فميَّزوا ذلك، ونَصُّوا عليه؛ كالبخاريِّ وأبي حاتمٍ وغيرِ واحد.
3 - ومثالُ ما وقعَتِ العِلَّة في المتنِ دون الإِسناد، ولا تَقْدَحُ فيهما: ما وقَعَ من اختلافِ ألفاظٍ كثيرةٍ من أحاديثِ الصحيحَيْنِ إذا أمكَنَ رَدُّ الجميعِ إلى معنًى واحدٍ؛ فإنَّ القَدْحَ ينتفي عنها ...
4 - ومثالُ ما وقعَتِ العِلَّةُ فيه في المَتْن، واستلْزَمَتِ القَدْحَ في الإِسناد: ما يرويه راوٍ بالمعنى الذي ظنَّه [22]، يكونُ خطأً [23]، والمرادُ بلفظِ الحديثِ غيرُ ذلك؛ فإنَّ ذلك يَسْتلزِمُ القَدْحَ في الراوي، فيعلِّلُ الإِسنادَ.
5 - ومثالُ ما وقَعَتِ العِلَّةُ في المتنِ دون الإِسناد: ما ذَكَرَهُ المصنِّفُ من أحدِ الألفاظِ الواردةِ في حديث أنس رضي الله عنه، وهي قوله: «لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا»؛ فإنَّ أصلَ الحديثِ في الصحيحَيْنِ؛ فلفظُ البخاريِّ: «كانوا يَفْتَتِحون بالحمدُ للهِ رَبِّ العالمين».
ولفظُ مسلم في روايةٍ له: نَفْيُ الجهرِ، وفي روايةٍ أخرى نفيُ القراءةِ، وقد تكلَّم شيخُنَا [24] على هذا الموضعِ بما لا مَزِيدَ في الحُسْنِ عليه، إلا أنَّ فيه مواضعَ تحتاجُ إلى التنبيهِ عليها ... » إلى آخِرِ كلامِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] انظر "معرفة علوم الحديث" لابن الصلاح (1/ 502 - التقييد)، و"المنهل الروي" لابن جماعة (ص52)، و"الشذا الفياح" للأبناسي (1/ 202)، و"المقنع" لابن الملقن (1/ 212)، و"النكت على ابن الصلاح" (2/ 710)، و"فتح المغيث" للسخاوي (1/ 260)، و"تدريب الراوي" للسيوطي (1/ 408).
[2] في "شرح الألفية" (ص104).
[3] في "النكت الوفيّة، بما في شرح الألفية" (2/ 254 - تحقيق يحيى الأسدي).
[4] في "فتح المغيث" (1/ 261).
[5] في مقدمة تحقيقه لـ "شرح العلل" لابن رجب (1/ 22 - 23).
[6] كما في "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (1/ 493 - 494)، و"فتح المغيث" (1/ 115 - 116).
[7] كما لو كان الحديث مرسلاً، أو معضَلاً، أو معلَّقًا، أو في سنده رجل متَّهم، أو ضعيف ... أو غير ذلك من الأسباب الظاهرة.
[8] كالحديث الذي كشف عِلَّتَهُ أبو حاتم الرازي _ح، ونقَلَ ذلك عنه ابنه عبدالرحمن في "العلل" (1957) فقال: وسمعتُ أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن رَاهُوْيَه، عن بَقِيَّة؛ قال: حدثني أبو وَهْب الأَسَدِي؛ قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر؛ قال: «لا تَحْمَدوا إسلامَ امرئٍ حتى تَعْرِفُوا عُقْدَةَ رأيه».
قال أبي: هذا الحديثُ له علَّة قلَّ مَنْ يَفْهَمُهَا؛ روى هذا الحديثَ عبيدالله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فَرْوَةَ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ (ص)، وعبيدُاللهِ بنُ عمرو كنيته: أبو وَهْب، وهو أَسَدِي، فكأنَّ بَقِيَّة بن الوليد كنَّى عبيدالله بن عمرو، ونسبه إلى بني أَسَد؛ لكيلا يُفْطَنَ به، حتى إذا ترَكَ إسحاقَ بنَ أبي فَرْوَة من الوسط لا يُهتدى له، وكان بَقِيَّةُ من أفعل الناس لهذا، وأما ما قال إسحاقُ في روايته عن بَقِيَّة، عن أبي وَهْب: «حدثنا نافع»، فهو وَهَمٌ، غير أن وجهه عندي: أن إسحاق لعلَّه حفظ عن بَقِيَّة هذا الحديثَ ولمَّا يَفْطَنْ لِمَا عَمِلَ بَقِيَّةُ؛ مِنْ تركه إسحاقَ من الوسط، وتكنيتِهِ عُبَيْدَاللهِ ابنَ عَمْرٍو، فلم يفتقدْ لفظَ بَقِيَّة في قوله: «حدثنا نافع»، أو «عن نافع».اهـ.
[9] وأمثلته كثيرة في أبواب العلل؛ كالحديث الذي رواه أبو معمر الْمُقْعَد عبدالله بن عمرو، عن عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب السَّخْتياني، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ (ص) عَقَّ عن الحسن والحسين كبشَيْنِ.
وخالفه وُهَيب بن خالد، وإسماعيل بن عُلَيّة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وحماد ابن زيد، وغيرهم، فرَوَوْه عن أيوب، عن عكرمة، عن النبيِّ (ص) مرسلاً، ليس فيه ذكر لابن عباس. انظر "العلل" لابن أبي حاتم (1631)، و"المنتقى" لابن الجارود (912).
[10] في "النكت" (2/ 710).
[11] في "معرفة علوم الحديث" (ص112 - 113).
[12] في "معرفة علوم الحديث" (1/ 523).
(يُتْبَعُ)
(/)
[13] ذكر الترمذي في "العلل الصغير" (1/ 323 - 324/ شرح ابن رجب) حديثَ ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مرض، وحديثَ معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة، ثم قال: «وقد بيَّنَّا علَّةَ الحديثين جميعًا في هذا الكتاب»، فعقَّب الحافظ ابن رجب على هذه العبارة في "شرحه" بقوله: «فإنما بيَّن ما قد يُسْتَدَلُّ به للنسخ، لا أنه بيَّن ضعف إسنادهما». ونجد في كتب العلل الأخرى ذِكْرَ بعض الأحاديث الصحيحة التي لا علَّة لها، ولم تذكر إلا لبيان النَّسْخ، ومن ذلك: كتاب "العلل" لابن أبي حاتم، ففي المسألة (114) يقول عبدالرحمن بن أبي حاتم: «وسمعت أبي وذكر الأحاديث المروية في «الماء من الماء» - حديث هشام ابن عروة؛ يعني: عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أُبيِّ بن كعب، عن النبي (ص) وحديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي (ص) في الماء من الماء - فقال: هو منسوخٌ، نَسَخَهُ حديث سهل ابن سعد عن أُبيِّ بن كعب».
وقال أيضًا في (246): «وسمعتُ أبي يقول: حديث ابن مسعود في التَّطْبيق منسوخ؛ لأن في حديث ابن إدريس - عن عاصم بن كُلَيب، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن عَلْقَمَة، عن عبدالله؛ أن النبي (ص) طَبَّق -: ثم أُخْبِرَ سعد، فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل، ثم أُمرنا بهذا؛ يعني بوضع اليدين على الركبتين». وانظر تعقيب الحافظ ابن حجر الآتي على كلام ابن الصلاح.
[14] في "النكت" (2/ 771).
[15] سبق ابنَ حجر إلى هذا كلٌّ من الزركشي والعراقي:
قال الزركشي في "النكت" (2/ 215): «لعل الترمذي يريد أنه عِلَّةٌ في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته؛ لاشتمالِ الصحيحِ على أحاديثَ منسوخةٍ».
ونحوه كلام العراقي في "شرح الألفية" (ص108)، وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "ألفية السيوطي" (ص59 - 60).
[16] مثال ذلك: قول ابن أبي حاتم في "العلل" (102): «وسألت أبي عن حديثٍ رواه عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آبائه: أنَّ عليًّا انكسرَتْ إحدى زنديه، فأمره النبي (ص) أن يمسحَ على الجبائر؟
فقال أبي: هذا حديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث».
فوجود عمرو بن خالد في إسناد هذا الحديث علَّة ظاهرة يدركها كل أحد، ومع ذلك عدَّه أبو حاتم معلولاً، وأدرجه ابنه في كتاب "العلل"، ومثل هذا كثير جِدًّا عنده وعند غيره.
[17] في "معرفة علوم الحديث" (1/ 503).
[18] أخرجه الخليلي في "الإرشاد" (1/ 341رقم72) فقال: حدثنا القاسم بن علقمة، حدثنا ابن أبي حاتم؛ حدثنا المنذر بن شاذان؛ حدثنا يعلى بن عبيد؛ حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبيِّ (ص): «البَيِّعَانِ بالخِيَار، وكلُّ بَيِّعَين لا بيعَ بينهما، حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار»، وهذا خطأ وقع على يعلى بن عبيد، وهو ثقة متفق عليه، والصواب فيه: عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، عن عبد الله بن دينار. اهـ.
[19] في "النكت" (2/ 746 - 747).
[20] أي: بناءً على ما سبق، وأما التمثيل فوقع لخمسة.
[21] ما مثَّل به الحافظ ابن حجر لهذا القسم لا يُسَمَّى علة، فلا يُسَلَّم بأن العلة لا تقدح مطلقًا.
[22] انظر أمثلتَهُ في السَّبَبِ الثالثَ عشَرَ مِنْ أسبابِ العلَّة (ص66) من هذه المقدِّمة.
[23] كذا العبارة في الكتاب، والظاهر أن المعنى: فيكون ظَنُّهُ خطأً.
[24] يعني: الحافظ العراقي.
رابط صفحتي الشخصية في موقع جامعة الملك سعود: http://faculty.ksu.edu.sa/homayed/default.aspx
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Dec-2006, مساء 07:32]ـ
نفع الله بكم شيخنا
ـ[الحسن عبد الله الصياغي]ــــــــ[11 - Dec-2006, مساء 09:01]ـ
جزاك الله عنا كل خير شيخنا الكريم
ونحمد الله تعالى أن أتاح لنا فرصة التواصل معك
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[12 - Dec-2006, صباحاً 06:47]ـ
الأخوان الكريمان:
الحمادي
الحسن الصياغي
السلام عليكما ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نفعكما الله بما علمتما ونفع بكما الإسلام والمسلمين.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[13 - Jul-2007, صباحاً 08:01]ـ
جزاكم الله كل خير على هذا التحرير النفيس
ـ[فؤاد بولفاف]ــــــــ[26 - Mar-2008, صباحاً 02:00]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا سعد ونفع بكم
ونشهد الله على حبكم فيه سبحانه
ـ[أبو العباس المالكي]ــــــــ[26 - Mar-2008, صباحاً 03:27]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
و وفقكم للخير و السداد
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[26 - Mar-2008, مساء 01:15]ـ
الأخوان الكريمان:
فؤاد بولفاف
أبا العباس المالكي
وأنتما فجزاكما الله خيرًا، وجعلنا جميعًا من المتحابين في جلاله، والمستنِّين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ـ[أبو العباس المالكي]ــــــــ[26 - Mar-2008, مساء 05:48]ـ
شيخي الفاضل نرجو من فضيلتكم متابعة موضوع:" شفاء السقام .... " الموجود في "المجلس" و إبداء النصح لي و سأكون ممتنا لكم و فرحا بذلك.
جزاكم المولى خير الجزاء
محل ابنكم أبو العباس المالكي الأثري
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ناصر السوهاجي]ــــــــ[26 - Mar-2008, مساء 06:12]ـ
جزاك الله خيراً على هذا التحرير يا شيخ سعد ونفع الله بك(/)
رأي الشيخ ابن باز في منهج الشيخ أحمد شاكر - رحمهما الله - في التصحيح
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[11 - Dec-2006, مساء 06:45]ـ
قال – رحمه الله – في فتاواه (26/ 258 - 259) معلقًا على حديث: " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرَجا .. " الحديث:
(جزم الشيخ العلامة أحمد شاكر في حاشيته على المسند بأنه صحيح؛ بناء على سكوت البخاري عنه – أي عن الحكم بن مصعب أحد رواته -، وهو دليل عند الشيخ أحمد على ثقته عند البخاري، وهذا فيه نظر؛ إلا أن يثبت بالنص أو الاستقراء ما يدل على أن البخاري أراد ذلك، ومن تأمل حاشية العلامة أحمد شاكر اتضح له منها تساهله في التصحيح لكثير من الأسانيد التي فيها بعض الضعفاء؛ كابن لهيعة وعلي بن زيد بن جدعان، وأمثالهما، والله يغفر له، ويشكر له سعيه، ويتجاوز عما زل به قلمه، أو أخطأ فيه اجتهاده، إنه سميع قريب).
رحم الله الشيخ ابن باز، فقد أوصل " النقد " العلمي بحلة قشيبة من الألفاظ، مادام الحديث عن علَم من أعلام السنة في عصرنا؛ كالشيخ أحمد – رحمه الله -، وأفاد: اختياره أن سكوت البخاري لا يُعد توثيقًا
وقد سبق أن قدم لعداب الحمش كتابه" الرواة الذين سكت عنهم البخاري" في بيان وهم عبدالفتاح أبو غدة في هذه المسألة.
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[12 - Dec-2006, صباحاً 12:53]ـ
رحمه الله ما أحلى لفظه وأجلى أسلوبه وأجمل صياغته وأجزل عبارته
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[12 - Dec-2006, مساء 06:21]ـ
بارك الله فيك أباعبدالرحمن.
أجمل الأستاذ رجب عبدالمقصود ملاحظاته على منهج الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في:
1 - تحسين حديث المختلط.
2 - توثيق المجاهيل. (كابن حبان).
3 - تقوية أحاديث التابعين المجهولين.
4 - توثيق من سكت عنه البخاري.
5 - التساهل في بعض الرجال الضعفاء.
(الصبح السافر في حياة العلامة أحمد شاكر) (ص 75 - 76).
ـ[عبدالعزيز بن عبدالله]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 01:44]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
وزادنا الله علما وأدبا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 01:53]ـ
جزاكم الله خيرا
4 - توثيق من سكت عنه البخاري
لا يصح أن يكون هذا دليلا على تساهل الشيخ أحمد لأن الخلاف في هذه المسألة معتبر وقوي تقدم النقاش فيه على ملتقى أهل الحديث والله أعلم
ـ[أبو حماد]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 07:57]ـ
لا يصح أن يكون هذا دليلا على تساهل الشيخ أحمد لأن الخلاف في هذه المسألة معتبر وقوي تقدم النقاش فيه على ملتقى أهل الحديث والله أعلم
لو قيّدت فقلت: لا يصح أن يكون هذا دليلا مستقلا على تساهل الشيخ أحمد لأن الخلاف في هذه المسألة معتبر وقوي تقدم النقاش فيه على ملتقى أهل الحديث والله أعلم
لربّما كان أوجه من وجهة نظري، فإن الذي حكم على طريقة الشيخ إنما قصد مجموع حاله في التعامل مع الرواة المجاهيل، ولو لم يكن عنده إلا اعتماده عن سكوت البخاري لصح اعتراضك بلفظه.
والله تعالى أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[08 - May-2007, مساء 08:50]ـ
بارك الله فيك
هذا الذي أردت
ومعلوم تساهل الشيخ أحمد رحمه الله
نفع الله بكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[09 - May-2007, صباحاً 12:43]ـ
بارك الله فيك
هذا الذي أردت
ومعلوم تساهل الشيخ أحمد رحمه الله
نفع الله بكم
صدقت ياامجد فالشيخ مع انه رجل امضى عمره في الحديث إلاانه عنده شيء من التساهل , ومن تتبع كلامه على الاحاديث وعرضها على كلام الائمة عرف ان مانسب الى الشيخ حق.
ـ[الرايه]ــــــــ[07 - Jun-2007, مساء 02:11]ـ
فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير
اشار الى ذلك في بعض دروسه
حين أتى الحديث عن سنن الترمذي
وعناية الشيخ احمد شاكر به، ذكر انه وثق قرابة 30 راوي، والجمهور على تضعيفهم.
وفي تحقيقه مسند الإمام أحمد بن حنبل
ذكر انه يؤخذ عليه تساهله، وكذلك تصرفه في المسند
حيث حذف من اول كل اسناد (قال عبد الله بن احمد حدثني ابي)، ونحوها فيذكر مباشرة شيخ الامام احمد.
والله اعلم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[08 - Jun-2007, مساء 03:06]ـ
بارك الله فيكم ايها الراية
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[26 - Jun-2007, مساء 04:38]ـ
كان الشيخ ابن باز رحمه الله في درس مسند أحمد يطلب القراءة في تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ثم يطلب كلام الشيخ شعيب على السمند ثم يرجح كلام الشيخ شعيب عند الاختلاف، ويذكر رحمه الله أن الشيخ أحمد شاكر متساهل.
رحمهم الله جميعا ونفعنا بعلمهم وأدبهم.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[27 - Jun-2007, صباحاً 04:47]ـ
فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير
اشار الى ذلك في بعض دروسه
حين أتى الحديث عن سنن الترمذي
وعناية الشيخ احمد شاكر به، ذكر انه وثق قرابة 30 راوي، والجمهور على تضعيفهم.
وفي تحقيقه مسند الإمام أحمد بن حنبل
ذكر انه يؤخذ عليه تساهله، وكذلك تصرفه في المسند
حيث حذف من اول كل اسناد (قال عبد الله بن احمد حدثني ابي)، ونحوها فيذكر مباشرة شيخ الامام احمد.
والله اعلم
أرجو الإفادة عن سبب حذف الشيخ أحمد رحمه الله [قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي]؟ هل ذكر الشيخ عبد الكريم حفظه الله سبب ذلك؟
أرجو من الإخوان الإفادة حول هذا الموضوع، لأن هذا الحذف إخلال ظاهر، والشيخ أحمد رحمه الله من المحققين في هذا العصر، فهل هذا وقع من الشيخ أحمد أو أنه من الطابع؟
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابو عبد الحق المصرى السلف]ــــــــ[26 - Jun-2009, صباحاً 01:30]ـ
غفر الله لشيخ الفاضل احد افضل المحققين العلامة الشيخ ابو الاشبال احمد شاكر على جهوده العظيمة فى خدمة الكتاب العظيم كلام رب العالمين وسنة النبي وكتب التراث الاسلامي وجاء تساهل الشيخ رحمه الله من انه اعتمد على توثيق ابن حبان ولشى اخر وهو الاهم ان اكثر الكتب واعني كتب السنة والتراجم لم تكن قد طبعت فى حياته رحمه الله واعتذر له العلامة الشيخ ناصر الدين الالباني وشهد له بالفضل رحم الله احمد شاكر وابن باز والالباني فهولاء هم العلماء حقا
ـ[الليث بن سعد]ــــــــ[29 - Jun-2009, مساء 04:23]ـ
رحم الله علمائنا جميعا
ـ[المقدسى]ــــــــ[30 - Jun-2009, صباحاً 11:21]ـ
من الممكن أن نناقش مسألة تساهل الإمام أحمد شاكر أبى الأشبال بالنظر للكثير من الحالات التي حكم الشيخ بالتصحيح فيها
لكن أن توضع مسألة توثيق من سكت عنه البخاري كنقطة تدل علي تساهله فهذا غير مسلم كون هذه النقطة تعتبر خلافية بين المحدثين وإن كان القول الأقرب والله أعلم هو أن سكون البخارى لا يعد توثيقاُ.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 05:58]ـ
رحم الله الشيخ العلامة أحمد شاكر ورحم الله الشيخ العلامة ابن باز ,,, اذا لم يكن أهل الحديث على مثل هذا الخلق فمن اذا؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[30 - Jun-2009, مساء 07:04]ـ
أرجو الإفادة عن سبب حذف الشيخ أحمد رحمه الله [قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي]؟ هل ذكر الشيخ عبد الكريم حفظه الله سبب ذلك؟
أرجو من الإخوان الإفادة حول هذا الموضوع، لأن هذا الحذف إخلال ظاهر، والشيخ أحمد رحمه الله من المحققين في هذا العصر، فهل هذا وقع من الشيخ أحمد أو أنه من الطابع؟
قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - في المقدمة (1/ 15):
(وجميع نسخ المسند فيها إسناد أبي بكر القطيعي إلى أحمد، يقول في أول كل حديث: ''حدثنا عبد الله ثنا أبي'' وهذا على طريقة المتقدمين: يذكر الراوي إسناده إلى مؤلف الكتاب في كل حديث، أو في أول كل باب أو كتاب.
فرأيت أن أحذف هذا، ليكون التحديث في كل حديث من الإمام أحمد، اكتفاء بإسناد الكتاب الذي ذكر في أوله، وخشية أن يقوم جاهل بصناعة الحديث والرواية فيجترئ فيزعم أن الكتاب ليس من تأليف الإمام أحمد، وأنه من تأليف القطيعي، كما كان منذ سنين، أن قام رجل في مصر يزعم أن كتاب ''الأم'' ليس من تأليف الشافعي، لشبهة مثل هذه الشبهة أو أضعف منها.
ومن المعلوم للمحدثين والمطلعين أن في المسند أحاديث زادها عبد الله بن أحمد بن حنبل بروايته عن شيوخه، وأحاديث من زيادات القطيعي عن شيوخه أيضا، وهي قليلة، ففي هذه الأحاديث أبين ذلك صراحة، فأقول: ''قال عبد الله بن أحمد'' أو ''قال أبو بكر القطيعي''. وكذلك في الأحاديث التي وجدها عبد الله بخط أبيه ولم يسمعها منه، أبين أن هذا قول عبد الله، حتى لا يشتبه شيء على القارئ، ولا يستطيع متلاعب أن يتلاعب).
انتهى.
رحم الله العلامة، فقد كان صاحب تدقيق وتحقيق.
ـ[ابو سفيان الحنبلى]ــــــــ[04 - Oct-2010, مساء 09:09]ـ
رايى الخاص ان مسالة التصحيح والتضعيف انها مسالة اجتهادية فقد نختلف مع الشيخ المحدث فى مسائل وفى مسائل اخرى نتفق معه
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[05 - Oct-2010, صباحاً 09:20]ـ
وأما سكوتُ مَن سكت .. فإن كان صرَّح بأن له في السكوت اصطلاحًا أُخِذ به، وإلا فالأسلم أن لا يُنسب للساكتِ قول .. لا بإثبات ولا بنفي.(/)
هل الرواية التالية تصحّح أو ليست ?
ـ[ Salafiyya] ــــــــ[13 - Dec-2006, مساء 05:14]ـ
هل الرواية التالية تصحّح أو ليست وما مخطوطات توجد في بالتعبير: "السرة"؟
ذكر الامام ابن عبد البر في التمهيد, 8\ 164
طبع دار الكتب العلمية
ذكر الأثرم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل < فصل لربك وانحر > قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة
--------------------------
شكرا جزيلا
ـ[أبو أحمد النجدي]ــــــــ[14 - Dec-2006, صباحاً 09:57]ـ
الأخ Salafiyya
السلام عليكم
بالنسبة لسؤالك أحب أن أُبيِّن لك أن ماوقع في التمهيد غلط، وصوابه: (الثندوة) بدل (السرة) كما وقع في الموضح للخطيب (2/ 340) من طريق عبدالله بن عبدالحميد القطان، عن أبي بكر الأثرم، وهذا هو الذي وقع في الأصول الخطية للتمهيد؛ كما يتضح من تعليق المحقق الذي تصرَّف في النص. انظر تعليقه على هذه الكلمة في الطبعة المغربية، وهي الأصل، والظاهر أن الطبعات الأخرى التي اعتمدت على أصول خطية ستكون على الصواب، وليس بين يدي شيء منها الآن.
وأما صحة الرواية: فإن الحديث فيه اختلاف كثير في اسم الراوي عن علي رضي الله عنه: هل هو عقبة بن صهبان، أو عقبة بن ظهير، أو عقبة بن ظبيان، أو عقبة غير منسوب، وإنما قيل: من أصحاب علي. انظر هذا الاختلاف في الكتب التي أخرجت هذه الرواية.
وهناك اختلاف غير هذا، وهو أن عاصمًا الجحدري يروي الحديث مرة عن أبيه، عن عقبة، ومرة يرويه عن عقبة بلا واسطة.
وفيه اختلاف في اللفظ أيضًا: فبعض الروايات تقول تحت الصدر، أو تحت الثندوة، وبعضها تقول: وضع يده اليمنى على وسط ساعده، على صدره، وبعضها تقول: وضعهما على الكرسوع، ولاتذكر الموضع، وبعضها تقول: وضع اليمين على الشمال فقط، ولا تذكر الموضع.
فالظاهر أن هذه الرواية ضعيفة، وإن صحت فالصواب: على صدره، والله أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Dec-2006, مساء 10:41]ـ
شكر الله لكم الإفادة يا أبا أحمد النجدي
والأمر كما ذكرتم، فالصواب في رواية الأثرم (الثندوة)
وقد جاء على الصواب في طبعة دار هجر لكتاب التمهيد (5/ 729) بإشراف الشيخ عبدالله التركي وفقه الله
أمرٌ آخر:
يُنظر في الإشارة إلى الاختلاف في هذا الأثر إضافة إلى (موضح أوهام الجمع والتفريق) الذي أشار إليه أخونا أبو أحمد:
التاريخ الكبير للبخاري (6/ 437) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 313)
وعلل الدارقطني (4/ 98، 99)
والبدر المنير لابن الملقن (4/ 80 - 84) وفيه جمعٌ للطرق الواردة عن علي رضي الله عنه.
ـ[ Abul Hasan] ــــــــ[15 - Dec-2006, مساء 10:50]ـ
شكرا لكم
لكن كم عدد المخطوطات تحتوي التعبير - تحت السرة؟ أنا بالإشارة إلى الطبعة المغربية المطبوعة أصلا.
وأيضا التقريران تحت لهم رواة مختلفون في النهاية السند
هذه يبدو لكي يكون روايتين منفصلتين
----
الكتاب: موضح أوهام الجمع والتفريق
المؤلف: أبو بكر الخطيب البغدادي
ج: 2 ص: 340
379 ذكر عقبة بن ظبيان أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق حدثنا عبد الله بن عبد الحميد القطان حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان سمع عليا رضي الله عنه يقول فصل لربك وانحر قال وضع اليمنى على اليسرى تحت الثندو
من هؤلاء الرجال؟
عن أبيه عن عقبة بن ظبيان
ذكر الامام ابن عبد البر في التمهيد, 8\ 164
طبع دار الكتب العلمية
ذكر الأثرم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل < فصل لربك وانحر > قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة
هل عقبة بن صهبان و عقبة بن ظبيان رجلان منفصلان؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Dec-2006, مساء 07:24]ـ
بارك الله فيك أخي أبا حسن
عقبة بن صُهبان البصري، ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب وقال: (ثقة)
وعقبة بن ظَبيان ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال: ويقال (عقبة بن ظهير) وذكره ابن حبان في الثقات
وسأل عبدالله بن الإمام أحمد أباه عنه فقال: (سألتُه عن عقبة بن ظبيان قال: لا أذكره، يعني معرفته).
ولم أجد من جزم بأنَّ عقبة بن ظبيان هو ابن صهبان الثقة.
وما أشرتَ إليه -وفقك الله- من وجود اختلاف في رواية الأثرم فقد سبقت الإشارة إليه، فالأثر مختلفٌ في إسناده ولفظه.(/)
تلاميذ الثوري الذين سمع منهم البخاري
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - Dec-2006, مساء 02:20]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد أما بعد:
فالإمام البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ هو أكبر أصحاب الكتب الستة سنا فقد ولد سنة 194هـ بينما وُلد أبو داود سنة 202هـ ومسلم 204هـ ....
وهذا التقدم في السن مع التبكير في الرحلة مكنت البخاري من السماع من شيوخ لم يدركهم بقية أصحاب الكتب الستة، فحصل له من العلو المطلق والنسبي ما لم يحصلوا عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن هذا العلو إدراكه لجمع من تلاميذ سفيان الثوري، وروايته عنهم في الصحيح قد فاتوا بقية أصحاب الكتب الستة (غير أبي داود فقد أدرك محمد بن كثير وروى عنه) ومن هؤلاء:
1 - ثابت بن محمد الشيباني ويقال الكندي.
انظر حديث رقم: 3519و7385و7442
2 - خلاد بن يحيى السلمي.
انظر حديث رقم: 481و 2489و5423 و5510 و6270 و6693و6921
3 - قبيصة بن عقبة السوائي.
انظر حديث رقم: 34و299و368و4297و503و5506
4 - محمد بن كثير العبدي.
انظر حديث رقم:90و814و889و1215و 5423
5 - محمد بن يوسف الفريابي.
انظر حديث رقم: 68و157و214و634
6 - موسى بن مسعود.
انظر حديث رقم: 2700و6488و6604
7 - أبو نعيم الفضل بن دكين وهذا لقب واسمه: عمرو بن حماد.
انظر حديث رقم: 690و891و1005و1089و4297و 6608
هذه الأرقام على سبيل المثال فقط.
وهؤلاء سمعوا من سفيان الثوري، ولم يسمعوا من سفيان ابن عيينة إلا أبا نعيم ومحمد بن يوسف الفريابي فقد رويا عنهما جميعا، وقد رمز المزي في تهذيب الكمال لرواية أبي نعيم عن ابن عيينة بـ (خ) فقط، انظر مثلا رقم 253و546و861 وفي هذه كلها قال أبو نعيم حدثنا ابن عيينة.
وأما روايته عن الثوري فرمز لها بـ (خ م ت س).
وأما رواية محمد بن يوسف الفريابي عن ابن عيينة فلم يرمز لها بشيء.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 162:
محمد بن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين فأنه حين يطلق يريد به الثوري كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي عن محمد بن يوسف البيكندي أيضا.
مما تقدم تستفيد أنك إذا رأيت أحدَ هؤلاء يقول: حدثنا سفيان = فاعلم أنه الثوري، إلا أبا نعيم فإنه في البخاري روى عنهما.
ويمكن تمييز السفيانين بعدة أمور:
معرفة الراوي عنهما، فمثلا إذا قال البخاري: حدثنا علي حدثنا سفيان؛ فهو ابن عيينة؛ لأنه لم يدرك الثوري، ومثله الحميدي، وهكذا.
ويتميزان بمعرفة شيخهما فإذا رأيت سفيان يقول حدثنا الزهري فهو ابن عيينة لأن الثوري لم يلقه.
ويعرفان بتتبع الأسانيد فما جاء في هذا الإسناد مهملا قد تجده في موضع آخر منسوبا.
ويمكن الاستفادة من تحفة الأشراف للمزي فكثيرا ما يبين ذلك.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - Dec-2006, صباحاً 08:53]ـ
بارك الله فيكم
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[16 - Dec-2006, صباحاً 07:29]ـ
جزيت خيرًا أخي عبدالرحمن على هذه الدرر
واسمح لي بتوضيح أعلم أنك تعرفه، لكن ليس كل من قرأ يعرف معرفتك:
قلت حفظك المولى: (7 - أبو نعيم الفضل بن دكين وهذا لقب واسمه: عمرو بن حماد): فاللقب والاسم لوالد أبي نعيم وهو دُكَين عمرو بن حماد، وليس لأبي نعيم.
ومن باب تتميم الفائدة مادمت قد تعرضت لموضوع تمييز السفيانين:
فللشيخ الدكتور محمد بن تركي التركي بحث بعنوان: (تمييز المهمل من السفيانين) نُشِر في العدد (33) من أعداد مجلة جامعة الإمام.
وله أيضًا بحث آخر بعنوان: (وسائل تمييز المهملين) نشر في أحد أعداد مجلة جامعة أم القرى.
وسنعمل على نشر هذين البحثين في هذا الموقع إن شاء الله.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - Dec-2006, مساء 04:30]ـ
بارك الله فيكم شيخنا، تنبيه جميل فعلا الكلام غير واضح، وقد يفهم منه أن المقصود الفضل.
وأصل هذا الموضوع أني كنت أثناء القراءة في الصحيح أكتب ما يمر على طرة الكتاب ... ثم نشرته مع تعديل يسير قبل أكثر ثلاث سنين في ملتقى أهل الحديث.
وذكرني به موضوع رواية قبيصة عن سفيان.
ولعل الدكتور محمد التركي يسعدنا بنشر موضوعه في المجلس فإني لم أطلع عليه.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - Dec-2006, صباحاً 03:27]ـ
البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين
د. محمد التركي
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=91&book=392
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - Dec-2006, مساء 06:04]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[24 - Feb-2008, مساء 09:32]ـ
أحسن الله اليكم
ـ[بركتنا]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 04:45]ـ
الأحبة الكرام:
من يتحفنا بالفرق بين الحمّادين
رضي الله عنكم ...
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 05:49]ـ
الأحبة الكرام:
من يتحفنا بالفرق بين الحمّادين
رضي الله عنكم ...
تجده مستوفى هنا ضمن فائدة مهمة للذهبي رحمه الله
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=34307
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[30 - May-2009, مساء 11:20]ـ
بارك الله في شيخنا عبد الرحمان السديس و تقبل منه العلم و العمل
ماذا عن شيوخ مسلم في صحيحه عن الثوري
أرجو الإفادة بارك الله فيكم(/)
نقلٌ عزيزٌ جداً عن الإمام مسلم، يبيِّن فيه علة حديث
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Dec-2006, صباحاً 06:42]ـ
حديثُ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سُئِلَ عن الثمر المعلَّق فقال:
"مَنْ أصابَ بفِيه من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذ خُبنةً فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مثلَيه والعقوبةُ، ومن سرقَ منه شيئاً بعد أن يُؤْوِيَه الجرينُ فبلغَ ثمنَ المجنِّ فعليه القطعُ".
أخرج هذا الحديثَ أبو داود في سننه والنسائيُّ في سننه الكبير والصغير والترمذي في جامعه وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه والبيهقي في سننه الكبير والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن أبي شيبة في مصنَّفه وغيرهم.
ومداره على عمرو بن شعيب، واختُلِفَ عليه في إسناد هذا الحديث ومتنه، وقوَّى حديثَه هذا بعضُ أهل العلم، وخالفهم آخرون فرأوا إعلالَه، منهم الإمام مسلم بن الحجاج.
والغرضُ هنا ليس بسطَ القول في هذا الحديث، وإنما ذِكرُ هذه الفائدة النادرة، والتي وجدتُها في غير مَظِنَّتها، وهي إعلالُ الإمام مسلم لهذا الحديث.
قال رحمه الله: (الصحيحُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه أوجبَ الخُمُسَ في الرِّكاز فقط، ولا علمنا أحداً من علماء الأمصار صارَ إلى القول في اللُّقطة على حديث عمرو بن شُعيب أنها على ضربين).
وهو يشيرُ بهذا إلى ما جاءَ في بعض ألفاظ الحديث من طريق عمرو بن الحارث وهشام بن سعد ومحمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه؛ وفيه: "وسُئِلَ عن اللُّقَطة فقال: ما كان منها في الطريق الميتاء؛ والقرية الجامعة فَعَرِّفْها سنةً، فإن جاء صاحبُها فادفعْها إليه، وإن لم يأتِ فهي لكَ وما كان في الخرِبِ ففيها وفي الرِّكاز الخمس".
وقال أيضاً:
(غرامةُ المِثلَين لم تُنقَلْ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في خبر أحدٍ علمناه غير عمرو بن شُعيب).
وقد نقلَ هذا عن الإمام مسلم ابنُ مفلح في الفروع (4/ 189).
ويبدو أنَّ مسلماً ذكرَ هذا في الجزء الذي جمعَ فيه ما استُنكِرَ من حديث عمرو بن شُعيب.
وأشارَ إلى هذا الجزء الذهبيُّ في سير أعلام النبلاء (12/ 579) وغيرُه.
ويحتمل أن يكون في كتاب التمييز له؛ فقد جمعَ فيه جملةً من الأخبار التي استنكرها أهلُ العلم، من حديث عمرو بن شعيب وغيره.
وظاهر عبارة ابن مفلح أنَّ مسلماً ذكره في الجزء الذي جمع فيه حديث عمرو بن شعيب، فقد قال رحمه الله في الفروع:
(وذكر مسلم صاحب الصحيح هذا الخبر في الأخبار التي استنكرها أهل العلم على عمرو بن شعيب فقال ... ).
وهذا النصُّ وغيره يفتح باب البحث عن نصوص من تلك الكتب والأجزاء المفقودة من خلال الكتب الموجودة.
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[16 - Dec-2006, صباحاً 06:57]ـ
ماشاء الله، بارك الله فيك، فائدة عزيزة، نفع الله بك
ـ[أبو حماد]ــــــــ[16 - Dec-2006, صباحاً 09:09]ـ
نقل عزيز فعلا، وفتحٌ لآفاق البحث والرصد لمثل هذه النصوص المفقودة من مظانها.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - Dec-2006, مساء 04:42]ـ
بارك الله فيكم أبا محمد فائدة نفيسة ونقل عزيز.
والفروع غني بالنقول وهذا نقل عزيز لم أره مسندا عند غيره:
الفروع 3/ 131:
وَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ لِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ (وَ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ [لِلْمَسْجِدِ] رَحَبَةٌ رَجَعَتْ إلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إلَى الْمَسْجِدِ (وَ) وَإِنْ كَانَ لَهُ رَحَبَةٌ يُمْكِنُهَا ضَرْبُ خِبَاءٍ فِيهَا بِلَا ضَرَرٍ فَعَلَتْ ذَلِكَ، فَإِذَا طَهُرَتْ عَادَتْ إلَى الْمَسْجِدِ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى، لِمَا رَوَى ابْنُ بَطَّةَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ ابْنُ بَطَّةَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ {: كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهِنَّ عَنْ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يَضْرِبْنَ الْأَخْبِيَةَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطْهُرْنَ}، إسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَرَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ أَيْضًا، وَنَقَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: {النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَنْ تُضْرَبَ قُبَّةٌ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ}، رَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: وَهَذَا مِنْ أَحْمَدَ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَهُ.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Dec-2006, مساء 07:34]ـ
المشايخ الفضلاء
أشكر لكم مروركم، وطيب تعليقكم
وهذه الفائدة وقفت عليها قبل أكثر من سنة، أثناء بحثي لهذا الحديث في رسالتي للماجستير، إذ هذا المثال من أمثلة الدراسة، وقد كدت أطير فرحاً بهذه الفائدة، وحمدتُ الله عليها.
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Dec-2006, مساء 07:43]ـ
نقل عزيز فعلا، وفتحٌ لآفاق البحث والرصد لمثل هذه النصوص المفقودة من مظانها.
صدقتَ يا أبا حماد
ففي كثير من الكتب المطبوعة نصوصٌ منقولة عن كتب مفقودة، وفي خاطري جملة من تلك الفوائد، ولعلي أوردها في موضوع مستقل بمشيئة الله، وأجزم أنَّ لدى المشايخ الكثير من الفوائد حول هذا الموضوع.
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - Dec-2006, مساء 08:47]ـ
بارك الله فيكم أبا محمد فائدة نفيسة ونقل عزيز.
والفروع غني بالنقول وهذا نقل عزيز لم أره مسندا عند غيره:
وفيكم بارك الله
والأمر كما ذكرتم، فكتاب الفروع غزير بالفوائد الفقهية والحديثية واللغوية والتربوية ايضاً.
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Dec-2006, مساء 01:26]ـ
جاءني استفسارٌ عن وجه التميُّز في هذا النقل، وسبب فرحي به، فأقول:
وجه التميُّز في هذا النقل:
1/ أنَّ كتابَ الإمام مسلم الذي ذكر فيه هذا النصَّ مفقودٌ أو في حكم المفقود.
2/ أني وجدت هذا النص في كتاب فقهي، مع أنَّ النصَّ متعلق ببيان علة حديث، فالنصُّ موجودٌ في غير مَظانِّه.
3/ مكانة الإمام مسلم رحمه الله.
4/ ما تضمَّنه هذا النص من نقد للمتن، فيُضاف إلى أمثلة كثيرة تدلُّ على عناية المحدثين بنقد المتن؛ دون الاكتفاء بالنظر إلى الأسانيد.
وسبب فرحي بالنقل، ما حواه من الفوائد السابقة، إضافة إلى أني وجدتُه عرضاً وأنا أبحث في كتب الفقه عما تضمَّنه هذا الحديث من حكم.
وكان وقوفي على هذا النصِّ قبل اكتمال تخريجي للحديث.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 12:51]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم.
ومن النقل عن الإمام مسلم ما في (السنن الكبرى) للبيهقي (4/ 350):
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ [الصواب ابنا] محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه، قالا ثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين - قال حفص في حديثه: رجل من بني عامر - أنه قال:يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: احجج عن أبيك واعتمر.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا أحمد بن سلمة قال سألت مسلم بن الحجاج عن هذا الحديث يعني حديث أبي رزين هذا، فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه، ولم يجوده أحد كما جوده شعبة).
ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - Jul-2007, مساء 01:33]ـ
شكر الله لكم ايها الحمادي فائدة طيبة وموفقة ,,
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 12:42]ـ
الشيخ الكريم محمد خلف سلامة
شكر الله لكم الإفادة، وجزاكم ربي خيراً وبارك فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 12:43]ـ
شكر الله لكم ايها الحمادي فائدة طيبة وموفقة ,,
ولكم شكر الله وفيكم بارك أخي ابن رجب
ـ[ابن رجب]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 02:37]ـ
واياكم ابا محمد
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 03:38]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ويوجد في كتب البيهقي نقول أخرى عن الإمام مسلم في تعليل الأحاديث والكلام عليها، ومن تطلَّبها وقف عليها؛ وقد اخترت هذه المرة هذا الأثر:
قال السمعاني في (أدب الإملاء والاستملاء) (ص137 - 138): (أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي بهراة أنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي بفوشنج أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الحمويي أنا محمد بن يوسف الفربري أنا محمد بن إسماعيل الإمام ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وكان قريباً، فجاء على حمار، فلما دنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم.
أخبرنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي بنيسابور أنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ سمعت محمد بن إبراهيم الهاشمي يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثاً أصح من هذا).
ثم وجدت هذا الخبر - بعد نقله عن الكتاب المذكور - في (المدخل إلى السنن الكبرى) للبيهقي (ص398).
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[12 - Jul-2007, مساء 05:28]ـ
فائدة نفيسة، سلمت يمينك أبا محمد، وجزاكم الله خيراً
وابن مفلح ـ كما تفضل أبو عبدالله ـ متفنن في انتقاء الفرائد النادرة، التي لا تكاد اليوم توجد إلا عنده، سواء في الفروع أو الآداب الشرعية ...
وهذا النصُّ وغيره يفتح باب البحث عن نصوص من تلك الكتب والأجزاء المفقودة من خلال الكتب الموجودة.
[/
هناك كتاب مفيد في هذا الباب، وضعه حكمت بشير ياسين، ضمَّنه قواعد للتنقيب عن المفقود من الكتب التراثية، وقدم له الشيخ بكر أبو زيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 12:46]ـ
الشيخان الكريمان محمد خلف سلامة وأبو عبدالله النجدي
شكر الله لكما وجزاكما خيراً
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 03:07]ـ
جزاكم الله خيراً.
وهذه فائدة أخرى من فوائد كلام الإمام مسلم، يحفظها لنا الإمام البيهقي.
قال في "سننه" 3/ 209:
أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر أبنا جدي يحيى بن منصور القاضي: ثنا أحمد بن سلمة: ثنا حامد بن عمر البكراوي: ثنا عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): "كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذماء".
وأخبرنا أبو صالح: أبنا جدي قال: قال أبو الفضل ـ يعني أحمد بن سلمة ـ: سمعت مسلمَ بنَ الحجاج يقول: لم يَروِ هذا الحديث عن عاصم بن كليب إلا عبدُ الواحد بن زياد. فقلت له: حدثنا أبو هشام الرفاعي: ثنا بن فضيل عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي (ص) قال: "كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء". فقال مسلم: إنما تكلم يحيى بن معين في أبي هشام بهذا الذي رواه عن ابن فضيل.
قال البيهقي: عبد الواحد بن زياد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا به. اهـ
قلت: ظاهرٌ من هذه النصوص أن لأبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري سؤالات أو فوائد يرويها عن الإمام مسلم بن الحجاج، فهل من الأخوة مَنْ وَقَفَ على خبرها؟
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 03:49]ـ
وهذه فائدة أخرى يحفظها لنا الإمام البيهقي رحمه الله.
قال في "معرفة السنن والآثار" 11/ 65:
وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس: أخبرنا الربيع: أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، [عن = في الأصل: ابن] عطاء بن يسار قال: جاء رجل فسأل عبدَ الله بنَ عمرِو بن العاص عن رجل طلّق امرأتَه ثلاثاً قبل أن يمسّها؟ قال عطاء بن يسار: إنما طلاق البكر واحدة، فقال عبد الله بن عمرو: " إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرّمها حتى تنكح زوجاً غيره ".
قال البيهقي: كذا رواه مالك، وخالفه يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان. فرووه عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله، عن عطاء بن يسار، دون ذكر النعمان بن أبي عياش في إسناده.
قال مسلم بن الحجاج: إدخال مالكٍ النعمانَ في هذا الإسناد وَهمٌ من مالك، قال: والنعمان أقدم سناً من عطاء بن يسار. اهـ
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[15 - Jul-2007, مساء 04:00]ـ
وهذه فائدة من فوائد الإمام مسلم، يحفظها لنا الإمام ابن منده.
قال ابن منده في كتاب الإيمان 1/ 267 ـ 268:
أبنا أحمد بن سليمان، ومحمد بن سعد، قالا: ثنا أبو عبد الرحمن النسائي: ثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان، ح وأبنا محمد بن إبراهيم بن الفضل، وأحمد بن إسحاق بن أيوب، قالا: ثنا أحمد بن سلمة، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ح وأبنا محمد بن الحسن: ثنا محمد بن غالب: ثنا جعفر بن عمرو الربالي، ح وثنا حسان: ثنا محمد بن أحمد بن زهير: ثنا عبد الله بن هاشم، وعبد الرحمن بن بشر، ح وأبنا علي بن محمد بن نصر: ثنا أحمد بن سلمة: ثنا عبد الرحمن بن بشر، وعبد الله بن هاشم، قالوا: ثنا بهز بن أسد العمي: ثنا شعبة: ثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب، وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم: ما له؟ ما له؟ فقال رسول الله (ص): " أرب، ما له؟ "، فقال رسول الله (ص): " لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ذرها". قال: " كأنه على راحلة ".
سمعت محمد بن يعقوب الشيباني، قال: سمعت أحمد بن سلمة، يقول: سمعت مسلماً، وسألته عن هذا الحديث، فقال: محمد بن عثمان هو عمرو، لأن غيره رواه عن عمرو، والأب والابن اشتركا في هذا الحديث. اهـ
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 01:38]ـ
قلت: ظاهرٌ من هذه النصوص أن لأبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري سؤالات أو فوائد يرويها عن الإمام مسلم بن الحجاج، فهل من الأخوة مَنْ وَقَفَ على خبرها؟
وهل جمع أحد طلبة العلم هذه السؤالات المنثورات من بطون الكتب؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 07:22]ـ
نفع الله بكم يا أستاذنا الكريم أبا عبدالرحمن، وشكر لكم هذه الفوائد النفيسة
ولا علم لي بأحد جمع تلك السؤالات، وفي نظري أنَّ جمع مثل هذه الفوائد جدير بالعناية
وينبغي لمن وفقه الله لجرد المطولات ألا يغفل عن هذا
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 08:09]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك شيخنا الفاضل الحمادي.
وقد تحصل لدي عدة فوائد منثورة يرويها أحمد بن سلمة وغيره عن الإمام مسلم، فإن شئتم ذكرناها هنا، أو أفردناها بموضوع خاص، والأمر إليكم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Jul-2007, مساء 09:04]ـ
وجزاكم ربي خيراً وبكم نفع
الأمر إليكم رعاكم الله وبارك في جهودكم(/)
عبارةٌ قال عنها الشيخ الألباني رحمه الله: (تمنيت أن تكون حديثا).
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - Dec-2006, مساء 08:59]ـ
حدثني الشيخ الدكتور / يوسف الحوشان، قال حدثني الشيخ محمد عيد عباسي (أبرز طلبة الشيخ الألباني رحمه الله)، قال:
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في مقولة:
" أزهدُ الناسِ بالعالمِ أهلهُ وجيرانُه ".
قال:
(تمنيتُ أن تكونَ حديثا).
-
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Dec-2006, مساء 01:19]ـ
وفقكم الله يا أبا محمد
ووفق الشيخين الفاضلين محمد عيد عباسي ويوسف الحوشان
ورحم الله الشيخ الألباني ورفع درجته
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Dec-2006, مساء 01:21]ـ
هذه العبارة مرويةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت
كما جاءت أيضاً عن جمع من السلف، كالحسن وعروة وعكرمة وغيرهم.
ـ[طالبة علم]ــــــــ[17 - Dec-2006, مساء 04:22]ـ
لأن هذه العبارة تخالف الواقع .. ما ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
فكثير من العلماء من ورث عنهم أبنائهم علمهم .. وما زهدوا به.
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[18 - Dec-2006, صباحاً 06:43]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم المسيطير حفظك الله
لاينبغي أن يذكر قول الشيخ الألباني - رحمه الله وغفر له - من وجهة نظري!
لأنه قد يُفهم منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يكمل لنا الدين.
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - Dec-2006, مساء 06:20]ـ
المشايخ الأكارم /
الإخوة الأفاضل /
قال الشيخ عبدالرحمن الفقيه تعليقا على العبارة:
لعل الشيخ الألباني رحمه الله يقصد عدم وجود حديث صحيح لأنه قد جاء هذا الكلام في حديث مرفوع ولكنه لايصح.
فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي ج 1 ص 616:
- (أزهد الناس) بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح الهاء: أي أكثر الناس زهدا (في العالم) بعلم طريق الآخرة أو بالعلوم الشرعية أو العقلية (أهله وجيرانه) زاد في رواية حق يفارقهم وذلك سنة الله في الماضين وعادته في النبيين، والعلماء ورثتهم، ومن ثم قال بعض العارفين: كل مقدور عليه مزهود فيه، وكل ممنوع منه مرغوب فيه. قال الماوردي: فإذا قرب منك العالم فلا تطلب ما بعد وربما انبعثت نفس الإنسان إلى من بعد عنه استهانة بمن قرب منه وطلب ما صعب احتقارا لما سهل عليه وانتقل إلى من لم يخبره مللا من خبره فلا يدرك مطلوبا ولا يظفر بطائل.
وأنشد بعضهم يقول:
لا ترى عالما يحل بقوم * فيحلوه غير دار هوان
هذه مكة المنيفة بيت الل * - ه يسعى لحجها الثقلان
وترى ازهد البرية في الح * - ج لها أهلها لقرب مكان
وفي كشف الخفاء للعجلوني ج 1 ص 118:
- (أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه) رواه أبو نعيم عن أبي الدرداء وابن عدي عن جابر، ورواه الشعراني في كتابه العقود بلفظ وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أزهد الناس في العالم بنوه ثم قرابته ثم جيرانه يقولون: هو عندنا متى شئنا يناولنا علمه. وإنما مثل العالم كمثل عين يأتيها الناس فيأخذون من مائها فبينماهم كذلك إذ غارت فذهبت فندموا.
وفي أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر (2/ 393)
1720 - وحديث " أزهد الناس في عالم أهله " تفرد بهما المنذر بن زياد عنه.
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Dec-2006, مساء 08:28]ـ
لأن هذه العبارة تخالف الواقع .. ما ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم
فكثير من العلماء من ورث عنهم أبنائهم علمهم .. وما زهدوا به.
الأخت الفاضلة طالبة علم وفقها الله
يبدو لي أنَّ هذه العبارة لا تخالف الواقع تماماً ولا توافقه تماماً
بل هي -في نظري- متحققةٌ في الأغلب، وتخالفه في أمثلة كثيرة.
ونحن نشاهد من أكابر علمائنا اليوم من لم يتخرج أولاده على يديه، بل لم يتوجهوا للعلم أصلاً.
ولعل من أسباب هذا -وقد أشار إلى شيء منه أخونا الحبيب المسيطير فيما نقله في مشاركته الأخيرة- أنَّ أولاد العالم وأهله يشاهدون من العالم أحوال كماله ونقصه، فيشاهدونه حال صحته ومرضه، وحال قوته وضعفه، وحال نشاطه في العلم والعبادة وفتوره.
كما يطلعون على ما يقع منه من نقائص في أقواله وأفعاله، ويشاهدونه في الأحوال التي يكون فيها ضعيفاً؛ كحال نومه وبكائه لفقد عزيز، وغير ذلك من الأحوال التي يظهر فيها نقصُ الإنسان وضعفه.
ولذا نجد الطفل يثق بمعلمه ومربِّيه أكثر من ثقته بتوجيهات أبيه وأمه، بل قد يعارض توجيهاتهم بتوجيهات معلميه، للأسباب السالف ذكرها، ولأنَّ الأبوين هما مَنْ ساقا الطفل للمعلم، وحثَّاه على النهَل من علمه، والتأدب بأدبه.
هذه وجهة نظر، وقد ذكرتُ سابقاً أنَّ هذه العبارة رُويت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولكنها لاتصحُّ
وجاءت عن بعض السلف؛ كالحسن وعروة وعكرمة.
وفقكم الله وسددكم.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[18 - Dec-2006, مساء 08:56]ـ
السلام عليكم ...
لا يظهر أنَّ في العبارة السالفة التي نقلها أخونا الفاضل سامي المسيطير عن العلَّامة الألباني سقى الله قبره بشآبيب الرَّحمة =إشكالًا.
إذ الحديث إخبارٌ لا حكم، فأيُّ نقص في الدِّين يتوهَّم بعدم إبلاغه.
ثم لا يظهر في الحديث تناقضًا مع الواقع -أيضًا- مع كون الواقع ليس من مرجِّحات التصحيح أوالرد في الحديث!
إذ المسألة نسبيةٌ، أو في حكم الغالب .. والغالب في الواقع هو ما ذكر في الحديث المضعَّف.
وإذ الحديث لم يصح فنحن في غناءٍ عن البحث في مطابقته للواقع أو عدمه، فالحمدلله.
وبارك الله فيكم جميعًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[وسم المعاني]ــــــــ[18 - Dec-2006, مساء 10:38]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم / عدنان وفقك الله
بصرف النظر عن كون هذا الحديث خبر أو حكم .. فلا اعتراض على المضمون!
أنا انظر من ناحية أن يتمنى الإنسان لو قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كذا ..
أو يتمنى أنه لم يقل كذا ..
أرى في هذا التمني حرجاً كبيراً
هذا مادرسته وتعلمته ..
أسأل الله أن يُلهمنا الصواب في القول والعمل.
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[18 - Dec-2006, مساء 11:51]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - Dec-2006, مساء 08:07]ـ
الشيخ المبارك / عدنان بخاري
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
وأسأل الله أن يبارك لك في علمك، وعملك، وعمرك، ووقتك، وأهلك، وذريتك، ومالك، وأن يرزقك من خيري الدنيا والآخرة من حيث لاتحتسب.
سرني - والله - رؤية اسمكم، ومشاركاتكم .... لاحرمنا الله منكم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 08:56]ـ
وقد قيل في ذلك أيضا /
- العالم كالكعبة يأتيها البعداء، ويزهد فيها القرباء.
- وقيل:
هذه مكة المنيعة بيت الله ... يسعى لحجها الثقلان
وترى أزهد البرية في الحج ... لها أهلها لقرب المكان
قد يكون في البيتين كسرا .... لكن الإخوة تجبره:).
ـ[أبو عمر]ــــــــ[23 - Apr-2007, صباحاً 01:02]ـ
جزاك الله خيراً أخي المسطير، ومما يشابه ذلك نص منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا بلغ العبد اَلْأَرْبَعِينَ؛ خفف اَللَّه عنه حسابه، فإذا بلغ الستين؛ رِزْقه اَللَّه الإنابة إليه، فإذا بلغ سبعين؛ أحبه أهل السماء، فإذا بلغ ثمانين سنة؛ ثبت اَللَّه حسناته، ومحا عنه سيئاته، فإذا بلغ تسعين سنة، غفر اَللَّه له ما تقدم من ذنبه وما تَأَخَّرَ، وشفّعَه في أهل بيته، وكتب في أهل اَلسَّمَاء: أسير الله في أرضه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى:
........... ولذلك؛ وجدت نفسي لا تطمئن لتصحيح هذا الحديث، وَإِنْ كان معناه يوافق هوى النفس؛ فقد بلغت الخامسة والسبعين!(/)
أريد تحقيق لحديث جابر (النور المحمدي)
ـ[أبو آسية]ــــــــ[18 - Dec-2006, صباحاً 10:56]ـ
السلام عليكم
ما الحقيقة ادعاء وجود حديث جابر في نسخة مصنف عبد الرزاق النسخة اليمينية؟
من هو الغناري الذي ألف رسالة في هذا الصدد؟
وهل للغزالي مخطوط في داغر الكتب تحدث فيه عن هذا الحديث و المسمى باسم شجرة اليقين في نور سيد المرسلين؟
قرأت للسيوطي رسالة أيضًا ‘ هل أورد هو أو آخر سند لهذه الرواية؟
شكرًا للإجابة عن هذه الأسئلة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - Dec-2006, مساء 06:03]ـ
لأخينا الفاضل الشيخ محمد زياد التكلة بحثا مطولا حول هذه الدعوى، وهو مشارك معنا هنا؛ فلعله يتحفك بذلك.
ـ[حارث الهمام]ــــــــ[18 - Dec-2006, مساء 08:44]ـ
أما الحديث الأخير: (أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر)، والمنسوب لمصنف عبدالرزاق كذباً وزوراً، فهو حديث موضوع، نبه على ذلك جمع وكتبوا فيه.
مع العلم أن في هؤلاء المؤلفين فيهم السلفي والأشعري ومن فيه تجهم! وكلهم على وضعه، ولم يقل به إلاّ دعاة وحدة الوجود، والاتحادية، ومن قلدهم من الجهال، وممن نبه على وضعه:
عبدالله الصديق الغماري، في رسالة بعنوان: "مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر".
وحسن السقاف، وله إرشاد العاثر لوضع حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر.
وكذلك هناك رسالة لأبي عمر محمد العطايا، حول هذا الحديث، وقد استفدت منها في النقل هنا.
ومحمد أحمد عبدالقادر الشنقيطي، في تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق.
وكذلك رسالة (النور المحمدي) لعداب الحمش.
وهناك من تعرض له في معرض حديثه كالصادق محمد إبراهيم في رسالته " خصائص المصطفى بين الغلو والجفا".
أما نص الحديث فهو: عن جابر-رضي الله عنه-قال: سألت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن أول شئ خلقه الله تعالى؟ فقال: ((هو نور نبيك يا جابر؛ خلقه الله ثم خلق فيه كل خير وخلق بعده كل شئ، وحين خلقه أقامه قدامه من مقام القرب اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام: فخلق العرش من قسم، والكرسي من قسم، وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم.
وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام: فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء: فخلق الملائكة من جزء، والشمس من جزء، القمر والكواكب من جزء.
وأقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء: فخلق العقل من جزء، والعلم والحكمة من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء.
وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألف سنة، ثم نظر الله -عز وجل- إليه، فترشح النور عرقاً، فقطر منه مائة ألف أربعة وعشرون ألف قطرة من النور، فخلق الله من كل قطرة روح نبي أو روح رسول، ثم تنفست أرواح الأنبياء، فخلق الله من أنفاسهم الأولياء والشهداء والسعداء والمطيعين إلى يوم القيامة، فالعرش والكرسي من نوري، والكروبيون من نوري، والروحانيون والملائكة من نوري، والجنة وما فيها من النعيم من نوري، وملائكة السموات السبع من نوري، والشمس والقمر والكواكب من نوري، والعقل والتوفيق من نوري، وأرواح الرسل والأنبياء من نوري، والشهداء والسعداء والصالحون من نتاج نوري.
ثم خلق الله اثني عشر ألف حجاب فأقام الله نوري، وهو الجزء الرابع في كل حجاب ألف سنة، وهي مقامات العبودية والسكينة والصبر والصدق واليقين، فغمس الله ذلك النور في كل حجاب ألف سنة، فلما أخرج الله النور من الحجب ركبه الله في الأرض، فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم.
ثم خلق الله آدم من الأرض فركب فيه النور في جبينه، ثم انتقل منه إلى شيث، وكان ينتقل من طاهر إلى طيب، ومن طيب إلى طاهر إلى أن أوصله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب، ومنه إلى رحم أمي آمنة بنت وهب، ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين, وخاتم النبيين، ورحمة للعلمين، وقائد الغر المحجلين.
هكذاكان بدء خلق نبيك يا جابر)).
(يُتْبَعُ)
(/)
قال عبدالله الغماري: وقد ذكره بتمامه ابن العربي الحاتمي في كتاب "تلقيح الأذهان ومفتاح معرفة الإنسان"، والديار بكري في كتاب "الخميس في تاريخ أنفس نفيس". وعزْوه إلى رواية عبد الرزاق خطأ، لأنه لا يوجد في مصنفه ولا جامعه ولا تفسيره. وقال الحافظ السيوطي في الحاوي:"ليس له إسناد يعتمد عليه" أ. هـ.، وهو حديث موضوع جزمًا، وفيه اصطلاحات المتصوفة، وبعض الشناقطة المعاصرين ركّب له إسنادًا فذكر أن عبد الرزاق رواه من طريق ابن المنكدر عن جابر وهذا كذب يأثم عليه.
قلت: وممن أخطأ فعزاه لعبدالرزاق العجلوني في كشف الخفاء، وقد اعتمد على إحالة صاحب المواهب.
وقال أبو عمر –في بحثه المشار إليه-: " وعزاه لـ (مصنف عبد الرزاق): السيوطيُّ في الخصائص الكبرى والقسطلاني وابن عربي الصوفي وأحمد رضا البريلوي ومحمد عثمان عبده البرهاني وجماعة آخرون من المتصوفة، وذكره الديار بكري في "الخميس في سيرة أنفس نفيس".
ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث حتى كتب الموضوعات بل مصنف عبد الرزاق فالعزو إليه إما وَهم، وإما خلط بحديث آخر يأتي ذكره –إن شاء الله تعالى- في موضوع مستقل، وإما محض كذب وافتراء. والله أعلم".
قال السيوطي في الحاوي (1/ 223 - 225): والحديث المذكور في السؤال ليس له إسناد يعتمد عليه.
وعقب على هذا الكلام عبدالله الغماري (في ملحق قصيدة البردة ص75) قائلاً: " وهو تساهل قبيح بل الحديث ظاهر الوضع، واضح النكارة … "إلى أن قال: "والعجب أن السيوطي عزاه إلى عبد الرزاق مع أنه لا يوجد في مصنفه ولا تفسيره ولاجامعه وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا العزو المخطيء فركب له إسناداً من عبد الرزاق إلى جابر، ويعلم الله أن هذا كله لا أصل له فجابر -رضي الله عنه- بريء من رواية هذا الحديث وعبد الرزاق لم يسمع به"، وذكر في الحاشية أن المنصوص عن عبدالرزاق في تفسيره أن أول الأشياء وجوداً الماء.
وقال أحمد بن الصديق الغماري: مستدركاً على السيوطي-أيضاً-: (وهو حديث موضوع لو ذكره بتمامه لما شك الواقف عليه في وضعه، وبقيته تقع في ورقتين من القطع الكبير؛ مشتملة على ألفاظ ركيكة، ومعان منكرة).
ووافقه على وضعه الأستاذ عبد الله الهرري بعد أن أورد عبارة أحمد الغماري في كتابه الدليل القويم ص/180 وقال عقبه: "وهو جدير بكونه موضوعًا".
وبعض الدجاجلة ينسبه لمسند أحمد، ولا أخاله من الألف ألف حديث التي اختار منها المسند، وبعضهم يزعم أنه حصل عليه عن طريق الكشف، وقد علق الغماري على ذلك بقوله: "وقد ادعى بعضهم أيضًا أن هذا الحديث أي حديث جابر المفتعل صحّ كشفًا. فهذا كلام لا معنى له لأن الكشف الذي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عبرة به". وقد بين مخالفته للقرآن والسنة بقوله:"أقول: هذا الحديث مخالف لقوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم)، ومخالف للحديث الذي رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود عن عمران بن حصين أن أهل اليمن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله جئناك لنتفقّه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، قال: "كان الله ولم يكن شىء غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شىء، ثم خلق السموات والأرض"، وللحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبّان أن أبا هريرة قال: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرَّت عيني فأنبئني عن كل شىء قال: "إن الله تعالى خلق كل شىء من الماء"، وللحديث الذي رواه السُّدّي الكبير عن ابن عبّاس موقوفًا: "ما خلق الله تعالى شيئًا مما خلق قبل الماء".
الشاهد أن هذا الحديث لاسند له إلاّ سند مركب محدث، لاوجود له في كتب أهل العلم المسندة، لا صحيحها ولا ضعيفها ..
ولم يقل بما فيه أحد من أهل العلم سلفيهم، وأشعريهم، بل ومن فيهم شيء من التجهم والاعتزال.
(يُتْبَعُ)
(/)
ما قال به إلاّ الجهمية الكبرى من أهل وحدة الوجود ومن قلدهم من جهال المتصوفة أو نقل عنهم، وهو دليل عندهم على أن كل ما في الوجود واحد في أصله، ومن هؤلاء ابن عربي محي الدين صاحب فصوص الحكم، والفتوحات المكية، والإدريسية، فقد تمسك بهذا الحديث الموضوع وخلطه بموضوعات أخرى مثل حديث (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) الذي سبقت الإشارة إليه، واستدل به على مذهبه، فزعم أن حديث (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) إشارة إلى أن نبوته كانت موجودة في أول خلق الزمان في عالم الغيب دون عالم الشهادة, فلما انتهى الزمان بالاسم الباطن إلى وجود جسمه, وارتباط الروح به, انتقل حكم الزمان في جريانه إلى الاسم الظاهر, فظهر بذاته جسما وروحا" ولو اكتفى بهذا لصح التماس العذر له في أن مراده قولاً قريباً من قول السبكي كما زعم المناوي- رحمه الله- ولكنه صرح عن مراده بقوله في الفتوحات: " فكان الحكم له باطنا أو في كل ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل ثم صار الحكم له ظاهرا فنسخ كل شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حكم الاسمين وإن كان الشرع واحدا, وآدم بين الروح والجسد" ثم زاد في التصريح فقال: " فكل بني آدم من لدن آدم إلى آخر نبي, ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين وإن تأخر وجود طينته فإنه بحقيقته موجود, وهو قوله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين" ثم ضرب مثالاً قائلاً: " وبهذا العلم سمي شيث لأنه معناه هبة الله فبيده مفتاح العطايا على اختلاف أصنافها ونسبها, فإن الله وهبه لآدم أول ما وهبه, وما وهبه إلا منه, لأن الولد سر أبيه فمنه خرج وإليه عاد, فما أباه غريب لمن عقل عن الله. وكل عطاء في الكون على هذا المجرى. فما في أحد من الله شيء, وما في أحد من سوى نفسه شيء وإن تنوعت عليه الصور" ثم صرح بمراده بأبين من هذا لمّا قال: " فأي صاحب كشف شاهد صورة تلقى إليه ما لم يكن عنده من المعارف وتحنه ما لم يكن قبل ذلك في يده فتلك الصورة عينه لا غيره, فمن شجرة نفسه جنى ثمرة غرسه" وقد قال في الفتوحات: "ولما رأينا أن النهاية أشرف من البداية، قلنا من عرف نفسه عرف ربه، والاسم سلم للمسمى، ولما علمنا أن روح الرحيم عمل في روح (باسم) لكونه نبياً وآدم بين الماء والطين، علمنا أن (باسم) هو الرحيم، فانعدمت البداية والنهاية والشرك والتوحيد، وظهر عز الاتحاد وسلطانه، فمحمد للجمع وآدم للتفريق".
وقال في الإدريسية: " فهو العلي لذاته, أو عن ماذا وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجوات. فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها, وليست إلا هو. فهو العلي لا علو إضافة, لأن الأعيان التي لها العدم, الثابتة فيه, ما شمت رائحة من الوجود فهي على حالها مع تعداد الصور في الموجودات, والعين واحدة من المجموع في المجموع".
ثم قال: " ومن عرف ما قررناه في الأعداد, وأن نفيها عين إثباتها, علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه, وإن كان قد تميز الخلق من الخالق بالأمر الخالق المخلوق, والأمر المخلوق الخالق, كل ذلك من عين واحدة, لا بل هو العين الواحدة, وهو العيون الكثيرة. (فانظر ماذا ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر) والولد عين أبيه, فما رأى يذبح سوى نفسه, (وفداه بذبح عظيم) فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان، وظهر بصورة والد لا بل بحكم ولد، والوالد من هو عين الوالد، وخلق منها زوجها فما نكح سوى نفسه فمنه الصاحبة والولد, والأمر واحد في العدد" بل صرح ابن عربي بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- هو الذي استوى على عرش الله حيث يقول بالنص "بدء الخلق هباء, وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية الرحمانية الموصوفة بالاستواء على العرش الرحماني, وهو العرش الإلهي " (الفتوحات المكية 1/ 152)، وقد شرح هذه العبارات القاشاني شارح فصوص الحكم، وقرر أن النبي هو قبة الكون، وهو أول الوجود، وأنه جزء من نور الله, تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، ويربط ذلك بعقيدتهم في وحدة الوجود حديث جابر المفترى.
وهذا الكلام من أعظم الكفر وأظهره، بناه على خلط عظيم بين أنواع الوجود، وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البنان وجود عيني وعلمي ولفظي ورسمي، فضلاً عن التفريق بين أنواع الوجود الواحد، وقد تتبعه شيخ الإسلام وبين خلطه وخطله في غير موضع، بل ذكر بأسانيده كلام بعض الأعلام من المتصوفة فيه, وتكفيرهم له, كأبي العباس الشاذلي تلميذ الشيخ أبي الحسن الشاذلي –رحمهم الله- وغيرهم.
قال شيخ الإسلام (الفتاوى 2/ 238): " وما يروى في هذا الباب من الأحاديث هو من هذا الجنس مثل كونه كان نوراً يسبح حول العرش، أو كوكباً يطلع في السماء، ونحو ذلك كما ذكره ابن حمويه صاحب ابن عربي، وذكر بعضه عمر الملا في وسيلة المتعبدين، وابن سبعين وأمثالهم ممن يروى الموضوعات المكذوبات باتفاق أهل المعرفة بالحديث، فإن هذا المعنى رووا فيه أحاديث كلها كذب حتى إنه اجتمع بي قديماً شيخ معظم من أصحاب ابن حمويه، يسميه أصحابه سلطان الأقطاب، وتفاوضنا في كتاب الفصوص وكان معظماً له ولصاحبه، حتى أبديت له بعض ما فيه فهاله ذلك، وأخذ يذكر مثل هذه الأحاديث فبينت له أن هذا كله كذب".
الشاهد لايقول بهذا الحديث الباطل إلاّ من يزعم ويدعي هذا الباطل، أو من تلقفه عنه وهو لايدري.
تنبيه:
زعم بعض المعاصرين أنه عثر على الجزء المفقود من مصنف عبدالرزاق ووجد فيه هذا الحديث وركب له سنداً.
وقد بين بعض الفضلاء أن ما يسمونه الجزء المفقود من مصنف عبدالرزاق الذي طبع مؤخراً منحول باطل النسبة له لايوجد ما يوثقه، بل هو من وضع بعض مبتدعة الهند، فلا يعبء به ولايتلفت إليه، وليعلم المسلم أنه إن اعتمد على مثل ما ذكروا لهدم ركن السنة وعمود الدين، فمن لك بملحد يجيء غداً فيضع جزاً فيقول هو مسند بقية، أو غيره من الفقود بغير بينة ولابرهان والله والمستعان.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو آسية]ــــــــ[20 - Dec-2006, مساء 01:04]ـ
بارك الله لك يا أخي الكريم و لكن لا أزال منتظرًا لإجابة عن أسئلتي بالتحديد.(/)
دراسةٌ موسعة لحديث: "سعيتُ قبل أن أطوف"
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Dec-2006, مساء 04:59]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فهذا تخريجٌ لحديث: (سعيت قبل أن أطوف) بيَّنتُ فيه علةَ هذا الحديث عند من أعلَّه، أسأل الله تعالى أن ينفع به.
أخرج أبو داود في سننه (2015) وابن خزيمة في صحيحه (2774) والدارقطني في سننه (2/ 251) والطحاوي في المشكل (6015) والبيهقي في سننه الكبير (5/ 146) والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 136) والطبراني في الكبير (472 - لكنه قَرَنَ مع جريرٍ أسباطَ بن محمد، وستأتي الإشارة إلى ذلك) ومن طريقه الضياء في المختارة (1386، 1387) والفاكهي في أخبار مكة (2/ 212 "1377")
من طرقٍ عن جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني "سليمان بن أبي سليمان" عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً، وكان الناس يأتونه، فمن قائل يقول: يا رسولَ الله، سعيتُ قبلَ أن أطوفَ، أو أخَّرتُ شيئاً، أو قدَّمتُ شيئاً، فكان يقول:
"لا حرجَ؛ لا حرجَ، إلا رجلٌ اقترضَ عِرْضَ رجل مسلم وهو ظالمٌ فذاك الذي حَرِجَ وهَلَك".
وهذا الحديثُ إسناده صحيح فيما يظهر، إلا أنَّ جماعةً من الثقات الحفَّاظ رووه عن زياد بن علاقة دون قول القائل: (سعيت قبل أن أطوفَ) كما أنه رُوي عن أبي إسحاق الشيباني بدونها، وبيانُ ذلك:
أنَّ هذا الحديث بهذا اللفظ جزءٌ من حديثٍ يتكوَّن من مقاطعَ عدة، فمن الرواة مَنْ رواه مطولاً، ومنهم مَنْ رواه مختصراً، ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره جرير عن أبي إسحاق الشيباني.
وقد أشار إلى أنَّ هذا الحديثَ جزءٌ من حديثٍ آخر -وسيأتي ذكره- الحافظُ ابن حجر رحمه الله في إتحاف المهرة (1/- 323 - ) وقبله أبو نعيم في معرفة الصحابة (1/- 226) وهو ظاهرُ تصرُّف الطبراني والحاكم.
ومما يؤيد كون الحديث واحداً أنَّ جملة: "إلا رجلٌ اقترض عِرْضَ رجل…" التي رواها جرير قد رواها أكثرُ الرواة عن زياد بن علاقة، كما أنَّ بعض مسائل الحج قد جاءت في بعض روايات الحديث، كما سيأتي.
فروى هذا الحديثَ أسباطُ بن محمد -وهو ثقةٌ يخطئ في حديثه عن الثوري، كما قال ابن معين، يُنظر: تاريخ بغداد (7/ 46) - عن أبي إسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال:حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسُئل عمن حلقَ قبل أن يذبحَ، أو ذبح قبل أن يحلقَ، فقال: "لا حرجَ" فلما أكثروا عليه، قال: "يا أيها الناس قد رُفع الحرجُ، إلا من اقترضَ من أخيه شيئاً ظلماً، فذلك الحرج".
أخرجه ابن أبي شيبة (14/ 177 - ) -ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 141،5/ 130) - والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 236) والطبري في تهذيب الآثار -مسند ابن عباس (374) -والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 45) من طرقٍ عن أسباط بن محمد عن أبي إسحاق الشيباني به.
وليس في رواية أسباطٍ عند هؤلاء: (سعيتُ قبل أن أطوف).
وروى الطبراني في الكبير (472، وسبقت الإشارة إليه) ومن طريقه الضياء في المختارة (1386، 1387) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أسباط بن محمد.
ومن طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد.
كلاهما (أسباط وجرير) عن الشيباني عن زياد عن أسامة، وفيه: (سعيت قبل أن أطوف).
وهذا الإسنادُ قَرَنَ فيه الطبراني بين روايتي (جرير وأسباط) ولكنه لم يورد لفظَ أسباط، وإنما أوردَ لفظ جرير، بدليل أنَّ الراويَ عن أسباط عند الطبراني هو أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو قد روى الحديثَ في المصنَّف عن أسباط، ومن طريقه الطبراني في الكبير (473) دون قول السائل: (سعيتُ قبل أن أطوف).
كما روى الحديثَ الطبريُّ عن سفيان بن وكيع، والطحاويُّ عن أحمد بن الحسين الكوفي، كلاهما (سفيان بن وكيع وأحمد بن الحسين) عن أسباط به.
ولم تُذكر هذه الجملة.
وروى الحاكم في المستدرك من طريق أسباط بن نصر عن أبي إسحاق الشيباني عن زياد عن أسامة، وهذه الطريق أوردها الحاكم ضمن الطرق الأخرى ولم يَسُقْ لفظَها.
وأسباطُ بن نصرٍ هذا يحتمل أنه غيرُ أسباط بن محمد الذي في سند ابن أبي شيبة والطحاوي والطبري، ويحتمل أن يكون هو؛ ويكون إسناد الحاكم مصحفاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد ذكر الحافظ ابن حجر طريقَ الحاكم في الإتحاف (1/ 325) وفيه (أسباط بن نصر) وهذا يؤيد المعنى الأول، فالله أعلم.
وعلى كل حالٍ، فالحاكم لم يورد لفظَ أسباط بن نصر هذا؛ حتى نعلم هل تابع جريراً على جملة: (سعيت قبل أن أطوف) أم لا؟
هذا ما وقفتُ عليه من الطرق لهذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني.
ولم أجد في أيٍ منها التصريح بالجملة المذكورة إلا لجرير بن عبد الحميد، وإن كان طريق الطبراني محتمِلاً، إلا أنَّ طريقَ ابن أبي شيبة والطحاوي والطبري صريحٌ في عدم ذكرها.
ويؤيد القولَ بتفرُّد جريرٍ، أنَّ الإمام الدارقطني عندما روى الحديث في سننه قال:
(لم يقل: "سعيت قبل أن أطوف" إلا جرير عن الشيباني) وقال البيهقي: (هذا اللفظ غريبٌ، تفرَّد به جرير عن الشيباني…).
وأنتقل الآن إلى أقران أبي إسحاق الشيباني الذين رووا هذا الحديثَ عن زياد بن علاقة، فأقول:
روى هذا الحديثَ عن زياد بن علاقةَ جماعةٌ، ولم يذكر أحدٌ منهم جملة (سعيت قبل أن أطوف) ومن هؤلاء:
1/ مسعر بن كدام، عند ابن أبي شيبة (8/ 514) والنسائي في سننه الكبير (7554) وابن حبان في صحيحه (478، 6064) والطبراني في الكبير (475) والحاكم في المستدرك (4/ 399).
2/ سفيان الثوري، عند ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 514) وابن حبان في صحيحه (478،6064) والطبراني في الكبير (468، 470).
3/ شعبة بن الحجاج، عند أحمد في المسند (30/ 394 - "18454") وأبي داود في سننه (3855) والنسائي في سننه الكبير (5875،5881، 7557) والطيالسي في مسنده (1232 - 1233) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 238) والحاكم في المستدرك (4/ 400) وأبي نعيم في المعرفة (1/ 226).
4/ أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليَشكري، عند البخاري في الأدب المفرد (291) والترمذي في جامعه (2038) والطبراني في الكبير (464) والحاكم في المستدرك (4/ 400).
5/ سفيان بن عيينة، عند الحميدي في مسنده (824) وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 2) وابن ماجه في سننه (3436) وابن حبان في صحيحه (6061) والطبراني في الكبير (469) والحاكم في المستدرك (4/ 198،400).
6/ زهير بن معاوية، عند أبي القاسم في الجعديات (2/ 934 "2680") ومن طريقه البغوي في شرح السنة (3226) والخطيب في الفقيه (2/ 111) والضياء في المختارة (1381) وكذلك رواه الطبراني في الكبير (467).
7/ الأعمش، عند الطبراني في الكبير (474) والحاكم في المستدرك (4/ 198، 400).
8/ عثمان بن حكيم، عند ابن حبان في صحيحه (486) والطبراني في الكبير (471) وفي الأوسط (6380) والحاكم في المستدرك (4/ 400).
9/ المسعودي، عند أحمد (30/ 394 "18453") والطيالسي في مسنده (1232 - 1233) ومن طريقه أبو نعيم في المعرفة (1/ 226).
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1470) والطبراني في الكبير (486) والحاكم في المستدرك (4/ 198،400).
9/ محمد بن جُحادة، عند ابن خزيمة في صحيحه (2955) والطبراني في الكبير (484) ومن طريقه الضياء في المختارة (1389) والحاكم في المستدرك (4/ 400).
وفي روايته ورواية محمد بن بشرٍ الآتية، ذكرٌ لبعض مسائل الحج.
10/ محمد بن بشر الأسلمي، عند الطبراني في الكبير (476) ومن طريقه الضياء في المختارة (1388).
11/ المطلب بن زياد، عند أحمد (30/ 398 "18455") والحاكم في المستدرك (4/ 198).
12/ الأجلح الكندي، عند أحمد (30/ 398 - "18456") والطبراني في الكبير (478).
وآخرون؛ وقد أشار الحاكم إلى كثيرٍ منهم ولم يذكر ألفاظهم، وقال: (قد ذكرتُ من طرق هذا الحديث أقلَّ من النصف) (4/ 400).
وأشار إلى نحو هذا أبو نُعيم في المعرفة (1/ 226).
وهؤلاء الرواة منهم مَنْ روى الحديث مطوَّلاً، ومنهم مَنْ اختصره، وممن رواه مطوَّلاً الإمام أحمد في مسنده عن غندر عن شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت عليه، وقعدت، قال: فجاءت الأعراب، فسألوه فقالوا: يا رسول الله، نتداوى؟
قال: "نعم، تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً، غير داء واحد، الهَرم".
قال: وكان أسامة حين كبر يقول: هل ترون لي من دواءٍ الآن!
قال: وسألوه عن أشياء، هل علينا حرجٌ في كذا وكذا؟
قال: "عباد الله، وضع الله الحرجَ، إلا امرأً اقترضَ امرأً مسلماً ظلماً، فذلك حَرِجَ وهلَك".
(يُتْبَعُ)
(/)
قالوا: ما خير ما أُعطي الناس يا رسول الله؟
قال: "خلقٌ حسن".
هذا لفظ شعبة من طريق غندر عنه، ونحوه لفظ أبي عوانة الوضَّاح عند البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير، وسفيان بن عيينة عند ابن ماجه وابن حبان وغيرهما، وكذلك زهير بن معاوية في الجعديات وغيرُهم.
وبعض الرواة اختصر الحديثَ، فذكرَ بعضَ مقاطعه دون بعض.
وبناءً على ما سبق، فتفرُّد جرير عن الشيباني عن زياد بهذه الجملة يحتمل أمرين:
أحدهما، أن يقال: هذا تفردٌ من ثقةٍ فيُقبل، ويتأيد ذلك بكون هذا الحديث قد احتوى
على عدة مقاطع، فلا يَبْعُد أن يتفرَّد أحد الرواة ببعضها.
ثانيهما، أن يقال: هذا التفرُّد من جريرٍ غيرُ مقبول، وذلك أنَّ عامةَ الرواة عن زياد -ومنهم ثقات حفاظ- لم يذكروا هذه الجملة، ويَبْعُد أن يتفقوا على عدم ذكرها، كما أنَّ الحديث قد روي عن الشيباني بدونها.
يضاف إلى ذلك أنَّ هذه الجملة لم تَرد في كافة الأحاديث الواردة فيمن قدَّم شيئاً من نسكه على آخر.
والوجهان محتمِلان، إلا أنَّ الوجهَ الثاني هو الأقرب إلى الصواب في نظري.
وممن صحح حديث (سعيت قبل أن أطوف) ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه، وابن جماعة حيث قال: (إسناده صحيح) في هداية السالك (2/ 892) - وَكذلك النووي في المجموع (8/ 105).
وممن ضعفه ابن القيِّم، حيث قال: (وقوله "سعيت قبل أن أطوف" ليس بمحفوظ، والمحفوظُ تقديم الرمي والنحر والحلق، بعضها على بعض) زاد المعاد (2/ 259).
وهذا البحث إنما هو من الناحية الحديثية، وأما الناحية الفقهية فلها مجالٌ آخر، ولا يلزم من تضعيف الحديث عدمُ القول بما يقتضيه، فهناك عموم حديث عبدالله بن عمرو: (فما سُئل عن شيءٍ قُدِّم ولا أُخِّر…) وإن كان قد أُجيب عنه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كتبه، عبدالله بن جابر الحمادي
الاثنين 23/ 12/1423هـ
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - Dec-2006, مساء 06:33]ـ
ما شاء الله جهد مبارك نفع الله بكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Dec-2006, مساء 03:41]ـ
وبكم نفع الله وفيكم بارك.
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - Dec-2006, مساء 06:23]ـ
وهذا البحث إنما هو من الناحية الحديثية، وأما الناحية الفقهية فلها مجالٌ آخر.
[/ RIGHT]
الأخ الكريم ابن الكرام / عبدالله الحمادي
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
أستأذنكم - شيخنا - بإضافة تعليق يسير على المسألة مما قاله الشيخ العلامة / محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 7/ 337، حيث قال:
(وأما السعي قبل الطواف، فإن من العلماء من قال: لا يجزئ السعي قبل الطواف؛ لأن الله تعالى قال: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، فذكر الطواف بالبيت بعد قضاء التفث وإيفاء النذور.
وأما قوله في الحديث: "سعيت قبل أن أطوف"، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: لا حرج، فطعنوا فيه، أو أوَّلوه، وقالوا: المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارناً أو مفرداً.
والصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة والجواب عن المعارض.
أولاً: بالنسبة للحديث فالحديث صحيح، ولا مطعن فيه، وبالنسبة لتأويله: فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام وإنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم كما تقتضيه حال السائل.
وأيضاً فقد علم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان سعى بعد طواف القدوم فالسؤال عنه ضرب من اللغو.
ثانيا ً: وأما بالنسبة للآية فإن السعي لم يذكر فيها لأنه لا يلزم جميع الناس، فالقارن والمفرد لا سعي عليهما بعد طواف الإفاضة إن كانا فعلاه بعد طواف القدوم، والمتمتع في وجوب السعي عليه في الحج قولان للعلماء وقد سبق) أ. هـ
-
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - Dec-2006, مساء 09:10]ـ
جزاك الله خيراً، بحث متميز.
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Dec-2006, مساء 01:11]ـ
الأخ الكريم ابن الكرام / عبدالله الحمادي
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
-
الأخ المفضال أبو محمد المسيطير:
نفع الله بكم وجزاكم خيراً، وشكر لكم هذا النقل عن الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
وسأورد في مشاركة قادمة –بمشيئة الله- مذاهب الفقهاء في هذه المسألة.
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Dec-2006, مساء 01:13]ـ
جزاك الله خيراً، بحث متميز.
وجزاكم الله خيراً أخي الغالي أبا معاذ.
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Dec-2006, مساء 08:45]ـ
إذا قدَّم الحاجُّ السعيَ على الطواف مطلقاً، بحيث سعى سَعْياً لم يتَقدَّمْه طوافٌ؛ ففيها خمسة أقوال، حرصتُ على جمعها وتتبُّعها قدر الاستطاعة:
1/ فجماهير أهل العلم على عدم جواز تقديم السعي على الطواف في هذه الصورة، وجعلوا الترتيب بينهما شرطاً.
2/ وخالف جماعةٌ فأجازوا ذلك مطلقاً، منهم عطاء والأوزاعي وهو رواية عن أحمد، ونسبه ابن المنذر لبعض أهل الحديث، وقال به ابن جرير الطبري وابن حزم، قال النووي: (وحكاه أصحابنا عن داود) وهو ظاهر تبويب أبي داود في السنن، وحُكي وجهاً عند الشافعية، وردَّه النووي.
3/ ومن أهل العلم مَنْ عَذَرَ الناسي والجاهل دون العامد، وهذا القول رواية عن أحمد، وقال به ابن خزيمة، وقواه ابن دقيق.
4/ ومنهم مَنْ قال: طوافه وسعيه مجزئان، وعليه دمٌ لإخلاله بالترتيب، وهؤلاء جعلوا الترتيب واجباً، وهو روايةٌ عن أحمد.
5/ والمشهور عند الحنفية أنه يجزئ بعد أكثر الطواف.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 06:17]ـ
ليسمح لي الإخوة الكرام بهذه الإضافة:
أود أن أضيف أن اللجنة الدائمة (11/ 321) برئاسة شيخنا ابن باز رحمه الله قد سئلت عن رجل أدى العمرة وسعى قبل أن يطوف، وأجابوا بأنه لا حرج عليه واستدلوا بحديث أسامة هذا، فهو عندهم أوسع من كونه في ذلكم اليوم وإذا جاز ذلك في العمرة فمن باب أولى أيام الحج لورد الحديث في الحج.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 10:13]ـ
الشيخ الفاضل / عبدالله بن جابر الحمادي -حفظه الله تعالى -:
بورك فيكم وفي جهودكم.
ـ[أبو محمد الحافظ]ــــــــ[25 - Mar-2007, صباحاً 01:30]ـ
جهد طيب بارك الله فيكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, صباحاً 09:02]ـ
الأحباب الأفاضل
(أبو عبدالله بن عبدالله، وسلمان أبو زيد، وأبو محمد الحافظ)
وفيكم بارك الله، وبكم نفع
ـ[أبو حماد]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 04:29]ـ
بارك الله فيكم، ونفع بكم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Apr-2007, مساء 09:12]ـ
وفيكم بارك الله، وبكم نفع يا فقيهنا
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 03:34]ـ
جزاك الله خيرا،وبارك في علمك،ووقتك
لقد اشتقنا لدررك أيها الحبيب والشيخ الكريم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 09:14]ـ
بوركت
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 11:31]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبدالله، بحث جميل متقن، لا حرمك الله الأجر.
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 10:56]ـ
المشايخ الفضلاء،، محمد آل عامر .. وليد الدلبحي .. ابن رجب
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[15 - Aug-2007, مساء 02:08]ـ
هلا وضع البحث في ملف وورد
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Aug-2007, صباحاً 04:05]ـ
هلا وضع البحث في ملف وورد
سأفعل هذا إن شاء الله(/)
سؤال عن مشكل في كلام أبي حاتم عن (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)
ـ[طلال]ــــــــ[19 - Dec-2006, مساء 09:33]ـ
بارك الله فيكم
حديث (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان .. ) أعله أبوحاتم الرازي قائلاً (لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. إنما سمعه رجل لم يسمه.أتوهم أنه عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده).
توهم ابن أبي حاتم – بحسب نصّه- أن الأوزاعي سمعه من عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم ..
سؤالي ماهي الطريقة أو المنهجية التي أوصلت أبي حاتم إلى هذه النتيجة؟ بلا شك أنا مسلّم لأبي حاتم بما يقوله فهو الناقد الذي تترجل الأقلام عند كلامه، لكن من باب معرفة منهجه (يعني لماذا عبدالله أو إسماعيل بالذات) حتى يُقاس عليه في مواطن أخرى من مشكلات كلامه.
مع أنني بحثت ونظرت في طرق الحديث فيما قدرت أن أجمعه منها، فلم أفهم سبب ذكر عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Dec-2006, صباحاً 07:02]ـ
حياك الله أخي الكريم طلال
لم يجزم الإمام أبو حاتم بالراوي الساقط، بل قال: (أتوهم ... ) ولعله قال ذلك لأنَّ هذين الراويين من شيوخ الأوزاعي الضعفاء، وقد يكونان -ولا أدري عن هذا- يرويان عن عطاء أيضاً، ولذا مالَ إلى أنَّ أحدهما هو الذي أُسقِطَ من الإسناد تدليساً من الوليد بن مسلم أو ابن مصفى.
هذه محاولةٌ، ولعلها تكون معينة للوصول إلى فهم مراد هذا الإمام الناقد.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[24 - Feb-2007, مساء 04:03]ـ
جزاكم الله خيرا
قال الهيثم بن خارجة: قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الاوزاعي
قال: كيف؟ قلت: تروي عن الاوزاعي، عن نافع وعن الاوزاعي، عن الزهري، وعن الاوزاعي، عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الاوزاعي وبين نافع عبدالله بن عامر الاسلمي، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة وغيرهما، فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الاوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء.
قلت: فإذا روى الاوزاعي عن هؤلاء، وهؤلاء ضعفاء، أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت، وصيرتها من رواية الاوزاعي عن الثقات، ضعف الاوزاعي.
فلم يلتفت إلى قولي.
وقال أبو الحسن الدارقطني: الوليد بن مسلم يرسل _يعنى يسوى_ يروي عن الاوزاعي أحاديث عند الاوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الاوزاعي مثل نافع، وعطاء، والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الاوزاعي عن نافع وعن الاوزاعي عن عطاء والزهري يعني مثل عبدالله بن عامر الاسلمي، وإسماعيل بن مسلم
وإسماعيل بن مسلم معدود فى الرواة عن عطاء
المقصود أن علماء العلل تتبعوا حديث الوليد على حدة وحديثه عن الأوزاعى على حدة ودرسوه وحفظوه فوجدوا أن أكثر ما يسقط الوليد بين الأوزاعى وبين غيره واحد من هؤلاء الذين سماهم الهيثم والدارقطنى
فألحق أبو حاتم النظير بالنظير والله أعلم
ـ[طلال]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 08:24]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوان الفاضلان الحمادي وأمجد
جزاكم الله خيرا
استفدت مما ذكرتموه كثيرا
غفر الله لكم
طلال
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[31 - Mar-2007, صباحاً 12:17]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=11029#post110 29(/)
تخريج حديث ما يجتنبه من أراد الأضحية وبيان فقهه .. للشيخ خالد الردادي
ـ[رحال المدينة]ــــــــ[21 - Dec-2006, مساء 06:56]ـ
تخريج حديث ما يجتنبه من أراد الأضحية وبيان فقهه
للشيخ خالد الردادي
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً – صلى الله عليه وسلم -عبده ورسوله.
{ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران:102].
{ياأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مّن نَّفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء:1].
{ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب:70، 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله , وأحسن الهدي هدي محمد – صلى الله عليه وسلم -,وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة ,وكل ضلالة في النار.
وبعد:
فقد جرت عادة كثير من أئمة الحديث وصيارفته على جمع طرق أحاديث معينة،وإفراد الحديث منها بجزء مفرد؛ إما لكثرة طرقه، أو لأهميته في موضوعه، أو لدفع إشكال متوهم فيه ..
وقد أحببت أن أسلك سبيلهم -مع قلة البضاعة- تأسياً بهم وجرياً على مناهجهم.
وهذا الجزء الذي بين يديك هو من هذا القبيل،تناولت فيه حديث أم المؤمنين أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ في بيان ما يجتنبه من أراد أن يضحي رواية ودراية،والله أسأل أن ينفع به وهو الموفق والمعين.
وكتبه:
راجي عفو ربه العلي
خالد بن قاسم الردادي
أبو ياسر
المدينة النبوية
21/ 10/1422هـ
حمّل البحث من هنا:
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Dec-2006, مساء 06:02]ـ
جزاك الله خيراً أخي رحال المدينة
وبارك الله في الشيخ خالد ونفع بعلمه
وقد قرأت البحث وأفدتُ منه، وأرى أنَّ الاختلافَ في حديث أم سلمة لا يزال بحاجة إلى مزيد نظر.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - Dec-2006, مساء 08:57]ـ
بارك الله فيكم
هذا تخريج كتبه أخونا بو الوليد في ملتقى أهل الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ...
فهذا ما تم اختصاره من تخريج حديث أم سلمة رضي الله عنها في النهي عن أخذ شئٍ من الشعر أو الظفر إذا دخلت العشر لمن أراد أن يضحّي .. الحديث.
فمن وجد صواباً فليحمد أو يسكت، ومن رأى خللاً فليسدَّ بالحسنى.
نص الحديث:
قال صلى الله عليه وسلم: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره) الحديث ..
هذا الحديث أخرجه مسلم (5073) عن ابن أبي عمر المكي (صدوق) ثنا سفيان (هو ابن عيينة) عن عبدالرحمن (ثقة من رجال التسعة) بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيّب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فذكر الحديث بنحوه) قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أرفعه.
- وأخرجه كذلك (5074) عن إسحاق (ابن راهويه) بن إبراهيم عن سفيان به نحوه.
- وأخرجه (5075) من طريق يحيى بن كثير (العنبري، ثقة من رجال الستة) ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم (وقيل عمر ليثي صدوق من رجال الستة إلا البخاري) عن سعيد بن المسيب به نحوه.
- وأخرجه (5076) من طريق محمد بن جعفر (غندر) عن شعبة به.
- وأخرجه النسائي (4342) من طريق النضر بن شميل (ثقة ثبت، روى له الستة) عن شعبة به.
- وأخرجه مسلم (5077) من طريق معاذ العنبري (ثقة متقن، روى له الستة) عن محمد (صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن) بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن أكيمة فذكره بنحوه.
- وأخرجه (5078) من طريق أبي أسامة (هو حماد بن سلمة) عن محمد بن عمرو به، وفيه ذكر المناسبة لرواية ابن المسيب للحديث.
(يُتْبَعُ)
(/)
- وأخرجه (5079) من طريق ابن وهب عن حيوة عن سعيد بن أبي هلال (صدوق، أخرج حديثه الستة) عن عمر بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة أخبرته، وذكر النبي بمعنى حديثهم.
وقد جاء هذا الحديث موقوفاً ..
أخرجه الطحاوي من طرق (ج 3 ص 438):
- الأولى (1955): ثنا إبراهيم بن مرزوق (ثقة عمي، فكان ربما أخطأ فلا يرجع) ثنا عثمان بن عمر بن فارس (ثقة، أخرج له الستة) أخبرنا مالك عن عمر بن مسلم عن سعيد عنها قال: ولم ترفعه، قالت: من رأى هلال .. (فذكر الحديث بنحوه).
- الثاني (1954): من طريق ابن وهب عن مالك به .. موقوفاً.
- الثالث (1959): من طريق أنس بن عياض عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: قالت أم سلمة .. ثم ذكر مثله ولم يرفعه، وإسناده صحيح جداً.
- الرابع (1977): من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن كثير أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان أن الرجل إذا اشترى أضحيته وسمّاها ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحّي. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، قلت عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.انتهى.
قلت: هذه الرواية تدل على أن الصحيح في رواية ابن المسيب للحديث الوقف، فإنه لو كان الحديث عنده عن أم سلمة أو غيرها مرفوعاً لصاح به، أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
- وقال ابن عبدالبر في التمهيد (17/ 219) قال الخلال:
قال الإمام أحمد: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد هكذا ولكنه وقفه على أم سلمة. وقد رواه الطحّاوي في مشكله (1957) عن عبد الغني (ثقة فقيه، روى له أبو داود) بن أبي عقيل عن سفيان ابن عيينة عن عبد الرحمن عن سعيد عن أم سلمة موقوفاً عليها؛؛ ولكن هذه الرواية لا أظنها تثبت عن سفيان؛ فقد رواه عنه جمع من الثقات به مرفوعاً؛ فهذا هو الصحيح من حديث ابن عيينة.
- أخرج الحاكم (7594) من طريق ابن أبي ذئب عن خاله الحارث (صدوق، روى له الأربعة) بن عبد الرحمن القرشي عن أبي سلمة (بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة فقيه روى له الستة) عن أم سلمة به موقوفاً عليها.
قال الحاكم: وهذا شاهد صحيحٌ لحديث مالكٍ، وإن كان موقوفاً.
الخلاصة:
روى الحديث عن أم سلمة راويان:
* أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كما عند الحاكم.
* ابن المسيب (وقد اختلف عليه، وهذا تفصيل الروايات عنه):
1. عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان والعجلي وغيرهم.
وقد اختلف عليه كذلك: فرواه عنه موقوفاً على أم سلمة يحيى بنُ سعيد كما ذكر ذلك الإمام أحمد، وتابعه أنسُ بن عياض كما عند الطحاوي.
ورواه سفيانُ بن عيينة عن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ به مرفوعاً كما عند مسلم وغيره، وقيل له: فإن بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أرفعه.
2. عمروُ بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي: وثقه ابن معين وروى عنه الإمام مالكٌ، وهو لا يروي إلا عن ثقة.
وقد اختلف أيضاً على عمرو بن مسلم في وقف الحديث ورفعه:
فقد رواه عنه موقوفاً الإمام مالك كما عند الطحاوي من طريق عثمانَ بنِ عمر بن فارس وابنِ وهب (منفصلين) كلاهما عن مالكٍ به موقوفاً.وعثمان ثقة.
وخالفهما شعبةُ فرفع الحديث عن مالك.
وقد روى الحديث عن عمروِ بن مسلم غيرُ الإمام مالك محمدُ بن عمرو الليثي، وسعيد بن أبي هلال عن عمرو مسلم. كما نقلته من صحيح مسلم.
** وقد نقل ابن حجر في التلخيص الحبير تحت هذا الحديث (رقم 1485) عن الدارقطني أنه أعله بالوقف. فائدة من الأخ خليل محمد عفا الله عنه.
الحكم على الحديث:
الظاهر من مجموع الروايات أن الصواب في الحديث الوقف؛؛
وذلك لأمرين:
الأوّل: أن الحديث جاء من وجهين عن أم سلمة؛ أحدهما ليس فيه خلاف على وقفه (رواية أبي سلمة) والثاني حصل فيه الاختلاف على ابن المسيّب، حيث رواه عنه راويان اختلف على كلٍّ منهما، وعدد الطرفين متساوي، ولو كان عدد الواقفين أقل من ذلك لرجحنا روايتهم حيث إن الوقف خلاف الجادة المسلوكة (الرفع) وفيه دِلالة على إتقان الراوي لما روى، وأكثر الوهم يقع في الرفع؛ بل لا تكاد تجد شيئاً من الموقوفات إلا وتجد من يرفعها!!؛ بعكس المرفوعات فتقل فيها المخالفة بالوقف.
وفي تصريح ابن المسيّب بأنه أخذ ذلك عن الصحابة تأكيدٌ لذلك.
الثاني: أنه مخالف لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقلده، ثم يبعث به، ثم يقيم، ولا يجتنب شيئاً ممّا يجتنب المحرم.وله ألفاظ متعددة.
والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3549
وهناك نقاش وتعليق ونقول من بعض الظاهرية وغيرهم ولا يخلو من فائدة.(/)
فائدة: كل حديث أو أثر في (الرِّسالة للشَّافعي) فهو متَصلٌ عنده.
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[22 - Dec-2006, مساء 01:43]ـ
* قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص/431): " وكلُّ حديثٍ كتبته منقطعاً فقد سمعته متَّصلاً أومشهوراً عمَّن رُوِي عنه، بنقل عامةٍ من أهل العلم يعرفونه عن عامةٍ.
ولكني كرهت وضع الحديث لا أتقنه حفظاً، وغاب عني بعض كتبي، وتحقَّقتُ بما يعرفه أهل العلم ممَّا حفظتُ.
فاختصرتُ خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية، دون تقصِّي العلم في كلِّ أمره ".
-------------------
* وفي كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للإمام البيهقي (ص/96) قال رحمه الله: " أخبرنا أبوعبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي أبنا الحسن بن رشيق إجازة ثنا أحمد بن علي سمعت المزني يقول: (من شاء من خلق الله عزوجل ناظرته على خطأ الشافعي، أنَّ الخطأ من الكاتب ليس منه).
أخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي سمعت الشيخ أباالوليد حسان بن محمد الفقيه سمعت أبابكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: (ليس من العلماء أحدٌ إلاَّ وقد أخطأ في حديثه إلاَّ بشر بن المفضَّل، وما أعرف للشافعيِّ حديثاً خطأً) ...
أخبرنا أبوعبدالله الحافظ أبنا الزبير بن عبدالواحد الحافظ سمعت عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني سمعت أبازرعة الرازي يقول: (ما عند الشافعيِّ حديثٌ غلطَ فيه) ".
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Nov-2007, مساء 02:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل عدنان البخاري
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[09 - Nov-2007, مساء 03:46]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخ عدنان
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - Nov-2007, مساء 04:28]ـ
جزاك الله خيرا
/// وكلُّ حديثٍ كتبته
أين؟؟ في الرسالة أم في جميع كتبه؟؟
/// يفهم منه أن كل حديث أرسله الشافعي أو قصّر في اسناده لا يعلّ به ما وصله غيره
للمذاكرة
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[13 - Nov-2008, صباحاً 09:38]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Nov-2008, صباحاً 09:57]ـ
جزاك الله خيرا
///
أين؟؟ في الرسالة أم في جميع كتبه؟؟
/// يفهم منه أن كل حديث أرسله الشافعي أو قصّر في اسناده لا يعلّ به ما وصله غيره
للمذاكرة
/// وإياكم .. وبارك الله فيكم ونفع بكم
/// تنبيهٌ جيِّدٌ، وخاصَّةً فيما يتعلَّق بإعلال الأحديث بالوصل والإرسال.
/// نعم .. مع أنَّ تلك العبارة قد وردت في الرسالة لكن قد يفهم منها تعميم حكمه على كل حديثٍ ذكره في أيٍّ من كتبه.
/// لكن ألا يُقال إنَّ مثل هذا التَّعميم من الشَّافعيِّ "في الرسالة أوغيرها من الكتب" قد يسلَّم فيما قصره أوأرسله اختصارًا، أمَّا حال رواية الشَّافعي له وتحمُّله على ذلك الوجه فلا. وهذا ما لا يتمايز، فهل نأخذ بالأحوط في ذلك، أو ننظر في القرائن المفرِّقة بينهما؟
/// للمذاكرة أيضًا ..
/// الأخ الكريم .. عبدالرزاق الحيدر .. وإياك ونفع بك وسددك
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[13 - Nov-2008, مساء 01:33]ـ
/// ثم قد أرسل إليَّ أحد الإخوة الأكارم هذا التعقُّب، ورأيت إدراجه ههنا لتعمَّ به الفائدة:
بالنظر في كتاب الإمام الشافعي رضي الله عنه يجد أنه قد قرر كثيرا من الأصول في علم الحديث تقريرا نظريا .. ولا يشترط من تقريره لها رحمه الله تعالى أن يكون قد عمل بها في رسالته رضي الله عنه ...
فمثلا
روى الأمام الشافعي رضي الله عنه لابن جريج في مواضع من كتبه بعضه محتجاً به بالعنعنة، ولم يذكر الشافعي أن ابن جريج سمع هذا الخبر ممن حدث عنه، انظر (498 و890 و903) من «الرسالة»
وكذا الحال مع أبي الزبير أيضاً، ينظر (484، 889)
ومثل ذلك كثير في الرسالة وغيرها من كتبه رضي الله عنه ...
مع أنه رضي الله عنه قال في «الرسالة» (ص: 379 ـ 380):
(ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته .. فقلنا لا نقبل من مدلس حديثاً حتى يقول فيه: حدثني أو سمعت) اهـ.
فهل لكم وجهة نظر فيما سبق تفيدني بها فأكون لك من الشاكرين؟!(/)
أشار البخاري إلى ضعف حديث صيام يوم عرفة!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Dec-2006, مساء 04:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد وقفت على رسالة مطوَّلة لبعض الباحثين في تخريج حديث صيام يوم عرفة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب (استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس)، وهو آخر حديث ذكره مسلم في هذا الباب.
وقد أخرجه (1162) من طرق عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة: رجل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأى عمر - رضي الله عنه - غضبه قال: (رضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًّا)، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله)، فجعل عمر - رضي الله عنه - يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: (يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟)، قال: «لا صام ولا أفطر - أو قال: لم يصم ولم يفطر -»، قال: (كيف من يصوم يومين ويفطر يومًا؟)، قال: «ويطيق ذلك أحد؟!»، قال: (كيف من يصوم يومًا ويفطر يومًا؟)، قال: «ذاك صوم داود - عليه السلام -»، قال: (كيف من يصوم يومًا ويفطر يومين؟)، قال: «وددت أني طوقت ذلك»، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله».
هذا لفظ حماد بن زيد عن غيلان.
وقد قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 198): «عبد الله بن معبد الزماني البصري عن أبي قتادة، روى عنه حجاج بن عتاب وغيلان بن جرير وقتادة، ولا نعرف سماعه من أبي قتادة».
وقال فيه (3/ 67): «حرملة بن إياس الشيباني عن أبي قتادة وعن مولى أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصوم ... وروى غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة».
وقال في الأوسط (1/ 266 ط. زايد): « ... ورواه عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صوم عاشوراء، ولم يذكر سماعًا من أبي قتادة».
قال ابن عدي بعد أن أخرج الحديث من طرق في الكامل (4/ 224، 225): «وهذا الحديث هو الحديث الذي أراده البخاري أن عبد الله بن معبد لا يعرف له سماع من أبي قتادة».
وقال العقيلي في الضعفاء (2/ 305): «عبد الله بن معبد الزماني، روى عنه غيلان بن جرير ... »، ثم ذكر قول البخاري، ثم قال: «ومن حديثه ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن بشير بن سلم قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومه، فكره ذلك، فقال له عمر: يا رسول الله فصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قال: (ذاك صوم الدهر)»، ثم قال العقيلي: «وفي صوم ثلاثة أيام من كل شهر أحاديث ثابتة الأسانيد».
وقد بوب البخاري في كتاب الصيام قال: (باب صوم يوم عرفة)، قال ابن حجر في الفتح (4/ 237): «أي: ما حكمه، وكأنه لم تثبت الأحاديث الواردة في الترغيب في صومه على شرطه، وأصحها حديث أبي قتادة أنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية، أخرجه مسلم وغيره»، وجزم العيني في العمدة (11/ 107) بأن أحاديث الترغيب في صوم يوم عرفة لم تثبت عند البخاري على شرطه.
وكأنَّ كلَّ ذلك إشارةٌ من البخاري إلى تضعيف إسناد هذا الحديث بالانقطاع، وإقرارٌ بذلك ممن نقل كلامه من الأئمة.
وقد قال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (القسم الأول من مسند عمر، ص361): «وثبت عندك - يعني: مخالِفَهُ - عن جماعة من السلف كراهتهم صوم ذلك اليوم لكل أحد، في كل موضع وكل بقعة من بقاع الأرض، وإنكار بعضهم الخبر الذي روي عن أبي قتادة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فضل صومه ... ».
وفي ألفاظ هذا الحديث اختلاف، ففي بعضها نقل كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة، وفي بعضها أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعضها أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعضها أن أبا قتادة قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فما قول المشايخ الكرام في هذا؟
ملحوظة: الكلام عن صحة هذا الحديث وضعفه، لا عن حكم صوم يوم عرفة.
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Dec-2006, مساء 05:55]ـ
بارك الله فيك أخي محمد
هذا الحديث من الأمثلة التي عرضَ لها الدكتور خالد الدريس في رسالته (موقف الإمامين ... ) فلتُراجع.
ـ[أبو الفيض الغماري]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 09:14]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - Jul-2007, مساء 10:47]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Jul-2007, مساء 07:07]ـ
فائدة: مما يقوي القول بسماع الزماني من أبي قتادة رواية شعبة لهذا الحديث
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (34): قلت فأبو مالك سمع من عمار شيئا قال ما ادرى ما أقول لك قد روى شعبة عن حصين عن ابي مالك سمعت عمارا ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويها. هـ
قيقال هنا رواه شعبة عن غيلان عن الزماني عن أبي قتادة ولو لم يعلم شعبة أن الزماني سمع من أبي قتادة ما كان شعبة يرويه والله أعلم
وذكر بعض أهل العلم أن البخاري يكتفي بما يقوم مقام اللقاء كأن يكون الراويان من بلد واحد أو من بيت واحد كابنا بريدة ا. هـ
يمكن أن يكون منها ما تقدم من حال شعبة رحمه الله والله أعلم
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[18 - Nov-2007, مساء 01:46]ـ
تم مناقشة مسألة لها صلة بهذا الموضوع في هذا المجلس:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=8022
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[12 - Mar-2009, مساء 08:44]ـ
فائدة: مما يقوي القول بسماع الزماني من أبي قتادة رواية شعبة لهذا الحديث
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (34): قلت فأبو مالك سمع من عمار شيئا قال ما ادرى ما أقول لك قد روى شعبة عن حصين عن ابي مالك سمعت عمارا ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويها. هـ
قيقال هنا رواه شعبة عن غيلان عن الزماني عن أبي قتادة ولو لم يعلم شعبة أن الزماني سمع من أبي قتادة ما كان شعبة يرويه والله أعلم
وذكر بعض أهل العلم أن البخاري يكتفي بما يقوم مقام اللقاء كأن يكون الراويان من بلد واحد أو من بيت واحد كابنا بريدة ا. هـ
يمكن أن يكون منها ما تقدم من حال شعبة رحمه الله والله أعلم
قد يشكل عليه:
قال الإمام أحمد (المسند 394/ 38) حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن قتادة عن أبي مجلز لاحق بن حميد وقال حجاج سمعت أبا مجلز قال قعد رجل في وسط حلقة .... الحديث.
قال حجاج قال قال شعبة لم يدرك أبو مجلز حذيفة.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[12 - Mar-2009, مساء 09:55]ـ
] الطريق السادس: من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه
أخرجه مسلم في (الصحيح ج2/ص819) قال:
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن غيلان بن جرير، سمع عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر؟. فقال: "لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر" قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم؟. قال: "ومن يطيق ذلك؟ " قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين؟. قال: "ليت أن الله قوانا لذلك" قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم؟. قال: "ذاك صوم أخي داود عليه السلام" قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين؟. قال: "ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه" قال: فقال: "صوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر" قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟. فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟. فقال: "يكفر السنة الماضية".
وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما.
وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان العطار، حدثنا غيلان بن جرير، في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة، غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس.
وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مهدي بن ميمون، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين، فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل علي".
وأخرجه الحاكم في (المستدرك على الصحيحين ج2/ص658) قال:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخبرنا أبو عمرو بن السماك ببغداد، والحسن بن يعقوب العدل بنيسابور، قالا: حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري: أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، قال: "إن ذلك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه". صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما احتج مسلم بحديث شعبة عن قتادة بهذا الإسناد: "صوم يوم عرفة يكفر السنة وما قبلها".
وأخرجه ابن حبان في (الصحيح ج8/ص403) قال:
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا قتادة، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة: أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صام ولا أفطر أو قال لا أفطر ولا صام" فقام غيره فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: "ذاك صوم الدهر" قال: أرأيت رجلا يصوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم انزل علي" قال: أرأيت رجلا يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: "ذاك صوم أخي داود".
وأخرجه ابن خزيمة في (الصحيح ج3/ص298) قال:
حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا بندار أيضا، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة. (ح) وحدثنا جعفر بن محمد، حدثنا وكيع، عن مهدي بن ميمون، كلهم عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، يعني عن أبي قتادة الأنصاري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه عمر، فقال: يا نبي الله صوم يوم الاثنين؟ قال: "يوم ولدت فيه ويوم أموت فيه" هذا حديث قتادة.
وفي حديث وكيع: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عمر. وقال: "فيه ولدت وفيه أوحي إلي".
وأخرجه النسائي في (السنن الكبرى ج2/ص146) قال:
أنبأ عمرو بن علي؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين، قال: "هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه".
وأخرجه أبي داود في (السنن ج2/ص322) قال:
حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا مهدي، ثنا غيلان، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة بهذا الحديث؛ زاد: قال: يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال: "فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن".
وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ج4/ص286) قال:
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا حماد بن زيد وهشام ومهدي؛ قال حماد ومهدي: عن غيلان بن جرير، وقال هشام: عن قتادة عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة رضي الله عنه: أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه فغضب حتى عرف ذلك في وجهه. فقام عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فلم يزل عمر رضي الله عنه يردد ذلك حتى سكن. فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل يصوم الدهر كله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صام ولا أفطر أو قال ما صام وما أفطر" فقال: يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ فقال: "ومن يطيق ذلك؟ " فقال: يا رسول الله كيف بمن يفطر يومين ويصوم يوما؟ فقال: "لوددت أني طوقت ذلك" فقال: يا رسول الله فما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه" فقال: يا رسول الله فما تقول في رجل يصوم يوما ويفطر يوما؟ فقال: "ذلك صوم أخي داود عليه السلام" قال: يا رسول الله فما تقول في صوم يوم عاشوراء؟ قال: إني لأحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة" قال: يا رسول الله فما تقول في صوم يوم عرفة؟ قال: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها".
(يُتْبَعُ)
(/)
أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، ثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان، ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل والحجاج قالا: ثنا مهدي بن ميمون، ثنا غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله صوم يوم الاثنين؟ قال: "فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن".
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان بن يزيد، ثنا غيلان بن جرير المعولي، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله كيف صومك أو كيف تصوم؟ قال: فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فلما أن سكن عنه الغضب سأله عمر بن الخطاب فقال له: يا نبي الله كيف صومك أو كيف تصوم؟ أرأيت من صام الدهر كله؟ قال: "لا صام ولا أفطر أو قال ما صام وما أفطر" قال: يا رسول الله أرأيت من صام يومين وأفطر يوما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن يطيق ذلك يا عمر لوددت أني فعلت ذلك" قال: يا رسول الله أرأيت من صام يوما وأفطر يوما؟ قال: "ذاك صوم داود عليه السلام" فقال: يا نبي الله أرأيت من صام يوم عرفة؟ قال: "يكفر السنة والسنة التي قبلها" قال: أرأيت من صام ثلاثا من الشهر؟ قال: "ذاك صوم الدهر" قال: أرأيت من صام يوم عاشوراء؟ قال: "يكفر السنة" قال: يا رسول الله أرأيت من صام يوم الاثنين؟ قال: "ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزلت علي فيه النبوة".
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في (المسند ج5/ص296) قال:
ثنا يحيى بن سعيد، ثنا شعبة، ثنا غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة، قال شعبة: قلت لغيلان الأنصاري؛ فقال برأسه أي نعم: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فغضب، فقال عمر: رضيت أو قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. قال: ولا أعلمه إلا قد قال: وبمحمد رسولا وبيعتنا بيعة. قال: فقام عمر أو رجل آخر فقال: يا رسول الله رجل صام الأبد؟ قال: "لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر" قال: صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: "ومن يطيق ذلك" قال: إفطار يومين وصوم يوم؟ قال: "ليت الله عز وجل قوانا لذلك" قال: صوم يوم وإفطار يوم؟ قال: "ذاك صوم أخي داود" قال: صوم الاثنين والخميس؟ قال: "ذاك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه" قال: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر وإفطاره" قال: صوم يوم عرفة؟ قال: "يكفر السنة الماضية والباقية" قال: صوم يوم عاشوراء؟ قال: "يكفر السنة الماضية".
ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين؛ فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل علي".
ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري: أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه. فذكر الحديث، إلا أنه قال: صوم الاثنين؟ قال: "ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه".
وأخرجه البيهقي في (شعب الإيمان ج3/ص388) قال:
وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسه، نا أبو داود، نا موسى بن إسماعيل، نا مهدي، نا غيلان، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة بهذا الحديث؛ زاد: قال: يا رسول الله أرأيت صوم الاثنين والخميس؟ قال: "فيه ولدت وفيه انزل علي القرآن".
وأخرجه ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال ج4/ص224) قال:
ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر، ثنا الحسين بن محمد بن الصباح، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة قال: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء؟ فقال: "يكفر السنة" وقال: "صوم يوم عرفة يكفر السنة وما قبلها" قال: يا رسول الله الذي يصوم ثلاثة أيام في كل شهر؟ قال: "صوم الدهر كله" قال: فالذي يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: "ومن يطيق ذلك" قال: فالذي يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: "وددت أني أطيق ذاك" قال: فالذي يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: "ذاك صوم أخي داود أو نبي الله داود" قال: صوم الاثنين؟ قال: "ذاك اليوم الذي ولدت فيه
(يُتْبَعُ)
(/)
وأنزل علي فيه".
قال سعيد: قال قتادة: وكان يقول: "صوم يوم عاشوراء كفارة لما ضيع الرجل من زكاة ماله". قال الشيخ: وهذا الحديث هو الحديث الذي أراده البخاري أن عبد الله بن معبد لا يعرف له سماع من أبي قتادة.
وأخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء ج9/ص51) قال:
حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر. (ح) وحدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: "ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه".
وأخرجه القزويني في (التدوين في أخبار قزوين ج1/ص305) قال:
محمد بن صالح الأندلسي سمع بقزوين أبا الحسن القطان، حديثه عن الحارث بن محمد ابن أبي أسامة؛ قال: ثنا سليمان بن حرب، ثنا أبو هلال، ثنا غيلان بن جرير بن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: أن عمر رضي الله سأل النبي صلى الله عليه آله وسلم عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: "ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزلت علي فيه النبوة".
وأخرجه أبو نعيم في (المسند المستخرج على صحيح مسلم ج3/ص202) قال:
حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن غيلان بن جرير، أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني يحدث. (ح) وثنا أبو أحمد، ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ النضر بن شميل، ثنا شعبة، ثنا غيلان بن جرير، سمعت عبد الله بن معبد يحدث عن قتادة. (ح) وثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر، وثنا علي بن هارون، ثنا جعفر الفريابي، ثنا عثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا شعبة. (ح) وثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا شعبة، ثنا غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة. (ح) وثنا علي بن هارون، ثنا جعفر الفريابي، ثنا أبو كريب، ثنا ابن إدريس، عن شعبة. (ح) وثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن جعفر. (ح) وثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا بندار، ثنا محمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة عن غيلان بن جرير، أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني، يحدث عن أبي قتادة الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن من صام الدهر؟ فقال: "لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر" قال: فسئل عن صوم يوم وإفطار يومين؟ قال: "ليت أن الله قد قوانا لذلك" قال: وسئل عن صيام يوم وإفطار يوم؟ قال: "ذاك صوم أخي داود" قال: وسئل عن صوم الاثنين والخميس. فقال: "ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه" قال: فقال: "صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر" قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: "يكفر السنة الماضية".
لفظ غندر رواه مسلم عن بندار، وعن محمد بن المثنى عن غندر، وعن أبي بكر عن شبابة، وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه، وعن إسحاق عن النضر كلهم عن شعبة.
وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف ج4/ص295) قال:
عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف صيامك فأعرض عنه وكان إذا سئل عن شيء يكرهه عرف ذلك في وجهه، فسكت حتى ذهب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عمر: كيف تقول يا رسول الله في صيام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر أو قال ما صام وما أفطر" قال: فما تقول في صيام يومين وفطر يوم؟ قال:"ومن يطيق ذلك؟ " قال: فصيام يوم وفطر يومين؟ قال: "وددت أن أطيق ذلك" قال: فصيام يوم وفطر يوم؟ قال: "ذلك صيام داود" قال: فما تقول في صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ قال: "ذلك صيام الدهر" قال: فصيام يوم الاثنين؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه" قال: فصيام عاشوراء؟ قال: "كفارة سنة" قال: فصيام يوم عرفة؟ قال: "كفارة سنة وما قبلها".
وأخرجه البيهقي في (شعب الإيمان ج2/ص135) قال:
(يُتْبَعُ)
(/)
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل والحجاج قالا: ثنا مهدي بن ميمون، ثنا غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: يا رسول الله صوم يوم الاثنين؟ قال: "فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن".
وأخرجه في (فضائل الأوقات ج1/ص515) قال:
أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد، أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو النعمان والحجاج قالا: أخبرنا مهدي بن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله صوم يوم الاثنين؟ قال: "فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن".
وأخرجه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق ج3/ص66) قال:
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الأديب، أنبأنا إبراهيم بن منصور السلمي، أنبأنا أبو بكر بن المقرئ، أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا محمد بن منهال، أنبأنا يزيد بن زريع، أنبأنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة قال: قال عمر: يا رسول الله إني رأيت رجلا يصوم يوم الاثنين. قال: قال: "يوم ولدت فيه يوم أنزل علي".
أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم المزكي، أنبأنا أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي، أنبأنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، أنبأنا محمد بن هارون الروياني، أنبأنا أبو سعيد الأشج، قال: سمعت وكيعا يقول: حدثنا مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين؟ قال: "فيه ولدت وفيه أوحي إلي".
من موضوع شاركت فيه على هذا الرابط
http://www.ahlalathr.net/vb/showthread.php?t=1470
والحديث ثابت [/ SIZE]
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[12 - Mar-2009, مساء 10:14]ـ
تذنيب
والحديث له شاهد بنحوه جدا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الصحيح رقم (1877) و (1878).
وبالنسبة لإختلاف أحداث الحديث فلا ضير، أخي الكريم، فالقصة بتنوع أحداثها كانت في موضع واحد ومجلس واحد، فقد صرح أبو قتادة نفسه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا هو الذي تجرأ من بينهم لما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب، حيث لم يجرؤ غيره على مخاطبة رسول الله في تلك الحالة.
بدليل أن بعض الرواة قد أخرجه في مسند عمر من قوله، وليس من رواية أبي قتادة. والقصة واحدة.
قال الدارقطني في (العلل الواردة في الأحاديث النبوية ج6/ص145):
وسئل عن حديث عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: أن رسول الله سئل عن رجل صام الدهر فقال: "لا صام ولا أفطر" وسئل عمن يصوم يومين ويفطر يوما؛ قال: "وأيكم يطيق ذلك" الحديث بطوله.
فقال: يرويه غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني. واختلف عنه: فرواه قتادة، واختلف عنه:
فقال: سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة. وقيل: عن شعبة، عن قتادة، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة.
ورواه منصور بن زاذان والحكم بن هشام، عن قتادة، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة. لم يذكر بينهما غيلان.
وقيل: عن الحكم، عن أيوب، عن عبد الله بن معبد. ولا يصح ذكر أيوب فيه.
ورواه شعبة بن الحجاج ومهدي بن ميمون وأبان العطار وأبو هلال الراسبي وحماد بن زيد، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة. إلا أن أبا هلال من بينهم جعله عن أبي قتادة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والصحيح عن أبي قتادة أنه سمع رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله كيف من يصوم الدهر؟
ورواه حجاج بن الحجاج، عن غيلان. واختلف عنه:
فرواه إبراهيم بن طهمان، عن حجاج، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة.
وخالفه هارون بن مسلم العجلي وكان ضعيفا؛ رواه عن حجاج، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد، عن عبد الله بن أبي قتادة. ووهم في ذكر عبد الله بن أبي قتادة.
والصواب قول قتادة وشعبة ومن وافقهما.
ـ[القضاعي]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 11:27]ـ
- الحديث متلقى بالقبول , ولم يعله أحد , ولو سلمنا بأن البخاري يعله بتلك الإشارة , فهو إعلال بمحل النزاع , ولم يجزم بنفي السماع , وإنما صرح بعدم العلم به , فلا يُعتبر هذا من الإعلال , فسقطت الدعوى , وسلم الحديث من الإعلال , والله أعلم.
ـ[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 03:09]ـ
- الحديث متلقى بالقبول , ولم يعله أحد , ولو سلمنا بأن البخاري يعله بتلك الإشارة , فهو إعلال بمحل النزاع , ولم يجزم بنفي السماع , وإنما صرح بعدم العلم به , فلا يُعتبر هذا من الإعلال , فسقطت الدعوى , وسلم الحديث من الإعلال , والله أعلم.
هذا كلام مستقيم.
وأزيد عليه: بأنه ليس لمن أعله بالانقطاع دليل! وتصحيح مسلم وغيره للحديث هو الدليل على اتصال سنده، وهذا الإثبات مقدم على مطلق النفي في هذا المقام.
وأيَضًا: فقد رواه شعبة عن الزماني عن أبي قتادة، وذاك دليل آخر على الاتصال كما ألمح إليه الأخ أمجد. جزاه الله خيرًا. ولا يعكر عليه ما ذكره بعد ذلك عند النظر.
والله المستعان لا رب سواه
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Nov-2009, مساء 05:51]ـ
بارك الله فيكم
/// وإنما ذكر الشيخ محمد ما تقدم للمذاكرة والمدارسة
/// وينبغي تحرير مذهب البخاري في الحديث
وهذا فيه فوائد
لأنه يتعلق بمسائل كبار معروفة في الفن
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 07:07]ـ
الحديث لااشكال في صحته وفي فضل صوم يوم عرفة لغير الحاج ولايشترط ان يتفق الشيخان على اخراجه
وفي صحيح البخاري
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث
أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 07:28]ـ
الحديث لااشكال في صحته وفي فضل صوم يوم عرفة لغير الحاج ولايشترط ان يتفق الشيخان على اخراجه
وفي صحيح البخاري
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث
أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه
عجيب كلامك أخي أبا محمد، يعله البخاري وتقول: لا إشكال في صحته!! ويعله البخاري ويقال: متلقى بالقبول!!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 07:38]ـ
اخي الكريم تعليل البخاري لم يعتبره مسلم
ولذا اخرجه في صحيحه
وهومتلقى بالقبول عند الامة".
وقدصححه الحاكم وغيره من الائمة
ـ[القضاعي]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 01:58]ـ
اخي الكريم تعليل البخاري لم يعتبره مسلم
ولذا اخرجه في صحيحه
وهومتلقى بالقبول عند الامة".
وقدصححه الحاكم وغيره من الائمة
بوركتم.
أبا محمد مناط ثبوت الحديث , ليس في عدم اعتبار مسلم لتعليل البخاري ###, وإنما في عدم ثبوت الإعلال عن البخاري , مع تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول , بالهيئة المجموعة تأكد صحة الحديث , وإن كان التلقي بالقبول كافي في إثبات صحته.
ففرق بين أن يعل البخاري الحديث فيقول لم يسمع فلان من فلان.
وبين أن لا يثبت الحديث على شرطه ويشير لذلك بقوله: لا نعلم سماع فلان من فلان.
ولو أن أخانا محمد بن عبد الله ترك وصف الحديث بالضعف لكان أحسن , ففعل البخاري يدل على توقف , والتوقف أرفع من التضعيف , فالتضعيف يفتقر إلى عبارة صريحة , والله أعلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 02:09]ـ
اخي الفاضل القضاعي
تامل مانقله الاخ من كتب البخاري في الرجال وقد قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 198): «عبد الله بن معبد الزماني البصري عن أبي قتادة، روى عنه حجاج بن عتاب وغيلان بن جرير وقتادة، ولا نعرف سماعه من أبي قتادة».وقال فيه (3/ 67): «حرملة بن إياس الشيباني عن أبي قتادة وعن مولى أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصوم ... وروى غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة».وقال في الأوسط (1/ 266 ط. زايد): « ... ورواه عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صوم عاشوراء، ولم يذكر سماعًا من أبي قتادة».
قال ابن عدي بعد أن أخرج الحديث من طرق في الكامل (4/ 224، 225):
«وهذا الحديث هو الحديث الذي أراده البخاري أن عبد الله بن معبد لا يعرف له سماع من أبي قتادة».
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على الإجابة لكن السؤال رقم 82899 وصلت إجابة عليه برقم 35437
الذي أريده كما هو في السؤال الكلام على طرق الحديث إن أمكن أو الدلالة على من جمع ذلك. أما وقد ذكرتم أن الحديث أخرجه مسلم وهو حديث صحيح، فأنا كنت أعلم هذا قبل إرسال السؤال، وكان غرضي كما قلت الطرق التي روي منها هذا الحديث. والحديث الذي في مسلم من طريق عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة، وقد تكلم فيه البخاري وأورده ابن عدي في الكامل، والذهبي في الميزان من أجل كلام البخاري. وروي من طرق أخرى وعن غير أبي قتادة، وإن كان أحسنها حديث أبي قتادة.
السؤال كان وما زال: ماهي الطريقة المثلى للتوفيق بين كلام البخاري وفعل ابن عدي والذهبي؟ وهل كلامهم مقبول أم هو اختلاف وجهة النظر واللاجتهاد؟ وإن أمكن الدلالة على من توسع في طرق الحديث.
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعبد الله بن معبد الزماني متفق على توثيقه، وكلام البخاري عنه ليس في ذلك، إنما قال في تاريخه الكبير: لا يعرف له سماع من أبي قتادة.
ولأجل ذلك أورده ابن عدي في الكامل، والذهبي في الميزان، والحافظ ابن حجر في لسانه.
والحديث صحيح على شرط مسلم، وإن لم يكن صحيحًا على شرط البخاري، فشرط البخاري في السماع أشد- كما هو معلوم-، وأكثر أهل الحديث على اعتبار شروط مسلم، وهو إمكان السماع لا العلم به، كما هو مبسوط ومقرر في كتب أصول الحديث.
ومع ذلك فللحديث طرق أخرى ليس فيها الزماني، وللحديث شواهد أيضًا.
أما عن طرق الحديث التي طلب السائل منا إيرادها، فإننا نعتذر عن عدم القيام بذلك، نظرًا لضيق الوقت، وكثرة الأسئلة المهمة الملحة التي ينتظر أصحابها الإجابة عنها، وقد أورد الألباني رحمه الله بعض طرقه في "الإرواء" (4/ 111).
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[القضاعي]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 03:34]ـ
من الخطأ يا أبا محمد , جعل حكاية عدم العلم بالشيء , مثل حكاية العلم به.
فالإمام البخاري توقف , وحكى عدم معرفة سماع هذا من ذاك , وهذا كافي على شرطه , ولكن تنبه أن ليس كل ما ليس على شرطه هو ضعيف!
فمنها ما يكون ضعيفًا , ومنها ما لا يكون كذلك , ولو نظرت في الفتح ستجد الكثير مما بوب به البخاري ولم يورده , لعدم تحقق شرطه لا لضعفه , ومن ذلك حديث تميم الداري رضي الله عنه ((الدين النصحية)).
###########
فالإمام نفسه قد حمى نفسه من القول على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم , فتكلم بعبارة فيها سعة , فلا يجوز أن يُحمل كلامه أكثر مما يحتمل , والله أعلم.
والحق أن عدم علم الإمام - أي كان هذا الإمام - يكون حجة علينا , حال عدم وجود كلام لغيره من الأئمة , أو عند الترجيح بين اختلافهم إن تساوت الأطراف والله تعالى أعلم , ولن أعدم من يقّوم هذا الكلام , فكلنا ما بين مفيد ومستفيد , والله الموفق.
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 04:28]ـ
اخي الكريم تعليل البخاري لم يعتبره مسلم
ولذا اخرجه في صحيحه
وهومتلقى بالقبول عند الامة".
وقدصححه الحاكم وغيره من الائمة
ولماذا لايقال تصحيح مسلم لم يعتبره البخاري!! وهل أخرج البخاري والعقيلي وابن عدي من الأمة؟! عجيب كلامك في رد إعلال البخاري بتصحيح الحاكم!!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 07:15]ـ
الاخ الفاضل القضاعي تقول: فالإمام البخاري توقف
اقول: كلامك يصح لوانه قال: لاادري هل سمع اولا؟؟
اماقوله: لااعلم له سماعا فهو نفى معرفته بذلك ولم ينف معرفة الاخرين فمسلم عرف ذلك واخرجه في صحيحه
الاخ الكريم التميمي تقول:ولماذا لايقال تصحيح مسلم لم يعتبره البخاري
اقول: لو اخرج البخاري الحديث لصح كلامك وليس العكس
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 07:51]ـ
قال الألباني رحمه الله في الارواء:
- (حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام عاشوراء: (إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده). رواه مسلم). ص 229 صحيح. أخرجه مسلم (3/ 167 و 167 - 168) وكذا أبو داود (2425 و 2426) والبيهقي (4/ 286 و 293 و 3 00) وأحمد (5/ 297 و 308 و 311) عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبى قتادة: (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر أو قال: لم يصم ولم يفطر قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟! قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أنى طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم
عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله). هذه رواية مسلم وأبى داود وفي رواية لهما وهو رواية أحمد والبيهقي: (قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية). وأخرج النسائي (1/ 324) الرواية الاولى دون صوم عرفة وعاشوراء والترمذي (1/ 144 و 145) مفرقا وكذا ابن ماجه (1730 و 1738) والطحاوي (335 و 338) صوم اليومين المذكورين فقط
وقال الترمذي: (حديث حسن). كذا قال. وهو حديث صحيح رجاله كلهم ثقات لا مغمز فيهم لا سيما
(يُتْبَعُ)
(/)
وله طريق أخرى عن أبي قتادة. أخرجه البيهقي (4/ 283) واحمد (5/ 296 و 304 و 307) عن أبى حرملة: حرملة بن إياس الشيباني عنه بحديث عرفة وعاشوراء فقط. وإسناده جيد في المتابعات وفي تسمية راويه عن أبي قتادة اختلاف ذكره الحافظ في ترجمة حرملة هذا من (التهذيب) والصواب كما قال أبو بكر بن زياد النيسابوري أنه حرملة المذكور ورواه ابن أبى شيبة (2/ 165 / 2) فاسقطه من الاسناد أو هكذا وقعت الرواية له.
وللحديث شاهد أورده المنذري في (الترغيب) (2/ 76 و 78) عن أبى سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: (من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة). وقال: (رواه الطبراني في (الاوسط) باسناد حسن)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 11:09]ـ
فائدة: مما يقوي القول بسماع الزماني من أبي قتادة رواية شعبة لهذا الحديث
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (34): قلت فأبو مالك سمع من عمار شيئا قال ما ادرى ما أقول لك قد روى شعبة عن حصين عن ابي مالك سمعت عمارا ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويها. هـ
قيقال هنا رواه شعبة عن غيلان عن الزماني عن أبي قتادة ولو لم يعلم شعبة أن الزماني سمع من أبي قتادة ما كان شعبة يرويه والله أعلم
يشكل عليه غير ما تقدم:
/// شعبة، عن أبي التياح، عن سليمان بن مرثد، عن عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل تسع ركعات". خرجه أحمد وغيره
قال البخاري: لا يعرف لابن مرثد سماع من عائشة
وقال ابن حبان:"إن سمع منها". وابن حبان يتبع البخاري في تاريخه كثيرا
/// مسلم قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن سليمان بن مرثد، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو تعلمون ما أعلم .. ".
قال العقيلي:"وروى _أي سليمان بن مرثد_ عن أبي الدرداء ولا يتبين فيه السماع".ا. هـ
وخولف مسلم في شعبة
يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني يزيد بن خمير قال: أخبرني سليمان بن مرثد قال: سمعت ابنة أبي الدرداء، عن أبي الدرداء قال: " لو تعلمون ما أعلم ... ".
قال العقيلي:"هذا أولى".
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[09 - Dec-2009, مساء 11:28]ـ
/// ويشكل عليه أيضا أن في المثال الذي ذكره أبو حاتم فيه التحديث بالسماع بين أبي مالك وعمار
وليس هو كذلك في مثالنا
/// ولي عودة إن شاء الله في تحرير معنى قول البخاري:"لا يعرف له سماع" "لا يدرى أسمع من فلان أم لا".
والغرض تحرير مذهب أبي عبد الله البخاري لا غير
ـ[أبوعلي العنزي]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 02:45]ـ
السلام عليكم
الشيخ أمجد: كيف يروي مسلم عن شعبة؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Dec-2009, مساء 04:47]ـ
وعليكم السلام
مسلم هنا هو ابن إبراهيم الفراهيدي شيخ البخاري
وأنا حذفت أوائل الأسانيد لأن المراد يبدأ من عند شعبة
وذكرت مسلما لأن من خالفه زاد الواسطة التي تأكد عدم السماع
بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[22 - Dec-2009, مساء 08:28]ـ
للفائدة:
قال ابن حزم في هذا الحديث:
وأما سماع عبد الله بن معبد من أبى قتادة فعبدالله ثقة - والثقات مقبولون - لا يحل رد رواياتهم بالظنون
المحلى مسألة 793(/)
تخريج موسع لأحاديث القراءة في سنة الفجر
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - Dec-2006, مساء 09:31]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
فهذا تخريج لأحاديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، دعاني لكتابته ما رأيت من اختلاف في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم وغيره في قراءة آية البقرة و آل عمران ...
ورأيت تتميما للفائدة أن أتتبع كل أحاديث الباب وأخرجها؛ ليتميز الصحيح من غيره، فالمسلم بحاجة لهذا، فسنة الفجر لها فضل كبير، فقد روى مسلم في صحيحه رقم (725) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها».
وعنها رضي الله عنها قالت: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر». رواه البخاري (1169) ومسلم (724).
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر أيضا كما في صحيح مسلم ـ في قصة نومهم عن صلاة الفجر ـ من حديث أبي قتادة (681) وأبي هريرة (680) رضي الله عنهما.
وغيرها من الأحاديث الدالة على فضلها وعظيم شأنها.
والأحاديث المرفوعة ـ التي وقفت عليها ـ في هذا الباب خمسة أحاديث:
الحديث الأول:
عن ابن عباس أن رسول الله (ص) كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية التي في البقرة [136]، وفي الآخرة منهما (آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) [آل عمران 52].
قال ابن معين ـ تاريخ الدوري3/ 521 رقم (2549) ـ: إسناده جيد. اهـ.
هذا الحديث لم يروه عن ابن عباس ـ حسب اطلاعي ـ إلا سعيد بن يسار ولا عن سعيد إلا عثمان بن حكيم الأنصاري ثم رواه عن عثمان جماعة وهم:
1 - مروان بن معاوية الفزاري وهذا نص حديثه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية التي في البقرة [136]، وفي الآخرة منهما (آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) [آل عمران 52].
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (727) والنسائي في الصغرى 2/ 155 والكبرى (1016) و (11158) تنبيه: (لفظ النسائي في (11158): وفي الأخرى (آمنا واشهد بأننا مسلمون) آية المائدة رقم 111، وهذا مخالف للموضع الأول (1016) ولفظه:وفي الأخرى (آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) آية آل عمران رقم52، مع العلم أنه أخرجه بنفس الإسناد في الموضعين!)
والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 298 وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم 2/ 322 والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 42:
كلهم من طرق عن مروان عن عثمان به.
2 - عيسى بن يونس:
أخرجه مسلم في صحيحه (727) قال حدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري.
3 - زهير بن معاوية:
أخرجه أبو داود (1259) قال حدثنا أحمد بن يونس. ومن طريق أبي داود ابن عبد البر في التمهيد 24/ 43.
وعبد بن حميد (706) قال حدثنا أبو نعيم.
وأبو عوانة في مسنده (2162) من طريق أحمد، وأبي نعيم عن زهير عن عثمان بمثله.
4 - عبد الله بن نمير الهمداني:
أخرجه أحمد 1/ 230، ومن طريقه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم 2/ 322 عن عثمان بمثله.
5 - يعلى بن عبيد الطنافسي:
أخرجه أحمد 1/ 231، ومن طريقه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم 2/ 322 عن عثمان بمثله.
6 - أبو خالد الأحمر (سليمان بن حيان):
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف 2/ 50 ومن طريقه مسلم (727)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم 2/ 322 والبيهقي في الكبرى 3/ 42.
وابن خزيمة في صحيحه (1115) قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني.
والحاكم في المستدرك 1/ 307 من طريق عثمان بن أبي شيبة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه! (وهو في مسلم).
ثلاثتهم (أبو بكر وهارون وعثمان) عن أبي خالد الأحمر عن عثمان به.
وهذا نص رواية أبي خالد الأحمر:
(يُتْبَعُ)
(/)
كان رسول الله (ص) يقرأ في ركعتي الفجر (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) [البقرة 136]، والتي في آل عمران (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) [آل عمران 64] هذا لفظ مسلم.
ولفظ ابن خزيمة: ... وفي الأخرى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) إلى قوله (اشهدوا بأنا مسلمون) [آل عمران 64].
ولفظ الحاكم: وفي الركعة الثانية (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) إلى قوله (واشهد بأنا مسلمون).
فبجمع الطرق والنظر في تراجمهم تبين ما يلي:
1 - أن الرواة عن عثمان بن حكيم كلهم ثقات، وبعضهم أوثق من بعض.
2 - أن الرواة عن عثمان بن حكيم اتفقوا على ما يقرا في الركعة الأولى.
3 - أن الرواة عن عثمان بن حكيم غير أبي خالد الأحمر اتفقوا في روايتهم أنه يقرأ في الركعة الثانية:
قوله تعالى: (آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)، واقتصروا على ذكر هذا الجزء من آخر الآية.
ونص الآية كاملة {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (52) سورة آل عمران.
4 - أن أبا خالد الأحمر خالفهم فقال: في روايته أنه يقرأ قوله تعالى:
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (64) سورة آل عمران.
فبهذا يظهر أن رواية أبي خالد شاذة مخالفة لما رواه الثقات عن عثمان بن حكيم، وكأنه ـ والله أعلم ـ اشتبه عليه ختام الآية 52 من آل عمران وهي قوله تعالى: (آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)، وهي التي ذكرها كل أصحاب عثمان بن حكيم بختام الآية 64 من آل عمران وهي قوله تعالى: (فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)!
ومما يُغلِّب الظن في هذا المأخذ رواية عثمان بن أبي شيبة عنه عند الحاكم 1/ 307 أنه يقرأ في الثانية:
(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) إلى قوله (واشهد بأنا مسلمون) فقد ذكر بداية الآية رقم 64 (قل يا أهل الكتاب .. )، وختامها ختام الآية رقم 52 آل عمران التي ذكرها بقية الرواة عن عثمان (واشهد بأنا مسلمون).
والخلاصة:
أن الصحيح في هذا الحديث قراءة آية البقرة (136) {قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} في الركعة الأولى، وآية آل عمران (52) {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} في الركعة الثانية.
بخلاف ما يذكره كثير من العلماء في كتب الفقه وأحاديث الأحكام وغيرها من القراءة في الثانية بآية آل عمران (64) {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}، والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - Dec-2006, مساء 09:49]ـ
الحديث الثاني:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر (قل يا أيهاالكافرون) و (قل هو الله أحد).
هذا الحديث رواه ثمانية من الصحابة رضي الله عنهم، وهم:
(1) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
رواه أبو داود الطيالسي (2005) ومن طريقه البيهقي 3/ 43 وابن حجر في نتائج الأفكار1/ 497.
وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 50، ومن طريقه مسلم في التمييز 207،
والطبراني في الكبير (13528) من طريق موسى بن داود.
(يُتْبَعُ)
(/)
ومسدد كما إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (2300)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 5/ 226، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 41.
والخلال في فضائل سورة الإخلاص (20) وابن حجر في نتائج الأفكار1/ 498. من طريق عثمان بن أبي شيبة.
كلهم (أبو داود، وأبو بكر، وموسى، ومسدد، وعثمان) قالوا:
حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر قال (سمعت رسول الله (ص) أكثر من عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد).
وليس عند الطبراني، والخلال، وابن حجر: ذكر ركعتي المغرب.
قال ابن حجر هذا حديث حسن ... ورجاله رجال الصحيح، ولكن له علة، وهي عنعنة أبي إسحاق، وقد أخرجه النسائي من رواية عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق فأدخل بينه وبين مجاهد رجلا، وهو إبراهيم بن مهاجر، وهو مختلف فيه، وليس من رجال الصحيح. والله أعلم. اهـ
ورواه عبد الرزاق (4790)، ومن طريقه أحمد 2/ 35 والطبراني في الكبير (13527).
ورواه أحمد 2/ 94، والترمذي (417) ـ ومن طريقه والبغوي في شرح السنة (883) ـ، وابن ماجه (1149)، وابن حبان (2459) من طريق أبي أحمد الزبيري.
كلاهما (عبد الرزاق، وأبو أحمد) قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر: (رأيت رسول الله (ص) أكثر من خمس وعشرين مرة، أو قال من عشرين مرة ـ قال عبد الرزاق: وأنا أشك ـ يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد) لفظ عبد الرزاق.
ولفظ أبي أحمد (رمقت النبي (ص) شهرا فكان يقرأ بالركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد).
قال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري، عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا، وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ. أهـ
أقولُ: تقدم أنه تابعه عبدالرزاق.
قال ابن حبان: سمع أبو أحمد الزبيري هذا الخبر عن الثوري، وإسرائيل، وشريك عن أبي إسحاق فمرة كان يحدث به عن هذا، وأخرى عن ذاك، وتارة عن ذا.
ورواه أحمد 2/ 24 و58 قال حدثنا وكيع. و2/ 95 حدثنا حجين بن المثنى. و2/ 99 حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير.
والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 298 حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا عبد الله بن رجاء ح وحدثنا فهد حدثنا أبو نعيم.
خمستهم (وكيع، وحجين، ومحمد، وعبد الله، وأبو نعيم) قالوا:
حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: (رمقت النبي (ص) أربعاً وعشرين، أو خمساً وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد).
ولفظ وكيع: (أن رسول الله (ص) قرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة، أو بضع عشر مرة …).
ورواه النسائي في المجتبى 2/ 170، وفي الكبرى (1064) والطبراني في الكبير (13564) من طريق الفضل بن سهل الأعرج.
والبيهقي 3/ 43 من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني.
كلاهما (الفضل ومحمد) قالا: حدثنا الأحوص بن جواب، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: (رمقت رسول الله (ص) عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد).
ولفظ الطبراني (أن النبي (ص) كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون …).
قال الدارقطني ـ كما في أطراف الغرائب والأفراد (3/ 424:3137) ـ: تفرد به إدريس بن الحكم، عن أبي الجواب، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، عن مجاهد. اهـ.
أقول: لم أجد من أخرج رواية إدريس المشار إليها، وهو لم يتفرد به كما ترى.
والأحوص بن جواب هو: الضبي أبو الجواب الكوفي:
قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وسأله مرة أخرى فقال: ليس بذاك القوي. وقال عباس عن يحيى: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة عن يحيى: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن شاهين في الثقات، وقال ابن حبان: كان متقناً ربما وهم. و أخرج له مسلم توفي سنة 211هـ.
(يُتْبَعُ)
(/)
انظر: الجرح والتعديل 2/ 328 والثقات لابن شاهين 73 والثقات لابن حبان 6/ 89 تهذيب الكمال 2/ 288 ميزان الاعتدال 1/ 167 الكاشف 1/ 229 تهذيب التهذيب 1/ 167 تقريب التهذيب 96.
وعمار بن رزيق هو: الضبي التميمي أبو الأحوص الكوفي:
قال علي بن المديني، وابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لابأس به. وقال النسائي والبزار: ليس به بأس. وقال أحمد: كان من الأثبات، وقال لوين: قال لي أبو أحمد الزبيري: لو اختلفتَ إليه لكفاك. وذكره ابن شاهين وابن حبان في الثقات. وقد أخرج له مسلم، ومات سنة 159.
انظر: الجرح والتعديل 6/ 392، والثقات لابن حبان 7/ 286 و الثقات لابن شاهين 228 وتهذيب الكمال 21/ 189 والكاشف 2/ 50 والميزان 3/ 164، تهذيب التهذيب 7/ 350 وتقريب التهذيب 407.
ورواه مسلم في التمييز 208 معلقاً عن إبراهيم النخعي عن مجاهد عن ابن عمر به.
قال ابن أبي حاتم في العلل 1/ 105:
سالت أبي عن حديث رواه أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي (ص) (أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب بـ (قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد)؟
قال أبي: ليس هذا الحديث بصحيح، وهو عن أبي إسحاق مضطرب، وإنما روى هذا الحديث نفيع الأعمى، عن ابن عمر، عن النبي (ص). اهـ.
أقول: رواية نفيع ستأتي إن شاء الله.
وقال مسلم في التمييز ص 208:
وهذا الخبر وهم عن ابن عمر، والدليل على ذلك الروايات الثابتة عن ابن عمر أنه ذكر ما حفظ عن النبي (ص) من تطوع صلاته باليل والنهار، فذكر عشر ركعات، ثم قال وركعتي الفجر أخبرتني بها حفصة أن النبي (ص) كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي (ص) فيها، فكيف سمع منه أكثر من عشرين مرة قراءته فيها؟
وهو يخبر أنه حفظ الركعتين من حفصة عن النبي (ص). اهـ. ... (ثم ذكر ما ثبت من إخبار حفصة له) ثم قال: إن رواية أبي إسحاق وغيره عن ابن عمر أنه حفظ قراءة النبي (ص) وهم غير محفوظ. اهـ.
وقال محمد بن نصر كما في مختصر قيام الليل ص 84:
وهذا غير محفوظ عندي لأن المعروف عن ابن عمر رضي الله عنه أنه روى عن حفصة رضي الله عنها: أن النبي (ص) كان يصلي الركعتين قبل الفجر، وقال تلك ساعة لم أكن أدخل على النبي (ص) فيها.اهـ
أقول: وفي عدم إخراج البخاري لهذا الحديث مع أنه على شرطه، وقد عقد في صحيحه بابا بعنوان (ما يقرأ في ركعتي الفجر)، ولم يذكر فيه سوى حديثي عائشة رقم (1170) وفيه ( .. ركعتين خفيفتين .. ) و (1171) وفيه ( .. يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب) ولم يذكر شيئا في تعيين القراءة أشارة إلى أن هذا الحديث لم يصح عنده، وأنه معلول؛ فلذلك لم يخرجه، مع أنه أصل في هذا الباب. والله أعلم.
ثم وجدتُ الإمامَ البخاري في التاريخ الكبير 8/ 11: (بعد ذكره لعدة روايات عن ابن عمر في السنن الرواتب، وكونه عرف ركعتي الفجر من حفصة .. ) قال: ورواه أبو إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر مثله، ولا يصح، والصحيح حديث حفصة.
ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 214
قال:حدثنا أبي في جماعة، قالوا: حدثنا محمد بن يحيى بن منده، حدثنا إبراهيم بن عامر، حدثنا أبي، عن يعقوب، عن أبي سيف، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال (رقبت رسول الله (ص) اثنتي عشرة ليلة يصلي في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد).اهـ.
أقول: هذا الحديث بهذا الإسناد تفرد به عامر بن إبراهيم، ولا يعرف إلا من طريقه، وقد اضطرب فيه؛ فمرة يرويه عن يعقوب، عن أبي سيف، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر،
ومرة عن أبي هانئ، عن شريك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،
ومرة عن محمد بن عبدالرحمن المجاشعي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
ولم يتابع على جميع هذه الروايات، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله.
وعامر بن إبراهيم: هو ابن واقد الأصبهاني المؤذن: قال أبو داود الطيالسي اكتبوا عن عامر بن إبراهيم فإنه ثقة، وقال عمرو بن علي حدثنا عامر بن إبراهيم وكان ثقة من خيار الناس.
توفي سنة إحدى أو اثنتين ومائتين.
(يُتْبَعُ)
(/)
انظر: الجرح والتعديل 6/ 319، وطبقات المحدثين بأصبهان 2/ 83، وتاريخ أصبهان 1/ 462،وتهذيب الكمال 14/ 11، و تهذيب التهذيب 5/ 54، وتقريب التهذيب 287.
ورواه الطبراني في الكبير (13493) حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة، ويحيى بن أيوب العلاف المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم. وفي الأوسط (188) حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة، حدثنا سعيد بن أبي مريم.
وابن عدي في الكامل 9/ 57حدثنا أحمد بن الحارث بن مسكين حدثنا أبي أخبرنا ابن وهب.
كلاهما، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمرـ في الكامل عبد الله بن عمرو وهو خطأ ـ (قال رسول الله (ص) قل هو الله أحد تعدل ثلث القرءان وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرءان وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر). لفظ الطبراني في الأوسط.
وقال: لم يرو أول هذا الحديث في قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون عن ليث، إلا عبيد الله بن زحر؛ تفرد به يحيى بن أيوب.
ولفظ ابن عدي (كان رسول الله (ص) يقرأ في ركعتي الفجر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرءان وإن هاتين الركعتين فيها الرغائب والخير كله).اهـ
قال ابن رسلان (في شرح سنن أبي داود 2/ 490 القسم الذي حققه سهيل حسن عبد الغفار): رواه الطبراني وأبو يعلى بإسناد حسن!
وعبيد الله بن زحر هو: الضمري مولاهم الإفريقي الكناني:
قال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال علي بن المديني: منكر الحديث، وقال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد بن حنبل: عبيد الله بن زحر؟ فضعفه، وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: عبيد الله زحر ثقة، وقال الدارمي، عن ابن معين: كل حديثه عندي ضعيف، وفي رواية عباس، وابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ليس بشيءٍ، وقال أبو مسهر: عبيد الله بن زحر صاحب كل معضلة إن ذلك بين على حديثه، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه: وثقه، وقال البخاري في التاريخ:مقارب الحديث لكن الشأن في علي بن يزيد، وقال يعقوب بن سفيان ضعيف، وقال أبو حاتم: لين الحديث، وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي الموضوعات عن الإثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وقال ابن عدي: ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال الحاكم: لين الحديث، وقال الخطيب: كان رجلاً صالحاً في حديثه لين.
وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
انظر: معرفة الثقات للعجلي 2/ 110، والتاريخ الكبير 5/ 382، والجرح والتعديل 5/ 315، والمجروحين لابن حبان 2/ 62 والضعفاء للعقيلي 3/ 120، والكامل لابن عدي5/ 522، والضعفاء والمجروحين لابن الجوزي 162،وتهذيب الكمال 19/ 36 وميزان الاعتدال 3/ 6 وتهذيب التهذيب 7/ 12وتقريب التهذيب 371 والكشف الحثيث 178.
وليث هو: ابن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم أبو بكر ويقال أبو بكير الكوفي:
ويكاد يتفق الحفاظ على تضعيفه، وقد ضعف لثلاثة أسباب: سوء حفظه، وجمعه بين الشيوخ وعدم الفصل بين حديثهم، واختلاطه.
وأضعف حديثه: ما جمع فيه بين شيوخه كعطاء، وطاووس، ومجاهد، وكان الراوي عنه ممن سمع منه بعد الاختلاط.والله أعلم.
انظر: معرفة الثقات للعجلي 2/ 231 الجرح والتعديل 7/ 177 والطبقات الكبرى 6/ 349 والضعفاء والمتروكين للنسائي90 والمجروحين 2/ 231 والضعفاء للعقيلي 4/ 14 والكامل لابن عدي 7/ 233 وتهذيب الكمال 24/ 279 وميزان الاعتدال 3/ 420 تهذيب التهذيب 8/ 417 وتقريب التهذيب 464.
وليث: روى هذا الحديث هنا عن مجاهد، عن ابن عمر.
وستأتي روايته: عن نافع، عن ابن عمر.
ثم روايته: عن عطاء، عن ابن عمر. إن شاء الله.
ورواه الطبراني في الكبير (13123) حدثنا أحمد بن محمد بن نافع المصري، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، قالوا: حدثنا أبو مصعب، حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (أن النبي (ص) كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد).
ورواه الطبراني في الأوسط (7792) حدثنا محمود بن محمد الواسطي.
وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى 2/ 428 أخبرنا أبو العباس الثقفي.
(كلاهما: محمود، وأبو العباس) قالا:
(يُتْبَعُ)
(/)
حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه (قال سمعت رسول الله (ص) أكثر من أربعين صباحاً في غزوة تبوك يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد).
قال الطبراني في الأوسط:لم يرو هذا الحديث عن الزهري، إلا ابن أخيه، ولاعن ابن أخي الزهري، إلا عبد العزيز بن عمران، تفرد به أبو مصعب.
وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/ 166:
سألت أبي عن حديث رواه أبو مصعب، عن عبد العزيز بن عمران، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (عن النبي (ص) أنه كان يقرأ في غزوة تبوك في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد)؟
قال أبي: هذا حديث باطل بهذا الإسناد.اهـ.
وذكر هذا الحديث السيوطي في الدر المنثور 6/ 693، والصالحي في سبل الهدى والرشاد 8/ 256، والعجلوني في كشف الخفاء 2/ 131 وعزوه إلى ابن مردويه.
وعبد العزيز بن عمران هو: ابن عبد العزيز الزهري الأعرج المعروف بابن أبي ثابت:
قال الدارمي عن ابن معين: ليس بثقة إنما كان صاحب شعر، وقال الحسين بن حبان عن يحيى: قد رأيته ببغداد كان يشتم الناس، ويطعن في أحسابهم ليس حديثه بشيء، وقال الذهلي: عليّ بدنة إن حدثت عنه حديثاً، وضفعه جداً، وقال أحمد: ما كتبت عنه شيئاً، وقال البخاري: لا يكتب حديثه منكر الحديث، وقال عمر بن شبة: كان كثير الغلط في حديثه لأنه احترقت كتبه فكان يحدث من حفظه، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث جداً قيل: يكتب حديثه؟ قال: على الاعتبار، وقال ابن أبي حاتم: امتنع أبو زرعة من قراءة حديثه، وترك الرواية عنه، وقال الترمذي: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: لا يكتب حديثه، وقال ابن حبان: ممن يروي المناكير عن المشاهير. وقال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث، والدارقطني: ضعيف وهو من الطبقة الثامنة ومات سنة 197هـ.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري 6/ 29 والضعفاء للنسائي 72 والجرح والتعديل 5/ 390 والضعفاء للعقيلي 3/ 13 والكامل لابن عدي 5/ 215 والأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم 2/ 428، وتاريخ بغداد 10/ 440 والضعفاء لابن الجوزي 1/ 111 وميزان الاعتدال 2/ 632 الكاشف 1/ 657 وتهذيب التهذيب 6/ 312 وتقريب التهذيب 385.
ورواه محمد بن نصر ـ كما في مختصر قيام الليل ـ ص 84 قال: حدثنا محمود بن آدم،
والبيهقي في شعب الإيمان5/ 496 من طريق الحسن بن علي بن عفان
كلاهما (محمود والحسن) قالا:
حدثنا أسباط، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: " رمقت النبي (ص) عشرين ليلة أو خمس وعشرين ليلة، أو شهراً فلم أسمعه يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر إلا بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد).
أسباط هو: بن محمد بن عبد الرحمن، وقيل ابن أبي عبد الرحمن القرشي الكوفي:
وثقه ابن معين ثقة. قال الدوري، عن يحيى: أسباط بن محمد ثقة.
وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وكان يخطي عن سفيان. وقال المفضل بن غسان عن يحيى: أسباط بن محمد ثقة، والكوفيون يضعفونه. وقال الدارمي عن يحيى: ليس به بأس. وقال أبو داود: ثقة. وقال العجلي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. وقال ابن سعد: ثقة صدوق؛ إلا أن فيه بعض الضعف. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العقيلي: ربما يهم في الشيء. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة.
وقد أخر له الجماعة، وهو من الطبقة التاسعة، ومات سنة199 وقيل200هـ اهـ.
انظر: معرفة الثقات للعجلي 1/ 217 وتاريخ الدوري (1284) وسؤالات الآجري لأبي داود (141) والجرح والتعديل 2/ 332 والضعفاء للعقيلي 1/ 119 والثقات لابن حبان 6/ 85 وتهذيب الكمال 2/ 354 وتهذيب التهذيب 1/ 185 وتقريب التهذيب 98.
وليث: هو ابن أبي سليم ضعيف، تقدم الكلام عليه وعلى روايته لهذا الحديث.
ورواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 20 في ترجمة أبي هانئ إسماعيل بن خليفة، قال حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن عامر، حدثنا أبي، عن أبي هانئ، عن شريك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر (رمقت النبي (ص) يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد).
قال أبو الشيخ: ومما تفرد به ـ ثم ذكر أحاديث ـ هذا منها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ورواه أيضا 2/ 275 في ترجمة إبراهيم بن عامر، قال: ومن غرائب حديثه ـ ثم ساق بنفس الإسناد السابق لكن فيه زيادة ـ ولفظه (رمقت النبي (ص) شهرا يقرا في الركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وفي الركعتين قبل الغداة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد).
ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 250 في ترجمة أبي هانئ إسماعيل بن خليفة، قال حدثنا الحسين بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن أبان، حدثنا محمد بن عامر، حدثنا أبي، عن أبي هانئ عن شريك النخعي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر (سمعت رسول الله (ص) يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد).
قال الدار قطني كما في أطراف الغرائب والأطراف (3/ 466: 3294).:
غريب من حديثه ـ يعني عبيد الله ـ عن نافع عنه، تفرد به شريك، ولم يروه عنه غير أبي هانئ إسماعيل بن خليفة تفرد به عامر بن إبراهيم عنه، وروى عن عبد المنعم، عن نعيم، عن عبيد الله اهـ.
وهذه الرواية التي أشار اليها الدارقطني لم أقف عليها.
و قد تقدم الكلام على هذا الحديث.
ورواه أبو يعلى (5720)، حدثنا محمد بن المنهال أخو الحجاج.
وابن الضريس في فضائل القرءان (303) أخبرنا مسدد.
كلاهما قال: حدثنا عبد الواحد ـ يعني ابن زياد ـ حدثنا ليث، قال حدثني أبو محمد قال: " رمقت ابن عمر شهرا فسمعته في الركعتين قبل الصبح يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قال: فذكرت له ذلك؟ فقال: رأيت رسوا الله (ص) شهرا، أو خمسة وعشرين يوماً يقرأ في الركعتين قبل صلاة الصبح قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وقال إن أحدهما تهدل بثلث القرءان، والأخرى بربع القرءان: قل هو الله أحد تعدل بثلث القرءان، وقل يا أيها الكافرون تعدل بربع القرءان).
اللفظ لأبي يعلى. ولفظ ابن الضريس ليس فيه ذكر مدة القراءة
تنبيه: (تصحفت رمقت في كتاب ابن الضريس إلى رصفت).
قال البخاري في التاريخ الكبير 8/ 11: (بعد ذكر لعدة روايات عن ابن عمر في السنن الرواتب، وكونه عرف ركعتي الفجر من حفصة .. ) ورواه ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح .. والصحيح حديث حفصة.اهـ
قال المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 450: رواه أبو يعلى بإسناد حسن، وقال الهيثمي في المجمع 2/ 218 ورجال أبي يعلى ثقات. اهـ
وليث هو: ابن أبي سليم ضعيف كما تقدم.
وأبو محمد هو: عطاء بن أبي رباح، وفي سماعه من ابن عمر خلاف:
من قال لم يسمع:
قال الدوري ـ التاريخ (3337) و (3438) ـ: سمعت يحيى يقول: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: لم يسمع عطاء من ابن عمر، إنما رآه رؤية.
وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: أخبرنا حرب بن إسماعيل قال: قال أبو عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ: عطاء ـ يعني ابن أبي رباح ـ: قد رأى ابن عمر، ولم يسمع منه.
وقال ابن محرز في معرفة الرجال (1/ 126: 626): سمعت يحيى يقول: قالوا: إن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئاً، ولكنه قد رآه، ولا يصحح له سماع.
من قال سمع:
قال البخاري في التاريخ الكبير 6/ 464، ومسلم في الكنى والأسماء رقم 2889ص719:
سمع من ابن عمر.
وقال ابن عساكر في تأريخ دمشق 40/ 376 ـ معلقا على كلام القطان ـ: لا معنى لهذا الإنكار فقد سمع عطاء من أقدم من ابن عمر، وكان يفتي في زمان ابن عمر.
من اختلف النقل عنه:
قال علي ابن المديني في العلل ص 66: لقي عبد الله بن عمر .... ورأى عبد الله بن عَمرو.… وسمع من ابن عُمر.
لكن في مراسيل ابن أبي حاتم رقم (565) عن ابن المديني: رأى عبد الله بن عَمرو ولم يسمع منه.
قال محقق المراسيل: في المطبوعة (عبد الله بن عمر)، وما أثبتناه من الأصل يوافق العلل، وليس فيه (ولم يسمع منه)، وفيه أنه لقي ابن عمر. وهو كما ذكر في مطبوع الباز (عبد الله بن عمر) ص 129.
ونقل ابن عساكر في تاريخ دمشق 40/ 377:
عن علي بن المديني: لقي عبدالله بن عُمر ... ورأى عبدالله بن عَمرو ... وسمع ... ابن عُمر.
أقول: كما في المطبوع من العلل تماما، وهو جيد إن لم يكن المحقق صحح النسخة على المطبوع من العلل!
(يُتْبَعُ)
(/)
لكن نقل العلائي في جامع التحصيل ص 237، وابن حجر في تهذيب التهذيب 7/ 179، وأبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل ص 228: عن علي بن المديني: أنه رأى ابن عُمر، ولم يسمع منه.
فالله تعالى أعلم بالصواب.
وليس في الصحيحين من رواية عطاء عن ابن عمر شيئا
وله في السنن الأربع ستة أحاديث:
الأول: عند النسائي 4/ 205و206، وجاء في بعض الروايات عمن سمع ابن عمر، و عمن سمع ابن عمرو ...
الثاني: عند أبي داود (1133) وفي (1130) بالعنعة، والترمذي (523م)، وفيه (رأيت ابن عمر .. ) والذين قالوا لم يسمع قالوا إنه رآه.
الثالث: عند أبي داود (4900)، والترمذي (1019)، وإسناده ضعيف، ورواه بالعنعنه.
الرابع: عند ابن ماجه (2956) بالعنعنه.
والخامس: عند ابن ماجه (4019) بالعنعنه، وسنده ضعيف.
والسادس: عند ابن ماجه (4259) بالعنعنه وسنده ضعيف. والله أعلم.
وعند أحمد: 8/ 33، 440، 451 و9/ 496و 10/ 475 طبعة الرسالة.
وقد وقع لمحققي المسند طبعة الرسالة في هذه المواضع شيء غريب (1)
وله روايات عن ابن عمر في غير هذه الكتب، بعضها صريح في السماع ... تحتاج إلى تتبع ونظر في صحة أسانيدها، وسلامة ألفاظ الأداء ... ولم أنشط لذلك.
ولننظر في التأريخ، والبلد:
فابن عمر رضي الله عنه مقيم بالمدينة، وتوفي رضي الله عنه بعد حج عام 73 هـ بأيام ...
وأما عطاء بن أبي رباح: فقد وولد في عام 26 فقد روي عنه أنه ولد لسنتين خلون من خلافة عثمان يعني في عام 26هـ، وقال ابن يونس وابن حبان وغيرهم: سنة 27هـ. اهـ
أقول: والفرق اليسير غير مهم هنا بمعنى أنه أدرك من حياة ابن عمر رضي الله عنه أكثر من 45 عاما، وعطاء مكي مقيم في الحرم ... = يستبعد أنه لم يسمع من ابن عمر شيئا مع كثرة تردد ابن عمر على مكة للحج والعمرة .. أما اللقاء فلا إشكال، وأما السماع .. فلعله ـ إن صح ـ قليل جدا .. والله أعلم.
انظر: الكاشف 2/ 21، وتهذيب التهذيب 7/ 182.
وانظر: تحفة الأشراف 6/ 11 وإتحاف المهرة لابن حجر 8/ 588.
ورواه الطبراني في الكبير (13587) قال حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، وابن مردويه في جزء أحاديث أبي عبد الله بن حيان (48ح15) قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، وعبد الله بن محمد بن زكريا ـ ثلاثتهم ـ
(إبراهيم بن نائلة، وإبراهيم بن محمد، وعبد الله) قالوا: حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، عن إسرائيل، عن ثوير بن أبي فاختة، عن عطاء، عن ابن عمر قال (شهدت النبي (ص) خمسا وعشرين مرة فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد) لفظ ابن مردويه وعند الطبراني ( .. والركعتين قبل المغرب .. ).
قال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (3/ 408:3080): غريب من حديث عطاء بن أبي رباح عنه، تفرد به ثوير بن أبي فاخته عنه، وتفرد به إسماعيل بن عمرو عنه، عن إسرائيل، عن ثوير.
تنبيه: في أطراف الغرائب: يزيد بن أبي فاختة! وهو خطأ.
وفيه: عن إسماعيل بدل إسرائيل والصواب: ما أثبته.
وطبعة هذا الكتاب (الكتب العلمية) مليئة بالأخطاء. والله أعلم.
وفيه: إسماعيل بن عمرو البجلي: قال أبو حاتم، والدارقطني ضعيف، وقال ابن حبان: يغرب كثيراً، وقال أبو أحمد بن عدي: حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقال الخطيب البغدادي: صاحب غرائب ومناكير، وقال ابن عقدة: ضعيف ذاهب الحديث، وقال الأزدي: منكر الحديث، وقال أبو الشيخ الأصبهاني: غرائب حديثه تكثر.
انظر: الثقات لابن حبان 8/ 100، والكامل 1/ 523، وطبقات المحدثين بأصبهان 2/ 71، وميزان الاعتدال 1/ 239، وتهذيب والتهذيب 1/ 279.
وثوير بن أبي فاختة هو: أبو الجهم الكوفي:
متفق على ضعفه، بل بعضهم كذبه.
انظر: التاريخ الكبير 2/ 183، والجرح والتعديل 2/ 472، والضعفاء للنسائي 27، والمجروحين 1/ 205، والضعفاء للعقيلي 1/ 180، والكامل 2/ 315 , وتهذيب الكمال 4/ 429، وميزان الاعتدال 1/ 375، وتهذيب التهذيب 2/ 32، وتقريب التهذيب 135.
وعلقه ابن أبي حاتم في العلل 1/ 105،
ورواه ابن السماك في جزء حنبل " التاسع من الفوائد" (10) قال حدثنا حنبل، حدثنا عمر بن عثمان، حدثنا أبو تميلة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة.
وابن عبد البر في التمهيد 7/ 258 من طريق عمر بن عثمان بهذا الإسناد.
(يُتْبَعُ)
(/)
(تنبيه: تصحف في التمهيد إلى عمرو بن عثمان)
ورواه ابن عدي في الكامل 7/ 186، حدثنا محمد بن أحمد بن موسى السوليطي، حدثنا علي بن بكار المصيصي، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن يحيى بن أبي أنيسة.
والخلال في فضائل سورة الإخلاص (21) حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، وأبو الحسن علي بن عمر الحافظ، وعبيد الله بن حبابة، قالوا: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا طالوت بن عباد حدثنا شهاب بن شرنفة.
ثلاثتهم (زيد بن أبي أنيسة، ويحيى بن أبي أنيسة، وشهاب بن شرنفة) عن نفيع بن الحارث، عن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله (ص) عشرين ليلة يقرأ في الركعتين قبل الصبح قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: وسمعته يقول: نعمت السورتان هما قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن)
لفظ ابن السماك، ومثله عند ابن عبد البر: إلا أنه لم يذكر عشرين ليلة.
ولفظ ابن عدي قريب من هذا جداً وفيه (رمقت .. خمس وعشرين يوماً .. )
ولفظ الخلال مثل لفظ ابن عدي إلا أنه لم يذكر (نعمت السورتان .. الخ).
قال ابن السماك: أخبرنا حنبل حدثنا عمر بن عثمان: أبو أنيسة اسمه يزيد، وهذا يحيى بن يزيد أخو زيد بن أبي أنيسة، قال: وقال أبو تميلة: قال ابن إسحاق أنا أجمعهما جميعاً.
تنبيه: في رجال مسلم لابن منجويه 1/ 215، وتهذيب الكمال 31/ 223، وتهذيب التهذيب 3/ 343 وطبقات الحفاظ للسيوطي2/ 64 قالوا في ترجمة زيد بن أبي أنيسة: واسمه (أبو أنيسة) زيد. اهـ
وعليه؛ فهذا وهم! من عمر بن عثمان، ويكون يحيى هذا ـ والله أعلم ـ هو:
يحيى بن يزيد الجزري أبو شيبة الرهاوي، فهو الذي يروي عن زيد بن أبي أنيسة، ويروي عنه محمد بن إسحاق.
انظر: تهذيب الكمال 32/ 44.
وقال أبو عمر ابن عبد البر: ليس هذا الإسناد بقوي.
وزيد بن أبي أنيسة هو: أبو أسامة الجزري الرهاوي: ثقة.
انظر: معرفة الثقات 1/ 376 والجرح والتعديل 3/ 556 والطبقات الكبرى 7/ 481 وسؤالات أبي داود لأحمد 279 وتاريخ عثمان الدارمي (338) والثقات لابن حبان6/ 315 والضعفاء للعقيلي 2/ 74 وتهذيب الكمال 10/ 18 وتذكرة الحفاظ 1/ 139 وتهذيب التهذيب 3/ 343 و تقريب التهذيب 222.
ويحيى بن أبي أنيسة هو: أبو زيد الجزري: قال أخوه زيد: لا تكتبوا عن أخي فإنه يكذب، وهو متفق على ضعفه.
انظر: التاريخ الكبير 8/ 262 والضعفاء الصغير للبخاري 118 ومقدمة مسلم 20 والجرح والتعديل 9/ 129 و الضعفاء للنسائي 110 والمجروحين لابن حبان 3/ 110 والضعفاء للعقيلي 4/ 392 والكامل لابن عدي 9/ 3 وتهذيب الكمال 31/ 223 وميزان الاعتدال 4/ 364 وتهذيب التهذيب 11/ 161 وتقريب التهذيب 588.
وشهاب بن شرنفة هو: المجاشعي البصري: قال البخاري: كان من عباد أهل البصرة.
وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا وكان شيخاً صدوقاً. قال ابن معين: ليس إسناده بالقائم.
وقال عبد الله بن أحمد: سألت يحيى عن شهاب بن شرنفة؟ فقال: حدث عنه ابن المبارك وأصحابنا، وقال أبو الفتح الأزدي: ليس بثقة، وذكره ابن حبان في الثقات قال أبو حاتم: روى عنه … وعبد الرحمن بن مهدي.
انظر: التاريخ الكبير 4/ 236 والعلل ومعرفة الرجال 3/ 18 والجرح والتعديل 4/ 362 والثقات لابن حبان 6/ 443 وميزان الاعتدال 2/ 282.
وفيه نفيع بن الحارث هو: أبو داود الأعمى:
قال أحمد بن أبي يحيى، عن ابن معين: يضع ليس بشيء. وقال: سمعت أحمد يقول: قال: نفيع سمعت العبادة ولم يسمع منهم. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وضعيف الحديث. وقال الترمذي: يضعف في الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات توهماً لا يجوز الاحتجاج به. وقال العقيلي: كان ممن يغلو في الرفض. وقال الساجي: كان منكر الحديث يكذب. وقال الدارقطني: متروك. وقال الدولابي: متروك. وقال الحاكم: روى عن بريدة وأنس أحاديث موضوعة. وقال ابن عدي: هو من جملة الغالين بالكوفة. وقال ابن عبد البر أجمعوا على ضعفه، وكذبه بعضهم واجمعوا على ترك الرواية عنه.
وهو من الطبقة الخامسة.
(يُتْبَعُ)
(/)
انظر: التاريخ الكبير 8/ 114 الضعفاء للبخاري 115 والمجروحين 3/ 55 والضعفاء للعقيلي 4/ 306 والكامل 8/ 327 وتهذيب الكمال 30/ 9 ميزان الاعتدال 4/ 272 تهذيب التهذيب 10/ 419 والكاشف 2/ 325 وتقريب التهذيب 565.
ورواه ابن أبي عمر كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (2301).
تنبيه: هذا الموضع من إتحاف الخيرة المهرة لم يعثر محققوه على الجزء المسند منه بل اثبتوا ما في المختصر بدون إسناد، وقال البوصيري: رجاله ثقات.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 24/ 40: وقد روي عن النبي (ص) أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. من حديث عائشة، وحديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن مسعود، وكلها صحاح ثابتة.!
أقول: تقدم كلام الإمامين: مسلم، ومحمد بن نصر بتضعيف حديث ابن عمر مطلقا.
وتقدمت نقول خاصة ببعض الطرق.
والخلاصة: أنه لا يصح عن ابن عمر رضي الله عنه والعلم عند الله.
= يليه رواية أبي هريرة رضي الله عنه.
------------------------
(1) جاء ذكر رواية عطاء عن ابن عمر في المسند في مواضع .. واختلفت أحكامهم عليها ففي:
1 - 8/ 33: منقطع لم يسمع منه.
2 - 8/ 440: منقطع لم يسمع منه.
3 - 8/ 451: إسناده على شرط مسلم.
4 - 10/ 475: إسناده على شرط مسلم.
5 - 9/ 496: مختلف في سماعه، ثم نقلوا عن أحمد وابن معين: أنه لم يسمع ... ثم قالوا: وقال الفضل بن دكين فيما نقله البخاري 6/ 464: سمع منه. اهـ
و يلاحظ أنهم اضطربوا في الحكم، و قولهم على شرط مسلم أيضا فيه نظر، فليس في مسلم حديثا بهذه التركيبة: عطاء عن ابن عمر!
وقولهم: وقال الفضل بن دكين فيما نقل البخاري ... خطأ!
فالكلام للبخاري، لكن غرهم أن البخاري نقل عن الفضل سنة موت عطاء ... بعد ذلك رجع الكلام للبخاري فذكر من سمع منه، ومن روى عنه ... في كلام قرابة الصفحة، ولو تأملوا الكلام لعلموا قطعا أنه للبخاري، ويعرف ذلك من له أدنى خبرة بكتابه.
و نسبتهم القول لابن معين أنه لم يسمع، وعزوهم ذلك لابن أبي حاتم غريب!
فابن أبي حاتم لم ينقل شيئا عن يحيى بل نقل عن أحمد فقط.
و لم يكلفوا أنفسهم بالبحث عن أقول العلماء في سماع عطاء من ابن عمر مع أن الكلام مبثوث في كتب الرجال .. ولم يتتبعوا رواياته مع أنها سهلة على عمل المؤسسات الكبيرة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - Dec-2006, مساء 06:50]ـ
(2) أبو هريرة رضي الله عنه:
رواه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 108، ومسلم في صحيحه (726)، وأبو داود (1256)، والنسائي في المجتبى 2/ 156، والكبرى (1017)، وابن ماجه (1148)، وأبو منصور الشيباني في جزء أحاديث يحيى بن معين رقم (27)، وأبو عوانة (2163)، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم 2/ 321، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 42، والبيهقي 3/ 43 وابن حجر في نتائج الأفكار1/ 496،
كلهم من طريق: مروان الفزاري، حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه:" أن رسول الله (ص) قرأ في ركعتي الفجر "قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد".
(3) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 298، وابن حبان (2460)، وابن بشران في الأمالي (390)، والبيهقي في شعب الإيمان 5/ 463، والذهبي في سير أعلام النبلاء 11/ 74، وابن حجر في نتائج الأفكار 1/ 503،
كلهم من طريق يحيى بن معين، حدثنا يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس، سمعت طلحة بن خراش يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه " أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي (ص): هذا عبد عرف ربه، وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة فقال رسول الله (ص): هذا عبد آمن بربه، فقال طلحة: فأنا أستحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين ".
تنبيه: في شرح معاني الآثار سقط من إسناد الحديث يحيى ـ يعني بن عبد الله بن يزيد ـ وجعل عن عبد الله بن يزيد ويحيى هو راو الحديث، وهو مثبت في بقية المصادر.
ثم رأيت ابن أبي الوفاء الحنفي في كتابه الحاوي في بيان آثار الطحاوي 2/ 204 قال: كذا وقع! والصواب: يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس الأنصاري اهـ.
ويحيى بن عبد الله بن يزيد:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل كتبنا عن أبي زكريا الأنيسي ولم يكن به بأس وأثنى عليه، وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 613.اهـ
وطلحة بن خراش:
قال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص77: من جلة أهل المدينة ممن كان يغرب عن جابر بن عبد الله. وذكره في الثقات 4/ 394.
وفي تهذيب التهذيب 5/ 14: قال النسائي صالح، ... وقال ابن عبد البر: موسى وطلحة كلاهما مدني ثقة، وقال الأزدي: طلحة روى عن جابر مناكير.
أقول: وهذا من غرائبه عن جابر.
قال ابن حجر في نتائج الأفكار 1/ 504: هذا حديث حسن.
(4) أنس بن مالك رضي الله عنه:
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 298، والبزار ـ كشف الأستار (704) ـ، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي 2/ 373، والبيهقي في شعب الإيمان 5/ 463، والضياء المقدسي في المختارة 7/ 119،120 ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار1/ 500
كلهم من طرق عن خلف بن موسى، حدثنا أبي، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال:"كان رسول الله (ص) يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد".
ولفظ البيهقي "كان رسول الله (ص) يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد".
قال البزار: تفرد به موسى بن خلف، عن قتادة.
وقال الضياء المقدسي: موسى أثنى عليه جماعة من الأئمة، وتكلم فيه آخرون، والله أعلم.
وله شاهد في الصحيح من حديث أبي هريرة اهـ.
قال العراقي في تكملة شرح الترمذي (1/ق75 /ب): رجال إسناده ثقات، وكذا قال الهيثمي في المجمع 2/ 218، و الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 24 وتحفة الذاكرين 170.
وقال ابن حجر: هذا حديث حسن اهـ.
وموسى بن خلف هو: أبو خلف العمّي البصري:
قال الجوزجاني: حدثنا عفان، حدثنا موسى بن خلف، أثنى عليه عفان ثناء حسنا،وقال: ما رأيت مثله قط، وقال العجلي: ثقة، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: ليس به بأس، وقال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: موسى بن خلف ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: ليس به بأس ليس، بذاك القوي، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يروي عن قتادة أشياء مناكير، وعن يحيى بن أبي كثير ما لا يشبه حديثه فلما كثر ضرب هذا في روايته استحق ترك الاحتجاج به فيما خالف الأثبات، وما تفرد جميعا. وقال البرقاني عن الدارقطني: ليس بالقوي يعتبر به.
أقول: لا شك أن في النفس شيء من هذه الرواية، وتقدم قول البزار: إنه تفرد به موسى عن قتادة، وكلام ابن حبان نص في ترك الاحتجاج بما تفرد به.
انظر: معرفة الثقات 2/ 303، والتاريخ الكبير 7/ 282، والجرح والتعديل 8/ 140، وسؤالات ابن الجنيد (549)، وسؤالات الآجري 225، والثقات لابن شاهين 222، والمجروحين 2/ 240، والكامل لابن عدي 8/ 60، وسؤالات البرقاني 67، وتهذيب الكمال 29/ 55، وميزان الاعتدال 4/ 203، وتهذيب التهذيب 10/ 304.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - Dec-2006, صباحاً 01:21]ـ
(5) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما:
رواه الطبراني في الأوسط (7761) قال حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا أبو الأشعث، حدثنا أصرم بن حوشب، عن إسحاق بن واصل، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: قلنا لعبد الله بن جعفر حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت منه، ولا تحدثنا عن غيرك ـ وإن كان ثقة ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول": ... (ذكر حديثا طويلا وفيه)
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد ... "الحديث.
ومن هذا الطريق أخرجه ابن حجر في نتائج الأفكار 1/ 506.
قال الطبراني في المعجم الأوسط (7761) والصغير 1/ 399: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الأشعث.
وقال ابن حجر: ـ معلقاً على كلام الطبراني ـ وهو: ـ يعني أبا الأشعث ـ أحمد بن المقدام العجلي من شيوخ البخاري لكن شيخه وشيخ شيخه ضعيفان، ويعارض هذا ما أخرجه أبو داود من رواية جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الركعتين بعد المغرب حتى ينصرف أهل المسجد".
(يُتْبَعُ)
(/)
قال محمد بن نصر ـ بعد أن أخرجه موصولا ومرسلا ـ: إن ثبت هذا فلعله فعله في بعض الأوقات. انتهى كلام ابن حجر.
أقول: كلام الحافظ محمد بن نصر على حديث ابن عباس في إطالة الركعتين بعد المغرب فقط.
انظره في مختصر قيام الليل ص85.
ورواه الطبراني في الصغير 1/ 399، وفي 2/ 205 من طريق أبي الأشعث بن المقدام العجلي .. الخ. فساقه مختصرا بذكر آخره فقط ليس فيه ذكر القراءة.
ثم قال: لم يرو هذا الحديث ـ الذي هو جملة أحاديث من حيث المعنى ـ عن قرة إلا أصرم تفرد به أبو الأشعث. اهـ.
ورواه الحاكم في المستدرك 3/ 568 أخبرني أبو الوليد الإمام، وأبو بكر بن قريش قالا: أنبأ الحسن بن سفيان.
وأخبرني محمد بن المؤمل، حدثنا الفضل بن محمد قالا: حدثنا أحمد بن المقدام .. الخ فساقه بنحو هذا لكن ليس فيه ذكر القراءة في ركعتي الفجر.
وسكت عليه الحاكم!
وقال الذهبي في المختصر 5/ 2280:
أضنه موضوعا؛ ففيه إسحاق بن واصل وهو متروك، وأصرم بن حوشب وهو متهم بالكذب اهـ.
وذكر الزيلعي في نصب الراية 1/ 296:كلام الذهبي هذا، وسكت عليه.
وذكر هذا الحديث الذهبي في الميزان 1/ 202 في ترجمة إسحاق بن واصل وقال: فمن بلاياه التي أوردها الأزدي مرفوعا ... ثم قال: لكن الجميع من رواية أصرم بن حوشب، وليس بثقة عنه، وهو هالك.
وذكره سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث 66 في ترجمة إسحاق، ـ وأورد كلام الذهبي ـ ثم قال: فأشار بقوله من بلاياه ـ يعني وضعه ـ ثم توقف في ذلك لأجل أصرم. والله أعلم.
وذكره ابن حجر في اللسان 1/ 377 وذكر كلام الذهبي في الميزان، ومختصر المستدرك وأقره عليه.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 53 و 9/ 170: وفيه أصرم بن حوشب وهو ضعيف، وفي موضع آخر: وهو متروك.
وأصرم بن حوشب هو: أبو هشام الكندي:
متروك الحديث، وبعضهم كذبه.
انظر: التاريخ الكبير 2/ 56 و الضعفاء الصغير للبخاري (35:21) والتاريخ الصغير 2/ 290 و الجرح والتعديل 2/ 336 و الضعفاء للنسائي (66:22) أحوال الرجال للجوزجاني 205 والكنى والأسماء لمسلم 1/ 879 وطبقات الأسماء المفردة171 والمجروحين لابن حبان 1/ 181 و الضعفاء للعقيلي 1/ 118 و الكامل لابن عدي 2/ 95، وتاريخ بغداد7/ 30، وميزان الاعتدال 1/ 272 و لسان الميزان 1/ 461.
وإسحاق بن واصل الضبي: قال الأزدي: متروك الحديث زائغ، وقال الذهبي: من الهلكى.
انظر: الضعفاء لابن الجوزي 1/ 105، وميزان الاعتدال 1/ 202، والمغني في الضعفاء 1/ 74 والكشف الحثيث 66، ولسان الميزان 1/ 377.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - Dec-2006, مساء 09:41]ـ
(6) أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:
رواه عبد الرزاق (4788) و (4789)، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 50، وإسحاق بن راهويه (1339) و (1340)، وأحمد 6/ 184 و225 و238، وابن أبي عمر ـ كما في المطالب العالية لابن حجر رقم (627) ـ، والدارمي (1414)، والطحاوي في شرح معاني الآثار1/ 297، وأبو نعيم في الحلية 10/ 30، والبيهقي في شعب الإيمان 5/ 464، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 40و41، وابن حجر في نتائج الأفكار1/ 502
كلهم من طرق عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عائشة (ص):" أن رسول الله (ص) كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد " وفي بعض الألفاظ " .. يسر فيهما القراءة" وفي لفظ "يخفي ما كان يقرأ فيهما ... ".
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 297: منقطع.
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار 1/ 502: هذا حديث حسن.
ورواه إسحاق بن راهويه (1338)، وأحمد 6/ 183 قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن عائشة سئلت عن ركعتي الفجر فقالت:" كان رسول الله (ص) يخففهما، قالت: فأظنه كان يقرأ بنحو من: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد ". لفظ أحمد.
ورواه إسحاق (1341) قال: أخبرنا النضر، أخبرنا الأشعث، عن عبد الملك عن ابن سيرين، عن عائشة قالت:" كان رسول الله (ص) يسر القراءة في ركعتي الفجر بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون".
ورواه أحمد 6/ 184 حدثنا علي عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن عائشة:" أن رسول الله (ص) كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد".
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن محرز في معرفة الرجال 1/ 127رقم 630: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئاً قط، ولا رآها.
وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئاً.
المراسيل لابنه رقم (687)، وجامع التحصيل للعلائي 264، وتحفة التحصيل للعراقي 277.
وتقدم قول الطحاوي عند ذكر حديث هشام عن ابن سيرين عن عائشة: منقطع.
ورواه أحمد 6/ 239، وابن ماجه (1150)، وابن حبان (2461)، والطبراني في الأوسط (5247)، والبيهقي في شعب الإيمان 5/ 496، وابن حجر في نتائج الأفكار 1/ 502،
من طريق يزيد بن هارون، حدثنا الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: " كان رسول الله (ص) يصلي أربعا قبل الظهر ـ وقال يزيد مرة: ركعتين بعدها ـ وركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما يقرؤونهما في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد".
لفظ أحمد.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الجريري، إلا يزيد بن هارون. تفرد به سهل بن صالح.
أقول: رواه ابن خزيمة (1114) قال: حدثنا بندار، أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله (ص) يصلي أربعا قبل الظهر،وركعتين قبل العصر لا يدعهما قالت: وكان يقول: نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد،وقل يا أيها الكافرون".
فهذه متابعة من يوسف الأزرق ليزيد بن هارون.
وأيضا: لم يتفرد به سهل بن صالح، عن يزيد بن هارون فقد رواه عن يزيد: أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة.
انظرها في مصادر التخريج السابقة.
قال ابن حجر في فتح الباري 3/ 60: وقد روى ابن ماجه ـ بإسناد قوي ـ عن عبد الله بن شقيق عن عائشة (ص) ... (وذكر هذا الحديث)، وكذا القسطلاني في المواهب اللدنية 4/ 225.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 139: هذا إسناد فيه مقال الجريري اسمه سعيد بن أياس احتج فيه الشيخان في صحيحيهما إلا أنه اختلط بآخره، وقد قيل: إن يزيد بن هارون إنما سمع منه بعد التغير وباقي رجال الإسناد ثقات.
أقول: الذي يظهر ـ والعلم عند الله ـ أن هذا الحديث حسن ففي الإسناد انقطاع بين ابن سيرين وعائشة، وابن سيرين قد قيل: إنه لا يروي إلا عن ثقة، قاله ابن عبد البر في التمهيد 8/ 301، وابن تيمية في الفتاوي 23/ 47، وعليه فهذا ضعف يسير ـ لعله ـ ينجبر برواية عبد الله بن شقيق عنها، ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم، والله أعلم.
ورواه الطبراني في الأوسط (7304) حدثنا محمد بن العباس، حدثنا نصر بن علي، حدثنا هارون بن مسلم ـ صاحب الحناء ـ، نا القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري، عن محمد بن علي عن عائشة قالت:" كان النبي (ص) يقرأ في الركعتين قبل الصبح والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد".
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن محمد بن علي، عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به هارون بن مسلم.اهـ.
وهارون بن مسلم صاحب الحناء: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: لين.
وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وقال البرقاني، عن الدارقطني: صويلح يعتبر به، وقال الدارقطني في العلل: ضعيف، وقال أبو عبد الله الحاكم: ثقة، قد روى عنه أحمد بن حنبل.
انظر: الجرح والتعديل 9/ 94، والثقات 9/ 237، والعلل للدارقطني 6/ 147، وسؤالات البرقاني 69، ومستدرك الحاكم 1/ 419، وميزان الاعتدال 4/ 286، والإكمال 444، ومجمع الزوائد 5/ 116، وتهذيب التهذيب 11/ 11، ولسان الميزان 6/ 182، وتعجيل المنفعة 427.
وفيه: القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري: متفق على ضعفه.
انظر: تاريخ الدوري (1809)، والجرح والتعديل 7/ 112، وأجوبة الرازي على سؤالات البرذعي 373، وصحيح ابن خزيمة 4/ 442، والترغيب والترهيب للمنذري 2/ 107، وميزان الاعتدال 4/ 462.
وهو أيضا: منقطع؛ فإن محمد بن علي لم يسمع من عائشة: قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن علي سمع من أم سلمة شيئا؟
قال: لا يصح أنه سمع. قلتُ: فسمع من عائشة؟ فقال: لا، ماتت عائشة قبل أم سلمة.
وقال ابن طهمان وسمعته ـ يحيى بن معين ـ سئل عن محمد بن علي سمع من أم سلمة؟ فقال: روى مرسلاً وقد عُمِّرت، وسمعته يقول: ماتت عائشة قبل أم سلمة (ص)، وماتت عائشة، وأبو هريرة سنة خمس وخمسين.
انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (672)، وجامع التحصيل266، وتحفة التحصيل 283.
ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 146 حدث عبد الله بن أحمد بن أسيد حدثنا إبراهيم بن عامر، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبدالرحمن المجاشعي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت كان رسول الله (ص) يقرأ في ركعتي الفجر " قل هو الله أحد وفي الأولى قل يا أيها الكافرون ".
أقول: هكذا قال أبو نعيم، ولم يذكر من حدثه عن عبد الله بن أحمد، وهو يروي عنه بواسطة رجل، ولم يسمع منه؛ لأن عبد الله بن أحمد بن أسيد توفي سنة 310هـ وأبا نعيم ولد سنة 336هـ، انظر: تاريخ أصبهان (2/ 26:983).
ومحمد بن عبد الرحمن المجاشعي: لم أجد من ترجم له، ولم يذكر مع من روى عن هشام بن عروة، وذكر المزي في شيوخ عامر بن إبراهيم: محمد بن عبد الرحيم المجاشعي الأصبهاني فلعله هو، لكن أيضاً: لم أجد من ترجم له.
فأين أصحاب عروة، ثم أصحاب هشام عن هذا الحديث حتى يتفرد عنه هذا؟!
وقد تقدم بعض الكلام على هذه الرواية في حديث ابن عمر، وأن عامر بن إبراهيم قد اضطرب فيه؛ فمرة يرويه عن يعقوب، عن أبي سيف، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، ومرة عن أبي هانئ، عن شريك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، ومرة عن محمد بن عبدالرحمن المجاشعي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ولم يتابع على شيء من ذلك. والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - Jan-2007, مساء 12:05]ـ
(7) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
رواه محمد بن نصر ـ كما في مختصر قيام الليل ص 84 ـ قال: حدثنا محمد بن يحيى.
والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 298 قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود.
والطبراني في الأوسط (5767) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي.
ثلاثتهم (محمد بن يحيى، وإبراهيم، ومحمد بن عبد الله) قالوا: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبد الملك بن الوليد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: " ما أحصي ما سمعت رسول الله (ص) يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد".
قال محمد بن يحيى (مختصر قيام الليل 84): لو شاء قائل لقال: مسند، ولو شاء قائل لقال: منكر.
ورواه أبو يعلى (5049) ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 18/ 433، وابن حجر في نتائج الأفكار 1/ 505.
ورواه الطبراني في الكبير (10250، 1025) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وإبراهيم بن هاشم البغوي.
وابن عدي في الكامل 6/ 535 قال: حدثنا الحسن بن الطيب البلخي.
أربعتهم (أبو يعلى، ومحمد، وإبراهيم، والحسن) قالوا: حدثنا سعيد بن أبي الربيع حدثنا عبد الملك، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود فذكره، مثل لفظ أحمد بن يونس.
قال الحافظ ابن عدي: هذا الحديث مع أحاديث يرويها عبد الملك، عن عاصم بهذا الإسناد وغيره مما لا يتابع عليه.
وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث غريب ـ ثم ذكر كلام ابن عدي على هذا الحديث ثم قال ـ قلت: أخرج محمد بن نصر بسند صحيح، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: كانوا يستحبون أن يقرؤوا في صلاة الفجر، والركعتين بعد المغرب فذكره. وعبد الرحمن: تابعي كبير سمع من ابن مسعود، وغيره من كبار الصحابة؛ فهو شاهد قوي.اهـ.
تنبيه: عند الطبراني رقم (10250) ذكر أنه يقرأها في ركعتي الفجر، ولم يذكر المغرب، وفي (10251) على العكس من ذلك!
ورواه الترمذي (431)، وابن ماجه (1166)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي 2/ 387، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (253)، والبزار (1843)، والعقيلي في الضعفاء 3/ 38، وابن الأعرابي في معجمه1/ 63، والبيهقي 3/ 43، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 42، والبغوي في شرح السنة (884)
من طريق بدل بن المحبر حدثنا عبد الملك، حدثنا عاصم، عن زر، وأبي وائل، عن عبد الله بن مسعود به.
إلا الترمذي وعنه البغوي فعن أبي وائل وحده، والبيهقي عن زر وحده.
وعند ابن ماجه، والطوسي: " .. يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب ... ". ولم يذكر القراءة في ركعتي الفجر.
وعند ابن شاهين: " ... كان يقرأ في الركعتين قبل صلاة الفجر، وفي الركعتين بعد صلاة العصر ... ".
وعند البزار: " ... يقرأ في الركعتين قبل صلاة الفجر ... ". ولم يذكر القراءة في ركعتي المغرب.
وعند العقيلي: " ... يقرأ في ركعتي الفجر، وركعتي الغداة ... "!
قال الترمذي: هذا حديث غريب، من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم.
وقال العقيلي: لا يتابع عليه ـ يعني عبد الملك ـ بهذا الإسناد، وقد روي المتن بغير هذا الإسناد بإسناد: جيد.
وقال النووي في خلاصة الأحكام 1/ 544 ـ بعد ذكره كلام الترمذي على هذا الحديث ـ قلت: وإسناده محتمل.
تنبيه: وقع في إسناد ابن شاهين: (عن زر عن أبي وائل)، والصواب: (عن زر و أبي وائل).
ووقع في إسناد العقيلي (عن ذر)، والصواب (عن زر).
هذا الحديث مداره على عبد الملك بن الوليد بن معدان، وهو ضعيف، وقد وقع فيه اضطراب كثير في إسناد ومتنه.
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - Jan-2007, مساء 07:32]ـ
فائدة عظيمة
أسأل الله أن يبارك في عمرك ووقتك، وأن يجمعك مع والديك وأهلك في دار كرامته
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - Jan-2007, مساء 09:00]ـ
آمين، جزاك الله خيرا، وبارك فيك، وتقبل دعاءك.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - Jan-2007, مساء 09:01]ـ
(8) أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه:
(يُتْبَعُ)
(/)
رواه الحسن بن سفيان في مسنده ـ كما في لسان الميزان لابن حجر (3/ 111رقم 367) ـ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الزبيدي الحمصي، حدثنا سليم بن عثمان ـ وكان ثقة ـ سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا أمامة يقول ـ فذكر حديثا في قراءة سورتي الإخلاص في ركعتي الفجر ـ.
ثم قال ـ ابن حجر ـ: وهو غريب من هذا الوجه، مشهور من رواية أبي هريرة وغيره اهـ.
وقال في نتائج الأفكار 1/ 503: وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده بسند ضعيف، ولفظه مثل حديث أنس. اهـ.
(قد تقدم حديث أنس رقم (4))
أقول: إسحاق بن إبراهيم الزبيدي المعروف أبوه: بزبريق.
قال أبو حاتم: سمعت يحيى بن معين: وأثنى على إسحاق بن الزبريق خيراً، وقال: الفتى لا بأس به، ولكنهم يحسدونه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: شيخ. وقال أبو داود: قال لي ابن عوف: ما أشك أن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق يكذب. وقال الآجري: سئل أبو داود عنه فقال: ليس هو بشيء. وقال عبد الكريم بن أبي عبدالرحمن النسائي، أخبرني أبي قال: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن العلاء يقال له ابن زبريق ليس بثقة، عن عمرو بن الحارث.
انظر: الجرح والتعديل 2/ 209، والثقات لابن حبان 8/ 113، وتاريخ دمشق 8/ 109، وتهذيب الكمال2/ 270، وميزان الاعتدال 1/ 181، وتهذيب التهذيب1/ 189، ولسان الميزان 3/ 111.
وأخرجه الخلال في فضائل سورة الإخلاص (37) حدثنا علي بن إبراهيم بن أبي عزة، أبنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، حدثنا سليمان ـ يعني ابن سلمة ـ حدثنا سليم بن عثمان الطائي، حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة يقول: "كان رسول الله (ص) يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى بالحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد، لا يعداهن ".
أقول: سليمان بن سلمة هو: أبو أيوب الخبائري:
قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي ولم يحدث عنه، وسألته عنه؟ فقال: متروك الحديث لا يشتغل به، فذكرت ذلك لابن الجنيد، فقال: صدق، كان يكذب، ولا أحدث عنه بعد هذا، وقال النسائي: ليس بشيء، وقال الأزدي: معروف بالكذب، وقال ابن عدي: له غير حديث منكر، وقال الخطيب: مشهور بالضعف، وقال ابن الملقن: المتروك الكذاب.
انظر: الجرح والتعديل 4/ 121 والضعفاء للنسائي 49 والكامل لابن عدي 4/ 297 و الضعفاء لابن الجوزي 1/ 20 وميزان الاعتدال 2/ 209 وخلاصة البدر المنير 2/ 384 ولسان الميزان 3/ 93 والكشف الحثيث 129.
وأما سليم بن عثمان الذي عليه مدار الحديث فهو: أبو عثمان الطائي الفوزي الزبيدي الحمصي:
قال البخاري، ومسلم، وأبو حاتم: عنده عجائب. زاد أبو حاتم: وهو مجهول، وقال ابن جوصاء: سألت أبازرعة عن أحاديث سليم بن عثمان الفوزي، عن محمد بن زياد وعرضتها عليه، فأنكرها وقال: لا تشبه حديث الثقات عن محمد بن زياد، وقال مرة: أحاديثه مسواة موضوعة. وقال ابن حبان: روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الأعاجيب الكثيرة، ولست أعرفه بعدالة، ولا جرح، ولا له راو غير سليمان، وسليمان ليس بشيء، فإن وجد له راو غير سليمان بن سلمة اعتبر حديثه، ويلزق به ما يتأهله من جرح أو عدالة. قال ابن حجر ـ معلقا على كلام ابن حبان هذا ـ له رواة غيره وتعين توهينه، وقال أيضا: ليس بثقة، وقال ابن عدي: يروي عن محمد بن زياد مناكير.
انظر: التاريخ الكبير 4/ 125، والكنى والأسماء لمسلم (2204)، والجرح والتعديل 4/ 116، والثقات 6/ 415، والكامل4/ 334، والضعفاء لابن الجوزي 1/ 13، وميزان الاعتدال 2/ 230 ولسان الميزان 3/ 111.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - Jan-2007, مساء 04:10]ـ
الحديث الثالث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي (ص) " يقرأ في ركعتي الفجر (قل آمنا بالله وما أنزل علينا) [آل عمران 84] في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخرى بهذه الآية (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) [آل عمران 53] أو (إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) [البقرة 119] شك الدراوردي.
رواه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 108، المزي في تهذيب الكمال 19/ 466 من طريق إبراهيم بن حمزة. وأبو داود (1260) عن محمد بن الصباح بن سفيان.
(يُتْبَعُ)
(/)
والبخاري في التاريخ الكبير 6/ 239، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 298، والبيهقي في الكبرى 3/ 43، من طريق سعيد بن منصور.
ثلاثتهم (إبراهيم، ومحمد، وسعيد) عن عبد العزيز بن محمد، عن عثمان بن عمر بن موسى، عن أبي الغيث، عنه به.
وهذا لفظ أبي داود.
وأما الطحاوي والبيهقي فعندهم أنه " قرأ في الركعة الأولى قوله تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية [البقرة136].
وعند البخاري 4/ 108، والمزي (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) و (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) بالواو بدل أو.
وعند الطحاوي، والبيهقي: " وفي الثانية (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) [آل عمران 53].
قال البيهقي: هكذا أخبرناه بلا شك، وقد رواه محمد بن الصباح، عن عبد العزيز الدراوردي بالشك في قوله (ربنا آمنا بما أنزلت) فلم يدر هذه الآية، أو (إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) [البقرة 119]، وكذلك إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي اهـ.
أقول: لم يشر البيهقي إلى الاختلاف في الآية الأولى، ففي رواية سعيد منصور، وإبراهيم بن حمزة: أنه قرأ في الأولى (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم) الآية [البقرة136].
وفي رواية محمد بن الصباح: أنه قرأ في الأولى (قل آمنا بالله وما أنزل علينا) [الآية 84 آل عمران].
تنبيه: رواية البخاري في 6/ 239 لم يسق المتن.
عبد العزيز بن محمد هو: الدراوردي: موصوف بالغلط والوهم، وسوء الحفظ إذا حدث من حفظه ... وللحفاظ كلام متفاوت نسبيا لا أطيل بذكره، ولكن تجده في:
معرفة الثقات للعجلي 2/ 98 والتاريخ الكبير 6/ 25 و الجرح والتعديل 5/ 395 و الطبقات لابن سعد 5/ 424 و الثقات لابن حبان 7/ 116 و الضعفاء العقيلي 3/ 20 و تهذيب الكمال 18/ 187 و الكاشف 1/ 658 و تهذيب التهذيب 6/ 315 و تقريب التهذيب 358.
وعثمان بن عمر بن موسى هو التيمي: قال عثمان الدارمي: قلت [لابن معين]؟ فعمر بن عثمان الذي يروي عن أبيه عن ابن شهاب ما حالهما؟ فقال: ما أعرفهما. ومن طريقه ابن عدي وقال: هو كما قال، وقال أبو محمد بن يربوع الإشبيلي: رأيت الدارقطني قد ذكره في العلل كثيرا، وقال: لا يكاد يمر للزهري حديث مشهور يتوسع فيه الرواة إلا كان هذا من جملتهم، قال: قد رأيته قد رجح كلامه في بعض المواضع. وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر: وقول عثمان الدارمي عن يحيى بن معين لا أعرفه، وقول ابن عدي هو كما قال، عجيب فقد عرفة غيرهما حق المعرفة. لكنه قال في التقريب: مقبول.
انظر: تاريخ الدارمي ص47، وتاريخ البخاري الكبير 6/ 239، والجرح والتعديل 6/ 159، والثقات لابن حبان 7/ 200، والكامل لابن عدي 5/ 68، وتهذيب الكمال 19/ 464، وتهذيب التهذيب 7/ 130، وتقريب التهذيب 1/ 386.
وسالم أبو الغيث: ثقة.
انظر: تاريخ البخاري الكبير 4/ 108، والثقات لابن حبان 4/ 306، وتهذيب الكمال 10/ 179، والكاشف 1/ 424، وتهذيب التهذيب 3/ 385.
هذا الحديث – والله أعلم – لا يصح؛ لأن مداره على الدراوردي عن عثمان به ـ فلم يروه حسب بحثي غيرهم ـ وتقدم بيان حالهما، ولما فيه متنه من اضطراب وشك.
والبخاري في تاريخه الكبير4/ 108: كأنه ـ والله أعلم ـ ألمح لضعفه فقد ذكر هذا الحديث ثم أردف بعده حديث مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة بقراءة سورتي الإخلاص ... (الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم رقم (2) من الحديث الثاني).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[06 - Jan-2007, مساء 04:12]ـ
الحديث الرابع:
عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله (ص) يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى (آمنا بالله وما أنزل إلينا) وفي الثانية (ربنا إننا آمنا فاغفر لنا)» أو نحو ذا.
ذكره البوصيري ـ في إتحاف الخيرة المهرة (2306) ـ وقال رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لجهالة التابعي، ورواه أبو داود في سننه، وسكت عليه بلفظ آخر.اهـ.
أقول: لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع الذي هو برواية ابن حمدان، والظاهر أنه في مسنده الكبير برواية ابن المقري فهي التي اعتمدها البوصيري في كتابه. والله أعلم.
والحديث الذي قال البوصيري: رواه أبو داود وسكت عنه، هو الحديث الثالث.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Jan-2007, مساء 08:08]ـ
الحديث الخامس:
عن ابن عباس أنه كان يقول: «كان رسول الله (ص) يقرأ في ركعتيه قبل الفجر بفاتحة القرآن، والآيتين من خاتمة البقرة في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بفاتحة القرآن، وبالآية من آل عمران (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) [آل عمران64] حتى يختم الآية».
رواه أحمد 1/ 265 حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني العباس بن عبدالله بن معبد بن عباس، عن بعض أهله، عن عبد الله بن عباس به.
ورواه الطبراني في الكبير (10816)، وأبو يعلى ـ كما في المطالب العالية لابن حجر ـ (629) من طريق يحيى بن واضح، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن معبد، عن عبد الله بن عباس به.
هذا الحديث لم أجده إلا من طريق ابن إسحاق، وقد اختلف فيه عليه فصرح بالتحديث في رواية إبراهيم بن سعد، وشيخُه فيه العباس بن عبد الله عن بعض أهله عن ابن عباس.
وفي رواية يحيى بن واضح عنعن، وأسقط العباس بن عبدالله، وجعله عن أبيه عن ابن عباس!
ولم أجد ما يبين سماع ابن إسحاق من عبد الله بن معبد، ورواية ابن إسحاق بمثل سياق إبراهيم والد يعقوب جاءت في مواضع.
ورواية إبراهيم أولى؛ فهو بلديه، ومكثر من الرواية عنه، وفيها تصريح ابن إسحاق بالسماع، وهذا الإسناد بهذا السياق له نظائر، وعليه؛ فهذا الإسناد لا يصح لجهالة المبهم.
والمحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما (الحديث الأول).
والعلم عند الله تعالى.
تنبيه: لم أجد هذا الحديث الذي عزاه ابن حجر لأبي يعلى في مسنده المطبوع برواية ابن حمدان، ولعلها في مسند الكبير برواية ابن المقري؛ فهي التي اعتمدها الحافظ في كتابه المطالب العالية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Jan-2007, مساء 08:17]ـ
الخاتمة:
لم يصح بعد بحثي وتتبعي في القراءة في سنة الفجر إلا:
1 - حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قراءة قوله تعالى {قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (136) سورة البقرة] في الركعة الأولى، وقوله تعالى {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (52) سورة آل عمران] في الركعة الثانية.
2 - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى، والإخلاص في الركعة الثانية.
وقد أخرجهما مسلم في صحيحه.
3 - ورواية عائشة للحديث الثاني قوية أيضا، والمحصل واحد من جهة العمل.
فالأفضل للمسلم أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة كما هي القاعدة في كل عمل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه متعددة.
وأخيرا: يا أيها القارئ فيه أمعن النظر , وأوسع لكتابه العذر إن اللبيب من عذر، ويأبى الله العصمة لغير كتابه , والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه , والله المسئول أن يوفقنا لصواب القول والعمل , وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزيغ والزلل , إنه قريب مجيب لمن سأل , لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل (1)، صلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
---------------
(1) من مقدمة القواعد لابن رجب.
* نشر هذا البحث على دفعات في ملتقى أهل الحديث على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17156
في تاريخ 27/ 2/2004، وكنت قد كتبته قبل ذلك بأكثر من ثلاث سنين.
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Jan-2007, مساء 03:44]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث الرائع،وجعل ذلك في ميزان حسناتك.
وابشرك شيخنا الكريم فقد استفت من بحثكم هذا، وقد كنت يعلم الله انا وأخوة لي في حيرة من حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم، وحينما سئلة بعض المشايخ عن هذا الحديث قال لي يقرأ بالآية (52) مرة وبالآية (64) مرة حتى يعمل بالحديثين.
وقد أسندت هذه الفائدة لكم وانا لا أعلم عن شخصكم الكريم. وكنا نتمنى ان يكون هذا البحث مطبوعا في كتاب حتى تعم الفائدة.
أسأل الله الكريم بفضله وأحسانه ان يبارك لك في عمرك، ووقتك، وان يصلح لك الولد، والأهل.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - Jan-2007, مساء 04:14]ـ
نفعني الله وإياك بما علمنا، ووفقنا للعمل به.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - Jan-2007, مساء 06:13]ـ
وجدت في العلل للدارقطني (1)
في 13/ 115 رقم 2994 هذا السؤال:
وسئل عن حديث سالم عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين صباحا في غزوة تبوك يقرأ في ركعتي الفجر: بـ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
فأجاب بجواب مطول نفيس سأنقله إن شاء الله كاملا.
--------------
(1) صدر في هذه الأيام ـ آخر ذي الحجة من عام 1427هـ ـ بتحقيق الشيخ محمد الدباسي جزاه الله خيرا.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Jan-2007, مساء 08:19]ـ
في العلل للدارقطني 13/ 115 رقم 2994:
وسئل عن حديث سالم عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين صباحا في غزوة تبوك يقرأ في ركعتي الفجر: بـ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد).
فقال: روي عن سالم وعن مجاهد ونافع ووبرة. ووقع فيه وهم.
فأما حديث سالم فرواه عبد العزيز بن عمران عن ابن أخي الزهري عن عمه عن سالم عن أبيه بذلك. وهذا حديث ضعيف.
والمحفوظ عن سالم عن ابن عمر: أنه عد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: التطوع، فلما ذكر ركعتي الفجر، قال: وأما ركعتي الفجر فإنه كان يصليها في ساعة لا يدخل عليه أحد، وأخبرتني حفصة: أنه كان يصلي ركعتي الفجر.
و عبد العزيز بن عمران هذا ضعيف.
وروى أبو إسحاق السبيعي هذا الحديث، واختلف عنه:
(يُتْبَعُ)
(/)
فرواه إسرائيل بن يونس وسفيان الثوري، وعمرو بن أبي قيس وأبو الأحوص سلام بن سليم ومعمر بن راشد، رووه عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ...
وخالفهم عمار بن رزيق، رواه عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عمر.
وإبراهيم لم ينسب، فقال بعضهم: هو النخعي، وقال بعضهم: هو ابن مهاجر.
وليس ذلك بمحفوظ.
ورواه شريك عن أبي إسحاق عن رجل ـ لم يسمه ـ عن ابن عمر.
فاضطرب هذا الحديث من رواية أبي إسحاق لكثرة الخلاف عليه فيه.
وقال أبو هانئ إسماعيل بن خليفة: عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
ووهم فيه على شريك.
والمحفوظ عن شريك: عن أبي إسحاق عن رجل ـ لم يسمه ـ عن ابن عمر.
كذلك رواه عبد المنعم بن نعيم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بذلك.
وحدّث به أحمد بن بديل عن حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب ... وليس هذا من الحديث بسبيل.
ورواه يعقوب القمي عن أبي سيف ـ لا نعرفه إلا كذلك ـ عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر.
ويعقوب وأبو سيف ضعيفان، ولا يصح هذا عن الأعمش.
ورواه ليث ابن أبي سليم واختلف عنه:
فرواه عبيد الله بن زحر وعبد العزيز بن مسلم القسملي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر.
وخالفهم الحسن بن حر، وزائدة روياه عن ليث عن نافع عن ابن عمر.
وكذلك قال أسباط بن محمد عن ليث.
وقال عبد الواحد بن غياث عن ليث: حدثني أبو محمد عن ابن عمر.
وأبو محمد هذا مجهول.
وقال زفر بن الهذيل: عن ليث [عمّن حدثه] عن ابن عمر.
كلها مضطربة، وليث مضطرب الحديث.
ورواه يوسف بن ميمون الصباغ ـ وكان ضعيفا ـ عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر.
ورواه مندل بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر.
وجعفر هذا هو جعفر بن أبي جعفر الأشجعي وهو ضعيف، وأبوه أيضا مثله.
ورواه نفيع بن الحارث ـ أبو داود ـ عن ابن عمر. وهو متروك الحديث.
حدث به زيد بن أبي أنيسة، وسفيان الثوري.
وهذا الحديث إنما حدث به ابن عمر عن أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكل من رواه عن ابن عمر أنه حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم عليه فيه.
أخبرنا علي بن الفضل قال أخبرنا محمد بن عامر ـ قراءة ـ: حدثكم شداد عن زفر عن ليث عمن حدثه عن ابن عمر: أنه صحبه خمسة وعشرين صباحا. قال فكنت أرمقه، فلم أره يقرأ في الركعتين قبل الفجر، وفي الركعتين بعد المغرب إلا بـ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد).
وقال ابن عمر: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلم أره قرأ في ركعتي الفجر إلا بـ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد). وقال: تعدل إحداهما بثلث القرآن، والأخرى بربع القرآن، (قل هو الله أحد) بثلث القرآن و (قل يا أيها الكافرون) بربع القرآن.
ـ[عبدالله]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 11:02]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 08:18]ـ
البحث في ملف وورد
ـ[علي سليم]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 08:37]ـ
بارك الله فيك ايها الشيخ الجليل ....
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 10:54]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم عبد الرحمن السديس وجعلك مباركاً إينما كنت.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - Apr-2007, صباحاً 12:26]ـ
جزاكم الله خيرا وشكر لكم دعواتكم
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[13 - Jul-2007, صباحاً 07:45]ـ
الشيخ الجليل عبد الرحمن السديس - أمتع الله بحياته -
أجزل الله لك الثواب على هذا التحقيق النفيس، وأسأل الله أن يرفع شأنك ويعلي قدرك ويديم نفعك
آمين
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - Jul-2007, صباحاً 01:16]ـ
فضيلة الشيخ الدكتور ماهر الفحل وفقه
أشكر لكم تواضعك واطلاعكم على هذا البحث وتشجيعكم
وإني بشوق لبيان ما يبدو لكم فيه من خلل.
وكذا من يطلع عليه من الكرام.
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[17 - Jul-2007, مساء 02:57]ـ
الحقيقة إني لما قرأت هذا البحث - بعد أن سحبته على ورق - لم أجد أي ملاحظات وهالني الإعجاب بما دبجه يراعكم مع المنهجية وقوة العبارة وجودة القريحة وحسن الاستيعاب؛ فأسأل الله أن يبارك لك في وقتك وعلمك وعملك.
ومما يثلج صدري في كتابتك اتفاق المنهجين اللذين نسير عليهما.
وأي شيء قرأته لك أعجبني في الأعم الأغلب.
وفقكم الله وزادكم الله علماً وفضلاً(/)
سؤال عن صحة حديث أم الأيتام ومعناه.
ـ[طالبة علم]ــــــــ[25 - Dec-2006, صباحاً 07:39]ـ
قرأت هذا الحديث، ولا أعرف درجة صحته، وهو يهمني كثيرا أتمنى أن أجد الجواب الشافي ..
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أول من يفتح باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني -أي تسرع خلفي لتدخل معي إلى الجنة- فأقول لها: مالكِ؟ من أنتِ؟ فتقول المرأة: أنا امرأة قعدت على أيتام لي).
هذا الموضوع يهمني كثيراً، أتمنى أن أجد رداً شافياً من طلبة العلم، ومن أساتذتي الكرام في هذا المنتدى المبارك ..
ويهمني أيضا - جزاكم الله خيراَ- توضيح المراد من قوله (ص) -قعدت-
هل المقصود هو انقطاعها عن الزواج؟
وهل من أحاديث أخرى تحفز على القعود عن الزواج بعد الترمل؟
وهل هناك فضل خاص للأرملة في تربيتها لأطفالها ..
جزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Dec-2006, مساء 06:04]ـ
وفقك الله وسددك أختنا الكريمة
أما الحديث الذي ذكرتِ فقد رواه أبو يعلى في مسنده (6651) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2/ 1017) والخرائطي في مكارم الأخلاق (2/ 646)
قال الحافظ المنذري في الترغيب: (إسناده حسن إن شاء الله)
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: (رواته لا بأس بهم)
وضعف البوصيري إسناده في الإتحاف، والألباني في الضعيفة.
يُنظر: السلسلة الضعيفة (5374).
والمراد بقوله: (قعدت) أي عن الزواج.
وجاء بمعناه من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة" -وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة- "امرأةٌ آمَت من زوجها، ذات منصب وجمال، حبست نفسَها على يتاماها؛ حتى بانوا أو ماتوا".
أخرجه أبو داود في سننه (5149) وأحمد في المسند (24006، 24008) وغيرهما بإسناد ضعيف.
وروى نحوه عبدالرزاق في المصنف (20591) عن معمر عن قتادة مرسلاً.
ورأى محققوا المسند أنَّ حديثَ عوف بن مالك حسنٌ لغيره، وأنَّ حديثَ أبي هريرة ومرسل قتادة يعضدانه.
ـ[طالبة علم]ــــــــ[25 - Dec-2006, مساء 11:59]ـ
بارك الله فيك شيخي الفاضل
ونفع بك وبعلمك
لا تعلم كم أسعدتني بردك!! ..
وكم هي الفائدة التي جنيتها من الحديث المعضد!! ..
شكر الله لك
ولازلت أطمح بالمزيد من الإضافة
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Dec-2006, صباحاً 12:59]ـ
وأنت كذلك، شكر الله لك سؤالك
فلأول مرة أقرأ هذا الحديث، وقد أفدتُ بمراجعته، والنظر في أحوال رواته.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[28 - Dec-2006, صباحاً 01:09]ـ
بارك الله فيك ولي مداخلة لعلكم تأذنون لي:
أقول إن الحديث فيه نظر في سنده ومعناه، وقد أشار الشيخ أثابه الله إلى ضعفه، إلا أني أرى أن مثل هذه الأحاديث وما في باقتها، تحتاج إلى النظر في فقهها، فإن الإسلام حض على النكاح، وقد تكاثرت الأدلة في الترغيب فيه والنهي عن العزوبة والتبتل (ومن رغب عن سنتي فليس مني)، ولا سيما في زمن الفتنة التي يخشى فيها الأزواج على أنفسهم فضلا عن العزاب والله المستعان.
ولعل محمل الحديث على فرض صحته على أحد الأوجه التالية:
الوجه الأول: أن تعرف المرأة من نفسها عدم قيامها بحقوق زوجها.
الوجه الثاني: أن لا يكون لها رغبة لازمة في الرجال.
الوجه الثالث: أن تخشى تفريطها بتربية أولادها وضياعهم.
أما إن كانت المرأة في حاجة إلى النكاح، فإنه لايجوز لها أن تبقى عازبة تتخطفها الفتن يمنة ويسرة، ولئن قوي المرء مرة فلربما سقط أخرى، فلا يعرض المرء نفسه للفتن ويظن أنه يقوى عليها. والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Dec-2006, صباحاً 03:10]ـ
شكر الله لكم هذه المداخلة أخي أبا عبدالله
ـ[طالبة علم]ــــــــ[28 - Dec-2006, صباحاً 03:30]ـ
الفاضل الحمادي
جزاك الله خير وبارك فيك
الأخ أبو عبدالله
ماذا يفهم من كون هذا الحديث فيه نظر من ناحية السند!
أما المتن فقد بيّنت، وجزاك الله خيرا ..
أتمنى من الأخوة الكرام إضافة على ذكر الأحاديث التي تبين فضل تبتل الأرملة عن الزواج
التكرم بإضافة الأحكام المتعلقة بالأرملة من ناحية نفقتها تجب على من؟ وإن كان هناك كتب تطرقت لموضوع الأرملة وأيتامها أرجو التكرم بذكرها ..
لأني بحثت عن هذا الموضوع وأعياني التعب بلا فائدة تذكر!!
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Dec-2006, صباحاً 07:58]ـ
وفقك الله ونفع بك أختنا الفاضلة
أتمنى من الأخوة الكرام إضافة على ذكر الأحاديث التي تبين فضل تبتل الأرملة عن الزواج
التكرم بإضافة الأحكام المتعلقة بالأرملة من ناحية نفقتها تجب على من؟ وإن كان هناك كتب تطرقت لموضوع الأرملة وأيتامها أرجو التكرم بذكرها ..
لأني بحثت عن هذا الموضوع وأعياني التعب بلا فائدة تذكر!!
إذا مات الزوج سقطت نفقة زوجته؛ وينتقل ماله -إن كان له مالٌ- للورثة؛ ومنهم زوجته.
وتجب النفقة على الأرملة في مال قرابتها، على حسب الترتيب المعروف في نفقة القرابة؛ على خلاف في بعض ذلك الترتيب.
فالنفقة الواجبة للأرملة هي نفقة القرابة، وأما نفقة الزوجية فتسقط بموت الزوج
وهنا يراجع كلام الفقهاء في ترتيب المنفق بحسب القرابة، وذلك في كتاب النفقات؛ فينفق عليها ولدها إن كان لها ولدٌ قادرٌ على النفقة، فإن لم يكن فأبوها، وهكذا.
على أن من الفقهاء من يستثني من ذلك المرأةَ المتكسبة، فيجعل نفقتَها على نفسها لقدرتها على التكسب.
وكذلك النفقة على أولادها ينفَقُ عليهم نفقة قرابة
فتجب النفقة بعد موت أبيهم على جدِّهم لأبيهم، ثم على حسب ترتيب القرابات.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[28 - Dec-2006, صباحاً 11:30]ـ
الأخ أبو عبدالله
ماذا يفهم من كون هذا الحديث فيه نظر من ناحية السند!
أما المتن فقد بيّنت، وجزاك الله خيرا ..
أريد ما قيل فيه من الضعف في سنده والذي بينه الشيخ الحمادي وفقه الله، وليس هذا جزما مني بضعفه.
وقد أعجبني إطلاق اسم أم الأيتام على هذا الحديث.
ـ[طالبة علم]ــــــــ[29 - Dec-2006, مساء 11:05]ـ
جزاكم الله خير على تفاعلكم مع الموضوع
هل للزوج حقوق على زوجته بعد وفاته؟
ولا زلت أنتظر من يزودني بأسماء كتب تتعلق بأحكام الأرملة، والأيتام ..
شكر الله لكم
ـ[محب الصالحين]ــــــــ[30 - Dec-2006, مساء 09:55]ـ
بارك الله فيك ولي مداخلة لعلكم تأذنون لي:
أقول إن الحديث فيه نظر في سنده ومعناه، وقد أشار الشيخ أثابه الله إلى ضعفه، إلا أني أرى أن مثل هذه الأحاديث وما في باقتها، تحتاج إلى النظر في فقهها، فإن الإسلام حض على النكاح، وقد تكاثرت الأدلة في الترغيب فيه والنهي عن العزوبة والتبتل (ومن رغب عن سنتي فليس مني)، ولا سيما في زمن الفتنة التي يخشى فيها الأزواج على أنفسهم فضلا عن العزاب والله المستعان.
ولعل محمل الحديث على فرض صحته على أحد الأوجه التالية:
الوجه الأول: أن تعرف المرأة من نفسها عدم قيامها بحقوق زوجها.
[/ COLOR][/SIZE][/FONT]
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لعل ما يؤيد هذا القول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته قال حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 17122 و قال المنذري رواه البزار بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون و قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي وهو ثقة و صححه الألباني في صحيح الترغيب 1934
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Dec-2006, مساء 10:02]ـ
وقفت على كتاب في مكتبتي لم أتنبه له عند كتابة مشاركتي السابقة التي ذكرت فيها
النفقة على الأرملة وأيتامها
والكتاب يتصل باليتيم وأحكامه، وأصله رسالة ماجستير بعنوان
(أحكام اليتيم في الفقه الإسلامي) للباحث عبدالأحد ملا رجب
أشرف عليه الدكتور مساعد بن قاسم الفالح
ويقع الكتاب في أكثر من خمسمئة صفحة(/)
ثلاثيات المسند الحنبلي
ـ[خالد السباعي]ــــــــ[25 - Dec-2006, مساء 08:27]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله اما بعد فان الثلاثيات التي في مسند امام الائمة وحافظ السنة ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني كثيرة جاوزت الثلاثمائة حديث كانت منشورة في طول المسند وعرضه فقام الحافظ محب الدين اسماعيل بن عمر المقدسي بجمعها وتوفي قبل اكمالها فاكملها رفيقه الامام الحافظ العلم ضياء الدين المقدسي رحمهما الله تعالى وجزاهما خيرا فلا شك ان جرد كتاب بضخامة المسند وانتقاء الثلاثيات منه امر ليس بالهين ولا السهل وكانت هذه الثلاثيات مطبوعة مع شرحها للعلامة الامام محمد بن احمد السفاريني ثم طبعت مفردة في طبعة بيروتية لم يتيسر لي اقتناؤها ثم وصلتني هذه الثلاثيات بعناية الشيخ البحاثة محمد بن ناصر العجمي حفظه الله ووفقه للمزيد هدية من احد الاخوان جزاه الله خيرا وكان في حفظي ان حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا/ لاتقوم الساعة حتى لاتنطح ذات قرن جماء / من ثلاثياته وهو الحديث المسلسل بالاخرية رواه اغلب اهل المسلسلات مسلسلا بالاخرية من طريق الامام الحسن بن عرفة العبدي وهذا في جزءه والحديث ايضا عشاري للامام الحافظ العراقي ذكره في اربعينه رحمه الله فراجعت فهرس اطراف الاحاديث في نشرة الاستاذ العجمي فلم اجد الحديث فيه فقمت بالبحث عنه في المسند ولم يتيسر لي الا طبعته الميمنية القديمة فوجدته فيه هكذا حدثنا ابي /القائل هو ابنه عبد الله وراوي مسنده عنه/ ثنا عمار بن محمد عن الصلت بن يزيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى لاتنطح ذات قرن جماء 2/ 442فهو ثلاثي فعلا فعلم من هذا بان الثلاثيات في المسند لم تحصر بعد فهل من مشمر لجمعها واستقصاءها
وكتب ابو الاسعاد خالد السباعي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[08 - Jan-2007, مساء 02:32]ـ
الصواب والله أعلم:
عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ قُوَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
الصلت بن قويد:هو أبو الأحمر الصلت بمن قويد أو قديد الحنفي
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - Jan-2007, صباحاً 10:01]ـ
لعل السبب ماذكر في الميزان، قال عبد الله بن أحمد: حدثناه إبراهيم بن عبدالله الهروي، حدثنا عمار، حدثنا الصلت بن قويد الحنفي، عن ابي أحمر، عن أبي هريرة
والصلت بن قويد:هو أبو الأحمر الصلت بمن قويد، كما ذكر الأخ / حسن، وفقه الله
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[28 - Oct-2007, مساء 08:08]ـ
أنا أقتني شرح الثلاثيات للسفاريني منذ فترة طويلة وقرأت منها بعضها، وشرحها مفيد جدا.
هل هي موجودة على الشبكة؟(/)
حديث جابر «كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة»
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - Dec-2006, مساء 06:55]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد:
فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 393 فقال:
ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الزبير سألت جابرا عن الطواف بالكعبة؟
فقال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تطلع الشمس على قرني الشيطان».
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 489: وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر (فذكره). اهـ.
قلت: لم أجد بعد البحث من أخرجه غير الإمام أحمد من هذه الطريق، وابن لهيعة ضعيف، وقد ضعفه الحافظ نفسه في مواضع من الفتح، فتحسين إسناد حديثه هنا = فيه نظر؛ فإنه لا يحتمل التحسين، ويشبه أنه قد انفرد به ـ أيضاـ فحينها يكون ضعفه أشد.
وعليه فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أنه يسن استلام وتقبيل الحجر الأسود في خاتمة الشوط السابع كما قرره بعض العلماء.
والله أعلم.
ـ[مسلمة]ــــــــ[26 - Dec-2006, مساء 11:27]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير ونفع بكم الاسلام والمسلمين
اختكم فى الله
مسلمة
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - Dec-2006, مساء 02:22]ـ
وعليه فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أنه يسن استلام وتقبيل الحجر الأسود في خاتمة الشوط السابع كما قرره بعض العلماء.
والله أعلم.
@ أحسنتم .. بارك الله فيكم.
وهذا ملخَّص مبحثٍ قديمٍ كتبته قبل بضع سنين:
@ الأمر الأول: ممَّا لا يصحُّ مرفوعًا في هذا الباب، ما جاء في بعض ألفاظ حديث جابر في حجَّة النَّبيِّ (ص) قال: ((ثم رمَل ثلاثًا ومشى أربعًا حتى فرغ، فلمَّا فرغ قبَّل الحجر)).
أخرجه ابن خزيمة (4/ 212) والحاكم (1/ 454) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ 74).
- ومدار إسناده عندهم على نُعيم بن حمَّاد!، وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضًا، وبهذين أعلَّه غير واحد، وإن قال الحاكم عقبه: "صحيح على شرط مسلم؟! ولم يخرِّجاه".
@ الأمر الثاني: إن لم يصحَّ في الباب شيءٌ من جنس المرفوع =لكن ثَمَّة آثارٌ كثيرةٌ في ذلك عن طائفة من السَّلف؛ في استحباب ختم الطواف بالتقبيل والاستلام، كأنس بن مالك، وإبراهيم النخعي ومَن حكى عنهم بقوله: (كانوا ... )، والحسن، وسعيد بن جبير، والضحَّاك، وعطاء، وغيرهم.
- انظرها في: مصنَّف عبدالرزَّاق (5/ 31 - 32)، وابن أبي شيبة (3/ 58 - 359)، وأخبار مكة للفاكهي (1/ 108)، وغيرها.
@ الأمر الثَّالث: وهو المقصود بهذا المبحث وثمرته: أنَّه يتفرَّع على هذه المسألة الإشارة والتَّكبير عند ختم الطواف؛ لأنَّه فرع الاستلام والتقبيل.
وهو مستحبٌّ عند كثيرٍ من أهل العلم، منهم طائفةٌ من الحنفيَّة والشَّافعيَّة، والشيخ ابن باز في هذا العصر.
- انظر: البحر الرائق (2/ 355)، وتحفة المحتاج (5/ 169) ... وغيرهما
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - Dec-2006, مساء 06:18]ـ
بارك الله فيكم ونفع بما تفضلتم به.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[27 - Dec-2006, مساء 09:59]ـ
وزيادة في البحث فقد سألت شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله عن خاتمة السعي أيضا عند المروة بعد الانتهاء من الشوط السابع، فقال رحمه الله: يختم سعيه بالدعاء، مثل الطواف اهـ وأرى الإخوان لم يذكروا استدلال الشيخ وقد كان يستدل بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود.
وأحسب أنه استدلال صحيح وفي محله والشيخ كان يقول بأن الطائف يحاذي الحجر عند فراغه فيشرع له التكبير وقد بحثت عن هذا اللفظ على عجالة فلم أجده على أن الاستدلال به كثير، ويمكن أن يستدل لعدم مشروعية ذلك باستدلال له وجاهته أيضا وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رمى في أيام التشريق لا يقف عند جمرة العقبة، فالرمي عبادة قد انتهت عند العقبة فلم يقف النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، فكذلك في عبادة الطواف والسعي اذا انتهت فلا يكبر ولا يدعوا. على أن الحديث الذي يستدل به شيخنا ابن باز رحمه الله نص في محل النزاع وهو مقدم بلا ريب، لكن من يدلنا عليه من كتب السنة باراك الله فيكم. والله أعلم
ـ[آل عامر]ــــــــ[20 - Jul-2007, صباحاً 07:17]ـ
للرفع
ـ[أبو محمد الفرحان]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 08:47]ـ
قال البخاري رحمه الله
حدثني إسحق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر
في باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
وقال
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عن عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف رسول صلى الله عليه و سلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه و سلم (فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا). وعقده تسعين
في باب الإشارة في الطلاق والأمور(/)
الأدعية المروية في سجود التلاوة
ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - Jan-2007, صباحاً 07:33]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسَّلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم دُعاءَان يُدْعَى بهما في سجودِ التلاوة، فأحببتُ في هذا البحث جَمْعَ طرقَ هذين الدعاء ودراستها.
الصيغة الأولى:
قولُ: "سجدَ وجهيَ للذي خلقَه؛ وشقَّ سمْعَه وبصَرَه بحولهِ وقوتهِ".
جاءت هذه الصيغة من حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث عطاء بن السائب عن قيس بن السكن.
فأما حديث عائشة فمدارُه على (خالد الحذاء) وقد اختلف عليه على وجهين:
الوجه الأول/ رُوي عن خالد الحذاء عن أبي العالية -رُفيع بن مهران- عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: "سجدَ وجهيَ للذي خلقَه، وشَقَّ سمعَه وبصرَه، بحوله وقوَّتِه".
وهذا الوجه أخرجه النسائي في سننه الصغير (1129) والكبير (714) وَالترمذي في جامعه
(580، 342) -ومن طريقه البغوي في شرح السنة (3/ 313) - وابن خزيمة في صحيحه
(564) والحاكم في المستدرك (1/ 220) -وعنه البيهقي في سننه الكبير (2/ 325) - وإسحاق في مسنده (1679) والبيهقي في الدعوات (388) من طريق عبدالوهاب الثقفي.
وهذا لفظ النسائي، وزاد الحاكم والبيهقي في سننه الكبير: "فتبارك الله أحسن الخالقين".
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (564) والحاكم في المستدرك (1/ 220) من طريق خالد بن عبدالله الطحان.
والحاكم في المستدرك (1/ 220) والطبراني في الأوسط (3476) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 512) من طريق وُهيب بن خالد.
وأحمدفي المسند (24022) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 20) وابن المنذر في الأوسط (5/ 272) من طريق هشيم بن بشير.
والدارقطني في سننه (1/ 406) من طريق سفيان بن حبيب.
خمستهم (عبدالوهاب وخالد ووهيب وهشيم وسفيان) عن خالدالحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها.
الوجه الثاني/ رُوي عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها.
وهذا الوجه أخرجه أبوداود في سننه (1414) -ومن طريقه البيهقي في سننه الكبير (2/ 325) - والإمام أحمد في المسند (25821) والبيهقي في الدعوات (389) وابن خزيمة في صحيحه (565) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 20) والبيهقي في السنن الصغير (907) وفي الأسماء والصفات (1/ 215) من طرقٍ عن إسماعيل بن عُلية عن خالد الحذاء عن رجلٍ عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها، بمثله.
وقد صحح الترمذيُّ والحاكم هذا الحديث بالوجه الأول، بينما أعلَّه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني في العلل (5/ 96/مخطوط) حيث رجَّحا الوجه الثاني؛ وهو روايةُ إسماعيل بن عُلية عن خالد الحذاء عن رجل.
ولعلَّ سببَ ترجيحهم روايةَ إسماعيل على رواية الآخرين –مع أنَّ الذين خالفوه خمسةٌ، بعضهم ثقةٌ ثبت-هو أنَّ خالداً الحذاء لم يسمع من أبي العالية الرياحي، كما قال الإمام أحمد (التهذيب 3/ 122).
وعبارةُ الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود (صـ446) والعلل لعبدالله بن أحمد (1/ 253 - ):
ما أُرَى خالداً الحذاء سمع من أبي العالية شيئاً.
فقرينةُ عدم سماع خالدٍ من أبي العالية تُقَوِّي احتمالَ الواسطة بينهما.
وعلى كلِّ حالٍ، فالحديث ضعيفٌ من الوجهين:
فهو ضعيفٌ للانقطاع في رواية (خالد الحذاء عن أبي العالية).
وضعيفٌ للإبهام في رواية (خالدٍ عن رجل عن أبي العالية) والله أعلم.
يُضاف إلى ذلك احتمال عدم سماع أبي العالية من عائشة رضي الله عنها، والذي جعلني أشير إلى ذلك أنَّ الحافظَ ابنَ حجر رحمه الله قال في مسند عائشة من (إتحاف المهرة 16/ 1077): "رُفيع أبو العالية عنها، ولم يسمع منها".
بينما أثبتَ سماعَه منها الذهبي رحمه الله، كما في تذكرة الحفاظ (1/ 61).
ولم أجدْ من المتقدمين مَنْ أثبتَ السماعَ أو نفاه، إلا أنَّ احتمالَ السماع وارد.
وأما حديث عطاء بن السائب، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2/ 20) عن محمد بن فُضيل عن عطاء بن السائب قال:
دخلتُ المسجدَ فإذا أنا بشيخين يقرأُ أحدهما على صاحبه القرآن، فجلستُ إليهما فإذا أحدهما قيس بن سكن الأسدي، والآخر يقرأ عليه سورةَ مريم فلما بلغ السجدةَ قال له قيس: دَعْها فإنا نكره أن يَرَونا أهلُ المسجد، فتركَها وقرأَ ما بعدها ثم قال قيس: والله ماصرَفَنَا عنها إلا الشيطان، اقرأْها، فقرأها فسجدنا، فلمارفعنا رؤوسَنا، قال له قيس: تدري ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذاسجد؟ قال: نعم، كان يقول: "سَجَدَ وجهيَ لمن خلقه، وشقَّ سمعه وبصره".
قال: صدقتَ، وبلغني أنَّ داود كان يقول: سجد وجهي متعفِّراً في التراب لخالقي، وحُقَّ له.
ثم قال: سبحان الله، ما أشبهَ كلامَ الأنبياء بعضهم بعضاً.
وهذا الإسناد ظاهرُ الضعف، فإنَّ محمدَ بن فُضيل ممن سمع من عطاء بعد اختلاطه كما قال أبو حاتم، بالإضافة إلى إرسال قيس بن السكن للحديث، وجهالة الرجل الآخر.
ولذلك لا أرى صحة جعله شاهداً لحديث عائشة رضي الله عنها.
وسيأتي -بمشيئة الله- ذكر الصيغة الثانية، وتخريجها، ودراسة أسانيدها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[07 - Jan-2007, مساء 06:57]ـ
جزاك الله خيراً، وبارك فيك.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[08 - Jan-2007, مساء 09:26]ـ
دمت موفقا أخي الحمادي
موضوعاتك جميلة ومسددة
ألا ترى حفظك الله أن هذا الذكر مما يحسن قوله في هذا الموضوع من باب الدعاء لا السنية، لا سيما أنه دعاء طيب ومتوافق مع حال المنكسر بين يدي الله، فيقوله الساجد بعد قوله سبحان ربي الأعلى
سدد الله خطاك ونفع بعلمك
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Jan-2007, صباحاً 06:29]ـ
دمت موفقا أخي الحمادي
موضوعاتك جميلة ومسددة
ألا ترى حفظك الله أن هذا الذكر مما يحسن قوله في هذا الموضوع من باب الدعاء لا السنية، لا سيما أنه دعاء طيب ومتوافق مع حال المنكسر بين يدي الله، فيقوله الساجد بعد قوله سبحان ربي الأعلى
سدد الله خطاك ونفع بعلمك
بارك الله فيكم أخي الفاضل
الذي يبدو أنَّ ثمة فرقاً بين أن يذكر الساجد للتلاوة هذا الدعاء عرَضَاً وبين أن يقوله مداوماً عليه ملتزماً له، فالأول لا يبدو به بأس، ولم يخالف الداعي السنة بالمداومة على ما لم ترد المداومة عليه.
وأما إن داوم عليه الساجدُ للتلاوة فإنَّ في هذا مخالفة، لتقييده هذا السجودَ بدعاء غير ثابت.
ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - Jan-2007, صباحاً 06:30]ـ
الصيغة الثانية:
قول: "اللهمَّ اكتُبْ لي بها عندك أجراً، وضَعْ عني بها وِزْرا، واجعلها لي عندك ذُخراً، وتَقبَّلْها مني كما تقَبَّلتَها من عبدِك داود".
جاءت هذه الصيغة من حديث ابن عباسٍ وأبي سعيدٍ الخُدري وأبي موسى الأشعري وبكر بن عبد الله المزني مرسلاً.
فأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الترمذي في جامعه (579، 3424) -ومن طريقه البغوي في شرح السنة (3/ 313) - وابن ماجه في سننه (1053) وابن خزيمة في صحيحه (562، 563) -ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (2768) - والحاكم في المستدرك (1/ 219 - ) والبيهقي في سننه الكبير (2/ 320) وفي الدلائل (7/ 20) والدعوات (390، 391) والطبراني في الكبير (11/ 129 "11262") والخليلي في الإرشاد (1/ 353 - ) والعقيلي في الضعفاء (1/ 243) وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (84) -ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (6/ 314) -وعنه ابن كثير فيتفسير سورة ص (7/ 60) -
من طريق محمد بن يزيد بن خُنَيس عن حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد -جد حسن بن محمد- عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيتُني الليلةَ وأنا نائمٌ كأني أُصلي خلفَ شجرةٍ فسجدتُ فسَجَدَت الشجرةُ لسجودي، فسمعتُها وهي تقول: اللهمَّ اكتبْ ليبها عندك أجراً، وضَعْ عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبَّلها مني كماتقبلتَها من عبدك داود.
قال الحسن: قال لي ابن جريج:
قال لي جدُّك: قال ابن عباس فقرأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سجدةً ثم سجد، قال: فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثلَ ما أخبره الرجلُ عن قولِ الشجرة.
هذا لفظُ الترمذي، وزاد الحاكم والبيهقي في سننه الكبير والدعوات قصةً في آخره.
ومدارُالحديث على محمد بن يزيد بن خُنيس، وقد روى عنه أبو حاتم الرازي ووثقه، كما في الجرح والتعديل (8/ 127).
كما وثقه العجلي (الثقات صـ416) وابن حبان، وقال: (كان من خيار الناس، ربما أخطأ، يجب أن يُعتبرَ حديثه إذا بيَّن السماعَ في خبره، ولم يرو عنه إلا ثقة).
وقال الذهبي: (هو وسط) الميزان (4/ 68) وقال ابن حجر: (مقبول).
وأما شيخه في الإسناد، وهو حسن بن محمد فلم يرو عنه غيرُ ابن خُنيس، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الخليلي، وصحح حديثَه هذا ابنُ خزيمة والحاكم وابنُ السكن -التلخيص الحبير (2/ 10) -
وقال الخليلي: (هذا غريبٌ صحيح من حديث ابن جريج، قصدَ أحمدُ ابنُ حنبل إلى محمد بن يزيد وسأله عنه، ويتفرد به الحسن بن محمد المكي عن ابن جريج، وهو ثقةٌ).
واستغرب الترمذيُّ حديثَ الحسن بن محمد، فقال: (هذا حديث غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه).
وقال العقيلي: (لا يُتَابَعُ على حديثه، ولا يُعرَف إلا به، وليس بمشهورٍ بالنقل) وساق حديثه هذا، ثم قال: (لهذا الحديث طرقٌ فيها لين).
وقال الذهبي في المغني: (غيرُ معروف) وقال في الكاشف: (غيرُ حجة) وقال الحافظ في التقريب: (مقبول).
(يُتْبَعُ)
(/)
وممن قوَّى هذا الحديث النووي، حيث قال: (إسناده حسن) المجموع (4/ 74)
وقال الحافظ في النتائج (2/ 113): (هذا حديث حسن) وفي (2/ 115) أوردَ كلامَ العقيلي في حسن ابن محمد ولم يتعقبَّه.
والذي يبدو أنَّ هذا الحديثَ لا يصح، فإن حسنَ بن محمد فيه جهالة، وقد تفرَّد به عن ابن جريج، وتفرُّد مثله عن ابن جريج غيرُمقبول.
وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقد رواه أبويعلى في مسنده (1069) والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 147) ولم يَسُقْ لفظَه، والطبراني في الأوسط (4768) ومن طريقه الحافظ في نتائج الأفكار (2/ 115) من طريق يمان بن نصر عن عبد الله بن سعد المزني عن محمد بن المنكدر عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
رأيتُ فيما يرى النائمُ، كأني تحتَ شجرةٍ، وكأنَّ الشجرةَ تقرأُ (ص) فلما أتَتْ على السجدةِ سجَدَتْ فقالت في سجودها: اللهم اغفر لي بها، اللهم حُطَّ عني بها وزراً وأَحْدِثْ لي بها شكراً، وتقبَّلها مني كما تقبلتَ من عبدك داود سَجْدتَه.
فغدوتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه فقال:
"سجدتَ أنتَ يا أبا سعيد؟ ". قلت: لا، قال: "فأنتَ أحقُّ بالسجود من الشجرة" ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة (ص) ثم أتى على السجدة، وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها.
قال الطبراني: (لا يُروى هذا الحديثُ عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به اليمان بن نصر).
ويمان بن نصر مجهول.
ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وابنُ فتحون في الصحابة، وقال: (ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر ولد عبدالرحمن، وبه يكنى، وهو قليل الرواية).
وأما عبد الله بن سعد المزني، فقد قال ابن حجر: (ما عرفته).
ينظر: نتائج الأفكار (2/ 116) والإصابة (9/ 313).
وهذا الإسناد ضعيفٌ جداً، حيث تفرَّد به يمان بن نصر عن عبدالله بن سعد عن ابن المنكدر.
وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فرواه ابن السُّنِّي في عمل اليوم والليلة (775) عن عمر بن سهل عن زكريا بن يحيى بن مروان الناقد عن خليل بن عمرو عن محمد بن سلمة عن الفَزَاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
رأيتُ في المنام كأني جالسٌ في ظلِّ شجرةٍ، ومعي دَواةٌ وقرطاس، وأنا أكتب من أول (ص) حتى بلغتُ السجدةَ، فَسَجَدَت الدواةُ والقرطاس والشجرة، وسمعتُهنَّ يَقُلْنَ في سجودهن: اللهم احْطُطْ بها وزراً، وأَحْرِزْ بها شكراً، وأَعْظِمْ بها أجراً.
وعُدْنَ كما كُنَّ، فلما استيقظتُ أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال:
"خيراً رأيتَ، وخيراً يكون، نمتَ ونامت عينُك، توبةُ نبيٍّ ذكرت، تَرْقُبُ عندَها مغفرةً، ونحن نرقب ما ترقب".
والفَزَاري هو (محمد بن عبيد الله العَرزمي) كما ذكر الحافظ ابن حجرفي النتائج (3/ 130) قال: (وهو ضعيفٌ جداً، حتى قال الحاكم أبو أحمد: أجمعوا على تَرْكِه).
وأما حديث بكر عبد الله المزني، فقدأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 337) عن ابن عيينة عن عاصم ابن سليمان الأحول عن بكرٍ بن عبدالله المزني أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله:
رأيتُ كأنَّ رجلاً يكتب القرآنَ، وشجرةٌ حذاءَه، فلما مَرَّ بموضع السجدة التي في (ص) سجَدَتْ، وقالت: اللهم أَحْدِثْ لي بها شكراً، وأَعْظِمْ لي بها أجراً، واحططْ بها وزراً.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فنحن أحقُّ من الشجرة".
واختُلف في هذا الحديث على بكر بن عبدالله على أوجهٍٍ، ذكرَها الدارقطني في العلل (11/ 304) ورجَّحَ طريقَ مسدد عن هشيم بن بشير عن حميد الطويل عن بكر بن عبدالله عن رجل عن أبي سعيد.
وهذه الطريق رواها البيهقي في سننه الكبير (2/ 320) وغيرُه.
وبغضِّ النظر عن الراجح من تلك الأوجه، فقد راجعتُ ما وقفتُ عليه من ألفاظها، فلم أجدْ في أيٍ منها ذكراً للدعاء، إلا في مرسل بكرالمزني.
وبناءً على ذلك، يتبيَّن أنَّ أقوى ما وردت به الصيغة الثانية حديثُ ابن عباسٍ رضي الله عنه -على ما فيه من الضعف الذي سبق بيانه- وأما بقية الشواهد؛ فلا تصلح للاستشهاد، وذلك لما يلي:
أما حديثا أبي سعيدٍ وأبي موسى فضعيفان جداً.
وأما مرسل بكرٍ المزني فقد اختُلف فيه، ولم تُذكر هذه الصيغة فيما وقفتُ عليه من أوجه الاختلاف التي أشار إليها الدارقطني سوى طريق بكرٍ المرسلة، على أنه رحمه الله قد صوَّب طريق بكر بن عبد الله المزني عن رجلٍ عن أبي سعيدٍ، وهذه الطريق مع ضعفها؛ لم يُذكر فيها الدعاء.
ومن خلال العرض السابق، يتبيَّن لي أنه لايثَبت دعاءٌ مخصوصٌ لسجود التلاوة، وإنما يدعو المسلمُ فيه بما يدعو به في سجود الصلاة.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عما يقول الرجل فيسجود القرآن؟
قال: أما أنا فأقول: (سبحان ربي الأعلى).
مسائل أبي داود (صـ93).
وقال ابن هانئ: صلَّيتُ إلى جَنبِ أبي عبدالله، فقرأَ الإمام (ألم، تنزيل السجدة) فبلغ إلى السجدة، فسجد. وسمعته يقول: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سائر السجود.
مسائل ابن هانئ (صـ98).
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[15 - Jan-2007, صباحاً 02:00]ـ
أحسنت وأجدت أيها الشيخ الحمادي الهمام
ما تفضلت به صحيح، فحديث عائشة - كما قرأت لك - لا يصح، وفيما ذكرت كفاية وغنية ولله الحمد
لكن ضعفه لا يدل على عدم سنية هذا الدعاء، فإن سجود التلاوة سجود لم يثبت في أدعيته شئ، فبقي على الأصل
وهو أن يقال فيه ما يقال في السجود، لا سيما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تنفله، ومنه: ما أردت الإشارة إليه
وهو الدعاء نفسه الذي ورد في حديث عائشة الضعيف، غير أنه جاء في حديث عليٍ الصحيح الذي أخرجه مسلم في
وصفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: ((وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت
سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين))
فهذا الحديث وما كان مثله كافٍ - فيما أحسب - في ثبوت استحباب هذا الدعاء في سجود التلاوة
والله تعالى أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[15 - Jan-2007, صباحاً 06:28]ـ
بارك الله فيكم يا أبا عبدالرحمن
ما أشرتم إليه صحيح، وقد ذكرته في خاتمة البحث بقولي:
ومن خلال العرض السابق، يتبيَّن لي أنه لايثَبت دعاءٌ مخصوصٌ لسجود التلاوة، وإنما يدعو المسلمُ فيه بما يدعو به في سجود الصلاة.
فما ثبت ذكرُه في سجود الصلاة فيُشرع ذكره في سجود التلاوة
ولا يختصُّ سجودُ التلاوة بذكر معين.
وأنبه إلى أن لفظ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه موافقٌ للفظ حديث عائشة المرويِّ في سجود التلاوة، ولكنه لايوافق ألفاظ الأحاديث الأخرى، كحديث ابن عباس وأبي سعيد وغيرهما.
وفقكم الله ونفع بكم.
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[15 - Jan-2007, مساء 02:50]ـ
آمين، تقبل الله منا ومنكم
ـ[الفارس]ــــــــ[15 - Jan-2007, مساء 09:52]ـ
ومن خلال العرض السابق، يتبيَّن لي أنه لا [/ FONT] يثَبت دعاءٌ مخصوصٌ لسجود التلاوة، وإنما يدعو المسلمُ فيه بما يدعو به في سجود الصلاة. [/ COLOR][/SIZE][FONT=Tahoma]
[/RIGHT]
بارك الله فيكم، وإن تعجب فاعجب لفاضل قامَ يُحدِّث بعد الصلاة عن سجود التلاوة فكان مما قاله أنه لا يجوز دعاء الله عزوجل سوى ما ورد (وهو ما ورد أعلاه)!
وفقكم الله.
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Jan-2007, صباحاً 01:26]ـ
الشيخان الفاضلان
الفارس وأبا عبدالرحمن
شكر الله لكما تعقيبكما
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 04:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله.أما بعد:
السبت: 29/ جمادى الآخرة / 1428هـ 14/ يوليو / 2007 م
هذه بعض أحاديث مع التخريج , أسئل الله أن ينفع بها كل من قرأها. ولو حفظها كان أحسن.
الأول: 154547 - ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته)).
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]- المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1414
ــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني: 12201 - ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته))
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: حسن صحيح - المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 580
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث:12491 - ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته)).
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: حسن صحيح - المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3425
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرابع:182079 - ((عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه فشق سمعه وبصره)).
الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 4/ 40
ـــــــــــــــــــــــــــ
الخامس: 126540 - ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته))
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: حسن صحيح - المحدث: البغوي - المصدر: شرح السنة - الصفحة أو الرقم: 2/ 349
(يُتْبَعُ)
(/)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السادس: 17745 - ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين)).
الراوي: علي بن أبي طالب و جابر بن عبد الله الأنصاري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 2/ 45
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
السابع:191049 - ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وبحوله وقوته))
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: موفق الدين ابن قدامة - المصدر: الكافي - الصفحة أو الرقم: 1/ 159
ــــــــــــــــــــــــــــ
الثامن: 125936 - ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته)).
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: إسناده على شرط الشيخين - المحدث: النووي - المصدر: المجموع شرح المهذب - الصفحة أو الرقم: 4/ 64
ــــــــــــــــــــــــــ
التاسع: 139243 - ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته))
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 4/ 265
ـــــــــــــــــــــــــــ
العاشر:44475 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته)).
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1414
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تلك عشرة كاملة , أرجو من الله أن ينفع بها كل من حفظها أو قرأها.
المرجع: http://www.dorar.net/hadith.php
حواري الرسول: SGAAR_A3MS@hotmail.com
( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد). (سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين *) الصافات ...........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الخالدي]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 09:23]ـ
جزيتم خيرا ً شيخنا الحمادي، نفع الله بك.
ـ[الحمادي]ــــــــ[18 - Oct-2007, مساء 04:17]ـ
وجزاكم ربي خيراً ونفع بكم
ـ[مناهل]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 07:02]ـ
زادكم الله من فضلة
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Oct-2007, صباحاً 05:51]ـ
وزادكم ربي من فضله، ووفقكم وبارك فيكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[26 - Feb-2008, مساء 09:37]ـ
أحسن الله اليكم ,,
ـ[العوضي]ــــــــ[20 - Apr-2009, صباحاً 09:11]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - Sep-2009, مساء 07:03]ـ
وفيكما بارك الله وبكما نفع وإليكما أحسن(/)
تفريغ شرح الشيخ عبد الكريم الخضير لرسالة أبي داود لأهل مكة
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[08 - Jan-2007, صباحاً 08:40]ـ
نقلاً عن موقع صيد الفوائد
ـ[نياف]ــــــــ[20 - Jan-2007, مساء 11:10]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[أبوعبيدة السلفي]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 03:55]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
ـ[تميم]ــــــــ[03 - Apr-2008, مساء 05:37]ـ
بارك الله فيك ونفع بك ... وجزاك خيرا الجزاء.(/)
من أخرج هذا الحديث
ـ[آل عامر]ــــــــ[11 - Jan-2007, مساء 04:22]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الفضلاء أعضاء هذا المنتدى المبارك
حديث " أنا بريء من أهل ملتين تتراء نارهما "
بحثت عنه في مالديه من مصادر فلم اجده،
ففزعت الى اهل هذا المنتدى المبارك، لاخيب الله ظني بهم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Jan-2007, مساء 04:47]ـ
حياك الله أخي الكريم
هل تريد مصدر هذا الحديث بلفظه أم بمعناه؟
فالحديث مشهورٌ بغير اللفظ الذي ذكرتَ
ففي سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سريةً إلى خَثْعَم، فاعتصمَ ناسٌ منهم بالسجود، فأسرعَ فيهم القتل.
قال: فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأمرَ لهم بنصف العقل، وقال: "أنا بريءٌ من كلِّ مسلم يُقيم بين أظهر المشركين"
قالوا: يا رسولَ الله، لم؟
قال: "لا تَرَاءى ناراهما".
والحديث معلولٌ بالإرسال، أعله بذلك البخاري والترمذي وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي.
ـ[آل عامر]ــــــــ[11 - Jan-2007, مساء 11:02]ـ
بل بلفظه رعاك الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Jan-2007, مساء 12:59]ـ
بل بلفظه رعاك الله
وفقك الله وأعانك
أين قرأتَه بهذا اللفظ؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Jan-2007, صباحاً 12:43]ـ
أخي (آل عامر) وفقه الله
وجدتُ الحديثَ باللفظ الذي ذكرتَ في مواضعَ من الدرر السنية
ولم أقف عليه بلفظه هذا في الكتب المسندة(/)
حكم عنعنة الأعمش للشيخ خالد الدريس
ـ[صالح محمود]ــــــــ[13 - Jan-2007, صباحاً 04:10]ـ
هذه إجابة الشيخ خالد الدريس حفظه الله لسؤال وجهته إليه في منتديات صناعة الحديث التي يشرف عليها الشيخ علي الصياح حفظه الله:
حيث قال:
(الأخ الفاضل صالح محمود
يسأل عن حكم عنعنة الأعمش، والخطوات العملية للحكم عليها؟
أقول مستعيناً بالله:
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي الملقب بـ " الأعمش "، مشهور بالتدليس، وإن كان هذا لا يلزم منه أنه من المكثرين فيه، كما أنه معروف بالتدليس عن الضعفاء، وأما ما فهمه البعض من كلام عثمان بن سعيد الدارمي من أن الأعمش يدلس تدليس التسوية، فهو فهم غير دقيق، وقد رددت عليه في بحثي عن " تدليس التسوية " لم ينشر بعد.
وعنعنة الأعمش اختلف علماء الحديث من المتقدمين والمتأخرين فيها، هل تحمل على الاتصال حتى يثبت تدليسه في حديث بعينه، أم يتوقف فيها حتى يثبت أنه سمع في ذلك الحديث.
وممن ذهب المذهب الأول: وهو أن عنعنته تحمل على الاتصال حتى يثبت عدمه في حديث بعينه الإمام أحمد بن حنبل، قال أبو داود في سؤالاته الحديثية للإمام أحمد، وهي غير مسائله في الفروع الفقهية التي نقلها عن الإمام أحمد: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت؟ قال: لا أدري.
فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ.
قال: يضيق هذا، أي أنك تحتج به) وقوله " يضيق هذا " يعني صعوبة ذلك على الناقد، وفي هذا دلالة على أن الإمام أحمد يحتج بمعنعن الأعمش ما لم يعلم أنه دلس في حديث بعينه كما فهم تلميذه أبو داود، ومعنى تصاد له الألفاظ أي يتحقق من تصريحه بالسماع والتحديث.
وهذا أيضاً رأي يعقوب بن سفيان الفسوي، فقد قال في كتابه (المعرفة والتاريخ): (وحديث سفيان وأبي إٍسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة).
وهذا المذهب من حيث الإجمال في التعامل مع أحاديث المدلسين غير المكثرين هو مذهب كبار النقاد كابن معين وابن المديني وأبي حاتم الرازي، وظاهر صنيع البخاري ومسلم وغيرهما.
وأما المذهب الثاني: فهو من لا يحتج بمعنعن الأعمش حتى يثبت تصريحه بالسماع.
ويمثل هذا المذهب من المتقدمين ابن حبان فقد قال في مقدمة صحيحه: (وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقين وأهل الورع في الدين).
وهذا المذهب هو الذي يفهم من كلام أبي الفتح الأزدي فيما يبدو لي: (ومن كان يدلس عن غير ثقة لم يقبل منه الحديث إذا أرسله حتى يقول حدثني فلان أو سمعت فنحن نقبل تدليس بن عيينة ونظرائه لأنه يحيل على ملىء ثقة، ولا نقبل من الأعمش تدليسه؛ لأنه يحيل على غير ملىء والأعمش إذا سألته عمن هذا قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي).
وهذا المذهب تبعاً لرأي الإمام الشافعي في رد حديث من دلس لمرة واحدة من الثقات حتى يصرح بالتحديث.
وربما كان هذا الخلاف هو السبب في اختلاف رأي الحافظ ابن حجر في شأن الأعمش فمرة عده في المرتبة الثانية كما في كتابه طبقات المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحاح ولو لم يصرحوا بالسماع، إلا أنه في كتابه النكت ذكره في الطبقة الثالثة وهم من أكثر من التدليس، فلم يقبل الأئمة حديثه إلا بما صرح فيه بالسماع. وعلى أية حال هذا التقسيم الذي ابتكره العلائي وطوره الحافظ ابن حجر، عندي فيه نظر، ذكرته في رسالتي " الإيضاح والتبيين بأن أبا الزبير ليس من المدلسين ".
والراجح عندي – والله تعالى أعلم – هو المذهب الأول ولكن مع بعض التفصيل، فعنعنة الأعمش إذا لم نجد التصريح بسماعه من طريق يطمأن إليها، فإنها تقسم إلى قسمين، هما:
القسم الأول: حالات تكون فيها عنعنته، محمولة على الاتصال، وهي:
1 –
(يُتْبَعُ)
(/)
إذا كانت مخرجة في الصحاح في الأصول لا في الشواهد والمتابعات، وعلى رأسها صحيح البخاري، وصحيح مسلم، ويلحق بهم صحيح ابن حبان الذي نص في مقدمة صحيحه على أنه لن يخرج حديثاً لمدلس ما لم يثبت عنده من وجه آخر سماعاً، فقال: (فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر) وهذا صنيع ابن خزيمة أيضاً في صحيحه وعلى ذلك دلائل عدة. وهذه قاعدة أغلبية وإلا فقد اعترض بعض الحفاظ على بعض روايات الأعمش في الصحيحين وطعنوا فيها بالتدليس، وهي قليلة جداً.
2 –
رواية شعبة عنه، فقد كان لا يحمل عنه إلا ما صرح بسماعه، وهو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر الأعمش.
3 –
رواية حفص بن غياث عنه، كما نص على ذلك ابن حجر في هدي الساري.
4 –
إذا روى الأعمش عن شيوخه الذين أكثر عنهم، قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة الأعمش: (وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال: حدثنا، فلا كلام، ومتى قال (عن) تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال). وهذه قاعدة أغلبية وإلا فقد وقفت للأعمش على أمثلة دلس فيها عن أبي صالح وأبي وائل، ولكنها نادرة جداً إذا ما تمت مقارنتها بكثرة روايته عنهما.
5 –
إذا روى حديثاً، ولم نجد أحداً من النقاد أعله أو تكلم فيه بعد الرجوع لكتب العلل والنقد الحديثي، ولم نجد بعد البحث الموسع أي شبهة في اتصاله، وليس في المتن ما ينكر؛ فإنه في هذه الحالة كما في الحالات الآنفة تحمل عنعنة الأعمش على الاتصال.
القسم الثاني: حالات تكون فيها عنعنته، محمولة على عدم الاتصال، وهي:
1 –
إذا تبين من طريق آخر أنه دلس، كأن يجئ في طريق آخر غير المعنعن قول الأعمش: " حدثت " أو " بلغني " أو يدخل اسم رجل بينه وبين شيخه الذي عنعن عنه في طريقه الأول.
2 –
أحاديثه عن بعض مشايخه الذين تكلم في بعض حديثه عنهم، كأحاديثه عن مجاهد، فقد قال بعض النقاد: إنه لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث، وبعضهم يزيد على ذلك، وكذا حديثه عن أبي السفر فقد ذكر بعض النقاد أنه لم يسمع منه إلا حديث واحد فقط، وكذا حديثه عن سعيد بن جبير، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا بد من التأكد الشديد من تصريحه بالسماع، فقد تكون عنعنته غير متصلة.
3 –
إذا كان في الخبر نكارة في المتن، ولا ينبغي أن يقدم باحث على استعمال هذه الحالة إلا إذا كان من أهل الرسوخ في علم العلل، و ضم إلى ذلك معرفة عميقة بضوابط نقد المتن الحديثي على منهج كبار أئمة النقد رحمهم الله، وإلا فقد تزل قدم بعد ثبوتها.
ومثال على هذه الحالة ما قاله المعلمي اليماني رحمه الله في حاشيته على الفوائد المجموعة في نقده لخبر رواه الأعمش معنعناً: (وقد قرر ابن حجر في (نخبته) ومقدمة (اللسان) وغيرهما، أن من نوثقه ونقبل خبره من المبتدعة، يختص ذلك بما لا يؤيد بدعته، فأما ما يؤيد بدعته، فلا يقبل منه البتة، وفي هذا بحثٌ، لكنه حق فيما إذا كان مع بدعته مدلساً ولم يصرح بالسماع.
وقد أعل البخاري في (تاريخه الصغير) (ص68) خبراً رواه الأعمش عن سالم، يتعلق بالتشيع، بقوله "والأعمش لا يُدرَى سمع هذا من سالم أم لا؛ قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش أنه قال: نستغفر الله من أشياء كنا نرويها على وجه التعجب، اتخذوها ديناً ")
هذا والله أعلم.) انتهي كلامه حفظه الله
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=78
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Jan-2007, مساء 08:16]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ خالد
وينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=82943
وهنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=142219
ـ[صالح محمود]ــــــــ[15 - Jan-2007, صباحاً 04:23]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل عبد الرحمن السديس
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - Jun-2009, مساء 11:33]ـ
بحث جيد وتفصيل دقيق
جزى الله الشيخ خير الجزاء
ـ[الحجار]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 10:52]ـ
ليت إخواننا الفضلاء والذين عندهم بعض مؤلفات الشيخ خالد الدريس أن يصوروها لكي يعم النفع بها فهو رجل من أهل التحقيق والدقة في البحث.
ـ[من أهل شنقيط]ــــــــ[14 - Jul-2010, مساء 09:05]ـ
هذا بحث جيد بارك الله فينا وفي الشيخ صالح محمود.(/)
ماسمع الليث من مالك الاحديثا واحدا
ـ[آل عامر]ــــــــ[13 - Jan-2007, مساء 11:57]ـ
لم يسمع الليث من مالك إلا حديثا واحدا " لايمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة ... "
قال محمد بن رمح: سمعت الليث يقول هذا اول ما لمالك عندنا وآخره.
قال ابوحاتم ابن حبان: في قول الليث هذا اول ما لمالك عندنا وآخره دليل على أن الخبر الذي رواه قراد عن الليث عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة قصة المماليك خبر باطل لا اصل له.
ـ[أبو ثابت عارف]ــــــــ[14 - Jan-2007, مساء 08:45]ـ
و قد اغتر بظاهر إسناد خبر المماليك الشيخ الألباني-رحمه الله- فصححه في الترغيب و الترهيب
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - May-2008, صباحاً 01:32]ـ
فائدة جميلة ...
وقد تتابع النقاد على استنكار هذا الحديث وأنه ليس له أصل من حديث مالك وأن الليث رواه بإسناد آخر منقطع وأن قراد قد غلط فيه على الليث
منهم ابن معين وأحمد بن صالح المصري وأبو حاتم الرازي والترمذي ودعلج وابن حبان وأبو بكر النيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد وأبو الحسن الدارقطني وأبو أحمد الحاكم والخليلي والبيهقي والخطيب والذهبي وابن حجر وغيرهم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - May-2008, صباحاً 01:58]ـ
وقال شعيب بن الليث بعد ما روى الحديث عن أبيه:
ما روى أبي عنه إلا هذا الحديث ولقد كان عنه مستغنيا كما في إتحاف السالك لابن ناصر
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[18 - May-2008, صباحاً 05:32]ـ
الحديث المشار إليه هو ما رواه أحمد والترمذي والحاكم في الكنى والبيهقي في الشعب من طريق عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح حدثنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابا إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال} الآية فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدكم أنهم أحرارا كلهم.
قال ابن حجر في هدي الساري: عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح المعروف بقراد وثقه ابن المديني وابن نمير ويعقوب بن شيبة وابن سعد وقال ابن معين صالح ليس به بأس وقال أبو حاتم صدوق وقال الدارقطني ثقة وله إفراد وقال ابن حبان في الثقات كان يخطئ ويتخالج في القلب منه لروايته عن الليث عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة قصة المماليك
قلت- ابن حجر -: أخطأ في سنده وإنما رواه الليث عن زياد بن عجلان عن زياد مولى بن عباس مرسلا
بينه الدارقطني في غرائب مالك والحاكم أبو أحمد في الكنى وغير واحد
وقال الخليلي أبو غزوان قديم ينفرد عن الليث بحديث لا يتابع عليه يعني هذا
قلت:ليس له في البخاري سوى حديث واحد.
هدي الساري(/)
مرة موضوع و الأخرى حسن كان التوسط أولى-رضي الله عنك-
ـ[أبو ثابت عارف]ــــــــ[15 - Jan-2007, صباحاً 09:27]ـ
قال الحافظ المنذري في الترغيب و الترهيب في كتاب التوبة و الزهد باب الترغيب في ذكر الموت
(1949):وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والناس حوله أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء فقال رجل يا رسول الله إنا لنستحيي من الله تعالى فقال من كان منكم مستحييا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه وليحفظ البطن وما وعى والرأس وما حوى وليذكر الموت والبلى وليترك زينة الدنيا
رواه الطبراني في الأوسط أ. ه
و هذا منه تضعيف لهذا الحديث لأنه صدره بقوله وروي
وكان حكم الشيخ الألباني-يرحمه الله عليه-كما هو في ضعيف الترغيب و الترهيب ج2/ 347):موضوع
ثم أعاده الحافظ في كتاب البيوع /باب الترغيب في طلب الحلال بعد أن ذكر متن عبد الله بن مسعود فقال
و رواه الطبراني من حديث عائشة مرفوعا
فقال الشيخ -يرحمه الله- في صحيح الترغيب (ج2/ 319):حسن لغيره
و لا شك أن حكم الشيخ الأول له وجاهته ففي إسناد الحديث خالد بن يزيد العمري كذبه ابن معين و أبو حاتم
ولكن الواضح من صنيع الشيخ أنه في المتن الواحد يحكم على بعض الألفاظ بالحسن و بعضها بالوضع و هذا هو ملخص بحثه في ضعيفته (11/ 425)
فقد قال: حديث أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء. فقال رجل: يا رسول الله إنا لنستحيي من الله تعالى فقال: من كان منكم مستحييا من الله حق الحياء فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه وليحفظ البطن وما وعى والرأس وما حوى وليذكر الموت والبلى وليترك زينة الحياة الدنيا
قال بعد أن بين أن في إسناده كذاب وقد روي الحديث من طرق أخرى عن ابن مسعود و غيره دون الزيادة المذكورة و هو بذلك يرتقي إلى مرتبة الحسن و إنما أخرجته هنا لهذه الزيادة التي تفرد بها هذا الكذاب أ. ه
قلت و هذه الزيادة هي:لا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه
و هذه على منهج الشيخ يشهد لها الكثير و في الصحيح حديث ابن عمر مرفوعا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء و إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح
و قد حسن الشيخ لشواهده حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: يا ابن آدم! اعمل كأنك ترى، و عد نفسك مع الموتى، و إياك
و دعوة المظلوم ". أخرجه أحمد (2/ 343).
و هو ضعيف
فأين النكارة التي استهجنها الشيخ -رحمه الله-في قول الراوي لا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عيني
و الخاتمة أن الحكم على حديث عائشة بالوضع أو النكارة هو الأقرب
و لو توسطالشيخ فحكم عليه بالضعف ثم حسنه لأثر ابن مسعود لزال الإشكال عندي
و كل هذا لا يقدح في إمامة هذا الإمام في علم الحديث-يرحمه الله-وقد يكون حكمي خطىء وحكم الشيخ هو المقدم
و الله تعالى أعلم(/)
الإمام حماد بن سلمة و خبره مع الفسيلة
ـ[أبو ثابت عارف]ــــــــ[20 - Jan-2007, مساء 08:56]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخرج الإمام أحمد في مسنده (ج3/ 183) و الإمام البخاري في الأدب المفرد (479) من حديث حماد بن سلمة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن قامت الساعة و بيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل
وقد رواه عن حماد أبو الوليد و محمد بن الفضل و بهز و وكيع بن الجراح
و الفسيلة: الصغيرة من النخل
و من لطيف ما أوقفني الله عليه ما رواه الخطيب في جامعه (1/ 488):فهد بن عوف قال: «جئنا إلى حماد بن سلمة في يوم حار شديد الحر، وصلينا معه الظهر، وكان حماد صاحب ليل، وظننا أنه صائم قال: فرحمناه مما به من الجهد، وأجمعنا على أن ننصرف عنه لا نسأله عن شيء، فتفرقنا وبقي من بقي، قال:» فركع بعد الفريضة وخرج من المسجد، وسار في الطريق في الشمس، فانبرى له غلام حدث فسأله عن شيء معه فوقف في الشمس معه يسائله ويحدثه، قال: فقال له بعض مشيخة المسجد: يا أبا سلمة، انصرف أصحابنا عنك لما رأوا بك من الضعف، ووقفت مع هذا الغلام في الشمس تحدثه، قال: «رأيت في هذه الليلة كأني أسقي فسيلة أصب الماء في أصلها، فتأولت رؤياي هذا الغلام حين سألني»
و تكررت مع يحيى بن حميد الطويل قال: أتينا يوما حماد بن سلمة وبين يديه صبيان يحدثهم، فجلسنا إليه حتى فرغ فقلنا له: يا أبا سلمة، نحن مشايخ أهلك قد جئناك، تركتنا وأقبلت على هؤلاء الصبيان، قال: «رأيت فيما يرى النائم كأني على شط نهر ومعي دلية أسقي فسيلا فتأولته هؤلاء الصبيان»
وهذه من بركة اتباع السنة لهذا الإمام الذي يطبق حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقظة و مناما
__________(/)
معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:27]ـ
(معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم)
تأليف: الدكتور فؤاد صالح السيد
جمع فيه الكتب السابقة عليه في هذا الباب، وزاد عليها كثيرا، فجاء كتابا فذا في بابه، ولم يقتصر على من نسبوا إلى أمهاتهم، بل ضم إليهم من نسبوا إلى جداتهم أو أزواج آبائهم أو جواريهم أو نحو ذلك.
وقد اقتطفتُ بعضا من عنواناته التي يحسُن بطالب العلم أن يقف عليها، وبعضها فيها كلام وخلاف بين أهل العلم.
= ابن الإطنابة - عمرو الشاعر الجاهلي
= ابن بحينة – عبد الله بن مالك الصحابي
= ابن بطة – أبو عبد الله الحنبلي صاحب الإبانة
= ابن بهدلة – عاصم بن أبي النجود القارئ
= ابن تيمية – شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وكذلك لقب به جده وجد أبيه
= ابن حبتة – سعد بن بحير الصحابي
= ابن حبناء – لقب به شعراء كثيرون ثلاثة جاهليون وواحد إسلامي، واثنان أمويان
= ابن حبيب – يونس الإمام النحوي اللغوي (يقال إنه نسب لأمه)
= ابن حلزة – الشاعر الجاهلي
= ابن حمامة – بلال بن رباح الصحابي
= ابن حنزابة – الفضل بن جعفر (وكذلك ابنه جعفر)
= ابن الحنظلية – سهل بن عمرو الصحابي
= ابن الحنفية – محمد بن علي بن أبي طالب
= ابن الخصاصية – بشير بن معبد الصحابي
= ابن داسة – محمد بن بكير (راوي سنن أبي داود)
= ابن الدغنة – ربيعة بن رفيع الصحابي
= ابن الدمينة – عبد الله الخثعمي الشاعر
= ابن الرعلاء – عدي الشاعر الجاهلي
= ابن الرقيات – عدي بن قيس الشاعر الأموي (في تسميته أربعة أقوال)
= ابن الزبعرى – قطبة بن زيد الشاعر الجاهلي
= ابن زبيبة – عنترة بن شداد الشاعر الجاهلي
= ابن السلكة – السليك بن عمرو الشاعر الجاهلي
= ابن سلول – عبد الله بن أبي رأس المنافقين
= ابن سمية – عمار بن ياسر الصحابي
= ابن السوداء – عبد الله بن سبأ اليهودي
= ابن سِيدَهْ – علي بن إسماعيل اللغوي صاحب المحكم والمخصص
= ابن أم صاحب – قعنب بن ضمرة الشاعر الأموي
= ابن صفية – الزبير بن العوام الصحابي
= ابن الطثرية – يزيد بن سلمة الشاعر الأموي
= ابن الطراوة – سليمان بن محمد المالقي النحوي
= ابن عجيبة –المفسر صاحب البحر المديد
= ابن عفراء – معاذ ومعوذ وعوف الصحابة
= ابن علية – جماعة أشهرهم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم إمام المحدثين
= ابن عنقاء – جماعة من الشعراء
= ابن الغامدية – جندب بن طريف الشاعر
= ابن غانية – جماعة من الولاة في الأندلس
= ابن الفريعة – حسان بن ثابت الشاعر الصحابي
= ابن أم قاسم – المرادي شارح الألفية
= ابن القِرِّيّة – أيوب بن زيد، من الأعراب الحكماء
= ابن قميئة – جميل بن معمر الشاعر
= ابن القوطية – أبو بكر الأندلسي، اللغوي
= ابن كراع – سويد بن عمرو، شاعر أموي
= ابن الكلبية – مصعب بن الزبير
= ابن اللتبية – الصحابي الذي استعمل على الصدقات
= ابن ماجه – محمد بن يزيد القزويني، صاحب السنن
= ابن ماوية – الطائي واسمه عبيد، شاعر جاهلي
= ابن أم مكتوم – عبد الله بن عمرو الصحابي المؤذن
= ابن مليكة – قيس بن سلمة، صحابي وشاعر مخضرم
= ابن ميادة – الرماح بن أبرد، شاعر أموي عباسي
= ابن النحوية – محمد بن يعقوب، النحوي اللغوي
= ابن ندبة – خفاف بن عمير، فارس وشاعر جاهلي
= ابن نقطة – المحدث النساب صاحب التقييد
= ابن هند – عمرو الشاعر الجاهلي
.............
ـ[آل عامر]ــــــــ[22 - Jan-2007, مساء 01:49]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم على هذه الفوائد ونأمل المزيد زادك الله من فضله.
ـ[أبوخباب الدرعمي]ــــــــ[22 - Jan-2007, مساء 02:13]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا
ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[22 - Jan-2007, مساء 05:53]ـ
ماشاء الله تبارك الله
ـ[نورالحق]ــــــــ[22 - Jan-2007, مساء 07:29]ـ
شيخنا الفاضل
بوركت جهودك
وبوركت همتك العالية
وفي انتظار المزيد
جزاك الله كل خير
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 06:30]ـ
أحسنت موضوع جميل، وليتك تذكر لنا حفظك الله ورعاك مسألة إثبات ألف ابن في هذا الموضع فيقال مثلا (عبد الله ابن بحينة) فأثبتوا ألف ابن هنا لتسميته بأمه.
دمت موفقا موضوعاتك مفيدة وراقية.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 07:07]ـ
جزاك الله خيراً
بحثت كثيرا في كتب التراجم لعلي أجد من نسب إلى أمه مثلي، لكن ما وجدت
فهل - حفظك الله - عندك معلومة؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 07:21]ـ
= ابن علية – جماعة أشهرهم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم إمام المحدثين
[ SIZE="5"]
أحد محققي الكتب الحديثية وقف على اسم (إسماعيل بن عُليَّة) فنفى وقوفَه على ترجمة له بعد البحث!!
وجهل أصلحه الله أنَّ هذا هو (إسماعيل بن إبراهيم) وهو من الثقات الحفاظ
ومذكور في جل كتب التراجم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 11:12]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيراً.
يبقى أن هناك من كان يكره أن يُنسب إلى أمه كما هو الحال في إسماعيل بن إبراهيم عليه رحمة الله.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 11:31]ـ
شكر الله لكم.
لا يلتفت إلى كرهه ما دام شهر بذلك، فهو من باب التعريف، وهو مستثنى من الغيبة الممنوعة.
قال الذهبي في ترجمته من السير9/ 108:
وكان فقيها، إماما، مفتيا، من أئمة الحديث، وكان يقول: من قال: ابن علية، فقد اغتابني.
قلت: هذا سوء خلق رحمه الله، شيء قد غلب عليه، فما الحيلة؟ قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافا إلى الأم، كالزبير ابن صفية، وعمار ابن سمية.
ـ[أبو المستهل]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 11:40]ـ
أحيل إلى تحفة النبيه بمن نسب إلى غير أبيه لصاحب القاموس بتحقيق العلامة عبد السلام هارون
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 12:30]ـ
وأين ابن أم عبد = عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 06:03]ـ
هو بـ (عبد الله بن مسعود) أشهر من (ابن أم عبد)
وجميع المحدثين يروون عنه باسمه الصريح، حتى إن (عبد الله) إذا أطلقت تنصرف إليه إذا كان الراوي عنه من أهل الكوفة.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[19 - Jun-2007, صباحاً 08:22]ـ
جزاكم الله خيرا
حياك الله أبا مالك، وأنت أخي العزيز في سويداء القلب
قال الشافعي في موضع من الأم
(أخبرني إسمعيل الذي يعرف بابن علية ... ).
وفي كتاب تحريم الجمع وفي الإملاء قال: (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية ... ).
قلت: وهذا صنيع حسن
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 12:04]ـ
هو بـ (عبد الله بن مسعود) أشهر من (ابن أم عبد)
وجميع المحدثين يروون عنه باسمه الصريح، حتى إن (عبد الله) إذا أطلقت تنصرف إليه إذا كان الراوي عنه من أهل الكوفة.
جزاكم الله خيرًا شيخنا الكريم.
أليس هو " معجم الذين نُسِبُوا إلى أمهاتهم "؛ فالمقصود - كما يظهر من العنوان - أن يضع كل من نُسِبَ إلى أمهاتهم، سواءً اشتهر بذلك، أو لم يشتهر، وسواءً كان صوابًا أو خطأً.
وحسبُنا أنَّ من نسبَه بتلك النسبة هو رسول الله (ص).
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 01:04]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
لم أعترض على كلامك، فهو سليم
ولكني لم أقصد الإحاطة، وإنما انتقيت بعض الأسماء التي قد تخفى على طلبة العلم.
والكتاب يحتوي على أكثر من ثلاثمائة اسم!
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[19 - Jun-2007, مساء 01:36]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
لم أعترض على كلامك، فهو سليم
ولكني لم أقصد الإحاطة، وإنما انتقيت بعض الأسماء التي قد تخفى على طلبة العلم.
والكتاب يحتوي على أكثر من ثلاثمائة اسم!
بارك الله فيكم شيخنا.
ولو اعترضتم؛ فما الإشكال؟! (ابتسامة).
جزاكم الله خيرًا؛ فوالله؛ ما دخلتُ مشاركةً لكم - شيخنا - إلا استفدتُ كثيرًا، ودعوتُ لكم أن يزيدكم الله علمًا، وفقهًا، وأدبًا، وأن ينفع المسلمين بكم.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[15 - Dec-2007, مساء 03:47]ـ
ابن مريم = عيسى (ص)، ولا يقال: ابن عمران (ابتسامة)
ومن المحاذير تسمية بلال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بابن السوداء.
وعلى فكرة؛ هل للكتاب نسخة بالشبكة؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - Dec-2007, مساء 10:50]ـ
نعم أظنه موجودا على الشبكة، وإن لم يكن موجودا رفعته لكم.
ـ[محمود رمضان السعيد]ــــــــ[29 - May-2008, صباحاً 07:52]ـ
جزاكم الله خيرا أبا مالك على تنبيهي لهذا الكتاب.
وهذا رابط مباشر لتحميل الكتاب من موقع ودود:
http://www.wadod.net/books/04/440.rar
ـ[ابن عبد الله الغريب]ــــــــ[29 - Jul-2008, مساء 03:34]ـ
لماذا نسبوا إلى أمهاتهم
فلقد بحث من قبل لما نسبَ ابن أم مكتوم – عبد الله بن عمرو الصحابي المؤذن -إلى أمه، وسؤال أحد المشايخ ولم يجب
فلا أري لماذا نسبه إلى امه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - Aug-2008, مساء 06:28]ـ
ينسب إلى أمه لأسباب؛ منها أن لا يكون معلوم الأب أو في اسم أبيه خلاف، ومنها أن يكون اسمه يتفق مع عدد من الأعلام فيميز بينهم بذلك، ومنها أن يقع ذلك اتفاقا ... إلى غير ذلك.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 06:05]ـ
لماذا نسبوا إلى أمهاتهم
فلقد بحث من قبل لما نسبَ ابن أم مكتوم – عبد الله بن عمرو الصحابي المؤذن -إلى أمه، وسؤال أحد المشايخ ولم يجب
فلا أري لماذا نسبه إلى امه.
انظر: "التحرير والتنوير" (30/ 103 - 104). والله أعلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 07:40]ـ
بعد الاطلاع على كتاب د: فؤاد صالح السيد، ص9 - 13 و: ص167 - 168، أستطيع أن أضيف:
ابن سَوْدَة:
محمد العابد بن أحمد بن الطالب، ابن سَوْدَة المُرِّي، (ت: 1359)، له: "رفع اللبس والشبهات عن ثبوت الشرف من قِبَلِ الأمهات"، ط.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 07:44]ـ
في بعض ما ذكره الدكتور الفاضل شيء من النظر، والله أعلم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - Aug-2008, مساء 08:42]ـ
ابن سَوْدَة:
- أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ابن سَوْدَة، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 12 برقم: (1531).
- عثمان بن سَوْدَة، أسند البيهقي من طريقه في "الشعب" في موضع، وقال: وكانت أمه من العابدات، وكذا يقال لها: راهبة ... . إلخ
وليس الغرض الاستقصاء في مثل هذا، أو تعمُّد البحث فيه، ولكن هذا من تقدير الله، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، والله أعلم.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[28 - Dec-2008, مساء 09:04]ـ
جزاك الله خيراً
بحثت كثيرا في كتب التراجم لعلي أجد من نسب إلى أمه مثلي، لكن ما وجدت
فهل - حفظك الله - عندك معلومة؟
كتبت مشاركة ولكن وجدتها بعيدة عن الموضوع فحذفتها
ـ[أبو بكر العروي]ــــــــ[29 - Dec-2008, صباحاً 12:04]ـ
جزاك الله خيراً،
الذي أعرفه أن خفاف بن ندبة صحابي وقد ذكرت أنه شاعر جاهلي. نعم، لعله أدرك الجاهلية ولكنه أسلم وثبت على إسلامه بعد الردة و يقال إنه شهد حنيناً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل فتح مكة.(/)
وأتى الكرماني باعجوبة
ـ[آل عامر]ــــــــ[23 - Jan-2007, مساء 10:37]ـ
قال الامام البخاري:حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقال الحافظ ابن حجر: قوله (إن ابن حنظلة) أي عبد الله ابن حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل الملائكة، والسبب في تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة، وعلقت امرأته تلك الليلة بابنه عبدالله بن حنظلة، فمات النبي وله سبع سنين وقد حفظ عنه. وأتى الكرماني بأعجوبة فقال: ابن حنظلة هو الذي كان يأخذ البيعة ليزيد ابن معاوية، والمراد به نفس يزيد لأن جده أبا سفيان كان يكنى أيضا أبا حنظلة فيكون التقدير أن ابن أبي حنظلة، ثم حذف لفظ أبي تخفيفا أو يكون نسب إلى عمه حنظلة بن أبي سفيان استخفافا واستهجانا واستبشاعا بهذه الكلمة المرة انتهى. ولقد أطال رحمه الله في غير طائل، وأتى بغير الصواب. ولو راجع موضعا آخر من البخاري لهذا الحديث بعينه لرأى فيه مانصه" لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، فقال عبدالله بن زيد: علام يبايع حنظلة الناس "؟ الحديث.
وهذا الموضع في أثناء غزوة الحديبية من كتاب المغازي، فهذا يرد احتماله الثاني، وأما احتماله الأول فيرده اتفاق اهل النقل على أن الأمير الذي كان من قبل يزيد بن معاوية اسمه مسلم بن عقبة لاعبد الله بن حنظلة، وأن ابن حنظلة كان الأمير على الأنصار، وأن عبدالله بن مطيع كان على من سواهم ولأنهما قتلا جميعا في تلك الواقعة. والله المستعان(/)
تخريج حديث صلاة التسابيح وأقوال العلماء فيه
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[25 - Jan-2007, مساء 06:56]ـ
تخريج حديث صلاة التسابيح وأقوال العلماء فيه
قال أبو داوود في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ثنا موسى بن عبد العزيز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ? أن رسول الله r قال للعباس بن عبد المطلب " يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه وخطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً ثم تسجد فتقولها عشراً ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة (1) "
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجة والطبراني في الأوسط والكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان وعبد الكريم القزويني في أخبار قزوين والمزي في تهذيب الكمال، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وابن حجر في فتح الباري والمنذري في الترغيب والترهيب، وصححه جماعة من العلماء منهم أبو داوود ومسلم و الحاكم ووافقه الذهبي والنووي وابن الصلاح وابن منده والآجري والخطيب والسمعاني وابن ناصر الدين الدمشقي وآخرون كما سيأتي، والألباني في صحيح سنن أبي داوود.
انظر: سنن أبي داوود في كتاب الصلاة باب صلاة التسابيح رقم (1297 ـ 1298) 2/ 46 ـ 47، وسنن الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة التسبيح رقم (481) 2/ 348، وسنن ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب صلاة التسابيح رقم (1386 ـ 1387) 1/ 442 – 443، والمعجم الأوسط رقم (2318) 3/ 14 ورقم (2879) 3/ 187، والمعجم الكبير رقم (11622) 11/ 243 ـ 244، وحلية الأولياء 1/ 25، والمستدرك 1/ 318 ـ 320، والسنن الكبرى للبيهقي 3/ 51 ـ 52، و شعب الإيمان رقم (611) 1/ 428 ورقم (3080) 3/ 125، وأخبار قزوين 3/ 249، وتهذيب الكمال 29/ 103، ومجمع الزوائد 2/ 281 ـ 282، وفتح الباري 10/ 533، قال المنذري في كتابه الترغيب والترهيب 1/ 528: وقد صححه جماعة، منهم الحافظ أبو بكر الآجري، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري، وشيخنا أبو الحسن المقدسي، وقال أبو بكر بن أبي داوود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا، وقال مسلم بن الحجاج: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا، وذكر ذلك أيضاً ابن ناصر الدين الدمشقي، في كتابه الترجيح لحديث صلاة التسابيح، ص 41 وممن صححه أيضاً سراج الدين البلقيني، والحافظ العلائي، وبدر الدين الزركشي. ذكر ذلك ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة 2/ 109 والسيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2/ 44، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص 53 ـ 54 وممن صححه أو حسنه: ابن منده، والآجري، والخطيب، وأبو سعد السمعاني، وأبو موسى المديني، وأبو الحسن ابن المفضل، والمنذري، وابن الصلاح، والنووي، والسبكي، وآخرون، وذكر من تقدم ذكرهم ممن صححوه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود رقم (1152 ـ 1153) 1/ 240 – 241، وقد اعتنى جماعة من العلماء بالتصنيف في حديث صلاة التسبيح، وذلك مما يدل على اعتناء العلماء به قديماً وحديثاً، منهم الحافظ الدارقطني، المتوفى سنة 385 هـ ألف فيه جزءاً، والحافظ الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 463 هـ والحافظ عبد الكريم السمعاني، المتوفى سنة 562 هـ والحافظ أبو موسى الأصبهاني، المتوفى سنة 581 هـ وسماه: تصحيح صلاة التسبيح من الحجج الواضحة والكلام الفصيح، والإمام تاج الدين السبكي، المتوفى سنة 771 هـ والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، المتوفى سنة 842 هـ وسماه: الترجيح لحديث صلاة التسبيح، طبع بيروت، دار البشائر 1409 هـ والحافظ جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911 هـ وسماه: تصحيح حديث صلاة التسبيح، والعلامة شمس الدين محمد بن طولون، المتوفى سنة 953 هـ، وسماه: التو شيح لبيان صلاة التسبيح، والشيخ محمد بن عبد الرسول البر زنجي المتوفى سنة 1103 هـ والشيخ أحمد الصديق الغماري المتوفى سنة 1380 هـ وسماه الترجيح لقول من صحح صلاة التسبيح، والشيخ علوي بن أحمد السقاف المتوفى سنة 1335 هـ: وسماه القول الجامع النجيح في أحكام صلاة التسبيح، والشيخ جاسم الفهيد الدوسري حفظه الله: وسماه التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح، طبع بدار البشائر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - Jan-2007, مساء 08:30]ـ
وممن ضعفه: الإمام علي بن المديني، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام الترمذي، والإمام أبو جعفر العقيلي، والإمام ابن الجوزي (بل ذكره في الموضوعات)، والإمام ابن العربي، والإمام ابن تيمية، والإمام المزي، والإمام العجلوني.
ومن المعاصرين اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز - رحمه الله -، والشيخ حاتم الشريف، والشيخ سلمان العودة.
وكلمة الإمام مسلم لا تفيد تصحيح الحديث، بل تفيد فقط أن إسنادَ حديث ابن عباس أحسنُ إسناد في الحديث، وأحسن أسانيد الضعيف = ضعيف.
وأما كلمة أبي داود؛ فقد نقلها ابن حجر في الأمالي من مصدرها، قال: (وقال ابن شاهين في الترغيب: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: سمعت أبي يقول: "أصح حديث في صلاة التسبيح هذا")، وهذه الكلمة ككلمة مسلم. فثبت أن أبا داود لم يصحح الحديث.
وللدارقطني - رحمه الله - كلمة مثل كلمة مسلم وأبي داود، قال: "أصح شيء في فضل الصلاة صلاة التسبيح"، وهذا - كما سبق - لا يفيد التصحيح.
ويُنظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18170
* تضعيف ابن المديني مستفاد من مشاركةٍ للشيخ أبي محمد الحمادي - وفقه الله -.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[26 - Jan-2007, مساء 01:58]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بعلمك(/)
[شروح لأحاديث البخاريّ] لسماحة الشيخ الإمام ابن باز
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Jan-2007, مساء 11:32]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير:
[شروح لأحاديث البخاريّ]
لسماحة الشيخ الإمام ابن باز - تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِِهِ -
رابط الأشرطة:
http://islamway.net/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=3176
وفقني وإياكم والمسلمين إلى ما يُحبه ويرضاه، وجعلنا مباركين أينما كنا.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد(/)
ما صحة الأحاديث الآتية: (الدين المعاملة)، (تخيروا لنطفكم فإن العِرق دساس)، (المؤمن ..
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[25 - Jan-2007, مساء 11:37]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
السؤال: ما صحة الأحاديث الآتية: "الدين المعاملة"، "تخيروا لنطفكم فإن العِرق دساس"، "المؤمن يألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف"؟
جواب المحدث الشيخ ابن باز -رحمه الله -:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1140
= = = = = = = = =
قال المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله -:
(( ... ويقرأ [أي خطيب المسجد] لهم من ورقتين أحاديثَ كتبها، أو كُتِبتْ له،وأكثرُها ضعيفٌ لا يصحّ،وكان يعلق على بعضها من ذاكرته،ويرفع بذلك صوته، فذكر جملةً متداولة اليوم؛ وهي: ((الدين المعاملة))، فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبها إليه أكثر من مرة، بل زاد الطين بلة وزعم أنها من مفاخر الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الإسلام في كلمتين فقط: ((الدين المعاملة))! ولعله اشتبه عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ((الدين النصيحة))! ولا أصل لذلك، ولا في الأحاديث الموضوعة! والله المستعان)).
((المصدر)): ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (ج5 / ص11)
= = = = = = = = =
حديث ((المؤمن يأْلَفُ ويُؤْلَفُ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس))
حسن صحيح
انظر ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (ج1/ص787) (رقم الحديث: 426)
((دمتم بخير))
أخوكم
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - Jan-2007, صباحاً 12:22]ـ
بارك الله فيك أخي سلمان
ولعلكم تضيفون جواب الشيخ عن حال الحديث الثاني.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Jan-2007, صباحاً 01:36]ـ
الأخ المكرّم / الحمادي - حفظهُ اللهُ ورعاهُ -:
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
جَزَاكَ اللهُ خَيرًا وَبارَكَ فيكَ؛
= = = = = = = = =
* حديث: ((تخيروا لنطفكم، وأنكحوا في الأكفاء، وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه)).
قال الشيخ الألباني - رحمهُ اللهُ تعالى -: موضوع.
انظر ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (ج2 / ص159) (رقم الحديث:730)
*حديث: ((تخَيَّروا لِنُطَفِكِم؛ فإنَّ النساء تَلِدْنَ أشباه إخوانهنَّ واشباه أخواتهنّ)).
قال الشيخ - رحمهُ اللهُ تعالى -: موضوع.
انظر ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (ج7 / ص404) (رقم الحديث:3394)
* حديث: ((تَزَوَّجُوا في الحِجرِ الصّالح؛ فإنَّ العِرْق دسَّاسٌ))
قال الشيخ - رحمهُ اللهُ تعالى -: موضوع
انظر ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (ج7 / ص411) (رقم الحديث:3401)
حديث: ((الناس معادن، والعرق دساس، وأدب السوء كعرق السوء))
قال الشيخ - رحمهُ اللهُ تعالى -: ضعيف.
انظر ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (ج5 / ص66) (رقم الحديث:2047)
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Jan-2007, صباحاً 01:55]ـ
* حديث: ((تخيروا لنظفكم، فانكحوا الأكفاء،وأنكحوا إليهم))
قال المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - بعد تخريجه:
(فالحديث بمجموع هذه المتابعات والطرق، وحديث عمر رضي الله عنه صحيح بلا ريب. ولكن يجب أن يعلم أن الكفاءة إنما هي في الدين والخلق فقط).
انظر ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (ج3/ص56) (رقم الحديث: 1067)
ـ[يحياوي سعد]ــــــــ[09 - Apr-2010, صباحاً 10:07]ـ
سمعت الشيخ ابا اسحاق الحويني يقول عن هذا الحديث ... الثابت من هذا الحديث اوله فقط " تخيروا لنطفكم "
فانه ورد باسناد حسن اما زيادة فان العرق دساس فانها زيادة لا تصح(/)
معنى قولهم عن الرجل عند ذكر نسبه: " .. مولاهم".
ـ[آل عامر]ــــــــ[26 - Jan-2007, مساء 06:07]ـ
كثيرا مانسمع أن فلان مولى لآل فلان، والمتبادر إلى الأذهان ولاء الرق وهذا غير صحيح، فالولاء ثلاثة أنواع:
1 - ولاء رق مثل نافع مولى عمر
2 - ولاء إسلام مثل جدِ الإمام البخاري فإنه مولى الجعفين لأنه اسلم على يديهم
3 - ولاء حلف مثل الإمام مالك فإنه مولى التيميين
والغالب ولاء الرق
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 07:27]ـ
وفقك الله، لعلك تقصد (مولى ابن عمر)
قال الحافظ العراقي:
وربما إلى القبيل ينسب ................ مولى عتاقة وهذا الأغلب
أو لولاء الحلف كالتيمي ................ مالك او للدين كالجعفي
وربما ينسب مولى المولى ................ نحو سعيد بن يسار أصلا
ـ[لامية العرب]ــــــــ[31 - Dec-2007, مساء 07:46]ـ
عودا حميدا ال عامر
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=10029
ومعلومة موجزة مفيدة كما عودتنا(/)
((شَرْحُ أصُولِ السُّنَّة للإمَامِ أحْمَد)) لصاحب الفضيلة العلامة الرَّاجحِي
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[29 - Jan-2007, صباحاً 12:01]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[شَرْحُ أصُولِ السُّنَّة للإمَامِ أحْمَد]
لصاحب الفضيلة العلامة الرَّاجحِي
في دورة جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالسويدي الرياض
21 - 05 - 1427 هـ -25 - 05 - 1427 هـ
الإخوة الكرام و الأخوات الكريمات:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يسرني أن أضع لكم دروس شيخنا الحبيب العلامة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ـ حفظه الله ورعاه ـ
في شرحه للأصول السنة للإمام أحمد في.:: جامع شيخ الإسلام ابن تيمية::. بالرياض
وإليكم ـ أيُّها الفضلاء ـ وصلات الدّروس:
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=25121
* * * * * *
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=25120
* * * * * *
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=25179
* * * * * *
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=25180
* * * * * *
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=25234
* * * * * *
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=25235
* * * * * *
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=25311
* * * * * *
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=25313
* * * * * *
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=25381
* * * * * *
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=25382
* * * * * *
فجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع به وبارك في عمره وختم لنا وله بالحسنى وجعل هذا الجهد المبارك في ميزان حسناته ...
أخوكم
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[13 - Feb-2008, صباحاً 07:41]ـ
أسأل الله أن يبارك فيكم يا أخ سلمان، ونفع الله بالشيخ عبد العزيز وأطال في الخير بقاءه.(/)
سؤال عن أفضل برنامج حاسوبي للتخريج و دراسة الأسانيد
ـ[صالح محمود]ــــــــ[29 - Jan-2007, مساء 10:58]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد أن أسأل عن ما هو أفضل برنامج حاسوبي للتخريج و دراسة الأسانيد و بحيث يمكن العزو منه برقم الحديث و الجزء و الصفحة.
و جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[30 - Jan-2007, مساء 04:27]ـ
برنامج حرف للكتب التسعة رائع جدا
ـ[صالح محمود]ــــــــ[31 - Jan-2007, صباحاً 01:15]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم و لكن ماذا عن التخريج الموسع مع العزو إلي رقم الجزء و الصفحة و الوقوف علي تراجم الرواة , فهل الأفضل برنامج جوامع الكلم أم برامج شركة التراث؟
ـ[ممدوح الشهري]ــــــــ[03 - Feb-2007, مساء 10:41]ـ
هناك برنامج اسمه جوامع الكلم.من شركة أفق وقد استعراض مالك البرنامج برنامجه من الكاتب جمال سلطان في قناة المجد. وهذا موقع الشركة http://www.offok.com/default/default.asp(/)
ما الراجح في تصحيح حديث (من نفس عن مؤمن كربة ... ) الذي أخرجه مسلم؟
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[29 - Jan-2007, مساء 11:02]ـ
هذا الحديث مداره على الأعمش
فرواه بعض أصحابه عن أبي صالح مباشرة
ورواه أسباط عن الأعمش عن بعض أصحابه عن أبي صالح
فما هو الراجح بارك الله فيكم؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[30 - Jan-2007, صباحاً 02:00]ـ
وفقك الله أخي أسامة
الإمام مسلم يصحح رواية الأعمش عن أبي صالح مباشرة، وقد أخرجها في صحيحه.
وخالفه جمعٌ من الحفاظ؛ فصححوا رواية الأعمش عن أبي صالح بواسطة
وممن رأى هذا الترمذي والدارقطني وابن عمار وأبو زرعة الرازي
والله أعلم.
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[30 - Jan-2007, مساء 04:38]ـ
نعم يصعب ترجيح أحد الروايات
فهل هناك قرينة تيسر لنا الترجيح؟
وجزاكم الله خيرا شيخنا الحمادي لإجابتكم
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[20 - Apr-2007, مساء 08:28]ـ
وممن رأى هذا الترمذي والدارقطني وابن عمار وأبو زرعة الرازي
والله أعلم.
وجدت كلام أبي زرعة "فيه أبو صالح عن أبي هريرة، الصحيح: عن رجل , عن أبي هريرة "
لا أفهم كلام أبي زرعة، إذ أصحاب الأعمش كلهم ذكروه، وإنما اختلفوا إذا كان هناك واسطة بين الأعمش وأبي صالح، وليس عندي العلل لإبن أبي حاتم لأراجع كلامه، لأني بحثت في موقع الدرر السنية.
سؤال آخر: هل يمكن أن نرجح رواية أسباط لأن الآخرين سلكوا الجادة فرووه عن الأعمش عن أبي صالح مباشرة؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Apr-2007, صباحاً 06:23]ـ
الذي يظهر لي أنَّ سبب ترجيح بعض الحفاظ للرواية التي فيها واسطة هو:
أنَّ الرواية التي فيها التصريح بالتحديث ظاهرة الشذوذ، والرواية الأخرى (بالعنعنة) محتملة للسماع وعدمه
فكأنَّ هذه الرواية التي فيها (حُدِّثت عن أبي صالح) بمثابة البيان لوجود واسطة، وأنَّ الأعمش لم يسمع الحديث من أبي صالح
فهي صريحة في وجود واسطة بين الأعمش وأبي صالح
بينما الرواية بالعنعنة ليست صريحة في سماع الأعمش من أبي صالح(/)
الدرر البهية من الفوائد البازية: 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - Jan-2007, مساء 09:44]ـ
(رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير) القصص (24)
(رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين) الأحقاف (15)
اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
من نعم الله عز وجل الجليلة ومننه العظيمة أن يسر لنا – في مدينة الرياض – نخبة من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء الذين كانوا للناس منارات للهدى ومصابيح للدجى يهدون الضال ويعلمون الجاهل ويذكرون الناسي ويرشدون الغافل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون العلم ويقيمون الدروس ويعقدون الجلسات والدورات ويجيبون على الفتاوى والاستفسارات.
فعم نفعهم القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير.
ولقد حرص هؤلاء العلماء وأولئك المشايخ على عقد الدروس اليومية واللقاءات الاسبوعية تأدية لواجب تبليغ العلم ونشر الوعي وتثقيف الناس وتوعية الأمة
ومن أبرز الدروس وأشهر حلق العلم في المملكة على الإطلاق دروس سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين والتي كانت تعقد في الرياض والطائف ومكة والخرج.
ولقد زخرت تلك الدروس بالعديد من الفوائد والكثير من الفرائد.ولقد كان لي شرف حضور دروس سماحته خلال الأعوام من عام 1411 وحتى وفاته رحمه 1420 هـ
فتجمع لدي كم كثير وعدد وفير من الفوائد والتعليقات والفرائد والاختيارات وخشية من أن تكون حبيسة الكتب ورهينة الأدراج والرفوف كانت هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، والتي أسأل الله عز وجل أن يكون فيها الخير والنفع ويجعلها داعية للعلم والعمل وطريقاً موصلاً لمرضات رب العالمين وأن ينفع بها كاتبها وقارئها وسامعها وناقلها.
كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمار ويصلح الأعمال ويخلص المقاصد ويقينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
اللهم اجعل عملي صالحاً ولوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - Jan-2007, مساء 09:48]ـ
وصف الدرس: التعليق على كتاب منتقى الأخبار بتعليق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، القارئ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الوقت: فجر كل يوم اثنين، المكان: جامع سارة وجامع الثنيان والجامع الكبير بالرياض.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - Jan-2007, مساء 09:51]ـ
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [كتاب المنتقى كتاب عظيم جمع البلوغ وزيادة ولكن البلوغ محرر من ناحية التصحيح والتقعيد أما المنتقى فلم يحرر من جهة بعض الأحاديث التي فيه فلم يعتني بتحريرها رحمه الله]
@ قال المصنف (كتاب الطهارة)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [عادة الفقهاء البدء بالطهارة لأن الصلاة هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين والطهارة شرط للصلاة ومفتاح لها ولهذا قدمت على الصلاة لأن الشرط يتقدم على المشروط. ولهذا قدمها الفقهاء والمحدثون وبدأوا بها. والطهارة هي ارتفاع الأحداث كالحدث الأصغر والأكبر والحيض والنفاس وزوال الأخباث وهي النجاسات. والأخباث تكون في البدن والثياب والمصلى والأحداث شيء معنوي]
@ قال المصنف (1 - أبواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [المياه هي الأصل في الطهارة والماء أنواع ماء البحر والأمطار والأنهار وكلها طاهرة ويجوز التطهر بجميع أنواع المياه سواء كانت عذبة أو مالحة. والأصل في المياه الطهارة إلا إذا تغير لونها أو طعمها أو ريحها بنجاسة]
(يُتْبَعُ)
(/)
@ قال المصنف (1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (سأل رجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته). رواه الخمسة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [قال الشيخ ابن باز: هذا الحديث العظيم يدل على أن ماء البحر طهور وأنه يتوضأ منه ويشرب منه ولا حرج في ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فإذا شرب منه وتوضئ منه أو اغتسل منه فهو طيب فهو الطهور ماؤه، وميتة البحر من السمك وغيره من حوت البحر كله حلال طيب كما قال تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه) فهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم.
@ الأسئلة: أ - ما الحكمة من حل ميتة البحر: الله أعلم علينا قبول ما جاء من الأحكام والحمد لله وإن لم نعلم الحكمة، ربنا حكيم عليم في كل ما يشرعه ويقدره سبحانه وتعالى فلما أباح لنا طعام البحر هذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى أما الحكمة والعلة فأنا لا يظهر لي الآن شيء واضح في هذا أجزم به ولكنه من نعمه العظيمة والحمد لله.
ب - هناك أحكام متعلقة بماء البحر فما هي هذه الأحكام سماحة الشيخ؟ أحكامها أنه طهور يطهر من النجاسات والأحداث ولا حرج فيه شيء والحمد لله.
ج - المستخرج من البحر سماحة الشيخ هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة على الصحيح لكن إذا حال عليه الحول وقد أعده صاحبه للبيع فهو من عروض التجارة وإذا كان ذهباً أو فضة وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وأما إذا كان المخرج غير ذلك وأعده صاحبه للبيع صار من عروض التجارة.]
@ قال المصنف (2 - وعن أنس بن مالك قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بوضوء فوضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤا من عند آخرهم). متفق عليه ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد اللَّه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا يدل على آية عظيمة ومعجزة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقاً وأن الله بعثه بالحق، وفيه دلالة على أن مثل هذا الماء طهور نافع عظيم نبع بين أيادي النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن مثل هذا الماء إذا نبع من أرض أو من جبل أو من غير ذلك فهو طهور كما أن هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم طهوراً توضأ منه الناس فدل ذلك على طهورية أنواع المياه لأن الله يقول (وأنزلنا من السماء ماء طهوراً) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (الماء طهور لا ينجسه شيء) فالأصل في المياه الطهارة سواء كانت من بحر أو من نهر أو بئر أو من جبل أو من غير ذلك هذا هو الأصل أنها طاهرة حتى يثبت ما ينجسها من النجاسات التي تغيرها طعماً أو ريحاً أو لوناً
@ الأسئلة: ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ الجواب: المعجزة تكون للأنبياء والكرامة تكون لغير الأنبياء من الصالحين والمؤمنين.]
@ قال المصنف (ومن فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به. ولهذا قال المصنف رحمه اللَّه: وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به والماء الذي وضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [المقصود أن هذا الماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم ماء شريف ومع هذا توضأ منه الصحابة ولهم أن يغتسلوا منه فما أخذوه من الماء يكون لهم فيه الغسل والوضوء فدل ذلك على أن الماء الشريف يتوضأ منه ويغتسل منه كماء زمزم وكالماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهوراً) وهو يعم هذه المياه، وللرجل والمرأة الوضوء والاغتسال وغسل الملابس من الأوساخ والنجاسة كل ذلك لا بأس به ولا حرج فيه ولو كان من ماء زمزم. ومن كره ذلك فلا دليل معه.
@ الأسئلة: إذاً يا سماحة الشيخ يجوز الاغتسال من ماء زمزم؟ يجوز الاغتسال وغسل الثياب النجسة والبقعة النجسة وإن كان ماء شريفاً]
@ قال المصنف (وقد جاء عن علي كرم اللَّه وجهه في حديث له قال فيه: (ثم أفاض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ) رواه أحمد انتهى.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا كالذي قبله دليل على أنه لا بأس بالوضوء من ماء زمزم كما يتوضأ منه يشرب منه ويغتسل منه ويستنجى منه وتزال منه النجاسة لأنه ما طهور مبارك مثل ماء المطر والماء الذي نبع بين يديه صلى الله عليه وسلم]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - Jan-2007, مساء 09:54]ـ
قال المصنف (2 - باب طهارة الماء المتوضأ به)
@ قال المصنف (1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: (جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه علي). متفق عليه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا لما جعل الله فيما باشر جسده من الخير والبركة فعرقه مبارك وما باشر جسده من الوضوء مبارك ولهذا كان الصحابة يتوضئون بفضل وضوؤه من يده ومن رأسه عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث أنه توضأ صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه على جابر رضي الله عنه فعافه الله وشفاه لما جعل الله فيما باشر جسده من العرق والوضوء من البركة العظيمة صلى الله عليه وسلم. ودل ذلك على طهارة ماء الوضوء فإذا تطهر إنسان وجمع ماءه في إناء فهو طهور، وقال بعض أهل العلم يكون طاهراً لا طهوراً لكن لا دليل على ذلك فلو أن إنساناً غرف من الماء وصار وضوؤه في إناء آخر فإنه يكون طهوراً ولا يكون طاهراً لأنه لم يتغير بنجاسة فصار طهوراً أما جعله طاهراً فلا دليل عليه. فالصواب أنه طهور لأنه ليس هناك ما ينزع عنه الطهورية وهذا هو المعتمد واختيار حفيد المؤلف شيخ الأسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة وقول مالك وجمع من السلف فالاصل هو في المياه الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته فلا تسلب عنه الطهورية إلا بدليل.
@ الأسئلة: أ - ما هو التبرك الجائز في حقه صلى الله عليه وسلم والتبرك الممنوع؟ الجواب: التبرك بعرقه وبشعره وملابسه صلى الله عليه وسلم كلها يتبرك بها لأن الله جعل فيها بركة ولما حلق صلى الله عليه وسلم رأسه في حجة الوداع قسم نصفه على الناس وأعطى نصفه لأبي طلحة لنفسه ولأهله.
ب - من تبرك بالصالحين واحتج بفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نجيب مثل هذا؟ يقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس على غيره فالرسول هو أفضل الخلق والله جعله مباركاً وجعل لا ينطق عن الهوى ولا يسكت عن الباطل فلو كان التبرك لا يجوز لمنعه فلما أقرهم دل على أن الله أذن في ذلك وما سوى ذلك ليس عليه دليل والأصل المنع في التبرك بالناس إلا ما شرعه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره فدل على أنه مشروع وأما غيره فلا دليل على ذلك ولأن التوسل والتبرك بغيره وسيلة للشرك والغلو فكان من رحمة أن منع ذلك حتى لا يقع الغلو في الناس فالحاصل أنه لا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة والخير.
ج - الوسوسة في الوضوء والطهارة كيف يتخلص منها المسلم؟ الجواب: يتعوذ بالله من الشيطان وينته ويبني على ما فعل ولا يلتفت إلى الوساوس فإنه متى أصغى إليها طمع فيه عدو الله فالواجب عليه أن يقطعها ويبنى على ما استيقن في وضوؤه وصلاته وغيره ذلك، وإذا كثرت عليه الوساوس طرحها ويبني على ظنه أما إذا كانت الوساوس قليله يبني على اليقين. أما إذا طرأ الشك بعد الطهارة والصلاة والطواف وغير ذلك فلا يلتفت إليه أما إذا كان الشك في نفس الوضوء والصلاة والطواف فيبني على ما اليقين.]
قال المصنف (2 - وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: (ما تنخم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه). وهو بكماله لأحمد والبخاري.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [كما تقدم هذا دليل على أنه لا بأس بهذا وأن التبرك به أمر مشروع ومن ذلك فعل الصحابة يوم الحديبية من تبركهم بنخامته وبصاقه وهذا خاص به لا يقاس به غيره]
@ قال المصنف (3 - وعن حذيفة بن اليمان: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبًا فقال: إن المسلم لا ينجس). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا يدل على أن الجنب طاهر فالجنابة وصف معنوي فإذا جامع أهله فجسده طاهر إنما عليه الغسل لمعنى في الجماع أما جسده فهو طاهر. فإذا جالس الناس أو أكل أو شرب فلا شيء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (إن المسلم لا ينجس) ومثله الحائض والنفساء بدنها وعرقها وثيابها طاهر إلا ما أصابه الدم ينجس ويغسل، فالبقعة التي أصابها تغسل أما بقية الثوب فهو طاهر فالجنب والحائض والنفساء أبدانهم طاهرة وشعورهم طاهرة وعرقهم طاهر ولهم الأكل والشرب والجلوس مع الناس.
@ الأسئلة: ما حكم نوم الجنب؟ الجواب: السنة أن يتوضأ قبل النوم ولو نام فلا شيء عليه لكن السنة أن يتوضأ ثم ينام وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم فالسنة الوضوء ثم النوم ولو اغتسل فالغسل أكمل والنبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل ثم نام وربما توضأ ثم اغتسل في آخر الليل.]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - Jan-2007, مساء 05:34]ـ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (3 - باب بيان زوال تطهيره)
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولًا). رواه مسلم وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة).
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا يدل على أنه لا ينجس الماء وأنه لا يسلبه الطهورية وما ذكره المؤلف من أنه يسلبه الطهورية ليس عليه دليل واضح لكنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم لأنه قد يقذره على الناس وليس معناه أن ينجسه أو يسلبه الطهورية: لا بل لأنه يقذره على الناس فما محاسن الشريعة أن أمر الجنب أن يغتسل خارج الماء أو يغترف اغترافا ولا سيما إذا كان الماء ليس بكثير فقد يؤثر فيه الغسل ولكن يغترفه اغترافاً حتى لا يكدره على الناس ويؤثر فيه مما يسبب كراهتهم له. والمشهور عند الحنابلة أن المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس وهو قول الشافعية وجماعة والصواب أنه نوعان طهور ونجس أما الطاهر فقط فهي المياه المضافة كماء الورد والعنب فهي مياه مضافة مقيدة ليست مياه مطلقة.
@ الاسئلة: النهي هل هو للتحريم أو الكراهة؟ النهي للتحريم. أما إذا كان للتبرد من غير جنابة فهو أسهل لأن الجنب قد يعلق به شيء من النجاسات]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ وما ذاك إلا لصيرورته مستعملًا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ليس هذا بظاهر والصواب أنه لا يسلبه الطهورية وإنما نهي عن ذلك لأنه قد يقع من المغتسل أشياء قد يقذره وقد يقع من المغتسل أشياء تنجسه إذا وقع على جسمه نجاسة أما كون الغسل ينجسه أو يسلبه الطهورية فلا.
والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم والغسل في الماء الدائم لأنه قد يؤثر فالبول قد ينجسه قد يكثر حتى يغيره والغسل في الماء الدائم قد يقذره على الناس حتى يكرهوا شربه والأكل منه فمن كمال الشريعة ومحاسنها أن نهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم ونهى عن البول فيه حتى لا تكثر النجاسات فربما غيرته وسلبته الطهورية.
@ الأسئلة: ما مقدار الماء الكافي لغسل الجنابة؟ الأفضل صاع وما يقاربه من صاع إلى خمسة أمداد ‘إلى صاع ونصف فالسنة عدم الإسراف فيغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وكان يغتسل مع عائشة بالفرق يسع ثلاثة آصع فإذا اغتسل بهذا المقدار من الماء فهو حسن وإن لم يكفي زاد حتى يبرئ ذمته ولكن يتحرى حتى لا يسرف في الماء.
ب - الماء المتساقط من الغسل طهور؟ نعم طهور.
ج - إذا كان المسلم يغتسل من الدش هل يلزمه الدلك أو الفرك؟ الدلك مستحب وليس بلازم من الدش وغير الدش المهم إجراء الماء فرك بدنه فهذا خير على خير ولكن ليس بواجب المهم إجراء الماء وإسباغ الماء.]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن سفيان الثوري عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم وفيه: (ومسح صلى اللَّه عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا).
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث ضعيف من أجل محمد بن عبد الله بن عقيل فإنه كثير الوهم والغلط ولأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يمسح رأسه بماء جديد فهذا هو المحفوظ من حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وجابر كلها تدل على مسح رأسه بماء جديد. هذا هو الصواب أن الرأس يمسح بماء جديد غير الماء الذي في يديه وأما حديث ابن عقيل هذا فهو ضعيف.
@ الأسئلة: أ - مسح الرأس هل يكفي مرة واحدة أم لا بد من تكرار المسح؟ السنة مرة واحدة لكن يبدأ بمقدمه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وفي حديث الربيع (أنه بدأ بالمؤخر) وهذا ضعيف فالسنة البداءة بالمقدم هذا هو الأفضل.
(يُتْبَعُ)
(/)
ب - هل بجزيء غسل الرأس؟ يجزئ لكنه خلاف السنة فالمشروع المسح وغسله مبالغة فالسنة المسح.]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Feb-2007, صباحاً 11:18]ـ
4 - باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملًا
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم. أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. متفق عليه ولفظه لأحمد.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا حديث جليل عظيم من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
@ قوله (فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثًا) هذا يدل أن السنة أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل البدء في الوضوء.
@ قوله (فمضمض واستنشق من كف واحدة) الأفضل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة هذا هو الأفضل ويكفي واحدة لما صح عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة) فأدنى الواجب مرة. ولو فصل بين المضمضة والاستنشاق فتمضمض على حدة واستنشق على حدة فلا حرج.
@ (فغسل يديه إلى المرفقين مرتين) والسنة غسلهما ثلاثاً وهو الأفضل وغسلها مرتين لبيان الجواز كما في حديث ابن عباس أنه توضأ مرة مرة لبيان الجواز. فالمرة مجزئة والاثنتين أفضل والأكمل الثلاث.
@ (فمسح برأسه) السنة في الرأس مسحه مرة واحدة يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه بماء جديد.
@ الأسئلة: أ - في بعض الكتب الفقهية تقول يستحب أخذ ماء جديد للأذنين؟ هذا غلط وقول ضعيف قال بعض الحنابلة وغيرهم فالسنة مسح الأذنين بماء الرأس ولا يشرع ماء جديد للأذنين.
ب - لو ترك مسح الأذنين هل يبطل الوضوء؟ نعم لا بد من مسحهما لأنهما جزء من الرأس ولا بد أن يعمه بالمسح.]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Feb-2007, صباحاً 11:23]ـ
5 - باب ما جاء في فضل طهور المرأة
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن الحكم بن عمرو الغفاري: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة). رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي قالا: (وضوء المرأة) وقال الترمذي: هذا حديث حسن وقال ابن ماجه: وقد روي بعده حديثًا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ذهب أكثر أهل العلم على أنه لا حرج في فضل طهور المرأة كما أنه لا حرج في فضل طهور الرجل وأن خلوتها وعدم خلوتها بالماء كل ذلك لا يضر وإنما الذي يضره تغيره بالنجاسة وقالوا أن حديث الحكم شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه والصحيح ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من وضوئه صلى الله عليه وسلم بفضل نسائه واغتساله بفضل ميمونة وأنه لا بأس به وحمل أحمد وجماعة حديث الحكم على الخلوة وأنه يكره إذا خلت به وإذا لم تخلو به فلا بأس والصحيح ما قاله الجمهور وأن خلوتها ليست هي المؤثرة وأن تركه أولى خروجاً من الخلاف وإذا وجد غيره فتركه أولى. قد جاء في حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى أن يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل وليغترفا جميعاً)) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح كما قال الحافظ في البلوغ وعلى هذا فيكون فضل الماء إذا كان قليلاً تركه أولى إذا وجد غيره من المرأة والرجل أما إذا كانت الحاجة إليه فلا كراهة وما قاله الجمهور هو الأصح والاصوب وإنما يترك فضلها عند وجود غيره من باب التنزه والاحتياط فقط
@ الاسئلة: هل حديث الحكم شاذ؟ نعم شاذ للقاعدة أن ما خالف الأرجح فهو شاذ]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن ابن عباس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة). رواه أحمد ومسلم.
3 - وعن ابن عباس عن ميمونة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة). رواه أحمد وابن ماجه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا هو الدليل كما تقدم هو الدليل على أن الاغتسال بفضلها لا بأس به وأن النهي للكراهة وترك الأولى أو منسوخ.]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (4 - وعن ابن عباس قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى اللَّه عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا فقال: إن الماء لا يجنب). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
5 - . قالت أم سلمة: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة) متفق عليه. وعن عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: (من إناء واحد نغترف منه جميعًا). ولمسلم: (من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي) وفي لفظ النسائي: (من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي) اهـ.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا يدل على فوائد: منها جواز اغتسال الرجل مع زوجته كل منهما يرى عورة الآخر لأنها تباح له فلا حرج أن يرى عورتها وترى عورته، ومنها الدلالة على أن فضل المرأة وفضل الرجل كل ذلك لا بأس به، لأنها إذا غرفت اغتسل بفضلها وإذا غرف اغتسلت بفضله فلا حرج في ذلك والحمد لله. وفيه حسن المعاشرة والمداعبة فتقول (دع لي) ويقول لها (دعي لي) فهذا من باب المعاشرة الطيبة واللطف في الكلام]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Feb-2007, صباحاً 11:28]ـ
6 - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي سعيد الخدري قال: (قيل يا رسول اللَّه أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود: (أنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء). قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيها الماء قال: إلى العانة قلت: فإذا نقص قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كان عليه فقال: لا ورأيت فيها ماء متغير اللون.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [فيه أن الماء لا ينجس بما يلقى فيه وهو باقٍ على طهوريته والأصل فيه الطهارة إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس بالإجماع، أما الشيء القليل والإناء الصغير إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يراق لأنه في الغالب أن النجاسة تؤثر فيه.
أما ما يتعلق بنجاسة الماء إذا كان قليلاً بالملاقاة فهذا موضع خلاف بين العلماء فإذا بلغ قلتين فلا خلاف بين العلماء أنه لا ينجس إلا بالتغير والقلتان هما ما يستطيع الرجل المعتدل أن يقله وتقدر بخمس قرب صغيرة فإذا بلغ الماء نحو هذا فهو كثير لا ينجس بالملاقاة، وحديث القلتين لا بأس بإسناده وله طرق، وذهب أهل المدينة أن الماء مطلقاً لا ينجس إلا بالتغير وهو أجمل من حيث الدليل وحديث القلتين فيه ما فيه وليس صريحاً في تنجيس ما دون القلتين وإنما يدل على أن ما بلغهما لا يحمل الخبث ويضيع فيه الخبث ويتضآءل فيه ويستحيل فيه. والحكم مناط بالتغير وعدمه
فإن تغير نجس وإلا فلا
وهذا هو الأصح والأظهر من حيث الدليل ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان الماء أقل من القلتين أن يحتاط لا سيما إذا كان قليلاً كالماء في الأواني ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولوغ قال (فليرقه) قالوا هذا يدل على أن الأواني الصغيرة إذا وقعت فيها النجاسة فالأولى إراقتها لأنها الغالب تؤثر فيها أما ما كان كثيراً كالقلة أو القلة والنصف فهذا لا يؤثر فيه إلا بالتغير في ريح أو طعم أو لون وهذا هو الأرجح فالأرجح أن الماء من حيث هو لا ينجسه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) فهذا هو الأصل فيه وما دونهما محل نظر ومحل احتياط وعناية والتغير يزول تارة بالمكث وتارة بصب ماء إليه حتى تزول النجاسة.
@ الأسئلة: مياه المجاري إذا طهرت هل تطهر؟ إذا زالت الريح والطعم واللون طهرت]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث). رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد (لم ينجسه شيء).)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا من أدلة طهارة الماء وأنه لا ينجس بما يلقى فيه وهكذا بقية المياه إذا ألقي فيها شيء لا يؤثر فيها فإنها باقية على طهوريتها لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) فالأصل في الماء الطهارة فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة صار نجساً بإجماع العلماء. إلا إذا كان قليلاً جداً فإنه يراق كما صلى الله عليه وسلم (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه) فأمر بإرقته لأن الإناء في الغالب يكون صغيراً فإذا ولغ فيه الكلب أثر فيه فإذا كان الشيء قليلاً ووقعت فيه النجاسة فيراق لأن الغالب أن النجاسة تؤثر فيه أما الشيء الكثير والإناء الكبير والحوض الكبير فهذا لا يتأثر إذا وقعت فيه النجاسة فإذا لم تغيره فهو طهور أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس. وبعض أهل العلم فصل: فقال إذا كان قلتين لم ينجس إلا بالتغير وإن كان قليلاً نجس بالملاقاة ولو كان قليلاً لحديث ابن عمر (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) والصواب أن هذا المفهوم لا يدل على النجاسة ولكن يدل على التثبت وأنه إذا كان الماء قلتين يتثبت فيه فإن تغير وأثر فيه نجس وإلا فلا هذا هو الصواب فلا ينجس الماء إلا بالتغير إلا إذا كان قليلاً تؤثر فيه النجاسة كالأواني إذا وقع فيها النجاسة أو ولغ فيها الكلب فإنه يراق ولو لم يتغير.
وقوله (لم يحمل الخبث) يعني لم تؤثر فيه النجاسة لكثرته وهذا هو الغالب وإلا ربما ينجس لكثرة النجاسة
@ الأسئلة: أ- ما سبب شهرة حديث بئر بضاعة؟ لأنها بئر خارج المدينة يتوضأ منها الناس يوضع فيها الخرق ولحوم الكلاب فأشكل على الناس ولهذا سألوا عنها واشتهر بسبب ذلك.
ب - هل يفرق بين قليل الماء وكثيره؟ مثل ما تقدم القليل عرفاً كماء الأواني إذا وقعت فيه النجاسات يراق، أما الكثير عرفاً كالقلة والقلتين وما حولهما لا ينجس إلا بالتغير.
ج - كيف نعرف القليل والكثير؟ بالعرف إما إذا بلغ قلتين فهو بالنص، أما دون القلتين فبما يقع في نفسه وما يتحراه المسلم.]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (3 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه). رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي (ثم يتوضأ منه) ولفظ الباقين (ثم يغتسل منه).)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [قوله (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) كما تقدم لأنه مظنة النجاسة فإذا بال فيه فلا يغتسل منه إلا إذا كان كثيراً لا يتأثر بالنجاسة فإن الماء طهور لا ينجسه شيء لكن إذا كان قليلاً قد يتأثر فالاحتياط أن لا يغتسل فيه لأن هذا يقذره على الناس واغتساله أيضاً يزيده قذراً.]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Feb-2007, صباحاً 11:37]ـ
7 - (باب أسآر البهائم)
[الأسآر جمع سؤر مهموز وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الحيوان أو أكله. قال النووي في شرح المهذب: ومراد الفقهاء بقوله: سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه].
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستهما وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها عن الماء عبثًا)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [دل حديث ابن عمر على أن أثر البهائم في الأحواض التي تكون في البراري يعفى وأنها مثل ما قال (ترد علينا ولا نرد عليها) فلا يضر الأحواض التي تكون في البراري مرور البهائم عليها كالأسود والنمور والذئاب والكلاب فالأصل الطهارة والماء طهور لا ينجسه شيء وهذا إذا بلغ القلتين فأكثر وهذا قول جمهور أهل العلم لا خلاف في ذلك يعتبر لأن الاصل هوالطهارة وتأثر ذلك بالنجاسة أمر لا يثبت بالوهم ولا بالظن وإنما يثبت بوقوعه وتغير الماء به، وأما ما دون القلتين تقدم فيه الخلاف وأن الأرجح أنه لا ينجس إلا بالتغير لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ... ) فبين أن ما بلغ قلتين يتحمل في الغالب، أما ما دون القلتين فهو محل نظر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أن يحتاط وينظر فإذا أثرت النجاسة فيه تركه لأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء إذا ولغ فيه الكلب وإن لم تؤثر فيه النجاسة فالأصل الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) وهذا هو الأصل في المياه لكن ما دون القلتين فهو محل نظر ومحل العناية لأنه يحمل النجاسة وإذا استغنى عنه واحتاط فلا بأس لكن الأصل عدم النجاسة إلا بوجود نجاسة تغيره كما هو مذهب مالك وأهل المدينة واختيار جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وآخرين من أهل العلم يقولون أن الماء الأصل فيه الطهارة ما لم يتغير، لكن إذا كان قليلاً كالأواني المعتادة فإذا وقع فيه النجاسة ولم تغيره كولوغ الكلب فإنه يراق لأنه الغالب أنه يؤثر في الأواني وما أشبهها بخلاف ما زاد على القلتين فهذا يتحمل بعض الشيء فلا تؤثر فيه النجاسة]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات). رواه مسلم والنسائي.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [كما تقدم قوله (فليرقه) يدل على الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب أو وقعت فيه النجاسة يراق لأن الغالب أن الماء القليل يتأثر كماء الأواني أما ما كان كثيراً فلا يراق إلا إذا تغير بالنجاسة كما تقدم في الأحاديث
@ الأسئلة: أ - هل يكفي في تطهير الكلب استعمال الصابون بدل التراب؟ الجواب: الأصل التراب إذا تيسر لنص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى فإذا لم يتيسر فالإشنان وغيره كالصابون فيكفي لكن إذا تيسر التراب فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يكون في الأولى.
ب - ما سبب الاختلاف في الروايات (أولاهن) (أحداهن) وهل الغسل يشمل كلب الصيد؟ الجواب: أسباب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مرات سئل عن هذا فمرة قال (أحداهن) ومرة قال (أولاهن) فدل على التوسعة لكن أولاهن أكمل لأنه يعقبها الماء الذي يزيل أثر التراب والنجاسة.
ج - ما التوجيه لمن يربون الكلاب في بيوتهن؟ الجواب: إذا كان للصيد والماشية والزرع فلا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك أما تربيتها لغير ذلك فلا يجوز فقد فقال صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلباً فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع).
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Feb-2007, صباحاً 11:39]ـ
أحسن الله إليك وبارك في جهدك أخي الفاضل
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - Feb-2007, صباحاً 11:42]ـ
8 - باب سؤر الهر
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة: (أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه قالت كبشة فرآني أنظر فقال: أتعجبين يا ابنة أخي فقلت: نعم فقال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات). رواه إلخمسة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا يدل على أن الهرة ليست نجسة بل هي طاهرة فإذا ولغت في إناء فيه ماء أو لبن فهو طاهر ولا يضر ولووغها أما بولها وروثها فهو نجس مثل بول الحمار والبغل نجس لكن هي بنفسها طاهرة لأنها تغشى الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) فمن رحمة الله أن جعلها طاهرة فما أصاب من جلدها وعرقها وولووغها طاهر وهكذا الحمار والبغل من الطوافين فسؤرها طاهر وركوبها طاهر وعرقها طاهر مع أن بولها وروثها نجس وهو حرام الأكل.
@ الأسئلة: ما حكم تربية الهرة؟ الجواب: لا حرج فلو ربها فلا بأس به لأنها قد تؤنس الأطفال وقد تعين على إزالة آثار الفأر وإبعاد شره]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن عائشة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: (أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها). رواه الدارقطني.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [الحديث يدل على طهارة الهرة فلا يمنع ما فضل منها من ماء أو طعام وهذا من رحمة الله عز وجل لانه يبتلى بها الناس، وهكذا الحمر والبغال على الصحيح من أقوال أهل العلم حكمها حكم الهرة لأن الناس يحتاجون إليها وتطوف بهم وبأمكنهم فسؤرها وعرقها طاهر)]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - Feb-2007, مساء 05:02]ـ
9 - أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها: باب اعتبار العدد في الولوغ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا). متفق عليه. ولأحمد ومسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل قال: (أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب).
رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم: (ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع)).
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [الحديث يدل على نجاسته وأنه ولوغه ينجس إذا كان في الإناء فإنه يراق ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، والكلب له هذا الخصوصية وألحق به البعض الخنزير لخبثه ونجاسته والأصل اختصاص هذا بالكلب. وإن عفره في غير الأولى بالتراب فلا بأس، وفي حديث عبد الله بن المغفل (وعفروه الثامنة بالتراب) قال الجمهور: جعلها ثامنة باعتبار استقلالها وهذا هوالصواب أنه سماه ثامنة لأنها كغسلة مستقلة للتنقية وإزالة الأذى، وقال بعضهم تكون الغسلات ثمانياً فيها التراب والأظهر الأول وأن المراد بذلك أنها غسلة ثامنة بالنظر إلى إنفراد التراب وبالنظر إلى الغسلات فهي سبع كما جاءت الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة وغيره]
تواصل: أخي الكريم الحمادي جزاك الله خيراً على مرورك وبارك الله لنا ولكم في الأعمار والأعمال.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - Feb-2007, مساء 05:03]ـ
10 - باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: (جاءت امرأة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه). متفق عليه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث يبين ما ذكره المؤلف في حكم ما يصيب الثوب من دم الحيض أو غيره من الدماء فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أنها (تحته - بظفرها - ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) هذا هو حكم النجاسة من الدم وغيره إذا كان له جرم يحت أو لم يكن له جرم يغسل محله حتى يغلب على الظن حصول النظافة والطهارة وإذا بقي شيء من الأثر لا يزول بالغسل فلا يضر]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن أبي هريرة: (أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول اللَّه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت: يا رسول اللَّه إن لم يخرج أثره قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره). رواه أحمد وأبو داود.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا أيضاً يدل على ما دل عليه حديث أسماء وأن المرأة تغسل ما أصاب الثوب من أثر الدم ويكفي ذلك وتصلي فيه. بعض النساء قد تكون عندهن وساوس لا ترضى إلا أن تغسل الثوب كله وهذا لا يلزم فالواجب غسل النقط التي أصابت الثوب فقط وإذا غسلته كله من باب النظافة فلا بأس، فإذا كان هناك بقية لأثره فإنها لا تضر إذا كانت لا تزال بالغسل وإن كان الحديث في سنده ضعف ولكن هذا هو الصواب، فإذا غيرته بشيء من زعفران أو طيب كان ذلك أحسن لبقايا الأثر الذي في الثوب ونحوه]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (3 - وعن معاذة قالت: (سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا). رواه أبو داود.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا كالذي قبله يدل على أنه يغسل أثر الدم فقط ويكفي وتصلى المرأة في ثوبها الذي حاضت فيه أو نفست فيه إذا أزيل أثر الدم بالغسل وإذا غيرت أثر الدم إذا بقي له أثر بشيء من الطيب من زعفران أو بشيء من الأشياء الطيبة]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - Feb-2007, مساء 05:04]ـ
11 - باب تعين الماء لإزالة النجاسة
(يُتْبَعُ)
(/)
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن عبد اللَّه بن عمر: (أن أبا ثعلبة قال يا رسول اللَّه أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها). رواه أحمد.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا يدل على تعين الماء لإزالة النجاسة لقوله (فاغسلوها بالماء) وكذلك كل ما تقدم من الأحاديث تدل على أن النجاسات تزال بالماء لا بمجرد الحت أو الفرك بل لا بد من الماء في الأواني وفي الثياب وفي الأرض ولما بال أعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله سجلاً من ماء فالماء يكون طهرة للأرض والملابس والأواني فإذا احتاج الإنسان لآنية المجوس وغيرهم من الكفرة غسلها واستعملها والحمد لله لأنه قد يكون فيها أثر من ذبائحهم من الميتة والخمر فإذا غسلها يكون فيه الاحتياط لطهارتها]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن أبي ثعلبة الخشني: (أنه قال يا رسول اللَّه إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. والرحض الغسل.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [مثل ما تقدم لا بأس أن يستخدم الإنسان أواني الكفرة من اليهود النصارى والمجوس وغيرهم إذا احتاج إليها ودواؤها غسلها إذا شك في طهارتها. وإن وجد غيرها فهو أحسن وأكمل وإن غسلها كفى والحمد لله.
@ الاسئلة: أ - ما حكم استعمال آينة الكفار غير المستعملة؟ الجواب: تستعمل وإذا شك في نجاستها غسلها وإلا فالأصل الطهارة سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين أو غيرها إذا كانت جديدة لم تستعمل فلا بأس باستعمالها والحمد لله إنما يخشى منها وجود النجاسة فإذا تيقن منها عدم وجود النجاسة استعملها وإذا شك غسلها.
ب - ما صحة قول من قال بأن النجاسة تزول بأي شيء ولو بدون ماء؟ الجواب: هذا قول مرجوح قال به بعض أهل العلم ولكنه قول مرجوح والصواب أن النجاسات لا تزول إلا بالماء إلا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالنعلين إذا وطئ فيهما الأذى فطهورهما التراب وذيل المرأة إذا مرت به على أرض رديئة ثم مرت به على أرض طيبة صار الثاني مطهراً لثوبها من الأول لمسيس الحاجة إلا ذلك وهذا من تيسيره سبحانه]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - Feb-2007, مساء 05:05]ـ
12 - باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي هريرة قال: (قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوبًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين). رواه الجماعة إلا مسلمًا.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث الصحيح يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام قال تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) والغالب على الأعراب الجهل وعدم البصيرة فجاء ذات يوم أعرابي فبال في جانب المسجد والناس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه فقال (دعوه) لأنه لو قاموا عليه لربما نجس بقعاً كثيرة ولربما نجس ثيابه فقال (دعوه) حتى ينتهي ثم قال (صبوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء) ثم قال له (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا إنما هي لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فعلمه بالعبارات الحسنة والكلام الطيب واللين فهذا هو المشروع لأهل العلم والدعاة إلى الله أن يرفقوا بالجهلة وأن يعلموهم حتى يقبلوا الحق وحتى تلين قلوبهم وإذا وقع منهم شيء من مثل هذا نجاسة في المسجد يزال والحمد لله.
و الحديث يدل على أن الجاهل بالأحكام لا يعاجل بالإنكار ويرفق به ويعلم ولا يشدد عليه حتى لا ينفر من الإسلام، ويعرف حكم الله تعالى كالبادية وأشباههم وحديث العهد بالإسلام ممن يظن فيه الجهل بخلاف من يعرف منه أنه يعرف ويتساهل بأحكام الله فهذا يستحق العقوبة والتأديب، وفيه حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة ورفقه بالأمة، وفيه أن الأرض تطهر بالمكاثرة ويكفي ولا ينقل التراب ولكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان هناك للنجاسة أجزاء وجرم كالدم والغائط وقط من نجاسات أخرى فإنها تنقل ويصب على محل الرطوبة ماء)]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (2 - وعن أنس بن مالك قال: (بينما نحن في المسجد مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: مه مه قال: فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال ثم إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر اللَّه عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه). متفق عليه لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله: لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا كالذي قبله فيه الدلالة على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه ورحمته فهذا يؤثر في نفس الأعرابي الأثر العظيم وينتفع به ويكون سبباً لقبوله الحق وانصياعه له وفي بعض الروايات أنه قال بعد ذلك (اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً) لما رأى من لطفه ورفقه عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم (لقد حجرت واسعاً) فالمقصود أن الرفق من الدعاة والمعلمين أمر مطلوب لأن الجاهل بحاجة إلى الرفق واللين وعدم الشدة حتى يفهم الحق وينقاد للحق.]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - Feb-2007, مساء 05:07]ـ
13 - باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور) وفي لفظ (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب) رواهما أبو داود.
2 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما). رواه أحمد وأبو داود.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [فيه أن النعل والخف تحصل طهارتهما بالتراب هذا مما استثني لهذين الحديثين حديث أبي هريرة وأبي سعيد هذا هوالواجب على المسلم إذا رأى في نعليه أو خفيه أذى أن يمسحهما بالتراب حتى يزيله والتراب له طهور في هذا الحالة وجاز له الصلاة في الخف والنعل ولو خلعهما عند باب المسجد أو في مكان آخر فلا بأس ولا سيما اليوم عند وجود الفرش قد يكون خلعهما أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب أما المساجد التي ليس فيه فرش كالحصباء والرمل والتراب فهذا لا تتأثر بذلك. المقصود أن المسلم إذا وطيء شيء بنعله أو خفه فليحته بالتراب ويكفي وهكذا المرأة إذا أصاب ذيلها شيء من النجاسة فإنها إذا مرت بأرض طيبة صارت طهوراً لها.
@ الاسئلة: أ - ما حكم الصلاة في النعال؟ الجواب: لا بأس بها في حديث أبي سعيد قال (ثم صلوا بها) وكان يصلي في نعليه صلى الله عليه وسلم فالأمر واسع.
ب- الآن المساجد مفروشة فهل يناسب الصلاة في النعل؟ الأقرب والله أعلم في هذه الحالة أن خلعها أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب والأوساخ التي تلعق في النعل فينفر الناس من المساجد]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - Feb-2007, مساء 09:36]ـ
14 - باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أم قيس بنت محصن: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله). رواه الجماعة.
2 - وعن علي بن أبي طالب عليه السلام: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل). قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعًا. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [الأحاديث كلها تدل على أن الصبي إذا كان لا يأكل الطعام يكفي بوله النضح ولا حاجة إلى دلك وعصر أما الجارية فلا بد من الغسل من بولها لأنه أشد نجاسة، وقال بعضهم لأن بولها لا ينتشر وبول الصبي ينتشر ويشق غسله وعلى كل حال فالمهم هو معرفة الحكم الشرعي أما الحكمة فالله أعلم، فقيل الحكمة أن بول الصبي ينتشر وبولها يجتمع وقيل لأنه يكثر حمل الصبي أما الجارية بخلاف ذلك، وقيل لأن أصل الجارية من الدم من الإنسان فخلقت حواء من آدم أما أدم فخلق من تراب وهذه محتملة والمهم هو الحكم، والحكمة إن ظهرت فهو خير على خير وإن لم تظهر ولم تتبين للمؤمن على وجه واضح فالمهم ان يعرف الحكم الشرعي، وفيه من الفوائد تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث يضع الصبي على فخذه ويحنكه ويدعو له بالبركة فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومحبته للمسلمين ورفقه بهم وتأليفه لقلوبهم وهذا كله من حسن خلقه، وفيه من الفوائد تخفيف المولى عن المسلمين حيث أن الناس يحملون اطفالهم فمن رحمته يسر وسهل فجعل بول الصبي يرش وينضح وبول الجارية يغسل)]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (3 - وعن عائشة قالت: (أتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء). رواه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد (ولم يغسله) ولمسلم (كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله).)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [يعني يدعو لهم بالبركة اللهم بارك فيه ويحنكهم يرفع اللهاة بإصبعه مع تمرة تكون في الفم، وهذا التحنيك خاص به ولا يذهب بالصبيان إلى الناس للتبريك إنما هذا كان يفعل لما جعل الله في يده وريقه من البركة، أما الآن فيحنكه أمه أو أبوه أو أخوه]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (4 - وعن أبي السمح خادم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام). () رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
5 - وعن أم كرز الخزاعية قالت: (أتي النبي صلى اللَّه عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل). رواه أحمد.
6 - وعن أم كرز: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل). رواه ابن ماجه.
7 - وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: (بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه أعطني ثوبك والبس ثوبًا غيره حتى أغسله فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى).
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا كالذي قبله يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وهذا يدل على أن بولها أغلظ نجاسة ولهذا يغسل مطلقاً أما بول الصبي فإنه يكفي نضحه، وقال بعض أهل العلم أن العلة والحكمة في ذلك أن الغلام يكثر حمله ونقل أقاربه له وهو صغير فيسر الله في ذلك فاكتفى سبحانه بالرش والنضح أما الجارية فحمل الناس لها أقل ولذا وجب غسل بولها وبكل حال الله أعلم بالحكمة وقيل إن بول الجارية لا يشق غسله لأنه يجتمع في مكان وبول الصبي قد ينتشر فيشق غسله فكفى نضحه وهذا ليس ببعيد قول وجيه لكن لا يعلم الحكمة على الحقيقة إلا الله عز وجل وعلينا أن نعمل بما شرعه وإن لم نعرف الحكمة.]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - Feb-2007, مساء 10:57]ـ
15 - باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أنس بن مالك: (أن رهطًا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها) متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال (صلوا في مرابض الغنم)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [(الحديث فيه طهارة الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يؤكل لحمه وأن محل أبوالها وأرواثها لا ينجس فبول وروث ولحم ما يؤكل لحمه ليس بنجس وإنما نهى عن الصلاة في معاط الإبل لأسباب أخرى ليس للنجاسة بل لأسباب أخرى. فلو صلى في مرابض الغنم والبقر والغزلان والضباء فالصلاة صحيحة لأن الأرض طاهرة لأن أبوالها وأرواثها طاهرة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - Feb-2007, مساء 10:59]ـ
16 - باب ما جاء في المذي
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن سهل بن حنيف قال: (كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت: يا رسول اللَّه كيف بما يصيب ثوبي منه قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه). رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه: قال: (كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه).
2 - وعن علي بن أبي طالب قال: (كنت رجلًا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء).
أخرجاه ولمسلم (يغسل ذكره ويتوضأ) ولأحمد وأبي داود (يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ).
3 - وعن عبد اللَّه بن سعد قال: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال: ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة).
رواه أبو داود.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث كلها تدل على أن المذي نجس وأنه يغسل منه ما أصاب الذكر ويغسل الأنثيين - الخصيتان - ولا يوجب فيه الغسل وما أصاب الثوب يرش وينضح الثوب ويكفي كما بينته الأحاديث. وفي حديث علي (يغسل ذكره ويتوضأ) وفي لفظ (يغسل ذكره ثم يتوضأ) وهو يدل على أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء
@ الاسئلة:أ - ما حكم الخارج من الذكر من ناحية الطهارة والنجاسة؟ الجواب: الخارج من الذكر تارة يكون بولاً فهذا نجس بالإجماع فيجب الاستنجاء ويجب غسل ما أصابه البول من فخذه وثوبه أو غير ذلك.
الثاني: المذي وهو نجس أيضاً ولكنه نجاسته أخف فيجب رش ما أصاب من الثوب أو الفخذ (إجراء الماء فقط) مع غسل الذكر والأنثيين.
الثالث: المني وهو طاهر على الصحيح فإن كان خروجه بشهوة ولذة وجب الغسل، وإن خروجه عن مرض فهو كالبول يوجب الاستنجاء فقط.
أما ما يخرج من الدماء فهو كالبول يجب فيه الاستنجاء.
ب - ما المراد بقوله (ويعفى عن يسير المذي)؟ الجواب: هذا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم (انضحه بالماء) ولكن ليس عليه دليل واضح فالواجب أن ينضح بالماء ويكفي، ليس هناك دليل على أنه يتعمد ترك المذي لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح استنبط منه العلماء أن الشيء اليسير يعفى عنه ليس عليه دليل واضح بل يرش بالماء سواء كان فخذاً أو ثوباً أو رجلاً فيراق عليه الماء ولا يحتاج إلى غسل.
ج - زيادة غسل الأنثيين صحيحة؟ نعم جاءت من عدة طرق
د - ما حكم الودي؟ الودي تبع البول يخرج بعد البول وهونجس]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - Feb-2007, مساء 11:00]ـ
17 - باب ما جاء في المني
(يُتْبَعُ)
(/)
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن عائشة قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه) رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه). وفي لفظ متفق عليه: (كنت أغسله من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء) وللدارقطني عنها: (كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا) قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين.
2 - وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: (سئل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة).
رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذه الأحاديث دالة على أن المني طاهر وأنه إذا حت كفى إذا كان يابساً أما إذا كان رطباً فالأفضل غسله حتى يزول أثره كما بينت عائشة رضي الله عنها وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنه فالمقصود من هذا أن المني في نفسه طاهر وهو أصل الإنسان هذا هو الصواب فإن غسله الإنسان فهو أكمل وإن فركه وحته كفى لكن غسله أفضل حتى يزول أثره ولا يبقى وسخ فيغسل أثره من ثوبه وسراويله أو إزاره أو غير ذلك وإن فركه وصلى أجزأه.
@ الأسئلة: أ - سماحة الشيخ ما سبب خلاف العلماء في طهارة المني أو نجاسته؟ الجواب: سببه أنه خارج من محل البول فأوجب الشك في طهارته أو نجاسة لكن لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على فركه وعدم غسله دل على طهارته فلو كان نجساً لم يكتفي بفركه لأنه يبقى له أثر فدل ذلك على طهارته.
ب - بالنسبة للثوب الملوث بالمني ما حكم الصلاة فيه؟ الجواب: الصلاة فيه صحيحة لكونه طاهر لكن غسله أولى.
ج - الفرك الوارد في الحديث على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الجواب: على سبيل الاستحباب والغسل أفضل وإن صلى فيه ولم يفرك ولم يغسل صحت الصلا ة.
د - إذا استيقظ الإنسان ولم يجد بللاً ولم يستطع تحديد هذا البلل هل يغتسل؟ إن اعتقد أنه مني وجب الغسل وإلا كفى غسله لأنه بول.]
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - Feb-2007, مساء 11:54]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخ الكريم / علي بن حسين فقيهي - سلمهُ اللهُ -
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
حياكم الله ...
رحم الله إمام أهل السنة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
وجزاكم اللهُ خيرًا وباركَ في جهودكم.
أسأل الله لي ولك العون والتوفيق
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[06 - Feb-2007, مساء 10:25]ـ
تواصل: أخي سلمان: شكراً على مرورك وهذا جزء يسير من واجب وحق شيخنا علينا.
أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولك في الأعمار والأعمال ويعيننا وإياك على شكره وذكره وحسن عبادته.
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[06 - Feb-2007, مساء 11:35]ـ
بارك الله فيك ياشيخ علي، وأحسن إليك، فوائد رائعة عن سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ
آمل الاستمرار والمزيد ـ زادك الله إحسانا ـ
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Feb-2007, مساء 11:17]ـ
18 - باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء). رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه.)
(يُتْبَعُ)
(/)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [فيه دلالة أن الذباب وأشباهه كالبعوض والفراش والخنافس وغيرها من الحيوانات الصغيرة التي ليس لها نفس سائلة ودم سائل فإنها إذا وقعت في الماء أو أصابت شيئاً رطباً فلا تنجسه ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب (قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) فجعل غمسه من أسباب دفع شر جناحه الذي فيه الداء ومعلوم أن غمسه قد يفضي إلى موته فدل ذلك على أنه لا ينجس لا حيه ولا ميته]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Feb-2007, مساء 11:20]ـ
19 - باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - قد أسلفنا قوله: صلى اللَّه عليه وسلم (المسلم لا ينجس) وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا.
وعن أنس بن مالك: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلقه فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال: اقسمه بين الناس). متفق عليه.
2 - وعن أنس قال: (لما أراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال: وكانت أم سليم تدوفه في طيبها). رواه أحمد.
3 - وعن أنس بن مالك: (أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى اللَّه عليه وسلم نطعًا يقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك قال: فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه). أخرجه البخاري.
4 - وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود: (قام من عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ولا يبصق بصاقًا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه). رواه أحمد.
5 - وعن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال: (أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرًا). رواه البخاري.
6 - وعن عبد اللَّه بن زيد وهو صاحب الأذان: (أنه شهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم). رواه أحمد.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا يدل على طهارة الآدمي وأن عرقه طاهر وشعره طاهر وبدنه كله طاهر هذا هو الأصل فالآدمي طاهر مسلم أو كافر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يوزع شعر رأسه النصف للناس والنصف الثاني لأبي طلحة وأهله. ولما كان في يوم الحديبية لما بصق أو تنخم أخذوا بصاقه ونخامته ودلكوا بها أجسادهم لما جعل الله فيه من البركة وكانوا يستبقون إلى وضوئه يتبركون لما وقع في يديه من آثار الماء فالحاصل أن ابن آدم طاهر. والله جعل في نبينا صلى الله عليه وسلم البركة في عرقه وشعره وجسده عليه الصلاة والسلام. وطهارة شعره وعرقه عليه الصلاة والسلام تدل على طهارة الآدمي لأنه آدمي ولو كان هناك فرق لبينه عليه الصلاة والسلام ولكنه اختص عليه الصلاة والسلام بالبركة فيما مس جسده من شعر أو عرق أو نحو ذلك
- والتبرك خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بريق الناس ولا عرقهم فهو خاص به صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق وعمر وعثمان وعلي، بل هو خاص به صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة فشعره مبارك وعرقه وبصاقه مبارك
-@ الأسئلة: قوله باب (باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال) هل هذا خاص بالمسلم؟ الحكم عام لبني آدم.]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Feb-2007, مساء 11:21]ـ
20 - باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه
(يُتْبَعُ)
(/)
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جلود السباع). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد (أن يفترش).
2 - وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم: (أتعلمون أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها قالوا: اللَّهم نعم).
رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد (أنشدكم اللَّه أنهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا: نعم قال: وأنا أشهد).
3 - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: (أنشدك اللَّه هل تعلم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال: نعم). رواه أبو داود والنسائي.
4 - وعن المقدام بن معدي كرب قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور).
رواه أحمد والنسائي.
5 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر). رواه أبو داود.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم استعمال جلود السباع وأنه لا يحل افتراشه ولا الجلوس عليها وبذلك لا يجوز أيضاً دباغها لأنه وسيلة إلى ذلك ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن افتراشها والجلوس عليها قد يفضي إلى التخلق بأخلاق تلك السباع من الظلم والجور والعدوان. وبكل حال فالواجب على المؤمن هو امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر مما نهى عنه فلا يجعلها فراشاً أو لحافاً أو على سيارته أو على دابته أو على جدار فالعلة واضحة.
@ الاسئلة: سماحة الشيخ الحذاء والفراء القادمة من بلاد الكفار ما حكمها؟ الجواب: إذا كان من جلود السباع لا تستعمل فالواجب عدم استعمالها إلحاقاً لها بالإفتراش أما إذا كان لا يعلم أنها من السباع فليستعملها فالأصل السلامة والإباحة فجلود السباع منهي عنها سواء كانت من عند المسلمين أو الكفار أياً كان نوعهم أو جنسهم.
@ هل رمي جلود السباع يكون من الإسراف؟ الجواب: جلود السباع لا يسلخها بالكلية يحرم عليه سلخها إذا مات السبع فيطرحه ولا يجوز أخذ جلده. ولا يحل له دبغه.]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Feb-2007, مساء 11:23]ـ
تواصل: أخي الكريم إبراهيم المديهش شكراً لمرورك وجزاك الله خيراً وبارك لنا ولك في الأعمار والأعمال وجعلنا وإياك من المحسنين.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Feb-2007, مساء 09:17]ـ
21 - باب ما جاء في تطهير الدباغ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن ابن عباس قال: (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها).
رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه (من ميمونة) جعله من مسندها وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ. وفي لفظ لأحمد: (أن داجنًا لميمونة ماتت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته) وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. وفي رواية لأحمد والدارقطني (يطهرها الماء والقرظ) رواه الدارقطني مع غيره وقال: هذه أسانيد صحاح.
2 - وعن ابن عباس قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر).
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال: قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه.
3 - وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم قالت: (ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا).
4 - رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال: إن سودة مكان عن.
5 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت).
رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: (سئل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها). وللدارقطني عنها: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: طهور كل أديم دباغه). قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث تتعلق بجلود الميتة قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جلدها يطهر بالدبغ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) فإذا دبغ الأهاب وكان مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والظباء فإنها ينتفع بجلدها في الرطب واليابس على الصحيح خلافاً لمن قال ينتفع به في اليابسات، ولهذا اتخذت منها ميمونة وسودة قربة استعملوها في الماء، ولما توقفوا في ذلك قال (إنما حرم أكلها) فدل ذلك على أن الجلد لا يؤكل ولكن يستعمل فالمحرم أكل الميتة أما استعمال جلدها بعد الدباغ فلا حرج في ذلك، أما حديث عبد الله بن عكيم برواياته لما احتجوا به على نسخ التطهير بالدباغ فهو حديث مضطرب كما قال أحمد وغيره اضطرب الناس فيه واختلفت رواته في سنده ومتنه وعلى فرض صحته فهو محمول على الإهاب قبل دبغه لا بعد الدبغ وهكذا عصبها ولحمها فهو نجس، وأما جلود الميتات التي لا يؤكل لحمها كجلود السباع تقدم الكلام فيها وأنها محرمة وهكذا الجلود الأخرى كالحمر والبغال ونحوها مما ليس بسبع فاختلف الناس في جلدها على أقوال والأظهر والله أعلم أنها لا تطهر لأنها محرمة فوجب تركها بالكلية جلدها ولحمها، وإنما الذي ينتفع به بعد الدبغ هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم والحمر الوحشية، وأما ما يتعلق بالنجاسة فإن لحوم الميتة نجس فلحمها وشحمها وأمعاؤها كلها نجسة سواء ذبحت أو ماتت حتف أنفها
@ الاسئلة: ما سبب خلاف العلماء في جلود الميتة سماحة الشيخ؟ الجواب: سببه إطلاق بعض الأحاديث لكن أحاديث جلود السباع تبين أن المراد بالتطهير جلد مأكول اللحم والقاعدة أن الأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ببعض فلما نهى عن جلود السباع دل على أن جلد ما ليس بسبع من مأكول اللحم يطهر بالدباغ]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Feb-2007, مساء 09:20]ـ
22 - باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن ابن عباس قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول اللَّه ماتت فلانة تعني الشاة فقال: فلولا أخذتم مسكها قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنما قال اللَّه تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير} وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت إليهم فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها). رواه أحمد بإسناد صحيح.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [مثل ما تقدم إنما تدبغ لاستعمالها فيما ينفع الناس في غير الأكل فلا تؤكل لأنها جزء من الميتة فلا تؤكل إنما يدبغ للانتفاع بها في غير الأكل.]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Feb-2007, مساء 09:21]ـ
23 - باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن عبد اللَّه بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث مضطرب وليس بصحيح بل اختلف الرواة في روايته في رفعه ووقفه في روايته عن عبد الله بن عكيم ومشايخه فهو حديث مضطرب والأحاديث المتقدمة صحيحة وكلها تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ وأما حديث عبد الله بن عكيم فضعيف لاضطرابه وشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة لكن لو صح فهو محمول على عدم الانتفاع بالجلد قبل الدبغ.]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Feb-2007, مساء 09:23]ـ
24 - باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن سلمة بن الأكوع قال: (لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما هذه النار على أي شيء توقدون قالوا: على لحم قال: على أي لحم قالوا: على لحم الحمر الأنسية فقال: أهريقوها واكسروها فقال رجل: يا رسول اللَّه أو نهريقها ونغسلها فقال: أو ذاك) وفي لفظ: (فقال: اغسلوا).
2 - وعن أنس (قال: أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس). متفق عليهما.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث وما فيه معناه يدل على تحريم لحم الحمر الأهلية المعروفة فلا يجوز ذبحها للأكل فهي نجسة لأن الله إنما أباح ركوبها والإنتفاع بها أما أكلها فحرام فالحمر والبغال تركب وتستعمل لكن لا يجوز ذبحها للأكل لأنها محرمة الأكل وبولها وروثها نجس. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم (رجس) فهي نجسة اللحم والبول والروث والدماء. أما الحمر الوحشية تسمى البقر الوحشي والبعض يسميها الوضيحي فهذه حلال فهي صيد جائزة الأكل وهي تخالف الحمر الأهلية في اللون والصورة.
@ المضطر إذا وجد حماراً أهلياً وميتة فإنه يأكل من الميتة فهي له حلال ويترك الحمار الأهلي ينتفع به ويأكل من الميتة بقدر ما يسد حاجته وجوعه.]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Feb-2007, مساء 04:49]ـ
أبواب الأواني
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (25 - باب ما جاء في آنية الذهب والفضة
1 - عن حذيفة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة.
2 - وعن أم سلمة رضي اللَّه عنها: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم). متفق عليه. ولمسلم: (إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة).
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة: (كأنما يجرجر في بطنه نارًا). رواه أحمد وابن ماجه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم أواني الذهب والفضة أو ما طلي بذلك أو فيه شيء من ذلك فوجب على أهل الإسلام ترك ذلك واجتنابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وأخبر أنها لهم في الدنيا وأنها لأهل الإسلام في الآخرة فدل ذلك على وجوب اجتنابها وعدم استعمالها فلا يشرب فيها ولايؤكل فيها ولا تتخذ في البيت لأن اتخاذها وسيلة لاستعمالها، ويدخل في ذلك كل ما يستعمل في الأكل والشرب وما يعين على ذلك كالملاعق وأكواب الشاي والقهوة والحكمة في ذلك والله أعلم أن في ذلك نوع من الترفه والزيادة التي اعتادها الكفار وتساهلوا فيها لأنهم لا يبالون بأمر الآخرة فلا ينبغي التشبه بهم ويقتدي بهم في هذا الحال التي فيها الترفه والتوسع الزائد، وقال بعض أهل العلم أن في هذا كسر لقلوب الفقراء، وقيل لما تكسبه من الفخر والخيلاء والتكبر وعلى كل حال فالحكم مناط بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهما جاء به الشرع سواء علمنا العلة أم لم نعلمها ولا مانع من جمع هذه العلل كلها
@ الاسئلة: أ -هل يفرق بين أواني أهل الكتاب وسائر الكفار أم أن الحكم عام؟ جميع الأواني مباحة ما عدا الذهب والفضة]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Feb-2007, مساء 04:52]ـ
قال المصنف رحمه الله تعالى (26 - باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة
1 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم). رواه الدارقطني.
2 - وعن أنس: (أن قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة).
رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال: (رأيت عند أنس قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيه ضبة فضة).
وفي لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول: رأيت قدح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وهذا يدل على جواز التضبيب بالفضة وهذا خاص بالفضة فقط ولا يجوز استعمال الذهب في التضبيب لأن الذهب تحريمه مغلظ لكن الفضة أمرها أسهل. ويدل على اتخاذ مكان الكسر والشعب شيء من فضة أما إناء كامل أو ملعقة كاملة أو كوب كامل فهذا كله محرم لقوله (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما) فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم سواء كانت آنية كبيرة أو صغيرة.
الاسئلة:أ - سماحة الشيخ هل هناك شروط للضبة؟ الجواب: لا أعلم هناك شروطاً فالتضبيب يجوز بالفضة مطلقاً بدون شروط فإذا أمكن غيرها وترك الفضة فلا بأس به.
ب - بعض الناس ممن أغناهم الله قد يتخذون في بيوتهم أباريق أو أواني من ذهب أو فضة هل من توجيه لأولئك؟ الجواب: لا يجوز إتخاذ أواني من ذهب أو فضة حتى ولو لم يستخدمها حتى ولو للزينة لأنها وسيلة للاستعمال فاتخاذها وسيلة للشرب و الأكل فيها.]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Feb-2007, مساء 04:54]ـ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (27 - باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها
1 - عن عبد اللَّه بن زيد قال: (أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ). رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه.
2 - وعن زينب بنت جحش: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر). رواه أحمد.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [لا بأس من اتخاذ أواني من الصفر والحديد والخشب والحجر الممنوع هو الذهب والفضة وما سواها فهو جائز من جميع المواد فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ في تور من صفر وتوضأ في إناء من حجر، فاتخاذ الأواني من غير الذهب والفضة لا بأس به]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Feb-2007, مساء 10:50]ـ
قال المصنف رحمه الله تعالى (28 - باب استحباب تخمير الأواني
1 - عن جابر بن عبد اللَّه في حديث له: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أوكِ سقاءك واذكر اسم اللَّه وخمر إناءك واذكر اسم اللَّه ولو أن تعرض عليه عودًا).
متفق عليه. ولمسلم: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء).)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث يدل على وجوب تغطية الآنية وإيكاء الأسقية لهذه العلة التي بينها عليه الصلاة والسلام وهو نزول البلاء في بعض الليالي، فهذا من باب الحيطة وباب الحذر فيجب على المؤمن أن يحتاط لنفسه ولأهل بيته. وقوله (ولو أن تعرض عليه عوداً) هذا يدل على أن عرض العود بإذن الله يمنع من وقوع البلاء حتى ولو لم يعم الغطاء.
وقوله (أوك سقاءك ... ) هذا كله يدل على وجوب هذا الأمر لأنه أمر أمراً والأصل في الأوامر الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه) وهذه من مصلحة العباد فالواجب عليهم امتثال أمر الله.
@الأسئلة: ما الفائدة من وضع العود وهو لا يكفي في تغطية الإناء؟ الجواب: يجاب بأن هذا فضل من الله ورحمة منه بأن جعل وضع العود سبب للوقاية وأنه يصرف البلاء وسبب للوقاية من هذا البلاء.
ب - ما المقصود بالوباء؟ الجواب: الله أعلم المقصود وباء يضر الناس دخان أو رطوبة أو غير ذلك مما يضر الناس فهو شيء يعلق بالأواني لا يملكه ولا يفطن له الناس.]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Feb-2007, مساء 10:52]ـ
قال المصنف رحمه الله تعالى 29 - باب آنية الكفار
1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: (كنا نغزو مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم). رواه أحمد وأبو داود
2 - وعن أبي ثعلبة قال: (قلت يا رسول اللَّه إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها). متفق عليه ولأحمد وأبي داود: (إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال: إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا). وللترمذي قال:
(سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن قدور المجوس قال: أنقوها غسلًا واطبخوا فيها).
3 - وعن أنس: (أن يهوديًا دعا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه). رواه أحمد. والإهالة الودك والسنخة الزنخة المتغيرة. وقد صح عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم الوضوء من مزادة مشركة. وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
[هذه الأحاديث تدل على جواز أواني المشركين فالله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعامهم يكون في أوانيهم فدل ذلك على أن أوانيهم حل لنا فلا بأس أن نستعملها إلا إذا كانوا يظن فيهم أنهم يستعملون النجاسات كالخمور او الخنزير فإنها تغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي الغسل فيها، فالشيء الذي لا يظن فيه نجاسة فكما أباح لنا طعامهم فيباح في أوانيهم وأما إذا كان يخشى منه نجاسات يغسل فإذا شك فيها تغسل (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) من باب الحيطة أما إذا علم أنها يشرب فيها الخمر أو يطبخ فيها الخنزير فيجب غسلها وجوبا، فإذا لم يعلم فتغسل على سبيل الاستحباب)]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Feb-2007, مساء 09:19]ـ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (أبواب أحكام التخلي
30 - باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه)
1 - عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). رواه الجماعة ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: (بسم اللَّه اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).
2 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك). رواه الخمسة إلا النسائي.
3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني). رواه ابن ماجه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة وقد ترجم المؤلف آداب التخلي وترجم له الحافظ ابن حجر آداب قضاء الحاجة وترجم له في العمدة باب دخول الخلاء والاستطابة، وللعلماء في هذه الأحاديث تراجم متعددة ومن أحسنها آداب قضاء الحاجة يعنى حاجة الإنسان من البول والعائط، فهذه الحاجة لها آداب بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آدابها أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، ومن آدابها أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لحديث أنس (كان إذا دخل الخلاء) يعني إذا أراد أن يدخل كما في الرواية الأخرى فيقول (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) والخبث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين، وقيل بتسكين الخبث وهو الشر والخبائث أهله، والمقصود التعوذ من الشر وأهله من الشياطين وغير الشياطين، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول (غفرانك) كما في حديث عائشة رواه الخمسة إلا النسائي فقد رواه في عمل اليوم والليلة ولهذا قال الحافظ ابن حجر رواه الخمسة وهو حديث لا بأس به، والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أن قضاء الحاجة فيه تخفيف وتيسير وطرح لثقل الأذى فناسب عند ذلك تذكر ثقل الذنوب وعاقبتها الوخيمة فشرع له قول (غفرانك) وقيل وجه ذلك أن العبد قليل الشكر كثير الغفلة فخروج الأذى من نعم الله العظيمة فيتذكر المؤمن نعم الله عليه وتقصيره في الشكر فيقول غفرانك، يعنى عما يحصل مني من تقصير في شكر نعمك وما يحصل مني من معاصي وثقلها فالاستغفار هنا له مناسبتان شكر النعم وتذكر ثقل الذنوب]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: (بسم اللَّه اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث))
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [وفي رواية سعيد بن منصور جاء (بسم الله) ويدل عليها عموم حديث (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أجذم) فإذا سمى عند الدخول فهو أكمل]
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني). رواه ابن ماجه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذا الحديث فيه ضعف وإنما الثابت عن عائشة قول (غفرانك) وإذا قال (الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني) فلا بأس لكن لا على اعتقاد أنه سنة لأن الحديث فيه ضعف فليس بسنة هذا القول. (الحديث ضعيف وجاء في بعض رواياته (الحمد الذي أذاقنى لذته وأبطأ بي منفعته وإخرج عني أذاه) فهذا كله ضعيف والمحفوظ (غفرانك)]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Feb-2007, مساء 09:21]ـ
قال المصنف رحمه الله تعالى 31 - باب ترك استصحاب ما فيه ذكر اللَّه
1 - عن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه).
رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول اللَّه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [لا ينبغي الكلام حال قضاء الحاجة إلا من حاجة ولا يتكلم بذكر الله وإن كان حديث أنس فيه مقال (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) فيه كلام لأهل العلم فمنهم من ضعفه وأعله ومنهم من صححه ولكن الأفضل إذا تيسر له أن لا يدخل بشيء فيه ذكر فإن لم يتيسر فلا حرج لأن الكراهة تزول بالحاجة لا سيما إعلال الحديث وما فيه من الكلام
@ الأسئلة: أ - النهي عن الدخول بما فيه ذكر الله هل هو للتحريم أو للكراهية؟ الجواب: الأظهر أنه للكراهية لأنه فعل ولم نهي عنه بل هو من فعله صلى الله عليه وسلم فالفعل يدل على السنية.
ب - الشريط المسجل عليه القرآن هل حكمه حكم القرآن؟ الجواب: مثله مثل القرآن.
ج - هل يجوز ترديد الأذان داخل الخلاء؟ لا يجيبه.
د - ما حكم التسمية داخل الدورة أثناء الوضوء؟ إذا دعت الحاجة إلى التسمية داخل الدورة فلا حرج لأن بعض أهل العلم يرى وجوبها وبالوجوب تزول الكراهة، فالمقصود أنه يسمي سراً أو جهراً
هـ - هل يقضي التأذين بعد الفراغ من الوضوء؟ قال بعض أهل العلم يقضي ولكن ليس عليه دليل واضح]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Feb-2007, مساء 09:28]ـ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (32 - باب كف المتخلي عن الكلام
1 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه: (أن رجلًا مر ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه). رواه الجماعة إلا البخاري.
2 - وعن أبي سعيد قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن اللَّه يمقت على ذلك). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [الكلام حال قضاء الحاجة مكروه بين الناس فلا يتكلم مع غيره إلا للضرورة أو الحاجة وحديث أبي سعيد في إسناده بعض الكلام والاختلاف لكن يشرع للمؤمن الكف عن الكلام عند قضاء الحاجة إلا من حاجة. وحديث أبي سعيد فيه ضعف ولكن المعنى صحيح يدل عليه أن النبي صلى عليه وسلم سلم عليه بعض الناس وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه فالكلام في حال قضاء الحاجة تركه أولى]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Feb-2007, مساء 09:29]ـ
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (33 - باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء
1 - عن جابر قال: (خرجنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى). رواه ابن ماجه ولأبي داود: (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد).
2 - وعن عبد اللَّه بن جعفر قال: (كان أحب ما استتر به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وحائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه.
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث تدل على أن السنة للمؤمن عند قضاء الحاجة في الصحراء أن يتحرى المكان الذي لا ترى فيه عورته كأن يستتر في جانب حائط أو حائش نخل أو شجرة وما أشبه ذلك حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت أو تشم له رائحة كريهة فيكون بعيداً. فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في ظهور عورته للناس والواجب أن يجتهد في سترها في جميع الأحوال أن من زوجته أو سريته]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 05:25]ـ
34 - باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها
(يُتْبَعُ)
(/)
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال (إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها). رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلا الترمذي قال: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة). وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار.
2 - وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر اللَّه تعالى). متفق عليه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول بل يجعلها عن يمينه أو شماله وقد ثبت هذا من حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أبي هريرة وغيرها كلها تدل على تحريم ذلك، واختلف العلماء في هذه المسألة هل هذا عام أو يختص بالصحراء فذهب قوم إلى أنه يختص بالصحراء وأما في البيوت فلا حرج وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري رحمه وجمع من أهل العلم واحتجوا بما رواه ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. وبحديث جابر أنه رأءه قبل أن يموت بسنة يستقبلها وحديث عائشة، ولكن أحاديث النهي أكثر وأصح من هذا الاحاديث التي فيها الجواز داخل البناء فإذا تيسر للمؤمن أن تكون مقعده لغير القبلة ولو في البناء فهو أفضل وأحوط وإن لم يتيسر فلا حرج في النباء خاصة لأن حديث ابن عمر ثابت في الصحيحين فيدل على أن ذلك جائز في البناء ونحوه وإنما التحريم الذي لا شك فيه إذا كان في الصحراء فهذا هو الجمع بين الأحاديث فالصحراء لا شك في التحريم وأما رواية النسخ وأنه قبل وفاته بعام كان يستقبله فهو حديث فيه نظر لأنه من رواية ابن اسحاق فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة فالحق والصواب أن ينهى عن ذلك في الصحراء وأما في البنيان فلا حرج ولكن تركه أفضل حتى في البناء خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة فإذا تيسر الأنحراف عنها في البنيان فهو أفضل
@ الاسئلة:أ - هل هناك فرق بين البنيان والصحراء وما الحكمة في ذلك سماحة الشيخ؟
ظاهر الأحاديث المنع إلا أن حديث ابن عمر دل على استثناء البناء لأنها مستورة بينه وبين الكعبة فالبيوت المستورة الأمر فيها أوسع وإن تيسر إن لا يستقبل ويستدبر حتى في البيوت فهو أكمل.
ب - هل يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ هو أبو المؤمنين قال تعالى (وأزواجه أمهاتهم) فهو أبوهم عليه الصلاة والسلام.
ج - المراحيض التي بنيت نحو الكعبة هل يجب إزالتها؟ إذا تيسر فهو أحوط والوجوب محل نظر فإذا تيسر فهو أحوط وأحسن.
د - أيهما أغلظ الاستقبال أو الاستدبار؟ النهي عام في الاستقبال والاستدبار.
هـ _ هل يقال بالكراهة داخل البنيان؟ الأقرب عدم الكراهة ولكنه ينبغي من باب الأحتياط والخروج من الخلاف عدم استقباله فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز للأمة]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 05:26]ـ
35 - باب جواز ذلك في البنيان
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: (رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة). رواه الجماعة وقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام قال الحافظ: وهي خطأ تعد من قسم المقلوب.
2 - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: (نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها). رواه الخمسة إلا النسائي.
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (ذكر لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنا ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة). رواه أحمد وابن ماجه.
4 - وعن مروان الأصفر قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس). رواه أبو داود.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [@ حديث ابن عمر: مثل ما تقدم حديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بالاستقبال والاستدبار في البناء.
@ حديث جابر وعائشة: حديث جابر وعائشة في أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فهما حديثان ضعيفان مخالفان للأحاديث الصحيحة ومقتضاهما النسخ والصحيح أن الاستقبال والاستدبار ممنوعان في الصحراء جائزان في البناء]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 05:27]ـ
36 - باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أبي موسى قال: (مال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله). رواه أحمد وأبو داود.
2 - وعن قتادة عن عبد اللَّه بن سرجس قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن). رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين قالوا: وما اللاعنان يا رسول اللَّه قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم). رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
4 - وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل). رواه أبو داود وابن ماجه وقال: هو مرسل.
5 - وعن عبد اللَّه بن المغفل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه). رواه الخمسة لكن قوله: (ثم يتوضأ فيه) لأحمد وأبي داود فقط.
قال الترمذي: حديث غريب وأخرجه الضياء في المختارة بنحوه.
6 - وعن جابر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (أنه نهى أن يبال في الماء الراكد). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [هذه الأحاديث في بيان المواضع التي لا ينبغي قضاء الحاجة فيها وما الموضع الذي ينبغي أن يتحرى عند البول
@ 1 - حديث أبي موسى: في الحديث الدلالة على أنه يشرع للمسلم إذا أراد البول أن يتحرى المكان الذي يكون دمث فلا يطير عليه رشاش البول هذا هو السنة تحرزاً من البول لقوله صلى الله عليه وسلم (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) ولحديث أصحاب القبرين اللذين عذبا وأحدهما كان لا يستزهوا من البول.
الاسئلة: قيل في هذا الحديث رجل مجهول هل يقدح هذا في الحديث؟ الجواب: المعنى مقبول جيد فكونه يتحرى لبوله مكان دمث معنى مناسب حتى لو لم يصح الحديث.
@ 2 - حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: الحديث فيه النهي عن البول في الجحر لأن الجحر قد يكون فيه هوام ودواب يؤذيها ويقال أنه مساكن الجن فينبغي إلا يبال في الجحور لأن في ذلك مضرة لما فيها من الدواب وربما تضرر هو بما يخرج منها من عقارب أو حيات.
الاسئلة: قول بعض الفقهاء أن سعد بن عبادة بال في جحر فسقط ميتاً ما صحة هذا الخبر؟ الجواب: مشهور هذا الخبر والله أعلم بصحته لا أعلم حال سنده لكنه اشتهر أنه مات بسبب ذلك
@ 3 - حديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل: طرق الناس وظلهم وهكذا متشمس الناس في الشتاء لا يبال فيه يؤذي ويضر الناس وهكذا تحت الأشجار المثمرة لأنها قد تسقط على النجاسة
@ 4 - حديث عبد الله بن المغفل: لا ينبغي البول في المستحم بل يبول في الجحر حتى لا يصيبه شيء من الرشاش ولكن إذا بال في المستحم فإنه يصب عليه ماء حتى لا يناله من البول شيء فالحاصل أن المستحم هو مكان الوضوء فإذا بال فيه صب عليه ماء حتى لا يصيبه شيء من البول
@ 5 - حديث جابر: لا يبال في الماء الراكد فلا يجوز البول فيه لأنه قد يبول هذا ويبول هذا قد تكثر الأبوال حتى يتغير ويتنجس. والحكمة في هذا ظاهرة لأن البول في الماء الدائم وسيلة لتنجيسه]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 05:29]ـ
37 - باب البول في الأواني للحاجة
@ قال المصنف رحمه الله تعالى (1 - عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: (كان للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل). رواه أبو داود والنسائي. ()
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (يقولون أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوصى إلى علي لقد دعي بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى). رواه النسائي: انخنثت أي انكسرت وانثنت.)
@@@ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [حديث أميمة بنت رقيقة وحديث عائشة كلاهما يدل على أنه لا حرج على إعداد إناء للبول فيه عند الحاجة فلا بأس عند فراشه بالليل أو حال مرضه كل هذا لا حرج فيه لأنه من باب الإرفاق بالإنسان وعدم التكلف بالذهاب لمحل قضاء الحاجة ولا حرج في ذلك والحمد لله.
@ الأسئلة - أ - إذا بال إنسان في إناء فما مقدار تطهير هذا الإناء؟ يطهره بما يغلب على الظن زوال أثر النجاسة فيغسله بما يرى أنه كافياً لزوالها.
ب - لماء نسبت البنت لأمها؟ الظاهر والله أعلم لأن أمها مشهورة وأبوها غير مشهور قد راجعت ترجمتها في عدة كتب فلم يوضحوا الأسباب كالتهذيب والتقريب وغيرها، والظاهر والله أعلم أنها مشهورة بأمها دون أبيها كما في عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن بحينة. وعبد الله بن أبي سلول.
ج - ما حكم انتساب الشخص للأم؟ إذا الحاجة إلى ذلك كالشهرة أو غيرها وإلا في الأصل النسبة لأبيه المولى قال (ادعوهم لإبائهم) هذا الواجب النسبة لأبيه لكن إذا اشتهر بأمه ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس فهذا موجود في الصحابة ومن بعدهم النسبة للأم من باب الإيضاح وإزالة الشبهة.
د - هل يؤخذ من إيراد المؤلف لهذا الباب كراهة البول في الأواني لغير الحاجة؟ ليس هناك شيء واضح يدل على الكراهة فالأصل الإباحة ولا يقال لشيء مكروه إلا بدليل]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 05:37]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Feb-2007, مساء 04:45]ـ
38 - باب ما جاء في البول قائمًا
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (من حدثكم أن رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسًا). رواه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا البابوأصح. ([1])
2 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائمًا). رواه ابن ماجه. ([2])
3 - وعن حذيفة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلىسباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت فقال: ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح علىخفيه). رواه الجماعة: والسباطة ملقى التراب والقمام. ([3])
والحديث يدل على جواز البول من قيام وقد سبق الكلام على ذلك. قالالمصنف رحمه اللَّه: ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به وقد روى الخطابي ([4]) عن أبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا من جرح كان بمأبضه ([5]) ويحمل قول عائشة رضي اللَّه عنها على غير حال العذر والمأبض ما تحت الركبة من كلحيوان وقد روي عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًافيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب اهـ. وقد عرفت تضعيف الدارقطني والبيهقي لحديث أبي هريرة في الحديث الأول من هذا الباب.
([1]) هذا الحديث يدل على أن الأفضل البول قاعداً لأنه استر للعورة وأقرب للسلامة من أن يصيبه شيء من رشاش البول وإن بال قائماً فلا حرج لصحة حديث حذيفة في ذلك في أنه صلى الله عليه وسلم بال قائماً وهو دليل على جواز البول قائماً ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يكن هناك ما يسبب له ارتداد رشاش البول ولا ظهور العورة.
([2]) الحديث ضعيف لأنه من رواية عدي بن الفضل وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه متروك وقال بعضهم قد أجمعوا على ضعفه وإنما العمدة في هذا على حديث عائشة فيدل على أن الأفضل البول عن قعود فإذا دعت الحاجة للبول قائماً فلا بأس. وأما قول عائشة رضي الله عنها (من حدثكم أن رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالساً) هذا إخبارمنها عما تعلم في بيته فزوجاته أعلم بما يقع في بيته أما ما يقع خارج البيت فالرجال أعلم منهن ولأن المثبت مقدم على النافي فحذيفة مثبت وعائشة نافية فالمثبت مقدم على النافي فقول حذيفة يقدم على قول عائشة.
([3]) لعل السبب في ذلك أن السباطة مرتفعة فلو جلس لربما انحدر عليه البول فكان بوله قائماً أسلم له عليه الصلاة والسلام من أن يأتيه شيء من رشاش البول.
([4]) لم يثبت هذا الذي ذكره الخطابي وإنما بال لبيان الجواز أو لأسباب أخرى من جهة أنه قد ينحدر عليه البول فالأصل في هذا هو الجواز إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس والحمد لله. فالأصل جواز البول قائماً لا سيما إذا دعت الحاجة إليه فإذا لم تدعو الحاجة للبول قائماً فالبول جالساً أفضل.
([5]) (رواية الخطابي لم تثبت التوهمات والظنون لا تنفع في هذا)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Feb-2007, مساء 04:49]ـ
39 - باب وجوب الاستنجاء بالحجر أوالماء
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه). ([1]) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال: إسناده صحيححسن.
2 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لايستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة).
رواه الجماعة وفي رواية للبخاري والنسائي: (وما يعذبان في كبيرثم قال بلى كان أحدهما) وذكر الحديث.
3 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). رواه الدارقطني. ([2])
([1]) هذه الأحاديث تدل على الحذر من البول ووجوب الاستطابة منه إما بالحجر أو بالماء، وفيها وجوب الإستطابة بثلاثة أحجار إذا حصل بها النقاء فإن لم تنقي زاد رابعاً وهكذا حتى تنقي ويستحب قطعه على وتر، والمقصود من هذا كله التنزه من البول. ودلت السنة أن عدم التنزه من البول من الكبائر وأنه من أسباب العذاب.
([2]) في سنده ضعف ولكن رواه الحاكم بسند صحيح بلفظ (أكثر عذاب القبر من البول) فكل واحد يشهد للآخر. وهو يفيد الحذر من التساهل في البول
@ الأسئلة: أ - فضيلة الشيخ إذا طهر المحل بحجرين هل يكفي؟ الجواب: لا يكفي بل لا بد من ثلاثة.
ب - إذا كان الحجر كبير له زوايا هل تقوم مقام ثلاثة أحجار؟ الجواب: تكفي إذا كان له ثلاثة زوايا أو أطراف تقوم مقام الأحجار الثلاث.
ج - ما المقدار المجزئ للتطهر بالمناديل؟ الجواب: ثلاثة مناديل كل منديل عن حجر.
د - من صاحبا هذين القبرين؟ الجواب: لم يعرفا.
هـ - يقول بعض العقلانيين لا صحة لعذاب القبر فبم نرد عليهم؟ الجواب: من قال بذلك كفر فعذاب القبر ثابت والسنة متواترة بذلك قال تعالى (النار يعرضون عليها غدواً وعشياً) هذا في عذاب القبر.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Feb-2007, مساء 04:50]ـ
40 - باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثةالأحجار
1 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيءحتى الخراءة فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجيباليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم). رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ([1])
2 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذااستجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا). رواه أحمد.
3 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال مناستجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج). رواه أحمدوأبو داود وابن ماجه.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الاستجمار يجب أن لا ينقص عن ثلاثة أحجار لحديث سلمان وما جاء في معناه من حديث عائشة وغيرها. فإذا أراد أن يكتفي بالإستجمار فإنه لا بد من ثلاثة أحجار فإن أنقى وإلا زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي لقول سلمان (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) وثلاثة أحجار يقوم مقامها اللبن والخشب أو مناديل مما يزول به الأذى وهذا إذا كان يكتفي بها عن الماء أما إذا كان يستنجي بالماء فإنه يكفيه الماء وحده وإن استنجى بحجر أو حجرين فهذا زيادة في النظافة فلا يشترط في ذلك العدد لأن العمدة في هذا على الماء أما إذا كان يكتفي بالحجارة فلا بد من ثلاثة أحجار فأكثر ولا بد من الإنقاء. والأفضل أن يقطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم (من استجمر فليوتر ... )
وفيه كذلك النهي عن الاستنجاء باليمين ولا يستجمر برجيع وعظم ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا إذا كان في البناء فلا حرج لما ثبت من حديث ابن عمررضي الله عنه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم (يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) في بيت حفصة. وكونه يجعل القبلة عن يمينه أو يساره هذا هو الافضل مطلقاً، لكن في الصحراء يجب ذلك وفي البناء هو الأفضل.
@ الأسئلة: أ - حفظكم الله: في الأستجمار: يجب يبقى أثر بسيط من النجاسة ما حكم ذلك؟ الجواب: عليه أن يستنقي المحل حسب الطاقة والأثر الذي يبقى لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإنها تجزئ عنه) فدل ذلك على أنه إذا اجتهد في الإنقاء كفى والحمد لله. أما الأثر الذي لا يزيله إلا الماء لا يضر.
ب - ما الأفضل الاستنجاء أو الاستجمار؟ الجواب: الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء ثم الحجارة والجمع بينهما أفضل وعند الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل ثم الحجارة فأدنها الحجارة وحدها ثم الماء وحده ثم الجمع بينهما.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Feb-2007, مساء 04:50]ـ
41 - باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجاربها
1 - عن خزيمة بن ثابت رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
2 - وعن سلمان قال: (أمرنا يعني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمأن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم). رواه أحمد وابن ماجه. ([1])
([1]) وهذا واضح في أنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الروث والعظم فدل على أنه لو استنجى بغير الحجر كالتراب والمناديل الخشنة والخشب وما أشبه ذلك كل هذا يحصل به المطلوب إلا الرجيع والعظم وما هو محترم كالطعام.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Feb-2007, مساء 04:52]ـ
42 - باب النهي عن الاستجمار بالروثوالرمة
[الرمة بالكسر العظم البالي وكذلك الرميم].
1 - عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: (نهى النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ([1])
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أنيستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران). رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح.
([1]) لا بأس أن يستنجى بغير الروث والعظم ولا يستنجى بالعظم والروث لأنها لا تطهر.
@ الأسئلة: ما هي الرمة؟ الجواب: هي العظم.
ب - هل العظام طعام للجن وكيف يكون ذلك؟ الجواب: جاء في بعض الأحاديث أنها طعام لإخواننا من الجن وتكون أوفر ما تكون لحماً والبعر علف لدوابهم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Feb-2007, مساء 04:53]ـ
43 - باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة
1 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بنافأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم اللَّه عليهيقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم). رواه أحمد ومسلم. ([1])
2 - وعن أبي هريرة: (أنه كان يحمل مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إدواة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا قال: أنا أبو هريرةقال: ابغني أحجارًا استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها فيطرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظموالروثة قال: هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزادفدعوت اللَّه لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا). رواه البخاري.
([1]) كما تقدم الروث تكون علف لدوابهم والعظم طعام إخواننا من الجن أوفر ما يكون لحماً، فدل على أن ما يكون طعاماً لا يستنجى به فطعام الجن لا يستنجى به وطعام الإنس من باب أولى كالخبر واللحم ونحوه.
@ الأسئلة: أ - ما الحكمة من عدم رؤية الإنس للجن؟ الجواب: الله أعلم له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى.
ب - كثرة تلبس الجن بالإنس ما أسباب ذلك وكيف نرد على من ينكر؟ الجواب: لعل من الأسباب قلة تحفظ المسلمين بالتعوذات والأوراد الشرعية، ومن الأسباب كثرة الفساق من الجن لأنه كلما طال الزمن زاد فسق الناس (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ) كما أنه غريب بالنسبة إلينا غريب بالنسبة للجن فلعل غربة الإسلام وقلة الإيمان بين الفريقين كانت سبباً في أذية الجن للأنس بالتلبس بهم، وقد يكون بسبب إيذاء الإنسي للجني وما أشبه ذلك.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Feb-2007, مساء 04:53]ـ
44 - باب ما لا يستنجى به لنجاسته
1 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: (أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلمأجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس). رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد فيه أحمد في رواية له (أئتني بحجر). ([1])
([1]) هذا يدل على أن ما كان نجساً لا يستنجى كروث البغال والحمير والهر ونحو ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أنها ركس) أي نجس فلا يستنجى بالأرواث الطاهرة كالأبل والبقر والغنم لأنها زاد إخواننا من الجن أما الأرواث الأخرى مما لا يؤكل لحمه كأرواث البغال والحمير فهذه لا يستنجى بها لنجاستها. وكذا روث وعذرة بني آدم لا يستنجى بها والدماء الجامدة نجسة لا يستنجى بها.
@ الأسئلة: أ - الزجاج هل يستنجى به؟ الجواب: الأقرب أنها لا يستنجى به لملوسته فهو أملس ليس بخشن.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Feb-2007, مساء 05:37]ـ
45 - باب الاستنجاء بالماء
1 - عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدواة من ماء وعنزةفيستنجي بالماء). متفق عليه. ([1])
2 - وعن أبي هريرة: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء {فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللَّه يحب المطهرين} قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
([1]) الاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجارة ونحوها ويكون بهما جميعاً والأفضل والأكمل ما كان بهما جميعاً، كانت العرب يغلب عليها الاستجمار وعدم استعمال الماء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا تارة يستجمر بالحجارة ويكتفي وتارة يستنجي بالماء ومن ذلك حديث أنس (فيستنجي بالماء) والظاهر أنه استنجى بالماء بعدما استجمر بالحجارة لأن هذا هو عادته المعروفة فيستجمر بالحجارة ونحوها ثم يستنجي بالماء لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وأبلغ في الطهارة والنظافة، وتقدم في حديث الاستجمار أنه يستطاب بثلاثة أحجار ويكتفى بها وتجزيء عن الماء، وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه إذا استجمر بثلاثة أحجار فأكثر وأنقى المحل أجزأ عن الماء فإن استنجى بالماء وحده أجزأه وإن جمع بينهما كان ذلك أكمل وأفضل للإنقاء كما في قصة أهل قباء فقد جاء في بعض الروايات عنهم أنهم كانوا يجمعون بين هذا وهذا وإن المشهور أنهم كانوا يغسلون أدبارهم بالماء من آثار البول والغائط فهذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الاستنجاء وأن الواجب على المؤمن أن يفعل ما شرعه الله من استنجاء أو أستجمار أو جمع بينهما
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Feb-2007, مساء 05:38]ـ
46 - باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء
1 - عن سليمان بن يسار قال: (أرسل علي بن أبي طالب رضي اللَّهعنه المقداد إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسأله عن الرجل يجد المذيفقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ). رواه النسائي. ([1])
47 - باب ما جاء في المذي من أبواب تطهيرالنجاسة
1 - وعن أبي بن كعب رضي اللَّه عنه أنه قال: (يا رسول اللَّه إذاجامع الرجل المرأة فلم ينزل قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي). أخرجاه.
([1]) (وهذا هو الصواب أنه يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء لما جاء في الأحاديث الصحيحة بذلك كما جاء في حديث علي (يغسل ذكره ثم يتوضأ) فدل على أن الوضوء يكون بعد الغسل كما في رواية النسائي، وهكذا كانوا في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل يغسل مذاكيره ثم يتوضأ ثم نسخ الله ذلك وأوجب الغسل وإن لم ينزل)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Feb-2007, مساء 05:40]ـ
أبواب السواك وسنن الفطرة ([1])
48 - باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده ([2])
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب). رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليق. ([3])
2 - وعن زيد بن خالد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عندكل صلاة). رواه أحمد والترمذي وصححه.
3 - وعن أبي هريرة: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: (لأمرتهم بالسواك مع كلوضوء). وللبخاري تعليقًا: (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) قال: ويروىنحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم.
4 - وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: (قلت لعائشة رضي اللَّهعنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل بيته قالت: بالسواك). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
5 - وعن حذيفة رضي اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك). رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدلك. وللنسائي عن حذيفةقال: (كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل). ([4])
6 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم كان لا يرقد ليلًا ولا نهارًا فيستيقظ إلا تسوك). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) عشاء الأحد 30/ 7 / 1418 هـ
([2]) هذا الباب في سنن الفطرة والسواك من أخصها وأفضلها ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث عليه والترغيب فيه وهو دلك الأسنان بالعود المناسب كالأراك ونحوه مما يزيل الوسخ وينظف الأسنان.
([3]). هذه الأحاديث فيها الدلالة على فضل السواك وأن السنة للمؤمن أن يستاك عند وضوئه وعند صلاته وعند دخول المنزل وعند استيقاظه من النوم كل هذا جاءت به السنة ومن هذا حديث عائشة وهو من أجمعها وأعمها (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) والحديث صحيح أخرجه أحمد والنسائي وعلقه البخاري وهو يدل على فضل السواك وأنه مطهرة للفم مرضاة للرب وأنه مستحب مطلقاً في جميع الأوقات ولكنه يتأكد في مواطن
أ - عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) رواه الشيخان وغيرهما.
ب - عند الوضوء للفظ الآخر (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة بأسانيد صحيحة.
ج - عند دخول المنزل لما رواه مسلم وجماعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ دخول بالسواك.
د - وعند النوم لما رواه حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك،
وأحسن ما استاك به الأراك وأي عود حصل به المطلوب من شد اللثة وإنقاء الأسنان وتطييب النكهة حصل به المقصود كفى، وله الاستياك بالأصابع إذا دعت الحاجة لذلك ولم يتيسر السواك فيدلك أسنانه بإصبعه كما في رواية علي حصل بذلك المقصود ولكن السواك بما يناسب المقام من أراك وغيره أفضل)
@ الأسئلة: ما هي المواضع التي يتأكد فيها السواك؟ الجواب: عند الصلا ة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند تغير الفم وعند الاستيقاظ من النوم.
ب - اختلف أهل العلم في مشروعية السواك للصائم بعد الزوال فما توجيهكم؟ الجواب: الصواب السواك سنة مطلقاً في أول النهار وفي آخره سواء كان صائماً أو مفطراً فكان النبي صلى الله عليه و سلم يستاك عند كل صلاة ويدخل فيه الظهر والعصر وكان يستاك عند كل وضوء ويدخل فيه الظهر والعصر.
ج - السواك عند خطبة الجمعة ما حكمه؟ الجواب: لا ينبغي لأنه نوع من العبث فالسنة أن يصغي للخطبة ولا يشتغل بشيء لا بالسواك ولا بغيره.
د - إذا استاك بخرقة ونحوها فهل يحصل له أجر السواك؟ الجواب: إذا لم يتيسر السواك المناسب فيستاك بإصبعه أو بخرقة كما يروى عن علي رضي الله عنه وإذا تيسر السواك من أراك ونحوه فهو الأفضل.
هـ - ما هو الأفضل الاستياك باليد اليسرى أو اليمنى؟ الجواب: الأفضل الاستياك باليسرى لأنه إزالة أذى واليسرى للأذى لكن يبدأ بالشق الأيمن لحديث عائشة رضي الله عنها (كان يعجبه التيمن في تيمنه وترجله وسواكه وطهوره وفي شأنه كله) فيبدأ بالشق الأيمن في السواك.
و - إذا بلع الصائم بعض أثر السواك فهل يفسد صومه؟ الجواب: لا يفسد صومه لأنها تبع للريق فلا تضر فهي مثل الريق وتبع له.
ز - حديث ((رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن)؟ الجواب: لا بأس به حديث جيد يدل على شرعية السواك مطلقاً للصائم وغير الصائم في جميع الأوقات.
([4]) (فيها بعض ضعف)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Feb-2007, مساء 05:41]ـ
49 - باب تسوك المتوضئ بإصبعه عندالمضمضة
1 - عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: (أنه دعا بكوز من ماءفغسل وجهه وكفيه ثلاثًا وتمضمض ثلاثًا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثًا وغسلذراعيه ثلاثًا ومسح رأسه واحدة). وذكر باقي الحديث وقال: (هكذا كان وضوءنبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أحمد. ([1])
([1]) (سئل الشيخ عن حديث علي هل ثابت؟ فقال رحمه الله تعالى: لا أعلم ولا أذكر في سنده الآن شيء)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - Feb-2007, مساء 05:42]ـ
50 - باب السواك للصائم
1 - عن عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ([1])
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم من خير خصال الصائم السواك). رواه ابن ماجه. قال البخاري: وقال ابن عمر: يستاك أول النهاروآخره.
3 - عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لخلوف فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك). متفق عليه.
([1]) كل هذه الأحاديث كالتي قبلها تدل على شرعية السواك حتى للصائم وحديث عامر بن ربيعة صريح في ذلك والأحاديث عامة تشمل الصائم وغير الصائم في جميع الأوقات حتى في آخر النهار ومن قال من الفقهاء أنه يكره للصائم التسوك بعد الزوال، لا دليل عليه وقوله مرجوح والصواب أن السواك مشروع للصائم وغير الصائم في جيمع الأوقات، وخلوف فم الصائم لا يزيله السواك ولكن يخففه لأن خلوف الصائم يصدر من الجوف فالسواك يطيب النكهة ويحسن الرائحة والخلوف لا يمنعه السواك (الشرح الجديد)
&&& (الصواب أنه مشروع للصائم مطلقاً أول النهار وآخره للعمومات (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) ولقوله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) فهذا يشمل الظهر والعصر وأول النهار وحديث عامر بن ربيعة (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم) وإن كان في سنده بعض الضعف لكنه يعتضد بالأدلة الأخرى، أما حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الذي تعلق به من كرهه آخر النهار لا حجة لهم فيه لأن الخلوف ما تصاعد من الجوف وهذا لا يمنعه السواك كما أن المضمضة تشرع للصائم وإن كانت تخفف من الخلوف ولكنها تشرع فمثلها السواك) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 09:46]ـ
51 - باب سنن الفطرة
1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبطوتقليم الأظفار). رواه الجماعة. ([1])
2 - وعن أنس بن مالك قال: (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفارونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة).
رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داودوقالوا: (وقت لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). ([2])
3 - وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابنالزبير عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفاروغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال زكريا قالمصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة). رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. ([3])
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ على سنن الفطرة ويعتني بها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَعُ)
(/)
([2]) قول الصحابي (وقت لنا) معناه أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الموقت صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ على ذلك قبل الأربعين فالسنة أن يتعاهدها المؤمن قبل الأربعين وهكذا المؤمنة أما اللحية فيجب توفيرها وإعفاؤها وعدم التعرض لها. ومعلوم أن الصحابي إذا قال (وقت لنا) أو أمرنا أو نهينا فمراده النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المؤلف عند أحمد والنسائي وجماعة بالتصريح بالرفع (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ) لكن في رواية المرفوع ضعف لأنها من رواية صدقة بن موسى الدقيقي وهو مضعف في الحديث والرواية التي فيها وقت لنا التي رواها مسلم أصح وبكل حال فالمعنى واحد فإن الرواية المصرحة بالرفع موضحة ومبينة وهي المرادة وإن لم يكن سندها جيداً، وفي هذا دلالة على أنه لا ينبغي للمؤمن والمؤمنة التساهل في هذا الأمر وأن لا تترك أكثر من أربعين يوماً، ولأنه إذا طالت تسيء إلى المنظر وربما ترتب عليها شيء من الأوساخ وربما تغيرت الروائح كما في الإبط فملاحظتها والعناية بها فيه شيء من التأدب
@ الأسئلة: أ - ما حكم حلق الشارب كله؟ الجواب: السنة قصه بإحفاء ولا يحلق بل يقص.
ب - إذا أسلم الكافر هل يؤمر بالختان؟ الجواب: يشرع له الختان إذا لم يخف على نفسه إذا لم يكن عليه خطر لكن لا يقال له أول ما يسلم بل يدعى إلى الإسلام ويرغب في الإسلام ولا يذكر له الختان إلا بعد ذلك لئلا ينفر من الإسلام. فالمهم دخوله في الإسلام فإن تيسر له بعد ذلك الختان بلا مشقة فلا بأس.
ج - بالنسبة لختان المرأة سماحة الشيخ؟ الجواب: مستحب لأن فيه مصالح للمرأة ولزوجها إذا تيسر من يحسنه لأن ختانها لا يعرفه كل أحد وإذا لم يتيسر يترك.
د - ما الحكمة من الختان؟ الجواب: فيه مصالح كثيرة منها أن الفرج يسلم من وجود بقية النجاسات من البول فقد يحتقن من القلفة ويبقى في القلفة بعض النجاسات والوسخ فإزالة القلفة فيه نظافة الفرج.
هـ - إزالة الشعر ببعض الأدهان بالنسبة للرجل هل يغني عن النتف؟ الجواب: إذا إزاله بغير الحلق والنتف كفى.
و - إعتادات بعض النساء إطالة إظفارها مع طلائها ببعض الألوان؟ الجواب: إذا كان الطول أقل من أربعين فلا بأس أما بعد الأربعين فيجب قصها للرجل والمرأة لأنه قال (وقت لنا).
ز - إذا ظهر للمرأة شعر في وجهها فهل لها إزالة ذلك؟ الجواب: نعم إذا كان يشوه الخلقة كاللحية والشارب أو شعر يشوه الخلقة فيزال أما الشعر العادي فلا تتعرض له لأن بعض أهل العلم جعله من النمص وإن كان النمص المشهور في الحاجبين لكن بعض أهل العلم جعل شعر الوجه من النمص إذا كان عادياً أما إذا كان فيه مثلة وتشويه مثل اللحية والشارب للمرأة فيزال.
ح - ما هو أفضل القص أم الحف؟ الجواب: الحف أفضل فيقصه قصاً تاماً. لكن لا يحلق.
([3]) هذه كلها مشروعة بعضها واجب كإعفاء اللحية وقص الشارب وبعضها مستحب كالسواك وانتقاص الماء، فهذه السنن فيها الواجب وفيها المستحب، وأما تعلق من تعلق بهذا الحديث على جعل إعفاء اللحية من المستحبات فهو تعلق باطل فقد قال صلى الله عليه وسلم (جزوا الشوارب وأعفوا اللحى) (خالفوا المشركين وقصوا الشوارب وأعفوا اللحى) فهذه كلها أوامر تدل على الفرضية قال أبو محمد بن حزم: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض، فهذا منه يدل على أن هذا هو المعروف عند أهل العلم، وإن كان بعض الناس لا يسلمون هذا الأتفاق لأن بعض أهل العلم أجازوا أخذ بعضها إذا طالت وفحشت فقالوا يجوز أخذ شيء منها للتجمل، والصواب قول من قال لا يجوز أخذ شيء منها وأن الواجب إعفاؤها وتوفيرها أما ماذكره البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة فهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا يسلم له ذلك فإن السنة مقدمة على كل أحد والأجتهادات لا تعارض بها السنن لا من الصحابة ولامن غيرهم ففي توفيرها وإعفاء مخالفة للنساء ولمن يعاديها من الكفرة، وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو أيضاً خبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم فيه تعلق ولا حجة لأنه الخبر غير صحيح فيه عمر بن هارون البلخي وهو متهم
(يُتْبَعُ)
(/)
بالكذب.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 09:50]ـ
52 - باب الختان
1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال (اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتنبالقدوم). متفق عليه إلا أن مسلمًا لم يذكر السنين. ([1])
2 - وعن سعيد بن جبير قال: (سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبضرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنونالرجل حتى يدرك). رواه البخاري. ([2])
3 - وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده: (أنه جاء إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: قد أسلمت قال ألق عنك شعرالكفر يقول: احلق قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قاللآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن). رواه أحمد وأبو داود. ([3])
([1]) فيه أن الرجل يختتن ولو كان كبيراً واختتن بقدوم وهو موضع يقال له قدوم وكان له ثمانون سنة عليه السلام فدل على أنه يشرع الاختتان ولو كبرت سنه. (والجمهور على أن الختان سنة مؤكدة وذهب البعض إلى وجوبه، وقد اختتن ابراهيم عليه السلام وهو كبير واختتن بالقدوم والقدوم بالتخفيف على الأشهر وقال قوم من أئمة اللغة بالتشديد ولكن الأشهر فيه التخفيف وهو موضع معروف قيل بالشام وقيل بغيره، وقال بعضهم الآلة المعروفة ولكن هذا القول مرجوح والصواب أنه الموضع الذي وقع فيه الاختتان، وأما سر كونه لم يختتن إلا بعد أن ثمانين سنة فلعله لم يشرع ولم يبلغ إلا بعد أن بلغ هذا السن وأما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالسنة المبادرة بذلك يكون قبل البلوغ قال الأطباء إنه كلما كان في الصغر كان أسلم وأنجح وأسرع للبرء)
([2]) فيه أنه إذا ترك الختان حتى يكبر الصبي ويقارب الاحتلام فلا بأس لكن ذكر الخبراء والأطباء اليوم أنه كلما كان الختان في حال الصغر كان أسهل عليه وأيسر على الطفل.
@ الاسئلة: أ - ما صحة حديث (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء)؟ الجواب: لا أعلم حاله، لا أذكر حاله.
ب - هل يعتبر الختان من سنن إبراهيم عليه السلام؟ الجواب: نعم.
ج - الاغتسال للكافر هل واجب إذا أسلم؟ الجواب: الصواب أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به من أسلم عام الفتح ولم يأمربه ثمامة بل هو الذي اغتسل.
([3]) هذا هو السنة أن يختتن وأن يزيل شعر رأسه وليس بواجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم الكفار يوم الفتح لم يأمر بذلك وقد أسلم جمع غفير يوم الفتح فدل على أنه ليس بواجب. (الحديث ضعيف عند أهل العلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس عام الفتح لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالختان فدل ذلك على أنه مستحب وسنة والختان في حق الكبير قد يضره وقد ينفره من الإسلام) (الشرح القديم)
@ الأسئلة: أ - من يدخل في الإسلام ويدعون للختان فيحصل منهم بعض النفور فهل من وصية في ذلك؟ الجواب: الوصية أنه لا يخاطب بالختان إلا بعد أن يستقر الإسلام، أما إذا كان الختان فيه عليه مشقة أو خطر فلا يلزمه لكن إذا تيسر بلا مشقة ولا خطر فهو أفضل.
ب - بعض الأطفال قد يولد مختون فهل يشرع إمرار الموس على مكان الختان؟ الجواب: لا إذا وجد مختوناً فلا حاجة لذلك المهم زوال القلفة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 05:42]ـ
53 - باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية
1 - عن زيد بن أرقم رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا). رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث صحيح.
2 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآلهوسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس). رواه أحمد ومسلم. ([1])
3 - وعن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (خالفواالمشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب).
متفق عليه زاد البخاري (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض علىلحيته فما فضل أخذه). ([2])
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الواجب إعفاء اللحى وتوفيرها وإكرامها وقص الشارب بل فيه وعيد (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) فالواجب قصه وإعفاء اللحى وتوفيرها. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في هذه اللحية كثير من المسلمين الآن عادوها وأخذوها تارة بالحلق وتارة بالقص فالواجب امتثال أمر الله بإعفائها وإرخائها وعدم أخذ شيء منها لأنها وقار وسيما الرجل فلا ينبغي التشبه بالنساء في حلقها وتقصيرها.
([2]) وهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا يجوز تقليده في ذلك والصواب أنه لا يتعرض لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (وفروا اللحى) (أرخوا اللحى) وهذا عام يعم ما بلغ القبضة وما زاد عليها ولا يجوز تخصيص هذا العموم بفعل ابن عمر رضي الله عنه.
@ الاسئلة: أ - هل يدل حديث (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) على وجوب قص الشوارب؟ الجواب: أمر صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب (قصوا الشوارب) و (ليس منا) هذا وعيد يدل على الوجوب أيضاً.
ب - حكم حلق الشارب؟ الجواب: الحلق تركه أولى والقص أولى.
ج - ما المقصود بـ (ليس منا)؟ الجواب: هذا من باب الوعيد.
د - الشعر الذي في الحلق هل هو من اللحية؟ الجواب: ليس من اللحية، فاللحية ما نبت على الخدين والذقن كما قال صاحب القاموس واللسان.
هـ - من كان له لحية طويلة جداً فهل له أن يهذبها؟ الجواب: هذا هو الذي درج عليه كثير من الناس وتساهلوا بالنصوص وقع منهم ما حرم فهذا لا يجوز فتهذيبها معناه قصها من ههنا وههنا فهذا لا يجوز، فهذا يحتج بفعل ابن عمر وهذا يقول تهذيب فهذا كله تلاعب مخالف للسنة والواجب توفيرها وإعفاؤها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 05:43]ـ
54 - باب كراهة نتف الشيب
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلامإلا كتب اللَّه له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة). رواه أحمد وأبو داود. ([1])
([1]) هذا فيه النهي عن نتف الشيب فهو نور المسلم وجمال له فلا ينبغي له نتفه وفي هذا الحديث أنه يكتب له به حسنة ويرفع به درجة ويحط عنه خطيئة فهذا فضل كبير والحديث رواه أبو داود بسند جيد لا بأس به. فلا ينبغي للمسلم التعرض للشيب بل يفرح بذلك ويسر به لهذا الفضل والأجر الكبير. (فيه الدلالة على كراهة نتف الشيب والسنة إبقاؤها وفيه له ذكرى فإن من شاب مات بعضه فعليه أن يستعد للقاء الله ولا يتعرض للشيب بشيء)
@ الاسئلة: أ - جاء عن ابراهيم أنه رأى الشيب فقال (يا رب ما هذا) فقال (وقار) فقال (اللهم زدني وقاراً) ما صحة هذا؟ الجواب: لا أعرف عنه شيئاً.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 05:45]ـ
55 - باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهةالسواد
1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: (جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلىرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوهالسواد). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ([1])
2 - وعن محمد بن سيرين قال: (سئل أنس بن مالك عن خضاب رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم لم يكن شاب إلا يسيرًا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبًا بالحناء والكتم).
متفق عليه. وزاد أحمد قال: (وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى إذا وضعه بين يدي رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأبيبكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامةبياضًا فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: غيروهما وجنبوه السواد). ([2])
3 - وعن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب قال: (دخلنا على أم سلمةفأخرجت إلينا من شعر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإذا هو مخضوب بالحناءوالكتم). رواه أحمد وابن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء وبالكتم.
4 - وعن نافع عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمكان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك). رواه أبو داود والنسائي.
5 - وعن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم). رواه الخمسة وصححه الترمذي.
6 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم). رواه الجماعة.
7 - وعن ابن عباس قال: (مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمرجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذاأحسن من هذا فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله). رواه أبو داود وابن ماجه. ([3])
8 - وعن أبي رمثة قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلميخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه). رواه أحمد وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: (أتيت النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء) ردع بالعين المهملة أيلطخ يقال به ردع من دم أو زعفران.
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) هذا الاحاديث كلها تدل على شرعية الخضاب ولكن بغير السواد والأفضل بالحناء والكتم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة فالكتم يصبغ سواد والحناء يصبغ حمرة فإذا اجتمعا صارا بين السواد والحمرة فكان الصديق وعمر يصبغان بالحناء والكتم والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد لذلك فهو أفضل ما يخضب وإن خضب بالصفرة فلا بأس كما جاء عن ابن عمر أنه كان يخضب بها ويذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله مستحب وسنة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغير رأس أبي قحافة عام الفتح فقال (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) فدل على أن السنة أن يغير الشيب سواء بالحناء أو الكتم أو بالصفرة وإذ اجتمع الحناء والكتم فهو أفضل، واستحباب تغيير الشيب يعم الرجال والنساء أما الأسود الخالص فلا يجوز.
وقوله (وجنبوه السواد) فيه دلالة على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لحديث جابر ولرواية أنس عند أحمد وسنده جيد وهي موافقة لرواية جابر وهكذا ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم (يأتي في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يعرفون رائحة الجنة) وهو لا بأس به سنده جيد بعضهم أعله بأن فيه عبد الكريم بن أبي أمية وهو غلط بل الذي فيه عبد الكريم الجزري وهو ثقة فهذا وعيد وهو يدل على أنه لا يجوز وهو من الكبائر) فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد الخالص ولكن بالحناء أو الحناء والكتم أو بالصفرة)
ودلت الأحاديث على أن أفضل التغيير بالحناء والكتم أو بالحناء فقط وأما حديث (وعن ابن عباس قال: (مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمرجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذاأحسن من هذا فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله). رواه أبو داود وابن ماجه) فهو حديث ضعيف، فالأفضل التغيير بالحناء والكتم أو بالحناء فقط وإن غير بالصفرة فلا بأس)
@ الاسئلة: أ - هل تغيير الشيب واجب؟ الجواب: المشهور عند العلماء أنه سنة موكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد يرى فيهم البياض فلم يصبغوا فالسنة التغيير مخالفة لليهود والنصارى وأما كونه يأثم فهذا فيه نظر ولكنه سنة مؤكدة بلا شك.
([2]) (سندها عند أحمد جيد) (الشرح القديم)
([3]) (الحديث ضعيف) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 05:12]ـ
56 - باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان شعر رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم فوق الوفرة ودون الجمة). رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ([1])
2 - وعن أنس بن مالك: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانيضرب شعره منكبيه). وفي لفظ (كان شعره رجلًا ليس بالجعد والسبط بين أذنيهوعاتقه). أخرجاه ولأحمد ومسلم (كان شعره إلى أنصاف أذنيه).
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه). رواه أبو داود.
4 - عن عبد اللَّه بن المغفل قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبًا). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
5 - وعن أبي قتادة: (أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم). رواه النسائي.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بأس أن يربي الإنسان شعره وأن السنة في حقه أن يكرمه إذا رباه وذلك بترجيله غباً ولا حرج أن يكون جمة إلى أطراف أذنيه أو بين منكبيه وأذنيه ولا بأس أن يضرب إلى منكبيه كل ذلك لا حرح فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما حلق في بعض الأحيان كما حلق في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع وربما قصر رأسه كما في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة والحلق جائز فلا بأس أن يحلق رأسه ولا بأس أن يقصره فهو مخير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه أمر أهله فقال (احلقوه كله أو دعوه كله) فالقزع لا يجوز إما أن يحلق كله أو يترك كله وهكذا التقصير إما أن يقصر كله أو يترك كله ورخص لأبي قتادة أن يترجل كل يوم لما اشتكى له حاجته إلى ذلك فهذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة. وإذا كان تربية الرأس وبقاؤها قد يفضي إلى تهمة الشخص في بعض البلدان أو بعض الأحيان فيتهم بأنه يريد التقرب إلى النساء وفعل الفاحشة وما أشبه ذلك فإنه يترك الفعل الذي يسبب التهمة ويبتعد عنها، أما إذا كان في محل لا تهمة فيه ولا يخشى عليه من الشر فلا حرج إن شاء رباه وإن شاء حلقه أو قصره كما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما وصف الخوارج بالتحليق فلأنهم يوجبون ذلك ويلزمون أتباعهم بالتحليق. وفي الحج والعمرة الحلق أفضل وإن قصر فلا حرج.
@ الاسئلة: أ - بعض الشباب يطيلون شعورهم ويتخذون بفعل الرسول حجة مع أنهم مخالفون؟ الجواب: إذا كان بقاء الرأس وتوفيره للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج لكن يكرمه ولا يجعله مشوهاً إلا المنكبين أو فوق ذلك أما إذا كان يتهم بالفساد وقصده التعرض للنساء ويقع الشر منه فهذا يمنع ولا يمكن من هذا.
ب - المرأة التي تأخذ من شعرها حتى يصل إلى كتفيها هل هذا من التشبه بالكفار؟ الجواب: ليس للمرأة أن تأخذ من رأسها لأنه زينة لها وجمال وليس لها التشبه بالكفار ولا بالرجال لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ شيء منه لطوله فلا بأس فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أخذن من شعورهن للكلفة والمشقة في كثرته.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 05:13]ـ
57 - باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس
1 - عن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم عن القزع فقيل لنافع: ما القزع قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويتركبعض). متفق عليه ([1])
2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى صبيًاقد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله). رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
3 - وعن عبد اللَّه بن جعفر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعداليوم ادعوا لي بني أخي قال: فجيء بنا كأننا أفرخ فقال: ادعوا لي الحلاق قال: فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا). رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
([1]) هذه الاحاديث تدل على أنه لا يجوز القزع والقزع من قزع السحاب أي قطعه يعنى يؤخذ بعضه ويترك بعضه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لما فيه من التشويه فقال (احلقوه كله أو اتركوه كله) فهذا هو الواجب سواء كان صبياً أو كبيراً وهكذا التقصير إما أن يقصر كله أو يترك كله. وهنا أمر بحلق رأس أولاد جعفر لأن المصلحة تقتضي ذلك. وأطلق بعض أهل العلم الكراهة ولكن ظاهر النهي التحريم لأنه تشويه للخلقة ومنظر لا يناسب.
@ الاسئلة: هل القزع محرم أو مكروه؟ ظاهر السنة تحريمه وأنه لا يجوز. لأن الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 05:14]ـ
58 - باب الاكتحال والادهان والتطيب
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ([1])
2 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانت لهمكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه). رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد ولفظه: (كان يكتحل بالإثمد كلليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال).
3 - وعن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة). رواه النسائي. ([2])
4 - وعن نافع قال: (كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراةوبكافور يطرحه مع الألوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم). ([3]) رواه النسائي ومسلم: الألوة العود الذي يتبخر به.
5 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيبالرائحة). رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. ([4])
6 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال فيالمسك هو أطيب طيبكم). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
7 - وعن محمد بن علي قال: (سألت عائشة رضي اللَّه عنها: أكانرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتطيب قالت: نعم بذكارة الطيب المسكوالعنبر). رواه النسائي والبخاري في تاريخه.
8 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه). رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن. ([5])
([1]) هذه الأحاديث تدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بالطيب واعتياده وقد تواترت الأحاديث الدالة على عنايته صلى الله عليه وسلم بالطيب في الجمعة وغيرها وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب بذكارة الطيب والمسك والعنبر، والذكارة بالكسر يعنى أطيب الطيب وأقواه رائحة فهذا يدل على شرعية الطيب دائماً وأن يكون المؤمن بعيداً عن الروائح الكريهة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أطيب للنفوس ثم هو شيء محبب إلى الجليس وإلى من يتصل به من أهله وأولاده وهكذا الملائكة تحب الرائحة الطيبة وتكره الرائحة الكريهة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) أما الأكتحال فقد دلت الأدلة على شرعية الكحل وأنه مما يفيد البصر وينبت الشعر والإثمد من أفضل الكحل ولهذا جاء في حديث أبي هريرة (إن من خير أكحلكم الإثمد وإنه يجلو البصر
(يُتْبَعُ)
(/)
وينبت الشعر) فهو من أحسن ما يكتحل به والأفضل أن يكون ثلاثة أميال لهذه ولهذه وأما حديث أبي هريرة (من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) فهو حديث فيه ضعف رواه أبو داود وجماعة ولكنه من طريق أبي سعيد الحبراني ومن طريق حصين الحبراني عن أبي سعيد وكلاهما مجهول كما قال الحافظ فالحديث ضعيف ولكن قد يستشهد له بشرعية الإيتار في الاستجمار وفي غيره وعلى كل حال فالعمدة في هذا على اكتحاله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أميال في كل عين)
([2]) هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب كثيراً ويستعمله كثيراً، وكان يحب النساء لما في حب النساء من قضاء الوطر وغض البصر وعفة الفرج والتسبب لوجود النسل، وجاء في بعض الروايات (ثلاثاً) وزيادة ثلاث غلط، إنما الحديث (حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) فالصلاة ليست من الدنيا. فالطيب من المسك والعنبر وغيرها من الطيب الذي يطيب الريح ويشجع النفس والقلب ويزيل الروائح الكريهة هو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال وفي الطيب.
(رواه النسائي وأحمد بسند جيد وله اسانيد وهو صحيح ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء والطيب ولهذا تزوج عدة من النساء وكان يحب النساء لما في الزواج من العفة وقضاء والوطر وغض البصر وكثرة النسل، أما رواية (ثلاث) فقال الحافظ: لا أصل لها وليس في شيء من روايات الحديث ثلاث وإنما الرواية (حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، لكن غلط بعض الناس غلطاً فقال ثلاث والصلاة ليست من أمر الدنيا بل الصلاة من أمر الآخرة والدين قال الحافظ: وقد غلط أبو بكر بن فورك فصنف جزءاً في ذلك وقال (ثلاث) وهكذا صاحب الإحياء قال (ثلاث) ولعلهم قالوا هذا من باب أنها الواقع لأنها ثلاثاً لكن ليست من الدينا ثنتان من الدينا النساء والطيب أما قرة العين الصلاة فإنها من الدين) (الشرح القديم)
([3]) يستجمر يعني يتطيب يعني يضع الجمر ويضع عليه الطيب يعني يتطيب بالألوة وهي العود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
([4]) (يروى بفتح الدالة وضمها يردُه ويردَه، والذي في مسلم (ريحان) بدل الطيب والريحان كل نبت له رائحة طيبة يقال له ريحان والمحفوظ في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب فالسنة لمن عرض عليه الطيب أن لا يرده وأن يتطيب لأنه شيء ينفع ويسر وهو خفيف المحمل لا يكلفه شيئاً سواء كان مسكاً أو عنبراً أو ريحاناً أو غيره)
([5]) (هذا الحديث فيه نظر لأنه من رواية أي نضرة عن رجل عن أبي هريرة ففيه مبهم وفي رواية عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة ففي إسناده نظر وله شواهد وبكل حال فالأفضل للمرأة أن يكون طيبها مما يخفى ريحه يعنى إذا ظهرت للأسواق وعند الناس أما عند زوجها فإنها تتطيب بما شاءت من الطيب وإنما هذا فيما إذا خرجت خارج البيت فإنها يفتتن بها غيرها فالتعطر والتبرج في اللباس وإظهار المحاسن كله من أسباب الفساد فالمقصود من هذا البعد عن أسباب الفتنة، أما عند زوجها وعند أهلها فالأمر في هذا واسع)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 05:15]ـ
59 - باب الإطلاء بالنورة
1 - عن أم سلمة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذاأطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله [قال السندي وسائر جسده بالنصبوأهله بالرفع وطلى سائر جسده أهله فهو من عطف معمولي عامل واحد اهـ واللَّه أعلم. رواه ابن ماجه. ([1])
([1]) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة شرعية حلق العانة قال صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس .. ) وذكر منها (الاستحداد) وهو حلق العانة وقال أنس (وقت لنا في قص الشارب ونتف الأبط وقلم الأظفار وحلق العانة أن نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة). هذا يدل على أن حلق العانة سنة، والعانة هو الشعر الذي حول القبل ويسمى الشعرة فيستحب حلقه من الرجل والمرأة، وفي حديث أم سلمة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل النورة لإزالة العانة ولا حرج في ذلك والحديث ضعيف لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة وقد قيل أنه لم يسمع منها ويدلس أيضاً فالحديث ضعيف عن أم سلمة ولكن لا حرج لأن المقصود هو إزالة هذا الشعرات وهي العانة فإذا أزالها بالنورة أو بغير النورة فلا بأس وإذا كان يحسن الحلق فالحلق أفضل لأن الأحاديث الصحيحة فيها الحلق. وهكذا الإبط نتفه هو السنة وإذا أزاله بغير النتف فلا بأس فالسنة نتف الأبط وحلق العانة وقص الشارب وقلم الأظفار فإذا أزال العانة بغير الحلق أو الإبط بغير النتف أو الأطفار بغير القلم فكل ذلك لا حرج فيه والحمد لله.
@@ (الإطلاء بالنورة جاء في فيه هذا الحديث وقد حرصت أن أجد سنده في سنن ابن ماجة فلم يتيسر لي حتى الآن وقد الحافظ ابن كثير رحمه الله أن سنده جيد وهذا والله أعلم عند عدم تيسر الاستحداد وإلا فالسنة الاستحداد فإذا لم يتيسر ذلك لأن الرجل لا يحسن أخذه بالحديد فلا بأس أن يزيله بما تيسر من الأدوية كالنورة وغيرها وهكذا الإبط سنته النتف فإذا صعب وإزاله بغير النتف فلا بأس وهكذا الأظفار إذا أزالها بشيء آخر فالمقصود الإزالة والحديث في صحته عندي نظر يحتاج إلى مراجعة وتتبع أسانيده) (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 05:32]ـ
أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
60 - باب الدليل على وجوب النية له
1 - عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: (سمعت رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانتهجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاأو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه). رواه الجماعة. ([1])
([1]) هذا الحديث يتعلق بالنية والنية شرط في العبادات الصلاة والصيام والغسل والطهارة والزكاة وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور (إنما الأعمال بالنية) وفي لفظ (بالنيات) والحديث صحيح متفق عليه وهو دال أنه لا بد من النية في العبادات. والنية تميز بين العبادات بين الظهر والعصر والمغرب، وتميز بين العبادة والعادة فالإمساك يكون بنية الصوم ويكون بينة أخرى وهكذا الأعمال الأخرى فيخرج من بيته بنية التجارة وبنية عيادة المريض وبنية الصلاة وهكذا فالنية تميز بين العبادات والعادات. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال (فمن كانتهجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) فهذا مثال من الأمثلة.
@ الاسئلة: قال بعض العلماء: حديث عمر ثلث الإسلام ما رأيكم في هذه العبارة؟ الجواب: حديث عمر في الحقيقة شطر الإسلام لأن الإعمال لها ظاهر وباطن فحديث عمر يتعلق بالباطن وحديث عائشة يتعلق بالظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) فالعمل الصالح لا بد فيه من أمرين أحدهما الإخلاص لله والثاني الموافقة للشريعة فحديث عمر يتعلق بالأخلاص وحديث عائشة يتعلق بموافقة الشريعة. فحديث عمر شطر الإسلام وقال بعض أهل العلم إنه ربع الإسلام وأنشد في هذا بيتاً:
عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية &&& اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية
فجعله ربع الإسلام. (اتق الشبهات) حديث النعمان بن بشير (من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وازهد حديث سهل (ازهد في الدنيا يحبك الله) ودع ما ليس يعنيك حديث (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) واعملن بنية حديث (إنما الأعمال بالنيات) والصواب أنه شطر الإسلام لأنه يتعلق بالباطن وحديث عائشة وما في معناه يتعلق بالظاهر والإسلام ظاهر وباطن فلا بد في كل عمل أن يكون لله وأن يوافق الشريعة وإلا فإنه يكون باطل.
ب - هل الهجرة مشروعة في هذا الزمان؟ الجواب: الهجرة مشروعة في كل زمان حتى تقوم الساعة ما دام هناك شرك وإسلام فلا بد من هجرة. إذا كان في بلاد الشرك واستطاع أن يهاجر وجبت عليه الهجرة إلا إذا كان يظهر دينه في بلاد الشرك ولا يخشى على نفسه ويتبرأ من الشرك وينكره فلا تلزمه الهجرة، أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه ويستطيع الهجرة فيلزمه إن يهاجر وإذا كان لا يستطيع فاتقوا ما استطعتم فالهجرة تلزم مع الاستطاعة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 05:38]ـ
61 - باب التسمية للوضوء
1 - عن أبي هريرة: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم اللَّه عليه). ([1]) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بنزيد وأبي سعيد مثله والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شيء فيهذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويهأي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد.
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) الحديث يدل على شرعية التسمية قبل الوضوء، والحديث طرقه كلها ضعيفة وقال الحافظ ابن كثير رحمه أن مجموعها يقتضي أن الحديث حسن. من أجل كثرة الطرق فالسنة للمتوضيء أن يسمي الله عز وجل عند بدأ الوضوء يقول (بسم الله) أو (بسم الله الرحمن الرحيم) عند بدأ الوضوء، هذا هو السنة وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها مع الذُكر وتسقط مع النسيان والأحاديث في هذا الباب طرقها كلها ضعيفة ولكن يشد بعضها بعضاً ويشهد لها (كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجذم) للمتوضيء أن يبدأ بسم الله والوجوب فيه نظر ولكن إذا أحتاط وحافظ على التسمية في الوضوء فهذا أولى وهكذا في الغسل يسمي الله احتياطاً وخروجاً من الخلاف عملاً الأحاديث وإن كان فيها ضعف. والصلاة لا تكون إلا بطهارة هذا بإجماع أهل العلم.
(ذكر المصنف أحاديث التسمية عن أبي هريرة وعن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد الخدري وجاء في المعنى عدة أحاديث أخرى عن عائشة وغيرها ولكنها كلها فيها ضعف كل أسانيد التسمية فيها ضعف فاختلف العلماء فيها فالجمهور على أنها لا يحتج بها وأنها مستحبة وسنة فقط، قال أحمد لا يثبت منها شيء يعنى أحاديث التسمية عند الوضوء، وقال آخرون من أهل العلم إن مجموعها يشد بعضها بعضاً فتكون من قبيل الحسن لغيره وصرح بهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى (يأ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) وذهب البعض إلى وجوبها مع الذكر فينبغي للمؤمن أن لا يدعها مع الذكر خروجاً من الخلاف فأقل أحوالها أنها سنة مؤكدة والقول بوجوبها كما سمعت على حسب ما يقال في الأحاديث والقول بأنها متقاربة وأن مجموعها يقتضي أن تكون من الحسن لغيره قول جيد وليس بالبعيد) (الشرح القديم)
@ الأسئلة: إذا كان الإنسان داخل دورة المياه هل يسمي وهل يفرق بين المراحيض وأماكن الوضوء؟ الجواب: لا بأس أن يسمي في أماكن الوضوء لأنه ليس في محل قضاء الحاجة وهكذا إذا كان في محل قضاء الحاجة ولم يتيسر له الوضوء خارج الحمام يسمي لأنه في هذا الحالة مضطر ولا حرج فتزول الكراهة عند وجود الحاجة ولو كان في الحمام.
ب - هناك من يحمل مصحفاً في جيبه ويضعه إذا أراد دخول الخلاء في الخارج وربما نسيه هل يسوغ له أن يدخله للحمام لهذه العلة؟ الجواب: إذا إلى ذلك وكان يخشى عليه فلا حرج إن شاء الله أما إذا تيسر خارج الحمام فهو الواجب لأن المصحف ينزه ويعظم عن دخول الحمام، فإذا كان يخاف عليه أو لم يجد مكاناً يضعه فيه فهذا من باب الضرورات فلا حرج إن شاء الله تعالى.
ج - حديث إبي هريرة (إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله) ما صحته؟ الجواب: كلها ضعيفة.
د - فتح الصنبور أو البزبوز هل يعتبر من الإسراف في الماء؟ الجواب: لا ولكن يفتحه قصداً عند التسمية.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 05:40]ـ
62 - باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل
1 - عن أوس بن أوس الثقفي قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم توضأ فاستوكف ثلاثًا أي غسل كفيه). رواه أحمد والنسائي. ([1])
2 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدريأين باتت يده).
رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد وفي لفظ الترمذي وابنماجه: (إذا استيقظ أحدكم من الليل).
3 - وعن ابن عمر: أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري أين باتت يده أو أين طافت يده).
رواه الدارقطني وقال: إسناد حسن.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثاً هذا هو السنة حتى ولو كان غير نائم (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الوضوء غسل يديه ثلاثاً) جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما. لكن إذا استيقظ من نوم الليل وجب عليه غسل يديه هذا هو الصواب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدريأين باتت يده) وفي اللفظ الآخر (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري أين باتت يده أو أين طافت يده) فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين ثلاثاً إذا استيقظ الإنسان من النوم ونهى عن غمسها في الإناء قبل ذلك والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. والجمهور والأكثرون على أن هذا الأمر للاستحباب كما قال المؤلف رحمه الله ولكن ظاهر الأدلة الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) فالأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم إلا ما دل الدليل على عدم التحريم أو عدم الوجوب.
@ الاسئلة: أ - هل غسل اليدين مشروع قبل الوضوء دائماً؟ الجواب: نعم مشروع دائماً إلا في نوم الليل فيجب هذا هو الراجح. وهكذا الاستنثار إذا استيقظ من نوم الليل ثلاثاً سنة مؤكدة عند الجمهور والقول بالوجوب قول قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه) هذا يقتضي الوجوب فالأمر للوجوب.
ب - هل الأمر في حديث إبي هريرة من نوم الليل خاصة؟ الجواب: من نوم الليل للوجوب أما السنية عامة.
ج - ما هي العلة؟ الجواب: العلة معلومة واضحة وهي النظافة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 05:42]ـ
63 - باب المضمضة والاستنشاق
1 - عن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه: (أنه دعا بإناء فأفرغ علىكفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثًاويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثمقال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر اللَّه له ما تقدم منذنبه). متفق عليه. ([1])
2 - وعن علي رضي اللَّه عنه: (أنه دعا بوضوء فتمضمض ونثر بيدهاليسرى ففعل هذا ثلاثًا ثم قال: هذا طهور نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم). رواه أحمد والنسائي.
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر). متفق عليه.
4 - وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: (أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم
([1]) كل هذه الأحاديث دالة على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة فالسنة أن يغسل يديه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ثم يغسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ورجليه ثلاثاً من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وغيرهم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 05:45]ـ
64 - باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين
1 - عن المقدام بن معد يكرب قال: (أتي رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيهثلاثًا ثلاثًا ثم مضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح برأسه وآذنيه ظاهرهماوباطنهما). رواه أبو داود وأحمد وزاد (وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا). ([1])
2 - وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه بن محمد بنعقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: (أتيتها فأخرجت إليَّ إناء فقالت: فيهذا كنت أخرج الوضوء لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبلأن يدخلهما ثلاثًا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثًا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثًا ثم يغسليديه ثم يمسح برأسه مقبلًا ومدبرًا ثم يغسل رجليه).
([1]) هذان الحديثان شاذان مخالفان للأحاديث الصحيحة السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ولو أخرهما بعد غسل الوجه قبل غسل اليدين فلا بأس لكن السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة البداءة بهما وحديث المقدام شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة وحديث الربيع كذلك فيه عبد الله بن عقيل وهو يضعف في الحديث وهو أيضا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. والسنة البداءة بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه ولا تؤخر عن الوجه بل مع الوجه إن بدأ بهما فهو السنة وإن أخرهما فلا حرج لكن قبل غسل اليدين.
(الحديث في صحته نظر والظاهر شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه فقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفاضت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه كان يتمضمض مع غسل وجهه هذا هو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم فحديث المقدام هذا إن سلم سنده فهو من قبيل الأحاديث الشاذة المخالفة للأحاديث الصحيحة، وهكذا حديث الربيع محل نظر لكن الأمر فيه سهل لأن تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه أو تأخيرهما أمر واسع لأنه لا يزال في غسل الوجه لكن تقديمها على الوجه كما في الأحاديث الصحيحة أولى وأكثر) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 05:46]ـ
65 - باب المبالغة في الاستنشاق ([1])
1 - عن لقيط بن صبرة قال: (قلت يا رسول اللَّه أخبرني عن الوضوءقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا). رواه الخمسة وصححه الترمذي. ([2])
2 - وعن ابن عباس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (استنثروامرتين بالغتين أو ثلاثًا).
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ([3])
([1]) عشاء الأحد 28/ 8 / 1418 هـ.
([2]) هذان الحديثان يدلان على شرعية المبالغة في الوضوء، فالواجب على المؤمن إسباغ الوضوء وقد النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته لما علمه قال (أسبغ الوضوء ... ) وأسباغ الوضوء معناه إكماله وإتمامه فيغسل وجهه كما أمره ويتمضمض ويستنشق كما أمره الله ويغسل يديه كما أمره الله ويمسح رأسه ويغسل رجليه كما أمره الله.
(وخلل بين الأصابع) فيخلل بين أصابع يديه ورجليه حتى لا ينبو عنها الماء.
(وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) لأن المبالغة في حق الصائم قد يذهب الماء إلى جوفه. ولكن يبالغ إذا كان مفطراً أما إذا كان صائماً فلا يبالغ في الاستنشاق.
([3]) يدل هذا على أن التثليث هو السنة ولا يجب فلو تمضمض مرة واحدة أو ثنتين كفى لكن كونه يتمضمض ثلاثاً هو السنة.
@ الاسئلة: أ - لو وصل إلى جوف الصائم شيء من الماء فما حكمه؟ الجواب: إذا ما تعمد وغلبه ذلك فلا يضر ولكن يتحرى حتى لا يصل.
ب - بعض الناس إذا كان صائماً يتحرز من بقايا الماء ويبالغ في التفل؟ الجواب: الريق والرطوبة لا تضر لكن لا يتعمد بلع الماء الذي هو جزء من الماء
ج - بقايا الأطعمة هل يبلعها الصائم؟ الجواب: بقايا الأطعمة يتفلها وهو صائم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Feb-2007, مساء 10:43]ـ
66 - باب غسل المسترسل من اللحية
1 - عن عمرو بن عبسة قال: (قلت يا رسول اللَّه حدثني عن الوضوءقال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيهوخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره اللَّه إلا خرت خطايا وجهه من أطرافلحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماءثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلىالكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء). أخرجه مسلم ([1])
([1]) وهذا يدل على أن الوضوء فيه خير عظيم وفضل عظيم وأنه من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا فالمؤمن يتحرى هذا الخير العظيم ويسبغ وضوءه حتى يحصل له هذا الخير العظيم
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Feb-2007, مساء 10:45]ـ
67 - باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثةلا يجب
1 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: (أنه توضأ فغسل وجهه فأخذغرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يدهالأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماءفغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتىغسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ). رواه البخاري. ([1])
([1]) فيه أن إسالة الماء على وجهه ولحيته حتى يعمها يكفي لكن كونه يكرر غسل الوجه مرتين أو ثلاثاً ويفرك لحيته ويخللها فهذا أفضل وإلا فمرور الماء عليها إذا كانت كثة كافي، وهكذا اليدين إذا عممهما بالماء مع المرفقين ولو يدلكهما، وهكذا لو عمم رأسه بالماء وعمم رجليه بالماء ولو مرة واحدة يكفي.
@ الاسئلة: أ - ما هو ضابط اللحية الكثة؟ الجواب: هي التي لا يرى ما تحتها من البشرة بل تستر البشرة واللحم فإذا عمها بالماء كفى، إما إذا كانت صغيرة يرى اللحم منها فإنه يعركها حتى يغسل اللحم.
ب - غسل اللحية واجب أم مستحب؟ الجواب: غسلها وتعميمها بالماء واجب أما تخليلها حتى يدخل الماء لداخلها فهذا هو المستحب.
&& (اختلف الناس فيما ورد في التخليل هل هو صحيح أم لا فقال أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو محمد بن حزم وجماعة إن أحاديث التخليل ليست بثابتة وكل واحد منها فيه ضعف ولم يثبت في هذا شيء، وقال بعضهم مجموعها يشد بعضها فهو من قبيل الحسن لغيره كما قال ابن القيم رحمه وجماعة، وهذا هو الأقرب أن مجموعها من باب الحسن لغيره فيستحب تخليلها إذا كانت كثيفة وإذا كانت خفيفة يبدو منها البشرة غسل البشرة غسلاً تاماً أما إذا كانت كثيفة كفى مرور الماء عليها وإن خللها كان أفضل وحديث عثمان خرجه الترمذي وجماعة وصححه ابن خزيمة في تخليل اللحية وهو من أمثلها، وهكذا حديث أنس وغيره كلها فيها بعض الضعف ولكنها مجموعها وطرقها لا شك أنها يشد بعضها بعضاً فتدل على السنية) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Feb-2007, مساء 10:47]ـ
68 - باب استحباب تخليل اللحية
1 - عن عثمان رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم كان يخلل لحيته). رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
2 - وعن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا توضأأخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عزوجل). رواه أبو داود ([1])
([1]) السنة تعاهد اللحية وتخليلها وإلا فتعميمها وإسالة الماء عليها يكفي. (وحديث أنس ضعيف)
@ الاسئلة: هل هناك فرق بين تخليل اللحية وتخليل الأصابع؟ الجواب: تخليل الاصابع يدخل بعضها في بعض حتى يعمها الماء، وتخليل اللحية يدخل أصابعه فيها حتى يعمها الماء فهذا أفضل ولكن ليس بلازم فإذا كانت كثة فمرور الماء عليها يكفي.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Feb-2007, مساء 10:48]ـ
69 - باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجهبزيادة ما
1 - عن أبي أمامة: (أنه وصف وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم فذكر ثلاثًا ثلاثًا قال: وكان يتعاهد المأقين). رواه أحمد. ([1])
2 - وعن ابن عباس: (أن عليًا رضي اللَّه عنهما قال: يا ابنعباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قلت: بلى فداك أبيوأمي قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهماوجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم عاد في مثل ذلك ثلاثًا ثم أخذ كفًا بيدهاليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقثلاثًا ثم يده الأخرى مثل ذلك وذكر بقية الوضوء). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) المأقين هي أطراف العينين فالمقصود هو تعاهد المأقين وأطراف العينين حتى لا ينبو عنها الماء، والوجه ما يواجه به الناس من أطراف الشعر إلى أسفل اللحية ومن الأذن إلى الأذن.
&& (تعاهد المأقين مثل تعاهد المغابن في الغسل يعني المواضع التي ينبو عنها الماء فيلاحظها المغتسل وهكذا الماقان وهو أطر اف العينين مما يلي الأنف فقد ينبو عنها الماء فينبغي ملاحظة ذلك) (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبدالله]ــــــــ[23 - Feb-2007, صباحاً 02:11]ـ
هل هذا الموضوع موجود على الوورد؟ بارك الله فيك
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:21]ـ
أخي الكريم عبد الله: جزاك الله خيراً لمرورك.
الموضوع عند الإنتهاء من عرضه سأجعله على ملف وورد حتى يتسن للجميع الاستفادة منه بشكل أفضل وصورة أجمل.
والله الموفق والمعين.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:26]ـ
70 - باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالةالغرة
1 - عن عثمان رضي اللَّه عنه أنه قال: (هلم أتوضأ لكم وضوء رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين ثم مسحبرأسه ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه). رواه الدارقطني. ([1])
2 - وعن أبي هريرة: (أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسليده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثمرجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذارأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ وقال: قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمناستطاع منكم فليطل غرته وتحجيله). رواه مسلم. .
([1]) الواجب هو إسباغ الوضوء وإسباغه هو إكماله وإتمامه.
@ الأسئلة: أ - الغرة والتحجيل هل هو من خصائص هذه الأمة؟ الجواب: نعم هو من خصائص هذه الأمة يعرفهم بها نبيهم صلى الله عليه وسلم. (فمناستطاع منكم فليطل غرته وتحجيله) هذا المعروف أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فكان أبا هريرة يغسل مقدم رأسه ويغسل عضديه إلى أبطيه يبالغ رضي الله عنه.
&& (فيه دلالة على أن المرفقين يغسلان مع اليدين والكعبين مع القدمين وفي الكتاب العزيز (إلى المرافق) وإلى (الكعبين) ولم يوضح في الكتاب العزيز هل هما مغسولان أو أنهما خارجان من الغسل فإن إلى تارة تكون للنهاية فيكون ما بعدها ليس داخلاً فيما قبلها وتارة تكون بمعنى مع فيكون ما بعدها داخلاً فيما قبلها كما قال تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) يعني مع أموالكم وقد بينت السنة أن المرفقان داخلان في الغسل وأصرحها حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق) فهذا الحديث أصحها وأصرحها في إدخال المرفقين والكعبين وأن العضو مغسولان وهذا واجب فسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:27]ـ
71 - باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك
1 - عن أبي رافع: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كانإذا توضأ حرك خاتمه). رواه ابن ماجه والدارقطني. ([1])
2 - وعن ابن عباس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك).
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
3 - وعن المستورد بن شداد قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره). رواه الخمسة إلا أحمد.
4 - وعن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على العناية بالأعضاء وإسباغ الوضوء فيها وأن دلكها مستحب إذا تيسر ذلك وإلا فإمرار الماء كما تقدم في النصوص كافٍ ولكن النصوص يفسر بعضها بعضاً ويدل بعضها على معنى بعض فإذا أسبغ الوضوء بالدلك كان هذا من باب العناية ومن باب كمال الوضوء وإذا خلل أصابعه حتى يصل الماء إليها عن يقين فهذا واجب، أما كونه يدلك أصابعه ويخللها بأصبعه الخنصر كل هذا مستحب المهم وصول الماء إليها. فإذا وصل الماء إليها عن يقين فالدلك مستحب.
@ الاسئلة: أ - تحريك الخاتم هل هو واجب؟ الجواب: تحريك الخاتم إذا كان يخشى أن لا يصل الماء إلى ما تحته يحركه أو يخلعه أما إذا كان لا يشك في دخول الماء فلا حاجة.
ب - لبس الخاتم للرجال ما حكمه؟ الجواب: لا أعلم به بأساً النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم فإذا لبسه المؤمن فلا حرج أما السنية فلا أعلم دليلاً على السنية لكن من باب الجواز.
(يُتْبَعُ)
(/)
ج - ما حكم لبس دبلة الخطوبة؟ الجواب: لا أصل لهذا فينبغي عدم التشبه بالكفرة فيخشى أن تكون من باب التشبه بأعداء الله. وإذا يظن أنها من أسباب التوفيق ومن أسباب الجمع صارت من باب التمائم والحروز.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 05:39]ـ
72 - باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه ([1])
1 - عن عبد اللَّه بن زيد: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثمردهما إلى المكان الذي بدأ منه). رواه الجماعة. ([2])
2 - وعن الربيع بنت معوذ: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم توضأ عندها ومسح برأسه فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لايحرك الشعر عن هيئته). ([3])
رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ: (مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثمبمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثحسن.
3 - وعن أنس قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلميتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقضالعمامة). رواه أبو داود.
([1]) 6/ 9 / 1418 هـ. (إذاعة القرآن الكريم)
([2]) هذه الأحاديث في المسح على الرأس، المسح على الرأس فرض من فروض الوضوء وهو الفرض الثالث، وهذا فرض عند الجميع والواجب مسح الأذنين مع الرأس مسحة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد.
([3]) حديث الربيع فيه ضعف والصواب ما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين (أنه بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) هذا هو الأفضل وإن مسح بأي كيفية أجزأت المقصود مسح الرأس لكن كونه يمسحه كما جاء في عبد الله بن زيد هو الأفضل. فالواجب هو مسحة واحدة على أي كيفية مسح سواء بدأ بالمقدم أو بالمؤخر أو بالوسط. لكن كونه يبدأ بالمقدم إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا هو الأفضل.
@ الأسئلة: أ - المرأة هل تمسح على الحناء؟ الجواب: تمسح عليه تقول عائشة رضي الله عنها (كنا نمسح على الضمادة) فإذا على رأسها حناء أو غيره تمسح عليه.
ب - لو مسح بيد واحدة هل يجزيء؟ الجواب: نعم يجزيء لكن الأفضل باليدين.
ج - ما هي حدود الرأس؟ الجواب: من مقدم الرأس إلى منابت الشعر من أسفله أما الرقبة فلا تمسح.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 05:41]ـ
73 - باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا
1 - عن أبي حية قال: (رأيت عليًا رضي اللَّه عنه توضأ فغسل كفيهحتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا ومسحبرأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسولاللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه الترمذي وصححه. ([1])
2 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه: (أنه رأى رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه وأذنيه مسحةواحدة). رواه أحمد وأبو داود.
3 - ولأبي داود عن عثمان رضي اللَّه عنه: (أنه توضأ مثل ذلكوقال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ).
([1]) وهذا هو السنة مسحة واحدة أما ما جاء في بعض الروايات أنه مسح رأسه ثلاثاً فهو ضعيف، فالصواب أنه مسح الرأس مرة واحدة.
@ الأسئلة: أ - من ترك مسح الأذنين بحجة أن لم يذكرالأذنين في سورة المائدة؟ الجواب: يجب مسحهما لأنهما من الرأس والنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما مع الرأس فهما من الرأس فلا بد من مسحهما.
ب - من ترك مسح الأذنين فما حكم وضوؤه؟ الجواب: غير صحيح.
ج - استحب بعض العلماء أخذ ماء جديد للأذنين هل له دليل؟ الجواب: الصواب أنهما يمسحان بماء الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 05:42]ـ
74 - باب أن الأذنين من الرأس وأنهما تمسحان بمائه
1 - قد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه ولابن ماجه من غيروجه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (الأذنان من الرأس). ([1])
2 - وعن الصنابحي: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه) وذكر الحديث وفيه (فإذا مسحبرأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه). رواه مالك والنسائي وابن ماجه.
([1]) كما تقدم فالأذنان من الرأس، والوضوء كفارة من السيئات. فيرجى للمؤمن حصول هذا الفضل العظيم إذا سلم مما يمنع من ذلك كالكبائر قال تعالى (إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) وقال صلى الله عليه وسلم (الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر).
&& (دلت الأحاديث الصحيحة أن الأذنين من الرأس بفعله صلى الله عليه وسلم فإن الأحاديث متفقة على أن الأذنين من الرأس ورواية (الأذنان من الرأس) وإن فيها كلام لكن طرقها كثيرة وهي مطابقة لما جاء في الأحاديث الصحيحة من فعل صلى الله عليه وسلم) (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 05:44]ـ
75 - باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما
1 - عن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسح برأسهوأذنيه ظاهرهما وباطنهما). ([1])
رواه الترمذي وصححه. وللنسائي: (مسح برأسه وأذنيه باطنهمابالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه).
([1]) كل هذا يدل على أن السنة مسح الرأس والأذنين، ويدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه هذا هو الكمال والأفضل وعلى أي كيفية مسح أجزأ فالمقصود هو المسح لكن كونه يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل.
@ الأسئلة: هل الصفة المذكورة في حديث ابن عباس واجبة؟ الجواب: مسح الرأس واجب لكن الكيفية ليست واجبة ولا بلازمة. فلو مسح بغير السباحتين أو بغير الإبهامين أجزأ.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 05:45]ـ
76 - باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس
1 - عن الربيع بنت معوذ قالت: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرةواحدة). رواه أبو داود والترمذي: وقال حديث حسن. ([1])
([1]) الصدغان من الرأس يمسحهما مع الرأس.
@ الاسئلة: ما صحة الحديث؟ الجواب: لا بأس به.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 05:47]ـ
77 - باب مسح العنق
1 - عن ليث بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: (أنه رأى رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدمالعنق). رواه أحمد. ([1])
([1]) الحديث ضعيف: طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ضعيف وليث بن أبي سليم ضعيف والسنة عدم مسح العنق فينتهي عند منابت الشعر فقط أما كونه يمسح العنق فهذا ليس بصحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند الذي ذكره المؤلف ضعيف.
@@ (الحديث ضعيف فلا يمسح القفا) (الشرح القديم)
@ الاسئلة: أ - إذا حكمنا بضعف الحديث فهل يبطل العمل بما فيه؟ الجواب: نعم فلا يشرع فيكون العمل غير مشروع.
ب - هل نقول أن من مسح العنق فهو مبتدع وعنده غلو؟ الجواب: يعلم أنه مكروه وغير مشروع وإذا تعبد به يكون بدعة. فكل عبادة ليس لها دليل تكون بدعة.
ـ[عبدالله]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 07:41]ـ
أخي الكريم عبد الله: جزاك الله خيراً لمرورك.
الموضوع عند الإنتهاء من عرضه سأجعله على ملف وورد حتى يتسن للجميع الاستفادة منه بشكل أفضل وصورة أجمل.
والله الموفق والمعين.
بارك الله فيك
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[25 - Feb-2007, مساء 09:36]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Feb-2007, مساء 07:11]ـ
78 - باب جواز المسح على العمامة
1 - عن عمرو بن أمية الضمري قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه). رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. ([1])
2 - وعن بلال قال: (مسح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمعلى الخفين والخمار). رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد: (أنالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار).
3 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ومسح على الخفين والعمامة). رواه الترمذي وصححه.
4 - وعن سلمان: (أنه رأى رجلًا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيهفأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره).
5 - وعن ثوبان: (قال رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأومسح على الخفين والخمار). رواهما أحمد.
6 - وعن ثوبان قال: (بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمسرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شكوا إليه ماأصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين). رواه أحمد وأبو داود. العصائب العمائم والتساخين الخفاف.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية المسح على العمامة وتسمى العمامة خمار أيضاً لأنها تخمر وتستر الرأس فدلت السنة على أنه لا بأس بالمسح على العمامة كما يمسح على الخفين، وفي حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وما ظهر من رأسه (وناصيته) فإذا كانت العمامة أبدت شيئاً من الرأس فيمسح ما بدى من الرأس مع العمامة. ويمسح على خفيه وعمامته إذا كان مقيماً يوماً وليلة وإذا كان مسافراً ثلاثة أيام بلياليها الرجل والمرأة إذا كان على المرأة خفين كذلك أو كان عليها خمار يشق نزعه تمسح عليه إذا لبسته على طهارة، فالرجل يمسح على العمامة المحنكة التي لبسها على طهارة والمرأة تمسح على خمارها الذي لبسته على رأسها محنكاً لأن في نزعه مشقة إذا كانت لبسته على طهارة كالخفين.
&& (الخمار هو العمامة سمي خماراً لأنه يستر الرأس وكذا الخمر سميت خمراً لأنها تستر العقل، خمر الإناء ستره فدلت الأدلة على مشروعية المسح على العمامة إذا لبسهما على طهارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت العمامة ساترة للرأس كله مسح عليها وكفى وإذا كانت ساترة للبعض مسح الناصية ومسح العمامة كما في حديث المغيرة، واختلف العلماء هل تجزيء العمامة فقط أو الناصية فقط أم لا بد منهما جميعاً، والصواب أنه لا بد من المسح عليهما جميعاً لأنه صلى الله عليه وسلم مسح عليهما جميعاً فما بدا من الرأس مسح وما خفي مسح على العمامة
- العمامة من عوائد العرب فلا يقال أنها سنة فمن لبسها فلا بأس ومن تركها فلا حرج فهي من عوائد العرب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم) (الشرح القديم)
& الأسئلة: أ - هل يشترط لبسها على طهارة والتوقيت؟ نعم مثل الخف سواء لأنها ساترة مثل الخف
ب - هل للعمامة وقت كالخفين؟ الجواب: كالخفين سواء في الإقامة يوم وليلة وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها.
ج - ما حكم المسح على الطربوش؟ الجواب: لا يمسح عليه إلا إذا كان عمامة محنكة أما القبع والطاقية فلا يمسح عليها
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Feb-2007, مساء 07:13]ـ
79 - باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة
1 - عن المغيرة بن شعبة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمتوضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين). متفق عليه. ([1])
([1]) كما تقدم إذا ظهر من الناصية شيئاً فيمسح على الناصية والعمامة جميعاً كما في حديث المغيرة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Feb-2007, مساء 07:13]ـ
80 - باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض ([1])
1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: (تخلف عنا رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناقال: فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا). ([2]) متفق عليه. أرهقنا العصر خرناها ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دناوقتها.
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأىرجلًا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار). رواه مسلم.
3 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: (رأى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم قومًا توضئوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب منالنار). رواه أحمد.
4 - وعن عبد اللَّه بن الحارث قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار). رواه أحمد والدارقطني.
5 - وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك: (أن رجلًا جاءإلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفرفقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ارجع فأحسن وضوءك).
رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: تفرد به جرير بن حازم عنقتادة وهو ثقة.
([1]) 13/ 9 / 1418 هـ (برنامج في إذاعة القرآن الكريم)
([2]) هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب غسل الرجلين وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة فغسلهما فرض من فروض الوضوء ولهذا لما رأى قوماً لم يغسلوا أعقابهم قال (ويل للأعقاب من النار) فدل ذلك على أن من تساهل في غسل رجليه أو ترك بقعة لم يغسلها فهو متعرض للنار لإخلاله بالفرض الشرعي من غسل الرجلين ولهذا أمر من وجد في قدمه لمعة أن يعيد الوضوء وفي بعض الروايات (أحسن وضوؤءك) وعن عمر رواه مسلم (أحسن وضوؤك) وفي حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود (أمر أن يعيد الوضوء والصلاة) هذا يدل على أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بغسل القدمين والعناية بمؤخرهما لأنه قد يتساهل فيه وينبو الماء عنه. فالواجب العناية ولو كانت البقعة قليلة فالواجب غسلها إذا لم يطل الفصل أما إذا كان الزمن قد طال فيلزمه إعادة الوضوء لوجوب الترتيب والموالاة وهكذا إذا طالت المدة فتفوت الموالاة أما إذا انتبه قريباً فإنه يغسل اللمعة ويكفي والحمد لله.
@ الاسئلة: أ - في قوله تعالى (وأرجلِكم إلى الكعبين) بعض المذاهب ترى وجوب المسح للرجلين دون الغسل أخذاً بقراءة الكسر ما رأيكم سماحتكم؟ الجواب: هذا قول ضعيف وهذا قول الرافضة ولا يجوز هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقراءة (وأرجلِكم) معناه إتباع والصواب قراءة الفتح ومن قرأ بالكسر فهو من باب الإتباع ولا يخرج ذلك عن كونها تغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن ولهذا القرآء والعلماء على أن الأرجح الفتح
ب - كتاب الكشاف للزمخشري هل ينصح بقراءته؟ الجواب: الكشاف فيه مؤاخذات من جهة الاعتزال والقدر فلا ينبغي مطالعته إلى لأهل البصيرة والعلم ليستفدوا منه أما الذين ليس عندهم علم فلا حتى لا يغتروا بما يغلط فيه.
ج - استشكل البعض ما توعد به المقصرين من تعذيب الأعقاب بالنار، كيف يكون ذلك دون سائر البدن؟ الجواب: هذا من باب أن محل المعصية يكون أزيد في العذاب وإلا فالعذاب يعم الجميع فالعصاة متوعدون بالنار كالسارق والزاني وشارب الخمر لكن كون محل المعصية يخص بزيادة عذاب مثل ما جاء في الحديث (ويل للأعقاب وبطون الأرجل من النار).
(يُتْبَعُ)
(/)
د - هل تشرع الزيادة على ما ارتفع من الكعبين احتياطاً للعبادة؟ الجواب: إذا أشرع في العضد والساق يكفي أما ما يروى عن أبي هريرة من الزيادة إلى الركبة أو إلى الإبط فهذا لا وجه له ولكن يلاحظ المتوضيء حتى يشرع في الساق حتى يدخل الكعبين يقيناً ويشرع في العضد حتى يتأكد أنه أدخل المرفق يقيناً.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Feb-2007, مساء 07:16]ـ
81 - باب التيمن في الوضوء
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله). متفق عليه. ([1])
2 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) هذا يدل على شرعية التيامن في الوضوء وأنه يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وأنه يبدأ برجله اليمنى قبل اليسرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك وهذا هو السنة والدليل على السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باللباس واللباس فيه الأفضلية والقول بالوجوب قول قوي لأن الأصل في الأوامر الوجوب لكن الظاهر كما ذكرت عائشة الاستحباب (يعجبه، يحب التيمن) فهذا هو الأفضل والأحوط للمؤمن في وضوئه أن يبدأ باليمين كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في يديه وفي رجليه وكذلك في الغسل بشقه الأيمن هذا هو الأفضل.
** (اختلف العلماء في التيامن فالجمهور على أنه سنة وقال قوم بوجوبه لظاهر فعله صلى الله عليه وسلم حينما توضأ بدأ بغسل يده اليمنى ورجله اليمنى فدل ذلك على وجوبه لأنه مفسر لمراد الرب عز وجل في قوله (أيديكم) و (أرجلكم) فيبدأ باليمين على اليسار أما السنية والمشروعية فهذا لا خلاف فيه فهو محل إجماع إنما الخلاف هل يجب ذلك أو لا يجب فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن الشبهة ويحرص على التيامن ولهذا في حديث أبي هريرة (إذا توضأتم ولبستم فأبدؤوا بميامنكم) فيسن البدء باليمين في اللباس والخف والنعل والوضوء ونحو ذلك مما له يمين ويسار
- فالجمهور على السنية والقول بالوجوب قول قوي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه بدأ باليسار قبل اليمين) (الشرح القديم).
@ الاسئلة: أ - قول عائشة (في شأنه كله) عام في كل شيء؟ الجواب: نعم مثل اللباس ودخول المنزل ودخول المسجد.
ب - العادة عندنا البداءة في الدخول وصب القهوة بالأيمن ولو كان صغيراً؟ الجواب: لا لا يدخل فيه لأنهم كانوا يبدأون به صلى الله عليه وسلم ثم هو يبدأ من عن يمينه فيبدأ برئيس المجلس ثم من عن يمينه.
ج - هل لبس النعل مستحب؟ الجواب: نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعلين و يقول (ما يزال الرجل راكباً ما انتعل).
د - هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحياناً ويحتفي أحياناً؟ نعم كان يحتفي وينتعل صلى الله عليه وسلم فلا بأس بالإحتفاء أحياناً حتى يعود الرجل ذلك.
هـ - ما حكم الصلاة بالنعل خاصة في المساجد المفروشة؟ الجواب: الأقرب عندي أنه يخلعها لأنها قد يكون فيها أوساخ تقذر على الناس فرشهم وربما يمتنع الناس من الصلاة في المساجد بسبب ذلك. فالأفضل في مثل هذا أن تخلع عند الباب أما إذا المساجد من حصباء ورمل فالصلاة في النعلين أفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Feb-2007, مساء 07:18]ـ
82 - باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا وكراهة ماجاوزها
1 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (توضأ رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم مرة مرة). رواه الجماعة إلا مسلمًا. ([1])
2 - وعن عبد اللَّه بن زيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمتوضأ مرتين مرتين). رواه أحمد والبخاري.
في الباب عن أبي هريرة وجابر:
3 - وعن عثمان رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا). رواه أحمد ومسلم.
4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (جاء أعرابي إلى رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذاالوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ([2])
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التثليث في الوضوء، وأن من توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين فلا حرج. وإن غسل بعضها مرة وبعضها مرتين أو بعضها مرتين وبعضها ثلاث فلا حرج. أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز لقوله (فقد أسأء وتعدى وظلم) والحديث جيد لا بأس بإسناده فلا يجوز الزيادة إلا إذا كان عنده شك في الثالثة فلا حرج بأن يأتي بالثالثة أما تعمد الرابعة بلا سبب فلا ينبغي تعمدها للحديث المذكور وظاهره المنع والتحريم. والغسلة معناها أن يعم العضو بالماء ولو كان بغرفتين ثم يعيد غسلة ثانية ثم ثالثة ولو بغرفات فالغرفة لا تسمى غسلة لأنها قد لا تعم العضو فالغسلة كونه يعمه بالماء مرة ثم يعمه مرتين ثم يعمه بالماء ثلاثاً ولو بغرفات.
@ الاسئلة: التنويع في الوضوء بغسل الوجه مرة ويغسل اليدين مرتين والرجلين ثلاثاً ما حكمه؟ الجواب: لا بأس به فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
([2]) (أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد من حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه ابن خزيمة أيضاً بإسناد صحيح ورواه جماعة وأخرجه أبو داود ولكن وقع في أبي داود تفصيل وفيه (فمن زاد أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم) فوقع في روايته (أو نقص) ولهذا أعرض المؤلف عن روايتها هنا وذكر بعض الحفاظ أن رواية (أو نقص) غلط من بعض الرواة وأن رواية أحمد والنسائي أصح ورواية (أو نقص) فهي وهم أو شك من بعض الرواة فدل على عدم صحته الروايات الأخرى لأن النقص لا حرج فيه فلا حرج على من نقص عن ثلاث، والمؤلف على أن الحديث يدل على الكراهة وظاهر الحديث يدل على التحريم فقوله (فقد أساء وتعدى وظلم) يدل على المنع فلا يجوز الزيادة على ثلاث غسلات لا ثلاث غرفات لأن الغرفة قد لا تعم العضو بالماء فالمقصود أن السنة والكمال ثلاث ومن نقص عن ثلاث مرة أو مرتين فلا بأس) (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Feb-2007, مساء 07:19]ـ
83 - باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه
1 - عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لاإله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنةالثمانية يدخل من أيها شاء). ([1]) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية (من توضأفأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال) وساق الحديث.
([1]) هذا يدل على شرعية هذه الشهادة بعد الوضوء وسنيتها فيقول (أشهد أن لاإله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله) زاد الترمذي (اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين) وهي زيادة صحيحة. وجاء فيه هذا الوعد العظيم (فتحت له أبواب الجنةالثمانية يدخل من أيها شاء) فهذا خير عظيم وجاء في رواية النسائي (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) مثل دعاء القيام من المجلس فيستحب هذا وهذا ورواية النسائي جيدة أيضاً. أما زيادة رفع البصر إلى السماء ففيها بعض الضعف فمن رفع فلا بأس ومن ترك فلا بأس لكن زيادة رفع البصر فيها مجهول.
@@ (المشروع في الوضوء التسمية في أوله والشهادة في آخره، وأما يرويه بعض الناس من الدعوات عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهذا لا أصل كما قال ابن القيم وغيره أن هذا موضوع لا أصل، وعند الترمذي بسند جيد (اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين) وإن قال الترمذي فيه اضطراب ولكن ثبت بطريق صحيحة، جاء في رواية النسائي بسند لا بأس به (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) (الشرح القديم)
@ الاسئلة: أ - يرفع بعض المتوضئين السبابة ويقول هذا الدعاء؟ الجواب: إن رفع فلا بأس وإن أتى بها بلا رفع فيكفي وإن أشار ورفع فلا بأس لكن سند الرفع فيه ضعف فزيادة رفع البصر إلى السماء فيها ضعف.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Feb-2007, مساء 07:26]ـ
الأخوة عبد الله وعبد الله العلي: شكراً لمروركما وجزاكما الله خيراً.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 10:57]ـ
84 - باب الموالاة في الوضوء
1 - عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدرالدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يعيدالوضوء). ([1]) رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة قال الأثرم: قلت لأحمد هذاإسناده جيد قال جيد.
2 - وعن عمر بن الخطاب: (أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمهفأبصره النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك قال: فرجعفتوضأ ثم صلى). رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ.
([1]) هذا يدل على أنه لا بد من الموالاة فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه في وضوء في وقت واحد قبل أن تيبس أعضاؤه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو المعلم فعلينا أن نتأسى به فكما نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام نتوضأ كما توضأ ونوالي في الوضوء ولهذا لما رأى في قدم إنسان قدر الظفر أمره أن يحسن وضوؤه وفي حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (أمره أن يعيد الوضوء والصلاة)، فلو لم تكن الموالاة شرط لما أمره أن يعيد الوضوء ولقال له: أغسل اللمعة فقط. فإذا ترك لمعة في يده أو في قدمه وطال الفصل فيعيد الوضوء والصلاة، أما لو انتبه في الحال بأن في قدمه لمعة فإنه يغسل البقعة لأن الموالاة لا زالت متصلة والعمل متصلاً. فإذا كانت اللمعة في اليمنى فيعيد غسل اليمنى ثم يغسل اليسرى.
&& (الموالاة لا بد منها وهي فرض من فروض الوضوء وقد جاء في الحديث (أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في قدم لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء) وحديث خالد بن معدان سنده جيد وهكذا حديث عمر وحديث أنس كلها تدل على وجوب الموالاة، فلما أمره أن يعيد الوضوء والصلاة دل على وجوب الموالاة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ موالياً وقال: هكذا الوضوء، ولأن فعله تفسير لكلام الله عز وجل (يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .... ) ففعله صلى الله عليه وسلم يبين المعنى ويوضح المفهوم، فالوضوء يجب أن يكون مرتباً ويكون متوالياً لا يفرق بينه، التوالي بحيث يغسل كل عضو قبل أن ينشف الذي قبله)
@ الاسئلة: أ - ما الفرق بين الترتيب والموالاة؟ الجواب: الترتيب يغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين هذا الترتيب والموالاة أن يتوضأ موالياً هذا بعد هذا متصلاً في وقت واحد.
ب - الموالاة هل هي واجبة أم شرط من شروط الوضوء؟ الجواب: فرض من فروض الوضوء.
ج - في أيام الشتاء ومع شدة الريح قد يجف العضو قبل الفراغ من الوضوء؟ الجواب: لا يضر ما دام أنه موالياً فلا يضر. فالشيء العارض لا يضر.
د - إذا توضأ الإنسان وحينما وصل إلى رجله وجد بها بوية وجلس يزيلها فهل يضر هذا في الموالاة؟ الجواب: لا يضر هذا لأنه مشغول بالوضوء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 11:07]ـ
85 - باب جواز المعاونة في الوضوء
1 - عن المغيرة بن شعبة: (أنه كان مع رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأفغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين). أخرجاه. ([1])
2 - وعن صفوان بن عسال قال: (صببت الماء على النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم في السفر والحضر في الوضوء). رواه ابن ماجه.
([1]) لا بأس بالتعاون في الوضوء فلو صب على المتوضيء فلا حرج في ذلك كما أعان المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيصب عليه الماء ويتوضأ وكما في حديث صفوان فلا حرج في ذلك. وهكذا في الغسل إذا كان مع ستر العورة أوالزوجة مع زوجها أوالزوج مع زوجته فلا بأس أو صب عليه مع ستر العورة فلا بأس.
&&& (الإعانة في الوضوء لا بأس بها كما فعل المغيرة وغيره وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة وحديث أبي أمامة.
@ الاسئلة: أ - إذا باشر المعين غسل بعض الأعضاء؟ لا بأس إذا نوى المعان صار المعين كالآلة لكن الأولى أن المتوضيء يباشر والمعين يصب لكن لو قدر أن المعان مريض ونحوه فإن غسل غيره يكفي مع نيته لأن البعض قد تتعطل يداه أو يضعف عن عمل فلا حرج أن يعينه أخاه أو زوجته أو نحوهم) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 11:09]ـ
86 - باب المنديل بعد الوضوء والغسل
1 - عن قيس بن سعد قال: (زارنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أوورس فاشتمل بها). رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. ([1])
([1]) المنديل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه لما اغتسل فقدمت له ميمونة مندياً فرده وجعل ينفض يده كما في الصحيحين، أما حديث قيس هذا ففي سنده ضعف ولو صح فالمعنى أنه لا حرج في ذلك إنما ترك المنديل أفضل بعد الغسل أما في الوضوء فلا بأس أن يتنشف لأن الأصل في هذا هو الجواز وقد روي في هذا أحاديث أنه تنشف في الوضوء تدل على الجواز وهذا هو الأصل فلا بأس بالتنشف لكن في الغسل الأفضل تركه ولو تنشف فلا حرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن هذا وإنما ترك المنديل الذي قدمته ميمونة وجعل ينفض الماء بيده.
@@ (الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة واسناده لا بأس به ولكن ليس فيه صراحة أنه تمسح به وفي حديث ميمونة أنه لم أتته بالمنديل رده وجعل ينفض الماء بيده فهذا يدل على أن رده أفضل وإن تمسح بفوطة أو غيرها فلا حرج في ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك تركه تارة وفعل تارة أخرى بالاشتمال فالاشتمال نوع من التمسح فالأمر في هذا واسع) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Feb-2007, مساء 09:21]ـ
أبواب المسح على الخفين ([1])
87 - باب في شرعيته
1 - عن جرير: (أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذاقال نعم رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح علىخفيه). قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزولالمائدة. متفق عليه. ([2])
2 - وعن عبد اللَّه بن عمر: (أن سعدًا حدثه عن رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم أنه يمسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال: نعمإذا حدثك سعد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شيئًا فلا تسأل عنه غيره). رواه أحمد والبخاري وفيه دليل على قبول خبر الواحد.
3 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه قلت: يا رسول اللَّه أنسيتقال: بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل). رواه أحمد وأبو داود. وقال الحسن البصري: روى المسح سبعون نفسًافعلًا منه وقولًا.
([1]) عشاء الأحد 18/ 10 / 1418 هـ
([2]) هذه الأحاديث تتعلق بالمسح على الخفين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال الحسن: إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعون صحابياً من قول وفعل فالمسح ثابت بالسنة الصحيحة وبإجماع المسلمين وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والجوربين من غير الجلد وهكذا مسح أصحابه على الخفين والجوربين فالمسح على الخفين أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها هذه الاحاديث المذكورة عن المغيرة بن شعبة وجرير وغيرها.وفي حديث سعد قبول خبر الواحد لأن عمر قال لابن عمر إذا حدثك سعد بشيء فلا تسأل عنه غيره. فدل ذلك على أن الصحابي إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وجب قبوله ولو لم يروه إلا واحد وهذا عند أهل العلم جميعاً من هذا حديث عمر بن الخطاب (إنما الأعمال بالنيات) فإنه إنفرد به عمر رضي الله عنه وهو حجة عند الجميع.
&& (جاء في المسح على الخفين أحاديث كثيرة من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم حتى قال الحسن البصري: إنه ثبت من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين سبعون حديثاً والمقصود من ذلك أنه جاء في المسح على الخفين أحاديث كثيرة مستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك أهل السنة حتى صار بعض أهل السنة يدخله في العقيدة خلافاً للرافضة فإنهم أبوا المسح على الخفين ومسحوا القدمين فعكسوا السنة) (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Feb-2007, مساء 09:26]ـ
88 - باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا
1 - عن بلال قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلميمسح على الموقين والخمار). ([1])
رواه أحمد ولأبي داود: (كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماءفيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه). ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: امسحوا على النصيفوالموق).
2 - وعن المغيرة بن شعبة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين).
رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا حرج بالمسح على الموقين وهما خفان قصيران اللذان يستران الكعبين ولكن ليس لهما ساق طويل فيقال له موق، وكذلك المسح على الجوربين كل ذلك لا بأس به المسح على الجوربين والموقين والعمامة وتسمى الخمار فكل ذلك لا بأس به إذا كان الجورب والموق ساتراً صفيقاً فإنه يسمح عليهما كالخفين، وهكذا الخمار والعمامة إذا سترت الرأس فإنها يمسح على العمامة المحنكة التي تطوى وتلف على الرأس لأن نزعها قد يشق وذلك إذا لبسها على طهارة فإنه يمسح عليها يوم وليلة. وهكذا الخمار التي تلفه المرأة على رأسها يشق عليها نزعه فإنها تمسح عليه يوم وليلة إذا لبسته على طهارة كالخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
@ الاسئلة: أ - سماحة الشيخ بالنسبة للخفاف والجوارب هل يقاس عليهما كل ملبوس من غيرهما؟ الجواب: إذا صنع للرجلين يمسح عليه سواء سمي جورب أوسمي خف أو سمي باسم آخر إذا كان يستر الكعبين والقدمين سواء كان من جلد أو من صوف أو من شعر أو من قطن.
ب - هل المسح على الخفين من خصائص هذه الأمة؟ الجواب: لا علم لي بهذا.
ج - يقول بعض العلماء أن أحاديث المسح متواترة تعليقكم على هذا؟ الجواب: أحاديث المسح على الخفين متواترة ثابتة بطريق التواتر في الصحيحين وغيرهما.
د- ما هو أفضل المسح أو الغسل؟ الجواب: إذا لبسهما للحاجة فالأفضل المسح لا يخلهما إذا احتاج لهما فالأفضل المسح كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر بعد المسح بعد الحدث فالمدة تبدأ من المسح بعد الحدث.
هـ - ما صحة ما اشترطه الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض؟ لا بد من هذا فشرط أن يكون الخف والجورب ساتراً وإلا لم يجز المسح عليه.
و - رجل تيمم ولبس الخفين فهل يجوز له المسح على الخفين إذا وجد الماء؟ الجواب: الصواب لا بأس لأن التيمم طهارة شرعية فالتيمم يرفع الحدث على الصحيح كالماء فإذا لبسهما على طهارة جاز المسح عليهما.
ز - متى تبدأ مدة المسح؟ الجواب: من المسح بعد الحدث إذا لبسهما الظهر وأحدث الظهر ومسح بعد الظهر فتبدأ المدة من المسح بعد الحدث.
ح - إذا قدم المسافر وقد بدأ المسح فكيف يكون الحساب؟ الجواب: إذا سافر المقيم قبل أن يبدأ مسح مسح مسافر وإذا كان بعد بدأ المسح مسح مسح مقيم.
ط - إذ شك في بداية مدة المسح؟ الجواب: إذا شك في ابتداء مدة المسح فإنه يجعلها يوم وليلة إذا كان مسافراً أما إذا كان مقيماً فإنه يعمل باليقين.
ي - إذا انتهت مدة المسح وصلى عدة فروض فما حكم هذه الصلوات؟ الجواب: يعيدها.
ك - إذا خلع الجورب أو الخف بعد مسحه فهل ينتقض الوضوء؟ الجواب: إذا خلعها بعد الحدث انتقض وضوؤه.
ل - إذا لبس جورباً آخر على الجورب الأول الذي قد مسح عليه عدة مرات فهل يمسح على الثاني؟ الجواب: يمسح على الأعلى الذي لبسه على طهارة.
م - يروى عن ابن عباس أنه قال (ما مسح رسول الله صلى عليه وسلم بعد المائدة) فما صحة هذا الأثر؟ الجواب: لا أعلم له أصلاً.
ن - ما هي مبطلات المسح؟ الجواب: إذا تمت المدة، أو خلع الخفين أو أحدهما فلا يمسح مستقبلاً
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Feb-2007, مساء 09:30]ـ
89 - باب اشتراط الطهارة قبل اللبس
1 - عن المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثمأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما). ([1]) متفق عليه ولأبي داود: (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفينوهما طاهرتان فمسح عليهما).
2 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (قلنا يا رسول اللَّه أيمسح أحدناعلى الخفين قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان). رواه الحميدي في مسنده.
3 - وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمتوضأ ومسح على خفيه فقلت: يا رسول اللَّه رجليك لم تغسلهما قال: إني أدخلتهماوهما طاهرتان). رواه أحمد.
4 - وعن صفوان بن عسال قال: (أمرنا يعني النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا ويومًاوليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا منجنابة). رواه أحمد وابن خزيمة. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد.
5 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم (أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهرفلبس خفيه أن يمسح عليهما). رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي: هو صحيحالإسناد.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من الطهارة لا يمسح الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة فهذا شرط من شروط المسح على الخفين والجوربين لهذه الأحاديث وغيرها، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويكون في الحدث الأصغر من غائط أو بول أو نوم أما إذا أصابته جنابة فيخلع ويغسل قدميه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Feb-2007, مساء 09:33]ـ
90 - باب توقيت مدة المسح
1 - قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة وروى شريح بن هانئ قال: (سألت عائشة رضي اللَّه عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليًا فإنه أعلمبهذا مني كان يسافر مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فسألته فقال: قالرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوموليلة). ([1]) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
2 - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (أنهسئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوموليلة). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
([1]) مثل ما تقدم فهذه الأحاديث تدل كما تقدم أن للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة ابتداء من المسح بعد الحدث. فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة في المسح على الخف والجورب والعمامة.
&& (ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح مؤقت لا مطلق فيمسح المقيم يوم وليلة أربع وعشرون ساعة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها ثنتين وسبعين ساعة هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة وعلي وأبي بكرة وخزيمة بن ثابت وصفوان بن عسال وأحاديث أخرى كلها دالة على التوقيت وأما حديث أبي بن عمارة في عدم التوقيت فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - Feb-2007, مساء 09:36]ـ
91 - باب اختصاص المسح بظهر الخف
1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفلالخف أولي بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسحعلى ظاهر خفيه). رواه أبو داود والدارقطني. ([1])
2 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم يمسح على ظهور الخفين).
رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه: (على الخفين علىظاهرهما). وقال: حديث حسن.
3 - وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبةعن المغيرة بن شعبة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسح أعلى الخفوأسفله). رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث معلول لميسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن المسح يكون على ظاهر الخفين وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وغيره. وقول علي رضي الله عنه (لو كان الدين بالرأي) يعني بادي الرأي لأن أسفل الخف هو الذي يباشر القاذورات ولكن السنة بمسح أعلى الخف وهذا من رحمة الله تعالى وتيسير الله لأن مسح ظاهر الخف يحصل به المطلوب ولا يحصل التقذير وتوسيخ اليد وغير ذلك.فالسنة مسح أعلى الخف أما أسفل الخف فلا يمسح فرواية (مسح أعلى الخف وأسفله) رواية ضعيفة كما بين الحفاظ وإنما الثابت الصحيح أنه يمسح أعلى خفيه فقط.
(@ الاسئلة: 1 - هل تشترط النية عند اللبس؟ لا ليست شرطاً لو لبسهما على طهارة ولم ينو أن يمسح عليها ثم بدا له المسح مسح.
2 - إذا انتهت مدة المسح هل ينتقض الوضوء؟ نعم معروف عند أهل العلم أنه ينتقض فيخلعها ويتوضأ.
3 - ما الدليل يا شيخ؟ توقيت النبي صلى الله عليه وسلم.
4 - إذا كان في باطن القدم خرق؟ الصحيح أنه يعفى عن الشيء اليسير وإذا احتاط وترك أو خاطه أو أبدله يكون أحسن ولكن الشيء اليسير عرفاً يعفى عنه.
5 - الجوارب الرقيقة؟ لا بد أن يكون الخف والجورب ساتر لمحل الفرض فالشفاف لا يمسح عليه.
6 - التوقيت من بداية المسح أو من بداية الحدث؟ يحسب ويبدأ من مسحه بعد الحدث.
7 - إذا مسح ثم سافر؟ إذا كان قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام، أما إذا كان بعد أن شرع في المسح فالمعروف عند أهل العلم أنه يمسح مقيم تغليباً لجانب الحضر.
8 - إذا انعدم الماء ثم تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء هل يمسح عليهما؟ يخلعهما لأنه يمسح عليهما على غير طهارة الماء فطهارة التراب طهارة ناقصة بالنسبة إلى الماء فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارة كاملة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - Mar-2007, مساء 05:10]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
أبواب نواقض الوضوء ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=537118#_ftn1))
92 - باب الوضوء بالخارج من السبيل
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم: (لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من أهلحضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة قال: فساء أو ضراط). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/editpost.php?do=editpost&postid=537118#_ftn2)) متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوموسنذكره.
([1]) عشاء الأحد 3/ 11 / 1418 هـ
([2]) هذا الباب في نواقض الوضوء، والوضوء الشرعي له نواقض منها الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا فسا أحدكم في الصلاة فليتوضأ وليعد الصلاة) فالحدث هو الفساء وهو الريح أو الضراط وهو ما له صوت أو بول أو غائط أو ما دلت عليه السنة مما ينقض الوضوء كمس الفرج وأكل لحم الإبل كل هذه من النواقض المقصود إن المؤمن ليس له صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ فلا بد من الوضوء والأصل في هذا قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كما تقدم. أما الحدث الأكبر فلا بد من الغسل. فالمقصود من هذا أن الحدث ما خرج من السبيلين من فساء أو ضراط أو بول أو غائط أو مذي كل ذلك يفسد الوضوء.
@ الاسئلة: إذا خرج البول من غير السبيلين كما يحصل من بعض المرضى في المستشفيات هل ينتقض الوضوء؟ إذا سد طريق المخرج وفتح طريقاً آخر ينتقض الوضوء
&& (هذا الباب في نواقض الوضوء والنواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه فالمجمع عليه البول والغائط والريح والمذي، وأما المختلف فيه فأنواع منها مس الفرج ومس المرأة بشهوة والنوم وما يخرج من غير السبيلين كالرعاف والقيء وغيرها، فاختلف فيها العلماء هل هي ناقضة أو غير ناقضة والأصل سلامة الوضوء والطهارة فلا يجوز أن يقال أن هذا ناقض إلا بدليل سالم من الاعتراض والضعف وطالب العلم يتمسك بالأصل وهو سلامة الوضوء وسلامة الطهارة حتى يوجد دليل واضح على انتقاضها بشيء) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - Mar-2007, مساء 05:11]ـ
93 - باب الوضوء من الخارج النجس من غيرالسبيلين
1 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: (أن النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق أناصببت له وضوءه). رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=537118#_ftn1))
2 - وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضياللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=537118#_ftn2)) رواه ابن ماجه والدارقطني وقال الحافظ: من أصحاب ابن جريج يروونهعن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا.
3 - وعن أنس قال: (احتجم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمفصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه). رواه الدارقطني.
([1]) هذه الأحاديث كلها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي (قاء فتوضأ) وفي رواية (قاء فأفطر) حديث مضطرب عند أهل العلم فلا يصح، كذلك حديث عائشة (من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم) حديث ضعيف أيضاً، فالقيء والرعاف لا يبطل الوضوء أما المذي فقد ثبت في الأحاديث أنه يبطل الوضوء كالبول ويوجب غسل الذكر والأنثيين، أما القيء والرعاف فهذا لا يبطل الوضوء ولكن من باب الأحتياط لو توضأ الإنسان فهذا احتياط، وكذلك الحجامة ليس فيها دليل يدل على بطلان الوضوء بذلك ولكن إذا توضأ من باب الاحتياط فهذا حسن لكن جماعة من أهل العلم قالوا: كل ما خرج من غير
(يُتْبَعُ)
(/)
السبيلين إذا كان فاحشاً نقض الوضوء وإذا كان قليلاً كالقيء والرعاف والدم القليل لا ينقض الوضوء وليس هناك دليل واضح على نقض الوضوء من الرعاف والقيء والحجامة ولكن إذا توضأ الإنسان إذا كان كثيراً من باب الأحتياط لقوله صلى الله عليه وسلم (دع ما يربيك إلى ما لا يريبك) (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) أما القليل فلا ينقض بلا شك.
@ الاسئلة: أ - الدم الخارج من البدن ما حكمه؟ لا ينقض الوضوء لكن إذا كان كثيراً يتوضأ منه من باب الاحتياط.
ب - القيء هل ينقض الوضوء لحديث (قاء فتوضأ)؟ الحديث ليس بصحيح فالحديث له روايتان (قاء فتوضأ) و (قاء فأفطر) وكلاهما ضعيف.
([2]) (اختلف الناس في الوضوء والقيء فمنهم من قال ينقض الوضوء واحتجوا بحديث عائشة (من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم لأنه من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف لا يحتج بروايته، ما يخرج من الفم مرة بعد مرة، والرعاف ما يخرج من الأنف، والقلس ما يخرج من الجوف مرة واحدة عند الجشاء، والمذي ما يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة، وتقدم أن المذي ينقض بالإجماع لحديث علي (يغسل ذكره ثم يتوضأ) وأما القلس فالصواب أنه لا ينقض لأنه ليس بقيء لأنه يخرج من الجوف شيء عند الشبع والجشاء، والرعاف دم فإذا كان يسيراً فقد ثبت عن الصحابة كابن عمر وابن أبي أوفى أن الدم اليسير لا ينقض الوضوء ويعفى عنه، وإن كان الرعاف كثيراً فينبغي الوضوء منه خروجاً من الخلاف وليس لأن فيه نص في النقض ولكن من باب الاحتياط من باب (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فإذا كان الرعاف والحجامة كثيرة فينبغي له الوضوء احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء وليس هناك دليل قاطع على انتقاض الوضوء بذلك، وحديث أنس (احتجم ولم يتوضأ) مختلف في صحته ومختلف في رفعه وعدم رفعه وليس صالحاً للحجة ولكن يفيد أن الأصل عدم النقض) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - Mar-2007, مساء 05:12]ـ
94 - باب الوضوء من النوم لا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة
1 - عن صفوان بن عسال قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا منجنابة لكن من غائط وبول ونوم). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1189920#_ftn1))
2 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
3 - وعن معاوية قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمالعين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء).
رواه أحمد والدارقطني. السه اسم لحلقة الدبر. وسئل أحمد عن حديثعلي ومعاوية في ذلك فقال: حديث علي أثبت وأقوى.
4 - وعن ابن عباس قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمنفجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال: فصلى إحدى عشرة ركعة).
رواه مسلم.
5 - وعن أنس قال: (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون). رواه أبو داود.
6 - وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ليس على من نام ساجدًا وضوء حتىيضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله).
رواه أحمد. ويزيد هو الدالاني قال أحمد: لا بأس به قلت: وقدضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرساله. قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العاليةأربعة أحاديث فذكرها وليس هذا منها.
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيراً لحديث صفوان بن عسال (لكن من غائط وبول ونوم) وهو حديث صحيح فدل على أن النوم المستغرق مثل البول ينقض الوضوء لأنه يزول معه شعوره فيخرج منه الحدث الريح ونحوها وهو لا يشعر فلهذا جاء الحديث أن النوم ينقض الوضوء، أما النعاس وخفقان الرأس فلا ينقض الوضوء كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم) يعني حتى تتحرك رؤوسهم من النعاس وربما سمع لهم صوت فيصلون ولا يتوضؤن وفي لفظ آخر ينامون يعني ينعسون، فالنعاس يسمى نوم، كل هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا استغرق، أما حديث لا ينقض الوضوء إلا إذا نام مضطجعاً هذا حديث ضعيف، فالنوم إذا استغرق ينقض الوضوء ولو من جالس أو ساجد إذا ذهب شعوره. فالمقصود أن النعاس والخفقان والنوم اليسير لا ينقض الوضوء أما إذا استغرق في النوم وذهب الشعور فإنه ينتقض الوضوء سواء كان جالساً أو مضطجعاً لحديث صفوان (ولكن من غائط وبول ونوم).
@ الاسئلة: أ - هل النوم ناقض أو هو مظنة الحدث؟ النوم مظنة الحدث. لأنه مثل ما لو ذهب شعوره بذهاب عقله فأصابه جنون أو سكر يظن أنه يخرج منه الحدث بلا شعوره، فإذا ذهب عقله بنوم أو سكر أو علة أخرى بطل الوضوء.
ب - إذا زال عقله بجنون هل يتوضأ؟ نعم إذا عاد له عقله يتوضأ
ج - ما حكم من زال عقله ببنج؟ مثله.
د - ما حكم النوم اليسير؟ لا يضر مثل ما كان ابن عباس ينعس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينعسون ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام.
هـ - ما الضابط سماحة الشيخ؟ الضابط هو ذهاب الشعور إذا عرف من نفسه أنه ذهب شعوره ولم يبق له إحساس ينتقض وضوؤه. فإذا كان ناعساً ولم يذهب شعوره ويحس بمن حوله من القراء فصلاته صحيحة.
و - هل يفرق بين المتكيء وغير المتكيء؟ سواء لكن المتكيء والمضطجع أقرب إلى خروج الحدث منه ولكن بكل حال ما دام ينعس فلا يضر، إنما يضره إذا ذهب عقله بالكلية وذهب شعوره.
ز - حديث ابن عباس هل فيه دلالة على أنه لا يصح أن يصلي المأموم عن يسار الإمام؟ نعم الواجب إذا كان واحداً أن يقف عن يمينه ولهذا أدار النبي صلى الله عليه و سلم ابن عباس عن يمينه لكن لو صلى عن يساره صحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد تكبيرة الإحرام وإنما أداره فدل على صحة صلاته.
ح - بعض الناس ربما في صلاة الفجر يغفو قليلاً وهو ساجد فما حكم طهوره وصلاته؟ صلاته صحيحة فإذا علم أنه ذهب شعوره فيبطل وضوؤه.
&& (دل حديث صفوان بن عسال على انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق بالنص (ولكن من بول ونوم وغائط) ويعضده أيضاً حديث علي ومعاوية وما جاء في معناهما (العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) وإن كان في كل منهما ضعف لكنهما بمجموع طرقهما وما جاء في معناهما حجة فيكونان من قبيل الحسن فهما يؤيدان ما دل عليه حديث صفوان بن عسال من انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق، أما النعاس والخفقان فلا ينقض الوضوء جاء من أدلة كثيرة منها حديث أنس (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون) وأصله في مسلم وهو حديث صحيح، وحديث ابن عباس (بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمنفجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال: فصلى إحدى عشرة ركعة) وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة، هذا بالنسبة للامة أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم (إن عيناي تنام ولا ينام قلبي) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - Mar-2007, مساء 05:02]ـ
95 - باب الوضوء من مس المرأة
قال اللَّه تعالى {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} ( http://java******<b></b>:openquran(3,43,43)) وقرئ {أولمستم}.
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - وعن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال: (أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليسيأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال: فأنزلاللَّه هذه الآية {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل} ( http://java******<b></b>:openquran(10,114,114)) الآية فقالله النبي صلى اللَّه عله وآله وسلم: توضأ ثم صل). رواه أحمد والدارقطني. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1192235#_ftn1))
2 - وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ). رواه أبو داود والنسائي قال أبو داود: هو مرسل إبراهيم التيمي لميسمع من عائشة. وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كانمرسلًا.
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (إن كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أنيوتر مسني برجله). رواه النسائي.
4 - وعن عائشة قالت: (فقدت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهمامنصوبتان وهو يقول اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بكمنك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). رواه مسلم والترمذي وصححه.
([1]) هذه الأية والأحاديث كلها تتعلق بمس المرأة، اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم إذا مسها انتقض وضوؤه وقال البعض إذا مسها بشهوة كالتقبيل انتقض وضوؤه واستدلوا بحديث معاذ في الرجل الذي قال أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (توضأ ثم صل) وهذا الحديث ضعيف فأمره فيه بالوضوء غير صحيح وإنما الثابت أنه قال له (هل حضرت الصلاة معنا) وقد جاء تائباً فأخبره بأن الله قد غفر ذنبه بتوبته لله عز وجل وزيادة الوضوء غير صحيحة فالصواب أنه لا ينتقض الوضوء بمس المرأة ولهذا في حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ولا يتوضأ) وحديث ابراهيم التيمي عن عائشة فيه انقطاع لكن قد صححناه من طرق كثيرة من حديث عروة عنها رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يصلى ولا يتوضأ) ثبت هذا من طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنها وهذا هو الصواب أن مس المرأة وتقبيلها واحتضانها وما أشبه ذلك كل ذلك لا ينقض الوضوء إنما ينقض الوضوء الجماع وخروج المني أو خروج المذي منه أو منها. أما قوله تعالى (أو لا مستم النساء) فقد فسره العلماء أن المراد به الجماع كما قال ابن عباس وجماعة فهذا هو الصواب أن المراد به الجماع.
@ الاسئلة:أ - هل هناك فرق بين مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة؟ مطلقاً سواء مسها بشهوة أو بغير شهوة فالتقبيل الغالب أنه يكون بشهوة فالمقصود أنه مسها بشهوة أو تقبيلها أو مسها مطلقاً فلا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء.
ب - إذا مست المرأة بشهوة هل يبطل وضوؤها؟ لا يبطل وضوؤها مثل الرجل إلا إذا خرج شيء.
&& (اختلف العلماء في الوضوء من مس المرأة واحتجوا بما رواه المؤلف من حديث معاذ (أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليسيأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال: فأنزلاللَّه هذه الآية (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل) الآية. فقالله النبي صلى اللَّه عله وآله وسلم: (توضأ ثم صل) والحديث معلول وزيادة (توضأ) معلولة غير ثابتة والمعروف في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تاب عليه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. ثبت هذا عن عائشة ويؤيده ما رواه ابراهيم التيمي عن عائشة وإن كان فيه انقطاع لأن ابراهيم لم يسمع منها لكن ثبت هذا عن عروة رواه أحمد والبزار من طريق عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وكذا رواه البزار عن عطاء عن عائشة فالصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء وأما قول المؤلف (: وأوسط مذهب يجمع بين هذه
(يُتْبَعُ)
(/)
الأحاديثمذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة) فهو قول مرجوح فالصواب أن لا ينقض مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء إذا خرج منه مذي فالشافعي تشدد وقال مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً وتوسط أحمد فقال ينقض إذا كان بشهوة ينقض وإلا فلا وذهب أبو حنيفة أنه لا ينقض مطلقاً وهو الصواب لعدم الدليل، وأما الآية (أو لامستم النساء) المراد به الجماع فيكنى عن الجماع بالمسيس والملامسة والمباشرة) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - Mar-2007, مساء 05:05]ـ
96 - باب الوضوء من مس القبل
1 - عن بسرة بنت صفوان: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ). ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1192241#_ftn1)) رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا البابوفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة (أنها سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر. وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره.
2 - وعن أم حبيبة قالت: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ). رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة.
3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء). رواه أحمد.
4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (عن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ). رواه أحمد.
([1]) كل هذه الأحاديث تدل على وجوب الوضوء من مس الفرج فأحاديث الوضوء من مس الفرج صحيحة فعلى من مس فرجه أن يتوضأ المرأة أو الرجل إذا مس فرجه أو فرج زوجته يتوضأ وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج زوجها أو فرج أولادها الذكر أو الأنثى انتقض وضوؤها، والمقصود إذا كان من دون ساتر أما إذا مس فرجه من وراء الثوب أو السراويل أو الإزار فلا ينتقض وضوؤه إنما ينتقض إذا مس اللحم اللحم فمس حلقة الدبر أو الذكر والمرأة مست فرجها أو دبرها أو فرج أولادها انتقض وضوؤها.
@ الاسئلة:أ- ما الحكم إذا مس فرجه بغير كفه؟ لا ينتقض الوضوء إلا إذا مسه باليد من الكف إلى أطراف الأصابع أما لو مسه بفخذه أو برجله فلا ينتقض وضوؤه.
ب - عند قضاء الحاجة هل يجوز مسك الذكر باليد اليمنى؟ لا حرج لكن عند البول لا يمسكه النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) أما إذا مسه عند حاجة أخرى وهو لا يبول فلا حرج إنما النهي حال البول حتى لا تمسه النجاسة.
ج - ما الحكم إذا مس ذكره من وراء حائل؟ لا يضر.
د - اختلف العلماء في مس الذكر لاختلاف الأحاديث فحديث بسرة بنت صفوان يوجب الوضوء وحديث طلق بن علي يقيد أنه بضعة من الإنسان؟ الصواب أنه ينقض الوضوء فالأحاديث الصحيحة تدل على أنه ينقض الوضوء أما حديث طلق بن علي فهو حديث منسوخ أو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والأظهر أنه منسوخ لأنه في بعض الروايات جاء أنه قدم في أول الهجرة فالصحيح أنه منسوخ. فالعمل على الأحاديث التي تدل على نقض الوضوء
هـ - معنى (إنما هو بضعة منك)؟ أي قطعة منك كاليد والرجل.
و - المرأة إذا مست فرجها ما الحكم؟ كالرجل.
&& (مس الفرج ينقض الوضوء سواء كان فرج المرأة أو فرج الرجل والأحاديث الصحيحة دالة على ذلك منها حديث بسرة وحديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكلها أحاديث جيدة صحيحة تدل على أن من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر يجب عليه الوضوء وهذا هو الحق والصواب وفي حديث أبي هريرة (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) فيه إيضاح أن المس الذي من وراء الثياب لا ينقض الوضوء وهذا أمر معلوم فلا يسمى ماس إلا إذا مس مباشرة ولكن حديث أبي هريرة يوضح ذلك ويبينه وأن الحكم معلق باليد فإذا مسه برجله أو ذراعه لم ينتقض الوضوء، واليد عند الإطلاق من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، وفي رواية بسرة عند أحمد وأبي داود (يتوضأ من مس الذكر ... ) يدل على أنه يتوضأ من مس ذكره وفرجه وفرج غيره فلو مس فرج امرأته وإذا مست المرأة فرج أولادها أو أطفالها انتقض الوضوء بذلك، وأما حديث طلق بن علي فقد احتج به من رأى عدم النقض، وأجاب عنه العلماء بأجوبة منها: أنه كان قديماً فهو منسوخ والأحاديث الصحيحة دالت على أن مس الفرج ينقض الوضوء، وقال آخرون ليس هناك تاريخ واضح ثابت حتى يثبت النسخ وإنما الجواب عن ذلك بالترجيح لعدم إمكان الجمع، فيكون حديث طلق ضعيف شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة، فالواجب هو الوضوء من مس الفرج، والفرج يشمل فرج الرجل والمرأة وحلقة الدبر، وذهب بعض أهل العلم على الجمع بحمل أحاديث النقض على من مسه بشهوة وحديث طلق على من مسه بغير شهوة ومال إلى أبو العباس بن تيمية ولكنه ليس بجيد وليس بواضح وليس عليه دليل فقول من قال بالنقض مطلقاً هو الصواب سواء كان بشهوة أو بغيره شهوة.) (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[05 - Mar-2007, مساء 05:09]ـ
97 - باب الوضوء من لحوم الإبل
1 - عن جابر بن سمرة: (أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال: أنتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم توضأ من لحوم الإبل قال: أصلي في مرابض الغنم قال: نعم قال: أصلي في مرابض الإبل قال: لا). رواه أحمد ومسلم. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1193635#_ftn1))
2 - وعن البراء بن عازب قال: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضئوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل ولا يجب من لحوم الغنم والبقر والصيد بأنواعه كلها لا توجب الوضوء إنما يوجب الوضوء لحم الإبل خاصة. وهكذا معاطن الإبل لا يصلى فيها أما مرابض الغنم فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل فمعاطنها التي تتبول فيها وتقف فيها وتستريح فيها لا يصلى فيها.
@ الأسئلة: أ - في الحديث (إن شئت) هل يدل على استحباب الوضوء من لحوم الغنم؟ هذه رواية جابر والنبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ وربما لم يتوضأ من لحوم الغنم ومما مست النار فإن توضأ منه فهو أفضل وإن لم يتوضأ فلا بأس.
ب - ما الحكمة من نقض الوضوء من لحم الإبل؟ الله أعلم قال بعضهم أنها خلقت من الشياطين لكن الحديث في ذلك فيه نظر.
ج - هل الحكم شامل لأجزاء اللحم والكرش والطحال؟ لا المراد اللحم الهبر أما كرشها وطحالها ومصرانها فليس داخل فإذا قيل اللحم فالمراد به الهبر. أما الأجزاء الأخرى فإن توضأ فحسن وإلا فهي ليست من جنس اللحم أما لبنها ومرقها فلا يتوضأ منها.
د - إذا تناول لحمه صغيرة فما الحكم؟ مطلقاً إذا أكل من لحمها يتوضأ.
&& (هذه الأحاديث الصحيحة دالة على النقض وذهب الأكثرون إلى عدم النقض أخذاً بحديث ترك الوضوء مما مست النار وليس في هذا حجة لأن العام لا يقضي على الخاص بل الخاص هو الذي يقضي على العام فأحاديث لحوم الإبل بعد أحاديث الوضوء مما مست النار على القول بالنسخ، فأحاديث الوضوء من لحوم الأبل صريحة أنها بعد النسخ لأنه قال (توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم) فدل هذا على أنه كان بعد ما ترك الوضوء مما مست النار وهكذا حديث البراء، فاستقر بذلك أن الإبل مختص بهذا الحكم وأن البقر والغنم والصيد كله لا ينقض الوضوء وإنما ينقض الوضوء لحم الإبل خاصة لهذه الأحاديث الصحيحة، واختلف العلماء هل يلحق باللحم بقية أجزاء الإبل كالكرش والأمعاء والكبد والطحال؟ على قولين فمنهم من قال تلحق باللحم ومنهم من قال لا تلحق باللحم لأنه اللحم عند الإطلاق هو الهبر، وهذه لها اسماء خاصة كبد طحال أمعاء كرش فلا تلحق باللحم، وقال آخرون بل هي ملحقة باللحم كما حرم الخنزير وعبر الرب بلحم الخنزير وهو محرم لحمه وشحمه وكرشه وكل شيء فيه بإجماع المسلمين فيكون نقض الوضوء من لحوم الإبل مثله وهذا القول له قوته وحظه من النظر والأولى للمؤمن والأحوط أن يتوضأ من ذلك على سبيل الاحتياط ولقوله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - Mar-2007, مساء 05:24]ـ
98 - باب المتطهر يشك هل أحدث
1 - عن عباد بن تميم عن عمه قال: (شكي إلى النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمعصوتًا أو يجد ريحًا). رواه الجماعة إلا الترمذي. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1193648#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذاوجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتىيسمع صوتًا أو يجد ريحًا). رواه مسلم والترمذي. ([2] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1193648#_ftn2))
([1]) عشاء الأحد 10/ 11 / 1418 هـ
([2]) هذان الحديثان الصحيحان يتعلقان بالشك في الحدث. فهذان يدلان على أنه إذا شك أحدث أم لم يحدث وهو على طهارة فإنه لا ينصرف بل يستمر في صلاته وكذا إذا شك وهو خارج الصلاة فإنه على طهارته حتى يعلم يقيناً أنه قد أحدث أو خرج منه ريح أو ضراط أو بول أو أكل لحم إبل. فالأصل السلامة ولا يبالي بهذا الشك سواء طرأ عليه الشك في الصلاة أو في خارجها وهذا من رحمة الله عز وجل وتيسيره لأن الإنسان يبتلى بالوساوس والشكوك فمن رحمة الله أن جعل الشك والوسوسة مرتفعين لا يعمل بهما حتى يعلم يقيناً أنه أحدث.
@ الاسئلة: أ - القاعدة أن من شك هل أحدث وشك في الطهارة أو تطهر وشك هل أحدث فهو طهارة صحيحة؟ نعم فالأصل بقاء ما كان على ما كان.
ب - إذا تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث ولكن لا يدري إيهما أولى؟ يعمل بالأخير.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - Mar-2007, مساء 05:28]ـ
99 - باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف
1 - عن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لايقبل اللَّه صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول). رواه الجماعة إلا البخاري. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1194807#_ftn1))
2 - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: (أنالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر). ([2] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1194807#_ftn2)) رواه الأثرم والدارقطني وهو لمالك في الموطأ مرسلًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: (أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرًا) وقال الأثرم: واحتج أبو عبد اللَّه يعني أحمد بحديث ابن عمر: (ولا يمس المصحف إلا علىطهارة).
3 - وعن طاوس عن رجل قد أدرك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام). رواه أحمد والنسائي. ([3] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1194807#_ftn3))
([1]) الطهارة شرط للصلاة وللطواف ولمس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ..... ) فلا بد من الطهارة للصلاة بإجماع المسلمين وهكذا الطواف على الصحيح لحديث ابن عباس (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتمفأقلوا الكلام) ويروى هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصح والمرفوع فيه ضعف وكل منهما يتأيد بالآخر فالطهارة شرط للطواف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المسجد في حجة الوداع توضأ ثم طاف كما قالت عائشة رضي الله عنها فالواجب على من أراد الطواف أن يتوضأ وأن يطوف على طهارة، ولا يمس القرآن إلا على طهارة.
@ الاسئلة: أ - ما هو الغلول سماحة الشيخ؟ الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم والخيانة في الأمانة يسمى غلول.
ب - حديث عمرو بن حزم بينو لنا هل هو صحيح؟ حديث عمرو بن حزم صحيح مشهور فله طرق بعضها صحيح وبعضها ضعيف ولكن صحيح ببعض طرقه فهو حجة في أنه لا يمس القرآن إلا طاهر.
ج - كتب التفسير التي فيها قرآن وتفسير ويغلب عليها القرآن كتفسير الجلالين ما حكمها؟ إذا كانت كتب تفسير كالجلالين أو ابن كثير أو البغوي يغلب عليها جانب التفسير.
د - مس المحدث المصحف إذا كان بحائل؟ إذا كان حائل منفصل كثوبه أو فوطه أو ظرف منفصل فلا حرج أما مسه بغير حائل فلا يجوز.
هـ - الطهارة للطواف بالبيت هل هي واجبة؟ شرط لا بد منه.
و - في حالة الزحام الشديد قد يحدث الشخص فيشق عليه الخروج للوضوء؟ عليه الخروج متى أحدث مثل المصلي لو أحدث وهو في الصلاة يخرج من صلاته.
([2]) (له طرق وشواهد فهو بمجموعها حديث جيد من باب الحسن لغيره وعليه فتوى الصحابة كما نقل أبو العباس بن تيمية فالواجب أن لا يمس القرآن إلا من هو على وضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور فإن دعت الحاجة إلى حمله وقراءته بحائل فلا بأس
@ الاسئلة: أ - حديث عمرو بن حزم في بعض طرقه ضعف؟ نعم في بعض طرقه ضعف والمحفوظ عند مالك وجماعة بالإرسال ولكن رواه أبو داود في المراسيل بسند جيد متصل وبقية الطرق تؤيد ذلك فهو من باب الحسن لذاته أو الحسن لغيره فأقل أحواله أنه من باب الحسن لغيره لكثرة طرقه لتأيده بفتوى الصحابة)
([3]) (جاء مرفوعاً وموقوفاً والمرفوع فيه ضعف والموقوف يؤيد المرفوع فهذا يدل على أنه لا بد في الطواف من طهارة، وفي الصحيحين عن عائشة في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ. أما السعي لا يشترط له طهارة. (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 05:38]ـ
أبواب ما يستحب الوضوء لأجله
100 - باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ: (أنه وجد أبا هريرة يتوضأعلى المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: توضئوا مما مست النار). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=538529#_ftn1))
2 - وعن عائشة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (توضؤامما مست النار).
3 - وعن زيد بن ثابت: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مثله). رواهن أحمد ومسلم والنسائي.
4 - وعن ميمونة قالت: (أكل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم منكتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ).
5 - وعن عمرو بن أميبة الضمري قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولميتوضأ). متفق عليهما.
6 - وعن جابر قال: (أكلت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومعأبي بكر وعمر خبزًا ولحمًا فصلوا ولم يتوضئوا). رواه أحمد.
7 - وعن جابر قال: (كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار). قال المصنف رحمه اللَّه: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب ولهذا قال للذي سأله: (أنتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ) ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل استحباب الوضوء مما مسته النار وأنه غير واجب ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ فدل ذلك على أن الوضوء ليس بواجب، قال بعض أهل العلم أن ذلك منسوخ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مسته النار ثم نسخ ذلك لأنه أكل بعد ذلك مما مسته النار ولم يتوضأ وقال جابر (كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار) والصواب أنه ليس بمنسوخ بل هو مستحب إن شاء فعل وإن شاء ترك لأنه صلى الله عليه وسلم أكل مما مست النار ولم يتوضأ فدل ذلك على أن الأمر فيه سعة فمن توضأ فلا بأس ومن لم يتوضأ فلا بأس.ويدل على ذلك قوله فيما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن سمرة أنه قال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قوله (إن شئت) يدل على أنه إذا توضأ فلا بأس وإن لم يتوضأ فلا حرج.
@ الأسئلة: أ - الذين يقولون بعدم الوضوء من لحوم الإبل هل هم يستدلون بحديث جابر (كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)؟ يتعلق بحديث جابر وغيره من أنه مما مسته النار ولكن الصواب أن لحم الإبل له أمر خاص أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (توضوؤا من لحوم الإبل).
@@ [اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال أن الوضوء مما مست النار قد نسخ لهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة والتي فيها أنه أكل ولم يتوضأ، وقال آخرون ليس ذلك بنسخ ولكن لبيان عدم الوجوب وأن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب وهذا الذي جنح إليه المؤلف وأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي أكل لحم الغنم (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ) فهذا يدل على بقاء الاستحباب وفي هذا نظر فإن ظاهر السنة لمن تأملها يدل على النسخ وأن الأوامر في الوضوء مما مست النار قد نسخت فأمره الله بذلك لحكمة بالغة ليعتاد الوضوء والطهارة ثم استقرت السنة في نفوسهم ثم قال (توضؤا من لحوم الإبل ولا تتوضؤا من لحوم الغنم) فيدل على النسخ وهذا بعد ما نسخ الله الوضوء مما مست النار فقوله (توضؤا من لحوم الإبل) دل على بقاء هذا الوضوء من لحم الإبل ودل على نسخ الوضوء مما مست النار بقوله (ولا تتوضؤا من لحوم الغنم) وقوله في حديث جابر (إن شئت) يدل على الجواز فإذا توضأ فهو عبادة وزيادة خير وليس بواجب والاستحباب يفهم من أدلة أخرى فالأوامر قد نسخت فإذا توضأ من باب التعبد وإدراك فضل الوضوء فله أجر ذلك فهو من باب المباح فمن شاء أن يتوضأ فله أجر الوضوء، فعلم بذلك أن الوضوء من لحوم الإبل واجب وأما البقر والغنم والصيود وغيرها فليس فيها وضوء فإن توضأ فله فضل ذلك] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 05:41]ـ
101 - باب فضل الوضوء لكل صلاة
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - عن أبي هريرة (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لولاأن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك). رواه أحمد بإسناد صحيح. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539279#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلميتوضأ عند كل صلاة قيل له فأنتم كيف تصنعون قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث). رواه الجماعة إلا مسلمًا.
3 - وعن عبد اللَّه بن حنظلة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواكعند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وكان عبد اللَّه بن عمر يرى أن به قوة علىذلك كان يفعله حتى مات). رواه أحمد وأبو داود.
4 - وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر: (أن النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من توضأ على طهر كتب اللَّه به عشر حسنات). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539279#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الوضوء لكل صلاة أفضل ولكن لا يلزم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ثم ترك ذلك وصار يكفيه الوضوء لعدة صلوات وصلى يوم الفتح عدة صلوات بوضوء واحد وسأله عمر عن ذلك فقال عمداً فعلت. فمن صلى عدة صلوات بوضوء واحد ولكن إن توضأ لكل صلاة كان أفضل للنشاط ولفضل الوضوء أما حديث (من توضأ على طهر كتب اللَّه به عشر حسنات) فهذا حديث ضعيف لكن الإستحباب مأخوذ من غيره فيرجى له أكثر من عشر حسنات، فلا يعيد الوضوء إلا لمصلحة فلو توضأ ثم يعيد الوضوء فلا يشرع لكن لو أعاده لكسل أو نعاس أو عند وقت آخر فلا بأس.
@ الاسئلة: لو توضأ إنسان للظهر ثم جاء وقت العصر وهو على وضوئه فهل يقال له الأولى لك أن تجدد الوضوء؟ لو جدد فهوأفضل وإلا فليس بلازم ولو تركه ليعلم الناس الحكم الشرعي فهو أفضل وإلا فلا يلزم.
([2]) [الحديث ضعيف كما قال المؤلف رواه أبو داود والترمذي وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف عندهم وفيه أبو غطيف ففضل الوضوء على طهارة يؤخذ من أدلة أخرى]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 05:44]ـ
102 - باب استحباب الطهارة لذكر اللَّه عز وجل والرخصة في تركه
1 - عن المهاجر بن قنفذ: (أنه سلَّم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر اللَّه إلى على طهارة). رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539280#_ftn1))
2 - وعن أبي جهيم بن الحارث قال: (أقبل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام). متفق عليه. ومن الرخصة في ذلك حديث عبد اللَّه بن سلمة عن علي. وحديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة وسنذكرهما.
3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يذكر اللَّه على كل أحيانه). رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري بغير إسناد.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن ذكر الله على طهارة أفضل إذا تيسر ذلك وإلا فلا حرج مثل ما قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على كل أحيانه. فيذكره وهو غير وضوء ولكن إن تيسر ذلك على طهارة فهو أفضل وإلا فالأمر واسع والحمد لله.
@@ [فيه شرعية ذكر الله على كل حال وأنه إذا كان على طهارة كان أفضل لكونه صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه وهو يتوضأ انتظر حتى كمل وضوؤه وفي لفظ حتى توضأ ثم رد عليه السلام فهذا يدل على أنه إذا تيسر قراءة القرآن وذكر الله وأن يكون دائماً على طهارة فهذا يكون أفضل ولكن لا يجب ذلك فله أن يسلم وأن يتكلم وله أن يقرأ عن ظهر قلب وإن لم يكن على طهارة ولهذا ثبت من حديث عائشة قالت (كان النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم يذكر اللَّه على كل أحيانه) فهذا عام وفي حديث ابن عباس لما استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه قرأ الآيات من سورة آل عمران ثم قام فتوضأ وقال لأبي
(يُتْبَعُ)
(/)
هريرة وهو جنب (إن المسلم لا ينجس) فلا حرج في السلام وفي ذكر الله ولو كان على غير طهارة] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 05:53]ـ
103 - باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم
1 - عن البراء بن عازب: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللَّهم أسلمتنفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنمت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال: فرددها عليَّ النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما بلغت اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولكقال: لا ونبيك الذي أرسلت). رواه أحمد والبخاري والترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539978#_ftn1))
([1]) هذا يدل على استحباب الوضوء عند النوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وإن لم يفعل فلا حرج. ويستحب له أن يقول إذا وضع رأسه على فراشه (اللَّهم أسلمتنفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت) وينام على جنبه الإيمن أفضل ويقول (اللهم باسمك أموت وأحيا) (باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) ويستحب له أن يسبح الله ويحمد الله ويكبره ثلاثاً وثلاثين ثم يقول تمام المائة الله أكبر. ويأتي بآية الكرسي والمعوذات
@@. [السنة للمؤمن والمؤمنة عند النوم الوضوء حتى ينام على طهارة هكذا دل حديث البراء بن عازب وما دل على معناه ففيه الدلالة على استحباب أن يتوضأ عند النوم وأن يضطجع على شقه الأيمن وأن يقول هذه الكلمات في آخر كلامه] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 05:55]ـ
104 - باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة
1 - عن ابن عمر أن عمر قال: (يا رسول اللَّه أينام أحدنا وهو جنبقال: نعم إذا توضأ). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539982#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمإذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة). رواهما الجماعة.
3 - ولأحمد ومسلم عنها قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ).
4 - وعن عمار بن ياسر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخصللجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوؤه للصلاة). رواه أحمد والترمذي وصححه.
5 - وعن أبي سعيد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ).
رواه الجماعة إلا البخاري.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكذلك قال لعمر كذلك (توضأ ثم نم) فالسنة للجنب أن يغسل فرجه يتوضأ وضوء الصلاة إذا أخر غسله إلى أخر الليل، وهكذا إذا أراد أن يأكل يستحب أن يتوضأ قبل أن يأكل وهكذا إذا أراد أن يعاود الوطء فهذا هو السنة، أما زيادة رواية عمار (أو يشرب) فيها ضعف فرواية عمار فيها انقطاع، وإنما المحفوظ النوم والأكل أما الشرب فيعرض للإنسان كثيراً فلا يتعلق بالوضوء لأنه أمره خفيف.
@@ [فيه شرعية الوضوء لمن أراد النوم وهو على جنابة لأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر فهذا هو الأفضل والسنة وهو سنة مؤكدة كما دل على ذلك حديث عمر وحديث عائشة وأحاديث أخرى فإن نام ولم يفعل فلا حرج ولهذا ربما غسل يديه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ وأكل وشرب ولكن الأفضل أن يتوضأ عند النوم وعند الأكل والشرب وعند معاودة العود لأنه أنشط للعود] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 05:55]ـ
105 - باب جواز ترك ذلك
1 - عن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاأراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب). رواه أحمد والنسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539984#_ftn1))
2 - وعنها أيضًا قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاكان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء). رواه أحمد ولأبي داود والترمذي عنها: (كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539984#_ftn2))
([1]) حديث عائشة ضعيف والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ وهذه الرواية قد وهم فيها أبو إسحاق فرواها بالعنعنة وهو إذا روى بالعنعنة لا يحتج به فالمقصود أن هذه الروايات التي فيها ترك الوضوء وترك مس الماء قبل أن ينام وهو جنب كلها ضعيفة والصواب أن السنة أن يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنباً.
([2]) [قيل أنه وهم من أبي إسحاق السبيعي وأن رواياتها الأخرى تدل على أنه كان يتوضأ ولكن كما قال المؤلف لا تنافي بين الروايات فإن الجماع ليس مرة ولا مرتين بل هو مرات، فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يتوضأ وربما ترك ذلك ليعلم الناس الجواز وأنه لا حرج في ذلك وهذا الجمع لا محذور فيه ولا حاجة إلى تغليط الرواة والأفضل للمؤمن الوضوء عند النوم ولو لم يكن على جنابة فإذا كان على جنابة كان أولى جمعاً بين الروايات]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 06:58]ـ
أبواب موجبات الغسل ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539987#_ftn1))
قال النووي: الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين وإذا أريدبه المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان وبعضهم يقول إن كان مصدرًا لغسلتفهو بالفتح كضربت ضربًا وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنونوكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاءمن أن قوله: م غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه بل الذي قالوهصواب كما ذكرنا. وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمىوغيره.
106 - باب الغسل من المني
1 - عن علي عليه السلام قال: (كنت رجلًا مذاء فسألت النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=539987#_ftn2)) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد فقال: (إذا حذفتالماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل).
2 - وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: (يا رسول اللَّه إن اللَّه لايستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال: نعم إذا رأت الماء فقالت أمسلمة: وتحتلم المرأة فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها). متفق عليه.
([1]) عشاء الأحد 17/ 11 / 1418 هـ
([2]) هذه الأحاديث فيما يتعلق بالمذي والمني، فالمني غليظ هو ما يخرج دفقاً بلذة عند الشهوة عند مسيس المرأة أو التفكير أو التقبيل فهذا يوجب الغسل، أما المذي فهو ماء لزج يخرج عند تحرك الشهوة على أطراف الذكر فهذا يوجب الوضوء مع غسل الذكر والأنثيين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم (إذا حذفت الماء فاغتسل) دليل على المراد إذا خرج بشهوة كما قال المؤلف وفي لفظ آخر (إذا فضخت الماء) فالماء إذا دفعه عن شهوة فهذا يوجب الغسل أما إذا خرج المني عن مرض أو برد فلا يوجب الغسل إنما يوجبه إذا خرج عن دفق وشهوة.
@ وفي حديث أم سليم دليل على أن المرأة إذا احتلمت تغتسل إذا رأت الماء وهكذا الرجل إذا رأى الماء اغتسل أما إذا لم ير ماءً وإنما إحتلام فقط فلا غسل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم (نعم إذا رأت الماء). فالمقصود أن المرأة والرجل متى احتلما ودفقا فعليهما الغسل أما احتلام بدون ماء فلا غسل.
@ الاسئلة: هل يلزم غسل الخصيتين إذا خرج المذي؟ نعم هذا هو الصواب. الذكر والأنثيين.
ب - ما مراد قول الفقهاء يعفى عن يسير المذي؟ الشيء اليسير يعفى كما جاء في حديث عبد الله بن سعد فالشيء اليسير يعفى عنه إذا أصاب فراش الإنسان أو ثوبه أما الاستنجاء فلا بد منه ولو قليل فاليسير يعفى عنه ولو رشه بالماء فهو أحوط.
ج - ما حد اليسير؟ العرف.
د - إذا نفذ المذي من السروال إلى الثوب ما حكمه؟ يرش.
هـ - هل المذي يفسد الصوم؟ الصواب أنه لا يفسد الصوم لأن هذا مما يبتلى الناس به ولا دليل على إفساد صومه ولكن يغسل ذكره وانثييه.
و - إذا احتلم المرء ولكن بعد الاستيقاظ لم يجد أثراً لذلك؟ لا غسل عليه حتى يجد الماء.
ز - إذا قام الإنسان وهو لا يذكر احتلاماً ولكنه يشاهد بللاً في ملابسه؟ إذا كان منياً يغتسل وإذا لم يكن منياً فلا غسل عليه. وإذا شك فالأحوط له الإغتسال.
@@ [هذه الأحاديث تدل على مسائل: منها أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل إذا خرج بشهوة، فحديث علي وأم سلمة وعائشة كلها تدل على أن الماء يوجب الغسل إذا أنزل عن شهوة أو في النوم فيجب الغسل أما إذا كان مذياً فهذا لا يوجب إلا الوضوء فيغسل ذكره وأنثييه كما جاء في حديث علي وعبد الله بن حرام وغيرهما] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 06:59]ـ
107 - باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه
1 - عن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذاجلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل). متفق عليه. ولمسلم وأحمد (وإن لم ينزل). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=540493#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجبالغسل). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ولفظه: (إذا جاوز الختانالختان وجب الغسل).
3 - وعن أُبيَّ بن كعب قال: (إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء منالماء رخصة كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص بها في أول الإسلام ثمأمرنا بالاغتسال بعدها).
رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: (إنما كان الماء من الماء رخصةفي أول الإسلام ثم نهي عنها) رواه الترمذي وصححه.
4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة فقال رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل). رواه مسلم.
5 - وعن رافع بن خديج قال: (ناداني رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال: لاعليك الماء من الماء قال رافع: ثم أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمبعد ذلك بالغسل). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن الجماع يوجب الغسل سواء أمنى أم لم يمني وهذا معنى إذا مس الختان الختان وهذا معنى (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها) فإذا أولج طرف ذكره في فرجها حتى جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل وهذا هو الذي استقرت عليه الشريعة وحكاه بعضهم إجماعاً. وكانوا في أول الإسلام إذا لم يمنى لا يغتسل وإنما يغتسل إذا أمنى وفيه حديث (إنما الماء من الماء) ثم نسخ ذلك واستقرت الشريعة على أن الرجل إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء أمنى أم لم يمني وسواء كان جماعه مباشرة أو بحائل كأن يجعل على ذكره شيئاً خرقة أو غيرها فيجب عليه الغسل ولو جماع بحائل فبعض الناس قد يتحيل بهذا ويضعه حيلة حتى لا يغتسل وهذا باطل فمتى جامع زوجته ولو جعل على فرجه شيئاً وجب الغسل، أما الاحتلام فلا بد من رؤية الماء فإذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه كما تقدم.
@ الاسئلة: أ - حديث أبي هريرة هل هو ناسخ لحديث (الماء من الماء)؟ هو وغيره من حديث عائشة وغيرها كلها ناسخة.
ب - ما معنى (ثم يكسل)؟ يعنى يكسل فلا يخرج المني.
ج - ما الطريقة الشرعية للغسل من الجنابة؟ الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: يستنجي ويغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوؤه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر هذا الأفضل وإن صب الماء على بدنه وعمم كفى.
د - إذا عمم بدنه بالماء ولم يتوضأ؟ أجزأه عن الجنابة ولكن لا بد أن يتوضأ فإن نواهما جميعاً أجزأ عند جمع من أهل العلم وإن لم ينوي الوضوء أجزأ عن الجنابة فقط. ثم يتوضأ للصلاة.
هـ - ما صحة حديث (تحت كل شعرة جنابة)؟ هذا ضعيف فالواجب إمرار الماء على الرأس والبدن ويكفي.
و - يسرف الناس في الغسل وخاصة عند الغسل بالدش؟ السنة الإقتضاد وعدم التكلف.
@@ [كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ليس عليه إلا الوضوء ثم نسخ ذلك كما قال أبي وغيره وكما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل) وحديث أبي هريرة في الصحيحين (إذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل) زاد مسلم (وإن لم ينزل) فاستقرت الشريعة على هذا وأجمع العلماء على هذا وأنه متى جامع فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ومتى أنزل فقد وجب الغسل وإن لم يجامع فالغسل يجب بأحد أمرين بالجماع والإنزال بإحتلام أو عن شهوة وهو يقظ، وظاهر النص أنه يجب الغسل ولو كان من وراء حائل فلو لف على ذكره شيئاً وجامع وجب الغسل وإن كان هناك حائل لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا حذفت الماء فاغتسل) وقوله (إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل) فهذا يعم من كان ذكره مجرداً ومن لف عليه شيء قد يتحيل بعض الناس ويظن أنه إذا لف على ذكره شيء يسلم من الغسل وهذا باطل بل متى جامع مطلقاً وجب الغسل أنزل أم لم ينزل] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 07:00]ـ
108 - باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللًا أوبالعكس
1 - عن خولة بنت حكيم: (أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنالرجل ليس عليه غسل حتى ينزل). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=540498#_ftn1))
رواه أحمد والنسائي مختصرًا. ولفظه: (أنها سألت النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل).
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال). رواه الخمسة إلا النسائي.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن الغسل يكون من الماء فإذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه وإن وجد ماء ولم يذكر احتلاماً وجب عليه الغسل إذا تحقق أنه مني. كما في الأحاديث المذكورة.
@ [من وجد بللاً ولكن ليس بمنى بول أو مذي فهذا لا غسل عليه فإن كان بولاً وجب عليه غسل المحل وإن كان مذياً نضحه وكفاه وإن كان منياً وجب عليه الغسل] (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 07:00]ـ
109 - باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم
1 - عن قيس بن عاصم: (أنه أسلم فأمره النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم أن يغتسل بماء وسدر). رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541074#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل). رواه أحمد.
([1]) السنة لم أسلم أن يغتسل غسل الجنابة كما في حديث قيس بن عاصم وهو لا بأس به أما في حديث ثمامة فالمحفوظ فيه أنه هو الذي ذهب ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد الإسلام فالسنة الإغتسال للكافر إذا أسلم ولا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ثمامة كما في الحديث الصحيح ولم يأمر الذين أسلموا عام الفتح وقد أسلم جم غفير يوم الفتح ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإغتسال، ولو أمره لنقل فدل على أن قوله لقيس بن عاصم (اغتسل) للاستحباب والفضل لا للوجوب.
@@ [في حديث قيس بن عاصم وحديث ثمامة يدلان على وجوب الغسل على من أسلم وهذا عند المحققين من أهل العلم يدل على شرعية الغسل وتأكده لا على وجوبه لأنه صلى الله عليه وسلم أسلم مع يوم الفتح أمم كثيرة ولم يثبت أنه أمرهم بالغسل عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الغسل مستحب وليس بفريضة لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بعض الناس ولم يأمر به الجمع الغفير فهذا يدل على أنه مشروع فمتى اغتسل فهو أفضل لحديث قيس وبعض روايات ثمامة.
@ الاسئلة: أ - هل ثبت الأمر في حديث قيس؟ حديث قيس لا بأس به جيد، أما المحفوظ من حديث ثمامة أنه هو اغتسل بنفسه.
ب - المذي سواء كان بكثرة أوغيره يكون حكمه النضح؟ نعم
ج - إذا خرج لغير شهوة لمرض أو غيره لا يوجب الغسل؟ نعم إذا كان المنى لمرض كمرض الصلب ونحوه فلا غسل فيه الغسل إذا كان لشهوة
د - المرتد هل عليه الغسل؟ نعم
هـ - قول المحدثين رجاله رجال الصحيح؟ يعني رجال مسلم أو البخاري
ح - هل هناك حكمة لمشروعية الغسل للكافر؟ لأجل إذهاب آثار الكفر.] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Mar-2007, مساء 04:57]ـ
110 - باب الغسل من الحيض
1 - عن عائشة: (أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعيالصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). رواه البخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541075#_ftn1))
([1]) وهذا يدل على وجوب الغسل على الحائض لقوله تعالى (فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن)، أما دم الاستحاضة فلا يجب فيه الغسل ولكن تتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة.
@ الاسئلة: أ - ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض هو ما يأتي المرأة كل شهر والاستحاضة الدماء الزائدة التي تبتلى بها النساء أما بسبب سقوط من محل أو بسبب حبوب أكلتها أو اللولب أو بغيرها فتجلس أيام عادتها والبقية تصلى وتصوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات.
ب - ما أقل الحيض وأكثره؟ أقله يوم وليلة عند الجمهور وأكثره خمسة عشر يوماً.
@@ [غسل الحائض مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة يقول سبحانه (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) فعلى الحائض والنفساء الغسل إذا انتهى حيضها ونفاسها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بذلك ومن جملتهن فاطمة بنت أبي حبيش فقال لها (إذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي)] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Mar-2007, مساء 04:58]ـ
111 - باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
1 - عن علي كرم اللَّه وجهه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربماقال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541076#_ftn1))
2 - وعن ابن عمر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن).
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
(يُتْبَعُ)
(/)
3 - وعن جابر: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لايقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا).
رواه الدارقطني. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541076#_ftn2))
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الجنب لا يقرأ شيئاً من القرآن لحديث علي (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً) وهو من طريق عبد الله بن سلمة وقد اختلف فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقد ثبت برواية علي بسند جيد عند أحمد من غير طريق عبد الله بن سلمة بلفظ (أما الجنب فلا ولا آية) فالجنب لا يقرأ القرآن ولو توضأ فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل.
@ أما حديث ابن عمر (لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن) فهذا حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وإسماعيل ضعيف في الحجازيين فالمقصود أنه ضعيف فالجنب لا يقرأ القرآن، أما الحائض فالصواب أن لها أن تقرأ لأن مدتها تطول وهكذا النفساء، وحديث رواية البيهقي ضعيفة فالصواب أن الحائض والنفساء لهما أن تقرأ عن ظهر قلب بدون مس المصحف وإذا احتاجتا لمس المصحف فتلمس المصحف من وراء حائل.
@ الاسئلة:أ - بعض التفاسير يكون المصحف فيها أكثر من التفسير كتفسير الجلالين فهل يجوز مسه؟ مس المصحف هو الذي لا يجوز أما التفاسير فلا بأس فالحكم للتفسير فالمنع إنما هو للمصحف المجرد.
ب- ما رأيكم في تفسير الجلالين؟ فيه بعض الأغلاط وقد بدأنا ملاحظة ما فيه من الأغلاط للتنبيه عليها.
ج - الآيات التي ترد على اللسان بلا قصد أو بقصد الدعاء مثل (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) ما حكم قولها من الجنب؟ لا حرج إذا لم يقصد فإذا قصد بها الدعاء والثناء فلا حرج.
@@ [فيه الدلالة على أن الجنب والحائض لا يقرأ كل منهما القرآن ولكن يذكر الله عز وجل كيف كان فلهما الذكر المطلق على أي حال قالت عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) لكن القرآن وهو أعظم الذكر يمنع منه الجنب فلا يأتي به وقت الجنابة حتى يغتسل والحجة في هذا ما ذكره المؤلف عن علي رضي الله عنه (كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربماقال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة) رواه الخمسة بإسناد جيد من حديث عبد الله بن سلمة المرادي وقد أعله بعضهم بعبد الله وأنه قد ساءه حفظه بعد كبر سنه وهذه ليست بعلة والصحيح أنه معتمد وأن روايته حسنة كما قال الترمذي رحمه الله أنه حسن صحيح والحديث الآخر (فأما الجنب فلا ولا آية) كما رواه أحمد بإسناد جيد من طريق أبي الغريف عن علي ورواية أبي الغريف متابعة وشاهدة ومؤيدة لرواية عبد الله بن سلمة فالحديث جيد وهو حجة في المقام فلا يقرأ الجنب القرآن حتى يغتسل ولأن مدته لا تطول فإنه في إمكانه أن يغتسل في الحال، واختلف العلماء في الحائض أما الجنب فحجتهم ظاهرة وهو الذي عليه جمهور أهل العلم ويروى عن سعيد بن المسيب وطاووس وعكرمة المخالفة في ذلك ولكنهم محجوجون بالسنة فالذي عليه جمهور أهل العلم منع الجنب من قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف أما سائر المحدثين غير الجنب فلهم قرآءة القرآن عن ظهر قلب من غير مس المصحف، واختلف الناس في الحائض فتلحق بالجنب فتمنع أم تلحق بغير الجنب فيباح لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب حكى المجد بن تيمية عن الأكثرين منعها من ذلك إلحاقاً لها بالجنب وقال آخرون لا تلحق بالجنب وليست مثل الجنب لآن مدتها تطول أكثر والنفساء كذلك فتحرم من قرآءة القرآن بغير حجة واضحة وربما كانت حافظة له فتنساه بسبب طول المدة ولهذا قال جمع من أهل العلم إنه لا بأس عليها أن تقرآ القرآن عن ظهر قلب واحتجوا أن الأصل إباحة قرآءة القرآن وقياسها على الجنب لا يصح للفرق العظيم بينهما فالجنب مدته قصيرة والحيض مدته طويلة والنفاس مدته أطول فلا يجوز القياس أما الحديث الذي احتج به الجمهور على منعها من حديث ابن عمر (لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن) وكذا حديث جابر فهما حديثان ضعيفان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الضعيف الذي لا يرتقي إلى درجة الحسن والصحة لا يحتج به والعلة في حديث ابن عمر أنه من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة وإنما يحتج به إذا روى عن الشاميين ومما احتج به من قال ذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة (أفعلي ما يفعل الحاج غير إن تطوفي بالبيت حتى تطهري) ولم يأمرها أن تترك القرآن فدل ذلك على أن قرآتها جائزة لأن الحاج يقرأ القرآن وهكذا عائشة كانت حائضاً وهكذا أسماء كانت نفساء ولم يقل لهما لا تقرآ القرآن فدل ذلك على أن قرآءة القرآن جائزة لها ولكن من دون مس المصحف وهو الأولى والأظهر أنه يجوز لها قرآءة القرآن عن ظهر قلب ولا سيما عند الحاجة لذلك عند خوف النسيان أو كونها معلمة أو طالبة يخشى عليها أن تفوتها الدراسة أو ما أشبه ذلك من الحاجة] (الشرح القديم)
([2]) [الحديث ضعيف]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Mar-2007, مساء 05:01]ـ
112 - باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86808&page=4#_ftn1))
1 - عن عائشة قالت: (قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض فقال: إن حيضتك ليست فييدك). رواه الجماعة إلا البخاري.
2 - وعن ميمونة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض). رواه أحمد والنسائي.
3 - وعن جابر قال: (كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا). رواه ابن منصور في سننه.
4 - وعن زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمشون في المسجد وهم جنب). رواه ابن المنذر.
5 - وعن عائشة قالت: (جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب). رواه أبو داود.
6 - وعن أم سلمة قالت: (دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته أن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب). رواه ابن ماجه.
([1]) @@ [لا حرج أن تمر الحائض والجنب بالمسجد إذا كانت لا تخشى من التلويث فتتحفظ عند المرور والأصل في هذا قوله تعالى (إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وأمر عائشة أن تأتيه بخمرة للمسجد فقالت (إني حائض) فقال (إن حيضتك ليست بيدك) فهذا يدل على أن المرور بالمسجد لحاجة لا حرج في ذلك وهكذا الجنب لأنهما داخلان في قوله تعالى (إلا عابري سبيل) وهكذا الصحابة كانوا يفعلون ذلك لعلمهم بهذا الاستثناء، وأما قوله صلى الله عليه وسلم (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) فهذا في حق من يجلس في المسجد وأما المار فلا حرج عليه، وأما ما رواه زيد بن أسلم (زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالًا منأصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذاتوضئوا وضوء الصلاة).) فهذا احتج به بجواز ذلك كأحمد واسحاق وجماعة والقول الثاني أنه لا يجلس في المسجد ولو توضأ لعموم الآية (إلا عابري سبيل) والوضوء لا يخرجه عن كونه جنب، ولعموم حديث ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وهذا أظهر وأقوى وفعل من فعل هذا من الصحابة أنه خفي عليه الدليل الدال أنه يمنع من الجلوس فيه ثم هشام بن سعد مولى زيد بن أسلم فيه كلام لأهل العلم وإن كان الأرجح أنه حجة وأنه من رجال مسلم لكن مثل الإنفراد بهذا الشيء يجعل في النفس منه شيئاً في هذه المسألة خاصة فالأصل هو المنع إلا من المرور فقط فإذا كان بعض الصحابة فعل ذلك لما توضأ يحمل على أنه خفيت عليه السنة والحكم الشرعي في هذا والأصل الأخذ بالحجة والأخذ بالدليل
@@ الاسئلة: أ - جلوس الحائض في الحرم للضرورة؟ الضرورة لها أحكامها كأن تكون ضاعت عن أهلها وليس لها مكان تجلس فيه فإذا كان ضرورة فلا حرج إن شاء الله]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[10 - Mar-2007, مساء 05:02]ـ
113 - باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال
1 - عن أنس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد).
رواه الجماعة إلا البخاري: ولأحمد والنسائي (في ليلة بغسلواحد). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542419#_ftn1))
2 - وعن أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كلامرأة منهن غسلًا فقلت: يا رسول اللَّه لو اغتسلت غسلًا واحدًا فقال: هذا أطهروأطيب). رواه أحمد وأبو داود.
([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع الرجل زوجاته بغسل واحد، قال بعضهم أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس بجيد والاصل عدم التخصيص، فإذا خص ساعة يطوف عليهن ويجعلها مشتركة فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جامع كل واحدة شرع له الوضوء أما الغسل فهو بين أمرين إن قدمه فهو أفضل وإن أخره فلا بأس ولهذا في حديث أنس طاف عليهن بغسل واحد رواه الشيخان في الصحيحين وفي حديث أبي رافع أنه اغتسل عند كل واحدة وقال صلى الله عليه وسلم (هذا أطيب وأطهر) وحديث أبي رافع رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده عندهم لا بأس به في الجملة فإنهم رووه من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أخيها أبا رافع وعبد الرحمن هذا ليس بمشهور لكن وثقه ابن معين وسلمى وثقها ابن حبان قال فيهما صاحب التقريب الحافظ إنهما مقبولان فهو حديث مقارب قد يستنكر ويستغرب من جهة ضيق الوقت لأن الوقت قد يضيق على ذلك فكيف يتسع وعنده تسع نسوة فالحاصل أن إسناده مقارب فيدل على أن الغسل أفضل وإن اكتفى بالوضوء كما في حديث أبي سعيد (فليتوضأ بينهما وضوءاً) كفى ذلك وليس بخاص به صلى الله عليه وسلم فيجوز للزوج أن يجعل ساعة مشتركة في الليل والنهار.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Mar-2007, مساء 11:13]ـ
أبواب الأغسال المستحبة ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542431#_ftn1))
114 - باب غسل الجمعة
1 - عن ابن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمإذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542431#_ftn2))
2 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه). متفق عليه. وقد اتفق السبعة على إخراج قوله: (غسل يوم الجمعة واجب على كلمحتلم).
3 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده). متفق عليه.
4 - وعن ابن عمر أن عمر: (بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذدخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أية ساعة هذه فقال: إني شغلت فلمأنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت قال: والوضوء أيضًا وقدعلمت أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل). متفق عليه.
5 - وعن سمرة بن جندب: (أن نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل). رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة.
6 - وعن عروة عن عائشة قالت: (كان الناس يتناوبون الجمعة منمنازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فأتىالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا). متفق عليه.
7 - وعن أوس بن أوس الثقفي قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنامن الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها). رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي (ومشى ولم يركب). ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542431#_ftn3))
([1]) عشاء الأحد 24/ 11 / 1418 هـ
([2]) هذه الباب في بيان الأغسال المستحبة وقد شرع الله لعباده إغسالاً مستحبة واغسالاً واجبة فمن الاغسال الواجبة غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس، ومن الاغسال المستحبة غسل الجمعة فيشرع للمسلم أن يغتسل لما في هذا من النظافة وإزالة الروائح الكريهة والنشاط لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) وهذا يدل على تأكد الغسل يوم الجمعة.
@ وفي حديث أبي سعيد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) فهذا يدل على تأكد الغسل ولهذا سماه واجباً يعني متأكداً ليس معنى واجب أنه فرض وإنما معناه التأكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن معه السواك والطيب والسواك ليس بواجب عند الجميع وهكذا الطيب سنة عند الجميع.
@وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ..... ) كل هذا من باب التأكيد. فيشرع للمؤمن الغسل يوم الجمعة والتطيب والسواك لما فيه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
@ وهكذا حديث (من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنامن الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها) فهذا فضل عظيم، وفيه أن الذهاب ماشياً أفضل من الركوب لما في الخطوات من الأجر العظيم فيشرع، فالسنة الدنو من الأمام حتى لا يفوته شيء من الخطبة وحتى يسابق إلى الصف الأول. .
@ حديث سمرة (من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل) في سنده ضعف ولكن يتأكد بالأدلة الأخرى ومنها ما رواه مسلم في الصحيح وفيه (من توضأ يوم الجمعة ثم أتي المسجد ثم صلى ما كتب له ثم أنصت حتي يفرغ من خطبته كتب له ما بينه الجمعة وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام) فهذا يدل على أن الوضوء يكفي
(يُتْبَعُ)
(/)
@ الاسئلة: أ - خلاف العلماء في غسل يوم الجمعة نرجو بيان الراجح بدليله؟ الصواب أنه سنة، قال بعض أهل العلم أنه واجب وقال بعضهم يجب على أهل المهن الذين لهم روائح والصواب أنه سنة في حق الجميع ولكن يتأكد في حق من له روائح وأوساخ
ب - متى يبدأ غسل الجمعة؟ من أول النهار بعد طلوع الفجر لكن الأفضل عند توجهه للصلاة والمسجد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم (من راح إلى الجمعة ... ) فإذا كان عند قربه للرواح كان أكمل في النظافة وأكمل في إزالة الروائح وأكمل في النشاط.
ج - إذا كان على الإنسان حدث أكبر ثم اغتسل بعد الفجر يوم الجمعة فهل يكفيه عن غسل يوم الجمعة؟ يكفيه لكن إذا اغتسل عند ذهابه أفضل.
د - إذا اغتسل للجمعة ولم ينو الوضوء فهل يكفيه الغسل؟ لا بد أن يتوضأ بعد الغسل أو يتوضأ ثم يغتسل إلا إذا كان لجنابة ونواهما جميعاً أجزأ إن شاء الله على الراجح.
هـ هل الأفضل يوم الجمعة الاشتغال بالصلاة أو بقرآءة القرآن؟ كله طيب لكن كونه يكثر من الصلاة أفضل وإذ قرأ بعد صلاته ركعتين أو أربع ثم اشتغل بالقرآءة فكله طيب لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم (صلى ما كتب له) يدل على أن شغله بالصلاة أفضل.
و - ما المقصود (غسل واغتسل وبكر وابتكر)؟ من باب المبالغة.
@@ [هذه الأحاديث تدل على شرعية غسل الجمعة وأنه يتأكد غسل الجمعة لحديث أبي سعيد وهو أقوى ما جاء في ذلك سنداً ولفظاً (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) رواه الشيخان في الصحيحين فيدل على تأكد ذلك وذهب الجمهور على أن معنى واجب أي مستحب ومتأكد وليس معناه أنه يأثم بتركه ولكن يتأكد ويستحب وقالوا يدل على أنه متأكد ومستحب وليس بواجب أن بعده السواك والتطيب، وهما ليسا بواجبين عند أهل العلم فقرنه بهما يدل على تأكد الغسل وشرعيته، وهكذا حديث ابن عمر (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) وهكذا حديث أبي هريرة (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده) فهذا كله يدل على تأكد الغسل وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يفرط فيه وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه لظاهر حديث أبي سعيد وللأوامر وهو قول قوي، وقال آخرون إلى التفصيل فمن كان من أهل الحرف والأعمال الي يظهر فيها الروائح الكريهة فعليه الغسل واجب، ومن كان من أهل الرفاهية والنظافة فلا يجب عليه وهذا التفصيل ليس بجيد ولا دليل عليه والقول الصواب أنهما قولان فقط إما الوجوب مطلقاً أو السنية مطلقاً وأما التفصيل فليس عليه دليل، وأما حديث عائشة ففيه المشورة (لو تطهرتم) فهذا يدل على شرعيته ويؤيد قول الجمهور أنه ليس للوجوب، ويؤيد قول الجمهور أيضاً حديث سمرة (من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل) فهذا يدل على أن الغسل أفضل ولكن أعل حديث سمرة أنه من رواية الحسن البصري واختلف في سماعه من سمرة فرجح جماعة منهم البخاري أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وقال آخرون أن رواياته عنه مسموعة، وعلى هذا يكون مؤيداً للجمهور في أنه مستحب فقط وهكذا رواية ابن ماجة عن جابر بن سمرة تؤيد رواية الحسن عن سمرة وهكذا ما رواه مسلم ولم يذكره المؤلف أنه صلى الله عليه وسلم قال (من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتي يفرغ من خطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) فاقتصر على قوله من توضأ فدل على أن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط في هذا وأن يغتسل وأن يأخذ بالعزيمة في هذا حتى لا يفرط في الخير وحتى يخرج من خلاف من قال بالوجوب مطلقاً، وهكذا يشرع السواك في كل صلاة، ويشرع الطيب دائماً ولا سيما في الجمعة]
([3]) [الحديث له أسانيد جيدة كما ذكر المؤلف وهذا يرغب المؤمن في الحرص على المبادرة بالتوجه إلى محل الجمعة، جاء في رواية (غسل رأسه واغتسل) قال بعضهم في رواية (غسل واغتسل) معناه غسل أهله يعني تسبب في غسل أهله وذلك بالجماع فيكون الغسل عن جماع يكون أكمل وعلى كل حال فقوله (غسل واغتسل) مبالغة، و (بكر وابتكر) مبالغة، والمشي أفضل إلا عند الحاجة فينبغي للمؤمن أن يتحرى هذه الأشياء حتى يحصل له هذا الفضل العظيم وهذا الخير الكثير] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Mar-2007, مساء 11:18]ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
115 - باب غسل العيدين
1 - عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة: (أن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكه بنسعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=542896#_ftn1))
رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة.
([1]) هذا يدل على أن غسل العيدين وعرفة مستحب ولكن الحديث ضعيف ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل يوم عرفة في حجة الوداع ولم يحفظ عنه أنه كان يغتسل للعيدين فإن اغتسل فلا بأس ولكن لم يثبت فيه سنة لغسل العيدين والعيد يكون في أول النهار في وقت البراد والنشاط ولهذا لم يأت فيه غسل، بخلاف الجمعة فإنها في وسط النهار وعند شدة الحر فشرع الله لها الغسل لما في ذلك النشاط والقوة وإزالة الروائح الكريهة، وكذا يوم عرفة لم يثبت في غسله شيء. فلا يشرع لها غسل.
@ الاسئلة:أ - سماحة الشيخ يقول صاحب البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة. فهل يصح الإستدلال بهذه الآثار وهل يثبت بها حكم شرعي؟ العبادات تثبت بنص القرآن أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة فقد يجتهد الصحابي في بعض الأشياء لكن السنن تثبت بالكتاب والسنة.
ب - هل عمل الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر؟ نعم في الأحكام الفقهية أما السنن تثبت بالكتاب والسنة.
ج - إلا ينبغي الاغتسال يوم العيد ويوم عرفة؟ إن اغتسل فلا بأس ولكن ليس بسنة.
د - يرى البعض من العلماء جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل مما معنى هذا الشرط؟ في الترغيب والترهيب إذا كان له أصل في الأحاديث الصحيحة. أما إذا لم يكن له أصل فلا يلتفت للأحاديث الضعيفة.
@@@ [هذه الأحاديث جاءت فيما يتعلق بغسل العيد والإحرام والغسل من تغسيل الميت والحجامة والجمعة، أما الجمعة فقد تقدم وأن الأحاديث فيها صحيحة كثيرة دالة على شرعية غسل الجمعة أما العيدان فقال أحمد رحمه الله وابن المديني وابن المنذر وجماعة أنه لم يثبت في غسل العيد شيء من الأحاديث الصحيحة ولعل السر في ذلك والله أعلم أنه يكون في أول الصباح قبل أن تشتد الحرارة وقبل ان يكون العرق والروايح ولهذا لم يثبت فيه شيء وإنما جاء في الجمعة أما العيد فيكون في أول النهار فالعرق فيه والروائح أقل، أما حديث الفاكة بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم (اغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى) فهذا سنده ضعيف كما قال الحافظ سنده واهٍ وبمراجعة مسند أحمد اتضح أنه من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد الأنصاري، قال في التقريب عبد الرحمن هذا لا يعرف فهو مجهول ولهذا كان هذا الحديث ضعيفاً، اما حديث عائشة (يغتسل من أربعمن الجمعة والجنابةوالحجامة وغسل الميت) فهذا لا بأس به فهذا يدل على شرعية هذه الأغسال أما غسل الجنابة فهو غسل متحتم ومفترض بنص القرآن الكريم، أما غسل الجمعة تقدم البحث فيه وأنه سنة مؤكدة وأما الغسل من غسل الميت سنة وجاء فيه حديث عائشة هذا وجاء فيه حديث أسماء (أن أسماءبنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألتمن حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسلقالوا: لا) فدل على أن مستقر عندهم الغسل من غسل الميت ولهذا استفت في الوجوب فأخبروها أنه لا شيء لأن أصل الغسل مستحب
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Mar-2007, مساء 11:20]ـ
116 - باب الغسل من غسل الميت
1 - عن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=543998#_ftn1)) رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود: هذامنسوخ. وقال بعضهم: معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاةعليه).
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت). رواه أحمد والدارقطني وأبو داود ولفظه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يغتسل) وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ.
3 - وعن عبد اللَّه بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم: (أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا: لا). رواه مالك في الموطأ عنه.
([1]) الغسل من غسل الميت مستحب إذا تيسر ذلك، أما حديث أبي هريرة (من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) فهو حديث ضعيف ولكن ثبت من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم (يغتسل من أربعمن الجمعة والجنابةوالحجامة وغسل الميت) وهو حديث رواه أبو داود وجماعة وصححه ابن خزيمة فهو حديث لا بأس به وإسناده على شرط مسلم فلا بأس أن يغتسل من غسل الميت فالغسل من الجنابة واجب ويوم الجمعة متأكد وقد سبق ومن الحجامة وجاء فيه هذا الحديث وإن كان في سنده بعض الشيء من جهة مصعب بن شيبة لكن لا بأس به روى له مسلم وصحح حديثه ابن خزيمة فيستحب الغسل من الحجامة أيضاً، كما يستحب من غسل الميت.
@ وفي حديث اسماء (غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألتمن حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسلقالوا: لا) فهذا يدل على أن الغسل معروف ومستقرعندهم وأنه يستحب الغسل من غسل الميت.
@ الاسئلة:أ - هل الموت موجب للغسل؟ نعم تغسيل الميت واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت.
ب - من غسل صغيراً هل يغتسل؟ الحكم عام من غسل ميتاً يستحب اغتساله.
ج - والسقط هل يغتسل إذا غسله؟ وكذا السقط إذا نفخت فيه الروح من الشهر الخامس فما بعده فيعمه الغسل.
د - ما حكم الاغتسال لمن أفاق من الجنون؟ يستحب له الغسل، إذا يستحب الغسل من الإغماء فالجنون أولى.
هـ - المغمى عليه إذا أنزل هل يغتسل؟ الأشبه أنه مثل النائم إذا وجد في ثيابه منياً فإنه يجب عليه الغسل كالنائم. أما إذا لم يجد منياً فيستحب له الاغتسال.
@@ [الحديث ضعفه الأئمة وقالوا إنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد وعلي بن المديني وقال أبو داود هو منسوخ فالمعتمد فيه أنه ليس بثابت ولكن يستحب للمؤمن إذا غسل ميتاً أن يغتسل هذا هو المستحب والأفضل]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[11 - Mar-2007, مساء 11:22]ـ
117 - باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة
1 - عن زيد بن ثابت: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل). رواه الترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=543999#_ftn1))
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمى وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير). رواه أحمد.
3 - وعن عائشة قالت: (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكربالشجرة فأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل). رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود.
4 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه: (أن عليًا كرم اللَّه وجهه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم). رواه الشافعي.
5 - وعن ابن عمر: (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا ويذكر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه فعله). أخرجه مسلم وللبخاري معناه ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر (كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة).
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) هذه الأحاديث تتعلق بأحكام منها الغسل عند الإحرام فحديث زيد بن ثابت (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمتجرد لإهلاله واغتسل) فيه ضعف ولكن له شاهد من حديث ابن عمر أن من السنة الغسل عند الإحرام وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الغسل عند دخوله مكة عليه الصلاة والسلام. فالغسل عند الإحرام مستحب لحديث زيد ويعضده حديث ابن عمر فيستحب للمحرم أن يغتسل في الميقات أو في بيته إذا كان بيته قريب أو قبل ركوبه الطائرة إذا كان ليس بينه وبين الميقات إلا مدة يسيرة كفى والحمد لله في حصول السنة، وهكذا الحائض والنفساء يستحب لهم الغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس زوجة الصديق عندما ولدت محمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل، وهكذا عائشة لما حاضت بعد دخولها مكة أن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة فهذا يدل على استحباب الغسل للإحرام كما فعله عليه الصلاة والسلام وكما أمر به أسماء وعائشة أما حديث جعفر بن محمد (أن عليًا كرم اللَّه وجهه كانيغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم) فهو منقطع لأن محمد لم يدرك علياً ولم يسمع منه وقد سبق انه لم يثبت في غسل العيدين وعرفة شيء فلا يستحب الغسل للعيدين ولا لعرفة ومن اغتسل فلا بأس وإلا فلم يثبت في ذلك سنة.
@ الإسئلة: أ - هل الإغتسال للإحرام واجب؟ الإغتسال للإحرام مستحب. وعند دخول مكة كما نقله ابن عمر في الصحيح واليوم بالسيارات المكان قريب بين غسله للإحرام ومكة فيكفيه غسله للإحرام لقرب عهده من الغسل.
ب- ذكر صاحب زاد المستقنع أنه يستحب لمن لم يجد الماء التيمم؟ محتمل فمن قال المقصود النظافة قال لا يستحب التيمم لأن التيمم لا نظافة فيه، ومن قال المقصود الطهارة وأنه يحرم على طهارة فالتيمم يقوم مقام الماء فإذا لم يتيسر له الماء تيمم حتى يكون إحرامه وتلبيته على طهارة، وهذا المعنى أقرب وأظهر وأن المقصود الوضوء والصلاة ركعتين ويحرم بعد صلاة وليس المقصود التنظف.
@@ [الغسل للإحرام سنة ثابتة أمربه صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بنت عميس وفعل صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد وإن كان فيه ضعيف ولكن تأيد بحديث ابن عمر أنه قال (من السنة الغسل للمحرم) ذكره في مجمع الزوائد بإسناد لا بأس به، كذلك الغسل عند دخول مكة مستحب كما فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بذي طوى قبل دخول مكة فيستحب لمن تيسر له ذلك أن يغتسل لينشط على الطواف والسعي ويزيل ما هناك من رائحة فالحاصل انه سنة لثبوت الحديث لذلك، وأما الغسل للعيد وعرفة فلم يثبت فيه شيء]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Mar-2007, مساء 04:58]ـ
118 - باب غسل المستحاضة لكل صلاة
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اغتسلي لكل صلاة). رواه أبو داود. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544602#_ftn1))
2 - وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو: (استحيضت فأتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة فلماجهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل). رواه أحمد وأبو داود.
3 - وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: (قلت يا رسول اللَّه إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وله وسلم: هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا وتغتسل للفجر غسلًا وتتوضأ فيما بين ذلك). رواه أبو داود.
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) هذه الأحاديث في غسل المستحاضة وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش وفاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة بنت جحش كلهن كن مستحاضات فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالغسل حال الجمع بين الصلاتين والوضوء لكل صلاة وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة إجتهاداً منها رضي الله عنها فالسنة للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة لأن معها حدث دائم وهكذا من كان معه سلس البول أو الريح الدائمة الواجب عليه الوضوء لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات بذلك. أما الغسل فيستحب إذا جمعت بين الصلاة كما أمر بذلك سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش فأمرهن إذا جمعت بين الظهر والعصر أن تغتسل غسلاً واحداً وإذا جمعت بين المغرب والعشاء كذلك وهذا على سبيل الأفضلية وذلك للنظافة والتنشيط والقوة على العمل، أما الغسل الواجب فيجب عند إنتهاء الحيضة.
[هذه الاحاديث تتعلق بمسائل: المسألة الأولى: ما يتعلق بالمستحاضات وصاحب السلس وأشباهم الذين يستمر معهم الحديث فيشق عليهم السلامة منه أو تتعذر جاء في عدة أحاديث: حديث زينب وأم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش وحمنة كلها تدل على أن المستحاضة تتحيض في علم الله المدة التي يغلب أنها حيض كستة أو سبعة إذا لم يكن لها عادة فإن كان لها عادة جلست عادتها ثم صلت وصامت ما فضل من الشهر وتتوضأ لوقت كل صلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة (وتوضئي لوقت كل صلاة) وعليها كما في حديث حمنة وغيره أن تعتني بما يحفظ عليها ثيابها وبدنها من القطن فقال لها (أنعت لك الكرسف) وغيره مما يمنع خروج الدم أن يقلل من خروجه ويعينها على استمساكه وهذا داء ومرض وليس بحيض ففي إمكانها أن تعالجه بما يتعالج بمثله فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي على حسب حالها الفروض والنوافل، وصاحب السلس أو المذي مثلها يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي على حسب حالها، وقد بلغني عن بعض النساء أنهن يضرهن الماء لكثرة الدماء فلا بأس أن تستعمل غير الماء مما يستجمر به كالمناديل المناسبة التي لا تضرها ونحو ذلك مما يزال به الأذى ولها أن تجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً أو جمعاً مطلقاً في حديث حمنة جمعاً صورياً بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، ولها الجمع المعتاد كما في إطلاق بعض الأحاديث الأخرى فتعمل ما الأرفق بها والأيسر عليها فإنها مريضة والمريض أولى بذلك من صاحب المطر وصاحب السفر، أما الغسل فيستحب لها الغسل مع الصلاتين وإن اغتسلت مع كل صلاة كما فعلت حمنة و أم حبيبة فلا بأس والواجب هو غسل الحيض أما الغسلات الأخرى فهي باب النظافة والنشاط والاستحباب] (الشرح القديم)
@ الاسئلة: أ - سماحة الشيخ الأمر المجرد عن القرينة إلا يدل على الوجوب؟ هذا هو الأصل لكن إذا دل دليل آخر على عدم الوجوب صار للإستحباب فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمرها عند إنتهاء حيضها أن تغتسل دل على أن غسلها الآخر ليس بواجب وإنما هو مستحب لمزيد التنظيف والنشاط
ب - الجمع بين الصلاتين مستحب أم جائز؟ مستحب إذا شق عليها ذلك يستحب لها ذلك.
ج - هل يشرع الجمع بين الظهر والعصر في المطر القليل؟ المطر يجمع فيه بين المغرب والعشاء أما الظهر والعصر ففيه خلاف بين العلماء والراجح أنه يجوز إذا كان المطر شديد أو الدحض شديد، ولكن إذا ترك ذلك خروجاً من الخلاف وصلى الظهر والعصر في وقتها ثم إن الناس في النهار يسهل عليهم الخروج وليس مثل المغرب والعشاء والمقصود أن متى جمع بين الظهروالعصر والمغرب والعشاء في المطر والدحض جاز له ذلك ولكن إذا ترك ذلك بين الظهر والعصر خروجاً من الخلاف ومن باب الأحتياط فهذا حسن وإلا فالأدلة ظاهرة في أنه عذر شرعي.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[12 - Mar-2007, مساء 05:01]ـ
119 - باب غسل المغمى عليه إذا أفاق
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (ثقل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: أصلى الناس. فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليهثم أفاق فقال: أصلى الناس فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال: أصلى الناس فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول اللَّه فذكرت إرساله إلى أبي بكر). وتمام الحديث متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545163#_ftn1))
([1]) هذا يدل على استحباب الغسل للمغمى عليه لأن الغسل ينشطه وربما دفع عنه الإغماء فإذا اغتسل فهو مستحب ولا يجب إلا إذا خرج منه مني كالمحتلم، فالأصل أنه مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم.
- فالحديث فيه فوائد: منها استحباب الاغتسال للمغمى عليه لما فيه من التنشيط والتقوية على العمل.
- ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يصلى عنه فدل على جواز الإستنابة. وفيه دلالة على فضل الصديق وأنه الأولى بالإمامة العظمى وهي الخلافة.ولهذا بايعه الصحابة لأنهم عرفوا من توليته الإمامة بعده أنه أولى الناس بالإمامة الكبرى
- @@ [فيه أنه يستحب للمغمى عليه الإغتسال تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينشط وربما أزال أسباب الإغماء ولا يجب وإنما هو مستحب وإن يجب الوضوء كالنوم إلا إذا وجد احتلاماً أو منياً في ثوبه فيغتسل كالنائم] (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:02]ـ
120 - باب صفة الغسل [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545169#_ftn1)
1 - عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذااغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأوضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545169#_ftn2))
2 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه). أخرجاه.
3 - وعن ميمونة قالت: (وضعت للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده). رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفض اليد.
4 - وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل). رواه الخمسة.
5 - وعن جبير بن مطعم قال: (تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعدعلى سائر جسدي). رواه أحمد.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545169#_ftnref1) - عشاء الأحد 12/ 7 / 1419 هـ
([2]) هذه الأحاديث فيها بيان غسله صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث واضحة، والمجمل منها يفسره المفسر منها والواضح والمبين كالآيات القرآنية المجمل يفسر بالمفسر والواضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل استنجى وغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده على يمينه ثم على يساره. هذا هو الغسل الكامل وهذا هو الأفضل وفي بعض الروايات ربما أفاض على رأسه وبدنه الماء من دون الحاجة إلى تخليل فالتخليل للشعر بالأصابع سنة ومستحب ولو أفاض الماء على جسده وعلى رأسه ولم يخلل أجزأ ولهذا قال لأم سلمة (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين) فدل على أنه إذا أفاض على رأسه الماء ثلاثاً وإن لم ينقضه أجزأ ولكن تخليل المرأة والرجل شعر رأسهم حتى يظن أنه قد أروى بشرته هذا من باب الأستحباب. وهكذا الحائض إذا نقضت رأسها هذا هو الأفضل ولو عمت على رأسها المفتول بالماء ثلاثاً أجزأها ذلك.
@ فالغسل فيه المجزئ وفيه الكامل، فالمجزيء أن يعمم بدنه بالماء بنية الحدثين الوضوء والغسل، والأكمل والأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على بقية بدنه بدأً بشقه الأيمن ثم يغسل قدميه غير غسلها مع الوضوء غسلاً للنظافة هذا هو الأفضل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المجزيء تارة وفعل الكامل تارة.
@ الاسئلة: أ - إذا عدم الجنب والحائض الماء ثم تيمم هل يزول الحدث وماذا يجب عليه إذا وجد الماء؟ الصواب أن التيمم رافع للحدث ويصلى به الفرض والنفل فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل. فالصواب أن التيمم كالماء رافع للحدث وقال بعض أهل العلم أن التيمم مبيح وهذا قول ضعيف فالصواب أنه كالماء رافع وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهوراً وسماه وضوءاً.
@@ [هذه الأحاديث تتعلق بغسل الجنابة والحيض كذلك، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ في غسل الجنابة فيغسل كفيه ثلاث مرات ثم يغسل مذاكيره (فرجه) وربما ضرب بيديه الأرض إذا تعلق بها شيء كما ذكرت ميمونة ولم تذكر ذلك عائشة فيدل على أنه كان يفعله تارة ولا يفعله أخرى على حسب الحاجة، وإذا غسلها بالصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك قام مقام الضرب بالأرض وهذا من باب النظافة والطهارة ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء عليه باديءً بالرأس فيحثي عليه ثلاث حثيات ويدخل أصابعه في أصول الشعر ولا حاجة لنقضه إذا كان مفتولاً لا من جهة الرجل ولا من جهة المرأة فيرويه بالماء كما صرحت به عائشة ثم يفيض الماء على جسده يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل قدمه، فإن شاء أجل القدمين حتى يكمل غسله وله تقديمها جاء هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام.
& وفيه من الفوائد أن نفض الماء أولى من المنديل فجاءت له بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده فالنفض أولى لحكمة بالغة وإن نفض فلا بأس عند أهل العلم لأنه لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن الترك أفضل وإن تنشف فلا بأس إذ الأصل الإباحة والجواز] (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:08]ـ
121 - باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها
1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل اللَّه به كذا وكذا من النار قال علي: فمن ثم عاديت شعري). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545824#_ftn1)) رواه أحمد وأبو داود وزاد: وكان يجز شعره رضي اللَّه عنه.
2 - وعن أم سلمة قالت: (قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفررأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين). رواه الجماعة إلا البخاري. الحديث قال الترمذي: حسن صحيح.
3 - وعن عبيد بن عمير قال: (بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هو يأمرالنساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات). رواه أحمد ومسلم.
([1]) هذا يدل على أن نقض الرأس والعناية بأصول الشعر غير واجب بل يكفي مرور الماء على ظاهر الرأس.
& أما حديث علي فهو حديث ضعيف وإنما الواجب تعميم الماء على الرأس إذا كان مفتولاً ولا حاجة إلى نقضه لحديث أم سلمة (لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين) فهذا يدل على أن يكفي إفاضة الماء على الرأس المشدود ولا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في الحيض لكن يأتي في الحيض أن الأفضل في الحيض نقضه لأن المدة تطول في الحيض فنقضه والعناية به أفضل. وهكذا إفاضة الماء على البدن وتعميمه بالماء من غير دلك يكفي فإن دلك رأسه وبدنه فهذا من باب الكمال والأفضلية وإلا فلا يجب. ولهذا أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمر النساء بالنقض (فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هو يأمرالنساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أناورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ علىرأسي ثلاث إفراغات) ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فعائشة حفظت وأم سلمة حفظت أنه لا نقض وأنه يكفي أن تصب الماء على رأسها من دون حاجة للنقض.
@@ [حديث علي وحديث (تحت كل شعرة جنابة) حديثان ضعيفان عند أهل العلم والصواب أنه يكفي غسل الظاهر من الشعر الكثيف وهكذا اللحية ولهذا قالت أم سلمة ((قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفررأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثمتفيضين عليك الماء فتطهرين) فهذا يدل على أنه لا يلزم النقض ولا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض ولكنه في الحيض أولى وأفضل لما جاء في بعض الروايات (انقضي رأسك) فإذا حثى على رأسه الماء ثلاث حثيات كفاه ذلك ولا يحتاج إلى نقض رأسه ولا نقض رأسها] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:09]ـ
122 - باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه
1 - عن عروة عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي). رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=545829#_ftn1))
2 - وعن عائشة: (أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهريبها قالت: كيف أتطهر بها قال: سبحان اللَّه تطهري بها فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم). رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داود قالا: (فرصة ممسكة).
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية نقض الشعر للحائض فالأفضل لها أن تنقض شعرها وتغسل ما تحته وتعتني به لأن مدتها تطول وذلك أفضل في النقاء ولو لم تنقض أجزأ كما تقدم في حديث أم سلمة لأن النصوص يجمع بينها فما أشكل منها يفسره الآخر، فالأمر بالنقض للإستحباب ولو غسلت رأسها غسلاً عاماً ولم تنقضه أجزأ في الجنابة والحيض، لكن في الحيض لأن مدته تطول فالأفضل فيه النقض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال (انقضي شعرك) فالنقض فيه كمال وإن لم تنقض أجزأها الغسل، لكن النقض أفضل لما فيه من مزيد النظافة وإذا غسلته بما وسدر كان أكمل لها في النظافة وإذا أخذت فرصة ممسكة (يعني قطنة فيها طيب) تتبع به محل الدم في الفرج حتى يكون ذلك أكمل في الرائحة الطيبة وأبعد عن الرائحة الردئية فالطيب فيه إزالة آثار روائح الدم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:11]ـ
123 - باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء
1 - عن سفينة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد). رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=548313#_ftn1))
2 - وعن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد). متفق عليه.
3 - وعن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع). رواه أحمد وأبو داود.
4 - وعن موسى الجهني قال: (أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال: حدثتني عائشة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يغتسل بمثل هذا). رواه النسائي.
5 - وعن جابر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد). رواه أحمد والأثرم.
6 - وعن عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق). متفق عليه. والفرق ستة عشر رطلًا بالعراقي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على أن السنة الإقتصاد في الغسل وعدم التكلف في الماء فهذا هو المشروع للمغتسل من الجنابة والحيض وغيرهما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد هذا هو الأفضل وربما اغتسل بالصاع والنصف لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة بالفرق.
@ الاسئلة: أ - ما مقدار المد؟ المد رطل وثلث بالعراقي والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، أما بالشيء الذي يعرف الناس كلهم فالمد ملء الكفين الممتلئتين فصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أكف ممتلئة.
ب - هل المشروع في الغسل وضع الماء في حوض ثم يأخذ منه أو من الدشوش مباشرة؟ الأمر في هذا واسع.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - Mar-2007, مساء 11:11]ـ
124 - باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ
1 - عن عائشة: (أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك). رواه مسلم. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=548316#_ftn1))
2 - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد). رواه أبو داود والنسائي.
3 - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: (لقد رأيتني أغتسل أناورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعًا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرًا). رواه النسائي.
([1]) السنة الاقتصاد في الوضوء والغسل وقوله (ثلاثة أمداد) ثلاثة أصع فقد يطلق الصاع ويسمى مداً فالمراد مثل ما في الحديث الآخر (الفرق) فالمراد به ثلاثة آصع فالإقتصاد في هذا أن يعم البدن بالماء من غير إسراف، وإذا توضأ بأقل من مد وأسبغ فلا بأس وإذا أسبغ بأقل من الصاع فلا بأس لكن في الغالب أن الصاع وما يقاربه غاية في الإقتصاد لكن المؤمن يتحرى ويحرص على عدم السرف.
(يُتْبَعُ)
(/)
@@ [هذه كلها تقريبية وليس فيها شيء لازم فلو اغتسل بأكثر من صاع أو أقل من مد وأسبغ فلا حرج في ذلك هذا هو الحق وإنما هذه تقادير للتقريب حسب ما يتفق للمغتسل وليس هناك حد محدود يلزم في الوضوء والغسل وإنما الواجب الإسباغ فإذا أسبغ بمد أو أقل منه أو صاع أو أقل منه في الغسل والحيض كل ذلك كافٍ ومجزيء وإن نقص وجبت الزيادة حتى يكمل، ولكن يشرع له الاقتصاد والتحري وعدم الإسراف في الماء]
ـ[عبدالله]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 09:50]ـ
جزاك الله خيرا إني أحبك في الله
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 10:45]ـ
125 - باب الاستتار من الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة
1 - عن يعلى بن أمية: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: إن اللَّه عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر). رواه أبو داود والنسائي. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1228349#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي فيثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك). رواه أحمد والبخاري والنسائي.
3 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: واللَّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال: فجمح موسى عليه السلام بأثرهيقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام فقالوا: واللَّه ما بموسى بأس قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا). متفق عليه.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز الغسل والإنسان عاري إذا لم يكن عنده أحد كما فعل أيوب وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عارياً معه زوجاته، أما إذا كان عنده أحد فالواجب التستر حتى لا يراه الناس، أما إن كان في بيته أو في محله أو في محل لا أحد ينظر إليه فلا بأس أن يغتسل عارياً كما اغتسل أيوب عارياً وكما اغتسل موسى عارياً.
@ الاسئلة: أ - هل من اسماء الله الحيي الستير؟ نعم ورد في بعض الأحاديث.
ب - ما حكم التسمية بعبد الستار وعبد الحفيظ؟ لا أعلم حرجاً في هذا لأن الستار من اسمائه سبحانه في المعنى جاء في الحديث (حيي ستير) فالستير مبالغة من الستار ولكن إذا ترك الإنسان هذا الاسم وسمى بالاسماء الواضحة المعروفة الثابتة في الكتاب والسنة يكون أحسن كعبد السميع والبصير القدير، أما الحفيظ فهو من اسماء الله (إن كان على كل شيء حفيظاً) فلا بأس بالتسمي بعبد الحفيظ.
@@@ [الأحاديث تدل على شرعية الاستتار في الوضوء والغسل إذا كان يراه أحد أما إذا كان لا يراه أحد فلا حرج أن يغتسل عرياناً كما فعل أيوب عليه السلام فالحاصل أنه إذا كان عنده أحد لم يجز له كشف عورته ولا يغتسل عرياناً إلا إذا زوجته أو سريته لأن الستر من أجل العين فإذا لم يكن هناك عين ترى فلا بأس.
@ الاسئلة: أ- إن الله حيي ستير؟ لا بأس به حديث صحيح وله شواهد
ب - التسمية بعبد الستار وعبد الستير ما حكمها؟ عبد الستير لا شيء فيها أما عبد الستار فلم أقف إلى الآن بشيء فيه فلم أقف على حديث في لفظ الستار حتى الآن
ج - التسمية بعبد المحسن؟ جاء فيه بعض الأحاديث لا بأس بها.] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 10:47]ـ
126 - باب الدخول في الماء بغير إزار
1 - عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء). رواه أحمد. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1230407#_ftn1))
(يُتْبَعُ)
(/)
([1]) الصواب أنه لا بأس بدخول الماء عرياناً إذا لم يكن عنده أحد يرى عورته فحديث علي بن زيد ضعيف فعلي يضعف في الحديث فالمقصود أن دخول الماء عرياناً والاغتسال عرياناً في الصحراء أو في أي مكان لا بأس به إذا كان مستوراً لا أحد يرى عورته. فالأصل هو السلامة حتى يأتي النهي فموسى كان يغتسل عرياناً وكذا النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 10:50]ـ
127 - باب ما جاء في دخول الحمام
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزرومن كانت تؤمن باللَّه واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام). رواه أحمد. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1230413#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء). رواه أبو داود وابن ماجه.
([1]) الحمامات أحاديثها كلها ضعيفة لكن إذا تيسر الاستغناء عنها فهو أولى سواء كان في بلاد العجم أو في بلاد المسلمين إذا كانت حمامات يغشاه الناس الرجال والنساء فينبغي للمؤمن أن يحذرها حتى لا ترى عورته وكذا المؤمنة أما الأحاديث المذكورة هنا وما جاء في معناها فهي ضعيفة عند أهل العلم لكن إذا دعت الحاجة إلى الحمام لأن فيه ماء دافيء والناس محتاجون إليه ولا يرى عورته أحد فلا بأس فإذا كان ترى عورته فليلبس إزاراً وأما النساء فيمنعن من دخول الحمامات إذا كان فيها اختلاط، أما إذا كانت حمامات مضبوطة ليس فيها اختلاط تستطيع المرأة أن تدخلها مستورة العورة لا يراها أحد فلا حرج في ذلك ولا سيما في البلاد الباردة لأن حماماتهم فيها الماء الدافيء فإذا احتاجت إليها فلا حرج في ذلك.
@@ [الحمامات بيوت في أرض العجم وفي الشام ومصر يكون فيها مياه معدة للغسل فيها الحار وفيها غير ذلك وربما تجمع بعض الناس فترى عوراتهم فلهذا جاء النهي عن دخولها إلا بإزار حتى لا ترى عورته، والأحاديث في الحمامات كلها معلولة كما قال جماعة من الحفاظ وقد يحصل بضم بعضها إلى بعض حسنها فتكون من باب الحسن لغيره واختلف السلف في ذلك فمنهم من كرهها ومنهم من لم يكرها والصواب أنه لا بأس بدخولها للحاجة مع ستر العورة لأن فيها ماء دافيءً ولأنها تناسب في وقت الشتاء والبرد، حتى للنساء عند الحاجة مع ستر العورة ولهذا في بعض الروايات (إلا لمريضة أوحائض أو نفساء) فالحاصل أن الأحاديث فيها معلولة والاصل براءة الذمة والاصل الجواز فإذا لم يظهر ما يمنع من كشف العورات أو الخلوة بالنساء أو ما أشبه ذلك فلا حرج من دخولها] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 10:53]ـ
@ تواصل / الأخ عبد الله: جزاك الله خيراً وأحبك الله كما أحببتنا فيه وجعلنا وإياك من العاملين لهذا الدين.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Mar-2007, مساء 05:10]ـ
كتاب التيمم
128 - باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء
1 - عن عمران بن حصين قال: (كنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك). متفق عليه. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/#_ftn1))
([1]) التيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب وهو فرض عند عدم الماء أو العجز عن استعماله لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه). وأجمع المسلمون على هذا لأن الله عز وجل نص عليه. فالمقصود أن التيمم بدل عن الماء عند العجز عن استعماله في الوضوء والغسل وهكذا إذا كان معدوماً، وهو يرفع الحدث على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم (فعليك بالصعيد فإنه يكفيك) يعني يكفي في الطهارة عند عدم الماء، وقال بعض أهل العلم إنه لا يرفع الحدث ولكن يبيح العبادة لأن طهارة ناقصة والصواب أنه يرفع الحدث لأن الله عز وجل أقامه مقام الماء والنبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فسمى التيمم طهوراً فإذا تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة يصلي به العصر هذا هو الصواب، ولا يبطل إلا بوجود الماء أو بزوال العذر.
@ الاسئلة: أ - ما هي الصفة الصحيحة للتيمم؟ ضرب التراب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله عنه. فيبدأ بالوجه ثم الكفين فقط والذراع لا يمسح.
ب - هل التيمم خاص بهذه الأمة؟ نعم خاص بهذه الأمة.
ج - إذا تيمم الجنب ثم وجد الماء فهل يغتسل؟ نعم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال (التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Mar-2007, مساء 05:11]ـ
129 - باب تيمم الجنب للجرح
1 - عن جابر قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم اللَّه ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائرجسده). رواه أبو داود والدارقطني. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1234641#_ftn1))
([1]) هذا هو الواجب على من به جراحات إذا عجز عن الماء أن يتيمم فيكفيه التيمم والحمد لله كالعادم للماء والحديث في سنده ضعف ولكن معناه صحيح فمعناه إذا أصاب الإنسان جرح ويشق عليه الماء ويضره فإنه يتمم كما يتمم العادم للماء، وفي الحديث أن من ليس لديه علم الواجب عليه أن يسأل ولا يجوز الفتيا بلا علم.
@@ [الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني وجماعة وطرقه كلها ضعيفة كما قال الحافظ في البلوغ وفي إسناد الزبير بن خريق الجزري لينه أبو داود والدارقطني وهكذا صاحب التقريب تبعهما وذكره ابن حبان في الثقات وابن حبان لا يعتمد عليه في التوثيق إذا خالفه غيره، وله شاهد من طريق ابن عباس وهو ضعيف أيضاً ذكره الحافظ في البلوغ وقال في سنده اختلاف وحكم عليه بالضعف وذكر بعضهم تصحيح ابن السكن له ولعله بجمع الطرق والأظهر في هذا أنه ضعيف من جميع الطرق ولكنه يعتضد بالمسح على الخفين فإذا كان المسح على الخفين يجوز والإنسان في عافية بل للترفه فإذا كان مصاباً بجرح فهو من باب أولى فالصواب أن المسح مقدم على التيمم وأنه متى كان به جرح يضره الماء فإنه يعصب عليه جبيرة ويمسح عليها ويكفيه ولا يحتاج للتيمم فإن لم يتيسر ذلك ولم تجدي الجبيرة فليتيمم ولا يمسح، وقال بعضهم إنه يتيمم مع المسح ولكنه ضعيف والصواب أنه لا يتيمم وهذا الحديث جاء فيه يعصب وجاء فيه يتيمم ويمسح وليس بمحفوظ والمحفوظ فيه المسح فقط لو صح فالصواب أنه إذا أصابه جرح فيعصب عليه عصابة وجبيرة ويمسح ولا يغسله بالماء هذا هو الصواب لهذا الحديث على ما فيه من ضعف ولأنه ينجبر بما فعله ابن عمر وجماعة من السلف وينجبر بأحاديث الخفين والعمامة فإن عجز ولم يتيسر فإنه يتيمم لأنه عاجز عن الماء فوجب التيمم عن هذا الجرح]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Mar-2007, مساء 05:14]ـ
130 - باب الجنب يتيمم لخوف البرد
1 - عن عمرو بن العاص: (أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت: ذكرت قول اللَّه تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم إن اللَّه كان بكم رحيمًا} ( http://java******<b></b>:openquran(3,29,29)) فتيممت ثم صليت فضحك رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ولم يقل شيئًا). رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1234649#_ftn1))
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة إقتداء المتوضئ بالمتيمم وأن التيمم لا يرفع الحدث ([2] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1234649#_ftn2)) وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة انتهى.
([1]) هذا فيه حجة على أن من خاف البرد الشديد يتيمم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمراً ولم يأمره بالإعادة فدل ذلك على أنه عند البرد الشديد وكان في الصحراء وليس عنده ما يدفيء الماء فلا حرج عليه بالتيمم ولا يخاطر بنفسه أما إذا تيسر له تدفئة الماء والمحل يستطيع الاغتسال فيه فيجب عليه الاغتسال، لأن الله يقول (فاتقوا ما استطعتم) ويقول جل وعلا (ولا تقتلوا أنفسكم) ويقول (ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة).
@ الاسئلة: أ - إذا كان على الجرح لفافة فهل يكفي المسح عليه أما لا بد من المسح والتيمم؟ إذا مسح على الجرح كفى وإذا كان يضره المسح على الجرح جعل عليه جبيرة ومسح عليها.
ب - ما الحد الذي يجيز للجنب التيمم في الليلة الباردة؟ الحد هو الخطر والمشقة فإنه يتيمم ولا يغتسل إلا إذا وجد مكان دافيء وماء دافيء.
@@ [هذا دليل على أنه بأس بالتيمم إذا خاف البرد والهلاك أو المرض بشدة البرد وعدم تيسر ما يسخن به الماء أو يتقى به البرد فإذا خاف من ذلك يسقط عنه الغسل ويتيمم كما فعل عمرو وحديثه جيد لا بأس به] (الشرح القديم)
([2]) [هذا فيه نظر فالله عز وجل أقام الوضوء مقام الماء وجعله طهوراً والنبي صلى الله عليه وسلم سماه طهوراً فحكمه حكم الماء يرفع الحدث وتصلى به الصلوات]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - Mar-2007, مساء 05:16]ـ
131 - باب الرخصة في الجماع لعادم الماء
1 - عن أبي ذر قال: (اجتويت المدينة فأمر لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بإبل فكنت فيها فأتيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقلت: هلك أبو ذر قال: ما حالك قال: كنت أتعرض للجنابة وليس بقربي ماء فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين). رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1236869#_ftn1))
([1]) كما تقدم الصحيح أنه وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين أو أكثر من ذلك لأن الله تعالى قال (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً)
@@ [وهكذا جاء معناه من حديث أبي هريرة وكلاهما صحيح فالصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 10:33]ـ
132 - باب اشتراط دخول الوقت للتيمم
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=550624#_ftn1))
2 - وعن أبي أمامة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره). رواهما أحمد.
([1]) هذان الحديثان يدلان على أن الأرض مسجد وطهور سواء كان الإنسان فاقداً للماء أو عاجزاً عن استعماله، أما اشتراط دخول الوقت كما أشار إليه المصنف فليس عليه دليل والصواب أنه يجوز قبل الوقت وبعد الوقت فلو تطهر بالتيمم قبل الزوال صلى به الظهر وإذا تطهر قبل الغروب صلى به المغرب على الصحيح فالمقصود أن التيمم كالماء.
@ الاسئلة: أ - ما حكم التيمم بالتراب المبلل وما الدليل على اشتراط التراب الذي لا غبار له؟ الصواب أنه يكون من تراب له غبار لأن الله عز وجل يقول (فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه) فالذي لا غبار له لا يعلق باليد منه شيء فقال (منه) من للتبعيض فدل على أنه لا بد أن يضرب الأرض وفيها شيء يعلق باليد لكن لو لم يجد شيئاً كأرض فيها رمال وصحراء ليس فيها غبار أو أرض جبلية أو رملية وليس عنده غيرها يكفيه (فاتقوا ما استطعتم).
@@ [حديث عبد الله بن عمرو وأبي أمامة دالان على أن الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً مسجداً يصلى فيها وطهور يتطهر به عند فقد الماء أو العجز عنه وهذا محل إجماع وإنما الخلاف هل يرفع الحدث وهل يشترط له دخول الوقت فالمؤلف أشار إلى اشتراط دخول الوقت فهذا محل نزاع والصواب أنه كالماء وهو طهور وأنه متى تيمم ولو قبل دخول الوقت فهو قد أدى الواجب فإن وجد ماء قبل الصلاة بطل التيمم كالماء سواء] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 10:35]ـ
133 - باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). متفق عليه. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1238951#_ftn1))
([1]) هذا حجة على أنه إذا لم يجد التراب تيمم بالأرض التي عنده من سبخة أو رمال أو صلبة.
@ [إذا وجد بعض ما يحصل به المقصود فعله واتقى الله في ذلك فإذا كان عنده ماء ويكفي وجهه ويديه فعل ثم تيمم للرجلين وكذا في الجنابة إذا وجد ماء يحصل به الوضوء توضأ ثم تيمم لقوله تعالى (فاتقوا ما استطعتم) ولهذا الحديث] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 10:36]ـ
134 - باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات
1 - عن علي كرم اللَّه وجهه قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورًا وجعلت أمتي خير الأمم). رواه أحمد. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551365#_ftn1))
2 - وعن حذيفة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء). رواه مسلم.
([1]) وهذا كما تقدم ترابها مشروع إذا تيسر التراب تيمم منه وإلا تيمم حيث وجد من سبخة أو رمل أو صحراء ليس فيها تراب فيعمها قوله تعالى (فتيمموا صعيداً طيباً) ويعمه قوله صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فالأرض عام يعم الأرض السبخة والرملية والجبلية ولكن متى وجد التراب استعمله.
@@ [اختلف الناس في ذلك فظاهر حديث علي وحذيفة أنه يتعين التراب دون باقي الجامدات من جص ورمل ونورة فالتربة إذا اطلقت هي التربة المعروفة تربة الحراثة، وقال آخرون المراد بالتربة وجه الأرض كما في الآيتين (صعيداً) فالصعيد وجه الأرض والصواب أن التراب إذا تيسر فيؤخذ بظاهر الحديث فيتمم من التراب لقوله تعالى (منه) وإنما يعلق التراب بخلاف الرمال والحصباء والجبل فإذا تيسر ما يعلق باليد فهو المقدم جمعاً بين النصوص وخروجاً من الخلاف فإذا لم يتيسر ذلك فيتيمم من حيث وجد (فاتقوا ما استطعتم)] (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 10:38]ـ
135 - باب صفة التيمم
1 - عن عمار بن ياسر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551366#_ftn1))
رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين) رواه الترمذي وصححه.
2 - وعن عمار قال: (أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وكفيه). متفق عليه وفي لفظ: (إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم ينفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين) رواه الدارقطني.
([1]) حديث عمار بن ياسر ورواياته تدل على أن الواجب في التيمم ضرب التراب ومسح الوجه واليدين وأن هذا يقوم مقام الوضوء، وكان عمار رضي الله عنه لما أجنب ظن أن التيمم من جنس الغسل فتمعك في التراب وتقلب فيه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه مسح الوجه واليدين في رفع الجنابة والوضوء وهكذا الحائض والنفساء.
@ الاسئلة: أ - المسح هل يكون لباطن الكف أما لظاهره؟ لظاهرهما وباطنهما. من الرسغ إلى أطراف الأصابع.
ب - هل تشترط الموالاة والترتيب في التيمم؟ لا بد أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم الكفين ويوالي بينهما كالأصل في الوضوء.
ج - تخليل الأصابع في التيمم؟ الطريق واحدة مثل مسألة الوضوء فيخلل بين الأصابع.
د -هل التيمم ضربة واحدة أم ضربتان؟ ضربة واحدة هذا هو الراجح والأفضل.
@@ [هذا دليل ظاهر أن التيمم ضربة واحدة جاء في حديث عمار (إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بهما وجهه وكفيه) في جميع الأحداث سواء كانت جنابة أو حيض أو نفاس وما جاء في بعض الروايات من المسح إلى المرفقين أو إلى الأباط فهذا وقع من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعرفوا الحكم ولما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم استقر الشرع إن المسح يكون إلى الرسغ والكفين وقول المؤلف أن الجنابة لا يشترط لها الترتيب فالحديث واحد يعم الجنابة وغير الجنابة والله عز وجل يقول (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) فالمشروع أن يبدأ بالوجه ثم اليدين سواء كان تيممه عن جنابة أو حدث أصغروغسل الجنابة لا يشترط لها الترتيب فإذا راعى الأصل في الغسل ولم يرتب فالظاهر أنه يجزئه ذلك عن غسل الجنابة ولكن يكون قد الأولى في التيمم فالأولى له في التيمم أن يفعل كما جاء في الآية وجوهكم ثم أيديكم وكما في حديث عمار سواء كان عن جنابة أو حدث أصغر] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 10:39]ـ
136 - باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت
1 - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: (خرج رجلان في سفرفحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551856#_ftn1)) رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه. وقد روياه أيضًا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا.
([1]) هذا يدل على أن الإنسان إذا تيمم ثم صلى ثم وجد الماء فإن صلاته صحيحة. وهذان الشخصان صليا بالتيمم ثم وجدا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فقال للذي لم يعد (أصبت السنة) لأنه أدى ما عليه وأدى فرضه وقال للآخر الذي اجتهد وأعاد (لك الأجر مرتين) أجر لصلاته وأجر لأجتهاده.
@ الاسئلة: أ - بعض العامة يقول إذا وجدنا الماء أعدنا حتى يكون لنا الأجر مرتين؟ من أصاب السنة له أكثر من ذلك فله أجور كثيرة.
@@@ [هذا يدل على أن الإنسان إذا فعل ما أمر الله ثم وجد الماء فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله أدى ما عليه وحديث أبي سعيد هذا واضح في هذا
@ الاسئلة: الذي أصاب السنة أفضل من الذي صلى مرتين؟ نعم.] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 10:40]ـ
137 - باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها
1 - عن أبي ذر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير). رواه أحمد والترمذي وصححه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551858#_ftn1))
([1]) الواجب على المؤمن إذا وجد الماء أن يمسه بشرته وأن غاية التيمم وجود الماء أو زوال العذر من جرح أو مرض. فإذا وجد الماء فإنه يستعمل الماء يغتسل من الجنابة ويتوضأ لصلاته الحاضرة.
@@ [الماء هو الأصل فإذا وجد الماء بطل التيمم ووجب عليه استعمال الماء في الجنابة وفي الوضوء فإذا تيمم ووجد الماء وهو جنب فقد بطل التيمم ووجب الغسل لأنه رفع مؤقت] (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 10:41]ـ
138 - باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عندالضرورة
1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: (أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجالًا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فلما أتوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل اللَّه عز وجل آية التيمم). رواه الجماعة إلا الترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551859#_ftn1))
([1]) هذا يدل على أن الإنسان إذا صلى من غير ماء ولا تيمم لعذر شرعي فإن صلاته صحيحة لأن هؤلاء الذين التمسوا العقد صلوا بغير ماء والتيمم لم يكن مشروعاً يومئذ فصلوا بغير وضوء ولا تيمم فأجزأتهم صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة وهكذا كل من حبس عن الماء والتيمم فإن صلاته صحيحة.
@ الاسئلة: أ - إذا وجد الماء يباع بسعر غالٍ ماذا يعمل؟ إذا عجز عنه فحكمه حكم من لم يجد الماء يصلي بالتيمم.
ب - إذا كان الماء لا يكفي إلا بعض أعضائه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) يستعمله في بعض اعضائه ويتيمم عن الباقي.
@ @ [هذا يدل على أن الإنسان إذا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء ولا يمكنه التيمم صلى على حسب حاله ولا شيء عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث جماعة في التماس عقد عائشة حضرت الصلاة وليس عندهم ماء والتيمم لم يشرع في ذلك الوقت فصلوا بغير وضوء للعجز والله يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) وهكذا بعد شرعية التيمم من لم يجد ما يتيمم به وليس عنده ماء كالمصلوب يصلي على حسب حاله وهو معذور وهكذا إذا كان مريضاً لا يستطيع الحركة وليس عنده من ييممه صلى على حسب حاله]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 05:52]ـ
أبواب الحيض
139 - باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها
1 - عن عائشة قالت: (قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=551860#_ftn1))
رواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) زاد الترمذي في رواية وقال: (توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) وفي رواية للبخاري: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي).
2 - وعن عائشة: (أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الدم فقال لها: امكثي قدرما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة).
رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما: (قال فلتنتظر قدرقروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي).
3 - وعن القاسم عن زينب بنت جحش: (أنها قالت للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنها مستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعًا وتغتسل للفجر). رواه النسائي.
4 - وعن أم سلمة: (أنها استفتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في امرأة تهراق لدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي). رواه الخمسة إلا الترمذي.
([1]) الحيض باب عظيم من أبواب العلم ولهذا كثير من أهل العلم لا يجتريء على الفتيا فيه لكثرة الاشتباه فيه.
& من كانت معتادة فإنها تمشي على عادتها وتقعد عادتها.
&المستحاضة تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وإذا اغتسلت وجمعت بين الصلاتين فهو مستحب وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة اجتهاداً منها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
@@ [ما ذكره المؤلف هنا من قصة فاطمة بنت أبي حبيش وحمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش وزينب بنت جحش كل ذلك يدل على أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها فتتحيض قدر الإيام التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل ولو كان معها الدم ولو كان بحاله أسوداً أو أحمراً أو أصفراً على أي حال كان وتتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم كما جاء في عدة روايات في رواية أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش وجاء في رواية البخاري (وتوضيء لكل صلاة) فهذا هو الواجب عليها أن تغتسل عند مضي الإيام ثم تصلي في أوقات الطهر ولو كانت الدورة معها وتتوضأ لوقت صلاة وإن جمعت جمعاً صورياً فلا بأس ويكفيها غسل واحد، والسنة للمستحاضة أن تتحفظ بقطن ونحوه مما ينفع في هذا الباب]
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 05:53]ـ
140 - باب العمل بالتمييز
1 - عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش: (أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق). رواه أبو داود والنسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=552905#_ftn1))
([1]) إذا كانت مميزة وليست معتادة فإنها تعمل بالتمييز ولهذا قال (الحيض دم أسود يُعرِف) من الرائحة وروي (يُعرَف) من المعرفة، ضبط بهذا وهذا وكلا المعنيين صحيح فإن الغالب أنه يكون له رائحة وهو أيضاً معروف عند النساء فينبغي لها أن تلاحظ هذا فإذا جاء دم الحيض المعروف جلست فلم تصل ولم تصم فإذا مضى ذلك فإنها تغتسل وتصلي والغالب أنه يكون ستة أوسبعاً كما في حديث حمنة (تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً) وقد تكون الحيضة أقل ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً وقد تكون أكثر من ذلك فالمميزة تعمل بالتمييز فإن اشتبه عليها والتبس الأمر ولم ينضبط التمييز فإنها كما سيأتي تعمل بالأغلب ستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي ما دامت مستحاضة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 05:54]ـ
141 - باب من تحيض ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز
1 - عن حمنة بنت جحش قالت: (كنت أُستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنتجحش قالت: قلت يا رسول اللَّه إني أُستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت: هو أكثر من ذلك قال: فاتخذي ثوبًا قالت: هو أكثر من ذلك قال: فتلجمي قالت: إنما أثج ثجًا فقال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم اللَّه ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أوثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرفتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي). رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=552909#_ftn1))
([1]) وهذا كما تقدم المستحاضة تعتني وتجتهد فإن تيسر لها أن تتحفظ وتتخذ قطن وكرسف حتى لا يخرج شيء فعلت وإن غلبها فلا حرج فتصلي ولو قطر أو مشى فتصلي على حسب حالها وهي مخيرة إن شاءت صلت كل صلاة في وقتها وليس عليها غسل وإن شاءت جمعت بين فريضتين الظهر والعصر جمعاً صورياً تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر في أول وقتها حتى يكون الغسل لهما واحداً وليس في روايات المستحاضة الجمع الحقيقي الذي هو تقديم الثانية مع الاولى أو تأخير الأولى مع الثانية في وقت أحداهما ما رأيت هذا في شيء من روايات المستحاضات إنما فيه الجمع الصوري]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 05:54]ـ
142 - باب الصفرة والكدرة بعد العادة
1 - عن أم عطية قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهرشيئًا). رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=552911#_ftn1))
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قالعروق). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
([1]) الصفرة والكدرة نجاسة من جنس البول ونحوه ولا يضرها ذلك فتصلي حسب حالها ومثلها صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ حتي يقلل من خروج النجاسة حتى لو خرج منها شيء حتى يأتي الوقت الآخر فتستنجي وتتوضأ للوقت الآخر الجديد وتصلي به ما شآءت.
@@ [المرأة إذا طهرت من عادتها ثم جاءتها صفرة وكدرة فلا تلتف إليها فتصلي وتصوم وتعتبر هذا كالبول فتتوضأ لوقت كل صلاة ولهذا روى البخاري وأبو داود عن أم عطية قالت (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) فهي في حال الطهر لا تعد شيئاً أما في حال الحيض فتعد فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، أما إن جاءها دم صريح فإنها تجلس لأنها قالت (لا نعد الصفرة والكدرة) فمفهومه إنه إذا جاء دم صريح فإنهم يعدونه حيضاً ولم تذكر شرطاً وقول بعض الفقهاء أنه لا بد أن يكون بينهما ثلاثة عشر يوماً أو خمسة عشر يوماً أو أقل أو أكثر ليس عليه دليل بل متى رأت الدم جلست فإن العادة تزيد وتنقص إلا أن يجتمع بذلك خمسة عشر يوماً فأكثر فإن هذا يكون استحاضة كما قال أهل العلم فلا بد أن يكون حد لهذا وأحسن ما قيل خمسة عشر يوماً كما قال الجمهور لأن الغالب أن حيض النساء لا يتجاوز ذلك فإذا جاوز خمسة عشر يوماً فإنه استحاضة ترجع لعادتها وتصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة، إما ما دام أنها في أقل من ذلك كأن تكون عادتها ست فتراها سبعاً أو ثماناً فتجلس لا تصوم ولا تصلي وهكذا لو طهرت لخمس ثم بعده بخمسة أيام أو ستة رأت دماً صحيحاً ليس صفرة ولا كدرة فلا تصلي ولا تصوم لأنه حيض] (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 05:55]ـ
143 - باب وضوء المستحاضة لكل صلاة
1 - عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي). رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=553752#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها: لا اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدمعلى الحصير). رواه أحمد وابن ماجه.
([1]) وهذا هو الواجب تتوضأ لوقت كل صلاة ومثلها صاحب السلس والريح الدائمة فلهم جميعاً جمع الصلاتين في وقت أحداهما.
@@ [وهذا تقدم من عدة روايات ومن رواية أم حبيبة وهو ثابت من عدة طرق ولهذا حسن الترمذي حديث عدي وإن كان هذا السند ضعيف عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده لكن من حيث الشواهد والحاصل من هذا أنه جاء عدة روايات كلها دالة على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة منها ما رواه البخاري عن فاطمة بنت أبي حبيش فقال لها (وتوضئي لكل صلاة) ووجه ذلك أنها صاحبة حدث مستمر فوجب عليها الوضوء لكل وقت كصاحب سلس البول وصاحب الريح المستمرة ونحو ذلك فتغتسل من حيضها وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولكن يلزمها الوضوء لكل صلاة لأن حدثها معها فإن قدّر أن الحدث ارتفع حين توضأت للظهر وارتفع عنها الحدث إلى العصر فلا وضوء عليها للعصر لأن الحدث قد زال لكن ما دام الحدث مستمراً فتتوضأ لوقت كل صلاة] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 05:56]ـ
144 - باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها
1 - عن أنس بن مالك: (أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأنزل اللَّه عز وجل {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} ( http://java******<b></b>:openquran(1,222,222)) إلى آخر الآية فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وفي لفظ: (إلا الجماع). رواه الجماعة إلا البخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=553759#_ftn1))
2 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا). رواه أبو داود.
3 - وعن مسروق بن أجدع قال: (سألت عائشة رضي اللَّه عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج). رواه البخاري في تاريخه.
4 - وعن حزام بن حكيم عن عمه: (أنه سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: لك ما فوق الإزار). رواه أبو داود قلت عمه هو عبد اللَّه بن سعد.
5 - وعن عائشة: (قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها). متفق عليه قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه.
([1]) لا بأس بالتمتع بالمرأة بكل شيء إلا الجماع فيباشرها وينام معها ويخالطها ويؤاكلها. والأفضل مباشرتها من فوق الإزار والسروال والقميص فهو أحوط وأولى وأفضل ولو باشرها مكشوفة الفرج فلا حرج ولكن يحذر من الجماع.
@@ [هذه الأحاديث كلها تدل على أن الحائض يحرم جماعها ولكن لا حرج للاستمتاع بها فيما عدا الفرج والأفضل أن يكون الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة وأن تؤمر بالإتزار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه بذلك واختلف العلماء فيما تحت الإزار هل يجوز أم لا يجوز على قولين والاصح أنه يجوز لكن تركه أفضل وأن يستمتع بما فوق الإزار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب وعلى هذا يكون للحائض ثلاثة أحوال: 1 - الوطء في الفرج وهو محرم بالإجماع لأن الله يقول (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) فيحرم وطؤها حتى تطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أي الجماع.
2 - ما فوق الإزار وهذا حلال بالإجماع فله الاستمتاع برأسها وصدرها ونحو ذلك.
3 - ما تحت الإزار ما بين السرة والركبة فهذا محل خلاف والأرجح أنه لا حرج في ذلك ولكن تركه أفضل فيكره لئلا يقع فيما حرم الله فيكون استمتاعه فيما فوق الإزار هو الأفضل والحيطة ويدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) مع الآثار الأخرى فيدل على أنه يجوز أن يستمتع بفخذها وتحت سرتها إذا لم يجامع وإنما المحرم الجماع] (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 05:57]ـ
145 - باب كفارة من أتى حائضًا
1 - عن ابن عباس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554517#_ftn1)) رواه الخمسة وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أونصف دينار. وفي لفظ للترمذي: (إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أصفرفنصف دينار).
وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم.
([1]) المحفوظ أنه يخير بين دينار أو نصف دينار سواء كان في أول الحيضة أو آخرها والجنيه السعودي دينارين إلا ربع والدينار مثقال من الذهب.
@@ [هذا محل خلاف فالجمهور على أن الحديث فيه ضعف ونوع اضطراب فقالوا لا تجب الكفارة وإنما يحرم الجماع فقط فإن فعل فعليه التوبة والاستغفار، وقالوا آخرون يجب أن يكفر لأن الحديث لا بأس به والصواب رواية من روى (دينار أو نصف دينار) مطلقاً من غير تفصيل في الحيض وهي رواية أحمد والأربعة والحديث سنده جيد صحيح ومن رفع حجة على من لم يرفع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وهذا هو الأقرب والأظهر دليلاً وقد نصره ابن القيم رحمه وبين أنه موافق للنقل والقياس جميعاً موافق للنقل لأن النقل صحيح وموافق للقياس لأنه تحريم مؤقت فأشبه تحريم الجماع في رمضان فالحاصل أنه صحيح من جهة النقل وصحيح من جهة القياس على الوطء في رمضان بخلاف الوطء في الدبر فإنه محرم دائماً فلا كفارة فيه والدينار مثقال من الذهب وهو في العملة اليوم أربعة اسباع الجنيه] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 05:57]ـ
146 - باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة
1 - عن أبي سعيد في حديث له: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن: بلى قال: فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن: بلى قال: فذلكن من نقصان دينها). مختصر من البخاري. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554522#_ftn1))
2 - وعن معاذة قالت: (سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). رواه الجماعة.
([1]) وهذا نقص كتبه الله عليهن ولا إثم عليهن فيه.
& قال الشيخ معلقاً على كلام المصنف (وعن ابن عباس أنه كان يقول: (إذاطهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغربوالعشاء) وعن عبد الرحمن بن عوف قال: (إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلتالظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء) رواهما سعيد بن منصور فيسننه والأثرم وقال: قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن) قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (وهذا هو الواجب عليها أنها إذا طهرت بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء).
@@ [وهذا محل إجماع أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهذا من رحمة الله فإن الصلاة تتكرر في اليوم خمس صلوات والإيام قد تكثر قد تكون سبعة أيام أو ثمانية وأيام النفاس تكثر فمن لطف الله أن أسقط عنها الصلاة ولم يسقط عنها الصوم لأن الصوم شهر في السنة ولما سألت معاذة عائشة عن ذلك قالت لها (أحرورية أنت) لأن الحرورية ليس عندهم عناية بالسنة وقبول لها لأتهامهم الصحابة. فقالت لها (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) وإذا طهرت في آخر النهار صلت الظهر والعصر وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء لأن وقتهما واحد كما قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وعليه عامة التابعين كما قال أحمد رحمه فالوقتين وقت واحد في حال الضرورة والحاجة.] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 05:58]ـ
147 - باب سؤر الحائض ومؤاكلتها
1 - عن عائشة قالت: (كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائضفأناوله النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554527#_ftn1))
2 - وعن عبد اللَّه بن سعد قال: (سألت النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم عن مواكلة الحائض قال: واكلها). رواه أحمد والترمذي.
([1]) عرق وبدن الحائض طاهر والنجاسة إنما هي في الدم.
@ [تقدم حديث أنس في قصة اليهود وأنهم يشددون ويتنطعون وأنهم إذا حاضت المرأة لم يشاربوها ولم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت وهذا من تنطعهم وأغلالهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج في ذلك إلا النكاح فقال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فما فعلته اليهود أمر باطل فلا حرج على المؤمن أن يأكل مع الحائض والنفساء ويشرب معها ويؤكلها وينام معها كما ينام النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وكذا ما فعله مع عائشة بأن يتعرق من عرقها ويضع فاه مكان فيها في الإناء كل هذا من باب التلطف مع المرأة وإحسان العشرة وبيان أن ريقها لا حرج فيه وعرقها وبقية بدنها طاهر وإنما النجاسة في الدم نفسه أما البدن والريق والشعر كله طاهر] (الشرح القديم)
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 05:59]ـ
148 - باب وطء المستحاضة
1 - عن عكرمة عن حمنة بنت جحش: (أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها).
2 - وعنه أيضًا قال: (كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجهايغشاها). ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1251023#_ftn1)) رواهما أبو داود وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد اللَّه.
([1]) فيه جواز الاستمتاع بالمستحاضة فدم المستحاضة دم فاسد ولها حكم الطاهرات.
@ [المستحاضة هي التي أصابها النزيف المستمر من عرق يقال له العاذر والغالب أنه يستمر معها كما جرى لأم حبيبة سبع سنين فهذا لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا وطء زوجها لها] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 05:59]ـ
كتاب النفاس
149 - باب أكثر النفاس
1 - عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أربعين يومًا وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف). ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1251029#_ftn1))
[ الورس قال في القاموس: نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف. طلاء وقال في النهاية: وهو نبت أصفر يصبغ به. والكلف قال في القاموس: محرك شيء يعلو الوجه كالسمسم ولونه بين السواد والحمرة. وحمرةكدرة تعلو الوجه]. رواه الخمسة إلا النسائي وقال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة.
([1]) الحديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم فإذا استمر معها الدم فإلى الأربعين وهو أكثر النفاس والدم بعده دم فاسد وهو استحاضة وهذا هو الراجح والصواب وإذا رأت الطهر قبل الأربعين طهرت.
@@ [وهذا كما قال المؤلف أنه تجلس في النهاية أربعين وليس المراد أن كل امرأة تجلس أربعين فالمراد أن غاية النفاس أربعون فإذا انقضت الأربعون تغتسل وتصلي ولو معها الدم وهذا هو المعتمد وهوالذي عليه جمهور أهل العلم لهذا الحديث وقد تلقته الأمة بالقبول وذكر البخاري أن هذا الحديث لا بأس به ومسة روى عنها أبو سهل وهو كثير بن زياد وروى عنها الحكم بن عتيبة وليس لها سوى هذا الحديث وتلقاه عنها الأمة بالقبول وسكت عنه أبو داود وغيره وتلقاه الأمة في أمر النفاس وقال بعضهم خمسين وقيل ستين يوماً والعمل بهذا الحديث أولى من أقوال لا أساس لها ولكن لو طهرت قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم كما لو طهرت لعشرين أو ثلاثين أو لعشر فتغتسل وتصلي وتصوم وقيل إن بعض النساء قد تلد بلا دم فالمهم هو الدم فمتى وجد الدم تركت الصوم والصلاة وحرمت على زوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 06:00]ـ
150 - باب سقوط الصلاة عن النفساء
1 - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت: (كانت المرأة من نساءالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم تقعد في النفساء أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلىاللَّه عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس). رواه أبو داود. ([1] ( http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1251039#_ftn1))
([1]) النفساء كالحائض.
@@ [كما تقدم ورواية ابن ماجة (إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) فالحاصل أنها متى رأت الطهر قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت ولا تؤمر بقضاء الصلاة فهي كالحائض وهذا محل إجماع] (الشرح القديم)
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[11 - Jun-2007, صباحاً 05:17]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم لا ترفعه على ملف ورد ليعم النفع به
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[14 - Jun-2007, مساء 05:48]ـ
تواصل
الأخ الكريم سليمان بطيخ: جزاك الله خيراً على مرورك والموضوع سأرفعه على ملف وورد حينما انتهي من مراجعته.
نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين الإعانة والتوفيق في الدنيا والآخرة(/)
تساؤلات حول منهج المتقدمين
ـ[الأزدي]ــــــــ[31 - Jan-2007, صباحاً 04:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإن مسألة (منهج المتقدمين والمتأخرين) مسألة كثر الحديث عنها، وههنا ثمة تساؤلات:
الأول: ماهي المسائل التي اختلف فيها نظر المتقدمين والمتأخرين؟
الثاني: مالحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين؟
الثالث: لماذا لم يجرِ المتأخرون على منهج المتقدمين؟
الرابع: أنقل فيه كلاما للأستاذ عبدالله الجديع في كتابه النافع (تحرير علوم الحديث)، حيث قال:
" فإنَّ لمتأخّري العلماء تحريراتٍ نافعةً في هذا العلم، كالحُفّاظ: أبي بكر البيهقيّ، والخطيب البغداديّ، وابن عبد البرّ الأنْدلسيّ، فأبي الحجاج المزّيّ، فالذّهبيّ، وابن كثير الدّمشقي، وابن قيّم الجوزيّة، وابن رجب الحنبليّ، فأبي الفضْل العراقيّ، فابن حجر العسقلانيّ، وغيرهم .. "
والإشكال:
أنَّ بعض هؤلاء - كالحافظ ابن رجب رحمه الله - مثالا- ينهج منهج المتقدمين، وإن كان في الزمن متأخرا عنهم، فلماذا يُذكر ضمن تعداده للمتأخرين في معرض كلامه عن المنهجين، فهل عبارة الشيخ الجديع حفظه الله غير محررة؟ أم أن فهمي غير سديد؟
أرجو الإجابة على الأسئلة -بدون إحالات أو نقولات طويلة- بإيجاز أشبه بالتعداد، خصوصا في الأول فقد تشعب الحديث وكثر، بارك الله في الجميع.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Jan-2007, مساء 06:02]ـ
جزاك الله خيرا
** أبرز المعالم للمنهج الذي يسير عليه المتقدم، ويخالفه فيها المتأخر على هيئة التعداد من غير تفصيل كما طلبت:
1_ الإختلاف فى الزيادة والنقصان (زيادة الثقة وتعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال والإدراج وعدمه ... زإلخ)
فالمتقدم يعتمد فى ذلك كله على القرائن والملابسات التى تحف الروايات (مقارنة الروايات) وليست عنده قاعدة مطردة فى ذلك
بخلاف المتأخر فهو يقدم الوصل على الإرسال وعنده أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا ولهم مذاهب أخرى منثورة فى كتب المصطلح
2_ تجزئة الراوى: فالمتقدم عنده أن الثقة قد يخطأ وأن الضعيف قد يصيب وقد يكون الراوى عنده ثقة فى شيخ ضعيف فى آخر
ثقة إذا حدث من كتابة ضعيف إذا حدث من حفظه
يصحح حديثه إذا حدث فى بلد ويضعفه إذا حدث فى غيره ....
أما المتأخر فعنده الثقة ثقة مطلقا والضعيف ضعيف مطلقا
3_ تفرد الراوى: عند المتقدم أن التفرد إذا كان فى العصور المتأخرة يعتبر علة إلا إذا كان من إمام واسع الرواية على تفصيل فى ذلك
وقذ يردون بعض تفردات من فى العصور المتقدمة ولهم فى كل حديث نقد خاص
بخلاف المتأخر الذى يعتبر أن تفرد الثقة فى أى عصر مقبول مطلقا لأنه ثقة
4_ الشد بكثرة الطرق: فعند المتقدم قد تكون كثرة الطرق ترجع إلى طريق واحد، وما يظن أنه شاهد ليس بشاهد وقد تعلل بعض الطرق بعضها وقد تشده
أما المتأخر فكثيرا ما يتوسع فى هذا ويعتبر أن جميع الطرق محفوظة فيصحح أو يحسن الجميع
5_ نقد المتن:فالمتقدم ينظر إلى المتن هل فيه نكارة أو مخالفة للقرآن أو للأصول أو للواقع العملى وما أشبه ذلك
فيجعل ذلك علة فى الإسناد وإن كان ظاهره الصحة وهذا خاص بأئمة النقد يعنى لايسلكه إلا هم أو من شابههم بخلاف المتأخر الذى لاينظر إلا إلى السند فقط دون المتن
6_ المتقدم كثيرا ما يعتمد فى مجال النقد على القرائن ومقارنة الروايات وله فى كل حديث نقد خاص
بخلاف المتأخر فكثيرا ما يعتمد على قواعد قعّدها ويطردها فى كثير من الجزئيات
7_ رد رواية المدلس:فالمتقدم لايرد رواية المدلس حتى يثبت تدليسه فى هذا الحديث بعينه إذا لم يكن المدلس مكثرا من التدليس وغير مشهور به على تفصيل فى هذا عندهم
أما المتأخر فيردها مطلقا إلا إذا صرح بالتحديث
8_ الإنقطاع: قد يصحح المتقدم الرواية المنقطعة إذا حفتها قرائن تصححها مثل رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وسعيد بن المسيب عن عمر وغيرها
أما المتأخر فالمنقطع عنده أبدا ضعيف حف بقرائن تصححه أم لا
نعم الأصل عند المتقدم أن المنقطع من جنس الضعيف لكن هذا فى الغالب
9_ الإختلاط: فالمتقدم بفرق بين من فحش إختلاطه كعطاء فيرده وبين من لم يفحش إختلاطه كأبى إسحاق فلا يرده
بخلاف المتأخر الذى يرد رواية المختلط مطلقا
10_ المنكر: المنكر أبدا منكر عند المتقدم
أما المتاخر فقد يصححه بغيره من الطرق ويتوسع فى ذلك
11_ الجهالة: فعند المتقدم قد تحف رواية المجهول قرائن تصححها وخاصة إذا كان من الطبقات المتقدمة ككبار التابعين
بخلاف المتأخر الذي يرد رواية المجهول مطلقا
هذ أبرز المعالم على سبيل الإجمال وهناك غيرها تجدها فى كتب ومقالات من صنف فى المسالة
تنبيه: قد يوجه على ما تقدم أسئلة واعتراضات فهذا محله فى مطولات من صنف فى المسألة
والمسألة كبيرة ومتشعبة جدا لأنها تتكلم عن المناهج وهذا يحتاج إلى استقراء تام وجودة قريحة
والعمدة فى ذلك إدامة النظر فى كلام الأئمة المتقدمين وخاصة على واحمد ويحى والبخارى وأبى حاتم وأبى زرعة والدارقطنى
وفى كتب العلل والله أعلم
يتبع ....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Jan-2007, مساء 06:13]ـ
وأم الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر فقيل رأس الثلاثمائة وقيل من كان قبل الدارقطنى فمتقدم وإلا فمتأخر
والراجح فى نقدى أن من كان على منهج الأئمة المتقدمين فى النقد والتعليل كعلىّ وأحمد وو ... فهو متقدم وإن تأخر زمنا ومن خالفهم فهو متأخر وإن تقدم زمنا والله أعلم
وعليه يفسر ويفهم كلام الجديع فالمراد بالمتأخرين فى كلامه المتأخرين زمنا لا الذين يخالفون المتقدمين فى منهج النقد
أو يقال أن الشيخ فى هذه الجزئية لا يتكلم عن اختلاف المناهج ولكن يتكلم عن صدور بعض التحريرات المفيد ممن تاخر زمنا ولا شك أن الحافظ ابن رجب يدخل فى ذلك
وأما سبب مخالفة المتأخر للمتقدم فلأسباب عدة منها نقص القدرة العلمية والتأثر بالعلوم الأخرى والتقليد والبناء على ما سبق وتقدم وعدم النظر فى كلام الأئمة المتقدمين والإستقراء الناقص وغير ذلك
والله أعلم
ـ[الأزدي]ــــــــ[02 - Feb-2007, صباحاً 04:30]ـ
جزاك الله خيرا ..
وعندي تساؤل ورد في كلامك:
قولك: " الشد بكثرة الطرق: فعند المتقدم قد تكون كثرة الطرق ترجع إلى طريق واحد، وما يظن أنه شاهد ليس بشاهد وقد تعلل بعض الطرق بعضها وقد تشده
أما المتأخر فكثيرا ما يتوسع فى هذا ويعتبر أن جميع الطرق محفوظة فيصحح أو يحسن الجميع "
هل المراد بأن نظر المتأخر يجعله يرى جميع الطرق صحيحة أو حسنة؟
وهل كثرة الطرق مع ضعفها تفيد بأن للحديث أصلا؟
ثانيا:
سألخص ما ورد أعلاه وهو ما قرأته أيضا للشيخ اللاحم وآخرين في موضع آخر، والخلاصة:
أن المتقدم ليست عنده قاعدة مطردة في المسائل الآتية:
الاختلاف في الزيادة والثقة، جال الراوي، تفرد الراوي، كثرة الطرق، التدليس، الانقطاع، الجهالة.
وعند المتقدم أنَّ المنكر دائما منكر، وكذلك فإنه له نظر في المتن بجانب نظره في السند.
جزاك الله خيرا أخي أمجد.
ـ[الأزدي]ــــــــ[04 - Feb-2007, مساء 05:37]ـ
السلام عليكم ..
أين أنت أخي أمجد، وباقي المشايخ؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[05 - Feb-2007, صباحاً 04:23]ـ
هل المراد بأن نظر المتأخر يجعله يرى جميع الطرق صحيحة أو حسنة؟
وهل كثرة الطرق مع ضعفها تفيد بأن للحديث أصلا؟ المتأخر (وقد قدمت أن المراد بالمتأخر من خالف المتقدم فى منهجه) يتوسع فى شد الطرق بعضها ببعض ولكنه لا يرى أنها بمفردها صحيحة أو حسنة بل قد يضعف جميع الطرق ولكن يحكم للحديث بالقبول بمجموع هذه الطرق الضعيفة
وكثرة الطرق مع ضعفتها قد تفيد أن للحديث أصلا وقد لا تفيد وهذا الأمر عملى أكثر منه نظرى
ثانيا:
سألخص ما ورد أعلاه وهو ما قرأته أيضا للشيخ اللاحم وآخرين في موضع آخر، والخلاصة:
أن المتقدم ليست عنده قاعدة مطردة في المسائل الآتية:
الاختلاف في الزيادة والثقة، جال الراوي، تفرد الراوي، كثرة الطرق، التدليس، الانقطاع، الجهالة.
عنده قاعدة وأصل لكن ليست مطردة يدور مع القرائن
يعنى فى الإنقطاع الأصل عنده أنه من جنس المردود لكن قد يدخل فى دائرة القبول إذا حف بقرائن تريقيه إلى درجة القبول
وعند المتقدم أنَّ المنكر دائما منكر، وكذلك فإنه له نظر في المتن بجانب نظره في السند.
صحيح إن شاء الله
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[26 - Aug-2007, مساء 06:52]ـ
بارك الله فيكم
هذا موضوع قديم
وهنا زيادة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95021
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 03:13]ـ
لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد
فإن الخلاف بينهم هو في فيصل واحد فقط، وهي (الاعتبار بالقرائن، والقواعد أغلبية غير مطردة)
وكذلك فإن هذه الطريقة نفسها -وهي طريقة التقعيد التي ذكرها الأخ أمجد- تخالف طريقة المتقدمين؛ فكل هذه القواعد التي ذكرها أغلبية، ولا يسير عليها المتقدمون بطريقة مطردة.
فإن المشكلة عند المتأخرين أنهم يأتون إلى القواعد الأغلبية فيجعلونها مطردة، ويردون بها القرائن مهما كانت قوتها، وهذا هو المنهج المخالف لمنهج المتقدمين، فإذا صرنا نفرق بين المتقدمين والمتأخرين بقواعد ثابتة مطردة فكأننا بذلك صرنا نخالف المتأخرين وننهج نهجهم!!!
وحتى إذا استقرينا استقراء تاما كما تفضل الأخ أمجد فلن نصل إلى هذه القواعد الفاصلة في التفريق.
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 04:29]ـ
لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد
فإن الخلاف بينهم هو في فيصل واحد فقط، وهي (الاعتبار بالقرائن، والقواعد أغلبية غير مطردة)
وكذلك فإن هذه الطريقة نفسها -وهي طريقة التقعيد التي ذكرها الأخ أمجد- تخالف طريقة المتقدمين؛ فكل هذه القواعد التي ذكرها أغلبية، ولا يسير عليها المتقدمون بطريقة مطردة.
فإن المشكلة عند المتأخرين أنهم يأتون إلى القواعد الأغلبية فيجعلونها مطردة، ويردون بها القرائن مهما كانت قوتها، وهذا هو المنهج المخالف لمنهج المتقدمين، فإذا صرنا نفرق بين المتقدمين والمتأخرين بقواعد ثابتة مطردة فكأننا بذلك صرنا نخالف المتأخرين وننهج نهجهم!!!
وحتى إذا استقرينا استقراء تاما كما تفضل الأخ أمجد فلن نصل إلى هذه القواعد الفاصلة في التفريق.
أحسنت بارك الله فيك
والأمر يهون في التسمية إذا عُرِفَ موطن الخلل
وما ذكرته هو أكبر أسباب الاختلاف بين نقد المتقدمين ونقد المتأخرين، حتى يخيَّل إلى الباحث أنه
بين مدرستين مختلفتين لكثرة التفاوت في الأحكام الصادرة منهما
أمرٌ آخر: عند أكثر المتقدمين أساليبُ في التعليل لا يستعملها المتأخرون نظراً لظواهر الأسانيد غالباً، ومن أمثلة ذلك:
تعليل الحديث بالتفرد، وهذا كثيرٌ في كلامهم، مع مراعاة القرائن الموجبة للتعليل بالتفرد
بينما لا تجد هذا عند أغلب المتأخرين، فما دام الراوي ثقة فحديثه صحيح، وتفرده لا يضيره شيئاً
دون تفريق بين درجة ذلك الراوي في الضبط، وقوة ضبطه لحديث شيخه الذي روى عنه ذلك الحديث، وغيرها من القرائن المتنيَّة والإسنادية، وهذا هو المقرر في كتب المصطلح
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 04:44]ـ
وفقك الله يا شيخنا الكريم
هذا مقرر في الصنيع العملي للمتأخرين، ولكنهم يقررون في كتب المصطلح منهج المتقدمين نظريا بغير أن يطبقوه، قال الحافظ العراقي:
وسم ما بعلة مشمول ............... معللا ولا تقل معلول
وهي عبارة عن اسباب طرت ............... فيها غموض وخفاء أثرت
تدرك بالخلاف والتفرد ............... مع قرائن تضم يهتدي
جهبذها إلى اطلاعه على ............... تصويب إرسال لما قد وصلا
أو وقف ما يرفع أو متن دخل ............... في غيره أو وهم واهم حصل
ظن فأمضى أو وقف فأحجما ............... مع كونه ظاهره أن سلما
فأنا أرى أن الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في التقعيد، ولكنه في طرد القواعد بظاهرية بغير اعتبار للقرائن.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 04:47]ـ
هناك الكثير من قواعد مصطلح الحديث لم تُضبَط بضابطٍ مُعيَّنٍ إلى الآن، وحتى المُتقدِّمون أنفسهم لم ينضبطوا بها دائمًا - كما قال الشيخ / أبو مالك بارك الله فيه -.
وإن كنتُ أقول:
إنَّ التفريق بين ما يُسمَّى بـ (المُتقدِّمين والمتأخِّرين) موجودٌ لا شكَّ في ذلك؛ وذلك لما ذكرتُه، وأُلخِّصُه هنا:
أنَّ هؤلاء - أعني: المُتقدِّمين - هم مَنْ أصَّلَ الأصول، وقعَّدَ القواعد، وعاشوا مع الرواة وعايشوهم، وشبَروا أحوالَهم، وأحاديثهم؛ فهم - بلا شكّ - أدرى منَّا بالأحاديث، ورواتها؛ هذا أولًا.
الأمر الثاني: أنَّ المُتأخِّرين لم يُصنِّفوا في علم المصلطح إلا باستقراء كلامهم حول الأحاديث والرجال؛ وبذلك بدأوا في تقسيم علم المصطلح إلى أنواعٍ شتَّى؛ بحسبِ فهمهم لكلام المُتقدِّمين؛ فللمُتقدِّمين فضل السبق في ذلك - ولا شكّ -.
ولكن؛ قد ترِدُ بعضُ الإشكالات التي لا تجعل هذا المنهج - أعني: التفرقة بين المنهجين - لا يُسلَّم له دائمًا، ونستطيع أن نقول: إلى الآن لم نرَ مُصنَّفًا مما صُنِّفَ مؤخَّرًا قد عالجَ تلك القضيَة مُعالجةً شاملةً تشفي الغليل، ولكن الموجود فُتاتٌ بالنسبة لأصل المسألة.
وعلى تقعيد أخي الكريم / أمجد أعلاه؛ أرى - إذًا - أنَّ الشيوخ / الدكتور حمزة المليباري، والشيخ حاتم العوني، والشيخ عبد الله السعد، والشيخ إبراهيم اللاحم، والشيخ علي الصيَّاح، ومِنْ قبلهم العلَّامة المُعلِّمي، والعلَّامة مُقبِل، وغيرهم - رحم الله الموتى، وحفظ الأحياء - هؤلاء يُضافوا إلى قائمة المُتقدِّمين، كما أُضيفَ ابنُ رجب - رحمه الله - إلى قائمتهم؟!
ولكن؛ كيف ذلك؟
أولًا: أرجو حلَّ هذا الإشكال.
ثانيًا: أرجو أن يُفتح موضوعٌ تُناقشُ فيه تصحيحات وتضعيفات العلماء المتأخِّرين التي خالفَتْ منهم المُتقدِّمين، للفائدة لا غير.
ولكن ليَنْضبِط كلُّ عُضوٍ بالأدب قبل الدخول، ومَنْ دخل وخالَف ذلك، يُتَّخذُ معه أيُّ إجراء يراه طاقم الإشراف.
والله أعلم.
وبعد الإجابة على هذا الإشكال الأول في تحديد الفترة بالضبط، سأُورِد - إن شاء الله - عدَّة إشكالاتٍ أخرى.
والله المستعان.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 05:24]ـ
لا أرى صواب حصر مسائل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد
بارك الله فيك
لا خلاف بيننا إن شاء الله
/// أنا أوافقك أن هذا العلم لا يقبل القواعد الكلية المطردة لطبيعته كتعلقه بأحوال البشر (الرواة) ونحو ذاك
/// أنا لم أدع الحصر هنا _ إذ هو متعذر في هذه القضية لأنها تتعلق بالجانب التطبيقي للمتأخر وهذا بدوره يجعل حصر مواطن الخلاف متعذر
وإنما قصدت تلخيص هذه الفروق على شكل نقاط ليسهل تصور المسألة على السائل كما طلب في سؤاله من غير حصر ولا تقعيد
/// قولك: في هذه القواعد التي ذكرها الأخ أمجد
بل في هذه النقاط ولم أرد التقعيد يعلم الله
ولكن في هذا العلم نجد فيه شيء أغلبي وآخر نادر هذا لا ينكره أحد فكان ينبغي التنبيه عليه لأنه يساعد في تصوير المسألة
مثاله في مسألة التفرد راجع كلام ابن رجب عندما قال " وأما أكثر متقدمين ... إلى قوله ولهم في كل حديث نقد خاص" وكلام الذهبي في آخر الموقظة عن الطبقات المؤثرة في مسألة التفرد
تجد أنهم ذكر أمورا أغلبيه في هذه المسألة ثم ذكروا ما يند عنه
(يُتْبَعُ)
(/)
وذكر الأغلبي في العلوم لا بد منه لأنه يساعد في تصوير المسألة
مع أني ذكرت أمر القرائن ولم أهمله بل وذكرته في بعض نقاط الخلاف كالاختلاف في الزيادة والنقصان وفي مسألة التفرد والجهالة وغيرها
وعلى كل الجواب كان على جهة الاختصار وتعداد النقاط ولذك تجدني أقول "على تفصيل عندهم" حتى لا يفهم أحد أن هذا هو غاية القول عند المتقدم في هذه المسألة والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 05:50]ـ
ولكن؛ قد ترِدُ بعضُ الإشكالات التي لا تجعل هذا المنهج - أعني: التفرقة بين المنهجين - لا يُسلَّم له دائمًا، ونستطيع أن نقول: إلى الآن لم نرَ مُصنَّفًا مما صُنِّفَ مؤخَّرًا قد عالجَ تلك القضيَة مُعالجةً شاملةً تشفي الغليل، ولكن الموجود فُتاتٌ بالنسبة لأصل المسألة.
بارك الله أخي أخي رمضان وجزاك خيرا على هدوئك واتزانك
لا يلزم من عدم وجود مصنف شامل بطلان هذه الدعوة كما لا يلزم عجز أصحابها على تصنيف هذا المصنف إما لضيق وقت أو لنقص استقراء في بعض الجزئيات يريد أن يكمله أو غير ذلك
ولكن هذا المنهج قائم في نفوس أصحابه ومتكامل ويرونه كما يرون الشمس في رابعة النهار وذاك أنهم وجدوا مصاق جانبه النظري في الجانب التطبيقي فكان نورا على نور
وقد وعد غير واحد من علمائنا كالشريف حاتم والعلوان بإفراد مصنف كامل في هذه القضية
مع أن ما تفرق من كلامهم يصور المسألة تصويرا يدرك صاحبه حقيقة هذه الدعوة
لكن مهما قرأ الواحد منا في الجانب النظري لجوانب هذه الدعوة لا يستغني عن الجانب التطبيقي بل هو الأهم فلا بد من النظر في كتب العلل وممارسة كلام المتقدمين
هؤلاء يُضافوا إلى قائمة المُتقدِّمين، كما أُضيفَ ابنُ رجب - رحمه الله - إلى قائمتهم؟!
ولكن؛ كيف ذلك؟
أولًا: أرجو حلَّ هذا الإشكال.
بارك الله فيك الخلاف بين أفراد هذه الدعوة إذا لم يكن جوهرا لم يكن مؤثرا على أصل دعوتهم كاختلاف أهل السنة فيما بينهم وقد نبه على هذا أبو العباس ابن تيمية
فخلافهم في الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر لا يؤثر على وجود خلاف بين منهجهم ولذلك تراهم مع اختلافهم في هذا متفقين على الفروق التي يذكرونها بين المنهجين والتي ذكرت بعضها على جهة الاختصار
وأما مسألة الحد الفاصل فلا يكاد القول المخالف لما ذكرته يُقوّى لأن أغلب نقاط الاختلاف بين المنهجين لا تتعلق بالزمن
ولعلّ عذر من حدد الفاصل بالزمن وجود بعض نقاط الاختلاف لها علاقة بالزمن كمسألة الكتاب وطول الأسانيد وصيغ السماع
وعلى كل فلا شك أن من كان من المعاصرين أو المتأخرين على منهج المتقدمين نظريا وعمليا لم يصح عده مع المتأخرين المخالفين للمتقدمين في المنهج
لأن الأمر _ كما يدل عليه واقع هذه الدعوة_ متعلق بالمناهج لا بالأشخاص
بمعنى أن الغاية التنبيه على المنهج الصحيح وتجنب المنهج الخاطيء والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 05:58]ـ
بارك الله فيكم
ما استشكله بعض الإخوة الأفاضل أن عدداً من المسائل التي طرحتها تجد تأصيلها عند الحافظ ابن حجر وغيره
ليس بمشكل وقد استشكله بعض الإخوة في الرابط المحال عليه في الملتقى (وهو استشكال الأخ ياسر بن مصطفى فليراجع وإن شئتم نقلته هنا
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 06:54]ـ
إخواني:هل قرأتم موضوع:"مقالات ومقدمات حول منهج المتقدمين والمتأخرين في الصناعة الحديثية"
الموجود على ملتقى أهل الحديث
حيث ذكر فيه مقال كل من:
الشيخ إبراهيم اللاحم والسعد والغميز والعلوان والمليباري والعوني والفهد وغيرهم
إن لم تكونوا قرأتموه فاقرؤوه
لأنه يختصر علينا مناقشة بعض المسائل وتصور جوانب هذه الدعوة
وما كان كلامي الآنف إلى تلخيص لكلامهم على هيئة نقاط
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 08:23]ـ
وقد وعد غير واحد من علمائنا كالشريف حاتم والعلوان بإفراد مصنف كامل في هذه القضية
قال الشيخ الشريف حاتم العوني في أجوبته على أسألة الملتقى:
أمّا البيان الشافي فهو حري بمصنف كامل، وهو ما قمت به بفضل الله ومنته، من نحو ثلاث سنوات. وإنّما أخرت طباعته ونشره استكمالاً لبعض الجوانب غير الأساسية المتعلقة بالموضوع، فعسى أن ييسر الله (تعالى) نشره قريباً (بإذنه عز وجل).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 08:51]ـ
لا يمكن تصنيف كتاب لبيان القواعد عند المتقدمين؛ لأن هذا يناقض طريقة المتقدمين أصلا.
طريقة المتقدمين لا يمكن وضع ضابط مطرد فيها، وطريقة المتأخرين وضع الضوابط المطردة، فإذا وضعنا كلام المتقدمين في صيغة قواعد صار كلامنا مبنيا على طريقة المتأخرين، وهذا تناقض.
وما ذكره ابن رجب من أن المتقدمين عندهم لكل حديث نقد خاص يحتاج لتوضيح؛
فأما أولا: فإن هذا الكلام يدل - كما قلت - على أنه لا يمكن صياغة منهج المتقدمين في صيغة قواعد، فيستحيل أن يأتي أحد المعاصرين بكتاب في المصطلح على منهج المتقدمين.
وأما ثانيا: فكلام ابن رجب يوحي بأن طريقة المتقدمين لا تسير على نهج، وهذا يفتح الباب للمعترضين أن يقولوا: كيف تظنون بالمتقدمين أنهم يسيرون كيفما اتفق؟ وليس عندهم قواعد؟!
ونقول: هذا الفهم سواء كان فهما خاطئا لكلام ابن رجب أو كان مقصودا لابن رجب هو فهم باطل؛ لأن كل علم له قواعده وأصوله التي يرجع إليها، ولكن النظر والترجيح لا يستطيعه إلا المتبحر الممارس المتمكن.
ولو تأملنا في كل العلوم لوجدناها تحتوي على فرق ظاهر أيضا بين المتقدمين والمتأخرين، فالمتأخرون يحاولون أن يضعوا الضوابط والقواعد بناء على استقراء الجزئيات، وهذه الجزئيات قد أحاط المتقدمون بها علما، والضوابط إنما بنيت على استقراء أغلبي وليس استقراء تاما إلا في النادر، فحينئذ لا يصح أن تأتي بنتيجة الاستقراء فتجعلها حكما على الجزئيات المنقولة؛ كما لو سمعت العربي يقول: (إخال) بكسر الهمزة، لا يصح أن تقول له: القاعدة الصرفية أن همزة الفعل المضارع مفتوحة، وهذا يدل على أن (إخال) خطأ.
لأن هذه القاعدة الصرفية إنما هي أغلبية تطبق حيث لا يوجد ما هو أقوى منها، وهاهنا وجد ما هو أقوى، وهو السماع عن العرب في هذه اللفظة بعينها.
فهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في كل العلوم وليس في علم الحديث فقط.
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 09:18]ـ
وفقك الله يا شيخنا الكريم
هذا مقرر في الصنيع العملي للمتأخرين، ولكنهم يقررون في كتب المصطلح منهج المتقدمين نظريا بغير أن يطبقوه، قال الحافظ العراقي:
وسم ما بعلة مشمول ............... معللا ولا تقل معلول
وهي عبارة عن اسباب طرت ............... فيها غموض وخفاء أثرت
تدرك بالخلاف والتفرد ............... مع قرائن تضم يهتدي
جهبذها إلى اطلاعه على ............... تصويب إرسال لما قد وصلا
أو وقف ما يرفع أو متن دخل ............... في غيره أو وهم واهم حصل
ظن فأمضى أو وقف فأحجما ............... مع كونه ظاهره أن سلما
فأنا أرى أن الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في التقعيد، ولكنه في طرد القواعد بظاهرية بغير اعتبار للقرائن.
بارك الله فيكم
نقل الحافظ العراقي أو غيره لهذه العلة متابعٌ فيه لكلام ابن الصلاح عندما تعرض لمبحث الشاذ ثم المنكر
ولكنك تفاجأ عند التطبيق أنَّ أكثرهم لا يعلُّ الحديثَ بالتفرد، بل كثير من المعاصرين ينصُّ على رفض ذلك التعليل، والسبب: أنه رواه ثقة فلا يرد إلا بحجة، كمخالفة ونحوها
وكأنَّ هذا النوع من الإعلال قولٌ غير معتبر عندهم
وهذا اختلافٌ تطبيقي في الظاهر، ولكن مع كثرته وتعليل القائلين به عند ترجيحاتهم في أحكامهم على الأحاديث= بدا خلافاً منهجياً
ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 09:35]ـ
الأخ الشيخ الحمادي حفظك الله.
أعطنا أمثلة تطبيقية يمكننا من خلالها نطبيق مبدأ حديث الثقة لتفرده من دون مخالفة أو قرينة أخرى، يعني بعد إذنك أريد أن أطبق منهج المتقدمين على حديث لثقة لم يعله أحد من المتقدمين، ولكننا نحن نعله الآن إعمالاً لأصل المبدأ.
لأن الأمثلة التي فيها كلام لأحد الأئمة المتقدمين سهلة ومتوفرة، ولكن نريد أمثلة عملية تدل على صلاحية المبدأ الذي تفضلت به للتطبيق، فهلا أسعفتنا بعدد من الأمثلة على الشرط السابق الذي ذكرته.
لأن قيمة المبدأ في قابليته للتطبيق في عصرنا.
ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 10:15]ـ
نرجوا من الشيخ الكريم / الحمادي - بارك الله فيه - أن يفتح موضوعًا مُستقلًّا لتطبيق هذه القواعد أو الأصول التي قرَّرها.
(يُتْبَعُ)
(/)
ويمكن أن نذكُر مَنْ صحَّح، ومَنْ ضعَّف؛ وكُلٌّ وحُجَّتُه؛ حتى ينجلي الغبار عن هذه القواعد؛ ونستفيد فوائد كثيرة.
ما رأيكم في هذا الاقتراح؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 10:33]ـ
لا يمكن تصنيف كتاب لبيان القواعد عند المتقدمين؛ لأن هذا يناقض طريقة المتقدمين أصلا.
بارك الله فيك
/// فرق بين وضع مصنف يوضح منهج المتقدمين وبين آخر يوضح قواعدهم فالأول أعم
/// إذا قلتُ مثلا في توضيح منهج المتقدمين في مسألة الانقطاع مثلا:
الأصل اشتراط الاتصال عندهم وأن المنقطع من جنس المردود لكن هذا ليس مطردا فهناك بعض الروايات المنقطعة أدخلوها في دائرة القبول لقرائن حفتها كرواية فلان وفلان ثم تذكر هذه الأمثلة والقرائن التي حفتها
وإذا قلت في مسألة التفرد ما ذكره الحافظ ابن رجب وهو "وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"
وما ذكره الحافظ الذهبي في أواخر الموقظة
أرى أننا لم نقع بما وقع فيه المتأخرون لأننا:
/// نبهنا أن هذه القواعد أو هذا الأصل ليس بكلي مطرد وانظر إلى قول ابن رجب " وربما يستنكرون ... " فإنه استثناء يدل على القليل
/// ذكرنا الأمر الأغلبي الذي بنى عليه المتقدم منهجه وبذلك خرجنا من الاعتراض الذي ذكرته وهو أنه يلزم أن المتقدم لا يسير على منهج بل يسر كيف ما اتفق له
وكونهم لهم في كل حديث نقد خاص لا يلزم منه عدم وجود منهجية يسيرون عليها لأن مراد الحافظ ابن رجب بهذا القول التنبيه على أمر القرائن وأنها ممكن أن تخرج المتقدم عن الأصل الذي يسير عليه فلا يلزم من إخراجه بهذه القرائن عدم وجود منهجية يسير عليها إذا لم توجد هذه القرائن كما لا يلزم من وجود أصل يسر عليه عدم الخروج عنه من أجل هذه القرائن
فقول الحافظ لهم في كل حديث نقد خاص لا يلزم منه أن الأصول التي بني عليها الحكم على هذا الحديث تختلف عن الأصول التي بني الحكم عليها في حديث آخر
مثاله حديث الضعيف فالأصل عند المتقدم أنه مردود فإذا وجدت القرائن الدالة على عدم خطأ هذا الضعيف في الحديث الفلاني كأن يكون موجودا في كتابه ونحو هذا خرج عن أصله لهذه القرائن وإن لم توجد بقي على أصله
وهكذا في كل حديث ينظر في القرائن التي حفته فإن كانت موافقه للأصل الذي يسير عليه حكم به ولم يخرج عنه وأن خالفته حكم لها وخرج عنه
وبذلك يكون أعمل القرائن مع وجود منهج وأصل يسير عليه
/// ولا شك أن المتقدم له أصول عامة في النقد هذا لا ينكر
/// والفرق بينه وبين المتأخر إما بتأصيل أصول مخالفة لأصول المتقدم وإما بعدم الخروج عن أصله من أجل القرائن هذا إذا أعملها واستحضرها حال الحكم على الحديث
/// وإلا كيف ستوضح وتصور منهج علمائك المتقدمين في كل علم من غير ذكرك للأصل الذي يسير عليه
وهل المنهج إلا أصول
/// لأن هذه القاعدة الصرفية إنما هي أغلبية تطبق حيث لا يوجد ما هو أقوى منها، وهاهنا وجد ما هو أقوى، وهو السماع عن العرب في هذه اللفظة بعينها.
هذا يدل على أن له أصل يسير عليه ولكنه ليس بمطرد ويخرج عنه إذا وجد ما هو أقوى منه وهو القرائن
فأجدنا هنا متفقين والله أعلم
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[27 - Aug-2007, مساء 10:39]ـ
أمرٌ آخر: عند أكثر المتقدمين أساليبُ في التعليل لا يستعملها المتأخرون نظراً لظواهر الأسانيد غالباً، ومن أمثلة ذلك:
تعليل الحديث بالتفرد، وهذا كثيرٌ في كلامهم، مع مراعاة القرائن الموجبة للتعليل بالتفرد
الأخ الحمادي تقول فيما تقدم إن من أساليب التعليل عند المتقدمين:
التعليل بالتفرد مع مراعاة القرائن الموجبة لهذا التعليل.
وهذا حق ولا مرية فيه
ولكنك تزعم بهذا أن المتأخرين مخالفين لهذا الفعل مطلقاً كما هو قولك هنا:
بينما لا تجد هذا عند أغلب المتأخرين، فما دام الراوي ثقة فحديثه صحيح، وتفرده لا يضيره شيئاً
دون تفريق بين درجة ذلك الراوي في الضبط، وقوة ضبطه لحديث شيخه الذي روى عنه ذلك الحديث، وغيرها من القرائن المتنيَّة والإسنادية، وهذا هو المقرر في كتب المصطلح
وتتناقض في مكان أخر وتقول أن كثير من المعاصرين ينص على رفض التعليل بالتفرد ولكنك تبين أنهم يردون حديث المتفرد ولو كان ثقة بحجة كالمخالفة كما هو قولك هنا:
ولكنك تفاجأ عند التطبيق أنَّ أكثرهم لا يعلُّ الحديثَ بالتفرد، بل كثير من المعاصرين ينصُّ على رفض ذلك التعليل، والسبب: أنه رواه ثقة فلا يرد إلا بحجة، كمخالفة ونحوها
وسؤالي:
هل ما اسميته قرائن موجبة - كما هو لفظك - للتعليل بالتفرد عند المتقدمين
أليست هي الحجة - كما هو لفظك - التي يطلبها المتأخرين أو المعاصرين للإعلال بالتفرد من مخالفة ونحوها؟
فما تزعم أنه خلاف منهجي عاد خلاف لفظي مع التفاوت في التطبيق بحسب قدرة وعلم وسعة إطلاع المحدث من المتأخرين.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 01:17]ـ
الأخ الشيخ الحمادي حفظك الله.
أعطنا أمثلة تطبيقية يمكننا من خلالها نطبيق مبدأ حديث الثقة لتفرده من دون مخالفة أو قرينة أخرى، يعني بعد إذنك أريد أن أطبق منهج المتقدمين على حديث لثقة لم يعله أحد من المتقدمين، ولكننا نحن نعله الآن إعمالاً لأصل المبدأ.
لأن الأمثلة التي فيها كلام لأحد الأئمة المتقدمين سهلة ومتوفرة، ولكن نريد أمثلة عملية تدل على صلاحية المبدأ الذي تفضلت به للتطبيق، فهلا أسعفتنا بعدد من الأمثلة على الشرط السابق الذي ذكرته.
لأن قيمة المبدأ في قابليته للتطبيق في عصرنا.
أمثلة هذا موجودة، وقد مرَّ عليَّ جملةٌ لا بأس بها، ولعلي أراجع بعض أوراقي وملفاتي لأستخرج لك بعض تلك الأمثلة
وأريد أن تفهم شيئاً سبقت الإشارة إليه، وهو أنه لا يلزم أن توافقني أنت أو غيرك في إعلالي حديثاً
بتفرد أحد رواته ممن ليس في درجة الإتقان، فعدم موافقتك -أو غيرك- لي ليست ملزمة، كما لايخفى، فقد يرى غيري أنَّ القرائن المتوفرة غير كافية، وهذا اختلافٌ مقبول يرجع إلى تقدير الناظر،
والواجب في كلِّ هذا تقوى الله، والاجتهاد في تحرِّي الصواب
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 01:18]ـ
نرجوا من الشيخ الكريم / الحمادي - بارك الله فيه - أن يفتح موضوعًا مُستقلًّا لتطبيق هذه القواعد أو الأصول التي قرَّرها.
ويمكن أن نذكُر مَنْ صحَّح، ومَنْ ضعَّف؛ وكُلٌّ وحُجَّتُه؛ حتى ينجلي الغبار عن هذه القواعد؛ ونستفيد فوائد كثيرة.
ما رأيكم في هذا الاقتراح؟
هناك موضوع خاص عن الإعلال بالتفرد، شارك فيه الإخوة على غير ما كنت أريد، ولكن في مشاركاتهم إفادات مهمة، كأخينا الشيخ أمجد والشيخ أبي عبدالرحمن الطائي، وهما أبرز من أثرى الموضوع، وإن كان خارجاً عما قصدت إليه في ذلك الموضوع
المهم أنَّ ذلك الموضوع فيه نقاش مثرٍ، وبالإمكان جمع الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين -أعني من حكمَ منهم على الحديث- ومن خلالها نحاول معرفة نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف، وهذا في نظري منهج جيد للمقارنة
فإن رأيتم هذا مناسباً فليتفضل أحد الإخوة بالبدء فيه وسأشارك بما تيسر
ـ[الحمادي]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 01:19]ـ
الأخ الحمادي تقول فيما تقدم إن من أساليب التعليل عند المتقدمين:
التعليل بالتفرد مع مراعاة القرائن الموجبة لهذا التعليل.
وهذا حق ولا مرية فيه
ولكنك تزعم بهذا أن المتأخرين مخالفين لهذا الفعل مطلقاً كما هو قولك هنا:
وتتناقض في مكان أخر وتقول أن كثير من المعاصرين ينص على رفض التعليل بالتفرد ولكنك تبين أنهم يردون حديث المتفرد ولو كان ثقة بحجة كالمخالفة كما هو قولك هنا:
وسؤالي:
هل ما اسميته قرائن موجبة - كما هو لفظك - للتعليل بالتفرد عند المتقدمين
أليست هي الحجة - كما هو لفظك - التي يطلبها المتأخرين أو المعاصرين للإعلال بالتفرد من مخالفة ونحوها؟
فما تزعم أنه خلاف منهجي عاد خلاف لفظي مع التفاوت في التطبيق بحسب قدرة وعلم وسعة إطلاع المحدث من المتأخرين.
أنا لم أتناقض وفقك الله، ولكنك لم تفهم كلامي، فارجع إليه واقرأه بتأنٍّ
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[28 - Aug-2007, صباحاً 01:45]ـ
وأريد أن تفهم شيئاً سبقت الإشارة إليه، وهو أنه لا يلزم أن توافقني أنت أو غيرك في إعلالي حديثاً
بتفرد أحد رواته ممن ليس في درجة الإتقان، فعدم موافقتك -أو غيرك- لي ليست ملزمة، كما لايخفى، فقد يرى غيري أنَّ القرائن المتوفرة غير كافية، وهذا اختلافٌ مقبول يرجع إلى تقدير الناظر،
والواجب في كلِّ هذا تقوى الله، والاجتهاد في تحرِّي الصواب
جزاك الله خيرا. هذه لفتة مهمة للغاية حفظكم الله. ولا يقدر قدرها - على بساطتها في ظاهرها - إلا من تأمل حق التأمل حقيقة مقتضاها، وأنها أصل في التحقق من صحة الأخبار، جاء التنصيص عليه في آية مهمة، ترسم منهجاً كلياً في التعامل مع هذه المسألة. قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} وفي قراءة {فتثبتوا}. أقول هذا الكلام لأن هذا من أعظم ما يستدل به على فساد حجج القرآنيين أو من حذا حذوهم بعلم أو بغير علم، وقد اشتغلت بمقارعتهم فترة من الزمن، ففي هذه الآية العظيمة فوائد منها:
1 - أن فيها إشارة إلى وجود القدرة لدى الآدمي العاقل على تمحيص الأخبار، وإلا لم يكل الله إلينا هذا النوع من الاجتهاد.
2 - فيها إطلاق عبر صيغة التنكير "بنبأ" وهذا يشمل الحديث النبوي، فكل حديث نبأ وليس كل نبأ حديث، ثم فيها إيماء بدلالة الأولى، وهو أنه لما كان التثبت لازماً في الخبر العادي كان أشد لزوماً في الخبر النبوي.
3 - أن مفهوم معنى "فتبينوا" او "فتثبتوا" يحمل دلالة "الاجتهاد" و الاجتهاد لا يكون في العلم الضروري أو القطعي وإنما في العلم النظري أو الظني، وفي هذا إشارة إلى ظنية الأحاديث بنص الآية ومع ذلك جاء الأمر بالتثبت، ولم يجيء الأمر بتركها وإهمالها بالكلية لمجرد ظنيتها.(/)
رأيٌ في حديثٍ ذكره ابن حجر في أطراف المسند، وليس في المطبوع منه
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - Feb-2007, صباحاً 08:04]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده .. وبعد:
فقد اطلعت على تخريج الشيخ د. محمد بن تركي التركي أحاديث المجلس الأول من أمالي المخلدي، وذكر الشيخ إسنادًا وقف عليه في الحديث التاسع من المجلس، وهو حديث: "إذا تبع أحدكم جنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض"، قال الشيخ (ص405 - المجلة):
"ورواه محمد بن جعفر، وهاشم، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد.
أخرجه أحمد (كما في أطراف المسند 6/ 339)، عن محمد وهاشم به.
قلت: ولم أقف عليه في جميع طبعات المسند، حتى الطبعة الأخيرة، وهي طبعة مؤسسة الرسالة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر أيضاً في إتحاف المهرة 5/ 203، ولا أدري هل وهم الحافظ، أم أنه وقعت له نسخة للمسند لم تقع لجميع من حقق الكتاب.
وعليه فأنا متوقف في الجزم بصحة ثبوت هذا الوجه" ا. هـ كلام الشيخ - رعاه الله -.
وهنا أمران:
الأول: تنبيهٌ إلى أن ما في إتحاف المهرة منقولٌ مما في أطراف المسند، نقله السخاوي تلميذ ابن حجر في نقله جميع أطراف أحاديث المسند إلى مواضعها في الإتحاف، وهذا يعني أن ذكر ابن حجر الإسناد نفسه في الأطراف والإتحاف كذكره مرةً واحدة في أحدهما. ولا أظن هذا الأمر يخفاكم.
الثاني: بعد البحث؛ وجدتُ في مسند أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - من مسند أحمد حديثًا واحدًا يرويه أحمد عن محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم معًا، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وهو ما أخرجه (3/ 45) قال: (ثنا محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم، قالا: ثنا شعبة، عن سليمان، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبغض الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر").
وهذا الحديث ذكره ابن حجر في الأطراف (وليس بين يديّ، وهو في الإتحاف: 5/ 205) بعد حديثنا الأول في اتباع الجنازة بأسطر معدودة، إلا أنه لم يذكر هذه الطريق (محمد بن جعفر وهاشم عن شعبة) في سياقِهِ أسانيدَ أحمد، بل قال: "قال أحمد: ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، بهذا، وعن عبد الرحمن، عن سفيان، به، وعن هاشم، عن شعبة، عن الأعمش، به".
وطريق هاشم وحدَهُ التي ذكرها ابن حجر أخيرًا مخرَّجة في المسند (3/ 93)، إلا أنه لم يذكر الطريق الأخرى الثابتة في المسند لهذا الحديث، طريقِ غندر وهاشم معًا.
فربما كان انتقال نظر من هذا الحديث إلى حديثنا ذاك (حديث اتباع الجنازة)، فجعل إسناد هذا إسنادًا لهذا.
فما رأي المشايخ الكرام؟ وليت شيخنا د. محمد التركي ( http://www.alalukah.com/member.php?u=172) يشاركنا هنا.
بارك الله فيكم ووفقكم.
ـ[الأزدي]ــــــــ[02 - Feb-2007, صباحاً 04:47]ـ
السلام عليكم ..
وجدت عند الطبراني ما يلي:
429 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ , قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّدٍ الأَذْرَمِيُّ , قَالَ: نا الْقَاسِمُ بن يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ , قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ بِالأَرْضِ"، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلا الْقَاسِمُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الأَذْرَمِيُّ. (الكبير)، وفي الأوسط (1766).
ملحوظة: البحث بواسطة الشاملة 2، والله أعلم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - Feb-2007, مساء 01:01]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاولتُ فهم علاقة ما ذكرتَهُ بما ذكرتُهُ؛ فلم أستطع، فهلاّ بيّنت؟
ـ[الأزدي]ــــــــ[04 - Feb-2007, صباحاً 03:52]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أهلا بك ..
والمعذرة على تأخري فلم أر ردك ..
المقصد أخي الفاضل أني بحثت عن المتن في كتب الأحاديث والأجزاء، ولم أجده إلا في المعجم. والله أعلم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - Feb-2007, صباحاً 08:14]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا يبيِّن أن لا علاقة لما ذكرتَهُ بما ذكرتُهُ!
(يُتْبَعُ)
(/)
فليس من شأننا هنا تخريج الحديث والبحث عن طرقه وألفاظه، فقد كفانا ذلك الشيخ د. محمد التركي في تخريجه المذكور.
إنما الشأن في هذا السند الذي جاء في أطراف المسند ولم نجده في المسند.
وفقك الله.
ـ[الأزدي]ــــــــ[04 - Feb-2007, مساء 05:30]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
عذرا أُخيّ فربما أني أبعدتُ النجعة في ردي، والذي حداني للمشاركة أني لم أنظر إلى التخريج المذكور، وهذه العجلة وما تفعل ..
بارك الله فيكم.
ـ[التبيني]ــــــــ[13 - Nov-2008, مساء 10:56]ـ
قولكم؛: بعد البحث؛ وجدتُ في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من مسند أحمد حديثًا واحدًا يرويه أحمد عن محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم معًا، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وهو ما أخرجه (3/ 45) قال: (ثنا محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم، قالا: ثنا شعبة، عن سليمان، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبغض الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر"). وهذا الحديث ذكره ابن حجر في الأطراف (وليس بين يديّ، وهو في الإتحاف: 5/ 205) بعد حديثنا الأول في اتباع الجنازة بأسطر معدودة، إلا أنه لم يذكر هذه الطريق (محمد بن جعفر وهاشم عن شعبة) في سياقِهِ أسانيدَ أحمد، بل قال: "قال أحمد: ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، بهذا، وعن عبد الرحمن، عن سفيان، به، وعن هاشم، عن شعبة، عن الأعمش، به". وطريق هاشم وحدَهُ التي ذكرها ابن حجر أخيرًا مخرَّجة في المسند (3/ 93)، إلا أنه لم يذكر الطريق الأخرى الثابتة في المسند لهذا الحديث، طريقِ غندر وهاشم معًا. فربما كان انتقال نظر من هذا الحديث إلى حديثنا ذاك (حديث اتباع الجنازة)، فجعل إسناد هذا إسنادًا لهذا. قول موفق إلى حد بعيد، وقد راجعت له مسند أبي سعيد الخدري من ترتيب المسند للحافظ ابن المحب وجامع المسانيد للحافظ ابن كثير طبع دار المودة بالرياض فوجدت الحديث فيه هكذا: 854/ 653 - حدثنا محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم، قالا: ثنا شعبة، عن سليمان، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع». ووجدت محققه الشيخ حسين بن عكاشة علق على هذا الحديث بقوله: هذا الحديث لم أجده في «المسند» المطبوع بهذا الإسناد، وهو في «أطراف المسند» (6/ 339 رقم 8497) و «إتحاف المهرة» (5/ 203 رقم 5215). وأخشى أن يكون نظر الحافظ ابن المحب رحمه الله قد انتقل إلى الحديث التالي في «المسند»؛ لأنه بهذا الإسناد، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، والله تعالى أعلم. فقد ظهر بهذا منشأ الخطأ، وقد أشار المحقق فى مقدمته لهذا الكتاب أن جُلَّ أعتماد الحافظ ابن حجر فى كتابه أطراف المسند هو على كتاب ترتيب المسند للحافظ ابن المحب، والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[14 - Nov-2008, مساء 01:04]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، الحمد لله.
جزاك الله خيرًا وبارك فيك.(/)
من هو عَمْرُو بن إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ بن الْعَلاءِ بن زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ ?
ـ[ Abul Hasan] ــــــــ[02 - Feb-2007, مساء 02:05]ـ
السلام عليكم
معجم الطبراني الكبير،
العشرة المبشرون بالجنة >> نسبة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه >> ومما أسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي حدثني جدي إبراهيم بن العلاء حدثني عمي الحارث بن الضحاك حدثني منصور بن المعتمر قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجر ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس قال ثم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار يجزى بكل عظم منه عظما منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار يجزى بكل عظم منها عظم منها وأيما أمريء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزى عظمين منهما عظما منه (1/ 134)
معجم الطبراني الكبير،
باب الألف >> نسبة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه >> ومما أسند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي حدثني أبي ثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري أخبرني إسحاق مولى المغيرة بن نوفل عن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل تسعة أعشارهم
المستدرك على الصحيحين،
المجلد الثالث >> -31 - كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم >> ذكر: عياض بن غنم الأشعري -رضي الله تعالى عنه-.
5269/ 867 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي فيما اتفقا عليه، حدثنا أبو علي الحافظ، حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زريق الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، حدثنا الفضل بن فضالة، يرد إلى عائذ، إلى جبير بن نفير:
أن عياض بن غنم الأشري وقع على صاحب دارا حين فتحت، فأتاه هشام بن حكيم، فأغلظ له القول، ومكث هشام ليالي، فأتاه هشام معتذرا، فقال لعياض:
ألم تعلم أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال:
(إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا للناس في الدنيا).
فقال له عياض: يا هشام، إنا قد سمعنا الذي قد سمعت، ورأينا الذي قد رأيت، وصحبنا من صحبت، ألم تسمع يا هشام رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- يقول:
(من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده، وليخل به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه، والذي له).
وإنك يا هشام، لأنت المجترىء أن تجترىء على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك سلطان الله، فتكون قتيل سلطان الله.
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
من هو عَمْرُو بن إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ بن الْعَلاءِ بن زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ ?
شكرا
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - Feb-2007, مساء 03:24]ـ
اخي الحبيب وجدت قبل فترة غي احد المكتبات مجلدين وهي جمع لرجال الطبراني في كتبه فلعلك تحصل عليها فتجد مرادك.
وقد قال الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (2611) عمرو بن إسحاق بن
إبراهيم بن العلاء، لم أجد له ترجمة، و لا في " التاريخ "
ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - Feb-2007, مساء 11:25]ـ
أخي ابو الحسن.
اسم الكتاب (إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني)
وهو مجلد واحد تأليف أبي الطيب نايف بن صلاح المنصوري
انظر صفحة 451
ـ[ Abul Hasan] ــــــــ[02 - Feb-2007, مساء 11:41]ـ
أخي ابو الحسن.
اسم الكتاب (إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني)
وهو مجلد واحد تأليف أبي الطيب نايف بن صلاح المنصوري
انظر صفحة 451
شكرا لكم. هل هو جدير بالثقة؟
هلّ بالإمكان أن تطبع فوق ما تقال عنه؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[04 - Feb-2007, صباحاً 01:04]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بحثت قدر الطاقة عن هذا الراوي فلم أجد ما يفيد في توثيقه، سوى تصحيح الحاكم لحديث رواه من طريقه، وإن كان الذهبي قد تعقب الحاكم في تصحيحه له، إلا أنَّ تعقُّبه له منصبٌ على شيخ عمرو في الإسناد، وهو والده (إسحاق).
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - Feb-2007, مساء 11:19]ـ
اخي الحمادي نفع الله بك،مارأيك في كتاب (إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني)
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Feb-2007, صباحاً 06:24]ـ
اخي الحمادي نفع الله بك،مارأيك في كتاب (إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني)
وبك نفع الله وفيك بارك
لم أطلع على هذا الكتاب، وإنما اطلعت على كتاب الشيخ حماد الأنصاري (بلغة القاصي والداني) ولعل كتاب الشيخ المنصوري يكمل جهد الشيخ حماد.
وأحب أن تفيدني باسم الدار التي أخرجت كتاب الشيخ المنصوري، شاكراً لك أولاً وآخراً.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Feb-2007, صباحاً 11:58]ـ
دار الكيان بالرياض، وكذلك يوجد بمكتبة المؤيد، وهو اوسع من كتاب الشيخ حماد رحمه الله رحمة واسعة فقد بلغ مجموع من ترجم لهم (1192)
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Feb-2007, مساء 01:30]ـ
بارك الله فيك أخي آل عامر(/)
هل ثبتت هذه الزيادة في أي كتاب من كتب السنة؟
ـ[الطوفي]ــــــــ[02 - Feb-2007, مساء 08:06]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روى ابن ماجة عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها)
اخواني الكرام هل ثبتت هذه اللفظة الزائدة في أي كتاب من كتب السنة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - Feb-2007, صباحاً 12:02]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في ملتقى اهل الحديث ضع هذا العنوان (هل ثبتت هذه الزيادة في أي كتاب من كتب السنة) في البحث، وتجد مرادك.(/)
أحاديث أذكار الصباح والمساء للشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله
ـ[ابو ثابت]ــــــــ[06 - Feb-2007, مساء 12:18]ـ
أذكار الصباح والمساء للشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله
وهي:
الأحاديث التي ذكرها الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله وحكم عليها في آخر محاضرته أذكار الصباح والمساء رواية ودراية
[[مفرغة ولم تراجع من قبل الشيخ]]
الحمد لله ذي القدرة والجلال والنعم السابغة والأفضال الذي منّ علينا بمعرفته وهدانا إلى دينه القويم وصراطه المستقيم وجعلنا من أمة خاتم النبيين السامي بفضله على سائر العالمين الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق صلى الله عليه وأزلف منزلته لديه وعلى صحابته وتابعيه وسلم عليه وعليهم أجمعين دائماً أبداً إلى يوم الدين. أما بعد
فلما كانت أهمية الأذكار للمسلم في الغاية القصوى ولما كان بيان التصحيح والتضعيف بما يقتضيه النظرمن الترجيح بعد الموازنة بين التعديل والتجريح هو المقصد الأعلى من علم الرواية والغاية التي ليس وراءها غاية والمطلب الذي ينبغي أن ترفع له أول رايه قبل كل ما يتعلق بالحديث من تفسير أو دراية ومعلوم أن كل من له فضل ورغبة إلى العمل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل إذا لم يقف على حقيقة حال المنقول ولا درى أهو صحيح أو حسن أو معلول فتر نشاطه وانقبض انبساطه لأنه لم يكن على ثقه لتردده بين طرفي الموافقة والمخالفة ولفقده للإلماع بما يتميز به الاتباع من الابتداع وكنت قد فرغت الجزء الخاص بأحكام شيخنا الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله على أحاديث الأذكار تفريغاً مختصرا خاصاً بي من محاضرته الموسومة ب (أذكار الصباح والمساء رواية ودراية) وهو من أهل هذا الشأن في هذا الزمان رغبت في نشرها ليعم النفع بها، فقمت بإعادة تفريغها حرفياً ثم راجعت المكتوب على المسموع وها هي بين أيديكم في أول مشاركة لي كشكر لهذا الموقع المبارك على قبول عضويتي لديه والله أسأل أن ينفع بها كما نفع بأصلها والحمد لله على ما يسر ولا حول ولا قوة إلا به له الفضل والمن والشكر وحده لاشريك له أولاً وآخراً وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1 - ما رواه البخاري: من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مما يسمى بسيد الاستغفار: قال: صلى الله عليه وسلم ((اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت ((قال صلى الله عليه وسلم ((من قالها حين يصبح مؤمناً بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها حينما يمسي مؤمنا بها موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة))
2 - ومنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال صلى الله عليه وسلم ((من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير مائه مره في يومه كان كعتق عشر رقاب وكتب الله له مائه حسنه وحط عنه مائه سيئة وكانت له حرزا سائر يومه))
قد جاء في بعض الأحاديث ذكرها عشرا
فيقال أن في التهليل تفصيل:
أولا: ذكر المائة مقيد باليوم: في أول اليوم وأما: ذكرها عشرا في الصباح والمساء فقد جاء من حديث أبي أيوب وغيره في الصحيح وغيره عشراً في الصباح والمساء.
فالعشر في الصباح والمساء والمائة في اليوم: في أول اليوم.
وأما: قول لا اله إلا الله وحده لا شريك له بعد صلاه الفجر والمغرب فلا يصح والحديث في إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف
3 - ومنها ما رواة الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال سبحان الله وبحمده حينما يصبح وحينما يمسي مائه مره لم يأتي أحد أفضل منه يوم القيامة ... )) الخبر وقد ذكر فيه الصباح والمساء.
4 - ومنها ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم حينما يصبح أصبحنا وأصبح الملك لله لا اله إلا الله والحمد لله لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده وإذا أمسى قال مثل ذلك.
(يُتْبَعُ)
(/)
5 - ومنها ما رواه أبو داوود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث وائل عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: ((اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت و إليك النشور)) فإذا قال قال مثلها في المساء ويقول: ((وإليك المصير))
وقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبه في المصنف من حديث حماد بن سلمه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فقال في المساء ((واليك النشور)) وهو وهم وغلط.
و رواه الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمه على الوجه كما رواه وهيب والصواب رواية وهيب أن يكون في الصباح ((إليك النشور)) وفي المساء ((إليك المصير))
6 - ومنها ما رواه الإمام احمد والترمذي: من حديث أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمسى وأصبح ((باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء))
قد جاء عند أبي داوود ذكر العدد ثلاثاً وفيه ضعف.
7 - وأما قول ((أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق)) فهذا الحديث صحيح في ذكر المساء فقط. كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي لدغته عقرب فقال صلى الله عليه وسلم: ((أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ما ضرك شيء)).
وأما قول أعوذ بكلمات الله التامة ثلاثاً: فلا يصح، قد رواه الطبراني وغيره من حديث محمد بن إبراهيم وهو اخو معمر عن محمد بن أبي بكر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: وذكر التثليث وفيه محمد بن إبراهيم لا يعتد به وهو غير معروف.
8 - ومنها: أي من الثابت ما رواه أبو داوود في سننه وغيره من حديث عبادة ابن مسلم عن جبير بن أبي سليمان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصباح والمساء ((اللهم أني أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة .. )) الخبر، وقد قال ابن حبان في عبادة ابن مسلم انه منكر الحديث مع قلة حديثه وعامة العلماء على توثيقه: وثقة الإمام احمد ويحيى بن معين والنسائي وقال أبو حاتم: لا بأس به، ولعل إنكاره له لأنه يروي عن بعض الوضاعين كنفيع الأعمى وغيره.
9 - وأما قول ((اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وفي بصري)) فلا يصح قد رواه أبو داوود وغيره من حديث جعفر بن ميمون عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه، وفي إسناده جعفر وقد أعل هذا الحديث النسائي عندما أخرجه في كتابه قال: وجعفر ابن ميمون ليس بالقوي.
10 - وأما قراءة قل هو الله احد والمعوذتين في الصباح والمساء فقد روى الإمام احمد في مسنده وأبو داوود في السنن والترمذي والنسائي: من حديث ابن أبي ذئب عن أبي سعيد الفيل عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له)) قل)) قال: فلم أقل شيئا قال: ((قل)) قال: فلم أقل شيئا قال: ((قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله احد والمعوذتين ثلاثاً فإنك اذا قلتها كفيت))
وهذا الحديث قد اعل بالإضطراب في إسناده: فقد رواه زيد بن أسلم متابعاً لأبي سعيد في روايته عن معاذ، ورواه عبدالله ابن سليمان العسلاني واختلف عليه فيه فرواه خالد بن مخلد القطواني عن عبدالله بن سليمان عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن عقبه بن عامر.
ورواه عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن أبيه عن عقبه بن عامر
قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ولا يستبعد أن يكون هذا الحديث محفوظاً من كلا الوجهين.
وهذا الحديث هو أحسن حديث جاء بذكر قل هو الله أحد في الصباح والمساء ومن قواه فله وجه وقد روي في بعض الطرق من غير ذكر قل هو الله أحد.
11 - وقد جاء ذكر المعوذتين عند النوم ولا علاقة لها بذكر الصباح والمساء في حال المسح حينما ينفث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح.
(يُتْبَعُ)
(/)
12 - ومنها ما جاء من قول: ((اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك ... )) الحديث، فهذا الحديث قد رواه الإمام احمد و أبو داوود من حديث عبد الرزاق بن مسلم عن مدرك بن سعيد عن يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء وقد وقع اختلاف في هذا الحديث فرواه أبو داوود عن عبدالرزاق ابن مسلم به موقوفاً، ورواه البيهقي في الشعب من حديث هشام ابن عمار عن مدرك بن سعيد عن يونس مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهو الصواب، الصواب إرساله ولا يصح موصولاً.
13 - ومن الأذكار ما جاء مقيداً بالصباح فقط وهو قول: ((سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه .. )) كما جاء في مسلم من حديث كريب عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه عن جويريه.
14 - ومنها قول: ((أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة إبراهيم)) وهذا حديث صحيح لكنه في الصباح فقط.
15 - ومن الأذكار الصحيحة في الصباح والمساء قول: ((رضيت بالله ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً)) رواه أبو داوود وغيره من حديث شعبة عن ابن عقيل عن سابق بن نازلة عن أبي سلاّم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الصباح والمساء.
16 - ومنها ما هو خاص بالليل بعد غروب الشمس، مما هو خاص بالليل: قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة فلا تقرأ قبل غروب الشمس وإنما بعد الغروب ولذا قال صلى الله عليه وسلم ((من قرأهما في ليلة كفتاه)) قيل في تأويله: كفتاه من الشرور والأذية ومن الشياطين وقيل: كفتاه عن قيام الليل وقيل غير ذلك وهذا هو الأشهر.
17 - ومما هو خاص بالمساء قول: ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)) فإنه خاص بالمساء ويقال مرةً واحده لا ثلاثاً.
والتثليث ضعيف في قوله ((أعوذ بكلمات الله التامة)) وفي قول ((باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء)) والأصح بغيرها.
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يروى مما هو ضعيف جملة من المرويات في هذا الباب ويأتي الكلام عليها:
18 - وقد يحمل ما جاء عند الإمام احمد وعند ابن السني:من حديث يعلى بن عطاء عن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر رضي الله عنه- يا رسول الله علمني شيئاً أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: ((اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شي ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان)) وجاء في حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه- زيادة بعد قوله ((من شر نفسي والشيطان)) ((وشركه - وتقرأ وشركه [[الأولى بفتح الراء المهملة وكسر الكاف والثانية بإسكان الراء المهملة وكسر الكاف]]-أو أقترف على نفسي ذنباً أو أجره على مسلم)) وهذا مما يحتمل ولا بأس بإسناده.
19 - ومما جاء مما هو معلول ما رواه الطبراني وابن السني من حديث الأغلب بن تميم عن الحجاج بن برابصه عن طلق من ذكر الصباح والمساء مرفوعاً قول: ((اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم)) هذا في إسناده الأغلب بن تميم قال البخاري: منكر الحديث.
20 - ومما يستنكر ويورد في هذا الباب قول ((حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)) سبع مرات وهذا الحديث: ضعيف قد رواه أبو داوود في سننه من حديث عبدالرحمن بن عبدالمجيد عن هشام عن مكحول عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- وإسناده منقطع فإن مكحول لم يدرك أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ذلك الإمام أحمد وعبدالرحمن بن سليمان.
وقد رواه أبو داوود في سننه من حديث محمد بن مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه جهالة أيضاً.
21 - ومما يضعف أيضاً قول ((اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك)) هذا الحديث قد رواه أبو داوود في سننه من حديث عبدالله بن عنبسه عن عبدالله بن غنام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو زرعه: لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن عنبسه ولا يعرف، قال أبو حاتم: بعضهم يقول عبدالله بن عنبسه عن عبدالله بن غنام وبعضهم يقول: عبدالله بن عنبسه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قيل له أيهما أصح قال: لا هذا ولا هذا كلاهما مجهول.
22 - ومما يضعف أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشراً في الصباح والمساء كما رواه الطبراني وغيره من حديث خالد بن معدان عن ابي الدرداء رضي الله عنه: وفيه إنقطاع خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء رضي الله عنه، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبه مطلقاً من غير تقييد بصباح أو مساء.
23 - ومما جاء مما هو مضعف القول ((اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري)) تقدم أن في إسناده جعفر بن ميمون يرويه عن عبدالرحمن بن أبي بكره عن أبيه، وجعفر بن ميمون ليس بالقوي.
هذا من أشهر ما ذكر وهناك كثير مما هو مطروح من باب الواهي والمردود ومما ينبغي أن يتنبه له أن الإنسان ينبغي أن يذكر هذه الأذكار موقناً بها مستحضراً لمعانيها وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس فيسردون الأذكار من غير تدبر لذلك يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في سيد الإستغفار قال: ((من قالها موقناً بها)) والقيين يكون مع إستحضار قلب ولذلك الله سبحانه وتعالى لايقبل من قلبٍ ساهٍ لاه معرضٍ عنه سبحانه وفي هذا كفايه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
.
بشرى لطلاب العلم سيبدأ شيخنا الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله تعالى:
درسه في شرح المحرر يوم السبت الموافق 29/ 1/1428
بشرى ثانية: سيطبع للشيخ قريباً إن شاء الله كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الشيخ ماهر الفحل من بعض محاضرات الشيخ ودروسه وستطبعه إن شاء الله دار المنهاج
كتبه الفقير الى عفو ربه: أبو عبدالله البقمي، وقد وضعت في موقع اهل الحديث في منتدى الدراسات الحديثية والتخريج نسخة منه والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[نياف]ــــــــ[07 - Feb-2007, صباحاً 08:58]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ـ[أبو حماد]ــــــــ[12 - Feb-2007, صباحاً 11:07]ـ
جزى الله الشيخ والناقل خيراً.
ـ[ابو ثابت]ــــــــ[17 - Feb-2007, صباحاً 03:25]ـ
وأنتما بارك الله فيكما وجزاكما الله خيرا
أخي في الله نياف وأخي في الله أبو حماد شكراً لكما على دعواتكما وأسأل الله أن يتقبل دعواتكما.
ـ[إبراهيم العرف]ــــــــ[20 - Feb-2007, صباحاً 12:13]ـ
ولما كان بيان التصحيح والتضعيف بما يقتضيه النظرمن الترجيح بعد الموازنة بين التعديل والتجريح هو المقصد الأعلى من علم الرواية والغاية التي ليس وراءها غاية والمطلب الذي ينبغي أن ترفع له أول رايه قبل كل ما يتعلق بالحديث من تفسير أو دراية ومعلوم أن كل من له فضل ورغبة إلى العمل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل إذا لم يقف على حقيقة حال المنقول ولا درى أهو صحيح أو حسن أو معلول فتر نشاطه وانقبض انبساطه لأنه لم يكن على ثقه لتردده بين طرفي الموافقة والمخالفة
بارك الله فيك ياأخي على هذا النقل الجميل نفعنا الله وإياك بما نعلم وعلمنا ماجهلنا
لكن لي سؤال على ما ابتدأت به الموضوع وهي في بيان أهمية معرفة صحيح الحديث من ضعيفة هل هو الغاية التي ليس وراءها غاية من علم الرواية أم أنه وسيلة لتحقيق الهدف وهو العمل بما في الرواية من نصوص
مجرد سؤال آمل أن أحظى منكم برد مفيد عليه والله يحفظكم ويرعاكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 07:06]ـ
بارك الله فيك أخي أبا ثابت، وفي الشيخ عبدالعزيز
[ font=Simplified Arabic]
10- وأما قراءة قل هو الله احد والمعوذتين في الصباح والمساء فقد روى الإمام احمد في مسنده وأبو داوود في السنن والترمذي والنسائي: من حديث ابن أبي ذئب عن أبي سعيد الفيل عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له)) قل)) قال: فلم أقل شيئا قال: ((قل)) قال: فلم أقل شيئا قال: ((قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله احد والمعوذتين ثلاثاً فإنك اذا قلتها كفيت))
وهذا الحديث قد اعل بالإضطراب في إسناده: فقد رواه زيد بن أسلم متابعاً لأبي سعيد في روايته عن معاذ، ورواه عبدالله ابن سليمان العسلاني واختلف عليه فيه فرواه خالد بن مخلد القطواني عن عبدالله بن سليمان عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن عقبه بن عامر.
ورواه عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن أبيه عن عقبه بن عامر
قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ولا يستبعد أن يكون هذا الحديث محفوظاً من كلا الوجهين.
وهذا الحديث هو أحسن حديث جاء بذكر قل هو الله أحد في الصباح والمساء ومن قواه فله وجه وقد روي في بعض الطرق من غير ذكر قل هو الله أحد.
رواية زيد بن أسلم متابعةٌ لرواية أبي سعيد -أسيد بن أبي أسيد- في الإسناد لا في المتن
وقد سبق لي بحث هذا الحديث، وتمييز الاختلافات الواقعة فيه من حيث المتن والإسناد، وتبيَّن لي أنَّ الصحيحَ رواية زيد بن أسلم عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن أبيه قال: كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة؛ فأصبتُ خلوةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوتُ منه فقال لي: "قل" فقلت: ما أقول؟
قال: "قل"
قلت: ما أقول؟
قال: "قل (أعوذُ بربِّ الفلق) " حتى ختمَها
ثم قال: "قل (أعوذُ بربِّ الناس) " حتى ختمَها
ثم قال لي: "ما تَعَوَّذَ الناس بأفضلَ منهما"
فهذا هو الأصحُّ فيما ظهر لي، وليس في هذه الرواية التقييد بالصباح أو المساء، وليس فيها ذكر سورة الإخلاص
ولعلي أكتب تخريج هذا الحديث في وقت لاحق
ـ[ظاعنة]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 12:53]ـ
استفدت منها
جزاك الله خيرا
ـ[الغُندر]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 07:00]ـ
الالباني ضعف حديث ((من قال حين يمسي ويصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ... )) والشيخ الطريفي صححه؟ فما سبب تضعيف الشيخ ناصر الدين الألباني للحديث؟
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 07:21]ـ
جزاكم الله خيرا ابا ثابت(/)
إذا ضممت هذا الحديث!!!
ـ[آل عامر]ــــــــ[06 - Feb-2007, مساء 07:17]ـ
قال الإمام مسلم:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
قال العلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث:
قال أهل العلم إذا ضممت هذا الحديث إلى ماروته عائشة رضي الله عنها "من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد " فقد انتضمت الشرع كله لأن حديث عمر ميزان للأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة إذ كل عمل لابد فيه من نية خالصة ومتابعة فحديث عمر في النية وحديث عائشة في المتابعة
ـ[أبو حماد]ــــــــ[07 - Feb-2007, مساء 06:39]ـ
فائدة جميلة، شكراً لك أخي آل عامر.
ـ[الناصح الصادق]ــــــــ[07 - Feb-2007, مساء 08:16]ـ
في صحيح البخاري: سئل النّبي محمد صلى الله عليه و سلّم عن أي العمل أفضل فأجاب: إيمان بالله و رسوله.
فهل من لم يؤمن بالله و رسوله محمد صلى الله عليه و سلّم يوزن عمله هذا -بحسب ما ورد في الموضوع الأصلي- بحديث عمر رضي الله عنه أم بحديث عائشة رضي الله عنها؟
ثم لماذا جعل حديث عمر رضي الله عنه ميزان للأعمال الباطنة؟
و حديث عائشة رضي الله عنها ميزان للأعمال الظاهرة؟
مع أنّ لفظ العمل يدخل فيه ما يكون بالقلب كما في حديث البخاري الذي أشرت إليه سابقا(/)
ليس كل حديث الثقة صحيحا
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[06 - Feb-2007, مساء 11:09]ـ
ليس كلُّ حديثِ الثقة صحيحا ...
ذكر ابن القيم في (تهذيب السنن)، (باب في الطافي من السمك) تعقب ابن القطان على عبدالحق تضعيف حديث الباب؛ بيحيى بن سليم، مع تصحيحه بعض الأحاديث من روايته، فأجاب ابن القيم عن عبدالحق:
((وأما تصحيحه حديث يحيى بن سليم في غير هذا،فلا إنكار عليه فيه،فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله، يصححون حديث الرجل، ثم يضعفون بعينه في حديث آخر، إذا انفرد أو خالف الثقات؛ ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه الكثير، فإنه يصححون حديثه لمتابعة غيره له، أو لأنه معروف الرواية صحيح الحديث عن شيخ بعينه، ضعيفها في غيره.
وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس:
1) طائفة تجد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه، فحيث وجدوه في حديث قالوا: هذا على شرط الصحيح، وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه، ورووا له ما تابعه فيه الثقات، ولم يكن معلولاً، ويتركون من حديثه المعلول، وما شذ فيه، وانفرد به عن الناس, وخالف فيه الثقات، أو رواه عن غير معروف بالرواية عنه، ولاسيما إذا لم يجدوا حديثه عند
أصحابه المختصين به، فإن لهم في هذا نظراً واعتباراً، اختصوا به عمن لم يشاركهم فيه؛ فلا يلزم حيث وجد حديث مثل هذا، أن يكون صحيحاً، ولهذا كثيراً ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة؛ بأنه لا يتابع عليه.
2) والطائفة الثانية، يرون الرجل قد تكلم فيه؛ بسبب حديث رواه، وضعف من أجله، فيجعلون هذا سبباً لتضعيف حديثه أين وجدوه، فيضعفون من حديثه، ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته، وهذا باب قد اشتبه كثيراً على غير النقاد.
والصواب: ما اعتمده أئمة الحديث ونقاده، من تنقية حديث الرجل، وتصحيحه، والاحتجاج به في موضع، وتضعيفه وترك حديثه في موضع آخر، وهذا فيما إذا تعددت شيوخ الرجل ظاهر، كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين؛ وسفيان بن حسين في غير الزهري، ونظائرهما متعددة
وإنما النقد الخفي إذا كان شيخه واحداً، كحديث العلاء بن عبد الرحمن مثلاً عن أبيه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – فإن مسلماً يصحح هذا الإسناد، ويحتج بالعلاء، وأعرض عن حديثه في الصيام بعد انتصاف شعبان، وهو من روايته، وعلى شرطه في الظاهر، ولم ير إخراجه لكلام الناس في هذا الحديث، وتفرده وحده به.
وهذا أيضاً كثير، يعرفه من له عناية بعلم النقد، ومعرفة العلل، وهذا إمام الحديث البخاري، يعلل حديث الرجل؛ بأنه لا يتابع عليه، ويحتج به في صحيحه، ولا تناقض منه في ذلك)).ا. هـ
يُنظر:/ تهذيب السنن 5/ 326
ومثله في الفروسية ص238 - 242 ط. مشهور، زاد المعاد 1/ 364
وفي هذا الموضوع رسالة د. صالح الرفاعي (الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم) ماجستير 1407هـ
وانظر: شرح العلل لابن رجب 2/ 552، نصب الراية 1/ 341 مهم
[/ size]
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Feb-2007, مساء 11:54]ـ
كلامٌ نفيس
رحم الله الإمام ابن القيم
وبارك الله فيكم أخي إبراهيم
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[06 - Feb-2007, مساء 11:57]ـ
رحم الله الجميع
وبارك فيكم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - Feb-2007, صباحاً 11:34]ـ
ولاسيما إذا لم يجدوا حديثه عند
أصحابه المختصين به، فإن لهم في هذا نظراً واعتباراً، اختصوا به عمن لم يشاركهم فيه؛ فلا يلزم حيث وجد حديث مثل هذا، أن يكون صحيحاً، ولهذا كثيراً ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة؛ بأنه لا يتابع عليه.
فائدة نفيسة جزاك الله خيرا
وهذه فائدة من ابن القيم فى مسألة مهمة فى علم العلل وهى التفرد وقد صنفت فيها رسائل مثل بحث الدكتور اللاحم
وهذا الكلام من ابن القيم مثل كلام الحافظ ابن رجب فى شرح العلل حيث ذكر عن أئمة العلل أن التفرد دليل على وهم المتفرد وأشار له الذهبى فى الموقظة
وكلام ابن القيم هنا ينطبق على حديث محمد بن الحسن المدنى عندما تفرد بحديث تقديم اليدين على الركبتين فى الهوى إلى السجود
تفرد به عن أبى الزناد ولم نجد ما تفرد به عند أصحاب أبى الزناد المختصين به مثل مالك وغيره
والله أعلم
ـ[قارئ]ــــــــ[09 - Feb-2007, مساء 05:56]ـ
لكن السؤال هو في تفرد الثقة عن شيخ لم يكثر طلابه؟ هل ينظر فيه بنفس الميزان فيما لو تفرد عن شيخ له طلابه وأصحابه المختصون؟.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[10 - Feb-2007, مساء 12:51]ـ
جزاك الله خيرا
فى هذه الحالة ينظر إلى طبقة المتفرد فإن كان فى الطبقات المتأخرة ورّث الشك فى صحة ماتفرد به وإن كان فى الطبقات المتقدمة لم يورّث
لكن يبقى النظر فى الملابسات المحيطة برواية المتفرد والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن]ــــــــ[10 - Feb-2007, مساء 05:48]ـ
جزاك الله خير يا شيخ إبراهيم
ـ[قارئ]ــــــــ[12 - Feb-2007, صباحاً 10:47]ـ
الموضوع يحتاج المزيد من البسط والإيضاح للفائدة العامة
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[12 - Feb-2007, مساء 01:08]ـ
الأخوة الفضلاء (أمجد) (قارئ) (أبو عبدالرحمن)
جزاكم الله خير الجزاء،وأثابكم على إفادتكم الموضوع ـ نفع الله بكم ـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إبراهيم العرف]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 10:57]ـ
هذا الأمر قد التبس على كثير من المشتغلين بالحديث من المعاصرين بل ممن قبلهم كثير ممن لا يعل الحديث بمجرد التفرد مادم راويه لا تنزل رتبته عن الصدوق حتى وإن حكم الأئمة بخطأ حديثه ولذا نجد أن كثيرا من الأحاديث التي ضعفها الأئمة صححها هؤلاء وحكموا عليهم بالوهم والاضطراب بل والتشدد أحيانا وإعلال الحديث بما لا يوجب علة فنزلت رتبتهم في نفوس المشتغلين وتجرأ عليهم كل مخرج للأحاديث حتى رموهم بالغفلة فالله يعفوا عنا وعنهم ولو اعتبر الناظر بكلام الأئمة لوجد أن كلامهم هو الصواب فاعتبر علل ابن أبي حاتم أو كلام الإمام مسلم في مقدمته أو شرح ابن رجب في العلل أو كلام ابن عبد الهادي في الصارم المنكي يتبين لك صواب هذا الأمر وأنا ناقل لك نصوصا تبين هذا النص وتؤيده وتبين منهج الأئمة في الإعلال بالتفرد والله المعين:
قال الإمام مسلم:فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم1
وقال الإمام ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر حديثا رواه قران بن تمام عن ايمن ابن نابل عن قدامة العامري فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يستلم الحجر بمحجنه سمعت ابي يقول لم يرو هذا الحديث عن ايمن إلا قران ولا أراه محفوظا أين كان أصحاب ايمن بن نابل عن هذا الحديث2
وقال في موطن آخر: قال أبو زرعة سمعت أبي وذكر حديث أم معبد في الصفة الذي رواه بشر بن محمد السكري عن عبد الملك بن وهب المذحجي عن الحر بن الصباح فقال قيل لي أنه يشبه أن يكون من حديث سليمان بن عمرو النخعي لأن سليمان بن عمرو هو ابن عبد الله بن وهب النخعي فترك سليمان وجعل عبد الملك لان الناس كلهم عبيد الله ونسب الى جده وهب والمذحج قبيلة من نخع قال ابي يحتمل أن يكون هكذا لأن الحر بن الصباح ثقة روى عنه شعبة و الثورى والحسن بن عبيد الله النخعى وشريك فلو أن هذا الحديث عن الحر كان اول ما يسأل عنه فأين كان هؤلاء الحفاظ عنه3
وقال في موضع آخر: سألت أبى عن حديث أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اختلفوا في متنه رواه فطر والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ورواه شعبة والمسعودي عن إسماعيل بن رجاء لم يقولوا أعلمهم بالسنة قال أبي كان شعبة يقول إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه وكان يهاب هذا الحديث يقول حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد قال أبي شعبة احفظ من كلهم قال أبو محمد ليس قد رواه السدى عن أوس بن ضمعج قال إنما رواه الحسن بن يزيد الأصم عن السدي وهو شيخ أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث و أخاف أن لا يكون محفوظا4
وقال في موضع آخر: سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية قال أبي لم يحدث بهذا احد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة قلت صحيح قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث (الخبر) وهذا ايضا مما يوهنه5
قال ابن عبد الهادي:وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبد الله بن عمر أثبت آل عمر بن الخطاب في زمانه وأحفظهم عن نافع عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين و الأثبات المتقنين علم أنه شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته.6
قال الذهبي: (" وقد يعد مفرد الصدوق منكرا "
و قال:"وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا ") 7
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال ابن عدي:ثنا علي بن سعيد بن بشير حدثنا أبو حاتم الرازي ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ثنا محمد بن سواء قال ذكرت لشعبة حديث سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع فقال من حدث به قلت حماد بن سلمة فقال وكيف سمع حماد هذا ولعله إنما جلس الى سماك مجلسين أو ثلاثة وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس ولم اسمع هذا قال قد ذكرت ذلك لحماد بن سلمة فقال قل له سمعته وأنت تضرب مع أبيك بالخف8
وقال ابن رجب الحنبلي:وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه قال صالح بن محمد الحافظ: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف.9
ومما يظهر من النصوص السابقة أن التفرد بحد ذاته عمن لا يحتمل التفرد عنه حتى وإن لم يخالف في الرواية أنه علة في الحديث تستوجب التوقف فيه وإمعان النظر والاعتبار بكلام الحفاظ ممن حكم على الإسناد حتى وإن قيل عن الراوي أنه ثقة فالثقة يخطئ والحافظ ينسى وقد عرف الحفاظ رحمهم الله أحاديث الضعاف من الرواة بسبب كثرة التفرد بمثل هذا وقد بنى الحافظ ابن عدي أكثر كتابه الكامل في ضعفاء الرجال على هذا أو المخالفة في الرواية ولذا نجد أن الحافظ ابن حجر اعتبر في رواية من له مناكير هل ذكر ابن عدي الحديث في مناكيره أم لا10
وهاك أمثلة على ماحكم الأئمة بنكارته مع ثقة رجاله:
-المثال الأول:
سؤالات الآجري لأبي داود - سليمان بن الأشعث ج 2 ص 89:
سمعت أبا داود وذكر حديث ابن جريح، عن الزهري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. فقال: هذا حديث منكر، لم يجئ به إلا / همام، وهم فيه همام
- المثال الثاني:
السنن الكبرى - النسائي ج 6 ص 85:
أخبرنا نوح بن حبيب عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل قال غسيل قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا
قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبد الرزاق لم يروه عن معمر غير عبد الرزاق وقد روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله واختلف عليه فيه فروي عن معقل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلا وهذا الحديث ليس من حديث الزهري والله أعلم
- المثال الثالث:
السنن الكبرى - النسائي ج 3 ص 173:
4897 () أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي وعيسى بن يونس يعزى الفاخورى عن ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محر م عتق
قال لنا أبو عبد الرحمن لا نعلم أن أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة وهو حديث منكر والله أعلم رضي الله تعالى عنها
- نصب الراية - الزيعلي ج 4 ص 11:
الحديث الثالث قال عليه السلام من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه قلت أخرجه النسائي في سننه عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم عتق انتهى قال النسائي هذا حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي انتهى وقال الترمذي ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو خطأ عند أهل الحديث انتهى ورواه البيهقي وقال إنه وهم فاحش والمحفوظ بهذا الاسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح انتهى وقال عبد الحق في أحكامه تفرد به ضمرة بن ربيعة الرملي عن الثوري وضمرة ثقة والحديث صحيح إذا أسنده ثقة ولا يضر انفراده به ولا إرسال من أرسله ولا وقف من وقفه انتهى قال بن القطان وهذا الذي قاله أبو محمد هو الصواب ولو نظرنا الاحاديث لم نجد منها ما روى متصلا ولم يرو من وجه آخر منقطعا أو مرسلا أو موقوفا إلا القليل وذلك لاشتهار الحديث وانتقاله على ألسنة الناس قال فجعل ذلك علة في الاخبار لا معنى له انتهى وقال المنذري في مختصر السنن وضمرة بن ربيعة هو أبو عبد الله الفلسطيني وثقه يحيى بن معين وغيره ولم يخرجا له في الصحيح كما قال البيهقي وقد حصل له في هذا الحديث وهم والله أعلم انتهى كلامه
الكامل –ا بن عدي ج 2 ص 254:
علي بن سعيد بن بشير حدثنا أبو حاتم الرازي ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ثنا محمد بن سواء قال ذكرت لشعبة حديث سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر كنت ابيع الإبل بالبقيع فقال من حدث به قلت حماد بن سلمة فقال وكيف سمع حماد هذا ولعله إنما جلس الى سماك مجلسين أو ثلاثة وقد جلست الى سماك أكثر من مائة مجلس ولم اسمع هذا قال قد ذكرت ذلك لحماد بن سلمة فقال قل له سمعته وأنت تضرب مع أبيك بالخف
1 صحيح مسلم - مسلم النيسابوري ج 1 ص 5
2 علل ابن أبي حاتم رقم 886
3 علل ابن أبي حاتم رقم 2686
4 علل ابن أبي حاتم رقم 248 وفي المطبوع عن ابن مسعود والمخطوط عن أبي مسعود وكذلك في المطبوع عن فطن وصوابه فطر وهو ابن خليفة فليتنبه.
5 علل ابن أبي حاتم رقم 60 وزيادة كلمة الخبر التي بين قوسين من المخطوط وبها يفهم المعنى
6 الصارم المنكي ص 69
7 الموقظة ص42 و77
8 الكامل في ضعفاء الرجال 2/ 254
9 شرح العلل 1/ 352
10 معرفة الخصال المكفرة ص38 قال عن رجل له مناكير: وقد تتبعها أبو أحمد بن عدي وليس فيها هذا الحديث وقال في بذل الماعون ص 118: فهذا ابن عدي مع شدة تفصيه وتتبعه لما أخطأ الثقات فيه لم يذكر في أفراد أبي بلج حديث أبي موسى فهو مما أتقنه عنده.اهـ
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 11:20]ـ
[ align=justify]- المثال الأول:
سؤالات الآجري لأبي داود - سليمان بن الأشعث ج 2 ص 89:
سمعت أبا داود وذكر حديث ابن جريح، عن الزهري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. فقال: هذا حديث منكر، لم يجئ به إلا / همام، وهم فيه همام
هل الحكم بنكارة هذا الحديث لمطلق التفرد أم للمخالفة؟.
قال الإمام ابن القيم في تعليقه على مختصر سنن أبي داوود للمنذري: " قيل التفرد نوعان .. وتفرد خولف فيه المتفرد، كتفرد همام بهذا المتن على هذا الإسناد، فإن الناس خالفوه فيه، وقالوا " إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق - الحديث "، فهذا هو المعروف عن ابن جريج عن الزهري، فلو لم يرو هذا عن ابن جريج وتفرد همام بحديثه لكان نظير حديث عبدالله بن دينار ونحوه، فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهماله ".
فظاهر كلام الإمام ابن القيم هنا أنه لولا مخالفة همام لبقية أصحاب ابن جريج لكان الإسناد صحيحاً ولكان تفرده لا يوجب رد الحديث كتفرد عبدالله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته وتفرد مالك بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، وهو أيضاً ظاهر كلام الإمام الدارقطني في العلل والإمام البيهقي في السنن وأن موجب الحكم بالنكارة هو مخالفة همام لأصحاب ابن جريج كما دلت على ذلك الروايات المحفوظة الأخرى عن ابن جريج أو الزهري وليس لتفرده به.
كما أن ظاهر كلام الإمام أبي داوود في سننه يدل على أن موجب الحكم بالنكارة هو مخالفة همام لبقية أصحاب ابن جريج، حيث قال: " هذا حديث منكر، إنما يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه "، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام ".
والله تعالى أعلم بالصواب.
ـ[إبراهيم العرف]ــــــــ[19 - Feb-2007, صباحاً 01:37]ـ
جزاك الله خيرا أبا حماد
هذا الذي ذكرته وجيه وهو متوجه لكن هناك من قال أن هذا الحديث ليس أصله حديث أنس في اتخاذ الخاتم كما ذهب إلى ذلك ابن حبان في صحيحه ذكر ذلك ابن حجر ومال إليه في النكت على ابن الصلاح ص677 - 678
وذكر أيضا أن رواية همام عن ابن جريج مما أخذ عن ابن جريج بالبصرة والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل
والأئمة أنكروا هذا الحديث لنكارة مثل هذا التفرد وعلموا أصل هذا الحديث وأنه يرجع إلى متن آخر وليس لمجرد المخالفة فلو تفرد ابن جريج بهذا الحديث لم يؤخذ به لأن حديث الزهري محفوظ عند الأئمة وابن جريج قال عنه ابن معين: ليس بشيء في حديث الزهري
ومن أين عرف الأئمة نكارة هذا الحديث إلا بسبب التفرد البين فابن جريج ليس من أصحاب الزهري بل أن سماعه منه فيه نظر قال قريش بن أنس عن ابن جريج: لم أسمع من الزهري شيئا إنما أعطاني جزء فكتبته وأجاز له.اهـ هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى ما تقدم من ضعف رواية همام عن ابن جريج بسبب أنه سمع منه بالبصرة
قال أبو بكر البرديجي: أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لايعرف ذلك الحديث -وهو متن الحديث - إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. اهـ شرح العلل لابن رجب 1/ 450
هذا مع أني أقول أن الكلام الذي ذكرته وجيه و لا تثريب عليك فيه.
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 09:53]ـ
الشيخ إبراهيم العرف، أحسن الله إليكم على هذه الإثراء
وأتمنى أن تكون إضافتك قبل مشاركتي، لما تميزت به من النقول والإضافات
لا حرمك الله الأجر والمثوبة
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 09:56]ـ
عفوا ياشيخ إبراهيم، زيادة إيضاح لأمنيتي
وهي أن أضعَ مشاركتك أولا، وهي الأصل، ثم الذيل بمشاركتي
ـ[إبراهيم العرف]ــــــــ[20 - Feb-2007, صباحاً 02:29]ـ
جزاك الله خيرا أخي إبراهيم المديهش
لكن كل هذا البحث كنت السبب في إثارته والباعث على كتابته فالسبق لك والدلالة على الخير منك
جعلنا الله وإياك مفاتيح للخير مغاليق للشر
ـ[إبراهيم العرف]ــــــــ[18 - Mar-2007, مساء 11:35]ـ
قال ابن رجب في فتح الباري 4/ 174: وإنما قال الإمام أحمد ليس بالمنكر لأنه قد وافقه على بعضه غيره، لأن قاعدته أن ما انفردبه ثقة فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، خصوصا إن كان الثقة ليس بمشهور في الحفظ والإتقان، وهذه قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما.اهـ(/)
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (هذا الحديث يدخل في سبعين بابا)؟!.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - Feb-2007, مساء 06:44]ـ
قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب:
(الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية)
عند كلامه عن القاعدة الأولى:
" الأمور بمقاصدها "
المبحث الثاني:
فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه
اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية:
قال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم شيء أجمع و أغنى و أكثر فائدة منه.
و اتفق الإمام الشافعي و أحمد بن حنبل و ابن مهدي و ابن المديني و أبو داود و الدارقطني و غيرهم على أنه ثلث العلم و منهم من قال: ربعه.
ووجه البيهقي كونه ثلث العلم: بأن كسب العبد يقع بقلبه و لسانه و جوارحه.
فالنية أحد أقسامها الثلاثة و أرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة و غيرها يحتاج إليها و من ثم ورد: [نية المؤمن خير من عمله].
و كلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث:
- حديث [الأعمال بالنية].
- و حديث: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد].
- و حديث [الحلال بين و الحرام بين].
و قال أبو داود: مدار السنّة على أربعة أحاديث:
- حديث " الأعمال بالنيات ".
- و حديث: " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ".
- و حديث: " الحلال بين و الحرام بين ".
- و حديث: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ".
و في لفظ عنه: يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها، و ذكر بدل الأخير: حديث: [لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرض لنفسه].
و عنه أيضا: الفقه يدور على خمسة أحاديث:
- الأعمال بالنيات.
- و الحلال بيّن.
- و لا ضرر و لا ضرار.
- و ما نهيتكم عنه فانتهوا و ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم.
وقال الدارقطني: أصول الأحاديث أربعة:
- الأعمال بالنيات.
- و من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
- و الحلال بيّن.
- وازهد في الدنيا يحبك الله.
و حكى الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال عن ابن مهدي و ابن المديني: أن مدار الأحاديث على أربعة:
- الأعمال بالنيات.
- و لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.
- و بني الإسلام على خمس.
- و البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
و قال ابن مهدي أيضا: حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم.
و قال الشافعي:
يدخل في سبعين بابا.
قلت (السيوطي): و هذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا:
ثم ذكرها .....
يتبع بإذن الله .....
-
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - Feb-2007, مساء 09:53]ـ
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
يدخل في سبعين بابا
قلت (السيوطي):
و هذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا:
من ذلك:
ربع العبادات بكماله:
- كالوضوء.
- و الغسل فرضا، و نفلا.
- و مسح الخف في مسألة الجرموق إذا مسح الأعلى و هو ضعيف فينزل البلل إلى الأسفل.
- و التيمم.
- و إزالة النجاسة على رأي.
- و غسل الميت على رأي.
- والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها.
و الصلاة بأنواعها:
- فرض عين.
- و كفاية.
- و راتبة.
- و سنة.
- و نفلا مطلقا.
- و القصر.
- والجمع.
- والإمامة.
- و الاقتداء.
- و سجود التلاوة.
- و الشكر.
- وخطبة الجمعة على أحد الوجهين.
- و الأذان على رأي.
- و أداء الزكاة.
- و استعمال الحلى.
- و كنزه.
- و التجارة.
- و القنية.
- و الخلطة على رأي.
- و بيع المال الزكوي.
- وصدقة التطوع.
- و الصوم فرضا.
- و نفلا.
- و الاعتكاف.
- و الحج.
- و العمرة.
- وكذلك الطواف.
- فرضا.
- وواجبا.
- و سنة.
- و التحلل للمحصر.
- و التمتع على رأي.
- ومجاوزة الميقات.
- و السعي.
- والوقوف على رأي.
- والفداء.
- والهدايا.
- والضحايا: فرضا، و نفلا.
- و النذور.
- والكفارات.
- والجهاد.
- والعتق.
- والتدبير.
- والكتابة.
- والوصية.
- والنكاح.
- والوقف.
- وسائر القرب: بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى.
و كذلك نشر العلم:
- تعليما.
- وإفتاء.
- وتصنيفا.
(يُتْبَعُ)
(/)
- والحكم بين الناس.
- و إقامة الحدود.
- وكل ما يتعاطاه الحكام.
- والولاة.
- وتحمل الشهادات.
- وأداؤها.
بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوى على العبادة أو التوصل إليها:
- كالأكل.
- و النوم.
- واكتساب المال و غير ذلك.
- وكذلك النكاح.
- والوطء إذا قصد به إقامة السنة، أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح، و تكثير الأمة.
و يندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل.
و مما تدخل فيه من العقود و نحوها:
- كنايات البيع.
- و الهبة.
- و الوقف.
- و القرض.
- و الضمان.
- و الإبراء.
- والحوالة.
- والإقالة.
- والوكالة.
- وتفويض القضاء.
- والإقرار.
- والإجارة.
- والوصية.
- والعتق.
- والتدبير.
- والكتابة.
- والطلاق.
- والخلع.
- والرجعة.
- والإيلاء.
- والظهار.
- والإيمان.
- والقذف.
- والأمان.
و يدخل أيضا فيها في غير الكنايات في مسائل شتى:
- كقصد لفظ الصريح لمعناه.
- و نية المعقود عليه في المبيع.
- و الثمن.
- و عوض الخلع.
- والمنكوحة.
- و يدخل في بيع المال الربوي و نحوه.
- و في النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل.
و في القصاص في مسائل كثيرة:
- منها تمييز العمد و شبهه من الخطأ.
- و منها إذا قتل الوكيل في القصاص إن قصد قتله عن الموكل أو قتله بشهوة نفسه.
- و في الردة.
- و في السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها و إشهارها أو بقصد سرقتها.
- و فيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فلا يقطع في الأول و يقطع في الثاني.
- و في أداء الدين فلو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن فأدى أحدهما و نوى به دين الرهن انصرف إليه و القول قوله في نيته.
- و في اللقطة بقصد الحفظ أو التمليك.
- و فيما لو أسلم على أكثر من أربع فقال: فسخت نكاح هذه؛ فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح، و إن نوى الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق.
- و فيما لو وطئ أمة بشبهة و هو يظنها زوجته الحرة فإن الولد ينعقد حرا.
- و فيما لو تعاطى فعل شيء مباح له و هو يعتقد عدم حله كمن وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية و أنه زان بها فإذا هي حليلته.
- أو قتل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمه.
- أو أتلف مالا لغيره فبان ملكه.
قال الشيخ عز الدين: يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه، و أداء الأمانة، و قد انخرمت الثقة بذلك لجرأته لارتكاب ما يعتقده كبيرة.
قال: و أما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان، ولا قاتل، ولا آكل مالا حراما؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب.
قال: و الظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته انتهاك الحرمة بل عذابا متوسطا بين الصغيرة و الكبيرة.
و عكس هذا: من وطئ أجنبية و هو يظنها حليلة له لا يترتب عليه شيء من العقوبات المؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبارا بنيته و مقصده.
و تدخل النية أيضا:
- في عصير العنب بقصد الخلية و الخمرية.
- و في الهجر فوق ثلاثة أيام فإنه حرام إن قصد الهجر و إلا فلا.
و نظيره أيضا:
- ترك الطيب و الزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج فإنه إن كان يقصد الإحداد حرم و إلا فلا.
و تدخل أيضا:
- في نية قطع السفر.
- و قطع القراءة في الصلاة.
- و قراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر.
- و في الصلاة بقصد الإفهام و في غير ذلك.
- و في الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل و إن قصد العمل للمالك فله قسطه و لا شيء للمشارك.
- وفي الذبائح.
فهذه سبعون بابا أو أكثر دخلت فيها النية كما ترى.
فعلم من ذلك فساد قول من قال:
إن مراد الشافعي بقوله تدخل في سبعين بابا من العلم المبالغة و إذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه.
-
ـ[أبو حماد]ــــــــ[09 - Feb-2007, مساء 03:58]ـ
فوائد جميلة، زادك الله من فضله وبركته.(/)
تقريب البعيد وقفات مع حديث أبي سعيد
ـ[علي سليم]ــــــــ[11 - Feb-2007, مساء 12:27]ـ
سلسلة رسائل سلفية رقم الرسالة:176
تقريب البعيد
وقفات
مع حديث أبي سعيد
بقلم:
علي سعد سليم
حررت في 27 ربيع الاول 1427 الموافق 24 نيسان 2006
______________________________ __________
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره, و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلل فلا هادي له , و اشهد أن لا اله الاّ الله وحده لا شريك له و اشهد أن محمدا" عبده و رسوله.
(يايها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاته و لا تموتنّ الاّ و انتم مسلمون (
(يايها النّاس اتّقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا" كثيرا" و نساء" و اتّقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (
(يايها الذين آمنوا اتّقوا الله و قولوا قولا" سديدا", يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا" عظيما (
أما بعد:
روى الامام معمر بن راشد في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق (وصححه الالباني في مجلده الخامس من السلسلة الصحيحة تحت رقم2250) عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
) اذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادلة احدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في اخوانهم الذي ادخلوا النار .... )
و لعلوّ المقام كمال الجمال لم يعدل صلوات ريي و سلامه عليه عن الحلف بذات الله تعالى و هو الصادق المصدوق ....
هذا وقد حلف المولى سبحانه و تعالى في عدد من اماكن متفرقة من كتابه الكريم و هو أي الكتاب لا يأتيه الباطل من يديه و لا من خلفه فقال كما في سورة الذاريات
((فورب السماء و الارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون))
و لا خلاص لتلك الطائفة من المؤمنين الا و بعد ورودهم الصراط ... فيتحقق لهم الامان فتصفوا النفس لمجادلة الرحمن ...
و الجدل هو مقابلة الحجة بالحجة و المجادلة هي المناظرة و المخاصمة ....
و هو نوعان منه مذموم و منه محمدود فالاول منهما في قوله صلى الله عليه و سلم (ما أوتي الجدل قوم الا ضلوا)
و هذا ان كان الجدل مبني على الباطل و مناصرة النفس و يجب تركه و لو كنت محقا عندما يكون الخصم في واد التيه و الضلالة و لا يزيد مجادلتك اياه الا تيه و طغيان ...
و امر المولى نبيه صلى الله عليه و سلم مجادلة قومه بالتي هي احسن فقال تعالى (وجادلهم بالتي هي أحسن)
و قد سمع الله تعالى مجادلة امرأة في زوجها فكانت سورة تحت مسمى المجادلة فقال تعالى (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله و الله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير)
و نهى سبحانه و تعالى الجدال في الحج فقال تعالى (و لا جدال في الحج)
و خلاصة هذا كله ان الجدل و المجادلة من دين الله تعالى و عليه قامت الشرائع السماوية فانظر مجادلة ابراهيم قومه كما في سورة الانعام) و اذ قال ابراهيم لابيه ءازر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك و قومك في ضلال مبين)
(و كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات و الارض و ليكون من الموقنين)
(فلما جن عليه الليل رءا كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين)
(فلما راء القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين)
(فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني برئ مما تشركون)
و ايضا في سورة الانبياء حيث قال الله عن لسانه:
(فجهلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون)
(قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الضالين)
(قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم)
(قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون)
(قالواءانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم)
(قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم ان كانوا ينطقون)
(فرجعوا الى انفسهم فقال انكم انتم الظالمون)
(ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ... )
و غيره من الانبياء صلوات ربي و سلامه عليهم اجمعين ...
ثم لا ينبغي ان يكون الجدل مبنيّ على الظنّ و اتّباع الهوى ...
(يُتْبَعُ)
(/)
و يلزم تركه لمن كان محقا لطبائع الناس و ازمانهم و ليس هذا الا و بعد البدء به اذ كيف يُعرف المعاند من المسامح ... !!!
فيختلف الجدل من شخص الى آخر و من مكان الى آخر فيترك في الحج خوفا من النتائج و العواقب اذ هي ذِكْرٌ محض خالص ...
و مجادلة اهل الجنة لربهم لدليل على كمال حلم الله تعالى و عفوه ومنّه ....
و مجادلتهم اياه سبحانه و تعالى اشد من مجادلة صاحب حق ...
اذا هي في اعلى مراتبها و يقابلها حلم الله تعالى و فضله و احسانه ...
و محور هذا الجدال يكون حول اخوة الدين و مصيرهم ...
و يتححق ذلك بامور كثيرة منها:
مناصرته في الحق ... قضاء دينه ... تفريج همه ... عدم هجره الا لله تعالى .... القاء تحية الاسلام عليه ... قبول دعوته ...
و تكتمل هذه الاخوة بان يقطوا كل السبل للحيلولة دون مفارقتهم مكانا و زمانا ...
و لولا ايمان الناجين بقول نبيهم صلى الله عليه و سلم قولا و عملا و اعتقادا (لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير)
لما تجرأ احدهم في مجادلة جبار السموات و الارض ....
و لا يكون هذا الا مع من رجحت سيئاته على حسناته و الا لكان القوم مع اهل المجادلة في غيرهم ...
ثم قال صلى الله عليه و سلم:
) قال: يقولون: ربنا! اخواننا كانوا يصلون معنا و يصومون معنا و يحجون معنا و يجاهدون معنا فأدخلتهم النار ... )
كل هذا لا ينفكون عن قولهم ((معنا)) و هذه الاخيرة لا تلتقي مع الاعتزال تحت سقف واحد ...
فتلك معنا و هذه دوننا!!!
فمن ترك الجمعة و الجماعات و هتك ستار المخالطة و عكف على عتبات الاعتزال فأنى لمعنا اليه من سبيل ...
فَالْزَمْ جماعة المسلمين تُعرف عند الموحدين الناجين المجادلين ...
و ايّاك و الاشارة اليك بالمخالفة فلا تدع الصيام مع الصائمين و لا الصلاة خلف الفاسقين بذريعة هجر المبتدين و هذا حيث لا بديل ...
فان اردت الانتفاع بمجادلة اهل الجنة لربهم فاحرص على تحقيق المعية في دار التكليف و لا تغضّ من طرفك عن كل ما يمتّ بالصلة اليها ...
فليس الا ((معنا)) او ((دوننا)) كلمتان لا ثالث لهما ...
فمن كان مع اهل ((معنا)) في دنياه يكن معهم في اخراهم ...
جعلني الله و اياكم ضمنا في هذه المعية اللهم آمين.
و المعية تنقسم الى قسمين فمنها ذاتي و منها معنوي ..
و الاولى لا تتناسب مع الخالق من حيث علوّه و كماله فهو فوق عرشه حيث لا مكان مخلوق ...
و معيته تتوافق مع المناسب منها فهو سبحانه و تعالى معك بعلمه و قوته و سمعه و على هذا فسّر الاي الحكيم تكن من الناجين باذن الواحد الحليم ...
بينما تتناسب كلتا المعيتين مع المخلوق ... و نحن معكم بأقلامنا مع المفاوز بين اجسامنا و اطرافنا ...
نسأل الله تعالى ان يبلغنا و اياكم هذه المعيّة ...
ثم قال صلى الله عليه و سلم:
) قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم ... )
فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم ........ )
و الناس قسمان قسم معروف و قسم مجهول و الاول معروف باختلاطه و الثاني مجهول لاعتزاله فمن حضر الجمعة و الجماعات و الحج و الجهاد له حظه الوافر من الخروج على ايدي المؤمنين و الا فلا ...
ثم قال
) فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم, لا تأكل النار صورهم ..... )
اذا لا علامة الى تمييز اشخاصهم و ترتيب اعلامهم الا من صورهم ...
و ثمت فرق بين الغر المحجلين من آثار الوضوء و بين الذين لا تأكل النار صورهم ...
فالاولى علامة يستدل بها خاتم الانبياء و المرسلين على اتباعه بيد انهم كثر اولا" و شفاعته اعم ثانيا.
و الثانية علامة يستدل بها اتباع محمد صلى الله عليه و سلم على من كان معهم في صلاته و حجه و صيامه ...
و مكمن صورة الانسان تنحسر في وجهه و لولا الوجه لذهبت المعالم و الملامح ...
ثم قال:
(فمنهم من اخذته النار الى انصاف ساقيه, و منهم من اخذته الى كعبيه فيخرجونهم ...... )
و في مسند ابي عوانة (فيجدون الرجل قد اخذته النار الى قدميه والى انصاف ساقيه والى ركبتيه الى حقويه.)
و من هنا ندرك اقصى عقوبة النار للذين كانوا (يصلون معنا) (يصومون معنا) (يحجّون معنا).
هي الى حقويه الى ركبتيه الى انصاف الساق و من الملوم بداهة ان النار و ما دون الوجه لا تأكل معالم الشخص فيبقى معروفا معلوما ........
ثم قال صلى الله عليه و سلم:
(فيقولون: ربنا! أخرجنا من أمرتنا .... )
(يُتْبَعُ)
(/)
فربما استدل مستدل من هذا ان الجنة هي دار تكليف!!! فهي دار تشريف يدور الانسان بها حول قوله تعالى (يفعلون ما يؤمرون) فهو تسيير بحت بثوب التخيير .....
فتزع عنهم خصال الشرّ فلا حسد و لا بغض و لا معصية و تبقى لهم الصفات الحسنة فهم من الاولى مسييرين و من الاخري مخييرين .....
ثم قال صلى الله عليه و سلم:
(ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الايمان ... )
و هنا جاء دور من كان (لا يصلي معنا) (لا يصوم معنا) (لا يحج معنا) بيد في قلبه وزن دينار من ايمان ....
و لا يستوي هذا و لا ذاك في الدرجات و الجنة مئة درجة و كل درجة ما بين السماء و الارض .......
ثم قال صلى الله عليه و سلم:
(ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار, حتى يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة ... )
فسبحان من لا يُظلم عنده .... سبحان اعدل العادلين ...... سبحان من وسعت رحمته السماء و الارض ..... سبحان يعصى آناء الليل و اطراف النهار فيعفو كرما و يأخذوا عدلا ......
فخرج من صلّى معنا و من اعتزل الجمعة و الجماعات و من ترك الصلاة و الصيام شرط في قلبه ايمان ...
ثم قال صلى الله عليه و سلم:
(قال ابو سعيد: فمن لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الاية) ان الله لا يظلم مثقال ذرة و ان تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجرا عظيما) .... )
فخشي الصحابي الجليل ... فخشي على اصحابه عدم صدقه ... فأكد ذلك من قوله تعالى ... فقوّى دليله و اقام حجته ....
فخشي عليهم لهول حلم الله تعالى المذكور بين طيات حديثه ... فمن حوى في قلبه مثقال ذرة من ايمان فله حظ في الخروج من النار ....... فسبحانك اللهم سبحانك.
ثم قال صلى الله عليه و سلم:
(فيقولون: ربنا! قد أخرجنا من أمرتنا, فلم يبق في النار أحد فيه خير ... )
و جاء دور من افلس قلبه من مثاقيل الايمان ... من عُدم الخير منه ....
ثم قال صلى الله عليه و سلم:
(ثم يقول الله: شفعت الملائكة, و شفع الانبياء, و شفع المؤمنون, و بقي أرحم الراحمين ... )
و الشفاعة هنا على الترتيب ... و من نظر في الحديث بتمعن و فكر ثاقب رأى من رأيناه .... فشفاعة الملائكة دون شفاعة الانبياء ....
و شفاعة الانبياء دون شفاعة المؤمنون .... و يختلف المؤمن من شخص الى آخر فالشهيد يشفع في سبيعن من اهل بيته كما جاء في الصحيح ...
و شفاعة المؤمنون دون شفاعة أرحم الراحمين ............
بيد تشرك شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم مع شفاعة المؤمنين ...
و الموضوع بحاجة الى بحث دقيق فمن وجد الباعة فليتفضل مشكورا .......
ثم قال صلى الله عليه و سلم:
(قال: فيقبض قبضة من النار_او قال قبضتين_ ناس لم يعملوا خيرا قطّ .... )
(قد احترقوا حتى صاروا حمما)
(قال: فيؤتى بهم الى ماء يقال له: ماء الحياة, فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل فيخرجون من اجسادهم مثل اللؤلؤ, في اعناقهم الخاتم: عتقاء الله. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة. فما تمنيتم أو رأيتهم من شيء فهو لكم, عندي أفضل من هذا, قال: فيقولون: ربنا! و ما افضل من ذلك؟ فيقول: رضائي عليكم فلا اسخط عليكم ابدا)
اخرجه الامام احمد في مسنده (2\ 94) و النسائي (0105) و ابن ماجه (60) و ابن حزيمة في التوحيد (184).
تمت بفضل الله و رعايته(/)
أهل الحديث عند الخراسانيين هم ...
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[12 - Feb-2007, صباحاً 08:20]ـ
((ومذهب الحديث مذهب الشافعية،وذلك اصطلاح أهل خراسان، إذا أطلقوا: " أصحاب الحديث"، يعنون: الشافعية))
طبقات الشافعية لابن السبكي ط. هجر 5/ 183
ـ[أبو حماد]ــــــــ[12 - Feb-2007, صباحاً 10:24]ـ
يذكر بعض أهل العلم أن علم الحديث يغلب على الشافعية، وقد قمت قبل سنوات مضت بحصر وجمع العلماء المحدثين من الحنابلة، فبلغوا رقما كبيراً، وكان شرطي في الجمع أن ينص على معرفته بالحديث أو إمامته إمام مختص في هذا الشأن.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[15 - Jun-2009, صباحاً 12:04]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا من مفاخر الشافعية رحمهم الله
كيف لا وإمامهم سماه أهل الحديث في بغداد:"ناصر الحديث".
/// ((قال الحاكم: وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه غير مرة يقول: كان الشيخ أبو الفضل البلعمي ينتحل مذهب الحديث. قال الشيخ _يعني ابن الصلاح_: إذا أطلقوا هذا هناك انصرف إلى مذهب الشافعي رحمه الله)).
طبقات الشافعية لابن الصلاح 225/ 1.
/// محمد بن محمد بن يوسف أبو ذر البخاري، قاضي القضاة بخراسان.
قال الحاكم النيسابوري: كان ينتحل مذهب الحديث، ويذب عن السنة وأهلها.
قلت (ابن الصلاح): وأصحاب الحديث، ومذهب الحديث، عبارتان يعبر بهما في خراسان عن الشافعية ومذاهبهم، قد صارتا عندهم كاسم العلم، لذلك لا يطلقان على غيره إلا بقرينة، والله أعلم
المصدر السابق 265/ 1.
/// وقال الباخرزي بن أبي الطيب في دميته مادحا ومترجما الإمامَ الجويني أبا المعالي:
((ولولا سده مكان أبيه بسده الذي أفرغ على قطره قطر تأبيه لأصبح مذهب الحديث حديثا ولم يجد المستغيث منهم مغيثا)).(/)
شرح القوافي لألفية زين الدين العراقي او ((كَيفَ تُصبِحُ مُحَدِّثاً في أربَعينَ يوماً
ـ[علي سليم]ــــــــ[14 - Feb-2007, صباحاً 01:06]ـ
كَيفَ تُصبِحُ مُحَدِّثاً في أربَعينَ يوماً ...
--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم و على آله و صحبه الى يوم الدين ....
فحرصا منا على نشر ما هومعلوم من الدين بالضرورة في وقت عزّ فيه مثل هذه العلوم فاصبحنا جسدا عديم الروح او روحا مقطوعة الاوصال ....
و ما هذا و لا ذاك الا باستبدالنا الذي هو ادنى بالذي هو خير و ما كان لله فهو خير خالص يتفاوت قربه و بعده ...
و اعلموا ان العلم لا يكون الا لله تعالى و هذا سرّ بقائه و ثباته و الاّ لهو اشد تفلتا من البعير عند ذبحه ... و ما كان لله و حال عليه الحول و قبل ذلك بلغ النصاب ففيه الزكاة وجوبا"و نصابه (بلغوا عني و لو آية) ....
ثم علوم هذا الدين متنوعة بحيث سدّت الابواب و قالت هيت لك فاختر ايسرها او اقربها و مرّ على البقية مرور الحاج بين الصفا و المروة او مكثه عند جبل عرفة و الحج عرفة ...
و عليك بجمع تقديم فهو سنة المرسلين فاجمع بين علم الحدث و علم النحو و الصرف و غيرها ....
و اخترتُ لك من العلوم انفعها و ايسرها و من السبل اقصرها و افضلها فلا تمرّعليك اربعين الا و انت محدثا كالذهبي و العسقلاني و زين الدين ... (و المحدث يقاس بزمانه فتنبه) ...
و اعلم ان بداية الاربعين يوما مقداره سنة و غيره شهرا ثم اسبوعا و البقية كسائر ايامنا فاقدر لها قدرها ....
و لا تدع يأجوج و مأجوج و افراخهما (العجب) و (الكبر) منك يقتربان فلا ماء" ابقوا و لا زرعا احيوا و متى كان العجب رداءك و الكبر قميصك فعلى الدنيا سلام فكبر على نفسك اربعا او تسعا و لا تقترب من البقيع فهي مرتع للعبيد حيث فيها رياض البساتين ....
ثم احذر فتنة الدجال او رمزه (الطعن في العلماء) و اياك من سيف الحجاج و لسان ابن حزم رحمه الله و عليك بمكة و المدينة فعلى ابوابها ملائكة الجبار ....
فان رأيته يتجوّل في قريتك فاخرج منها و لا تنس القيود و الاغلال لزوجك و اختك ممن هم ضعفاء الايمان فلا تقترب منه فانه يحيي الاموات و يميت الاحياء وينجب الارض و يبكي السماء و يعمي البصير و يشغل الدّهماء فعليك بناره (ان تواضع للعلماء) و لا تخف بعد ذلك فتنة ....
و اعلم انّ السخاوي و ابن معين و شعبة و احمد و ابو حاتم و الترمذي و النسائي ..... و الالباني اسلافك و ائمتك فلا تتقدم عليهم بقول او تستدرك بفعل الا و انت مغمور بالادب فترحم عليهم اولا و اعتذر لهم ثانيا و اذكر محاسنهم ثالثا ....
فالذي فاتهم قليل بالنسبة للذي لم تدركه و لا تشغل نفسك بعيوبهم فعيبهم منقبة لهم و ذكرها سلّم للهاوية و سلبها في اسفل سافلين فعيبهم يقارن مع كمهم و انت لا كمّ لك ما زلتَ عنبا لم يخلل او عصفورا لم يريّش ....
ثم حذاري من تقريب لك و هذا متساهل و آخر شديد فتقريب ابن حجر ميزان سليم مضى فيه سنين تلو سنين ...
فلا تقتحم ميدان فيه مبارزة الكبار فتموت تحت الارجل و الغبار و يموت ذكرك في الاولين و يسبّك الاخرين ......
فان نجوت من هذا كله فانت على المحجة البيضاء فسر على بركة الله و لا تخف فوتا فان ربك لا يظلم احدا ..
و اخيرا و ليس آخرا فاحفظ هذه المقدمة و تزين بها فاجعلها قلادة في عنقك او خاتما في اصبعك و تذكر انك واحدا لست تملك قلوب الخلق و جلبهم اليك فبصلتك بالله يُعرف شخصك و ينشر فضلك ....
مدخل:
علم الحديث من العلوم التي يفتقر اليها المفسر و الفقيه .... فلا يسع هذا و لا ذاك الا بالعودة الى حكم اهل الاختصاص و الاّ ما بني على ضعيف او موضوع فهو صرح من ماء ....
و لذا امسكتُ على الجرح و لا يصح في المسح على الجبيرة حديث ...
و قمتُ بسرد ابيات لترطيب المقام وترتيب المقال فبالحفظ مشروط الفلاح و النجاح و ان الله تعالى يحب العمل الدؤم و ان قلّ ....
اعتمدتُ في الشرح ما استقر من العلوم في فؤادي فلم استعن بكتاب و حيث كان ذكرتُ الكاتب و الكتاب ...
فالف بيت من الشعر الموزون يتناول فيه المؤلف مختلف العلوم و الفنون ففيه الدرر المكنون و الجوهر المصون ..
خطوة و خطوة و المذاكرة سدّ للفجوة و المجادلة كبوة او هفوة ....
هذا و قال المؤلف رحمه الله تعالى ...
يقولُ راجي ربّهِ المُقتَدرِ
عبدُ الرّحيمِ بنُ الحسينِ الأثري
بداية شرع المؤلف بذكر افتقاره الى الله تعالى و اختار ياء المضارعة لعلمه و اعلامه انه لم و لن ينفكّ عن هذا الافتقار ما دام عبد لله تعالى ...
ثم اختار الرجا على الخوف عملا باحسان الظن بالله تعالى كما صح من حديث قدسي قوله تعالى (انا عند ظنّ عبدي بي ..... ) و فيه دلالة ان عمله هذا خالصا لوجه خالقه فلم يرتج سواه حيث الشرك ...
ثم تحدث عن رجائه و اخلاصه و ما يدور في نفسه من شروعه في الفيته و ليس هذا رياء لمن جاهده فانما الاعمال بالنيات ....
و الرجا و الخوف من المنازل الدقيقة فايهما طغى هلك صاحبه و لربما يحتاج المرء ان يقوي جانبا على جانب بحسب ما يقتضيه المقام وكنا ذكرنا بعضا منها في رسالتنا (وصية عمرو رضي لله عنه)
ثم عدّ صفة من صفات هذا الخالق الكريم و اختار القدرة على غيرها مما يتناسب مع صدر بيته ...
فالله وحده قادر على ان يسلب نعمتا الرجا و الخوف او ان يمنحهما لمن يشاء من عبيده فجميع القلوب بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء ...
و هنا اعمل جانب تفصيل الاثبات فقال (المقتدر) عملا بقوله تعالى (ليس كمثله شيء و هو السميع البصير)
فالاثبات يكون مفصلا كالسميع و البصير و غيرهما و النفي يكون مجملا (ليس كمثله شيء) ...
(عبد الرحيم) فشرع في ذكر اسمه فهو ابو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الحافظ العراقي
و معروف لغة ان الف (ابن) تحذف بين اسمين علميين ....
(الاثري) نسبة الى الاثر و هو الحديث على اختلاف في تعريفه نذكره في موضعه ان شاء الله تعالى ....
يتبع ان شاء الله تعالى مع البيت الثاني ....
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[14 - Feb-2007, صباحاً 03:00]ـ
http://www.gshaam.com/vb/uploaded/4918_1154803259.gif
ـ[علي سليم]ــــــــ[14 - Feb-2007, صباحاً 06:58]ـ
و اياك جزاك الباري خيرا ...
و اليك التتمة:
ثم قال رحمه الله:
من بعدِ حمدِ اللهِ ذي الآلاءِ
على امتنان جلُّ عن احصاءِ
ابتدأ حديثه بمفتاح التوفيق فحمد الله اولا و آخرا و هذه بداية الاخلاص ....
ثم عبر عن الخالق بلفظ الالوهية لا الربوبية حيث اولاهما تتضمن الثانية لا محالة ثم كانت (أي الاولى) مفترق للطرق و فيصل الله تعالى بين عباده ...
فلم تختلف قريش عن ربوبية خالقها طرفة عين (و لئن سألتهم من خلق السموات و الارض ليقولن الله ... ) و جلّ ما كانوا عليه صرف واحبات العبد نحو الله الى اصنام تُؤكل و تباع ....
ثم شرع بوصف الله الذي توجّه اليه بالحمد حيث كان صاحب النعم التي لا تعدّ و لا تحصى ...
و ذي بمعنى صاحب كما انها تأتي بمعنى الاسم الموصول ..
أي صحاحب النعم و منها ضمنا توفيقه لشرح الالفية ...
و آلاء الله تعالى يجب اظارها فقد انكر سبحانه و تعالى كما في سورة الرحمن على الذي يخفونها بينما هي واضحة كرابعة الشمس في عين النهار (فبأي الاء ربكما تكذبان).
ثم و من كان ذو الاء يجب ان يعبد لا غيره ...
جلّ أي عظم عطاؤه بحيث لا يحصى و ذلك قوله تعالى (و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها)
يتبع مع البيت الثالث ان شاء الله ...
ـ[علي سليم]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 02:33]ـ
ثمَّ صلاةٍ و سلامٍ دائمِ
على نبيّ الخيرِ ذي المراحمِ
فذكر المؤلف شكر الخالق بداية و اعقبها بالشكر على افضل الخلق ...
فكما انه لا يصح (اشهد ان لا اله الا الله) الا و هي مقرونة ايمانا و عملا ب (اشهد ان محمدا رسول الله) فكذلك شكر الباري ثم عبده صلى الله عليه و سلم.
فبذكره تدخل الاسلام و يصح الصيام و القيام و الا فمثلك مثل الدواب و الهوام ...
و كيفية الصلاة و السلام معروفة و يوم الجمعة معروضة ...
و مضاف (الخير) محلاة ب (ال) و التي هي هنا للاستغراق فيدخل تحتها جميع اعمال البر و الخير ..
ثم ذكر صفة تتعلق بنبيّ الخير فقال (ذي المراحم) فكان صلى الله عليه و سلم رحمة مهداة و ذلك قوله تعالى (انّا ارسلناك رحمة للعالمين)
يتبع ان شاء الله ........
ـ[علي سليم]ــــــــ[17 - Feb-2007, مساء 09:59]ـ
ثم قال رحمه الله تعالى ...
فهذه المقاصد المهمّة
توضحُ من علم الحديث رسمه
فاشار رحمه الله تعالى الى الفيته فهي كلها مقاصد بالغة الاهمية ...
فيجدر على طالب العلم عموما و طالب علم الحديث خصوصا الاعتناء بهذه المقاصد فمن دونها تزلّ الاقدام و تذهب الاعمال و تدوّن الاوزار ....
فلكل علم اصوله و مقاصده و العدول عن الاصل او المقصود هو المييول بعينه الى هوى مطاع و عندها الهلاك ....
و لاهميتها ان توضّح علم الحديث شكله و رسمه ....
و علم الحديث هو معرفة القواعد بحال الراوي و المروي قاله السخاوي ....
و هو علم الرواية و الدراية و سوف نبحر بعون الله تعالى فيهما ....
يتبع ان شاء الله ....
ـ[علي سليم]ــــــــ[04 - Mar-2007, صباحاً 07:15]ـ
نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلْمُبْتَدِي
تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي وَ المُسْنِدِ
نظم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الابيات على بحر من بحور اهل الشهر و هي (أي البحور) ستة عشر:
1 - الطويل
2 - المديد
3 - البسيط
4 - الوافر
5 - الكامل
6 - الهزج
7 - الرجز
8 - الرمل
9 - السريع
10 - المنسرح
11 - الخفيف
12 - المضارع
13 - المقتضب
14 - المجتث
15 - المتقارب
16 - المتدارك.
و لهذه الالفية غايتنان ذكرها المؤلف في بيته هذا ....
فالاولى منها تبصرة و الاخرى تذكرة و على هذا اُطلق عليها (التبصرة و التذكرة)
فلا يسع المبتدي الغنى عنها فهي بداية المنتهي و من اراد رسوخ القدم و ضياء الملكة فعليه بها ....
و من هنا تكون البداية عَلَمٌ لهذا العلم العزيز, و كذلك عليها تكلان المنتهي فيتذكرها بين الفنية و الاخرى ما تساقط عن تاريخ الذاكرة ....
و المسند الذي يعتني بالاسناد و بين المنتهي و المسند عموم و خصوص فالاول اعم و الثاني اخص حيث العوم يشمل علم الرواية و الدراية و الخصوص علم الرواية .....
يتبع ان شاء الله تعالى.
ـ[علي سليم]ــــــــ[07 - Mar-2007, مساء 06:02]ـ
لَخَّصْتُ فِيهاَ ابْنَ الصَّلاَحِ أجْمَعَهْ
(يُتْبَعُ)
(/)
وَزِدْتٌهاَ عِلمْاً تَراهُ مَوْضِعَهْ
ابن الصلاح هو الامام الحافظ شيخ الاسلام ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي ...
و المقصود كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث و هو المعروف بمقدمة ابن الصلاح او علوم الحديث ...
و المؤلف هنا يبين لنا الاسس التي مشى عليها في هذه الالفية بيد ان لكل كتاب مقدمة يحرص الكاتب من خلالها على توضيح خطته و تنوير معالمه, و لذا كانت مقدمة كل كتاب هي الغاية المنشودة و من دونها طلاسم و شعوذة لا تفهم المراد و لا تعي الخطاب .....
و اكثر القراء اليوم لا يعتنون بمقدمات الكتب فاعتراهم النقص و الخطأ ....
فلا ينفعك ايها الطالب اللبيب كتاب عار عن قواعد و اسس كاتبه, فاحرص كل الحرص ان تفهم المراد منه و بعد ذلك لا تخشى في الله لومة لائم ....
ثم ابتدع ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى بدعة لغوية حسنة تراها في أواخر كتبه حيث عصارة فوائده و افكاره ... و هذه الخاتمة المبتدعة لا تقل اهمية عن سابقتها (المقدمة) و في كل خير ....
و لذا كان حري بالعراقي رحمه الله تعالى ان يبيّن لنا منهجه في الفيته هذه فشرع بقوله (لَخَّصْتُ .... )
و التلخيص هو نوع من انواع التأليف كما قيل ان التأليف سبعة:
-1 - شيء لم يُسبق إليه فيؤلف
-2 - أو شيء ألف ناقصا قيُكمّل
-3 - أو خطأ فيصحح
-4 - أو مشكل فيُشرح
-5 - أو مطول فيُختصر
-6 - أو مفترق فيجمع
-7 - أو منثور فيرتب
وجمعت في قوله
ألا فاعلما أن التآليف سبعة ... لكل لبيب في النصيحة خالص
بشرح لإغلاق وتصحيح مخطأ ... وإبداع خبر مقدم غير ناكص
وترتيب منثور وجمع مفرّق ... وتقصير تطويل وتتميم ناقص
ثم زاد في تلخيصه هذا علما جديدا (وَزِدْتٌهاَ عِلمْاً تَراهُ مَوْضِعَهْ) فبات كتابه يضم بين طيّاته نوعان من انواع التأليف (فالتلخيص والتأليف بما لم يسبق اليه .... )
يتبع ان شاء الله تعالى ...
ـ[علي سليم]ــــــــ[10 - Mar-2007, مساء 11:26]ـ
فَحَيْثُ جَاءَ الفعلُ وَ الضَمِيرُ
لِوَاحدٍ وَمَن لَهُ مَسْتُورُ
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتدوين ما التزمه في تلخيصه بذكره الخطة التي سار عليها ...
و منها مجيء الفعل للواحد كمثل (قال ... جعل .... زاد ... )
او الضمير كمثل (عنده ... كذا له ... و عَدَّهُ .... )
و الضمير و الفعل لواحد لا للحماعة فلا ينطبق على ذلك (قسّموا .... قصدوا ... ) للفعل الجماعي و لا (لهما ... كلهم ... ) للضمير المتثنى و الجمع
و يشترط في الفعل ان يكون فرديا و الضمير للفرد ان يكون فاعله او من يعود اليه الضمير مستور اي لم يذكر الفاعل ....
فان قال المؤلف (و زاد ... ) و لم يذكر الفاعل فالمقصود به ابن الصلاح و كذلك الضمير كما سيبين ذلك بعد هذا البيت ...
ـ[تامر حفني]ــــــــ[11 - Mar-2007, مساء 05:13]ـ
جزاك الله خيرا
ورزقت الفردوس الأعلى
آمين
ـ[علي سليم]ــــــــ[14 - Mar-2007, مساء 10:01]ـ
و اياك جزاك ربي الفردوس اخي تامر ...
و اليك البقية:
قال المؤلف:
كَقَالَ أوْ أطْلَقْتُ لَفْظَ الشَيخِ ما
أُريدُ الاّ ابْنَ الصَّلاحِ مُبْهَمَا
و مثل المؤلف رحمه الله تعالى بذلك عن الفعل واقتصر على القول منه ...
ثم زاد ثالثا (لفظ الشيخ) بحيث يكون ابن الصلاح هو المقصود عند الاطلاق و ما عدا ذلك يقيّد ...
و من الاول قوله (و الرفع عند الشيخ ذو تصويب) و ايضا (قلت الشيخ لم يفصل)
و من الثاني (افتى به الشيخ ابو اسحاقا)
ففي الامثلة الاولى اطلق لفظ الشيخ و لم يبن عينه فالمراد ابن الصلاح
و الاخرى قيد لفظ الشيخ و بيّن المراد منه فكان ابو اسحاق
ثم قال:
و انْ يَكُنْ لاثْنَيْنِ نَحْوَ التَزَمَا
فَمُسْلِمٌ معَ البُخَاريِّ هُماَ
اي ان وجد الفعل او الضمير مثنّى كقوله في الفعل (التزما)
و كقوله في الضمير (ارفع الصحيح مرويهما)
و (واقطع بصحة لما قد اسندا)
فالمقصود عندها البخاري و مسلم و قدّم مسلم على البخاري ضرورة تتعلق بالشعر قاله السخاوي
و الا فمذهب العراقي تقديم الامام البخاي على مسلم كما سيمر معنا ان شاء الله تعالى
ثم قال:
و اللهَ أرجوا في أموري كُلِّهاَ
مُعْتَصِماَ في صَعْبِهاَ و سَهْلِهاَ
و ختم مقدمته هذه بلجوئه الى خلقه عز و جل فافصح عن اخلاصه لله تعالى في الفيته هذه بل و في اموره كلها و من اوتى الاخلاص في عمله يرفعه ...
و من اعتصم بحبل الله تعالى في صعب الامور و سهلها فالنجاح و التوفيق حليفه
و نسأل الله تعالى ان يجعل عملا هذا خالصا لوجه الكريم ... اللهم آمين
ـ[علي سليم]ــــــــ[18 - Mar-2007, مساء 06:15]ـ
وَ أهْلُ هَذا الشَأنِ قَسَّموا السُّننْ
الى صَحيحٍ وَ ضَعيفِ و حَسَنٍ
و لكل فن اهله و القول قولهم فلا عبرة بقول غيرهم فللتفسير اهله و للغة اهلها و للفقه اهله و كذلك للحديث اهله ...
و عند الخلاف يرجع الى اهل الاختصاص بداهة و يمكن الجمع بين عدة فنون في آن واحد و عندها هو اهل لتلك الفنون ...
فاهل هذا الشأن هم اهل الحديث كالامام احمد و ابو داود و النسائي و الترمذي و البخاري مسلم و العسقلاني و السخاوي و غيرهم ....
فاهل الحديث قسّموا السنن من اقول و افعال النبي صلى الله عليه و سلم و اضف الى ذلك تقريره و صفاته الخُلقية و الخَلْقية الى اقسام ....
الى صحيح و ضعيف و حسن و هذا تقسيم اكثرهم و العبرة بقولهم بيد ان الامام احمد و غيره جعلوها اثنان لا ثالث لها و لذا كان الحسن عنده يشمل الضعيف قتنبه.
و الصحة و الضعف من حيث النسبة و هو عمل ظنّي الا ما تواتر فيرتقي ... و الظن انواع فاعلاه ما قام مقام اليقين كقوله تعالى (الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ... ) فهو بمعنى اليقين و غير هذا بمعن الشك و الفيصل فيه تقدم ان المشددة و المخففة فالاولى بمعنى اليقين و الاخرى بمعنى الشك ....
اذا اعلى الظن ما كان بمعنى اليقين و يليه ما كان بمعنى الظن الراجح و عليه تبنى الاحكام فلا يعمل فيها الا ما وافق الظن الراحج .... و تقسيم علماؤنا للحديث تصحيحا و تضعيفا من هذا المضمار و الله تعالى اعلم و احكم.(/)
النَّبيُّ ((صلى الله عليه و سلم)) كأنك تَراه
ـ[علي سليم]ــــــــ[14 - Feb-2007, صباحاً 07:07]ـ
لم اتمكن من وضع الخط الفاصل بين الضعيف و الصحيح فاختلط البحث و لذا ارى من الانسب ان اضع رابط مكان الموضوع حيث استطعنا التمييز ذلك هناك:
http://www.alasad.net/vb/showthread.php?t=26407
ـ[ظاعنة]ــــــــ[15 - Feb-2007, صباحاً 10:42]ـ
جزاك الله خيرا
قرأتها واستمتعت
ـ[علي سليم]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 01:57]ـ
و اياك جزيت خيرا ....(/)
مِن أدب التحديث
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 03:00]ـ
قال التابعي الجليل مطرف بن عبدالله الشِّخِّير ت 95هـ رحمه الله تعالى:
(لاتُقبل بحديثك على من لايُقبل عليك بوجهه)
البيان والتبيُّن للجاحظ 1/ 170
ـ[آل عامر]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 03:27]ـ
جزاك الله خيرا اخي ابراهيم.
ولكن هذا ليس على عمومه، فقد تحتاج إلى ذلك مع من تريد مناصحته أو الانكار عليه، وكذلك الداعيه قد يخاطب اناس وهم لايرغبون سماع حديثه في البداية ولكن قد يستمر فيفتح الله على قلوبهم، فينصتوا.
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[16 - Feb-2007, صباحاً 02:05]ـ
صدقت ـ وفقك الله وسدد خطاك ـ ليس على عمومه، لكنه الأغلب ...
حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم
أذكر أن في الموضوع رسالة للعدوي (أدب التخاطب)
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[16 - Feb-2007, صباحاً 02:13]ـ
أخي آل عامر ـ حفظك الله ـ
للشيخ: محمد الحمد كتاب (أخطاء في المحادثة والمجالسة)
في ص 30 ـ 31 نقول في الموضوع، لم يتسع الوقت لنقله(/)
سبب وطريقة تأليف الدارقطني لكتابه العلل
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 06:34]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وسلم أما بعد:
فسَبَبُ وطريقةُ تأليفِ الدارقطني لكتابه العلل؟
هي = ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 12/ 37 - 38، وعنه ابن عساكر في تأريخ دمشق 43/ 102:
قال الخطيب: سألتُ البرقانيَ قلتُ لَهُ:
هلْ كان أبو الحسنِ الدارقطني يملى عليك العلل من حفظه؟
فقال: نعم، ثم شرح لي قصة جمع العلل، فقال: كان أبو منصور بن الكرخي يريد أن يصنف مسندا معللا؛ فكان يدفع أصوله إلى الدارقطني، فيعلم له على الأحاديث المعللة، ثم يدفعها أبو منصور إلى الوراقين، فينقلون كل حديث منها في رقعة، فإذا أردتُ تعليقَ الدارقطني على الأحاديثِ نظر فيها أبو الحسن، ثم أملى علي الكلام من حفظه، فيقول: حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود: الحديث الفلاني اتفق فلان وفلان على روايته، وخالفهما فلان، ويذكر جميع ما في ذلك الحديث، فاكتب كلامه في رقعة مفردة، وكنت أقول له: لم تنظر قبل إملائك الكلام في الأحاديث؟
فقال: أتذكر ما في حفظي بنظري. ثم مات أبو منصور، والعلل في الرقاع، فقلت لأبي الحسن بعد سنين من موته: إني قد عزمت أن أنقل الرقاع إلى الأجزاء، وأرتبها على المسند؛ فأذن لي في ذلك، وقرأتها عليه من كتابي، ونقلها الناس من نسختي.
وقال قبل ذلك في ترجمة أبي منصور بن الكرخي 6/ 59:
وكان قد أكثر الكتاب، وأراد أن يصنف مسندا معللا، فكان أبو الحسن الدارقطني يحضره عنده في كل أسبوع يوما، ويعلم على الأحاديث في أصوله، وينقلها شيخنا أبو بكر البرقاني ـ وكان إذ ذاك يورق له ـ ويملي عليه أبو الحسن علل الأحاديث حتى خرج من ذلك شيئا كثيرا، وتوفي أبو منصور قبل استتمامه، فنقل البرقاني كلام الدارقطني، ورتبه على المسند، وقرأه على أبي الحسن، وسمعه الناس بقراءته =
فهو كتاب العلل الذي دونه الناس عن الدارقطني.
وفي السير للذهبي 16/ 455:
وقال أبو بكر البرقاني كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه. (القصة مختصرة).
قلتُ [الذهبي]: إن كان كتاب العلل الموجود قد أملاه الدارقطني من حفظه ـ كما دلت عليه هذه الحكاية ـ = فهذا أمر عظيم، يقضى به للدارقطني: أنه أحفظ أهل الدنيا، وإن كان قد أملى بعضه من حفظه؛ فهذا ممكن، وقد جمع قبله كتاب العلل علي بن المديني حافظ زمانه. اهـ.
تأمل هذه النصوص = يتبين لك كيف اجتمعت النصوص المعلة التي تكوّن منها كتاب العلل للدارقطني، وهل كان الإمام يسأل عنها فجأة؟
أو أنه يطلع على ذلك قبل السؤال في كل أسبوع؟
وهل كان الإمام ـ رحمه الله ـ يراجع محفوظه قبل ذلك أم لا؟
والله أعلم.
وهناك شبهة أثيرت بأن الدارقطني أخذ العلل من مسند يعقوب بن شيبة السدوسي، ففي فتح المغيث للسخاوي 2/ 378:
قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في فوائد الرحلة: سمعت الإمام أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي يقول: إن كتاب العلل الذي أخرجه الدارقطني إنما استخرجه من كتاب يعقوب بن شيبة .. واستدل له بعدم وجود مسند ابن عباس فيهما.
لكن قد تعقب شيخنا [ابن حجر]ـ رحمه الله ـ هذا بقوله:
هذا الاستدلال لا يثبتُ المدّعَى، ومن تأمل العلل عرف أن الذي قاله الشيخ نصر ليس على عمومه، بل يحتمل أن لا يكون نظر في علل يعقوب أصلا (1)، وقال: والدليل على ما قلته: أنه يذكر كثيرا من الاختلاف إلى شيوخه، أو شيوخ شيوخه الذين لم يدركهم يعقوب، ويسوق كثيرا بأسانيده.
قلتُ [السخاوي]: وليس ذلك بلازم أيضا.
وانظر مناقشة هذه القضية في مقدمة العلل للشيخ الدكتور محفوظ الرحمن رحمه الله 1/ 75 - 84.
وتحقيق مسند يعقوب بن شيبة للشيخ الدكتور علي الصياح ص72.
ولا يفوت في الختام: أن أذكر بفائدة عظيمة، وهي: أن هذا الكتاب العظيم الذي عم نفعه كان بسبب ذاك الرجل الصالح ابن الكرخي الذي قال عنه البرقاني ـ تأريخ بغداد 6/ 59 ـ:
ولم أر مثل أبي منصور صحبته نحوا من عشرين سنة أدام فيها الصيام .. وكان وقت العتمة كل ليلة يصلي أربع ركعات يقرأ فيها سبع القرآن كل ركعة جزءا.اهـ.
قلتُ: كم من الكتب أُلِّف بسببِ طلبٍ من شيخ، أو صاحب، أو تلميذ؟ =
سيعجزك حصرها، و الدال على الخير كفاعله، فاحرص على نفسك، وكن في ركابهم.
---------------------------
(1) بل قد اطلع الدارقطني عليه، وقال: لو أن كتاب يعقوب بن شيبة كان مسطورا على حمام لوجب أن يكتب. تأريخ بغداد 14/ 281.
وفي كتاب "مرويات الإمام الزهري المعلة" للدكتور عبد الله بن محمد حسن دمفو 1/ 118 - 134 فوائد نفيسة، وكلام على منهج الكتاب ومدى استيعاب الطرق .. الخ.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 11:05]ـ
فوائد عذاب، ونقول ثرة، حفظك الله يا شيخ عبدالرحمن وبارك فيك، ولا أنس الإشارة إلى صدور تكملة العلل في خمسة أجزاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[13 - Jul-2007, صباحاً 07:55]ـ
رفع الله قدركم على هذه الفوائد والعوائد والدرر
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[13 - Jul-2007, صباحاً 11:29]ـ
يريد أن يصنف مسندا معللا
فيعلم له على الأحاديث المعللة
بعد التدقيق في هذه الكلمات هل يفهم منها أن كل ما في العلل من أحاديث: معلولةٌ عند أبي الحسن
فما رجح فيه أحد الوجوه فنور على نور وما نصب فيه الخلاف من غير ترجيح يبقى على الأصل وهو الإعلال
لكن يشكل على هذا أن يقال: المراد بالمسند المعلل أي ذكر الأحاديث المختلف فيها بين الرواة ولا يلزم من كل اختلاف تعليل
أو العلة هنا تشمل القادح وغير القادح
وما القول في مسند البزار المعلل هل كل ما فيه معلول عنده إلا ما نص على صحته؟؟ وكذا مسند السدوسي؟؟
ومن سبق إلى هذا القول؟؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - Jul-2007, مساء 09:00]ـ
المشايخ الكرام جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشكر لكم(/)
كيف الجمع بين كون أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأخضر أوالأبيض؟
ـ[عبدالله]ــــــــ[16 - Feb-2007, مساء 07:43]ـ
كيف الجمع بين هذا؟
كان أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأخضر والأبيض هي لون المستحاب في القميص؟
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[18 - Feb-2007, صباحاً 09:09]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فحديث: كان أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة ضعيف، وهو مُخَرَّجٌ عند الطبراني في " الأوسط" و"مسند الشاميين"، وابن عدي في "الكامل"، وغيرهما من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس.
وسعيد بن بشير ضعيف الحديث، فلا يعارض حديثُه هذا حديثَ ابن عباس مرفوعًا: ((خير ثيابكم البياض))؛ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم.
ـ[عبدالله]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 09:57]ـ
بارك الله فيك قرأت تصحيح الحديث في صحيح الجامع للألباني.
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[19 - Feb-2007, صباحاً 11:18]ـ
بارك الله فيك قرأت تصحيح الحديث في صحيح الجامع للألباني.
الأخ الكريم / عبدالله
نعم الحديث حكم عليه شيخنا الألباني رحمه الله بالحُسن في "صحيح الجامع"، وفصَّل في ذلك في "السلسلة الصحيحة"، فقال:
«2054 - " كان أحب الألوان إلى رسول الله (ص) الخضرة ".
أخرجه البزار في " مسنده " (ص / 171 - زوائده) من طريق سويد، عن قتادة، عن أنس، به، وقال: " لا نعلم أحدًا رواه عن قتادة عن أنس إلا سويدًا أبا حاتم ".
قلت: و هو صدوق سيِّئ الحفظ، له أغلاط، و قد توبع.
فقال ابن جريج: أخبرني أبو بكر الهذلي، عن قتادة قال: خرجنا مع أنس إلى أرض يقال لها: الزاوية، فقال حنظلة السدوسي: ما أحسن هذه الخضرة! فقال أنس: كنا نتحدث أن أحب الألوان إلى النبي (ص) الخضرة. أخرجه البيهقي في " الشعب " (2/ 248 / 1).
قلت: و أبو بكر الهذلي متروك الحديث. لكن يبدو أنه قد توبع أيضًا، فقد قال الهيثمي عقب الحديث (5/ 129): "رواه البزار و الطبراني في الأوسط، و رجال الطبراني ثقات". فهذا صريح بأن رجال الطبراني غير رجال البزار، وأن رجاله ثقات، و يبعد جدًا أن يقول ذلك و فيهم الهذلي، فإذن هو عند الطبراني من غير طريق الهذلي و سويد أبي حاتم، فإذا كان كذلك فالحديث بهذه المتابعة حسن، و الله أعلم.
ثم تأكدت مما استبعدت، فقد رأيت الحديث في "المعجم الأوسط" للطبراني قد أخرجه فيه عن شيخيه (2/ 51 / 5861 و 2/ 207 / 8194 - بترقيمي) محمد بن عبد الله الحضرمي و موسى بن هارون، كلاهما عن إبراهيم بن المنذر الحزامي: ثنا معن بن عيسى، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة به، و قال: "لم يروه عن قتادة إلا سعيد بن بشير، و لا عن سعيد إلا معن، تفرد به إبراهيم بن المنذر".
قلت: و هو ثقة من شيوخ البخاري، و كذلك من فوقه ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن بشير، فهو مثل سويد في الضعف، قال الذهبي في "الكاشف": "قال البخاري: يتكلمون في حفظه، و هو محتمل. و قال دحيم: ثقة، كان مشيختنا
يوثقونه، كان قدريا ".
قلت: فالحديث حسن كما تقدم. و الله ولي التوفيق».
كذا قال شيخنا الألباني رحمه الله، وحكمه على الحديث مُتَعَقَّبٌ بما يلي:
الحديث مداره على قتادة رحمه الله، وروي عنه من ثلاث طرق لايصحُّ منها طريق، بل طريقان واهيتان جدًّا، والثالثة ضعيفة، وإليك البيان:
1) الطريق الأولى: هي طريق سعيد بن بشير التي قدَّمت لك تخريجها والحكم عليها، وهي أمثل طرق الحديث، ومع ذلك فهي ضعيفة، وهي التي لم يقف الشيخ الألباني عليها إلا آخر الأمر.
2) الطريق الثانية: طريق أبي بكر الْهُذَلي التي رواها عنه ابن جريج، وهي التي أعلَّها الشيخ الألباني بقوله: «قلت: و أبو بكر الهذلي متروك الحديث»، فهذه قد أراحنا الله منها بحكم الشيخ عليها.
3) الطريق الثالثة: هي الطريق التي صدَّر الشيخ الألباني بحثه بها، وهي التي رواها البزار في "مسنده"، وهي في "كشف الأستار" برقم (2943)، وفيها يقول البزار: حدثنا الحسن بن يحيى، ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا سويد، عن قتادة، عن أنس: أن النبي (ص) كان يحب – أو قال: كان أحب الألوان إلى رسول الله (ص) - الخُضرة.
ثم قال البزار: «لا نعلم أحدًا رواه عن قتادة عن أنس إلا سويد أبو حاتم».
وتقدم أن الشيخ الألباني أعلَّها بقوله عن سويد: «قلت: و هو صدوق سيِّئ الحفظ، له أغلاط».
وفات الشيخ رحمه الله مَنْ هو آفة هذه الطريق، وهو إسحاق بن إدريس الراوي عن سويد، وهو: إسحاق بن إدريس الأسوارى البصري، وهو متروك الحديث، قريب الحال من أبي بكر الهذلي، فقد تركه بن المديني، وقال يحيى بن معين: «كذاب يضع الحديث»، وقال أبو زرعة: «واهي الحديث، ضعيف الحديث»، وقال البخاري: «تركه الناس»، وقال النسائي: «بصري متروك»، وقال ابن حبان: «كان يسرق الحديث»، وقال الدارقطني: «منكر الحديث». انظر "الجرح والتعديل" (2/ 213 رقم 729)، و"لسان الميزان" (1/ 352 رقم 1088).
ولا شكَّ أننا نعجب كيف فات شيخنا الألباني رحمه الله هذا النقد لهذا الراوي! ولكن ما من إمام إلا وتفوته أشياء، ومَنْ نكون نحن بإزائهم؟!
فخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، وأحسن طرقه هي طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، وهي ضعيفة؛ لضعف سعيد بن بشير، والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[19 - Feb-2007, صباحاً 11:45]ـ
بارك الله فيكم يا شيخنا، وأجزل لك المثوبة والأجر، تخريج محكم ورد علمي مؤصل، رحم الله الشيخ الألباني، وجعل فيكم خلفاً وذخراً.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 01:51]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فضيلة الشّيخ د. سعد بن عبد الله الحميد ... المحترم -حفظه الله ورعاه -:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
حيّاكم الله يا شيخ سعد ورفع قدركم.
بارك اللهُ فيكم
وجمعنا وإياكم في دار كرامته.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 05:47]ـ
بارك الله فيكم يا شيخنا، وأجزل لك المثوبة والأجر، تخريج محكم ورد علمي مؤصل، رحم الله الشيخ الألباني، وجعل فيكم خلفاً وذخراً.
اللهم آمين.
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[20 - Feb-2007, صباحاً 08:23]ـ
الإخوة الأفاضل:
أبو حماد
سلمان أبو زيد
آل عامر
شكر الله لكم، وبارك فيكم، ونفع بكم، ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 07:17]ـ
http://www.gshaam.com/vb/uploaded/4918_1154803259.gif
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[21 - Feb-2007, صباحاً 07:35]ـ
أخي الطيب وشنان
وأنت جزاك الله خيرًا، وحفظك وبارك فيك.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[28 - May-2007, مساء 11:53]ـ
جزاكم الله خيرا(/)
أحاديث ضعاف عليها العمل وأخرى صحاح لم يعمل بها ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - Feb-2007, صباحاً 09:15]ـ
الحمد لله وبعد ....
فهذه أوراق قديمة جداً لا أرى بأساً بأن أعرضها عليكم طمعاً في اكتمال الصورة بتأييد موافق أو تعقيب مخالف ....
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
الأحاديث الضعيفة التي عليها العمل1 -
قال أبو عيسى الترمذي: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هُوَ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَرَأَى بِلَّةً أَنَّهُ يَغْتَسِلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ إِذَا كَانَتْ الْبِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَقَ وَإِذَا رَأَى احْتِلَامًا وَلَمْ يَرَ بِلَّةً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
قلت: ورغم ضعف الحديث فإن عليه العمل عند اهل العلم ........
· يقول ابن المنذر: ((أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا راى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً؛أنه لا غسل عليه)).
2 - قال الترمذي:حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ)).
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَثَوْبَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ و قَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَثَوْبَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا فَقَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ.
قلت: ورغم ضعف الحديث فإن عليه العمل عند اهل العلم ........
(يُتْبَعُ)
(/)
· قال الخطابي في ((معالم السنن)): ((لا أعلم خلافاًبين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لاقضاء عليه ولا في أنّ من استقاء عامداً أن عليه القضاء،ولكن اختلفوا في الكفارة)).
3 - قال الترمذي: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ)).
قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ و سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ.
قلت: ورغم ضعف الحديث فإن عليه العمل عند اهل العلم ........
· قال الإمام أحمد: ((هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه)).
4 - قال الترمذي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ)).
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهًا يُفِيقُ الْأَحْيَانَ فَيُطَلِّقُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ.
قلت: ورغم ضعف الحديث فإن عليه العمل عند اهل العلم ........
· قال ابن المنذر: ((وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه)).
5 - قال الترمذي: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ)).
قلت: ورغم ضعف الحديث فإن عليه العمل عند اهل العلم ........
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)): ((وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون
الإسناد في مثله لشهرته تكلفا))
وقال: ((استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقاد بالولد الوالد
وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث استفاضة هي أقوى من الإسناد والحمد لله
)).
6 - قال الترمذي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ)).
(يُتْبَعُ)
(/)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحَارِثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
قلت: ورغم ضعف الحديث فإن عليه العمل عند اهل العلم ........
قال ابن عبد البر في ((الاستذكار)): ((قال أبو عمر لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث
)).
7 - قال الترمذي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ)).
قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.
قلت: ورغم ضعف الحديث فإن عليه العمل عند اهل العلم ........
· قال ابن كثير: ((أجمع العلماء سلفاًَ وخلفاً أن الدين مقدم على الوصية وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة)).
· قال الحافظ في ((التلخيص)))) والحارث وإن كان ضعيفاً فإن الإجماع نعقد على وفق ما روى)).
الفصل الثاني
أحاديث صحاح لم يعمل بظاهرها أهل العلم
1 - قال الإمام مسلم: ((حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتَهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي قَالَ فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ دُونَكَ صَاحِبَكَ فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَعَلَّهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ)).
وليس عليه العمل بالاتفاق واستدل تاركوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: ((من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي، وإما أن يقاد)).
2 - ما رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)).
3 - ما رواه أحمد في مسنده عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَا تَحِدِّي بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا)).
الفصل الثالث
نقولات عن أهل العلم توضح منهجهم في التعامل مع هذه المسألة
1 - قال إسحاق: سمعت مالك بن أنس يقول: ((سمعت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليوم، قلت: لما يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكن العمل عليها فتركتها)) [الحلية (6/ 322)].
(يُتْبَعُ)
(/)
2 - قال ابن القيم في كتاب ((الروح)): ((فصل ويدل على هذا أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل
ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبرانى في معجمه من حديث أبى أمامة قال قال رسول الله إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولايجيب ثم ليقل يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه يستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان ابن فلانة يقول أرشدنا رحمك الله ولكنكم لاتسمعون فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فان منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله ورسوله حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى امه حواء فهذا الحديث وإن لم يثبت فإتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير انكار كاف في العمل به وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمه طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطيق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لاينكره منها منكر بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول فلولا ان المخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم وهذا وان استحسنه واحد فا لعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه)).
2 - قال ابن رجب في رسالته: ((فضل علم السلف)): ((فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة: ومن بعدهم: أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به)).
3 - قال الذهبي في ((السير)) (16/ 405): ((كان ربما يختار في الفتوى (2)، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم! [حدث] فلان عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والاخذ بالحديث أولى من الاخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة.
قلت (أي الذهبي): هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الامامين مثل مالك، أو سفيان، أو الاوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخرة.
أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا)).
)).
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[18 - Feb-2007, صباحاً 09:55]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم، وكل قديم يحتاج إلى تنقيح، وقد تطرق لهذه المسألة الحافظ ابن رجب في شرح العلل، والحق أن الأحاديث الضعيفة، ليست حجة، بل الحجة في الإجماع المنعقد على معناها، والأحاديث الصحيحة، ذكر ابن رجب أن هناك نوع عمل بها، وإن لم يعمل به فهو معلول وإن لم تظهر لنا علته كما بينه العلامة بكر أبو زيد في رسالته (العجن في الصلاة)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[18 - Feb-2007, صباحاً 10:28]ـ
ذكر الشوكاني رحمه الله أن الحديث الضعيف قد يتقوى بدلالة الإجماع على حكم المتن، ولا أدري هل سبقه بهذا أحد أو لا؟، وهو مذكور في شرحه على الدرر البهية عند الكلام على حديث أبي أمامة رضي الله عنه: " الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ".
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 12:28]ـ
لا يوجد شيء من شرع الله لم يعمل به.
طالما أنه تشريع.
لكن قولهم: (لم يجر عليه العمل) فهذا اصطلاح ينبغي النظر في المراد منه؟
هل المقصود الكثرة أو القلة.
لأن النصوص حجة بنفسها، لا تحتاج أن تعتضد بعملٍ .. ما عدا جزئية تكلم عليها العلماء:
العمل بالعام (في باب العبادات فقط) بكل أفراده ... التي من ضمنها ما ترك السلف العمل به.
وهي مسألة البدع الإضافية.
فهذه ننظر فيها إلى العمل و مواطنه، و النصوص حجةٌ فيما عدا هذه الجزئية، ولو لم يعمل بها أكثر الناس!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 01:05]ـ
للفائدة: يُنظر: كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول بها عند الأئمة الأعلام [من سنن الترمذي]، لسعيد بن عبد القادر باشنفر. صدر عن دار ابن حزم، 1427.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 01:59]ـ
ذكر الشوكاني رحمه الله أن الحديث الضعيف قد يتقوى بدلالة الإجماع على حكم المتن، ولا أدري هل سبقه بهذا أحد أو لا؟
سبقه إلى ذلك جماعة منهم الإمام مالك والإمام أحمد
وينظر في ذلك رسالة ماجستير الشيخ (عبد الكريم الخضير) "الحديث الضعيف وحكم العمل به"
وينبغي أن يقيد ذلك بما لم يشتد ضعفه؛ لأن الحكم حينئذ يكون ظنيا ظاهريا يتقوى بالإجماع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 02:03]ـ
لا يوجد شيء من شرع الله لم يعمل به.
طالما أنه تشريع.
ترك العمل به عند العلماء كافة يدل على أنه ليس من شرع الله؛ فإما أن يكون له تأويل نعرفه أو لا نعرفه، وليس على ظاهره، وإما أن يكون منسوخا ولم يبلغنا الناسخ ودل الإجماع على وجود هذا الناسخ، كما ذكر بعض العلماء في مسألة (استناد الإجماع إلى نص) أنه لا يشترط أن يبلغنا هذا النص.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 02:04]ـ
يا مشايخنا الكرام.
لو دققنا النظر .. لوجدنا أنه لا يخلو إجماع عن مستند، و لا يشترط العلم به.
فالعمل يكون قائماً على الإجماع نفسه .. و ليس الحديث الضعيف.
هذا على التسليم بأن الحديث الضعيف هو المستند الوحيد للمسألة، فيما يظر لنا.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 02:09]ـ
ترك العمل به عند العلماء كافة يدل على أنه ليس من شرع الله؛ فإما أن يكون له تأويل نعرفه أو لا نعرفه، وليس على ظاهره، وإما أن يكون منسوخا ولم يبلغنا الناسخ ودل الإجماع على وجود هذا الناسخ،
الشيخ الكريم وفقك الله ..
هذه الجزئية بالذات .. فهمٌ لا نريد تسليمه.
هل المراد بترك العمل في إطلاق المتقدمين: ترك العمل به عند العلماء كافة؟
هذا هو ظاهر العبارة .. و لا أظنه مراداً.
فليحرر مقصودهم من ذلك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Feb-2007, مساء 02:14]ـ
نسينا أن نرحب بشيخنا أبي فهر بعد غيبة طويلة
يبدو أنه جاء بهذه الزبد والنفائس بعد انتهاء المعرض
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 06:57]ـ
بارك الله فيكم أبا فهر
أحاديث الفصل الأول؛ وهي (الأحاديث الضعيفة التي عليها العمل) بحاجة إلى شيء من التحرير فيما يظهر لي
فيبدو أنَّ بعضها قد ورد ما يعضده أو يغني عنه من أحاديثَ أخرى، أو آثارٍ عن الصحابة رضوان الله عليهم
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 07:12]ـ
فأما الحديث الأول، وهو حديث عَائِشَةَ قَالَتْ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ))
فيبدو أنه يُغني عن هذا الحديث ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أنَّ أمَّ سُليم سألت الرسولَ صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
فقال: "نعم، إذا رأت الماء"
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 08:06]ـ
وكذا حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ))
فقد جاء بمثله موقوفاً على بعض الصحابة، وأظنه عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء عن غيره أيضاً
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - May-2008, مساء 05:54]ـ
بارك الله فيكم شيخنا .. وكما ذكرتُ فهذه أوراق قديمة جداً وجدتها وسط أوراقي عندما انتقلت من دار إلى دار ...
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[03 - May-2008, مساء 06:23]ـ
قول بعض العلماء .. صحيح وليس عليه العمل .. قول مقبوح ..
ولا يليق .. وهو من الهفوات التي ينبغي ألا يكون عليها العمل
فالحديث الصحيح .. إما أن يكون محكما وإما أن يكون منسوخا
فإذا لم يكن ثم ناسخ .. فلا يمكن أن يقال ليس عليه العمل .. هكذا .. بإطلاق
وإذ وجد الناسخ الحقيقي الصحيح .. فيقال منسوخ ..
والله المستعان(/)
عِظَمُ مكانة أئمة الحديث ـ رحم الله أئمة الإسلام جميعاً ـ
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 03:38]ـ
عِظَمُ مكانة أئمة الحديث – رحمهم الله –
إن من خصائص الأمة المحمدية، وجود الأسانيد (1)، التي جُعلت لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه, وأمنة للناس على دينهم.
وقد قيض الله لها رجالاً "من أعظم الناس صدقاً وأمانة وديانة، وأوفرهم عقولاً، وأشدهم تحفظاً وتحرياً للصدق، ومجانبة للكذب، وأن أحداً منهم لا يحابي (2) في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه، وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريراً لم يبلغه أحدٌ سواهم، لا من الناقلين عن الأنبياء ولا من غير الأنبياء, وهم شاهدوا شيوخهم على هذا الحال وأعظم، وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ، حتى انتهى الأمر إلى مَن أثنى الله عليهم أحسن الثناء, وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم، واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة" (3).
ومن أنفق " معظم أوقاته وأيامه مشتغلاً بالحديث، والبحث عن سيرة النقلة والرواة؛ وقف على رسوخهم في هذا العلم، وكبير معرفتهم به، وصدق ورعهم في أقوالهم وأفعالهم، وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر، والبحث عن أحوال الرواة، والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمةٍ واحدةٍ يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نُقل إليهم وأدوا كما أُدِّيَ إليهم، وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن؛ ما يجل عن الوصف، ويقصر دونه الذكر ... " (4).
وأما عن دقة علمهم، وسعة اطلاعهم، فقد قال ابن رجب – رحمه الله –: " الحذاق من الحفاظ لكثرة ممارستهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا يشبه حديث فلان, ولا يشبه حديث فلان ... " (5).
قال ابن القيم – رحمه الله – نقلاً عن أبي المظفر السمعاني ت 489هـ قوله عن تمييز الأحاديث: " ... فأما العلماء بها، فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير، فيميزون زيوفها، ويأخذون خيارها، ولئن دخل في أغمار الرواة مَن وُسِمَ بالغلط في الأحاديث، فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث وورثة العلماء، حتى إنهم عَدُّوا أغاليط مَن غلط في الإسناد والمتون, بل تراهم يَعُدُّون على كل واحد منهم كم في حديث غلط، وفي كل حرفٍ حَرَّف، وماذا صَحَّف (6)، فإذا لم تَرُج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون والحروف، فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة ...
... إلى أن ذكر عن حالهم .. أنهم أفنوا أعمارهم في طلب آثار النبي صلى الله عليه وسلم شرقاً وغرباً، براً وبحراً، وارتحل في الحديث الواحد (7) فراسخ، واتهم أباه وأدناه في خبر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موضع التهمة، ولم يحابه في مقال ولا خطاب؛ غضباً لله وحمية لدينه، ثم ألف الكتب في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسابهم وقدر أعمارهم، وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخبارهم، وفصل بين الردئ والجيد، والصحيح والسقيم؛ حباً لله ورسوله وغيرةً على الإسلام والسنة، ثم استعمل آثاره كلها، حتى فيما عدا العبادات، من أكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقيامه ..... إلى آخر كلامه (8) – رحمه الله –.
ومع عظم مكانتهم، وعلو شأنهم، إلا أنهم غير معصومين، فقد يقع من أحدهم الوهم إلا أنه قليل،
قال الذهبي – رحمه الله –: " ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صواباً، وأندرهم خطأً، وأشدهم إنصافاً، وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذيك، ولا تتجاوزه فتندم، ومن شذ منهم فلا عبرة به، فخل عنك العناء وأعط القوس باريها، فوالله لولا الحفاظ الكبار؛ لخطبت الزنادقة على المنابر، ولئن خطب خاطب من أهل البدع، فإنما هو بسيف الإسلام، وبلسان الشريعة، وبجاه السنة، وبإظهار متابعة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله من الخذلان" (9).
في عرفهم لا يسمى طالب العلم حافظاً، إلا بعد ضبط (مليون) حديث، ولُقْي مئات الشيوخ، ومُثَافَنَتِهم في الركب، مع كتابة الأجزاء ومدارسة الزملاء.
(يُتْبَعُ)
(/)
في زماننا يأتي من قرأ متناً في علم المصطلح، ومارس التخريج سُنَيَّاتٍ قليلة؛ ليحاكم الأئمة الأعلام، فهذا أحدهم يقول: ما هكذا تُعَلُّ الأحاديث يا ابن المديني ثم يضع ما شاء الله من علامات التعجب والاستفهام، وآخر يتعقب الإمام عبد الرحمن بن مهدي لأنه أطلق المنكر على الشاذُّ، وآخر يحاكم ابن أبي حاتم في قوله عن إسناد: بأنه منكر تفرد به فلان ... ، وآخر يُعلِّق على مقولة ابن أبي حاتم: وحديث عبد الوارث أشبه. العلل 2/ 197
يقول: ولا وجه لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى ... انظر: تعليق المحققين على مسند أحمد ط. الرسالة 38/ 48.
فإلى الله المشتكى من تطاول الأقزام على الأعلام.
ورحم الله أبا عمرو بن العلاء ت 154هـ حيث يقول: (ما نحن فيمن مضى إلا كبقلٍ في أصولِ نخلٍ طوال) (10).
ويقول مجاهد ت 104هـ - رحمه الله -: (ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون، وما المجتهد فيكم اليوم، إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم) (11).
ولم يبعد عن الحقيقة الشيخ د. إبراهيم اللاحم، حينما ذكر بأن عمل المعاصر، هو الموازنة بين كلام الأئمة، وعدم مجاوزته .... (12)
كتبه:/
إبراهيم بن عبدالله المديهش
3/ 2/1428هـ
الهوامش
1. انظر رسالة د. عاصم القريوتي بعنوان (الإسناد من الدين ومن خصائص أمة سيد المرسلين) ولأبي غدة رسالة في الإسناد أيضاً، وكذا د. حارث الضاري وانظر: شرح العلل لابن رجب 1/ 56 - 62.
2. انظر صوراً من عدم محاباتهم في كتاب (مباحث في علم الجرح والتعديل) لقاسم سعد. ص 149 - 155.
3. مختصر الصواعق لابن القيم 2/ 358, وانظر (حفظ الله السنة وصور من حفظ العلماء لها وتنافسهم عليها) لأحمد السلوم.
4. الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني ت 489هـ، جمع نصوصه: محمد بن حسين الجيزاني ص 41, وقد نقله ابن القيم في مختصر الصواعق 2/ 409.
5. شرح العلل 2/ 256.
6. انظر في دقة منهج الأئمة المحدثين – رحمهم الله –.
منهج النقد عند المحدثين د. أكرم العمري ص 27 وما بعدها.
ضوابط الرواية عند المحدثين للصديق بشير ص 357 وما بعدها.
الأنوار الكاشفة للمعلمي ص 79 - 81.
ولأهمية نقد الرواة "نظرية نقد الرجال" د. الرشيد ص82 - 118.
7.انظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص27 ط. المكتب الإسلامي.
8.بتصرف يسير، مختصر الصواعق لابن القيم 2/ 410 - 411 وهو ضمن النصوص التي جمعها محمد الجيزاني من كتاب (الانتصار لأهل الحديث) لأبي المظفر السمعاني ص56 - 57. ثم وجدتُ قوَّام السُّنة أبو القاسم الأصبهاني ت535هـ قد نقله في كتابه (الحُجة في بيان المحجة) 2/ 250 عن أبي المظفر ــ رحم الله الجميع ــ
9. سير أعلام النبلاء 11/ 82 في ترجمة يحيى بن معين – رحمه الله –.
10. موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 5، نزهة الألباء للأنباري ص26.
11. أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ص177 رقم (381)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 280.
12. الجرح والتعديل للدكتور: اللاحم ص24 - 25.
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, صباحاً 12:16]ـ
أحسن الله إليك(/)
خلاصة الكلام في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سيد الأنام:
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 09:06]ـ
خلاصة الكلام في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سيد الأنام:
هذه السلسلة منتشرة في كتب السنة، وكثر كلام العلماء، لاسيما المحدثين منهم حولها، وأُلف فيها الأجزاء، والرسائل قديماً، وحديثا (ً1).
واختلف رأيهم في الاحتجاج بأحاديثها؛ فمن محتج بها، ومن متوقف (2)، ومن مُنتهج نهج التفصيل (3)، ومن طاعن بها.
ومن طعن بها قال: شعيب هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال عن جده: إما أن يعني الأدنى محمد فهو مرسل؛ لأنه لم يدرك النبي e ، وإن عنى جده الأعلى فهو منقطع؛ فإن شعيباً لم يدركه (4).
قال الترمذي (2/ص140): " ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يُحدِّثُ عن صحيفة جده؛ كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده.
قال علي بن عبد الله: وذُكِرَ عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهي"اه.
وقال أبو عبيد الآجري: قيل لأبي داود: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده حجة. قال: لا ولا نصف حجة (5).
وقال ابن حزم: أما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ فصحيفة لا تصح، وقد تركوها حيث لا توافق تقليدهم (6)
وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء يرون أنَّ قدَمَ التحقيق قد انتهتْ إلى القول بصحة سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والاحتجاج بها إذا صح النقل إليه على خلاف في درجة الصحة (*)؛ فمنهم من جعلها من أصح الأسانيد، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، والبعض الأخر جعلها في حيز الحسن.
قال البخاري: " رأيت أحمد بن حنبل (**)، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحدُ من المسلمين، قال
البخاري: فمن الناس بعدهم؟! " (7).
وقال النووي، وابن تيمة، وابن القيم: إن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه أئمة المحدثين، وهم أهل هذا الفن، وعنهم يؤخذ هذا الفن.
وقال ابن حجر وابن باز: و الصواب أنها حجة على المختار لكن حيث لا تعارض.
وقال إسحاق بن راهويه إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.
قال النووي، والسيوطي: وهذا التشبيه لهذا الإسناد نهاية في الجلالة من مثل إسحاق.
وعدّ الذهبي طريق حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: من أعلى مراتب الحسن.
وقال: هذا قسم مُتجاذب بين الصحة والحسن، فإن عَدَّة من الحفاظ يصححون هذا الطريق، وينعتونه بأنه من أدنى مراتب الصحيح.
وقال أيضاً: " والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول إلى تاريخ الثقات؛ لأن عدالته قد تقدمت، فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته، عن أبيه، عن جده فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع والمراسيل؛ بأن يترك من حديثهم والجواب، والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح. قلت: قد أجبنا عن روايته، عن أبيه، عن جده؛ بأنها ليست بمرسلة، ولا منقطعة. أما كونها وجادة، أو بعضها سماع وبعضها وجادة فهذا محل نظر، ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو من قبيل الحسن" اه. (8)
وفي الختام هذا جهد مقل يزيده حلاوة مشاركة أصحاب هذا الملتقى المبارك، والإحالة إلى روابط أخر. والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث.
===========
(1) ـ ممن ألف في ذلك: مسلم بن الحجاج، والضياء المقدسي في " المختارة "؛ كما في " سير أعلام النبلاء " (5/ 167و175و177و187، 12/ 279)، وعبد الغني بن سعيد الأزدي؛ كما في " الإعلان بالتوبيخ " (ص 604) و وقد جمع أحاديثها، وقادم بدراستها أحمد بن عبد الله لدرجة " الماجستير" من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية.
(2) ـ نُقل ذلك عن الشافعي؛ كما في " السنن الكبرى " للبيهقي (6/ 221).
(3) ـ وممن سلك هذا المنهج الدارقطني؛ حيث فرق بين أن يفصح بجده أنه " عبد الله " فيحج به، أو لا يفصح فلا يحتج به، وكذلك أن قال: " عن أبيه، عن جده سمعت رسول الله e " ، أو نحو هذا مما يدل على أن المراد الصحابي؛ فيحتج به، وإلا فلا. انظر " الباعث الحثيث " لأحمد شاكر (ص 198).
(4) ـ انظر " المجروحين " لابن حبان (2/ 72).
(5) ـ انظر " الميزان " للذهبي (5/ 319).
(6) ـ " المحلى " (5/ 232).
(*) ـ قد ألف العلائي جزءً مفرداً في صحة الاحتجاج بهذه النسخة. انظر " تدريب الراوي " للسيوطي (2/ 258).
(**) ـ يقارن هذا مع ما قاله الأثرم: سعت أحمد بن حنبل: سئل عن عمرو بن شعيب؟ فقال: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه. وقال ـ أيضاً ـ: رأيت أبا عبد الله ـ أحمد بن حنبل ـ إن كان الحديث عن النبي e في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب. " الجرح والتعديل " (6/ 238)، و" المسودة " لآل تيمية (ص273).
ـ (7) ـ " التاريخ الكبير " للبخاري (6/ 342)، ونقله عنه الترمذي في " العلل الكبير " (1/ 325)، و الذهبي في " السير " (5/ 167) وتعقبه بقوله: " قلت أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري، أخاف أن يكون أبو عيسى وهم، وإلا فالبخاري لا يعرج على عمرو؛ أفتراه يقول: فمن الناس بعدهم؟ ثم لا يحتج به أصلا ولا متابعة؛ بلى احتج به أرباب " السنن الأربعة "، و" ابن خزيمة " و، " ابن حبان " في بعض الصور، و" الحاكم"، وروى أبو داود، عن احمد قال: " أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإذا شاؤوا تركوه ".
(8) ـ " الميزان " (5/ 322).
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 09:34]ـ
أخي إبراهيم ـ جُزيت خيراً على هذه الفائدة الجامعة
ولدي سؤالان: هل رسالة الماجستير المشار إليها مطبوعة؟
وهل تذكر ـ رعاك الله ـ رسالة مطبوعة عن هذه السلسلة؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 09:51]ـ
نعم جهد قليل من مثلك ولكنه كثير عندنا.
جزاك الله خيرا، ونفع بك.
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 10:33]ـ
بارك الله فيك أخي إبراهيم
ومن أجود ما وقفت عليه من أقوال الأئمة النقاد قولُ الإمام علي بن عبدالله بن المديني:
(حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عندنا حديثٌ صحيح)
ولم أقف على هذا النصِّ في غير الاستذكار لأبي عمر ابن عبدالبر رحمه الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 11:05]ـ
كنت كتبتُ النصَّ السابق عن الإمام علي بن عبدالله بن المديني من الذاكرة، فراجعت مظانه في الاستذكار؛ فوجدته بهذا النصِّ:
(حديثُ عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه صحيحٌ متَّصِلٌ يُحتَجُّ به، لأنه سمعَ من أبيه، وسمعَ شُعيبٌ من جدِّه عبدالله بن عمرو)
ثم قال ابن عبدالبر:
(وقولُ عليٍّ هذا مع إمارتِه وعلمه بالحديث أولى ما قيلَ به في حديث عمرو بن شعيب ... )
يُنظر: الاستذكار (20/ 141) طبعة قلعجي.
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 11:59]ـ
ثم وجدت كتابا مطبوعا عن هذه الصحيفة وعنونها (صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء) للأستاذ محمد علي بن الصديق ط. وزارة الأوقاف المغربيه 1412هـ 460 صفحة
الشيخ الحمادي جزيتم خيرا على الفائدة،وقد نقل الباحث السابق ذكره قولا آخر للإمام ابن المديني
لو قارنتم وأفدتم عنه يُنظر: تهذيب ابن حجر 8/ 55 السير للذهبي 5/ 169 الميزان 3/ 265
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 06:54]ـ
بارك الله فيك أخي إبراهيم
وهذا يفيد أنَّ في النقل عن الإمام ابن المديني إشكالاً، وإن كان ما نقله عنه يعقوب -كما في تهذيب التهذيب- يوافق ما نقله عنه ابن عبدالبر
ولعل أحد الإخوة ممن يملك نسخة من رسالة الشيخ علي الصياح عن يعقوب بن شيبة أن يفيدنا بما نقله عن ابن المديني
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[23 - Feb-2007, صباحاً 09:23]ـ
أشكر الأخوة على تعليقاتهم القيمة التي تعين القارئ والباحث معاً على التفاعل في هذا الملتقى المبارك.
من الأصل " قال البخاري: " رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحدُ من المسلمين، قال البخاري: فمن الناس بعدهم؟! ".
ومن الرسائل في ذلك:
* " بذل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده ". للحافظ البلقيني. انظر " محاسن الاصطلاح " ص 542. والسخاوي في " فتح المغيث " (4/ 190) ولا أعلم هذا الجزء مطبوع أم لا؟.
* " بيان العيب في رواية عمرو بن شعيب " للشيخ فريح بن صالح الفريح صاحب المؤلفات المشهورة.
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[23 - Feb-2007, صباحاً 10:57]ـ
قال الأثرم: سعت أحمد بن حنبل: سئل عن عمرو بن شعيب؟ فقال: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه.
أريد أمثلة من أحاديث هذه السلسلة وجس في القلب منه
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 01:39]ـ
نقل الشيخ علي الصياح عن التمهيد (3/ 62) وتهذيب التهذيب (8/ 54) قول يعقوب: "ما رأيت أحدًا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئًا، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت، والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء زوروها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح". قال: "وسمعت علي بن المديني يقول: قد سمع أبوه شعيب من جده عبد الله بن عمرو".
وتتمة الكلام - كما في التمهيد والتهذيب -: قال علي: "وعمرو بن شعيب عندنا ثقة، وكتابه صحيح".
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 03:04]ـ
قال الأثرم: سعت أحمد بن حنبل: سئل عن عمرو بن شعيب؟ فقال: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه.
أريد أمثلة من أحاديث هذه السلسلة وجس في القلب منه
قال الأثرم: سعت أحمد بن حنبل: سئل عن عمرو بن شعيب؟ فقال: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه.
أريد أمثلة من أحاديث هذه السلسلة وجس في القلب منه
منها حديث الوضوء " فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم"
المنكر فيه قوله "أو نقص"
ذكر مسلم الإجماع على خلافه
ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 05:37]ـ
منها حديث الوضوء " فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم"
المنكر فيه قوله "أو نقص"
ذكر مسلم الإجماع على خلافه
أحسنت بنقلك يا حبيبنا الموقر أمجد.
وقد ذكر الإمام أحمد أن أهل الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديثه وإذا شاءوا تركوه.
ووقوع بعض ما يستنكر في روايته ليس موجباً لترك حديثه، مالم يغلب عليه الوهم والخطأ، وقد وقع الخطأ في رواية المتقنين الضابطين، ومنهم من ردت روايته للتفرد وآخرون للمخالفة، ولم يكن ذلك موجباً لرد حديثه مطلقاً.
ذكرت هذا تنبيهاً حتى لا يظن الظان أن في كلام الإمام أحمد ما يوجب رد مطلق رواية عمرو بن شعيب لوقوع الخطأ في بعض مروياته، وهو أيضاً يدل على أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن وجد فيها ما يُستنكر رُدت، ويكون الحمل فيها عليه إن صح السند دونه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Feb-2007, مساء 07:15]ـ
نقل الشيخ علي الصياح عن التمهيد (3/ 62) وتهذيب التهذيب (8/ 54) قول يعقوب: "ما رأيت أحدًا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئًا، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت، والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء زوروها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح". قال: "وسمعت علي بن المديني يقول: قد سمع أبوه شعيب من جده عبد الله بن عمرو".
وتتمة الكلام - كما في التمهيد والتهذيب -: قال علي: "وعمرو بن شعيب عندنا ثقة، وكتابه صحيح".
بارك الله فيك
ليس هذا ما أعنيه، إنما أريد الجزء الذي حققه الدكتور الصياح؛ هل فيه ما يفيد في موضوعنا؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Feb-2007, مساء 07:19]ـ
مما أُنكِرَ على عمرو بن شعيب حديث تضعيف الغرامة
وقد ذكرته في موضوع سابق على هذا الرابط:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=178
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Feb-2007, مساء 07:21]ـ
وأقترح أن نفتح موضوعاً نجمع فيه ما أُنكِرَ من حديث عمرو بن شعيب
بشرط أن ينص على ذلك أحد الأئمة النقاد
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[01 - Mar-2007, مساء 01:07]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=407660&postcount=1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=424351&postcount=7
ـ[الحمادي]ــــــــ[01 - Mar-2007, مساء 02:29]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=407660&postcount=1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=424351&postcount=7
بارك الله فيك أخي أسامة
أحب التنبيه على المشاركة التي في الرابط الثاني الذي فيه إفادة الشيخ عبدالرحمن الفقيه
وفيها النقل عن الإمام مسلم -في كلامه على حديث القَسَامة- عن طريق تهذيب السنن للإمام ابن القيم
وهذا نقلٌ بواسطة مصدر متأخر
والحديث مذكورٌ في الجزء المطبوع من كتاب التمييز للإمام مسلم(/)
رأي الشيخ/ عبدالكريم الخضير في نظم الأحاديث النبوية.
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - Feb-2007, مساء 09:40]ـ
قال الشيخ الدكتور / عبدالكريم الخضير وفقه الله تعالى في درسِ (شرحِ القواعد الفقهية):
(وُجدَ من تَصرفِ بعض أهل العلم ما لايليق، وما لا يحسن؛ مثل نَظْمِ الحديث النبوي.
الله جل وعلا ينفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، ثم يحّول - أي الناظم - كلامه صلى الله عليه وسلم إلى شعْر!؛ مثل نظم البلوغ - مثلا -.
تحويل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعْرٍ وقد نفاه الله عنه لا شك أنه غير مستساغ .... وقد وجد!) أ. هـ
-
ـ[أبو حماد]ــــــــ[20 - Feb-2007, صباحاً 01:42]ـ
الحديث الشريف منه شيء روي بالمعنى، والإتيان بالحديث على وجهه الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم متعذر في الكثير من الأحيان، ولهذا نقله الأئمة ورووه بالمعنى مع الدقة والتحري، فإن وقع في شيء من ذلك موافقة لوزن الشعر ونحوه فهو مما لا يُلغي قاعدة نفي الشعر عنه صلى الله عليه وسلم.
فإذا كان الأمر كذلك فإن نظم النصوص النبوية المنقولة بالمعنى لا يؤثر في نفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للشعر، بل حتى لو نُظم نص صحيح منقول بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذلك مؤثراً، إذ الغرض من نفي التعليم للشعر هو نفي شبهة كون القرآن من صنع شاعر عليم بالمعاني والألفاظ، ومع استقرار المعجزة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب موجب هذه الشبهة.
وما لم يستسغه الشيخ - رفع الله درجته وقدره - يراه غيره من أهل العلم مقرباً للعلم وفاتحاً لبابه.
مع بالغ التقدير والإجلال للشيخ فهو من أهل العلم الراسخين ذوي القدر والمكانة، حفظه الله وبارك فيه ونفع بعلمه.
والله تعالى أعلم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - Feb-2007, مساء 07:37]ـ
الشيخ الكريم / أباحماد
جزاكم الله خيرا.
الا ترى أن تحوير الأحاديث النبوية الشريفة إلى نظم شعري يزيل بركتها، وهيبتها؟.
الا ترى أن حث طلبة العلم خاصة والناس عامة على التمسك بالأحاديث النبوية الواردة وحفظها - كما هي - أولى وألزم وأحرى من بذل الجهد في صياغة النظم وحفظه؟.
الا ترى أن النظم قد يبعد طلبة العلم عن حفظ الحديث النبوي كما ورد، وكما روي؟.
بارك الله فيكم، ونفعنا بما عندكم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 08:37]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز القاسم وفقه الله تعالى في كتاب: (الدليل إلى المتون العلمية):
"منظومة بلوغ المرام " للشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفي سنة (1182هـ) رحمه الله تعالى صاحب سبل السلام.
بلغت أبياتها إلى أثناء باب العدة من كتاب الطلاق: (1940) بيتاً ثم توفي.
وأتم المنظومة تلميذه الحسين بن عبد القادر بن علي الحسيني الروضي الصنعاني المتوفي سنة (1198هـ) أتمها بـ: (630) بيتاً من آخر باب العدة إلى آخر الكتاب.
فصار مجموع أبيات المنظومة (2570) بيتاً طبعت قديماً.
كما أعيد طبعها على نفقة الشيخ علي بن عامر الأسدي المدرس بدار الحديث بمكة المكرمة سنة (1396هـ).
ـ[أبو حماد]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 12:52]ـ
أخي الكريم المسيطير: إن كان مناط الكراهية لنظم الحديث النبوي هو خشية الانصراف عن حفظه وضبط حروفه، فإن هذا قد وقع في المتون العلمية، فمنذ أن بدأت مرحلة التصنيف للمتون تشاغل الناس بحفظها عن حفظ الحديث النبوي الشريف، وانشغلوا بها، ومع ذلك لم نجد أحداً من أهل العلم كره النظر فيها أو حفظها، مع كونها مشغلة عن حفظ السنة النبوية.
وأما إن كان مناط الكراهية هو نفي الشعر عن النبي (ص) فهذا أيضاً غير قادح، إذ أن المقصود منه هو دفع التهمة عن النبي (ص) في حياته حين نزول القرآن عليه، كما قال المأمون: وإنما منع النبي (ص) من الشعر والكتابة لنفي الظنّة عنه، وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى {وما ينبغي له}: أي وما ينبغي له أن يقوله، وجعل الله جل وعز ذلك علماً من أعلام نبيه (ص) لئلا تدخل الشبهة على من أُرسل إليه، فيُظن أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر. انتهى كلامه وهو في التفسير 15/ 51.
والنظم يقرب السنة ويعين على حفظ متونها، والعبرة من الأحاديث النبوية معرفة الأحكام لا التعبد بلفظها، ولو كان التعبد بلفظها مطلوباً لوجب نقل الحديث باللفظ التام وإقامته كما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معروف فإن الأحاديث النبوية الكريمة نقل أكثرها بالمعنى، وكان علماء الحديث من العارفين بما يحيل المعاني وما يغيرها، وكانوا على قدر عظيم من الورع، فإن خشوا أن يشتمل الحديث على ما لم يقله النبي (ص) فإنهم حينئذ يوقفون التحديث به.
والمقصود هو الإشارة إلى الثمرة والفائدة من حفظ الحديث وهو العمل به، والاستدلال على الأحكام به، وهذا يتحقق بحفظه بمتنه كما ورد في كتب الحديث، أو بإقامة أغلب لفظه عن طريق النظم، والنظم مما يعين المرء على ضبط المعلوم، لسهولته ويسره، وليس كل أحد يقدر على حفظ المتون الطويلة وإقامة ألفاظها، كما أن فتح باب الرواية بالمعنى في هذا الزمن غير سائغ، لفشو اللحن، وانتشار العجمة، وضعف علوم الآلة، فلم يبق إلا حفظ الحديث سواء كان بلفظه، أو عبر نظمه وجمع مادته في الشعر.
وقد قرأت على العديد من المشايخ يسرد أحدهم المتن الطويل في الفقه أو في الأصول مع غرابته ودقته وكثرة استغلاقه لكنه لا يحفظ عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو المحرر في الحديث، فهذا طاقات وقدرات ركزها الله في النفوس والطباع.
على أن حفظ الحديث بلفظه الوارد في كتب السنة أمر عظيم بلا شك، ولكن أين من يقدر عليه ويأتي به؟، أوشك أمثال هؤلاء أن يصبحوا في ندرة الكبريت الأحمر.
هذه وجهة نظري، أطرحها للمدارسة والمذاكرة، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[ابن رشد]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 02:48]ـ
الذي اراه منع ذلك لاسباب:
1أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يجب تعظيمه في النفوس والقول بجواز نظمه شعرا يفوت ذلك
2 قياس الرواية بالمعنى على النظم الشعري قياس مع الفارق لأن هذا النظم يخرج النص النبوي عن التركيب النثري بخلاف الرواية بالمعنى
3 أن القول بجواز نظم النص النبوي يجعلنا نجوز نظم القرآن الكريم وهذا لا يقول به أحد
والله أعلم بالصواب
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 10:42]ـ
لاشك أن الناظم، لم ينظم الحديث النبوي، بل نظم معانيها وقواعدها ف وفوائدها، وبعض أهل العلم ضمن بعض الألفاظ النبوية أشعاره، كالإمام ابن القيم في نونيته، ومعلوم بالضرورة أن هذا النظم لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قريب ولا من بعيد، فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ عبدالكريم وفقه الله، ولا يُسقط هيبة الحديث، لأن الحديث باقية مبانيه ومعانيه، وأتمنى من شيخنا الكريم عبدالكريم من سلفه في هذا الأمر، بارك الله فيكم
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 02:33]ـ
جزاكم الله خيراً .. سؤال لإخواني:
هل يمكننا تصنيف منظومة الشيخ حافظ الحكمي (السبل السوية في فقه السنن المروية) ضمن باب الرواية بالمعنى.(/)
حديث: (لا تبع ما ليس عندك) موقوف!! لا يصح رفعه
ـ[محمد السالم]ــــــــ[20 - Feb-2007, صباحاً 12:22]ـ
حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (12) البيوع والأقضية باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه 7/ 390 (رقم 21622) والنسائي في السنن (4524) والطبراني في الكبير (3110) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38) وابن حبان في الصحيح (4985) من طرق عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام قال كنت أشتري طعاما فأربح فيها قبل أن أقبضه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه حتى تقبضه
وهذا إسناد صحيح إلى حزام بن حكيم، وحزام هذا ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه أحد، قال الحافظ في التقريب مقبول، فحديثه حسن في المتابعة.
وتابعه عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يأتني أو ألم يبلغني أوكما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام قال بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبعه حتى تشتريه وتستوفيه.
أخرجه الإمام أحمد (15329) والنسائي 4523 والطحاوي 4/ 38 والطبراني في المعجم الكبير 3/ 217 (3096) ومن طريقه المزي في التهذيب (9/ 127) والبيهقي (5/ 312) وابن قانع في المعجم (313) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1889) من طرق عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صيفي به
وصفوان بن موهب حجازي روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، ذكره ابن حبان في الثقات، قال الذهبي في الكاشف: وثق، وقال الحافظ في التقريب مقبول
وعبد الله بن محمد بن صيفي المخزومي، قال الذهبي في الكاشف: وثق، وقال الحافظ في التقريب: مقبول من الثالثة.
فالإسناد حسن في الشواهد
وتابعه عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه
أخرجه الإمام أحمد (15329) والنسائي في السنن (4523) وفي الكبرى (6194) والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 38 والبيهقي في السنن (2/ 143) من طرق عن عطاء بن أبي رباح أخبرني عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه
وعبد الله بن عصمة وثقه ابن حبان في الثقات وخرج له في الصحيح، وذكره ابن خلفون في كتاب الثقات، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل مكة، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (19/ 263) عبد الله بن عصمة هذا لم يرو عنه غير يوسف بن ماهك فيما علمت، ويوسف ثقة، وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة إلا أن من يلم يرو عنه إلا رجل واحد فهو مجهول عندهم. ووثقه الذهبي في الكاشف
وقال ابن حزم متروك، وقال عبد الحق ضعيف وقال ابن القطان: بل هو مجهول الحال، وقال العراقي لا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه بل ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن الملقن (6/ 451) واعلم أنت أن عبد الله بن عصمة هذا أخرج له النسائي وروى عنه يوسف بن ماهك وصفوان بن موهب وعطاء بن أبي رباح، وذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في الصحيح كما سلف، فأين الضعف فيه وأين الجهالة.
تهذيب الكمال 10/ 342، وإكمال تهذيب الكمال (8/ 70) والكاشف للذهبي (1/ 574)، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول
وهذه متابعة قوية غير أن عبد الله بن عصمة اختلف عليه في هذا الحديث
فرواه يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بلفظ مختلف قال حكيم بن حزام: قلت يا رسول الله إني رجل اشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم؟ فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، فجعل النهي في عموم البيع وليس في خصوص الطعام
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه الرواية أخرجها أحمد في المسند (15316) وابن الجاروح (206) والطبراني في الكبير (3108 والطحاوي 4/ 41) والدارقطني 3/ 8 وابن حبان (4983) وابن عبد البر في التمهيد (13/ 332) والبيهقي 5/ 313، والمزي في تهذيب الكمال (10/ 343) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف به
ورواه الترمذي (1232، 1233، 1235) وأبو داود (3503 وابن ماجة (2187) والطبراني (8306_ 8309) وابن أبي شيبة في المصنف 20499 من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، ولفظه: قلت يا رسول الله! يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك.
ورواية يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة أصح من روايته عن حكيم بن حزام، وذلك لأن رواية يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسلة، فقد نقل العلائي في جامع التحصيل (ص 377) عن الإمام أحمد أنه قال بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي الحجازي، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (نصب الراية 4/ 33) الصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبد الله بن عصمة وهو الجشمي، وقال زين الدين العراقي في تحفة التحصيل ص (355) والأصح ما قال أحمد بينهما عبد الله بن عصمة.
قلت: وما من شك أن رواية عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عصمة مقدمة عند التعارض على رواية يوسف بن ماهك، غير أنه يمكن أن يقال إن الرواية الصحيحة في بيع الطعام كما هي رواية عطاء، وأن يوسف بن ماهك قد روى الحديث بالمعنى، وأنه إنما قصد بيع الطعام.
ومما يرجح رواية الطعام على الرواية التي فيها النهي عن عموم البيع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل أن يستوفى قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
أخرجه أبو عوانة في المستخرج على مسلم (4977) من طريق يونس بن عبد الأعلى وابن عبد البر في التمهيد (13/ 331) طريق الحميدي كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس.
ورواه بهذا اللفظ الشافعي عن سفيان بن عيينة به، خرجه أبو عوانة (4980)
ورواه شعبة وهشام عن عمرو بن دينار عن طاوس أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل اشترى متاعا أيبيعه قبل أن يقبضه؟ فقال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام. قال ابن عباس: وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، خرجه الطيالسي في المسند (2725) ومن طريقه أبو عوانة (4981)
ورواه أحمد في المسند 1847، وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) (رقم 21631) من طريق هشيم عن عمرو بن دينار به ولفظه: الطعام الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض وأحسب كل شيء مثل الطعام.
وبعد هذا البحث فإنه يشكل على حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا المرفوع ما أخرجه البيهقي في السنن (5/ 312) محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه
ورواه وابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) (رقم (21626) قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به
ورواه مالك في الموطأ (641) عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب لناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) رقم (21625) من طريق ابن علية، وعبد الرزاق في المصنف (14170) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام نحو رواية مالك.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذه الرواية المتصلة إلى عبد الله بن عمر تجعل الحديث موقوفا من قول عمر رضي الله عنه، لأنه من البعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حكيم بن حزام عن بيع ما لم يقبضه أو عن بيع الطعام قبل قبضه، ثم يستمر حكيم بن حزام رضي الله عنه في بيعه حتى ينهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك، هذا بعيد جدا، خاصة إذا كانت تلك الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على مجاهيل
هذا ما وفقت إليه والله تعالى أعلم ولا عدمت الفائدة ممن أهدى إلي نصحه وتوجيهه
ـ[محمد السالم]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 05:18]ـ
وهذا البحث مرة أخرى بزوائد وفوائد جديدة:
حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (12) البيوع والأقضية باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه 7/ 390 (رقم 21622) والنسائي في السنن (4524) والطبراني في الكبير (3110) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38) وابن حبان في الصحيح (4985) والمحاملي في الفوائد (305) من طرق عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام قال كنت أشتري طعاما فأربح فيها قبل أن أقبضه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه حتى تقبضه
وهذا إسناد صحيح إلى حزام بن حكيم، وحزام هذا ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه أحد، قال الحافظ في التقريب مقبول، فحديثه حسن في المتابعة.
وتابعه عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يأتني أو ألم يبلغني أوكما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام قال بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبعه حتى تشتريه وتستوفيه.
أخرجه الإمام أحمد (15329) والنسائي 4523 والطحاوي 4/ 38 والطبراني في المعجم الكبير 3/ 217 (3096) ومن طريقه المزي في التهذيب (9/ 127) والبيهقي (5/ 312) وابن قانع في المعجم (313) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1889) والبيهقي في معرفة السنن (11288) من طرق عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صيفي به
وصفوان بن موهب حجازي روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، ذكره ابن حبان في الثقات، قال الذهبي في الكاشف: وثق، وقال الحافظ في التقريب مقبول
وعبد الله بن محمد بن صيفي المخزومي، قال الذهبي في الكاشف: وثق، وقال الحافظ في التقريب: مقبول من الثالثة.
فالإسناد حسن في الشواهد
وتابعه عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه
أخرجه الإمام أحمد (15329) والنسائي في السنن (4523) وفي الكبرى (6194) والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 38 والبيهقي في السنن (2/ 143) وفي معرفة السنن (11289) من طرق عن عطاء بن أبي رباح أخبرني عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه
وعبد الله بن عصمة وثقه ابن حبان في الثقات وخرج له في الصحيح، وذكره ابن خلفون في كتاب الثقات، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل مكة، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (19/ 263) عبد الله بن عصمة هذا لم يرو عنه غير يوسف بن ماهك فيما علمت، ويوسف ثقة، وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة إلا أن من يلم يرو عنه إلا رجل واحد فهو مجهول عندهم. ووثقه الذهبي في الكاشف
وقال ابن حزم متروك، وقال عبد الحق ضعيف وقال ابن القطان: بل هو مجهول الحال، وقال العراقي لا أعلم أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه بل ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن الملقن (6/ 451) واعلم أنت أن عبد الله بن عصمة هذا أخرج له النسائي وروى عنه يوسف بن ماهك وصفوان بن موهب وعطاء بن أبي رباح، وذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في الصحيح كما سلف، فأين الضعف فيه وأين الجهالة.
تهذيب الكمال 10/ 342، وإكمال تهذيب الكمال (8/ 70) والكاشف للذهبي (1/ 574)، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول
وهذه متابعة قوية غير أن عبد الله بن عصمة اختلف عليه في هذا الحديث
(يُتْبَعُ)
(/)
فرواه يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بلفظ مختلف قال حكيم بن حزام: قلت يا رسول الله إني رجل اشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم؟ فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، فجعل النهي في عموم البيع وليس في خصوص الطعام
وهذه الرواية أخرجها أحمد في المسند (15316) والطيالسي (1318) وابن الجارود (206) وأبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري في زياداته على مختصر المزني ص 374، والطبراني في الكبير (3108 والطحاوي 4/ 41) والدارقطني 3/ 8 وابن حبان (4983) وابن عبد البر في التمهيد (13/ 332) والبيهقي 5/ 313، والمزي في تهذيب الكمال (10/ 343) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف به
ورواه الترمذي (1232، 1233، 1235) والطوسي في مستخرجه على الترمذي (5/ 414) وأبو داود (3503 وابن ماجة (2187) وابن أبي شيبة في المصنف 20499 والطيالسي (1359) والطبراني (8306_ 8309) وابن الأعرابي في معجمه (869) وأبو الحسن السكري في جزء من أحاديثه (12) وأبو الفضل الزهري في حديثه (616) وتمام الرازي في الفوائد (678) وأبو بكر الرازي في الغيلانيات (236) وابن البخاري في مشيخته 1/ 591، وابن جماعة في مشيخته 2/ 572 من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، ولفظه: قلت يا رسول الله! يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك.
ورواية يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة أصح من روايته عن حكيم بن حزام، وذلك لأن رواية يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسلة، فقد نقل العلائي في جامع التحصيل (ص 377) عن الإمام أحمد أنه قال بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي الحجازي، وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط كتاب البيوع باب ذكر النهي عن بيع المرء ما ليس عنده مما هو في ملك غيره: والأخبار التي رويت عن حكيم في هذا الحديث عامتها مجمل وأكثرهم يرويه عن يوسف بن ماهك عن حكيم وهو منقطع لأن بينهما عبد الله بن عصمة. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (نصب الراية 4/ 33) الصحيح أن بين يوسف وحكيم فيه عبد الله بن عصمة وهو الجشمي، وقال زين الدين العراقي في تحفة التحصيل ص (355) والأصح ما قال أحمد بينهما عبد الله بن عصمة.
قلت: وما من شك أن رواية عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عصمة مقدمة عند التعارض على رواية يوسف بن ماهك، غير أنه يمكن أن يقال إن الرواية الصحيحة في بيع الطعام كما هي رواية عطاء، وأن يوسف بن ماهك قد روى الحديث بالمعنى، وأنه إنما قصد بيع الطعام.
ومما يرجح رواية الطعام على الرواية التي فيها النهي عن عموم البيع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل أن يستوفى قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
أخرجه أبو عوانة في المستخرج على مسلم (4977) من طريق يونس بن عبد الأعلى وابن عبد البر في التمهيد (13/ 331) طريق الحميدي كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس.
ورواه بهذا اللفظ الشافعي عن سفيان بن عيينة به، خرجه أبو عوانة (4980) والبيهقي في معرفة السنن (11286)
ورواه شعبة وهشام عن عمرو بن دينار عن طاوس أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل اشترى متاعا أيبيعه قبل أن يقبضه؟ فقال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام. قال ابن عباس: وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، خرجه الطيالسي في المسند (2725) ومن طريقه أبو عوانة (4981)
ورواه أحمد في المسند 1847، وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) (رقم 21631) من طريق هشيم عن عمرو بن دينار به ولفظه: الطعام الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض وأحسب كل شيء مثل الطعام.
وقد وردت روايات يقتضي البحث التنبيه عليها وهي:
1) أن عطاء بن أبي رباح رواه عن حكيم بن حزام مباشرة فأسقط الرواة بينه وبين حكيم بن حزام أخرجه إبراهيم بن طهمان في المشيخة (183) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (11287) من طريق خالد الحذاء عن عطاء به.
(يُتْبَعُ)
(/)
2) أن الحديث رواه ابن سيرين عن حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني (3/ 230_232) وفي الأوسط (2466) قال الترمذي (3/ 536): وهذا حديث مرسل إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم
وبعد هذا البحث فإنه يشكل على حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا المرفوع ما أخرجه البيهقي في السنن (5/ 312) من طريق محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) (رقم (21626) قال حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به
ورواه الطبراني في الأوسط (6718) من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن حكيم بن حزام اشترى طعام الرزق فباعه قبل أن يقبضه فنهاه عمر وقال أما إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فرد إليه رأس ماله
ورواه مالك في الموطأ (641) وعنه الشافعي، خرجه البيقهي في معرفة السنن (11313) عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع (12) باب (164) من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (7/ 391) رقم (21625) من طريق ابن علية، وعبد الرزاق في المصنف (14170) من طريق معمر كلاهما عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام نحو رواية مالك.
وهذه الرواية المتصلة إلى عبد الله بن عمر تجعل الحديث موقوفا من قول عمر رضي الله عنه، لأنه من البعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى حكيم بن حزام عن بيع ما لم يقبضه أو عن بيع الطعام قبل قبضه، ثم يستمر حكيم بن حزام رضي الله عنه في بيعه حتى ينهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك، هذا بعيد جدا، خاصة إذا كانت تلك الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على مجاهيل.
وقد حسن الحديث كل من الترمذي في الجامع، وابن البخاري في المشيخة، وصححه النووي في المجموع 9/ 259، وابن الملقن في البدر المنير (6/ 448) وقال: وذكره الشيخ تقي الدين في آخر الاقترح في أحاديث احتج بروايتها الشيخان ولم يخرجاها.
هذا ما وفقت إليه والله تعالى أعلم
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 12:46]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك الله في جهودك.
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - Aug-2007, صباحاً 03:16]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - Aug-2007, صباحاً 11:41]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أخي الكريم محمد السالم وفقني الله وإياك لكل خير:
بحث جيد في تتبع الطرق وإن كنت لا أوافقك الرأي في النتيجة وذلك لأمرين:
الأمر الأول: ان الأئمة لم يعلوا حديث حكيم بن حزام بالوقف _ فيما اطلعت عليه _ نعم حكموا على بعض الطرق بالانقطاع أما الوقف فلا أعلم أحداً أعله بالوقف وقد أخرجه الأئمة كالخمسة وابن حبان والبيهقي ولم يعله أحد بذلك وكذا المتأخرون كابن حجر في التلخيص والزيلعي في نصب الراية وغيرهما ممن يجمع الطرق وينقل أقوال الأئمة ولا يخفاهم ما رواه مالك في الموطأ فهو ليس كتابا متأخراً.
الأمر الثاني: أن الحديث المذكور عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - منقطع فهو من رواية نافع عن حكيم ولم يثبت سماعه منه وقد بين ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال قال نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه عمر أن يبيع حتى يقبض.
واما ما ذكر فيه الواسطة أنه ابن عمر فهما روايتان:
إحداهما عند الطبراني في الأوسط (6718) من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام فذكره.
وهذا الطريق فيه:
1 - عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن العمري المدني:
قال أحمد: كان يزيد في الأحاديث ويخالف.
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال يعقوب بن شيبة: يزيد في الأسانيد كثيرا.
وقال البخاري: ذاهب لا أروى عنه شيئاً.
وقال صالح جزرة: لين مختلط الحديث.
وقد ضعفه يحيى القطان وابن المديني والنسائي وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم.
2 - ومؤمل بن إسماعيل
قال فيه البخاري: منكر الحديث
وقال ابو حاتم وابن حبان: كثير الخطأ.
ووثقه ابن معين.
وقد خالف عبد الله بن عمر في هذا الثقات مالكاً وأيوب.
الثانية: ما أخرجه البيهقي في السنن (5/ 312) من طريق ابن أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه.
وهذا الإسناد فيه ابن أبي مريم وهو عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم أبو بكر الجمحي مولاهم المصري:
قال ابن عدي: (حدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل) ثم قال: (وعبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم هذا إما أن يكون مغفلا لا يدري ما يخرج من رأسه أو يتعمد فإني رأيت له غير حديث مما لم أذكره أيضا ها هنا غير محفوظ). الكامل (4/ 255)
وأما رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر التي ساق ابن أبي شيبة إسنادها دون المتن وقال بنحوه فلعله المتن المشهور عن ابن عمر في الصحيحين بلفظ: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " وقد رواه عن ابن عمر نافع وعبد الله بن دينار والقاسم بن محمد ورواه عن نافع مالك وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة، ورواه عن عبيد الله:
1 - علي بن مسهر عند مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عنه.
2 - عبد الله بن نمير عند مسلم أيضاً.
3 - ابن وهب عند الطحاوي.
4 - يونس بن محمد عند الطحاوي وزاد فيه عن عمر.
5 - شجاع بن الوليد عند الطحاوي.
6 - يحيى بن سعيد القطان عند البخاري والنسائي في الكبرى.
أما رواية مالك عن نافع به ففي الصحيحين.
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 37) بعد أن ساق حديث ابن عمر المشهور: (حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله (ص) مثله)
و ربما يكون ابن عمر رضي الله عنهما سمع الحديث من أبيه عن النبي (ص).
ثم لو سلم أنه باللفظ نفسه مع أنه خلاف الظاهر من كلام ابن أبي شيبة ومن الروايات المذكورة أقول لو سلم بذلك فرواية مالك وأيوب المنقطعة مقدمة هنا، وعبيد الله بن عمر وإن كان من الحفاظ وقدمه أحمد على أصحاب نافع في رواية إلا أن الأكثر يرون تقديم مالك وأيوب عليه وهو قول أحمد في الرواية الثانية عنه:
قال ابن معين في رواية: أثبت أصحاب نافع مالك.
وقال ابن المديني: أثبت أصحاب نافع أيوب.
ولأحمد في ذلك روايتان كما سبق.
فكيف وقد اتفق مالك وأيوب على عدم ذكر الواسطة هنا.
ومما يرجح هذا أن من ذكر ابن عمر في الإسناد سلك الجادة السهلة المشهورة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ثم بعد هذا كله لو ثبت الحديث فلا يلزم من فعل حكيم بن حزام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه لم يسمع ذلك من النبي (ص) لأمرين:
1 - ربما يكون سمعه ونسيه كما حصل لعمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في قصة التيمم للجنب حيث نسي الحديث حتى ذكره به عمار بن ياسر رضي الله عنهما.
2 - أن يكون حكيم بن حزام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فهم من الحديث أنه خاص بالطعام وذلك أنه في رواية أيوب عن نافع قال نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض.
وفي رواية مالك عن نافع قال: أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال:لا تبع طعاما ابتعته.
فذكر الطعام في رواية مالك باعتبار أنه السلعة، ورواية ايوب أن هذه السلع كانت بصكوك فلعل حكيم بن حزام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ظن أن بيع الصكوك يختلف في الحكم وذلك أن الصكوك هي التواقيع السلطانية بالأرزاق أي الورقة المكتوبة بدين تخرج من ذوي الأمر برزق من الطعام ونحوه يكتب فيها مثلا لفلان كذا وكذا من الطعام فهو يكون له هبة لا شراء فيملكه بالصك لكن لا يبيعه إلا بعد قبضه فالنهي هنا عن بيع حكيم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بعد أن استلم الصك، فهو ظن انه كما ملكه بالصك فيجوز بيعه بالصك وبدون قبض.
لكن الأمر يختلف فهو في الأول هبة وفي الثاني بيع على أن بعض أهل العلم أجازوا بيع الصكوك.
والمقصود أن فعل حكيم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - غير مطابق تماما لما رواه عن النبي (ص) ولذلك لم ير تحريمه.
والله أعلم.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - Aug-2007, مساء 02:41]ـ
جزاك الله خيرا
ومن شواهد الحديث من المرفوع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ماليس عندك.
وإسناده صحيح والله أعلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[محمد السالم]ــــــــ[18 - Jul-2008, مساء 11:51]ـ
الأخ الفاضل: أبو حازم الكاتب سلمه الله
أشكرك جزيل الشكر على تعقيبك ومناقشتك، لكن يعلم الله أني لم أطلع على هذا التعليق إلا الساعة، وكنت أود أني اطلعت عليه من قبل كي يمكن مناقشته والاستفادة من النقاش والحوار، وأنا جد متأسف لأني لم أحظ بهذا التعقب إلا الآن حيث راسلني أحد الإخوة يشكر تخريج الحديث، وبعد قيل وقال بيني وبينه أشار إلى مشاركتك، فالآن نظرت إليها، ولو أني رأيتها من قبل لكان لي مع بحثك بحث آخر، لكن الله يفعل ما يشاء.
وقد قرأته قراءة عاجلة لأني لا أملك غير هذا الآن، وحقه أن يقرأ قراءة فاحصة فأقول شاكرا:
جزاك الله خيرا على تكرمك قراءة هذا البحث وتجشمك عناء البحث والنظر والتدبر والمناقشة ثم الإفادة، ورفع الله قدرك ولا حرمك الأجر والمثوبة، ولعل الأيام تيسر لي النظر فيه والمراجعة.(/)
رأي ابن عبدالبر في تراجم البخاري
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 09:23]ـ
كثر ثناء أهل العلم على تراجم البخاري في صحيحه؛ وما فيها من الفقه والاستنباط الدقيق
حتى اشتُهِرَ على ألسنة بعضهم (فقه البخاري في تراجمه) كما ذكر الحافظ في مقدمة الفتح
وأفرد بعض أهل العلم مصنفات خاصة عن تراجم البخاري في الصحيح
لا أريد الإطالة بهذه المقدمة، وإنما أحببتُ ذكر فائدة وقفت عليها قبل ثمان سنوات تقريباً؛ وهي تعقيبٌ من الإمام أبي عمر ابن عبدالبر على ترجمة للإمام البخاري في صحيحه
وأسوق من كلام أبي عمر ما يتمُّ به المعنى:
عند كلام الإمام ابن عبدالبر على حديث أبي هريرة -الذي رواه الإمام مالك في الموطأ- أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لا يُكْلَمُ أحدٌ في سبيل الله؛ والله أعلمُ بمن يُكْلَمُ في سبيله= إلا جاءَ يومَ القيامة وجُرحه يَثْعَب دماً، اللونُ لونُ دمٍ، والريحُ ريحُ مِسْكٍ"
ثم قال ابن عبدالبر:
(وزعمت طائفةٌ بأنَّ في هذا الحديث دليلاً على أنَّ الماءَ إذا تغيَّرت رائحتُه بشيءٍ من النجاسات ولونه لم يتغيَّر= أنَّ الحكمَ للرائحة دون اللون، فزعموا أنَّ الاعتبارَ باللون في ذلك لامعنى له، لأنَّ دمَ الشهيد يوم القيامة يجيءُ ولونه كلون الدماء، ولكن رائحته فَصَلَت بينه وبين سائر الدماء، وكان الحكمُ لها، فاستدلوا في زعمهم بهذا الحديث على أنَّ الماءَ إذا تغيَّر لونه لم يضرَّه.
وهذا لا يُفهم منه معنىً تسكنُ النفس إليه، ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه، ولا يَشتغل بمثل هذا مَنْ له فَهمٌ، وإنما اغترَّتْ هذه الطائفة بأنَّ البخاريَّ ذكرَ هذا الحديثَ في باب الماء، والذي ذكره البخاري لاوجه له يُعرَف، وليس من شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله، وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه، وبذلك أُخِذَ الميثاق عليهم (لتبيننَّه للناس ولا تَكتمونه) وفي كتاب البخاري أبوابٌ لو لم تكن فيه كان أصحَّ لمعانيه).
التمهيد (19/ 15، 16)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 01:24]ـ
حبيبنا الشيخ الحمادي: نقل لطيف يدل على قراءة واعية عميقة وتقييد للشوارد من الفوائد، غير أن لي تعليقاً على كلام الإمام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى.
استدلال بعض أهل العلم بهذا الحديث على مسائل بأعيانها - قد لا يوافقون عليها - لكون الإمام البخاري أورده في باب من أبواب الصحيح، لا يتحمل جريرته الإمام، وإنما يُرد على أولئك ويبين خطأهم في فهم الحديث وتوجيهه، وأما الإمام البخاري فظاهر صنيعه في الصحيح في " باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء " أنه يرى الحكم بالنجاسة والطهارة تابعاً للتغير لا دونه، سواءً في كثير المائع أو قليله، ماءً كان أو غيره، خلافاً لمن يرى الحكم بالنجاسة لمجرد الملاقاة دون التغير، وذكره لحديث الدم يوضح بجلاء أن الدم لما تغيرت صفته تغير حكمه من الذم إلى المدح، وكذلك الماء إن تغيرت صفته تغير حكمه.
وهذا مشهور معروف عن الإمام البخاري أنه يرى المائعات جميعاً حكمها حكم الماء في التنجس بالتغير قليلاً كانت أو كثيرة إن لاقتها نجاسة، وممن ذكر ذلك ونسبه إلى الإمام البخاري وجعله من اختيارته شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه.
ومما يؤيد أن هذا هو مراد الإمام رحمه الله ما علقه أول الباب عن الزهري قوله: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، وأكده أيضاً بالنقل عن حماد في طهارة ريش الميتة وعن الزهري في عظام الميتة وناب الفيل وعن ابن سيرين وإبراهيم في العاج ونحوه، وإنما حكم بطهارة هذه مع أنها بقايا ميتة والميتة نجسة أو منفصلة عن حي حكمها حكم ميتته لكونها باقية على الأصل حياةً وموتاً، فهي لم تتغير بالموت، فلا يتغير حكمها به، وكذلك الماء لا يتغير حكمه طهارةً ونجاسةً ما لم تتغير صفته، ويلحقه في ذلك سائر المائعات الأخرى.
وهذا استنباط دقيق من الإمام البخاري، وربط محكم بين عنوان الترجمة وبين ما سرده في الباب من الآثار والأحاديث المؤكدة لصحة رأيه ومذهب، يبين علو كعبه في الفقه والاستدلال، وليس إلغازاً أو إبهاماً كما ذكر الإمام ابن عبدالبر رحم الله الجميع، وقرائح الأئمة تختلف ومداركهم تتباين، وهذا يبين بوضوح وجلاء فضل علم السلف وتقدمهم في الفهم والاستدلال على من أتى بعدهم في الجملة، وعند كل خير وفضل، وفوق كل ذي علم عليم.
والله تعالى أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 01:56]ـ
بارك الله فيكم أبا حماد
تعقيبكم في محله
ولستُ مقِراً للإمام ابن عبدالبر على كلامه، ولكني سقتُ كلامَه هذا لبيان رأيٍ غريب مخالف للمألوف
خاصة قوله: (وفي كتاب البخاري أبوابٌ لو لم تكن فيه كان أصحَّ لمعانيه)
ولا يخفى دقة فقه الإمام البخاري، وحيرة الشراح في أحيان كثيرة ليدركوا منزعه من بعض الأحاديث التي يسوقها، ومنها هذا الحديث
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنَّ إيرادَ البخاري للحديث السابق في (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء) مما استُشكِل، ثم ساق جملةً من التوجيهات
وذكر -رحمه الله- أنَّ من أهل العلم من يرى ألا علاقة للحديث بهذا الباب، كالإسماعيلي رحمه الله
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 02:14]ـ
العجب ليس هنا يا شيخنا الحبيب، بل هو في توجيه الحافظ ابن حجر لإيراد الإمام البخاري آثاراً في طهارة الريش وناب الفيلة وعاجها وعظام الميتة في الباب المذكور، فقد ذكر في شرحه لأثر حماد بن أبي سليمان أن الريش ليس نجساً ولا ينجس الماء بملاقته، سواءً كان ريش مأكول أو غيره.
وهذا التوجيه أغرب من توجيه الآخرين لحديث الباب، وواضحٌ من سياق الإمام البخاري للآثار والأحاديث أنه يقصد بها إثبات الحكم على الماء والمائعات الأخرى بالتغير فقط وساق لأجله أثر الزهري وحديث أبي هريرة في دم الشهيد، وأمّا ما لم يتغير فإن الأصل بقاؤه على الطهارة واستصحاب حكمها، وساق لأجل هذا الآثار القاضية بطهارة الريش والعظام والعاج لكونها باقية على الأصل وأيضاً ساق حديث ميمونة في طهارة السمن إذا وقع فيه الفأر إذا ألقوا ما حولها.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 04:22]ـ
مسألة التنجيس بالتغير مختصة بالماء فقط على التفصيل فيها
أما غير الماء فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير بالاتفاق
والله أعلم.
ـ[أبو حماد]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 04:41]ـ
التسوية بين الماء وبين سائر المائعات في حكم النجاسة وأنه لا ينجس إلا بالتغير هو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية، وهو أيضاً رواية عند المالكية، ومذهب أبي حنيفة، وقول الزهري، واختيار البخاري، والمسألة جرى فيها الخلاف من قديم، ولا أدري يا حبيبنا أبا مالك من أين نقلت الاتفاق على التنجس بمطلق ملاقاة النجاسة!.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 04:57]ـ
وقد أشار الكرماني في مقدمة شرحه على البخاري إلى نحو مما ذكر ابن عبد البر، ثم قال:
((والبخاري رحمه الله وإن كان من أعلم الناس بصحيح الحديث وسقيمه فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ بسبيل))
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 05:03]ـ
التسوية بين الماء وبين سائر المائعات في حكم النجاسة وأنه لا ينجس إلا بالتغير هو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية، وهو أيضاً رواية عند المالكية، ومذهب أبي حنيفة، وقول الزهري، واختيار البخاري، والمسألة جرى فيها الخلاف من قديم، ولا أدري يا حبيبنا أبا مالك من أين نقلت الاتفاق على التنجس بمطلق ملاقاة النجاسة!.
وفقك الله وسدد خطاك، الخلاف هو في جواز الانتفاع ببيع ونحوه.
قال ابن رشد الجد في (البيان والتحصيل 1/ 37 - 38):
((ظاهر هذه الرواية أن النجاسة اليسيرة لا تفسد الطعام الكثير ولا تنجسه كما لا تفسد الماء الكثير ولا تنجسه، وهذا مما لا يقوله إلا داوود القياسي ومن شذ عن الجمهور وخالف الأصول؛ لأن الله تعالى خلق الماء طهورا فهو يحمل ما غلب عليه من النجاسات، بخلاف ما عداه من الأطعمة والأدم المائعات ....... وهذا ما لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار، وإنما اختلفوا في جوازه للانتفاع به وبيعه)).
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 10:51]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الحمادي، وبصراحة كلام ابن عبدالبر أعجبني بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - Feb-2007, مساء 01:10]ـ
مشيخنا الكرام لا شك في إمامة البخاري وسعة علمه ودقة استنباطة و ..
لكن أرى أن قول الحافظ ابن عبد البر صحيح، ولو لم يصح المثال المذكور.
تأمل قوله: (والذي ذكره البخاري لاوجه له يُعرَف، وليس من شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله، وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه، وبذلك أُخِذَ الميثاق عليهم (لتبيننَّه للناس ولا تَكتمونه) وفي كتاب البخاري أبوابٌ لو لم تكن فيه كان أصحَّ لمعانيه).
وصدق ففي البخاري أبواب كثيرة تشبه الألغاز حيرت كثيرا من الشراح، فلم يفهموها أو فهموها على غير مراده، هذا مع حياتهم وعشرتهم للكتاب، فكيف بغيرهم ممن هو دونهم في العلم، ولم يعايش الكتاب مثلهم؟!
وقل مثل هذا في كتابه الكبير التاريخ الكبير.
ولا شك أن هذا له قسط من تعسير العلم وعدم بيانه.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Feb-2007, صباحاً 01:27]ـ
جزاكم الله خيرا
ممكن أن يعتذر ويجاب عن البخارى رحمه الله بـ:
(يُتْبَعُ)
(/)
1_ أن كثيرا من الأبواب المترجمة على أحاديث جامعه واضحة لاإلغاز فيها فنسبة الوضوح فى الأبواب أكثر من نسبة الإلغاز فيها
وينبغى أن نفرق بين التراجم الملغزة وبين التراجم التى تحتاج بعض التدقيق والتدبر لفهمها ولم تصل إلى درجة الإلغاز فالثانى محمود لاشك فى ذلك
2_ أن بعض التراجم توفى البخارى عنها ولم يدخل فيها أحاديث فجاء بعض النساخ وتصرف فى ذلك فوقع بعض الغموض فى وجه الدلالة بين الترجمة وأحاديثها من هذه الناحية
3_ يمكن أن يقال: أن البخارى كان يخاطب أهل عصره _ مع إمامة البخارى فى اللغة وتقعره فيها_ ومعلوم أن مع اختلاف الزمن تختلف لغة المتخاطبين وخاصة لغة أهل العلم فيما بينهم
ولا شك أن لغة ذلك العصر وخاصة تلك المدرسة (الشافعى وأبى عبيد والبخارى وأحمد و ... ) لغة عالية من الناحية العلمية واللغوية
ولا يخفاكم مدى صعوبة فهم كتب الشافعى كالرسالة والأم ولذلك قلت الشروح عليها
وكان عندنا فى بلادنا بعض الدكاترة فى الفقه والأصول المعتنين بالمذهب الشافعى مكث سنة كاملة من غير مبالغة لفهم كلمة وقعت فى الأم وكان سأل عنها الكثير من أهل العلم
4_ أنه أراد من الناظر فى صحيحه أن يتحصل بعد قراءته لجامعه على ملكة فهم النصوص واسخراج النكت العلمية من الأحاديث والغوص على ذلك واستنباط المعانى البديعة من النصوص التى لا تتأتى إلا بعد كد الذهن وعصره
ومن وسائل تحصيل ذلك معرفة وجه اسنباط العلماء لهذ المعانى من تلك النصوص وكيف استنبطها حتى يسلك مسلكهم فيما بعد
ولا يخفاكم أن قوة الإستنباط من النصوص تميزت به تلك المدرسة مثل الشافعى والبخارى وابن خزيمة
وقد قال أحمد فى حق الشافعى:كان الحديث قفلا علينا حتى فتحه الشافعى أو نحو هذا
ولا شك أن البخارى مثال تطبيقى رائع لهذه المدرسة
ولعلّ البخارى كان وقت تصنيفه للكتاب مستحضرا إظهار قدرة مدرسة أهل الحديث على دقائق الاستنباط والغوص على ذلك ردا على مدرسة أهل الرأى الذين كانوا يعيرون أهل الحديث بخلاف ذلك وقلة الفهم
المقصود بارك الله فيكم أن إلغاز البخارى فى بعض الأبواب ليس من الإلغاز المذموم بل له فوائده التى أرادها البخارى فمن تطلب فهم تراجمه لا يعتبر مضيع لوقته بل سيستفيد من ذلك فوائد منها ماتقدم ومنها ما يعرف بالممارسة
وإلغاز البخارى ليس فقط فى التراجم والفقه بل هو يلغز فى الحديث وعلله والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Feb-2007, صباحاً 01:49]ـ
وقد أشار الكرماني في مقدمة شرحه على البخاري إلى نحو مما ذكر ابن عبد البر، ثم قال:
((والبخاري رحمه الله وإن كان من أعلم الناس بصحيح الحديث وسقيمه فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ بسبيل))
عجيب!!
المشهور عند العلماء وخاصة المعتنين بجامعه عكس ذلك تماما
والكرمانى يتعدى على البخارى كثيرا لعدم فهمه لمراده
وقد رد عليه الحافظ فى الفتح فى مواضع وبين سبب ذلك وهو أنه لم يأخذ هذا العلم من أهله
والله يغفر للجميع ويرحم
ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - Feb-2007, صباحاً 02:04]ـ
أخي الكريم أبا مالك سدده الله ووفقه:
هذا الذي ذكره الإمام ابن رشد وهم منه، سبقه إليه الإمام ابن عبدالبر في " التمهيد "، فقد ذكر أن المائعات تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وأن هذا مما لا يعلم فيه خلافاً، إلا قولاً لبعض من شذ من أهل العلم، وذكر قريباً من هذا الإمام النووي في كتابه " المجموع ".
وهذا فيه نظر، فالخلاف معروف مشهور، وهو كما سبق وذكرت لك قول الزهري وأبي حنيفة وأبي ثور ورواية عن مالك ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، على ما سوف يأتي ذكره.
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الحديث المشهور في وقوع الفأرة في السمن، فقد اختلف الرواة في سياقهم لهذا الحديث، على أوجه متعارضة نشأ معها القول بالتفرقة أو الإلحاق، وأصل الحديث في الصحيح وغيره من رواية الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي (ص) فقال: " ألقوها وما حولها وكلوه "، أخرجه مالك وأحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم، وقد رواه بهذا اللفظ عن الزهري أكثر أصحابه الثقات المتقنين كسفيان بن عيينة ومالك ويونس بن يزيد والأوزاعي وغيرهم، بل ذكر ابن القيم في تهذيب
(يُتْبَعُ)
(/)
السنن – 5/ 336 - أن أصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك، كلهم ذكروه بلا تفريق بين المائع والجامد.
وخالفهم في ذلك معمر سنداً ومتناً فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله (ص): " إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه ".
وعامة الحفاظ من أصحاب الزهري على اللفظ الأول، وقد حكم بخطأ اللفظ الثاني وضعفه الحفاظ، كالبخاري والترمذي وأبي حاتم – علل ابن أبي حاتم 2/ 12 – والدارقطني في العلل وغيرهم، ونقل البخاري عن سفيان بن عيينة ما يشير إلى تخطئة رواية معمر المذكورة كما سوف يأتي.
ومعمر مع كونه من الحفاظ إلا أن في بعض حديثه عن الزهري ما يستنكر، خاصة ما رواه عنه في البصرة، كما قال الإمام أحمد عنه: " كان يتعاهد كتبه وينظر يعني باليمن، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة "، وقال يعقوب بن شيبة: " سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه "، وقال أبو حاتم الرازي: " ما حدث به معمر بن راشد في البصرة ففيه أغاليط "، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هم البصريون كعبدالواحد بن زياد وعبدالأعلى بن عبدالأعلى الشامي ".
وفيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية تأمل وبحث، فإن هذا الحديث وإن كان البصريون رووه عن معمر، إلا أنهم لم ينفردوا بذلك، فقد رواه عنه أيضاً أصحابه باليمن كعبدالرزاق بن همام الصنعاني أخرجه أبو داود في السنن - 3/ 364 - من طريق الحسن بن علي عنه به، وأخرجه النسائي أيضاً عن عبدالرزاق عن عبدالرحمن بن بوذويه الصنعاني أن معمراً ذكره عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن ميمونة عن النبي، بمثل لفظ حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وأشار إليه الإمام أحمد في مسنده، وأيضاً أخرجه ابن حبان من طريق عبدالله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن راهويه عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة بلفظ حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الذي رواه معمر.
وهذا كله من الخطأ الذي نبه عليه الحفاظ، فإن المحفوظ هو رواية الزهري كما رواها عنه عامة أصحابه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وأما رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان التي أخرجها ابن حبان فهي مما اُستغرب من حديث إسحاق، قال الإمام الذهبي - سير أعلام النبلاء 11/ 378 - : " نعم ما علمنا استغربوا من حديث ابن راهويه على سعة علمه سوى حديث واحد، وهو حديثه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن ميمونه رضي الله عنها في الفأر التي وقعت في سمن، فزاد إسحاق في المتن من دون سائر أصحاب سفيان هذه الكلمة: " وإن كان ذائبا فلا تقربوه "، ولعل الخطأ فيه من بعض المتأخرين أو من روايه عن إسحاق".
وقد ذكر الدكتور عبدالله دمفو في كتابه " مرويات الإمام الزهري المعلة " ص 992 نقلاً عن محقق مسند إسحاق أن هذه الرواية عن سفيان أخرجها إسحاق في مسند ميمونة بدون الزيادة التي أثبتها ابن حبان، وهذا يقضي بصحة كلام الإمام الذهبي.
ومما يؤكد خطأ رواية معمر التي فيها التفصيل هو ما أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري: سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها؟، قال: بلغنا أن رسول الله (ص) أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل ".
قال ابن القيم: " واحتجاجه – أي الزهري – بالحديث من غير تفصيل، دليل على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق، الذي لا تفصيل فيه، وأنه مذهبه، فهو رأيه وروايته، ولو كان عنده حديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به واحتج به، فحيث أفتى بحديث الإطلاق واحتج به، دل على أن معمراً غلط عليه في الحديث إسناداً ومتناً " تهذيب السنن 5/ 337.
(يُتْبَعُ)
(/)
فإن قال قائل: لم لا يكون الزهري نسي الرواية التي فيها التفصيل، وهي محفوظة عنه كما رواها معمر؟، والجواب عن هذا أسوقه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: " فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد، فكيف يكون قد روى في الحديث الفرق بينهما وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث ورواه بالمعنى، والزهري أحفظ أهل زمانه، حتى يقال: أنه لا يُعرف له غلط في حديث ولا نسيان، مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديثاً منه، ويُقال أنه حفظ على الأمة تسعين سنة لم يأت بها غيره، وقد كتب عنه سليمان بن عبدالملك كتاباً من حفظه، ثم استعاده منه بعد عام فلم يخطُ منها حرفاً، فلو لم يكن في الحديث إلا نسيان الزهري أو معمر، لكان نسبة النسيان إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم بالرجال، مع كثرة الدلائل على نسيان معمر، وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمراً كثير الغلط على الزهري " الفتاوى الكبرى 1/ 26 – 27.
وقد ساق الإمام ابن رجب في " شرح العلل " جملة من الأحاديث التي أخطأ فيها معمر على الزهري، وغالبها مما سُمع منه بالبصرة، لأن كتبه لم تكن معه، انظر ص 330 من الكتاب.
وذكر البخاري في صحيحه – حديث رقم 5538 - عن سفيان بن عيينة ما يؤيد صحة الرواية المشهورة عن الزهري، فقال: قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، قال: ما سمعت الزهري يقول إلا: عن عبيدالله عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي (ص)، ولقد سمعته منه مراراً.
وخلاصة ما سبق أن المحفوظ هو لفظ الصحيح كما رواه بذلك عامة أصحاب الزهري، وهو ما قضى به أهل المعرفة بالحديث، وما عداه فهو وهم وخطأ.
وعليه فإن هذا الحديث أصل واضح وصريح في تسوية المائعات بالماء، وأنه لا فرق في المائع بين أن يكون جامداً أو سائلاً، قليلاً أو كثيراً، والقاعدة تؤكد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال، وعليه فإن استحالة النجاسة في المائع كاستحالتها في الماء، وظهورها فيه كظهورها في الماء، وهما من باب واحد، ولا وجه للفرق بينهم، ولا فرق كذلك بين المائع الذي أصله مائي وبين غيره، وقد حكم بموجب الحديث الزهري كما رواه عنه البخاري في صحيحه – حديث رقم 5539 - .
وهو قول أبي حنيفة – الفروع 1/ 93 - ، بل المشهور في مذهبه أن حكم سائر المائعات حكم الماء في النجاسة وغيره ففي الدر المختار ما نصه: " وحكم سائر المائعات كالماء في الأصح، حتى لو وقع بول في عصير لم يفسد "، وعلق عليه ابن عابدين في حاشيته بقوله: " فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء وهو الأصح .. وفيه في موضع آخر: وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة، يعني كل مقدار لو كان ماء تنجس، فإذا كان غيره ينجس "، انتهى كلامه – حاشية ابن عابدين 1/ 331 - 332 - ، وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: " وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة .. وكذا لا فرق بين الماء وغيره من المائعات " – 1/ 23 - ، وذكر في بدائع الصنائع عن الكرخي قوله عن الحنفية:" أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء، وهكذا روى هشام عنهم، وهو أشبه بالفقه " – 1/ 79 - .
وهو اختيار الإمام البخاري – الفتح 9/ 587 - ، ورواية عن الإمام أحمد – ساقها بنصها الإمام ابن قدامة في المغني 1/ 45، وانظر الفتاوى الكبرى 1/ 23، الفروع 1/ 93، فتح الباري 9/ 587 - ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - اخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - وابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من الصحابة وساق عنهم الروايات في ذلك بأسانيدها – انظر تنقيح التحقيق 2/ 574 - .
وذكر الحافظ ابن حجر أنه قول ابن نافع من المالكية ويُحكى عن مالك – الفتح 9/ 587 - ، وهو قول أبي ثور كما نقله عنه ابن أبي هريرة في شرح مختصر المزني – طبقات الشافعية 2/ 78 - ، ونقله أيضاً المروذي للإمام أحمد كما ذكر ذلك الخلال في جامعه – الفتاوى الكبرى 1/ 24، طبقات الشافعية 2/ 78 - .
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – اختيارات شيخ الإسلام 1/ 128 - 130 - ، وقد طول الكلام عليه في مواضع كثيرة من الفتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى 21/ 491 - 498، ونقل بعض ذلك مستحسناً له ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق وأتى فيها بأنواع الحجج والبراهين المرجحة لاختياره، واختاره كذلك ابن القيم – إعلام الموقعين 1/ 393 - 394 – وكلامه على وجازته إلا أنه نفيس.
وهذه النقول تؤكد بوضوح وهْم الإمام ابن عبدالبر وابن رشد وغيرهم ممن نقلوا الاتفاق على أن المائعات تنجس بمجرد ملاقاتها للنجاسة، ومن الغرائب أن الإمام النووي في " المجموع " نفى وقوع الخلاف في الحكم بنجاسة المائع إذا لاقته النجاسة – المجموع 1/ 176 - ، لكنه في موضع آخر لاحق – المجموع 1/ 199 – نقل عن أبي حنيفة أن المائع كالماء إذا بلغ الحد الذي يعتبرونه – وانظر طبقات الشافعية 1/ 79 - ، وهذا من غرائبه رحمه الله.
ومما يذكره أهل العلم وينبهون عليه أن نقل الاتفاق أو نفي وقوع الخلاف، لا يكفي في إثبات الإجماع، بل يجب تحريره والتدقيق فيه، فكثير من أهل العلم ينقل من حفظه، ومنهم من يُهمل ذكر بعض من تفرد بالقول في المسألة أو خالف جمهور أهل العلم، ويعد مثل ذلك خلافاً شاذاً لا يستحق الذكر، ومنهم من يُلغي خلاف الظاهرية، ومنهم – خاصة من تقدم وكان من أهل المغرب – لا يذكر خلاف الحنابلة وبعض روايات الإمام أحمد في المسألة.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 01:31]ـ
أخي الكريم الشيخ أمجد وفقه الله
بارك الله فيكم على ما ذكرتم وإن كنت أرى أن في بعض ما ذكرتم تكلفا.
ويشكل على بعض ما ذكرتم أنّ مَن قبله من شيوخه وأقرانه وتلاميذه خلت من كتبهم ـ أو كادت ـ من هذه الطريقة التي يسلكها رحمه الله.
وإن صح أو استحسن بعض ما ذكر بالنسبة للجامع الصحيح فما الجواب عن ما في التاريخ الكبير؟
أما الشافعي رحمه الله فالغرابة ليست من طريقته وإلغازه ... بل من لغته وبينهما فرق كبير.
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Feb-2007, مساء 09:22]ـ
ما شاء الله
لم يخطر ببالي حصول مثل هذه المدارسة المباركة، المشتملة على جملة من الفوائد
المشايخ الفضلاء
أبو حماد وأبو مالك وأبو عبدالرحمن وأبو عبدالله السديس وأمجد
شكر الله لكم وبارك في جهودكم ونفع بعلمكم
ـ[أبو حماد]ــــــــ[26 - Feb-2007, مساء 05:20]ـ
مادة بحثية جيدة، لها علاقة بتراجم الإمام البخاري، مأخوذة من موقع الألوكة الأم، وهذا رابطها:
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=484
تراجم أحاديث الأبواب دراسة استقرائية في اللغة واصطلاح المحدثين من خلال صحيح البخاري
د. علي بن عبد الله الزبن
تاريخ الإضافة: 26/ 02/2007 ميلادي - 8/ 2/1428 هجري
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم المرسلين.
وبعد: لقد اعتنى الأئمة - رحمهم الله - بالجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - عناية فائقة، وليس هذا بغريب على الجامع الصحيح، الذين هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو كلام من أوتى جوامع الكلم بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم.
ومما اعتنى به تراجم أبوابه التي قال عنها العلماء: إن فقه البخاري في تراجمه، بل إن تراجمه - رحمه الله - تعالى درر غاص عليها في بحر علمه، ثم قذف بها في بحر كتابه الصحيح.
ولقد أحببت أن أقوم بدراسة للفظه في صحيح البخاري دراسة استقرائية في اللغة واصطلاح المحدثين - أرجو أن أوفق فيها ويساعدني الأخوة الباحثون وطلبة العلم لأني لم أقف على دراسة سابقة لهذا - واستعرضت في هذه الدراسة ما يلي:
1 - الترجمة في اللغة الاصطلاح:
أولاً - الترجمة في اللغة
أ - أصل الكلمة.
ب - اللغات المحفوظة.
ج - اشتقاق الترجمة ومعناها عند أهل اللغة.
ثانياً: المعنى الاصطلاحي وارتباطه بالمعنى اللغوي:
ثالثا: أركان الترجمة:
المترجم، المترجم له، المترجم به.
رابعاً: لفظ الترجمة:
أ - ما يكون نصا.
ب - ما يكون استنباطاً.
خامساً: شرط صحة الترجمة.
سادساً - الكتب التي ألفت في تراجم أبواب البخاري.
والله أسأل العصمة من الزلل والخلل والخطأ والخطل.
والله من وراء القصد.،،،
"الترجمة في اللغة والاصطلاح"
أولاً: الترجمة في اللغة:
(أ) اختلف أهل اللغة في أصل هذه اللفظة على قولين:
1 - أنها عربية أصيلة.
2 - أنها معربة وليست عربية أصلاً، وأن أصلها "درغمان" فتصرفوا فيها إلى "ترجمان" ثم لما عربت بعد ذلك دخلها الاشتقاق كغيرها من الألفاظ [1].
ولم يجز الزبيدي بشيء منهما [2].
وأما الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فظاهر كلامه ترجيح أنها معربة [3].
(ب) اختلف القائلون بأنها عربية أصلاً على قولين [4]:
1 - أن التاء في فعلها "ترجم" أصلية وعلى هذا فالفعل رباعي على وزن "فَعلَل".
2 - أن التاء في فعلها "ترجم" زائدة، وعلى هذا فالفعل ثلاثي من "رجم" ووزنها حينئذ وزن المزيد "تَفَعَل" [5].
وممن قال بالأول وأكده الإمام الفيروز ابادي قال: "والفعل يدل على أصالة التاء" [6].
والمراد بقوله هذا أن فتح التاء في لفظه "ترجم" دال على أصالتها وأن الفعل رباعي وزنه "فَعلَل".
وقواه الإمام الحافظ النووي - رحمة الله عليه - قال: "والتاء في هذه اللفظة أصلية ليست بزائدة والكلمة رباعية، وغلطوا الجوهري - رحمه الله - في جعله التاء زائدة وذكره الكلمة في فصل "رجم" [7] وقال أيضاً: "والتاء أصلية وأنكروا على الجوهري كونه جعلها زائدة" [8] قلت: وصرح بهذا العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - رحمه الله - قال: "والتاء والميم أصليتان فوزن "ترجم": "فَعْلَل" مثل "دحرج" وجعل الجوهري التاء زائدة وأورده في تركيب "رَجَم" ويوافقه ما في نسخة التهذيب من باب "رجم" أيضاً.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال اللِّحياني: وهو التَّرجمان والتُّرجمان لكنه ذكر الفعل في الرباعي وله وجه، فإنه يقال لسان مِرْجَمٌ إذا كان فصيحاً قوالاً لكن الأكثر على أصالة التاء" [9].
وممن قال بالثاني وكثرت نسبته إليه الإمام الجوهري - رحمه الله -[10] وتعصب له الإمام الزبيدي فقال: "والترجمان: تفعلان من الرجم، كما يقتضيه سياق الجوهري وغيره، وفي المفردات هو تفعلان من المراجعة بمعنى المسابة، وقد ذكره المصنف [11]. في "ت ر ج م" وكتبه بالحمرة على أنه استدرك به على الجوهري، والصواب ذكره هنا [12]، كما فعله الجوهري وغيره من الأئمة نبهنا عليه آنفا" [13].
قلت: وتنبيهه هو قوله قبل ذلك في مادة "ترجم":
" (والفعل يدل على أصالة التاء) [14] فيه تعريض على الجوهري حيث ذكره في "ر ج م" مع أن أبا حيان قد صرح بأن وزنه تفعلان، ويؤيده قول ابن قتيبة في أدب الكاتب أن الترجمة تفعله من الرجم" [15].
(ب) اللغات المحفوظة في لفظة "ترجمة":
لا خلاف في أن الراء فهيا ساكنة وإنما اختلفوا في الحرفين:
1 - التاء في أولها.
2 - والجيم وهو ثالثها.
وفيهما أربع لغات:
الأولى: أنهم مضمومان فنقول: "تُرجُمة".
الثانية: أنهم مفتوحان فنقول: "تَرجَمة".
الثالث: أن الأول مفتوح والثاني مضموم فنقول: "تَرجُمة" [16]
الرابعة: أن الأول مضموم والثاني مفتوح فنقول: "تُرجَمة" [17]
وقد رجح الإمام الحافظ النووي - رحمه الله - الثالثة منها [18]. وكذلك العلامة محمد مرتضي الزبيدي رحمه الله [19] وأحمد بن محمد المقري الفيومي [20].
(جـ) اشتقاق "الترجمة" ومعناها عند أهل اللغة:
قال الإمام النووي رحمه الله:
يقال منه: ترجم يترجم ترجمة فهو مُتَرجِم وهو التُّرجُمان بضم التاء وفتحها لغتان والجيم مضمومة فيهما [21].
وقال العلامة الجوهري - رحمه الله -:
ومنه التَّرجَمان والجمع التراجم مثل زَعفَران وزَعَافِر وصَحصَحان وصَحَاصِح [22].
المعنى اللغوي:
قال الجوهري رحمه الله: "ويقال قد ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر" [23].
وقال العلامة ابن منظور [24] رحمه الله: "التَّرجمان والتُّرجمان: المفسر، للسان وفي حديث هرقل قال لترجمان الترجمان بالضم: والفتح هو الذي يترجم الكلام أي: ينقله من لغة إلى لغة أخرى أ هـ، وفى صحيح مسلم [25] قال أبو جره كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس قال ابن الصلاح: أنه يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم.
وقال الزبيدي رحمه الله: "المفسر للسان وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر" [26].
وقال الإمام النووي - رحمه الله - عليه: "التَّرجَمة بفتح التاء والجيم وهي التعبير عن لغة بلغة أخرى" [27].
قلت ومن هذا نفهم أن معنى الترجمة المشترك عند أهل اللغة هو: التفسير أو التعبير أو النقل.
1 - فهو إما تفسير للسان آخر بلسان معروف.
2 - وإما تعبير عنه به.
3 - وإما نقل منه إليه.
ثانيا: المعنى الاصطلاحي وارتباطه بالمعنى اللغوي.
بعد أن درسنا المعنى اللغوي لهذه اللفظة نتساءل ما اصطلاحات المحدثين على هذه اللفظة.
للمحدثين تعريفات على هذا فهم يطلقون الترجمة على معانٍ منها:
1 - سلسلة إسناد معين يروى به عدد من المتون وقد تكلم العلماء في هذا على نوعين.
(أ) تراجم أصح الأسانيد.
(ب) تراجم أوهى الأسانيد [28].
2 - عنوان الباب الذي تساق فيه الأحاديث [29]
وقال ابن الصلاح: وقد أطلقوا على قولتهم: باب كذا وكذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكر بها [30] والذي نحن بدراسته التعريف الثاني.
فما الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؟
وجه الارتباط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي:
ولعله بعد ذلك قد اتضح لك أن هناك رابطاً قوياً وظاهراً بين المعنيين؛ وهو أن العنوان الذي يكتبه الإمام ويسوق تحت الأحاديث، لا يخرج عن إحدى ثلاث حالات:
الأولى: أنه لسان المؤلف صاحب الترجمة يفسر لسان المتلفظ بالحديث - صلى الله عليه وسلم.
الثانية: أنه تعبير بلسان المؤلف المترجم عن لسان المتحدث عليه الصلاة والسلام.
الثالثة: أنه نقل من لسان المتحدث - صلى الله عليه وسلم - إلى لسان المؤلف المترجم.
قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح غفر الله له:
"وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكر بعده" [31].
(يُتْبَعُ)
(/)
"أركان الترجمة"
الترجمة - عند أهل الاصطلاح - لا تقوم إلا على ثلاثة أركان لازمة تقتضيها وجوه القسمة العقلية:
(الأول): المترجِم بكسر الجيم ويقال: الترجمان وهو اسم الفاعل وهو الإمام الفقيه الذي يدرك معاني النصوص على أصول صحيحة. كالأئمة المشهورين: البخاري، وأحمد، والترمذي، وأبي داود، وابن حبان. وغيرهم - رضي الله عنهم.
(الثاني): المترجم له بفتح الجيم ويقال: المترجم وهو اسم المفعول وهو النص أو النصوص التي يساق للدلالة على ما تضمنه معنى الترجمة.
والنصوص التي ترد تحت التراجم لا تخرج عن ثلاثة أنواع:
1 - الآيات القرآنية الكريمة.
2 - الأحاديث النبوية الشريفة.
3 - الآثار عن الصحابة أو التباعين - رضي الله عنهم أجمعين - ثم لننظر في هذه الأنواع الثلاثة:
هل الإمام البخاري - رحمه الله - تعالى يوردها كلها تحت ترجمة واحدة على أنها مُترجم لها أو مترجم بها؟
والذي لا خلاف فيه أن الأحاديث الصحيحة المسندة لا تخرج عن قول واحد وهو أنها: من المترجم له.
وأما ماعدا ذلك من الآيات والأحاديث المعلقة، وكذلك الآثار فطريقة البخاري فيها محل نظر.
1 - فابن المُنير - رحمه الله - جعلها من المترجم له حيث قال: "باب في الاغتباط في العلم والحكمة".
"وجه مطابقة قول عمر للترجمة ... " [32]
2 - وابن جماعة - رحمه الله - جعلها كذلك من المترجم له ..
قال: في "باب رفع العلم" مناسبة قول ربيعة للترجمة [33]. فجعل الأثر يدل على الترجمة وليس مها.
3 - وقال الكرماني قوله: في كتاب العلم باب الاغتباط في العلم الحكمة وقوله: قال عمر: ليس هو من تمام الترجمة؛ إذ لم يذكر بعده شيئاً يكون متعلقاً به إلا أن يقال: الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط قاضياً" [34].
4 - وقال العيني: "كتاب العلم" "باب رفع العلم وظهور الجهل" فإن قلت:
"ما وجه مناسبة قول ربيعة هذا للتبويب [35]؟ " فهذا مصير منهم إلى أن الآثار مترجم لها والله أعلم.
وفصل الحافظ ابن حجر - رحمة الله تعالى عليه - فقال:
"ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له، فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث المسندة وهي التي ترجم لها.
والمذكور بالعرض والتبع: الآثار الموقوفة، والأحاديث المعلقة، نعم والآيات الكريمة، فجميع ذلك مترجم به. إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضاً بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض، منها مفسِّر ومنها مفسَّر، فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار.
ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا، فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض عما أورده المؤلف من هذا القبيل والله الموفق [36].
قلت: وبهذا نعرف أموراً:
الأول: أن الأحاديث الصحيحة المسندة هي المقصود الأصلي من الجامع الصحيح للإمام البخاري - رحمه الله.
الثاني: أنها لهذا مترجم لها بلا خلاف.
الثالث: أن الآيات الكريمة والأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة مذكورة في الجامع الصحيح على سبيل العرض والتبع.
الرابع: أنها لهذا مترجم بها في الأصل [37]
الخامس: أنها لا تخرج عن هذا الأصل إلا إذا اعتبرت بعضها مع بعض، واعتبرت بالنسبة للحديث الصحيح المسند، فإنها تكون بهذا الاعتبار، منها ما هو مترجم به من وجه ومترجم له من وجه آخر.
ولعل هذه النتائج الخمس واضحة جليلة إلا الخامس فإنه لا يتضح إلا بالمثال وهو: قول البخاري - رحمه الله - عليه:
باب: من قال: إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} وقال عدد من أهل العلم في قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَْ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}: عن قول لا إله إلا الله، وقال: {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}.
حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا إبراهيم ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور".
قال الحافظ رحمه الله: مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على المجموع لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى [38].
فهذا مثال للترجمة التي ورد تحتها حديث مسند.
(يُتْبَعُ)
(/)
وأما مثال الترجمة التي لم يرد تحتها حديث مسند وهي من هذا النوع ما رواه البخاري في صحيحه قال:
باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ} فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وقال جل ذكره: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}، وقال: {وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ}، و {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ}، وقال: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من يرد الله به خيرا يفقهه)). وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه – وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تجيزوا على لأنفذتها، وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره [39].
قلت: وهذه الآيات والأحاديث المعلقة والآثار كلها مترجم لها وهي في الأمر نفسه مترجم بها وأيضاً بعضها مع بعض مترجم له مترجم به هذا من وجه وهذا من وجه.
وعلى كل حال فإن المتمعن في الجامع الصحيح للبخاري - رحمه الله - يعرف أن هذه المسألة مسألة نسبية لا يمكن الحكم فيها بحكم عام ومطلق على جميع التراجم فيه، فإن لكل ترجمة حالاً خاصة بها، ولكن المراد أنها لا يمكن أن تخرج عما فصلناه بحال والله أعلم.
وختاماً فهذه مقالة طيبة حول الآثار وما كان في حكمها في تراجم الجامع الصحيح للإمام البخاري، فقد قال الحافظ - رحمه الله - إنه: "عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب" [40].
"المترجم به"
الثالث: الترجمة وهي:
العنوان الذي يضعه المترجم للدلالة على معنى قائم بما تحته من نصل أو أكثر. ولفظ الترجمة نوعان:
1 - ما يكون نصاً وهو إما آية أو حديث على شرطه، أو حديث ليس على شرطه، أو أثر صحابي.
2 - ما يكون استنباطاً: وهو ما ليس من قبيل النوع الأول بل من كلام الإمام البخاري رحمه الله.
النوع الأول الآية:
باب قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [41].
2 - حديث على شرطه:
عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" [42].
3 - حديث ليس على شرطه:
أخرج ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعًا "فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه" [43].
وترجم بقوله "باب فضل القرآن على سائل الكلام" كتاب فضائل القرآن 9/ 66 [44]
4 - أثر صحابي:
فسر ابن عباس قوله تعالى {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ} قال دعاؤكم إيمانكم. ترجم البخاري "باب دعاؤكم إيمانكم" [45]
"شرط صحة الترجمة"
ولا شك أن أركان الترجمة الثلاثة قد تكون قائمة في حقيقة الأمر، ولكنها لا تصح بحال حتى تستوفي شرطاً واحداً وهو ما يسميه أهل الاصطلاح:
المناسبة وهي: العلاقة المعنوية التي تربط بين الترجمة والمترجم له. وبعد البحث والتأمل والاستقراء يمكن أن نقول إنها تنقسم إلى جهتين وكل جهة تشمل نوعين:
الجهة الأولى:
جهة إدراكها وهي نوعان أيضاً:
الأول: الخفية وهي: التي تحتاج إلى قوة علمية ودقة فكرية وتوقد ذهني حاضر.
ويعز على الأكثرين ملكها، وهي مما امتلأ به صحيح البخاري - رحمه الله - وتميز به عن غيره من سائر المصنفات الحديثية [46] ولهذا اتهمه بعضهم لما عزَّ عليهم إدراك كثير من مناسبات تراجمه للأحاديث [47].
ومثال ذلك: ما جاء في الجامع الصحيح: قال البخاري رحمه الله: باب: "ما جاء في التطوع مثنى مثنى".
وذكر تحته حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في الإستخارة وفيه جاء: ((إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ... الحديث)) [48].
ومراده بهذا الرد على أبي حنيفة وصاحبيه - رحمهم الله - القائلين بأن التطوع في النهار يكون أربعا موصولة [49].
(يُتْبَعُ)
(/)
ولا شك أن مناسبة الحديث للترجمة مناسبة دقيقة وخفية يعز على أكثر فحول الرجال إدراكها وإستحضارها. ولهذا ترك الحافظ - رحمه الله - الكلام على الحديث في موضعه الذي هو الظاهر الجلي كما هي عادته فإنه لا يفصل الكلام على حديث من الأحاديث إلا في موضعه الظاهر لطالب العلم.
قال - رحمه الله -: [50] وسيأتي الكلام عليه في الدعوات [51].
مثال آخر: وهو ما جاء في الجامع الصحيح قال البخاري - رضي الله عنه -: باب: "اثنان فما فوقهما جماعة".
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إذ حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما" [52].
قلت: ومناسبة الحديث للترجمة مناسبة خفية بل إنها تكاد لا تظهر إلا بعد قوة تدبر وتأمل لأن ما في الترجمة ليس في المترجم. ولهذا عاب بعضهم البخاري في وضعه هذا الحديث تحت هذه الترجمة وظنوا أنه لا يدل عليها.
قال الحافظ - رحمه الله -: والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا [53].
الثاني: الجلية وهي الظاهرة التي لا تحتاج إلى كثير تدبر وتأمل وإنما هي الظاهر المنقدح في الذهن مباشرة وهو أيضاً موجودة في صحيح البخاري - رحمه الله.
مثال ذلك: ما جاء في الجامع الصحيح قال البخاري - رحمه الله -: باب "تفاضل أهل الإيمان في الأعمال".
وذكر تحته حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياء أو الحياة - شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)) [54].
قال العيني - رحمه الله -: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهي أن المذكور فيه هو أن القليل جداً من الإيمان يخرج صاحبه من النار والتفاوت في شيء فيه القلة والكثرة ظاهر وهو عين التفاضل [55].
قلت: ولهذا قال الحافظ رحمه الله: ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر [56]
والمقصود: مطابقة الترجمة للمترجم من النصوص وهي نوعان:
الأول: المطابقة الكلية وهي: التي تكون الترجمة فيها مطابقة للمترجم مطابقة تامة من كل وجه فكل ما دل المترجم عليه فهو وارد في الترجمة.
مثال ذلك: ما جاء في الصحيح قال البخاري - رحمه الله -:
باب: "من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) [57].
فأنت ترى أن هذا الحديث مطابقة مطابقة تامة للترجمة بل إن الترجمة ألفاظ مختصرة من نص الحديث وهذا واضح بحمد الله.
ومثال آخر: وهو ما جاء في الصحيح قال البخاري رحمه الله:
باب: "الإيجاز في الصلاة وإكمالها".
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها" [58].
وهذا الحديث هو الآخر مطابق للترجمة مطابقة كلية فإن كل ما دل عليه الحديث من المعاني قائم في الترجمة والله المستعان.
الثاني: المطابقة الجزئية وهي التي تكون الترجمة فيها مطابقة للمترجم مطابقة ناقصة فليس كل ما دل عليه المترجم وارداً في الترجمة بل إن الترجمة دالة على جزء من المترجم فقط.
مثال ذلك: ما جاء في الصحيح قال البخاري رحمه الله:
باب: "من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان":
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار)) [59].
قال العيني رحمه الله: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أشياء وفيما مضى بوبه على جزء منه وههنا بوب على جزء آخر." [60].
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: ولا شك أن الترجمة ليس فيها كل ما في الحديث بل فيها جزء لما فيه، كما قال العيني فوجه المطابقة هنا وجه جزئي والله أعلم.
فصارت المناسب حينئذ أربعة أنواع:
1 - المناسبة الخفية.
2 - المناسبة الجلية.
3 - المناسبة المطابقة مطابقة كلية "تامة".
4 - المناسبة المطابقة مطابقة جزئية "ناقصة".
ولا يمكن أن توصف ترجمة من التراجم إلا بوصفين فقط ولابد منهما واحد من وصفي جهة الإدراك، وآخر من وصفي جهة المطابقة فقط والله أعلم.
الكتب التي ألفت في تراجم البخاري
لقد أعتنى الأئمة - رحمهم الله تعالى - بالجامع الصحيح للإمام البخار ي عناية فاقت أي كتاب - خلا كتاب الله تعالى - وليس هذا بغريب على الجامع الصحيح، وهو الذي جمع كلام من أوتي جوامع الكلم - صلى الله عليه وسلم - صحة - وإننا حين ننظر إلى الكتب التي ألفت في صحيح البخاري نجد أن العلماء تنوعت هممهم في شرحه وإيضاح مقاصده ونكاته الفقهية والبلاغية والنحوية، واعتنوا برجاله وأسانيده وثلاثياته ورباعياته، وألفوا في مستخرجاته وأطرافه ومختصراته، فقد وصل الأمر إلى أن يعتنوا بفن قراءة الصحيح.
بل شملت العناية كل جزء من الصحيح [61] حتى تراجم الأبواب فإنها قد حظيت بنصيب من التصنيف والتأليف فمن ذلك.
1 - المتواري على تراجم البخاري لابن المُنير، المتوفى سنة ثلاث وثمانين وستمائة.
2 - ترجمان التراجم لابن رشيد المتوفى سنة إحدى وعشرين وسبعمائة.
3 - تراجم البخاري لابن جماعة.
4 - فك أغراض البخاري في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد بن منصور ابن حمامه السجلماسي [62].
5 - شرح تراجم صحيح البخاري [63] لولي الله الدهولي المتوفى سنة ست وسبعين ومائة وألف.
6 - الأبواب والتراجم للبخاري [64] للشيخ محمد زكريا بن حييى الكاندهلوى.
هؤلاء بعض الأئمة الذين وقفت عليهم:
ابن المنير
وممن وقفنا على كتبهم حية ناطقة بسعة علمهم وإدراكهم الإمام العلامة أحمد بن محمد بن منصور بن مختار القاضي ناصر الدين أبو العباس بن المنير الجذامي، ولد سنة عشرين وستمائة [65].
كان عالماً فاضلاً له اليد الطولي في الأدب وفنونه، وله مصنفات مفيدة استعمل في قضاء الإسكندرية [66]، وولي خطابة جامعها مرتين ودرس فيها.
قال عنه الإمام الشيخ عزَّ الدين بن عبد السلام: ديار مصر تفخر برجلين في طرفيها ابن المنير بالإسكندرية وابن دقيق العيد بقوص [67].
له عدة تصانيف منها كتابه "المتوارى على تراجم البخاري" [68]
وقد اختلف الناسبون لهذا الكتاب وخلطوا بين مؤلفه وبين أخيه على بن محمد زين الدين أبي الحسن.
(أ) فممن نسبه إلى ناصر الدين، أحمد بن محمد.
1 - الإمام ابن رشيد في كتابه "ملء العيبة" قال: ولم يعرض له الإمام أبو العباس ابن المنير [69]، [70]. وقال في موضع آخر: استدركنا على الإمام ناصر الدين تراجم عديدة أغفلها" [71].
قلت: وناصر الدين لقب أحمد بن محمد، وأبو العباس كنيته.
2 - قال الإمام ابن حجر: وقد جمع الإمام العلامة ناصر الدين أحمد ابن المنير أربعمائة ترجمة وتكلم عليها ولخصها القاضي بدر الدين ابن جماعة" [72].
3 - وفي مقدمة المتواري قال فيه: "قال الإمام الفقيه الأجل ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد" [73].
4 - ذكر صاحب تاريخ التراث العربي أن في مكتبة بايزيد "تركيا" مخطوطا للمتواري ونسبه إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن منصور بن المنير كتب في القرن الثامن" [74].
5 - ذكر صاحب فوات الوفيات أن له مؤلفاً على تراجم البخاري وكذلك صاحب الديباج المذهب ومؤلف حسن المحاضرة [75].
6 - ذكر صاحب نيل الابتهاج أن ناصر الدين قد تكلم على أربعمائة ترجمة مشكلة [76].
(ب) والذين نسبوه إلى على بن محمد الملقب بزين الدين.
1 - صاحب كشف الظنون قال وشرح الإمام ناصر الدين على بن محمد الإسكندراني ... وله أيضاً كلام على التراجم سماه "المتوارى على تراجم البخاري" [77].
2 - صاحب معجم المؤلفين نسبه إليه، وكذلك مؤلف هدية العارفين [78].
والذي يظهر أن منشأ الخلاف أن كلا الاثنين له مؤلف على البخاري فمن هنا نشأ الخلط بينهما.
والذي يظهر لي أن الكتاب لأحمد بن محمد للأدلة الماضية، والذين أثبتوا الكتاب لعلي بن محمد لا يناهض إثباتهم الأدلة الأخرى.
(يُتْبَعُ)
(/)
أما صاحب كشف الظنون فإنه خلط بين لقبه واسمه فإن ناصر الدين لقب لأحمد بن محمد، وعلى بن محمد لقبه زين الدين.
أما كلام صاحب هدية العارفين ومعجم المؤلفين فإنه لا يناهض كلام معاصري المؤلف من أمثال ابن رشيد وابن حجر ثم مخطوطات الكتاب التي تثبت أنه لناصر الدين أبي العباس أحمد بن محمد ... والله أعلم.
وله مؤلفات منها:
1 - الانتصاف من الكشاف [79].
2 - تفسير حديث الإسراء [80].
وقد توفى - رحمه الله - بالثغر في ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وستمائة [81]- رحمه الله - وأسكنه فسيح جناته.
ابن رشيد
وممن كتب في التراجم استقلالا فخر فاس وحافظها ومسندها محب الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن إدريس بن سعيد بن مسعود ويعرف بابن رشيد [82] في كتابه ترجمان التراجم ولد في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وستمائة [83] في سبته ودرس الفقه على المذاهب الأربعة، وكان له تحقق بعلم الحديث وضبط أسانيده، وميز رجاله، ومعرفة انقطاعه واتصاله، وهو ثقة عدل عند أهل هذا الشأن، له اهتمام بالحديث وتآليفه. فألف في التراجم كتابه "ترجمان التراجم في إبداء وجه مناسبات تراجم البخاري لما تحتها مما ترجمت عليه" [84].
وهو كتاب نفيس في هذا الموضوع قال عنه ابن حجر: "وصل فيه إلى كتاب الصيام ولو تم لكان في غاية الإفادة وإنه لكثير الفائدة مع نقصه [85]، وقال عنه الكناني "أطال فيه النفس في إبداء المناسبات لتراجم صحيح البخاري" [86].
ولم أقف عليه مخطوطا: ولكني وقفت على ترجمة أوردها بنصها في كتابه" ملء العيبة" وهي تدل على عمق ودقة فهم في استخراج حكمه البخاري حيث قال: "الحمد لله المنعم المفضل، الوهاب المجزل مربي في مطالعتي ما قدر من صحيح الإمام الناصح أبي عبد الله البخاري - رضي الله عنه -، وإطلاعي على غوامض مأخذه على ما قسم لي، قوله - رضي الله عنه -: باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته ثم أورد فيه حديث سهل - رضي الله عنه -: قال كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاه وهو معنى ما ترجم له، ثم أتبعه حديث سلمة قال: ((كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاه تجوزها)). فنظرت ما سبب إدخال هذا الحديث في هذا الباب، فظهر لي، والحمد لله، ما أضمره فيه، وذلك أنه قد قدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر، وأعاده أيضاً بعد. فلما قدم هذا واحتاج هنا أن يبين مقدار ما يكون بين المصلى وسترته، أتى بالحديث الأول نصاً في مقصده ثم أتبعه هذا الثاني مستنبطاً من معينه ذلك المعنى وشاهداً له عليه، لأنه لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على المنبر كما قدم، وأثبت هنا ابن المنير بينه وبين الجدار يعني القبلة ما لا تكاد الشاة تجوزه، أنتج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بينه وبين قدر ممر الشاه أو بنحو ذلك، فثبت أن المصلى يكون بينه وبين الجدار قدر ممر الشاه بهذا الحديث أيضاً كما ثبت بالأول هو نص في معنى الترجمة، فانتظم الدليل التام بين الترجمة والحديث فيما ظاهره الانصداع، واتفق ما قدر من لا علم عنده بالمعاني أنه متنافر والحمد لله.
فإن قيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - نزل عن المنبر فسجد على الأرض في أصل المنبر وذلك أكثر من قدر ممر الشاه قلنا: قد حصل أكثر أجزاء الصلاة على المنبر وبينه وبين الجدار ذلك المقدار الذي تضمنته الترجمة المسوق لها الحديث الأول المسوق على الحديث الثاني أو قريب منه، وإنما نزل - صلى الله عليه وسلم - لأن درجة المنبر ضاقت عن السجود والله الموفق.
فلما تحققت أنها الدرة التي غاص عليها الإمام أبو عبد الله - رحمه الله - في بحر علمه، ثم قذف بها في بحر كتابه إلى أن يظفر بها من ذخرها له استخرجتها وجلوتها على من أثق بصحة تميزه وسلامه نظره، فأجلها وأحلها منزلتها من الاستحسان، وأعدها من فرائد الفوائد، لما جبل عليه من الاتصاف بالإنصاف. فسألني بعض الأصحاب المجتهدين زاده الله حرصا على طلب العلم النافع أن أقيد له ذلك الذي ظهر فيها فأجبت سؤاله والله المرشد، قاله ابن رشيد أرشده الله. انتهى الجواب [87].
وله أيضاً "إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح" [88] و"السنن الأبين والمورد الأعين في المحاكمة بين الإمامين في المسند المعنعن" [89].
(يُتْبَعُ)
(/)
وكتاب "ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة" [90] وهو المشهور برحله ابن رشيد، وهو من أشهر المؤلفات في الرحلات التي كان يقوم بها العلماء أنذاك. وقد أودع فيه كثيرا من الحكم والنكات الفقهية والحديثية وغيرها وذكر فيه جزءاً من التراجم وسماعات العلماء" وغير ذلك من المؤلفات.
أثنى عليه العلماء في فضله وعلمه، قال عنه ابن الخطيب في تاريخ غرناطة: "كان فريد دهره عدالة وجلالة وحفظا وأدبا وهديا عالي الإسناد صحيح النقل تام العناية بصناعة الحديث قيما عليها بصيراً بها محققا فيها ذاكراً للرجال فقيهاً" [91].
وقال عنه ابن خلدون: "كبير مشيخة المغرب وشيخ المحدثين الرحالة وسيد أهل المغرب" [92].
توفي بفاس في الثالث والعشرين بشهر محرم من سنة إحدى وعشرين وسبعمائة - رحمه الله - وأسكنه فسيح جناته [93].
ابن جماعة
قرن من الزمان ينقص قليلاً عاشها الإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة فقد عاش أربعة وتسعين عاماً قضاها في العلم والتعليم والقضاء الحسبة والخطابة تنقل بين مصر والشام وفلسطين واستقر به المقام في مصر حيث أتاه اليقين.
فقد ولد في حماة من أرض الشام سنة تسع وثلاثين وستمائة، وتعلم بها، ثم انتقل كغيره إلى أقطار المسلمين للعلم والتعليم ثم باشر التدريس والقضاء مدة طويلة حيث عمر طويلاً - رحمه الله - تعالى [94].
وكان له اليد الطولى في كثير من العلوم في التفسير ولحديث والفقه والعقيدة والنحو والتاريخ والفلك [95].
قال عنه السبكي [96]: حاكم لاقليمين: مصر وشاما ...
محدث فقيه ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه.
وقال عنه الذهبي [97]: كان قوي المشاركة في الحديث عارفاً بالفقه وأصوله ذكياً فطناً مناظراً متفنناً حصيفاً تام الشكل وافر العقل حسن الهدي .. وكان صاحب معارف يضرب في كل فن بسهم وله وقع في النفوس وجلالة في الصدور.
توفي - رحمه الله - في مصر سنة أربع وثلاثين وسبعمائة بعد حياة مليئة بالجهاد والتعليم والقضاء إذ استمر يدرس في بيته بعد أن تقدم به السن وكف بصره حتى الرمق الأخير - رحمه الله - تعالى [98].
ألف رسالة صغيرة في تراجم البخاري لأحاديث أبوابه استعرض فيها التراجم التي لا يظهر فيها للناظر علاقة بالترجمة وبين المناسبة، ولماذا أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب [99].
ولي الله الدهلوي
الشيخ أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي الشهير بولي الله الدهلوي.
ولد يوم الأربعاء لأربع عشرة خلون من شوال سنة أربع عشرة ومائة وألف للهجرة.
درس على يد والده، وكان أبوه من مشايخ دهلى وأعيانهم، ورحل إلى الحرمين وأخذ عن أبي الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي، وله منه إجازة عامة.
له اطلاع في علوم التفسير والحديث والفقه واللغة العربية وغيرها فدرس وألف فيها ومن كتبه "الزهراوين في تفسير سورة البقرة، وآل عمران"، "الفوز الكبير في أصول التفسير"، و"المصفى في شرح الموطأ"، "النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر وغيرها" [100].
أما كتابه شرح تراجم الأبواب للبخاري، فقال عنه عبد الحي الحسني: "أتى فيه بتحقيقات عجيبة وتدقيقات غريبة [101] وقال عنه أبو الحسن الندوي [102] وغير ذلك من المؤلفات وقد كان على يديه - رحمه الله - إحياء علوم السنة في الهند بعد اندراسها [103].
توفي في دهلى سنة ست وسبعين ومائة وألف رحمه الله [104]
الأبواب والتراجم لصحيح البخاري.
تأليف الشيخ: محمد بن زكريا بن يحيى الكاندهلوي .. وقد اهتم بطبعة ونشره نصر الدين المولوي ناظم المكتبة اليحوية، وقد رأيت منه ثلاثة أجزاء جعل الجزء الأول منه كدراسة لأساليب البخاري في تراجمه، وابتداء من الجزء الثاني في إيضاح مقاصد البخاري في تراجمه، وكذلك الجزء الثالث، ووصل إلى كتاب الأذان "باب استئذان المرأة زوجها" [105].
ـــــــــــــــــــــــــ
[1] تاج العروس 8/ 211.
[2] تاج العروس 8/ 211.
[3] فتح الباري 1/ 34.
[4] إنما اختلف هؤلاء دون من قال بأنها معربة لأن من قال بأنها معربة هي عنده أصلية كلها ووزنها رباعي (فعلل).قال الزبيدي: "قلت: إذا كان معربا فموضع ذكره هنا – يعني في الرباعي (ترجم) – لأنه حينئذ لا يشتق من رجم فتأمل".
تاج العروس 8/ 211.
[5] تاج العروس 8/ 211.
[6] القاموس المحيط 4/ 84.
(يُتْبَعُ)
(/)
[7] تهذيب الأسماء واللغات ق2/ جـ1/ 41.
[8] شرح صحيح مسلم 12/ 104.
[9] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 1/ 81.
[10] الصحاح 5/ 1928 فقد ذكره تحت مادة (رجم).
[11] يعني الفيروز أبادي فإن تاج العروس شرح للقاموس.
[12] يعني في مدة (رجم).
[13] تاج العروس 8/ 305.
[14] هذا من متن القاموس وما بعده شرح الزبيدي في التاج.
[15] تاج العروس 8/ 211.
[16] هذه اللغات الثلاث وردت في تاج العروس 8/ 211، والمصباح المنير 1/ 81.
[17] لم أجد من ذكر هذه اللغة سوى الحافظ ابن حجر غفر الله له في فتح الباري 1/ 34 قال: "ولم يصرحوا بالرابعة وهي: ضم أوله وفتح الجيم".
[18] شرح مسلم 12/ 104
[19] تاج العروس 8/ 211.
[20] المصباح المنير 1/ 81.
[21] تهذيب الأسماء واللغات ق2/ جـ1/ 41.
[22] الصحاح 5/ 1928، ولسان العرب 12/ 229.
[23] الصحاح 5/ 1928.
[24] لسان العرب 12/ 229.
[25] صحيح مسلم 152.
[26] تاج العروس 8/ 211.
[27] تهذيب الأسماء واللغات: ق2/ جـ1/ 41، وشرح مسلم 1/ 186 مع يسير عن التهذيب.
[28] فتح المعين 1 – 16 – 21 نكت الحافظ على ابن الصلاح والوافي 1/ 247، 266، 495 وما بعدها.
[29] توضيح الأفكار 1: 40.
[30] حياته صحيح مسلم 152.
[31] حياته صحيح مسلم 152.
[32] المتوارى.
[33] مناسبات تراجم البخاري 35.
[34] الكواكب 2/ 41.
[35] عمدة القاري 2/ 81.
[36] هدي الساري مقدمة فتح الباري ص19.
[37] انظر على سبيل المثال فتح الباري 1/ 137 باب (42) حديث (57).
[38] فتح الباري 1/ 77.
[39] البخاري مع الفتح 1/ 159 – 160، ومثال آخر 1/ 109 – 110 باب (36).
[40] الفتح 2/ 125 باب وجوب صلاة الجماعة حديث (644).
[41] كتاب الطلاق، البخاري مع الفتح 9/ 345.
[42] كتاب الفتن، البخاري مع الفتح 13/ 26.
[43] الكامل 5: 1705.
[44] كتاب فضائل القرآن البخاري مع الفتح 9/ 66.
[45] كتاب الإيمان، البخاري مع الفتح 1/ 49
[46] نبه على هذا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، انظر لفتح 1/ 8، 148، وأشار إليه ابن المنير في المتوازي.
[47] انظر المصدر السابق.
[48] صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 48 (1162).
[49] أفاده الحافظ في الفتح عند شرحه للحديث 3/ 49، 50.
[50] الفتح 3/ 49.
[51] الفتح 11/ 183 (6382)، باب الدعاء عند الاستخارة.
[52] صحيح البخاري مع فتح الباري 2/ 142 و 658.
[53] الفتح 2/ 142.
[54] انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/ 72.
[55] عمدة القاري 1/ 168، 169.
[56] فتح الباري 1/ 73.
[57] انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/ 56، 57.
[58] انظر صحيح البخاري مع الفتح 2/ 201 (706).
[59] انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/ 72 (21).
[60] عمدة القاري 1/ 167.
[61] راجع كشف الظنون فقد ذكر ما يزيد على ثمانين مصنفاً 1/ 544، ومفتاح السنة 38 وما بعدها، وتاريخ التراث العربي وقد ذكر ما يزيد على سبعين مؤلفا وأماكن وجودها 1/ 229.
[62] مقدمة فتح الباري 14.
[63] لامع الدارري 1/ 287، وتاريخ التراث العربي 1/ 250، وقد طبع في دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد سنة 1323، الأبواب والتراجم للبخاري 1/ج.
[64] الأبواب والتراجم للبخاري طبع في مطبعة ندوة العلماء سنة 1394هـ.
[65] الوافي بالوفيات 8/ 128، فوات الوفيات 1/ 149، المشتبه 2/ 617.
[66] معجم المؤلفين 2/ 161.
[67] الوافي بالوفيات 8/ 128.
[68] طبع بمكتبة المعلا بالكويت سنة 1407هـ.
[69] كذا بأصل المخطوط وقد عدله المحقق إلى أبي الحسن، وعملنا بأصل المخطوط.
[70] ملء العيبة 3/ 368 – 369.
[71] ملء العيبة 3/ 368 – 369.
[72] مقدمة الفتح 14.
[73] المتواري.
[74] تاريخ التراث العربي 1/ 249.
[75] فوات الوفيات 1/ 149، الديباج المذهب 1/ 25، حسن المحاضرة 1/ 316.
[76] نيل الابتهاج 203.
[77] كشف الظنون 1/ 546.
[78] معجم المؤلفين 7/ 234، هدية العارفين 1/ 714.
[79] درة الحجال 1/ 10.
[80] الوافي بالوفيات 8/ 129.
[81] فوات الوفيات 1/ 148.
[82] الدرر الكامنة 4/ 230، البدر الطالع 2/ 234.
[83] البدر الطالع 2/ 234، ذيل تذكرة الحفاظ.
[84] درة الحجال 2/ 97، فهرس الفهارس 1/ 332.
[85] مقدمة فتح الباري 1/ 14.
[86] فهرس الفهارس 1/ 332.
[87] ملء العيبة 3/ 369.
[88] طبع بالدار التونسية للنشر بتحقيق الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة.
[89] طبع بالدار التونسية للنشر بتحقيق الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة.
[90] اطلعت على الجزء الثالث والخامس بتحقيق الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة وحقق جزءاً منه رسالة دكتوراه في جامعة عين شمس، كلية الآداب، قسم التاريخ، مقدمة من نجاح صلاح الدين العابسي بإشراف الدكتور حسن حبشي عام 1395هـ.
[91] بغية الوعاة 85.
[92] فهرس الفهارس 1/ 332.
[93] درة الحجال 2/ 99.
[94] الوافي بالوفيات.
[95] طبقات الشافعية 9/ 39.
[96] الدرر الكامن 39/ 367.
[97] طبقات الشافعية 9/ 139، الوافي بالوفيات: 2/ 18.
[98] الدرر الكامنة 3/ 367.
[99] طبعت في الدار السلفية بالهند عام 1404هـ.
[100] الأعلام 1/ 144، فهرس الفهارس 1/ 125، أيضاًح المكنون 1/ 65، 161.
[101] نزهة الخواطر 6/ 408.
[102] وقال عنه أبو الحسن الندوي: (رسالة وجيزة المعنى غزيرة المعاني، تكاد تكون كلها أصولا كلية ونكتا حكمية ولب اللباب في فهم التراجم والأبواب).
[103] فهرس الفهارس 1/ 125.
[104] معجم المؤلفين 3/ 169.
[105] طبع في مطبعة ندوة العلماء لكنهو (الهند) 1394هـ ط/ الثانية.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 02:31]ـ
نفع الله بكم أخي الغالي أبا حماد
ثمة رسالةٌ علمية قدمت في جامعة أم القرى، وطبعت بالمركز العلمي التابع للجامعة= عن فقه البخاري من خلال تراجمه في الجامع الصحيح
ودُرِست فيها بعضُ أبواب الصحيح، كـ (فقه الصيام) فيما أذكر
ولم أقتنها بعدُ
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[11 - Apr-2007, مساء 08:43]ـ
4_ أنه أراد من الناظر فى صحيحه أن يتحصل بعد قراءته لجامعه على ملكة فهم النصوص واسخراج النكت العلمية من الأحاديث والغوص على ذلك واستنباط المعانى البديعة من النصوص التى لا تتأتى إلا بعد كد الذهن وعصره
ومن وسائل تحصيل ذلك معرفة وجه اسنباط العلماء لهذ المعانى من تلك النصوص وكيف استنبطها حتى يسلك مسلكهم فيما بعد
جزاك الله خيراً أخانا أمجد على هذه النكتة اللطيفة، فالبخاري في طريقة تصنيفه يربي طلبة العلم على الذكاء، وينمي فيهم ملكة الاستنباط، لذا كانت طريقته طريقة الأذكياء كما كان يقول العلامة المعلمي رحمه الله في توجيهه كلامَ البخاري الذي رده الخطيب في ((موضحه)) في أكثر من موضع.
وكم من عائب ترجمة البخاري لأبواب كتبه بسبب عدم فهمه!؟ والعلم مواهب. وقد صدق من قال:
إذا محاسني اللاتي أدل بها ......... كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - Apr-2007, مساء 09:31]ـ
بارك الله فيك أبا عبدالرحمن
ورحم الله هؤلاء الأئمة الأعلام
وعلى دقة فقه الإمام البخاري وجلالته= فليس كلُّ من تعقَّبه يكون مخطئاً الفهم
ـ[ابن المنير]ــــــــ[14 - Apr-2007, صباحاً 02:28]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2176&page=2
تنبيه
للأسف لم أقرأ موضوعكم إلى ساعتي
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن المنير]ــــــــ[14 - Apr-2007, صباحاً 03:45]ـ
http://www.alukah.net/majles/uploader/1467_bb.jpg
إرشاد الساري، ط بولاق، 1/ 3.
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 04:24]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب وشوشة
الثناء على الإمام أبي عبدالله البخاري وعلو شأنه في العلم ودقته في تراجمه= كثير جداً
فرحمه الله وأعلى منزلته
وقد صنف جمع من أهل العلم -كما ذكرت في أول مشاركة- في تراجم البخاري
كابن المنير وابن رشيد وغيرهما
ـ[ابن المنير]ــــــــ[14 - Apr-2007, مساء 08:04]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
(وقد صنف جمع من أهل العلم -كما ذكرت في أول مشاركة- في تراجم البخاري
كابن المنير وابن رشيد وغيرهما)
قلت:
أنظر: «بيان مناسبات تراجم صحيح البخاري بين الزين ابن المنير وابن رُشيد السبتي» دراسة للدكتور محمد رستم، بمجلة الأحمدية، العدد الثامن، ص87 - 152.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 04:34]ـ
وكم من عائب ترجمة البخاري لأبواب كتبه بسبب عدم فهمه!؟ والعلم مواهب. وقد صدق من قال:
إذا محاسني اللاتي أدل بها ......... كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر
عدم فهم الشراح ـ كما عبرتَ ـ وحيرتهم في معاني بعضها، واعتراض بعضهم عليه، ثم اعتراض الآخر على اعترض الأول = كلها أدلة على صحة كلام ابن عبد البر رحمه الله.
وقد تقدم: إن عبقرية البخاي وذكائه و .... = شيء.
وتسهيل العلم وبيانه = شيء آخر.
ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 04:57]ـ
فائدة
أحكام القرآن لابن العربي ج3/ص440
ولذلك لما لم يجد البخاري إمام الحديث والفقه في الباب خبراً صحيحاً يعول عليه قال باب إذا تغير وصف الماء وأدخل الحديث الصحيح ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك فأخبر أن الدم بحاله وعليه رائحة المسك ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية
ونقلها عنه القرطبي كعادته رحمه الله
ـ[أبو جبير]ــــــــ[16 - Apr-2007, مساء 05:20]ـ
جزاكم الله خيرا،،
هنا فائدة عن تراجم الإمام البخاري للعلامة أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله في مقدمة (حاشيته على البخاري) (ص 5):
(اعلم أن تراجم الصحيح على قسمين:
* قسم يذكره لأجل الإستدلال بحديث الباب عليه.
(يُتْبَعُ)
(/)
* وقسم يذكره ليجعل كالشرح لحديث الباب ويبين به مجمل حديث الباب مثلا ليكون حديث الباب مطلقا قد علم تقييده بأحاديث أخر فيأتي بالترجمة مقيدة لا ليستدل عليها بالحديث المطلق، بل ليبين أن مجمل الحديث هو المقيد فصارت الترجمة كالشرح للحديث.
والشراح جعلوا الأحاديث كلها دلائل لما في الترجمة فأشكل عليهم الأمر في مواضع. ولو جعلوا بعض التراجم كالشرح خلصوا عن الإشكال في مواضع, وأيضا كثيرا ما يذكر بعد الترجمة آثارا لأدنى خاصية بالباب، وكثير من الشراح يرونها دلائل للترجمة فيأتون بتكلفات باردة لتصحيح الإستدلال بها على الترجمة، فإن عجزوا عن وجه الإستدلال عدوه اعتراضا على صاحب الصحيح والإعتراض في الحقيقة متوجه عليهم حيث لم يفهموا المقصود.
وأيضا كثيرا ما يكون لظاهر الحديث (1) معنى فيحملون الترجمة عليه، والحديث لايوافقه فيعدون ذلك إيرادا على صاحب الصحيح مع أنه قصد معنى يوافقه الحديث قطعا وقد يكون معنى الترجمة ما فهموا لكن تطبيق الحديث به يحتاج إلى فضل تدقيق فكثيرا ما يغفلون عنه ويعدونه اعتراضا، وأنت إذا حفظت وراعيت ما ذكرنا لك يسهل عليك مواضع عديدة مما صعبت عليهم وسيجيء لك في هذا التعليق اللطيف حل مواضع يحتاج إلى فضل دقة إما في فهم معنى الترجمة أو تطبيق الحديث بها إن شاء الله تعالى يظهر لك ذلك إن ؤاجعت هذا التعليق بعد مراجعة الشروح وكنت من أهل التمييز والله تعالى أعلم.) اهـ
وفال رحمه الله تعليقا على هذا الباب (1/ 54):
((قوله: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء) يريد أن مدار الأمر التغير ولذلك أمروا بإلقائها وما حولها واستعمال الباقي. (2)
وعد المسك مقابلا للدم في حديث الشهيد فعند التغير يظهر تغير الأحكام وعند عدمه لا يظهر بل ينبغي ابقاء الأحكام الثابتة. إذ عند عدم التغير هو ذلك الشيء فيبقى حكمه وعند التغير يمكن أن يعتبر شيئا آخر فيكون له حكم آخر والله تعالى أعلم) اهـ سندي
---------------
(1): في الأصل (الترجمة)
(2): يعني في حديث ميمونة، (سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها واطرحوه وكلوا سمنكم.)
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[17 - Apr-2007, صباحاً 03:53]ـ
عدم فهم الشراح ـ كما عبرتَ ـ وحيرتهم في معاني بعضها، واعتراض بعضهم عليه، ثم اعتراض الآخر على اعترض الأول
هذا يتلائم ويتوائم مع كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كلام أئمة العلم، وأكثر من ذلك: أننا نرى اختلاف علماء المذهب الواحد يختلفون في توجيه كلام إمام المذهب واعتراض بعضهم عليه، ثم اعتراض الآخر على اعترض الأول فكان ماذا!!؟ علماً أنني لم أدعِ أن تبويبه لذاته من عبقريته فحسب، بل كان ذلك لمقصد منه رحمه الله، وهو تمرين طلبة العلم على الاستنباط وتدبر النصوص، هذا وجه من وجوه تفسير غوامض أبواب الصحيح، وإلا فمن الوجوه الأخرى أن البخاري يشير في الباب لما لا يذكره ضمنه من الأحاديث لأنها ليست على شرطه، وقد ذكرالكرماني: بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطراداً (الفتح: 2/ 458).
والله أعلم واحكم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - Apr-2007, مساء 01:27]ـ
فكان ماذا!!؟.
كان ما ذكره ابن عبد البر حقا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Apr-2007, مساء 10:26]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابن رجب]ــــــــ[18 - May-2007, مساء 04:34]ـ
الامام البخاري رجل دقيق في احكامه. وصحيح البخاري دين على الامة لم يوف بعد.
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 07:41]ـ
الامام البخاري رجل دقيق في احكامه. وصحيح البخاري دين على الامة لم يوف بعد.
وفقكم الله أخي ابن رجب
الذي يبدو لي أنَّ حاجةَ صحيح الإمام مسلم إلى الخدمة أشدُّ بكثير
ـ[ابن رجب]ــــــــ[14 - Jul-2007, مساء 10:19]ـ
نعم صحيح مسلم لم يخدم الخدمة المطلوبة ولو خدم نصف الخدمة التي خدم بها صحيح البخاري اظنها كافية.
لكن السؤال لم صحيح خدم هذه الخدمة التي لم يخدم غيرها من الكتب الا كتاب الله ومع ذلك لازال بحاجة للخدمة؟؟؟(/)
قوله (يصلحه الله في ليلة) نقاد أهل الحديث على ضعفه
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[22 - Feb-2007, صباحاً 10:48]ـ
خرج الإمام أحمد في مسنده (2/ 75/ الرسالة)، وابن ماجة في سننه (5/ 541) بشار) وغيرهما من طرق عن ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد الحنفية عن أبيه عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ)
وهذا إسناد له علتان:
الأولى: إبراهيم بن محمد الحنفية مجهول الحال لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان
الثانية: ياسين العجلي ضعفه البخاري، وقواه غيره
وقد أعل هذا الحديث نقاد أهل الحديث من المتقدمين:
قال الإمام البخاري في تاريخه (1/ 317) (وفي إسناده نظر)
قال العقيلي في ضعفائه (4/ 466) (لا يتابع ياسين على هذا اللفظ وفي المهدي أحاديث صالحة الإسناد من غير هذا الطريق)
قال البزار في مسنده (2/ 244) (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وإنما كتبناه مع لين ياسين لأنا لم نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد فلذلك كتبناه وبينا العلة فيه)
قال أبو نعيم قال في حليته (13/ 177) (هذا حديث غريب من حديث محمد)
قال البوصيري قال في (المصباح) (528) (إسناد حديث علي بن أبي طالب فيه مقال)
ـ[قارئ]ــــــــ[24 - Feb-2007, صباحاً 12:07]ـ
أحاديث المهدي تحتاج إلى مراجعة شاملة وغيرها من أحاديث الفتن فقد اختلط فيها الصحيح بالضعيف والباطل.
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Feb-2007, مساء 08:24]ـ
نفع الله بك أخي الفاضل
يضاف إلى ما ذكرتَ قول ابن حبان في المجروحين:
(منكر الحديث على قلة روايته، يجب التنكُّب عما انفرد من الروايات
وإن اعتبر معتبرٌ بما وافقَ الثقات من غير أن يحتجَّ به لم أرَ بذلك بأساً)
فائدة أخرى:
مما يعل به هذا الحديث أنَّ وكيع بن الجراح روى الحديث عن ياسين به موقوفاً على عليٍّ رضي الله عنه
وفيما يتعلق بقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري: (في إسناده نظر) فالأصل كما لايخفى عليكم أنَّ هذه العبارة ليست لتضعيف صاحب الترجمة، وإنما للطعن في الإسناد إلى صاحب الترجمة، أو في الطعن في ثبوت السماع كما أشار إلى ذلك الذهبي رحمه الله
وهي تختلف عن قوله: (فيه نظر)
إلا أنَّ الذي يبدو هنا، أنَّ مرادَه بقوله: (في إسناده نظر) الطعن في ياسين، إذ هو الذي يمكن تحميله؛ فقد تفرد برواية هذا الحديث، وليس له إلا هذا الحديث؛ كما نص على ذلك غير واحد
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - Feb-2007, مساء 08:30]ـ
أحاديث المهدي تحتاج إلى مراجعة شاملة وغيرها من أحاديث الفتن فقد اختلط فيها الصحيح بالضعيف والباطل.
الأمر كما ذكرت وفقك الله
والصحيح منها قليلٌ جداً
وقد كُتبت أبحاث في دراسة مرويات المهدي في السنة:
كدراسة الدكتور عبدالعليم البستوي
والدكتور عداب الحمش
وهما على طرفي نقيض، فالأول توسَّعَ وتساهلَ في قبول المرويات
والثاني تَعنَّتَ
ـ[التبريزي]ــــــــ[13 - Jan-2009, مساء 05:55]ـ
الأمر كما ذكرت وفقك الله
والصحيح منها قليلٌ جداً
وقد كُتبت أبحاث في دراسة مرويات المهدي في السنة:
كدراسة الدكتور عبدالعليم البستوي
والدكتور عداب الحمش
وهما على طرفي نقيض، فالأول توسَّعَ وتساهلَ في قبول المرويات
والثاني تَعنَّتَ
الشيخ الفاضل الحمادي، موضوع المهدي موضوع مهم، وكما قلتَ:
(والصحيح منها قليلٌ جداً .... وهما على طرفي نقيض، فالأول توسَّعَ وتساهلَ في قبول المرويات والثاني تَعنَّتَ)، وهناك دراسة قديمة لعلامة قطر الشيخ آل محمود تنفي صحته، فهل هناك دراسة وافية تقرر الخق في ذلك لا سيما أن الروافض استغلوا المرويات في كتب السنة لإثبات مهديهم؟ .. بارك الله فيك ..
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Jan-2009, مساء 07:59]ـ
أخي العزيز خذ هذه المعلومة النادرة:
الحديث لم يتفرد به ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية؛ فقد توبع، حيث رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن سالم بن أبي حفصة عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية.
حدثنا أبو بكر الطلحي ثنا محمد بن علي العلوي ثنا محمد بن علي بن خلف ثنا حسن بن صالح بن أبي الأسود عن محمد بن فضيل حدثني سالم بن أبي حفصة عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي قال قال رسول الله e المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة.
ورواه ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي؛ حدثناه أبو عمرو بن حمدان
ثنا الحسن بن سفيان حدثني ابن نمير ثنا أبي وأبو نعيم قالا ثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله e المهدي منا يصلحه الله في ليلة. (تاريخ أصبهان)
ثم إن ياسن العجلي لم يتفق على تضعيفه بل أن من تكلم فيه لم يصرح بتضعيفه، بل اكتفى بذكر أن فيه نظر؛ ونحو ذلك، في مقابلة توثيق بعض العلماء له واعتدادهم به.
قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال إبراهيم بن محمد وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال البخاري في التاريخ في إسناده نظر وياسين العجلي قال البخاري فيه نظر قال ولا أعلم له حديثا غير هذا وقال ابن معين وأبو زرعة لا بأس به وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد احتج به مسلم في صحيحه وباقي رجال الاسناد ثقات رواه أبو يعلى الموصلي وأبو بكر ثنا أبو داود عم ابن سعد ثنا ياسين فذكره. (مصباح الزجاجة ج4/ص204)
قال المزي: قال عباس الدوري عن يحيى بن معين ليس به بأس وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين صالح وقال أبو زرعة لا بأس به وقال البخاري فيه نظر ولا أعلم له حديثا غير هذا روى له بن ماجة. (تهذيب الكمال ج31/ص181)
وبارك الله فيكم جميعا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[14 - Jan-2009, مساء 02:31]ـ
أخي العزيز خذ هذه المعلومة النادرة:
الحديث لم يتفرد به ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية؛ فقد توبع، حيث رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن سالم بن أبي حفصة عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية.
حدثنا أبو بكر الطلحي ثنا محمد بن علي العلوي ثنا محمد بن علي بن خلف ثنا حسن بن صالح بن أبي الأسود عن محمد بن فضيل حدثني سالم بن أبي حفصة عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي قال قال رسول الله e المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة.
أخي الفاضل
ظاهر كلام العقيلي والبزار أن هذه المتابعة غير محفوظة، وإلى هذا أشار أبو نعيم في الحلية (3_177) فقال (هذا حديث غريب من حديث محمد رواه وكيع وابن نمير و أبو داود الحفري عن ياسين، و رواه محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن إبراهيم) والله أعلم وتحتاج مراجعة
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[06 - Feb-2009, صباحاً 04:47]ـ
الأمر كما ذكرت وفقك الله
والصحيح منها قليلٌ جداً
الأمر كما تفضلت ... والصحيح منها (مثل الذي في صحيح مسلم) غير صريح
ـ[ابو بردة]ــــــــ[11 - Feb-2009, مساء 01:34]ـ
حسن بن صالح بن أبي الأسود
!!!!!!!!
ـ[الباحث المستفيد]ــــــــ[12 - Feb-2009, صباحاً 12:19]ـ
[ quote= وهناك دراسة قديمة لعلامة قطر الشيخ آل محمود تنفي صحته، فهل هناك دراسة وافية تقرر الخق في ذلك لا سيما أن الروافض استغلوا المرويات في كتب السنة لإثبات مهديهم؟ .. بارك الله فيك .. [/ quote]
نعم كتاب الشيخ حمود بن عبدالله التويجري
الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر
وهو رد على الكتاب الذي أشرت اليه في مشاركتك.
ـ[الباحث المستفيد]ــــــــ[12 - Feb-2009, صباحاً 12:21]ـ
رابط كتاب الشيخ التويجري لمن أحب تحميله
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16981(/)
أهمية معرفة المصطلحات الخاصة للأئمة
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[22 - Feb-2007, مساء 10:57]ـ
أهمية معرفة المصطلحات الخاصة
إن اتساع اللغة، وتعدد مدلولات الكلمة، يجعل القارئ يقف مع بعضها موقف المتردد في تنزيلها على أي المدلولات التي ظهرت له، فإذا ما كانت الكلمة قد رسخت في ذهنه على مدلولٍ معين؛ سارع في تنزيلها حسب اصطلاحه هو في كلامه، لا على اصطلاح المتكلم.
ولهذا وقع الغلط في الفهم والاستدلال في شتى الفنون؛ بسبب العزوف عن فهم مصطلحات المتكلم، قبل البدء في تفهمه، والاستدلال به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: ( .... وكذلك الألفاظ المشتركة والمنقولة والمغيرة شرعاً، نقلاً وتغييراً شرعيين أو عرفيين، إنما يريد بها المتكلم في الغالب أحد المعنيين، مع أن المعاني الأخر جائزة الإرادة ولم تُرد ...
إلى أن قال:
وهذا باب واسع، فمن تأمل كل لفظ في كلام متكلم، رأى أنه يجوز أن يراد به من المعاني ما شاء الله، والمتكلم لم يُرد إلا واحداً من تلك المعاني ... ) (1).
وقال أيضاً: (ومَنْ لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها، ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعادتهم في الكلام؛ وإلا حرّف الكلم عن مواضعه، فإن كثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قوم،وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله، أو رسوله،
أو الصحابة، فيظن أنّ مراد الله، أو رسوله، أو الصحابة بتلك الألفاظ، مايريدُه بذلك أهلُ عادته واصطلاحه، ويكون مرادُ الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك؛وهذا واقع لطوائف من الناس، من أهل الكلام، والفقه، والنحو، والعامة،وغيرهم). (2)
وقال ابن القيم – رحمه الله -: (والعلم بمراد المتكلم، يُعرف تارة من عموم لفظه، وتارة من عموم علته، والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ، وعلى الثاني لأرباب المعاني والفهم والتدبر ..... وقد يعرض لكل من الفريقين، ما يخل بمعرفة مراد المتكلم، فيعرض لأرباب الألفاظ، التقصير بها عن عمومها، وهضمها تارة، وتحميلها فوق ما أريد بها تارة، ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ، فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين .. (3).
وقد وقع غلط عظيم في أبواب الشريعة خاصة، ومنشأه: الجهل بمراد الله، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيل الألفاظ الشرعية على المصطلحات الحادثة.
قال ابن تيمية ــ رحمه الله ــ: (ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله، أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، فيريد أن يفسِّر كلام الله بذلك الاصطلاح،ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها) (4)
قال ابن القيم – رحمه الله –: ( ...... تنزيل كلام الله وكلام رسوله، على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم، من الأصوليين، والفقهاء، وعلم أحوال القلوب، وغيرهم، فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة، في مخاطباتهم وتصانيفهم، فيجيء من قد ألف تلك الاصطلاحات الحادثة، وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها، فيسمع كلام الشارع فيحمله على ما ألفه من الاصطلاح؛ فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع، ما لم يرده بكلامه، ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع، وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه .... ) (5).
قال أبو الوليد الباجي: (فعلى هذا يَحمِل ألفاظ الجرح والتعديل، مَن فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك؛ إلا لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن، وأما مَن لم يعلم ذلك، وليس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ هذا التنزيل، ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه، ويقف عند اختلاف عباراتهم .. ) (6).
والغلط في فهم مصطلح إمام من أئمة الجرح والتعديل، له أثر واضح في الحكم على الراوي جرحاً أو تعديلاً (7) وبالتالي، يظهر الغلط في الحكم على الحديث؛ علماً بأن أهمية تتبع المصطلحات، تظهر أكثر في فن الجرح والتعديل، وذلك لأمور منها:
1) استخدام الأئمة المصطلح لأكثر من معنى (8)
قال د. خالد الدريس: " وقد لاحظت أن الحفاظ والنقاد المتقدمين، يوجد في مصطلحاتهم ميل للتوسع في مدلولها ... ثم ذكر أمثلة على ذلك .. " (9).
(يُتْبَعُ)
(/)
وقد برر الدكتور هذا التوسع بقوله: " ومثل هذه المصطلحات الواسعة، يحتاج إليها كل علم في بداياته، وخاصة إذا كان ذلك العلم في مرحلة نمو وتشكل، ولم تستقر بعدُ قواعده وقوانينه واصطلاحاته، كما هو الحال في مصطلح الحسن، في زمن أولئك الأئمة .. ) (10).
2) أن الغالب على عبارات الأئمة، الاختصار الشديد، لاعتمادهم على فهم السائل والمتلقي (11).
قال د. محمد العمري: " ولذلك جاءت عباراتهم فيها اختصار شديد، في غاية من الدقة، ووضوح الدلالة في كثير منها، وقد روعي فيها المعنى اللغوي، والاصطلاحي، فتأمل الفرق بين عباراتهم: يروي المناكير، وله مناكير، وأحاديثه منكرة، ومنكر الحديث ... " (12).
3) أن بعض عباراتهم، لم تذكر في كتب المصطلح، ولم يُوَضَّح معناها (13).
قال مكي بن إبراهيم: سئل شعبة عن ابن عون؟ فقال: سمن وعسل، قيل: فما تقول في هشام بن حسان؟ قال: خل وزيت. قيل: فما تقول في أبي بكر الهذلي؟ قال: دعني لا أقيء به. ا. هـ. (14)
قال السبكي: " ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح أيضاً: حال الجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ، فكثيراً ما رأيت من يسمع لفظة، فيفهمها على غير وجهها؛ والخبرة بمدلولات الألفاظ؛ ولاسيما العرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس، وتكون في بعض الأزمنة مدحاً, وفي بعضها ذماً, أمر شديد، لا يدركه إلا قعيدٌ بالعلم" (15).
قال المعلمي: " صيغ الجرح والتعديل، كثيراً ما تطلق على معانٍ مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك؛ تتوقف على طول الممارسة، واستقصاء النظر" (16).
وقال – رحمه الله –: " .... منهم من لا يطلق "ثقة" إلا على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط؛ ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط، وإن لم يكن في الدرجة العليا، ومنهم من يطلقها على العدل، وإن لم يكن ضابطاً؛ ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً واحداً قد توبع عليه؛ ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً له شاهد؛ ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً لم يستنكره هو؛ ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة إلى غير ذلك؛ وهم مع ذلك، مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة، فمنهم المبالغ في التثبت، ومنهم المتسامح، ومَن لم يعرف مذهب الإمام منهم، ومنزلته من التثبت؛ لم يعرف ما تعطيه كلمته، وحينئذ فإما أن يتوقف، وإما أن يحملها على ما هو المشهور في كتب المصطلح، ولعل ذلك رفع لها عن درجتها، وبالجملة، فإن لم يتوقف، قال بغير علم، وسار على غير هدى" (17).
والجهل بمدلول المصطلح، ومراد الإمام منه؛ قد يؤدي إلى تجهيل الأئمة، ونسبتهم للتناقض، فمثلاً: أسباط بن نصر الهمْداني، قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة أخرى: ثقة (18)، فغير العارف بمصطلح الإمام ابن معين قد ينسبه إلى التناقض. (19)
وبعد
فلا يزال هذا الباب، أعني باب ضبط مصطلحات الأئمة، بعد جمعها وتفهمها؛ يعرضه الأئمة، متمنين إتمامه، أو يعرضه بعض أهل العلم ويَعِدُ بإحكامه. (20)
قال الذهبي – رحمه الله –: " .... ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك، أن نعلم بالاستقراء التام، عُرف ذلك الإمام الجهبذ، واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة" (21).
قال السخاوي – رحمه الله –: " .... من نظر كتب الرجال، ككتاب ابن أبي حاتم المذكور، والكامل لابن عدي، والتهذيب، وغيرها، ظفر بألفاظ كثيرة، ولو اعتنى بارع بتتبعها، ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها، مع شرح معانيها لغةً واصطلاحاً؛ لكان حسناً (22)، ولقد كان شيخنا يلهج بذكر ذلك، فما تيسر؛ والواقف على عبارات القوم، يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك" (23).
فظهر بما سبق أهمية دراسة مصطلحات الأئمة، ومراعاتها عند النظر في أحوال الرجال (24).
الهوامش
1) تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل لشيخ الإسلام 2/ 474 - 475.
2) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص152
3) إعلام الموقعين 1/ 220
4) مجموع الفتاوى 12/ 106ـ107 وانظر: الإيمان لشيخ الاسلام أيضاً ص110 والحقيقة الشرعية لمحمد بازمول ص14 وما بعدها
5) مفتاح دار السعادة 2/ 271 - 272
6) التعديل والتجريح 1/ 287
7) الجرح والتعديل لللاحم ص20 - 23.
8) الجرح والتعديل للاحم ص19 - 20.
9) الحديث الحسن للدريس 2/ 696.
(يُتْبَعُ)
(/)
10) المصدر السابق ص1002.
11) الجرح والتعديل لللاحم ص19 - 20
12) دراسات في منهج النقد عند المحدثين ص262.
13) سير أعلام النبلاء 7/ 220 أفاده في شفاء العليل للسليماني ص235 وانظر: شرح ألفاظ التجريح النادرة الاستعمال للهاشمي.
14) قاعدة الجرح والتعديل ص46 وفي الطبعة التي حققها أبو غدة ص53 وفيها " إلا فقيه بالعلم" وذكر أن قعيد "محرف" عن "فقيه" والله أعلم.
15) مقدمة تحقيقه للفوائد المجموعة للشوكاني ص9.
16) الاستبصار في نقد الأخبار للمعلمي ص7 ط. أطلس، وانظر: الموسوعة العلمية الشاملة عن الإمام يعقوب بن شيبة 1/ 322.
17) تهذيب التهذيب 1/ 211 - 212.
18) انظر: ص (21) من بحثي (مصطلحات الأئمة ... )
19) كالدكتور اللاحم في الجرح والتعديل ص420.
20) الموقظة ص82 ط. أبي غدة ص62 ط. عمرو عبد المنعم ص320 كفاية الحفظة شرح الموقظة للهلالي.
21) ذكر اللكنوي شيئاً يسيراً في كتابه الرفع والتكميل، ومِن أوعب من جمع حتى الآن أبو الحسن مصطفى السليماني المأربي في كتابه (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) وقد صدر منه الجزء الأول ط. الأولى 1411هـ.
22) فتح المغيث للسخاوي 2/ 109 والعبارة الأخيرة (والواقف على عبارات القوم ... ) أخذها من ابن كثير في اختصار علوم الحديث. انظر ص (35) في هذا البحث.
23) ينظر: ضوابط الجرح والتعديل للعبد اللطيف ص83، ضوابط الجرح والتعديل عند الذهبي لمحمد الثاني 2/ 840، الموسوعة الشاملة عن الإمام يعقوب بن شيبة 1/ 305، الجرح والتعديل لللاحم ص407و ص421، منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم للصويان ص30 - 31، المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل د. فاروق حمادة ص402، شرح لغة المحدث لطارق عوض الله ص40 - 53، أسباب اختلاف المحدثين د. الأحدب 2/ 567، ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل .... لأحمد معبد ص346، مقدمة تحرير التقريب بشار عواد وشعيب 1/ 41 - 43، القاعدة الثالثة من قواعد الجرح والتعديل للسعد (أشرطة مفرغة).
كتبه:/
إبراهيم بن عبدالله المديهش
الرياض
5/ 2/1428هـ
تنبيه:/ هذا الفصل مستلٌ من بحثي (مصطلحات أئمة الحديث الخاصة،ويليه القرائن الموصلة إلى فهم مقاصد الأئمة في عبارات الجرح والتعديل) وسيطبع قريباً بإذن الله تعالى(/)
قال أبو داود:ذاكرت به إبراهيم وغيره ... من إبراهيم هذا؟؟
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Feb-2007, صباحاً 01:40]ـ
قال أبوداود فى كتاب الصلاة فى تفريع أبواب السترة
ثنا محمد بن إسماعيل البصرى ثنا معاذ ثنا هشام ...... فذكر حديث فيما يقطع الصلاة ثم قال:
فى نفسى من هذا الحديث شىء كنت ذاكرت به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه ....... إلخ
فمن إبراهيم هذا الذى ذاكره أبو داود؟؟
ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - Feb-2007, صباحاً 02:11]ـ
هل هو إبراهيم الحربي؟، فهو في طبقته.(/)
نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضل وعظم السنة
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 07:33]ـ
نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضل وعظم السنة
نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضل وعظم السنة ووجوب اتباعها
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
? يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مّسْلِمُونَ ? سورة آل عمران آية:102.
? يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً ? النساء آية:1
? يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماًً ? الأحزاب آيتا:70،71.
أما بعد: فإن الحديث عن فضل وعظم اتباع السنة النبوية هو الحديث عن الإسلام بتشريعاته وحكمه البالغة وآدابه إذ السنة هي الدين كله فالدين هو الإسلام والإسلام هو السنة،
وقد قال الشافعي رحمه الله: " كل ما حكم به رسول الله ? فهو مما فهمه من القرآن () قال تعالى: ? إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ? سورة النساء من الآية (105)، وقد جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة توجب وتحث على اتباع السنة قال الله تعالى: ? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ? سورة الأحزاب آية (21)، وقال: ? وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ? سورة الأحزاب من الآية (34)، وقال: ? مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ? سورة النساء آية (80)، وقال: ? وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ? (4) سورة النجم آيتا 3 – 4)، وقال: ? إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ ? سورة النساء من الآية (105)، وقال: ? هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ? سورة التوبة آية: (33)، وقال: ? هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ? سورة الفتح آية (28)، وقال: ? هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ? سورة الصف آية: (9)، وقال: ? وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ? سورة الأنعام آية (153) وقال: ? وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ? سورة الشورى آية (52)، وقال: ? لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ? سورة آل عمران آية (164)، وقال: ? وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا? سورة النساء من الآية
(يُتْبَعُ)
(/)
(113)، وقال: ? هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ? سورة الجمعة آية (2)، وقال: ? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ? سورة الحشر من الآية (7)، وقال: ? قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ? سورة آل عمران آية (31)، وقال: ? كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ? سورة البقرة آية (151)، وقال: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ? سورة النساء آية (59)، وقال: ? وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ? سورة آل عمران آية (85)، وقال: ? وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ? سورة النحل من الآية (44)، وقال: ? وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ? سورة النحل من الآية (64)، وقال: ? قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ? سورة النور آية (54)، وقال: ? وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ? سورة النساء من الآية (13)، وقال: ? لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ? سورة النور آية (63)، وقال: ? وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ? سورة النساء آية (69)، وقال: ? وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ? سورة النور آية (52)، وقال: ? وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ? سورة الأحزاب من الآية (71)، وقال: ? لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ? سورة الفتح آية (17).
وعن ابن عباس ? أنه قال: في قوله تعالى: ? يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ? سورة آل عمران من آيتا (106 - 107)، قال: الذين ابيضت وجوههم: هم أهل السنة والجماعة وأما الذين اسودت وجوههم قال: هم أهل البدع والضلالة " ().
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ? وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ? قال: " ثم استقام " قال: " لزوم السنة والجماعة " ().
(يُتْبَعُ)
(/)
وعن مجاهد كدعاء بعضكم بعضاً قال: " أمرهم أن يدعوا يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقولوا يا محمد في تجهم " ().
وعن مجاهد قوله: ? لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ? قال: أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع " ().
وعن قتادة في قوله: ? لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ? قال: " أمرهم أن يفخموه ويشرفوه " ().
وعن الضحاك قال: ? لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ? قال: " أمرهم أن يطيعوه ويشرفوه ويدعوه باسم النبوة قال ابن جريج عن مجاهد أمرهم أن يدعوه في لين وتواضع " ().
وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله: ? لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ? قال: أمرهم الله " أن يشرفوه " ().
وأما الأحاديث فكثيرة جداً:
إيجاب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أمر ونهى
عن أبي هريرة ? أن رسول الله ? قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى " ().
قال أبو حاتم: " طاعة رسول الله ? هي الانقياد لسنته بترك الكيفية والكمية فيها مع رفض قول كل من قال شيئاً في دين الله جل وعلا بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة " ().
وجوب طاعة الله والرسول وأولي الأمر
عن أبي هريرة ? أن رسول الله ? قال: " من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني " ().
وعن المقدام بن معد يكرب ? عن رسول الله ? أنه قال: " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه " ().
وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه " ().
وعن جابر بن عبد الله ? أن عمر بن الخطاب ? أتى النبي ? بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي ? فغضب فقال أمتهوكون فيها يا بن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى ? كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني " ().
الهداية والسلامة من الضلال في اتباع السنة
عن أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ? إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض " ().
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ? خطب الناس في حجة الوداع فقال: " يا أيها الناس أني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه ? " ().
وعن جابر بن عبد الله ? أنه قال: جاز رسول الله ? حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دماؤنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد وقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربي عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن عليهم أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويسلتها إلى الأرض اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثا ... " ().
اتباع بالسنة واجتناب البدع
هو سبيل النجاة من الاختلاف المذموم
(يُتْبَعُ)
(/)
عن العرباض بن سارية قال: " صلى بنا رسول الله ? ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " ().
من اتبع السنة دخل تحت اسم النبي ?،
ومن رغب عن سنته خرج عن اسمه
عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ? يسألون عن عبادة النبي ? فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي ? قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء رسول الله ? فقال:" أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " ().
الدعاء بالنضارة لمن حفظ السنة وبلغها وعلَّمها
عن عبد الله بن مسعود ? عن النبي ? انه قال: قال: سمعت رسول الله ? يقول: " نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ أحفظ له من سامع " ().
وعن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله ? بالخيف من منى فقال نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهم قلب المؤمن إخلاص العمل والنصيحة لولي الأمر ولزوم الجماعة فان دعوتهم تحيط من ورائهم " ().
وعن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحوا من نصف النهار فقلنا ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه فقمت إليه فسألته فقال أجل سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله ? سمعت رسول الله ? يقول: " نضر الله أمراً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وقال من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له " ().
في اتباع السنة الفكاك من سبل الشيطان
عن عبد الله بن مسعود ? قال: " خط لنا رسول الله ? خطاً ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل قال يزيد متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ ? وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ? ().
وعن أبي هريرة ? أن رسول الله ? أنه قال: " والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار " ().
تعظيم حديث رسول الله ? والطهارة له
عن ضرار بن مرة قال: " كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله ? وهم على غير وضوء قال إسحاق: فرأيت الأعمش إذا أراد أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم " ().
وعن قتادة قال: " لقد كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث التي عن رسول الله ? إلا على وضوء " ().
وعن أبي مصعب قال:" كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله ? إلا وهو على وضوء إجلالاً لحديث رسول الله ? " ().
وعن مالك بن أنس أنه قال: كان جعفر بن محمد لا يحدث عن رسول الله ? إلا وهو طاهر " ().
وعن أبي الزناد قال: " كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول: أقعدوني فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله ? وأنا مضطجع " ().
وعن الحسن أنه قال: " يا عباد الله إن الخشب يحن إلى رسول الله ? شوقاً إلى لقائه فليس الرجال الذين يرجون لقاء الله أحق أن يشتاقوا إليه " ().
قال ابن وهب:" كنا عند مالك فذكرت السنة فقال: " السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق " ().
قال سهل بن عبد الله رحمه الله:النجاة في ثلاثة: (1 - أكل الحلال: 2 - أداء الفرائض: 3 - الاقتداء بالنبي ?) ().
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: (من الله الرسالة،وعلى رسوله ? البلاغ، وعلينا التسليم) ().
قال ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير (ت683هـ) رحمه الله: "من الحقوق الواجبة نشرها (يعني: السنة) على الناس قاطبة يحملها الآخذ إلى الغالب، ويبلغها الشاهد إلى الغائب، فوظيفة الحامل الجاهل في هذه الأمانة أن يؤديها إلى أهلها بالوفاء والتسليم ووظيفة الحامل الحاذق أيضاً أن يؤديها إلى من عساه أحذق منه في الفهم والتفهيم وليحذر أن يحجب عن المزيد باعتقاد أنه ذلك العظيم ففوق كل ذي علم عليم " ().
قال أبو سليمان الداراني: " ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة " ().
مدارج السالكين لابن القيم 2/ 465.
وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: " الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والحرمة والصحبة مع الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر والانبساط ما لم يكن إثما والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم " ().
وقال أحمد بن أبي الحواري: " من عمل عملاً بلا إتباع سنة فباطل عمله " ().
قال أبو حفص عمر بن سالم الحداد: " من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم تهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال " ().
وقال إبراهيم الخواص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة " ().
وقال إبراهيم الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وان كان قليل العلم، وسئل عن العافية فقال العافية أربعة أشياء دين بلا بدعة وعمل بلا آفة وقلب بلا شغل ونفس بلا شهوة " ().
وقال سهل بن عبد الله: " الفتوة اتباع السنة " ().
قال أبو حفص: " أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال وملازمة السنة في جميع الأفعال وطلب القوت من وجه الحلال " ().
وقال أبو العباس أحمد بن سهل بن عطاء الأدمي: "من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولاً وفعلاً وعزماً وعقداً ونيةً " ().
وقال أبو بكر الطمستاني: " الطريق واضح والكتاب والسنة قائمة بين أظهرنا فمن صحب الكتاب والسنة وعزف عن نفسه والخلق والدنيا وهاجر إلى الله بقلبه فهو الصادق المصيب المتبع لآثار الصحابة " ().
وقال سهل بن عبد الله: " أصولنا ستة أشياء التمسك بكتاب الله تعالى والإقتداء بسنة رسول الله ? وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق وقال: من كان اقتداؤه بالنبي ? لم يكن في قلبه اختيار لشيء من الأشياء ولا يجول قلبه سوى ما أحب الله ورسوله ? وسئل هل للمقتدي اختيار بالاستحسان قال لا إنما جعل السنة واعتقادها بالاسم ولا تخلو من أربعة الاستخارة والاستشارة والاستعانة والتوكل فتكون له الأرض قدوة والسماء له علما وعبرة وعيشته في حاله لأن حاله المزيد وهو الشكر وقال: أيما عبد قام بشيء مما أمره الله به من أمر دينه فعمل به وتمسك به فاجتنب ما نهى الله تعالى عنه عند فساد الأمور وعند تشويش الزمان واختلاف الناس في الرأي والتفريق إلا جعله الله إماما يقتدى به هاديا مهديا قد أقام الدين في زمانه وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الغريب في زمانه " ().
وقال أبو عثمان الحيري: " الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول ? بإتباع سنته ولزوم ظاهر العلم وقال: من أمَّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة قال الله تعالى: ? وإن تطيعوه تهتدوا ? ().
وقال أبو حمزة البغدادي: " من علم طريق الحق سهل سلوكه عليه ولا دليل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول ? في أحواله وأفعاله وأقواله " ().
وقال أبو إسحاق إبراهيم بن داود: علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم " ().
وقال أبو إسحاق الرقاشي: " علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه ? ().
(يُتْبَعُ)
(/)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ذكر سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال الله نور السماوات والأرض وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة وكان يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وذكر خصلة خامسة وهي أكل الحلال لم تخطئ له فراسة والله تعالى يجزئ العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه كتب باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك مما ينال بصيرة القلب، والفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان الحجة وفي الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله ولهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه فإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه قال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولهذا كان في كلام الشيوخ الناس يطلبون العز من أبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله وكان الحسن البصري يقول وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه " ().
قال صفوان بن محرز: سألت ابن عمر ? عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر " ().
قال أبو عمر ابن عبد البر: " الكفر ههنا كفر النعمة وليس بكفر ينقل عن الملة كأنه قال كفر لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي ? ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته كما في امتثال عزيمته ? " ().
وعن عروة أنه قال لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا فقال ابن عباس ?: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن النبي ? وتحدثونا عن أبي بكر وعمر" ().
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فالصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله وهو دين الإسلام التام وهو اتباع القرآن وهو لزوم السنة والجماعة وهو طريق العبودية وهو طريق الخوف والرجاء " ().
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
الحواشي
() مجموع الفتاوى لابن تيمية 13/ 363، وروح المعاني للألوسي 6/ 190، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2/ 467، وقواعد التحديث للقاسمي ص 59، وأضواء البيان للشنقيطي 2/ 428.
() تفسير ابن كثير 1/ 391، والدر المنثور للسيوطي 2/ 299، والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني 1/ 108، وفتح القدير للشوكاني 1/ 371.
() أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (72) 1/ 71، والعمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1/ 108.
() تفسير مجاهد 2/ 445، وتفسير الطبري 18/ 177، وتفسير ابن أبي حاتم رقم (14926) 6/ 231، وتعظيم قدر الصلاة للمروزي رقم (718) 2/ 663، ورقم (726) 2/ 666.
() تفسير الطبري 18/ 177.
() تفسير الطبري 18/ 177.
() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 194،
() تفسير ابن كثير 3/ 307.
() أخرجه البخاري رقم (6851) 6/ 2655، وأحمد رقم (8713) 2/ 361، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رقم (17) 1/ 196 بلفظ " والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير قالوا يا رسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ".
() صحيح ابن حبان رقم (17) 1/ 196،
() أخرجه البخاري رقم (6718) 6/ 2611، ومسلم رقم (1835) 3/ 1466.
() أخرجه أبو داود رقم (4604) 4/ 200، وأحمد رقم (17213) 4/ 130، وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (670) 20/ 283، والطبراني في مسند الشاميين رقم (1061) 2/ 137، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (4604) 4/ 200.
(يُتْبَعُ)
(/)
() أخرجه أبو داود رقم (4605) 4/ 200، والترمذي رقم (2663) 5/ 37، وابن ماجه رقم (13) 1/ 6، والشافعي في مسنده ص 151، 233، والحميدي رقم (551) 1/ 252، والطبراني في الكبير رقم (934) 1/ 316، والحاكم في المستدرك رقم (368) 1/ 190وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (13219) 7/ 76، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (4605) 4/ 200، وفي صحيح سنن الترمذي رقم (2663) 5/ 37، وفي صحيح سنن ابن ماجه رقم (13) 1/ 6.
() أخرجه أحمد رقم (15195) 3/ 387، وابن أبي عاصم في السنة رقم (50) 1/ 27، وابن أبي شيبة رقم (26421) 5/ 312، والبيهقي في شعب الإيمان رقم (176) 1/ 199 - 200، وابن حجر في المطالب العالية رقم (3034) 12/ 614، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 174، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح رقم (177)، وفي ظلال الجنة رقم (50)، وفي إرواء الغليل رقم (1589)، وفي تحريم آلات الطرب ص 159.
() أخرجه الحاكم في المستدرك رقم (319) 1/ 172، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (2937)، ورقم (3232). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم (20124) 10/ 114بلفظ: " أني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض " واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (90) 1/ 80، وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة رقم (44) ص41، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين 4/ 178، والعقيلي في الضعفاء رقم (804) 2/ 250، وابن حزم في الأحكام 6/ 243 وصححه.
() أخرجه الحاكم المستدرك رقم (318) 1/ 171، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (20123) 10/ 114، ومالك في الموطأ بلاغاً رقم (1594) 2/ 899، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (40).
() أخرجه مسلم رقم (1218) 2/ 886، وأبو داود رقم (1905) 2/ 182، والنسائي في السنن الكبرى رقم (4001) 2/ 421، وابن ماجه رقم (3074) 2/ 1022.
() أخرجه أبو داود رقم (4607) 4/ 200، والترمذي رقم (2676) 5/ 44وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه رقم (42 – 43) 1/ 15 – 16 وزاد وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد، وأحمد رقم (17182، 17184) 4/ 126وزاد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليكم بالطاعة وان عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد، والدارمي رقم (95) 1/ 57، وابن حبان رقم (5) 1/ 179، والحاكم في المستدرك رقم (331 – 332) 1/ 175 - 176، ورقم (329) 1/ 174، والطبراني في الكبير رقم (617) 18/ 245، ورقم (623) 18/ 248، ورقم (624) 18/ 249، ورقم (642) 18/ 257، وفي الأوسط رقم (66) 1/ 28، والهيثمي في موارد الظمئان رقم (102) 1/ 56، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (4607) 4/ 200، وفي صحيح سنن الترمذي رقم (2676) 5/ 44، وفي صحيح سنن ابن ماجه رقم (42 - 43) 1/ 15 - 16، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (937) 2/ 610، ورقم (2735) 6/ 526، وفي صحيح الجامع رقم (2549)، ورقم (4369)، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم (37).
() أخرجه البخاري رقم (4776) 5/ 1949، ومسلم رقم (1401) 2/ 1020، وأحمد رقم (13558) 3/ 241، وأبو داود رقم (1369) 2/ 48، والنسائي في السنن الصغرى رقم (3217) 6/ 60، وفي السنن الكبرى رقم (5324) 3/ 264، وابن حبان رقم (317) 2/ 20، وعبد بن حميد رقم (1318) 1/ 392.
() أخرجه أحمد رقم (4157) 1/ 436، وابن ماجه رقم (332) 1/ 85، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (332) 1/ 85، وفي صحيح الجامع رقم (6764).
(يُتْبَعُ)
(/)
() أخرجه أحمد رقم (16784) 4/ 80، ورقم (16800) 4/ 82، والدارمي رقم (227) 1/ 86، الحاكم في المستدرك رقم (294) 1/ 162 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد أيضاً من حديث أنس بن مالك رقم (13374) 3/ 225، والشافعي في مسنده ص240، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة رقم (2329) 6/ 307، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (6765 – 6766)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (404) 1/ 760، وأخرجه الدارمي من حديث أبي الدرداء أيضاً رقم (230) 1/ 87.
() أخرجه أحمد رقم (21630) 5/ 183، وأبو داود رقم (3660) 3/ 322، والترمذي رقم (2656) 5/ 33، ومن حديث ابن مسعود رقم (2657) 5/ 34، وابن ماجه رقم (230) 1/ 84، ومن حديث جبير بن مطعم رقم (231) 1/ 85، ورقم (3056) 2/ 1015، وابن ماجه رقم (4105) 2/ 1375، وابن حبان رقم (680) 2/ 454، ورقم (67) 1/ 270، والهيثمي في موارد الظمئان رقم (72) 1/ 47، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (3660) 3/ 322، وفي صحيح سنن الترمذي رقم (2658) 5/ 34، ورقم (2656) 5/ 33، وفي صحيح سنن ابن ماجه رقم (4105) 2/ 1375، وفي صحيح الجامع رقم (6516)، وفي صحيح الترغيب رقم (90)، ورقم (3254)، ورقم (3168)، وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث النعمان بن بشير رقم (297) 1/ 164، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (9) 1/ 40.
() أخرجه أحمد رقم (4142) 1/ 435، ورقم (4437) 1/ 465، والنسائي في السنن الكبرى رقم (11174 – 11175) 6/ 343، والترمذي رقم (2454) 4/ 635 وصححه، والدارمي رقم (202) 1/ 78، ورقم (2729) 2/ 393، وسعيد بن منصور رقم (935) 5/ 112، وابن حبان رقم (6 – 7) 1/ 180، وأبو يعلى رقم (5243) 9/ 158، والطيالسي رقم (244) ص 33، والحاكم رقم (3241) 2/ 348 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبزار رقم (1694) 5/ 113، ورقم (1718) 5/ 131، ورقم (1865) 5/ 251، والشاشي رقم (536) 2/ 50 – 51، ورقم (799) 2/ 228، والهيثمي في موارد الظمآن رقم (1741) 1/ 430، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (2454) 4/ 635، وفي مشكاة المصابيح رقم (166).
() أخرجه مسلم رقم (32) 1/ 134، وأحمد رقم (8188) 2/ 317، ورقم (8594) 2/ 350، وأبو نعيم في المسند المستخرج رقم (384) 1/ 217، وأبو عوانة رقم (307) 1/ 97.
() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 198.
() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 198.
() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 199.
() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 198.
() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 199.
() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 199.
() تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 7/ 336، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 14/ 9، ومفتاح الجنة للسيوطي ص 76.
() انظر: تفسير القرطبي 2/ 208.
() أخرجه البخاري رقم (7529) باب 46.
() المتواري على أبواب البخاري لابن المنير ص34.
() أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 34/ 127، والذهبي في تاريخ الإسلام 15/ 253، وفي سير أعلام النبلاء 10/ 183، وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى 11/ 595، وفي الاستقامة ص 96، 249، والشاطبي في الاعتصام ص 94، وابن القيم في مدارج السالكين 2/ 464، والمناوي في فيض القدير 6/ 108، والسيوطي في مفتاح الجنة ص71.
() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم (8108) 6/ 267، وأبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة ص 65، وذكره ابن القيم في مدارج السالكين 2/ 465، وابن تيمية في الاستقامة ص 98، 251، والسيوطي في مفتاح الجنة ص 71.
() أخرجه المزي في تهذيب الكمال 1/ 374، وذكره الشاطبي في الاعتصام ص 95، وابن القيم في مدارج السالكين 2/ 465، 3/ 119، وابن أبي جرادة في بغية الطلب في تاريخ حلب 2/ 955، والسيوطي في مفتاح الجنة ص71.
() إغاثة اللهفان لابن القيم 1/ 125، ومفتاح الجنة للسيوطي ص71.
(يُتْبَعُ)
(/)
() الاعتصام للشاطبي ص97، وعدة الصابرين لابن القيم ص 9، وتفسير القرطبي 2/ 174، ومفتاح الجنة للسيوطي ص73.
() الاعتصام للشاطبي ص97.
() مفتاح الجنة للسيوطي ص73.
() مدارج السالكين لابن القيم 2/ 441، وطريق الهجرتين ص 73، ومفتاح الجنة للسيوطي ص73.
() أخرجه البيهقي في الزهد الكبير رقم (750) ص287، وذكره ابن القيم في مدارج السالكين 2/ 466، والشاطبي في الاعتصام ص 96، وابن العماد في شذرات الذهب 2/ 257، وصالح العمري في إيقاظ الهمم ص 92، والسيوطي في مفتاح الجنة ص72.
() أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 10/ 382، وذكره ابن القيم في مدارج السالكين 2/ 467، والسيوطي في مفتاح الجنة ص73.
() حلية الأولياء لأبي نعيم 10/ 190، وتاريخ الإسلام للذهبي 10/ 190، ومفتاح الجنة للسيوطي ص73.
() الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص97، ومفتاح الجنة للسيوطي ص71.
() أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 51/ 255، وذكره الشاطبي في الاعتصام ص 97، وابن تيمية في الاستقامة ص 250، وابن القيم في مدارج السالكين 2/ 467، والأزدي في طبقات الصوفية ص 229، والسيوطي في مفتاح الجنة ص72.
() حلية الأولياء لأبي نعيم 10/ 354، ومدارج السالكين 2/ 467، ومفتاح الجنة للسيوطي ص73.
() أخرجه أبو نعيم في الحلية 10/ 354، وذكره الشاطبي في الاعتصام ص97، وابن القيم في مدارج السالكين 2/ 467، والسيوطي في مفتاح الجنة ص 72.
() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/ 257، مفتاح الجنة للسيوطي ص73، وقواعد التحديث للقاسمي ص166.
() أخرجه عبد الرزاق رقم (4281) 2/ 519، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (5202) 3/ 140، وأبو نعيم في الحلية 7/ 185 – 186، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 422، 427، وابن عبد البر في التمهيد لابن عبد البر 11/ 175، وفي جامع بيان العلم وفضله 2/ 194، وابن حزم في المحلى 4/ 270، والحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (736) 5/ 99 وقال: إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 154 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في التراويح ص 43.
() التمهيد لابن عبد البر 11/ 175.
() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 195.
() مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص110.
ـ[أسماء]ــــــــ[20 - Aug-2008, مساء 11:03]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و نفع بك و لا حرمك الاجر و الثواب
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[22 - Aug-2008, مساء 02:07]ـ
جزاك الله خيراً(/)
استخراج النكت ودقيق الفوائد من الأحاديث و
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[28 - Feb-2007, صباحاً 02:16]ـ
بسم الله .....
لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أوتيت القرآن ومثله معه" "وبعثت بجوامع الكلم"
إتجهت همم وقرائح الأذكياء من العلماء إلى تدبر كلام المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والغوص على ما تضمنه من معانى بديعة وفوائد جليلة وحكم جزيلة
فكما أن كلام الله لا تنقضى عجائبه فكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتنقضى فوائده وعجائبه
وكما أننا مأمورون بتدبر القرآن والفحص عن معانيه فكذلك نحن مأمورون بتدبر حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما تقدم من الأحاديث ولقول عائشة رضى الله عنها تصف قلة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث بحديث لو عدّه العاد لأحصاه"
مع اتفاق العلماء على عدم تناهى الفروع وصلاحية الشريعة الغراء لكل العصور والدهور
ومعلوم عند جميع طوائف أهل العلوم والفنون أن حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمّاع لكل العلوم والفنون ففيه علم الحديث وأصوله (المصطلح وقواعد الجرح والتعديل وطرق التحمل ونحو ذلك) والعقيدة وقواعد الرد على المخالف والتعامل معه وعلم الفقه وأصوله والجدل والخلاف وعلم اللغة والبديع والبيان والنحو والصرف وعلم التفسير وأصوله والناسخ والمنسوخ والقراآت والتجويد والتاريخ والقصص وبعض العلوم الدنيوية وغير ذلك من العلوم مما هو معلوم عند أهل العلم .......
وقد تميز بعض أهل العلم _ بسبب توفيق الله والتفاضل فى أسباب هذا التميز كما سيأتى_ عن إخوانهم من العلماء بشدة فحصهم وروعة استنباطهم ودقة فهمهم لحديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فكان الواحد منهم يستنبط من الحديث الواحد مئات الفوائد
ومنهم من يستنبط فائدة أو أكثر من حديث لو اجتمعت فهوم الأتقياء وقرائح الأذكياء على استخراجها لعجزت عن ذلك
ومنهم من كان يستخرج الفوائد فى شتى العلوم بالمنقاش كما قيل ويقال
وقد أجلت خاطرى وحثثت ذهنى على حصر هؤلاء العلماء وتسميتهم فكان من هؤلاء العلماء:
1_أبو عبد الله الشافعى محمد بن إدريس وكلنا يعرف هذا العبقرى النحرير ودقة فهمه لحديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا غرابة
فقد قال فيه الإمام أحمد كانت أقضيتنا فى أيدى أصحاب أبى حنيفة حتى جاء الشافعى فنزعها منهم أو كما قال
وقال أيضا كان الحديث قفل على أصحابه حتى جاء الشافعى فحله
وقد اشتهر الشافعى فى عصره بصحة ودقة فهمه للحديث وبراعته فى انتزاع الحجج منه حتى سمى فى بغداد بناصر الحديث
وثناء أحمد وغيره من العلماء على عقل الشافعى وصحة أصوله وفهمه للحديث كثير منثور فى كتب التراجم
ونظرة سريعة فى كتب الشافعى وخاصة الأم تؤكد لنا أنه رئيس هذه الطائفة من العلماء وزعيمها
2_ ثم جاء بعد ذلك خريجه من مدرسته فى الفقه وإن لم يتتلمذ عليه لأنه لم يدركه ولكنه تتلمذ على تلامذته وكتبه وأخذ طريقته فى ذلك محمد بن إسماعيل ذاك البخارى النحرير وصاحب الفهم الرصين
فقد أبدى فى مصنفاته خاصة الجامع والأدب المفرد من دقائق الإستنباطات ونفاسة الفوائد ومحاسن الفقهيات ما بهر العقول وحيّر الفحول وأتعب الأذكياء وأتحف العلماء
وذلك مودع فى تراجمه البديعة المنال المنيعة المثال
كيف لا وقد كان يُفضل فى الفقه على أحمد وإسحاق فضلا عن غيرهم
قال إسحاق: يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقهه
وقال عنه شيوخه هو سيد الفقاء وأفقه خلق الله ولما سئل أحمد عن الحفاظ فذكر أربعة منهم البخارى وقال هو أفقههم فيه يعنى الحديث
وبالجملة فالكلام على معرفته بهذا الشأن تحصيل حاصل لأنه متفق عليه عند العلماء
3_ ثم جاء تلمذه وخريجمه محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة
قال تلميذه ابن حبان فى المجروحين:الجنس الرابع: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه، لا يجوز عندي
(يُتْبَعُ)
(/)
الاحتجاج بخبره، لان الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والاسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها، وما رأيت على أديم الارض من كان يحسن صناعة السنن، ويحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحق بن خزيمة - رحمة الله عليه - فقط
وقال أبو علي النيسابوري:كان بن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارىء السورة قلت (الذهبى) هذا الامام كان فريد عصره
قال أبو العباس بن سريج وذكر له ابن خزيمة فقال يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بالمنقاش.
وكفى بهذه شهادة من أفضل الشافعية بعد الشافعى كما قاله أبو العباس فى المنهاج
وتبويبات وتراجم ابن خزيمة فى الصحيح دليل واضح ولسان ناطق على ماتقدم من كلام الأئمة
4_ ثم جاء بعد ذلك مفتى المذهبين الشافعى و المالكى الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى
قال الذهبى: أحد أذكياء العالم وقال الصفدى: " ..... غواصاً على المعاني مجتهداً وافر العقل"
وكان ذهنه تنزل على ذهن الشافعي لأن اجتهاده وافق اجتهاد الشافعى إلا فى مسألتين
قال الحافظ فى الدرر:وصنف الإلمام في أحاديث الأحكام وشرع في شرحه فخرج منه أحاديث يسيرة في مجلدين أتى فيهما بالعجائب الدالة على سعة دائرته في العلوم خصوصاً في الاستنباط
قال ابن الزملكانى:وإليه النهاية في التحقيق والتدقيق والغوص على المعاني
قال زكي الدين عبد العظيم ابن أبي الأصبغ صاحب البديع في كتابه ذكرت للفقيه الفاضل تقي الدين محمد بن علي بن وهب القيشري يعنى ابن دقيق العيد أبقاه الله تعالى وهو من الذكاء والمعرفة على حالة لا أعرف أحداً في زمني عليها وذكرت له عدة وجوه المبالغة فيها وهي عشرة ولم أذكرها مفصلة وغبت عنه قليلاً ثم اجتمعت به فذكر لي أنه استنبط فيها أربعة وعشرين وجهاً من المبالغة يعني في قوله تعالى " أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب " الآية فسألته أن يكتبها لي فكتبها بخطه وسمعتها منه بقراءتي واعترفت له بالفضل في ذلك انتهى
وقد عاش الشيخ تقي الدين بعد ابن أبي الأصبغ زيادة على أربعين سنة
قال الشيخ ابن عثيمين ابن دقيق العيد دقيق كاسمه
وثناء العلماء على عقله وذكائة وغوصه على المعانى كثير
ومن قرأ شرحه على الإمام وعلى العمدة تيقن أنه من أذكى أذكياء العالم وشرحه على الإمام قال عنه أبو العباس ابن تيمية هو كتاب الإسلام وقيل أن هذا الكلام إنما هو على كتابه الذى جمعه فى أحاديث الأحكام يعنى "الإمام "
وكان يستنبط من الحديث الواحد أكثر من 700 فائدة كم سيأتى
وهذا العالم يضاهى ويساوى ابن تيمية فى كل العلوم إلا فى الملل والنحل وكلام السلف والمذهب الحنبلى فابن تيميه أعلم منه فيها وهو أعلم من ابن تيميه فى المذهب المالكى والشافعى ولو تفرغ للرد على مقالات أهل البدع لكان شيخ الإسلام بحق
ولهذا الإمام فى قلبى منزلة ليست لأحد غيره رحمه الله
5_ ثم جاء بعده محمد بن أحمد البكرى الشريشى أو الشربشى _ سوف أتأكد منه لاحقا لأن ذيل طبقات الشافعية للعبادى ليس فى متناول يدى الآن_ فصنف كتاب اسمه الكلام على حديث صفوان بن عسّال المرادى (أظنه حديثه فى طلب العلم والمسح على الخفين أخرجه الترمذى وأبو داود وغيرهم)
واستنبط منه ثلاثة آلاف فائدة كلها مقصودة_ يعنى غير متكلفة ولا بعيدة_ فأخبر أنه بيّض منه النصف فى مجلد كبير وفيه فوائد وقواعد ونفائس واستنباطات غريبة
وسبب ذلك أن الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد كان قد شرع فى الإلمام _وهو شرح الإمام_ وتكلم على أحاديث منه فى مجلد كبير ومما تكلم عليه حديث أمرنا بسبع ونهينا عن سبع فاستنبط منه 700 فائدة وتأخرت الهمم أن تصل إلى شىء من ذلك فأراد الشيخ جمال الدين _صاحب الترجمة_ أن يفتح الباب _بعدما أغلق بابن دقيق العيد_ بأن يتكلم على حديث واحد أكثر مما تكلم هو على أحاديث كثيرة وأول حديث تكلم عليه حديث أبى هريرة " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات فاستنبط منه 400 فائدة ا. هـ من ذيل الطبقات مع زيادة وتصرف قليل
6_ ثم جاء بعد ذلك من يسميه الحافظ وغيره بشيخ الإسلام سراج الدين البلقينى
(يُتْبَعُ)
(/)
وكان قد تكلم على 20 حديثا من البخارى فى مجلدين
قال البرهان الحلبى كان السراج البلقينى يتكلم على الحديث الواحد من بكرة إلى قريب الظهر وربما أذن الظهر ولم يفرغ من الحديث
قال البلقينى قال لى شرف الدين بن قاضي الجبل يا سراج الدين أينا أحفظ أنا أم أنت فقلت له سبحان الله انتم كذا وكذا - أتواضع له - فقال استحضر أنا وأنت فقلت له ان انا استحضرت شيئا يعني حديثا تذكر له طرقه وكذا بالعكس لكن اذكر انت على حدة وأنا كذلك فقال ابن قاضي الجبل اذكر أنت فأخذت أذكر احاديث معللة من اول ابواب الفقه ولازلت اذكر إلى ان طلع الفجر وقد وصلت إلى كتاب النكاح فقام ابن قاضي الجبل وقبل بين عيني وقال يا سراج الدين ما رأيت بعد الشيخ - يعني شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية - أحفظ منك
وكان لسعة علمه لم يكمل من مصنفاته إلا القليل لأنه كان يطول عليه لسعة علمه
هذا ما وقفت عليه ممن اشتهر بهذه الخصلة من العلماء حسب علمى ونظرى وقد يُستدرك علىّ من لا أراه يدخل تحت شرطى وقد يستدرك علىّ من يدخل تحت شرطى ولم أعلمه
والمقصود أن استنباط النكت من الحديث وقع من كثير من العلماء لكن أنا أتكلم على من اشتهر بذلك وأكثر منه حتى أصبح يشار إليه فى هذا الأمر
وبعد ...
يا من انتسب إلى أهل الحديث ويا طالب علم النبىّ محمد هلاّ كان ما قرأته فى هذا الموضوع وما علمته عن هؤلاء العلماء دافع لك بأن تسلك مسلكهم
وتخصص من وقتك ساعات فى تدبر أحاديث من أوتى جوامع الكلم
هل ستفتح الباب وتخلِّف ورائك ابن دقيق العيد والشريشى والبلقينى وتستنبط من حديث واحد أكثر من أربع آلاف فائدة
هل ستحيى هذه السنة الميتة
لا تقل صعب ... مستحيل .... عقولنا ليس كعقولهم .... أنا لست معروفا بالذكاء
دعك من هذا التخنث
قال أبو مسلم الخولانى وكان لا يترك قيام الليل " أيظن أصحاب محمد أن يسبقونا كلا والله لنزاحمنهم على الخير زحما حتى يعلموا أنهم تركوا ورائهم رجالا "
قال وهيب بن الورد " إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل"
قال أبو العلاء المعرى:
وإنى وإن كنت الأخير زمانه *********لآت بما لم تستطعه الأوائل
بقى أن أذكر الأسباب المعينة على الوصول إلى ما وصل إليه هؤلاء العلماء ونهج منهجهم فى ذلك:
فأولها: الإخلاص لله عزوجل وكثرة العبادة واللهج بذكره تعالى واللجوء إليه
وثانيها: حدة الذهن وجودة القريحة وهذه صفة خلقية جبليّة
وثالثها: التمكن من علم أصول الفقه واللغة بأنواعها لأنهما آلة الفهم بل قل صحة الفهم ومن لم يتمكن منهما فلا يعتد بعلمه ولا يوثق بعقله وفهمه للنصوص
ورابعا: سعة الإطلاع على جميع العلوم حتى يكثر فى ذهنه ربط المعلومات والفوائد بالحديث المتدبر فيه
وأنبه أن هذه الخصال اجتمعت فى غيرهم من العلما ولكن الكلام هنا عن تفاضلهم فى ذلك
وأترك الباقى مع الإستدراك والتصحيح للأخوة والأفاضل والله أعلم
فى انتظار فوائدكم
ـ[أبو حماد]ــــــــ[01 - Mar-2007, صباحاً 12:45]ـ
هناك ممن نصوا عليه كذلك الأئمة:
- أبو داود صاحب السنن.
- إبراهيم الحربي الحافظ المشهور صاحب المناسك.
- الدارقطني وقد ذكر إمامته في الفقه شيخ الإسلام ابن تيمية وقدمه على البيهقي وغيره.
- الخطابي، تصرفه في شرح السنن تصرف الفقهاء الحذاق، وله فهم عجيب، واستنباط دقيق.
- ابن عبدالبر في كتابيه التمهيد والاستذكار.
- المجد ابن تيمية وصنيعه في أحاديث الأحكام يشهد له بذلك.
- شيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفاته طافحة بذلك.
- ابن القيم كما في تهذيب السنن والزاد وإعلام الموقعين وغيرها.
- ابن الملقن وشرحه على العمدة شاهد ودليل.
والعلم عند الله تعالى.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[01 - Mar-2007, صباحاً 09:27]ـ
- الدارقطني وقد ذكر إمامته في الفقه شيخ الإسلام ابن تيمية وقدمه على البيهقي وغيره.
جزاك الله خيرا
أشكل علىّ قبل فترة تقديم شيخ الإسلام الدارقطنى على البيهقى فى الفقه لأن مصنفات الإمامين شاهدة على عكس ذلك تماما
وأيضا فالدارقطنى أفنى عمرة فى أصعب العلوم وهو العلل وقلّ من يجمع بينه وبين التمكن فى الفقه
فأفادنى بعض المشايخ أن مراد شيخ الإسلام تقديم الدارقطنى على البيهقى فى اتباع الدليل وعدم التعصب لمذهبه (الشافعى) بدليل قوله بعد ذلك "وأقوى حجة منه" أو نحو هذا
فإن البيهقى عند شيخ الإسلام عنده بعض تعصب للشافعى وإن كنت أجل البيهقى عن هذا فهو من فقهاء المحدثين
.....
لو تفيدنا شيخنا بذكر بعض الأسباب التى كانت سببا فى تميز هؤلاء العلماء بهذه الميزة والطرق الموصلة إلى هذه المرتبة
ـ[مرحبا]ــــــــ[26 - Apr-2007, مساء 11:33]ـ
موضوع جيّد أخي أمجد،
جزاك الله خيرا
ننتظر المزيد
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[22 - Aug-2007, مساء 11:14]ـ
جزاك الله خيراً(/)
رحم الله أبا زكريا وغفر له فقد وهم.
ـ[آل عامر]ــــــــ[04 - Mar-2007, مساء 07:46]ـ
أبو بشر: اثنان، قد روى أحدهما عن الأخر، وروى كل منها عن أبي سفيان
طلحة بن نافع،وأبى المتوكل الناجي.
وقد عدهما الحافظ ابن حجر من أصحاب الطبقة الخامسة يعنى صغار التابعين.
فأما الأول: فهو أبو بشر جعفر بن إياس وهو ابن أبى وحشية، اليشكرى الواسطى أصلة من البصرة ثقة من اثبت الناس في سعيد بن جبير؛ وضعفه شعبة في حبيب بن سالم، وفى مجاهد.
وأما اثانى:فهو الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري أبو بشر البصرى وثقة يحي بن معين وأبو حاتم، ووثقه الحافظان الذهبى وابن حجر.
وقد وهم الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في تعليقه على
حديث ابن عباس الذي خرجه مسلم من طرق عديدة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في (الذي وقصته ناقته وهو محرم) منها ما رواه من حديث هشيم،ومن حديث أبي عوانة، ومن حديث شعبة جميعا، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال النووي: قوله " حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر، حدثنا سعيد بن جبير " أبو بشر هذا هو العنبري، واسمه الوليد بن مسلم بن شهاب البصري، وهو تابعي روى عن جندب بن عبد الله الصحابي، وانفرد مسلم بالرواية عن أبى بشر هذا، واتفقوا على توثيقه.
قلت: رحم الله أبا زكريا وغفر له، أبو بشر هذا إنما هو جعفر بن إياس المعروف بابن أبى و حشية، وهو مشهور بكنيته، وهو المعروف بها عند الإطلاق، وهشيم وأبوعوانة وشعبة هم أصحاب جعفر ولم يحدث واحد منهما عن الوليد، ولاحدث الوليد عن سعيد بن جبير، كما يتضح ذلك من "تهذيب الكمال " فلاشك أنه جعفر بن أبي وحشية.
والله اعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[05 - Mar-2007, مساء 01:52]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم على هذا التنبيه
والأمر كما ذكرت
ومما يفيد في تمييز الرواة حال الاشتباه مراجعة (تحفة الأشراف) للمزي
ـ[آل عامر]ــــــــ[05 - Mar-2007, مساء 05:46]ـ
وأنت شيخنا الكريم أسأل الله لكم عظيم الأجر والثواب.(/)
فائدة مهمة ٌفي الفرق بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وبين سفيان الثوري ّ وابن عيينة
ـ[تركي الفضلي المكي]ــــــــ[07 - Mar-2007, مساء 12:38]ـ
[فائدة مهمة ٌ]: في الفرق بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وبين سفيان الثوري ّ، وسفيان بن عيينة إذا أُهْمِلُوا في السند أخذا من
" سير أعلام النبلاء " 7/ 464ــ466:
قاعدة نافعة مهمة يصبو لها بالحفظ أهل الهمة
إذا أتى حماد ابن زيد بغير ذكر والد وقيد
يجيء الاشتباه بابن سلمه فلنذكر الفارق حتى تعلمه
اعلم بأن ذين قد توافقا على شيوخ ورواة مطلقا
فالفرق يأتي بالرواة غالبا فاسمع لما أتلو عليك راغبا
بالأول اختص ابن عبدة خلف وابن عدي وابن منصور غرف
وابن المديني وبشر خالد ونجل مقدام لهم يساند
أبو الربيع والقواريري كذا عمرو بن عوف وقتيبة حذا
وابن حبيب والمقدمي مع ابن عبيد وابن عيسى قل تبع
يحيى مسدد لوين عارم كذا سليمان بن حرب غانم
فهؤلاء كلهم إن أطلقوا فهو ابن زيد هكذا قد حققوا
أما ابن منهال وعفان كذا موسى بن إسماعيل هدبة احتذى
فهؤلاء لا زموا ابن سلمة فحمل مطلق عليه مكرمه
وهكذا جاء اشتباه الثوري بابن عيينة فتابع سيري
فأول أصحابه كبار وابن عيينة له الصغار
تاسعة الطباق أو بعض كبار عاشرة لأول لها اختيار
فمنهم القطان وابن مهدي أبو نعيم ووكيع يبدي
وابن كثير وقبيصة معاذ يحيى يزيد مخلد له نفاذ
أما الحميدي قتيبة كذا مسدد ونحوهم فقد حذا
للثان فالمميز الطبقة فاعن بحفظها ففيها الفرقة
وإن عن الزهري سفيان روى فابن عيينة الرفيع المستوى
وهكذا اعتنى الإمام الذهبي بالفرق بينهم فحبذ نصبي
كتبه / محمد بن علي آدم خُويدم العلم بمكة.
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[07 - Mar-2007, مساء 02:57]ـ
http://www.gshaam.com/vb/uploaded/4918_1154803259.gif(/)
فوائد من تاريخ أبي زرعة الدمشقي
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - Mar-2007, صباحاً 11:23]ـ
الحمد لله فاطر السموات والأرض، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وسلم.
أما بعد:
فهذه بعض الفوائد انتقيتها من كتاب تاريخ أبي زرعة الدمشقي، أسأل الله أن ينفع بها كاتبها، وقارئها.
* الطبعة التي أعزو لها: من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، وتحقيق شكر الله القوقاجي.
1/ 206:
حدثنا عبد الأعلى بن مسهر قال: حدثني يحيى بن حمزة عن ابن أبي غيلان الفلسطيني قال: قال ابن موهب: ثلاث إذا لم يكن في القاضي، فليس بقاض: يسأل وإن كان عالماً، ولا يسمع شكية من أحد ليس معه خصمة، ويقضي إذا فهم.
حدثنا عبد الأعلى بن مسهر قال: حدثني يحيى بن حمزة عن ابن أبي غيلان الفلسطيني: أن الزهري قال: ثلاث إذا كن في القاضي فليس بقاض: إذا كره اللوائم، وأحب المحامد، وكره العزل.
1/ 265:
حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: دفع إلي يحيى بن أبي كثير صحيفةً فقال: اروها عني، ودفع إلي الزهري صحيفة فقال: اروها عني.
حدثنا وليد بن عتبة قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عرباً.
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: لا بأس بإصلاح الخطأ واللحن في الحديث.
حدثني أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا الوليد بن مسلم، يقول: سمعت الأوزاعي يقول: كنا نسمع الحديث، فنعرضه على أصحابنا، كما يعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منه أخذنا، وما أنكروا تركنا.
وانظر: 2/ 722.
1/ 271:
حدثني هشام قال: حدثنا الهيثم بن عمران قال: سمعت الأوزاعي، وسأله منيب فقال: أكل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقبله؟ فقال: نقبل منه ما صدق كتاب الله عز وجل، فهو منه، وما خالفه فليس منه.
قال له منيب: إن الثقات جاؤوا به. قال: فإن كان الثقات حملوه عن غير الثقات؟
1/ 305:
حدثني أبو سعيد، عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن شعيب عن يزيد بن أبي مريم الأنصاري قال: كان يقدم علينا أبو قلابة، فينزل دار صفوان، فقدم فنزل داريا، فقلت له: يا أبا قلابة: كان الله ينفعنا بمجالستك. فقال: كنا نجالسكم فلما قلتم عمّن، تركنا ذاك.
1/ 311:
حدثني معن بن الوليد بن هشام قال: حدثنا وكيع قال: قال إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر: كان يستعان على حفظ الحديث بالعمل به.
قال أبو مسهر: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: قال معاذ: اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا.
سمعت أبا مسهر يقول: حدثني عباد الخواص، رفعه قال: أول العلم: الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر.
1/ 315:
حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: إن جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه، وإن جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه، وإن جاءنا من الجزيرة عن ميمون قبلناه، وإن جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه.
قال سعيد: كان هؤلاء الأربعة العلماء في زمان هشام.
حدثني عبد الله بن ذكوان قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: عن سليمان بن موسى، يزيد فيه: وإن جاءنا من اليمن عن طاوس قبلناه، وإن جاءنا عن عطاء من الحجاز قبلناه.
حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: إذا كان علم الرجل حجازياُ، وخلقه عراقياً، وطاعته شامية، فقد كمل.
وحدثني محمد بن أبي أسامة عن ضمرة بن ربيعة عن صدقة بن المنتصر عن عروة بن رويم قال: قال روح بن زنباع الجذامي: إذا كان فقه الرجل حجازياً فقد كمل.
1/ 335:
حدثنا هشام قال: حدثنا مغيرة بن مغيرة عن رجاء بن أبي سلمة عن خالد بن دريك قال: كانت في ابن محيريز خصلتان، ما كانتا في أحد ممن أدركت من هذه الأمة: كان أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد أن يتبين له تكلم فيه، غضب فيه من غضب، ورضي من رضي. وكان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده.
1/ 346:
حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز قال: ما كان أحد يطمع أن يفتتح الدنيا في مجلس عطية بن قيس.
1/ 355:
حدثنا محمد بن أبي أسامة قال: حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال: سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول: لوددت أن حظي من أهل هذا الزمان: لا يسألوني عن شيء، ولا أسألهم، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم.
1/ 364:
حدثني الحسن بن عبد العزيز قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: كان هذا الأمر بيناً سنياً شريفاً، إذ كان الناس يتلاقونه بينهم، فلما كتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله.
1/ 380:
أخبرني عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: قال مكحول: من فقه الرجل ممشاه ومدخله مع أهل العلم.
قال الوليد بن مسلم: وكان ابن جابر يقول: لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب.
وسمعت أبا مسهر يقول: إلا جليس العالم، فإن ذلك طلبه.
1/ 386:
حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: ذكر عثمان بن سعد العذري أهل العراق عند عمر بن عبد العزيز، فقال عمر: لا تفرقوا بين الناس.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[تامر حفني]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 01:08]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ظاعنة]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 01:34]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو حماد]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 02:25]ـ
ما شاء الله تبارك الله.
نقول موفقة وجمع متميز.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[10 - Mar-2007, مساء 10:36]ـ
جزاكم الله خيرًا وبارك في جهودكم يا شيخ عبد الرّحمن.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[11 - Mar-2007, مساء 01:32]ـ
بارك الله فيكم جميعا وشكر سعيكم ونفع بكم
1/ 409:
فأخبرني الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: سمعت عبد الملك بن مروان بإبلياء - قبل أن يقع الوجع الذي خرج منه إلى الموقر - خطيباً يقول: إن العلم سيقبض قبضاً سريعاً، فمن كان عنده علم فليظهره، غير غال فيه ولا جاف عنه.
1/ 409:
حدثني حيوة بن شريح، والوليد بن عتبة عن أبي حيوة عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: اختلفت من الحجاز إلى الشام، ومن الشام إلى الحجاز خمساً وأربعين سنة ما استطرفت حديثاً واحداً.
فأخبرني محمد بن أبي مقاتل قال: حدثنا نعيم بن حماد عن بقية عن شعيب بن أبي حمزة قال: سمعت الزهري يقول: ما وجدت أحداً يفيدني - في ترددي إلى الشام - حديثاً.
1/ 412:
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري، ونحن نطلب العلم، فقلت: نكتب السنن فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نكتب ما جاء عن أصحابه، فإنه سنة، فقلت له: إنها ليس بسنة، فلا نكتبه، قال: فكتبه، ولم نكتبه، فأنجح، وضيعنا.
1/ 420:
حدثنا عبيد بن حبان عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال: سأل عمر بن عبد العزيز عن بسر بن سعيد. فقيل: مات - وقد علم أنه قد مات - قال: فما فعل عبد الله بن عبد الملك؟ قيل: مات. وذكر أن عبد الله بن عبد الملك أورث سبعين مدياً من ذهب. فقال عمر: إن كان مدخلهما واحداً، لأن أعيش بعيش بسر بن سعيد أحب إلي من أن أعيش بعيش عبد الله بن عبد الملك. قال: فلما قام الناس، دنا منه مزاحم فقال: يا أمير المؤمنين، أهلك؟ قال: لا أدع أن أذكر أهل الفضل بفضلهم.
1/ 420:
حدثنا عبيد بن حبان عن مالك بن أنس قال: بلغني عن القاسم بن محمد كلمة أعجبتني، وذاك أنه قال: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم.
1/ 421:
قال أبو مسهر: ينبغي للرجل أن يقتصر على علم بلده، وعلى علم عالمه، فلقد رأيتني أقتصر على سعيد بن عبد العزيز، فلما أفتقر معه إلى أحد.
قلت: هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر، نعم في البداية هذا المطلوب، وأما بعدها فلا
وانظر 2/ 680.
1/ 422:
حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا ابن وهب عن مالك قال: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده: لا أدري، حتى يكون أصلاً منه في أيديهم، حتى إذا سئل أحدهم عما لا يعلم، قال: لا أدري.
1/ 422:
حدثني أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا مروان بن محمد قال: سمعت مالك بن أنس يقول: جلست إلى ابن هرمز ثلاث عشرة سنة، فأخذ علي ألا أروي عنه شيئاً.
1/ 423:
حدثنا أبو مسهر قال: سألت مالك بن أنس عن شيء، فقال لي: لا تسل عما لا تريد، فإنك تنسى ما تريد، قال: فضرب لي مالك مثلاً، فقال: من اشترى ما لا يريد يوشك أن يبيع ما يريد.
1/ 423:
أخبرني الحارث بن مسكين عن ابن وهب قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله - مولى بني سلمة - أنه أفتى رجلاً بشيء - قال مالك: وكان عبد الله من القراء - قال: فقال ذلك الرجل: إن أهل إفريقية لا يقولون هذا، فقال عبد الله: ومتى كان أهل إفريقية يفتون الناس؟!
1/ 424:
حدثنا عبيد الله بن حبان عن مالك بن أنس قال: كان نافع، وابن ميسرة وسعيد بن أبي هند يصلون الصبح، ثم يجلسون إلى السبحة، ما يكلم واحد منهم صاحبه.
1/ 427:
حدثني محمود بن خالد عن أبي مسهر عن مالك بن أنس أنه حدثهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن - قال مالك: ونعم القاضي كان ابن خلدة - قال ربيعة: قال ابن خلدة: يا ربيعة إن الناس قد أطافوا بك فليكن همك أن تتخلص منهم قبل أن تخلص بينهم.
1/ 427:
أخبرني الحارث بن مسكين عن ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس: أن إياس بن معاوية قال لربيعة: إن البناء إذا بني على غير أس، لم يكد يعتدل.
يريد بذلك: المفتي الذي يتكلم عن غير أصل يبني عليه كلامه.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - Mar-2007, مساء 09:25]ـ
1/ 428:
وحدثني الحارث عن ابن وهب عن مالك أنه حدثه قال: كان ربيعة أعجل فتيا، وأعجله جواباً، وكان يقول: مثل الذي يعجل بالفتيا، قبل أن يتثبت كمثل الذي يأخذ شيئاً من الأرض، ولا يدري ما هو.
1/ 433 - 434:
وسمعت علي بن عياش يقول: كان شعيب بن أبي حمزة عندنا من خيار الناس، وكنت أنا وعثمان، وابن دينار من ألزم الناس له، وكان ضنيناً بالحديث، وكان يعدنا بالمجلس، فنقيم نقتضيه إياه، فإذا فعل، فإنما كتابه بيده، ما نأخذه، وكان من صنف آخر في العبادة، واعتزال الناس إنما كان يصلي، ثم يخرج ..
وأخبرني أحمد بن حنبل قال: رأيت كتب شعيب، فرأيت كتباً مضبوطة مقيدة، ورفع من ذكره فقلت: فأين هو من يونس بن يزيد؟ قال: فوقه. قلت: فأين هو من عقيل بن خالد؟ قال: فوقه. قلت: فأين هو من الزبيدي؟ قال: مثله.
وقال أبو زرعة: فأخبرني الحكم بن نافع قال: كان شعيب بن أبي حمزة عسراً في الحديث فدخلنا عليه حين حضرته الوفاة، قال: هذه كتبي قد صححتها، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها، فقد سمعها مني.
ونحوه في: 2/ 715.
1/ 435:
حدثني الوليد بن عتبة عن أبي صالح عن الليث عن يونس قال: قال لي ابن شهاب: أطعني وتوضأ مما مسته النار. قال: قلت: لا أطيعك وأدع سعيد بن المسيب.
1/ 437:
قال محمد بن أبي عمر عن ابن عيينة قال: سألت الزهري عن حديث فلم يخبرني، فقال له سعد بن إبراهيم: أجب الغلام عما سألك. فقال الزهري: أما إني أعطيه حقه، قال: فكأنه أرضاه. قال: فقلت لسعد: أجل إنه ليفعل ذلك، فسره ذلك.
1/ 439:
وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سفيان، ومالك إذا اختلفا في الرأي؟
قال: مالك أكبر في قلبي. قلت: فمالك والأوزاعي؟ قال: مالك أحب إلي، وإن كان الأوزاعي من الأئمة قيل له: فمالك وإبراهيم؟ قال - كأنه شنعه -: ضعه مع أهل زمانه.
1/ 440:
حدثنا عبيد بن حبان قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الناقة تذبح وفي بطنها جنين يرتكض، فيشق بطنها فيستخرج جنينها، أتؤكل؟ قال: نعم، قلت: إن الأوزاعي قال: لا تؤكل قال: أصاب الأوزاعي.
حدثني علي بن الحسن النسائي الرقي قال: حدثنا سلمة بن سعيد قال: قال مالك - وذكر عنده الأوزاعي، فقال: - كان إماماً يقتدى به.
1/ 441:
حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا عطاف بن خالد قال: قيل لزيد بن أسلم: عمن يا أبا أسامة؟ قال: ما كنا نجالس السفهاء، ولا نحمل عنهم.
1/ 449و2/ 721:
حدثني دحيم قال: حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي قال: كان عطاء من أرضى الناس عند الناس، وما كان ينهد إلى مجلسه إلا سبعة أو ثمانية.
1/ 451:
أسئلة كثيرة في الرجال والأحاديث وجهها للأئمة لأحمد ويحيى وغيرهم.
1/ 465:
وسمعت أبا نعيم يقول: لم يسمع سفيان من عمرو بن مرة إلا سبعة أحاديث سمعتها كلها من سفيان، غير واحد لم أضبطه، نرى أنه حديث طلق بن قيس.
فحدثنا أبو نعيم قال: وكان سفيان إذا تحدث عن عمرو بن مرة بما سمع، يقول: حدثنا، وأخبرنا. وإذا دلس عنه يقول: قال عمرو بن مرة.
1/ 469:
وحدثني عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو قال: جئت محمد بن سوقة معي شفيعاً عند أبي إسحاق، فقلت لإسرائيل: استأذن لنا الشيخ. فقال لنا: صلى بنا الشيخ البارحة فاختلط، قال: فدخلنا عليه، فسلمنا وخرجنا.
1/ 469:
حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا مروان بن محمد قال: قال الأوزاعي: إذا سمع القوم جميعاً، فأذكر بعضهم بعضاً فلا بأس أن يحدثوا به. وإن أذكروه، فلم يذكروه تحدثوا به عن من أذكرهم.
وأخبرني أحمد بن أبي الحواري قال: استفهمت عبد الله بن إدريس كلمة من حديث فأفهمنيها بعض أصحاب الحديث. فقلت: إني أحب أن أسمعها من فيه. قال عبد الله: هو كما قال: كنا يأخذ بعضنا على بعض.
وأخبرني عبد الرحمن بن إبراهيم قال: سمعت شعيب بن إسحاق يقول في استفهام الشيء الذي يسقط عن الحديث، فقال: إذا حضر المجلس أجزأه.
حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا حبان قال: حدثنا الأعمش قال: كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما تحدث بحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضاً عما قال، ثم يرونه عنه، وما سمعوه منه.
(يُتْبَعُ)
(/)
قال أبو زرعة: فرأيت أبا نعيم لا يعجبه هذا، ولا يرضى به لنفسه، وأخبرنا فيما سقط عنه من الحرف الواحد، والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش، فيستفهمه من أصحابه رواه عن أصحابه، لا يرى غير ذلك واسعاً له. وأخبرنا أن الأعمش حدثهم بشيء - كان الأعمش يحدث به على غير ذلك - فأذكروه به، فقال لنا: صدقتم، أنتم أحفظ مني.
قال أبو زرعة: ورأيت أبا مسهر يفعل ذلك فيما حمل عن سعيد بن عبد العزيز، ورأيته يكره للرجل أن يحدث، إلا أن يكون عالماً بما يحدث، ضابطاً له.
1/ 472و508:
حدثني محمد بن توبة قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن بن مهدي عن أبيه عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: قال لي أيوب: لو جئت حتى تنظر في شيء من الرأي. قال: قلت: نعم. قال: فسكت سكتة ثم قال: قيل للحمار ما لك لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل.
1/ 476:
تسمية جمع من المكنين عن الإمام أحمد وغيره.
1/ 506:
سرد كلام لبعض كلام الأئمة في أبي حنيفة رحم الله الجميع.
1/ 508:
قال أبو زرعة: وأنكر بعض أهل العلم أن يكون ابن شهاب سمع من أبان بن عثمان بن عفان. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن إبراهيم، فلم ينكر لقاءه.
وقال لي: عمر بن عبد العزيز ولي على أبان بن عثمان بن عفان على المدينة، والزهري في صحابة عمر بن عبد العزيز بالمدينة.
فحدثني آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي، وأنا سكران.
قال الزهري: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده، ويفرق بينه وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان: ليس على المجنون ولا السكران طلاق.
فقال عمر: تأمروني! وهذا يحدثني عن عثمان بن عفان؟ فجلده ورد إليه امرأته.
قال أبو زرعة: فهذه مشاهدة وسماع صحيح. ثم نظرنا فوجدنا أمثال ابن شهاب قد سمع من أبان بن عثمان، وسمع منه من هو دونه في السن.
1/ 522:
قال ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن هشام بن عروة قال: خرج عروة إلى الوليد بن عبد الملك، فخرجت برجله آكلة، فقطعها، وسقط ابن له عن ظهر بيت، فوقع تحت أرجل الدواب، فقطعته، فأتاه رجل يعزيه، فقال: بأي شيء تعزيني - ولم يدر بابنه -: فقال الرجل: ابنك يحيى، قطعته الدواب، قال: وأيمك، لئن كنت أخذت، لقد أعطيت، ولئن كنت ابتليت، لقد عافيت. وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
1/ 522:
قال محمد بن أبي عمر: إن سفيان حدثهم عن عمرو قال: رأيت عروة بن الزبير جالساً في المسجد الحرام على طنفسة في زمان ابن الزبير، لا يقاتل.
قال سفيان: وقال عمرو: كان جباناً، وربما كان عمرو يذكر من جبنه. اهـ
قلت: لعله تركه لأنه يراه قتال فتنة، ولا يريد أن يلي قتل مسلم، والجبان لا يقترب من مواطن القتل بل يلزم داره. والله أعلم.
ـ[آل عامر]ــــــــ[22 - Mar-2007, مساء 07:01]ـ
1/ 428:
حدثنا عبيد بن حبان قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الناقة تذبح وفي بطنها جنين يرتكض، فيشق بطنها فيستخرج جنينها، أتؤكل؟ قال: نعم، قلت: إن الأوزاعي قال: لا تؤكل قال: أصاب الأوزاعي.
حدثني علي بن الحسن النسائي الرقي قال: حدثنا سلمة بن سعيد قال: قال مالك - وذكر عنده الأوزاعي، فقال: - كان إماماً يقتدى به.
1.
نعم والله إنه إمام.
رحمهم الله جميعا.
قال ابن كثير:وقد حج مرة -الأوزاعي - فدخل مكة وسفيان الثوري آخذ بزمام جمله،ومالك
يسوق به، والثوري يقول: أفسحوا للشيخ. 10/ 180.
بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن ونفع الله بك.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 11:19]ـ
بارك الله فيك
1/ 535:
قال ابن أبي عمر إنه سمع ابن عيينة قال: سمعت الزهري، وعمرو بن دينار يتمثلان بالشعر في مجلسهما في المسجد.
1/ 539:
حدثني سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن علي البناني عن أبي نضرة قال: كانوا إذا جلسوا يتذاكرون الفقه، أمروا رجلاً فقرأ عليهم سورة من القرآن.
وفي 1/ 553:
حدثني عقبة قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: كان هذا حديثهم - يعني الفقه - إلا أن يقرأ رجل سورة من القرآن.
1/ 540:
حدثنا داود بن عمرو بن المسيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سعيد بن بشير عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال: التنازع في العلم مذاكرة جميلة.
1/ 550:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن أبي عمر: قال سفيان: أتدرون أي الناس أحرص على العلم؟ فسكتوا، قال: أعلمهم.
1/ 554:
قال محمد بن أبي عمر عن ابن عيينة عن إبراهيم بن سعد قال: سمعت أبي يسأل الزهري عن شيء من الخلع والإيلاء؟ فقال: إن عندي فيه لثلاثين حديثاً ما سألتموني عن شيء منها.
1/ 570:
قال أبو زرعة: وسمعته - يعني أبا نعيم - يقول: أنا سمعت عبد العزيز بن عمر يذكر عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميم الداري - وأنكر أن يكون بينهما قبيصة بن ذؤيب - وقال أنا سمعته يقول: سمعت تميماً.
فاحتُج عند أبي نعيم - فيما بلغني - بما قال يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب.
فقال [أبو نعيم]: قد كتب إليّ [قال أبو زرعة]: رأيت أنه أراد يحيى بن معين -: أن بينهما رجلاً، يعني: فأنكر ذلك أبو نعيم من كتابه إليه.
قال أبو زرعة: فحدثني بعض أصحابنا، أنه قال: ومَن يحيى بن حمزة حتى يحتج علي به!؟
فقيل له: يا أبا نعيم، لو قيل لك في نبل رجالك: مَن الأعمش مَن فلان؟
ألم يكن القائل يستطيع أن يقول: لكل قوم علم، ولكل قوم رجال؟ وهم أعلم بما رووا؟ فسكت أبو نعيم.
وقد سمعت أبا مسهر يذكر أنه سمع يحيى بن حمزة يحدث عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه، ومماته.
قال أبو زرعة: ولم أر أبا مسهر، لما تحدث بهذا الحديث أنكره، ولا رده.
قال أبو زرعة: وهذا شيخ قديم، روى عنه من الأجلة: سعيد بن عبد العزيز، وطائفة من أهل طبقته، مثل: ابن عيينة، وغيره.
قال أبو زرعة: فوجه مدخل قبيصة بن ذؤيب في حديثه هذا - فيما نرى، والله أعلم - أن عبد العزيز بن عمر حدث يحيى بن حمزة بهذا الحديث من كتابه، وحدثهم بالعراق حفظاً.
وقد حدثني صفوان بن صالح أنه سمع الوليد بن مسلم يذكر: أن الأوزاعي كان يدفع هذا الحديث، ولا يرى له وجهاً، ويحتج الأوزاعي: أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ذمة، ولا خراج.
قال أبو زرعة: هذا حديث متصل، حسن المخرج والاتصال، لم أر أحداً من أهل العلم يدفعه، وبالله التوفيق.
1/ 584:
حدثني أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه رأى عثمان بن عفان يفطر بعد الصلاة.
1/ 613:
حدثني يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثني الزبيدي عن الزهري قال: قلت لعروة: إن أخاك يوم كسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين، مثل صلاة الصبح. قال: أخطأ السنة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - Mar-2007, مساء 10:30]ـ
1/ 614:
حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن قتادة قال: كسفت الشمس بعد العصر، فسأل سليمان بن هشام، الزهري، فقال، يستقبلون القبلة، ويدعون، ولا يصلون، قال: فذكرته لعطاء فحسنه.
قال معمر: فسألت الزهري، فقال: كذلك كانوا يفعلون.
1/ 631 - 632:
سؤالات وجهها للإمام أحمد. منها حديث أبي بن عمارة في المسح على الخفين، وحديث التسمية على الوضوء.
1/ 635: فصل فيمن غير اسمه.
1/ 641:
أخبرني محمود بن خالد عن أبي مسهر عن مالك بن أنس قال: لما أرسل إلى ربيعة، أرسل إليه أبو العباس [السفاح] إلى العراق، فقال له: متى بلغك أني حدثت بها حديثاً فاعلم أني مجنون.
1/ 646:
حدثنا علي بن الحسن النسائي قال: حدثنا عيس بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ما وجدت عالمين، إلا كان أكثرهما توسعاً أكثرهما علماً.
1/ 654:
حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن حماد عن أبي الضحى عن مسروق قال: كان أبو بكر يسلم عن يمينه، وعن شماله، ثم ينفتل ساعتئذ كأنه على الرضف.
فحدثني عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا إذا صلينا خلف أبي بكر سلم عن يمينه وعن يساره، فكأنما هو على الرضف، حتى يقوم أو ينفتل عن مجلسه.
1/ 654:
حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: أرسل ابن عباس إلى علقمة، وأصحاب عبد الله فجعل يسأل فيخطىء ويصيب، فيفحش في أنفسنا أن نرد عليه، ونحن على طعامه.
1/ 664:
(يُتْبَعُ)
(/)
قال ابن أبي عمر عن سفيان قال: سمعت الأعمش يقول: جهدنا بإبراهيم أن نجلسه إلى أسطوانة فلم نقدر عليه، قال: ولو رأيته رجلاً أعور، عليه قباء محشو، وملحفة حمراء، وهو يجالس الشرط، لقلت: ما هذا بفقيه.
1/ 665:
حدثنا أحمد بن شبويه قال: حدثنا عمرو بن الهيثم بن شعبة عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني فأنسد، قال: ما قلت: قال عبد الله، فهو ما سمعته من غير واحد من أصحابه. وما قلت: حدثني فلان، فحدثني وحده.
1/ 666:
حدثني أحمد بن شبويه قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال: قال لي إبراهيم في فريضة: احفظ هذه، لعلك تسأل عنها.
1/ 669:
حدثني أحمد بن شبويه عن سليمان بن صالح قال: حدثني ابن المبارك قال: قيل للأحنف بن قيس: بأي شيء سوّدك قومك؟ قال: لو عاب الناس الماء، لم أشربه.
2/ 675:
حدثني أحمد بن شبويه قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: قلت لحماد بن أبي سليمان: كنت رأساً في السنة، فصرت ذنباً في البدعة، قال: لأن أكون ذنباً في الخير، أحب إلي من أن أكون رأساً في الشر.
2/ 680:
قال محمد بن أبي عمر: قال ابن عيينة: قال أيوب: لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره.
2/ 685:
حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء عن أنس بن سيرين قال: كانت أم ولد لآل أنس بن مالك، قد استحيضت، فأمروني أن أسأل ابن عباس، فسألته فقال: إذا رأت الدم البحراني، أمسكت عن الصلاة.
قال أبو زرعة: فسمعت أحمد بن حنبل يحتج بهذه القصة، ويرد بها ما روي عن أنس بن مالك: أن الحيض عشر، مما رواه الجلد بن أيوب، وقال: لو كان هذا عن أنس بن مالك لم يؤمر أنس بن سيرين أن يسأل ابن عباس.
قال أبو زرعة: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحيض، صحيح؟
فلم يره صحيحاً، إذ ردوا المسألة إلى ابن سيرين يسأل لهم ابن عباس، كذلك قال لي، ولم يدفع لقاء ابن سيرين ابن عباس، ومسألته.
وقال: حدثنا أمية بن خالد قال: سمعت شعبة يقول: قال خالد الحذاء: كل شيء قال محمد - يعني ابن سيرين - يثبت عن ابن عباس، إنما سمعه من عكرمة، لقيه أيام المختار بالكوفة.
2/ 721:
حدثنا أبو مسهر قال: حدثني هقل بن زياد قال: أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة، أو نحوها.
2/ 722:
حدثني عبد الله بن ذكوان قال: حدثنا بقية قال: سمعت الأوزاعي يقول: تعلم ما لا تؤخذ به، كما تتعلم ما يؤخذ به.
2/ 725:
حدثني محمود بن خالد قال: حدثنا عبد الله بن كثير القارىء عن الأوزاعي قال: حدثني عبدة بن أبي لبابة عن عطاء بن أبي رباح قال: إنما أحدث الناس العمرة من بعد الحج من هلال المحرم في زمان عبد الملك بن مروان.
2/ 725:
قال أبو زرعة: مسرة بن معبد، شيخ لنا قديم، من أهل فلسطين، قد سمع من سالم بن عبد الله بن عمر، حدث عنه من الأجلة: ضمرة، ووكيع.
قال أبو زرعة: فذكرت لعبد الرحمن بن إبراهيم بعض حديثه، فقال: قد حدث عنه وكيع بحديث فأخطأ. قلت له: وما هو؟ قال: حدث عنه، عن سليمان بن موسى: لا يؤكل اللحم حتى تمضي له ثالثة أو تمسه النار. وإنما هو: مسرة عن الزهري.
قلت له: حدثنا سوار بن عمارة قال: حدثنا مسرة بن معبد عن الزهري، وسليمان بن موسى: لا يؤكل اللحم حتى تمضي له ثالثة، أو تمسه النار.
وحدثناه الوليد بن النضر عن مسرة بن معبد عن الزهري فقط.
قال أبو زرعة: فقد أصابوا جميعاً.
2/ 726:
قال أبو زرعة: قولهم في حديث زيد بن أسلم: من أدرك ركعة. اختلف فيه الثقات، وكلهم قد أصاب.
حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس، فلم تفته العصر، ومن صلى سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس، ثم صلاها بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح ... الخ [انظر بقيته في الكتاب]
انتهى المراد نقله من هذا الكتاب، وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 03:29]ـ
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
1/ 305:
حدثني أبو سعيد، عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن شعيب عن يزيد بن أبي مريم الأنصاري قال: كان يقدم علينا أبو قلابة، فينزل دار صفوان، فقدم فنزل داريا، فقلت له: يا أبا قلابة: كان الله ينفعنا بمجالستك. فقال: كنا نجالسكم فلما قلتم عمّن، تركنا ذاك.
هل يفهم من هذا: أنه قد كانت عادة أبي قلابة إرسال الأحاديث، فلما كثر استفصال هؤلاء الشاميين له، وسؤالهم إياه: عمن تروي هذه الأحاديث؟ = ضجر أبو قلابة، فلم ينزل قريبًا منهم؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - Apr-2007, مساء 04:39]ـ
يحتمل، ولست من ذلك على يقين، ولعل الوقوف ما قال النقاد في ترجمته يجلي ذلك.
ـ[ابن رجب]ــــــــ[13 - Aug-2007, مساء 09:55]ـ
فوائد موفقة(/)
فائدة: نظم الكذابين الذين ذكرهم النسائي:
ـ[تركي الفضلي المكي]ــــــــ[09 - Mar-2007, صباحاً 12:18]ـ
فائدة: نظم الكذبون الذين ذكرهم النسائي
--------------------------------------------------------------------------------
قال النسائي رحمه الله: الكذابون المعرفون بوضع الحديث أربعة: إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد بالشام.
قال الشيخ / محمد علي آدم: وقد نظمت قول النسائي هذا، فقلت:
من عُرِفُوا بالوضع قل أربعة ********* ابن أبي يحيى حوته طيبة
و الواقدي قل ببغداد فرى ********* وبخراسان مقاتل افترى
محمد المصلوب بالشام اعتدى********* لذا النسائي البصير أرشدا(/)
شرح الأربعين النووية للشيخ محمد العثيمين رحمه الله
ـ[ظاعنة]ــــــــ[09 - Mar-2007, صباحاً 01:30]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الشيخ فى طلب العلم:
الأربعون النووية أحاديث جمعها النووى رحمه الله، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه أو نحو ذلك كما ذكر النووى فى مقدمته، والتزم رحمه الله أن تكون الأحاديث صحيحة، ومعظمها فى صحيحى البخارى ومسلم، وقد ذكرها رحمه الله محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، وقد شرح هذه الأحاديث شراح كثيرون وربت شروحها على العشرين شرحا، ومن أشهرها شرح الحافظ بن رجب رحمه الله، المسمى جامع العلوم والحكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة "، وسلوك الطريق للعلم ينقسم إلى قسمين: سلوك طريق حسىّ كأن يأتى الإنسان من بيته إلى المسجد، والثانى: معنوىّ، كأن يطالع فى الكنب ويذاكر مع العلماء، وكلا الأمرين يترتب عليه هذا الثواب.
إن طلب العلم الشرعىّ ليس لمجرد العلم بحكم الله تعالى وحكم رسوله؛ لأن هذا يحصل من المؤمن والكافر، والبر والفاجر، ولذلك ترى الكفار الذين درسوا الفقه الإسلامىّ عندهم من علم الفقه ما ليس عند كثير من المسلمين. المقصود من العلم العمل، وكل علم لا ينتج عملا فهو وبال على صاحبه؛ لأن هذا الذى تعلم ولم يعمل من أول وأولى أهل النار بالعقوبة والعياذ بالله كما قال الناظم:
وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن
فالعلم سلاح إما لك أو عليك.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " القرآن حجة لك أو عليك "، وليس فيه قسمة ثالثة لا لك ولا عليك. إن عملت به فى حق الله تعالى ما بينك وبين الله من عبادة، إن عملت به فى حق الله تعالى ما بينك وبين الناس من المعاملة والخلق وغير ذلك فأنت موفق والعلم حجة لك، وإن كانت الأخرى فقد جانبك التوفيق وصار العلم وبالا عليك ..
إنه يجب على طالب العلم مراعاة ما يلى:
أولا: حسن النية فى طلب العلم
1 - بأن يكون قصده بالطلب امتثال أمر الله ورجاء ثوابه.
هل أمر الله بالعلم؟
أمر الله بالعلم فى أعظم الأشياء، قال تعالى: " فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات "، وقال عز وجل: " قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون "، وقال: " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات "، وهذا حث على العلم، فتنوى بطلب العلم امتثال أمر الله .. إذا نويت ذلك سيكون طلب العلم عبادة تتقرب بها إلى الله، تقلب صفحات الكتاب، فأنت فى عبادة، كالذى يهندس مسدسه للجهاد، وإذا كان العلم بهذه النية فلا يعدله شىء.
2 - تنوى بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك أولا وعن الناس ثانيا.
عن نفسك لأنك خلقت جاهلا: " والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا "، وأنت بنفسك ترى أنك كلما رجعت إلى كتاب الله زاد علمك، العلم نور يستضاء به، ولذلك تجد أكثر الناس انشراحا فى الصدر هم أهل العلم.
3 - أن تنوى حفظ الشريعة؛ لأن الشريعة محفوظة بالكتب المسطورة وكذلك بالقلوب، وحفظ الشريعة كما يكون بتقييد المعلومات يكون كذلك بتطبيق المعلومات.
4 - أن ينوى بذلك حماية الشريعة لا سيما فى زمن تكثر فيه الفتن، حماية الشريعة غير حفظها، حمايتها هى الدفاع عنها ورد كيد الكائدين، وإبطال شبه المبطلين؛ لأن الشريعة لا تحمى إلا بأصحابها، كما أن الديار لا تحمى إلا بشجعانها. أرأيت لو أن رجلا مبتدعا قام فى مكتبة فيها من كل كتاب زوجان، فيها العلوم الكثيرة، وقام يتكلم بالبدعة ويؤكدها ويقررها وليس عنده إلا الكتب وطلاب علم مبتدئون يغترون بقوله، هل يمكن لهذه الكتب السلفية أن تدافع؟ لكن لو كان هناك طالب علم أمكن أن يدافع.
(يُتْبَعُ)
(/)
الشريعة الإسلامية مستهدفة منذ بزغ فجر نورها، واليوم أشد لأن الدول المتحضرة وهى المتخلفة فى الواقع تخاف من الإسلام خوفا شديدا، ولهذا يذكر عن بعض زعمائهم أنه قال لما فكك الله الاتحاد السوفييتى: الآن استرحنا من الشيوعية، لكن بقى علينا العدو الأكبر وهو الإسلام، ولذلك الآن تجدون حملتهم للنصارى واليهود ومساعدتهم ضد المسلمين، وهم يبثون سمومهم فى الأمة الإسلامية من كل ناحية: تارة بالشبه وتارة بالأخلاق وتارة بالمعاملات الربوية والميسرية وما أشبه ذلك. الناس اليوم فى ضرورة لحماية الشريعة.
هذه أربعة أشياء يدور حولها الإخلاص فى طلب العلم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شىء لمن صحت نيته، قالوا: كيف يا أبا عبد الله؟ قال ينوى رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وهذا جزء من إخلاص النية.
ثانيا: أن يعمل بعلمه؛ لأن هذا ثمرة العلم، وهو الآن قد أمسك بالحجة إما له أو عليه، فليعمل، واعلم أنك إذا عملت بالعلم زدت إيمانا وزدت أجرا وقبولا عند الناس: " والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم "
زادهم هدى: أى علما، وآتاهم تقواهم: أى عملا صالحا.
كلما عملت بالعلم فرحت بالمسألة تعرفها من كتاب الله وسنة نبيه ثم عملت بها ازددت علما، وإيمانا وقبولا عند الناس وفكاكا من الإثم. اعمل بالعلم، أرأيت الرجل يعرف أن الغيبة حرام و من كبائر الذنوب، ولكنه يغتاب الناس، هل انتفع بعلمه؟
إذن علمه ضرر عليه.
إذا عملت بعلمك صرت موثوقا عند الناس، وقبل الناس منك، وعرفوا أن دعوتك صحيحة، وأنك تفعل ما تقول، وهذا شىء مشاهد: لو أن رجلا حذر الناس من إسبال الثوب، وهو مسبل ثوبه، جاء بالأدلة والنصوص الواضحة البينة، وقبل الناس نصوصه، لكن هل قبولهم لها كقبولهم إياها من قبل رجل مستقيم؟
التطبيق العملىّ أقوى من القول باللسان.
فى حجة الوداع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدى من صحابته أن يجعل حجه عمرة، أو قرانه عمرة، فراجعوه فى ذلك، حتى قالوا قولا يستحيى من ذكره، فلما رآهم لم تطب نفوسهم، قال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولأحللت معكم.
ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حاصر التتار دمشق وكان فى رمضان قال للجنود: أفطروا أقوى لكم، فتردد بعض الناس، وسألوا بعض العلماء، فقالوا: لا تفطروا، لستم مرضى ولا على سفر، فأخذ ابن تيمية خبزة وجعل يمر بين صفوف المقاتلين ويأكلها، كل ذلك من أجل أن يطمئنهم إلى جواز الإفطار، وما قاله صحيح؛ لأن فيه دليل، فإن النبىّ صلى الله عليه وسلم فى غزوة الفتح وكانت فى رمضان أمرهم أن يفطروا، منهم من أفطر ومنهم من لم يفطر، فلما قربوا إلى مكة قال: " إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا "، فجعل السبب: التقوّى على القتال.
المهم أنكم إذا عملتم بعلمكم صار ذلك أقوى قبولا لقولكم وأشد طمأنينة لقبوله.
يتبع إن شاء الله
ـ[آل عامر]ــــــــ[10 - Mar-2007, مساء 02:08]ـ
واصل بارك الله فيك.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Mar-2007, مساء 05:38]ـ
أرأيت لو أن رجلا مبتدعا قام فى مكتبة فيها من كل كتاب زوجان، فيها العلوم الكثيرة، وقام يتكلم بالبدعة ويؤكدها ويقررها وليس عنده إلا الكتب وطلاب علم مبتدئون يغترون بقوله، هل يمكن لهذه الكتب السلفية أن تدافع؟ لكن لو كان هناك طالب علم أمكن أن يدافع ...
المهم أنكم إذا عملتم بعلمكم صار ذلك أقوى قبولا لقولكم وأشد طمأنينة لقبوله.
رحم الله الشيخ محمداً، ما أطيب كلامه، وأحسن تعليمه
جزاك الله خيراً أختنا الكريمة
ـ[قارئ]ــــــــ[20 - Mar-2007, مساء 08:17]ـ
ننتظر البقية
ـ[ظاعنة]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 12:11]ـ
آل عامر
الحمادى
قارىء
أشكر لكم تعقيبكم
ـ[ظاعنة]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 12:15]ـ
الحديث الأول:
"عن أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه "
رواه إمام المحدثين البخارى ومسلم
الشرح:
(يُتْبَعُ)
(/)
الحافظ الإمام النووى رحمه الله من أصحاب الشافعى الذين تعتبر أقوالهم ومن أشد الشافعية فى الحرص على التأليف، وألف فى فنون شتّى: فى الحديث ومتعلقاته، وفى اللغة، وهو فى الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس فى التأليف لأن تأليفاته انتشرت فى العالم الإسلامى، لا تكاد تجد مسجدا إلا وتجد فيه رياض الصالحين مما يدل على صحة نيته، وهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطىء ويصيب، وقد أخطأ رحمه فى مسائل الأسماء والصفات، فكان يؤول فيها، لكنه لا ينكرها، فمثلا " استوى على العرش "، يقولون: استولى على العرش، لكنهم لا ينكرون استوى؛ لأنهم لو أنكروه لكفروا، يصدقون به لكنهم يحرفونه، مثل هذه المسائل إذا علمنا صدق الإمام النووى رحمه الله، وكثرة ما انتفع الأمة بمؤلفاته فإنها تغتفر، ولقد ضل قوم أخذوا يسبونه سبا عظيما من الخلف الخالفين، حتى قال بعضهم يجب أن يحرق شرح النووى على صحيح مسلم. نسأل الله العافية
والأحاديث ليست أربعين، بل هى اثنان وأربعون، لكن العرب يحذفون الكسر فى الأعداد.
هذه الأربعون ينبغى لطالب العلم أن يحفظها لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفى أبواب متفرقة.
شرح الحديث:
أمير المؤمنين: أبو حفص عمر بن الخطاب، آلت إليه الخلافة بتعيين أبى بكر الصديق رضى الله عنه له، فهو حسنة من حسنات أبى بكر، وتنصيبه فى الخلافة شرعى؛ لأن الذى عينه أبو بكر، وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له فى السقيفة، فخلافته شرعية كخلافة أبى بكر، ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب.
وفى قوله: سمعت، دليل على أنه أخذه من النبى بلا واسطة، والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن النبى إلا عمر مع أهميته، لكن له شواهد فى القرآن والسنة، ففى القرآن: " وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله "، هذه نية
" محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا " وهذه نية.
وقال النبى صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص: " واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله فى فىّ امرأتك "، قوله: " تبتغى بها وجه الله " هذه نية، فالمهم أن معنى الحديث ثابت فى القرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضى الله عنه، ولكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى أن البخارى رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث.
من الناحية البلاغية:
1 - " إنما الأعمال بالنيات ": الحصر، وهو إثبات الحكم فى المذكور ونفيه عما سواه.
2 - " فهجرته إلى ما هاجر إليه ": إخفاء نية من هاجر للدنيا، والفائدة البلاغية: تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، يعنى ليس أهلا لأن يذكر (الدنيا والمرأة)
3 - " ولكل امرىء ما نوى " أيضا مبتدأ وخبر
4 - فمن كانت ": جملة شرطية.
فى اللغة:
الأعمال جمع عمل ويشمل الأعمال القلبية والنطقية والجوارحية.
القلبية: مثل التوكل والإنابة والخشية.
النطقية: أقوال اللسان وهى الأكثر
الجوارحية: اليدين والرجلين وما أشبه ذلك.
النيات: جمع نية، وهى القصد ومحلها القلب، فهى عمل قلبى ولا تعلق للجوارح بها.
لكل امرىء: إنسان
ما نوى: ما نواه
هاتان الجملتان هل هما بمعنى واحد أو مختلفتان.
الجواب: يجب أن نعلم ان الأصل فى الكلام التأسيس دون التوكيد، ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل، والتوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسا أو توكيدا أن نجعله تأسيسا.
فالأولى باعتبار المنوى وهو العمل، والثانية باعتبار المنوى له وهو المعمول له، ويدل لهذا ما قدمه النبى بقوله: فمن كانت هجرته، وعلى هذا فيبقى الكلام لا تكرار فيه.
المقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض.
تمييز العادات مثل الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والثانى يأكله امتثالا لأمر الله: " كلوا واشربوا "، صار أكل الثانى عبادة والأول عادة.
ثانيا: الرجل يسبح بالماء تبردا والثانى يسبح للغسل من الجنابة، الأول عادة والثانى عبادة، ولهذا لو كان على الرجل جنابة ثم انغمس فى البحر للتبرد ثم صلى، لا يجزئه ذلك، لابد من النية، ولهذا قال بعض أهل العلم:
(يُتْبَعُ)
(/)
عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات.
يصلى الإنسان ركعتين: أحدهما ينوى بها الفريضة، والثانية ينوى بها النافلة، بهذا تميزت العبادتان.
النية محلها القلب، لا ينطق بها إطلاقا؛ لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور لست تعمل لإنسان حتى تقول عملت هذا لك، أنت تعمل لله عز وجل.
والنطق بها بدعة لا سرا ولا جهرا، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه ينطق بها سرا، وبعضهم قال ينطق بها جهرا وعللوا ذلك بأن يطابق اللسان القلب، والرد عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لو كان هذا من شرعه لبينه للناس، ويذكر أن عاميا من أهل نجد كان فى الحرم وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنية، لما أقيمت صلاة الظهر قال الرجل: اللهم إنى نويت أن أركع أربع ركعات صلاة الظهر خلف إمام المسجد الحرام، قال العامّى: انتظر، باقى عليك التاريخ!!
قد يقول قائل: قول الملبّى " لبيك اللهم عمرة وحجا " أليس هذا نطق بالنية؟ الجواب: هذا إظهار للشعيرة، ولهذا قال بعض العلماء: إن التلبية فى النسك كتكبيرة الإحرام فى الصلاة، يعنى إذا لم تلبى ما انعقد إحرامك.
ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله الفقهاء رحمهم الله: اللهم إنى أريد نسك العمرة فيسرها لى، وإن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى.
لا تقل هذا؛ لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
" وإنما لكل امرىء ما نوى "
هذه للمعمول له، ويتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، تجد رجلين يصليان بجوار بعضهما، بينهما كما بين المشرق والمغرب فى الثواب؛ لأن هذا مخلص وهذا غير مخلص، تجد شخصين يطلبان العلم أحدهما بعيد من الجنة والثانى قريب منها، " من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة ".
ثم ضرب النبىّ صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال: " فمن كانت هجرته "
الهجرة: هى الترك، والمراد بها: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو المدينة.
• رجل انتقل من مكة إلى المدينة يريد ثواب الله والوصول إليه: يريد ثواب الله، كقوله: " يا أيها النبىّ قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الله ورسوله "، يريد وجه الله ونصرة دين الله، و" رسوله ": يريد رسول الله ليفوز بصحبته والذب عنه ونشر دينه.
والله يقول: " من تقرب إلىّ شبرا تقربت إليه ذراعا "، من أراد الله فإنه يكافئه بأعظم مما عمل، وكذلك الرسول.
بعد موت الرسول هل يمكن أن نهاجر إلى رسول الله؟
الجواب: أما إلى شخصه فلا، ولذلك لا نهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول لأنه تحت الثرى ن وأما إلى سنته وشرعه فهذا وارد، نظير هذا قوله تعالى: " فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله وإلى الرسول "
من ذهب إلى بلد ليتعلم الحديث فهذا هجرته إلى الله ورسوله.
ومن هاجر إلى امرأة يتزوجها، خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدى فهجرته إلى ما هاجر إليه.
أو دنيا يصيبها: علم أن فى البلد الفلانى تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح.
الفوائد:
1 - هذا الحديث ركن من أركان الإسلام، وليس من الأركان الخمسة، ولكن على الإسلام مداره، ولهذا قال العلماء: مدار الإسلام على حديثين: هذا الحديث، وحديث عائشة رضى الله عنها: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "
2 - هذا الحديث عمدة أعمال القلوب، فهو ميزان الأعمال الباطنة. وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح.
أمثلة: رجل يعمل أعمالا صالحة لكنه يأتى ببدع كثيرة، هذا نيته طيبة لكن عمله فاسد، ورجل يصلى صلاة صحيحة لكنه يرائى والده، هذا عمله جيد لكن نيته فاسدة فعمله مردود.
3 - أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، والعبادات عن المعاملات " إنما الأعمال بالنيات "، مثل صلاة بعد الزوال يجب أن ينويها ظهرا، أو رجل عليه ظهران: أمس وقبل أمس، يجب أن يميز أحدهما عن الآخر، ولو صلى الصلاة ولم ينو فى قلبه أىّ وقت لها فلا تجزىء، وهذا مذهب الحنابلة، والقول الصحيح أنها صحيحة.
(يُتْبَعُ)
(/)
4 - الحث على الإخلاص لله عز وجل؛ لأن النبىّ قسم الناس إلى قسمين: قسم أراد الله ورسوله، وقسم العكس، والإخلاص جدير بالحث عليه؛ لأنه هو الركيزة الأولى الهامة التى خلق الناس من أجلها: " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ".
5 - مشروعية الهجرة (المقبولة منها)، والهجرة سنة مؤكدة، وهى الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وإذا كان الإنسان فى بلد الشرك لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه وجب عليه أن يهاجر.
6 - حسن تعليم النبىّ، وذلك بالتنويع والتقسيم فى الكلام (النية والهجرة)، وهذا من حسن التعليم.
7 - قرن الرسول مع الله بالواو (إلى الله ورسوله)، مع أن رجلا قال للنبىّ صلى الله عليه وسلم: " ما شاء الله وشئت "، قال: بل ما شاء الله وحده، فما الفرق؟
أما ما يتعلق بالشريعة فبالواو؛ لأن ما صدر عن النبىّ من الشرع كالذى صدر من الله: " من يطع الرسول فقد أطاع الله "، وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو؛ لأن كل شىء تحت إرادة الله، فإذا قائل: هل ينزل المطر غدا؟ قيل: الله ورسوله أعلم، فهذا خطأ، وإذا قال: هل هذا حرام أو حلال، قيل: الله ورسوله أعلم فهذا صحيح؛ لأن حكم الرسول فى الأمور الشرعية حكم لله.
* أيهما أفضل: العلم أو الجهاد فى سبيل الله؟
العلم أفضل؛ لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم، قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شىء، ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين لقوله: " وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم "، ولكن قد يفضل بالنسبة لبعض الأشخاص والأحوال.
رواه إمام المحدثين إسماعيل البخارى، و مسلم القشيرى النيسابورى، وهما أصح الكتب المصنفة فى علم الحديث.
والبخارى أصح من مسلم لأنه يشترط فى الرواية أن يكون الراوى قد لقى من روى عنه، أما مسلم فيكتفى بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت لقيّه، وقد أنكر على من يشترط اللقاء فى أول الصحيح إنكارا عجيبا، والصحيح عند البخارى، لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم أحسن من سياق البخارى؛ لأنه يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه فى مكان واحد، والبخارى يفرّق، ففى الصناعة مسلم أفضل وفى الرواية والصحة البخارى أفضل، قال بعض أهل العلم: " ولولا البخارى ما ذهب مسلم ولا راح "؛ لأنه شيخه.
ـ[ظاعنة]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 12:20]ـ
تنبيه:
وددت أن أشير إلى أنى أنقل كلام الشيخ محمد بالنص كما جاء، ولا أتصرف إلا بما يستقيم به سياق الحديث و لا يخل بالمعنى.
ـ[الفارس]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 12:54]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاكِ الله خيرا و بارك الله فيك ..
هل هو الكتاب أم تفريغ لما في الأشرطة؟
ـ[ظاعنة]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 10:35]ـ
الفارس
هل الأحاديث مفرغة على كتاب؟
إن كانت كذلك فأرجو تبليغى حتى أتوقف عن التفريغ.
جزاك الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 10:55]ـ
الفارس
هل الأحاديث مفرغة على كتاب؟
إن كانت كذلك فأرجو تبليغى حتى أتوقف عن التفريغ.
جزاك الله خيرا
الأشرطة مفرغة ومخرجة إخراجاً جيداً في كتاب منذ أكثر من سنتين
وظننتك تعلمين هذا، وأنك إنما رغبت في الإفادة بنقل الكتاب على هيئة مشاركات
ـ[ظاعنة]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 11:08]ـ
جزاك الله خيرا، لم أكن أعلم
سأتوقف عن التفريغ إذاً.
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Mar-2007, مساء 12:55]ـ
وجزاك ربي خيراً
والكتاب مطبوعٌ باسم (دار الثريا) ضمن المشروع المختص بإخراج كتب الشيخ
ـ[الفارس]ــــــــ[22 - Mar-2007, مساء 04:55]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاكِ الله خيرًا أختنا الكريمة، ولعلك تعملي على مالم يخرج من دروس الشيخ مكتوبًا، بارك الله فيك.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[23 - Mar-2007, صباحاً 12:36]ـ
شرح الأربعين لشيخنا مطبوع في كتاب،وموجود على الشبكة في موقع الشيخ ـ رحمه الله ـ على هذا الرابط. ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/cat_index_291.shtml)
ـ[ظاعنة]ــــــــ[23 - Mar-2007, صباحاً 10:32]ـ
الفارس
ليتك تدلنى على ما لم يفرغ، أحسن الله إليك
الشيخ عمر
جزاك الله خيرا
ـ[حواري الرسول]ــــــــ[16 - Jul-2007, مساء 02:45]ـ
بسم الله نور على نور , والحمد لله الذي خلق النور , وسبحان الله الذي كلم موسى على جبل الطور. اللهم لك الحمد حتى
ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً. اللهم لك الحمد ملئ السماوات وملئ
الأرض وملئ ما بينهما وملئ ما شئت من شيءٍ بعد , أهل الثناء والمجد ,أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد , اللهم لا مانع لما
أعطيت , ولا معطي لما منعت , ولا ينفع ذا الجَد منك الجَد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك
الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم الشيخ ابن عثيمين رحمة واسعة ,
اللهم إغفر له وأرحمه , وعافه واعف عنه , وأكرم نزله ’ ووسع له مدخله , اللهم وسع له في قبره , ومده له مد بصره.
اللهم أسكنه في عليين, واحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ألئك رفيقا , اللهم لا تحرمنا أجره , ولا
تحرمنا علمه.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد,
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
آميـ ــــــــــــــــــــــــــن
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[سلك وردة]ــــــــ[27 - Mar-2010, صباحاً 10:03]ـ
شكرا على الموضوع(/)
نظرات في " القول الموثوق في تصحيح حديث السوق " لسليم الهلالي
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 01:09]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد اقتنيتُ قريبًا رسالة "القول الموثوق في تصحيح حديث السوق"، تأليف: أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي، ط 1427 دار الصواب للكتاب، ودار الإمام أحمد. وهي طبعة جديدة، زاد فيها المؤلف - كما يقول (ص7) - "فوائد زوائد شرائد"!
وحديث السوق هذا من الأحاديث التي كثر حولها الكلام، وهو - عند التأمل - من الأدلة البيّنة الظاهرة على الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين ومن تابعهم من المعاصرين في علم الحديث النبوي.
وقد علقتُ ببعض تعليقاتٍ على الكتاب في بعضِ مواضع فيه تحتاج إلى نظر، وأنشر ذلك هاهنا مطولاً، وليس قصدي تتبع كل ما في الكتاب.
وإلى سليم الهلالي أشير بقولي: "المؤلف".
أسأل الله التوفيق والهداية والسداد.
1 - قال (ص11): "والبزار في البحر الزخار"، وليس للبزار كتاب بهذا الاسم.
2 - ينقل (ص12، 13 وغيرهما) كلمات بعض الأئمة المتقدمين في جرح بعض الرواة وتعديلهم، ثم يقول: "ونقله عنه ... والمزي في تهذيب الكمال، والحافظ في تهذيبه ... ". والحافظ إنما نقل ما نقل عن تهذيب الكمال؛ لأنه يهذبه، فذِكْرُ نقله إلى جانب نقل المزي في تهذيب الكمال= حشوٌ.
3 - يُضاف إلى الأقوال في عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير: قولُ يعقوب بن شيبة فيه، قال - كما في ملخص من مسند يعقوب بن شيبة (4ب) -: "لم أرَ أحدًا من أصحابنا ممن يتكلم في الحديث إلا وهو يضعفه ويضعف أحاديثه، وأحاديثه منكرة".
4 - ذكر (ص16) متابعة محمد بن واسع - من رواية أزهر بن سنان عنه - عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده.
ثم ذكر أقوال الأئمة في تضعيف أزهر بن سنان هذا، ثم قال (ص18): "ومن تأمل أقوال أهل العلم فيه؛ وجدها تليِّنه؛ لكنها لا تطرحه، فقد قال ابن عدي في الكامل (1/ 420): ولأزهر بن سنان غير ما ذكرت من أحاديث، وليس بالكثير، وأحاديثه صالحة، ليست بالمنكرة جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به.
وقال ابن أبي حاتم؛ كما في إكمال تهذيب الكمال (2/ 49): هو ثقة ... "،
إلى أن قال: "وبذلك يتبين أن أزهر بن سنان لين الحديث، وليس بمتروك؛ فإنه لا يحكم على راوٍ بأنه متروك حتى تتفق كلمات أئمة الجرح والتعديل على ذلك".
ثم نقل عن بعض كتب المصطلح، وليس فيها ما يفيد قاعدته هذه!
بل إنه اعتبر عمرَو بن دينار قهرمان آل الزبير متروكًا (ص12) ولم تتفق كلمة أئمة الجرح والتعديل على ذلك، ففيهم من ضعفه فحسب، وبعضهم ذكر أنه يكتب حديثه.
والحكم بالترك على الراوي يكون بالنظر في حاله عمومًا، وكلام الأئمة المفصل فيه، وإلا لما حُكم بالترك على من خولف في تركه، وهذا منتفٍ في تطبيقات الأئمة وأقوالهم.
وهذه أقوال الأئمة في أزهر بن سنان:
- ابن المديني: قال أبو غالب الأزدي: ضعفه علي بن المديني جدًّا في حديث رواه عن ابن واسع.
- يحيى بن معين: لا شيء. وفي رواية: ليس بشيء. وفي رواية: ليس بثقة (هذه الأخيرة لم يذكرها المؤلف، وهي في تاريخ دمشق: 56/ 139).
- يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث جدًّا، ضعفه أهل الحديث.
- أبو داود السجستاني: ليس بشيء.
- ابن حبان: قليل الحديث، منكر الرواية في قلته، لم يتابع الثقات فيما رواه.
- الساجي: فيه ضعف - لم ينقل المؤلف هذه الكلمة، وهي في تهذيب الحافظ -.
- ابن أبي حاتم - فيما نقله مغلطاي -: ثقة.
- ابن عدي: ولأزهر بن سنان غير ما ذكرت من أحاديث، وليس بالكثير، وأحاديثه صالحة، ليست بالمنكرة جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به.
وعلى قلة كلام الأئمة فيه إلا أن أكثره في أنه ليس بشيء، ضعيف جدًّا، وأن حديثه - على قلته - منكر.
وكلمة: "ليس بشيء" جرح شديد، قرنها أحمد بن حنبل بالترك والوضع، وقرنها ابن معين مرةً بالكذب، وتجد كثيرًا ممن قال فيهم ابن معين: "ليس بشيء"= من المتروكين ومنكري الحديث ونحوهم، وكذلك الحال عند أبي داود السجستاني.
وقد استقرأ غير واحد من الباحثين هذه الكلمة عند ابن معين، فخلص إلى أن معظمها يفيد الضعف الشديد. وإن كان لهذه الكلمة مقاصد أخرى عنده - أي: ابن معين -؛ كقلة الحديث= إلا أنها هنا بمعنى الجرح ولا شك،
(يُتْبَعُ)
(/)
- بدلالة الرواية الأخرى عنه، التي قال فيها: "ليس بثقة"،
- ولتضافر كلمة الأئمة على جرح أزهر، فدل على أنه أراد بها الجرح.
فكيف إذا انضم إلى ذلك قول من قال في أزهر: "منكر الرواية"، وإذا انضمَّ إليه أيضًا: أن كل هذه الكلمات جاءت مع قلة حديثه، وغلبة المناكير مع قلة حديث الراوي دليل على ضعفه الشديد، وسقوطه ووهائه.
ومن العجب الشديد اعتبار المؤلف (ص19) أن رواية أزهر "معتبرة، يعتضد بها"، بينما كلمات الجرح الشديد الصارخة من الأئمة تتوالى: "ليس بشيء"، "لا شيء"، "ليس بثقة"، "ضعيف الحديث جدًّا"، "منكر الرواية"!
وأما نقل مغلطاي عن ابن أبي حاتم توثيقه أزهر، فيظهر أنه خطأ، لأن ابن أبي حاتم نقل في الجرح قول ابن معين: "لاشيء"، ولا يُظن به أن يوثّق من جرحه ابن معين ذلك الجرح. وقد عُهد عن مغلطاي الأوهام الشنيعة في نقولاته. ولم يذكر في نقله هذا مصدرًا، فاحتمال الوهم قوي.
وأما كلمة ابن عدي، فمناقشتها من أوجه:
الأول: أنه لا يُسلَّم أن قول ابن عدي: "وأرجو أنه لا بأس به" يفيد تحسين حديث الراوي، أو التخفف فيه دائمًا، بل من معانيها عنده أنه لا يتعمد الكذب في حديثه، وقد ذكر هذا المعلميُّ - رحمه الله - في غير موضع من حواشيه (منها: حاشية الفوائد المجموعة، ص35، 459).
الثاني: أن قوله: "أحاديثه صالحة، ليست بالمنكرة جدًّا" يحتمل أن أحاديثه منكرة، إلا أنها لا تصل إلى أن تكون "منكرة جدًّا"، وبينهما فرق، والنكارة باقية.
الثالث: أن ابن عدي - مع أنه ذكر أن أحاديث أزهر صالحة - ذكر أن حديثه ليس بالكثير، وكون أحاديث الراوي صالحةً يقتضي النظرَ في مروياته، والتأكدَ من خلوّها من النكارة، لأنها لم تبلغ مرتبة الصحة التي تُقبل الرواياتُ عندها، فإذا كان ذلك مع قلة حديثه؛ كان الأمر آكد، لأنه لو كان ثقةً أو صدوقًا لضبط أحاديثَهُ القليلة أو أكثرها، ولَمَا كان عامتها صالحًا (ليس صحيحًا أو قويًّا).
الرابع: أن حديثنا هذا خارجٌ - بلا شك ولا إشكال - عن كلمة ابن عدي عند ابن عدي نفسه، فإن ابن عدي ذكر هذا الحديث من رواية أزهر بن سنان عن ابن واسع في ترجمة أزهر، وقد قال هو في مقدمة كاملِهِ مبيِّنًا طريقتَهُ فيه: "وذاكرٌ لكلِّ رجلٍ منهم مما رواه ما يُضَعَّف من أجله، أو يَلحقُهُ بروايته له اسمُ الضعف"، وقال الذهبي: "يروي - أي: ابن عدي - في الترجمة حديثًا أو أحاديث مما يُستنكر للرجل"، وقال السبكي: "وذكر في كل ترجمة حديثًا فأكثر من غرائب ذاك الرجل ومناكيره" (انظر: ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل، لزهير عثمان علي نور: 1/ 189، 190).
فابن عدي - إذن - يرى هذا الحديث مما يستنكر لأزهر، وكلمتُهُ تلك في بيان حال أزهر إنما كانت في غير ما ذكرَهُ من مناكير، قال: "ولأزهر بن سنان غير ما ذكرت من أحاديث، وليس بالكثير، وأحاديثه صالحة، ليست بالمنكرة جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به".
ثم على التسليم بأن أزهر "لين الحديث، وليس بمتروك"، فإنه في محمد بن واسع ضعيف جدًّا، منكر الحديث، فقد أنكر عليه ابن المديني حديثًا له عنه، وأخرج العقيلي في ترجمته غيرَ حديثٍ له عنه لإثبات أحقّيته بالذكر في كتاب الضعفاء، وأنكر عليه ابن حبان حديثًا له عنه، وأنكر عليه ابن عدي - كما سبق - غيرَ حديثٍ عن ابن واسع، وحمّله الذهبي نكارةَ حديثٍ أنكره أبو حاتم على محمد بن واسع، رواه عن سالم عن ابن عمر، ولعله حديثُنا هذا.
وأنكر حديث السوق ذاتَهُ على أزهر بن سنان: ابنُ معين (كما في تاريخ دمشق: 56/ 139)، وأبو داود (كما في سؤالات الآجري: 2/ 49)، والعقيلي، وابن عدي - كما سبق عنهما -، وأبو نعيم الأصبهاني - كما سيأتي عنه قريبًا -.
5 - ذكر (ص19، 20) إعلال رواية أزهر عن ابن واسع بالتفرد، ونقله عن أبي نعيم الأصبهاني، ولم ينقل أن الترمذي قال فيه - بعد أن أخرجه -: "هذا حديث غريب".
ثم قال المؤلف - رادًّا على الإعلال بالتفرد -: "والجواب من وجوه:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - أن أزهر بن سنان لم يتفرد به عن محمد بن واسع، فقد أخرج العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 152) حديث أزهر، ثم ساق له متابعًا عن محمد بن واسع، قال: حدثناه أحمد بن الحسين الحذاء، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الزيدي، قال: حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا يزيد الدورقي - أبو الفضل، صاحب الجواليق - قال: كان محمد بن واسع الأزدي لا يزال يجيء إلى دكان، فيقعد ساعة في أصحاب الجواليق، فنرى أنه يذكر ربه، فحدثنا قال: كنت بخراسان مع قتيبة، فاستأذنته في الحج، فأذن لي، فلقيت سالم بن عبد الله، فسمعته يذكر أنه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... "،
إلى أن قال: "قال العقيلي: وهذا أولى من حديث أزهر".
واعتبارُهُ هذه الروايةَ متابعةً لأزهر بن سنان عجب!
أ- فرواية أزهر جاءت هكذا: عن محمد بن واسع، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به.
ورواية يزيد الدورقي هذا جاءت هكذا: عن محمد بن واسع، عن سالم بن عبد الله به.
فكيف صارت هذه متابعة؟!
بل هذه مخالفةٌ في جعل الحديث من كلام سالم، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ب- ثم قول العقيلي - الذي نقله المؤلف -: "وهذا أولى من حديث أزهر"= يقطع بأنّ اعتبارَ هذه الرواية متابعةً= خطأٌ، لأنه يرجحها على الرواية الأصلية، وما عهدنا في علم الحديث روايةً متابِعَةً أرجحَ من الروايةِ المتابَعَة!!
والعجب يزداد أنه قرر بعدُ فقال: "وبهذا تبطل دعوى تفرد أزهر عن محمد بن واسع"!!
6 - قال المؤلف في الأجوبة عن الإعلال بتفرد أزهر (ص21): "قول أبي نعيم: وحدث به الأئمة عن يزيد: أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وطبقتهما.
وهذا لا يخفى تقويةٌ منهم للحديث".
وحكايةُ كلامِهِ هذا تغني عن الرد عليه، ولازمه أن نقوّي جميع ما للضعفاء في مسند أحمد بروايةِ أحمدَ وغيرِهِ إياه، وهذا لا يقول به من شم رائحة علم الحديث!!
7 - قال المؤلف في سياق ما أُعلت به رواية أزهر (ص21): "الثانية: قول العقيلي: وهذا أولى من حديث أزهر ... والصواب: أن حديث أزهر أولى - على ضعفه - من وجوه:
1 - أن أزهر - على ضعفه - يصلح للاعتبار بحديثه، والرواية التي اعترض بها العقيلي راويها غير معروف.
2 - أن الراوي عند العقيلي قصر، فلم يسق الإسناد، بل قطعه عند سالم بن عبد الله" ا. هـ.
قال: "من وجوه"، وهما وجهان.
فأما الأول، فقد سبق أن أزهر منكر الحديث، ضعيف جدًّا، لا يصلح للاعتبار.
وردُّهُ على العقيلي بأن الراويَ غيرُ معروفٍ عجيبٌ، فأنت ترى العقيلي - وهو إمام من كبار الأئمة الحفاظ - يرجح روايةَ راوٍ على روايةِ راوٍ آخرَ ضعيفٍ، فهل خفي على العقيلي أن أزهر أقوى من هذا الراوي - لو كان الأمر كذلك كما يقول المؤلف -، فذهب يرجح روايتَهُ عليه؟!
بل ترجيحُ العقيلي كافٍ في اعتبار يزيد الدورقي هذا أقوى من أزهر، وإن كان هذا لا يفيد كونَهُ ثقةً أو في أعلى مراتب الحفظ.
وأما الثاني مما ذكره - وهو التقصير -، فالرواية صريحة في أن قائل تلك الكلمات هو سالم بن عبد الله: قال يزيد الدورقي عن محمد بن واسع: " ... فلقيت سالم بن عبد الله، فسمعته يذكر أنه من دخل السوق ... ".
ثم على التسليم بأن هذا تقصير، فالتقصير قد يكون صوابًا، وخلافُهُ خطأً، وهذا مثالٌ - في أمثلة - على ذلك، فإن العقيلي رجّح الروايةَ التي قصر راويها على الرواية المسندة، فدلّ على أن التقصير هنا هو الصواب، وأن ذكر ابن عمر وأبيه ورفع الحديث= خطأ مرجوح.
8 - ذكر المؤلف (ص21) العلة الثالثة في رواية أزهر، وهي النكارة التي أشار إليها الذهبي في تفسيره كلمة أبي حاتم الرازي. ثم أطال في بيان أن المنكر محصور فيما تفرد به الضعيف أو خالف. ثم قال (ص24): "أزهر بن سنان لم يتفرَّد به؛ كما بينتُ في الرد على العلة الأولى، ولم يخالف، فمن أين جاءت النكارة؟ ".
وعلى التسليم بالحد الذي ذكره للمنكر - وهو بعيد كل البعد عن أقوال الأئمة وكلماتهم وتطبيقاتهم - فإن تفردَ أزهر بهذا الحديث ثابتٌ، والردُّ على علة التفرد ردٌّ واهٍ.
ثم على التسليم بأنه توبع، فالمتابِعُ غير معروف - عند المؤلف -، وأزهر منكر الحديث - كما سبق -، فهل تزول النكارةُ بمتابعةِ مجهولٍ لمنكَرِ حديثٍ؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
فثبت أن هذه المتابعة (متابعة محمد بن واسع) متابعةٌ واهيةٌ منكرةٌ ساقطة، لا يُعتدّ بها. وأقوى أسانيدها: الرواية الموقوفة على سالم.
9 - ذكر المؤلف (ص24) متابعة المهاصر بن حبيب، يعني: لعمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن جده.
ثم أطال في تعيين المهاصر، وتقوية روايته، ثم أطال جدًّا في تقوية الراوي عنه (سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر).
إلى أن قال (ص31): "ناهيك أنه لم يتفرد عن مهاصر بن حبيب به؛ بل تابعه غيره، فقد قال المزي في تحفة الأشراف (8/ 58): ورواه أبو خالد الأحمر، عن المهاصر بن حبيب، عن سالم، عن أبيه، عن جده، ورواه غيره عن المهاصر، فلم يقل: عن جده".
ولا أدري، هل يخفى على صغار الطلبة أن هذه مخالفة لا متابعة؟!!
فإن قلت: إن عمر - رضي الله عنه - وابنه صحابيان، فلا يضر سقوط أحدهما من الإسناد.
فالجواب: أن لو ثبت أن المهاصر يسقط عمر مرة ويذكره مرة، فهذا اضطراب منه، قد يضعف الرواية.
على أن هذه المخالفة ليست علّة حقيقيةً لهذه الرواية، ويأتي.
ثم نقل المؤلف نقلاً مطولاً (ص32 - 39) عن الألباني - رحمه الله - من سلسلته الصحيحة.
لكنهما لم يجيبا عن العلة القادحة في رواية المهاصر هذه، التي بينها الأئمة المتقدمون، فانظر في كلامهم، و"كن حريصًا على فهمه فهمًا صحيحًا، والاستفادة منه":
- قال الإمام الحافظ علي بن المديني: "وأما حديث مهاجر عن سالم فيمن دخل السوق، فإن مهاجر بن حبيب ثقة من أهل الشام، ولم يلقَهُ أبو خالد الأحمر، وإنما روى عنه ثور بن يزيد، والأحوص بن حكيم، وفرج بن فضالة، وأهل الشام. وهذا حديث منكر من حديث مهاجر من أنه سمع سالمًا. وإنما روى هذا الحديث شيخٌ لم يكن عندهم بثبت، يُقال له: عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، حدثناه زياد بن الربيع عنه به، فكان أصحابنا يُنكرون هذا الحديث أشد الإنكار لجودة إسناده ... ولو كان مهاجر يصح حديثه في السوق لم يُنكَر على عمرو بن دينار هذا الحديث".
تنبيه: "مهاجر" في هذا النص مصحفة عن "مهاصر".
- وقال الإمام الحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي في مسنده - كما في الملخص منه -: "وهذا الحديث من هذا الوجه رجاله ثقات، غير أن أبا خالد لم يلقَ مهاصر بن حبيب، ومهاصر بن حبيب شامي ثقة، روى عن ثور بن يزيد، والأحوص بن حكيم، والمتقدمون، ومن دونهم في السن فرج بن فضالة ونحوه، وقال علي بن المديني في هذا الحديث بعينه: أبو خالد الأحمر لم يدرك مهاصرًا، ولم يسمع منه".
فالعلة القادحة في الإسناد: الانقطاع بين أبي خالد الأحمر ومهاصر بن حبيب.
وقد ذكر ابن حبان في الثقات (5/ 454) أن مهاصر بن حبيب توفي سنة ثمان وعشرين ومائة.
وسأل هارونُ بن حاتم أبا خالد الأحمر: متى ولد؟ فقال - كما في تهذيب الكمال (11/ 397) -: "سنة أربع عشرة ومائة".
وهارون بن حاتم وإن تُكُلِّم فيه في الحديث، إلا أن له نقلَهُ في مثل هذا ليس مما يُتشدد فيه، بل هو من المصنفين في التاريخ - كما في الميزان (4/ 282) -، ولذا قَبِل نقلَهُ هذا الذهبيُّ - كما في تذكرة الحفاظ (1/ 272) -، وابنُ حجر - كما في التقريب (2547) -.
وهذا يفيد أن مهاصر بن حبيب توفي ولأبي خالد الأحمر نحو أربع عشرة سنة.
وولادة أبي خالد الأحمر كانت في جرجان - كما قال ابن نمير (تاريخ جرجان، ص216) -، ثم انتقل إلى الكوفة فنشأ بها - كما قال العجلي (تهذيب التهذيب: 4/ 159) -.
ومهاصر بن حبيب من أهل الشام، وروى عنه أهل الشام، ولم يُذكر برحلة.
وهذا يفيد أن نشأة أبي خالد الأحمر كانت بين جرجان والكوفة، ولم يُذكر أنه ورد الشام، وموت مهاصر كان في وقت فتوة أبي خالد ونشأته، ويبعد جدًّا أن يكون أبو خالد قدم الشام ولم يبلغ الرابعة عشرة، فإن النقلة من جرجان إلى الكوفة طويلة، ثم إن نشأة أبي خالد كانت في الكوفة، ويصدق على من بلغ الرابعة عشرة أنه ناشئ.
وهذه قرائن قوية تقطع بصحة ما حكم به الإمامان ابن المديني وتلميذه يعقوب بن شيبة من الانقطاع بين أبي خالد ومهاصر بن حبيب، فليس بينهما لقاء ولا سماع، والمعاصرة الواقعة هنا لا تكفي في إمكان السماع - لو قلنا بأن المعاصرة كافية في الاتصال -.
(يُتْبَعُ)
(/)
وانظر إلى قول ابن المديني: "ولو كان مهاجر يصح حديثه في السوق لم يُنكَر على عمرو بن دينار هذا الحديث"، وهذا كلام نفيس جدًّا، فكيف يصح هذا الحديث عن مهاصر بإسناد صحيح، ثم يتوجه إنكار الأئمة كلُّه إلى عمرو بن دينار؟! ولو كان الأئمة يرون صحة هذا الوجه، لأثبتوا به صحة رواية عمرو بن دينار، ولَمَا أنكروا عليه، لوجود هذا المتابع الثقة.
ثم إن هذا الإسناد - على انقطاعه - منكر، أنكره ابن المديني، ونقل إنكاره عن أصحابهم - كما سبق -، وأصحابهم هم أهل الحديث النقاد. ولعل نكارته في أن الحديث معروف مشهور من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم، فمن أين وقع مهاصر بن حبيب على روايته عن سالم؟! ولا يبعد أن يكون أبو خالد الأحمر أخذه عن بعض الضعفاء أو المتروكين، ممن قلب الراوي من عمرو بن دينار إلى مهاصر بن حبيب.
10 - ذكر المؤلف (ص40 - 42) ثلاث متابعات أخرى، وكفانا مؤنة بيان ضعفها الشديد ووهائها وعدم الاستشهاد بها.
فثبت من هذا كله أن متابعة محمد بن واسع ضعيفة جدًّا منكرة، ومتابعة مهاصر بن حبيب منكرة منقطعة، ولا يبقى إلا رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم، وقد بيّن المؤلف أول الأمر أن إسنادها ضعيف جدًّا، وأن راويها عمرو هذا متروك.
وتقوية هذه المناكير ببعضها دليلٌ على تساهل المتأخرين وعامة المعاصرين في باب التقوية بالشواهد والمتابعات.
11 - ذكر المؤلف (ص43) الشاهد الأول للحديث، وهو من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا.
ثم ذكر إنكار هذا الحديث على عمران بن مسلم، وأن بعض العلماء فرقوا بين عمران بن مسلم وعمران القصير، وأطال في ترجيح أنهما واحد.
والذين فرقوا بين الاثنين هم كبار أئمة الحديث: البخاري ويعقوب بن سفيان الفسوي وابن أبي خيثمة وابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي، وساوى بينهما الدارقطني وابن حبان والمزي وابن حجر.
والناظر لأول وهلة يعرف أن الجمهور من أئمة الحديث على التفريق بينهما، وقول الجمهور أقوى في الغالب.
على أن التفريق أو المساواة بينهما ليس له كبير أثر - كما سيأتي -.
ثم ذكر المؤلف (ص47) العلة الثانية التي أُعلّ بها هذا الحديث، وهي: "قول ابن أبي حاتم في العلل (2/ 181): وهذا الحديث هو خطأ، إنما أراد عمرانَ بن مسلم، عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، عن سالم، عن أبيه، فغلط، وجعل بدل عمرو: عبد الله بن دينار، وأسقط سالمًا من الإسناد. قال أبو محمد: حدثنا بذلك محمد بن عمار، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، عن بكير بن شهاب الدامغاني، عن عمران بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكره.
ووافق الدارقطنيُّ ابنَ أبي حاتم في التعليل، ولكنه حمّل الخطأ في الحديث وعصّب الجناية بيحيى بن سليم الطائفي"،
إلى أن قال المؤلف: "تعليل ابن أبي حاتم الحديث بعمران ... ".
وواضحٌ لكل ناظر أن ابن أبي حاتم لم يعلّ في كلامه الحديثَ بعمران، إنما بمن روى عنه، وأن ذلك الراوي كان يريد أن يرويَ الحديث عن عمران بن مسلم، عن عمرو بن دينار، فجعله عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار.
ولو كان يعلّ الحديث بعمران بن مسلم؛ لَمَا أسند لبيان العلّة روايةَ عمران نفسه، وإنما كان سيُسند رواية من خالفه!
ثم أطال المؤلف (ص48 - 50) في بيان أن من خالف يحيى بن سليم الطائفي (وهما: بكير بن شهاب الدامغاني ويوسف بن عطية الصفار) متروكان، ولا تُقوَّى روايتهما على رواية يحيى. قال: "ولا شك أن عمران القصير، والراوي عنه يحيى بن سليم خير منهما بكثير".
وعلى التسليم بأن رواية هذين الرجلين لا تعلّ رواية يحيى بن سليم الطائفي، فالأمر على مرتبتين:
الأولى: أنه قد أسنده الذهبي في سير أعلام النبلاء (17/ 498) من طريق سليمان بن المعافى قال: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن أعين، عن أبي الأشهب، عن عمران بن مسلم، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به.
(يُتْبَعُ)
(/)
وهذا الإسناد صالح غريب - كما قال الذهبي عقبه -، إلا أن فيه رواية عمران بن مسلم مباشرةً عن سالم بن عبد الله، ويظهر أن في الإسناد سقطًا، والمعروف - من الروايات الأخرى وكلام الأئمة - أن شيخ عمران بن مسلم في هذه الطريق (سالم عن أبيه عن جده) = إنما هو عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، فلعله سقط من إسناده ذكرُهُ.
- فإن صح إثباته؛ فهذه الرواية تقضي على رواية الطائفي، فإسنادها صالح مقبول إلى أبي الأشهب، وهو جعفر بن حيان. وقد تُكُلّم في سماع سليمان بن المعافى من أبيه، وأن روايته عنه وجادة. إلا أنه صرح بالسماع هنا بصيغة (حدثنا)، وهذه الصيغة لا تقال في مثل الوجادة. ومثل هذه القضايا غير مؤثرة كثيرًا عند المحدثين المتأخرين؛ لأن رواية الكتب منتشرة عندهم.
وعلى هذا يكون يحيى بن سليم الطائفي خالف أبا الأشهب جعفر بن حيان عن عمران بن مسلم، وأبو الأشهب أوثق من الطائفي بمراحل.
- وإن لم يصح إثبات عمرو بن دينار في الإسناد؛ فيظهر أن رواية عمران بن مسلم عن سالم بن عبد الله منقطعة، فإنه روى عنه بواسطة في غير هذا الإسناد، ولم يُذكر سالم في شيوخه، ولا هو ذُكر في تلامذة سالم، ولم يصرّح بالتحديث في روايته عنه.
وقد يكون - على هذا الاحتمال - أسقَطَ عمرَو بن دينار قهرمان آل الزبير بعضُ رواة هذا الإسناد ممن دون عمران بن مسلم.
ولا يمكن اعتبار عمران بن مسلم متابعًا لقهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله؛ لما سبق، ولأنه يلزم - على تقوية رواية يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم، وهذا قول المؤلف - أن تكون رواية عمران مضطربة، فرواه أبو الأشهب مرةً عنه بإسقاط عمرو بن دينار، ورواه يحيى بن سليم عنه أخرى بذكره، أو أنه دلّس في روايته، فأسقط شيخَهُ المتروكَ مرةً، وأثبته أخرى.
وما سبق من أن رواية عمران عن سالم فيها شبهة انقطاع، وأن الواسطة فيها: عمرو بن دينار= أقوى.
المرتبة الثانية: أنّ كون الطائفي يروي عن عمران فحسب كافٍ في بيان النكارة وشدة الضعف، والعجيب أن المؤلف نقل أقوال ابن حبان - وهو ممن سوى بين عمران بن مسلم وعمران القصير، وهذا ترجيح المؤلف - في أن رواية يحيى بن سليم الطائفي عن عمران منكرة، ثم لم يلتفت لذلك.
قال ابن حبان (في المجروحين: 2/ 104، 105): "عمران بن مسلم القصير المنقري، كنيته أبو بكر، من أهل البصرة. يروي عن عبد الله بن دينار والحسن. روى عنه البصريون والغرباء. فأما رواية أهل بلده عنه؛ فمستقيمة تشبه حديث الأثبات، وأما ما رواه عنه الغرباء مثل سويد بن عبد العزيز ويحيى بن سليم وذويهما؛ ففيه مناكير كثيرة. فلست أدري أكان يدخل عليه فيجيب؟ أم تغير حتى حمل عنه هذه المناكير؟
على أن يحيى بن سليم وسويد بن عبد العزيز جميعًا يُكثِرَان الوهم والخطأ عليه".
وقال (في الثقات: 7/ 242): "عمران بن مسلم القصير المنقري، من أهل البصرة، كنيته أبو بكر. يروي عن أبى رجاء العطاردي وعطاء. روى عنه شعبة والبصريون. وهو الذي روى عنه يحيى بن سليم، إلا أن في رواية يحيى بن سليم عنه بعض المناكير".
وقال (في مشاهير علماء الأمصار، ص154): "عمران القصير، وهو عمران بن مسلم المنقري، أبو بكر. من المتقنين، ليس في أحاديثه التي رواها بالبصرة إلا ما في أحاديث الناس. ما حدث بمكة فيها مناكير كثيرة، كأنه يحدثهم بها من حفظه، فكان يهم في الشيء بعد الشيء، سماع يحيى بن سليم وسويد بن عبد العزيز عنه كان بمكة".
وكل هذا يدلّك على أن رواية يحيى بن سليم عن عمران بن مسلم فيها مناكير كثيرة، وهذا الصنف من الروايات لا يصحح ولا يستشهد به، بل هذه رواية منكرة، أنكرها غير واحد من الأئمة، وهذا دالٌّ على سقوطها ووهائها.
وكان الدارقطني أعلّه أولاً بوهم يحيى بن سليم، ثم ذكر من خالفه، وهذا يشعر بأن العلة باقية حتى لو لم تصح المخالفة، قال (في العلل: 12/ 386): "يرويه عمران بن مسلم القصير، واختلف عنه، فرواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ووهم فيه، وكان كثير الوهم في الأسانيد. وخالفه بكير بن شهاب الدامغاني ويوسف بن عطية الصفار ... ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وقال أبو داود في مسائله عن أحمد (1879): قلت لأحمد: يحيى بن سليم عن عمران القصير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قال في سوق من أسواق المسلمين" مثل حديث قهرمان آل الزبير؟ قال أحمد: "عمران لم يحدث عن عبد الله بن دينار، وهذا حديث منكر". فقلت لأحمد: لعله غير ذاك، أعني: لعل عمران هذا غير عمران بن مسلم أبي بكر البصري القصير؟ فسكت أحمد.
12 - ذكر المؤلف (ص50) أن حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر يروى من وجه آخر: عن مسروق بن المرزبان، عن حفص بن غياث، عن هشام بن حسان، عن عبد الله بن دينار به.
ثم أطال في رد كلام الذهبي لما تعقب الحاكم بأن مسروق بن المرزبان ليس بحجة.
فذكر أن صالح جزرة قال في مسروق: صدوق، وأن ابن حبان ذكره في الثقات.
وذكر أن أبا زرعة الرازي روى عنه، وأن من عادة أبي زرعة أنه لا يروي إلا عن ثقة. وهذه الحجة لا تستقيم مع تضعيف بعض الأئمة مسروقًا - وقد نص على هذا الألباني رحمه الله في أجوبته أسئلة أبي الحسن المأربي (س34) -، بل إنّ فيها نظرًا على إطلاقها، قال ابن رجب (في شرح العلل: 1/ 386): "والذي يتبين لي من عمل الامام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطؤهم للغفلة وسوء الحفظ، ويروي عمن دونهم في الضعف، مثل من في حفظه شيء ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل".
ثم ذَكَرَ قول أبي حاتم الرازي في مسروق: "ليس بقوي، يكتب حديثه"، ثم قال: "مع أنه روى عنه"، ورواية الإمام عنه لا تفيد توثيقه مطلقًا - كما سبق -.
ثم قال المؤلف: "أما قوله - يعني: قول أبي حاتم في مسروق -؛ فهو تليين منه لمسروق، لا ينزل بحديثه عن مرتبة الاحتجاج، ولا يفيد الضعف الذي يرد به الخبر".
لكن المؤلف غفل أو تغافل عن كلمة أبي حاتم الأخرى التي نقلها ابن حجر في التهذيب، قال في أبي هشام الرفاعي: "هو مثل مسروق بن المرزبان"، وأبو هشام هذا قال فيه أبو حاتم: "ضعيف، يتكلمون فيه"، وقال البخاري: "رأيتهم مجتمعين على ضعفه".
والمقصود أن في مسروق هذا ضعفًا لا يخفى.
وإذا نظرت إلى شيخه (حفص بن غياث)، وجدت كبار الأئمة يروون عنه، كعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وغيرهم، وبعضهم قد أنكر هذا الحديث وضَعَّفه، فمن أين أتى مسروق الضعيفُ هذا بهذه الرواية؟! وكيف تفرد بها عن هؤلاء الأئمة، الذين لو عرفوا أنّ الحديث الذي أنكروه عند شيخهم حفص بن غياث بسند صحيح؛ لسارعوا إلى روايته، ولَمَا حكموا بنكارته وضعفه.
هذا زيادةً على أن رواية مسروق بن المرزبان هنا تؤدي إلى جعل حفص بن غياث يخالف جماعة من الرواة، فيهم بعض الثقات - ويأتي -، وهذه المخالفة تؤكد تخليط مسروق في هذا الحديث.
13 - نقل (ص52) عن صاحب رسالة "بذل الجهد"= أنه أعل رواية مسروق بأن عبد الله السهمي وفضيل بن عياض وعبد الأعلى بن سليمان وسويد بن سعيد رووه عن هشام بن حسان عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن جده.
ثم أخذ يجيب عن هذه الروايات:
أ- فأما رواية الفضيل بن عياض، فقد أخرجها ابن عدي من طريق يحيى بن طلحة اليربوعي عن الفضيل. قال المؤلف (ص53): "هذا إسناد ضعيف، آفته يحيى بن طلحة، وهو ابن أبي كثير اليربوعي"، إلى أن قال: "فإن قيل: تابعه محمد بن يحيى المكي ... أخرجه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان ... : حدثنا عبد الله بن بندار الضبي، قال: ثنا محمد بن يحيى المكي، قال: ثنا فضيل بن عياض به.
قلت - والكلام للمؤلف -: عبد الله بن بندار مجهول؛ ترجم له أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (2/ 60)، وقال: كان من الصالحين، توفي سنة أربع وتسعين ومائتين.
فمثله لا يحتج به" انتهى كلامه.
وقد ترجم لعبد الله بن بندار قبل أبي نعيم: أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 376)، وقال: "كان من عباد الله الصالحين"، فكأن أبا نعيم استفاد هذه الكلمة من أبي الشيخ، ثم قال أبو الشيخ: "حكي عن محمد بن يحيى بن منده أنه لما بلغه موته قال: (ما خلف بعده مثله) ".
(يُتْبَعُ)
(/)
وجهالة حال عبد الله بن بندار هذا لا تضر، فالمتأخرون ممن هم في طبقته كان جلّ رواياتهم بالكتب والإجازات، ولم يكن الحفظ مشهورًا عندهم، ثم الرجل قد أثنى عليه أبو الشيخ وابن منده بما ذُكر.
ومن كانت هذه حالُهُ فلا يصح أن يطلق عليه كما أطلق المؤلف: "لا يحتج به"! بل هو صالح، خاصة إذا توبع ولم يأتِ بما يستنكر، وقد توبع شيخُهُ هنا، وإن كان متابِعُهُ (يحيى بن طلحة اليربوعي) لين الحديث - حسب قول ابن حجر في التقريب -؛ إلا أن هذا يفيد أن لروايته أصلاً، ثم قد توبع شيخُ شيخه - وهو الفضيل -، كما سبق ويأتي.
ب- وأما رواية عبد الأعلى بن سليمان عن هشام بن حسان، فقد أعلّها المؤلف بعبد الأعلى نفسه، وذكر أنه ضعيف، ثم ذكر أنه مستور الحال، وقد ذكره ابن حبان في الثقات.
ومن كانت هذه حاله؛ فيصح أن يكتب حديثه، ويصلح في المتابعات، خاصة أنه تابعه الفضيل بن عياض وغيره من الثقات.
ج- وأما رواية سويد، فقد أخذ يعلها بسويد بن سعيد، بعد أنْ ذكر أنَّ الدارقطني ذكر روايته - أي: رواية سويد بن سعيد - في العلل (2/ 49).
ولن تجد ذكرًا لسويد بن سعيد هناك، فإنما هو سويد بن عبد العزيز، ويبدو أن المؤلف تابع صاحب رسالة (بذل الجهد) على هذا الخطأ - إن كان صاحب الرسالة قد أخطأ، ولم يُخطَأ عليه، فليست الرسالة بين يديّ -.
فهل يصدق في المؤلف نحو ما ذكره هو (ص56) في بعض الدكاترة المحققين الذين "قلدوا دكتورًا مفهرسًا لا يعرف من علم الحديث إلا فهرسته، وليته يتقنها!! عندئذٍ - والكلام للمؤلف - تذكرت كلمة الإمام الكبير، الحافظ الذهبي، والتي أوردها أثناء ترجمة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في تذكرة الحفاظ (1/ 4): (وإن عرفت إنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله؛ فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج، وينكب الزغل، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك؛ فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت إن لا أراهم إلا في كتاب، أو تحت تراب) "؟!!
وسويد بن عبد العزيز ضعيف جدًّا، له مناكير، وفي روايته هذه مخالفةٌ كما ذكر الدارقطني، فليست مفيدة شيئًا.
فهذه جملة ما أجاب به المؤلف على هذه المتابعات، وفيه تعسف - كما ظهر - في تضعيفها لئلا يثبت بها خطأ مسروق بن المرزبان الضعيف في روايته عن حفص بن غياث عن هشام بن حسان.
ومن أعجب العجب أن المؤلف أغفل رواية عبد الله بن بكر السهمي التي أخرجها الطبراني في الدعاء بإسناد صحيح من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن بكر، وهي أقوى هذه المتابعات وأصحها، وعبد الله بن بكر ثقة حافظ، وروايته هذه كافية في القضاء على رواية مسروق بن المرزبان، ولا أدري ما الذي دعا المؤلف إلى إغفالها مع أنه ذكرها في الإجمال قبل أن يفصّل الجواب عن كل متابعة؟!!!
ولا يضرها ما أخرجه تمام في فوائده (1598 - الروض) عن محمد بن حميد الكلابي، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الله بن بكر السهمي به؛ فجعله من مسند ابن عمر، فإن ابن عساكر ترجم لمحمد بن حميد هذا (52/ 371) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وتفرُّده عن الثقة الإمام أحمد بن منصور الرمادي بهذه الرواية المخالِفة يقتضي نظرًا، خاصةً أنه جعل الرمادي يخالف اثنين: أبا بكر بن أبي شيبة في روايته عن السهمي، وأحمد بن يحيى السوسي في روايته عن عبد الأعلى بن سليمان، ثم جعلهما (السهمي وعبد الأعلى) يخالفان الجمع (الفضيل بن عياض ومن معه). فروايته هذه خطأ، أو تقصير منه في ذكر عمر - رضي الله عنه -.
ولم يذكر المؤلف متابعةً أخرى - مع أنه وقف على روايةٍ للحديث قبلها بأسطر في مصدرها -؛ أخرجها الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص333) عن عبد الله بن أحمد، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن روح بن عبادة، عن هشام بن حسان، به.
وعبد الله بن أحمد هو ابن معدان الغزَّاء الثغري، وقد أكثر عنه الرامهرمزي، وأخرج له غير رواية عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، وهذا يدل على أنه مقبول الرواية ما لم يأتِ بمنكر.
وشيخه هنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثقة حافظ، وشيخه روح بن عبادة - المتابِع للفضيل بن عياض ومن معه - ثقة حافظ أيضًا.
(يُتْبَعُ)
(/)
فاجتمعت أربع متابعات: الفضيل بن عياض، وعبد الأعلى بن سليمان، وعبد الله بن بكر السهمي، وروح بن عبادة، وأسانيدها صحيحة أو صالحة، وهي باجتماعها أقوى - بلا ريب - من رواية مسروق بن المرزبان عن حفص بن غياث.
فهذه أسانيدٌ بين الصلاح والصحة اجتمعت، لكن المؤلف أبى إلا أن يضعفها جميعًا، ويصحح رواية مسروق بن المرزبان عليها، فهل يُوجَّهُ إليه كلام الألباني - رحمه الله - الذي نقله هو في كتابه هذا (ص38): "أنه لا يتبنى قاعدة تقوية الضعيف بكثرة الطرق التي لم يشتد ضعفها، كما قرره ابن الصلاح في المقدمة، وأشاد بها شيخ الإسلام ابن تيمية في غيرما موضع من كتبه وفتاويه ... "؟!!
ولا أدري لمَ يقوِّي المؤلف أولَ كتابه بعضَ المناكير ببعض، ويأبى هنا أن يقوي ما يُحتمل ضعفُهُ بمثله؛ بل بأسانيد صحيحة؟!!
ورواية مسروق التي يقويها المؤلف جاءت على جادة مسلوكة، وهي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، واحتمال الوهم إلى سالك الجادة أقرب مِنه إلى مَنْ خالفها، فإنَّ مَنْ روى الحديث عن هشام عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده (وَهُم جماعة) = سيكون أكثر تثبتًا وحفظًا؛ لغرابة هذا الإسناد، وعدم اشتهاره. أما عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ فكلٌّ يُحسن هذا.
وانظر عللاً أخرى في رواية مسروق هذه في تخريج الذكر والدعاء، للشيخ ياسر بن فتحي (2/ 688).
فثبت أن رواية مسروق خطأ، وأن الروايات الأخرى عن هشام بن حسان ثابتة، وتعيد الحديث إلى عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير.
14 - ذكر (ص58) الشاهد الثاني، وهو حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، وكفانا مؤنة تضعيفه وبيان شدة نكارته.
15 - ذكر (ص68) أحاديث الباب، وبدأها بحديث بريدة - رضي الله عنه -، وفي بعض أسانيده: قال شعيب بن حرب: نا جار لنا يكنى أبا عمر. قال المؤلف: "وأبو عمر؛ هو محمد بن أبان الجعفي، كما في التاريخ الكبير، وهو ضعيف".
وقال (ص70): "وعند ذكر البخاري محمد بن أبان هذا في التاريخ الكبير؛ أثبت أنه جار لشعيب بن حرب؛ فتدبر".
والذي في التاريخ الكبير (1/ 179): محمد أبو عمر، قال شعيب بن حرب: هو جار لنا. سمع علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل السوق قال: بسم الله ... قال محمد: هذا لا يتابع عليه".
ولما ذكر البخاري محمد بن أبان هذا قال (1/ 34): "محمد بن أبان بن صالح بن عمير، عن أبي إسحاق وحماد بن أبي سليمان. يتكلمون في حفظه. حديثه في الكوفيين. قال عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير: نحن من العرب، وقع علينا سبي في الجاهلية، وتزوج محمد في الجعفيين، فنسب إليهم. مولى لقريش، أبو عمر".
وهذا لا يفيد أن البخاري عيّن أبا عمر بأنه ابن أبان الجعفي كما تُوهِمُ عبارة المؤلف. وتكفي في تعيينه الروايات الأخرى.
وقد ذكر المؤلف أن الألباني - رحمه الله - ضعّف الحديث، وكأنه أقرّه، والحق أنه منكر، لتفرد محمد بن أبان به - كما حكم البخاري -، وتفردات الضعفاء منكرة - كما قرر المؤلف (ص22) -، خاصة إذا أنكر الأئمةُ على الضعيف تفرُّدَهُ، والبخاري يشير إلى ذلك بقوله: "لا يتابع عليه".
ولا يظهر من متن هذا الحديث شهادة للحديث الأصلي، ففيه دعاء جديد للسوق، وليس الذكر المذكور في حديث ابن عمر، ولا فضلَهُ.
16 - حديث عليّ - رضي الله عنه - موضوع - كما بيّن المؤلف (ص71) -.
17 - ذكر المؤلف (ص71) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد جاء من طريق عثمان بن صالح السهمي عن ابن لهيعة عن أبي قبيل حيي بن هانئ عن عبد الله بن عمرو به.
قال (ص71): "وأما ما يخشى من ضعف ابن لهيعة - لاحتراق كتبه واختلاطه -؛ فهو مأمون هنا، فالراوي عنه - عثمان بن صالح السهمي - سمع منه قبل احتراق كتبه؛ قاله ابن سيد الناس في النفح الشذي (2/ 803) ".
وقد تعقب محقق النفح الشذي الشيخ أحمد معبد عبد الكريم عَدَّ ابنِ سيد الناس عثمانَ بن صالح فيمن سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، وأثبت أنه سمع بعد ذلك منه، وأن سماعه قبل احتراق الكتب محتمل، إلا أنه ليس كذلك مطلقًا. ولا أدري لمَ لمْ يلتفت المؤلف إلى هذا؟!
(يُتْبَعُ)
(/)
ثم لعثمان هذا مناكير عن ابن لهيعة، قال البرذعي (في سؤالاته أبا زرعة: 2/ 417): "رأيتُ بمصر نحوًا من مائة حديث عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن عمرو بن دينار وعطاء عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، منها: "لا تُكرم أخاك بما يشق عليه". فقال - يعني: أبا زرعة الرازي -: (لم يكن عثمان عندي ممن يكذب، ولكن كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا، فبُلُوا به) ".
وكلا الاحتمالين قائم: أنه سمع من ابن لهيعة بعد الاحتراق، وأن خالد بن نجيح - وهو كذاب - أدخل هذا الحديثَ فيما أدخل.
هذا كلُّه على التسليم بأن حديث ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مقبول، وإلا فالذي يترجح أن ابن لهيعة ضعيف مطلقًا، وله تخاليط وأغاليط.
وتفرده بهذا الإسناد الغريب مظنة الخطأ والنكارة.
ويُنظر في سماع أبي قبيل من عبد الله بن عمرو، فإن له روايات بواسطة عنه.
18 - ذكر (ص72) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، ونقل عن الألباني - رحمه الله - تضعيفه إياه بعلي بن زيد بن جدعان، إلا أنه قال: "فمثله صالح للاستشهاد"، لكن عليًّا هنا قد تفرد عن أبي عثمان النهدي، وبيّن المؤلف أن المتابعة التي ذكرها ابن كثير منكرة، ولا تفيد، فراويها زياد الجصاص منكر الحديث، ضعيف جدًّا، واقتصر الألباني - رحمه الله - على كون زياد هذا "ضعيفًا اتفاقًا"، والظاهر أنه شديد الضعف، وقد قال غير واحد من الأئمة: إنه متروك. بل ربما كان علي بن زيد بن جدعان أخذ هذا الحديث عن هذا المتروك، فهو به أولى.
والراوي عن زياد الجصاص (محمد بن عقبة الرفاعي) ليس بالمشهور - كما قال الألباني -، قال فيه أبو حاتم: شيخ.
وبالنظر إلى متن الحديث، تجد أنه - لو استُشهِدَ به - استُشهِدَ للفضل الوارد في حديث السوق، وهو الذي دعى ابن كثير إلى أن يقول: "وفي معنى هذا الحديث ... "، وأما تخصيص ذكرٍ أو دعاءٍ بدخول السوق، فليس في هذا الحديث ما يشهد له.
19 - ذكر المؤلف (ص74) موقوفَ ابن مسعود - رضي الله عنه -، وذكر أن سليم بن حنظلة روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان، وقال له ابن مسعود: أنت إمامنا.
فأما قوله "وثقه ابن حبان"؛ فصوابه: ذكره في الثقات، وبينهما فرق لا يخفى.
وقد قال المؤلف في كتابه هذا (ص41): "وأما توثيق ابن حبان؛ فلا يحتج به؛ لأنه يوثق المجاهيل، كما لا يخفى على طلاب العلم الجادين".
وأما قول ابن مسعود لسليم: أنت إمامنا، ففي إسناده اختلاف ذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/ 124).
وعلى كلٍّ؛ فليس في حديث ابن مسعود - فيما يظهر - شهادة للحديث الأصلي، وهو ذكر دخول السوق والأجر المترتب عليه.
20 - ذكر المؤلف (ص75) مرسل أبي صالح ذكوان السمان، وكفانا بيان وهاء إسناده وسقوطه.
خلاصة:
1 - ورد الحديث من طريق سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن جده، وجاءت الرواية عنه من طريق خمسة رواة:
أ- عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وهو متروك الحديث.
ب- محمد بن واسع، ومتابعته هذه منكرة، تفرد بها أزهر بن سنان، وهو ضعيف جدًّا، منكر الحديث على قلّته.
ج- مهاصر بن حبيب، وهذه المتابعة منقطعة منكرة أيضًا.
د- عبيد الله بن عمر، وإسناد هذه المتابعة واهٍ بمرة - كما قال المؤلف -.
هـ - أبو عبد الله الفراء، وإسناد متابعته هذه ضعيف جدًّا - كما قال المؤلف أيضًا -.
2 - من شواهد الحديث التي عُضِّد بها: حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد جاء عن عبد الله من طريق راويين:
أ- عمران بن مسلم، ومتابعته هذه منكرة، تفرد بها يحيى بن سليم الطائفي، وروايته منكرة عن عمران.
ب- هشام بن حسان، ومتابعته هذه منكرة معلولة، سببها خطأ أخطأه مسروق بن المرزبان، وهو ضعيف.
وكلا هاتين الروايتين عائدٌ إلى الرواية الأصلية (رواية قهرمان آل الزبير).
ويأخذك العجب ممن يستشهد لحديثٍ بالحديث نفسِهِ!
3 - من شواهد الحديث: حديث عبد الله بن عباس، وقد بيّن المؤلف سقوطه وشدة ضعفه.
4 - في الباب أحاديث لا يقوم منها ما يشهد لحديث ابن عمر (حديث السوق):
أ- حديث بريدة، منكر، تفرد به محمد بن أبان، وهو ضعيف.
ب- حديث علي، موضوع.
ج- حديث عبد الله بن عمرو، منكر، تفرد به ابن لهيعة، وعنه عثمان بن صالح، وفي رواية عثمان عن ابن لهيعة مناكير.
د- حديث أبي هريرة، منكر، تفرد به علي بن زيد بن جدعان، وجاءت متابعة له لا تفيده.
هـ- موقوف ابن مسعود، في بعض رواته جهالة، وليس في متنه شهادةٌ لحديث ابن عمر.
و- مرسل أبي صالح السمان، منكر.
فهذه طرقُ الحديث، وهذه شواهدُهُ، فأنى له الصحة!
ولا يمكن أن تُقوَّى هذه الروايات ببعضها ألبتة إلا على التساهل في تقوية المناكير ببعضها، ولا يصح هذا، وليس من منهج أئمة الحديث المتقدمين، وهؤلاء أعمدة علم الحديث وواضعوه، ومنهم يُستقى ويُستفاد، ولا يُرَدُّ بتنظيراتِ غيرِهم أو تطبيقاتهم على تنظيراتهم وتطبيقاتهم.
وقد كثرت رواياتُ هذا الحديث، ووقف عليها الأئمة المتقدمون، ومع ذلك تجد الإمام يعقوب بن شيبة يقول: "هو حديث ليس بصحيح الإسناد، ولا له مخرج يرضاه أهل العلم بالحديث".
وهذا يدلّ على أن الرضا ببعض تلك المخارج، وتقوية الحديث بها= ليس من سبيل أهل العلم بالحديث.
هذا، والله أعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ملحوظة:
استفدتُ - ويُستفاد - من هذه الموضوعات:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=538
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3331
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8361
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75269
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Mar-2007, صباحاً 06:16]ـ
وحديث السوق هذا من الأحاديث التي كثر حولها الكلام، وهو - عند التأمل - من الأدلة البيّنة الظاهرة على الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين ومن تابعهم من المعاصرين في علم الحديث النبوي.
نفع الله بك أخي محمد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[15 - Oct-2007, مساء 07:15]ـ
شكرا لك
ومع ذلك تجد الإمام يعقوب بن شيبة يقول: "هو حديث ليس بصحيح الإسناد، ولا له مخرج يرضاه أهل العلم بالحديث".
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - Oct-2007, صباحاً 09:37]ـ
بارك الله فيكما.
ـ[سالم عدود]ــــــــ[04 - Dec-2007, صباحاً 11:14]ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - Dec-2007, مساء 02:03]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد.
وهل من بحث شافٍ حول ضابط تقوية الحديث بالطرق الضعيفة؟
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 04:12]ـ
جزاكم الله خيرا
منذ مدة وأنا أستنكر متنه ..
إذا لو كان صحيحا .. لذهبنا نسكن الأسواق!
وكنت أرجو أن يتهيأ لي النظر إلى بحث مستفيض في تخريجه ..
نفع الله بكم .. وزادكم من فضله
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 08:34]ـ
إذا لو كان صحيحا .. لذهبنا نسكن الأسواق!
بارك الله فيك أخي أبا القاسم
نقد الحديث إما أن يتوجه إلى سنده أو متنه أو كليهما معا
وما ذكرته نقد للمتن ونقد المتون له ضوابط وشروط
وما ذكرته لا يستقيم أن يكون قادحا في المتن ولا تعلل المتون بمثل هذا
وقد كان ابن عمر يخرج للسوق ليس لشيء إلا لطرح السلام
وأنا أعلم أن كلمتك عابرة إلا أن المخالف سيتخذها ممسكا ويقول أنظروا بما يعللون الأحاديث؟!
بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - Dec-2007, صباحاً 08:35]ـ
منذ مدة وأنا أستنكر متنه ..
إذا لو كان صحيحا .. لذهبنا نسكن الأسواق!
وفقك الله، قد يقال: إن ذاك مخصوص بالدخول فقط، أي بالانتقال من خارج السوق إلى داخل السوق.
فعلى ذلك كان ينبغي أن تتخذ بيتا على باب السوق ( ....... ابتسامة ........ ).
ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[06 - Dec-2007, مساء 04:38]ـ
نقد المتون بابٌ خلص لجهابذة النقاد
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[07 - Dec-2007, صباحاً 02:48]ـ
أضحك الله سنك يا شيخ أبا مالك .. ورفع قدرك
أخي العزيز أمجد .. إنما هذه نكارة قلبية لا أعلنها .. أو أجزم بها حتى يظهر لي الدليل
ومعلوم أن الأجر العظيم جدا إذا رتب على شيء لا يظهر منه وجه في ذلك .. كان محل نظر ..
وفي قضيتنا هذه خاصة .. فقد ثبت أن الأسواق قابل بها النبي صلى الله عليه وسلم المساجد ..
كما عند مسلم "أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها "
والله الموفق
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - Dec-2007, صباحاً 07:08]ـ
إنما هذه نكارة قلبية لا أعلنها .. أو أجزم بها حتى يظهر لي الدليل
أحسنت فما من علة في المتن إلا وتفسيرها في السند لكنها كثيرا ما تخفى على المشتغلين بهذا الفن
ومعلوم أن الأجر العظيم جدا إذا رتب على شيء لا يظهر منه وجه في ذلك .. كان محل نظر ..
هذا صحيح نبه عليه ابن القيم وغيره
وفي قضيتنا هذه خاصة .. فقد ثبت أن الأسواق قابل بها النبي صلى الله عليه وسلم المساجد ..
كما عند مسلم "أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها "
لا يلزم من استحباب الذكر في موضع أفضلية هذا الموضع
كما هو في الخلاء وغيره
بوركت
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - Dec-2007, صباحاً 07:15]ـ
لا يلزم من استحباب الذكر في موضع أفضلية هذا الموضع
كما هو في الخلاء وغيره
بوركت
وفقك الله، لعله يعني شيئا آخر، فأذن لي:
الإشكال أن ذم الأسواق ينصرف في الذهن إلى عدم الدخول إليها إلا للضرورة، ولا يظهر بادي الرأي معنى للذم إلا ذلك.
فإذا كان دعاء دخول السوق له هذا الثواب العظيم لوجدنا الصحابة يسارعون إلى الإكثار من الدخول لتحصيل هذا الثواب العظيم، فكيف يكون الشيء مطلوبا مذموما في آن واحد من وجه واحد؟
المقصود أن التعارض حاصل بين حديث ذم الأسواق وهذا الحديث.
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[07 - Dec-2007, صباحاً 07:46]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ أبا مالك ..
ما شعرت أن شخصا تكلم بلساني قط .. مثل اليوم!
فسبحان الله (!!)
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[07 - Dec-2007, صباحاً 08:14]ـ
بارك الله فيكم
دخول السوق إما أن يكون لغرض دنيوي أو أخروي
فالأول قد يكون حراما كما هو في حق أصحاب الصخب ورفع الأصوات والشجار والحسد ونحوه
وقد يكون مكروها أو مباحا كالذهاب للشراء أو البيع المطلق على تفصيل من حيث الحاجات والضرورات
والثاني كالذهاب لتذكير الناس ووعظهم وتكثير الحسنات بطرح السلام وإعانة المحتاج ونحوه
إذا تقرر هذا لم يكن هذا الشيء مذموما ممدوحا في آن واحد من وجه واحد
لأن الوجوه تعددت فشتان ما بين الدخولين
وسياق الحديث يدل على أن المذموم الدخول الأول لا الثاني
وأما عدم وروده عن الصحابة فلا يعترض به علينا لأن لا نقول بتصحيح الحديث فنحن نتكلم على جزئية معينة وإلا فالحديث ضعيف كما تقدم في كلام العلماء
ومما يدل على عدم التعارض بين الحدثين ما ذكره البخاري في الأدب المفرد قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره: أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق فاجلس بنا ها هنا نتحدث فقال لي عبد الله يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو القاسم]ــــــــ[07 - Dec-2007, مساء 04:17]ـ
أخي الكريم أمجد ..
لم يحرم أحد دخولا مطلقا للسوق
فكلامك بارك الله فيك بعيد عن محل النقاش ..
ولا يخفاك أن الصحابة لو بلغهم فضل دخول السوق .. بهذا القدر الكبير الوارد ...
لنقل إلينا حرصهم على ذلك لتحقيق هذه الفضيلة .. كما نقل حرصهم على ما هو دون ذلك بكثير
وحيث إن الإسناد ضعيف .. فكلامي الأصلي عن المتن منسجم مع السند ..
ولله الحمد ..
أما دخول الخلاء .. فالذكر الوارد فيه للوقاية من الشياطين الساكنة فيه
وليس فيه من قال كذا عند دخول الخلاء فله آلاف مؤلفة من الحسنات
فعلم الفرق بين الفضل والأجر المترتب على ذكر ما في حالة مخصوصة ..
وبين مطلق الذكر المنوط بسبب ..
فالأولى تقتضي الحرص على إيجاد هذه الحالة المخصوصة .. وهو دخول السوق .. والثانية:لا
وقد سبق بيان كراهة الله للأسواق .. ومقابلتها بالمساجد ..
وهذا تناقض ظاهر
ـ[عبدالله]ــــــــ[30 - Jul-2009, مساء 08:40]ـ
هل وقفت أخي محمد على رسالة بذل الجهد في تخريج حديثي السوق والزهد للشيخ عادل السعيدان تقديم الشيخ مقبل لأن الشيخ الألباني نقدها وحذر منها؟
وهل عندك جواب عن رد الشيخ الألباني؟ بارك الله فيك.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[31 - Jul-2009, صباحاً 01:00]ـ
وفيك بارك الله.
يبدو أنك لم تقرأ النظرات أخي (عبدالله).
وجزاك الله خيرًا.
ـ[عبدالله]ــــــــ[31 - Jul-2009, صباحاً 01:22]ـ
سوف أقرأه مرة أخرى قرأته قديما بل طبعته!!!
لكن ما رأيك الآن في رسالة رسالة بذل الجهد في تخريج حديثي السوق والزهد هل وقفت عليها بدون واسطة؟
نتمى منك نشرها على شبكة بصيغة pdf(/)
مسائل تتعلق بمستدرك الحاكم
ـ[تركي الفضلي المكي]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 05:19]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أضع بين أيديكم بعض المسائل المهمة تتعلق بكتاب (المستدرك على الصحيحين) للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله.
من درس الشيخ خالد الهويسين .... حفظه الله .... وسأذكرها على شكل نقاط كما هي طريقة الشيخ خالد وفقه الله ....
1 - اسم مصنفه: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن البيّع النيسابوري، المعروف بالحاكم، يُكنى بأبي عبد الله.
2 - من حيث توثيقه: فهو ثقة رحمه نص عليه الحفاظ على رأسهم الخطيب البغدادي، وكذلك وثقه ابن كثير وقال عنه " الإمام المحدث الحافظ ".
3 - سمي بابن البيّع.
4 - نسب إليه التشيع، أو أكثر من ذلك، والصحيح إن كان فيه فهو فيه شيء يسير جداً لا يقدح في عدالته ـ رحمه الله ـ فهو ثقة إمام محدث.
5 - سمي كتابه (المستدرك على الصحيحين) وهو الفائت على الإمامين البخاري ومسلم فاستدركه، وسمي صحيح الحاكم لكونه صحح الأحاديث التي رواها لا لكونه صحيح.
6 - هل الأحاديث التي صححها الحاكم كلها صحيحة؟ الجواب ليس كذلك بل أكثرها ضعيف عند النقد والبحث.
7 - لا يعني أن فيه أحاديث ضعيفة أنه لا يستفاد منه بل كما قال الذهبي: " هو كتاب مفيد ".
8 - إذا أن نقدر جملة الأحاديث الصحيحة فيه فإننا نقول كما قال الذهبي في السيرة: " ربع الكتاب صحيح وحسن وجيد والباقي ما بين ضعيف وأشد.
9 - هل فيه أحاديث موضوعة؟ الجواب: نعم وهي نحو مائة حديث أو تزيد يُحكم عليها بالوضع.
10 - يقول المصنف بعد تخريج الحديث: " هذا الحديث على شرطهما "، فهل هذا صحيح؟ الجواب: ثلث الكتاب نحو ما قال والباقي ليس بصواب.
11 - قد يقول الحاكم ـ رحمه الله ـ بعد تخريجه للحديث: " لم يخرجه " أو " لم يخرجاه "، وهذا في بعض المواضع ليس بصحيح بل وهم منه بل هو موجود في الصحيحين وغيرهما.
12 - روى الحاكم عن ألفي شيخ وهذا يدل على سعته في الرواية والطلب والإمامة في هذا الفن.
13 - أحاديث الحاكم في مستدركه نحو ثمانية آلاف وثمانمائة وقليل بحسب اختلاف العدّ.
14 - روى الحاكم في مستدركه شيوخه عما يقارب الألف والتسعمائة والسبع والثلاثين رجل.
15 - رجال الحاكم في مستدركه فيهم الثقة والصدوق والضعيف والمجهول وفيهم من لا يُعرف له ترجمة.
16 - كَتَبَ الحاكم مستدركه عن كبر سنّ فقد أملاه وعمره ثلاث وسبعين سنة.
17 - إذا قال الحافظ: " رواه الحاكم وصححه " الغالب أنه في المستدرك.
18 - أكثر الأوهام الحاصلة للحاكم إذا أطلقوها فهي في المستدرك.
19 - لو قيل: ما هي أسباب الوهم في ذلك منه؟ الجواب: لأمور: قيل: أملاه على كبر السنّ قد يكون حصل له وهم في ذلك، وقيل: قد يحصل الوهم من المملى عليه لأنه أملاه من حفظه، وقيل: حصل له تخليط في كون مسلم لم يخرجه أو البخاري وقد خرجاه فحصل له غفلة أو نسيان في ذلك، فقال: " لم يخرجاه " وقيل غير ذلك.
20 - قال بعض الحفاظ ـ رحمهم الله ـ: " لا تغترّ بتصحيح الحاكم، ولا بتحسين الترمذي،
ولا بتوثيق ابن حبّان ".
21 - ذهب بعض العلماء والحفاظ إلى أن الحديث إذا صححه الحاكم ولم نجد له تصحيحاً ولا تضعيفاً للحفاظ قبله فإننا نحكم على الحديث بأنه حديث حسن، وذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح، وهذا القول ليس بصواب على الإطلاق فإن هناك أحاديث صححها الحاكم وهي ضعيفة.
22 - إذا قيل: كيف نستطيع أن نعرف رجال الحاكم لأن رجاله يعوز البحث فيهم فيقال: مما يبحث أو يذكر رجال الحاكم كتب منها: تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وتقريب التقريب للحافظ ابن حجر، والسير، وميزان الاعتدال، والمغني في الضعفاء للذهبي، والتاريخ للذهبي، ولسان الميزان، وغيرها.
23 - الحاكم له كتب غير المستدرك كثيرة، قيل أنه صنف خمسمائة جزء ـ والجزء أقل من المجلد ـ منها: المستدرك، ومنها: المدخل إلى معرفة الصحيح، ومنها: كتاب العلل، ومنها: علوم الحديث، وقيل: أنه أول من صنف في علوم الحديث، ومنها: تاريخ النيسابوريين ويقال تاريخ نيسابور، وغيرها.
24 - أكثر من روى عنه في كتبه الحافظ البيهقي.
25 - يوجد حاكم غيره اسمه: الحاكم، فكيف التفريق بينهما؟ بأمور:
أ-إذا أطلق " رواه الحاكم " فالغالب أنه صاحب المستدرك.
ب-ومنها التفريق بينهما بالكنية فالذي بين أيدينا ـ أي صاحب المستدرك ـ أبي عبد الله، والآخر أبي أحمد.
ج- ومنها أن أبا أحمد الحاكم شيخ لأبي عبد الله الحاكم.
د-ومنها أن أبا أحمد الحاكم إذا قالوا: " رواه الحاكم في كتابه " رواه الحاكم في شعار أصحاب الحديث فالمراد أبي أحمد.
26 ـ جملة ما يقال في الحاكم ـ رحمه الله ـ: أمور:
أ-أنه ثقة
ب-أنه حافظ محدّث.
ج-أن له معرفة بالصناعة الحديثية.
د-أنه حصل له أوهام وأغلاط ولا سيّما في مستدركه قال الذهبي: " فيه غرائب وعجائب ".
ه-لا يعتمد تصحيحه على الإطلاق وإنما يستأنس به.
و-توفي ـ رحمه الله ـ ما يقارب سنة 405هـ في أول القرن الخامس.
أملاه فضيلة الشيخ: خالد بن عبد العزيز الهويسين
في شهر ذي القعدة لعام 1424هـ
في جامع حي النهضة الغربي
كتبه / علي بن أحمد الشراحيلي ....
هذا ماتيسر ... وأسأل الله عز وجل أن ينفع به ...(/)
إشكال في حديث الذي ورد فيه اسم الله "المنان"
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 07:05]ـ
عندي إشكال في الحديث الذي ورد فيه أن رجلا كان يدعو في صلاته وفيه أنه قال (المنان بديع السماوات والأرض)
والإشكال هو: كيف علم هذا الصحابي أن من أسماء الله المنان؟ إن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك، نقول: أين هذا الحديث؟ لم نجده في كتب السنة، فيعني ذلك أن هناك حديث ضيع، وهذا قول باطل، ولا قائل بهذا.
أم نقول إن الحديث ضعيف؟
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Mar-2007, مساء 10:05]ـ
أخي لا إشكال فالحديث صحيح.
ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سمع دعا الرجل وأقره وهذا هو الحديث بين يديك.
قال الامام أبي داود حَدَّثَنَا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ حَفْصٍ يَعْنِي ابْنَ أَخِي أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى(/)
كيف الرد على هذه شبة أن بعض الصحابة عصوا الرسول وكتبوا الحديث وقد نهاهم عن ذلك؟
ـ[ابن المغيرة]ــــــــ[10 - Mar-2007, مساء 11:25]ـ
الحديث: (لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحه) .. من راويه؟ ..
وكيف نرد على الشبهة القائلة بعصيان رواة الحديث من الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم تدوين أحاديثه؟ ..
آمل أن أجد الإجابة لديكم ..
شكر الله لكم!.
ـ[الحمادي]ــــــــ[10 - Mar-2007, مساء 11:44]ـ
ذكر بعض أهل العلم أنَّ هذا الحديث كان في بداية الأمر
ثم أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالكتابة فقال: "اكتبوا لأبي شاهٍ"والحديث في الصحيحين
وكان بعض الصحابة يكتب، كعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، وله صحيفةٌ مشهورة تسمى الصادقة
وحكى النوويُّ الإجماعَ على جواز الكتابة، وأنَّ الخلاف فيها كان قديماً
ولأهل العلم تجاه حديث أبي سعيد الوارد في النهي مسالك:
فرأى بعضهم نسخَه، ورأى آخرون سلوكَ مسلك الجمع؛ ولهم في الجمع أوجهٌ عدة
هذا جوابٌ مختصر
وقد تكلم عن هذه المسألة كثير من أهل العلم، ككتب شروح الحديث وكتب المصطلح وأصول الفقه وغيرها
ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[12 - Mar-2007, صباحاً 11:27]ـ
السلام عليكم
ومع ماذكره الشيخ عبد الله الحمادي من توجيه لمتن الحديث، أقول:
هذا الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (3004) من طريق هدبة بن خالد، عن همام بن يحيى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، به مرفوعًأ إلى النبي (ص).
وقال المزي في "تحفة الأشراف" (3/ 408): «رواه أبو عوانة الإسفرائينيُّ، عن أبي داود السجستانيِّ، عن هدبة بقصَّة الكتابة وقال: قال أبو داود: وهو منكر، أخطأ فيه همَّام، هو من قول أبي سعيد».
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 208): «ومنهم من أعلَّ حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد؛ قاله البخاري وغيره».
والحديث أخرجه الخطيب البغدادي في "تقييد العلم" (1/ 31 - 32) من طريق عمرو بن عاصم وأبي الوليد الطيالسي؛ كلاهما عن همام بن يحيى، به، ثم قال: «تفرد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعًا، وقد روي عن سفيان الثوري أيضًا عن زيد، ويقال: إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفوع إلى النبي (ص). فأما الحديث الذي روي عن سفيان الثوري بمتابعته همامًا على روايته عن زيد بن أسلم: فحدثنيه …»، ثم ساقه من طريق عمرو بن النعمان، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، به مرفوعًا، وعلَّته تفرُّد عمرو بن النعمان به عن سفيان الثوري دون سائر أصحابه، وقد أخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 120) فيما يستنكر على عمرو بن النعمان، ثم قال في آخر ترجمته: «وعمرو بن النعمان روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث منكرة، فلا أدري البلاء منه، أو من الضعيف الذي يروي هو عنه؟»، وكان قد قال عنه: «بصري ليس بالقوي في الحديث».
وذكر ابن أبي حاتم عمرو بن النعمان هذا في " الجرح والتعديل (6/ 265)، وقال: «سألت أبي عنه؟ فقال: ليس به بأس صدوق».
ـ[ابن المغيرة]ــــــــ[13 - Mar-2007, صباحاً 03:26]ـ
شكر الله لك أخي الفاضل الحمادي ..
وشكر الله لشيخنا الفاضل سعد الحميد ..
أسأل الله أن يجزل لكما المثوبة، وأن ينفعكما وينفع بكما، ويقر أعينكما بما يسر ولا يريكما مكروها .. آمين(/)
ما هي الأحاديث الضعيفة في الأربعين النووية?
ـ[عبدالله]ــــــــ[11 - Mar-2007, صباحاً 12:01]ـ
ما هي الأحاديث الضعيفة في الأربعين النووية
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - Mar-2007, صباحاً 12:20]ـ
أخي الفاضل ....
الأحاديث الضعيفة ليست كثيره وأذكر أن شيخنا الشيخ مفلح قال لاتتجاوز
خمسة أو ستة أحاديث.
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 12:24]ـ
الأحاديث الضعيفة في الأربعين هي
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه
إن الله فرض فرائضا
حديث وابصة بن معبد جئت تسأل عن البر
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه
ازهد في الدنيا (على خلاف)
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[29 - Feb-2008, صباحاً 06:38]ـ
إجابة الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=10702
وكذلك:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4161(/)
هل هذا الحديث منسوخ
ـ[عبدالله]ــــــــ[12 - Mar-2007, مساء 03:48]ـ
هل الحديث منسوخ
قيام الرسول (ص) لجنازة كافر والصمت لها.
ـ[محب الصالحين]ــــــــ[12 - Mar-2007, مساء 07:17]ـ
السلام عليكم
قال الشيخ الألباني في احكام الجنائز - (ج 1 / ص 77)
! 55 - والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين: أ - قيام الجالس إذا مرت به.
ب - وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الارض.
والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، وله ألفاظ: الاول: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا ".
أخرجه مسلم (3/ 59) وابن ماجه (1/ 468) والطحاوي (1/ 383) والطيالسي (150) وأحمد رقم (631، 1094، 1167).
الثاني: " كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد ".
رواه مالك (1/ 332) وعنه الشافعي في " الام " (1/ 247) وأبو داود (2/ 64).
الثالث: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: " شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه
برحبة الكوفة وهو يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس ".
أخرجه الشافعي وأحمد (627) والطحاوي (1/ 282) وابن حبان في " صحيحه " هذا الوجه بلفظ آخر وهو.
الرابع: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود ".
الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود (1) بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: " شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما نيتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام " (2).
أخرجه الطحاوي (1/ 282) بسند حسن.
__________
(1) وقع في الاصل " اسماعيل بن الحكم بن مسعود " والصواب ما أثبت، وكأنه انقلب على الطابع، أو بعض النساخ.
(2) قلت: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ، فقول صديق حسن خان في " الروضة " (1/ 176) بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت: " وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الارض فمحكم لم ينسخ ".
فهذا خطأ بين، لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف عليهما.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - Nov-2007, مساء 02:24]ـ
قال الامام ابن القيم رحمه الله
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها وصح عنه أنه قعد
فاختلف في ذلك فقيل القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين
وقيل بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز وهذا أولى من ادعاء النسخ.
ـ[الازور]ــــــــ[09 - Nov-2007, مساء 04:09]ـ
جزاك الله خير على التوضيح(/)
«المَعَارِفُ الضَّرُورِية في عُلُوم السُّنَّة النَّبوية» للشّيخ حَاتِم العونِيّ
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[12 - Mar-2007, مساء 07:54]ـ
«المَعَارِفُ الضَّرُورِيَّة في عُلُوم السُّنَّة النَّبويَّة»
لفَضِيلَة الشّيخ د. حَاتِم بن عَارِف العونِيّ الشَّرِيْف حفظه اللهُ تعالى
[جامع سماحة الشيخ ابن باز] بمكة المكرمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
يسرني أن أضع لكم دروس فَضيلَة الشّيخ د. حَاتِم بن عارف العونيّ الشَّرِيْف ـ حفظه الله ورعاه ـ:
* «المقدمات المهمة في علوم السُّنَّة النَّبوية»
ثم
* شرحه «للرِّسَالَةِ المسْتَطْرفَةِ لبَيانِ مَشْهُور كُتُب السُّنُّةِ المُشرِفَةِ» للمحدث محمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي ثم الدمشقي.
وإليكم ـ أيُّها الفضلاء ـ وصلات دروس «المقدمات المهمة في علوم السُّنَّة النَّبوية»:
الدّرس (1) [13 - 2 - 1428 هـ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=33731
الدّرس (2) [20 - 2 - 1428 هـ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=34015
يتبع - إن شاء اللهُ تعالى -
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - Mar-2007, مساء 08:32]ـ
أحسن الله إليك أخي سلمان
ونفع بالشيخ حاتم، وبارك في علمه
ـ[آل عامر]ــــــــ[12 - Mar-2007, مساء 09:36]ـ
جزاك الله خيرا أخي سلمان.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Mar-2007, مساء 10:46]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخوين الكريمين: الشيخ الحبيب عبد الله الحمادي - الأستاذ آل عامر- زادهما الله من العلم والإيمان وجعلهما مباركين أينما كانا -:
سلام عليكما ورحمة الله وبركاته
جَزَاكُما اللهُ خَيرًا وَ بَارَكَ فِيكُمَا.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[18 - Mar-2007, مساء 11:08]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
«المقدمات المهمة في علوم السُّنَّة النَّبويَّة»
الدّرس (3) [27 - 2 - 1428 هـ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=34318
يتبع - إن شاء اللهُ تعالى -
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[26 - Mar-2007, مساء 08:14]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
«المقدمات المهمة في علوم السُّنَّة النَّبويَّة»
الدّرس (4) [4 - 3 - 1428 هـ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=34575
يتبع - إن شاء اللهُ تعالى -
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[15 - Apr-2007, مساء 06:56]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
«المقدمات المهمة في علوم السُّنَّة النَّبويَّة»
الدّرس (4) [4 - 3 - 1428 هـ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=34575
يتبع - إن شاء اللهُ تعالى -
«المقدمات المهمة في علوم السُّنَّة النَّبويَّة»
الدّرس (4) [25 - 3 - 1428 هـ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35030
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 03:38]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
«المقدمات المهمة في علوم السُّنَّة النَّبويَّة»
الدّرس (4) [4 - 3 - 1428 هـ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=34796
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 03:40]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
«المقدمات المهمة في علوم السُّنَّة النَّبويَّة»
الدّرس (5) [25 - 3 - 1428 هـ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35030
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 03:48]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
«المقدمات المهمة في علوم السُّنَّة النَّبويَّة»
الدّرس (6) [3 - 4 - 1428 هـ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35331
يتبع - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى-.
ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[23 - Apr-2007, مساء 06:08]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 10:24]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الأخ المكرّم / فهد الغيهب - سلمه الله -:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
أخوكم المحب
سلمان بن عبد القادر أبو زيد
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - May-2007, مساء 10:28]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
«المقدمات المهمة في علوم السُّنَّة النَّبويَّة»
الدّرس (7) [17 - 4 - 1428 هـ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35969
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[21 - May-2007, مساء 07:18]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
«المقدمات المهمة في علوم السُّنَّة النَّبويَّة»
الدّرس (8) [1 - 5 - 1428 هـ]
http://liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=36616(/)
فائدةٌ في تصديق قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (القوَّة الرَّمي).
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[14 - Mar-2007, مساء 04:06]ـ
/// الحمدُلله وحده، والصَّلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ... وبعد
/// ففي الحديث الصَّحيح عند مسلمٍ عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله (ص) وهو على المنبر يقول: ((وأعدَِّوا لهم ما استطعتم من قوَّةٍ)): ألا إنَّ القوَّة الرَّمي .. ألا إنَّ القوَّة الرَّمي .. ألا إنَّ القوَّة الرَّمي)).
/// فذكر (ص) أنَّ المقصود بالقوَّة ههنا:الرَّمي.
/// قال القرطبي رحمه الله: "إْن قيل: إنْ قوله (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) كان يكفي، فلِمَ خَصَّ الرَّمي والخيل بالذِّكر؟
/// قيل له: إنَّ الخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها التي عقد الخير في نواصيها، وهي أقوى القوَّة وأشدُّ العُدَّة وحصون الفُرسان، وبها يُجال في الميدان، خصَّها بالذِّكر تشريفًا، وأقسم بغبارها تكريمًا، فقال: ((والعاديات ضبحا)).
ولمَّا كانت السِّهام من أنجع ما يتعاطى في الحروب، والنِّكاية في العدو، وأقربها تناولاً للأرواح =خصَّها رسول الله (ص) بالذِّكر لها، والتَّنبيه عليها".
/// والفائدة التي يلحظها من عاش في هذا العصر، ورأى ما وصل إليه التطوُّر في القتال والأسلحة الفاعلة فيها =عَلِمَ مصداق ما قاله (ص)؛ إذْ ما من سلاحٍ -غالبًا- في ذا العصر إلاَّ وهو قائمٌ على الرَّمي، بشتَّى أنواعه، وهو أقيم مقام السِّهام والرِّماح.
/// فالأسلحة الخفيفة والفرديَّة بأنواعها، من مدافع، وقذائف، وبنادق، وهاون، وقنابل يدويَّة ... قائمةٌ -استخدامها- كلُّها على (استراتجيَّة) الرَّمي.
/// والأسلحة الجماعيَّة والثَّقيلة بأنواعها، كالصَّواريخ، والطَّائرات، والدبابات، والغازات، والقنابل الضخمة = قائمةٌ -استخدامها- كلُّها على (استراتجيَّة) الرَّمي.
/// نعم .. ثمَّة أمور لا رمي فيها لكنَّها قليلة.
/// فصلَّى الله عليك يا رسول الله، لم تنطق عن الهوى، وجمعنا بك في دار النَّعيم، مع الصِّدِّيقين، والأنبياء، والشُّهداء، والصَّالحين.
ـ[الرايه]ــــــــ[15 - Mar-2007, مساء 05:16]ـ
أحسنت أخي الكريم
عدنان
على هذه الفائدة الطيبة
/// فصلَّى الله عليك يا رسول الله، لم تنطق عن الهوى، وجمعنا بك في دار النَّعيم، مع الصِّدِّيقين، والأنبياء، والشُّهداء، والصَّالحين.
اللهم آمين ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Mar-2007, مساء 07:45]ـ
نفع الله بكم أبا عاصم
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 02:32]ـ
جزاك الله خيرا، ونفع بك
ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[09 - Aug-2007, صباحاً 11:41]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ عدنان، ولا حرمك الله الأجر، وأحسن إليك.
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[13 - Aug-2010, صباحاً 01:25]ـ
صلى الله وسلّم على نبينا محمد , جُزيتم خيراً.
ـ[محمد أبومعاذ البخاري]ــــــــ[13 - Aug-2010, صباحاً 03:08]ـ
أحسن الله إليكم ..
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[13 - Aug-2010, صباحاً 03:38]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم.(/)
أجاب ابن كثير رحمه الله.
ـ[آل عامر]ــــــــ[16 - Mar-2007, صباحاً 12:00]ـ
قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله علية وسلم فقال: يا رسول الله هل لك في حصنٍ حصينٍ ومنعةٍ؟ قال: حصنٍ كان لدوسٍ في الجاهلية فأبى ذلك رسول الله صلى الله علية وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله علية وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه فما رقأ الدم حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة ورآه مغطياً يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله علية وسلم قال: فما لي أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت قال: فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله علية وسلم فقال رسول الله صلى الله علية وسلم ((اللهم وليديه فاغفر)) رواه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن سليمان بن حرب به فإن قيل: فما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت في (الصحيحين) من طريق الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله علية وسلم ((كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة)).
فالجواب من وجوهٍ:
أحدها: أنه قد يكون ذاك مشركاً وهذا مؤمن ويكون قد جعل هذا الصنيع سبباً مستقلاً في دخوله النار، وإن كان شركة مستقلاً إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته.
الثاني: قد يكون هذاك عالماً بالتحريم وهذا غير عالم لحداثة عهده بالإسلام.
الثالث: قد يكون ذلك فعلاً مستحلاً له وهذا لم يكن مستحلاً بل مخطئاً.
الرابع: قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه بخلاف هذا فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه وإنما أراد ذلك غير ذلك.
الخامس: قد يكون هذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل النار، وهذا قد يكون كثير الحسنات فقاومت الذنب فلم يلج النار بل غفر له بالهجرة إلى نبيه صلى الله علية وسلم ولكن بقي الشين في يده فقط وحسنت هيئة سائره فغطى الشين منه فلما رآه الطفيل بن عمرو مغطياً يديه قال له: مالك؟ قال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت. فلما قصها الطفيل على رسول الله صلى الله علية وسلم دعا له فقال ((اللهم وليديه فاغفر)) أي: فأصلح منها ما كان فاسداً.
والمحقق أن الله استجاب لرسول الله صلى الله علية وسلم في صاحب الطفيل بن عمرو.
البدية والنهاية لابن كثير (3/ 107)
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Mar-2007, صباحاً 05:59]ـ
نفع الله بك أخي الحبيب
وهذه فائدةٌ في غير مظنَّتها، فشكر الله لك
وفي كتاب البداية والنهاية نفائس حديثية؛ من حيث بيان علل الأحاديث، أو التوفيق بين ما يبدو مختلِفاً
وهذه الأوجه التي ذكرها الإمامُ ابن كثيرٍ ليست على درجة واحدة من حيث القوة
بل بعضها أقوى من بعض في دفع الاختلاف -المتوهَّم- عن هذين الحديثين
وأقواها في نظري الوجهان الرابع والخامس
فأما الوجه الرابع؛ وهو أنَّ المغفورَ له -صاحب الطفيل بن عمرو- لم يُرِدْ قتلَ نفسه، وإنما أراد أن يعالج جرحه، فظنَّ قطعَ براجمه سبباً للعلاج، فمات من ذلك
بينما يكون الآخر -ممن كان قبلنا من الأمم- فَعَلَ ما فَعَلَ تخلُّصاً من الحياة وانتحاراً
وهذا الذي اختاره الطحاوي في مشكل الآثار
وقد يُشكِلُ على هذا الوجه أنَّ في سياق الحديث في قصة صاحب الطفيل (فجزع ... ) وكذا جاء في قصة الرجل الآخر
وهذا يدلُّ على أنَّ ما فعله الأول من قطع براجمه ليس لأجل العلاج، وإنما فعله جزعاً كالثاني تماماً
وأما الوجه الخامس -وهو أقوى فيما يظهر- فبيانُه أنَّ للمغفور له من أسباب المغفرة ما كان سبباً للتجاوز عنه؛ ويؤيد هذا ما جاء في سياق الأثر:
(فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة، ورآه مغطِّياً يديه؛ فقال له:
ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم)
فبيَّن أنَّ الهجرة هي سبب المغفرة
بينما لم يكن للرجل الآخر مثلُ ذلك من أسباب المغفرة
وكلا الوجهين داخلٌ في ما يُسمى (الجمع باختلاف الحال)
أي أنَّ حالَ المغفور له مخالفةٌ لحال المعذَّب
ـ[آل عامر]ــــــــ[20 - Mar-2007, مساء 06:10]ـ
وبكم نفع ربي وبارك شيخنا الحبيب.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[21 - May-2009, مساء 12:00]ـ
يرفع للفائدة
وجزاكم الله خيرا(/)
قول إبراهيم:قال عبد الله (ابن مسعود) مرسل عند البخاري
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 06:47]ـ
بسم الله ......
قال محمد بن إسماعيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في جزء القراءة:
"وروى أبو الحباب عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال قال عبد الله وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مليء فوه نتنا وهذا مرسل لا يحتج به وخالفه ابن عون عن إبراهيم عن الأسود وقال: رضفا ... "
ردّ أبو عبد الله هذا الأثر بعلل منها الإرسال
فهل يعقل أن البخاري علي سعة علمه واطلاعه لم يصله ولم يطلع على قول النخعي:"إذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد من أصحاب عبد الله عنه " أو نحو هذا؟؟
أم اطّلع عليه ولم يصح عنده؟؟
أم تبين إرساله في هذا الأثر بعينه وأن إبراهيم لم يأخذه من أصحاب عبد الله؟؟
وهل قول النخعي السابق عملي أم نظري؟؟ يعني هل يعتمده المتقدمون عن التطبيق العملي؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - Mar-2007, صباحاً 01:13]ـ
المذكور في جزء القراءة (عن إبراهيم قال: في نسخة عبد الله: ووددت ... إلخ)
فكأن إبراهيم نقل عن صحيفة
والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 03:47]ـ
جزاك الله خيرا
أفدتني كثيرا
فكم أعاني من طبعات هذا الجزء
في طبعتي التي نقلت منها _ طبعة الدكتور علي عبد الباسط مزيد من جامعة الأزهر استفاد من الطبعات السابقة الطبعة الباكستانية والمصرية الكبرى وطبعة الشيخ الفقي وحققه على مخطوطة دار الكتب المصرية ومخطوطة مكتبة الفاتح بتركيا عليها سماعات المزي وابن حجر وغيرهما _ لا يوجد ما ذكرته
فما هي الطبعة التي نقلت منها
وما أحسن طبعات الكتاب؟؟؟؟
ـ[أبو حماد]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 04:47]ـ
لعل الإمام البخاري رد المتن واستنكره فأعله بالإرسال، وعادة أهل الحديث - كما لا يخفاكم - أنهم إذا استنكروا متناً فإنهم يردونه بما هو أقل من هذا، كتفرد الثقة الثبت، فلعل الإمام البخاري استنكر هذا المتن فرده بعلة الإرسال.
وأما مراسيل النخعي عن عبدالله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد قضى الحافظ ابن رجب تفضيلها على المسند عنه خاصة كما في شرح العلل 1/ 294، وذلك لقول إبراهيم: " إذا حدثتكم عن رجل عن عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبدالله: فهو عن غير واحد عن عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " انظر تهذيب الكمال 3/ 239.
ولعلك يا أخانا الكريم اطلعتم على قول الحافظ أبي حاتم الرازي في رواية أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، فقد حكم باتصالها لكونه أخذها عن خاصة أهله وذويه، وغير ذلك من الأمثلة.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Mar-2007, صباحاً 02:00]ـ
أنا نقلت من النسخة التي في الشاملة، ثم ظهر لي أن الخطأ فيها، وأن الصواب هو ما تفضلت بنقله
والدليل على ذلك أن البيهقي في (القراءة خلف الإمام) نقل عن البخاري هذا الكلام بنصه، وكذلك الزيلعي في (نصب الراية) نقل هذا الكلام بنصه عن البخاري.
فيبدو أن الأمر كما تفضل الشيخ أبو حماد، والله أعلم
وكون إبراهيم إذا قال (عن عبد الله) معناه أنه عن جماعة لا يفيد صحة الحديث، فقد يكون الجماعة من الضعفاء أو المجاهيل أو قد يكون أخذ بعضهم عن بعض فيرجع الحديث إلى التفرد، ولذلك أيد البخاري كلامه بمخالفة ابن عون.
والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - Mar-2007, مساء 03:58]ـ
جزاكم الله خيرا
_ في تحقيق علي مزيد المذكور آنفا ذكر أن في باقي النسخ: "قال إبراهيم في نسخة عبد الله .. " وذكر أن في النسخة التي في مكتبة الفاتح في تركيا التي عليها سماعات الأئمة مثل المزي وابن حجر وغيرهما والتي نسخت في القرن الثامن سنة 734 حسب ما أذكر ذكر أن فيها:"قال إبراهيم قال عبد الله .. "
فلتحرر النسخ هذا أولا
وثانيا:الذي ظهر لي الآن أن قول إبراهيم قال عبد الله صحيح لأنه عن غير واحد عن أصحاب عبد الله وأصحاب عبد الله ليس فيهم من اتهم إلا القليل وينظر كلام العلماء مثل يعقوب بن شيبة وابن تيمية علي رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود
فالأصل فيها القبول والصحة لكن العلماء قد يستنكرون بعض الروايات من هذه الترجمة لقرائن حفتها فقد قرأت في مشاركة للشيخ عبد الرحمن الفقيه أن ابن معين استنكر من هذه الترجمة حديثان فكأن صنيع البخاري من جنس صنيع يحى كما قاله الشيخ أبو حماد والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - Mar-2007, مساء 04:03]ـ
يبدو لي - والله أعلم - أن البخاري يفرق - ككثير من المتقدمين - بين القبول والاحتجاج، فأنت قد تحتج بالحديث المرسل كما هو صنيع كثير من المتقدمين، بل نقل بعضهم الإجماع عليه!، ولكن عند المناظرة مع مخالفك لا تستطيع أن تحتج بهذا المرسل؛ لأنه لا يوافقك عليه، ولذلك نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم أنهم لا يقبلون من المناظر إلا الخبر المسند المتصل.
فكما يقول أبو حاتم وغيره (ثقة ولا يحتج به)، كذلك يقول البخاري هنا (مرسل لا يحتج به) أي لا يصح جعله حجة بمفرده في محل النزاع.
والله أعلم.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[19 - Mar-2007, مساء 07:00]ـ
وينظر كلام العلماء مثل يعقوب بن شيبة وابن تيمية علي رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود فالأصل فيها القبول والصحة لكن العلماء قد يستنكرون بعض الروايات من هذه الترجمة لقرائن حفتها فقد قرأت في مشاركة للشيخ عبد الرحمن الفقيه أن ابن معين استنكر من هذه الترجمة حديثان فكأن صنيع البخاري من جنس صنيع يحى كما قاله الشيخ أبو حماد والله أعلم
قرأت مبحثاً لبعض الفضلاء أشار فيه إلى أن عموم المتقدمين كانوا يعتدون برواية أبي عبيدة عن أبيه، ثم أفادني شيخنا المبارك سعد الحميّد بنقول عن بعض الأئمة فيها ما يقضي إعلالهم لمروياته عن أبيه، لكونه لم يسمع منه، كما في كلام الإمام النسائي وظاهر كلام الإمام الترمذي وأومأ إليه الحافظ ابن القيم عليهم جميعاً رحمة الله، وبهذا يكون الحكم بالتعميم فيه نظر بيّن واضح، فالإمام النسائي من أئمة الجرح والتعديل ورأيه في ذلك عدم السماع وظاهر كلامه في السنن أنه كان يعل به، ومثله أيضاً كلام الإمام الترمذي فإنه غالباً ما يورد حديث أبي عبيدة متبوعاً بذكر انقطاعه، في إيماءة منه إلى تعليله بذلك.
والله تعالى أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - Mar-2007, صباحاً 11:18]ـ
جزاك الله خيرا
فائدة نفيسة تجعلنا نعيد النظر في كثير من القواعد والمسلمات
****************************** ********
إنما أردت أن ابن معين استنكر حديثين من ترجمة:"إبراهيم قال قال عبد الله" لا من ترجمة أبي عبيدة عن أبيه
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - Mar-2007, مساء 01:15]ـ
وفقكم الله.
فالإمام النسائي من أئمة الجرح والتعديل ورأيه في ذلك عدم السماع وظاهر كلامه في السنن أنه كان يعل به
قال النسائي في سننه الكبرى (1/ 311 ط. العلمية): "أبو عبيدة لم يسمع من أبيه والحديث جيد"، وقال قبل هذا الموضع بقليل: "عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه والحديث في نفسه صحيح".
وإعلالهم بمثل هذا الانقطاع قد لا يكون لذات الانقطاع، إنما لأنه قد يحتف به ما يوجب الإعلال به، كنكارةِ متنٍ، أو مخالفةِ مشهورٍ ... ونحو ذلك. وقد اشتهر شبه ذلك في الإعلال بتدليس غير مدلّس فيما لا يصح عند الناقد بقرينة معينة، وقد ذكر الشيخ أبو حماد نحو هذا في هذا الموضوع.
وربما عُدَّ كلام البخاري المذكور في رواية إبراهيم عن عبد الله = من هذا الباب.
ولعل تقوية المتقدمين لمثل هذه الروايات المنقطعة = تُقيَّد بما إذا لم يكن فيها نكارة أو مخالفة، فإن احتمال الخطأ هنا أقوى مما لو كان الإسناد صحيحًا متصلاً.
وأظنه لا يلزم من إطلاق "تقوية المتقدمين": أنه لا بد أن يقوي كلُّ متقدمٍ الرواية، وإنما يُراد: أن غالبهم يقويها، أو أن أسس منهجهم تقتضي ذلك.
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Mar-2007, مساء 12:23]ـ
إنما أردت أن ابن معين استنكر حديثين من ترجمة:"إبراهيم قال قال عبد الله" لا من ترجمة أبي عبيدة عن أبيه
جزاكم الله خيرا
أخطأت وأسغفر الله
إنما أنكر ابن معين حديثين من مرسلات النخعي مطلقا ولم يخصها عن ابن مسعود
ففي تاريخ الدوري 2/ 208 رقم (958):عن يحى بن معين قال:
مرسلات سعيد بن المسيب أحسن من مرسلات الحسن، ومرسلات إبراهيم صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين، وحديث الضحك في الصلاة.
فحديث تاجر البحرين رواه إبراهيم مرسلا
حدثنا العباس حدثنا أبويحيى الحماني عن الاعمش عن إبراهيم قال جاء تاجر البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث
وحديث القهقهة في الصلاة رواه النخعي عن أبي العالية الرياحي مرسلا
وقد قال أحمد لابأس بمراسيل النخعي
فالمتحصل أن ابن معين لم يستنكر شيئا من رواية التخعي عن ابن مسعود
والله أعلم
أفادني هذا كله الشيخ عبد الرحمن الفقيه والله أعلم
وبارك الله فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 12:23]ـ
جزاكم الله خيراً
عندنا أمران:
أولهما/ إثبات سماع أبي عبيدة من أبيه؛ وهذا محلُّ خلاف بين أهل العلم
وظاهر تصرف البخاري يدل على إثبات سماع أبي عبيدة من أبيه في الجملة
واختار القول بالسماع الحاكم وابن السكن
وأكثر النقاد –بحسب اطلاعي- على نفي السماع، وهو مرويٌ من قول أبي عبيدة نفسه، ويبدو لي أنَّ مرادَ البخاريِّ بإثبات السماع هو من حيث الجملة، حيث أسند سماعه عن أبيه فتوىً أفتى بها
وثانيهما/ حكم مرويات أبي عبيدة عن أبيه
وجمهور النقاد –بحسب اطلاعي- يحتجون بهذا الإسناد، ويعاملونه معاملة المتصل، لعناية أبي عبيدة بحديث أبيه، وأخذه لحديثه عن ثقات أهل بيته
وفي هذا نصوصٌ ظاهرة عن ابن المديني والنسائي ويعقوب بن شيبة والدارقطني
وحكمُ أحدهم على حديث أبي عبيدة عن أبيه بالانقطاع لا يستلزم الحكم عليه بالضعف
ولذا تجد الدارقطني في العلل يُسأل عن سماع أبي عبيدة من أبيه فينفيه، ثم يذكر في السنن ما يفيد تقوية هذا الإسناد، لعلم أبي عبيدة بحديث أبيه
وكذا يعقوب حيث يقول:
(إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند –يعني في الحديث المتصل- لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر)
وقال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه: (هو منقطعٌ، وهو حديث ثبت)
وذكر ابن رجب أيضاً أنَّ أبا عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أنَّ روايته عند أهل العلم حجة، ويعاملونه معاملة المتصل، لعناية أبي عبيدة بحديث أبيه، وأخذه لحديثه عن ثقات أهل بيته؛ وهو قول ابن المديني وغيره.
وكذا ما نقله أخي محمد بن عبدالله عن النسائي، حيث نفى سماع أبي عبيدة من أبيه؛ ثم قال: (والحديث جيد)
وأما إذا وقع في المرويِّ بهذا الإسناد نكارةٌ أو اختلافٌ بينه وبين غيره مما هو أثبت منه= فإنَّ لهذا نظراً آخر لا ينقضُ الأصل
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[العرب]ــــــــ[12 - Dec-2007, مساء 09:41]ـ
الأخ محمد بن عبدالله استفدت من تعليقك جزاك الله خيرا(/)
لفظة (شيخ) عند أبي حاتم
ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[16 - Mar-2007, مساء 11:56]ـ
قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم و الايهام 4/ 627 عندما تكلم عن الربيع بن سليم:
فأما قول أبي حاتم فيه شيخ فليس بتعريف بشيء من حاله إلا أنه مقل ليس من أهل العلم وإنما وقعت له رواية أخذت عنه. أ. هـ.
و قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 37
وإذا قيل (شيخ) فهو بالمنزلة الثالثه يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية.
سؤالي: هل كلام ابن أبي حاتم في تفسير لفظة (شيخ) يفسر ما أراده أبوه من هذه اللفظة أم أن القول قول ابن القطان؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - Mar-2007, صباحاً 02:21]ـ
ينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4921
ـ[الحمادي]ــــــــ[17 - Mar-2007, صباحاً 05:56]ـ
إضافة:
ذكر الدكتور عبدالله السوالمة في رسالة له بعنوان (ملامح كُلِّية من منهج الحافظ أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل) المطبوع بجامعة الملك سعود= أنَّ هذا اللفظ وإن كان من ألفاظ التعديل عند علماء النقد إلا أنه من أدناها، وهو مشعرٌ إجمالاً بالضعف، ولكنه أيضاً من الألفاظ العامة متسع المعنى، فقد يطلق على حالات متعددة؛ ولم يطرد في معنى واحد معيَّن، وقد استعمله أبو حاتم كثيراً جداً في مئات التراجم، سواء أكان مفرداً أو مقروناً بألفاظ أخرى.
وقد حاول بعض العلماء تفسير هذا اللفظ عند أبي حاتم، فقال الذهبي -في ترجمة البعاس بن الفضل العدني-: سمع منه أبو حاتم وقال "شيخ" فقوله هو شيخ ليس هو عبارة جرح، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضاً ماهي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة، ومن ذلك قوله: "يكتب حديثه" أي ليس بحجة.
وقد فسَّر ابن القطان لفظ شيخ عند أبي حاتم إذ قال: وسئل عنه الرازيان -يعني طالبَ بنَ حجير- فقالا: شيخ
قال ابن القطان: يعنيان بذلك أنه ليس من طلبة العلم ومقتنيه، وإنما هو رجلٌ اتفقت له رواية الحديث، أو أحاديث أخذت عنه ... )
ثم أورد الدكتور السوالمة عبارة ابن رجب في أنَّ الشيوخ في اصطلاح الأئمة يطلق على من دون الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره
ثم ختمَ بجملة من التراجم من خلال كتاب (الجرح والتعديل) تدل على اتساع مدلول لفظ شيخ عنده، وأنه قد يطلقها على الثقة، وعلى الضعيف(/)
ما حكم رواية من لم يُتكلَّم فيه بجرحٍ ولا تعديلٍ إذا كان من أتباع التابعين؟
ـ[حمد]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 02:57]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
من المعلوم لديّ يا إخوة أنّ رواية التابعي - غير المعدَّل أو المجروح (مجهول الحال) - مقبولةٌ إذا وُجد لها شاهد.
كما قَبِلها البخاري ومسلم استشهاداً.
فأسأل: ما حكم رواية تابع التابعين غير المعدَّل أو المجروح من قِبَل أحد - بغض النظر عن توثيق ابن حبان - في الاستشهاد؟
هل لها حكم رواية التابعي: بحيث يُستشهد بها (طبعاً إذا لم تظهر لها علل أخرى)، أم تحتاج إلى شرط زائد للاستشهاد.
جزاكم الله خيراً
ـ[إبراهيم العرف]ــــــــ[19 - Mar-2007, صباحاً 12:12]ـ
الأصل في الجهالة أنها علة ترد بها الخبر لكن أحيانا يقبل حديث المجهول إذا احتفت به قرائن تقوي خبره لاسيما إذا كان من كبار التابعين قال الذهبي رحمه الله في ديوان الضعفاء والمتروكين ص374: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ وإن كان الرجل منهمم من صغار التابعين فيتأنى في خبره ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك وإن كان الرجل من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به.اهـ
وانظر إلى كلام شيخنا المحدث عبدالله السعد في مقدمته لدراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج للشيخ محمد بن سعيد الكثيري من 11 - 78
ومن القرائن التي تدل على قبول رواية المجهول:
1 - رواية الثقات عنه كشعبة والزهري وسفيان الثوري ومالك وغيرهم فقد يعتبر توثيقا للمجهول مالم يخالفه شيء آخر
2 - أن لايروي المجهول ماينكر عليه من الروايات كأن يروي عن من لايحتمل التفرد عنه كالزهري وأبو الزبير أو نافع أو سالم أوغيرهم من المعروفين الكبار.
3 - أن لايكون في الطريق إلى المجهول أحد الضعفاء أو الهالكين أو ممن اشتهر بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل من الرواة
4 - أن لايروي المجهول حديثا يخالف فيه الثقات أو الحفاظ
5 - أن لايروي المجهول حديثا يخالف في متنه أحد أصول الإسلام أو ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
6 - تصحيح الآئمة لحديث المجهول يعتبر توثيقا ضمنيا له.
7 - أن يسلم الحديث الذي يرويه من ركاكة الألفاظ كما ذكر ذلك الذهبي
ـ[أبو حماد]ــــــــ[19 - Mar-2007, مساء 06:06]ـ
ومن القرائن التي تدل على قبول رواية المجهول:
1 - رواية الثقات عنه كشعبة والزهري وسفيان الثوري ومالك وغيرهم فقد يعتبر توثيقا للمجهول مالم يخالفه شيء آخر
من المعروف أن شيوخ الإمام الحافظ شعبة ثقات، وكذلك الحال مع الإمام أحمد، فرواية مثل هذين عن شخص مجهول هو نوع من التوثيق له، ولا يقل الحكم على توثيق من روى له مثل هذين عن الحكم بقبول مراسيل من عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة، كما هو الحال في مراسيل النخعي وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن عبدالله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، ورواية طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، ومثله مراسيل سعيد بن المسيب وغيرهم، فمناط القبول متحد في الحالين.
وبقية ما ذكره الشيخ إبراهيم من الشروط مطلوب في رواية من عرفه الأئمة واحتملوا حديثه بل حتى في بعض من وثقوه، بله أن يكون مجهولاً، فذكرها في رواية المجهول تحصيلٌ مجرد، وذكر المجهول هنا من باب مفهوم اللقب الذي لا يعتد به.
والله تعالى أعلم.
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Mar-2007, مساء 06:58]ـ
ومن القرائن التي تدل على قبول رواية المجهول:
1 - رواية الثقات عنه كشعبة والزهري وسفيان الثوري ومالك وغيرهم فقد يعتبر توثيقا للمجهول مالم يخالفه شيء آخر
بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم
ليس كل ثقة تكون روايته توثيقاً لمن يروي عنه، بل ذلك مقصورٌ على جملة من الثقات الأثبات المعروفين بأنهم لايروون إلا عن ثقة
وهم أكثر من عشرين من الثقات الأثبات الذين أُطلِقَ عليهم أنهم لايروون إلا عن ثقة
والمراد بذلك:
أنهم إذا رووا عن شيخ مجهول فتكون روايتهم توثيقاً
وأما إذا كان الشيخ مطعوناً فيه فلاتكون روايتهم توثيقاً
ـ[أبو حماد]ــــــــ[19 - Mar-2007, مساء 07:08]ـ
ومن القرائن التي تدل على قبول رواية المجهول:
1 - رواية الثقات عنه كشعبة والزهري وسفيان الثوري ومالك وغيرهم فقد يعتبر توثيقا للمجهول مالم يخالفه شيء آخر
بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم
ليس كل ثقة تكون روايته توثيقاً لمن يروي عنه، بل ذلك مقصورٌ على جملة من الثقات الأثبات المعروفين بأنهم لايروون إلا عن ثقة
وهم أكثر من عشرين من الثقات الأثبات الذين أُطلِقَ عليهم أنهم لايروون إلا عن ثقة
والمراد بذلك:
أنهم إذا رووا عن شيخ مجهول فتكون روايتهم توثيقاً
وأما إذا كان الشيخ مطعوناً فيه فلاتكون روايتهم توثيقاً
بارك الله فيكم يا شيخ عبدالله، هلا تفضلتم بذكر أولئك الثقات الذين أُطلق عليهم بأنهم لا يروون إلا عن ثقة؟، أو أحلتم على بحث أو موضع تقصاه واستوعبه، حتى نجمع شتات الموضوع، وتكمل به الفائدة.
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - Mar-2007, مساء 07:40]ـ
وفيكم بارك الله
سأفعل هذا بمشيئة الله
ـ[إبراهيم العرف]ــــــــ[20 - Mar-2007, صباحاً 02:17]ـ
أرسل أصلا بواسطة أبو حماد
وبقية ما ذكره الشيخ إبراهيم من الشروط مطلوب في رواية من عرفه الأئمة واحتملوا حديثه بل حتى في بعض من وثقوه، بله أن يكون مجهولاً، فذكرها في رواية المجهول تحصيلٌ مجرد، وذكر المجهول هنا من باب مفهوم اللقب الذي لا يعتد به.
وفيك و جزاك الله خير أخي أبا حماد
أقول أن الذي ذكرته من الشروط مطلوب في من عرفه الأئمة واحتملوا حديثه كما أنه مطلوب في كل راو، وذكرها في رواية المجهول ليست بتحصيل حاصل بدلالة أن من المتأخرين من ضعف رواية من قيل فيه مجهول ورد تصحيح الأئمة لحديثه أو من روى عنه من لايروي إلا عن ثقة بسبب الجهالة هذا أمر
الأمر الآخر:تحرير موضع النزاع يحل الإشكال
فهل المجهول من لم يعرف بجرح ولا عدالة أو أمارة عليهما
أم المجهول من لم يرو عنه إلا راو واحد (مجهول العين)
أم المجهول من ليس له إلا القليل من الأحاديث الذي يستطيع به الإمام تمييز حديثه
أم المجهول من روى عنه أثنان فصاعدا (مجهول الحال) اصطلاح محمد بن يحي الذهلي والذي تبعه عليه المتأخرين
ومن تتبع الضعفاء للعقيلي أو الكامل لابن عدي لم نجده ضعف أحدا بسبب الجهالة المجردة بل لابد من سبب خارج عن الجهالة ولذا كان الحمل عليه
وقد نص أبو حاتم على جهالة رواة وقال بقبول رواياتهم انظر الجرح والتعديل 2/ 39 - 2/ 42 - 2/ 64 - 2/ 78 - 2/ 249 - 4/ 7 - 4/ 58 - 4/ 75 - 4/ 107
وفي بحر الدم رقم 256 قال ابن عبدالهادي: حديج بن معاوية: سئل عنه في رواية ابن إبراهيم فقال: ليس لي بحديثه علم.
قيل له: إنه روى عن أبي إسحاق عن البراء 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي (ص) كان يسلم عن يمينه وعن يساره
فقال:هذا منكر. اهـ
وقال ابن الجوزي في ترجمة الحكم بن عيينة بن نهاس: إنما قال أبو حاتم مجهول لأنه ليس يروي الحديث وإنما كان قاضيا بالكوفة.ا هـ ميزان الاعتدال 1/ 577
أرسل أصلا بواسطة الحمادي
ليس كل ثقة تكون روايته توثيقاً لمن يروي عنه، بل ذلك مقصورٌ على جملة من الثقات الأثبات المعروفين بأنهم لايروون إلا عن ثقة
جزاك الله خير أخي الحمادي
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه قال:إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه.
وقال سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه قال:أي لعمري قلت الكلبي روى عنه الثوري.؟ قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبي يتكلم فيه. (الجرح والتعديل 2/ 36)
والذي لايروي إلا عن ثقة فهو أولى من غيره وأحرى بالقبول
وممن وقفت على أنه لايروي إلا عن ثقة:
سعيد بن المسيب
محمد ابن سيرين
عامر بن شراحيل الشعبي
محمد بن مسلم الزهري
شعبة بن الحجاج
يحي بن سعيد القطان
حريز بن عثمان
عبدالرحمن بن مهدي
مالك بن أنس
أحمد بن حنبل
بكير بن عبدالله بن الأشج
بقي بن مخلد
سليمان بن حرب
إبراهيم النخعي
يحي بن معين
يحي بن أبي كثير
سفيان بن عيينة
محمد بن إسماعيل البخاري
سليمان بن داود أبوداود
مسلم بن الحجاج
القاسم بن محمد بن أبي بكر
محمد بن جحادة الأودي
أبوزرعة الرازي
أبو حاتم الرازي
علي بن المديني
أبو بكر بن محمد بن إسحاق الصاغاني
الهيثم بن جميل
أبو سلمة الخزاعي
أبو كامل مظفر بن مدرك
هذا ما وقفت عليه ويحتاج إلى نقل النصوص التي تدل على ذلك والأمر فيه للغالب وإلا وجد فيه من شيوخهم من هو متكلم فيه
أرجو ممن وقف على غيرهم أن يدرجهم للفائدة وبإذن الله سوف استكمل توثيق النصوص في وقت لاحق، هذا والله أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - Mar-2007, صباحاً 03:14]ـ
جزاك الله خير أخي الحمادي
وجزاك ربي خيراً وبارك فيك
وممن وقفت على أنه لايروي إلا عن ثقة:
سعيد بن المسيب
محمد ابن سيرين
عامر بن شراحيل الشعبي
محمد بن مسلم الزهري
شعبة بن الحجاج
يحي بن سعيد القطان
حريز بن عثمان
عبدالرحمن بن مهدي
مالك بن أنس
أحمد بن حنبل
بكير بن عبدالله بن الأشج
بقي بن مخلد
سليمان بن حرب
إبراهيم النخعي
يحي بن معين
يحي بن أبي كثير
سفيان بن عيينة
محمد بن إسماعيل البخاري
سليمان بن داود أبوداود
مسلم بن الحجاج
القاسم بن محمد بن أبي بكر
محمد بن جحادة الأودي
أبوزرعة الرازي
أبو حاتم الرازي
علي بن المديني
أبو بكر بن محمد بن إسحاق الصاغاني
الهيثم بن جميل
أبو سلمة الخزاعي
أبو كامل مظفر بن مدرك
يُضاف إلى من ذكرت:
الحسن البصري
ومنصور بن المعتمِر
وأبو الخير، مَرثد بن عبدالله اليَزَني
وموسى بن هارون الحمال
هذا ما وقفت عليه ويحتاج إلى نقل النصوص التي تدل على ذلك والأمر فيه للغالب
وإلا وجد فيه من شيوخهم من هو متكلم فيه
لاشك أنَّ الأمر من حيث الغالب، ولكن ليس لأجل أنَّ من شيوخ هؤلاء من هو متكلَّمٌ فيه، إذ هذا خارجٌ عن الشرط الذي بيَّنه الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم؛ كما في النصِّ الذي نقلتَه سابقاً،
وهو قولهم:
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه قال:
إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه.وقال سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه قال:أي لعمري قلت الكلبي روى عنه الثوري.؟ قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبي يتكلم فيه. (الجرح والتعديل 2/ 36)
والذي لايروي إلا عن ثقة فهو أولى من غيره وأحرى بالقبول
لايخفى عليك أنَّ في الاحتجاج برواية الثقة عن غير المعروف خلافاً، فمن أهل العلم من يجعل رواية الثقة عن غير المعروف تقويةً له، ومنهم من يقصر التقوية برواية من عُرِفَ من طريقته أنه لايروي إلا عن ثقة
وقد ذكر هذا ابنُ رجب في شرح العلل، وغيرُه من أهل العلم
(يُتْبَعُ)
(/)
ـ[أبو حماد]ــــــــ[20 - Mar-2007, صباحاً 10:28]ـ
الشيخان الكريمان إبراهيم العرف وعبدالله الحمادي جزاكما الله خيراً على هذه الإفادة والمذاكرة.
ـ[حمد]ــــــــ[20 - Mar-2007, مساء 05:39]ـ
جزاكم الله خيراً،
استفدت منكم يا إخوة. أكرمكم الله.
أفهم من كلام الذهبي أنّ تابع التابعي الذي روى عنه واحد، ليس كدرجة التابعي الذي روى عنه واحد.
(بغض النظر عن وجود قرائن أخرى):
أتمنى منكم أن تبينوا لي سبب التفريق بين رواية التابعي وبين رواية تابعه في درجة القبول؟
وكلّ منهما لم يرو عنه إلا واحد
ـ[إبراهيم العرف]ــــــــ[20 - Mar-2007, مساء 05:54]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحمادي
ألا ترى معي أن الثقة الذي يرفع درجة المجهول هو من كان من أجلة أهل العلم وإن لم يشتهر عنه أنه لايروي إلا عن ثقة فالثوري -الذي استدل ابن أبي حاتم براويته عن الكلبي - قد ذكر أنه يروي عن غير الثقات لكنه لايتقصد ذلك ولم يشتهر عنه أنه يروي عن المجهولين والضعفاء كبقية وغيره بل هو إمام في الحديث بلا مدافعة فرواية مثل الثوري وأمثاله عن المجهول الذي لم يجرح تنفعه بلا شك , وأنت تعلم أن الثقات مراتب
مسألة الجهالة كغيرها من مسائل المصطلح لاتؤخذ هكذا 1+1=2 فلا ترد بإطلاق ولاتقبل أيضا بإطلاق بل الأصل إعمال القرائن في التصحيح والتضعيف و بذل الوسع في التعليل والرجوع في ذلك إلى عمل الأئمة رحمهم الله تعالى
ـ[إبراهيم العرف]ــــــــ[31 - Mar-2007, مساء 11:02]ـ
(بغض النظر عن وجود قرائن أخرى):
أتمنى منكم أن تبينوا لي سبب التفريق بين رواية التابعي وبين رواية تابعه في درجة القبول؟
وكلّ منهما لم يرو عنه إلا واحد
معذرة أخي حمد لأني لم أنتبه لسؤالك إلا متأخرا
سبب التفريق والله أعلم أن التابعي احتمال تفرده عن الصحابة وارد وكون الأحاديث لم يتم جمعها بعكس تابعه ومن بعدهم فإن الروايات قد انحصرت أكثر فأكثر وهكذا قل من يغرب بحديث ويصحح في القرون المتأخرة حتى وإن كان الراوي من كبار الحفاظ بل يُحكم عليه بالخطأ(/)
تخريج و دراسة لحديث ابن ماجة (مَنْ أُفْتِىَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ ..... )
ـ[صالح محمود]ــــــــ[17 - Mar-2007, مساء 06:34]ـ
53 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنِى أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِىُّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ أُفْتِىَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ».
ترجمة الرواة من تقريب التهذيب:
1 - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف من العاشرة مات سنة خمس وثلاثين خ م د س ق
2 - عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن المقرىء أصله من البصرة أو الأهواز ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة من التاسعة مات سنة ثلاث عشرة وقد قارب المائة وهو من كبار شيوخ البخاري ع
3 - سعيد بن أبي أيوب الخزاعي مولاهم المصري أبو يحيى بن مقلاص ثقة ثبت من السابعة مات سنة إحدى وستين وقيل غير ذلك وكان مولده سنة مائة ع
4 - حميد بن هانئ أبو هانئ الخولاني المصري لا بأس به من الخامسة وهو أكبر شيخ لابن وهب مات سنة اثنتين وأربعين بخ م 4
5 - مسلم بن يسار المصري أبو عثمان الطنبذي مولى الأنصار مقبول من الرابعة بخ م د ت ق
6 - أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة اختلف في اسمه واسم أبيه قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل بن غنم وقيل عبد الله بن عائذ وقيل بن عامر وقيل بن عمرو وقيل سكين بن ودمة بن هانئ وقيل بن مل وقيل بن صخر وقيل عامر بن عبد شمس وقيل بن عمير وقيل يزيد بن عشرقة وقيل عبد نهم وقيل عبد شمس وقيل غنم وقيل عبيد بن غنم وقيل عمرو بن غنم وقيل بن عامر وقيل سعيد بن الحارث هذا الذي وقفنا عليه من الاختلاف في ذلك ونقطع بأن عبد شمس وعبدنهم غير بعد أن أسلم واختلف في أيها أرجح فذهب كثيرون إلى الأول وذهب جمع من النسابين إلى عمرو بن عامر مات سنة سبع وقيل سنة ثمان وقيل تسع وخمسين وهو بن ثمان وسبعين سنة ع.
الحكم على الحديث: حديث ضعيف.
تخريج الحديث:
هذا الحديث أتى في بعض الروايات بزيادات حيث أن أكمل لفظ له هو:
(من تقول على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه) و هذا لفظ أحمد في المسند و جاء عند غيره و أتت بعض الروايات مختصرة , و للوقوف علي ألفاظ الروايات المختلفة في التخريج سنقسمه إلي ثلاثة مقاطع:
- المقطع رقم (1): من تقول على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
- المقطع رقم (2): ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه.
المقطع رقم (3): ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه.
و سنرمز بهذه الأرقام في التخريج فمثلا إذا ذكرنا عقب الرواية (2+3) فمعني ذلك أن تلك الرواية جاء فيها المقطعين (2) و (3) و هكذا.
روي هذا الحديث عن مسلم بن يسار أبو عثمان الطنبذي عن أبي هريرة من ثلاثة أوجه بيانها كالتالي:
الوجه الأول: حميد بن هانيء الخولاني عن مسلم بن يسار به.
رواه ابن ماجه (رقم: 53) و هي الرواية التي معنا , حيث قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنِى أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِىُّ به.
الوجه الثاني: بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن مسلم بن يسار به.
و رواه عن بكر بن عمرو بهذا الإسناد كل من: سعيد بن أبي أيوب و يحيي بن أيوب و رشدين.
1 - رواية سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو:
رواها عن سعيد بن أبي أيوب كل من:
- عبد الله بن يزيد المقريء: رواها عنه أحمد في مسنده (رقم: 8249) (1+2+3)
حيث قال: ثنا عبد الله بن يزيد من كتابه به. و رواه عن المقريء أيضا مبشر بن الحسن (أخرجها الطحاوي في مشكل الآثار رقم: 3649).
(يُتْبَعُ)
(/)
- عبد الله بن وهب: و رواها عن عبد الله بن وهب كل من: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (مستدرك الحاكم 1/ 10) (1+2+3) و سحنون (ابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم: 1889) (1+2+3) و يونس بن عبد الأعلى (مشكل الآثار رقم: 3649) (2).
2 - رواية يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو:
رواه عن يحيى بن أيوب كل من:
- عبد الله بن وهب: رواه عن ابن وهب كل من: يونس بن عبد الأعلى (مشكل الآثار رقم: 355 و 3649) (1+2+3) , و سليمان بن داود (سنن أبي داود رقم: 3657) (2+3) و من طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (رقم:1625) , و الحارث بن مسكين (موضح أوهام الجمع و التفريق للخطيب رقم:1661) (1) من طريق و (1+2+3) من طريق آخر كلاهما عن الحارث بن مسكين , و أحمد بن عبد الرحمان (تهذيب الكمال22/ 271) (2).
- سعيد بن أبي مريم: الطحاوي في مشكل الآثار (رقم: 3649) (2) , و ابن عبد البر في جامع بيان العلم (رقم: 1891) (1+2+3).
- عثمان بن صالح السهمي: من طريق فيه ضعف (المستدرك للحاكم 1/ 10) (1+2+3) و من طريقه البيهقي في الكبرى (رقم:18798).
3 - رواية رشدين عن بكر بن عمرو:
أسقط أبي هريرة من الإسناد و جعلها مرسلة من رواية مسلم بن يسار عن النبي صلى الله عليه و سلم (مسند أحمد رقم: 8761) (1+2+3).
الوجه الثالث: بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار به.
رواه علي هذا الوجه باسقاط عمرو بن أبي نعيمة عبد الله بن يزيد المقريء عن سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو به.
و رواه عن المقريء كل من:
- بشر بن موسى (سنن البيهقى الكبرى رقم: 18871) (1+2+3) و (الطبراني في ((طرق حديث من كذب على متعمدا)) رقم: 82) (1+2+3).
- البخاري في الأدب المفرد (رقم: 259) (1+2+3).
- الدارمي (رقم: 159) (3).
- الحسن بن على (سنن أبي داود رقم: 3657) (3).
- الحسن بن سلام (الفقيه و المتفقه للخطيب البغدادي 2/ 15) (1+2+3).
- اسحاق بن راهويه (مسنده رقم: 334) (1+2+3).
- أبو يحيى بن أبي مسرة (مستدرك الحاكم 1/ 12) (3).
- مبشر بن الحسن (مشكل الآثار للطحاوي رقم: 355) (1+2+3).
- يزيد بن سنان (مشكل الآثار للطحاوي رقم: 355) (1+2+3).
- أبو بكر ابن أبي شيبة (مصنفه رقم: 26652) (1).
خلاصة ما سبق من تخريج والحكم علي الحديث:
أن الحديث روي من طريق بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة و روي من طريق بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار به بإسقاط عمرو بن ابي نعيمة و أن الصواب هو رواية من زاد عمرو بن ابي نعيمة و ذلك ثابت عن سعيد بن أبي أيوب (ثقة ثبت) عن بكر بن عمرو برواية المقريء (ثقة فاضل) عن سعيد عند أحمد بن حنبل حيث حدثه المقريء من كتابه و ما روي عن المقريء بحذف عمرو من روايات متعددة هو في الغالب تقصير من المقريء في روايته في مجالس آخري حدث فيها من حفظه و تابع المقريء علي اثبات عمرو في الإسناد عبد الله بن وهب (ثقة حافظ) و بذلك يكون المحفوظ عن سعيد بن أبي أيوب ذكر عمرو في الإسناد و تابع سعيد علي ذلك أيضا يحيي بن أيوب (صدوق ربما أخطأ) و رشدين (ضعيف).
و كذلك ذكر لفظ الحديث كاملا بمقاطعه الثلاثة محفوظ عن سعيد بن أبي أيوب في بعض الروايات و تابعه يحيي بن ايوب و رشدين فيكون بذلك اللفظ الكامل للحديث محفوظ ثابت عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة و يبقي النظر في هذا الإسناد للحكم النهائي علي الحديث:
1 - بكر بن عمرو: قال ابن حجر في التقريب: (بكر بن عمرو المعافري المصري إمام جامعها صدوق عابد من السادسة مات في خلافة أبي جعفر بعد الأربعين خ م د ت س فق).
2 - عمرو بن أبي نعيمة: قال في التقريب مقبول.
و قال الدارقطني: مصري , مجهول , يترك (سؤالات الدارقطني رقم: 372).
و ذكره ابن حبان في الثقات.
و قال ابن حجر في تهذيب التهذيب:
(قال الحاكم كان من الأئمة وقال في سياق سنده عن بكر بن عمرو عن عمرو وكان امرأ صدق وقال أحمد يروي له وقال أبو حاتم شيخ وقال بن يونس كانت له عبادة وفضل وقال غيره كان إمام الجامع وقال بن القطان مجهول الحال).
(يُتْبَعُ)
(/)
قلت: يظهر لي أن الرجل لا يحتج بحديثه إنما يقبل في المتابعات و لا يوجد من وثقه سوي ابن حبان كعادته في توثيق المجاهيل و الرجل فيما يبدو لي قليل الحديث و قول ابن حجر يفيد أنه مقبول أي إذا توبع و إلا يكون لين الحديث.
3 - مسلم بن يسار:
قال ابن حجر في التقريب: مسلم بن يسار المصري أبو عثمان الطنبذي مولى الأنصار مقبول من الرابعة بخ م د ت ق.
و ذكره ابن حبان في كتابه (الثقات).
4 - أبو هريرة: صحابي معروف.
و تبقي متابعة حميد بن هانيء الخولاني لعمرو بن أبي نعيمة و هي من رواية ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن المقريء عن سعيد بن أبي أيوب عن حميد بن هانيء الخولاني عن مسلم بن يسار به.
و لكن يظهر لي أن هذه المتابعة غير محفوظة و أن هناك علة في هذا الإسناد فالمحفوظ عن المقريء كما رواه عنه جمع كبير من الرواة هو عن سعيد عن بكر بن عمرو و يبدو لي أن الخطأ من أبي بكر بن أبي شيبة الذي انفرد بروايته عن المقريء بهذا الإسناد , فأبو بكر بن أبي شيبة و إن كان ثقة حافظ صاحب تصانيف إلا أنه ربما يخطيء في الأسانيد و دليل ذلك هو ما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح و التعديل حيث قال: (قيل لأبي زرعة بلغنا عنك انك قلت لم ار أحدا احفظ من بن أبى شيبة فقال نعم في الحفظ ولكن في الحديث كأنه لم يحمده فقال روى مرة حديث حذيفة في الإزار فقال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن أبى معلى عن حذيفة فقلت له إنما هو أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة وذاك الذي ذكرت عن أبى إسحاق عن أبى المعلى عن حذيفة قال كنت ذرب اللسان فبقي فقلت للوراق أحضروا المسند فأتوا بمسند حذيفة فاصابه كما قلت.)
قلت: هذا خطأ في الأسناد من أبي بكر مشابه تماما لما معنا في الحديث فأبدل رجل مكان رجل , فيبدو لي أنه استبدل بكر بن عمرو بحميد بن هانيء الخولاني. و الله اعلم.
و خلاصة ما سبق أن متابعة حميد بن هانيء لعمرو بن أبي نعيمة لا تصح فيكون بذلك عمرو بن أبي نعيمة انفرد بروايته عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة و عمرو مجهول لا يحتج بحديثه إذا انفرد و كذلك تفرد به مسلم بن يسار عن أبي هريرة و علي هذا يكون الحديث ضعيف , و الله أعلم.
ـ[صالح محمود]ــــــــ[28 - Mar-2010, مساء 12:39]ـ
الموضوع قديم , و مازلت أنتظر تعقيب الإخوة الأفاضل (ابتسامة).
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[01 - Apr-2010, مساء 10:17]ـ
بارك الله فيك، ونفع بك.
يحتمل أن الخطأ لم يكن من ابن أبي شيبة؛ فإنه قد أخرجه في مصنَّفه على الصواب -كما نقلتَ أنت-، ويكون الخطأ حينئذ من ابن ماجه -رحمه الله-.
ووجه الخطأ: دخول حديث في حديث، فإن سياق هذا الحديث في كتاب عبدالله بن يزيد المقرئ -كما ساقه أحمد في مسنده عنه- كالتالي:
* حدثنا سعيد [يعني: ابن أبي أيوب]، حدثني بكر بن عمرو المعافري، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من تقول علي ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم، فأشار عليه بغير رشد، فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه).
* حدثنا سعيد، حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم ما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم).
هكذا ساق أحمد الحديثين على التوالي عن المقرئ.
فيحتمل أن ابن ماجه انتقل نظره بين هذين الحديثين، فدخل عليه أحدهما بالآخر، أو أن هذا قد حصل في الرواية التي وقعت له.
وربما أراد ابن ماجه إخراج المتن الثاني بإسناده؛ حيث إنه أسند قبله حديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً ... )، والمتن الثاني مما ذكرتُ مناسب لسياق هذا الحديث، فساق ابن ماجه الإسناد، ووقع الغلط في سياق المتن.
إلا إن كان ابن أبي شيبة كَتَبَهُ في مصنَّفِهِ على الصواب، وحدَّث به ابنَ ماجه من حفظه فغلط، وهذا ربما شابه قصة أبي زرعة معه، فالله أعلم.
* فوائد:
(يُتْبَعُ)
(/)
1 - رجَّح الحافظ الضياء المقدسي رواية أحمد التي رواها عن المقرئ (بإدخال عمرو بن أبي نعيمة)، حيث أسند -في جزء حديث المقرئ (69) - رواية بشر بن موسى (وقد أُسقط فيها عمرو)، ثم قال: (رواه الإمام أحمد عن أبي عبدالرحمن المقرئ، عن سعيد، عن بكر، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن مسلم بن يسار، فزاد في إسناده: عمرًا، وأظنه الصواب).
2 - ضعَّف الحديثَ ابن القطان الفاسي، قال -في بيان الوهم والإيهام (4/ 67 - ) -: (وذكر [يعني: عبدالحق الإشبيلي] من طريق أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه) الحديث، وسكت عنه ... ).
إلى أن قال:
(والذي يضعف به هذا الخبر أمور، منها:
- عمرو بن أبي نعيمة، فإنه مجهول الحال، لا يعرفُ روى عنه غيرُ بكر بن عمرو، ولا يعرف له روايةٌ غير هذه، وهو مصري.
- وبكر بن عمرو المعافري، مصري أيضًا ... ، ولا تعلم عدالته، وإنما هو من الشيوخ الذين لا يعرفون بالعلم، وإنما وقعت لهم روايات أخذت عنهم، بنحو ذلك وصفه أحمد بن حنبل، فإنه سئل عنه فقال: (يُروى عنه)، وسئل عنه أبو حاتم فقال: (شيخ) ... ) إلخ كلامه.
3 - الحديث صححه الحاكم، قال: (هذا حديثٌ قد احتج الشيخان برواته غير هذا [يعني: عمرو بن أبي نعيمة]، وقد وثقه بكر بن عمرو المعافري، وهو أحد أئمة أهل مصر)، يعني قولَ بكرٍ في الإسناد: (عن عمرو بن أبي نعيمة رضيعِ عبدالملك بن مروان، و كان امرأَ صِدْقٍ)، وقال الحاكم في موضع آخر (أُسقط فيه عمرو بن أبي نعيمة): (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة)، فتعقبه ابن حجر -في إتحاف المهرة (15/ 597) -، قال: (قلت: علته الانقطاع، ودلَّ على قلة استحضاره [يعني: الحاكم]، حيث أخرجه قبل قليل بذكر عمرو بن أبي نعيمة واستثناه [يعني: من شرط الشيخين]، ثم لما ساقه من الطريق الأخرى، جزم بأنه على شرط الشيخين.
ويستفاد منه: أن مراده بالشرط المذكور: الرواة فقط، مع قطع النظر عن الاتصال الذي هو الأصل الأول في الصحة، وكذا ما فيه علة قادحة، ومن ثم كان عندهم متساهلاً) ا. هـ.
والله أعلم.
ـ[صالح محمود]ــــــــ[03 - Apr-2010, مساء 04:02]ـ
بارك الله فيك أخي محمد بن عبد الله و نفع بك و جزاك الله خيرا على ذكرت من فوائد نفيسة.
و بالنسبة لما ذكرت من احتمال أن يكون الخطأ من ابن ماجه فهو احتمال وارد و غير بعيد أيضا لما ذكرته من قرائن , و لكن لعل الأقرب و الله أعلم أن يكون كما ذكرت أن ابن أبي شيبة كَتَبَهُ في مصنَّفِهِ على الصواب، وحدَّث به ابنَ ماجه من حفظه فغلط , و ذلك لأن ابن أبي شيبة عرف عنه هذا النوع من الأخطاء , و لا يمكن بالطبع الجزم بهذا او ذاك و لكن ما يمكن الجزم به أن هناك علة أو خطأ في هذا الإسناد , و الله أعلم.
سؤال جانبي: كيف تشكل أخي محمد بعض الحروف و هل برنامج لذلك؟(/)
سماجة الحديث تدل على وضعه
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[18 - Mar-2007, صباحاً 12:03]ـ
قال ابن القيم - رحمه الله - في نقد المنقول: (
فصل سماجة الحديث تدل على وضعه
ومنها سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه
كحديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما ما أكله جائع إلا أشبعه فهذا من السمج البارد الذي يصان عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء
وحديث الجوز دواء والجبن داء فإذا صار في الجوف صار شفاء فلعن الله واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا
وحديث أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان
وحديث ما من ورقة هندباء إلا وعليها قطرة من ماء الجنة
وحديث بئس البقلة الجرجير من أكل منها ليلا بات ونفسه تنازعه ويضرب عرق الجذام في أنفه كلوها نهارا وكفوا عنها ليلا
وحديث فضل دهن البنفسج على الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الخلق
وحديث فضل الكراث على سائر البقول كفضل البر على الحبوب
وحديث الكمأة والكرفس طعام إلياس واليسع
وحديث إن للقلب فرحة عند أكل اللحم
وحديث ما من رمان إلا ويلقح بحبة من رمان الجنة
وحديث ربيع أمتي العنب والبطيخ
وحديث عليكم بمداومة أكل العنب مع الخبز
وحديث عليكم بالملح فإنه شفاء من سبعين داء
وحديث من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه الداء مثلها لعن الله واضعه
وحديث لا تسبوا الديك فإنه صديقي ولو يعلم بنو آدم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب .. )
ـ[أبو حماد]ــــــــ[19 - Mar-2007, مساء 05:45]ـ
هذا مما يدل على اعتبار أهل العلم لميزان العقل في نقد المتون، وهو إن لم يكن أصلاً عامّاً، إلا أنه معتبرٌ، وللإمام المعلمي كلام نفيس في الأنوار الكاشفة، وفي مقدمة الفوائد المجموعة.
بارك الله فيك يا أخانا حسان.
ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 06:07]ـ
جزاك الله خيرًا أبا حمّاد ..(/)