ينبغي لأنه زهد في الخير فمن السنة أن يبادر ويقرب من الإمام ويكمل الصف الأول فالأول وهكذا في الصف الثاني حتى يراص الصفوف فلا يصف في الثاني حتى يكمل الصف الأول ولا الثالث حتى يكمل الثاني فما كان من نقص فيكون في الآخر وعادة البعير إذا اعتاد مكاناً لزمه فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالبعير بل يتقدم فما أمكنه من التقدم يفعل ولا يجلس في آخر الصف أو في أطرافه والصفوف الأولى لم تكتمل بل كل ما أمكنه التقدم إلى الصف الأول وإلى قرب الإمام فليفعل هذا هو السنة
- وأما أثر سلمة بن الأكوع وأنه يصلي عند السارية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخصها ويصلي عندها فأبو سلمة إنما خصها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخصها ويسبح - يعنى يتنفل - عندها وهذا لا بأس به وهذا في النافلة أما في الفروض فيتقدم حيث أمكنه حسب التيسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكن في الآخر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Jul-2009, صباحاً 10:13]ـ
220 - باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة
1 - عن المغيرة بن شعبة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه). رواه ابن ماجه وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=254694#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله). رواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن ماجه وقالا: (يعني في السبحة).
([1]) حديث المغيرة حديث ضعيف كما ذكر البخاري وغيره لكن المعنى صحيح ولهذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال (من السنة أن لا يصلي النافلة في مكانه) فيقوم من مكانه لأنه يوهم أنها فريضة أو يأتي بعض الناس فيظن أنها الفريضة فكونه يصلي في مكان آخر أولى وهو السنة حتى لا يوهم أنها الفريضة.
- أما حديث أبي هريرة (أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله) فهو حديث ضعيف لكن بعض السلف كان يفعل هذا ويتحول عن مكانه وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في مكانه فإذا صلى في مكانه الذي صلى فيه الفريضة فلا حرج في ذلك فإن صلى في مكانه فلا بأس وإن تحول فلا بأس كما فعله بعض السلف أما هذا الحديث فهو ضعيف، وجاء في حديث آخر عن ابن عمر عند أبي داود أنه يشرع للمأموم أن يتحول عن مكانه لمكان آخر فالأمر في هذا واسع إن صلى في مكانه فلا بأس ومن تحول فلا بأس وهذا الحديث ضعيف فيه عطاء بن أبي سليم ومع هذا مضطرب لكن فعل بعض السلف مع الإحاديث الضعيفة يشهد بعضها لبعض إذا تحول فلا بأس إن ترك فلا بأس فالأمر واسع.
@ الأسئلة
أ - إذا كان حديث المغيرة ضعيفاً كيف ينبغي للإمام أن يتحول عن مكانه؟
يتحول لأثر علي قال (من السنة أن لا يصلي النافلة في مكانه) وهذا يوهم أنها فريضة وبكل حال فكونه يصلي في مكان آخر هو أولى.
ب - الحكمة من التحول من مكان لمكان آخر؟
شهادة البقاع.
ج - ألا تعتضد أحاديث التحول بفعله صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن يصلي في موضعه؟
هذا من الأدلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل في محله بل كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 08:58]ـ
221 - كتاب صلاة المريض
1 - عن عمران بن حصين قال: (كانت بي بواسير فسألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبك). رواه الجماعة إلا مسلمًا. وزاد النسائي: (فإن لم تستطع فمستلقيًا لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=243882#_ftn1))
2 - وعن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يصلي المريض قائمًا إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدًا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة). رواه الدارقطني.
([1]) حديث عمران بن حصين يدل على أن المريض يصلي على حسب حاله (فاتقوا ما استطعتم) إن عجز عن القيام صلى قاعداً وإن عجز عن القعود صلى على جنبه والأفضل على جنبه الإيمن لحديث علي وإن كان ضعيفاً لكن هو الأفضل في الجملة وإن عجز عن الجنب صلى مستلقياً لرواية النسائي وهي صحيحة وهكذا يشهد لها حديث علي وإن كان ضعيفاً والأصل في ذلك قوله تعالى (فاتقوا ما استطعتم) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) فيؤمي بالركوع ويسجد في الأرض وإن عجز عنهما أومأ عنهما في الهواء ولا يحتاج إلى رفع وسادة كما جاء في حديث جابر (أنالنبي صلى اللَّه عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذعودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلى اللَّه عليه وسلم: صل على الأرض إناستطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 09:01]ـ
222 - باب الصلاة في السفينة
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: (سئل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة قال: صلِ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق). رواه الدارقطني وأبو عبد اللَّه الحاكم على شرط الصحيحين. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=254994#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن أبي عتبة قال: (صحبت جابر بن عبد اللَّه وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد). رواه سعيد في سننه.
([1]) هذا الباب يتعلق بالصلاة في السفينة والباخرة والطائرة والسيارة وأشباه ذلك من المراكب التي يستفيد منها الإنسان، تقدم أنه يصلي على الدابة وهو جالس لأن الدابة يصعب القيام على ظهرها وهو يصلي ولهذا شرع الله الصلاة على ظهرها جالساً في النافلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيصلي عليها ويوتر عليها في الطريق كما تقدم وفي هذا فضل من الله عز وجل أن العبد يتعبد حتى على الدابة كما يتعبد بالذكر والتسبيح والاستغفار يتعبد بالصلاة حتى على ظهر الدابة، لكن في الفريضة لا بد أن ينزل وفي الحديث (إلا الفرائض) فلا بد أن يصلي على الأرض ويستقبل القبلة في الفريضة لأن الفريضة أهم فلا بد أن يصليها صلاة كاملة لكن لو احتاج في الفريضة أن يصليها على الدابة صحت مثل ما لو كان خائفاً لا يستطيع أن ينزل صلى على الدابة (فاتقوا الله ما استطعتم) أو في المطر الكثير فلا يستطيع النزول بسبب السيل الكثير صلى على ظهر الدابة بالإيماء، أما السفينة والباخرة وأشباهها فهذه مثل ما في الحديثين يصلي قائماً لأنه يستطيع أن يقوم ولهذا في الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قائماً وصلى الصحابة في السفينة قياماً فهذا يدل على أنه يلزمه القيام إن استطاع فإن استطاع أن يقوم فيصلي قائماً فإن لم يستطع صلى جالساً لكن يستقبل القبلة في الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة والقطار ويلزمه الركوع والسجود على الأرض إن استطاع فإن لم يستطع يومئ (فاتقوا الله ما استطعتم).
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 09:06]ـ
أبواب صلاة المسافر
223 - باب اختيار القصر وجواز الإتمام
1 - عن ابن عمر قال: (صحبت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك). متفق عليه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=254995#_ftn1))
2 - وعن يعلى بن أمية قال: (قلت لعمر بن الخطاب: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد أمن الناس قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته). رواه الجماعة إلا البخاري.
3 - وعن عائشة قالت: (خرجت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت: بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال: أحسنت يا عائشة). رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد حسن.
4 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقصرفي السفر ويتم ويفطر ويصوم). رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح.
5 - وعن عمر أنه قال: (صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى اللَّه عليه وسلم). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
6 - وعن ابن عمر قال: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن اللَّه عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر). رواه النسائي.
7 - وعن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بصلاة المسافر، فالمسافر يشرع له قصر الرباعية ركعتين ففي حديث أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وهكذا مع الصديق وعمر وعثمان صلوا ركعتين هذا هو المشهور ففي حديث عمر أنه سأل يعلى قال ((قلت لعمر بن الخطاب: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد أمن الناس قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته) يعني تصدق على الناس بالقصر ولو في الأمن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قصراً في حجة الوداع وهو آمن فيشرع القصر في الأمن والخوف جميعاً في الرباعية في الظهر والعصر والعشاء هذا هو السنة عند جميع أهل العلم وقال بعضهم أهل العلم يجب القصر وجوباً وحكاه بعضهم قول الجمهور والصواب أنه لا يجب بل هو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالقول بالوجوب ليس بجيد.
- وفي حديث عائشة الثالث والرابع أن القصر ليس بواجب وجواز الإتمام وأعل بعض أهل العلم هذين الحديثين وقال أبو العباس بن تيمية (هذا حديث كذب على عائشة ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض اللَّه وتخالف رسول اللَّه وأصحابه) فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ولا يتم هكذا رواه عنه أنس وابن عمر وأبو سعيد وغيرهم كلهم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ولم يحفظ عنه أنه أتم فدل ذلك على أن ما جاء عن عائشة أنه غلط وبكل حال فالصواب أن القصر هو السنة وأن الإتمام لم يثبت عنه الصلاة والسلام وإنما ثبت عن عثمان في آخر حياته في منى وكذلك عائشة رضي الله عنها أتمت وقالت (إنه لا يشق علي) فمن قصر فهو الأفضل ومن أتم فلا حرج وهذا الحديث عن عائشة إما وهم من بعض الرواة أو غلط منها رضي الله عنها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Jul-2009, صباحاً 09:08]ـ
224 - باب الرد على من قال إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل
1 - عن أنس قال: (صليت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعًا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين). متفق عليه.
2 - وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: (سألت أنسًا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين) شعبة الشاك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=254998#_ftn1))
([1]) القول بأنه إذا خرج نهاراً من بلده لم يقصر بالليل ليس بجيد فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في الليل والنهار فالأمر في هذا واسع، وقول أنس (إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين) يعني إذا غادر البلد فإذا خرج من بنيانها قصر عليه الصلاة والسلام وكذلك إذا قدم فما زال في سفره له القصر حتى يصل البلد.(/)
الأحاديث الأربعة التي علا فيها مسلمٌ عن البخاري - ورواها البخاري عن نفس شيخ مسلم -
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[09 - May-2008, مساء 04:41]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
((الأحاديث الأربعة التي علا فيها مسلمٌ عن البخاري - ورواها البخاري عن نفس شيخ مسلم -)):
هذه الفائدة ذكرها الشيخ أبو إسحاق الحويني - حفظه الله - في الدرس السادس من "شرح الباعث الحثيث"، وهو موجود على موقع الشيخ، وتبدأ هذه الفائدة بعد مرور (ساعة و 8 دقائق) من بداية الدرس.
الحديث الأول: قال مسلمٌ (5/ 200) أو (1814 - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي):
[وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً].
وقال البخاري (6/ 16) أو (4473 - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي):
[حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً].
الحديث الثاني: قال مسلمٌ (8/ 129 - 130) أو (2796 - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي):
[حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الزِّيَادِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
فَنَزَلَتْ {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ].
وقال البخاري (6/ 62) أو (4648 - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي):
[حَدَّثَنِي أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ - هُوَ ابْنُ كُرْدِيدٍ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ أَبُو جَهْلٍ: (اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ).
فَنَزَلَتْ {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآيَةَ].
وقال البخاري (6/ 62) أو (4649 - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: (اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ).
فَنَزَلَتْ: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآيَةَ].
الحديث الثالث: قال مسلمٌ (4/ 217) أو (1509 - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي):
(يُتْبَعُ)
(/)
[وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ))].
قال البخاري (8/ 145 - 146) أو (6715 - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي):
[حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ))].
الحديث الرابع: قال مسلم (8/ 192) أو (2929 - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي):
[حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ الدَّجَّالُ.
فَقُلْتُ: أَتَحْلِفُ بِاللَّهِ؟
قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم].
قال البخاري (9/ 109) أو (7355 - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي):
[حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ.
قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟
قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم].
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[09 - May-2008, مساء 06:06]ـ
ثم وجدتُ أنَّ الحافظ ابن حجر قد سبق إلى هذه الفائدة.
انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=59268
ـ[محمود بن سالم الأزهري]ــــــــ[05 - May-2009, صباحاً 11:22]ـ
هذا لدليل على تسابق الحفاظ لعلو الإسناد، رحم الله حفاظنا وعلمائنا .. وجزاك ربي خيراً(/)
سؤال عن مقال الشيخ الطريفي في ضعف ذكر التثليث في دعاء "أعوذ بكلمات الله التامات".
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[11 - May-2008, مساء 12:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت في مقال الشيخ الطريفي في أذكار الصباح والمساء أنه ضعف ذكر التثليث في دعاء "أعوذ بكلمات الله التامات ....... " وقد رأيت أنه قد جاء ذكره في رواية جمع من الرواة عن سهيل:-
1 - هشام بن حسان
2 - جرير بن حازم
3 - عبيد الله بن عمر
4 - حماد بن زيد
5 - شعبة
وغيرهم من الثقات فمن كان عنده من العلم عن هذا فليفدنا فنحن في انتظار.
والآخر وقد ضعف الشيخ أيضا ذكر الصباح في الحديث المشار إليه وهي أيضا قد جاءت من طريق عبيد الله بن عمر عن سهيل .... ونرجو من مشايخ الألوكة الإجابة الكافية
أخوكم السريلنكي مجاهد بن رزين
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[11 - May-2008, مساء 04:54]ـ
جزاك الله خيرا ولكن الثوري وشعبة ومالك وعبيد الله ومعمر رووه عن سهيل عن ابيه بدون ذكر الثلاث
رواية الثوري عند ابن ماجة
رواية شعبة عند احمد
رواية معمر عن عبد الرزاق
رواية عبيد الله عند ابي يعلى من رواية عبد الوهاب الثقفي ورواه النسائي من رواية عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن عبيد الله فذكر الثلاث
رواية مالك في الموطأ
ووافقوا بذلك ما رواه مسلم بسنده الى القعقاع بن حكم عن ابي صالح.
ورواية الثلاث اعلها الدارقطني في العلل.
واما قول ((من قالها حين يمسي وحين يصبح)) فذكرها ابو يعلى بسنده الى عبيد الله انه قال:
ولا اعلمه الا قال:في الحديث يرفعه: «فمن قالها حين يمسي وحين يصبح لم تضره» اي ان عبيد الله شك فيها , ولكن لا اشكال في قولها اذا عرفنا ان العلة هي طلب الحفظ من الله تعالى.
ورواها الطبراني ك من رواية ابراهيم بن ابي بكر بن المنكدر عن سهيل ولكن الدارقطني قال عن ابراهيم ضعيف
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[11 - May-2008, مساء 08:54]ـ
جزاك الله خيرا لإفادتك ولكن الإشكال قائم ما أزلته حتى الآن لأن
1 - الثوريََ
2 - ومالكا
3 - ومعمرا
لم يرد في روايتهم التثليث ولكن
1 - هشام بن حسان
2 - جرير بن حازم
3 - حماد بن زيد
ورد في رواياتهم ذكر التثليث و
1 - شعبة
2 - وعبيد الله بن عمر
ورد عنهم ذكره أيضا
وبمجرد موافقة ثلاثة من الرواة في عدم ذكر التثليث لرواية القعقاع عن أبي صالح لا نستطيع أن نحكم بشذوذه
فأرجو منك القول الفصل بارك الله فيك
وذكر الصباح قد ورد برواية عبيد الله بن عمر فكيف حكم عليه الشيخ بشذوذه؟
وجزاك الله خيرا
أخوكم السريلنكي مجاهد بن رزين
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 10:27]ـ
جزاك الله خيرا لإفادتك ولكن الإشكال قائم ما أزلته حتى الآن لأن
1 - الثوريََ
2 - ومالكا
3 - ومعمرا
لم يرد في روايتهم التثليث ولكن
1 - هشام بن حسان
2 - جرير بن حازم
3 - حماد بن زيد
ورد في رواياتهم ذكر التثليث و
1 - شعبة
2 - وعبيد الله بن عمر
ورد عنهم ذكره أيضا
وبمجرد موافقة ثلاثة من الرواة في عدم ذكر التثليث لرواية القعقاع عن أبي صالح لا نستطيع أن نحكم بشذوذه
فأرجو منك القول الفصل بارك الله فيك
وذكر الصباح قد ورد برواية عبيد الله بن عمر فكيف حكم عليه الشيخ بشذوذه؟
وجزاك الله خيرا
أخوكم السريلنكي مجاهد بن رزين
يا اخي الصحيح عن عبيد الله عدم التثليث كذلك رواه عنه الاحفظ
واما رواية شعبة فلعلك تفيدنا اين نجدها.
ويكفيك ان ائمة هذا الشان لم يذكروها واعلها الدارقطني
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[14 - May-2008, صباحاً 07:10]ـ
هذه رواية شعبة في التثليث
مشكل الآثار للطحاوي - (ج 1 / ص 23)
19 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن سهيل، عن أبيه، عن رجل من أسلم، عن النبي عليه السلام أنه قال: «من قال حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، لم يضره حمة تلك الليلة».
ثم يا أخي بارك الله فيك ماذا تقصد من قولك "ويكفيك أن أئمة هذا الشأن لم يذكروها"
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[14 - May-2008, مساء 08:50]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخانا مجاهد.
(يُتْبَعُ)
(/)
يكثر في هذا الباب من قبل بعض الباحثين التساهل في النظر في احوال رواة المتابعات و الشواهد خصوصا إذا كانوا متأخرين في الطبقة فيثبتون المتابعة التي تفردت بها بعض المصادر المتأخرة من غير نظر في رجال الإسناد إلى المتابع.
وكثيرا ما يكون راوي هذه المتابعة مطعونا عليه.
كمثل المتابعات التي يتفرد بها الحاكم في المستدرك و البيهقي في السنن و غيره و ابن عساكر و الطحاوي و الخطيب البغدادي و امثال هؤلاء العلماء المتأخرين.
فقد يسند بعضهم رواية و يتفرد بها والآفة فيها من شيخه أو شيخ شيخه فيغفل البعض عن النظر في حال هؤلاء الشيوخ و يكتفي بالنظر في رجال الطبقات العليا من الإسناد.
و هذا الصنيع سائغ لو كانت هذه الرواية بعينها لها أصل عند أهل الطبقات العليا، أما إذا كانت الرواية مما تفرد بعض المتاخرين وجب النظر في احوال رواتها كلهم بلا أستثناء.
وقد نبه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى على هذا فقال في معرض حديثه عن معنى قول الحاكم "صحيح على شرط الشيخين" في الصحيحة (3/ 66):
" و لعلك تنبهت مما سبق أنه لابد لطالب هذا
العلم من ملاحظة كون السند من الحاكم إلى شيخ الشيخين في نفسه صحيحا أيضا، فقد
لاحظنا في كثير من الأحيان تخلف هذا الشرط، و الطالب المبتدئ في هذا العلم لا
يخطر في باله في مثل هذه الحالة الكشف عن ترجمة شيخ الحاكم مثلا أو الذي فوقه
و لو فعل لوجد أنه ممن لا يحتج به و حينئذ فلا فائدة في قول الحاكم في إسناد
الحديث أنه صحيح على شرط الشيخين و هو كذلك إذا وقفنا بنظرنا عند شيخ صاحبي
" الصحيحين " فصاعدا و لم نتعد به إلى من دونهم من شيخ الحاكم فمن فوقه. و هذه
مسألة هامة لا تجدها مبسوطة - في علمي - في شيء من كتب المصطلح المعروفة،
فخذها بقوة و احفظها لتكون على بينة فيها و تتفهم شيئا من دقائق هذا العلم الذي
قل أهله. و الله ولي التوفيق" اهـ
وهذا أمر بدهي لا ينبغي أن نقف عنده طويلا لأن الراوي إذا لم يكن صح عنه أنه روى الرواية أصلا فكيف يصح أن يقال إنه تابع أو توبع فإن المتابعة فرع من الرواية فإذا لم تكن الرواية ثابتة فكيف تثبت المتابعة؟!
وهنا ينبغي التنبه إلى أن شيخ شيخ الطحاوي في هذا الإسناد: وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدى أبا العباس البصرى وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين إلا أنه متكلم في روايته عن شعبة بالذات.
قال عنه الحافظ في تهذيب التهذيب (11/ 161):
" و قال العقيلى: قال أحمد: قال ابن مهدى: ها هنا قوم يحدثون عن شعبة ما رأيناهم عنده، يعرض بوهب.
و قال أحمد: ما (رؤى) وهب قط (عند) شعبة، و لكن كان وهب صاحب سنة، حدث زعموا عن شعبة بنحو أربعة آلاف حديث، قال عفان: هذه أحاديث عبد الرحمن الرصاصى، شيخ سمع من شعبة كثيرا، ثم وقع إلى مصر.
و قال وهب بن جرير: كتب لى أبى إلى شعبة، فكتب أبى إليه (فكنت أجىء و أسأله). (انظر الضعفاء للعقيلى) "
وانظر إن شئت غير مأمور الكامل لابن عدي (7/ 68).
وبارك الله فيكم ودمتم في عز من الله و نعمة.
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 12:14]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا تقول يا أخي في روايات وهب عن شعبة التي في الصحيحين ثم ماذا عن متابعات آخرين عن سهل لشعبة
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[16 - May-2008, مساء 03:21]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا تقول يا أخي في روايات وهب عن شعبة التي في الصحيحين ثم ماذا عن متابعات آخرين عن سهل لشعبة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا حظ بارك الله فيك أن الشيخين ينتقيان من أحاديث الرواة المتكلم فيهم، وهذا لا يحتاج إلى استدلال.
ثم إذا لم يصح الإسناد فلا يمكنك أن تثبت المتابعة وقد أشرت إلى هذا في ما سبق.
فقد يسند بعضهم رواية و يتفرد بها والآفة فيها من شيخه أو شيخ شيخه فيغفل البعض عن النظر في حال هؤلاء الشيوخ و يكتفي بالنظر في رجال الطبقات العليا من الإسناد
والله الموفق.
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[17 - May-2008, صباحاً 10:10]ـ
ماذا تقول في متابعات آخرين لرواية وهب عن شعبة أليست هذه المتابعات تدل صحة رواية وهب عن شعبة
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[17 - May-2008, مساء 03:02]ـ
أخي الكريم، بارك الله فيك
الراوي إذا لم يكن صح عنه أنه روى الرواية أصلا فكيف يصح أن يقال إنه تابع أو توبع فإن المتابعة فرع من الرواية فإذا لم تكن الرواية ثابتة فكيف تثبت المتابعة؟!
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[24 - May-2008, صباحاً 06:42]ـ
جزاك الله خيرا إذا ما رأيك في روايات أخرى جاءت بالتثليث بغض النظر عن رواية ابن وهب عن شعبة
ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[08 - Jun-2008, صباحاً 11:28]ـ
منتظر ...............(/)
كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة - لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[11 - May-2008, مساء 08:47]ـ
كيف نستفيد
من الكتب الحديثية الستة
محاضرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
لفضيلة الشيخ العلامة المحدث
عبد المحسن بن حمد العباد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، أرسله بالهدى ودينِ الحقِّ ليُظهرَه على الدِّين كلِّه، فبلَّغ الرسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونَصح الأمَّةَ، اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه، ومَن سلَك سبيلَه واهتدى بِهُداه إلى يوم الدِّين.
أما بعد:
فهذه لَمحاتٌ يسيرةٌ في الاستفادة من كتب الحديث الستة وهي؛ صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجة.
فأقول: إنَّ أعظمَ نعمة أنعم اللهُ تعالى بها على أمّة محمد أن بَعث فيها رسولَه الكريم محمداً عليه أفضل الصلاة وأتَمّ التسليم، ليُخرجهم به من الظلمات إلى النور، فقام بهذه المهمة خيرَ قيام، وأدَّى ما أرسله الله تعالى به على التمام والكمال، فما ترك خيراً إلاَّ دلَّ الأمّة عليه ورغّبها فيه، وما ترك شرّاً إلاَّ حذَّرها منه ونَهاها عنه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وكان التوفيقُ حليفَ صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ إذ اختارهم الله تعالى لصحبته، وشرَّف أبصارَهم في الحياة الدنيا بالنَّظر إلى طلعته، ومتَّع أسماعَهم بسماع حديثه الشريف مِن فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فتَلَقَّوا عنه القرآن، وكلَّ ما صدر عنه مِن قول أو فعل أو تقرير، وأدّوه إلى مَن بعدهم على التمام والكمال، فصاروا بذلك أسبقَ الناس إلى كلِّ خير، وأفضلَ هذه الأمّة التي هي خير الأمم. ثمَّ بعد أن انقرض عصر الصحابة بدأ تدوينُ الحديث وجمعه بأسانيده إلى رسول الله، وتتابع التأليفُ في تدوين السنة حتى جاءت المائة الثالثة التي ازدهر فيها التأليف، وكان مِن أهمِّ المؤلفات التي أُلِّفت في السُّنَّة على الإطلاق؛ صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، المولود سنة (194هـ) والمتوفى سنة (256هـ)، وصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوري، المولود سنة (204هـ) - وهي السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي رحمه الله - والمتوفى سنة (261هـ)، ثمَّ سنن الأئمة الأربعة: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة (275هـ)، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة (303هـ)، وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة (279هـ)، وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني المتوفى سنة (273هـ).
وهذه الكتبُ هي التي اشتهرت بالكتب الستة، وقد لَقيت عنايةً خاصةً واهتماماً كبيراً من العلماء فيما يتعلق بمتونها ورجالها.
وأوَّلُ هذه الكتب صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وهو أصَحُّ الكتب المؤلَّفة في الحديث على الإطلاق، ويليه في الصحة صحيحُ الإمام مسلم رحمه الله، وهذان الكتابان لقيا عنايةً فائقةً، وذلك لعناية مؤلِّفِيهما بجمع كثير مِمَّا صَحَّ عن رسول الله، ولَم يسْتوعبَا كلَّ صحيح، ولَم يلتزِمَا ذلك، بل يوجدُ خارج الصحيحين أحاديثُ كثيرةٌ صحيحة، ولكن الذي في الصحيحين جملةٌ كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وما اتَّفقَ عليه الشيخان البخاري ومسلم - رحمهما الله - هو أعلى درجة مِمَّا انفرد به أحدهما، وعلى ذلك فإنَّ درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم أو لَم يَرْوِيَاه سبعُ درجات:
الأولى: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، والثانية: ما انفرد به البخاري، والثالثة: ما انفرد به مسلم، والرابعة: ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرِّجاه، والخامسة: ما كان على شرط البخاري ولم يُخرِّجه، والسادسة: ما كان على شرط مسلم ولم يخرّجه، والسابعة: ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وهو صحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
فهذه درجاتٌ سبع للحديث الصحيح، وأعلاها كما تقدم ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وأحسنُ كتاب أُلِّف في ذلك كتاب "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان" للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المتوفى سنة (1388هـ)، وقد رتَّبه وفقاً لترتيب الإمام مسلم، وأمّا النص الذي يثبته فمن صحيح البخاري، حيث يختار أقربَ لفظ في صحيح البخاري يوافق ما في صحيح مسلم فيثبته، وإنَّما أتى به على ترتيب مسلم؛ لأنَّ الإمام مسلماً رحمه الله يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد فيسردها، ويذكر حديثاً يعتبره أصلاً ثمَّ يأتي بالطرق الأخرى والأسانيد ويذكر الإضافات والنقصَ والفروقَ التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلاً، فيثبت الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي لفظَ الحديث عند البخاري في موضعه من صحيح مسلم ثمَّ يقول: أخرجه البخاري في كتاب كذا، باب كذا، ويذكر رقم الكتاب ورقم الباب، وإنَّما لم يثبته على ترتيب البخاري؛ لأنَّ البخاريَّ يُقطِّع الأحاديث ويفرّقها في أبواب متعددة للاستدلال بها على ما يترجم به من المسائل، لأنَّه أراد أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية، وقد بلغ مجموع الأحاديث في كتاب "اللؤلؤ والمرجان"
(1906) حديث.
ويقول العلماء عند العزو لما كان في الصحيحين: رواه البخاري ومسلم، أو أخرجه الشيخان، أو متفق عليه، وعبارة ((متفق عليه)) في الاصطلاح المراد بها اتفاق البخاري ومسلم، إلاَّ عند المجد ابن تيمية جدّ شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب "منتقى الأخبار" الذي شرحه الشوكاني في "نيل الأوطار"، فإنه يريد "بمتفق عليه" بالإضافة إلى البخاري ومسلم، الإمام أحمد في المسند، فإذا قال: متفق عليه، فإنه يعني الثلاثة.
1 - صحيح البخاري
صحيح الإمام البخاري أصحُّ كتب السُّنَّة، وموضوعُه الأحاديث المسندة المرفوعة إلى رسول الله، وقد أراد البخاري أن يكون كتابُه كتابَ دراية، بالإضافة إلى كونه كتابَ رواية؛ كتاب حديث وفقه، من أجل ذلك اتَّبع طريقةً تَميَّز بها عن الإمام مسلم في صحيحه، وذلك بتقطيع الأحاديث وتفريقها وإيرادها تحت أبواب، من أجل الاستدلال بها على ما يترجم به، ومع تكرار الأحاديث في مواضع متعددة لا يخلي المقامَ من فائدة إسنادية أو متنية. وذلك أنَّه إذا أورد الحديث مكرراً يورده عن شيخ آخر، فيُستفاد من ذلك تعدُّدُ طرق الحديث، والأحاديث التي كررها إسناداً ومتناً قليلةٌ جداً تزيد على العشرين قليلاً، كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح (11/ 340) وكما في كتاب كشف الظنون (1/ 363).
وقد ذكرت مواضع تلك الأحاديث في الفائدة
(254) من كتابي "الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى".
وهذه الطريقة التي اتَّبعها البخاري في تفريقه الأحاديث على الأبواب ترتَّب عليها وجودُ بعض الأحاديث في غير مَظنَّتها، فظنَّ بعضُ العلماء خلوَّ الكتاب منها كما حصل للحاكم رحمه الله في المستدرك حيث استدرك على البخاري أحاديث، وقال إنَّه لم يخرجها مع وجودها في صحيح البخاري، ومن أمثلة ذلك الحديث الذي رواه البخاري (2284) في كتاب الإجارة في النهي عن عَسْب الفَحْل، فقد استدركه الحاكم على البخاري فوهم، قال الحافظ في شرح الحديث: ((وقد وهم في استدراكه، وهو في البخاري كما ترى، وكأنّه لَمّا لَم يره في كتاب البيوع توهم أنَّ البخاري لم يخرجه)).
وأمَّا فقهُ البخاري فهو واضح من تراجمه التي وصفها الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح بكونها حيَّرت الأفكارَ وأدهشت العقولَ والأبصارَ، وبكونها بعيدةَ المنال منيعةَ المثال، انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه.
ومن أمثلة دقَّته في تراجمه قوله في كتاب الإجارة: ((باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهرٍ أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل)) والمقصودُ من هذه الترجمة أنَّ مدة الإجارة لا يشترط فيها أن تكون تالية لوقت إبرام العقد، وأورد تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها (2264) في استئجار النَّبِيِّ وأبي بكر رجلاً من بنِي الدِّيل هادياً خرِّيتاً ودفعَا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومن منهج البخاري في صحيحه أنه قد يروي الحديث في موضع واحد بإسنادين عن شيخين فيجعل المتن للشيخ الثاني منهما، أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 436) وقال: ((وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنَّه إذا أورد الحديثَ عن غير واحد فإنَّ اللَّفظَ يكون للأخير، والله أعلم)).
ومن منهج البخاري أيضاً في صحيحه أنَّه إذا مرَّت به لفظةٌ غريبةٌ توافق كلمةً في القرآن أتى بتفسير تلك الكلمة التي من القرآن، فيكون بذلك جمع بين تفسير غريب القرآن والحديث، أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح في مواضع متعددة انظر على سبيل المثال (3/ 196، 324، 343).
والحافظ ابن حجر - عليه رحمة الله - تَمكَّن من معرفة اصطلاحات البخاري ومنهجه في صحيحه، وقد ذكرتُ في كتاب "الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى" جملةً كبيرةً من الفوائد المتعلقة بذلك من الفائدة (226) إلى (284).
ولأهميَّة صحيح البخاري لقي عنايةً من العلماء في مختلف العصور، وكان على رأس الذين وفِّقُوا للعناية بهذا الكتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852هـ)، فقد شرحه شرحاً نفيساً واسعاً جمع فيه ما اقتبسه من غيره مِمَّن تقدَّمَه، وما وفَّقَه الله لفهمه واستنباطه من ذلك الكتاب العظيم، وذلك في كتابه "فتح الباري" الذي يُعتبر حداً فاصلاً بين مَن سبقه ومَن لحقه، فالذين تقدَّموه جَمع ما عندهم، والذين تأخروا عنه صار كتابُه مرجعاً لهم، وقد طُبع كتاب "فتح الباري" في المطبعة السلفية في مصر، واشتملت الأجزاء الثلاثة الأولى منه على تعليقات نفيسة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ([1])، وقد أُثبت في هذه الطبعة ترقيم أحاديث الكتاب التي وضعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. وطريقته في الترقيم أنَّه يُثبت في أوَّل موضع يَرِدُ فيه ذكرُ الحديث أرقامَه في المواضع الأخرى التي تأتي بعد ذلك، وعند ورود الحديث في تلك المواضع لا يشير إلى الموضع الأول الذي ذُكرت فيه الأرقام، ويمكن الاهتداء إلى الموضع الأول بالنظر في شرح الحافظ ابن حجر للحديث، فقد يشير فيه إلى المواضع المتقدمة، ويمكن ذلك أيضاً بالرجوع إلى "فهارس البخاري" لرضوان محمد رضوان، فإنَّه عندما يأتي للمواضع التي تكرر فيها ذكر الحديث يقول: انظر كذا رقم
كذا، مشيراً إلى الكتاب الذي ورد فيه ذكر الحديث أول مرة ورقمه.
وعددُ كتب صحيح البخاري سبعةٌ وتسعون كتاباً، وعددُ أحاديثه بالتكرار كما في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي (7563) حديثٍ، وفي صحيح البخاري اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً.
2 - صحيح مسلم
وصحيحُ الإمام مسلم يلي صحيحَ البخاري في الصحة، وقد اعتنى مسلمٌ - رحمه الله - بترتيبه، فقام بجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد فأثبتها في موضع واحد، ولَم يُكرِّر شيئاً منها في مواضع أخرى، إلاَّ في أحاديث قليلة بالنسبة لحجم الكتاب، ولَم يضع لكتابه أبواباً، وهو في حكم المُبوَّب؛ لجمعه الأحاديث في الموضوع الواحد في موضع واحد.
ومِمَّا تَميّز به صحيح الإمام مسلم إثبات الأحاديث بأسانيدها ومتونها كما هي من غير تقطيع أو رواية بمعنى، مع المحافظة على ألفاظ الرواة، وبيان مَن يكون له اللفظ منهم، ومن عبَّر منهم بلفظ حدثنا، وبلفظ أخبرنا، وقد أثنى الحافظُ ابن حجر في ترجمة الإمام مسلم في كتابه "تهذيب التهذيب" على حُسن عنايته في وضع صحيحه، فقال: ((قلت: حصل لمسلم في كتابه حظٌّ عظيم مفرط لَم يحصل لأحد مثله، بحيث إنَّ بعضَ الناس كان يُفضِّله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لِمَا اختَصَّ به من جَمع الطرق وجَودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي، من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، وقد نهج على منواله خَلقٌ من النيسابوريين فلم يبلغوا شَأْوَه، وحفظت منهم أكثرَ مِن عشرين إماماً مِمَّن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب)).
وقد قام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله بالعناية بإخراج صحيح مسلم ووضع فهارس له متعددة مفصلة، وطُبع الكتاب بعمله هذا في أربعة مجلدات أَثبت فيها تراجم الأبواب التي وضعها الإمام النووي - رحمه الله - وهي ليست من عمل مسلم، كما قام بترقيم الأحاديث الأصلية فيه فبلغت
(يُتْبَعُ)
(/)
(3033) حديثٍ، وبلغ مجموع كتب صحيح مسلم أربعة وخمسين كتاباً، ووضع الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي مجلداً خامساً مشتملاً على الفهارس المتنوعة المفصلة لصحيح مسلم رحمه الله، وأعلى الأسانيد في صحيح مسلم الرباعيات.
3 - سنن أبي داود
كتاب السنن لأبي داود كتابٌ ذو شأن عظيم، عُنِيَ فيه مؤلِّفه بجمع أحاديث الأحكام وترتيبها وإيرادها تحت تراجم أبواب تَدلُّ على فقهه وتَمَكُّنه في الرواية والدراية، قال فيه أبو سليمان الخطابي في أول كتاب "معالم السنن": ((وقد جَمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدِّماً سبقه إليه ولا متأخراً لحقه فيه)).
وللحافظ المنذري تهذيب لسنن أبي داود وللإمام ابن القيم تعليقات على هذا التهذيب، وقد وصف ابن القيم - رحمه الله - "سنن أبي داود" و"تهذيب" المنذري وما علقه عليه فقال: ((ولَمَّا كان كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني
- رحمه الله - من الإسلام بالموضع الذي خصَّه الله به، بحيث صار حكماً بين أهل الإسلام، وفصلاً في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون، وبِحُكمه يرضى المحققون، فإنَّه جمع شَملَ أحاديث الأحكام، ورتَّبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، واطّراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء، وكان الإمام العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري
- رحمه الله تعالى - قد أحسن في اختصاره وتهذيبه، وعزوِ أحاديثه وإيضاح علَله وتقريبه، فأحسن حتَّى لَم يكد يدع للإحسان موضعاً، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعاً: جعلت كتابه من أفضل الزاد، واتخذته ذخيرة ليوم المعاد. فهذَّبتُه نحو ما هذَّب هو به الأصل، وزِدتُّ عليه من الكلام على عِلَل سكت عنها أو لَم يُكملها، والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مُقفلَها، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لَم يشر إليها، وبسطت الكلام على مواضع جليلة، لعلَّ الناظرَ المجتهد لا يجدها في كتاب سواه)).
وكتاب سنن أبي داود مقدَّمٌ على غيره من كتب السنن الأخرى، وقد بلغ مجموع كتبه خمسة وثلاثين كتاباً، وبلغ مجموع أحاديثه (5274) حديث.
وأعلى الأسانيد في سنن أبي داود الرباعيات وهي التي يكون بينه وبين رسول الله فيها أربعة أشخاص. ولسنن أبي داود عدة شروح من أشهرها عون المعبود لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي.
4 - سنن النسائي
صنَّف الإمامُ النسائي - عليه رحمة الله - في السنن كتابين هما؛ السنن الكبرى، والصغرى التي اختصرها منها، ويُقال لها المجتبى أي: المختارة من الكبرى، والسنن الصغرى هي التي لقيت عنايةً خاصة من العلماء، وهي التي اعتُبِرَت أحد الكتب الحديثية الستة، وهو كتاب عظيم القدر، كثير الأبواب، وتراجم أبوابه تدل على فقه مؤلفه، بل إنَّ منها ما تظهر فيه دقَّةُ الإمام النسائي في الاستنباط، ومن أمثلة ذلك: قوله في أوائل كتاب الطهارة: ((الرخصة في السِّواك بالعشي للصائم))، وهي مسألة للعلماء فيها قولان: أحدهما: منع الاستياك بعد الزوال، قالوا: لأنَّه يُذهب الخُلُوف الوارد في قوله: ((لَخُلُوف فمِ الصائم أَطيَبُ عند الله مِن ريحِ المسك))، والقول الثاني: الجواز لدخوله تحت عموم قوله: ((لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك عند كل صلاة))، وقد أورد النسائي هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وهو أرجح القولين في المسألة لدلالة الحديث على ذلك، قال السِّندي في حاشيته على السنن مُنَوِّهاً بدقة الإمام النسائي قال: ((ومنه يؤخذ ما ذكره المصنف من الترجمة، ولا يخفى أنَّ هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فللَّه درُّه ما أدقَّ وأحدَّ فهمه)).
وأعلى الأسانيد في سنن النسائي الرباعيات، وقد بلغ مجموع كتبه واحداً وخمسين كتاباً وبلغت أحاديثه ((5774)) حديثٍ، وأحسن طبعات هذا الكتاب الطبعة التي حققها ورقمها ووضع فهارسها مكتب تحقيق التراث الإسلامي - دار المعرفة بيروت، فإنَّه عند كل حديث يذكر رقمه، وأرقام مواضعه الأخرى عند النسائي، ويذكر تخريج بقية أصحاب الكتب الستة، وأرقام الحديث عندهم، ورقمه في تحفة الأشراف.
5 - سنن الترمذي
(يُتْبَعُ)
(/)
سنن الترمذي ويقال له الجامع، مِن أهم كتب الحديث وأكثرها فوائد، اعتنى فيه مؤلِّفُه بجمع الأحاديث وترتيبها، وبيان فقهها، وذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في المسائل الفقهية، ومن لم يذكر أحاديثهم من الصحابة أشار إليها بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان، واعتنى ببيان درجة الأحاديث من الصحة والحسن والضعف، وفيه أحاديث رباعية كثيرة، وفيه حديث ثلاثي واحد أخرجه الترمذي في كتاب الفتن (2260)
فقال: ((حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن ابنة السدي الكوفي، حدثنا عمر بن شاكر، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: (يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر). وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه)) انتهى.
وفي إسناده عمر بن شاكر وهو ضعيف، لكن الحديث صحيح بالشواهد، انظر "السلسلة الصحيحة" للألباني رقم (957).
وعددُ كتب جامع الترمذي خمسون كتاباً، وعدد أحاديثه (3956) حديثٍ، وأحسن شروح جامع الترمذي كتاب "تحفة الأحوذي" للشيخ عبد الرحمن المباركفوري المتوفى سنة (1353هـ).
6 - سنن ابن ماجه
سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة على القول المشهور وهو أقلُّها درجة، قال الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن ماجه في تهذيب التهذيب: ((كتابه في السنن جامعٌ جيِّدٌ كثيرُ الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جدًّا، حتى بلغني أنًَّ السريَّ كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيفٌ غالباً، وليس الأمرُ في ذلك على إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديثُ كثيرةٌ منكرةٌ، والله المستعان)).
وإنَّما اعتُبِر سادسُ الكتب الستة لكثرة زوائده على الكتب الخمسة، وقيل سادسها الموطأ لعُلُوِّ إسناده، وقيل السادس سنن الدارمي.
وأحسن طبعاته الطبعة التي أخرجت بعناية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي التي رقم فيها الأحاديث فبلغت (4341) حديثٍ، وبلغت كتبه سبعة وثلاثين كتاباً، وذكر الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كلام له في آخر السنن أنَّ أحاديثَه الزائدة على الكتب الخمسة بلغت (1339) حديثٍ.
وفي سنن ابن ماجة خمسة أحاديث ثلاثيات الإسناد، كلُّها من طريق جُبارة بن المغلِّس، عن كثير ابن سُليم، عن أنس رضي الله عنه، ثلاثةٌ منها في كتاب الأطعمة (3356) (3357)، (3310)، وفي كتاب الزهد واحد (4292)، وواحد في كتاب الطب (3479)، وجُبارة وكَثير انفرد ابن ماجة عن بقية أصحاب الكتب الستة بإخراج حديثهما، وقال عنهما الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب إنَّهما ضعيفان، وهذه الأحاديث الخمسة من زوائد سنن ابن ماجة على الكتب الخمسة.
وقد ألَّف الشيخ أحمد بن أبي بكر البوصيري المتوفى سنة (840هـ) كتاب "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة"، وبلغت أحاديثه في بعض طبعاته
(1552) حديثٍ.
وهذه الكتب الستة لَقيت من العلماء عنايةً في أطرافها ورجالها، وأحسن ما ألِّف في أطرافها كتاب أبي الحجاج المزي "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" وقد رتَّبه على أسماء الصحابة رضي الله عنهم، وعند كلِّ صحابي يَذكر أسماء التابعين الذين رووا عنه على الترتيب، ثمَّ يذكر الأسانيد من الأئمة أصحاب الكتب الستة إلى التابعين، وهذا الكتاب العظيم يُعتبر بالنسبة للأسانيد بمثابة نُسَخ أخرى لتلك الكتب الستة.
وأحسنُ ما أُلِّف في رجالها بل في رجال مؤلفات أصحابها كتاب "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" لأبي الحجاج المزي، فإنَّه مشتملٌ على أسماء رجال الكتب الستة ورجال مؤلفات أخرى لأصحاب الكتب الستة مثل رجال الأدب المفرد، وجزء القراءة خلف الإمام، وخلق أفعال العباد للبخاري وغيرها.
وأمّا الكتاب المقتصر على رجال الكتب الستة فهو كتاب الكاشف للذهبي.
وقد اعتنى الحافظ أبو الحجاج المزي عند ترجمة كلِّ راوٍ بذكر شيوخه وتلاميذه مرتَّبين على ترتيب حروف الهجاء، ثمَّ يذكر ما قيل في صاحب الترجمة من جرح وتعديل، ويختم الترجمةَ بذكر أسماء الذين خرَّجوا أحاديثَه من الأئمة الستة في كتبهم وفي أوَّل الترجمة يُثبتُ الرموز لهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد هذَّب كتابه هذا الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، فيذكر عند كلِّ ترجمة بعضَ شيوخ الراوي وتلاميذه وما ذكره المزي مِمَّا قيل فيه، ثمَّ يَختم الترجمةَ بذكر إضافات أخرى مبدوءة بقوله: (قلت)، وعندما ينظر طالبُ العلم في ترجمة الراوي في تهذيب التهذيب وما اشتملت عليه من جرح وتعديل يتساءل! ما هي النتيجة التي انتهى إليها الحافظ ابن حجر في الحكم على الراوي؟ والجواب على هذا التساؤل موجود عند الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، فيقول عنه ثقة أو صدوق أو ضعيف أو غير ذلك. وكتاب المزي تهذيب الكمال هذّبه أيضاً الذهبي في كتابه تذهيب تهذيب الكمال، ولَخَّصه الخزرجي في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال.
والفرقُ بين ما في التقريب والخلاصة أنَّ الحافظ ابن حجر في التقريب يثبت رأيَه في الراوي ويذكر طبقته، وأما الخزرجي في الخلاصة فإنَّه يذكر بعض شيوخ الراوي وبعض تلاميذه ويذكر بعض ما قيل في الحكم عليه جرحاً أو تعديلاً، وعند ذكر الصحابي يذكر عددَ الأحاديث التي له في الكتب الستة، وعددَ ما اتفق عليه البخاري ومسلم منها، وعددَ ما انفرد به كلُّ واحد منهما عن الآخر.
وفي كتاب تهذيب الكمال للمزي وما تفرع عنه من الكتب ذكرُ رواة ليس لهم رواية عند أصحاب الكتب الستة، ذُكروا لتمييزهم عن رواة مذكورين قبلهم لهم رواية عند أصحاب الكتب الستة، والرمز لهم في هذه الكتب بكلمة (تمييز) عند الترجمة.
فمثلاً: كثير بن أبي كثير جاء في هذه الترجمة خمسة رواة؛ الأول روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير، والثاني روى له البخاري في الأدب المفرد، والثلاثة الباقون ليس لهم رواية وإنَّما ذُكروا لتمييزهم عن الاثنين قبلهم.
وقد جمع أبو نصر الكلاباذي رجالَ صحيح البخاري في مؤلَّف خاص، وجمع أبو بكر بن منجويه الأصبهاني رجال صحيح مسلم في مؤلَّف خاص، وجمع بين الكتابين الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني، واسم كتابه "الجمع بين رجال الصحيحين" وكلُّها مطبوعة، وكتاب ابن القيسراني مختصر، وطريقته فيه أنَّه عندما يذكر التراجم التي تحت اسم واحد كأحمد مثلاً: يذكر من اسمه أحمد عند البخاري ومسلم، ثمَّ من اسمه أحمد عند البخاري ثمَّ من اسمه أحمد عند مسلم، ومِن أجلِّ فوائده أنَّ الراويَّ إذا كان قليلَ الرواية، فإنَّه يذكر مواضعَ أحاديثه في الصحيحين أو أحدهما، وذلك بذكر الكتاب الذي ورد فيه الحديث.
وقد ألَّف الشيخ يحي بن أبي بكر العامري اليمني في الصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين أو أحدهما كتاباً سماه "الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة"، وهو كتاب عظيم الفائدة.
ومن المناسب ذكرُه هنا أنَّ للحافظ الذهبي كتاباً اسمه "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" اشتمل على تراجم لرجال ورد ذكرهم في تهذيب الكمال وما تفرع عنه، وعلى تراجم لرجال غيرهم، وفيه ثقات ذَكرَهم لا لِنقْدِهم وإنَّما للدفاع عنهم؛ مثل علي بن المديني، وعبد الرحمن بن أبي حاتم.
وللحافظ ابن حجر كتاب كبير سَمّاه "لسان الميزان" بناه على كتاب الميزان للذهبي مع زيادات كثيرة عليه، وقد قصره على تراجم رجال لا ذكر لهم في كتاب تهذيب الكمال وما تفرع عنه، وهو يُعتبر إضافة رجال آخرين إلى رجال أصحاب الكتب الستة.
وقد جمع متون الكتب الستة وسادسها الموطأ أبو السعادات ابن الأثير في كتابه "جامع الأصول"، وهو مطبوعٌ متداولٌ، وقد هذّب به كتاب رَزين العبْدَري "التجريد للصحاح والسنن"، ويرمز عند كلِّ حديث للَّذين خرَّجوه من الأئمة الستة، وفيه أحاديث زائدة على ما في الكتب الستة وهذه الزيادات لرَزين، وعلامتها في جامع الأصول خلوها من الرموز أمامها.
وابن الأثير رَتَّب كتابه "جامع الأصول" على كتب مرتبة على حروف الهجاء، فيذكر في كلِّ كتاب ما يتعلق بموضوعه.
وإذا أراد طالبُ العلم الوقوف على حديث في الكتب الستة وهو يعرف متنه فيمكنه ذلك بالبحث عنه في مَظنته من الكتب التي اشتملت عليها الكتب الستة؛ فإذا كان الحديثُ يتعلق بالإيمان مثلاً بحث عنه في كتاب الإيمان من الصحيحين والسنن، وإذا كان يعرف اسم الصحابي راوي الحديث رجع إلى "تحفة الأشراف" للحافظ المزي، فإنه يذكر أماكن وجود الحديث في الكتب الستة، أو رجع إلى كتاب "ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث" للشيخ عبد الغني النابلسي فإنَّه يذكر طرف الحديث، ويذكر من خرَّجه من أصحاب الكتب الستة بالإضافة إلى الإمام مالك في الموطأ، مع ذكر شيخ المؤلف فيه.
ويُمكن الاهتداءُ إلى موضع الحديث في الكتب الستة بمعرفة بعض الكلمات في الحديث المعين فيرجع إلى كتاب "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي" الذي بني على الكتب الستة والموطأ وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد، فيبحث عن الكلمة، فإذا كان الحديثُ في هذه الكتب وجد الدلالة على موضعه منها، وذلك بذكر اسم الكتاب ورقم الباب، إلاَّ في صحيح مسلم وموطأ الإمام مالك فإنَّه يكون بذكر اسم الكتاب ورقم الحديث فيه، وإلاَّ في مسند الإمام أحمد فإنَّ الإشارة فيه إلى الجزء والصفحة من الطبعة ذات الستة أجزاء.
في الختام: أسأل الله عز وجل أن يوفِّقَنا جميعاً لما فيه رضاه، وأن يوفِّقَنا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنَّه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
====
([1]) ألقيت هذه المحاضرة قبل عشرين سنة، وجرى تحريرها لطباعتها هذا العام (1423هـ)، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله في السابع والعشرين من شهر المحرم عام (1420هـ).
====
جزى الله ناقله خيراً:
أبو عبد الرحمن حمزة العربي
http://tasfiatarbia.com/vb/showthread.php?t=2714
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمود الغزي]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 10:54]ـ
جزاك الله خير الجزاء ........
أسأل الله العظيم الجليل أن يجزل -للشيخ العلامة عبد المحسن -المثوبة وأن يثقل بما قال وكتب حسناته يوم العرض واللقاء لرب الأرض والسماء ........... إنه ربي لسميع الدعاء.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[15 - May-2008, صباحاً 09:59]ـ
جزاك الله خير الجزاء ........
أسأل الله العظيم الجليل أن يجزل -للشيخ العلامة عبد المحسن -المثوبة وأن يثقل بما قال وكتب حسناته يوم العرض واللقاء لرب الأرض والسماء ........... إنه ربي لسميع الدعاء.
حياكم الله أخي العزيز (محمود الغزي) ونفع بكم .. وجزاكم بمثله وأفضل ..
آمين ..
ـ[سعيد الموصلي]ــــــــ[07 - Jul-2010, صباحاً 12:00]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي ... و هذه المحاضرة كما ذكرتَ قديمة , فطبعات مؤسسة الرسالة تكاد تكون هي الأولى الآن في الاهتمام و الاقتناء(/)
من هو زيد بن الحباب؟
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 02:20]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من اخوتي أن يفيدوني
هل هناك اكثر من شخصية باسم (زيد بن الحباب) وهل هناك من وثقه وما هي ترجمته
ارجو أن تفيدوني بارك الله بك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - May-2008, صباحاً 07:59]ـ
زيد بن الحباب زيد بن الحباب (م، 4)
ابن الريان، وقيل: ابن رومان، الإمام الحافظ الثقة الرباني، أبو الحسين العكلي الخراساني، ثم الكوفي الزاهد، والحباب -في اللغة- هو نوع من الأفاعي.
ولد في حدود الثلاثين ومائة.
وروى عن: أسامة بن زيد الليثي، وأسامه بن زيد بن أسلم العمري، وأيمن بن نابل، وسيف بن سليمان، وعكرمة بن عمار، والضحاك بن عثمان الحزامي، ومعاوية بن صالح الحمصي، وقرة بن خالد، ومالك بن مغول، وموسى بن علي بن رباح، والحسين بن واقد المروزي، وسفيان الثوري، ويحيى بن أيوب، وموسى بن عبيدة، وخلق كثير.
وجال في طلب العلم من مرو الشاهجان وإلى مصر حتى قيل: إنه دخل إلى الأندلس.
حدث عنه: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، ومحمد بن رافع، وأبو إسحاق الجوزجاني، والحسن بن علي الحلواني، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب محمد بن العلاء، وسلمة بن شبيب، وأحمد بن سليمان الرهاوي، ويحيى بن أبي طالب وعدد كثير، حتى إن يزيد بن هارون مع تقدمه قد روى عنه.
وثقه علي بن المديني وغيره.
وقال بعض الحفاظ: هو صالح الحديث، لا بأس به.
وقال أحمد بن حنبل: صاحب حديث كيس، قد رحل إلى مصر وخراسان في الحديث، ما كان أصبره على الفقر، كتبت عنه بالكوفة، وهاهنا، قال: وقد ضرب في الحديث إلى الأندلس. رواه أبو بكر المروذي عن أحمد، فقال أبو بكر الخطيب: ظن أحمد -رحمه الله- أن زيدا سمع من معاوية بن صالح بالأندلس، فقد كان على قضائها، وهذا وهم، وأحسب أنه سمع منه بمكة، فإن ابن مهدي وغيره سمعوا منه بمكة.
وقال الخطيب في كتاب "السابق" حدث عن زيد بن الخباب عبد الله بن وهب، ويحيى بن أبي طالب، وبين وفاتيهما ثمان وسبعون سنة.
وروي عن علي بن حرب الطائي قال: أتينا زيد بن الحُباب، فلم يكن له ثوب يخرح فيه إلينا، فجعل الباب بيننا وبينه حاجزا، وحدثنا من ورائه -رحمه الله تعالى.
قال مطين وغيره: توفي سنة ثلاث ومائتين
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[13 - May-2008, مساء 07:50]ـ
أخي الفاضل ابو محمد الغامدي حفظك الله تعالى
اشكرك لردك الوافي
ولي سؤال آخر ان اتسع له صدرك
لقد قرات قول الشيخ الالباني في زيد الحباب وقال لم يوثقه الا ابن حبان (حسب قول الشيخ الدمشقية)
ولاني اذكر ان ترجمة زيد بن الحباب في تهذيب التهذيب نقل فيه ان هناك من وثقه فهل لك ان توضح لي هذا اللبس
وهذه اقوال التوثيق في ترجمته من تهذيب التهذيب
(وقال الدارقطني وابن ماكولا ثقة وقال بن شاهين وثقة عثمان بن أبي شيبة وقال بن يونس في تاريخ الغرباء كان جوالا في البلاد في طلب الحديث وكان حسن الحديث قال بن عدي له حديث كثير وهو من اثبات مشائخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه والذي قاله بن معين عن أحاديثه عن الثوري إنما له أحاديث عن الثوري يستغرب بذلك الإسناد وبعضها ينفرد برفعه والباقي عن الثوري وغير الثوري مستقيمة كلها)
بانتظارك اخي الحبيب لكشف اللبس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - May-2008, صباحاً 06:54]ـ
معذرة لبعد المكتبة عني يسر الله البحث عن مرادك
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[14 - May-2008, صباحاً 07:20]ـ
معذور أخي الفاضل والشكر موصول
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - May-2008, مساء 02:04]ـ
(لعله هذا الذي تبحث عنه
زيد بن حبان (1) الرقي كوفي الاصل مولى ربيعة. النسائي وابن ماجة)
روى عن ابن جريج وأيوب السختياني وعطاء بن السائب والزهري وأبي إسحاق السبيعي ومحمد بن المنكدر وغيرهم.
وعنه معمر بن سليمان الرقي وموسى بن عين وأبو أحمد الزبيري ومسكين بن بكير وعلي بن ثابت الجزري وفياض بن محمد الرقي وأبو نعيم (2).
قال معمر الرقي سمعت منه قبل أن يفسد ويتغير
وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه كان زيدابن حبان يشرب يعني المسكر
وقال مرة تركنا حديثه
وقال حنبل عن أحمد ترك حديثه وليس يروي عنه وزعموا كان يشرب حتى يسكر
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين لا شئ
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة
وقال الدارقطني ضعيف الحديث لا يثبت حديثه عن مسعر وقال ابن عدي لا أرى برواياته بأسا يحمل بعضها بعضا
وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة ثمان وخمسين ومائة.
قلت: وقال العقيلى حدث عن مسعر بحديث لا يتابع عليه.
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[19 - May-2008, صباحاً 04:56]ـ
جزاك الله خيرا وشكرا لك
فقد اوقعتني على العلة احسنت
ولي سؤال اخي الفاضل
لما المواضيع التي اشارك به لا اجدها في لوحة التحكم ولا يتم اشعاري ان حصل رد فيها؟
حتى عندما ابحث عن المواضيع التي شاركت بها اجد رسالة تخبرني ان لا مشاركات لدي؟!
فهل تعرف السبب بارك الله بك(/)
رد الأسد الضواري على من يطعن في صحيح البخاري
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 03:49]ـ
إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء:1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب:70 - 71].
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ـ (ص) ـ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ.
وبعد
منذ القرون الأولى للإسلام، ومحاولات زرع الفتنة بين المسلمين، وتفريق جمعهم، وتشتيت وحدتهم، تصطدم دائما بنصوص قاطعة الدلالة ومفصلة البيان من أحاديث النبي (ص)، تكشف زيغها، وتحذر من باطلها، فلا يجد أنصار الفتنة أمامهم إلا التشكيك في السنة، وقد تبين من كثرة ما رددوا تلك المزاعم أنها لا تخرج عن عدة شبهات لا تزيد ولا تنقص، ولكن الجديد دائما هو تقديم بعض الشبهات، وتأخير بعضها وفق حاجتهم إلى إثارة الفتنة بين المسلمين، فتارة يجادلون في حجية السنة، وتارة في حفظ السنة، وتارة يهاجمون أوثق مصنف للسنة وهو الإمام البخاري وكتابه الصحيح، وتارة يهاجمون أبا هريرة لكثرة مروياته، وتارة يشككون في أحاديث السحر والذبابة وموسى وملك الموت، وكل ما لا يوافق هواهم، ولا تقبله قلوبهم المريضة، وكلما أغلقنا دونهم بابا راحوا يفتحون غيره، ولما طال السجال في هذا المضمار، أرادوا أن يُخرجوا السنة من ساحة المواجهة بيننا وبينهم، فدلهم هواهم وشيطانهم إلى فكرة الاكتفاء بالقرآن.
ورغم أن محاولات إضرام الفتنة لا تنجح في النهاية، وربما ظن المدافع عن العقيدة الإسلامية أنه حقق انتصارا، وأطفأ نار الفتنة، إلا أن نفخ أعداء السنة في الرماد قد يعيد اشتعاله مرة أخرى، وكلما ضعفت الأمة، اشتد ساعد أعداء الإسلام، وكثرت سهمامهم، وهكذا تعود الكرة دواليك ودواليك، ولما كانت قصعة الأمة الإسلامية اليوم قد وقعت فريسة بين اللئام، فعن ثوبان مولى رسول الله (ص) أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، كما تداعى الأكلة على قصعتها، قلنا: يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكم الوهن، قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة، وكراهية الموت".
إن تكالب الأمم اليوم على الإسلام، يسميه أعداء الدين تحالف الأمم، فقوات التحالف هي أدوات التكالب على الإسلام، ولبيان الإعجاز في لفظ الحديث نقول: لعلها المرة الوحيدة التي تتحالف الأمم من كل أفق، فقد انضمت جيوش من اليابان مع أستراليا إلى قوات من دول آسيا، مرورا بأوروبا، متمثلة في أسبانيا وإيطاليا وإنجلترا ورومانيا والمجر، وغيرها من البلدان، تتزعمها جيوش الولايات المتحدة الأمريكية، معززة بالفكر الصهيوني، وخبراء من أحفاد القردة والخنازير، فهل هناك وصف أدق من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: "تداعى عليكم الأمم من كل أفق"؟
(يُتْبَعُ)
(/)
لقد سبق هذا التحالف الخارجي بالجيوش الجرارة، تكالب فكري ثقافي داخلي يقوده أتباع المستشرقين، المفتونون بالثقافة الغربية، المعتكفون في محراب الحرية الغربية، والعاشقون لحقوق الإنسان والديمقراطية، تلك المبادئ والمفاهيم التي سقطت أوراق التوت عنها، فرأينا حربا صليبية عصرية، تطبق مبادئ التتار والبربر في أفغانستان وجوانتناموا والعراق وفلسطين والشيشان والفلبين وكشمير.
وفي نفس الوقت ينشط فيه أدعياء الثقافة من أبناء جلدتنا والمحسوبين على الإسلام، للهجوم على السنة، ومحاولة إقصائها عن حلبة الدين الإسلامي، ولا يجدون غضاضة أن يدافعوا عن اكتمال القرآن واتساعه واستفاضته في بيان كل شيء، ومرافعاتهم عن القرآن ليست حبا في كتاب الله، ولكن هدفها الحقيقي هو ضرب السنة، ولن ينالوا من مسعاهم إلا الخزي في الدنيا، والهوان يوم القيامة، ولا يخفى أنهم سيهاجمون القرآن إذا حققوا أهدافهم الشيطانية، وقد فعلوا ولكن الله يحبط مكرهم دائما ويردهم على أعقابهم مدحورين.
الطعن في البخاري
يوجه الشيعة و العلمانيون و القرآنيون و غيرهم هجوما على الإمام البخاري، كيف لا وهو عمدة كتب أهل السنة، إلا أنك حين تطالع هجماتهم على البخاري تجدهم في ورطة فليس عندهم ما يقولونه عليه، وإذا ما أوردوا نقدا للصحيح تراهم يثيرون قضايا فقهية، أو يعلقون على آراء للبخاري، أما نقد الصحيح من الناحية الحديثية فهذه غاية لا يتطاولون إليها لعجزهم عن النيل من البخاري أو كتابه الصحيح، وكل الأحاديث التي ينقدونها في الصحيح تمس الفكر الشيعي، وهذا ما سنتناوله في الرد عليهم.
نقد الصحيح عند الشيعة هي:
1. النقد الأول: معلقات البخاري، وتراجم الكتب والأبواب، وآراؤه الفقهية فيها، ولن نلتفت لهذا النقد، فهو لا يمس البخاري ولا كتابه الصحيح، ولا يتعلق بصحة أحاديثه.
2. النقد الثاني: معارضة البخاري لفقه أبي حنيفة والحنفية وتناقضه كمحدّث مع أهل الرأي، حتى يمكن القول أن كتبه الفقهية جميعاً إنما جاءت ردّاً على أبي حنيفة، والرد على ذلك: أن البخاري حين صنف صحيحه لم يقل أو يعزم على تدوين مصنف فقهي حتى يقال إنه مع أبي حنيفة أو ضده، وهذا النقد أيضا يعد خارجا عن الهدف الذي من أجله دون البخاري الصحيح.
3. النقد الثالث: يتهمون البخاري أنه لم يخرج حديث عمار تقتله الفئة الباغية، مع أن الحديث مخرج مرتين في الصحيح الأول في كتاب الصلاة، والثاني في الجهاد والسير ونص الحديث: عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي (ص)، فينفض التراب عنه، ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن".
4. النقد الرابع: أخرج البخاري في صحيحه إسرائيليات مثل تفضيل موسى عليه السلام على نبينا محمد (ص)، ورفض حديث: "من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب"، نقل حكايات لا تليق بمقام الانبياء والرسل عليهم السلام، ولا يخفى أن سبب اعتراضهم ليس لعلة في الحديث، وإنما لعلة في عقيدتهم يفضحها هذا الحديث، فالرسول (ص) يعلمنا التواضع، ولا يريد منا أن نتعامل مع سائر الأمم من منطلق أن رسولنا أفضل من جميع الرسل، فهذه الفوقية تتصادم مع العبودية لله تعالى ودوام خشيته، والإخبات له، وأيضا يعلمنا القرآن الكريم: (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) 73، فإذا أقروا بهذا الحديث فعليهم أن يطبقوه على الأئمة، وهذا ما ينصدع له بنيان الشيعة الذي يجعل نور الأئمة من نور الله!!، بعد أن فرغنا من الرد على الشيعة، نشرع بتوفيق الله تعالى في بيان مكانة البخاري، تلك المكانة التي لا تصل إليها سهام الغلاة والمبطلين.
الرد على الشبهة: البخاري قمة تسمو فوق الشبهات
أولا: الدقة العلمية للإمام البخاري
(يُتْبَعُ)
(/)
كثير من الناس لا يعلمون أن تدوين البخاري لكتابه الصحيح سبقه أكثر من مائة وعشرين عملا في تدوين الحديث لغيره من الحفاظ، على رأسهم أيوب السختياني، وسفيان الثوري، وابن جريج، ومعمر بن راشد، وابن طهمان، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، ومالك بن أنس، وأبو حنيفة النعمان، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، ورغم أن هؤلاء الأعلام بذلوا غاية جهدهم في تدوين المصنفات الحديثية، إلا أن الله تبارك وتعالى كتب لصحيح البخاري الريادة والقبول بين جمهور المسلمين، ولابد لنا من تحليل هذه الظاهرة ومعرفة الأسس التي سمى بها صحيح البخاري على غيره من المصادر.
فالحديث له عدة طرق في التدوين:-
1. التبويب الموضوعي: الذي يسهل على المسلم الوصول إلى الحديث الذي يتناول موضوعا معينا، وهذا يستوجب عمل تقسيم موضوعي يشمل الموضوعات التي تهم المسلم في دينه ودنياه.
2. ترتيب الأحاديث على المسانيد: بحيث يورد المصنف مرويات كل صحابي متتالية، يحاول من خلال هذا التبويب حصر مرويات كل صحابي ما أمكنه ذلك، وهذه الكتب تسمى المسانيد.
3. التصنيف حسب درجة الحديث: وهو نوع من التبويب حسب درجة الحديث، يندرج تحتها الصحاح، وكتب الأحاديث الموضوعة، وأيضا الضعيفة.
منهج البخاري في كتابه الصحيح:
1. رتب أحاديث كتابه الصحيح موضوعيا.
2. قصد الاقتصار في اختيار الأحاديث، وبالتالي لم يشترط استقصاء الأحاديث الواردة في الباب، ولم يقصد جمع الأحاديث الصحيحةكلها كما سنذكره فيما بعد مؤكدا بأقواله هو.
3. اشترط صحة الحديث
4. اختار الرواة مشترطا العدالة.
5. اشترط اللقاء والسماع من كل راوي لشيخه في كل ما يختاره من أحاديث على اختلاف بين أهل العلم في هذا الشرط الأخير.
ثانيا: التقييم العلمي الحسابي لدقة البخاري في صحيحه
1. كيف اختار البخاري رجال صحيحه، وما هي مراتبهم؟
بعد أن حصرنا أسانيد صحيح البخاري، وترجمنا للرواة على مستوى أحاديث جوامع الكلم، قمنا بعمل الإحصائية التالية عن رجال صحيح البخاري،
عدد رواة صحيح البخاري في الأحاديث المسنده يبلغ 1675 موزعين كالتالي:
المرتبة --------الطبقة -------- العدد -------- النسبة المئوية %
الأولى -------- عدد الصحابة --------191 - ------- 11 %
الثانية --------عدد الثقات الأثبات-------- 255 - ------- 15 %
الثالثة -------- عدد الثقات --------912 - ------- 54 %
الرابعة -------- الصدوق --------05 - ------- 12 %
الخامسة-------- صدوق يخطئ -------- 33 - ------- 2 %
السادسة -------- مقبول -------- 62 - ------- 4 %
السابعة-------- مجهول الحال -------- 0 - ------- 0 %
الثامنة -------- ضعيف -------- 15 - ------- 8 %
التاسعة -------- مجهول -------- 2 - ------- 1%
============================== =============
عدد الرواة دون الصحابة = 1675 – 191 = 1484 راوي
عدد الرواة الثقات = 255 + 12 = 1167 راوي
نسبة الثقات في رجال الصحيح = 1167/ 1484 = 78.6 %
نسبة العدول في رجال الصحيح = (1675 – 17) / 1675 = 98.9 %
عدد الرواة المجروحين = 15 + 2 = 17 راوي
عدد المجروحين في رجال الصحيح = 17/ 1484 = 1.14 %
نسبة المجروحين إلى جملة رواة الصحيح = 17/ 1675 = 1.01 %
1. كم تبلغ دقة البخاري بالنسبة إلى عدد الأحاديث
يبلغ عدد أحاديث صحيح البخاري = 7032 حديث
تبلغ جملة مرويات المجروحين = 23 حديث
دقة البخاري في اختيار الأحاديث = 7023 – 23/ 7023 = 99.6 %
2.هل لأحاديث المجروحين في صحيح البخاري متابعات؟
بالنظر إلى أسانيد الأحاديث التي رواها المجروحون، وعددها 23 حديثا، نجد أن 21 حديثا منها أورد له البخاري طريقا آخر، رجاله عدول، وكأن البخاري يورد الحديث من الطريق القوي، ثم يضيف إليه إسنادا يضم الراوي المجروح لبيان انتفاء العلة أو الضعف في رواية الراوي المجروح، وهو بهذا يعزز مرتبة الراوي الضعيف، ولبيان أن الراوي الضعيف ليس معناه أن كل مروياته ضعيفة.
إذن لم يبق من 23 حديثا من أحاديث المجروحين سوى حديثين فقط، وهما ليسا من أصول الكتاب.
وبذلك ترتفع دقة البخاري إلى (7023 – 2) / 7023 = 99.97 %
3. دراسة متن أحاديث المجروحين من رجال الصحيح
(يُتْبَعُ)
(/)
الراوي الأول: أبي بن العباس بن سهل بن سعد، ورتبته ضعيف، قال عنه علماء الجرح والتعديل الأقوال التالية:-
ابن حجر العسقلاني قال في التقريب: فيه ضعف
البخاري ليس بالقوي
الدارقطني ضعيف
الذهبي ضعفوه
أبو أحمد بن عدي الجرجاني يكتب حديثه، وهو فرد المتون والأسانيد
أبو بشر الدولابي ليس بالقوي
أبو جعفر العقيلي له أحاديث لا يتابع علي شيء منها
أبو حاتم بن حبان ذكره في الثقات
أحمد بن حنبل منكر الحديث
أحمد بن شعيب النسائي ليس بالقوي
يحيى بن معين ضعيف
وليس لأبي بن العباس في صحيح البخاري سوى حديث واحد بلا متابعة، ونص الحديث هو: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا معن بن عيسى حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي (ص) في حائطنا فرس يقال له اللحيف، قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف.
ليس لمتن هذا الحديث أي قيمة علمية تخص العقيدة أو العبادات أو المعاملات، أو الأخلاق والآداب، فهو يعرفنا اسم فرس للنبي (ص)، وربما لم يجد البخاري سوى هذا الحديث في باب اسم الفرس والحمار. وهو ليس من أقوال النبي (ص) بل هو منسوب للصحابة.
الراوي الثاني: أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني الواسطي، ورتبته ضعيف، قال عنه علماء الجرح والتعديل:
ابن حجر العسقلاني قال في التقريب: ضعيف
أبو حاتم الرازي شيخ ليس بالمشهور
أبو حاتم بن حبان كان ممن يروي عن الثقات المقلوبات حتى إذا سمعها مَن الحديث صناعته لم يشك أنها مقلوبة لا يجوز الرواية عنه لما أكثر من مخالفة الثقات فيما يروي عن الأثبات
أبو داود السجستاني ضعيف
يحيى بن معين لا أعرف حاله
وأبو مروان هذا له خمسة أحاديث رواها له البخاري، أربعة منها لها متابعات، ولم يبق إلا حديث واحد ليس لإسناده متابعات أخرى، ونصه: حدثني محمد بن حرب حدثنا يحيى بن أبي زكرياء الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط وعن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي فأذن لها وأرسل معها الغلام وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم". ومن المعلوم أن حادثة الإفك لها روايات متعددة كثيرة، وبالتالي فالحديث لا يقدم ولا يؤخر في قيمة صحيح البخاري؛ لأن البخاري أورد حديث الإفك من طرق أخرى كثيرة في أعلى درجات الصحة، وبتفصيل أكثر مما هو موجود في تلك الرواية الموجزة، فكأنه لم يوردها إلا بعد أن اطمأن إلى صحتها من الطرق الأخرى، والله أعلم.
وإذا كانت دقة البخاري قد بلغت 99،97 % قياسا على أحاديث الثقات، وتقلص أحاديث المجروحين من 23 حديثا إلى حديثين فقط، بعد وجود متابعات لعدد 21 حديث منهم، فإن دقة البخاري ترتفع إلى 100 % إذا نظرنا إلى اعتبار القيمة العلمية لمرويات المجروحين في صحيح البخاري.
ثالثا: شرط البخاري في الإسناد
لقد وضع البخاري شرطا لاختيار أسانيد كتابه الصحيح، حيث لم يشترط المعاصرة بين الراوي وشيخه فحسب، وإنما اختار اللقاء والسماع، وذلك في الأسانيد المروية بصيغة تحتمل السماع، بينما اشترط مسلم المعاصرة كحد أدنى مع إمكانية اللقاء، ولا شك أن شرط البخاري يضمن أعلى مستويات الدقة في نقل الحديث.
رابعا: تحقيق هدف البخاري من صحيحه
لقد اختار البخاري اسما لكتابه الصحيح يعبر عن هدفه من تصنيفه الجامع، وهذا الاسم هو: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله (ص) وسننه وأيامه، وقد انتخب أحاديثه من بين مائة ألف حديث صحيح كان يحفظها، ضمن ستمائة ألف حديث. إلا أنه لم يقصد حصر الصحيح من الأحاديث، وقد قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الصحيح إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول".
(يُتْبَعُ)
(/)
كان الاعتبار الأول الذي يحكم تبويبه لكتابه الصحيح، هو تيسير وصول المسلم إلى الحديث الصحيح الذي يريده ليعمل به، وقد انعقدت نيته لتصنيف كتابه الصحيح عندما سمع شيخه إسحاق بن راهويه يقول لتلاميذه وبينهم البخاري: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي (ص). ولما شرع في تصنيف صحيحه، اختار أعلى الرواة مرتبة، ثم اشترط في السند شرطا أساسيا، وهو سماع الراوي من شيخه، ثم قسم كتابه ليس على الكتب الفقهية كما في معظم كتب السنن، وإنما أضاف إلى التبويب الفقهي مجموعة من الأبواب منها: التوحيد والمغازي والسير، والجهاد، الأخلاق والآداب، كما أضاف كتابا يعد من أكبر كتبه وهو كتاب تفسير القرآن الكريم، كما أنه وضع عددا من الأبواب ولم يدرج تحتها أحاديث حيث لم يجد فيما يحفظ حديثا محققا لشروطه حتى يضمه إلى الصحيح.
وقد تتبع الدارقطني أحاديث صحيح البخاري، ووجه نقدا لثمانين حديثا ليست على شرط البخاري، وذلك في كتاب الإلزامات والتتبع، إلا أن ابن حجر درس أقوال الدارقطني، وناقشها في هدي الساري، وصل إلى نتيجة صواب البخاري في كل منها، علما بأن انتقادات الدارقطني – رحمه الله – في مجملها لا تتعلق بصحة الحديث، وإنما يعترض على إيراده لها لأنها ليست على شرطه، فيما يراه الدارقطني، وقد رد ابن حجر على ذلك كما ذكرنا.
1. ذكر البخاري أنه كان يحفظ مائة ألف حديث صحيح، وقد أدخل في الصحيح ما يتجاوز سبعة آلاف حديث فقط، ويقول وتركت من الصحيح حتى لا يطول، يقول الشيعة أن البخاري ضيع بضعا وتسعين ألف حديث صحيح، والجواب على ذلك: إن ما تركه البخاري ليست متونا صحيحة، وإنما هي طرق رواية وأسانيد يحفظها تبلغ مائة ألف طريق لنفس المتون، والدليل على ذلك تصرف البخاري نفسه، فقد روى في صحيحه 2362 حديث، ذكرها فيما يزيد عن سبعة آلاف موضع، فالحديث الواحد في البخاري يتكرر ثلاث مرات في المتوسط، ولو كان البخاري يحفظ مائة ألف متن صحيح ليس فيها تكرار، فكيف يصنف كتابا جامعا شاملا يتضمن فقط 2 % مما يحفظ.
2. رب قائل يقول إن البخاري يحفظ مائة ألف متن ليس فيها تكرارات، وأنه ما أثبتها في الصحيح خشية الإطالة، والجواب على ذلك: أنه لو خشي الإطالة ما كرر أحاديث الصحيح، وكان الأولى أن يذكر سبعة آلاف متن صحيح من المائة ألف التي يحفظها، وبهذا تتضاعف فائدة كتابه ثلاثة مرات، عن أن يكرر المتن الواحد ثلاثة مرات.
3. ويصمم القائل على رأيه، فنقول له: لو كان رأيك صوابا فبرر لنا لم اكتفى بتدوين 2 % مما يحفظ في الجامع الصحيح، وما الذي منعه من تدوين باقي ما يحفظ وهو 98 % حسب زعمكم في مصنفات أخرى؟ خاصة وقد ترك لنا عددا من المصنفات في موضوعات أقل أهمية من الأحاديث التي يحفظها. أيحرص على كتابة: "قرة العينين برفع اليدين، والقراءة خلف الإمام، والتاريخ الكبير، والتاريخ الصغير، والضعفاء الصغير،،،".
4. ونزيد القائل بيانا فنقول: إن تلاميذ البخاري لا يحصون كثرة من المحدثين، فلماذا لم يمل عليهم ما حفظه وضاع حسب مزاعم الشيعة، ولماذا لم يسجل لنا أحدهم ما كان يحفظه شيخه البخاري من الأحاديث الصحيحة.
5. لماذا صنف الإمام مسلم وهو ممن تلقى عن البخاري صحيحه ويحصر نفسه في 60 % مما رواه البخاري في صحيحه، أما كان من الأجدر أن يصنف فيما يحفظه عن البخاري وهو صحيح، ولم يدونه البخاري في صحيحه.
6. لماذا صنف الترمذي أيضا كتابه السنن، ودون فيه نسبة تزيد على 40 % من أحاديثه أخرجها البخاري في صحيحه، ولا تكاد تخلوا صفحة من كتاب سنن الترمذي دون أن يرجع فيها لسؤال البخاري عن حديث أو رجل، فلماذا أعرض عما يحفظه البخاري من أحاديث صحيحة ولم يدرجها في صحيحة؟
ويمكن الرد على تلك الشبهة بما يلي:
1. إن مراد علماء الحديث عن عدد ما يحفظونه من أحاديث ليس متونا جديدة، وإنما هي طرق رواية لنفس المتون، وبالتالي فإن كثيرا من هذه الأعداد مكرر بكثرة الطرق دون المتون.
2. أنه خاف السآمة والملل وطول الكتاب وصعوبة حفظه وكبر حجمه فاكتفى بما أورد اعتمادا على جهود إخوانه من العلماء الآخريين التي وقف عليها يقينا مثل الموطأ والمسند لشيخه الإمام أحمد وغيرهما.
3. أن له آراء في الحكم على الأحاديث أورد بعضها الترمذي وأبو داود.
وفي النهاية لم يكن مطلوبا منه جمع السنة كلها في كتاب واحد فذلك أمر يضيق عنه جهد فرد واحد، والله أعلم.
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[13 - May-2008, صباحاً 02:47]ـ
بارك الله فيكم موضوع قيم.
ورحم الله من قال:
أنائم أنت عن كتب الحديث وما ... أتى على المصطفى فيها من الدين
لمسلم والبخارى اللذين هما ... شدا عرى الدين فى نقل وتبيين
أولى بأجر وتعظيم ومحمدة ... من كل قول أتى من رأى سحنون
هيهات رأى أمرئِِ من وحى خالقنا ... قياس هذا بذا رأى المجانين
يا من هدى بهما اجعلنى كمثلهما ... فى نصر دينك محضاً غير مفتون
لا تقطعن بى رب العرش دونهما ... يوم الحساب وفى وضع الموازين
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمود الغزي]ــــــــ[13 - May-2008, مساء 08:59]ـ
الأخ/ (أبو جهاد الأثري) لا فض فوك أغظت حاسدوك ...... لله أبوك.
أفدت وأجدت وما حدت (!).
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[14 - May-2008, مساء 12:56]ـ
الأخوان: أبو محمد العمري و محمود الغزي
بارك الله فيكما على المرور الطيب العطر.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[14 - May-2008, مساء 01:49]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[14 - May-2008, مساء 09:19]ـ
و إياك أخي الفاضل.بارك الله فيك
ـ[د طلحة فايد نديم]ــــــــ[15 - May-2008, مساء 09:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أجدت وأفدت دكتور أبا جهاد و نفع الله بك.
بالمناسبة هذا أول موضوع أقرؤه لك على هذا المنتدى .. ومن عجائب الاتفاق هو أول موضوع أجيب عليه ..
وأرجو منكم أن تجيبوني على رسالتي على الخاص.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[16 - May-2008, صباحاً 03:03]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: لست دكتورا وغالب الظن أني لن أكون.
ثانيا: طلبك أخي الكريم ما يقدر عليه طويلب علم يتحسس طريقه في الظلام مثلي.
ثالثا: جزاك الله خيرا على مرورك الطيب.
وأخيرا وفيك بارك الله تعالى.(/)
دفع الشبهة الردية: ضياع السنة النبوية
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[12 - May-2008, مساء 05:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن و الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه و سلم.
أما بعد:
شبهة ضياع السنة
اختار مروان خليفات أحد دعاة الشيعة في الفصل الثاني من كتابه "وركبت السفينة"، عنوانا سماه: ضياع السنة، وافتتح هذا الفصل بقوله: عنوان غريب، قد يقول عنه قائل: وماذا تعني بهذا، فالسنة موجودة في الصحاح الستة، وكتب السنن؟ صحيح هذا، ولكن الصفحات القادمة كفيلة بإثبات هذا العنوان. ثم يبدأ بتوجيه سؤال: هل يستطيع أحد أن يجزم بأن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصلت إلينا كاملة؟ ثم يستعرض عدد الأحاديث المروية عن الصحابة والبداية لعلي بن أبي طالب، فيقول: هذا الصحابي العظيم عاش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 23 سنة، وصلنا عنه 536 حديثا، صح منها خمسون حديثا، روى البخاري منها عشرين حديثا، فهل يتناسب هذا الرقم مع علم علي عليه السلام، بينما أبو هريرة لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى أربع سنوات، وروى عنه 5374 حديثا.
ثم يقول إن فاطمة الزهراء عليها السلام عاشت مع أبيها ثمانية عشر عاما، وبفرض أنها عاشت راشدة مع أبيها عشر سنوات وروت عن أبيها في كل يوم حديثا، لبلغت مروياتها حوالي ثلاثة آلاف حديث، بينما عائشة التي عاشت راشدة حوالي خمس سنين وروي عنها 2210 حديثا، فما بال فاطمة لم يرو عنها إلا حديثان، وقد يقال: إن فاطمة عليها السلام عاشت بعد النبي ستة أشهر لهذا لم يرو عنها إلا القليل، ولو افترضنا أنها عاشت بعد النبي لفترة طويلة فهل سيروي عنها كما روي عن عائشة وأبي هريرة؟ ثم يجيب على افتراضه هذا قائلا: لا أعتقد ذلك فهذا علي عليه السلام عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثين عاما فلم يرو عنه سوى خمسين حديثا، رغم أنه كان خليفة للمسلمين وأكثر احتكاكا بالناس من فاطمة.
ثم يذكر أن جملة أحاديث أهل البيت: علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام لا تتجاوز المائة، مع أن علماء الشيعة يحفظون لهم ثلاثمائة ألف حديث، فأين ضاعت أكثر من ربع مليون حديث لآل البيت؟
ثم يذكر ما ضاع من علم أبي بكر حيث روي عنه 142 حديثا فقط، وعمر روي عنه 537 حديثا صح منها خمسون حديثا، ووصلنا عن عثمان 146 حديث، ووصلنا عن أبي بن كعب والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم " أقرأ أمتي أبي"، وقال له أيضا: "ليهنك العلم أبا المنذر" وكل ما وصلنا عنه 164 حديثا، ثم يستمر في بيان ما روي عن سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت الأنصاري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود، وعمران بن حصين، وعبد الله بن عباس،،،، ويختم بعد كل صحابي بالحسرة والأسف على ما ضاع من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويختم هذا الفصل بقوله: لقد أثبتنا بالأرقام والحروف، بما لايدع مجالا للشك، أن كل صحابي يحفظ الآلاف من الأحاديث، لكننا فقدنا الكثير منها.
ويشير مروان خليفات إلى أن عدد الصحابة مائة وأربعة عشر ألف صحابي، لم يرو منهم سوى 1565 صحابيا، فالنتيجة النهائية تدلنا على أن هناك أكثر من مائة واثني عشر ألف صحابي لم يرو عنهم شيء، إن الأحاديث الصحيحة التي في كتب السنن قد تبلغ أربعين ألف حديث – دون تكرار – وهذا يعني أن 1565 صحابيا رووا أربعين ألف حديثا، فلو وصلت إلينا روايات هؤلاء المائة والإثنى عشر ألف صحابي، فكم سيصبح عندنا من الحديث، ألا يحق للمسلم أن يقوم ويقعد لهذه الطامة؟ ومهما عاند المعاندون فالحقيقة ستبقى قائمة على أن أكثر السنن ضائعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم ينتقل الرجل إلى عصر التابعين، وتحت عنوان ضياع السنة في عهد التابعين، وسنضرب أمثلة لبيان فكر الرجل وما يرمي إليه، ينقل وصية لأبي قلابة عبد الله بن زيد البصري يقول فيها: "ادفعوا كتبي إلى أبي أيوب إن كان حيا، وإلا فاحرقوها، فجيء بها عدل راحلة من الشام"، ثم يعلق قائلا: فهل وصلت إلينا مضامين كتبه؟ أعتقد أنه لم يصل إلينا منها إلا القليل، وفقدها خير دليل على ذلك. ثم ينقل عن الشعبي قوله: "لقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان عالما"، وينقل عن عبيدة بن عمرو السلماني المرادي وكان من فقهاء الكوفة وكانت له كتب مثيرة، فدعا بها عند موته فمحاها، وقال: أخشى أن يليها أحد بعدي فيضعوها في غير موضعها، ويحكي أن عروة بن الزبير بن العوام أحرق إما بعض كتبه أو كلها، تحت مؤثرات شتى، يروي عنه ولده هشام أنه حرق يوم الحرة كتب فقه كانت له، وكان يندم على فعلته بعد ذلك.
ثم يختم هذا الفصل بقوله: خاتمة المطاف في أحاديث التابعين، ولكن السؤال هنا: من هو المسئول عن ضياع هذه الكتب والسنن؟ ثم يجيب قائلا: أعتقد أن الجواب يكون في أحد أمرين:
* إما أن الله هو المسئول إذ جعل سنته عند هؤلاء بين الحرق والمحو والضياع، وحاشا لله من هذا القول الباطل.
* وإما أن نقول أن الله لم يخترهم - وهو الصحيح – وإلا لاتهمنا الله بالظلم والتفريط في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
إن فعل التابعين من حرق السنن ومحوها هو دليل على أنهم لم يكونوا يرون أنفسهم أوصياء على الدين، ثم راح مروان خليفات يروج لعقيدته الإمامية قائلا: إن الله جعل السنة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند شخص يخلفه، وهو يقوم ببيان الدين، وإذا مات أعطى السنة المدونة لمن بعده، وهكذا حتى قيام الساعة، وهي أفضل طريقة لحفظ السنة بدلا من أن تترك بين الحرق والمحو.
ثم يستعرض الضياع الأكبر للسنة في عهد المحدثين بعد التابعين، فينقل الآثار التالية:-
1. ورد عن البخاري أنه كان يحفظ مائة ألف حديث صحيح، خرج منها 8000 حديث بالمكرر، وهذا يعني أننا خسرنا 92 ألف حديث صحيح، وهو رقم أكثر من ضعف عدد الأحاديث الصحيحة الكلية والبالغ عددها أربعين ألف حديث تقريبا.
2. ورد عن أبي زرعة أنه كان يحفظ ستمائة ألف حديث صحيح، وكان يحفظ مائة واربعين ألفا في التفسير والقراءات.
3. ورد عن أحمد بن حنبل أنه قال: صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر".
4. تسعة وثلاثون موطأ مفقود.
5. عشرات المسانيد مفقودة
يقول مروان خليفات في كتابه وركبت السفينة: قد يقول البعض إن لفظ الحديث يطلق على السند كما يطلق على المتن، وعلى هذا تكون آلاف الأحاديث التي يحفظها المحدثون أسانيد، فإن للمتن طرقا كثيرة عندهم، لهذا نتج هذا الرقم الهائل، ونحن لا نسلم بهذا، ثم ينقل مجموعة من الأقوال يستدل بها أن عدد الأحاديث الواردة في مجادلاته إنما هي متون وليست طرق رواية، ثم ينتهي إلى نتيجة يختم بها الباب قائلا: فكل الطرق مغلقة والأبواب موصدة، فالاعتراف بضياع القسم الأكبر من السنة لا مفر منه.
مناقشة عدد أحاديث السنة بدون مكررات
1. عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، فكم تتصور الشيعة عدد الأحاديث في المتوسط التي تفسر آية واحدة أو تورد سبب نزولها، والجواب أنهم يزعمون ضياع مليون حديث بدون مكررات، أي مليون متن مستقل، فمعنى ذلك أن لكل آية 160 حديث، ألا يلاحظ القارئ ضخامة هذا المتوسط.
2. إذا كان أهل السنة قد ضيعوها، والشيعة تحفظها، فلابد أن عند الشيعة مليون مسألة في الدين لا يوجد ما يماثلها عند أهل السنة، فأين هي هذه التشريعات؟
3. إن دينا يضيع منه مليون نص تشريعي على لسان نبيه ويتمكن رغم هذا الضياع من غزو العالم، وفتح الدنيا، ويدخل الناس فيه أفواجا، وكأننا سلمنا بأن هناك مليون حديث ضائع لكننا لا نحتاجها.
4. والمخرج الوحيد أمام الشيعة هو الإقرار أنه لا يوجد عندهم مليون تعليم نبوي زيادة عن ما ورد عند السنة، وإنما عندهم مئات الألوف من الأحاديث عن مناقب الأئمة وفضائل آل البيت.
(يُتْبَعُ)
(/)
5. أمن المعقول أن تضيع السنة وهناك آلاف الصحابة يسعون على تدوينها وحفظها، والحل عند الشيعة أن يحفظها رجل واحد، يدونها ويتركها لرجل واحد بعده، أينجح الفرد فيما تفشل فيه الأمة، ثم هل حضر علي بن أبي طالب جميع لحظات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يستقصي جمع السنة، أم تراه سيرجع إلى الصحابة ويدون عنهم ما فاته من مواقف: ألم يفت علي بن أبي طالب مواقف هامة لم يحضرها، خاصة في بداية الدعوة الإسلامية، وقت أن كان عمره 7 سنوات، أم تراه كان ملازما له كظله، ومن أهم المواقف التي لم يحضرها علي بن أبي طالب: أحداث الهجرة، فقد ظل في فراش النبي في مكة، إلى أن هاجر بعده ليقابله في المدينة، ومنها خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة للحج، ألم يستخلفه على المدينة في غزوة تبوك، ألم يبعثه إلى اليمن.
6. ويشير مروان خليفات إلى أن عدد الصحابة مائة وأربعة عشر ألف صحابي، لم يرو منهم سوى 1565 صحابيا، فالنتيجة النهائية تدلنا على أن هناك أكثر من مائة واثني عشر ألف صحابي لم يرو عنهم شيء، إن الأحاديث الصحيحة التي في كتب السنن قد تبلغ أربعين ألف، فلو وردت إلينا روايات هؤلاء المائة والإثنى عشر ألف صحابي، فكم سيصبح عندنا من الحديث، ألا يحق للمسلم أن يقوم ويقعد لهذه الطامة؟ ومهما عاند المعاندون فالحقيقة ستبقى قائمة على أن أكثر السنن ضائعة، والتعقيب على قول مروان خليفات أن الرجل يلقي بالتهم دون أن يعقلها، وكأنه مغيب لا يدري ما يصنع، وهذا احتمال ننفيه عنه لسبب واضح أنه يتعمد إلقاء الشكوك، ودليلنا على هذا أن لم يكتب لنا عدد الأحاديث التي ستبلغها السنة لو رواها لنا مائة وأربعة عشر ألف صحابي، لذلك سنحسبها له لمواجهته بما يلقيه على أهل السنة جزافا، إن عدد الصحابة الرواة سيتضاعف 72.9 ضعفا، ولو ضربنا هذا الرقم في 40 ألف حديث هي تقديره لمرويات 1565 صحابي، فإن السنة تصل إلى 2.913.738 حديث، أي ثلاثة مليون حديث بدون مكررات. وهذا شيء غير معقول.
7. قد جعل الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام اثني عشر رجلا يبلغون رسالته إلى بني إسرائيل، والشيعة تقول بأن الله اختار عليا وحده للقيام بالوصية والإمامة في الدين والحكم في الدولة الإسلامية، وإذا قلنا لهم إن الصحابة جمع غفير، انتشروا في البلدان، وفتحوا الآفاق، ثم قاموا بإبلاغ الدين لمن بعده من التابعين، فيكون جوابهم أين مرويات مائة وعشر ألف صحابي، من مرويات 1565 صحابي قاموا بالرواية فقط، إن سنتكم قد ضاعت، بينما السنة عندنا معشر الشيعة، حفظها لنا علي بن أبي طالب وحده!!
8. والجواب أن نردهم إلى العقل لنخرجهم من ظلمات الباطل فنقول لهم: 1565 صحابيا ضيعوا السنة، أما إمامكم وحده هو الذي حفظها! هل يستقيم هذا المنطق مع أي عقل سوي.
وقد فاتتهم النقاط التالية:
1. هل تتوقعون أن يصبح كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، راويا عنه وناقلا لسنته، إذا قلتم نعم، نقول لهم: هل تتصورون النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث ليل نهار؟ كيف ذا والثابت عندنا أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية السآمة عليهم، وبهذا تأسى أصحابه رضوان الله عليهم، فهذا عبد الله بن مسعود كان يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا ". أليس ابن أم عبد من أوائل السابقين إلى الإسلام؟
2. تزعمون ضياع السنة، وأن مليون حديث ضاعوا على الأمة، فإذا حسبنا متوسط عدد الأحاديث التي تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها في اليوم الواحد، فتكون النتيجة قسمة مليون على 3650 يوم تقريبا هي المدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وهذا يعطينا حوالي 270 حديث يوميا، وبفرض بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة 10 ساعات يوميا، فيكون معنى هذا أنه كان يحدثهم سبعة وعشرين حديثا في الساعة الواحدة، ولا يعود لنفس الحديث مرة ثانية، ألا يحتاج الحديث الواحد إلى أن يكرره الرسول صلى الله عليه وسلم عشر مرات على الأقل حتى يترسخ بين الناس، وحتى يسمعه منه عدد أكبر، وحتى يبلغوه لأقوامهم ووفودهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
3. بفرض تكرار الحديث الواحد ثلاث مرات فقط، فتكون الحصيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 81 حديث في الساعة، إن مزاعم الشيعة عن ضياع السنة، تدل أول ما تدل على ضياع عقولهم، وأن حقدهم على أهل السنة قد أعماهم عن رؤية الحقيقة، أي أمة تلك التي تحفظ عن نبيها 81 حديثا كل ساعة، منها 27 حديثا جديدا، وفي الساعة الثانية 27 حديثا أخرى، وهكذا طوال عشر سنوات متصلة، وأي دين هذا الذي يستمع فيه أتباعة إلى مليون أمر أو نهي؟ هل تتخيلون أن كل من غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ضاع منه 27 حديثا؟ فما بالكم بمن غاب عنه أسبوعا أو شهرا أو أكثر.
4. هل فكر أحد من الشيعة في حساب ما فات عليا بن أبي طالب من أحاديث نتيجة سفره إلى اليمن، واستخلافه على المدينة في غزوة تبوك،،،، والمعدل 270 حديثا يوميا.
5. ثم ألا يحتاج هذا العدد الهائل من الأحاديث إلى عدد هائل من الرجال لينقلوه إلى الأمصار، والغريب المخالف للمنطق والعقل أن توكل هذه المهمة إلى رجل واحد.
6. كم احتاج علي بن أبي طالب من وقت لتدوين ثلاثة ملايين حديث: أما شغل أحد الشيعة نفسه بقضية كم من الوقت يحتاج علي إلى تدوين ثلاثة ملايين حديث، وإذا كانت عقيدتهم تقوم على أساس أنه تفرغ تفرغا كاملا لمدة ستة أشهر لكتابة مصحف فاطمة، أو مصحف علي كما يسميه بعض الشيعة، وعدد آياته 17 ألف آية، فكم من الوقت يحتاج لتدوين ثلاثة ملايين حديث، إن حسبة بسيطة توصلنا إلى أنه كان يحتاج إلى 88 سنة تفرغ كامل.
7. إن المتتبع لحياة علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقيس منطق علماء الشيعة على الفكر الشيعي، يصل إلى أن السنة ضاعت عند الشيعة وليست عند السنة كما يزعمون، فأين ومتى وجدتم عليا متفرغا لتدوين السنة؟ أبعد أن فرغ من جمع المصحف؟ أم بعد بيعته لأبي بكر؟ أم تراه تفرغ لهذه المهمة الأساسية كوصي على الدين حين تولى الخلافة، وخرج من المدينة في إتجاه العراق، مشغولا بما سببته له شيعته من خلافات وإحباطات وخروج عليه واعتراض على قراراته وتصرفاته، ولم يتركوه حتى استشهد رضي الله عنه، ترى من تولى إبلاغ الدين لباقي الأمصار، اليمن، وعمان وحضرموت، ومصر وإفريقية، والشام والعراق وفارس، وغيرها من البلدان التي فتحها المسلمون، أليس في انشغال علي بن أبي طالب بقتال معاوية تضييع للسنة وحجبها عن المسلمين، كيف يُعَيِّن علي وصيا على الأمة، ونائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ، ثم لا يسعفه الوقت لأداء أي نسبة من هذا التكليف؟
8. ليس أمام الشيعة من رد إلا أن يقولوا: إن الله تعالى قد كلف جبريل عليه السلام أن يقوم بهذه المهمة بدلا من علي لانشغاله بأمور أخرى، ولن يكلفهم الأمر أكثر من عشرين إلى ثلاثين رواية مما تطفح بها كتبهم المنحولة.
إن السنة كلها قد جمعت في دواوينها المتعددة التي يكمل بعضها بعضا، وبفضل من الله تعالى لا تجد أمرا من أمور الإسلام في العقيدة والشريعة والعبادات والأخلاق والمعاملات، وسائر نواحي الحياة إلا وفيه جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل احتجنا في أمر من امور الدين والدنيا إلى حديث فلم نجده؟
إن هذا يؤكد - في جلاء ووضوح – على جمع السنة وحفظها وصيانتها على الوجه الذي بين أيدينا الآن، فجزى الله علماء الأمة الأماثل الأماجد الكرام خيرا، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم السبعة المكثرون، ومرورا بالتابعين وأتباعهم إلى كل أجيال الأمة المتعاقبة على ذلك الجهد الفائق في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصلى الله و سلم و بارك على النبي الأمين نبينا محمد صلى الله عليه و سلم
والحمد لله رب العالمين.(/)
سؤال عن مدى صحة حديثين.
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[13 - May-2008, صباحاً 11:09]ـ
الأول حديث: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره، فقال رجل: وما الصداع، ما أعرفه؟ فقال " إليك عني من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وهذا " قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه أبو داود من حديث عامر البرام أخي الخضر بنحوه، وفي إسناده من لم يسم.
الثاني حديث: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فذكر له من وصفها حتى هم أن يتزوجها، فقيل: فإنها ما مرضت قط، فقال " لا حاجة لي فيها "
قال العراقي في تخريج الإحياء أخرجه أحمد من حديث أنس بنحوه بإسناد جيد.
أرجو من إخواننا الافادة عن مدى صحة هذين الحديثين،
مع العلم بان الحديث الأول رواه أبو داود في سننه بلفظ مغاير فلم يقل من أراد أن ينظر الى رجل من اهل النار الخ ولكن فيه ان النبي قال اليك عني فلست منا.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - May-2008, مساء 01:20]ـ
قال عن ابي هريرة قال
''مر برسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي أعجبه صحته وجلده قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى أحسست أم ملدم؟ قال: وأي شيء أم ملدم؟ قال: الحمى قال: وأي شيء الحمى؟ قال: سخنة تكون بين الجلد والعظام قال: ما لي بذلك عهد قال: فمتى أحسست بالصداع؟ قال: وأي شيء الصداع؟ قال: ضربان يكون في الصدغين والرأس قال: ما لي بذلك عهد قال: فلما قفا أو ولى الأعرابي قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه '' أخرجه الإمام احمد في مسندِه والبيهقي في شعَب الإيمان
و ضعفه- المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 16/ 322
و صححه الألباني في صحيح الموارد
و الوادعي في الصحيح المسند
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[13 - May-2008, مساء 01:59]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيراً
وهو حديث ثالث يحمل ذات المعنى بيد أنه على ما فهمت مختلف في ثبوته فالشيخ شاكر ضعفه والشيخ الألباني والوادعي صححاه فهل من ترجيح؟!
وماذا عن الحديثين المذكورين - نفع الله بكم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - May-2008, مساء 05:40]ـ
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرام أخي الخضر قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال: (قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لم عقلوه ولم يدر لم أرسلوه فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام والله ما مرضت قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا
رواه بهذااللفظ ابو داود والبيهقي وسنده ضعيف
مداره عندهما على رجل مجهول من أهل الشام يقال له أبو منظور
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[14 - May-2008, صباحاً 11:33]ـ
جزاك الله خيراً
وفي انتظار المزيد ..
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[14 - May-2008, مساء 03:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وبه أعتصم، وصلى الله و سلم على نبينا محمد (ص)
وبعد،
الحديث أخرجه أحمد في المسند (2/ 332/8376 ط مؤسسة قرطبة القاهرة)، (14/ 123/8395) مؤسسة الرسالة، والبخاري في الأدب المفرد (1/ 174) ط دار البشائر الإسلامية بيروت، والنسائي في الكبرى (4/ 354)، وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان مؤسسة الرسالة بيروت (7/ 178/2916)، والحاكم في المستدرك (1/ 498/1283)، ومن طريقه البيهقي في الشعب (7/ 177).
كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وقال الحاكم في المستدرك (1/ 498/1283) هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.
كذا قال غفر الله له وليس كذلك فإن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم في المتابعات واحتج به الأربعة، فليس الإسناد على شرط مسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومحمد بن عمرو متكلم فيه
قال المزي في تهذيب الكمال (26/ 215):
" قال على (يعني ابن المديني): قلت
ليحيى: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: لا بل أشدد، قال: ليس هو ممن تريد، و كان يقول: حدثنا أشياخنا أبو سلمة، و يحيى بن
عبد الرحمن بن حاطب. قال: يحيى: و سألت مالكا عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحوا مما قلت لك ...
... قال إبراهيم بن يعقوب السعدى الجوزجانى: ليس بقوى الحديث و يشتهى حديثه.
و قال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه، و هو شيخ.
و قال النسائى: ليس به بأس.
و قال فى موضع آخر: ثقة.
و قال أبو أحمد بن عدى: له حديث صالح، و قد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد منهم ينفرد عنه بنسخة، و يغرب بعضهم على بعض، و يروى عنه مالك غير حديث فى
" الموطأ "، و أرجو أنه لا بأس به.
و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات "، و قال: كان يخطىء." اهـ
قال الحافظ في تهذيب التهذيب (9/ 376):
" و قال أحمد بن (مريم)، عن ابن معين: ثقة.
و قال عبد الله بن أحمد، عن ابن معين: سهيل و العلاء و ابن عقيل حديثهم ليس
بحجة، و محمد بن عمرو فوقهم.
و قال يعقوب بن شيبة: هو وسط، و إلى الضعف ما هو.
و قال الحاكم: قال ابن المبارك: لم يكن به بأس.
و قال ابن سعد: كان كثير الحديث، يستضعف.
و قال ابن معين: ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرو، و محمد بن عمرو أحب إلى من
محمد بن إسحاق. حكاه العقيلى. اهـ."
وللحديث طريق آخر أخرجه أحمد (2/ 366/8780 ط مؤسسة قرطبة القاهرة)، (14/ 397/8794) ط مؤسسة الرسالة، و أبو يعلى في المسند (11/ 432).
كلاهما من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة.
وأبو معشر هذا هو نجيح بن عبد الرحمان السندي
قال المزي في تهذيب الكمال (29/ 324):
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن أبى معشر نجيح، فقال: كان صدوقا لكنه لا يقيم الإسناد، ليس بذاك.
و قال عبد الله أيضا: سألت يحيى بن معين عنه، فقال: ليس بقوى فى الحديث ...
... و قال أحمد بن سعد بن أبى مريم عن يحيى بن معين: ضعيف، يكتب من حديثه
الرقاق، و كان رجلا أميا يتقى أن يروى من حديثه المسند.
و قال أحمد بن أبى يحيى: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو معشر السندى ليس بشىء، كان أميا.
... قال أبو بكر بن أبى خيثمة، عن يحيى بن معين: أبو معشر السندى ليس بشىء، أبو معشر ريح. قال: و سمعته مرة أخرى يقول: ليس حديثه بشىء.
و قال البخارى: منكر الحديث.
و قال أبو داود، و النسائى: ضعيف.
و قال الترمذى: قد تكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر من قبل حفظه. قال محمد: لا أروى عنه شيئا.
و قال صالح بن محمد الحافظ: لا يسوى حديثه شيئا.
و قال أبو زرعة: صدوق فى الحديث، و ليس بالقوى.
و قال محمد بن عثمان بن أبى شيبة: و سألت على ابن المدينى عن أبى معشر
المدينى، فقال: كان شيخا ضعيفا ضعيفا، و كان يحدث عن محمد بن قيس، و يحدث عن محمد ابن كعب بأحاديث صالحة، و كان يحدث عن المقبرى، و عن نافع بأحاديث منكرة.
و قال عمرو بن على: و أبو معشر ضعيف، ما روى عن محمد بن قيس و محمد بن كعب و مشايخه فهو صالح، و ما روى عن المقبرى، و هشام بن عروة، و نافع، و ابن المنكدر رديئة لا تكتب."اهـ
قلت: وهذا من روايته عن سعيد المقبري.
وأخرج الطبراني هذا الحديث في معجم الأوسط (6/ 95):
من طريق مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن أبي جعفر عن ثابت عن أنس
قال الطبراني:
لم يرو هذين الحديثين عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر تفرد به مسلم بن إبراهيم.
والحسن بن أبي جعفر هذا تالف
قال المزي في تهذيب الكمال (6/ 73):
الحسن بن أبى جعفر الجفرى، أبو سعيد الأزدى
قال: عمرو بن على: صدوق، منكر الحديث، كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه،
و كان عبد الرحمن يحدث عنه.
و قال إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد.
و قال البخارى: منكر الحديث.
و قال الترمذى: ضعفه يحيى بن سعيد و غيره.
و قال النسائى: ضعيف.
و قال فى موضع آخر: متروك الحديث." اهـ.
فالراجح أن الحديث حسن من طريق محمد بن عمرو و الله تعالى أعلم.
قال الأرنؤوط في تعليقه على المسند إسناده حسن (2/ 332/8376)
وقال الشيخ أحمد شاكر في التعليق على المسند (16/ 168) إسناده صحيح
وقال الشيخ ناصر في التعليق على الأدب المفرد (1/ 174) ط دار البشائر الإسلامية بيروت. حسن صحيح.
وأما تضعيف أحمد شاكر الذي ذكره أخونا في الأعلى حفظه الله تعالى فالمقصود به طريق أبي معشر و الله أعلم.
ملحوظة: أنا لم أجتهد في البحث فأرجو من أحد الإخوان أن يجبر تقصيري يغفر الله لنا و لهم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - May-2008, مساء 05:16]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...(/)
تخريج حديث اغتنم خمسا قبل خمس وأقوال بعض العلماء في ذلك
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[13 - May-2008, مساء 01:08]ـ
تخريج حديث اغتنم خمسا قبل خمس وأقوال بعض العلماء في ذلك
عن بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: " اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك "
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (7846) 4/ 341 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وابن أبي شيبة رقم (34319) 7/ 77، والقضاعي في مسند الشهاب رقم (729) 1/ 425، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1077)، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم (3355).
وقال غنيم بن قيس: " كنا نتواعظ في أول الإسلام ابن آدم اعمل في فراغك قبل شغلك وفي شبابك لكبرك وفي صحتك لمرضك وفي دنياك لآخرتك وفي حياتك لموتك " جامع العلوم والحكم لابن رجب 1/ 385.
قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: " يعني أن هذه الخمس أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها ولا ينفعه التمني للأعمال بعد التفريط منه والإهمال في زمن الفرصة والإمهال فإن بعد كل شباب هرما وبعد كل صحة سقما وبعد كل غنى فقرا وبعد كل فراغ شغلا وبعد كل حياة موتا فمن فرط في العمل أيام الشباب لم يدركه في أيام الهرم ومن فرط فيه في أوقات الصحة لم يدركه في أوقات السقم ومن فرط فيه في حالة الغنى فلم ينل القرب التي لم تنل إلا الغنى لم يدركه في حالة الفقر ومن فرط فيه في ساعة الفراغ لم يدركه عند مجيء الشواغل ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات ويطلب الكرة وهيهات وحيل بينه وبين ذلك وعظمت حسراته حين لا مدفع للحسرات، ولقد حثنا الله عز وجل أعظم الحث وحضنا اشد الحض ودعانا إلى اغتنام الفرص في زمن المهلة واخبرنا أن من فرط في ذلك تمناه وقد حيل بينه وبينه إذ يقول تعالى في محكم كتابه داعيا عباده إلى بابه يا من يسمع صريح خطابه ويتأمل لطيف عتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين الزمر 53 59 الآيات وقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله الروم 43 الآيات وقال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير الشورى 47 الآيات وغيرها " معارج القبول للحكمي 2/ 711 – 712.
وقال الحافظ ابن حجر: " العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك قال وقوله خذ من صحتك الخ أي اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح فان المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد ولا يعارض ذلك الحديث الماضي في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما لأنه ورد في حق من يعمل والتحذير الذي في حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئاً فإنه إذا مرض ندم على تركه العمل وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده الندم وفي الحديث مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة وذلك للتأنيس والتنبيه ولا يفعل ذلك غالباً إلا بمن يميل إليه وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لامته والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه "
فتح الباري 11/ 235.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن عطية: " قوله تعالى: ويسارعون في الخيرات وصف بأنهم متى دعوا إلى خير من نصر مظلوم وإغاثة مكروب وجبر مهيض وعبادة الله أجابوا ومنه فعل مالك رضي الله عنه في ركعتي المسجد وقال دعوتني إلى خير فأجبت إليه ومما يدخل في ضمن قوله تعالى ويسارعون في الخيرات أن يكون المرء مغتنما للخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل مماتك وغناك قبل فقرك فيكون متى أراد أن يصنع خيراً بادر إليه ولم يسوف نفسه بالأمل فهذه أيضا مسارعة في الخيرات وذكر بعض الناس قال دخلت مع بعض الصالحين في مركب فقلت له ما تقول أصلحك الله في الصوم في السفر فقال لي إنها المبادرة يا ابن أخي قال المحدث فجاءني والله بجواب ليس من أجوبة الفقهاء ثم وصف الله تعالى من تحصلت له هذه الصفات بأنه من جملة الصالحين و من يحسن أن تكون للتبعيض ويحسن أن تكون لبيان الجنس ".
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 1/ 493.
وقال المناوي: " اغتنم خمسا قبل خمس أي افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء حياتك قبل موتك يعني اغتنم ما تلقى نفعه بعد موتك فإن من مات انقطع عمله وفاته أمله وحق ندمه وتوالى همه فاقترض منك لك وصحتك قبل سقمك أي اغتنم العمل حال الصحة فقد يمنع مانع كمرض فتقدم المعاد بغير زاد وفراغك قبل شغلك أي اغتنم فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة التي أول منازلها القبر فاغتنم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب والهوان وشبابك قبل هرمك أي اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك فتندم على ما فرطت في جنب الله وغناك قبل فقرك أي اغتنم التصدق بفضول مالك قبل عروض جائحة تفقرك فتصير فقيرا في الدنيا والآخرة فهذه الخمسة لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها "
فيض القدير للمناوي 2/ 16.
وقال عبد الحق الإشبيلي: " وقد كثر الحض على هذا وكثرت الأقاويل فيه ولم يزل المذكرون يذكرون والمنبهون ينبهون لو يجدون سمعا واعيا وقلبا حافظا ومحلا قابلا والحول حول الله والأمر كله بيد الله ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل وهو يعظه: " اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وعن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
وقال القائل:
إن في الموت والمعاد لشغلا ** وادكارا لذي النهى وبلاغا
فاغتنم نعمتين قبل المنايا ** صحة الجسم يا أخي والفراغا
العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الاشبيلي ص79.(/)
هل تتبع حديث الراوي ومقارنته بحديث من شاركه في الرواية عن شيوخه مفيد في عصرنا هذا
ـ[محب الصالحين]ــــــــ[14 - May-2008, صباحاً 03:43]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل إذا تتبع المحقق أحاديث الراوي و قارنها بأحاديث من شاركه في الرواية عن شيوخه يستطيع أن يخرج بحكم على الراوي؟
و هل يسعه أن يكون هذا الحكم مخالفا لأقوال علماء الجرح و التعديل في الراوي
ـ[محب الصالحين]ــــــــ[17 - May-2008, صباحاً 06:02]ـ
من كان عنده علم بهذه المسألة فلا يبخل علينا
بارك الله فيكم(/)
هل لهما من سند؟
ـ[أم فراس]ــــــــ[18 - May-2008, صباحاً 06:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقال من أراد الذرية فليكثر من قراءة سورة مريم، ومن أراد الزواج فليكثر (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير).
يقال: مما يقال بعد العطاس بعد يهديكم الله ويصلح بالكم،اللهم ارزقني رزقا يكفيني وبيتا يؤويني واحفظ علي عقلي وديني وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،.
فهل لهذه الأقوال من سند.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 06:01]ـ
لااعلم لهذه الأقوال من سند صحيح ولاضعيف
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 07:32]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فيشبه أن يكون ما تقدم ذكره استنتاجا من نص الآيات والسور:
لأن سورة مريم فيها ذكر يحيى وعيسى،
ودعاء زكريا بالذرية (فهب لي من لدنك وليا)
والآية التي في سورة القصص (14): دعا موسى بهذا الدعاء، (الدعاء الوارد في الآية) فآتاه الله زوجه،
أما أن يكون لتلك الأقوال سند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلمه، ولم أره، وأحسب أن غاية ما في الأمر أنها دعوات دعا بها بعض الأنبياء على ما فصَّل الله تعالى في كتابه العزيز
فأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو محمد حفظه الله
والله تعالى أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقال من أراد الذرية فليكثر من قراءة سورة مريم، ومن أراد الزواج فليكثر (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير).
يقال: مما يقال بعد العطاس بعد يهديكم الله ويصلح بالكم،اللهم ارزقني رزقا يكفيني وبيتا يؤويني واحفظ علي عقلي وديني وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،.
فهل لهذه الأقوال من سند.
أما ما يقال بعد العطاس،
فإنما نحفظ فيه ما رواه البخاري في كتاب الأدب من الجامع الصحيح، باب 128:
قال رحمه الله:
6224 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». تحفة 12818
والله تعالى أعلم
ـ[أسماء]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 08:16]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقال من أراد الذرية فليكثر من قراءة سورة مريم، ومن أراد الزواج فليكثر (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير).
يقال: مما يقال بعد العطاس بعد يهديكم الله ويصلح بالكم،اللهم ارزقني رزقا يكفيني وبيتا يؤويني واحفظ علي عقلي وديني وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،.
فهل لهذه الأقوال من سند.
هذه أول مرة أسمع بهذا القول
أرجوا من المشايخ الكرام الأفادة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 11:23]ـ
أرجوا من المشايخ الكرام الأفادة
انظري الى االمشاركات السابقة
ـ[أسماء]ــــــــ[20 - May-2008, مساء 08:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعني ليس لها سند أما أن يكون لتلك الأقوال سند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلمه، وأحسب أن غاية ما في الأمر أنها دعوات دعا بها بعض الأنبياء على ما فصَّل الله تعالى في كتابه العزيز
فأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو محمد حفظه الله
والله تعالى أعلم(/)
ما مدى صحة هذا الحديث: "أَنَّ جُلَيْبِيبًا كَانَ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ"؟
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[18 - May-2008, مساء 03:06]ـ
في المسند حديث أرجو المساعدة في بيان مدى صحته وبيان معنى بعض عباراته:
18948 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ جُلَيْبِيبًا كَانَ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلَاعِبُهُنَّ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ قَالَ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ فَقَالَ نِعِمَّ وَكَرَامَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنُعْمَ عَيْنِي فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِي قَالَ فَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِجُلَيْبِيبٍ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُشَاوِرُ أُمَّهَا فَأَتَى أُمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ابْنَتَكِ فَقَالَتْ نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنِي فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ يَخْطُبُهَا لِنَفْسِهِ إِنَّمَا يَخْطُبُهَا لِجُلَيْبِيبٍ فَقَالَتْ أَجُلَيْبِيبٌ ابْنَهْ أَجُلَيْبِيبٌ ابْنَهْ أَجُلَيْبِيبٌ ابْنَهْ لَا لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تُزَوَّجُهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ لِيَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بِمَا قَالَتْ أُمُّهَا قَالَتْ الْجَارِيَةُ مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّهَا فَقَالَتْ أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ ادْفَعُونِي فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِي فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ شَأْنَكَ بِهَا فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ لَهُ قَالَ فَلَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَفْقِدُ فُلَانًا وَنَفْقِدُ فُلَانًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا لَا قَالَ لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا قَالَ فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَى قَالَ فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَا هُوَ ذَا إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَاعِدَيْهِ وَحُفِرَ لَهُ مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ غَسَّلَهُ قَالَ ثَابِتٌ فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ مِنْهَا وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ثَابِتًا قَالَ هَلْ تَعْلَمْ مَا دَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ صُبَّ عَلَيْهَا الْخَيْرَ صَبًّا وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا كَدًّا قَالَ فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ مِنْهَا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ مَا حَدَّثَ بِهِ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ.
ملحوظة: الحديث قال الهيثمي فيه رجاله رجال الصحيح.
وهو في صحيح مسلم مختصراً بدون الحديث عن شخصية جليبيب أو موضوع زواجه.
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 03:04]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فالحديث رواه الإمام أحمد عن
1 - عبد الصمد بن عبد الوارث
2 - وعفان بن مسلم الصفار
3 - وسليمان بن داود أبي داود الطيالسي
ثلاثتهم عن حماد بن سلمة عن ثابت به،
قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل (العلل ومعرفة الرجال)
4043 - حدثني أبو خيثمة، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة، فعليه بعفان بن مسلم
فالظاهر أن إسناد الحديث المذكور صحيحٌ إلى كنانة بن نعيم، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في حديث ثابت،
لكني غير مطمئن إلى سماع كنانة بن نعيم من أبي برزة الأسلمي
كنانة من الطبقة الرابعة، وأبو برزة نضلة بن عبيد مات بعد سنة خمس وستين على ما ذكر الحافظ في التقريب
والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 03:44]ـ
جزاك الله خيراً سيدي
الحديث مروي أيضا في صحيح مسلم - كما ذكرتُ - وأيضا من طريق كنانة عن أبي برزة، ولكن لم يذكر التفاصيل الكثيرة التي رواها أحمد رضي الله عنهما، فلم عدل مسلم رحمه الله عن ذكر هذه الزيادات؟؟؟!!! سؤال يحيرني
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 07:22]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فأما رواية إسحاق بن عمر بن سليط
فقد قال الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب 27:
6512 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِى مَغْزًى لَهُ فَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ». قَالُوا نَعَمْ فُلاَناً وَفُلاَناً وَفُلاَناً. ثُمَّ قَالَ «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ». قَالُوا نَعَمْ فُلاَناً وَفُلاَناً وَفُلاَناً. ثُمَّ قَالَ «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ». قَالُوا لاَ. قَالَ «لَكِنِّى أَفْقِدُ جُلَيْبِيباً فَاطْلُبُوهُ». فَطُلِبَ فِى الْقَتْلَى فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ «قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ». قَالَ فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ سَاعِدَا النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فِى قَبْرِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلاً. تحفة 11601 - 2472/ 131
وأما رواية عفان بن مسلم فقد قال الإمام أحمد:
20315 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِّ أَنَّ جُلَيْبِيباً كَانَ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلاَعِبُهُنَّ فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِى لاَ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيباً فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ لأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ. قَالَ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ «زَوِّجْنِى ابْنَتَكَ». فَقَالَ نِعِمَّ وَكَرَامَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنُعْمَ عَيْنِى. قَالَ «إِنِّى لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِى». قَالَ فَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «لِجُلَيْبِيبٍ». قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُشَاوِرُ أُمَّهَا. فَأَتَى أُمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ابْنَتَكِ. فَقَالَتْ نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنِى. فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ يَخْطُبُهَا لِنَفْسِهِ إِنَّمَا يَخْطُبُهَا لجُلَيْبِيبٍ. فَقَالَتْ أَجُلَيْبِيبٌ إِنِيهْ أَجُلَيْبِيبٌ إِنِيهْ أجُلَيْبِيبٌ أنيه لاَ لَعَمْرُ اللَّهِ لاَ تُزَوَّجُهُ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ لِيَأْتِىَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُخْبِرَهُ بِمَا قَالَتْ أُمُّهَا قَالَتِ الْجَارِيَةُ مَنْ خَطَبَنِى إِلَيْكُمْ فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّهَا فَقَالَتْ أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ ادْفَعُونِى فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِى. فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ قَالَ شَأْنُكَ بِهَا فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيباً. قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةٍ لَهُ. قَالَ فَلَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لأَصْحَابِهِ «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ». قَالُوا نَفْقِدُ فُلاَناً وَنَفْقِدُ فُلاَناً. قَالَ «انْظُرُوا هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ». قَالُوا لاَ. قَالَ «لَكِنِّى أَفْقِدُ جُلَيْبِيباً». قَالَ «فَاطْلُبُوهُ فِى الْقَتْلَى». قَالَ فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ
(يُتْبَعُ)
(/)
سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَا هُوَ ذَا إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ. فَأَتَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ «قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ هَذَا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَاعِدَيْهِ وَحُفِرَ لَهُ مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلاَّ سَاعِدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَضَعَهُ فِى قَبْرِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ غَسَّلَهُ. قَالَ ثَابِتٌ فَمَا كَانَ فِى الأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ مِنْهَا. وَحَدَّثَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ثَابِتاً قَالَ هَلْ تَعْلَمُ مَا دَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «اللَّهُمَّ صُبَّ عَلَيْهَا الْخَيْرَ صبًّا وَلاَ تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا كَدًّا». قَالَ فَمَا كَانَ فِى الأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ مِنْهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا حَدَّثَ بِهِ فِى الدُّنْيَا أَحَدٌ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ. تحفة 11601 معتلى 7775 مجمع 9/ 367
وأما رواية عبد الصمد،
فقد قال الإمام أحمد:
20341 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ أَنَّ جُلَيْبِيباً كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ لأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَلِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ «زَوِّجْنِى ابْنَتَكَ». فَقَالَ نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنٍ. فَقَالَ لَهُ «إِنِّى لَسْتُ لِنَفْسِى أُرِيدُهَا». قَالَ فَلِمَنْ قَالَ «لِجُلَيْبِيبٍ». قَالَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا. فَأَتَاهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ابْنَتَكِ. قَالَتْ نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنٍ زَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُهَا لِنَفْسِهِ. قَالَتْ فَلِمَنْ قَالَ لِجُلَيْبِيبٍ. قَالَتْ حَلْقَى أَجُلَيْبِيبٌ إِنِّيهِ مَرَّتَيْنِ لاَ لَعَمْرُ اللَّهِ لاَ أُزَوِّجُ جُلَيْبِيباً. قَالَ فَلَمَّا قَامَ أَبُوهَا لِيَأْتِىَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتِ الْفَتَاةُ لأُمِّهَا مِنْ خِدْرِهَا مَنْ خَطَبَنِى إِلَيْكُمَا قَالَتِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ فَتَرُدُّونَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ ادْفَعُونِى إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لاَ يُضَيِّعُنِى. فَأَتَى أَبُوهَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ شَأْنُكَ بِهَا. فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيباً. فَبَيْنَمَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى مَغْزًى لَهُ وَأَفَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ». قَالُوا نَفْقِدُ فُلاَناً وَنَفْقِدُ فُلاَناً. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَكِنِّى أَفْقِدُ جُلَيْبِيباً فَانْظُرُوهُ فِى الْقَتْلَى». فَنَظَرُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ - قَالَ - فَوَقَفَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ». ثُمَّ حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَاعِدَيْهِ مَا لَهُ سَرِيرٌ غَيْرَ سَاعِدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى حُفِرَ لَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِى لَحْدِهِ وَمَا ذَكَرَ غُسْلاً. تحفة 11601 معتلى 7775
وأما رواية أبي داود الطيالسي،
فقد قال الإمام أحمد:
20309 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِى مَغْزًى لَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِتَالِ قَالَ «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ». قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْقِدُ فُلاَناً وَفُلاَناً. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «وَلَكِنْ أَفْقِدُ جُلَيْبِيباً فَالْتَمِسُوهُ». فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ عِنْدَ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ «قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ هَذَا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ». فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدِهِ فَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلاَّ سَاعِدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَفْنَهُ وَمَا ذَكَرَ غُسْلاً. تحفة 11601 معتلى 7775
فرواية أبي داود الطيالسي ليس فيها الزيادات،
ولكن الزيادات جاء بها عفان بن مسلم، وكفى به حجة، ثم لم يتفرد بها، إذ تابعه عبد الصمد، فالزيادات على هذا محفوظة إن شاء الله
والظاهر أن مسلما طلب علو الإسناد، فإن مسلما يروي عن عفان بواسطة زهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة وآخرين،
ويروي عن عبد الصمد أيضا بواسطة أبي خيثمة زهير بن حرب وآخرين،
أو لعله اختصر الحديث، أو اختصره إسحاق بن عمر بن سليط،
والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[20 - May-2008, صباحاً 11:40]ـ
جزاك الله خيراً
فلإن كنت تميل الى تصحيح هذه الزيادات، بالرغم من عدول مسلم عن روايتها - فما توجيه معناها عندك - وفقك الله -لا سيما:
" أَنَّ جُلَيْبِيباً كَانَ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلاَعِبُهُنَّ فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِى لاَ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيباً فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ لأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ. قَالَ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لاَ "
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[21 - May-2008, صباحاً 09:28]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فإتماما لما ذكرت،
قال الإمام أحمد في المسند،
12728 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا.
فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «فَنَعَمْ إِذاً». قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لاَهَا اللَّهُ إِذاً مَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ جُلَيْبِيباً وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ. قَالَ وَالْجَارِيَةُ فِى سِتْرِهَا تَسْتَمِعُ - قَالَ - فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ. فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ. فَكَأَنَّهَا جَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا وَقَالاَ صَدَقْتِ. فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَقَدْ رَضِينَاهُ. قَالَ «فَإِنِّى قَدْ رَضِيتُهُ». فَزَوَّجَهَا ثُمَّ فُزِّعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ. قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَمِنْ أَنْفَقِ بَيْتٍ فِى الْمَدِينَةِ. معتلى 289 مجمع 9/ 368
وهذا الحديث قد جعله المتأخرون شاهدا لحديث أبي برزة الأسلمي المتقدم ذكره، ولكن
قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل:
1012 - وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ: اخْتُلِفَ عَلَى ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ: فَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: وَقَعَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ، فَوَجَدَهُ قَدْ قُتِلَ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ
وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْمَتْنِ، وَبِزِيَادَةٍ: أَنَّهُمْ وَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَجَاءَ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " هَذَا مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ " ثُمَّ حَمَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَاعِدِهِ، مَا لَهُ سَرِيرٌ غَيْرَ سَاعِدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى حُفِرَ لَهُ، وَدُفِنَ، وَلَمْ يَذْكُرْ غُسْلا
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ
قلت: فحديث أنس ليس شاهدا لحديث أبي برزة، بل هو خطأ، وحديث معمر عن ثابت فيه نظر، (راجع شرح العلل لابن رجب 2/ 657 عتر، و 2/ 804 همام)
وأما الزيادة في حديث أبي برزة، فإن عفان بن مسلم قد تابعه على الزيادة، بالإضافة إلى عبد الصمد:
1 - إبراهيم بن حجاج السامي (الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 2361 دار الراية، (عن جوامع الكلم) ورواه ابن حبان في صحيحه 4035، عن أبي يعلى وهو في مسنده على ما ذكر البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة، 9127 دار الرشد)
2 - محمد بن الفضل (عارم)، في شعب الإيمان للبيهقي وفي المصباح في عيون الصحاح لعبد الغني المقدسي، بتحقيق شركة أفق
والله تعالى أعلم،
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[22 - May-2008, صباحاً 05:59]ـ
أَنَّ جُلَيْبِيباً كَانَ امْرَأً يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلاَعِبُهُنَّ فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِى لاَ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيباً فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ لأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ. قَالَ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لاَ
توجيه الرواية على افتراض الصحة
لعله لصغر سنه وقصر قامته ((ثُمَّ حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَاعِدَيْهِ مَا لَهُ سَرِيرٌ غَيْرَ سَاعِدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه))
ولعله قبل نزول الحجاب والله اعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[22 - May-2008, صباحاً 08:27]ـ
شكر الله لكما
بيد أن احتمال كونه صغير بعيد جداً - فهل كان صغيراً أي لم يبلغ الحلم مثلاً؟! وكيف زوجه النبي إن كان كذلك؟ وكيف لم يعترض الأبوان على تزويجه من ابنتهم بذكرهم صغره!!!
وهل يلزم من كون النبي حمله على ساعديه أنه كان قصيراً، وهل القصر يستلزم خفة البدن فقد يكون الرجل قصيراً سمينا ً!
وهل كونه قصيراً يجيز له الدخول على النساء!
ولإن كان ذلك قبل نزول الحجاب، فهل كان جائزاً أيضا مع الدخول على النساء ملاعبتهن، حتى يتوعد الرجال أزواجهم إن هن سمحن له بالدخول؟!(/)
عطية بن قيس الكلابي أبو يحيى الحمصي - وحديث المعازف.
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 03:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترجمة عطية بن قيس الكلابي أبو يحيى الحمصي
قال ابن أبي حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (6/ 383):
سئل أبى عن عطية بن قيس فقال: صالح الحديث. أ ـ هـ
وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (8/ 158):
قال ابن حزم: مجهول
وقال ابن سعد: كان معروفا
وقال عنه الحافظ في التقريب: ثقة.
معنى قول أبي حاتم الرازي: صالح الحديث
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 37):
إن أهل المنزلة الأعلى الثقات، وان أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة، ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى:
وإذا قيل للواحد انه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه.
وإذا قيل له انه صدوق، أو محله الصدق، أولا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية.
وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه؛ إلا أنه دون الثانية.
وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار.
وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه، وينظر فيه اعتبارا.
وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبه حديثه؛ إلا انه دونه أ ـ هـ
فها هنا أن الراوي إذا قال فيه أبو حاتم الرازي: صالح الحديث: فهو ممن لا يحتج بحديثهم عند التفرد.
فإذا أضفنا إليه قول ابن حزم: مجهول، يكون هناك شك في الراوي ولا تقبل روايته عند التفرد.
أما ذكر ابن حبان له في الثقات فهذا مما لا يعول عليه، لأن ابن حبان من المعروف عنه توثيق المجاهيل.
كلام ابن حجر في عطية هل يستقيم مع قواعده؟
وحكم الراوي عطية بن قيس عند الحافظ هو: مقبول، وفقا لقواعده وما سار عليه في التقريب
وهذه أمثلة على ذلك:
1ـ في ترجمة إبراهيم بن مرزوق الثقفي مولى الحجاج
قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه
وذكره ابن حبان في الثقات.
وقول أبي حاتم: شيخ يكتب حديثه، في مرتبة أعلى من قوله: صالح الحديث.
ومع ذلك قال عنه الحافظ في التقريب (248): مقبول.
2 ـ في ترجمة إبراهيم بن مهدي المصيصي
وثقه أبو حاتم وابن قانع وذكره ابن حبان في الثقات.
ومع ذلك قال عنه في التقريب (256): مقبول
3 ـ في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي
قال أبو حاتم: شيخ
وقال أبو داود: ثقة
وذكره ابن حبان في الثقات.
ومع ذلك قال عنه الحافظ في التقريب (414): مقبول
وهناك الكثير من التراجم على هذا الأمر، ونحن لم نتخط حرف الألف.
ثالثا: لم يرو البخاري رحمه الله لعطية غير هذا الحديث المعلق
فليس هو من رجال البخاري.
رابعا: الاضطراب:
من خلال تتبع روايات الحديث نجد أن هناك اضطرابا في المتن، فمرة تذكر لفظة "المعازف "، ومرة لا تذكر، ومرة تذكر لفظة "الحر"، ومرة تذكر بدلا منها "الخز"، ومرة لا تذكر هذه ولا تلك، وكذلك اضطراب في ذكر الصحابي، وهذا بطبيعة الحال يضر بالراوي الذي انفرد بالحديث ألا وهو عطية بن قيس.
فما هو رأي الإخوان الأكارم في هذا الكلام؟
ـ[ابن عيينه]ــــــــ[23 - May-2008, صباحاً 02:38]ـ
للرفع
ـ[د طلحة فايد نديم]ــــــــ[07 - Jul-2008, صباحاً 03:26]ـ
طيب لماذا لم يعل أحد حديث المعازف بعطية في رأيك؟
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[07 - Jul-2008, صباحاً 03:34]ـ
حياك الله تعال د فايد
الحقيقة أنه ليس قصدي حديث المعازف وإنما الراوي عطية بن قيس ... أما الحديث فلست أقصده هنا.
بارك الله فيك ... كنت قد نسيت الموضوع حتى أخرجته.
وأرجو أن تراجع الخاص أو البريد الإلكتروني.
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[16 - Aug-2008, مساء 09:54]ـ
للرفع ... لعل الله يجعل من بعد عسر يسرا(/)
الأزدي بين الجرح والتعديل
ـ[فواز الجهني]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 08:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأردي بين الجرح والتعديل
هذا عنوان بحث علمي لشيخنا ا0د عبدالله مرحول السوالمة حفظه الله،وهو بحث لم يطبع تجارياً، وهو منشور في مجلة جامعة الملك سعود –كلية التربية.
وملخصه كما يلي:
تهدف هذه الدراسة إلى جمع واستقراء ما وجه إلى الحافظ الناقد أبي الفتح الأردي (ت374هـ) من طعون وانتقادات كالتشيع والرفض والوضع والضعف والنكارة والتشدد والسرف في نقد الرجال وجرحهم هذا إلى جانب معرفة ما له عند العلماء_بشكل عام _ من منزلة ومكانة في العلم والحفظ والفهم مما جعل كثيرا منهم يثني عليه ويعول على أقواله في الرجال وغيرهم
وعلى ضوء هذه الأقوال المتضاربة فيه_ والتي تجعل الباحث في حيرة من أمره_وعلى ضوء جمع ما يقرب من 1080 قولا له في الرجال _خاصة_تم جمعها مما يزيد على 40 مجلدا ثم مقارنتها بأقوال النقاد الآخرين لمعرفة موافقاته ومخالفاته لهم وانفراداته عنهم وما انتقد عليه منها وما كان منها سببا في الطعون فيه فعلى ضوء دراسة ذلك كله_مع أخذنا بعين الاعتبار معرفة الملابسات والقرائن التي تسببت في إفراز تلك الطعون والانتقادات المختلفة_ قد توصل الباحث إلى نتائج منها:
1 - استحالة كون الأزدي مبتدعاً أو وضاعاً.
2 - من الخطأ الحكم عليه بالضعف المطلق بل يحمل تضعيفه على أحوال خاصة.
3 - الحافظ الأزدي من الأئمة المجتهدين في الجرح والتعديل وأقواله في الرجال مقبولة بالجملة إذ أنه لم يتعقب في حالتي التفرد ة عدمه بأكثر من 5% مما ذكر له من أقوال
وبعد استقراء أقوال الأزدي في المجال ومواقف العلماء منها ومناقشة ذلك يكن تصنيف أقواله وأحكامه في الرجال من حيث قبولها أو عدمه على النحو التالي:
1 - يقبل قول الأزدي في التوثيق لأنه من المتشددين من جهة ولأنهم لم يتعقبوه بحق فيما وقفت عليه من أقوال في التوثيق.
2 - لا يقبل جرحه منفردا فيمن ثبتت عدالته واستقر عند العلماء توثيقه ما لم يبين ويفسر جرحه وذلك لإسرافه في الجرح وتسرعه أحياناً.
3 - يقبل قوله في المجروحين المشهورين بالضعف من غير بيان سبب.
4 - يقبل قوله في المجهولين الذين لم يوجد فيهم كلام لغيره إذ إعمال كلامه أولى من إهماله اللهم إلا أن يكون المجهول من الكبار الذين تقادم العهد بهم ممن لم يشتهروا بكثير رواية ولم يطلع العلماء على أحوالهم فهؤلاء قد يتوقف أحيانا في قول الأزدي فيهم لاحتمال أن يكون هؤلاء قد احتملهم الأئمة ورووا عنهم من جهة ولاحتمال أن يكون الأزدي تشدد فيمن هذه حاله من جهة أخرى.
5 - إذا تعارض جرح الأزدي مع توثيق غيره فان كان هذا الغير من العلماء المشهورين بالنقد والاطلاع والاضطلاع فيه والرجل المتكلم فيه من الثقات المشاهير فلا يقبل قول الأزدي إلا ببيان الحجة على ما مر في رقم -2 -
وأما إذا كان الموثق ممن قد يتساهلون في التوثيق أحيانا كابن حبان والعجلي مثلا فيلجأ حينئذ إلى الترجيح على ضوء قرائن وملابسات إذ قد يكون الرجل المتكلم فيه من المجاهيل ونحوهم فيرجح_والحالة هذه_ قول الأزدي فيه والله أعلم
ـ[أبو أحمد علي]ــــــــ[30 - Aug-2008, مساء 12:25]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك ... بارك الله فيك ...
وبعد فإن لنا حول الحافظ الأزدي بحث نلت به درجة الماجستير بتقدير مشرف جدا من الجامعة الإسلامية تضمن التعريف بالحافظ الأزدي ومكانته العلمية ومنهجه في نقد الرجال كما تضمن البحث جمع وترتيب أقواله في الرجال المتناثرة في ثنايا كتب الرجال. يسر الله طبعه. أبو أحمد خالد بن علي(/)
امتاع الآذان بنظم منة الرحمن
ـ[محمد الخليل]ــــــــ[20 - May-2008, مساء 10:17]ـ
إمتاع الآذان بنظم منة الرحمن (1 - 2)
لفضيلة الشيخ
د/ ياسر برهامي
الناظم
عبد الغني أحمد النفاض
1 -
أَلا بِاسْمِك اللهُمَّ أبْدأُ أَوَّلاَ
وأُثْني عليك الخيرَ ربي مُحَمْدِلاَ
2 -
وإن الصلاةَ والسلامَ على الذي
مكارمَ أخلاقِ البَريَّةَ كَمَّّلا
3 -
فَلوْ أنَّها تحْذو خُطاهُ لأنْجحَتْ
ولكنَّه أمسى هُداهُ معَطَّلاَ
4 -
فَللَّه دَرُّ المستَنير بنوره
إذا ما ظلامُ الجهلِ أصبحَ مسدِلاَ
5 -
وبعدُ، فإن الله مَنَّ، ولم يزلْ
على الخلق بالإحسانِ والخيرِ مُفضِلاَ
6 -
بِسِفْرٍ يُسَمَّى مِنَّة، وهْوَ مِنَّة ٌ
يُلَخِّصُ أحكام العقيدةِ، فاعْتلَى
7 -
لقد يسَّر الرحمنُ للشيخِ ياسرٍ
فجاءَ على اسم الشيخ سهلاً مُسَهَّلاً
8 -
وحوَّلتُهُ نظماً، فإن كان مُعْجِباً
فذلك فضل الله، إيَّاي نَفَّلاَ
9 -
وإنْ كنتُ لم أَصْلُح لذاك فلا تَلُم
فذلك جهدي، فاطَّرِحه أوْ اقْبَلاَ (1)
أولاً: التوحيد وأصول الإيمان
1 - الإيمان بالأسماء والصفات
(أ) أهمية الإيمان بالأسماء والصفات
10
أهمُّ أُمُورِ الدِّينِ توحيدُ ربِّنا
فَوَحِّدْ إله العالمينَ مهَلَّلاَ
11
فإنَّ رسولَ الله أوْصَى حبيبَهُ
معاذاً بتعليمِ العقيدةِ أوَّلاَ
12
وآيات الاَسْما، والصِّفاتِ احْتَفِلْ بها
مُحِبَّاً لها تدْخُل بها جَنَّة العُلاَ
13
أَلَم يقْرَأْ الإخْلاصَ بالحُبِّ قارِئٌ
فأوجبَ جناتِ الخلودِ بما تلاَ
14
وفي آية الكرسي ذكْرُ صفاتِهِ
وحُقَّ لها بذكرها أن تُفَضَّلاَ
15
إذاً فادْعُ ربَّ العرْشِ، وتوسَّل بها
وأسمائِهِ، أكرم بها مُتَوَسَّلاَ
16
وقد فرَّقا بين اليهود وبيننا
فقد وصفوا الرحمن بالسوء في المَلا
17
فقالوا: فقيرٌ، غُلّّت اليدُ، عاجزٌ
فحَقَّ على أيديهم أن تُغَلَّلا
18
وقد فرَّقا بين النصارى وبيننا
فقد جعلوا لله وُلداً تقوُّلاَ
19
وَصَاحبةً، بل مَوَّتوه بزعمهم
ألا هلك الغالي الظَّلومُ بما غلاَ
20
وما قولهم إلا ظُنونٌ، فَأُهلِكوا
وخابوا بظنِّ الجاهلية جُهَّلاَ
21
وما جَنَّة الدنيا سوى حُبِّ ربِّنا
وأن يُعبدَ اللهُ العظيمُ تَبَتَّلاَ
22
بأسمائه الحسنى كذا بصفاته
فأكْرِمْ بذا عِلماً إلى الفَوْز موصِلاَ
23
فمنْ ظّنَّ جَهْلاً أنه غير نافِع
فَمُبْتدِعٌ، بالجَهْلِ والطيش دلَّلا
(ب) العقيدة الصحيحة عقيدة السلف
24
ووَصْفَ إلهِ العالمينَ لنفسِهِ
ووَصْفَ رسول ِ اللهِ اللهَ فاقْبلاَ (2)
25
فإن إله العرشِ أدرى بذاتِهِ
وإن رسولَ الله أدرى بما تَلا
26
ولستُ مُحَرِّفاً، ولستُ مُعَطِّلا
ولستُ مُكَيِّفاً، ولستُ مُمَثِّلا
27
وذلك إيمان الصحابةِ والأُلَى
تَلَوهم من الأتْباع جِيلاً مُفَضَّلا
28
وإنَّ صفات الله لا فَرْق بينها
فمن عدَّها سَبْعاً فأكْدَى وقَلَّلا
29
وكلُ حديثٍ صَحَّ فهو عقيدةٌ
يُضارِعُ في هذا الكتابَ المُنَزَّلا
30
ويدخُلُ في التحريفِ تَأويلُ زاعم
كمن زاد لاماً في (استوى) مُتَعَلِّلا
31
وما هكذا الأسلافُ كانوا، فَأمْرُهُمْ
بإمرارها من غيرِ كيفٍ مُفَضَّلا
32
ونِبْراسُنا في ذلك قولُ مالكٍ
فسَلِّمْ لقولِ الله، لا تَتَأوَّلا
33
وأما الذي قد قال جهْمٌ، وواصِلٌ
من النفي والتعطيل فاتْرُكْ، وأبْطِلا
(ج) هل آيات الصفات وأحاديثها من المتشابهة؟
34
ومن ظنَّ آياتِ الصفاتِ تشابهتْ
وفوَّضَ معناها، وظنَّ تَقَوََّلا
35
بأسلافِنا أنْ كان ذلك قولُهم
فقد ظنَّ ظَنَّ السَّوْءِ فيهم، وعطَّلا
36
بل الكيفَ فَوِّضْ، لا تُفَوِّض معانياً
فمن يتدبرها لها يتوصَّلا
(د) التعبد بالأسماء والصفات حقيقة التوحيد
37
معاني أسما رَبِّنا، وصفاتِهِ
تعَبَّد بها، إما بها قلبُك امْتلا
38
ستثمر أنواع العبادة والدُّعا
خُضُوعاً، وإجْلالاً، وحُبَّاً، وموْجِلاً
39
فمن عرف اللهَ العظيم أَجَلَّه
ومن عرف البَرَّ الكريمَ توَسَّلا
40
ومن عرف الجبَّار خاف عِقابَه
ومن عرف التوَّاب تباب، وأَمَّلا
2 - توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية
(أ) توحيد الربوبية
41
ربوبيةُ الرحمنِ تعني انفِرادَه
(أ) بخلْقٍ، وتدبيرٍ، ورزقٍ تُكُفِّلا
42
ونفع، وإحياءٍ، وضَرٍّ، إماتةٍ
(ب) ومِلْك، ومُلكٍ في يدِ الله لا الملا
43
(ج) وأمْرٍ، وتشريعٍ، ونهي، سيادةٍ
فمن ظن عبْداً رازقاً مُتأصِّلا
44
ومن ظنَّ نفْعاً عنده، أو مَضرَّة
(يُتْبَعُ)
(/)
فقد زل في الشرك القبيحِ، وزُلِّلا
45
كذا من يظنُّ نفسه متحرِّراً
ومن يدَّعي من شرع ربي تَحَلُّلا
(ب) توحيد الألوهية
46
وإن رُمْتَ توحيدَ الإلاهةِ فاتَّجِهْ
بكلِّ عبادة إلى الله، واجْعلا
47
له كلَّ فعلٍ ظاهرياً وباطناً
مطيعاً، وكفراً بالطواغيت مُسْجَلا (3)
الشرك الأكبر
48
فمن لعبيد الله يصرف عبادةً
فقد صار في الإشراك الاكْبَرَ مُوحَلا
49
كمن طاف بالأجداث، أو غائباً دعا
ومن تَخِذ َ الأموات غَوثاً، ومَوئلا
50
وذابِحِ ذِبحٍ للقبور، وناذِرٍ
وناسب علم الغيب للناس عُطَّلا
51
ومن يدّعي التصريفَ في الكونِ لامْرئٍ
ففي نوعي الإشراكِ زَلَّ مُجهَّلا
52
فلا تأتِ عرافاً، ولا تأتِ كاهناً
ولا أهل تنجيمٍ، وسِحْرٍ، لتِسْألا
53
وأصلُ البَلا: تقديسُهم كلَّ صالحٍ
غُلُوَّاً وإطْراءً، وقد خاب من غَلا
54
ترى طائفاً بالقبرٍ، أو متمسِّحاً
على خَدِّه دَمْعٌ من الشوْق مُسْبَلا
55
ألم يَنْهَ خَيْرُ الخلقِ عن كلِّ ذلكم؟
مثَّلهم بالمشركين مُمَثَّلا
56
ويرسِلْ عليا طامِساً كُلَّ صورةٍ
ومُشرِفِ قبر ٍ، فاستجاب، وكمَّلا
57
فَسَدَّا لباب الشرك فاهْجُرْ مساجداً
أقيمتْ على الأجداث، واعزِم تحوُّلا
الشرك الأصغر
58
ومن يتعلَّقْ حلْقَة ً أو تميمة ً
لعينٍ، ففي الإشراك الاصْغَرِ أُوحِلا
59
فإنْ ظَنَّ هذا الحِرْزَ يُغنِي بذاته
فذلك في شِركِ الرُبُوبَة سُرْبِلا
60
ومن يتشاءم بالطيور، وغيرها
ومن قال للميت: ادعُ لي مُتَوَسِّلا
61
فإن قال للموتي: أغِثني، اغْفِرَن لي
فقد فارق الإسلام، والشركَ حَصَّلا
3 - الحكم بما أنزل الله
62
وما الحُكْمُ والتشريع إلا لربنا
فَحَكِّمْه راضياً به، مُتَقَبِّلا
63
فمن يتحاكمْ للطواغيتِ مُشرِكٌ
فلا تتحاكم للطواغِي، فَتُخْذلا
64
وحُكْمٌ بغير الشرع من أُسُسِ الردى
نعم من أُصول الكُفرِ أَصْلاً مُؤَصَّلا
65
تنبَّه، فإن الكفرَ كفرانِ: أكبرٌ
وأصغرُ، خذ ْ أقسامَ ما جاء أوَّلا
66
(1) فمن جحد القطعيَّ من دين ربنا
وأنكرَ شرعَ اللهِ حُكْماً ومَدْخَلاَ
67
ومن ظنَّ دينَ الله محْضَ شعائرٍ
وأمَّا حياةُ الناسِ فاْرفضْه، واحْظلا (4)
68
(2) وآخَرُ قال: الشرْعُ حقٌ، وثابتٌ
ولكنْ على الشرْعِ القوانينَ فضَّلا
69
(3) آخَرُ سَوَّى بينهُنَّ، (4) ورابعٌ
يُفَضَّلُ شرعَ الله، لكن تقَوَّلا
70
بتجويزِ غيرِ الشرع، (5) والأقبحُ الذي
يُحتِّمُ حُكْماً بالقوانينِ مُسجِلا
71
(6) وسادسُها حُكْمُ البوادي وأهلِها
بحكم ٍ عن الآباءِ زُور ٍ تُنُقِّلا
72
فإن يعترفْ بالشرع حقَّاً، ومُلزِماً
ولكنَّه يقضي بما شاء، أَوْ حَلا
73
فذلك شركٌ أصغرٌ، ليس مُخْرِجاً
وذلك كفرٌ دون كفرٍ، فَفَصِّلا
74
وكلُ الذي قلنا لغير مُعَيَّنٍ
وأمَّا لدى التعيين فالشرطَ حَصِّلا
75
بلوغٌ، وعقلٌ، واختيارٌ، وَحُجَّة ٌ
تُقامُ، وذِكرٌ، قاصِداً، لا مُئِوَّلاَ
76
ويَمنعُ من تكْفيرهِ ضِدُ ما مضى
فحُكْماً على الأفرادِ لا تتعَجَّلا
4 - الولاء والبراء
77
(أ) وإن الوَلا للهِ حُبَّاً، ونُصْرَةً
وطاعتُهُ، فاصدُقْ لرَبِّكَ في الوَلا
78
وَوَال ِ رسولَ اللهِ، والْزَمْ طريقَه
ووال ِ عمومَ المؤمنينَ تَذلُّلا
79
وَدِينَكَ فانْصُرْ، والكتابَ، وسُنَّة ً
بطاقتِكَ القُصْوى، وكُنْ مُتحَمِّلا
80
وطاوع وَلِيَّ الأمرِ، واحْذرْ خِلافه
وتابع سبيلَ المؤمنينَ المُوَصِّلا
81
بِهِمْ فَتَشبَّهْ، واهْتممْ بأمُورهم
وخُذْهمْ أخِلاَّءَ، ومنهم تَأهَّلا
82
(ب) ومن يُِحْبِبْ الكفَّارَ للكفرِ راضياً
بِمِلَّتِهمْ يكفرْ مُهاناً، ويُخْذلا
83
(ج) ومن نَصَرَ الكفَّارَ، واصْطف َّ مَعْهمُ
علينا فبالكفار أمسى مُمَثَّلا
84
(د) ومن طاوع الكُفَّار في الكفر طائعاً
تَبِيعاً فبالكُفْر ِ الصُراح ِ تسَرْبَلا
85
ومن في الذنوبِ والمعاصي أطاعهم
ومن شَابَه الكفارَ، لكن تنَصَّلا
86
من الكفر، بل أقرَّ بالذنبِ عارِفاً
فَحَظَّاً من الإشراكِ الاصْغر ِ حَصَّلا
87
(هـ) ومن يتَّخذْهم أصْدِقا، وأحِبَّة ً
فبالوَيْلِ يدْعو في القيامةِ مُعْوِلا
88
كمن هنَّأ الكُفَّارَ في يوم عيدِهم
ومن عاونَ الكفار في الجَورِ مُبْطِلا َ
89
(و) معاملة ُ الكفَّار بالبيعِ، والشِّرا
ونحوهما ما كان حِلاَّ فحَلِّلا َ
90
وبِرَّهم بالقِسْطِ إنْ لم يُقاتِلوا
وأهْدِ، ومنهمْ الهدايا تَقَبَّلا
91
(يُتْبَعُ)
(/)
وليس بحبِّ القومِ، بل هو دعوة ٌ
ومصلحة ٌ تُرجَى، فلا يَخْدِشُ الوَلا
5 - الإيمان بالملائكة والكتب والرسل
(أ) الإيمان بالملائكة
92
(1) ونؤْمِنُ بالأملاكِ من خَلْق ِ ربِّنَا
(2) من النورِ صِيغُوا، ليس طِيناً مُصَلْصَلا َ
93
وليسوا بناتِ الله، بِئْسَتْ مقالة ً
وَمَنْ أَلَّه َ الأملاكَ ضَل َّ مُجَهَّلا َ
94
(3) مُطِيعونَ، لا يعْصونَ أمْرَ مَليكِهمْ
فجبريلُ منْهُم، وَهْو بالوَحْي وُكِّلا َ
95
وبالقَطْرِ ميكالٌ، وبالقبر ِ مُنْكَرٌ
نَكيرٌ، وإسرافيلُ بالصور ِ، فاعْقِلا َ
96
ورِضْوانُ للجناتِ، للنار ِ مالكٌ
فصَدِّقْ، وآمِنْ مُجْمَلاً، ومُفَصَّلا َ
(ب) الإيمان بالرسل.
97
(4) وآمِنْ برُسْل ِ اللهِ، مِنْ وُلْدِ آدمَ
بِتَبْليغ ِ شرع ِ اللهِ قاموا تَحَمُّلا َ
98
عِبادٌ له، لا يُعْبَدونَ، وإنَّهُمْ
من الذَنْبِ معْصُومون، قُدوة ُ من تَلا َ
99
فآمِنْ بهمْ طُرًّا، فإنكارُ واحدٍ
جحودٌ بهم طُرّاً، وباللهِ مُرسِلا َ
100
فَمَا ثَمَّ تَفْريقُ بالايمان ِ بينهُم
وإن كانَ بعضُهُم على البعِض ِ فُضِّلا َ
101
(5) فآمِنْ بِرُسْل ٍ فُضِّلوا -فادْر ِ- خمسةٍ
وعِشرينَ، والباقونَ في الذِّكر مُجْمَلا َ
102
(6) وآمِنْ بخيرِ ِ المرسَلينَ مُحمداً
وتابِعْهُ، واسْلُكْ ذا السبيلَ المُسَبَّلا َ
103
فذلك مفْروضٌ لكلِّ مُكَلَّفٍ
إليه نَمَا ذِكرُ الحبيبِ، ووُصِّلا َ
104
(7) والاسلامُ دينُ الأنبياءِ جميعِهمْ
فوحِّدْ إلهَ العالمينَ مُهَلِّلا َ
105
ومَن حسِبَ اتَّباع شرع ِ مُحمدٍ
له ليسَ مُلْزِمًا ففي الكُفْر ِ أُوحِلا َ
106
(8) ومَنْ يدَّعي بعد النبيِِّ نُبُوةً
فقد جاءَ بالزور ِ الصُّراحِ مُخَطَّلا َ (5)
107
كَعَبْدِ البَهَا، ومَنْ يُصدِّقْه كافِرٌ
فبالمصطفى خَتْمُ النبيينَ، فاعْقِلا َ
(ج) الإيمان بالكتب
108
(9) ونؤمِنُ أنَّ الله أنْزَلَ كتْبَهُ
على رُسْلِه قَوْلاً من اللهِ مُنْزَلا َ
109
فتوراةُ موسى، ثم الانْجيلُ بعده
زَبُورٌ على داودَ يُتْلىَ مُرتَّلا َ
110
وصُحْفاً على موسى، ووالِدِ الانبيا
وآخِرهُا القُرآنُ هَيْمَنَ، واعْتَلا َ
111
ففي الكُتْبِ شرعُ اللهِ، وهْي كلامُهُ
فَما حُفِظَتْ إلا القرانَ المُبَجَّلا َ
112
(10) فقد حَرَّفَتْ أيديهِمُ، ولِسانُهُم
كما حَرَّفوا منها المعاني تَأوُّلا َ
113
(11) فما خالف القرآن فاحْكُم بنسْخِهِ
وهلْ يعمَلُ الواعي بحُكِمٍ تَبَدَّلا َ
114
(12) وقرآنُنَا لَفْظاً ومعنىً، حقيقة ً
من الله، لم يُخْلَقْ، فَدَعْ مَنْ تَعَزَّلا َ (6)
6 - الإيمان باليوم الآخر
115
(1) ونؤمنُ بالجنَّاتِ، والنَّار، لا امْتِرا
فَأوجِدَتا، موعودتان ِ بالاِمْتِلا
116
(2) فَحِسٌ، ومعنًى شِقْوَةٌ وسعادة ٌ
وتحقيقُ كيفيَّاتِها لن يُحَصَّلا َ
117
ورُؤيَة ُ وجهِ اللهِ أعلى نَعيمِها
ولنْ تَفنَيَا، فاجهدْ لذلك واعْمَلا َ
118
(3) ونؤمنُ بالحوض ِ الذي لِنبيِّنا
لقد طابَ للأبرار ِ وِرْداً، ومَنْهَلا َ
119
ونؤمنُ بالصِّراط ِ كالسيفِ حَدُّهُ
فيا ربَّنا أنْج ِ الضعيف، وأوْصِلا َ
120
ونؤمنُ بالميزان ِ بالقِسْطِ وزنُهُ
فما أرْحَمَ الربَّ الكريمَ، وأعْدلا َ
121
ويشفعُ في فصْل القضاءِ محمدٌ
ويشفعُ في أهل ِ الكبائر ِ والبَلا َ
122
(4) وبعدَ سُؤال ِ القبر ِ يأتي عذابُهُ
كذاك النعيمُ، فاسْتَعدَّ، لِتُسْألا َ
123
ألمْ يأمرْ المختارُ قال: تَعَوَّذوا
فمنْ شك فيه، أو تَهاونَ ضُلِّلا َ
& الإيمان بأشراط الساعة
124
(5) وآمِنْ بأشراطِ القيامةِ كلِّها
فمنْهُنَّ عشرٌ عن حُذَيفَة َ، فاقْبَلا َ
125
فيأجوجُ، مأجوجٌ، خُسُوفٌ ثلاثة ٌ
دُخانٌ، وما دبَّتْ، مَسيحان ِ أُنْزِلا َ
126
كذاك طُلوعُ الشمسِ من نحو مَغرِبٍ
ونارٌ تَسوقُ الناسَ سًوْقاً مُهَوِّلا َ
127
فمنْ جحدَ الحقَّ استحقَّ ضلالة ً
وقُبِّحَ مَنْكوسَ العقيدةِ أخْطَلا َ
128
(6) وليس سِوى الرحمن ِ يعلمُ وقتَها
فَجبريلُ للتَّعليمِ جاء؛ ليسْأَلا َ
7 - الإيمان بالقضاء والقدر
129
ولِلقََدَر -اعْلمْها- مراتِبُ أربعٌ
(أ) فأَوَّلُها العِلمُ الذي كان أَوَّلا َ
130
بما كان قَبْلاً، والذي هو كائنٌ
وما سيكونُ، والذي ما تَحَصَّلا َ
131
لئِنْ كان كيْفما يكونُ؟ كسائل ٍ
رُجُوعاً إلى الدنيا ذليلاً، لِيعْمَلا َ
132
(ب) وقدْ خُط في اللوْح الذي هو كائنٌ
(يُتْبَعُ)
(/)
وما خُط َّ في المحفوظ لنْ يتبدَّلا َ
133
وقد كان يومَ القبضَتين ِ كتابة ٌ
وساعة َ تخْليق ِ الجَنين ِ مُعدَّلا َ
134
وساعة َ نفخ ِالروح، والقَدَرُ الذي
لدى ليلةٍ فيها القرانُ تَنَزَّلا َ
135
وفي كل يومٍ يَقْدِرُ اللهُ ما يشا
فما يَشَأ الرحمنُ في الكون ِ يَفعلا
136
وأنت بما خَطَّ الملاكُ مُحاسَبٌ
وإن كان طِبقاً للذي خُط َّ أوَّلا َ
137
(ج) وثالثُ تلك المرتباتِ: مشيئةٌ
فَكُل ٌّ له طوعاً وكَرْهاً مُذلَّلا َ
138
وأفعالُ كلِّ الكائناتِ، وحالُها
بما شاءَ ربُّ العرشِ، ليس بما حلا َ
139
وَثَمَّ إرادتان، أمَّا إرادة ٌ
فَكوْنيَّة، وهي التي الكُلَّ تَشْمَلاَ
140
فما كان من خير ٍ، وشرٍّ فَخلْقُهُ
وأمَّا الذي يرضاه ربِّي ويَقْبَلا َ
141
فشرعية ٌ، ثُمَّ الحسابُ بحسْبِها
فمن وافق الشرعيَّ أفلحَ، واعتَلَى
142
فإيمانُ ذي الإيمان ِ عَمَّهُما معاً
وخالفَ ذاتَ الشرعِ ذو الكُفر مُبْتلى
143
(د) ورابعُها: خَلْقٌ لأفْعالِ خلقِْهِ
وقُدْرَتِهم، فاخضع له مُتَذلِّلاَ
144
وما بين أُصْبُعَيْنِ -فاعلم- قُلُوبُنا
فمنْ شاء أنْجاهُ، ومن شاء حَوَّلا
145
ولِلعَبْدِ -فاعلمْ- قدرَة ٌ، ومشيئة ٌ
تكونُ إذا ما شاء رَبُّكَ أَوَّلا َ
146
بها تَقَعُ الأفعالُ، وهي اكتسابُهُمْ
وليسَ اقتراناً ساذَجَا، فتأمَّلا َ
147
مُيَسَّر ٌ الإنسانُ، ليسَ مُسَيَّراً
إذ الجَبْرُ طعْنٌ في العقيدةِ مُبْطِلا
148
ويطْعَنُ في التوحيدِ إطلاقُ خِيرَةٍ
فَلا تَكُ جَبْريّاً، ولا مُتعزِّلا َ
149
من اعتقدَ الأسبابَ تُغني فمُشْركٌ
ومَنْ أهْمَلَ الأسبابَ فالعقْلَ أهْمَلا َ
150
يريدُ الإلهُ الشيءَ، والعبْدُ فاعِلٌ
ومُنْفَعِلٌ فيه، فَدَقِّقْ، لِتَعقِلا َ
151
إذ ْ اللهُ يَهْدي العبدَ، والعبدُ يَهْتَدِي
يُصَلي، وربُّ العرشِ قَويٌّ، وسَهَّلا َ
152
ولا يظلمُ الرحمنُ مثقالَ ذرَّةٍ
فما أحكمَ الرحمنَ ربِّي، وأعْدلا َ
153
ولوْ عَذَّبَ العُبَّادَ فالحُكْم عادِلٌ
ولوْ رَحِمَ العُبَّاد كان تَفَضُّلا َ
154
وَيُحْتَجُّ بالأقدارِ عندَ مُصيبَةٍ
وذنْبٍ إذا ما تابَ منه، وأقْبَلا َ
155
فإنْ يَحْتَجِجْ قبلَ المتابِ لذنْبِهِ
فقد صارَ بالشيطان ِ فيه مُمَثِّلا
156
ولا يُسْألُ الرحمنُ عن فِعْلِهِ، فلا
تخُضْ بالهوى والعَقْلِ، والقَدَرَ اقْبَلاَ
8 - مسائل الإيمان والكفر
157
(1) وإيمانُنا قَوْلٌ، وفِعْلٌ (7) يده
تُقَاكَ، وبالعِصْيان ِ يذهبُ مُسْفِلا َ
158
وأركانَ الإيمان ِ اعْتَقِدْها مُصَدِقاً
وذلك قولُ القلبِ، ثمَّ تَوَكَّلا َ
159
مع الحُبِّ والإخْلاصِ، والخوفِ والرَّجا
فذلك من أعمال قَلبِكَ، فاعْمَلا َ
160
وقَوْلُ اللسان ِ: النُّطْقُ، فانطِقْ شهادةً
يَزيدُ بإقرارٍ بأحمَدَ مُرسَلا َ
161
كذا كلُّ تَفضيلٍ أتاكَ فكُنْ بهِ
مُقِرَّاً، فيزدادَ اليقينُ، ويَكْمُلاَ
162
وفِعلُ اللسان ِ: الأمْرُ والنهي، فأمُرَنْ
ولا تَكُ أعمالَ الجوارح ِ مُهْمِلا َ
163
وأعَمالُ قلبٍ، واللسان ِ تفاوتَتْ
وأعمالُ جسمٍ، فاطْلُبَنْ كلَّ ما عَلا َ
164
والإيمانَ أعمالَ الجوارح ِ سمِّها
وفي وَفْدِ عبدِ القيْسِ ما كان دَلَّلا َ
165
(2) ومن مات بالتوحيدِ حتَّى ولو عصى
سينجو إلى الجَنَّات يوماً، ويُدخَلا َ
166
(3) ومن مات بالإشراكِ بعدَ بُلوغِها (8)
سيَخْلُدُ في النيران ِ، لن يَتَحوَّلا َ
167
ومن مات بالإشراكِ قبلَ بلوغِها
فذلكَ في أرض ِ القيامةِ يُبْتَلَى
168
(4) ولا تُكْفِرَنْ عَبْداً بِفِعْلٍ كَبِيرةٍ
ولو لمْ يَتُبْ إلا إذا ما تَحَلَّلا َ (9)
169
ولا يسْتَحقُّ الخُلْدَ في النار ِ مُسلمٌ
ولكنَّ إيمانَ الفتى قَدْ تَسَفَّلا َ
170
(5) إلى جَنَّة المَأْوَى لأول وَهْلَةٍ
فتًى خَيْرُهُ في الوزن ِ قد كان أثْقَلا َ
171
فإنْ تتساوى الكِفَّتان ِ فَذلِكُمْ
يقُومُ على الأعرافِ حتى يُحَوَّلا َ
172
ولكن إذا ما السَّيئاتِ تَرَجَّحَتْ
فهذا اسْتَحقَّ النارَ عَدْلاً مُعَدَّلا َ
173
(6) ولكنَّه تحْتَ المشيئةِ، عَلَّهُ
يُنَجَّى من النِّيران ِ مَنْ كانَ أُهِّلا َ
174
وقدْ يَدْخُلُ النِّيرانَ ليسَ بخالدٍ
فيا سعْدَ مَنْ رَجَّى الكريمَ، وأمَّلا َ
175
(7) ومن يَأْبَ نُطْقاً بالشهادةِ قادِراً
على النُّطق ِ يَكْفُرْ، خالِداً مع منْ صَلَى
176
(8) وتارِكُ رُكن ٍ غيرَها مُتَكاسِلاً
(يُتْبَعُ)
(/)
ففيه اجْتِهادٌ حُقَّ أن يُتَحَمَّلا َ
177
ويَكْفُرُ عندَ القومِ إن كان جاحِداً
(9) وتَكفيرُ أهل ِ الزَّيْغِ رأْيٌ تُنُقِّلا َ
178
كَمُعتزلٍ، والرافِضِيَّ، وخارج ٍ
فلا تُكْفِرَنَّهُم بالعُمومِ، وفَصِّلا َ
179
(10) إذا ثبَتَ الإسلامُ حُكْماً لواحدٍ
فلا تَرْمِهِ بالكُفر ِ ظُلْماً، وأمْهِلا َ
180
وبَلِّغْه، وانْصَحْهُ بظاهِرِ حُجَّةٍ
مُخَالفُها يستوجِبُ النارَ مَدْخَلا َ
181
(11) ومن شَهِدَ الشهادَتين ِ فمُسلِمٌ
وفََرْعٌ لأصلٍ مسلمٍ، معه عَلا َ
182
فمَنْ يتَوقَّفْ فيهما فَمَوسْوِسٌ
ومُبْتَدِعٌ ما زال فِيْنا مُبَلْبَلا َ
183
وإن كانَ ذا كُفِرٍ، وقالَ شهادةً
فَيُحدِثُ معْها توْبةً، وتَنَصُّلا َ
184
(12) لمن قامَ بالأركانِ حَقٌ، وعِصْمَة ٌ
ومَنْ نَقَضَ الأركانَ هانَ، وحُلِّلا َ
185
(13) ولا تَسْتَهِنْ يوماً بتكْفيرِ مُسلِمٍ
فَيُردَدْ عليكَ القَولُ رَدّاً مُعَجَّلا َ (10)
9 - العقيدة في الصحابة والخلافة والإمامة
186
(1) وخيرُ عبادِ الله من بعْدِ الانبيا
صحابة ُ خير ِ الخلق ِ جيلاً مُفَضَّلا َ
187
وأوْلاهُم بالفَضْل ِ والذِّكْر ِ عشرةٌ
فبَدْريُّهُمْ، ثم المُبايِعُ في المَلا َ (11)
188
وأزْواجُهُ الأطهارُ من أهْل ِ بيتِهِ
نُبَجِّلُهُم، لكنْ نُجانِبُ من غَلا َ
189
فأحْبِبْهُم، واعْرفْهُم، وتَوَلَّهُم
وكنْ لهم في العالمينَ مُبَجِّلا َ
190
(2) قد استُخْلِفَ الصديقُ بعد نبيِنا
ومن بعدِهِ الفاروقُ، عثمانُ قد تَلا َ
191
وجاءَ عليٌّ في الخلافةِ رابِعاً
فمن شكَّ في تلك الخلافةِ ضُلِّلا َ
192
(3) مُقَدِّمُه من قَبْل ِ عثمانَ مُخْطِئٌ
(4) وأمَّا على الشيخينِ فالرفْضَ حَصَّلا َ
193
(5) وأمْسِك عن الشرِ الذي كان بينهم
لِمقتَل عثمان ِ الحياءِ، وأَجْمِلا َ
194
فأكثرُ ما يُروَى تخاليط ُ شانِئ ٍ
فَدعْ عنكَ قولَ الشانئينَ، وأبْطِلا َ
195
عليٌّ إمامٌ جاهِدٌ، ومُجاهِدٌ
مُصيبٌ، له أجران ِ، بالحقِّ قَتَّلا َ
196
معاوية ُ الحِلم ِ الأمينُ ابنُ عمِّهِ
له مُفرَداً أجْرٌ، وسُومِحَ، واعْتَلَى
197
تأمَّرَ أهلَ الشامِ عشرينَ حِجَّة ً
مِن الخُلفاءِ الراشدينَ مُخَوَّلا َ
198
وعِشرينَ أخرى يحكمُ الناسَ بالتُّقَى
فبُورِكَ خالُ المؤمنينَ مُبَجَّلا َ
199
ومن سَبَّ أصحابَ النبيِّ فقُل له:
ألا لَعَنَ اللهُ الخبيثَ المُخَطَّلا َ
200
أرادَ انتقاصَ الوَحْي ذِكْراً (12) سُنَّةً
فَسَبَّ رُواةَ الوَحْي، كَيْ يَتَوصَّلا َ
201
(6) ولا تعْتَقِد بعد النبيينَ عصْمة ً
فمنْ بعد رُسْل ِ اللهِ بالذَّنْبِ مُبْتَلَى
202
ومنهم إمَامٌ، بَلْ وَلِيٌ، وصَاحِبٌ
بصُحْبَةِ خير ِ الخلْق ِ فازَ مُفَضَّلا َ
203
(7) وليسَ ولِيُّ اللهِ إلا من اتَّقى
وحُلِّيَ بالإيمان ِ، ذا أجْمَلُ الحِلَى
204
ينالون في الدَّاريْن ِ كُلَّ كَرامَةٍ
فأحْبِبْهُم، واحْذرْ طريقة َ مَنْ غَلا َ
205
(8) ومَن ظَنَّ للمخْلوق ِ حَقَّ إلاهَةٍ
كَمِثْل ِ النُّصَيرِيِّينَ، أو مَن تَقَوَّلا َ
206
بأنْ يَدَّعي بعدَ النبي نُبُوَّة ً
ومَن جَعَلَ الوَلِيَّ أعْلَى وأَكَمَلا َ
207
من الأنبِيا فالكُلُّ بَاغ ٍ، وكافِرٌ
ولا تُكْفِرْ الزَّيْدِيَّ -فادْر ِ- المُفَضِّلا َ (13)
208
(9) وفَرْضٌ عليْنا أنْ نُقِيمَ خِلافَة ً
تُجَمِّعُنَا تحتَ اللواءِ مُظَلِّلا َ
209
سَتَرْجِعُ في يَوْمٍ على مَنْهَج ِ الهُدَى
كَمَا بَشَّرَ المُخْتارُ فيما تُنُقِّلا َ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قلت (اى الناظم):
وَكَمْ قُلْتُ نظْماً متقِناً، أو مُقارِباً
ولكنه ما زال في القومِ مُهْمَلاً
فصبرٌ جميلٌ إنني غيرُ جازعٍ
عسى عن قريب أن يُذاعَ ويُحمَلا
وأسال الله الإخلاص والقبول، وليس المراد من ذيوعه: التشهير والتسميع عياذا بالله -تعالى-، إنما المقصود عموم الفائدة، والله المستعان.
(2) أصلها: فاقبلن بنون التوكيد الخفيفة، وهي تقلب عند الوقف ألفاً كقوله -تعالى-: (كَلا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ) (العلق:15)، وقد نبهت على هذا حتى لا يظن ظانٌ أن الفعل مبني على السكون، وأنه نصب خطأ، وسيأتي نحو هذا كثيراً، قد تظن أن الفعل حقه الجزم أو الرفع وأنه نصب خطأ، وإنما هي نون التوكيد قلبت عند الوقف ألفاً.
(3) مسجلا، أي: مطلقا، يقال: أسجل الشيء بمعنى: أطلقه.
(4) احظلا، أي: امنع، والحظل هو المنع.
(5) مخطلا: أي: منسوباً على الخطل، محكوماً عليه به، والخَطَل: خفة وسرعة، يقال: خَطِل خَطَلاً، فهو خَطِلٌ، وأخْطَل، والخاطل: الأحمق العَجِل، وهو أيضاً السريع الطعن، العَجِلُهُ. [لسان العرب (11/ 209) مادة: (خطل)].
(6) أي: أخذ بقول المعتزلة، ووافقهم على عقيدتهم، فمن معاني صيغة: (تفعَّل): الاتخاذ، يقال: توسَّد الرجل الثوب، أي: اتخذه وسادة. [تيسير الصرف للحملاوي (8)].
(7) أقصد العمل، وإنما اخترت الفعل دون العمل لضرورة الوزن.
(8) أي: الرسالة.
(9) أي: استحل، فمن معاني صيغة: (تَفَعَّلَ) (استفعل)، نحو، تَعَظَّم وتَكبَّرَ. [الشافية في علم التصريف (1/ 20)].
(10) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ) رواه البخاري (6104)، ومسلم (60).
(11) أعني: أهل بيعة الرضوان.
(12) أي: القرآن، قال -تعالى-:) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ((الحجر:9).
(13) أي: المفضل علياً -رضي الله عنه- على عثمان -رضي الله عنه-.
منقول من هنا
http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=73058(/)
سؤال: هل وقع الإدراج في الحديث من الرواة الضعفاء؟
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[21 - May-2008, مساء 09:18]ـ
هل وقع الإدراج في الحديث من الرواة الضعفاء الذين وصفوا بسوء الحفظ نتيجة لوهمهم وضعف ضبطهم،أم لا؟ فقد بحثت كثيراً فلم أجد إلا ألفاظاً مدرجة من كلام الحفاظ الثقات؟ فالرجاء ممن عنده من الإخوة اطلاع على بعض الأمثلة أن يزودنا بها،ولكم جزيل الشكر.
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[22 - May-2008, صباحاً 12:51]ـ
إخواني:أما من مجيب،فأنا أعد بحثاُ حول هذا الموضوع.
ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[22 - May-2008, صباحاً 01:42]ـ
أخي هناك من عد حديث " من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار " من مدرجات ثابت بن موسى الزاهد .. أظنه الشيخ أحمد شاكر إن لم أكن واهما في الباعث الحثيث.
وإن كان القول بأنه باطل أو شبه موضوع أقعد بالصناعة الحديثية
والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه وبعض وضعا
مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت
والله تعالى أعلم
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[22 - May-2008, صباحاً 10:47]ـ
شكراً أخي أبا جهاد،فحديث موسى بقسم الموضوع أليق،وأنا أريد عن رواة ضعفوا من جهة حفظهم،فوقع منهم الإدراج،وقد تعبت ـ والله ـ كثيراً في البحث،لكن لم أصل إلى نتيجة فالرجاء المساعدة من الإخوة.
أخص الشيخ أبا أمجد الفلسطيني.بارك الله في الجميع.
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[22 - May-2008, مساء 09:13]ـ
أكرر الطلب مرة ومرة للأهمية،فلا تخيبوني.
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[23 - May-2008, مساء 02:11]ـ
أليس منكم أحد يتكلف معاناة البحث معي،ولو لساعة،أو يتطوع للمساعدة في بحث علمي،وإلا فما الغاية من مشاركاتنا ومدارساتنا،وآرائنا؟ أليس ليساعد بعضنا بعضاً،وحتى يستفيد الجاهل،ويزداد العالم. اللهم نعم.
ـ[الحلم والأناة]ــــــــ[24 - May-2008, صباحاً 01:49]ـ
هل قرأت الفصل للوصل للمدرج من النقل للخطيب
إن لم تكن قد بحثت فيه
فراجعه وأظن أنك ستجد فيه بغيتك، فهو كتاب قيم في بابه
ثانيا
هذا النوع من المسائل شائك
لأن الرواة الموصوفون بما ذكرت في الغالب أنه مختلف فيهم
فلو ظهر لك مثلا ثبوت هذه المسألة، فربما يأتيك من يعترض ويقول فلان ليس بسيء الحفظ: وثقه فلان ... وهكذا
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[24 - May-2008, مساء 01:05]ـ
بارك الله فيك أخي الحلم والأناة.قد قرأت كتاب الفصل للوصل ـ بدون مبالغة ـ لأنني منذ زمن وأنا أبحث في هذا الموضوع،وقد تعبت كثيراً،وكتاب الفصل لم أجد فيه بغيتي،فكثير الاحاديث التي ذكر الخطيب أنه وقع فيها الإدراج لم يوافق عليها،ولم يسلم له فيها،وجل ما ذكره عن الإدراج عند الثقات،والإدراج إذا كان من ثقة،يدخل في باب زيادة الثقة.
أما عن الضعفاء الذين تكلم الأئمة فيهم من جهة حفظهم،فإنني أحاول أن لا أذكر تطبيقاً بعد التأصيل على راو ضعيف إلا بعد التحري،والأقوال فعلاً مختلفة في الراوي،لكن آخذ بالاغلب،فإن كان أغلبها ينص على تضعيفه من جهو عدم ضبطه للحديث جعلته تطبيقاً،وإلا فلا.
مرة أخرى أخي:جزاك الله خيراً.أنتظر تعليقك،وتعليقات الإخوة.
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[27 - May-2008, مساء 08:42]ـ
السلام عليكم ورحمة:ألا ينوي أحد من الإخوة مساعدتي،فأنا ما أزال أبحث،وحتى لم أوفق إلى نتائج مرضية.
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[27 - May-2008, مساء 08:43]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:ألا ينوي أحد من الإخوة مساعدتي،فأنا ما أزال أبحث،وحتى الآن لم أوفق إلى نتائج مرضية.
ـ[جبل العلم]ــــــــ[08 - Jun-2008, مساء 04:57]ـ
هل وقع الإدراج في الحديث من الرواة الضعفاء الذين وصفوا بسوء الحفظ نتيجة لوهمهم وضعف ضبطهم،أم لا؟ فقد بحثت كثيراً فلم أجد إلا ألفاظاً مدرجة من كلام الحفاظ الثقات؟ فالرجاء ممن عنده من الإخوة اطلاع على بعض الأمثلة أن يزودنا بها،ولكم جزيل الشكر.
الأخ الكريم خفف الله عنك عناء البحث
نظريا من الوارد عقلا ان يطرأ الادراج او غيره من الاوهام على روايات الثقات وغيرهم وهذا هو الاصل في علم الحديث ان تدرس الروايات جميعا ثم يحكم على الرواة بناء على ادائهم وهذا وثيق الصلة بعلم العلل. أما ان يقتصر الادراج على الثقات فلا اذكر ان هناك من قال به لان التعميم النظري ليس من المألوف في لغة المحدثين النقاد. وعلى ذلك فتستطيع ان تجد روايا ضعيفا او اكثر ادرجوا من الحديث ما هو في الاصل حديث اوليس بحديث ولا اظن ذلك الا يزيدك اطلاعا ومرنة والفة على مادة بحثك
والله الموفق
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[08 - Jun-2008, مساء 09:28]ـ
جزاك الله خيراً،وأحسن إليك أخي جبل العلم،فقد انتهيت من تحقيق البحث،ويسر الله ذلك علي بفضله وعونه.
ـ[محمد طلحة مكي]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 09:36]ـ
كنت قبل فترة حاولت معرفة المدرجات في أحاديث صحيح البخاري , فذهبت إلى المكتبة الشاملة , واخترت بحث في فتح الباري , وكلمة البحث (أدرجه) , (ادراج) , (مدرج) فخرجت معي عدة مواضع , جرب لعل فيه ما يفيدك.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أحمد أبو الغيث]ــــــــ[14 - Jul-2008, مساء 01:41]ـ
جزاك الله خيراً أخي محمد،فقد جربت واستفدت،وفقك الله.(/)
حديث: "الحجر الأسود يمين الله" حل اشكالاته؟ وهل هو مرفوع أم موقوف؟ وصحته؟
ـ[البادع]ــــــــ[23 - May-2008, صباحاً 10:43]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
أما بعد:
ذكر لي أحد الأخوه عن حديث (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) وأشكلات التي فيه وهل هو مرفوع أم موقوف وما هو صحت الحديث وما معناه؟
وعملت بحث بسيط عن المسالة؛ وأرجوا من طلبة العلم من عنده فائدة يزيدنا.
قال أبن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادِ لَا يَثْبُتُ وَالْمَشْهُورُ إنَّمَا هُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَّلَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللَّهَ وَقَبَّلَ يَمِينَهُ} وَمَنْ تَدَبَّرَ اللَّفْظَ الْمَنْقُولَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَا إشْكَالَ فِيهِ إلَّا عَلَى مَنْ لَمْ يَتَدَبَّرْهُ فَإِنَّهُ قَالَ: {يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ} فَقَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ {فِي الْأَرْضِ} وَلَمْ يُطْلِقْ فَيَقُولَ يَمِينُ اللَّهِ وَحُكْمُ اللَّفْظِ الْمُقَيَّدِ يُخَالِفُ حُكْمَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ. ثُمَّ قَالَ: {فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَّلَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللَّهَ وَقَبَّلَ يَمِينَهُ} وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُشَبَّهَ غَيْرُ الْمُشَبَّهِ بِهِ؛ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُصَافِحَ لَمْ يُصَافِحْ يَمِينَ اللَّهِ أَصْلًا وَلَكِنْ شُبِّهَ بِمَنْ يُصَافِحُ اللَّهَ فَأَوَّلُ الْحَدِيثِ وَآخِرُهُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْحَجَرَ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ كُلِّ عَاقِلٍ وَلَكِنْ يُبَيِّنُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا جَعَلَ لِلنَّاسِ بَيْتًا يَطُوفُونَ بِهِ: جَعَلَ لَهُمْ مَا يَسْتَلِمُونَهُ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ تَقْبِيلِ يَدِ الْعُظَمَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ لِلْمُقَبِّلِ وَتَكْرِيمٌ لَهُ كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ وَاَللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَتَكَلَّمُونَ بِمَا فِيهِ إضْلَالُ النَّاسِ [بَلْ لَا بُدَّ] مِنْ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ؛ فَقَدْ بَيَّنَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ مَا يَنْفِي مِنْ التَّمْثِيلِ. أنتهى
" الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده ".
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 390):
منكر.
أخرجه أبو بكر بن خلاد في " الفوائد " (1/ 224 / 2) و ابن عدي (17/ 2)
و ابن بشران في " الأمالي " (2/ 3 / 1) و الخطيب (6/ 328) و عنه ابن
الجوزي في " الواهيات " (2/ 84 / 944) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي، حدثنا
أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا.
ذكره الخطيب في ترجمة الكاهلي هذا و قال: يروي عن مالك و غيره من الرفعاء
أحاديث منكرة، ثم ساق له هذا الحديث ثم روى تكذيبه عن أبي بكر بن أبي شيبة،
و قد كذبه أيضا موسى بن هارون و أبو زرعة، و قال ابن عدي عقب الحديث: هو في
عداد من يضع الحديث، و كذا قال الدارقطني كما في " الميزان "، و زاد ابن
الجوزي: لا يصح، و أبو معشر ضعيف.
و قال المناوي متعقبا على السيوطي حيث أورده في " الجامع " من رواية الخطيب
و ابن عساكر: قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، و قال ابن العربي: هذا حديث
باطل فلا يلتفت إليه.
ثم وجدت للكاهلي متابعا، و هو أحمد بن يونس الكوفي، و هو ثقة أخرجه ابن عساكر
(15/ 90 / 2) من طريق أبي علي الأهوازي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن جعفر
ابن عبيد الله الكلاعي الحمصي بسنده عنه به، أورده في ترجمة الكلاعي هذا،
و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا، لكن أبو علي الأهوازي متهم، فالحديث باطل
على كل حال، ثم رأيت ابن قتيبة أخرج الحديث في " غريب الحديث " (3/ 107 /
1) عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه، و الوقف أشبه و إن
كان في سنده ضعيف جدا، فإن إبراهيم هذا و هو الخوزي متروك كما قال أحمد
و النسائي، لكن روي الحديث بسند آخر ضعيف عن ابن عمرو رواه ابن خزيمة (2737)
(يُتْبَعُ)
(/)
و الطبراني في " الأوسط " (1/ 33 / 2)، و قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل
و لذا ضعفه البيهقي في " الأسماء " (ص 333) و هو مخرج في " التعليق الرغيب "
(2/ 123)، و إذا عرفت ذلك، فمن العجائب أن يسكت عن الحديث الحافظ ابن رجب
في " ذيل الطبقات " (7/ 174 ـ 175) و يتأول ما روي عن ابن الفاعوس الحنبلي
أنه كان يقول: " الحجر الأسود يمين الله حقيقة "، بأن المراد بيمينه أنه محل
الاستلام و التقبيل، و أن هذا المعنى هو حقيقة في هذه الصورة و ليس مجازا،
و ليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلا، و كان يغنيه عن ذلك كله التنبيه على
ضعف الحديث، و أنه لا داعي لتفسيره أو تأويله لأن التفسير فرع التصحيح كما لا
يخفى.أنتهى
قال في كشف الخفاء:
(الحجر الأسود يمين الله في أرضه) رواه الطبراني في معجمه وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه، وذكر ابن أبي الفوارس في تاسع مخلصياته عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال الحجر يمين الله عز وجل في الأرض فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله، وكذا أخرجه الأزرقي في تاريخه، وأخرجه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه، وفي لفظ أن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في الأرض يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه، ورواه القضاعي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، لكنه صحيح بلفظ الركن يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه والذي نفس ابن عباس بيده ما من مسلم يسأل الله عنده شيئا إلا أعطاه إياه ومثله مما لا مجال للرأي فيه، وله شواهد فالحديث حسن وإن كان ضعيفا بحسب أصله كما قال بعضهم منها ما رواه الديلمي عن أنس بلفظ الحجر يمين الله فمن مسحه بيمينه فقد بايع الله، ومنها ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن جابر بلفظ الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، ومعناه كما قال المحب الطبري أن كل ملك إذا قدم عليه قبلت يمينه، ولما كان الحاج والمعتمر يسن لهما تقبيله نزل منزلة يمين الملك على سبيل التمثيل ولله المثل الأعلى، ولذلك من صافحه كان له عند الله عهد كما أن الملك يعطي العهد بالمصافحة، لطيفة: نقل المناوي عن السيوطي
أنه قال في الساجعة ورد في الأثر ما بعث الله قط ملكا ولا سحابا إلا طاف بالبيت أولا ثم مضى انتهى.
حديث عن عمر رضي الله عنه: أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
قال أبن حجر رحمه الله في فتح الباري: وقال المهلب: حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده , ومعاذ الله أن يكون لله جارحة , وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع , وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. وقال الخطابي: معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد , وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به فخاطبهم بما يعهدونه.
أخرجه ابن ماجه عنه قال قال رسول الله " من فاوض الحجر الأسود فكأنما يفاوض يد الرحمن. ضعفه الألباني رحمه الله
قال فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ في معرض ردّه على أهل التأويل في رسالةٍ له ماتعة قيمة بعنوان (أسماء الله و صفاته و موقف أهل السنة منها):
(( ... فهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قال أهل التأويل: إنكم تؤولون هذا الحديث، لأنكم لا يمكن أن تقولوا إن الحجر هو يد الله. و نقول هذا حق، لا يمكن لأحد أن يقول عن الحجر الأسود هو يد الله عز وجل و لكن قبل أن نجيب على هذا نقول: إن هذا الحديث باطل و لا يثبت عن النبي، صلى الله عليه و سلم. قال ابن العربي: إنه حديث باطل و قال ابن الجوزي في (العلل المتناهية): إنه حديث لا يصح. و قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (روي عن النبي صلى الله عليه و سلم، بإسناد لا يثبت).
و على هذا فإنه ليس واردًا على أهل السنة و الجماعة لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم، و لكن قال شيخ الإسلام إنه مشهور عن ابن عباس، و لكنه مع ذلك لا يعطي المعنى الذي قاله هؤلاء، وأن الحجر الأسود يمين الله، لأنه قال: (يمين الله في الأرض فقيده)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - و الكلام إذا قيد ليس كالكلام المطلق ما قال: يمين الله و سكت. قال: في الأرض. و معلوم أن يمين الله ليست في الأرض، كذلك أيضاً قال في نفس الحديث كما رواه شيخ الإسلام ابن تيمية فمن صافحه فكأنما صافح الله)، و التشبيه يدل على أن المشبه به ليس هو المشبه، و إنما هو غيره ... )).
وجزاك الله خير
أبو عمر العتيبي (البادع)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - May-2008, صباحاً 10:55]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[أبو عبيد]ــــــــ[23 - May-2008, مساء 05:21]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
أخي أبا عمر نسأل الله أن لايحرمك الأجر
بوركت.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[19 - Apr-2009, مساء 02:40]ـ
الصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه
وقد قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في (إقامة الحجة والدليل):
إذا تبين هذا، فاعلم أن الحكمة - والله أعلم - في اجتماع الناس على تقبيل الحجر الأسود هو ما ثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال: - "الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو استلمه فكأنما صافح الله".
فبين رحمه الله تعالى أن الحكمة في تقبيل الحجر واستلامه: أن الله كما جعل للناس بيتاً يطوفون به، جعل لهم ما يستلمونه، ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء، فإن ذلك تقريب للمقبّل، وتكريم له، كما جرت العادة. والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه ضلال الناس، بل لا بد من أن يبين لهم ما يتقون، فقد بيَّن في الحديث ما يتقى من التمثيل.
ولو كان في استلام الحجر وتقبيله مظاهرة الوثنيين لم يشرع الله ورسوله ما يوهم الناس ويوقعهم في مظاهرة الوثنية، بل قد بين لهم ما يتقون، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: - "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك".
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبّله واستلمه، وعمل بذلك الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم إلى يومنا هذا، كان الواجب على المسلم أن يؤمن بما شرعه الله ورسوله، ويعمل به سواء عرف الحكمة في ذلك أو لم يعرفها.
ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على هداية الخلق، وتحذيرهم وإبعادهم عمَّا يوقعهم في الشرك ومظاهرة الوثنيين حتى في الألفاظ، وكذلك الصحابة بعده رضي الله عنهم، فلو كان في استلام الحجر وتقبيله ما يوقع أو يقارب مظاهرة الوثنيين لنهى عن ذلك، ولبين للناس ما يتقون.
ـ[الازور]ــــــــ[19 - Apr-2009, مساء 04:11]ـ
جزاك الله خير(/)
فوائد من شرح مقدمة [صحيح مسلِم]:لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى
ـ[محمد الصميلي]ــــــــ[23 - May-2008, مساء 10:47]ـ
فوائد منتقاة
من شرح مقدمة [صحيح مسلِم]
لفضيلة الشيخ العلامة المحدث:
أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة
تنبيه:
قد أذكر الفائدة لفظا أو بالمعنى وقد لا تفيد إلا كاتبها-عفا الله عنه- فيرجى مراجعة الأصل من المصدر المحال عليه، والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم
ـ الفائدة01: " الاحتفالات بختم صحيح مسلم ليس بوارد، هذا يعتبر بدعة، الاحتفال بالمولد، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، والاحتفال بليلة السابع و العشرين من ليلة رجب، و الاحتفال بعيد الثورة أو بعيد الأم إلى غير ذلك من تلكم الأعياد الجاهلية، أو بختم الأحاديث، أو بختم القرآن، ما ثبت هذا كلها أعياد مبتدعة". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /01).
ـ الفائدة02:"المُؤلف أَوَل مَن يَستفيدُ من تَأليفه، فالمسألة التي تكتب فيها تهضمها بإذن الله تعالى وتستطيع أن تُعبر عنها، فأنا أنصح إخواني في الله بالقراءة و الكتابة إن كنت أهل التأليف أو التحديث قمت بذلك، وإن لم تكن أهلا لذلك وأردت أن تحفظ فأنت تكتب الحديث مرة أو مرتين أو ثلاث مرات يرسخ في ذهنك، و الله المستعان ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /01).
ـ الفائدة03: "إذا ألفت لا يثنيك أحد عن التأليف وقمعت البدع، وأردت نشر السُنن، ينبغي أن تكون هذه همتك ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /01).
ـ الفائدة04: "والتأليف -إخواني في الله- يُريحك من كثير من خصومك، فأنا أنصح بالتأليف جزاكم الله خيرا، وأيضا التأليف المبتدعة يخافون منه أكثر لماذا؟!؛ لأنه يبقى". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /01).
ـ الفائدة05: "فرق بين التغير و الاختلاط، إذا قالوا فلان مختلط فمعناه أنك تتوقف في حديثه إلا إذا علمت أن الراوي روى عنه قبل الاختلاط، أما إذا قالوا تغير بآخره، فأنت تنظر هل هذا الحديث مما أخطأ فيه، مما جُعل من مناكيره أم لا ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /01).
ـ الفائدة06: "أهل الأهواء اجتهادهم يُرمى به بين الروث، وأهل الأهواء مثل: محمد الغزالي، وحسن الترابي، ومن جرى مجراهما يرمى به بين الروث، لا نقول يُضرب به بين الحائط بل يُرمى به بين الروث". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /01).
ـ الفائدة07:"كتاب (شرح علل الحديث) للحافظ ابن رجب من أحسن الكتب في المقارنة بين أصحاب المشهورين". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /02).
ـ الفائدة08: " وقد ذُكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (أمرنا رسول الله -صلى الله و على آله و سلم-أن نُنَزل الناس منازلهم)، والحديث ضعيف يا إخواننا، من طريق ميمون بن أبي (شديد) عن عائشة وهو لم يدرك عائشة ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /02).
ـ الفائدة09: "مقدمة شرح صحيح مسلم ليس فيها شرط الصحيح". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /02).
ـ الفائدة10:" (قال زيد: أخي يحي كذاب) وهذا يدل على أن المُحدثين ليست لديهم مُحاباة". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /02).
ـ الفائدة11:"جزى الله علمائنا خيرا الكذاب يُقال له كذاب، والضعيف يقال له ضعيف، والثقة يقولون له ثقة، بخلاف نحن معشر العصريين إما مجاملة وإما قدحٌ بالهوى " .. (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /02).
ـ الفائدة12:"إختُلفَ في رواية المبتدع، والصحيحُ أنها تُأخذ إلا إذا كان ما يرويه يوافق بدعته ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /02).
ـ الفائدة13:" الحديث المنقطع يُقوي الحديث الصحيح و يزيده قوة ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /02).
ـ الفائدة14:" الكذب على رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُعتبر كبيرة لكن الوعيد على من كذب على رسول الله-صلى الله عليه و على آله وسلم-مُتعمدا ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /02).
ـ الفائدة15: " الكذب على النبي-صلى الله عليه وعلى آله و سلم-محرم لأنه يزيد في شرع الله ما ليس منه، وإذا أراد بالكذب القدحَ في الشريعة أو القدح في النبي –صلى الله عليه و على آله وسلم- يكون كفرا". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /03).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ الفائدة16: "حديث: (من كذب علي ليُضل الناس فليتبوأ مقعده من النار) بقوله (ليُضل الناس) حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في (الموضوعات) ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /03).
ـ الفائدة17:" المصريون أكثر المحدثين من اليمنيين، ومن شك في هذا فعليه أن يُراجع تاريخ بن يونس لمصر، ويُراجع الجرح و التعديل في شأن اليمنيين فإنه لم يُكتب تاريخ لليمن يعتني بالمحدثين". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /03).
ـ الفائدة18:" قد كان الإمام مالك-رحمه الله تعالى- في غاية من الاحتياط فإذا شك في وصل حديث أو انقطاعه رواه منقطعا، وإذا شك في رفعه أو وقفه رواه موقوفا، وهكذا طالب العلم ينبغي أن يحتاط وأن لا يُحدث الناس إلا بما ثبت عن النبي-صلى الله عليه و على آله وسلم-، وما منا من أحد إلا و هو يحتاج إلى أن يُغربل معلوماته ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /03).
ـ الفائدة19:" مالك من كبار أتباع التابعين". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /03).
ـ الفائدة20:" عند أن ذكرتُ في حاشية تفسير ابن كثير أن أبا حنيفة ليس ركنا من أركان الإسلام، مكتبة كانت قد اشترت كمية من هذا ثم ردت التفسير -والحمد لله لا يضر- فقيل لها لما رددتيه؟، فقالت لأنه تكلم على أبي حنيفة ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /03).
ـ الفائدة21:" قال إياس بن معاوية لسفيان بن حسين: (احفظ علي ما أقول لك وإياك و الشناعة في الحديث فإنه قلما حملها أحدٌ ذل في نفسه و كُذب في حديثه):فأنت ما تأتي بأمور غرائب، أو تُحرف من أجل أن يقُولوا هذا الرجل داهية!، أو هذا الرجل بحر من العلوم!، فما زل قدم أبي بكر الجزائري في فلسفته إذْ حرف بعض الأدلة من أجل أن يجعلها دلائل نبوة، وبعدها رد عليه الشيخ التويجري برد طيب، جزى الله التويجري خيرا فهو يُعتبر سيفا مسلولا على المتنكرين، والله المستعان، أنصح بقراءة الكتاب ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /04).
ـ الفائدة22:" تفسير (جوهري) الطنطاوي أتى فيه بطامات حتى قالوا: (فيه كل شيء إلا التفسير) تمر به البعوضة ويرسمها في التفسير، وهكذا أيضا يا إخواننا تفسير (المنار) الذي هو بالظلام أشبه، ينبغي أن يُسمى ظلاما ولا يُسمى منارا ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /04).
ـ الفائدة23:" محمد عبده المصري عندنا هو مجدد الشر، مُجدد المذهب المعتزلي ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، شريط: رقم/04).
ـ الفائدة24:" ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا وقتا للردود على المُنحرفين الضائعين المائعين، ووقتا لتحصيل العلم النافع ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /04).
ـ الفائدة25:" حديث: (سيكون في آخر أمتي أناس يُحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آبائكم فإياكم وإياهم) هذا الحديث لو صح لكان علم من أعلام النبوة، لكنه لم يصح لأنه من طريق (مسلم بن يسار) وهو مستور الحال، ولا يقول قائل أنتم تُضعفون أحاديث في صحيح مسلم! فالمقدمة ليست على شرط مسلم ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /04).
ـ الفائدة26:" وكيع بن الجراح أبو سفيان كان آية في الحفظ، حتى قال أبو سفيان إسحاق بن راهويه حِفْظُناَ تكلفٌ وحفظ وكيع طبعٌ، وهو من مشايخ الإمام الشافعي و الإمام أحمد بن جنبل ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /04).
ـ الفائدة27:" أنا متأكد ... أنا متأكد ... أنا مُتأكد ... لو كان الغزالي في عصر الإمام أحمد بن حنبل لقال عنه أنه زنديق متأكد، لكن أنا ما أجروء ولكن أقول أنه ضالٌ مُضلٌ ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /06).
ـ الفائدة28:" أنا أنصح إخواني أهل السنة أن يُحَذِرُوا من أئمة الضلال وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /06).
ـ الفائدة29:" كتاب (فقه الزكاة) ليوسف القرضاوي [المبتدع] كتاب لا بأس به". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم /06).
ـ الفائدة30:" الوَظائف الحُكوميَّة تُعتبرُ خُمولاً وفُقدانًا للشَخصيَّة ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/07).
ـ الفائدة31:" ابن الجوزي مضطرب في كتابه (صيد الخاطر) وفي كثير من كتبه ويقولون أنه تأثر بابن عقيل، وبن عقيل فيه شيء من الاعتزال، وأيضا تأثر بكتب الحنابلة وكتب الحنابلة أقرب إلى السنة". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/08).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ الفائدة32:" هذه المقدمة تساوي الدنيا فجزى الله الإمام مسلما خيرا". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/08).
ـ الفائدة33:" نحن إذا ذكرنا (سعيد حوى) قلنا: رحمه الله كان غير مأمون على الدين ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/08).
ـ الفائدة34:" من طعن في الناس طعنوا فيه لكن لا بد من بيان الحق، وعرضي دون سنة النبي-صلى الله عليه و على آله وسلم- ودون دين الله، فأنا لا أبالي بما قيل و الحمد لله رب العالمين ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/08).
ـ الفائدة35:" (عفان بن مسلم الصفار): من مشايخ الإمام البخاري و الإمام أحمد بن حنبل ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/08).
ـ الفائدة36:" الآن تجد من يهدم ركن الدين ثم إذا تكلمت أنت فيه قالوا: أنت رجل ليست لك بصيرة في الدعوة!، إذا قلت أن محمد الغزالي دجالا من الدجاجلة، يقولون ما عندك بصيرة في الدعوة، وهكذا إذا قلت أن حسن الترابي دجال من الدجاجلة، يقولون أنت تهدم الدعوة وحسن الرابي قد كون جبهة في السودان إلى غير ذلكم، لكن أنصح إخواني أهل السنة أن لا يُبالوا وأن يجرحوا لله و يُوثقوا لله، لا تمدح الشخص لأنه من جماعتك، أو من حزبك، لا تمدحه لأنه أعطاك شيء من المال، امدحه لله إذا كان يستحق المدح، ولا تطعن فيه لأنه منعك شيء من المال، أو أنه ليس من جماعتك، ولكن الجرح و التعديل يكونان لله عز وجل، وقد أصبح الجرح و التعديل غريبا في هذا الزمن، حتى إن من تكلم فيه وحذر من بعض دعاة السوء و دعاة الضلال ستشن عليه الملامات والغارات والله المستعان ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/08).
ـ الفائدة37:" أهل السنة يُنكرون المنكرات، كالضرائب التي أنهكت المسلمين، والجمارك، والبنوك الربوية، التبرج و السفور الذي يوجد في الدوائر ويوجد في الجامعة، ويوجد -أيضا- في أسواق المسلمين و الفنادق كفندق (شيراتون)؛ وغير ذلك، كل هذه المنكرات يُنكرها أهل السنة ولا يُقرونها، لكنهم أيضا ليسوا بأهل ثورات ولا انقلابات ولا دعاة فتن، ولكنهم دعاة إصلاح الراعي و الرعيَّة، فالواجب علينا جميعاً التعاون على إصلاح بلاد المسلمين كلها". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/08).
ـ الفائدة38:" - حديث (حب الوطن من الإيمان): لا أصل له - حديث (علي خير البشر من أبى فقد كفر): موضوع - حديث (الكِبر على أهل الكِبر): لا يثبت - حديث (إذا أعيتكم القبور فعليكم بأصحاب القبور): لا أصل له، حديث (الجنة تحت أقدام الأمهات): ضعيف - حديث (اقرءوا على موتاكم ياسين): ضعيف ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/09).
ـ الفائدة39:
" العُمرُ أَقصَرُ مُدَّةً * * مِنْ أَنْ يَضِيعَ فِي الحِسَابْ
فَاغْتنِمُوا سَاعَاتَهُ * * فمُرورُهَا مَرَّ السَّحَابْ "
. (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/09).
ـ الفائدة40:" الدفتر شرط من شروط الدرس حتى ما يأتيكم نعاس ورُبَّ فائدة تكتبها فتنشر بها السُنَّة ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/09).
ـ الفائدة41:" من أئمة الاعتزال: واصل بن عطاء، الجعد بن درهم، بشر المريسي، أحمد بن أبي دؤاد، إبراهيم النظام، أبو الهذيل محمد بن محمد ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/09).
ـ الفائدة42:" طالب العلم ينبغي أن يثبت على الحق ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/09).
ـ الفائدة43:" إذا كنت تخاف إذا نصحت أن تبتلى فلا تبين اسمك إذا كتبت". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/10).
ـ الفائدة44:" الكتابة التي بعض إخواننا زاهدون فيها هي تُكَسِّرُ رؤوس المُبتدعة، وتُكَسِّرُ رؤوس المُبطلين، لكن يجب أن يتقي الله الكاتب وأن لا يقول إلا ما ينفع المسلمين". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/10).
ـ الفائدة45:" (يوسف الرفاعي) عقيدته صوفية زائغة، قبوري، يدافع عن الشرك وعن الضلال، (يوسف النبهاني) رجل زائغ، منحرف، قبوري، من دعاة الضلال ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/10).
ـ الفائدة46:" ينبغي يا طلبة العلم أن تعرفوا أهل الباطل، خصوصا أئمة الضلال من أجل أن تحذروا من كتبهم الزائغة، لكن تعرفها بواسطة إخوانك الذين قد اطلعوا أما أن تقرأ فيها فنخشى عليك أن تزل قدمك ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/10).
ـ الفائدة47:" قال السُيوطي أي آية تُختم بوعيد أو حد فهي من باب الجرح و التعديل ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/11).
ـ الفائدة48:" الشعراوي ضال متلون، أتى بحي على خير عمل ويفتي كل طائفة بما يناسبها؛ إذا كان في نجد وأرض الحرمين فالرجل سلفي!، وإذا كان في مصر فهو مائع ضائع، وإذا جاء إلى اليمن شيعي، أخشى أن يلحق هذا المقري الذي أذن -عندما ذهب إلى إيران- بأشهد أن عليا ولي الله!، ونحن نشهد أنك ضالٌ منحرف ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/11).
ـ الفائدة49:" كتاب الإيمان من صحيح البخاري و كتاب الإيمان من صحيح مسلم لعلهما يكفيان في العقيدة فيما يتعلق بمسائل الإيمان، أعني الرد على المرجئة، والرد على القدرية، و الرد على المعتزلة، الرد على الجبرية، ... وعلى الكثير من فرق الضلال، والحمد لله ". (شرح مقدمة صحيح مسلم، مادة رقم/12).
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[24 - May-2008, صباحاً 05:37]ـ
رحم الله الشيخ مقبل وغفر الله له
ـ[محمد الصميلي]ــــــــ[26 - May-2008, مساء 01:14]ـ
رحم الله الشيخ مقبل وغفر الله له
آمين ..
ـ[محب اهل الحديث]ــــــــ[28 - Apr-2010, مساء 10:36]ـ
نحن فقدنا عالم فذ
اللهم اجرنا فى مصيبتنا و اخلف لنا خيرا منها
ـ[أم سلمة الأثرية]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 11:06]ـ
جزى الله العلَّامة السلفي حقًا وصدقًا أبا عبدالرحمن مقبل الوادعي رحمه الله تعالى على ما قدَّم للإسلام والمسلمين وللدعوة السلفية المباركة من خدمة ونفع، سائلة الله تعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته يوم القيامة. اللهم آمين.
وجزاكم الله خيرًا أيها الأخ الفاضل وأحسن إليكم على انتخاب هذه الفوائد من تعليقات الشيخ رحمه الله تعالى.
ولمزيد فائدة لِمَن أراد فهذا رابط لصوتيات شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من موقع مكتبة الشيخ رحمة الله عليه:
http://www.muqbl.com/catsmktba-669.html
ـ[عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[01 - Nov-2010, صباحاً 12:32]ـ
غفر الله له ورحمه
جزاك الله خيرا(/)
:: حمل الآن:: سلسلة شرح ... قول الترمذي: " حسنٌ غريب " لشيخنا /أبي محمد الألفي
ـ[عمر رحال]ــــــــ[26 - May-2008, صباحاً 11:09]ـ
السلام عليكم
:: حمل الآن:: سلسلة شرح ... قول الترمذي: " حسنٌ غريب "
لشيخنا المحدث/ أبي محمد أحمد شحاتة الألفي السكندري
- حفظه الله -
http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...series_id=3802(/)
حديث مهم .. هل حد يعرفه .. عن الحيض
ـ[طلب العلم فريضة]ــــــــ[26 - May-2008, مساء 07:28]ـ
السلام عليكم
اخوتي الافاضل لدي هذا الحديث .. و اريد ان اعرف هل هو موجود بالصحيحين .. او بالسنن؟؟؟
لو سمحتوا اخوتي اني بحاجه ماسه له
الحديث ... روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ القرىن و هي حائض ..
و هو في مسند احمد ... ولكن اريد ان اعرف اين هو في كتب السنن
او الصحيحين ..........
ـ[طلب العلم فريضة]ــــــــ[28 - May-2008, مساء 01:28]ـ
للرفع للاهميه عااااجل
ـ[غالب بن محمد المزروع]ــــــــ[28 - May-2008, مساء 02:26]ـ
لم أجده لا في المسند ولا في غيره!!
فهلا أتيتِ بلفظه!!
غاية ماوجدته كما يلي:
(كان رأس رسول الله، في حجر إحدانا، وهي حائض، وهو يقرأ القرآن) عن عائشة رضي الله عنها
وصححه الألباني في صحيح النسائي في أربعة مواضع بألفاظ متقاربة ...
وورد بلفظ آخر عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها؛ ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض)
وله شواهد، وهو عند الشوكاني في نيل الأوطار 1/ 286
والله أعلم.
ـ[حمد]ــــــــ[28 - May-2008, مساء 02:34]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث ... روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ القرىن و هي حائض ..
و هو في مسند احمد
اذكر لنا لفظه أخي الحبيب
ـ[أبو السها]ــــــــ[29 - May-2008, مساء 08:43]ـ
ذكره النووي في المجموع 1/ 357 ورمز إلى تضعيفه فقال:
واحتج لمن جوز بما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهى حائض
ـ[طلب العلم فريضة]ــــــــ[22 - Jun-2008, مساء 10:30]ـ
مشكورين اخوتي الافاضل .... و سامحوني على التاخير في الرد ....
الحديث كما ذكر اخي االكريم في كتاب المجموع للنووي
و كذلك هو في مسند احمد ....(/)
أربعون حديث في الرفق بالحيوان
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[30 - May-2008, مساء 05:59]ـ
أربعون حديثا
في الرفق بالحيوان
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد:
فإنني بعدما وقفت على جملة من الأحاديث التي ساقها شيخ شيخنا أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الرفق بالحيوان في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة نفع الله بها، مع ما كان عندي من رغبة في أن أجمع الأحاديث الواردة في ذلك، نشطت للبحث عن ما يمكن أن يكون رسالة فريدة في بابها، أرد بها الاعتبار لهذا الدين الذي أساء إليه أهله جهلا أو ظلما، فتتبعت ألفاظ الأحاديث في كتب السنة، فوجدت أهل الحديث قد سبقوا إلى ذلك بمدة، ووجدتهم يبوبون لجملة من الأحاديث عندهم في الموضوع بقولهم: (باب ما جاء في الرفق بالبهائم في السير) كما في سنن سعيد بن منصور، وقولهم: (باب رحمة الناس والبهائم) كما قال البخاري في صحيحه، أو يقولون (ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع، رجاء النجاة في العقبى بها) أو (ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء ذوات الأربع بالإحسان إليها) كما عند ابن حبان في صحيحه، ومثلها كثير.
فقوي العزم عندي، ووفقني الله تعالى إلى جمع أكثر من أربعين حديثا في ذلك، فراق لي حينها أن ألحق بركب من كتب في الأربعينات، وآخرهم فيما أعلم شيخنا أبو أويس محمد بوخبزة المغربي حفظه الله لنا، فقد جمع أربعين حديثا في النهي عن الصلاة على القبور وإليها وبطلانها، فقررت أن تتحول الرسالة إلى الأربعين حديثا في الرفق بالحيوان، واخترت كلمة (الرفق) لتكون أوضح في الرسالة التي أردت أن أوجهها من خلال هذه الأربعين:
روى الإمام ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز (ص136) عنه أنه كتب إلى حيان بمصر فقال له:" إنه بلغني أن بمصر إبلا نقالات يحمل على البعير منها ألف رطل. فإذا بلغك كتابي هذا فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل. وروى عنه أيضا أنه كتب إلى صاحب السكك:" أن لا يحملوا أحدا بلجام ثقيل من هذه الرستنية ولا ينخس بمقرعة في أسفلها حديدة". فانظر إلى هذا الجمال الرائع الذي ينطبع في مخيلتك عن الإسلام وأنت تقرأ مثل هذا التصرف الراقي من أحد روائع الدهر خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز حفيد عظيم من عظماء الأمة أمير المومنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وقد روى ابن سعد في الطبقات {7/ 127} عن أبي داود الطيالسي عن أبي خلدة خالد بن دينار عن المسيب بن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال:" لم تحمل على بعيرك ما لا يطيق". وروى ابن أبي شيبة في المصنف {7/ 99/34487} عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: لو هلك حمل من ولد الضأن بشاطئ الفرات خشيت أن يسألني الله عنه. ورواها أبو نعيم في الحلية (1/ 53) قال:حدثنا محمد بن معمر ثنا عبد الله بن الحسن الحراني ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي ثنا الأوزاعي حدثني داود بن علي قال: قال عمر بن الخطاب لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة وفي صفوة الصفوة لابن الجوزي {1/ 285} عن ابن عمر قال: كان عمر بن الخطاب يقول: لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر. وهذا شيء مهيب وموقف لا يملك الإنسان أمامه إلا الإكبار والتعظيم لهذا الدين الذي ربى في أتباعه مثل هذا الخلق السامي النبيل. كيف لا والله تعالى يقول {وما من دآبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون} بل إنهم يسبحون الله تعالى كما نسبح لقوله تعالى {تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا}، فلله در العمرين رضي الله عنهما. والألطف من هذا أن فقهاءنا تكلموا في ما هو أدق من ذلك، وجعلوه من مباحث الفقه المشهورة. فقد سئل إمامنا مالك عن النمل يؤذي السقف، فقال:" إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا، فإن أضرت بكم ولم تقدروا على تركها فأرجوا أن يكون من قتلها في سعة" الجامع لابن أبي زيد {ص24}.
(يُتْبَعُ)
(/)
فواعجبا من هذا الشعور النبيل والإحساس الراقي الرقيق. وما هذا إلا التزام منهم بخطاب القرآن الكريم الذي علمهم أن الحيوانات أمم مثلنا لها علينا حق الإحسان إليها ومراعاة مصالحها.بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية جعل الإحسان إلى البهائم من أنواع العبادة كما في رسالته الموسومة بـ (العبودية) ص4، وهو أمر واضح لمن عرف حقيقتها، و استدل ابن حزم بقوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) فقال في الإحكام (1/ 355)): (هذا عموم لكل نفس حرمها الله من إنسان ملي أو ذمي لم يأتنا ما يوجب القتل لهما, ومن قتل حيوانا نهي عن قتله ,إما لتملك غيرنا له, أو لبعض الأمر)
ثم إنني وقفت على كلام يحسن إيراده،وهو جزء من مبحث طريف لشيخ شيخنا عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية {2/ 100/} فقد قال بعد أن نقل من كلام الشيخ أبي علي ابن رحال المالكي رحمه الله نقولات طيبة: (فإن أبا علي جلب وحطب من الأنقال في المسألة ما يسوغ لنا أن نجعله في طليعة جمعيات الرفق بالحيوان العجم يتخذونه قدوة ونعم الأسوة وإنما أطلت القول هنا لتعلم أن أهل الإسلام قبلُ بقرون تفطنوا لما تظاهرت به الآن جمعيات الرفق بالحيوان في أروبا فخذه شاكرا).
ومن الطريف ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (18/ 454) أن رجلا أخسأ كلبا فقال له الإمام العلم أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: (مه الطريق بينك وبينه)
ومثله ما ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (7/ 566) عن تاج الدين السبكي أنه قال: (كنت جالسا بدهليز دارنا ,فأقبل كلب, فقلت: إخسأ كلب بن كلب. فزجرني الوالد من داخل البيت. فقلت: أليس هو كلب بن كلب؟! قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير)
وقال الشيخ الفاضل القدوة محمد المختار الشنقيطي في شرح قول صاحب زاد المستقنع:*وأن يحدها والحيوان يبصره*: (وهذا فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه؛ فإنه ليس من الإحسان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان عند الذبح، فيكره أن يأتي بالبهيمة ويحد السكين أمامها؛ لأن هذا مما يؤذيها.
فهذه هي الحقوق الواقعة في موقعها الموضوعة في موضعها، أما أن ترى الذين لا يعقلون ولا يفقهون يريدون أن يعلموا المسلمين الحقوق! فشاهت الوجوه! هذه حقوق الشريعة من قبل ألف وأربعمائة سنة، وهي تقر المبادئ السامية العادلة، أما هؤلاء فلم يعرفوا حقوق الحيوانات إلا الآن، لكنا عرفناها وعرفها أبناء المسلمين، وعرف أطفال المسلمين وهم يمصون أصابعهم كيف يعاملون حتى الحيوان، وعلموا الحرمة حتى في الإساءة إلى الشجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم في مكة شجرها، وكان المسلم يعي ما الذي له وعليه، حتى الجماد، فهذه أمة سامية، ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه، وأن يعلم أنه ليس بحاجة لأن يعلمه أحد، وأن ما علمه الله عز وجل يكفيه عن غيره: (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) (النساء:113): إنه فضل الله عز وجل عليه، وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى خلقه أجمعين، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله).
*قلت: ظهرت أول حركة تدعو إلى الرفق بالحيوان سنة 1845 ميلادي في باريس في شكل جمعية تسمى: (الجمعية المدافعة عن الحيوانات) ( SPA) Société protectrice des animaux. ثم أصدرت مجموعة من الدول الإعلان العالمي لحقوق الحيوان بدار اليونسكو بباريس أيضا وفيه مجموعة من التوصيات لم ترق إلى مستوى القوانين. وقد سبق الإسلام هذا الإعلان وما يحوم حوله إلى الأمر بالرفق بالحيوان والنهي عن تعذيبه والإساءة إليه بزمن طويل جدا، فسبق إلى الأمر بالإحسان إلى الذبيحة كي لا تحس بالألم، وبعد أربعة عشر قرنا، أوصى بذلك الإعلان العالمي لحقوق الحيوان في الفصل الثالث. فتأمل وكن منصفا.
وقد لخص الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله في الكافي مذهب الإمام مالك في الرفق بالحيوان فقال: (والرفق بالدواب في ركوبها والحمل عليها واجب سنة فإنها عجم لا تشكو وهي من ملك اليمين وفي كل كبد رطبة أجر هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان في الإحسان إليها أجر فكذلك في الإساءة إليها وزر وقد شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أن صاحبه يجيعه فأمره بالإحسان إليه أو يبيعه ولا يحمل على الدواب أكثر من طاقتها ولا يضرب وجوهها ولا تتخذ ظهورها كراسي. وقال: ولا يحل حبس بهيمة مربوطة عن السرح والتحريش بين البهائم مكروه).وهذا من الأمور التي سبق فيها الإسلام الجمعيات الحديثة، ففي فرنسا مثلا يمنع قتل الثيران في حلبات اللعب على الطريقة الإسبانية، واستثنوا المناطق الجنوبية التي جعلت من ذلك تقاليد لا يفرط فيها!
وقال الإمام القرطبي المالكي في الجامع {10/ 73} عند تفسير قوله تعالى {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون, ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون, وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم}: (في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها ولكن على قدر ما تحمله إسراف في الحمل مع الرفق في السير وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بها والإراحة لها ومراعة التفقد لعلفها وسقيها, فالدواب عجم لا تقدر أن تحتال لنفسها ما تحتاج إليه ولاتقدر أن تفصح بحوائجها فمن ارتفق بمرافقها ثم ضيعها من حوائجها فقد ضيع الشكر وتعرض للخصومة بين يدي الله تعالى)
ومثله ما سطره الشيخ خليل في الجامع المنسوب إليه فقال: (ويكره تعليق الأجراس والأوتار في أعناق الدواب كمنعها حقها من كلأ وخصب والحرق بها والحمل عليها ما لا تطيق).
وهذه الأربعون حديثا كالأصل لما نقلته عن أولئك الأئمة رحمهم الله. جمعتها بلهف. وكتبتها بشغف. فهاهي ذي أجعلها بين يدي كل من وقف عليها، مسلما كان أو غيره، تدل دلالة واضحة على أن الإسلام دين الحق الذي لا ريب فيه، وأنه فرقان الله بين الحق والباطل، وشفاء لما في الصدور، فالحمد لله على النعمة التامة، والشكر له على الهداية. والصلاة والسلام على من أكرم بدلائل النبوة، وسلم تسليما كثيرا.
وساضع الأحاديث الأربعين لاحقا(/)
هل يوجد كتاب أفرد برجال الترمذي في جامعه؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[31 - May-2008, صباحاً 01:07]ـ
هل يوجد كتاب أفرد برجال الترمذي في جامعه؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Mar-2009, مساء 01:58]ـ
للرفع ..(/)
هل أحاديث وجوب الزكاة في الذهب في عشرين دينارا تصح بمجموع الطرق؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - May-2008, صباحاً 11:06]ـ
جمهور أهل العلم على ان الزكاة تجب في عشرين دينارا أو عشرين مثقالا من الذهب وخالف الحسن البصري في رواية عنه - وقد وافقه ابن حزم أولا في هذه الرواية ثم رجع إلى قول الجمهور - إلى ان نصاب الذهب أربعين دينار
وأنا لا أريد أن أدخل في الخلاف الفقهي , بل أريد أن نجعل الحوار والنقاش من ناحية الصناعة الحديثية المجردة - دون الالتفات إلى الخلاف الفقهي في هذه المسئلة - هل يمكن تصحيح الأحاديث التس استدل بها الجمهور بمجموع طرقها على أن نصاب الذهب عشرين دينارا أم لا تصح بمجموع الطرق؟؟
والذي رأيته استوعب هذه الأحاديث هو ابن حزم - وكما قلنا أن ابن حزم كان في بداية كلامه يرجح رواية الحسن لكنه رجع في آخر المسئلة إلى قول الجمهور -
قال ابن حزم في المحلى:
" فوجدنا من حد في ذلك عشرين دينارا احتج بما رويناه من طريق ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما وفيه " وليس عليه شئ حتى يكون يعنى في الذهب لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول فيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك) "
قال: لا أدرى، أعلى يقول (بحساب ذلك) أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" ومن كل عشرين دينارا نصف دينار "
ومن طريق ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولافى أقل من مائتي درهم صدقة "
ومن طريق أبى عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري إن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى كتاب عمر في الصدقة: " (أن الذهب لا يؤخذ منها شئ حتى تبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار "
وذكر فيه قوم من طريق عبد الله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن في عشرين دينارا الزكاة)
قال على: هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أ. هـ
انتهى كلام ابن حزم
وقد اعترض عليها كلها ابن حزم إما بإلإعلال وإما بالتضعيف وإما بالإرسال
وعمدة الجمهور الأساسية هو حديث علي لكن رجح غير واحد من أهل العلم وقفه على علي لا رفعه إلى النبي وقد مال إلى ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل لكنه مال إلى رفعه قليلا في صحيح أبي داود , لكن الذي أميل إليه - والله اعلم - هو أن الراجح وقفه على علي
وقد ذكر طرفا من هذه الأحاديث وناقشها هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان فقال:
" والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة، أن نصاب الذهب عشرون ديناراً، والواجب فيه ربع العشر، ما أخرجه أبو داود، في سننه، حدثنا سليمان بن داود المَهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك» قال: فلا أدري أَعَلِيٌ يقول فَبِحِسَاب ذلك، أو رفعه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريراً قال: ابن وهب، يزيد في الحديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» اهـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن قيل: هذا الحديث مضعف بالحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة، لأنهما ضعيفان، وبأن الدارقطني، قال: الصواب وقفه على علي، وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفية وهي، أن جرير بن حازم، لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب، سحنون، وحرملة، ويونس، وبحر بن نصر، وغيرهم، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق، فذكره، قال ابن المواق: الحمل فيه على سليمان، شيخ أبي داود، فإنه وهم في إسقاط رجل ـ اهـ.
وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة،
وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياساً، اهـ: وهو صريح عن الشافعي: بأنه يرى، أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه،
وبأن ابن عبد البر، قال: لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات.
لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة: ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك.
وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب، ولا في القدر الواجب فيه شيء.
وذكر: أن الحديث المذكور، من رواية الحارث الأعور مرفوع، والحارث، ضعيف لا يحتج به، وكذبه غير واحد، قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة. فهي موقوفة على علي رضي الله عنه، قال: وكذلك رواه شعبة، وسفيان، ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم، موقوفاً: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.
فالجواب من أوجه:
الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت، قال الترمذي: وقد روى طرفاً من هذا الحديث وروى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ورواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، وسألت محمداً ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح، اهـ.
فترى الترمذي، نقل عن البخاري، تصحيح هذا الحديث، وقال النووي في (شرح المهذب) وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه، فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، أو صحيح، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، اهـ.
وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة، وقد تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح، وقد حسنه الحافظ، اهـ محل الغرض من كلام الشوكاني.
الوجه الثاني: أنه يعتضد بما رواه الدارقطني، من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر معاذاً، حين بعثه إلى اليمن، أن يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً. الحديث ذكره ابن حجر، في (التلخيص) وسكت عليه. وبما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء» قال النووي: غريب، اهـ.
الوجه الثالث: المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول، فنقول:
سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة، وإن وثقه ابن معين، فيبقى عاصم بن ضمرة، الذي روى معه الحديث، فإن حديثه حجة وقد وثقه ابن المديني.
وقال: النسائي: ليس به بأس.
وقال فيه ابن حجر في (التقريب): عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي: صدوق وتعتضد روايته برواية الحارث، وإن كان ضعيفاً. وبما ذكرنا عن محمد بن عبد الله بن جحش، وعمرو بن شعيب.
فبهذا تعلم أن تضعيف الحديث بضعف سنده مردود.
وقد قدمنا عن الترمذي، أن البخاري قال: كلاهما صحيح.
وقد قدمنا أن النووي قال فيه: حسن أو صحيح.
ونقل الشوكاني، عن ابن حجر: أنه حَسَّنَهُ.
أما ما أعله به ابن المواق، من أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق. لأن بينهما الحسن بن عمارة وهو متروك، فهو مردود. لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى أبي إسحاق، وقد قدمنا أن الترمذي قال: وذكر طرفاً منه، هذا الحديث، رواه الأعمش، وأبو عوانة وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ورواه سفيان، الثوري، وابن عينية، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. اهـ.
فترى: أن أبا عوانة، والأعمش، والسفيانين، وغيرهم، كلهم رووه عن أبي إسحاق.
وبه تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن روايه عن أبي إسحاق الحسن بن عمارة ـ وهو متروك ـ إعلال ساقط. لصحة الحديث إلى أبي إسحاق، فإذا حققت رد تضعيفه بأن عاصماً صدوق، ورد إعلال ابن المواق له، فاعلم أن إعلال ابن حزم له بأن المرفوع رواية الحارث، وهو ضعيف: وأن رواية عاصم بن ضمرة، موقوفة على علي، مردود من وجهين:
الأول: أن قدر نصاب الزكاة، وقدر الواجب فيه، كلاهما أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع، كما علم في علم الحديث والأصول " أ. هـ
انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى
وأنت كما ترى أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله أيد قول الجمهور من الناحية الحديثية مع الناحية الفقهية والأصولية معا
لكن محل الشاهد الذي أريد نقله من الناحية الحديثية من كلام الشيخ الشنقيطي هو:
وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة،
وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياساً، اهـ: وهو صريح عن الشافعي: بأنه يرى، أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه،
وبأن ابن عبد البر، قال: لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات. " أ. هـ
والسؤال الآن: هل مجموع هذه الأحاديث التي ذكرها ابن حزم هل يمكن أن تصحح بمجموع الطرق؟؟
أم لا يمكن؟؟ ويكون الاعتماد على نصاب الزكاة من نواحي أخرى وهي عمل المسلمين وغير ذلك؟؟
أرجو المشاركة والمساعدة
بارك الله فيكم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 11:45]ـ
للرفع والمشاركة
أحسب الموضوع هاما
بارك الله فيكم
ـ[أبو موسى]ــــــــ[02 - Jun-2008, مساء 08:34]ـ
نعم يا أخي الموضوع هام
ألا قد يقال أن حديث علي إن صح موقوفا فله حكم الرفع فإن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 03:10]ـ
احتمال قوي أخي الفاضل
لكن هل يمكن الاعتماد على هذه الأحاديث بمجموعها في الاستدلال أم لا يمكن؟؟
أم يكون المعول عليه الأمور الأخرى التي رجح بها قول الجمهور غير هذه الأحاديث؟؟
ـ[حمد]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 05:06]ـ
فترى الترمذي، نقل عن البخاري، تصحيح هذا الحديث،
هذا غير صحيح
البخاري لم يصحح الحديث، وإنما صحح الوجهين عن أبي إسحاق
أقصد: أن أبا إسحاق روى هذا الحديث فعلاً عن عاصم وعن الحارث، ولم يخطئ الرواة عنه في ذلك.
قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث (أي: عن الاختلاف في الرجل الذي روى عنه أبو إسحاق)
فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روى عنهما
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - Jun-2008, صباحاً 11:11]ـ
نعم كلامك ظاهر أخي الفاضل
وأنا نقلت الكلام فقط
لكن المهم أصل الموضوع هل يمكن تصحيح هذه الأحاديث بمجموع الطرق؟؟
وما قولكم في قول عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن حرب أن نصاب الذهب مقدر بقيمة مائتي درهم من الفضة على أساس أن الأحاديث الواردة في نصاب الذهب لم يصح منها شيء , وهذا القول أرى له وجهاته بخلاف رواية الحسن البصري الذي جعل النصاب في الذهب أربعين دينارا , فما الحكم في قول عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن حرب أن نصاب الذهب مقدر بقيمة مائتي درهم؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمد]ــــــــ[04 - Jun-2008, مساء 05:37]ـ
لكن المهم أصل الموضوع هل يمكن تصحيح هذه الأحاديث بمجموع الطرق؟؟
لا.
لكن أصح ما فيها هو حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري.
الأموال ج1/ص500
قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - Jun-2008, مساء 12:01]ـ
هذا الحديث الذي ذكرته اخي الفاضل هو أحد الأحاديث التي بمجموعها احتج الجمهور وهو حديث مرسل فهل هذا الحديث المرسل يعتضد بالأحاديث الأخرى الضعيفة أم لا؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2008, صباحاً 08:22]ـ
راجعت الإرواء أخي الفاضل (813) ووجدت الشيخ الألباني جعل حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري.
قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم "
مرسل صحيح وجعله وجادة قوية
فالظاهر أن كلامك صواب أخي الفاضل أنه أصح ما في الباب وعليه التعويل مع الأحاديث الضعيفة الأخرى
وجزاكم الله خيرا(/)
سلسلة مناهج المحدثين
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 02:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعدُ:
فإني أحمد الله العظيم على نعمه وفضله وكرمه وإحسانه بأن يسر لنا التواصل عبر الأثير من خلال هذه الشبكة المعلوماتية الكبيرة والتي فيها الخير الكثير إن شاء الله .. لعلها تكون لنا شفيعاً يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .. وأسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل إنه على كل شيء قدير .. عوداً على بدأ فابعث لكم رسالتي هذه والتي أسميتها "سلسلة مناهج المحدثين" تقصداً لا عرضاً والتي أعرض فيها ترجمة للمحدث بالإضافة الى منهجه العلمي و وصفٍ لكتابه المعني والتي أنقلها لكم من موقع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها عند اطلاعي لبعض المواضيع المثبتة فيها .. فألفيتها جيدة ومشتمله على العلم النافع فآثرت نقلها لكم عبر هذا الموقع العلمي لتعم الفائدة والخير لغير واحدٍ من طلبة العلم الشرعي من الاخوة الأعضاء والزوار الكرام والمشرفين المحترمين .. وبهذه المناسبة اتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على هذا المجلس العلمي من إداريين وأعضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يشكر الله من لا يشكر الناس " أخرجه البخاري في الأدب المفرد
و أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يرفع منزلتهم .. آمين
ولله در من قال:
تزود للذي لابد منه - - - فان الموت ميقات العباد
وتب مماجنيت وانت حي - - - وكن متنبها قبل الرقاد
ستندم ان رحلت بغير زاد - - - وتشقى اذ يناديك المنادي
اترضى ان تكون رفيق قوم - - - لهم زاد وانت بغير زاد!!
فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين وان يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار .. آمين
====
وأعتذر عن أي تقصير أو خطأ قد يطرأ ..
والمسلم مرآة لأخيه المسلم ناصح له في كل حين ..
ولسان حالي يقول:
تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم - - - إن التشبه بالكرام فلاحُ
والله أعلم ..
والحمدلله أولاً وآخراً ..
أخوكم: عبدالله السني
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 03:12]ـ
منهج الإمام مالك في موطئه
ترجمة الإمام مالك بن أنس:
هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث, وهو ذو أصبح الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة, وعدادهم في بني تيم بن مرة من قريش حلفاء عثمان بن عبيد الله التيمي أخي طلحة بن عبيد الله.
مولده على الأصحّ في سنة ثلاث وتسعين للهجرة.
شيوخه:
روى عن إبراهيم بن أبي عبلة المقدسي, وأيوب بن أبي تميمة السختياني, وثور بن زيد الديلي, وجعفر بن محمد الصادق, وحميد الطويل, وداود بن الحصين, وربيعة بن أبي عبد الرحمن, وسعيد بن أبي سعيد المقبري, وصالح بن كيسان, وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, وعبد الله بن دينار, وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان, وعبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك, وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وأبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري, وعطاء الخرساني, وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص.
تلاميذه ومن روى عنه:
روى عنه إبراهيم بن طهمان - ومات قبله - , وإبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة, وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي, وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري, وإسحاق بن محمد الفروي, وإسماعيل بن أبي أويس, وإسماعيل بن علية, وإسماعيل بن موسى الفزاري, وأشهب بن عبد العزيز, وحبيب بن أبي حبيب كاتب مالك والحسين بن الوليد النيسابوري, وسعيد بن منصور, وسفيان الثوري - ومات قبله -, وسفيان بن عيينة, وشعبة بن الحجاج - ومات قبله -, وأبو عاصم الضحاك بن مخلد, وعبد الله بن المبارك, وعبد الله بن محمد النفيلي, وعبد الله بن مسلمة القعنبي, وعبد الله بن وهب, وعبد الله بن يوسف التنيسي, وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي - وهو أكبر منه , وعبد الرحمن بن مهدي, وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج - وهو أكبر منه -, وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون, وعلي بن الجعد, وأبو نعيم الفضل بن دكين, وليث بن سعد - وهو من
(يُتْبَعُ)
(/)
أقرانه - ومحمد بن إدريس الشافعي, ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري - وهو من شيوخه -, ومصعب بن عبد الله الزبيري, ووكيع بن الجراح, والوليد بن مسلم, ويحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة, ويحيى بن سعيد الأنصاري - وهو من شيوخه - ويحيى بن سعيد القطان, ويحيى بن عبد الله بن بكير, وأبو إسحاق الفزاري وأبو عامر العقدي, وأبو الوليد الطيالسي.
مناقبه وثناء العلماء عليه:
قال محمد بن سعد: وكان مالك ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيها عالماً حجةً.
قال البخاري عن علي بن المديني: له نحو ألف حديث. وقال محمد بن إسحاق الثقفي السراج: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن أصحّ الأسانيد فقال: مالك عن نافع عن بن عمر. وقال أبو بكر الأعين عن أبي سلمة الخزاعي: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث, توضأ وضوءه للصلاة, ولبس أحسن ثيابه, ولبس قلنسوة, ومشط لحيته. فقيل له في ذلك فقال: أوقِّر به حديث رسول (ص).
وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معن بن عيسى: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل, وتبخر, وتطيّب؛ فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبَرَه وقال قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ} فمن رفع صوته عند حديث رسول الله (ص) , فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله (ص).
وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة: ما كان أشدّ انتقاد مالك للرجال وأعلمَه بشأنهم.
وقال علي بن المديني: سألت مالكا عن رجل فقال: رأيتَه في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيتَه في كتبي.
مصنّفاته:
من أشهرها:
•1 - رسالته إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية. وهو من خيار الكتب في هذا الباب, الدالّ على سعة علمه بهذا الشأن.
•2 - كتابه في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر. وهو كتاب جيد مفيد جداً قد اعتمد عليه الناس في هذا الباب وجعلوه أصلاً.
•3 - رسالة في الأقضية, مجلد, رواية محمد بن يوسف بن مطروح, عن عبد الله بن عبد الجليل, مؤدب مالك بن أنس.
•4 - رسالة إلى أبي غسان محمد بن مطرف في الفتوى, وهي مشهورة, يرميها خالد بن نزار, ومحمد بن مطرف, وهو ثقة من كبار أهل المدينة.
•5 - رسالة إلى هارون الرشيد في الآداب والمواعظ.
قال عنها الذهبي في السير (8/ 89): إسنادها منقطع، قد أنكرها إسماعيل القاضي وغيره، وفيها أحاديث لا تعرف.
قلت: هذه الرسالة موضوعة.
وقال القاضي الابهري: فيها أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها لأدَّبه
•6 - كتاب في تفسير غريب القرآن. يرويه عنه خالد بن عبد الرحمن المخزومي.
•7 - وقد نُسب له أيضاً كتاب يُسمى (السرّ) من رواية ابن القاسم عنه.
•8 - رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة. وهي مشهورة معروفة.
•9 - الموطأ, وهو أشهرها وأهمها.
محنته:
قال ابن سعد: حدثنا الواقدي قال: لما دعي مالك، وشوْوِرَ، وسمع منه، وقبل قوله، حُسد، وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة، سعوا به إليه، وكثروا عليه عنده، وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره: أنه لا يجوز عنده، قال: فغضب جعفر، فدعا بمالك، فاحتجّ عليه بما رُفع إليه عنه، فأمر بتجريده، وضربه بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو.
وفاته:
قال الواقدي: مات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومئة. وهو ابن تسعين سنة, وحمل به ثلاث سنين - يعني بقي في بطن أمه ثلاث سنين -.
وقال محمد بن سعد عن إسماعيل بن أبي أويس: اشتكى مالك بن أنس أياما يسيرة, فسألت بعض أهلنا عمّا قال عند الموت فقالوا: تشهَّد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد.
وتوفي صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومئة, في خلافة هارون, وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس, وهو يومئذ والٍ على المدينة.
ودفن بالبقيع, وكان بن خمس وثمانين.
قال محمد بن سعد: فذكرت ذلك لمصعب بن عبد الله فقال أنا أحفظ الناس لموت مالك بن أنس: مات في صفر سنة تسع وسبعين ومئة.
قال عبد الله بن يوسف: وقال أبو ضمرة علي بن ضمرة: قال أبو المعافى بن أبي رافع المديني
ألا إنّ فقد العلم في فقد مالك - - - فلا زال فينا صالحُ الحالِ مالك
يقيم طريق الحق والحقُّ واضحٌ - - - ويهدي كما تهدي النجوم الشَّوابك
(يُتْبَعُ)
(/)
فلولاه ما قامت حدودٌ كثيرة - - - ولولاه لاشتدّتْ علينا المسالك
عشَوْنا إليه نبتغي ضوءَ رأيهِ - - - وقد لزم الغيّ اللحوحُ المماحِكُ
مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير للبخاري 7/ الترجمة1323, تاريخ الدوري 2/ 543, الجرح والتعديل 8/ الترجمة902, حلية الأولياء 6/ 316, الفهرست لابن النديم280 - 284, سير أعلام النبلاء8/ 43 - 121, البداية والنهاية 10/ 174 - 175, تهذيب الكمال 27/ 91 - 119.
دراسة الموطأ ومنهج الإمام فيه:
يعد الموطأ أول مؤلف ثابت النسبة من غير شك إلى مؤلفه, وهو الإمام مالك رحمه الله, وهو يعد الأول في التأليف في الفقه والحديث معاً فقد كان الناس يعتمدون على الذاكرة أكثر مما يعتمدون على الكتاب, أما التدوين والتأليف الحق فقد ابتدأ بالموطأ, وقد كان عصر مالك يدعو إلى التأليف بسبب ظهور الفرق وأهل الأهواء والوضاعين.
وللموطأ مزايا منها:
•-أنه تأليف إمام فقيه محدّث مجتهد متبوع.
•-إطباق العلماء على الثناء عليه وتبجيله.
•-أنه من مؤلفات منتصف القرن الثاني الهجري, فهو سابق غير مسبوق بمثله.
محتوياته:
يحتوي الموطأ على ما انتهى إلى مالك, فما كان يسمى في عهده (العلم) ويرد في عباراته وعبارات معاصريه بلفظ العلم, وهو علم نقلي مروي, طريقة تلقّي الخالف عن السالف, ويبدو أن هذا العلم النقلي كان في ذلك العهد جملة متصلة الأجزاء متداخلة الأقسام, لم تتميز فروعها بالأسماء والتي عرفت بعد ذلك من علم الحديث والتفسير والفقه.
وكذلك احتوى الموطأ من ذلك ما لو نظرت إليه على ضوء التقسيم الأخير لكان فنوناً مختلفة قد يكون الطابع الفقهي أبرزها, والتحكم في جمعها وفي ترتيبها, فقد صنف الموطأ أبواباً هي أبواب الفقه المشهورة, أو أقرب ما تكون إليها بعناوينها وبترتيبها كثيراً, أو مع شيء من المخالفة.
ثم إن الحديث بمعناه الخاص, من قول أو فعل أو تقرير هو العنصر المتميز في مادة الكتاب, والطابع الظاهر الذي يُسلك في الموطأ من أجله في كتب السنة, والمجموعات الحديثية, والحديث هو الذي يصدّر به الباب المعنون بتلك العناوين التي ظلت تحملها كتب الفقه؛ لكن مع الحديث أو السنة أو الأثر - على اختلاف الاصطلاح في ذلك - مواد أخرى من فتاوى الصحابة وعملهم وقولهم, ومن فتاوى التابعين وعملهم كذلك, وإلى جانب ذلك - وبعده غالباً - فتاوى مالك فيما سئل عنه, وقوله فيما يفهم من الحديث, وما يعلّق به عن المنقول من القول أو الفعل, وأحب ما يكون في ذلك إليه وأعجبه عنده وأحسنه لديه ...
وعليه؛ فقد خلص لنا أن ما حواه الموطأ أقسام:
•1 - أحاديث مروية عن النبي (ص) بأسانيد متصلة.
•2 - أحاديث مروية عن النبي (ص) بأسانيد مرسلة.
•3 - أحاديث مروية بسند سقط منه راو.
•4 - أحاديث يبلغ في سندها إلى ذكر الصحابي, ولا يذكر فيها أنه سمع رسول الله (ص) وهي الموقوفات.
•5 - البلاغات, وهي قول مالك: بلغني أن رسول الله (ص) قال: ...
•6 - أقوال فقهاء التابعين.
•7 - ما استنبطه من الفقه المستند إلى العمل أو إلى القياس أو إلى قواعد الشريعة.
مراجع الفقرة: موسوعة شروح الموطأ عبد الله التركي (1/ 41 - 43) , كشف المغطى في فضل الموطا للطاهر بن عاشور (29).
سبب تأليف الموطأ:
ذكر ابن خلدون في تاريخه (1/ 17 - 18) قال: حجَّ أبو جعفر المنصور ولقيه مالك بالمدينة فأكرمه وفاوضه, وكان فيما فاوضه: يا أبا عبد الله لم يبق على وجه الأرض أعلم مني و منك, وقد شغلتني الخلافة, فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به تجنّب فيه رُخص ابن عباس, وشدائد ابن عمر, ووطئه للناس توطئة. قال مالك: فلقد علمني التصنيف يومئذ.
تاريخ تأليف الموطأ:
ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تقدمته لكتاب "التعليق الممجد على موطأ محمد" (1/ 16) قال: ((والمذكور أن مالكاً ألف الموطأ في سنين كثيرة ذُكر أنها أربعون, وذُكر أنها دون ذلك, وعلى كل حال يُستبعد أن تكون مدة التأليف نحو سبع سنوات, لما عُرف من إتقان مالك وضبطه وانتقائه, وقلة تحديثه بالأحاديث في مجلسه ... إلى أن قال: ((فتأليفه الموطأ بعد سنة140 جزماً, أو بعد سنة147, وفراغه منه بعد سنة158 جزماً, والله تعالى أعلم)).
تسميته بالموطأ:
الموطأ في اللغة كما يقول ابن فارس: ((كلمةٌ تدلُّ على تمهيدِ شيءٍ وتسهيله)).
(يُتْبَعُ)
(/)
ويقول السيوطي: قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني الأصبهاني: قلت لأبي حاتم الرازي: موطأ مالك لم سمّي موطأ؟ فقال: شيء قد صنّفه ووطأه للناس حتى قيل: موطأ مالك كما قيل: جامع سفيان.
وقال أبو الحسن بن فهر: ... قال مالك: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه فسمّيته: الموطأ.
قال ابن فهر: لم يسبق مالكاً أحد إلى هذه التسمية, فإن ممّن ألّف في زمانه بعضهم سمّي بالجامع وبعضهم بالمصنف, وبعضهم بالمؤلف ولفظة الموطأ بمعنى الممهّد المنقّح)).
مراجع الفقرة: معجم مقاييس اللغة تحقيق: عبد السلام هارون: (6/ 91) , تنوير الحوالك ص (6) دار الكتب العلمية.
نُسخ الموطأ:
قال القاضي عياض: والذي اشتهر من نسخ الموطأ ممن رويته, أو وقفتُ عليه, أو كان في روايات شيوخنا, أو نقل من أصحاب اختلاف الموطآت: نحو عشرين نسخة, وذكَرَ بعضهم أنها ثلاثون نسخة)).
وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة, وبين رواياتهم اختلافات من تقديم وتأخير وزيادة ونقص, وأكبرها رواية القعنبي, ومن أكبرها وأكثرها زيادات: رواية أبي موسى)).
وقد قال ابن حزم: .. في رواية أبي مصعب زيادة على سائر الموطآت نحو مائة حديث)).
وذكر السيوطي عدد نسخ الموطأ أربع عشرة.
وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في (المصفى): إن نسخ الموطأ أكثر من ثلاثين, وبنى ابن عبد البر شرحيه (التمهيد) و (الاستذكار) على اثنتي عشرة رواية, وفي تقديم الأبواب وتأخيرها اختلاف في النسخ كثير جداً, ولا بدّ منه لما تقدم أن الإمام مالك لم يزل ينقيه في كل سنة ويختبره, والرواة عنه قد أخذوا في السنين المختلفة.
وأشهر هذه النسخ هي:
•1 - نسخة يحيى بن يحيى المصمودي الأندلسي ت (234).
•2 - نسخة عبد الله بن وهب المصري ت (199).
•3 - نسخة عبد الرحمن بن القاسم المصري ت (191).
•4 - نسخة عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ت (221).
•5 - نسخة عبد الله بن يوسف الدمشقي التنّيسي ت (217).
•6 - نسخة معن بن عيسى المدني الأشجعي مولاهم ت (198).
•7 - نسخة سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري ت (226).
•8 - نسخة يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي مولاهم ت (231).
•9 - نسخة أحمد بن أبي بكر الزهري أبي مصعب ت (242).
•10 - نسخة مصعب بن عبد الله الزبيري الأسدي ت (236).
•11 - نسخة محمد بن المبارك القرشي الصوري القلانسي ت (215).
•12 - نسخة سليمان بن برد, وقد اختلف أهل النقل في اسمه.
•13 - نسخة أحمد بن أحمد السهمي أبو حذافة المدني ت (259).
•14 - نسخة سويد بن سعيد بن سهل الهروي أبو محمد الحدثاني.
•15 - نسخة محمد بن الحسن الشيباني ت (179).
•16 - نسخة يحيى بن يحيى التميمي الحنظلي ت (226).
ما تفرّدت به بعض النسخ:
•-تفرّد القعنبي بثلاثة أحاديث.
•-تفرد ابن عفير بأربعة أحاديث.
•-تفرد معن بن عيسى بثمانية أحاديث.
•-تفرد يحيى بن بكي بحديث واحد.
•-تفرد ابن وهب بحديث واحد.
•-تفرد أبو مصعب الزهري بحديث واحد.
•-تفرد سويد بن سعيد بحديث واحد.
•-تفرد محمد بن الحسن الشيباني بحديث واحد.
مراجع هذه الفقرة: موسوعة شروح الموطأ: عبد الله التركي (1/ 46 - 65) , الموطأ بالروايات: سليم الهلالي (1/ 137 - 145) و (1/ 160 - 163) , بستان المحدثين عبد العزيز الدهلوي (27 - 44).
عدد أحاديث الموطأ:
اختُلف في عدد أحاديث الموطأ, فنُقل عن سليمان بن بلال قوله: لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث, أو قال أكثر, فمات وهي: ألف حديث ونيّف, يخلّصها عاماً عاماً بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين)).
وقال أبو بكر الأبهري: جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي r وعن الصحابة والتابعين: ألف وسبعمائة وعشرون حديثاً, المسند منها ستمائة حديث, والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثاً, والموقوف ستمائة وثلاثة عشر, ومن قول التابعين ما ئتان وخمس وثمانون)).
وقال ابن حزم: أحصيت ما في موطأ مالك فوجدت فيه من المسند خمسمائة ونيفاً, وفيه ثلاثمائة ونيف مرسلاً, وفيه نيف وسبعون حديثاً؛ قد ترك مالك نفسه العمل بها)).
مراجع هذه الفقرة: مقدمة تحقيق (القبس) لابن العربي, طبعة دار الغرب (1/ 58) , المدارك للقاضي عياض (1/ 193) , فضل الموطأ وعناية الأمة الإسلامية به لـ: محمد بن علوي الحسني (31 - 37).
البلاغات والمراسيل في موطأ الإمام مالك:
(يُتْبَعُ)
(/)
يوجد في موطأ الإمام مالك ما يعرف بـ (البلاغات) وهي من قبيل المعلّقات، فلا يُجزم بثبوتها، بل الأصل فيها الضعف لانقطاع الإسناد، حتى توصَلَ بإسناد ثابت، وقد وُجد في " بلاغات " مالك كثير من البلاغات موصولاً بإسناد ضعيف، أو ضعيف جداً، وإن كان كثير منها ثابتاً.
قال ابن عبد البر رحمه الله: بلاغات مالك ومرسلاته مما بلغه عن الرجال الثقات وما أرسله عن نفسه في موطئه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أحد وستون حديثاً)).
وقال السيوطي: صنَّف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في «الموطأ» من المُرسل والمُنقطع والمُعْضل قال: وجميع ما فيه من قوله: بلغني, ومن قوله: عن الثِّقة عنده, مِمَّا لم يُسْنده: أحد وسُتون حديثًا, كلَّها مُسْندة من غير طريق مالك, إلاَّ أربعة لا تعرف:
أحدها: «إنِّي لا أنْسَى, ولكن أنْسَى لأسُنَّ».
والثاني: أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أُرِي أعْمَار النَّاس قبله, أو مَا شَاء الله تعالى من ذلك, فكَأنَّه تَقَاصر أعْمَار أمَّتهِ.
والثالث: قول معاذ: آخر ما أوصَاني به رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد وضعتُ رجلي في الغَرْز أن قال: «أحْسِن خُلقكَ للنَّاس».
والرَّابع: «إذَا أنْشَأت بَحْرية, ثمَّ تَشَاءمت, فتلكَ عَيْنٌ غديقة»)).اهـ
وقال الأبناسي في (الشذا الفياح): هكذا قال ابن عبد البر, واعترض عليه الحافظ إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي في جزء أسندها فيه فقال: أما الحديث الأول فأخرجه ... )). وذكرها.
وقد وصلها الحافظ ابن الصلاح في رسالة سماها: (وصل البلاغات الأربعة في الموطأ).
ولعلي القاري الحنفي رسالة بعنوان: شفاء السالك في إرسال مالك. وهي مطبوعة بتحقيق الشيخ: مشهور حسن سلمان.
مراجع هذه الفقرة: التمهيد لابن عبد البر (24/ 161) , تدريب الراوي تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 212 - 213) , الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح مكتبة الرشد (83 - 84) , توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر لطاهر الجزائري تحقيق: أبو غدة (911 - 937).
خصوصيات الموطأ في اصطفاء أحاديثه:
•-جمع الرواية عن معظم شيوخ الحجاز.
•-اختيار الثقات منهم والأصح من حديثهم.
•-تحمّل رواية غير الحجازيين, وإن كانت قليلة.
•-انتقاء الأصح من هذه الروايات جميعها.
•-تخليص الموطأ فيما بعد من أحاديث ليس عليها العمل عاماً بعد عام.
مراجع الفقرة: الموطآت: نذير حمدان ص (314).
مصطلحات الإمام مالك في الموطأ:
للإمام مالك رحمه الله في الموطأ مصطلحات تكلّم عليها أهل العلم وبيّنوها, ومنها:
•1 - قوله: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا)).
يُعبّر بقوله هذا عن أقوال الفقهاء السبعة, وفقهاء المدينة.
•2 - قوله: هذا أحسن ما سمعت)).
يعني: إذا اختلفوا أخذ بأقوى أقوالهم وأرجحها؛ إما بكثرة القائلين, أو لموافقة قياس
قوي.
•3 - قال ابن عبد البر: إذا قال مالك: عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشجّ؛ فالثقة: مخرمة بن بكير, ويشبه أن يكون: عمرو بن الحارث.
•4 - قال ابن عبد البر: إذا قال: عن الثقة, عن عمرو بن شعيب؛ فهو عبد الله بن وهب, وقيل: الزهري.
وقال الحافظ ابن حجر: إذا قال: عن الثقة, عن عمرو بن شعيب؛ فقيل: هو عمرو بن الحارث, أو ابن لهيعة.
•5 - قال ابن وهب: كل ما في كتاب مالك ((أخبرني من لا أتهم من أهل العلم)) فهو الليث بن سعد.
•6 - قوله: عن الثقة, عن ابن عمر؛ هو نافع, كما قال الحافظ ابن حجر.
•7 - وما أرسله عن ابن مسعود؛ فرواه عبد الله بن إدريس الأودي.
•8 - قال الدراوردي: إذا قال مالك: على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا)) , ((والأمر عندنا))؛ فإنه يريد ربيعة وابن هرمز.
مراجع هذه الفقرة: التمهيد (3/ 4) , الإرشاد للخليلي: مكتبة الرشد (1/ 209) , تدريب الراوي: عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 312 - 313) , الموطأ بالروايات: سليم الهلالي (1/ 129 - 130).
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 03:25]ـ
منهج الإمام الشافعي في مسنده
التعريف بالإمام الشافعي:
هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السايب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي, الإمام أبو عبد الله الشافعي المكي الفقيه المطلبي نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولد سنة خمسين ومائة بغزة, وقيل باليمن, وقيل بعسقلان. وغزة أصحّ, وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وأقبل على الأدب والعربية والشعر, فبرع في ذلك، وحبب إليه الرمي حتى فاق الأقران وصار يصيب من العشرة تسعة، ثم كتب العلم، لقي جدُّه (شافع) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع, وكان أبوه السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدر فأسر وفدى نفسه ثم أسلم فقيل له لمَ لمْ تُسلِم قبل أن تفدي نفسك؟ قال: ما كنت لأحرم المؤمنين طمعاً لهم فيَّ.
شيوخه:
مسلم بن خالد الزنجي فقيه مكة, وداود بن عبد الرحمن العطار, وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون, وعمه محمد بن علي بن شافع, ومالك بن أنس وعرض عليه الموطأ حفظاً, وعطاف بن خالد, وسفيان بن عيينة, وابرهيم بن سعد, وإبرهيم بن أبي يحيى الأسلمي الفقيه, وإسماعيل بن جعفر, وعبد الرحمن ابن أبي بكر المليكي, وعبدالعزيز الدراوردي, ومحمد بن علي الجندي, ومحمد بن الحسن الفقيه, وإسماعيل بن علية, ومطرف بن مازن قاضي صنعاء, وخلق سواهم.
تلاميذه:
الحميدي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو يعقوب يوسف البويطي، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وحرملة بن يحيى، وموسى بن أبي الجارود المكي، وعبد العزيز المكي صاحب " الحيدة "، وحسين بن علي الكرابيسي، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، والحسن بن محمد الزعفراني، وأحمد بن محمد الأزرقي، وأحمد بن سعيد الهمداني، وأحمد بن أبي شريح الرازي، وأحمد بن يحيى بن وزير المصري، وأحمد بن عبدالرحمن الوهبي، وابن عمه إبراهيم بن محمد الشافعي، وإسحاق بن راهويه, وأمم سواهم.
مناقبه وثناء العلماء عليه:
قال ابن عبد الحكم: لما حملت به أمه رأت كان المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر ثم وقع في كل بلد منه شطية فتأول المعتبرون أنه يخرج منها عالم يخص علمه أهل مصر ثم يتفرق في ساير البلدان، وقال الشافعي: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وقرأت الموطأ وأنا ابن عشر سنين.
وقال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل بمكة: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله فأقامني على الشافعي.
وقال أبو ثور: ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى (هو) مثل نفسه.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي يا أبه أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر الدعاء له؟ فقال: يا بني كان الشافعي للدنيا كالشمس وكالعافية للناس. فهل رأيت لهذين من خلف أو منهما عوض.
وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول سميت ببغداد ناصر الحديث.
وقال أبو زرعة: ما عند الشافعي حديث فيه غلط.
وقال أبو حاتم: صدوق.
وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا صح الحديث فأضربوا بقولي الحايط، وقال الربيع: سمعته يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به.
وقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء.
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ: مناقب الشافعي لا يحتملها هذ المختصر فدونكها في تاريخ دمشق وفي (تاريخ الاسلام) لى وكان حافظا للحديث بصيراً بعلله لا يقبل منه إلا ما ثبت عنده، ولو طال عمره لازداد منه.
مصنفاته:
ذُكرت للإمام الشافعي -رحمه الله- العديد من التآليف, منها على سبيل المثال:
إثبات النبوة والرد على البراهمة- أحكام القرآن- اختلاف الحديث- الإملاء الصغير- تعظيم قدر الصلاة- التنقيح في علم القيافة- الأم في الفقه- الرسالة في أصول الفقه- إبطال الاستحسان-المبسوط, وغيرها.
وفاته:
مات الإمام الشافعي يوم الخميس, وقيل يوم الجمعة وانصرف الناس من جنازته ليلة الجمعة, فرأوا هلال شعبان سنة أربع ومائتين -رحمه الله- ورضي عنه, وله ثمان وخمسون سنة، وقال ابن أبي حاتم: ثنا الربيع حدثني أبو الليث الخفاف -وكان معدَّلاً- حدثني العزيزي -وكان متعبداً- قال: رأيت ليلة مات الشافعي كأنه يقال لي: مات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة فأصبحت, فقيل: مات الشافعي رحمه الله.
مراجع الفقرة: وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق إحسان عباس (4/ 163 - 164) , تذكرة الحفاظ (1/ 361 - 363) , سير أعلام النبلاء (10/ 5 - 100).
وصف الكتاب ومنهجه:
(يُتْبَعُ)
(/)
فمسند الإمام المعظم والمجتهد المقدم أبي عبد اللًّه محمد بن إدريس الشافعي رضي اللًّه عنه من أرفع المسانيد شأناً وأعظمها نفعاً لمن يريد أن يطلع على وجوه التدليل على مذهب هذا الإمام الجليل لأنه حوى معظم ما استند إليه هذا الإمام من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام.
ومسند الشافعي هذا يحتوي على أحاديث سمعها أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم المتوفى سنة 346 هـ من الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المتوفى سنة 270 هـ في ضمن كتب الأم وغيرها التي سمعها مباشرة من الإمام الشافعي رضي اللَّه عنه, غير أحاديث معروفة سمعها بواسطة البويطي.
ومن يتأمل الكتاب يبدو له بوضوح أن هذا الكتاب ليس من صنع الشافعي رحمه الله، وإنما هو تجميع لمروياته التي سمعها منه الربيع بن سليمان، مع إضافة مرويات أخرى له من غير طريق الشافعي. قال الحافظ ابن حجر في تعريفه بهذا الكتاب: " مسند الشافعي رحمه الله تعالى وهو: عبارة عن الأحاديث التي وقعت في مسموع أبي العباس الأصم، على الربيع بن سليمان من (كتاب الأم)، و (المبسوط)، التقطها بعض النيسابوريين من الأبواب ".
وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة: " وليس هو من تصنيفه، وإنما هو عبارة عن الأحاديث التي أسندها؛ مرفوعها موقوفها، ووقعت في مسموع أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأصم الأموي، مولاهم المعقلي النيسابوري، عن الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم، المؤذن المصري صاحب الشافعي وراوية كتبه، من كتابي (الأم) و (المبسوط) للشافعي، إلا أربعة أحاديث رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي، التقطها بعض النيسابوريين؛ وهو: أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المطري العدل النيسابوري الحافظ، من شيوخ الحاكم، من الأبواب لأبي العباس الأصم المذكور لحصول الرواية له بها عن الربيع.
وقيل: جمعها الأصم لنفسه، فسمي ذلك مسند الشافعي، ولم يرتبه؛ فلذا وقع التكرار فيه في غيرما موضع "
ويقول الكوثري:
" ومدوِّن تلك الأحاديث بأسانيدها في ذلك السفر المعروف "بمسند الإمام الشافعي" هو: أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري المتوفى سنة 360 هـ صاحب الأصمّ.
وكان جمعه لتلك الأحاديث في ذلك السفر لشيخه بطلبه, وقيل: إنه جمعه كان لنفسه لا لشيخه, ويقال إن الجامع هو: الأصمّ نفسه, والله أعلم.
وعلى كل تقدير: فإن أحاديث ذلك المسند من مسموعات ابن مطر من الأصم, ضمن سماعه لكتب الأم منه, كما سمعها هو من الربيع, وهو سمعها من الشافعي رضي اللَّه عن الجميع, ويكني بعض أهل العلم ابن مطر أبا جعفر, واللَّه أعلم.
فمسند الشافعي سواء كان جمعه تحت إشراف الأصمّ, أومن غير إشرافه عليه؛ غير مرتب على الشيوخ ولا على الأبواب, ولذا قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة: " ولم يرتِّب الذي جمعَ حديث الشافعي أحاديثه لا على المسانيد ولا على الأبواب, وهو قصورٌ شديد, فإنه اكتفى بالتقاطها من كتب الأم وغيرها كيف ما أتفق, ولذلك وقع فيها تكرارٌ في كثير من المواضع " اهـ.
ولذا ترى في المسند سرد أحاديثه تحت عناوين إمّا غير دالّة على أبواب الفقه اكتفاءً بمجرد ذكر مصادرها من الكتب نحو من "كتاب اختلاف مالك والشافعي" ومن كتاب "الرسالة" ومن كتاب "إبطال الاستحسان" ومن كتاب "أحكام القرآن" ومن كتاب "سير الواقدي" ومن كتاب "جماع العلم" ومن كتاب "اختلاف علي وعبد اللَّه" , وتلك عناوين لا تدلّ على نوع معاني الأحاديث المدوّنة تحتها, وإما دالة على أبواب من الفقه, لكن لا دقَّة في توزيع الأحاديثِ عليها ولا في جمعِها في أبوابها.
وكان هذا المسند الجليل ينقصه حسن التبويب فيحول ذلك دون استثمار فوائده بأيسر نظرة.
والواقع أن أهل العلم قصروا في خدمة هذا المسند الجليل المحتوي لجلِّ أحاديث الإمام الشافعي إلى أن قيَّض اللَّه لخدمته المحدِّث السندي القائم بخدمة السنة وإقراء الكتب الستة في المدينة المنورة في القرن السابق الشيخ محمد عابد السندي المتوفى سنة 1257 هـ, فإنه عني بترتيب مسند الإمام الشافعي وتهذيبه أنفع ترتيب وأمتع تهذيب.
(يُتْبَعُ)
(/)
وله ـ أي السِّندي-: "حصر الشارد من أسانيد محمد عابد" من أنفع وأوسع الأثبات المؤلفة في القرن الهجري السابق, يقول فيه عند ذكر مسند الشافعي: " التقطه بعض النيسابوريين - وهو أبو جعفر محمد بن جعفر بن مطر من الأبواب, ويُقال: بل جرَدَ أحاديث كتب الأم أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر لأبي العباس الأصم, وقيل: بل جرَّدها الأصمّ لنفسه ولم يرتّب الذي جمع أحاديثه على المسانيد ولا على الأبواب؛ بل اكتفى كيف ما أتفق, فلذلك وقع فيها تكرار في كثير من المواضع, وقد وفقني اللَّه فرتبته على الأبواب الفقهية, وحذفت منه ما كان مكرراً لفظاً ومعنى ووقع إتمامه سنة 1230 هـ , ثم شرحتُ نصفاً منه وأسأل اللَّه الاتمام " اهـ.
اشتمل هذا الكتاب على (1819) نصّاً حسب طبعة المحقق: ماهر الفحل, رُتِّبت على الأبواب الفقهية:
بدأَت بباب ما خرج من كتاب الوضوء، وانتهت بـ " ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي ".
من معالم منهج الكتاب وفوائده:
أكثر الإمام الشافعي من الرواية عن شيخه مالك بن أنس, فقد أخرج له في هذا المسند (553) حديثاً.
انفرد الإمام الشافعي بـ: (128) حديثاً, لم توجد عند غيره.
حوى مسند الشافعي على الكلام في العلل, والجرح والتعديل, وتفاوت الرواة.
الاهتمام بالألفاظ واختلافاتها بين الرواة.
الاهتمام بالزيادات وبيان الألفاظ الزائدة ومَن زادها.
اهتم الشافعي كثيراً بالنقل عن شيخه مالك في كثير من الفوائد.
كما احتوى على توثيق كثير من الرواة.
وجود أحاديث يرويها الشافعي عن مالك لا وجود لها في كثير من روايات الموطأ المتأخرة.
كما أن هذا المسند أحد الموارد المهمة في القراءات القرآنية.
اهتمام الشافعي ببيان الروايات واختلافها.
كما ذكر تفسير بعض المفردات ضمن الحديث.
وهو أيضاً يعتبر من المراجع الرئيسة في الأسانيد العالية.
كما أنه يستخدم الإبهام في كثير من مشايخه.
مراجع الفقرة: مقدمة زاهد الكوثري لمسند الشافعي بترتيب السندي, المعجم المفهرس ص: (39) , الرسالة المستطرفة ص: (13) , مقدمة: ماهر الفحل لتحقيقه لمسند الإمام الشافعي.
اهتمام أهل العلم بمسند الشافعي:
اهتم أهل العلم بسماعه وإسماعه اهتماما شديداً: يتضح ذلك من خلال كتب التراجم التي بين أيدينا والتي ذكرت لنا أكثر من (150) اسماً ممّن سمعوا هذا الكتاب على شيوخهم نكتفي بالإحالة على المواضع التالية منها كنماذج لذلك:
أ - التقييد لابن نقطة (ص: 53 و56 و123 و207 و270 و295 و331 و. . .)
ب - ذيل التقييد للفاسي (1/ 46 و49 و61 و71 و87 و. . .).
ج - سير أعلام النبلاء للذهبي (7/ 142 و17/ 357 و19/ 72 و248 و. . .)
ما لحقه من أعمال:
- رتَّبه: الأمير: سنجر بن عبد الله علم الدين الجاولي المتوفى: سنة 745 وهو مطبوع, وشرحه: في مجلدات.
- وشرحه: أبو السعادات: المبارك بن محمد المعروف: بابن الأثير الجزري المتوفى: سنة 606, وسماه: (كتاب شافي العي في شرح مسند الشافعي) في خمس مجلدات. وقد طبع قريباً عن دار الرشد.
- وانتخبه: الشيخ زين الدين: عمر بن أحمد الشماع الحلبي, وسمّاه: (المنتخب المرضي من مسند الشافعي).
- وجمع مسنده: أبو عبد الله: محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم الشافعي المتوفى: سنة 346
- وشرحه: الإمام أبو القاسم: عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي المتوفى: سنة 623 , عقيب
(الشرح الكبير) , وابتدأ في: رجب سنة 612، في مجلدين. وقد طبعته وزارة الأوقاف القطرية, في أربعة مجلدات.
- وجمع الحافظ ابن حجر أطرافه في كتابه: (إتحاف المهرة .. ) , المتوفى: سنة 852
- وصنَّف السيوطي كتاباً سمّاه أيضا: (الشافي العي على مسند الشافعي) المتوفى: سنة 911
- وشرحه من المتأخرين: الحافظ محمد عابد السندي وسمّاه: " مصعد الألمعي المهذّب في حلّ مسند الإمام الشافعي المرتّب ", وقد أفاد البعض بوجوده في المكتبة المحمودية بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة.
اسم الكتاب وأشهر طبعاته:
1 - طبع باسم:
"مسند الشافعي"
برواية أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، عن الربيع بن سليمان، طبع في: الهند سنة 1306هـ.
وفي شركة المطبوعات العلمية بالقاهرة، سنة 1327هـ.
وفي مطبعة بولاق بالقاهرة، سنة 1328هـ.
وفي دار الكتب العلمية ببيروت، بدون تحقيق، سنة 1400هـ.
وطبع باسم: "شفاء العي .. " تأليف: مجدي بن محمد المصري, وتقديم الشيخ: مقبل الوادعي في مجلدين. مرتباً على الأبواب بترتيب السندي.
وطبع باسم: "مسند الشافعي" عن دار علوم القرآن بتحقيق: خليل ملا خاطر/ في مجلدين سنة 1409
وكذلك بتحقيق: ماهر ياسين الفحل. عن دار غراس/ في مجلد سنة 1425
وأخيراً: بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب في ثلاث مجلدات كبار عن دار البشائر/ سنة 1426
والطبعتان الأخيرتان بترتيب الأمير: سنجر.
2 - طبع باسم:
"بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن"
ترتيب أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي , صدر عن المطبعة المنيرية , ومطبعة الأنوار بالقاهرة , سنة 1369.
3 - طبع باسم:
"مجتهد ومقدم ترتيب مسند الإمام المعظم محمد بن إدريس الشافعي"
رواية أبي بكر أحمد بن الحسن الحيري، ترتيب محمد عابد السندي، صدر عن مكتبة الثقافة الإسلامية بالقاهرة، سنة 1369ه.
4 - طبع باسم:
"ترتيب مسند الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي"
رتَّبه محمد عابد السندي، وصورته دار الكتب العلمية عن أصله المطبوع سنة 1370هـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 04:17]ـ
منهج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده
ترجمة الإمام أحمد بن حنبل:
اسمه ونسبه ونشأته:
هو:أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو عبد الله المروزي، ثم البغدادي.
خرج به من مرو حمْلاً، وولد ببغداد، ونشأ بها، ومات بها، وطاف البلاد في طلب العلم، ودخل الكوفة، والبصرة، ومكة، والمدينة، واليمن، الشام، الجزيرة.
قال صالح بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ولدت في سنة أربع وستين ومائة في أولها في ربيع الأول.
قال: وجيء به حملا من مرو، وتوفي أبوه محمد بن حنبل وله ثلاثون سنة، فوليته أمه يعني كان سن أبيه حين توفي ثلاثين سنة وأما أحمد، فكان طفلاً حين توفي أبوه، ولذلك وليته أمه.
شيوخه:
بشر بن المفضل, وإسماعيل بن علية, وسفيان ابن عيينة, وجرير بن عبدالحميد, ويحيى بن سعيد القطان, وأبي داود الطيالسي, وعبد الله ابن نمير, وعبد الرزاق الصنعاني, وعلي بن عياش الحمصي, والشافعي, وغندر, ومعتمر بن سليمان, وجماعة كثيرين.
تلاميذه:
البخاري, ومسلم, وأبو داود, وأسود ابن عامر شاذان, وابن مهدي, والشافعي, وأبو الوليد, وعبد الرزاق, ووكيع, ويحيى بن آدم, ويزيد بن هاورن - وهم من شيوخه -, وقتيبة, وداود بن عمرو, وخلف بن هشام - وهم أكبر منه -, وأحمد بن أبي الحواري, ويحيى بن معين, وعلي بن المديني, والحسين منصور, وزياد ابن أيوب, ودحيم, وأبو قدامة السرخسي محمد بن رافع, ومحمد بن يحيى بن أبي سمينة - وهؤلاء من أقرانه - وابناه: عبدالله, وصالح, وتلامذته: أبو بكر الأثرم, وحرب الكرماني, وبقي بن مخلد, وحنبل بن اسحاق, وشاهين بن السميدع, والميموني, وغيرهم, وآخر من حدث عنه أبو القاسم البغوي.
مناقبه وصفاته وثناء العلماء عليه:
قال أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري: طلبتُ أحمد بن محمد بن حنبل لأسأله عن مسألة، فجلست على باب الدار حتى جاء، فقمت فسلمت عليه، فردّ علي السلام، وكان شيخا مخضوباً طوالاً أسمر، شديد السمرة.
وقال محمد بن العباس بن الوليد النحوي: سمعت أبي يقول: رأيت أحمد بن حنبل رجلا حسن الوجه، رَبعة من الرجال، يخضب بالحناء خضاباً ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظاً إلا أنها بيض، ورأيته معتمّاً وعليه إزار.
قال عبدالله: وخضب أبي رأسه ولحيته بالحناء وهو ابن ثلاث وستين سنة.
قال إسحاق بن راهويه: سمعت يحيى بن آدم يقول: أحمد بن حنبل إمامنا.
وقال أبو يعقوب يوسف بن عبدالله الخوارزمي: سمعت حرملة ابن يحيى يقول: سمعت الشافعي، يقول: خرجت من بغداد وما خلّفت بها أفقه ولا أزهد، ولا أورع، ولا أعلم من أحمد بن حنبل.
وقال محمد بن عبدوس بن كامل عن شجاع بن مخلد: كنت عند أبي الوليد الطيالسي فورَدَ عليه كتاب أحمد بن حنبل، فسمعته يقول: ما بالمِصْرَين - يعني البصرة والكوفة - أحد أحب إلي من أحمد ابن حنبل، ولا أرفع قدراً في نفسي منه.
وقال أبو بكر الجارودي، عن أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت الحسن بن الربيع يقول: ما شبّهت أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك في سمته وهيئته.
قال الحارث بن عباس: قلت لأبي مسهر: هل تعرف أحداً يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا أعلمه إلا شابّ في ناحية المشرق يعني: أحمد بن حنبل.
وقال أحمد بن سلمة النيسابوري: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: كنت ألتقي بالعراق مع يحيى بن معين وخلف يعني ابن سالم وأصحابنا، وكنّا نتذاكر الحديث من طريقين وثلاثة، ثم يقول يحيى بن معين: وطريق كذا، وطريق كذا، فأقول لهم: أليس قد صح بإجماعٍ منّا؟ فيقولون: نعم، فأقول: ما تفسيره؟ ما مرادُه؟ ما فقهه؟ فيبقَون كلهم إلا أحمد بن حنبل، فإنه يتكلّم بكلام له قويّ.
وقال عبدالله سمعت أبي يقول: ... وحججتُ خمس حجج منها ثلاث حجج راجلاً أنفقت في إحدى هذه الحجج ثلاثين درهماً.
قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يصلّي في كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة، فلما مرض من تلك الأسواط، أضعفته، فكان يصلي في كل يوم وليلة مئة وخمسين ركعة، وقد كان قرب من الثمانين، وكان يقرأ في كل يوم سبعاً يختم في كل سبعة أيام، وكانت له ختمة في كلّ سبع ليال سوى صلاة النهار، وكان ساعة يصلي العشاء الآخرة ينام نومة خفيفة، ثم يقوم إلى الصباح يصلّي ويدعو.
مؤلفاته:
للإمام أحمد رحمه الله العديد من المؤلفات منها:
(يُتْبَعُ)
(/)
تفسير القرآن. طاعة الرسول. كتاب الأشربة الصغير. كتاب الأيمان. كتاب الرد على الجهمية. كتاب الزهد. كتاب العلل في الحديث. كتاب الفرائض. كتاب فضائل الصحابة. كتاب المسند. كتاب المناسك. كتاب مناقب الإمام علي ابن أبي طالب. كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن.
محنته:
ودُعي إلى القول بخلق القرآن أيام المعتصم, فقال أحمد: أنا رجل علمتُ علماً ولم أعلم فيه بهذا، فأحضر له الفقهاء والقضاة فناظروه ... فلم يجب، فضُرب وحبس وهو مصرٌّ على الامتناع، وكان ضربه في العشر الأخير من شهر رمضان، سنة عشرين ومائتين, وكانت مدة حبسه إلى أن خلِّي عنه ثمانية وعشرين يوماً, وبقي إلى أن مات المعتصم, فلما ولي الواثق منَعَه من الخروج من داره إلى أن أخرجَه المتوكّل, وخلَع عليه وأكرمه, ورفع المحنة في خلق القرآن.
قال أبو عوانة الاسفراييني، عن أبي الحسن الميموني: قال لي علي بن المديني بالبصرة قبل أن يمتحن عليّ, وبعد ما امتُحن أحمد بن حنبل وضرب وحبس وأُخرج: يا ميموني، ما قام أحدٌ في الإسلام ما قام به أحمد بن حنبل, فتعجبت من هذا عجبا شديداً، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه, وقد قام في الردّة وأمر الإسلام ما قام به، قال الميموني: فأتيت أبا عبيد القاسم بن سلام، فتعجبت إليه من قول عليّ، قال: فقال لي أبو عبيد مجيباً: إذاً يخصمك! قلت: بأي شيء يا أبا عبيد، وذكرت له أمر أبي بكر، قال: إنّ أبا بكر وجد أنصارا وأعواناً, وإن أحمد بن حنبل لم يجد ناصراً، وأقبل أبو عبيد يُطري أبا عبدالله ويقول: لستُ أعلم في الإسلام مثلَه.
وفاته:
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: توفي أبي رحمه الله يوم الجمعة ضحوة ودفنّاه بعد العصر لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين، وصلى عليه محمد بن عبدالله بن طاهر غلبنا على الصلاة عليه، وقد كنّا صلينا عليه نحن والهاشميون داخل الدار، وكان له ثمان وسبعون سنة.
وقال أبو محمد عبدالله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، عن بنان ابن أحمد بن أبي خالد القصباني: حضرت الصلاة على جنازة أحمد ابن حنبل يوم الجمعة سنة إحدى وأربعين ومائتين، وكان الإمام عليه محمد بن عبدالله بن طاهر، فأخرجت جنازة أحمد بن حنبل، فوضعت في صحراء أبي قيراط، وكان الناس خلفه إلى عمارة سوق الرقيق، فلما انقضت الصلاة، قال محمد بن عبدالله بن طاهر: انظروا كم صلى عليه ورائي، قال: فنظروا فكانوا ثمان مئة ألف رجل، وستين ألف امرأة، ونظروا من صلى في مسجد الرصافة العصر فكانوا نيفا وعشرين ألف رجل.
وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم الرازي: حدثني أبو بكر محمد ابن عباس المكي، قال: سمعت الوركاني جار أحمد بن حنبل قال: أسلمَ يوم مات أحمد بن حنبل عشرون ألفا من اليهود والنصاري والمجوس.
مراجع الفقرة: تهذيب الكمال (1/ 427) , الوافي بالوفيات (5/ 162 - 165) , هدية العارفين في أسماء المؤلفين (1/ 48) دار العلوم الحديثة.
مسند الإمام أحمد بن حنبل وترتيبه:
إن من أعظم المسانيد قدراً وأكثرها نفعاً: "مسند الإمام أحمد"، فقد شهد له المحدثون قديماً وحديثاً بأنه أجمع كتب السنة، وأوعاها، لما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه، قال ابن كثير: لا يوازي "مسند أحمد" كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته.
شرع الإمام أحمد بتصنيف المسند منصرفه من عند عبد الرزاق, أي نحو سنة (200) هـ, وهو في السادسة والثلاثين من عمره, انتقاه من أكثر من سبعمائة ألف حديث, يرويها عن مائتين وثمانين شيخاً من شيوخه. قال حنبل: جمعنا أبي أنا، وصالح، وعبد الله، فقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا، وقال: هذا الكتاب جمعته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. اهـ. لكن قال الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر وإلا فلنا أحاديث قوية في "الصحيحين" و"السنن" والأجزاء ما هي في المسند. اهـ.
وكان قد كتبه -أي المسند- في أوراق مفردة, وفرّقه في أجزاء منفردة على نحو ما تكون الموّدة, ورواه لولده عبد الله نسخاً وأجزاءً, وكان يأمره: أن ضع هذا في مسند فلان, وهذا في مسند فلان, وظلّ ينظر فيه إلى آخر حياته.
وكان يقول لابنه: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماماً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان ابنه عبد الله هو الذي انفرد برواية المسند عن أبيه وزاد فيه أحاديث, ولكنه لم يحرر ترتيب المسند ولا سهّله ولا هذّبه, بل أبقاه على حاله, ثم روى المسند عنه أبو بكر القطيعي.
المسند: وجمعه " المسانيد " وهو الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه مرويات كل صحابي على حدة، كأن يجمع مثلا أحاديث أبي بكر تحت اسمه، وأحاديث أبي هريرة كلها تحت عنوان اسمه وهكذا، من غير تفريق بين صحيح وضعيف.
وأول من ألّف على هذا المنهج هو الإمام أبو داوود الطيالسي، وأعظم ما أُلف فيه هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين.
وهذا الكتاب المستطاب يشتمل على ثمانية عشر مسنداً:
المسند الأول: مسند العشرة المبشرين بالجنة, الثاني: مسند أهل البيت, الثالث: مسند ابن مسعود, الرابع: مسند ابن عمر, الخامس: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي رمثة, السادس: مسند العباس وأبنائه الكرام, السابع: مسند عبد الله بن عباس, الثامن: مسند أبي هريرة, التاسع: مسند أنس بن مالك خادم رسول الله (ص) , العاشر: مسند أبي سعيد الخدري, الحادي عشر: مسند جابر بن عبد الله الأنصاري, الثاني عشر: مسند المكيين, الثالث عشر: مسند المدنيين, الرابع عشر: مسند الكوفيين, الخامس عشر: مسند البصريين, السادس عشر: مسند الشاميين, السابع عشر: مسند الأنصار, الثامن عشر: مسند عائشة مع مسند النساء.
مراجع الفقرة: مقدمة تحقيق المسند لشعيب الأرنؤوط (1/ 56 - 59) , بستان المحدثين للدهلوي ص (48 - 49).
منهجه:
أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يجمع كتابًا فيه مرويات الصحابة بحيث يذكر تحت كل صحابي أحاديثه التي رواها عن النبي, فانتقى مادة هذا الكتاب من سبع مائة ألف حديث سمعها من شيوخه، فبلغت النصوص التي انتقاها نحو من ثلاثين ألف حديث، وقد انتهج في صياغتها المنهج التالي:
1 - جمع مرويات الصحابة المخرج لهم في المسند، ورتبها كالآتي:
2 - يخرج النص الواحد بعدة أسانيد في أماكن متفرقة من مرويات صاحب الباب.
3 - ربما أدخل مرويات صحابي في مرويات صحابي آخر.
4 - لا يوجد ترتيب معين للنصوص المذكورة تحت كل صحابي، ولا يوجد ترابط من أي نوع بين هذه النصوص، بل كل نص يعتبر وحدة بذاته.
عدد أحاديث المسند:
قال الحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعينه " فيه أربعون ألف حديث إلا أربعين أو ثلاثين " قال أبو عبد الله الأسدي " هكذا سمعته من القطيعي لما سمعته منه " وعن ابن المنادي " أن فيه ثلاثين ألف حديث "
ولعله أراد بإسقاط المكرر أو خاليا عن زيادة ابنه وقد ذكر ابن دحية في كلامه على أحاديث المعراج أن فيه أربعين ألفا بزيادات ابنه عبد الله وهو يجمع الأقوال.
قال في الرسالة المستطرفة: وقد اشتهر عند كثير من الناس أنه أربعون ألف حديث.
قال (أبو موسى المديني): لم أزل أسمع ذلك من الناس حتى قرأته على (أبي منصور بن زريق). اهـ
وكذا صرح بذلك الحافظ (شمس الدين محمد بن علي الحسيني) في (التذكرة) فقال: عدة أحاديثه أربعون ألفا بالمكرر.
مراجع الفقرة: النكت على ابن الصلاح الزركشي (1/ 365 - 366) , الرسالة المستطرفة دار البشائر ص (13)
آراء العلماء في أحاديث المسند:
للعلماء في أحاديث المسند ثلاثة آراء:
الأول - أن جميع ما فيه من الأحاديث حجة.
الثاني - أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع، وقد ذكر ابن الجوزي في "الموضوعات" تسعة وعشرين حديثاً منه، وزاد العراقي عليها تسعة أحاديث، وجمعها في جزء.
الثالث - أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن، وليس فيه موضوع، وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي، وقال شيخ الإسلام: شرط أحمد في "المسند" أقوى من شرط أبي داود في "سننه"، وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم في "المسند"، وقد شرط أحمد في "المسند" أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، ثم زاد عليه ابنه عبد الله وأبو بكر القطيعي زيادات، ضمت إليه، وفيها كثير من الأحاديث الموضوعة فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية أحمد في مسنده. اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
وبما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يتبين أنه يمكن التوفيق بين الآراء الثلاثة، فمن قال: إن فيه الصحيح والضعيف، لا ينافي القول بأن جميع ما فيه حجة؛ لأن الضعيف إذا صار حسناً لغيره يكون حجة، ومن قال: إن فيه الموضوع حمل على ما في زيادات عبد الله وأبي بكر القطيعي.
وقد صنف الحافظ ابن حجر كتاباً سماه: "القول المسدد في الذب عن المسند" ذكر فيه الأحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع، وأضاف إليها خمسة عشر حديثاً، مما ذكره ابن الجوزي ثم أجاب عنها حديثاً حديثاً، وعقب السيوطي عليه بما فاته مما ذكره ابن الجوزي، وهي أربعة عشر حديثاً في جزء سماه: "الذيل الممهد.
وقال السيوطي: اعْتُرض على التمثيل «بمسند» أحمد بأنَّه شرط في «مسنده» الصَّحيح.
قال العِرَاقي: ولا نُسَلِّم ذلك, والَّذي رواه عنه أبو موسى المَديني: أنَّه سُئلَ عن حديث فقال: انظرُوه, فإن كان في «المسند» وإلاَّ فليسَ بحجَّة, فهذا ليس بصريح في أنَّ كل ما فيه حُجَّة, بل ما ليس فيه ليس بحجَّة ... قال: وأمَّا وجُود الضَّعيف فيه فهو مُحقق, بل فيه أحاديث موضُوعة جمعتُها في جُزء, ولعبد الله ابنه فيه زيادات, فيها الضَّعيف والموضُوع. انتهى ...
وقال شيخ الإسلام ابن حجر في كتابه «تعجيل المنفعة في رجال الأربعة»: ليس في «المسند» حديث لا أصل له, إلاَّ ثلاثة أحاديث أو أربعة, منها: حديث عبد الرَّحمن ابن عوف أنَّه يدخل الجنَّة زحفًا.
قال: والاعتذار عنهُ, أنَّه مِمَّا أمر أحمد بالضَّرب عليه, فتُركَ سهوًا, أو ضُرب وكتب من تحت الضَّرب.
وقال في كتابه «تجريد زوائد مُسند البزَّار»: إذا كان الحديث في «مسند» أحمد لم نَعْزُه إلى غيره من المسانيد.
وقال الهيثمي في «زوائد المسند»: «مسند» أحمد أصح صحيحًا من غيره.
وقال ابن كثير: لا يُوازي «مسند» أحمد كتاب مسند في كثرته وحُسْن سياقاته, وقد فاتهُ أحاديث كثيرة جدًّا, بل قيل: إنَّه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في «الصَّحيحين» قريبًا من مئتين .... قال العِرَاقيُّ: ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحًا, بل هو أمثله بالنسبة لما تركه, وفيه الضَّعيف.
مراجع الفقرة: تدريب الراوي للسيوطي طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 172 - 173).
زيادات عبد الله بن أحمد والقطيعي:
يقول الدكتور: عامر حسن صبري في كتابه (زوائد عبد الله بن أحمد في المسند):
((ذكرتُ فيه ما انفرد عبد الله عن أبيه من حديث بتمامه أو من حديث شاركه فيه, وفيه زيادة عنده, أو من طريق صحابي آخر غير الصحابي الذي روى له الإمام أحمد, وإن كان المتن واحداً.
فعلى هذا الاعتبار لم أجعل الأحاديث التي يرويها عبد الله عن أبيه وغيره من الزوائد, فإن هذه الأحاديث إنما يرويها عبد الله لفائدة: كعلوّ السند وغيره .. وهذا الذي تقرر عندي بعد البحث والاستقراء, وعليه كان عمل الأئمة المخرِّجين ...
ثم يقول: وهذا الذي تقرّر عندي هو الذي ذهب إليه أيضاً الأستاذ: أحمد عبد الرحمن البنا -رحمه الله- فقد قال في مقدمة الفتح الرباني (1/ 19) ما فحواه:
بتتبعي لأحاديث المسند وجدتها تنقسم إلى ستة أقسام:
•1 - قسم رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه سماعاً منه وهو المسمّى بمسند الإمام أحمد, وهو كبير جداً يزيد على ثلاثة أرباع الكتاب, وهو الذي يقال في أول سنده: حدثنا عبد الله, حدثنا أبي ...
•2 - وقسم سمعه عبد الله من أبيه وغيره, وهو قليل جداً.
•3 - وقسم رواه عبد الله عن غير أبيه, وهو المسمى عند المحدثين: بزوائد عبد الله. وهو كثير بالنسبة للأقسام كلها عدا القسم الأول.
•4 - وقسم قرأه عبد الله على أبيه, ولم يسمعه منه, وهو قليل.
•5 - وقسم لم يقرأه عبد الله على أبيه ولم يسمعه منه, ولكنه وجده في كتاب أبيه بخط يده, وهو قليل جداً.
•6 - وقسم رواه الحافظ أبو بكر القطيعي عن غير عبد الله وأبيه, وهو أقل الجميع.
قال الشيخ أحمد البنا: وكل هذه الأقسام من المسند إلا الثالث فإنه من زوائد عبد الله, والسادس فإنه من زوائد القطيعي, والله أعلم.
قلت-والكلام للدكتور عامر صبري-: ولي ثلاث ملاحظات على ما قال الشيخ:
الملاحظة الأولى: قوله في القسم الثاني الذي سمعه عبد الله من أبيه وغيره: قليل جداً؛ غير مسلّم, فإن هذه الأحاديث تزيد على تسعمائة حديث .. فهي تزيد على الأحاديث التي انفرد بها عبد الله في زوائده.
(يُتْبَعُ)
(/)
الملاحظة الثانية: قوله في القسم السادس: وقسم رواه الحافظ أبو بكر القطيعي ..
قلت: قد أثبت كثير من العلماء والحفاظ كابن تيمية والعراقي واللكنوي وغيرهم, وتبعهم صاحب الفتح الرباني: أن القطيعي زاد في المسند زيادات عن غير عبد الله, وهو غير مسلّم؛ فإنه قد تبيّن للعبد الفقير بعد تتبّع دقيق في المسند, وفي المسند المعتلي أنه لا يوجد للقطيعي أحاديث عن غير عبد الله سوى حديث واحد رواه في مسند أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري ...
الملاحظة الثالثة: يُضاف إلى الأقسام الستةالتي ذكرها: قسم سابع, وهو في الأحاديث التي رواها للإمام أحمد في غير مسنده, ثم نقلها عبد الله إلى المسند, وهو قليل جداً .. )) اهـ كلام الدكتور عامر صبري.
قلت: والقطيعي هو: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شعيب البغدادي القَطِيعي أبو بكر، واشتهر "بالقَطِيعي" و " بأبي بكر ابن مالك"، وربما نسبه بعضهم إلى جده فقال: أحمد بن شبيب، وحمدان لقب جده، واسمه: أحمد. ولد سنة (274) وتوفي سنة (368) ببغداد، ودفن في مقابر باب حرب قريباً من قبر الإمام أحمد، رحمة الله عليهما.
وفي مصنف مستقلّ للعلامة المحدّث الألباني رحمه الله سماه: الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. انتهى فيه إلى عدم وجود زيادات للقطيعي البتة في المسند المطبوع.
قال الشيخ الألباني في كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد ص (75):
- ((تذييل واستدراك):
وبعد انتهائي من تآليف هذه الرسالة بأكثر من عشرين سنة صدرت كتب علمية حديثية كثيرة والحمد لله لم تكن مطبوعة من قبل، وقد تأكدت من بعضها صحة ما انتهيت إليه فيها من سلامة المسند المطبوع من الأحاديث الموضوعة من رواية القطيعي ....
وإن من تلك الكتب جامع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير بتعليق الدكتور القلعجي وإتحاف المهرة ... بتحقيق الدكتور زهير بن ناصر الناصر وغيره وأطراف مسند الإمام أحمد للحافظ ابن حجر أيضاً تحقيق الدكتور زهير أيضاً ...
وأهم من هذا كله أن هذا الدكتور الفاضل قال في مقدمته 1/ 61 - 62:
((وقد وقفت في أطراف المسند على أربعة أحاديث من زيادات القطيعي أنقلها هنا ثم ساقها وهي أربعة: من حديث أنس، وأبي برزة الأسلمي، وأبي مسعود الأنصاري، وقد صدرها كلها بقوله لم أجده إلا الثالث منها وهو عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت ...
ثم يقول الشيخ الألباني: والخلاصة أن في هذا التذييل فائدة كبرى تؤيد ما سبق تحقيقه من أنه لا يوجد في مسند الإمام أحمد غير حديث واحد من زيادات القطيعي، وأنه لم يتفرَّد به كما سبق .... )) اهـ.
قلت: وهذا الحديث هو نفسه الحديث الذي أثبته الدكتور صبري في دراسته السابقة.
وانتهى الدكتور: دخيل بن صالح اللحيدان في بحث له في زوائد القطيعي إلى وجود أربعة أحاديث من زيادات القطيعي في المسند.
وقال: ويتبين من خلال دراسة هذه الزيادات أن إسناد الحديث الأول واه، فشيخ القَطِيعي فيه رموه بالكذب. وكذا إسناد الحديث الثاني حيث إن فيه راوياً رموه بالكذب، مع أن في إسناده اضطراب، والحديث الثالث صحيح، وأما الرابع فالذي يظهر أن القَطِيعي أخطأ في متنه فقلب المعنى ...
قلت: وهذه الأحاديث على الترتيب هي:
•-عن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني المدينة- فلم يكن في أصحابه أَشْمط غير أبي بكر، وكان يُغَلِّفُها بالحِناء والكَتَم ".
•-عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس من البر الصيام في السفر".
•-عن أبي مسعود رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت".
•-عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلتُ القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ".
مراجع الفقرة: (زوائد عبد الله بن أحمد في المسند) عامر صبري ص (115 - 120) , الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. للشيخ الألباني. مجلة الجامعة الإسلامية العدد (114) بحث بعنوان: زيادات القَطِيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله دراسةً وتخريجاً. تأليف الدكتور: دخيل بن صالح اللحيدان
الأستاذ المساعد في قسم السنة وعلومها -كلية أصول الدين بالرياض/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
(يُتْبَعُ)
(/)
شروحه وما لحقه من أعمال:
أولاً: تقريبه وتيسير الاستفادة منه:
•1 - ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند, للحافظ ابن عساكر ت (571).
•2 - ترتيب المسند, للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الصامت ت (789). وهو مرتب على معجم الصحابة.
•3 - ترتيب مسند أحمد على حروف المعجم, لأبي بكر محمد بن عبد الله بن عمر المقدسي الحنبلي ت (820).
•4 - الكواكب الدراري, لعلي بن الحسين بن عروة الحنبلي ت (837) وقد رتب مسند الإمام أحمد على أبواب صحيح البخاري.
•5 - تهذيب المسند وترتيبه على الأبواب, للشيخ المحدث القاضي: شهاب الدين أحمد بن محمد الحنبلي الشهير بابن زريق ت (841).
•6 - إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي, للحافظ ابن حجر ت (852) وهو أطراف الأحاديث التي اشتمل عليها المسند.
•7 - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني, أحمد بن عبدالرحمن البنا، الشهير بالساعاتي, ورتبه على الأبواب ترتيباً حسناً، وأتمه بوضع شرح عليه سماه: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني.
•8 - وله فهرسان جيّدان:
الأول:المسمى بـ (مُرشد المحتار) من صنع وإعداد الشيخ: حمدي السلفي.
والثاني: (المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد) لعبدالله ناصر الرحماني، وهو في أربعة مجلدات، وميزة هذا الكتاب أنه فهرس فيه ثلاث طبعات للمسند: الطبعة القديمة التي طبعت في ست مجلدات المطبوعة عام 1313هـ، والطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر، والطبعة التي بترتيب الساعاتي (الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد ن حنبل الشيباني).
ثانياً: في التأليف حوله:
ومن مظاهر عناية العلماء بالمسند والاحتفاء به كثرة المؤلفات التي ألفها أهل العلم حوله, ومنها:
1 - غريب الحديث, لأبي عمر محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب ت (345) , واختصره:
الشيخ الإمام سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن الشافعي ت (805) , وعليه تعليقة:
للسيوطي في إعرابه سماها (عقود الزبرجد).
2 - خصائص المسند, للحافظ أبي موسى المديني ت (581).
3 - المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد, لابن الجزري ت (833) , وهو أيضاً في خصائص المسند.
4 - تجريد ثلاثيات المسند, للإمام محمد الدين إسماعيل بن عمر المقدسي ت (613) , وشرحها محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني ت (1188) , وسمّاه: نفثات صدر المكمد وقرّة عين المسعد بشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد.
5 - الإكمال في تراجم من له رواية في مسند الإمام أحمد ممن ممن ليس لهم ذكر في تهذيب الكمال, محمد بن السيد علي بن الحسين بن حمزة بن محمد الحسيني الشريف شمس لدين أبو المحاسن الدمشقي تلميذ الذهبي ت (765).
6 - غاية المقصد في زوائد المسند, للحافظ نور الدين الهيثمي ت (807) , وهي زوائد المسند على الستة, وقد رتبه على الأبواب.
7 - الدفاع عن الأحاديث القليلة التي انتقدها الحفاظ وحكموا عليها بالوضع, وألف في ذلك الحافظ ابن حجر ت (852): القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد.
وعقب عليه السيوطي بـ: الذيل الممهّد.
وألف العلامة محمد صبغة الله المدراسي الهندي: ذيل القول المسدّد.
8 - وقد شرح المسند: أبو الحسن بن عبد الهادي السندي ت (1139) , وهي حاشية لطيفة نفيسة. واختصره: الشيخ زين الدين: عمر بن أحمد الشماع الحلبي, وسماه: الدر المنتقد من مسند أحمد.
مراجع الفقرة: مقدمة تحقيق المسند لشعيب الأرنؤوط (1/ 86 - 91) , كشف الظنون حاجي خليفة (2/ 1680) دار العلوم الحديثة.
أهم طبعات الكتاب:
1 - طبع بالمطبعة الميمنية بالقاهرة، سنة 1307هـ، ثم أعيد طبعه 1313هـ، وعلى هامشه منتخب كنز العمال، وقد أصبحت هذه الطبعة بعد ذلك، بمثابة الأصل الذي ترجع إليه كل الطبعات، وعليها إحالات أهل العلم في كتبهم وتخاريجهم، وقد صورها المكتب الإسلامي ببيروت، سنة 1385هـ بعدما أضاف إلي أولها فهرس للصحابة المخرج لهم في المسند، صنعه الشيخ الألباني، كما صورتها أيضًا مؤسسة قرطبة بالقاهرة، ودار الراية بالرياض، سنة 1410هـ.
2 - طبع بتحقيق العلامة أحمد شاكر قريبًا من ثلث الكتاب، وأكمله الحسيني عبد المجيد هاشم، وصدر عن دار المعارف بالقاهرة، سنة 1394هـ.
3 - طبع بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، وصدر عن مؤسسة الرسالة، سنة 1420هـ.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 04:34]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
منهج الإمام الدارمي في سننه
ترجمة الإمام الدارمي:
نسبه:
هو: عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي، أبو محمد السمرقندي الحافظ، من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم.
ولادته:
قال إسحاق بن إبراهيم الوراق: سمعت عبد الله بن عبدالرحمن يقول: ولدت في سنة مات ابن المبارك، سنة إحدى وثمانين ومائة.
شيوخه:
روى عن يزيد بن هارون، ويعلى بن عبيد، وجعفر بن عون، وبشر بن عمر الزهراني، وأبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وأخيه أبي بكر عبد الكبير، ومحمد بن بكر البرساني، ووهب بن جرير، والنضر بن شميل، وهو أقدمهم موتاً، وأبي النضر هاشم بن القاسم، وعثمان بن عمر بن فارس، وسعيد بن عامر الضبعي، والأسود بن عامر، وأحمد بن إسحاق الحضرمي، وأبي عاصم، وعبيد الله بن موسى، وأبي المغيرة الخولاني، وأبي مسهر الغسّاني، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأبي نعيم، وعفان، وأبي الوليد، ومسلم، وزكريا بن عديّ، ويحيى بن حسان، وينزل إلى دُحيم، وخليفة ابن خياط وغيرهم
تلاميذه:
مسلم، وأبو داود، والترمذي, وعبد بن حميد، وهو أقدَم منه، ورجاء بن مرجي، والحسن بن الصباح البزار، ومحمد بن بشار بندار، ومحمد بن يحيى، وهم أكبرُ منه، وبقي بن مخلد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وصالح بن محمد جزرة، وإبراهيم بن أبي طالب، وجعفر بن أحمد بن فارس، وجعفر الفريابي، وعبد الله بن أحمد، وعمر بن محمد بن بجير، ومحمد ابن النضر الجارودي، وعيسى بن عمر السمرقندي راوي " مسنده " عنه،وغيرهم.
ثناء العلماء عليه:
قال محمد بن إبراهيم بن منصور الشيرازي: كان عبد الله على غاية من العقل والديانة من يضرب به المثل في الحلم والدراية والحفظ والعبادة والزهادة، أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند، وذبّ عنها الكذب، وكان مفسراً كاملاً، وفقيها عالماً.
وقال أبو حاتم بن حبان: كان الدارمي من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع، وتفقّه، وصنف وحدث، وأظهر السنة ببلده، ودعا إليها، وذبّ عن حريمها، وقمع من خالفها.
وقال أبو بكر الخطيب: كان أحدَ الرحّالين في الحديث، والموصوفين بحفظه وجمعه والإتقان له، مع الثقة والصدق، والورع والزهد، واستُقضي على سمرقند، فأبى، فألحّ السلطان عليه حتى يقلّده، وقضى قضية واحدة، ثم استعفى، فأعفي، وكان على غاية العقل، ونهاية الفضل، يضرب به المثل في الديانة والحلم والرزانة، والاجتهاد والعبادة، والزهادة والتقلل.
وقال محمد بن إبراهيم الفقيه السمرقندي: كنت عند أحمد بن حنبل فذُكر الدارمي فقال: ذاك السيد، عرض عليَّ الكفر فلم أقبَل، وعرضت عليه الدنيا فلم يَقبل.
وقال أحمد بن حامد السمرقندي: سمعت رجاء بن مرجا يقول: رأيت أحمد، وإسحاق، والشاذكوني، وعلي بن المديني، فما رأيت أحفظ من عبد الله الدارمي.
وعن رجاء بن مرجا قال: ما رأيت أحداً أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه.
قال الذهبي: قد كان الدارميّ ركناً من أركان الدين.
مصنفاته:
مصنفات الإمام الدارمي قليلة جداً إذا ما قورن بغيره من أهل العلم أصحاب المصنفات, وهذه المصنفات التي ذكرها العلماء هي:
المسند
التفسير
الجامع.
وفاته:
قال أحمد بن سيّار المروزي الحافظ: مات في سنة خمس وخمسين ومائتين. يوم التروية بعد العصر، ودفن يوم عرفة يوم الجمعة، وهو ابن خمس وسبعين سنة.
وقال الحافظ مكي بن محمد بن أحمد بن ماهان البلخي تلميذه في تاريخ وفاته نحو ذلك.
ووهم من قال: وفاته في سنة خمسين، فقد أرَّخه جماعة على الأوّل.
مصادر الترجمة: تهذيب الكمال (15/ 210 - 217) , تهذيب التهذيب (دار الفكر) (5/ 258 - 259) , سير أعلام النبلاء (12/ 224 - 232).
مسند الدارمي تاريخه, وصفه ومنهجه:
الإمام الدارمي أحد أعلام المحدثين الكبار, وهو أعلى طبقة من أصحاب الكتب الستة عدا البخاري فإنه معاصر له, ولم يكن شيء من تلك الكتب معروفاً حينئذ إلا أن يكون البخاري قد سبقه إلى تصنيف الصحيح, فصرف همّته لجمع كتاب مسند مبوّب يقرّب فيه السنن بين يدي الأمة وخاصة أن بلده سمرقند كانت البدعة فيها مألوفة, والسنن غير معروفة, فعمل الدارمي على نشر علوم السنة فيها وتبصرة الناس فيها.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأراد جمع المسند من الأحاديث المرفوعة إلى النبي (ص) مع غيرها من الموقوفات والمقطوعات مرتباً على الأبواب الفقهية, وأما المرفوع فهو أكثر أحاديث الكتاب, وعليه يعتمد في أكثر أبواب الأحكام, وربما أسهب وأطال بذكر بعض أبواب الأحكام كالطهارة والفرائض, كما أكثر من ذلك في المقدمة وفضائل القرآن ...
وفي ثنايا الكتاب, وفي أعقاب بعض الأحاديث يذكر الشيء من اختياراته في الفقه, كما أنه ربما شرح لفظاً غريباً وبيّن معنىً, أو ذكر علّة حديث, وهذا قليل.
وعن تبويب الكتاب:
فهو حسن الترتيب اعتنى بتبويبه أحسن عناية وأتى بها ظاهرة ليس فيها تكلف. فبدأه بذكر أمر الناس قبل بعث النبي (ص) , ومبعثه وشمائله ومناقبه, ثم اتباع سنته وهديه والحذر من البدع في الدين والرأي والكلام المشين, وبيّن ضرورة الاحتراز عن الفتيا بغير علم, وبيّن منزلة الإخلاص, فكأنه مهّد بذلك للدخول إلى أبواب العبادات بعد تجرّد وإخلاص, فشرع بعد ذلك في أبواب العبادات مرتبة على كتب شاملة جامعة, ثم يفرّع عليها بالأبواب مسلسلة متناسبة مع حاجة المكلف, ويترجم بالباب بترجمة ظاهرة الدلالة على المقصود بألفاظ الحديث أو بعضه.
وأما عن معلقاته: فتكاد تكون غير موجودة؛ لأنه لا يحتاج إلى تعليق الأحاديث, وكأنه أشبه المختصر في السنن.
وكذلك قلّ التكرار في كتابه إلا لمتابعة في السند أو زيادة في المتن, ولم يعهد في كتاب الدارمي تقطيع الحديث بذكر بعضه وإيراد البعض الآخر في باب غيره.
وأما عن ثلاثياته فيقول محققه نبيل الغمري:
((وأما الثلاثيات, وهي أعلى ما في كتاب الدارمي, وجماتها على الصواب: خمسة عشر حديثاً ... )).
يقول الحافظ ابن حجر عنه: وأما كتاب (السنن) المسمى: (بمسند الدرامي)؛ فإنه ليس دون (السنن) في المرتبة بل لو ضمَّ إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجة؛ فإنه أمثل منه بكثير.
وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة: وقال قوم من الحفاظ منهم (ابن الصلاح) و (النووي) و (صلاح الدين العلائي) و (الحافظ ابن حجر): لو جعل (مسند الدارمي) سادسا كان أولى.
وقال الذهبي عن مسنده: صاحب المسند العالي الذي في طبقة منتخب مسند عبد بن حميد.
وقال الشيخ وليّ الله الدهلوي ت (1176) في (المسوّى شرح الموطا):
((علماً منّي بأن مسند الدارمي إنما صنِّف لإسناد أحاديث الموطأ, وفيه الكفاية لمن اكتفى)).
مراجع الفقرة: كتاب (دراسات في الحديث الشريف وعلومه) رمضان الزيان, عدنان الكحلوت ص (57 - 58). شرح الدارمي تحقيق نبيل الغمري (1/ 107). تدريب الراوي (1/ 174) , الرسالة المستطرفة دار البشائر ص (13) , تذكرة الحفاظ (2/ 535) , المسوى شرح الموطا للدهلوي (1/ 64) دار الكتب العلمية.
تسمية الكتاب:
لقد اصطلح علماء الحديث على تسمية كتاب الرواية الذي يجمع حديث كلّ صحابيّ على حدة مسنداً.
إلا أنّ كتاب «السنن» لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارميّ رغم أنّه مؤلّف على الأبواب فقد اشتهر بالمسند على غير اصطلاح المحدّثين، حتى أنّ أبا عمرو ابن الصلاح عدّه بين كتب المسانيد؛ أوْقَعَهُ في هذا اشتهاره عند العلماء باسم مسند الدارميّ.
ولعلّه سمّي مسنداً لأنّ أحاديثه مسندة متّصلة على غرار تسمية البخاريّ كتابه بالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
قال السيوطي في التدريب: و «مسند» الدَّارمي ليسَ بمسند, بل هو مُرتب على الأبواب, وقد سمَّاه بعضهم بالصَّحيح.
قال شيخ الإسلام: ولم أرَ لمغلطاي سلفًا في تسمية الدَّارمي «صحيحًا» إلاَّ قوله أنَّه رآه بخط المُنذري, وكذا قال العلائي.
وقال شيخ الإسْلام: ليسَ دُون «السُّنن» في الرُّتبة, بل لو ضُمَّ إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه, فإنَّه أمثل منه بكثير.
وقال العِرَاقيُّ: اشتهر تسميته بالمسند, كما سمَّى البُخَاري كتابه بالمسند, لكون أحاديثه مسندة.
قال: إلاَّ أنَّ فيه المُرسل, والمُعضل, والمُنقطع, والمقطُوع كثيرًا, على أنَّهم ذكروا في ترجمة الدَّارمي أنَّ له «الجامع» و «المسند» و «التفسير» وغير ذلك, فلعلَّ الموجود الآن هو «الجامع» و «المسند» فُقِدَ.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد أثبت محقق الكتاب حسين سليم أسد اسمه «مسند الدَّارمي» حيث قال: ومما تقدم نخلص ونحن مطمئنون إلى أن (مسند الدارمي) و (سنن الدارمي) و (الجامع) أيضاً كتاب واحد, وأن التسمية الموجودة على غلاف مصوّرتنا التي هي أمّ عملنا (مسند الدارمي) هي التسمية الموجودة التي أطلقها الدارمي على كتابه هذا, وهي التسمية الأكثر شيوعاً على ألسنة الناس, وفي كتاباتهم أيضاً عندما يذكرونه محيلين عليه أو ناقلين منه)).
وأثبت محققه الآخر: نبيل الغمري الاسم على غلافه هكذا: «المسند الجامع»
مراجع الفقرة: تدريب الراوي (1/ 173 - 174) ,الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدّثين. للدكتور أحمد محرّم الشيخ ناجي (2/ 317) مطبعة الأمانة, مسند الدارمي تحقيق حسين أسد (1/ 54) , فتح المنان بتخريج وشرح الدارمي تحقيق نبيل الغمري دار البشائر.
عدد أحاديثه:
قال محقق الكتاب نبيل الغمري: هذا وقد جاء في إحدى صفحات نسخة كوبريلي الأخيرة ما نصّه: ((عدد الأحاديث ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسون حديثاً, وللأبواب ألف وأربعمائة وثمانية أبواب. كذا وجدت العدد بالأصل اهـ
كذا جاء فيها, وعدد الأحاديث والآثار أكثر من هذا حسب ترقيمي اهـ.
قلت: وقد جاء عدد الأحاديث حسب ترقيم الغمراوي (3775) , وحسب نسخة حسين أسد (3546) , وحسب نسخة فواز زمرلي (3503).
مراجع الفقرة: فتح المنان لنبيل الغمري (1/ 98) , مسند الدارمي تحقيق: حسين أسد, وطبعة الكتاب العربي تحقيق: فواز زمرلي.
شروحه والأعمال عليه:
لم يحظ مسند الدارمي كغيره من بقية كتب الحديث بالعناية والشرح مع أن الذهبي وصفه بكونه مسند عالٍ, إلا أنني لم أجد من شرحه من المتقدمين أو من المتأخرين إلا شرحاً وتخريجاً لأحد المعاصرين وهو عاصم الغمري وسمّاه فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن. في عشرة مجلدات.
وألحقه بمجلد ضمّ أربعة رسائل سمّاه: إتمام الاهتمام بمسند أبي محمد بن بهرام.
الرسالة الأولى: إتحاف الأشراف بما في مسند الدارمي من الأطراف.
الرسالة الثانية: اللآلئ المرصوعة بما انفرد به الدارمي من الأحاديث المرفوعة.
الرسالة الثالثة: الحطة برجال الدارمي خارج الكتب الستة.
الرسالة الرابعة: الدرر الغوالي بما في المسند من العوالي.
والكتاب صدر عن دار قرطبة.
وقد ضمنه الحافظ ابن حجر ضمن كتابه «اتحاف المهرة».
أشهر طبعات المسند:
طبع الكتاب عدة طبعات:
1 - طبعة على الحجر في كوانبور سنة 1293هـ، ثم في حيدر آباد سنة 1309هـ، ثم في دهلي 1337هـ على هامش المنتقى للمجد، وكلها بدون تحقيق.
2 - طبعة بتحقيق محمد أحمد دهمان، صدرت عن دار إحياء السنة النبوية بالقاهرة، سنة 1346هـ.
3 - طبعة بتخريج وتعليق وتحقيق عبد الله هاشم يماني المدني، صدرت عن دار إحياء السنة النبوية بالقاهرة، تصويرًا عن طبعة صادرة بفيصل آباد سنة 1404هـ.
4 - طبعة بتحقيق فوّاز أحمد زمرلي، وخالد السبع، صدرت عن دار الكتاب العربي ببيروت، سنة 1407هـ.
5 - طبعة بتحقيق وشرح وتعليق مصطفى ديب البغا، صدرت عن دار القلم بدمشق، سنة 1412هـ.
6 - طبعة بتحقيق حسين سليم أسد، وصدر دار المغني بالرياض، ودار ابن حزم ببيروت، سنة 1421هـ
7 - طبعة بتحقيق أبي عاصم نبيل بن هاشم الغمري, سماه: فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن, عن دار البشائر والدار المكيّة.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 04:49]ـ
منهج الإمام البخاري في صحيحه (1/ 2)
منهج الإمام البخاري في صحيحه
1ً- ترجمة الإمام البخاري:
اسمه ونسبه ومولده:
هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي.
وأما الجعفي فلأن أبا جده - وكان مجوسيا- أسلم على يد الميمان الجعفي والي بخارى، فنسب إليه لأنه مولاه من فوق.
وقد طلب والد البخاري العلم، قال البخاري:" سمع أبي من مالك بن أنس، ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه ".
ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة وقد ذهب بصره في صغره فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل فقال لها: " يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو دعائك ".
طلبه للعلم:
(يُتْبَعُ)
(/)
طلب العلم وهو صبي، وكان يشتغل بحفظ الحديث وهو في الكتاب ولم تتجاوز سنه عشر سنين، وكان يختلف إلى محدثي بلده ويرد على بعضهم خطأه فلما بلغ ستة عشر سنة، كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووكيع وعرف فقه أصحاب الرأي، ثم خرج مع أمه وأخيه أحمد إلى مكة، فلما حجّ رجع أخوه بأمه، وتخلف هو في طلب الحديث.
شيوخه:
لقد أخذ البخاري عن شيوخ كثيرين قد ذكرهم من ترجم للبخاري. فمنهم من صنفهم على حروف المعجم كالمزي في تهذيب الكمال وحاول استقصاءهم، وذكرهم الذهبي في السير على البلدان، وذكرهم أيضاً على الطبقات، وقد تبعه الحافظ ابن حجر في ذكرهم على الطبقات.
وقال رحمه الله: " كتبت عن ألف وثمانين رجلاً ليس منهم إلا صاحب حديث. كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص ". ومن أهم شيوخه: سمع ببلخ من مكي بن إبراهيم، وهو من عوالي شيوخه، وسمع بمرو من عبدان بن عثمان، وعلي بن الحسن بن شقيق، وصدقة بن الفضل، وجماعة، وبنيسابور من يحيى بن يحيى، وجماعة. وبالري إبراهيم بن موسى. وببغداد من محمد بن عيسى ابن الطباع، وسريج بن النعمان، ومحمد بن سابق، وعفان، وبالبصرة من أبي عاصم النبيل، والأنصاري، وعبد الرحمن بن حماد الشعيثي صاحب ابن عون، ومن محمد بن عرعرة، وحجاج بن منهال، وبدل بن المحبر، وعبد الله بن رجاء، وعدة، وبالكوفة من عبيدالله بن موسى، وأبي نعيم، وخالد بن مخلد، وطلق بن غنام، وغيرهم.
تلاميذه:
روى عنه خلق كثير منهم: أبو عيسى الترمذي، وأبو حاتم، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، وصالح بن محمد جزرة، .. وروى عنه الإمام مسلم في غير " صحيحه ".
منزلته العلمية:
اشتهر البخاري في عصره بالحفظ والعلم والذكاء، وقد وقعت له حوادث كثيرة تدل على حفظه منها امتحانه يوم دخل بغداد وهي قصة مشهورة.
وكان - رحمه الله - واسع العلم غزير الاطلاع، وقال: " لا أعلم شيئاً يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب أو السنة. فقيل له: يمكن معرفة ذلك كله قال: نعم ".
وقال له بعضهم، قال فلان عنك لا تحسن أن تصلي، فقال: لو قيل شيء من هذا ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة.
ثناء الأئمة عليه:
أثنى عليه أئمة الإسلام، وحفاظ الحديث ثناءً عاطراً واعترفوا بعلمه وفضله وخاصة في الرجال وعلل الحديث، وهذا شيء يسير من ثناء هؤلاء الأئمة عليه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث، فقلت: لا أعرفه فسُروا بذلك، وصاروا إلى عمرو فأخبروه، فقال: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث.
وكان إسحاق بن راهوية يقول: اكتبوا عن هذا الشاب - يعني البخاري - فلو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه.
وقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل.
وكان علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان.
وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت محمود بن النضر أبا سهل الشافعي يقول: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم.
وقال محمد بن أبي حاتم أيضاً: سمعت إبراهيم بن خالد المروزي، يقول: رأيت أبا عمار الحسين بن حريث يثني على أبي عبد الله البخاري، ويقول: لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث.
وقد قال له الإمام مسلم عندما سأله عن حديث كفارة المجلس: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله .. وقال له: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك (النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 716)
وقال أبو عيسى الترمذي: لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل (طبقات الشافعية 2/ 220)
عبادته وورعه وصلاحه:
وكما جمع الإمام البخاري بين الفقه والحديث فقد جمع الله له بين العلم والعبادة. فقد كان كثير التلاوة والصلاة، وخاصة في رمضان فهو يختم القرآن في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان أحياناً يعرض له ما يؤذيه في صلاته فلا يقطعها حتى يتمها، فقد أبَّره زنبور في بيته سبعة عشر موضعاً وقد تورّم من ذلك جسده فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك؟ فقال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها.
كما كان - رحمه الله - ورعاً في منطقه وكلامه فقال رحمه الله: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً.
قال الذهبي معلقاً على كلامه هذا: قلت: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس، وإنصافه فيمن يضعفه، فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث، سكتوا عنه، فيه نظر، ونحو هذا.
وقل أن يكون: فلان كذاب، أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر، فهو متهم واه.
وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا. وهذا هو والله غاية الورع.
وكان مستجاب الدعاء، فلما وقعت له محنته قال بعد أن فرغ من ورده: " اللهم إنه قد ضاقت عليَّ الأرض بما رحبت فاقبضني إليك " فما تم شهر حتى مات. حكاه ابن عدي.
بعض مؤلفاته:
الجامع الصحيح، الأدب المفرد، التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير، خلق أفعال العباد، الرد على الجهمية، المسند الكبير، الأشربة، الهبة، أسامي الصحابة الوحدان، العلل، الكني، الفوائد، قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، رفع اليدين في الصلاة، القراءة خلف الإمام، بر الوالدين، الضعفاء. وغيرها كثير.
وفاته:
لما منع البخاري من العلم خرج إلى " خرتنك " وهي قرية على فرسخين من سمرقند، كان له بها أقرباء فبقي فيها أياماً قليلة، ثم توفي وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ستة وخمسين ومائتين، وعاش اثنين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً وكانت حياته كلها حافلة بالعلم معمورة بالعبادة، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء.
مصادر الترجمة:
سير أعلام النبلاء (12/ 391)، تذكرة الحفاظ (2/ 555)، الجرح والتعديل (7/ 191)، طبقات الحنابلة (1/ 271، 279)، تاريخ بغداد (2/ 4،33)، وفيات الأعيان (/188،191)، تهذيب الكمال (1168،1172)، العبر (2/ 12، 13)، الوافي بالوفيات (2/ 206، 209)، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 212، 241)، هدي الساري ص478، النجوم الزاهرة (3/ 25، 26)، شذرات الذهب (2/ 134، 136).
2ً- الجامع الصحيح:
اسم الكتاب:
حسب ما رجحه الحافظ ابن حجر في هدي الساري: "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله (ص) وسننه وأيامه".
ويقال له الجامع الصحيح، ويقال اختصاراً: صحيح البخاري وهو المشهور بين الناس.
الباعث على تأليف الجامع الصحيح:
1 - رغبة في تمييز الحديث الصحيح وتمييزه عن الضعيف.
2 - تلبية لرغبة شيخه إسحاق بن راهويه؛ حيث قال: لو جمعتم كتاباً لصحيح سنة رسول الله (ص)، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.
3 - وقال البخاري: رأيت النبي (ص) وكأني بين يديه وبيدي مِروحةٌ أذبُّ عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب.
موضوع الكتاب:
قال ابن حجر في هدي الساري: بيان موضوعه والكشف عن مغزاه؛ فيه تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله (ص) وسننه وأيامه. ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحا، ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام؛ فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. قال الشيخ محيي الدين نفع الله به: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه: فلان عن النبي r أو نحو ذلك وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلقا وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها ..
رواة الجامع الصحيح عن البخاري:
•1 - الفِربري محمد بن يوسف بن مطر، وهي أهم الروايات.
•2 - أبو طلحة منصور البزدوي.
•3 - إبراهيم بن معقل النسفي.
•4 - حماد بن شاكر.
•5 - أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي الحافظ.
(يُتْبَعُ)
(/)
•6 - ابن السكن: أبو علي سعيد بن عثمان الحافظ
•7 - الأصيلي: أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي
قال صديق حسن خان: وأما روايته، فقد روينا عن الفربري أنه قال: سمع البخاري من مؤلفه: تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه عنه غيري. قال ابن حجر: أطلق ذلك بناء على ما في علمه، وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور البزدوي المتوفى سنة تسع وعشرين وثرث مئة، وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه كما جزم به أبو نصر بن ماكولا وغيره.
عدد أحاديث الكتاب وكتبه وأبوابه:
قال ابن الصلاح: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة، وتعقبه ابن حجر فقال: جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعون حديثاً.
قال صديق حسن خان: والخالص من ذلك بلا تكرير: ألف حديث وست مئة وحديثان، وإذا ضم إليه المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه وهي: مئة وتسعة وخمسون حديثاً، صار مجموع الخالص: ألفي حديث وسبع مئة وإحدى وستين حديثاً. فجملة ما فيه من التعاليق: ألف وثلاث مئة وأحد وأربعون حديثاً، وأكثرها مكرر، فخرج في الكتاب أصول متونه وليس فيه من المتون التي لم تخرج من الكتاب ولو من طريق آخر إلا مئة وستون حديثاً. وجملة ما فيه من المكرر: تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً خارجا عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين. وعدد كتبه كما في الكواكب الدراري: مئة وستون، وأبوابه: ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون باباً، مع اختلاف قليل في نسخ الأصول، وعدد مشايخه الذين خرج عنهم فيه: مائتان وتسعة وثمانون .. ووقع له اثنان وعشرون حديثاً ثلاثيات الإسناد
انتقاؤه لكتابه وعنايته به:
قال أبو جعفر العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، إلا في أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة (هدي الساري)
وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت الحسن بن الحسين البزاز، سمعت إبراهيم بن معقل، سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب.
وقال البخاري: أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مئة ألف حديث.
وقال أيضاً: صنفت " الصحيح " في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى
قيمة الكتاب العلمية وثناء العلماء عليه: قال الإمام النسائي: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (1/ 14): اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث.
قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وأما "جامع البخاري الصحيح" فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى ..
قال العراقي في ألفيته تبعا لابن الصلاح:
أول من صنف في الصحيح - - - محمد وخصَّ بالترجيح
ومسلم بعد وبعض الغرب مع - - - أبي علي فضلوا ذا لو نفع.
وقد ذكر الذهبي وغيره قصيدة في الثناء على صحيح البخاري؛ فقال: لبعضهم:
صحيح البخاري لو أنصفوه * لما خط إلا بماء الذهب. هو الفرق بين الهدى والعمى * هو السد بين الفتى والعطب أسانيد مثل نجوم السماء * أمام متون كمثل الشهب. به قام ميزان دين الرسول * ودان به العجم بعد العرب حجاب من النار لا شك فيه * تميز بين الرضى والغضب. وستر رقيق إلى المصطفى * ونص مبين لكشف الريب فيا عالما أجمع العالمون * على فضل رتبته في الريب. سبقت الأئمة فيما جمعت * وفزت على رغمهم بالقصب نفيت الضعيف من الناقلين * ومن كان متهما بالكذب. وأبرزت في حسن ترتيبه * وتبويبه عجبا للعجب. فأعطاك مولاك ما تشتهيه * وأجزل حظك فيما وهب
أدلة تفضيله على صحيح مسلم:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحافظ ابن حجر في النكت (1/ 286 - 289): وقال أبو عبد الرحمن النسائي:" ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري" قال ابن حجر: ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر، ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم، وأن مسلماً كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. فهذا من حيث الجملة وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم، فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله، وعدالة الرواة، كما بيناه غير مرة. وكتاب البخاري أعدل رواة وأشدُّ اتصالاً من كتاب مسلم، والدليل على ذلك من أوجه:
•1 - أحدها: أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم: أربعمائة وخمسة وثلاثون رجلاً، المتكلم فيهم بالضعف منهم: نحو من ثمانين رجلاً، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري: ستمائة وعشرون رجلاً، المتكلم فيهم بالضعف منهم: مائة وستون رجلاً، على الضعف من كتاب البخاري، ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه، ولو كان ذلك غير سديد.
•2 - الوجه الثاني: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكن يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كثيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس. بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه؛ كأبي الزبير عن جابر، وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وحماد بن سلمة عن ثابت ... ونحوهم.
•3 - الوجه الثالث: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيَهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم، فميَّز جيدها من رديِّها بخلاف مسلم، فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه، من المتقدمين، وقد أخرج أكثر نسخهم كما قدمنا ذكره، ولا شك أن المرء أشدُّ معرفةً بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم.
•4 - الوجه الرابع: أن أكثر هؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدين يخرج البخاري أحاديثهم غالباً في الاستشهاد والمتابعات والتعليقات بخلاف مسلم، فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول والاحتجاج ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج لهم مسلم في المتابعات؛ فأكثر من يخرج لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم وأكثر من يخرج لهم مسلم في المتابعات لا يعرج عليهم البخاري، فهذا وجه من وجوه الترجيح ظاهر.
والأوجه الأربعة المتقدمة كلها تتعلق بعدالة الرواة، وبقي ما يتعلق بالاتصال: 5 - وهو الوجه الخامس: وهو أن مسلماً كان مذهبه، بل نقل الإجماع في أول صحيحه: أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعِن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما. والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التأريخ وجرى عليه في الصحيح، وهو مما يرجَّح به كتابه، لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال، فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال، وبهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالاً وأشدُّ تحرياً، والله أعلم.
وزاد في هدي الساري وجهاً سادساً فقال: وأما ما يتعلق بعدم العلة؛ وهو الوجه السادس: فإن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث .. اختص البخاري منها بأقل من ثمانين وباقي ذلك يختص بمسلم، ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر، والله أعلم.
وقال السيوطي في التدريب: وقال شيخ الإسلام اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حتى قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء.
يتبع ...
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 05:13]ـ
منهج الإمام البخاري في صحيحه (2/ 2)
شرطه في الصحيح:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن طاهر في شروط الأئمة: اعلم أن البخاري ومسلماً ومن ذكرنا بعدهم، لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطتُ أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرطُ كل رجلٍ منهم. واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يُخرجا الحديث المُتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريقُ إلى الراوي أخرجاه، إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوامٍ ترك البخاري حديثهم، لشبهةٍ وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، مثل حماد بن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن، وغيرهم.
قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة: وليس ما قاله بجيد, لأن النسائي ضعَّف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما.
قال السيوطي في التدريب: وأجيب: بأنَهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما, ولا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين. وقال شيخ الإسلام: تضعيف النسائي إن كان باجتهاده, أو نقله عن معاصر, فالجواب ذلك, وإن نقله عن متقدِّم فلا. قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما, وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه.
وقال الحاكم في «علوم الحديث»: وصف الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي المشهور بالرِّواية عن النَّبي (ص) وله راويان ثقتان, ثم يرويه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور بالرواية, وله رواة ثقات.
وقال في «المدخل»: الدرجة الأولى من الصحيح اختيار البخاري ومسلم, وهو أن يروي الحديث عن رسول الله (ص) صحابي زائل عنه اسم الجهالة, بأن يروي عنه تابعيان عدلان, ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرِّواية عن الصحابة, وله راويان ثقتان, ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن, وله رواة من الطبقة الرابعة, ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظاً مشهورًا بالعدالة في روايته, ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا, كالشهادة على الشهادة.
فعمَّم في «علوم الحديث» شرط الصحيح من حيث هو, وخصص ذلك في «المدخل» بشرط الشيخين، وقد نقض عليه الحازمي ما ادعى أنه شرط الشيخين بما في الصحيح من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة.
وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويان, لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه. قال أبو علي الغساني, ونقله عياض عنه: ليس المراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه, ثم عن تابعيه, فمن بعده, فإن ذلك يعز وجوده, وإنما المراد أن هذا الصَّحابي, وهذا التابعي قد روى عنه رجلان, خرج بهما عن حد الجهالة.
قال شيخ الإسلام: وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم كالشهادة على الشهادة, لأن الشهادة يشترط فيها التعدد.
وأجيب: باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها, كالاتصال, واللِّقاء, وغيرهما.
وقال أبو عبد الله ابن المواق: ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم, وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين, ولا أعلم أحدًا روى عنهما أنهما صرحا بذلك, ولا وجود له في كتابيهما, ولا خارجا عنهما, فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح, لتصرفهما في كتابيهما, فلم يُصب, لأن الأمرين معًا في كتابيها, وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريًا في كتابيهما, فلا دليل فيه على كونهما اشترطاه, ولعلَّ وجود ذلك أكثريًا, إنما هو لأن من روى عنه أكثر من واحد, أكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد من الرواة مُطلقًا, لا بالنسبة إلى ما خُرِّج له منهم في «الصحيحين» , وليس من الإنصاف إلزامهما هذا الشرط, من غير أن يثبت عنهما ذلك, مع وجود إخلالهما به, لأنهما إذا صحَّ عنهما اشتراط ذلك, كان في إخلالهما به درك عليهما. قال شيخ الإسلام: وهذا كلامٌ مقبولٌ وبحثٌ قوي.
وقال في «مقدمة شرح البخاري»: ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم, إلا أنه معتبر في حق من بعدهم, فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الحازمي ما حاصله: شرط البخاري أن يخرِّج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين المُلازمين لمن أخذوا عنه مُلازمة طويلة, وأنه قد يُخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه, فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة, وشرط مسلم أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية, وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح, إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه, كحماد بن سلمة في ثابت البُناني وأيوب.
وقال المصنف - أي النووي-: إن المراد بقولهم: على شرطهما: أن يكون رجال إسناده في كتابيهما, لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما, ولا في غيرهما.
وقال الحازمي في شروط الأئمة: مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم، وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. ولنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على طبقات خمس، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت. فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يُزامله في السفر ويُلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهم شرط مسلم ..
منهج الإمام البخاري في صحيحه:
•1 - يكرر الأحاديث ويقطعها: أ- لفائدة إسنادية أو متنية، ب- أو يكون الحديث عن صحابي فيعيده عن صحابي آخر، جـ- أو أن يسوقه بالعنعنة ثم يعيده بالتصريح بالسماع. قال ابن حجر في هدي الساري: الفصل الثالث: في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المتعنت: اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه، فيورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا ويورده تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب، فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بمراده منها فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرا إلى مشايخه فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة ...
•2 - التزم استنباط الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرَّقها في أبوابه بحسب المناسبة، واعتنى فيها بآيات الأحكام، ومن ثم أخلى كثيراً من الأبواب من ذكر إسناد الحديث واقتصر على قوله: فلان عن النبي (ص)، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقاً لقصد الاحتجاج لما ترجم له وأشار للحديث لكونه معلوماً أو سبق قريباً ..
•3 - تراجم البخاري في صحيحه: بين ابن حجر في هدي الساري أن تراجم البخاري في صحيحه على نوعين:
•أ -ظاهرة:
وهي أن تكون دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونها .. وقد تكون بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه.
•ب -خفية:
وهي التي لا تدرك مطابقتها لمضمون الباب إلا بالنظر الفاحص والتفكير الدقيق .. وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه، وكثيرا ما يفعل ذلك أي هذا الأخير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدما أو متاخرا، فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه ...
(يُتْبَعُ)
(/)
•4 - تنوع تراجم البخاري: قال صديق حسن خان في الحطة (ص302): وجملة تراجم أبوابه تنقسم أقساماً؛ منها أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه ويذكر في الباب حديثاً شاهداً على شرطه، ومنها أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه لمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاستنباط من نصه أو إشارته أو عمومه أو إيمائه أو فحواه، ومنها أنه يترجم بمذهب ذهب إليه ذاهبٌ قبله، ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة لو يكون له شاهداً في الجملة من غير قطعٍ بترجيح ذلك المذهب فيقول: باب من قال كذا. ومنها أنه يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث، فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها، ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها، مثاله: باب خروج النساء إلى البراز. جمع فيه حديثين مختلفين، ومنها أنه قد تتعارض الأدلة، ويكون عند البخاري وجه تطبيق بينها، يحمل كل واحد على محمل فيترجم بذلك المحمل، إشارة إلى التطبيق، مثاله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان. ذكر فيه حديث: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". ومنها أنه قد يجع في الباب أحاديث كثيرة كل واحد منها يدل على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها، فيعلم ذلك الحديث بعلامة الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه وجاء الباب الآخر برأسه، ولكن قوله: "باب" هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ: تنبيه أو لفظ فائدة أو لفظ قف ... ومنها أنه قد يكتب لفظ: باب مكان قول المحدثين: وبهذا الإسناد، وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد، كما يكتب حيث جاء حديث واحد بإسنادين، مثاله: باب ذكر الملائكة؛ أطال فيها الكلام حتى أخرج حديث:" الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار" برواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم كتب: باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين ... الحديث" ثم أخرج حديث:" إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة" ... ومنه أنه يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير في استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارات طرق الحديث، وربما يتعجب الفقيه لعدم ممارسة هذا الفن، لكن أهل السير لهم اعتناء شديد بمعرفة تلك الخصوصيات ...
•5 - كثيراً ما يترجم للمسائل الخلافية بصيغة السؤال ويختار القول الراجح، من خلال ما يورده من أحاديث في الترجمة مثل ترجمته في كتاب العلم بقوله: "باب متى يصح سماع الصغير؟ " وأورد فيه حديثين:
أولهما: حديث ابن عباس قال: " أقبلت راكباً على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله (ص) يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر لك علي ". وثانيهما: حديث محمود بن الربيع. قال: " عقلت من النبي (ص) مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو ". قال ابن حجر في الفتح: ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطاً في التحمل.
المعلقات في صحيح البخاري:
قال الحافظ في هدي الساري: والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، ولو إلى آخر الإسناد، وتارة يجزم به كـ قال، وتارة لا يجزم به كـ يذكر، فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين: أحدهما ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولا وثانيهما ما لا يوجد فيه إلا معلقا، فالأول قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا وأنه يورده معلقا حيث يضيق مخرج الحديث، إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام؛ فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل. والثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا، فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض؛ فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه ما لا يلتحق، أما ما يلتحق؛ فالسبب في كونه لم يوصل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار، وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرة، فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه، فمن ذلك أنه قال في كتاب
(يُتْبَعُ)
(/)
الوكالة: قال عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف، حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله (ص) بزكاة رمضان الحديث بطوله، وأورده في مواضع أخرى منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان: فالظاهر أنه لم يسمعه منه، وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم ... وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره وقد يكون حسنا صالحا للحجة وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده قال الإسماعيلي قد يصنع البخاري ذلك إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على جهة التحديث به عنه قلت والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل فمثال ما هو صحيح على شرط غيره قوله في الطهارة وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وهو حديث صحيح على شرط مسلم ... ومثال ما هو حسن صالح للحجة قوله فيه: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الله أحق أن يستحيا منه من الناس وهو حديث حسن مشهور عن بهز؛ أخرجه أصحاب السنن .. ومثال ما هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه منجبر بأمر آخر قوله في كتاب الزكاة: وقال طاوس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس ... فإسناده إلى طاوس، صحيح إلا أن طاوسا لم يسمع من معاذ ... والصيغة الثانية: وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن فيه ما هو صحيح، وفيه ما ليس بصحيح .. فأما ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيره جدا، ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى؛ كقوله في الطب: ويذكر عن بن عباس عن النبي r في الرقى بفاتحة الكتاب فإنه أسنده في موضع آخر ... وأما مال لم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له ... وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعاليقه، أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل، وأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر فهذا حكم المرفوعات، وأما الموقوفات فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا؛ إما بمجيئه من وجه آخر، وإما بشهرته عمن قاله. وإنما يورد ما يورد من الموقوفات؛ من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات، على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة ...
قلت: وقد أفرد الحافظ ابن حجر التعاليق التي في صحيح البخاري في مصنف مستقل، قال عنه في هدي الساري: وقد بسطت ذلك جميعه في مصنف كبير سميته تغليق التعليق، ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق، فجاء كتابا حالفا وجامعا كاملا لم يفرده أحد بالتصنيف.
(وقد طبع الكتاب في أربع مجلدات)
الانتقادات على البخاري والرد عليها:
وقد تكلم الحافظ بن حجر في هدي الساري عن الانتقادات الموجهة إلى الصحيحين فقال: الفصل الثامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد، وإيرادها حديثاً حديثا على سياق الكتاب وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك، والجواب عنه على سبيل الإجمال: أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه. وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا وروى الفربري عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته ... فإذا عرف وتقرر أنهما
(يُتْبَعُ)
(/)
لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما، يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة ...
ثم قال في النكت (1/ 381): (والكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه؛ منها ما هو مندفع بالكلية ومنها ما قد يندفع:
•1 - فمنها الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات ولم يذكرها من هو مثله أو أحفظ منه، فاحتمال كون هذا الثقة غلط، ظن مجرد وغايتها أنها زيادة ثقة فليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ والأكثر فهي مقبولة.
•2 - ومنها الحديث المروي من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه، فيعلل بكونه روي عنه بواسطة، كالذي يروى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ويروى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وأن مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم سمعه بدون ذلك الواسطة ... إلى أن قال: وهذا إنما يطرد حيث يحصل الاستواء في الضبط والإتقان.
•3 - ومنها ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندا ثم يشير إلى أنه يروى مرسلا فذلك مصير منه إلى ترجيح رواية من أسنده على من أرسله.
•4 - ومنها ما تكون مرجوحة بالنسبة إلى صحته كالحديث الذي يرويه ثقات متصلا ويخالفهم ثقة فيرويه منقطعا. أو يرويه ثقة متصلا ويرويه ضعيف منقطعا. 1.هـ.
الكتب التي اعتنت بصحيح البخاري:
1 - المؤلفات في رجال البخاري:
الكتب التي ترجمت لرجال البخاري في صحيحه كثيرة؛ منها ما ألف في الجمع بين رجال الكتب الستة، كالمعجم المشتمل لابن عساكر والكمال لعبد الغني المقدسي وتهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر وغيرها، ومنها ما ترجم لرجال البخاري ومسلم فقط؛ كرجال البخاري ومسلم للدارقطني والجمع بين رجال الصحيحين لأبي نصر الكلاباذي والجمع بين رجال الصحيحين لمحمد بن طاهر المقدسي، ومنها ما ترجم لرجال البخاري على سبيل الانفراد، مثل:
•1 - الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه، لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي.
•2 - التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الصحيح، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي.
•3 - أسماء من روى عنهم البخاري في الصحيح، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني.
•4 - تسمية المشايخ الذين روى عنهم البخاري في صحيحه، لأبي عبد الله بن منده.
•5 - رفع التماري فيمن تكلم فيه من رجال البخاري، لأبي بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون الأندلسي.
•6 - فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد بن منصور بن حمامة السجلماسي
2 - شروح صحيح البخاري:
•1 - شرحه الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 386هـ)، واسم شرحه"أعلام الحديث"
•2 - وشرحه محمد بن يوسف الكرماني (ت 788هـ) في كتابه " الكواكب الدراري ".
•3 - وشرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي، في كتابه "فتح الباري"
•4 - وشرحه الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ) في كتابه " فتح الباري " وهو أجل شروح البخاري.
•5 - وبدر الدين العيني (ت 855هـ) في كتابه " عمدة القاري ".
•6 - وأحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني (ت 923هـ) في كتابه " إرشاد الساري ".
وقد ذكر فؤاد سزكين في كتابه " تاريخ التراث العربي " (56) شرحاً. للجامع الصحيح، بعضها مخطوط وبعضها قد طبع عدة مرات كالكتب السابقة.
وقد شرح أبوابه ابن المنير في" المتواري على تراجم أبواب البخاري"، والشاه ولي الله الدهلوي في" تراجم أبواب البخاري"، ومحمد زكريا الكاندهلوي في" شرح تراجم أبواب البخاري"، وكلها مطبوعة.
3 - المستخرجات:
1 - مستخرج أبي بكر الإسماعيلي. 2 - مستخرج أبي أحمد الغطريفي. 3 - مستخرج أبي عبد الله الضبي المعروف بـ (ابن أبي ذهل). 4 - مستخرج أبي عبد الله النيسابوري المعروف بـ (بابن الأخرم). 5 - مستخرج أبي بكر الأصبهاني. 6 - مستخرج أبي نعيم الأبهاني.7 - مستخرج أبي بكر البرقاني. 8 - مستخرج أبي ذر الهروي. وغيرها
4 - الأطراف: 1 - أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي. 2 - أطراف الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني. وغيرها.
5 - من الدراسات حول صحيح البخاري أو مؤلفه:
"الإمام البخاري سيد الحفاظ والمحدثين" للشيخ تقي الدين الندوي المظاهري
المراجع:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - هدي الساري مقدمة فتح البخاري لابن حجر العسقلاني. 2 - شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي وشروط الأئمة الخمسة للحازمي، كلاهما بتحقيق أبي غدة. 3 - النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر. 4 - تدريب الراوي للسيوطي. 5 - الحطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان القنَّوجي. 6 - إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري، لمحمد عصام الحسيني ط: دار اليمامة. 7 - شرح النووي على صحيح مسلم. 8 - سير أعلام النبلاء للذهبي، 9 - وتاريخ الإسلام له.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 10:07]ـ
منهج الإمام مسلم في صحيحه (1/ 2)
منهج الإمام مسلم في صحيحه
1ً-ترجمة الإمام مسلم:
نسبه ومولده:
هو الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري، وقد اختلف في نسبته إلى القبيلة؛ هل هو قشيري من أنفسهم أو مولى، فرجح الأول ابن الصلاح والنووي، ومال الذهبي إلى الثاني.
ولد سنة 206هـ كما رجحه كثير من العلماء، وقيل سنة 204هـ، قال ابن خلكان في وفيات الأعيان (5/ 194): ولم أر أحداً من الحفاظ يضبط مولده ولا تقدير عمره، وأجمعوا أنه ولد بعد المائتين. وكان شيخنا تقي الدين أبو عمرو عثمان المعروف بابن الصلاح يذكر مولده، وغالب ظني أنه قال: سنة اثنتين ومائتين، ثم كشفت ما قاله ابن الصلاح فإذا هو في سنة ست ومائتين، نقل ذلك من كتاب "علماء الأمصار" تصنيف الحاكم أبي عبد الله بن البيع .. وصورة ما قاله بأن مسلم بن الحجاج توفي بنيسابور لخمس بقين من شهر رجب الفرد سنة إحدى وستين ومائتين، وهو ابن خمس وخمسين سنة، فتكون ولادته في سنة ست ومائتين، والله أعلم.
طلبه للعلم وشيوخه وتلامذته:
اتجه الإمام مسلم إلى طلب العلم في صغره فسمع الحديث وتلقى العلم عن شيوخ بلده ثم ارتحل وطوّف في البلدان؛ قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (2/ 588): وأول سماعه سنة ثماني عشرة ومائتين، فأكثر عن يحيى بن يحيى التميمي والقعنبي وأحمد بن يونس اليربوعي وإسماعيل بن أبي أويس وسعيد بن منصور وعون بن سلام وأحمد بن حنبل وخلق كثير روى عنه الترمذي حديثا واحدا وإبراهيم بن أبي طالب وابن خزيمة والسراج وابن صاعد وأبو عوانة وأبو حامد بن الشرقي و ... وعبد الرحمن بن أبي حاتم و .. وخلق سواهم
قلت: وقد ذكر الذهبي في السير مئتين واثنين وعشرين شيخا من شيوخ الإمام مسلم.
وقال ابن خلكان: أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين، رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر، وسمع يحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن مسلمة القعنبي وغيرهم، وقدم بغداد غير مرة فروى عنه أهلها، وآخر قدومه إليها في سنة تسع وخمسين ومائتين، وروى عنه الترمذي وكان من الثقات.
قلت: وقد استفاد الإمام مسلم من الإمام البخاري كثيرا، لا سيما في علم العلل، ومما يؤيد ذلك قوله للبخاري عندما سأله عن حديث كفارة المجلس: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. (النكت على كتاب ابن الصلاح 2/ 716)
وقد تتلمذ على الإمام مسلم عدد كبير من الأئمة الأعلام منهم: الترمذي وابن خزيمة وأبو عوانة، وأبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري، ونصر بن أحمد الحافظ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وغيرهم.
عقيدته:
كان الإمام مسلم من كبار أئمة أهل السنة والجماعة أهل الحديث؛ فقد ذكر الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه"عقيدة السلف أصحاب الحديث" علامات أهل السنة ومن بينها حبهم لأئمة السنة وعلمائها، فذكر أسماء بعض العلماء الذين يعد حبهم من علامات أهل السنة، وذكر منهم الإمام مسلما.
ومما يدل على سلامة اعتقاده كتبه التي ألفها وخاصة كتابه الصحيح، فمن نظر في الكتاب علم حسن اعتقاد الرجل.
مهنته:
قال الذهبي في العبر: وكان صاحب تجارة وكان محسن نيسابور، وله أملاك وثروة.
ثناء العلماء عليه:
لقد فاضت ألسنة العلماء بعبارات التقدير والثناء على الإمام مسلم ومن ذلك ما ذكره المذي في تهذيب الكمال (27/ 499)، والذهبي في السير وتذكرة الحفاظ (2/ 588) وابن حجر في تهذيب التهذيب وابن خلكان في وفيات الأعيان وغيرهم؛ وفيما يلي أسوق بعض عبارات الأئمة في الثناء عليه:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ قرأت بخط أبي عمرو المستملي أملى علينا إسحاق بن منصور سنة إحدى وخمسين ومائتين ومسلم بن الحجاج ينتخب عليه وأنا أستملي فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين .. وقال أيضا حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال سمعت أحمد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما .. وقال أبو قريش الحافظ: حفاظ الدنيا أربعة فذكر منهم مسلما قال أبو عمرو بن حمدان: سألت بن عقدة أيهما أحفظ البخاري أو مسلم فقال: يقع لمحمد الغلط في أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته ويذكر في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين، وأما مسلم فقلما يوجد له غلط في العلل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل ...
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (10/ 113):
قال الحاكم كان تام القامة أبيض الرأس واللحية يرخي طرف عمامته بين كتفيه قال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم ما علمته إلا خيرا وكان بزازا وكان أبوه الحجاج من المشيخة. وقال ابن الأخرم: إنما أخرجت مدينتنا هذه من رجال الحديث ثلاثة محمد بن يحيى وإبراهيم بن أبي طالب ومسلم. وقال ابن عقدة: قلما يقع الغلط لمسلم في الرجال لأنه كتب الحديث على وجهه. وقال أبو بكر الجارودي: حدثنا مسلم بن الحجاج وكان من أوعية العلم، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة جليل القدر من الأئمة. وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث، وسئل عنه أبي فقال: صدوق.
قلت: وقد ذكره الذهبي في الطبقة الخامسة ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وذلك في كتابه"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص180)
بعض مؤلفاته:
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: وله من التصنيف غير الجامع كتاب الانتفاع بجلود السباع والطبقات مختصر والكنى كذلك ومسند حديث مالك وذكره الحاكم في المستدرك في كتاب الجياء استطرادا وقيل إنه صنف مسندا كبيرا على الصحابة لم يتم.
قلت: وله أيضا: التمييز (وقد طبع ما وجد منه)، وله المنفردات والوحدان (وهو مطبوع)، وأوهام المحدثين، وأولاد الصحابة، وأوهام الشاميين، وغيرها
وفاته:
قال الحاكم: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول سمعت أحمد بن سلمة يقول عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة فذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخل أحد منكم هذا البيت فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال قدموها إلى فقدموها إليه فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة فيمضغها فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث، قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات وقال: أيضا سمعت محمد بن يعقوب أبا عبد الله الحافظ يقول توفي مسلم بن الحجاج عشية يوم الأحد ودفن الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين
وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان (5/ 194): وتوفي مسلم المذكور عشية يوم الأحد ودفن بنصر أباذ ظاهر نيسابور يوم الاثنين لخمس، وقيل لست، بقين من شهر رجب الفرد سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور، وعمره خمس وخمسون سنة.
ينظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ: 588 وتاريخ بغداد (13/ 100) وطبقات الحنابلة (1/ 337) وتهذيب الكمال (27/ 499) وتهذيب التهذيب (10/ 113) والبداية والنهاية (11/ 33) والعبر (2/ 23) والشذرات (2/ 144)
2ً- الجامع الصحيح:
اسم الكتاب: ذكر له عدة تسميات:
•1 - المسند الصحيح، سماه به صاحبه، كما في تاريخ بغداد (13/ 101) والسير (12/ 565)
•2 - وقد يقال اختصارا: المسند، جاء ذلك في بعض الروايات عن الإمام مسلم، فإنه لما عرض كتابه الصحيح على أبي زرعة الرازي قال: (عرض كتاب المسند على أبي زرعة ... )
•3 - ويقال له صحيح مسلم (وهو المشهور)، وهو موافق للواقع، فإنه اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة.
•4 - وقع في فهرست ابن خير (ص98) وبنحوه في برنامج التجيبي (ص83) وقع هكذا: (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله r) وكأن هذا والله أعلم إنما هو وصف للكتاب لا اسم له.
•5 - ويقال له الجامع كما في تهذيب التهذيب ترجمة الإمام مسلم.
سبب تأليفه الصحيح وانتقاؤه له ومدة تصنيفه:
(يُتْبَعُ)
(/)
نص الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح على أن سبب تأليفه له هو تلبية طلب وإجابة سؤال حيث قال: (أما بعد: فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله r في سنن الدين وأحكامه ... بالأسانيد ... فأردت - أرشدك الله - أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في الصحيح بلا تكرار يكثر ... فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم.)
وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه (4/ 186) أن مسلما جمع الصحيح لأبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري تلميذه وصاحبه، فقال في ترجمة أحمد في الموضع السابق: (ثم جمع له مسلم الصحيح في كتابه.) فبين الخطيب بهذا ما أبهمه الإمام مسلم في مقدمته.
وقد انتقى الإمام مسلم رحمه الله أحاديث صحيحه من بين ألوف الأحاديث، فقد جاء عنه أنه قال كما في السير (12/ 565): (صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث مسموعة) وقد مكث رحمه الله في تأليفه قرابة خمس عشرة سنة أو تزيد كما في السير (12/ 565) ومقدمة شرح النووي على مسلم.
رواة صحيح مسلم: لصحيح الإمام مسلم رواة كثيرون والذي وصلنا من طرق كتب الفهارس والأثبات روايته من طريق أربعة من تلاميذه وهم:
•1 - أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، ولم يسمع الصحيح كاملا من الإمام مسلم، بل إن له فائتا لم يسمعه، يقال فيه: أخبرنا إبراهيم عن مسلم، وذلك الفوت في كتاب الحج وفي أول الوصايا وفي أحاديث الإمارة والخلافة، وهذا الفوت الأخير هو أكبرها، حيث يبلغ نحو ثمان عشرة ورقة، كما قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم.
•2 - أبو محمد أحمد بن علي بن المغيرة القلانسي. وقد ساق ابن عطية سنده إلى القلانسي عن مسلم في فهرسه (ص130،122،85) ثم قال: حاشا ثلاثة أجزاء من آخر الديوان؛ أولها حديث عائشة في الإفك؛ الحديث الطويل، فإن أبا العلاء تلميذ القلانسي، يروي ذلك عن أبي أحمد الجلوذي عن إبراهيم بن سفيان عن الإمام مسلم.
•3 - مكي بن عبدان بن محمد التميمي النيسابوري.
•4 - أبو حامد بن الشرقي أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري.
وقد روى ابن نقطة في التقييد بعضا من رواية مكي بن عبدان عن الإمام مسلم، ورواه الجوزقي الحافظ من طريق ابن الشرقي، سماعا لبعضه ومن طريق مكي ابن عبدان سماعا لجميعه.
عدد أحاديثه:
ذكر النووي في التقريب أن عدد أحاديث صحيح الإمام مسلم أربعة آلاف حديث دون المكرر، ونقل عن أحمد بن سلمة رفيق مسلم، أنها تبلغ بالمكرر اثني عشر ألف حديث. وقد فسَّر الذهبي المكرر في قول أحمد بن سلمة هذا في السير (12/ 566) بقوله: (يعني بالمكرر بحيث أنه إذا قال: حدثنا قتيبة وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة).
أما على ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي فهي بدون المكرر تبلغ 3033حديثاً.
شرطه في الصحيح:
قال ابن طاهر في شروط الأئمة الستة: اعلم أن البخاري ومسلماً ومن ذكرنا بعدهم، لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطتُ أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرطُ كل رجلٍ منهم. واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يُخرجا الحديث المُتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريقُ إلى الراوي أخرجاه، إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوامٍ ترك البخاري حديثهم، لشبهةٍ وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، مثل حماد بن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن، وغيرهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الحازمي في شروط الأئمة الخمسة: مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم، وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. ولنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على طبقات خمس، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت. فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يُزامله في السفر ويُلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهم شرط مسلم ..
وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (ص72): شرط مسلم في صحيحه: أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ، ومن العلة، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر ..
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 613): .. وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض شيء، وتكلم فيه لحفظه، لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه.
مذهبه في عدم اشتراط اللقي في السند المعنعن:
نقل مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع على أن الإسناد المعنعن السالم صاحبه من وصمة التدليس؛ له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعِن والمعنعَن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما، أي إذا أمكن اللقاء فحسب, فقال رحمه الله: (وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد، قول مخترع مستحدث، غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا: أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا ... )، وقد سار الإمام مسلم على هذا المنهج في كتابه، مثال ذلك: أنه أخرج حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله r بما هو كائنٌ إلى أن تقوم الساعة ... " الحديث، وقد قال في مقدمة صحيحه: (ولا حفظنا في شيءٍ من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياها في رواية بعينها .. )
في حين ذهب البخاري وشيخه ابن المديني وأبو بكر الصيرفي الشافعي وغيرهم إلى اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. قال النووي في جزءه "ما تمس إليه حاجة القاري من صحيح البخاري": (وهذا أقوى)، وقد أظهره البخاري في التاريخ وجرى عليه في الصحيح.
قال الذهبي في السير: (ثم إن مسلما رحمه الله افتتح صحيحه بالحط على من اشترط اللقي لمن روي عنه بصيغة عن، وادَّعى الإجماع في أن المعاصرة كافية ولا يتوقف على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه ابن المديني، وهو الأصوب الأقوى).
وقال ابن رجب في شرح العلل (2/ 590): (وما قاله ابن المديني والبخاري، هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من الأعيان، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي) 1.هـ. لكن فرض المسألة؛ هل عمل مسلم بهذه القاعدة في صحيحه أولا؟ قال النووي في مقدمة شرح مسلم: (وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة فيتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم.).
قال المعلمي في التنكيل (1/ 82): معلقا على كلام النووي هذا: (وهذا سهو من النووي، فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أحاديث كثيرة زعم أنه لم يصرح فيها بالسماع ولا علم اللقاء، وأنها صحاح عند أهل العلم، ثم أخرج منها في أثناء صحيحه تسعة عشر حديثا، كما ذكره النووي نفسه، ومنها ستة في صحيح البخاري كما ذكره النووي أيضا).
منهجه في كتابه:
(يُتْبَعُ)
(/)
•أ -بدأ كتابه بمقدمة، بين فيها سبب تأليفه الصحيح كما سبق، ثم ذكر مجموع ما أسند إلى رسول الله (ص) وأنه ثلاثة أقسام، ثم ذكر باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذب، ثم باب تغليظ الكذب على رسول الله (ص) في أبواب ختمها بباب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.
•ب -وشرطه في هذه المقدمة ليس هو شرطه في صحيحه. قال الحاكم في المستدرك (1/ 103) بعد إخراجه لحديث: (هذا حديث ذكره مسلم في خطبه الكتاب مع الحكايات ولم يخرجه في أبواب الكتاب وهو صحيح)، وقال ابن القيم في (الفروسية ص145) في معرض رده على مخالف له: (وأما قولكم إن مسلم روى لسفيان بن حسين في صحيحه فليس كما ذكرتم وإنما روى له في مقدمة كتابه، ومسلم لم يشترط فيها ماشرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن ولسائر كتبه شأن آخر ولا يشك أهل الحديث في ذلك).
ومما يدل على صحة التفريق في الشرط بين الصحيح والمقدمة أن أصحاب كتب التراجم يرمزون للراوي عند مسلم في الصحيح بحرف (م) وله في المقدمة بـ (مق) كما في تهذيب التهذيب وغيره.
•ت -رد الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته في باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن على بعض العلماء ولم يسمه، فاختلف فيمن أراد برده عليه على أقوال:
1 - قيل أراد البخاري: قال الحافظ بن حجر في نزهة النظر: (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا)
وقال الصنعاني في توضيح الأفكار (1/ 44): (واعلم أنا راجعنا مقدمة مسلم فوجدناه تكلم في الرواية بالعنعنة وأنه شرط فيها البخاري ملاقاة الراوي لمن عنعن عنه، وأطال مسلم في رد كلامه والتهجين عليه، ولم يصرح أنه البخاري وإنما اتفق الناظرون أنه أراده ورد مقالته) ا. هـ.
والقول بأن المعني بالرد هو البخاري قديم قبل ابن حجر والصنعاني، كما نقل البلقيني في محاسن الاصطلاح عند النوع الحادي عشر
2 - وقيل أراد علي بن المديني، وممن قال بذلك الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ولعله ابن المديني. ونقل البقاعي في النكت الوفية عن شيخه ابن حجر ما يخالف ما في النزهة. فقال في مبحث المرسل: (سئل شيخنا عن الذي بحث مسلم معه من هو فقال: علي بن المديني) 3 - ويحتمل أنه أراد الاثنين معا أو أكثر قال الذهبي في السير (12/ 575) عند بيانه موضوع مقدمة صحيح مسلم وأنه افتتحها بالحط على من اشترط اللقي: (وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن المديني) وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل أن ما قاله البخاري وابن المديني هو مقتضى كلام الأئمة الشافعي وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم. فعلى هذا يحتمل أن مسلما إنما أراد رد هذه المقالة ولم يعن شيخا بعينه. ويحتمل أيضاً أنه قصد شخصاً آخر غير البخاري وابن المديني، فإن قوله: (وقد تكلم بعض منتحلي الأخبار من أهل عصرنا .. ) يبعد أن يقوله في شيخه البخاري أو ابن المديني، كيف وهو القائل للبخاري: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك!! والله أعلم.
•ث - رتب كتابه على الكتب والأبواب، لكنه لم يذكر تراجم الأبواب التفصيلية، بل اكتفى بأسماء الكتب فحسب. قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم: (ثم إن مسلما رحمه الله وإيانا رتب كتابه على الأبواب فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب لألا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك.) وقال النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: (وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد إما لقصور في عبارة الترجمة وإما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك. وإنا إنشاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها)
قلت: وترتيب النووي هو الذي اشتهر وعوّل عليه الأئمة.
•ج -قسم الإمام مسلم رحمه الله مجموع ما أسند إلى رسول الله r إلى ثلاثة أقسام:
1 - روايات الحفاظ المتقنين وقد التزم بتخريج رواياتهم.
2 - من ليس موصوفا بالحفظ والإتقان ممن يشملهم اسم الستر والصدق. فهؤلاء يتبع رواياتهم أهل القسم الأول.
3 - المتهمون بوضع الحديث ومن الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، فهؤلاء يمسك عن حديثهم.
وقد اختلف العلماء في مراد مسلم بهذا التقسيم على قولين:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - قال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي: إن المنية قد اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني وأنه إنما ذكر القسم الأول. وإلى هذا الرأي مال الحافظ ابن عساكر في مقدمة كتابه الأطراف وكذا الحافظ ابن حجر كما سيأتي.
2 - القول الثاني: رد القاضي عياض هذا القول وقال: (إنه قد ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين وأتى بأسانيد الثانية منها على طريق الاستشهاد أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا. وذكر أقواما تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون، ممن ضعف أواتهم ببدعة، وخرج أحاديثهم، وكذلك فعل البخاري. فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتَّب وبيَّنه في تقسيمه وطرح الرابعة كما نص عليه ... ثم قال: ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ ثم الذين يلونهم والثالثة هي التي طرحها.)
قال الإمام النووي بعد نقله كلام القاضي عياض: (وهذا الذي اختاره القاضي ظاهر جدا.)
وقد رد الحافظ ابن حجر في النكت (1/ 434 - 435) هذا القول ورجح ما ذهب إليه الحاكم والبيهقي ومن تبعهما فقال بعد نقله كلامهما: (ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم. قال: صنف مسلم ثلاثة كتب أحدها هذا الذي قرأه على الناس والثاني يدخل فيه عكرمة وابن اسحاق وأمثالهما والثالث يدخل فيه الضعفاء.1.هـ.
قلت: وإنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني موجودة في صحيحه، لكن فرض المسألة هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أم لا، والحق أنه لم يخرج شيئا مما انفرد به الواحد منهم، وإنما احتج بأهل القسم الأول سواء تفردوا أم لا، ويخرج من أحاديث القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث القسم الأول. وكذلك إذا كان لأحاديث أهل القسم الثاني طرقٌ كثيرة يعضد بعضها بعضا، فإنه يخرج ذلك، وهذا ظاهر بين في كتابه ولو كان يخرج جميع أحاديث القسم الثاني في الأصول، بل وفي المتابعات، لكان كتابه أضعاف ما هو عليه. ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من المكثرين ومع ذلك فماله عنده سوى مواضع يسيره وكذا محمد بن إسحاق وهو من بحور الحديث، وليس له عنده في المتابعات إلا ستة أو سبعة، ولم يخرج للَّيث بن سليم، ولا ليزيد بن زياد، ولا لمجاهد بن سعيد، إلا مقرونا) 1.هـ.
وبنحو هذا قال الذهبي في السير (12/ 575)
ح- اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا، وتقييد ذلك على مشايخه، كما في قوله: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد: أخبرنا وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. وكان مذهبه الفرق بينهما، وأن حدثنا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، وأخبرنا لما قرئ على الشيخ، ومذهبه وموافقيه صار هو الغالب على أهل الحديث، قال الحاكم في المعرفة: (الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري: أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظاً وليس معه أحد:"حدثني فلان"، وما يأخذه عن المحدث لفظاً مع غيره:"حدثنا فلان"، وما قرأ على المحدث بنفسه:" أخبرني فلان"، وما قرئ على المحدث وهو حاضر:"أخبرنا فلان" ... قال ابن الصلاح: وهو حسنٌ رائق.
ز- اعتناؤه بضبط ألفاظ الأحاديث عند اختلاف الرواة، وكما إذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث، أو صفة الراوي أو نسبه، أو نحو ذلك، فإنه يبينه وربما كان بعضها لا يتغير معنى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى، كقوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد بن الأشج، كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش .. وساق الحديث. قال ابن الصلاح: فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار منه بأن اللفظ المذكور له. وقد رجح السخاوي كلام ابن الصلاح هذا
أما البخاري، فعيب عليه الجمع بين عدة رواة قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم، وسكوته عن بيان ذلك.
ج-تحريه فيما يرويه من الصحائف المشتملة على أحاديث تروى بإسناد واحد؛ كصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة فإنه يقول فيها مثلا: حدثنا محمد بن رافع قال: ثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: رسول الله (ص). فذكر أحاديث منها: وقال: رسول الله (ص) كذا.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم: (فتكريره رحمه الله وإيانا في كل حديث منها لقوله: هذا ما حدثنا أبو هريرة وقوله: فذكر أحديث منها كذا وكذا يفعله المتحرِّي الورع.)
قلت: وقد أثنى العلماء على صنيع مسلم هذا، وفضلوه على البخاري في ذلك، فإن البخاري ليس له ضابط معين في إيراده للأحاديث من هذه الصحيفة، فربما قدم أول حديث من الصحيفة، وهو حديث"نحن الآخرون السابقون"، ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده، وقد يورد الحديث الذي يريد من غير أن يورد الحديث الأول فيها، ولعله يريد بذلك جواز الأمرين، والله أعلم.
ط- تحريه في بيان المهمل كوله حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا سليمان يعني بلال. يستجز رحمه الله أن يقول سليمان بن بلال لكونه لم يقع في روايته منسوبا.
ي- تحاشيه التكرار إلا إذا كان هناك حاجة ماسة إليه إنه قد يلجأ إلى ذلك، كما قال في المقدمة: (على غير تكرار إلى أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره .. )
ك- تلخيصه الطرق وتحوُّل الأسانيد، مع إيجاز العبارة وكمال حسنها.
ل- حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه وكمال معرفته لجوامع الخطاب ودقائق العلم، وأصول القواعد وخفيات علم الأسانيد ومراتب الرواة، قال المعلمي في الأنوار الكاشفة (ص29): (عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها، يقدم الأصح فالأصح)، قلت: ومن هذه الحيثية قدِّم على البخاري، كما قال عبد الرحمن بن علي بن الدَّيبع:
تنازع قوم في البخاري ومسلم - - - لديَّ وقالوا: أيّ ذين يقدمُ؟
فقلت: لقد فاق البخاري صحةً - - - كما فاق في حسن الصناعة مسلم
م- التزامه شرح العلل في بعض الأخبار التي يوردها في مواطنها. قال رحمه الله في المقدمة: (قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفِّق لها، وسنزيد إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة، إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح.) 1.هـ. قال القاضي عياض: (وكذلك علَّل الأحاديث التي ذكر ووعد أن يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد، كالإرسال والزيادة والنقص وذكر تصاحيف المصحفين.).
ن- أعلى ما عنده رحمه الله من الأسانيد يكون بينه وبين رسول الله rأربعة رواة، وليس عنده ولا عند أبي داود والنسائي ثلاثيات، كما هو الحال عند البخاري، فعنده أحاديث ثلاثية كثيرة، وعند الترمذي حديث واحد، وعند ابن ماجه خمسة أحاديث إلا أنها ضعيفة.
يتبع
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 10:56]ـ
منهج الإمام مسلم في صحيحه (2/ 2)
قيمة الكتاب العلمية، وثناء العلماء عليه:
قال محمد بن الماسرجسي: سمعت مسلما يقول صنفت كتبت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة وهو اثنا عشر ألف حديث.
قال ابن الشرقى: سمعت مسلما يقول ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. وقد جاء عنه رحمه الله أنه قال: (عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكلما أشار أن له علة تركته، وكلما قال أنه صحيح وليس له علة خرجته.) وقال أيضا: (إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه.)
وقال الذهبي في السير في معرض كلامه عن صحيح الإمام مسلم: (وهو كتاب نفيس كامل في معناه فلما رآه الحفاظ أعجبوا به).
وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (10/ 113):
قلت: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه، وحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب.
منزلته من الكتب الستة، والمفاضلة بينه وبين صحيح البخاري:
(يُتْبَعُ)
(/)
هو عند جمهور العلماء في المرتبة الثانية بعد صحيح الإمام البخاري. وقدمه بعض المغاربة على صحيح البخاري وهناك قول ثالث باستواء الصحيحين وأنهما كفرسي رهان. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، قلت - أي الذهبي-: لعل أبا علي ما وصل إليه صحيح البخاري.
وإنما حصل ذلك له رحمه الله لنيته الصالحة أولا، ولما بذله ثانيا من الجهد في انتقاء الأحاديث الصحيحة وترتيب الكتاب على نسق بديع.
ومن فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فحجته في ذلك:
•1 - أن صحيح مسلم ليس فيه بعد مقدمته إلا الحديث السرد كما قال ابن حزم، وقال ابن الصلاح: روِّينا عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً، غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري، فهذا لا بأس به، ولا يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح، وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صحيحاً، فهو مردود على من يقوله. ا.هـ
•2 - أن الإمام مسلم يجمع طرق الحديث في مكان واحد، بخلاف البخاري فإنه يفرقها في أماكن متعددة، أما مسلم فلا يفعل ذلك إلا نادرا، كما في حديث ابن عباس في قصة مجيء وفد عبد قيس فإنه ذكره في كتاب "الإيمان" (17/ 24،23) وكرره في كتاب "الأشرية": (17/ 39).
قال الإمام السخاوي في ختمه على صحيح مسلم: وقد قال الإمام أبو محمود المقدسي فيما قرأت بخطه: " انفرد مسلمٌ رحمه الله بفائدة حسنة، وهي كون أحاديثه أسهل متناولاً من حيث أنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها على ما شرطه، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واشتهارها، وتحصل له الثقة بجميع ما أورده من طرقه وقد اتسقت أخبارها، وهذا بخلاف صحيح البخاري فإنه لا يتوصل إلى غرضه منه إلا النادر من الحفاظ المعتنين بمعرفة مظنة المعاني والألفاظ، ... ولعمري لقد غلط جماعة من الأئمة فنفوا رواية البخاري عن أحاديث هي موجودة فيه؛ وما ذاك إلا أنه ذكر أحاديث من كتابه في غير مظنتها الظاهرة لغرض يبتغيه".
•3 - اعتناؤه بترتيب إيراد الطرق، فإنه يورد الطريق الأصح، ويقدم الطرق التي فيها إجمال ثم يُتبعها بالطرق المبينة لها، ويقدم الطريق المنسوخة ثم يأتي بعد ذلك بالطريق الناسخ وهكذا.
قال السخاوي: ومع جمع مسلم رحمه الله تعالى الطرق كما قررناه فهو يوردها على طريقة حسنة وهي أنه يذكر المجمل ثم المبين له، والمشكل ثم الموضح له، فيسهل بذلك على الطالب النظر في وجوهه، ومنها يسوق متن الحديث بتمامه وكماله من غير اختصار ولا تقطيع، وإن وقع له ذلك فإنه ينصّ على أنه مختصر ونحو ذلك .. مع أنه إنما يقع له ذلك فيما يورده في المتابعات لا في الأصول، ومنها أنه يفرِّق بين الصيغ في "حدثنا " و"أخبرنا "، ولا يرى الرواية بالمعنى، بخلاف البخاري في كل ذلك فإنه كان يرى تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره، وجواز الرواية بالمعنى مطلقاً، وعدم الفرق بين "حدثنا " و" أخبرنا " ..
•4 - إنه يعتني بالمتون عناية فائقة فإنه يتحرى ويتحرز في فروق الألفاظ، فيقول مثلاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد بن الأشج، كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش .. وساق الحديث. قال ابن الصلاح: فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار منه بأن اللفظ المذكور له.
أما البخاري، فعيب عليه الجمع بين عدة رواة قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم، وسكوته عن بيان ذلك.
•5 - أنه اقتصر على المرفوع دون الموقوف وعلى المتصل دون المعلق فليس فيه إلا (14) حديثاً معلقاً على أعلى عدد ذكر وإلا فهي (12) ستة منها وصلها في صحيحه، وأما الموقوفات فهي قليلة جداً عنده لا تقارن بما عند البخاري.
(يُتْبَعُ)
(/)
•6 - تحريه فيما يرويه من الصحائف المشتملة على أحاديث تروى بإسناد واحد؛ كصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، كما تقدم عند الكلام على منهجه. وقد أثنى العلماء على صنيع مسلم هذا، وفضلوه على البخاري في ذلك، فإن البخاري ليس له ضابط معين في إيراده للأحاديث من هذه الصحيفة ..
النقد الموجه إليه مع الرد عليه:
قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم: (عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين في الطبقة الثانية، الذين ليسوا من شرط الصحيح، والجواب أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها:
1 - أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال إن الجرح مقدم على التعديل ... لأن الذي ذكرناه محمول على ما إذا كان الجرح غير مفسرا السبب فإنه لا يعمل به، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك فيما بين فيه الجارح السبب واستبان مسلم بطلانه.
2 - أن يكون ذلك في الشواهد والمتابعات لا في الأصول.
3 - أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه؛ باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سداده واستقامته. كما في أحمد بن عبد الرحمن الوهبي ابن أخي عبد الله بن وهب.
قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم بن الحجاج قد أكثرت الرواية في كتابك الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي وحاله قد ظهر فقال: إنما نقموا عليه بعد خروجي من مصر.
4 - أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن بذلك. وقد نص هو على ذلك عندما عاب عليه أبو زرعة روايته عن مثل أسباط بن نصر وقطن بن نُسير وأحمد بن عيسى المصري وغيرهم فأجاب: إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إليَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات) 1.هـ مختصرا.
وكلام ابن الصلاح هذا منصب كله على الإجابة عن الطعن في الراوي.
وقال الشيخ ربيع بن هادي في خاتمة كتابه (بين الإمامين): (يمكن إرجاع انتقادات الدارقطني وتتبعاته للإمام مسلم إلى الأقسام الآتية:
•1 - انتقادات موجه إلى أسانيد معينه، فيبدي لها عللا من إرسال أو انقطاع أو ضعف راو أو عدم سماعه، أو مخالفته للثقات في أمر ما، ويتبين في ضوء الدراسة والبحث أنه غير مصيب فيما أبداه من علة، وهذا النوع من الانتقادات لا يكون له تأثير في متون تلك الأسانيد، لعدم ثبوت العلل التي أبداها ويبلغ عدد هذا القسم أربعين حديثا.
•2 - انتقاد موجه إلى الأسانيد فيبدي لها عللا من انقطاع أو عدم سماع ... ويكون مصيبا فيما أبداه من علة لكن تأثيره قاصرا على ذلك الإسناد المعين والمتن يكون صحيحا من طريق أو طرق أخرى، وله من المتابعات والشواهد ما يزيده قوة. ويبلغ عدد هذا القسم خمسة وأربعين حديثا.
•3 - انتقاد موجه إلى المتن كأن يدعي في حديث ما أنه لا يصح إلا موقوفا ولم يثبت رفعه. أو يدعي أنه من قول أحد التابعين ولا يصح رفعه أو يدعي أن جملة معينة قد زيدت في متن بسبب وهم أحد الرواة، ويكون مصيبا في ذلك ويكون لذلك الانتقاد أثره لثبوت دعواه ولعدم المتابعات والشواهد لذلك المتن وهذا النوع قليل جدا لا يجاوز ثمانية أحاديث.
•4 - انتقاد موجه إلى المتن كأن يدعي في حديث ما أنه لا يصح إلا موقوفا عن صحابي معين أو مرسلا من قول فلان. وتبين في ضوء الدراسة أن دعواه لا تثبت؛ وهذا يكون بالبداهة لا أثر له في ذلك المتن الذي ادعى فيه تلك العلة. وقد وجدت منه حديثين.)
قلت: وقد انتقد صحيح مسلم بأن فيه عدة أحاديث مروية بالوِجادة، وهي منقطعة، كقوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: إن كان رسول الله r ليتفقد يقول:] أين أنا اليوم .. [الحديث. وروى أيضا بهذا السند حديث: قال لي رسول الله (ص):] إني لأعلم إذا كنت عني راضية [، وحديث:] تزوجني لست سنين [
وقد أجاب عن هذا الانتقاد الرشيد العطار في كتابه"غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة" بأن الإمام مسلم قد روى هذه الأحاديث الثلاثة وغيرها مما قيل فيه منقطع من طرقٍ أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأجاب السيوطي بجواب آخر فقال في التدريب: (وجواب آخر، وهو أن الوجادة المنقطعة: أن يجد في كتاب شيخه، لا أن يجد في كتابه عن شيخه، فتأمل)
الكتب التي اعتنت بصحيح الإمام مسلم:
الكتب التي ترجمت لرجاله:
الكتب التي ترجمت لرجال مسلم في صحيحه كثيرة؛ منها ما ألف في الجمع بين رجال الكتب الستة، كالمعجم المشتمل لابن عساكر والكمال لعبد الغني المقدسي وتهذيب الكمال للمزي ولواحقه، ومنها ما ترجم لرجال البخاري ومسلم فقط؛ كرجال البخاري ومسلم للدارقطني والجمع بين رجال الصحيحين لأبي نصر الكلاباذي والجمع بين رجال الصحيحين لمحمد بن طاهر المقدسي، ومنها ما ترجم لرجال مسلم على سبيل الانفراد، مثل: رجال صحيح مسلم لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه، والمنهاج في رجال مسلم بن الحجاج لأبي محمد عبد الله بن أحمد الاشبيلي، وتسمية رجال مسلم الذين انفرد بهم عن البخاري للذهبي، وغيرها ..
مختصراته: لصحيح الإمام مسلم مختصرات كثيرة منها:
•1 - مختصر مسلم لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت.
•2 - مختصر صحيح مسلم لأبي عبد الله شرف الدين محمد بن عبد الله المرسي (ت655هـ).
•3 - المختصر الجامع المعلم بمقاصد جامع مسلم، لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت656هـ)
•4 - تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت656هـ) وقد شرحه هو.
المستخرجات على صحيح الإمام مسلم: من المستخرجات على الصحيح:
•1 - المسند الصحيح المستخرج على صحيح مسلم لأبي بكر محمد بن محمد بن رجاء الإسفراييني (ت286هـ) وقد شارك مسلما في أكثر شيوخه.
•2 - المستخرج على صحيح مسلم لأحمد بن سلمة النيسابوري (ت286هـ) صاحب مسلم.
•3 - المستخرج على صحيح مسلم لأبي جعفر أحمد بن حمدان الجيري (ت311 هـ).
•4 - المسند الصحيح المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت316 هـ).
•5 - الصحيح المستخرج على صحيح مسلم لقاسم بن أصبغ القرطبي (ت340هـ).
شروحه:
لقد اعتنى الأئمة بصحيح الأمام مسلم عناية فائقة، فمنهم من شرح غريبه ومنهم من شرحه كاملا ومنهم من اعتنى برجاله فمن تلك الشروح:
•1 - شرح مسلم لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد الأصبهاني (ت520 هـ).
•2 - المفهم في شرح غريب مسلم لعبد الغفار ابن إسماعيل الفارسي (ت526 هـ).
•3 - المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي المازري (ت536 هـ).
•4 - إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت544 هـ).
•5 - صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، للحافظ أبي عمرو بن الصلاح (ت643هـ).
•6 - المفهم في شرح مختصر مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (656هـ).
•7 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676 هـ).
•8 - إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الأبُي:المشهور بشرح الأبُي على مسلم (ت827أو 828).وقد جمع فيه مؤلفه بين كتاب المازري والقاضي عياض والقرطبي والنووي، مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة رامزاً لكل منهم بحرف: فالميم للمازري والعين لعياض والطاء للقرطبي والدال لمحي الدين النووي. وبلفظ الشيخ إلى شيخه ابن عرفة.
•9 - الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي.
المراجع:
1 - "غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج" للسخاوي، ط: كنوز إشبيلية. 2 - شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي، وشروط الأئمة الخمسة للحازمي بتحقيق أبي غدة. 3 - صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح. 4 - شرح النووي على صحيح مسلم. 5 - سير أعلام النبلاء للذهبي. 6 - شرح علل الترمذي لابن رجب. 7 - تهذيب التهذيب لابن حجر. 8 - التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي. 9 - توضيح الأفكار للصنعاني. 10 - الحطة في ذكر الصحاح الستة.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, مساء 08:05]ـ
منهج الإمام أبي داود في سننه
1ً- ترجمة الإمام أبي داود:
نسبه ومولده:
هو الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، محدث البصرة.
ولد سنة اثنتين ومئتين، ورحل، وجمع، وصنف، وبرع في هذا الشأن.
قال أبو عبيد الآجري: سمعته يقول: ولدت سنة اثنتين، وصليت على عفان سنة عشرين، ودخلت البصرة وهم يقولون: أمس مات عثمان بن الهيثم المؤذن، فسمعت من أبي عمر الضرير مجلسا واحدا.
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: مات في شعبان من سنة عشرين، ومات عثمان قبله بشهر،
طلبه للعلم وشيوخه:
حرص الإمام أبو داود على طلب العلم والرحلة في سبيل تحصيله في سن مبكر من حياته، فقد رحل إلى بغداد سنة 220هـ، وكان عمره آنذاك ثمانية عشر عاما، ورحل إلى الشام سنة222هـ، لذا فإنه حظي بعلو الإسناد؛ فهو يفوق الإمام مسلم في علو الإسناد، بل إنه يشارك البخاري في جماعة من شيوخه لم يشاركه في الرواية عنهم غيره.
تلقى العلم عن كثير من العلماء منهم: أحمد بن حنبل، وقد لازمه ملازمة شديدة؛ حتى إنه يعد من كبار أصحاب الإمام أحمد، وسننه مرتبة على طريقة الحنابلة في كتبهم الفقهية، وله سؤالات للإمام أحمد في الجرح والتعديل وفي الفقه وكلاهما مطبوع، وسمع من علي بن المديني، ويحيى بن معين ومحمد بن بشار، وسمع بمكة من القعنبي، وسليمان بن حرب، وسمع من: مسلم بن إبراهيم، وعبد الله بن رجاء، وأبي الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل، وطبقتهم بالبصرة، ...
وسكن البصرة، فنشر بها العلم، وكان يتردد إلى بغداد.
قال الحاكم: سليمان بن الأشعث السجستاني مولده بسجستان، وله ولسلفه إلى الآن بها عقد وأملاك وأوقاف، خرج منها في طلب الحديث إلى البصرة، فسكنها، وأكثر بها السماع عن سليمان بن حرب، وأبي النعمان وأبي الوليد، ثم دخل إلى الشام ومصر، وانصرف إلى العراق، ثم رحل بابنه أبي بكر إلى بقية المشايخ، وجاء إلى نيسابور، فسمع ابنه من إسحاق بن منصور، ثم خرج إلى سجستان.
وطالع بها أسبابه، وانصرف إلى البصرة واستوطنها.
تلامذته والرواة عنه:
حدث عنه: أبو عيسى الترمذي في " جامعه "، والنسائي، فيما قيل، وإبراهيم بن حمدان العاقولي، وأبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن الاشناني البغدادي، نزيل الرحبة، راوي " السنن " عنه، و ... وابنه أبو بكر بن أبي داود، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وعبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، .. وأبو بشر الدولابي الحافظ، وأبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي راوي " السنن "، وابن داسة وغيرهم كثير.
ثناء العلماء عليه:
قال أبو بكر الخلال: أبو داود الإمام المقدم في زمانه، رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم، وبصره بمواضعه أحد في زمانه، رجل ورع مقدم، سمع منه أحمد بن حنبل حديثا واحدا، كان أبو داود يذكره ...
وقال أحمد بن محمد بن ياسين: كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله (ص) وعلمه وعلله وسنده، في أعلى درجة النسك والعفاف، والصلاح والورع، من فرسان الحديث ..
وقال الحافظ موسى بن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث، وفي الآخرة للجنة.
وقال علان بن عبد الصمد: سمعت أبا داود، وكان من فرسان الحديث.
قال أبو حاتم بن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا، ونسكا وورعا وإتقانا جمع وصنف وذب عن السنن.
قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: الذين خرجوا وميزوا الثابت من المعلول، والخطأ من الصواب أربعة: البخاري، ومسلم، ثم أبو داود، والنسائي.
وقال أبو عبد الله الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، سمع بمصر والحجاز، والشام والعراقين وخراسان
قلت - أي الذهبي -: كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة، وسأله عن دقاق المسائل في الفروع والأصول.
وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها، وترك الخوض في مضائق الكلام.
روى الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كان عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي (ص) في هديه ودله.
وكان علقمة يشبه بعبد الله في ذلك.
قال جرير بن عبدالحميد: وكان إبراهيم النخعي يشبه بعلقمة في ذلك، وكان منصور يشبه بإبراهيم.
وقيل: كان سفيان الثوري يشبه بمنصور، وكان وكيع يشبه بسفيان، وكان أحمد يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد.
وفاته:
قال أبو عبيد الآجري: توفي أبو داود في سادس عشر شوال، سنة خمس وسبعين ومئتين.
(يُتْبَعُ)
(/)
مصادر الترجمة: الجرح والتعديل: 4/ 101 - 102، تاريخ بغداد: 9/ 55 - 59، طبقات الحنابلة: 1/ 159 - 162، تاريخ ابن عساكر: خ: 7/ 271 ب - 274 ب، المنتظم: 5/ 97 - 98، وفيات الاعيان: 2/ 404 - 405، تذكرة الحفاظ: 2/ 591 - 593، عبر المؤلف: 2/ 54 - 55، طبقات السبكي: 2/ 293 - 296، البداية والنهاية: 11/ 54 - 56، تهذيب التهذيب: 4/ 169 - 173، طبقات الحفاظ: 261 - 262، طبقات المفسرين: 1/ 201 - 202، شذرات الذهب: 2/ 167 - 168
2ً- كتاب السنن:
اسم الكتاب:
اسم الكتاب على ما سماه به مؤلفه في رسالته إلى أهل مكة: السنن. ولا أعلم تسمية أخرى للكتاب غير السنن
عدد أحاديث الكتاب:
قال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله (ص) خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعني كتاب " السنن " - جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثماني مئة حديث، ذكرت الصحيح، وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث ...
وقال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمان مئة حديث، ونحو ست مئة حديث من المراسيل.
موضوع الكتاب:
أراد رحمه الله لهذا الكتاب أن يكون جامعا لأحاديث الأحكام، فقد قال في رسالته إلى أهل مكة: ولم أصنف في " كتاب السنن" إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه الأربعة آلاف والثمانمئة، كلها في الأحكام (1).
أشهر رواة السنن عن أبي داود:
رواية اللؤلؤي، ورواية ابن داسة ورواية ابن الأعرابي ورواية ابن العبد ورواية الأُشناني ورواية ابن الصريع ورواية الجلودي، وغيرهم. والمشهور من هذه الروايات رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة، ورواية اللؤلؤي هي المقدمة عند علماء المشرق، وسبب ذلك أن اللؤلؤي أطال ملازمة أبي داود، وكان هو الذي يقرأ السنن حينما يعرض أبو داود كتابه السنن على طلبة العلم إلى أن توفي أبو داود.
أما رواية ابن داسة فإنها مشتهرة في بلاد المغرب أكثر من شهرتها في بلاد المشرق، وسبب تقديمهم لها أنها أكثر أحاديثا من رواية اللؤلؤي فهي أكمل من رواية اللؤلؤي - حسب رأيهم -، لكن في الحقيقة أن الزيادات التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داود في آخر حياته لشيء كان يريده في إسنادها، ذكر ذلك أبو عمر الهاشمي الراوي للسنن عن اللؤلؤي، والله أعلم.
قيمة الكتاب العلمية وثناء العلماء عليه:
قال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، وإبراهيم الحربي: لما صنف أبو داود كتاب " السنن " ألين لأبي داود الحديث، كما ألين لداود عليه السلام الحديد.
قال الحاكم: سمعت الزبير بن عبد الله بن موسى، سمعت محمد بن مخلد يقول: كان أبو داود يفي بمذاكرة مئة ألف حديث، ولما صنف كتاب " السنن "، وقرأه على الناس، صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف، يتبعونه ولا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
• (1) قال محقق الكتاب عبد الفتاح أبو غدة: بل في كتاب " السنن" بعض أبواب لا تتعلق أصالة بالأحكام نحو (الحروف والقراءات) و (الملاحم) و (السنة) وغيرها.
يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه.
قال الحافظ زكريا الساجي: كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب أبي داود عهد الإسلام.
قال الخطيب أبو بكر: يقال: إنه صنف كتابه " السنن " قديما، وعرضه على أحمد بن حنبل، فاستجاده، واستحسنه.
ونقل أبو علي الغساني عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد قوله عن سنن أبي داود: إنه خير كتاب ألف في السنن بالأسانيد. (بذل المجهود في ختم سنن أبي داود)
وقال السخاوي في ختمه على أبي داود بعد أن تحدث عن مهجه: ولذلك كله صار الكتاب حكماً بين أهل الإسلام، وفصلاً في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون. بل كان جماعة من فقهاء المذاهب يحفظونه ويعتمدون مُحصَّله ومضمونه ...
شرطه:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال الإمام أبو داود في رسالته لأهل مكة: .. فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في " كتاب السنن"، أهي أصحُّ ما عرفتُ في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم. فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقدمُ إسناداً، والآخر صاحبه أقومُ في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا عشرةَ أحاديث ... وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى .. فإذا لم يكن مسندٌ ضد المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمرسل يُحتجُّ به وليس هو مثل المتصل في القوة. وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديثٌ منكرٌ بينت أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره ... وقد ألفته نسقاً على ما وقع عندي، فإن ذُكر لك عن النبي (ص) سنةٌ ليس مما خرجته، فاعلم أنه حديثٌ واه، إلا أن يكون في كتابي من طريقٍ آخر (1)، فإني لم أخرج الطرق، لأنه يكثر على المتعلم ... وما كان في كتابي من حديثٍ فيه وهنٌ شديد فقد بينته (2)، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح (3)، وبعضها أصح من بعض ...
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
• (1) هذا الحصر منه رحمه الله ليس بجيد، فإنه لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة
• (2) قال الذهبي معلقا على كلام أبي داود: قلت: فقد وفى - رحمه الله - بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه
شديد، ووهنه غير محتمل، وكاسر - أي غضَّ - عن ما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته -والحالة هذه - عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث، الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح، الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري، ويمشيه مسلم، وبالعكس، فهو داخل في أداني مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج، ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن، فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدا، سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا، وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه.
فمثل هذا يمشيه أبو داود، ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه، بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، والله أعلم.
قال ابن حجر في النكت: وفي قول أبي داود:"وما كان فيه وهنٌ شديد بينته" ما يفهم أن الذي يكون فيه وهنٌ غير شديد أنه لا يبينه.
• (3) مسألة ما سكت عنه أبو داود ستأتي لا حقاً.
قال صديق حسن خان في الحطة بعد نقله كلام أبي داود: واشتمل هذا الكلام على خمسة أنواع:
الأول: الصحيح، ويجوز أن يريد به الصحيح لذاته.
والثاني: شبهه، ويمكن أن يريد به الصحيح لغيره.
والثالث: ما يقاربه، ويحتمل أن يريد به الحسن لذاته.
والرابع: الذي فيه وهنٌ شديد.
وقوله: ما لا، يفهم منه الذي فيه وهنٌ ليس بشديد فهو قسم خامس.
فإن لم يعتضد كان صالحاً للاعتبار فقط، وإن اعتضد صار حسناً لغيره، أي للهيئة المجموعة للاحتجاج وكان قسماً سادساً. انتهى من حاشية البقاعي على شرح الألفية.
قال الإمام ابن طاهر المقدسي في "شروط الأئمة الستة" (ص88): وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام:
•1 - القسم الأول: صحيح؛ وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين للبخاري ومسلم، فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين، والكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفقا عليه واختلفا فيه.
•2 - والقسم الثاني: صحيح على شرطهم، حكى أبو عبد الله بن منده أن شرط أبي داود والنسائي: (إخراج
أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال)، ويكون هذا القسم من الصحيح ...
قلت: قال الحافظ ابن حجر: المراد إجماعاً خاصاً، وذلك أن كل طبقة لا تخلو من متشدد ومتوسط .. فإذا أجمع أصحاب الطبقة الواحدة على ترك رجل ٍ تركاه، وإن اختلفوا فيه خرجا حديثه.
(يُتْبَعُ)
(/)
•3 - والقسم الثالث: أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم، وأوردوها لا قطعاً منهم بصحتها، وربما أبان المخرِّج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة. فإن قيل: لم أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: رواية قومٍ لها واحتجاجهم بها، فأوردوها وبينوا سقمها لتزول الشبه.
والثاني: أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة، فإن البخاري قال: ما أخرجت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. ومسلم قال: ليس كل حديث صحيح أودعته هذا الكتاب، وإنما أخرجت ما أجمعوا عليه. ومن بعدهم لم يقولوا ذلك، فإنهم كانوا يخرجون الشيء وضدَّه.
والثالث: أن يقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء يوردون أدلة الخصم في كتبهم، مع علمهم أن ذلك ليس بدليل، فكان فعلهما - يعني أبا داود والنسائي- هذا كفعل الفقهاء، والله أعلم.
وقال الحازمي في "شروط الأئمة الخمسة " (ص150) بعد أن ذكر مذهب من يخرج الصحيح: .. وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. ولنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على طبقات خمس، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت. فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يُزامله في السفر ويُلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهم شرط مسلم. والطبقة الثالثة: جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهو شرط أبي داود والنسائي.
وقال أيضاً في (ص167): وأما أبو داود ومن بعده فهم متقاربون في شروطهم، فلنقتصر على حكاية قول واحد منهم، والباقون مثله، .. ثم ذكر كلام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة، ثم قال: وقد روِّينا عن أبي بكر بن داسه أنه قال: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله (ص) خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمَّنت هذا الكتاب، جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمان مئة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. وذكر تمام الكلام.
قال أبو عبيد الآجري: وكان أبو داود لا يحدث عن ابن الحماني، ولا عن سويد، ولا عن ابن كاسب، ولا عن محمد بن حميد، ولا عن سفيان ابن وكيع.
منهجه:
قد أبان أبو داود رحمه الله عن منهجه في كتابه"السنن"، في رسالته إلى أهل مكة، ويمكن أن يلخص منهجه في النقاط التالية:
•1 - يخرج أصح ما عرف.
•2 - يخرج الإسناد العالي وإن كان ضعيفا، ويترك الأصح لنزوله.
•3 - لم يورد في الباب إلا حديثا أو حديثين، طلباً للاختصار وقرب المنفعة.
•4 - لا يعيد الحديث إلا إذا كان فيه زيادة كلمة أو نحوها.
•5 - قد يختصر الحديث الطويل، لأنه لو كتبه بطوله لم يعلم من سمعه المراد منه، ولا يفهم موضع الفقه منه.
•6 - إذا لم يجد حديثاً مسنداً متصلاً في الباب فإنه يحتج بالمرسل (قال: وليس هو مثل المتصل في القوة)
•7 - لا يخرّج عن المتروك (المجمع على تركه).
•8 - يبين الحديث المنكر ويورده إذا لم يجد في الباب غيره.
•9 - ألفه على نسق واحد حسب ما اقتضاه نظره.
•10 - ما كان في كتابه من حديث فيه وهنٌ شديد فقد بينه.
•11 - ما سكت عنه فهو صالح، وبعضه أصح من بعض.
قلت: ومما يمكن أن نضيفه مما ذكره السخاوي في "بذل المجهود في ختم سنن أبي داود" مع بعض الإضافات التي أضفتها:
•1 - أنه يورد الأحاديث على أحسن ترتيب وأبدع نظام، وقد أشبه صنيعه صنيع الإمام مسلم في الحرص على تمييز ألفاظ الشيوخ في الصيغ والأنساب، فضلاً عن ألفاظ المتون التي هي المقصود الأهم.
•2 - إذا روى عن الحارث بن مسكين يقول: قرئ عليه وأنا شاهد؛ لكونه لم يقصده بالإسماع. (رقم3288مثلا)
•3 - وإذا سمع من شيخٍ حديثاً وفاتته منه كلمة أو نحوها، كابن في الإسناد نبه على ذلك، وأن بعض أصحابه أفهمه إياها عن ذلك الشيخ.
•4 - ونحوه إذا سمع الحديث من شيخين له وكان له عن أحدهما أضبط، نبه عليه في أمثلة لذلك من هذا النمط.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد شابه البخاري في إيضاح بعض غريب الألفاظ، كقوله: سمعت أحمد بن شبويه، يقول: قال النضر بن شميل: إنما يسمى الإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ يقال: شنُّ أو قِربة. (رقم4128)، وكوله في بناء عثمان المسجد النبوي بالقَصَّة عي الجبس. (رقم451)، وفي الاستحداد: هو حلق العانة (رقم4201) قلت: ومثال آخر: قوله عقب حديث: " فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر ... " قال أبو داود: (البعل ما شرب بعروقه ولم يتعن في سقيه وقال قتادة: البعل من النخل مران.)
•5 - وقد يذكر أقوال السلف في المسألة وينسبها إلى أصحابها، كقوله في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم. (رقم281)
•6 - يسمي الرواة المشهورين بالكنى، ويكني المشهورين بأسمائهم، ويعين المهمل والمبهم مثاله: قوله عقب حديث:" سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاءوكم فرحبوا بهم ... "الحديث. قال أبو داود: أبو الغصن: هو ثابت بن قيس بن غصن. وكذا قوله في أبي الحسن - شيخٍ لشعبة-: هو مهاجر (رقم401)، وقوله في سليمان: يعني ابن موسى (رقم4564)
•7 - وربما يورد الحديث معلقاً، كقوله: قال عمر رضي الله عنه:"حصير البيت خيرٌ من امرأةٍ لا تلد" (رقم3922).
•8 - يذكر بعض الفوائد التي تتعلق بالأحاديث، مثاله: لما نقل في باب بئر بضاعة عن شيخه قتيبة بن سعيد أنه قال له: سألت قيِّم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة، فإذا نقص فدون العورة، قال عقبه: وقدَّرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليه ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان وأدخلني إليه: هل غُيِّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماءاً متغير اللون.
قلت: ومما يمكن أن نضيفه مما لم يذكره أبو داود ولا السخاوي:
•1 - أنه يبين علة الحديث إن وجدت، وينبه على الانقطاع ونحوه، مثاله: قال في كتاب الزكاة: حدثنا أيوب بن محمد الرقي ثنا محمد بن عبيد ثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى (ص) قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة " والوسق ستون مختوما، قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. وكذا ما قاله عقب (حديث 1604): قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا.
•2 - ينبه أحياناً على المحفوظ والشاذ، مثاله: (حديث1612) حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ثنا محمد بن جهضم ثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال: على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه " من المسلمين " ومثاله أيضاً ما قاله عقب (حديث1616): حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله (ص) زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أوصاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ... الحديث. قال أبو داود رواه ابن علية وعبدة بن سليمان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية " أو صاعا من حنطة " وليس بمحفوظ.
•3 - أحيانا يذكر بعض العجائب التي يراها فيما يتعلق ببعض الأحاديث، مثال ذلك ما ذكره في كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع (حديث1599): قال أبو داود: (شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين.)
ما سكت عنه أبو داود:
خلاصة كلام العلماء في المسألة: هل يعني صالح للاحتجاج أو صالح للاعتبار؟
هناك طائفة من العلماء يرون أنه صالح للاحتجاج، ولذلك فإنهم يوردون حديثا سكت عنه أبو داود في سننه يقولون: هذا حديث أقل أحواله أنه حسن، لأن أبا داود سكت عنه، ونحو ذلك من العبارات، مثاله: قال الإمام الزركشي في" المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر" (ص57) عن حديث] لا تجتمع أمتي على ضلالة [: سكت عنه أبو داود فهو حجة عنده.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهناك طائفة يرون أن ما سكت عنه فهو صالح للاعتبار، ومثال ذلك: قال الذهبي في الميزان في ترجمة إبراهيم بن سعيد المدني: له حديثٌ واحد في الإحرام، أخرجه أبو داود وسكت عنه، فهو مقارب الحال. (ومقارب الحال من أدنى درجات التعديل)
وقد بين ابن حجر أن ما سكت عنه أبو داود على أقسام، فقال في النكت (1/ 435): ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي. بل هو على أقسام:
•1 - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.
•2 - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.
•3 - ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. (الحسن لغيره)
•4 - ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالباً.
وكل هذه الأقسام عنده - يعي أبا داود- تصلح للاحتجاج بها. كما نقل ابن منده عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وكذا قال ابن عبد البر: " كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن لم يذكر في الباب غيره".
تنبيه: الأحاديث التي سكت عنها أبو داود وفيها ضعف شديد قليلة جدا.
تنبيه آخر: قال السخاوي في بذل المجهود بعد أن ذكر روايات السنن والاختلاف بينها: وحينئذٍ فينبغي التوقف في نسبة السكوت إليه إلا بعد الوقوف على جميعها، كما أنه لا ينسب للترمذي القول بالتحسين أو التصحيح أو نحو ذلك، إلا بعد مراجعة عدة أصول لاختلاف النسخ في ذلك،
الكتب التي اعتنت بسنن أبي داود:
1ً- الشروح:
•1 - معالم السنن لأبي سليمان حمد الخطابي.
•2 - مختصر سنن أبي داود لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري.
•3 - تهذيب السنن لشمس الدين ابن قيم الجوزية. (وثلاثتها مطبوعة بتحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد فقي)
•4 - وشرح النووي قطعة منه.
•5 - وكذا شرح قطعة منه علاء الدين مغلطاي.
•6 - وشرح جزءاً منه ولي الدين العراقي (كشف الظنون 1/ 1005).
•7 - وشرح زوائده على الصحيحين سراج الدين ابن الملقن.
•8 - عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي.
•9 - وللآبادي أيضاً: غاية المقصود في حل سنن أبي داود، وهو أصل الكتاب المتقدم في مجلد واحد (توقف عنه خشية الإطالة ثم كتب عون المعبود).
•10 - بذل المجهود في حل أبي داود، لخليل أحمد السهارنفوري.
2ً-المستخرجات: عمل عليه مستخرجا:
•1 - محمد بن عبد الملك بن أيمن الأندلسي.
•2 - أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم الأصبهاني.
•3 - قاسم بن أصبغ القرطبي.
3ً-ترجم لرجاله:
•1 - أبو علي الجياني (على ما ذكره السخاوي).
•2 - محمد بن طاهر المقدسي في كتابه" مشايخ أبي داود".
•3 - محمد بن إسماعيل الأزدي ابن خلفون في كتابه "شيوخ أبي داود" (ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب1/ 61).
•4 - أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر في كتابه"المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل"
•5 - أبو محمد بن عبد الغني المقدسي في كتابه" الكمال في أسماء الرجال"
•6 - أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي في " تهذيب الكمال في أسماء الرجال"
4ً-خرج أحاديثه:
خرج أحاديثه تخريجاً موسعاً الشيخ الألباني في كتابه "صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود" - لكنه لم يكمله-، وحكم على أحاديثه أحكاماً مختصرة في كتابيه المختصرين: "صحيح سنن أبي داود" و"ضعيف سنن أبي داود"
5ً- من الدراسات حول سنن أبي داود:
•1 - أبو داود وجهوده في الحديث، رسالة لـ عبد الوهاب السامرائي.
•2 - ما سكت عنه أبو داود، لـ عبد الحميد أزهر الهندي.
•3 - ما سكت عنه أبو داود مما في إسناده ضعف، رسالة ماجستير لـ محمد بن هادي المدخلي.
•4 - أبو داود وأثره في علم لحديث، رسالة لـ معوض بلال العوفي.
•5 - أبو داود حياته وسننه، لـ محمد لطفي الصباغ.
•6 - المتروكون ومروياتهم في سنن أبي داود (رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى عام 1396هـ)
وغيرها من الكتب والأبحاث.
المصادر:
1 - رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وشروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي، وشروط الأئمة الخمسة: ثلاثتها بتحقيق أبي غدة.2 - النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني. 3 - بذل المجهود في ختم سنن أبي داود، للإمام السخاوي، ط: مؤسسة الرسالة. 4 - الحطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان.
ـ[محمود الغزي]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 02:22]ـ
جهد مشكور أخي (عبد الله السني) جزاك الله خيراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 06:42]ـ
جهد مشكور أخي (عبد الله السني) جزاك الله خيراً.
حياكم الله أخي الحبيب في الله (محمود الغزي) .. وحفظكم الله .. ونفع الله بكم .. وجزاكم بمثله وأفضل ..
وأسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل .. إنه على كل شيء قدير ..
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, مساء 07:33]ـ
منهج الإمام الترمذي في جامعه (1/ 2)
1ً-ترجمة الإمام الترمذي:
اسمه ونسبه ومولده:
هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى السُّلمي الترمذي
والترمذي: نسبة إلى "تِرْمِذ" - بكسر التاء - مدينة مشهورة
ولد رحمه الله سنة 209هـ
طلبه للعلم وشيوخه وتلامذته:
بدأ رحمه الله طلب العلم في سن مبكرة؛ فمن أقدم شيوخه: أبو جعفر محمد بن جعفر السِّمناني (توفي قبل220هـ) فيكون عمر الترمذي آنذاك أقل من عشر سنين، ثم إنه بعد أن تلقى العلم عن أهل بلده رحل وطوّف في البلاد؛ قال الذهبي في السير:" ارتحل فسمع بخراسان والعراق والحرمين، ولم يرحل إلى مصر والشام"
ويرجح الدكتور أكرم ضياء العمري في بحثه"تراث الترمذي العلمي" أن الترمذي دخل بغداد ولكن كان ذلك بعد وفاة الإمام أحمد بن حنبل - إذ إن الترمذي لم يسمع من الإمام أحمد-
ومن أشهر الشيوخ الذين تلقى الترمذي عنهم وسمع الحديث منهم:
•1 - قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني (ت240هـ) وهو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة.
•2 - علي بن حُجر المروزي (ت244هـ)
•3 - محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ) وهو من أهم شيوخه.
•4 - محمد بن بشار البصري الملقب بندار (252هـ)
•5 - محمد بن المثنى البصري العنزي الملقب بـ (الزمِن) (ت252هـ)
•6 - أحمد بن منيع البغوي الحافظ (ت244هـ)
•7 - محمود بن غيلان المروزي (239هـ)
•8 - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ (255هـ)
•9 - إسحاق بن راهويه (238هـ)
وقد تلقى العلم عن الإمام الترمذي خلق كثير، من أشهرهم:
•1 - أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي المروزي.
•2 - أبو سعيد الهيثم بن كُليب الشاشي.
•3 - أبو ذر محمد بن إبراهيم الترمذي.
•4 - أبو محمد الحسن بن إبراهيم القطان.
•5 - أبو حامد أحمد بن عبد الله المروزي التاجر.
منزلته عند العلماء:
قال الترمذي قال لي محمد بن إسماعيل: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي.
قال المزي: "أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، ومن نفع الله به المسلمين"
وقال الذهبي في السير: الحافظ العلم الإمام البارع، وقال أيضا: جامعه قاضٍ له بإمامته وحفظه وفقهه.
وقال ابن كثير: هو أحد أئمة هذا الشأن في زمانه وله المصنفات المشهورة ..
وأما عن وصف ابن حزم له بأنه مجهول، فقد رد الأئمة عليه وخطؤوه في ذلك، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: "ثقة مُجمعٌ عليه، ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه .. فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع، ولا العلل اللذَين له"
وذكر في السير في ترجمة ابن حزم أن جامع الترمذي وسنن ابن ماجه لم يدخلا الأندلس إلا بعد موته.
وكذا ردّ عليه ابن كثير في البداية والنهاية، وكذا ردّ عليه ابن حجر
صفاته:
-كان عالماً عاملاً ورعاً زاهداً، قال الحافظ عمر بن أحمد بن علَّك المروزي: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والزهد؛ بكى حتى عمِيَ.
- وكان من أبرز صفاته التي عُرف بها: قوة الحفظ، فقد كان حافظاً بارعاً.
- يُقال: أنه وُلد أعمى والصواب أنه أضرَّ في آخر عمره، ذكره الذهبي وابن كثير.
بعض مؤلفاته:
•1 - الجامع، وهو أشهر مؤلفاته.
•2 - العلل الصغير، وقد اختلف فيه هل هو من كتب الجامع أو هو كتاب مستقل، والأشهر أنه من الجامع، وأنه كتبه كالخاتمة لكتاب الجامع.
•3 - كتاب العلل الكبير
•4 - الشمائل المحمدية.
•5 - تسمية أصحاب رسول الله (ص).
•6 - كتاب الزهد.
•7 - كتاب الأسماء والكنى.
•8 - كتاب التفسير.
•9 - كتاب التاريخ.
وفاته:
توفي في ترمذ، في 13/ رجب/ 279هـ
مصادر الترجمة: الثقات لابن حبان، الأنساب للسمعاني، وفيات الأعيان لابن خلكان، سير أعلام النبلاء للذهبي (13/ 273)، تذكرة الحفاظ للذهبي، تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب (9/ 389)، البداية والنهاية، مقدمة تحفة الأحوذي، تراث الترمذي العلمي لأكرم ضياء العمري.
2ً- جامع الترمذي:
اسم الكتاب:
(يُتْبَعُ)
(/)
وجد على بعض النسخ الخطية الجيدة للكتاب تسميته بـ" الجامع المختصر من السنن عن رسول الله (ص) ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل"، ويسمى اختصارا: " الجامع"
وهناك تسميات غير دقيقة، منها: " السنن" وهي تسمية غير دقيقة؛ لأن جامع الترمذي يتضمن أبواباً كثيرة غير الأحكام، كالتفسير والعقائد والمناقب والفتن وغيرها.
وسماه الخطيب: "صحيح الترمذي" كما نص على ذلك السيوطي في تدريب الراوي، وأطلق عليه الحاكم "الجامع الصحيح" وهو الاسم الموجود على طبعة الشيخ أحمد شاكر للترمذي، وهذا الاسم غير صحيح، لأن الكتاب في الصحيح والحسن والضعيف والمنكر والشديد الضعف بل والموضوع.
ومنهم من سماه "الجامع الكبير" كما ذكر الكتاني في "الرسالة المستطرفة"
(ينظر: رسالة" تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي" لعبد الفتاح أبي غدة).
السبب الباعث على تأليف الكتاب:
قال الإمام الترمذي في العلل: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب - أي الجامع- من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأنا سئلنا عن هذا فلم نفعله زماناً، ثم فعلناه لما رجونا فيه منفعة الناس ..
عدد أحاديث الكتاب:
عدد أحاديث الكتاب ثلاث آلاف وتسع مئة وست وخمسون حديثاً
وعنده ثلاثي واحد: (حديث رقم2260)، قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي الكوفي، حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص):] يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر [
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه و عمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم.
قلت: وعمر بن شاكر ضعيف كما في التقريب، لكن للحديث شواهد يتقوى بها، وقد حكم الشيخ الألباني بصحته في صحيح سنن الترمذي.
رواة الجامع: لجامع الترمذي رواة كثر أذكر أشهرهم:
•1 - أبو حامد: أحمد بن محمد التاجر المروزي.
•2 - أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي.
•3 - أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي.
•4 - أبو ذر محمد بن إبراهيم بن محمد الترمذي.
•5 - أبو محمد الحسن بن إبراهيم القطان.
ثناء أهل العلم على هذا الكتاب:
قال الإمام الترمذي: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان، فرضوا به. ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. (تذكرة الحفاظ2/ 634)
قال الذهبي في السير: قال ابن طاهر: وسمعت أبا إسماعيل يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت: ولم؟ قال، لأنهما لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه، وبينها، فيصل إلى فائدته كل فقيه وكل محدث
قال ابن الأثير في جامع الأصول (1/ 114): كتاب الصحيح - أي الترمذي- أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيباً وأقلها تكراراً، فيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث والحسن والغريب ..
وقال الذهبي في السير (13/ 276): جامعه قاضٍ بإمامته وحفظه وفقهه وفيه علم نافع وفوائد غزيرة ... إلخ
قال الدهلوي في بستان المحدثين: تصانيف الترمذي كثيرة وأحسنها هذا الجامع الصحيح، بل هو من بعض الوجوه والحيثيات أحسن من جميع كتب الحديث:
•1 - من جهة حسن الترتيب، والاختصار، وعدم التكرار. (فليس فيه سوى مئة حديث مكرر فقط)
•2 - ومن جهة ذكر مذاهب الفقهاء ووجه الاستدلال لكل أحد من المذهب.
•3 - ومن جهة بيان أنواع الحديث من الحسن والصحيح والضعيف ... والغريب والمعل.
•4 - ومن جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم ونحوها من الفوائد المتعلقة بعلم الرجال ..
قال ابن العربي: وليس فيها مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع.
شرط الترمذي في جامعه:
أبان رحمه الله أن قصده جمع الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء، فقال رحمه الله في أول كتاب العلل: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمولٌ به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطرٍ. وحديث النبي (ص) أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب.
وقال الإمام ابن طاهر المقدسي في "شروط الأئمة الستة" (ص88): وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام:
(يُتْبَعُ)
(/)
•1 - القسم الأول: صحيح؛ وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين للبخاري ومسلم، فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين، والكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفقا عليه واختلفا فيه.
•2 - والقسم الثاني: صحيح على شرطهم، حكى أبو عبد الله بن منده أن شرط أبي داود والنسائي: (إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال)، ويكون هذا القسم من الصحيح ...
قلت: قال الحافظ ابن حجر: المراد إجماعاً خاصاً، وذلك أن كل طبقة لا تخلو من متشدد ومتوسط .. فإذا أجمع أصحاب الطبقة الواحدة على ترك رجل ٍ تركاه، وإن اختلفوا فيه خرجا حديثه.
•3 - والقسم الثالث: أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم، وأوردوها لا قطعاً منهم بصحتها، وربما أبان المخرِّج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة ... ثم قال: وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه وحده على أربعة أقسام:
•1 - قسم صحيح مقطوع به، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلم.
•2 - وقسم على شرط الثلاثة دونهما كما بينَّا.
•3 - وقسم أخرجه للضدية، وأبان عن علته ولم يغفله.
•4 - وقسم رابع أبان هو عنه، فقال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء. وهذا شرط واسع ..
وقال الحازمي في "شروط الأئمة الخمسة " (ص150) بعد أن ذكر مذهب من يخرج الصحيح: .. وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. ولنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على طبقات خمس، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت. فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري و ... والطبقة الرابعة: قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري، لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيراً، وهو شرط أبي عيسى الترمذي. وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، لأن الحديث إذا كان ضعيفاً أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة، فإنه يبين ضعفه وينبِّه عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة، وعلى الجملة: فكتابه مشتمل على هذا الفن، فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أي داود.
قال ابن رجب: أحاديث الكتاب فيها الصحيح، والحسن الذي فيه بعض الضعف، والغريب، والغرائب عنده في بعضها مناكير، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه غالباً ما يبين ذلك ولا يسكت عليه.
وقال أيضاً: وهو يخرج عن الثقة، ومن يهم قليلاً، ومن يهم كثيراً، ويخرج عن المتهم بالكذب. ثم قال: لكنني لم أجد حديثاً عن راوٍ متهم بالكذب متفق على اتهامه ليس له إلا طريقاً واحدة، من ذلك حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " كثير بن عبد الله الكثيرون على اتهامه بالكذب، لكن البخاري قواه، ثم إن الحديث له طرقاً كثيرة ... فلم يتفرد به كثير.
منهج الترمذي في جامعه:
•1 - قسم الترمذي جامعه إلى كتب وعددها (51) كتاباً، بدأها بكتاب الطهارة وختمها بكتاب المناقب، وألحق بالجامع كتاباً سماه "العلل الصغير" ثم قسم الكتاب إلى أبواب، جعل في كل باب أحاديث، يختلف عددها من باب لآخر، فإذا كانت في أبواب الطهارة فإنه يقتصر - في الغالب - على حديث أو اثنين أو ثلاثة، أما في الكتب المتأخرة فإنه يذكر تحت الباب أحاديث كثيرة.
•2 - جعل أبواب كتابه تحمل عناوين المسائل التي روى الأحاديث من أجلها.
•3 - يتبع الأحاديث التي يوردها بأقوال الفقهاء في المسألة التي تضمنها الحديث.
•4 - يتكلم على درجة الحديث ورجال الإسناد، وما اشتمل عليه الإسناد من علل.
•5 - يبين ما إذا كان العمل على هذا الحديث أولا.
•6 - يذكر ما للحديث من طرق.
•7 - قال ابن طاهر في شروط الأئمة في معرض كلامه عن جامع الترمذي: وكان من طريقته رحمة الله عليه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه، وأُخرج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوا حديثه، ولا تكون الطريق إليه كالطريق الأول، وإن كان الحكم صحيحاً، ثم يتبعه بقوله: (وفي الباب عن فلان وفلان)، ويعُدَّ جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر، وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة، والله أعلم.
تنبيه:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - هذا الترتيب الذي مشى عليه الترمذي في جامعه ليس دائماً في كل باب، وإنما قد يخرج عنه.
2 - قول الترمذي: "وفي الباب" تنبيه إلى أنه:
•1 - لا يريد بذلك ذكر ما يشهد للحديث من اللفظ أو المعنى، وإنما همه ذكر ما في الباب من أحاديث، فقد يكون الحديث الذي يذكره بعد قوله: وفي الباب معارضا لحديث الباب، مثال: حديث الوضوء من لحم الإبل (رقم81)، قال: وفي الباب عن جابر: " كان آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار".
•2 - ليس كل ما ذكره مسنداً يكون أصح مما قال فيه: وفي الباب مثال- في باب رؤية الهلال، ذكر حديث ابن عباس"صوموا لرؤيته .... " ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر. وحديث أبي هريرة وابن عمر في الصحيحين، بخلاف حديث ابن عباس.
3 - لم يرد المصنف بقوله: وفي الباب الاستيعاب، إنما أراد بذلك أنه يوجد أحاديث أخر.
4 - قد يقول: (وفي الباب) ثم يذكر نفس الصحابي، ماذا يريد من هذا؟ ج: يريد أن يشير إلى طرق حديث هذا الصحابي.
ما يذكره الترمذي في الباب غير ما ذكر:
•1 - تسمية المبهمين والمهملين.
•2 - يذكر اختلاف الرواة في الأسانيد.
•3 - يذكر اختلاف الرواة في الألفاظ، مثاله: حديث ابن عمر: "صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين". وبقية الصحابة "خمس وعشرين".
•4 - قد يشرح ما جاء في الحديث من غريب، مثال: حديث أبي هريرة (رقم121): "فانخنست" قال الترمذي: ومعنى قوله: فانخنست يعني: تنحيت عنه.
•5 - يسمي من ذكر بكنيته، مثل: أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي.
الأشياء التي تضمنها العلل الصغير الملحق في آخر الجامع:
•1 - سبب تأليف الكتاب: أنه سئل عن تصنيف كتاب يجمع فيه أحاديث النبي (ص)، فامتنع أولاً ثم لما رأى من قبله تكلف ما لم يسبق إليه شرع في الكتاب.
•2 - ذكر طريقته في الكتاب: يجمع بين فقه الحديث والعلل.
•3 - أنه ذكر حال الأحاديث: فبين فيه أنه لا يوجد حديثٌ في كتابه إلا وقد عمل به بعض الفقهاء خلا حديثين: - حديث ابن عباس: "أنه (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر"- وحديث "إذا شرب الرابعة فاقتلوه"
•4 - ذكر طرقه وأسانيده إلى من ذكر أقوالهم في الجامع .. (أحمد، الشافعي ... ) بأسانيده.
•5 - ذكر حكم نقد الرجال: بين أن نقد الرجال الحامل عليه النصح لله ولرسوله، وذكر بعضاً ممن انتقد الرجال وتكلم فيهم.
•6 - ذكر أن رواية الثقة عن رجل ليست توثيقاً له، قال: لأنه وجد أناس من الثقات رووا عن بعض الضعفاء.
•7 - ذكر أقسام الرواة:
أ- الثقات. ب- من يهم قليلاً. ج- من يهم كثيراً. د- المتهمون بالكذب.
•8 - حكم المرسل واختلاف العلماء في الاحتجاج به.
•9 - ذكر أنواع التحمل.
•10 - ذكر أنواع الغريب: - غريب مطلق، غريب نسبي، تفرد بعض الرواة بلفظ.
•11 - ذكر اختلاف الرواة في الشيخ.
•12 - ذكر أول من فتش في الأسانيد، وذكر بعض من تكلم في الرجال.
ـ[هبوب]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 09:02]ـ
جهد مشكور
وهل أجد من يدلني على مناهج أئمة الجرح والتعديل، وبالتحديد منهج الذهبي في الكاشف
وفقكم الله لكل خير
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[18 - May-2009, مساء 11:02]ـ
جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك ............
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[27 - Nov-2009, صباحاً 12:50]ـ
جزاكم الله خيراً على هذا البحث الطيب
هل أجد بحثاً أتى بأمثلة على مناهج المحدثين من كتبهم؟
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[27 - Nov-2009, مساء 12:13]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الجمع الطيب
ـ[أنس ع ح]ــــــــ[02 - Dec-2009, مساء 04:36]ـ
هل أجد بحثاً أتى بأمثلة على مناهج المحدثين؟(/)
هل هناك بحث موسع في قبول المراسيل
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 03:47]ـ
السلام عليكم
هل هناك بحث موسع في قبول المراسيل، سواء في السير كمراسيل ابن إسحاق، أو غيرها، كالمراسيل عن عمر. وغير ذلك.
جزاكم الله خيرا
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - Jun-2008, مساء 09:39]ـ
السلام عليكم
هل هناك بحث موسع في قبول المراسيل، سواء في السير كمراسيل ابن إسحاق، أو غيرها، كالمراسيل عن عمر. وغير ذلك.
جزاكم الله خيرا
للرفع
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[15 - Jun-2008, صباحاً 12:43]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك كتاب: جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي رحمه الله. فريد في بابه.
وهناك كتب أخرى وهي:
1 - كتاب المراسيل: للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي.
2 - كتاب المراسيل للإمام أبي داوود. ذكر فيه الأحاديث والآثار المرسلة.
3 - تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: تأليف: ولي الدين أبي زرعة العراقي.
والله أعلم.(/)
مصطلحات حديثية
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 06:08]ـ
الحديث الصحيح
الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غيرشذوذ وعلة.
وتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق علية بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، وقد ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث أصح الأسانيد إلى عدد من الصحابة.
والمعتمد عدم إطلاق أصح الأسانيد لترجمة معينة منها نعم يستفاد من مجموعة ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابهما بالقبول كما في شرح النخبة للحافظ ابن حجر.
وقد جمع الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم العراقي فيما عد من أصح الأسانيد كتاباً في الأحكام رتبه على أبواب الفقه سماه ((تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)) وهو كتاب جمعه من تراجم ستة عشر قيل فيها إنها أصح الأسانيد إما مطلقاً أو مقيداً.
وقال النووي رحمه الله تعالى ((الصحيح أقسام أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه ثم على شرط البخاري ثم على شرط مسلم ثم ما صححه غيرهما من الأئمة فهذه سبعة أقسام))
وقال العلامة قاسم قطلوبغا في حواشيه على شرح النخبة لشيخه ابن حجر ((الذي يقتضيه النظر أن ما كان على شرطهما وليس له علة يقدم على ما أخرجه مسلم وحده لأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا)) انتهى
كما أن قول العلماء أصح شيء في الباب لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون ((هذا أصح ما جاء في الباب)) وإن كان ضعيفاً ومرادهم أرجحة أو أقله ضعفاً كما قال النووي رحمه الله تعالى.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 06:11]ـ
الحديث الحسن
قال الإمام ابن الصلاح ((الحسن لذاته أن تشهر رواته بالصدق ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح والحسن لغيره أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاهد فأصله ضعيف وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده فاحتمل لوجود العاضد ولولاه لاستمرت صفة الضعف فيه ولاستمر على عدم الاحتجاج به)) كذا في فتح المغيث للسخاوي.
وكتاب جامع الترمذي (السنن) أصل في معرفة الحسن وهو الذي شهره وأكثر من ذكره وإن وجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ((أول من عرف أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف أبو عيسى الترمذي ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله وقد بين أبو عيسى مراده بذلك فذكر أن الحسن ما تعددت طرقة ولم يكن فيهم متهم بالكذب ولم يكن شاذا وهو دون الصحيح الذي عرف عدالة ناقليه وضبطهم)) وقال ((الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب ردئ الحفظ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذباً أو سيء الحفظ فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه واتفاق الأتنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعاً وقد يكون بعيداً ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكناً نزل من درجة الصحيح)) ثم قال: ((وأما من قلل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف والضيف كان عندهم نوعان ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي)).
والحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاح به وإن كان دونه في القوة ولهذا أدرجه طائفة من نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولاً.
وقال الخطابي ((على الحسن مدار أكثر الحديث لأن غالب لا تبلغ رتبة الصحيح وعمل به عامة الفقهاء وقبله أكثر العلماء وشدد بعض أهل الحديث فرد بكل علة قادحة كانت أم لا كما روى عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عن حديث فقال ((إسناده حسن)) فقلت ((يحتج به)) فقال ((لا)) انتهى
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 06:13]ـ
المتن
المتن:هو ما صلب ظهره وما ارتفع من الأرض واستوى، والجمع متون ومتان، ومتنت الكبش شققت صفنه واستخرجت بيضته بعروقها , والمماتنة: المباعدة في الغاية والتمتين: خيوط تشد بها أوصال الخيام والمتن المتن اصطلاحا: "ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام " سواء أكان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره.
والعلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي أن المتن ربما أخذ من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، لأنه غاية السند، أو من متنت الكبش إذا شققت جلد بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله , أومن تمتين القوس أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده.
انظر الإسناد من الدين للدكتور عاصم القريوتي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 06:15]ـ
كتب الأثبات:
الأثبات جمع ثبت جمع ثَبَتَ. محركة والمراد بها الكتاب الذي يذكر فيه المؤلف أسانيده للكتب التي قرأها على شيوخه إلى مؤلفيها، وقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح:"الأسانيد أنساب الكتب "
وأما ثبت بسكون الباء فهو من مراتب التعديل.
والأثبات في الأصل مجموعة من الإجازات التي حصل عليها الطالب من شيوخه لرواية كتب الحديث. فإذا جمعت هذه الإجازات في مؤلف سُميتْ الأثبات أو البرامج أو المعاجم أو المشيخات.
ومن فوائد كتب الأثبات والمعاجم والمشيخات:
1 ـ الوقوف على تراجم العلماء المعاصرين للمؤلف.
2 ـ الحصول على تراجم لرواة قد لا نجدهم في كتب التراجم العامة.
3 ـ وجود أسانيد المصنفات مما يعين على تحقيقها.
4 - تعين على دراسة جوانب متعلقة برواة كتب الحديث وغيرها.
والمؤلفات فيها كثيرة منها: فهرست ابن الخير الإشبيلي والفهرست لابن النديم و المعجم المفهرس للحافظ ابن حجر العسقلاني، والمجمع المؤسس له أيضا , وقطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر للشيخ صالح بن محمد الفلاني المدني، وسلسلة العسجد في ذكر شيوخ السند لصديق حسن خان القنوجي، والإرشاد إلى مهمات الإسناد للمحدث شاه ولي الله الدهلوي، وصلة الخلف بموصول السلف للروداني، وإتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر للشوكاني و وإتحاف النبلاء بالرواية عن الأعلام الفضلاء للشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجري.
انظر: تاج العروس مادة ثبت ومقدمة فهرس الفهارس للكتاني وعناية المحدثين بتوثيق المرويات، للدكتور أحمد محمد نور سيف وكتب الأثبات للدكتور موفق عبدالقادر
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 06:16]ـ
المتروك
المتروك: هو من ثبت كذبه في حديث الناس، واشتهر أمره بين العام والخاص.
وهو الذي يقال له المتهم بالكذب، فمن كانت هذه سيرته لا يؤمن عليه أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا جاء الحذر من الرواية عنه؛ لأنه بذلك صار مسلوب العدالة، ومن شرط صحة الحديث أن يكون راويه عدلاً والكذب يقدح في العدالة.
فمن سقطت عدالته، وثبت كذبه في حديث الناس، فهو متروك، وحديثه مطروح.
وفي تدريب الراوي (1/ 498) أن المتروك من اتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الحديث إلا من جهته،ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة ويدخل في ذلك من عرف بالكذب في حديثه مع الناس.
وحكم الرواية عن المتهم بالكذب أو المتروك، ولقد نص الأئمة -مثل مالك وغيره- على عدم الأخذ عن الذي يكذب في حديث الناس، إلا أنه لا يوجد في كتب الرجال من هذا الصنف إلا القليل النادر؛ لأن مؤلفي كتب الرجال اهتموا بذكر تراجم من له رواية عن رسول صلى الله عليه وسلم.
وأما الذي يكذب في حديث الناس وليس له رواية، فلم يذكروه في كتب الرجال.
انظر: تدريب الراوي النوع الثالث والسبعون.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 06:28]ـ
المذاكرة
من آداب طالب الحديث أن يكثر من المذاكرة، فإنها تقوي الذاكرة، فعن ابن شهاب الزهري أنه قال: «إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة.
ولقد كان أصحاب النبي يتذاكرون بينهم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه».
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا سمعتم مني حديثاً فتذاكروه بينكم».
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «تحدثوا وتذاكروا، فإن الحديث يذكر بعضه بعضاً».
قال عطاء بن أبي رباح: «كنا نكون عند جابر فيحدثنا، فإذا خرجنا تذاكرنا، فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث».
وقال علقمة: «تذاكرووا الحديث، فإن حياتَه مذاكرتُه».
قال الخطيب: «أفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يبدؤون المذاكرة من العِشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح».
«فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه، وكرَّر معنى ما سمعه، ولفظه على قلبه، ليعلق ذلك على خاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء، وقَلّ أن يفلح من يقتصر على الفكر والتعقل بمحضرة الشيخ خاصة، ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده».
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان وكيع وأحمد بن حنبل قد تذاكرا ليلةً، حتى جاءت الجارية وقالت: «قد طلع الكوكب، أو قالت: الزهرة».
وقال عبد الله بن المعتز: «من أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم»
انظر للمزيد: كتاب المدخل للحافظ البيهقي -باب: (مذاكرة العلم والجلوس مع أهله)، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1/ 236 - 238)، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وتذكرة السامع والمتكلم (ص145)، ومعجم الدكتور الأعظمي للمصطلحات الحديثية.
سئلً عليٌّ رضي الله عنه: كيف كان حبُّكُم لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحبَّ إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظَّمأ.
وقال عمروُ بنُ العاصِ رضي الله عنه: ما كان أحدٌّ أحبُّ إليَّ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولا أجلَّ في عينَيَّ منه، وما كنت أطيقُ أن أملأَ عينَيَّ منه إجلالاً،ولو سئلتُ أن أصفَه ما أطَقْتُ لأني ما كنت أملأً عيني منه.
ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يسمعون حديث الرسولِ صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطيرَ من الخشوعِ والعظمةِ لأمرِ النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم تلكَ الموعِظَةِ العظيمةَ المشهورةَ كيفَ ذرفَتْ عيونُهُم وكيف وَجَلَتْ.
وفي البخاري عن السائبِ بنِ يزيدَ قال: كنتُ قائماً في المسجِدِ، فحَصَبَني رجلٌ، فنظرتُ فإذا عمرُ بنُ الخَطّابِ، فقال: اذهبْ فأْتِني بهذين، فجئْتُه بهما، قال: من أنتما، أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعْتُكُما، ترفعانِ أصواتَكما في مسجدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد أُثِرَ عن الإمامِ مالكٍ رحمه الله _ وكان من أشدِّ الناسِ تعظيماً لحديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم _ أنه إذا جلس للفقهِ جلسَ كيفَ كان، وإذا أراد الجلوسَ للحديثِ اغتسلَ وتطَيَّبَ ولبس ثياباً جُدُداً وتعّمَّمَ وجلس على مِنَصَّتِهِ بخشوعٍ وخضوعٍ ووقارٍ، ويجلسُ في ذلك المجلسِ، وكان يبخرُ ذلك المجلسَ من أوَّلَهِ إلى آخرِه تعظيماً لحديثِ المصطفى عليه الصلاة والسلام.
وكان الإمامُ الشهير ابنُ مهدي إذا قرأ حديثَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ الحاضرينَ بالسُّكوتِ فلا يتحدَّثُ أحدٌّ ولا يُبْرى قلمٌ ولا يتبسَّمُ أحدٌ ولا يقوم أحد قائماً كأن على رؤوسهم الطيرَ أو كأنهم في صلاةٍ، فإذا رأى أحداً منهم تبسَّمَ أو تحدَّثَ لبس نعلَه وخرجِ.
وقال الإمام محمد بن إدريس الشَّافِعِيُّ قَدَّسَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحَهُ كما في "إعلام الموقعين عن رب العالمين ":
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ
وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن (1273 ـ 1367 هـ):
((فإنا نأمر بما أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وننهى عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، ولانحرم إلا ما حرم الله، ولانحلل إلا ما حلل الله، فهذا الذي ندعوا إليه ...... ونجاهد من لم يقبل ذلك ونستعين الله على جهاده ونقاتله حتى يلتزم ما أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا ـ ولله الحمد والمنة ـ لم نخرج عما في كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن نسب عنا خلاف ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) الدرر السنية (1/ 578 ـ 579).
وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (1267 ـ 1349 هـ): ((فإن كل قول يخالف قول سيد المرسلين مردود على قائله، مضروب به في وجهه، لايلتفت إليه ولايعول عليه، وما أحد من أفراد الأمة وإن بلغ في العلم ما عسى أن يبلغ فهو أنقص من أن يرد لقوله قول محمد بن عبدالله ـ صلى الله عليه وسلم)) المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ص40.
وقال ـ أيضا ـ:
فخذ بنص من التنزيل أو سنن جاءت - - - عن المصطفى الهادي بلا لبس.
فإن خير الأمور السالفات على - - - نهج الهدى والهدى يبدو لمقتبس
والشر في بدع في الدين منكرة - - - تحلو لدى كل أعمى القلب منتكس
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال الشيخ سليمان بن سحمان (1266 ـ 1349 هـ) في قصيدة له بين فيها جملة من اعتقاد أئمة الدعوة:
ونشهد أن المصطفى سيد الورى - - - محمد المعصوم أكمل مرشد
وأفضل من يدعو إلى الدين والهدى - - - رسول من الله العظيم الممجد
إلى كل خلق الله طرا وأنه - - - يطاع فلا يعصى بغير تردد
الدرر السنية (1/ 579).
وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (1323 ـ 1415 هـ):
((فالخير كل الخير في العودة إلى كتاب الله تعالى تلاوة له وتفقها فيه، وإلى أحاديث المصطفى صاحب جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم دراية ورواية والفتيا بهذين الأصلين، وعرض أعمال الناس عليهما، فذلك هو الفلاح والرشاد الذي ليس بعده رشاد))
كتاب الشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي (2/ 458).
وقال الشيخ حمود بن عبدالله التويجري (1334ـ 1413 هـ):
((وكل حديث صح إسناده إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالإيمان به واجب على كل مسلم، وذلك من تحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن كذب بشيء مما ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهو ممن يشك في إسلامه؛ لأنه لم يحقق الشهادة بأن محمدا.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز (1330 ـ 1420 هـ): ((فلا شك أن المسلمين في كل مكان في أشد الحاجة إلى الإفتاء بما يدل عليه كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلوات والتسليم، وهم في أشد الحاجة إلى الفتاوى الشرعية المستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه، وإن من الواجب على أهل العلم في كل مكان الاهتمام بهذا الواجب، والحرص على توضيح أحكام الله وسنة رسوله التي جاء بها للعباد في مسائل التوحيد والإخلاص لله، وبيان ما وقع فيه أكثر الناس من الشرك، وما وقع فيه كثير منهم من الإلحاد والبدع المضلة حتى يكون المسلمون على بصيرة، وحتى يعلم غيرهم حقيقة ما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق ... وأنصح لجميع العلماء بأن يعنوا بمراجعة الكتب الإسلامية المعروفة حتى يستفيدوا منها، وكتب السنة مثل الصحيحين وبقية الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرها من كتب الحديث المعتمدة))
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة (5/ 269) ..
وقال الإمام الألباني في "الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ":
"إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة أن السنة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية - أو أحكام عملية أو سياسية أو تربوية وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس".
وقال أيضاً في المصدر السابق:
"إن السنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل أيضا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام وأنه حجة قائمة في ذلك.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 06:31]ـ
الحديث الضعيف
قال الإمام النووي ((الضعيف ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن وأنواعه كثيرة منها الموضوع والمقلوب والشاذ والمنكر والمعلل والمضطرب وغير ذلك))
وهو ضعفه يتفاوت بحسب شدة ضعف رواته وخفته كصحة الصحيح فمنه أوهي كما أن من الصحيح أصح قال السخاوي في فتح المغيث ((وأعلم أنهم كما تكلموا في أصح الأسانيد مشوا في أوهى الأسانيد وفائدته ترجيح بعض الأسانيد على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح)) انتهى
والحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقى من الضعف إلى الحسن ويصير مقبولاً معمولاً به ما لم يكن الضعف لكذب راويه أو لفسقه فلا ينجبر بتعدد طرقة المثاثلة له.
والحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد والأحكام وأما في الفضائل ففيه مذاهب: الأول لا يعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا في الفضائل حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم وهومذهب ابن حزم أيضاً حيث قال في الملل والنحل ((ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة حتى يبلغ إلى النبي إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء)) ورجحه العلامة الألباني.
الثاني أنه يعمل به مطلقاً قال السيوطي ((وعزا ذلك إلى أبي داود وأحمد لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال))
الثالث يعمل به في الفضائل بشروط ذكرها الحافظ ابن حجروهي:
الأول: أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه ونقل العلائي الاتفاق عليه.
الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 06:33]ـ
الحديث الموضوع
الحديث الموضوع
هو الحديث الكذب المختلق المصنوع بأن يروى عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمداً لذلك
وأجمعت الأمة على تحريمه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " متفق عليه وهو حديث متواتر، وأما ما جاء عن بعض أهل البدع من الكرامية وبعض المتصوفة من إباحة الوضع في الترغيب والترهيب فهو باطل مردود.
كما تحرم رواية الحديث الموضوع سواء كان في الأحكام أو القصص والترغيب ونحوها إلا مبينا وضعه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)) - ورويت لفظة الكذابين في هذا الحديث على صيغة التثنية والكاذبين بالجمع
وقد ذكر المحدثون أموراً كليه يعرف بها كون الحديث موضوعا منها اشتماله على مجازفات في الوعد والوعيد، ومنها سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه،ومنها مناقضته لما جاءت به السنة الصريحة، ومنها أن يكون باطلا في نفسه فيدل بطلانه على وضعه ومنها أن لا يشبه كلام الأنبياء بل لا يشبه كلام الصحابة.
وأسباب الوضع عدة منها عدم الدين كالزنادقة قصدوا إفساد الشريعة والتلاعب بالدين أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو ا لقصد الاشتهار وكل ذلك حرام بإجماع العلماء.
ومن الأحاديث الموضوعة ((حب الوطن من الإيمان)) و ((لولاك ما خلقت الأفلاك)) و ((تعلموا السحر ولا تعملوا به)).
ولقد سخر الله علماء أهل الحديث لبيان الأحاديث المكذوبة وكل ذلك من حفظ الله لدينه وقد قيل للإمام ابن المبارك رحمه الله هذه الأحاديث المصنوعة فقال تعيش لها الجهابذة " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ".
ولقد ألف العلماء كثيرا من الكتب في التحذير من الوضع والحديث الموضوع والسؤالات ومن ذلك: كتاب (الأباطيل) للجوزقاني وكتاب (الموضوعات الكبرى) لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي و (العلل المتناهية) له (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) لابن عراق الكناني و0المنار المنيف لابن القيم و (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) و (المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب) للحافظ الموصلي الحنفي) ومن الكتب المعاصرة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 06:35]ـ
الأجزاء الحديثية
الأجزاء الحديثية:
جمع جزء، وهو نوع من أنواع التصنيف عند المحدثين، وهو على ضروب شتى:
1 ـ تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة ومن دونهم، كجزء أبي بكر وجزء عمر رضي الله عنهما.
2 ـ جمع أحاديث في موضوع واحد، كجزء قيام الليل للمروزي والقراءة خلف الإمام للبخاري.
3 ـ جمع الفوائد الحديثية والوحدانيات، والثنائيات إلى العشاريات، وما اشبه ذلك وهي كثيرة جدا.
ومن الاجزاء الحديثية جزء الحسن بن سفيان الشيباني النسائي صاحب المسند، وكتاب الواحدان - بضم الواو وغيرهما والمراد بالوحدان من لم يرو عنه الا راو واحد من الصحابة أو التابعين فمن بعدهم -، وجزء أبي علي الحسن بن عرفة البغدادي والمائة لأبي إسماعيل الهروي والمائة المنتقاة من صحيح مسلم للعلائي، والف حديث عن مائة شيخ ويسمى بالامالي لأبي المظفر منصور السمعاني.
وانظر للمزيد حول الأجزاء: (الرسالة المستطرفة)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 06:40]ـ
أصح الأسانيد
بسم الله الرحمن الرحيم
أصح الأسانيد و أوهاها
قال الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث " [جزء 1 - صفحة 99 فما بعدها]
" وقد اختلف أئمة الحديث في أصح الأسانيد: فحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال ثنا محمد بن سليمان قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وسمعت أبا بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة يحكي عن بعض شيوخه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال:
أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأخبرني خلف بن محمد البخاري ثنا محمد بن حريث البخاري قال سمعت عمرو بن علي يقول: أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه.
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني عن بعض شيوخه قال سمعت سليمان بن داود يقول: أصح الأسانيد كلها يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وسمعت أبا الوليد الفقيه غير مرة يقول سمعت محمد بن سليمان بن خالد الميداني يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه.
حدثني الحسين بن عبد الله الصيرفي قال حدثني محمد بن حماد الدوري بحلب قال أخبرني أحمد بن القاسم بن نصر بن دوست قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال: اجتمع أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و علي بن المديني في جماعة معهم اجتمعوا فذكروا أجود الأسانيد الجياد فقال رجل منهم: أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها.
وقال علي بن المديني: أجود الأسانيد بن عون عن محمد عن عبيدة عن علي وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل أجود الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه.
وقال يحيى: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال له إنسان: الأعمش مثل الزهري؟ فقال برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري الزهري يرى العرض والإجازة وكان يعمل لبني أمية وذكر الأعمش فمدحه فقال: فقير صبور مجانب السلطان وذكر علمه بالقرآن وورعه.
قال الحاكم: فأقول وبالله التوفيق إن هؤلاء الأئمة الحفاظ قد ذكر كل ما أدى إليه اجتهاده في أصح الأسانيد ولكل صحابي رواة من التابعين ولهم أتباع وأكثرهم ثقات فلا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد فنقول وبالله التوفيق:
•1.إن أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه إذا كان الراوي عن جعفر ثقة.
•2.وأصح أسانيد الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عنه.
•3.وأصح أسانيد عمر رضي الله عنه الزهري عن سالم عن أبيه عن جده.
وأصح أسانيد المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم:
•4.لأبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه.
•5.ولعبد الله بن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
ولعائشة: عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها.
سمعت أبا بكر بن سلمان الفقيه يقول سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي سمعت يحيى بن معين يقول:
عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ترجمة مشبكة بالذهب.
ومن أصح الأسانيد أيضا:
•8.: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زهرة القرشي عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي عن عائشة رضي الله عنها.
•9.وأصح أسانيد عبد الله بن مسعود: سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
•10.وأصح أسانيد أنس: مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه.
•11.وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه.
•12.وأصح أسانيد اليمانيين: معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
سمعت أبا أحمد الحافظ يقول سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول سألت محمد بن يحيى فقلت: أي الإسنادين أصح: محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة؟ فقال: إسناد محمد بن عمرو أشهر وإسناد معمر أمتن
قال الحاكم: فقلت لأبي أحمد الحافظ: محمد بن يحيى إمام غير مدافع إمامته ولكني أقول معمر بن راشد أثبت من محمد بن عمرو وأبو سلمة أجل وأشرف وأثبت من همام بن منبه، فأعجبه هذا القول وقال فيه ما قال.
•13.قلنا: وأثبت إسناد المصريين: الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه.
•14.وأثبت إسناد الشاميين: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة رضي الله عنهم.
•15.وأثبت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ولعل قائلا يقول إن هذا الإسناد لم يخرج منه في الصحيحين إلا حديثان فيقال له وجدنا للخراسانيين أصح من هذا الإسناد فكلهم ثقات وخراسانيون و بريدة بن حصيب مدفون بمرو.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 06:44]ـ
أوهى الأسانيد
قال الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث بعد ذكره أصح الأسانيد:
"ثم نقول بعون الله بعد هذا:
إن أوهى أسانيد أهل البيت: عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه.
سمعت علي بن عمر الحافظ يحكي عن بعض شيوخهم قال حضر نضلة مجلس أبي همام السكوني فقال أبو همام حدثنا أبي قال ثنا عمرو بن جابر فقام نضلة فقال: أنت وأبوك و عمرو و جابر! الله الله إن صبرنا! وخرج من المجلس.
وأوهى أسانيد الصديق رضي الله عنه: صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبحي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
وأوهى أسانيد العمريين: محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده.
فإن محمد و القاسم وعبد الله لم يحتج بهم.
وأوهى أسانيد أبي هريرة: السري بن إسماعيل عن داؤد بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأوهى أسانيد عائشة: نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة رضي الله عنها.
وأوهى أسانيد عبد الله بن مسعود: شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله إلا أن أبا فزارة راشد بن كيسان كوفي ثقة.
وأوهى أسانيد أنس: داؤد بن المحبر بن قحذم عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عن أنس رضي الله عنه.
وأوهى أسانيد المكيين: عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأهى أسانيد اليمانيين: حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأوهى أسانيد المصريين: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة.
وأوهى أسانيد الشاميين: محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه.
وأوهى أسانيد الخراسانيين: عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
و ابن مليحة و نهشل نيسابوريان وإنما ذكرتهما في الجرح من بين سائر كور خراسان ليعلم أني لم أحاب في أكثر ما ذكرته.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 07:12]ـ
طبقات كتب الحديث
طبقات كتب الحديث
قال الإمام المحدث الشيخ الشاه ولي الله أحمد الدهلوي رحمه الله في كتابه ((حجة الله البالغة)):
((أعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المصالح فإنها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس ونحو ذلك، ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره إلا بتلقي الروايات المنتهية إلية بالاتصال والعنعنة، سواء كانت من لفظه أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة الصحابة والتابعين، بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص أو الإشارة من الشارع فمثل ذلك رواية عنه دلالة وتلقي تلك الروايات لا سبيل إليه في يومنا هذا إلا تتبع الكتب المدونة في علم الحديث فإنه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة.
وكتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث، فنقول هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات وذلك لأن أعلى أقسام الحديث ما ثبت بالتواتر وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقي معها شبهة يعتد بها واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصار أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة فإن الحرمين محل الفقهاء الراشدين في القرون الأولى ومحط رجال العلماء طبقة بعد طبقة يبعد أن يسلموا منهم الخطأ الظاهر أو كان قولاً مشهوراً معمولاً به في قطر عظيم مروياً عن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين، ثم ما صح أو حسن سنده وشهد به علماء الحديث ولم يكن قولاً متروكاً لم يذهب إليه أحد من الأمة،
(يُتْبَعُ)
(/)
أما ما كان ضعيفاً موضوعاً أو منقطعاً أو مقلوباً في سنده أو متنه أو من رواية المجاهيل أو مخالفاً لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة فلا سبيل إلى القول به.
فالصحة أن يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن غير مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف إلا من بيان حاله، فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح في الكتاب،
والشهرة أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرة على ألسنة المحدثين قبل تدوينها وبعد تدوينها فيكون أئمة الحديث قبل المؤلف رووها بطرق شتي وأوردوها في مسانيدهم ومجاميعهم، وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب وحفظه وكشف مشكله وشرح غريبة وبيان إعرابه وتخريج طرق أحاديثه واستنباط فقهها والفحص عن أحوال رواتها طبقة بعد طبقة إلى يوما هذا حتى لا يبقى شيء مما يتعلق به غير مبحوث عنه إلا ما شاء الله، ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول بها وحكموا بصحتها وارتضوا رأي المصنف فيها وتلقوا كتابه بالمدح والثناء، ويكون أئمة الفقه لا يزالون يستنبطون منها ويعتمدون عليها ويعتنون بها، ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها، وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان في كتاب كان من الطبقة الأولى ثم وثم وإن فقدتا رأسا لم يكن له اعتبار، وما كان أعلى حد في الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التواتر، وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة ثم إلى الصحة القطعية أعنى القطع المأخوذ في علم الحديث المفسد للعمل والطبقة الثانية إلى الاستفاضة أو الصحة القطعية أو الظنية وهكذا ينزل الأمر.
فالطبقة الأولى محصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم قال الشافعي رحمه الله: أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك، واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه، وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه،
ولم يزل العلماء يخرجون أحاديثه،ويذكرون متابعاته وشواهدة،ويشرحون غريبة ويضبطون مشكله، ويبحثون عن فقهه، ويفتشون عن رجاله إلى غاية ليس بعدها غاية، وإن شئت الحق الصراح فقس كتاب الموطأ بكتاب الآثار لمحمد و الأمالي لأبي يوسف تجد بينه وبينهما بعد المشرفين فهل سمعت أحداً من المحدثين والفقهاء تعرض لهما وأعتنى بهما.
أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين، وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة وكتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرهما تجد بينها وبينهما بعد المشرقين.
وهذه الكتب الثلاثة التي اعتنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشكلها ورد تصحيفها.
الطبقة الثانية كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث،ةولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم وتلقاها من بعدهم بالقبول، واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة، واشتهرت فيما بين الناس، وتعلق بها القوم شرحا لغريبها، وفحصاً عن رجالها واستنباطاً لفقهها،وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم كسنن أبي داود وجامع الترمذي ومجتبي النسائي، وهذه الكتب مع الطبقة الأولى اعتنى بأحاديثها رزين في تجريد الصحاح وابن الأثير في جامع الأصول وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة، فإن الإمام أحمد جعله أصلا يعرف به الصحيح والسقيم قال ((ما ليس فيه فلا تقبلوه)).
والطبقة الثالثة - مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهم وبعدهما جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة، ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثير تداول ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص، ومنه ما لم يخدمه لغوي لشرح غريب ولا فقيه لتطبيقه بمذاهب السلف، ولا محدث ببيان مشكله، ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله، ولا أريد المتأخرين المتعمقين وإنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها كمسند أبي يعلي ومصنف عبد الرزاق
(يُتْبَعُ)
(/)
ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد والطيالسي وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني، وكان قصدهم جمع ما وجووه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل.
والطبقة الرابعة - كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية فنوهوا بأمرها وكانت على ألسنة من لم لم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين وأهل الأهواء والضعفاء، أو كانت من آثار الصحابة والتابعين، أو من أخبار بني إسرائيل، أو من كلام الحكماء والوعاظ، خلطها الرواة بحديث النبي سهوا أو عمداً،أو كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح فرواها بالمعنى قوم صالحون لا يعرفون غوامض الرواية فجعلوا المعاني أحاديث مرفوعة، أو كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب والسنة جعلوها أحاديث مستبدة برأسها عمداً، أوكانت جملاً شتى في أحاديث مختلفة جعلوها حديثاً واحدا بنسق واحد.
ومظنة هذه الأحاديث كتاب ((الضعفاء)) لابن حبان وكامل بن عدي وكتب الخطيب وأبي نعيم والجوزقاني وابن عساكر وابن النجار والديلمي وكاد مسند الخوارزمي يكون من هذه الطبقة.
وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفاً محتملاً، وأسوؤها ما كان موضوعاً أو مقلوبا شديد النكارة، وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن الجوزي
وههنا طبقة خامسة - منها ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم وليس له أصل في هذه الطبقات الأربع، ومنها ما دسه الماجن في دينه العالم بلسانه فأتى بإسناد قوى لا يمكن الجرح فيه وكلام بليغ لا يبعد صدوره عنه فأثار في الإسلام مصيبة عظيمة لكن الجهابذة من أهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد فتهتك الأستار ويظهر العوار.
((أما الطبقة الأولى والثانية فعليهما اعتماد المحدثين وحوم حماهما مرتعهم ومسرحهم، وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل الأحاديث، نعم ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد وقد جعل الله لكل شيء قدراً، وأما الرابعة فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين،وإن شئت الحق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بأن يلخصوا منها شواهد مذاهبهم فالاقتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث والله أعلم)).
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 07:17]ـ
الحديث المتواتر
الحديث المتواتر
المتواتر ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا جمعاً لا يمكن تواطؤهم على الكذب على مثلهم من أوله إلى آخره
وجاء في التعريف التقييد بالعلم الضروري وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه ولا يعتبر فيه عدد معين على الصحيح.
والمتواتر قسمان لفظي ومعنوي:
واللفظي ما تواتر لفظه والمعنوي ما تواتر القدر المشترك فيه وللأول أمثله كثيرة منها حديث ((من كذب على متعمداً)) رواه نحو المئتين وحديث الحوض رواه خمسون ونيف وحديث المسح على الخفين رواه سبعون وحديث رفع اليدين في الصلاة رواه نحو الخمسين وسوى ذلك مما ساقه السيوطي في تدريب الراوي.
ومن أمثلة التواتر المعنوي أحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد روى عنه نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع.
ومن الأحاديث المتواترة التي ذكرها السيوطي في كتابه «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» مرتبا على الأبواب:
حديث: الحوض, من رواية نيف وخمسين صحابيا.
وحديث: المسح على الخفين, من رواية سبعين صحابيا.
وحديث: رفع اليدين في الصلاة, من رواية نحو خمسين.
وحديث: «نضر الله امرأ سمع مقالتي ... » من رواية نحو ثلاثين.
وحديث: «نزل القرآن على سبعة أحرف ... » من رواية سبع وعشرين.
وحديث: «من بنى لله مسجدا, بنى الله له بيتا في الجنة» من رواية عشرين.
وكذا حديث: «كل مسكر حرام»، وحديث: «بدأ الإسلام غريبا»، وحديث: سؤال منكر ونكير، وحديث: «كل ميسر لما خلق له، وحديث: «المرء مع من أحب»، وحديث: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة»، وحديث: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»، وكلها متواترة, في أحاديث جمة كما قال السيوطي.
فائدة قال السيوطي: "من أحسن ما يقرر به, كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث, أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا, المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها, إذا اجتمعت على إخراج حديث, وتعددت طرقه تعدادا تحيل العادة تواطأهم على الكذب, أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله".
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[31 - May-2008, مساء 07:20]ـ
الحديث الآحاد
الحديث الآحاد:
هو الحديث الذي لم يبلغ درجة التواتر.
حكمه: الذي عليه الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم أن خبر الواحد الثقة من حجج الشرع يلزم العمل به في العقيدة والأحكام.
ولم تزل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وآحاد رسله يعمل بها ويلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم العمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا على خلافة، وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه.
وإن المتأمِّلَ لآياتِ الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الأمرَ عامٌّ في وجوب اتباعِ سنةِ النبي دون تفريق بين أخبار الآحادِ والأحاديثِ المتواترةِ سواء أكانت في أمورِ العقيدة أم في الأحكام،وأما التفريق بينهما في الاحتجاج بالسنة فهو أمرٌ محدَثٌ باطلٌ، ولقد دلَّتْ السنة وعمل الصحابةِ رضي الله عنهم على بطلانه، ولقد أفاض الإمامُ الشافعيُّ في كتابه العظيم (الرسالة) الدلالة على لزومِ ووجوبِ الاحتجاجِ والعمل بخبر الواحد دون التفريق بين الآحاد والمتواترِ كذا للإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة والعلامة الألباني في كتابيه الحديث "حجة بنفسه في العقائد والأحكام"و"خبر الآحاد حجة في العقيدة".
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 10:17]ـ
الأصول الستة أو الكنب الستة
الكتب الستة هي:
1 - صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبه البخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين وهو أصح الكتب بعد كتاب الله.
2 - صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى بها سنة إحدى وستين ومائتين.
3 - سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين
4 - جامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي بضم السين المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين ويسمى بالسنن.
5 - سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي المتوفى بالرملة بفلسطين سنة ثلاث وثلاثمائة، وهي المعروفة بالسنن الصغرى وتسمى (المجتبى).
6 - سنن الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة المتوفى بقزوين سنة ثلاث وسبعين ومائتين.
وأول من اضاف سنن ابن ماجه الى الخمسة مكملاً به الستة أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في أطراف الكتب الستة له وكذا في شروط الأئمة الستة له ثم الحافظ عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي في الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي بكسر الميم وتشديد الزاي فتبعهما على ذلك أصحاب الأطراف والرجال والناس.
ومنهم من جعل السادس الموطأ كرزين بن معاوية العبدري في كتابه التجريد وابن الأثير الجزري في كتابه جامع الأصول
وقال قوم من الحفاظ لو جعل مسند الدارمي سادسا كان أولى منهم من جعل الأصول سبعة فعد منها زيادة على الخمسة الموطأ وابن ماجة.
والأصول الخمسة: يقصد بها صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي.
ثم قال ابن الصلاح: «وكتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي: الصحيحان، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها، والركون إلى ما يورد فيها مطلقاً، كمسند أبي داود الطيالسي، ومسند عبيد الله بن موسى، ومسند عبد بن حميد، ومسند أحمد، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند الدارمي، ومسند أبي يعلى .. » إلى أن قال: «فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به».
ومن الأخطاء الشائعة تسمية الكتب الستة بالصحاح الستة لأن ما عدا الصحيحين فيهما من الضعيف مما نبه عليه أصحابها.
وينظر للكتب الستة والكتب المتعلقة بها (الحطة في ذكر الصحاح الستة) للعلامة صديق حسن خان.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 10:21]ـ
الحديث المشهور أو الحديث المستفيض
الحديث المشهور أو الحديث المستفيض
سمي الحديث المشهور بذلك عند المحدثين لوضوحه، وعلى رأي جماعة من أئمة الفقهاء المستفيض؛ سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا.ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور؛ بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك.
وهو أول أقسام الآحاد وله طرق محصورة بأكثر من اثنين، ومنهم من غاير على كيفية أخرى، وليس من مباحث هذا الفن.
ثم المشهور يطلق على ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.
وقد تكون الشهرة بين أهل الحديث خاصة, وبينهم وبين غيرهم، وقد يراد به ما اشتهر على الألسنة.
مثال المشهور وهو صحيح, حديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ... » وحديث: «من أتى الجمعة فليغتسل ... »
ومثاله من الحديث الحسن, حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». فقد قال المزي: إن له طرقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن.
ومثاله وهو ضعيف: «الأذنان من الرأس». مثل به الحاكم.
ومثال المشهور عند أهل الحديث خاصة: حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس.
وقد رواه عن أنس غير أبي مجلز, وعن أبي مجلز غير سليمان, وعن سليمان جماعة, وهو مشهور بين أهل الحديث, وقد يستغربه غيرهم, لأن الغالب على رواية التيمي عن أنس, كونها بلا واسطة.
ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».
ومثال المشهور عند الفقهاء:
«من سئل عن علم فتكتمه ... » الحديث, حسنه الترمذي.
ومثال المشهور الضعيف
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ضعفه الحفاظ.
ومثال المشهور عند الأصوليين: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان, وما استكرهوا عليه». صححه ابن حبان والحاكم بلفظ: «إن الله وضع ... ».
ومثال المشهور عند النحاة: «نعم العبد صهيب, لو لم يخف الله لم يعصه». قال العراقي وغيره: لا أصل له, ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث.
ومثال المشهور بين العامة:
«من دل على خير فله مثل أجر فاعله». أخرجه مسلم.
وقد صنفت في الأحاديث المشتهرة كتب عدة منها «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي، و"المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للسخاوي، و"كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهرة على الألسنة من حديث الناس" للعجلوني.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 10:23]ـ
أثبت البلاد في الحديث الصحيح:
قال الخطيب البغدادي: «أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين: مكة والمدينة؛ فإن التدليس فيهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة، وطرق صحيحة، إلا أنها قليلة، ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضاً، ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيدة الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم، والكوفيون مثلهم في الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرةُ الدّغَل، قليلةُ السلامة من العلل، وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام».
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 10:26]ـ
كتب الأطراف
كتب الأطراف:
هي نوع من المصنفات في الحديث والمقصود منها الدلالة على الحديث من خلال ذكر بعضه أو ما يدل عليه، وطريقتهم فيها إما لكتاب معين أو لكتب مخصوصة وترتب على مسانيد الصحابة باعتبار من روى عنهم.
ومن أشهر كتب الأطراف:
1 ـ (أطراف الصحيحين)، لأبي مسعود الدمشقي المتوفى (401هـ).
2 ـ و (أطراف الكتب الخمسة)، الصحيحين وكتب السنن ما عدا ابن ماجه، لأبي العباس الأزدي الحافظ.
3 ـ و (أطراف الكتب الستة)، الخمسة المتقدمة مع ابن ماجه، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة (ت507هـ).
4 ـ و (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف)، للحافظ أبي الحجاج المزي المتوفى سنة 742هـ.
جمع فيه أطراف الكتب الستة، ومراسيل أبي داود، وشمائل الترمذي، والعلل الصغير له، وعمل اليوم والليلة للنسائي.
5 ـ و (إتحافُ المهَرة بأطراف العشرة)، للحافظ ابن حجر العسقلاني.
جمع فيه الموطأ، ومسند الشافعي، ومسند أحمد، ومسند الدارمي، وصحيح ابن خزيمة، ومنتقى ابن الجارود، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، ومستخرج أبي عوانة، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وسنن الدارقطني. وزاد واحداً؛ لأن صحيح ابن خزيمة لم يوجد منه سوى قدر ربعه، وقد حقق الكتاب وطبع من قبل مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية.
6 - الإيماء لأطراف الموطأ.
ولكتب الأطراف فوائد انظرها في مقدمة تحفة الأشراف للشيخ عبدالصمد شرف الدين رحمه الله، ومقدمة تحقيق إتحاف المهرة.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 10:32]ـ
الإسناد أو السند
الإسناد أو السند
السند اصطلاحا: الطريق الموصلة إلى متن الحديث ويقال له: الطريق لأنه يوصل إلى المقصود هنا وهو الحديث كما يوصل الطريق المحسوس إلى ما يقصده السالك. وقد يقال للطريق الوجه فتقول: هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه.
والعلاقة بين التعريفين اللغوي والإصطلاحي أن السند إما أخذ مما على وارتفع من سفح الجبل لأن المسند يرفع الحديث إلى قائله أو من قوله فلان سند أي معتمد فسمي الأخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ عليه في صحة الحديث وضعفه.
ولقد امتازت الأمة الإسلامية باستعمال الإسناد وهو ما يذكر في أول الحديث وبه يعرف الصحيح والضعيف مع مراعاة قرائن أخرى.
ولم تعن الأمم السابقة في النقل والرواية بالإسناد، ولذا وقع في رواياتهم وأخبارهم التحريف والتبديل.
قال ابن حزم: «نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خَصَّ الله به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها».
وكما أن العناية يالإسناد مما خص بها الله سبحانه وتعالى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وشرفها به دون غيرها من الأمم. فكذلك امتاز أهل السنة والجماعة أيضا بالدقة في الإسناد عن أهل البدع والأهواء والضلالات إذ أصرح ما يستدل به أهل البدع على بدعهم ما ليس له إسناد، وإن أسند فهو مما لم يصح. وأما ما صح فليس لهم فيه حجة في الدلالة على معتقداتهم وباطلهم.
وعظمة هذا العلم - علم الإسناد - تتجلى في كون علم الرجال نصف علم الحديث ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. ولقد سطر علماؤنا أمثلة نفيسة في الذب عن السنة النبوية، وكانوا لا يعرفون المحاباة فيمن يتكلمون فيه لأن الأمر دين، وهم يضعون نصب أعينهم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (الحجرات:6)، ويتذكرون قول الله تبارك وتعالى: {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين} (التوبة:24).
ولهذا وصل الأمر بعلمائنا من شدة الحيطة والسؤال والتثبت أن يظن بأنهم يريدون تزويج من يسألون عنه كما قال الحسن بن صالح: كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل سألنا عنه حتى يقال لنا: أتريدون أن تزوجوه؟ ولهذا أيضا قال زيد بن أبي أنيسة في أخيه يحيى: (إنه يكذب). و لما سئل جرير بن عبد الحميد عن أخيه أنس قال: (قد سمع من حديث هشام بن عروة ولكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه).
وكتب الحديث تشتمل على إسناد ومتن. فمن حدَّث بدون إسناد فكأنما صَعِد البيت بدون سلّم.
وأول من أثر عنه الاهتمام باستعمال الإسناد بالمعنى المصطلح هو محمد بن سيرين المتوفى سنة 110هـ.
قال مالك: «الإسناد من الدين»، وقال ابن المبارك: «لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»، وقال شعبة: «كل حديث ليس فيه «أنا» و «ثنا» فهو خل وبقل».
روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، بإسناده عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالواك سمُّوا لنا رجالكم؛ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يوخذ حديثهم».
انظر: الكفاية (283)، الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/ 82)، مقدمة مسلم (1/ 84) مع شرح النووي، وانظر أيضاً المحدث الفاصل (ص 209) والإسناد من الدين للدكتور عاصم بن عبدالله القريوتي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 10:35]ـ
الأثر
الأثر لغة: البقية من الشيء، يقال: أثر الدار لما بقي منها.
واصطلاحاً ـ هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أو عن تابعي أو بعدهم، وهو يقابل الخبر،
ويقال: الأثر خاص بما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والحديث لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر لما جاء من تاريخ الملوك والأمراء وأفراد الأمة.
ويقال لمن يشتغل بآثار السلف الأثري، ولمن يشتغل بالتاريخ الأخباري.
انظر معجم مصطلحات المحدثين للدكتور ضياء الرحمن الأعظمي
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 10:38]ـ
الاختلاط و التغير
الاختلاط و التغير
إن من أسباب الجرح في الرواة رواية من اختلط أو تغير حفظه في وقت من الأوقات أو ضاعت كتبه وكان يحدث قبل ذلك منها، وقد يصاحب الاختلاط أو التغير الراوي آخر عمره؛ لأجل الضعف في القوة البدنية التي تؤدي إلى الضعف في العقل والحفظ، والقيد بآخر العمر هو للغالبية؛ وإلاّ فإن الاختلاط والتغير قد يقع في حالة الشباب، لأسباب عديدة منها: مصيبة تنزل على الراوي: كموت الابن، وسرقة المال، وذهاب الكتب واحتراقها التي قد تؤدي أيضاً إلى ضعف الذاكرة إذا كانت الصدمة شديدة، وأحياناً قد تؤدي إلى فقدان الذاكرة تماماً.
والحكم في رواية المختلطين و من تغير من الثقات أنه ينظر في رواية هؤلاء المختلطين فيقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط ويتوقف فيمن لا يعرف ذلك منهم.
وقد نجد روايات عن بعض المختلطين بعد الاختلاط لكنها مقيدة بما وافق رواية القات فيها ولذلك قال الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه التقاسيم والأنواع (صحيح ابن حبان): «وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجُريري، وسيعد بن أبي عروبة، وأشباههما، فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا، ونحتج بما روَوا، إلا أنا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنه الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اخلاطهم، وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى؛ لأن حكمهم ـ وإن اختلطوا في أوخر أعمارهم، وحُمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم ـ حُكْمُ الثقة إذا أخطأ: أن الواجب ترك خطئة إذا علم، والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطئ فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات، وما أفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذي كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء».
وهذا أيضا مما يجاب به في الرواية عن بعض المختلطين في الصحيحين أو أحدهما.
وقد أفرد العلماء المختلطين بتصانيف منها:
(الاغتباط بمن رُمي بالاختلاط) لسبط ابن العجمي (ت 841هـ) و (الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات) لابن الكيال (ت 939هـ)، و (الارتباط لمن رمي بالاختلاط) للشيخ إرشاد الحق الأثري ول محمد طلعت (معجم المختلطين) طبع منذ فترة قريبة.
انظر مقدمة معجم المختلطين ومقدمة الكواكب النيرات للمزيد حول الاختلاط والتأليف فيه.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[01 - Jun-2008, صباحاً 10:44]ـ
الحديث
الحديث:
الحديث هو اسم من التحديث وهو الإخبار، ويجمع على ((أحاديث)) على خلاف القياس قال الفراء واحد الأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعاً للحديث وفيه أنهم لم يقولوا أحدوثة النبي))،وفي البحر ((ليس الأحاديث باسم جمع بل هو جمع تكسير لحديث على غير القياس كأباطيل واسم الجمع يأت على هذا الوزن وإنما سميت هذه الكلمات والعبارات أحاديث كما قال الله تعالى (فليأتوا بحديث مثله) لأن الكلمات إنما تتركب من الحروف المتعاقبة المتوالية وكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه أو لأن سماعها يحدث في القلوب من العلوم والمعاني والحديث نقيض القديم كأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن والحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس، والأثر ما روى عن الصحابة ويجوز إطلاقه على كلام النبي أيضاً،وقد استعملت الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد،إلا أن فقهاء خراسان يسمعون الموقوف أثراً والمرفوع خبراً وعلى هذه التفرقة جرى كثير من المصنفين.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ((الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به عنه بعد النبوة من قوله وفعله وإقراءه فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة فما قاله إن كان خبراً وجب تصديقه به، وإن كان تشريعاً دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل فلا يكون خبرهم إلا حقاً، وهذا معنى النبوة وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبي الناس بالغيب والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه)).
قال السخاوي: في تعريف الحديث: «هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته حتى في الحركات والسكنات في اليقظة والمنام».
وعلى هذا فيكون الحديث مرادفاً للسنة فيقال ـ فيمن اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في العقائد الأحكام ـ إنه من أهل الحديث ومن أهل السنة.
وقال الطيبي: «الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم».
والخلاصة أن المراد بالحديث ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقيةً كانت أو خُلُقيَّة.
وعلوم الحديث يدخل فيها العلوم المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة والتابعين وغيرهم مما له تعلق بالرواية.
وانظر: قواعد التحديث للقاسمي، وراجع: الحديث،وعلوم الحديث في هذه المصطلحات.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أسماء]ــــــــ[01 - Jun-2008, مساء 11:34]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و في جهد القيم
واصل جزاك الله كل خير
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 09:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و في جهد القيم
واصل جزاك الله كل خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وفيكم بارك ..
وجزاكم الله خيراً على المشاركة ..
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 09:57]ـ
السنة
السنة:
لغةً: السيرة، والطريقة.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سَنَّ في الإسلام سُنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سَنَّ في الإسلام سنةً سيئةً فعليه وِزْرها، ووزرُ من عمل بها) رواه مسلم.
والسنة عنة المحدثين تطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره وصفته فهي مرادفة للحديث.
وتطلق السنة عند السلف على ما يقابل البدعة، فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ونهج منهجهم يقال له: إنه من أهل السنة، ومن ترك منهجهم، واتبع أصحاب الأهواء يقال له: إنه من المبتدعة.
وتطلق عند الفقهاء والأصوليين بمعنى المستحب وهو ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.
راجع: الحديث
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 10:07]ـ
الصحابة رضي الله عنهم وأهمية معرفتهم
الصحابة جمع صحابي، والصحابِي اصطلاحًا: من لقي النَّبِي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به، ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه: من طالت مُجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لَمْ يرو، ومن غزا معه أو لَمْ يغز، ومن رآه رؤيةً ولَمْ يُجالسه، ومن لَمْ يره لعارض كالعمى.
وهذا التعريف هو الصحيح كما ذهب إليه جُمهور الْمُحدثين والأصوليين سلفًا وخلفًا؛ فإنَّهم قالوا باكتفاء الرؤية، ولو لَحظة، وإن لم يقع معها مُجالسة، ولا مُماشاة ولا مُكالمة؛ لشرف منْزلة النبِي صلى الله عليه وسلم، ومِمَّن نصَّ على ذلك الإمام أحْمَد، وابن الْمَدينِي وتبعهما تلميذهما البخاري وغيرهم كثير.
ورجح الْحَافظ ابن حجر هذا التعريف، ثُمَّ بين أنه يدخل فِي قوله: "مؤمنًا به " كل مُكلف من الإنس والْجِنِّ، وأنه يَخرج من التعريف من لقي النَّبِي كافرًا وإن أسلم بعد ذلك، وكذلك من لقيه مؤمنًا بغيره، كمن لقيه من مؤمنِي أهل الكتاب قبل البعثة وكذلك من لقيه مؤمنًا به ثُمَّ ارتد ومات على الردة والعياذ بالله.
وأمَّا الْمَلائكة فإنَّهم لا يدخلون فِي هذا التعريف؛ لأنَّهم غير مكلفين، وكذلك من رآه صلى الله عليه وسلم ميتًا قبل دفنه فالراجح عدم دخوله.
وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة عدد من الائمة منهم: البخاري وأبو زرعة، وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة، كابن عبد البر، وابن مندة وأبي موسى المديني، وابن الأثير في كتابه " أسد الغابة في معرفة الصحابة ". وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأو سعها. أثابهم الله أجمعين.
وإن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث:" تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: " نعم، فيفتح لكم " حتى ذكر " من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث بتمامه.
ويشمل الصحابِيُّ: الأحرار والْمَوالِي، والذكور والإناث؛ لأن الْمُراد به الْجِنس.، ثُم إن التعبير فِي التعريف بالرؤية هو الغالب، وإلا فالضرير الذي حضر النَّبِي صلى الله عليه وسلم كابن أم مكتوم وغيره معدودٌ فِي الصحابة بلا تردد.
أهمية معرفة الصحابة:
لمعرفة الصحابة أهمية كبيرة من عدة جوانب:
1 - ليعرف ما هم عليه من الفضل والسبق وعظيم القدر.
2 - لأن محبتهم واجبة و لضرورة التأسي بهم والاقتداء.
3 - لأن نهج الصحابة واجب الاتباع رضي الله عنهم وأرضاهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد قال الْعِرْبَاض بْن سَارِيَةَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ "
رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
4 - لمعرفتهم أهمية في دراسة الأسانيد، لأن الإسناد إذا عرض على من لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم، وقد يغتر بظاهره، ويرى رجاله ثقات، فيحكم بصحته، ولا يهتدى لما فيه من الانقطاع، أو الإعضال، أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي.
وأما كيف تُعرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكون بعد أمور:
1 - تارة تُعرف الصحبة بالقرآن الكريْم، كقوله تعالَى: ? ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ? [التوبة:40]. فالْمُراد به: الصديق رضي الله عنه؛ ولذا قالوا: من أنكر صحبة أبِي بكر فهو كافر.
وكصحبة زيد بن حارثة رضي الله عنه لقوله تعالَى: ? فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ? [الأحزاب:37].
2 - بالتواتر، كصحبة عمر، وعثمان، وعلي، وحذيفة، وأبِي هريرة، وعائشة وغيرهم من كبار الصحابة -رضي الله عنهم أجْمَعين-.
3 - بالأخبار الْمُستفيضة، وهو الاشتهار القاصر عن التواتر، يعنِي: يعرفهم كثير من الناس، وإن كان خفي على بعضهم، مثل: ثابت بن قيس، وذو اليدين، ومعاوية ابن الْحَكم السُّلمي، وبريرة مولاة عائشة، وغيرهم - رضي الله عنهم -.
4 - بشهادة غيره من الصحابة، كحديث ابن عباس - رضي الله عنه - فِي السبعين ألفًا الذين يدخلون الْجَنة بغير حساب؛ فقام عُكَّاشة بن مِحصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يَجعلنِي منهم. فقال: "أنت منهم " أخرجه البخاري ومسلم.
5 - برواية الصحابِي، عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَماعًا، أو مشاهدة مع الْمُعاصرة.
6 - بشهادة التابعي بأن يقول: حدثنِي فلان، من أصحاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم، ويُشترط فيه:
أ- أن يصح السند إلَى ذلك التابعي.
ب- أن يكون التابعي من الكبار، إذ غالب روايتهم عن الصحابة.
ج- أن يكون معروفًا فِي الْحِفظ والإتقان، ولَمْ يُجرب عليه الْخَطأ؛ إذ قد يُخطئ وهو لا يدري.
7 - أن يُخبر عن نفسه أنه صحابِي، وهو عدل، ويَجب أن يكون قبل مائة سنة من وفاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت بالتواتر أن آخر الصحابة موتًا هو أبو الطفيل بن عامر بن واثلة الليثي، مات سنة عشر ومائة على الصحيح، فمن ادعى الصحبة بعد هذا فلا يُقبل منه.
وهناك ضابط يُستفاد من معرفته صحبة جَمع كثير يكتفى فيهم بوصف يتضمن أنَّهم صحابة، وهو مأخوذ من ثلاثة آثار:
الأول: "أنَّهم كانوا لا يُؤمِّرون فِي الْمَغازي إلا الصحابة، فمن تتبع الأخبار الواردة فِي الردة والفتوح؛ وجد من ذلك كثيرًا ".
الثانِي: "أن ابن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النَّبِي صلى الله عليه وسلم فدعا له ".
الثالث: "لَمْ يبق بالْمَدينة ولا بِمكة ولا الطائف أحد فِي سنة عشر إلا أسلم، وشهد حجة الوداع ".
فمن كان فِي ذلك الوقت موجودًا، اندرج فيهم لِحصول رؤيتهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم وإن لَمْ يرهم هو.
وقد ألَّف فِي معرفة الصحابة عدد من كبار الأئمة والْمُحدثين:
منهم أبو عبيدة معمر بن الْمُثنَّى (ت 208 هـ).
علي بن الْمَدينِي (ت 234 هـ).
عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم (ت 245 هـ).
محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ).
أبو زرعة الرازي (ت 268 هـ).
ابن الْجَارود النيسابوري (ت 307 هـ).
عبد الباقي بن قانع (ت 351 هـ).
ابن منده أبو عبد الله بن إسحاق (ت 395 هـ).
أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانِي (ت 430 هـ).
ابن عبد البر يوسف بن عبد الله القرطبي (ت 463 هـ) في كتابه "الاستيعاب بمعرفة الأصحاب".
الحسين بن مسعود البغوي (ت 516 هـ).
أبو الحسن علي بن الأثير (ت 630 هـ) في كتابه أسد الغابة.
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبِي (ت 748 هـ).
ابن حجر أحمد بن علي العسقلانِي (ت 852 هـ) في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة".
وغيرهم كثير -رحِمهم الله جَميعًا-.
وأجْمَعها وأوسعها من الْمَطبوع كتاب الْحَافظ ابن حجر العسقلانِي "الإصابة فِي تَمييز الصحابة "
طريقة تقسيم ابن حجر لكتابه الإصابة:
رتب الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله كتابه الإصابة في تمييز الصحابة - على الْحُروف، وقسم التراجم فِي كل حرف إلَى أربعة أقسام، ليميز الصحابة عن غيرهم: وهي كما يلي:
القسم الأول: ذكر فيه أسْمَاء من وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره.
القسم الثانِي: ذكر أسْمَاء الأطفال من الصحابة، الذين ولدوا فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم.
القسم الثالث: فِي الْمُخضرمين الذين أدركوا الْجَاهلية والإسلام، ولَمْ يرد فِي خبر قط أنَّهم اجتمعوا بالنَّبِي صلى الله عليه وسلم ولا رأوه، سواء أسلموا فِي حياته، أم لا فلا يعتبرون صحابة.
القسم الرابع: فيمن ذكر فِي الكتب أنَّهم صحابة على سبيل الوهم والغلط، فكشف اللثام عن عدم صحبتهم، وهو مِمَّا انفرد فيه عن غيره.
وخصص الْجُزء الأخير لتراجم النساء على التقسيم السابق.
====
ينظر للمزيد: "الرسالة الْمُستطرفة لبيان مشهور كتب السنة الْمُشرفة"، للكتانِي (ص 126 - 128)، طبعة دار الفكر دمشق، و مقدمة الإصابة،والباعث الْحَثيث، لأحْمَد شاكر (2/ 500 - 501)،و" معرفة الصحابة عند الْمُحدِّثين" للدكتور أحْمَد الباتلي (ص 87 - 95).ورسالة مسيكة القريوتية عن الصحابة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 10:16]ـ
عدالة الصحابة وفضلهم
عدالة الصحابة وفضلهم:
الصحابة رضي الله عتهم كلهم عدول بتعديل الله تعالَى ورسوله صلى الله عليه وسلم لَهم، وهو أمرٌ حكم فيه القرآن إجْمَالاً، وفصَّله الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلاً، فصارت القضية مسلَّمة فِي نفسها لا تَحتاج إلَى جدل ومناقشة؛ لأننا لا نفتقر إلَى تعديل أحد وتوثيقه بعد تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
والعدالة الْمُرادة هنا لا تعنِي عصمتهم من الْخَطأ والسهو والنسيان، وإن وقع فلا يؤثر فِي قبول مروياتِهم؛ لأن العصمة لا تكون إلا للرسل والأنبياء؛ بل الْمُراد تَجنب تعمد الكذب فِي الرواية والانْحِراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولِها.
وإن وقعت الْمَعصية من الصحابة - رضي الله عنهم - فهم أقرب الناس إلَى الْمَغفرة للأسباب الآتية:
1 - تَحقيق الإيْمَان والعمل الصالِح.
2 - السبق إلَى الإسلام والفضيلة، وقد ثبت عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنَّهم خير القرون.
3 - الأعمال الْجَليلة الَّتِي لَمْ تَحصل لغيرهم كغزوة بدر، وبيعة الرضوان.
4 - التوبة من الذنب، فإن التوبة تَجُبُّ ما قبلها.
5 - الْحَسنات الَّتِي تَمحو السيئات.
6 - البلاء، وهو الْمَكاره الَّتِي تصيب الإنسان، فإن البلاء يكفر الذنوب.
7 - دعاء الْمُؤمنين لَهم.
8 - شفاعة النَّبِي صلى الله عليه وسلم والَّتِي هم أحق الناس بِها.
قال ابن الأنباري -رحِمه الله تعالَى-: "وليس الْمُراد بعدالتِهم ثبوت العصمة لَهم واستحالة الْمَعصية منهم، وإنَّما قبول روايتهم من غير تكلف وبَحث عن أسباب العدالة، وطلب التزكية إلا أن يثبت ارتكاب قادح، ولَمْ يثبت ذلك ولله الْحَمد ".
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يَحترزون غاية الاحتراز عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرَّح به غير واحد من الأئمة.
وهذه مقتطفات من كتاب الله تعالَى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فِي عدالة الصحابة -رضوان الله عليهم-، وحَتَّى لو لَمْ يرد تعديل الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام لكفاهم فضلاً وتعديلاً حالُهم الَّتِي كانوا عليها من بذل الغالِي والرخيص لإعلاء كلمة الله، مِمَّا يقطع بعدالتِهم ونزاهتهم -رضي الله عنهم وأرضاهم فكيف وقد جاءت؟!
فمن الآيات الدالة على فضائل الصحابة والَّتِي تستلزم تعديلهم - رضي الله عنهم -:
قول الله تعالى: ? كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ? [آل عمران:110]. وأصل الْخِطاب لأصحاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم وهو يعم سائر أمته.
قال ابن كثير: الآية عامة فِي جَميع الأمة، وخير قرونِهم الذين بُعث فيهم الرسول، ثُمَّ الذين يلونَهم، ثُمَّ الذين يلونَهم.
وقال تعالَى: ? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ? [البقرة:143].
وروى البخاري بسنده عن أبِي سعيد الْخُدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُدعى نوحٌ يوم القيامة فيقولُ: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقُولُ: من يشهدُ لك؟ فيقول: مُحمَّد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسولُ عليكم شهيدًا، فذلك قوله -جل ذكره-: ?وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا? ".والوسط: العدلُ. رواه البخاري
فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمعنَى "وسطًا " أي: عدلاً.
وقال البغوي: وسطًا، أي: خيارًا عدولاً
فالآية ناطقة بعدالَتهم ي قبل غيرهم مِمَّن جاء بعدهم.
وقال تعالَى: ? الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ? الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ? [آل عمران:172 - 173].
والْمَقصود فِي هذه الآيات: الْمُهاجرون والأنصار
(يُتْبَعُ)
(/)
وإن عدالة الصحابة من معتقدات أهل السنة والجماعة إذ كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل.
وقال الإمام أبو زرعة الرازي -رحِمه الله تعالَى-:
"إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنَّما أدى إلينا هذا القرآن والسنة الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يُجرِّحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والْجَرح بِهم أولَى، وهم زنادقة ".
القول فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم:
وأما ما شجر بين الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، فمنه ما وقع عن غير قصد، كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد، كيوم صفين. والاجتهار يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، ومأجور أيضاً، وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.
وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل علياً -: قول باطل مرذول ومردود.
وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول لله صلى لله عليه وسلم أنه قال - عن ابن بنته الحسن بن علي، وكان معه على المنبر: " إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ".
وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر، بعد موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية، وسمي " عام الجماعة ". وذلك سنة أربعين من الهجرة: فسمي الجميع " مسلمين " وقال تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) فسماهم " مؤمنين " مع الاقتتال.
وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم، ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا سبعة عشر صحابياً، وسموهم: فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد، عن ذهن برد، وهوى متبع، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر، مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنوع القربات، في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة، والكرم والإيثار، والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين.
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي -رحِمه الله- فِي وجوب مَحبتهم: "ونُحب أصحاب رسول الله ولا نفرط فِي حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الْحَق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بِخير، وحبُّهم دين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ".
ومن الْمُؤلفات فِي مناقب الصحابة وفضائلهم:
نجد إضافة لما كتب في بطون كتب السنة النبوية في مناقبهم وفضائلهم مؤلفات عديدة، ومن ذلك:
- " فضائل الصحابة " للإمام أحْمَد بن حنبل (ت 241 هـ).
- " فضائل عثمان رضي الله عنه "، لعبد الله بن الإمام أحْمَد بن حنبل (ت290 هـ).
- " فضائل الصحابة " للإمام الدارقطنِي (ت 385 هـ).
- " فضائل أبِي بكر الصديق رضي الله عنه " " لأبِي طالب مُحمَّد بن علي بن الفتح بن مُحمَّد بن علي الْحَربِي العشاري (ت 451 هـ).
- " فضائل أبِي إسحاق سعد بن أبِي وقَّاص رضي الله عنه " " لابن عساكر (ت 571 هـ).
- " النهي عن سبِّ الأصحاب " لِمحمد بن عبد الواحد الْمَقدسي (ت 643 هـ).
- " الرياض النضرة فِي مناقب العشرة " للمحب الطبري (ت 694 هـ).
- " تُحفة الصديق فِي فضائل أبِي بكر الصديق رضي الله عنه " "لعلي بن بلبان (ت 739 هـ).
- " الروض الأنيق فِي فضل الصديق رضي الله عنه " " لِجلال الدين السيوطي (ت 911 هـ).
- " الغرر فِي فضائل عمر " لِجلال الدين السيوطي.
- " إتْحاف السائل بِما لفاطمة رضي الله عنها من الْمَناقب " للإمام الْمُناوي (ت 1031 هـ).
====
وينظر لِهذا الموضوع مقدمة ابن الصلاح مع شرحه التقييد (ص 258)، وفتح الْمُغيث، للسخاوي (3/ 104 - 108). والإصابة، لابن حجر (1/ 8 - 9)، والباعث الْحَثيث، لأحمد شاكر (2/ 517)، وكتاب صحابة النبي فضلهم ومكانتهم لمسيكة القريوتية.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 10:20]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
مراسيل الصحابة
صورة مرسل الصحابي روايته حديثاً لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لكونه ممن تأخَّر إسلامه، أو كان غائباً عن المشهد، أو كان صغيراً صحابي آنذاك.
مثاله ": حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (من أصبح جُنُباً فلا صومَ له) حدَّث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رُد على أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخبرنيه الفضل بن عباس، رواه البخاري، وفي رواية النسائي: أنه أسامة ابن زيد، وفي رواية مالك في الموطأ أن المُخبر لم يُسم.
وحكم مراسيل الصحابة القبول ولاحتجاج عند جمهور أهل العلم لأنه لو كان المحذوف صحابياً فجهالة الصحابي وعدم معرفته لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وبقي أنه هناك احتمال بأنه قد يروي الصحابي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أخذه عن التابعي وهو قليل، ولذا توقف بعض أهل العلم في القبول لهذا السبب، والحق أن الصحابي إذا روى عن التابعي فإنه يسميه، وإذا لم يُسم فالأصل إما أنه سمعه من صحابي آخر، أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وهي كلها حجة، ككثير من الروايات التي يرويها ابن عباس وابن الزبير وغيرهما، ومن المعروف أن ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وابن الزبير ولد بعد الهجرة سنة اثنتين، وقيل: سنة إحدى. فهو أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أعوام وأربعة أشهر، مع أن علماء أهل الحديث يجعلونه في حكم الموصول المسند.
تنبيه: قد سمّى البيهقي في بعض كتبه الروايات من هذا النوع بالحديث المرسل إلا أن البيهقي لا يقصد بهذه التسمية أنه ليس بحجة، وإنما يقصد أن في الإسناد رجلاً لم يُسم.
وقد ذكر فضيلة الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي أن الذي أخذ على البيهقي هو تسميته هذا النوع من الحديث مرسلاً فقط، وإلا فقد وجدنا في كتابه (السنن الكبرى)، و (المعرفة) أنه احتج بكثير من مراسيل الصحابة مع تسميتها بالمرسل، وذكر أنه لم يجد مرسلاً من مراسيل الصحابة صحَّ الإسناد إليه وأعرض عنه البيهقي إلا إذا خالفه ما هو أصح منه.
ومن مظان الحديث المرسل: كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني و المراسيل لابن أبي حاتم، وكتب السنن، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق.
====
وانظر للمزيد:
(جامع التحصيل في أحكام المراسيل)، للعلائي و التمهيد (1/ 5 - 19)، و (شرح علل الترمذي لابن رجب) ,ومعجم مصطلحات الحديث للدكتور الأعظمي، وينظر ما حررناه في الحديث المرسل.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 10:24]ـ
عدد الصحابة والمكثرون من الرواية منهم
قال الإمام الشافعي رحمه الله: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من ستين ألفاً.
وقال الإمام أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع أربعون ألفاً، وكان معه بتبوك سبعون ألفاً، وقبض عليه الصلاة والسلام عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة.
وأول من أسلم من الرجال الأحرار: أبو بكر الصديق، وقيل: إنه أول من أسلم مطلقاً. ومن الولدان: علي، وقيل: إنه أول من أسلم مطلقاً، ولا دليل عليه من وجه يصح.
ومن الموالي: زيد بن حارثة. ومن الأرقاء: بلال.
ومن النساء: خديجة، وقيل: إنها أول من أسلم مطلقاً، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع قال: وإنما الخلاف فيمن أسلم بعدها.
وأما أكثرهم رواية: فأنس، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، وأبوهريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبو سعيد، وابن مسعود، ولكنه توفي قديماً، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال: العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 10:28]ـ
أسباب ورود الحديث الشريف
إن من أنواع علوم الحديث معرفة أسبابه كأسباب نزول القرآن، وقد صنف فيه الأئمة كتباً مثل أسباب نزول القرآن.
وذكر هذا النوع البَلْقِيني في «محاسن الاصطلاح» وابن حجر في «النخبة»
وصنَّف فيه أبو حَفْص العكبري, وأبو حامد بن كوتاه الجُوباري.
قال الذَّهَبي: ولم يُسبق إلى ذلك.
وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: شرع بعض المتأخِّرين في تصنيف أسباب الحديث, كما صُنِّف في أسباب النزول.
وقال البَلْقِيني: والسَّبب قد يُنقل في الحديث, كحديث سُؤال جبريل عليه الصَّلاة والسَّلام عن الإيمان, والإسلام, والإحْسَان.
وحديث: القُلَّتين, سئل عن الماء يَكُون بالفَلاة وما يَنُوبه من السِّبَاع والدَّوَّاب.
وحديث: «صَلِّ فإنَّكَ لم تُصلِّ».
وحديث: «خُذِي فِرْصة من مِسْك».
وحديث: سُؤال: أي الذَّنب أكبر؟ وغير ذلك.
وقد لا يُنقل فيه, أو يُنقل في بعض طُرقه, وهو الَّذي يَنْبغي الاعْتناء به, فبِذْكر السَّبب يتبيَّن الفِقْه في المَسْألة من ذلك حديث: «الخَرَاج بالضَّمان» في بعض طُرقه عند أبي داود وابن ماجه: أنَّ رَجُلا ابْتَاع عبدًا, فأقامَ عندهُ ما شَاء الله أن يُقيم, ثمَّ وجَدَ به عيبًا, فخَاصمهُ إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فردَّهُ عليه, فقال الرَّجُل: يا رَسُول الله قد استعمل غُلامي, فقال - صلى الله عليه وسلم -: «الخَرَاجُ بالضَّمان».
وحديث: " إنما الأعمال بالنيات " يدخل في هذا القبيل، وينضم إلى ذلك نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه.
ثم ذكر البلقيني عدة أمثلة وقال: وما ذكر في هذا النوع من الأسباب قد يكون ما ذكر عقب ذلك السبب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر "تَدْريبُ الرَّاوِي في شَرْح تَقْريب النَّواوي (ج 2 / ص 272)
والبيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لإبراهيم بن حمزة الحسيني،وأسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب الحديث للسيوطي.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 10:30]ـ
الاعْتبار
ليس الاعتبار نوعاً من أنواع علوم الحديث وإنما هو هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد.
وكيفية ذلك أن يأتي المحدث فينظر في الحديث ليُعرف هل شارك رواته أحد غير من في هذا السند في رواية هذا الحديث.
ومثالُه: أن يروي حمَّاد بن سلمة حديثًا , عن أيُّوب عن ابن سيرين عن أبي هُرَيْرة عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم.
فيُنظر هل رواهُ ثقة غير أيُّوب عن ابن سيرين, فإن لم يُوجد ثقة غيره فغير ابن سيرين عن أبي هُرَيْرة, وإن لم يوجد ثقة عن أبي هُرَيْرة غيره فصحابي غير أبي هُرَيْرة عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - , فأي ذلك وجد عُلم به أنَّ له أصلاً يرجع إليه.
وانظر للمزيد: المتابعات والشواهد.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 10:34]ـ
المتابعات والشواهد
المُتَابعة: هي مشاركة راو لغيره في رواية حديث ما سواء أكان عن شيخ ذلك الراوي أم في أثناء السند.
مثالها رواية حمَّاد بن سلمة مثلاً حديثاً،عن أيُّوب عن ابن سيرين عن أبي هُرَيْرة عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم، فينظر هل يَرْويهُ عن أيُّوب غير حمَّاد, وهي المُتَابعة التَّامة, أو عن ابن سيرين غير أيُّوب, أو عن أبي هُرَيْرة غير ابن سيرين, أو عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - صحابي آخر, فكلُّ هذا يُسمَّى مُتَابعة, وتَقْصُر عن الأولى بِحَسب بُعْدها منها.
والمتابعة إنما تكون تامة وإما أن تكون قاصرة.
فالمتابعة التامة:
هي مشاركة الراوي غيره في رواية حديث ما من أول السند إلى منتهاه.
وأما المتابعة القاصرة:
فهي مشاركة الراوي لغيره في رواية حديث ما خلال أي طبقة من طبقات الإسناد (من غير بدايته) إلى منتهاه.
تعريف الشَّاهد:
هو مشاركة الصحابي لصحابي آخر في رواية حديث ما بلفظه أو بمعناه، فإن كان بمعناه فيكون شاهداً لمعناه.
ولا يُسمَّى هذا مُتَابعة، فقد حصل اختصاص المُتابعة بما كان باللفظ, سواء كان من رواية ذلك الصَّحابي أم لا, والشَّاهد أعم, وقيلَ هو مخصوصٌ بما كان بالمعنى كذلك.
وهذا مثال يوضح المُتَابعة التَّامة والقاصرة, والشَّاهد:
روى الإمام الشَّافعي - في الأم - عن مالك, عن عبد الله بن دينار, عن ابن عُمر, أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشَّهر تِسْعٌ وعشرون, فلا تَصُومُوا حتَّى تَرُوا الهِلاَل, ولا تُفطرُوا حتَّى تروهُ, فإن غُم عليكُم فأكملُوا العِدَّة ثلاثين».
فهذا الحديث بهذا اللَّفظ, ظنَّ قومٌ أنَّ الشَّافعي تفرَّد به عن مالك, فعدُّوه في غرائبه, لأنَّ أصحاب مالك رَووهُ عنه بهذا الإسناد بلفظ: «فإن غُمَّ عليكُم فاقدرُوا لهُ».
لكن وجدنا للشَّافعي مُتابعًا, وهو عبد الله بن مَسْلمة القَعْنَبي, كذلك أخرجه البُخَاري عنه عن مالك.
قال البخاري:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ
فهذه مُتابعة تامة.
ووجدنا له مُتَابعة قاصرة
كما في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمَّد, عن أبيه محمَّد بن زيد, عن جدِّه عبد الله بن عُمر: «فأكملُوا ثلاثين».
وفي صحيح مسلم من رِوَاية عُبيد الله بن عُمر, عن نافع, عن ابن عُمر بلفظ: «فاقدُروا ثلاثين».
ووجدنا له شاهدًا رواه النَّسائي من حديث ابن عبَّاس, عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -
قال النسائي:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.
فنلاحظ أنه ذكر هنا مثل حديث عبد الله بن دينار, عن ابن عُمر بلفظه سَوَاء.
ورواه البُخَاري من حديث أبي هُرَيْرة بلفظ: «فإن غُبِّيَ عليكُم, فأكملُوا عِدَّة شَعْبان ثلاثين».
قال البخاري: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.
وهذا شاهد بالمَعْنى.
تنبيه:
يلاحظ في كلام الأئمة إذا قالوا في حديث ما تفرَّد به أبو هُرَيْرة, أو ابن سِيرين, أو أيُّوب, أو حمَّاد, مثلا كان مُشْعرًا بانتفاء المُتَابعات.
ويدخل في المُتَابعة والاسْتِشْهَاد رواية من لا يُحتجُّ به, ولا يصلح لذلك كلُّ ضعيفٍ كما هو مبسوط في مباحث الجرح والتعديل.
وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه قد يُسمَّى الشَّاهد متابعة أيضًا, والأمر سهل.
====
انظر:
تدريب الراوي، والباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، النوع الخامس عشر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 10:38]ـ
الحديث المسلسل
قال الإمام ابن جماعة: وهو ما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة إما في الراوي أو في الراوية.
ولقد اعتنى المحدثون بالتأليف في الحديث المسلسل عناية خاصة، فمنهم من ألف في جزء خاص منه مثل: المسلسل بالأولية.
ومنهم من ألف في شرح أحاديثه وتخريجها مثل: الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات لعبد الحفيظ الفاسي، ومنهم من ألف فيه بصورة عامة في جميع أقسامه وأنواعه.
أما من حيث نشأة الحديث المسلسل فأغلب الظن أن القرن الرابع الهجري هو بداية التأليف في هذا النوع من الحديث الشريف كما يقول الباحث الشيخ أحمد أيوب.
صفته:
قد يكون التسلسل في الحديث في صفة الرواية:
كما إذا قال كل منهم " سمعت "، أو " حدثنا "، أو " أخبرنا "، ونحو ذلك.
وقد يكون في صفة الراوي: بأن يقول حالة الرواية قولاً قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلاً فعل شيخه مثله.
وقد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره.
وللأحاديث المسلسلة فوائد عدة:
1 - بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإسناد من خصائص الأمة المحمدية المباركة.
2 - فائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع.
3 - التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم.
4 - لقاء العلماء والاستفادة من ذلك دروس وفوائد عدة.
وأكثر الأحاديث المسلسلة مما لا تصح.
وأصح المسلسلات حديث المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالحفاظ،والمسلسل بأولية السماع إلى ابن عيينة.
قال الحافظ السخاوي: ((وأصحها مطلقا المسلسل بسورة الصف ثم بالأولية)).
وقال السيوطي: ((قال شيخ الإسلام ـ ويقصد بذلك إبن حجر العسقلاني ـ اصح مسلسل يرد في الدنيا مسلسل بقراءة سورة الصف.
يرجع للمزيد إلى فتح المغيث للسخاوي وتدريب الراوي للسيوطي،وكذا الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث مبحث الحديث المسلسل، ومباحث في الحديث المسلسل لأحمد أيوب الفياض.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[02 - Jun-2008, صباحاً 10:41]ـ
العبادلة من الصحابة
العبادلةمن الصحابة:
جمع عبد، أو جمع عبْدَل، لأن من العرب من يقول في عبد: عَبْدَل، والعبادلة عند المحدثين أربعة من الصحابة الذين اشتهرت فتاواتهم، وكثرت آثارهم وهم: عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعبدالله بن الزبير كما قال الإمام أحمد. فقيل له: فابن مسعود؟ قال: «لا، ليس من العبادلة».
قال ابن الصلاح: «قال الحافظ البيهقي: وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة».
وأما الحنفية فإذا أطلقوا كلمة العبادلة فالمقصود منهم أربعة وهم عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله ابن مسعود، وعبدالله بن الزبير، كما نص عليه العيني في (شرح الهداية، المسمى بالبناية).
====
انظر: شرح ألفية العراقي (3/ 16)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 296) و تهذيب الأسماء واللغات للنووي (1/ 267)،و البناية (2/ 345).
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 09:46]ـ
أهل الحديث
أهل الحديث:
هذا لقب عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بالنضارة لمن يشتغل بعلم الحديث حفظاً وتبليغاً وفقهاً، فقال: (نَضَّر الله امْرَءاً سمع مِنَّا حديثاً فحفظه حتى يبلغه، فَرُبَّ حاملِ فِقْهٍ إلى من هو أفْقَه منه، ورب حاملِ فِقْهٍ ليس بفقيه).
وعلمُ الحديث علم شريفٌ ليس يدركه - - - إلا الذي فارق الأوطان مغتربا
وجاهَدَ النفس في تحصيله فغدا - - - يجتاب بحراً وفي الأوعار مضطربا
يَلقَى الشيوخ ويروي عنهم سندا - - - وحافَظَ ما روى عنهم وما كتبا
ذاك الذي فاز بالحسنى وتمَّ له - - - حظُّ السعادة موهوباً ومكتسَبا
طوبى لمن كان هذا العلم صاحبَه - - - لقد نفى الله عنهم الهمَّ والوصبا
وأهل الحديث هم خير أهل الدنيا كما قال حفص بن غياث.
وقال الشافعي: «إذا رأيتُ صاحب حديث فكأني رأيت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو بمنزلته»، وقال: «جزاهم الله عنا خيراً؛ أنهم حفظوا لنا الأصل، فلهم علينا فضل».
وقال علي بن المديني: «ليس قوم خيراً من أصحاب الحديث، الناس في طلب الدنيا، وهم في إقامة الدين»، أي السنة.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا المقصود من أهل الحديث: «نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه، أو كتابته، أو روايته، بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه، ومعرفته، وفهمه ظاهراً وباطناً، واتباعه باطناً وظاهراً، وكذلك أهل القرآن». وقال: «أهل الحديث هم الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنا عليه وأصحابي»، وفي رواية: «هي الجماعة، يد الله على الجماعة».
وقال: «وأدنى خصلة هؤلاء: محبة القرآن والحديث، والبحث عنهما، وعن معانيهما، والعمل بما علموا من موجبهما، وفقهاء الحديث أخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم من فقهاء غيرهم».
وقال الحافظ ابن رجب: «أهل الحديث هم المرجع في معرفة الحديث، ومعرفة صحيحه، من سقيمه».
====
انظر: شرف لصحاب الحديث للخطيب البغدادي، والإلماع (ص 27)، وجامع العلوم والحكم (2/ 105)، ومقدمة تحفة الأحوذي (1/ 17 - 18)، والحطة في ذكر الصحاح الستة (ص 43 - 54) و، مجموعة الفتاوى (4/ 95)، (3/ 345 - 347)،ومعجم المصطلحات الحديثية للدكتور الأعظمي
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 09:50]ـ
الحديث المرسل
هو حديث التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً.
وقد قيده الحافظ ابن عبد البر في مقدمة كتابه (التمهيد بما في الموطأ من المعاني و الأسانيد) بالتابعي الكبير مثل عبيد الله بن عدي بن الخيار، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعبد الله بن عامر بن ربيعة.
ولكن هذا القيد ليس بمعنى الشرط في تعريف المرسل، فإنه ذكر بعده من دون هؤلاء مثل سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، ومن كان مثلهم، ثم قال: «وكذلك علقمة بن قيس، ومسروق بن الأجدع، والحسن، وابن سيرين، وغيرهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة، ومجالستهم، فهذا هو المرسل عند أهل العلم» انتهى.
ولقد سوَّى بعض أهل العلم بين المرسل والمنقطع، ويوجد هذا في كتب الإمام البيهقي - رحمه الله تعالى -ويبدو أنه مشى على اصطلاح الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قال: «فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعي، فحدَّث حديثاً منقطعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم» أي مرسلاً.
وفي كلام الخطيب إشارة إلى هذه التسوية فإنه قال: «المرسل هو ما انقطع إسناده إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه (المعضل) وهو أخفض مرتبة من المرسل» انتهى.
حكم المرسل:
1 - ذهب مالك وأبوحنيفة وعامة أصحابهما إلى قبول المرسل مطلقاً، بل من أصحاب هذا المسلك من قال: إن المُرسَل أقوى من المسند بناء على أن من أسند وذكر أسامي جميع الرواة فقد أحال عِلْمَ إسناده إلى غيره، ومن أرسل مع علمه ودينه فقد قطع بصحته.
وعن سليمان الأعمش قال: ((قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبدالله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله))).
وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن يحمل هذا عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة.
ولذا قال أحمد في مراسيل النخعي: ((لا بأس بها)).
2 - ذهب الشافعي في الرسالة إلى قبوله بشروط قال فيها ابن رجب:
"مضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحاً، ويقبل بشروط: منها في نفس المرسل وهي ثلاثة:
أحدها: أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية؛ من مجهول أو مجروح.
وثانيها: أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسنده، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله.
وثالثها: أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالباً إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته.
وأيضاً فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأنا من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة، وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ.
فهذه شرائط من يقبل إرساله.
وأما الخبر الذي يرسله، فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلاً، والعاضد له أشياء:
أحدها؛ وهو أقواها: أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه أخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلاً على صحة المرسل، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي.
وحينئذ فلا يرد على ذلك، ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل.
وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج بها حينئذ.
وهذا ليس بشئ، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون. وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله، لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل، وبينهما بون.
ثم فال:"وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح، قد سبق إليه وفي كلام أحمد إيماء إليه، فإنه ذكر حديثاً رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس، فقيل له: سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال؟ لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس. وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه آخر.
(يُتْبَعُ)
(/)
والثاني: أن يوجد مرسل آخر موافق له، عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول فيكون ذلك دليلاً على تعدد مخرجه، وأن له أصلاً، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه. وهذا الثانيأضعف من الأول.
والثالث: أن لا يجد شئ مرفوع يوافق، لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافق من كلام بعض الصحابة، فيستدل به على أن للمرسل أصلاً صحيحاً أيضاً. لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والرابع: أن لا يجد للمرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلاً، وأنهم مسندون في قولهم إلى ذلك الأصل.
فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأنه له أصلاً، وقبل واحتج به.
ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذاً عن غير من يحتج به.
ولو عضده حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحاً.
وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحداً وأن يكون كتلقى عن غير مقبول الرواية.
وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعاً فغلط ورفعه، ثم أرسله ولم يسم الصحابي. فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات.
وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهاداً منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جداً.
3 - ذهب جماهير المحدثين إلى عدم الاحتجاج بالمرسل.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله:
(والحديث إذا كان مرسلاً فإنه لا يصح - أي لا يكون حجة كما قال ابن رجب - عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد)
قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلى بالأسانيد الصحاح المتصلة».
وقال الإمام مسلم في مقدمة جامعه الصحيح: «والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس من علم؟؟؟؟ ذلك».
قال أبو عيسى: (ومن ضعّف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله لعله أخذه من غير ثقة).
وقال ابن عبد البر: «وحجتهم في رد المرسل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر عنه، وأنه لا بد من علم ذلك».
4 - مذهب الإمام أحمد حيث لم يصحح المرسل مطلقاً، ولم يضعفه مطلقاً، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء: ((هي أضعف المراسيل، لأنهما كانا يأخذان عن كل)).
وقال أيضاً: ((لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير، لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار)).
وكذا قوله في مراسيل ابن جريج وقال: ((بعضها موضوعة)).
وقال مهنا قلت لأحمد: ((لم كرهت مرسلات الأعمش.قال: كان الأعمش لا يبالي عمن حديث)).
وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة.
وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم،، قال أبو طالب قلت لأحمد: ((سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟. قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!)). ومراده أنه مسع منه شيئاً يسيراً، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه، ولم يسمع ذلك كله منه قطعاً.
ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر: ((لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)) قال فقلت له: ((هذا مرسل عن عمر؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير)).
وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له)): ((هو مرسل أخشى أن يكون ثبتاً)).
وقال في حديث عراك عن عائشة حديث: ((حولوا مقعدتي إلى القبلة)): ((هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلاً، فإن مخرجه حسن)).
ويعني بإرساله أن عراكاً لم يسمع من عائشة.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال: ((إنما يروى عن عروة عن عائشة))، فلعله حسنه لأن عراكاً قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها.
قال الأثرم: ((كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إسناده شئ فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ الحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه.
وقال أحمد - في رواية مهنا في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر ((أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة)) - قال أحمد: ((ليس بصحيح،والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري، مرسلاً)).
وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله.
وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل. وهكذا كلام ابن المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار، وقد احتمل مرسل غيره، فروى الحاكم عن الأصم ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت في كتاب أبي نا الحسن بن عيسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ((حسن)). فقلت لابن المبارك: ((إنه ليس فيه إسناد؟)) فقال: ((إن عاصماً يحتمل له أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)). قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه)). فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى.
وقد ذكر أصحاب مالك: أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات.
وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال: ((كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إى عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي عندهم صحاح.
وقالوا: مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها، لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية.
أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديثه حجة، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر عدم المعرفة بعين من روي عنه منهم، وكذلك لو قال تابعي: أخبرني بعض الصحابة، لكان حديثه متصلاً يحتج به، كما نص عليه أحمد، وكذا ذكره ابن عمار الموصلي، ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره. وقال البيهقي: ((هو مرسل.
فائدة:
قال ابن رجب: واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً، وهو ليس بصحيح على طريقهم، لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث.
فإذا اعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما اختلف به من القرائن.
وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة
كالشافعي وأحمد، وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ.
وقد سبق قول أحمد: ((مرسلات ابن المسيب صحاح)).
ووقع مثله في كلام ابن المديني، وغيره.
قال ابن المديني - في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه -: ((هو منقطع، وهو حديث ثبت)).
قال يعقوب بن شيبة: ((إنما استجاز أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعني في الحديث المتصل ـ لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر)).
وقد ذكر ابن جرير وغيره: ((أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة، من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المائتين)).
تفاوت درجات المراسيل:
إن درجات المراسيل تفاوت، ولقد عقد ابن رجب في شرح علل الترمذي فصلاً نفيساً في ذلك أبان فيه تضعيف مرسلات عطاء، وأبي إسحاق، والأعمش، والتيمي، ويحيى بن أبي كثير، والثوري، وابن عيينة.
وأن مرسلات مجاهد، وطاووس، وسعيد بن المسيب، ومالك، أحب منها.
وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء، ولا ينتقي الرجال، وهذه العلة مطردة في أبي إسحاق، والأعمش، والتيمي، ويجيى بن أبي كثير، والثوري، وابن عيينة، فإنه عرف منهم الرواية عن الضعفاء أيضاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما مجاهد، وطاووس، وسعيد بن المسيب، ومالك، فأكثر تحرياً في رواياتهم، وانتقاداً لمن يروون عنه، مع أن يحيى بن سعيد صرّح بأن الكل ضعيف.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل ثنا علي ابن المديني قال: قلت ليحيى: ((سعيد بن المسيب عن أبي بكر؟))، قال: ((ذلك شبه الريح)).
قال وسمعت يحيى يقول: ((مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلىّ من سفيان عن إبراهيم. قال يحيى: وكل ضعيف)).
قال وسمعت يحيى يقول: ((سفيان عن إبراهيم شبه لا شئ، لأنه لو كان فيه إسناد صاح به)).
قال: وقال يحيى: ((أما مجاهد عن علي فليس بها بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي)).,
وأما عطاء يعني علي فأخاف أن يكون من كتاب)).
قال وسمعت يحيى يقول: ((مرسلات بن أبي خالد ليس بشئ،ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلىّ))
قال وسمعت يحيى يقول: ((مرسلات معاوية بن قرة أحب إلىّ من مرسلات زيد بن أسلم)).
وذكر يحيى عن شعبة أنه كان يقول: ((عطاء عن علي إنما هي من كتاب، ومرسلات معاوية بن قرة نرى أنه عن شهر بن حوشب.
قال ابن أبي حاتم ونا أحمد بن سنان الواسطي قال: ((كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: هو بمنزلة الريح ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشئ علقوه)).
وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب:
أحدها: ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره.
والثاني: أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك. وهذا معنى قوله: ((مجاهد عن علي ليس به بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي)).
والثالث: أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه، ويثبت في قلبه، ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه، بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ، ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى بسد أذنيه، حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه.
وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثاً وقال: ((ليس هو من حديثك إنما ذوكرت به، فوقع في قلبك، فظننت أنك سمعته ولم تسمعه وليس هو من حديثك)).
وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعاً يقول: ((لا ينظر رجل في كتاب لم يسمعه، لا يأمن أن يعلق قلبه منه)).
وقال الحسين بن الحسن المروزي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ((كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش، فقلت: ليس هذا من حديثك. قال: بلى. قلت: لا. قال: بلى. قلت: لا. قال: يا سلامة هات الدرج، فأخرجت فنظر فيه فإذا ليس الحديث فيه. فقال: صدقت يا أبا سعيد، فمن أين أتيت؟ قلت: ذوكرت به وأنت شاب، فظننت أنك سمعته)).
الرابع: أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه، بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيراً، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه، بل يقولون: عن رجل)). وهذا معن قول القطان: ((لو كان فيه إسناد لصاح به)). يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه.
وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد: ((مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يخذان عن كل)).
وقال أحمد في رواية الميموني وحنبل عنه: ((مرسلات سعيد ابن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. زاد الميموني: وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك. هي أضعف المراسيل كلها. فإنهما كانا يأخذان عن كل)).
إلى غير ذلك من كلام ابن رجب في أقوال العلماء في قبول ورد بعض المراسيل والمفاضلة بينها.
وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: ((فإن لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها، وليس هو مثل المتصل في القوة))
وقال الحافظ ابن القيم: «كان الإمام أحمد يأخذ بالمرسل إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ويرجحه على القياس».
====
انظر للمزيد: ما حررناه في مبحث مراسيل الصحابة،ومقدمة صحيح مسلم، و (الرسالة للشافعي) (ص461)،و (شرح علل الترمذي) لابن رجب،وجامع التحصيل في أحكام المراسيل)، للعلائي،و مقدمة ابن عبدالبر للتمهيد.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 09:52]ـ
تواريخ المتون
لمعرفة تواريخ المتون فوائد كثيرة إذ له نفع في معرفة النَّاسخ والمَنْسُوخ من الأحكام الشرعية.
ويستفاد منه في مباحث الصحبة، ويعرف به من أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستعان به على تدوين السيرة النبوية باعتبار تسلسل أحداثها.
ومن العبارات المستعملة في معرفة التاريخ:
بأن يذكر أن وَّل ما كان كذا, وبذكر الشيء قبل كذا أو بعد كذا, وبآخر الأمرين, ويَكُون بذكر السَّنة, والشَّهر, وغير ذلك.
فمن الأوَّل: «أوَّل ما بُدىء به رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوَحْي الرُّؤيا الصَّالحة».
و «أوَّل ما نَهَاني عنهُ ربِّي بعد عِبَادة الأوثَان, شُرب الخَمْر, ومُلاحاة الرِّجَال». رواه ابن ماجه.
وقد صنَّف العُلماء في الأوائل, وأفرد ابن أبي شيبة في «مصنفه» بابًا للأوائل.
ومن القَبْلية ونحوها: حديث جابر: كانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَانا أن نَسْتدبر القِبْلة أو نَسْتقبلها بفروجنا إذا أهْرَقنا المَاء, ثمَّ رأيتهُ قبل موتهِ بعام يستقبلها. رواه أحمد, وأبو داودوغيرهما.
وحديثه: كان آخر الأمْرَين من رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - تَرْك الوضُوء مِمَّا مسَّت النَّار. رواه أبو داود وغيره.
وحديث جرير أنَّه رأى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخُفِّ, فقيل له: أقبلَ نُزول سُورة المَائدة أم بعدها؟ فقال: ما أسلمتُ إلاَّ بعد نزول سُورة المَائدة.
ومن المُؤرَّخ بذكر السَّنة ونحوها: حديث بُرَيدة: كانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضَّأ لكلِّ صَلاة, فلمَّا كانَ يوم الفَتْح صلَّى الصَّلوات بوضُوء واحد. أخرجه مسلم.
وحديث عبد الله بن عُكَيم: أتَانَا كِتَاب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَبْل مَوْتهِ بِشَهْر: «أنْ لا تَنْتفعُوا من المَيْتة بإهَاب ولا عَصَب». رواه الأربعة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 09:55]ـ
ح / الموجودة خلال الأسانيد
ح
جرت عادة بعض المحدثين باستعمال " ح " في أسانيد مروياتهم و لتوضيح ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله:
" وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من الإسناد إلى إسناد " ح " وهى حاء مهملة مفردة، والمختار أنها مأخوذة من التحول، لتحوله من الإسناد إلى إسناد، وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها " ح "، ويستمر في قراءة ما بعدها، وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الإسناد، وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء، وليست من الرواية، وقيل إنها رمز إلى قوله: " الحديث " وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث، وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح، فيشعر بأنها رمز صح " ثم قال: " هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرا،وهى كثيرة في صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري "
====
انظر:شرح النووي على صحيح مسلم ج1/ص38 و انظر تدريب الراوي ج2/ص37 - 40.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 09:58]ـ
طبقات الرواة
ينظر إلى طبقات الرواة - عدا الصحابة - باعتبار الضبط والإتقان وطول الصحبة وانظر أمثلة ذلك في شرح علل الترمذي لابن رجب.
ولقد قسم الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب)، الطبقات إلى اثنتي عشرة طبقة على النحو التالي:
الأولى: الصحابة على اختلاف مراتبهم.
الثانية: طبقة كبار التابعين، كسعيد بن المسيب.
الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن البصري، وابن سيرين.
الرابعة: طبقة تلي الوسطى، جلّ روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري، وقتادة.
الخامسة: الطبقة الصغرى من التابعين الذي رأوا الواحد أو الاثنين ولم يثبت لهم السماع من الصحابة، كالأعمش.
السادسة: طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، كابن جريج.
السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين، كمالك بن أنس وسفيان الثوري.
الثامنة: الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، كابن عيينة، وابن علية.
التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، كيزيد بن هارون، والشافعي، وأبي داود الطيالسي، وعبد الرزاق.
العاشرة: كبار الآخذين عن أتباع التابعين ممن لم يلق التابعين، كأحمد بن حنبل.
الحادية عشرة: الطبقة الوسطى منهم، كالذهلي، والبخاري.
الثانية عشرة: صغار الآخذين عن أتباع التابعين، كالترمذي.
وألحق بهذه الطبقة باقي شيوخ الأئمة الستة الذي تأخرت وفاتهم قليلاً، كبعض شيوخ النسائي.
ثم قال الحافظ: «من كان في الطبقة الأولى والثانية فوفاته قبل المائة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فوفاته بعد المائة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فوفاته بعد المائتين».
ويقول الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي إن هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر من أنسب التقاسيم للرواة؛ حيث ينتهي عصر الرواية بآخر المئة الثالثة على رأي بعض العلم، وهو عصر الأئمة الستة ومن معهم، كبقي ابن مخلد (ت 276هـ)، والإسماعلي القاضي (ت 282هـ)، والإسماعيلي أبو بكر محمد بن إسماعيل (ت 289هـ)، والبزار (ت292هـ)، ومحمد بن نصر المروزي (ت294هـ)، وغيرهم، لذا يرى الذهبي عام ثلاثمائة حدّاً فاصلاً بين المتقدم والمتأخر.
إلا أن عصر الرواية استمر إلى نهاية القرن الخامس؛ لأنه توجد روايات مخرجة في مصنفات البيهقي، والخطيب، وابن عبد البر، وابن حزم، وغيرهم من الحفاظ؛ ولذلك يمكن تأويل كلام الذهبي بأنه لعله يقصد بالحد الفاصل ـ العصر الذهبي.
====
انظر مقدمة كتاب تقريب التهذيب، ومعجم المصطلحات للدكتور ضياء الرحمن الأعظمي وشرح علل الترمذي لابن رجب، وانظر طبقات الصحابة في هذا المعجم.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 10:01]ـ
طبقات الصحابة
الطبقة لغةً: قوم متشابهون.
واصطلاحاً: قوم تقاربوا في السن والأخذ عن الشيوخ.
ومعرفة الطبقات تحتاج إلى معرفة المواليد، والوفيات، ومعرفة شيوخ الراوي وتلاميذه.
وفائدته: الأمن من تداخل المتشابهين، كالمتفقين في الاسم، أو الكنية أو نحو ذلك.
ولقد قسم الإمام الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث " طبقات الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة كما يلي:
الطبقة الأولى: قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم
(يُتْبَعُ)
(/)
الطبقة الثانية:أصحاب دار الندوة وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة.
الطبقة الثالثة:الصحابة المهاجرة إلى الحبشة.
الطبقة الرابعة: الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة يقال فلان عقبي وفلان عقبي.
الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار.
الطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى المسجد.
الطبقة السابعة: أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم:"لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"
الطبقة الثامنة: المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية.
الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة}
الطبقة العاشرة من الصحابة: المهاجرة بين الحديبية والفتح منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم وفيهم كثرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غنم خيبر قصدوه من كل ناحية مهاجرين فكان يعطيهم.
الطبقة الحادية عشرة: الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة من قريش منهم من أسلم طائعاً، ومنهم من اتقى السيف ثم تغير، والله أعلم بما أضمروا واعتقدوا.
الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها وعدادهم في الصحابة منهم السائب بين يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن أبي و الطفيل عامر بن واثلة وأبو جحيفة وهب بن عبد الله. انتهى ملخصاً.
ومن أشهر كتب الطبقات:
الطبقات الكبرى لابن سعد (ت 230هـ) وهو كتاب حافل لا نظير له إلا أنه كثير الرواية عن الضعفاء، منهم شيخه محمد بن عمر وهو الواقدي، وقد اتفق نقاد الحديث على تضعيف الواقدي.
وقد اعتمد ابن سعد على مصدرين هامين في تأليف طبقاته:
أحدهما: النقل المباشر من أفواه الشيوخ، على طريقة المحدثين والمؤرخين في عصره.
والمصدر الثاني: المواد المكتوبة في الكراريس والقراطيس؛ لأنه في نهاية القرن الثاني تمّ تأليف مئات من الكتب الحديثية في شتى المجالات، وقد استفاد ابن سعد من هذه المصادر المتوفرة، وكان أكبر اعتماده على كتب شيخه الواقدي، إلا أن ابن سعد لم يكتف بنقل الرواية عن شيخه الواقدي في المغازي والفتوح والأنساب، بل حاول أن يعضدها بروايات أخرى، واستعان في ذلك بهشام الكلبي غالباً، كما استعان أيضاً في مواضع أخرى بمجموعة من العلماء من طبقة شيوخ أستاذه الواقدي، من أمثال موسى بن عقبة (ت 141هـ)، ومعمر بن راشد (ت 154هـ)، ومحمد بن إسحاق (ت151هـ) وغيرهم؛ حتى صار يعدّ من أهل العدالة والصدق من كثرة تحريه في رواياته.
وصار كتابه (الطبقات الكبرى) من أجلّ الكتب الحديثية من حيث الترتيب والمنهج، وفتح باباً جديداً لتأليف الطبقات في العلوم الأخرى مثل الأدب والشعر والطب، والحكمة مثل طبقات الشعراء لمحمد بن سلام، وطبقات الأطباء والحكماء لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسي، وطبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي، وطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري.
====
انظر: الباعث الحثيث (2/ 504)، وفتح المغيث (3/ 351)،وبحوث في تاريخ السنة المشرفة (ص 174 ـ 184)،و معجم الدكتور الأعظمي، وانظر طبقات الرواة في هذا المعجم.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 10:03]ـ
متفق عليه
أي اتفقَ الإمامان البخاري ومسلم على إخراج الحديث من طريق صحابي معين في صحيحيهما.
وانظر لمكانة الصحيحين ((الصحيحان))
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 10:05]ـ
الصحيحان
وهما صحيح الإمام أبي عبدالله البخاري وصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمهما الله.
وقد نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم عن ابن الصلاح قوله: «ما اتفقا عليه مقطوع بصدقه، لتلقي الأمة له بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري».
فإذا كان مقطوعاً بصحته، مع تلقي الأمة بالقبول فهو يفيد العِلْمَ الضروري، لا النظري، على أن أكثر متون الصحيحين بلغ حد التواتر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المتواتر: «وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين ما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تارة لتواتره عندهم، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول».
وقال النووي رحمه الله تعالى: «هما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح والصواب الأول».
====
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص14)،وشرح النووي لصحيح مسلم (1/ 20)، وعلوم الحديث لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص103).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 10:11]ـ
المدخل
هو نوع من أنواع التصنيف، والقصد منه التقدمة والتوطئة لما يختص بعلم الحديث، وهو أشبه لما يسمى اليوم بدراسة منهج إمام معين مع بيان مكانته، وتكاد تتشابه مادتها مع مقدمات بعض الشروح كما في مقدمة فتح الباري ومقدمة شرح لنووي لصيح مسلم.
ومن أشهر كتب الحديث المسماة بالمدخل ما يلي:
المدخل للإمام أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني (ت371هـ)، والمدخل إلى الصحيح، للحاكم أبي عبد الله النيسابوري (ت405هـ)، والمدخل إلى السنن الكبرى -للحافظ البيهقي (ت458هـ) والأخيران مطبوعان.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 10:14]ـ
الحديث القدسي
هو ما يرويه الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، من غير القرآن.
وسمي قدسياً لتكريم هذه الأحاديث من حيث إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى.
الفرق بين القرآن والحديث القدسي والأحاديث الأخرى:
1 ـ القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى لفظاً ومعنى نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معجز، وقد أمرنا بالتعبد به، وله أحكام خاصة متعلقة به عند أهل العلم وصل إلينا بالتواتر.
2 ـ والحديث القدسي الصحيح لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ولا ينحصر في كيفية من كيفيات الوحي، بل يجوز أن ينزل بأي كيفية من كيفياته كرُؤيا النوم، والإلقاء في الروع، وليس هو بمعجز، ولم نؤمر بالتعبد بتلاوته.
والحديث القدسي لم يبلغ إلينا كله بالتواتر، بل يوجد في الأحاديث القدسية ما لم يثبت.
ولروايته صيغتان:
إحداهما أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه.
والثانية: قال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3 ـ وأما سائر الأحاديث الأخرى فإنها لا تضاف إلى الله تبارك وتعالى، وإن كانت هي وحياً لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إني أوتيت الكتاب، ومثلَه معه)
ومن أمثلة الحديث القدسي:
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: (يا عبادي: إني حرَّمْتُ الظُلْمَ على نَفْسِي، وجعلُته بينكم مُحرَّماً فلا تظَالموا ... في حديث طويل).
ومن أشهر المؤلفات في الحديث القدسي:
1 ـ المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية وما أضيف إليها من الحكايات الوعظية والأشعار الزهدية. للشيخ أبي القاسم على بن بلبان المقدسي (ت 684هـ) وفيه مائة حديث.
2 ـ الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية.
للعلامة عبد الرؤوف المُناوي (ت 1031) جمع في 272 حديثاً قدسياً من الصحيح والضعيف.
3 ـ الأحاديث القدسية للجنة من العلماء غير معروفين جمعوا فيه ما وجدوا في الكتب الستة، وموطأ الإمام مالك من الأحاديث القدسية، وبلغ عددها 399 حديثاً، وفي بعضها خلاف.
4 ـ صحيح الأحاديث القدسية: للشيخ أبي عبد الرحمن عصام الدين الصبابطي، وفيه 544 حديثاً، وهو مستخلص من (جامع الأحاديث القدسية) له كما ذكر ذلك في المقدمة، وهو مطبوع في مجلدين أيضاً.
5 ـ الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية: للشيخ محمد مدني، وفيه 814 حديثاً، اختارها من (جمع الجوامع للسيوطي).
====
انظر: فتح المغيث (1/ 8)، تدريب الراوي (1/ 42)، والرسالة المستطرفة (ص 184 ـ 185) ومعجم مصطلحات الحديث للدكتور الأعظمي، وبحث الدكتور عبدالغفور البلوشي في الحديث القدسي.
ـ[عبدالله السني]ــــــــ[03 - Jun-2008, صباحاً 10:56]ـ
الطباق
ذكر العلماء من مسائل كتابة الحديث وضبطه وتقييده أن طالب الحديث يكتب على الورقة الأولى اسم الشيخ الذي قرأ أو سمع عليه أو منه كتاباً أو جزءاً أو نحوه، وما يلتحق بالاسم من نسب ونسبة وكنية ولقب ومذهب ونحو ذلك مما يعرف به، مع سياق سنده بالمسموع لمصنفه في ثبته الذي يخصه بذلك أو في النسخة التي يروم تحصيلها من المسموع بعد البسملة، فيقول مثلا:
أنا أبو فلان فلان بن فلان الفلاني حدثنا فلان ويسوق السند إلى آخره على الوجه الذي وقع.
وإن سمع معه غيره فليكتب أسماء السامعين من غير اختصار لما لا يتم تعريف كل من السامعين بدونه فضلا عن حذف لأحد منهم بل مكمله والحذر كما قال ابن الصلاح من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد.
ويقال للورقة التي عليها مجالس السماع وأسماءالحاضرين الطباق.
ومن مسائلها: لو وجد طبقة سماعه في كتاب، وكان بخط كاتبه أو خط من يثق به، ولم يتذكر كاتبه سماعه لذلك -فهل له الحق في روايته، وفي ذلك أقوال:
1 - حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية: أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية.
2 - ذهب الشافعي - وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف - إلى الجواز، اعتماداً على ما غلب على ظنه، ولأنه كما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه.
====
انظر: تدريب الراوي للسيوطي مبحث كتابة الحديث وضبطه وتقييده
(يُتْبَعُ)
(/)