ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 05:57 م]ـ
جزاك الله خير خير فوائد قيمة أخي الكريم نفع الله بك ..
صحيح أن الحاسد يضر نفسه بجلبه لها الهم والغم، وقد كثرت في زماننا نظرا لتكالب الناس على الدنيا، ولو أن الناس قنعوا أنفسهم بما قسم لهم الله عز وجل الحكيم لذهب ما في أنفسهم.
والعين حق ..
ـ[أبوسليم السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:08 م]ـ
جزاك الله خير خير فوائد قيمة أخي الكريم نفع الله بك ..(134/322)
هل يصح التصدق بشاة قبيل عيد الاضحى بنية العقيقة
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 03:31 م]ـ
السلام عليكم
والحكمة منها كما قال ابن القيم-رحمه الله-: "وقد جعل الله -سبحانه- النسيكة عن الولد سببًا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا فكانت العقيقة فداءً وتخليصًا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره، ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته "
1 - الوالد رحمه الله لم يقم بسنة العقيقة لأجلي .. فهل أستطيع أن أخرج العقيقة عن نفسي بمالي الخاص الآن ....
2 - وهل ممكن أهديها بنية عقيقة لأحد الفقراء بنية عقيقة وخاصة اننا على ابواب عيد الاضحى ....
3 - - في عاداتنا إحضار للعروس شاة قبل العرس بيومين ... هل بإمكاني ان أنويها عقيقة عني ...
و هل يفك رهاني بها ...
يرجى منكم الافادة .....
وبارك الله فيكم
__________________
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 12:08 م]ـ
السلام عليكم
والحكمة منها كما قال ابن القيم-رحمه الله-: "وقد جعل الله -سبحانه- النسيكة عن الولد سببًا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا فكانت العقيقة فداءً وتخليصًا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره، ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته "
1 - الوالد رحمه الله لم يقم بسنة العقيقة لأجلي .. فهل أستطيع أن أخرج العقيقة عن نفسي بمالي الخاص الآن ....
2 - وهل ممكن أتصدق بها بنية عقيقة لفقير وخاصة اننا على ابواب عيد الاضحى ....
3 - - في عاداتنا إحضار للعروس شاة قبل العرس بيومين ... هل بإمكاني ان أنويها عقيقة عني ...
و هل يفك رهاني بها ...
يرجى منكم الافادة .....
وبارك الله فيكم
__________________
يرجى من الاخوة النصيحة قبل العيد ....
ـ[ساعي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 11:21 م]ـ
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/86.htm
http://www.tttt4.com/news.php?action=view&id=1441
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:29 ص]ـ
السلام عليكم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأردت نشر ما قرأت لكي يستفيد غيري،
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/86.htm
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في العقيقة
السؤال الأول
س 644: فضيلة الشيخ: حبذا لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة: تسميتها، وقتها، وهل يُعطى الأغنياء منها؟ وهل يجوز إعطاء الكافر منها؟ وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟
الجواب: العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح في اليوم السابع، ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة.
هل يجوز أن يُعطى الكافر منها؟
الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا منه قومه لقوله تعالى: " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ " [الممتحنة: 8]. يعني ما ينهاكم عن برهم، بروهم تصدقوا عليهم ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالبر إحسان، والقسط عدل: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" [الممتحنة: 8].
[لقاء الباب المفتوح (17/ 35 - 36)]
السؤال الثاني
س 591: فضيلة الشيخ: شخص يقول: عندي عقيقة ذبحتها فأكرمت العمال وبينهم مسلم، وبينهم كافر فهل يجوز لي إكرامهم أم لا؟
الجواب: أولا العقيقة ذبيحة لله - عز وجل - لا يجوز أن يدفع بها الإنسان مذمة عن نفسه ولا أن يجلب لنفسه بها مصلحة، فإذا كان قد أكرم العمال من أجل أن يزيدوا في عمله وينصحوا له، فهذا لا يجوز، أما إذا أكرم العمال بها لأنهم فقراء فهذا لا بأس به، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وسواء كان معهم مسلم أم لم يكن، لأن الله تعالى قال في كتابه: " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " [الممتحنة: 8].
[لقاء الباب المفتوح (15/ 39 - 40)]
السؤال الثالث
س 656: هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/323)
الجواب: ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمى ولا يصلى عليه، ويدفن في أي مكان من الأرض.
وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ويعق عنه على ما نراه، لكن بعض العلماء يقول: ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة، ويكون شافعا لوالديه.
[لقاء الباب المفتوح (17/ 50 - 51)]
السؤال الرابع
س 85: رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون، وبعضهم كبار الآن، فماذا عليه الآن؟
الجواب: إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه.
[لقاء الباب المفتوح (2/ 17 - 18)]
السؤال الخامس
س 799: فضيلة الشيخ: ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم بعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة؟
الجواب: بالمناسبة لهذا السؤال، أود أن أبين للإخوة الحاضرين والسامعين أنه ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم، فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح، هذا أهم شيء، أما اللحم فقد قال الله تعالى: " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى " [الحج: 37].
وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون فلوسا ليضحي عنهم في مكان آخر، أو يعق عن أولاده في مكان آخر، لأنه إذا فعلوا ذلك، فاتهم المهم بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة وهو التقرب إلى الله بالذبح، وأنت لاتدري من سيتولى الذبح، قد يتولاها من لايصلي، فلا تحل، قد يتولاها من لا يسمي عليها فلا تحل، قد يعبث بها ولا يشترى إلا شيئا لا يُجزيء.
فمن الخطأ جدا أن تصرف الدراهم لشراء الأضاحي أو العقائق من مكان آخر، نقول: اذبحها أنت بيدك إن استطعت أو بوكيلك، واشهد ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها، وحتى تأكل منها لأنك مأمور بالأكل منها. قال الله تعالى: " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" [الحج: 28]
وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وغيرها، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد؟ لا.
وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم، ابعث بالثياب إليهم، ابعث بالطعام إليهم، وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى، فهذا لا شك أنه من الجهل، نعم أعتقد أن الذين يفعلون ذلك لا يريدون إلا الخير، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق له. ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين في حاجة، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يعد الصلاة، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة. والذي أعاد الصلاة كان يريد الخير، فشفعت له نيته هذه، وأعطي أجرا على عمله الذي فعله باجتهاده. لكن هو خلاف السنة ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر، لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة.
فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له. وأنا أخبرك وأرجو أن تخبر من يبلغه خبرك، بأن هذا عمل خاطيء ليس بصواب، نعم: لو فرض أنه أراد الأمر بين أن تعق أو تنجي أناسا من المجاعة وهم مسلمون وأردت أن تأخذ دراهم العقيقة وترسلها لقلنا لعل هذا أفضل، لأن إنقاذ المسلمين من الهلاك واجب لكن لا ترسل دراهم على أنها تكون عقيقة.
[لقاء الباب المفتوح (23/ 28 - 31)]
http://www.tttt4.com/news.php?action=view&id=1441
عشرون فتوى في " العقيقة " من فتاوى اللجنة الدائمة
العقيقة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده
فهذه عشرون فتوى من علماء اللجنة الدائمة – رحم الله ميتهم وحفظ حيَّهم – في " العقيقة "، وقد رأيتُ جمعها وترتيبها وتعميم النفع بها.
1. السؤال الرابع من الفتوى رقم (181)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/324)
س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟
ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من وُلد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلَّى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال صلَّى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 436).
--------------------------------------------------------------------------------
2. السؤال الثاني من الفتوى رقم (1776)
س2: إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة / 286]، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج / 78]، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن / 16]، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 436، 437).
--------------------------------------------------------------------------------
3. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2191)
س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟
ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً " رواه أبو داود والنسائي، وقال: " بكبشين كبشين "، هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 437، 438).
--------------------------------------------------------------------------------
4. السؤال الثاني من الفتوى رقم (3116)
س2: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالاً، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟
ج2: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 438، 439).
--------------------------------------------------------------------------------
5. السؤال الأول من الفتوى رقم (4861)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/325)
س1: هل العقيقة فرض أم سنَّة مستحبة؟ وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم؟ وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها؟ وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز [أن] يؤديها؟
ج1: العقيقة سنَّة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 439).
--------------------------------------------------------------------------------
6. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6268)
س4: فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه ضيف وذبح له واحدة منها، وأخبر أنها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: إنها غير مجزية، ومثلاً لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له، فكلا الحالتين أفيدونا عنها.
ج4: الأقرب أنها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 439، 440).
--------------------------------------------------------------------------------
7. السؤال العاشر من الفتوى رقم (8052)
س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟
ج10: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 440).
--------------------------------------------------------------------------------
8. السؤال الثاني من الفتوى رقم (7365)
س2: والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز، وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني، حيث قال: أعطيني العنز نبيعها أو نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد، ولم يذبح سواء تلك العنز، ولما شافت أنه أصر على أخذ العنز قالت: اعملها عقيقة أحسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من الإجبار، والعقيقة تمت بعد خمسة أشهر، وكذلك بعض من إخواني، سؤالي: هل تكفي الذي فعل والدي أم لا؟ وهل يجوز لي إن بقي عليَّ شيء من ذلك أن أعمله؟
ج2: تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛ لأنها سنَّة في حق الأب، لا في حقك، وقد أدى بعضها، ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجوداً؛ لأن السنَّة في العقيقة أن يُذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 441).
--------------------------------------------------------------------------------
9. السؤال الثاني من الفتوى رقم (9029)
س2: رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 441، 442).
--------------------------------------------------------------------------------
10. السؤال الأول من الفتوى رقم (4400)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/326)
س1: في العقيقة قال " سعد بن عبد الرحمن ": كل من يعرفه في المملكة من كبار العلماء ومن نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس إلى عقيقتهم ولم يُنكر عليهم أحدٌ إلى هذا اليوم.
ج1: العقيقة: هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد، ذكَراً كان أو أنثى، وهي سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 442).
--------------------------------------------------------------------------------
11. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6779)
س4: ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟
ج4: العقيقة: ما تُذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة: ما يقدَّم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها، وكلاهما سنَّة، والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور وإعلان النكاح خير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان، عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 442، 443).
--------------------------------------------------------------------------------
12. الفتوى رقم (9353)
س: نحن بادية جيزان الأرياف، ونجهل بمعنى الحديث الوارد في العقيقة، حيث لم نعلم عن كيفية العمل بها، هل تذبح وتقسم خميداً أم غير خميد، وهل هي صدقة وتعطى المساكين؟ وعندنا يذبح الواحد في يوم السابع ويجعلها وليمة كبيرة، يذبح حوالي عشر من الغنم، ويدعي إليها أصحابه البعيد والقريب، ويتعاونون، يعطونه فلوساً معاونة عوضاً له عن الخسارة، وجرت العادة عليه، وأيضاً لازم البنادق والطلقات زهاء يوم كامل، أفيدونا أفادكم الله؛ هل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح أفيدونا وفقكم الله إلى الطريق الصحيح في هذا الشأن، وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع؟
ج: لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحماً نيئاً أو مطبوخاً على الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء، ويأكل هو وأهله منها، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه، والأمر في ذلك واسع، أما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية في العقيقة، وتركها حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 443، 444).
--------------------------------------------------------------------------------
13. السؤال الأول من الفتوى رقم (1684)
س1: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيّاً ومات بيومه، هل له تمايم [- أي: عقيقة -] أو لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حياً؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمَّى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى "، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى " رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي، والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/327)
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 444، 445).
--------------------------------------------------------------------------------
14. الفتوى رقم (969)
س: المولود إذا مات قبل اليوم السابع هل تجب العقيقة عنه أم لا؟
ج: إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالَّة على وقتها لا نعلم شيئاً مثلها دالاًّ على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالّة بعمومها أنها تشرع بالولادة، وتذبح في اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق.
وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 445، 446).
--------------------------------------------------------------------------------
15. السؤال الثالث من الفتوى رقم (1528)
س3: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام، ولم يعقَّ عنه في حياته، هل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنَة أو سنَة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟
ج3: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلم قال: " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى "، وما رواه الحسن عن سمرة، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى " رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
ولا عقيقة عن السقط، ولو تبيَّن أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمَّى غلاماً ولا مولوداً، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حيّاً ومات قبل اليوم السابع سُنَّ أن يعق عنه في اليوم السابع، ويسمَّى، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه: فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسنُّ أن يعق عنه بعده؛ لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛ لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 446، 447).
--------------------------------------------------------------------------------
16. السؤال الثامن من الفتوى رقم (4679)
س8: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة، وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف، هل أدَّى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة؟ أفيدونا بذلك.
ج8: نعم تجزئ، ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنَّة، وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به مَن صبر مِن والديه المؤمنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/328)
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 448).
--------------------------------------------------------------------------------
17. السؤال الأول من الفتوى رقم (5088)
س1: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يتمم لهما إلى الآن، والدي لم يكن لديه ما يتمم به مع العلم أن والدي الآن متوفى، فهل يجوز لوالدتي أن تتمم لأطفالها المتوفين؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلأمِّك أن تتمم عن الطفلين، ولها الأجر من الله على ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 448، 449).
--------------------------------------------------------------------------------
18. السؤال السابع من الفتوى رقم (12591)
س7: عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج7: يُعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 449).
--------------------------------------------------------------------------------
19. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2392)
س3: أي يوم أفضل في تسمية المولود؛ بعد ولادته أم يوم السابع من ولادته؟ وهل يحق الاحتفال فيه مع الأحباب والأصدقاء والجيران؟
ج3: أما وقت تسمية المولود ففيه سعة، فإن سماه يوم ولادته أو في اليوم السابع، فقد ورد ما يدل على ذلك، فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: " أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على فخذه، وأبو أسيد جالس فلهى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلَّى الله عليه وسلم، فقال رسول اله صلَّى الله عليه وسلم: «أين الصبي؟» فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، فقال: «ما اسمه؟» قال: فلان، قال: «لا؟ ولكن اسمه المنذر»، وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: " ولد لي الليلة غلام فسمَّيته باسم أبي إبراهيم " الحديث، وروى أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى فيه، ويحلق رأسه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 449، 450).
--------------------------------------------------------------------------------
تتمة:
20. قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر، ويتصدَّق بوزنه ورِقاً أي: فضة، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاَّق يمكنه أن يحلق رأس الصبي، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدَّق بما يقارب وزن شعر الرأس: فأرجو أن لا يكون به بأس … العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى، ووجه ذلك: أولاً: أنه لم يرد التشريك فيها، والعبادات مبنيَّة على التوقيف. ثانياً: أنها فداء، والفداء لا يتبعض، فهي فداء عن النفس، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بدَّ أن تكون نفْساً، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب؛ لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك …
" الشرح الممتع " (7/ 540، 547).
والله أعلم
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح
--------------------------------------------------------------------------------
إضافة (1):
حلق الشعر للمولود ثابت ولا شك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/329)
حلق الشعر للمولود ثابت ولا شك، والخلاف في التدمية، ومما يثبت صحة حلق الشعر ما ورد من التصدق بوزنه فضة، وأما لفظ " الأذى " فالمقصود به: الشعر، أو ما هو أعم منها لكن الشعر لا يخرج عنه.
قال ابن حجر:
وفيه - أي: في الطبراني في " الأوسط " - أيضا عن ا بن عمر رفعه " إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى، وسمُّوه ".
وسنده حسن.
" فتح الباري " (9/ 589).
وقال:
قوله " وأميطوا " أي: ازيلوا وزناً ومعنىً.
قوله " الأذى " وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال: " أن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو ".
وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال: " لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى " اهـ.
وقد جزم الأصمعي بأنه: حلق الرأس، أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك.
ووقع في حديث عائشة عند الحاكم " وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى "، ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني " ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه " فعطفه عليه، فالأولى: حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس.
ويؤيد ذلك: أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب " ويماط عنه أقذاره "، رواه أبو الشيخ.
" فتح الباري " (9/ 593).
قال ابن القيم:
وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها " عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة ".
وقال: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمَّى ".
" زاد المعاد " (2/ 325).
وقال ابن القيم:
قال أبو عمر بن عبد البر:
أما حلق رأس الصبي عند العقيقة: فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك، وقد ثبت عن النبي أنه قال في حديث العقيقة " ويحلق رأسه، ويسمَّى ".
وقال الخلال في " الجامع ": ذكر رأس الصبي والصدقة بوزن شعره:
أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أن أباه قال: يستحب أن يحلق يوم سابعه.
وروى الحسن عن سمرة عن النبي " يحلق رأسه ".
وروى سلمان بن عامر عن النبي " أميطوا عنه الأذى ".
قال: وسئل الحسن عن قوله " أميطوا عنه الأذى " قال: يحلق رأسه.
وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول يحلق رأس الصبي.
وقال الفضل بن زياد: قلت لأبي عبد الله يحلق رأس الصبي؟ قال: نعم، قلت: فيدمى؟ قال: لا، هذا من فعل الجاهلية.
" تحفة المودود " (ص 97).
والله أعلم
إضافة (2)
حديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه
قال الحافظ ابن حجر:
وخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أني لم يعق عني لعققت عن نفسي ".
واختاره القفال، ونقل عن نص الشافعي في " البويطي " أنه لا يعق عن كبير.
وليس هذا نصّاً في منع أن يعق الشخص عن نفسه، بل يحتمل أن يريد أن لا يعق عن غيره إذا كبر، وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت، وهو كذلك.
فقد أخرجه البزار من رواية عبد الله بن محرر - وهو بمهملات - عن قتادة عن أنس.
قال البزار: تفرد به عبد الله وهو ضعيف اهـ
وأخرجه أبو الشيخ من وجهين آخرين:
أحدهما: من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة، وإسماعيل: ضعيف أيضاً.
وقد قال عبد الرزاق: إنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث، فلعل إسماعيل سرقه منه.
ثانيهما: من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل، وداود بن المحبر، قالا: حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس.
وداود: ضعيف، لكن الهيثم ثقة، وعبد الله من رجال البخاري.
فالحديث قوي الإسناد.
وقد أخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن عن إبراهيم بن إسحاق السراج عن عمرو الناقد.
وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن مسعود كلاهما عن الهيثم بن جميل وحده به.
فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحاً، لكن قد قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بقوي، وقال أبو داود: لا أخرج حديثه، وقال الساجي: فيه ضعف لم يكن من أهل الحديث، روى مناكير، وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه، قال ابن حبان في " الثقات ": ربما أخطأ، ووثقه العجلي والترمذي وغيرهما، فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة.
وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث في " الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين ".
ويحتمل أن يقال: إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح من أمَّته.
" فتح الباري " (9/ 595).
قلت: وفي كلام الحافظ اضطراب واضح في الحكم على الحديث كما هو واضح.
وقد أشار إلى هذا شيخنا الألباني - رحمه الله -.
وصحح الحديثَ شيخنا الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2726).
ونقل عن ابن حزم قول الحسن البصري:
إذا لم يُعق عنك: فعُقَّ عن نفسك وإن كنتَ رجلاً.
وصححه.
والله أعلم
كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبي
أبو طارق
منقول - صيد الفوائد
موقع طريق الدعوة
www.tttt4.com (http://www.tttt4.com)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/330)
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:31 ص]ـ
بارك الله فيكم(134/331)
ما حكم الكلام مع النساء على الفيس بوك
ـ[حسين محمد المهدى]ــــــــ[08 - 11 - 10, 05:42 م]ـ
السلام عليكم اخوتى مما عمت به البلوى هو حديث الرجال مع النساء فى المنتديات بحجة الدعوة الى الله فما هو حكم ذلك وجزاكم الله خيرا
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 02:46 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يا أخي لا أعلم فتوى بهذا الوصف
لكن كما قلت عمت البلوى / ولا أراه إلا مسلكا من مسالك الشيطان والله المستعان
لكن تأبى النفس إلا دمار نفسها ولا حول ولا قوة إلا بالله
دمت في حفظ الله ورعايته
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو لجين السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:43 م]ـ
http://www.islamqa.com/ar/cat/2062#1553
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 06:30 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل على هذا الرابط
ـ[ساعي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 10:47 م]ـ
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
والسلامة لا يعدلها شيء.
كيف والحال أنه: يستطيع كل جنس أن يدعو في وسط جنسه
فلنحذر أن نبني أديان غيرنا على أنقاض أدياننا.
ملحوظة: الموقع محجوب(134/332)
هل قول اهل الحديث كقول الماتريدية في مسالة التعليل؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 07:52 م]ـ
السلام عليكم
قرات في بعض الكتب ان قول اهل الحديث وقول الماتريدية متشابهان في مسالة تعليل افعال الله تعالى واحكامه.
فهل يصح هذا الكلام او هو خطا؟
وبارك الله فيكم
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:21 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت بعض الشيعة يجعلون من الماتوردين والوهابية في نفس الموقع وسمعت المعطلة أيضا يضعونهم في نفس المكانة لكن أن أعطيك دليلا من أهل الحديث فالله أعلم أخي
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين(134/333)
المحبة مقام معرفي كبير
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[08 - 11 - 10, 08:27 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مبعوث الرحمة للعالمين
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
قال تعالى: (أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه) الآية
ولقد قرأت في بعض الآثار (اذا جن الليل ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة
أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وتقطرت في محاريبهم، أشرف الجليل سبحانه وتعالى فنادى يا جبريل: بعين من تلذذ بكلامي واستراح الى ذكري واني لمطلع عليهم في خلواتهم أسمع أنينهم وأرى بكاءهم فلم لا تنادي فيهم يا جبريل - ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه؟) فما أعظم الله وما أجله وما أرحمه بعباده بل هو الأرحم بهم انه أرحم الراحمين فسبحان الله العظيم
ولو علم العباد قدر رحمة الله التي وسعت كل شيء لاندهشوا الى ضآلة معرفتهم بربهم فكيف وهو الودود الرؤوف الرحيم بعباده وكما جاء في الآثار (فكيف بعبادي لو قد رفعت قصورا تحار لرؤيتها الأبصار فيقولون ربنا لمن هذه القصور؟ فأقول لمن أذنب ولم يستعظمه في جنب عفوي).
وفي الحديث المروي عن عبد الله بن عمر قال:كنا نسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم (في بعض غزواته فمر بقوم، فقال: "من القوم"؟، قالوا نحن المسلمون، وامرأة تحصب (أي توقد) بقدرها ومعها ابن لها فإذا ارتفع وهج تنحت به فأتت النبي فقالت "أنت رسول الله؟ "، قال نعم قالت "بأبي أنت وأمي أليس الله أرحم الراحمين"، قال "بلي"، قالت "إن الأم لا تلقي ولدها في النار"، فأكب رسول الله يبكي ثم رفع رأسه إليها فقال "إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبي أن يقول لا إله إلا الله" رواه ابن ماجة.
وصولك الى الله هو وصولك الى العلم به، والعبودية أن تعترف بحدود قدرتك البشرية وافتقارك
الشديد فتلجأ الى معبودك الحق القريب منك الودود الرؤوف الرحيم بك.
واذا تأملت ما حولك وأنت تصغي الى صوت حيوان أو حفيف شجر أو خرير ماء أو ترنم طائر ولا
تنعم ظل الا وجدته شاهدا بوحدانية الله دال على أنه سبحانه ليس كمثله شيء وكلما زاد تأملك اعتراك الحب، وهذا الحب من المحبة وهي ميزة الانسان وسر أودعه الله في القلوب فيبقى العبد في مراعاة سره من خواطر نفسه.
ولقد قالت رابعة العدوية يوما رحمها الله: من يدلنا على
حبيبنا؟ والمتأمل لقولها يعلم أنها كانت
في مقام الاستغراق نتيجة المحبة وهو مقام القرب، وحيرة رابعة تعني أنها تفكر في الله دون سواه
ولذا قال النوري: أريد دوام ذكره من فرط حبه.
ولعل رابعة لها مقام عال في المحبة وقدم معرفي راسخ بما علمها الله عز وجل، ولقد سألت يوما
عن المحبة فقالت: ليس للمحب وحبيبه بين وانما هو نطق عن شوق ووصف عن ذوق فمن ذاق
عرف ومن وصف فما اتصف وكيف تصف شيئا -تقصد الحبيب- أنت في حضرته غائب وبوجوده دائب وشهوده ذاهب وبصحوك منه سكران وبفراغك له ملآن وبسرورك به ولهان، فالهيبة تخرس اللسان عن الاخبار والحيرة توقف الجنان عن الاظهار والغيرة تحجب الأبصار عن الأغيار والدهشة تعقل العقول عن الاقرار، فما ثم الا دهشة دائمة وحيرة لازمة وقلوب هائمة وأسرار كاتمة وأجساد من السقم غير سالمة والمحبة بدولتها الصارمة في القلوب حاكمة.
والمتأمل في هذا القول الكبير لأهل المعرفة يخلص أنها تمكنت من المجاهدة حتى صارت لها المحبة بمثابة الوطن تجد فيها لذة قلبها وتتذوق لها حلاوة عظيمة.
وهذا أقوى دليل أن المحبة معرفة فمن يغمره الحب تكون نفسه مطمئنة في سكينة لربها فيشرق عليها الحق بنوره فيكسيها من فضله حللا زكية، وهذه المعرفة بحاجة الى صقل وتهذيب كما سنبين باذن الله تعالى في هذا الموضوع الذي له أهمية كبيرة في النقاش المثمر.
فالنفوس الشقية التي أعرضت عن الحق وغلب عليها حب الدنيا والمحسوسات المادية تجدها محجوبة عن نور الله ولا سعادة للنفوس الا بمحبة الحق، ولا يوصل الى هذه المحبة الا المعرفة
بكمال المحبوب، فالمحبة ثمرة المعرفة وتنعم بين الجمال والجلال فتأنس النفس السليمة الطباع بالجمال وتحن اليه بقدر طاقتها ولطافتها وتخضع وتنقاد له في حلل بهية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/334)
والانسان خلقه الله عز وجل وفيه استعداد لنيل هذا الكمال المعرفي فيبقى في دأب واقبال وهمة بمواهبه وأشواقه مستغرقا في معاني فياضة مزدانة بالحكمة وفق احكام عقلاني.
فلذة النفس في المحبة لاتنفك عن ألم يشوبها لأن الشوق من لوازمها والشوق زاعج للنفس لطلب
كمال لذا وجب التهذيب لكمال الادراك وتمام اللذة، لذا نجد الحكمة البالغة في الخوف والرجاء
للعابدين موازنين بين خوفهم ورجاءهم الذي يحقق لهم التوازن والسكينة في شوقهم لربهم.
فالمحبة معرفة وشوق وتعظيم بما وهب الله تعالى عبده من مواهب ليحلق بشوق وحنو كبير تحليقا منعما موسوما بالخوف والرجاء ما أن يستويا فتكبر الهمة والهيبة والحياء مفرشة بها الجباه ناصبة الأقدام لله تعظيما للحبيب وما أجله من حبيب قريب، وهو القريب اذ ينادي عبده المتوجه اليه بالذكر عبدي، عبدي فما أجلها وأنت تسمع خفقاتها الناعمة فيسيل محياك بشرا ونعم القريب من عباده وأحبابه الذين لا يسكنون الا بقربه فسبحان من أحيا قلوبهم وزكاها نعيما وفتح لهم من أبواب فضله ورحمته ففرحوا الى غبطة وحبور منعميمن بالأنوار الزكية، انها معرفة ملازمة للقلوب الحية وهذه الأحاسيس الموهوبة سبحان واهبها وما أودع فيها بحكمته الجلية لتستجيب بحق لمولاها الحق فتتحنن وتدعها السكينة وتتغشاها الرحمات والرضوان فترضى وتحيا وتتشوق وتهيم وتتذكر باستغراق وتأمل فيقوى اليقين الذي لا يتحول فيصح اليقين ويستقر العلم في القلب لا يتغير وأنت تنظر نظرة ملئها المعاني المزهرات فترى الحكمة الجلية في هذا الخلق الموسوم بأعظم العطايا والفضل فتتذكر ما وهبك الواهب فتعزز عبادتك له فلا يغيب عنك لحظة فتبصر بقلبك معاني الحكمة واللطائف وعجائب القدرة وكل رؤيا هي معززة بخلقه وهي لله وحده زينها لك في ناظريك فتعيش أحوالها وغمارها وأنى للخلق من الحق الا المعاني والعبر الطاهرة زينها لك بقدرته وعلمه وحكمته شاهدة بالحق على الحق أوليس الله قريب فانفض عنك الحجب أيها العبد وقل سبحان الله فيزدان وجدانك بالأنوار الزاهيات والمشرقات واعلم أنه لا يمكن لكل منظر تراه في هذا الخلق المحكم الا وتعرف أنه لله خالصا فسبحان الله الموجد العلي الكبير، والعقل خلقه الله سبحانه وجعله الأقرب للمعرفة والحقائق الملكوتية وأمده بفيوضات الحكمة ومواهب غامرات لتكون نورا واصلا الى حكمة الواهب العليم الذي علمه سابق عن كل معرفة، وهذا الخلق الحكيم العقل فيه غريب، ولكن اذا تدفقت المعاني وازدانت بالأنوار وتحركت ملهمات الحكمة بشوق غامر منعم انقشعت السحب وصفت الصورة والرؤيا وحن العبد الى معدنه الحقيقي في ملكوت عظيم وأشرقت الأنوار لربها الحق وتكاملت الصورة علما ونورا ومعارف وحكمة وحلقت الأشواق مع كل صورة في مرآة هذا الكون المحكم والشاسع والعامر بالآيات فتفاعل معها كيانك بكل حنو وشوق وهمة وارتقت المشاعر بسموها الفياض المرصع بالجواهر ولاحت في الآفاق تعابير الحكمة وصحصح الدين بأعالي الأوثار ورهف السمع وخشع البصر والأصوات وبرقت البروق ولمعت الشوارق وتحننت البصائر فخشعت على اثرها المدامع والبصائر والأسماع والجلود ورق كل حنين في اشتياق بحرقة الدمع المنهمر فسال وهبط مدرارا يشفي ويسقي مناهله الجمة تارة بحنو وتارة بسجود فعلم العبد أن هذه المعرفة لها رقي غامر تتحرك فيها كل ذرة منعمة لواهبها الحق فيتحرك لها الوجدان ويتجاوب ليحيا بوداعة فما أعظم هذه اللطائف التي تغمر العبد فيبصرها العبد بأسمى ما وهب الله وتنهال عليه من منهال عظيم وعلم كبير فياض عامر بالأنوار المشرقات يرق لها القلب فيصير رقيقا كأفئدة الطير.
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[10 - 11 - 10, 04:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
استدراك خطأ في موضعين
1/ في تصحيح الآية الكريمة
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) الآية
2/ في الأسطر الأخيرة من المقال والصواب هو:
حصحص الدين الحق
فمعذرة لكل الاخوة الكرام(134/335)
هل هذا البيع جائز؟
ـ[البلنصوري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 08:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اشترى رجل من تاجر سلعة فاتفق التاجر مع المشتري إن أعطاه الثمن خلال شهرين سيكون السعر كما هو غير زائد وإن تأخر في السداد فسيكون السعر هو سعر الآجل أي زيادة على السعر الأصلي (بيع التقسيط) فهل هذا البيع بيعتان في بيعة أم جائز؟
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 09:44 م]ـ
صورة البيع كما فهمت:
ابتاع زيد من عبيد شاة بألف درهم، قال البائع عبيد لزيدٍ المبتاع معك شهرين تسدد لي الألف درهم فيها، فإذا مضت الشهرين ولم تسدد سوف يزيد سعر الشاة عليك بألف وخمسمائة درهم.
إن كانت الصورة كما فهمت فليست بيعتان في بيعة بل " الربا " بعينه، والله أعلم.
أمّا صورة البيعتين في بيعه:
أن يستأجر زيد من عبيد الشاة بقيمة معينة لمدة شهر ليحتلبها مثلاً، وفي أثناء جلوسهما لعقد الإيجار يتفقا على البيع ايضا بعد مضي مدة الإيجار مباشرة بقيمة معينة. والله أعلم
فهل من مصوب لما في مشاركتي من خطأ؟
ـ[البلنصوري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 11:06 م]ـ
جزاك الله خيرا وانتظر المزيد من المشاركات حول هذا الأمر الذي انتشر بين الكثير من التجار بدعوى أن هذا في إطار البيع والتجارة ولجهل الكثير بأحكام البيوع فأرجو التوضيح مع الأددلة جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 10:01 ص]ـ
بيع التقسيط الذي أعرفه أنا أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة بدينار ((مثلاً)) إن دفعت لي ثمنها الآن نقداً و إن دفعت ثمنها تقسيطاً خلال شهر ((مثلاً)) ستقع عليك بدينارين ثم ينفصلا و قد اتفقا على أحد الأمرين و استقرا عليه و إن اختار المشتري الأمر الثاني ثم لم يستطع الوفاء في الموعد المحدد فلا يجوز الزيادة عليه في السعر بسبب تأخره و ليس هذا ببيعتين في بيعة و الله أعلم بالصواب.
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 10:29 ص]ـ
أخي الفاضل:
ذكرت صورة لما فهمت وهي / ابتاع زيد من عبيد شاة بألف درهم، قال البائع عبيد لزيدٍ المبتاع معك شهرين تسدد لي الألف درهم فيها، فإذا مضت الشهرين ولم تسدد سوف يزيد سعر الشاة عليك بألف وخمسمائة درهم. فهل الصفة التي ذكرت صحيحة لما يحصل عندكم؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 11 - 10, 11:05 ص]ـ
للمدارسةِ:
هذا الرَّجُلُ باع على شخصٍ سلعةً، وجعل ثمنَها مؤجَّلًا، فإن لم يُسدِّدْهُ خلال شهرينِ وإلَّا زادَ عليه في الثمنِ.
فثمن السِّلعةِ صار دَيْنًا في ذمة المشتري، فكَوْنُ الدَّائن يزيدُ عليه لأجْلِ الأجَلِ؛ فهو: ربا.
ولْيُنْظر: هل يدخُلُ هذا في الشَّرط الجزائي؟!!(134/336)
حطم صنمك
ـ[أبو بلال السلفي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 08:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حطم صنمك
تتتابع الحروف و تتزين الجمل و تثار الافكار و تسكب العبرات ناصحة نفس الانسان
أن تلزم الشرع و أتباع سبيل الحق , و لكل نفس هواها و مشتهاها
فالعاجز من سلم روحه لشيطان نفسه فأظلم نورها و أخبت ضيائها
و الحاذق من نقاها بوردٍ من الاذكار
و كثرة أستغفار,
و لكل نفس صنم من الهوى يؤزها أزا فيزعزع استقرارها و يكدر بياض صفائها
و يعكر جمال نقائها و لهذا تنبه يا عبد الله لهذا العدو الذي
ان خفي عنك حسبته حبيبك و مؤنسك في مسيرك و هو طاعن في قلبك
و هادم لأركان ديناك ...
و كما قال ربي جل في علاه (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ).
فالهوى ان تمكن منك عَبدك لشهواتك و حطم عظيم بنيانك و هدم بيتك
و عطل اركانك ’ فالهوى انواع و اصناف فمنه ما هو كبر و عقابه عدم النظر
فمن تكبر نازع الله في صفته فأورده الله ذله و الزمه حده و سلط عليه خلقه
و منه الحب و عقابه القطع فكل حب في الله موصول وغيره مقطوع و مذلول
و به يقطع الله وصل الحبيب بحبيبه لأنه حاد عن مضمون شرعه و هدي حبيبه
و منه ما هو عناد فسل كيف كان عقبته من قوم عاد و منه ظلم و تسلط و حب
سيادة وو عاقبته ذل و وضغارة فمن سلك قوته على العباد سلط الله عليه الاوجاع
و الامراض فظلم افة تفتك بصاحبها فتدمر حصنه بيده و تخرب عقله
برأيه و بمليء أمره ....
و للبعد عن الهوى ألزِم نفسك لجام السنة و اخبت اناتها بالعزم
و القوة و سلم لما صح من حديث و اسقي قلبك من ينابيع أية
و أكثر من التوبة و زد في بحر الطاعة و فارق زواج المعصية و طلقها ثلاثة و أقترن
بالعبادة و أسقيها بماء الصبر تعطيك ثمار النصر .....
عش لدينك تصلح دنياك و أقتفي أثر حبيبك (صلى الله عليه و سلم)
تكسب أخراك و أتبع الطاعة الزلة تمحوها و ارفقها بالاستغفار تدثر سواد
اثرها فكل زلة تٌكدر القلب بنكتة سوداء و ظلمة بهماء فتُعمي القلب عن
نور الحق و لهذا اشغل قلبك في قرأن السرور و تخير لنفسك ربات الخدور
و أختر من تعينك على نفسك و تساعدك في هدم صنمك فاجعلها حافظ
لنفسك راعية لبيتك قائمة على نصحك .....
كتبها ..
أبو بلال السلفي ,,,,
عمار سليمان,,,,
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 02:34 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل على هذا الطرح الجميل
جزاك الله خيرا
ووفقنا الله لتحطيمه وتصفية قلوبنا من الأدران وعقولنا من الشبهات وتربية نفوسنا على الطاعات
موفق أخي الفاضل بإذن الله
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين(134/337)
مقصدي الأمن والكفاية بين الشريعة والسياسة" مقال منشور"
ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[08 - 11 - 10, 09:34 م]ـ
مقصدي الأمن والكفاية بين الشريعة والسياسة
الكاتب: أ. هدى ابراهيم
http://www.tabsera.com/app/Uploaded/Articles/Images/_109_114x97.jpg (http://www.tabsera.com/app/Uploaded/Articles/Images/_109_230x170.jpg)
أحمد الله حمد الشاكرين, وأستغفره استغفار المذنبين, وأصلي وأسلم على خير قائد, وأعظم نبي_نبينا محمد صلى الله عليه_, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ..
يعد مقصد الأمن والكفاية أحد أهم المقاصد الشرعية الكبرى التي تندرج تحتها أكثر مقاصد الشريعة ,فإذا نُصب لوائهما استقام حال الناس في معاشهم , وتحققت مصالح دنياهم. فالسياسة الشرعية أول ما تُطالب بإعلاء شأن هذين المقصدين العظيمين , وإرساء قواعدهما في المجتمعات وبين الشعوب.
فالأمن والكفاية ضلعي المثلث الهرمي للحياة المجتمعية الكريمة, فهما شريان الحياة لأي تجمع إنساني _فكري, سياسي, عقدي, تعليمي .... إلخ , وهما أيضاً ثمرات ونتائج جليلة للحياة الكريمة التي يَنْعُم بها المجتمع الكريم, فالأمن حاجة نفسية لا يعلو شأن النفس إلا بتأمينها, والكفاية _بجميع صورها_ حاجة جسدية لا غنى للفرد وبالتالي الجماعة عنها؛ لذا كان من المناسب في ظل الظروف والمعطيات المعاصرة طرق هذين البابين العظيمين بمزيد تفصيل ,ومناقشة ,وإيضاح.
وقبل الولوج في بسطها أود أن نعرف المصطلحات الواردة في العنوان بشكل مختصر حتى يتضح المقال, ويُفهم المراد.
المقصود بالأمن: وأصل الأمن سكون القلب عن توقع الضر, والأمن وهو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي , وأحسن التعريفات: هو عدم الخوف من مغير خارجي.
المقصود بالكفاية: من القوت، وهو ما يكفيك من العيش؛ وقيل: هو أقل من القوت, وأما الكفاف فهو: ما كان مقدار الحاجة من غير زيادة.
الشريعة: هي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات, والأخلاق , والمعاملات , ونظم الحياة المختلفة في شعبها المختلفة؛ لتنظم علاقة الناس بربهم , وعلاقتهم ببعض, لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.
ولأن ما يهمنا هنا هو تعريف السياسة الشرعية , وليس عموم السياسة سَنُعرف السياسة الشريعة:بأنها السياسة الشرعية كما قال ابْنُ عَقِيلٍ: السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إلَى الصَّلَاحِ، وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.
وعرفها ابن نجيم الحنفي بأنها: "فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي".
فالسياسة الشرعية بشكل عام هي تطبيق لأحكام الشرع فيما ورد فيه نص، ومراعاة المصالح ودرء المفاسد فيما ليس فيه نص.
وبعد هذا العرض السريع لمعاني المصطلحات والواردة في العنوان يُقال: أنه لا يمكن تصور مجتمع منتج أو حضارة إنسانية , أو فكر نهضوي بدون أمن أو كفاية عيش؛ فبغياب الأمن يتساوي الوضيع بالشريف ويعلو شأن الشر, ويضمحل الخير أو يكاد, وتتراجع القيم, وتتصدر الأهواء, وتنتفض شرهات النفوس , ومطامع القلوب, وتضطرب وتتصادم التوجهات, فيغرق المجتمع في وحل من الفوضى العارمة على كافة الأصعدة الإنسانية ,فيتفشى الجهل, وكثر الهرج والمرج, وتنتهك الأعراض, وتسلب الأموال , وتتجرد الإنسانية من ثوبها لتلبس لباس الوحشية البشرية حيث تكون أشد شراسة من وحشية السباع, فالشئ إذا جاء على غير طبيعته وفطرته كان مسخاً مشوهاً فيشط أيما شطط .. ! فتؤد الإنسانية على صخرة الفوضى, وتتذوق المجتمعات طعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً جراء فقدنها ركيزة الأمن في الحياة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/338)
بل إن الأمن أُس الكليات الخمس التي جاء الشرع للمحافظة عليها (الدين , والنفس, والعرض, والعقل , والمال) ,فإذا غاب الأمن هدمت هذا الدعائم ركناً ركناً, فلا قيامة لشعائر الدين بلا أمن, ولا حرمة للنفس بفقدانه, ولا عرض مصان بدونه, ولا عقل مهاب بغيابه_ فكل يفعل ما يمليه عليه الهوى بلا عقل_ والمال مسلوب منتهب مغتصب, وبإرساء قواعد الأمن في أي مجتمع يكون الحفاظ على هذه الكليات الخمس , فتقام منائر شعائر الأديان, ويُستأمن على النفوس, ويتكاثر الولد بنظام الفطرة الرباني, وتحفظ العقول, وتضبط الأموال.
وفي مقصد الكفاية من جميع حاجات الجسد الفطرية, والمتطلبات الأساسية لأي كائن حي , المأكل , والمشرب, والمأوى, والرزق الذي يكفي حاجته الملحّة التي تقتضيها مسمى الحياة ,فلا يمكن تصور فرد أو حتى البهيمية بدونها إلا تصوراً متهالكاً, ضعيفاً , خائر القوى , شريداً في متاهات الطرق, أو ميتاً رميماً، فلا مجتمع تتوفر فيه أقل كفايات الحياة, ولا صانعاً , ولا منتجاً, فكيف له أن ينشر خشباً, أو يلين حديداً, أو يبني جداراً وهو لا يستطيع أن يقيم صلبه, أو يتقي بجسده حر المصيف, وبرد الشتاء.
وبالتالي يستحيل قيام حضارة إنسانية أو فكرية في مجتمع تنقصه أساسيات الحياة, فكلٌ يطارد لقمة عيشه, فهو فاراً هارباً لمطاردة رزقة, فكيف ينتج أو يصنع, أويبني حضارة إنسانية, فغياب موارد الرزق الأساسية للفرد والجماعة تقويض لمفهوم الحياة, وهدم لبنيان الخلافة في الأرض, و تطهير إنساني للوجود في الحياة, وإقصاء للفرد عن ساحات الفكر والنهضة, والرقي؛لإنشغاله بكسب المال, وطلب الرزق في كهوف الجبال, أو في قيعان البحار, أو في أشواكِ الطرقات.
وإذا نظرنا من الجانب المقاصدي للكفاية نجد أنه حاضراً حضوراً كلياً في الكليات الخمس_ سابقة الذكر_ فنجده في النفس من حيث المحافظة عليها من جانب الوجود, وفي المال إذ هو مورد أساسي لكثر من حاجات النفس الجسدية, وفي العرض والنسل من حيث الأمر بقيام أسرة فطرية تنشأ في ظل أبوين حياة كريمة , ولا يكون هذا إلا بتوفير حد الكفاف إن لم يكن الكفاية في كيان هذا الأسر التي في مجموعها تألف المجتمع بأي صفة كان.
وباستقراء جزئي لبعض نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية, نجد فيه اقترانا وجيهاً, وإردافا متكاملاً لمقصدي الأمن والكفاية في الطرح, والأمر, والنهي, والحث, والامتنان نورد بعضها:
1_ٹ ٹ چ ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چالنحل: 112.
وهنا عقوبة بعد امتنان, وهدم بعد تشييد, فيُظهر الله منته على عبادة بقوله چ ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? چ.فقرن بين الأمن, والكفاية في الرزق؛بل من كمال فضله على أهل هذه القرية زيادة على الأمن تفضّل عليهم بالطمأنينة وهي: الاستقرار النفسي من الداخل , فكانوا في آمن من عدو خارجي, واستقرار نفسي داخلي, ثم بيّن أن رزقها يأيتها ليس كفافاً أو كفاية؛بل يأتيها رغداً كثيراً هنيئاً متنوعاً من كل مكان, فقد بلغ أهل القرية غاية الأرب, ومنتهى الطلب في مقصدي الأمن والكفاية ,فلما كفرت بتلك النعم حُرمتْ من الكأس الذي به كان الامتنان, فتبدل الأمن خوفاً, والرزق جوعاً.
وفي هذه الآية دلالة صريحة على أن أعظم المنة على النفس توفير الآمن وكفاية العيش.
2_ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ? ? ? چقريش: 4 ووردت هذه الآية في معرض المنة على كفار قريش في جاهليتهم فكانوا أعز العرب منعة وأكثر هم مهابة, وتجلب لها الأرزاق والأنعام من حيث شاءوا.
3_ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ? ? ? ? چالبقرة: 155
فقرن في عقوبة الابتلاء بين الخوف والجوع؛ فبفقدهما تكون أعظم المصائب, وأجل الخطوب.
4_ٹ ٹ چ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? چالقصص: 57.
فقرن في الامتنان على كفار قريش بين الأمن والرزق, وهذا التلازم بين هذين المقصدين يقتضى الوقوف عنده كثيراً.
5_ ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چالبقرة: 126
وهنا عندما طلب إبراهيم _عليه السلام _ من ربه الحياة الكريمة لمن سيؤول إليه سكن مكة طلب أعز موجود, وأعظم مفقود وهما الأمن والرزق, وهذا دلالة على أنهما ركيزتين للحياة الإنسانية الكريمة.
6_ ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چالأنفال: 26.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/339)
وفي هذه الآية الكريمة يُذكّر الله_سبحانه وتعالى_ أصحاب نبيه محمد _صلى الله عليه وسلم_ بأعظم منَّتين امتن الله بهما عليهم وهما: الأمن بعد الخوف, والرزق بعد شظف العيش.
4_ قال رسول الله_صلى الله عليه وسلم_: (من أصبح منكم آمناً في سربه , معافى في بدنه, عنده قوت يومه ,فكأنما حيزت له الدنيا) رواه البخاري في الأدب المفرد, والترمذي وابن ماجه, وقال عنه الترمذي:" حسن غريب" وحسنه الألباني.
وهذا الحديث أصل في هذا الباب, فقد ذكر فيه الدعائم الأساسية في حياة الفرد, وهي تنطبق تباعاً على المجتمعات والتكتلات بكل مفرداتها وهي الأسس هي: الأمن, والعافية, والقوت (الرزق) , وهنا نلحظ المقصدين الجليلين الذين هما محور الحديث في هذا المقال (الأمن, والكفاية في (الرزق) , فمن جوامع الخير, وحقوق الآدمية للفرد والجماعة أن يوفر لهم الأمن بكل أنواعه, والرزق بصنوف حاجاته و علائقه.
وفي أبواب الفقه ومراعاتها لهذين المقصدين في أحكامه, وتشريعاته ما يعجز القلم عن جمعه في هذه الوريقات, ويكلُّ الحرف عن الإحاطة بجوانبه, ونذكر منها تمثيلاً, لا استقصاءً ما يلي:
1_ شُرعت الهجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن , وكانت هذه أول هجرة في الإسلام_ الهجرة إلى الحبشة_ فإذا ضاقت البلاد بأهلها, واستعصى العيش بأمن في ربوعها لهم في مفازة الأرض خلاصُ.
كما هاجر كثير من الأوائل والمعاصرين من بلد إلى بلد طلباً للرزق, ولشح الأرض التي يقطونونها بموارد الحياة الأساسية, فكان في هذه الهجرة والنقلة سعة في الرزق والمال. ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? چالنساء: 100.
2_ وشرعت أعظم العقوبات والحدود في الإسلام, كما شُرعت الحقوق والواجبات حفاظاً على مقصدي الأمن والكفاية , فشرع القصاص في النفس ودونها, وحد الحرابة, لأم الناس على أنفسهم, وشرع حد الزنا والقذف لأمن الناس على أعراضهم, وشرع حد السرقة؛ليأمن الناس على أموالهم, وكل هذا يصب في الحفاظ على الكليات الخمس.
وشرعت حقوق النفقة على الولد والزوجة وغيرهما, والإمتلاك, والبيع والشراء, وتقسيم الحقوق في الميراث, والهبة والعطية والزكاة والصدقة حفاظاً على حد الكفاية في الرزق والسكن وأبجديات الحياة الكريمة.
3_ شُرعت الرخص حالتي الخوف والجوع الشديد, فشرعت صلاة الخوف, ورخّص بالنطق بكلمة الكفر فيه, والشريعة مليئة بالأحكام الخاصة بحالات الخوف في جميع أبواب الفقه, كرخصة ترك الماء إذا خيف بسببه الهلاك, أو خاف عدواً, وفي وقوع طلاقه, ورجعته, وأبيح له ارتكاب المحظور إذا خاف على نفسه وولده, كما في حالة المرضع والنفساء, فجاءت الشريعة مراعاة لحالات قلة الأمن في الحال والأحوال المحيطة.
كما أنه في حالة الجوع الشديد يباح له أكل الميتة , وشرب الخمر إذا خاف الهلاك, ويمنع من القضاء فيها؛لاضطراب حال النفس فيه وغيرها مما هو مبسوط في موضعه من كلام الفقهاء.
فاختلال الأمن يفسد المعيشة ويجلب الجوع ويفني الرزق, فمقصد الأمن به يكون الحفاظ على حاجات النفس الإنسانية الأساسية_حد الكفاية_ وفي هذا يقول الصحابي الملك, و السياسي المحنّك, وداهية العرب:" إياكم والفتنة؛ فلا تهمّوا بها،فإنها تفسد المعيشة, وتكدّر النعمة, وتورث استئصال نهضة المجتمع" , وبالنظر البديهي لحال الشعوب الخائفة تلك التي مزّقتها الحروب, وقطعتهم أسباطاً أمما كيف حال الفقر بها؟! إنه قد أقام بها رايته, وبسط فيها نفوذه ,فهم في فقر مدقع, وعيش مخزي, و جوع ملازم_ أجارنا الله من هذا الحال_.
وحتى يكون هناك مثال حي لأمة عاشت في كفاية وأمن ,أو أرست دعائمه الأولى, فجاءت القرون بعده تنهل من معين هذا الأمن, وتلك النعم, وتجني ثمرات كان غراسها خير غراس, فأنبتت جنات وحب الحصيد, تلك الفترة النبوية الكريمة التي أقيمت بها أركان, وأعمدة الأمن , وكفاية الرزق ولنلخص تلك الفترة النبوية المحمدية في نقاط كما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/340)
1_ بعد هجرة النبي للمدينة أو لأمر فعله هو ترسيخ وتثبيت الدعائم الأمنية الأخوية بين المهاجرين والأنصار بما عرف في التاريخ السياسي" بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار" إنها ربط عقود الأمن الداخلي في أبهى صور الإنسانية وهي الأخوية , فتوطد الأمن الداخلي, مع توفير الكفاية لهؤلاء المهاجرين الذين تركوا جنات وعيون, وزروع ومقام كريم في البلد الأمين، فكان الأنصاري يقتسم داره وماله مع أخية المهاجريّ.
2_ كتابته صحيفة المدينة وهي الميثاق الغليظ بين مسلمي أهل المدينة وأهل الكتاب من اليهود الذين كانوا أعظم متاع وأمنع حصوناً من المسلمين بين الحرتين, فتفطّن النبي الأمي لهذه القوة التي تقطن بجوارهم فأقام عهداً وميثاقاً يحتوي بنود عدة يمكن أن توازي المواثيق الدولية الآنية في الترتيب وحسن المنطق والتدبير بها فقد جاء في الفقرة 47 من صحيفة المدينة" أن من خرج آمن ومن قعد آمن لا يسري على قريش أو من نصرها" فحقق لهم الآمن على نفوسهم وأموالهم فطمأنت أفئدتهم, كما كتب بينهم التناصر على من حارب أهل المدينة أو أرادهم بسوء, وكاتبهم على الزروع وما يملكون من الثمار بعدل نبوي فريد كما في خيبر, وهذا يرد في طريقة المنهج النبوي مع الأرض المفتوحة عنوة , كفتح مكة وخيبر وكل هذا مبحوث في بعض الدراسات في مبحث الأمن والتنمية في السياسة الشرعية.
3_ النصوص القرآنية, والأحاديث النبوية الكثيرة التي تنهى عن التخويف حتى مع العدو غير المحارب , وتأمر بإيتاء الزكاة, وإنفاق الأموال تحقيقاً لمقصدي الأمن والكفاية, لاسيما أن هذه النصوص أتت لمجتمع قبلي جاهلي سادت في الفوضى, وانسلخ من القلوب معنى الآمان, كما أنهم عاشوا في صحراء قد كفت رزقها وغار في الأرض خيرها، فكانت تلك النصوص مخالفة لما اعتاد عليه الناس _وكانوا في شدة منه_ فلاقت قبولاً وحاجة في النفوس تعبت من تحصيل المطلب منها.
4_ وعلى المستوى الخارجي ولتحقيق مقصد الأمن لهذه الدولة الوليدة التي كان يُنظر لها بعين الازدراء والاحتقار, لاسيما من كفار قريش؛لخروجها طريدة وحيدة لا عدة لها ولا متاع، فكانت غزوة بدر الكبرى والمسلمين لمّا بعد لم ينفضوا عن أنفسهم وعثاء السفر, وترك المال والولد, وما ذاك إلا لتحقيق المنعة والهيبة الخارجية لهذه الأمة الناشئة , فيخشى أعدائها سطوته بدل أن يُخشى عليها سطوتهم.
5_ حذاقة السياسة الشرعية التي عُلمها المصطفى _صلى الله عليه وسلم_ في استقصاء البحث والتنقيب في أرض المدينة التي يراد إرساء قواعد الحكم بها من حيث النظر للجماعات الإقليمية والفكرية والعقائدية البارزة في المجتمع المدني ,فكما كان المنهج مع اليهود صارماً قوياً يناسب ما عُرف عنهم من المكر والخداع, ناسب أن يكون التعامل مع الطوائف الآخرى التي تختلط مع المسلمين أقل صرامة وأكثر حكمة كما فعل مع المنافقين الذين يعدون في نظر غيرهم من أصحاب النبي_ صلى الله عليه وسلم_ ,فمع علمه بهم لم يسمهم بأسمائهم لأصحابه_رضوان الله عليهم أجمعين_ واستفاد منهم في رد كيد العدو في الغزوات والمعارك فكانوا يخرجون تحت رايته, وهذه هي أعظم الخيوط السياسة حساسية ,فإخفاء هويتهم الحقيقة عن عامة الناس درء للانشقاق الذي قد يصيب هذه الدولة, فيضطرب الأمن فيها ,فيكون الانقسام والتحزب الذي هو أساس الفرقة والسقوط بعد ذلك, فاستغل إمكانياتهم, ووجاهتم عند العرب في استمالتهم.
ومما سبق يتبين أن أهم المسؤوليات الملاقاة على عاتق السياسة في حدود السياسة الشرعية للشعوب والمجتمعات إرساء قاعدتي الأمن والكفاية , والضرب بيد من حديد على كل من يحاول تقويض دعائمهما وأركانهما, وإذا توطد هذا المقصدان يمكن للفرد أن ينتج وللجماعة أن تنشط , وللأمة أن تتنتهض ويقال أن السياسة استوعبت المعنى السياسي الشرعي المنوط بها.
فصل الإمام الجويني _رحمه الله _ما يجب على الأئمة الولاة بما يحقق العدل والإعمال فقال:" قيض الله السلاطين وأولوا الأمر وازعين؛ليوفروا الحقوق على مستحقيها, ويبلغوا الحظوظ ذويها, ويكفوا المعتدين, ويعضدوا المقتصدين, ويشيدوا مباني الرشاد, ويحسموا معاني الغي والفساد, فتنتظم أمور الدنيا, ويستمد منها الدين الذي إليه المنتهى"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/341)
وقال الجويني:" لاتصفوا نعمة الأقذاء, مالم يأمن أهل الإقامة والأسفار من الأخطار والأغرار, فإذا اضطربت الطرق , وانقطعت الرفاق, وانحصر الناس في البلاد, وظهرت دواعي الفساد, ترتبت عليه غلاء الأسعار وخراب الديار, وهواجس الخطوب الكبار, فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها, ولا يهنأ بشي بدونها" , وبعد أن ذكر ما يترتب على انعدام الأمن من الأمور الجسام, من غلاء الأسعار, وظهور الفساد, وانقطاع العباد عن الأرزاق_مقصد الكفاية_ يتداخل مع الأمن وجوداً وعدماً _كما قدمنا_ ذكر أن على الدولة أن تسهر في تحقيق الأمن للناس, فالحاكم كقائد القافلة مطالب بحمايتها وحراستها.
وفي الجانب الكفائي للسياسة يمكن أن يقال أنه:" استخدام كل إمكانيات الموارد البشرية, والمادية المتاحة بحيث يمكن إنتاج الحد الأقصى الممكن من السلع والخدمات التي تلبي الحاجات, مع وجود درجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي, ومعدل نمو قابل للاستمرار" وكما أن السياسة مطالبة بتوفير الحاجات الكفائية لأفرادها فهي مأمورة بالعدالة بينهم ويقصد بها:" إنتاج وتوزيع السلع والخدمات بطريقة تشبع إشباعاً كافياً حاجات جميع الأفراد, وتوفر توزيعاً منصفاً للدخل والثروة دون أن تؤثر ثأثيراً سلبياً على حوافز العمل والادخار, والاستثمار, وروح المبادرة في الأعمال"
وبنظرة سريعة على حال السياسة مع مقصدي الأمن والكفاية يظهر نوع من التهميش والتلاعب بهما؛إذا أن تحقق بعض المآرب والمصالح السياسة لا يتعزز إلا بهذا التلاعب المقصود , وذلك إعلاء لشأن المنصب السياسي قوة ونفوذاً, ولأن دهاليز السياسة يتيهُ فيها الكيس الفطن فضلاً عن دهماء الناس فالحديث بصيغة التأكيد عنها يكون من الانحراف المنهجي؛ لتلونها حسب المصالح والمقتضيات والمعطيات, فما يكون اليوم صواباً, بالأمس كان جريمة شنعاء , وما هو مذمّة في أول النهار يكون ممدوحة في آخره.
ومن هنا ندرك أن مقصدي الأمن والكفاية هما أدوات سياسة تُستخدم في موضعها المناسب بالقدر المناسب, في التأقيت المناسب, فما تقصير بعض الحكومات على شعوبها في الجانب الكفائي _المأكل, والمشرب, والملبس, والمسكن_ إلا لإشغال الأفراد بكسبها وبتحصيل حاجات الجسد الهالك إبعاداً لهم عن مشاركتهم في إدارة عجلة الحركة السياسة , وإقصاءً لهم عن ميدان الفكر السياسي.
ويمكن أن يقال كذلك في الجانب الأمني فقد تثار فتنة داخلية بقيادة سياسية عليا الغرض منها إسقاط إحدى العصابتين المتقاتلتين, وبذلكَ يكفون القتال فيها, أو ليكون الهدف منها هو تدخل السياسة كمنقذ للوضع المأساوي؛لتزيد شوكة السلطة الحاكمة , وتشرئب لهم أعناق الغوغاء بالتصفيق والإعجاب, وأمثلة هذا أكثر من أن تحصر بالنظر للتاريخ السياسي للدول السالفة.
وبعد هذا العرض لمقصد الأمن والكفاية في الشريعة والسياسة يظهر لنا جلياً أنهما خطان متوازيان يسيران جنباً لجنب مع السياسة والشريعة وجوداً وعدماً, وطلباً وتحقيقاً, وإبعاداً وإقصاءً، فمتى تحقق هذان المقصدان في ظل السياسة الشرعية تكون السلطة قد بلغت أعلى مقامات الشأن السياسي والديني للحفاظ على الأفراد والمجتمعات, وتحققت الغاية الشرعية من الوصاية السياسية.
المراجع:
1. القرآن الكريم.
2. الأحكام السلطانية والولايات الدينية, محمد بن علي أبو الحسن الماوردي, خرّج أحاديثه وعلّق عليه: خالد عبد اللطيف العلي, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة: الثانية, 1415هـ.
3. الإسلام والتحدي الاقتصادي, د, محمد عمر شابرا, د. محمد زهير السمهودي, مطبوعات المعهد العالي للفكر الإسلامي, عمان, 1416هـ.
4. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء, قاسم ين عبد الله القونوي, تحقيق: د. أحمد عبا الرزاق الكبيسي, دار الوفاء, جدة, الطبعة: الأولى, 1406هـ.
5. البحر الرائق شرح كنز الدقائق , عبد الله أحمد النسفي, والشرح لزين الدين العابدين إبراهيم بن نجيم. طبعة دار الفكر, بيروت.
6. تاريخ التشريع الإسلامي_التشريع والفقه_, منّاع القطان, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة: الثانية, 1417هـ.
7. دور التنمية في ضوء الإقتصاد الإسلامي, د. شوقي دنيا, مجلة البحوث الفقهية المعاصرة, العدد19, السنة الخامسة, 1414هـ.
8. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية , تحقيق: محمد إبراهيم البنا, محمد عاشور, مطبعة الشعب, مصر, 1971م.
9. السياسة الشرعية في إطار مقاصد الشريعة, د. محمد عبد المنعم عفر, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي, مكة المكرمة, 1415هـ.
10. السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الإقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة, د. فؤاد عبد المنعم أحمد, مكتبة الملك فهد الوطنية, الرياض, الطبعة: الثانية, 1422هـ.
11. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية, محمد بن أبي بكر أبي عبد الله ابن قيم الجوزية, تحقيق: بشر عيون, مكتبة المؤيد, 1410هـ.
12. علم المقاصد الشرعية, د. نور الدين بن مختار الخادمي, مكتبة العبيكان, الرياض, الطبعة: الأولى, 1427هـ.
13. غياث الأمم في التيارات الظلم (الغياثي) , إمام الحرمين عبد الملك محمد الجويني, تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم, د. مصطفى حلمي, دار الدعوة , الإسكندرية, الطبعة: الثالثة, 1413هـ.
14. القاموس الفقهي, سعدي أبو جيب, دار الفكر, دمشق, الطبعة: الثانية, 1408هـ.
15. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للإمام العز بن عبد السلام , تحقيق: عبد الغني الدقر, دار الطباع, دمشق, 1413هـ.
16. قواعد نظام الحكم في الإسلام, د. محمود عبد المجيد الخالدي, دار البحوث العلمية, الكويت, 1400هـ.
17. لسان العرب , محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي, دار صادر, بيروت, 1388هـ.
18. معجم لغة الفقهاء, د. محمد روّاس قلعه جي, دار النفائس, بيروت الطبعة: الثانية, 1427هـ.
أ. هدى بنت إبراهيم
يوم الجمعة الموافق: 28/ 11/1431هـ.(134/342)
طلب فتاوى لموضوع الذكر الجماعي
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:42 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبائي الفاضلين
أرجو ممن يقرأ هذا الموضوع أن يضع لي فتاوى للعلماء في بدعة الذكر الجماعي
وجزاكم الله خيرا
أريد نقلها إلى المنتديات الإسلامية بإذن الله لعموم الفائدة
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[09 - 11 - 10, 02:18 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حكم الذكر الجماعي
http://www.dorar.net/enc/firq/2085
حكم الذكر الجماعي وقراءة القرآن بصوت جماعي
http://www.binbaz.org.sa/mat/9896
http://www.binbaz.org.sa/search/ الذكر%20الجماعي
فتاوى نور على الدرب
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_811.shtml
الذكر الجماعي بعد الصلوات
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2745.shtml
.
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 02:33 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:12 ص]ـ
بخصوص التكبير الجماعي في العيد، ذكر بدعيَّته الإمامُ ابنُ الحاج في المدخل، ونقل كلامَه الحطابُ في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل وأقرَّه.
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 11:14 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل زكريا
ولكن أعطنا المصدر بالأرقام حتى يتم تتبع الموضوع
وجزاك الله خير
ـ[أبوالشيخ]ــــــــ[10 - 11 - 10, 12:52 م]ـ
وهذا فصلٌ مما ذكره د. محمد الخميس في كتابه بدعة الذكر الجماعي:
استدل المانعون من الذكر الجماعي بأدلة. منها:
أولاً: أن الذكر الجماعي لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حث الناس عليه، ولو أمر به أو حث عليه لنُقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لم يُنقل عنه الاجتماع للدعاء بعد الصلاة مع أصحابه.
قال الشاطبي:
((الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
((لم ينقل أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاً، لا في الفجر، ولا في العصر، ولا في غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة)).
ثانياً:
فعل السلف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان، فإنهم قد أنكروا على من فعل هذه البدعة، كما سيأتي ذلك في النصوص الآتية عن عمر وابن مسعود وخباب رضي الله عنهم، ولو لم يكونوا يعدون هذا العمل شيئاً مخالفاً للسنة ما أنكروا على فاعله، ولا اشتدوا في الإنكار عليه، فممَّن أنكر من الصحابة هذا العمل:
1 - عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فقد روى ابن وضاح بسنده إلى أبي عثمان النهدي قال:
((كتب عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إليه: أن ها هنا قوماً يجتمعون، فيدعون للمسلمين وللأمير. فكتب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معك فأقبل. فقال عمر، للبواب: أعِدَّ سوطاً، فلما دخلوا على عمر، أقبل على أميرهم ضرباً بالسوط. فقلت: يا أمير المؤمنين إننا لسنا أولئك الذي يعني، أولئك قوم يأتون من قبل المشرق)).
2 - وممن أنكر من الصحابة كذلك الاجتماع للذكر:
عبد اله بن مسعود رضي الله عنه وذلك في الكوفة.
فعن أبي البختري قال:
أخبر رجل ابن مسعود رضي الله عنه أن قوماً يجلسون في المسجد بعد المغرب، فيهم رجل يقول: كبروا الله كذا، وسبحوا الله كذا وكذا، واحمدوه كذا وكذا، واحمدوه كذا وكذا.
قال عبد الله: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني، فأخبرني بمجلسهم. فلما جلسوا، أتاه الرجل، فأخبره. فجاء عبد الله بن مسعود، فقال: والذي لا إله إلا غيره، لقد جئتم ببدعة ظلماً، أو قد فضلتم أصحاب محمد علماً. فقال عمرو بن عتبة: نستغفر الله. فقال: ((عليكم الطريق فالزموه، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لتضلن ضلالاً بعيداً))
3 - وممن أنكر عليهم من الصحابة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/343)
خباب بن الأرت، فقد روى ابن وضاح بسند صحيح عن عبد الله بن أبي هذيل العنزي عن عبد الله بن الخباب قال: ((بينما نحن في المسجد، ونحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي. فأرسل إليَّ أبي. فوجدته قد احتجز معه هراوة له. فأقبل عليَّ. فقلت: يا أبت! مالي مالي؟! قال: ألم أرك جالساً مع العمالقة؟
ثم قال: هذا قرن خارجٌ الآن))
كما أنكر عامة التابعين رحمهم الله تعالى كذلك هذه البدع ومن جملة ذلك:
كراهية الإمام مالك الاجتماع لختم القرآن في ليلة من ليالي رمضان.
وكراهيته الدعاء عقب الفراغ من قراءة القرآن بصورة جماعية
وقد نقل الشاطبي في فتاواه كراهية مالك الاجتماع لقراءة الحزب، وقوله:
إنه شيء أُحدث، وإن السلف كانوا أرغب للخير، فلو كان خيراً لسبقونا إليه.
فهذه النقول، التي أوردناها في هذا الباب، كلها توضح أن السلف - رضي الله عنهم - كانوا لا يرون مشروعية الاجتماع للذكر بالصورة التي أحدثها الخلف. ولله در السلف! ما كان خير إلا سبقوا إليه، ولا كانت بدعة منكرة إلا كانوا أبعد الناس عنها، محذرين منها. فما من إنسان يخالف هديهم إلا كان تاركاً لسبل الخير، معرضاً عنها، مقتحماً أبواب الضلال.
فلو كان الذكر الجماعي مشروعاً أو مستحباً لفعله السلف، ولو فعلوه لنُقل عنهم، ولَوَرَدَ إلينا. فلما لم يُنقل ذلك عنهم، بل نُقل عنهم ما يخالف من الإنكار على فاعله، كما حدث من ابن عمر، وابن مسعود، وغيرهما. دل ذلك على أن هذا العمل غير مشروع أصلاً.
ثالثاً: النصوص العامة التي فيها المنع من الابتداع في الدين، كحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً:
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)).
ومعلوم أن الذكر الجماعي لم يأمر به النبيعليه الصلاة والسلام ولم يدل عليه، فلو شرعه النبي r لأمر به وحث الناس عليه، ولشاع ذلك عنه r بينهم مع قيام المقتضى.
رابعاً: أن في القول باستحباب الذكر الجماعي استدراكاً على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام
بحيث إن المبتدعين له شرعوا أحكاماً لم يشرعها النبي r ، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}. فلما لم يشرع النبي r لأمته هذا العمل، دل ذلك على بدعيته.
خامساً:
ومن أدلة المانعين من الذكر الجماعي:
أن في هذا الذكر بصوت واحد تشبهاً بالنصارى الذين يجتمعون في كنائسهم لأداء التراتيل والأناشيد الدينية بصوت واحد. هذا مع كثرة النصوص الشرعية التي وردت في النهي عن التشبه بأهل الكتاب، والأمر بمخالفتهم.
سادساً:
ومن أدلة المانعين من الذكر الجماعي:
أن فيه مفاسد عديدة تقطع بعدم جوازه، لاسيما وأنها تربو على ما له من منافع زعمها المجيزون له، فمن هذه المفاسد:
1 - التشويش على المصلين والتالين للقرآن مع ورود النهي عن هذا التشويش، ومنها على سبيل المثال
قوله عليه الصلاة والسلام:
((إلا إن كلكم مناج ربه. فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة)).
2 - الخروج عن السمت والوقار الذين يجب على المسلم المحافظة عليهما.
3 - أن اعتياد الذكر الجماعي قد يدفع بعض الجهال والعامة إلى الانقطاع عن ذكر الله إذا لم يجدوا من يجتمع معهم لترديد الذكر جماعة كما اعتادوا.
4 - أنه قد يحصل من بعض الذاكرين أحياناً تقطيع الآيات حتى يتمكن قصار النَفَس من الترديد مع طوال النَفَس.
وفقتم
ـ[أبوالشيخ]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:02 م]ـ
حكم الذكر الجماعي
مقولات فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم:
1 - ذكر الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى:
أن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل، لأنه ذكر. والسنة في الأذكار المخافتة؛ لقوله تعالى: {ادعوا ربكم تضرعاً وخفية} [الأعراف: 55]. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((خير الدعاء الخفي)). ولذا فإنه أقرب إلى التضرع والأدب، وابعد عن الرياء فلا يترك هذا الأصل إلا عند قيام الدليل المخصص. انتهى.
وقال العلامة المباركفوري في (تحفة الأحوذي):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/344)
اعلم أن الحنفية في هذا الزمان، يواظبون على رفع الأيدي في الدعاء بعد كل مكتوبة مواظبة الواجب، فكأنهم يرونه واجباً، ولذلك ينكرون على من سلم من الصلاة المكتوبة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم قام ولم يدع ولم يرفع يديه. وصنيعهم هذا مخالف لقول إمامهم الإمام أبي حنيفة، وأيضاً مخالف لما في كتبهم المعتمدة. انتهى.
2 - ومما يتعلق بمذهب مالك رحمه الله في الذكر الجماعي ما جاء في كتاب (الدر الثمين) للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي:
كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبة جهراً للحاضرين. ونقل الإمام الشاطبي في كتابه العظيم (الاعتصام) قصة رجل من عظماء الدولة ذوي الوجاهة فيها موصوف بالشدة والقوة، وقد نزل إلى جوار ابن مجاهد.
وكان ابن مجاهد لا يدعو في أخريات الصلوات، تصميماً في ذلك على المذهب - مذهب مالك - لأن ذلك مكروه فيه. فكأن ذلك الرجل كره من ابن مجاهد ترك الدعاء، وأمره أن يدعو فأبى فلما كان في بعض الليالي قال ذلك الرجل: فإذا كان غدوة غد أضرب عنقه بهذا السيف. فخاف الناس على ابن مجاهد فقال لهم وهو يبتسم: لا تخافوا، هو الذي تُضرب عنقه في غدوة غد بحول الله. فلما كان مع الصبح وصل إلى دار الرجل جماعة من أهل المسجد فضربوا عنقه. انتهى.
3 - وأما مذهب الشافعي رحمه الله، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم): وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يُتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعُلِّم منه ثم يُسِرُّ، فإن الله عز وجل يقول: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} [الإسراء: 110] يعني - والله تعالى أعلم - الدعاء، ولا تجهر: ترفع. ولا تخافت: حتى لا تسمع نفسك. انتهى.
وقال الإمام النووي في المجموع: اتفق الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى على أنه يُستحب ذكر الله تعالى بعد السلام، ويُستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ... وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر، فلا أصل له. انتهى. قلت: ولقائل أن يقول: نفيه للتخصيص في هذين الوقتين يدل على جواز الدعاء في جميع الصلوات، ويبطل هذا الزعم قول النووي نفسه في (التحقيق): يندب الذكر والدعاء عقيب كل صلاة ويسر به، فإذا كان إماماً يريد أن يعلمهم جهر، فإذا تعلموا أسر. انتهى.
4 - وأما ما يتعلق بمذهب الحنابلة، فقد قال ابن قدامة في (المغني): ويُستحب ذكر الله تعالى والدعاء عقيب صلاته، ويُستحب من ذلك ما ورد به الأثر، وذكر جملة من الأحاديث، فيها شيء من الأذكار التي كان عليه الصلاة والسلام يقولها في دبر كل صلاة مكتوبة. وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الدعاء بعد الصلاة، فذكر بعض ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من الأذكار بعد المكتوبة، ثم قال: وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى.
وقد جاءت بذلك فتاوى العلماء قديماً وحديثاً:
فمن القديم ما ذكره ابن مفلح قال: قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يجلس إلى القوم، فيدعو هذا، ويدعو هذا ويقولون له: ادع أنت. فقال: لا أدري ما هذا؟! أي: أنه استنكره.
وقال الفضل بن مهران: سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل قلت: إن عندنا قوماً يجتمعون، فيدعون، ويقرأون القرآن، ويذكرون الله تعالى، فما ترى فيهم؟
قال: فأما يحيى بن معين فقال: يقرأ في مصحف، ويدعو بعد الصلاة، ويذكر الله في نفسه، قلت: فأخ لي يفعل ذلك. قال: أنهه، قلت: لا يقبل، قال: عظه. قلت: لا يقبل. أهجره؟ قال: نعم. ثم أتيت أحمد فحكيت له نحو هذا الكلام فقال لي أحمد أيضاً: يقرأ في المصحف ويذكر الله في نفسه ويطلب حديث رسول الله. قلت: فأنهاه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل؟ قال: بلى إن شاء الله، فإن هذا محدث، الاجتماع والذي تصف.
وقال الإمام الشاطبي في بيان البدع الإضافية ما نصه: ((كالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان. فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً بعيداً إذ هما كالمتضادين عادة)).
وقال ابن الحاج:
((ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة، أو بعدها، أو في غيرهما من الأوقات. لأنه مما يشوش بها)).
وقال الزركشي: ((السنة في سائر الأذكار الإسرار. إلا التلبية)).
جاء في (الدرر السنية):
((فأما دعاء الإمام والمأمومين، ورفع أيديهم جميعاً بعد الصلاة، فلم نر للفقهاء فيه كلاماً موثوقاً به. قال الشيخ تقي الدين: ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام. بل يذكرون الله كما جاء في الأحاديث)).
وجاء في فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا ما يلي:
((ختام الصلاة جهاراً في المساجد بالاجتماع، ورفع الصوت، من البدع التي أحدثها الناس، فإذا التزموا فيها من الأذكار ما ورد في السنة، كانت من البدع الإضافية)).
وقال في موضع آخر: ((إنه ليس من السنة أن يجلس الناس بعد الصلاة بقراءة شيء من الأذكار، والأدعية المأثورة، ولا غير المأثورة برفع الصوت وهيئة الاجتماع .. وأن الاجتماع في ذلك والاشتراك فيه ورفع الصوت بدعة)).
وجاء في الفتاوى الإسلامية للشيخ ابن عثيمين:
((الدعاء الجماعي بعد سلام الإمام بصوت واحد لا نعلم له أصلاً على مشروعيته))
وقال الشيخ صالح الفوزان:
((البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل. وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة ... ثم ذكر بعض البدع. وقال: ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفرداً))
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/345)
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:58 م]ـ
بسم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يا شيخنا الفاضل أبا الشيخ بارك الله فيك وفي عملك وجزاك الله خيرا
وأسأل الله الكريم العظيم أن يمن عليك بالصحة والعافية ويزيدك من فضله إنه جواد كريم
دمت في حفظ الله ورعايته
وصلى الله على نبي الأمة محمد وآله وسلم.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 04:44 م]ـ
قد أصل الشاطبي في الإعتصام هذه المسألة في عدة مواضع و هذا احدها:
فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات ـ لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم بل فيه ما يدل على خلافه لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه و سلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ـ فهم منها بلا شك أنها سنن إذا لم تفهم منها الفرضية فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك
وعلى ذلك ترك التزام السلف لتلك الأشياء أو عدم العمل بها وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا} الآية وقوله: {وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} بخلاف سائر العبادات
ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر في العيدين وشبهه وما سوى فكانوا مثابرين على إخفائه وسره ولذلك قال لهم حين رفعوا أصواتهم:
[أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا] واشباهه ولم يظهرون في الجماعات
فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا لأنه قيد فيه بالرأي وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم بل:
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يترك العمل وهو يجب أن يعمل به خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم
وفي فصل من الموافقات جملة من هذا وهو مزلة قدم فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن في مدلوله وقوعا وليس خصوصا في العبادات فإنها محمولة على التعبد على حسب ما تلقي عن النبي صلى الله عليه و سلم والسلف الصالح كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها وسائر ما كان مثلها ـ حسبما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ـ فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقا لأنه كالمنافي لوضعها ولأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل
وكذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها كمالك بن أنس رضي الله عنه فإنه حافظ على طرح الرأي جدا ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق حيث اضطر إليه وكذلك غيره من العلماء وإن تفاوتوا فهم محافظون جميعا في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها بخلاف غيرها فبحسبها لا مطلقا فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة ـ مثلا ـ فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة وإن لم يفهم من ذلك توسعه فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقف من المنقول لأنا إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة على الطريقتين المنبه عليهما في كتاب الموافقات فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفا من غير زيادة ولا نقصان
ـ[أبو سفيان الأثرى المصرى]ــــــــ[10 - 11 - 10, 05:04 م]ـ
الذكر الجماعى بين الإتباع والإبتداع
د. محمد بن عبد الرحمن الخميس
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=376
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 10, 01:04 ص]ـ
سبق مناقشة هذا الموضوع هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6257
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 01:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله إخواني بارك الله فيكم
والله يجازيكم خيرا
دمتم في حفظ المولى عز وجل
والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله(134/346)
مختارات الحج (كتب وشروحات، رسائل للحجيج، أفكار دعوية، الإختيارات الفقهية ... إلخ) / مكتبة الحاج والمعتمر.
ـ[أبو علي القحطاني]ــــــــ[09 - 11 - 10, 06:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمناسبة قرب موسم الحج إليكم الروابط التالية، والتي سيستفيد منها كلاً من (المفتين، مشرفي الباصات، مشرفي اللجنة الثقافية، دعوة الجاليات، الأفراد ..... إلخ).
- مختارات الحج (كتب وشروحات، رسائل للحجيج، أفكار دعوية، الإختيارات الفقهية ... إلخ).
http://www.saaid.net/mktarat/hajj/index.htm
- مكتبة الحاج والمعتمر.
http://saaid.net/book/list.php?cat=99
ولا تنسوني من صالح دعائكم.
محبكم.(134/347)
للأهمية: كم يساوي ربع دينار بالدولار، وذلك في حد السرقة
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[09 - 11 - 10, 06:33 ص]ـ
يُشترط لإقامة حد السرقة على السارق أن يكون المال المسروق مساويًا أو أكثر من ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
فعن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها أن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: [لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا] متفق عليه.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ (الدرع الواقي للمجاهد) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ] متفق عليه.
فكم يساوي ربع دينار إذا ما قدرناه بالدولار.
فإذا سرق إنسان شيء ما وهذا الشيء يساوي ما قيمته دولارًا ونصف الدولار مثلاً، فهل يقطع الحاكم يده بذلك.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[09 - 11 - 10, 02:57 م]ـ
يساوي ربع الدينار بسعر اليوم ثمانية وأربعين دولاراً أمريكياً تقريباً
ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:49 م]ـ
يساوي ربع الدينار بسعر اليوم ثمانية وأربعين دولاراً أمريكياً تقريباً
إصدار الدينار الذهبى الإسلامى فى ماليزيا 1992 م
و يزن (4،25 جرام) عيار 22
و سعر الجرام بالدولار عيار 21 = 39،78 $
و عيار 24 = 45،54 $
فيكون سعر الجرام عيار 22 = 41 $ تقريبا
و ربع الدينار الإسلامى =
(4،25 * 41) \ 4 = 174،25\ 4 = 43،5625 $ بسعر اليوم
و الدينار الذى كان على عهد النبى صلى الله عليه و سلم كان يزن 4،25 جرام عيار 24
فيكون ربع الدينار =
(4،25 * 45،25) \ 4 = 192،3125\ 4 = 48،0781 $
و العلم لله وحده
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 04:18 م]ـ
أحسنتم بارك الله فيكم(134/348)
سنة المباهلة
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[09 - 11 - 10, 07:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد:
المباهَلة: الملاعَنة، والابتِهال: الاجتِهاد في الدُّعاء، وإخلاصه بإنزال اللعنة على الكاذب من المتلاعنَيْن [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1).
وهيئتها: أنْ يحضر هو وأهلُه وأبناؤُه، وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم، ثم يدعون الله - تعالى - أنْ يُنزِل عقوبتَه ولعنتَه على الكاذبين [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2).
قال الألوسي: "وإنما ضمَّ رسول الله - صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم - إلى النَّفس الأبناءَ والنِّساءَ مع أنَّ القَصد من المباهَلة تبيُّن الصادق من الكاذب، وهو يختصُّ به وبِمَن يُباهِله؛ لأنَّ ذلك أتَمُّ في الدلالة على ثقته بحاله، واستِيقانه بصدقه، وأكمل نكاية بالعدو، وأوفر إضرارًا به لو تمَّت المباهلة" [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3).
صيغة المباهلة:
ليس للمباهلة صيغةٌ معيَّنة عند أهل السنَّة والجماعة، فهي تُقال بأيَّة صيغة، حيث يدعو المتلاعنَيْن بالدُّعاء بإنزال اللعنة على الكاذِب فيهما [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4).
شروط المباهلة:
وللمباهَلة عدَّة شروط مستنبطة، منها:
1 - إخلاص النيَّة لله - سبحانه وتعالى - وألاَّ يكون الانتصار لهوى النفس أو لأمرٍ من أمور الدنيا.
2 - أنْ يترتَّب عليها مصلحة شرعيَّة؛ كإحقاق الحق، وإقامة الحجة، وكشف الباطل.
3 - صحَّة ما عليه المباهل وصدقه فيه.
4 - تقديم النُّصح قبلها ومحاولة إزالة الشُّبَه [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5).
حكم المباهلة:
المباهلة سنَّة عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حقِّ مَن أصرَّ على العِناد من أهل الباطل والفَساد، وذلك بعد إقامة الحجَّة والبرهان عليهم.
قال ابن القيِّم: "إنَّ السنَّة في مجادَلة أهل الباطل إذا قامَت عليهم حجَّة الله ولم يَرجِعوا، بل أصرُّوا على العِناد - أنْ يدعوهم إلى المباهَلة، وقد أمَر الله - سبحانه - بذلك رسولَه، ولم يقل: إنَّ ذلك ليس لأمَّتك من بعدك" [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6).
الأدلة:
أولاً: الكتاب:
1 - قال - تعالى -: ? قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ? [البقرة: 94 - 95].
قال الطبري: "وهذه الآية ممَّا احتجَّ الله بها لنبيِّه محمد- صلَّى الله عليه وسلَّم- على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مُهاجَره، وفضَح بها أحبارهم وعلماءَهم، وذلك أنَّ الله- جلَّ ثناؤه- أمَر نبيَّه- صلَّى الله عليه وسلَّم- أنْ يدعوهم إلى قضيَّة عادِلة بينه وبينهم، فيما كان بينه وبينهم من الخلاف، كما أمَرَه الله أنْ يدعو الفريق الآخَر من النصارى - إذ خالَفُوه في عيسى، صلوات الله عليه وجادَلوا فيه - إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة.
وقال لفريق اليهود: إنْ كنتم محقِّين فتمنَّوا الموت، فإنَّ ذلك غير ضارِّكم، إنْ كنتم مُحقِّين فيما تدّعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله، بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنَّيتم، فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها، والفوز بجوار الله في جنانه، إنْ كان الأمر كما تزعُمون من أنَّ الدار الآخِرة لكم خالصة دوننا، وإنْ لم تعطوها علم الناس أنَّكم المبطِلُون ونحن المحقُّون في دعوانا، وانكَشَف أمرُنا وأمرُكم لهم.
فامتنعت اليهود من إجابة النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم- إلى ذلك؛ لعلمها أنها إنْ تمنَّت الموت هلكت، فذهبت دنياها، وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها، كما امتنع فريق النصارى- الذين جادَلوا النبي، صلَّى الله عليه وسلَّم، في عيسى إذ دعوا إلى المباهلة- من المباهلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/349)
فبلغنا أنَّ رسول الله- صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: ((ولو أنَّ اليهود تمنَّوا الموت لماتوا ورأوا مقاعِدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله- صلَّى الله عليه وسلَّم- لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً)) [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7)"[8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8).
2 - وقال - تعالى -: ? فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ? [آل عمران: 61].
قال ابن كثيرٍ: "? نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ? [آل عمران: 61]؛ أي: نحضرهم في حال المباهَلة، ? ثُمَّ نَبْتَهِلْ ?؛ أي: نلتعن، ? فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ?؛ أي: منَّا ومنكم" [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9).
وقال عبدالرحمن السعدي: "فوصلت به وبهم الحال إلى أنْ أمَرَه الله- تعالى- أنْ يُباهِلهم؛ فإنَّه قد اتَّضَح لهم الحق، ولكنَّ العناد والتعصُّب مَنعاهم منه" [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10).
3 - وقال - تعالى -: ? قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ? [مريم: 75].
قال ابن كثير: "وهذه مباهَلة للمشركين الذين يَزعُمون أنَّهم على هدًى فيما هم فيه" [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11).
4- وقال - تعالى -: ? قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ? [الجمعة: 6].
قال ابن كثير: "فهم - عليهم لعائن الله - لما زعموا أنهم أبناء الله وأحبَّاؤه، وقالوا: لن يدخُل الجنة إلاَّ مَن كان هودًا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدُّعاء على أكذب الطائفتين منهم، أو من المسلمين، فلمَّا نكلوا عن ذلك علم كلُّ أحدٍ أنهم ظالمون؛ لأنَّهم لو كانوا جازِمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلمَّا تأخَّروا علم كذبهم" [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12).
ثانيًا: السنة:
عن حذيفة - رضِي الله عنه - قال: "جاء العاقب والسيِّد صاحِبَا نجران إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُرِيدان أنْ يُلاعِناه فقال أحدُهما لصاحبه: لا تفعل، لا تفعل، فوالله لو كان نبيًّا فلاعنَّا لا نُفلِح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنَّا نعطيك ما سألتنا وابعَثْ معنا رجلاً أمينًا، ولا تبعثْ معنا إلاَّ أمينًا، فقال: ((لأبعثنَّ معكم رجلاً أمينًا حق أمين))، فاستَشرَف له أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((قم يا أبا عبيدة بن الجرَّاح))، فلمَّا قام قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((هذا أمين هذه الأمَّة)) [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13).
قال ابن حجر: "وفيها مشروعيَّة مباهَلة المخالِف إذا أصرَّ بعد ظهور الحجَّة" [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn14).
ثالثًا: الآثار:
1 - عن عبدالله بن مسعود - رضِي الله عنه - قال: "مَن شاء لاعنتُه - أي: باهَلتُه - لأُنزِلت سورة النساء القُصرَى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا" [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn15).
2- عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - أنَّه قال: "مَن شاء باهَلتُه أنَّه ليس للأمَة ظِهار" [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16).
3- وعنه أيضًا - رضِي الله عنهما -: "مَن شاء باهَلتُه أنَّ المسائل لا تعول" [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17).
4- وعن عكرمة مولى ابن عباس - رضِي الله عنهما - في قوله - تعالى -: ? وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ? [الأحزاب: 31]، قال: "مَن شاء باهَلتُه أنها نزَلت في أزواج النبي" [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/350)
عموم المباهلة:
المباهلة ليست خاصَّة بالنبي- صلَّى الله عليه وسلَّم- بل هي عامَّة لجميع الأمَّة، كما أنها ليسَتْ خاصَّة مع النصارى أو اليهود، بل هي عامَّة مع كلِّ مخالِفٍ يصرُّ على ضَلالِه وعناده، ولا يرجع إلى الحق رغم وجود الحجَّة والبرهان.
قال ابن القيِّم: "إنَّ السنَّة في مُجادَلة أهْل الباطِل إذا قامَتْ عليهم حجَّة الله ولم يَرجِعوا، بل أصرُّوا على العناد- أنْ يدعوهم إلى المباهَلة، وقد أمَر الله- سبحانه- بذلك رسولَه، ولم يقل: إنَّ ذلك ليس لأمَّتك من بعدك" [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn19).
قال صديق حسن خان: "والمباهَلة جائزةٌ بعد النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- في أمرٍ مهمٍّ شرعًا، وقَع فيه اشتباهٌ وعناد لا يتيسَّر دفعُه إلا بها، وقد باهَل بعضُ السَّلَف؛ كالحافظ ابن القيِّم في مسألة صفات الباري والحافظ ابن حجر وغيرُهما جماعةً من المقلِّدة، فلم يقوموا بها وانهزَمُوا - ولله الحمد - ومَن منع منها الأمَّة بعد رسول الله- صلَّى الله عليه وسلَّم- فلم يُصِبْ ولم يأتِ بدليلٍ وكأنَّه جاهلٌ بمسائل الدين" [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn20).
وسُئِلت اللجنة الدائمة: هل هي خاصَّة بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم؟ وإنْ لم تكن كذلك، فهل هي خاصَّة مع النصارى؟
فأجابت: "ليست المباهَلة خاصَّة بالرسول- صلَّى الله عليه وسلَّم- مع النصارى، بل حكمُها عامٌّ له ولأمَّته مع النصارى وغيرهم؛ لأنَّ الأصل في التشريع العموم، وإنْ كان الذي وقَع منها في زمنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في طلبه المباهلة من نصارى نجران فهذه جزئيَّة تطبيقيَّة لمعنى الآية لا تدلُّ على حصْر الحكم فيها" [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn21).
وقد طلَب المباهَلةَ من العلماء المتقدِّمين والمتأخِّرين والمعاصِرين كثيرٌ؛ منهم: الأوزاعي [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn22)، وابن تيميَّة [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn23)، وابن قيِّم الجوزيَّة [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn24)، وابن حجر [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn25)، ومحمد بن عبدالوهَّاب [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn26)، وصديق حسن خان [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn27)، وثناء الله الأمر تسري [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn28)، وأبو مشاري الكويتي [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn29)، ومحمد بن سليمان البراك [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn30)، ومحمد بن عبدالرحمن الكوس [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn31).
الممتنِع من المباهلة:
الممتنِع من المباهلة يُعتَبَر مبطلاً مهزومًا، غير عالِمٍ أنَّه على الْحق.
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة- في امتِناع النصارى عن مباهَلة النبي، صلَّى الله عليه وسلَّم، بعد أنْ دعاهم لها -: "والنصارى لَمَّا لم يعلموا أنهم على الحق نكلوا عن المباهلة" [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn32).
عاقبة المباهلة:
ذكَر بعض العلماء أنَّ عاقبة المباهلة تقَع عاجلاً بأحَد المتباهلَيْن، أو في مدَّة لا تَتجاوَز الشهرين.
قال ابن حجر: "وممَّا عرف بالتجربة أنَّ مَن باهَل وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنةٌ من يوم المباهلة، ووقَع لي ذلك مع شخصٍ كان يتعصَّب لبعض الملاحِدة فلم يَقُم بعدها إلاَّ شهرين" [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#100).
وهو أمرٌ لم يثبت عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - فيه شيء؛ فلا داعي لتحديد مدَّة معيَّنة؛ فلعلَّ وقوعها يكون على الفور، ولعلَّه يقع بعد شهرين، ولعلَّه يقع بعد سنة أو أكثر، ولعلَّه يقَع في الآخِرة وليس في الدنيا.
ونظرًا لخطورة الدعوة إلى المباهلة أو قبول الدعوة إليها، فالأَوْلَى عدم التوسُّع في هذا الباب والخوض فيه، إلاَّ لِمَن تيقَّن له أنَّه لا طريق سِواها في جلْب مصلحة شرعيَّة أو درء مفسَدة قائمة؛ حيث إنَّ المقصود الرئيس منها هو استِبيان الحق ومعرفة الخطأ وإقامة الحجَّة على المخالِف.
وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/351)
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) " مختار الصحاح" (مادة: ب هـ ل)، وانظر: "تحرير ألفاظ التنبيه"؛ للنووي (ص: 247).
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"؛ لعبدالرحمن السعدي (2/ 49).
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3) " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" (3/ 189).
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4) وذهَب الروافض إلى أنَّ لها صيغة معيَّنة وهي: "اللهم رب السموات السبع ورب الأرضين السبع، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، إنْ كان (ثم يذكر الشخصُ اسمَه) جحَد حقًّا وادَّعى باطلاً، فأنزِل عليه حسبانًا من السماء أو عذابًا أليمًا، وإنْ كان فلان (ثم يذكر اسمَ الشخص الذي يريد مُباهَلتَه) جحَد حقًّا أو ادَّعى باطلاً، فأنزِل عليه حسبانًا من السماء أو عذابًا أليمًا"، "رسائل الشيعة"؛ لمحمد بن الحسن الحر العاملي (7/ 135) ومثل هذا الدعاء لا يثبت، والأمر كما ذكرنا بالمتن.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5) انظر: "توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيِّم"؛ لأحمد بن إبراهيم بن عيسى (1/ 37).
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref6) " زاد المعاد في هدي خير العباد"؛ لابن قيم الجوزية (3/ 643).
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref7) رواه أحمد (1/ 248) (2225)، والنسائي في "السنن الكبرى" (6/ 308) (11061)، وأبو يعلى (4/ 471) (2604)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 231): رجال أبي يعلى رجال الصحيح، وقال ابن حجر في "العجاب" (1/ 287): إسناده صحيح، وصحَّحه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (7/ 872).
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref8) " جامع البيان في تأويل القرآن" (2/ 361 - 362).
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref9) " تفسير القرآن العظيم" (2/ 49).
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref10) " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"؛ لعبدالرحمن السعدي (2/ 49).
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref11) " تفسير القرآن العظيم" (2/ 49).
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref12) " تفسير القرآن العظيم" (5/ 258).
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref13) رواه البخاري (4380) واللفظ له، ومسلم (2420).
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref14) " فتح الباري" (8/ 95).
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref15) رواه أبو داود (2307)، وابن ماجه (1663)، والبيهقي (7/ 430) (15872).
والأثر سكَت عنه أبو داود، وقال الشوكاني في "فتح القدير" (5/ 347): رُوِي نحو هذا عنه من طرقٍ وبعضها في "صحيح البخاري"، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref16) رواه الدارقطني في "السنن" (3/ 318) (267)، والبيهقي (7/ 383) (15644).
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref17) ذكَرَه ابن قدامة في "المغني" (7/ 25)، وحسَّنَه الألباني في "إرواء الغليل" (1706).
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref18) " تفسير القرآن العظيم" (6/ 411).
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref19) " زاد المعاد في هدي خير العباد"؛ لابن قيِّم الجوزية (3/ 643).
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref20) " حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة" (ص62).
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref21) " فتاوى اللجنة الدائمة" (1/ 4/203 - 204).
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref22) حيث طلَبَها من سفيان الثوري؛ انظر: "فتح الباري" لابن حجر (8/ 95).
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref23) حيث طلَبَها من بعض خصومه؛ "مجموع فتاوى ابن تيمية" (4/ 82).
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref24) حيث طلَبَها من المعطلة؛ "توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم"؛ لأحمد بن إبراهيم بن عيسى (1/ 31).
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref25) حيث طلَبَها من ابن الأمين المصري؛ انظر: "الضوء اللامع"؛ للسخاوي (6/ 186).
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref26) انظر: "الدرر السنيَّة في الأجوبة النجدية" (1/ 55).
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref27) حيث طلَبَها من بعض مُخالِفيه؛ "عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري" (5/ 334).
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref28) حيث طلَبَها من ميرزا غلام أحمد القادياني؛ "القاديانية دراسات وتحليل"؛ لإحسان إلهي ظهير (ص154 - 159).
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref29) حيث طلَبَها من الرافضي حسن شحاتة.
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref30) حيث طلَبَها من الرافضي علي آل محسن.
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref31) حيث طلَبَها من الرافضي ياسر بن يحيى.
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref32) " الجواب الصحيح لِمَن بدل دين المسيح"؛ لابن تيميَّة (4/ 57).
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#10) " فتح الباري" (8/ 95).
منقول للأخ الفاضل: سامح محمد عيد
http://www.alukah.net/Spotlight/0/26256/
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/352)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 09:49 ص]ـ
بارك الله فيكما، وجزاكما خيرًا.
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:49 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب أبا أنس ونفع بنقلك الطيب
محبك أبو أنس:)
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[24 - 11 - 10, 12:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب أبا أنس ونفع بنقلك الطيب
محبك أبو أنس:)
وإياك يا أخي الفاضل الغالي على القلب:)
رفع الله قدرك يا سميي في الكنية(134/353)
ما ذا تعرف عن الخضر؟؟
ـ[محمد أبو عائشة]ــــــــ[09 - 11 - 10, 08:13 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،،،،، أما بعد:
للناس في الكلام في حال الخضر بحث طويل
وأردت هنا أن أذكر أهم تلك المسائل:
المسألة الأولى: ما حقيقة الخضر؟
للناس في حقيقته ثلاثة أقوال:
1_ أنه ملك من الملائكة، ذكره النووي ولم ينسبه لأحد بل قال: إنه قول غريب وباطل.
انظر: شرح النووي مسلم 15/ 136
2 - أنه ولي من الأولياء، وهو مذهب عامة الصوفية. ومنهم القشيري في رسالته "لم يكن الخضر نبيا و إنما كان وليا".ذكره ابن حجر في الإصابة2/ 116
3 - أنه نبي، وهو مذهب جمهور أهل العلم كما نسبه إليهم العيني في عمدة القاري 13/ 37_38 و الألوسي في روح المعاني 15/ 19، وإليه ذهب القرطبي في التفسير11/ 16 وابن حجر في الإصابة 2/ 116، والزهر النضر في حال الخضر ص48
والراجح _والله أعلم_ هو القول بنبوة الخضر، لقوة الأدلة الدالة على نبوته من الكتاب والسنة:
فمن الكتاب: 1_ ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ چ الكهف: 65. فالرحمة التي آتاه الله إياها هي الوحي."تفسير ابن كثير"3/ 162
2_ ٹ ٹ چ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ? ? چ الكهف: 66. فغير النبي لايصح أن يكون متبوعا للنبي مهما كان قدره، قال ابن حجر: فكيف يكون النبي تابعا لغير النبي اهـ "الإصابة" 2/ 116
3_ سياق القصة بعمومها يدل على نبوته، فخرق السفينة و قتل الغلام لا يمكن أن يقع منه إلا عن طريق الوحي، وقوله آخر القصة ٹ ٹ چ ? ? ? ??چ الكهف: 82. دليل على نبوته.
وأما من السنة: 1_ قوله تعالى لموسى:"بلى لي بمجمع البحرين عبد هو أعلم منك" أخرجه البخاري (ح3401)، قال ابن جحر: كيف يكون غير النبي أعلم من النبي اهـ الإصابة 2/ 116
2_ عموم القصة الواردة في السنة ومنها قوله:" وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وكان أبواه قد عطفا عليه" فهذا من الأمور الغيبية التي لا مجال للاطلاع عليها إلا من طريق الوحي، وقوله r :" وددت أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما" دليل على أن الخضر موحى إليه. وانظر: الفتح 1/ 168، 6/ 431
المسألة الثانية: هل الخضر حي أم أنه مات؟
للناس فيها قولان:
القول الأول: أنه حي، وهو مذهب الصوفية، واختاره النووي"شرح مسلم 5/ 136" وابن الصلاح"فتاوى ابن الصلاح ص28" والقرطبي في"التفسير3/ 289،11/ 41"
وعمدة ما استدلوا به أمران: 1_ أحاديث و أخبار مرفوعة و موقوفة تدل على حياته والتقائه ببعض الأنبياء و الصحابة.
2_قصص شيوخ الصوفية في لقياهم إياه.
ويجاب عنهم بأمرين: 1_ يكاد يجمع المحققون من أهل العلم أن عامة الأحاديث التي تذكر في حياة الخضر باطلة ولا يصح منها شيء، فممن صرح بذلك: ابن الجوزي في الموضوعات"1/ 195_197" وابن القيم في المنار المنيف"ص63" وابن كثير في البداية والنهاية"1/ 334"
2_ قصص شيوخ الصوفية ليست مصدرا لتشريع الأحكام، ناهيك عن كونهم يجتمعون معه ويسألونه ويجيبهم، فإن فيه أن الإنسان يسعه الخروج عن الشريعة.
القول الثاني: أن الخضر مات، وهو مذهب جمهور أهل العلم بل وأجمع عليه المحققون منهم: كالبخاري و إبراهيم الحربي و أبي الخطاب ابن دحية و أبي الحسين بن المنادي وابن الجوزي والقاضي أبي يعلى والقاضي أبي بكر بن العربي و أبي حيان و شيخ الإسلام ابن تيمية- في المشهور من قوله- وابن القيم وابن حجر. انظر: المنار المنيف ص63، الموضوعات 1/ 200، الزهر النضر ص121، روح المعاني 15/ 321، منهاج السنة1/ 97 الفتاوى 4/ 336، 27/ 100
والراجح _إن شاء الله_ القول بموته لقوة الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع المحققين والمعقول:
1_ من الكتاب ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? چ الأنبياء: 34 فقوله چ ? چ نكرة في سياق النفي، فتعم كل بشر والخضر من البشر. انظر "أضواء البيان4/ 164"
2_ من السنة قوله r :" أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد" أخرجه البخاري ح116،ح564،ح601.، وفي صحيح مسلم ح2538 عن جابر مرفوعا:"ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة وهي يومئذ حيه".
3_ وأما إجماع المحققين: فقد تقدم ذكر جملة منهم.
4_ وأنا من المعقول فقد نقل ابن القيم عن ابن الجوزي تسعة أوجه منها:
أ_ أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم فإن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة.
ب_ أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة، يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر، فيالله العجب هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟
ج_ أنه لو كان حيا لكان جهاده الكفار، ورباطه في سبيل الله، ومقامه في الصف ساعة، و حضور الجمعة والجماعة، و تعليم العلم أفضل بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار، و الفَلوات، وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه، والعيب له. انظر المنار المنيف ص66_69
المسألة الثالثة: هل الخضر هو الرجل الذي يخرج للدجال؟
مما تقدم تبين لنا أن الخضر ليس هو ذاك الرجل الذي يخرج للدجال لما يلي:
1 - دل القرآن والسنة و الإجماع و المعقول على موت الخضر فكيف يكون هو الرجل الذي يخرج إليه.
2 - جميع الأحاديث المرفوعة و الموقوفة- حسب علمي- لم يرد فيها التصريح بأن الخضر هو الذي يخرج للدجال.
3 - التصريح بأن الخضر هو الذي يخرج للدجال لم يرد إلا في قول إبراهيم بن سفيان، ومعمر ابن راشد، وقولهما لا حجة فيه لما تقدم من أقوال المحققين من أهل العلم في أنه لا يصح في حياة الخضر شيء، ولذلك قال الشيخ صديق حسن القنوجي – بعد أن ذكر قول من قال إنه الخضر - قال:" وفيه بعد بعيد "، الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة "ص125" وقال الشيخ الألباني - بعد ذكره لقول إبراهيم بن سفيان-: "وسلفه في ذلك بلاغ معمر المتقدم، ولا حجة فيه؛ لأنه بلاغ لا يُدْرَى قائله، ولو دري فهو مقطوع، والخضر قد مات قبل النبي r ولم يدركه؛ على ما هو الراجح عند المحققين. ولذلك قال ابن العربي: سمعت من يقول: إن الذي يقتله الدجال هو الخضر. وهذه دعوى لا برهان لها".قصة المسيح الدجال ص78 - 79(134/354)
ما حكم قيام ليلة ما في الأسبوع دون تخصيص؟
ـ[راشد]ــــــــ[09 - 11 - 10, 08:23 ص]ـ
إذا كان تخصيص ليلة الجمعة بقيام منهياً عنه.،
وإذا كان المسلم -لضعف همته وكثرة مشاغله- لا يقوى على قيام أكثر من ليلة في الأسبوع
فأي ليلة يختار؟
هل يصح أن يقوم ليلة الثلاثاء -مثلاً- مع كونه لا يعتقد خصوصية فيها؟
أم يجب عليه التنويع فيقوم الثلاثاء مرة والخميس مرة،، الخ؟؟(134/355)
ما حكم صلاة من صلت بجانبه امرأة؟؟!!
ـ[أبو أنس السائر]ــــــــ[09 - 11 - 10, 09:47 ص]ـ
السلام عليكم
سؤال ضروري:
ما حكم صلاة الرجل إذا صلت بجانبه امرأة؟
أو صلت أمامه؟!
أريد التفصيل مع الأدلة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:10 م]ـ
السلام عليكم
سؤال ضروري:
ما حكم صلاة الرجل إذا صلت بجانبه امرأة؟
أو صلت أمامه؟!
أريد التفصيل مع الأدلة.
وجزاكم الله خيرا
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (212/ 2) -أثناء شرحه لحديث أنس في صلاته هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم خلفهم-:
قوله "وأمي أم سليم خلفنا" فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف؛ حيث قال قائلهم: دليله قول بن مسعود "أخروهن من حيث أخرهن الله" والأمر للوجوب، وحيث ظرف مكان ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه والله المستعان.(134/356)
أهم مواقع الرياء التي يجب على المسلم الحذر منها للشيخ سمير مرابيع
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 11:08 ص]ـ
أهم مواقع الرياء التي يجب على المسلم الحذر منها للشيخ سمير مرابيع
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
أهم مواقع الرياء التي يجب على المسلم الحذر منها
بقلم شيخنا ابو وائل سمير مرابيع حفظه الله
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسلَه اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آلهِ وصحبهِ وإخوانهِ إلى يوم الدِّين، أمَّا بعدُ:
الرياء لغة:
راءيت الرجل مراءاة ورياء: أريته على خلاف ما أنا عليه, وقيل: هو أصل يدل على نظر وإبصار بالعين أو بصيرة, وراءى فلان يرائي وفعل ذلك رئاء الناس وهو أن يفعل شيئا ليراه الناس. [راجع اللسان ومعجم مقاييس اللغة].
الرياء في الاصطلاح:
ذكر العلماء تعريفات متقاربة: فالجرجاني يقول في التعريفات: هو ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه, وقال صاحب تيسير العزيز الحميد: الرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه, أي لملاحظة الخلق.
فمدار جميع التعاريف على أمرين: إرادة غير الله من دون الله أو إرادة غير الله مع الله.
الفرق بين الرياء والسمعة:
الرياء مشتق من الرؤية, فيظهر العبادة لقصد رؤية الناس لها, والسمعة: تتعلق بالسمع, فعمل العمل (من كتابة ونحوها) وهو يريد انتشار خبره رجاء حمد الناس له, بدليل حديث: من سمع سمع الله به, قال البغوي: هو أن يعمل في الخلوة ثم يصبح يحدث الناس بما عمل, بشرط إرادة الثناء أو لغرض دنيوي, أما إن كان القصد تنشيط العالم للسامعين فهذا لا بأس به إن أمن الرياء على نفسه. [راجع الفتح وشرح الأربعين للأنصاري وقواعد الأحكام للعز].
أقسام الرياء وحكم كل قسم:
ينقسم الرياء بالنظر إلى كلام أهل العلم إلى قسمين:
أولا: الرياء المحض أو الخالص أو رياء الإخلاص: وهو ألا يريد بعمله وجه الله تعالى البتة بل الناس فقط.
حكمه: قال ابن رجب: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام, وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها فالإخلاص فيها عزيز.
وهذا القسم لا يخلو دخوله إما على أصل الإيمان والدين فيكون نفاقا وكفرا كما قال تعالى في المنافقين: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} وفي الكفار قال: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ}.
وإما أن يدخل على أصل العبادة فلا يقصد من عباداته إلا الناس, فلولاهم ما صلى ولا صام ولا حج ... فهذا شرك أكبر محبط للعبادة قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ}. [راجع الجامع لابن رجب وشرح الأربعين وقواعد الأحكام وفتاوى اللجنة 1/ 518 وأنواع الشرك الأصغر لعواد المعتق].
ثانيا: رياء الشرك: وهو أن يريد بعبادته الناس (لدفع مضرة أو جلب منفعة) ورب الناس معا.
حكمه: ذهب بعضهم إلى بطلان عمل من خالطه هذا النوع من الرياء, وفصل فيه ابن رجب فقال –بتصرف-:
إن شاركه من أصله فهو باطل حابط للحديث القدسي: أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. وهو قول طائفة من السلف من صحابة وتابعين.
أما إن طرأ عليه الرياء بعد إخلاص فهو على حالتين:
أن يكون الرياء خاطرا عابرا ثم يدفعه فهذا لا يضره بلا خلاف. أو أن يطرأ عليه فيسترسل معه ولا يدفعه فهذا بحسب العبادة:
فإن كان أولها مرتبطا بآخرها كالصلاة والصيام ففيه خلاف, وقد رجحا الإمام أحمد الطبري عدم بطلان عمله وإنما يجازى بالنية الأولى.
وإن كان العمل مما لا ارتباط لأوله بآخره كالذكر ونشر العلم وإنفاق المال, فهذا ينقطع بالرياء الطارئ ويحتاج إلى تجديد النية. [راجع الجامع لابن رجب والقواعد والفروق للقرافي والإعلام لابن القيم].
ذكر بعض ما يقع به الرياء:
لكل شيء آفة والرياء آفة الأعمال والأقوال والأحوال, لذا كان أخفى من دبيب النمل على الصفا. ومجامع ما يتزين به الناس خمسة: [راجع الإحياء للغزالي والتلبيس لابن الجوزي].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/357)
أولا: الرياء بالبدن: فيظهر المرء النحول وإغارة العينين والاصفرار ذبول الشفتين ليوهم شدة الاجتهاد في العبادة, كل ذلك رجاء تحصيل ثناء الناس.
ثانيا: الرياء بالزي والهيئة: فيكون بعدة أمور منها: إرادة إبقاء أثر السجود والحرص على ذلك, أو لباس غليظ الثياب, أو القصير منها لا بقصد الاتباع بل لإظهار الاتباع ومراءاة الخلق, وفرق بين الأمرين.
ثالثا: الرياء بالقول: ويصعب حصر أنواعه: كإظهار غزارة العلم أو التمكين منه ليقال عالم, أو بإظهار شدة الحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليقال آمر بمعروف ناه عن منكر, أو برفع الصوت بقراءة القرآن حتى يقال قارئ كما في الأثر.
رابعا: الرياء بالعمل: وصوره كثيرة: كإطالة السجود والركوع والخشوع في الصلاة, وإشعار الناس بالصيام, والرغبة في تحصيل لقب حاج, وإظهار الصدقة ليقال جواد كما في الأثر, جميعها إنما فعلها لملاحظة الناس له فقط.
أما قوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} , فقد دلت الآية على مشروعية إظهار الصدقات لكن الخيرية في إخفائها, كما جنح بعض أهل العلم إلى التفريق بين الزكاة الواجبة التي يفضل إظهارها وبين صدقة التطوع التي يستحب إخفاؤها, والحقيقة ألا فرق بين التطوع والواجب منها مع ملاحظة الإخلاص فيهما معا.
خامسا: الرياء بإظهار الاتباع: كتكلف استزازة العلماء لتعلو منزلته ويحسن الظن به, ليقال محب للعلم وأهله, أو بذكر شواذ المسائل بين الحاضرين أو بالتوسع بذكر الشيوخ, كل ذلك لتحصيل الجاه والمنزلة بين السامعين, وقد كان بعض شيوخنا –حفظه الله- إذا سئل عن ترجمته أجاب بقوله: لا تعينوا الشيطان علينا, وإنما اسألوني عن ترجمة الشيخ أحمد يحي النجمي –رحمه الله- أو الشيخ ربيع أو زيد بن هادي المدخلي.
سبل العلاج والوقاية:
لكل داء دواء إلا السام, وتستوي في ذلك الأبدان والقلوب, وعلاج هذه الآفة يكون بأمور إذا تضافرت أثمرت نجاحا في تخليص العبد من ربق الرياء:
أولا: استحضار عظمة الخالق جل وعلا وأن النفع والضر بيده سبحانه وليس بيد من سواه. فلا يستحق أحد أن يراءى فيطلب ثناؤه أو يتقى ذمه قال صلى الله الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
قال ابن القيم: فإن قلت: وما الذي يسهل عليّ ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهل عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلاّ وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره, ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه, وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهل عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين, ويضر ذمه ويشين إلاّ الله وحده, كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ مدحي زين وذمّي شين" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الله عز وجل".
ثانيا: تذكر عاقبة المرائين في الدنيا والآخرة, فقد كان الحسن البصري يقول: من تزين للناس سوى ما يعلم الله منه شانه الله عز وجل. فعلق ابن القيم بقوله: لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه عامله الله بنقيض قصده فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس لأنه شان باطنه عند الله وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وشرعه.
هذا ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها فلا بد أن تطلب منه فإن لم توجد عنده افتضح فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم جزءا له من جنس عمله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/358)
فيعامل بنقيض قصده في الدنيا ويفضح ولو في لحن القول, وأما في الآخرة فالفضيحة أعظم وأشنع لأنها على رؤوس الأشهاد ففي الحديث: من سمع الناس بعمله سمع الله به يوم القيامة وصغره وحقره.
ثالثا: معرفة مداخله طلبا للوقاية كما في سؤال حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن مداخل الشر كله خشية الوقوع فيها.
رابعا: إخفاء الأعمال التعبدية خاصة النوافل منها, قال تعالى في الصدقات: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} وقد كان السلف كذلك يفعلون, يقول الحسن البصري: لقد أدركنا أقواما لا يستطيعون أن يسروا من العمل شيئا إلا أسروه.
خامسا: تذكر الموت وسكراته، والقبر وظلمته، ويوم القيامة وأهواله. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات: الموت.
سادسا: وأعظم هذه السبل الالتجاء إلى الله عز وجل بالاستعانة والاستعاذة به والدعاء, فعن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون فقال بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.
سابعا: السعي لتحصيل الإخلاص الصادق, فإن الإخلاص وحب المدح والثناء لا يجتمعان في قلب مؤمن قط, يقول ابن القيم: فإن قلت: وما الذي يسهل عليّ ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهل عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلاّ وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره, ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه, وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهل عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين, ويضر ذمه ويشين إلاّ الله وحده, كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: "إنّ مدحي زين وذمّي شين" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الله عز وجل".
فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه وارغب في مدح مَن كُل الزّين في مَدحِه وكُل الشين في ذمه, ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب قال تعالى {فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون} وقال تعالى {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون}.
بقلم شيخنا ابو وائل سمير مرابيع وفقه الله(134/359)
سؤال هام بخصوص الإحرام من احد المواقيت
ـ[ابومالك السودانى]ــــــــ[09 - 11 - 10, 11:21 ص]ـ
اخ مسافر قادم من مصر إلى ينبع وينزل في مطار ينبع ينوى الحج هل هذا مكان إحرامه أن يمر برابغ (أقصد الجحفة نفسها) أم ماذا من عنده علم فليشر علينا لأن الأخ قادم يوم السبت
ـ[ابومالك السودانى]ــــــــ[10 - 11 - 10, 03:28 م]ـ
ياجماعة السؤال هام جدا و الأخ سيقلع السبت من القاهرة لكنى علمت انه بمجرد وصوله إلى ينبع سيركب طائرة الى جدة فهل يحرم و هو في الطائرة في الطريق إلى جدة ام ماذا الحل؟
ـ[الجعفري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 03:50 م]ـ
أردت فقط فتح الباب ..
أظن أنهم يعلنون إذا حاذوا الميقات في الجو ..
ولذا يتم لباس الإحرام قبل الصعود في الطائرة للرحلة الثانية ..
وبإمكان الأخ سؤال الإخوة في المطار في ينبع ..
ـ[رائد باجوري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:05 م]ـ
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: من مر بميقاتين يحرم من الاول احتياطا
تقبل الله من الجميع الطاعات
ـ[ابومالك السودانى]ــــــــ[11 - 11 - 10, 12:54 ص]ـ
لم افهم الإجابة من الأخ رائد واين الأول واين الثانى؟
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 01:00 ص]ـ
يلبس إحرامه الرداء والإزار بمجرد إقلاع الطائرة من مصر استعداداً وليس وجوباً ولا سنة، ثم يستفسر من الطيار هل تعلنون لنا عند محاذاتنا بالميقات، فإذا قال نعم، فعند الإعلان بالمحاذاة، يدخل في النسك بالنية ثم يقول:ً اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة إن كان يريد العمرة، أو اللهم لبيك حجاً أو لبيك حجاً إن كان يريد الحج، أو اللهم لبيك عمرة وحجا إن نواهما معاً.
ولا يجوز له تجاوز الميقات دون الدخول في النسك، فإن هبطت الطائرة في مطار ينبع عليه الرجوع بالسيارة إلى رابغ والإحرام منها (إي الدخول في النسك منها) وإن لم يرجع وأحرم من ينبع فعليه دم شاة تجزئ في الإضحية يذبحها أو سبع بدنه أو سبع بقرة ثم يوزعها في مكة على الفقراء. ولأن ينبع ليست ميقات.
* يجوز الدخول في النسك قبل الميقات بيسير بالإجماع [انظر الإجماع لإبن المنذر ص 21 وفي بعض النسخ 41/ وكذلك نقل الإجماع القرطبي في تفسير للأية 196 من سورة البقرة انظر الجامع لأحكام القرآن 3/ 267].
تنبيه: الإجماع نقلت عن كتاب ابن باز التحقيق والإيضاح، بتحقيق الشيخ د. صالح بن مقبل العصيمي التميمي ص 51 حاشية (1)(134/360)
أريد معرفة أقوال العلماء في أخذ العربون في بيع الذهب ..
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 12:42 م]ـ
أردت أن أشتري ذهبا، لكن المبلغ الذي كان معي لم يكفي،
فقال التاجر: ضع عربونا عندي لأن لا يرتفع السعر
فلذلك أريد معرفة أقوال العلماء في هذه المسألة
وفقكم الله لكل خير
ـ[أبو لجين السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:27 م]ـ
لعل هذه الفتوى تفيدك:
ما حكم دفع عربون لشراء الذهب؟
امرأة ترغب في شراء ذهب مُعين ولا تملك قيمته الآن، فتدفع العربون لصاحب المحل على أن يحجز لها هذا النوع أو الموديل إلى آخر الشهر، ثم تُسدد بقية المبلغ وتأخذ الذهب.
فما حكم ذلك؟
الجواب: سألت شيخنا العلامة الشيخ د. عبد الكريم الخضير عن ذلك، فقال: لا يجوز. وعلّل ذلك بأن هذا العربون جزء من الثمن، وبيع الذهب يُشترط فيه التقابض عند البيع، ولا يجوز فيه التأجيل.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل. رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا فلا يجوز دفع عربون لبائع الذهب ليقوم هو بحجز نوع مُعيّن أو صياغة معينة. وإنما يتم الشراء متى توفّر المال، ويدفع الثمن ويقبض الذهب.
وفي رواية لمسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلاّ يداً بيد. ومعنى: لا تُشِفّوا: أي لا تُفضّلوا.
والله تعالى أعلى وأعلم.
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=6685
وانظر لهذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=189745
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 02:11 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله إخواني الأفاضل ما أكثر هذا البيع عندنا في الجزائر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا على السؤال والجواب وحفظكم الله ورعاكم
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 12:39 ص]ـ
هل من مزيد وفقكم الله؟؟؟(134/361)
في شوطة السادس للسعي بين الصفا توقف وذهب ليبول فماذا علية؟!
ـ[م ع بايعقوب باعشن]ــــــــ[09 - 11 - 10, 01:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:54 م]ـ
لاشيء عليه يكمل شوطه السابع فان كان طاهرا فهو افضل وان لم يكن فطوافه صحيح
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 04:17 م]ـ
يكمل السادس أولا لانه توقف وهو في السادس ومن ثم عليه الشوط السابع وهو ذهابه إلى المروة(134/362)
هل يجوز الذهاب الى صلاه العيد علما باني في فتره العداد على زوجي المتوفي
ـ[غير مسجل]ــــــــ[09 - 11 - 10, 02:51 م]ـ
سلوى محمد.
--------------------------------
ا لسلام عليكم ارجو الاجابه على هذا السؤال قبل العيد جزاكم الله خير السؤال هل يجوز الذهاب الى صلاه العيد علما باني في فتره العداد على زوجي المتوفي وجزاكم الله خير
ـ[أبو لجين السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:40 م]ـ
هل الأفضل للمرأة أن تخرج إلى صلاة العيد أم تبقى في بيتها؟
أعلم أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لكن سؤالي بالنسبة لصلاة العيد هل الأفضل للمرأة أن تخرج لصلاة العيد أم الأفضل أن تبقى في بيتها؟.
الحمد لله
الأفضل للمرأة أن تخرج لصلاة العيد، وبهذا أمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
روى البخاري (324) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.
(الْعَوَاتِق) جَمْع عَاتِق وَهِيَ مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم أَوْ قَارَبَتْ , أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج.
(وَذَوَات الْخُدُور) هن الأبكار.
قال الحافظ:
فِيهِ اِسْتِحْبَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى شُهُودِ الْعِيدَيْنِ سَوَاءٌ كُنَّ شَوَابَّ أَمْ لا وَذَوَاتِ هَيْئَاتٍ أَمْ لا اهـ.
وقال الشوكاني:
وَالْحَدِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الأَحَادِيثِ قَاضِيَةٌ بِمَشْرُوعِيَّةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إلَى الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ وَالشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ وَالْحَائِضِ وَغَيْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ كَانَ خُرُوجُهَا فِتْنَةً أَوْ كَانَ لَهَا عُذْرٌ اهـ. وسئل الشيخ ابن عثيمين: أيهما أفضل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟
فأجاب:
" الأفضل خروجها إلى العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد، حتى العواتق وذوات الخدور ـ يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج ـ أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى ـ مصلى العيد ـ فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد، لكن لا تدخل مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، فيجوز أن تمر فيه مثلاً، أو أن تأخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه، وعلى هذا فنقول: إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة، وفيما يحصل فيها من خير، وذكر ودعاء" اهـ.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (16/ 210).
وقال أيضا:
" لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات، غير متبرجات ولا متطيبات، فيجمعن بين فعل السنة، واجتناب الفتنة.
وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب، فهو من جهلهن، وتقصير ولاة أمورهن. وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد " اهـ.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/49011
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:02 م]ـ
الأشياء التي يحرم على المرأة فعلها في زمن الحداد
المرأة التي توفي زوجها تبقى مدة العدة في حداد، فما هي الأشياء التي تمنع منها المرأة في زمن الحداد؟.
الحمد لله
المحظور على المرأة زمن الحداد:
أولاً: ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة مثل أن تكون مريضة تحتاج لمراجعة المستشفى، وتراجعه بالنهار، أو ضرورة مثل أن يكون بيتها آيلاً للسقوط فتخشى أن يسقط عليها، أو تشتعل فيه نار، أو ما أشبه ذلك ..
قال أهل العلم: وتخرج في النهار للحاجة، وأما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة.
ثانياً: الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحادّة أن تتطيب إلا إذا طهرت فإنها تأخذ نبذة من أظفار (نوع من الطيب) تتطيب به بعد المحيض ليزول عنها أثر الحيض.
ثالثاً: ألا تلبس ثياباً جميلة تعتبر تزيناً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وإنما تلبس ثياباً عادية كالثياب التي تلبسها في بيتها بدون أن تتجمل.
رابعاً: ألا تكتحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فإن اضطرت إلى هذا فإنها تكتحل بما لا يظهر لونه ليلاً وتمسحه بالنهار.
خامساً: ألا تتحلى، أي لا تلبس حلياً، لأنه إذا نهي عن الثياب الجميلة فالحلي أولى بالنهي.
ويجوز لها أن تكلم الرجال، وأن تتكلم بالهاتف، وأن تأذن لمن يدخل بالبيت ممن يمكن دخوله، وأن تخرج إلى سطح البيت في الليل وفي النهار، ولا يلزمها أن تغتسل كل جمعة كما يظنه بعض العامة، ولا أن تنقض شعرها كل أسبوع.
وكذلك أيضاً لا يلزمها بل لا يشرع لها إذا انتهت العدة أن تخرج معها بشيء تتصدق به على أول من يلاقيها فإن هذا من البدع.
(70 سؤالاً في أحكام الجنائز ص 35) لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/363)
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:03 م]ـ
خرجت من بيت زوجها في وقت الإحداد إلى بيت ابنتها وبقيت فيه أسبوعين
أنا امرأة في الحداد، وقد بتُّ في منزل ابنتي النفساء أكثر من أسبوعين إلى الآن. فماذا أفعل؟.
الحمد لله
عليك العودة فوراً إلى بيت الزوجية للمبيت فيه، وهذا حق للزوج.
لما رواه الترمذي (2300) عن الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وعليك التوبة والاستغفار من التقصير.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:04 م]ـ
خروج المعتدة من وفاة لقضاء حوائجها
قتل والدي في بغداد وتم تهجيرنا من سكننا وذهبنا إلى تركيا، والدتي التزمت بالعدة لمدة شهر ونصف ثم قطعتها بسبب المراجعات للإقامة، والآن التزمت مرة أخرى، فهل تحسب لها المدة السابقة أي الشهر والنصف أم لا؟ علما أن والدي توفي منذ أربعة شهور.
الحمد لله
أولا:
نسأل الله تعالى أن يأجركم في مصابكم، وأن يعوضكم خيراً، وأن يكفي المؤمنين شر المعتدين والمنافقين.
ثانياً:
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام بلياليها؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/234.
وهذه المدة تبدأ من وفاة الزوج، وتنتهي بنهاية المدة، سواء التزمت الزوجة بأحكام الحداد أو لا، وسواء علمت بوفاة الزوج أو لا، فإذا مضت أربعة أشهر وعشر أيام من وقت وفاته فقد انتهت عدتها.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 93): " أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر , مدخولا بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج , أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 421): " يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملا، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) وذلك من تاريخ الوفاة، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة، وعليها التوبة والاستغفار " انتهى.
وجاء فيها أيضا (20/ 481): " عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر بعد الوفاة مباشرة، ووضع الحمل إذا كانت حاملا، وما دام أن والدتك لم تحد في الوقت المحدد إما جهلا وإما لغير ذلك فلا كفارة عليها، وعليها التوبة والاستغفار وكثرة الذكر ".
ثالثاً:
المرأة في عدة الوفاة لها أن تخرج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها، كمتابعة الإجراءات الحكومية إذا لم يوجد من يقوم بها بدلا عنها، وأما الليل فلا تخرج فيه إلا لضرورة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 130): " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. لما روى جابر قال: طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا). رواه النسائي , وأبو داود. وروى مجاهد , قال: (استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها). وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 440) ": الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى.
والحاصل أن خروج والدتك من أجل الإجراءات الحكومية، لا حرج فيه إن شاء الله، ولا يعتبر قطعاً للعدة، لأنه خروج للحاجة أو الضرورة. وإذا كان والدك قد توفي من أربعة أشهر، فقد بقي من العدة عشرة أيام.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/364)
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:21 م]ـ
السؤال: توفي الوالد رحمة الله عليه قبل أسبوع، والآن الوالدة أمدها الله بالصحة والعافية في فترة الحداد في المنزل الذي كان يسكن به الوالد في الرياض قبل وفاته، حيث إنه توفي في المستشفى رحمه الله. سؤالي: هو أنه يوجد لدينا مزرعة وبها منزل خارج الرياض، ولدينا أيضا منزل آخر خارج الرياض أيضا، وكان والدي قبل وفاته يذهب إلى المزرعة وينام بها، ونحن أيضا معه والوالدة، وكان أيضا يذهب إلى منزلنا الآخر وينام، والوالدة أيضا معه. السؤال: هل يجوز للوالدة الذهاب إلى المزرعة أو منزلنا الآخر والمكوث بها لعدة أيام كأيام إجازة نهاية الأسبوع , وذلك لأن والدتي الآن تعاني من فراقها لزوجها، وأيضا بها أمراض نسال الله العافية لها، وقد ذكر الطبيب حاجتها لتغيير المكان وممارسة رياضة المشي.
الجواب:
الحمد لله
يجب على المعتدة لوفاة أن تعتد في بيتها الذي تسكنه وجاءها فيه نعي زوجها، وأن لا تنتقل منه إلى غيره إلا للحاجة والضرورة - ولو كان ملكا لها - فتخرج بالنهار للحاجة، ولا تخرج بالليل إلا للضرورة حتى تنقضي عدتها.
فعن الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت فخرجت، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد: دعاني، أو أمر بي فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت: فقال: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.)
رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (3529) وابن ماجه (2031)
وفي رواية النسائي: قالت: إني لست في مسكن له، ولا يجري علي منه رزق، أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم؟ قال افعلي، ثم قال: كيف قلت؟ فأعادت عليه قولها قال: (اعتدي حيث بلغك الخبر)
وفي رواية ابن ماجة: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" وغيره.
قال ابن قدامة رحمه الله:
" يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكا لزوجها، أو بإجارة أو عارية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: (امكثي في بيتك) ولم تكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: (اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك) وفي لفظ (اعتدي حيث أتاك الخبر)، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه " انتهى من المغني" (9/ 167)، وينظر: "الموسوعة الفقهية" (4/ 248).
وقال علماء اللجنة:
" يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرا، إن لم تكن حاملا، وألا تبيت إلا فيه ... ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 474)، وينظر: "مجموع فتاوى ابن باز" رحمه الله (22/ 194 - 195).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"امرأة معتدة عدة وفاة، وقد خلَّف زوجها أموالاً وعقاراً فكان من نصيبها فِلّة، وبدأت تؤثث هذه الفِلة، فتقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى الفِلة في وقت النهار لترتيب الأثاث في مكانه المناسب والإشراف عليه، أم يجب عليَّ البقاء في المنزل؟
فأجاب:
" أرى أنه يجب عليها البقاء في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه؛ لأن تأخير تأثيث الفِلة حتى تنتهي العدة لا يضر، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهاراً وترجع ليلاً " انتهى.
"اللقاء الشهري" (67/ 20) وينظر: فتاوى نور على الدرب" - ابن عثيمين (10/ 464).
فعلى ما تقدم: يجب على المعتدة لوفاة زوجها أن تمكث فترة العدة في مسكنها الذي جاءها فيه نعي زوجها، وأن لا تخرج منه إلى غيره، ولو إلى مسكنها الآخر أو مسكن أبنائها.
وأما قول السائل إن والدته تعاني ألم الفراق، وقد ذكر الطبيب حاجتها لتغيير المكان وممارسة رياضة المشي.
فليس مسوغا للخروج من بيت العدة: أما معاناتها وحاجتها لتغيير المكان: فذلك راجع لحالتها النفسية التي أصابتها عقب فراق زوجها، وهذا شيء تشترك فيه النساء عادة، ولو اعتبرناه لم تكد امرأة تعتد في مسكنها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها.
وهكذا الشأن في المشي الذي أرشدها إليه؛ على أنه يمكنها التمشي في حديقة المنزل، إن كان له حديقة، أو قريبا منه مع أحد أبنائها في النهار، متى كانت هناك حاجة إلى ذلك.
راجع جواب السؤال رقم: (128534).
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:27 م]ـ
هذه الفتاوى كلها تشدد على مسألة الخروج
ولا يكون الخروج إلا لضرورة قصوى
ولا ضرورة في الخروج إلى مصلى العيد فالاولى تركه والله أعلم
ورحم الله زوجك رحمة واسعة ورزقكم الله الصبر والسلوان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/365)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:34 م]ـ
هذه الفتاوى كلها تشدد على مسألة الخروج
ولا يكون الخروج إلا لضرورة قصوى
ولا ضرورة في الخروج إلى مصلى العيد فالاولى تركه والله أعلم
ورحم الله زوجك رحمة واسعة ورزقكم الله الصبر والسلوان
وهل تعلم دليل من الكتاب او السنة يحرم على المعتده الخروج نهارا؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:39 م]ـ
لا أعلم
قال أهل العلم: وتخرج في النهار للحاجة، وأما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:55 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع:
(قوله: «ولها الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلاً» الانتقال من المنزل لا يجوز، لكن الخروج مع البقاء في المنزل، هل يجوز أو لا؟
نقول: هذا لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون لضرورة، أو لحاجة، أو لغير ضرورة ولا حاجة.
الحال الأولى: إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة، فإنه لا يجوز، مثل لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة، أو للعمرة، فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس لحاجة ولا لضرورة.
الحال الثانية: أن يكون الخروج من البيت للضرورة، فهذا جائز ليلاً ونهاراً، مثلاً حصل مطر، وخشيت على نفسها أن يسقط البيت فإنها تخرج للضرورة، لكن إذا وقف المطر وصُلِّح البيت ترجع، ومثل ذلك لو شبت نار في البيت.
الحال الثالثة: أن يكون لحاجة، مثل لو ذهبت تشتري مثلاً عصيراً؛ أو تشتري شاياً، ومنها أن تكون مدرِّسة فتخرج للتدريس في النهار، ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل، ومنها أنها إذا ضاق صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فقط؛ لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، ومنها أن تخرج لتزور أباها المريض، فهي حاجة من جهة الأب، ومن جهتها هي، أما هي فستكون قلقة؛ حيث لم ترَ بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى ولده، فنقول: لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض، أو أمها، أو أحداً من أقاربها، فلها أن تخرج نهاراً لا ليلاً؛ ووجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج والأمن عليها أكثر، وبالليل الناس مختفون والخوف عليها أشد).
وقال الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد:
(قال: [ولها الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلاً].
اتفق العلماء على أن المرأة المحادة ليس لها أن تخرج ليلاً إلا لضرورة وذلك لأن الخروج في الليل مظنة الفساد.
وأما النهار فلها أن تخرج قال المؤلف هنا: " لحاجتها " قالوا: كأن تشتري أو تبيع، ولو كان هناك من يقوم بمصالحها لأن هذه حاجة وليست ضرورة.
ودليل ذلك ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه: "أن ابن عمر رخّص للمتوفي عنها أن تخرج إلى أهلها في بياض النهار" في مصنف ابن أبي شيبة أيضاً: أن النساء شكين إلى بن مسعود الوحشة فأجاز لهن أن يجتمعن في بيت إحداهن إلى الليل، فإذا كان الليل ذهبن كل واحدة منهن إلى بيتها".
وهذا باتفاق العلماء.
لكن في ذكر الحاجة نظر ظاهر، كما قرر هذا الزركشي من الحنابلة فإنه من المعلوم والمتقرر أن المرأة تمنع من الخروج من بيتها إلا لحاجة لقوله تعالى: ((وقرن في بيوتكن))، عادة فلا حاجة إلى هذا الاشتراط، وليس هذا الاشتراط مذكوراً من كلام الإمام أحمد، بل أجاز ذلك في النهار مطلقاً وهذا يترجح لي ولم أر دليلاً يدل على منع المرأة من أن تخرج من بيتها وهي محادة نهاراً.
والحنابلة كما تقدم يجيزون خروجها للحاجة كأن تشتري أو تبيع أو أن تجد وحشة فتحتاج إلى الخروج.
والذي يترجح أن لها الخروج مطلقاً لكن إن كان لغير حاجة فإن ذلك يكره وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو رواية عن الإمام أحمد بل ذكر الزركشي أن هذا الشرط لا حاجة إليه لأن المرأة يكره لها أن تخرج بلا حاجة سواء كانت في حداد أو غيره).
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 06:00 م]ـ
أحسنت شيخنا
لم الاعتراض على قولي اذا؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 11 - 10, 06:09 م]ـ
هذه الفتاوى كلها تشدد على مسألة الخروج
ولا يكون الخروج إلا لضرورة قصوى
ولا ضرورة في الخروج إلى مصلى العيد فالاولى تركه والله أعلم
ورحم الله زوجك رحمة واسعة ورزقكم الله الصبر والسلوان
دقق النظر في كلام المشايخ الذين نقلت كلامهم، ودقق النظر في جوابك.
ولست شيخا!(134/366)
هل يعد باختلاف المطالع في صيام يوم عرفة
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[09 - 11 - 10, 04:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يعد باختلاف المطالع في صيام يوم عرفة؟ علما أن أول يوم من أيام ذي الحجة عتندنا في المغرب هو يوم الإثنين وبالتالي يوم عرفة هو يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله
المرجو من المشايخ الفضلاء إفادتي حول هذه المسألة مع عزو كل كلام إلى قائله ومرجعه.
بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو سفيان السلمي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 08:05 م]ـ
أخي أبا إلياس, أضع بين يديك كتاباً لفض ما اختصم فيه كثير من الناس ..
حول مسألة إختلاف الأهلة, وهو كتاب نفيس في أبهى حلة ..
لشيخنا العلامة حسن الكتاني فك الله أسره, ويسير الله أمره:
http://www.tawhed.ws/styles/default/images/icons/1.gif الرد على من قال باختلاف الأهلة و استدل بحديث كريب ( http://www.tawhed.ws/dl?i=0504094b)
بإذن الله تستفيد, من هذا الحق السديد.
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[16 - 11 - 10, 01:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا الأستاذ الكريم أبا سفيان ونفع بكم
ـ[ابو الليث احمد الشريف]ــــــــ[16 - 11 - 10, 11:22 م]ـ
الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي -حفظه الله-تكلم حول هده المسأله في مسألة ليلة القدر إدا اختلفت المطالع ولكن لاأعرف كيفية الرفع(134/367)
هل هذه المعاملة ربوية أم لا؟
ـ[عبد الله]ــــــــ[09 - 11 - 10, 08:47 م]ـ
السلام عليكم
أحد الإخوة يريد أن يقوم بإتمام بناء بيته ... لكنه لا يملك المال اللازم
فتقدم لأحد البنوك للإقتراض فعُرضت عليه الصورة التالية:
أن يتفق البنك مع المقاول الذي سيقوم بالأشغال على مبلغ معين يدفعه البنك كتكلفة للأشغال
يتفق البنك مع الأخ المقترض على مبلغ آخر يكون أكبر من المبلغ الذي دفعه البنك للمقاول على أن يسدد الاخ المبلغ للبنك مؤجلا و على أقساط.
فهل تعد هذه المعاملة سليمة من الناحية الشرعية؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 09:25 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
نعمْ، هو عقد صحيحٌ؛ لأنها بيع عرض (بيت) بمالٍ تدفعه مقسطاً، وليس في ذلك ربا، كما لا حرج في شرائه بالتقسيط أيضاً. ولا أعرف خلافاً في هذه المسألة. والله أعلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 10:10 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
نعمْ، هو عقد صحيحٌ؛ لأنها بيع عرض (بيت) بمالٍ تدفعه مقسطاً، وليس في ذلك ربا، كما لا حرج في شرائه بالتقسيط أيضاً. ولا أعرف خلافاً في هذه المسألة. والله أعلم.
تأمَّل المسألة جيداً رعاك الله فليست بيعَ عرضٍ
فالبنك أعطى المقاولَ مالاً (نقوداً) مقابل الأشغال على أن تكون ديناً على صاحب البيت فإن ردَّ أكثر منها مؤجلةً أو مقسَّطة
فهذا عين الربا.!
وإن ردَّ مثلها بلا زيادة فلا بأس بذلك.
ومِن المُستبعد أن لا يأخذ البنك زيادةً على القرض.!
ـ[أبو حفصة الحنبلي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 12:45 ص]ـ
تأمَّل المسألة جيداً رعاك الله فليست بيعَ عرضٍ
فالبنك أعطى المقاولَ مالاً (نقوداً) مقابل الأشغال على أن تكون ديناً على صاحب البيت فإن ردَّ أكثر منها مؤجلةً أو مقسَّطة
فهذا عين الربا.!
وإن ردَّ مثلها بلا زيادة فلا بأس بذلك.
ومِن المُستبعد أن لا يأخذ البنك زيادةً على القرض.!
كلامك صحيح أخي الفاضل
وفعل البنك هذا ما هو إلا حيلة على الربا
فبدل أن يعطي الرجل قرضا ربويا أدخل مسألة الأشغال كحيلة على الربا
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 12:59 م]ـ
الحمد لله، نعمْ أخي، أبا العز، كلامك صحيحٌ، أحسنتَ وفتح اللهُ عليك، فإنه في حال ما إذا كان المقاول قد أتى به المستصنع مريد الشراء، فكما ذكرتَ؛ لأنه حينئذٍ يكون ما يأخذه المقاول من المصرف قرضاً؛ لأنه في حكم ما يأخذه المستصنعُ نفسُه، وعليه فلا يجوز أن يرد للمصرف أكثر مما اقترض، وهذا ما يجري التعامل به في كثير من المصارف، على ما سمعت، وهو من التحايل على الربا، وقانا الله والمسلمين من شره ووباله، وفتوى بعض العلماء بجواز ذلك مرجوحةٌ؛ لأن السلعة صارت هنا كالعدم فلا تكون مقصودة في العقد، بل المقصود القرض بفائدةٍ؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، كما قرر الفقهاء في كتب القواعد.
أما إذا كان المقاول تابعاً للمصرف، أو اتفق المصرف معه من غير أن يكون طرفاً مع المستصنع، والضمانُ يكون على المصرف (وهذا الذي فهمتُه من كلام السائل؛ إذ لم يحدد مراده بوضوح) فلا تكون المعاملةُ حينئذٍ قرضاً أصلاً، فلا يدخلها الربا؛ بل هي حينئذٍ بيعُ عرْضٍ (بيت) بمالٍ، على نحو ما ذكرتُ في الجواب الأول. وجزاك الله خيراً أخي أبا العز على هذا التنبيه المهم. وعلى السائل أن يبني جوابَه على ما أراد. والله أعلم.
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:07 م]ـ
الأمر كما قال الإخوةأبو العز، وأبو حفص الحنبلي وفقهما الله فهذه المعاملة عين الربا وهو تحايل من البنك عفانا الله وإياكم والحمد لله على تراجع أخينا عصام الصاري الذي قال في جوابه الأول أن العقد صحيح لكن لما تبين له الحق صدع به فجزاه الله خيرا
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[11 - 11 - 10, 09:06 م]ـ
بارك الله بالجميع ....
المعاملة ربوية بالكامل مع الإحتيال على شرع الله عافانا الله من ذلك .....
ومثل هذا الإحتيال هو ما أسخط الله تبارك وتعالى على اليهود ... حتى قال لهم: كونوا قردة خاسئين ... والعياذ بالله ......
وقول أحد الأخوة: "لا أعلم خلافا في صحة ذلك" مجازفة كبيرة ....
فمن المعاصرين يقول الشيخ ابن عثيمين عن مثلها:" أن فعلهم أقبح من تحايل اليهود على شرع الله" أنظر شرح رياض الصالحين ..
ومن التابعين يقول أيوب السختياني عنها: "يضحكون على الله كما يضحكون على الآدمي .. لو أتو الأمر عيانا كان أهون علي" أنظر سيرة أيوب في سبر أعلام النبلاء ...
والله أعلم ...
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[13 - 11 - 10, 09:29 ص]ـ
الأمر كما قال الأخ عصام وفقه الله
إن كان هذا الشخص سيتفق مع البنك على إنشاء البيت بمبلغ مؤجل معين و سيقوم البنك بالاتفاق مع مقاول آخر بمعزل عن الأخ الأول فالمعاملة جائزة و لله الحمد و هي تشبه بحد كبير عمل المقاول من الباطن أو هي هي, أما إن كانت بخلاف ذلك فلا تجوز المعاملة و الله المستعان(134/368)
ما يخفى على الكثير في صفة الحج.حمل صفة الحج للعلامة عبدالله الفوزان
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[09 - 11 - 10, 09:50 م]ـ
لا تنسونا من صالح دعائكم:
هذا شرح حديث جابر في صفة حج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للعلامة عبدالله الفوزان.اسأل الله أن يحفظه بحفظه ويرعاه برعايته.
شرح مليء بالفوائد التي لم أقرأها في كثير ممن شرح صفة الحج.
باب صفة الحج، ودخول مكة
هذا الباب عقده الحافظ رحمه الله لذكر الأحاديث في بيان صفة الحج.
وما شرع فيه من أقوال وأفعال، ابتداء بالطواف، ثم السعي، والإحرام بالحج يوم التروية، والخروج إلى منى، ثم عرفة، والإفاضة إلى مزدلفة، والرمي، والمبيت بمنى، والوداع، كما ذكر الأحاديث في كيفية دخول مكة، من مشروعية الاغتسال، ومن أين يدخلها؟ إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب، وقد بدأ بحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم ذكر بعده، ستة وثلاثين حديثاً.
صفة حج النبي (ص)
742/ 1 ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: «اغْتَسِلي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي».
وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيد: «لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ».
حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكن فَاسْتَلَمَهُ.
ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}} [البقرة: 158]، «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»، فَرَقِيَ الصَّفَا، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ».
ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ، حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى إِلَى المَرْوَةِ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ، كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ... فَذَكَرَ الحَدِيث. وَفِيهِ:
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلى مِنًى، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، فَصَلَّى بِهَا الظُهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَة فَنَزَلَ بِهَا.
حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ.
ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيئاً.
ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى المَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى غَابَ القُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/369)
حَتَّى أَتَّى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَّى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً.
فَدَفَعَ قبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلاً.
ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلُ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.
ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ.
ثُمْ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِم مُطَوَّلاً.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحج»، باب «حجة النبي صلّى الله عليه وسلّم» (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فسأل عن القوم، حتى انتهى إليَّ، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين [(585)]، فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذٍ غلام شاب، فقال: مرحباً بك يا ابن أخي سلّ عمّا شئت، فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نِسَاجة [(586)] ملتحفاً بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب [(587)]، فصلّى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال بيده، فعقد تسعاً، فقال: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكث تسع سنين لم يحجّ، ثم أذَّن في الناس في العاشرة: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حاجّ، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله صلّى الله عليه وسلّم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه ... وساق الحديث بطوله.
وهذا الحديث من أفراد مسلم دون البخاري، وقد بدأ المؤلف أحاديث هذا الباب بحديث جابر رضي الله عنه لاشتماله على مسائل كثيرة، ثم ساق بعده الأحاديث المتعلقة بمسائل لم ترد فيه، وهو حديث عظيم شامل لأكثر ما ورد في حجة النبي صلّى الله عليه وسلّم، ويعتبر منسكاً مستقلاً، ولا سيما إذا جمعت رواياته وضم بعضها إلى بعض [(588)]، فإنه ذكر صفة حجة النبي صلّى الله عليه وسلّم ومعظم أفعاله من خروجه من المدينة إلى رجوعه، ولكن المؤلف اختصر في أثنائه، وسيذكر الحافظ طرفاً منه في باب «الوكالة» من كتاب «البيوع»، ثم في باب «النفقات».
وسيكون الكلام ـ إن شاء الله ـ على مفرداته وجمله وفوائده، في كل جملة على حدة نظراً لطوله، وأضيف أثناء ذلك من روايات الحديث ما أرى له أهمية.
الوجه الثاني: قوله: (إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكث تسع سنين لم يحج) أي: مكث في المدينة، وأما في مكة فقد حج واحدة باتفاق [(589)]، كما ثبت في حديث أبي إسحاق قال: حدثني زيد بن أرقم: (أن النبي صلّى الله عليه وسلّم غزا تسع عشرة غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، لم يحجَّ بعدها: حجة الوداع)، قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى [(590)].
وقد ذكر الحافظ ابن كثير [(591)] أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ويدعو الناس، وجزم الحافظ ابن حجر بأنه صلّى الله عليه وسلّم لم يترك الحج وهو بمكة قط، وقد ثبت دعاؤه صلّى الله عليه وسلّم قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية، وقد اعتمر صلّى الله عليه وسلّم بعد الهجرة أربع عُمَر، كلهن في ذي القعدة [(592)].
الوجه الثالث: قوله: (إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حاجٌّ) وهي حجة الوداع كما تقدم، وهي سنة عشر، كما قال جابر رضي الله عنه، وكان خروجه صلّى الله عليه وسلّم من المدينة يوم السبت [(593)]، لخمس بقين من ذي القعدة، كما تقدم، وقدم مكة يوم الأحد رابع ذي الحجة [(594)]، فيكون صلّى الله عليه وسلّم مكث في الطريق ثمان ليال [(595)].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/370)
الوجه الرابع: قوله: (فخرجنا معه) في هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بأفعال النبي صلّى الله عليه وسلّم لاتباعه والتأسي به عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من ذلك الحث على صحبة أهل العلم والفضل في الأسفار ولا سيما في الحج، لما في ذلك من الخير الكثير من الاستفادة من علمهم وأخلاقهم، إضافة إلى حفظ الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيد، وهذا شيء ملاحظ ومحسوس.
الوجه الخامس: قوله: (فولدت أسماء بنت عميس) وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها، ولدت له محمداً في الميقات، وكانت قبل ذلك تحت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وأولاده منها، وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
والعجيب في الأمر أنه لم يرد لأسماء رضي الله عنها ذكر في حديث جابر رضي الله عنه في غير هذا الموضع مع كثرة طرقه وتعدد ألفاظه، فلا يُدرى ماذا صنعت فيما بعد؟ هل طهرت قبل رجوعهم فطافت، وهذا فيه بعد؟ أم أنها بقيت على نفاسها؟ وهل أذن لها النبي صلّى الله عليه وسلّم أن تطوف وهي نفساء من باب الضرورة؟ أم أنه أمر أحد محارمها أن يبقى معها؟ كل هذا مسكوت عنه، فالله تعالى أعلم بما كان من أمرها.
الوجه السادس: قوله: (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي) الاستثفار: أن تشد المرأة على وسطها شيئاً ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع الخارج، وفي معناها الوسائل المعروفة الآن عند النساء.
وفي هذا القدر دليل على أن النفساء وفي معناها الحائض إذا وصلت الميقات أنها تغتسل كالطاهرات ـ كما تقدم ـ وتتحفظ عن خروج الدم وتحرم، وتقدم الكلام على الاغتسال عند الإحرام.
الوجه السابع: قوله: (ثم ركب القَصواء، حتى إذا استوت به على البيداء أهلَّ بالتوحيد) القصواء ـ بفتح القاف ـ: وهي الناقة التي قطع طرف أذنها، وناقة النبي صلّى الله عليه وسلّم لم تكن مقطوعة الأذن، وإنما لقبها به حباً. وفي هذا دليل لمن قال: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم أهلَّ من البيداء، وتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلّى الله عليه وسلّم أهلَّ عندما استوت به راحلته عند المسجد.
ومعنى (أهلَّ) رفع صوته بالتلبية، التي تشتمل على توحيد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فالتلبية شعار التوحيد الذي هو ملة إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم، وهو روح الحج ومقصده؛ بل روح العبادات كلها؛ لأن قوله: (والملك) من توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، وفي قوله: (إن الحمد والنعمة) توحيد الأسماء والصفات، فإن الحمد: وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه، والنعمة: من صفات الأفعال. وفي قوله: (أهلَّ) دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، كما تقدم.
الوجه الثامن: قوله: (لبيك اللهم لبيك) أي: إجابة لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كررت التلبية إيذاناً بتكرير الإجابة [(596)]، وهو منصوب بالياء إلحاقاً له بالمثنى، والمراد به التكثير، والناصب له فعل محذوف تقديره: أجيبك إجابة بعد إجابة، وينبغي للمحرم أن يستحضر ـ وهو يقول: لبيك ـ دعاء الله تعالى له وإجابته إياه، لا أن تكون عبارات التلبية مجرد ألفاظ تُردد؛ بل عليه أن يستحضر ذلك منذ خروجه من بلده، قال تعالى: {{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ *}} [الحج: 27]، فالتلبية تتضمن إجابة داعٍ دعاك ومنادٍ ناداك؛ إذ لا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه.
وقوله: (لبيك لا شريك لك) التكرار للتأكيد، وهو أنه مجيب لربه، مقيم على طاعته، وقوله: (لا شريك) أي: فيما ذكر.
وقوله: (إن الحمد ... ) بكسر الهمزة وفتحها، فالكسر على أنها جملة مستأنفة، معناها: الحمد لله على كل حال، والفتح على التعليل؛ أي: لبيك لأن الحمد والنعمة لك، فيرجع الحمد والنعمة إلى التلبية، والكسر أجود؛ لأنه أعم؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، وأن الحمد والنعمة لله على كل حال.
و (الحمد): الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، و (النعمة): الفضل والإحسان، ويدخل في هذا جميع النعم الظاهرة والباطنة، (لك) اللام الاختصاص؛ لأن الله وحده المحمود والمنعم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/371)
قوله: (والملك) أي: ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدك، وهو بالرفع مبتدأ، وبالنصب على المشهور عطفاً على (إن)، والخبر محذوف، تقديره: لك.
وقوله: (لا شريك لك) أي: لا شريك لك فيما ذكر من استحقاق الثناء، وإيصال النعمة. قال تعالى: {{وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ}} [النحل: 53].
وفي هذا دليل على مشروعية التلبية، وفيها التنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه عزّ وجل، والتلبية تتضمن المحبة؛ لأنك لا تقول: (لبيك) إلا لمن تحبه وتعظمه، كما تتضمن التلبية التزام دوام العبودية، والخضوع، والذل، والإخلاص، كما أنها تتضمن الإقرار بسمع الربِّ؛ إذ يستحيل أن يقول الرجل: (لبيك) لمن لا يسمع دعاءه والتلبية جعلت في الإحرام شعار للانتقال من حال إلى حال، ومن منسك إلى منسك، فهي كالتكبير جعل في الصلاة للانتقال من ركن إلى ركن [(597)].
وقال جابر رضي الله عنه: (ولزم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تلبيته)، وهذا يدل على أن الأفضل الاكتفاء بتلبيته صلّى الله عليه وسلّم لملازمته لها، مع أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يسمع الناس يزيدون، فأقرهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، كما قال جابر رضي الله عنه، وهذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية.
الوجه التاسع: قوله: (حتى إذا أتينا البيت استلم الركن) الاستلام: افتعال من السلام، وهو التحية، أو من السِّلام ـ بكسر السين ـ وهي الحجارة، قال الجوهري: (استلم الحجر: لمسه بالقُبلة أو باليد) [(598)]. وقال ابن تيمية: (الاستلام: هو مسحه باليد) [(599)]، والمراد بالركن: الحجر الأسود؛ لأنه المراد عند الإطلاق، وسمي ركناً؛ لأنه في ركن الكعبة.
فهذا فيه مشروعية استلام الحجر الأسود قبل بدء الطواف إن تيسر وإلا بدأ بالطواف وتركه.
الوجه العاشر: قوله: (فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً) أي: طاف بالبيت فرمل ثلاثة أشواط ومشى الأربعة الباقية، وهذا الطواف هو طواف القدوم، والرمل ـ بالفتح ـ: الإسراع في المشي من غير مباعدة للخطوات ولا وثب.
وهذا فيه دليل على مشروعية الرَّمَلِ في الأشواط الثلاثة الأُول من طواف القدوم، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكة، سواء أكان لحج أم لعمرة، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها.
فإن نسي الرمل لم يقضه في الأربعة الباقية، لئلا يغير هيئتها. فإن لم يستطع الرمل مع القرب؛ لقوة الزحام، فمن أهل العلم من قال: يخرج إلى حاشية المطاف؛ لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة أو زمانها، ومنهم من قال: يطوف قريباً على حسب حاله؛ لأن الرمل هيئة، فهو كالتجافي في الركوع والسجود، ولا يترك الصف الأول لأجل تعذرها، فكذا هنا [(600)].
الوجه الحادي عشر: قوله: (ثم أتى مقام إبراهيم فصلى) وفي «صحيح مسلم»: (فجعل المقام بينه وبين البيت)، ومقام إبراهيم: حجر كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه وهو يبني الكعبة حين ارتفع البناء، وهذا هو الصواب من عدة أقوال، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بناء إبراهيم عليه السلام البيت، وفيه: (فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، فوضعه له، فقام عليه، وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ... ) الحديث [(601)].
وقد روى جابر رضي الله عنه: أنه صلّى الله عليه وسلّم قرأ: {{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}} [البقرة: 125]، وفي رواية للنسائي: (ورفع صوته، يُسمع الناس) [(602)]، فصلى ركعتين قرأ فيهما: {{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *}}، و {{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *}} [(603)]، وفي رواية: {{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *}}، و {{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *}} [(604)].
وفي هذا دليل على أن السُّنَّة في ركعتي الطواف كونهما خلف المقام، فإن تيسر القرب منه فهو أفضل، فإن وجد زحاماً صلى بعيداً عن المقام، وتحصل السنة بذلك إذا جعله بينه وبين الكعبة، وإن صلاهما في أي مكان أجزأ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/372)
والركعتان حكمهما الوجوب على قول أبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، والمشهور من مذهب المالكية، ورواية عن أحمد [(605)] لظاهر الأمر في قوله تعالى: {{وَاتَّخِذُوا}}، ولأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم تلا الآية عند المقام.
والقول الثاني: أنهما سنة، وهو الأصح في مذهب أحمد، وقول مالك في إحدى الروايتين عنه، والأصح في مذهب الشافعي [(606)]؛ لأن ما عدا الصلوات الخمس ليس بواجب، وإنما هي تَطَوُّع، كما في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: أن أعرابياً قال: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا فَرَض الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ»، فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ» [(607)].
وعلى القول بأنهما سنّة، فإن صلَّى فريضة بعد الطواف أجزأت عنهما [(608)]. وهذا قول ابن عباس [(609)] وابن عمر رضي الله عنهما، ومجاهد وطاوس وعطاء وغيرهم [(610)]، ولأنهما ركعتان شرعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة، كركعتي الإحرام [(611)]. وأما على القول بوجوبهما فإنه لا يجزئ عنهما غيرهما؛ لأن الفريضة لا تجزئ عن الواجب، فإذا صلى المكتوبة صلى ركعتي الطواف بعدها. وقد ذكر البخاري تعليقاً عن نافع أنه قال: (كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوعٍ ركعتين)، وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلّى الله عليه وسلّم أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين [(612)].
والقول بالإجزاء قوي، لكن الأفضل عدم الاقتصار على الفريضة؛ لأن ركعتي الطواف عبادة مستقلة شرعت من أجل الطواف فالأولى الإتيان بهما، ويؤيد ذلك عموم ما تقدم. قال الزركشي: (المنصوص عن أحمد الإجزاء، مع أن الأفضل عنده فعلهما) [(613)].
الوجه الثاني عشر: قوله: (ثم رجع إلى الركن فاستلمه)، فيه دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود، بعد ركعتي الطواف، وقبل السعي إن تيسر وإلا تركه، وظاهر ذلك أنه لا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه.
الوجه الثالث عشر: قوله: (ثم خرج من الباب إلى الصفا) المراد بالباب: باب الصفا، كما ورد في رواية للطبراني: (ثم خرج من باب الصفا) [(614)]، وهذا فيه مشروعية الخروج إلى الصفا من بابه، وكان المسجد الحرام في الزمن القديم له أبواب دون المسعى يخرج منها الناس، وأما الآن فيتجه إلى المسعى من جهة الصفا، وهذا فيه دليل على أنه ينبغي المبادرة بالسعي بعد الطواف، ولو أخَّر السعي فلا بأس، فإن الموالاة بين الطواف والسعي غير واجبة.
الوجه الرابع عشر: قوله: (فلما دنا من الصفا قرأ: {{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}}) الصفا: جمع مفرده صفاة، وهي الصخرة الصلبة الملساء، والمراد هنا: أسفل الجبل المعروف في أول المسعى. والمروة: الحجر الأبيض البَرَّاق الذي تقدح منه النار، والمراد هنا: أسفل الجبل المعروف في نهاية المسعى، ومعنى {{مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}}: من أعلام دينه وأماكن عبادته، المأمور بها في الحج، كالوقوف والرمي والطواف، سميت شعائر لما تُشعر به من أعمال الحج، أو لما يُستشعر هناك من تعظيم الله تعالى والقيام بوظائفه.
وقد استحب بعض العلماء قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا، ويفهم من صنيع آخرين أنه لا يستحب قراءتها، ولذا لم يذكرها أكثر الفقهاء في هذا الموطن [(615)]، وهذا أقرب؛ لأن الظاهر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قرأها من أجل تعليم الناس، كما قرأ آية: {{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}} عندما أراد صلاة ركعتي الطواف، فمن قال بقراءة الآية عند المسعى، لزمه أن يقول بقراءة الآية عند المقام، وظاهر رواية النسائي المتقدمة أن المقصود تعليم الناس.
الوجه الخامس عشر: قوله: (أبدأ بما بدأ الله به)، هذه رواية مسلم بلفظ الخبر (أبدأ)، وقد جاء عند النسائي بلفظ: (ابدؤوا بما بدأ الله به) بلفظ الأمر، ولكنها رواية شاذة [(616)].
وقد استدل الفقهاء بهذا على أن الترتيب شرط في السعي، وهو أن يبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة لم يعتدَّ بذلك الشوط، فإذا صار على الصفا اعتدَّ بما يأتي به بعد ذلك [(617)].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/373)
الوجه السادس عشر: قوله: (فَرَقِيَ الصفا ... ) رَقِيَ: من باب تَعِبَ؛ أي: صَعَدَ، يقال: رقي في السلّم: صعد فيه، ورقي الجبل ونحوه: علاه وصعده، وفي هذا دليل على مشروعية الصعود على الصفا واستقبال البيت، لقوله: (حتى رأى البيت فاستقبل القبلة)، وكانت رؤية البيت في الزمن القديم ممكنة بسهولة، أما الآن فقد حال البناء دون ذلك، وتبقى سُنِّية استقبال البيت ولو لم يره.
الوجه السابع عشر: قوله: (فوحَّد الله وكبَّره، وقال: ... إلخ)، فيه أنه يسن على الصفا في بداية السعي أن يوحّد الله تعالى ويكبره، ويحمده، ويدعو، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي، ويقول ما ورد هنا.
قوله: (ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات) أي: يذكر الله تعالى ويثني عليه، ثم يدعو، ثم يذكر الله، ثم يدعو، ثم يذكر الله تعالى، فيكون الذكر ثلاثاً والدعاء مرتين، لقوله: (ثم دعا بين ذلك).
ويستحب رفع اليدين في هذا الموطن، لثبوته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح مكة، وفيه: (فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه، حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو) [(618)]، وأما في بقية السعي ـ عدا الوقوف على الصفا والمروة ـ وكذا الطواف فلا يشرع رفع اليدين، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وقد ذكر ابن القيم أن حجة النبي صلّى الله عليه وسلّم تضمنت ست وقفات للدعاء: على الصفا، وعلى المروة، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وعند الجمرة الأولى، وعند الجمرة الثانية [(619)].
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور زيادة أخرى على ما في حديث جابر رضي الله عنه، وهي حمد الله تعالى في بداية الدعاء، وقد ذكر الفقهاء هذا [(620)]، فالعمل بالحديثين حسن، فيحمد الله ويكبره، ثم يقول: لا إله إلا الله ... إلخ.
قوله: (أنجز وعده) أي: بإظهار هذا الدين، وكون العاقبة للمتقين، وغير ذلك من وعده سبحانه وتعالى.
وقوله: (ونصر عبده) أي: نبيه محمداً صلّى الله عليه وسلّم على أعدائه.
وقوله: (وهزم الأحزاب) أي: غلبهم وكسرهم، (وحده) أي: بلا قتال من الناس، وفيه إيماء إلى قوله تعالى: {{وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ}} [آل عمران: 126] والمراد بالأحزاب: القبائل الذين اجتمعوا حول المدينة وتحزبوا يوم الخندق، كما قال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا}} [الأحزاب: 9]، وقال تعالى: {{وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا *}} [الأحزاب: 25].
الوجه الثامن عشر: قوله: (ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى ... )، قوله: (حتى انصبت) في «صحيح مسلم»: (حتى إذا انصبت) [(621)]، وهذا فيه بيان كيفية السعي، وهو أنه إذا انتهى من الدعاء والذكر نزل من الصفا ماشياً متجهاً إلى المروة، فإذا انصبت قدماه في بطن الوادي، أي: انحدرت، سعى سعياً شديداً، وكان هذا الجزء من المسعى في الزمن السابق وادياً، أما الآن فالأرض كلها مستوية، وقد جُعل العلم الأخضر الأول والثاني علامة على ضفتي هذا الوادي، فيسعى بينهما سعياً شديداً، فإذا جاوزه مشى إلى المروة، وليس على المرأة أو حامل المعذور سعي شديد.
والحكمة من هذا السعي الشديد أنه كان وادياً، والوادي في الغالب يكون نازلاً، وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تمشي فيما بين الصفا والمروة، فإذا وصلت الوادي أسرعت في مشيها؛ لأن ابنها يغيب عنها إذا هبطت بطن الوادي.
الوجه التاسع عشر: قوله: (ففعل على المروة كما فعل على الصفا) أي: فيصعد المروة ويقول ما قاله على الصفا من الذكر والدعاء ثلاث مرات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/374)
وعلى الإنسان أن يحرص على العمل بهذه السنن، ولا تأخذه العجلة فيترك الدعاء والذكر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر، ودعاء، وتلاوة القرآن، وينبغي للإنسان ـ وهو يسعى ـ أن يستشعر أنه في ضرورة إلى رحمة الله عزّ وجل، كما كانت أم إسماعيل رضي الله عنها في ضرورة إلى رحمة الله عزّ وجل، ومعنى ذلك أن المسلم يفزع إلى الله تعالى، ويستغيث به من آثار الذنوب وعواقبها، وذلك بالإلحاح في الدعاء، وصدق الالتجاء إلى الله تعالى.
وليس للسعي ـ كالطواف ـ دعاء معين، وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين، فهذا لا أصل له، وإن دعا بين العلمين بقوله: (ربّ اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم) فحسن، لثبوت ذلك عن ابن عباس وابن عمر [(622)] رضي الله عنهم.
وقوله: (فذكر الحديث) هنا اختصار، فإن الحافظ حذف ما يتعلق بالأمر بفسخ الحج إلى العمرة، حيث أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم الصحابة رضي الله عنهم الذين ليس معهم هدي بالتحلل بعمرة بعد ما أتموا السعي، وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك.
الوجه العشرون: قوله: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى ... ) في «صحيح مسلم»: (فأهلوا بالحج)، وعلى هذا فمعنى (توجهوا): قصدوا وتهيأوا للرحيل من الأبطح، لا أنهم توجهوا بمشيهم إلى منى، فأحرموا منها، للإجماع على أنهم أحرموا في مكة [(623)]. ويوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده، أي: يسقون ويستقون.
وكان صلّى الله عليه وسلّم قد أقام بالأبطح حتى صبح اليوم الثامن، والأبطح: هو مسيل فيه دقاق الحصى، يقع شرقي مكة، فأحرم النبي صلّى الله عليه وسلّم في هذا المكان ومعه أصحابه قبل الزوال، ثم توجهوا إلى منى، وكان ذلك يوم الخميس.
والسنّة أن يحرم الحاج من المكان الذي هو فيه، سواء أكان في الأبطح أم في منى، والمكي إذا أراد الحج يُحرم من أهله.
وأما قول البهوتي شارح «الزاد»: (والأفضل من تحت الميزاب) [(624)]، أي: ميزاب الكعبة الذي يصب في الحِجْرِ، فهذا اجتهاد منه، وهو مخالف للسنة، فإنه لم ينقل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أحرم من تحت الميزاب ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم.
الوجه الحادي والعشرون: قوله: (وركب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر)، أي: صلى كل صلاة في وقتها قصراً من غير جمع، وإنما ذكر جابر رضي الله عنه عدد هذه الصلوات الخمس هنا ليعلم الوقت الذي وصل فيه إلى منى، والوقت الذي خرج فيه منها إلى عرفة، والخروج إليها ومنها على هذه الصفة استحبه العلماء، استحبوا البيات في منى، وألا يخرج منها الحاج حتى تطلع شمس اليوم التاسع.
الوجه الثاني والعشرون: قوله: (حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة) عرفة: مشعر خارج حدود الحرم؛ لأنها واقعة في الحل، وهي اسم لمكان الوقوف في الحج، سميت عرفة لارتفاعها على ما حولها، ويقال: عرفات، كما في القرآن.
وقوله: (فأجاز) يقال: جاز المكان: سار فيه، وأجازه؛ قطعه، والمعنى: جاوز المزدلفة ولم يقف بها؛ بل توجه إلى عرفات. وهذا فيه دليل على أنه يسن للحاج أن يبيت ليلة التاسع في منى إن تيسر، أما البيات قصداً في عرفة ليلة التاسع فهذا خلاف السنة.
الوجه الثالث والعشرون: قوله: (فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها) نَمِرَةُ: بفتح النون وكسر الميم، جبال صغار هي منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية، فهي محاذية لأنصاب الحرم، ووادي عرنة يفصل بينها وبين عرفة. والقبة: خيمة صغيرة.
وظاهر السياق يشعر بأن نمرة في عرفة، وبذلك قال بعض الفقهاء وعلماء اللغة.
والقول الثاني: أن نمرة ليست من عرفة، وبه جزم النووي، وابن تيمية، وابن القيم، وآخرون [(625)]، ويترتب على هذا الخلاف حكم حَجِّ من وقف بنمرة إلى الغروب ثم دفع إلى مزدلفة [(626)].
وعلى القول بأنها ليست من عرفة يكون معنى قوله: (حتى أتى عرفة) قارَبَ عرفة، أو أن مراد جابر أن منتهى سيره عرفة، وأنه لم يفعل كما تفعل قريش في الجاهلية، فتنتهي بمزدلفة وتقف فيه يوم عرفة.
وهذا القدر فيه فائدتان:
الأولى: جواز الاستظلال بما ليس ملاصقاً للرأس، كالشمسية، والخيمة، وسقف السيارة، ونحوها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/375)
الثانية: استحباب الجلوس في نمرة إلى زوال الشمس إن تيسر ـ على أحد القولين ـ بناءً على أن الأصل التعبد في جميع أفعال الحج، إلا ما قام الدليل على أنه ليس كذلك، وإلا ذهب إلى عرفات واستقر بها ولو قبل الزوال.
الوجه الرابع والعشرون: قوله: (حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي ... )، المراد بالوادي: وادي عرنة الذي فيه مقدمة المسجد؛ لأن المسجد بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة، وبطن الوادي موضع متسع، ولذا خصَّه النبي صلّى الله عليه وسلّم بخطبته، ولم يكن في هذا الموضع مسجد، وإنما بني في أول دولة بني العباس [(627)].
وهذا فيه بيان ما يفعله الإمام في عرفة، وهو أن يخطب الناس خطبة واحدة، يعلمهم ما يحتاجون إليه من مسائل العقيدة وأحكام دينهم، ويحثهم على الاجتماع والائتلاف، ويحذرهم التفرق والاختلاف، ويبين لهم مكائد الأعداء ودسائس المتربصين، والمقصود أن الخطبة يراعى فيها ما يناسب الزمان، إضافة إلى ما تقدم.
وليست خطبة النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم عرفة خطبة جمعة، وإنما هي خطبة تعليم، ولذا خطب قبل الأذان ولم يجهر بالقراءة، فدل على أنه لم يصلِّ جمعة، وقد ذكر جابر خطبة النبي صلّى الله عليه وسلّم في عرفة.
الوجه الخامس والعشرون: قوله: (ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر) هذا فيه دليل على أن الخطبة قبل الصلاة، وعلى أن الأذان بعد الخطبة، ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمعاً وقصراً، بأذان واحد وإقامتين. وهكذا يفعل الناس في سائر أنحاء عرفة، لا فرق في ذلك بين أهل مكة وغيرهم، وهذا الجمع قيل: إنه لأجل النسك، وقيل: لأجل السفر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر، كما قصر للسفر، بل لاشتغاله بالوقوف واتصاله عن النزول، ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة، فكان جمع عرفة لأجل العبادة، وجمع مزدلفة لاجل السير الذي جدَّ فيه: وهو سير إلى مزدلفة ... ) [(628)].
الوجه السادس والعشرون: قوله: (ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ... )، أي: ثم ركب من مكان خطبته وصلاته حتى أتى الموقف، وهو عند الجبل المعروف في شمال عرفة، ويسمى جبل (إلال) بوزن هلال، وتسميه العامة: جبل الرحمة [(629)].
والظاهر أنه صلّى الله عليه وسلّم وقف عند الجبل من جهته الجنوبية، فيكون الجبل عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويكون حبل المشاة أمامه، وحبل المشاة ـ بالحاء المهملة ـ: هو صفهم ومجتمعهم في مشيهم. وقيل: حبل المشاة: طريقهم الذي يسلكونه. والصخرات: هي صخرات مفترشة بالأرض، تقع خلف الجبل، والواقف عندها يستقبل الجبل والقبلة معاً.
وعرفة كلها موقف، لكن يجب على الواقف أن يتأكد من حدودها، وهي علامات يجدها من يطلبها؛ لأنها واضحة، ومن وقف خارجها لم يصح حجه؛ لأن الحج عرفة، كما تقدم.
الوجه السابع والعشرون: قوله: (واستقبل القبلة)، فيه بيان أن الواقف بعرفة يستقبل القبلة؛ لأن الموقف موقف ذكر ودعاء، وعلى الحاج أن يستفيد من عشية هذا اليوم، فيكثر من الدعاء والاستغفار، متضرعاً مقبلاً مظهراً الضعف والافتقار، وقد ذكر الفقهاء أن وقوفه راكباً أفضل، لفعله صلّى الله عليه وسلّم، ولأنه أعون على الدعاء، وهذا الإطلاق فيه نظر.
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكباً، وإن كان جلوسه على الأرض أخشع له، وأحضر لقلبه جلس؛ لأن مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى من مراعاة الكمال في المكان [(630)].
الوجه الثامن والعشرون: قوله: (فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ... ) هذا فيه بيان وقت الانصراف من عرفة وكيفيته، فوقته بعد غروب الشمس. والصفرة: لون دون لون الحمرة، وهو شعاع الشمس بعد مغيبها، وقوله: (حتى غاب القرص) بيان لقوله: (غربت الشمس)؛ لأن هذا يطلق مجازاً على مغيب معظم القرص، فأزال الاحتمال بقوله: (حتى غاب القرص)، وهذا فيه دليل على مشروعية الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس وتحقق كمال غروبها، وسيأتي الكلام على هذه المسألة ـ إن شاء الله ـ عند حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/376)
ثم دفع إلى مزدلفة (وقد شنق للقصواء الزمام) أي: ضمَّ وضيَّق عليها الزمام، وذلك بالجذب، والزمام: بالكسر هو الخطام، وهو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير ليقاد به ويمتنع به من الإسراع في المشي، وقد فسر ذلك بقوله: (حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله)، و (مورك رحله) بفتح الميم وكسر الراء وقيل بفتحها [(631)]، وهو الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا ملَّ من الركوب.
وقوله: (السكينة السكينة) منصوب على الإغراء بفعل محذوف؛ أي: الزموا.
وقوله: (كلما أتى حبلاً ... ) في «صحيح مسلم» (من الحبال) وهو التل اللطيف من الرمل الضخم، والمعنى: أنه إذا أتى حبلاً من حبال الرمل أرخى لناقته قليلاً من أجل أن تصعد؛ لأن الناقة إذا شُدَّ زمامها شق عليها الصعود. وهذا فيه دليل على أنه ينبغي الدفع إلى مزدلفة بسكينة ووقار وخشوع وتكبير وتلبية، لئلا يضر الناس بعضهم بعضاً، وهذا يتأكد بالنسبة لسائقي السيارات، فإن عليهم السكينة والحرص على النظام ومراعاة خط السير، فإن وجد طريقاً مشى، وإلا انتظر حتى يمشي الذي أمامه، فهذا آمن له ولمن معه ولغيره من الحجاج.
الوجه التاسع والعشرون: قوله: (حتى أتى المزدلفة، فصلى بها ... ) المزدلفة: أحد المشاعر المقدسة، بين عرفة ومنى، سُميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات واجتماعهم فيها، والازدلاف: الاجتماع والاقتراب [(632)]، وسيأتي بيان حدودها إن شاء الله، وهذا القدر من الحديث فيه بيان ما يفعله الحاج بعد وصوله المزدلفة، وهو كما يلي:
1 ـ مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، وذلك قبل حط الرحال أو عمل الطعام، سواء وصلوا إليها في وقت المغرب أم في وقت العشاء، وقد مضى في باب «الأذان» الكلام على مسألة الأذان والإقامة في مزدلفة، حيث ساق الحافظ هذا القدر من الحديث هناك.
2 ـ مشروعية ترك التنفل بين المجموعتين وإن كان الجمع تأخيراً، وكذا راتبة المغرب والعشاء، أما راتبة الفجر فلا تترك حضراً ولا سفراً، وكون جابر رضي الله عنه لم يذكرها، لا يدل على أنه صلّى الله عليه وسلّم تركها؛ لأن جابراً لم يذكر كل شيء فعله النبي صلّى الله عليه وسلّم في حجه؛ بل ترك أشياء.
3 ـ أنه لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعاء؛ لظاهر قوله: (ثم اضطجع حتى طلع الفجر) لكن يستثنى من ذلك الوتر، فقد كان صلّى الله عليه وسلّم لا يدعه سفراً ولا حضراً، حتى كان يوتر على راحلته إذا جدَّ به السير، وأمر به أمته أمراً عاماً بدون استثناء، وعدم النقل ليس نقلاً للعدم. فإما أن يكون جابر رضي الله عنه سكت عن ذكره لأنه لا يدري، ولهذا لم ينفِ الوتر كما نفى التنفل في قوله: (ولم يسبح بينهما شيئاً)، أو أنه ترك ذكره للعلم به، ولأنه ليس من المناسك، والحديث في سياق المناسك، فالله أعلم.
وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قاموا في هذه الليلة، كما ورد عن أسماء رضي الله عنها، وحديثها في «الصحيحين»، وسأذكره ـ إن شاء الله ـ عند الكلام على انصراف الضعفة من مزدلفة.
الوجه الثلاثون: قوله: (فصلى الفجر حين تبين الصبح ... )، هذا فيه دليل على أن السنة في صلاة الفجر في مزدلفة المبادرة بها في أول وقتها، لكن عليه أن يتأكد من دخول الوقت، ولا يغترَّ بأذان غيره ممن قد يؤذن قبل دخول الوقت، ولعل هذه المبادرة ليتسع وقت الذكر والدعاء بعد الصلاة.
الوجه الحادي والثلاثون: قوله: (ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام ... ) هذا فيه بيان ما يفعله في مزدلفة بعد الصلاة. والمشعر الحرام: من أسماء المزدلفة، وهو مكان أو جبيل في مزدلفة، وعليه المسجد الآن، ووصف بالحرام؛ لأنه داخل حدود الحرم.
فالسنة للحاج بعد صلاة الفجر أن يستقبل القبلة، يذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل، ويدعو، كما قال تعالى: {{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}} [البقرة: 198]، وقد ذكر الفقهاء أنه يسن رفع اليدين في الدعاء [(633)]، ويستمر على ذلك حتى يسفر جدّاً.
وعلى المسلم أن يحذر من إضاعة هذه الدقائق الغالية، فيشتغل بأمور لا داعي لها، فتطلع الشمس وهو في مكانه لم يتحرك، أو يبادر بالانصراف بعد الصلاة فيفوِّت على نفسه خيراً كثيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/377)
الوجه الثاني والثلاثون: قوله: (حتى أتى بطن محسر ... ) هذا فيه بيان كيفية الانصراف من مزدلفة، وهو أنه صلّى الله عليه وسلّم لما دفع قبل طلوع الشمس وأتى بطن محسر حرك دابته قليلاً، وهذه هي السنة فيمن أتى بطن محسر أن يحرك دابته قليلاً، وكذا سيارته إن أمكن، وإن كان ماشياً أسرع.
ومُحسِّر: بضم الميم، وفتح الحاء، بعدها سين مهملة مشددة مكسورة، بعدها راء: وادٍ بين مزدلفة ومنى، لا من هذه، ولا من هذه، وهو قول الجمهور [(634)]، وقال بعض العلماء: إنه من منى، لما ورد عن الفضل بن عباس، وكان رديف النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: «عليكم بالسكينة، وهو كافٌّ ناقته حتى دخل محسراً، وهو من منى ... » الحديث [(635)].
وقد ذكر الأزرقي أنه (545) ذراعاً، قيل: سمي بذلك لأنه يحسِّر سالكه؛ أي: يُعْييه، وقيل: لأن فيل أصحاب الفيل حسَّر فيه؛ أي: أعيا، وهذا التعليل يؤيده إسراع النبي صلّى الله عليه وسلّم فيه؛ لأن هذه عادته صلّى الله عليه وسلّم في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه، لكن يشكل عليه أن الفيل لم يدخل الحرم أصلاً، وقيل: لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، فأراد النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يخالفهم، كما خالفهم في الخروج من عرفة، وفي الإفاضة من مزدلفة، وكل هذه أمور اجتهادية، وليس في المسألة دليل قاطع، فالله أعلم بحكمة إسراعه صلّى الله عليه وسلّم [(636)].
الوجه الثالث والثلاثون: قوله: (ثم سلك الطريق الوسطى ... )، هذا فيه بيان رميه صلّى الله عليه وسلّم جمرة العقبة، وهو أنه صلّى الله عليه وسلّم سلك (الطريق الوسطى) وهي الطريق القاصدة إلى الجمرات، ويبدو أن الطرق في منى ثلاثة: طريق شرقية، وغربية، ووسطى، وقوله: (الوسطى) مؤنث الأوسط، والطريق يذكَّر، في لغة نجد، وبه جاء القرآن في قوله تعالى: {{فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا}} [طه: 77] ويؤنث في لغة الحجاز، كما في هذا الحديث، وقد ذكر النووي أن هذا الطريق غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات.
وقوله: (التي تخرج على الجمرة الكبرى) لعل وصفها بالكبرى باعتبار ما قبلها من الجمرتين الصغرى والوسطى، ولأنها تنفرد بالرمي يوم العيد.
وقوله: (التي عند الشجرة) هذا في الزمن القديم، وهذا فيه دليل على أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة، ولا يفعل شيئاً قبل رميها، فيرميها بسبع حصيات كل حصاة (مثل حصى الخذف) وهي بالخاء المعجمة، وهو الرمي بحصاة تجعل بين السبابتين، وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحِمِّص قليلاً، وهذا يدل على صفة الحصى الذي يُرمى به، وأنه أكبر من حبة الحِمِّص قليلاً، وعلى هذا فلا يرمي بحجر كبير يؤذي المسلمين، ولا يجوز بالصغير الذي لا يمكن رميه؛ لأن الرمي عبادة لله تعالى، فلا بد أن يكون بما يمكن رميه. ويكبِّر مع كل حصاة: (الله أكبر)، وهذا من كمال التعبد لله تعالى، والتعظيم لأمره، ليحصل الجمع بين التعظيم بالقلب والتعظيم باللسان، وقد رماها صلّى الله عليه وسلّم (من بطن الوادي) جاعلاً منى عن يمينه ومكة عن يساره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ولم يذكر جابر رضي الله عنه من أين أخذ النبي صلّى الله عليه وسلّم حصى جمرة العقبة، وهذا يدل على أنه ليس لذلك مكان معين، فيلقطها الحاج من حيث شاء، وقد جاء في حديث ابن عباس ـ وفي رواية الفضل بن عباس ـ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غداة العقبة وهو على راحلته: «هاتِ القط لي»، فلقط له حصيات نحواً من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: «مثل هؤلاء ـ ثلاث مرات ـ وإياكم والغلوَّ في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوِّ في الدين» [(637)].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/378)
وهذا كما ترى ليس فيه تحديد للمكان، وقد جزم ابن قدامة أن ذلك كان في منى [(638)]، ولعله أخذ ذلك من قوله: (غداة العقبة)، وذكر ابن حزم أنه التقطها له من موقفه الذي رمى فيه، وتبعه الألباني، وهذا فيه نظر، فقد ورد في «الصحيحين»: «أنه رمى الجمرة ضحى»، وهذا يفيد أن الالتقاط كان قبل وقت الرمي [(639)]، وقد جاء في «صحيح مسلم» من حديث الفضل: (حتى إذا دخل محسراً وهو من منى، قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة ... ») [(640)]، وظاهر هذا أنه أمر بلقطها في طريقه، وبه جزم ابن القيم [(641)]. والمقصود أنه ليس للحصى مكان معين، ومن فهم أن السنة الالتقاط من مزدلفة ـ كما يفعله كثير من الحجاج ـ فقد غلط، لعدم الدليل على ذلك.
الوجه الرابع والثلاثون: قوله: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر)، هذا فيه دليل على استحباب التثنية بالنحر بعد رمي جمرة العقبة، وقد نحر النبي صلّى الله عليه وسلّم ثلاثاً وستين بدنة بيده الشريفة، ثم أعطى عليّاً فنحر الباقي، وكان هديه صلّى الله عليه وسلّم مائة بدنة.
والمتمتع والقارن كلاهما عليه هدي شكران لا جبران، أما المتمتع ففيه نص القرآن، قال تعالى: {{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}}، وأما القارن فوجوب الهدي عليه هو مذهب جمهور العلماء إما بالقياس على المتمتع أو لدخوله في عموم قوله تعالى: {{فَمَنْ تَمَتَّعَ}}، وقد تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم أطلقوا لفظ التمتع على نسك النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهو قارن.
وقال ابن حزم: (لا هدي على القارن، إلا الذي كان معه عند إحرامه) [(642)] وقال ابن قدامة: (لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً، إلا ما حكي عن داود، أنه لا دم عليه، وروي ذلك عن طاوس، وحكى ابن المنذر أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن القارن، هل يجب عليه دم؟ فقال: لا. فَجُرَّ برجله. وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم) [(643)].
ودم التمتع هو دم نسك وعبادة، فهو دم شكر حيث حصل للعبد نُسُكان في سفر واحد وزمن واحد، وهو من تمام النسك وكماله، وهو من رحمة الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم، حيث شرع لهم ما به كمال عبادتهم وزيادة أجرهم، وأباح لهم بسببه التحلل أثناء الإحرام، لما في استمراره عليهم من المشقة، ولهذا كان الدم فيه وفي القِران دم شكر لا دم جبران، إذ لا نقص في هذا النسك حتى يجبر، فيأكل منه الحاج، ويهدي، ويتصدق، فعليه أن يعرف هذه الفائدة، فإن في الدم أو بدله أجراً، كما أن في التمتع أجراً، فلا يَحْرِمُ الإنسان نفسه ذلك، فيحج مفرداً لئلا يلزمه الدم.
وقد تقدم أن القارن إذا لم يكن معه هدي، فإنه يشرع له فسخ إحرامه إلى عمرة، وأن أفضلية القران إنما هي في حال سوق الهدي، كنسك النبي صلّى الله عليه وسلّم.
ولم يرد ذكر الحلق في هذه الرواية، وقد جاء عند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه: (نحر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فحلق) [(644)]، وفي حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: «خذ»، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس [(645)]. وهذا يدل على أن السُّنَّة أن يكون الحلق بعد النحر، فتكون هذه الأعمال الثلاثة يوم النحر مرتَّبة، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، كما سيأتي إن شاء الله.
الوجه الخامس والثلاثون: قوله: (ثم ركب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر) معنى (فأفاض) أي: طاف طواف الإفاضة، وهذا فيه دليل على استحباب طواف الإفاضة بعد الرمي والنحر والحلق إن تيسر، وإلا فالأمر فيه سعة، فإن لم يستطع الطواف في هذا الوقت لانشغاله بالرمي، أو بنحر هديه وتفريقه، فله تأخير الطواف إلى آخر يوم النحر أو أيام التشريق.
وقد ذكر الفقهاء أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من مغيب القمر ليلة النحر، بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة، فمن دفع من مزدلفة من الضعفة في هذا الوقت ورمى جمرة العقبة، فله أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة، ولا سيما من معه نساء يخاف عليهن الزحام، أو العادة الشهرية [(646)].
وأما آخر وقته فلم يرد فيه نص، والجمهور على جواز تأخيره ولو بعد نهاية شهر ذي الحجة، والأولى ألا يؤخره عن شهر ذي الحجة، إلا من عذر كمرض أو نفاس أو نحو ذلك [(647)]، لأن الحاج يبقى محرماً، إذ لم يحصل له التحلل الأكبر بطواف الإفاضة، قال ابن قدامة: (والصحيح أن آخر وقته غير محدد، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم) [(648)]، وانفرد ابن حزم بالقول بأن تأخير طواف الإفاضة إلى انتهاء شهر ذي الحجة مبطل للحج [(649)].
وقول جابر رضي الله عنه (فصلى بمكة الظهر) يعارضه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى بمنى) [(650)]، وجُمع بينهما بأنه صلّى الله عليه وسلّم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه [(651)] رضي الله عنهم، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/379)
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 10:11 م]ـ
جزاك الله خير ونفع الله بك وبالشيخ عبدالله ...
تم التحميل.
بالمناسبة هناك للشيخ كتاب " مجالس عشر ذالحجة وأيام التشريق "
ممتاز وفيه أحدى عشر مجلس إن لم أكن واهما، يذكر فيها وظائف العشر
وما فيها من أحاديث وأعمال ينبغي العمل .. فهو بحق ممتع.(134/380)
في الزهد و الرقائق روائع من عبير الخطيب البغدادي
ـ[أبو بلال السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 11:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ,,,,,,
عبير من الحكم و النصائح من الخطيب البغدادي أنقل شذاها اليكم و أسكب عبرتها من دموع أعينكم فأسقوها بماء الدعاء لأخيكم فأنه محتاج ....
· شِعْرٌ لِأَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُوقٍ
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: أَنْشَدَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْرُوقٍ:
" إِنْ كُنْتَ تُوقِنُ أَنَّ رَبَّكَ رَازِقٌ ... وَسَأَلْتَ مَخْلُوقًا فَلَسْتَ بِمُوقِنِ
أَوْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِنَ الرِّزْقِ الَّذِي ... كَفَلَ الْإِلَهُ بِهِ فَلَسْتَ بِمُؤْمِنِ "
· قَوْلِ يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ فِي حَقِيقَةِ الْمَحَبَّةِ
- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَعْمِ بْنِ الْجَارُودِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيَّ الْأَصْبَهَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَالِكِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ الرَّازِيَّ، يَقُولُ: " حَقِيقَةُ الْمَحَبَّةِ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ بِالْبِرِّ، وَلَا تَنْقُصُ بِالْجَفَاءِ "
· نَصِيحَةُ ذِي النُّونِ فِي مَنْ يُجَالَسُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَاذَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ الْحُسَيْنِ، يَقُولُ: قُلْتُ لِذِي النُّونِ فِي وَقْتِ مُفَارَقَتِي لَهُ: مَنْ أُجَالِسُ؟ فَقَالَ: " عَلَيْكَ بمُجَالَسَةِ مَنْ يُذَكِّرُكَ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ، وَتَقَعُ هَيْبَتُهُ عَلَى بَاطِنِكَ، وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكَ مَنْطِقَهُ، وَيُزَهِّدُكَ فِي الدُّنْيَا عَمَلُهُ، وَلَا تَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى مَا دُمْتَ فِي قُرْبِهِ، يَعِظُكَ بِلِسَانِ فِعْلِهِ، وَلَا يَعِظُكَ بِلِسَانِ قَوْلِهِ "
· تَحْذِيرُ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ أَمِيرًا كَانَ يَمْشِي مُتَكَبِّرًا
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّطَوِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي جَعْفرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: مَرَّ وَالِي الْبَصْرَةِ بِمَالِكِ بْنِ دِينَارٍ يَرْفُلُ، فَصَاحَ بِهِ مَالِكٌ: " أَقِلَّ مِنْ مَشْيَتِكَ هَذِهِ " فَهَمَّ خَدَمُهُ بِهِ، فَقَالَ: دَعُوهُ، مَا أَرَاكَ تَعْرِفُنِي فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: " وَمَنْ أَعْرَفُ بِكَ مِنِّي أَمَّا أَوَّلُكَ فَنُطْفَةٌ مَذِرَةٌ، وَأَمَّا آخِرُكَ فَجِيفةٌ قَذِرَةٌ، ثُمَّ أَنْتَ بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ " فَنَكَّسَ الوَالِي رَأسَهُ وَمَشَى.
· شِعْرٌ لِمَحْمُودٍ الْوَرَّاقِ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْمُعَدَّلُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ الْبَرْذَعِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِأَبِي الدُّنْيَا، قَالَ: أَنْشَدَنَا مَحْمُودٌ الْوَرَّاقُ:
" يَا نَاظِرًا يَرْنُو بِعَيْنَيْ رافِدٍ ... وَمُشَاهِدًا لِلْأَمْرِ غَيْرَ مُشَاهِدِ
مَنَّيْتَ نَفسَكَ خِلَّةً وَأَبَحْتَهَا ... طُرْقَ الرَّجَا وَهُنَّ غَيْرُ قَوَاصِدِ
تَصِلُ الذُّنُوبَ إِلَى الذَّنُوبِ وَتَرْتَجِي ... دَرْكَ الْجِنَانِ بِهَا وَفَوْزَ الْعَابِدِ
وَنَسَيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمًا ... مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدِ "
· مِنْ نَصَائِحِ الْقَاسِمِ الْجُوَعِيُّ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصُّوفِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكِلَابِيُّ، بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ قَاسِمًا الْجُوَعِيَّ، يَقُولُ: " أَصْلُ الدِّينِ الْوَرَعُ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ مُكَابَدَةُ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ طُرُقِ الْجَنَّةِ سَلَامَةُ الصَّدْرِ "(134/381)
سؤال عن كتاب؟؟
ـ[أبو مالك الحويني]ــــــــ[10 - 11 - 10, 05:41 ص]ـ
السلام عليكم:
أين أجد رابطا لتحميل كتاب (نداءات الرحمن لأهل الإيمان) للشيخ أبو بكر الجزائري؟
وجزاكم الله كل خير(134/382)
عمل قليل وبيت في الجنة
ـ[نضال داوود أبوشميس]ــــــــ[10 - 11 - 10, 08:36 ص]ـ
هذه عدة أحاديث حوت أعمالا قليلة وأجورا كثيرة؛ وهي أمنية كل مسلم (بيتاً في الجنة):
1 - عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من صلى الضحى أربعا و قبل الأولى أربعا، بني له بيت في الجنة ".
حسنه العلامة المحد الألباني في (الصحيحة) (2349)؛ وقال:و المراد بـ (الأولى) صلاة الظهر
فيما يبدو لي. و الله أعلم.).
2 - عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون:
نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟
قال: حمدك و استرجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد ".
حسنه العلامة المحد الألباني في (الصحيحة) (1408).
3 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة و رفعه بها درجة ".
صححه العلامة المحد الألباني في (الصحيحة) (1892).
4 - عن جابر ابن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
" من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة ".
صححه العلامة الألباني في (صحيح ابن ماجه) (603).
5 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
" من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة ".
حسنه العلامة المحد الألباني في (صحيح الترمذي) (2726)، وفي (الصحيحة) (3139).
6 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ".
صححه العلامة الألباني في (صحيح ابن ماجه).
7 - عن معاذ بن أنس - رضي الله - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من قرأ {قل هو الله أحد} عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة ".
صححه العلامة المحدث الألباني في (صحيح الجامع) (6472).
منقول طاهر المحسي(134/383)
هل كان ابن الجوزي يعظ الصخور؟؟
ـ[أسامة بن منجي بن منصور]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:01 م]ـ
أذكر أني قرأت مرة أن ابن الجوزي رحمه الله كان يعظ الصخور ونحوها كي يتمرن على الوعظ
لكني غير واثق من ذلك وعندما حاولت البحث لم أصل إلى شيء
فهل تستطيون تأكيد كلامي أو تبينوا لي الوهم الذي وقع فيه؟
ـ[أسامة بن منجي بن منصور]ــــــــ[11 - 11 - 10, 12:55 م]ـ
ألا يوجد من يستطيع العون؟(134/384)
مِن الكفر والإباحية إلى عقوبات العدميَّة 5 - 10
ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:09 م]ـ
بمناسبة ما مضى من الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أُحبُّ أن أَجْلوَ الواقع بأمرين ضرورين:
* لأمر الله .. والمحك الردُّ إلى كتاب الله بعد التمحيص دلالة، وإلى سنة رسول الله بعد التمحيص دلالة وثبوتاً، وإلى سيرة السلف الأول بالدرجات التي سأذكرها إن شاء الله .. ومن هؤلاء رضي الله عنهم من لم يكن له رواية ولا فتيا، وله هِنات، وقد شهد المَشاهِدَ كلَّها مثلُ النعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه الفكاهي ما رآه رسول الله إلا ضحك؛ لكثرة مقالبه الفكاهية، وقال له أحد الصحابة رضوان الله عليهم: (لعنه الله)؛ فقال النبي: (لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله)، وأخباره رضي الله عنه في معجم الصحابة لابن قانع 14 - 5120 - 5121، والاستيعاب لابن عبدالبر 4 - 87 - 90 - دار الكتب العلمية، وأسد الغابة 5 - 351 - 352، والإصابة 11 - 112 - 117 على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله، ومسند الإمام أحمد 26 - 73 و44 - 283 - 285، وصحيح البخاري بشرحه فتح الباري 11 - 79 - 80 و 82 و92 - 98 - دار السلام - رحمهم الله تعالى؛ فالنعيمان ممن تاب قبل شريعة قتل شارب الخمرة في الرابعة، وهو من أهل المشاهد كلها؛ فهو من السابقين الأولين المضمونة لهم الجنة، ولم يُحْرجِ المسلمون برواية له ثابتة أو فتيا، ومن كان مثله من غير السابقين فهو ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيِّئاً، وأهل الرواية والفتيا من الصحابة رضي الله عنهم على السلامة مما يجرح العدالة؛ فلله الحمد والمنة .. والاتِّباع للسلف الأول على درجات؛ فالشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قدوتان بالنص الصحيح الصريح عن رسول الله فيما أمضياه في سيرتهما ولو بعد خلاف مِمَّن دونهم من الصحابة رضي الله عنهم؛ ففي مسألة العول قَصُرَت أسهُم الإرث عن الوارثين؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (نحط من هو أولى بالحطيطة) .. أي الذي يسقط سهمه في بعض الصور .. ورأى عمر رضي الله عنه أنه وارثٌ نصَّاً، والمسألة مما سكت عنه الشرع رحمة بنا غير نسيان؛ فاجتهد عمر رضي الله عنه في دائرة المقاصد الشرعية، والمطلب ههنا تحقيق العدالة؛ فأعال الفرائض حتى تُحقِّق اسمَ الفرض المحدَّد لكل واحد وإن كان أنقص من المسمَّى، وكان ذلك أعدل من حرمان أحد الورثة كلياً؛ فكان ذلك سنة ماضية، والاجتهاد بغير ذلك مردود .. وقد وَهَلَ كثير من العلماء رحمهم الله تعالى في فهم دعاء الرسول لابن عباس رضي الله عنهما أن يفقِّهه ربه في الدين، وأن يعلمه التأويل؛ فظنوا أن فتياه هي الأصوب دائماً .. وليس الأمر على هذا؛ فهو رضي الله عنه بعد السابقين الأولين زمناً؛ فالرسول دعا له ليفقه على نهجهم، ويتقن التأويل على نهجهم؛ فلا أحد أفقه بمقاصد الرسول من الشيخين، ودعاء الرسول في مثل هذا لن يخيب؛ فأدرك ابن عباس رضي الله عنه من الفقه والعلم بالتأويل ما جعله من علماء الصحابة إلا ما قام البرهان على نقض اجتهاده في بعض الرخص؛ لخفاء النص عليه مما روي عن رسول الله، وما قام برهان التوثيق التاريخي على أنه لم يصح عنه، وقد نُسب إليه شيء كثير محَّص أهل العلم أسانيده فوجدوا أنه لا يصح، وبينوا الطرق الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا سيما في التفسير .. وما لم يمضه الشيخان في سيرتيهما، ونصَّا على أن الأمر اجتهاد منهما، ثم ثبت نص شرعي على خلاف ذلك، أو قام الرجحان على صحة اجتهاد مَن خالفهما من الصحابة رضوان الله عليهم فالمتَّبع الدليل .. على أن الخلاف على أبي بكر رضي الله عنه قليل جداً، ومن خالفه في مسألة رجع إلى قوله .. ثم يليهما ما أمضاه عثمان وعلي رضي الله عنهما في خلافتهما بنص الحديث عن العرباص بن سارية رضي الله عنه باتِّباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا فيما شرح الله له صدور الصحابة فأقَرُّوه ولو بعد اختلاف .. وأما ما لم يقره الصحابة وفيهم من السابقين الأولين رضي الله عنهم فالمتَّبع الدليل، وللمخطئ أجر ومعذرة من الله، ولذي الإصابة أجران .. هذا في الأحكام، واجتهاد الصحابي عن غير نصٍّ شرعي أحضره إذا لم يُعلم له مخالف من الصحابة رضوان الله على جميعهم فهو المتَّبع في الأصل ما لم يظهر للمخالف نص شرعي صحيح، أو برهان قاهر .. ويلي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/385)
الخلفاء الأربعة الراشدين بقيةُ العشرة المشهود لهم بالجنة؛ فهم من السابقين الأولين، وهم من أهل الرواية والفتيا، وكل ما حصل بينهم من الخلاف فهو على الصدق والاجتهاد النزيه في تحرِّي الحق وإن كانت الإصابة في جهة واحدة، ولا سيما بعد العلم اليقيني بكيد ظلامي من يهود وأبناء البلدان المفتوحة من الأجناد الذين أظهروا لهؤلاء الفضلاء رضي الله عنهم خلاف الواقع .. ولضمانة الله بوعده الشرعي بحفظ الدين الصحيح ضَمِن لنا ربنا بقضائه الكوني القدري تحقُّقَ ذلك؛ فكان أهل الرواية والفتيا من الصحابة رضوان الله عليهم معروفين بأعيانهم إحصاءً وعدَّاً؛ فكل رواية لهم لجلال سيرتهم فهي على العدالة والصدق إلا ما أثبت التوثيق التاريخي أنه سهو أو جمع بين قصتين أو شك في الواقعة؛ فالنسيان والسهو لم يضمن الله عصمة العدول منه، ولكن ضمن لنا ربنا حِفْظَ ما حفظه آخرون وسها فيه آخر .. وأما الفتيا فهي على النزاهة والصدق في تحرِّي الحق؛ لجلال سيرتهم، ولكن حديث رسول الله غير مجموع في صدر صحابي واحد، ولكنه مُفرَّق في صدور الصحابة رضي الله عنهم؛ فيغيب عن واحد منهم ما علمه آخرون، وقد يُخطئ في الاستنباط، والمجتهد يُمحِّص ذلك بالبرهان اليقيني أو الرجحاني .. هذا كله في الأحكام المتعلِّقة بأفعال العباد كما أسلفتُ، وأما الأخبار فكل ما يتعلق بأسماء الله الحسنى فلا يحل لمسلم أن يحدث قولاً لم يقولوه، ولا يحل له أن يخالف ما قالوه؛ لأن التاريخ أثبت عصمتهم من البدعة، ومن الإلحاد في أسماء الله .. وأما الأخبار عن غيوب لا تقع إلا يوم القيامة فحكمها كذلك، وأما الأخبار عن غيوب تقع في الدنيا كحقيقة تغيير خلق الله، والخبر بأن الله سيخلق ما لايعلمون: فمن وقع في عهده انكشاف ذلك الغيب فسَّر النص الشرعي بما حدث قطعاً وإن خالف المأثور من الاجتهاد.
والأمر الضروري الآخر الذي وعدت به: أن ما حدث من بعض السلف الأول مما استوجب عتب الرب سبحانه فقد عفا الله عنه كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}، وإذْ ضمن الله لهم الجنة بدءاً فكل تقصير نادر يحدث لأحدهم لن يكون أبداً مخلاً بكونهم قدوة، ولا قادحاً في عدالة روايتهم وصدق اجتهادهم، وهم مغفور لهم يقيناً، ولقد لطف الله بهم في عتابه؛ فأدخل معهم صفوة الخلق إجمالاً، ثم استثنى تفصيلاً؛ فقال سبحانه وتعالى: {لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (سورة التوبة 117)، والاستثناء في قوله تعالى: {فَرِيقٍ مِّنْهُمْ}، وذلك في غزوة تبوك، وأرجح قول في تفسير توبة الله على رسوله أن ذلك محمول على اجتهاده في الإذن للمنافقين الذين اعتذروا عن الذهاب لتبوك بأعذار كاذبة؛ للنص الصريح في قوله تعالى: {عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ} (التوبة 43)، والقصة واحدة، والصواب أن المراد إذنه لهم بالقعود لا إذنه لهم بالخروج معه؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ} (التوبة 43)، فعدم الإذن لهم بالقعود يُظهر صدقهم أو كذبهم .. وهذا هو الميزان فيمن جاء بعد السلف الأول، وهو أن يكونوا على الاتِّباع بإحسان، ومن معاني الإحسان الإتقان .. وحدث بين أهل القبلة إلحاد في أسماء الله، وبِدعٌ عن تضليل، كما أن افتراق أمة محمدإلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قوي الصحة؛ لتضافر طرقه، وهذه الواحدة على من كان من أتباع السلف بإحسان فيما لا يسع فيه الخلاف، والوعد بالنار لا يقتضي أنهم كلهم مخلَّدون فيها، بل فيهم المخلد وغير المخلد، ولا تلازم بين البدعة والتبديع إلا مَن انسلخ من الدين من علماء السوء في فرق الباطنية .. وعدم التلازم لسعة أوجه العذر، ولكن من بُيِّنت له الحجة، وبُيِّن له ما يلزمه، ودُفِعت شبهته، وانقطعت حجته، والله يعلم من باطنه أنه معاند لهوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/386)
أو عصبية أو رئاسة أو ارتزاق يلزمه عند الله ذنب ما صدر عنه من كفر أو بدعة، وأما في الدنيا فلا نشهد لأحد بجنة أو نار، بل نرجو للمحسن الثواب، ونخاف على المسيء العقاب، ونعرف ما هو إيمان وكفر، وما هو سنة وبدعة.
وللإخلال بالموازين التي أسلفتها تجرَّأ بعض المعاصرين على الصحابة رضي الله عنهم، مضمرين العقيدة على أنهم على العصمة من الخطأ والذنب، ولم يُفَرِّقوا بين ذنب قد يغفره الله وهو لا يقدح في عدالة روايتهم وصدق فتياهم في تحري الحق .. وبين ذنب فيه تعمُّد تغيير دين الله، وهذا لم يكن أبداً؛ لأن الله حفظ دينه، وجعلهم واسطة نقله، وهيَّأ للقرون الثلاثة الأولى معرفة أحوالهم وتدوينها .. وأقبح هذه الكتب المعاصرة كتاب (شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة) لخليل عبدالكريم .. وأما من كفَّروا الصحابة رضي الله عن الصحابة ولعن الله إلى الأبد من كفَّرهم، وطرحوا روايتهم التي لا يتم بلاغ الدين ولا فهم القرآن إلا بها من ضحايا عبدالله بن سبإ ومتأسلمة عبدة النار فتبديلهم لدين الله معروف يُثبته الواقع الملموس؛ فهم يأتون إلى قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ} (آل عمران 144)؛ فيقال لهؤلاء الأغيار: لقد وقعتم في عنق الزجاجة الخانق من وجوه كثيرة، ولزمكم الانسلاخ من الملة بما تعجز عنه عقولكم الخاسئة:
فالوجه الأول: أن نصوص الشرع لا تُفسَّر إلا بلغة العرب؛ لأن الشرع جاء بلسان عربي مبين، ومن فسَّر الشرع بغير اللغة التي نزل بها فقد افترى على مُنَزِّل الشرع سبحانه، ومن فسر كلام إنسان بغير اللغة التي نطق بها فقد افترى عليه إلا إن كان مُلْغزاً، ولا ألغاز في شرع الله .. وأنتم تفسرون نصوص الشرع بغير دلالة من لغة العرب، وبلا برهان شرعي يدل على أن تفسيركم هو المراد.
والوجه الثاني: أن اتصال الخبر إلى رسول الله باتصال العدول ليس موجوداً عندكم لعلكم تُظهرون شيءاً من صحة دعاواكم الميتافيزيقية الخرافية الكاذبة، وأَّنى لكم ذلك؟! .. والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء، كما أن توثيق الرواة، وتحقيق اتصال السند بجهدٍ لحوحٍ جماعي مفقود عندكم، بل عِلم الرجال عندكم مهزلة أيما مهزلة، ولا أفقر من العلم بحال الرواة لديكم، والتاريخ اليقيني المتواتر والرجحاني شاهدان بكذب توثيقكم وتجريحكم.
والوجه الثالث: أن الآية الكريمة نزلت في يوم أحد، وهي شاملة الدلالة؛ ولهذا احتج بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت كارثة أُحد بانشغال الرماة في جمع الغنائم اجتهاداً منهم، فاستحرَّ القتل في المسلمين، وثبت رسول الله ومن معه من خيار الأمة، ودخل الوهنُ مَن انهزم ظانَّاً أن محمداًقُتل خائفاً من تغلُّب كفار قريش، ومنهم من لم يصبر للمواجهة في هذا اليوم العصيب دون شك في دينه، وقد عفا الله عنه .. وبعد أن توفَّى الله عبده ورسوله محمداًحدثت رِدَّة عند بعض الأعراب، وحدثت معصية عند بعضهم بمنعهم دفع الزكاة للإمام، وهم الأعراب الذين ذكر الله حال بعضهم في سورة التوبة .. هذا حق لا ننكره نزل بلسان عربي مبين قطعي الثبوت، ولكن يقال لهؤلاء الأغيار: أخبرونا عمن قاتل هؤلاء الذين اقترفوا ردة، والذين اقترفوا معصية من غير جحد للوجوب، ومن الذي أدخلهم من الباب الذي خرجوا منه؟؟ .. أليسوا هم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين تلعنونهم وتكفرونهم؟ .. إنهم والله السلف الأول وأتباعهم الذين بايعوا الشيخين والخليفة الثالث الراشد عثمان رضي الله عنه .. ثم حدثت الفتنة، والعمل الظلامي الذي وقعتم في شَرَكِه فثنَّيتم بقتل عثمان رضي الله عنه، وشغلتم المسلمين فكان القتالُ بينهم، وما جعلتم الأمر يستقر للخليفة الراشد علي رضي الله عنه فخذلتموه وانشققتم عليه، وشُغل باستصلاحكم والبطش بمن ظهرت زندقته .. ثم آل الأمر إلى مُلْك رحمة في عهد بني أمية، ومع قصورهم الكبير عن سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جمعوا بين الحسنيين؛ فأشعلوا الحرب ضد الخوارج وضد من خذلوا علياً وقتلوا عثمان رضي الله عنهما .. ومع هذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/387)
توسعوا في الفتوح، ثم أنشأتم (صحوة الموت) في عهد بني العباس .. ويُسألون أيضاً: من نشر الإسلام، ومن أسقط الإمبراطوريات الظالمة، ومن وسَّع الرقعة بِهُويَّتَي (البلاد العربية الإسلامية)، و (البلاد الإسلامية) أتجدون فيهم واحداً ممن انتحل نحلتكم؟ .. أليست الريادة للشيخين أبي بكر وعمر وقادتهما كسعد والمثنى وخالد بن الوليد رضي الله عنهم الذين تلعنونهم، وتقيمون الاحتفال لمن قتل عمر رضي الله عنه ولعن مَن لعنهم وأخزاه في الدنيا والآخرة، وكتب عليه الذلة والصَّغار؟.
والوجه الرابع: هاتوا نصاً واحداً من القرآن الكريم مفسَّراً بلغة العرب التي نزل بها ينص على أحدٍ غير السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين هم القدوة لمن اتبعهم بإحسان، وضمنت الجنة لهم قطعاً؛ فهل يُدانيهم أحد في الفضل ممن جاء بعدهم من الأخيار وليست نحلته نحلتكم؛ فما بالك بدعوى العصمة لمن جاء بعدهم بغير برهان من الله؟ .. ثم أخبرونا هل في الدين والعقل أن الله ينسخ خبره الصادق؟!!.
والوجه الخامس: لماذا الإسقاط السافر السافل للنصوص القطعية بلسان العرب المبين كقوله تعالى: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} (الفتح 29)؛ فهل يصح في الشرع والعقل أن الله نسخ الخبر عنهم فجعلهم مرتدين؟ .. وما دام محمدٌ رسولَ الله فهل من سبيل إلى تلقي ما جاء به من الوحي المتلوِّ وغير المتلو عن غير طريقهم؟ .. وهل عندكم في مكابرة ذلك إلا الدعاوى العارية، والأكاذيب التي لا خطام لها ولا زمام، ولا يُزكِّيها أسانيد متصلة بالعدول، ولا يُزكِّي مضمونها ما يُفهم من شرع الله باللغة التي نزل بها؟! .. وما لكم أسقطتم قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً} (الفتح 18)؛ فهذا خبر بلسان عربي مبين لا يقبل النسخ عن قوم معروفين بأعيانهم رضي الله عنهم؛ فهل يكون من رضي الله عنه مرتداً؟ .. وما لكم أسقطتم قوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (المجادلة 22)؛ فهل رضوان الله ووعده بالجنة لمعدوم؟ .. وما لكم أسقطتم النصوص الكثيرة عن مدح الله المؤمنين ووعدهم الجنة ممن كان في نصرته صلى الله عليه وسلم، وهل تعلمون فيهم أحداً من أهل نحلتكم، وهل لهم صفة غير الصُّحبة؟ .. وهل في دين الله أي نص شرعي صحيح بلغة عربية مبينة يُلغي فضل القبلة ببكة أول بيت وضع للناس حقَّق الله بها رضى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنها قبلة أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يجعل القبلة والفضل لمَشاهِدَ ومعابد في المشرق حدثت بعد إتمام الدين وهي معابد وثنية؟ .. ثم ما بال كتبكم وهي بين أيدينا تفسيراً وفقهاً وعقيدة لا تروي عن رسول اللهإلا إضمامة صغيرة بأسانيد مكذوبة؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/388)
والوجه السادس: ما بالكم أخزاكم الله تَبْعَرون بَعْراً أمام نصوص التاريخ الناصع نصوع الشمس عن خارطة إسلامية معروفة باللمس والمشاهدة لم يُساهم في احتوائها واحد من أهل نحلتكم، ثم تقولون: الدين لم يظهر بعد .. أي سيظهر عند قيام الساعة؛ فلعلكم تعنون المسيح الدجال لعنه الله وأتباعه منكم؟! .. وما لكم بكل صفاقة وجه يتجعَّد قبل الأشدِّ كذَّبتم ربكم جهاراً؛ إذ قال سبحانه مخاطباً المسلمين (وقادتهم الصحابة رضي الله عنهم وقت التنزيل، وهم تحت إمامة عبدالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم): {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (سورة المائدة 3)؛ فقلتم: لم يكمل الدين بعد، ولم تتم النعمة .. وتنتظرون عند قيام الساعة بقيَّة الوحيِ عند صبيٍّ مات، وكذبتم على ربكم بلا برهان من الشرع بلغة العرب؛ فزعمتم أن الوحي انتهى إلى هذا الصبي؟!.
قال أبو عبدالرحمن: وإذْ أسلفتُ التنغيص على عليٍّ رضي الله عنه فإنني ذاكر ههنا أن علياً رضي الله عنه المُشْربَ نورَ النبوة، ذا السوابق، الفقيه، الشجاع: تولى الأمر على وهنٍ في واقع الأمة إلى مذاهب، وادَّعى الظلاميون أنهم أنصاره رضي الله عنه فخذلوه أكثر من مرة، وأحبطوا سياسته الراشدة أكثر من مرة، وهو مُقَدِّم الديانة على السياسة - ولا رأي لمن لا يُطاع -، ومع هذا ظل مجاهداً، ولم يفرح معاوية رضي الله عنه بالأمر في عهده على الرغم مما يعانيه عليٌّ رضي الله عنه من الفرقة والعناد في جيشه بفعل وتضليل الكائدين للإسلام من أهل الكتاب ووثنيِّي الشعوب المغلوبة كالمجوس المحتفلين بمقتل عمر رضي الله عنه وذِكْرى أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله، ووقوع غير التابعين بإحسان في شرك التضليل .. وهذا الخذلان للإسلام وأهله مِن قِبَلِكم نتيجةٌ حتميَّة لنحلتكم الظلامية التي قامت لإحداث الشتات بين المسلمين .. اذكروا الفاطميين وأسد أهل الإسلام صلاح الدين رضي الله عنه .. اذكروا استقدام وثنيِّي التتار ورفيقَيْكم ابن العلقمي وعدو الدين الطوسي .. أذكروا هيضة البرتغال ودور الصفويين، واذكروا دورهم مع أهل الكتاب ضد الخلافة الإسلامية .. ومعاوية رضي الله عنه طالب علياً رضي الله عنه بأمر غير مشروع، وهو الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه؛ فكيف يتم لعلي ذلك، ولم يدخل معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم بأهل الشام ومصر بأداء البيعة الواجبة أولاً، ليتَّحد الصف وتقوى الشوكة، ثم بأي شرعٍ تكون المطالبة بالبحث عن الجاني للاقتصاص منه مقدمةً على البيعة، وقد بايع أهل الحل والعقد رضي الله عنهم؟! .. فما كان في هذه الفتن من معصية غير مخرجة من المِلَّة ليست عن اجتهاد صحيح، أو دعوى اجتهاد: فهو موزون بميزانين:
الميزان الأول: أن المحاربين لعلي رضي الله عنهم: إما فئة مسلمة ولكنها باغية؛ فيجب قتالها حتى تفيء .. وإما فئة مُضَلَّل بها على بدعة يجب محاجَّتها ثم قتالها حتى تفيء، وهذا ما فعله علي رضي الله عنه، وإما مدَّعون الإسلام فقبلهم علي رضي الله عنه تاركاً سرائرهم إلى الله مع كثرة تعنيفه لهم في خُطبه؛ لما يراه من انشقاقهم وعنادهم وعصيانهم، وهو رضي الله عنه بسبيل استقصاء الكائدين للملة من الكتابيين والوثنيين، ولم يمهله القدر رضي الله عنه وإن كان بطش ببعضهم، والله المستعان.
وكتبها لكم: أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري - عفا الله عنه -
الجزيرة: الجمعة 28 ذو القعدة 1431 العدد 13917
http://www.al-jazirah.com.sa/2010jaz/nov/5/ar7.htm(134/389)
هل عين عمر ابن الخطاب أحدًا من أهل الذمة فى أى وظيفة فى الدولة؟
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 02:04 م]ـ
سواء فى الكتابة أو غيرها.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[10 - 11 - 10, 05:35 م]ـ
قال القرطبي في تفسيره:
(وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المرء على دين خليله
فلينظر أحدكم من يخالل).
وروي عن ابن مسعود أنه قال: اعتبروا الناس بإخوانهم.
ثم بين تعالى المعنى الذي لاجله نهى عن المواصلة فقال: (لا يألونكم خبالا) يقول فسادا.
يعني لا يتركون الجهد في فسادكم، يعني أنهم وإن لم يقاتلوكم في الظاهر فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة، على ما يأتي بيانه.
وروي (1) عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: " يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا " قال: (هم الخوارج).
وروى أن أبا موسى الاشعري استكتب ذميا فكتب إليه عمر يعنفه وتلا عليه هذه الآية.
وقدم أبو موسى الاشعري على عمر رضي الله عنهما بحساب فرفعه إلى عمر فأعجبه، وجاء عمر كتاب فقال لابي موسى: أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجد.
فقال لم! أجنب هو؟ قال: إنه نصراني، فانتهره وقال: لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خونهم الله.
وعن عمر رضي الله عنه قال: لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا، (2) واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى.
وقيل لعمر رضي الله عنه: إن ههنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ (3) بطانة من دون المؤمنين.
فلا يجوز استكتاب أهل الذمة، ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم.
قلت: وقد انقلبت الاحوال في هذه الازمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذلك عند الجهلة الاغبياء من الولاة والامراء.
روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى) (4).
وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم غريبا " ...(134/390)
سؤال عن الطهر من الحيض
ـ[طالبة الخير]ــــــــ[10 - 11 - 10, 02:46 م]ـ
(بسم الله الرحمن الرحيم)
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
وسلم .. أما بعد:
امرأة مدة حيضها ست أو سبعة أيام ولكنها في
اليوم السابع تتأكد من الطهر أما في اليوم السادس
فتكون في شك من طهرها فهل يجوز لها أن لا
تغتسل إلا في اليوم السابع؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[10 - 11 - 10, 04:48 م]ـ
طهر المراة معروف:
فطهر غالب النساء هو ان ترى القصَة البيضاء،وهو سائل شفاف يدفعه الرحم يكون علامة على الطهر، وبعض النساء ما عندها هذه العلامة وانما يكون طهرها الجفوف فقط، والمراة فقيهة نفسها،تعرف طهرها.
والله اعلم.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 07:04 م]ـ
هناك قاعدة فقهية و هي أن اليقين لا يزول إلا بيقين , اما الشك فلا يزيل اليقين , مثلا رجل متوضئ و شك أنه أحدث. يزيل الشك , و يبقى على اليقين يعني انه متوضأ و هكذا.(134/391)
معنى \ مقولة جعفرالصادق: ولدني أبو بكر مرتين (مطوية)!!
ـ[خالد سالم ابة الهيال]ــــــــ[10 - 11 - 10, 04:44 م]ـ
إن العلاقة بين الصديق رضي الله عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هي علاقة قوية وحميمة، ويأتي في مقدمة ذلك ما بين الصديق وجعفر الصادق من صلة قرابة ورحم، وقد قال جعفر في ذلك: ولدني أبو بكر الصديق مرتين. فأم جعفر هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأم فروة أمها أسماء بنت أبي بكر الصديق.
http://www.alburhan.com/rtb_uploaded_images/g_1_m.gif
http://www.lahdah.com/vb/images/statusicon/user_offline.gif http://www.lahdah.com/vb/images/buttons/quote.gif (http://www.lahdah.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=834521)(134/392)
سؤال في محضورات الحج
ـ[أبو عاصم السبيعي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 05:52 م]ـ
ما حكم لبس القفاز البلاستيك لدورة المياة للمحرم؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[10 - 11 - 10, 07:31 م]ـ
ما حكم لبس القفاز البلاستيك لدورة المياة للمحرم؟
القفازان او الكفوف هي من محظورات الاحرام للرجل والمراة.
والله اعلم.
ـ[أبو عاصم السبيعي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 07:49 م]ـ
جزاك الله خير على الرد
اعلم انه لايجوز ولكن للنظافة خاصة اصحب الحرص الزايد
ـ[السني]ــــــــ[10 - 11 - 10, 08:18 م]ـ
ما حكم تغطية المحرم رأسه باللحاف عند النوم إذا كان معتادا على ذلك؟
وما حكم حمله امتعته على رأسه؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[10 - 11 - 10, 08:28 م]ـ
ما حكم تغطية المحرم رأسه باللحاف عند النوم إذا كان معتادا على ذلك؟
وما حكم حمله امتعته على رأسه؟
قال الخضير حفظه الله فى المسائل المشكله فى الحج:
يقول السائل: إذا تأذى الحاج من البرد في ليلة مزدلفة وغطى رأسه، هل عليه فدية؟
لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا وجهه؛ للحديث الصحيح، في حديث الحاج الذي وقصته دابته فقال: ((لا تخمروا رأسه ولا وجهه))، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا وجهه، لكن إن احتاج إلى المحظور فعله ولا إثم عليه وعليه فدية، إن غطى رأسه وهو لا يحس بذلك أثناء النوم، عادته أن يغطي رأسه، ولا ينام إلا إذا غطى وجهه، فإذا نام وغطى رأسه ووجهه حال النوم فقد رفع القلم عنه ولا شيء عليه(134/393)
كيف نجمع بين هاتين الفتوتين حول عمل المرأة
ـ[ابو عبدالرحمن المحيسني]ــــــــ[10 - 11 - 10, 08:09 م]ـ
اخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ بن باز "أفتى" بمشروعية ممارسة المرأة للبيع
الفتوى:
"سئل أعضاء اللجنة عما يلي: عندي زوجة وترغب أن تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء، وهي محتشمة فهل يجوز لها ذلك؟
فأجابوا: "يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك". انتهى.
من فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 17.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
عبدالله بن قعود – عضواً.
عبدالله بن غديان – عضواً.
عبدالرزاق عفيفي - نائب رئيس اللجنة.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – الرئيس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتوى رقم (24937) وتاريخ 23/ 11/1431 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي .... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1467) وتاريخ 18/ 11/1431 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (قامت العديد من الشركات والمحلات (هايبر بنده، مرحبا، رد تاج) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج للتدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها؟ ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنة ولا للافتتان بها، وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا، ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله عز وجل ييسر أموره كما قال تعالى (ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب) وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه" قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم جهالة الصحابي لا تضر كما نص على ذلك علماء الحديث، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: أحمد بن علي بن سير المباركي
عضو: عبدالكريم بن عبدالله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو: عبدالله بن بن محمد بن خنين
عضو: عبدالله بن محمد المطلق
.
كيف نجمع بين هاتين الفتوتين؟؟؟؟؟
ـ[أَبو أُسَامَةَ النَّجْدِي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 08:33 م]ـ
في نظري القاصر وعلى حسب فهمي، أنه لا تعارض بينهما، إذ أن الفتوى الأولى تختلف عن الفتوى الثانية باعتبارين:
الأول: أن الحالة الأولى حالة خاصة، ولاحظ أنه ذكر بأن ذلك البيع في يوم خميس ومع ذلك تشير الفتيا إلى أفضلية ترك ذلك في حالة عدم الحاجة إلى البيع والشراء وأيضا عند تحقق الاختلاط (اختلاط ريبة) ..
الثاني: أن الفتوى الثانية تتحدث عن مشروع عام وهو اقحام النساء في هذا المجال، وهذا لمن تأمل يرى أن له أبعادا أخرى وتبعات لا تحمد عقباها، كما أنه مشروع تغريبي الغرض منه الإفساد للمجتمع على وجه العموم والنساء على وجه الخصوص ..
وعلى كل، فالمتأمل في الفتيتين يرى أن التلازم بينهما واضح بين والجمع بينهما ممكن .. والله أعلم.
ملاحظة / ليس الخلاف في مسألة جواز أو عدم جواز ممارسة المرأة للبيع والشراء، والجواز هو ما اتُفق عليه، وإنما حرم ذلك (بيع المرأة) لما علق به من المفاسد والمحظورات ..
وقس مثالا على ذلك قيادة المرأة للسيارة.
ـ[أبو نادر]ــــــــ[11 - 11 - 10, 10:48 ص]ـ
الأولى فتوى خاصة, بخلاف الثانية
لكن يجب أن تعلم يا أخي أن الخلاف مع هؤلاء ليس خلافا فقهيا وإنما هو خلاف متعلق بالعقيدة وهدفه الحرب على الإسلام ونشر الفواحش وتعطيل دلالات النصوص بدليل الهجوم على العلماء وتنقص الدعوة ورجالها, والمطالبة بتعطيل جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ونقد قضية إغلاق المحلات وقت الصلاة ووووو الخ مما هو مشاهد.
وباختصار: لو يعلمون أن جهودهم لن تثمر إلا جواز كشف المرأة لوجهها, أو عملها كاشير في المحلات ما حركوا ساكناً. وما نراه في إعلامنا وصحفنا ومنتديات الإنترنت أكبر شاهد.
فالفتوى الأولى تتعلق بمسألة فقهية. وأما الثانية فتتعلق بشر مستطير قد يحدث لو حصل السماح. فهي متعلقة بدرء الفتن. و (العلماء يعرفون الفتنة إذا أقبلت, وغيرهم يعرفونها إذا أدبرت) فتأمل. وبهذا يتبين الفرق بين رد العلماء على هؤلاء, وبين ردهم على من يرى من العلماء جواز كشف الوجه أو قيادة المرأة للسيارة. فالأول إنما هو رد على دعاة الفتن والضلال الذين يحاربون الإسلام. والثاني يتعلق بمسألة فقهية.
وأما ما يتبجحون به أحيانا في تأيدهم لعالِم ونقدهم لآخر فهو عين ما ذكره الله في كتابه: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين)
منقول: من كلام الشيخ أحمد العتيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/394)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 10:59 ص]ـ
اخواني الكرام
[
.
كيف نجمع بين هاتين الفتوتين؟؟؟؟؟
من له أدنى بصر وتمييز يرى أن الفتوى الأولى تتنزل على واقع والثانية على واقع آخر ولا تعارض والحمد لله
نور الله بصائرنا وبصائركم وبصرنا الله وإياكم بالحق
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[11 - 11 - 10, 02:17 م]ـ
المقصود في السؤال الأول سوق الخميس
طبيعة البيع فيه كبيع أصحاب البسطات
وهو جائز كما في الفتوى بشروطه
أما الثاني فتكون كاشيرة
أحيلكم إلى الفرق بينهما لكلام للشيخ سلطان البصيري قاضي في المدينة المنورة
http://www.lojainiat.com/index.cfm?do=cms.con&*******id=49304(134/395)
مداخلة مع الشيخ المنجد
ـ[محمد جلال القصاص]ــــــــ[10 - 11 - 10, 09:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عمارة الأرض وعبادة الله
مداخلة مع فضيلة الشيخ محمد المنجد بخصوص ثنائه على الشيخ إبراهيم السكران
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه، وبعد:ـ
استمعت لمقطع لفضيلة الشيخ محمد المنجد ـ حفظه الله ـ يثني فيه على الشيخ إبراهيم السكران ـ حفظه الله ـ، ويتحدث عن عمارة الأرض وعبادة الله. وهذا رابط المقطع المقصود.
وزاحم بعضُ ما ورد في كلمة الشيخ ـ حفظه الله ـ بعضَ ما في حسي من تصورٍ عن عبادة الله وعمارة الأرض، فأمسكت قلمي أعرض ما عندي.
يتساءل الشيخ ـ حفظه الله ـ: هل الله خلقنا لعمارة الأرض أم لعبادته؟
ماذا لو تعارضت عمارة الأرض مع عبادة الله؟
هل العبودية تنافي عمارة الأرض؟.
وأجاب ـ حفظه الله ـ بأن العبودية لا تنافي عمارة الأرض، والأصل هو التوحيد، وأن الله خلقنا فقط لعبادته؛ وأننا لا نعارض أبداً عمارة الأرض، فقد عمَّر أجدادنا ... شيدوا المستشفيات والمدارس وغيرها. وأن الخيار بين عبادة الله وعمارة الأرض خيار لابد منه للتفرقة بين المنهج الإسلامي القائم على العبادة وتعبيد الناس لله، والمنهج العلماني القائم على تعمير الأرض.
وبدا من كلام الشيخ ـ حفظه الله ـ أن عمارة الأرض شيء قد يتعارض مع العبادة، أو أنهما منهجان متوازيان، وعلينا ـ حال التعارض ـ أن نقدم عبادة الله.
وفي حسي أن عمارة الأرض ثمرة من ثمرات الالتزام بشرع الله، أو لازم من لوازم الالتزام بشرع الله، أو أثر مترتب على عبادة الله وتعبيد الناس لله. ولا تعمر الأرض بغير هذا .. أبداً. فوجود الصالحين المصلحين من لوازمه عمارة الأرض، ووجود الفاسدين المفسدين من لوازمه فساد الأرض، ولم نؤمر بالعمارة (بمعنى التعمير)، بل أمرنا بمعرفة الله وتعريف الناس بالله ليعبدوه، وإن فعلنا عمرت الأرض تلقائياً.
هذه مسلمة شرعية وعقلية .. واقع نعيشه، وتاريخ نحكيه.
مسلمة شرعية
قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} الأعراف96، وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ} المائدة66، وقال تعالى: {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقاً} الجن16.
وقال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} الروم41
ووصف الله الكافرين بالمفسدين {فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ} آل عمران63 {وَمِنهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لاَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ} يونس40.
والتعبير جاء بالألف واللام، وكأن من لم يؤمن هو المفسد لا غيره.
وسمى الله سعي المنافقين فساداً مع أنهم كانوا مصلحين عند أنفسهم {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ} [البقرة: 11 ـ 12]. وأهل التفسير على أن الفساد هنا هو المعصية. سمى الشيء بسببه.
فوجود المعصية وجود للفساد. وذهاب المعصية حضور لعمارة الأرض، فمن أراد العمارة فعليه بالقضاء على المعصية.
وما أن تفكر في هذا الأمر حتى تجد كل ما حولك يندفع إليك شاهداً ومدللاً!!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/396)
وجود المنافقين وجود للفاحشة، فهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} النور19، وبدهي أن من أحب شيئاً سعى في إيجاده، ووجود المنافقين وجود للخوف بين الناس فهم الذين يرجفون في المدينة قال تعالى: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً} الأحزاب60، ومثلهم المفرطون (من المسلمين) والكافرون الذين يستحلون الخنا والفجور ويظلمون ولا يعدلون.
فوجود مَن لا يعرف الله وجودٌ للفساد. أو حضور المعصية حضور للفساد في الأرض، هذا ما نقرأه في كتاب ربنا ـ سبحانه وتعالى وعز وجل ـ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وواقع نشاهده
أدعياء الحضارة والمدنية تسلطوا على عباد الله في جل بقاع الأرض، وما النتيجة؟، ما الثمرة الإجمالية لأدعياء الحضارة والمدنية، وقد مكنوا في الأرض؟!
ماذا أنتج هؤلاء وقد جفت حناجهرهم ـ وأذنابهم هنا ـ من الحديث عن أنهم أهل جد وعمل يقدمون الصالح ويؤخرون الطالح، ويرتقي المرء فيهم بما يحسن؟ ماذا انتج هذا الجد المزعوم في العمل؟!
الخوف .. القتل .. الفقر .. الجوع .. السير في غير الطريق الذي خلقنا لأجله.
أخرجت لنا قاسياً لا يرحم صغيراً ولا يوقر كبيراً ولا يصل رحماً!!
أخرجت لنا قاسياً يدور مع مصلحته، فأكل قوت الناس ورضي بفقرهم بل وخوفهم. بل راح يسترزق من خوف الناس وقتلهم وتشريدهم فأشعل نار الحروب ليربح، وتاجر بالمرض ليبقى سوق الدواء ..
غابت البركة حين حضر هذا القاسي. غابت البركة في الأعمار، وفي الأرزاق وفي الذرية، و (البركة من الله) كما أخبر الحبيب ـ صلى الله عليه وسلم ـ يؤتيها من يشاء من عباده. وتأتي للأتقياء من المؤمنين فقط (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض).
هذه البركة التي نزعت، فتجد الدخل ألوفاً والناس يشكون، وتجد البيت مؤثث بالفاخر الثمين والناس تهفو للماضي. وتجد التقدم التقني في أزهى صوره والمشاكل قائمة لم تحل. ما حاجتي في سيارة فارهة وراتب عال والصدور مهمومة، والنفوس مشتتة، والذرية كزرع الظل .. أخضرٍ جميلٍ ولا يثمر، ما حاجتي بمن لا يشبع، ولا تجد منه المودة ولا تنتظره إن نبا بك دهرٌ أو جفاك خليلُ؟!
وبالمثال يتضح المقال:
الدواء .. حصل تقدم تقني لم يكن يتصور في مجال تصنيع الدواء، وما النتيجة؟، هل قضى هذا التقدم التقني على المرض؟!. أسعد البشرية وأزال آلامها؟!
الذي أراها أنها لازالت تئن، الذي أراها أنه حصل تقدم تقني .. عمارة ضخمة جداً في هذا المجال، ولكن حضر الفاسد فذهبت بركتها بل كاد أن يذهب نفعها، المرض مستمر، بل يزداد على المستوى الأفقي (الانتشار إذ عامة الناس الآن مرضى بم لم يكن يعرف في أسلافهم) وعلى المستوى الرأسي (توجد أمراض كثيرة يعجز الطب عنها وعددها أكبر من أمثالها فيما سبق)، وأسعار الدواء يبالغ فيها جداً ولا يراعى فيها حال الفقراء إلا أن يأتي طيب أو ذو منفعه سياسية (شخصة أو منظمة) ويتحمل عن هذا الفقير.
الذي أشاهده أن الدواء أصبح وسيلة لتكسب الرزق، يتاجرون به، بل أصبح هؤلاء التقنيون المتقدمون العارفون وسيلة من وسائل الحفاظ على وجود المرض وانتشاره لتجد بضاعتهم سوقاً. وسل عن مرض (السكر): يوجد له أدوية كثيرة ولم لا يعالج؟، وسل عن الأعشاب (الأدوية العشبية) لم لا ينشط سوقها؟ ببساطة لأن هناك مستفيدون من غيابها ومن بقاء مرض السكر.
المحصلة الإجمالية أنه مع وجود تقنية عالية جداً (عمارة) في مجال الدواء إلا أن بركة هذه التقنية ذهبت، بل وأصبحت في كثير من أشكالها من أسباب الشقاء بين الناس.
وقل مثل هذا في (سوق المال) .. (البنوك والبورصة .. الخ)، أقيمت بأحدث الوسائل من أجل الاستثمار ـ زعموا ـ استفاد منها قلة وتضرر منها كثرة، فصارت وسيلة من وسائل شقاء الناس.
والتاريخ يشهد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/397)
لم تر البشرية خيراً مثلما رأت مع المسلمين، انتشر الأمن والأمان، وحلت البركة في الأعمار والأرزاق والذرية. ويتضح ذلك من مقارنة بين دولة الإسلام ودولة النصرانية التي حكمتها الكنيسة، ودولة العلمانيين بعد ذلك والتي تحكم من قرنين ونصف تقريباً إلى يومنا هذا. بل وأي دولة حكمت الناس في شرقها وغربها، ومن شاء لمحة عن ذلك ففي
كتاب (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟).
بملئ فمي أقول: سعدت بنا البشرية ولم تسعد بغيرنا. كنا مشعلاً يضيء وغيرنا ناراً تحرق، كنا مرتعاً زكياً عطراً آمناً، وغيرناً مستنقع آسن مظلم عفن.
هدف البشرية ليس العمارة
أنصت لأهل البرمجة العصبية اللغوية وطالعت في كتب علم النفس فوجدتهم يحللون (السلوك) أو بالأدق (السعي) ويتحدثون بأن الهدف من سعي كل إنسان هو تحقيق السعادة، فكل الناس يبحثون عن السعادة، لا عن عمارة الأرض ولا عن الرقي والحضارة. وهم تائهون. فالسعادة وهي الراحة والطمأنينة عندهم وعند غيرهم وهي غير اللذة، وغير النجاح. والراحة والطمأنينة أبداً لا تكون إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. {الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} الرعد28، وقال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} النحل97، وقال تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} المطففين22
وقد فشلت الحضارة الحالية في تحقيق السعادة للناس، والاحصائيات التي تخرج من عندهم شاهد عليهم. بل قد نشرت الفساد، وزادت من أمراض الناس كما قد تقدم.
فغاية الناس الحقيقية عندنا وليست عند غيرنا. غاية البشرية ليست بيوت وطرق ومصانع ومزارع ـ ولا أزهد فيها أبداً ـ بل غايتهم الأولية السعادة، وهي لا تكون إلا بالإيمان بالله {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} التغابن11
كيف تعمر الأرض بمن لا يستهدف عمارة الأرض؟
حين يستقر الإيمان في النفوس ويتعرف الناس على ربهم، ويكثر الطيبون يتخصصون هذا يجاهد على الثغور، وذاك يعلم الناس، وهذا يميل للكمياء فينشط فيها، وهذا يميل للرياضيات وهذا يهوى البحر فيركبه طلبا لرزقه أو مجاهداً، أو باحثاً ...
يندفع الجميع حول هدفٍ واحدٍ في البداية نعم، وهو التوحيد، ومجاهدة المفسدين، ثم حين تستقر الأمور يتخصصون تلقائياً. فلا ينتدب الجميع للجهاد ولا يستطيعون، ولا ينتدب الجميع لطلب العلم ولا يستطيعون، ولا ينتدب الجميع للقيام بشئون الناس ولا يستطيعون. بل كل ينشط حيث يحسن. ولذا في النظام الإسلامي تسند المهام (المناصب) ولا تطلب، تعرض علينا حاجة معينة كتخطيط مدينة أو إقامة مصنع أو ظهور حاجة للناس في محصولٍ زراعي او صناعة أو علم شرعي أو غير شرعي فينظر ولاة الأمر في الناس وينتدبون مَن يصلح. . . هذا يحسن هذا الامر فيدعى اليه أو يفسح له. بخلاف ما يحدث في الأنظمة الأرضية. التي تسند فيها المهام العلمية والسياسية لمن لا يصلح لها فيفسد.
ولذا حين استقر الإسلام في البلدان نشأت العلوم الأخرى، وتقدم العلم ـ جملة ـ عندنا، فكانت حلق العلم في المساجد تضم أكثر بكثير مما تحتويه الجامعات في عصور النهضة في أوروبا ـ على سبيل المثال ـ، وكان الأمر تلقائيا، وكان المنتسبون للحلق مع كثرتهم محبون لما يفعلون، ولذا كانت ثمرتهم طيبة عطرة تسر من ينظر إليها ومن يستفيد منها. ثم ظهرت من عندنا الكمياء والطب (وأطباء النصارى كانوا مشغولين بإفساد ديننا بالتراجم ودراسة الفلسفة وتدريسها او تسويقها) وغيرهما من العلوم التقنية.
إن هذا هو التسلسل الطبعي .. إن هذا هو المسار الطبعي للتقدم التقني. . . لعمارة الأرض .. للإفادة من الناس كل بما يحسن ... لتحقيق الغاية الحقيقية في حياة الناس وهي السعادة.
وفي طاعة الله البركة
يعرف أحدنا هذا في نفسه، بل في يومه، فيوم تصلي فيه الفجر في جماعة وتجلس ساعة للذكر ليس كيوم تصلي فيه وتنصرف بلا ترديد للأذكار .. ليس كيوم تفوتك فيه الصلاة مع الناس ... ويعنيني هنا موضوع المداخلة مع شيخينا محمد صالح المنجد وهو عمارة الأرض.
أمر الله الأولين من هذه الأمة أن يسيروا في الأرض وينظروا، والنظر حسي ومعنوي كما يقول أهل التفسير، جاء الأمر بصيغة الحض وبصيغة الأمر، وجاء الأمر بالسير للنظر، وجاء الأمر بالنظر حال السير لغرضٍ آخر، جهادٍ أو تجارة. ولما كان المؤمن وقافاً عند أمر الله فهم المقصود منه أم لم يفهم راح هذا العربي الأمي المحب لله ـ سبحانه وتعالى ـ ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المعظم لأمر الله ـ سبحانه وتعالى وعز وجل ـ ينظر حال السير، فنشأ علوماً من هذا، بل حدث تحول نوعي في العلم التجريبي بسبب هذا!!
راح يسجل ملاحظاته على الجبال والأحجار فنشأ علم الجيولوجيا (علم الأرض)، وراح يسجل ملاحظاته على النباتات هذا عشبي وهذا ساقي وهذا ذو موسم واحد وهذا ذو موسمين فنشأ علم النباتات بما يحتويه من علوم أخرى.
تحول العلم من نظري كما كان مع اليونانيين إلى علم تجريبي يقوم على التجربة .. الرصد والتحليل فحدثت نقلة نوعية في العلوم التقنية أوجدت ما تراه عينك الآن. ولم يكن شيئاً من هذا مقصوداً بدية، وإنما فقط تعظيم أمر الله. جاء العلم التقني والتقدم والرقي وعمارة الأرض من طاعة الله وتعظيم أمره.
فليس ثم منهجان نختار بينهما ... توحيد الله وعمارة الأرض (تعمير الأرض)، إذ لا يوجد عمارة حقيقية في غير مرضاة الله. ولا يمكن لمن يتخلى عن التوحيد أن يعمر الأرض .. أن ينتفع به الخلق. هذا ما نقرأه في كلام ربنا، ويشهد عليه ما حولنا ومن حولنا، وتاريخ البشرية كلها.
محمد جلال القصاص
ظهر الجمعة
26 / شعبان /1431
06/ 08 /2010(134/398)
ماذا يقول من أراد أن يحج عن غيره, إذا نوى الدخول في النسك؟
ـ[ابو حاتم المضري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 11:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص يريد أن يحج عن غيره, متمتعاً
فهل يصح أن يقول:"اللهم لبيك عن فلان" ثم يقول بعد ذلك: "عمرة متمتعا بها إلى الحج .... "إلخ.
أم كيف يقول؟
وهل لابن باز وابن عثيمين فتاوى بهذا الخصوص.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 11:59 م]ـ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط التلفظ بالنية عندما أنوي العمرة لأحد أقاربي وهو متوفى بأن أقول: لبيك اللهم عمرة لجدي.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر عن غيره بشرط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: (لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن شبرمة؟ قال: قريب لي، قال: هل حججتَ قط؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسكَ، ثم حُجَّ عن شبرمة) رواه أبو داود (1811) وابن ماجه (2903) - واللفظ له -.
والحديث: صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (4/ 171).
ثانياً:
الحج والعمرة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة، ولا التلفظ بذلك، بل تكفي النية عنه، والنية محلها القلب.
ولكن الأفضل أن يقول عند أول تلبية: لبيك اللهم عن فلان - كما في حديث ابن عباس السابق -.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: " الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعا أو قارنا - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: " من شبرمة "؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: " حججت عن نفسك "؟ قال: لا. قال: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ". انتهى بتصرف.
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (11/ 82).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟
فأجاب:
"إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/ 79).
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
ـ[ابو حاتم المضري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 02:14 ص]ـ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط التلفظ بالنية عندما أنوي العمرة لأحد أقاربي وهو متوفى بأن أقول: لبيك اللهم عمرة لجدي.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر عن غيره بشرط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: (لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن شبرمة؟ قال: قريب لي، قال: هل حججتَ قط؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسكَ، ثم حُجَّ عن شبرمة) رواه أبو داود (1811) وابن ماجه (2903) - واللفظ له -.
والحديث: صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (4/ 171).
ثانياً:
الحج والعمرة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة، ولا التلفظ بذلك، بل تكفي النية عنه، والنية محلها القلب.
ولكن الأفضل أن يقول عند أول تلبية: لبيك اللهم عن فلان - كما في حديث ابن عباس السابق -.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: " الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعا أو قارنا - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: " من شبرمة "؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: " حججت عن نفسك "؟ قال: لا. قال: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ". انتهى بتصرف.
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (11/ 82).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟
فأجاب:
"إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/ 79).
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
جزاك الله خيراً يا أخي
المتمتع يقول: "اللهم لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج .. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ".
فهل يقولها من أراد أن يحج عن غيره, أم تسقط عنه ويكتفى بالقول: "اللهم لبيك عن فلان" وكفى.
السؤال بصيغة أخرى
ماهي الصيغة أو العبارة المثلى التي يقولها من أراد أن يحج عن غيره, وهو متمتعاً؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/399)
ـ[ابو حاتم المضري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 04:05 م]ـ
هل من إجابة شافية
ـ[أبو فيصل السعد]ــــــــ[11 - 11 - 10, 04:15 م]ـ
يقول الشيخ الطريفي حفظه الله أما النية بقولك لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج فلا أعلمها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من أصحابه وإنما هي من كلام بعض الفقهاء. فالأولى أن يقول لبيك اللهم عمرة ثم يحرم بالحج من اليوم الثامن قبل تالزوال والله أعلم ,, تقبل الله منا ومنكم أخي الكريم ولاتنسنا من صالح دعائك.(134/400)
عن الأمراض النفسية
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[11 - 11 - 10, 10:25 ص]ـ
السلام عليكم
هل المرض النفسي ابتلاء أو عذاب؟
إن كانت الإجابة:
تارة ابتلاء وتارة عذاب حسب الشخص وطاعته أو معصيته
فالسؤال:
لماذا لم تنقل لنا كتب التاريخ وسير الصالحين والعباد والزهاد أنه ابتلي ولو واحدا منهم بمرض نفسي؟
لماذا كثرت الأمراض النفسية في عصرنا الحاضر؟
لماذا يشكو هذه الأمراض بعض المتدينين؟
وربما بعض حفظة القرآن أيضا؟
ـ[محمد بن أحمد مصطفى]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:28 ص]ـ
يقول الدكتور وائل أبو هندى - حفظه الله
أستاذً مساعد للطب النفسي بكلية الطب - جامعة الزقازيق – مصر
العلاقة بين الأمراض النفسية وضعف الإيمان، وهذا هو أحد المعتقدات الخاطئة الشائعة في مجتمعاتنا، ويبدو -والله أعلمُ- أن هذا الاعتقاد الخاطِئ لدى الناس إنما جاء من أمرين: الأول هو عدم إدراك الناس لمعنى المرض النفسي، والثاني هو نظرة الناس للأمراض النفسية على أنها مركب نقص، ولبحث هذا علينا أوَّلا أنْ نفرّق بين الأعراض النفسية والأمراض النفسية:
فالأعراض النفسية هي تلك التفاعلات النفسية التي تطرأ على الفرد نتيجة تفاعله مع ظروف الحياة اليومية، وتستمر لفترات قصيرة، وقد لا يلاحظها الآخرون، ولا تؤثر عادة على كفاءة الفرد وإنتاجيته في الحياة، كما لا تؤثر على عقله وقدرته في الحكم على الأمور. وتعد هذه العوارض النفسية جزءا من طبيعة الإنسان التي خلقه الله بها؛ فيبدو عليه الحزن عند حدوث أمر محزن، ويدخل في نفسه السرور والبهجة عند حدوث أمر سار. وهذا أمر مشاهَد معلوم لا يحتاج لإثباته دليل، ويحدث لكل أحد من الصالحين والطالحين.
أما الأمراض النفسية فأمرها مختلف، وهي لا تقتصر على ما يسميه الناس بالجنون؛ بل إن معنى المرض النفسي معنى واسع يمتد في أبسط أشكاله من اضطرابات التأقلم مع الأحداث الحياتية إلى أشد أشكاله تقريبا متمثلا في فصام الشخصية أو الذهان الدوري، كما أنه ليس شرطا أنْ تُستخدم العقاقير في علاج ما يسميه الأطباء النفسيون بالأمراض النفسية، بل إن منها ما لا يحتاج إلى علاج دوائي؛ فهي تزول تلقائيا، وربما لا يحتاج معها المريض سوى طمأنته كما يحدث عادة في اضطرابات التأقلم البسيطة.
ويعتمد الطبيب في تشخيص الاضطراب أو المرض النفسي -بشكل كبير- على ثلاثة أمور: نوعية الأعراض، شدة الأعراض، ومدة بقاء هذه الأعراض؛ فلتشخيص المرض النفسي يجب أنْ يحدث عند المريض أعراض غريبة، أو ربما أعراض غير مألوفة كالضيق والحزن مثلاً، وتستمر لمدة ليست بالطارئة أو القصيرة، وبأعراض واضحة تكون كفيلة بتشخيص المرض النفسي في تعريف الأطباء. ولذلك فإن من يحزن لفقد قريب أو عزيز ويتأثر بذلك؛ فإننا لا نصفه بأنه مريض نفسي إلا إذا استمر حزنه لمدة طويلة، ربما تصل لعدة أشهر أو بضع سنوات، وبدرجة جلية تؤثر على إنتاجية ذلك الفرد في أغلب مجالات الحياة، أو أنْ تظهر عليه أعراض بعض الأمراض النفسية الأخرى كالاكتئاب مثلا.
ولعلي أعجب من البعض الذين يربطون درجة التقوى والإيمان بامتناع الإصابة بالأمراض النفسية دون العضوية!! فلقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البيان النبوي شامل لجميع الهموم صغيرها وكبيرها وأيًّا كان نوعها، وفي الأصل فإن الأمراض النفسية مثل غيرها من الأمراض ولا شك، وهي نوع من الهم والابتلاء؛ ولذلك فإنها قد تصيب المسلم مهما بلغ صلاحه. كما أنه لم يرد في الكتاب الكريم ولا في السنة المطهرة ما ينفي إمكانية إصابة المسلم التقي بالأمراض النفسية حسب تعريفها الطبي، ومن نفى إمكانية ذلك فعليه الدليل.
ولعل فيما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي -رحمه الله- في كتابه "المنقذ من الضلال" من وصفٍ دقيقٍ لنوبة الاكتئاب الحادة التي أصابته هو شخصيا، وهو المعروف بعلمه وتقواه وورعه ما يفند ذلك الكلام، كما أن انتقال أغلب الأمراض النفسية عبر الوراثة يعكس بوضوح الطبيعة المرضية لتلك الأمراض، وبالرغم من ذلك كله فإن المسلم يتميز عن الكافر، وكذلك التقي عن الفاجر؛ في أنه يحتسب ما يصيبه عند الله، ويستعين بحول الله وقوته على مصائب الدنيا، ولا يفقد الأمر مثلما يفقد غيره؛ مما يخفف من أثر المصائب عليه بعض الشيء. ولذلك فإننا نلاحظ حدوث حالات الانتحار في المجتمعات الغربية تفوق بكثير ما يحدث في المجتمعات الإسلامية، رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لذلك في المجتمعات الإسلامية، لكن من عمل من الأطباء النفسيين في كلا المجتمعين يدرك بوضوح ذلك الفرق.
ـ[محمد بن أحمد مصطفى]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:30 ص]ـ
استمع إلى الشيخ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم - حفظه الله
فى هذه المادة وهو يتحدث عن الأمراض النفسية بصفة عامة وعن
الوساوس القهرى والاكتئاب بصفة خاصة
رابط تحميل المادة
http://www.mediafire.com/?87x271u6vd67u11
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/401)
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[12 - 11 - 10, 12:12 م]ـ
بعض هذه الأمراض ناشئ من خلل بكهرباء المخ أو كيمياء المخ أو الجسم عمومًا , يعني ليس شرطًا أن يكون خلل بالنفس وضعف الإيمان
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 04:30 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا ..
استمع إلى الشيخ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم - حفظه الله
فى هذه المادة وهو يتحدث عن الأمراض النفسية بصفة عامة وعن
الوساوس القهرى والاكتئاب بصفة خاصة
رابط تحميل المادة
http://www.mediafire.com/?87x271u6vd67u11
أرجوا منك يا أخ محمد أن لا تضع رابط تحميل يؤدي إلى صور مخلفة (نسأل الله العافية)، فأرجوا من الأخوة حذف الرابط، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وليوضع المقطع في رابط لا محذور فيه، نفع الله بكم ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 04:52 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا ..
أرجوا منك يا أخ محمد أن لا تضع رابط تحميل يؤدي إلى صور مخلفة (نسأل الله العافية)، فأرجوا من الأخوة حذف الرابط، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وليوضع المقطع في رابط لا محذور فيه، نفع الله بكم ..
وهي غير مقصودة من أخينا محمد حفظه الله بلا شك، لكن جل من لا يسهو، والله تعالى أعلم.(134/402)
هل من آثار في صيام أيام ذي الحجة
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 11:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام هل من آثار عن الصحب الكرام في صيام تسع ذي الحجة
جزيتم خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 11 - 10, 02:10 م]ـ
هل من مفيد(134/403)
اللجنة الدائمة للإفتاء .. لا مكان لها في صحافتنا
ـ[ناصر العلي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 11:26 ص]ـ
اللجنة الدائمة للإفتاء .. لا مكان لها في صحافتنا!!
يوم الأحد 23/ 11/1431هـ يوم مثير!. انْبَجَسَتْ فيه فتوى رسمية، مُقَشْقِشَة، مُدَمْدِمَة، مُنَكِّلَة، مُنَقِّبَة، مُبَعْثِرَة، مُشَرِّدَة، فَاضِحة، حَافِرة، بَحُوْث مُثِيْرَة. عفوًا، هذه بعضُ أسماء سورة براءة، وإنما تواردت عليها هذه الأسماء؛ لأنها حَكَتْ سلوكَ وأحوالَ المنافقين، وفَضَحَتْهم فضحًا مبينًا. ويمكن استعارتُها هنا للفتوى ذات الرقم (24937).
الفتوى أبانت عن حكم عمل المرأة كاشيرًا (كما في هايبر بنده، مرحبا، رِدْ تاج ... )، وأنه محرّمٌ شرعا، وأن توظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال محرم لأنه تعاونٌ على المحرم. وهذه الفتوى فرع عن تحريم عمل المرأة في مجامع الرجال؛ لأن الاختلاط فتنة لكلا الجنسين، إذ ينشأ عنه - ولا مناص – حَطٌّ من قدرها، وابتذالٌ لصونها، وتعرضٌ لنظرٍ حرام، وقول خانع، وتَحَرُّش سافل، وابتزاز خسيس إلا من رحم الله وقليلٌ ما هم ... إلى آخر هذه المحرمات التي تنطق بها الواقعات والإحصاءات والدراسات.
إن هذه الفتوى - بكل أسفٍ - لا مكان لها في صحفنا المحلية الوطنية قاطبةً، فلم تَنْبِسْ صحيفةٌ واحدةٌ ببنتِ شفةٍ. فما دلالة هذا التواطؤ المكشوف على ترك صحافتنا نشرَ هذه الفتوى؟!.
ألا ليتها سكتتْ فحسب، فالسكوت من ذهب، لكنها نطقتْ هُجْرًا وكتبتْ زورًا، وراحت في استماتةٍ مجنونة تُلَطِّخ صفحاتها بالإفك المبين، والتهجم السافر، والرفض المطلق، وتَرْشُق الفتوى بوابلٍ من السهام المسمومة لِوَأْدها في مهدها، وإبطال مفعولها.
فالمسألة عند هؤلاء ليستْ "تكشير الفتاة السعودية العاطلة"، بل المسألة مشروع كبير يهدف إلى تغريب المرأة وتخريبها تحت ستار حقِّ المرأة في العمل. ولهذا وقف علماؤنا المخلصون بصمودٍ أمام هذه المشاريع المنحرفة.
وأودُّ التنبيه ابتداءً إلى أن ثلاث صحفٍ (اليوم، البلاد، الندوة) لم ألاحظ سُوْءًا في كتاباتها، كما أن قلّةً من الكُتّاب المخلصين لا يبدو أن لديهم خُصومةً دائمةً مع المشايخ، لكن اجتالتهم موجة التغريبيين، فنالوا بأقلامهم ما كان ينبغي الكفُّ عنه، وإنما أوتوا من ضعف إدراكِهم حدودَ صلاحية هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء.
ولتقريب الصورة إلى ذهن القارئ يمكن الاكتفاء بقراءة العناوين، لاستبانة سبيل المغرضين، فكيف بالمضامين!:
- عنوان: كاشيرة حرام .. شحاذة حلال!
- عنوان: (تلغيم) الاستفتاء.
- عنوان: جدل فقهي حول فتوى مهنة الكاشيرة في مصر.
- عنوان: (أزهريان) وعضو مجمع الفقه: عمل المرأة (كاشيرة) مباح.
- عنوان: كاشيرات لـ (الجزيرة): القرار أجهض فرحتنا بلقمة العيش.
- عنوان: بين فتاوى تأنيث (الكاشير) و (الاختلاط) ... سعوديات مهددات بالبطالة والإحباط.
- عنوان: الفتوى التي كنا نتمنى ألا تصدر!
- عنوان: فتوى الكاشيرات واستغلال المتنفعين.
- عنوان: عندما تفترق المؤسسة الدينية عن الدولة.
- عنوان: جدل الكاشيرات يتفجر والحيرة سيدة الموقف، الشيخ المطلق يستغرب تسرب الفتوى.
(وبالمناسبة كذبت هذه الصحيفة كَذِبًا صُراحًا على الشيخ المطلق، فلم يُدْلِ لهم بأي تصريح، بل قال: فتوى الكاشيرات خرجت بالإجماع، وأوصى الصحفيين بالتزام تقوى الله والصدق والأمانة وتوخي الدقة فيما ينشر). صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام: «وما يزال الرجلُ يَكذِب ويَتَحَرَّى الكذبَ حتى يُكْتب عند الله كَذَّابًا» رواه مسلم.
من المقرر في أصول الفقه، أن الإفتاء يتألف من أركان ثلاثة: (المستفتي، والمفتي، والفتوى). فلنتأمل كيف تعامل الصحفيون معها بأساليبهم الماكرة المعهودة لإسقاط قيمة الفتوى في قلوب الناس:
أولاً: المستفتي:
-إليكم بعض عباراتهم: "كان على العلماء أن يؤنِّبوا السائل"، "كان الاستفتاء بطريقة غير بريئة"، "تكتيك تدريجي في السؤال يحيل عملهن في ذهن متلقي السؤال إلى أنهن محاصرات بالرجال"، "الأسئلة المبرمجة"، " يحاول البعض زرع لغم في سؤال وجهه لأحد العلماء، فتأتي الإجابة انفجاراً في وجه الحقيقة"
ثانياً: المفتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/404)
- إليكم بعض عباراتهم: "تم استدراج العلماء بهذه الفتوى"، "وقعت اللجنة في الحبائل"، "وعلى العلماء ألا يكونوا ضحية التزييف"، "وكأن الموقعين عليها أسقط في أيديهم، ولم يجدوا ما يسند رغبتهم المبيتة في التحريم"، "هل يظنون أنهم بهذه الذهنية المتوجسة والتضييق على النساء وتجويعهن يقدمون صورة إيجابية عن الإسلام والمسلمين"، "يا صاحب الفضيلة! ألا نغلق المجتمع"، "لم أكن أتمنى أن تصبح الهيئة الموقرة أداة في يد هؤلاء المتحمسين يستخدمونها في حروبهم ومعاركهم"، "فالسلطة الدينية في المجتمع تحاول دائما فرض حلولها من خلال إصدار فتاوى ضد أي حراك اجتماعي يخالف أصولها ومبادئها العامة"، "العلماء يمارس عليهم ضغوط".
ثالثاً: الفتوى:
- إليكم بعض عباراتهم: "الفتوى نابعة من موقف تقليدي من المرأة"، "تسلط الفتاوى المتشددة"، "هذه الفتوى بصراحة في منتهى الضعف؛ فهي تفتقر إلى التأصيل الشرعي، وتنتصر للعادات والتقاليد"، "أريد من فقهائنا السبعة الذين وقّعوا على الفتوى أن يقنعوا العبد الفقير إلى لله كاتب هذه السطور"، "إذا قاس الناس على هذه الفتوى فكل العاملات في وظائف الاستقبال في المستشفيات والمراكز الصحية مُذْنِبَات"، "نطالب الآن بتصويب هذه الفتوى والرجوع عنها "
ولو كان رُمْحًا واحدًا لاتَّقيْتُه ... ولكنَّه رُمْحٌ وثانٍ وثالث
سبحانك هذا بهتان عظيم!! ما أفجرَ الصحافة إذا خاصمتْ! وما أكذبها إذا كتبتْ!. صدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانتْ فيه خَلَّةٌ منهنَّ كانتْ فيه خَلَّةٌ من نفاقٍ حتى يدعَها إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وعد أَخْلَفَ، وإذا عاهدَ غدَر، وإذا خاصَمَ فَجَرَ» متفق عليه.
هذه الأقاويل المتهتكة، والأراجيف المبتذلة، والضجيج الإعلامي، والفحيح الصحفي في الصحف السيّارة ألا تبعث في نفوس القراء الاشمئزاز من الفتوى والمفتي والمستفتي!!!
فإذا كان هذا رأيَ جَوْقَةٍ من المثقفين في ثُلَّةٍ من علماء الأمة، فكيف يطيب لولي الأمر أن يعتزَّ بعلماء هذه سِمَاتُهم وأقدارهم؟! بل كيف جاز له أن يُنَصِّبَهم للإفتاء ويُرَسِّمَهم للفتوى؟!
ولنفترض في كُتَّاب الصحافة سلامة النية وحسن القصد فيما يَسْطُرون، لكن ما الرسالة الصحفية التي يحرصون على إيصالها لأفراد المجتمع؟. أهي:
- أن اللجنة الدائمة للإفتاء بأعضائها ورئيسها الحاليين ليسوا جديرين بالفتيا؟!
-أم أن فتوى أيِّ عالمٍ معتبرٍ لن تكون محلَّ قبول واستجابة إلا بعد غربلتها صحفيًّا؟!
- أم أن شؤون الحياة العامة، وما يختص بالمرأة بالذات .. ليستْ من اختصاص العلماء؟!
إن منتهى هذا الأمر إسقاطُ المرجعية العلمية والسلطانية معًا. وهل عانت البلاد، وزهقت النفوس، وذهبت الأموال إلا من إهمال مرجعية العلماء!. ومن سيَتَّخِذُ الناسُ بعد العلماء إلا الرؤوسَ الجُهّال!، لتبقى مصائرُ الناس الدينية والدنيوية رهينةً لأقوال هيئة كبار الصحفيين للإفتاء.
إن أيَّ رافضٍ لفتوى عالمٍ معتبرٍ في مسألة نازلة لا يعدو أن يكون عاميًّا أو عالماً. وهؤلاء الصحفيون قطعاً ليسوا علماء شرعيين لا من قبيل ولا من دبير، وليسوا من أهل الذكر يقينًا: ?فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ?. فإن أقرُّوا بعاميتهم وأُمِّيتهم الشرعية، حينئذٍ لا يسعهم إلا السكوتُ والاستجابةُ وكفُّ أذاهم وتشغيبِهم على العلماء، وإن أبَوا إلا الانعتاق من وصف الأمِّية الشرعية، وعَدُّوا أنفسهم مثقفين مفكرين، لهم مُطلق الحقِّ والحرية في الاعتراض والانتقاد، فيلزم من هذا أن كلَّ مثقّفٍ يسوغ له أن يتكلم في الدين بما شاء، وأن يعترض بعقله ما لا يتوافق مع أجنداته، دون احترامٍ للتخصُّص أو للمنهج الشرعي العلمي، وهذا عين الهوى المذموم. قال الإمام الشاطبي في الموافقات (5/ 99): ((وأما إن كان عاميًّا؛ فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى عين مخالفة الشرع. ولأن العامي إنما حَكَّمَ العالمَ على نفسه؛ ليخرج عن اتباع هواه، ولهذا بعثت الرسل، وأنزلت الكتب)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/405)
إن الله جلّ جلاله أخبرنا عن طائفةٍ متلوِّنةٍ تعيش في أوساط الناس، لكنها لا تطيق الحقَّ المصادم لهواها. تراهم: ?مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ?، فإن وافق الحكمُ الشرعيُّ مقرراتِهم المبيَّتةَ تراهم يُسارعون إلى قبول الحكم أو الفتوى، وإلا رأيتهم معرضين معارضين. ?وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ?. ولقد بلغتْ بالصحافة الرَّقاعةُ واللَّكاعةُ، الغَثاثةُ والعَتاهةُ، والرُّعونةُ والأُفونةُ حينما هُرِعوا ينقِّرون في بطون مجاميع فتاوى علمائنا الراحلين - عليهم رحمة الله - ليظفروا بصيودٍ ثمينةٍ من فتاواهم تناقض فتاوى اللجنة الدائمة الحالية في محاولةٍ لئيمةٍ منهم لضرب كلام العلماء بعضِهِ ببعض، وأنَّى لهم التناوش، فكلُّ فتوى لها لَبُوسُها، فارتدوا على أدبارهم خاسئين حسيرين.
إن المسؤولية الإيجابية المنتظرة من أُهَيْل الصحافة هي تسخيرُ الوسائل الإعلامية في نشر فتاوى علمائنا الثقات، وتأليف قلوب الناس عليها، والتوجيه الإيجابي لتقبّلها حرصًا على تماسك المجتمع وتحقيقاً للصالح العام.
فيا آل صحافتنا! كفى تغريباً للمجتمع، كفى مهانةً للمرأة، كفى نيلاً من الشريعة، كفى تحطيمًا للثوابت، كفى هزءًا بالمشايخ، كفى شقًّا للصف، كفى طعنًا في الدين.
كم كنا نتمنى على صحافتنا أن تستكتب أقلامًا صادقة ناصحة - ولا أنكر وجود نفرٍ قليلٍ منها - تتعامل مع قضايانا بموضوعية مجرّدة عن الهوى، لا تتصادم مع المرتكزات الشرعية، ولكنَّ دهماءَ الصحفيين ما زادوا المجتمع إلا خَبَالاً، يَبْغُونَهم الفِتْنةَ، ألا في الفتنة سقطوا: ?لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ?
إن البيان الملكي الصادر قبيل ثلاثة أشهر بشأن ضبط الفتوى، قد أسند أمر الفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء، وابتسمت الصحافة لهذا البيان وهلّلت به، وحسبت أنها على شيء، وظنّت أنها ستجعل منه عصىً غليظةً تُلِّوح بها ضدِّ المحاربين لمشاريعهم التغريبية، وخاب ظنُّهم بظهور أول فتوىً رسميةٍ بعد البيان بتحريم عمل المرأة كاشيرًا.
وطالما طنطن الإعلام بسعودة الفتاوى، وصكّتْ آذانَنَا تيك المقالات، ولمزوا أشياخًا ثقاتٍ ودُعاةً أثباتًا من غير السعوديين، بَيْدَ أن الإعلاميين أولُ من خرق جدار السعودة، لما استنجدوا بفتاوى علماء من خارج السعودية، ليُحِلُّوا عمل الكاشيرة، كما صنعوا من قبل في فتوى المسعى. ونسوا أو تناسوا أن البيان الملكي هدّد وأوعد كلَّ من ينال من سمعة علمائنا، ومؤسساتنا الشرعية بتعريض نفسه للمحاسبة والجزاء الرادع كائناً من كان.
أيا ولاة أمرنا! جاء دوركم الآن دِيناً تدينون الله به، ومسؤوليةً تضطلعون بها. الناس قد قرأت في صحفنا الرسمية التطاول المقيت على العلماء، والإزراء بلجنة الإفتاء، وعمدتْ إلى استيراد فتاوى من خارج البلاد.
فالحالة الآن حالة ارتقابٍ وانتظارٍ:
أولاً: بإيقاع الجزاء الرادع على منتهكي البيانات الشرعية والملكية، وناقضي العهود والمواثيق، بلا تهاون ولا تقاعس، «كلُّكم رَاعٍ ومسؤولٌ عن رَعِيَّته، فالإِمَامُ رَاعٍ وهو مَسؤولٌ عن رَعِيَّته» متفق عليه.
ثانيًا: بكفِّ الأذى الصحفي عن الناس، فالنفوس ضعيفة، والشُّبَهُ خطَّافة، والمغرض يترقب. وإذا كانت البلاد والعباد عانتْ وتعاني من الإرهاب والتطرف، فإن من أقوى عوامل تغذيته التطرف المضاد.
قال ابن خلدون في مقدمته (1/ 274): ((وأما الفتيا، فللخليفة تَصَفُحُ أهلِ العلم والتدريس، وردُّ الفتيا إلى مَنْ هو أهلٌ لها، وإعانَتُه على ذلك، ومنعُ من ليس أهلاً لها، وزَجْرُه؛ لأنها من مصالح المسلمين في أديانهم، فتجب عليه مراعاتُها لئلا يتعرضَ لذلك مَنْ ليس له بأهْلٍ، فَيضِلّ الناس)).
ثالثًا: بتفعيل فتوى تحريم عمل المرأة كاشيرًا خاصَّةً، وجميعِ الفتاوى والأنظمةِ والتعاميمِ التي تمنع الاختلاط في جميع ميادين العلم والعمل.
رابعًا: الناس ترتقبُ قراءةَ "بيانٍ مُعْلنٍ" بتوقيع جُمْهورِ أهل العلم والرأي الرشيد، فيه استهجانٌ لهذه التجاوزات الصحفية الأثيمة؛ نصرةً للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كي تعود الأمور إلى نصابها الصحيح العادل.
خامسًا: وبعد أن تَحَصْحَص الحق، وثبتَ باليقين أن الصحافة ومن وراءها هم أولُ من يكسر القرارات الملكية والشرعية، ويخرق أنظمة البلد، فإن العجبَ تلو العجب لا ينقضي من إجراءات إيقاف رسائل جوال "زاد" و"فكر" و"إنجاز" وغيرها، وحجبِ مواقع إلكترونية متميزة كمواقع "الشيخ محمد المنجد" والشيخ محمد الهبدان" وغيرهما، وقناة "الأسرة" الفضائية دون جريرة ظاهرة وجنحة واضحة!.
وختامًا: يا إعلاميون! قال تعالى:? فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ?، وفي القرآن: ? مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ?. وقال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ» رواه أحمد
والله تعالى أعلم
ناصر العلي
yahala1000@gmail.com (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/yahala1000@gmail.com)
جامعة أم القرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/406)
ـ[علي بن عمر]ــــــــ[11 - 11 - 10, 12:08 م]ـ
كلام درر جعله الله في ميزان حسناتك
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 03:47 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[11 - 11 - 10, 03:51 م]ـ
http://www.safeshare.tv/v/xVcf5-s5jbg
تعليق الشيخ البراك
ـ[ابن بحر الريفي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 03:53 م]ـ
رفع الله قدرك وبارك فيك وبارك في علماء المسلمين ,اللهم آمين
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 11 - 10, 04:01 م]ـ
احسنت.
اشبه الصحافة بعدة تشبيهات،واخفها على الاسماع:
ماكينة البيبسي! كل من وضع فيها درهما اشتغلت!
او بالباصات العامة:
كل من دفع ثمن التعرفة ركب!
سواء كان هذا الراكب صالحا او طالحا او كان شهما او نذلا، او كان ... او ...
هكذا هي الصحافة!
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[11 - 11 - 10, 04:30 م]ـ
حفظ الله علماؤنا الأجلاء و أخزى الله هذه الصحافة الخبيثة وأسأل الله أن يخسرهم أموالهم و صحتهم
ـ[أحمد أبو علي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 06:15 م]ـ
هذه الحال ان سكتنا عن الحق ورضينا بالباطل
اغفلت شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحارب وينهى عن امره بالمعروف
ـ[أحمد أبو علي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 06:18 م]ـ
هذه الحال ان سكتنا عن الحق ورضينا بالباطل
اغفلت شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحارب وينهى عن امره بالمعروف
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 07:08 م]ـ
بارك الله فيك يا أخ ناصر
فقد طالبوا بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء و رحبوا بالقرار الملكي في هذا الشأن فمالهم الآن يقعقعون بكلام خبيث لما صدرت هذه الفتوى لكن نقول: الله الموعد.(134/407)
مساعدة في بحث تخرج
ـ[أبو اليمان الأثري]ــــــــ[11 - 11 - 10, 01:39 م]ـ
الاخوة الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية وجدت صعوبة في التسجيل هنا لعدم اتاحته مؤقتا كما يبدو وقد استخدمت اسم اخي ابو اليمان للدخول
وموضوعي،هو عنوان بحث تخرج هو (دور التقنيات الحديثة في نشر الدعوة الاسلامية - الانترنت أنموذحا)
ولكني اطمع في مساعدتكم المتمثلة بالاتي:-
- تزويدي بمراجع لهذا العنوان ويفضل ان تكون كتب مطبوعة ولاباس بابحاث الانترنت وغيرها
- تفصيل وتقسيمات البحث بمعنى ما الذي يمكن ان يتضمنه البحث من تقسيمات
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير
ـ[أبو اليمان الأثري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 06:15 م]ـ
تم الرفع للاهمية رفع الله قدركم
ـ[أبو عبد المولى الجلاد]ــــــــ[12 - 11 - 10, 07:21 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
وفقكم الله، بدايةً: بما أنّ بحثكم في الوسائل الحديثة المعاصرة؛ فأرى من وجهة نظري أن تكون معظم مراجعك من الشّبكة؛ وذلك كتوظيف عملي لبحثكم
وأذكر لكم على سبيل المثال:
تطرّقت أثناء البحث لموضوع: " استخدام المنتديات في الدّعوة إلى الله تعالى "؛
فتكتب بعض ما يمكن المشاركة به في المنتديات في هذا الطريق ثمّ تجعل مرجعك في الحاشية الرابط الذي استفدت منه في حصر هذه النقاط (1)
بهذه الطريقة:
_________________________
(1):
الدعوة إلى الله عبر الشبكة العنكبوتية: خالد بن عبد الله البشر ( http://www.deen.ws/daoh/112.htm).
طرق لخدمة الإسلام عبر الإنترنت
ثانياً: بالنسبة لتقسيمات البحث فلعلي أفدكم ببعض ما يمكن وضعه في فِهرس البحث:
* تبدأ أوّلا -ولا أظنّه يخفاكم- بـ: (أهداف البحث).
وتذرج تحت هذا العنوان مباشرةً (منهج البحث) فتوضّح المنهجيّة التي سرت عليها في بحثك وما قمت به بعبارات موجزة مختصرة.
* ثمّ تأتي بـ (المقدّمة) وليكن إطارُ الحديث فيها منصباً على وسائل الإتّصال الحديثة دونَ إسهابٍ واستفاضة؛ لتتطرّق سريعا للموضوع الذي أردت وهو: استخدام هذه الوسائل في الدّعوة إلى الله تعالى .. وتذكر منها: شبكة الإنترنت وما يلحق بها من:
- مواقع إلكترونية
-بريد إلكتروني ( mail-E )
- المنتديات ( FOrums )
- غرف المحادثة.
- تصميم برامج دعوية متخصّصة.
* وكل ملحق من تلك الملحقات يحتاج -بلاشك- تعريفاً له وبياناً للمجالات الّتي يمكن من خلالها الوصول إلى هذا الطريق
(الدّعوة إلى الله تعالى)؛ وهذا يحتاج منك الاستعانة ببعض المراجع؛ من كتب ومواقع إلكترونية، آتيك ببعضها على سبيل الإجمال لا الحصر:
منها:
- كتاب: وسائل الدعوة إلى الله تعالى في شبكة المعلومات الدولية
وهذا رابط التحميل ( http://www.sfhatk.com/up/index.php?a...getfile&id=477)
- وهذه روابط لبعض المقالات يمكنكم الاستفادة منها:
-وسائل التكنولوجيا الحديثة في خدمة الدعوة ( http://www.albayan-magazine.com/bayan-278/bayan-06.htm)
- الدعوة .. ووسائل الاتصال الحديثة ( http://www.jaafaridris.com/Arabic/aarticles/dawa.htm)
- استخدام البالتوك في الدعوة إلى الله عز وجل ( http://www.saaid.net/afkar/48.htm)
والبديل المقترح ( http://www.saaid.net/afkar/48.htm)
- التقنيات الحديثة للاتصال في خدمة الدعوة الإسلامية ( http://knol.google.com/k/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9/q5qq7t5v5szk/57#)
- وسائل الدعوة بين الأصالة والمعاصرة ( http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=27161)
- الوسائل الدعوية الحديثة ( http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1120711350411&pagename=IslamOnline-Arabic-Daawa_Counsel/DaawaA/DaawaCounselingA)
- تطويع وسائل التكنولوجيا الحديثة في الدعوة إلى الله داعية بعد التحديث ( http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=15&aid=17304)
- الدعوة .. ووسائل الاتصال الحديثة ( http://www.saaid.net/afkar/Fekrh68.htm)
- الدعوة واستخدام الانترنت ( http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=1784)
- وفي المرفقات بحثين نفيسين جدا في هذا الباب ..
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 09:11 م]ـ
ما شاء الله تبارك الله ,,, باركَ الله فيكَ وفي أبيك أخي "أبا عبد المولى".
ـ[أبو اليمان الأثري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 11:03 ص]ـ
ما شاء الله تبارك الله باركَ الله فيكَ أخي "أبا عبد المولى"
افدتني كثيرا جزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/408)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 10:30 م]ـ
اترك عنك المقدمة والتمهيد، وفي هذه المرحلة حاول أن تكتب شيئا، ثم بعدها رتب الموضوعات وقسم ما كتبته على شكل مطالب أو مباحث ووو ... الخ
إستعن بالله واكتبْ ولكـ مني الدعاء بالتوفيق.(134/409)
هل أتصدق و إن كان ليس بفقير؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 02:28 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله،
الإخوة و الأخوات، حياكم الله تعالى و بارك فيكم.
تنمو عندنا في بلادنا ظاهرة ربما أصبحت لها صدىً واسعا و هي انتحال شخصية الفقير، حيث أننا نراهم يتسولون و نجدهم على أبواب المساجد و ما إلى ذلك. فهل نُخرج صدقة التطوع إلى هؤلاء وهم الغالبية، لأنني في الحقيقة قللتُ منها بسبب تفشي هذه الظاهرة و حتى و لو تصدقتُ يبقى في قلبي شيء حيث أقول إنه يتخذ التسول وظيفة و هذا مع الأسف واقع.
ما رأيكم بارك الله فيكم.
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[11 - 11 - 10, 04:47 م]ـ
إن أعطيت هذا الفقير المحتاج فخير ...
و الأفضل من ذلك أن تبحث عن فقير متعفف (وما أكثرهم) فتتصدق عليه
و أنصحك أن تكون صدقتك على هيئة راتب شهري له ولو 100 دولار أو أقل مثلا فهذا فيه خير كثير و تفريج هم و كرب عن هذا الفقير ...
و لي صديق ينفق على أسرة في صعيد مصر (أرملة و أيتام معها) منذ سنتين وما زال مستمرا معهم يقول لي: لقد أغناهم هذا المبلغ كثيرا عن ذل الحاجة و صاروا يعتمدون عليه بعد الله عز و جل في مصاريفهم وصار مثل الراتب للموظف وأظن أني لو قطعته عنهم سيكون حالهم كحال الموظف الذي تم طرده من الوظيفة بل أسوأ لأن الموظف يستطيع أن يجد عملا آخر أما هذه الأرملة والأيتام فوضعهم سيكون كارثيا ...
يقول: أحوالي تغيرت كثيرا بعد هذه المساعدة الشهرية من الناحية الدينية و الدنيوية وصرت أهتم بوصول هذه الصدقة لهم و أتابع أحوالهم و في أيام الأعياد و رمضان أزيدها قليلا و في بدايات المدارس ...
قبل يومين أخبرني صديق أن رجلا قطريا جزاه الله خيرا كفل 100 أسرة في غزة يدفع لهم 100 دولار كل شهر
ولما كان هذا المبلغ لا يكفي للأسرة تبرع 40 أخا عندنا في الكويت بدفع 50 دولار لكل أسرة من هذه الأسر فصار يصلها الآن 150 دولار كل شهر (100 من القطري و 50 من محسنين من الكويت)
اسمح لي يا محب على هذه المداخلة فقد لا يكون لها ارتباط قوي بسؤالك لكنها نصيحة لي و لك ولمن يقرأ
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[11 - 11 - 10, 04:49 م]ـ
إن أعطيت هذا الفقير المحتاج فخير ...
و الأفضل من ذلك أن تبحث عن فقير متعفف (وما أكثرهم) فتتصدق عليه
و أنصحك أن تكون صدقتك على هيئة راتب شهري له ولو 100 دولار أو أقل مثلا فهذا فيه خير كثير و تفريج هم و كرب عن هذا الفقير ...
و لي صديق ينفق على أسرة في صعيد مصر (أرملة و أيتام معها) منذ سنتين وما زال مستمرا معهم يقول لي: لقد أغناهم هذا المبلغ كثيرا عن ذل الحاجة و صاروا يعتمدون عليه بعد الله عز و جل في مصاريفهم وصار مثل الراتب للموظف وأظن أني لو قطعته عنهم سيكون حالهم كحال الموظف الذي تم طرده من الوظيفة بل أسوأ لأن الموظف يستطيع أن يجد عملا آخر أما هذه الأرملة والأيتام فوضعهم سيكون كارثيا ...
يقول: أحوالي تغيرت كثيرا بعد هذه المساعدة الشهرية من الناحية الدينية و الدنيوية وصرت أهتم بوصول هذه الصدقة لهم و أتابع أحوالهم و في أيام الأعياد و رمضان أزيدها قليلا و في بدايات المدارس ...
قبل يومين أخبرني صديق أن رجلا قطريا جزاه الله خيرا كفل 100 أسرة في غزة يدفع لهم 100 دولار كل شهر لكل أسرة أي بمجموع 10000 دولار كل شهر (بارك الله له في ماله)
ولما كان هذا المبلغ لا يكفي للأسرة تبرع 40 أخا عندنا في الكويت بدفع 50 دولار لكل أسرة من هذه الأسر فصار يصلها الآن 150 دولار كل شهر (100 من القطري و 50 من محسنين من الكويت)
اسمح لي يا محب على هذه المداخلة فقد لا يكون لها ارتباط قوي بسؤالك لكنها نصيحة لي و لك ولمن يقرأ(134/410)
أفكار في الأذكار .... ارجو المشاركة
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[11 - 11 - 10, 07:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذه المشاركة أود أن أبدي ما عندي في موضوع الأذكار من الأفكار و الاقتراحات و التجارب لعل الله عز و جل ينفعني و إياكم فيما نكتب و ما نقول ...
و لا يخفى عليكم جميعا أهمية ذكر الله عز و جل وقد جاء الترغيب فيه كثيرا في كتاب الله عز وجل و سنة النبي صلى الله عليه و سلم و في نصوص الأنبياء السابقين الذين ذكرهم الله عز و جل و ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ...
وذكر الله عز و جل هو دأب الأنبياء و الصالحين و الأولياء و المجاهدين و العلماء الربانيين ...
و هذا أوان الابتداء فأقول:
1 - ينبغي لكل مسلم أن يجعل له ورد من الأذكار لا ينقطع عنها و لا يستغني بها وأولى ما ينبغي المحافظة عليه من الأذكار:
أ- أذكار أدبار الصلوات المكتوبة
ب- أذكار اليوم و الليلة (أذكار الصباح و المساء)
ج- الأذكار التي تقال قبل النوم و بعده وقبل المعاشرة و قبل الأكل وبعده وهكذا ...
2 - حتى نعلم تفريطنا في باب الأذكار كانت لي هذه الوقفة وقد حسبت مدة هذه الأذكار بالدقائق و الثواني:
أ- قول سبحان الله 100 مرة يأخذ دقيقة و 27 ثانية
ب- قول الحمدلله 100 مرة يأخذ دقيقة و 20 ثانية
ج- قول لا إله إلا الله 100 مرة يأخذ دقيقة و 40 ثانية
د- قول الله أكبر 100 مرة يأخذ دقيقة واحده و 8 ثواني
هـ - قول استغفار الله 100 مرة يأخذ دقيقة واحده و 5 ثواني
و- قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة يأخذ 9 دقائق للمستعجل و 15 دقيقة للمتدبر.
3 - إذا جلست بعد الفجر لتذكر الله تعالى ثم أصابك النعاس فأفضل طريقة هي أن تأكل شيئا من الطعام يعيد لك نشاطك ولو شايا أو قهوة مثلا.
4 - مذهبي في الأذكار هو أن آخذ في تصحيحات و تحسينات الترمذي و ابن حجر و النووي و الألباني في أحاديث الأذكار ... فالتقليد في حقي جائز و فضائل الأعمال أمرها يسير وذكر الله خير في كل حال ولا يعني هذا أني أعمال بالأحاديث الضعيفة في باب الأذكار لا ولكن تحسنات القوم الذين ذكرتهم حسنه فرحمهم الله رحمة واسعة.
5 - ذكر الله عز و جل يكون في كل وقت وحين و أفضل الأوقات هي بعد صلاة العصر و بعد صلاة الفجر فاحرص في هذين الوقتين على أن يكون لك ورد تلتزم به يوميا.
6 - احذر من الأذكار المبتدعة والباطلة و أوراد الصوفية ففيها شر عظيم وفوق هذا فيها صد عن ذكر الله عز وجل الصحيح الوارد في الكتاب و السنة ولو التزم العبد المسلم ما ورد في السنة لما كفاه وقته لذلك فما بالك بإدخال أذكار مبتدعة ...
و حفظ الله فلانة كانت تحافظ يوميا في وردها على الصلاة النارية المبتدعة مئات المرات و عندما علمناها الأذكار النبوية الصحيحة استغربت و قالت والله هذه الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نكن نعرفها بل ولا سمعنا بها والحمدلله الذي هدانا ... فسحقا لأهل البدع!!
7 - ذكر الله عز و جل مثل الرياضة (واعذروني على هذا التشبيه) و لكن قصدي كما أن تدريب البدن يكون بالتدريج فكذلك ذكر الله عز وجل ... فالرياضي أو العامل أو الصانع يكون في أول أمره متدربا ومبتدأ ثم تجده بعد أيام يكون أستاذا ماهرا في رياضته أو حرفته أو صناعته ...
وكذلك الذاكر إذا أخذ لسانه على ذكر الله و تعود عليه صار سهلا ميسرا عليه ... فيأخذ اللسان على مخارج الأحرف في الكلمات التاليات مثلا (سبحان الله و الحمدلله و لا إله إلا الله و الله أكبر) فيكون الأمر سهلا ميسرا عليه.
8 - الذكر إدمان للذاكر فإذا تعود على الذكر أدمن قلبه و لسانه وأدمنت جوارحه على هذا الشعور الجميل فيصير الذكر للذاكر أحب الأشياء إليه وفوات الورد على الذاكر أمر صعب عليه جدا
9 - كما قلنا بأن الذكر إدمان وقد يجر هذا الأمر إلى أن يبالغ الذاكر بالتزام ورد كبير يثقل الالتزام به لذا ينبغي على الذاكر أن يجعل ورده في حدود إمكانياته الحالية و لا مانع من التدرج مستقبلا لكن على الذاكر أن لا يلزم نفسه بورد ثم يتركه فهذا من مداخل الشيطان على العبد وهو أن يجعل الذاكر يزيد في الأوراد حتى يعجر عن المحافظة عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/411)
10 - في حال الكسل ينبغي للذاكر أن يحافظ على الأذكار المضاعفة مثل سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه وزنة عرشه ... و سبحان الله عدد ما خلق في السماء ... وسبحان الله عدد ما خلق ... و هكذا ... ففي هذا تعويض عن النقص الحاصل منه بسبب التعب أو الكسل
11 - للاستغفار تأثير عجيب على النفس وأجر كبير فيجب أن يجعل الذاكر في ورده مساحة جيدة للاستغفار و التوبة ..
12 - أخطر دعاء ينبغي للذاكر المحافظة عليه في كل حين هو: اللهم أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك و دعاء: يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك و: اللهم أعني ولا تعن علي ... رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا .... و غيرها من الأدعية الطيبة فالمحافظة على الأذكار نعمة عظيمة و ما استجلبت نعم الله تعالى بمثل الدعاء ...
13 - الرجوع بين فترة و أخرى إلى الكتب التي فيها ترغيب لذكر الله عز وجل مثل الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله و الأذكار للنووي (طبعة عامر ياسين رائعة) ..
14 - الاقتداء بنماذج رائدة في باب المحافظة على الأذكار و الأوراد من الأحياء و الأموات والاقتداء بهم وقراءة سيرتهم و متابعة مسيرتهم ..
15 - أفضل الذكر قراءة كتاب الله تعالى و أفضل الكلام سبحان الله و بحمده
16 - تذكر أن من صلى على النبي صلى الله عليه و سلم صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10 مرات!!
17 - تعلم كيف تنطق الأذكار!
فقد كنت اقرأ هذا الحديث العظيم: كلمتان خفيفتان على اللسان ..... سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم وعندما ابتدأ في ذكرها أجد صعوبة في ذلك ففكرت في الأمر فوجدت أن أيسر طريقة لقول هذا الذكر هو في قول سبحان الله و بحمده وأكررها 100 مرة مثلا ثم مثلها سبحان الله العظيم وأكررها 100 مرة فهذا أسهل علي من قول سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم 20 مرة!
18 - استغل فترة وجودك في السيارة و في زحمة السير و في وقت انتظارك عند الطبيب مثلا أو في مراجعة لدائرة حكومية و في الكراج وووو في كل مكان ... استغل هذه الأوقات في ذكر الله عز و جل
19 - احرص على أن يكون في جوالك برنامج الأذكار فهو خير مذكر و معين لما نسيت من الأذكار
20 - في حال ذكرك لله عز و جل اعلم أن الله عز وجل غير محتاج لذكرك ولا لدعائك و صلاتك بل الأمر يعود لك بالخير في الدنيا و الآخرة وأنت المستفيد أولا و أخيرا ولا بأس أن تعلم أن الله عز و جل يحب ذلك منك ويرضاه وسيجزيك عليه خير الجزاء في الدنيا و الآخرة ... لكن أحيانا يأتي للذاكر شعور بالغرور فعليه أن يعالج نفسه بهذا الأمر و ليعلم الذاكر أن هناك من هم خير منه عند الله يذكرونه الليل و النهار لا يفترون ... وخير باب يدخل فيه العبد على الله عز و جل هو باب الذل و مشاهدة التقصير
21 - لا تنسى أن ذكر الله عز وجل سبب من أسباب الرزق و الخير لكن لا تجعل نيتك وقت الذكر الحصول على المصالح الدنيوية بل اجعل نيتك و رغبتك في مرضاة الله عز و جل وحصول ثوابه و الخوف من عقابه ثم ابشر بالخير العظيم
هذا ما لدي الآن و أسأل الله عز و جل أن يبارك لي و لكم في مشاركتي هذه و أن يجعل فيها الخير لي و لكم ... اللهم آمين اللهم آمين
كما ارجو منكم المشاركة حتى نستفيد من بعض فلعل كلمة ينفع الله بها عز و جل خلقا كثيرا ...
و الحمدلله أولا و آخرا(134/412)
سعي الحج وليس معه طواف إلا مع الوداع؟
ـ[الكتب]ــــــــ[11 - 11 - 10, 09:50 م]ـ
سأحج - بإذن الله ومعي عائلة
سنحج منفردين فإذا قدمنا الحرم سعينا سعي الحج
(على صحة تقديم السعي على الطواف)
ثم جعلنا الافاضة مع الوداع
فهل فعلنا هذا صحيح؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو عمار الأذرعي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 06:08 ص]ـ
صحيح على الراجح لكن خلاف سنة الرسول-صلى الله عليه وسلم-،وخطا على قول الجمهور.
والله اعلم.
ـ[الكتب]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:11 م]ـ
جزاك الله خيرا
هل أجد أحد من أهل العلم من ذكر ذلك
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:31 ص]ـ
ولكن ياشيخ ابوعمار ان تقديم السعي على الطواف خاص بيوم العيد فقط ومابعده
بمعنى هل يجوز تقديم السعي على الطواف في العمرة؟ مجرد سؤال(134/413)
ما الحكم ستسكن داخل حدود الحرم وسنرجم كل الجمرات يوم 11
ـ[الكتب]ــــــــ[11 - 11 - 10, 10:12 م]ـ
نحن عائلة سنحج بدون تصريح
لأننا سنأتي متأخرين
وسنسكن داخل حدود الحرم
ولايلزمنا المبيت بمنى لوجود الزحام
فقط سنأتي اليوم الحادي عشر لمنى ونرمي
ونقدم رمي الثاني عشر إلى اليوم الحادي عشر
ونبيت حول الحرم ونطوف للوداع فجر الثاني عشر
ثم نخرج إلى أهلنا
فهل هذا الفعل صحيح؟
بارك الله فيكم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[12 - 11 - 10, 06:17 ص]ـ
من اراد الحج فليحج على سنة الرسول والا فلا يحج!
ايش يعني: ما يلزمنا المبيت في منى لوجود الزحام؟! قررتم الزحام من قبل ان تلقوه؟!!
وايش تقديم الرمي؟!! حتى الرعاء اخرهم الرسول!
هذا مثل اللعب!
ـ[الكتب]ــــــــ[12 - 11 - 10, 01:23 م]ـ
جزاك الله أخي أبا قتيبة
بالأمس كنت أناقش طالب العلم الذي أفتى لنا بجواز ذلك
فقال هذا هو الصحيح
وإلا والله القلب لم يرتح لذلك
ولكنه طالب علم متمكن
ـ[الكتب]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:21 م]ـ
من لم يجد مكاناً في منى
إذا لم يجد الحاج مكاناً للمبيت في منى أو وجد مكاناً ولكن لا يليق به فأين يبيت؟
وقبل أن أذكر خلاف العلماء في هذه المسألة أشير إلى أن هذه النازلة إنما ظهرت عند المعاصرين من العلماء حين ازدحمت منى بأعداد الحجاج فاحتيج إلى الكلام في هذه النازلة. وقد اختلف في حكمها على قولين:
القول الأول:
أن من لم يجد مكاناً في منى فإنه ينزل في أقرب مكان منها.
وممن اختار هذا القول: الشيخ محمد بن صالح العثيمين (47) والشيخ عبدالله بن جبرين (48) والشيخ صالح الفوزان (49).
ودليلهم على ذلك:
القياس على ما لو امتلأ الجامع يوم الجمعة فإن الذين يأتون يصفون عند الأبواب ولا يصفون بعيداً حتى ولو سمعوا الصوت, بل يصفون قريباً بحيث تتصل الصفوف, فهكذا إذا امتلأت منى يسكنون بأقرب ما يمكنهم (50).
ويمكن أن يجاب عن هذا التعليل:
1. بأن المبيت في هذه البقعة مقصود فيها دون غيرها, وفارق اتصال الصفوف لأن المقصود باتصال الصفوف متابعة الإمام وليس الأمر كذلك هنا. والله أعلم
2. أن هذا القول يتحقق به مقصود الشارع من اجتماع الناس في مكان واحد (51).
ويمكن أن يجاب عن هذا:
بالتسليم إذا كان المكان هو في منى فأما ما عداها فليس مقصوداً. والله أعلم
القول الثاني:
من لم يجد مكاناً في منى جاز له المبيت حيث شاء.
وذهب إليه جمع من العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن باز (52) وقد صدرت به فتوى من اللجنة الدائمة للافتاء (53).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1. عموم قوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن:16] (54).
ووجه الدلالة من هذه الآية:
أن من لم يجد مكاناً بعد البحث فقد فعل المطلوب منه بقدر الوسع والطاقة ولا يكلف أكثر من ذلك.
2. القياس على حال من فقد عضواً من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله (55) لعدم وجود المحل فكذلك من لم يجد مكاناً في منى فيسقط عنه المبيت.
الترجيح:
يظهر لي والله أعلم رجحان القول الثاني لوجاهة دليله وللإجابة عن احتجاج أصحاب القول الأول. والله أعلم
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-86-10985.htm(134/414)
هل لبس الخاتم للرجل سنة نبوية
ـ[عبد المحسن الوجدي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 10:58 م]ـ
السلام عليكم
اريد توضيح مسألة لبس الخاتم بالنسبة للرجال سواء المتزوج او العزب
بنية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل له دليل ام أن لبس الخاتم خاص بالنساء او المتزوج وهل توجد دلائل
وماهي مواصفات الخاتم ان كان الجواب بنعم والمحاذير التي نجتنبها في هذه المسألة
وشكرا جزيلا
ـ[عبد المحسن الوجدي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 01:12 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21101
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 01:15 م]ـ
و عليكم السلام
هناك كتاب لان رجب الحنبلي في أحكام لبس الخواتيم, فهو جيد في بابه
وفقك الله
ـ[عبد المحسن الوجدي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 11:14 م]ـ
ماعنوانه حفظك الله
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 11:19 م]ـ
السلام عليك أخي عبد المحسن الوجدي كيف أحوال مدينة وجدة أخوك من البيضاء
اسم الكتاب أحكام الخواتيم/ابن رجب الحنبلي
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:13 ص]ـ
من فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (4644)
س: ما حكم لبس الخاتم الفضي، وهل هو حرام، وهل يشترط في لبسه الضرورة، كأن يختم به مثلا وأيضا ما حكم لبس الخاتم الفضة والمسمى في الاصطلاح العصري: (دبلة الزواج)، وهل هي تشبه بالكفار؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
ج: أولا: لبس خاتم الفضة للرجال جائز لحاجة أو لغير حاجة، للأدلة الواردة في ذلك في السنة المطهرة.
ثانيا: ما يسمى بلبس دبلة الزواج من ذهب أو فضة ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:17 ص]ـ
السؤال:
بارك الله فيكم، التختم الجائز ما هو يا فضيلة الشيخ؟
الجواب:
أما مسألة التختم، فالتختم ليس بسنة مطلوبة بحيث يطلب من كل إنسان أن يتختم ولكنه إذا احتيج إليه فإن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الملوك الذين كانوا في عهده لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً أتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يختم به الكتب التي يرسلها إليهم، فمن كان محتاجاً إلى ذلك كالأمير والقاضي ونحوهما كان إتخاذه إتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن محتاجاً إلى ذلك فليس بسنة أن يلبسه، نعم.
المصدر:
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب(134/415)
ما حكم اعطاء الزكاة للإبن الراشد المتفرغ للدراسة والعلم
ـ[عبد المحسن الوجدي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 11:03 م]ـ
السلام عليكم
هل يجوز للأب اعطاء زكاة ماله ان دار عليها الحول لابنه الكبير في السن المتفرغ للدراسة وطلب العلم مع اجتهاده في طلب عمل محترم يكفي به نفسه لكن لم يجد
وشكر جزيلا
هل توجد أدلة في الموضوع
ـ[أبو عمار الأذرعي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 06:06 ص]ـ
لا يجوز-فيما اعلم-باتفاق.
ونفقة الولد واجبة على الوالد.
ـ[عبد المحسن الوجدي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 12:16 م]ـ
سمعت أخي ان الابن الراشد الذي يستطيع العمل لا تصير نفقة الاب عليه واجبة في هذه الحالة
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[12 - 11 - 10, 11:06 م]ـ
فائدة:
قال البخاري في الصحيح:
((وَقَالَ الْحَسَنُ: إِن اشْتَرَى أَبَاهُ مِن الزَّكَاةِ جَازَ.))
ـ[عبد المحسن الوجدي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 11:17 م]ـ
كيف؟؟ لم أفهم القصد
ـ[عبد المحسن الوجدي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 07:34 م]ـ
اين انتم ي ا علما
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 11 - 10, 07:46 م]ـ
فائدة:
قال البخاري في الصحيح:
((وَقَالَ الْحَسَنُ: إِن اشْتَرَى أَبَاهُ مِن الزَّكَاةِ جَازَ.))
وما علاقة هذا بسؤال الاخ؟
اخي عبدالمحسن لا فرق بين ان يعمل او ما يعمل فرعا كان او اصلا،وانما باعتبار حاجته اي: متى احتاج الفرع وهم الابناء وجب نفقتهم على الاصل وهما الوالدان او العكس متى احتاج الاصل وهما الوالدان وجبت نفقتهما على الفرع وهم الاولاد.
وعليه فالجواب هو هو.
والله اعلم.
ـ[عبد المحسن الوجدي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 05:07 م]ـ
لكن في حالة الفرع اي الولد يكون مكلفا بنفسه اذا وصل سن الرشد والقدرة على العمل و الكسب فسمعت ان نفقته في هذه الحالة لا تصير واجبة على والده
وبالتالي يمكن له أخذ زكاة والده في هذه الحالة خاصة ان لم يجد العمل هذا ما سمعته من امام مسجدنا ... ولها شروط اخرى
ـ[عبد المحسن الوجدي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:57 ص]ـ
هل من مجيب
ـ[عبد المحسن الوجدي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 06:52 م]ـ
نعم .. نعم؟؟؟
ـ[عبد المحسن الوجدي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 11:59 م]ـ
أين أنتم؟(134/416)
هل يتقيد النهي عن نوم الرجلين في لحاف واحد بما إذا كانا عريانين؟
ـ[عبد الله بن إسماعيل]ــــــــ[11 - 11 - 10, 11:56 م]ـ
الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد ..
يسأل سائل، يقول: هل يتقيد النهي عن نوم الرجلين في لحاف واحد بما إذا كانا عريانين؟
جزاكم الله خيرا
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:06 م]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13548
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
1 - حديث (أبي سعيد عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)
حديث صحيح
رواه مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الكبرى وأحمد وأبويعلى وابن خزيمة و وابن حبان والبيهقى
فى الكبرى والحاكم فى المستدرك والطبرانى فى الكبير والأوسط والصغير وقال لم يرو هذا الحديث عن زيد بن اسلم الا الضحاك بن عثمان تفرد به بن ابي فديك وزيد بن الحباب ولا يروى عن ابي سعيد إلا بهذا الإسناد
قلت (أبوزكريا) وهو كما قال
الشرح
إعتمد غالب الشراح على كلام الإمام النووى فى شرح هذا الحديث حيث نقلو كلامه لذلك أبدأ به
قال الإمام النووى رحمه الله فى شرحه على مسلم
(فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لاخلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالاجماع ونبة صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى وهذا التحريم في حق غيرألازواج ........ ثم قال (وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولايفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد وكذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم اذا لم يكن بينهما حائل وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه قال العلماء ولا يسقط عنه الانكاربكونه يظن أن لا يقبل منه بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة
والله أعلم)
قلت قال المباركفورى فى التحفه عند شرح الحديث (قوله (ولا يفضي) بضم أوله أي لا يصل (الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد) أي لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد ثم نقل كلام الإمام النووى
وقال شمس الحق آبادى فى عون المعبود عند شرح هذا الحديث (وَلَا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل)
: مِنْ بَاب الْإِفْعَال.
قَالَ فِي الْمِصْبَاح: أَفْضَى الرَّجُل بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْض مَسَّهَا بِبَطْنِ رَاحَتِهِ، وَأَفْضَى إِلَى اِمْرَأَته بَاشَرَهَا وَجَامَعَهَا، وَأَفْضَيْت إِلَى الشَّيْء وَصَلْت إِلَيْهِ، وَفِيهِ النَّهْي عَنْ اِضْطِجَاع الرَّجُل مَعَ الرَّجُل فى ثَوْب وَاحِد، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة سَوَاء كَانَ بَيْنهمَا حَائِل أَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا حَائِل بِأَنْ يَكُونَا مُتَجَرِّدَيْنِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ: لَا يَجُوز أَنْ يَضْطَجِع رَجُلَانِ فِي ثَوْب وَاحِد مُتَجَرِّدَيْنِ؛ وَكَذَا الْمَرْأَتَانِ وَمَنْ فَعَلَ يُعَزَّر اِنْتَهَى.
ثم نقل كلام النووى
قلت وهذا الذى ذكره من أنه يحرم أن يَضْطَجِع الرَّجُل مَعَ الرَّجُل ثَوْب وَاحِد، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة إذا كَانَ بَيْنهمَا حَائِل إذا كانا متجردين مختلف فيه
قال محمد شمس الحق فى عون المعبود (ألا لا يفضين) بضم أوله أي لا يصلن (رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة) أي في ثوب واحد والمعنى لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد
قال في المجمع هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين وإن كان بينهما حائل فتنزيه)
قلت فهذه أقوال أهل العلم فى شرح الحديث ولم يقل أحد منهم يحرم أن يلتحف الرجلان فى الثوب الواحد إذا لم يكونا متجردين بل هو جائز بدليل الخطاب (مفهوم المخالفة) من هذا الحديث
وإنما اختلفوا فيما إذا التحفا بثوب واحد عريانين وبينهما حائل هل يحرم أم يكره
واتفقوا على تحريم أن يلتحف الرجلان فى الثوب الواحد إذا كانا متجردين
ولم يقل أحد من أهل العلم بعدم جوازأن يلتحف الرجلان أوالمرآتان فى ثوب واحد إذالم يكونا عريانين بل ولم يتعرضوا لذلك عند شرح الحديث
فيما أعلم
ويدل على هذا أيضا تبويب العلماء على هذا الحديث
فقد بوب النووى عليه فى شرحه لمسلم (باب تحريم النظرإلى العورات)
وبوب الترمذى عليه (باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة)
وأبو داود (باب ماجاء في التعري)
وابن خزيمة (باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم)
وابن حبان (ذكر الزجر عن نظر الرجل إلى عورة الرجال والنساء إلى عورتهن)
والبيهقى فى شعب الإيمان (فصل في ستر العورة)
وفى السنن الكبرى ((85 باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة ويفضي كل واحد منهما إلى صاحبه (
ويدل عليها أيضا معنى الإفضاء الوارد فى الحديث وهو الوصول الى عورة غيره وهو يكون باليد أو بغيرها
وعليه فلا دليل يمنع من أن يلتحف الرجلان فى الثوب الواحد إذا لم يكونا متجردين بل هو جائز والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/417)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:10 م]ـ
عفواً:
ما سبب سؤال السائل؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:11 م]ـ
عفواً:
ما سبب سؤال السائل؟
وما الحاجة؟!
يبيَّن الحكمُ الفقهي، دون أن يُنظر إلى سبب السؤال.(134/418)
هل يصح قضاء العيد مع من لديه مال مشكوك في مصدره؟
ـ[عبد الرحمن الليبي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 12:34 ص]ـ
ارجوكم اعينوني اخوتي المشايخ و طلبة العلم المتقدمين انا لدي شخص قريب مني جدا يريد مني قضاء عيد الاضحى معه المشكل اني اشك الى درجة اليقين في ان ماله ياتيه من طريق حرام. المشكل انه لا يعلم بهذا الامر او انه يغض الطرف عن ذلك و اذا لم اقض هذا العيد معه سوف يشك و تكون هناك ازمة بين افراد الاسرة. و لقد قال لي انه مستعد بان يهديني الخروف هذه السنة و انا اعيش بمفردي و لم يتوفر لدي الوقت للسفر عند والدي. سؤالي هو هل اذا قضيت يوم العيد عنده و اكلت عنده اكون بذلك مرتكبة لكبيرة و آكلا للحرام؟ ارجوك اجيبوني او اطرحوا سؤالي هذا على المشايخ فانا في حيرة من امري.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 04:35 ص]ـ
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجلٌ علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل يأكل من طعام أبيه؟ وإذا لم يأكل من طعام أبيه فهل يكون ذلك من العقوق؟
فأجاب: "الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام إن كان حراماً بعينه، بمعنى: أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص فلا يجوز أن يأكله، لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها فلا تأكل، ولا تُجِبْ دعوته، أما إذا كان الحرام من كسبه يعني: أنه هو يرابي أو يعامل بالغش أو ما يشابه ذلك، فكل، والإثم عليه هو.
، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت، أهدت إليه يهودية شاةً في خيبر مسمومة ليموت، ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجلٍ مسمى. ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة (أي: دهن متغير الرائحة) فأجابه وأكل، واشترى من يهودي طعاماً لأهله وأكله هو وأهله، فليأكل والإثم على والده " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (188/ 13).
وسئل أيضا رحمه الله: رجل جمع أمواله من الربا وأبناؤه متحرجون من الأكل من هذا المال، ثم إذا مات هذا الأب، هل يجوز لهم أن يرثوا هذا المال؟ وكيف يتوب هذا الرجل؟
فأجاب: "أولاً: يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدع الربا، ثم إذا كان هذا الربا الذي جمعه عن جهل لا يدري أنه حرام، أو عن شبهة كأن يقال: إنه حرام ولكن لم يتيقن، فإنه حلال له أن يبقيه عنده، لقوله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/275. أما إذا كان عالماً لكنه كان عاصياً ثم منَّ الله عليه بالتوبة والهداية فمن تمام توبته أن يتصدق بهذا المال، تخلصاً منه لا تقرباً به إلى الله؛ لأنه لو تقرب به إلى الله لم يقبل منه، لكن ينوي التخلص، إذ لا سبيل له إلى الخلاص إلا بهذا، بإنفاقه صدقة على فقير، أو في إصلاح طرق، أو إصلاح مساجد وما أشبه ذلك.
أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه، لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث، وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات " "لقاء الباب المفتوح" (181/ 19).
وعلى هذا، فلا يلزمك البحث عن مصدر دخل آخر.
نسأل الله لك التوفيق والسداد.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 04:37 ص]ـ
هل يأخذ من مال أبيه الذي اكتسبه من الحرام
الرجاء الإفتاء في هذه المسألة، فأنا شاب أبلغ من العمر 21 عاما .. أدرس في كلية التجارة ويعمل والدي في السياحة (قطاع خاص في إحدى المدن السياحية. وهو مهندس كهرباء يعمل في القرية بمنصب مدير إدارة هندسية مما يعنى أنه مسئول عن كل ما يتعلق بالكهرباء؛ ابتداء من مصابيح الإضاءة وانتهاء بمضخة المياه، مرورا بثلاجات الخمرة وإضاءة صالات الرقص والتليفزيونات وما إلى ذلك وهو يتقاضى على هذا العمل راتباً كبيراً قدره أربعة آلاف جنيه، أما أنا فكنت أعمل بجانب الدراسة في مطعم- حبا في العمل فقط لا للحاجة- وعندما أردت الاستقلال بنفسي وإنشاء مشروع صغير أديره لم أجد سوى أبي لآخذ منه ما أحتاج من مال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/419)
ولشكي في مال أبي من حيث الحل والحرمة توجهت بشكوكي إلى أحد المشايخ المشهود لهم بأنهم من أهل السنة، فأفتى لي بأن ماله مختلط ولا يجوز لي منه إلا الضروري كالأكل والشرب واللبس ومصاريف الدراسة، أما ما أحتاجه كرأس مال لمشروعي فيجوز أخذه منه على سبيل القرض وقد كان والآن أبي يريد مساعدتي بدافع الأبوة فيقف معي في المحل وفى بعض الأوقات كنت أترك له المحل وأذهب لقضاء حاجات للمحل ولنفسي، وهكذا بدأ أبى يتعلم عملي ويعمل بنفسه وهنا بدأت المشكلة الأولى .. وهى أنني كنت قد حسبت كل المبالغ التي كنت قد أخذتها من أبى حسابا دقيقا، أما بعد وقوفه معي أصبح الأمر مختلطا فأبى ٌقد يخرج من جيبه مالا يضعه في درج المحل أو قد يشترى بضاعة للمحل من جيبه الخاص. وهذا يمكن بكثير من المجهود حصره، أما ما لا يمكن حصره هو أنه قد يشتري طعاما للبيت ثم يجد المحل محتاجا له فيأتي ببعض ما اشتراه للبيت ويضعه في المحل, ويكون هذا دون علمي واستشارتي ودون أن يحسبه كم يتكلف علىّ لأرده.
أما المشكلة الثانية .. فأبى غير مقتنع بردي المال له فهو يعتبره مالي ومال إخوتي وأنه يعمل ويأت بهذا المال من أجلنا فهو لن يقبل رد المال أبدا
أما المشكلة الثالثة .. أنه غير مقتنع بحرمة ماله - إن كان حراما - فهو يرى أنه من (الضرورات التي تبيح المحظورات) فإن عمله الحكومي يتقاضى عنه ما يقل قليلا عن 400 جنيه - لاحظوا الفرق أكرمكم الله- .. ونحن أسرة مكونة من خمسة أفراد منهم اثنان يدرسون دراسة جامعية .. وهو يرى أن مال الدولة كله حرام فالدولة تتعامل بالقروض الربيوية وتأخذ الضرائب وتجيز العمل في تجارة الخمور، وبالتالي فلا أحد يعمل إلا وفى ماله جزء حرام ... والسؤال الآن
1 - ما حكم مال أبى؟ وهل تنطبق عليه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ وإن كان كذلك هل يجوز لنا الحرام بالتبعية؟
2 - كيف أحسب ما أدخله أبى عندي من مال إن كان هو لا يستطيع حسابه؟
3 - كيف لي أن أرد له هذا المال –إن وجب الرد- إن كان هو رافضا أخذه؟ وهل يجوز لي أن أصر على الرفض وأن أسدد ما علي من ديون لأصحابها (رد المظالم)؟
4 - ما الذي يجوز لي من مال أبي؟ وإذا مات هل يجوز لي أن أرث ماله؟.
الحمد لله
لا شك أن العمل في مجال السياحة على ما هو موجود في واقعنا الآن، لاسيما في بلادكم، تشوبه الكثير من المخالفات الشرعية، من رعاية الاختلاط، والتبرج، وربما الخمور والمحرمات الأخرى، وإذا كان الأمر كذلك، كان جزء من مال أبيك محرما، وهو ما يسمى عند العلماء بالمال المختلط.
وقد قرر أهل العلم أن من كان له مال مختلط من الحلال والحرام، فإنه يجوز الأكل من ماله، وتجوز سائر وجوه معاملته، إلا أن التورع عن ذلك أولى.
أما احتجاج والدك بأن ذلك ضرورة، فهو غير صحيح، لأن أبواب الحلال كثيرة جدا، وقد قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)، ولو فتح الإنسان على نفسه هذا الباب، لولج كل أبواب الحرام بحجة الضرورة.
واعلم أن أكل الحرام له عواقب وخيمة، لو لم يكن منها إلا الحرمان من إجابة الدعاء، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا ... ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ له " رواه مسلم برقم 1015
ومال أبيك الذي اكتسبه عن طريق هذا العمل المحرّم يسمّيه العلماء مالاً محرّماً لكسبه، أي أنه اكتسبه بطريق محرّم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا المال يكون حراماً على مكتسبه فقط، وأما من أخذه منه بطريق مباح فلا يحرم عليه كما لو أعطاك والدك هدية أو نفقة وما أشبه ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين:
" قال بعض العلماء: ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه، كالخمر والمغصوب ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: (هو لها صدقة ولنا منها هدية) " القول المفيد على كتاب التوحيد 3/ 112
وقال الشيخ ابن عثيمين:
" وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش، أو عن طريق الربا، أو عن طريق الكذب، وما أشبه ذلك؛ وهذا محرم على مكتسبه، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، ويأخذون الربا، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب " تفسير سورة البقرة 1/ 198
وعليه، فلك أن ترث والدك، وليس عليك أن تحسب ما أدخله عليك، أو أن ترد ما أدخله عليك، إلا أن التورع عن الأكل من ماله إن استطعت أولى.
والله أعلم.
للمزيد انظر (أحكام القرآن لابن العربي 1/ 324، المجموع 9/ 430، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 2/ 233، كشاف القناع 3/ 496، سؤال رقم 21701).
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/420)
ـ[عبد الرحمن الليبي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 08:48 ص]ـ
بارك الله فيك لكن ما هو الحال لمن كانت بناته يشتغلن بالدعارة؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 05:56 ص]ـ
وفيك بارك الله.
ليتك لم تسأل هذا السؤال كان واضح من سؤالك الاول مال حرام وانتهى الامر
الله المستعان
اذا كان حال البيت مثل هذا فحذار أن تجلس فيه حتى لا تُفتن وأبعد نفسك عن مواطن التهم
وانصح هذا الشخص بأن يتقي الله وأعلمه بجرمه العظيم في عدم الحفاظ على عرضه وتعريض نفسه للعن
رزقني الله واياك الاخلاص و العفة والستر في الدنيا والاخرة.
ـ[عبد الرحمن الليبي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:51 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبد الرحمن الليبي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:28 ص]ـ
المشكل اخي اني لا اذهب عندهم الى ان كاد ان يصل الامر الى الخصومة لكنهم هم من ياتون عندنا لاني اعيش في بيت تركه جداي للورثة و لقد احضر لنا كبشا هذه السنة و انا في موقف صعب و هذا الامر يؤرقني و لا ادري ما العمل(134/421)
مأين أجد صدر هذه الفتوى؟
ـ[أبو عبدالرحمن العمري]ــــــــ[12 - 11 - 10, 01:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني بارك الله فيكم رأيت في تاريخ ابن خلدون وتاريخ دولة المرابطين للصلابي نصاً قصيراً للإشرة على الفتوى الشهيرة للإمام الغزالي حول ملوك الطوائف الموجه إلى يوسف بن تاشفين
سؤالي أين أجد نص الفتوى الكامل؟(134/422)
بيع الحيوان حيا بالوزن
ـ[الأسيف]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام عى رسول الله وبعد
هل يوجد نص صريح من فقهاء المالكية على جواز بيع الحيوان حيا بالوزن وبارك الله فيكم
ـ[الأسيف]ــــــــ[13 - 11 - 10, 12:14 ص]ـ
للرفع
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 05:01 ص]ـ
لم أجد أحدا من المالكية وفقهم الله قد رد على سؤالك فأحببت اثراء الموضوع بهذه الفتوى
هل يجوز بيع الحيوان الذي يؤكل لحمه، مثل الدجاج حيا بالوزن؟ مع العلم أن هذه الطريقة هي الشائعة عندنا.
الحمد لله
نعم، يجوز بيع الحيوان حياً بالوزن.
سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز شراء الدجاج والغنم بالميزان سواء كان حياً أو مذبوحاً؟
فأجابت: الأصل حل المعاملات بين المسلمين إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم وزناً، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك في الشرع اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 290).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (13/ 290):
يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره، لأن القصد العلم بالمبيع وهو حاصل بالوزن اهـ.
وفيها أيضاً (13/ 289) يجوز بيع الحيوان بالميزان، فإنه جائز بيعه برؤيته دون وزنه إجماعاً، ولم يُؤَثِّر ما في جوفه من أجهزة وأكل على جواز بيعه لكونه تابعاً فجاز بيعه بما فيه وزناً اهـ.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[الأسيف]ــــــــ[13 - 11 - 10, 11:57 ص]ـ
بارك الله فيك، ولكني أريد قولا لأحد فقهاء المالكية
ـ[الأسيف]ــــــــ[14 - 11 - 10, 03:49 م]ـ
أين المالكية؟
ـ[الأسيف]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:40 ص]ـ
للرفع
ـ[سبتي جمال]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:58 ص]ـ
موضوع مهم
ـ[الأسيف]ــــــــ[15 - 11 - 10, 11:14 م]ـ
يبدو من أهميته أخي سبتي جمال أنه لم يأت أحد بقول للمالكية
ـ[سبتي جمال]ــــــــ[17 - 11 - 10, 05:00 م]ـ
أخي الأسيف بارك الله فيك أن أريد أن أتابع الموضوع وأتعلم من سؤالك هذا ولهذا كتبت موضوع مهم وأنا في أنتظار أقوال فقهاء المالكية(134/423)
السرقات العلمية .. ظاهرة العصر
ـ[همام النجدي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 02:33 ص]ـ
السرقات العلمية .. ظاهرة العصر
بقلم الكاتب: عصام تليمة
انتشرت في الآونة الأخيرة عدة ظواهر غير صحية في مجال البحث العلمي، والمجال الدعوي الإسلامي، ومن هذه الظواهر ظاهرة السرقات العلمية بأشكالها وألوانها كافة، والعجيب في الأمر أن هذه الظاهرة استفحلت واستشرت في البلاد العربية الإسلامية، في مقابل أننا نرى الغرب في بحوثه ودراساته يحرص الدارس كل الحرص على إبراز المراجع، ويدون في مراجعه المقابلات الشخصية والوثائق، وتجد في كتب بعض الغربيين في مقدمة الدراسة شكرا خاصا لكل من ساهم، وليس شكرا عاما، بل يذكر كل من ساهم ولو بكلمة، وأحيانا تجد في المقدمة الشكر لعاملة الآلة الكاتبة التي طبعت له البحث، على الرغم من أن التي كتبت على الآلة الكاتبة أو على جهاز الحاسوب (الكمبيوتر) لم تقم بعمل فكري، إنما هو عمل عضلي محض، ليس فيه إعمال فكر ولا إبداع، وقد تقاضت أجرا على ما بذلت، ولكنه خلق الشكر لكل من أسدى له خدمة ساهمت في خروج بحثه.
وكم أكبر عالما كالشيخ عبدالفتاح أبي غدة رحمه الله، الذي عزا حديثا بالخطأ إلى الإمام مسلم، وقلده في ذلك الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف في تحقيقه لتدريب الراوي، حتى عبر الشيخ أبو غدة عن ذلك قائلا: وهذا من تقليد الساهي للساهي!! ودله أحد طلبة العلم على خطئه في عزو الحديث للإمام مسلم، وأنه في غير صحيح مسلم، ولم يكن الشيخ أبو غدة يعرف طالب العلم، ولم تسعفه ذاكرته في تذكره، فكتب يعترف في تحقيقه لأحد الكتب تصويب هذا الطالب له، هاتفا بطالب العلم أن يتعرف إليه، حتى يشير إلى نسبة الفضل له في التصويب.
صور للسرقات العلمية
وللسرقات العلمية صور مختلفة، كلها تصب في خانة واحدة، هي خانة اللصوصية العلمية، مهما كان المبرر مقبولا أو غير مقبول.
1 - النقل بدون عزو إلى القائل.
2 - الاقتباس الكامل للفكرة دون الإشارة إلى صاحبها.
3 - النقل الكامل دون عزو.
4 - الكتابة الكاملة وشراء ما يُكتب: وهذه حالة استشرت عند أصحاب الثراء في عالمنا العربي والإسلامي، أو أصحاب النفوذ والمناصب العلمية، وقد يكون مقابل ما يكتب ماديا، أو معنويا، بالترغيب أو الترهيب، وكلاهما وسيلة من وسائل سرقة الجهود العلمية.
أسباب انتشارها
1 - غياب الوازع الديني: فبلا ضمير حي يقظ، يجعل صاحبه يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل يحدث ما يحدث، ويأتي الخلل الخلقي، الذي يؤدي بصاحبه إلى سرقة جهود الآخرين.
2 - العجز والتكاسل العلمي.
3 - حب التنافس في كثرة المؤلفات.
4 - عدم وجود رادع دنيوي.
5 - إحساس السارق بأنه لن يكشفه أحد بحكم موقعه ونفوذه.
6 - التناقض الشديد في السلوك: فهناك من الكتاب من تأتمنه على أموال الدنيا، ولا تستطيع أن تأتمنه على معلومة لك، أو فكرة انقدحت في ذهنك، وتخشى من البوح بها أمامه، وهذا من أكبر الدلالة على التناقض في السلوك، فهو أمين في الجانب المادي، غير مؤتمن على الجانب العلمي.
آثار هذه الظاهرة
1 - تصيب الباحثين بالسلبية واليأس والإحباط.
2 - تقضي على ملكة البحث العلمي النزيه وتجعل الباحث لا يبالي من أين أتى بالمعلومة، ولا مصدرها، وتنشئ عقليات هشة علميا، متهرئة فكريا، ويكون نتاجها أن تكون الأمة فراغا من كل عقلية بحثية.
3 - تقتل موهبة الإبداع والتنافس، فمن ملك المال فقد ملك العلم أيضا، وإن كان بالشراء والبيع، مما يزهد الباحثين النابهين في التفوق والتنافس والإبداع.
4 - تجعل المجتمع يستمرئ السرقة ويتعود عليها.
حكمها الشرعي
هي بلا شك محرمة حرمة يقينية، وهي في الحقيقة جريمة دينية، وخلقية، كما أنها تجمع بين عدة جرائم معا، فهي:
1 - سرقة: وإن كانت سرقة من نوع آخر، غير سرقة المال، إلا أنها أخطر، إذ المال يعوض، أما الفكرة التي سرقت، فقد صارت في حوزة لصها وسارقها بلا عودة لصاحبها.
2 - نسبة ما ليس له إلى نفسه: كما أنها تنسب فضلا ليس له فيه أدنى دور أو حق.
3 - استغلال حاجة طلبة العلم.
4 - خداع الناس والقراء: كما أن هذه الجريمة تجمع إليها جريمة خداع الناس وإيهامهم أن هذا الكاتب رجل مبرز، وكاتب همام.
واجبنا نحو هذه الظاهرة
1 - واجب شرعي: ويكون ببيان موقف الشرع من أمثال هؤلاء، وأن نبدأ معهم بالنصح لهم، في سرية تامة، ملتزمين آداب النصيحة، فمن عاد عن غيه، وانتهى عن سرقته، ورد الحقوق لأهلها، وجب علينا الستر عليه، وإلا ففضحه بين الناس بما فعل وارتكب يصير أمرًا شرعيا لا وزر فيه، وهذه هي وظيفة العلماء والمختصين، وكل ذي حس ديني وبصيرة.
2 - واجب قانوني: فلابد من السعي لإصدار قانون يحاسب من يمارس السرقة العلمية.
3 - واجب شعبي: ويكون بمقاطعة كتابات من يعرف عنهم السرقة العلمية، ويثبت عليهم ذلك، ولفظ كل من بنى كتاباته على السطو العلمي من المجتمع العلمي والشعبي.
منقول من مجلة الوعي الإسلامي (العدد: 532)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/424)
ـ[أبو أنس السائر]ــــــــ[12 - 11 - 10, 07:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
اللهم أجرنا من السرقات العلمية بشتى انواعها ...(134/425)
الراجح في حكم صلاة الجنازة على الطفل
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[12 - 11 - 10, 04:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال النووي:
(فرع) في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل والسقط
* أما الصبى فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه ونقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع فيه وحكي أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال لا يصلي عليه ما لم يبلغ وخالف العلماء كافة وحكى العبدرى عن بعض العلماء أنه قال إن كان قد صلي صلي عليه والافلا وهذا أيضا شاذ مردود *
ما هو الراجح في حكم صلاة الجنازة على من مات ولم يبلغ الحلم؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[12 - 11 - 10, 06:11 ص]ـ
رجح الالباني في احكام الجنائز المشروعية،ولم يوجب.
والله اعلم.(134/426)
عدم جواز استقبال هلال القمر عند قول دعاء رؤية الهلال
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 05:10 م]ـ
عدم جواز استقبال هلال القمر عند قول دعاء رؤية الهلال
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد،
قال الإمام الألباني في تعليقه على " الكلم الطيِّب " (ص 139 / حاشية 126 / ط. المعارف):
يستقبل كثير من الناس الهلال عند الدعاء، كما يستقبلون بمثله القبور، وكل ذلك لا يجوز؛ لِما تقرَّر في الشَّرع أنه " لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة "، وما أحسن ما روى ابن أبي شيبة (12/ 8 / 11) عن عليٍّ رضي الله عنه قال: " إذا رأى الهلال فلا يرفع إليه رأسه، إنما يكفي من أحدكم أن يقول: ربِّي وربُّك الله ". وعن ابن عباس؛ أنه كره أن ينتصب للهلال، ولكن يعترض ويقول: " الله أكبر ... ".
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[12 - 11 - 10, 05:39 م]ـ
جزاك الله خير.
يبدو لي ان ترجمة المشاركة خطأ،فليس فيه عدم الجواز،ولكن فيه انه لا يشرع استقبال الهلال عند الدعاء.
والله اعلم
ـ[أبو أحمد القثامي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 10:59 م]ـ
وما صحة الحديث حول دعاء رؤية الهلال؟!
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:57 ص]ـ
وما صحة الحديث حول دعاء رؤية الهلال؟!
حديث صحيح.
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:10 ص]ـ
جزاك الله خير.
يبدو لي ان ترجمة المشاركة خطأ،فليس فيه عدم الجواز،ولكن فيه انه لا يشرع استقبال الهلال عند الدعاء.
والله اعلم
أخي -بارك الله فيك -
أين نذهب بقول علي رضي الله عنه (فلا يرفع إليه رأسه ... )
وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنه كره .... )
بارك الله في علمكم ونفع بكم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:21 ص]ـ
إنما يكفي من أحدكم أن يقول: ربِّي وربُّك الله ". وعن ابن عباس؛ أنه كره أن ينتصب للهلال، ولكن يعترض ويقول: " الله أكبر ... ".
وبك بارك.
واين نذهب من هذه القرينه: (يكفي من احدكم .. )؟
واما اثر ابن عباس فما فيه دلاله لان الانتصاب شيء والاستقبال شيء.
والفاظ حديث رسول الله ظاهرها انه ينظر اليه:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال:
الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و التوفيق لما تحب و ترضى ربنا و ربك الله).
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[13 - 11 - 10, 05:18 ص]ـ
قولك - بارك الله في -: (والفاظ حديث رسول الله ظاهرها انه ينظر اليه)
أحسنت،
وهذا الظاهر الذي ذكرته خالفه فهم الصحابة، وهو أولى بالصواب ممن بعدهم.
طبعا، هذا يترتب على ثبوت ما ورد عنهم فيه فإن لم يصح فالأمر كما قلتَ أحسن الله إليك.
و أما قولك - وفقك الله إلى مرضاته -
(والانتصاب شيء والاستقبال شيء)
فهو بخلاف ما أفهمه من هذه المادة، إذ لا يقال نصب للشيء ولا انتصب له إلا إذا استقبله وقصده معنى أو حسا
ومنه قولهم:
نصب له العداء والشر إذا أظهرهما له وقصده بهما ونصب له حربا إذا شنها عليه
وقولهم:
وانتصب للحكم إذا قام له وتهيأ
كما في المعجم الوسيط (2/ 924)
ولهذا (فكُلُّ ما رُفِعَ واسْتُقْبِلَ بِهِ شَيْءٌ، فقد نُصِبَ) كما في القاموس
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 11:37 ص]ـ
الأخ الكريم أبا عبد الله بن أبي بكر وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- جزاك الله خيرا على إيراد هذه المناقشة
- قلتَ: (هذا يترتب على ثبوت ما ورد عنهم) فهذا يدل على شككَ في صحة الأثرين الواردين عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، فلا يمكن الجزم بعدم الجواز حتى نتأكد من صحة تلك الآثار فليتك تتحقق لنا من صحة سند تلك الآثار أولا وقبل كل شيء
وبالمناسبة فالألباني _رفع الله قدره ونور قبره_ رغم أنه استحسن "مجرد" إيرادها لكن هذا لا يكفي، فهو نفسه لم يذكر صحتها حتى في كتبه في الشاملة وحتى موقع الدرر السنية لم يتعرض لها، فيبقى الحديث الصحيح على ظاهره حتى تثبت مخالفته الصريحة الصحيحة.
- هناك أمور كثيرة شرعية ثبت الانتصاب إليها حال الدعاء ومع ذلك فلا يعني هذا عبادتها بأي حال من الأحوال مثل:
الكعبة والجدار والسترة ... الخ
- الداعي يقول ربي وربك الله فهو:
1 - يخاطب القمر ومن يخاطب شيئا استقبله.
2 - يصرح ببطلان ألوهية القمر فيبعد أن يخطر بالنفس أن يستقبله لأجل دعائه من دون الله.
وتقبل من أخيك كل مودة
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 11:49 م]ـ
لزيادة الفائدة:
درجة الأحاديث الواردة في الدعاء عند رؤية الهلال. للشيخ سليمان العلوان ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=28113)
حديث على شرط البخاري فيه إجماع الصحابة على دعاء دخول الشهر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146982)(134/427)
شَرحُ آياتِ " قِوَامَة الرِّجالِ عَلَى النِّسَاءِ " للشَّيخِ "مُصطَفى العَدَوي".
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 11:21 م]ـ
بسمِ الله الرحمنِ الرحيم
الحمدُ لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد المرسلين , وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين, وبعدُ:
هذه دروس مباركة ألقاها فضيلة الشيخ "مصطفى العدوي" ضمن سلسلة "أحكام النساء" في شرحِ "آياتِ قوامةِ الرجال على النساء" وهذا موضوعٌ مهمٌ لنسائنا ورجالنا في هذا الزمان الذي قصر فيه فهمُ كتابِ الله فضلاً عن تطبيقه.
* فمتى كانَ الرجلُ يطبق أحوال ما أمره الله بهِ أولاً: من العظةِ لهنَّ , ثم من هجرهنَّ في المضاجعِ , ثم منْ ضربهنَّ ضرباً غير مبرحٍ!؟
* ومتى كان الرجلُ يعقل حدودَ قوامتهِ على زوجتهِ؟! وكيفَ كانَ الزوجانِ يفعلانِ عند حصولِ نزغٍ شيطانٍ بينهما؟!
(هذا ما أفاضه الشيخ -حفظه الله- في دروسه فأحببتُ تفريغها مع تنقيحها ليستفيد منه الأزواج حفظهم الله).
قال الشيخ -حفظه الله-:
لا شكّ أن النساء بحاجة إلى التفقه في أحكام دينهنّ. قال النبي –صلى الله عليه وسلم- النساء شقائق الرجال. وهنَّ داخلات في قوله تعالى {وقل رب زدني علما} وقول النبي –صلى الله عليه وسلم- من يردِ الله به خيراً يفقهه في الدين. وغيرها من العموماتِ التي لا تختصّ بجنسٍ عن آخرَ, وفي تفضيلِ كل معلم عن كل جاهل, حتى إن الكلاب المعلمة أفضل من الكلاب التي هيَ غير معلمة. كما قال تعالى {تعلمونهن مما علمكم الله} وقال –عليه السلام-: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها.
فجدير على أخواتنا الفضليات أن يعرفنَ أحكام معاملتهن, وقد أثنت عائشة –رضي الله عنها- على نساء الأنصار: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من الفقه في الدين.
وقال الله لنساء محمد –عليه السلام-[واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ءاياتِ الله والحكمة] وقد طلبَ بعض النسوة مجلساً يعلمهن النبي فيهِ ويدرسهنّ ويعظهنّ.
وكانَ النبي يأمرُ بإخراج النساءِ إلى مصلى العيدِ حتى الحيّض, وربما يعلم أنَّ النساء لم يكن قد سمعن خطبته فيقبل عليهنّ ويعلمهن ما قاله.
(مقدِّمةُ)
قال تعالى [الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)]
هذه الآية رسمت منهاجاً للأسرةِ وللحياةِ الزوجيةِ, يرتّب أمرها ويقوّمها ويسددها, وهو "الرجل" يسعى لجلبِ الأرزاقِ وتهيأةِ الحاجات والكماليات, لما أنّ المرأة غير ملزمة بذلك, فالرجل "راعٍ ومسؤول عن رعيته" وهذا الرجل عليهِ أن يلتزمَ بقيوميته على بيته بشرعِ الله سبحانه تعالى.
لماذا الرجل هو القيّم؟ وما حدوده؟
[بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ] فهناكَ أمر جبليٌ فطر به الرجل كان بذلك مفضّلا به على المرأةِ وهو: قوته البدنية وقوته العقلية وجلادته, ولذا جعل شهادة المرأة على النصفِ من شهادةِ الرجل, لما في عقلها ودينها من نقصان. وسئل النبي لمَ ذلك؟ قال: أليسَ اذا حاضت لم تصل ولم تصم. قالت بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصانِ دينها. أليسَ إذا شهادة المرأةِ تعدل نصف شهادةِ الرجل. قالت بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصانِ عقلها.
والرجل قيّمٌ كأيّ مسؤولٍ ومديرٍ يكون قيما على مركزِه وشركته, إذا عصيَ أمره أو عصى أمرَ الله, حصل من الفسادِ الكبير, لذا .. جاءَ قوله " فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ" أي مطيعاتٌُ لأمرِ زوجها, لأنّ من شئنِ الصالحاتِ أن يكنّ مطيعاتٍ. وهذا على صورةِ الخير يرادُ بهِ الإنشاءُ. وهذا كثيرٌ في القرآن الكريم كقوله تعالى "ومن دخله كان آمنا" أي: أيها الناسُ أمّنوا من دخل المسجد الحرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/428)
ولكن لا طاعةَ لزوجٍِ في معصية الله –عزوجل- لقول النبي –عليه السلام-: لا طاعةَ لمخلوقٍٍ في معصيةِ الخالقِ. وبهذا نعلمُ أنّه لا يجوز في حالٍ معصية الزوج, لأنه القيم في بيته, وقال عليه السلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم –التطوع- وزوجها شاهد إلا بإذنه, ولا تأذن في بيتٍ لأحدٍ إلا بإذنه ولا تجلس على تكرمةٍ إلا بإذنه.
فالقيّم يُستأذنُ حتى لا تضطربَ الأمور, وقال –عليه السلام-: إذا استأذنتِ امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فدلَّ أنَّ الاستئذانَ مشروع في كل حال. وقال –عليه السلام-: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
ما هيَ واجبات القيّم؟
* هذا القيم عليهِ واجباتٌ كما له حقوقاً, وهكذا في أيِّ قيم شركةٍ وبيتٍ وجماعةٍ وإمام البلدةِ, فهذا سليمانُ عليه الصلاة والسلام كان يخرجُ ويراقبُ رعيته وخدامه وحشمه حتى ماتَ وهو متَّكاٌ على عصاه.
فعليه
أولاً: أن يشكرَ الله –سبحانه- بأن جعله قيما وبأن رزقَ امرأةً صالحةً, قال –عليه السلام-: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وفي بعض الروايات "إن نظر إليها أسرته, إذا أمرها أطاعته, إن غاب عنها حفظته" فهذه سمةُ المرأةِ الصالحة.
ثانياً: أن يكونَ رفيقاً على أهلِهِ ورعيَّته, قال تعالى لمحمد –عليه الصلاة والسلام-[فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ]. وقال –عليه السلام-: ما كان الرفق في شيءٍ إلاّ زانه, لا نزع من شيءٍ إلاَّ شانه. وقال –عليه السلام-: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. وعن مَالِك بن الحويرث قال: أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا، أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُواإِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ .. الخ.
فكانَ –عليه السلام- كما هو مبعوث رحمةً للعالمين, رحيما بأمثالِ هؤلاءِ الشببةِ رفيقا بنسوتهم لغيابِ أزواجهم عنهم. ولذا ... أقولُ –لمن يسافر لجمع الأموالِ فوق الأموال وقد ترك نسائه وبناته السنين- أن يحاسبَ نفسه, وأن يتقيَ الله عزوجلّ, لأنَّ المرأة ضعيفة وأسرع إلى الميل إلاَّ أن يرحمَ اللهُ بها, وقال –عليه السلام-: تعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شيكَ فَلا انْتَقشْ. [وقال –عليه السلام-: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي] فلا تأتِ زوجكَ ووجهكَ " عبوساً قمطريراً " وتبتهج إلى غيرها, وتقابلها بغليظِ القولِ والفعلِ, فالزوجةُ أولى بكلِّ خيرٍ, وهيَ إنما إن فقدتِ السعادة والحنان والعفةَ من زوجها رغبت إلى آخرَ والعياذ بالله.
فعلى القيّم الزوجِ أن يحسّن أخلاقَهَ ويهذِّبها بمكارمِ الأخلاقِ, لأنَّ –عليه السلام- يقول عن النسوة "إنما هنَّ عوانٍ عندكم" وقال موجّها في التقويم [اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء" وعند ابن حبان "فدارها تعش بها].
ثالثاً: أن يعلمَ عن خصالِ وطبائعِ من هم تحتَ يديكَ, فجرت سنَّة الله -عز وجل- أن تختلفَ طبائع النساءِ, فصاحب الشركةِ وصاحب الرعية عليه أن يسوسَ أحوالَ الناسَ وكيف استجابتهم ومالطريقة لتقويهم؟ فجديرٌ بالزوجِ أن يتقنَ معرفة من تحتَ يديه, فيتعامل معهنّ بمقتضى معرفته بهن, حتى تستقيم أموره, ثم إنَّ الهدايةَ من الله –عزوجل- فالتمس من الله هدايتك وهدايةَ زوجتك وللنساء المسلمات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/429)
[وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ] فعلى الزوجِ أن ينفقَ على زوجته على قدر استطاعته –وجوباً بإجماعِ العلماء-, فلا يبخلَ عنها, ولا يمسكها عن التصرّف بمالها الشخصي, ولها إن لم ينفق عليها زوجها أن تأخذَ منهُ بغيرِ علمه, كما في حديث "هند" زوجةِ أبي سفيان –رضي الله عنهما-. وذلكَ بالمعروف من غير إسراف ولا إقتارٍ, كما قال لها النبي –عليه السلام-: خذي منه ما يكفيك وولدك بالمعروف.وقال تعالى [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ] وقال تعالى [وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا].
وبيّن الله سبب القوامة من الرجلِ حتى لا تأتي أمرأة مترجلة وتنافحُ بالمساواةِ بينهن والرجالَ, وهذا من عظيمِ التطاول على شرعِ الله سبحانه تعالى, وقال الله تعالى راداً ذلك [لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا] فقد شرع لكلٍ من الرجالِ والنساءِ ما يتناسب مع أصل خلقته وطبيعته, والواجبُ من المسلم أن يستسلمَ لأمرِ الله, ويكون شعارنا "سمعْنا وأطعْنا غفرانكَ ربنا وإليكَ المصير".
[فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ] أي طائعات, وفسّر بعضهم "القنوت" الطاعة, والقنوت له معانٍ: منه "الدعاء" بقولهم " نقنت في صلاة الفجر, ومنه "السكوت" عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِى الصَّلاَةِ حَتَّى نَزَلَتْ (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ.
ومنه "طول القيام" قال –عليه السلام-: أفضلُ الصلاةِ طول القنوتِ. والسياق هو الذي يحدد المعنى الائق بها.
[حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ] حافظات لغياب أزواجهن ولفروجهن في غيابِ الأزواج عن الحرامِ, فليسَ حفظك فرجك أيتها الزوجةُ باجتهادكِ أصالةً, إنما بحفظ الله لكِ, فلتسألِ الله سبحانه أن يحفظَك ويبعدك عن كلّ سوء.
ثم بيّن تعالى طرائقَ التقويم من الرجلِ في حال وجود نشوز أو تمرّد فقال تعالى:
[وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا] والنشوز: التعالي على الأمر ورفضه.
وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أي النساء خير؟ قال: التيتسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
فبهذا على الزوجِ أن يكونَ حافظاً لأهلِ بيتِهِ, كما أنَّ صاحبَ الشركةِ يكون القيم والمسؤول عن أركانِ شركتهِ كلها, فإنه سيجد الصالحَ والطالحَ, وقد كانَ سليمان –عليه السلام- في ملكه العظيم وحشمه الكبير من الجنِّ والإنسِ, فقد كانَ يراقِبُ أعمالهمْ وينظر للمطيعِ والعاصي, فمن يزغ عن أمره [نُذقّه منْ عَذَابِ السَّعِير] وكذلك ذو القرنينِ فلما مرَّ بقومٍ في مغرب الشمس قال تعالى [قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا] فإنَّ الزوجَ سيبتلى كذلك بتمرد من زوجته, إن أمرها عصتْه, وإن نهاها عصتْهُ, فما الحلُّ من هذا؟
ما يحصلُ من النزغِ بين الزوجين؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/430)
إنَّ الشيطان ينزغ بين العبادِ [وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا] لذا. قال تعالى لنبيه [قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ] فأمره بالتعوّذِ من همزاتهم ومن حضورهم, ودلّت الآيةُ أنَّ هناك من الشياطين ما هو نشطاء وما هم لبداء, ويزيد ذلك دلالة الحديث في صحيح مسلم: عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ - قَالَ - فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ». قَالَ الأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ «فَيَلْتَزِمُهُ».
فليتنبه لهذا بني الزوج, وأن لا يدع من الغضبِ نزغاً وتفريقاً شتاتاً, ثم إن المغاضبةَ لا بدًّ وحاصلةٌُ, من أهلِ الفضلِ والصلاح والفساد, لكنَّ المؤمنين إذا تذكروا بربهم ذكروه, فقدوتنا "إبراهيم الخليل" عليه الصلاة والسلام, فقد كانَ متزوجاً سارة –وكانت أجمل نساء زمانه- وجاءَ أحد الجبابرة وبلّغ عنها, فدعاها وزوجها, فأرادها, فدعت عليه ثلاثاً لا يستطيع حراكاً, حتى قال: أخرجوها فإنما هيَ بشيطانَ. فأعطى الجبار إبراهيم هاجرَ أم إسماعيلَ فكانتْ أمةً عند سارة, ثم ملكته لإبراهيم, فغشيها فولدت له, فنشبتِ الغيرةُ وهربت بمنطقها –وهيَ أوَّل من اتخذت المنطق- إلى مكة, فهذه سارة زوجة خليلنا وقدوتنا إبراهيمَ قد توعَّدت هاجرَ إن لقيتها لتقطعنَّ منها بعضُ أعضائها, فالشاهدُ: أنّه إن كانَتِ المشاكل ومساوئ الحال منها! وكما حصلَ مع أيوب –عليه السلام- لما قسمَ إن عافاه الله ليضربنَّها (مائة جلدة) فلما عافاه الله وأرادَ أن يبرَّ بقسمِهِ قال الله له [وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ] أي شمخاراً مكوناً من 100 عصا تضربها في جلدةٍ –وهذه خاصية لأيوب عليه السلام- وذلكَ لبر زوجتِهِ ووفاءِها في مدة تزيد على (18سنة) بعد أن هجره قومه وبعد عنه أهله.
وكما حصل مع النبي –صلى الله عليه وسلم- مع زوجاته, فقد روى مسلم في "صحيحه" أنَّه دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ - قَالَ - فَأُذِنَ لأَبِى بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا - قَالَ - فَقَالَ لأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِى النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا.
فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ «هُنَّ حَوْلِى كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِى النَّفَقَةَ». فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا كِلاَهُمَا يَقُولُ تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. فَقُلْنَ وَاللَّهِ لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ في مشربة له ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ) حَتَّى بَلَغَ (لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا).
فكانَ في بيته -صلوات الله وسلامه عليه- نوعاً من المغاضباتِ من زوجاتِهِ, ولكن يصلح الأمر ويهدأ ويزداد بذلك حباً لنسائه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/431)
وهذا الشيخ الصحابي أبو بكرٍ الصديق –رضي الله عنه- جاءَ في "صحيح البخاري": عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ اطْعَمُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اطْعَمُوا قَالُوا مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ –في رواية: فجدَّع وسبَّ ونال من زوجته من شدة حرجه مع أضيافه- فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُّ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُّ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ سَلْ أَضْيَافَكَ فَقَالُوا صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ الآخَرُونَ: وَاللَّهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ. وقال: كلوا لا هنيئاً. فقالوا: والله نحن ما بآكلينَ حتى تأكل. قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللهِ الأُولَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا. وجاءَ في بعضِ الرواياتِ أنه أتى النبيَّ عليه السلام فقال: قد بروا بيمينهم وحنثت في يميني؟ فقال –عليه الصلاة والسلام-: بل أنت خيرهم وأبرهم يا أبا بكر. وقد حدَّث عبد الرحمن ابنه إذ قال: ايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ اللُّقْمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ بركةً. فقال أبو بكر: إنما كان –أي يمينه- من الشيطان.
فَإذا دارت مشكلة بين الزوجين, فجديرٌ بكل غضب أن يتعوَّذ بالله من الشيطانِ الرجيمِ, فإنَّ الغضب من الشيطان, وإنما خلقَ الشيطان من نارٍ, والماءُ يطفئ النار, ويحسنُ أن يتوضأ بعده, وأن يغيّر من جلسته وهيئته, فإنَّ ذلك مما يخفّفُ من الغضبِ, ورد هذا –على خلافٍ- بعضاً من النبي –صلى الله عليه وسلم-.
وهذا عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه –أول من أسلم من الصبيان وزوجته فاطمة سيدة نساء الجنة- أسرةٌ مباركةٌ, ومع ذلك فهم بشر, فقد ورد في الأثرِ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ فَاطِمَةَ ...
وهكذا فليكنِ الآباء يزوروا أحوالَ بناتِهِ كما كانَ يفعل ذلك أبو بكر الصديق مع عائشة وعمر بن الخطاب مع حفصةَ وما حصلَ مع أبي الدرداءِ وسلمانَ في أمر زوجته ... وكانَ النبيُّ يأتي بيتَ فاطمةَ من الليلِ فيطرق البابَ ليقوما من الليلِ فيصليا ..
فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي لا أدري أين هو ..
فإذا حصلت مغاضبات في البيت فلا ينبغي أنْ يُخرجَ زوجته ويطردها من بيتها إلى أهلها, فليسَ ما ستذهب إليهِ مأواها, بل أخرج أنتَ أيها الزوج إلى مسجدكَ إلى أهلكَ ...
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإِنْسَانٍ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ.
ما وسائل المعالجةِ في حالِ مخالفة الزوجة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/432)
فالأمر الأول: (فعظوهن) قدّم لها المواعظ الجميلة, وذكرها بالله وبأحاديثِ رسول الله تعالى, وبالغ في وعظها, لأنَّ في الوعظِ تأثيراً جاذبياً, وخوفهن من مغبة مخالفة أمر الله وأمر رسول الله, [فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ] [وذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى] [فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ] ثمَّ إن أشعرتها بترهيبٍ من عذابِ الله وعذابه, فإنها سترقُّ بل هيَ أسرعُ إلى البكاءِ من الرجالِ, فاجتهدَ أن ترسمَ الموعظةَ في قلبها ببلاغةٍ وفصاحةٍ, [وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا] وكذا أنتِ أيها الزوجةُ إن وجدت من زوجك ظلماً وتعالياً فذكّريه بحدود الله, وأنه –سبحانه- أقدر على الزوجِ من قدرةِ الزوج على زوجها, فذكّريه بأطيبِ الكلامِ وأحسنِهِ, تذكره بأمه, بأخته, بعمته, فترضى لهم الظلمَ؟ فعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَهْ. فَقَالَ: ادْنُهْ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا. قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: أَتُحِبُّهُ لأُمِّك؟ قَالَ: لاَ. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأُمَّهَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لاِبْنَتِكَ؟ قَالَ: لاَ. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لأُخْتِكَ؟ قَالَ: لاَ. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأَخَوَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِك؟ قَالَ: لاَ. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ قَالَ: لاَ. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالاَتِهِمْ. قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.
فليقلْ من الكلامِ الطيب بانتقاء, البعيد عن الوساوس والهواجز والارتياب, تحظى به مرضاةَ الله عزوجل, فيحصل بذلك الإئتلاف والنفع بإذنِ الله تعالى.
ثمًّ إن الناسَ متفاوتون في غضبهم ورضاهم, فرجلٌ سريع الغضب سريع الرضا, وآخر سريع الغضب وقاف عن الرضا, فلا بدَّ من مراعاةِ أخلاق كل من الزوج لزوجته, فيتفادون أوقاتَ الغضب حتى تزول, كما قال القائل:
خذ العفو مني تستديمي مودتي ... ولا تنطقي في سوأتي حينَ أغضبُ
وأحسن من ذلك قوله تعالى [خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ] فقد نزلتْ في أخلاقِ النَّاس, فإنْ وجد الزوج من زوجته الفورَ والغضب السّريع, فليتقِ غضبها حتى تهدأَ ثمَّ يوجِّهُ العتاب, وإن وجدتِ الزوجةُ من زوجها الغضبَ والفور السريع وانفعالاً فلتسكن حتى تذهب عنه غضبه, -لأنَّ فِي الغضبِ يتصرّف معه الشخص تصرفات همجية لا تليقٌ بالرجلِ المتوسّط فضلاً عن الرشيدِ العاقلِ, فيتصرّف كالمغيّب عن عقلِهِ, لحديث في سندِه كلامٌ: "لا طلاق في إغلاق" وهو الغضب وقيل: الإكراه- ثمَّ توجّه الذكرى النافعة, أما أن يحتدّا ويتحاورانِ فإنَّ الشيطان يزيد بينهما إشعالاً وافتعالاً, فينسى كلٌّ منهما أنهما بشرٌ يعتريهما الخطأ.
وقد علم من الشريعة أنَّ أوقاتِ الخروج عند حدّ الاعتياد تتفادى, فقال –عليه السلام-: لا يقضينَّ حكمٌ بين اثْنينِ وهو غضبان. ثمَّ إنه حصل موقف لم يردَّ النبيُّ فيهِ على عائشة , إذ تقول: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ - شَقِّ الْبَابِ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَهُنَّ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللَّهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/433)
غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ.
فَقُلْتُ –أيْ عائشة-: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم, وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَنَاءِ.
* وقد كانَ الغضبُ في موسى –عليه السلام- فقد قتل نفساً, وكسَّر الألواحَ, وفقأ عين ملكِ الموتِ, وهذا كلّه مغمورٌ في بحرِ فضائله, فغفرَ اللهُ له.
* وهذه أم سليم –رضي الله عنها- قد حملتْ من أبي طلحةَ, فولدت له, فمرض الولد فماتَ, وهذه القصة بنصها: عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لأَبِى طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لأَهْلِهَا لاَ تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ - قَالَ - فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ - فَقَالَ - ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لاَ. قَالَتْ فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ تَرَكْتِنِى حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتِنِى بِابْنِى. فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِى غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا».
قال تعالى [أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ] فحرّي بالمؤمن والمؤمنة إذا خوفوا بالله أن يُخاف, وإن ذكروا بالله تذكَّروا, وقوله –تعالى- "فطال عليهم الأمد" في تفسيرها قولانِ:
الأول: أي فطال عليهم الأمدُ في نعيهم, رزقوا فلم يفقروا, وتنعموا فلم يمرضوا, فلما كان المال مغدقاُ عليه, فأنساهم هذا النعيم عن ذكرِ الله, وأورث طغياناً وقسوةً في القلب, [كلا إنَّ الإنسانَ ليطغَى*أنْ رآهُ استَغنَى] وقال تعالى [وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ] فمن رحمةِ الله تعالى أن الله يضيق العيش أحياناً, ويبتلي المؤمن بالمصائب.
الثاني: أي طال عليهم الأمد في البعدِ عن الذكرى والموعظةِ زماناً طويلاً, فلما بعدوا وحرموا من التذكير أورثَ قسوةً في قلوبهم كلاَّ من الزوجين.
* فيستحبُّ الوعظ والتذكير عموماً, وبين الزوجين خصوصاً, ووردَ أن ابن عمر أرادَ أن يطلق أحد نساءه, فقالتْ له: ما تنقم من امرأةٍ صوامةٍ قوامةٍ؟ فأعرضَ عن طلاقها. فلا تستكبر ولا يستكبر عن الاعتذار عن الخطأِ فقد قال نبي الله –عليه السلام-: الكبر بطر الحقِّ وغمط الناس.
فاستعنْ بالله واطلب منه أن يصلحّ لك زوجكَ, فالله أصلحَ لزكريا زوجه, [وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ] أنها كانت عقيماً فجعلها مهيئة للإنجاب فحملت نبيا كريما "يحيى" عليه السلام. وقيل: أي أنه كان في لسانها شدة وكلمات قاسية فأصلحه الله تعالى لزوجه. ثمَّ إن الزوجةَ قد تتسلط على شخصٍ بسببِ ذنب ارتكبه, قال الحسن البصري: والله إني لأعلم ذنبي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي. يعني: أنه يكون مع الزوجة في عيشةٍ هنيةٍ فإذا –وبلا سبب- أرى الزوجة قد كرهتني وتغير تعاملها معي, لذا قال تعالى [وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/434)
* واعلم أن الذي يسلط عليكِ وعليكَ إنما هو " الله تعالى " وكلُّه بأمرِ الله –جلَّ وعلا- قال تعالى [وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ] وقال في شأنِ اليهودِ [كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ] فالله الذي يطفئ شعل المصائبِ والمشاكِلِ, واعلم أنَّ هذا مما كسبت يداك, فكنْ حذراً من ذنوبكِ التي تسبب من أن يتسلّط عليكَ شراذمُ الخلقِ. فتب واستغفر إلى الله تعالى, فمع الاستغفار تنال لك الحياة السعيدة [وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ]. فلعلكّ ايها الزوج قد أسأتَ إليها من حيثُ لا تشعرُ فيحملُ ذلك نشوزها, فكن حكيما عارفاً, وباشر بإصلاحِ ما سبَّبَ ذلك من الزوجِةِ, فقد كانَ النبي عارفاً حال عائشة –رضي الله عنها- فقد روى الشيخانِ: عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَك.
وكانتْ عائشةُ تتبَّع أحوالِ النبي –عليه السلام- من رضا وغضبٍ, ففي حديثِ الإفكِ تقول عائشة: وَهُوَ يَرِيبُنِى فِى وَجَعِى أَنِّى لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اللُّطْفَ الَّذِى كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِى إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ «كَيْفَ تِيكُمْ». فَذَاكَ يَرِيبُنِى.
{رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}
الأمر الثاني: (واهجروهن في المضاجع) , فهذه المرتبةُ لا تكونُ للمرأةِ الصالحةِ التقيةِ, إنما المرأةُ العاصيةُ المخالفةِ التي تستحقُّ الهجْرانَ في المضجعِ لا غيرَ المضجعِ, وجميعُ ما ذكرَ من الأدلةِ توضِحُ أنَّ الرجلَ يكون في بيتهِ حال الهجرانِ, وتكون المرأة في بيتها, لا كما يفعل بعض الجهلةِ من طرد الزوجاتِ إلى أهلهنِّ, ولكن إن أرادَ الرجل أن يستتبَّ بعض الأمورِ فإنَّ الزوجَ يخرجُ من بيتهِ, وبخروجه أفضلُ من المرأةِ, وإن طلبتِ المرأة الذَّهابَ إلى أهلها فلتذهبْ ولا يمنعها زوجها حتى تهدأ المشاكِلُ بينَ الأزواجِ, فقد آلى النبي –عليه السلام- من نسائهِ شهراً, والإيلاءُ هو: الحلفُ. قال تعالى [لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌٍ] فمن حلَفَ لا يقربُ الزوجةَ "سنةً" فإنه يَنتظرُ إلى أربعةِ أشهرَ فإما أن يراجِعها وإمَّا أن يطلِّقها. قال تعالى- وقوله فوقَ كلِّ قولٍ -[إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَ].
وصورةُ الهجرانِ: اختلفَ الفُقَهاء –رحمه الله- فقَالَ بعضُهُم: أن يعطِي الرجل ظهرَه لها. وقال بعضهم: هو تركُ الجماعِ. وقال بعضهم: ترك السرير لها. هذه بعض الصورِ التي ذكرها العلماءُ, ولكنْ: ينتهي هذا الهجران بانتهاءِ النشوزِ بعد اعتذارِ الزَّوجَةِ, لأن علة الهجران " تأديب الزوجة بنشوزها " فإن حَصَل المقصود رجع الرجل, فالهجران كالدواء يُعطى بجرعاتٍ معينةٍ, فإن انقطع الداءُ انقطع الدواءُ, فلا يكونُ الهجرانُ ديناً ولا ديدناً.
* ولا بأسَ لأنْ يكونَ للزوجِ سريراً خاصاً وللزوجةِ سريراً خاصاً في غير الجماعِ, كما أنه جائزٌ بل الأصل في سريرٍ واحدٍ.
والواو هنا لا تقتضي ترتيبا في كل حال, وقد تأتي ويستأنسُ بها, كما قال "إن الصفا والمروة من شعائر الله" وقال عليه السلام: أبدأ بما بدأ الله به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/435)
الأمرُ الثَّالث: (وَاضْرِبُوهُنَّ) , رخَّص النبي في ضرب النساء النواشز وبيَّن النبي –عليه السلام- أن يكونَ غير مبرِّحٍ, فلا يكسرُ عظماً, ولا يخضِّر جلداً, بيدَ أنَّ اتقاءَ الضَّربِ قدر الاستطاعة من سنَّة النبي عليه السلام, إذ إنه ما ضربَ خادماً ولا زوجةً, إلاَّ ما كانَ من الضَّربِ الخفيفِ كماضربَ النبيُّ –عليه السلام- عائشةَ لمَّا رجع من البيقعِ وكانتْ مترصِّدةً له فلما رجعَ سرعت قبله, فإذا هيَ تلهث فقال لها: مالكِ يا عائش! حشيا رابية –أي مالك تنهجي بنفسٍ شديد- فأخبرته الخبر,,فقال لها: أظننت أن يحيفَ الله عليك ورسوله. قالتْ عائشة: فلهدني في صدري لهدةً أوجعتني.
ثمَّ قال تعالى [فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا] إذاً قد انْتَهى مسائلُ الهجرانِ وانْتَهى مسائل الضرب, بل ليسَ من حقَّكَ ذاكَ إن هيَ أطاعتك, ولا تختلقوا الأسباب الفارغة التالفة لتضربَها فلا تلخنْ منكَ ومن قدرتِكَ على بحجَّتكَ وهيَ لك مطيعةٌ, ثمَّ هدَّد الله الزَّوجَ إن نشزَ أمر الله تعالى بقوله [إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا] فاللَّهُ أقدر عليك زوجتِكْ لكونِ أهلها فقراءَ أو ضعفاءَ!. فاللَّه قادرٌ أن يتنقمَ منكَ إما بمرضٍ يحل بك, وقد يتسلَّط عليكَ شرّيرٌ عربيدٌ بغير حقٍّ منهُ, عقاباً من الله بسبب ما كسبت يداكَ ممَّا صنعتَ, وتذكر دوما أن لو كانَ لك بنت متزوجة فهل ترضى لأختِكَ أن تؤذى أو تهانَ أو أن تظلمَ من زوجها؟ فاعلم أيها الزوج والزوجةِ أنَّ اللَّه يراكما فاتقيا الله في السرِّ والعلَنِ.
قال تعالى [وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)] النساء.
[وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا] اختلفَ العلمَاءُ فِي المُراد بخفتم, فقال كثير المفسرين: أي "علمتم" أي إن علمتم أهل الأولياء أن هناكَ ثمة شقاق بين زوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن نشبت المشاكل بينهما, لأن الشيطان لا يبرأ أن يوسوس للعبادِ في طرق الشرِّ والفسادِ, لذا قال هالله [وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا] وقال تعالى [يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ].
وقال –عليه السلام- في التحذير من التفريقِ بينَ المرءِ وزوجِهِ: من خبب خادما على أهلها فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس هو منا. وتوالت النصوص في الأمر بالإصلاح قال تعالى [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] وقال تعالى [لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا] فنفى الله الخيريةَ في غير المعروفِ منها إصلاح بين الناسِ, ووعد بالأجر العظيم لمن أصلحَ بين الناس ابتغاءَ مرضاتِ الله.
عن زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». ولقدْ وصف النبي الكريم سبطه بالسيادةِ لأمر عظيم فقال: إن ابني هذا سيد ولعلَّ الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كانَ ما أخبرَ بهِ النبي –عليه السلام- فبعد مقتل عليِّ –رضي الله عنه- بويع ابنه الحسنِ مثل كتائب الجبالِ كلها تريد قتل معااوية وأهل الشام, فنظر الحسن نظرة العاقل ورأى أن فئة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/436)
لن تنتصر إلاَّ إن أبيدَ فئام من الناسِ, فتنازل الخلافةَ إلى معاويةَ خشيةَ الفتنةِ وإرهاقِ الدماءَ بأكثر ممَّا عليهِ الأمر, وهو يقول [وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ].
ثم ختمت الآية بقوله [إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا] للتذكير بأن الله يعلم نوايا الحكمين والزوجين, أيريدان الإصلاح؟ أيريدان الإفساد؟ فعليها اتصفية القلب حالَ الإصلاحِ وإصلاح النيةِ حال الإصلاح بين الزوجين.
وقد وردت في الآيةِ الكريمة بعض الآثار وردت في ذلك منها:
* أن عقيل بن أبي طال تزوج بفاطمة بنت عتبة بن ربيعة وكانت فاطمة ثريةً فقالت لزوجها: أنفق عليك وتحسب نفسك علي! أي: أأنفق عليك على أن تتزوّج عليَّ! فوافقَ على ذلكَ, وكانت تذكرُ أباها –عتبة- وأخاها -الوليد بن عتبة- وعمها –شيبة- وهم الذين قتلوا يوم بدر ونزلتْ فيهم قوله [هذان خصمان .... ]. فكانَ كلما دخل عقيل عليها –وهو قرابة الذين قتلوا أقاربها- تتذكرهم و تقول فاطمة: أين عتبة؟ أين شيبة؟ أين الوليد؟ أين الذين الذين رقابهم كأباريق كالفضة؟ أين الذين ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم؟ فدخل عقيل ذات يوم وهو ضجران وهي تقول هذا القول: وعن يسارك في النار إذا دخلتِ, فقالت: والله لا أجتمع معك. (وكانا شيخان كبيران) وانطلقت إلى عثمانَ تخبره بما حدث. فضحكَ وأرسل حكما من أهله –عبد الله بن عباس- وحكما من أهلها –معاوية بن أبي سفيان-. فقال ابن عباس لمعاويةَ: لأفرِّقنَّ بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخ كبير وامرأته العجوز! فرجع عقيل إلى بيته مع زوجته
فاصطلحا, وابن عباس ومعاوية في طريقهما إليهما فأغلقا الباب في وجوههما فابتسما ورجعا. انتهى.
* واختصمت امرأة مع زوجها فأتيا إلى علي بن أبي طالب ومع الزوج فئام من الناس ومع الزوج فئام من الناس. فقالت المرأة لعلي: رضيت بكتاب الله لي أو علي. قال زوجها: أما التفريق فلا أما التجميع فأقبل. قال علي: لا والله, لا تنصرف حتى تقر بالذي أقرت به المرأة كتاب الله لك أو عليكَ.
* فعلى هذا يسنّ للقاضي أن يرسل حكما من أهله وحكما من أهلهِ, وأن يتباحثَ الحكمانِ بينهما, إن رأيا التفريقَ فرَّقا وإن رأيا الجمعَ جمعا, وإن اختلفَ رأيهما في التفريق والجمعِ فلا عبرةَ بقولِ واحدٍ منهما, فالقضاة كثيرا ما يرسلونَ من الحكم يكونُ مجرَّد آلةٍ يسمع من هذا وتلكَ فقط! بل الواجبُ إرسال حكمٍ عادلٍ عاقلٍ من أهلِ الزوجِ وحكماً عاقلاً عادلاً من أهلها فيستمعانِ ويقضيانِ, فهو حكمٌ ليسَ بوكيلٍ كما ذكرَ ذلك الإمام ابن القيِّمِ –رحمه الله-. انتهى كلام الشيخ –حفظه الله-.
(أقولُ)
وأخيراً: الواجبُ على الرجال والنساءِ أن يطيعوا أوامرَ الله , فتحفظ الزوجةُ للزوجِ حقه , ويحفظ الزوج للزوجةِ حقها , وأن يحسنا فيما بينهما , وإنما أقول هذا الآنَ دفعاً لإخواننا المتزوجين أن يحسنوا تمام الإحسان لبعضهم في هذا العيدِ المباركَ , وأن يبادرا لبعضهم بتبادل الهدايا والرسائل التي تنمي عن توافق حسي ومعنوي بينهما , فيتمم الله لهم بذلكَ على خيرٍ –إن شاءَ الله-.
, وتمَّ في شهرِ رجب الموافق (1431هـ) ,
, والله الجامعُ الحكيم ,(134/437)
(أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ) و (أحكَامُ العِيدَيْن) للشَّيخِ "مُصطَفى العَدويّ"
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 12:18 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين , وصحبه وسلم آجمعين, وبعدُ:
هذه بعض المسائل المفيدة, والأحكام فريدةٌ, في " أحكام الحجِّ ", ألقاها فضيلة الشيخ " مصطفى العدوي " ضمن ~أحكام النساء~ فأجادَ الشيخ بذكرِ بعض الفوائدِ المتعلقةِ فيه.
وأوردتُ بعدَ ذلك بعض "أحكام العيدين", ألقاها فضيلة الشيخ " مصطفى العدوي " ضمن ~أحكام النساء~ أردفتها ضمن هذه المسائل لعلميتها ولخشية كثرةِ المقالاتِ في مثل هذا الأمر ...
(أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ)
قال الشيخُ –حفظه الله-:
* الحجُّ مفروضٌ على النساءِ كالرجال [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا] وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
وهو أحدُ أركانِ الإسلام, وهذه بعضُ المسائل في الحج:
(1) هل الحج على الفور؟ ذهبَ فريقٌ من العلماءِ أنهُ على الفورِ, لأنَّ الله علَّق الوجوبَ على الاستطاعةِ فمتى استطاعَتِ المرأة الحج وجبَ عليها, وقال بعضهم: يجوزُ التأخير إن عرضتْ عوارض, لأنَّ النبي –عليه السلام- لم يحجّ من فورِ فرضيَّتهِ, فمن يقول بأنًّ الحج على الفورِ: فلا يشترطُ ولا تلزم باستئذانَ زوجها, على أنَّ الذي ينبغي لها الصبر حتى تخرجَ بما تراهُ مناسباً, ومن يقولُ هو على التراخي فلا تخرجُ حتى تستأذنَ زوجها لأداءِ فريضةِ الحجِّ.
* أما إن نذرتْ الحجَّ وقد حجتِ الفريضةُ, فإن كانَ النذر بإذنِ الزوجِ فلا فائدةَ من استئذانهِ وليسَ له منعها, أمَّا إن نذرتْ من غيرِ رجوعٍ إلى الزوجِ واستئذانٍ, فإنَّ له منعها.
* أمّا إن كانَ الحج تطوعاً فيجبُ عليها استئذانها من زوجها, في قولِ أكثرِ العلماءِ.
(2) هل يلزم الزوج بنفقة حج زوجته؟ الزوجُ غير مجبور على ذلك, إما إن تصدق عليها من مالهِ فهذا مستحبٌ وهو صنيعٌ حسن, ذلكَ أنه قيمها, وعلى المرأة أن تطيِّبَ النفقةَ التي تحجُّ بها, فقد ورد في الحديثِ: ذكر النبي –صلى الله عليه وسلم- الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك" فيجبُ عليهَا أن تطيِّبَ مالها حتى يقبله الله تعالى.
(3) هل تجب المحرمية في الحج؟ نهى رسول الله عن سفرِ المرأة بلا محرم, وهذا ينتظم في أي سفرٍ من حجٍّ وغيره, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عباسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ». فجاءتْ مطلقة.
وورد من حديث أبي ه "ثلاثة أيام بلياليهن" ورواية "يوم وليلة" ورواية "بيومين" من ديثِ أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد. فقال العلماء: رواية ابن عباسٍ العامة هي القاضية على الرواياتِ كلها, فلا يحلّ للمرأة أن تسافرَ –سفراً عرفاً- بلا محرم.
* أما حجّ المرأة الفريضةِ مع النسوة الثقات, فذهب "أبو حنيفةَ والشافعيُّ ومالك" إلى جوازِ سفرِ المرأة بلا محرمٍ مع نسوةٍ ثقاتٍ, وبأن يكون الطريق آمناً, لقوله "من استطاع" وهذه مستطيعة, وبأنًّ أزواج النبي -عليه السلام- باستثناء زينب بنت جحش: خرجن في زمن عمر مع عثمانَ وعبد الرحمن إلى الحجَّ فكانتْ رفقة آمنة. وبحديث عدي الطائيّ " يا عدي يوشك إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ" يعني: ليسَ معها مَحرمٌ كما أفادَ شرَّح الحديثِ.
وذهب "أحمد" إلى عدم جوازِه للأحاديثِ المتقدمة, وحديث ابن عباسٍ قال: "قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/438)
تعريف المَحْرم: ما حرّم على التأبيدِ. كأبيها من النسب والرضاعةِ وأخيها, وأما المحارم المؤقتُون فلا يحلُّ السفرُ معهم, كزوج الأختِ لأنه قد يكلفها, وزوج العمة وزوج الخالةِ. فإنما منعوا من "النكاح" ليسَ إلاَّ.
ويكون المحرمُ "بالغاً" فلا يصحّ من صبيٍ.
(4) هل المعتدةُ تخرجُ إلى الحجِّ؟ إن كانت الاعتداد من "طلقةٍ رجعيةٍ" فتلزم بالبقاءِ في بيتِ زوجها, فلا يحلّ لها الخروج إلى الحجِّ ولا إلى غيرِه أثناء زمن العدةِ, [وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ].
* أما المطلقة البائنةُ –التي لا سكنى لها ولا نفقة- فيجوز لها الخروجُ إلى الحجِّ عند الأكثرين من العلماء.
* أما المعتدة من وفاةِ زوجها, فإنها تنتظر أربعة أشهرٍ وعشراً, [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] وفي خروجها إلى الحجِّ قولان: فذهب عليُّ بن أبي طالبٍ وعائشة وجابر بن عبد الله وبن عباس إلى أنها تعتدُّ كيفَ تشاءُ؟ وأينَ تشاءُ؟ لأنَّ الله لم يذكر لها سوى التربص عن الزواج, وكانتْ عائشةُ –رضي الله عنها- تخرجُ نسواتها إلى الحجِّ والعمرةِ وهنَّ في عدَدِهنَّ من وفاةِ أزواجهنَ. وذهب "ابن عمر وأبيهِ وعثمان وابن مسعود" أنها تعتدُّ لزاماً في بيتِ زوجها, ولحديث الفريعة بنت سنانِ –أخت أبي سعيد الخدري- أنَّزَوْجَهَا خَرَجَ فِى طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِى فَإِنِّى لَمْ يَتْرُكْنِى فِى مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ. فقال لها «امْكُثِى فِى بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلَنِى عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. والراجحُ عدمُ صحةِ هذا الحديث. فمن أرادتِ الرخصة أخذت بقولِ عائشة وغيرها, ومن أرادتِ العزيمة أخذت بقول ابن عمر –رضي الله عن الجميع-.
* وعلى المحرمِ أن يكونَ رفيقاً بأهلِ محارمِهِ, فقال قال عليه السلام لأنجشة في سفرٍ كانَ معها "رفقاً يا أنجشةُ سوقك بالقوارير" وكانَ أنجشةُ طيِّبَ الإنشادِ فإذا أنشدَ أسرعتِ الإبل وفوقها النساء, فقد تقع!.
(5) إذا وصلتِ المرأة الميقات؟ فأحكامها ما يلي:
* أن تهلَّ كما يهلّ الرجل, وتلبسُ ما شاءت من (المخيط, النعالِ, الخفين, وتغطية الرأس) اللهمَّ إلاَّ النقابُ والقفازُ (الجونت) , إذ قال عليه السلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقدر وري مرفوعا وموقوفا على ابن عمر. وتكشفُ المرأة وجهها كالرجالِ لكن تَسدلُ المرأة إن مرَّ الرجال. فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.
ويستحبُّ لها قبيل الميقاتِ أن تغتسلَ –سواء كانت حائضة أو نفساء أو طاهراً- لقولِهِ لأسماءِ بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر: «اغْتَسِلِى وَاسْتَذْفِرِى بِثَوْبٍ وأهلِّي. وهذا الغسل للتنظّف والتطهر لا لرفع الحدثِ, فصاحبة الحيض أو النفاس تضعُ قطنةً على موضعِ الدمِ حتى لا يسقط الدم.
*ويستحبُّ لها التطيّب والتكحل, لكن إن أهلَّتْ بالحج فلا يحلُّ لها كالرجال من التطيّبِ, لأنَّ النبي –صلى الله عليه وسلم- كانَ يتطيَّبُ قبل أن يهلَّ بالحجِّ, ولحديثِ "وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِى أَمَرَنِى بِهَذَا. قَالَ فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِى صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/439)
فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّى أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ «صَدَقَتْ صَدَقَتْ أنا أمرتها به" فدلَّ أن الاكتحالَ كالتطيب كان من محظوراتِ الإحرامَ على قول بعضِ الفقهاءِ, وذهبَ بعضهم إلى أنه لا حرجَ من الكحلِ في الإحرامِ لأنَّ الحديث "حادثة عين" ولا يدلّ أنه من "محظوراتِ الإحرام".
* وتهلُّ –كما يهلُّ الرجال- من حين ميقاتها, " لبيكَ اللهم لبيك لبيكَ لا شريكَ لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك ... " وتختار النسكَ, إن تمتعا: لبيكَ عمرة وإن إقراناً: لبيك عمرة مع حجة وإن إفراداً: لبيكَ حجة.
* وإن خشيتْ عدم استطاعتها إكمال الحج, من مرضٍ أو فقدانٍ سفر تقول: اللهم محلي حيث حبستني. يعني: سأتحلّل من المكان الذي أحبسُ فيه عن الفريضة. فحينها لا يكون في ذمتها دم, لأنه من لبَّى بالحجِّ ولم يشترطْ ولم يستطع إكمال الحجِّ فإنه قبل التحلل يذبح ذماً, لقوله [فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ] لكن إن اشترطَ فإذا تحلّلَ فلا يلزم بالدم. ودليلُ الاشتراطِ حديث الصحيحين: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِيو قُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.
* ويجوز لها لبس السراويل وأن تختضب –الحناء- لعدم ورودِ نصٍّ في حرمته, إلا أن يكون الخضابُ مطيَّباً فلا يحل للطيب.
* ويجوز لها لبس ما شاءتْ من الحليِّ ما لم تفتنْ بالحليِّ الرجالَ, لعدم ورودِ دليلٍ على حرمةِ لبسه أثناء إحرامها.
* وتبقى ملبيّة في طريقها إلاَّ أنها لا ترفعُ صوتَهَا, كما يفعلُ الرجل في تلبيتهم, لقوله في الصلاة: من رابه شيئا فليسبح وإنما التصفيق للنساءِ. وقيل: ترفع صوتها لقول جبريل للنبي –عليه السلام-: مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية, وكانتْ عائشة ترفع صوتها بالتلبية وكانَ معاوية ينكر عليه. وأعدلُ الأقوال: إن لبَّت في حضور الرجال تخفضُ صوتها بالتلبيةِ, وإن كانت بعيدة عن محضرِ الرجالِ ترفع صوتها بالتلبية.
* ويختلف النساء عن الرجال في حالِ قدومهم البيتَ فالرجلُ يبدأ بالرمل في طوافِ القدوم (وهو المشي سريعاً في الثلاثة الأشواط الأول) إلاَّ أن المرأةَ ليسَ عليها الرمل. وإن خشي عليها زوجها الضياع صارَ معها حتى لا تفقدُ.
* وتذهب المرأة إلى منىً كحالِ الرجل سواء بسواء, لكن الحائض والنفساء تفعل ما تشاءُ إلا الطواف بالبيتِ, لقوله –عليه السلام- لعائشة: افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيتِ.
* وتنطلق إلى مزدلفة, ورخّص لها الانصراف بعد غروبِ القمر –منتصف الليلِ- لقول أسماء: رُخِّص للظعن في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد غيابِ القمر. فتصلي المرأة المغرب والعشاء جمعاً ثم تتجه إلى منىً. وغيابُ القمر مسألة تقريبية, فبعضُ النساءِ انطلقنَ بعد غيابِ القمر ونساءٌ انطلقنَ بعد شطرٍ من الليل. ويجدرُ التنبيهُ أنَّ الأذان والإقامةَ " سنة " مع استحبابهما.
* أما الرجالُ فإنهم يمكثوا إلى أن يصلّوا الفجر بمزدلفة ثم ينطلقوا, ويحلُّ له ما للمرأةِ إن كان محرمها ورافقها ويخشى عليها الضياعَ, فذكر القفهاء أنَّ من يصاحبَ أهل الأعذار فإنه يأخذ حكمه.
* وترمي المرأة "الجمار" غورَ وصولها, والأفضلُ أن ترميَ بعد طلوعِ الشمسِ, وجوّز الجمهور: بعد صلاة الفجرِ.
* وعلى النساءِ والرجالِ " غض الأبصار" لقوله –عليه السلام-: من ملك سمعه وبصره غفر الله له.
* وإن طافتِ المرأة " طواف الإفاضة " ثم حاضتْ, فإن " طواف الوداعِ " يسقطُ عنها, قال ابن عباس: رخّص للحائض إذا أفاضت أن تنطلق. عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرَى، أَوْ حَلْقَى - إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذًا.
* ويجوز لها الجمع بين طوافِ الإفاضةِ وطوافِ والوداعِ في وقتِ واحدٍ, والأفضل فعلَ كل منهما في وقته.
* وإن أهلت بالمعمرة في الميقاتِ, قم حاضتْ قبل وقتِ الحجِّ, وتطهر بعد الحجِّ فإنها تبقى في تلبيتها, إلاَّ أنها لا تطوف.
* ولا يحلُّ له الخطبة والنكاح في " الحج " لقوله –عليه السلام-: لا ينكح المحرم ولا يخطب. فلا يجوز هذا ولا مقدماته, لكنْ إن تحلَّلتْ من التحلّلِ الأول جازَ لها وله.
* وكانتْ نسوة الجاهلية تطوفُ عرياناً, وتتجرد عن ثيابها وكذلك الرجال, ويطفن معهم, وكانتْ تطلب من أهل الحمسِ ثياباً, فإن لم تعطَ تقول: اليوم يبدوا كله أو بعضه وإن بدا فلا أحلِّهُ.
* ويستحبُّ تقديم الوصايا قبل الانطلاقِ إلى الحجِّ, رجالاً ونساءاً, لقوله –عليه السلام-:عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.
تم بحمد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/440)
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 12:20 ص]ـ
(أَحْكَامُ العِيدَيْنِ)
* إن العيدَ أطلقَ عليهِ " عيدا " لأنه يعود ويتكرّر كلَّ عام بالفرح والسعادة على المسلمينَ, هذا وليعمل أن الله شرع الأعيادَ ولم يشرعها البشر قال تعالى [لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ] ولما قدم النبي -عليه السلام- ووجدهم يلعبون فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم عيد يار سول الله. فقال: إن الله قد أبدلكم خيرا منه " الفطر والأضحى ".
فدر أن العيد عيدان " عيد الفطر " أول يوم من شوال و " عيد الأضحى " العاشر من ذي الحجة, ويطلقُ يومَ الجمعة " عيد " باعتبارِ اجتماعِ المسلمينَ فيهِ.
* ولا عيدَ في غير ما ذُكر , فلم يحدث النبي عيداً للنصرِ يوم بدر ولا في الانتصار من حنين ولا في فتح مكة ولم يفعله الصحابة ولا السلف من عيد الأم والأسرة والمسيح وغيرها من الأباطيل.
والعيد يوم يحمل السرور والفرحَ مع ذكر الله تعالى فيهِ , وفيه الاستمتاع بالمباح لأن النبي كان يرى الحباش يلعبون يوم العيد وعائشة تنظر منن شق الباب إليهم وهم يلعبون, ودخل أبو بكر على رسول الله وعنده جاريتان تغنيان بغناءِ (بعاث) وهذه معركة كانتْ بينَ الأوسِ والخزرجِ حصل بينهما قتال عظيم من الطائفتينِ فكانتِ الجاريتانِ تغنيان بغناء هذه المعركة فزبرهما أبو بكر فقال –عليه السلام- دعهما يا أبا بكرٍ فإن هذا يوم عيد.
* ويشرع التجمل والتزين يوم العيد , فقد رأى عمر –رضي الله عنه- حلة من حرير فقال للنبي: اشترها تلبسها يوم العيد. فقال هليه السلام: لا ينبغي هذه للمتقين. فرد هذا النبي من بابِ حرمةِ لبس الحرير لا من بابِ التجمل له.
* ويحرم الصوم يوم العيد كما أجمعتْ عليهِ أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بل يكون فيه الأكل والشرب والاستمتاعِ وصدقة الفطر إذ قال النبي عن الفقراء: أغنوهم عن السؤال. وأما عيد الأضحى: فهو يكون فيه إطعام آآكد كما قال تعالى [وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ] وقال [وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ].
* ويشرعُ الاغتسال يوم العيدِ فقد كان ابن عمر –رضي الله عنهما- يستحب الاغتسال للعيدِ, وقد ذكرَ رفعَهَ إلى النبي –عليه السلام- وكذا التطيب ولبسِ أجملِ اللباسِ سيراً وليس هذا من خوارم المروءةِ بل على ما كانَ عليه النبي والصحابة والسلف. ومن باب اللطيفِ: أنَّ ابن دقيق العيد العالم المعروف لقبَ بذلك لشدةِ بياضهِ, فكانوا يصنعونَ للعيدِ من الدقيق الكعكَ ومشتقاته فليسَ من البدعِ بل من الأمور المباحة التي تدخل في قلوب المسلمين.
* ويشرع الإكثار من ذكرِ الله تعالى. قال تعالى في شأنِ عيد الفطر [وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] فأخذَ فريق من الشافعية والحنابلة مشروعية التكبير بمجرد رؤية هلال شوال إلى صلاةِ العيدِ وقال تعالى في شأنِ عيد الأضحى [ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ] فيستحبُّ التكبير طيلةَ أيامِ الأضحى, وكانَ ابن عمر وأبي هريرة يخرجانِ إلى الأسواق فيكبِّران ويكبر الناس بتكبيرهما, أما التكبير دبر الصلواتِ فمن العلماءَ قال أنه يستمر التكبير إلى اليوم "الثالث عشر من ذي الحجة" كما نقلَ ذلكَ عن الأئمةِ الأربعة بل حكيَ الإجماع عليه, ولا بأسَ بالذكرِ فرادى وجمعاً, قال الشافعي: أستحبُّه فرادى وجماعى وفي الطريق وفي البيوتِ, ولكننا نجدَ بعض إخواننا من يشنِّع القولَ في التكبير الجماعي وهو غلطٌ بينٌ, والأدلة على جوازه:
(1) ما في الصحيحينِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ.
(2) كانَ عمر –رضي الله عنه- يكبر في منى ويكبر الناسُ بتكبيره, لأن التكبير من شعار الأعياد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/441)
(3) وردَ عن ابن عمر وأبي هريرة معلقاً عند البخاري يخرجانِ إلى الأسواق فيكبِّران ويكبر الناس جميعاً بتكبيرهما.
(4) قال –عليه السلام-: أتاني جبريل يوم العيد فأعلمني: أن مر أصحابكَ يرفعوا أصواتهم بالتكبير.
* لم يرد عن النبي –عليه السلام- صيغة من صيغ التكبيرِ, بل تعدد فعل ذلك من السلفِ –رضوان الله عليهم- ممَّا عليه النَّاس اليومِ, فلا إلزامَ بصيغةٍ معيَّنةٍ.
* وصلاة العيد سنة مستحبة عند جماهير العلماءِ, لأن حديث الإسراءِ يعلمُ أن الفرائض خمسٌ, لكن لا تترك من عند المسلمين, ومن فاتته صح منه أداءها في بيته, كما أن جمهور العلماء على سنية التكبير أثناء المسير إلى يومِ العيدِ كما كانَ يفعل ذلك الصحابة.
* وليسَ للعيدِ أذانٌ ولا إقامةٌ ولا قول " الصلاة جامعة " فلم يرد عن النبي ولا عن الصحابة شيء من ذلك.
* وليس لها سنة قبلية وبعدية.
* ويستحب أن تكون الصلاة في الفضاءِ, كما أن السنة أن يحضر النساء ببعدٍ عن الرجالِ, لأن النبيَّ –عليه السلام- لم يسمع النساء مرة فأتاهن فتوكَّا على يد بلال فوعظهنَّ وأمرهن.
* وتكون الصلاة قبل الخطبة كما كان عليه –عليه السلام- وصحابته, إلاَّ أن أحد الخلفاء الأمويين وهو " مروان بن الحكم " قد جعل الصلاة بعد الخطبة , وأنكرَ عليه ذلك أبو سعيد الخدري –رضي الله عنه-.
* وهي ركعتان بإجماع العلماء, يُحرم للصَّلاة ثم يكبر سبع تكبيراتٍ –وهنَّ سنة- في الركعة الأولى, وفي الثانية خمسُ تكبيراتٍ من غير الانتقالية, ويرى كثير من أهل العلماء جواز رفع الأيدي مع كل تكبيرة, ولم يرد ما يقالُ بين التكبيراتِ, ويسنّ قراءة سورة الأعلى بعد الفاتحة في الأولى, وسورة الغاشية بعد الفاتحة في الثانية, أو سورة (ق) بعد الفاتحة في الأولى, وسورة القمر بعد الفاتحة في الثانية.
* ويرى الأئمة الأربعة والإمام ابن حزمٍ أن في الجمعةِ خطبتانِ قياساً على صلاةِ الجمعةِ.
* ويسن مخالفة الطريق عند الرجوع من صلاة العيد من غير الطريق الذي ذهبت منه, كما يسن صلة الأرحام وحسن الوئام والمصافحة.
, وتمَّ في شهرِ رجب الموافق (1431هـ) ,
, والله المعلِّم الهَادي ,
ـ[أبو أنس السائر]ــــــــ[13 - 11 - 10, 11:14 ص]ـ
* ويرى الأئمة الأربعة والإمام ابن حزمٍ أن في الجمعةِ خطبتانِ قياساً على صلاةِ الجمعةِ.
, وتمَّ في شهرِ رجب الموافق (1431هـ) ,
, والله المعلِّم الهَادي ,
جزاك الله خيرا أخي أبا همام على ما قدمت وجمعت ..
أظن ان هناك خطئا وقع منك هنا سهوا وهو " أن في العيد " بدلا من قولك أن في الجمعة؟
أليس كذلك أيها النجيب؟
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:28 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا همام على ما قدمت وجمعت ..
أظن ان هناك خطئا وقع منك هنا سهوا وهو " أن في العيد " بدلا من قولك أن في الجمعة؟
أليس كذلك أيها النجيب؟
باركَ الله فيكَ أخي نعم هو "سهو".
* أظن أن اللفظ الصحيح " خطأً " لأن " خطئا " تكتب هكذا إذا كان ما قبل الهمزِ سكون , وما أظنك قصدت هذا.
وشكر الله لك.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:32 م]ـ
http://www.saaid.net/mktarat/hajj/222.htm
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[22 - 11 - 10, 08:16 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء على هذا الموضوع النافع.
وبارك الله فيك وفي عملك أخي الحبيب.
___________________
تنبيه آخر لنسخة صيد الفوائد:
(أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ) و (أحكَامُ العِيدَيْن) للشَّيخِ "مُصطَفى العَدويّ" ( http://www.saaid.net/mktarat/hajj/222.htm)
" هذه بعض المسائل المفيدة, والأحكام الفريدةٌ .... "
والله أعلم.(134/442)
ما الحكم الشرعي في هذا المزاد على الانترنت
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:14 ص]ـ
السلام عليكم احد الاخوة المقيمين في بلاد الغرب يملك مزاد على الانترنت وفي هذا المزاد يضع من يريد ان يبيع سلعته في هذا الموقع ويقوم المشتري بشرائها ويستقطع الاخ صاحب المزاد الالكتروني نسبته من البيع والسؤال هو يتم احيانا عرض مصوغات ذهبية بالموقع وتشترى من قبل البعض الا انه في بعض الاحيان تتم المعاملة بين البائع والمشتري عن طريق البريد فالبائع يرسل البضاعة بالبريد والمشتري يحول الفلوس عن طريق البنك وهذا لاشك لايجوز شرعا , الا انه لادخل لصاحب المزاد ببيع الذهب اجلا ولا حتى يعلم ان تقابضا البائع والمشتري ام لا لانه فقط كصاحب السوق ومع ذلك فالرجل يسأل عن حكم هذا المزاد فأرجو من الشيوخ وطلبة العلم ان يذكروا الحكم الشرعي في هذا المزاد وجزاكم الله خيرا.(134/443)
هل هذا من الرشوة؟
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:30 ص]ـ
السلام عليكم
يتناقل الكثير من الناس عندنا بالجزائر عن الجمارك العاملين بالميناء أنهم مرتشون يمنعون مرور السلع المستوردة وإدخالها إلى البلد إلا بمقابل ومن امتنع عن الدفع فإما أن تنزل عليه غرامات مالية باهضة وإما أن تبقى سلعته محبوسة لا يتمكن من تسلمها
بعض المستوردين يمنحون الجمارك بعض الأموال ويحتجون بأنهم قطاع طرق يعطونهم لإنقاذ أموالهم ولا فرق بين أن يعطوا الأموال للدولة على شكل رسوم وإعطاء هؤلاء مبالغ أقل فالكل قاطع طريق ظالم لابد من تقليل شره وضرره قدر الإمكان.
السؤال:
ما مدى صحة هذا القول؟
هل يوجد من قال به من أهل العلم؟
ـ[أبو عمار الأذرعي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:36 ص]ـ
--------------
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:46 ص]ـ
نعم هو رشوه.
وعملهم في سلك الجمارك اذا لم يكن المقصود منه رفع الظلم عن المسلمين والتخفيف عنهم،فانه حرام باتفاق.
وما يفعله اصحاب الاموال والتجار من دفع لحماية اموالهم اذا لم يكن فيه مفسده مشروع باتفاق لانه دفع ظلم.
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:04 ص]ـ
هناك كلام غاية في النفاسة لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنقله كاملا لنفاسته
وهو يحتاج إلى تأمل لتنزيله على واقعنا
قال رحمه الله تعالى:
(وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها؛ وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. والمعين على الإِثم والعدوان: من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه، أو على أداء المظلمة: فهو وكيل المظلوم؛ لا وكيل الظالم؛ بمنزلة الذي يقرضه، أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم.
مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بما هو أقل منه إليه، أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع؛ فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتّاب وغيرهم، الذي يتوكل لهم في العقد والقبض، ودفع ما يطلب منهم؛ لا يتوكل للظالمين في الأخذ. وكذلك لو وُضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإِمكان وقسطها عليهم على قدر طاقتهم، من غير محاباة لنفسه ولا لغيره، ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم، والإعطاء = كان محسنا؛ لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابياً مرتشياً مخفراً لمن يريد، وآخذاً ممن يريد. وهذا من أكبر الظلمة، الذين يحشرون في توابيت من نار، هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في النار) اهـ.
(ص 69 - 71 دار عالم الفوائد)(134/444)
الحج والعلم موقف حصل لي!
ـ[ابو الليث احمد الشريف]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:28 ص]ـ
بعض طلبة العلم قديصيبهم الحنين الى بعض العبادات وخصوصا قدوم الحج بعد ايام وقد يغفل هؤلاء (حفظهم الله) عن فضل ماهم فيه من أعلى المراتب وأسنى المطالب , كنت جالسا في مكتبة الحرم النبوي ظهر يوم عرفه العام الماضي وبقربي رجل يقرأ فجائه إتصال ففهمت من المكالمه ان المتصل رجل حاج ويسأل عن حكم (طبعا من غير إنصات له وانتم أدرى بجو المكتبه في السكون) فأجابه الرجل بعد إستفصال ثم اغلق الهاتف ورجع إلى كتابه , فتأملت في الموقف وقلت في نفسي سبحان الله الرجل جالس في مكتبه مريحه مكيفه يقرأ في العلم والاخر قديكون في حر يوم عرفه في شرف الزمان والمكان وهو مع هدا لايهنأ له بال حتى يستفتي في مسأله قد يترتب عليها فساد حجه أم صلاحه , ارجو أن تسامحوني لايعدل العلم شئ إدا صلحت النيه , وماأحسن الحسنيين عند اجتماعهما!(134/445)
أخ يسأل و هو يعمل في صندوق للأموال بشركة
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:44 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أخ يعمل في شركة و هو مكلف بأخذ أموال التحويلات المالية، يتناوب معه على الصندوق رجل آخر، مشكلته أنه جديد في هذا العمل و حينما يريدون غلق الصندوق، يقومون بحساب المداخل عن طريق برنامج الحاسوب ثم يقومون بِعَدّ الأموال التي أدخلت للصندوق، إن كانت الحسبة جيدة، فالمبلغ الذي في الصندوق يجب أن يكون مطابقا للبيانات في الحاسوب. إن كان هناك خصاص في الصندوق لسبب غير معروف، فيقومون بإيداع الفرق ليكون مطابقا فيقتسمونه بينهم، لكن بعض المرات تكون زيادة، فسألهم ماذا تفعلون بالمال، قالوا له، نأخذه و نقتسمه فيما بيننا و هو يتكلم مع من يتناوب معه على الصندوق، لأن الشركة لا تريد الفائض و لا كذلك الناقص، بل تريد التطابق مع الحاسوب.
فيقول لي، إن كان دوري على الصندوق و كان هناك فائض، ماذا أفعل، هل آخذه أم أعطيه للفقراء، أم يُعطيه لصاحبه.
للإشارة فالمبلغ إن كان فائضا أم ناقصا فالفرق لا يتعدى بضع دراهم.
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:50 ص]ـ
لا ياخذه،واذا كان يعرف صاحبه بعينه فليرده له، والا فليتصدق به وينوي انه عن صاحب هذا المال والله يعلم لمن هو.
والله اعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 11:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا،
هم لا يعلمون لمن المال المتبقي، لأن هناك العديد من الزبناء يأتون طول النهار ...
فهل يحرم عليه أخذ هذا المال؟ يقول لي حتى إن لم آخذه أين أذهب به؟ لأنه يجب عليه أن يغلق الصندوق و أن يكون ما فيه مطابق لبرنامج الحاسوب.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 11 - 10, 12:24 م]ـ
لا ياخذه،واذا كان يعرف صاحبه بعينه فليرده له، والا فليتصدق به وينوي انه عن صاحب هذا المال والله يعلم لمن هو.
والله اعلم.
بارك الله فيكم.(134/446)
الصفحة الخاصة بالشيخ العابدين بن حنفية "حفظه الله"
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:54 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله و حده والصلاة و السلام على من لا نبي بعده وبعد:
يسرني اخواني في ملتقى اهل الحديث ان اقدم لكم كل ما أملكه عن الشيخ الفاضل العابدين بن حنفية من ميراث في حاسوبي و مما وجدته في الشبكة العالمية سائلا الله التوفيق و السداد
أولا:
ترجمة للشيخ العابدين:
هو بن حنفية العابدين بن محي الدين المولود بتاريخ 08 شوال 1367 هـ الموافق ل 14/ 08/1948م ببلدية عين الحجر ولاية سعيدة الجزائر، حفظ القرآن وعمره خمس عشرة سنة، ثم التحق بالمعهد الإسلامي بولاية سيدي بلعباس من سنة 65 إلى سنة 68، وحضر في هذه الفترة بعض حلقات العلم في الفقه واللغة عند مشايخ في هذه المدينة.
- وظف معلما ابتدائيا سنة 1968، والتحق بكلية الآداب سنة 1970 ثم بمعهد علوم الأرض سنة 1971 وحصل على الليسانس بكلية علوم الأرض بجامعة مدينة وهران سنة 1974م، وعمل بعد ذلك أستاذا في التعليم المتوسط والثانوي.
- عمل في قطاع الشؤون الدينية أزيد من ثلاثين سنة، حيث وظف مفتشا للتعليم الأصلي والشؤون الدينية ابتداء من 1975، فعمل في عدة ولايات في الإدارة، وفي الإشراف على التعليم المسجدي، وتكوين الأئمة، ومارس خلالها الخطابة، والتدريس، كما عمل بديوان وزير الشؤون الدينية.
- شارك في نحو 16 ملتقى من ملتقيات الفكر الإسلامي التي كانت تنظمها الجزائر، وأشرف على تنظيم ملتقى سنة 1986 بسطيف.
- شارك في بعض الملتقيات خارج الجزائر منها ملتقى السلام المنعقد بمدينة باكو بأذربيجان بالاتحاد السوفياتي سنة 1985، كما مثل الجزائر في مسابقة القرآن الكريم التي نظمها مسلمو تايلاندة سنة 1986، وحضر بعض الملتقيات بصفته عضوا في بعثة الحج الجزائرية التي شارك فيها ضمن لجنة الإفتاء وغيرها من اللجان خمس مرات.
- متقاعد، يقيم بمدينة معسكر بالجزائر، ينظم حلقات علمية عدة، في بعض العلوم الشرعية.
:- له عدة رسائل و مؤلفات طبع منها ما يلي
01 - حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
02 - القول الثبت في صوم يوم السبت
(03 - السنة التركية (درء الشكوك عن أحكام التروك
04 - هل الحزيبة وسيلة إلى الحكم بما أنزل الله؟
05 - كيف نخدم الفقه المالكي؟
06 - حياة أبي رأس الناصري وتصوفه من خلال كتابه الحاوي
07 - المخرج من تحريف المنهج
08 - حكم قراءة القرآن جماعة
09 - العجالة في شرح الرسالة ج/1 في العقيدة ج/2 الفقه من باب الطهارة حتى باب الجنائز ج/3 من الصيام حتى الحج ج/4 عن قريب سينتهي منه الشيخ
10 - منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن الكريم
11 - حكم بيع التقسيط (قراءة متأنية في حديث النهي عن بيعتين في بيعة)
12 - لا دليل على منع بيع الذهب والفضة بالعملات إلى أجل
13 - ومؤلفات أخرى لم أطلع عليها ..... [ CENTER]
ثانيا:
دروس الشيخ المتوفرة و هي قليلة جدا نظر لبقاء الدروس الأخرى في الأشرطة و الأقراص و لم أحصل عليها:
1 - خلاصة التوحيد
شريط مقسمة على اربعة:
هذه روابطه
allah01.rm (http://www.4shared.com/audio/3bkHULtv/allah01.html)
allah02.rm (http://www.4shared.com/audio/VSAog5El/allah02.html)
allah03.amr (http://www.4shared.com/file/N7c1DDhr/allah03.html)
allah04.amr (http://www.4shared.com/file/UggRq-0D/allah04.html)
و هذا احكام الجنائز:
a01.amr (http://www.4shared.com/file/aaw9pIPD/a01.html)
a02.amr (http://www.4shared.com/file/3F402AxN/a02.html)
وهذا كتاب السنة التركية:
essouna.doc (http://www.4shared.com/document/Ft8x-wrP/essouna.html)
وهذا كتاب القول الثبت في صيام يوم السبت:
saoum.doc (http://www.4shared.com/document/orBZUoyL/saoum.html)
و هذا شريط حول طلب العلم:
talab01.amr (http://www.4shared.com/file/MBl7L_iZ/talab01.html)
talab02.amr (http://www.4shared.com/file/qHPAh3GR/talab02.html)
و هذه تلاوة بسيطة للشيخ: (لوجود مساحة فارغة في الشريط)
tilawa.rm (http://www.4shared.com/audio/oZH5YcAM/tilawa.html)
وهذه رسالة الجمعيات من وسائل الدعوة الى الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/447)
«الجمعيات من وسائل الدعوة إلى الله». doc (http://www.4shared.com/document/4tSwJcHI/_____.html)
وهذه قراءة لسورة الكهف: (لوجود مساحة فارغة في الشريط)
الكهف العابدين. mp3 (http://www.4shared.com/audio/pHMNl6KC/__online.html)
وهذا كتاب الشيخ حول وقف القرآن الكريم للهبطي
منهجية ابن أبي جمعة الهبطي في أوقاف القرآن الكريم. rar (http://www.4shared.com/file/IFvh
السؤال
mDe/________.html)
و هنا على هذه الروابط الفيديو المصور للشيخ:
قطوف من حياة أبي راس الناصري
[موجودة على اليوتوب لم استطع وضعها لانها تعارض و الله اعلم سياسة المنتدى
العلامة بن حنفية | دور العلم في إصلاح الأمة
[موجودة على اليوتوب لم استطع وضعها لانها تعارض و الله اعلم سياسة المنتدى
غزة وأدعياء النصرة | العلامة بن حنفية العابدين
[موجودة على اليوتوب لم استطع وضعها لانها تعارض و الله اعلم سياسة المنتدى
وهذه بعض الفتاوي للشيخ:
أولا:توضيح بعض ما جاء في كتاب الحزبية والجمعيات ...
السؤال: بخصوص طلب توضيح بعض ما جاء في كتاب "هل الحزبية وسيلة إلى الحكم بما أنزل الله"؟، وكتاب "الجمعيات من وسائل الدعوة إلى الله".
الجواب: الحمد لله أما الكتاب الأول فقد تضمن شيئا من التأصيل وكثيرا من التفصيل في الرد على المتحزبة، ولا أعلم من كتب في ذلك كتابا مستقلا في بلدي، وعنوان أصله لا حزبية في الإسلام، وهو مذكور في الصفحة الأولى منه، وكان حينها ردا موجها إلى معين، فلما أردت إخراجه للناس أدخلت عليه بعض التعديل في الصياغة وفي بعض المضامين لأن كلام المواجهة له أسلوبه الذي قد يحتوي على الافتراضات والتنزل عند الاحتجاج استدراجا للمخالف، فلو كان المنتقد مبتغيا للحق لكفاه ما تضمنه الكتاب من التنفير من الحزبية وهو أمر لم تخل منه معظم صفحاته، وقد يكون في الكتاب هنات في التعبير للسبب المذكور يحسن تعديلها، ثم إني اخترت للكتاب عنوان هل الحزبية وسيلة إلى الحكم بما أنزل الله؟، فكان أن نالني بسبب ذلك من الأذى ما يضيق به الصدر، فصبرت عليه صبري على بيان التحذير الأخير، والله مع الصابرين، وقد قال عن العنوان فالح الحربي الذي أفل نجمه وأطفأ الله ناره منذ نحو ثماني سنين: إنه كاف في الدلالة على حزبية كاتبه، ووصفني بأوصاف من بينها الحزبي والمندس والمبتدع وعدو الله، وما درى المسكين ما للعرب في الاستفهام من المقاصد وقد بينت شيئا منه في كتابي المخرج من تحريف المنهج، والفقرات المذكورة هي ذاتها التي كان قد قرأها إبان عقد التجريح المظلم بعض الغوغاء عندنا على فالح الحربي في الهاتف، ثم على الشيخ عبيد الله الجابري ليستصدر منه جرح هذا العبد الضعيف فكان له ما أراد، وصب تلك المقابلة في مواقع إلكترونية كثيرة، ثم أتيحت له الفرصة بعد صدور التحذير الأخير فعاد لما قال، وقد قال الله تعالى: "لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم"، والقلوب لا يقطعها عن المعاصي إلا التوبة أو الموت، فنسأله تعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا زلاتنا.
إن الفقرة الأولى - وغيرها مما ذكر تبع مكمل لها - بدايتها هكذا: "لكني أعود فأقول،،،"، وختامها قولي: "لكني أوضح فأقول: إنها حالة مفترضة لا أرى في الدول الإسلامية ما تنطبق عليه"، ص 98 من الكتاب، فانظر كيف صنع هذا المسكين، تجاهل كل ما في الكتاب من بدايته إلى نهايته، ثم حذف تلك الكلمة ليستنتج ما يريد استنتاجه من كلامي حتى يستقيم له أن يلصق بي الأوصاف التي قرر إلصاقها، ولم يول أي اعتبار للقيود الثمانية التي قيدتُ بها هذا الذي رأيته، ولولا إلحاح السائل في الهاتف وفي الموقع ما التفت إلى هذا البهتان، والله المستعان، وهب أنني كنت كما يزعم فمن ذا الذي وكله الله تعالى بأن يقف على بابه فلا يقبل توبة التائب؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/448)
أما ما جاء في الكتاب المسمى الجمعيات من وسائل الدعوة إلى الله من الحديث عن جماعة المسلمين فإني إنما تكلمت عليها في نطاق الجمعيات التي يأذن في تأسيسها الحاكم نفسه بناء على قانون أساس يعده أعضاؤها المؤسسون ويضمونه ما يريدون القيام به من الأعمال، وقد ذكرت فيها أمثلة، فمن قرأها وجدها، أما من غلب عليه هاجس الخروج على الحكام فأصبح يؤول كل ما يصدر عن إخوانه بأنه من مفرداته فهذا وسواس برأنا الله منه فله الحمد والمنة، ومن قام به فعليه أن يداوي مرضه،
وقد قال المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه * * * وصدق ما يعتاده من توهم
الجزائر – معسكر في:22 جمادى الثانية 1431هـ الموافق لـ 05/ 06/2010م
الموضوع منقول من الموقع الرسمي السابق للشيخ حفظه الله
حكم اعفاء اللحية:
حلق اللحية حرام لظاهر قول النبي: "قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين"، رواه أحمد عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عنه مرفوعا: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المشركين"، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر: "خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب"، وروى عنه أيضا: "أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى"، ومعنى إعفاء اللحى تركها، وفي معناه إرخاؤها وتوفيرها، والإحفاء الاستئصال، لكن حمله على ما يلتقي فيه مع الألفاظ الأخرى أولى، وهي القص والإنهاك والجز، وهذه كما ترى أوامر، ودلالتها الأصلية الوجوب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الحلق محرما، ولا يلتفت إلى من زعم أن توفير اللحى من سنن العادات، فإذا تغيرت؛ عمل عليها، فإن هذا القول لا يصمد على التحقيق، وما سببه إلا ضغط الواقع الناكب عن الصراط المستقيم، والبحث عن مخرج غير مشروع لمخالفة المشروع في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، وقال الشيخ الدسوقي في حاشيته على شرح الدر دير لمختصر خليل في فصل فرائض الوضوء: "يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه، ويؤدب فاعل ذلك"، أما الآن فقد كاد الأمر ينعكس، إذ أصبح من يعفي لحيته هو الذي يستحق أن (يؤدب)، إن لم (يؤدب) بالفعل، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
جواب الشيخ عن كتاب جوهرة التوحيد:
يتعين على من لا قدرة له على تمييز الحق من غيره أن يلجأ إلى الموثوقين الناصحين من أهل العلم، فيسألهم عما يحتاج إليه من أمر دينه في العقائد وغيرها، كما قال الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، ولا يصح أن يكتفي بمطالعة الكتب، والعمل بما فيها، فإن كان ذا قدرة على الفهم والتمييز؛ فليتخير من الكتب أنفعها، بأن يسأل أهل المعرفة بذلك، وما التبس عليه من المسائل؛ استعان بأهل العلم على فهمه، ورد الشبهات التي قد تعترضه، ويتأكد هذا الأمر في العقائد.
أما الكتاب المسؤول عنه وهو (تحفة المريد على جوهرة التوحيد) لمؤلفه الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري؛ فهو من الكتب المؤلفة على طريقة الأشاعرة، وهو شرح جوهرة التوحيد للقاني، وطريقة الأشاعرة إما التفويض، أو التأويل لكل ما أوهم التشبيه، تحت زعم التنزيه، وهذا ما أشار إليه صاحب جوهرة التوحيد بقوله: وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها
ومعلوم أن السلف كانوا يمرون تلك النصوص من غير تأويل ولا تمثيل ولا تكييف، كما أنهم لم يكونوا يفوضون في معرفتها، فالتزام الكتب التي على منهجهم يتعين على غير القادر على التمييز، ومن العقائد المختصرة عقيدة ابن أبي زيد القيرواني التي افتتح بها رسالته، ومن شروحها النافعة قطف الجنى الداني للشيخ البدر حفظه الله.
جواب الشيخ حول الكلام مع المخطوبة:
الخطبة مجرد وعد بالزواج، فلا يترتب عليها أثر من حيث صلة الخاطب بالمخطوبة، فيحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، وهي التي ليست له زوجة، ولا محرما، وعليه فتكليم المخطوبة بالهاتف لا يحوز له، والله أعلم.
جواب الشيخ حول كفارة اليمين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/449)
كفارة اليمين واحدة من أربع خصال، ثلاث منها على التخيير، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمه الحانث أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، ومن أطعم مسكينا واحدا عشر مرات؛ لم يجزه ذلك إلا عن مسكين واحد، فإن أمكنه استرداد الزائد؛ فذاك، وإلا بقي في ذمته تسعة يجب عليه إطعامهم، لأن كتاب الله قد نص على العشرة، قال تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام".
نصيحة للشباب الجزائري:
نصيحتي للشباب الجزائري المستقيم أن يحمد الله تعالى ويشكره على ما هداه إليه من الحق، فإنه لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، قال سبحانه: "بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين"، ومن أيقن بهذا عظم شعوره بنعمة الله تعالى عليه، فازداد لله تعالى طاعة، وعظم تشوفه إلى قربه، ونظر إلى عباد الله بعين الإشفاق والرحمة، فسعى في إيصال الخير الذي هو فيه إليهم، بدعوتهم إليه، وترغيبهم فيه، بالقول اللين، والسيرة الحسنة، ومخالطتهم متى تطلب الأمر ذلك، مع الصبر على أذاهم، واجتناب مخالفاتهم.
جواب الشيخ حول مسألة اللحية:/
إن الذي ينبغي قوله والتعويل عليه؛ أن الأصل حرمة الأخذ من اللحية مطلقا للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، وفيها الأمر بإعفاء اللحى، وتوفيرها، وإرخائها، وجز الشوارب، وقصها، وإحفائها، على خلاف ما يفعل معظم الناس اليوم من توفير الشوارب وحلق اللحى، أو حلق أطرافها من الخدين، وأسفل اللحيين، والذقن، فهذه مخالفة لا ريب فيها، ومعصية تجب التوبة منها، وقد روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها"، لكن فيه عمرو بن هارون ضعفه جماعة من العلماء، وفي التحفة متروك، ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يَعرف له حديثا ليس له أصل، أو قال يتفرد به غير هذا، وقد جاء عن بعض الصحابة الكرام أنهم كانوا يأخذون من لحاهم عند التحلل من النسكين: الحج والعمرة، فقد روى أبو داود 4201 من حديث جابر بسند حسن كما قال الحافظ "كنا نعفّي السبال إلا في حج أو عمرةّ، والسبال بكسر السين؛ جمع سَبَلة بفتح السين والباء؛ هي ما طال من شعر اللحية، وممن كان يأخذ من اللحية عقب النسكين عبد الله بن عمر، فقد روى مالك في الموطإ عن نافع: "كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة؛ أخذ من لحيته وشاربه"، وقد علقه البخاري في صحيحه بلفظ: "كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر؛ قبض على لحيته فما فضل أخذه"، وابن عمر معروف بالتزام السنة، فمن فعل مثل ما فعل هو وغيره من الصحابة بذلك القيد؛ فقد اقتدى، لكن قال الحافظ في الفتح: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة، بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه،،، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك"، انتهى، وفي شرح الزرقاني على الموطإ "سئل مالك عن اللحية إذا طالت جدا، قال: "أرى أن يؤخذ منها ويقص"، وذكره ابن أبي زيد في رسالته.
أما من زعم أن المراد من الإعفاء في الحديث يمتثل بمجرد أن الرائي إذا نظر إلى الشخص علم أنه ذو لحية؛ فما أعرف أحدا من أهل العلم ذهب إلى هذا الفهم، ولا يصح أبدا أن يستنبط من الحديث، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، فإن المراد بالإعفاء الترك، عبر به عن التكثير، من باب التعبير بالسبب عن المسبب، ولا يستقيم أبدا أن يقال: إنه لما أمر بجز الشوارب وإعفاء اللحية؛ فالمطلوب في اللحية أن لا يُبلغ فيها مبلغ الشوارب المأمور بجزها أو إنهاكها، فهذا من غرائب الاستدلال، لأن المعنى يصير هكذا: وأعفوا اللحى من الجز أو من الإحفاء، وهذا كما ترى فيه تقديرُ محذوف، وجعل ذلك المحذوف قيدا في الأمر، والأصل عدم التقدير، فكيف إذا كان مع التقدير التقييد بالمحذوف المقدر؟، وما كل شيء محتمل يستدل به، وإلا ضاع الاستدلال، ولعل من ذهب إلى هذا اغتر بقول الباجي رحمه الله: "يحتمل عندي أن يريد إعفاءها من الإحفاء، لأن كثرتها أيضا ليس مأمورا بتركه"، ولعله إنما قال بهذا رعاية لما أثر عن بعض الصحابة كما تقدم، وفعل الصحابي لا يخصص به الحديث، وأما الاستدلال على جواز التخفيف الشديد من اللحية بالقول: إن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/450)
المكلف إذا أمر بشيء كفاه أن يأتي بالحد الأدنى منه فتبرأ بذلك ذمته، فهذا لا يحتمله الأمر بالإعفاء كما علمت، لأن حقيقة الإعفاء الترك المستلزم للتكثير.
فالحاصل أن إعفاء اللحية واجب، فإذا أخذ المكلف منها ما زاد على القبضة في حج أو عمرة لأن الحديث الوارد في ذلك قد صح عنده، أو اتبع من صححه؛ فقد اقتدى، أما إن طالت فتشوه وجهه فأخذ منها ليدفع التشوه عن وجهه؛ ففي الشرع ما يشهد له، وأحيل السائل على الجواب رقم 3، والله أعلم.
جواب الشيخ عن وحدة الحلول و الوجود:
يسأل عن قول القائل: محبوبي قد عم الوجود * وقد ظهر في بيض وسود
وفي النصارى واليهود * وفي الخنازير والقرود
هذا قو ل قبيح في شكله، ومضمونه بلغ غاية القبح، فإنه لا يصح أن يوصف بهذا لا الخالق ولا المخلوق، أما المخلوق؛ فلأنه يشغل مكانا محددا، وأما الخالق؛ فهو كذب وقول على الله بلا علم، إذ يتضمن عقيدة الحلول التي يزعم القائلون بها أن ربنا تبارك وتعالى حال في خلقه أو متحد بهم، وإمامهم في ذلك الحلاج الزنديق، ومن اعتقد هذا؛ فليس بمسلم، وهناك من يعتقد أن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه فرارا من القول بعلو الله تعالى على خلقه، ولازم قوله نفي وجوده سبحانه، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى فوق خلقه، مستو على عرشه، وهو في كل مكان بعلمه.
جواب الشيخ عن مذهب الامام مالك:
ينبغي العناية بمذهب مالك رضي الله عنه في البلاد التي شاع فيها وانتشر كبلاد المغرب الإسلامي، وهكذا غيره من المذاهب السنية المتبوعة، وذلك بتدريس المصنفات الفقهية؛ ممن لهم قدرة على بيان أدلة الأحكام التي فيها، وذكر أقوال الإمام التي قد لا تكون مشهورة، مع أنها توافق الدليل الصحيح غير المعارض، ومن ذلك نشر الكتب الأمهات في المذهب وتحقيقها، فهذا كله خدمة للعلم الشرعي، وهو طريق صحيح لاكتساب الملكة التي تبنى بها الشخصية العلمية، بسبب التمرس بكلام أهل العلم، والنظر في تفقههم بنصوص الكتاب والسنة، ولا يحسن أن يكتفى بالاقتصار على الفقه العملي، بل ينبغي تجاوز ذلك إلى بيان منهج أولئك الأئمة وعقيدتهم وسلوكهم، فهذا العمل من وسائل التمكين للسنة، وهو من مقومات الدعوة الناجحة إلى الله تعالى، فإن الناس ينبغي أن يخاطبوا بما يعرفون، ثم إن ذلك وسيلة لمقاومة هذا التعصب المذهبي الذي نجم من جديد لدواع لا تخفى على اللبيب، وفي الغالب ما يرمي الداعون إليه إلى محاربة السنة تحت غطاء رفض ما يسمونه بالوافد، والتمسك حسب زعمهم بما عليه عمل الناس، وجريان عرفهم به، حتى لكأن كل ما ساد في بلد ينتشر فيه مذهب إمام ما؛ هو من جملة المذهب، ومن المعلوم أن العلم الشرعي لا وطن له إذ مرجعه كتاب الله وسنة رسوله، وسائر الأصول المعتمدة عند علماء المسلمين.
وقد كان تدريس الفقه على رأس الأولويات التي يُعنى بها كثير من أئمة المساجد وغيرهم من الشيوخ في بلادنا الجزائر، وكان في ولاية معسكر وحدها منذ ثلاثين سنة أكثر من أربعة مدرسين لمختصر خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي طيلة السنة، لكني في هذه الأيام لا أعلم ممن يقوم بهذا العمل غير شخص واحد، بيد أن العناية بهذا المختصر وتدريسه في جنوب بلادنا أكثر منها في شمالها، وإن كانت عناية بعض المهتمين بالتدريس قد تزايدت بمتن رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
ومن أسباب العزوف عن هذه المصنفات؛ أن المنهجية المتبعة في تدريسها ثقيلة على معظم الناس، مع ما هي عليه من الاختصار الشديد الذي يقترب أحيانا من الألغاز، ولأنها مصنفات تخلو غالبا من الدليل، في الوقت الذي خدمت فيه كتب الفقه في المذاهب الأخرى بذكر أدلة الأحكام، وتجويد الطبع، وتكاثرت فيه الرسائل القريبة المتناول، ووسائل التعليم المسموعة من الأشرطة والأقراص، والفضائيات وغيرها.
والشرح الذي ذكره السائل - بارك الله فيه - لمتن ابن عاشر من تأليف الشيخ محمد الحسن الكتاني لم أقف عليه، لكني وقفت على شرح لمنظومة ابن عاشر يدعى العَرف الناشر لمؤلفه المختار بن العربي مؤمن، وهو شرح طيب نافع، ولكاتب هذه السطور العجالة في شرح الرسالة، صدر منها جزآن، وثمة مؤلفات أخرى تسير في اتجاه الخدمة التي أشرت إليها، ومن المؤمل أن تظهر ثمراتها عما قريب إن شاء الله.
جواب الشيخ حول كيفية إكمال المسبوق صلاته:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/451)
للعلماء في كيفية إكمال المسبوق صلاته مذاهب: القضاء، والأداء، وقضاء الأقوال والبناء في الأفعال، والمرجع في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم واللفظ للأول قال: قال رسول الله: "إذا سمعتم الإقامة؛ فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، ومعظم الروايات جاء بلفظ أتموا، وبعضها جاء بلفظ اقضوا، فمن أخذ بالأول؛ ذهب إلى أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، ومن أخذ بالثاني ذهب إلى أن ما يدركه هو آخر صلاته.
والذي يظهر أنه لا دلالة في أي من اللفظين للمذهبين، فإن كلا من القضاء والإتمام يجيء بمعنى الآخر، فحملهما على المشترك بينهما أولى من حمل كل منهما على معنى يخالف الآخر، لما في الأول من الجمع بين الروايات للحديث الواحد، أو بين الأحاديث إن تعددت، وهو مقدم على غيره، ومن هذا القبيل ما جاء من أمر النبي في شأن الشوارب من ألفاظ، وهي: قصوا، وجزوا، وأحفوا، وأنهكوا، فإن المطلوب أن تحمل على القدر المشترك الذي بين هذه الألفاظ، لا أن يأخذ بعضهم بالإحفاء، فيستأصل شعر شاربه، ويخالفه الآخر فيقصه فحسب، وإذا كان الأمر كذلك؛ فينبغي أن يبحث عن دليل آخر يعتمد عليه في الأخذ بواحد من المذهبين، فإن وجد النص فذاك، وإلا فإن الأصل أن الذي يلي تكبيرة الإحرام هو أول الصلاة، وقد يقال إن هاهنا أصلا معارضا له، وهو أن ما فات يفعل على النحو الذي فات، والظاهر أن مذهب الإتمام حسب اصطلاحهم هو الأقوى، وهو مذهب الجمهور، مع قضاء مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية، قال الحافظ في الفتح: وكأن الحجة فيه قوله: "ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن"، انتهى، وفي الموطإ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة؛ أنه إذا سلم الإمام؛ قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي، وجهر".
أما الحكم على صلاة من اعتبر أن ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته؛ فإن من أخذ الحكم من الدليل لقدرته على ذلك؛ فلا شك في صحة صلاته، ولو خالف الحق لأنه مجتهد مأجور، وهكذا من سأل من يراه أهلا للجواب فعمل بما أجابه به؛ فإن ذمته تبرأ بذلك، لأن هذا هو المطلوب منه، كما قال الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، أما من عمل على غير علم فقد قال الله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم"، والله أعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم و سلم وبارك على نبينا محمد
أعده أخوكم أبو محمد مهدي الجزائري
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 10:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا أهي المهدي
أسأل الله أن يحفظ الشيخ الفقيه العابدين بن حنفية وأن يوفقه لكل خير
كما نطلب من إخواننا من وهران وسيدي بلعباس ومعسكر رفع دروس الشيخ على الشبكة كشرحه على الرسالة الموسوم: بالعجالة في شرح الرسالة وشرحه على مراقي السعود وغيرها من الشروحات النافعة ان شاء الله
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 10:27 م]ـ
للرفع رفع الله قدركم
ـ[محمد الشنقيطي المدني]ــــــــ[14 - 11 - 10, 03:51 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 02:39 م]ـ
فوق للرفع
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[20 - 11 - 10, 06:36 م]ـ
ومما نعرفه عن الشيخ وكنت أسكن قريبا منه منذ مدة أنه ينصح بالتعاون والتقارب مع جميع المسلمين أشاعرة وغيرهم وهو أمر جميل لم يذكره صاحب الترجمة
والشيخ عابدين معروف بالحكمة والتأني والرفق بالناس وهو الأمر الذين لحظ غيابه ويفتح باباعريضامن الفتن والله المستعان
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 07:01 م]ـ
جزاك الله خيرا أهي المهدي
أسأل الله أن يحفظ الشيخ الفقيه العابدين بن حنفية وأن يوفقه لكل خير
كما نطلب من إخواننا من وهران وسيدي بلعباس ومعسكر رفع دروس الشيخ على الشبكة كشرحه على الرسالة الموسوم: بالعجالة في شرح الرسالة وشرحه على مراقي السعود وغيرها من الشروحات النافعة ان شاء الله
آمين.
شرح المراقي لا يزال قائما، و الشيخ الآن في كتاب القياس - الفرع -
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 07:04 م]ـ
آمين.
شرح المراقي لا يزال قائما، و الشيخ الآن في كتاب القياس - الفرع -
أعلم هذا ولكن نريد من الاخوة رفع الدروس السابقة
وكذا شرحه على متن الرسالة لابن أبي زيد
ـ[أبو أسامة إبراهيم]ــــــــ[20 - 11 - 10, 08:34 م]ـ
وقد شرع الشيخ أيضا في شرح الموطأ منذ شهر تقريبا، فهنيئا لمن استطاع أن يحضر مجالس الشيخ ليستفيد من هديه وسمته قبل أن يستفيد من علمه، فإن الشيخ قد أوتي حسن سمت وفقه في دين، أسأل الله أن يطيل عمره في طاعته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.(134/452)
هل الجيلاتين المستخرج من جلود الخنازير حلال؟
ـ[أبو لجين]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يستخرج الجيلاتين من جلود الخنازير بعد عمليات تصنيع طويلة يتم فيها إضافة مركبات كيميائية وتحول الجلود إلى عنصر آخر، فهل يعتبر هذا استحالة إلى مادة أخرى؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 06:16 ص]ـ
استعمال الجيلاتين والكبسولات الجيلاتينية المستخلصة من الميتة أو الخنزير
بعض الأشكال الصيدلانية من الأدوية مثل الكبسولات الجيلاتينية التي توضع بداخلها المادة الدوائية تكون مصنوعة من الكولاجين، وهي مادة تستخلص من جثث البقر (جلدها وعظامها)، وكذلك من الخنزير (جلده وعظامه)، ونقوم نحن - في بلدنا - باستيرادها من فرنسا ونملأها في بلدنا بالمادة الدوائية، وتباع في الصيدليات، فما حكم ذلك؟.
الحمد لله
لا حرج في استعمال الجيلاتين أو الكبسولات الجيلاتينية في الأدوية وغيرها، إذا كانت مستخلصة من جلد أو عظم حيواني مذبوح ذبحاً شرعياً.
وأما المأخوذ من الميتة أو الخنزير، ففيه خلاف بين أهل العلم، وعلى القول بأن الاستحالة مطهّرة [وهي تحول الشيء المحرم النجس إلى مادة أخرى]، فلا حرج في استعماله؛ لتحوّل العين المحرمة إلى مادة أخرى مباحة لا تشملها أدلة التحريم.
قال ابن القيم رحمه الله: " وعلى هذا الأصل: فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس [يعني: إذا تحولت الخمر إلى خل]؛ فإنها نجسة؛ لوصف الخبث، فإذا زال ذلك الوصف زال أثره، وهذا أصل الشريعة في مصادرها، ومواردها، بل وأصل الثواب، والعقاب.
وعلى هذا: فالقياس الصحيح: تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت، وقد " نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبورَ المشركين من موضع مسجده " ولم ينقل التراب ...
وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة، ثم حبست، وعلفت بالطاهرات: حلَّ لبنُها، ولحمها، وكذلك الزرع والثمار إذا سُقيَت بالماء النجس، ثم سقيت بالطاهر: حلَّت؛ لاستحالة وصف الخبث، وتبدله بالطيب، وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثاً: صار نجساً، كالماء، والطعام إذا استحال بوْلاً، وعذرة، فكيف أثَّرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا، والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب؟!.
ولا عبرة بالأصل، بل بوصف الشيء نفسه، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف، دائرٌ معه وجوداً وعدماً، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل، لا لفظاً، ولا معنىً، ولا نصّاً، ولا قياساً" انتهى من "إعلام الموقعين" (2/ 14).
وقد ذكر أهل الاختصاص أن الجيلاتين المستخلص من عظام وجلود الأبقار والخنازير قد تحول تحولاً كاملاً عن المادة التي استخلص منها، فصارت له خصائص كيميائية غير خصائص الأصل الذي استخلص منه، وبهذا ينطبق عليه كلام أهل العلم في الاستحالة.
وانظر: "تحريم الانتفاع بالأعيان المحرمة" ص 250 - 255.
وقد جاء في قرارات " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " – وقد بحثت موضوع " المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء " بمشاركة الأزهر ومجمع الفقه الإسلامي بجدة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية ووزارة الصحة بدولة الكويت، وذلك في الفترة من 22 - 24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الموافق 22 - 24 من شهر مايو 1995 - :
"6 - المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم، هي محرمة ولا يحل أكلها مطلقا، اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد ...
..........
8. الاستحالة التي تعني انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها، تحوِّل المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، وتحوِّل المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاً.
وبناءً على ذلك:
- الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره: طاهر وأكله حلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/453)
-الصابون الذي يُنتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهراً بتلك الاستحالة ويجوز استعماله.
- الجبن المنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر ويجوز تناوله.
- المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير لا يجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه. أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة" انتهى.
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/muharamat.html
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 06:18 ص]ـ
الأطعمة المنتشرة في بلاد الغرب كالجيلاتين
السؤال:
لفترة طويلة من الزمن وأنا والمحيط الذي أعيش فيه عندنا هم كبير لقضية الأطعمة مثل الجيلاتين، و المونوجليسيرايد والديجليسيرايد والببسين والرنت.
كل هذه الأشياء موجودة في مأكولاتنا اليوم وحتى الآن نحن لا نعرف ماذا يمكننا أن نأكل وما هي العلّة في كل نوع منها. الرجاء الرد التفصيلي لإنهاء هذه المشكلة.
جزاك الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله
لقد امتنّ الله على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا رزقا منه وأباح لعباده الأكل من الحلال الطيب وهو كثير لا ينحصر قال عزّ وجلّ:
يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) البقرة
وحرّم عزّ وجلّ أطعمة محدّدة كما في قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ الأنعام 145
ونهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير رواه مسلم 6/ 60 و" نهى عن لحوم الحمر الأهلية " رواه البخاري فتح رقم 4215
وإلأطعمة الموجودة في عصرنا بعضها واضح الحرمة كالميتة ولحم الخنزير وبعضها قد يدخل فيها مركّبات ومشتقات من المحرّمات لا بدّ من معرفتها للتوصّل إلى حكمها، والجيلاتين الذي ورد في السؤال قد يكون مصدره جلود وعضلات وعظام الحيوانات المحرّمة كالخنزير وأجزائه، وعلى هذا فالجيلاتين المتحول عن الكولاجن الذي أصله من الخنزير حرام لأن ذلك مثل انقلاب الخنزير ملحاً. والراجح تحريمه ولو تحوّل ما دام أصله من الخنزير المحرّم.
وأما الأدهان التي في الأغذية ففيها تفصيل فإن هذه الأدهان إما أن تكون من نبات أو من حيوان.
فإن كانت من نبات فهي حلال بشرط ألا تكون مخلوطة بنجس أو متنجس وإن كانت من حيوان فإما أن تكون مأخوذة من مأكول أو غير مأكول.
فإن كانت من مأكول فحكمها حكم لحمه.
وإن كانت من حيوان محرم الأكل كالخنزير فإما أن تستعمل في مأكول أو غير مأكول.
فإن استعملت في غير المأكول كاستعمال كثير من أدهان الخنزير في الصابون ففيه خلاف والراجح فيه التحريم.
وأما إن استعملت في الأطعمة المأكولة كاستعمال كثير من أدهان الخنزير مع الحلويات وغيرها فذلك محرم.
وأما الأجبان فإن صنعت من لبن حيوان لا يجوز أكله فلا تؤكل إجماعاً وإن صنعت من لبن حيوان مأكول فإن عملت من أنفحة مذكاة ذكاة شرعية ولم يخالطها نجاسة فتؤكل.
وإن عملت من أنفحة ميتة ففي جواز أكلها خلاف والراجح تحريم أكلها.
وأما أن عملت من أنفحة نجس العين كالخنزير فلا تؤكل.
أنظر أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية: الطريقي ص: 482
وفي كثير من الأحيان قد تخفى الأمور وتشتبه على المسلم فهنا يكون الورع وترك الشبهات خير ما يستعمله في مواجهة هذه الظروف كما جاء في حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ *
رواه مسلم 1599
وبهذا يعلم أن الأصل في المأكولات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه كالميتة والدم وماذبح لغير الله أو ذُكر عليه غير اسم الله. فهذه المأكولات المذكورة في السؤال إن ثبت أنه يدخل في تركيبها شيء من المحرم فإنه يجب إجتنابها وإلا فلا، وإن شكّ أن فيها شيئا من المحرم - دون وسوسةٍ - فيستحب تركه ورعاً، والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد(134/454)
فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
ـ[عبد الرحمن يحيى]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:43 ص]ـ
قال البخاري في الصحيح:
حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ - {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} - قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ
فَيُحْبَسُونَ
عَلَى قَنْطَرَةٍ
بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ
مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا
حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا
أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ
فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا
**************************************
قال البخاري:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ
فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا
فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ
*************************
فهذا إن شاء الله من خير الأعمال في هذه العشر؛ فاللهم تجاوز عنا و تحمل عنا ما بيننا و بين خلقك؛ آمين يا رب.(134/455)
صورة من إجلال الفاروق للنبي وأهل بيته!
ـ[عيسى عبدالله السعدي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:03 م]ـ
ورد أن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عمد إلى ميزاب للعباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على ممر الناس فقلعه! فقال له: أشهد أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هو الذي وضعه في مكانه! فأقسم عمر: لتصعدن على ظهري، ولتضعنه موضعه!!
انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 2/ 96. وقال صاحب الحاشية: أخرجه أحمد وابن سعد وسنده حسن.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 02:15 م]ـ
بوركتم شيخنا الكريم ابن سِعدي(134/456)
إبدال سنة ثابتة بغيرها
ـ[حنفي النسائي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الأعزاء
أفيدوني مأجورين مشكورين.
ما هو نظر الشرع في إبدال سنة ثابتة (مثل العمامة) بغيرها (مثل الغترة) تجنبا من الفاعل من مشابهة أهل البدع والأهواء (مثل صوفية حضرموت)؟
هل لهذه المسألة نظيرها وشبيهها في الشرع؟
وأخيرا, ثبتنا الله على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
والسلام عليكم(134/457)
ما حكم كلمة المطوع
ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:39 م]ـ
أرجو من المشايخ الأفاضل و طلاب العلم أن يرشدونا الى حكم كلمة المطوع حيث رأيت عدد من الأخوة ينفر منها و البعض يستخدمها لتنقص المستقيمين
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 11 - 10, 08:41 م]ـ
الأخ الكريم ..
رابط قد يفيد:
هل لقول العامة (مطوّع) أصل .. ؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17887)
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[13 - 11 - 10, 09:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول من باب المدارسة لا الفتوى:
لمعرفة حكم اطلاق كلمة (مطوع) على شخص بعينة لا بد أن نعرف معنى هذه الكلمة لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
فأقول مستعينا بالله:
قال في النهاية: أصلُ المُطّوِّع: المُتَطَوِّع فأدْغِمَت التاءُ في الطاء وهو الذي يفعل الشيء تبرُّعا من نَفْسه. وهو تفُّعل من الطَّاعة اهـ
فإن قلت هذه بكسر الواو والذي في السؤال بفتحها
قلت: يحتمل أن يكون هذا أصلها ولكن نطقت باللهجة العامية بالفتح.
وعلى كل سيتبين معناها أكثر مما سيأتي بإذن الله.
في اللسان: (طوع) الطَّوْعُ نَقِيضُ الكَرْهِ طاعَه يَطُوعُه وطاوَعَه والاسم الطَّواعةُ والطَّواعِيةُ ورجل طَيِّعٌ أَي طائِعٌ ورجل طائِعٌ وطاعٍ مقلوب كلاهما مُطِيعٌ كقولهم عاقَني عائِقٌ وعاقٍ ولا فِعْل لطاعٍ ........... ثم قال: والمطاوعة الموافقة ....... ثم قال: ورجل مطواع أي مطيع. اهـ
وفي المعجم الوسيط: (طاع) فلان طوعا انقاد. اهـ
وفي القرآن قال تعالى (فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) قال الأَزهري: الأَصل فيه يتطوع فأُدغمت التاء في الطاء ...... . اهـ
وقال تعالى (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ) أي سمحت وسهلت وقيل انقادت في قتل أخيه. كما في اللسان
وقال (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ).
وفي الحديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
فالخلاصة أن كلمة (مطوع) تدل على الانقياد والاستسلام والموافقة لمن يأمره وينهاه
فإذا اطلقها الناس على شخص بعينة تبادر إلى الذهن أنه مطيع لربه.
فالكلمة فيها تزكية للشخص وقد ورود النهي عن التزكية والثناء في وجه من يخشى عليه
قال تعالى (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى)
وعن سعد بن أبي وقاص قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَسْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «أَوْ مُسْلِمٌ» أَقُولُهَا ثَلاَثًا. وَيُرَدِّدُهَا عَلَىَّ ثَلاَثًا «أَوْ مُسْلِمٌ» ثُمَّ قَالَ «إِنِّى لأُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِى النَّارِ». متفق عليه
و عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ - يَقُولُهُ مِرَارًا - إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ، وَلاَ يُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا. متفق عليه
بل روى مسلم بسنده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِى بَرَّةَ فَقَالَتْ لِى زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِى سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ وَسُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ». فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ «سَمُّوهَا زَيْنَبَ».
فعلى هذا إذا قال لك أحد (يا مطوع) فالسنة أن تحثو في وجهه التراب - لكن احذر من ........ -.
فإن قيل: هل يطلق اسم (مطوع) في وجه من لا يخشى عليه الفتنة؟
أقول قبل الإجابة:
قد ورد في الكتاب و السنة نصوص قد يستنط منها أسماء لفاعل التطوع والخير والهدى ونحوه منها:
قوله تعالى (من يهدى الله فهو المهتدي) فسماه الله مهتدي
وقوله تعالى (فاستقم كما أمرت) وكقوله صلى الله عليه وسلم (قل أمنت بالله ثم استقم)
فقد يستنبط منه التسمية بمستقيم
بل سبق ذكر قوله تعالى (فمن تطوع .. ) فيستنبط منه اسم (مطوع) وهو ما في السؤال.
وقد يوجد غيرها ولكن لا أقصد حصرها.
فلماذا لا نسمي بها من وجد فيه التطوع والاستقامة من الناس؟
فالجواب عن هذا السؤال والذي قبله: أنه لم يعهد من الشارع إطلاق هذه الأسماء على أشخاص بأعيانهم و لم ينقل عن الصحابة تسمية بعضهم بعضا بـ (مطوع) أو (مستقيم) أو (مهتدي) -في علمي القاصر -وفيهم خير الناس بعد الأنبياء.
فإن ثبت شيء من ذلك فالأولى الاقتصار على ما ثبت فقط.
فالتسميات الشرعية أولى قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا ....... ) الآية على اختلاف في الضمير.
فإن كان ما كتبه صوابا فمن الله وحده وإن كان فيه غلط فمن نفسي والشيطان واستغفر الله عنه.
فمن لديه مزيد من التحرير من طلاب العلم فبها ونعمت وإن وجد فتوى لأهل العلم فالفتوى أفضل والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/458)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 09:32 م]ـ
كم سائق سعودي نادني بها و [ماحبيت] هذا اللفظ وحسستُ فيه منقصه للملتحي، وأهل الحي اعلم مني بمراد حقيقة الاطلاق، وكما يقال (مكة أدرى بشعابها).
قطع النظر عن أصل إطلاقها واستققاتها ومقاربتها للإستقامة (لأن النقل قائم للألفاظ).
ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 09:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها المشايخ الكرام ... حدثني أحد طلبة العلم في المدينة النبوية أن الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله سأل عن هذا الموضوع فنهى عن هذا الوصف ..(134/459)
استشارة حول بقاء المرأة مع زوج يترك الصلاة أحيانا
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[13 - 11 - 10, 06:38 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
زوجة تسأل عن حكم بقائها مع زوجها الذي يصلي احيانا و يترك صلاته احيانا اخرى؟ و لها منه ولدان؟
علما ان هذا الزوج يشرب مهدئات وصفها له الطبيب بعد ان عرض عليه حالته
و هذا الزوج لا يعمل و لا ينفق على اولاده و لا على زوجته كما انه لا يوفر لهم السكن و هي تعيش عند اهلها و هو معها
و مؤخرا طلب منها ان تسمح له بالتعدد و رفضت فترك البيت
هل يجوز لها ان تهجره لعل الله يصلح امره؟
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[14 - 11 - 10, 12:08 ص]ـ
هل يجوز لها ان تهجره؟
هل من مجيب بارك الله فيكم؟
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[14 - 11 - 10, 07:06 م]ـ
http://www.noo-problems.com/vb/showthread.php?t=18204
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[14 - 11 - 10, 07:09 م]ـ
السؤال
هل يجوز للمرأة البقاء مع الزوج الذي لا يصلي، علماً أن الزوجة ليس لديها أهل تذهب إليهم (يتيمة)، وعندها أطفال محتاجون لعنايتها، كذلك تعاني من مرض، وهو: التلبس، يعني: الزوج هذا هو الذي يقوم بالعناية بها، فهل يجوز أن تبقى معه حتى يكبر أولادها، وبعدها تقيم عند أي أحد من أولادها إذا كبروا .. -جزاكم الله خيراً-.
المجيب: الشيخ الفاضل سلمان العودة
غالب الناس يقع منهم تقصير في الصلاة ونوع من التفريط، فيصلون في منازلهم، ومنهم من يصلي أحياناً ويترك أحياناً، فقد يصلي الجمعة، أو رمضان، أو في المناسبات، أو يستيقظ عنده الوازع أحياناً فيصلي، ويضعف الوازع فيترك.ومثل هذا لا يعد كافراً، وإن كان فعله من أعظم الكبائر وأخطر الجرائم.وعلى الزوجة في مثل هذا الحال أن تصبر وتجتهد معه لعل الله أن يهديه وتدعو له بظهر الغيب، خاصة إن كانت محتاجة إليه -كما في السؤال-، ولديها أطفال، وليس لها أهل يقومون بأمرها، و"إن مع العسر يسرا" [الشرح:6]-وفقك الله وأصلح زوجك-.(134/460)
تعريف اليتيم
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 10:06 م]ـ
عندنا الأولاد في دور الايتام 80 بالمائة والدوهم أحياء ولكنهم رفضوا هؤلاء الأطفال بسبب أو بغيره
فهل يعتبرون أيتام حيث لم يروا أباهم وأمهاتهم منذ الولادة أو من وقت مبكر؟
ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[14 - 11 - 10, 12:04 ص]ـ
إن أنكر الأب بنوة الطفل غير الشرعى فهو يتيم شرعا و قانونا
و إن كان طفلا شرعيا فيلزمة النفقة من أبيه و يجب رفع دعوى نفقه على أبيه، و مادام الطفل لا يستطيع رفع الدعوى فعلى الملجأ القيام بذلك
و هؤلاء لا يسمون أيتاما و لكن لهم حكم المساكين و العاجزين
فإن بلغ الطفل السن الذى يمكنه فيه العمل فيجب على إدارة الملجأ توجيهه إليه حتى و إن كان قاصرا ليتمكن من مواجهة الحياة إذا خرج
شكرا
و أعانكم الله
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 12:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الحكومة أحيانا تسحب حقوق الأبوة أو الأمومة من أناس يشربون الخمر أو يلزمون أولادهم على الرذائل
ويجمعهم في دور أيتام
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:01 ص]ـ
في روسيا سنويا يتركون يكتبون عقد الرفض عن الولد 10000 أم
ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:20 ص]ـ
و بالرغم من ذلك فيجب إجبارهم شرعا على الإنفاق على أولادهم
و لا علم لى بشأن القانون فى دولتك و ما إذا كان يسمح بهذا أو يمنعه
و لا أدرى ما هى
فإن كنتم من دول شرق آسيا أو روسيا ...
فابحثوا إمكانية تشجيع التبنى، فإن كثيرا ممن حرم من ألأولاد يتمنون تلك الفرصة
و ذلك بالطبع بعد التأكد من حسن سيرة الشخص المتبنى و إسلامه
شكرا
و هذاكم الله
و فتح أبواب الرزق لأولادكم
ـ[لطفي مصطفى الحسيني]ــــــــ[16 - 11 - 10, 03:05 م]ـ
فابحثوا إمكانية تشجيع التبنى، فإن كثيرا ممن حرم من ألأولاد يتمنون تلك الفرصة
تقصدون كفالة اليتيم لا تبنيه،
وفيها أجر كبير أخي الكريم(134/461)
إحدى وخمسون مسألة في الأضحيةللشيخ خالد الهويسين
ـ[الضبيطي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 12:03 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين
أما بعد
فهذه إحدى وخمسون مسألة في الأضحية (الأضاحي) أملاها شيخنا المحدث الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين فيمجلس عقد بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء 4\ 12\1431هـ نفعنا الله بعلمالشيخ، وهي:
1. الأضحية ضبطها بضم الهمزة ويجوز الكسر والأشهر الضم.
2. سميت الأضحية بذلك؛ لأنها تذبح ضحى يوم العيد وما بعده من الأيام المحددة شرعا في الذبح.
3. أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الأضحية وأنها سنة ومستحبة.
4. التحقيق والصحيح من قولي أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سنةمؤكدة، يدل على ذلك ما ثبت عند مسلم " وأراد أن يضحي " وجه الدلالة أنه لوكان واجبا لم يخيره بالإرادة.
5. أجمع العلماء على أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم.
6. ما جاء عن بعض السلف وهم قليل كبلال وغيره من جواز التضحية بالطيور كالديك والبط وغيرهما قول شاذ لا يعول عليه.
7. أجمع العلماء على أن بداية التضحية هو يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة.
8. يجب في الإبل أن تكون بلغت خمس سنين وفي البقر سنتين وفي المعز سنة وفي الضأن نصف ذلك يعني ستة أشهر.
9. أفضل أنواع التضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم وقال بعضهم بالعكس وهو خلاف التحقيق.
10. يستحب أن تكون الأضحية سمينة وبيضاء وذات قرون فقد خرج أبو داود وغيرهمرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأضحية الكبش الأقرن وهو حديثحسن صحيح.
11. التضحية في بلد المضَحي أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
12. يجوز أن يضحي خارج بلده ولا كراهية في ذلك.
13. من الواجب على من أشرك نفسه في الأضحية أن يمسك عن ظفره وشعره إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة.
14. إذا أخذ من ظفره أو شعره ناسياً أو جأهلاً لا شيء عليه ولا فدية.
15. إذا أخذ من شعره أو ظفره عامداً لم يجز له ذلك وصحت أضحيته ولا فدية عليه.
16. قول من قال بأن الأخذ من الظفر والشعر مكروه غير صحيح وهو مخالف للنصالناهي عن ذلك وإنما هو محرم والأصل في النواهي التحريم ولا صارف لذلك.
17. السنة والمستحب أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
18. من السنة التي تركت في الأضحية وقل أو عدم فعلها التضحية في المصلى فقدبوب البخاري رحمه الله في ذلك وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف.
19. إذا كان المضحى به إبلا، فالسنة أن تنحر وهي قائمة وأنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من نحرها وهي باركة.
20. إذا كان المضحى به بقرا أو غنما، فإنه يضجعها على شقها الأيسر ويتناول السكين باليد اليمنى ويباشر الذبح باليد اليمنى.
21. لو أضجع الأضحية على شقها الأيمن وذبح صح وأجزأته.
22. يشرع عند الذبح أن يقول بسم الله والله اكبر صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
23. إذا نسي المضحي التسمية ولم يذكرها أجزأت أضحيته ولا كراهية في ذلك.
24. يستحب أن تقول عند الذبح اللهم هذا منك وإليك جاءت النصوص بذلك.
25. قال ابن تيمية رحمه الله معنى اللهم هذا منك أي: هذا تفضلاً من رزقك وعطاياك ومعنى إليك أي: يتقرب به إليك وحدك.
26. هل يجوز أن يباشر الذبح من عليه حدث أكبر يعني جنابة؟ الجواب: نعم يجوز ولا حرج في ذلك.
27. يستحب للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها بنفسها وقد كان أبو موسى يأمر بناته بذلك صح عنه ذلك.
28. لو ذبحت المرأة أضحيتها وهي حائض أو نفساء صح ذلك ولا كراهية فيه.
29. هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمناً رجح ابن تيمية الثاني.
30. أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن؟ الجواب: الغالية الثمن أفضل رجحه ابن تيمية رحمه الله.
31. من السنة كما في حديث أبي أيوب عند أهل السنن بأن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بواحدة تكفي وكلما زاد فهو أفضل.
32. هل يشرع التضحية عن الجنين الذي في بطن أمه؟ الجواب: لا يشرع ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/462)
33. الصحيح والتحقيق كما دلت عليه السنة أن التضحية جائزة من الحي والميت.
34. كل من نوى وأدخل نفسه في الأضحية فإنه يمسك عن أخذ شعره وظفره الذكر والأنثى.
35. من وكل إنسانا في ذبح أضحيته فإن الموكَل يجوز له الأخذ من شعره وظفره وإنما الذي لا يأخذ هو الموكِل.
36. لو وكل إنساناً خارج بلده فإن الموكِل يمسك عن أخذ شعره وظفره.
37. من دخلت عليه العشر ولم ينو التضحية فله الأخذ من شعره وظفره فإنجاءته النية بعد دخول العشر وأراد التضحية وجب عليه الإمساك عن شعره وظفرهحتى يضحي.
38. هل يجوز أن يشترك الإخوة والأخوات أو بعض الأقارب في قيمة أضحيةواحدة يعني: في ثمنها؟ الجواب يجوز ذلك ونص عليه بعض الأئِمة كأبي حنيفةوالشافعي وغيرهم.
39. لا يجوز في الأضحية العوراء ولا العجفاء (الهزيلة) ولا العمياء ولاالعرجاء البين عرجها ولا المجنونة ولا الهتماء ولا الجداء (التي ذهبثدياها) وكل ماجاء النص الصحيح بمنعه فيمنع.
40. هل يجوز التضحية بمن ذهب أحد ثدييها وضمر؟ الجواب: يجوز مع الكراهية.
41. يجوز التضحية بخرقاء الأذن.
42. إذا اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها.
43. إذا اشترى أضحية فسرقت منه أو ضاعت ولم يجدها إلا في آخر شهر ذي الحجة فماذا يصنع؟ الجواب: دلت آثار السلف على ذبحها والتضحية بها.
44. آخر وقت الذبح للأضحية هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق.
45. ما روي عن بعض السلف كالحسن أنه إلى أول محرم قول شاذ لا يعول عليه.
46. نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع لحوم الأضحية.
47. من الأفضل في الأضحية توزيع بعضها وادخار بعضها.
48. ما هو مشتهر بين الناس أنه يجب توزيع الثلث وإبقاء الثلث وتوزيع الثلث الآخر على الفقراء والمساكين هذا لم يدل عليه دليل.
49. لو لم يوزع من أضحيته شيئا صحت وأجزأته وجاز ذلك.
50. لا يجوز أن يعطي الجزار من الأضحية شيئا مقابل جزارته صح الحديث بذلك.
51. يجوز للمضحي أن يذبح أضحيته ليلاً أو نهاراً.
تمت المسائل المتعلقة بالأضحية وهي إحدى وخمسون مسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[ابو صلاح السلفي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 08:08 ص]ـ
جزاك الله خيراً
هل حضرت درس الشيخ في شرح كتاب الحج من سنن الدارمي؟
ـ[الضبيطي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 02:21 م]ـ
جزاك الله خيراً
هل حضرت درس الشيخ في شرح كتاب الحج من سنن الدارمي؟
بارك الله فيك أبا صلاح
نعم والحمد لله المعين
ـ[خالد سالم ابة الهيال]ــــــــ[14 - 11 - 10, 05:13 م]ـ
في المسألة 16
ذهب مالك والشافعي واصحابه الى ان الاخذ من الشعر مكروه كراهة تنزيه وليس محرم
لحديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " كنت افتل قلائد بدن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء احله الله حتى ينحر هديه " البخاري 1698 مسلم 1321
وفي المسألة 23 الصحيح والله اعلم ما رجحه شيخ الاسلام وابن عثيمين أن التسمية شرط في الذبيحة والصيد ولا تسقط بالجهل والنسيان
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[14 - 11 - 10, 07:56 م]ـ
التحقيق والصحيح من قولي أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سنةمؤكدة، يدل على ذلك ما ثبت عند
مسلم " وأراد أحدكم أن يضحي "
وجه الدلالة أنه لوكان واجبا لم يخيره بالإرادة.
__________
ـ[ابو صلاح السلفي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 08:12 م]ـ
أرجو منك جزاك الله خير أن تذكر المسائل التي ذكرها الشيخ في ذلك الدرس لا سيما المسائل المتعلقة بسنن الدارمي
ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[14 - 11 - 10, 08:35 م]ـ
جزى الله الشيخ خير الجزاء وكذلك الناقل وكتب الله لكما الاجر
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[14 - 11 - 10, 08:35 م]ـ
9. أفضل أنواع التضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم وقال بعضهم بالعكس وهو خلاف التحقيق.
10. يستحب أن تكون الأضحية سمينة وبيضاء وذات قرون فقد خرج أبو داود وغيره مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأضحية الكبش الأقرن وهو حديث حسن صحيح.
11. التضحية في بلد المضَحي أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان.عذراً أخي الحبيب,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/463)
أرى تناقضاً في الكلام - ولعلي وهمت- ولكن كيف يقال أن أفضل أنواع التضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم , ويقال بعدها أن المستحب أن تكون سمينة وبيضاء وذات قرون لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش أقرن؟
إذن فالأولى والأفضل أن يضحى بالغنم لدوام فعله صلى الله عليه وسلم وتكراره عاما بعد عام ولقوله تعالى:
{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}.
والله أعلم.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[14 - 11 - 10, 09:01 م]ـ
ما هو مشتهر بين الناس أنه يجب توزيع الثلث وإبقاء الثلث وتوزيع الثلث الآخر على الفقراء والمساكين هذا لم يدل عليه دليل.
- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخِرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا.
{رواه مسلم}
- قال بن قدامة:
وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي صِفَةِ أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {يُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ} رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى الْأَصْفَهَانِيُّ، فِي الْوَظَائِفِ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ*.
وَلِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمَا مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ، فَكَانَ إجْمَاعًا؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:
{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}.
وَالْقَانِعُ: السَّائِلُ يُقَالُ: قَنِعَ قَنُوعًا.
إذَا سَأَلَ وَقَنِعَ قَنَاعَةً إذَا رَضِيَ.
قَالَ الشَّاعِر: لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنْ الْقَنُوعِ وَالْمُعْتَرُّ: الَّذِي يَعْتَرِيك.
أَيْ يَتَعَرَّضُ لَك لِتُطْعِمَهُ، فَلَا يَسْأَلُ، فَذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَصْنَافِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْسَمَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا.
{المغني}
____________________________
* قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء: " لم أقف على سنده لأنظر فيه "
ـ[ابوعمرالتهامي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:21 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[الضبيطي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 01:01 م]ـ
بارك الله فيك
شاكر لك الاهتمام والمرور
رفع الله قدرك وشكر لك(134/464)
علوم الآلة .. اسم قديم أم اسم مستحدث ..
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:54 ص]ـ
علوم الآلة كثيرا مانسمع به من طلبة العلم ...
فهل هذا الاسم درج على ألسنة السلف أم الخلف .. ؟؟؟(134/465)
لغز: من توفي اليومَ يومَ التروية؟!
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 08:22 ص]ـ
من عجائب الاتفاقات /
قرأتُ قبل قليل في (تحفة الأحوذي) عن إمام من الأئمة توفي يومنا هذا يومَ التروية، فمن هو؟!
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[14 - 11 - 10, 09:24 ص]ـ
ان كنت تعني باطلاق فهم كثير منهم طاوس والدارمي والضحاك،وان كنت تعني ان المباركفوري صرح بذكر موته فاصبر علي (ابتسامة).
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 10:07 ص]ـ
الأصل أن أقول (فائدة / من توفي من العلماءِ يومَ التروية ِ ويومَ عرفة).
لكنها العجلة، لئلا يفوت اليوم.
فعلنا نجمع من توفي يوم التروية ويوم عرفة:
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 11 - 10, 12:25 م]ـ
الأصل أن أقول (فائدة / من توفي من العلماءِ يومَ التروية ِ ويومَ عرفة).
لكنها العجلة، لئلا يفوت اليوم.
فعلنا نجمع من توفي يوم التروية ويوم عرفة:
وهل هذا يسمى لغزا يا أبا الهمام؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:10 م]ـ
لا، ولذا قلت (فائدة / ... ) في المشاركة الثانية.
فلو يعدلها المشرفون جزاهم الله خيرا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:30 م]ـ
وتوفي عثمان بن عفان مقتولا شهيدا سنة خمس وثلاثين في ذي الحجة أيضا، قيل: يوم الجمعة، الثامن عشر منه، وهذا هو المشهور، وادعى ابن ناصر الإجماع على ذلك، وليس بجيد، فقد قيل: إنه قتل يوم التروية لثمان خلت منه، قاله الواقدي، وادعى الإجماع عليه عندهم، وقيل: لليلتين بقيتا منه، وقال أبو عثمان النهدي، قيل: في وسط أيام التشريق، وقيل: لثنتي عشرة خلت منه، قاله الليث بن سعد، وقيل: لثلاث عشرة خلت
خلت منه، قاله الليث بن سعد، وقيل: لثلاث عشرة خلت منه، وبه صدر ابن الجوزي كلامه، وقيل: في أول سنة ست وثلاثين، والأول أشهر.
وأما ما وقع في " تاريخ البخاري " من أنه مات سنة أربع وثلاثين، فقال ابن ناصر: هو خطأ من راويه.
التبصرة والتذكرة (1/ 276)(134/466)
طلب (مواضيع مستجدة في الصلاة والطهارة)
ـ[الروميصاء السلفية]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد عناوين لمواضيع مستجدة في الصلاة والطهارة
بارك الله فيكم(134/467)
إشكال في قول: (تعصى الإله وأن تدعو حبه)
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[14 - 11 - 10, 02:16 م]ـ
ورد في قول الناظم:
تعصى الإله وأنت تدعو حبه
هذا لعمرك في القياس بديع
لو كنت تدعو حبه لأطعته
إن المحب لمن يحب مطيع
الرد:
أتي برجل قد شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فجلد وقد لعنه أحد الصحابه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام:
(لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله)
أو كما قال صلى الله عليه وسلم،
دعوة للنقاش، مارأيكم
هل أنا محق؟
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[14 - 11 - 10, 02:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
محبة الله تعالى ركنٌ من أركان العبادة الثلاثة , فلا تصح عبودية أحد إلا بمحبة الله تعالى إذ هي الركن الركين والأصل الأصيل من أركان العبادة.
وعلى هذا فقول الناظم:
تعصي الإله وأنت تزعم حبه
....
يدل على أن من كمال عبودية الله تعالى عدم الإجتراء على معصيته والجهر فيها , وليس في هذا نفي المحبة لله تعالى لمن عصى الله سبحانه وتعالى ..
والله أعلم ..
ـ[محب الدين بن عبد الله المصري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 04:56 م]ـ
ترك المعصية من (كمال) المحبة.
والمعصية لا تطعن في (صحة) المحبة.
إذن، من يعصي -وهو مؤمن- حبُّه ليس كاملا، ولكنه صحيح الإيمان والمحبة.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 06:07 م]ـ
الجمع في حالة التعارض يكون بين حديثين صحيحين أو آية و حديث , وليس بين بيت شعري و حديث , فالبيت الشعري لا يقوى لمعارضة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما إذا أردنا الجمع فليس من شرط من يحب الله و يطيعه ألا يعصيه , بل قد تكون المعصية سببا لحب الله للعبد و ذلك بتوبته و ما يحصل في قلبه من الإنكسار.
أما اشافعي فقد يكون كلامه موجها إلى من يدعي حب الله و لا يعمل شيئا من الأعمال , فهو يتوكل على حبه لله و يدع العمل(134/468)
ابن تيمية يفصل صفة التكبير والدعاء والتهليل فوق الصفا والمروة.
ـ[الغواص]ــــــــ[14 - 11 - 10, 02:57 م]ـ
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 453):
( ... وأما التكبير والتهليل والدعاء فقد ذكره جابر وغيره وهو المقصود لما روت عائشة
وأما صفة ذلك ففي رواية عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعوا ويصنع على المروة مثل ذلك رواه أحمد والنسائي وقد تقدم في رواية مسلم أنه كان يقول مع هذا التوحيد لا اله الا الله وحده أنجز وعده ونصر عده وهزم الأحزاب وحده وأنه يدعو بعد ذلك
وقال أحمد في رواية عبد الله إذا قدمت مكة إن شاء الله فإن يحيى بن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي قال أتينا جابر عبد الله فقال استلم نبي الله صلى الله عليه و سلم الحجر الأسود ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة حتى اذا فرغ عدا إلى مقام ابراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فرقى على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله إلا الله أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى اذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها مثل ما قال على الصفا فلما كان السابع عند المروة قال يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدى فليحل ويجعلها عمرة فحل الناس كلهم
فعلى حديث جابر الذي اعتمده أحمد يكبر ويهل على لفظ الحديث ثم يدعو ثم يكبر ويهل ثم يدعو ثم يكبر ويهل فيفتتح بالتكبير والتهليل ويختم به ويكرره ثلاث مرات والدعائين مرتين ولفظ التكبير في كل مرة ثلاثا كما جاء في بعض الروايات ولفظ التهليل مرتين معما فيه من زيادة الحمد والثناء
وعلى هذا يكون التكبير تسعا والتهليل ستا والدعاء مرتين
ولفظ الصحيح له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
وفي رواية للنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ الصفا فرقى عليها حتى بدا له البيت فقال ثلاث مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير وكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر له ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها ثم بدا له البيت فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف
وفي حديث أبي هريرة المتقدم أنه رفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء الله أن يدعو
فهذا الحمد يمكن أن يكون هو الحمد الذي في ضمن التهليل كما دل عليه الرواية المفسرة وعليه كلام أحمد ويمكن أن يكون غيره
وذكر القاضي وأبو الخطاب وجماعة من أصحابنا أنه يكبر ثلاثا قال القاضي سيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الحمد لله على ما هدانا
وقال أبو الخطاب وغيره يكبر ثلاثا ويقول الحمد لله على ما هدانا ثم يبدأ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير زاد أبو الخطاب وهو حي لا يموت ومنهم من لم يذكر الا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما جاء في أكثر الأحاديث
لا اله الا الله وحده زاد أبو الخطاب لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يلبى ويدعو بما أحب من دين ودنيا ثم يعيد الدعاء ثم يلبى ويدعو بما أحب من دين ودنيا يأتى بذلك ثلاثا
فعلى هذا يكون التكبير والتهليل تسعا تسعا والدعاء ثلاثا
ومنهم من لم يذكر الا التكبير والتهليل ثلاثا والدعاء مرة ولم يذكر أنه يكرر ذلك ثلاثا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/469)
وقد استحب أحمد في رواية المروذي وغيره لما روي عن ابن عمر فقال أحمد ثم اصعد على الصفا وقف حيث تنظر إلى البنيان إن أمكنك ذلك وقل الله أكبر سبع مرات ترفع بهن صوتك وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله ربنا رب ابائنا الأولين اللهم اعصمني بدينك وذكر دعاء ابن عمر نحوا مما يأتي وفي اخره اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا واقض لنا حوائج الدنيا والاخرة
وقد روى باسناد في رواية عبد الله ثنا اسماعيل بن ابراهيم ثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا انتهى إلى ذى طوى بات به حتى يصبح ثم يصلى الغداة ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك ثم يدخل مكة ضحى ويأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله الله أكبر فإذا استلم الحجر رمل ثلاثة أطواف يمشى ما بين الركنين وإذا أتى على الحجر استلمه وكبر أربعة أطواف مشيا ثم يأتي المقام فيصلى خلفه ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرات ثلاثا ثلاثا يكبر ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو يقول اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الاخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إذ هديتني للاسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى توفاني وأنا على الاسلام اللهم لا تقدمني لعذاب ولا تؤخرني لسىء الفتن ويدعو بدعاء كثير حتى إنه ليملنا وإنا لشباب وكان إذا أتى على المسعى سعى وكبر رواه الطبراني باسناد صحيح وفي لفظ وكان يدعو بهذا مع دعاء له طويل على الصفا والمروة وبعرفات وبين الجمرتين وفي الطواف
قال أحمد في رواية يدعو على الصفا بدعاء ابن عمر وكل ما دعا به أجزأه وقال في المروة ويكثر من الدعاء
وحديث ابن عمر هذا يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها أنه يكبر ثلاثا ثم يهلل ثم يدعو يكرر ذلك سبع مرات
والثاني أن يكبر سبع مرات ثم يهلل ثم يدعو فقط وهو ظاهر رواية المروذي
والثالث أن يكبر ثلاثا ثلاثا سبع مرات ثم يهلل ثم يدعو وهو ظاهر ما رواه أحمد واستحبه
وعلى هذين هل يكرر ذلك ثلاثا وإنما استحب هذا لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد الاقتفاء لأثر رسول الله صلى الله عليه و سلم خصوصا في النسك فإنه كان من أعلم الصحابة فالاقتصار على عدد دون عدد يشبه أن يكون إنما فعله توقيفيا ولأن عدد الأفعال سبع فاستحب الحاق الأقوال بها
ومن رجح هذا قال أكثر الروايات في حديث جابر ليس فيها توقيت تكبير ولعل حديث ابن عمر كان في بعض عمر النبي صلى الله عليه و سلم أو لعل قول جابر كبر ثلاثا أي ثلاث نوبات ويكون كل نوبة سبعا وأما الدعاء فقد استحب أبو عبد الله دعاء ابن عمر إذ ليس في الباب مأثور غيره)
انتهى
ـ[محب الدين بن عبد الله المصري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 04:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[الغواص]ــــــــ[22 - 11 - 10, 07:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
وأنت كذلك أخي الكريم محب الدين(134/470)
ما هو حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكذلك الإجازة؟
ـ[أبوأحمدالغالى]ــــــــ[14 - 11 - 10, 07:17 م]ـ
ما هو حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكذلك الإجازة؟
قال أخي الشيخ / خالد عبد الله - حفظه الله تعالى - في " الإفادة في ضبط الإجازة "
" ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مالٍ فى مقابلها، لا يجوز إجماعا بل إنْ عَلِمَ أهليته وجب عليه الإجازة , أو عدمها حَرُمَ عليه , وليست الإجازة مما يقابل بالمال , فلا يجوز أخذه عنها، ولا الأجرة عليها بل هى حق الطالب المؤهل لها ().
وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز ففى البخارى (إن أحق ماأخذتم عليه أجر كتاب الله ()) وقيل إن تعين عليه لم يجز , وقيل لا يجوز مطلقا وفى البستان لأبى الليث التعليم على ثلاث أوجه:-
أحدها للحسبة ولا يأخذ به عوضا.
والثانى: أن يعلم بالأجرة.
والثالث: أن يعلم بغير شرط، فإذا أهدى إليه قبل.
فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء () , والثانى مختلف فيه , والأرجح الجواز، والثالث يجوز إجماعا , لأن النبى ? كان معلما للخلق , وكان يقبل الهدية.
أقول:حقا لقد تغالى البعض حتى إن بعضهم يطلب بالدولارات والبعض الآخر يشترط في الختمة ثلاثة أو أربعة أو خمسة آلاف جنيها في حفص، والبعض يطلب في العشر الكبرى عشرة آلاف جنيها وتُدفع قبل القراءة على الطاولة كما يقولون، وأنا أعتب على الذين يرضون بدفع هذه الأموال ليحصلوا على الإجازة، فيأتي أحد إخواننا من الذين لا يملكون أن يدفعوا ذلك المبلغ للشيخ، ويعطونه ما يستطعون دفعه، فيرفض الشيخ، ويقول له: أنا آخذ في الختمة كذا وكذا وإخوانك يدفعون لي ذلك المبلغ، وبعضهم يدفع ذلك المبلغ لأنه سيحصل على أضعافه عند إقراءه كما سمعت بعضهم يقول ذلك عند أحد المشايخ.
وعذر هؤلاء المشايخ الذين يشترطون هذه المبالغ الطائلة أن هناك الكثير والكثير من المقرئين وطالما أن القارئ خصني بالإجازة لشهرتي فليدفع، وبعضهم يقول: إني إجازتي مشهورة في كل مكان في العالم والمبلغ الذي ستدفعه لي ستحصِله في ختمتين، نسأل الله العفو والعافية.
لقد أخبرني أحد الإخوة أنه أتت إليه سفرية إلى الإمارات ويحتاج إلى إجازة من شيخ معين لأنه معروف في هذه البلد، فذهب إليه وطلب أن يقرأ عليه كي يأخذ الإجازة ويعطيه ما يستطيع دفعه، فاشترط عليه الشيخ مبلغا كبيرا جدا، وهذا قبل أن يزيد السعر الآن، فقال له الأخ: والله يا شيخ أنا أعول أسرة وأصرف عليها، وإن شاء الله إذا سافرت سأرسل لك المبلغ من هناك، فقال له الشيخ الموقر: لا، استلف من أحد الناس هذا المبلغ وحين تسافر أرسله له، فذهب هذا الأخ والدنيا مسودة في عينه، بسب هذا الشيخ الذي لم يخسر شيئا إذا ساعده في هذا الأمر خاصة أنه يعول أسرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بل إن بعض الناس لم يكن متقنا فيدفع الكثير والكثير فيحصل على الإجازة من الشيخ، والمتقن لا يأخذ الإجازة؛ لأنه لم يستطع دفع المال المطلوب؛ أليس هذا بظلمً من الشيخ المجيز؟!.
وبعضهم لا يقرئ إلا عِلية القوم " مهندس، دكتور، شخصية مرموقة، ..... " والسبب معلوم للجميع، ولا شك أن هؤلاء المشايخ سيُسألون عن هذا التعنت والتشدد والغلو الفاحش في المال.
وأخيراً - أخي الكريم -: دعك من اللهث وراء الشهرة الفارغة وخذ العلم من صاحب الدين والسنة،
نسأل الله العظيم أن يكون هذا الكلام عونا للجميع على طاعة الله ومرضاته، والله أعلم.(134/471)
ما رأيكم بهذا الكتاب؟
ـ[أبو سليمان الخليلي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 09:30 م]ـ
أريد من طلبة العلم إعطائي رأيهم بكتاب:
مسألة الإيمان في كفتي ميزان لأبي عزير الجزائري.
قدم للكتاب: الشيخ محمد أبو ارحيم والشيخ محمد إبرهيم شقرة.
ـ[أبو سليمان الخليلي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 02:42 م]ـ
كأن الأخوة في الملتقى لم يطلعوا على الكتاب، هذا الكتاب فيه رد على الشيخ ناصر والرد فيه بعض الشدة.
ـ[عبد الرحمن الليبي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:57 م]ـ
هذه مسالة خلافية كبيرة كانت بين ابو رحيم و طلبة الالباني رحم الله و قد وصلت الى اتهام الشيخ بنفسه بالارجاء و لا حول و لا قوة الا بالله(134/472)
أرجوووكم رجا ,, هل يوجد كتاب يسهل فهم مسائل حاشية الروض المربع؟؟؟؟
ـ[أبو حُذيفة النجدي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 10:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأحبة الأفاضل طلاب العلم في هذا المنتدى المبارك
أنا في الحقيقة مستحي أن أطلب منكم هذا الطلب لأنكم طلبة علم وبالتأكيد هذا الكتاب قد تجاوزتم مرحلته بكثير إلى ما هو أكبر منه
لكن أخوكم العبد الفقير بما أنه مبتدىء في طلب العلم ومفروض عليه من الجامعة هذا الكتاب (حاشية الروض المربع) الذي أعتبره صراحة صعباً بالنسبة لمبتدىء مثلي
فهل بالله عليكم يوجد كتاب آخر سهل يقرب فهم مسائل حاشية الروض المربع حتى أستعين به بعد الله في دراسة متن الكتاب
أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[محمد العوض]ــــــــ[14 - 11 - 10, 11:06 م]ـ
حياك الله أخي
كلنا في بداية الطريق
لكن هذه وصايا
أولاً: العلم لا يرام جملة، فليس بلازم أن تفهم جميع مسائل الحاشية ولا يغيب عنك منها شيء فهذا امر أحسب أنه لم يحصل لكبار الطلاب، و لكن العلم يؤخذ بالتدرج، فحينما تقرأ في كتاب الطهارة هذه السنة لن يكون فهمك له كما لو قرأته بعد سنة أو سنتين، و هكذا، وهذه حقيقة مع بساطتها ووضوحها من الناحية التنظيرية إلا أنه يغفل عنها كثير من طلاب العلم عمليا.
ثانيا: عليك أنصحك أولاً بقراءة و سما شرح لأصل هذا الكتاب و هو الزاد.
1) المسموع: شرح الشيخ / خالد المشيقح.
2) المقروء: إن أردت المختصر فخذ شرح الشيخين (البليهي - الفوزان) مجلدين، وإن أردت المطول فخذ الشرح الممتع.
3) عليك بحاشية الشيخ خالد المشيقح و الغصن و الطيار ففيها إضافات و فوائد، على ملحوظات بينة في الإخراج و لكن الكتاب مفيد.
إذا أردت أن تسهل حاشية ابن قاسم عليك فضع لك برنامجاً يومياً تسمع فيه شريطا أو نصف شريط و تقرأ 30 صفحة أو ما تقدر عليه
المهم يا أخي العمل و البداية ..
و الله يحفظك
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 06:16 م]ـ
اقرأ (تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع) للنملة، فهو سهل واضع العبارة، يصوّر المسائل ويكشف عنها.
والكتب التي ذكرها الأخ محمد العوض، تزيدك علما، لكنها ليست موضوعةً لتسهيل الروض ولا توضيحه.
ـ[ابو ناصر الحنبلي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 07:42 م]ـ
عفوا انت تريد الروض ام الحاشية
ان كنت تريد الروض فعليك بشرح الفوزان على الزاد في اربع مجلدات
وكتاب النملة
ـ[الأبهيشي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:39 م]ـ
إن كنت تقصد الروض = فعليك بشروح الزاد السموعة و المقرؤه .. و قد أبدى الإخوة بعضها
و إن كنت تقصد نفس الحاشية التي على الروض (حاشية ابن قاسم) = فهي قريبة سهلة تحتاج إلى إعمال الذهن في بعض المواضع مع السؤال عما يشكل(134/473)
أخوكم مضطر لمساعدتكم في خطة بحث
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[15 - 11 - 10, 12:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ,,
أما بعد
فلي طلب أرجو ممن له يد أن يجود علي , فأنا مضطر بشدة.
ستقام في مدينتنا ندوة حول علمائها ومؤلفاتهم , وقد طلب مني أن أكتب بحثاً حول مؤلفات علمائها في القرن العاشر , وقد جمعت فتوفر لدي أسماء كتب طيبة , ولكن المشكلة هي: ما هي الخطة التي أكتب بها البحث؟
فأرجوكم أرجوكم أرجوكم غاية الرجاء أن تساعدوني لأن الوقت يمر ووقت الندوة يقترب
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:55 ص]ـ
اخي الفاضل تستطيع ان تبحث في الشبكة عن الرسائل أو المصنفات التي كتبت حديثاً في تراجم علم من الأعلام وتنظر في خطة بحثه
وانصحك بأن تطلع على أكثر من بحث لكي تأخذ الجيد من كل بحث , وربما من خلال اطلاعك تخر أنت بشيء جديد
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:34 ص]ـ
تعريف بالمدينة أو البلد (الموقع ـ التاريخ السياسي)
نبذة عن نماذج من دور العلماء في الإصلاح عبر التاريخ (أحمد ـ العز بن عبد السلام ـ المقادسة ـ ابن تيمية)
تعريف بالحياة السياسية ولاجتماعية والاقتصادية والدينية في القرن العاشر
تعريف بأبرز علماء القرن العاشر وجهودهم العلمية والإصلاحية
ثم تقسمهم أبجديا أو على العلوم التي برزوا فيها أو زمنيا (والأفضلية بهذا الترتيب)
وكل علم منهم تترجمه بالطريقة المعروفة (الاسم والنسب والأسرة ـ النشأة العلمية والمشايخ ـ حياته و أحداثها ـ تلاميذه ـ وفاته ـ مؤلفاته، وتتكلم بنبذة يسيرة عن مؤلفه أو مؤلفاته الأبرز ..
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:08 م]ـ
جزاكم الله كل خير.
الصورة واضحة ولو تكرمتم بتوضيحها أكثر مثلاً:
المبحث الأول: الحياة السياسية
المبحث الثاني: الحياة الاقتصادية
المبحث الثالث: أهمية الكتاب
وهكذا هذا كمثال كيف أتدرج حتى أصل
علماً أن الكتب التي عثرت عليها قسمتعا:
علوم قرآن
علوم حديث
فقه
سيرة
لغة
آداب
علوم أخرى (فلك طب وهندسة .... )
كيف أرتب فصول البحث وماذا أكتب إجمالاً في كل فصل
آجركم الله
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[15 - 11 - 10, 03:24 م]ـ
مقدمة
أهمية البحث
منهجية البحث
خطة البحث
تمهيد 1: مدينة ..
1 ـ الموقع
2 ـ أهم الأحداث التاريخية
تمهيد 2: العلماء ودورهم الإصلاحي في التاريخ الإسلامي
1 ـ فضل العلم والعلماء
2 ـ نماذج من جهود العلماء الإصلاحية
أحمد (فتنة خلق القرآن)
العز (دوره الجهادي)
ابن تيمية (الدور الجهادي ـ محاربة البدع والخرافات)
الباب الأول: مدينة ... في القرن العاشر الهجري
مبحث 1: الحياة السياسية
مبحث 2: الحياة الاقتصادية
مبحث 3: الحياة الاجتماعية
مبحث 4: الحياة العلمية
الباب الثاني: جهود العلماء في مدينة ... في القرن العاشر الهجري
المبحث 1: علم ...
المبحث 2: علم ...
وداخل كل مبحث رتب الأعلام أبجديا، مع وضع تاريخ الميلاد والوفاة بين قوسين.
وترتيب الترجمة كما ذكرت فوق من عناصر.
خاتمة
ثبت مراجع
فهرس الآيات
فهرس الأحاديث
فهرس أعلام
فهرس أماكن
فهرس كتب
فهرس موضوعات
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[15 - 11 - 10, 07:21 م]ـ
شيخ عمرو أسأل الله أن يجعل ثوابك الجنة كفيت ووفيت الله يكرمك ويزيد فضلك وينور قلبك ويشرح صدرك ويفرج همك ويرفع قدرك(134/474)
أخوكم مضطر لمساعدتكم في خطة بحث
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[15 - 11 - 10, 12:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ,,
أما بعد
فلي طلب أرجو ممن له يد أن يجود علي , فأنا مضطر بشدة.
ستقام في مدينتنا ندوة حول علمائها ومؤلفاتهم , وقد طلب مني أن أكتب بحثاً حول مؤلفات علمائها في القرن العاشر , وقد جمعت فتوفر لدي أسماء كتب طيبة , ولكن المشكلة هي: ما هي الخطة التي أكتب بها البحث؟
فأرجوكم أرجوكم أرجوكم غاية الرجاء أن تساعدوني لأن الوقت يمر ووقت الندوة يقترب(134/475)
يوم عرفة من صحيح السنة المطهرة
ـ[المهدي الجزائري]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:23 ص]ـ
يوم عرفة من صحيح السنة المطهرة
إعداد: إبراهيم زاهدة
1 - {ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء} حديث رقم (2551) - سلسلة الأحاديث الصحيحة.
2 - {أفضل ما قلت أنا و النبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، و هو على كل شيء قدير} حديث رقم (1503) سلسلة الأحاديث الصحيحة.
3 - {ما من يوم أكثر من أن يُعْتِقَ الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة و إنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟}. حديث رقم (2551) سلسلة الأحاديث الصحيحة.
4 - {حديث أبي قتادة مرفوعا: (صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضيه ومستقبله وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية). صحيح رقم الحديث (955) انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله
5 - {حديث أم الفضل بنت الحارث: أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صَوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسَلتُ إليه بقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقف على بعيره فشربه} متفق عليه _ انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان _ حديث رقم (686).
6 - {عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير} صحيح انظر المشكاة المجلد الثاني _ حديث رقم (2598).
7 - {عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير , سأل عبد الله:كيف نصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر: صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟} رواه البخاري انظر مشكاة المصابيح _ المجلد الثاني _حديث رقم (2617).
8 - {عن أبي قتادة رضي الله عنه , قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة؟ قال يكفر السنة الماضية والباقية} رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ولفظه (صحيح) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله} انظرصحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول _ حديث رقم (1010)
9 - {وروى ابن ماجه أيضا عن قتادة بن النعمان قال {سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده} صحيح لغيره انظر صحيح الترغيب والترهيب/المجلد الأول/حديث رقم (1011)
10 - {وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً (1) من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء} رواه مسلم والنسائي وابن ماجه , وزاد رزين في جامعه فيه:
{اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم} صحيح لغيره انظر صحيح الترغيب والترهيب/المجلد الثاني/حديث رقم (1154)
(1) قال الشيخ الألباني رحمه الله: كذا وقع في الكتاب. والصواب ((عبداً)) بالإفراد كما عند مُخَرِّجيه جميعاً , وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 373_ مجموع الفتاوى) , والناجي في ((العجالة)).
11 - {عن عقبة بن عامر مرفوعاً بلفظ {يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب} صحيح انظر إرواء الغليل / المجلد الرابع / صفحة (130_131).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/476)
12 - {عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب , وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. صحيح أبي داود (2109)، التعليق على ابن خزيمة (2102) انظر سنن الترمذي بتحقيق الشيخ الألباني حديث رقم (750).
13 - {حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة؟ فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر وأبو نجيح اسمه يسار وقد سمع من ابن عمر.
(انظر سنن الترمذي بتحقيق الشيخ العلامة , حديث رقم (751).
14 - {حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لو علينا أنزلت هذه الآية (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال له عمر بن الخطاب إني لأعلم أي يوم أنزلت هذه الآية أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة} قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي بتحقيق الشيخ الألباني حديث رقم (3043).
15 - {أخبرنا محمد بن آدم عن ابن المبارك عن سلمة بن نبيط عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة على جمل أحمر} صحيح انظر سنن النسائي بتحقيق الشيخ الألباني حديث رقم (3008).
16 - {إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم ب (نعمان) يوم عرفة , و أخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً قال:) ألست بربكم قالوا بلى (صحيح الجامع حديث رقم (1701).
17 - {خير الدعاء يوم عرفة و خير ما قلت أنا و النبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شيء قدير} (حسن) انظر حديث رقم (3274) في صحيح الجامع.
18 - {صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية و السنة المستقبلة}. (صحيح) انظر حديث رقم (3805) في صحيح الجامع.
19 - {اليوم الموعود يوم القيامة و اليوم المشهود يوم عرفة و الشاهد يوم الجمعة و ما طلعت الشمس و لا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له و لا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه} (حسن) انظر حديث رقم: (8201) في صحيح الجامع.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(134/477)
نصيحة الشيخ محمد المختار الشنقيطي للمتهورين في نفي الأدلة من أقوال العلماء ..
ـ[محمد الهذلي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 03:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيّها الأحبة هذه نصيحة الشيخ محمد المختار الشنقيطي للمتهورين في نفي الأدلة من أقوال العلماء ومن يتردد في كلامهم كثيراً (هذا القول باطل)
(هذا القول عارٍ من الدليل) أو (لا دليل على قولهم) وهو من دروس الشيخ حفظه الله في شرح زاد المستقنع بمكة وتحديداً في شرحه لكتاب إزالة النجاسة من قوله (وبول مايؤكل لحمه وروثه طاهر) بعد نصف ساعة من بداية الدرس، وقد اقتطعت المقطع المطلوب ونظراً لأني لا أعرف طريقة الرفع إلى المنتدى فقد فرغت الكلام كتابةً نظراً لأهمية الموضوع، وإلا فالمقطع الصوتي موجود لدي، وهو في موقع الشيخ كما ذكرته أعلاه ..
يقول الشيخ حفظه الله:
(قول بعض المتأخرين أنه لا يعرف دليل، وليس هناك دليل، على نجاسة الميتة وأنها طاهرة، بعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول ليس هناك دليل على أن الميتة نجسة، وهذه مشكلة في المتأخرين أنهم لا يقرأون، والمشكلة فيهم أنهم لا يحررون المسائل من أصولها، البعض يقول مافي دليل لا يقرأ كتب الفقهاء المطولة التي فيها الأدلة وفيها بيان المسائل وأدلتها، وليس عنده استعداد لقراءة هذه الكتب، بل يذهب إلى الكتاب والسنة مباشرة، ما عنده وقت أن يقرأ هذه الكتب فيقول (مافي دليل).
وأنا أحذر طالب العلم من باب الإعذار إلى الله أن يقول (مافي دليل) فيشهد أن هذه المسألة ليس لها دليل، الورع أن يقول لا أعلم لهم دليلاً، أو ينقل عن إمام محرر معروف بتتبع الخلاف وتتبع المسائل وتتبع أدلتها قولاً، أما أن ينفي (هذا لا دليل عليه) أو (ليس له دليل) هذا مشكلة، العلماء رحمهم الله اللذين عرفوا بالورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، لا يتكلم أحدهم
في مسألة مالم يكن له دليل شرعي.
وأعجب من هذا أن البعض يريد الدليل إذا كان نقلياً أن يكون دليلاً واضحاً مثل: (هذا حرامٌ) فإذا جئت تقول له هذا الدليل دلَّ بدلالة مفهوم الصفة أو دلالة مفهوم الشرط لا يعرف ماهو مفهوم الصفة وما هو مفهوم الشرط مايعرف هذا كله، فإذن إذا أراد أن ينفي الدليل يجب أن يعرف ما هي الأدلة وماهي ضوابط الأدلة ويبحث هل هي موجودة أو ليست موجودة، ونحن ننبه على هذا لأنه أمر مهم جداً خاصة في مسألة (النجاسات والطاهرات).
كثيرٌ ما تجد عند المتأخرين يقول لك (الدم طاهر لأنه لا دليل على نجاسته) سبحان الله! الأمة التي يكاد كالإجماع يقولون بنجاسة الدم، كانوا يقولون القول بطهارته قولٌ شاذ هؤلاء كلهم يقولون بدون دليل! وبكل بساطة (لا دليل علة نجاسة الدم) و (لادليل على نجاسة الخمر) كن منصفاً وقل (المسألة خلافيّة وفيها قولان قال بعض العلماء بنجاستها وقال بعضهم بطهارته، ويظهر لي أو يترجح في نظري أنها نجسة أو أنها طاهرة) أما أن تقول لا دليل فهذا تتحمل المسؤولية أمام الله عنها.
وأعجب من هذا وأغرب أكثر أن القياس حجة واعتمده العلماء والأئمة، وتجد البعض يقول نعم هو حجّة خلافاً للظاهريّة اللذين لا يرون أنه حجة، فإذا قال إن القياس حجة، وجاء إلى المسألة ولم يجد فيها نصاً من الكتاب أو السنة ما يبحث في الأدلة العقليّة، ويُقال له (هذا نجس قياساً
على كذا) يقول هذه محض آراء!! هذه محض آراء وأنت تقول أن القياس حجة؟! هذا مُشكل.
والله يا معشر طلاب العلم أقول هذا لأنه مسؤوليّة أمام الله عز وجل، ووالله إن طالب العلم قد يهلك بهذا التهور لأنه يشهد على سلف الأمة بالجهل أنهم يقولون بهذا الحكم بلا دليل، لا ننبه على هذه المسائل من فراغ هذه مسائل حساسة جداً، وهي في منهج طالب العلم طالب العلم الذي يقرأ الفقه بالدليل ويعرف ماهي أدلة العلماء يقول (هذه المسألة - ولو قال بها الحنفية - يقول قال بها الحنفيّة ودليلهم القياس) ويناقش الحنفيّة بدليلهم من خلال ضوابط القياس هذا هو العلم وهذا هو النور، وهذا هو منهج العلماء أما أن يأتي ويقول لا دليل لهم، ولا حجّة لهم، أو قال به الحنابلة ولا دليل لهم، أو هذا من آراء الفقهاء أو تقعيدات الفقهاء ولا دليل لهم، هذا أمر من الصعوبة بمكان ((ستكتب شهادتهم ويسألون))، فالورع الورع ما أمكن، والفقه هو الورع
الفقه ليس هو المبالغة في رصّ المسائل، الفقه هو الورع فطالب العلم الذي يعلم أين يضع لسانه خاصّة في المسائل الفقهيّة ولا يقول هذا طاهر أو نجس إلا وعنده حجة وبرهان، ولا ينفي طهارة الشيء ولا نجاسة الشيء إلا بحجة وبرهان ويعرف نوعيّة الحجج والبراهين، هو بخير المنازل ولذلك يبارك الله له في علمه، ويبارك الله في فتاويه، ويبارك الله
له في كل مايصدر عنه لأنه على بينة ونور جعلنا الله وإياكم على هدى مستقيم.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/478)
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 11:42 ص]ـ
نسأل الله أن يرحمنا برحمة ويجعلنا ممن حفظ لسانه فلا يتكلم إلا بالعلم(134/479)
ما الفرق بين الخل والصاحب؟
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[15 - 11 - 10, 07:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
س1: ما الفرق بين الخل والصاحب؟
س2: هل الخُل بضم الخاء،أم الخِل بكسرها؟
لأني قرأت أن:
*الخل هو:" أعلى مراتب المحبة"
وذلك لما يأتي:
1 - قول الرسول – صلى الله عليه وسلم- " لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا".
2 - قول بشار بن برد:
سَأعْتِبُ خُلاَّني وأعْذِرُ صاحبي ... بما غلبتهُ النَّفسُ والغلواءُ
* أما الصاحب فهو:"لا يلزم من كون الصاحب محبوب لصاحبه"
وذلك لقوله تعالى: (وما صاحبكم بمجنون).
*لكن يتعارض مع هذا التعريف للخل قوله تعلى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)
هذا ما قرأته
مما زاد الأمر إشكالا وذلك لما يأتي:
أولا: أن الخل هو أعلى مراتب المحبة هذا يستلزم أن نطلق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم " الخلان .. " وليس " الصحابة" وذلك لما روي عن الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي, فقال رسول الله: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» فقال عمر فأنت الاَن والله أحب إليّ من نفسي, فقال رسول الله «الاَن يا عمر» انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام عن النبي.
ثانيا: الحديث الأول " لو كنت متخذا خليلا ......... " ظاهره يوهم التعارض مع الحديث الثاني وهو" «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» ......
وذلك لأن رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول في الحديث الأول" لو كنت متخذا خليلا .... " فظاهر الحديث وهو ما فهمته أنا أن الصديق رضي الله عنه صاحبا وليس خليلا.
أما الحديث الثاني: وهو أن عمر رضي الله عنه أحب رسول الله صلى عليه وسلم أكثر من نفسه فقد وصل إلى مرتبة الخل على زعم من قال أن الخل هو أعلى مراتب المحبة.
ومن عقيدة أهل لسنة والجماعة وهي الطائفة الناجية والفرقة المنصورة
أن الصحابة كلهم عدول وأنهم وصلوا إلى أعلى مراتب الحب لله ورسوله ولذلك باعوا أنفسهم لله.
وأن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان
لذلك أرجو دفع هذا الإشكال والتوفيق بين النصوص وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:28 ص]ـ
المحبه لا تستلزم الصحبه،والصحبه لا تستلزم المحبه،فبينهما عموم وخصوص وجهي.
فقد تحب انسانا الى درجه الخله ولا تصاحبه لسبب او لاخر، وقد تصاحب انسانا ولا تحبه لسبب او لاخر.
والله اعلم.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 11:18 ص]ـ
لم يظهر لي وجه التعارض , الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هو الذي لم يتخذ غير الله خليلا , أما نحن فيمكن أن نتخذ الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خليلا و هذا معروف عند الصحابة:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلَفٌ - يَعْنِى ابْنَ خَلِيفَةَ - عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىَّ عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا بَنِى فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَا هُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَا هُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِى -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ(134/480)
ما حكم الاستهزاء بخروف العيد؟!
ـ[ابو بكر المغربي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:36 ص]ـ
الاخوة الكرام: اتتني هذه الرسالة: فما رأيكم:
عنوانها: لا يجوز الاستهزاء بخروف العيد!!
ملاحظة:
السؤال ليس عن الاسهزاء بالاضحية ..
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي في الله .. الأعضاء الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. و بعد
من قلب محب لكم في الله ... أوجهها لنفسي قبل أن أوجه لكم هذه الرسالة
ألا و هي الحذر من الاستهزاء بشعيرة الأضحية ...
نعم .. ستقولون كيف؟؟؟؟؟؟؟؟
أقول لكم بالمسجات التي بدأت تهل علينا .. و كلها على لسان خروف العيد (الأضحية)
.................
وصور تضحك على خروف العيد ....
في المنتديات ... و في الإيميلات ....
و و و و الخ
ألا تعلمون أنها شعيرة دينية .. تقرباً لله تعالى ..... ؟؟
فكيف يجتمع الاستهزاء بها و هذا التقرب؟؟؟؟؟؟
لا تقولوا أنها على سبيل المزاح ........
أبشعائر الله تعالى نمزح ..... ؟؟؟
فلنبتعد رعاكم الله عن مثل هذه الأمور ...
ولتذكروا غيركم إذا ما أرسلت إليكم أي من هذه الرسائل .....
أنها شعيرة دينية نكسب عليها الأجر ..... فلا نستهزئ بها ..
قال تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أُمْرِتُ وأنا أول المسلمين) (الأنعام:162 - 163)،
قوله (ونسكي) أي ذبحي.
و كلنا يعلم حكمتها:
شرع الله تعالى الأضحية لحكم وفوائد كثيرة تشترك في بعضها مع الهدي الذي يذبحه الحاج متمتعاً كان أو قارناً،
ـ[أبو زكريا يحيى الباكستاني]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:16 ص]ـ
أما الإستهزاء بالأضحية (الشعيرة وليس الحيوان) فكفر بلا ريب.
وأما الإستهزاء بالحيوان المعد للذبح دون الإستهزاء بالشعيرة فلا أستطيع أن أفتي في ذلك وليُرجع إلى العلماء. ولكني أقول ينبغي منعها سدا للذريعة لأن ذلك قد يؤدي إلى الإستهزاء بالشعيرة. وأقل ما يقال فيه أنه من اللغو الذي يتنزه عنه المؤمن. وأمر آخر: أليس مثل هذا الإستهزاء من مظاهر التشبه بالكفار؟
أرجوا من الإخوة إثراء الموضوع.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:21 ص]ـ
كلام مرسل الرساله وجيه،ولا يصلح التنكيت (المزاح) على خروف العيد.
ـ[ابو بكر المغربي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:56 ص]ـ
الاخوة الاكارم: بارك الله فيكم وزادنا واياكم علما.: نريد بيانا شافيا في المسألة.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[15 - 11 - 10, 12:21 م]ـ
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
ـ[ابو بكر المغربي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 11:11 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[ابو بكر المغربي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 02:01 م]ـ
للرفع
ـ[أم ريم أحمد]ــــــــ[20 - 11 - 10, 06:28 م]ـ
لاادري ماهي الفتوى الخاصة بهذا المقال
فلقد كثر الاستهزاء بكافة المنتديات
بورك فيكم
ـ[أم ريم أحمد]ــــــــ[20 - 11 - 10, 06:29 م]ـ
الاخوة الاكارم: بارك الله فيكم وزادنا واياكم علما.: نريد بيانا شافيا في المسألة.
نعم وباسرع وقت ممكن(134/481)
هل تبادل بعض لحم الأضحية جائز؟
ـ[عمر بن عبد الواحد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعض الناس سيضحي بنوع من الأنعام يعافُهُ بعضُ أهل بيته فعرض علي أخذَ جزء من أضحيتي على أن يعطيني بَدَلَهُ، فهل هذا جائز؟
ـ[أبو زكريا يحيى الباكستاني]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:54 ص]ـ
ما المانع من ذلك؟ لا أعلم محظورا شرعيا في ذلك ولا يؤثر ذلك على الأضحية كل واحد منكما. والله أعلم.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:19 ص]ـ
اهداء شيء من لحم الاضحية جائز باتفاق.
والله اعلم.
ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 02:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعض الناس سيضحي بنوع من الأنعام يعافُهُ بعضُ أهل بيته فعرض علي أخذَ جزء من أضحيتي على أن يعطيني بَدَلَهُ، فهل هذا جائز؟
المرجو من الإخوة التأمل في هذه المسألة
فعنوان المشاركة يختلف عن مضمونها
السائل لا يسأل عن تبادل لحوم الأضاحي مجرداً
بل هو يسأل عن تبادل مشروط (معاوضة)
وأجزاء الأضحية مما لا يجوز المعاوضة بها، كما أن اللحم إن كان من جنس واحد فإنه تجري فيه علة ربا الفضل وهي الوزن
وكل ذلك مما ينبغي تحقيقه والتأمل فيه
والمرجو كذلك من الأخ توضيح السؤال، وإزالة اللبس؛ حتى يتسنى للإخوة بحثه، وسؤال العلماء عنه
ـ[عمر بن عبد الواحد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 05:24 م]ـ
السائل لا يسأل عن تبادل لحوم الأضاحي مجرداً
بل هو يسأل عن تبادل مشروط (معاوضة)
هو ذاك بارك الله فيك، مثلا سيأخذ كذا كيلو ويعطيني بدلها وزنا.
ولم أفهم معنى التبادل المجرد.
ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[15 - 11 - 10, 05:25 م]ـ
أحسنت أخي أبا علي الحمد على فهمك السديد، وبهذه المناسبة أشير إلى خطأ إعطاء الجزار أجره من لحم الأضحية، وكذلك خطأ استبدال جلد الأضحية غير المدبوغ بآخر مدبوغ مع دفع فارق السعر؛ لأن جلد الأضحية صار جزءا من الثمن. والمشكلة أن الدباغين لا يرضون دبغ جلد الأضحية بالأجرة لأسباب واهية، والله المستعان.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[15 - 11 - 10, 06:09 م]ـ
المرجو من الإخوة التأمل في هذه المسألة
فعنوان المشاركة يختلف عن مضمونها
السائل لا يسأل عن تبادل لحوم الأضاحي مجرداً
بل هو يسأل عن تبادل مشروط (معاوضة)
وأجزاء الأضحية مما لا يجوز المعاوضة بها، كما أن اللحم إن كان من جنس واحد فإنه تجري فيه علة ربا الفضل وهي الوزن
وكل ذلك مما ينبغي تحقيقه والتأمل فيه
والمرجو كذلك من الأخ توضيح السؤال، وإزالة اللبس؛ حتى يتسنى للإخوة بحثه، وسؤال العلماء عنه
المعهود في دول الخليج ان مثل هذا التبادل للحوم بلا مقابل ولا معاوضه انما من باب الهديه.
واما بمقابل فلا ريب بانه ممنوع لان الذبيحه هذه كلها تقرب بها العبد لربه فلا ياخذ مقابلها شيئا.
ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:17 م]ـ
هو ذاك بارك الله فيك، مثلا سيأخذ كذا كيلو ويعطيني بدلها وزنا.
ولم أفهم معنى التبادل المجرد.
التبادل المجرد الذي أقصده، هو: التبادل الذي يقصد به الإهداء، فلا يراد به المعاوضة
وقد سألت شيخنا عبد الكريم بن محمد اللاحم بعد عشاء هذا اليوم ونقلت له صيغة السؤال، فقال ـ ما معناه ـ: هذا بيع، ولا يجوز أن يكون شيء من أجزاء الأضحية عوضاً، لكن إن كان التبادل للحوم الأضاحي ليس مشروطاً، وليس هناك تواطؤ بين الطرفين، وإنما كان المراد به مجرد الهدية فلا بأس بتبادل لحوم الأضاحي، لكن صاحبك ـ يقصد: عمر عبد الواحد ـ يسأل عن معاوضة هي بيع.
قلت: يا شيخ، كذلك اللحم على المذهب مما يجري فيه الربا، فيعتبر حينئذٍ شروط البيع؟
قال: قبل ذلك، هو محرم؛ لعدم جواز أن يكون شيء من أجزاء الأضحية عوضاً.
ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:21 م]ـ
المعهود في دول الخليج ان مثل هذا التبادل للحوم بلا مقابل ولا معاوضه انما من باب الهديه.
واما بمقابل فلا ريب بانه ممنوع لان الذبيحه هذه كلها تقرب بها العبد لربه فلا ياخذ مقابلها شيئا.
بارك الله فيك أخي، نعم، المتعارف عليه الإهداء بين الجيران من دون مقابل، ولا إرادة معاوضة
ومدار حديثي هو حول نص سؤال أخينا عمر عبد الواحد، لا المعهود في دول الخليج
بوركت أخي
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:41 م]ـ
وماذا عن إخراج قطعا من اللحم والجلوس عليها مع الجيران كما هو المعهود عرفاً في بعض المناطق في الأعياد وغالياً في عيد الفطر؟
ـ[عمر بن عبد الواحد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:57 م]ـ
أسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء.
ونفع الله بك شيخنا أبا علي الحمد.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[16 - 11 - 10, 04:50 ص]ـ
بارك الله فيك أخي، نعم، المتعارف عليه الإهداء بين الجيران من دون مقابل، ولا إرادة معاوضة
ومدار حديثي هو حول نص سؤال أخينا عمر عبد الواحد، لا المعهود في دول الخليج
بوركت أخي
واياك، ومدار توضيحي على نص سؤاله!،فالتبادل هنا-في الخليج- عفوي لا يقصد منه المرابحه والتنفيع،بل المقصود منه القربه بهذه الهديه، كما نفعل في ارسال الفطور الى الجيران،وهم يبادلوننا ذلك في نفس اللحظه،فتتعاقب الصحون في نفس اليوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/482)
ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[16 - 11 - 10, 06:02 ص]ـ
واياك، ومدار توضيحي على نص سؤاله!،فالتبادل هنا-في الخليج- عفوي لا يقصد منه المرابحه والتنفيع،بل المقصود منه القربه بهذه الهديه، كما نفعل في ارسال الفطور الى الجيران،وهم يبادلوننا ذلك في نفس اللحظه،فتتعاقب الصحون في نفس اليوم.
بارك الله فيك أخي
أولاً/ السائل لم يقل إنه من أهل الخليج
ثانياً/ الأخ عمر وضّح سؤاله كما في المشاركة رقم (5)
ثالثاً/ لا اختلاف والحمد لله، فأنا أقصد مسألة، وأنت بارك الله فيك تتحدث عن مسألة الإهداء المتعارف عليه وهو مما لا إشكال فيه، وهو ما لم أقصده، ولو قرأت فتوى شيخنا عبد الكريم اللاحم لعرفت أن لا اختلاف
وأتمنى أن أكون قد وفقت
وجزيت خيرا الجزاء
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[16 - 11 - 10, 07:17 ص]ـ
بارك الله فيك أخي
أولاً/ السائل لم يقل إنه من أهل الخليج
اخي:
لم يكن السلف يعرفون المبادلة عوضا في الاضاحي!
وسؤال الاخ محتمل،وجوابي لو رايته من البدايه وتاملته لوجدته مبني على الاحتراز:
اهداء شيء من لحم الاضحية جائز باتفاق.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[16 - 11 - 10, 07:19 ص]ـ
لكن إن كان التبادل للحوم الأضاحي ليس مشروطاً، وليس هناك تواطؤ بين الطرفين، وإنما كان المراد به مجرد الهدية فلا بأس بتبادل لحوم الأضاحي.
هذا القدر من جواب الشيخ كان هو فعل السلف وفعلنا في الخليج والسلام.(134/483)
إغتنم فرصة عيد الاضحى لتفعل شيء مفيد
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 03:29 م]ـ
السلام عليكم
عندي إقتراح والله أعلم ان كان مفيدا ...
غدا ان شاء الله عيد الاضحى .. مبارك عيد كل الامة المسلمة ...
اذا كان عند أحدكم أفكار ممكن تفيدنا لنعمل بها في هذه الايام المباركة ولما لا على سائر الايام ... يعني أفعال نرجو بها رضى الله تعالى و الاجر. ان شاء الله ...
مثلا لو كل واحد راح يزور أقاربه أخد معه كمية سواك و أعطى لعدد منهم أو الي يشوفه ومع التذكير بفوائد السواك .. وهذا على سبيل المثال .. أليس فيها أجر وفيها تذكير بسنة النبي ..
أو أي شيء هو سنة من سنن نبينا المختار اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار ...
وللموضوع بقية ان أنتم رأيتم فيه فائدة ..... والله المستعان.
السلام عليكم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[15 - 11 - 10, 03:36 م]ـ
أعظم شئ أن تبدأ بعد صلاة العيد إنسان جديد وتبدأ مع الناس جميعا على أنهم كذلك
فليس عندك خلفيات سيئة عن أحد تحب الجميع وتزور الجميع وليس في قلبك شيئا من أحد من المسلمين
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 03:46 م]ـ
أعظم شئ أن تبدأ بعد صلاة العيد إنسان جديد وتبدأ مع الناس جميعا على أنهم كذلك
فليس عندك خلفيات سيئة عن أحد تحب الجميع وتزور الجميع وليس في قلبك شيئا من أحد من المسلمين
السلام عليكم
بارك الله فيك ..
لكن هذا لا يمنع اننا نفكر في احياء سنن الرسول عليه الصلاة و السلام الي كثير من الناس نساها أو ما يعرفها ..
حتى النساء مننا أريد لو أعرف بأي شيء أستطيع تذكيرهن أو الدعوة لتذكره .. والله أعلم ..
ـ[ابو الليث احمد الشريف]ــــــــ[15 - 11 - 10, 04:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا ياإخوان
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 04:15 م]ـ
(من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله) رواه أحمد (حسن) صحيح الجامع
أخبرهم أنك تحبهم في الله
(من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان) رواه أبو داود (صحيح الجامع 5965)
أخبرهم أنك تحبهم في الله
(زار رجل أخا له في قرية , فأرصد الله له ملكا على مدرجته , فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية , فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا إلا أني أحبه في الله , قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته) رواه مسلم
أخبرهم أنك تحبهم في الله
(إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله) رواه أحمد (صحيح الجامع 281)
أخبرهم أنك تحبهم في الله
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 04:16 م]ـ
فرصة في العيد .. ان تخبر كل من تحب .. انك تحبهم في الله ..
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 04:25 م]ـ
روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال {: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من [ص: 115] الحيس وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، والعسل}.
كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت {: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، والعسل}.
وروى أبو داود عن {ابني بسر السلميين رضي الله عنهما عنهما قالا: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له زبدا وتمرا، وكان يحب لحم الذراع ولحم الظهر وعراق الشاة}.
روى النسائي {كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة الجنب}.
العراق بعين مهملة مضمومة فراء فألف فقاف جمع عرق بفتح فسكون هو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وهو جمع نادر. {وكان يحب من الشاة مقدمها.
وكان أحب الفواكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرطب، والبطيخ}. رواه ابن عدي عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما.
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 04:26 م]ـ
وقد روى الطبراني {سيد الإدام في الدنيا، والآخرة اللحم وسيد الشراب في الدنيا، والآخرة الماء وسيد الرياحين في الدنيا، والآخرة الفاغية}،
والفاغية نور الحناء كما قدمناه في الخضاب والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 05:21 م]ـ
الحديث الأخير الذي رواه الطبراني رحمه الله، ضعيف جدا و قد أنكره العلماء.
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 10:48 ص]ـ
السلام عليكم
شكرا على التنبيه(134/484)
[الجرح والتعديل في الأصل هو غيبة] الشيخ حاتم شريف عوني
ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[15 - 11 - 10, 04:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرات في كتاب (التخريج ودراسة الاسانيد) فاعجبني ان انقل منه هذا الكلام في نهاية الكتاب:
وينبغي أن يُعلم أن الجرح والتعديل في الأصل هو غيبة، ولولا ضرورة هذه الغيبة وأن مفسدتها أقلُّ من مفسدة عدم الغيبة، لما رضي العلماء بالجرح أبداً، والضرورة تُقدر بقدرها، فيجب عليّ أن لا أتجاوز موطن الضرورة، ومن المؤسف أن بعض طلبة العلم الذي قد يسمع-مثلاً- أن شريك بن عبدالله القاضي فيه ضعف، فإذا ذكره فإنه يذكره بسخرية، ولو كان حيّاً لما استطاع أن يواجهه بهذه الطريقة، مع أن شريك بن عبدالله القاضي كان عالماً من علماء السنّة، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، وكان من أشدِّ الناس في قمع أهل البدع، وفلان من الناس قد يكون عابداً من العباد أو زاهداً من الزهاد، ضُعّف لسوء حفظه، فيجب عليك أن تنتبه لألفاظك وعباراتك مع هؤلاء. وهذا يُبيّن ضرورة مراجعة كتب التراجم المطوّلة، حتى تتبيّن حال الرواة، وتُنزّل الناس منازلهم.
لمّا كان ابن أبي حاتم يُحدّث بكتابه (الجرح والتعديل)، أتاه أحد الزهاد فقال له:"يا أبا محمد لعلك تتكلم في أناس وضعوا رحالهم في الجنة من مائتي سنة"، فأوقف ابن أبي حاتم الدرس، وجعل يبكي، مع علمه بوجوب هذا الأمر وأهميته، إذ لولاه لذهب كثير من السنّة، وضاع كثير من الدين.
ثم اعلم أن حكمك على الراوي خطيرٌ جداً، من أجل ذلك يقول ابن دقيق العيد:" أعراض المسلمين حفرةٌ من حفر النار، وقف على شفيرها صنفان من الناس المُحدِّثون والحكام"، والمقصود أن الذي يتكلم في الحديث على شفير جهنم، إلا أن يوفقه الله -عز وجل-؛ وذلك لأن تضعيف راوٍ واحد، قد يكون ثقة، معناه أنك حكمت على جميع أحاديثه بأنها ليست سنةً، وليست ديناً، وليست وحياً من رب العالمين،ولانوراً يُهتدى به. وحكمك على راوٍ بأنه ثقةٌ، معناه أن أحاديثه يجب أن تلتزم بها، وأنها وحي وحقٌ وخير يجب أن تعتقده وتعمل به، وكذلك الحكم على الحديث خطيرٌ جداً.
ـ[عبدالله أبو زرعة]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:19 م]ـ
اختيار موفق. جزاك الله خيرا. وتجاوز الله عنا.
ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:58 م]ـ
وجزاك الله خيرا
ـ[عبد الرحمن الليبي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:12 م]ـ
بارك الله فيك اما بالنسبة للجرح و التعديل عند السلف كان على حق اما الآن فلقد اتخذه بعض الجهال للطعن في الشيوخ و الدعاة الربانيين
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[16 - 11 - 10, 01:01 ص]ـ
بارك الله فيك اما بالنسبة للجرح و التعديل عند السلف كان على حق اما الآن فلقد اتخذه بعض الجهال للطعن في الشيوخ و الدعاة الربانيين
صدقتَ -و الله -
ـ[بكيل]ــــــــ[17 - 11 - 10, 03:08 م]ـ
اختيار محكم ونقل موفق وقول سديد وفقك الله لمايحب ويرضى
ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 04:23 م]ـ
اختيار محكم ونقل موفق وقول سديد وفقك الله لمايحب ويرضى
بارك الله فيك ووفق الله الجميع(134/485)
هل تصح ذبيحة من لا يصلي؟
ـ[عبد الرحمن الليبي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 07:27 م]ـ
السلام عليكم لقد ابتلينا في ايامنا هذه بكثرة التهاون في الصلاة و عدم الوقوف على الاحكام الشرعية عند كل شعيرة و عبادة. كما لاحظ في بلادنا انتشار بعض الشباب في الاحياء يوم العيد حيث يستقدمهم الناس للذبح و لا يراعون ان كانوا يؤدون الصلاة ام لا. سؤالي هل تصح ذبيحة من لا يصلي و لو كان صاحب الاضحية من اهل الصلاة؟
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 07:56 م]ـ
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنظر الفتوى في الرابط:
http://www.binbaz.org.sa/mat/19787
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:13 م]ـ
صحه ذبيحته من عدمها مبنيه على صحة اسلامه من عدمه،وتارك الصلاة عمدا اختلفوا في كفره،فمن كفره افسد ذبحه، ومن لم يكفره لا يفسد ذبحه.
ولا ريب ان الحريص على نسيكته يختار مصل يذبحها.
والله اعلم
ـ[عبد الرحمن الليبي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:21 م]ـ
بارك الله فيكم لكن الذي يشكل علي هو من كان يصلي لكنه لا يجيد الذبح فاتى بواحد لا يصلي و يجيد الذبح فهل هذه الذبيحة جائزة؟
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[16 - 11 - 10, 03:48 ص]ـ
لاتصح وهي ميتة ان كان تاركا للصلاة بالكلية وانما تحل ذبيحة المسلم والذمي بنص الكتاب واما تارك الصلاه فهو كافر بالدليل الصريح فليس بمسلم ولا ذمي فلا تحل ذبيحته اما من كان متهاونا في صلاته يصلي بعضا ويترك بعضا فهو على الخلاف بين العلماء منهم من كفره ومنهم من منع والاولى ان لا تعطى الذبيحة الا لمن وثق بدينه فان تعذر هذا تولى صاحب الذبيحة ذبحها بيده ثم يترك له سلخها وتقطيعها والله اعلم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[16 - 11 - 10, 04:42 ص]ـ
لاتصح وهي ميتة ان كان تاركا للصلاة بالكلية وانما تحل ذبيحة المسلم والذمي بنص الكتاب واما تارك الصلاه فهو كافر بالدليل الصريح فليس بمسلم ولا ذمي فلا تحل ذبيحته اما من كان متهاونا في صلاته يصلي بعضا ويترك بعضا فهو على الخلاف بين العلماء منهم من كفره ومنهم من منع والاولى ان لا تعطى الذبيحة الا لمن وثق بدينه فان تعذر هذا تولى صاحب الذبيحة ذبحها بيده ثم يترك له سلخها وتقطيعها والله اعلم
افهم من كلامك اخي ان تارك الصلاه بالكليه ليس محل خلاف،فان كان فهمي صحيح،فقولك غير صحيح، ذاك ان الخلاف وارد في تارك الصلاه بالكليه بل هو اصل الخلاف.
على كل حال:
الذبح له شروط منها:
ذكر الله والمقصود التسميه.
ومنها:
الذابح:
ان يكون مسلما او كتابيا.
ومنها:
محل الذبح.
والله اعلم.(134/486)
مُؤامرةُ يهودي خبيث على قطعِ يد الوزير ابن مقلة في يوم عرفه فقُطعت يده وأصبح يوم العيد لم يأت أحد إليه ...
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 07:49 م]ـ
مُؤامرةُ يهودي خبيث على قطعِ يد الوزير ابن مقلة في يوم عرفه فقُطعت يده وأصبح يوم العيد لم يأت أحد إليه ...
ذكر صاحب المستطرف: 2/ 102:
ان ابن مقلة وزيرا لبعض الخلفاء فزور عنه يهودي كتابا إلى بلاد الكفار وضمنه أمورا من أسرار الدولة ثم تحيل اليهودي إلى أن وصل الكتاب إلى الخليفة فوقف عليه وكان عند ابن مقلة حظية هويت هذا اليهودي فأعطته درجا بخطه فلم يزل يجتهد حتى حاكى خطه ذلك الخط الذي كان في الدرج فلما قرأ الخليفة الكتاب أمر بقطع يد ابن مقلة وكان ذلك يوم عرفة وقد لبس خلعة العيد ومضى إلى داره وفي موكبه كل من في الدولة فلما قطعت يده وأصبح يوم العيد لم يأت أحد إليه ولا توجع له ثم اتضحت القضية في أثناء النهار للخليفة أنها من جهة اليهودي والجارية فقتلهما أشر قتلة ثم أرسل إلى ابن مقلة أموالا كثيرة وخلعا سنية وندم من فعله واعتذر إليه فكتب ابن مقلة على باب داره يقول ;
تحالف الناس والزمان ... فحيث كان الزمان كانوا
عاداني الدهر نصف يوم ... فانكشف الناس لي وبانوا
يا أيها المعرضون عني ... عودوا فقد عاد لي الزمان
ثم أقام بقية عمره يكتب بيده اليسرى
فسبحان الله كم هو خبث هذا اليهودي وهم كذلك و مازلوا في أي مكان وأي زمان.
كفانا شرهم.
عيدكم مبارك وأعاده الله لنا رحمة ونعمة وخيرا وافرا، وزادنا به علما وورعا وخوفا منه وحبا إليه.
ـ[يوسف العبدالكريم]ــــــــ[17 - 11 - 10, 02:40 م]ـ
هل هذا الوزير هو الخطاط المشهور الذي يعد في طبقات الخطاطين؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 12:03 ص]ـ
هل هذا الوزير هو الخطاط المشهور الذي يعد في طبقات الخطاطين؟
باركـ الله فيكـ.
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[24 - 11 - 10, 10:08 م]ـ
ما أعظم خطر اليهود وغدرهم!
ـ[صخر]ــــــــ[25 - 11 - 10, 05:58 ص]ـ
ابن مقلة، وهو أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة الشيرازي (ولد ببغداد عام 272 هـ \ 886 م وتوفي بها 939 م \ 328هـ[1]) خطاط عربي، وكان من أشهر خطاطي العصر العباسي وأول من وضع أسس مكتوبة للخط العربي. يٌعتقد بأنه مخترع خط الثلث عمل ابن مقلة للخلفاء العباسيين، وتولى الوزارة للمقتدر بالله سنة 316 هـ ثم نقم عليه ونفاه إلى بلاد فارس عام 318هـ
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[25 - 11 - 10, 11:11 ص]ـ
الحكاية غير صحيحة
وقصة قطع يده مبسوطة في الكامل لابن الأثير (حوادث سنة 327):
ذكر قطع يد ابن مقلة ولسانه
في هذه السنة، في منتصف شوال، قطعت يد الوزير أبي عليّ بن مقلة.
وكان سبب قطعها أن الوزير أبا الفتح بن جعفر بن الفرات لما عجز عن الوزارة وسار إلى الشام استوزر الخليفة الراضي بالله أبا علي بن مقلة، وليس له من الأمر شيء إنما الأمر جميعه إلى ابن رائق، وكان ابن رائق قبض أموال ابن مقلة وأملاكه، وأملاك ابنه، فخاطبه فلم يردها، فاستمال أصحابه، وسألهم مخاطبته في ردها، فوعدوه، فلم يقضوا حاجته، فلما رأى ذلك سعى بابن رائق، فكاتب بجكم يطمعه في موضع ابن رائق، وكتب إلى وشمكير بمثل ذلك، وهو بالري، وكتب إلى الراضي يشير عليه بالقبض على ابن رائق وأصحابه ويضمن أنه يستخرج منهم ثلاثة آلاف ألف دينار، وأشار عليه باستدعاء بجكم وإقامته مقام ابن رائق، فأطمعه الراضي وهو كاره لما قاله، فعجل ابن مقلة وكتب إلى بجكم يعرفه إجابة الراضي، ويستحثه على الحركة والمجيء إلى بغداد.
وطلب ابن مقلة من الراضي أن ينتقل ويقيم عنده بدار الخلافة إلى أن يتم على ابن رائق ما اتفقا عليه، فأذن له في ذلك، فحضر متنكراً ليلة من رمضان، وقال: أن القمر تحت الشعاع، وهو يصلح للأسرار؛ فكان عقوبته حيث نظر إلى غير الله أن ذاع سره وشهر أمره، فلما حصل بدار الخليفة لم يوصله الراضي إليه، واعتقله في حجرة، فلما كان الغد أنفذ إلى ابن رائق يعرفه الحال، ويعرض عليه خط ابن مقلة، فشكر الراضي، وما زالت الرسل تتردد بينهما في معنى ابن مقلة إلى منتصف شوال، فأُخرج ابن مقلة من محبسه، وقطعت يده ثم عولج فبرأ، فعاد يكاتب الراضي، ويخطب الوزارة، ويذكر أن قطع يده لم يمنعه من عمله، وكان يشد القلم على يده المقطوعة ويكتب.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[25 - 11 - 10, 11:55 ص]ـ
تتمة كلام ابن الأثير:
فلما قرب بجكم من بغداد سمع الخدم يتحدثون بذلك، فقال: أن وصل بجكم فهو يخلصني، وأكافئ ابن رائق؛ وصار يدعو على من ظلمه وقطع يده، فوصل خبره إلى الراضي وإلى ابن رائق، فأمرا بقطع لسانه، ثم نقل إلى محبس ضيق، ثم لحقه ذرب في الحبس، ولم يكن عنده من يخدمه، فآل به الحال إلى أن كان يستقي الماء من البئر بيده اليسرى ويمسك الحبل بفيه، ولحقه شقاء شديد إلى أن مات ودفن بدار الخليفة، ثم إن أهله سألوا فيه، فنبش وسلم إليهم، فدفنوه في داره، ثم نبش فنقل إلى دار أخرى.
ومن العجب أنه ولي الوزارة ثلاث دفعات، ووزر لثلاثة خلفاء، وسافر ثلاث سفرات: اثنتين منفياً إلى شيراز، وواحدة في وزارته إلى الموصل، ودفن بعد موته ثلاث مرات وخص به من خدمة ثلاثة.(134/487)
أبي الليث السمرقندي توجهته وأعماله
ـ[محمد بلقاسم سعيد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعى أن أتعرف على الفقيه أبي الليث السمرقندي وعن إنجازاته العلمية
وهل لنا أن نعتمد أقواله وتوجهاته ونقتاد بها
أفيدوني أثابكم الله
ـ[عبد الرحمن الليبي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 11:04 م]ـ
جاء في سير اعلام النبلاء: الامام الفقيه المحدث الزاهد، نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقنديالحنفي، صاحب كتاب"تنبيه الغافلين"و له كتاب الفتاوى. يروي عن محمد بن الفضل بن انيف البخاري و جماعة. و تروج عليه الاحاديث الموضوعة.(134/488)
سؤال وأرجو الإجابة عليه
ـ[مصطفى قنديل]ــــــــ[15 - 11 - 10, 11:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي في الحج
وهو باختصار أني حججت عن نفسي عام 1424هحرية وكانت معي زوجتي وهي حامل في شهرها السابع وكانت متعبة جدا فأخذت لها كرسي متحرك وطفت بها شوطين من الدور الثاني علما بأنها كانت جالسة على الكرسي وكنت أنا الذي أدفعها وبعد ذلك استصعبنا الطواف من أعلى ونزلنا إلى الصحن بدون الكرسي وطفنا من جوار الكعبة المشرفة فأكملنا خمسة أشواط آخرين وأصبح المجموع سبعة أشواط.
إلا أنه قيل لنا قريبا أن الذي يدفع الكرسي المتحرك لا يحتسب من طوافه حال الدفع فعليه بعد أن ينتهي من تطويف من يدفع أن يطوف هو عن نفسه.
فما صحة هذا الكلام؟
وإذا كان صحيحا فما الحل بالنسبة لي حيث دفعتها شوطين واحتسبتهما من أشواطي ونحن الآن في عام 1431؟
أفتونا مأجورين
حيث طلب منى أن أجيب وأريد إيصال الإجابة إلى صاحبها
ـ[مصطفى قنديل]ــــــــ[19 - 11 - 10, 03:10 م]ـ
لماذا لم يجبني احد؟؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[19 - 11 - 10, 04:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلا أنه قيل لنا قريبا أن الذي يدفع الكرسي المتحرك لا يحتسب من طوافه حال الدفع فعليه بعد أن ينتهي من تطويف من يدفع أن يطوف هو عن نفسه.
فما صحة هذا الكلام؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا الكلام غير صحيح، وإنما هو صحيح في الحامل والمحمول،فقد وقع فيه خلاف قوي بين الفقهاء، وفي الصوره التي ذكرتها لا حامل ولا محمول،فالطواف صحيح.
والله اعلم.(134/489)
المحبة والمقام الأكمل
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[15 - 11 - 10, 11:32 م]ـ
سبحان من له المجد والثناء والحمد والبقاء ذو الجلال والاكرام.
وصلوات منك ربي ورحمة الى خير الخلق والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
اللهم اني أسألك أن تعصمني من الزلل، وأن تجعل لي من الأمل ما ترضاه لي من عمل، وارزقني في أموري حسن العواقب وأن تجمع بين قلوب المسلمين بالحق والرحمة والعلم.
قال الله تعالى من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب مني، وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ومازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه وإذا استغفرني لأغفرن له وإذا استعاذني أعذته.
فتح الباري 11.34041 حديث رقم 6502 وقد روى الحديث الإمام البخاري وأحمد بن حنبل والبيهقي ..
المحبة جناح المعرفة، وانها من المعرفة القلبية حيث تكون رؤيتك مرفقة بتحنن وشوق وتنظر بعين الرحمة والشفقة وحنو وحنان عظيم وهذا يعد من اكتمال الرؤية بالحق، ورؤيتك بهذه الوداعة يحيي فيك سموا وارتقاءا لأنها رؤية نابعة من المحبة التي نبعها الطهر الخالص من ملكتك المعرفية الراقية فيسكن قلبك وجوارحك للحق، انها رؤية تغمرها الرحمة من قلب غمرته الرحمة فترى بعين الرحمة والشفقة فتكون هذه الرؤية سامية مفعمة بخواطر سامية تحمل في ثناياها اشراقات مودعة بحكمة ناهلة من نور، فترهف حواسك مصدقا بالحق والنور فتتفتح بصائرك ومسامعك وبصرك للحق مشرقة بأنوارها فتسمع بكل تحنن ووداعة همسات النور الذي يفيض في كل النبرات التي تجعل سمعك يخشع لترويها المدامع وانه السماع بالحق والبصر بالحق لما ترى القدرة في عيون الرحمة متجلية في أسمى معانيها والطير يصدح في الأعالي مغردا في حبور ووداعة فسبحان من ألهمه المحبة فسبح خافقا جناحيه وكأنه يرسم في مخيلاتنا من هذا النبع الفياض الذي غمرته الرحمات.
فجل في البطاح البعيدة لترتوي من هذا النهل الغامر في مكان مزدان باشراقات الحياة وتعطف وتلطف بما أراك الله وارهف سمعك وبصرك وكل حواسك النابضة بالحياة فتعتريك قشعريرة ملئها الدفئ والحنان والنعيم فترى وتسمع ترنمات تنهال على خاطرك المصدق بالحق وأنت تغبطها في حبور فترى اشراقات الحياة بين الأشجار العالية وهي تتماوج في حنو وانكسار وخشوح لما هامستها البشرى بين يدي الرحمة فيسمع لها حفيفا وتسبيحا بالحق، فتنهال عليك صدحاتها مع التغاريد البعيدة بعمق نبراتها المشعة التي تغشى مسامعك فتستيقظ همتك بكل وداعة وأنت تتأمل هذه الاشراقات الفياضة التي فيها العبرة والحكمة بتآلفاتها المصممة بأبدع تقدير وعناية فيقشعر جلدك وتنهال العبرات تلو العبرات وأنت تذكر نفسك في هذا المشهد القدسي وتقول سبحان الله سبحان محييها، وسبحان من خلق هذا الخلق المحكم المتآلف العجيب وتقول بأعماقك سبحان الله عظيم القدرة وعظيم الرحمة، وانه خلق الله الحكيم بما أودع وسطر بعنايته وحكمته وعلمه الذي أودع أودع في هذا الخلق بلسم الأرواح لتحن وترحم وتغبط وتسبح لمالك الملك والملكوت وهذا البلسم به تحيا الأشواق منعمة باشراقات أنوارها فما أجل من أحياها وهذب معالمها بالطاعات والمحسنات لتكون آية مشرقة بكل تجلياتها، انه الحب من الرحمة الذي يسع كل ذرة في الوجود منعمة برحمات ربها، ولولا رحمته ما عبده العابدون وأحبه المحبون، فالقلوب يا أحباب اذا صفت ارتقت ونهلت من من حب عامر وغامر لأنها رؤية وسعها الحب والرحمات وكل ذرة تآلفت بتمكين وقدرة لتتألق في محيط رقيها ودرجاتها المنهمرة بخشوعها وتسبيحها وسجودها فتتفجر منها أنهار من الحب والحنين في وداعة البصر والمسمع وكل الملكات المستجيبة لربها الحق الخالق الحكيم الذي أودع فيها ما يحييها، فسبحان من جلت عظمته وقدرته وجلاله ورحمته وبيانه الحق وسبحان من ينور قلوب عباده لمعرفته وبلوغ المقام الأكمل كما جاء في الحديث القدسي: كنت سمعه .......
وقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: (أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس) الآية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/490)
فسبحان من جعل هذه المعاني السارية في الموجودات وخلقه البديع أبدعها الخالق العليم الحكيم لتكون آية شاهدة للناظرين المتفطنين واثباتا حقا لوجوده سبحانه، واذا ارتقى العلم أصبحت له معرفة تتخطى الحدود والأبعاد فيصبح المعقول موجود ويصبح المفقود قريب وما كان مستحيلا أصبح قائما، وتظهر الحقائق ناصعة بنبعها الحق الساطع بسموها وارتقائها وتظهر للوجود معاني مشرقات وتظهر للحقيقة معنى فوق كل معنى، فعندما ترى رؤية عابرة فان قلبك المصدق بنور ربه يسبغها بأرقى ما تتضمنه هذه الرؤية العابرة فيقرءها القلب قراءته الخاصة بما فقه، وهذه القراءة تهتز لها المشاعر وتتحرك بكل دفئ وحنو ناهلة من أسرارها الرحبة فيصفو القلب ويقوى بعدما تطهر من كل كدوراته فأشرقت شمس الحق فيه وسطع وانقشعت كل السحب الواجمة فيه انها أكبر من رؤية عابرة لأنها مشهد حق في حضرة الحق، ومنتهى المعرفة أن ترى معاني الوجود الحقيقية ففي الحضرة الواحدية يكون الدنو من الحق ولا دخل للعقل الذي يرى هذه الرؤية التي يسبغها القلب بمعرفته الخاصة لأنه شهود وشهود من القلب الذي استنار واستضاء بنور الله، ففي درجة الدنو من الحق يفيض جود الحق فتظهر للوجود معاني وهذه المعرفة ليست من المعقولات وقد يشتبه الأمر على السالكين، فالوسائل في هذه المعرفة طاهرة والغاية طاهرة ومعرفة الحق معرفة وحدانيته بما أبرز للخلق من أسماءه العلا وصفاته المجيدة والحق لا يعرفه سواه ومن عرفه فبه عرفه وهي معرفة تتحصل لأولياء الله خالصة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ملئوا أشواقهم بحبه والذين يشاهدون الله بقلوبهم فيكشف لهم ما لا يكشفه لغيرهم.
فكل وصف بأعماقك تنطبع فيه آثار من أشواقك الغامرة وتوجهاتك في عبادتك لربك والمستقرأة بينابيع من الحكمة العامرة فالرؤية التي تراها اعتيادية فهي ليست كذلك بل رؤية تكسوها حلل من فوقها حلل لمن يفقه سموها وآثارها الظاهرة والباطنة والتي زينها ورونقها باريها الحق للناظرين المتوجهين اليه باخلاصهم في طاعاته بقلوبهم لتكتمل في أبهى حللها ونعيمها الأوفى وهذا الحكم لا ينقطع ولا ينتهي وغير مفقود ولا ينال الا بالهمم والأشواق الغامرة ولا يزال العبد في ترق وتكامل رؤيته بالحق ولا يزال الحق في تجل ولا سبيل لاستيفاء ما لا يتناهى، والله تعالى جعل العلم دليلا عليه ليعرف وجعل الحكمة رحمة منه ليولف فالعلم دليل الى الله والمعرفة دالة على الله فسبحان الله العظيم.
وقرب الله اذا تمكن في القلب غلب على ما سواه من اعراض الهمم وظاهر حركات الجوارح والقرب هو الدنو من المحبوب بالقلب، وكل شيء لا يوصلك الى القرب من مولاك الحق فهو يختدعك وحتى ان تحدث العبد عن نفسه فهذا يحجبه عن قربه لمولاه الحق لذا كان التفكر والتذكر في مجد الله وعظمته وقدرته وجلاله ورحمته مفتاح الرحمات لأن ذلك هو الصلة الموصولة بالحق وهذا العلم المزكى والمرصع بالأنوار البهية يوقظ الهمم والنفوس التي تطهرت وصقلت وتنقت من كل الكدورات وتهيأت لتشرق فيها أنوار الحق الواصلة والتي سلكت مسلكا آمنا عامرا بالنور تتغشاها أنوار الحكمة والتي أفرشت الجباه ونصبت الأقدام في توجهاتها وأدت فرائضها ونوافلها وتوجهت بقلبها توجها خالصا على اثره سالت العبرات وما أعظم وزن الدمعة عند الله وما دام العبد متوجها الى الله فهو في مكرمات الله وملكه وفضله العظيم يزداد قربا ودرجات، وعليه ألا يتعجب ما فوق قدرته لأنه يعلم أن ما يحدث ما حدث الا بالله وأن الله هو الجامع المالك وأن معرفة الله تكفي عبده وترتقي به الى المقام الأكمل فيعود الى الخلق رحيما حكيما مشفقا متوجها الى رب العالمين مذكرا أنه محيي القلوب وأنه سبحانه أرحم الراحمين.(134/491)
سؤال عن كتاب، فهل ثَمّ جواب؟!
ـ[البناني]ــــــــ[16 - 11 - 10, 12:45 ص]ـ
إخوتي الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله
لديّ بحثٌ تضمّن نقلاً من كتاب (التعليم والإرشاد في إصلاح التعليم في الأزهر) لبدر الدّين الحلبي رحمه الله،
وقد أعياني البحثُ عن هذا الكتاب في المكتبات العامّة والتجارية ولكن دون جدوى.
فإن كان أحدٌ من الإخوة الكرام يملكه فأرجو أن يعينني في العثور على النقل المقصود.
والله في عون العبد ما دام العبدُ في عون أخيه.
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 03:01 ص]ـ
.................................................. ..
ـ[البناني]ــــــــ[22 - 11 - 10, 12:46 م]ـ
للرفع(134/492)
مسيرات كشفية ليلة العيد. ما مدى شرعيتها؟؟؟
ـ[أبو عبد الرحمن الفلسطيني]ــــــــ[16 - 11 - 10, 02:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بداية كل عام وانتم بخير أعاده الله على الامة الإسلامية باليمن وبالبركات.
في السنوات الاخيرة بدأت تظهر ظاهرة جديدة في مجمتعنا الا وهي المسيرات الكشفية ليلة العيد. حيث يجوب بعض اهالي القرية او المدينة الطرقات خلف فرقة كشفية تقرع الطبول مكبرين تكبيرات العيد. السؤال هو ما مدى مشروعية مثل هذا الفعل؟؟؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[16 - 11 - 10, 04:46 ص]ـ
اقول مدارسه:
تكبيرات العيد عباده الاصل فيها الاطلاق في الكيفيه،الا ما قيده الشارع، فاعتياد مثل هذه الصوره المسئول عنها من البدع.
والله اعلم(134/493)
ذبح الأضحية في أيام التشريق لا يصح
ـ[محمد شهر المرجب]ــــــــ[16 - 11 - 10, 02:21 ص]ـ
سمعت قائلا يقول: إن ذبح الأضحية في أيام التشريق لا يصح أي هي محض صدقة. والحجة عنده أنه لايوجد أي حديث صحيح يمكن الاستدلال به على جواز الذبح في الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى.
فما رأيكم؟ أفيدوني يرحمكم الله
ـ[أبو سليمان الثبيتي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 03:41 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على حرصك وسؤالك ...
أقول مستعينا بالله
وقت بداية ذبح الاضحية بعد صلاة عيد يوم النحر
لدليل البراء بن عازب قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء) رواه البخاري ومسلم ..
فبهذا علمنا وقت الابتداء
أما امتداد ايام الذبح لأيام التشريق فهذا عائد لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح) رواه أحمد
وبهذت تبين وقت ذبح الاضحية وان ايام التشريق ايام ذبح ............
هذا ما تيسر ايراده
واليك الرابط التالي فيه تفصيل وافي:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620484(134/494)
أريد الشرح الكبير للرافعي
ـ[أبو عائش السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 05:52 ص]ـ
هل يوجد الشرح الكبير مصورا أنا بحثت عليه فلم اجده
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[16 - 11 - 10, 11:34 ص]ـ
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1450
ـ[أبو عائش السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 04:22 م]ـ
جزاك الله خيرا ورفع قدرك فى الدنيا ولآخرة(134/495)
تهنئة العيد, لأهل التوحيد
ـ[أبو سفيان السلمي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 09:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فهاهنا نبعث باقة من الأزهار, لأهلنا وذوينا ومشايخنا وإخواننا الأبرار ..
نهنئهم بالعيد, وكافة أهل التوحيد ..
فنقول:
كل عام وأنتم بخير, والأمة الإسلامية في نصر بلا ضير ..
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال, وجعلنا الله ممن رُزق حبه وقربه ونال ..
اللهم أمين.
ـ[علي سَليم]ــــــــ[16 - 11 - 10, 11:10 ص]ـ
و أنتم بخير و سعادة ...
نسأل الله لنا و لكم و لبقية أهل المنتدى بالعفو و العافية و السّلامة من كل مكروه ....
ـ[حسن علي محمد]ــــــــ[16 - 11 - 10, 12:02 م]ـ
كل عام وأنتم بخير وسائر أعضاء المنتدى وسائر المسلمين والمسلمات
ـ[أبو هند محمد الجزائرى]ــــــــ[16 - 11 - 10, 03:04 م]ـ
تقبل الله منا ومنكم صالح العمل وتجاوز الله عنا الزلل والخطل ........................... امين
ـ[ابو سمية الأثري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 04:00 م]ـ
تقبل الله منا ومنكم(134/496)
الأكل من كبد الأضحية
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 12:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم فيما قاله الفقهاء ـ رحمهم الله ـ من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟ وهل عليه دليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: يسن الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ?لْبَآئِسَ ?لْفَقِيرَ}. والنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالأكل من الأضحية، وأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية.
وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجاً، وليس من باب التعبد بذلك.
وقال ابن القيم في الزاد
وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْكُلُ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنّ وِتْرًا وَأَمّا فِي عِيدِ الْأَضْحَى فَكَانَ لَا يَطْعَمُ حَتّى يَرْجِعَ مِنْ الْمُصَلّى فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيّتِهِ.انتهى
أما الزيادة في الحديث التي فيها الأكل من الكبد فقد رواها البيهقي فضعيفة.
تقبل الله منا و منكم(134/497)
حكم رفع اليدين للمصلين - دون الإمام - في الدعاء في خطبة الجمعة
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[16 - 11 - 10, 03:18 م]ـ
الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:
أحبتي في الله أولا: تقبل الله منا ومنكم، وكل عامٍ وأنتم بألف خير ....
ثانيا: هذه المسألة وهي مسألة رفع اليدين للمصلين في الدعاء في خطبة الجمعة سمعنا فيها كثيرا من الكلام وأحسِب أن كثيرا من إخواننا يخلط فيها!!
كيف ذلك؟؟!!
إذا سألته ما حكم رفع اليدين في الدعاء - للمأمومين دون الخطيب – أجابك بالمنع؟!!!
وإذا ما سألته ما الدليل فبعضهم يقول لك هكذا سمعتها من شيخي!! .... ،
والبعض الآخر يسرد لك بعضا من الأدلة،
وفي نظري – القاصر – وهي مسألة للنقاش والمباحثة – العلمية البحتة - أرى – فهي مذاكرة لا فتوى -: أن جميع ما يذكره الإخوة بارك الله فيهم هو دليلٌ في عدم جواز رفعِ اليدين للخطيب في يوم الجمعة إلا ما ورد فيه الدليل بالجواز له مثل الاستسقاء والاستصحاء! لذا سأضع بين يدي حضراتكم أدلتهم وأرجو أنْ نتباحث جميعا في هذه المسألة لنصل إلى الحق وهو المبتغا من هذا الطرح.
والله الموفق
الأدلة التي يستدل بها المانعون:
أولاً: عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه. فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله (ما يزيد على أن يقول بيده هكذا. وأشار بإصبعه المسبحة، وفي رواية: يوم جمعة. رواه مسلم برقم (874).
ثانيا ً: أقوال العلماء ومنها:
أ - قال النووي: (هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليدين في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته؛ لأن النبي (رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى. وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض). شرح مسلم للنووي (5/ 411).
ب - وقال الشوكاني: (والحديث يدل على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة). نيل الأوطار (3/ 308).
ت - وقال أبو شامة في ذكر بدع الجمعة: (وأما رفع أيديهم عند الدعاء فبدعة قديمة) وتبعه على ذلك السيوطي في كتابه: (الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع). الأمر بالاتباع (ص247).
ث - جاء في الاختبارات لابن تيمية: (ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، وهو أصح الوجهين لأصحابنا؛ لأن النبي (إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر). الاختيارات (ص80).
وهناك أقوال أخرى لكن! – في نظري – أنَّ كل هذه الأقوال حسبَ ما تَرَوْنَ إخوتي ليست عامة في الخطيب والمصلين بل هي خاصة بالخطيب وحده!
فما هو رأي الإخوة بارك الله فيكم؟؟؟
محبكم.
ـ[خالد سالم ابة الهيال]ــــــــ[16 - 11 - 10, 06:20 م]ـ
رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب في الخطبة الثانية
ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل، أثابكم الله؟.
الحمد لله
رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء، فإنه يرفع يديه حال الاستغاثة - أي طلب نزول المطر - لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/339.
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[16 - 11 - 10, 06:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وعلى آله وصحبه ومن والآه وبعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/498)
لقد اختلف الناس في حكم رفع الخطيب يديه للدعاء بعد الفراغ من خطبة الجمعة، ولما لم يكن هذا الفعل من هديه صلى الله عليه وسلم استشكل بعض المجيزين على المانعين قول بعض أهل العلم فرأيت عرضها على وجه يظهر فيه المعنى الراجح للنصوص النبويه وكلام أهل الفضل بكلام منارات أهل العلم.
قالوا: روى البخاري في صحيحه (2/ 15) (33 - باب رفع اليدين في الخطبة) (932) عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا.
علاقة الحديث في الترجمة والتبويب.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ((2/ 413) (أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاء وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه وهو مطابق للترجمة وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة بن رؤيبة الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستستقاء كما في هذا الحديث).
ومعنى كلامه رحمه الله أن الحديث مطابق للترجمة من حيث أن رفع اليدين في الاستسقاء والدعاء جائز مشروع وهو على نفس الصفة بخلاف صفة رفع اليدين في الدعاء في الصلاة وخارجها قال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (10/ 172):
(مطابقته للترجمة في قوله فرفع يديه لأنه إنما رفعهما لكونه استسقى فببركته وبركة دعائه أنزل الله المطر حتى سال الوادي قناة شهرا).
فظهر المعنى أن الترجمة مطابقة للحديث من حيث صفة الرفع في خطبة الجمعة للاستسقاء.
فإن قيل بل الظاهر من الترجمة جواز مطلق الرفع في الدعاء في خطبة الجمعة ومن ذلك بعد الفراغ منها:
قلت: هذا غلط ويظهر غلطه من أوجه:
الأول: ليس في الحديث أي دلالة على هذا المعنى بل نص الحديث قال: (قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال ... ) وهذا كان في أثنائها وليس بعده الفراغ منها.
مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لعارض أثناء خطبة الجمعة بين فيه مشروعية رفع اليدين أثناء الخطبة بسببه وهو صلاة الاستسقاء.
ثانيا: فقه الإمام البخاري يدل على الذي تقدم لما قال: (في خطبة الجمعة) ولم يقل بعد الفراغ أو الانتهاء من خطبة الجمع، وهذا ليوافق تبيوبه الحديث.
ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يدعو بعد الفراغ من خطبة الجمعة كما يفعل أكثر الناس، بل كان يخطب ويأمر بإقامة الصلاة، وعليه لم يكن هناك رفع أصلا بعد الفراغ من الخطبة.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى: (ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر).
وقال البهوتي في كشف القناع: (يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة.
قال المجد: هو بدعة وفقا للمالكية والشافعية وغيرهم ... )
قال الإمام البغوي في شرح السنة (4/ 257) (رفع اليدين في الخطبة غير مشروع وفي الاستسقاء سنة، فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم).
رابعا: لما كان هذا هو الحال نص أهل العلم على بدعة رفع اليدين في الدعاء بعد الخطبة قال ابن بطال في شرحه صحيح البخارى (2/ 517) (وقد أنكر بعض الناس ذلك، فروى الأعمش، عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر، فرفع الناس أيديهم، فقال مسروق: ما لهم قطع الله أيديهم.
وقال الزهرى: رفع الأيدى يوم الجمعة محدث.
وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه يوم الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر
وكان مالك لا يرى رفع اليدين إلا فى خطبة الاستسقاء، وسيأتى هذا المعنى مستقصى فى كتاب الاستسقاء، إن شاء الله تعالى).
قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (87): (وأما رفع الناس أيديهم عند الدعاء _ في خطبة الجمعة _ فبدعة قديمة قال أحمد بن حنبل حدثنا شريح بن النعمان حدثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث التمالي قال بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا اسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين.
قال فقلت ما هما؟؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/499)
قال: رفع الأيدي على المنابر والقصص بعد الصبح والعصر ... .
قال السيوطي في الأمر بالاتباع (بدع الخطب: (ورفع اليدين عند الدعاء فبدعة قديمة).
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: (الحديثان المذكوران يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة).
فإن قيل لم بوب الإمام الإمام البخاري بابين متصلين متتابعين فقال: (باب رفع اليدين في الخطبة) و (باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة).
قلت: إن التبويب لم يكن من أجل بيان رفع اليدين في مطلق الدعاء في الخطبة بل هي مقيدة بما ذكره من الحديث تحت الباب كما سبق البيان ولهذا قال ابن حجر في الفتح (2/ 413) (أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاء وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه وهو مطابق للترجمة).
وهذا يدل على أن الرفع استثناء ولسبب مخصوص.
كما ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر في خطبة الجمعة في الاستسقاء مع أنه يخطب في الناس كل جمعة، وهو مما يتوفر في مثله داعي النقل.
الثاني: لقد نص الحافظ ابن حجر في الفتح على أن من المراد في تتابع التبويب بيان المعنى الزائد في صفة الرفع في الاستسقاء فقال في الفتح: (2/ 413): (قوله: (فمد يديه ودعا) في الحديث الذي بعده (فرفع يديه) كلفظ الترجمة.
وكأنه أراد أن يبين أن المراد بالرفع هنا المد لا كالرفع الذي في الصلاة.
وسيأتي في كتاب الدعوات صفة رفع اليدين في الدعاء فإن في رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة على رفعهما في غيره، وعلى ذلك يحمل حديث أنس: (لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء) وأنه أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء ويأتي شيء من ذلك في الاستسقاء أيضا إن شاء الله تعالى).
روى مسلم في صحيحه بالإسناد إلى عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة.
في هذا الحديث بيان عدم مشروعية الرفع في حال الخطبة بدون سبب مشروع كما في حديث الاستقاء
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (6/ 162) (هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم.
وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى.
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض).
وقد قال العيني معنى كلام الإمام النووي المتقدم فقال في شرح سنن أبي داود (4/ 445): (وفيه من السنة أن لا ترفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك والشافعي، وغيرهما، وحكي عن بعض المالكية وبعض السلف إباحته؛ لأن النبي- عليه السلام- رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض).
يريد أن رفع اليدين في مطلق الدعاء جائز وأن الخطيب إذا أراد الدعاء في غير الاستسقاء لا يرفع إلا أصبعه ويدل على هذا قوله (وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض).
وقد استشكل بعض الناس كلام الحافظ ابن حجر لما قال في الفتح (11/ 142)
(وأما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة براء وموحدة مصغر أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة، فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال: السنة أن الداعي يشير بأصبع واحدة ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها).
قلت: إن الأخبار الواردة في مشروعية الرفع في عموم الدعاء لا بعد الانتهاء من الخطبة وإنكار الصحابي على مروان كان لأمرين الأول: سبب الرفع، وأنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم في عموم الدعاء وعارضه في غير الاستسقاء أن يرفع يديه.
وهذا المعنى قاله الكشميري في فيض الباري شرح البخاري (3/ 147) (باب ُ رَفعِ اليَدَينِ في الخُطْبَة.
واعلم أنه ثبت كراهةُ رَفْع الأيدي في الخطبة. وحَمَله العامة على أن هذا الرَّفْع كان للتفهيم، كما شاع الآن في الخطباء والواعظين، أنهم يحرِّكُون أيديهم للتفهيم. فلعلَّه فَعَله بِشْرٌ وكرهه الناس. وقالوا: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يكن يزيد على الإشارة بالأصابع.
قلتُ: والأرجح عندي أن تلك الإشارة كانت للدعاء للمؤمنين، فإنه مسلوكٌ في الخُطبة فأنكروا عليه، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يكن يَرْفَعُ له إلا أصبُعُه المباركة. هكذا شَرحه البيهقي، ونقله شارح الإحياء في (الإتحاف)).
الثاني: هيئة رفع الدعاء وقد بين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
إذ قد روى مسلم في صحيحه عن أنس أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: كان لا يرفع يديه في شىء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه.
قلت: ويدل على هذا المعنى ما ذكره الإمام النووي على أن الرفع في عموم الدعاء مشروع لا على باب التعين بعد الفراغ من خطبة الجمعة قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (3/ 299): (هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتهما في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب.
ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع، وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه. والله أعلم).
وكتب:
الدكتور شاكر بن توفيق العاروري –حفظه الله تعالى-.
من صبيحة يوم الاثنين الموافق:18 جمادى الأولى 1413 ه.
3/ 5 / 2010 م.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(134/500)
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[16 - 11 - 10, 10:16 م]ـ
أخي الفاضل خالد سالم أبة الهيال وفقه الله لما يحب ويرضى ...
رحم الله شيخنا العلامة ابن باز وجزاه الله تعالى عنَّا وعن المسلمين كلَّ خير.
هذا أولاً،
وثانياً: الشيخُ رحمه الله استدل على المنع بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، إلا في بعض المواضع التي ذكرها رحمه الله، وأنا أقول كذلك! لكن هذا في حق الإمام أو الخطيب فأين الدليل على تنزيل هذا الحكم بالحضور يوم الجمعة أو بالمصلين؟؟!!
أنا أجيب لك: لا دليل فيبقى الأمر كما قلت في أول مشاركة لي وما زالت المسألة غامضة بالنسبة لي تحتاج إلى دليل صحيح صريح!!!.
وأيضا الأثر الثاني الذي هو في الأمراء هذا أيضا أخي وفقك الله هو في الخطيب وليس فيه دليلٌ البتة على أنه في المأمومين.
ملاحظة: يعلم الله أنَّ كلامي هذا ليس هو تطاول على أهل العلم – عياذاً بالله من ذلك - وإنَّما هو طلبٌ للحقِّ الذي تعلمناهُ منهم أنْ لا نقبله إلا بالدليل الصحيح الثابت.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[16 - 11 - 10, 10:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وعلى آله وصحبه ومن والآه وبعد.
لقد اختلف الناس في حكم رفع الخطيب يديه للدعاء بعد الفراغ من خطبة الجمعة،
أخي الفاضل محمد فهمي محمد شري وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى ...
كما تلاحظ وأنا كذلك لأنِّي قرأت كامل البحث فإنَّ بحث شيخنا الدكتور شاكر بن توفيق العاروري –حفظه الله تعالى- هو بحث مفيد ماتع حوى فوائد كثيرة – في نظري – لكنَّه كما قال سابكه وفقه الله تعالى هو في الخطيب لا في المصلين فانتبه جيداً!!
وفقك الله لما يحب ويرضى، ولقد استفدت من البحث في غير مسألة فلا حرمك الله والدكتور الاجر والمثوبة ..
ولكن سؤالي ما زال قائما ولم أجد له حلاً بارك الله فيكم.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 11 - 10, 10:54 م]ـ
أخي الفاضل:
علي سلطان الجلابنة
قد بُسطت المسألة هنا:
ياحبذا لو استمررت في القراءة حتى النهاية
لعلك تجد فائدة (في منع الرفع)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155751
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 11:20 م]ـ
أعجبني في من منع قول الشيخ شاكر العاروري
ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يدعو بعد الفراغ من خطبة الجمعة كما يفعل أكثر الناس، بل كان يخطب ويأمر بإقامة الصلاة، وعليه لم يكن هناك رفع أصلا بعد الفراغ من الخطبة.
وأعجبني فيمن أجاز قول الشيخ اخالد لرفاعي
واحتجّ ثالثاً: بما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رويبة: "أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه، فأنكر ذلك، وقال: "قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا"، وأشار بإصبعه المسبحة.
ويجاب: بأن هذا الحديث أخص من محل النزاع؛ فإنه مختص بالإمام ولا يشمل المأمومين، ولو سلمنا أنه يشملهم، فيكون دالاً على استحباب رفع الإصبع في الدعاء يوم الجمعة، وهم لا يقولون به أيضاً، ثم ليس استدلالهم بهذا الحديث بأولى من الاستدلال بحديث أبي هريرة في رفع النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه في دعائه على المنبر للاستسقاء، فإن قيل هذا الرفع خاص بدعاء الاستسقاء؟! قلنا: وكذلك حديث عمارة بن رويبة خاص بالإمام دون المأمومين. ثم إن إنكار عمارة على بشر برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه لا يعد دليلاً على عدم جواز رفع اليدين بمفرده، لأن عمارة روى ما رأى، وهذا لا ينفي أن يكون رآه غيره على غير هذه الهيئة. قال الحافظ: "وردّه -يعني الإمام الطبري- بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة، وهو ظاهر في سياق الحديث؛ فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها". وقد جرى الجمهور على تقييد عدم جواز رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة بالإمام دون المأموم، قال شيخ الإسلام في "الفتاوى": "ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر". وقال البهوتي في "كشاف القناع": " (و) يسن أن (يدعو للمسلمين)؛ لأن الدعاء لهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/1)
مسنون في غير الخطبة ففيها أولى ... يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة؛ قال المجد: هو بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم. (ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه) أي دعائه في الخطبة". وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوتار": "الحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة". وقال الرملي –الشافعي- في "نهاية المحتاج": " (و) يسن (رفع يديه) فيه (أي في القنوت عندهم)، وفي سائر الأدعية اتباعاً، كما رواه البيهقي فيه بإسناد جيد، وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما".
وحاصل ما تضمنه كلام الشارح هنا أن للأول دليلين: فإنه استدل على القول بأن الرفع سنة للاتباع، وأن القائل بعدم سنيته استدل عليه بالقياس على غير القنوت من أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتشهد والجلوس بين السجدتين. وأفاد بقوله كما قيس الرفع فيه إلى آخره أن القائل بالأول استدل أيضا بالقياس المذكور، ومقابل الأصح عدم رفعه في القنوت لأنه دعاء صلاة فلا يستحب الرفع فيه قياساً على دعاء الافتتاح والتشهد، وفرق الأول بأن ليديه فيه وظيفة ولا وظيفة لهما هنا، وتحصل السنة برفعهما سواء أكانتا متفرقتين أم ملتصقتين، وسواء أكانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها، والضابط أن يجعل بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، وخبر: "كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء"، نفيٌ، أو محمول على رفع خاص وهو للمبالغة فيه، ويجعل فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه، وعلى النقيض من ذلك إن دعا لتحصيل شيء أخذاً مما سيأتي في الاستسقاء، ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد، ولا يرد ذلك على الإطلاق ما أفتى به الوالد -رحمه الله تعالى- آنفاً إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها، وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعاً أم لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية".أ. هـ.
وبهذا البيان يتبين أن قياس المأموم على الإمام في عدم رفع اليدين حال التأمين فاسد الاعتبار، وأن رفع اليدين في الدعاء عموماً مشروع وثابت؛ فمن دعا ورفع يديه حال الدعاء، لا ينكر عليه، إلا في الحالات السابقة، التي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع اليدين فيها، وقد سئل ابن حجر الهيتمي في: "الفتاوى الفقهية الكبرى" عن رفع اليدين بعد فراغ الخطبتين يوم الجمعة هل هو مستحب أو بدعة؟ فأجاب: "رفع اليدين سنة في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء فقد سها سهواً بيناً وغلط غلطاً فاحشاً، وعبارة العباب مع شرحي له (يسن للداعي خارج الصلاة رفع يديه الطاهرتين) للاتباع ... وقال: من ادعى حصرها فهو غالط غلطاً فاحشاً، وهذه لكونها مثبتة مقدمة على روايتهما كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية، ويكره للخطيب رفعهما في حال الخطبة كما قاله البيهقي". وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: "ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه؛ فالأصل الرفع؛ لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا".
لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد؛ كالدعاء بين الخطبتين -مثلاً- فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر، فمن رفع على أن الأصل في الدعاء -رفع اليدين- فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة، فلا ينكر عليه؛ فالأمر في هذا إن شاء الله واسع".
هذا؛ وقد اضطررت للإطالة في هذا الجواب؛ لالتماس من التمس ذلك مني، ولأن هذه المسألة قد كثر فيها اللغط، والكلام بغير علم، مع الإنكار على المخالف بل والتقحم عليه أحياناً أخرى، وأنت خبير بأن المسائل الخلافية لا يجوز فيها إلا النصح مع بيان الدليل، واعتبر -رعاك الله- بعبارة العلامة العثيمين: "فمن رفع على أن الأصل في الدعاء -رفع اليدين- فلا ينكر عليه ... "، فكأنه بتلك الكلمات يرسم طريقة التعامل مع المسائل الخلافية. قال الإمام النسفي –الحنفي-: "إنه يجب علينا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب". وما أحسن قول الزركشي: "قد راعى الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة، وهذا إنما يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لا يقطع بخطأ مخالفه؛ وذلك لأن المجتهد لما كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه، ونظر في متمسك خصمه فرأى له موقعاً راعاه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه، وأكثره من باب الاحتياط والورع، وهذا من دقيق النظر والأخذ بالحزم". وقال القرطبي: "ولذلك راعى مالك رضي الله تعالى عنه الخلاف، قال: وتوهم بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف، وهو جهل أو عدم إنصاف. وكيف هذا وهو لم يراع كل خلاف وإنما راعى خلافا لشدة قوته".أ. هـ. نقلاً عن "الفتاوى الفقهية الكبرى"، والله أعلم.
وفي نظري أن كلا القولين، له حظُّه من النَّظر، إلا أن كلام الشيخ خالد مقنع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/2)
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:06 ص]ـ
أخي أبو فاطمة المصري سأذهب إليه الآن ...
أخي أبو الهمام قد قرأت الكلام الذي نقلت فأعجبني جدا كلام الشيخ خالد حفظه الله ولكني لا أعلم ما الذي أردته من كلام الشيخ العاروري وفقه الله وهو مخالف لما في مسلم من حديث عمار بن رويبة في رفع الأصبع!!
وجزاكما الله كل خير على مروركما
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:09 ص]ـ
رفع الأصبع!!
الكلام عن رفعِ اليدين، ومعناه / لم يكنْ الدعاء معهودا في آخر الخطبة، كما هو الآن!
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:09 ص]ـ
- من " مجلةِ البحوث الإسلامية " في سؤال "برنامج نور على الدرب:
س: ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل، أثابكم الله؟
ج: رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب, والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، وقال: ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاة والسلام، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء، فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة- أي طلب نزول المطر- لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. انتهى.
* فيظهرُ أن المسألة تعليلية! , فالذي يمنع يقولُ: الأصلُ في المأمومِ المستمع ألاَّ يحرِّك شيئا من رفع أو مسٍ أو أي شيءٍ.
* ثمَّ إنه يقال أيضاً: إذا كانَ النهي ورداً على "رفع اليدين للخطيب" فالمستمع من بابِ أولى!!؟؟ وإلاَّ فما وجه تخصيص الخطيب (الداعي) عن المستمعين!
* ومن يقول بجوازِ فعل مسلتزماتِ الذكرِ -كالصلاةِ على النبي مثلاً- يجوِّز مستلزمات الدعاء وهو الرفع! -على أنه الأصل-.
سئل الشيخ الفقيه محمد المختار الشنقيطي: هل يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة إذا دعا الخطيب؟
فأجاب: A رفع اليدين في خطبة الجمعة لا يشرع إلا عند الاستسقاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع حين استسقى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فدل على أنه كان من هديه إذا دعا أنه لا يرفع إلا في استسقائه، ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أنه لا يشرع الرفع، ولما رفع مروان بن الحكم على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمارة بن رؤيبة: تباً لهاتين اليدين.
وهذا إنكار عليه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعه: اللهم اغفر لنا.
اللهم ارحمنا.
اللهم تب علينا.
ونحو هذا، فما كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه في دعائه في خطبة الجمعة.
والله تعالى أعلم. انتهى.
وقال الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه "أحكام حضور المساجد": -لا يرفع يديه عند الدعاء في الخطبة -: اعلم أنه لا يشرع رفع اليدين حال دعاء الإمام في خطبة الجمعة، لا للخطب ولا للسامعين ... اهـ .. ثم ساق أقوالاً وأدلة إلى ذلك.
والله أعلم بالصواب.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:19 ص]ـ
أخي أبو همام السعدي يبدو أنك نقلت نفس الفتوى التي نقلها أخونا خالد أبة الهيال:
انظر:
رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب في الخطبة الثانية
ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل، أثابكم الله؟.
الحمد لله
رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء، فإنه يرفع يديه حال الاستغاثة - أي طلب نزول المطر - لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/3)
فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/339.
وهذا نقلك – بعد التعديل -:):
- من " مجلةِ البحوث الإسلامية " في سؤال "برنامج نور على الدرب:
س: ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل، أثابكم الله؟
ج: رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب, والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، وقال: ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاة والسلام، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء، فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة- أي طلب نزول المطر- لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. انتهى.
* فيظهرُ أن المسألة تعليلية! , فالذي يمنع يقولُ: الأصلُ في المأمومِ المستمع ألاَّ يحرِّك شيئا من رفع أو مسٍ أو أي شيءٍ.
* ثمَّ إنه يقال أيضاً: إذا كانَ النهي ورداً على "رفع اليدين للخطيب" فالمستمع من بابِ أولى!!؟؟ وإلاَّ فما وجه تخصيص الخطيب (الداعي) عن المستمعين!
* ومن يقول بجوازِ فعل مسلتزماتِ الذكرِ -كالصلاةِ على النبي مثلاً- يجوِّز مستلزمات الدعاء وهو الرفع! -على أنه الأصل-.
سئل الشيخ الفقيه محمد المختار الشنقيطي: هل يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة إذا دعا الخطيب؟
فأجاب: A رفع اليدين في خطبة الجمعة لا يشرع إلا عند الاستسقاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع حين استسقى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فدل على أنه كان من هديه إذا دعا أنه لا يرفع إلا في استسقائه، ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أنه لا يشرع الرفع، ولما رفع مروان بن الحكم على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمارة بن رؤيبة: تباً لهاتين اليدين.
وهذا إنكار عليه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعه: اللهم اغفر لنا.
اللهم ارحمنا.
اللهم تب علينا.
ونحو هذا، فما كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه في دعائه في خطبة الجمعة.
والله تعالى أعلم.
والله أعلم بالصواب.
لكنك زدتنا كلامك وكلام الشيخ الشنقيطي حفظه الله .... فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا ... لكن هذا الكلام كله في الخطيب!! كما أسلفت لا في المصلين!!!.
وجزاكم الله خيرا على مروركم وإثرائكم الموضوع.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:20 ص]ـ
عذرا على عدم ظهور الاقتباس فلا أعلم كيف أقتبس نصين كما يفعله الاخ البرقاوي حفظه الله:)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:26 ص]ـ
كلام أبي همام في الخطيب، ونقطة البحث في المسألة:
إن قلنا (الأصل في الدعاء الرفع، فهل نستدل بها على رفع الصحابة أيديهم - على الأصل -؟ أم نحتاج إلى نصٍّ يدلُّ على ذلك؛ لما نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام من رفع اليد للإمام فقط!).
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:30 ص]ـ
نعم أخي البرقاوي الأصل هو رفعَ اليدين حالَ الدُّعاء مطلقاً؛ وقد ورد النهي عن الرفع للخطيب إلا في مواضع، فبقي الأصل وهو الجواز في حق المستمعين.
والله اعلم.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:36 ص]ـ
للفائدة: حضرت الشيخ الأزهري د. عمر بن عبد العزيز يُسأل عن رفع المأموم يديه، فقال إن العلماء اختلفوا فيه، وأرى أن لا ترفع خروجا من الخلاف.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:41 ص]ـ
للفائدة: حضرت الشيخ الأزهري د. عمر بن عبد العزيز يُسأل عن رفع المأموم يديه، فقال إن العلماء اختلفوا فيه، وأرى أن لا ترفع خروجا من الخلاف.
يقال ذلك لطلبةِ العلم، أمَا وقد ذاعَ وشاعَ عند العوام رفع الأيادي، فلا بد من النظر الدقيق والفكر العميق في هذه المسألة، لتخرَّج!
وكذا ليردَّ على من جعل رفع الأيادي (بدعة)!
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:44 ص]ـ
يقال ذلك لطلبةِ العلم، أمَا وقد ذاعَ وشاعَ عند العوام رفع الأيادي، فلا بد من النظر الدقيق والفكر العميق في هذه المسألة، لتخرَّج!
وكذا ليردَّ على من جعل رفع الأيادي (بدعة)!
أكرمك الله أخي الهُمام أبو الهمام ..
وأيضا ليقل تشدد - إخواننا - في إنكارهم على العوام، والله المستعان!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/4)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:25 م]ـ
بارك الله في الجميع:
تلخيص لسبب منع رفع المصلين:
1 - عدم ورود ما يدل على رفع اليدين في الخطبة عن النبي ولا عن الصحابة إلا في الاستسقاء
2 - من عتمد على حديث أنس (رفع الناس ايديهم معه) اعتمد على دليل خاص بالاستسقاء
3 - العز بن عبد السلام
4 - والذي يظهر اشتراك الخطيب مع الناس في الحكم حيث تجد أن الصحابة رفعوا أيديهم في الاستسقاء هل لأنهم رأوا النبي رافعاً يديه ولم يكن يرفع من قبل فرفعوا؟ ويتضح هذا من حديث أنس- رفع الناس أيديهم معه - وحديث عمارة وذلك لأنهم عرفوا من النبي عدم الرفع على المنبر فلما رفع علموا أنه لابد وان يتبعوه فرفعوا لأنه مُشَرِّع فإن رفع رفعوا وإن لم يرفع لن يرفعوا فهو إمامهم صلى الله عليه وسلم.
لذا لا يرفع أحد يديه حال الخطبة وإن رفع الإمام يديه.
* ولإنكار الصحابة رفع الخطيب يديه ولماذا أنكروا؟؟
لان النبي لم يفعل! وهل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع أيديهم على المنبر؟ فقال مثلا: إذا خطب أحدكم الجمعة فلا يرفع يديه؟ لا لم يقل ذلك، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا لا يفرقون بين حكم الأمر من ناحية واجب هو أم سنة، بل ما فعل نفعل، وما ترك نترك، وشتان الفرق بيننا وبينهم! وماذا يفهم من الإنكار على بِشْر بن مروان (قبح الله هاتين اليدين)؟ -
ولأن النبي لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء- أي على المنبر في خطبة الجمعة - فلا يرفع الإمام ولا المصلون.
على سبيل المثال
اثر:
1 - عن طاوس قال كان يكره دعءهم الذي يدعون يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه
2 - عن مسروق (رفع الإمام يديه يوم الجمعة على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال مسروق قطع الله ايديهم
الحنفية مثلا:
جاءفي حاشية رد المحتار
وقال البقالي في مختصره: وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين و لا تأمين باللسان ....
وإلى غير ذلك
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:43 م]ـ
من باب المذاكرة:
الظاهر المنع، وأن الناس تبَعٌ للإمام في هذا، ويُشير إلى هذا المعنى ما قاله أنسٌ رضيَ الله عنهُ: (فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون).
والله أعلم.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 01:43 م]ـ
بارك الله في الإخوة.
أرى أنكم غضضتم عما عُنيته وعَنته!
فقد قلت:
((* ثمَّ إنه يقال أيضاً: إذا كانَ النهي ورداً على "رفع اليدين للخطيب" فالمستمع من بابِ أولى!!؟؟ وإلاَّ فما وجه تخصيص الخطيب (الداعي) عن المستمعين!)) ...
ونقل فتوى الشيخ ابن باز -رحمه الله- مؤيدة للقول! , إذ إن الشيخ ما أجازه أيضا للمستمعينَ ..
* وأرى أن العلة التي ذكرتها هي نهجة من منعَ كالشيخ الشنقيطي والفوزان وكذلكَ الشيخ ابن عثيمينَ في فتواه, وهيَ علة وجيهةٌ جداً ... وزيادةً على ذلك:
* أنبه على أمر مهمٍ جداً , وهوَ: ليسَ من السنةِ أيضاً تخصيص الدعاء -على ما هو حال الناس اليوم- فتجد الخطيب يدعوا ويدعو -بعضهم عشر دقائق- ... !!
وقد سمعت بعد ذلك فتوى للشيخ الإمام الألباني مؤيد لما قلته إذ قال في فتواه: ليسَ من السنة رفع اليدينِ ولا التأمين للمستمعين , لأن الخطبة لا يشرع فيها تخصيص لدعاء! , سوى ما كانَ فيه عارضاً .. بل الخطبة ذكرى وتذكير , وليست هي محلة للدعاء ولا لرفع اليدين.
وقال: بل السنة أن يصمتون ويسكنون ولا يرفعون.
اسمع فتوى الشيخ في "سلسة الهدى والنور" شريط رقم (229) وشريط (247) فهو مهم للإخوة جميعهم.
ولا أخفي أن قول مجيزِ الرفع للمأمومين وجيه, إلا أن الصواب هو القول بالمنعِ وذلكَ لأمرين أساسين -ملخصاً لما سبق-:
(1) النهيُ للخطيب رفع يديهِ فالمستمع من بابِ أولى لأن السنة في المستمع الصماتة والسكون.
(2) عدم مشروعية -أصلاً- تخصيص دعاء في آخر الخطبة الثانية , وما علم هذا من سنة رسوب الله مع ورودِ كثير من خطبه نقلاً , بل السنة أن تكون الخطبة الثانية كالأولى لا فرق بينهما.
ولعلي أفرد مبحثا خاصا في هذه المسألة لمزيد من الإيضاح والتبيين , لعلي أفرده في موضوع خاص , والله الهادي.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 04:37 م]ـ
أخي الفاضل: أبا همام السعدي
ما واجهة قول من أجاز رفع اليدين للناس في الخطبة؟
أما عن نقلك بأن الخطبة لا يشرع فيها الدعاء:
فتأمل:
حديث
أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم (لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
** فائدة:
أنس يعني بقوله هذا:
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه في الخطبة إلا في الاستسقاء)
حديث:
عمارة بن رويبة ورأى بشر بن مروان رافعاً يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل ما يزيد على أن يقول هكذا وأشار بإصبعه المسبحة (مسلم)
وعند ابن أبي شيبة (رفع يديه يدعو بها)
وقد بوب البيهقي على حديث عمارة
(ما يستدل به على أنه يدعو في خطبته)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/5)
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 10:15 م]ـ
أخي الفاضل: أبا همام السعدي
ما واجهة قول من أجاز رفع اليدين للناس في الخطبة؟
أما عن نقلك بأن الخطبة لا يشرع فيها الدعاء:
فتأمل:
حديث
أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم (لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
** فائدة:
أنس يعني بقوله هذا:
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه في الخطبة إلا في الاستسقاء)
حديث:
عمارة بن رويبة ورأى بشر بن مروان رافعاً يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل ما يزيد على أن يقول هكذا وأشار بإصبعه المسبحة (مسلم)
وعند ابن أبي شيبة (رفع يديه يدعو بها)
وقد بوب البيهقي على حديث عمارة
(ما يستدل به على أنه يدعو في خطبته)
أخي الفاضل:
تأمل كلامي "تخصيص الدعاء " ....
جاءَ في كتاب " ("السنن" 56،445) "نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان": جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب، وتخصيصها بالصلاة على النبي والدعاء ".
وإلاَّ فإن الدعاء في الخطبة -في الأصل- من السنن.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[18 - 11 - 10, 08:03 ص]ـ
بارك الله في الجميع:
وفيك بارك الله أخي الحبيب الأريب " أبو فاطمة المصري "
تلخيص لسبب منع رفع المصلين:
جميل جدا للتسهيل على القارئ
1 - عدم ورود ما يدل على رفع اليدين في الخطبة عن النبي ولا عن الصحابة إلا في الاستسقاء
جزاك الله خيرا، لكن! عدم ورود ذلك لا يعني أنه غير مشروع! أليس كذلك يا فاضل؟؟
ثم من قال إنه لم يكن يرفع؟ وكلام ابن حجر رحمه الله في الحديث جميل جدا لو ترجع له والذي ملخصه: ان الرفع في الاستسقاء كان هو عبارة عن مبالغة في الرفع على الرفع المعتاد " فتأمل بارك الله فيكم.
2 - من عتمد على حديث أنس (رفع الناس ايديهم معه) اعتمد على دليل خاص بالاستسقاء.
صدقت لكن نحن لا نعتمد عليه، وأزيدك أنه رفع أيضا في الاستصحاء وهذه لم أجد أحدا في البحث علق عليها.
3 - العز بن عبد السلام.
كلام العز غير واضح عندي فعندما قرأت مقالك في المسألة التي دللتني عليه لم يتضح لي لأكثر من سبب فهلا وضعته لي هنا مع بيان إثبات وجوده في الكتب ودلالته على المراد - طبعا طلبا لا أمرا وفقك الله -.
4 - والذي يظهر اشتراك الخطيب مع الناس في الحكم
من أثبت هذا الكلام؟؟!!
بل هو معارض وأنتم مطالبون بالدليل، والذي يظهر لي أن الناس لا يشتركون مع الخطيب وإلا لأمرناهم بالوقوف كما يقف!! وبإعطاء ظهورهم للقبلة تماما كما يفعل الخطيب!! وووو .... إلخ، أكثر من أمر واضح في أنه لا بد للمأموم أن يخالف فيه الخطيب، فعودا على بدء أقول لكم بارك الله فيكم: هذه قاعدة! والقاعدة لابد لها من دليل وإثبات يثبتها فهلا أكرمتنا بذلك؟؟ وفقك الله.
حيث تجد أن الصحابة رفعوا أيديهم في الاستسقاء هل لأنهم رأوا النبي رافعاً يديه ولم يكن يرفع من قبل فرفعوا؟
لا، ليس لهذا السبب بل رفعوا لأنه دعاء، بل وبالغوا هنا في الرفع على الرفع المعتاد:) لأنَّ المطر انقطع عنهم وفي هذه الأحوال ينبغي للناس التضرع إلى الله تعالى ومن أوجه التضرع والتذلل هذه الصفة في الدعاء فإنه ترفع الأيدي رفعا مبالغا فيه جدا.
ويتضح هذا من حديث أنس- رفع الناس أيديهم معه - وحديث عمارة وذلك لأنهم عرفوا من النبي عدم الرفع على المنبر فلما رفع علموا أنه لابد وان يتبعوه فرفعوا لأنه مُشَرِّع فإن رفع رفعوا وإن لم يرفع لن يرفعوا فهو إمامهم صلى الله عليه وسلم.
أقول لك أخي الفاضل بارك الله انتبه!! فإنه في هذا الحديث أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإصبع عند الدعاء، وهذا هو أحد أنواع الرفع في الدعاء فانتبه لها فإنها ستفيدك في المسألة، وإن كانت بعيدة قليلا لكنها مفيدة.وراجع إن شئت تفضلا كلام العلماء حول أشكال رفع اليدين في الدعاء فإنهم أثبتوها فلذا هي رفع والله أعلم.
لذا لا يرفع أحد يديه حال الخطبة وإن رفع الإمام يديه.
هذا تناتقض مع أصلك الذي أثبتَّ فيه أنه متابع له!! فانتبه ولا ترجع على أصولك بالنقض:)
* ولإنكار الصحابة رفع الخطيب يديه ولماذا أنكروا؟؟
لان النبي لم يفعل!
بل فعل ولكن كما قلت لك موطن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج لرفع الإصبع لا لرفع اليدين، والله أعلم.
وهل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع أيديهم على المنبر؟ فقال مثلا: إذا خطب أحدكم الجمعة فلا يرفع يديه؟
هذا الكلام لنا لا علينا وفقك الله.
لا لم يقل ذلك، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا لا يفرقون بين حكم الأمر من ناحية واجب هو أم سنة، بل ما فعل نفعل، وما ترك نترك، وشتان الفرق بيننا وبينهم! وماذا يفهم من الإنكار على بِشْر بن مروان (قبح الله هاتين اليدين)؟ -
يفهم منه ما ذكرته لك بالأعلى
ولأن النبي لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء- أي على المنبر في خطبة الجمعة - فلا يرفع الإمام ولا المصلون.
على سبيل المثال
اثر:
1 - عن طاوس قال كان يكره دعءهم الذي يدعون يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه.
يكرهه!! وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟؟
أظن أن النقل عنه لابد له من تحرير فهل قصد رحمه الله الدعاء في الخطبة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟؟؟
أم أنه كان في عهده بعض البدع التي منها دعاءٌ يدعوه الناس يوم الجمعة لذا تكلم عليه رحمه الله؟؟!
أظن أن كلامه رحمه الله يحتاج لتحرير أكثر.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
2 - عن مسروق (رفع الإمام يديه يوم الجمعة على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال مسروق قطع الله ايديهم
الحنفية مثلا:
جاءفي حاشية رد المحتار
وقال البقالي في مختصره: وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين و لا تأمين باللسان ....
وإلى غير ذلك
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأشكر لك أخي المبارك مرورك وتعليقك الطيب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/6)
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[18 - 11 - 10, 08:08 ص]ـ
من باب المذاكرة:
الظاهر المنع، وأن الناس تبَعٌ للإمام في هذا، ويُشير إلى هذا المعنى ما قاله أنسٌ رضيَ الله عنهُ: (فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون).
والله أعلم.
أخي زكرياء توناء الفاضل ...
أشكر لك مرورك وتعليقك الطيب.
أقول لك بارك الله فيك أني إلى الآن لا أرفع يدي في الدعاء ولا أقوم بالتأمين على دعاء الخطيب لكني بارك الله فيك لست على ثلج من هذا الأمر!! لذا أبحث عن الحق فيه لأتبعه وإذا ما سئلتُ عنها نقلت لهم أقوال العلماء وفي سريرتي ما بثثته لكم هنا لأنكم إخوتي فأحببت التذاكر معكم فبارك الله فيك وفي الجميع وأشكر لك تواضعك في قولك:" من باب المذاكرة ... الظاهر المنع ".
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[18 - 11 - 10, 08:26 ص]ـ
بارك الله في الإخوة.
أرى أنكم غضضتم عما عُنيته وعَنته!
فقد قلت:
((* ثمَّ إنه يقال أيضاً: إذا كانَ النهي وراداً على "رفع اليدين للخطيب" فالمستمع من بابِ أولى!!؟؟ وإلاَّ فما وجه تخصيص الخطيب (الداعي) عن المستمعين!)) ...
هذا يحتاج لدليل أخي الفاضل أبو همام فانتبه!
من قال لك أنه يدخل فيه من باب أولى؟؟ أثبت هذا بارك الله فيك.
والأصل التفريق بينهما في أشياء كثيرة كالمجيء المبكر مثلا والجلوس وانتظار الخطيب الذي من أحكامه الخاصة أنه يدخل فورا للمنبر وغيرها من الأشياء التي يفترقان بها فانتبه!
ونقل فتوى الشيخ ابن باز -رحمه الله- مؤيدة للقول! , إذ إن الشيخ ما أجازه أيضا للمستمعينَ ..
جزاك الله خيرا على تأييدك:)
* وأرى أن العلة التي ذكرتها هي نهجة من منعَ كالشيخ الشنقيطي والفوزان وكذلكَ الشيخ ابن عثيمينَ في فتواه, وهيَ علة وجيهةٌ جداً ... وزيادةً على ذلك:
أعتذر أخي المبارك هلا أوضحت لنا العلة بشكل أكثر حتى نعلمها أكثر.
* أنبه على أمر مهمٍ جداً , وهوَ: ليسَ من السنةِ أيضاً تخصيص الدعاء -على ما هو حال الناس اليوم- فتجد الخطيب يدعوا ويدعو -بعضهم عشر دقائق- ... !!
كلام جميل: أننا لا نتخذها عادة كالذي يحصل الآن لكن! مع ثبوت ذلك لكن لا يلزم ان يكون في آخرها، مع ذكر قول من قال إن الدعاء هذا كله يكون بعد انتهاء هذه العبادة وليس منها وهو - أي القول - وإن كان بعيدا قليلا إلا أنه قد يفيد أحيانا - في نظري - فهل هذا صحيح؟؟
وقد سمعت بعد ذلك فتوى للشيخ الإمام الألباني مؤيد لما قلته إذ قال في فتواه: ليسَ من السنة رفع اليدينِ ولا التأمين للمستمعين , لأن الخطبة لا يشرع فيها تخصيص لدعاء! , سوى ما كانَ فيه عارضاً .. بل الخطبة ذكرى وتذكير , وليست هي محلة للدعاء ولا لرفع اليدين.
وقال: بل السنة أن يصمتون ويسكنون ولا يرفعون.
نعم هي محل للذكر والتذكير وكذلك الدعاء لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أخي أبو فاطمة فلينتبه!
اسمع فتوى الشيخ في "سلسة الهدى والنور" شريط رقم (229) وشريط (247) فهو مهم للإخوة جميعهم.
رحم الله شيخنا الألباني: هلا وضعت لنا رابطها فإن السلسلة ليست عندي الآن بارك الله فيك.
ولا أخفي أن قول مجيزِ الرفع للمأمومين وجيه,
وهذا والله اخي أبو همام من أعظم أسباب وضعي لهذا المقال، ومع انشغالي بما تعلم- في الخاص - إلا أني آثرت أن أستفيد من هذه المسألة في هذا العيد، فأسأل الله ذلك.
إلا أن الصواب هو القول بالمنعِ وذلكَ لأمرين أساسين -ملخصاً لما سبق-:
(1) النهيُ للخطيب رفع يديهِ فالمستمع من بابِ أولى لأن السنة في المستمع الصماتة والسكون.
إذا ثبت هذا فكلامك يكون قويا جدا وصحيحا، يجعلني أبقى على ما أنا عليه من عدم الرفع:).
(2) عدم مشروعية -أصلاً- تخصيص دعاء في آخر الخطبة الثانية , وما علم هذا من سنة رسوب ل الله مع ورودِ كثير من خطبه نقلاً , بل السنة أن تكون الخطبة الثانية كالأولى لا فرق بينهما.
جميل جدا جدا
ولعلي أفرد مبحثا خاصا في هذه المسألة لمزيد من الإيضاح والتبيين , لعلي أفرده في موضوع خاص ,
ولماذا المقال الجديد وقت فتحنا هذا المقال لنعلم الحكم في المسألة، فضع كلامك هنا بارك الله فيك حتى لا نتشتت ونضيع ونحن نبحث في حكم هذه المسألة، كما حصل في كثير من المسائل التي جعلت الإخوة يفردون مقالا خاصا في كل ما كتب في مسألة كذا وكذا:)
والله الهادي
نسأله سبحانه أن يهدينا دوما لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلى وأعلم.
محبك.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[18 - 11 - 10, 01:36 م]ـ
أخي الفاضل: علي سلطان الجلابنة
جزاك الله خيراً
وأرجو أن نحرر المسألة كما قلتَ في أثر الزهري
قبل أن ندخل في المسألة أود أن أوضح أمراً
1 - من من العلماء قال برفع اليدين للناس أثناء الخطبة (أعني المتقدمين)؟
2 - من من العلماء قال بمنع رفع اليدين للناس أثناء الخطبة (أعني المتقدمين)؟
3 - ذكر أدلة الفريقين؟
هيا نحررها ...
بارك الله فيكم جميعاً
وتقبل الله منا ومنكم
ورزقنا الإخلاص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/7)
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[19 - 11 - 10, 07:15 ص]ـ
أخي الفاضل: علي سلطان الجلابنة
جزاك الله خيراً
وأرجو أن نحرر المسألة كما قلتَ في أثر الزهري
قبل أن ندخل في المسألة أود أن أوضح أمراً
1 - من من العلماء قال برفع اليدين للناس أثناء الخطبة (أعني المتقدمين)؟
2 - من من العلماء قال بمنع رفع اليدين للناس أثناء الخطبة (أعني المتقدمين)؟
3 - ذكر أدلة الفريقين؟
هيا نحررها ...
بارك الله فيكم جميعاً
وتقبل الله منا ومنكم
ورزقنا الإخلاص
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبو فاطمة على متابعتك الموضوع
وعذرا على التأخر في الرد وذلك لانشغالي بزيارات العيد فاعذرني.
أما بالنسبة للسؤالين فهما يحتاجان إلى تقصي لأقوال العلماء،
وهذا يحتاج لوقت وكما قلت لك أو لأبي همام أني مشغول وصدقا أقولها لك إني والله لا أستطيع بحثها لأني مشغول جدا بكتابة رسالة الماجستير، حتى لا يذهب بالك بعيدا ....
فيا حبذا لو قمتَ بالإجاية على السؤالين وتحرير المسألة حتى يتضح الأمر وسأكون لك شاكرا.
محبك
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[19 - 11 - 10, 11:12 ص]ـ
بارك الله فيك
وجزيت خيراً أخي الفاضل: علي سلطان
ويسر لك أمرك في كل شئ
الحمد لله قد حررت المسألة من قبل
وقبل الإجابة عن الأسئلة لابد من عرض نقاش مهم جداً قبل الخوض في الإجابة
إلا وهو:
رفع اليدين للخطيب أثناء الدعاء في الخطبة
أولاً:ذكر العلماء الذين قالوا برفع الخطيب يديه أثناء الخبطة
1 - البخاري في صحيحه حيث قال في كتاب الجمع (باب رفع اليدين في الخطبة) عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا أهـ
2 - ابن عقيل (نقل عنه ابن تيمية (أنه مستحب)
3 - بعض المالكية وبعض السلف (كما حكى القاضي عياض
ملحوظة:
من كان عنده زيادة فليذكرها
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 04:32 م]ـ
أنا أكتب في هذه المسألة , وأسأل الله السداد فيها , وأحب التمهل في إخراج البحوثات حتى تخرج جيدة ومسددة بإذن الواحد الأحد.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[20 - 11 - 10, 07:01 ص]ـ
أخواي الفاضلان:
أبو فاطمة المصري و أبو همام السعدي
بارك الله فيكما على مروركما وأنا انتظر منكما كل ما هو طيب في هذه المسألة وفي غيرها.
أخي أبو فاطمة أظن أن الرجل نفسه أو غيره رجع في الجمعة المقبلة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوَ الله بتوقف المطر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وطلب من الله ذلك.
قال شيخنا إحسان العتيبي - حفظه الله -: وفيه أنه يسمى دعاء الاستصحاء وأظنه قال: إن فيه جواز الرفع كما ورد في الاستسقاء، فهذا هو الموطن الثاني للخطيب.
وفق الله الجميع.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 08:33 ص]ـ
اخي الحبيب: علي سلطان الجلابية
قولك:
أخي أبو فاطمة أظن أن الرجل نفسه أو غيره رجع في الجمعة المقبلة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوَ الله بتوقف المطر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وطلب من الله ذلك.
إنما أنقل كلام الفريقين كما اتفقنا على تحرير المسألة
وسيتم جمع المسألة وعرضها إن شاء الله
بارك الله فيك
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 11:08 ص]ـ
قال شيخنا إحسان العتيبي - حفظه الله -: وفيه أنه يسمى دعاء الاستصحاء وأظنه قال: إن فيه جواز الرفع كما ورد في الاستسقاء، فهذا هو الموطن الثاني للخطيب.
وفق الله الجميع.
ذكر الإمام الشوكاني -رحمه الله- هذان الموطنان اللذان يرفع فيها الخطيب يديه (الاستصحاء) و (الاستسقاء).
وأرى منكما أنكما عدلتما عن مسألتنا إلى رفع الخطيب يديه:).
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 11:23 ص]ـ
أخي الفاضل: أبا همام
بارك الله فيك
قلتَ:
ذكر الإمام الشوكاني -رحمه الله- هذان الموطنان اللذان يرفع فيها الخطيب يديه (الاستصحاء) و (الاستسقاء).
وأرى منكما أنكما عدلتما عن مسألتنا إلى رفع الخطيب يديه:).
قد بينتُ فوق أنه لابد من تحرير المسألة
فلبدأ أولاً بالإمام (الخطيب) ثم المصلين
حتى تحرر المسألة
جزيت خيراً
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 02:43 م]ـ
ينظر ما قبله:
ثانياً: ذكر العلماء الذين قالوا بمنع رفعالخطيب يديه أثناء الخطبة.
1 - طاوس
2 - مسروق
3 - الزهري
4 - اسحاق بن رهوايه (نقل عنه ابن تيمية (بدعة)
5 - الترمذي (باب ما جاء في كراهية رفع الايدي على المنبر في غير الاستسقاء)
6 - ترجمة أبي داود (باب رفع اليدين على المنبر) وذكر اثر عمارة ابن رويبة (قبح الله هاتين اليدين)
7 - البغوي في شرح السنة (باب كراهية رفع اليدين في الخطبة)
8 - ابن ابي شيبة (باب رفع الايدي في الدعاء يوم الجمعة (ذكر الاثار التي تمنع من ذلك)
9 - ابن خزيمة (باب كراهة رفع اليدين على المنبر في الخطبة)
10 - ابن تيمية ( ..... وقيل يستحب بل هو مكروه وهو أصح)
11 - قال ابن القيم (كان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه)
12 - قال ابن مفلح بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم
13 - الشوكاني
وغيرهم
وهو رأي الجمهور
وكان العمدة (حديث عمارة بن رؤيبة) قبح الله هاتين اليدين
إذاً من هنا أتضح الآتي:
رأي جمهور أهل العلم بالمنع من رفع اليدين للخطيب أثناء خطبة الجمعة
خلافاً (للبخاري، ابن عقيل وبعض المالكية وبعض السلف)
ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى مسألة رفع الناس أيديهم مع أثناء دعاء الخطيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/8)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[20 - 11 - 10, 04:47 م]ـ
ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يدعو بعد الفراغ من خطبة الجمعة كما يفعل أكثر الناس، بل كان يخطب ويأمر بإقامة الصلاة، وعليه لم يكن هناك رفع أصلا بعد الفراغ من الخطبة. - ولكن في حديث عمارة إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو, وإنما أنكر "الهيئة" ولم يُنكر نفس الدعاء.
- من أدلة المانعين أيضا عدم ثبوت الرفع مع كثرة الجُمع التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لو ثبت لنُقل.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 05:47 م]ـ
ننتقل إلى:
مسألة رفع الناس (المصلين) أيديهم أثناء دعاء الخطيب
المانعون من السلف:
- طاوس (كان يكره دعاءهم الذي يدعون يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه
- مسروق (رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال مسروق قطع الله أيدهم)
- الحنفية
جاء في حاشية رد المحتار
وقال البقالي في مختصره:
وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين .... فإن فعلوا ذلك أثموا .....
المجيزون لرفع الناس أيديهم من السلف
لا اعلم أحداً من السلف قال برفع اليدين للمصلين أثناء دعاء الخطيب (من كان عنده زيادة علم فلا يبخل علي)
تبين مما سبق أن رفع الناس أيديهم أثناء دعاء الخطيب قل من تكلم في هذه المسألة
والذي تكلم فيها قال بالمنع
مثلاً:
طاوس
مسروق
مفهوم من كلام (الزهري) قوله رفع الايدي يوم الجمعة محدث
بارك الله فيكم
يتبع إن شاء الله
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[21 - 11 - 10, 02:42 م]ـ
فخلاصة ما سبق:
يتضح اشتراك الناس مع الإمام في هذا الفعل وليس في كل أفعاله
كما يحدث في الصلاة مثلاً:
الإمام يقنت يقنت معه الناس ويتبعوه إنما جعل الإمام ليؤتم به
فائدة:
لماذا لا يرفع الناس أيديهم في الصلاة بين السجدتي؟
ومعروف أن هذا موضع دعاء (رب أغفر لي) ...
وهناك أسباب اخرى
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[21 - 11 - 10, 09:35 م]ـ
فائدة اخرى:
لماذا لا ترفع الايدي عند دعاء الاستفتاح؟
لماذا لا ترفع بعد التشهد وهو موضع دعاء؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[21 - 11 - 10, 09:48 م]ـ
فائدة:
لماذا لا يرفع الناس أيديهم في الصلاة بين السجدتي؟
ومعروف أن هذا موضع دعاء (رب أغفر لي) ...
وهناك أسباب اخرى
جزاكم الله خيراً
فائدة اخرى:
لماذا لا ترفع الايدي عند دعاء الاستفتاح؟
لماذا لا ترفع بعد التشهد وهو موضع دعاء؟
ربما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"!
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[21 - 11 - 10, 09:57 م]ـ
بارك الله فيك أخي أحمد بن شبيب
قلتَ
ربما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"!
المقصد من الأمثلة:
أن رفع اليدين مستحب ومن اداب الدعاء رفع اليدين
ولكن هناك مواضع لم يرفع فيها النبي يديه مثل هذه المواضع فنحن نتبعه فيها (صلى الله عليه وسلم) وما علمنا أن هناك من قال بأن الرفع في هذه المواطن سنة أو مستحب
فكذلك الأمر أثناء دعاء الخطيب لم تآتي السنة برفع النبي يديه في هذا الموضع ولا يعرف ذلك عن العلماء (السلف)
فأردت تقريب المسألة
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 03:22 م]ـ
توضيح أكثر:
معلوم عند الجميع فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم (عموماً)
وأيضاً بعد الاذان للحديث
الشاهد:
لو أن المؤذن بعد أن انتهى من الاذان زاد الصلاة على النبي (ما حكم هذا الفعل؟)
مشروع أو غير مشروع؟
معروف لدينا اذان بلال، وأبي محذورة رضي الله عنهما
كذلك لم ينقل لنا رفع الصحابة في غير الاستسقاء
اعتذر للاختصار(135/9)
الرحم شجنة من الرحمن
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[16 - 11 - 10, 04:18 م]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الرحم شجنة -1 - من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته -2 -
فالحديث الأول: أفاد أن الله يسعف نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يقوم العوجاء بكلمة لا اله الا الله.
والحديث الثاني: أفاد أن الرحم من أشعة نور الرحمن، من وصلها اتصل ومن قطعها انقطع.
والجمع بين السرين في الحديثين، هو فتح القلب والعين والأذن بالتوحيد الخالص، وايصال القلب بالرحمن، بحبل الرحمة والشفقة على الخلق، وبهذا تعين الأقرب
فالأقرب، فكلمة التوحيد تفيد الايمان به، وصلة الرحم تفيد التخلق بخلق الله والتأدب بآدابه، وهو الرحمن، واليه المرجع في المبطن والعيان، وبه المستعان وعليه الثكلان، وما ذلك الا لاعظام أمر الله وتعظيم حرماته، وهو من اعظام الله سبحانه.
-1 - الشجنة بكسر الشين وضمها واسكان الجيم، يعني القرابة المشتبكة كاشتباك العروق
(جامع الأصول).
-2 - رواه الترمذي في البر والصلة - باب في رحمة الناس - وأبو داود في الأدب.
وجاء بلفظ: الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب، اني قطعت، يا رب أسيء الي، يا رب اني ظلمت، يا رب، يا رب ... فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك. رواه الامام أحمد رحمه الله.(135/10)
الزواج المبكر في ميزان الشريعة
ـ[أبو معاوية الأثري الجزائري]ــــــــ[16 - 11 - 10, 05:02 م]ـ
وفيه زيادات كثيرة على ما في "شبهات حول الإسلام".
كتبه:
أبو عمار علي الحذيفي
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله صحبه أجمعين، وبعد:
فإن الله تعالى جعل الزواج بين الجنسين الذكر والأنثى من آياته الدالة على ربوبيته سبحانه كما قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وقال تعالى: (هن لباس لكم وأنت لباس لهن).
وهذه رسالة مختصرة تكلمت فيها عن (الزواج المبكر) أقدمها بين يدي القراء المنصفين ليعلموا أن القول بمحاربة الزواج المبكر على الإطلاق مذهب فاسد شرعاً وعرفاً.
ولهذا البحث قصة، فإنني رأيت الصحف تكثر الكلام على الزواج المبكر عموما وعليه في اليمن خصوصا، فعلمت أنها مكيدة مدبرة، وعلمت أن هذا تمهيد لقانون جديد سينزل في الأسواق لا يخدم سوى "المنظمات" وأن هذا بمنزلة الاختبار لشعور الناس واختبار ردة أفعالهم، فخطبت فيه خطبة جمعة أو أكثر بهذا الموضوع، مع اشتمال بعض الخطب على شيء من تفاصيله، وبعد مدة يسيرة فاجأنا "مجلس النواب" بقرار منع الزواج قبل سن السابعة عشر، وهو قرار لا وزن له ولا قيمة كما سيأتي بيانه.
ولقد كان السبب الرئيسي في الحرب على الزواج المبكر هو دعوة "المنظمات" العالمية التابعة لـ"هيئة الأمم المتحدة" وعلى رأسها "منظمة اليونيسيف"، وما تدعو إليه باسم مفهوم "الصحة الإنجابية"، وبالمناسبة أحب هنا أن أبين "مفهوم الصحة الإنجابية"، لأنه يخفى على كثير من الناس، فالصحة الإنجابية تشتمل على حق وباطل، فمن الحق الذي اشتملت عليه "الصحة الإنجابية" الأمومة الآمنة، والعناية بصحة المرأة من حيث التغذية الصحيحة للحامل والولادة والنفاس، وكذلك الرضاع الطبيعي، وصحة المرضع .. إلخ، فهذه الأمور حق لا جدال فيها، والإسلام يدعو إلى ما فيه صحة وسلامة الإنسان وبدنه.
أما الأمور الباطلة التي يشتمل عليها فهي التنفير من الزواج المبكر، والحد من الإنجاب، وتناول حبوب منع الحمل للمراهقات، وإباحة الإجهاض .. إلخ.
وهذه القضايا دعت إليها مؤتمرات "الأمم المتحدة" حول المرأة والسكان والتنمية الاجتماعية، وتعتبرها الوسيلة الرئيسة للنهوض بالمرأة!!.
وهذا البحث يتكون من عدة فصول:
الفصل الأول: لماذا الحرب على الزواج المبكر؟!
الفصل الثاني: حقيقة الزواج المبكر، وحكمه.
الفصل الثالث: محاسن تعجيل الزواج، ومفاسد تأخيره.
الفصل الرابع: قيود الزواج المبكر.
الفصل الخامس: شبهات الداعين إلى تأخيره.
الفصل السادس: مناقشة قانون تحديد سن الزواج.
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وسبباً لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الفصل الأول: لماذا الكلام على الزواج المبكر؟!
المبحث الأول: أهداف القوم:
إن صاحب الباطل إذا أراد أن يدعو إلى باطله، فإنه لا يصرح به لأنه لن يجد قبولا بذلك، وإنما يأتي له بكلام مقبول يقبله السامع، وهذا الذي فعله إبليس لعنه الله حيث قال الله عنه: (وقاسمهما إني لكما من الناصحين)، فلم يقل لهم: كلوا واعصوا الله، كلوا لتخرجوا من الجنة!!، وإنما قال: (إني لكما من الناصحين)، وهكذا كل من له غرض فاسد فإنه لا يصرح به، وإنما يتحجج بأعذار تكون مقبولة عند الآخرين، فالشيوعية الملحدة جاءت باسم حقوق العمال وإزالة الطبقات والاشتراك في ثروات المجتمع.
وهكذا جاء تهجم بعض الدول العظمى على بعض الدول الغنية بالبترول ولكنها لا تقول: هدفي من هذه الحروب هو البترول، وإنما تقول: العالم مهدد بأسلحة نووية يمكن أن تطلقها الدولة الفلانية في أي وقت!!
ومن هذا الباب موضوعنا الذي نحن فيه، موضوع: (الزواج المبكر) ذلك الموضوع الذي كثفت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الكلام عليه، وكأنه من أصول الإيمان بالله واليوم الآخر، مع أننا كنا بحاجة إلى الكلام على مواضيع أخرى هي أهم من هذا بكثير.
وإن تعجب فعجيبة هي حججهم: فتارة يقولون: الزواج المبكر سبب في كثير من الوفيات، أقول: ومن متى أنتم تهتمون بالآدميين حتى تهتموا بالوفيات؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/11)
1 - كم من شخص مات بسبب الإهمال الطبي، والذي منه حوادث موت النساء في الولادة، لقد حدثني طالب في "كلية الطب" عندنا في عدن أن أحد الأطباء يقول: (إن كثيرا من النساء يلدن ويمتن بدون سبب وإنما بسبب الإهمال الموجود).
2 - وعندنا أماكن للإجهاض موجودة في بعض الأماكن والمستوصفات، بل والمراقص الليلية!! فكم نسبة الكلام على هذه المواضيع في الصحف.
وكم من شخص مات بسبب حوادث سببها الإهمال في الطرق وغيرها، ثم تأتون وتتحدثون عن الزواج المبكر!!.
إن حرب هذه المنظمات للزواج المبكر وكذلك الختان، ودعوتهم إلى الإباحية عبر القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت وتحريضهم على الاختلاط بين الجنسين وعلى الرياضة النسوية ونحو ذلك ودعواها إلى خروج الفتيات، في الوقت الذي لا نرى منها أي بادرة إصلاح فلا نرى من يعالج انتشار الرذيلة بين الشباب والفتيات، وانتشار الجنس الثالث في الدول العربية، لهي قرائن واضحة على أنهم يريدون سوء بالمرأة المسلمة بل وبالمجتمع الإسلامي، ودليل على أنهم يسعون من وراء هذا إلى أهداف خطيرة، فكل من أمرك بشيء ما يصادم شريعة الإسلام فهو مبطل يريد بك سوءا وإن كانت الشعارات جميلة، فنحن لا ننظر إلى الشعارات بقد ما ننظر إلى حقائق الأمور.
ويمكن ذكر بعض الأهداف هنا، فنقول وبالله التوفيق:
الهدف الأول: تشكيكهم في دواوين السنة ومراجعها العظيمة، فإنهم إذا أقنعوا الناس بأن الزواج المبكر ممنوع طبا وضار أساء الناس بكتب السنة ودواوين الإسلام، وهذا ما صرح به صحفي حيث شوشر على حديث من أحاديث "صحيح البخاري" ثم قال بعد أن ظن أنه أسقط الحديث:
(لذا فإننا نستطيع وبكل أريحية أن نستدرك على كل كتب الحديث والفقه والسيرة والتفسير، وأن ننقدها ونرفض الكثير مما جاء فيها من أوهام وخرافات لا تنتهي، فهذه الكتب في النهاية محض تراث بشري لا يجب أن يصبغ بالقدسية أو الإلهية أبداً، فنحن وأهل التراث في البشرية على درجة سواء، لا يفضل أحدنا الآخر، فصواب أعمالهم لأنفسهم والأخطاء تقع علينا).
أقول: هذه هي مقاصد القوم إذاً، فقلوبهم حاقدة على الأحاديث النبوية العظيمة التي اشتملت عليها كتب السنة، لأنها لا ترضي أسيادهم في أوروبا وأمريكا!!
ثم يقول: (فهذه الكتب في النهاية محض تراث بشري لا يجب أن يصبغ بالقدسية أو الإلهية)!!
وأقول له ولأمثاله: وهل رضيتم عن كتاب الله أصلاً حتى ترضوا عن السنة؟! فقد شرقتم بإقامة الحدود وحجاب المرأة وتنصيف ميراثها وابتعادها عن الاختلاط بالرجال، وتحريم الغناء وغيرها وكلها في كتاب الله.
الهدف الثاني: يريدون أن يشككوا المسلمين في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا استطاعوا أن يقنعوا غيرهم بأن هذا من العنف مع المرأة، إذن فالرسولصلى الله عليه وسلم قد مارس العنف ضد المرأة بزواجه من عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين وأقر غيره على هذا العنف حيث زوج فاطمة من علي بن أبي طالب وهي بنت ثلاثة عشرة سنة، وكذلك أبو بكر الصديق لأنه رضي لابنته بذلك، وكذلك على بن أبي طالب في تزويجه أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي بنت ثلاثة عشرة سنة، هذا ما يريدونه عليهم من الله ما يستحقون.
الهدف الثالث: تقليل عدد المسلمين والحد من تكاثرهم، لأن الزواج المبكر وتعدد الزوجات فيه مصلحة تكاثر المسلمين، وهذا السبب من أعظم أسباب عزة المسلمين وقوتهم، وقد كان الزواج المبكر معروفا في المجتمع الجاهلي لأنهم كانوا يرغبون في التكاثر ولاسيما من البنين لأن كثرة عدد أفراد القبيلة علامة على قوتها بين القبائل.
ولقد فطن الرحالة الألماني "بول أشميد" إلى الخصوبة في النسل لدى المسلمين، واعتبر ذلك عنصرا من عناصر قوتهم فقال في كتاب "الإسلام قوة الغد" الذي ظهر سنة 1936م ما خلاصته: (إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي، تنحصر في عوامل ثلاثة: الأول: في قوة الإسلام كدين"، وفي تآخيه بين مختلفي الجنس واللون والثقافة، والثاني: في مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي، والثالث: خصوبة النسل البشري لدى المسلمين، مما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة، ثم قال: "فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد الله، وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم، كان الخطر الإسلامي خطراً منذرا بفناء أوربا، وبسيادة عالمية في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/12)
منطقة هي مركز العالم كله).
والزواج المبكر أحد أعظم أسباب تكاثر الأفراد وهذا ما يعرفه أهل الكفر والضلال.
ففي اجتماع البابا شنودة في 5/ 3/1973م مع القساوسة والأثرياء في "الكنيسة المرقصية" بالإسكندرية طرحوا بعض المقررات وقد كان منها منع تحديد النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة وتشجيع الإكثار من النسل بوضع الحوافز والمساعدات المادية والمعنوية مع تشجيع الزواج المبكر بين النصارى، وفي المقابل تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين خاصة علماً بأن أكثر من 65% من الأطباء وبعض القائمين على الخدمات الصحية هم من شعب الكنيسة.
انظر: "الموسوعة الميسرة" نقلاً عن كتاب: "قذائف الحق" لمحمد الغزالي.
ومن ذلك ما يفعله الرافضة في "المملكة العربية السعودية" وغيرها من دول الخليج وغير دول الخليج، فعندهم في "السعودية" دعوة جادة لتكثير التناسل بينهم, بواسطة الزواج المبكر, وتعدد الزوجات, ولذلك فإن من الملفت للنظر لمن دخل القطيف وتجول فيها أن يرى تلك اللوحات الكثيرة التي تحمل التهاني والتبريكات بمناسبة زوجات فلان.
ففي مدينة القطيف أقيم المهرجان الثاني للزواج الجماعي حيث كان عدد المتزوجين الذين تم زفافهم (26) عريساً!! , وفي سيهات أقيمت ثلاثة مهرجانات للزواج الجماعي, كان عدد المتزوجين في الأول (21) شاباً , وفي الثاني (27) شاباً, وفي الثالث (44) شاباً وفي المهرجان الرابع (مائة عريس وعروس)!
الهدف الرابع: الدعوة إلى الانحراف الأخلاقي، لأن الزواج المبكر يحفظ المجتمع من الانحراف الأخلاقي، فالزواج المبكر له منافع عظيمة، ومصالح كبيرة تفطن لها أعداء الإسلام.
ولك أن تتصور مع وجود القنوات الفضائية ومواقع الانترنت وغيرها من الأسباب المثيرة للغرائز والشهوات، فلا شك أن الفتاة والشاب سيعيشان مرحلة المراهقة في صراع مع الشهوة، ولاسيما مع الاختلاط الحاصل في كل مكان في الشوارع والأسواق والكليات، ولا شك أن هذا الحال سيؤتي ثماراً مريرة، ولاسيما مع أوضاع الشباب المتردية في الانحلال الخلقي، فما هي النتيجة بعد هذا كله إذا كان الزواج ممنوعاً حتى تبلغ الفتاة سبع عشرة سنة، فما هي الأضرار التي ستنشأ من هذا التأخير؟!
ولا يمنع أن يكون هناك أهداف أخرى مثل الخوف من الانفجار السكاني وغيره، والله أعلم.
والذين يدعون إلى المنع من الزواج المبكر على الإطلاق لا نعرفهم إلا بالدعوة إلى تدمير المرأة باسم: (تحرير المرأة) و (نبذ العنف ضد المرأة) ونحو هذه الشعارات إلا القليل من هؤلاء ممن يصيح بمحاربة الزواج المبكر وهو لا يدري ما وراء الأكمة.
الهدف الخامس: تشويه الزواج الشرعي والتنفير منه، لأنهم يرون الزواج عائقا يعوق المرأة ولا يرونه رابطا شرعيا بين الرجل والمرأة، وبالتالي فلابد من تأخير هذا الزواج ورفع سنه وتحريم الزواج المبكر كما دعت إليه المؤتمرات الغربية وآخرها المؤتمر الذي حصل في بكين وتمخض عن "وثيقة بكين".
ولا يشك عاقل من أن هذه الأهداف دخيلة على مجتمعاتنا الإسلامية خصوصا والعربية عموما، ولذلك فالأبواق التي تنادي بها يتسللون بها تسللا على المسلمين، ولا ندري أين الديمقراطية التي يتبجحون بها مع مثل هذه الظاهرة والتي هي هجوم بعض الأفكار الدخيلة على غالبية مجتمعاتنا الإسلامية؟!!
إن فتح الصحف اليوم لهذا الباب لمناقشة مثل هذه الأحاديث وفي هذا الوقت العصيب الذي نعاني فيه من هجوم حاقد على الاسلام على جميع المستويات، وبمثل هذه الأساليب الساخرة، والمتطاولة على أهل العلم، لهو دليل على أن القوم يمكرون المكر السيئ بالشريعة، فأسأل الله أن يحفظ دينه ويعلي كلمته.
المبحث الثاني: اعتراف الغربيين:
يعترف كثير من الباحثين أن كل ما يقدمونه من حلول لمشكلة انتشار ما يسمى بالجنس إنما هي مجرد مسكنات مؤقتة، وأن الحل النافع الحاسم هو الزواج المبكر، كما قال الأخصائي (سيرل بيبي) إذ يقول في كتابه "التربية الجنسية" (ص35):
(لا يكفي مجرد النصح لحماية الشباب من فورته وإلحاح الجنس عليه، بل لابد من تنفيذ إصلاحات اجتماعية واسعة المدى، وأول هذه الاصلاحات إزالة الحواجز المتعددة للزواج المبكر كعدم كفاية الأجور، وأزمة السكن، والتعنت من جانب الوالدين وأصحاب العمل إلى غير ذلك).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/13)
يقول الدكتور كارل في كتابه "الإنسان ذلك المجهول" (ص215): وهو في كتابه هذا ينتقد الحضارة المادية الغربية:
(وكلما قصرت المسافة الزمنية التي تفصل بين جيلين كلما كان تأثير الكبار الأدبي على الصغار أكثر قوة، ومن ثم يجب أن تكون النساء أمهات في سن صغيرة، حتى لا تفصلهن عن أطفالهن ثغرة كبيرة لا يمكن سدها، حتى بالحب).
يقول "د. فريدريك كهن" في كتابه (حياتنا الجنسية):
كان البشر في الماضي يتزوجون باكرا وكان ذلك حلا صحيحا للمشكلة الجنسية أما اليوم فقد أخذ سن الزواج يتأخر ..... فالحكومات التي ستنجح في نص قوانين تسهل بها الزواج الباكر ستكون الحكومات الجديرة بالتقدير لأنها تكتشف بذلك أعظم حل لمشكلة الجنس في عصرنا هذا) أ. هـ
المبحث الثالث: طعونات شاذة:
والشيء الذي يستوقف جميع العقلاء هو أن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم لم يثيروا هذه القضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، فلماذا لم ينكروا ذلك على رسول الله ولم يشوشوا بهذه القضية عليه، وهم قد استخدموا كل وسيلة للطعن في المقام النبوي العظيم؟!
والجواب: أنهم يعرفون الزواج المبكر في مجتمعاتهم، فلم ينكرونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونقول لهم: ولو سلمنا لكم أن هذا لا يصح أصلاً إلى رسول الله، ولم يثبت عنه!! فلماذا لم يطعن هؤلاء المذكورون في حديث "البخاري" المذكور، مع العلم أن هؤلاء المستشرقين عندهم إلمام بعلوم السنة أكثر من كثير المسلمين، وأيضاً قد استخدموا كل وسيلة لحرب الإسلام والمسلمين؟!.
الجواب: لم يطعنوا في الحديث لأنهم يعرفون أن هذا ليس مطعناً، ولم يخطر في بالهم يوم من الأيام أن يثيروا مثل هذا الشيء لعلمهم أن هذا ليس مما يثار به على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العرب تعارفت عليه، وهو معروف حتى من الناحية الواقعية في المجتمعات العربية.
المبحث الرابع: لنا عبرة فيما مضى في دعاة تحرير المرأة:
ففي عهد الشيوعية - وأنا ممن عاصرتها - كانوا يناضلون عن حق المرأة المزعوم:
1 - فأخرجوا النساء بالقوة من القرى والأرياف في بعض النواحي بعد أن سالت الدماء، ونقلوهن إلى أماكن بعيدة عن أهاليهن لتوظيفهن واستغلال طاقتهن المعطلة زعموا!! وبعض النساء عرفن مغزاهم فانتحرن ورمين بأنفسهن من أماكن عالية قبل أن يخرجوا بهن إلى ذلك المكان!! كما حصل في بيحان وغيرها.
2 - ودعوا في المدن مثل عدن وغيرها - بواسطة المظاهرات النسائية إلى تحريق الشياذر - وهي عباية قديمة للنساء في المدن -!! وتحريق الشياذر كناية عن تحرير المرأة وتمردها على الشريعة.
3 - ودعوا إلى الاختلاط بين الشباب والفتيات في الابتدائية والثانوية فحصل شر كبير، وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو أننا إلى اليوم ما زلنا نعاني من آثاره!! ولم يكتفوا بهذا بل إذا رأوا الفتاة متحجبة نزعوا الحجاب عنها.
وما زلت أذكر إلى ساعتي هذه تلك الأيام – وكان ذلك قرابة عام 1406 هـ - كان يدخل بها علينا بعض المدرسين في الثانوية فيأمر الفتيات بنزع الحجاب من على رؤوسهن، فمن امتثلت بقيت وإلا فينزعه هو بنفسه، فإذا استسلمت بقيت في الصف وإلا فتطرد، وكم طردت من الفتيات من المدرسة لأنها متحجبة!!
4 - ودعوا إلى الاختلاط في العمل الزراعي في بعض المحافظات المجاورة لعدن فأنتج هذا شراً عظيماً!!.
المبحث الخامس: إلى المدافعين عن حقوق المرأة؟؟!
وسؤال أخير أوجهه إلى هذا النوع من المنظمات وأتباعها: أتناضلون عن حقوق المرأة حقاً؟!! هل قض مضجعكم تدهور حال المرأة؟!!
فاكتبوا عن الزنى المبكر، فهناك فتيات في سن أربعة عشر سنة أو أقل في المراقص الليلية، والفنادق الهابطة لم نجد من يدافع عن كرامتهن!! ولم نجد لهن قيمة في صحفنا!!
واكتبوا عن النوادي الليلية التي تشتمل على الدعارة وأماكن إجهاض الأولاد غير الشرعيين!! واكتبوا عن الفتيات اللواتي ضيعن أخلاقهن في المنتزهات والمحلات التجارية الكبيرة مع الشباب!!
واكتبوا عن حال الفتيات التافهات اللواتي سقطن إلى الحضيض برسائل الدردشة التي يستحي الإنسان أن يقرأها فضلا عن أن يحكيها!!
واكتبوا عن ركن التعارف الموجود في بعض الصحف والذي يراد من وراءه هدم الهواجز النفسية بين الشباب والفتيات!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/14)
واكتبوا عن حال الفساد الأخلاقي الموجود في الجامعات المتمثل بالعلاقات غير الشرعية والمعاكسات، والمراسلة بالصور الخليعة بالجوالات بالبلوتوث وغيره!!
اكتبوا عن مثل هذه الحالات فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قدمتم خدمة حقيقية للمرأة!!
إن إعراضكم عن مثل هذه المواضيع، وتركيزكم على الرياضة النسوية، ومحاربة الزواج المبكر، والحجاب، والختان، وغير ذلك من الأمور الشرعية المتعلقة بالمرأة لهو دليل على أنكم تريدون تخريب وتدمير المرأة، (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون).
فأنصحكم أن تتقوا الله فيما تكتبون، فإنكم ستسألون يوم القيامة إذا وقفتم بين يدي الله (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).
الفصل الثاني: حقيقة الزواج المبكر، وحكمه:
المبحث الأول: حقيقته:
1 - تعريف التبكير:
الزواج المبكر: هو الزواج قبل أوانه، أو المتقدم على وقته، فهذا ما تحمله كلمة "مبكر" من المعنى، وفي "لسان العرب": (وقال ابن جني أصل "ب ك ر" إنما هو التقدم أي وقت كان من ليل أو نهار).
وقد تأتي بكّر بمعنى فعل الشيء في أول وقته وليس قبل وقته كما لو قيل: بكرنا بصلاة الفجر أو الظهر أي: صليناها في أول وقتها.
والذين يحاربون الزواج المبكر مرادهم هو المعنى الأول، لأنهم يرون هذا الزواج زواجاً قبل وقته، ونحن إذا ذكرنا الزواج المبكر فنعني به الزواج بالمعنى الثاني وهو الزواج في أول وقته، فلنا مقصد آخر غير مقصدهم، وقد كان معروفا في عرف الفقهاء وسائر العلماء وإنما يعبرون عنه بزواج الصغيرة كما سترى شيئا من هذا إن شاء الله.
2 - أوان الزواج ووقته:
وهناك خلاف في تحديد أوان الزواج عند الناس:
1 - فالمحاربون للزواج المبكر يرون أن سن الزواج عندهم هو سن ثمانية عشر سنة - أو نحو هذا السن على اختلاف فيما بينهم - فإذا تزوجت الفتاة قبل هذا السن فقد تزوجت مبكراً.
2 - والذين ينهون عن التحديد بهذا السن- وهم الطرف الثاني - يقولون: إن أوان الزواج هو كون الفتاة جاهزة بدنياً ونفسياً للزواج، فإذا كانت جاهزة لذلك ورأى الزوج والأهل أنها صالحة للزواج - ولو قبل السن المذكور - جاز الزواج بها.
والحق أن تحديد سن الزواج بهذا السن المذكور في القول الأول تحكم لا دليل عليه كما سيأتي، والقول بأن من تزوج قبل ذلك السن فقد بكّر في الزواج دعوى لا دليل عليها، لأنه لا يرجع إلى قاعدة شرعية، والميزان هو ما إذا كانت الفتاة تطيق الجماع، وإنما يعد الزواج مبكراً إذا كانت الفتاة لا تطيق الجماع، حتى زواج عائشة ليس مقياساً عاماً لكل فتاة، وإنما المقياس تحملها وقوتها، فالفتاة التي تطيق الجماع تزوج وإن كانت تحت التاسعة، ولا تزوج إن كانت لا تطيقه لضعف أو مرض وإن كانت ذات ثمانية عشر سنة، فهو يختلف من امرأة إلى أخرى.
قال النووي في "شرح مسلم" (9/ 206): (وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حدُّ ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسنٍّ وهذا هو الصحيح، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً، قال الداودي: وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضي الله عنها) أ. هـ
وهذا هو الصحيح لأن الفتيات يختلفن من فتاة إلى أخرى، فرب فتاة لا تكون صالحة للزواج المبكر لمرض في بدنها، أو لضعف في بنيتها، أو لضعف في عقلها، أو لقلة معرفتها بتدبير شئون المنزل ونحو ذلك، فمثل هذه الفتاة المشار إليها ربما ينتهي زواجها إلى الفشل مع ما فيه من إضرار بها أو بالزوج، وقد أشار النووي في "شرح صحيح مسلم" إلى ذلك حيث نقل عن بعض الأئمة كما تقدم.
المبحث الثاني: حكمه:
1 - حكمه في الشريعة:
الزواج المشروع على ما ذكرنا - والذي يسميه هؤلاء بالزواج المبكر – جائز شرعاً وطباً كما سيأتينا، وإليك الأدلة على ذلك.
الأدلة القرآنية:
1 - قال الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر واللائي لم يحضن).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/15)
ففي هذه الآية جعل الله سبحانه وتعالى عدة الفتاة الصغيرة ثلاثة أشهر بعد دخول زوجها بها، فدل على جواز العقد بها وهي صغيرة بل ودخول زوجها بها، وذلك لأن هناك فرقاً بين البلوغ وكون الفتاة مهيأة للجماع، فإن الفتاة تخرج عن طور الطفولة فتكون جاهزة للجماع قبل الحيض بما يقارب السنتين، فتكون مهيأة للجماع ولو لم تحض، والحيض يأتي بعد نضوج هذه الفتاة، فالميزان إذاً هو اكتمال بنيتها لا حيضها وبلوغها.
وقال الجصاص في كتابه " أحكام القرآن": (فتضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة).
وقال ابن قدامة في "المغني": (وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق).
2 - ويقول الله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع).
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية عندما سألها عنها ابن أختها عروة بن الزبير: (يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهنَّ أعلى سنتهنَّ في الصداق) متفق عليه.
فقولها رضي الله عنها: فيريد أن يتزوجها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا يدل على مشروعية زواج الصغيرة التي لم تبلغ، لأن اليتم إنما يكون قبل البلوغ، فلا يتم بعد البلوغ.
3 - ويقول الله تعالى: (ويستفتونَك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللآتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن).
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك). متفق عليه.
الأدلة من الأحاديث:
1 - من أدلة الزواج المبكر قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه.
والحديث يخاطب الشباب عموما رجالا ونساء، والشباب هو من بلغ الحلم إلى أن يصل إلى سن الثلاثين على قول، وقيل: إلى الأربعين.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم": (والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشببة والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة).
وقال السيوطي في "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج": ("يا معشر الشباب":
المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والنساء معشر والأنبياء معشر وكذا ما أشبهه. والشباب: جمع شاب وهو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين).
وقال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في "تأسيس الأحكام": (والشباب: هم الذين يجمعهم هنا وصف واحد ويطلق على من بلغ إلى أن يصل إلى الأربعين على القول الأصح وقيل إلى ثلاث وثلاثين وهو منتهى الشباب).
وقال رحمه الله في شرح هذا الحديث في بيان فوائد الحديث المذكور:
(خامسا: إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج لمن له عليه استطاعة إرشاد إلى أسباب الخير واستقرار النفس ...
ولا يفوتني في هذه المناسبة أن ألفت النظر إلى المؤتمر الإجرامي الذي عقده اليهود والنصارى، يقصدون به محاربة "التزوج المبكر" ويشجعون فيه على العزوبة ويقررون فيه التشجيع على المدارس المختلطة ودراسة التثقيف الجنسي - حسب قولهم - وقرروا فيه فتح مستشفيات بقيم رخيصة يتعاون المستشفى مع المجرمين على الإجهاض فحسبنا الله عليهم وأعاذ الله المسلمين من شرورهم، إنهم دعاة إلى الشر وإلى انتشار الفواحش فعليهم لعائن الله وبالجملة فإن الواجب على المسلمين في مقابل ذلك أن يشجعوا على الزواج المبكر بتخفيف مؤنة الزواج وتيسير أسبابه امتثالا لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" وبالله التوفيق).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/16)
2 - ومن أدلتنا هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، وبنى [أي: ودخل بي] وأنا بنت تسع سنين) متفق عليه.
إجماع العلماء على مشروعية زواج الفتاة قبل البلوغ:
إنعقد الإجماع على جواز تزويج الصغيرة بشرط أن الذي يتولى تزويجها أبوها، وزاد الشافعي وآخرون الجد من جهة الأب أيضاً.
1 - قال ابن المنذر: (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفءٍ، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها) أ. هـ
2 - قال ابن قدامة في "المغني": (أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها) أ. هـ
3 - ونقل الحافظ في "فتح الباري" عن البغوي أنه قال: (أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كُنَّ في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهنَّ إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال).
4 - قال الحافظ في "فتح الباري": (وقال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد، لكن لا يمكّن منها حتى تصلح للوطء).
5 - قال النووي "شرح مسلم" (9/ 206): (وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حدُّ ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسنٍّ، وهذا هو الصحيح، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً، قال الداودي: وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضي الله عنها).
- معرفة صدر هذه الأمة بالنكاح المبكر:
الآثار الدالة على اشتهار الزواج المبكر بين الصحابة من غير نكير كثيرة، فلم يكن ذلك خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهمه بعض الناس، بل هو عام له ولأمته.
قال عروة بن الزبير: (زوج الزبير رضي الله عنه ابنة له صغيرة حين ولدت) رواه سعيد بن منصور في "سننه" وابن أبي شيبة في "المصنف" بإسناد صحيح، وله لفظ آخر رواه ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه زوج ابنا له ابنة لمصعب صغيرة وسنده صحيح كذلك.
قال الشافعي في "كتاب الأم": (وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة) أ. هـ
قلت: وهذه هي العادة في كثير من بلاد العرب، وهي إلى اليوم لا تزال في أرياف المسلمين.
3 - وجوده عند سائر الأمم: الزواج المبكر عند الغربيين في هذا العصر:
الزواج المبكر عرفه الناس ممن هم من غير المسلمين، ففي القانون الروماني جعل سن زواج الرجل الرابعة عشرة للرجل والمرأة الثانية عشرة، وشريعة اليهود جعلت سن زواج الرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشرة، والنصارى قريبون من ذلك، بل يذكرون أن مريم حملت بعيسى وهي ذات ثلاث عشرة سنة أو أقل.
وفي عصرنا كذلك حددت الكنيسة الكاثوليكية في أسبانيا أن من شروط صحة الزواج أن يبلغ الزوج من العمر 14 سنة، والزوجة 12 سنة.
فإذا كانت البنت في أسبانيا تعد صالحة للزواج في سن 12 سنة، فما بالكم بالبنت في الجزيرة العربية أوفي جنوب أفريقيا؟
وفي الأرجنتين يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 14، والزوجة 12.
وفي ولاية فلوريدا وولاية أيداهو يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 14، والزوجة 12.
وفي ولاية كلورادو الأمريكية يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 21 والزوجة 12
وفي يوغسلافيا (في الصرب ومونتيجرو يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 15، والزوجة 13.
وفي إيطاليا يجب أن يكون الزوج قد بلغ 16 سنة، والزوجة 14.
وفي ولاية ألاباما الأمريكية يجب أن يكون الزوج قد بلغ 17 سنة والزوجة 14.
وفي اليونان يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 18 سنة، والزوجة 14.
وفي بلجيكا يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 18، والزوجة 15.
وفي اليابان يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 17 سنة، والزوجة 15 سنة.
وفي النمسا يشترط أن يكون الزوج قد بلغ من العمر 21سنة، والزوجة 16 سنة.
وفي الدنمارك يجب أن يبلغ الرجل من العمر 20 سنة، والزوجة 16 سنة على الأقل.
وفي المجر وهولندا يشترط أن يبلغ الرجل من العمر 18 سنة، والزوجة 16 سنة.
وفي السويد وسويسرا يجب أن يبلغ الرجل من العمر 21، والزوجة 18 سنة على الأقل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/17)
نقلا ًعن "الزواج والطلاق في جميع الأديان" (ص 383، 418).
وجاء في "الموسوعة العربية العالمية": (ليست عادة الزواج المبكر وقفًا على القبائل في الشرق فحسب، بل إن كثيرًا من قبائل الهنود الحمر في الأمريكتين يتزوجون في عمر مبكر، فتتزوج الفتيات في عمر بين 11 و15 عامًا، أما الفتيان فيتزوجون فيما بين 15 و20 من العمر. ويقوم الوالدان باختيار زوجة ابنهما في قبائل الهنود الجنوبية، أما في أمريكا الشمالية فيسمح للابن باختيار زوجته، ويقوم في سبيل إقناع والدي زوجة المستقبل، بتقديم كثير من الهدايا القيمة لينال قبولهما. وبينما يسكن ابن القبائل في الشرق مع أسرته، يسكن الفتى الهندي مع أهل زوجته ويعمل لهم إلى أن ينجبا الطفل الأول).
وقد نشرت وسائل الإعلام عن عدة فتيات تأهلن للحمل وهن في سن صغيرة مع صورهن وصور أطفالهن فمن ذلك:
الأول: خبر نشرته عدة مواقع منها موقع "عيون العرب" جاء فيه: (ستصبح طفلة بريطانية من اسكتلندا أما وهي ما تزال في الثانية عشرة من عمرها، كاسرة الرقم القياسي في البلاد وهو عمر 12 عاما و9 أشهر لأصغر أم.
وقالت والدة الطفلة، حسب صحيفة "الصن" البريطانية أمس إنها تعتز بابنتها الفتاة وتفخر بأنها لم تلجأ، كبقية الصغيرات، إلى الإجهاض. وتعرب عن سعادتها أنها (الأم الكبيرة) ستصير جدّة شابة في الرابعة والثلاثين من عمرها.
وقالت الصحيفة إن والد الجنين المنتظر في الخامسة عشر من عمره، وأشارت إلى أن الطفلة حدث لها الحمل في أول معاشرة كاملة معه، ولم يدر بخلدها إن ما تفعله ربما يسبب لها الحمل.
ومن جانبها أعربت الطفلة عن سرورها بأنها ستضع مولودا في ظرف شهر، مؤكدة أنها لم تفكر مطلقا في التخلص من حملها بإجراء عملية لإجهاضه.
وإذا وضعت الصغيرة حملها في حزيران المقبل، كما قال الأطباء، فإنها ستسجل كأصغر أم في المملكة المتحدة، إذ ستبلغ من العمر حينها 12 عاما و8 أشهر، أقل بشهر من الرقم القياسي في البلاد لأصغر أم مسجلة.
الثاني: خبر نشره موقع "عيون العرب" أيضا أن فتاة أنجبت طفلا وهي في سن الخامسة من عمرها.
الثالث: خبر نشرته عدة مواقع منها موقع "رومانس" جاء فيه: (الطفلة هند أصغر أم فى العالم القاهرة:
أسرار جديدة كشفتها أوراق الجريمة البشعة التي ارتكبها شاب يبلغ من العمر 21 عاما واغتصب الطفلة هند 11 عاما وأنجب منها مولودة:
كشف محامي هند عن مفاجأة وهي أن الطب الشرعي أكد أن البنت تملك أنوثة عالية وتحليل الدم أكد أنها أنثى مكتملة النمو ....
واستمرارا لموجة الغضب التي انتابت الناس من جريمة اغتصاب هند اكتظ عدد كبير من الأهالي وأقارب هند داخل وخارج المنزل الصغير جدا بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية 40 كم شمال القاهرة للوقوف بجانبها في مأساتها وإعانتها علي الخروج منها وأصبح الأمر في يد القضاء. من جانبه قال محامى المجني عليها إنه كانت هناك مشكلة خطيرة فى القضية وهي ان البلاغ عن واقعة الاغتصاب مر عليه أكثر من 5 أشهر حيث ان الطفلة خشيت الإفصاح عن الجريمة خوفا من قتلها وان الأم لا تعلم ان كانت ابنتها حامل من عدمه خصوصا أنه لا يمكن ان يتوقع احد حدوث حمل لهذه الطفلة بالإضافة إلي ان هند كانت تلعب مع الأطفال في الشارع بعد الاغتصاب وحالتها طبيعية جدا وتذهب إلي المدرسة يوميا دون مشاكل مع زميلاتها.
وبحسب صحيفة الوفد أضاف المحامى ان المفاجأة الكبري كانت عندما كشف عليها الطبيب الشرعي وقت الجريمة فأكد أن الطفلة تمتلك أنوثة عالية وقدر عمرها بـ16 عاما وليس 11 سنة و5 أشهر .... ) أ. هـ
وأرجو أن يتأمل القارئ فيما تحته خط.
الثالث: خبر نشرته عدة مواقع منها موقع "مجلة ابتسامة" جاء فيه: (هذه الفتاة من روسيا عمرها الان 14 عاما, وتعتبر اصغر ام في العالم فقد أنجبت طفلتها التي تبلغ الان 3 سنوات من العمر وهي في سن 11 سنة.
والد الطفلة هو الشاب "حبيب" من طاجاكستان ولكنه لا يستطيع الزواج من والدة طفلته لأن القانون الروسي يمنع الزواج قبل سن 18 ولذلك فهو يكتفي بزيارة زوجته وطفلته بين الحين والآخر بانتظار ان تبلغ زوجته السن القانون فيتمكن من لم شمل العائلة , يذكر ان حبيب يعمل في مجال البناء).
ونشر موقع عربي وهو "نجوم إف. إم" خبر آخر عن بلغارية بلغت من العمر أحد عشر سنة عند حملت من صديقها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/18)
ونشر موقع "النورس" عن فتاة أرجنتينية ما يلي: (باميلا فيليرو الأرجنتينية تعتبر حالة فريدة في عالم الأمومة فهي رزقت بسبعة أطفال قبل ان يصبح عمرها 16 سنة، وقد أنجبت طفلها الأول عندما كان عمها 14 سنة, ومن ثم رزقت بثلاثة توائم في حملين متتاليين قبل بلوغها 16 عاما).
الزواج المبكر في أعراف العرب قبل الإسلام:
الزواج المبكر كان معروفاً عند العرب توارثه المتأخرون عن المتقدمين، واللاحقون عن السابقين، وهو إلى يومنا هذا موجود ومنتشر بين القبائل والقرى العربية، ولم يستنكر إلا في المدن التي تأثرت بنظام الغرب في التعليم، الذي أخر الزواج إلى ما بعد التخرج من الجامعة والحصول على وظيفة.
وما زالت أجيال كبيرة في أرياف المسلمين تزوج أبناءها وبناتها إلى اليوم وهم في أول مراحل المراهقة بل قبل ذلك ولا تجد في ذلك أدنى حرج ولا عيب، بل تعده من محاسن الأرياف التي تميزت به عن المدينة، قبل أن تأتي هذه الغيرة المزعومة من هؤلاء المثقفين العصريين الذين استوردوا مبدأ إنكار هذا الزواج من الغرب.
5 - أقوال أهل المعرفة من الأطباء وغيرهم:
زواج الفتاة في سن مبكرة شيء لا غبار عليه طبياً، وقد قال الإمام الشافعي كما في "سير أعلام النبلاء" (10/ 91) -: (رأيت باليمن بنات تسع يحضن كثيراً).
قال البيهقي في "الكبرى" (1/ 319): (فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي قال: (أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء بتهامة يحضن لتسع سنين).
وتهامة: اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، ومكة من تهامة، قال ابن فارس: "سميت من التَّهَم: وهو شدة الحر، وركود الريح، وقيل: لتغير هوائها، وتجمع على تهائم "تهذيب الأسماء واللغات".
وقال الشافعي كذلك: (رأيت بصنعاء جَدَّةً بنت إحدى وعشرين سنة! حاضت ابنة تسع، وولدت ابنة عشر، وحاضت البنت ابنة تسع، وولدت ابنة عشر).
قال العمراني في "البيان في مذهب الشافعي" (1/ 344): (قال أصحابنا: ويجيء على أصله أن تكون جدة لها تسع عشرة سنة، لأنها تحبل لتسع سنين، وتضع لستة أشهر، ثم تحبل ابنتها لتسع سنين، وتضع لستة أشهر، فذلك تسع عشرة سنة).
ويذكر مثل هذه الأخبار عن الحسن بن صالح وعن عباد بن عباد المهلبي وعن ابن عقيل وغيرهم.
انظر "التحقيق في أحاديث الخلاف" (2|267) لابن الجوزي و"السنن الكبرى" (1/ 320) للبيهقي.
والثابت طبياً أن الحيض يتأخر قرابة سنتين عن الوقت التي تجهز فيه الفتاة للجماع، ولذلك فإن العلماء عندما يذكرون وطء الصغيرة، يريدون الفتاة التي أصبحت جاهزة، وإن كانت لم تحض، مع التنبيه على أن تغير الفتاة من بيئة إلى أخرى أمر مساعد على تهيئة الفتاة بدنياً للزواج، فالمناطق الباردة تختلف عن المناطق الحارة، فالبلوغ عند نساء المناطق الحارة أسرع من غيرهن، ومدة الحيض أطول من غيرهن، وهذا على سبيل الغالب، ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، واستحب لها الاغتسال لكل صلاة لأن الماء يكسب جسمها برودة فيضعف النزيف عندها، لأن الحرارة لها أثر على نزول النزيف كما لا يخفى.
وهؤلاء ينكرون حتى تأثير البيئة على الفتاة من جهة سرعة البلوغ وتأخره، ومن جهة كثرة عدد أيام الحيض وقلتها، وهذا أمر معروف في الطب والفقه والعرف لا ينكره إلا جاهل من أمثال الكاتب المتخبط إسلام بحيري الذي يستهزئ بمثل هذا الأمر وينكر تأثير البيئة على سرعة البلوغ، فأبان عن جهل ووقاحة في وقت واحد، وخالف هو وغيره بذلك الشرع والعقل والعرف.
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل.
وقد ذكرت الطبيبة الأمريكية د. دوشني: أن الفتاة البيضاء في أمريكا قد تبدأ في البلوغ عند السابعة أو الثامنة، والفتاة الأمريكية ذات الأصل الأفريقي عند السادسة.
الفصل الثاني: محاسن تعجيل الزواج، ومفاسد تأخيره:
المبحث الأول: مصالح الزواج المبكر:
منافع الزواج المبكر كثيرة، نذكر منها:
الأولى: الزواج المبكر يقلل من الوقوع في الرذيلة والانحراف، من جهة الفتاة، ومن جهة الشاب، فنسبة الزنى واللواط في الأرياف أقل من نسبة الزنى واللواط في المدن ولا ينكر هذا إلا مكابر لأن الأرياف تعرف الزواج المبكر، وإنما يلجأ الشباب إلى اللواط في الغالب لأن هناك موانع من الزواج المبكر مقل غلاء المهور وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/19)
الثانية: فيه التقارب في السن بين الآباء والأبناء بحيث يكون الفارق في السن بينهما قليلاً، فيستطيع الآباء رعاية أبنائهم والسهر على راحتهم وهم أقوياء، كما يستفيدون من خدمة أبنائهم لهم.
يقول الدكتور كارل في كتابه "الإنسان ذلك المجهول" (ص215): وهو في كتابه هذا ينتقد الحضارة المادية الغربية: (وكلما قصرت المسافة الزمنية التي تفصل بين جيلين كلما كان تأثير الكبار الأدبي على الصغار أكثر قوة، ومن ثم يجب أن تكون النساء أمهات في سن صغيرة، حتى لا تفصلهن عن أطفالهن ثغرة كبيرة لا يمكن سدها، حتى بالحب).
الثالثة: فترة العجز عن الزواج يعيش فيها الشاب مع الوساوس وينظر إلى إشباع الغرائز على أنها أهم مقاصده وأهدافه، ولاسيما مع الخروج مع رفقة السوء وتردي أوضاع الشباب، مما يضره في دينه وتبقى عنده رواسب هذه الفترة ولو تزوج بعدها، وبعضهم لم يستطع التغلب على مثل هذه الرواسب، والزواج المبكر يقطع عليه مثل هذه الفترة الخطيرة، ويصرف اهتماماته إلى أمور أهم في حقه، ولذلك تجد الشاب الصغير من أهل الأرياف يأتي المدينة يعمل ويتعب ويكدح ليرسل المال إلى زوجته وأولاده ووالديه في الريف، وتجد من هو أكبر سنا من شباب المدينة يقضي الساعات الطويلة أمام الإنترنت، وتجده له علاقات مع فتيات، في الوقت الذي هو عالة على والديه.
الرابعة: إمكانية الحمل، لأن الحمل خلال فترة الزواج عند الفتيات في سن مبكر، تفوق الفتيات في الأعمار الأخرى كما سيأتي من شهادة الأطباء.
الخامسة: التكاثر في أفراد الأمة، فالأمة التي يتزوج شبابها مبكراً يكثر عدد أفرادها بما لا يكثر عدد أفراد غيرها من الأمم.
السادسة: تخفيف الحمل على الأب الفقير، وقضاء وطر الزوج بالطريقة المشروعة.
السابعة: سد أبواب من الحاجة على بعض الأسر مثل حاجة بعض البيوت لفتاة تقوم بخدمة البيت والعناية به بعد.
الثامنة: تحمل الزوجين للمسؤولية وعدم الاعتماد على الآخرين.
المبحث الثاني: مفاسد تأخير الزواج:
تأخير الزواج له أضرار أقر بها أعداء الإسلام، وهي كثيرة منها:
الأول: إن البحوث العلمية والدراسات العالمية، تثبت أنه لا يوجد زيادة في مضاعفات الحمل عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 - 19 سنة، وإن المضاعفات التي تحصل عند الحوامل أقل من 15 سنة هي نسبياً قليلة، هذا ما أثبته العالم الأمريكي: "ساتين" من مستشفى "بارك لاند" في مدينة: "تكساس" Satin من.“ Parkland Hospital- Texas
الثاني: من أضرار تأخير الزواج عزوف الشباب عن الزواج وضعف الرغبة فيه ومن ثم فتكثر العنوسة، فقد نشرت صحيفة "الحياة" تقريراً صادراً عن مركز دراسات الزواج بجامعة "روتشرز" مفاده أن نسبة الزواج في الولايات المتحدة الأمريكية قد هبطت إلى أدنى من الرقم القياسي في نهاية القرن الحالي ويعزو هذا الانخفاض إلى أن الأمريكيين يؤجلون سن الزواج إلى سن أكبر، ففي عام 1960 كان متوسط العمر للزواج 20 سنة للفتاة و 23 سنة للرجل وفي عام 1997 ارتفع 25 للفتاة و27 للرجال.
وهذا ليس خاصا بالدول الغربية بل والعربية أيضا، فقد ذكرت الدكتورة/نهى عدنان قاطرجي في كتاب: (العنوسة معاناة إنسانية تهدد البناء الاجتماعي): (واقع العنوسة في العالم العربي اليوم، والذي يشير إلى أرقام مخيفة تنبئ بخطورة المشكلة، وبالحاجة الملحة إلى إيجاد حلول لها، ومن هذه الأرقام تلك الصادرة عن "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" في مصر والتي ورد فيها أن العنوسة وصلت في مصر إلى تسعة ملايين فتاة وشاب من أصل 76 مليون نسمة، وكذلك وصل هذا العدد إلى مليون عانس في السعودية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25مليون نسمة.
وأجرى "مركز سلمان الاجتماعي بالرياض" دراسة حول موضوع العنوسة في دول الخليج، تبين فيها: أن العنوسة بلغت في قطر 15% وفي الكويت 18%، وفي البحرين 20%).
وفي الجزائر: كشفت الأرقام الرسمية التي أعلنها الديوان الجزائري للإحصاء أن هناك أربعة ملايين فتاة لم يتزوجن بعد، على الرغم من تجاوزهن الرابعة والثلاثين، وأن عدد العزاب تخطى 18 مليونا من عدد السكان البالغ 30 مليون نسمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/20)
وفي السعودية حذرت دراسة علمية قدمها الدكتور عبد الله الفوزان "أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الملك سعود بالرياض" من أخطار العنوسة، وذكر أنه إذا استمرت ظاهرة الزواج المتأخر في المجتمع فإنها ستخلف أربعة ملايين فتاة عانس في السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي يصل فيه عدد الفتيات العوانس الآن إلى مليون ونصف المليون فتاة.
وبالجملة فالدول التي يتأخر فيها الزواج تكثر فيها عنوسة الفتيات.
الثالث: يقول التقرير الصادر عن مركز دراسات الزواج بجامعة "روتشرز" كذلك إنه كلما تأخر سن الزواج كلما قلة رغبة الناس في الزواج، وهذا الذي حصل في الغرب، فنتيجة لذلك أن أمريكيات كثيرات يلدن ويربين أطفالاً دون زواج، ففي الستينات ولد 25.3 % من إجمالي المواليد في الولايات المتحدة من أمهات غير متزوجات، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى رقم أكبر في عام 1997 لتصل إلى 32 % من الأمهات غير المتزوجات.
الرابع: تجنب الأورام، فإن أورام الثدي والرحم والمبايض هي أقل عند النساء اللواتي يبدأن الحمل والإنجاب في السنين المبكرة.
الخامس: تجنب الحمل المهاجر"خارج الرحم"، فقد أثبت العالم الأمريكي Rubin في أبحاثه عام 1983م أن حالات الحمل خارج الرحم هي 17,2/ 1000 عند النساء اللواتي يزدن عن 35 سنة, وأن النسبة تقل إلى 4،5/ 1000 عند النساء اللواتي تتراوح أعمارهن 15 - 24 سنة.
السادس: تعرض الفتاة للإجهاض، فقد ذكر العالم الأمريكي Hawen أن نسبة الإجهاض من 2 - 4 أضعاف عند النساء بعد 35 سنة من العمر.
السابع: إن العمليات القيصرية والولادة المبكرة، والتشوهات الخلقية ووفاة الجنين داخل الرحم ووفاة الأطفال بعد الولادة، جميعها تزداد نسبياً كلما زاد عمر الحامل.
إن الحمل والإنجاب هو عمل متكرر وإن المرأة بحاجة إلى فترة زمنية طويلة لإنجاب ما كتب الله لها من أطفال، فالمرأة التي تتزوج في سن متأخر فإنها سوف تنجب أطفالها وهي في سن متأخر، ومن المعروف طبياً أن الأمراض المزمنة تبدأ بالظهور أو تزيد كلما تقدم الإنسان في العمر، وهذه الأمراض المزمنة تزيد مخاطر الحمل والإنجاب وأحياناً تقف عائقاً للحمل والإنجاب.
وما تقدم إنما هو بالنسبة إلى الفتاة، وأما بالنسبة للشاب فمن الآثار المترتبة على تأخير زواجه هي وجود فاحشة الزنى أو اللواط، وربما كثرت فاحشة اللواط في بعض الأرياف لغلاء المهور ولاسيما عند الفقراء الذين لا يقدرون على دفع قيمة المهور، فكيف إذا كان هناك قانون يمنع من الزواج المبكر فلا شك أن هذا سبب لوقوع الشباب الأغنياء والفقراء.
الفصل الثالث: قيود الزواج المبكر:
إن القول بمشروعية الزواج المبكر في الأصل ليس معناه جوازه على الإطلاق مع كل الفتيات وفي مختلف الأحوال، فقد تحتف ببعض الفتيات بعض الأحوال التي تدل على أن تركه أفضل في حقها، وإنما الذي أنكرناه هو أن يسن قانون عام يمنع فيه جميع الفتيات من هذا الزواج مطلقاً ولو كانت الفتاة متأهلة، دون النظر إلى اختلاف أحوال الفتيات.
وإننا سنذكر هنا القيود التي إذا أضيفت إلى الزواج المبكر جعلته سالماً من هذه الآفات، فمنها:
الأول: أن تكون الفتاة مهيأة بدنياً، فرب فتاة تكون في سن التاسعة أو العاشرة أو الخامسة عشر أو أكثر من ذلك ومع هذا لا تكون مهيأة للزواج لضعف في بدنها أو مرض تعاني منه يجعلها ركيكة لا تقدر على القيام بأعباء الزوجية.
الثاني: أن تكون ناضجة في نفسها، قد تربت على تحمل المسئولية، وليس معنى هذا أن تكون ملمة بجميع أمور الحياة الزوجية من العشرة والحضانة ونحوها، فهذا تفتقر إليه كثير من الفتيات حتى الكبيرات منهن ولاسيما في أزماننا، ولو منعنا الزواج لهذه العلة لمنعنا الزواج مطلقاً، ولكننا نعني أنها فتاة تعرف معنى المسئولية، ثم لا يضرها ما فيها من تقصير فإن أغلب الفتيات يكملن النقص بعد الزواج، مستفيدات من أمهاتهن أو أمهات أزواجهن أو غيرهن من النساء.
وإن مما يدل على مراعاة الأمرين المتقدمين وهما التهيؤ والنضوج هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر جميع الشباب بالزواج، وإنما أمر من كان متهيئاً له بالباءة وهي القدرة على النفقة، فدل على أن الاستعداد للزواج مطلوب بالنفقة للنص وبغيرها قياسا على النفقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/21)
الثالث: الأفضل عند زواج الصغيرة أن يراعى في الرجل أن يكون قريباً منها في السن إلا لمقصد صحيح، فقد أخرج النسائي في "سننه" وابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "المستدرك"، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، عن بريدة قال: (خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، فخطبها علي رضي الله عنه فزوجها منه)، وهذا إسناد صحيح، وبوَّب النسائي على الحديث بقوله: (تزويج المرأة مثلها في السن).
فيؤخذ من الحديث أن يراعى في الرجل أن يكون قريباً من الفتاة في السن لكونها أقرب إلى الائتلاف بين الزوجين، وأدعى لاستمرار الزواج، وأما زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها فقد دلت الأحاديث على أن زواجها كان عن طريق الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، فهو أمر أراده الله لها وله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أريتك في المنام ثلاث ليال: جاءني بك الملك في سرقة من حرير- أي قطعة من حرير- فيقول: هذه امرأتك، فاكشف عن وجهك، فإذا أنت هي، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه) وهذا لفظ مسلم، وقد حصل في هذا الزواج المبارك خير عظيم، ومع هذا فلا ندعي الخصوصية فليس معنا دليل على ذلك ولا يقدر أحد على منعه ما دامت المصالح متحققة.
وهذا على القول بما ذهب إليه النسائي في التبويب المشار إليه.
الفصل الرابع: شبهات الداعين إلى تأخيره:
صدق الله لما قال: (الشيطان يعدكم الفقر) فهذه الشبه وأمثالها إنما يلقيها الشيطان وأتباعه من اليهود والعلمانيين على أسماع ضعفاء الإيمان، ليخوفهم من الشرائع.
الشبهة الأولى: أنها إذا حملت في فترة مبكرة فإنها لا تتم حملها بمدته الكاملة لأن جسمها لم يكتمل نموه بعد وأنها قد تتعرض للإجهاض المتكرر.
وهذا غلط، لأن الفتاة لا تحيض ولا تحمل إلا وقد هيأ الله في بدنها ما يجعلها جاهزة لهذه الوظيفة وإلا فكيف تكون حائض ولا تكون جاهزة للحمل فهذا مخالف لقول الأطباء وغيرهم.
والشيء العجيب الذي يستوقف العقلاء أن الله يخلق جسم الجنين على قدر بدن الأم وبطنها، فيخرج الجنين من أم سنها خمسة عشر سنة وجنين آخر من أم سنها ثلاثين سنة في وقت واحد والأول أصغر حجماً من الثاني، وما هي إلا أيام ثم تبدأ علامات التساوي والتماثل في البدن تظهر جلياً على الجنينين فسبحان الله العظيم.
الشبهة الثانية: قد يحصل فيها تشوه للجنين.
وقد أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا السؤال فقال في "مجموع فتاواه": (هذا ما لا نعرفه، الزواج المبكر مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج)، هذا هو المشروع، فإذا زوجه عند أهليته للزواج، وعند وجود الشهوة فقد أحسن وليس عليه بذلك بأس، وقول هذا الذي قال تخرص من القول ولا أصل له أن الجنين يخلق مشوهاً في الزواج المبكر، هذا شيء لا أصل له، وإنما هو تنفير من الزواج المبكر بغير حق وبغير علم، وقد زوجنا وزوج الناس أولادهم مبكرين وما رأوا إلا خيراً، ولا نحمل ذلك على الشر الذي قاله هذا القائل) أ. هـ
الشبهة الثالثة: وقد تتعرض الفتاة إلى فقر الدم وخاصة خلال فترة الحمل.
وهذا كسابقه ليس إلا تنفيراً من الزواج المبكر، وكثير من الأطباء يخالفون مثل هذه الدعاوى، وهناك الكثير من الفتيات اللواتي تزوجن في سن مبكرة ولم يحصل لهن شيء من هذه الدعاوى.
الشبهة الرابعة: قد تزداد وفيات أطفال الأمهات الصغيرات بنسبة أكبر من الأمهات الأكبر سناً وذلك لقلة الدراية والوعي بالتربية والتغذية.
وهذه الدعوى إن صحت فليست هي مشكلة الزواج المبكر، وإنما هي مشكلة قلة الوعي والتعليم بخطر المسئولية، على أننا نقول: إن الفتيات الصغيرات إذا ولدن لا يبقين لوحدهن يتحملن مسئولية هذا الطفل الصغير، بل تحطهن القابلات بالعناية التامة والنصائح المتواصلة في باب الرضاعة والغسل والتعامل مع الطفل عندما يمرض وغير ذلك، ولاسيما أم الزوج والتي هي جدة الولد الصغير وهي بمنزلة أمه في الرحمة والشفقة، فتظل القابلات في نصائح مستمرة مع الأم حتى تتكون عند الأم خبرة كبيرة تستطيع أن تقوم بنفسها على الجنين في الحمل القادم وإن كانت في سن صغيرة،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/22)
وتستغني عن غيرها من القابلات، وهذا شيء عاشرناه وعرفناه، ولقد رأينا بأم أعيننا فتيات شابات يعلمن نساء كبيرات تزوجن متأخرات، يعلمهن القيام على حضانة الطفل لأنهن تزوجن مبكرات وأصبحن ذات خبرة بحضانة الطفل.
الشبهة الخامسة: ينتج عن الزواج المبكر الحرمان من التعليم.
ونرد على هذه المقالة بأمور:
أولاً: اعتقاد أنه يجب على كل امرأة أن تتعلم وأن تصير جامعية شيء لا يقبله الشرع ولا العقل ولا العرف، فإنه من المعلوم أن هناك من لا ترغب في مواصلة دراستها، وكثير من الفتيات ليس لها رغبة في مواصلة الدراسة وإن لم تتزوج، فجعل الزواج من أسباب حرمان الفتيات من الدراسة غلط.
ثانياً: الزواج المبكر لا يمنع تعليم الفتاة ولا يصادمه لا من بعيد ولا من قريب، وللفتاة أو أبيها أن يشترط على الزوج مواصلة تعليمها الشرعي المنضبط بالشرع، وهناك الكثير من الفتيات تزوجن وبقين على تعليمهن وكانت تجربتهن ناجحة، وإن مما يدل على ذلك تجربة المراكز السلفية في اليمن وبعض الجامعات – غير الاختلاطية – في بعض الدول العربية، فكثير من النساء يدرسن فيها وقد حفظن القرآن وتعلمن شيئاً من الفقه والحديث والنحو وغير ذلك، في الوقت الذي هي تعتبر زوجة في الفراش وأُماً مطالبة بحضانة أطفالها.
سئل الشيخ ابن باز: ما رأي سماحتكم في زواج الطالب القادر على الزواج، والذي يدرس في الجامعة، هل في ذلك تأثير على دروسه؟
فأجاب: (الذي أنصح به هو الزواج المبكر لأنه لا يؤثر على الدروس، وقد كان السلف الصالح من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، يدرسون ويتعلمون ويتزوجون، فالزواج يعينه على الخير، إذا كان عنده قدرة، يعينه على الخير ولا يصده عن الدراسة، ولا يعطله عن الدراسة، بل يسبب غض بصره، وطمأنينة نفسه، وراحة ضميره، وكفه عما حرم الله عليه، فإذا تيسر له الزواج، فالنصيحة له أن يتزوج، وأن يتقي الله في ذلك، وأن يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج "لحديث) أ. هـ
ثالثاً: إن المرأة بزواجها المبكر قد لا تتعلم، لكنها في الوقت نفسه تعد لنا أجيالاً من العلماء والمتعلمين والأدباء، وأكثر العلماء والعظماء إذا بحثت عن أمهاتهم تجدهن لا يعرفن القراءة والكتابة.
الشبهة السادسة: اعتبار الفتى والفتاة في سن المراهقة ولا يقوى كل منهما على أخذ القرار المناسب.
والجواب: هذه حجة واهية لأمور:
أولاً: أن الفتاة ستأخذ رأي وليها وتستشيره في أمورها وخصوصاً موضوع الزواج، والمجتمع الإسلامي هو مجتمع المحبة والمؤاخاة والتناصحوالتكاتف لا الأنانية.
ثانياً: كيف يفعل المجنون والمجنونة أليسا يزوجان، أم أن هؤلاء لا يرون زواج هذا الصنف من الناس حتى يستقلا برأيهما وقرارهما؟!
الشبهة السابعة: أن الفتاة لا تستطيع أن تنسجم مع زوجها وأهل زوجها بسبب صغر سنها، وعليه فإن الزواج المبكر يعني الطلاق المبكر:
والجواب من أوجه:
الأول: أن الدراسات الحديثة تبين أن الفتاة الصغيرة فيها من مقومات وأسباب الإنسجام مع الزوج وأهله ما ليس عند الكبيرة، وذلك بسبب أمور منها أن الكبيرة ترى في نفسها استقلالية الشخصية ولاسيما مع دعوى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل، في الوقت الذي تزوجت فيه بعض الفتيات وهي كبيرة ولم تستطع الانسجام مع الزوج وأهله لأسباب كثيرة منها اختلاف العادات أو الشخصيات أو طريقة التفكير أو غير ذلك.
ثم إن الواقع يبين لنا أن الزواج المبكر أبعد من الطلاق، فكل تأخير للفتاة عن الزواج معناه اقتراب الزواج من الطلاق.
2 - بيان مهم:
ننبه في الأخير إلى مسائل مهمة وهي:
1 - إن بعض هذه الشبه المذكورة لا تتعلق بالزواج المبكر لذاته، فهذه لا تصلح أن تكون شبهة ولا ينبغي أن يثار بها على الزواج المبكر، بل يمكن أن تثار على كل زواج.
2 - أن أغلب هذه الشبهات إنما أثارها الأعداء وهم ليسوا محل ثقة بل هم واقعون في تهمة التنفير عن الزواج المبكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/23)
3 - أنه إذا حصل زواج مبكر – إن صح التعبير - ثم حصل فيه نوع من الفشل أو الفرقة، فينبغي النظر فيه إلى أسباب هذا الفشل أو الفرقة، ولا ينبغي النظر إلى التبكير في الزواج على أنه هو سبب هذا الفشل، فإن هذه الأسباب واردة على كل زواج، فهناك مثلاً من لا يحسن التعامل مع الفتاة في ليلة الدخول بها، وهذا شيء موجود حتى مع الزواج المتأخر، وكذلك إذا كانت الفتاة لا تحسن القيام بوظيفتها كزوجة من حيث الفراش وواجب البيت ونحو ذلك.
الفصل الخامس: مناقشة قانون تحديد سن الزواج:
تحديد سن الزواج بسن سبعة عشر سنة خطأ لأمور أكتفي بثلاثة منها:
أولاً: منع الزواج بما دون سن السابعة عشرة للفتاة هو منع لما أحله الله تعالى وأباحه، فهو مردود على صاحبه من هذه الجهة.
وإذا كان هناك براهين تثبت تضرر كثير من الفتيات بالزواج المبكر فيجب التفريق بين أمرين: هل حصلت هذه الأضرار بسبب الزواج المبكر، أم حصلت بسبب شيء آخر منفصل عنه؟!
وجب على ولاة الأمر معالجة هذه الأضرار ودفعها عن الفتيات بما لا يمنع من زواجها مبكراً، فكيف وهذا القرار لم يعتمد على دراسات وافية ولا حجج مقبولة سوى الاستجابة لمطالب كثير من المنظمات التي كان مثل هذا القرار ناشئاً عن ضغوطها.
ثانياً: هذه الأضرار الواقعة على الفتاة التي ادعاها من سن مثل هذا القانون، إن صحت أنها أضرار فهي معارضة بأضرار أخرى هي أشد على الفتيات فوجب تقديم الأخف دفعاً للأشد منها، فالفتاة منذ بلوغها سن المحيض إلى سن السابعة عشر تعيش سنوات من الصراع مع الغرائز، ولاسيما تحت هذه الأجواء الملبدة بالمهيجات الجنسية والانحرافات الأخلاقية، فهذا ضرر ينبغي دفعه عنها، بل هو أشد من تلك الأضرار المشار إليها لأنها عامة تتعلق بالفرد والمجتمع، والضرر يزال ولا يزال إلا بهذا الزواج.
ثالثاً: سن البلوغ عند الفتاة يكون قبل السابعة عشر بكثير أحياناً، فقد تبلغ الفتاة في نصف هذا السن أو بعده بقليل، وعليه فإن هذا تفريق بين البلوغ وسن الزواج، فكأن سن البلوغ لا يعني تأهل الفتاة للزواج وهذا لم يقل به أحد، فالكل مجمعون على أن بلوغ الفتاة سن المحيض معناه تهيؤها للزواج والحمل.
رابعا: المنع من الزواج قبل سن السابعة عشر، فيه إضرار بكثير من الأسر لأن كثيرا من الأسر اليمنية وغيرها يزوجون لعدة أغراض منها: خدمة الفتيات لأسر الأزواج.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كتبه: أبو عمار علي الحذيفي. عدن/ اليمن.
[/ CENTER][/
السؤال
UOTE](135/24)
كراهة أن يقول المرء لأخيه ((أرجوك))
ـ[أحمد محمد عبد الرحمن]ــــــــ[16 - 11 - 10, 05:23 م]ـ
قال الحافظ عبد الله السعد في الشريط الأول من سلسلة درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين عند الدقيقة الثالثة و العشرين: قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: يُكره أن يقول الرجل للرجل أرجوك فإن الرجاء من أعمال القلوب. انتهى مختصرا بتصرف لا يخل.
ـ[أم ديالى]ــــــــ[16 - 11 - 10, 07:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وفك الله اسر الشيخ
قوله " من اعمال القلوب " اي انها لا تصرف الا لله تعالى؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 11 - 10, 08:00 م]ـ
بارك الله فيكم وغفر للمشايخ
والظاهر أنه لا بأس بذلك كما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ وغيره ـ، في الشيء الذي يقدر عليه.
ـ[أبو سفيان الأثرى المصرى]ــــــــ[16 - 11 - 10, 09:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله وصحبه وبعد،
جزاكم الله خير، وبارك الله فى شيخنا السديس؛
الرجاء نوعان:
رجاء عقدى، رجاء طبلى
الأول لا يكون إلا لله جل وعلا، أما الآخر فالأمر فيه سعة لمن يقدر.(135/25)
ماذا قال خطيب العيد؟
ـ[صالح البيضاني اليمني]ــــــــ[16 - 11 - 10, 08:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الأول , الذي لا يزول ملكه ولا يتحول , جل عن الأين والكيف , وبَعُدَ عن الظلم والحيف , فعليه المعول.
والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على سيد البشرية, وحبيب رب البرية , محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وبعد:
فإنه مما يسر الخاطر , ويبعث الانشراح في الصدر وجودنا في هذا الصرح العامر بالعلماء والطلبة إهلِنا وإخواننا في الله سبحانه وتعالى.
وقد أحببت أن أجعل هذا الموضوع شاملاً لكل من حضر خطبة عيد وعَلم ما فيها من أحكام , وما تكلم فيها صاحبها.
حتى تتوحد الكفاءات , وتصل معلومات الأخ إلى أخيه , ويعم النفع بإذن الله.
وفي الحقيقة, هذ العنوان تحريف يسير لما ابتدأ به فضلُ أخينا المفضال الحِبِّ الكريم أبي محمد سامي المسيطير - قضى الله حاجته - من عنوان مقاله " ماذا قال خطيب الجمعة؟ "
وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق لك خير , وإليه المنتهى, وهو من وراء القصد.
ـ[صالح البيضاني اليمني]ــــــــ[16 - 11 - 10, 08:04 م]ـ
تكلم صاحبنا عن فضل الذكر والعلم, وعن أهمية المحافظة على الوحدة والائتلاف , وحذر من التفرق والتشرذم والاختلاف.
ـ[أبو سعود الصبحي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 09:12 م]ـ
خطبنا إمامنا عن وحدة الصف و جاء بمقطتفات من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم و تكلم أيضا ًعن فضل الذبح و ذم الشح
ـ[صالح البيضاني اليمني]ــــــــ[17 - 11 - 10, 08:52 م]ـ
خطبنا إمامنا عن وحدة الصف و جاء بمقطتفات من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم و تكلم أيضا ًعن فضل الذبح و ذم الشح
باركك الله أبا سعود الصبحي , وأتمنى من الإخوة المشاركة.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 09:03 م]ـ
بعض (أحكام الأضحية) بعض (آداب العيد).
وانتظروا المشاركة في السنة القادمة إن شاء الله:)
وتوحيد الصف أفضل.
ـ[عبدالله عمر الخطيب]ــــــــ[18 - 11 - 10, 01:04 ص]ـ
من توفيق الله لي - أسأله في علاه القبول والإخلاص - تحدثت في خطبة العيد في وقفات ثلاث عن:
الوقفة الأولى: ما أعطاه الله عز وجل للمصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من هبات وعطايا مستخلصة من قوله {إنا أعطيناك الكوثر} السورة
الوقفة الثانية: وحدة المسلمين ومحبتهم ومودتهم من خطبة حجة الوداع " إن دماءكم ... " " كلكم من آدم وآدم من تراب، ليس لعربي على عجمي فضل .... "
الوقفة الثالثة: شذرات من أحكام العيد والأضحية ...
للعلم فقط الخطبة لم تتجاوز عشر دقائق (ابتسامة)
ـ[صالح البيضاني اليمني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 08:01 م]ـ
الأخوان الفاضلان العزيزان/
أبا همام البرقاوي ,
و
عبد الله بن عمر الخطيب,
بارك الله فيكما ونفع بكما.
............................(135/26)
تذكير الائمة الاعلام بأهوال المرور علي الصراط
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:15 ص]ـ
تذكير الائمة الاعلام بأهوال المرور علي الصراط
قال القرطبي
(تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط و دقته ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النار و تغيظها و قد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك و اضطراب قلبك و تزلزل قدمك و ثقل ظهرك بالأوزار المنعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته و اضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني و الخلائق بين يديك يزلون و يعثرون و تتناولهم زبانية النار بالخطاطيف و الكلاليب و أنت إليهم كيف ينكسون فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم و تعلو أرجلهم فيا له من منظر ما أفظعه و مرتقى ما أصبعه و مجاز ما أضيقه).التذكرة للقرطبي322
وقال ايضا:
فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط و نظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة قد لظى سعيرها و علا لهيبها و أنت تمشي أحيانا و تزحف أخرى قال:
(أبت نفسي تتوب فما احتيالي ... إذا برز العباد لذي الجلال)
(و قاموا من قبورهم سكارى ... بأوزار كأمثال الجبال)
(و قد نصب الصراط لكي يجوزوا ... فمنهم من يكب على الشمال)
(و منهم من يسير لدار عدن ... تلقاه العرائس بالغوالي)
(يقول له المهمين يا وليي ... غفرت لك الذنوب فلا تبالي)
و قال آخر:
(إذا مد الصراط على جحيم ... تصول على العصاة و تستطيل)
(فقوم في الجحيم لهم ثبور ... و قوم في الجنان لهم مقيل)
(و بان الحق و انكشف الغطاء ... و طال الويل
و اتصل العويل)
قال ابن القيم في مدارج السالكين ح 1ص10
ناصحامن تمكنت منه الشهوات والعادات السيئة أن يتخلص منها قبل فوات الاوان فراجع نفسك ياأخي ......... (
وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبوا حبوا ومنهم المخدوش المسلم ومنهم المكردس في النار فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام للعبيد)
ووالله لما أقرا ماقاله أقول واحسرتاه علي زمن انقضي في الشهوات والاثام والقيل والقال ولاادري ما الله فاعل بي،فاسمع نداء قلبي يذكرني بقوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه:
((أنا عند حسن ظن عبدي بي, فليظن بي ما شاء)) وعذرا علي الاطالة فما كنت اود الكلام بين يدي الائمة الاعلام
والله المستعان وعليه التكلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(135/27)
إياك أن تمكر به فيمكر بك
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:44 ص]ـ
أياك ان تمكربه فيمكر بك
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و على آله و صحبه أجمعين، وبعد
فتدبر معي هذه الآيات: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} فاطر {10} وقال تعالى: {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} الأنفال {30}، وقال سبحانه: {وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ} إبراهيم {46} وقال سبحانه: {وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (*) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (*) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} النمل {50 - 52} وقال تعالى: {قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ} النحل {26} وقال عز وجل: {وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ} يونس {21} وقال عز وجل: {وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} الأنعام {123} وقال عز وجل: {وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} النمل {50}، وقال عز وجل: {أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ (*) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ (*) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ} النحل {45 - 47} ..
وقال جل وعلا: {سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ} الأنعام {124} وقال جل وعلا: {اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} فاطر {43} وقال سبحانه: {وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ} فاطر {10} وقال تعالى: {وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ} الرعد {42} وقال عز وعلا: {أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} الأعراف {99}.
إن التأمل في هذه الآيات ومعاودة قراءتها بتأنٍ وتدبر يغرس في القلب الخوف من المكر، فها هي عاقبة المكر تراها واضحة أمامك، وكأن الآيات تقول لك: إياك أن تمكر .. إياك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المكر والخديعة والخيانة في النار" .. فإياك أن تمكر فيمكر بك.
إن كثيرا من الناس يعيش في هذه الدنيا بالمكر، فتجده يتعامل مع زوجته بالمكر، مع أبيه بالمكر، مع مديره وزميله في العمل بالمكر، مع جاره ومن حوله بالمكر .. فيظن أنه يستطيع أن يمكر بالله!
كلمة خطيرة لابن الجوزي يقول فيها:" تصر على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات. والله إن هذا لمكر" اهـ.
فتراه قد واعد البنت الفلانية ليقابلها غدا، ويجلس في المسجد أمام الخطيب وهو يفكر في الموعد .. إصرار على المعصية .. أتمكر بربك؟! .. يأكل الحرام ويواعد على رشوة، ومع ذلك يصلي ويتصدق ويحجز مكانه لأداء العمرة .. تمكر بمن؟!
وستجد من يجلس في المسجد يستغفر وهو يحمل علبة السجائر مصرًّا على المعصية، ويقول: اللهم تب علي! .. بمن تمكر؟!! ..
وأعجب من هؤلاء جميعاً من إذا سمع بهذا الكلام قال معاندا: "إذا والله لن أتوب ولن أصلي .. " لا .. أنا لا أقول ذلك الكلام لتقول هذا، ولكن أقوله لكي لا تمكر بربك .. فهو الذي خلقك ويعلمك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/28)
فالذي قد واعد البنت الفلانية وجاء ليصلي يمكر .. نعم: هذا مكر .. وتعجب من قوله حين يسمع بهذا الكلام: "أنا آسف، لن أصلي بعد الآن" .. وهذا هو الغلط .. هذا هو العور في البصيرة .. فبدلا من أن تقول: "تبت إلى الله"، تقول هذا الكلام؟! .. سلم يا رب سلم .. "تصر على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات. إن هذا لمكر"
فالمفترض والمتوقع حينما أقول لك هذا الكلام أن تقول: "لا للمعصية"، لا أن تقول: "لا للطاعة"!!
وفرق كبير بين الذي يعصي ثم يستغفر ويتوب ويندم ويعزم على ألا يعود، وبين من يمكر السيئات .. وفرق كبير بين من يعمل السوء بجهالة ثم يتوب من قريب، وبين الذي يدبر ويمكر ويصر ويستمر.
هذا هو الملحظ الخطير عند تأمل الآيات السابقة:
إنك تجد التفريق بين من يتورط في المعصية عند غلبة الشهوة مع الجهل وشدة الغفلة، وبين من يمكر للموضوع؛ فيحتال ويدبر ويحتاط ويتربص، ويبحث عن الشبهات، ويتعامى عن الضوابط، لذا كانت عقوبة الماكر أشد بكثير من عقوبة العاصي.
فلا تصانع بالطاعات وأنت مصر على المعاصي، ولا تقل: إذا لن أصلي حتى أنتهي عن المعاصي!! .. لأن هذا مكر! .. ولم لا تنتهي عن المعاصي وتستمر في الصلاة؟
اللهم تب على كل عاص مسلم يا رب ..
أُخَيّ
تأمل معي قصة أصحاب السبت لما مكروا على الله، واستخفوا بزواجره، فمسخوا قردة ..
قال الله تعالى: {واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} الأعراف {163} أي: واسأل يا محمد يهود المدينة عن أخبار أسلافهم وعن أمر القرية التي كانت بقرب البحر وعلى شاطئه، ماذا حل بهم لما عصوا أمر الله واصطادوا يوم السبت؟ ألم يمسخهم قردة وخنازير؟!
إن الاعتداء في السبت مجرد معصية أهون من كثير من معاصيهم؛ كقتل الأنبياء وطلب رؤية الله جهرة وطلب أصنام وعبادة العجل .. قطعا الاعتداء في السبت أخف من كل هذا بلا شك، وفي كل هذا لم يمسخوا، وإنما مسخوا باعتدائهم في السبت، وهذا يدلك على أن العقوبة لم تكن على مجرد المعصية، وإنما العقوبة على المكر.
قال الفيروزأبادي: "إن معصيتهم هذه كان فيها اسخفاف بالله، إذ حفروا الحفر يوم الجمعة، ونصبوا عليها الشباك، فوقعت فيها الأسماك يوم السبت وهم ينظرون، ثم جمعوا السمك يوم الأحد .. فتراهم قد خادعوا ومكروا بنصب الشباك يوم الجمعة، وجلسوا كالمستخفين بربهم يوم السبت يضعون أيديهم في جيوبهم، وهم ينظرون إلى السمك يتساقط في شباكهم التي نصبوها ويقولون: يا رب انظر كيف نحن مطيعون لك يوم السبت فلم نصنع شيئاً مطلقاً .. " وهيهات هيهات.
و تعال معي إلى سرد القصة لمزيد استفادة:
كان بنو إسرائيل قد طلبوا أن يُجعل لهم يوم راحة يتخذونه عيداً للعبادة، ولا يشتغلون فيه بشؤون المعاش، فجعل لهم السبت .. ثم كان الابتلاء ليربيهم الله، ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع، وكيف ينهضون بعهودهم حين تصطدم بهذه المغريات والأطماع .. وكان ذلك ضروريا لبني إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وباعهم بسبب الذل الذي عاشوا فيه طويلاً، ولا بد من تحرير الإرادة بعد الذل والعبودية لتعتاد الصمود والثبات. فضلا على أن هذا ضروري لكل من يحملون دعوة الله ويؤهلون لأمانة الخلافة في الأرض .. وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختيار وُجِّه من قبلُ إلى آدم وحواء .. فلم يصمدا له، واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة الخلد وملك لا يبلى، ثم ظل هو الاختبار الذي لابد أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف في الأرض .. وإنما يختلف شكل الابتلاء ولا تتغير فحواه!
ولم يصمد فريق من بني إسرائيل – في هذه المرة – للابتلاء الذي كتبه الله عليهم بسبب ما تكرر قبل ذلك من فسوقهم وانحرافهم؛ فلقد جعلت الحيتان في يوم السبت تتراءى لهم على الساحل قريبة المأخذ سهلة الصيد. فتفوتهم وتفلت من أيديهم بسبب حرمة السبت التي قطعوها على أنفسهم! فإذا مضى السبت وجاءتهم أيام الحل لم يجدوا الحيتان قريبة ظاهرة كما يجدونها يوم الحرم! .. وهذا ما أُمِر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يُذكّرهم به، ويذكُر ماذا فعلوا وماذا قالوا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/29)
لقد وقع ذلك لأهل القرية التي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل .. فإذا جماعة منهم تهيج مطامعهم أمام هذا الإغراء، فتتهاوى عزائمهم، وينسون عهدهم مع ربهم وميثاقهم، فيحتالون الحيل - على طريقة اليهود - للصيد في يوم السبت! وما أكثر الحيل عندما يلتوي القلب، وتقل التقوى، ويصبح التعامل مع مجرد النصوص، ويراد التفلت من أوضح الواضح من الأحكام.
إن أوامر الشريعة ونواهيها لا يحرسها مجرد النصوص في الكتاب و السنة أو جهود الدعاة والوعاظ، بل ولا السيف ولا المدفع، إنما تحرسها القلوب اليقظة التقية التي تستقر تقوى الله فيها وخشيته، فتحرس هي شريعتها وتحميها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه"، ثم عقب على ذلك بقوله: " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".
فمهما قلنا: "حلال .. حرام .. يجوز .. لا يجوز .. يجب .. يكره .. "، فلن يجد هذا الكلام صدى إلا عند أصحاب القلوب التقية النقية والنوايا الطيبة.
من أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التي لا تقوم على حراسة القلوب التقية. تفشل النظريات والمذاهب التي يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها من الله .. ومن أجل ذلك تعجز الأجهزة البشرية التي تقيمها الدول لحراسة القوانين وتنفيذها. وتعجز الملاحقة والمراقبة التي تتابع الأمور من سطوحها!
وهكذا راح فريق من سكان القرية التي كانت حاضرة البحر يحتالون على السبت الذي حُرم عليهم الصيد فيه .. وروي أنهم كانوا يقيمون الحواجز على السمك ويحوِّطونه يوم السبت، حتى إذا جاء الأحد سارعوا إليه فجمعوه وقالوا: إنهم لم يصطادوه في السبت، فقد كان في الماء – وراء الحواجز – غير مصيد".
فيا من تصيد المعاصي والسيئات مكراً وخداعاً؛ الله يراك ويعلم نواياك، فاتق الله واحذر مغبة ذنبك وعاقبة فعلك .. ومهما خدعت الناس ومكرت على الخلق وانطوى ذلك عليهم فلن تخدع الله .. وإذا مكرت فاعلم أنه: {لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً} فاطر {43}.
حبيبي في الله
يا من تملأ قلبك بالهموم وتدنسه بالمعاصي عامداً ثم تسأل الله سلامة القلب! .. إن هذا لمكر .. مستمر في شحن قلبك بالهموم ومتعمد .. تحمل هم المال وهم اللباس وهم الصيف وهم الشتاء وهم العيال وهم البنات وهم الراتب وهم الشغل وهم .. وهم .. وتقول: "يا رب طهر قلبي" وأنت المداوم على تدنيسه!! إن هذا لمكر ..
اللهم طهر قلوبنا يا رب.
يا من تحرص على الدنيا وتغفل عن الآخرة، يا من كثرت ذنوبه و تأخرت توبته ثم تشكو قسوة القلب!! .. إن هذا لمكر .. فإياك أن تمكر ..
كن صادقاً مع الله تعالى .. لا تكن ثعلباً فالطريق وعرة .. الطريق إلى الله وعرة، ولن تصل إلا بتوفيقه، أفيه تمكر وهو دليلك الوحيد؟!
ولذا؛ إذا أردت الوصول إلى الله فتب من المكر، واجعل همومك هما واحداً هو الله .. الهموم نجسة فطهر قبلك منها .. منقول من موقع الربانية للشيخ محمد حسين يعقوب(135/30)
هل يوجد هذا التبويب في شيء من طبعات البخاري:
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[17 - 11 - 10, 01:10 ص]ـ
هل يوجد هذا التبويب في شيء من طبعات البخاري:
لكل بلد رؤيتهم.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[17 - 11 - 10, 01:49 م]ـ
للرفع(135/31)
نعم هو الشيخ
ـ[إبراهيم العثمان]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:33 ص]ـ
نعم هو الشيخ
عبدالملك القاسم
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة (الشيخ) إلى عهد قريب كانت تطلق على قاضي البلد، أو تتصرف إلى ذلك العالم الذي يرجع إليه الناس في الفتوى وتبيين الحكم الشرعي! وإن أطلقت على كبار السن فهي محمدة ومنقبة لقائلها.
وقد صدر أمر سام بمنح خريج كلية الشريعة هذا اللقب، وكان ذلك في بداية عهدها. واليوم لكثرة الخريجين وتمايز المشارب والمظاهر في هذه الدراسة تغيرت الأحوال!
وإلى عهد قريب أيضاً كان العلماء الربانيون يتدافعون اسم الشيخ ولا يرضون به خاصة إذا كان في مكان مدح أو ثناء! كانوا أقرب إلى الإخبات والسكينة بين يدي الله عزَّ وجلّ!
ومن الأمثلة الحية إن المسجد الذي يؤمُه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- وقف قديم منذ وقت الشيخ عبد الرحمن بن حسن –رحمه الله- صاحب فتح المجيد، فذكر للشيخ محمد بن إبراهيم أن البعض قد اعتدى على هذا الوقف، فطلب ورقة الوقف والتي كتب الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فلما قرئت عليه وكان فيها: "وقف على مسجد دخنة الكبير" قال الشيخ محمد –رحمه الله- الله أكبر، لم يقل وقف على مسجد الشيخ، لأنه هو الشيخ المقصود". وقد ألقى بعض المقدمين لقباً للشيخ عبد العزيز – رحمه الله- فقال: أتمنى أن يكون لك وهو شيخ الإسلام عبد العزيز، فرد –رحمه الله-: " يكفينا عبد العزيز بن عبد الله والحمد لله .. الله المستعان نعم الله المستعان .. الله يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى .. الله يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى".
واذكر أن الجد –رحمه الله- ما كان يقبل أن يقال له الشيخ ويرده على من يناديه بذلك: وقد ذكر لي الشيخ زيد بن فياض –رحمه الله- أن رجلاً (وسماه) أتى للجد ولم يكن يعرفه من قبل فقال: أريد الشيخ فقال الجد –رحمه الله-: تعشَّ عندنا ونم وغداً أدلك على الشيخ: فلما أصبح الرجل وصلى التفت إليه وقال بالغت في إكرامي وأريد الشيخ: قال المشايخ في الرياض. ولا أذكر أن الوالد –رحمه الله- رضي بهذا أو أقره على نسفه، بل يقول كثيراً محمد بن قاسم. مجردة هكذا. واليوم يكتب أحدهم إليك رسالة: من الشيخ فلان .. ويسمي نفسه، وبعضهم إذا طُلب في الهاتف يجيبك من في المنزل: الشيخ غير موجود!
وسمعت أحدهم يوماً وهو يرسل أمراً مع كاتب: قولوا له هذه من الشيخ فلان، وذكر اسمه! أما كثرة التشكي والمتحدث يسهب في الدعوة وأنهم لا يقدرون المشايخ ولا طلبة العلم .. فالأمر متواتر والله المستعان.
وقد ذكر الإمام ابن القيم عن شيخه كلاماً نفيساً قال: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، من ذلك أمراً لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيراً: مالي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:
أنا المكدى وابن المكدى
وهكذا كان أبي وجدي
وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً! واستمع إلى هذه المعاتبة اللطيفة من الشيخ محمد بن عثيمين –رحمه الله- فقد استئذن في إلقاء قصيدة أمامه فقال: الشيخ: نعم تفضل فقال الشاعر: يا أمتي إن هذا الليل يعقبه فجر
وأنواره في الأرض تنتشر
والخير مرتقب والفتح منتظر
والحق رغم جهود الشر منتصر
وبصحوة بارك الباري مسيرتها
نقية ما بها شوب ولا كدر ..
ما دام فيها ابن صالح شيخ صحوتنا
بمثله يرتجى التأيد الظفر .. فقال الشيخ محمد: أن لا أوافق على هذا البيت، لأني لا أريد أن يُربط الحق بالأشخاص، كل شخص سيذهب فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناه أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس فأقول إ ن كان تبدل البيت فتقول ما دام فينا كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويواصل الطالب الأبيات.
فيرد عليه الشيخ: يا شيخ: لا تجيبها أبداً لا .. أبداً. الطالب: ابن العثيمين فقيهنا. فقال الشيخ: لا .. لا ما عندك غير هذا لا أوافق ما عندك غير هذا .. عطنا شيئاً غيره. وهنا التمس الحضور من الشيخ أن يدع الطالب يواصل!
فيرد الشيخ قائلاً: أبداً ما لها داعي يا رجال. أن أنصحكم من الآن لا تربطوا الحق بالرجال .. الرجال يضلون حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: "من كان مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة" الرجال إذا جعلت الحق مربوطاً بهم يمكن إنسان يغتر بنفسه ونعوذ بالله من ذلك ويسلك طرقاً غير صحيحة ولذلك أنا أنصحكم الآن ألا تجعلوا الحق مقيداً بالرجال.
أولاً: نسأل الله أن يثبتنا وإياكم من الزلل والفتنة وتعوذ بالله من ذلك.
ثانياً: أن بني آدم بشر ربما يغتر إذا رأي الناس يبجلونه ويكرمونه ويلتفون حوله، ربما يغتر وظن أنه معصوم ويدعي لنفسه العصمة وأن كل شيء يفعله هو حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع ويحصل بذلك الهلاك، ولهذا امتدح رجل رجلاً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: "ويحك قطعت عنق صاحبك أو ظهر صاحبك".
وأنا أشكر الأخ مقدماً وإن ولم أسمع ما يقوله في على ما يبديه من السرور نحوي وأسال الله أن يجعلني عند حسن ظنه وأكثر.
أما الأئمة الكبار فحسبك هذه الكلمات. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. وكان –رحمه الله- يقول: نحن قوم مساكين.
رحم الله ضعفنا وطهر قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا.
عبدالملك بن محمد القاسم
الدعوة – العدد 1941 – 17 ربيع الأول 1425هـ - 6 مايو 2004م
http://saaid.net/Doat/alqassem/26.htm (http://saaid.net/Doat/alqassem/26.htm)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/32)
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:51 ص]ـ
بارك الله فيك أخي إبراهيم (قَلَّ من لم يشيخ نفسه في هذا الزمن)
نسأل الله أن يردنا إليه رداً جميلاً.
وهذا هو المقطع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
http://www.almotaqeen.net/mktba/lectures.php?action=play&&id=167&&cat=26
ـ[إبراهيم العثمان]ــــــــ[17 - 11 - 10, 07:03 ص]ـ
وفيك بارك أخي عمر
أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأشكرك على إثراء الموضوع
جزاك الله خيرا
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[17 - 11 - 10, 08:05 ص]ـ
اتصلت على الشيخ عبدالعزيز الطريفي فقلت: شيخ عبدالعزيز؟
قال: معك عبدالعزيز.
قلت: شيخ عبدالعزيز
قال معك عبدالعزيز ..
فقلت في نفسي: الله اكبر كيف تواضع العلماء , بعد أن اصبحت كلمة شيخ تطلق على الجميع
ـ[إبراهيم العثمان]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:10 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي خالد وبارك فيك
هؤلاء علماؤنا، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وينفع بهم(135/33)
ما حكم تخصيص يوم العيد بزيارة الأقارب
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:57 م]ـ
السلام عليكم
ما حكم تخصيص يوم العيد بزيارة الأقارب وصلة الأرحام كما هو منتشر في بلادنا؟
ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 04:30 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل هذا الرابط ينفعك وهو للشيخ العباد حفظه الله تعالى
وفيه انه يجوز ذلك.
http://shup.com/Shup/437508/ziarat-akarib-alabade.mp3
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:27 م]ـ
جزاك الله خيرا لهذه الإحالة.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 07:19 م]ـ
وعليكم السلام
كما قال الأخ صهيب نقلا عن الشيخ العباد أن ذلك جائز , و إن كان الشيخ الألباني يرى بدعتها
ولكن هناك أشياء أطلقها الشرع و لم يخصصها فهي تقيد بالعرف
فمثلا كسوة الرجل لزوجته هذه مطلقة ,فكم من مرة يشتري لها لباسا في السنة
هذا يرجع إلى عرف البلد فإن كان العرف كسوة في الصيف و كسوة في الشتاء , فإن اشترى الزوج كسوتين فقد أدى ما عليه
قال الشيخ العثيمين:
لسؤال
هل هناك أوقات بالنسبة لصلة الرحم إن تعديتها أدخل في المحظور سواء أسبوع أو شهر أو ستة أشهر إن تعديت هذه المدة أدخل في الإثم؟
الجواب
صلة الرحم -بارك الله فيك- ما فيها حد لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يوصل به مال أو كسوة أو غيره، فجاءت النصوص مطلقة، صلة رحم، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة، وبهذا تختلف الأحوال قد يكون الناس في حال فقر والأقارب يحتاجون كثيراً فهنا لابد أن أصلهم بالمال، ويعني: ألاحظهم، قد يكون بعض الأقارب مريضاً يحتاج إلى عيادة فلا بد أن أعوده، وإذا كان الناس كما هو حالنا الآن -والحمد لله- في رخاء وفي صحة فلا يحتاج إلى مثل هذا، فالمهم أن صلة الأرحام موكولة إلى عرف الناس، وليس لها حد.
قلت
إذن فالزيارة في يوم العيد ليست بدعة , لأنها راجعة إلى العرف, خصوصا أنه يوم عطلة الناس , و أن يوم العيد يكون فيه من التسامح ماليس في يوم آخر
و الله أعلم
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[17 - 11 - 10, 10:36 م]ـ
أحسن الله إليك أخي أبا عبد البر.
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:40 ص]ـ
أخى أبو عبدالبر هلا تكرمت بدكر المصدر من نقلك لفتوى العثيمين رحمه الله وجزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 11:46 ص]ـ
أخى أبو عبدالبر هلا تكرمت بدكر المصدر من نقلك لفتوى العثيمين رحمه الله وجزاك الله خيرا
نقلتها من لقاء الباب المفتوح/ وهي في الموسوعة الشاملة المكية
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 11 - 10, 02:44 م]ـ
استأنس البعض بحديث دخول أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد, في حديث الجاريتين وقوله رضي الله عنه: "مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم"
فجاء زائراً في يوم العيد.
واستأنس البعض الآخر بحديث جابر رضي الله عنه فعنه أنه قال:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق"
وفي سبب ذلك أقوال متعددة , منها ليزور أقاربه وليصل رحمه صلى الله عليه وسلم.
ولعل المسألة عرفية , كما تفضل الأخ الحبيب طارق.
ـ[الصايلي الحربي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 03:53 م]ـ
لا تشدد فيشدد الله عليك. ليس في ذلك بأس. الناس شغلتهم الحياة وعندما تعطل المدراس في العيد وتجاز المصالح الحكومية والأهلية فيستغل الناس للنزول إلى ديارهم الأصلية ومساقط رؤوسهم فتتم الزيارات وتوصل الأرحام ويزار المرضى وتقام الإحتفالات والولائم ويجتمع الإخوان والأخوات. ويكفي أن عيدنا يأتي بعد نهاية عبادتين الصيام والحج فليس في ذلك بأس إن شآء الله(135/34)
هل لبس العمامه من السنه؟
ـ[أبو مريم العتيبي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 01:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، كما لبس الإزار والرداء والقلنسوة والجبة والقميص (الثوب)، وكل هذه ألبسة كانت موجودة في قومه صلى الله عليه وسلم.
واختلف العلماء في لبس العمامة هل هو من المباحات والعادات، أم يعدّ سنة يشرع فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والأظهر أن ذلك من باب العادات والمباحات، والأصل أن يلبس الإنسان ما يلبسه قومه – ما لم يكن محرما – وألا يشذ عنهم بلباس يشتهر به؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، ولو قيل بأن العمامة سنة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، لقيل أيضا بأن لبس الإزار والرداء سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسهما.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
أعفيت لحيتي وقصرت ثوبي ولبست العمامة بفضل الله، اتباعا واقتداء، ولكن الغريب في الأمر: أن الكثير والكثير من الناس أنكر علي ذلك، واستهزؤوا بي لتركي الغترة والشماغ والعقال، وينظرون إلي بسخرية واستنكار، وكأني أفعل شيئا منكراً أو غريباً.
فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، وهل هي سنة مؤكدة، وهل هذه العمامة لا تصلح لهذا الزمان الذي نحن فيه؟ وما هي صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس العمامة، وهل كانت لها ألوان كالأبيض والأسود، وهل أأثم على لبسها، وهل علي إثم إن أنا حثيت من حولي على لبسها؟
فأجابوا:
"الحمد لله الذي هداك ووفقك لاتباع السنة، وما ذكرته من إعفاء اللحية فهو واجب؛ لأنه من سنن الأنبياء، ومن خصال الفطرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية وقصها؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وأما تقصير الثوب فالواجب تقصيره إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين فهو إسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت، والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على رؤوسهم من الغترة والشماغ ونحوه.
وأما استهزاء الناس بك بسبب تمسكك بالدين وحرصك على اتباع السنة فلا تلتفت إليه، ولا يهمك. وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/ 42).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لبس العمامة هل هي سنة ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
فأجاب: "لا، لباس العمامة ليس بسنة، لكنه عادة، والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس ما لم يكن محرماً بذاته، وإنما قلنا هذا؛ لأنه لو لبس خلاف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، فإذا كنا في بلد يلبسون العمائم لبسنا العمائم، وإذا كنا في بلد لا يلبسونها لم نلبسها، وأظن أن بلاد المسلمين اليوم تختلف، ففي بعض البلاد الأكثر فيها لبس العمائم، وفي بعض البلاد بالعكس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة؛ لأنها معتادة في عهده، ولهذا لم يأمر بها، بل نهى عن لباس الشهرة، مفيداً إلى أن السنة في اللباس أن يتبع الإنسان ما كان الناس يعتادونه، إلا أن يكون محرماً، فلو فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس الحرير وهم رجال قلنا: هذا حرام ولا نوافقهم، ولو كنا في بلد اعتاد الرجال أن يلبسوا اللباس النازل عن الكعبين قلنا: هذا حرام ولا نوافقهم" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (160/ 23).
وقال أيضا: " لبس العمامة ليس من السنن لا المؤكدة ولا غير المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبسها اتباعاً للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمن، ولهذا لم يأت حرف واحد من السنة يأمر بها، فهي من الأمور العادية التي إن اعتادها الناس فليلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة الناس، فيكون لباسه شهرة، وإن لم يعتدها الناس فلا يلبسها، هذا هو القول الراجح في العمامة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم.
المصدر:- موقع الإسلام سؤال وجواب لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/113894
ـ[ابو سمية الأثري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 03:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفعنا بكم
كل الخير في اتباع من سلف وكل الشر في ابتداع من خلف
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 03:56 م]ـ
قال الألباني في الضعيفة /ص 1/ 129/ المعارف
" الصلاة في العمامة تعدل بعشرة آلاف حسنة ".
موضوع.
أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " (ص 111) من رواية الديلمي (2/ 256) بسنده إلى أبان عن أنس مرفوعا.
وقال: أبان متهم وتبعه ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (257/ 2).
قلت: وقال الحافظ السخاوي في " المقاصد " (ص 124) تبعا لشيخه الحافظ ابن حجر: إنه موضوع وقال المنوفي: إنه حديث باطل كما في " موضوعات " الشيخ القاري (ص 51).
ولا شك عندي في بطلان هذا الحديث وكذا الحديثين قبله، لأن الشارع الحكيم يزن الأمور بالقسطاص المستقيم، فغير معقول أن يجعل أجر الصلاة في العمامة مثل أجر صلاة الجماعة بل أضعاف أضعافها! مع الفارق الكبير بين حكم العمامة وصلاة الجماعة، فإن العمامة غاية ما يمكن أن يقال فيها: إنها مستحبة، والراجح أنها من سنن العادة لا من سنن العبادة ................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/35)
ـ[أبو مريم العتيبي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 10:42 م]ـ
واياكم جزاكم الله خيراً .. وبارك الله فيك يا أبو عبد البر على الإضافه .. زادك الرحمن علماً ويقيناً وثباتاً.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 12:57 ص]ـ
بارك الله فيكم
فهل ثبت شيء في وجوب تغطية الرأس في الصلاة ففي منطقتنا يستنكرون أن يصلي الرجل بالناس حاسر الرأس(135/36)
ما معنى اسمه تعالى "المؤمن"؟
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[17 - 11 - 10, 03:12 م]ـ
السلام عليكم
ما معنى اسمه تعالى "المؤمن"؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[17 - 11 - 10, 04:37 م]ـ
قال الشيخ علوي السقاف في كتابه العظيم (صفات الله عزوجل الواردة في الكتاب والسنة):
(الْمُؤْمِنُ:
يوصف الله عَزَّ وجَلَّ بأنه المؤمن، وهو اسم له ثابتٌ بالكتاب.
الدليل من الكتاب:
قوله تعالى: {السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ} [الحشر: 23].
قال ابن قتيبة في ((تفسير غريب القرآن)) (ص 9): ((ومن صفاته (المؤمن)، وأصل الإيمان: التصديق ... فالعبد مؤمن؛ أي: مصدِّق محقِّق، والله مؤمن؛ أي: مصدِّق ما وعده ومحقِّقه، أو قابل إيمانه.
وقد يكون (المؤمن) من الأمان؛ أي: لا يأمن إلا من أمَّنَه الله ... وهذه الصفة من صفات الله جَلَّ وعَزَّ لا تتصرَّف تصرُّف غيرها، لا يقال: أمن الله؛ كما يقال: تقدَّس الله، ولا يقال: يؤمن الله؛ كما يقال: يتقدَّس الله ... وإنما ننتهي في صفاته إلى حيث انتهى، فإن كان قد جاء من هذا شيء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله أو عن الأئمة؛ جاز أن يطلق كما أطلق غيره)) اهـ.
وقال ابن منظور في ((لسان العرب)): ((المؤمن من أسماء الله تعالى الذي وحَّد نفسه؛ بقوله: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ}، وبقوله: {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}، وقيل: المؤمن الذي آمن أولياءَه عذابه، وقيل: المؤمن في صفة الله الذي أمِن الخلق من ظلمه، وقيل: المؤمن الذي يصدُق عبادَه ما وعدهم، وكل هذه الصفات لله عَزَّ وجَلَّ؛ لأنه صدق بقوله ما دعا إليه عباده من توحيد، وكأنه أمن الخلق من ظلمه، وما وعدنا من البعث والجنة لمن آمن به والنار لمن كفر به، فإنه مصدِّق وعده، لا شريك له)).
وقال الزجاجي في ((اشتقاق أسماء الله)) (ص 221): ((المؤمن في صفات الله عَزَّ وجَلَّ على وجهين:
أحدهما: أن يكون من الأمان؛ أي: يؤمن عبادَه المؤمنين من بأسهِ وعذابهِ، فيأمنونَ ذلك؛ كما تقول: ((آمَنَ فلانٌ فلاناً))؛ أي: أعطاهُ أماناً ليسكنَ إليه ويأمنَ، فكذلك أيضاً يقال: اللهُ المؤمنُ؛ أي: يُؤْمِن عبادَه المؤمنين، فلا يأمن إلا منْ آمنه ...
والوجه الآخر: أن يكون المؤمن من الإيمان، وهو التصديق، فيكون ذلك على ضربين: أحدهما: أن يقال: الله المؤمنُ؛ أي: مُصَدِّق عباده المؤمنين؛ أي: يصدِّقُهم على إيمانِهم، فيكون تصديقه إياهم قبول صدقِهِم وإيمانهم وإثابتهم عليه. والآخر: أن يكون الله المؤمنُ؛ أي: مُصدقٌ ما وَعَدَهُ عباده؛ كما يقال: صَدَقَ فُلانٌ في قوله وصَدَّقَ؛ إذا كَررَ وبالغَ، يكون بمنْزلةِ ضَرَبَ وضَرَّبَ؛ فالله عَزَّ وجَلَّ مُصدقٌ ما وعد به عبادُهُ ومحققه.
فهذه ثلاثة أوجهٍ في المؤمن، سائغٌ إضافتها إلى الله.
ولا يصرفُ فعلُ هذه الصفة من صفاته عَزَّ وجَلَّ، فلا يقال: آمن الله؛ كما يقال: تقدسَ اللهُ، وتباركَ اللهُ، ولا يقال: اللهُ يؤمنُ؛ كما يقال: الله يحلم ويغفر، ولم يُستعمل ذلك؛ كما قيل: تباركَ الله، ولم يقل: هو متباركٌ، وإنما تستعمل صفاتهُ على ما استعملتها الأمة وأطلقتها)) اهـ.
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[17 - 11 - 10, 05:56 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو مريم العتيبي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 10:50 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ابا قتيبه .. وزادك الرحمن علماً ويقيناً وثباتاً.(135/37)
خرج من منى قصد الطواف ثم الرجوع يوم الثاني عشر
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[17 - 11 - 10, 04:07 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
يوم الثاني عشر و بعد رمي الجمرات ذهب إلى الحرم للطواف و الرجوع إلى منى وهو ليس مقصرا
فهل عليه شيء؟
بارك الله فيكم
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[17 - 11 - 10, 05:45 م]ـ
يا عباد الله
لأنّ هناك أزمة في التواصل مع ' المشايخ ' على عين المكان،
و لوجود أجوبة مختلفة و من غير أهل الإختصاص
نريد جوابا عاجلا من أهل الذكر، نوصله لتوّه للمعني بالأمر بإذن الله
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:06 م]ـ
أجييونا أو أعينونا في الحصول على إجابة
الأمر مستعجل، يرحمكم الله
و تعاونوا على البرّ و التقوى
هنا محلّها
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[17 - 11 - 10, 07:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
يوم الثاني عشر و بعد رمي الجمرات ذهب إلى الحرم للطواف و الرجوع إلى منى وهو ليس مقصرا
فهل عليه شيء؟
بارك الله فيكم
أتعني غدا؟!
على كل حال لا حرج عليه في تاخير الحلق في ايام التشريق والطواف كذلك، وتاخير الحلق الى ما بعد ايام التشريق فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من يمنعه ويوجب عليه الدم.
وعلى كلٍّ الافضل ان يعجل بالحلق في يوم النحر لانه فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال:
(لتاخذوا عني مناسككم).
والله اعلم.
ـ[أبو زكريا يحيى الباكستاني]ــــــــ[17 - 11 - 10, 07:16 م]ـ
أرجوا توضيح السؤال أكثر يا أخي.
ذهابه للطواف إلى مكة، أهو طواف الإفاضة أم ماذا؟
متى خرج من منى ومتى رجع إليها؟ أبات بمنى أم بمكة؟
وما المقصود بقولك "وهو ليس مقصرا"؟
أما تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني عشر فجائز بالاتفاق.
وأما خروجه من منى لطواف نفل ثم رجوعه إليها فجائز أيضا بشرط أن يبيت بمنى معظم الليل.
وله أيضا ألا يرجع إلى منى إن أراد التعجيل.
وأما إن أراد التعجيل وخرج من منى قبل الغروب ثم رجع إليها فهل يلزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر؟ لا أدري. أرجوا من المشايخ الرد.
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[17 - 11 - 10, 07:40 م]ـ
بارك الله فيكم
وأما خروجه من منى لطواف نفل ثم رجوعه إليها فجائز أيضا بشرط أن يبيت بمنى معظم الليل. خرج اليوم بعد الظهر و بعد رمي الجمرات
قصد الحرم بنيّة الطواف نافلة ثم الرجوع إلى منى،
وما المقصود بقولك "وهو ليس مقصرا"؟ يعني سيبقى في منى ثلاثا و ليس يومين
يعني ليس متعجلا، معذرة
ماذا عليه لو لم يقضي بمنى معظم الليل
هل أعتمد إجابتك؟
بدون إحراج أخي،
هل أنت إن شاء الله من أهل العلم في المسألة
بارك الله فيك و اعذرني
ـ[أبو زكريا يحيى الباكستاني]ــــــــ[17 - 11 - 10, 08:06 م]ـ
إن خرج من منى بعد الظهر للطواف فيمكنه إن شاء الله الرجوع إلى منى في الليل.
والمبيت بمنى من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم (أي ذبح شاة كفارة).
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[17 - 11 - 10, 08:07 م]ـ
قصد الحرم بنيّة الطواف نافلة ثم الرجوع إلى منى،
يعني سيبقى في منى ثلاثا و ليس يومين
يعني ليس متعجلا، معذرة
ماذا عليه لو لم يقضي بمنى معظم الليل
السؤال فهمه نصف الجواب!
لو لم يقض معظم الليل في الأيام الثلاثة إن تأخر أو ترك الليلتين ان تعجل فإنه على قول الجمهور يلزمه دم.
واما اذا ترك ليله واحده،قال بعض اهل العلم لا يلزمه شيء لانه لم يترك الواجب كاملا، لان الواجب المبيت هذه الليالي،فاذا ترك ليله لم يلزمه الدم لانه لم يترك الواجب كاملا،وهو لا يتجزأ،وقيل يلزمه بترك ليله ان يتصدق باي شيء مد من طعام،قبضه من طعام، عشرة ريالات أي شيء،وهذا روايه عن احمد.
والله اعلم.
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[17 - 11 - 10, 08:15 م]ـ
بارك الله فيك
السؤال فهمه نصف الجواب!
القول صحيح
و أمدحك بالقول
الجواب نصف فقه المجيب، وهو أن يفهم السائل و لو كان في كلامه التباس في الطرح و استشكال في اللغة
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[17 - 11 - 10, 08:27 م]ـ
السؤال فهمه نصف الجواب!
لو لم يقض معظم الليل في الأيام الثلاثة إن تأخر أو ترك الليلتين ان تعجل فإنه على قول الجمهور يلزمه دم.
واما اذا ترك ليله واحده،قال بعض اهل العلم لا يلزمه شيء لانه لم يترك الواجب كاملا، لان الواجب المبيت هذه الليالي،فاذا ترك ليله لم يلزمه الدم لانه لم يترك الواجب كاملا،وهو لا يتجزأ،وقيل يلزمه بترك ليله ان يتصدق باي شيء مد من طعام،قبضه من طعام، عشرة ريالات أي شيء،وهذا روايه عن احمد.
والله اعلم.
لكن بقي الاشاره الى مسالة مسلكية غفلنا عنها!
وهي انه اذا تعمد ترك المبيت دونما عذر فهو آثم وعليه التوبه.
والله اعلم.
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[17 - 11 - 10, 08:40 م]ـ
الله يبارك فيك
الليلة الأولى، أعني البارحة تأخر بعد منتصف الليل في مكة لأنه أرهقه التعب من المشيء، و كان عليه اصطحاب عجوز
ملاحظة: رغم جهود المملكة و الإخوة القائمين على خدمة الحجاج خاصة بالإرشاد، وجد صعوبة في الحصول على أجوبة كما وجد صعوبة بالغة لمن يرشده الى الطريق من مزدلفة إلى منى، مما اضطره الى الرجوع الى مكة البارحة
و الله شخصيا مستغرب، لا الشرطة و لا الكشافة، سبحان الله
المهم البارحة رجع من مكة الى منى بعد منتصف الليل
و اليوم ذهب الى مكة من أجل طواف نافلة، و ذلك بعد الظهر و بعد رمي الجمرات(135/38)
لماذا علينا أن لا نستخدم الخدم الكفّار!
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 04:52 م]ـ
لماذا علينا أن لا نستخدم الخدم الكفّار
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، قال محمد بن عبد الكريم التلمساني (ت 909 هـ) في " مصباح الأرواح في أصول الفلاح " (ص 29 / ط. العلمية): أخبرني بعض الإخوان، وكان قاضياً في هذه الأوطان، أنه لمّا وَلِيَها وولي القضاء بها، استعمل يهوديًّا في اشتغاله، قال: وكانت منِّي زلَّة في استعماله حين ظننت أن تخدّمه من إذلاله، قال: فكان يتصرّف في أشغالي ويُظهِر النصيحة لي، فأعطيته يوماً ثيابي ليغسلها ولم آمنه أن يغيب عليها، فكان بين يديّ يغسل وأنا أنظر حتى عرضت لي حاجة، فدخلتُ إليها ورجعتُ بسرعة فوجدته فوق ثيابي وهو يبولُ عليها، فربطته وضربته ما شاء الله على فعله، وتُبْتُ من قُرب أعداء الله ورسوله.
وأخبرني أيضاً بعض الناس أنه رأى يهودية تعجن خبز مسلم وهي تمخط بيدها وتعجن قبل أن تغسلها،
وأخبرني أيضاً أنه رأى يهودية أخرى تعجن خبز مسلم وتأخذ القمل من رأسها وتقتله بين أظفارها، وتعجن من غير أن تغسل يدها،
والأخبار في ذلك كثيرة، ولا يستبعد هذا إلا ضعيف البصيرة، ألم ترَ إلى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ) (آل عمران، 118). اهـ.
قال أبو معاوية البيروتي: وقد سمعتُ قُصصاً في عصرنا عن خدم بوذيين أو هندوس أو غيرهم يعملون في بلاد المسلمين، يفعلون بعض ما ذكره التلمساني رحمه الله، ويقومون بإلقاء النجاسات والقاذورات في طعام أسيّادهم الذي يطبخونه لهم، وأمور أخرى منكرة، فلنَكُنْ على حذر وبصيرة، والله المستعان.(135/39)
مزالّ القراءة
ـ[عبدالله الشمري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 05:23 م]ـ
مزالّ القراءة
عندما تكثر الأفعال: تزداد نسبة الأخطاء، وهذه قراءة بسيطة لتجربة القراءة، حاولت أن استشف منها مواقع الزلل؛ لئلا تكون حجر عثرة في سبل الرقي والتقدم!
المزلة الأولى: وهم المعرفة!
كثير ممن يقرأ كتابًا أو كتابين؛ يظن أنه قد ملك نصاب المعرفة، وأنه ربّان سفينة العلم، والنفس أسيرة –في الغالب- للمعلومة البكر أيًّا كان مصدرها، وهذا ما يفسر لك التعصب للآراء الأولى، والتي قلمّا يتخلص منها الإنسان ولو بعد حين، لذا لا بد من تعدد مصادر المعرفة، والتحقق منها، وقد كان مما يتواصى به أهل التجربة: لن تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره.
المزلة الثانية: الانتشاء المعرفي!
سكرة تصيب بعض رواد القراءة، فتعميهم نشوة المعرفة عن رؤية قصورهم، وتركز نظرتهم على قصور الآخرين المعرفي، مما يعظم عندهم الذات: فلا يرون الآخرين إلا عوامًا وجهالًا وعالة وأصحاب علل!، وعندما تغفو السكرة وتصحو الفكرة: يدركون أن القصور للجميع شامل، وأن من عرف شيئًا؛ فقد غابت عنه أشياء!
المزلة الثالثة: الصوابية اللازمة!
يظن كثيرٌ ممن منَّ الله عليهم بسلوك درب القراءة؛ أنهم لا بد أن يكونوا على صواب دائمًا، وهذا مما يصح أن يقال عنه: دونه خرط القتاد، فكل رأي لا يسنده نص = لا يقبل القطع، وتظل آراء الرجال قابلة للقيل والقال، ولا يعني هذا ألا تميل إلى رأي دون رأي – فهذا مما تأباه الطبيعة-، ولكن وطّن نفسك على ألا تشحذ قواطع الرأي؛ إلا على سنان التمحيص والتدقيق!
المزلة الرابعة: تكلف المخالفة!
يظن بعض القراء؛ أن من مقومات الاستقلال: مخالفة السائد من الأقوال، وهذا مبني على افتراض أن المتابعة: مذمومة بإطلاق!، فيجنح بوعي – وبدونه في أكثره- إلى: المخالفة لذات المخالفة، وليس بحثًا عن صواب، وهذه إشكالية ولدت بعد أن كثر التقليد الأعمى، ولن يُحلَ الإشكال: بإشكال، وإنما الحل يكمن في اتباع الحق مع من كان!
المزلة الخامسة: إشكالية التكاثر!
مما يحمد للقارئ: كثرة القراءة، فسعة اطلاع الأفراد تقاس من خلال وفرة المقروء، ولكن هذا شيء؛ وأن يكون هاجس القارئ: تعداد ما قرأه شيء آخر، فهمّه أنه قرأ كذا وكذا من الكتب، أو كذا وكذا من الساعات، فليست العبرة بكثرة الأكل، وإنما بجودة الهضم!، وثمة فرق بين القارئ النهم، والقارئ الذكي، وإن كان لابد من اختيار بينهما؛ فليكن للثاني!
المزلة السادسة: القراءة الخادعة!
بعض الكتب لا تزود القارئ بالقوة العقلية، ولا تقدم له التغذية الفكرية، وحين يكون الإنسان حبيس فن ما؛ فإن أدواته الفكرية، وقدرات عقله التحليلية: لا يطالها كثير نماء، لذا يظن بعضهم أنه قد بلغ من الثقافة مبلغًا حين يقرأ كثيرًا في الروايات و القصص والأشعار، ورغم ما فيها من محاسن؛ إلا أن الوقوع في أسرها يجعل الإنسان محدودًا مهما توسع فيها!، فليلبس الإنسان لكل مرحلة من مراحل المعرفة: لبوسها من نوعية المقروء!
المزلة السابعة: القراءة الضائعة!
بعض القراء تجد كتبه بيضاء ناصعة؛ كأنها للتو قد جُلبت من المطبعة، فالقراءة عنده مجردة من تفاعل أي حاسة سوى العين، وعادات القراءة تختلف باختلاف الأشخاص والأعمار والأحوال ونوعية المقروء، ولكن تتابع أهل القراءة على التذكير والتأكيد على أهمية الكتابة، فالكتابة صيد للفوائد المتناثرة على جنبات الكتب، والاعتماد على الذاكرة في تحصيلها: اعتماد بدون عَمَد، فالنسيان آفة إذا تكاثر العدد، فلا بد من التقييد بأي شكل كان.
المزلة الثامنة: القراءة الناقصة!
يفتح أحدهم دفة الكتاب، ويشرع في القراءة وما أن يجتاز شيئًا يسيرًا حتى يمل ويضع الكتاب جانبًا، ثم يشرع في قراءة كتاب آخر دون عودة للكتاب الأول، وهذه القراءات المجتزأة: تولد تصورات ناقصة، توهم صاحبها بأنه قد حصل شيئًا مذكورًا، فتتولد منها آراء مشوهة؛ لأن القراءة الناقصة: لن تخرج عقًلا يملك أدواتٍ حرة: تمكنه من محاكمة الأحداث والآراء وفق سنن المنطق والصواب!
المزلة التاسعة: القراءة العشوائية!
حينما يغيب الهدف من القراءة؛ فإن العقل يمخر عباب الفكر دون وجهة محددة، وغياب هذه الوجهة: يجعل العقل متقلبًا في رياح الفكر: فأي مهب قد يسوقه!، فالقراءة العشوائية: تصف المعلومات دون ترتيب؛ مما يجعل عملية الإفادة منها، والبناء عليها: عملية متعسرة!
المزلة العاشرة: تضخم الأنا!
حينما يدخل الإنسان عالم المعرفة من بوابة القراءة؛ يبهره جمال هذا العالم، فيداخله الزهو المعرفي، مما يجعل بعض الداخلين يأنف من التخطئة والتصويب، ويرفض النقد والتقويم، وهذه المزلة نتاج مما سبق، ولذا لا بد لكل قارئ أن يعرف الفرق جيدًا بين عتبة باب القصر وبين عرش الملك، لئلا يستميت من أجل عتبة!
هذا ما تيسر إيراده والأمر يقبل المزيد، إذ لا يكفي من قلادته ما أحاط بالعنق، والله الهادي إلى سواء السبيل.
أورنجزيب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/40)
ـ[أبو محمد الهلالى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 05:30 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:12 م]ـ
و أخيرا
لا تأخذ العلم عن كتبيّ
و لا القرآن عن صحفيّ
أليس هكذا؟
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:14 م]ـ
و أخيرا
لا تأخذ العلم عن كتبيّ
و لا القرآن عن صحفيّ
أليس هكذا؟
ـ[عبدالله الشمري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 10:12 م]ـ
جزاك الله خيرا
وإيّاك بارك ربنا فيك.
ـ[عبدالله الشمري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 10:14 م]ـ
و أخيرا
لا تأخذ العلم عن كتبيّ
و لا القرآن عن صحفيّ
أليس هكذا؟
لا، فالمقالة تتحدث عن القراءة وليس عن منهجية طلب العلم!(135/41)
لغز: ما هو المثل الناري والمثل المائي في كتاب الله؟
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:00 م]ـ
لغز:
ما هو المثل الناري والمثل المائي في كتاب الله؟
سؤال للمشاركة.
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:03 م]ـ
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ {17}
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:05 م]ـ
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ {17}
{وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} النور39
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:14 م]ـ
أحسنت
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:29 م]ـ
بارك الله فيكم ماقصدت هذه الايات و الاجابة ذكرها ابن القيم في احدي مصنفاته وشرح المثالين شرحا بديعا؟؟؟
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 06:59 م]ـ
ذكر ابن القيم المثلين في:
إعلام الموقعين في عدة مواضيع
إغاثة اللهفان
اجتماع الجيوش الإسلامية
الوابل الصيب
شفاء العليل
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 07:11 م]ـ
..
بارك الله في ابي عبد البر وخذ هذه الهدية مني للشيخ الشنقيطي
الرابط http://www.naqatube.com/view_video.p...bab1aee2d68c0d
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 07:20 م]ـ
الرابط لا يعمل
أي الشناقطة تقصد
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 07:28 م]ـ
http://www.isyoutube.com/musicvideo.php?vid=21d80ace8 (http://www.isyoutube.com/musicvideo.php?vid=21d80ace8)
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 07:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
كنت محتاجا إليها
و لكن ما تفعل موعظة في قلب تجتذبه الشهوات و الشبهات, فالشهوات تدعو إلى المعصية , و الشبهات تدعو إلى البدعة
أسأل الله أن يرزقني قلبا سليما ,
فلا زلت أبحث عن هذا القلب و لكن , الحجارة لا تنفع فيها معاول الحديد
ولكن رجائي في الله كبير
و إذا مرضت فهو يشفين(135/42)
شهادة المستشرق اللئيم للوهابيين وذمه للمتصوفة.
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 09:11 م]ـ
شهادة المستشرق اللئيم للوهابيين وذمه للمتصوفة.
وقد سجل على المسلمين هذه الوثنية المستشرق الانكليزي اللئيم " ادوارد لين " في كتابه " المصريون المحدثون " فقال (ص 167 181):
" ويحمل المسلمون وبخاصة المصريون على اختلاف مذاهبهم ما عدا الوهابيين للأولياء المتوفين احتراما وتقديسا لا سند لهما من القرآن أو الأحاديث أكثر مما يحملون للأحياء منهم ويشيدون فوق أغلب قبور الأولياء المشهورين مساجد كبيرة وجميلة وينصبون فوق قبور من هم أقل شهرة منهم بناء صغيرا مبيضا بالكلس ومتوجا بقبة ويقام فوق البر مباشرة نصب مستطيل من الحجر أو القرميد يسمى " تركيبة " أو من الخشب ويسمى تابوتا ويغطى النصب عادة بالحرير أو الكتان المطرز بالآيات القرآنية ويحيط به قبضان أو ستر من الخشب يسمى مقصورة وأكثر أضرحة الأولياء في مصر مدافن إلا أن أكثرها يحتوي على آثار قليلة لهم وبعضها ليست إلا قبورا فارغة أقيمت تذكارا للميت إلى أن يقول وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون كما كان يفعل اليهود يتجديد بناء قبور أوليائهم وتبيضها وزخرفتها تعطية التركيبة أو التابوت أحيانا بغطاء جديد وأكثر هؤلاء يفعلون ذلك رياء (124) (124) - قلت: هذا من بعضهم وأما الاخرون فيفعلونه تعبدا وتقربا إلى الله بزعمهم!
انظر تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص147
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[18 - 11 - 10, 05:21 م]ـ
وهنا رابط للمكتبه الكامله لكتب الرافضة والصوفية والعلمانية:
http://www.almeshkat.net/books/list.php?cat=3(135/43)
لغز فقهي: شي يجوز الانتفاع به،ولايجوز بيعه ليشتري ما ينتفع بدله؟
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:02 م]ـ
لغز فقهي: شي يجوز الانتفاع به،ولايجوز بيعه ليشتري ما ينتفع بدله؟
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:05 م]ـ
لغز فقهي: شي يجوز الانتفاع به،ولايجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟
ـ[محمد السقار]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:09 م]ـ
كلبٌ يحلُ اقتناؤه
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:11 م]ـ
أقوله تخْمينًا: أمُّ الولَدِ!
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:19 م]ـ
شحم الميتة تطلى به السفن
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:56 م]ـ
اعيدوا النظر في الاجابة مرة اخري ........................
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[18 - 11 - 10, 12:54 ص]ـ
ذكر الشيخ ابن عثيمين الاجابة في الشرح الممتع وساحيل الي الباب والفصل لاختلاف الطبعات باب الهدي والاضحية والعقيقة عند قول المصنف (ولا يعطي جازرها اجرته منها ............ ) الي اخر شرح المسالة.
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[18 - 11 - 10, 01:51 ص]ـ
صوف الاضحية؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[18 - 11 - 10, 08:39 م]ـ
لغز فقهي: شي يجوز الانتفاع به،ولايجوز بيعه ليشتري ما ينتفع بدله؟
المصحف ينتفع به ولا يجوز بيعه على أحد قولي العلماء
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[19 - 11 - 10, 12:08 ص]ـ
ذهب جمهور الفقهاء (المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة) إلى أنّه يحرم بيع جلد الأضحيّة، كما لا يجوز بيع لحمها أو أيّ جزء من أجزائها، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النّعمان: «ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحيّ فكلوا وتصدّقوا واستمتعوا بجلودها». أخرجه أحمدو. لحديث علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئاً
وللحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له).حسنه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب
وقال الحنفيّة بكراهة بيع جلد الأضحيّة.
فإن باعه تصدق بثمنه على الفقراء والمساكين.
ويمنع إعطاء الجزّار جلد الأضحية أو أي قسم منها مقابل جزارته أو بعضها أجرة له، ويجوز إعطاؤه له هدية أو صدقة.
وذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ما يلي:وقوله: «ولا يبيع جلدها» بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: أنه حمل على فرس له في سبيل الله يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم» (1)، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله ـ عزّ وجل ـ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم.
وقوله: «ولا شيئاً منها»، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها، ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئاً من ذلك ولو صرفه
فيما ينتفع به، [وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: شيء يجوز الانتفاع به، ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟
الجواب: الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه، ويجعله قِربَةً للماء يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلاً من القربة وعاءً للماء كالترمس مثلاً فلا يجوز، كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه]
وبقية الاقوال التي ذكرها الاخوة ففيها نظر وبارك الله فيكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك.(135/44)
ما الفرق بين المهدي عند أهل السة وعند الرافضة
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:03 م]ـ
أبرز الفروقات بين مهدي الإسلام ومهدي الرافضة الخرافة
1ـ مهدي أهل الإسلام اسمه محمد بن عبدالله، ومهدي الرافضه أسمه محمد بن العسكري
2 ـ مهدي أهل الإسلام لم يولد بعد، ومهدي الرافضة ولد عام 255هـ
3 ـ مهدي أهل الإسلام يحكم بشريعة محمد، ومهدي الرافضة يحكم بحكم آل داود
4 ـ مهدي أهل الإسلام يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، ومهدي الرافضه يخرج لنصرة الرافضة فقط ويقتل العرب وقريش ويصالح اليهود والنصارى.
5 ـ مهدي أهل الإسلام يقيم المساجد ويعمرها، أما مهدي الرافضة فيهدم المساجد ويخربها ويهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي
6 ـ مهدي أهل الإسلام يحب الصحابة رضي الله عنهم ويتمسك بسنتهم، اما مهدي الرافضة فيبغض الصحابه ويخرجهم من قبورهم ويعذبهم ثم يحرقهم
7 ـ مهدي أهل الإسلام يخرج من المشرق، أما مهدي الرافضة يخرج من سرداب سامراء بالعراق
8 ـ مهدي أهل الإسلام يعيش سبع سنين، أما مهدي الرافضة فيعيش سبعين سنة.
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=1641
ـ[عبد الرحمن الليبي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 05:38 م]ـ
مهدي الرافضة هو المسيح الدجال اما العسكري فقد اكد المؤرخون من الائمة انه لم يكن له نسل
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 06:58 م]ـ
هناك كتاب جيد للشيخ اسماعيل المقدم فيه ماحث مهمة عنوانه المهدي
ـ[أبو أسامة إبراهيم]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:28 ص]ـ
نشكر الأخ على هذه اكتابة هذه الفروق وهي سهلة للتعلم ولاسيما لعوام المسلمين، ورسالة العلامة عبد المحسن العباد "عقيدة أهل الأثر في المهدي المنتظر " طيبة في هذا الباب.
ـ[أبوسعيد الزهيري]ــــــــ[19 - 11 - 10, 09:19 ص]ـ
لا أتفق معك في النقطتين الأوليين, والأخيرتين.
فالحديث فيه (يواطىء اسمه اسمي, ورسول الله له عدة أسماء, فلا تحصر في محمد.
وما يدريك أنه ولد أو لم يولد الآن, فهذا نحكم بلا دليل.
وهو يبايع عند البيت, وهو من أهل الجزيرة, وأحاديث الرايات السود ضعيفة.
وأما أنه يحكم سبع سنين, ففيه روايات أخرى مختلفة في زمنه, منها أربعون سنة.
وشكرا على تأملانك(135/45)
أسد علي .. وفي الأسواق دجاجة
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[18 - 11 - 10, 01:30 ص]ـ
أسد علي .. وفي الأسواق دجاجة!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد:
عذراً لأني غيرت هذا المثل العربي المشهور، لكنه أنسب وصف يوصف به ضيفي في السطور القادمة ..
إنه مشهد يتكرر أمامنا بشكل شبه يومي .. إن لم يكن يومي، المكان: المجمعات التجارية الكبرى والأسواق العامة، إنه مشهد عرض النساء مفاتنهنّ أمام الملأ فالناظر للوهلة الأول يتساءل ماذا حدث للناس؟ هل بالفعل ترحَّلت الغيرة من قلوب المسلمين، كيف يحدث هذا وهي أصلاً خصلة كانت موجدة قبل الإسلام وأتى الإسلام ورشدّها.
فذلك الرجل الذي يكون في بيته كالأسد في عرينه، تارة يصرخ على هذا الطفل .. وتارة أخرى يشتم الزوجة - مع خطأ هذا التصرف - يتحول سريعاً إلى رجل أليف في السوق، لا يتقن إلا فن التبعية وراء محارمه ..
فلا ينكر منكراً في ألبستهم أو توجيهاً في طريقة قضاء حوائجهم بكل أدب وفضيلة، وإنما هو كما ذكرت آنفاً يتحول إلى الزوج أو الأب أو الأخ المطيع، ومن عجائب هذا الشخص أيضاً أنه ترى عندما يذكر اسم محرمه - على سبيل الذكر فقط - يتصبب عرقاً وتحمرُّ وجنتاه ويحني رأسه خجلاً ..
بينما في السوق يعرض أجساد من هو مسئول عنهم يوم القيامة على الملأ وبدون أي غيرة أو خجل .. إننا بحاجة إلى إرجاع الفطرة السوية (فطرة الغيرة) قبل أن تموت، وصدق ابن القيم - رحمه الله - حين قال: " إذا ترحلت الغيرة من القلب .. ترحلت المحبة .. بل يرحل الدين كله "
واختم بهذه القصة لأعرابي في الجاهلية .. عندما زفت إليه عروسه على فرس ولما وصلت إليه قام وعقر تلك الفرس التي ركبت عليها الزوجة فتعجب الناس من حوله وسألوه عن سر عمله، فقال لهم: خشيت أن يركب السائس .. مكان جلوس زوجتي ولا يزال مكانها دافئ؟
فيا ترى .. فهل سيكون هذا الأعرابي أشد غيرة منك؟ (منقول)
ـ[أبو سليمان الثبيتي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 01:56 ص]ـ
وصدق ابن القيم - رحمه الله - حين قال: " إذا ترحلت الغيرة من القلب .. ترحلت المحبة .. بل يرحل الدين كله "
(منقول)
لا فض غوك اخي الكريم على هذا النقل
والداهية الدهياء ان ترى من ظاهره الالتزام وحال أهله تئن منه القلوب المؤمنة
والغيرة اخي الفاضل ارى أنها رمز يكاد يندثر والله المستعان!
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 11:17 م]ـ
إنه مشهد عرض النساء مفاتنهنّ أمام الملأ فالناظر للوهلة الأول يتساءل ماذا حدث للناس؟ هل بالفعل ترحَّلت الغيرة من قلوب المسلمين، كيف يحدث هذا وهي أصلاً خصلة كانت موجدة قبل الإسلام وأتى الإسلام ورشدّها.
لمثل هذا يموت القلب من كمد ... إن كان في القلب اسلام وإيمان
ووالله هذا السؤال يخطر في بالي دائماً ودوماً وهذا حالكم أبناء المملكة فكيف بنا نحن في الأردن .. أصلح الله أحوال المسلمين! .. اللهم آمين
ـ[أحمد العنزي السلفي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 11:52 م]ـ
الله المستعان
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 11 - 10, 02:09 ص]ـ
ومع الأسف ترى بعض من حاله كذلك من أصحاب اللحى، فتراه فيقع في قلبك له منزلة وهيبة فما تلبث إلا وترى امرأة مِن جنس ما ذكرت تكلمه وتذهب به وقد دخلت المحل وتركته عند الباب!
أهؤلاء رجال؟!
ـ[علي القحطاني]ــــــــ[19 - 11 - 10, 12:27 م]ـ
وبعضهم يتساهل مع ابنته في إلزامها بالحجاب. .
والبنت تكبر شيئا فشيئا وهو لا يشعر. .
فيخرج بها إلى الأسواق ويقول: لا زالت صغيرة. .
وهي في أعين الناس كبيرة. . قد بدت معالم الأنوثة عليها. .(135/46)
كلكم يبكي لنفسه؟؟!!
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[18 - 11 - 10, 01:40 ص]ـ
كلكم يبكي لنفسه؟؟!!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه أجمعين و بعد:
كان بالبصرة عابد حضرته الوفاة .. فجلس أهله يبكون حوله فقال لهم أجلسوني , فأجلسوه فأقبل عليهم وقال لأبيه: يا أبت ما الذي أبكاك؟ قال:يا بنى ذكرت فقدك وانفرادي بعدك.فالتفت إلى أمه , وقال:يا أماه ما الذي أبكاك؟ قالت: لتجرعي مرارة ثكلك ,فالتفت إلى الزوجة ,وقال:ما الذي أبكاك؟ قالت: لفقد برك وحاجتي لغيرك , فالتفت إلى أولاده, وقال:ما الذي أبكاكم؟ قالوا: لذل اليتم والهوان من بعدك ,فعند ذلك نظر إليهم وبكى.فقالوا له: ما يبكيك أنت؟ قال أبكي لأني رأيت كلا منكم يبكى لنفسه لا لي.أما فيكم من بكى لطول سفري؟ أما فيكم من بكى لقلة زادي؟ أما فيكم من بكى لمضجعي في التراب؟ أما فيكم من بكى لما ألقاه من سوء الحساب؟ أما فيكم من بكى لموقفي بين يدي رب الأرباب؟ ثم سقط على وجهه فحركوه , فإذا هو ميت.
سَفَري بَعيدٌ وَزادي لَنْ يُبَلِّغَني ... وَقُوَّتي ضَعُفَتْ والموتُ يَطلُبُني
وَلي بَقايا ذُنوبٍ لَسْتُ أَعْلَمُها ... الله يَعْلَمُها في السِّرِ والعَلَنِ
مَا أَحْلَمَ اللهَ عَني حَيْثُ أَمْهَلَني ... وقَدْ تَمادَيْتُ في ذَنْبي ويَسْتُرُنِي
تَمُرُّ ساعاتُ أَيَّامي بِلا نَدَمٍ ... ولا بُكاءٍ وَلاخَوْفٍ ولا حَزَنِ
أَنَا الَّذِي أُغْلِقُ الأَبْوابَ مُجْتَهِداً ... عَلى المعاصِي وَعَيْنُ اللهِ تَنْظُرُني
فَلا تَغُرَّنَّكَ الدُّنْيا وَزِينَتُها ... وانْظُرْ إلى فِعْلِها في الأَهْلِ والوَطَنِ
وانْظُرْ إِلى مَنْ حَوَى الدُّنْيا بِأَجْمَعِها ... هَلْ رَاحَ مِنْها بِغَيْرِ الحَنْطِ والكَفَنِ
نعم أيها الأحبة مشاهد الموت تمر أمام أعيننا كل يوم , بل كل ساعة , ولكن قليل منا من يتعظ بتلك المشاهد , ومن تؤثر فيه صورة النعش وقد حمل فيه الميت على الأعناق ليواروه في مثواه الأخير.
قال تعالى: ((وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)) (35) سورة الأنبياء.
عن البراء بن عازب. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أبصر بجماعة فقال: علام اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه؟ قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب مسرعاً حتى انتهى إلى القبر، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا؟.فقال صلى الله عليه وسلم: (أكثروا ذكر هاذم اللذات) الترمذي وحسنه.
ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أحزم الناس؟ قال: أكثرهم ذكراً للموت، وأكثرهم استعداداً للموت، أولئك الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. الطبراني وحسنه المنذري.
يا نفس قد أزف الرحيل ... وأظلك الخطب الجليل
فتأهبي يا نفس لا يلعب ... بك الأمل الطويل
فلتنزلن بمنزل ينسى ... الخليل فيه الخليل
وليركبن عليك فيه من ... الثرى ثقل ثقيل
قرن الفناء بنا جميعاً ... فلا يبقى العزيز ولا الذليل
وكلنا حينما يموت عزيز لديه يبكي على حاله هو لا على الحال والمآل التي صار إليها الميت , وما هي إلا بعض الدموع وبعض الأيام وننسي من ودعناه الوداع الأخير ولا نتذكر إلا أنفسنا وشهواتنا وملذاتنا.
ضعوا خدي على التراب ضعوه ... ومن عفر التراب فوسدوه
وشقوا عنه أكفاناً رقاقاً ... وفي الرمس البعيد فغيبوه
فلو أبصرتموه إذا تقضت ... صبيحة ثالث أنكرتموه
وقد سالت نواظر مقلتيه ... على وجناته وانفض فوه
وناداه البلا هذا فلان ... هلموا فانظروا هل تعرفوه
مر إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة يوماً فالتف الناس حوله، وقالوا: يا أبا إسحاق! يرحمك الله، مالنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال إبراهيم: لأنكم أمتم قلوبكم بعشرة أشياء: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم حب رسوله ولم تعملوا بسنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نِعَم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم: بأن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم: بأن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم بأن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم بأن الموت حق ولم تستعدوا له، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم.
إذن فنحن لا نتذكر من وضع في التراب وتخلى عنه الآهل والأحباب .. لا نتذكر من أكله الدود وصار أسيرا للحود .. لا نتذكر من كان بالأمس يجالسنا ويؤانسنا .. لا نتذكر من كان يضاحكنا ويمازحنا .. فقط نتذكر أنفسنا .. فقط نبكي على حظوظنا في الحياة .. فقط نبكي لأنفسنا. (منقول)
و صلى الله على نبينا محمد و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين(135/47)
ما رأيكم بهذه الحكمة السائرة: كن كالشمعة تحترق لتضيئ النور للآخرين .. ؟
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 05:19 ص]ـ
الإخوة الكرام /
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأيكم في صحة مضمون هذه الحكمة السائرة:
((كن كالشمعة تحترق لتضيئ النور للآخرين))
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[18 - 11 - 10, 06:47 ص]ـ
روى جندب بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:
مثل العالم الذي يعلم الناس الخير و ينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس و يحرق نفسه.
انظر صحيح الجامع: 5831
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[18 - 11 - 10, 06:53 ص]ـ
ومن الحكم السائرة قول أبي العتاهية:
وبخَّت غيرك بالعمى فأفدته .... بصراً وأنت محسِّنٌ لعماكا
كفتيلة المصباح تحرق نفسها .... وتنير موقدها وأنت كذاكا.
ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم(135/48)
ما الفرق بين المبتدع والعاصي؟
ـ[أبو مالك الحويني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 09:50 ص]ـ
السلام عليكم:
لدينا في بلدتنا شيخ يروي الأحاديث الموضوعة والضعيفة للعوام، وهو يتبع الطريقة النقشبندية!!!!،
ويوجد عنده أكثر من عشرة ألاف مريد ... فما حكم الشيخ وما حكم مريديه مع العلم أن أغلب مريديه من العوام الذين لا يعرفون شيئا من العلم وهم محافظون على صلواتهم وعلى أذكارهم وعلى أكثر العبادات، ثم هل هؤلاء أحسن حالا من العاصي الذي يشرب الخمور ويفعل والكبائر، أرجو التوضيح.
ملاحظة:نحن نقوم بنصحهم (ولكن لا حياة لمن تنادي).
ـ[أبو معاذ محمد رضا]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:03 ص]ـ
كل مبتدع في دين الله فهو عاصي وليس كل عاص مبتدعا.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:29 ص]ـ
اما شيخهم فلا ريب ان العاصي المصلي افضل منه.
واما مريدوه العوام اذا بُين لهم واصروا، فمثله.
والله اعلم.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:49 ص]ـ
البدعة تنقسم إلى مكفرة و غير مكفرة
فالمكفرة كبدعة عبادة القبور
وغير المكفرة كبدعة الخوارج
و المعصية تنقسم إلى مكفرة و غير مكفرة
فالمكفرة كالسحر و الإستهزاء بالدين وترك الصلاة على أحد القولين
وغير المكفرة كشرب الخمر
لذا فلا يمكن إطلاق التفاضل حتى نعلم نوع البدعة و نوع المعصية
أما عموما فالعاصي أحسن حالا من المبتدع
قال صلى الله عليه و سلم في الخوارج هم كلاب النار رغم شدة عبادتهم (بدعة)
و قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصحابي الذي يشرب الخمر دعه فإنه يحب الله و رسوله (معصية)
المبتدع جهله مركب لأن يعتقد أن ما عليه هو الحق , لذلك فهو لا ينتقل من بدعة إلا إلى بدعة أخرى , لقد جاء في الأثر إن الله حجب توبته عن كل مبتدع حتى يدع بدعته (و هذا الحديث لا أدري أهو صحيح أم ضعيف رغم أن بعض أهل العلم صححه)
العاصي جهله بسيط فهو يعلم أن معصيته باطلة , فهو يسعى في تخليص نفسه منها
المبتدع مرضه في الشبهات
العاصي مرضه في الشهوات
أنصح الأخ أبو مالك أن يبتعد عن هؤلاء الصوفية , حتى لا يتأثر بهم , خصوصا إن لم يكن عنده علم لدفع شبهاتهم, و أن يقبل على تعلم العلم النافع
ـ[أبو مالك الحويني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 02:46 م]ـ
هناك أناس قبل معرفتهم بالشيخ كانوا لا يصلون وأصبحوا الآن يصلون بعد معرفتهم بالشيخ وهم كانوا على معاصي،و لكنها ليست معاصي مكفرة،مثل شرب الخمور والزني ..... ،هم الآن يصلون ولكن لديهم أمور يعتقدون بها توصل إلى الشرك، مثل الرابطة (أن يتخيل المريد صورة شيخه في أوقات الذكر) وإلى ما هناك من هذه الأمور، وبمعرفتي لهم فهم صوامون قوامون أخلاقهم أصبحت جيدة.فهل يمكن أن يكون حالهم قبل الهداية!!! أفضل من حالهم بعدها؟.
أرجو التوضيح.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 04:13 م]ـ
هؤلا ء انتقلوا من معصية إلى بدعة
قال ابن القيم في الداء و الدواء:
التعطيل هذا الداء العضال الذى لا دواء له ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السموات يا هامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا واحتج الشيخ وأبو الحسن الاشعري فى كتبه على المعطلة بهذه الآية وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب وهو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية في إثبات العلوم والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان ولما كانت هذه البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن عن نفسه وأخبر به عنه رسوله عنادا وجهلا كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب كما قال بعض السلف البدعة أحب إلي إبليس من المعصية لان المعصية يتاب منها والبدعة لايتاب منها وقال إبليس لعنه الله أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما ثبتت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه وأما المبتدع فضرره على النوع وفتنة المبتدع فى أصل الدين وفتنة المذنب فى الشهوة والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه والمذنب ليس كذلك والمبتدع قادح فى أوصاف الرب وكماله والمذنب ليس كذلك والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول والعاصي ليس كذلك والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه
قال ابن تيمة:
والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا، وقد لا ينعكس، ولهذا كان المبتدع في دينه أشدَّ من الفاجر في دنياه، وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور، كما قررتُ هذا في قاعدة "بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وبما يعقل به ذلك من الأسباب". ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسط، لا يجوز ظلمه. انتهى
الآن أعطيتك القاعدة وأنت فقيه نفسك , والأفضل أن تهتم بطلب العلم النافع, و إصلاح عيوبك , و دعك من التفتيش في شيئ قد يضرك
الآن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/49)
ـ[أبو مالك الحويني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 07:09 م]ـ
هؤلا ء انتقلوا من معصية إلى بدعة
قال ابن القيم في الداء و الدواء:
التعطيل هذا الداء العضال الذى لا دواء له ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السموات يا هامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا واحتج الشيخ وأبو الحسن الاشعري فى كتبه على المعطلة بهذه الآية وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب وهو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية في إثبات العلوم والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان ولما كانت هذه البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن عن نفسه وأخبر به عنه رسوله عنادا وجهلا كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب كما قال بعض السلف البدعة أحب إلي إبليس من المعصية لان المعصية يتاب منها والبدعة لايتاب منها وقال إبليس لعنه الله أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما ثبتت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه وأما المبتدع فضرره على النوع وفتنة المبتدع فى أصل الدين وفتنة المذنب فى الشهوة والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه والمذنب ليس كذلك والمبتدع قادح فى أوصاف الرب وكماله والمذنب ليس كذلك والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول والعاصي ليس كذلك والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه
قال ابن تيمة:
والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا، وقد لا ينعكس، ولهذا كان المبتدع في دينه أشدَّ من الفاجر في دنياه، وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور، كما قررتُ هذا في قاعدة "بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وبما يعقل به ذلك من الأسباب". ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسط، لا يجوز ظلمه. انتهى
الآن أعطيتك القاعدة وأنت فقيه نفسك , والأفضل أن تهتم بطلب العلم النافع, و إصلاح عيوبك , و دعك من التفتيش في شيئ قد يضرك
الآن
بارك الله فيك، وجزيت خيرا.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 07:59 م]ـ
و أنت من أهل الجزاء أخي الغالي أبو مالك
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[19 - 11 - 10, 12:05 م]ـ
أقرب الطرق وأكثرها اختصارا هي:
العاصي: هو الذي يفعل شيئا محرما ولا يقول إنه حلال .......
المبتدع: من يفعل شيئا محرما ويقول إنه حلال ......
ومن هنا يتبين لنا أن البدعة أشد فحشا وظلما من المعصية ومنها ما يفضي بصاحبه الى الكفر البواح المطلق مثل الروافض والأحباش وغيرهم.
والله أعلم.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 12:38 م]ـ
أقرب الطرق وأكثرها اختصارا هي:
العاصي: هو الذي يفعل شيئا محرما ولا يقول إنه حلال .......
المبتدع: من يفعل شيئا محرما ويقول إنه حلال ......
ومن هنا يتبين لنا أن البدعة أشد فحشا وظلما من المعصية ومنها ما يفضي بصاحبه الى الكفر البواح المطلق مثل الروافض والأحباش وغيرهم.
والله أعلم.
لا يا أخي هذا التفريق ليس بصحيح
فالمعصية قد يكون صاحبها مستحلا أو غير مستحل
أما البدعة فكما قال الشاطبي:
فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية
فتأمل جيدا هذا التعريف
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[19 - 11 - 10, 10:18 م]ـ
لا يا أخي هذا التفريق ليس بصحيح
فالمعصية قد يكون صاحبها مستحلا أو غير مستحل
أما البدعة فكما قال الشاطبي:
فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية
فتأمل جيدا هذا التعريف
بارك الله بك أخي العزيز ......
لو تدبرت الأمر جيدا لو جدت ما قلت هو الحق الذي اشرت إليه عن أبي اسحق الشاطبي
ولكن كما قلت باختصار شديد ..... والله أعلم(135/50)
توفي ابنه يوم العيد وهو حاج ... هل يأخذ حكم المحصر؟
ـ[عبدالحكيم العيسى]ــــــــ[18 - 11 - 10, 11:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله مني ومنكم، وأعتقنا ووالدينا وأهلينا من النار، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفانا مع الأبرار. . آمين
أيها الأحبة: شخص حج هذا العام 31مشترطا، وكان له ابن مريض، قضى الله بقبض روحه يوم العيد، فتحلل الرجل من إحرامه قبل الثاني عشر بناءً على فتوى من أحد طلبة العلم في الحملة. . والرجل يسأل هل فعله صحيح ولا يلحقه شيء؟
آمل من الإخوة المشاركة بما يفتح الله عليهم، لأني حاولت البحث سريعا، فلم يتبين لي شيء في هذه الواقعة، وجزاكم الله خيرا،،،
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:16 م]ـ
رحمه الله،والهم والديه الصبر والسلوان.
وهل الولد كان معه في الحج ام في بلده؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 11 - 10, 02:03 ص]ـ
لا وجه لكونه محصرا وأخطأ من أفتاه.
مات ابنه فما الذي يجعله يترك فريضة الله؟!
ألأجل حضور الغسل والدفن والعزاء؟
الالتزامُ بحضور هذه الأمور عاداتٌ لا تحكم الشرع.
في الصحيح عن أسامة بن زيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".
فأنت ترى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قريب في نفس البلد ولم يحضر إلا حين أقست عليه، لإبرار قسها.
أما ماذا عليه، فيعمل بقول من أفتاه إن كان أهلا، وإلا فهو آثم بتقليده والصدور عن رأيه.
والله أعلم.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[19 - 11 - 10, 06:30 ص]ـ
رحمه الله،والهم والديه الصبر والسلوان.
وهل الولد كان معه في الحج ام في بلده؟
ولكن يا شيخ عبد الرحمن:
الا نفرق بين كونه معه وبين كونه في بلده؟ ذلك ان كونه معه فيه حبس له ومشقه،ويحتاج الى ان يمشي في اجراءات غسله ودفنه.
بينما لو كان الولد في بلده فالامر كما تقول:
وقد سئل العثيمين عن رجل وجد مخيمه احترق:
السؤال:
من وجد مخيمه قد احترق في اليوم الثامن وقد اشترط، فهل يجزئه الاشتراط لأن يحل من إحرامه؟
الجواب:
(أسأل: إذا احترقت الخيمة فهل ذلك حابس يمنع من إتمام النسك؟
الجواب: لا يمنع، إذا احترقت الخيمة فتبدل بخيمة، أو إذا لم أتمكن من البقاء في هذا المكان فأنتقل مكان آخر، فهذا لا يعتبر من الإحصار، نعم لو هو أصيب وعجز أن يكمل فهو محصر، فالذين احترقت خيامهم ولم يمنعهم من إتمام النسك إلا الاحتراق ليس لهم عذر في الواقع، فهم كالذين تكلمنا عنهم قبل قليل) اهـ (اللقاء الشهري).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 11 - 10, 10:54 ص]ـ
ولكن يا شيخ عبد الرحمن:
الا نفرق بين كونه معه وبين كونه في بلده؟ ذلك ان كونه معه فيه حبس له ومشقه،ويحتاج الى ان يمشي في اجراءات غسله ودفنه.
بينما لو كان الولد في بلده فالامر كما تقول:
.
ظاهر السؤال يدل على أنه في بلده، وإلا لو كان معه فما يضيره يغسله ويدفنه ويكمل نسكه.
وعلى كلٍ فقد ترك جملة من الواجبات لم يبين ما هي وما الذي قيل له من قبل من أفتاه.(135/51)
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء: ذهاب الحجاج إلى غاري ثور وحراء بدعة وإضاعة للمال
ـ[عبد الله العثمان]ــــــــ[18 - 11 - 10, 11:33 ص]ـ
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء: ذهاب الحجاج إلى غاري ثور وحراء بدعة وإضاعة للمال
http://www.alradnet.net/thumbnail.php?file=images/1431/jabal_210082605.jpg&size=article_medium
من الحجاج من يتعب بدنه، ويضيع وقته وماله في الذهاب إلى المزارات المزعومة في مكة والمدينة
رأى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أن تكلف الحجاج بالذهاب إلى أماكن غير مشروعة من القرآن أو السنة بدعة مخالفة للشرع.
وأوضح الفوزان لـ «عكاظ» أن «من الحجاج من يتعب بدنه، ويضيع وقته وماله في الذهاب إلى المزارات المزعومة في مكة والمدينة، فيذهب إلى غاري حراء وثور وغيرهما مما لا تشرع زيارته.
وأضاف «في المدينة يذهب بعض الحجاج إلى المساجد السبعة ومسجد القبلتين وأماكن معينة للصلاة فيها والدعاء عندها والتبرك بها»، مشيرا إلى أن زيارة هذه الأماكن في مكة أو المدينة والتعبد فيها من البدع المحدثة في دين الإسلام.
وقال الفوزان: لا توجد مساجد في الأرض تقصد للصلاة فيها إلا المساجد الثلاثة المسجد الحرام، مسجد الرسول، والمسجد الأقصى، إضافة إلى مسجد قباء لمن كان في المدينة.
وذكر عضو هيئة كبار العلماء أنه «لا توجد أيضا مغارات ولا أمكنة تزار في دين الإسلام لا في مكة ولا في المدينة ولا غيرهما؛ لأنه لا دليل على ذلك»، مضيفا «الحاج إنما جاء يطلب الأجر والثواب من الله، فليقتصر على ما شرعه الله ورسوله».
ودعا الفوزان هؤلاء الحجاج إلى توفير أوقاتهم للصلاة في المسجد الحرام إذا كانوا في مكة أو مسجد الرسول إذا كانوا في المدينة، كما حضهم على توفير أموالهم للإنفاق في سبيل الله والصدقة على المحتاجين ليحصلوا على الأجر والثواب.
وزاد «أما إذا أضاع الحاج هذه الإمكانيات في البدع والخرافات، فإنه يحصل على الإثم والعقاب، مشددا على ضرورة تنبه الحجاج إلى هذه النقطة ولا يغتروا بالجهال والمبتدعة أو بما كتب في بعض المناسك من الترويج لهذه المبتدعات والدعاية لها».
وحض الفوزان الحجاج على مراجعة المناسك الموثوقة المؤلفة على ضوء الكتاب والسنة، محذرا إياهم من الكتب المشبوهة الداعية للبدع؛ ليحافظوا على سلامة معتقدهم وحجهم، ويستشيروا أهل العلم فيما أشكل عليهم.
المصدر: صحيفة عكاظ. العدد3434. الخميس 1431/ 12/5هـ(135/52)
هل هذا يعتبر خيانة للأمانة؟
ـ[عبده نصر الداودي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 05:06 م]ـ
كنت أفتح حلقات لتحفيظ القرآن الكريم وكنا نأخذ اشتراك 10 جنيه للفرد شهريًا وكنت أحفظ إيراد الحلقات وكل مايتعلق بأمور مادية مع أخ من الأخوة وكنت في نهاية كل شهر آخذ منه مقدار رواتب المحفظين وأي جائزة أو حافز للطلاب كذلك وحدث أن جمع هذا الأخ مبلغًا من المال من بعض الأخوة تحت اسم حلقات التحفيظ وأخبرني به فقلت له احفظه مع مامعك للحلقات ثم بعد فترة أغلقت الحلقات نتيجة وشاية من البعض فجاءني هذا الأخ وطلب مني أن آخذ الأمانة التي أودعتها عنده لحلقات التحفيظ فقلت له احتفط بها لحين أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا فرفض فقلت له: كما تشاء فذهب وأحضر لي المبلغ ولكني فوجئت أنه اقتطع المبالغ التي جمعها من بعض الأخوة كمساهمة لحلقات التحفيظ وقال أنه قام برده لأصحابها فقلت له ولم؟ قال خلاص الحلقات انتهت! فقلت له ياأخي ولكنها دخلت تحت حساب ومسمى الحلقات وسنتصرف فيها مثلما سنتصرف في باقي المبلغ كما يحدد الشرع وسنسأل بعض مشايخنا جزاهم الله كل خير فالحلقات كانت قائمة على الطلاب والمحفظين 000 ولكنه لم يلق لكلامي أي انتباه وأنا وسط زهول واستغراب والسؤال:هل من حق هذا الأخ أن يتصرف مثل هذا التصرف؟ وماذا ينبغي علي أن أفعله حياله إن لم يكن من حقه هذا؟ وكيف نتصرف في الملغ المتبقى؟ وهل يجوز أن أوزعه على الأخوة المحفظين أم لا وجزاكم الله كل خير(135/53)
اللامع في شرح السعد للجامع!
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 06:58 م]ـ
(هديُّة وعيديَّة الأضحى المبارك، لطلبة العلم ِ عامّةً، ولملتقى أهلِ الحديث خاصَّةً).
(اللامعْ في شرحِ المحدِّث / عبد الله السعد للجامع) -الترمذي-
فكَّ الله أسرَه، وأطالَ عمرَه.
(مقدَِّمة)
بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
فقد حانَ نشرُ شرحِ الشيخ المحدِّث / عبد الله بن عبد الرحمن السعد، لكتاب أبي عيسى محمد بن سورةَ الترمذي المسمى بـ (الجامع) وذلك في كتاب (الطهارة ِ) كاملًا.
(منهج الشيخ عبد الله السعد في الشرح)
يقرأ الطالبُ –أحياناً- الحديثَ، ثم يعلِّق الشيخ على رجالاته من ذكر نسبه، ودرجته، وطبقته، ووفاته ما أمكن، ثم يتكلَّم عن فقه الحديثِ، ويستطرد-أحيانا- في ذكر الخلاف مع الترجيح، ثم يتكلَّم عن درجةِ الحديث، والجمع بين كلام أهل العلم ما أمكن على منهج المتقدمين، ثم يخرِّج الحديثَ، ويذكر-أحياناً- طرقه ويتوسع فيها، ويخرِّج ما قاله الترمذي (وفي الباب) مع التصحيح والتضعيف.
وكثيرًا ما يستطرد في الكلام عن المتأخرين، وبيان منهجهم، من (الإرسال – التدليس – زيادة الثقة – المجاهيل – الاهتمام بالمتن كالسند) ووضعتُ ذلك في مواضعَ معينة، خشيةَ الحشو.
(منهجي في التفريغ)
ليسَ الشرح مفرَّغا تفريغا مملا، ولا ملخصا تلخيصاً مخلا، إنما استخلصتُ زبدةَ كلامِ الشيخ، ووضعتُه، ونسَّقتُه، وحذفتُ ما فيه تَكرارٌ، أو استطرادٌ بعيد، واعتمدتُ على نسخةِ (دار إحياء التراث العربي بتحقيق أحمد شاكر مذيلةً بأحكام الشيخ الألباني) ثم عقبت آخرَ الشرح بفهرسةٍ شملتْ جميع الرواةِ المذكورين، مع فهرسة الأحكام والقواعد والفوائد الحديثية والفقهية والعقدية.
وبلغت صفحات الشرح (450) صفحةً، وبلغ عدد الرواة دون المقسمِ حديثُهم (360) رجلًا، والمقسمُ حديثُهم (48) رجلًا والفهرسة العامة (160) والأحاديث الضعيفة والموضوعة وبلغت (30) عدا ضعيف الأصل من كتاب (الجامع).
وقد تكلم الشيخ على جلِّ أحاديث الطهارة، وأما ما لم يتكلم فيه، فإما شريطٌ معطوبٌ أو تسجيل موطوب، وقد بلغْنَ (10) أحاديث –تقريبا- منها (الأحاديث الأوَل) و (شريطي 14 - 15 - ).
(من تراث الشيخ عبد الله السعد)
مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهلَ الجاهلية (عبد الله السعد)
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=1&book=6892 (http://www.saaid.net/book/open.php?cat=1&book=6892)
ألف فتوى وفتوى للشيخ المحدث / عبد الله السعد
. http://www.saaid.net/book/open.php?cat=86&book=6853 (http://www.saaid.net/book/open.php?cat=86&book=6853)
( خاتِمة)
الرجلُ يشرفُ بعلمه، لا العلم يشرفُ به، وأنا أشرف بالتلمذة عن الشيخ السعد، فيحقُّ لي قول (شيخنا) من ذيك الناحية، فلم ألتقِ به، ولمْ أهاتفْه، ولكنه حبٌّ وتلمذةٌ من وراءِ حجاب.
وكم أقامني مضجعُ النوم حين مرضي، من الوسوسة والهلوسة في الكلام مع الشيخ ونقاشه في الرجال، وسؤاله في المبهمات، ولله الحمد.
وأعتذرُ إن بدا سهوٌ أو غلطٌ أو خلْطٌ في الشرح أو الفهرسة فهي –تقريبية-؛ لأنني لم أجدْ – باكرًا – ممنْ يقومُ بمراجعةِ الدروس، مراجعةً لغوية وعلميَّة، والله المستعان، وعليه التكلان.
(مسألةٌ)
لا أريدُ من إخواني وأخواتي جزاءً ولا شكورًا، اللهمَّ إلا دعوةً في ظهرِ الغيب، لوالديَّ، ولمن علَّمني، وربَّاني، ونصحَني، وقوَّمني، في أن يبارك الله في أهلِه وولدِه ورزقِه.
وأن لا تنسوني من دعائكم في الحياة، بالتوفيق في طلبِ العلم، والزوجة الصالحة، والنيَّةِ الصادقة، وقَبول العمل، وفي الممات، من النَّجاةِ من عذاب القبر، وعبور الصِّراط، ودخول الفردوس الأعلى مع النَّبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين.
أخوكم المحبُّ (أبُو الهُمَامُ البرقاويُّ)
أذان َ فجر يوم الخميس الموافق
12/ 12/ 1431 هـ
الشام – الأردن.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 07:03 م]ـ
اعذرونا، هذا ما استطعته من اختصار العنوان، والله المعين.
وجزى الله أخويَّ الغاليين (جهاد حلس) و (أحمد شبيب).
http://sub3.rofof.com/011xplce18/Jam3_Shrwh_Al-trmdhy.html رابط لتحميل الملف.
رابط آخر= mediafire (http://www.mediafire.com/?d45jdtbm6nd18fj)
جزاكمُ الله خيرًا.
ـ[أبوخالد]ــــــــ[18 - 11 - 10, 07:04 م]ـ
يشرفني أن أكون أول من يرد عليك، ويهنئك بهذا الإنجاز.
وأعتذر إن كنت قطعت حديثك، لكن المحبةفعت ذلك!
ـ[الأبهيشي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 07:58 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا الهمام و نفعك و نفع بك .. و فك الله الشيخ من سجنه و جعله رفعة له في الدنيا و الآخرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/54)
ـ[أبو مالك العريني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:55 م]ـ
يسر الله أمرك وسددك وثبتك وبارك فيك
جهد كبير وهدية ثمينة في وقت مبارك
الحمد لله وعدتنا فأوفيت
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 11:34 م]ـ
بارك الله فيكـ ابا همام.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[19 - 11 - 10, 12:31 ص]ـ
بارك الله فيك وأسعدك الله دنيا وأخرى و لا حرمك الله الأجر.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[19 - 11 - 10, 12:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيك ونفع بك
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:04 ص]ـ
ماشاء الله مبارك عليك هذا الجهد الطيب أخي الكريم
وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبله منك.
ونشيد بالإخوة على النشر , فالأخ تعب في إكماله وإخراجه والله يجازيه بفضله.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:17 ص]ـ
يشرفني أن أكون أول من يرد عليك، ويهنئك بهذا الإنجاز.
وأعتذر إن كنت قطعت حديثك، لكن المحبةفعت ذلك!
شرَّفك الله بالإسلام، حفظكم الله.
جزاك الله خيرا يا أبا الهمام و نفعك و نفع بك .. و فك الله الشيخ من سجنه و جعله رفعة له في الدنيا و الآخرة
آمين آمين.
يسر الله أمرك وسددك وثبتك وبارك فيك
جهد كبير وهدية ثمينة في وقت مبارك
الحمد لله وعدتنا فأوفيت
بارك الله فيكم، وهذا من فضل الله أن هيئ ليَ الأسباب.
فشكرٌ خاصٌّ أهديه للأخ الفاضل الحبيب / محمد عيَّادي.
أعارني اللابتوب، ما بين العيدين، ولم يقصِّر، بارك الله في عمره وفي زوجه، وأمد عمرهما ورزقهما الذريَّة الصالحة.
بارك الله فيكـ ابا همام.
وفيك أخي الحبيب أبا يعقوب.
بارك الله فيك وأسعدك الله دنيا وأخرى و لا حرمك الله الأجر.
آمين، وإياكم أخي المبجَّل أبا الفداء.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك ونفع بك
وإياك، وفيك، وبك أخي الرصين ياسر بن مصطفى.
ماشاء الله مبارك عليك هذا الجهد الطيب أخي الكريم
وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبله منك.
ونشيد بالإخوة على النشر , فالأخ تعب في إكماله وإخراجه والله يجازيه بفضله.
والله ِ ثمَّ والله ِ ثمَّ والله ِ لا أتذكر شيئا من التعب، ولا الوقت الذي مرَّ بي، بل لا أتخيل سرعة الأيام التي قلتُ (سأبدأ) ثم قلتُ (انتهيتُ) إلا البارحة، وهذا من فضلِ الله.
وتذكرتُ حديث المعذَّب في دينه الصالح، الذي لم يلقَ شقىً ولا نصباً في الآخرة.
نسألُ الله الإخلاصَ والقَبول، وأرجو منكم دعوة في ظهر الغيب لأخيكم الضعيف الضئيل.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[19 - 11 - 10, 07:42 ص]ـ
كتبت ردا ثم محوته .... ثم مرة أخرى ثم محوته ...
وأحسب أن قولي لكم: جزاكم الله خيراً هو أبلغ ما أُراهُ مناسبا لشكرك ..
واللهَ أسأله أن يديم نعمه عليك ظاهرة وباطنة وأن يجعلك مباركاً أينما كنت وأن يثيب أبويك ومن علمك ومن ربَّاك ومن نصحَك، ومن قوَّمك الثواب العظيم الجزيل ...
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
محبك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 03:21 م]ـ
كتبت ردا ثم محوته .... ثم مرة أخرى ثم محوته ...
وأحسب أن قولي لكم: جزاكم الله خيراً هو أبلغ ما أُراهُ مناسبا لشكرك ..
واللهَ أسأله أن يديم نعمه عليك ظاهرة وباطنة وأن يجعلك مباركاً أينما كنت وأن يثيب أبويك ومن علمك ومن ربَّاك ومن نصحَك، ومن قوَّمك الثواب العظيم الجزيل ...
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
محبك
بارك الله فيك أخي المبجَّل (علي سلطان جلابنة) وفقك الله وأعانك، وحقَّقَ مناك، ورزقك من حيث لا تحتسب.
اللهم آمين اللهم آمين.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[19 - 11 - 10, 06:30 م]ـ
أسأل الله أن لا يحرمك الأجر أخي الحبيب أبو الهمام ..
ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ولا نملك إلا أن نقول لك: جزاك الله خيرا ورزقك الفردوس الأعلى، وحفظك ووالداك وإخوانك وكل من تحب.
ـ[وليد]ــــــــ[19 - 11 - 10, 09:29 م]ـ
لا أريدُ من إخواني وأخواتي جزاءً ولا شكورًا، اللهمَّ إلا دعوةً في ظهرِ الغيب، لوالديَّ، ولمن علَّمني، وربَّاني، ونصحَني، وقوَّمني، في أن يبارك الله في أهلِه وولدِه ورزقِه. وأن لا تنسوني من دعائكم في الحياة، بالتوفيق في طلبِ العلم، والزوجة الصالحة، والنيَّةِ الصادقة، وقَبول العمل، وفي الممات، من النَّجاةِ من عذاب القبر، وعبور الصِّراط، ودخول الفردوس الأعلى مع النَّبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين.
أخوكم المحبُّ (أبُو الهُمَامُ البرقاويُّ)
جزاك الله الخير كله
وغفر لوالديك ولمن له فضل عليك
ـ[عمر الغزاوي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 10:51 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 12:08 ص]ـ
أسأل الله أن لا يحرمك الأجر أخي الحبيب أبو الهمام ..
ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، ولا نملك إلا أن نقول لك: جزاك الله خيرا ورزقك الفردوس الأعلى، وحفظك ووالداك وإخوانك وكل من تحب.
آمين وإياك أخي الحبيب.
جزاك الله الخير كله
وغفر لوالديك ولمن له فضل عليك
آمين وإياك أخي الفاضل.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
وإياك، وفيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/55)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[20 - 11 - 10, 12:13 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء على هذه الجهود الطيبة
كتب الله لك أجرك ورفع لك قدرك ومن العلم النافع زادك.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 03:19 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء على هذه الجهود الطيبة
كتب الله لك أجرك ورفع لك قدرك ومن العلم النافع زادك.
وإياك أخي الفاضل أحمد بن شبيب.
ـ[المسيطير]ــــــــ[20 - 11 - 10, 03:37 م]ـ
ما شاء الله تبارك الله ..
جهد مبارك نافع رائع .. أسأل الله أن لايحرمك أجر نشر العلم والخير والبر ويثها بين الناس ..
كما أسأل تعالى أن يسعدك ووالديك وإخوانك ومشايخك .. ومن تحب في الدارين، وأن يوفقك لطلبِ العلم النافع، وأن يرزقك الزوجة الصالحة، والنيَّةِ الصادقة، وقَبول العمل، والنَّجاةِ من عذاب القبر، وعبور الصِّراط، ودخول الفردوس الأعلى مع النَّبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين ..
ومن قال آمين.
--
أخي الحبيب /
هل يمكن تفريق المسائل عبر صفحات الملتقى ليسهل القراءة فيه والبحث عن مسائله عبر محرك البحث هنا، ومحرك البحث في قوقل؟.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 04:03 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا العمل, و جعله الله في ميزان الحسنات.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[21 - 11 - 10, 06:50 ص]ـ
أخي أبو الهمام، هل بحثت عن الشريط الأول من شرح الشيخ؟
قد يكون الشريط موجودا عند بعض الإخوة ..
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 11 - 10, 01:31 م]ـ
أُخيَّ أبا الهمام، بارك الله فيك، وفي وقتك وجهدك ..
اللهم احفظ شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن، اللهم اهده وسدده، ثبته على الحق، والدعوةِ إليه ..
هل نطمع -حفظكم الله- في تفريغ ما وجد من كتاب الصلاة؟!
إن كان كذلك: فيوجد عند بعض الإخوان ما ليس على الانترنت.
ـ[محمد إبراهيم عيّادي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 12:17 ص]ـ
شكر الله لك لهذه المبادرة، ونسأل الله أن تكون قدوة لغيرك من طلبة العلم وترفع هممهم ..
ولا داعي للشكر؛ فما قدمته لا يعدل قليل ما تفضلتم به علينا وعلى غيرنا ..
بارك الله فيك، ووفقك للعلم النافع يتبعه العمل الصالح يا أبا الهمام ..
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:34 م]ـ
http://www.baitona.com/baitona/uploaded/22325_01242291340.jpg
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 07:02 م]ـ
باركَ الله في وقتكَ وفي جهدكَ أخي " أبو الهمام البرقاوي " , وباركَ في أخينا المبارك " محمد عيادي " -ونحن في انتظارِ زواجه لنعيِّده:).
وأرجوا أن لا يكونَ هذا العمل -عاثراً- عن الاستمرارِ , فإن كثيراً ممن يعمل الأعمال -إذا انتهى منها- رأى أنه أبدعَ وأحسنَ وانتهى عمله لأنه عمل جهد جبار ...
بل لنصغِّر أعمالنا مهما كبرت وعظمتْ , حتى تكونَ عندنا الهمة الدائمة والعزيمة المبادرة في أعمال الخير ..
وأخيراً أقولُ كما قيلَ: كم من عملٍ قليل عظمته النية , وكم من عمل كبير صغَّرته النية.
وفقك الله.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 11 - 10, 12:23 ص]ـ
ما شاء الله تبارك الله ..
جهد مبارك نافع رائع .. أسأل الله أن لايحرمك أجر نشر العلم والخير والبر ويثها بين الناس ..
كما أسأل تعالى أن يسعدك ووالديك وإخوانك ومشايخك .. ومن تحب في الدارين، وأن يوفقك لطلبِ العلم النافع، وأن يرزقك الزوجة الصالحة، والنيَّةِ الصادقة، وقَبول العمل، والنَّجاةِ من عذاب القبر، وعبور الصِّراط، ودخول الفردوس الأعلى مع النَّبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين ..
ومن قال آمين.
--
أخي الحبيب /
هل يمكن تفريق المسائل عبر صفحات الملتقى ليسهل القراءة فيه والبحث عن مسائله عبر محرك البحث هنا، ومحرك البحث في قوقل؟.
حفظكم الله شيخنا الكريم (المسيطير) وبارك فيكم.
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا العمل, و جعله الله في ميزان الحسنات.
آمين وإياك.
أخي أبو الهمام، هل بحثت عن الشريط الأول من شرح الشيخ؟
قد يكون الشريط موجودا عند بعض الإخوة ..
لم أبحث، وإن وُجد فخيرٌ على خيرٍ.
أُخيَّ أبا الهمام، بارك الله فيك، وفي وقتك وجهدك ..
اللهم احفظ شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن، اللهم اهده وسدده، ثبته على الحق، والدعوةِ إليه ..
هل نطمع -حفظكم الله- في تفريغ ما وجد من كتاب الصلاة؟!
إن كان كذلك: فيوجد عند بعض الإخوان ما ليس على الانترنت.
الفاضل أبا عبد الله / نعم، مشروع تفريغ كتاب الصلاة في البال، لكن مشروع تفريغ الطهارة أخذ من وقتي، وكان على حساب ما هو أولى -بالنسبة لي كوني مبتدئ - لكن سأضع في الاسبوع وقتا لسماع شريط واحد، ونسأل الله التوفيق.
ثانيا: أرجو من الإخوان مخاطبتي بصيغة المفرد، فالجمع تدل على التعظيم، ولست بأهل لذاك!
شكر الله لك لهذه المبادرة، ونسأل الله أن تكون قدوة لغيرك من طلبة العلم وترفع هممهم ..
ولا داعي للشكر؛ فما قدمته لا يعدل قليل ما تفضلتم به علينا وعلى غيرنا ..
بارك الله فيك، ووفقك للعلم النافع يتبعه العمل الصالح يا أبا الهمام ..
الأخ الحبيب / محمد عيَّادي، وشكر لك، آمين وبارك فيك.
http://www.baitona.com/baitona/uploaded/22325_01242291340.jpg
بالغتَ في الثناء، فبارك الله فيكم وأطال أعماركم.
باركَ الله في وقتكَ وفي جهدكَ أخي " أبو الهمام البرقاوي " , وباركَ في أخينا المبارك " محمد عيادي " -ونحن في انتظارِ زواجه لنعيِّده:).
وأرجوا أن لا يكونَ هذا العمل -عاثراً- عن الاستمرارِ , فإن كثيراً ممن يعمل الأعمال -إذا انتهى منها- رأى أنه أبدعَ وأحسنَ وانتهى عمله لأنه عمل جهد جبار ...
بل لنصغِّر أعمالنا مهما كبرت وعظمتْ , حتى تكونَ عندنا الهمة الدائمة والعزيمة المبادرة في أعمال الخير ..
وأخيراً أقولُ كما قيلَ: كم من عملٍ قليل عظمته النية , وكم من عمل كبير صغَّرته النية.
وفقك الله.
صدقت أبا همَّام، وإن شاء الله نستمر، فبداية الفكر آخر العمل، وأول العمل نهاية الفكرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/56)
ـ[أديب بن سعد السويري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 01:21 م]ـ
جزاك الله الفردوس
فعلا انت رائع
واتمنى ان اراك قريبا ايها الهمام
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[23 - 11 - 10, 11:51 م]ـ
للرفع رفع الله قدرك أبا الهمام.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 11 - 10, 02:36 م]ـ
جزاك الله الفردوس
فعلا انت رائع
واتمنى ان اراك قريبا ايها الهمام
أن تسمعَ بالمعيدي خير من أن تراه:)
للرفع رفع الله قدرك أبا الهمام.
وقدرك أخيًّ ابنَ سلطان.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 09:54 م]ـ
الدرس الأول
3 - حدثنا قُتيبة و هنَّاد و محمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان و حدثنا محمد بن بشَّار حدثنا عبد الرحمن [بن مهدي] حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي: عن النبي_ صلى الله عليه و سلم_ قال:" مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب و أحسن وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق و قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبل حفظه قال: [أبو عيسى] و سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل و اسحق بن إبراهيم و ألحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد و هو ومقارب الحديث [قال أبو عيسى] و في الباب عن جابر و أبي سعيد.
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
(رجال السند)
قُتيبة بن سعيد: بن جميل بن طريف الثقفي، ولد سنة -240 - ، وهو ثقة ثبت، من الطبقة العاشرة و أخرج له الجماعة.
هنَّاد بن السري التميمي:، عابد، من الطبقة العاشرة، توفي -243 - أخرج له الإمام مسلم، وأصحاب السنن.
محمود بن غيلان العدوي:مولاهم المروزي، من الطبقة العاشرة توفي -239 - وقيل-249 - ,وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي.
جميعهم قالوا / حدثنا وكيع: وهو ابن الجراح وهو ثقة ثبت وتوفي -197 - وهو من الطبقة التاسعة.
سفيان: الثوري وهو من كبار أئمة المسلمين وهو من الطبقة السابعة،توفي -261 - و-ح- تحويل الإسناد فرجع إلى الترمذي.
فقال: حدثنا-5 - محمد بن بشار وهو العبدي، المشهور بـ بندار (لُقِبَ بذلك لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده ومعناه: الحافظ الإمام) شيخ أصحاب الكتب الستة توفي -252 - .
عبد الرحمن بن مهدي: وهو العنبري البصري، من كبار علماء المسلمين، توفي -198 - وهو من الطبقة التاسعة، وأخرج له الجماعة
وتقدم سفيان.
واجتمع في هذين الإسنادين –سفيان – روى عنه أولا ً: وكيع، والثاني: عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الله بن محمد بن عَقيل: من الطبقة الرابعة، وخرَّج له أصحاب السنن إلا البخاري ومسلم وتوفي -140 – وليس بالمكثر واختلفوا فيه! هل يوثق أو يرد؟ ّ؟
والأرجح: أن فيه ضعفا ً، فهو ليّن ليس ضعيفا ً.
إلا أنه خالف لأدلةٍ ثلاثة:
1_ أن الجمهور على عدم الاحتجاج به.
2_ أن بعض الجارحين له فسر جرحه، والقاعدة: أن الجرح المفسر يقدم على التعديل وهذا غالباً, فقالوا: إنه سيء الحفظ، وكثير الخطأ والوهم.
3_ أنه له أحاديثَ خالفَ فيها الثقات.
فمنها:" أن النبي صلي الله عليه وسلم كُفِنَ في سبعة أثواب " وهو حديث منكر لما ثبت في حديث البخاري ومسلم من قول عائشة _رضي الله عنها_:" أن النبي صلي الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية".
ومنها: اضطرابه في حديث ٍ (أن النبي صلي الله عليه وسلم ضحى عن أمته) فمرة جعله من حديث أبي سعيد ومرة من حديث عائشة ومرة من حديث جابر رضي الله عنهم.
ومنها: حديث الربيِّع (أن النبي صلي الله عليه وسلم مسح على رأسه مرتين) وهذا مخالف لما ثبت عند الشيخين أنه كان يمسح على رأسه مرة واحدة بل قال علي في السنن:" مسح على رأسه مرة واحدة".
ومنها: ما رواه أبو يعلى وفيه: (أن جبريل عليه السلام ومعه ملك فابتعدا عن النبي لماذا؟ لأنه حديث عهد بالأصنام)! ,أنكره أحمد وابن كثير فكان النبي صلي الله عليه وسلم مبتعداً عن الأصنام، ولم يحضرها في الجاهلية! فهذا يدل أن ابن عقيل هذا لا يُحتجُ به في تفرده.
قال: عن محمد بن الحنفية، هو (ابن علي بن أبي طالب) تابعي كبير من علماء المسلمين، ومن الطبقة الثانية، توفي-بعد الثمانين-وأخرج له الجماعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/57)
ونسب إلى (الحنفية) أنها أمه وسمي بذلك ليفرق بينه وبين الحسن والحسين اللذين من أولاد فاطمة أما هو فأمه: خولة بنت جعفر التي هي من بني حنفية.
مسألة: ما حكم قول علي –كرم الله وجهه- و-عليه السلام-؟!
ج: هذه بدعة محدثة، ولا تنبغي، فلا يجوز أن يُخصص علي_ رضي الله عنه_ بشيء من الأدعية، طبعا ً يجوز الصلاة على غير الأنبياء، لكن ليس دائما ً ويُتخذ شعارا ً كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن القيم والإمام أحمد كما صلى النبي_ صلي الله عليه وسلم_ على أحد الصحابة، والغالب أن الصحابة يُترضى عنهم وغيرهم بالرحمة.
ولا يجوز أن تقول: (شخص مرحوم) من باب الإخبار، لأن هذا علم بالغيب أما من باب الدعاء: أي غفر الله له فجائز، والأفضل: الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وتعلمون أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يُشهد بشخص ٍ إلى الجنة والنار إلا بنص نبوي، وزاد شيخ الإسلام: بإجماعِ المسلمين طبعا ً في المسألة خلاف!
وقول ابن ِ القيم في (إعلام الموقعين) –علي كرم الله وجهه- فليس منه لأنه منهي عنه، إنما ذلك من الناسخ أو الطابع! وقول –قدس الله روحه- فلا بأس، ومعناه تقديسه من الذنوب والمعاصي وتنزيهه، أما أن روحه مقدسة فغير صحيح.
(فقه الحديث)
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مفتاح الصلاة الطهور)
المفاتيح تنقسم إلى قسمين:
1_ حسية
2_ معنوية
فالحسية:هي مفاتيح الأبواب وما شابه ذلك، وأما المعنوية: فهو كما في الحديث، فلا تُفتح الصلاة إلا بالطهارة، فكأنه جعل الحدث َ قفلا ً، وقال " مفاتيح الغيب خمس " وقال (مفتاح الجنة لا إله إلا الله) فيجب على الإنسان الطهارة للصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (لا يقبلُ الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ) ولحديث ابن ِعمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم_ قال (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) وهذا مُجمعٌ عليه عند أهلِ العلم.
إلا أنهم اختلفوا في حكم الطهارة لصلاة الجِنازة فذهب عامر الشعبي وابن جرير الطبري، لعدم اشتراط الطهارة وهو قول غير صحيح ,فثبت في السنة أن النبي أطلق على الجنازة (صلاة) فقال (صلوا على صاحبكم) فهذا يشير أنها صلاة ويشترط لها الطهارة.
ومسألة: سجود التلاوة فيها خلاف.
والراجح: أنها ليست بصلاة، لأنها لا تبدأ بتكبير ولا تختم بتسليم، وما ثبت أنه كان يُكبر لها فضعيف.
أما إن كان سجود التلاوة في الصلاة فينبغي أن يكبر إن سجد وإن رفع، لما ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم (كان يكبر في كل خفض ٍ) ورفع أما خارج الصلاة فلا يكبر ولا يسلِّم ولا يتشهد ومثله سجود التلاوة.
(تحريمها التكبير)
فلا تدخل الحرمة إلا بالتكبير، وهي قوله: الله أكبر.
واختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
1_ أن يقول: الله أكبر، ولا يقوم مقامه غير هذه اللفظة لما ثبت تواترا ً بنقل المسلمين
2_ يقول:الله أكبر أو الله الأكبر، وهو قول الشافعي.
3_ يقول الله الكبير، وهو مروي عن القاضي صاحب أبي حنيفة.
4_ يقول ما فيه التعظيم والتبجيل كـ الله الأجل والله أعظم
والقول الأول هو الصحيح: وما سواه ضعيف! فلم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم إلا اللفظ الأول، والعبادات توقيفية، ويُقتصر فيها ماورد الشارع.
(وتحليلها التسليم)
فلا يُتحلل من الصلاة إلا بالتسليم، وهو ما نُقل تواترا ً، وهو مذهب جمهور العلماء، أما مذهب الحنفية فإن التسليم ليس بفرض ٍ إنما من فعل فعلا مخالفاً للصلاة خرج منها، فلو قام من التشهد فقد خرج من الصلاة وهو قول باطل
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والطحاوي، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والدارمي، وأحمد، وأبو نُعيم، والخطيب، والشافعي، وابن عدي، والبغوي، وإسحاق بن راهويه.
(درجةُ الحديث)
حسن لغيره.
(تخريج الحديث)
حسَّنه البغوي، والسيوطي وابن سيد الناس وصححه النووي، وليَّنه العقيلي في كتابه –الكامل-,فكما قلنا: إن الحديث فيه ضعفٌ لكن له شواهد.
فقال أبو عيسى:
وفي الباب عن أبي سعيد: أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة وغيرهما – من طريق أبي سفيان وهو ضعيف جدا.
وله شاهد من حديث جابر، وهو الحديث الرابع هنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/58)
وله شاهد من حديث ابن عباس_ رضي الله عنه_ وهو ضعيف فيه (ابن كريب) وهو ضعيف.
وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد أخرجه الدارقطني ورواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده (الواقدي) وهو ضعيف جداً.
وله شاهد موقوف من قول ابن مسعود أخرجه البيهقي وغيره، ولفظه:" مفتاح الصلاة التكبير وانقضائها التسليم"، فإذا سلم الإمام فقم إن شئت َ.
هذا وإن كان أغلب الطرق ضعيفة إلا أنها تقوي بعضها البعض فحديث جابر_ رضي الله عنه_ وقول أبي سعيد قويان.
[قال أبو عيسى] و سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل و اسحق بن إبراهيم ألحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد و هو ومقارب الحديث.
اختلف أهل العلم في معنى " مقارب الحديث "
والأرجح:أنها من ألفاظ التعديل، ولم يستعمل البخاري –فيما أعلم-هذه اللفظة في كتابه " التاريخ الكبير والصغير " إلا في كتاب " الترمذي " وكتاب " العلل" وهو –تقريباً- ينفرد بهذه اللفظة كثيرًا
فحكم على تسعة عشر شخصا ً أنهم مقاربو الحديث، ومعنى ذلك: أن أحاديثه تقارب أحاديث الثقات، ولهذا الترجيح ثلاثة أدلة.
ولا يعرف معنى هذه الألفاظ من الأئمة إلا بأربعة أشياء:
1 - أن ينصَّ صاحبُ اللفظة ِعلى مثل ِ هذه الأشياء، فيقول: أقصد كذا وكذا.
كما قال البخاري في معنى قوله (منكر الحديث) لا تحل الرواية عنه
2_ تفسير أهل العلم لهذا الاصطلاح، تتبعوا أقواله، والإمام مسلم إذا قال: اكتب عن فهو ثقة فابن المبارك إذا قال: عرفته فقد أهلكه أي:ضعيف جداً
وأبو حاتم إذا قال عن شخص (شيخ) فلا يحتج به كما قال الذهبي أو نحوه.
3_ أن تفسر قول هذا الإمام بأقواله الأخرى، فيقول النسائي عن راو ٍ معين (ثقة) وأحيانا ً (لا بأس به).
4_ أن نقارن قول هذا الإمام بأقوال غيره من الأئمة، فعندما يقول البخاري (فيه نظر) رأينا أنه يطلق ذلك على من تفرد بحديث منكر، فتقارنْ أقواله مع أقوال (يعقوب بن شيبة السدوسي)
و (علي بن المديني) و (أبي عيسى الترمذي) وأما أحمد فتقارن مع (ابن معين) وتقارن أقوال (أبي حاتم) مع (النسائي) و (أبي زرعة)
فيقارن المتشدد بالمتشدد، والمتساهل بالمتساهل، والمتوسط بالمتوسط.
لأن بعضهم يقارن قول البخاري بالمتشددين! كـ لفظ (صدوق) وهذا مخالف للإجماع فإن (صدوق) عند البخاري على بابه.
ولا بد من معرفة منهج هذا الإمام، هل هو متشدد كأبي حاتم؟ فصدوق عند أبي حاتم، ثقة عند غيره، فتقارن قوله مع يحيى القطان والنسائي، وإن كان أقل تشددا، والبخاري مع الترمذي-وإن كان أقل اعتدالا ً-
فمحقق كتاب "العلل" الترمذي قال: إذا قال البخاري عن راو (صدوق) أن فيه ضعفا فمعنى ذلك أن " صدوق " من الأقوال المجرِّحة عند الإمام البخاري ,وهذا غلط، وسبب غلطه أنه قارن أقوال البخاري مع أقوال المتشددين كأبي حاتم الرازي أو النسائي.
وحكم على عمر بن إبراهيم (مقارب الحديث) وقال عنه في رواية أخرى (صدوق)
وقال عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي (مقارب الحديث) وقد ضعفه أحمد، والترمذي يقول ضعف الإفريقي القطان وقال أحمد (لا أكتب حديثه) ورأي البخاري يقوي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي.
وتلميذه أعلم بشيخه من غيره.
وقال عن يزيد بن سنان (ليس في حديثه بأس) وقال في رواية أخرى (مقارب الحديث) ونص الاشبيلي على ما قلناه ,واستعمل الإمام أحمد: مقارب الحديث لكن قليلا ً, واستعمله ابنُ عدي.
اختلف الإمام أحمد في (عبد الله بن محمد بن عقيل)
فقال (منكر الحديث) وقال في مسنده (ثقة)
ونحن نطبق عليها قواعد الجرح والتعديل، فنرجح بين القولين، فنُقل أن الإمام أحمد احتج بحديث ابن عقيل:" أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ".
ومذهب أحمد أنه يحتج =أحيانا= بالأحاديث التي فيها ضعف ويقول (هو أحب إليَّ من الرأي) ,وهذا صحيح لأن الحديث الضعيف يحتمل ثبوته.
وقال أحمد عن عمرو بن شعيب (ربَّما احتججنا به) واحتج به الحميدي وإسحاق.
قال أبو عيسى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/59)
4 - حدثنا أبو بكر بن زنجوية البغدادي و غير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله_ رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله_ صلى الله عليه و سلم _"مفتاح الجنة الصلاة و مفتاح الصلاة الوضوء ".
قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره
(رجال السند)
أبو بكر بن زنجُويه البغدادي: اسمه محمد بن عبد الملك الغزال وهو ثقة، من الطبقة الحادية العشرة، وتوفي -258 -
أهل الحديث يلفظونه (زُنْجُويَه) وأهل اللغة يلفظونه (زَنجَويْهْ)
والسبب: أن إبراهيم النخعي قال (ويه) شيطان.
ومثله مردويه وسيبويه ونفطويه ...
الحسين بن محمد: التميمي، من الطبقة التاسعة توفي -213 - وقيل-214 -
سليمان بن قرن: بن معاذ البصري وهو من الطبقة السابعة،واختلف فيه: والجمهور أن فيه ضعفا ً وفيه لين.
أبو يحيى القتات:اختلف في اسمه، فقيل يزيد، وقيل: دينار وقيل غير ذلك، والجمهور أن فيه ضعفا وقد يحسن ,وهو من الطبقة السادسة.
مجاهد: بن جبر المكي، ثقة ثبت، من الطبقة الثالثة، توفي -101 - وقيل-102 - وقيل -103 - وقيل -104 -
ونُقل أنه قرأ القرآن على ابن عباس ثلاث مرات يسأله في كل آية.
وقال الذهبي: إسناده حسن.
واستند عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن، ورد أبو حيان في مقدمة (البحر المحيط) على هذا القول، وعنى شيخ الإسلام وغيره، والحق مع شيخ الإسلام، لأن النبي صلي الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ.
واختلف في سماعه من جابر: فنقل عن القطان أو ابن ِ معين ٍ أن سماعه من جابر ٍ منقطع، وفي هذا القول نظر لما ثبت في صحيح البخاري أن مجاهداً صرّح بالتحديث من جابر، وسيمر علينا أمثلة على ذلك فمنها:
أن جابر رضي الله عنه قال (رأيت النبي قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة) والجمهور على تصحيحه ومنهم البخاري، ومعروف أن البخاري لا يصحح حديثا ً إلا أن يكون الراوي سمع من شيخه، ولو لمرة واحدة، فإن لم يثبت فهو منقطع، أما الإمام مسلم فاكتفى بمجرد المعاصرة، ويحمل أحاديثه على الاتصال، والصحيح مذهب جمهور أهل الحديث وهو الاشتراط.وعلى هذا تنتفي العلة.
عن جابر بن عبد الله: بن حرام الأنصاري واختلف في وفاته، والمشهور –ثمان وسبعون-.
(متن الحديث)
تكلمنا عليه في الحديث السابق!
(تخريج الحديث)
أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والطبراني وأبو نعيم في، وابن عدي في والعقيلي، والخطيب البغدادي، والبيهقي، ورمز له الحافظ السيوطي بأنه " حسن "، ويتقوى هذا الحديث بما قلناه في الدرس الماضي
قال أبو عيسى:
5 - حدثنا قُتيبة و هنَّاد قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك - قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بك - من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث" [قال أبو عيسى] و في الباب عن علي و زيد بن أرقم و جابر و ابن مسعود قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب و أحسن و حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب روى هشام الدستوائي و سعيد بن أبي عروبة عن قتادة [فقال سعيد] عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم و رواه شعبة و معمر عن قتادة عن النصر بن أنس عن أبيه عن النبي_ صلى الله عليه و سلم_[قال أبو عيسى سألت محمداً عن هذا؟ فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا
قال الشيخ الألباني: صحيح
(رجال السند)
عن شعبة بن الحجاج: الواسطي، نزيل البصرة، أخرج له الجماعة، توفي (160)
من علماء الجرح والتعديل، ومنهجه أنه متشدد في التوثيق والتضعيف، لكن تلميذه يحيى بن سعيد القطان أشد منه، وأشد علماء الجرح والتعديل (القطان وأبو حاتم الرازي) وأشد منهما (أبو الفتح الرازي) لكن أقواله غير مقبولة لأنه متشدد كثيرا فيسمي المجهول متروكاً والثقة ضعيفا ً.
ونص على ذلك أهل العلم كابن حجر في (هدي الساري)
عن عبد العزيز بن صُهيب: البصري، توفي (130)، من الطبقة الرابعة ثقة وأخرج له الجماعة
عن أنس بن مالك: اختلف في وفاته، والمشهور (93)، وهو آخر الصحابة وفاةًً بالبصرة، أما آخرهم بالعموم فهو (أبو الطُفيل عامر بن واثلة الليثي) وتوفي في مكة (110)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/60)
قال (كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك) قال شعبة و قد قال مرة أخرى (أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث)
(فقه الحديث)
كان إذا دخل الخلاء: أي، إذا أراد أن يدخل.
كما قال تعالى:?فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ? (النحل:98) وقال: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ? (المائدة:6)
وثبت في رواية ِ سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صُهيب كما ذكرها البخاري في صحيحه " إذا أراد أن يدخل الخلاء ... " فخيرُ ما يفسر الحديث بالحديث.
الخُبث: جمع خبيث وهو جمع ذكران الشياطين.
الخبائث: جمع خبيثة وهو جمع إناث الشياطين.
وتعلمون أن مثل هذه الأماكن تحضرها الشيطانين لقول النبي (إن هذه الحشوش محتضرة) ونهى النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، لأنها موطن تجمع الشياطين.
وجمهور أهل العلم: أن الاستعاذة هذه مستحبة، ولا أعلم أحدا ً قال بالوجوب ,والأصل في الأوامر الوجوب، لكن لم نجد أحداً من العلماء قال بالوجوب.
واختلفوا في ضبط الخبْث،ضما وتسكينا ً فذهب الخطابي إلى تسكينها،وقال: الجمهور على التسكين، ورد أهل العلم عليه كالنووي وابن سيد الناس وقالوا: إنه أخطأ، لأنها جاءت ساكنة ومضمومة.
(تخريج الحديث)
أخرجه أصحاب السنن وغيرهم.
(درجة الحديث)
من أصح الأسانيد على وجه الأرض، بغض النظر كونه في البخاري ومسلم.
قال أبو عيسى:
و في الباب عن علي و زيد بن أرقم و جابر و ابن مسعود.
علي / لفظه (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم) رواه الترمذي وابن ماجه، لكن ضعفه الترمذي مع طرقه وهو الراجح.
وزيد بن أرقم / لفظه (إن هذه الحشوش محتضرة)
قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب و أحسن و حديث زيد بن أرقم وقع في إسناده اضطراب روى هشام الدستوائي و سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.
هشام الدستوائي: حافظ ثابت، من الطبقة السابعة، وأخرج له الجماعة توفي -154 - .
سعيد بن أبي عروبة: -159 – من الثقات الأثبات.
عن قتادة: بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري وأخرج له الجماعة توفي -119 - من الطبقة الرابعة.
القاسم بن عوف الشيباني: الأرجح أنه لا يحتج به كما ذهب إليه الجمهور وهو من الطبقة الثالثة.
فهشام وسعيد رووا هذا الحديث عن قتادة.
وقال سعيد: عن القاسم عن زيد بن أرقم.
وقال هشام: عن قتادة عن زيد بن أرقم.
فحذف هشام القاسم بين قتادة وزيد بن أرقم.
معمر: هو ابن راشد البصري، ووقع في حديثه عن بعض الشيوخ ومن روى عنه كلام.
وفي حديث معمر بن راشد أربعة أقسام:
1_ من أصح الأسانيد، وهو ما رواه عن عبد الله بن طاووس أو الزهري والراوي عنه يمني كعبد الرزاق الصنعاني، أو هشام بن يوسف الصنعاني.
2_ أقل: أن يكون الراوي عنه غير عبد الرزاق وهشام ويكون شيخه غير هؤلاء
3_ أن يكون شيخ قتادة هشام بن عروة أو عاصم أبو النجود أو الأعمش –ونسيت الرابع- ففي حديثه كلام ,لكن الأصل في هؤلاء الصحة لكن دون الأول والثاني.
4_ أن يكون الرواة من أهل البصرة، فقد وقع في حديثه أخطاء، لأنه حدث من حفظه وهذه الدرجة أضعف من الماضيات، وإن كان الأصل في كل أحاديثه الصحة, فشعبة ومعمر خالفا سعيدا وهشام في شيخ قتادة فجعل شعبة ومعمر عن النصر بن أنس وجعل سعيد وهشام عن القاسم.
قال شعبة: عن زيد بن أرقم.
وقال معمر: عن أنس بن مالك.
والراجح / أن لقتادة شيخين، النصر بن أنس، والقاسم بن عوف
وذهبنا لهذا الترجيح لأن جميعهم ثقات وأثبات.
لماذا يعتبر هذا الحديث من مسند زيد بن أرقم لا من مسند أنس؟
ج: لأن معمراً خالف هشاماً وسعيداً وشعبة، وهم مقدمون.
وإلى هذا ذهب البخاري فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهم جميعا ً.
فيكون الإسناد صحيحا، لما ذهب إليه البخاري وابن خُزيمة وابن حِبان لكن ذهب أبو عيسى أن الحديث مضطرب.
وأما زيادة (بسم الله الرحمن الرحيم) فوقعت عند ألمعمري.
وقال ابن حجر (هي على شرط مسلم) والراجح أنها شاذة لأن الحديث وقع في الصحيحين والسنن، دون ذكر (بسم الله الرحمن الرحيم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/61)
وحديث (اللهم إني أعوذ بك من الخبيث النفس الخبْث المخبث الشيطان الرجيم) فرواه ابنُ ماجه وهو ضعيف، ولا نعرف حديثا ً صحيحاً ًفي هذا الباب إلا حديث أنس.
وأما حديث جابر فلم أقف عليه.
وحديث ابن مسعود: رواه ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف.
وحديث أنس / رواه الحاكم وفيه (تقدم الرجل اليسرى في الدخول) وصححه بعض الأئمة على شرط مسلم، وسكت عليه ابن حجر، والقاعدة المعروفة تؤيِّد هذا الحديث.
وكذلك الراجح: أن السواك يستعمل في اليد اليسرى لأنه من باب التنظيف،وذهب لذلك شيخ الإسلام ونقله عن الإمام أحمد وقال (لم يخالف الإمام أحمد احد من الأئمة الكبار)
أما المتأخرون فقال بعضهم:
يمسكه باليمين أو باليسار – الخلاف فيه عندنا جاري
6 - أخبرنا أحمد بن عبادة الضبي البصري حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك: "أن النبي_ صلى الله عليه و سلم_ كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال الشيخ الألباني: صحيح
(رجال السند)
أحمد بن عبادة الضبي البصري: وثقه النسائي وأبو حاتم وكفى بهما حجةً وكلام يوسف بن خِراش ٍ فيه غير مقبول، لأنه متهم بالتشيع، والضبي متهم بالنصب، وهي المعاداة لأهل ِ البيت، فهما طرفان متناقضان، وهو من الطبقة العاشرة توفي –245 - خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن
حماد بن زيد: الأزدي، إمام شهور، من كبار الطبقة الثامنة، توفي -179 - وأخرج له الجماعة.
وتقدم الكلام على عبد العزيز بن صُهيب وأنس بن مالك وعلى الحديث
(درجة الحديث)
صحيح.
وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.
وقد اختلفوا على اثني عشر قولا ً في معنى ذلك، والراجح أن معناه (صحيح) وثبت ذلك بالتتبع ونادرا ً ما يقول حديث صحيح، وقارنا النادر بالكثير، فلم نجد فارقا ً وميّزاً عنهما!
لكنه يستعمل أحيانا أنه دون الصحيح، وقع في موضعين أو أكثر:
1_ محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال (حسن صحيح) ثم رواه
2_ ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وقال:هو أصح من حديث ابن عجلان
واستعمله في موضع ٍ آخر، لكن الغالب ما قلته، وإن قال الحافظ: معنى حسن صحيح أن تردد بين حسنه وصحته إذا كان للحديث إسناد واحد، وإن جمع فباعتبار الإسنادين فأحدهما صحيح والآخر حسن، ورددنا على هذا القول!
وقال الترمذي في حديث " إنما الأعمال بالنيات " حسن صحيح وهو غريب، فمعنى ذلك أنه تردد! مع أن الأمة تلقته بالقبول!!
وكذلك في حديث (نهى النبي عن الولاء وهبته) رواه مالك عن ابن دينار عن ابن عمر
فقال الترمذي: حسن صحيح، فمنى قوله أنه تردد!! مع أن جميع رواته ثقات.
فالأقرب أن معنى: حسن صحيح (صحيح) وإن لم يكن –وهو نادر –فمعناه أنه أقل درجة من حسن صحيح. اهـ
7 - حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل [بن يونس] عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة _رضي الله عنها_ قالت: "كان النبي _صلى الله عليه و سلم_ إذا خرج من الخلاء قال غفرانك " [قال أبو عيسى] هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة و أبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري و لا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة _ رضي الله عنها_ عن النبي _صلى الله عليه و سلم _.
قال الشيخ الألباني: صحيح
محمد بن إسماعيل:هو البخاري وهو غنيٌّ عن التعريف ِ توفي -256 - وأخرج له الترمذي والنسائي وهو من الطبقة الحادية عشرة.
مالك بن إسماعيل: النهدي أبو غسان الكوفي، ثقة حافظ،وهو من صغار الطبقة التاسعة،توفي -217 -
إسرائيل بن يونس: بن أبي إسحاق السبيعي، من الطبقة السابعة، توفي -160 - وتكلموا في حديثه والراجح: أن حديثه صحيح وأنه ثقة.
وهو ينقسم إلى قسمين:
1_ ما رواه عن جده أبي إسحاق: وهو من أصح الأسانيد، لأنه معروف بحفظه لأحاديث جده أبي إسحاق السبيعي.
2_ ما كان غيره، وهو صحيح.
قاعدة: كل " إسرائيل " يمر عليك في السنن فهو ثقة، لأنهما اثنان!! الأول: ابن يونس، والثاني: إسرائيل بن موسى، والتفريق بينهما: بأن المطلق دون تقيد الأب فهو ابن يونس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/62)
يوسف بن أبي بردة: لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان، وفي توثيقهما تساهل وتسامح، والأرجح: أنه صدوق –وهو أقل شيء- ووافقهما الحاكم، وهو تقوية، ووثقه الذهبي!
وقال ابن حجر: مقبول.
قاعدة: الراوي الذي لم يوثق توثيقاً معتبرا ً فهو مقبول، وهو ما يرمز له ابن حجر.
عن أبيه: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، من الطبقة الثالثة توفي-104 - وأخرج له الجماعة، واختلفوا في اسمه، والمشهور: عامر
عن عائشة: هي أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال:"غفرانك ".
(متن الحديث)
اختلف أهل العلم في حكمة السؤال بالمغفرة في هذا الموضع:
1_ لأنه لم يذكر الله فيه، وهو غير صحيح، لأنه شيء مقدر عليه.
2_ لأنه لا يستطيع أن يؤدي شكر هذه النعمة، وهي خروج الفضلات وهي من أعظم النعم، فسأل الله عزوجل أن يغفر له، وهو الأقرب.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة.
قاعدة: يطلق الترمذي لفظ " حسن " في ويعني به أن في الحديث ضعفا ً أو علة ً، وقد يريد به كما قال في " العلل الصغير " إن لم يرو من غير وجه ولا في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذاً فيكون حسناً، وهذا في الحسن لغيره، أما إن كان من وجه ٍ واحد وأطلق " حسن" ففيه ضعف.
ومثله: حديث دعاء الخروج من المسجد (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك) رواه الترمذي وقال:منقطع لأنه من رواية فاطمة الصغرى عن الكبرى، ثم قال " حسن " وهذا جرى كثيرا ً من تتبعه.
طبعا ً تفرد الترمذي بهذا، أما عند غيره فالحسن من أقسام الصحيح!!
(تخريج الحديث)
أبو داود، والنسائي،وابن ماجه، وابن أبي شيبة،وابن عدي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارمي، وأحمد وابن الجارود.
والبخاري في " الأدب المفرد " والمنذري، والبخاري في " التاريخ " والمزي.
وتخريج الحديث عند النسائي يعتبر تقوية لحديث الترمذي، لأنه متشدد بل قال الزنجاني: هو أشد من البخاري ومسلم، وهذا ما في شك أن فيه نظرا.
ووقع عند ابن عدي وعند الخطيب والذهبي أنهم قالوا: عمل اليوم والليلة صحيح.
وشيخ الإسلام رجح عن راو أنه ثقة أو صدوق، ومن استدلالاته بذلك قال: أخرج له النسائي.
بل قال الحافظ ابن حجر: إذا سكت النسائي عن حديث فمعناه أن ليس فيه علة عنده.
ومن تقوية الحديث تخريج ابن خزيمة، وابن الجارود لهذا الحديث.
(درجة الحديث)
(حسن)
لأجل يوسف بن أبي بردة وهو صدوق، فإذا وُجد في إسناد رجلٌ صدوق فهو حسن، وإن كانوا جميعا صدوقين، فهو حسن لكن دون الأول
وصححه النووي وابن خُزيمة وابن حِبان وجمعٌ من أهل ِ العلم.
حديث (الحمد لله الذي أذهب عني هذا الأذى وعافاني) –وما شاكله-ضعيف كله! لذا قال الترمذي: ولا نعرفه في هذا الباب إلا حديث عائشة
س 1: هل يعتبر كونه شيعيا ً أو قدريا ً جرح حديثه؟
ج: لا، لنا حديثه وعليه بدعته! ونص الحافظ: لا يقبل إذا روى حديثا ً يؤيد بدعته، وعند التطبيق نجد أنه مخالف، فكثير من أهل الحديث يوثقون للمبتدعة.
ولم يخالف في ذلك إلا المتأخرون ومنهم (ابن حبان * الزوزجاني).
كما قال ابن خزيمة: حدثنا يعقوب بن عباد الروادلي-وهو شيعي- الثقة في حديثه المتهم في دينه ووثقه ابن معين وغيره.
وقال الذهبي: لنا صدقه وعليه بدعته
وعدي بن ثابت احتج به مسلم وروى له وهو مؤيد بدعته:
عن عدي بن ثابت عن زر بن حُبيش عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلي الله عليه وسلم_ (إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) فحكم مسلم بصحته، وقال أبو نعيم عندما أخرجه (واتُّفق على صحته) وإن كان الدار قطني انتقد على الإمام مسلم لم يضعفه، إنما انتقده، والدار قطني نفسه وثق عدي بن ثابت.
وصحح الحديث ابن حبان ,وللحديث شواهد، فروى أحمد في فضائل الصحابة –وإن كان فيه جهالة- عن أم سلمة.
وقال أبو سعيد: لم نكن نعرف المنافقي الأنصاري إلا ببغضه علي
فعند التطبيق العملي لا يلتف أهل الحديث لهذا، إنما يلتفتون لصدقه سواء ً أيَّد بدعته أو لم يؤيِّد!
اهـ الدرس الأول. ...
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 09:56 م]ـ
الدرس الثاني:
قال أبو عيسى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/63)
8 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيبنة عن الزهري عن عطاء بن بزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط و لا بول و لا تستدبروها و لكن شرقوا أو غربوا
(فقه الحديث)
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على سبعة أقوال:
1_ لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عموما، وقال به: أبو أيوب وأحمد بن حنبل وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ومجاهد وطاوس والنخعي وغيرهم.
2_ يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ً، وقال به: عائشة وعروة بن الزبير وربيعة الرأي ونُسب إلى داود الظاهري، واحتجوا بأن النهي منسوخ بحديث جابر كما سيأتي.
3_ يجوز استقبال القبلة دون الاستدبار، وقال به: أحمد وأبو حنيفة
4_ يجوز الاستدبار في البنيان فقط دون الصحراء، ونسب إلى أبي يوسف القاضي
5_ أن الاستقبال والاستدبار مكروه وقال به: أبو حنيفة.
6_ أن الاستقبال والاستدبار محرمان لأهل المدينة فقط، ونسب إلى أبي عوانة يعقوب الإسفراييني
وابن عوانة كثيرا ً ما يستنبط من الأحاديث، ومن تتبع استنباطاته يجد أنه مجتهد وليس مقلدا ً، وأما قوله هنا فغير صحيح.
7_ لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار للقبلة مع بيت المقدس، ونسب إلى ابن سيرين وسنده صحيح.
8_ يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء ِ فقط أما في البنيان فجائز وهو الراجح.
الراجح: القول الثامن، لما رُويَ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جعل دابته بينه وبين القبلة ثم قضى حاجته- فقيل له: أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عنه في الصحراء.
(تخريج هذا الأثر)
صحيح أبي داود وابن خزيمة وابن حبان ورواه الدارقطني وصححه وصحيح الحاكم –
وقال به: الإمام مالك والشافعي وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان وقول لأحمد والخطابي وأبو عمر ابن عبد البر والحافظ ابن حجر.
وقال الحافظ والخطابي: إن أخذنا بهذا القول فقد جمعنا بين الأدلة كلها.
فحديث أبي أيوب مع غيرها، وردت في الصحراء دون البنيان، وحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول وهو مستقبل بيت المقدس مستدبر للكعبة، ورأى جابرٌ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يبول مستقبل القبلة.
فحديث ابن عمر رضي الله عنه صريح في البنيان، أما حديث جابر فغير صريح، لكن القاعدة نقول (إعمال الأدلة أولى من إهمالها)
(درجة الحديث)
صحيح لأن جميع رجاله ثقات.
تقسيم حديث سفيان بن عيينة:
1_ المتقدم.
2_ المتأخر: طبعا سفيان حجة مطلقا ً بالاتفاق، وحديثه من أصح الأسانيد، لكن حديثه المتقدم أصح من المتأخر.
قال أبو عيسى:
و في الباب عن عبد الله بن الحارث بن جز
إسناده صحيح-وله عدة أسانيد -وأخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، وابن حبان، وابن ماجه. كلهم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث يقول: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول:لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول.
صححه البوصيري في (الزوائد) وقال: صححه ابن حبان والحاكم وأبو ذر الهرري:
وأبو ذر الهرري: أحد الحفاظ وتوفي بعد -400 - وهو من تلاميذ الدراقطني، ولعل تصحيح البوصيري هذا أخذ من كتابه الذي استدرك فيه على الشيخين كما استدرك الدراقطني.
وهذا الكتاب الذي أخرجاه ألزما به الشيخان أحاديث َ ليُخرجاها، وطبعاً هذا غيرُ صحيح ٍ لأن البخاري ومسلما انتقيا أحاديثهما فسمى البخاري كتابه (المسند الصحيح المختصر) فلم يقصد البخاري استيعاب جميع الأحاديث التي على شرطه، وكذلك الإمام مسلم.
قال:
وفي الباب عن معقل بن أبي الهيثم.
حديث معقل أخرجه ابنُ أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود، والدراقطني، وابن عدي، وابن ماجه، والبيهقي، والطبراني، وإسناده ضعيف فيه أبو زيد وهو متروك.
ولفظ الحديث أنه ينهى عن استقبال القبلتين (الكعبة وبيت المقدس)، وللحديث شواهد، ولكنها لا تخلو من كلام!! فمحمد بن حزم والحافظ ضعفا الحديث، ولعله حجة من قال " بعدم جواز استقبال القبلتين " كما ثبت عن ابن سيرين في المصنف.
قال:
وأبي أمامة.
لم أقف عليه.
قال: وأبي هريرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/64)
أخرجه مسلم، وأبو عوانة، وأبو داود، وابن ماجه، والدرامي، والشافعي، وأحمد، والنسائي، وابن حبان، والبغوي، وابن خزيمة، والبيهقي، والحميدي وهو صحيح، ولأنه في مسلم.
قال: وسهل بن حنيف.
أخرجه أحمد والدرامي، وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، فعندما رواه الدرامي قال: فيه عبد الكريم وهو شبه المتروك، وكذلك ضعفه الهيثمي.
وكذلك له شاهد أخرجه الطبراني في الكبير:من حديث سهل الساعدي وفيه (الواقدي) والجمهور على تضعيفه، ونُقل عن بعضهم توثيقه لكن الجمهور على خلافه .. !!
وفي الموطأ: عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن النبي نهى أن تسقبل القبلة بغائط أو بول.
لكن هذا لا يصحح، لأنه يحتمل أن يكون فيه علتين:
1_ لا ندري أسمع نافع عن رجل ٍ من الأنصار ٍ والتقا به؟ وقد ذكرنا أنّه لا بدّ من ثبوت اللقاء بينهما، وهو مذهب جمهور أهل الحديث لا البخاريّ فقط!! كما نسبه النووي وابن رجب.
فهنا يحتمل أن الإسناد منقطع بين نافع وبين هذا الرجل.
2_ يُحتمل أن يكون " رجل من الأنصار" ليس بصحابي، إنما تابعي! وإليه ذهب أبو محمد والبيهقي، وهو الراجح في المسألة، لكن ما نضعف هذه الإسناد، إنما نحتج به عموماً.
وفي الباب عن أسامة بن زيد عند ابن عدي، وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف.
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنها عند ابن عدي، وعلته كسابقه.
قال: وحديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
لأن المخرج له البخاري ومسلم.
قال: واسم أبي أيوب: خالد بن زيد والزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري
قلنا: ينبغي الاهتمام باسم الزهري، لأنه سيمرّ معنا كثيرا ً، والزهري له أصحاب كثيرون.
فمن أثبتهم: مالك ومحمد بن وليد الزبيدي، ويقرب سفيان بن عيينة.
ثم معمر وعُقيل.
ثم يونس بن يزيد الأيلي.
ويستفاد من هذا التقسيم أنه عندما يقع اختلاف بينهم فنرجح أثقهم بالزهري.
قال: قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله [محمد بن ادريس] الشافعي انما معتى قول التبي صلى الله عليه و سلم لا تستقبلوا القبلة بغائط و لا ببول ولا تستدبروها إتما هذا في الفيافي (في البينان دون الصحراء) وأما في الكنف المبينة له رخصة في أن يستقبلها و هكذا قال إسحق [بن ابراهيم] وقال أحمد بن حتبل (وهو القول الآخر له وقد وافق الشافعي ومالك وإسحاق والمشهور النهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقاً) [رحمة الله] إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه و سلم في استدبار القبلة بغائط أو بول وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء و لا في الكنف أن يستقبل القبلة.
قال أبو عيسى:
7 - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك
9 - حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد لن اسحق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أبي قتادة و عائشة و عمار بن ياسر [قال أبو عيسى] حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب
قال الشيخ الألباني: صحيح
محمد بن المثنى:
زميل محمد بن بشار البصري، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وتوفي -252 -
وهب بن جرير:
الأرجح أن حديثه ينقسم إلى قسمين:
1_ ما رواه عن شعبة، فحديثه ثبت، وأحاديثه في صحيح البخاري ومسلم، ومنها (حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد) وغيرها، ففيه رد على من نفى السماع من شعبة.
2_ -لم يُذكر-!!!
جرير:هو بن حزم الأزدي-من الطبقة السابعة – توفي-170 - وينقسم حديثه إلى أربعة أقسام:
1_ إن لم يكن شيخه قتادة، ولم يكن الراوي عنه مصري، فحديثه صحيح.
2_ أن لا يكون شيخه قتادة، والراوي عنه مصري، فالأصل فيه الصحة، يقول أحمد: ذهب جرير إلى مصر فصار يحدّث من حفظه فوقع في أخطاء.
3_ ما رواه عن قتادة، وتَكلم في روايته هذه أحمد وابن معين وابن عدي، وهذا القسم حسن.
4_ ما رواه عن قتادة، والراوي عنه مصري، وجَعْلُه " حسن " فيه نظر.
محمد بن إسحاق: وهو ابن يسار المطلبي مولاهم، وهو صحاب السيرة، واختلف فيه كثيراً
والأشياء التي قيلت فيه سبعة أشياء:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/65)
1_ يحدث عن المجهولين، وهذا لا يختص به، ولا يؤثر فيه ذلك، وهذا ليس بجرح، طبعا من لا يحدث إلا عن الثقات –وهم لا يزيدون عن (30) وأشدهم مالك والقطان-هو أفضل من غيره.
2_ ما قاله أحمد: يحدث عن الجماعة حديثاً واحدا ً ولا يميز كلام ذا عن كلام ذا، وأجاب ابن سيّد الناس في (المغازي والسير) وقال: يفعله الزهري.
والأقرب أن ابنَ إسحاق لا يميزهم لأن حديثهم متقارب، والمعنى واحد، كما قال ابنُ سيرين: يحدثني العشرة من الثقات، وألفاظهم تختلف، والمعنى واحد.
والزهري معروف بهذا الشيء، وفعله في حديث الإفك، فقال: حدثني عروة بن الزبير وغيره.
3_ المكي بن إبراهيم يقول: جئت إلى ابن إسحاق فوجدته يذكر أحاديث في الصفات فنفرتُ منه وهذا ليس بجرح فيه، بل لعله جرحٌ في المكي! فلم ينفر؟
4_ قال أحمد: يقصد كتب الناس، فيضعها في كتبه، طبعا ً الذي يضعه ابنُ إسحاق دون صيغةِ التحمل، أما لو رواها بصيغة التحمل فيعتبر كذبا ً، أو يرويها بالإجازة وما شابه.
5_ كان لا يبالي ما يرويه عن الضعفاء كالكلبي، وهذا لا يختص به بل فعله أئمة كبار، فسفيان الثوري كان من المدلسين.
6_ أمسك الخطيب عنه لأنه كان يتشيع، وهذا –كما قلنا-لا يؤثر فلنا حديثه وعليه بدعته.
فالشيعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام –كما قال شيخ الإسلام-:
1_المؤلهة لعلي رضي الله عنه، وهو الذي أحرقهم.
2_ السبابة، وهم الذين يسبون الصحابة.
3_ المفضّلة، فيفضلُ –شيعة السلف- علياً عن الشيخين أو عثمان بن عفان.
ولم يكونوا يتكلمون على كتاب الشيْخيْن، بل قال الذهبي: لا نجد من الرواة ممن اتهم بهذا المذهب اهـ هذا غالبا ً.
وكان شريك القاضي-وهو إمام- يقدم علياً على عثمان رضي الله عنهما، وتوقف الإمام مالك في تقديم عثمان علي علي، ونُسب إلى الثوري تقديمه، لكنه تراجع، وكذلك ابنُ خزيمة تراجع
نقل شيخ الإسلام في-المجلد السادس-عن كتاب " تاريخ نيسابور " للحاكم وذكر عقيدة ابن خزيمة.
ومذهب أهل السنة والحديث: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان .. وهذا ثابت في عهد النبي.
وثبت عن علي رضي الله عنه من أكثر –ثمانين وجهاً- أنه قال: خير أمة بعد نبيها أبو بكر ٍ ثم عمر.
فابن إسحاق (صدوق حسن الحديث) وقال ابنُ المديني:جميع حديث ابن إسحاق صحيحة إلا حديثان ثم قال: لعل الخطأ ليس منه وقال البخاري: يستحق ابن إسحاق أن يتفرد بألف حديث.
وقال شعبة-وقد جالس ابنَ إسحاق-: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث وهو صدوق.
ويزيد بن هارون وسفيان بن عيينة وابن حبان وثقوه، فالأرجح أن حديثه ينقسم إلى أربعة:
1_ ما رواه في السيرة وصرح به بالتحديث، فهو أصح شيء.
2_ ما صرح به بالتحديث، ولم يكن في السيرة، فهو حسن.
3_ ما رواه بالعنعة، ولا يقبل حتى يصرح.
4_ ما رواه عن شيوخ تُكلم عنهم، كقتادة أو يحيى بن أبي كثير وكالزهري، فإن روى عنه متفرداً فلا يقبل منه، فأين أصحاب الزهري؟! أين مالك والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد أصحاب الزهري؟؟!
فكما يقول الذهبي (تفرد الصدوق يُعتبر منكراً) إلا أن يكون تفرده عن الزهري بحديثٍ في السيرة ٍ فهو مقبولٌ، لأنه مختص بأحاديث الأغازي.
فعندما يتفرد الصدوق عن الأعمش (يعتبر منكرًا) وهذا هو منهج المتقدمين.
وكان الزهري يثني على ابن إسحاق، ويروي عنه في المغازي والسير.
والمهتمون في الرجال (600) والأقوال تدور على (20) وأمكن هؤلاء (ابن المديني –البخاري –يعقوب بن شيبة السدوسي) ومع ذلك أقوالهم قليلة، لكنها مهمة جدا لأن فيها تفصيل فيقول ابن المديني: لهذا الرجل 200 حديثا وقال عن الزهري: له ألفي حديث.
أبان بن صالح: القرشي المكي، من الطبقة الخامسة، وتكلم فيه ابن عبدِ البر بـ ضعيف
وزميلُه ابنُ حزم ٍ قال: ليس بالمشهور وقال في موضع آخر: ليس بالقوي، وكذلك الحجاج المزي قال: ضعيف.
لكن!! الصحيح أنه ثقة، والسبب: أن يحيى بن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن أبي شيبة، والعجلي، وثقوه، بل قال الحافظ: ثقة بالاتفاق.
ولم نقبل قول أبي عمر، لأنه:
1_ لم يفسر الجرح 2_ معارض بتوثيق 3_ أين مكانته ممن وثق وكذلك أبو محمد والحجاج؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/66)
مجاهد: بن جبر المكي، توفي -101 - وقيل غير ذلك، وقد تقدم!! وسمع من جابر!
(درجةُ الحديث)
حسن، لوجود محمد بن إسحاق وهو صدوق.
عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أبي قتادة و عائشة و عمار بن ياسر [قال أبو عيسى] حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب
قال الشيخ الألباني: صحيح
سبقَ الكلام ُ على متن الحديث، وأنه محمول على البنيان، والاحتياط المنع في الاستقبال وهو قول قوي.
(تخريح الحديث)
أخرجه أحمد –وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث-، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، وابن خزيمة، والدراقطني، والبزار، والبهقي، والحاكم، وابن الجارود.
وقال الذهبي عن-ابن الجارود-:جميع أحاديثه من قسم الصحيح أو الحسن، ويؤيده تسمية كتابه (المنتقى) –كلام غير مفهوم –
وصحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود.
////// كلام معترض في توثيق ابن عبد البر /// وكلام ٌ للشيخ في حديث (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ حَدَّثَنِى أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ».
حديث – الخط – ضعيف لخمسة أوجه، ثلاثة في الإسناد، اثنان في المتن:
1_ جهالة رواة الحديث، فأبو عمرو بن حريث عن أبيه مجهولان.
2_ الاختلاف في أسمائهم، وليس لهم حديث إلا هذا فيما نعرف!!
3_ أين أصحاب أبي هريرة عن هذا الحديث؟ كالأعرج وابن المسيب؟ وصالح السنان؟ والمجمر.
4_الاضطراب: فبعضهم رواه عن جده وبعضهم عن أبيه، ووصفه ابن الصلاح بالاضطراب
وجاء عن أبي هريرة أربع أسانيد أصح منها، وفي جميعها أبو هريرة رضي الله عنه يروي أنه لا بد من وضع شيء للسترة، أما الخامس ففيه الخط وحده، وهو غير صحيح، وقد ضعفه ابن المديني والشافعي، وأحمد، والسخاوي، بل الجمهور
5_ لم ينقل عن الصحابة – سترة الخط – إنما نقل خلاف ذلك، فكان ابنُ عمر يضع دابته.
وقال سفيان بن عيينة: لم نجد ما يشد هذا الحديث!! لكن أخذ به أحمد لأن الحديث الضعيف أحب إليه من الاجتهاد بالرأي.
قال أبو عيسى:
10 - و قد روى هذا الحديث إبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة: أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يبول مستقبل القبلة حدثنا بذلك قتيبة حدثنا إبن لهيعة و حديث جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم أصح من حديث ابن لهيعة و ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره [من قبل حفظه]
قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد
ابن لهيعة: ضعيفٌ مطلقاً، وهو مذهب أهل ِ الحديث، قبل الاختلاط وبعده، سواءً كانوا العبادلة أو قتيبة بن سعيد أو المقرئ أو غيرهما! ونقل الاتفاق الخطيب البغدادي، والمقدسي (1)
وقال أبو زرعة: (هو ممن لا يحتج به)، لكن لا شك أن رواية العبادلة أو قتيبة بن سعيد أو عبد الرحمن بن مهدي او محمد بن بشر أو المقرئ أقوى من غيرها.
ولا أعرف أحداً صحح رواية َ العبادلة ِغير (عبد الحق الأزدي المصري) (2) ولا أعرف له قولا في هذا الفن إلا هذا، وقوله غير صريح، فلعله يقصد (صحة السماع) لأن هناك من روى عن ابن لهيعة وليست من حديثه وقال الدراقطني:-شيخه وهو أعلم من الأزدي بكثير- يعتبر برواية العبادلة عن ابن لهيعة.
وحتى (الأزدي)
وهذا الحديث دل على تضعيف ابن لهيعة في تخطئته هنا.
-وفي الشريط الثالث- وقال الشافعي: (3) تتبعت أحاديثَ ابنِ لهيعةَ، فوجدتُ أنه ثقة وأنَّ الخطأ ممن روى عنه.
فكان يقرأ، ويسكتُ ابنُ لهيعة، ثم يقول القارئ: حدثنا ابنُ لهيعة، مع أن الأحاديث ليست له.
لكن الراجح ما ذكرناه:
1_ الجرحُ مفسر 2_الجمهور على تضعيفه 3_خطأ ابن لهيعة في أحاديث!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/67)
وعند الترمذي –تساهلٌ – لكنه ضعفه، وجميع من ألف في الصحيح لم يرو له في الشواهد ولا الأصول، بل ويقول النسائي (حدثنا عمرو وآخر).
والعبادلة هم: عبد الله بن المبارك * عبد الله بن يزيد المقرئ* عبد الله بن وهب * عبد الله بن يوسف التنيسي –وفيه خلاف-
وهناك قول (4) لـ (أحمد بن صالح المصري) أنه ثقة مطلقا ً، ويرد عليه كما رددنا.
ويزاد أنه (متساهل) فوثق (زياد بن أبي زياد) و (عبد الرحمن بن زياد الإفريقي) والجمهور على تضعيفهما.
وهناك قول (5) (تحسين أحاديثه) وإليه ذهب الهيثمي وابن كثير أحياناً.
(تخريج الحديث)
ابن ماجه، وأحمد، وضعفه البوصيري.
(درجة الحديث)
ضعيف، لابن لهيعة.
11 - حدثنا هناد حدثنا عبدة [بن سليمان] عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم على حاجته مستقبل الشأم مستدبر الكعبة [قال أبو عيسى] هذا حديث حسن صحيح
قال الشيخ الألباني: صحيح
هناد: تقدم-السري التميمي – توفي-243 - .
عبدة بن سليمان: وهو ثقة ثبت توفي-178 - وأخرج له الجماعة
عبيد الله بن عمر: بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب،إمام جليل، ثقة ثبت، أخرج له الجماعة توفي بعد-140 -
محمد بن يحيى بن حبان: الأنصاري، وهو ثقة بالاتفاق توفي -121 - وأخرج له الجماعة.
عن عمه واسع بن حبان: قيل إنه صحابي، وقيل إنه تابعي، فإن كان فهو ثقة.
متن الحديث)
سبق الكلام عليه، ورجحنا أن حديث ابن عمر رجح الجواز في البنيان للاستقبال وحديث جابر رجح الجواز في البنيان للاستدبار.
8 - باب [ما جاء في] النهي عن البول قاتما
2 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا
علي بن حجر: بن إياس السعدي، ثقة حافظ فاضل، توفي -244 - ، وأخرج له الشيخان
شريك:بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، توفي -177 - كان شديدا ً على أهل البدع.
ووثقه ابن حبان وابن معين مطلقاً، وضعفه القطان مطلقا ً، وقال أبو داود: ضعيف مطلقا برواية الأعمش. والراجح أن حديثه (حسن مطلقا ً) وخاصة قبل أن يتولى القضاء ومنهم (إسحاق الأزرق).
وممن روى عنه: يزيد بن هارون، وعباد بن عوام الواسطي، فلا شك أن حديثه القديم أصح من المتأخر، ينبغي مراجعة حديثه وتتبعه، وتوسع ابن عدي في ترجمته، أنا لم أراجع أحاديثه، ولكن أجد في الغالب أحاديثه مستقيمة، أما في روايته الأعمش المفردة فلا تقبل!!
وهذا معنى قول الذهبي (تفرد الصدوق منكر). وإن قال القطان: رأيت في أصوله تخليطاً!
المقدام بن شريح: بن هانئ الحارثي، ثقة بالاتفاق، من الطبقة السادسة أخرج له أصحاب السنن.
شريح: بن هانئ الحارثي، وهو ثقة، وتابعي مخضرم، وتوفي -78 - .
(فقه الحديث)
عائشة تخبر عن فعل النبي، وتخبر عن الشيء الذي رأته من النبي، وأن بوله جالسٌ، لكن ثبت في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان –كما سيأتي-أنه بال قائما ً، لكنها أخبرت عما رأته وعملته.
واختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال:
1_ لا يجوز البول قائما، ونقل عن ابن مسعود-ولم يثبت- والحسن البصري وإبراهيم بن سعد الزهري القاضي، فلم يكن يجيز شهادة من بال قائما ً.
2_ مكروه كراهة تنزيه، وإليه ذهب الشافعية.
3_ الجواز، وهو الصحيح، لما ثبت أنه بال قائما ً، ولأنه لم يثبت أنه نهى عن ذلك، وتواتر عن الصحابة –كما سيأتي-أنه بال قائما ً، والأصل في هذه الأشياء الإباحة،فالصحيح جواز البول.
(تخريج الحديث)
أخرجه ابن ماجه، وابن حبان، وابو داود، والطيالسي، والنسائي في الكبرى والصغرى، وابن أبي شيبة، والسهمي كلهم من طريق شريك، وتابعه سفيان الثوري كما عند الحاكم والبيهقي وأبي عوانة وأحمد، وصححه الحاكم على شرط مسلم، لأن الثوري تابع شريكا، وأخرجه البيهقي من طريق إسرائيل بن يونس، ولم يخرج البخاري لشريك.
لأن كتاب البخاري ينقسم إلى قسمين:
1_ رجال يحتج بهم مطلقاً.
2_ رجال يحتج بهم في أحاديث عدة، أو من باب الشواهد والمتابعات، ويبينه ابنُ حجر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/68)
وأما مسلم فيروي لـ شريك ولـ محمد بن إسحاق من باب الشواهد والمتابعات، لا من باب الاحتجاج بهم، وهذا يُعرف بالتتبع.
وأحياناً يذكرُ مسلمٌ رواة ً روَوْ عن شيوخهم –ما وقع في الأصول –لا من باب الاحتجاج.
مثال ذلك: طريق يرويه عن ابن وهب قال:حدثنا عمرو بن الحارث وآخر وهو-ابن لهيعة- وهي طريقة البخاري والنسائي.
أما مسلم فيقول (حدثنا وهب عن عبد الله بن الحارث وابن لهيعة) فذكرها مسلم لما وقع في الأصول، لا من باب الاحتجاج به.
فمن الخطأ أن يقال: إن مسلما خرّج لابن لهيعة احتجاجا ً أو استشهاداً.
مثال آخر: روى البخاري لـ عباد بن يعقوب الروادلي –المتهم بالرفض- فقرنه البخاري بآخر، ولم يعتمد عليه.
مثال آخر: روى البخاري لـ أنيس الجمال (ضعيف جداً) حديثا ً واحداً وقرنه مع آخر، ولم يعتمد عليه.
(درجة الحديث)
صحيح، للمتابعة، ولولاها لكان حسناً.
قال: وفي الباب عن عمر:
أخرجه ابن ماجه، والبيهقي، وابن المنذر، لكنه ضعيف لوجوده عبد الكريم بن أبي المخارق، وإن روى عنه مالك، لكن مالكاً أخطأ فيه، لما وجد من عبادته، وضعفه ابن المنذر والبوصيري في الزوائد، وصصحه ابنُ حبان َ لأنه لم يقع له في طريقه عن عبد الكريم، بل من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر.
ثم قال: وأخشى أن يكون ابن جريج ٍ لم يسمعه من نافع اهـ
وبالفعل فقد أسقط ابن جريج –المدلس- عبدَ الكريم بن أبي المخارق.
قال: وفي الباب عن بريدة:
وسيأتي الكلام عليه.
قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن حسنة.
أخرجه النسائي من طريق هناد ٍ عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة. ورجاله ثقات
وأخرجه البيهقي، وابن المنذر، وصححه الدراقطني، ووافقه ابنُ حجر.
وروى عبيد الله عن نافع ابن عمر قال قال عمر [رضي الله عنه] ما بلت قائما منذ أسلمت
وصله ابن أبي شيبة، والبزار، وابن المنذر.
لعل الغالب أن عمر كان يبول جالساً، لكنه بال قائماً، وقال هذا الكلام بعد بوله قائماً.
و هذا أصح من حديث عبد الكريم
فالترمذي يرى أن عبد الكريم وهن في هذا الحديث، وأصل الحديث موقوف على عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
وحديث بريدة في هذا غير محفوظ
أخرجه البزار، والبخاري في –الكبير-، والطبراني في-الأوسط- كلهم من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا: من الجفاء أن يبول الرجل وهو قائم.
لكن قتادة وابن جريج خالفا سعيد بن عبيد الله، فرووه عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوفاً: أربع من الجفاء أن يبول الرجل وهو قائم، وصلاة الرجل دون سترة، ومسح التراب على وجهه وهو يصلي، أن يسمع المؤذن فلا يجيبه.
(درجة الحديث مع رجاله)
رجاله ثقات، لكن لا يعرف لابن بريدة سماع من ابنِ مسعود ٍ، وعندما توفي ابن مسعود كان عمر ابن بريدة (17) عاماً، فكانت ولادة ابن بريدة (15) هـ ويحتمل أنه سمع من ابن مسعود، وإن كان مستبعداً عند أهل الحديث، لأنهم يتأخرون في السماع أي بعد-20 - .
وإن كان إبراهيم الحربي يقول: عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة لم يسمعا من أبيهم.
فيغلب على الظن أن ابن بريدة لم يسمع من ابن مسعود، فيكون منقطعاً، وهذا أرجح من طريق سعيد بن عبيد الله عن عبد الله عن بريدة.
لأن الدراقطني يقول: سعيد يرفع الأحاديث الموقوفة.
ووقع اختلاف آخر، فرواه كهمس بن الحسن-ثقة ثبت- عن ابن بريدة أنه قال: من الجفاء أن يبول الرجل قائما ً.
فالحديث مرفوعاً شاذ، لمخالفته الثقات، وهم: كهمس وقتادة وغيره.
ولا يثبت عن ابن ِ مسعود، إنما من عبد الله بن بريدة.
فالحديث غير صحيح، وذهب إليه أبو عيسى بقوله (غير محفوظ) ووافقه ابنُ حجر وقال:لا يثبت في النهي عن البول قائما ً حديثٌ.
و معنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم و قد روى عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم
ومن الصحابة الذين رُويَ عنهم البول قائما: عمر بن الخطاب – علي بن أبي طالب-زيد بن ثابت – عبد الله بن عمر-
سهل بن سعد –مسند ابن أبي شيبة- وعندما أنكر عليه قال: رأيت من هو خير يبول وهو قائم وقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
ويجب على من يبول قائما ً أن يستتر
قال الشيخ الألباني: صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/69)
(استطراد ٌ من الشيخ ِ)
كيف يُحكم على الراوي؟
ج: يحكم عليه بتتبع حديثه ـ كما تتبع ابنُ حبان َ بقية َ بن الوليد وقال (دخلتُ الشام وكتبت حديثه العالي والنازل) ورجح أنه لا يُحتج به، وكذلك يفعله ابنُ عدي، فيقول (لم أجد له حديثا ً منكرا ً).
وبعض الأئمة –وهم القلة- لا يفعلون ذلك، كالعقيلي، فينقل عن البخاري وابن معين وغيرهما.
وفي هذا العصر الأمر غير موجود، وأقصد الذين يشتغلون بعلم الحديث وهم أقسام ثلاثة:
1_ الذين يأخذون بحكم الحافظ ابن حجر (وهم الغالب)
2_ من يتتبع أقوال العلماء في هذا الرواي، فيراجع تهذيب التهذيب، والميزان، والتاريخ الكبير، والجرح والتعديل، (وهم أقلاء)
3_ من يتتبعون أحاديث الرواي، ثم يحكمون، و (هم قلة القلة) ولا يوجد اناس يهتمون بعلم الجرح والتعديل، ولا أعلم في هذا العصر تقدم فيه إلا (عبد الرحمن المعلمي) فلا أعلم منه في الجرح والتعديل في هذا العصر، وهذا الشخص عنده تمكن في الحكم على الرجل وعنده قواعد.
وهي –تقريبا- خمس قواعد، من طبقها تستطع أن تحكم كلَّ عالم ٍ وميزته عن باقيه:
1_ أن تراجع كلام أهل ِ العلم فيه، وهذا الغالب على الناس، وأكثرهم يسلك هذا المسلك.
2_ دراسة آثار هذا العالم، وهو أهم شيء، فإذا أردت أن تعرف منزلة الدراقطني وقوة حفظه فارجع إلى كتاب العلل، فهو كما قال الذهبي (إذا قرأت كتاب العلل تندهش ويطول تعجبك) واقرأ كتابه (المؤتلف والمختلف) فمثلا ً: كل شخص اسمه أجمد أتى به سواءً كان اسمَه أو اسم أبيه أو جده كل روا ٍ، حتى ولو لم يرو ِ الحديث، بل نقل عنه شيء من العلم أو اللغة.
إنت إذا أردت أن تبحث عنه، فلا بد أن تقرأ كتاب البخاري كاملا ً حتى تعرفه، لأنه غير موجود ٍ في الأحرف، وهذا يدل على قوة حافظه، وحتى مثلا ذكر الدارقطني من اسمه حصين أو اسم أبيه أو جده ذكره، حتى ذكر اسمَ المقبرة التي توفي فيها (حصين).
ومثلا ً الإمام محمد بن حزم، هو من أذكياء العالم، إذا قرأت كتابه " الإحكام " في المجلد الثاني أتى بقواعد جديدة لم يُسبق إليها وستترى العجب العجاب.
كذلك إذا أردت أن تعرف ذكاء أبي الوفاء ابن عقيل، فكما قال شيخ الإسلام (من أذكياء العالم)
وإذا أردت أن تعرف قوة ومنزلة شيخ الإسلام، فاقرأ كتابه (درء تعارض العقل والنقل)
يأتي بقول أبي الحسن وأبي المنصور والباقلاني والغزالي والآمدي والرازي وأبو بكر بن العربي مالاكلي، ثم يرد عليها ويفندها قولا ً قولا ً، بل كل قول يفنده من عشرين وجها ً.
ولم يصب الذهبي حينما قال (ابن دقيق العيد أفقه من ابن تيمية) ونعرف هذا إن درسنا آثار شيخ الإسلام وآثار ابن تيمية وهو القسم الثالث.
3_ المقارنة، فتقارن كلام هذا العالم وهذا العالم، فسيتبين، ولم يتكلم ابنُ دقيق ٍ العيد في حضرة شيخ الإسلام، وقال (رأيت رجلاً كأن العلوم بين يديه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد)
وكما قيل (لا تعلم منزلة معلمك حتى تجالس غيره) ويلجأ لهذا أهل الحديث فيقولون (مسعر بن كدام أحفظ من سفيان الثوري) وكلاهما من الكبار، لكن نعرف القوة بقول أبي حاتم! وكيف عرف أبو حاتم؟ بالمقارنة.
4_ يعرفُ الرجل من خلالِ شيوخه، فشيخ الإسلام خرج ابن عبد الهادي (من كبار الحفاظ) وابن مفلح (كبار الفقهاء) والذهبي وابن كثير وشمس الدين ابن قيم.
والإمام أحمد خرّج أبا داود (من كبار علماء الأمة) وابنه عبد الله وابنه صالح.
5_ يعرف الرجل من خلال ِ تلاميذه، فابن القيم من كبار العلماء، وهذا يدل أن شيوخه من كبار العلماء، ومثله ابن عبد الهادي من الحفاظ، وهذا يدل على قوة شيخه الحافظ الحجاج المزي.
فإن أردت أن تعرف منزلة كل شخص، فطبق هذه القواعد.
والناس ينقسمون إلى خمسة أقسام:
1_ عامة، وهم (الغالب)
2_ حفاظ، فلا يأتي بزيادة، بل ناقل، وهذا الغالب على طلبة العلم، بل فيهم من هيئة كبار العلماء.
3_ يأتون بأشياء لم يُسبق إليها، وهذا يدل على قوة هذا الشخص.
فإن أردت أن تعرف قوة الشيخ محمد العثيمين، ترى يأتيك بأشياء لا توجد بالكتب، فكنا نراجع الدرس الذي سيتكلم به الشيخ محمد، فلا نشعر إلا أنه أتى بأشياء جديدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/70)
4_ جمع بين الحفظ والشيء الجديد، وجمع بينهما (ابن حزم) و (شيخ الإسلام)
بل قال الذهبي: كل حديث ٍ لا يعرفه شيخ الإسلام، فليس بحديث!!
قال أبو عيسى:
9 - باب الرخصة في ذلك
13 - حدثنا هناد وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي حذيفة: أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه [فتوضأ و مسح على خفيه] قال أبو عيسى و سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ثم قال وكيع هذا أصح حديث روى [عن النبي صلى الله عليه و سلم في المسح و سمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه] [قال أبو عيسى] و هكذا روى منصور و عبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش وروى حماد بن أبي سليمان و عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه و سلم وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما [قال أبو عيسى] وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعى و عبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بسنتين و عبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم]
قال الشيخ الألباني: صحيح
(رجال السند)
هناد – وكيع- الأعمش-
سبقا ................... والأرجح أن عنعنة الأعمش محمول على السماع والاتصال، أما من يرد حديثه فهم المتأخرون، وقال أبو زرعة: الأعمش ربّما دلس!! وهذا يدل على قوته ....
وهناك تفصيل ثالث: فقال الذهبي (إذا روى الأعمش عن أبي وائل وأبي صالح والنخعي فمحمولة روايته على السماع والاتصال، اما غيره فيُحتمل) ونفس الحافظ الذهبي لا يعمل بذلك. فإذا روى الإعمش عن شخص –سمعَ منه- فالجمهور أن حديثه يحمل على الاتصال
إلا إن خالف الأعمش، أو روى عن شيوخ حديثهم عنه قليلة، كـ مجاهد، فلم يرو ِ إلا أربعة أحاديث، هذا إذا عنعن، أو روى متنا فيه نكارة كما في حديث (إن الله خلق آدم على صورة الرحمن) وهذا المتن –عند أهل السنة – غير مستنكر، لكن ابن خزيمة أنكره وقال (فيه الأعمش وقد عنعن) هذا إن لمْ يمْكن الجمع!! وذكره الحافظ ابن حجر في القسم الثاني من (المدلسين)
فلا نعلم واحدا ً من المتقدمين يخالف ذلك في التطبيق، أما المتأخرون فهم لا يقبلون عنعنة الأعمش، وهذا -الأقرب- أنَّه جهلٌ!!
عن أبي وائل:
شقيق أبي سلمة الأسدي، من الطبقة الثانية، وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وكانت خلافته من (99) هـ إلى (101).
عن أبي حذيفة: أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه [فتوضأ و مسح على خفيه]
فيه دليل: على جواز البول قائما ً –كما قلنا- وإليه ذهب الجمهور، بل لا يعرف في الصحابة خلافٌ في ذلك.
(تخريح الحديث)
أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابنُ ماجه، والبغوي، البيهقي، ابن المنذر، ابن حبان، ابن خزيمة، الطيالسي، ابن أبي شيبة، ابن عبد البر، كلهم من طريق الأعمش، وهناك طريق من المنصور المعتمر عن أبي وائل وهي موجودة عند البخاري ومسلم والبيهقي.
قال أبو عيسى و سمعت الجارود:
هو أبو معاذ، السلمي، ثقة من الطبقة العاشرة توفي-244 -
يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ثم قال وكيع هذا أصح حديث روى [عن النبي صلى الله عليه و سلم في المسح و سمعت أبا عمار الحسين بن حريث:
الخزاعي – من الطبقة العاشرة- توفي -244 - ، ثقة وأخرج له الشيخان.
يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه:
تابع الحسين بن حريث الجارود بن معاذ، في رواية هذا عن وكيع.
[قال أبو عيسى] و هكذا روى منصور و عبيدة الضبي:
عبيدة الضبي: تابع منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة.
وهو من الطبقة الثامنة وهو ضعيف.
عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش وروى حماد بن أبي سليمان:
حماد بن أبي سليمان: الأشعري، وحديثه ينقسم إلى ثلاثة:
1_ رواية المتقدمين عنه، كشعبة والثوري وحماد بن زيد وهي –حسنة –
2_رواية المتأخرين عنه، والأصل أنها حسنة، لكنها دون الأولى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/71)
3_ ما تُكلم في رجال ِ روايته، كـ حماد بن سلمة، فقد تكلم فيها الإمام أحمد، وقد يقال الخطأ من حماد بن سلمة أو حماد بن أبي سليمان.
وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه و سلم
هنا عاصم بن بهدلة، وحماد بن أبي سليمان، روَيا الحديث َ من مسند (المغيرة بن شعبة)
وخالفا منصورا ً والأعمشَ وعبيدة َ الضبي لأنهم جعلوه من مسند (حذيفة بن اليمان)
وهذا الحديث وصله ابن ماجه من طريق عاصم، والبيهقي وابن خزيمة وأحمد من طريق عاصم وحماد.
وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما.
ما في شك، ولعل عاصم وحماد أخطئا، ورجحنا ذلك لأن الأعمش وحده أحفظ من عاصم وحماد، فكيف لو اجتمع مع المنصور؟!؟! بل بعضهم قال: إن منصوراً أحفظ من الأعمش.
وإليه ذهب البيهقي والترمذي.
ودليل آخر: إن حديث المغيرة روي من عدة طرق-أصحاب السنن- وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم (بال قائما) ً بل ذهب إلى الغائط وقضى حاجته، ومسح على خفيه.
فالزيادة من حديث المغيرة (شاذة)
وإن ذهب إليها بعض الحفاظ وصحح كلتا الروايتين كابن خزيمة، وابن التركماني، وابن حجر
لكن الأرجح: أن الحديث من مسند (حذيفة) ورواية حماد وعاصم من طريق الوهم!!
لأنّه يُستبعد أن تكون القصة من شيخين!! فطريقة المتقدمين (تقديم الأحفظ)
وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما [قال أبو عيسى] وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعى وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بسنتين و عبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم]
قال الشيخ الألباني: صحيح
معنى كلام الترمذي: التفريق بين (عَبيدة) و (عُبيدة) فـ عَبيدة بن عمرو السلماني شيخٌ لإبراهيم النخعي، وـ عُبيدة الضبي تلميذٌ لإبراهيم.
وعَبيدة: تابعي مخضرم ٌ، وهو ثقة ثبت وفقيه، وتوفي (قبل السبعين).
وقوله (يكنى أبا عبد الكريم) جميع النسخ يكنى أبا عبد الرحيم، أو أبا عبد الرحمن، أما أبا عبد الكريم فلم تذكر!! وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
** سفيان بن عيينة لا يدلّس إلا عن ثقة ** وتقسيم ابنُ حجر لهم ليفرّق بين المقلين والمكثرين وسبقه الحافظ العلائي، وخطأٌ أن يُجعلَ المدلسون بمنزلة ٍ واحدة ٍ، فلا بد من التمييز، ومما يعين على المعرفة (التتبع) فإن وُجد حديث أخطأ فيه الأعمش، فالخطأ –في الغالب- ممن فوقه أو دونه.
و (أبو إسحاق السبيعي) في الطبقة الثانية، ليس كما ذكر الحافظ في الطبقة الثالثة، ومثله (هشيم وقتادة).
وهناك أناسٌ أكثروا من التدليس كـ (ابن جريج) فلا يقبل.
وهناك من دلسوا عن أشخاص معينين كـ (الوليد بن مسلم) فلا يدلّس إلا عن الأوزاعي، إما أن يسمع الحديث من ضعيف عن الأوزاعي فيسقط الضعيف، أو يسوي حديث الأوزاعي فيسقط شيخ الأوزاعي الضعيف، لكن ذكر في كتاب ابن حجر (مدلس فقط) وهذا غير صحيح فلا بد من التبيين والتفصيل.!!
وبعضهم يرسلون ولا يدلسون، وفي الكتب وجدوا أنهم يدلسون.
فذكر الحافظ في (التقريب) أن نعيما بن عمير الكوفي (مدلس) وراجعنا كتاب (التهذيب) وغيره فوجدناه متهم بـ (الإرسال) دون (التدليس) والتفريق بينهما:
أن المدلس: إذا روى عن شخص أحاديث لم يسمعها منه –وقد سمع منه- فيسقط الواسطة بينه وبين الشخص وجعلها عن شيخ الشيخ مباشرةً، فهو التدليس.
والإرسال: إذا روى عن شخص ٍ لم يسمع منه أبدا ً، فهو الإرسال.
س1: ما هو الإرجاء؟!
ج: هو تأخير العمل عن الإيمان، ومنه قوله تعالى (أرجه وأخاه) أي: أخره.
وهم أقسام كثيرة: والأقرب لأهل السنة والحديث (مرجئة الفقهاء) كأبي حنيفة وأصحابه فهم يعتقدون أن الإيمان اعتقاد وقولٌ، وأهل الحديث يزيدون " العمل "
ويقولون: إن أول من قال بلفظ " الإرجاء " رجلٌ اسمه (الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب) وقال هو: نرجئ ما وقع بين الصحابة إلى الله.
وأشدهم: الكرامية فيقولون (الإيمان قول فقط) مع أنهم في الأسماء والصفات قريبوا لأهل الحديث، لكن عندهم أخطاء وهي (أن كلام الله حادث) وهو غلط فلا شك أن الكلام صفة ذاتية فعلية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/72)
وعلى قولهم (إن المنافقين مؤمنون لأنهم يقولون لا إله الله، لكن إبليس يقول وهو مصدق ويعترف أن الله خالقٌ)
وذهب الأشعرية: أن الإيمان مجرد (التصديق) وإليه ذهب القاضي أبو بكر ٍ الباقلاني، وعنده تأويل في الصفات الاختيارية، وإن كان قريبا لأهلِ السنة والحديث.
وذكر الأشعري أنهم ينقسمون إلى (12) قسما ً، وقسمهم شيخ الإسلام إلى (3) وقسمهم الشاطبي إلى (5) أقسام، وهم فرق وطبقات.
14 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد السلام بن حرب [الملائى] عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض [قال أبو عيسى] هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث وروى وكيع و [أبو يحيى] الحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه و سلم أذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الأعمش من أنس و لا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و قد نظر الى أنس بن مالك قال رأيته يصلى فذكر عنه حكاية في الصلاة و الأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي و هو مولى لهم قال الأعمش كان أبي حميلا وورثه مسروق
قال الشيخ الألباني: صحيح
قتيبة ُ بن سعيد: تقدم توفي (240) وأخرج له الجماعة
عبد السلام بن حرب الملائي:
أبو بكر الكوفي، من صغار الطبقة الثامنة، وتوفي -187 واختلف في حديثه على أقسام ثلاثة:
1_ ضعيف: وهو قول ابن المبارك، وابن سعد ٍ.
2_ ثقة: وهم الأكثر
3_ ثقة حافظ: فقال الترمذي (ثقة حافظ) وقال الدراقطني (ثقة حجة).
والراجح: أنه ثقة، لأنه تكلم فيه، واستنكُر حديثه، فينزل إلى درجة الثقة، وابن المبارك لم يفسر الجرح، وابنُ سعد عنده تشدد، فقد تكلم في أبي إسحاق الفزاري وهو من الكبار الثقات وأيضا من همْ أمكن منه وثقوه.
فعندما ترجم له الذهبي، لم يذكر أحاديثه التي استُنْكرتْ عليه، وأخرج له البخاري في الشواهد والمتابعات، وحديثه عند مسلم قليلٌ.
عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
والأعمش موصوف بالتدليس لكن – كما ذكرنا – فهو محمول على الاتصال، إن ثبت السماع فهنا الأعمش لم ير أنسَ بن مالك ٍ رضي الله عنه، لكنه قال (رأيته يصلي).
فثبتت المعاصرة، ولم يثبت السماع، فالحديث منقطع.
(فقه الحديث)
معناه صحيح، وإن لم يثبت الحديث، فثبت في السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عوراتنا ما نأتي منها ونذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قال: فإن كان أحدنا خاليا ً قال: فالله أحقُّ أنْ يُستحيا منْه.
وحديث أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث يعلى بن أمية مرفوعاً: (إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسلَ أحدُكم فليستتر).
وهذا يدل على وجوب الستر، وعدم جواز كشف العورة دون حاجة، وأن الثوبَ يرفع إذا دنا الإنسان من الأرض، وذهب إليه الإمام أحمد، ورجحه الطيبي.
[قال أبو عيسى] هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث
محمد بن ربيعة: من الطبقة التاسعة، وتوفي بعد (190) وهو (حسن الحديث)
(تخريج الحديث)
أخرجه الدارمي وأبو عيسى الرملي –وهو رواة سنن أبي داود- والترمذي، والبيهقي، والبزار
وروى وكيع و [أبو يحيى] الحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه و سلم أذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وكلا الحديثين مرسل
أبو يحيى الحماني: عبد الحميد بن عبد الرحمن، والأرجح أنه (حسن الحديث).
فوكيع وأبو يحيى رووه من مسند (ابن عمر).
لكن كلا الحديثين مرسلٌ، لأن الأعمش لم يسمع من أنس ٍ ولا ابن عمر ولا من أي صحابي!!
ويطلق الإرسال على الانقطاع عند المتقدمين، أما المتأخرون فيعنون به (قول التابعي قال رسول الله).
(درجة الحديث)
ضعيف، ورواية وكيع وأبي يحيى مقدمة على رواية عبد السلام بن حرب ومحمد بن ربيعة.
فوكيع فقط يكفي، فكيف باجتماع أبي يحيى معه؟!؟!
(تخريج الحديث)
أبو داود، وابن أبي شيبة، والبيهقي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/73)
ووقع عند أبي داود (عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر) والرجل لم يسم، فيبقى الحديث منقطعا ً، فلا ندري أسمع الأعمش منه؟ أو سمع الرجل من ابن عمر؟!
ووقع عند البيهقيِّ إسنادٌ ثالثٌ إلى أحمد بن محمد بن رجاء المصيصي –وهو ثقة- وروى عنه وكيع ٌ فقال (حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن أبي بكر الصديق).
والقاسم: ثقة ثبت ومن الفقهاء، والإسناد هذا صحيح ٌ لكنه شاذ معلول ..
لأن أحمد بن أبي رجاء خالف الثقات من أصحاب وكيع، كزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة
ووجه الشذوذ: لأن أصحاب وكيع رووه عن وكيع عن الأعمش عن ابن عمر، وليس عن الأعمش عن القاسم عن أبي بكر، كما رواه أحمد بن أبي رجاء.
وبعض المتأخرين صححه، وشبه اتفاق بين العلماء على تضعيف الحديث ومنهم:
فأرسلهما البخاري وضعفه أبو عيسى وضعفه العراقي والنووي والمناوي والإشبيلي.
ورمز له السيوطي بـ " صحيح ".
وفي الباب جابر بن عبد الله –بنحوه-
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي، وكان يضع الحديث كما قال الهيثمي.
وأخرجه ابن عدي، وقال ابن الصاعد: وروي عن شيخ مجهول يقال له الحسين.
ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد (عن شريك عن ابن عقيل عن جابر) باطل.
(درجة الحديث)
ضعيف من جميع طرقه.
قال الأعمش كان أبي حميلا وورثه مسروق
الحميل: من ولد في بلاد ِ الشِّرك ِ، ثم يحمل إلى بلاد الإسلام، وهنا يقول الأعمش: ولد أبي في بلاد الكفار، فورثه مسروق، واختلفوا أهل العلم فيما لو أتت امرأة بولد من الكفار إلى بلاد الإسلام وادعت أنه ولدها، فهل تصدق؟
1_ لا يروث حتى تأتي ببينة، وهو قول عمر بن الخطاب
2_ تورَّثُ، وهو قول مسروق بن الأجدع الهمداني وهو ثقة عابد وتوفي -62 - ومن أصحاب ابن مسعود وعائشة وعمر بن الخطاب.
الراجح: قول عمر بن الخطاب، لأنه لم يُنقل لنا مخالف لعمر، فلا شك أن قول عمر مقدم
وأقوال الصحابة فيها أقوال ثلاثة:
1_ حجة مطلقا ً، وهم الجمهور.
2_ ليست بحجة، وهو قول الشافعي – ولم يصح أنه تراجع لهذا القول- وهو قول داود الظاهري وأبو محمد علي بن حزم.
3_ التفصيل: فإن كان الصحابي من العلماء فيُقبل، وإن لم يكن فلا يحتج به.
وهذا القول غير صحيح، لأن الفتاوى لم تُنقل إلا عن كبار الصحابة وأهل العلم، وذهب إليه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ولا أدري تراجع عنه أم لا.
الراجح: القول الثاني، فالحجة الكتاب والسنة والإجماع، وثبت أن الصحابة من عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أخطئوا، وقال شيخ الإسلام وتلميذه: لم ينقل عن أبي بكر قول خالف فيه النصوص.
هذا وإن كنا نرجح أن أقوالهم ليست حجة ً، لكن لا ينبغي الخروج عن أقوال الصحابة كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، فإن كان لهم قولان أو ثلاثة، فنختار، ولا نخرج عنها.
وأما مسألة الصحابي إذا قال قولا ً ولم يعرف له مخالف فـ:
1_ هو حجة وإجماع، وذهب إليه ابن القيم.
2_ إجماع سكوتي.
3_ لا يحتج به.
والصحيح في هذه المسألة الأخذ بقوله، وخاصة هنا فعمر موصوف بالعلم، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابتاع سنته والخلفاء الراشدين من بعده.
طبعا ً، لا يمكن أن يختلف الصحابة في مسألة، ويكون الراجح خلاف هذه الأقوال.
س 2: كيف يميَّز الراوي؟
1_ بالطبقة ووفاته
2_ مراجعة شيوخه وتلاميذه.
وهذا من أصعب علوم الحديث، فكثير من الناس من يقع فيه، في المتقدمين قليل، لكن عند المتأخرين كثر الوهم جدا ً!.
ومن ذلك: أحد المشتغلين بالحديث وله العشرات من التحقيقات قال في سند (عن عثمان الدرامي عن علي بن المديني عن سفيان) فقال هو: الثوري.
وهذا غلط لأن ابن المديني ولد في السنة التي توفي فيها سفيان، وسفيان هذا: ابن عيينة.
الشريط الرابع:
ومن ذلك: أحدهم حقق كتابا ً في العقيدة فوقع إسناد وهو (حماد بن زيد عن محمد بن ذكوان أنه سأل حمادا ً: هل كان إبراهيم النخعي على مذهبكم؟ -قول أنا مؤمن إن شاء الله- قال: لا بل كان شاكا ً مثلكم-أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله-!!)
فحماد يقول: إن إبراهيم كان يشك في إيمانه، وهذا مذهب اهل السلف.
وروي عن ابن مسعود أنه قال " من قال عن نفسه أنا مؤمن فليشهد لنفسه بالجنة "
وهذا الاستثناء في الإيمان يعود على العمل، والكلابية وبعض أهل السنة تبعا ً، قالوا: الاستثناء يعود بموت ِ الإنسان على الإيمان أو على الكفر؟
ولكن قال شيخ الإسلام أن أهل السنة يستثنون بعوده إلى العمل!!
فالمحقق قال: إن حمادا هذا هو ابنُ زيد،!!! فنسب الإرجاء إلى حماد ِ بن زيد، ومعروف أنه من كبار أهل السنة والجماعة ولكن الواقع أن حمادا ً هذا هو: ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وهو معروف بالإرجاء.
فالتمكن من هذا الفن، هو الإكثار من القراءة في كتب الحديث والرجال!!!
س3: ما حكم المراسيل؟
1_ حجة مطلقا، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن الإمام أحمد
2 _ ليست بحجة، وهو قول أهل الحديث
3_ مراسيل سعيد والنخعي وابن الزبير والشعبي يحتج بها، لأنهم لا يروون إلا عن ثقة.
أما سعيد: فقال الشافعي وأحمد (مراسيله صحيحة)
وأما الشعبي:وصفه العجلي وغيره.
وأما عروة بن الزبير: وصفه ابن عبد البر.
وأما النخعي: وصفه ابن معين فقال (مراسيله صحيحة إلا حديث القهقهة تتقض الوضوء والبحرين) وقال شيخ الإسلام (مراسيل إبراهيم جياد)
4_ لا يصحح شيئا من المراسيل عموما ً، لكن إن لم يوجد في الباب إلا هذه المراسيل كمرسل عروة أو الشعبي أو النخعي أو ابن المسيب فهي صالحة للاحتجاج، لأنهم لا يروون إلا عن ثقة ٍ غالبا ً.
والشافعي نفسه لم يحتج ببعض مراسيل سعيد؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/74)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 09:57 م]ـ
الشريط الرابع:
11 - باب [ما جاء] في [كراهة] الاستنجاء باليمين
15 - حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وفي [هذا] الباب عن عائشة و سلمان و أبي هريرة و سهل بن حنيف قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أبو قتادة [الأنصاري] اسمه الحرث بن ربعي والعمل على هذا عند [عامة] أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين
قال الشيخ الألباني: صحيح
(رجال السند)
محمد ُ بن عمر المكي:
صدوق كما قال أبو حاتم الرازي، وتوفي -243 - وهو من الطبقة العاشرة
وحديثه ينقسم إلى قسمين:
1_ إن روى عنه سفيان أو أحد الحفاظ فحديثه (جيد)
2_ إن لم يرو ِ عنه سفيان أو أحد من الحفاظ فحديثه (حسن)
(سفيان بن عيينة ومعمر) تقدمت ترجمتهما وأقسام حديثهما (راجع ص- 25 - و -13 - ) (الهمام)
يحيى بن أبي كثير:
الطائي اليماني، من الطبقة الخامسة، ثقة ثبت، توفي -132 - ولا يروي –في الغالب- إلا عن ثقة، وهم أي-الذين لا يروون إلا عن ثقة – هم ثلاثون وأشدهم القطان والإمام مالك.
عن عبد الله بن أبي قتادة:
متفق على توثيقه، وأخرج له الجماعة، وتوفي -95 - ومن الطبقة الثانية
(فقه الحديث)
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
أخرجه البخاري ومسلم، وهو مقيد ٌ حال البول، ويحمل المطلق على المقيد، أما ما عدا ذلك فيجوز مس الذكر باليمين، وكما قال الترمذي " كره العلماء الاستنجاء باليمين ".
لكن اختلفوا هل هي كراهية تنزيه أو تحريم؟
ج: قول الجمهور أنها للتنزيه، وقول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أنها لكراهية التحريم وهو الراجح، لأن الأصل في النهي التحريم، وليس هناك صارف.
وكره بعض العلماء كراهية مس الذكر باليمين مطلقا ً، لكن الحديث مقيدٌ في حال البول ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولحديث " طلق بن علي " إنما هو بضعة ٌ منك.
وذهب المالكية وقول لشيخ الإسلام: ينتقض الوضوء إن مُس لشهوة
وآخر لشيخ الإسلام: أن الوضوء يُستحب إن مس ذكره.
قال: وفي الباب عن عائشة.
وهو في الصحيحين، ورواه أبو داود والنسائي وغيرهم.
وفي الباب عن سلمان
سيأتي ...
وأبي هريرة:
تقدم في الدرس القادم، وأخرجه: أبو داود وأبو عوانة والإمام مسلم والنسائي.
وسهل بن حنيف
لم أقف عليه.
قال أبو عيسى " حديث حسن صحيح "
لأن جميع رجاله ثقات، ومحمد بن عمر أحد الحفاظ، وشيخه سفيان، والحديث (جيد)
وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري:
والمشهور هو الحارث، والأرجح وفاته -54 - ورجحه الحافظ.
أخرج ابنُ ماجهْ:
عن عثمان بن عفان: ما مسستُ ذكري بيميني منذ أسلمت.
وعن عمران بن حصين: ..................
الحديث ضعيف جدا ً، فيه الصلت بن دينار، وهو متروك.
12 - باب الاستنجاء بالحجارة
16 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان قد علمكم نبيكم [صلى الله عليه و سلم] كل شيء حتى الجراءة؟ فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائج أو بول وأن نستنجي باليمين أو [أن] يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو [أن] نستنجى برجيع أو بعظم [قال أبو عيسى] وفي الباب عن عائشة و خزيمة بن ثابت و جابر و خلاد بن السائب عن أبيه قال أبو عيسى [و] حديث سلمان [في هذا الباب] حديث صحيح و هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ و إن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول و به يقول الثوري و إبنا المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق
قال الشيخ الألباني: صحيح
هناد: تقدم وله كتاب مطبوع في " الزهد " وهو من أحسن ما كُتب وحقق.
حدثنا أبو معاوية:
محمد بن خازم التميمي، من الطبقة التاسعة، وتوفي -195 - وحديثه ينقسم إلى ثلاثة:
1_ ما رواه عن الأعمش، والرواي عنه أحد الحفاظ الثقات، وهو في الدرجة العليا من الصحة.
2_ ما رواه عن غير الأعمش، وعن غير شيوخه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/75)
3_ ما رواه عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر، ففيها كلام، تكلم فيها أحمد وابن معين وغيرهما، ولكن الأصل فيها أنها من قسم " الحسن "
ووصف أبو معاوية بالتدليس، ووضعه ابنُ حجر ٍ في الطبقة الثانية، وحديثه محمول على الاتصال ما لم يدل الدليل!!
عن إبراهيم بن يزيد النخعي:
تابعي، من الطبقة الخامسة، توفي -96 - واختلف في مراسيله على أقوال ٍ ثلاثة:
1_ لا تقبل
2_ تقبل
3_ تقبل إن أرسلها عن عبد الله بن مسعود، وهو الأرجح، وإن كانت مراسيله مطلقاً قابلة للاحتجاج.
وهو –في الغالب- لا يرو إلا عن ثقة.
عن عبد الرحمن بن يزيد:
بن قيس النخعي، وأخرج له الجماعة، ومتفق على توثيقه، وهو من كبار الطبقة الثالثة، توفي – 83 - .
قيل لسلمان: -وهم المشركون-
الفارسي، وتوفي -34 - وبلغ عمرُه عند وفاته -300 - سنةً وهو المشهور، بل نقل النووي الاتفاق أنه بلغ من العمر -250 - لكن الذهبي خالف، وقال: لم يتجاوز -80 - وعقب ابن حجر: لم يثبت دليلٌ على ما قال.
ومن قرأ قصة سلمان وانتقاله من دين ٍ لدين ٍ، يعلم أنه عُمِّر، لأنه انتقل من شخص ٍ لشخص ٍ، وهذا يدل على طول ٍ في العمر.
قال: قد علمكم النبيكم كل شيء حتى الخراءة؟!
الخراءة: آداب قضاء الحاجة.
وقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
وتقدم ترجيحنا أن المنهي عنه الاستقبال والاستدبار في الصحراء، والأحوط العموم.
وأن نستنجي َ باليمين:
تقدم في الحديث السابق.
أو أن يستنجيَ أحدنا بأقل َّ من ثلاثة ِ أحجار ٍ:
ذهب المالكية والحنفية: أنه لا يُشترط كون الأحجار ثلاثة أو عدد، بل شرطها الإنقاء
وذهب أهل الحديث والشافعي ومالك وإسحاق وابن حزم: أن المشروط ثلاثة، لحديث سلمان رضي الله عنه الصريح، وحديث عائشة " إذا أراد أحدكم أن يستجمر فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه " وهو الراجح. وسيأتي تخريجه.
يشترط في الاستجمار شروطا ً أربعة:
1_ أن يكون ثلاثا ً فما فوق.
2_ أنْ يكون وترا ً، كما في حديث " أبي هريرة " في المتفق –ومن استجمر فليوتر-.
3_ التنقية.
4_ أن لا يستجمر بالمنهي عنه، كالشيء المحترم، و كالعظام، لأنه زاد إخواننا الجن، والرجيع، وهو زاد دواب الجن، ومن فعله فقد أثم، ولا يجزئ وذهب إليه الجمهور.
ونقل عن شيخ الإسلام: أنه آثم ويجزئ، والراجح: الأول.
لأن النهي إذا عاد إلى المنهي عنه دل على فساده وعدم إجزائه، ولحديث رواه الدارقطني (فإنهما لا يطهران) وفيه ضعف.
والمشهور في مذهب الشافعي والإمام أحمد: أنه يُكتفى بثلاث مسحات ٍ، عوضا ً عن ثلاثة الأحجار، والراجح: خلافه، لنص الحديث.
وحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان " عن أبي هريرة أن النبي قال: من استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج "
ضعيف سندا ومتنا ً.
أما سندا ً: ففيه رجل يسمى الحصين الحُبراني، وشيخه أبو سعيد الحبراني كذلك، وهما مجهولان.
وأما متنا ً: زيادة " من فعل فقد ..... " منكرة لمخالفتها المتفق وعن أبي هريرة.
وإن قال الجمهور بـ " الاستحباب " أي: للإيتار، والراجح: خلافه.
وفي الباب عن عائشة:
أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي والدارقطني وفي إسناده " مسلم بن كرد " ولم يوثق توثيقا ً معتبرا ً لكن الدارقطني صححه، وجمهور أهل ِ الحديث كابن معين وأبي زرعة التساهل في الجهالة، لكن بالقرائن، كإن لمْ يكن له مناكير.
وتشدد ابن معين وابن المديني والفاسي وأبو حاتم، يتشددون في الجهالة، لكن لا يعني أنهم يردون أحاديثهم مطلقاً.
ففي حديث (اجتماع الجمعة مع العيد) فيه رجلٌ فيه جهالة، مع ذلك صححه (ابن المديني)
بل العلامة المعلمي بالغ في ذلك، واستنكر على ابن حجر حينما عقب على منهج ِ ابن حبان في توثيق المجاهيل وقال:هذا منهج عجيب
وقال المعلمي: لو تتبع ابن حجر لوجد الجمهور على كلام ابن حبان.
لكن في كلام المعلمي نظرٌ، فليس عندهم الاحتجاج بالمجهول مطلقا ً، أما المتأخرين فكلهم على تساهل في المجاهلين عموما ً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/76)
فتجد شيخ الإسلام يحسن أحاديث المجاهيل مثل حديث " ثلاث من الطيرة: الخط ... " فالشاهد أن شيخ الإسلام حسنه وتلاميذُه ابن كثير وابن مفلح وابن عبد الهادي والذهبي متساهلون في الجهالة، وكذلك ابن عبد الهادي والحافظ الذهبي أحيانا والعراقي كثيرا ً وابن حجر والسيوطي كثيرا ً.
أما في عصرنا الحاضر: فيشتددون في الجهالة، ويردونها، وهو قول مبتدع ومفترى فلا هم ذهبوا لمنهج ابن حبان، ولا تساهلوا قليلا في الجهالة، وذكرنا الشروط في المجاهيل.
وفي الباب عن خزيمة بن ثابت:
أخرجه أبو دواد، وابن ماجه، والدرامي، والشافعي، وابن المنذر، وابن أبي شيبة، ووقع في إسناد الحديث خلاف.
وفي الباب عن جابر:
أخرجه الإمام مسلم وأبو داود، وأبو عوانة، وابن المنذر، وابن أبي شيبة، وابن حبان
وحديث خلاد بن السائب:
أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما قال الهيثمي، وفيه " حماد بن الجعد " وأجمعوا على ضعفه.
وحديث سلمان " حسن صحيح "
نعم الحديث صحيح، بغض النظر عن إخراجه عند الإمام مسلم، وأخرجه أبو داود، وابن ماجه، وابن أبي شيبة، والطيالسي، وأحمد، والنسائي، وابن الجارود، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن عبد البر.
كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد.
· يستعمل السواكُ باليسار، لأنه من باب إزالة الأذى، ورجحه الإمام وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية.
س: ما صحة حديث (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان)؟
ج: هذا الحديث ضعيف ٌ، فيه دراج بن أبي السمح، والجمهور على تضعيفه.
· 17 - حدثنا هناد و قتيبة قالا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه و سلم وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة قال إنها ركس [قال أبو عيسى] وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي اسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل وروى معمر و عمار بن زريق عن أبي اسحق عن علقمة عن عبد الله وروى زهير عن أبي اسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه [الأسود بن يزيد] عن عيد الله وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي اسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه اضطراب حدثنا محمد بن بشار [العبدي] حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيثا؟ قال لا [قال أبو عيسى] سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا [الحديث] عن أبي اسحق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء وسألت محمدا عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير عن أبي اسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع [قال أبو عيسى] وأصح شيء في هذا عندي حديث اسرائيل و قيس عن أبي اسحق [عن [أبي عبيدة عن عبد الله لآن اسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي اسحق] من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع [قال أبو عيسى] وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي اسحق إلا لما اتكلت به على اسرائيل لأنه كان يأتي به أتم قال أبو عيسى و زهير في أبي اسحق ليس بذاك لأن سماعه منه يآخرة [قال و] سمعت أحمد بن الحسن [الترمذي] يقول سمعت أحمد ين حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة و زهير فلا تبالي أن لا [تسمعه] من غيرهما إلا حديث أبي إسحق وأبو إسحق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمذاني و أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم بسمع من أبيه و لا يعرف اسمه
[قال أبو عيسى] وأصح شيء في هذا عندي حديث اسرائيل وقيس عن أبي اسحق [عن أبي عبيدة عن عبد الله لآن اسرائيل أثبت وأحفظ لحديث لأبي اسحق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع
قال الشيخ الألباني: صحيح
حدثنا (1) هناد وقتيبة: .....
تقدما، وأكثر الإمام الترمذي عنهما.
حدثنا وكيع:
تقدم، وهو حجة من الطبقة التاسعة (197)
إسرائيل بن يونس:
تقدم، وتوفي -160 -
عن أبي عُبيدة:
بن عبد الله بن مسعود، ثقة بالاتفاق، وأخرج له الجماعة، وتوفي بعد -80 -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/77)
والصحيح: أنه لم يسمعْ من أبيه، لأنه ثبت عنه أنه قال " لا أذكر من حال أبي شيئا ً" وإن وجد في بعض الأحاديث التصريح بسماعه من أبيه، لكنه ضعيف، وهذا من الرواة عن أبي عبيدة، لكن روايته عن أبيه صحيحة، لأن العلماء تتبعوا أحاديثه عن أبيه، فوجدوها على الاستقامة، ونص على ذلك علي بن المدينة ويعقوب بن أبي شيبة، وأدخلوا أحاديثه في المسند أي (المتصل) ونص عليه النسائي وأبو الحسن الدارقطني.
وشيخ الإسلام ابن تيمية (المجلد السابع) وقال: أصحاب ابن مسعود ثقات اهـ
وإن كان الحارث بن الأعور الجمهور على تضعيفه، لكن حديثه عن عبد الله قليل.
(فقه الحديث)
ركس:
نجس، وسبق الكلام على هذا الحديث، كما في حديث سلمان وأبي هريرة وغيرهما.
وهكذا روى قيس بن ربيع هذا الحديث:
(2) قيس بن ربيع الأسدي تابع إسرائيل بن يونس في رواية ِ الحديث عن أبي إسحاق السبيعي
وأخرجها ابن أبي شيبة، والإمام أحمد، والترمذي في العلل، من طريق إسرائيل به.
ورجحها أبو عيسى.
وفي قيس ضعفٌ، ووقع في الحديث اختلاف فقال أبو عيسى:
و (1) روى معمر وعمار بن زريق عن أبي إسحاق عن علقمة ..
وعمار:الجمهور أنه ثقة ومن الطبقة الثامنة، توفي -159 - .
وعلقمة: ابن قيس النخعي، ثقة ثبت، توفي بعد -60 - وقيل بعد -70 - وأخرج له الجماعة وتفقه على عبد الله بن مسعود.
فمعمر وعمار جعلا شيخ أبي إسحاق علقمة، لا أبا عبيدة.
تخريج هذه الرواية:
أخرجها ابن المنذر، والدراقطني، والبيهقي، من طريق ِ عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن مسعود.
والاختلاف الثاني: ما رواه (2) زهير الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه:
وزهير: بن معاوية الجعفي، ثقة ثبت، ومن الطبقة السابعة، توفي -174 -
وعبد الرحمن بن الأسود: ثقة، وأخرج له الجماعة، ومن الطبقة الثالثة، توفي -99 -
والأسود بن يزيد: النخعي، ثقة ثبت، وتوفي -75 - وأخرج له الجماعة، ولعل علقمة أكثر ملازمة لعبد الله من الأسود.
تخريج رواية زهير عن عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه:
أخرجها البخاري، وابن ماجه، والطحاوي، والإسماعيلي في المستخرج على الصحيح، والإمام أحمد، كلهم من طريق زهير به.
وتابع زهيرا ً يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة ثبت في جده.
وتابع زهيرا ً شريك القاضي، كما ذكر الترمذي هنا / وزكريا بن أبي زائدة كما في الطبراني.
وتابع زهيرا ً أبو حماد الحنفي، وأبو مريم، كما قاله الدارقطني في العلل.
وتابع زهيرا ً الليث بن أبي سليم، والأرجح أنه لا يحتج به، وأخرجها ابنُ أبي شيبة والإمام أحمد والبيهقي، وابن المنذر، وهذه المتابعة تؤيد صحة رواية زهير بن معاوية.
فكلهم تابعوا زهيرا في أبي إسحاق عن عبد الرحمن عن أبيه، وهي أرجح الروايات
هناك علقمة بن وقاص الليثي، صاحب عمر بن الخطاب.
وعلقمة بن قيس بن يزيد النخعي، صاحب عبد الله بن مسعود.
وروى (3) زكريا بن أبي زائدة:
ثقة، من الطبقة السادسة، وأخرج له الجماعة، وتوفي -47 – وقيل -49 -
عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد:
عبد الرحمن بن يزيد: أخٌ للأسود، وهو من كبار الطبقة الثالثة، وتوفي -83 - وأخرج له الجماعة.
وعلق الترمذي هذه الرواية، في جامعه، وفي كتابه " العلل ".
فحدث اختلاف ٌ في هذه الروايات.
والاختلاف الآخر (4) فقد ذكر الطحاوي ..
زهير بن عباد عن يزيد عن عطاء عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا: قال ابن مسعود.
فأضاف زهيرٌ الأسودَ إلى علقمة.
والاختلاف الآخر: (5) ذكره ابن خزيمة
حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا زياد بن الحسن بن الفرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة.
وهذه متابعة لأبي إسحاق، وليست اختلافاً.
والاختلاف الآخر: (6) ذكره الدراقطني.
من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود.
وهذه الاختلافات الستة، التي وقعت في رواية أبي إسحاق،أرجحها رواية زهير الجعفي لأدلة:
1_ أنه ثقة ثبت، وهي مقدمة على رواية معمر وزكريا.
2_ أن زهيرا ً توبع،من شريك ويوسف بن إسحاق، ومعمر، وأبي مريم، وأبي حماد الحنفي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/78)
3_ تصريح أبي إسحاق بالتحديث من عبد الرحمن بن الأسود وذلك في رواية يوسف.
4_ أن أبا إسحاق نقل روايته عن عبيد الله عن عبد الله بن مسعود.
فقال: ليس أبو عبيدة ذكره إنما عبد الرحمن الأسود عن أبيه.
5_ أن أبا إسحاق تابعه الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وإن كان حديثه لا يحتج به، لكن يؤخذ به في الشواهد والمتابعات
6_ لم يختلف على زهير بن معاوية، كما اختلف في إسرائيل بن يونس.
فبعضهم رواه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه.
وبعضهم رواه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود.
فهذا الاختلاف في " إسرائيل " يقلل من روايته، لكنها صحيحة، فقد صححها الترمذي وأبو زرعة.
7_ اختيار البخاري لرواية زهير بن معاوية الجعفي وكذلك الدارقطني تابع البخاري!
وذكر شيخ الإسلام في (18) أن كلا الروايتين صحيحة، لكن روايةُ زهير أرجح!
وقد تُرجح رواية معمر.
وما يرجح رواية إسرائيل: أنه أوثق في جده من زهير في جد إسرائيل! ورجها الترمذي وأبو زرعة.
وباقي الروايات ضعيفة.
قال أبو عيسى:
وهذا حديث فيه اضطراب حدثنا محمد بن بشار [العبدي] حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيثا؟ قال لا
محمد بن بشار: تقدم!!
محمد بن جعفر: هو غندر،وهو ثقة، وحديثه على قسمين:
1_ ما حدث من كتابه، فهو ثقة ثبت.
2_ ما حدث من حفظه، فهو ثقة.
عمرو بن مرة: المرادي اليمني، من الطبقة الخامسة، ثقة، أخرج له الجماعة، توفي -118 -
والراجح: أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، ورجح العيني أنه سمع، لتصريحه بالتحديث، ولكن الخطأ في هذه الرواية من الذي رووا عن أبي عبيدة.
قال:
سألت عبد الله بن عبد الرحمن؟ أي الروايات عن أبي إسحاق أصح، فلم يقض فيه بشيء
عبد الله بن عبد الرحمن:
الدارمي صاحب السنن، وتوفي -255 -
وسألت محمدا ً عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى رواية زهير أشبه، ووضعه في كتاب الجامع.
محمدا: هو البخاري.
وذكرنا ترجيح هذه الراوية، وكذلك سُئل ابن المديني، فلم يقض ِ فيه بشيء.
قال أبو عيسى:
وأصح شيء في هذا عندي حديث اسرائيل و قيس عن أبي اسحق [عن [أبي عبيدة عن عبد الله لآن اسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي اسحق] من هؤلاء
وأثبت أصحاب أبي إسحاق ثلاثة (سفيان الثوري * شعبة بن الحجاج * إسرائيل بن يونس) وقريب منهم (يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق)
ثم (زهير بن معاوية * زائدة بن قدامة * معمر بن راشد)
ثم (سفيان بن عيينة).
والفائدة من هذا: أننا نرجح رواية أثبت الناس في هذا الشخص على باقي الروايات من أصحابه
وكما قيل (أثبت الناس في الأعمش: معاوية بن خازم) وكذلك شعبة والثوري!
قال أبو عيسى:
وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى، يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على حديث إسرائيل.
فهنا ابن مهدي يرجح رواية إسرائيل عن سفيان الثوري!
قال: وزهير في أبي إسحاقَ ليس بذاك، لأن سماعه عنه بآخرة.
كلام ُ الترمذي في (زهير) مقارنة لشعبة وسفيان وإسرائيل، لكنه ثقة في حديث أبي إسحاق.
قال: وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي، يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة بن قدامة وزهير بن معاوية، فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق.
وأحمد بن الحسن:أحد الحفاظ، وتوفي قريبا من -250 - وأخرج له البخاري والترمذي
زائدة بن قدامة: الثقفي، من الطبقة السابعة، توفي -160 - .
والسبب في قول أحمد: أن زائدة وزهير، سمعا من أبي إسحاق بعدما تغير حفظه قليلا ً ولين أحمدُ روايتهما، نسبة لإسرائيل وغيره.
قال: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه.
رجح ابن حجر أن كنيته اسمه، وذكر بعضهم أن اسمه " عامر "!!
س: كيف نرجح بين إتيان ابن مسعود للنبي صلى الله وعليه وسلم بحجرين، وبين الأمر بثلاثة أحجار؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/79)
ج: لا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل ثالثا ً، ويكفي في هذا أنه أمر ابن مسعود أن يأتي بثلاثة أحجار! ويحتمل: أنه أخذ حجرا ً من الأرض، أو رواية معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له " ائت بحجر ٍ ثالث ".
وتكلم بعضهم في هذه الرواية، لعدم سماع أبي إسحاق من علقمة بن قيس النخعي!
فإن لم تثبت هذه الرواية-وقد أثبتها ابن حجر- فيكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الثابتة.
قال أبو عيسى:
15 - باب [ما جاء في] الاستنجاء بالماء
18 - حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن دواد بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاتستنجوا بالروث و لا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وفي الباب عن أبي هريرة و سلمان و جابر و إبن عمر [قال أبو عيسى] وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن إبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه و سلم ليلة الجن الحديث بطوله فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وفي الباب عن جابر وإبن عمر [ر ضي الله عنهما]
قال الشيخ الألباني: صحيح
حدثنا هناد: تقدم .......
حفص بن غياث:
أبو معاوية النخعي الكوفي، وتوفي -195 - وأخرج له الجماعة وحديثه ينقسم إلى قسمين:
1_ إذا حدث من كتابه، فهو ثقة ثبت.
2_ إذا حدث من حفظه، وهو دون الأول.
داود بن أبي هند:
البصري، من الطبقة الخامسة، وتوفي -140 - وأخرج له مسلم وأصحاب السنن.
وحديثه على قسمين:
1_ إذا حدث من كتابه، قهو ثقة ثبت.
2_ إذا حدث من حفظه، وهو دون الأول.
عن الشعبي:
عامر بن شراحيل، من الطبقة الثالثة، وتوفي بعد -100 -
عن علقمة:
تقدم.
عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بروث ولا بعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن.
(درجة الحديث)
صحيح، لأن جميع رجاله ثقات.
قال:
قال أبو عيسى:
وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن إبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه و سلم ليلة الجن الحديث بطوله فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن.
قال الشعبي: إن النبي قال لا تنستنجوا بروث ولا بعظام.
وإسماعيل: ابن علية المحدث المعروف.
وتابع كثيرٌ من أهل ِ العلم هذه الرواية فمنهم:
1_ تابع حفصاً عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، وأخرجها مسلم في صحيحه، وكذا ابن خزيمة والبيهقي.
2_و عبد الوهاب بن عطاء تابع حفص بن غياث، كما عند الطحاوي وأبي عوانة.
لكن في رواية أبي عوانة شكَّ داود بن أبي هند فقال:
لا أدري هل الزيادة قالها الشعبي عن علقمة؟ أو عن علقمة عن عبد الله بن مسعود؟
3_ وتابع حفصا ًيزيد بن زريق في رواية، كما عند الطيالسي.
4_ وتابعه: هيب بن خالد الباهلي، عند الطيالسي.
5_وتابعه: بن أبي زائدة، في رواية عن ابن حبان.
فكلهم تابعوا حفص بن غياث، في جعل هذه الزيادة مسندة.
وأما من تابع إسماعيل بن علية فهم:
1_ ابن أبي زائدة، في رواية أخرى كما في المسند.
2_ يزيد بن أبي زريق، في رواية أخرى كما عند أبي عوانة
3_ عبد الله بن إدريس الـ؟!: ولم يذكرها ولم ينفها، فعدم ذكره للزيادة جعلوه متابعا لإسماعيل بن إبراهيم بن علية.
4_ محمد بن إبراهيم بن أبي علي، لم يذكر الزيادة، بل ذكر شكَّ داود بن أبي هند! المتقدمة.
وهذه الزيادة صحيحة.
فقد أخرج أبو داود، والبيهقي، والبغوي، والدارقطني، من طريق: إسماعيل بن عياش عن ابن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفدُ الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، انهَ أمَّتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حمممة، فإنها قد جعل لنا فيها رزقا ً، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فرواية عبد الله الديلمي عن عبد الله بن مسعود تشهد لرواية حفص بن غياث ومن تابعه.
(درجة هذا الحديث)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/80)
صحيح، وجميع رجاله ثقات، وإسماعيل بن عياش: متكلم في روايته عن العراقيين والحجازين، لكن هذه الرواية عن الشاميين، والجمهور أنه يحتجُّ به عن الشاميين.
وقال الدراقطني " الحديث لا يثبت " ولم يذكر السبب في ذلك، لكن الحديث رجاله ثقات.
وصحح الحديث: ابنُ التركماني، وقال " ينبغي أن يكون صحيحا ً لأن جميع رجاله ثقات "
وهناك رواية أخرى، فقد أخرج الإمام أحمد، من طريق أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد زودتهم الرجعة، وما وجدوا من روث ٍ وجدوه شعيرا ً وما وجدوا من عظم وجدوه كاسيا ً.
فهذه تؤيد، رواية حفص بن غياث في الشواهد والمتابعات، لأن " أبو زيد " مجهول.
وهناك رواية أخرى، أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير، من طريق ابن خوف عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن عمر بن غيلان الثقفي، أنه قال لابن مسعود ٍ –ثم ذكر الحديث- وفيه قال النبي: سألوني المتاع، فمتعتُهم بكل عظم ٍ هائل، أوبعرة ٍ، أو روثة ٍ أنهم يجدوا على كل عظمٍ لحما ً، وكل روث ٍ طعاما ً.
وهذه الرواية تؤيد رواية حفص بن غياث في الشواهد والمتابعات، لأن " بن غيلان " مجهول
وهناك إسناد آخر مرسل عن قتادة، أخرجه الطبري في تفسيره، ويكتب في الشواهد والمتابعات
وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروث والعظم طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبن ونعم الجن كانوا، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما ً
(الشريط الخامس)
قال أبو عيسى:
15 - قال الشيخ الألباني: صحيح - باب [ما جاء في] الاستنجاء بالماء
19 - حدثنا قتيبة و محمد بن عبد الملك بن أيوب بن أبي الشوارب [البصري] قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعله وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلى و أنس و أبي هريرة [قال أبو عيسى] هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزىء عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق.
(رجال السند)
محمد بن عبد الملك: ثقة صدوق، وتوفي – 244 - والجمهور على توثيقه، من كبار الطبقة العاشرة.
أبو عوانة:
الوضاح بن عبد الله اليشكري، من الطبقة السابعة، ثقة ثبت حافظ-176 - وحديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1_ ما حدث من كتابه، وهو من أصح الأحاديث، كما حكى الإجماع ابن عبد البر
2_ ما حدث من حفظه، ولا يكون شيخه قتادة، فهو " ثقة ثقة " وهو دون الأولى، لأنه وصف بالغلط، إن حدث من حفظه، فقال ابن عبد البر: إذا حدث من حفظه ربما غلط.
وقال الحافظ: في كتابه متقن، ومن حفظه بعض الأخطاء القليلة.
3_ ما حدث من حفظه، وشيخه قتادة، والأصل في هذا القسم " صحيح "
وتكلم علي بن المديني، في هذا القسم، وقال (لأن كتابه ذهب).
وقال ابنُ عوانة: لم أكن كتب عن قتادة، لأن قتادة كان ينهاه، فوقع بعض الأخطاء القليلة
وكلام ابن المديني مقابلةً لأصحاب قتادة كهشام وشعبة وسعيد بن أبي عروبة.
حتى وإن كان كلام ابن المديني على ظاهره، فقد خالف الجمهور، ولا يعرف لحديث أبي عوانة عن قتادة منكرات!! وكذلك الذهبي في " الميزان " لم يضع منكرات!
نحن لا ننكر وقوع أخطاء في رواية أبي عوانة عن قتادة، لكنها قليلة جدا ً
علة أخرى:
أن أبا قلابة روى الحديث عن عائشة رضي الله عنها موقوفا ً
ورواه قتادة السدوسي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ً
والراجح: رواية قتادة ترجح لأنه أحفظ من أبي عوانة، ورجحها أبو زرعة الرازي والحافظ البيهقي كذلك.
قتادة السدوسي: أبو الخطاب البصري، من أحفظ الناس.
حديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1_ إذا صرّح بالتحديث، فحديثه من أصح الأسانيد على وجه الأرض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/81)
2_إن لم يصرح بالتحديث، فهو حجة، لأن جميع من ألف في الصحيح أخرجوا له بالعنعنة والتدليس، وذكره الحافظ في الطبقة الثانية، ولكن لا بد من ثبوت السماع من شيخه، أو سمع من شيخه قليلا ً فلا بد من ثبوت السماع.
3_ إذا حدث عن " سعيد بن المسيب " والأصل في حديثه " صحيح " وتكلم الإمام أحمد في هذه الرواية، لكن لعل كلام الإمام في بعض الأخطاء التي وقعت من قتادة.
لأن سعيدا من كبار الحفاظ، وأخذ قتادة جميع أحاديث سعيد، حتى قال سعيد: لقد أنزلتني! لأن قتادة كان حافظا ً لأحاديثه.
عن معاذة:
بنت عبد الله البصرية، ثقة من الثالثة، وأخرج لها الجماعة، وعرفت بالرواية عن عائشة أم المؤمنين، وتوفيت عام -83 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله كان يفعله.
قال القطان: لم يسمع قتادة من معاذة، وفي كلامه نظر، لأنه ثبت تصريح قتادة في مسند أحمد
يقسم العلماء الاستنجاء إلى ثلاثة:
1_ جمع الحجارة والماء، وهي الأفضل نظرا ً، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الجمع، وما ورد فهو ضعيف.
2_ الماء فقط، ونقل عن بعض السلف أنهم أنكروا ذلك، كما في مصنف ابن أبي شيبة والأوسط لابن أبي المنذر عن حذيفة بن اليمان العبسي أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال:إذا ً لا يزال في يدي نتن ُ
وثبت عن سعد بن أبي وقاص، أنه مر على شخص ٍ يستنجي بالماء، فقال: لماذا تزيدون في دينكم ما ليس منه.
وثبت عن عبد الله بن الزبير أنه قال: ما كنا نستعمل الماء للاستنجاء.
وثبت في الموطأ عن ابن المسيب أنه قال: ما يفعل الاستنجاء إلا النساء.
الجواب: ما نقل عن السلف، فيقال: لم تبلغهم أحاديث الاستنجاء بالماء، أو أنهم لم يستحبوا هذا الشيء، لأنها لو بلغتهم لما توقفوا في أخذها.
واتفق العلماء بعد ذلك على أفضليته.!!!
3_ الحجارة فقط، وقد اتفق العلماء عليه، وإن كان الماء موجودًا، ومن خالف في ذلك هو خارج عن مذهب أهل السنة، ولا يعتد بهم كما قال النووي.
ونقل الإمام العيني عن الإمام أحمد أنه ضعف الأحاديث التي استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الماء! فإن ثبت فلا شك أنه خطأ!!
فيُمكن أن يعل هذا الحديث بعلل ثلاث:
1_ أن قتادة لم يسمع من معاذة، وأجبنا أنه سمع.
2_أن في رواية أبي عوانة عن قتادة كلاما ً، وأجبنا عن ذلك.
3_ علة الوقف، وأجبنا عن ذلك.
(درجة الحديث)
صحيح.
(تخريج الحديث)
أخرجه الإمام أحمد، والنسائي، وابن المنذر، وابن حبان، والبيهقي، كلهم من طريق قتادة به، وقد صرح بالتحديث عند أحمد.
وتابع معاذةَ:
1_ يزيد؟ .. ؟ عند ابن أبي شيبة وأحمد.
2_ أبو عمار شداد بن عبد الله، عند أحمد والبيهقي.
لكن لم يثبت سماع شداد بن عبد الله من عائشة.
وقال البيهقي: مرسل ولا أرى شدادا ً أدرك عائشة، وصحح الحديث النووي في المهذب!
قال:
وفي الباب عن أنس بن مالك:
حديثه في البخاريِّ ومسلم، والنسائي، وأبو داود، وأبو عوانة، وابن المنذر، والدرامي، وابن أبي شيبة، وابن الجارود، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، والبغوي.
قال:
وفي الباب عن جرير البجلي:
أخرجه النسائي، من طريق " شعيب بن حرب " قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه جرير البجلي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء فقضى حاجته، ثم قال: هات الطهور، فأتيته بالماء، فاستنجى به وقال بيده ودلك بها الأرض
وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والدارمي من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والبيهقي من طريق محمد بن عبيد الله.
كلهم عن أبان بن عبد الله البجلي به.
ووقع الخلاف على أبان البجلي في شيخه:
فرواه الدارمي من طريق محمد بن يوسف الفريابي
والبيهقي من طريق أحمد الزبيري كلهما عن أبان عن مولى أبي هريرة عن أبي هريرة.
ففي الأول: جرير البجلي، والثاني: أبو هريرة.
وهذا الاختلاف من " أبان " وهو صدوق، لكن تكلم أبو حاتم وابن حبان في حفظه.
الراجح: الإسناد الأول، كما رجحه النسائي.
2_ اختلاف آخر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/82)
أخرجه النسائي في الصغرى والكبرى، وأبو داود، والبيهقي، والبغوي، وأحمد، وابن ماجه، والقطان، وابن حبان من طريق ِ عن شريك النخعي عن إبراهيم البجلي عن أبي زرعة عن أبي هريرة.
فاختلف على إبراهيم، فجعله أبان عن إبراهيم عن أبيه.
وجعله شريك عن إبراهيم عن أبي زرعة عن أبي هريرة.
قال الطبراني: تفرد به شريك، فلم يتابع.
وقال النسائي: حديث أبان عن إبراهيم عن أبيه أشبه بالصواب من حديث شريك.
وكأن البيهقي يميل إلى ذلك.
وإن كان القلب يميل إلى رواية شريك بن عبد الله النخعي، لأنه أحفظ وأجل من أبان.
واضطرب أبان في هذا الحديث، فمرة عن إبراهيم عن أبيه ومرة عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة.
والله أعلم بالصواب.
قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن ٌ صحيح.
لأن جميع رجاله ثقات، وإسناده متصل، ويحكم عليه بالصحة.
16 - باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب
20 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم حاجته فأبعد في المذهب [قال] وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد و أبي قتادة و جابر و يحيى بن عبيد عن أبيه و أبي موسى و ابن عباس و بلال بن الحرث [قال أبو عيسى] هذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا و أبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري
قال الشيخ الألباني: صحيح
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
العبدي، توفي – 252 - وأخرج له الجماعة، وأكثر عنه البخاري ومسلم.
عبد الوهاب: بن عبد المجيد الثقفي، ثقة، من الطبقة الثامنة، توفي -194 - واختلف في آخر حياته، والأرجح أنه لم يؤثر عليه شيئا كما قال الذهبي والعراقي.
وفي الضعفاء (للعقيلي):عن أبي داود أن عبد الوهاب عندما اختلط حُجب، ولم يسمح لأحد بالدخول عليه، وإن كان ثبت أن أبا حفص الفلاس عن ابن عدي أنه قال: سمعت عبد الوهاب يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، وقد اختلط اختلاطا ً شديدا ً.
وقال الذهبي: لم يُعرف له منكرات.
فهو حجة ٌ مطلقا ً.
عن محمد بن عمرو: بن علقمة بن وقاص الليثي، من الطبقة السادسة، توفي -145 - وأخرج له الجماعة، والراجح أن حديثه (حسن)
أبو سلمة: بن عبد الرحمن بن عوف، من الطبقة الثالثة، وهو ثقة حافظ وفقيه ومكثر!
واختلف في اسمه ووفاته، والأقرب: أن اسمه كنيته، كما قال الإمام مالك.
والإمام مالك مدني ومعروف بأنه من أعلم الناس بأهل المدينة، وأبو سلمة شيخُ شيخ ِ الإمام مالك
عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم حاجته فأبعد في المذهب
(فقه الحديث)
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضى حاجته أبعد، لأنه أستر له، وهذا قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم؛ لأن كانوا يخرجون إلى البر.
وبعضهم فرّق بين الغائط والبول /
فقال ابن المنذر وابن خزيمة: يستحب ذلك في الغائط، أما في البول فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن حذيفة أنه بال في سباطة قوم.
ولعل قولهم صحيح.
قال:
وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي فرات:
أخرجه أحمد، وقال حدثنا: يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي، قال حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي فرات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الحاجة أبعد.
(درجة الحديث)
صحيح، وجميع رجاله ثقات وصححه خزيمة.
(تخريج الحديث)
أخرجه أحمد، والنسائي، وابن ماجه.
قال: وفي الباب عن قتادة.
لم أقف عليه، وكذا قال صاحب التحفة.
قال: وفي الباب عن جابر.
أخرجه أبو داود وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ٌ.
(تخريج الحديث)
ابن أبي شيبة، والبغوي، والحاكم، وابن ماجه، كلهم من طريق إسماعيل بن عبد الملك.
(درجة الحديث)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/83)
صحيح، لأن جميع رجاله ثقات، وإسماعيل فيه ضعف من جهة حفظه، فحديثه حسن في الشواهد والمتابعات.
وأما حديث يحيى بن عبيد عن أبيه فقد أخرجه ابن عدي، في ترجمة سعيد بن زياد.
عن واصل مولى أبي عبيد عن يحيى بن عبيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبوأ ببوله كما يتبوأ بمنزله.
(تخريج الحديث)
أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة.
وأخرجه الحارث بن بن أبي أسامة في مسنده.
قال الهيثمي: لا أدري من ذكرها –يحيى بن عبيد وأبوهما-
ففي الحديث أربع علل:
1_ يحيى بن عبيد مجهول
2_ عبيد مجهول
3_لا يعرف سماع عبيد عن أبي هريرة
4_لا يعرف سماع يحيى عن أبيه
قال وفي الباب عن أبي موسى الأشعري.
أخرجه أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال: لما أتى ابنُ عباس البصرة وكان يحدث عن أبي موسى فكتب ابن عباس إلى أبي موسى يسأله عن أشياء؟! فكتب إليه أبو موسى فقال: إني كنت مع دسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول، فأتى دمٍَسا، في أصل جدار، فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا ً.
تخريج الحديث:
أخرجه الإمام أحمد، وابن المنذر، من طريق شعبة عن أبي التياح به.
درجة الحديث:
ضعيف لعلتين:
1_ جهالة " الشيخ "!
2_ لا يعرف سماعه من ابن عباس أو أبي موسى.
وحديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الأوسط، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد.
درجة الحديث:
وإسناده ضعيف جداً لأنه في كثير بن عبد الله بن عمرو المزني وقد اتفق على تضعيفه وتركه.
وفي الباب عن ابن عمر: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب بحاجته إلى المغنَّس
أخرجه أبو يعلى، قال حدثنا أبو بكر الرمادي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع ابن عمر الجمحي عن مالك بن دينار عن ابن عمر ..
درجة الحديث:
كل رجاله ثقات.
تخريجه:
أخرجه الطبراني، من طريق بن أبي مريم.
وفي الباب عن يعلى بن مرة:
أخرجه ابن ماجه وقال: حدثنا يعقوب الحميدي فال حدثنا بن سليم عن ابن كُثير يونس بن خباب عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغائط أبعد.
درجة الحديث:
في الحديث أربع علل:
1_ ضعفه البوصيري وقال: يونس بن خباب واهي الحديث.
2_ الانقطاع، فلا يعرف ليونس سماع من يعلى بن مرة، وذكره ابن حجر في " الطبقة السادسة " وهذه الطبقة لم يعرف لهم سماع من الصحابة.
3_ ولا يحتج بيعقوب.
4_أخرجه ابن ماجه من طريق آخر، بهذا الإسناد وليس فيه موضع هذا الشاهد –التباعد-!.
قال وفي الباب عن أنس:
أخرجه أبو يعلى في مسنده وقال: حدثنا محمد قال حدثنا يونس بن عطية عن عطاء بن ميمونة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انطلق لحاجته تباعد حتى لا يراه أحد
درجة الحديث:
في إسناده يونس وهو متروك.
وله إسناد آخر عند البزار، قال: حدثنا السري قال حدثنا عاصم قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا الأعمش عن أنس: ..........
درجة الحديث:
لم يسمع الأعمش من أنس، وليس في الصحيحين موضع هذا الشاهد.
واختلف على الأعمش في راوي هذا الحديث، وتقدم الكلام على هذا الحديث في بداية شرح الترمذي.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
درجة الحديث الأصل:
(حسن) لمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، لأننا رجحنا أنه صدوق.
تخريج الحديث الأصل:
أخرجه النسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة، والدارمي، وأحمد، وابن المنذر، والبغوي، والدارقطني، والحاكم، وابن الجارود. كلهم من طريق محمد بن عمرو
وصححه النووي في " المنهاج شرح المجموع "
وله إسناد آخر عند الدرامي، وعند عبد الحميد في مسنده، وابن المنذر.
وإسناده أصح من هذا الإسناد.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرَّز تباعد.
أخرجه أحمد، وفيه قصة مطولة ...
وهناك إسناد آخر عند ابن أبي شيبة عن مسروق، وإسناده صحيح.
ولعل تصحيح أبو عيسى الترمذي لتعدد أسانيد هذا الحديث.
ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البول أن لا يكون المكان صلبا ً لئلا يتطاير
ويكون له مجرى، لئلا يبقى البول مكانه.
ويختار المنزل المناسب ـ ويبتعد عن الناس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/84)
[قال أبو عيسى] هذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا (وهذا حديث ساقط)!
17 - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل
21 - حدثنا علي بن حجر و أحمد بن محمد بن موسى مردويه قالا أخبرنا [عبد الله] بن مبارك عن معمر عن أشعث [بن عبد الله] عن الحسن عن عبد الله بن مغفل: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه [قال] وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه ورخص فيه بعض أهل العلم منهم إبن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه؟ فقال ربنا الله لا شريك له وقال إبن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء [قال أبو عيسى] حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملى عن حبان عن عبد الله بن المبارك
قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله
قال الشيخ الألباني: صحيح إلا الشطر الثاني منه
رجال السند:
علي بن حجر:إياس السعدي، ثقة ثلت حافظ، من صغار التاسعة وتوفي -244 -
أحمد بن محمد بن موسى: أبو العباس السمسار -138 - ثقة، من الطبقة العاشرة
عبد الله بن المبارك:الحنظلي مولاهم وهو غني عن التعريف، وهو من كبار أئمة المسلمين، واجتمعت فيه خصال الخير-الذهبي-، من الطبقة الثامنة توفي -181 -
عن معمر:تقدم، وحديثه هذا من الطبقة الثالثة.
أشعث: بن جابر الكتاني، من الطبقة الخامسة، واخرج له أصحاب السنن وهو جيد الحديث وجرحه بعضهم، وهو غير مفسر ومعارض بتوثيق الجمهور، وقال عنه أبو حاتم: شيخ
ومعروف بشدة التزكية كما قال شيخ الإسلام والحافظ الذهبي.
ويقول أبو حاتم:عن كبار الحفاظ مثل الشافعي " صدوق " وقال عن مسلم " صدوق ".
فقوله عن شخص " صدوق " أو " ثقة " أو " شيخ " أو " تضعيف بسيط " فهنا يقدم قول غيره خاصة ًَ إن كان الرجل معتدلا ً، فأثنى عليه الإمام أحمد، ووثقه ابنُ معين، فتليينُ ابنُ أبي حاتم معارض بقول الجمهور وقول المعتدلين
الحسن بن أبي الحسن البصري: إمام ٌ جليل، من الطبقة الثالثة، توفي -110 - وموصوف بالإرسال والتدليس، فالقاعدة: إن ثبت السماع فيحمل على السماع والاتصال، بخلاف ما عليه المتأخرون الآن.!!
وهو سيد التابعين، وبعضهم قال: هو أفضل التابعيين لكن الراجح: أن أويسا ً القرَني خير التابعيين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم.
وقال أحمد: أفضل التابعين، سعيد بن المسيب.
وأجاب السيوطي على قول الإمام أحمد هذا، لأنه عارض نص نبوي.
وسمع الحسن بن عبد الله مغفل في الجملة، وذكرتُ سابقا ً أني تتبعتُ أحاديث الحسن في الكتب الستة من عبد الله بن مغفل فوجدتها مستقيمة، وهذا يدل على ثبوت السماع.
فقه الحديث
علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي بأنه يورثُ الوسواس.
وحمل العلماء هذا الحديث: إذا كانت أرض المغتسل ليِّنة، وليس هناك مجرى لذهاب البول فرخصوا إذا كانت الأرض صلبة، وله مجرى، كما نقل عن عطاء بن أبي رباح.
ونُقل عن ابن المبارك، والخطابي، والنووي، ترخيصهم في ذلك.
والحمامات الآن على ذلك، فليست داخلة ً في هذا الحديث.
تخريج الحديث:
أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد.
درجة الحديث: (صحيح)
قال: وفي الباب عن رجل ٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن عبد الله بن يزيد:
عند الطبراني في الأوسط، وحسنه المنذري والهيثمي في مجمع الزوائد.
قال: وهذا الحديث غريب، لا نعرفه إلا من أشعث الأعمى.
وسبب قول الترمذي: أن أشعث تفرد بالحسن في رفع الحديث، وجاء من طرق أخرى عن عبد الله بن مغفل موقوفا ً عليه.
فقال ابن أبي شيبة: قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن شداد قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس.
تخريج الحديث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/85)
أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وعبد الرزاق،وعبد الحميد في مسنده، وابن المنذر، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن الجارود، والخطيب، والإمام أحمد، والحاكم وقال: على شرطيهما.
إن قلنا: أن معنى (على شرطيهما) أن رجاله رجال البخاري ومسلم –وهو الأرجح-
فلم يخرج البخاري له ولا مسلم، إنما علقه له البخاري.
وقال المنذري: إسناده صحيحٌ متصل.
وتخريج ابن الجارود له ـ دليل على صحته عنده- وقال المنذري: صحيح متصل، ففيه رد على من ضعف الحديث لعنعة الحسن، وأخرجه العقيلي في الضعفاء، لأن " أشعث " عنده في حديثه وهم!!
وهذا جرح غير مفسر، وقد عورض بتوثيق من وثقه! وهو معروف بـ " شدته "!
فائدة: أنكر الذهبي على إيراد أبي جعفر العقيلي المدينيَّ في " الضعفاء "!
والصحيح أن أبا جعفر العقيلي لم يتهم ابن المديني، بل أثنى عليه في حفظه، وقال " حديثه مستقيم " ولكنه أنكر عليه ميله إلى الجهمية (وإن كان تقية ً) وكذلك سبقه إمام أهل الحديث في عصره " أحمد " وغيرهما من أهل الحديث، وإن كان يعتذر عن ابنِ المديني لكنه يُنكر عليه ميلُه
درجة الحديث:
صحيح، لأن جميع رجاله ثقات، وثبت سماع قتادة من عقبة بن شداد –وأخرج في الصحيحين- وشعبة لا يأخذ عن شيوخه إلا ما صرحوا بالتحديث.
والأقرب: أن الحديث " حسن " لأن إسناد الترمذي وغيره جاء من غير طريق عقبة بن شداد وقد صححه جمع من الأئمة.
وصححه الحافظ السيوطي، وحسنه ابن سيد الناس والنووي، وصححه ابنُ السكن!
فائدة: ابنُ السكن عنده تساهلٌ قريبٌ من الحاكم، وابن خزيمة وابن حبان يقدمون عليه.
وهو في درجة " أبي عبد الله الحافظ المقدسي " صاحب المختارة.
وضعفه أبو عيسى الترمذي، لمجيئه من طريق آخر موقوفا ً، والعقيلي لأشعث!
ومن ضعفه للعنعة فغير صحيح!
هنا، كأن ابن سيرين يستعيذ بالله من الوسواس، ووسع العلماء في ذلك إن كان صلباً وله مجرىً
س: هل السلف مفوضة؟!
ج: أول من نسب " التفويض " إلى السلف، -الشهرستاني- في (الملل والنحل) زورًا وبهتاناً.
وهو مذهب باطل، والسلف بريئون منه، وهو مذهب كثير ٍ من المتأخرين، ويظنونه مذهب أهل السلف.
فنُسب إلى الترمذي، كما نسبه (نور الدين عتر) في كتابه (الموازنة)
وذكر شيخ الإسلام / أن المتكلمين في الأسماء والصفات ستة:
وذكر منهم المفوضة، وهم الذين لا يثبتون معاني الأسماء والصفات بل هم كما قال (شر المذاهب) لأن هذا يلزم كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح هذه النصوص، وكذلك هو اتهام للسلف.
صفات الله لها كيفية، لكننا لا نعرفها! (والكيف مجهول).
22 - حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة [قال أبو عيسى] وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم [وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة و زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم] كلاهما عندي صحيح لأنه قد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه وأما محمد [بن إسماعيل] فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح [قال أبو عيسى] وفي الباب عن أبي بكر الصديق و علي و عائشة و ابن عباس و حذيفة و زيد بن خالد و أنس و عبد الله بن عمرو و ابن عمر و أم حبيبة و أبي أمامة و أبي أيوب و تمام بن عباس و عبد الله بن حنظلة و أم سلمة و واثلة [بن الأسقع] و أبي موسى
قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم [وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة و زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم] كلاهما عندي صحيح لأنه قد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه
قال الشيخ الألباني: صحيح
أبو كريب: محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة حافظ مكثر، -وفي -247 - وأخرج له الجماعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/86)
عبدة بن سليمان: الكلابي أبو محمد الكوفي، من صغار الطبقة الثامنة، ثقة حافظ، توفي -188 - وأخرج له الجماعة.
محمد بن عمرو: بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد تقدم (صدوق)
وأخرج له الجماعة، ولم يحتج به الشيخان.
عن أبي سلمة: تقدم – 94 - ثقة من سادات التابعين.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
(فقه الحدديث)
يستحب استعمال السواك عند كل ِّ صلاة ٍ سواء أكانت فريضة ً أم نافلة لأن – كل صلاة – عام.!
ويستحب السواك بالاتفاق، وإن ورد عن إسحاق وداود الظاهري وجوبه
ولا أظن أن هذا يصح، بل نقله أبو حامد الإسفراييني عنهما، دون إسناد.
وهذا الدليل صريح في " الاستحباب ".
واستدل بهذا الحديث (أن الأمر يفيد الوجوب) إلا بوجود القرائن.
وهذه المسألة فيها إحدى عشر قولاً:
فمنها: أنه يفيد الاستحباب، وهو قول المعتزلة.
ومنها: أنه يفيد الوقوف، لا الوجوب، ولا الاستحباب، ونسب إلى الأشعرية.
[قال أبو عيسى] وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم [وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة و زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم] كلاهما عندي صحيح لأنه قد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه
وكلا الإسنادين صحيح، ولا يضر هذه الاختلاف، وإن كان حديث أبي هريرة أصح، لأنه جاء من عدة طرق.
وأما محمد [بن إسماعيل] فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح
صحح البخاري رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، كما في " العلل الكبير " للترمذي.
ومال إلى هذا القول الحافظ، وقال: تابع يحيى بن أبي كثير محمد بن إبراهيم في رواية الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
وإن وجد متابعات أخرى من يحيى بن كثير، لكنها من غير طريقه عن أبي سلمة، إنما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وطريق عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة.
فالراجح: أن كلا الروايتين صحيحة.
(تخريج الحديث)
أخرجه الترمذي في " العلل "وأبو نعيم في الحلية، وأخرجه الإمام أحمد، والنسائي، والطحاوي. وصححه ابن عبد الوهاب في مجموعته الحديثية.
(طرق الحديث)
أخرجه الشيخان ومالك والحميدي والنسائي وأبو دواد والشافعي والدرامي وأبو عوانة والطحاوي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
وهناك لفظ آخر ( ......... عند كل وضوء)
علقه البخاري مجزوما ً به، وأخرجه الإمام أحمد، والطحاوي، وأبو عوانة، وابن المنذر، وابن الجارود عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن (بن عوف الزهري) أما (الحميري) فغير مشهور عن أبي هريرة بهذا الحديث ..
وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي والإمام أحمد من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة.
وكلا الطريقين صحيح.
(درجة الحديث)
صحيح، كما نص عليه إمام الدعوة، من قسم الحديث.
وفي الباب عن أبي بكر الصديق:
أخرجه الإمام أحمد وأبو يعيلى والنسائي وغيرهم بلفظ " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " وعلقه البخاري جازما به.
وللحديث هذا طرق أخرى.
و علي:
أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمي: عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه علي مرفوعا ً: .....
وأخرجه ابن الإمام أحمد في زوائد المسند، والبزار، والطحاوي. بهذا الإسناد، وقال البزار: لا نعرفه عن علي مرفوعا ً إلا بهذه الإسناد.
ودرجة الحديث: حسن، لأن فيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، وهو من القسم الثاني (ما كان في الأحكام وصرح فيه بالتحديث) وحسنه الهيثمي والمنذري.
و عائشة:
أخرجه البزار: قال حدثنا إدريس بن يحيى الواسطي محمد بن حسن الواسطي قال حدثنا عن معاوية بن يحيى الصدفي الزهري عن عروة عن عائشة بهذا الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/87)
وقال البزار: رواه الحفاظ عن الزهري بسنده عن أبي هريرة، ولا نعلم أحدًا تابع معاوية، وذكرنا – سابقا ً – أن عنده تساهل في عبارات الجرح والتعديل، ومثله يعقوب بن سفيان، وأبو جعفر العقيلي.
وأما يحيى بن معين فمتشدد فيقول (كذاب) (لو كان عندي رمح وفرس لغزوت هذا الشخص) عن سهيل الحدثاني
أما عبارات أبي حاتم فهي قسمان:
1_ متشدد في التزكية، فيقول عن الشافعي (صدوق) وعن الإمام مسلم بن الحجاج والوليد بن مسلم (صالح) هذا في التزكية.
2_ لينة، فنادراً ما يقول (كذاب) أو ما شابه ذلك (ليس بالقوي)، وهذا في الجرح والتعديل.
(درجة هذا الطريق)
معاوية بن يحيى: متروك، وضعف الإسناد الهيثمي لمعاوية.
وهذا الإسناد منكر، لمخالفة الحفاظ.
و ابن عباس:
(((الصوت غيرُ مفهوم)))!!!
قال البخاري: حدثنا محمد بن محظور حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور عن عليٍّ عن جعفر التمام عن أبيه عن ابن عباس (واختلف في هذا الحديث وسيأتي)
وعند ابن عدي في الكامل: إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ً.
و (إبراهيم بن الحكم) مطَّرح.
و حذيفة:
أخْرجَهُ الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان البنبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
و زيد بن خالد:
سيأتي ..
و أنس:
أخرجه البخاري بلفظ (أكثرت عليكم بالسواك).
و عبد الله بن عمرو:
أخرجه أبو نعيم في كتاب (السواك) ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بالأسحار. ورمز له السيوطي بالصحة.
أما المناوي فقال: قال ابن حجر في إسناده (ابن لهيعة).
وسبق أن قلنا إنه شبه اتفاق أن ابن لهيعة ضعيف، وما خالف إلا الأزدي المصري، ولا أعلم له قولاً في الجرح والتعديل غيره.
لكن يعتبر برواية العبادلة وغيرهم وهم (عشرة: عبد الرحمن بن مهدي محمد بن بشر قتيبة بن سعيد عثمان بن صالح) كما قال شيخه الدراقطني.
فحديث ابن لهيعة َ على أقسام أربعة:
1_ ما رواه عن العشرة وصرَّح بالتحديث، فهو أقوى حديثه، ويقبل في الشواهد والمتابعات
2_ ما رواه عن غير هؤلاء، وصرح بالتحديث، فهو دون الأول.
3_ ما رواه عنه بعد تغيره، وصرح بالتحديث.
4_ ما رواه بعد تغيره، ولم يصرح بالتحديث.
فيكون في حديثه عدة علل:
1_ 1_ ضعف ابن لهيعة
2_ شك صحة سماع الضعيف من ابن لهيعة.
3_ عدم التصريح بالحديث.
لأن سماعهم من ابن لهيعة على قسمين:
1_ يقرؤون عليه، ويسكت ابن لهيعة، ولا ينسب الحديث، فيقول الراوي: حدثنا ابن لهيعة.
2_ ..... ؟! ..... ؟! .. !
و ابن عمر:
أخرجه الطحاوي: قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن خلف قال حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا .......
قال الطحاوي: غريب ما ثبت إلا عن مرزوق.
وفي إسناهد عبد الله بن خلف، وقال العقيلي: في الحديث وهم ٌ ونكارةٌ فأخطأ عبد الله بطريقه، بل الصحيح عن (هشام عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن عمر) كما رواه أبو يعلى
وأخرجه الطبراني في – الأوسط – وفي إسناده سعيد بن راشد وهو ضعيف.
و أم حبيبة:
أخرجه أحمد: قال حدثنا عقيل بن إبراهيم حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني: محمد بن طلحة بن مجيد عن سالم بن عبد الله عن ابن الجراح مولى أم حبيبة قال .......... ما أمرتهم أن يتوضؤون.
وعزاه الهيثمي إلى أبي يعلى في مسنده وقال " رجاله ثقات " وأنا لم أراجع سنده، ورجاله معرفون إلا محمد بن طلحة، وابن الجراح فيه جهالة، وهذا لا يضر، وقد ذكرنا –سابقا- أن هذا مذهب الجمهور
(راجع ص / 63/ في الجهالة بتساهل المتقدمين وتشدد المتأخرين) –أبو الهمام-
وله إسناد آخر كسابقه لكن (عن أم حبيبة عن زينب أنها سمعت ..... )
وعند المتأخرين: لا يضر هذا الاختلاف من أبي إسحاق، لأنه زيادة ثقة.
قال الحافظ المنذري: إسناده جيد.
و أبي أمامة و أبي أيوب و تمام بن عباس و عبد الله بن حنظلة و أم سلمةو واثلة [بن الأسقع] وأبي موسى.
رواه جمعٌ من الصحابة، فالسواك متواتر.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 10:04 م]ـ
(الشريطُ السادس).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/88)
23 - حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم الى الصلاة إلا أستن ثم رده الى موضعه [قال أبو عيسى] هذا حديث حسن صحيح
قال الشيخ الألباني: صحيح
(هناد) التميمي، توفي (243)
(عبدة بن سليمان) (محمد بن إسحاق) من الطبقة الخامسة، توفي (150).
(محمد بن إبراهيم): ابن الحارث التيمي، من الطبقة الرابعة، توفي (120) وأخرج له الجماعة والجمهورعلى توثيقه، ولم يخالفْ إلا الإمام أحمد فقال: له منكراتٌ، وهذا مذهب الإمام أحمد (إذا تفرد الشخص بحديث فهو مُنْكر) كما قال عن (عمرو بن الحارث) و (زيد بن أبي ... ) وهو خاص ٌّ بالإمام ِ أحمد.
ويستعمله على بابه أي أنه (ضعيف ٌ).
فائدة: الحافظ ابن رجب، على منهج المتقدمين، ولعله يفوق ابن حجر بكتابه (العلل) بل لعل ابن حجر لا يستطيع أن يأتيَ بمثله.
والتفرد هذا لا يُعتبر علة ً، فقد جمع المقدسي صاحب (المختارة) رجال البخاري ومسلم الذين تفردوا بأحاديث، ولم تُعْتبر علَّة ً، إلا عند الإمام أحمد وغيره.
ويعتبر علة إذا كان في زمن الإمام أحمد، او طبقة الحاكم، أو البيهقي، فهنا يُعتبر علةً.
والجمهور على صحة هذا الحديث.
الإمام أحمد يستعمل (منكر) على ضَربين:
1_ غريب.
2_ منكر ٌ على بابه.
فالأرجح أن (إبراهيم بن محمد) ثقة ثبت، فليس له أحاديث منكرة، ووثقه الأئمة، وخرج له أصحاب الصحيح.
عن أبي سلمة: بن عوف الزهري، ولم أراجعْ سماع أبي سلمة من زيد بن خالد، وهنا لم يصرِّحْ بالتحديث، وإن كانت بينهما معاصرة، ولكن كما تعرفون أنه لا بد من ثبوت السماع فلا يكتفى بالمعاصر، وليس لأبي سلمة لزيد حديثٌ غير هذا، لكن ما دام البخاري صححه، فيدل على أن أبا سلمة سمع من زيد بن خالد.
عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم الى الصلاة إلا أستن ثم رده الى موضعه.
[قال أبو عيسى] هذا حديث حسن صحيح
(درجة الحديث)
(حسن) لمحمد بن إسحاق، ولأن البخاري والترمذي صحَّحاه.
وسبق أن معنى (حسن صحيح) صحيح، وهذا بالتتبع، فلم نجدْ فرقاً بينهما، ولكن أحياناً يستعمل (حسن صحيح) بمعنى أنه دون الصحيح.
19 - باب [ما جاء] إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها.
24 - حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي [يقال هو] من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه و سلم خدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وفي الباب عن إبن عمر و جابر و عائشة [قال أبو عيسى و] هذا حديث حسن وصحيح قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم فائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن ادخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ [من النوم] من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلى أن يهريق الماء وقال إسحق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها
قال الشيخ الألباني: صحيح
أبو الوليد: أحمد بن بكار الدمشقي، وهو (صدوق) كما قال أبو حاتم، وقال فيه (السُّكَّري) ولا يعتد بكلامه، لمخالفته النسائي وأبي حاتم.
الوليد بن مسلم: الدمشقي، أبو العباس الأموي، توفي (195) وحديثه على أربعة أقسام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/89)
1_ ما حدث به عن الشاميين، كالأوزاعي أو ابن جابر أو الأيلي، وصرح فيه بالتحديث، عن شيخه أو شيخ ِ شيخه، والحديث يتعلق بالمغازي، فهو في الدرجة العليا من الصحة.
2_ ما حدث به كالشروط الأول، دون الشرط الثالث، فالحديث في (الأحكام) لا (المغازي) وهو دون الأول.
3_ إن كان شيخُه من الشاميين، ولم يصرّح فيه بالتحديث، خاصةً الأوزاعي، لأن تدليسه خاص به.
4_ إن لم يكنْ شيخُه من الشاميّين، ولم يصرِّح فيه بالتحديث، فهو ضعيف.
فالثلاث الأولى يحتجُّ به، والشرط الرابع لا يحتجُّ به.
ودليل القسم الثالث: ما قاله أبو مسفر الدمشقي: كان الوليد بن مسلم يحدث عن الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم، والهيثمي قال: قلتُ للوليد (قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال: كيف؟ فقلتُ: تروي عن الأوزاعي عن نافع، والأوزاعي عن الزهري، والأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع – عبد الله بن عامر الأسلمي وفيه ضعف – وبين الأوزاعي والزهري – عبد الله بن مرة ضعيف- فخصص الهيثمي بن خارجة (الأوزاعي)
وقال الدراقطني: كان الوليد يروي عن الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء أدركهم الأوزاعي، فيسقط أسماء الضعفاء، ويجعلها عن الأوزاعي.
وقال الذهبي والحافظ: لا يقبل تدليس الوليد مطلقاً، إلا ما صرح بالتحديث دون تخصيص.
وذكره الحافظ ابن حجر في (الطبقة الرابعة) من المدلسين.
وهذا خلافُ ما نُقل عن الأئمة، من تخصيصهم الأوزاعي، فلا بدَّ من الوليد أن يصرح بالتحديث بينه وبين الأوزاعي، وبين الأوزاعي وشيخه.
والمسألة تحتاج إلى تتبع، لا إلى كلام ِ الأئمة، لكن لا أذكر أني وقفت حديثاً أعله الدراقطني من حديثه، لكن المتأخرين يتشددون جدًا في التدليس، وهذا خلاف الجمهور، وقد سبق كثيرًا.
وكذلك الأعمش وأبو إسحاق وهشيم وقتادة: الأصل في روايتهم أنها محمولة على الاتصال.
فكل من كتب في الصحيح، روى عن الأعمش، صرح أو لم يصرح، وإن شهر ان الشيخين يروون عن صرحوا بالتحديث فقط.
لكن قال الحافظ ابنُ حبان البستي: في البخاري ومسلم أحاديث عن مدلسين لم يصرحوا فيه بالتحديث.
وأبو عيسى والدراقطني وابن حزم، نصوا على ذلك، فيصححون أحاديث دلس فيها الأعمش وغيره، فيقول (إسناد كالشمس).
وعكس المتأخرون في هذا الأمر، فأهل الحديث يتساهلون بالتدليس إن سمع الراوي من شيخه، فتجد أنهم يقولون (الحسن البصري مدلس وقد عنعن ولم يصرح فلا يقبل) وهو غير صحيح فعند أهل الحديث ِ إذا سمع من صحابيٍّ يُحمل أحاديثه على الاتصال والسماع، إلا إذا دل الدليل.
وهل سمع الحسن البصري من سمرة؟!
القول الأول: أن الحسن البصري لم يسمعْ من سمُرة إلا حديثاً واحداً، وهو مذهب ابن حبان والقطان، فثبت أن ابن سيرين بعث رجلًا يسأل الحسن: هل سمعت حديث العقيقة من الحسن؟ فقال الحسن: نعم!
القول الثاني: أن رواية الحسن عن سمرة محمولة على السماع والاتصال، وهو قول البخاري.
القول الثالث: أن الحسن لم يسمعْ من سمرة، وهو قولٌ ضعيفٌ!
فما دام سمع ولو حديثاً فيحملُ على الاتصال، وإنْ لمْ يصرِّح بالتحديث.
والراجح: أن قول البخاري هو الصحيح وإنْ كان الأصل التتبعُ لأحاديث الحسن عن سمرة، ولعل أحد الإخوان يدرس حديث الحسن عن سمرة في الكتب الستة، ليُحكم بالفصل
قال الشيخ السعد في الشريط (الحادي عشر) رواية الحسن عن سمرة في الكتب الستة (70) حديثا مع المكرر، فلعلها تدرس، ثم يُتبين والقول الثالث لا أقول هو الصحيح، بل الأقرب.
والأكثر أن الحسن: يرسل، ولا يدلس، وهو خاصٌّ بالصحابة.
الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الدمشقي، من الطبقة السابعة، توفي (157) ثقة ثبت، وإمام جليل.
الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني، نزيل الشام، توفي عام (124) وأخرج له الجماعة، وأغلب الأحاديث الصحيحة تدور عليه.
تنبيه: ينبغي العناية لأصحاب الزهري، فيرجح رواية أثبت الناس به.
فأثبتهم (محمدُ بن الوليد الزبيدي * الإمام مالك * سفيان بن عيينة * زياد بن سعد).
وكذلك (عقيل خالد الأموي*معمر بن راشد * يونس بن زيد الأيلي *)
ثم (الأوزاعي).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/90)
ولا يرسل الزهريُّ إلا إنْ حدَّث عن ضعيف (القطان) فجميع المرسلات يحتجُّ بها إن لم نجدْ في الباب إلا هي.
لأن (ابن المسيب – النخعي – عروة) لا يحدثون إلا عن ثقات.
عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
(فقه الحديث)
اختلفَ العلماء في حكم غسل اليد:
1_ ذهب الجمهور إلى الاستحباب، والدليل قوله (لا يدري أن ياتت يده) وهذا شكٌّ، والشكُّ لا يخالف اليقين، ولقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) ولم يقل (اليدين).
2_ ذهب الظاهري إلى الوجوب، وهو الصحيح، لعدم الصارف عن الوجوب.
مسألة أخرى: هل البيتوتةُ خاصة بالليل أو بالليل والنهار؟!
القول الأول: ذهب الإمام أحمد إلى التفريق للزيادة التي هنا (من الليل) وهي ثابتة وصحيحة وإن لم تخرج في الصحيحين، لأنها جاءت من طرق ٍ كثيرة.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يدري أين باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا في الليل.
القول الثاني: أنه عام، وهو قول (ابن حزم) وهو إمام في اللغة.
مسألة: ما العلة في قوله (باتتْ يده)؟ ّ!
القول الأول: العلةُ هي خشيةُ وقوع اليد في مكان قذر؛ فتتنجس هذه اليد.
القول الثاني: العلةُ هي بيات الأرواح الخبيثة على اليد، فكما ثبت في مسلم (فإن الشيطان يبيتُ على خيشومه) وهو قول شيخ الإسلام.
الحكمة في غسل اليد (ذهاب الأرواح) ولا يشرع الله شيئاً إلا لحكمة،وهو مذهب أهل السنة والحديث، وذهب إليه المعتزلة وخالف الجهمية، فيجب على العباد التماس الحكمة، وحكمتها (ذهاب الأرواح الخبيثة)
مسألة: ما حكم الماء إنْ غمست اليد ِ فيه؟
القول الأول: يجب إراقته، وذهب إليه إسحاق وداود والطبري وهو مذهب الإمام أحمد.
القول الثاني: يستحب إراقةُ المذهب، وهو قول في مذهب احمد.
القول الثالث: طاهر في ذاته، مطهر لغيره، لأنه لم يتغيَّر، وليس هناك دليلٌ على إراقته وجاءت زيادة عند ابن عدي (فليرق الماء) وهي زيادة منكرة، بل موضوعة.
القول الرابع: طاهر في ذاته، غير مطهر لغيره.
وهذا مبنيٌّ على تفريق الماء 1_ مطهر 2_ طاهر 3_ نجس.
وقال شيخ الإسلام: الماء 1_ طهورٌ 2_ نجس. (وهو الصحيح).
والنهي خاصٌّ في إدخال اليد (في الأواني فقط) أما البِرك فلا نهي، هذا هو ظاهر الحديث والله أعلم.
(تخريج الحديث)
أخرجه أصحاب الكتب الستة من طرق ٍعن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.
وأخرجه الإمام مالك، والإمام أحمد.
قال: وفي الباب عن ابن عمر.
أخرجه الدراقطني ثم قال: إسناده حسن، والعيني حسنه وهو ظاهر هذا السند.
وعن جابر:
حسنه الدراقطني، وفيه (زياد البكَّائي)
وفي الباب عن عائشة:
لم أقفْ عليه.
قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم فائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن ادخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة
وهذا الأرجح في المسألة، أن الماء طاهر في ذاته، مطهر لغيره، وهو في الليل.
وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ [من النوم] من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلى أن يهريق الماء وقال إسحق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها
والله أعلم.
(كلام غير مفهوم!!)
20 - باب [ما جاء] في التسمية عند الوضوء
25 - حدثنا نصر بن علي [الجهضمى] و بشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المرى عن رباح بن أبي سفيان بن خويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه [قال] وفي الباب عن عائشة و أبي سعيد و أبي هريرة و سهل بن سعد و أنس قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد وقال إسحق إن ترك التسمية عامدا إعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه قال محمد [بن اسمعيل] أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن قال أبو عيسى و رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها و أبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و أبو ثفال المرى اسمه ثمامة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/91)
بن حصين و رباح بن عبد الرحمن هو أبي بكر حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده
قال الشيخ الألباني: حسن
26 - حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هرون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المرى عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها: عن النبي صلى الله عليه و سلم: مثله
(رجال السند)
حدثنا نصر بن علي [الجهضمى] و بشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المرى عن رباح بن أبي سفيان بن خويطب عن جدته عن أبيها
نصر بن علي الجهضمي: ثقة ثبت، من اعلاشرة، توفي -250 -
بشر بن معاذ: أبو سهل البصري، صدوق من العاشرة، توفي -245 -
بشر بن المفضل: بن لاحق البصري، ثقة ثبت حجة، من الثامنة، توفي -187 -
عبد الرحمن بن حرملة: المدني، أبو حرملة، والأرجح أنه (صدوق) ومن الطبقة السادسة توفي -145 - وقيل حديثه على قسمين:
1_ ما رواهُ عنه الحفاظ كالإمام مالك والقطان (والرجل له ميزات إن روى عنه الحفاظ –وخاصةً الشخص السيء الحافظة -، فمنها أنهم لا يروون عنهم إلا من كتابه، كما هي قصة ابن المديني عن كتاب عبد الرزاق، وانتقاء أحاديثه كما هي قصة البخاري مع إسماعيل بن أويس، والإمام أحمد مع سويد بن سعيد الحدثاني وقد ساء حفظه، فانتقا الإمام أحمد حديثَه.)
2_ ما رواه عنه غيرهم فهو (صدوق)
أبي ثفال المري: ثمامة بن حصين، وهو (مجهول) كما قال أبو حاتم وأبو زرعة وأبو الحسن القطان الفاسي.
رباح بن أبي سفيان بن خويطب: وهو (مجهول) من الطبقة الخامسة، توفي – 132 -
عن جدته: أسماء بنت سعيد بن زيد (مجهولة) كما قال القطان، وجزم ابن حجر في " الإصابة" أن لها صحبة، وقال في " التهذيب " قيل! وهو الراجح، فلم تثبت صحبتها.
عن أبيها: سعيد بن زيد.
قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
اختلف العلماء في حكم التسمية قبل الوضوء:
1_ ذهب أحمد إلى وجوب ِ التسمية قبل الوضوء، وكذا ابن إسحاق، ونقل عن الحسن.
وهم –نفسهم- اختلفوا، هل تسقط بالنسيان أم لا تسقط؟
2_ أنها سنة، وإليه ذهب الجمهور من الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد، وهو الراجح في روايته (لأن أبا رزين قال استقر عليه مذهب أحمد عدم الوجوب).
3_ مباحة، ونقل عن مالك وأبي حنيفة.
4_ بدعة، وإليه ذهب الإمام مالك.
الراجح: أنها ليست واجبة وفي استحبابها نظر، والقول بالبدعة قوي!! لعلل في الحديث:
1_ أن " أبا ثمال " مجهول
2_ " رباح بن أبي سفيان " مجهول
3_ أسماء بنت سعيد بن زيد " مجهول ".
4_ الاختلاف الواقع في السند
5_ النكارة في المتن للمخالفة.
(تخريج الحديث)
ابنُ أبي شيبة، والمنذري، والحاكم، والعقيلي، وأحمد، والبيهقي، وابن الإمام أحمد، والطحاوي، والبزار، والدارقطني، وابن الجوزي، والمختار الضياء، والترمذي في العلل.
قال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب لين، وكذلك ضعفها الإمام أحمد ونقل عنه ابنُه (لا أعلم إسنادًا صحيحاً في هذا الباب) وكذلك وابن المنذر وابن الجوزي والبزار ضعفوها.
وممن ضعَّفَ هذا الحديث بعينه (أبو حاتم وأبو زرعة)
وإن نقل عن ابن سيد الناس والسيوطي وابن حجر وابن كثير الدمشقي قد حسنها بعضهم أو لها أصل، وحجتهم (مجموع الطرق) لكن الأقرب: أنها لا تتقوى؛ لمخالفتها الأحاديث الصحيحة
فكل أحايث " التسمية " ضعيفة، بل منكرة، لأن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية.
فهذه الأحاديث ضعفية سندًا ومتناً.
منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده
ذكر الدراقطني: أنهم رووه وهيب بن خالد وبشر بن كليب وسليمان بن بلال ويزيد والحسن بن جعفر وعبد الله بن جعفر بن نجيح كلهم رروه عن أبي حرملة عن أبي ثُفال عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها مرفوعاً.
وخالفهم حفص بن مسيرة (ثقة) ومعشر بن نجيح (ضعيف) وقيس بن أبي حازم (ثقة)
عنهم، إلا أنهم جعلوه من مسند (جدة رباح: أسماء بنت زيد بن سعيد) وهو دليل من جعل لأسماء صحبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/92)
ورجح الدارقطني الرواية الأولى؛ لأنهم أوثق وأكثر.
ووقع اختلاف آخر:
فرواه الدراورْديْ عن: أبي ثقال عن رباح عن أبي ثوبان – مرسلًا-
ورواه حماد بن سلمة عن صدفة مولى آل الزبير-مجهول- عن أبي ثفال – عن أبي بكر بن حويطب – مرسلا – والرواية الأولى هي الصحيحة.
وهذا الاختلاف يدل أن الحديثَ ضعيفٌ!!
[قال] وفي الباب عن عائشة
أخرجهُ البزار وأبو يعلى وابن عدي والدارقطني وابنُ أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن حارثة عن عمرة قالت سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله؟ قالت: كان إذا توضأ وضع يده في الماء، وسمَّى، ثم يصبغ الوضوء.
و (حارثة بن محمد) متفق على تضعيفه
(درجة الحديث)
ساقط وضعفه أحمد.
و أبي سعيد
أخْرجه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن عدي والترمذي أحمد قال: حدثنا زيد بن حباب عن كثير بن زيد الليثي قال حدثني ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)
و (كثير) منكر الحديث، وإن ذكره ابن حبان بالثقات، لكنه يوثق المجاهيل.
وقول ابن عدي فيه (أرجو أن لا بأس به) فإنه يستعملها في الثقات والضعفاء والصدوقين!
(درجة الحديث)
ضعيف
و أبي هريرة
أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي والترمذي في العلل أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)
(درجة الحديث)
ضعيف، لا يحتج به، لعلل ستة:
1_ يعقوب بن سلمة مجهول- متروك-.
2_ لا يعرف ليعقوب من أبيه سماعاً
3_ سلمة مجهول
4_ لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة
5_ أين أصحاب أبي هريرة؟! فهو منكر لتفرد سلمة بهذا الحديث.
6_ نكارة المتن، كما تقدم!
ولهذا الحديث إسنادان آخر: عند الدارقطني وهما ساقطان.
وله إسناد آخر: عند الطبراني وهو ليس بصحيح.
و سهل بن سعد
أخرجه ابن ماجه: قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أبو فديك عن عبد المهين بن عباس بن سعل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده .. ( ... )
وأخرجه القطان عن ابن ماجه، والحاكم، وهو ضعيف.
وقال الذهبي: عبد المهيمن (ضعيف جدًا) وقال البوصيري (تابعه أخوه أبيٌّ عند الطبراني في الكبير)
ورواه من طريق: عبد الرحمن بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا ابن أبي فديك عن أبيٌّ بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده .. ( ... )
وهذا الإسناد خطأ من الراوي، فهو عن (عبد المهيمن) وكذلك (أبيٌّ) لا يحتج به.
و أنس
أخرجه ابنُ خزيمة، والدارقطني، والنسائي، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء وقال (توضؤوا بسم الله)
ظاهر الحديث صحيح، ولكن هذه الزيادة (شاذة) لأن الشيخين أخرجاه من طريق سعيد بن أبي عروبة وطريق (هشام بن همام) وطريق (حماد بن زيد) دون هذه الزيادة و (سعيد أحفظ من قتادة)
وأخرجه الإمام مسلم من طريق (هشام عن قتادة) دون الزيادة.
فثلاث من أصحاب قتادة رووه عن أنس دونها، ومعمر متكلم في حفظه قليلًا وبعضهم تكلم في روايته عن قتادة.
وكذلك عن (حميد الطويل عن قتادة) وكذلك عن (عن مالك عن إسحاق عن أنس) دونها.
فأخطأ معمر في روايته عن ثابت وقتادة بهذه الزيادة!
قال محمد [بن اسمعيل] أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن
مع أن فيه علل كثيرة! وهو أصح شيء في هذا الباب!
حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هرون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المرى عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها: عن النبي صلى الله عليه و سلم: مثله
الحسن بن علي الحلواني: من الطبقة الحادية العشرة (243)
يزيد بن هارون:بن زاغان السلمي، ثقة ثبت حافظ، من الطبقة التاسعة (توفي 206)
يزيد بن عياض: الليثي، متهم بالكذب، من الطبقة السابعة.
وهذا الإسناد (ساقط) ليزيد بن عياض الليثي.
21 - باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/93)
27 - حدثنا قتيبة [بن سعيد] حدثنا حماد بن زيد و جرير عن منصور بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر قال وفي الباب عن عثمان و لقيط بن صبرة و ابن عباس و المقدام بن معدى كرب و وائل بن حجر و أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء و الجنابة سواء وبه يقول ابن أبي ليلى و عبد الله بن المبارك و أحمد و إسحق وقال أحمد الاستنشاق أؤكد من المضمضة قال [أبو عيسى] وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء و هو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء و لا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه و سلم فلا تجب الاعادة على من تركهما في الوضوء و لا في الجنابة وهو قول مالك و الشافعي [في آخره]
قال الشيخ الألباني: صحيح
حدثنا قتيبة [بن سعيد] حدثنا حماد بن زيد و جرير عن منصور بن يساف عن سلمة بن قيس
قتيبة بن سعيد (تقدم)
حماد بن زيد: بن جرهم الأزدي، من أئمة المسلمين، من كبار الطبقة الثامنة، توفي -179 - أخرج له الجماعة
جرير: الضبي، توفي -188 - وينقسم حديثه إلى قسمين:
1_ إن روى من كتابه فهو (ثقة حجة)
2_ إن حدث من حفظه (ثقة)
فائدة: جرير بن حميد لا يحدث إلا من كتابه، ونعرف ذلك بأشياء ثلاث:
1_ النص على ذلك.
2_ أن يكون حالُ الرجل أنه لا يروي إلا عن كتابه، كالإمام أحمد.
3_ إن روى عنه شخصٌ لا يحدث عنه ُ إلا منْ كتابه، كيحيى بن معين فلا يروي عن عبد الرزاق إلا من كتابه
منصور بن يَِِِساف: المعتمر الكوفي، ثقة ثبت حافظ، من الطبقة الخامسة، توفي -132 - أخرج له الجماعة
هلال بن يساف: الأشجعي الكوفي، متفق على توثيقه، من الطبقة الثالثة، الأشجعي الكوفي
سلمة بن قيس: الصحابي.
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر
الاستنثار: إخراج الماء من الأنف لدفعه بالنفس، من النُّثْرة، وهي في طرف الأنف ِ.
واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق والاستنثار على أقوال:
1_ الوجوب، وهو قول الإمام أحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، وابن المبارك / وهو الراجح.
2_ سنة، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي.
3_ واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو قول الحنفية.
4_ واجبتان في الوضوء دون الغسل، ونُقل عن أحمد.
5_ الوجوب فقط الاستنشاق، وهو قول ابن حزم، لكن الراجح أنه ثبت حديث في المضمضة وهو حديث لقيط بن صبرة.
6_ واجبتان في الاغتسال دون الوضوء.
(تخريج الحديث)
أخرجه النسائي، وابن ماجه، وأحمد، والحميدي، والخطيب، والطبراني وابن المنذر، وابن حبان وابن الأثير في " أسد الغابة " من طريق الطيالسي.
قال وفي الباب عن عثمان
أخرجه البخاري ومسلم.
و لقيط بن صبرة
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن ماجه وابن خزيمة وأحمد والحاكم بلفظ (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).
وفي رواية أصح من هذه الرواية وهي (إذا توضأت فمضمضْ واستنشقْ) وهذا دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق.
لأن هذه الرواية جاءت من رواية (عبد الرحمن بن مهدي)
أما الرواية الأولى فقد جاءت من رواية (وكيع) وابن مهدي أحفظ منه.
و ابن عباس
أخرجه ابن أبي شيبة، الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي، وابن الجارود، وابن المنذر، والبيهقي، وابن حبان، والحاكم، والطيالسي، بلفظ (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً) وهذا يفيد الوجوب.
وصارف المرتين والثلاث (حديث ابن عباس – خ- توضأ النبي مرة مرة).
و المقدام بن معدى كرب
أخرجه الطبراني، والإمام أحمد. وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا حََريث حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، ثم توضأ واستنشق ثلاثاً.
درجة الحديث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/94)
لا بأس به، وعبد الرحمن بن ميسرة (جهله ابن المديني) ووثقه الذهبي، ثم حََريث بن عثمان موصوف أنه لا يروي إلا عن ثقة، ومن ثم للحديث شواهد، فالحديث (حسن).
و وائل بن حجر
أخرجه الطبراني في الكبير، وقد قال البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن حجر قال حدثنا سعيد بن وائل البكار عن أبيه عن أمه عن وائل قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بإناء فيه ماء، فألقاه على يمينه ثلاثا ثم غمس يده في الماء، ثم غسل بها يساره ثلاثا، ثم ادخل يمينه في الماء، فأخذ حفنة من ماء فمضمض واستنشق ثلاثاً
درجة الحديث
محمد بن حجر (ضعيف) وسعيد (ليس بالقوي).
قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح
لأن جميع رجاله ثقات.
واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء و الجنابة سواء وبه يقول ابن أبي ليلى و عبد الله بن المبارك و أحمد و إسحق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة
وهو الراجح.
قال [أبو عيسى] وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء و هو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة
أي (أهل الكوفة) الحنفية.
وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء و لا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه و سلم فلا تجب الاعادة على من تركهما في الوضوء و لا في الجنابة وهو قول مالك و الشافعي [في آخره]
قال الشيخ الألباني: صحيح
الدرس السابع /
22 - باب المضمضمة والاستنشاق من كف واحد
28 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا إبراهيم بن موسى [الرازي] حدثنا عمرو بن يحيى عت أبيه عن عيد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا قال [أبو عيسى] وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب وقد روى مالك و الن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه و سلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله و خالد [بن عبد الله] ثقة حافظ عند أهل الحديث وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزىء وقال بعضهم تفريقهما أحب الينا وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهنا فهو أحب إلينا
قال الشيخ الألباني: صحيح
يحيى بن موسى حدثنا إبراهيم بن موسى [الرازي] حدثنا عمرو بن يحيى عت أبيه عن عيد الله بن زيد
يحيى بن موسى: ثقة، من الطبقة العاشرة، توفي -240 -
إبراهيم بن موسى:أبو إسحاق التميمي، من الطبقة العاشرة، توفي بعد -220 -
خالد بن عبد الله: الطحان، ثقة حافظ، من الطبقة الثامنة، توفي -182 - أخرج له الجماعة
عمرو بن يحيى: بن عمارة بن الحسن المازني، من الطبقة السادسة، وأخرج له الجماعة، والجمهور على توثيقه.
عن أبيه: يحيى بن عمارة بن الحسن المازني، من الطبقة الثالثة، ومتفق على توثيقه، وأخرج له الجماعة.
عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا
السنة الجمع بين المضمضة والاشتنشاق ثلاثاً، أما الفصل فلم يثبت في حديث واحد!!
(تخريج الحديث)
البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن الجارود، وأبو عوانة، وابن خزيمة وابن حبان، والشافعي، والإمام مالك.
قال [أبو عيسى] وفي الباب عن عبد الله بن عباس
أخرجها البخاري.
قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب
وحسنه الترمذي، لأن زيادة (فعل ذلك ثلاثاً) تفرد بها خالد بن عبد الله، لأن أبا عيسى يضعف الإسناد والمتن فمرة يقول عن حديث (حسن صحيح) ومرة (حسن غريب) ومرة (غريب) فأبو عيسى يراعي المتن وهذا منهج المتقدمين، أما المتأخرون فإنهم لا يراعون إلا الأسانيد، وهذا خطأ فاحش.
والصحيح: أن هذه الزيادة مقبولة، لأنها من ثقة حافظ، وصصحها البخاري والإمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان؛ لأن مخرج الأحاديث في صحاحهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/95)
وقد روى مالك و ابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه و سلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله و خالد [بن عبد الله] ثقة حافظ عند أهل الحديث وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزىء وقال بعضهم تفريقهما أحب الينا
الأرجح الجمع بينهما، لأن السنة لم تأت إلا بذلك، ورواية (فعل ثلاثاً بثلاث غرفات) أرجح من (فعل ثلاثا من غرفة واحدة) لأنه يصعب على الإنسان المضمضة والاستنشاق ثلاثاً بغرفة واحدة.
وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهنا فهو أحب إلينا
هذا قول الشافعي القديم، أم الجديد فإنه يجمعُ بينهما.
وجاءت أحاديث ضعيفة في الفصل بين المضمضة والاستنشاق.
(1) ما رواه أبو داود والطبراني من طريق الليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
وهذا الحديث ضعيف لثلاث:
1_ الليث بن سليم (ضعيف) 2_ والد طلحة بن مصرف (مجهول) 3_ جد طلحة (خلاف في صحبته)
وضعفه الحافظ في التلخيص، ونقل عن الحافظ القطان تضعيفَه.
(2) قال أبو القاسم البغوي: حدثنا علي حدثنا ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة قال سمعت شقيق بن سلمة يقول شهدت عثمان توضأ ثلاثاً ثلاثاً وذكر أنه فصل المضمضة والاستنشاق وقال: هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام
وظاهر الحديث أنه حسن لـ (ثوبان) وهو حسن الحديث، لكن هذه الزيادة منكرة، لأن جميع الطرق عن عثمان لم تأت ِ هذه الزيادة.
وأخرج الروايتين ابنُ السكن وصححهما، لكن معروفٌ تساهلُه، والله أعلم.
(3) قال البغوي: بهذا الإسناد ... عن علي: أنه فصل بينهما، وقال: هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام
والحديث كسابقه، فهو منكر لمخالفته ما ثبت عن علي من الجعم بينهما، وقد تفرد (ثوبان) بهذا الإسناد وفي حفظه كلام.
23 - باب ماجاء في تخليل اللحية
29 - حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول صلى الله عليه و سلم يخلل لحيته
قال الشيخ الألباني: صحيح
ابن أبي عمر: تقدم الكلام عليه، واسمه (محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني) وهو صدوق كما قال أبو حاتم ومن الطبقة العاشرة، توفي (243) وأخرج له الإمام مسلم.
سفيان بن عيينة: تقدم، وهو الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، توفي – 198 - وهو حجة مطلقاً.
عبد الكريم بن أبي المخارق: من الطبقة السادسة، توفي -227 - ونقل الاتفاق على تضعيفه، وروى له البخاري زيادةً فقط في (حديث قيام الليل –لا حول ولاقوة إلا بالله -) لكن الحافظ اعتذر للبخاري بأنه لم يخرج لعبد الكريم إلا في فضائل الأعمال، ولم يخرج له مسلمٌ أبدًا.
حسان بن بلال: من الطبقة الثالثة، وثقه ابن المديني، وابنُ حبان، وذكره البخاري في –الضعفاء- فالراجح أنه (صدوق) وليس له إلا حديثان فهو مقل!!
وسنؤجلُ الكلامَ على متن ِ الحديث ِ إلى أن نتكلم على جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب.
أما الحديث الأول، ففيه عدة علل:
1_ ضُعْف عبد الكريم بن أبي المخارق
2_ لم يسمعْ سفيانُ هذا الحديث من عبد الكريم كما قال البخاري (وإن كان سفيان لا يدلس إلا عن ثقة) لكن هذا من حيثُ الغالب، والله أعلم.
3_ لا يعرف سماع من حسان لعمار بن ياسر، ولا يقبل هذا التصريح بالتحديث، لأن في الحديث عبد الكريم.
(درجة الحديث)
ضعيف
(تخريج الحديث)
أبو يعلى، والحميدي، وابن ماجه، والحاكم وصححه، وابن أبي شيبة، والطيالسي، والمزي في الكمال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/96)
30 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة. قتادة عن حسان بن بلال عن عمار: عن النبي صلى الله عليه و سلم: مثله قال [أبو عيسى]: وفي الباب عن عثمان و عائشة و أم سلمة و أنس و ابن أبي أوفى و أبي أيوب قال أبو عيسى: وسمعت إسحق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل وقال محمد بن اسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان [قال أبو عيسى]:: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم: رأوا تخليل اللحية وبه يقول الشافعي وقال أحمد إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز وقال إسحق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه وإن تركه عامدا أعاد
سعيد بن أبي عروبة:وأبو عروبة مهران اليشكري البصري أبو النضر، من الطبقة السادسة، توفي -157 - وقيل:إنه إمام أهل البصرة، ومشهور بقوة الحافظة، وهو من أثبت الناس في (قتادة) والدستوائي مثله أو أرفع منه، لكنه اختلط بأخرة، وكان الاختلاطُ فاحشاً.
وقدْ لا يؤثر في الاختلاط، كما في (أبي إسحاق السبيعي) (وسعيد بن أبي سعيد المقبري) (وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي)
وقدْ يؤثر (وذلك إن نُقل أنه يقول قول المجانين) وهذا ما ثبت في بن أبي عروبة.
فإن سمعَ منه قبل التغير فهو صحيح، وإن سمع بعد التغير فيقبل في الشواهد والمتابعات.
وقد اختلفوا في بداية تغيره بن أبي عروبة:
فبعضهم قال بدأ من (132) وهو قول تلميذه زريق، وبعضهم قال (148) وهو بعيد.
وجمع الحافظ ابن حجر بجمعِ البزار، فبدأ (132) لكن لم يستحكم، إلا من (145) فاستحْكم، وهو قول أحمد والقطان شيخه وابن معين وأبو حاتم وابن حبان.
فعلى هذا يكون حديثه على ثلاثة أقسام (وهو في الأصل ستة أقسام، لكن ما نريد التوسع في التفاصيل):
1_ ما رواهُ عن قتادة (وهو من أصح الأسانيد) والرواي عنه قبل تغيره كيحيى القطان وزريق والبخاري اعتمد على سعيد بروايته عن قتادة فقط! إلا في حديث واحد، وقد توبع عليه سعيد! فالبخاري حذر جدًا، فيتجنب الراوي المتكلم فيه، أو ينتقي أحاديثه!! أما الإمام مسلم فأخرج له عن قتادة وغيره
2_ ما رواه عن غير قتادة، (ولا بد في هذه الدرجة والتي قبلها أن يكون الراوي عن سعيد قبل الاختلاط)
3_ من سمعَ عنهُ بعد التغير، مثل (أبو نعيم الفضل بن دكين)، (ومحمد بن عبد الله الأنصاري)، إلا وكيع فقد أخذ من سعيد ما صحَّ من حديثه فقط! ويقاس على وكيع غيرُه من الحفاظ، قد ذكرنا ميزات الحفاظ، ومنها أخذ الحديث الصحيح من المختلط، وأخذ الحديث من كتابه لا من حفظه.
قتادة: (تقدم) من أحفظ الناس، توفي (117).
وهذا الإسناد فيه عدة علل:
(1) لم يسمع سفيان هذا الحديث من بن أبي عروبة (2) لم يسمع قتادة هذا الحديث من حسان بن بلال
(3) الشك في سماع حسان بن بلال من عمار بن ياسر.
(درجة الحديث)
مطَرح، وقال أبو حاتم: لو كان الحديث صحيحاً لكان في مصنفات ابن أبي عروبة.
وقال الحافظ: لم يسمع سفيان من سعيد، ولا حسان من بلال، وقال في " النكت " معلول!
وعند الحاكم صرح ابن عيينة بالتحديث، لكن يبدو أن الرواة عن سفيان أخطئوا!! وقد تفرد سفيان بهذا الحديث عن سعيد! فأين أصحاب ابن أبي عروبة؟!؟!
(تخريج هذه الرواية)
أخرجها ابن ماجه، والحميدي، والطبراني، وضعفها البخاري في " التاريخ " فقال: لا يصحُّ حديث سعيد بن أبي عروبة.
[أبو عيسى]: وفي الباب عن عثمان
سيأتي.
و عائشة
أخرجه الحاكم والإمام أحمد قال: حدثنا زيد قال أخبرني عُمر بن وهب قال حدثني موسى عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته.
درجة الحديث
فيه ضعف؛ لانه لم يثبت سماع طلحة بن عبيد الله عن عائشة، وطلحة مقل! فأين أصحاب عائشة؟؟ لكن رواته ثقات.
و أم سلمة
أخرجه الطبراني، والبيهقي –كما عزاه الحافظ- والعقيلي في الضعفاء، وفي إسناده (خالد بن إلياس) وهو متروك، وقال العقيلي: لا يتابع عليه، وفي تخليل اللحية أحاديث لينة الأسانيد، وفيه ما هو أحسن من هذا!
و أنس
له طرق كثيرة، فمنها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/97)
(1) ما أخرجه الحاكم / من طريق محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أنس أن النبي توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته وخللها وقال (هكذا كما أمرني ربي)
قال الحافظ (معلول) لأن الزبيدي قال: بلغني عن أنس، والزبيدي من أتباع التابعين، والحكام وابن القطان صححها.
وهناك أحاديث ذكرها الزيلعي وابن حجر لكنها لم تصح كلها، وقال أحمد (لم يصح في تخليل اللحية حديث) وكذا ابن المنذر يقول (تُكلم في أسانيدها وأحسنها حديث عثمان) وقال ابن حزم (جميع الأحاديث لا تصح) فإذًا لم يثبت حديث.
و ابن أبي أوفى
أخرجه أبو عبيد وفي الطبراني –كما نقله الحافظ – وفيه (أبو الورقاء وهو ضعيف جدًا)
و أبي أيوب
أخرجه أحمد، وابن ماجه، والترمذي في " العلل"، والعقيلي، وفيه (أبو سروة وهو مجهول) وقد سأل الترمذي البخاريَّ عن هذا الحديث فقال: لا شيء، فقلتُ: ما اسم أبي سروة؟ قال: لا أدري ما يصنع به! عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب.
31 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخلل لحيته [قال أبو عيسى] هذا حديث حسن صحيح
قال الشيخ الألباني: صحيح
يحيى بن موسى: البخلي، وهو ثقة من رجال البخاري ـ توفي -240 -
عبد الرزاق: بن همام الصنعاني، من الطبقة التاسعة، توفي -211 - من كبار الحفاظ وحديثه ينقسم إلى خمسة أقسام:
1_ ما رواه المتقدمون الحفاظ عن عبد الرزاق، لأنه أصيب بالعمى، ثم أخذ يلقَّنْ، فهذه علة،مثل الإمام أحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه، وكلًّ من سمع َ منه قبل (200) فهو متقدم، وهذا أصح شيء!
والتلقين قسمان:
(أ) مرفوض، (ب) مقبول، إن لُقِّن من كتابه، كأبي داود السجستاني، فكان ابنه يجلس تحت المنبر، فيمسك بكتاب أبيه ثم يذكر بداية الحديث ويكمل أبو داود.
2_ رواية الثقات المتقدمين، (صحيح)
3_ رواية الحفاظ المتأخرين، (صحيح)
4_ رواية الثقات المتأخرين، (صحيح)
5_ رواية الضعفاء عنه، ففيها أكثر من علة (1) ضعفهم (2) التلقين يعتبر جرحاً، فهو غير مقبول
إسرائيل: بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وقد تقدم في الدرس الأول!!
عامر بن شقيق: بن جمرة الكوفي الأسدي، واختلف فيه، فقال ابن معين (ضعيف) وقال الرازي (ليس بالقوي) وقال النسائي (ليس به بأس) وقال بن حزم (ليس مشهورًا بقوة النقل)
والراجح: أنه ضعيف؛ لأنه مقلٌّ، فقد روى حديثين وكلاهما منكران، أما الأول فهذا وليس فيه تخليل اللحية وتفرد عامر بن شقيق (نكارة)!
وأما الحديث الآخر: عن أبي وائل عن عثمان أن النبي مسح على رأسه ثلاثاً وعلتُه كسابقه!
والحديث الثالث: عن أبي وائل ... أنه كان يخلل أصابع رجليه.
وشيخه فقط (أبو وائل) وفي مثل هذه المسألة يُنظر إلى شيوخ الراوي لا إلى تلاميذه!! والله أعلم.
أبو وائل: شقيق بن سلمة الأسدي، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز (99) (101) وهو ثقة مخضرم، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم.
شاهد (مطَّرح): رواه بقية عن أبي سفيان الأنماري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عثمان رضي الله عنه مرفوعاً: أنه توضأ وخلل لحيته.
درجة الحديث (مطرح) وقال أبو حاتم (موضوع) وأبو سفيان (مجهول) والمتن (منكر)!
والأحاديث هذه لا تتقوى؛ لأن الثقات الأثبات الذين روَوْا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تخليل اللحية، والمتأخرون قوَّوها، ومنهجهم يختلف عن منهج المتقدمين، وتكلمنا سابقاً.
وقد قلنا إن هناك ستة مناهج (1) المتقدمين أهل الحديث (2) المتأخرون (3) الفقهاء (4) الحنفية (5) بين قواعد المتقدمين وبين قواعد المتأخرين كالحافظ ابن حجر! (6) منهج أبو محمد بن حزم مثل: إن الحديث الضعيف لايتقوى أبدًا ولو كان له مئة إسناد إن كانت ضعيفة!
فينبغي أن يأخذ الإنسان منهج المتقدمين، ولا أعلم في هذا العصر على منهجهم إلا (المعلمي) وقدْ توفي!
فمنْ طوامِّ المتأخرين:
(1) تضعييف الأحاديث الصحيحية، بل وصل بهم إلى تضعيف البخاري ومسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/98)
(2) تصحيحُ الأحاديث الضعيفة، فحديثٌ يقول عنه أبو حاتم (منكر) والبخاري (باطل) ثم تصحَّح! ولا شكَّ أن الشيخ ناصر الدين الألباني (من كبار علماء الحديث في هذا العصر) لكن يستعمل منهج المتأخرين –تقريباً-
فلذلك وضع عنده كثير من الأخطاء، ويخالف المتقدمين، معْ أنَّه من أحسنْ من تكلم في هذا العصر في علم الحديث.
والناس –للشيخ ناصر- (لعله أراد أصناف الناس في كتبه) ثلاثة:
(1) شخصُ مقلدٌ له تقليدا أعمى، وهو الغالب على طلابه، وتجدْه يقول عن حديثِ في البخاري (انظر / السلسلة) وقد تكلمنا على هذه المسألة مرات، لكن ينبغي أن يستعمل الإنسان منهج المتقدمين، باستقراء كتبهم وأحسن ما ألف في ذلك (شرح علل ابن رجب) للترمذي، بل لعل الحافظ ابن حجر لا يستطيع أن يجيء بمثل هذا الكتاب، والثاني (النكت) لابن حجر، فقد أشار لمنهج المتقدمين، وكذلك (الصارم المنكي) لابن عبد الهادي
من أراد التمكَّنَ في الحديث فليقرأ كتباً ثلاثةً:
1_ كتاب البخاري 2_ الترمذي 3_ النسائي، وذلك بالتعرفِ على مناهجهم، فإنهم تلاميذ الإمام أحمد والإمام علي بن المديني، وقد طبقوا قواعدهم تطبيقاً عملياً في كتبهم.
وكذلك في النظر في كتاب (الضعفاء) للبخاري، و (كتب شيخ الإسلام) وتلاميذه الذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وابن القيم فإنهم يستنكرون المتن، وكذلك ابن حزم!
لكن الحافظ ابن حجر قليلٌ استنكاره، والعراقي والسخاوي أقل! والسيوطي أقل منهما!، وأما الدراقطني فما دون فإنهم ينظرون إلى المتن أولًا.
(3) عدم النظر إلى المتن، بل النظر إلى الإسناد، فتصحَّحُ أحاديث منكرة، مثل (التسمية من الفاتحة)
والسيوطي يعارض الجوزي بقوله (لا يحكم عليه بالوضع) لأن في إسناده ضعفاء لا متهمين بالكذب، لكن ابن الجوزي ينظر إلى متن أولًا ثم إلى السند (كما قال المعلمي).
وليس هذا مجال الكلام على هذا الشيء، فقد تكلمنا عليه سابقاً عدة مرات، والله أعلم.
(تخريج الحديث)
أخرجه ابن ماجه، وابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان،وابن المنذر، وابن الجارود، والدراقطني، والبيهقي، وأحمد، وعبد بن حميد، وعبد الزراق، وأبو داود، والمصنف في " الكبير "، وأبو يعلى، والدارمي، وابن أبي شيبة.
قال أبو عيسى (حسن صحيح)
والراجح: أنه ضعيف، لعامر بن شقيق، وقد تقدم فيمن ضعفه.
(فقهُ الحديث)
لم يثبتْ حديثٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، لكن جاء عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يخلِّلان لحيتهم، وقد رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر.
في (اللحية) مباحث عديدة:
(1) حكم تخليل اللحية
(2) صفةُ تخليل ِ اللحية
(3) حكم ما استرسل من شعر اللحية.
(4) حكمُ الشعرِ النّابت على الخدَّيْن ولم يزد على حد الوجه.
(5)
(6) حكم غسل اللحية ِ في الغسل الواجب.
(1) حكم تخليل ِ اللحية:
ذهب الجمهور إلى سنِّيته لعدم الدليل، لكن للآحاديث الثابتة عن ابن عمر وابن عباس تفيد التخليل.
وذهب إسحاق بن راهويه إلى وجوب التخليل، وهذا القول ضعيفٌ.
(2) صفة تخليل اللحية:
لم يثبتْ حديثٌ في صفة ِ تخليل اللحية، لكن قال العلماء (تخلل من باطنِها أو أسفلها) ولعله اجتهاد.
(3) حكم ما استرسل من اللحية
ذهب أحمد – في رواية – إلى وجوب غسل ما استرسل من الوجه، لأنه في حكم الوجه.
وذهب الجمهور إلى استحبابه، وذهب إليه الجمهور، لعدم الدليل أن ما استرسل له حكم الوجه!.
س: ما حكم الأخذ من اللحية؟
ج: لا يجوز الأخذ منها، وثبت عن ابن عمر – في البخاري – وابن عباس وأبي هريرة –المصنف- أنهم أخذوا من اللحية ما زاد عن القبضة، فيجوز الأخذ، لكن الأحوط عدمه! وذهاب إلى ذلك ثلاثةٌ من كبار الصحابة يدل على ثبوت هذا الشيء، لكنْ ما زادَ عن القبضة.
(4) حكمُ الشعرِ النّابت على الخدَّيْن ولم يزد على حد الوجه.
أما ما لم يسترسل وكان في الخد، فيجب غسله، وإليه ذهب الجمهور.
(5) الفرق بين خفيف الشعر وكثته.
إن كان الشعر خفيفاً فيغسل مع الخد، وإن كان كثيفاً فلا يجب غسل ما استرسل من الوجه، بل ما على الخد.
(6) حكم غسل اللحية في الغسل الواجب.
يجب غسلها كلها، وعليه الجمهور، وينبغي التثبت مما نُقل عن الإمام ِ مالك في عدم وجوبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/99)
24 - باب ماجاء [في] مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره
32 - حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن [بن عيسى القزاز] حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما [حتى رجع] الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال أبو عيسى وفي الباب عن معاوية و المقدام بن معدي كرب و عائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن وبه يقول الشافعي و أحمد و إسحق
قال الشيخ الألباني: صحيح
إسحاق بن موسى الأنصاري: تقدم الكلام عليه، توفي -244 -
معن بن عيسى القزاز: من كبار الطبقة العاشرة، وتوفي -198 - ثقة ثبت، ومن أثبتهم في الإمام مالك، وأخرج له الجماعة.
مالك بن أنس: من الطبقة السابعة، وتوفي -179 -
عمرو بن يحيى المازني: بن عمارة بن الحسن الأنصاري، توفي -140 - و الجمهور على توثيقه، إلا يحيى بن معين فقد خالف.
يحيى: بن عمارة، من الثالثة، والجمهور على توثيقه.
(درجة الحديث)
صحيح، لأن جميع رجاله ثقات، بغض النظر عن كونه في البخاري ومسلم.
(تخريج الحديث)
الشيخان، أبو داود، النسائي، مالك، ابن ماجه، عبد الزراق، الطحاوي، ابن المنذر، أحمد.
عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما [حتى رجع] الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
(فقه الحديث)
في أحكام الرأس عدةُ مباحث:
(1) حكمُ مسح ِ الرأس، وهو فرضُ بالاتفاق.
(2) تَكرار المسح، وسيأتي في الدرس الحديث القادم.
(3) صفة المسح، وأرجحها التي ذكرها عبد الله بن زيد رضي اللهُ عنه
(4) استعياب الرأس بالمسح، فللعلماء أربعة أقوال:
أ- يجب استعياب جميع الرأس، وذلك (غالباً) وإليه ذهب أئمة الحديث، كالإمام مالك وأحمد والبخاري.
ب- يكفي مسح ربع الرأس، ونقل عن أبي حنيفة.
ج- يُكتفى بثلاث ِ شعرات، وإليه ذهب الإمام ُ الشافعي.
د-بشعرة واحد وقد قال شيخ الإسلام إنه قول ضعيف.
الراجح: - القول الأول - لعدة أدلة: لقول الله (فاغسلوا رؤوسكم) وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية هذا المسح، ولم يصح حديث أنه مسح بعض رأسه، إلا حديث المغيرة بن شعبة، والسبب في ذلك أنه كان لابساً للعمامة، فحسر عن رأسه، فمسح ناصيته، ثم مسح العمامة.
قاعدة: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي ليستْ فيها أمرًا فتدل على الاستحباب إن كان في العبادات أما إن كان في العادات فيدل على الإباحة.
وفي الباب عن معاوية:
أخرجه الطبراني، والطحاوي، وأحمد، وأبو داود فقال/ حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبى مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه.
(درجة الحديث)
حسن، إلا المغيرة بن فروة ففيه جهالة، وسبق أن المحدثين يتساهلون في الجهالة وخاصة في التابعي وللحديث شواهد، ويزيد لم يصرح في الحديث، إلا أن المغيرة صرَّح.
قال- وعن معدي كرب:
أخرجه الطبراني، والبيهقي، وأبو داود فقال / حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكى - لفظه - قالا حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معديكرب قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه. قال محمود قال أخبرنى حريز.
(درجة الحديث)
لا بأس به، وعبد الرحمن بن ميسرة (مجهول كما قال ابن المديني) لكن وثقه ابن حبان والذهبي ولم يأتِ بمنكرات، وهذا لا يخالف قول ابن المديني، ثم إن – حريز بن عثمان – موصوف أن شيوخه جميعهم ثقات.
قال: وعن عائشة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/100)
أخرجه النسائي فقال / أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره: فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين.
(درجة الحديث)
لا بأس به، وعبد الملك لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن قلنا إن كتاب النسائي (صحيح) وروايته لعبد الملك تقوية. وقد بوب النسائي على هذا الحديث (باب مسح المرأة رأسها) ومسح عائشة رأسها من مقدمها إلى مؤخرها ولم ترجع!!
فهذا يدل أن الفعل خاصٌّ بالنساء، ولأن شعرها ينتفشُ لو رجعت، وقال أحمد قريباً من ذلك.
ونحنُ ذهبْنا إلى التفريق؛ لمخالفتِه الحديث الصحيح، فنجمع بينهما.
(ناقشَ الشيخَ رجلٌ، فاستطرد الشيخ في كيفية المناقشة)
لا بأس أن يناقش الإنسان، لكن مذهب أهل الحديث أن لا يناقشوا، بل كانوا ينكرون عليهم، ويسمونهم أهل النقاش، فمجالس الإمام مالك والثوري، كأن على رؤوسهم الطير، فنحن نذكر المسألة بأدلتها، فإنْ رأيتها صحيحة فخذْ بها، وإلا فاضرب بها عرض الحائط، والمسألة اجتهادية، والأمر واسع.
ونحن جربنا النقاش، فقد يسب أحدُنا الآخرنا، بل يصل إلى التكفير، والبغض!
فبعض الإخوان يظن أن النقاش هو الأولى، وليس بصحيح! بل من صفات طالب العالم أن لا يناقش كثيرًا وما نقل عن السلف قليلٌُ جدًا، وهذا يدلي بحجته، وهذا بحجته، لكن أحيانا نتناقش ساعتين أو ثلاثة، والكلام هو هو أنا أعيد الكلام وهو يعيد كلامه، ليس هذا كلامي، بل هو منهج أهل السلف.
فتجد مما يؤيد هذا الشيء، أنَّ الإمامَ أحمد لا يناقش، بل لا يذكر الدليل أحياناً! لأنه لا يقول شيئاً إلا بدليل، لكن مثلنا يجب أن نقول الدليل، ومسألة الاستحسان مذهب أهل الرأي.
لا أريد أن يكون عند الإخوان في نفسه شيء على هذا الكلام! أنا ذكرت الأدلة على ما قلت، ونستفيد من بعضنا
25 - باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس
33 - حدثنا قتيبة [بن سعيد] حدثنا بشر بن المفضل عن عبد اله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا وقد ذهب بعض أهل الكوفة الى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح
قال الشيخ الألباني: حسن
قتيبة بن سعيد: تقدم ثبت مكثر.
بشر بن المفضل: الرقاشي، ثقة ثبت عابد، من الطبقة الثامنة توفي-187 - أخرج له الجماعة
عبد الله بن محمد بن عقيل: تابعي من الطبقة الرابعة، توفي بعد -140 - ولا يحتجُّ به لثلاثة أدلة:
1_ الجمهور على تضعيفه 2_ الجرح المفسر –سوء الحفظ- 3_ له أحاديث منكرة.
فمنها (هذا الحديث وهو مخالف لما ثبت في الصحيح)
ومنها (أن النبي مسح رأسه بفضل ماءٍ بقي في يديه، وهو مخالف لما ثبت في حديث بن زيد وعلي أنه مسح بماء جديد، وسيأتي)
ومنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كفّن في سبعة أثواب، وهو مخالف لحديث عائشة أنه كفن في ثلاثة)
وليس بمكثر ولا بالمقل! وأحاديثه (60) والأحاديث المنكرة عليه (8) فإنْ تفرد بحديثٍ فلا يحتج به! وقد بحثناه سابقاً وذكرنا الأحاديث المنكرة عليه، بعد التتبع له.
الربيع بنت معوذ بن عفراء:صحابية، وتوفيت بعد -70 - وعمرت دهرًا طويلاً، وقول الحافظ: إنها صحابية صغيرة، فيه نظر؛ لأنها ثبتت أنها تزوجت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي أنها شهدت بيعة الحديبية، وثبت سماع عبد الله بن عقيل من الربيع وصرح بالتحديث منها.
(درجة الحديث)
ضعيف، لعلتين:
1_ لا يحتج بابن عقيل.
2_ المتن مخالف لما ثبت في الصحيح.
(تخريج الحديث)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/101)
أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن أبي شيبة، وعبد الزراق، والبيهقي، والطبراني، وابن ماجه، وابن المنذر، والبغوي -513 - في (شرح السنة) والبغوي- 317 - في (مسند علي بن الجعد)، والحاكم، والحميدي، وابن المنذر، والطحاوي، كلهم من طريق – ابن عقيل- وهو ضعيف.
والمشهور بـ " البغوي " ثلاثة:
1_ علي بن عبد العزيز بن البغوي، شيخ الطبراني وابن المنذر، المتوفى – 286 -
2_ أبو القاسم البغوي، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، توفي-317 - آخر من روى عن الإمام أحمد
3_ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي – المشهور- صاحب كتاب (شرح السنة) توفي-513 -
(فقه الحديث)
وكما تقدم! (لا يصح صفة إلا ما في حديث عبد الله بن زيد، وحديث عائشة خاص بالنساء جمعاً بين الأحاديث)
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا وقد ذهب بعض أهل الكوفة الى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح
ذهب الجمهور إلى أنه يُبدأ بمقدم الرأس، وهذا الثابت في السنة، أما هذا الحديث فضعيف! وفي بعض ألفاظ المتن خلافٌ آخر فهنا (بدأ بمؤخر رأسه) وعند أحمد والطحاوي (مسح رأسه كله لا يحرك الشعر عن هيئته) وعند ابن المنذر (مسحه كله) وعند الطحاوي (فمسح رأسه على مجاري شعره).
وهناك حديث شاهد لابن عقيل:
قال البيهقي / أخبرنا علي بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس: أنه كان إذا مسح رأسه لم يقلب شعره وقال أبو عبد الله هذا وحديث الربيع معناهما واحد لا يقلب الشعر عن مجاريه
(درجة الحديث)
رجاله ثقات، لكنه ضعيف لغرابة السند والمتن، أما غرابة السند:
تفرد حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد! فأين أصحاب الإمام أحمد؟
وحنبل من الحفاظ لكنه وصفه شيخ الإسلام بأنه مخطئ، وكذا ابن المنذر في الفروع، وإنْ لم يصفه بذاك أهل الحديث! ويروي أحياناً أحاديث فيها نكارة عن الإمام أحمد، مخالفة لما ثبتت عنه، بل في العقيدة.
منها (وجاء ربك والملك صفاً صفاً) قال: جاء بقدرته.
منها (البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة) قال: ثوابهما.
وقول أبي عيسى (حسن)
لا يخالف ما قلناه في تضعيفنا إياه، لأن (حسن) عند الترمذي – غالبًا – فيه علة، وأشار إليه بقوله (وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسناداً).
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 10:10 م]ـ
الشريط الثامن.
26 - ما جاء أن مسح الرأس مرة
34 - حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ [ابن عفراء]: أنها رأت النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ماأقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة قال وفي الباب عن علي و جد طلحة بن مصرف [بن عمرو] قال أبو عيسى [و] حديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه مسح برأسه مرة والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد و سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق رأوا مسح الرأس مرة واحدة حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزىء مرة؟ فقال إي والله
قال الشيخ الألباني: حسن الإسناد
حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ
(قتيبة * بن عقيل * الربيع) تقدم الكلام عليهم.
بكر بن مضر: بن محمد المصري، ثقة جليل، متفق على توثيقه، من الطبقة الثامنة توفي (174)
ابن عجلان: محمد بن عجلان المدني، أبو عبد الله القرشي مولاهم، من الطبقة الخامسة، توفي -148 - وأخرج له مسلم والأربعة والبخاري تعليقاً، ولم يحتج به مسلم، بل في الشواهد والمتابعات.
والجمهورُ على توثيقه، وخالف في ذلك والعقيلي، والقطان والحاكم فيما نقله عن شيوخه، فالراجح: أن حديثه جيد ولين الحديث مطلقاً، جمعاً بين أقوال العلماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/102)
أما قول القطان (اختلط عليه حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة) وهذا الاختلاط لم يؤثر عليه، لأننا لم نجد له منكرات، وأهل العلم على الاحتجاج به، وهو مكثر من الحديث.
هل الترمذي (متساهل)؟!
الجواب: أنه ليس بمتساهل، فإذا صحح حديثاً فتمسكْ به، فأقل علة في المتن، يتوقف عن تصحيحه إلى (حسن) بل يخالف شيخه البخاري أحياناً، كما في حديث ابن مسعود (ائتِ بثلاثة أحجار) فقال الترمذي (مضطرب) وأخرجه البخاري في صحيحه.
فقول الذهبي وغيره أنه (متساهل) لأنه يحكم بـ (حسن)!!
لكن معنى قوله أن فيه علةً! لا على بابه، فهذا الغالب.
وتصحيحه فوق تصحيح (ابن حبان * ابن خزيمة * الحاكم * الدراقطني * ضياء المقدسي) فهو أكثر نظرًا إلى المتن من الدارقطني، وقد يتساويان في السند.
عن الربيع بنت معوذ [ابن عفراء]: أنها رأت النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ماأقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة
(فقه الحديث)
اختلف العلماء في مسألة (تكرار مسح الرأس):
1_ فذهب الجمهور إلى عدم التَكرار، وهو الراجح؛ لما وقع في حديث عبد الله بن زيد وعلي ومعاوية والمقدام عثمان، وما ورد في طرق حديث عثمان أنه مسح ثلاثاً فشاذة كما قال أبو داود.
وثبت عن ابن عمر أنه مسح على رأسه مرة ً واحدةً كما في " المصنف " وثبت عن أنس أنه مسح ثلاثاً " المصنف"
وجمهور التابعين على هذا القول، وتفرد الإمام الشافعي بأنه يسن تكرار المسح، وقول في الإمام أحمد.
ومن جهة النظر: أنك لو مسحْت ثلاثاً لغسلته ولم تمْسحْه، وكذلك من جهة النقل.
قال: وفي الباب عن علي:
أخرجه النسائي، والترمذي، وأبو داود، وأحمد، وابن المنذر وغيرهم.
(درجة الحديث)
صحيح، وله أسانيد كثيرة، وصححه الترمذي والدارقطني، وهو من أكمل الأحاديث التي وصفت وضوءَ النبي صلى الله عليه وسلم من أكملِه إلى آخره.
قال: وعن طلحة بن مصرف:
أخرجه أبو داود، وأحمد، وغيرهما.
(درجة الحديث)
ضعيف، لأن فيه الليث بن سليم وهو (ضعيف)، ومصرف بن عمرو (مجهول) وعمرو (خلاف في صحبته)
وقد تقدم هذا!
قال (حسن صحيح)
لأنه وافق الأحاديث الصحيحة في صفة المسح، وعندما وقع خلاف في المتن حسنه، وإن احتج بابن عقيل!
وبه يقول جعفر بن محمد
بن علي بن الحسين بن أبي طالب المعروف بـ (جعفر الصادق) متفق على جلالته وإمامته، توفي (148)
و الشافعي
هذه رواية عن الشافعي، لكن المشهور في مذهبه أن الرأس يمسح ثلاثاً
حدثنا محمد بن منصور المكي
ثقة، من صغار الطبقة العاشرة.
قال سمعت سفيان بن عيينة
إمام جليل، توفي -198 - من الطبقة الثامنة
يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزىء مرة؟ فقال إي والله
قال الشيخ الألباني: حسن الإسناد
تخريج الحديث) (
أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن المنذر، وعبد الرزاق، والطحاوي، والبيهقي، والدارقطني.
(درجة الحديث)
ضعيف إسناده لابن عقيل، صحيح متنه لورود طرق كثيرة صحيحة.
والصدغ: ما بين العين والأذن.
27 - ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا
35 - حدثنا على بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحرث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد: أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ورواية عمرو بن الحرث عن حيان أصح لأنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذ لرأسه ماء جديدا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا
قال الشيخ الألباني: صحيح
علي بن خشرم: المروزي، من كبار الطبقة العاشرة، توفي –257 - متفق على توثيقه
عبد الله ِ بن وهب:بن مسلم القرشي، ثقة حافظ فقيه عابد، من الطبقة التاسعة، توفي - 197 - وأخرج له الجماع وتكلم عليه في شيئين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/103)
1_راويته عن ابن جريج ٍ، تكلم فيها الإمام أحمد وابن معين وأبو عوانة، والصحيح أن الأصل فيها (الصحة) والجواب عن كلام الأئمة: عدم قصدهم تضعييف حديثه مطلقاً، بل يخطئ أحياناً في روايته عن ابن جريج، والجمهور على توثيقه، وقدْ ذكر ابن عدي في الكامل حديثاً واحدًا، مع أن العلة ليْستْ منه، لأن أبا عاصم قدْ تابعه وهو ثقة حافظ، فالعلة في (عنعنة ابن جريج، فلا يقبل حديثه إلا بالتصريح)
2_ تساهلُه في الرواية، وليس ذلك على إطلاقه، فتساهل –ابن وهب- في الإجازة، فقد جلس سفيان بن عيينة وقال ابنُ وهبٍ: أجزني رواية هذا الجزء، فأنكر ذلك يحيى بن معين وقال لابن وهب: أطلعْ سفيان هذا الجزء من حديثه، فلم يلتفتْ إليه ابنُ وهب! لأنه يعرف حديث سفيان، لأن كليهما من كبار الحفاظ.
وجاءت رواية أخرى لهذه القصة: أن ابن وهب قال لسفيان (أجزني ما عرضه عليك فلان بالأمس)!
لكن أهل الحديث يحتاطون ويتشددون، فلذا تكلموا فيه، والمخرج من التساهل ما ذكرناه.
وحديثه ينقسم إلى قسمين:
1_ ما رواه عن مالك والمدنين، فهو – ثقة حجة -.
2_ ما رواه عن ابن جريج، وهو – صحيح – مع أنه دون الأول.
عمرو بن الحارث: بن يعقوب الأنصاري، من الطبقة السابعة، ثقة حافظ وفقيه، وتفرده مقبول، وتوفي-149 - وتكلم فيه أحمد فقال: يروي أحاديث منكرة، ومعنى " منكرة " عند أحمد على صنفين من الناس:
1_ مطلق التفرد 2_ النكارة على بابها.
حبان بن واسع: الأنصاري المازني المدني، من الخامسة، وأخرج له مسلم والأربعة، ووثقه ابن حبان، ولم يتابع ابن حبان على ذلك أحد، والراجح أنه (صدوق) كما قال الحافظ! ويستأنس بتصحيح الإمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان لحديثه.
وليس له في الكتب الستة حديثٌ غير هذا كما قال الحافظ.
واسع: متفق على توثيقه، ووقع خلافٌ في صحبته، فالجمهور أنه تابعيٌّ وهو الراجح! وهو من الطبقة الثانية.
عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه
(درجة الحديث)
صحيح.
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والدارمي، وابن حبان، والمزي في " الكمال " وابن خزيمة.
وللحديث شواهد:
فثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماءً جديدًا لرأسه.
وثبت عن أنس رضي الله عنه فعل ذلك، فالأحاديث الصحيحة تدل على ذلك.
واختلف العلماء في (عدم أخذ ماء جديد ٍ للرأس):
1_ ذهب الجمهور أنه لا يجزئ للإنسان أن يمسح ما بقي في يديه من الماء؛ لأن الماء مستعمل
2_ يجزئ، وهو قول الحسن البصري وعروة بن الزبير، وابن حزم ابن المنذر! وهو الصحيح؛ لعدم الدليل أن الماء لا يجزئ، وإن كان مستعملًا! إنْ بقيَ على خِلقته. وسبق أن قلنا – إنَّ التقسيم إى طاهر ومطهر ونجس غير صحيح – لكن السنة أخذُ ماء ٍ جديد ٍ للرأس، كما ثبت في هذه الأحاديث، والأحاديث خلاف ذلك ضعيفة.
(درجة الحديث)
صحيح؛ لحبان بن واسع، بغض النظر لإخراج مسلم له، وصححه ابن حبان وابن خزيمة وأبو عيسى.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ورواية عمرو بن الحرث عن حيان أصح لأنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذ لرأسه ماء جديدا
يبدو أن الخلاف في رواية ابن لهيعة (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدِّدْ شعر رأسه) لكن هذا وهمٌ من أبي عيسى أو شيخه؛ لأنَّه ثبت من حديث – ابن لهيعة – أنه أخذ ماءً جديدًا كما في مسند أحمد من طريق ابن لهيعة عن ثلاثة من أصحاب ابن لهيعة، ومنهم (عبد الله بن المبارك) وكذلك في رواية الدارمي من طريق حسان عن ابن لهيعة.
28 - باب [ما جاء في] مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/104)
36 - حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن إدريس عن [محمد] بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما قال [أبو عيسى] وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى [و] حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن إدريس عن [محمد] بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
هناد (تقدم)
عبد الله بن إدريس: الأودي ثقة، حافظ، وفقيه عابد، وقد أخرج له الجماعة، توفي -192 - من الثامنة.
محمد بن عجلان: المدني وهو (جيد الحديث).
زيد بن أسلم: العدويُّ مولاهم، ثقةٌ ثقةٌ، عالم بالتفسير والفقه، من الطبقة الثالثة، توفي-136 - من سادات التابعين، وأكثر عنه الإمام مالك.
عطاء بن يسار:الهلالي، أبو محمد المدني، متفق على توثيقه، مولى ميمونة أم المؤمنين، والأرجح أنه توفي -103 - لأن هذا قول تلميذه زيد بن أسلم – وهو أعلمُ الناس به -!
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما
هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم (مسح الظاهر والباطن) فبالسبابة باطن الأذن، وبالإبهام ظاهره. وهذا قد ثبت في حديث المقدام المتقدم – وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه – وزاد الطحاوي (مرة واحدة).
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً (فأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه، فمسح بإبهامية ظاهر أذنيه، وبالسبابتين باطن أذنيه).
(درجة هذا الحديث)
حسن.
وصحَّ ذلك عن ابن عمر وأنس رضي اللهُ عنهم في (المصنَّف) فهذه الصفة الوحيدة الثابتة في مسح الأذنين.
مسائل عديدة:
(1) حكم مسح الأذنين في الوضوء.
القول الأول: ذهب إسحاق و الجمهور إلى استحبابه، وهو المشهور عند المتقدمين عند الحنابلة، دون المتأخرين في المذكور في " الزاد " وذهب إليه ِ شيخُ الإسلام ِ، والخلاف فيها قويٌّ، والأحوط أن يسمح أذنيه.
ولم يُذكر في حديث عثمانَ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه.
القول الثاني: (لم يُذكر)!
(2) صفة المسح.
(3) حكم تجديد الماء للأذنين.
فذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه يستحب تجديد الماء للأذنين.
وثبت عن ابن عمر في (الموطأ)
واستدلوا: ما رواه البيهقي (ثنا الهيثم بن خارجة ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أنه: رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه)
(درجة الرواية)
شاذ ومعلول.
لأن الرواية في مسلم عن ابن وهب في (الرأس) لا في الأذنين، وذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه وابن المنذر.
وذهب الشافعي أنه يثلث في مسح الأذنين، فالراجح: أنه يمسح مرة واحدة.
(4) حكم تكرار مسح الأذنين.
(5) هل الأذنان تابعان للرأس؟ أم عضو مستقل؟
القول الأول: أن الأذنان من الرأس، لما نقله الصحابة من ضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
القول الثاني: أن الأذنان تابعان للوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (سجد وجهي للذي خلقه وشق سعه وبصره) وهذا الحديث فيه نوع إجمال، فالأحاديث صريحة أن " الأذنان من الرأس " وذهب إليه الزهري.
القول الثالث: أنه يسمح بظاهر الأذن مع الوجه وما أدبر فمع الرأس، وذهب إليه الشعبي وابن سيرين.
.القول الرابع: أن الأذنان عضوان مستقلان، وإليه ذهب أبو حرب ونُقل عن الشافعي
(درجة الحديث الأصل)
صحيح.
(تخريج الحديث)
أخرجه النسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن منده، والطحاوي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وجوده النووي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/105)
29 37 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: توضأ النبي صلى الله عليه و سلم فغسل وجهه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس [قال أبو عيسى] قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه و سلم أو من قول أبي أمامة قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث [حسن] ليس اسناده بذاك القائم والعمل على هذا عند أكثر أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس قال إسحق واختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه [وقال الشافعي هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد]
قال الشيخ الألباني: صحيح
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب
قتيبة: (تقدم) ثقة ثبت من العاشرة، مكثر.
حماد بن زيد: تقدم – أبو جرهم الأزدي – ثقة ثبت، من كبار الطبقة الثامنة، توفي -189 -
سنان بن ربيعة: الباهلي البصري، من الطبقة الرابعة، واختلف في سماعه، فابن معين يقول (ليس بالقوي) وقال أبو حاتم (مضطرب الحديث) وفي رواية لابن معين (صالح) وابن عدي (أرجو أن لا بأس به) ومن تأمل كلام النقاد يجد أنه لم يوُثق توثيقاً معتبرًا ولم يجرح جرحاً مفسرًا، ومثله لا يحتجُّ به إلا بحسب القرائن.
شَََََََهر بن حوشب: الأشعري الشامي، من الطبقة الثالثة –الوسطى من التابعين- وتوفي-112 - وفيه خلاف كثير وعريض، والجمهور على توثيقه كأحمد والعجلي وابن معين والبخاري، وتكلم فيه شعبة وابن عون والعقيلي وابن عدي وغيرهم، والراجح أنه (صدوق حسن الحديث) لأن أحاديثه مستقيمة، والمنكَرة عليه لا تؤثر! وأخطاؤه تنزله إلى (صدوق)، وهناك قاعدة (أنّ َالشخص إن كانت الأقوال فيه متكافية في العدد فحديثه من قبيل الحسن) لأن الغالب في أهل الحديث التشدد، وهي قاعدة صحيحة.
(درجةُ الحديث)
ضعيف، لأن سنانا ً (لا يحتج به) ولا يعرف (له سماع) من شَهر بن حوشب و (اضطراب الحديث رفعاً ووقفاً) فممن رفع الحديث جمهور الرواة عن حماد بن زيد (مسدد وسليمان الضبي محمد بن أبي بكر المقدمي أحمد بن عبد ربه الضبي أبو ربيع) وسليمان بن حرب البصري جعله من كلام أبي أمامة.
وشكَّ حماد في رفْعِه ووقْفه، وإن عُرفَ حمادٌ بـ (فصل الأسانيد أي: يوقفها) لأن التابعيين يهابون رفع الأحاديث وكان منهم الإمام مالك وابن سيرين، فينبغي معرفة هؤلاء الرواة، ولكن حزم حماد بالشك! فلا يحتجُّ به.
لكن إن كان الحديث الموقوف له حكم الرفع، كحديث العقيدة والأمور الغيْبة فله حكمُ الرفع.
وباتفاق الأئمة لا يحتج بالأحاديث الضعيفة في العقيدة، فكيف بكلام أهل ِ الكتاب؟ وهذا يستبعد أن يكون ابن عباس رضي الله يفعله، لأن فيه جرحاً! وثبت عن ابن عباس في البخاري (التحذير من الرواية عن أهل الكتاب).
وإن ذكر شيخ الإسلام في (درء التعارض) أن أهل الكتاب لم يحرفوا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاتِه، لكن بالإجماع لا يحتج بكلام أهل الكتاب في العقيدة.
عن أبي أمامة قال: توضأ النبي صلى الله عليه و سلم فغسل وجهه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس
هذا الحديث أقواها في هذا الباب، وأن الأذنان من الرأس، ولا يثبت حديثٌ مرفوعٌ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الأذنان من الرأس " كما قال البيهقي وأبو جعفر العُقيلي، والنَّووي، والترمذي، وابن حجر. لكن بعض المتأخرين أثبتوها كابن دقيق ٍ العيد، وابن سيِّد ِ الناس، وما نُقل عن أحمد أنه قال " الأذنان من الرأس" فغير صحيح.
وأما هذا الحديث: فقد وقفه (الدراقطني) و (ابن حجر).
وما أخرجه الطبراني قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارط بن شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس مرفوعاً" الأذنان من الرأس "
(درجة الحديث)
جميع رجاله ثقات، لكنه شاذ معلول! فقد تفرد بهذا اللفظ الطبراني فقط، والخطأ منه! وقد أعرض عنه أصحاب السنن!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/106)
فالحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه كلاهما عنْ وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاًَ)
وتوبع وكيع بن الجراح بهذا اللفظ، فقد تابعه (يحيى القطان وهاشم بن القاسم ويزيد بن هارون) كلهم عن ابن أبي ذئب عن وكيع بلفظه.
لكن ثبت عن ابن عمر في " المصنف والأوسط " أنه قال ذلك، وثبت حديث المقدام والربيع بنت معوذ وعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه.
قال: وفي الباب عن أنس:
أخرجه الدارقطني، وفيه (عبد الحكم) ولا يحتج به.
وجاء من طريق آخر عند ابن عدي، وفيه (أبان بن وقاص) وهو مطرح.
قال أبو عيسى هذا حديث [حسن] ليس اسناده بذاك القائم
وهذا يرجِّح ما قلناه أن الـ (حسن) عند أبي عيسى ليس على بابه، بل فيه علة وضعف.
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، وابن عدي، والدرامي، والطحاوي، والإمام أحمد، وبعض الروايات موقوفة وبعضها مرفوعة.
الشريط التاسع /
30 - [ما جاء] في تخليل الأصابع
38 - حدثنا قتيبة و هناد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم إذا توضأت فخلل الأصابع قال وفي الباب عن ابن عباس و المستورد وهو ابن شداد الفهرى و أبي أيوب الأنصاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء وبه يقول أحمد و إسحق وقال إسحق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء و أبو هاشم اسمه اسماعيل بن كثير المكي
قال الشيخ الألباني: صحيح
39 - حدثنا إبراهيم بن سعيد [هو] الجوهري حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك قال [أبو عيسى] هذا حديث حسن غريب
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
40 - حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن المستورد بن شداد الفهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة
قال الشيخ الألباني: صحيح
حدثنا قتيبة و هناد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه
قتيبة-244 - وهناد -243 - وكيع-197 - والغالب أنه يروي عن سفيان الثوري، فإن روى عن ابن عيينة عيَّنه، وهذا الغالب في أمثالهم، والثوري متقدم على ابن عيينة (تقدم ذكرهم)
سفيان: من الطبقة التاسعة، توفي – 161 -
عن أبي هاشم: إسماعيل بن كثير المكي، وهو ثقة بالاتفاق.
عن عاصم بن لقيط: وثقه النسائي وابن حبان، وهو (ثقة) وصحح العلماء حديثه، وابن حبان يوثق المجاهيل مطلقًا، لكن جمهور أهل الحديث على حسب القرائن كابن معين والرازي.
وروى مسلم عن (30) شخصاً مجهولًا
لقيط بن صبرة: العقيلي (صحابي جليل).
(درجة الحديث)
صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن القطان والبغوي وابن حجر.
(تخريج الحديث)
أخرجه الشافعي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وأحمد، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه والدرامي، والبغوي، وابن الجارود، وابن المنذر، والبيهقي، وابن الملقن في (المعرفة)
حدثنا إبراهيم بن سعيد [هو] الجوهري حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة
إبراهيم بن سعيد الجوهري: الجمهور على توثيقه، من الطبقة العاشرة، توفي (249) ولم يتكلم فيه إلا حجاج بن الشاعر فقال: رأيت إبراهيم بن سعيد في مجلس أبي نعيم يحدِّثُ وهو نائم.
لكن إبراهيم من (الثقات) ومعروف بكثرة الرواية، ويسمع الحديث تكرارًا ومرارًا، فعله سمع هذا الحديث من أبي نعيم كثيرًا، فلا يضر نومه، وأحاديثه مستقيمة.
سعد بن عبدالحميد بن جعفر: الأنصاري المدني، من الطبقة العاشرة، توفي (219) ولا بأس به كما ذهب إليه صالح جزرة وابن معين، وتكلم فيه أبو حاتم وابن حبان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/107)
ولا يقبل كلامهما، لأنه غير مفسر، ومعارض بالتوثيق.
عبد الرحمن بن أبي الزناد: عبد الله بن ذكوان المدني، نزيل بغداد، من الطبقة السابعة، توفي (174) وحديثه على ثلاثة أقسام:
1_ ما رواه المدنيُّون عنه، وشيخه هشام بن عروة أوأبوه أبو الزناد، فهو (جيد) وأقوى حديثه، لكن حديثه مستقيم وهو في المدينة، فلما انتقل إلى بغداد ساء حفظه.
2_ ما رواه المدنيون، وشيوخه غير هشام أوأبي الزناد، فهو (جيد)
3_ ما رواه البغداديون عنه، وشيخه هشام أو أبو الزناد، فهو من القسم (الحسن) إن لم يخطأ وحدثني بعض الإخوان أن المعلمي قسم حديثه إلى (خمسة أقسام) ولم أقف على ذلك.
موسى بن عقبة: الأسدي، مولى آل الزبير، من الطبقة الخامسة، توفي (141) وهو (ثقة ثبت إمام في المغازي) وقال الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك أنه مغازي موسى من أصحِّ المغازي.
صالح مولى التوأمة: المدني، وحديثه ينقسم إلى قسمين:
1_ ما رواه المتقدمون عنه فـ (حسن) وروى عنه (دريد و زياد بن سعد وابن أبي ذئب) كما قال ابن معين وابن عدي ويُزاد (موسى بن عقبة) كما قال البوصيري.
2_ ما رواه المتأخرون عنه فـ (ضعيف) لأنه اختلط وساء حفظه، وروى عنه (السفيانان)
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك قال [أبو عيسى] هذا حديث حسن غريب
(درجة الحديث)
لا بأس به، لأن سعد بن عبد الحميد تابعه سليمان بن داود الهاشمي، وروايته عن عبد الرحمن بن أبي الزناد مقاربة (قاله ابنُ المديني) وروى عن صالح قبل التغير.
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن المستورد بن شداد الفهري
ابن لهيعة: عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري، وتقدم الكلام عليه، وفيه خمسة أقوال أرجحها أن روايته ضعيفة، ورواية العبادلة وغيرهم أقوى.
يزيد بن عمرو: المصري، (صدوق) من الطبقة الرابعة.
أبي عبد الرحمن الحبلي: عبد الله بن يزيد الحبلي المصري، (ثقة مكثر) من الطبقة الثالثة وتوفي -100 -
عن المستورد بن شداد الفهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة
قال الشيخ الألباني: صحيح
(فقه الحديث)
اتفق العلماء أن تخليل الأصابع (سنة) ونُقل عن بعض المتأخرين كالشوكاني والمباركفوري إلى وجوب ذلك، لكن لم ينقل ذلك عن المتقدمين.
واستدلوا بقوله (وخلل بين الأصابع) أنه أمرٌ، والأمر يفيد الوجوب، لكن يوصَلُ الماءُ إلى الأصابع إن لم يصله، وتابع ابنَ لهيعة الإمام مالك والليث بن سعد كما رواه البيهقي.
قال وفي الباب عن ابن عباس و المستورد وهو ابن شداد الفهرى و أبي أيوب الأنصاري
حديث ابن عباس / أخرْجه الإمام احمد، وابن ماجه، والحاكم، وابن أبي شيبة موقوفاً، وإسناد الموقوف (حسن).
حديث المستورد / أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو الحسن القطان رواي سنن ابن ماجه، والبغوي، من طريق ابن لهيعة وقد توبع من رواية البيهقي كما قلنا.
أبو أيوب، أخرجه ابن أبي شيبة، وفي مسنده، والطبراني من طريق / واصل بن السائب عن أبي سبرة عن عمه أبي أيوب.
(درجة الطريق)
ساقط، لأن واصلًا وأبا سبرة ضعيفان.
31 – باب ما جاء: ويل للأعقاب من النار
41 - حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ويل للأعقاب من النار قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو و عائشة و جابر و عبد الله بن الحرث هو ابن جزء الزبيدي و معيقيب و خالد بن الوليد و شرحبيل بن حسنة و عمرو بن العاص و يزيد بن أبي سفيان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار قال وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة
قال الشيخ الألباني: صحيح
عبد العزيز بن محمد الدراورْدي: من الطبقة الثامنة، توفي (189) وأخرج له الجماعة وحديثه ينقسم إلى ثلاثة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/108)
1_ ما حدث به من كتابه فـ (صحيح) وشيخه عبيد الله بن عمر.
2_ ما لم يحدث من كتابه، ولم يكنْ شيخه عبيد الله بن عمر فـ (صحيح).
3_ إن حدَّثّ من كتابه وشيخه عبيد الله بن عمر، فقد قال الإمام أحمد والنسائي (أحاديث عبد الله بن عمر على عبد العزيز الدراوردي).
طبعا ً هناك اثنان (عبد الله بن عمر –ثقة- عبيد الله بن عمر-لا يحتجُّ به-) فجعل عبد العزيز أحاديث عبد الله بدل عبيد الله، ودرجتها (حسنة) لأن الأحاديث منكرة قليلة جدًا، وعبد العزيز مكثر من الحديث.
سهيل بن أبي صالح: من الطبقة السادسة، وتوفي في خلافة جعفر المنصور، وقال بعضهم (133) وينقسم حديثه إلى قسمين:
1_ قديما، فهو (جيد فوق الحسن ودون الصحيح) كالإمام مالك والمدنيين.
2_ متأخرًا، خاصةًَ إنْ كان عراقيًَا فقد تغير حفظه.
أبي صالح: ذكوان السمان، ثقة ثبت حافظ مكثر عابد زاهد، من الطبقة الثالثة، توفي (101) ومن أثبت الناس في أبي هريرة، وأخرج له الجماعة.
ومن أصح أسانيد أبي هريرة (الزهريُّ * سعيد بن المسيب * أبي هريرة)
ثم (الأعمش * أبو صالح * أبي هريرة) وهي سلسلة في البخاري ومسلم.
ومعها (يحيى بن أبي كثير * أبي سلمة بن عبد الرحمن * أبي هريرة)
وكذلك (معمر بن راشد * وهب بن منبه * أبي هريرة) وموجودة في البخاري ومسلم.
وكذلك (أبو الزناد * الأعرج * أبي هريرة) واعتمد عليها كثيرًا أبو هريرة وهي (أصحها)
وروى جميعها الإمام أحمد.
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ويل للأعقاب من النار
وهذا الحديث (متواتر قولي) لأنه جاء من طريق ابن عمرو وعائشة وجابر وأبي هريرة.
وبعض الناس يعتقد أنه لم يصح إلا حديث واحد متواتر لفظي وهو (من كذب علي متعمدً ا ... ) وهذا غير صحيح، بل هناك أحاديث عدة ومنها هذا الحديث، وحديث (الحسن والحسين سيدا شباب أهل ِ الجنة) وكذلك حديث (ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ... )
س: ما حدّ التّواترُ؟
الجواب: ما رواه أربعة من الصحابة وجاء بأسانيد صحيحة، فهو متواتر، لكن إن جاء من خمسة طرق أو ستة أو سبعة طرق وقد تكلم فيها فلا يعتبر تواترًا.
فالعمل على (الثقة) و (الضبط) وذهب إليه شيخ الإسلام وابن حجر في النخبة.
فائدة: الأحاديث القدسية لقظها ومعناها من الله ِ عزوجل، فالكلام غير مخلوق، ولا بد أن يكون متواترًا، فخشية أن تروى بالمعنى يقولون لفظها ليس من الله ِ، لكن إن عُرف تواتر الحديث فليس بمخلوق ولفظه ومعناه من الله.
(فقه الحديث)
هل يجزئ مسح القدمين دون غسلها؟
الجواب: ذهب بعضُ أهل ِ العلم إلى جواز المسح دون الغسل لقوله (وامسحوا رؤوسكم وأرجلِكم) القراءة الثانية لأبي عمرو البصري وشعبة عن عاصم، وقراءة الرفع (شاذة) وقرأ بها الحسن البصري، وذهب إليه ابنُ عباس (ويقال رجع) وعن علي (ولمْ يثبتْ فجاء في رواية أنه مسح ورواية أنه غسل، وفي اللغة المسح بمعنى الغسل فتوضح الرواية الأخرى وإليه ذهب ابن دريد وغيره).
وثبت عن أنس بن مالك في المصنف (والروايات متعارضة).
ونقل عن ابن جرير الطبري (ولم يكنْ كلامه واضحاًً، ففي كلامه في التفسير نوع إجمال).
والراجح: أن الرجلين تغسلا، لأن خير ما يفسر به القرآن السنة المتواترة، فقد ثبت في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن زيد ومعاوية والمقدام وابن عباس أنه غسل قدميه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (ويل للأعقاب من النار) فمن لم يغسل عقبه متعمدًا فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ويلٌ).
وفائدة قراءة الخفض: إشارة إلى القدم إنْ كانت مستورة، فالعلماء يقولون (إذا وجد في الآية قراءتان فيجمع بينهما، فإن لم يمكن تعمل هذه على وجه وهذه على وجه) وقال به الشافعي.
بل قال الشنقيطي (هو المعروف عندَ أهل ِ العلم ِ).
وذهب أبو محمد بن حزم إلى النسخ ِ في الاختلاف بين الآيتين، ولا حاجةَ للنسخ لأن السنة بينت
(تخريج الحديث)
أخرجه مسلم، وابن ماجه،و ابن حبان، وأبو عوانة، وابن خزيمة وابن جرير كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/109)
والبخاري، والنسائي، وأحمد، وابن المنذر، والبغوي، وأبو عوانة، والدارمي، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبغوي في مسند (علي بن الجعد) وابن جرير والبيهقي كلهم من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة.
وعبد الرزاق عن ابن جرير قال قلت لعطاء قال: سمعت أبا هريرة.
وهو (إسناد صحيح)
إذا رأيت (محمد بن زياد) يروي عن أبي هريرة فهو (الجمحي من الثالثة).
وإذا رأيتَ (محمدَ بن زياد) يروي عن أبي أمامة فهو (الشامي من الرابعة).
قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو و عائشة و جابر و عبد الله بن الحرث هو ابن جزء الزبيدي و معيقيب و خالد بن الوليد و شرحبيل بن حسنة و عمرو بن العاص و يزيد بن أبي سفيان
عبد الله بن عمرو / أخرجه البخاري، ومسلم وأبو عوانة، والنسائي، والدرامي، وابن ماجه، و أحمد، وابن خزيمة وابن حبان، وابن جرير الطبري.
عائشة / أخرجه مسلم، وابن عوانة، والدرامي، وأحمد، والحميدي، والطيالسي، وابن المنذر، وابن جرير، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم.
جابر / أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا / أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر.
(درجة الطريق)
صحيح، وجيمع رجاله ثقات.
(تخريج الطريق)
أخرجه أحمد، وابن المنذر، والحميدي، وابن ماجه، والطيالسي، وابن أبي شيبة في (مسنده)
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخر فقال حدثنا / أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوماً يتوضؤون ولم يمس الماء أعقابهم فقال (ويل للأعقاب من النار)
(درجة الطريق)
صحيح، ورجاله رجال مسلم.
فائدة: أبو سفيان مرة يروي عن جابر بالسماع أو بالصحيفة بواسطة (سليمان بن قيس اليشكري وو ثقة) وصحيفة جابر مشهورة.
لكنْ جميع رواية أبي سفيان عن جابر محمولة على السماع، وكذلك أبو الزبير المكي وأخطأ من ردها وخالف جمهور أهل ِ العلم، وإني أتحدى هؤلاء الذين ضعفوا أحاديث أبي الزبير أن يأتوا بأحاديث منكرة، وتلقاها أهل بالقَبول، ولم يخالف إلا محمد بن حزم.
وقال الذهبي (في النفس ِ منها شيء) وابن خزيمة وابن حبان وابن منده تلقَوْها بالقبول.
فرواية أبي الزبير صحيحة لأربعة وجوه:
1_ الواسطة ثقة وهو (سليمان بن قيس اليشكري)
2_ صحيفة جابر مشهورة
3_ لا منكرات في حديث أبي الزبير
4_ عمل أهل العلم بروايته
وهؤلاء الذين ردُّوها قد صحَّحوا أحاديث منكرة، لا تصل إلى رتبة حديث أبي الزبير!
فائدة: لأبي شيبة (مصنف) و (مسند) فالمصنف مطبوع، والمسند مخطوط.
عبد الله بن الحارث / أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا / الحسن بن موسى عن ابن لهيعة قال حدثنا حيوة عن عقبة بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن الحارث.
(درجة الطريق)
وكل رجاله ثقات، عدا ابن لهيعة، لكنه توبع برواية الليث بن سعد فقد أخرجها بن خزيمة.
معيقيب / أخرجه الإمام أحمد وابن جرير الطبري من طريق خلف بن الوليد عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معقيب.
(درجة الطريق)
ضعيف، لأيوب بن عتيبة فهو (ضعيف) وثبت سماع أبي سلمة من يعقوب، ويقبل في الشواهد والمتابعات.
خالد بن الوليد / شرحبيل بن حسنة /عمرو بن العاص / يزيد بن أبي سفيان.
أخرجها ابن ماجه، قال حدثنا / العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام عن أبي صالح الأشعري قال حدثنا أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان
(درجة الطريق)
فيه (شيبة بن الأحنف) ولم يوثق توثيقاً معتبرًا و (أبو عبد الله الأشعري) لم يوثقه إلا ابن حبان، لكنه روى عنه جماعة وروى عن جماعة من الصحابة، ولا يعرف له منكرات فالأقرب توثيقه و (أبو صالح الأشعري) فقد قال عنه ابن حجر (مقبول) ولا بأس به كما قال أبو حاتم.
فالحديث (لا بأس به) وكذا قال البوصيري.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار
هذا الحديث لفظ (عبد الله بن الحارث) وهو صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/110)
قال وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة
32 - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة
42 - حدثنا أبو كريب و هناد و قتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان [قال] و حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر و جابر و بريدة و أبي رافع و ابن الفاكه قال [أبو عيسى] وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح وروى رشدين بن سعد وغيره (قصد ابن لهيعة –السعد-) هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة قال وليس هذا بشيء والصحيح ماروى ابن عجلان و هشام بن سعد و سفيان الثوري و عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال الشيخ الألباني: صحيح
حدثنا أبو كريب و هناد و قتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان [قال] و حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
(رجال السند)
أبو كريب: محمد بن العلاء الهمذاني (حافظ مكثر) من الطبقة العاشرة، توفي -247 -
هناد-252 - وقتيبة -244 - وكيع سفيان-161 - محمد بن بشار-252 - (تقدم ذكرهم)
يحيى بن سعيد: القطان، من الطبقة التاسعة، توفي -298 - (أحفظ أهل الحديث إمام جليل) المعروف بشدة الحافظة، وذكرنا أن لروايته ميزات:
1_ لا يروي إلا عن ثقة.
2_ لا يروي عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث.
زيد بن أسلم: مولى عمر بن الخطاب (ثقة ثبت عالم بالتفسير).
عطاء بن يسار: مولى ميمونة، من الطبقة الثالثة، توفي -103 - وولادته -19 - .
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة
نقل ابن المنذر في (الأوسط) الاتفاق على جواز توضأ الإنسان مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا.
ولكن قال أهل العلم: إن الأكثر على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثلاثا.
زيادة (أو نقص) شاذة
وأخرج أبو داود والبيهقي – بزيادة (أو نقص) - والترمذي وابن خزيمة والنسائي وأحمد – بلا زيادة (نقص) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم.
وذهب إلى هذا القول مسلم بن الحجاج.
(تخريج الحديث)
البخاري، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود، وعبد الرزاق، وابن حبان، وأحمد، والدرامي، وابن الجارود، وابن خزيمة، والطحاوي، والبغوي، وابن المنذر، وابن حزم.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر و جابر و بريدة و أبي رافع و ابن الفاكه
عمر / أخرجه ابن ماجه قال / حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة.
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب قال / أخبرنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الضحاك.
فتابعُ ابنُ لهيعةَ رشدينََ بن سعد، ورشدين (ضعيف) وابن لهيعة (تقدم) والضحاك (حسن)
(درجة الحديث)
يعتبر الحديث وهماً، فالرواية الصحيحية عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس.
ولعل الوهم من (الضحاك).
قال أبو عيسى / وليس هذا بشيء والصحيح ماروى ابن عجلان و هشام بن سعد و سفيان الثوري و عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم
جابر / أخرجه ابن ماجه، وفيه (ثابت بن أبي صفية وهو ضعيف)
بريدة / عزاه المباركفوري إلى البزار، ولم أقف عليه.
رافع / أخرجه البزار، والطبراني، وقال الهيثمي (رجاله رجال الصحيح).
ابن الفاكه / أخرجه البغوي في مسند (علي بن الجعد) وفيه (علي بن الفضل وهو متروك)
33 - باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/111)
43 - حدثنا أبو كريب و محمد بن رافع قالا حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز [هو] الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرتين مرتين [قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر] قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله من الفضل وهو اسناد حسن صحيح قال أبو عيسى [وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
حدثنا أبو كريب و محمد بن رافع قالا حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز [هو] الأعرج
-تقدم-أبو كريب:
محمد بن رافع: النيسابوري (ثقة ثبت عابد) من الطبقة الحادية عشرة، توفي -245 -
زيد بن حباب: نزيل الكوفة، من الطبقة التاسعة، توفي -203 – والجمهور على توثيقه، وهو مشهور بكثرة الحديث، وروايته عن سفيان مستقيمة.
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: الشامي الدمشقي، واختلف فيه على ثلاثة أقوال:
1_ ثقة كما ذهب إليه أبو حفص الفلاس وأبو حاتم الرازي.
2_ ضعيف، ونقل عن الإمام أحمد وابن معين.
3_ وسط (صدوق) كما ذهب إليه أبو دواد وابن المديني وصالح جزرة وهو الصحيح، لأن أقوال المتعدلين تقدم إذا وجد خلاف في الراوي، فابن المديني وأبو داود وصالح جزرة والترمذي والبخاري معتدلون.
والإمامان ابن معين وأحمد معروفان بالتشدد، وهذا غالبا! وقد قارنتُ أقواله مع ابن معين، لكن عبارات ابن معين أشد، والإمام أحمد أخف. ولكن ليس مثل النسائي وأبي حاتم الرازي في الشدة.
عبد الله بن الفضل: القرشي الهاشمي، ثقة بالاتفاق، إلا الإمام أحمد قال " لا بأس به " ويحمل أنه ثقة، من الطبقة الرابعة.
عبد الرحمن بن هرمز: الأعرج المدني (ثقة ثبت مكثر) من الطبقة الثالثة، توفي-117 -
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرتين مرتين
وقد ذكرنا جواز ذلك بالاتفاق.
قال أبو عيسى [وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا
أخرجه الإمام أحمد، وله شاهد عند ابن ماجهْ من طريق بن ذكوان عن عائشة وأبي هريرة وإسناده صحيح، لكن لا يعرف سماع ابن ذكوان من عائشة وأبي هريرة
لأن ابن ذكوان معروف بالإرسال، فإن ثبت السماع فالإسناد صحيح، وإن لم يثبت فيتوقف!
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله من الفضل وهو اسناد حسن صحيح
لا تعارض بين التصحيحين، فإن الترمذي قصد في الأول (المتن) والثاني (الإسناد).
والأمر كما قال (أحمد الرفاعي) لا (أحمد الشافعي).
قال الرفاعي: قوله (حسن غريب) متعلق بالحديث، وما بعده بالإسناد، ولا يلزم من غرابة المتن غرابة الإسناد.
وقال شيخنا الشافعي: هذا غيرُ جيِّد، لأن المتن معروف من غير هذا الإسناد، ومن غرابة الإسناد حيث تفرد عبد الرحمن.
وقول الرفاعي هو الصحيح، لأن الترمذي قال (حسن غريب) لأن المتن معلول، فالحديث الصحيح (توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا).
وذكرنا سابقاً إن ذكر عن حديث (حسن غريب) ففيه علة، والعلة واضحة، فلعل ابن ثوبان أخطأ!
(تخريج الحديث)
أخرجه ابنُ أبي شيبة، والإمام أحمد، وابن الجارود، وأبو داود، وابن حبان، وابن المنذر، والبيهقي كلهم من طريق ابن ثوبان.
فائدة / من سمي بابن (العربي) اثنان:
(1) ابن عربي الصوفي الهالك (2) ابن العربي المالكي
قلتُ: والمنكَّر هو النكرة، والمعرَّف هو المعروف –أبو الهمام-
فائدة: أراد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أن يقلب رداءه من أسفلَ إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل َ، لكن ثقل عليه الرداء، فقلبه من اليمين إلى اليسار والعكس.
فمن قدر على قلبه من أعلى لأسفل وعكسه، فليفعلْ.
وإن ذهب أهل العلم ِ لسنَّيةِ القلب من اليمين إلى اليسار وعكسه.
فائدة: ركعات الضحى لا حدَّ لها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/112)
فائدة: إذا نسي الإنسان أن يصلي قيام الليل في الليل، فليصلها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها لكن إن صلى الظهر وتذكر قيام الليل فإنه يصليها.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 03:50 م]ـ
الشريط العاشر /
34 - باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا
44 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي حية عن علي: أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان و عائشة و الربيع و ابن عمر و أبي أمامة و أبي رافع و عبد الله بن عمرو و معاوية أبي هريرة و جابر و عبد الله بن زيد وأبي [بن كعب] قال أبو عيسى حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح [لأنه قد روى من غير وجه عن علي رضوان الله عنه] والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزىء مرة [مرة] ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم وقال أحمد و إسحق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى
قال الشيخ الألباني: صحيح
(محمد بن بشار – تقدم-تـ 252)
عبد الرحمن بن مهدي: البصري العنبري، من الطبقة التاسعة، توفي -198 - وهو معتدل بخلافه زميله يحيى القطان فهو متشدد جدًا.
سفيان: الثوري، من الطبقة السابعة، توفي -161 - وأخرج له الجماعة.
أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي الهمْداني الكوفي، ثقة ثبت مكثر، من الطبقة الثالثة، توفي -129 - ووصف بالاختلاط والتدليس، والأرجح أن الاختلاط لم يؤثر عليه، بل ساء حفظه قليلًا لما تأخر، وأما ما ذهب إليه المتأخرون بتضعيف حديثه وتصحيح حديث ابن لهيعة فغير صحيح، وإسرائيل وزهير الجعفي رويا عنهُ بعد الاختلاط، وكلاهما في صحيح البخاري ومسلم ويعتمد البخاري على رواية أبي إسحاق بإسرائيل؛ لأنه من أثبتهم فيه.
فأثبت أصحاب أبي إسحاق (شعبة * الثوري * إسرائيل).
وأما تدليسه فقليل، وهو محمولٌ على السماع.
أبي حية: الوادعي الهمداني، وابن المديني يقول (مجهول) ويقول الذهبي (لا يعرف تفرد به أبو إسحاق) وصحح له الترمذي وأخرج حديثه ابنُ السكن.
وعند التحقيق: ليس بين القولين تعارض، لأنه مجهولٌ، وصححه الترمذي لأن حديثه مستقيم والغالب على التابعيين الاستقامة، والمحدثون يتساهلون في الجهالة، وقد توبع.
قال أبو عيسى:
وفي الباب عن عثمان / أخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائي والترمذي وابن ماجه.
و عائشة / أخرجه ابنُ ماجهْ وقد تقدم.و (ميمون بن مهران) لا يعرف له سماع من عائشة.
و الربيع / تقدم تخريجه. وفيه (عبد الله بن محمد بن عقيل) وهو ضعيف
و ابن عمر / أخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى والصغرى، من طريق الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هكذا توضأ رسول الله (درجة الطريق)
الإسناد صحيح إلى المطلب، لكن لا يعرف سماع من المطلب لعبد الله بن عمر، وهو معروف بالإرسال، ولم يصرح، والقاعدة (لا بد من ثبوت السماع ولو لمرة واحدة) وهو مذهب ابن المديني وأحمد وأبي عيسى وأبي حاتم وأبي زرعة.
ولا يكتفى بالمعاصرة ما ذهب إليه مسلم، (مع أنه ذهب إليه قليلا في صحيحه) وإذا أردت أن تعرف سماع شخص من شخص فارجعْ إلى التاريخ الكبير للبخاري.
و أبي أمامة / أخرجه ابن أبي شيبة قال / حدثني يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عم عمرو بن زهير عمن سمع أبا أمامة أن النبي ...... ).
(درجة الطريق)
فيه شخصٌ مبهم، وهو ضعيف.
و أبي رافع / لا أدري من أخرجه.
و عبد الله بن عمرو / أخرجه أبو داود، والنسائي في الصغرى والكبرى، وابن ماجه، وأحمد، وابن الجارود، والبهيقي، وابن خزيمة، والبغوي، وابن أبي شيبة، كلهم من طريق موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: أن النبي صلى الله عليه ةوسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال (من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم) وفي رواية عند أبي داود والبيهقي وابن أبي شيبة (من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم) وهي شاذة منكرة، وأنكرها مسلم بن الحجاج.
و معاوية / تقدم.
أبي هريرة / تقدم.
وجابر / تقدم وسيأتي.
و عبد الله بن زيد / تقدم تخريجه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/113)
وأبي [بن كعب] / أخرجه ابن ماجه من طريق زيد العمِّي عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عُمير عن أبي بن كعب ....
(درجة الطريق)
ضعيف، فيه (زيد العمي) وهو ضعيف، وكذا قال البوصيري.
قال أبو عيسى حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح [لأنه قد روى من غير وجه عن علي رضوان الله عنه]
لأنه متواتر عن علي رضي الله عنه فقد رواه (أبو حية والنزال بن سبرة وأبو ضبيان الكوفي)
(تخريج الحديث)
أخرجه أصحاب السنن، وأحمد، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والدارقطني.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزىء مرة [مرة] ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم وقال أحمد و إسحق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى
الحديث يفيد أن من زاد على الثلاث فقد أثم! لحديث عمرو بن شعيب وإسناده صحيح إلا الزيادة.
35 - باب [ما جاء] في الوضوء مرة ومرتين و ثلاثا
45 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر: أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال نعم
قال الشيخ الألباني: ضعيف
46 - قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر: أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة؟ قال نعم [و] حدثنا بذلك هناد و قتيبة قالا: حدثنا وكيع عن ثابت [بن أبي صفية] [قال أبو عيسى]: وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روى من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع و شريك كثير الغلط و ثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر
إسماعيل بن موسى الفزاري: الكوفي، من الطبقة العاشرة، توفي-245 - وهو مختلف فيه.
شريك: بن عبد الله النخعي الكوفي، من الطبقة الثامنة، توفي -178 - واختلف فيه على خمسة أقوال:
1_ التوثيق مطلقا، قاله يحيى بن معين.
2_ التوثيق مطلقا إلا في رواية الأعمش، قاله أبو داود.
3_ التضعيف، قاله يحيى القطان.
4_ التليين، فقد رجح الدارقطني أنه صدوق.
الراجح: أنه حسن الحديث ووثقه ابن حبان وبن سعد.
5_ حديثه ينقسم إلى قسمين:
1_ ما رواه قديما، بواسط قبل أن يتولى القضاء، مثل رواية إسحاق الأزرق وعباد بن العوام.
2_ ما رواه متأخرًا، والقديم أصح، وغالب أحاديثه مستقيمة، بل بعض النقاد رجحه على إسرائيل في أبي إسحاق السبيعي، وإن تفرد عن الأعمش فضعيف.
لكن يبدو أنه أخطأ كما سيأتي.
ثابت بن أبي صفية: من الطبقة الخامسة، وهو ضعيف.
أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (محمد الباقر) وابنه (جعفر الصادق) وهو ثقة مطلقاً، فقيه فاضل، من الطبقة الرابعة، توفي -114 - .
(درجة الحديث)
رواية (شريك) زيادة، وجعل أبو عيسى الاضطراب من شريك، ولعل الصحيح أنه من ثابت لأنه ضعيف.
(تخريج الحديث)
تقدم.
سأل أحدهم: ما درجة إسماعيل؟
ج: لم أراجعه، مع أني كتبت (يراجع في التهذيب) لكني لم أراجع.
(استدارك)
يا أبو عمر نحن لا ننقل أقوال ابن حجر، فقد قال ابن حجر (صدوق يخطئ) وأنت تعرف أننا في الغالب نذكر الخلاف في الشخص ونرجح، والأخ لم يسألني عن قول الحافظ ابن حجر.
قلتُ –أبو الهمام – (لا أدري أقصد الشيخ هنا شريك أم إسماعيل فقد حكم الحافظ على كليهما بـ (- صدوق يخطئ-) (ولعله قصد بأبي عمر الشيخ أبو عمر الصياح تلميذه المعروف)
36 - باب [ما جاء] فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا
47 - حدثنا [محمد] بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه [مرتين] قال أبو عيسى [و] هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة
قال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد وقوله في الرجلين مرتين شاذ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/114)
محمد بن أبي عمر: المكي (صدوق) من الطبقة العاشرة، توفي -143 - وقد تقدم.
سفيان بن عيينة: الهلالي، أبو محمد الكوفي، نزيل مكة، من الطبقة الثامنة، توفي-198 - وأخرج له الجماعة.
عمرو بن يحيى و يحيى المازني (ثقتان، وقد تقدما).
(درجة الحديث)
قال أبو عيسى [و] هذا حديث حسن صحيح
إسناد الحديث (حسن) والمتن (صحيح) ولا معارضة بين قولنا وقول الترمذي هنا، لأن الترمذي يحكم على الحسن (صحيح) والعكس، وما فيه علة يقول (حسن).
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة
وقلنا إن ذلك بالإجماع.
37 - باب [ما جاء] في وضوء النبي صلى الله عليه و سلم كيف كان؟
48 - حدثنا هناد و قتيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه و سلم قال [أبو عيسى] وفي الباب عن عثمان و عبد الله بن زيد و ابن عباس و عبد الله بن عمرو و الربيع و عبد الله بن أنيس و عائشة [رضوان الله عليهم]
قال الشيخ الألباني: صحيح
49 - حدثنا قتيبة و هناد قالا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحق الهمذاني عن أبي حية و عبد خير و الحرث عن علي وقد رواه زائدة بن قدامة و غير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي [رضي الله عنه] حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح [قال] وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة [عن عبد خير عن علي] قال وروى عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي [قال] وروى عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة
قال الشيخ الألباني: صحيح
أبو الأحوص: سلّام بن سليم الكوفي، مكثر، من الطبقة السابعة، توفي -179 - أخرج له الجماعة.
خالد بن علقمة: الجمهور على توثيقه، وقد تشدد أبو حاتم، واعتمد الحافظ على قول أبي حاتم فقال عنه (صدوق).
عبد خير: الهمداني، ثقة، مخضرم، من الطبقة الثانية.
زائدة بن قدامة: الثقفي، من الطبقة السادسة، توفي -160 - أخرج له الجماعة، ثقة ثبت.
ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه و سلم
مسألة الشرب قيامًا / اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة أقوال (1) الحرمة (2) الكراهة (3) الحكم منسوخ.
الراجح: جواز الشرب قائماً، ويحمل حديث أبي هريرة (أخرجه مسلم نهى عن الشرب قائما) على كراهة التنزيه، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، وهذا جمعاً بين الأقوال، وإليه ذهب الحافظ، ولا دليل على نسخ الحرمة
قوله وفي الباب ........ ) تقدم إلا عبد الله بن أنيس (ولا أدري من أخرجه).
فائدة عقََديَّة ٌ:
هنا إشكالٌ في تسميةِ (عبد خير) لأنه تعبيد لغير الله، ومعلوم أنه لا يجوز، وكان موجودا عند الصحابة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غيَّرها (عبد الكعبة –عبد شمس).
ونقل أبو حزم الإجماع على ذلك، إلا (عبد المطلب) فإن قصد أبو محمد جد النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح، وإن قصد العموم فغير صحيح، لأنها لم يقصد بها حقيقة التسمية بل اسمه (شيبة الحمد) وإنما ظنوه عبدًا للمطلب الذي هو عم شيبة الحمد.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم عامَ حنين:
أنا النبيُّ لا كذب * انا ابن عبد المطلب.
فهذا من باب الإخبار!
وذكر ابن العربي المالكي أن (الخير) من أسماء الله، وليس عليه دليل!!
وعلنا نسأل سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره من أهل العلم إن كان عندهم جوابها على ذلك.
وجدت أحاديث منكرة من الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب، فما ذهب إليه بعض المتأخرين وهو عبد العزيز الغماري من توثيق الحارث الأعور فمردود لأدلة:
1_ الجمهور على تضعيفه.
2_ جُرح جرحاً مفسرًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/115)
3_ له أحاديث منكرة، وإن مررنا بأحاديثه ذكرنا ذلك.
وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة [عن عبد خير عن علي] قال وروى عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي [قال] وروى عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة
والصحيح: أن اسمه خالد بن علقمة، وأخطأ شعبة، وتابع أبو عوانة شعبة في هذا الخطأ، وكان من قبل يقول خالد بن علقمة.
ويقولون: شعبة كثير الخطأ في الأسماء.
وهذا الحديث متواتر عن علي، وله ألفاظ كثيرة ففي بعضها (مسح قدميه) وبعضها (غسل رجليه) وفي رواية (هذا وضوء من لم يُحدِث).
فلعل الوضوء ينقسم إلى قسمين:
1_ المجزئ، وهو أن يغسل العضو مرة واحدة.
2_ وضوء من لم يُحْدِِِِِِِث، ويكتفى به مسح القدمين، وهو تخفيف، وبوب عليه النسائي (باب وضوء من لم يحدث) وله طرق كثيرة ومنها (لو كان الدين بالرأي ..... )
38 - [ما جاء] في النضح بعد الوضوء
50 - حدثنا نصر بن علي [الجهضمي] و أحمد بن أحمد أبي عبيد الله السليمي البصري قالا حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال جاءني جبريل فقال با محمد إذا توضأت فانتضح قال أبو عيسى هذا حديث غريب [قال] وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث قال وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان و أبن عباس و زيد بن حارثة و أبي سعيد [الخدري] وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث
قال الشيخ الألباني: ضعيف
نصر بن عليّ الجهضمي: البصري، ثقة ثبت، توفي-250 - وأخرج له الجماعة.
أحمد بن أحمد بن أبي عبيد الله السَّليمي: ثقة، من الطبقة العاشرة، توفي بعد-240 - وروى عنه أبو عيسى والنسائي.
سلَْْم بن قتيبة: أبو قتيبة الخراساني المعروف بالشعيري، والجمهور على توثيقه، لكن تكلم فيه يحيى القطان وأبو حاتم! لكن الراجح أنه ثقة، وكلا الرجلين متشدد.
وقال الذهبي: وهم في إسناد واحد، ولعله السبب في تكلم القطان والرازي.
وروى له البخاري لسلْم في (الصحيح) ثلاثة أو أربعة أحاديث، ويبدو أن البخاري احتج به.
الحسن بن علي الهاشمي: بالاتفاق أنه ضعيف أو تليينه، وموصوف بالنكارة في روايته الحديث، وهذا منها.
(درجة الحديث)
قال أبو عيسى هذا حديث غريب
معلول، لـ (الحسن الهاشمي) فهو ضعيف، وقد تفرد به على ابن هرمز الأعرج، وللأعرج أصحاب، فأين هم؟! وأهل الحديث يطلقون (منكر) على مجرد التفرد.
والتفرد على قسمين: (1) مطلق (2) نسبي كما في الحديث، لأن المتن جاء عن طريق صحابة آخرين.
مثال: تقدم في حديث أم سلمة أن (بسم الله الرحمن الرحيم) من الفاتحة.
والحديث واضحٌ أنه مفعتلٌ، فلا يصح إسنادًا ولا متنا، وقد وقع فيها خلاف بين الصحابة. وهذا الحديث افتعل بعد وقوع الخلاف، فربما زادت من حديث، أو أنها من كلام الصحابة أو التابعين.
(درجة الحديث)
ضعيف، بل منكر لعلتين (1) ضعف الحسن الهاشمي (2) تفرده عن الأعرج
(تخريج الحديث)
ابن ماجه، والعقيلي، وابن عدي، كلهم من طريق سلم به.
وقال العقيلي: لا يتابع عليه.
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة كما أخرجه البزارأبو يعلى /حدثنا محمد بن البكار قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي بعد أن توضأ نضح تحت ثوبه وقال: هذا إسباغ الوضوء.
وقال الهيثمي: يكتب حديث أبي معشر في الرقائق والفضائل.
وقال البوصيري: رجاله ثقات، وهذا الكلام فيه نظر، لأن أبا معشر ضعيف، وقد تفرد به عن سعيد (ولا يعرف هل هو ابن المسيب أو المقبري)؟! لأنه روا عنهما!
وسئل أبو حاتم الرازي فقال (كذب باطل)
قال وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان: أخرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق وأبو داود وابن المنذر والبيهقي والنسائي من طريق منصور المعتمر عن مجاهد عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان (شك مجاهد) وقال في رواية: عن أبي الحكم وقال في رواية: عن ابن الحكم. وقال في رواية: عن الحكم عن أبيه وقال في رواية: عن ابن الحكم عن أبيه في (أبو داود)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/116)
وأخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه من طريق ابن أبي زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن أبي سفيان – بلا شك -.
ووقع خلاف آخر على مجاهد، فأخرجه النسائي والطيالسي والبيهقي من طريق شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه (بلا شك).
وهذا (اضطراب) وأشار إليه (وقد اضطربوا فيه) ووافقه ابن عبد البر والحافظ، والاضطراب يضعِّف الحديث، وقال الحافظ في ترجمة (الحكم) قال البخاري / قال بعض ولد الحكم: إنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال: ليس بصحابي.
ونقل الخلال عن ابن عيينة والترمذي عن البخاري في (العلل) ليس له صحبة.
ورجح أبو حاتم رواية (الحكم عن سفيان عن أبيه) وكذا قال الترمذي عن البخاري في (العلل) والذهلي عن ابن المديني.
ثم قال ابن حجر: وفيه اضطراب كثير.
وترجيح صحبة الحكم فيه نظر، لأن السند لم يصح للحكم بن سفيان.
و ابن عباس: أخرجه الدارمي، والبيهقي، وابن المنذر، من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح فرجه.
قال البيهقي: قوله (ونضح فرجه) تفرد بها قبيصة عن سفيان، ورواه جماعة عن سفيان دونها اهـ. فتعتبر الزيادة شاذة، والشاذ لا يقبل في الشواهد والمتابعات، لأنه خطأ!
و زيد بن حارثة: أخرجه ابن ماجه، وأبو الحسن القطان (رواي سنن ابن ماجهْ وتجد له زيادات على ابن ماجه، كما زاد عبد الله بن الإمام أحمد أو راوي سنن أبي داود يزيد عن سنن أبي داود أو زيادات على صحيح البخاري ومسلم وهي قليلة وكثير ما يخطئ بعض طلبة العلم) الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، والدارقطني، والبيهقي وعبد بن حميد من طريق ابن لهيعة عن عًُقيل بن خالد عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة عن أبيه قال قال رسول الله: علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء.
وهذا الإسناد فيه ابن لهيعة، وتابعه رِشدين بن سعد عند الدارقطني (ولا يقبل في المتابعات)
وقال أبو حاتم الرازي عن حديث رشدين (هذا الحديث كذب باطل)
و أبي سعيد [الخدري]: لم أقفْ عليه، وكذا قال المباركفوي.
(درجة الأحاديث)
جميعها ضعيف، إلا حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان وهو أقواها، (يقبل في الشواهد والمتابعات) وحديث أبي هريرة (منكر) وحديث زيد (باطل) وحديث ابن عباس (فيه زيادة شاذة).
لكن الأمر ثابت عن الصحابة، كما عن ابن عمر وابن عباس.
(فقهُ الحديث)
اختلفَ العلماء ما المراد بالنضح؟
1_ الوضوء 2_ الاستنجاء كما قال الخطابي 3_ رش الثوب ونضحه بعد الوضوء دفعا للوسواس وهو قول الجمهور.
فإذا وجد الإنسان في سراويله بللًا يقول (هذا ماء النضح ويسد باب الشيطان).
39 - باب ماجاء في اسباغ الوضوء
51 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط
قال الشيخ الألباني: صحيح
52 - و حدثنا عبد العزي بن محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا
قال الشيخ الألباني: صحيح
علي بن حُجر: السعدي البغدادي، ثقة ثبت، من التاسعة، توفي -244 -
إسماعيل بن جعفر: بن أبي كثير الأنصاري المدني، ثقة ثبت، من الطبقة الثامنة، توفي -180 -
العلاء بن عبد الرحمن: بن يعقوب المدني، والأرجح أنه (صدوق) واحتج به الإمام مسلم وهي سلسلة مشهور عن أبي هريرة، وله بعضُ الأوهام.
مثال: ما رواه عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)
عن أبيه عبد الرحمن: بن يعقوب، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الحافظ وهو الأرجح.
عبد العزيز بن محمد: الدراوردي، توفي -189 - وذكرنا أن حديثه ينقسم إلى ثلاثة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/117)
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط
المقصود بـ (محو الخطايا) أي (غفران الخطايا) وبعضهم قال هو على حقيقته فتمسح الملائكة الخطايا.
وظاهر الحديث أن جميع الخطايا تمحى، لكن رجحنا في بداية شرح الترمذي أن الجمهور ذهبوا إلى أن المقصود بالخطايا (صغائر الذنوب).
والأعمال التي تكفر الخطايا على قسمين:
1_ تكفر جميع الذنوب، كبيرة وصغيرة، ومن ذلك (الأعمال الصالحة الخاصة ببعض الناس) كمن شهد بدرًًًًًًا وكمن باع تحت الشجرة.
2_ الشهادة، فإنها تكفر جميع الخطايا إلا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
3_ الأعمال الصالحة التي يشترك فيها جميع الناس، كالصلاة والصيام والزكاة، وهذه تكفر صغائر الذنوب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بين إذا اجتنبت الكبائر) وذهب إليه الحافظ والنووي والخطابي وأبو حزم عمَّم.
وإسباغ الوضوء على المكاره: أن يتوضأ ويجد بردًا وألما ومشقة، فيسبغ.
ووردت أحاديث كثيرة في فضل الذهاب إلى المساجد.
وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فقال بعضهم: يصلي المغرب ثم ينتظر العشاء وهكذا.
وهذا فيه نظر، لأن فيه مشقة، فلعل الأقرب أن يكون قلبُ الإنسان معلق في المساجد.
فذلكم الرباط (الملازمة على الثغور التي تواجه العدو) وذكر الترمذي رواية (فذلكم الرباط ذلكم الرباط فذلكم الرباط).
(تخريج الحديث)
أخرجه الإمام مسلم، ومالك، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي، وأحمد والنسائي.
وله إسناد آخر عند ابن ماجه: لكن فيه (يعقوب بن حميد وهو ضعيف) و (كثير بن زيد مختلف فيه) لكنه يقبل في الشواهد والمتابعات.
قال:
وفي الباب عن علي: أخرجه إسحاق بن راهويه، والحاكم، والبزار، وأبو يعلى وعبد بن حميد، وقال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة يغفر الخطايا غسلًا)
والحارث بن عبد الرحمن (صدوق).
وعبد الله بن معور: أخرجه البخاري ومسلم، ومتنه فيه إسباغ الوضوء فقط.
وابن عباس: حدثنا سلمة بن شبيب و عبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال أحسبه في المنام فقال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري فعلمت ما في السموات وما في الأرض قال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم قال في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام.
وعَُبيدة بن عمرو: وفي رواية (عَبيدة بن عمرو).
(درجة الحديث)
في إسناده جهالة،
خولة بنت قيس: أخرجه الطبراني (وإسناده جيد)
وأنس: أخرجه البزار من طريق عاصم بن بهدلة عن أنس.
ولم يسمع عاصم من أنس، وعاصم من الطبقة السابعة، وهم الذين لم تثبت لهم رؤية عن الصحابة، فعلى هذا يكون الإسناد منقطع، وقد يتساهل ابن حجر، كشعبة بن الحجاج من الطبقة السابعة، ويقال: رأى بعض الصحابة، وجزماً لم يثبت له سماع من الصحابة.
الدرس الحادي عشر /
40 - باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/118)
53 - حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم و لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء و أبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث قال وفي الباب عن معاذ بن جبل
قال أبو عيسى حديث هائشة ليس بالقائم و لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء
قال الشيخ الألباني: ضعيف
54 - حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا توضأ مسح وجهه بطرق ثوبه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف و رشدين بن سعد و عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في هذا الحديث وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء ومن كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن وروى ذلك عن سعيد بن المسيب و الزهري حدثنا محمد بن حميد [الرازي] حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن
قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد
سفيان بن كيع بن الجراح: أبو محمد الكوفي، من الطبقة العاشرة، توفي -247 - وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ لأنه يلقن فيقبل التلقين وهو يعلم! فهذا يوجب تضعيفه مطلقا حتى في الشواهد والمتابعات، واتهمه أبو زرعة بالكذب.
عبد الله بن وهب: تقدم – مكثر – توفي -197 - وأخرج له الجماعة.
زيد بن حُباب: التميمي العُكْلي، من الطبقة التاسعة -203 - وينقسم حديثه إلى قسمين:
1_ ما رواه عن غير سفيان الثوري، فهو (صحيح).
2_ ما رواه عن سفيان الثوري، فهو (حسن).
وقال ابن معين: يقلب أحاديث سفيان وهو لا بأس به.
أبو معاذ: سليمان بن أرقم، وهو (متروك كما قال البخاري ونقل ابن عبد البر الاتفاق).
الزهري: تقدم وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب -124 -
عروة: بن الزبير الأسدي المدني، (ثقة مكثر).
(درجة الحديث)
قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم و لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء
من أجل (سليمان بن أرقم فهو متروك) وهو معروف بالرواية عن الزهري، وقال الحاكم (أبو معاذ فضيل بن ميسرة) وهو قول غريب، بل ليس بصحيح.
(تخريج الحديث)
أخرجه الحاكم (ضعيف) والدراقطني، وابن عدي، والبيهقي، وابن الجوزي في (العلل المتناهية).
رشدين بن سعد: أبو الحجاج المصري، من الطبقة السابعة، توفي – 188 - والجمهور على تضعيفه، وبعضهم وصفه (منكر الحديث) كما ذكر ذلك البخاري
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: الإفريقي، من الطبقة السابعة، توفي-156 - وهو ضعيف، وبعضهم وثقه وهو (أحمد بن صالح المصري) وذكرنا سابقا أنه (متساهل في التوثيق) ووثق كذلك يزيد بن أبي زياد (والجمهور على تضعيفه) وقوى البخاري (عبد الرحمن بن زياد).
فالراجح: أنه ليس بضعيف جدًا، فيقبل في الشواهد والمتابعات، لأنه سيء الحفظ وكثير الأوهام والأخطاء.
عتبة بن حميد: البصري، من الطبقة السادسة، واختلف فيه، فضعفه الإمام أحمد، وقال أبو حاتم (صالح) وذكره ابن حبان في (الثقات) فيحتاج إلى أن تجمع أحاديثه ويُحكم عليها.
عبادة بن نسي: الكِندي، أبو عمرو الشامي (متفق على توثيقه) من الطبقة الثالثة، توفي -118 -
عبد الرحمن بن غنم: الشامي الأشعري، (مختلف في صحبته) توفي -78 -
(درجة الحديث)
ضعيف، لرشدين والإفريقي.
و لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء
وهو كما قال، وممن صرح به (النووي * ابن القيم * ابنُ حجر * المناوي).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/119)
ففي الباب عن أنس: أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ حدثني أحمد بن منصور الصوفي الحافظ ثنا أبو العباس بن الشيرازي أنا أحمد بن محمد النحوي ثنا أبو العيناء محمد بن القاسم نا أبو زيد النحوي ثنا أبو عمرو بن العلاء عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق: أن النبي صلى الله عليه و سلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء.
(درجة الحديث)
معلول، فأبو العينياء (ليس بالقوي) واختلف في هذا الحديث على أبي عمرو العلاء.
وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال سألت عبد الوارث عن حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له منديل أو خرقة فإذا توضأ مسح وجهه.
وإسناده صحيح، إلا أن عبد الوارث امتنع عن التحديث به، ولو رواه لكان إسنادًا صحيحا.
وقال أبو حاتم: سمعت أبي يذكر هذا الحديث وقال (رأيت في بعض الروايات عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس موقوفاً).
وللأحاديث أسانيد أخرى يؤيد قول أبي حاتم، فرواه ابن المنذر عن أنس موقوفا.
وله إسناد آخر عند ابن أبي شيبة موقوفا على أنس.
(فقه الحديث)
اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في التنشف بعد الوضوء:
(1) يُكره التنشف بعد الوضوء، وهو ثابت عن جابر كما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر بإسناد صحيح.
الدليل: حديث ميمونة في (الصحيحين) أن النبي توضأ فناولته خرقة فلم يأخذها!
وليس في هذا دليل واضح، والقاعدة في الأصول (الأفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل احتمالات بخلاف القول).
(2) لا بأس بالتنشف بعد الوضوء وبعد الغسل، وذهب إليه أنس بن مالك كما تقدم.
الدليل: ما أخرجه النسائي وأبو داود والإمام أحمد، من طريق أحمد بن أسعد بن زرارة عن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ثوبه فناوله خرقة فانتهك به.
وفي الحديثِ ضعفٌ، لانقطاعه، وضعفه البخاري، وهو صحيح إلى من أرسله فيُسْتأنسُ به.
الدليل: ما أخرجه الشيخان من حديث أم هانئ لما جاءت إلى النبي صلى لله عليه وسلم وهو يغتسل، فقالت: ناولته فاطمة ثوبه فالتحف به، وبوب عليه ابنُ ماجه (جواز النتشف بعد الوضوء).
وعند التحقيق: ليس بدليل صريح، لأنه لم يستعمل شيئا غير الثوب الذي يريد لبسه.
ولعل الأمر كما قال ابنُ المنذر (مباح).
(حديث موضوع) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال (إن هذه مراوح الشيطان)
(3) جوازه في الوضوء لا الغسل، وذهب إليه ابنُ عباس بإسناد صحيح.
ثم قال أبو عيسى:
حدثنا محمد بن حميد [الرازي] حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن
محمد بن حميد الرازي: من الطبقة العاشرة، توفي -248 - ولا يحتج به حتى في الشواهد والمتابعات، وإن وُصف بالحافظة وكثرة الرواية.
جرير:بن عبد الحميد الضبي، من الثامنة، توفي -188 - ثقة ثبت وخاصة من كتابه.
علي بن مجاهد:الفاضلي، وهو متروك.
ولا يُعتمد على التوثيق من كلام الرجال في الأسانيد (وهذا بالتتبع) وليس جرير من النقاد في هذا الفن.
ثعلبة: بن صهيل الطُّهَوي، وهو (صدوق).
وفي ثبوته عن الزهري نظر، بل هو ساقط، لأن محمد بن حميد (لا يحتج به) وعلي بن مجاهد (متروك) وتعليل الزهري لا يُقبل!!
والشخص عندما يضعف ويوثق وتتعادل، وليس هناك دليل يرجح أحد القولين، فيعتبر الحديث (حسنا) قالها القطان وأقره الحافظ، وهي معتبرة، لأن أهل الحديث يتشددون نوعاً ما!.
فالحديث الذي فيه ضعفٌ قليل، فيُعمل به، وهو أفضل من الرأي والاجتهاد، كما ذكره أحمد وشيخ الإسلام.
وفي الباب عن سلمان: أخرجه ابن ماجه والحديث (معلول، للانقطاع بين محفوظ بن علقمة وسلمان الفارسي) وقال عنه ابن حجر في (التقريب) من السادسة، وهم كبار أتباع التابعين
فالأسانيد كلها مطرحه:
(1) إسناد سليمان بن أرقم (وهو متروك)
(2) إسناد رشدين بن سعد (ضعيف جدًا) وعبد الرحمن بن زياد (ضعيف) وغرابته.
(3) إسناد أنس (موقوف عليه).
(4) إسناد سلمان، يقبل في الشواهد والمتابعات.
41 - باب فيما يقال بعد الوضوء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/120)
55 - حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني و أبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين - فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء قال [أبو عيسى] وفي الباب عن أنس و عقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر وهذا حديث في اسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب كبير شيء قال محمد و أبو ادريس لم يسمع من عمر شيئا
قال الشيخ الألباني: صحيح
حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني و أبي عثمان
جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي: من الطبقة الحادية عشرة، وقال عنه أبو حاتم (صدوق) وتوفي بعد -240 -
زيد بن حباب: تقدم – التميمي العكْلي (ثقة) إلا عن سفيان الثوري.
معاوية بن صالح: الحضرمي، نزيل الأندلس، من الطبقة السابعة، توفي – 158 - والجمهور على توثيقه، والأرجح أنه (جيد الحديث تحت الثقة وفوق الحسن) لأن بعضهم تكلم في حفظه، وهو مكثر ولا يعرف له أخطاء كثيرة.
ربيعة بن يزيد الدمشقي: ثقة بالاتفاق، من الطبقة الرابعة، توفي -121 -
أبو إدريس الخولاني: عابد الله بن عبد الله الشامي، من الطبقة الثانية، مخضرم، وتوفي عام -80 -
أبو عثمان: اختلف من هو! فقال ابنً مندويه: يشبه أن يكون سعيد بن هانئ الخولاني وقد وثقه العجلي وابن سعد، وقال ابن حبان: يشبه أن يكون حريص بن عثمان الرحبي الشامي.
وعند النسائي وحده (أبي عثمان النهدي) فلعلها زيادة من الطابع أو من الناسخ، لا ليست من الطابع لأن المحقق رجل من أهل العلم، لكن لعله من الناسخ، فجميع الروايات لم تذكر النهدي، والحافظ الحجاج المزي وابن حجر لم يشيرا إليه في ترجمته.
فليس هناك دليل أنه سعيد بن هانئ أو حريص بن عثمان أو عبد الرحمن النهدي.
وقع في الاسناد اضطراب:! لكنه لا يؤثر في هذا الحديث
والحديث رواه معاوية بن صالح عن ربيعة الدمشقي عن أبي إدريس عن عقبة عن عمر.
ومعاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر.
ورواه هكذا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح كما في (ابي داود * ابن حبان * ابن خزيمة * أبو عوانة).
والليث بن سعد هكذا عند أحمد.
وعبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح، بحديث الليث وابن وهب.
ورواه ابن مهدي عن معاوية عن جبير عن عقبة بن عامر دون (وحدثني أبو عثمان) عند مسلم وأحمد والبيهقي وابن خزيمة.
ورواه أسد بن موسى عن معاوية بن صالح بمثل رواية ابن مهدي عند ابن عوانة والطبراني وابن خزيمة.
ففي رواية ابن مهدي عن معاوية (من قال؟ حدثني أبو عثمان) فبعضهم قال هو معاوية بن صالح، ويحتمل أن يكون ربيعة الدمشقي.
ورواه زيد بن الحباب عن معاوية عن ربيعة الدمشقي قال حدثني أبو عثمان، عند ابن أبي شيبة والإمام مسلم.
(اختلاف آخر)
ورواه النسائي من طريق زيد بن الحباب عن معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس وابي عثمان عن جبير عن عقبة.
(أرجح الراويات)
رواية عبد الله بن وهب وعبد الله بن صالح والليث بن سعد، لأنهم أكثر وأحفظ من زيد بن الحباب.
وله طريق آخر عند الإمام أحمد والدارمي والطبراني والنسائي وابن أبي شيبة والطبراني.
وله طريق عند عبد الرزاق وابن ماجه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة.
لكن لم يسمع عبد الله عن عقبة.
وله طريق آخرعند أحمد والبيهقي وأبو عوانة. من رواية معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن الليث بن أبي سليم عن عقبة بن عامر.
والليث (ضعيف) و (لم يثبت له سماع من الصحابة).
فهذه الأسانيد تتقوى، وليس الحديث مضطرب كما قال أبو عيسى!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/121)
وصحح الحديث الإمام مسلم والنسائي (لأن سكت عليه وما سكت عليه فصحيح).
قال (ولم يصح في هذا الباب شيء).
ليس بصحيح، لأنه ثبتت أحاديث أخرى تقال بعد الوضوء.
فأخرج النسائي والحاكم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا (من توضأ ثم قال سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك).
وإسناده صحيح، وإن وقفه بعضهم، لكن له حكمُ الرَّفع.
وللحديث روايات ترفع هذا الحديث.
وهذا الحديث مستعمل في الصلاة (كما في حديث عائشة) ولم يجلس مجلساً إلا قاله، وكذلك يستعمل في كفارة المجلس.
(طرق ضعيفة في زيادة – اللهم اجعلني ....... -).
وزيادة (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني المتطهرين) شاذة، لأن جميع الروايات التي وقفت عليها دون هذه الزيادة، سوى أبي عيسى فقد تفرد بها، ولعله من شيخه جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي.
حديث ثوبان: أخرجه الطبراني، وإسناده لا يصح، فيه (أبو سعد البقَّال) والأكثر على تضعيفه، وتفرد به عن أبي سلمة، وأبو سعد لا يعرف بالرواية عن أبي سلمة، فأين أصحاب أبي سلمة؟!
وله طريق آخر عند الطبراني من رواية الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، وسالم لم يسمع من ثوبان، والرواي عن الأعمش ليس بالمشهور، ولم أجدْ من ترجم له، فأين أصحاب الأعمش؟.
ورواه ابن أبي شيبة عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن سالم بن أبي الجعد قال: كان علي إذا توضأ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا رسوله.
ثم يقول (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) والحديث لا يصح.
فسالم لم يسمع من علي رضي الله عنه، والزيادة موقوفة على علي رضي الله عنه.
ورواه الطبراني من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي موقوفاً.
والحارث (ضعيف) وأبو إسحاق (الأصل في حديثه عن الحارث انه منقطع ولم يصرح فيه بالتحديث).
وله إسناد آخر عن الحارث الأعور عن البراء مرفوعا ً.
وقال الحافظ: حديث غريب (وأكثر الطرق المذكورة نقلها الشيخ السعد عن الحافظ)
وله إسناد آخر عن حذيفة بن اليمان رواه ابن أبي شيبة من طريق جويبرعن الضحاك عن حذيفة أنه كان يقول هذا الدعاء.
والإسناد ساقط، لأن جويبرًا متهم، والضحاك لم يسمع من حذيفة.
فكل الأسانيد التي جاءت بهذه الزيادة غير صحيحة.
وفي الباب عن أبي موسى:
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء يقول (اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في دراي وبارك لي في رزقي) والحديث منقطع بين أبي مجلز وأبي موسى، كما أشار إليه الحافظ.
والنووي وابن القيم صححا الحديث، لكن إسناده قوي، ويستأنس به، ويعمل به بعض المرات.
ووقع في الحديث اضطراب:
ففي بعض الروايات (بعد أن توضأ وصلى) كما في رواية الطبراني، ورجحه الحافظ.
وبوب السني (باب ما يقال بين ظهراني الوضوء).
فمخلص ما تقدم:
صح حديثان في الوضوء:
(1) حديث عمر بن الخطاب ورواية عقبة بن عامر (2) حديث أبي سعيد الخدري.
وفي الباب عن أنس: أخرجه ابن أبي شيبة، والإمام احمد، وابن ماجه، وهو ضعيف لان فيه (زيد العمي) ومتنه كمتن عمر بن الخطاب.
قال أبو محمد: ولم يسمع أبو إدريس من عمر شيئا.
هو البخاري.
42 - باب [في] الوضوء بالمد
56 - حدثنا أحمد بن منيع و علي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال وفي الباب عن عائشة و جابر و أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح و أبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر] وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع وقال الشافعي و أحمد و إسحق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه و لا أقل منه وهو قدر ما يكفي
قال الشيخ الألباني: صحيح
أحمد بن منيع: أبو عبد الرحمن البغوي (ثقة حافظ) من الطبقة العاشرة، توفي -244 -
علي بن حجر: بن إياس السعدي، ثقة ثبت، من صغار الطبقة التاسعة، توفي -244 -
إسماعيل بن علية: بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ثقة ثبت حافظ فقيه، من الطبقة الثامنة، توفي -193 - وأخرج له الجماعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/122)
أبي ريحانة: عبد الله بن مطر البصري، وفيه خلاف، والأرجح أنه (لا بأس به) وهو قول الجمهور قالها ابن المديني وأحمد وابن معين والنسائي وقال النسائي في رواية (ليس بالقوي) وليس له منكرات، وليس له في الكتب الستة إلا حديثان (1) هذا الأول (2) أخرجه أبو داود مرفوعا نهى عن معاطاة الأعراب.
وروى له الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وحديثه على قسمين:
1_ القديم، ولا بأس به.
2_ المتأخر، ولا بأس به، لكن الأول أصح.
سفينة: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(تخريج الحديث)
أخرجه الإمام مسلم، وابن ماجه، وأحمد، وابن المنذر، والدارقطني، والبيهقي، والطبراني، وابن أبي شيبة، وابن عدي من طريق بشر بن المفضل وعلي بن عاصم عن أبي ريحانة.
وصرح بالتحديث كما وقع في رواية الإمام أحمد وابن المنذر.
(درجة الحديث)
حسن.
قال وفي الباب عن أنس: أخرجه الشيخان والنسائي وأبو داود والترمذي قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد)
وفي رواية (بخمس مكاكيك ويتوضا بمكوك).
وعائشة: أخرجه الشيخان قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح ٍ يقال له (الفَرق) وهو إناء يسع ثلاثة آصع.
وفي صحيح مسلم عنها (يسع ثلاثة أمداد)
وعند الشيخين والنسائي (أنها سئلت عن غسل النبي فدعت بإناء نحوًا من صاح).
وجاء من طريق بإسناد حسن عن مجاهد قال (حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا) قال مجاهد: وهو إناء قدر بثمانية أرطال.
وجابر: أخرجه أبو داود، وأحمد من طريق يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: كان رسول الله يتغسل بالصاع ويتوضأ بالمد.
والحديث فيه ضعف لضُعْف يزيد بن أبي زياد.
لكن تابعه حصين فأخرجه ابن خزيمة والحاكم قال / حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني من كتابه قال حدثنا ابن فضيل عن حصين و يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد به.
فالإسناد صحيح.
وقال الشافعي و أحمد و إسحق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه و لا أقل منه وهو قدر ما يكفي
وهذا هو الصحيح، فقد جاءت روايات تزيد عن المد وتنقص، وهذا بحسب الأشخاص وبحسب الأزمان، لكن لا شك أن الإسراف محرم.
ونُُقل عن ابن شعبان من المالكية، وجوب هذا القدر، لكن لا شك أنَّه مخالفٌ للحديث.
ونقل ابن المنذر الإجماع أن القدر ليس على التحديد، والصاع: خمسة أرطال وثلث ويقدر هذا بـ كليوين و20 غرام، كما قال الشيخ بن عثيمين وأنا سألته بنفسي، وأجاب بذلك وقال حسبته بنفسي.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- فقال مثله.
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز: تقريبا (3 كـ) والأقرب تحديد الشيخ محمد بن صالح.
43 - باب [ما جاء في] كراهية الإسراف في الوضوء بالماء
57 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتى بن ضمرة السعدي عن أبي كعب: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو و عبد الله بن مغفل قال أبو عيسى حديث أبي كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوى [والصحيح] عند أهل الحديث لأنا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله و لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء و خارجة ليس بالقوى عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك
قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا
أبو داود الطيالسي: سليمان بن داود (ثقة حافظ) من الطبقة التاسعة، توفي -204 - واستشهد به البخاري، وأنكرت عليه بعض الأحاديث، لكن لا يؤثر في حفظه، وأتت هذه الأخطاء لأنه كان يعتمد ويتكل على حفظه، كما وقع للبزار.
ويقع ذلك من شيخ الإسلام أحياناً، في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، لأنه كان معتدا بحافظته وهو أهل لذلك، ولم يكن له وقت للمراجعة، بل يتوسع ويتوسع ثم يقول: لولا أني أكتب بغير حفظي لكتبت في هذه المسألةأكثر، كما بحث مٍسألة نجاسة البول ونجاسة الخارج من المأكول لحمه.
وهو من كبار الحفاظ كما قال الذهبي، بل هو هو أحفظ من المزي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/123)
بل كانوا يقرؤون عليه وهو نعِس ونائم، فإذا أخطأ القارئ انتبه إليه.
والإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، لكنه كان يحدث من كتابه لئلا يخطئ.
خارجة بن مصعب: السرخسي أبو الحجاج، (ضعيف جدا) من الطبقة الثامنة، توفي (168) وموصوف بالتدليس عن الكذابين، فحديثه ساقط ولا يعتد به.
يونس بن عبيد: بن دينار البصري (ثقة ثبت حافظ) من الطبقة التاسعة
(قلتُ –أبو الهمام – وهمَ شيخنا فهو من الخامسة كما في التقريب)، توفي -140 - وهو من أثبت الناس في الحسن البصري.
الحسن: تقدم وهو من الطبقة الثالثة، إمام جليل، توفي -110 - وأخرج له الجماعة، ولا يؤثر وصفه بالتدليس، لكن لا بد من ثبوت السماع بينه وبين من يروي عنه،ولو قال (حدثنا) فإنه يتأول ويقصد حدث من حدثنا.
عتي بن ضمرة السعدي: الثقفي، وهو (جيد الحديث دون الثقة وفوق الحسن) وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي، وقال ابن المديني (مجهول لكن أحاديثه تشبه حديث أهل الصدق).
وعند التحقيق لا يتبين أن هناك خلاف بين القولين، وقول المديني (أحاديثه تشبه قول أهل الصدق) معناها أنه درسها، وهي (6) كما قال ابن سعد.
فيتبين أن (الثقة) على قسمين:
1_ ثقة في حديثه وفي نفسه، وهو المشهور.
2_ ثقة في حديثه، وحاله غير معروفة، مثل عتي بن ضمرة، ويقول أبو حاتم (فلان لا أعرفه لكن حديثه صحيح)
وأضيف قسما ثالثاً:
3_ الثقة في حديثه المتهم في دينه، وقررنا هذه القاعدة في بداية الدروس.
قال أبو عيسى:
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله
وهو الصحيح، فالحديث من قول الحسن، لأن خارجة مطرح، وقد تفرد به في رفع الحديث، وأصحاب يونس بن عبيد جعلوه من قول الحسن.
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود الطيالسي، وأحمد، والمزي، وابن ماجه، وابن خزيمة، والحاكم، وابن الجوزي، والبيهقي، وابن عدي، كلهم من طريق أبي داود الطيالسي.
وفي العلل لابن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول: كذا رواه خارجة وأخطأ فيه ورواه الثوري عن يونس عن الحسن قوله، ورواه غيره عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله وسلم مرسلًا.
لكن الصحيح أنها من قول الحسن، وسئل أبو زرعة، فقال / رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر.
وقال البيهقي في (سننه) وهذا معلول برواية الثوري عن بيان عن الحسن ببعض هذا الحديث
وباقي الحديث (اتقوا وسواس الماء) من قول يونس بن عبيد (هذا قول البيهقي).
وقال المناوي: جدي ضعفه.
ولا أدري ما وجه إخراج ابن خزيمة لهذا الحديث في صحيحه، بل لعل هذا أضعف حديثٍ في ابنِ خزيمة، فلعله غفل أثناء تخريجه لهذا الحديث.
والأصل إن صحح ابن خزيمة فهو صحيح، لكن يخطئ كما يخطئ غيره.
وللحديث طريق آخر –وجدته ولا يؤثر على كلام العلماء:
قال الخطيب في الموضح: بعد ان رواه عن شيخه /من طريق محمد بن صالح الأشج عن داود بن إبراهيم عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة به ....
فسفيان بن حسين (ثقة) وقد تابع خارجة، لكن الحديث (معلول) فمحمد بن صالح (يخطئ) وداود بن إبراهيم (مجهول) لكن هناك شخص اسمه قريب من طبقته، (داود بن إبراهيم قاضي قزوين) وهو متروك الحديث، وامتنع أبو حاتم عن الرواية عنه، فلعله هو!
فالإسناد باطل! ولعل العلماء لم يذكروا هذا الحديث، لأنه جاء بعدهم، والخطأ ممن بعدهم!
فأحيانا يقول العلماء (تفرد به فلان) وله طريق آخر فالجمع بينهما:
أن الخطأ وقع من بعد هذا العلماء، أو أن هذا الإسناد باطل ليس بشيء.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن الجارود، والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال (من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) وزيادة (أو نقص) شاذة.
وعبد الله بن مغفل: أخْرجَهُ أبو داود وابن ماجه والبيهقي وابن حبان والحاكم وأحمد ولفظه (سيكون أقواما يعتدون في الدعاء والطهور)
(درجة الحديث)
رجاله ثقات، لكن لا يعرف لأبي نعامة سماع من عبد الله بن مغفل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/124)
ولأبي نعامة أحاديث رواها عن ابن مغفل بواسطة أبيه، لكنه لم يذكر الواسطة ولم يصرح بالتحديث لذا قال الذهبي (مرسل).
وأقول (لا بأس به) ليس (ضعيفا)
وله طريق آخر رواه حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله الشخير أنه سمع عبد الله بن مغفل ...
ورجاله ثقات، وسنده متصل.
وعبد الله بن عمر: أخرجه ابن ماجه ولفظه (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف)
قال في زوائد البوصيري (ضعيف فيه الفضل بن عطية وهو ضعيف وابنه محمد وهو كذاب وبقية مدلس)
فالإسناد موضوع.
وعبد الله بن عمرو: أخرجه ابن ماجه من طريق حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ؟ فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ.
(درجة الحديث)
ضعيف، قال البوصيري: لضعف حيي وبن لهيعة.
والأرجح: أن حيي المعافري (ليس بالقوي) والجمهور على تضعيفه، وقد دلس ابن لهيعة، وهو ضعيف ففيه ثلاث علل.
وعمران بن حصين: أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف، ولفظه (اتقوا وسواس الماء فإن للماء وسواساً وشيطانا).
وعبد الله بن عباس: رواه ابن حبان، وابن الجوزي / مرفوعا إن شيطانا بين السماء والأرض يقال له (ولهان) معه ثمانية من ولد آدم وله خليفة يقال له (خِِنزب) فإذا لم يستقبل من العبد شيئا أخذه بالوضوء حتى يدركه فمن أصابه شيء من ذلك فليقل قبل وضوءه (بسم الله أعوذ بالله)
حديث موضوع، أما قول (خنزب) فقد ثبت من حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 03:52 م]ـ
الشريط الثاني عشر /.
44 - باب [ما جاء في] الوضوء لكل صلاة
58 - حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا قال أبو عيسى [و] حديث [حميد عن] أنس [حديث] حسن غريب من هذا الوجه والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر [الأنصاري] عن أنس وقد كان بعض أهل العلم يرىالوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب
قال الشيخ الألباني: ضعيف
59 - وقد روى في حديث عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله به عشر حسنات قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو اسناد ضعيف قال على [بن المدينى] قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا اسناد مشرقي [قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان]
قال الشيخ الألباني: ضعيف
60 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن [هو] ابن مهدي] قالا حدثنا سفيان [بن سعيد] عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ عند كل صلاة قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن]
قال الشيخ الألباني: صحيح
محمد بن حميد الرازي: من الطبقة العاشرة، توفي -248 - (وهو متروك بسرقة الحديث)
سلمة بن الفضل: الأبغش الأنصاري، من الطبقة التاسعة، وضعفه ابن المديني وتكلم فيه إسحاق وضعفه النسائي والبخاري، لكن يقول يحيى بن معين (كتبنا عن سلمة من كتابه كتاب المغازي عن محمد بن إسحاق وهو ثقة وكتابه أتم الكتب) ويقول ابن سعد (ثقة صدوق)
وقال جرير بن عبد الحميد الضبي: ليس بين بغداد إلى خراسان أثبت من سلمة بن الفضل في محمد بن إسحاق.
والجمع بينهما على قولين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/125)
1_ ما رواه عن محمد بن إسحاق من كتابه المغازي، فهو ثابت.
2_ إن كان عن غير محمد بن إسحاق، وعل كلام أهل العلم فيه ينصب في هذا القسم.
محمد بن إسحاق: تقدم أن حديثه على ثلاثة أقسام.
حميد: بن أبي حميد الطويل، أبو عبيد البصري (ثقة مكثر) اعتمد عليه الشيخان في كتابهما بل جميع من ألف في الصحيح، وهو موصوف بتدليسه عن أنس، لكنه لا يؤثر؛ لأن الواسطة بينهما (ثابت البناني) ثقة، وهو من أثبتهم في أنس بن مالك، أما ما ذهب إليه بعض المتأخرين لتضعيفه فضعيف.
طبعاً، هو سمع من أنس، لكن بعض الأحاديث سمعها من ثابت عن أنس فأسقط الواسطة.
(درجة الحديث)
قال أبو عيسى [و] حديث [حميد عن] أنس [حديث] حسن غريب من هذا الوجه
مطرح، لأربع علل:
1_ حميد الرازي (متروك).
2_ تفرد سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق في غير المغازي.
3_ تفرد محمد بن حميد.
4_ عنعنة محمد بن إسحاق.
وقال أبو عيسى (حسن) لأن المعنى أنه معلول!.
(تخريج الحديث)
أخرجه الترمذي في (الجامع) وفي (العلل).
قال: والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر [الأنصاري] عن أنس
أخرجه البخاري، والبغوي، والدرامي،والبيهقي من طريق سفيان عن عمرو به.
والنسائي، والطحاوي، والطبري، كلهم من طريق شعبة عن عمرو به.
وأبو داود، وابن ماجه، من طريق شريك عن عمرو به.
وقد كان بعض أهل العلم يرىالوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب
وهذا مذهب جمهور أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة كما سيأتي، وقد صلى في فتح مكة لما صلى خمس صلوات بوضوء واحد.
(مسألة)
نقل عن محمد بن سيرين وعكرمة: وجوب الوضوء لكل صلاة، لقول الله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) لكن السنة ثبتت خلاف ذلك، والجواب عن هذه الآية:
(1) قال الإمامان مالك الشافعي وزيد بن أسلم: إذا قمتم إلى الصلاة بعد القيام من النوم فتوضؤوا
(2) الجمهور: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين.
(3) قال الطبري: على ظاهره، فيستحب للإنسان أن يتوضأ إن كان على وضوء، وإن كان محدثا فيجب أن يتوضأ
أرجح الأقوال: قول شيخ الإسلام: أن الآية على ظاهره، لكن من قدم الوضوء لا يؤمر بالوضوء إن قام إلى الصلاة.
ومثله:قوله تعالى (يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) فمن سعا قبل الأذان، لا يؤمر بالسعي عند النداء، لأنه واجب، وقد قدمه.
ونُقل عن بعض أهل ِ العلم: أنه يستحب الوضوء حتى لمن توضأ، لكن قال شيخ الإسلام (إنه بدعة) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة ثم الراتبة في الوضوء نفسه، وإذا جمع بين الصلاتين فلم يكن يتوضأ.
قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو اسناد ضعيف
لأن الجمهور على تضعييف الإفريقي، وأبو غطيف (مجهول).
أبو غطيف: (مجْهُولٌ) وكما قال الذهبي (تفرد الصدوق يعتبر منكرًا فتفرد المجهول يعتبر باطلًأ) أين أصحاب ابن عمر كنافع وسالم؟
(تخريج حديث ابن عمر)
أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والطحاوي، والطبري، والبيهقي، وقال (الإفريقي غير قوي) وابن الجوزي، وأعله بالإفريقي، والمزي.
يحيى بن سعيد القطان: ثقة جليل زاهد، معروف بالتشدد، ومن ميزاته: أنه لا يروي عن شيخه إلا ما صرح فيه بالسماع، ولا نعرفه إلا للقطان وشيخه شعبة.
عبد الرحمن بن مهدي: إمام جليل، كيحيى من الطبقة التاسعة كيحيى، توفي -198 - كيحيى وكنيته أبو سعيد، وهو معتدل.
سفيان بن سعيد: الثوري، إمام جليل، توفي -161 - من الطبقة السابعة، وأخرج له الجماعة.
عمرو بن عامر الأنصاري: وثقه النسائي وأبو حاتم وابن حبان.
(درجة الحديث)
صحيح، وقد أخرجه البخاري.
[وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن]
زيادة (جيد) ليست بصحيحة عن الترمذي، لأن هذا مخالف لمنهج الترمذي، لأن الـ (حسن) فيه علة، وراجعت نسخة (شرح ابن العربي * المباركفوي * معارف السنن للكشميري* طبعة عبد الوهاب بن عبد اللطيف * تحفة الأشراف) فلم أجدْ هذه النسخة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/126)
ثم قد حكم الترمذي على هذا الحديث، فلم حكم عليه مرة أخرى؟! \
(هل يحتج بمرسل سعيد بن المسيب؟)
نحتج به، إن لمْ يكنْ في الباب غيرُه، ليس صحيحاً، لأن شروط الصحيح والحسن لا ينطبقان
(فائدة)
الأحاديث على حسب الاحتجاج على ثلاثة أقسام:
1_ لا يقبل في العقيدة إلا أن يكون حسناً لذاته، لأنها توقيفة لفظا ومعنى، فالحسن لغيره معناه ثابت لكن ألفاظه تختلف، إلا أن يكون لفظه واحد وله إسنادان وبالإسنادين يكون حسنا لغيره فيحتج به، إما إن تغيرت ألفاظ فيحتج بالحديث الحسن لذاته فقط.
2_ أما إن كان الحديث متعلقا ً بالأحكام فيحتج بالحسن لغيره.
3_ إما إن كان الحديث مختصا في المغازي، فيحتج بالأحاديث التي فيها ضعف كالمراسيل.
وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في (الصارم المسلول).
45 - باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد
61 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صل الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته؟ قال عمدا فعلته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث على بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة [قال] وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وهذا أصح من حديث وكيع والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وكان يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات وهذا اسناد ضعيف وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد
قال الشيخ الألباني: صحيح
علقمة بن مرثد: الحضرمي، أبو الحارث الكوفي، ثقة بالاتفاق، من الطبقة السادسة.
سليمان بن بريدة: بن الحصيف الأسلمي، ولد سنة (15) لثلاث سنين مضت من خلافة عمر بن الخطاب، وتوفي -105 - وهو ثقة بالاتفاق، وقال البخاري: لم يذكر سلمان سماعا من أبيه وقال الحافظ إبراهيم الحربي: سليمان وعبد الله لم يسمعا من أبيهما، وفيه نظر.
لأن سلمان عاصر أباه (45) سنة، (1) وهذه المعاصرة مع قوة القرابة تفيد أنه سمع.
طبعاً! نحن على مذهبنا (لا بد من ثبوت السماع) لكن القرائن! ولذا قال البخاري: لم يَذْكر سماعاً، ولم يجزم! لكن لا شك أنه سمع من أبيه.
و (2) أيضا أحاديثه مستقيمة عن أبيه، ولم يتكلم فيه أحد من الحفاظ.
و (3) جميع من ألف في الصحيح احتج برواية سليمان عن أبيه ما عدا البخاري.
وأما أخوه عبد الله بن بريدة: فالراجح أنه سمع من أبيه، لأنه صرح بسبعة أحاديث في مسند الإمام أحمد بالتحديث.
عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صل الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته؟ قال عمدا فعلته
هذا الحديث ناسخٌ لحديث (أن رسول الله أمر بالوضوء عند كل صلاة فلما شق عليه أمر بالسوك) أخرجه ابن خزيمة وصححه وأبو داود والطحاوي والدارمي بإسناد حسن.
(درجة الحديث)
قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(تخريج الحديث)
أخرجه الإمام مسلم، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو عوانة، وعبد الرزاق، و الدرامي، وابن الجارود، وابن خزيمة، وابن المنذر، والطحاوي، والطبري، والبيهقي، والبغوي في (شرح المعاني) كلهم من طريق سفيان به.
وأبو داود الطيالسي وأبو القاسم البغوي في مسند (علي بن الجعد) من طريق قيس بن الربيع عن علقمة به
قال:
وروى هذا الحديث على بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/127)
هذه الزيادة منكرة شاذة؛ لأن عليا بن قدام تفرد به، وأصحاب سفيان لم يذكروها، ومتكلم في علي بن قادم، فقال ابن عدي: روى أحاديث تفرد بها عن سفيان ولم يتابع عليها.
[قال] وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة
ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وهذا أصح من حديث وكيع
هذه الرواية مرسلة، أرسلها محارب، ولكن ابن وكيع وصلها وخالف ابن مهدي.
ورواية ابن مهدي: أخرجها الطبري عن ابن بشار عن ابن مهدي، وتابعه يحيى القطان في إرسال هذا الحديث، وخالفهما وكيع فأخذ به أبو عيسى الترمذي.
لكن لم يتفرد به وكيع، بل تابعه معتمر بن سليمان (ثقة) عند ابن خزيمة، ومعاوية القصاب (حسن الحديث) عند الطبري، وقال ابن خزيمة: لم يسند الحديث غير وكيع ومعتمر ورواه أصحاب الثوري مرسلًا، فإن كان المعتمر وكيع حفظا هذا الإسناد وهو خبر غريب غريب.
الراجح: وصلُ الحديث ِ، لأنه تابع وكيعاً، وتابعه معاوية القصاب، وثبوت الحديث موصولا من رواية علقمة بن مرثد ترجح هذه القرائن وصل الحديث وهي:
(1) اتفاق ثلاثة على وصل الحديث
(2) ثبوت الحديث موصولا من رواية علقمة عن سليمان
ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات وهذا اسناد ضعيف
قلنا هو إسناد باطل.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد
تقدم في الدرس السابق، وأخرجه ابن ماجه وهو (ضعيف).
وجميع أهل الحديث من (ابن مهدي * ابن القطان * وتلاميذهم * أحمد * ابن معين * ابن المديني وتلاميذهم * البخاري * يعقوب بن شيبة * والترمذي * والدارقطني * والنسائي)
أن زيادة الثقة لا تقبل إلا بالقرائن، كهذا الحديث.
وخالف في ذلك الفقهاء والمتأخرون من أهل الحديث
كابن حبان وشيخه ابن خزيمة أحياناً.
ما الفرق بين (باطل * وموضوع)؟
الموضوع: ما كان فيه رجل كذاب.
الباطل: ما كان فيه رجل مجهول، أو ثقة أخطأ في هذا الحديث، أو صدوق مخطئ.
وغالبًا تستعمل مخالفة الثقة (شاذا).
46 - [ما جاء] في وضوء الرجل والمرأة في إناء واحد
62 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد من الجنابة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد [قال] وفي الباب عن علي و عائشة و أنس و أم هانىء و أم صبية [الجهنية] و أم سلمة و ابن عمر [قال أبو عيسى] و أبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد]
قال الشيخ الألباني: صحيح
ابن أبي عمر: العدني صدوق، من الطبقة العاشرة، توفي -243 - وأخرج له مسلم والأربعة وهو معروف بملازمة سفيان بن عيينة، وفيه نوع غفلة، فإن روى عنه أحد الحافظ وشيخه سفيان فيقوى حديثه، ولا يعرف له منكرات إلا حديث واحد موضوع.
سفيان بن عيينة: الهلالي، أبو محمد الكوفي، من الطبقة الثامنة، توفي -198 - ويعتبر حديث من أصح أصح أصح الصحيح، لكن رواية المتأخرين أقل صحة، لأنه تغير قليلًَا.
عمرو بن دينار: أبو محمد الجمحي مولاهم، ثقة متقن ثبت، من الطبقة الرابعة، توفي -126 -
أبو الشعثاء: جابر بن زيد البصري، ثقة فقيه عالم، من الطبقة الثالثة، توفي -104 - وأخرج له الجماعة.
(تخريج الحديث)
البخاري، ومسلم، وأبو عوانة، والنسائي، وابن ماجه، والحميدي، والطحاوي وابن أبي شيبة، والبيهقي، والشافعي، كلهم عن ابن عيينة به.
ورواية أبي نعيم (التي أخرجها البخاري) عن ابن عيينة من مسند ابن عباس.
قال البخاري: كان ابن عيينة يقول (أخيرًا) عن ابن عباس عن ميمونة، ثم رجح أن الحديث من مسند ابن عباس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/128)
وهذا الاختلاف لا يضر، سواء كان من ابن عباس أو ميمونة، والأرجح: أنه من مسند ميمونة، لأن أغلب أصحاب ابن عيينة جعلوه من مسند ميمونة، وقد يكون شعبة جعله من كليهما.
(درجة الحديث)
متفق عليه.
وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد
وذكر ابن المنذر في (الأوسط) عن ابن هريرة امتناع هذا الشيء، لكن هذا فيه نظر، فالحديث صريح في جواز هذا العمل، لهذه الأحاديث الثابتة.
قال وفي الباب عن علي: أخرجه ابن أبي شيبة ابن ماجه قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ.
(درجة الحديث)
ضعيف، فالحارث بن عبد الله النخعي كذبه ابن المديني، ولأحد المتأخرين رسالة سماها (الباحث العلل في الطاعن عن الحارث)
فالراجح: أن الحارث ضعيف، وجرح جرحاً مفسرًا وأتى بمنكرات، لكنه يقبل في الشواهد والمتابعات، ويضاف أن أبا إسحاق لم يصرح بالتحديث ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، مع أن تدليسه مطلقا مقبول.
وعائشة: تقدم وأخرجه الشيخان.
وأنس: أخرجه البخاري الطحاوي والبيهقي ولفظه (كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان في إناء واحد).
وأم هانئ: أخرجه ابن ماجه والنسائي، وابن حبان من طرق عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ أن النبي اغتسل وميمونة بإناء واحد فيها قصعة فيها أثر العجين (درجة الطريق)
لا يعرف لمجاهد سماع من أم هانئ كما قال البخاري، فالحديث منقطع، ولا يعرف لمجاهد حديث عن أم هانئ في الكتب الستة غير هذا.
أم صبية الجهنية: أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه، والبيهقي، وأبو داود، والطحاوي، والترمذي في (العلل)، من طريق أسامة بن زيد عن سالم عن أم صبيَّة قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
(درجة الحديث)
حسن، لأن أسامة بن زيد الليثي (حسن الحديث) وقد تابعه خارجة بن الحارث المزني عند الإمام أحمد والدارقطني والترمذي.
أم سلمة: أخرجه الإمام مسلم، وأبو عوانة، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي، كلهم من طريق أبي سلمة عن زينب عن أم سلمة ولفظه (كانت أم سلمة ورسول الله يغتسلان من إناء واحد من الجنابة) وأخرجه النسائي، والطحاوي من طريق ناعم مولاها عنها.
ابن عمر: أخرجه الإمام مالك، البخاري، والإمام مسلم، والنسائي،، وأبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، وابن حبان، وابن خزيمة، والبيهقي، والحاكم، والطحاوي، وعبد الرزاق والدارقطني، والبغويان في (مسند علي بن الجعد) وفي (شرح السنة) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر قال (كان الرجل والنساء في عهد رسول الله يتوضؤون جميعا من إناء واحد)
وأثنى ابنُ عباس ٍ على أبي الشعثاء جابر بن زيد، وتولوه الإباضية الخوارج وتبرأ منهم.
47 - باب [ما جاء] في كراهية فضل طهور المرأة
63 - حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن فضل طهور المرأة قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل المرأة وهو قول أحمد و إسحق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا
قال الشيخ الألباني: صحيح
64 - حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غيلان قالا حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن و أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار
قال الشيخ الألباني: صحيح
محمود بن غيلان: العدوي مولاهم، أبو أحمد، ثقة بالاتفاق، من الطبقة العاشرة توفي -239 - وقيل -249 -
وكيع: من كبار الطبقة التاسعة، توفي -197 -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/129)
سفيان: الثوري.
سليمان التيمي: ثقة ثبت عابد، من الطبقة الرابعة، توفي -143 - وأخرج له الجماعة.
أبو حاجب: سوادة بن عاصم، وثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ربما أخطئ، ورجح الذهبي توثيقه.
عاصم: بن سليمان الأحول، ثقة ثبت حافظ، من الطبقة الرابعة.
(تخريج الحديث)
أخرجه الترمذي في (العلل الكبير) وأحمد، والدارقطني، والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة، كلهم من طريق سلمان به.
قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل المرأة وهو قول أحمد و إسحق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا
اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
1_ يكره الوضوء من فضل طهور المرأة، وهو قول إسحاق وأحمد وشيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب.
2_ يحرم الوضوء من فضل طهور المرأة، وهو قول داود الظاهري وابن حزم
3_ يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول الجمهور وابن المنذر وابن خزيمة وأغلب أهل الحديث.
الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أراد أن يتوضأ من جفنة فها ماء، فقالت بعض نسائه: إني كنت جنبًا، فقال (إن الماء لا يجنب).
4_ لا يجوز الوضوء بفضل طهور الرجل والمراة، لحديث حميد بن عبد الرحمن –سيأتي-
5_ جواز ذلك، ما لمْ تكن المرأة على جنابة، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
واشترط كذلك الإمام أحمد أن تكون قد خلت به، لأنه ثبت عن الصحابة.
وثبت عن ابن عباس وزيد بن ثابت وابن مسعود جوازه.
فالراجح: أنه يكره الوضوء من فضل طهور المرأة، عملًا بين الأدلة، وذهب إليه البخاري.
فالمياه تنقسم إلى ثلاثة:
1_ طاهر في ذاته، مطهر لغيره.
2_ طاهر في ذاته، مطهر لغيره، لكن يكره كراهة تنزيه، وهو هذا الماء الذي خلت به المرأة
3_ نجس.
ومن قسمه إلى ثلاثة (طاهر * طهور * نجس) فبعيد ومن زاد (المشكوك) فأبعد.
والماء المستعمل (طاهر) ما بقي على أصله، وإن استحال الماء النجس إلى مياه طاهرة فالحكم أنه طاهر، وكذلك لو خللت الخمرة وحدها، فيجوز الاستعمال وهو قول شيخ الإسلام وابن حزم.
(درجةُ الحديث)
رجالهُ ثقاتٌ، وإسناده صحيح، وقد سمع أبو الحاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري.
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والدراقطني، والبيهقي، وابن حزم وأبو داود الطيالسي.
والطحاوي، من طريق شعبة وقيس بن الربيع كلاهما عن عاصم بن سليمان.
قال الدارقطني: واختلف على أبي حاجب، فرواه عمران بن حجير السدوسي وغزوان بن حجير عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو موقوفاً.
ورواية ابن حدير: أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي قال / حدثني وكيع عن عمران عن أبي حاجب سوادة بن عاصم قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة.
وهذه الرواية موقوفة –كما ترون -!
وقال أبو عيسى: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال (ليس بصحيح) ومال النووي إلى تضعيفه، ونقل ابن حجر عن النووي أنه نقل الاتفاق على ضعف هذا الحديث.
وهذا فيه نظر؛ لأن ابن حبان أخرجه وصححه، واحتج به ابن حزم (ولا يحتج إلا بما هو صحيح عنده) وهو الأرجح؛ لأنهم ثقات وسمعوا من بعضهم.
والأرجح: رفعه، لأن سليمان التيمي وعاصم الأحول رفعاه وهما من كبار الحفاظ، وتعتبر روايتهم هي الأصح، وعمران وغزوان لا يقارنا بهما!
وأما تضعيف البخاري له، فلا أدري لم ضعفه؟
ونحن لم نقلد ابن حبان ولا ابن حزم، ولو قلدنا لكان أبو عيسى والبخاري أولى!
لكن هذا الحديث جار على قواعد أهل الحديث بل على قواعد البخاري، لكن خالفناه في التطبيق.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس: أخرجه ابن ماجه والقطان، وأبو يعلى، والبيهقي، وابن حزم، والطحاوي، والدارقطني.
فقال ابن ماجه / حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/130)
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَةَ: الصَّحِيحُ هُوَ الأَوَّلُ , وَالثَّانِي وَهْمٌ.
وخالفه شعبة بن الحجاج، فرواه عن عاصم عن عبد الله بن سرجس موقوفا عليه.
أخرجه البيهقي الدارقطني وقال: هذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب.
وسأل أبو عيسى شيخه البخاري فرجح وقفه.
وهو الراجح: لأن شعبة بن الحجاج خالف عبد العزيز بن المختار، وشعبة أحفظ فيقدم، وتابعه معمر بن راشد البصري، وهو ثقة حافظ.
ورواية معمر عند عبد الرزاق وأبي عبيد.
وهذا الحديث عند الفقهاء يعتبر مرفوعاً، لأنهم يعتبرونها زيادة ثقة!
وفي الباب عن رجل: أخرجه أبو داود، والنسائي والطحاوي، والبيهقي، كلهم من طريق داود بن عبد الله عن بن داود الحميري عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً.
(درجة الحديث)
قال البيهقي (مرسل) لأن الصحابيَّ لم يسمَّ، وهو مذهب ابنُ حزم! لأنه يقول لو كان هذا الرجل صحابيًا لصرَّح به، وذكرنا سابقًا أننا نميل إلى هذا القول!
لكن!
الأرجح عدم صحته، وصحة قول الجمهور، وأن الإسناد يعتبر صحيحًا، والقول قد يختلف بين تابعيته وأنه صحابي، فحميد يقول (لقيت رجلا صحب النبي).
فيحتج بمراسيل الصحابة لكن بشرطين:
1_ أن يثبت سماع التابعي من هذا الشخص الذي قال إنه من الصحابة.
2_ أن يكون التابعي معروفًا، لا مجهولًا.
(درجة الحديث)
صحيح، صححه الإمام النووي، والحافظ ابن حجر، وأعل ابن حزم بأن داود هو ابن يزيد الأوْدي، وهو (ضعيف) لكن ابن حزم أخطأ فهو (داود بن عبد الله الأوْدي) وهو ثقة أما داود بن يزيد الأوْدي فضعيف.
الدرسُ الثالث عشر.
48 - باب [ما جاء في] الرخصة في ذلك
65 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري و مالك و الشافعي
قال الشيخ الألباني: صحيح
أبو الأحوص: سلْام بن سليم الحنفي، (ثقة مكثر) من الطبقة السابعة (179)
سماك بن حرب: الذهلي البكري، وحديثه على أقسام:
1_ إذا كان الراوي عن سماك من أصحابه القدماء، وليس شيخه عكرمة، كسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج فـ (جيد)
2_ إذا كان الراوي عن سماك أحد المتأخرين، وشيخه عكرمة، فـ (حسن) لأن سماكا موصوفٌ بالخطأ في حديث عكرمة.
3_ إذا كان الراوي عنه من القدماء، وشيخه عكرمة، فـ (حسن) لأن هؤلاء من المتقدمين
معروفون بالثقة والحفظ، لأن سماكا لما تقدم في العمر أخذ يلقَّن!
عكرمة: مولى ابن عباس، ثقة ثبت مفسر عالم، من الطبقة الثالثة، توفي -107 - وأخرج له الجماعة، وهو حجة باتفاق أهل الحديث تقريبًا، اتهم بأنه خارجي، ولم يثبت عنه، كما قال ابن عبد البر، واتهم بالكذب، وليس بصحيح.
تكلم عن عكرمة وردوا على من اتهمه محمد بن نصر المروزي، وابن عبد البر، والطبري، والحافظ ابن حجر.
عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب
فيه دليل – كما تقدم – أنه يكرهُ كراهة تنزيه الوضوء من فضل طهور المرأة.
(درجة الحديث)
حسن.
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، وابن الجارود، وابن حبان، وابن خزيمة، والطحاوي، و الدارمي، والحاكم وصححه، والدارقطني، وعبد الرزاق، والبغويان، وابن المنذر، من طرق عن شعبة بن الحجاج والثوري وإسرائيل وأبي الأحوص.
وفي رواية عند ابن خزيمة وابن حبان والنسائي والإمام أحمد (إن الماء طهور لا ينجسه شيء.)
ونقل الموفق ابن قدامة عن الإمام أحمد تضعيف هذا الحديث، فقال (ليس أحد يرويه غيره) وضعفه ابن حزم في المحلى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/131)
لكن الراجح تصحيح هذه الحديث، وحديث (سماك) حسن كما قال الحافظ وغيره، وصححه النسائي (1) وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود (2) والإمام النووي وأبو عيسى.
(1) سكت عنه النسائي، وقد قلنا ما يسكت عنه النسائي فهو صحيح، وذهب إليه ابن عدي وشيخ الإسلام، والحافظ الذهبي ونقل السيوطي عن البغدادي والحاكم عن النسائي (صحيح).
وبعض الرجال أخرج لهم البخاري، ضعفهم النسائي فقال ابن طاهر (شرط أبي عبد الرحمن أشد من شرط البخاري) وللدارقطني رسالة (من ضعفهم النسائي واحتج بهم البخاري).
(2) قال الحافظ الذهبي: كل حديث يخرجه ابن الجارود في المنتقى فهو حسن أو صحيح عنده.
تنبيه: حكمنا على الحديث (حسن) لا يخالف حكم الترمذي (حسن صحيح) لأن أبا عيسى يدخل الحسن ضمنَ الصحيح، كالإمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان والبخاري نادرًا، فيذكرون الأحاديث الصحيحة والحسنة في كتبهم، فلا يفرق بين الـ حسن عند مصطلح أهل الحديث وبين الصحيح، لكن معنى قوله (حسن) أنه ضعيف عنده، ولا نعرف أنه أخل بحديث واحد!!
وما نقل عن القطان أنه لا يحتج بالحسن فغير صحيح، وجعل ابن الصلاح الصحيحَ سبعةَ أقسام فتقسيمٌ فيه ضعف، فالأمر دائرٌ على حسب الثقة.
وقد يكون الحديث دائرًا بين الصحة والحسن، فنحكم عليه ِ بحديث (جيِّد).
حديث أخرجه الدارقطني (العظم لا يطهر) فبعض المتأخرين خرج الحديث وقال (فيه الحسن بن الفرات وهو مختلف فيه) وذكر آخر وقال (مختلف فيه) ثم قال (الحديث ضعيف).!!
فالأفضل أن يتوقف أو يقول (فيه ضعف) أما يجزم بأنه (ضعيف) فخطأ!!
لا مشاحة في الاصطلاح، لكن بين اصطلاحه، فعندما الترمذي يجعل (الحسن) فيه ضعف، لا ينازَع فيه، لكن يا ليت يوضح هذا الاصطلاح.
وقول الترمذي في تعريف الحسن (ما كان يروى من غير ِ وجه) فلا أعرف أنه يلزم أن يكون الحديث قد رُوي من غير وجه! هذا يحتاج إلى استقراء.
وقولهم (أصح شيء في هذا الباب) لا يلزم أنه صحيح!، بل قد يكون كل أحاديث الباب ضعيفة، وهذا أقواها.
وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه الإمام مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة والدراقطني والبيهقي وابن حزم كلهم من طريق ابن جريج قال / أخبرني عمرو بن دينار قال الذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
(درجة الحديث)
صحيح، وشك عمرو بن دينار، لأنه غلب على ظنه أن أبا الشعثاء حدثه هكذا، وأعله ابن حزم بالشك، ولا يُلتفت إليه، وأعله ابن حجر بعلة أخرى، وفيها نظر.
وفي رواية ٍِِِِِعن عبد الرزاق عن ابن جريج (بدون شك) رواه محمد بن حماد الطهراني عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار (بدون شك).
لكن الأرجح رواية الشك، لأن أصحاب ابن جريج رووها هكذا.
وقال الحافظ الذهبي: إن الطهراني اخصتر صيغة التحمل، وخطئه ابن حزم، ورد الحافظ أن الذهيس اختصر صيغة التحمل.
لكن الراجح قول ابن حزم، لأن الطهراني من أهل الحديث، وأهل الحديث لا يفعلون مثل ذلك.
49 - باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء
66 - حدثنا هناد و الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أن توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روى هذ الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس و عائشة
قال الشيخ الألباني: صحيح
حدثنا هناد و الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج
الحسن بن علي الخلال: أبو علي، ثقة حافظ، من الطبقة الحادية عشرة، توفي -242 -
أبو أسامة: حماد بن أسامة القرشي مولاهم، ثقة ثبت عابد فاضل، من كبار الطبقة التاسعة وتوفي -201 - وتدليسه لا يضر، بل هو محمول على الاتصال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/132)
الوليد بن كثير: المخزومي، أبو محمد المدني ثم الكوفي، ثقة، من الطبقة السادسة، وتوفي -151 - وأخرج له الجماعة.
محمد بن كعب: القرظي، أبو حمزة، ثقة فقيه عالم، من الطبقة الثالثة، توفي -120 - ورجح الحافظ ابن حجر ولادته سنة (40)
عبيد الله بن عبد الله: بن رافع بن خديج، اختلف في اسم أبيه على خمسة أقوال كما أوصلها القطان، فبعضهم قال (عبيد الله بن عبد الرحمن * عبد الله بن عبد الله).
وبعضهم نسبه إلى أبي سعيد الخدري!
ولم يوثقه أحدٌ فهو (مجهول) إلا ابن حبان، وذكرنا سابقا أن توثيق ابن حبان لا يعتد به دائما، وهذا إن كان الشخص مجهولًا، بأن لم يكن من شيوخه وغير معروف!
وسيأتي أن الحديث صحيح، والاحتجاج بالمجاهيل حسب القرائن.
عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أن توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء
الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه، بل إذا تغير كما سيأتي، أما إن لم يتغير فالماء طاهر وسيأتي أن بعضهم قيده بالقلتين، كما نقل ابنُ المنذر الإجماع على ذلك.
وبعضهم نقل عن الظاهرية: إذا وقعت النجاسة في الماء وتغيَّر اللون أو الطعم أو الرائحة فهو طاهر، نقله المباركفوري! وهو مذهب غريب، ولا يعرف أن الظاهرية يقولون هذا.
(درجة الحديث)
وقع في الحديث اضطراب، وقال أبو عيسى (حسن) وصححه الإمام أحمد، ويحيى ابن معين والبغوي والحافظ ابن حجر وابن القيم وشيخه، ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني تضعيفه، لكن قال الحافظ ابن حجر (لم نر هذا لا في كتابه السنن ولا العلل) وأعله ابن القطان بالجهالة، وذكرنا سابقا تشدد ابن القطان بالجهالة.
(تخريج الحديث)
أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن أبي شيبة، وابن الجارود، والبيهقي، والدارقطي، وابن المنذر، والبغوي وقال (حسن صحيح)
والبغوي –دائمًا- إن لم يكن الحديث في الصحيحين، فإنه يحكم على الحديث بنقل أقوال غيره وخاصة الترمذي، وليس له تجديد! فلعل نسخة وقعت للبغوي –حسن صحيح-.
وفي بعض الطرق صرح أبو أسامة بالتحديث، فشبهة التدليس انتفت إن كانت تضر.
الاضطراب الواقع في الحديث.
أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن رافع عن أبي سعيد الخدري.
فإبراهيم بن سعد جعل شيخ الوليد بن كثير عبدَ الله بن سلمة بدلاً من محمد بن كعب القرظي.
والترجيح بينهما صعب، لأن عبد الله بن سلمة وإبراهيم بن سعد ثقتان، والاختلاف لا يضر!
قد يقال إن للوليد إسنادين لهذا الحديث.
اختلاف آخر
أخرجه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن به.
سليط (فيه جهالة).
أخرجه النسائي من طريق مطرَّف بن طريف (ثقة) عن خالد بن نوح (فيه جهالة) عن سليط عن ابن أبي سعيد عن أبيه.
أخرجه الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عمن حدثه أو عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد.
وأخرجه الطيالسي قال حدثنا قيس ابن الربيع عن طريف بن سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد
وهذا إسناد ساقط، لأن (طريف) ضعيف، وقيس بن الربيع (فيه ضعف) ولكنه توبع فأخرجه ابن ماجه عن شيخه عبد الله عن طريف به.
جميع هذه الأسانيد دائر على عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج.
.......................
وللحديث شاهد أخرجه الطحاوي وابن حزم من طريق عباس بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة وهو ثقة, حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أبو تمام, عن أبيه, عن سهل بن سعد الساعدي قال: "قالوا يا رسول الله إنا نتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والحائض والجيف, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء".
صححه ابنُ حزم، لكنَّ الحافظ ابن حجر قال: نقل ابن عبد البر أن (عبد الصمد بن سكينة) مجهول!.
لكن محمد بن الوضاح القرطبي لا يروي إلا عن ثقة، وهذا مرجح لصحة الحديث.
(درجة الحديث)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/133)
غريب، لأن عبد الصمد تفرد به عن عبد العزيز بن أبي حازم! فأين أصحابه؟!
وأخرجه الطحاوي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، قالت: " دخلنا على سهل بن سعد في أربع نسوة، فقال: لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بيدي "
وإسناده لا بأس به، وأم أبي يحيى (مجهولة) لكن يستاهل في الجهالة خاصة في النساء. وهذه الرواية أقوى من رواية ابن أيمن.
قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس: تقدم – في رواية ابن خزيمة وابن حبان والنسائي وأحمد (إن الماء طهور لا ينجسه شيء).
وعائشة: أخرجه البزار وأبو يعلى والطبراني كلهم من طريق شريك القاضي عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة.
وهو إسناد حسن غريب، لأن شريكا تفرد بهذا الحديث.
ونقل المباركفوي أن الإمام أحمد روى حديث عائشة موقوفا عليها.
50 - باب منه آخر
67 - حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث [قال عبد] قال محمد بن إسحق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى منها قال أبو عيسى وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه وقالوا نحوا من خمس قرب
قال الشيخ الألباني: صحيح
عبدة: بن سليمان الكلابي، من صغار الثامنة، توفي – 187 – ثقة ثبت أخرج له الجماعة.
محمد بن جعفر بن الزبير: بن العوام الأسدي، ثقة فقيه عالم، من الطبقة السادسة، أخرج له الجماعة، توفي بعد – 110 – وهو مقل.
عبيد الله بن عبد الله عمر: بن الخطاب، من الطبقة الثالثة، ثقة، توفي -106 - وأخرج له الجماعة.
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
(أ) هذا الحديث فيه تقييد لحديث (بئر بضاعة) أنه إن وقعت النجاسة في ماء دون القلتين –حتى ولو لم ينتجس الماء- لم يحمل الخبث! هذا مفهوم الحديث.
والجمهور يقولون به، ولم يخالف إلا الظاهرية والحنفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الحديث إلا لفائدة.
ما مقدار القلتين؟!
أوصلها ابن المنذر إلى تسعة أقوال، ولا حديث يبين مقدار القلتين، أشهرها:
1_ أنهما من قلال هجر، وقال به الشافعي وأحمد وإسحاق، لما جاءت به روايات (ضعيفة)
2_ القلتان الكبيرتان العظيمتان كما قال شيخ الإسلام! لكن ما مقدار القلة؟! لأن القلل مختلف الأحجام، وابن دقيق العيد صحح الحديث وقال (غير معروف قدر القلتين) وسبقه الطحاوي.
3_ إذا حركت أحد طرفيه وتحرك الآخر فهو قليل، وإن لم يتحرك فكثير.
وكل هذه الأقوال ليس عليه دليل.
(ب) _ لا يتنجس الماء إلا بتغيره، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، ونقل عن الإمام مالك وابن مهدي والقطان وابن عباس والحسن والزهري والنخعي وابن حزم وشيخ الإسلام لأدلة:
1_ ليس للنجاسة حكم إلا إذا أثرت بالماء، لأن الحكم يدور مع علته.
2_ الخمرة إذا استحالت إلى خل تعتبر طاهرة، مع أن الخمرة نجسةٌ، لكنها تعتبر طاهرة بعد استحالتها، وكذا العذرة إذا استحالت إلى تراب! فحكمها ملغاة، وكانت الكلاب تقبل وتدبر ولم يكونوا يرشون شيئًا، لأن الشمس تأتي وتيبِّس المكان.
وهو مذهب صحيح، وذهب إليه شيخنا محمد بن صالح العثيمين، وتوسع ابن حزم في ذكر هذه القاعدة وهي (أن النجاسة إذا استحالت ولم يبق لها أثر فلا حكم لها).
وأجابوا عن حديث ابن عمر: أن مفهومه يفيد ما كان الماء دون القلتين يتنجس، ومنطوق حديث أبي سعيد أنه لا يتنجس إلا بالتغير ومعلوم أن (المنطوق مقدم على المفهوم).
وقال بعضهم: يحتمل أن يحمل النجاسة ما كان دون القلتين، وذهب إليه صديق حسن خان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/134)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد) لا يفيد أن البول نجس قياسا على حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) بل قد ينتجس وقد لا يتنجس.
وكذلك (النهي عن غمس الماء في الإناء بعد النوم) فلا يعتبر الماء نجسًا، لكنه لا يسلم من الإثم، والعلة خشية التقذير.
قال محمد بن إسحق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى منه
كم قدر الجرة؟!
قال أبو عيسى وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه وقالوا نحوا من خمس قرب
بناء على رواية ابن جريج أنها مقدرة بقلال هجر، والقلة من قلال هجر تسع قربتين وشيء
فقالوا: احتياطا نجعل (وشيء) نصف، فيكون خمسََ قرب.
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود، وابن أبي شيبة، والدارمي، والحكام، وصرح بالتحديث عند الدارقطني،والبيهقي والبغوي من طرق عن ابن إسحاق به.
(طريق آخر)
وطريق رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر به.
(تخريج الطريق)
أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن الجارود، وابن أبي شيبة، والطحاوي، وابن خزيمة، وابن حبان وصححاه.
(طريق آخر -3 - )
وطريق رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر.
(تخريج الطريق)
رواه أبو داود، وابن الجارود، والدارقطني، والحاكم.
(درجة الطرق).
وهذا اضطراب، لكنه لا يؤثر، لأن كليهما ثقة، فمتى ما كان مدار الإسناد على ثقة فلا يؤثر.
(طريق آخر-4 - )
طريق رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله به
(تخريج الطريق)
أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وأبو الحسن القطان، والدارقطني، والطحاوي، وابن الجارود، والحاكم.
(درجة الطريق)
إسناد جيد، وخولف حماد بن سلمة، فخالفه ابن علية، وخالفه حماد بن زيد.
(طريق أصح-5 - )
أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن رجل عن ابن عمر.
ورواه حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر موقوفا.
ولا شك أن ابنَ علية وحماد بن زيد أوثق من حماد بن سلمة
(طريق آخر -6 - )
أخرجه الدارقطني / من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عمر عبدالرحمن عن أبي بكر بن عبيد الله به.
(درجة الطريق)
ساقط، فيه (إبراهيم بن محمد الأسلمي) وهو متروك
(طريق آخر-7 - )
رواه الدارقطني وابن المنذر / من طريق الليث بن سليم عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا
(درجة الطريق)
ضعيف، فلا يحتج بـ " الليث بن سليم " ومن رفعه أوثق ممن وقفه.
(طريق آخر-8 - )
أخرجه الدارقطني من طريق / أبي حميد المصيصي عن ابن جرير / قال أخبرني لوط عن ابن إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس
(درجة الطريق)
غريب مطرح معلول، لان (لوط) لا يعرف، و (ابن إسحاق) لم يروه عن مجاهد، إنما عن محمد بن جعفر بن الزبير
(طريق آخر -9 - )
أخرجه ابن عدي رواه من حديث / القاسم العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر
(درجة الطريق)
ضعيف، لأن القاسم (ضعيف) ومخالف لما ثبت في الروايات المتقدمة
(اختلاف آخر)
بعضهم قال (عبيد الله بن عبد الله) وبعضهم قال (عبد الله بن عبد الله) ولا يؤثر فكلاهما ثقة
.............
أيهما أصحًّ! حديثُ ابن ِ عمر أم حديث أبي سعيد الخدريِّ؟!
ج: حديث ابنِ عمر أصحُّ، صححه الإمام الشافعي وإسحاق و|أحمد والخطابي وابن منده وابن حزم، فالجمهور على تصحيحه، وإسناده صحيح.
ونقل ابنُ القيم وأبي الحجاج المزي أنهما رجحا وقفه، وفي فتاوى شيخ الإسلام رجح رفعه، وقال في موضع آخر (أكثر أهل العلم على الاحتجاج به وأنه حسن).
والراجح: أن الحديثَ مرفوعٌ، لأن الأسانيد الصحيحة رفعت الحديث!.
51 - باب [ما جاء في] كراهية البول في الماء الراكد
68 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر
قال الشيخ الألباني: صحيح
محمود بن غيلان: العدوي، ثقة مكثر، من الطبقة العاشرة، توفي -249 -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/135)
عبد الرزاق: بن همام الصنعاني، أبو بكر الإمام المشهور، وساء حفظه وأصيب بالعمى وأخذ يلقَّن فيتلقَّن، وهو دون الطبقة التاسعة، وتوفي -211 - وحديثه منقسم إلى خمسة أقسام كما تقدم! والذي معنا من القسم الثاني (لأن الراوي عنه ليس من كبار الحفاظ وهو ممن سمع عنه قديما).
وأثبت الناس في معمر عبد الرزاق.
معمر: بن راشد البصري، أبو عروة نزيل اليمن، ثقة ثبت صاحب حديث، توفي -154 - وأخرج له الجماعة، وينقسم حديثه إلى خمسة أقسام، وما معنا من الدرجة الأولى، لأن عبد الرزاق ممن سمع عنه باليمن، وهو من أثبت الناس في همام بن منبه والزهري وابن طاوس.
همام بن منبه: اليماني الأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس المولدون باليمن، من الطبقة الرابعة ثقة احتج به الشيخان، وله صحيفة يرويها عن أبي هريرة، وهي أكثر من (140) حديثًا.
وقال الذهبي: تفرد بها همام بروايته عن أبي هريرة، وتفرد بها معمر بروايته عن همام.
(درجة الحديث)
قال أبو عيسى: حسن صحيح.
(تخريج الحديث)
أخرجه الإمام مسلم، وابن الجارود، وأبو عوانة، والبغوي من طريق عبد الرزاق به.
وأخرجه البخاري، وابن خزيمة من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
ولفظه (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه).
وأخرجه أحمد، ومسلم، وابن أبي شيبة، والدارمي، والنسائي، وابن حبان، وأبو داود، والحميدي كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
ولفظه (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه).
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق زيد بن الحباب عن معاوية بن الصالح قال أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة.
ولفظه (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه)
وأخرجه الإمام الشافعي (جمع أبو العباس الأصم أسانيد الشافعي) والحميدي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر كلهم من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه.
وأخرجه مسلم، وابن الجارود، وابن حزم، والدارقطني، وأبو عوانة، وابن حبان، وابن خزيمة من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج عن أبي السائب أنه سمع أبي هريرة
ولفظه (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا: كيف يفعله يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا).
(فقه الحديث)
قلنا: إن الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول أو الاغتسال في الماء الدائم، دون أن يتعرض لحكم الماء، فإن لم يتغير الماء فحكمه الطهارة، وليس هناك دليل أن طهورية الماء تُسْلب، وهو قول (ابن حزم وشيخ الإسلام وتلميذه).
والقول الآخر ذهب إليه (أحمد والشافعي والخطابي والبغوي والنووي والحنفية والمالكية).
وعلةُ النهي – كما قال شيخ الإسلام وتلميذه – أن تَكرار الفعل ينجِّسُ الماء.
قال وفي الباب عن جابر: أخرجه الإمام مسلم وأبو عوانة وابن حبان من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه نهي (عن البول في الماء الراكد) وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي ليلى به
وفي الباب عن ابن عمر: أخرجه ابن ماجه ولفظه (لا يبولنَّ أحدكم في الماء الناقع) وإسناده ساقط، فيه (إسحاق بن أبي فروة)
س: هل النهي يقتضي الفساد؟
ج: في المسألة خلافٌ عريضٌ، فذهب بعضهم: أنه إن عاد النهي إلى ذات المنهيِّ عنه أو عن أحد شروطه فيتقضي الفساد.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 03:54 م]ـ
(الدرس السادس عشر)
57 - باب [ما جاء في] الوضوء من النوم
77 - حدثنا إسماعيل بن موسى [كوفي] و هناد و محمد بن عبيد المحاربى المعنى واحد قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب [الملائي] عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن بن عباس: أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله إنك قد نمت؟ قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله قال أبو عيسى و أبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن قال وفي الباب عن عائشة و ابن مسعود و أبي هريرة
قال الشيخ الألباني: ضعيف
أبي خالد الدالاني: ثبت له أوهام وأخطاء، ومنها (هذا الحديث) وإن حكمنا أن حديثه حسن، لكن ينبغي التنبه إلى تحسين حديثه، لبعض أخطائه وأوهامه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/136)
قتادة: بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري، من الطبقة الرابعة –صغار التابعين-117 -
أبو العالية: الرفيع بن مهران الرياحي، مجمع على توثيقه، عالم، من الطبقة الثانية، وذكر من ترجم له أنه (مخضرم) وهذا عن التابعيِّ الكبير ولا يقال عن الصحابة (مخضرمين).
عن بن عباس: أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصلى فقلت يا رسول الله إنك قد نمت؟ قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله
(فقه الحديث)
الخلاف في حكم الوضوء للنائم على عشرة أقوال –تقريباً-:
1_ النوم ناقضٌ مطلقًا، مضجعاً قليلًا كثيرًا مستلقياً، وينسب إلى أنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس.
2_ النوم لا ينقض مطلقًا، وقال به أبو موسى الأشعري –رواه ابن المنذر بإسناد صحيح-
3_ كثيره ناقض، وقليله غير ناقض، ونسب إلى الإمام مالك والإمام أحمد، ولهما غيره.
4_ يُنظر في هيئة الشخص، فإن كان مضطجعاً فهو ناقض، وذهب إليه الثوري والحنفية.
5_ النوم ناقضٌ مطلقًا، إلا إن كان الشخص نام قاعدًا، وذهب إليه أحمد والشافعي.
6_ إذا حلَمَ في نومه فهو ناقض، وما عداه فغير ناقض، وينسب للشافعي، والرد عليه: عدم وجود دليل على هذا القول!.
7_ الضابط –الإحساس-، فإن لم يشعر بما حوله فهو ناقض، وإلا فغير ناقض وذهب إليه إسحاق، والرد على هذا القول: أنه ثبت أن الصحابة-وهي سنة تقريرية- كانوا ينامون ويُسمع لأحدهم غطيط ويوقظون للصلاة.
8_ النوم مظنةٌ لوجود ناقض، وهو الراجح، فإذا استغرق الشخص، فقد يخرج منه الريح وهو لا يشعر، وذهب إليه شيخ ُ الإسلام، ومثل له بنوم الليل أو إلى صلاة الظهر، فالناس يعتادون مثل هذا النوم، فهو ناقض، ومن أدلته:
1_ ثبت عن أنس بن مالك وغيره أن الصحابة عندما كانوا منتظرين لصلاة العشاء ويستغرقون ومع ذلك يقومون يصلون العشاء ولا يتوضؤون.
2_ ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه أخر صلاة العشاء يومًا فرقدوا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا ثم قاموا للصلاة.
ففيه دليل أن النوم المعتاد هو المعتبر ناقضاً للوضوء.
الغطيط: صوتُ النائم.
(درجة الحديث)
ضعيف، وهو شبه اتفاق على ذلك لعلل ثلاثة:
1_ أن أبا خالد الدالاني لم يسمع من قتادة، وذهب إليه أحمد والبخاري.
2_ أن قتادة لم يسمع من أبي العالية، وذهب إليه شعبة بن الحجاج، فقال: لم يسمع من أبي العالية أربعة أحاديث اهـ وهذا ليس منها، وأحاديث أبي العالية معروفة.
3_ أصحاب قتادة رووا هذا الحديث عنه موقوفًا عليه، ومنهم (سعيد أبي عروبة) فمخالفة أبي خالد تعتبر منكرة باطلة وإن رجحنا حسن حديثه، فرواه سعيد عن قتادة عن ابن عباس موقوفاً.
وذكره البخاري وأبو داود السجستاني
(تخريج الحديث)
أخرجه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، وابن عدي، والترمذي في العلل، وابن أبي شيبة، والطبراني، والبيهقي.
قال وفي الباب عن عائشة: أخرجه ابن ماجه وأحمد و ابن أبي شيبة، فقال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ينام حتى ينفخ ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ.
(درجة الطريق)
صحيح، لكن رجح الدارمي أن هذا الحديث من مسند ابن مسعود كما سيأتي.
وابن مسعود: أخرجه البغوي ابن أبي شيبة عن إسحاق عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله نام حتى نفخ ثم قام فصلى.
وأخرجه ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطأة عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم به.
وأخرجه الترمذي في " العلل " عن محمود بن غيلان عن علي بن الحسن عن أبي حمزة عن الأعمش به.
رواه رجلان عن إبراهيم (فضيل) و (الأعمش).
ورواه وكيع عن (الأعمش عن الأسود عن عائشة) فبعضهم قال: اختلط الحديث على وكيع ٍ فجعله من حديث عائشة، وذهب إليه الدارمي.
وقال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عنه فقال: حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أصح.
وقال البخاري: كلا الإسنادين صحيح، لكنه مال لترجيح لحديث ابن مسعود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/137)
وأبي هريرة: أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر البيهقي موقوفاً عليه ولفظه (من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء)
(درجة الطريق)
قال البيهقي: روي مرفوعا ولا يصح، وقال الحافظ: إسناد الموقوف صحيح.
وفي الباب –لم يذكرهم الترمذي- غير هؤلاء! لكن نقتصر على ما ذكرهم.
78 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون قال [أبو عيسى] هذا حديث حسن صحيح [قال و] وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه قال [أبو عيسى] وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا وبه يقول الثوري و ابن المبارك و أحمد (هذه رواية) [قال] وقال بعضهم إذا نام حتى غلب عليه عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحق وقال الشافعي من نام فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء
قال الشيخ الألباني: صحيح
يحيى بن سعيد: القطان، شهرته تغني عن ترجمته، من الطبقة التاسعة، توفي -198 -
شعبة: شهرته تغني عن ذكره، من الطبقة السابعة، توفي -160 -
(درجة الحديث)
من أصح الأسانيد على وجه الأرض، وللحديث طرق.
(تخريج الحديث)
أخرجه أحمد، ومسلم، والبيهقي.
(طريق -1 - )
وتابع شعبة َ هشامُ الدستوائي عن قتادة عن أنس ولفظه (كان الصحابة في عهد رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون).
(تخريج الطريق)
أخرجه أبو داود، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، والدارقطني، والبيهقي.
(درجة الطريق)
صحيح.
(طريق -2 - )
تابع شعبةَ معمرُ بن راشد ولفظه (كان أصحاب رسول الله يوقظون للصلاة وإني أسمع لبعضهم غطيطاً)
(تخريج الطريق)
أخرجه عبد الرزاق والدارقطني.
(درجة الطريق)
صحيح
(طريق آخر -3 - )
تابع شعبةَ سعيدُ بن أبي عروبة، ولفظه (كان أصحاب رسول الله يضعون جنوبهم فمنهم من يتوضئ ومنهم من لا يتوضئ).
(تخريج الحديث)
أخرجه البزار، وابن المنذر.
(درجة الحديث)
صحيح.
وفيها دليل على القول الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو أن النوم المعتاد هو الناقض.
[قال و] وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه
صالح بن عبد الله: الباهلي الترمذي، ثقة من الطبقة العاشرة، توفي -231 - .
قال [أبو عيسى] وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه
ذكرنا هذا من قبل، وقلنا إنه صح موقوفاً.
58 - [ما جاء في] الوضوء مما غيرت النار
79 - حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط [قال] فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ قال فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا تضرب له مثلا [قال] وفي الباب عن أم حبيبة و أم سلمة و زيد بن ثابت و أبي طلحة و أبي أيوب و أبي موسى قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار
قال الشيخ الألباني: حسن
محمد بن عمرو: بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، من الطبقة السادسة، توفي-145 - وأخرج له الجماعة، ولم يحتج به الشيخان، بل أخرجا له في المتابعات، وهو صدوق.
أبي سلمة: بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، من الطبقة الثالثة، توفي -94 - وأخرج له الجماعة، ثقة ثبت حافظ فقيه، من القفهاء السبعة، بل ذهب بعضهم أنه أفقه أهل المدينة في عصره.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط
ثور أقط: قطعةُ أقط ٍ، والأقط: معروف.
في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/138)
1_ يجب الوضوء مما مست النار، وقال به أبو هريرة وينسب إلى الزهري والحسن البصري.
2_ منسوخ، وذهب إليه ابنُ عباس وجمهور العلماء، ولهم أدلة كثيرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مما مست به النار ولم يتوضأ.
3_ وجوب الوضوء منسوخ، لكن المشروعية غير منسوخة، وذهب إليه الخطابي وشيخ الإسلام وهو الراجح، لعدم الدليل أنه منسوخ، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقد نهى عنه فيحمل على الاستحباب، وإن نهى عن شيء ثم فعله فيحمل على الكراهة.
ودليلهم حديث جابر (كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار) رواه الترمذي ويأتي أن الحديث لا يصح، فليس هناك دليل ترك الوضوء مما مست النار، إنما المنسوخ الوجوب. وإعمال الأدلة أولى من إهمالها.
(درجة الحديث)
حسن، لمحمد بن عمرو والمقصود به هذا الإسناد، ولعل (ثور أقط) مدرجة من كلام أبي هريرة.
أما متن الحديث فصحيح لوجود طرق أخرى له كما سيأتي في التخريج.
(تخريج الحديث بالإسناد المذكور)
ابن ماجه، والطحاوي، ولم يذكر المناظرة بين الصحابيِّين، وعبد الرزاق بذكر المناظرة فقط.
وفي الباب عن أم حبيبة و أم سلمة و زيد بن ثابت و أبي طلحة و أبي أيوب و أبي موسى
هذه الطرق كلها صحيحة، وسيأتي تخريجها في الدروس القادمة.
(طريق -1 - )
أخرجه مسلم والنسائي، وعبد الرزاق، وأبو عوانة، وابن أبي شيبة، وابن حبان، والطحاوي، والبيهقي، والحازمي في (الناسخ والمنسوخ) كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن أبيهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (توضؤوا مما مست النار).
(طريق -2 - )
أخرجه أبو داود، وابن حبان من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن الأغرّ أبي مسلم عن أبي هريرة به.
(طريق -3 - )
آخرجه الطحاوي من طريق الحارث بن يعقوب أن عراك بن مالك أخبره قال: سمعت أبا هريرة به.
(طريق -4 - )
أخرجه النسائي من طريق ابن عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي هريرة به.
(درجة الحديث)
عبد الله بن عمرو القاري (لا يعرف)
(طريق -5 - )
أخرجه النسائي والطحاوي من طريق يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة به.
(درجة الطريق)
منقطعة، ولا يعرف سماع المطلب من أبي هريرة.
(طريق -6 - )
أخرجه عبد الرزاق أحمد والبيهقي من طريق ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف أن سليمان بن يسار أخبره أنه سمع عبد الله بن عباس ورأى أبا هريرة يتوضأ به ..
ولم يذكر الحديث المرفوع، بل ذكرت المناظرة فقط!
(درجة الطريق)
من أصح الأسانيد، لان ابن جريج (حافظ) ومحمد بن يوسف الكندي الأعرج (متفق على توثيقه)
(طريق آخر -8 - )
أخرجه الطحاوي قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه (توضؤوا مما مست النار ولو من ثور أقط) ثم ذكر المناظرة ..
(درجة الطريق)
رجاله ثقات، وابن أبي داود (ثقة حافظ) والمقدمي (ثقة) وعبد الأعلى (ثقة) ويبدو أن معمر بن راشد أخطأ، فجعله (عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة).
وإنما الصواب (الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ عن أبي هريرة).
كذلك المتن معروف أنه لـ (محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة)
وليس (الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة)
فعله دخل إسناد في إسناد لمعمر، ولكن له أخطاء خاصة إن حدث من حفظه، وذلك في البصرة، ويبدو أن هذا الحديث منه، لأن تلميذه في هذا الحديث بصري.
قال وفي الباب عن:
أم حبيبة: أخرجه أبو داود، والنسائي، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والطبراني، والطحاوي كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا فدعا بماء فتمضمض فقالتْ له: توضأ! إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما غيرت النار.
(درجة الطريق)
حسن، وفيه أبو سفيان (ولم يوثقه إلا ابن حبان) ويتساهل لكونه تابعي وللطرق المتابعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/139)
أم سلمة: أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا أحمد بن الحجاج قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن أم سلمة انها: كانت تشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ مما مست النار.
(درجة الطريق)
حسن، لـ (عبد العزيز بن محمد) و (محمد بن طحلاء) وهما صدوقان
زيد بن ثابت: أخرجه الإمام مسلم، والنسائي، والدارمي، كلهم من طريق الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد أخبره أن زيد بن ثابت سمع رسول الله يقول (الوضوء مما مست النار).
أبو طلحة - أبو أيوب: أخرجه النسائي من طريق ابن عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي هريرة به.
وفي رواية (عن أبي أيوب وأبي طلحة) فيبدو أن القاري اضطرب!
ولأبي طلحة أسانيد أخرى: أخرجه ابن أبي شيبة وفيه (مطر بن طهمان الوراق) وهو سيء الحفظ.
وأخرجه الطحاوي بطريق والطبراني بطريق، فيثبت الحديث بهذه الطرق.
أبو موسى: أخرجه الإمام احمد، والطبراني في الأوسط من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي موسى.
(درجة الحديث)
منقطع، فلا يعرف سماع من الحسن عن أبي موسى، ومبارك (صدوق)
80 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان و حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: خرج النبي صلى الله عليه و سلم وأنا معه فدخل على أمرأن من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ وصلى ثن انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ [قال] وفي الباب عن أبي بكر الصديق و ابن عباس و أبي هريرة و ابن مسعود و أبي رافع و أم الحكم و عمرو بن أمية و أم عامر و سويد بن النعمان و أم سلمة [قال أبو عيسى] و لا يصح حديث أبي بكر في هذا [الباب] من قبل اسناده إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر [الصديق] عن النبي صلى الله عليه و سلم والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم هكذا روى الحفاظ وروى من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه عطاء بن يسار و عكرمة و محمد بن عمرو بن عطاء و علي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يذكروا فيه عن أبي بكر [الصديق] وهذا أصح قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب صلى الله عليه و سلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان [الثوري] و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث للوضوء مما مست النار
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
محمد بن المنكدر: بن عبد الله بن الهدير التيمي، من الطبقة الثالثة، توفي -130 - أخرج له الجماعة، ثقة ثبت مكثر مشهور.
عن جابر قال: خرج النبي صلى الله عليه و سلم وأنا معه فدخل على أمرأن من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ وصلى ثن انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ
العلالة: البقية من الطعام.
(درجة الحديث)
جيِّد، أما ابن أبي عمر –صدوق- وأما ابن عقيل، فقد تابعه ابن المنكدر.
(تخريج الحديث)
ابن ماجه، وابن حبان، والبيهقي، وعبد الرزاق كلهم عن ابن جريج، وبعضهم عن معمر عن محمد بن المنكدر به.
وابن حبان من طريق عبد الله بن محمد أبي علمقة المديني –ثقة-، عن محمد بن المنكدر.
والحميدي، وابن ماجه، والطحاوي، من طريق ابن عقيل.
والحديث له أسانيد كثيرة كلها تلتقي بـ محمد بن المنكدر أو ابن عقيل أو أبي الزبير عن جابر.
[قال] وفي الباب عن أبي بكر الصديق و ابن عباس و أبي هريرة و ابن مسعود و أبي رافع و أم الحكم و عمرو بن أمية و أم عامر و سويد بن النعمان و أم سلمة
أبي بكر الصديق: أخرجه أبو يعلى وأبو بكر المروزي والبزار قال / حدثنا أبو كريب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر أن رسول الله أكل خبزًا ولحما ولم يتوضأ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/140)
والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم هكذا روى الحفاظ وروى من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه عطاء بن يسار و عكرمة و محمد بن عمرو بن عطاء و علي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يذكروا فيه عن أبي بكر [الصديق] وهذا أصح
فالحفاظ رووا الحديث عن ابن عباس، وحسام بن مصك أخطأ في هذا الحديث، وبالاتفاق هو ضعيف.
(درجة الطريق)
ضعيف لعلل ثلاثة:
1_ خطأ حسام فقد خالف أصحاب ابن سيرين.
2_ ضعفه.
3_ لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس، لكن المتن ثابت، وبعضهم يقول: الواسطة بينهما عكرمة، فإن ثبتت فالحديث صحيح.
ابن عباس: أخرجه الإمام مالك،والبخاري، ومسلم، وأحمد، والبيهقي، والحازمي، وعبد الرزاق، والنسائي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، والبغوي، وابن حبان، والطحاوي كلهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
وأخرجه مسلم، وابن أبي شيبة، وأحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، وابن الجارود، والبيهقي من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس به.
وأخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن محمد بن يوسف عن عطاء بن يسار عن ابن عباس.
وأخرجه مسلم وابن الجارود والحميدي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو عوانة والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه.
وأخرجه ابن أبي شيبة وفيه (جابرالجعفي) ولا يحتج به.
أبي هريرة: اخرجه الإمام أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والبزار، والطحاوي، والبيهقي كلهم من طريق سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه رأى النبي يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
(درجة الطريق)
حسن، لأن سهيل بن أبي صالح (صدوق) وخاصة حديثه المدني فهو جيد، وأخشى أن يكون سهيل أخطأ به، فقد تقدم في عدة أحاديث، دون ذكر (أكل من كتف شاة) لا أجزم بالخطأ. وذكر في الحديث أنه (يتوضأ من ثور أقط) وقال (أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ)!!
وأخرجه أبو يعلى من طريق علي بن مسفر القرشي محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخشى ان يكون علي بن مسفر أخطأ به، لذكر زيادة (وأكل كتف شاة .. ) وقد أصيب بالعمى في آخر حياته، فقال أحمد (أخشى أن يكون قد لقن) وقال الحافظ (له غرائب).
ابن مسعود: أخرجه أبو يعلى والإمام أحمد من طريق / قتيبة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم قال إلى الصلاة ولم يمس ماءً.
(درجة الطريق)
اختلف في شيخ عمرو بن أبي عمرو، فرواه أحمد عن (حمزة بن عبد الله بن عتبة) وروي عن (عبيد الله بن عتبة بن مسعود)
وعبيد الله لم يسمع من ابن مسعود.
أبي رافع:أخرجه أحمد، ومسلم، والبزار، والطحاوي، وابن أبي شيبة، وأبو عوانة، والبزار، وابن حبان / ولفظ مسلم / قال عمرو حدثنى سعيد بن أبى هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبى غطفان عن أبى رافع قال أشهد لكنت أشوى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ.
أم الحكم: أخرجه أبو يعلى قال حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث: أن جدته أم الحكم حدثته: عن أختها ضباعة بنت الزبير أنها رفعت إلى النبي - صلى الله عليه و سلم - لحما فانتهس منه ثم صلى ولم يتوضأ
.....................
عمرو بن أمية: أخرجه الشيخان وغيرهما.
أم عامر: بنت يزيد بن السكن، أخرجه الطبراني وقال الهيثمي: فيه رجلان لم يترجما.
سويد بن النعمان: أخرجه البخاري ومالك والنسائي وغيرهم.
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب صلى الله عليه و سلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان [الثوري] و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث للوضوء مما مست النار
تقدم الكلام على فقه الحديث، وبقي علينا الكلام على حديث (جابر بن عبد الله) إسنادًا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/141)
أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن الجارود، وابن حبان، وابن أبي حاتم، وابن خزيمة، والطحاوي، والبيهقي، وابن حزم، والحازمي، كلهم من طريق علي بن عياش قال / حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال (كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما غيرت النار)
(درجة الحديث)
كل رجاله مشاهير وحفاظ، لكن! للحديث علة، وهو أن (شعيب بن أبي حمزة) اختصر الحديث، طبعاً رواية الحديث بالمعنى جائزٌ بشرط أن يكون عالماً بالمعاني.
فاختصره اختصارًا مخلًا، وأتى بحكم ٍ زائد ٍ! فهذا الحديث اختصار مخل، وسبق لنا ذكرُ حديث جابر بغير هذه اللفظة.
فتفرد شعيب بها عن محمد بن المنكدر، وقال أبو داود –عندما أخرجه- وأبو حاتم: هذا الحديث اختصار للحديث الأول متوهما بنسخ إيجاب مما مست النار مطلقاً، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحمَ الجزور اهـ.
وحديث (جابر) رواه تسعةٌ من أصحاب ابن المنكدر (ابن جريج * معمر بن راشد * سفيان بن عيينة * أيوب السختياني * جرير بن حازم * روح بن القاسم * عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المديني * علي بن زيد بن جدعان * عبد الله بن محمد بن عقيل * أبو الزبير * عمرو بن دينار) كلهم باللفظ المتقدم دون ذكر رواية شعيب بن أبي حمزة.
فدل أن شعيبا اختصر هذا الحديث اختصارًا مخلًا، فأصبح الحديث ضعيفًا معلولا بالمتن.
وذكرنا –سابقا- أن هذا من دقيق علم العلل، وأن الإنسان ينصب نظره إلى المتن! وهو مذهب المتقدمين، ومن قال: إن أهل الحديث لا ينظرون إلا إلى الإسناد فهو مذهب باطل.
بل بعضُ أهل الحديث يعرفون ضعف الحديث من متنه، كما حصل مع يحيى بن معين مع أصحابه فذكر شخصٌ حديثًا! فقال: من الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث.
وكان البخاري يعلُّ بالمتون، وخاصة في (التاريخ الصغير) وكذلك تلميذه أبو عيسى الترمذي فحكم على السلسلة من الإسناد (حسنة) وأحيانا (حسن صحيح) لأن المتن تغير!
والمتن إن كان بالعقائد فهو أشد وبالأحكام أقل، وبالمغازي والسير أقل وأقل.
أما المتأخرون – عفا الله عنهم – يكادون ينسون مذهب المتقدمين، بل يكاد ينسى، وعندما نتبع مذهب المتقدمين نستطيع أن نحكم على الأحاديث بتمكن أكثر، وباطمئنان وباستيقان.
وكما هو معروف: إن علم الإسناد خاصٌّ بالأمة، والمتأخرون يأتون بمنهج جديد ضعيف لا يعتمد عليه في تصحيح الأخبار، سواء كانت قبل الرسول أو في زمنه أو بعده.
فمنهج المتأخرين ضعيف، ووقعوا في أخطاء فاحشة، مثل تضعييف حديث في صحيح البخاري!! وصححوا أحاديث باطلة ونكرة عقلًا حتى! باتفاق أهل الحديث!! وهذا هذيان لا يعقل!
فجميع ما في البخاري ومسلم صحيحة، إلا أحرف بسيطة نادرة، وسبقهم إليها الحفاظ مثل زيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) فذهب عشرة من الحفاظ لتضعييفها وهي في صحيح مسلم.
وكما في حديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) فقد صححه كبار الحفاظ وهو موافق لمذهب المتقدمين، وبعض المتأخرين صححه بالشواهد وأعله بأبي إسحاق السبيعي! وهو باتفاق أهل الحديث من كبار الحفاظ.
فإذا لم يقبل حديث أبي إسحاق فحديث من نقبل؟! حديث ابن لهيعة؟!
حتى في القرَّاء، فـ (حفص) ضعيف عند أهل الحديث، حجة في القراءة، لأن القرآن غير الحديث، والحديث أوسع، وقد اهتم بالقرآن، وقد وقع في أخطاء فاحشة.
مثل ابن إسحاق فحديثه في السيرة أقوى مما في الأحكام، فعلى حسب اهتمام الشخص.
والتواتر: ما يفيد العلم القطعي، وما رواه أكثر من ثلاثة، حتى في القراءات ينبغي التواتر!
وخطأ أن يقال (الإسناد صحيح) إلا أن يقصد معه المتن، فإن قال (رجاله ثقات) فلا ينظر إلى المتن.
والنظر إلى المتن يكون من ثلاث جهات:
1_ موافقته للقرآن الكريم، والسنة النبوية.
2_ موافق للعقل، والمقصود به (المأخوذ من الشرع).
3_ فيه نفَسُ الرسول، وهذا يأتي بالخبرة وكثرة النظر والقراءة.
ولا تجد حديثا منكرًا في المتن، إلا وفي إسناده علة! لا بد.
الدرس السابع عشر
60 - باب [ما جاء في] الوضوء من لحوم الإبل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/142)
81 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله [الرازي] عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال توضؤا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال لا تتوضؤا منها [قال] وفي الباب عن جابر بن سمرة و أسيد بن حضير قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن أرطأة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول أحمد و إسحق وروى عبيدة الضبى عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليى عن ذي الغرة [الجهنى] وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال [فيه] عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليى عن أبيه عن أسيد بن حضير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليى عن البراء [بن عازب] قال إسحق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة [وهو قول أحمد و إسحق وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة]
قال الشيخ الألباني: صحيح
أبو معاوية: محمد بن خازم التميمي مولاهم، من الطبقة التاسعة، توفي -195 - وأخرج له الجماعة، وحديثه على قسمين:
1_ أن يكون شيخه الأعمش، فهو ثقة ثبت، وهو من أضبطهم لحديث شيخه، ولا يقدم عليه إلا سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج.
2_ أن يكون شيخه غير الأعمش، فالأصل فيها الصحة، لكن تكلم فيها ابنُ معين وابن خراش والإمام أحمد وكلامهم على قسمين:
1_ مجمل، مثل قول أحمد وابن خراش (أبو معاوية في غير الأعمش يضطرب)
2_ مفصل، فقد قال يحيى ابن معين (أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب مناكير) لكن الأصل فيها الصحة لقول الجمهور، وأن الغالب على مثل كلام الأئمة يؤخذ بظاهره إنما له أخطاء وأوهام، وحديثه غير حديث الأعمش.
ويبدو أن المنكرات من حديث أبي معاوية قليلة، ولم يمر علي إلا حديثٌ واحد، لأنه وصل الحديث وغيره وقفه عند البزار.
وتدليسه قليل، كما نص عليه يعقوب بن شيبة قال (ربما دلس) ووضعه ابن حجر في الطبقة الثانية، وليس كلُّ تدليس يعتبر مؤثرًا كثيرًا، وهم على أقسام:
1_ مكثر
2_ مقل
وبعض هؤلاء لا يدلس إلا عن ثقة، ويدلس عن الضعفاء ويكثر، وبعضهم يسقط شيخ شيخه، وبعضهم يختص تدليسه بشيخه، وبعضهم إن دلس فإنه في طريق آخر يذكر الحديث الذي دلس عنه، وبعضهم لا يذكر الشخص! فلا بد من التقسيم في التدليس.
وأبو معاوية من الصنف الذين تدليسهم لا يؤثر، فهو مقل، وهذا الصحيح من مذهب المتقدمين وتدليسه تدليس إسناد بأن يسقط شيخه.
الأعمش: سليمان بن مهران، من الطبقة الخامسة –صغار التابعين - 148ويقال في تدليسه كما يقال في تدليس أبي معاوية،قال أبو زرعة (الأعمش ربما دلس) وجميع من ألف في الصحيح يحتج به.
عبد الله بن عبد الله الرازي: أبو جعفر الهاشمي، قاضي الري، وثقه الجمهور، من الطبقة الرابعة.
عبد الرحمن بن أبي ليلى: الأنصاري، من الثانية –كبار التابعين – ثقة بالاتفاق، توفي بعد -80 - في وقعة تسمى الجماجم) ومات فيها غرقاً.
عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال توضؤا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال لا تتوضؤا منها
هذه المسألة فيها أقوال ثلاث:
1_ لا يجب الوضوء من لحوم الإبل، وقال به الجمهور من المتأخرين من الحنفية ومالك والشافعي على قوله الجديد، واحتجوا:
1_ النص / فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحما مسته النار ثم قال إلى الصلاة ولم يتوضا، وذكرنا هذه الأحاديث في الدرس الماضي، كحديث الضمري وابن عباس وجابر. ولما ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم لم يكونوا يتوضئون من لحوم الإبل.
2_ القياس / إن جميع اللحوم معناها واحد، ولا فارق بين لحوم الغنم والإبل.
2_ يجب الوضوء من لحوم الإبل، قاله أصحاب الحديث كالإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وابن حبان وداود الظاهري وابن حزم، واحتجوا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/143)
1_ حديث البراء بن عازب، وجابر بن سمرة في (مسلم) وأجابوا:
أ_ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحمًا! لكنه محمول على غيرِ لحم الإبل لحديث البراء فقد أوجب عليه لحم الإبل، وخيره في لحم الغنم.
والخاص مقدم على العام، قال بها جمهور العلماء، وفيها جمع بين النصوص، وأما حديث جابر فـ (ضعيف) ولو صح، فالخاص مقدم على العام، وما نقل عن الخلفاء الأربعة فبحثنا ولم نجد أنهم لم يوجبوه، إنما ثبت أنهم أكلوا شيئا مسته النار ثم صلوا ولم يتوضؤوا!
لا أنهم أكلوا لحم جزور ثم صلوا ولم يتوضؤوا، كذا قال شيخ الإسلام.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر / عن ابن عمر أنه أكل لحم إبل ثم صلى ولم يتوَضأ.
وأخرج ابن المنذر / عن ابن عمر أنه قال (توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من الغنم).
والحديث الأول ليس صريحاً، فقد يكون ناسيًا، فلا يخالف القول الثاني الأول، أو يكون يحيى بن قيس المشاهد لابن عمر قد غفل!
وأخرج بن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب لم يتوضأ من لحوم الإبل وفيه (جابر الجعفي) مطرح.
وأخرج ابن أبي شيبة أن عليا ............... وفيه (جابر الجعفي) وهو حديث منقطع.
وثبت بإسناد صحيح عن أبي العالية أن أبا موسى الأشعري أنكر على أصحابه حينما أكلوا لحم إبل ولم يتوضؤوا.
وثبت عن جابر بن سمرة أنه قال (كنا نتوضئ من لحم الإبل ولا نتوضئ من باقي اللحوم) فما ثبت عن الصحابة أنهم أوجبوا الوضوء من لحوم الإبل.
وأما الرد على القياس فهو فاسد لمخالفته النص.
وذكر شيخ الإسلام (الحكمة) فقال: في الإبلِ قوةٌ شيطانيةٌ، فالماء يطفئ النار، والوضوء يطفئ الغضب الشيطاني من هذه اللحوم.
وأخرج الإمام أحمد، والطبراني، عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: الإبل خلقت من الشياطين.
وأخرج ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعمرو الأسلمي أنه قال: على كل ذروة بعير شيطان.
وعن البراء بن عازب مرفوعا: معاطن الإبل فيها شياطين.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل.
فالراجح: إيجاب الوضوء من لحوم الوضوء، ونقل عن شيخ الإسلام الوجوب وعدمه! والثاني لم أجدْه صريحًا عنهُ، ولا وجدت أحد ذكره إلا البعلي صاحب (الاختيارات العلمية) ونقله المرداوي صاحب (الإنصاف) والمشهور عنه أنه يوجبه، كما قال ونقله تلاميذه ابنُ القيم وابن مفلح – وهو من خواصه بل ينقل أقوالا لم ينقلها غيره -!
وسواء أوجبه شيخ الإسلام أو لم يوجب، فالعبرة بالنصوص.
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، وأحمد، والطيالسي، وعبدارزاق، وابن الجارود، وابن أبي شيبة، وابن حزم، وابن المنذر، والترمذي في (العلل) والحاكم في (المعرفة في علوم الحديث) والبيهقي كلهم من طريق الأعمش به.
(درجة الجديث)
صحيح، وقال ابن خزيمة: لا خلاف بين أهل الحديث حول صحته.
3_ استحباب الوضوء من لحوم الإبل، وذكرنا سابقًا: إن بعض العلماء ذهب إلى أن الوضوء مما مسته النار مستحبٌّ ولا يجب! ورحجه الخطابي وشيخ الإسلام، ويبدو أن الخطابي رجحها هنا.
وفي الباب عن جابر بن سمرة: اخرجه الإمام مسلم، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، وأحمد، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والطيالسي، وابن حزم، وابن المنذر، وابن ماجه والطبراني، والطحاوي، والبيهقي، كلهم من طريق جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة به
ووقع فيه خلاف، فعلي بن المديني نص أن (جعفر) مجهول، ورد عليه البيهقي فقال (روى عنه ثلاثة) وقال عنه أبو عيسى (مشهور).
والراجح: أنه (مجهول) لثلاثة أدلة (1) ليس له إلا شيخ واحد وهو جابر، فلو كان لجعفر شيوخ كثيرون لدل أنه طلب العلم (2) ليس له إلا حديث واحدٌ فيما نعلم وهو هذا (3) لم ينص أحد على توثيقه، وقول أبي عيسى (مشهور) أي أن الشخص مشهور لشهرة الحديث.
ولا يعني هذا تضعيفه، بل هذا صحيحٌ بلا شك، فالجهالة لا ترد ولا تقبل مطلقا، وحديث جعفر هذا مستقيمٌ، واللفظ شبيهٌ بكلام رسول الله، وجاءت النصوص بمعناه، والمتن قصير، أما لو كان طويلًا لاحتاج لحافظ، ولا يعلم لأهل الحديث كلام على هذا الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/144)
وردّ البيهقي ليس بعلمي، سواء كان شيخه واحد أو ثلاثة أو أربعة، وعند التحقيق: لا تفريق بين مجهول العين ومجهول الحال، وهذا التقسيم موجود في المصطلح، لكنه ليس ذو فائدة، والرجال على أقسام: (1) معروف فيكون ضعيفًا أو ثقة ً (2) المطعون في عدالته الثقة في حديثه كمروان بن الحكم ويعقوب الروادلي (3) مجهول.
وما يخرجه من حد الجهالة تنصيص العلماء عليه، أو دراسة حديثه فإن كان مستقيما فهو ثقة.
وقال عليُّ بن المديني عنه (مجهول) ولا يخفى عليه أن هذا الرجل روى عنه ثلاثة أو أربعة وكبار الحفاظ لا يفصلون بل يقولون (مجهول) وأول من فصل (محمد بن يحيى الذهلي) وتابعه الدارقطني وغيره.
وقد يروي بعض الحفاظ عن أشخاص يكون مقويا لحديثهم فمنهم (القطان – شعبة – ابن مهدي) لأنهم في الغالب يروون عن ثقة، أما الحد من اثنين وواحد بين جهالة العين والحال فقول ضعيف، وليس فيه فائدة، لكنه قد يتقوى أحيًاناً.
... طرق ...
أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح عن حبيب بن ثابت قال أنبأني من سمع جابر بن سمرة.
وهذا حديث منقطع، فالمعول على الإسناد الأول.
قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن أرطأة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول أحمد و إسحق
و أسيد بن حضير: أخرجه وابن ماجه، والطبراني، وابن أبي حاتم، كهم من طريق عباد بن العوام عن حجاج بن أرطأة عن عبد الله بن عبد الله الرازي به ...
وأخرجه أحمد من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطأة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
فالحديث يدور على (حجاج) ولا يحتجُّ به، ووجدنا حديثه (بالتتبع) أنه كثيرُ الأخطاء، وهذا منها فقد خالف فيه الثقات.
والخطأ: أن الأعمش رواه عن عبد الله بن عبد الرازي عن ابن أبي ليلى عن البراء.
ورواه حجاج بن أرطأة عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن ابن أبي ليلى عن أسيد بن حضير.
واضطرب في اسم شيخه فقال (عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه) والصواب (عبد الله بن عبد الله الرزاي عن ابن أبي ليلى)
فالراجح: أنه (ضعيف) وأن الحديث من مسند (البراء) وقال ابن أبي حاتم: الصحيح ما رواه الأعمش لأنه أحفظ وقال البوصيري: الحجاج ضعيف مدلس خالف غيره.
فحديث (حجاج) فيه ثلاثةُ عللٍ:
1_ ضعفُ حجاج ِ بن أرطأة إن تفرد.
2_ مدلس لم يصرح بالتحديث.
3_ خالف الأعمش، وهي أقواها.
وروى عبيدة الضبى عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة [الجهني]
(تخريج الطريق)
فالطريق أخرجها عبد الله في زوائد المسند، والطبراني، والبغوي، وابن السكن، كما عزا لهما الحافظ.
(درجة الطريق)
عبيدة الضبي: (ضعيف) وقد (خالف) الأعمش.
وأخرجه الطبراني –من طريق آخر-/ جعله عن يعيش ذي الغرة الجهني.
وهو حديث ضعيف، لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (سيء الحفظ) وعمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (لم يوثقه إلا ابن حبان).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو العاص: عند ابن ماجه وفيه (بقية) وقد عنعن فهو ضعيف
وفي الباب عن غيرهم: لكنه لا يصح إلا حديث البراء وجابر.
61 - الوضوء من مس الذكر
82 - حدثنا إسحق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ [قال] وفي الباب عن أم حبيبة و أبي أيوب و أبي هريرة و أروى بنت أنيس و عائشة و جابر و زيد بن خالد و عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [قال] هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه [عن بسرة]
قال الشيخ الألباني: صحيح
إسحاق بن منصور: بن مهران، أبو يعقوب التميمي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، لكن الأقرب على منهج الحافظ أنه من صغار العاشرة، توفي بعد-250 -
هشام بن عروة: بن الزبير الأسدي القرشي، إمام جليل ثقة ثبت، توفي -45 - من الخامسة صغار التابعين، وحديثه على قسمين:
1_ المتقدم.
2_ المتأخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/145)
والمتقدم أصح، لأنه تقدمت به السن، وعندما ذهب إلى العراق تساهل في الرواية، فروى عن أبيه لم يسمعها، إنما سمعها من غيره، لكنها فيما يبدو قليلة جدًا، ولم يذكر له الذهبي حديثًا واحدًا، لكن ذكر له حديث واحد رفعه عن أبيه وأبو الأسود يرى أنه موقوف.
وأما تدليسه فقليل، ولا يدلس إلا عن الثقات، فحديثه صحيح ولا عبرة بمن ليَّنه كالقطان.
ويعرف بأن حديثه المتقدم أصح، من تلاميذه، فإن كان الراوي مدنيا فهو أصح.
عروة بن الزبير: بن العوام الأسدي القرشي، إمام جليل من سادات التابعين، توفي -94 - من الطبقة الثالثة.
بسرة بنت صفوان: من المهاجرات الأوَل، قرشية أسدية.
(علل الحديث)
العلة الأولى: أن عروة بن الزبير روى هذا الحديث عن مروان بن الحكم كما ثبت في بعض الراويات، ومروان مطعونٌ بعدالته، فالحديث ضعيف.
والجواب: أن مروان سمع من بسرة هذا الحديث، فلم يقتنع عروة حتى سأل بسرة فصدقت مروان، فالعلة عليلة، وهذا على القول أن مروان طعن في عدالته، وهذا صحيح لأنه قتل طلحة بن عبيد الله، ويكاد يتفق المؤرخون على هذا الشيء.
وكذلك خرج على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ومقاتلته وطلب الخلافة بالسيف حتى انتصر على ابن الزبير، وابنُه عبد الملك بن مروان هو الذي قتل في عهده عبد الله بن الزبير.
وعند التحقيق: هذه الطعون لا تؤثر في صدقِ حديثه، وروى عنه بعض الصحابة و كبار التابعين فروى عنه سهل بن سعد الساعدي كما في صحيح البخاري، وعلي بن الحسين الملقب بزين العابدين، كما في البخاري.
وله أعداء كثيرون، ثم إن الحفاظ تتبعوا أحاديثه فلم يجدوا فيها نكارة، فاعتمد عليها الإمام مالك والإمام البخاري، والإمام مسلم وابن خزيمة وابن حبان تبرؤوا منه.
العلة الثانية: أن هشام لم يسمعه من أبيه عروة، إنما سمعه من عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وقد تكلم فيه.
وهي علة ساقطةٌ، لأن ابن حزم ثقة ثبت فقيه عالم، كما وصفه الإمام مالك وابن عبد البر. حتى لو كان هو الواسطة بينه وبين أبيه، ومع ذلك فإنه قد صرح عن أبيه.
العلة الثالثة: أن بسرة لا يحتج بها في هذه المسألة، رويت عن ربيعة الرأي، وهذه علة عليلة، فتبين أن الحديث صحيحٌ وليس فيه مطعن.
(درجة الحديث)
من أصح الأحاديث، صححه ابن معين وأحمد وابن خزيمة وأبو عيسى وابن حزم.
(تخريج أصل قصة مروان.)
أخرجه النسائي، والإمام مالك، والبيهقي، والشافعي، وابن المنذر، وابن حبان، والبغوي عن إسحاق بن منصور به .. أنه اجتمع عروة ومروان يتذاكران نواقض الوضوء فذكر مروان هذا الحديث، فلم يقتنع عروة حتى سأل بسرة رضي الله عنها.
وتابع مالكاً الزهري، وهي عند أحمد، وعبد الرزاق، والنسائي.
وتابع مالكا سفيان بن عيينة، وهي عند أحمد، وابن الجارود.
وتابع مالكا ابنُ إسحاق، وهي عند الدارمي.
وتابع مالكًا ابن علية، وهي عند ابن أبي شيبة وأحمد.
هل مروان صحابيٌّ؟
ج: ليس بصحابيٍّ على الراجح، وقال الحافظ: لم يجزم أحدٌ بصحبته وذهب إليه ابن عبد البر وابن الأثير، لأن مروان أسلم مع أبيه في فتح ِ مكة، ثم إن رسول الله نفى أباه إلى الطائف فذهب معه مروان، فرؤية مروان للنبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت.
هل شحومُ الإبل بحكم اللحم؟
ج: فيها قولان عند الإمام أحمد، والراجح / أن اللحم يطلق على جميع ما حمل الخفاف، وقال الله تعالى (إنما حرم عليكم الميتتة والدم ولحم الخنزير) وبالاتفاق أن المقصود به كله.
هل المرق ناقضٌ؟
ج: غير ناقض ٍ.
82 - حدثنا إسحق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ [قال] وفي الباب عن أم حبيبة و أبي أيوب و أبي هريرة و أروى بنت أنيس و عائشة و جابر و زيد بن خالد و عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [قال] هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه [عن بسرة]
قال الشيخ الألباني: صحيح
(تخريج الحديث)
أخرجه أصحابُ السنن، وأصحاب المسانيد كأحمد والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وله عدة أسانيد، وملتقاها في (عروة بن الزبير)
(فقه الحديث)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/146)
اختلف العلماء في مس الذكر هل ينقض؟ على أقوال:
1_ ناقض للوضوء، وذهب إليه جمهور العلماء وبعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعائشة وسعد بن أبي وقاص وروي عن عمر بإسناد فيه لين.
2_ لا ينقض مطلقًا، وثبت عن عبد الله بن عباس وابن مسعود وحذيفة وعمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب بالأسانيد الصحيحية، والحنفية والثوري ورواية عن أحمد واستدلوا:
بحديث طلق بن علي كما سيأتي (إنما هو بضعةٌ منك)
3_ التفصيل، فإن مسه بشهوة فهو ناقض، وبدون شهوة لا ينقض، وهو رواية عن أحمد ومالك وقال به شيخ الإسلام.
4_ إن تعمد مسه فهو ناقض، وإن لم يتعمد فغير ناقض، وذهب إليه مكحول وجابر بن زيد ورواية عن الإمام أحمد.
هذه أشهرها، وهناك غيرها.
الراجح: العلماء عند وجود الاختلاف أو التعارض لهم عدة مسالك:
أ_ الجمع بين النصوص، ويذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى قال بأقوال لم يُسبقْ إليها مثل صلاة الوتر (فإن قام الليل أوتر وإن لم يقم لم يوتر) وله أدلة.
ب_ الترجيح بين النصوص، وهناك طرق كثيرة ذكرها الحازمي والعراقي وأوصلوها إلى أكثر من تسعين طريقةً.
ج_ القول بالنسخ، وللعلماء طريقتان في هذه المسألة:
1_ الحكم الموافق قبل أن ترد الشريعة فهذا منسوخ، وإذا جاء حكم مخالف لما عليه قبل وروود الشريعة فهو النسخ!! فالأصل ان مس الذكر لا ينقض الوضوء، فعندما يأتي يوجب الوضوء من مس الذكر وآخر لا يوجب! فالذي لا يوجب يحمل ما قبل ورود الأمر في الوضوء من مس الذكر، لأنه يكون توافق بين أصل الشريعة وبين هذا الحديث، وذهب إليها ابن حزم.
2_ معرفة المتقدم والمتأخر، ويذهب إليه الجمهور.
القول الأول قول وجيه وقوي! فنجمع، فإن تعذر فإما الترجيح أو النسخ، وأما الذهاب إلى الترجيح مطلقاً فغير صحيح.
وكما ذكرتُ سابقًا ينبغي معرفةُ مناهج ِ العلماء في استنباط الأدلة من النصوص، لكي يستطيع الشخص أن يسير على مناهجهم، ولا بد أن يطلع الشخص على علم أصول الفقه، لكنه لا يكفي لاستنباط الأحكام من النصوص، بل لا بد من معرفة مناهج العلماء!
وهذا يأتي من خلال النظر في كتب الأئمة، كشيخ الإسلام وابن القيم والحافظ وأئمة الدعوة.
والراجح: قول شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحبٌّ، وليس بواجب، لأننا إن قلنا بهذا القول نكون قد عملنا بالحديثين، وليس هناك دليل على النسخ.
وإن ثبت أن طلقَ بن علي قدم وهو يبني المسجد وهو في بداية الهجرة، وحديث بسرة متأخر لأنه جاء من طرق عن أبي هريرة، وقد تأخر إسلامه، ولكن هذا لا يدل على النسخ.
[قال] وفي الباب عن أم حبيبة و أبي أيوب و أبي هريرة و أروى بنت أنيس و عائشة و جابر و زيد بن خالد و عبد الله بن عمرو
أم حبيبة: أخرجه ابنُ ماجه، والترمذي في " العلل " والبيهقي، وابن أبي شيبة، والطحاوي وعزاه الحافظ للأثرم في سننه كلهم من طريق / عن هيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أنها سمعت رسول الله يقول (من مس فرجه فليتوضأ)
(درجة الطريق)
رجاله ثقات، واختلف في سماع مكحول عن عنبسة، فذهب البخاري أن مكحول لم يسمع من عنبسة، وأما الإمام أحمد وأبو زرعة فذهبا أن مكحول سمع.
والخلاصة: إذا ثبت السماع فالحديث صحيح.
أبو أيوب: حديث ضعيف.
أبو هريرة: حديث ضعيف، ضعفه ابن حزم، وصححه ابن حبان، ولا يطمئن القلب لتصحيحه وما أريد ذكر تخريج الحديث، لأن بعض الإخوان قال: ودنا ما نتوسع في التخريج.
أروى بنت أنيس: ضعيف.
عائشة: ضعيف، ضعفهما البخاري.
زيد بن خالد: ضعفه ابن المديني والبخاري، وصححه بعضهم.
جابر بن عبد الله: بعضهم رفعه وبعضهم أرسله، ورجح البخاري الرواية المرسلة.
عبد الله بن عمرو بن العاص: صححه البخاري، وضعفه أحمد، ولا يطمئن القلب لتصحيحه.لأن فيه علة وهو أن (بقية) اختلف في تصريحه بالسماع، فأكثر الرواة لم يذكروا تصريحه.
83 - [وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه] عن مروان عن بسرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم [نحوه] حدثنا بذلك إسحق بن منصور حدثنا أبو أسامة بهذا
قال الشيخ الألباني: صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/147)
هذه رواية ثابتة، وهي تخالف الرواية الأولى، فإنها لم تذكر مروان بين عروة وبسرة، وسبق الكلام على هذه المسألة، وقلنا: كلا الروايتين صحيحة.
84 - وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه و سلم
وهذا موافق لرواية هشام بن عروة.
حدثنا بذلك على بن حجر [قال] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين وبه يقول الأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحق قال محمد (يعني البخاري) [و] أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة [و] قال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح وهو حديث العلاء بن الحرث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا
قال الشيخ الألباني: صحيح
واستدل البخاري بأن مكحول لم يسمع من عنبسة، أن مكحولًا ذكر رجلًا لم يسمَّ، فإن ذكر الرجل واسطة في حديث، وآخر لم يذكر واسطة، فنميل أن الشخص لم يسمع منه.
وهذه طريقة لمعرفة ثبوت السماع من عدمه.
مسألة: مس الفرج بالنسبة للمرأة، هل يعتبر ناقضاً؟
ج: الراجح أن الوضوء من مس الفرج للمرأة مستحبٌّ، لحديث بسرة (من مس فرجه) والفرج يطلق على القبل سواء كان ذكرا أم أنثى.
وثبت بإسناد صحيح أن عائشة قالت (إذا مست امرأةٌ فرجها فيجب أن تتوضأ).
مسألة: هل مس الدبر ناقض أم لا؟
ج: لأحمد قولان، والراجح: أنه ليس بناقض لعدم الدليل، ومن قال (إنه ناقض) استدل برواية (فرجه) وهي مفسرة، لكن الفرج لا يطلق على القبل، بل على الدبر فقط.\
س: ما صحة حديث طلق بن علي؟ ج: نقل الذهبي عن ابن القطان أنه (حسن) وكما قال الأخ عبد الله (إذا تكافئ الأئمة صحة وضعفا في الرجل الواحد فنذهب ان حديثه من قبيل الحسن) كما طبقها ابن القطان هنا على (قيس بن طلق).
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 11 - 10, 03:56 م]ـ
الدرس الثامن عشر
62 - [ما جاء في] ترك الوضوء من مس الذكر
85 - حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي [هو] الحنفي عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال وهل هو إلا مضغة منه؟ أو بضعة منه؟ [قال] وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة و ابن المبارك وهذا الحديث أحسن شيء روى في هذا الباب وقد روى هذا الحديث أيوب عن عتبة و محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر و أيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن
قال الشيخ الألباني: صحيح
هناد: التميمي، من الطبقة العاشرة، توفي -243 -
ملازم بن عمرو: بن عبد الله بن بدر الحنفي اليماني، من الثامنة، وأخرج له أصحاب السنن،وذهب الجمهور أنه ثقة، وقال أبو حاتم وأبو داود (لا بأس به) وقال أبو بكر (فيه نظر) وهو مردود، لمخالفة الجمهور، وهو جرح غير مفسر ومجمل.
وأما أبو حاتم فلا يكاد أن يوثق شخصا، فإذا قال (صدوق) فلعله أوثق من الثقة كما قالها لمسلم بن الحجاج والشافعي والفلاس، وعباراته لينة في الجرح، لورعه – رحمه الله – فتراه يطلق ويقول (ليس بالقوي) وأقوى عبارة (منكر جدًا).
ومثله الحافظ البزار عنده لين في إطلاقات الجرح، فيقول في (الضعيف جدا) ليس بالقوي.
وكذا الجوزجاني فيقول في (المتهم بالكذب) -ليس بالمقنع-، وينبغي معرفةُ مناهج ِ الأئمة.
وأورده الذهبي في (الميزان) لان الإمام أحمد قال (مقارب) وهذا ليس بجرح! بل معناه (مقارب للثقة) والبخاري استعملها عشرين مرة وكذلك أحمد معروفان بإطلاق هذه العبارة.
عبد الله بن بدر: الحنفي اليماني من الطبقة الرابعة، وثقه ابن معين وأبو زرعة،
قيس بن طلق: الحنفي اليماني،و فيه خلاف، فذهب ابن معين والعجلي وابن حبان لتوثيقه، وصحح حديثه جماعة من العلماء كابن حزم وابن حبان وقبلهم الفلاس وابن المديني والطحاوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/148)
وذهب الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة وابن معين –في رواية- أنه (لا يحتج به).
والراجح أنه (صدوق) والدليل من وجوه:
1_ درسنا حديثه فوجدنا أحاديثه مشابهة لكلام رسول الله، وهو مقل فأحاديثه (10) الثابتة، وغيرها ضعيفة السند إليه.
2_ من ذهب أنه (لا يحتج به) لم يجرحه جرحاً مفسرًا، وهو ليس بالمشهور، لكن حديثه مستقيم، فمن تكلم به فقد قال (مجهول) لكن لا يعتمد عليه.
3_ صححه جماعة من العلماء، فهو ليس بـ (ثقة) بل (صدوق) لمن تكلم فيه! وإن كان الحديث أنه حديث (جيد).
عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال وهل هو إلا مضغة منه؟ أو بضعة منه
البضعة: القطعة، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، ورجحنا استحباب الوضوء جمعا بين الأدلة، كما ذهب إليه شيخ الإسلام.
(تخريج الحديث -1 - )
أخرجه أصحاب السنن، والإمام أحمد، والطبراني، والطحاوي، وابن حبان، وابن أبي شيبة، والدارقطني، والبيهقي، كلهم من طريق ملازم به.
(طريق -2 - )
وأخرجه أبو داود وابن ماجه والطحاوي وابن المنذر والحاكم والحازمي والطبراني والدارقطني وابن عدي كلهم من طريق محمد بن جابر عن قيس به.
ومحمد بن جابر (شديد الضعف) لأن في كتابه إلحاقات بخطٍ طري، ويقبل التلقين، وكلاهما جرح!.
والطيالسي، والإمام أحمد، والطحاوي، والطبراني، والبغوي في (مسند علي بن الجعد) والحازمي وابن عدي كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن قيس به.
وأيوب بن عتبة (ضعيف) لكن يكتب حديثه ويقبل في الشواهد والمتابعات.
وحديثه على قسمين:
1_ في العراق، فهو أشد ضعفا ً مما حدث في!
2_ اليمامة، لما وقع في حديثه من أخطاء وأوهام.
ورواه الطبراني بقلب المتن، فأخرجه من طريق حماد بن محمد عن أيوب بن عتبة عن قيس عن أبيه مرفوعا (من مس ذكره فليتوضأ) وصححها الطبراني، وصحح (إنما هو بضعة منك)
والأقرب: أن رواية حماد بن محمد (موضوعة) لأن عشرة من الرواة عن أيوب رووها (إنما هو بضعة منك) وبعضهم من كبار الحفاظ كـ (الطيالسي * الفضل بن دكين أبو نعيم) وضعف حمادًا صالحُ الأسدي والعقيلي.
(تخريج الطريق)
أخرجه وصححه ابن حبان عن عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه.
(درجة الطريق)
لكن لا يعرف لعكرمة (سماع) من عمار بن ياسر، وجاء طريقٌ آخر بذكر واسطة.
ففيه دليل أنه لم يثبت السماع، وسبق أن قلنا، لا يكتفى بالمعاصرة.
وفي الباب عن أبي أمامة / أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني كلهم من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامه.
(درجة الحديث)
ساقط مختلط، لأن جعفرًا متهم بـ (الوضع) فهو حديث موضوع.
قال أبو عيسى وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة و ابن المبارك
كما ذكرت سابقا، فيثبت عن ابن عباس وابن مسعود وعلي وحذيفة وعمار بن ياسر وقول أهل الكوفة وابن المبارك أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.
وهذا الحديث أحسن شيء روى في هذا الباب
فلم يصح في هذا الباب، إلا هذا الحديث.
63 - [ما جاء في] ترك الوضوء من القبلة
86 - حدثنا قتيبة و هناد و أبو كريب و أحمد بن منيع و محمود بن غيلان و أبو عمار [الحسين بن حريث] قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه و سلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي إلا أنت؟ [قال] فضحكت قال أبو عيسى وقد روى نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء وقال مالك بن أنس و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد [من أهل العلم] من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الاسناد قال وسمعت أبا بكر العطار البصري (صدوق) يذكر عن علي بن الميني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث [جدا] وقال هو شبه لا شيء قال وسمعت محمد بن اسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة وقد روى عن إبراهيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/149)
التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قبلها ولم يتوضأ وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء
قال الشيخ الألباني: صحيح
قتيبة (420) هناد (243) أبو كريب (248) وكيع (197) الأعمش (170)
أحمد بن منيع: أبو عبد البرحمن البغوي الأصم، ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، توفي (244)
محمود بن غيلان: العدوي مولاهم المروزي، توفي (249)
أبو عمار الحسين بن حريث: الخزاعي، ثقة من الطبقة العاشرة، توفي (244)
حبيب بن أبي ثابت: الأسدي الكوفي، من الطبقة الثالثة، توفي (119) وأخرج له الجماعة وحديثه على ثلاث أقسام:
1_ إن لم يكن شيخه عطاء بن أبي رباح، وصرح بالتحديث، فهو في أعلى الصحة
2_ إن لم يصرح بالتحديث، فهو صحيح، وتدليسه قليل، لكن لا بد من ثبوت السماع.
3_ إن كان شيخه عطاء، فتكلم فيها القطان والعقيلي وقالا (ليست بمحفوظة) ولعل الأصل أن حديثه عن عطاء ثابتة، ما لم يدل الدليل خلاف ذلك.
والصحيح: أن أبا حاتم قال (حبيب المصري لم يسمع من عطاء) ليس في حبيب بن أبي ثابت
عروة: اختلف! هل هو بن الزبير الأسدي المشهور، أم عروة المزني (المجهول) كما قال الدارقطني وأبو محمد بن حزم.
و لحبيب بن أبي ثابت أربعة أحاديث في الكتب الستة فيما أعلم! واختلف فيه، وسيأتي زيادة بسط في هذه المسألة.
عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه و سلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي إلا أنت؟ [قال] فضحكت
(تخريج الحديث وعلله)
أعل بثلاث علل:
أ_ حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة (بن الزبير) ذكره الإمام أحمد، وحتى إن ابن أبي حاتم الرزاي قال (اتفقوا على ذلك) ولم يخالف إلا أبو داود السجستاني فقال (حبيب بن أبي ثابت روى عن عروة بين الزبير حديثا صحيحا) يقصد أنه سمع!
وهذا فيه نظر، ففي كلامه احتمالان:
1_ أن حبيب روى عن عروة بن الزبير سمع أو لم يسمع! وهو الراجح، للاتفاق.
2_ أن حبيب سمع من عروة بن الزبير.
ب_ جهالة عروة (المزني) واستدلوا بما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مراء عن الأعمش عن أصحاب له عن عروة المزني ثم ذكر الحديث ..
وقال سفيان الثوري (لم يحدثنا حبيب إلا عن عروة المزني) فهذا دليل من قال (عروة المزني) ومن استدل بأنه عروة بن (الزبير) فقد وقع في مسند أحمد وسنن ابن ماجه ذكره.
الراجح: تكاد أن تتكافئ القولان، والقلب يطمئن إلى أنه (عروة المزني) وأما طريق عبد الرحمن بن مراء عن الأعمش، فقد قال ابن المديني وابن عدي (ليس بشيء) وتكلم في روايته عن الأعمش، وقد تفرد بذلك عن أصحاب الأعمش (كوكيع).
وذهب الجعلي وأبو خالد الأحمر إلى توثيقه، والراجح: أنه من أهل الصدق وفيه ضعف.
ويبدو أن البخاري وأبا عيسى يريان أنه (عروة بن الزبير) فقد سأله أبو عيسى فقال:حبيب لم يسمع من عروة بن الزبير.
وسواء كان بن الزبير أو المزني، فلم يسمع حبيبٌ منهما.
د_ الصحيح في هذا المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم (قبل نسائه وهو صائم) وهذه موجودة عند الشيخين والسنن والمسانيد.
فقال أحمد وشيخ الحاكم النيسابوري والبيهقي (الصحيح أن رسول الله قبلها وهو صائم وتابع عروة َ مسروق والأسودُ) وهذه أقوى العلل!
لأن أصحاب عروة بن الزبير، كـ (هشام * عمر بن عبد العزيز * أبو سلمة) رووا الحديث عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم.
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، والدارقطني، والبيهقي،وابن المنذر، والطبري كلهم من طريق وكيع به.
وأخرج الدارقطني الطبري فقال / حدثنا إسماعيل بن موسى السدي عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش.
وتابع وكيعا عن الأعمش عليُّ بن هاشم، وأبو بكر بن عياش وكلاهما (صدوق)
وتابع وكيعاً عن هشام (أبو أويس) و (عبد الملك بن محمد) و (الحسن بن دينار ومحمد بن جابر) كما في سنن الدارقطني.
وتابعه عبد الحميد الحماني (عند الدارقطني) وزائد بن قدامة.
(درجة المتابعات والطريق)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/150)
ضعيفةٌ، لأن الحفاظ من أصحاب هشام كـ (القطان) رووه عن هشام عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم.
(درجة الحديث)
الجمهور على تضعيفه، لكن للحديث طرق أخرى:
(الطريق الأول)
أخرجه الدارقطني قال / أبو بكر النيسابوري قال حدثنا حاجب بن سليمان حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن عائشة به.
وحاجب بن سليمان (ثقة) وتكلم الدارقطني في (حفظه) فقال (يخطئ) وأبو أويس (متكلم في حفظه وفيه ضعف) وعبد الحميد الحميري (يكتب حديثه)
فالراجح: رواية هشام، كما رواها الحافظ أن رسول الله قبل نسائه وهو صائم.
(الطريق الثاني)
أخرجه البزار قال / حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثني أبي عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة به
(درجة الطريق)
إسناده ثقات، وصححه ابن التركماني والإشبيلي، لكن رجح الدارقطني (عن الثوري عن عبد الكريم عن عطاء موقوفا عليه) كما رواها في سننة.
(الطريق الثالث)
أخرجه الدارقطني من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم به مرفوعا ً.
(درجة الطريق)
رجح الدارقطني أن هذا وهمٌ، فسفيان الثوري مقدمة على من خالفه، وهذا على طريقة المتقدمين، أما المتأخرون فيقولون (كلاهما صحيح) فعبد الكريم روه موقوفا ومرفوعاً.
لكن الصحيح: طريقة أهل الحديث المتقدمون، والترجيح بالقرائن والكثرة.
(الطريق الرابع)
أخرجه الدارقطني من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.
(درجة الطريق)
منكر، لأن المحفوظ بهذا الإسناد (أن النبي قبلها وهو صائم) كما رواه (معمر وعقيل وابن أبي ذئب)
(الطريق الخامس)
أخرجه أبو داود قال / حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روث عن إبراهيم التيمي عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ)
وأخرجها ابن أبي شيبة والنسائي والطبري وأحمد والبيهقي وعبد الرزاق والدارقطني كلهم من طريق الثوري به.
وأبو روث عطية بن الحارث (صدوق) وإن حاول البيهقي تضعيفه، وضعفه ابن حزم.
لكن إبراهيم التيمي (لم يسمع) من عائشة كما قال أبو عيسى والنسائي وأبو داود ولا أعلم في ذلك خلافًا.
وذكر الدارقطني في سننه أن من طريق معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة.
فوصل الإسناد، لكن الراجح ما رواه (القطان * ابن مهدي) عن الثوري عن إبراهيم التيمي عن عائشة.
ومعاوية بن هشام (صدوق وفيه ضعف) فالراجح إرسال الحديث لا وصلُه.
ورجح التركماني وغيره فقالوا (زيادة ثقة فتقبل) لكن قلنا: ليس بصحيح.
(الطريق السادس)
ذكرها عبد الرزاق والدارقطني من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية أنها سمعت عائشة تقول (كان رسول الله يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضئ)
وتابع الأوزاعي حجاجُ بن أرطأة كما عند ابن ماجه وأحمد.
(درجة الطريق)
لا بأس بإسنادها، وليس فيها إلا زينب السهمية (ولا تعرف) وحجاج بن أرطأة (ضعيف) وقلنا: لا نرد حديث المجهول مطلقًا، فلا بأس بهذا الإسناد عند التحقيق.
والحافظ الزيلعي قال (إسناده جيد).
وكذلك مع إسناده إبراهيم التيمي عن عائشة (فيتقوى الإسناد) وباقي الأسانيد ضعيفة.
(ممن ضعف الحديث الأصل)
قال ابن معين: احكِ عني هذين الحديثين (حديث حبيب وحديه الآخر عن المستاحضة أنها تتوضئ لكل صلاة) شبهُ لا شيء.
وقال أبو عيسى: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي لأنه لا يصح عندهم بحالٍ هذا الإسناد.
وقال (لا يصح في هذا الباب شيء)
وضعفه أحمد والدارقطني وابن حزم وأبو بكر النيسابوري وابن العربي المالكي في (عارضة الأحوذي) فجمهور المتقدمين على تضعيف هذا الحديث مطلقًا.
(ممن صحح الحديث الأصل)
أبو عمر بن عبد البر، وصححه الكوفيون وثبتوه، وكذا ابن التركماني وابن جرير الطبري وجود الزيلعي بعض أسانيد.
الراجح: أن طريق الأوزاعي وطريق التيمي لا بأس بهما، فيكون الحديث صالحًا للاحتجاج بالإضافة للأسانيد الضعيفة، فهي شاهدة لهما من حيثُ الإجمال.
وإن كان في تقويتنا لهذا الحديث، في النفس شيءٌ، لتضعيف الجمهور له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/151)
لكن على حسب منهج أهل الحديث المتقدمين أنه حديث (لا بأس به) من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن زينب عن عائشة، وطريق إبراهيم التيمي عن عائشة.
بل الحديث يكون والله أعلم – صالح للاحتجاج -.
(فقه الحديث)
اختلف العلماء في ملامسة الرجل المرأة على أقوال:
1_ ذهب الشافعي وابن حزم وداود الظاهريان وبعض الصحابة كابن عمر وابن مسعود أن الملامسة مطلقًا ناقضة للوضوء، واحتجوا بـ (أو لامستم النساء) فقالوا: تطلق على الجماع وعلى الملامسة الحقيقة، وفسرها ابن عمر وابن مسعود بالملامسة الحقيقة.
2_ أن الملامسة لا تعتبر ناقضة، حتى تكونَ بشهوةٍ، وذهب إليه الشعبي والنخعي ومالك ورواية عن الإمام أحمد، ودليلهم (أو لامستم النساء) فالمقصود الملامسة بشهوة لما ثبت في الصحيحن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل فإن أراد السجود غمز عائشة فتسحب رجلها، فيسجد.
وثبت في سنن النسائي (1) وغيره أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: وقعت يدي على باطن قدمه وهو يصلي.
(1) قلتُ: هو في صحيح مسلم أيضًا –الهمام-
3_ الملامسة المقصود بها الجماع، وذهب إليه ابن عباس (وفسرها) ونقل عن علي بإسناد فيه ضعف، وعن عمر بن الخطاب والحنفية ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ثم يخرج ولا يتوضأ).
4_ قول شيخ الإسلام: أن مطلق الملامسة لا يعتبر ناقضاً، لكن الوضوء مستحب، لأن ذكره –لعله – ينتشر فيخفف الوضوء، أو خرج منه شيءٌ فيحتاط، أو جمعا بين الأدلة، وإن كانت الأدلة لا تجتمع بهذا الشيء، لكن يبدو أنه توسع.
ولعله أرجح الأقوال، لما سبق أن قلنا: أن حديث عائشة صالح للاحتجاج، فإن ثبت حديث عائشة فيكون فاصلًا للنزاع في هذه المسألة.
والراجح: أن الملامسة المقصود بها (الجماع).
قال أبو عيسى وقد روى نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء وقال مالك بن أنس و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد [من أهل العلم] من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم والتابعين.
والله أعلم.
64 - باب [ما جاء في] الوضوء من القيء والرعاف
87 - حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر [وهو أحمد بن عبد الله الهمذاني الكوفي] و إسحق بن منصور قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير [قال] حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء [فأفطر] فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه [قال أبو عيسى] وقال إسحق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى و ابن أبي طلحة أصح [قال أبو عيسى] و [قد] رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم [وغيرهم من] التابعين الوضوء من القىء والرعاف وهو قول سفيان الثوري و ابن المبارك و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك و الشافعي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب (اختار الترمذي ترجيح رواية حسين، لكن على حسب القواعد فالراجح رواية معمر بن راشد وهشام الدستوائي لأنهم أكثر وأحفظ) وروى معمر هذا الحيث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه (بأنه أسقط الأوزاعي، والراجح ذكره لأن من ذكره أحفظ وأوثق، ويحيى معروف بالإرسال، فلا يبعد أن يكون يحيى قد تعمد إسقاط الأوزاعي) فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة (هذا الخطأ الثاني الذي وقع فيه معمر).
قال الشيخ الألباني: صحيح
أبو عبيدة بن أبي السفر: أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي، صدوق، من الطبقة الحادية عشرة، توفي (258)
إسحاق بن منصور: بن مهران بن كوسج، من صغار العاشرة،توفي (251)
عبد الصمد: بن سعيد التنوري العنبري، من الطبقة التاسعة، توفي (207).
وحديثه على قسمين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/152)
1_ إن كان شيخه شعبة، فصحيح.
2_ إن لم يكن شيخه شعبة فهو دون الأول.
عبد الوارث: بن سعيد التنوري العنبري، من الطبقة الثامنة، توفي (180) ثقة ثبت حافظ
حسين بن المعلم: بن ذكوان البصري، من الطبقة السادسة، توفي (145) وثقه الجمهور، وتكلم فيه القطان والعقيلي، لكن الراجح أنه (جيد الحديث) ويحتاج القول إلى أكثر مراجعة، ولم ينكر عليه إلا حديثٌ واحد
يحيى بن أبي كثير: اليماني، ثقة ثبت مكثر مشهور، من الطبقة الخامسة صغار التابعين، توفي (132) موصوف بالإرسال والتدليس، أما التدليس فهو مقل والأصل في روايته السماع والاتصال بشرط ثبوت السماع.
قال (وهي من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأزواعي تلميذ ليحيى)
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: من الطبقة السابعة،توفي (157) ثقة إمام، أهل الشام وأهل الأندلس كانوا على مذهبه، حتى انتشر مذهب الإمام مالك.
يعيش بن الوليد المخزوني: بن هشام الأموي الدمشقي، من الطبقة الثالثة، وثقه النسائي والعجلي وابن حبان، وقال ابن حزم (ليس بالمشهور) وكذا ابن عبد البر.
فعند التحقيق: ليس بين القولين خلاف، فهو مقل، لكن حديثه مستقيم.
والنسائي يوثق من روايتهم مقلة إن كانت مستقيمة، وفي سنن تجد رواة ً مجاهيل لا ضعفاء، لأنه يوثقهم، فشرط النسائي: يروي الأحاديث الصحيحة والحسنة والتي فيها ضعف الصالحة للاحتجاج، لذا أطلق كثير من الأمة (الصحة) على كتابه.
الوليد: بن هشام المخزومي، وقيل فيه ما قيل في ابنه.
معدان بن أبي طلحة: الكناني الشامي، ثقة، وأخرج له مسلم في صحيحه.
عن أبي الدرداء: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء [فأفطر] فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه
مسألة القيء يعتبر أو لا يعتبر ناقضا ً! وقع فيها خلاف، وترجح الأقوال لقولين:
1_ القيءُ يعتبر ناقضاً، وهو قول سفيان الثوري و ابن المبارك و أحمد و إسحق
2_ لا يعتبر القيءُ ناقضاً، وهو قول مالك و الشافعي وهو الراجح، والفعل المجرد للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب، وذكره ابن المنذر، وذهب شيخ إلى استحبابه.
(درجة الحديث)
وقع في الحديثٌ خلاف، فضعفه البيهقي والنووي لهذا الخلاف في الإسناد، وأشار إليه أبو حاتم وقال (أصحاب الصحيح كالإمام البخاري والإمام مسلم أعرضوا عنه للخلاف)
الجواب: فقد رواه عن الأوزاعي اثنان:
أ_ يحيى بن أبي كثير، ورواه عنه ثلاثة (حسين المعلم * هشام الدستوائي * معمر)
فوقع في رواية حسين بن المعلم، فبعض الرواة أسقطوا (الوليد بن هشام) لكن الراجح ذكر (الوليد بن هشام) لأن الذي رواه عن عبد الصمد كثيرون كـ (محمد بن يحيى الذهلي والإمام أحمد وأبو حفص الفلاس) ذكروا الوليد، وأما (أبو موسى الزمن وأبو قلابةالرقاش) فأسقطوا والد يعيش (الوليد) فالراجح ذكره لثلاثة أدلة:
1_ من أثبت الوليد فهو أحفظ.
2_ وأكثر.
3_ زيادة ثقة.
وتابع حسين بن المعلم هشام الدستوائي هذا الحديث دون ذكر (الوليد) وكذا معمر بن راشد فقد تابع هشاما في إسقاط (الوليد) وهشام أحفظ من حسين، وتابعه معمر، وقد وقع اختلاف في رواية حسين، فالراجح من رواية يحيى بن أبي كثير (إسقاط الوليد).
ب_ حرب بن شداد اليشكري، من الطبقة السابعة، توفي (161)
اختلف فيه، فبعضهم أسقط والد يعيش وبعضهم أثبته، ورووا عنهُ اثنان:
1_ عبد الصمد، وهي شاذة، لأنه في الروايات السابقة ذكرها الترمذي (من طريقه) وأكثر أصحابه جعلوا الحديث عن أبيه عن حسين بن المعلم عم يحيى بن أبي كثير.
وبعضهم رواه عن عبد الصمد عن حرب بن شداد (وهي مخالفة شاذة ووهم).
والصحيح: رواية عبد الصمد عن أبيه عن حسين.
2_ عبد لله بن ربيعة الخراساني، والراجح أنه (صدوق) ووقع في روايته خلاف.
فبعضهم أثبت والد يعيش، وبعضهم أسقطه.
(الترجيح)
ذهب ابن خزيمة، وتلميذه ابن حبان والحاكم، إلى إسقاط والد (يعيش).
ورجح الترمذي والبخاري ذكر (الوليد)
والراجح: القول الأول، لأن أكثر الرواة على إسقاطه، ولأن يعيش بن الوليد صرح بالتحديث عن معدان بن طلحة، فدل أنه ليس ثمة واسطة بينهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/153)
وهذا الخلاف لا يضر، لأنه أينما دار الإسناد فإنه يدور على ثقة، سواء ذكر والد يعيش أو لم يذكر، فإن أسقط ثبت التصريح من الوليد عن معدان.
(اختلاف آخر)
وقع خلاف في رواية (معمر) فأسقط من إسناده (الأزواعي) وجعل بدل معدان (خالد بن معدان).
والقول الصحيح: أن رواية (معمر) خطأ، لأنه خالف هشاما وحسينا، وليس هو إسناد آخر كما ذهب إليه شيخنا (أحمد شاكر) لأن مخرج الحديث واحد، ومن زاد أكثر وأحفظ، وزيادة ثقة.
فتبين أن هذا الاختلاف في الإسناد ليس مؤثرًا.
و (2) أما من جهًّل يعيشَ ووالده كابن حزم وابن المنذر فالجواب: أن الأئمة وثقوا يعيش مع أبيه كالنسائي والعجلي وابن حبان وصحح الحديث ابن حبان وابن خزيمة وابن منده وابن الجارود والإمام أحمد والحاكم، هذا بالإضافة إلى من وثق يعيش وثبت استقامة أحاديثه.
(الخلاصة)
الحديث صحيح ٌ، وليس فيه مطعن.
(تخريج الحديث)
أخرجه أصحاب السنن، والطحاوي، وابن الجارود، والحاكم، وابن حبان، وابن خزيمة، والبيهقي وغيرهم.
[قال أبو عيسى] وقال إسحق بن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى و ابن أبي طلحة أصح
هنا أبو عيسى خالف ترجيح ابن معين في أن اسم معدان (ابن طلحة) لا (ابن أبي طلحة) لأن الشاميين قالوا (ابن طلحة) وغيرهم (ابن أبي طلحة) والراجح رواية الشاميين فالصحيح قول ابن معين، وتابعه الطحان في (مشكل الآثار).
وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب
اختار الترمذي ترجيح رواية حسين، لكن على حسب القواعد فالراجح رواية معمر بن راشد وهشام الدستوائي لأنهم أكثر وأحفظ.
وروى معمر هذا الحيث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه.
(بأنه أسقط الأوزاعي، والراجح ذكره لأن من ذكره أحفظ وأوثق، ويحيى معروف بالإرسال، فلا يبعد أن يكون يحيى قد تعمد إسقاط الأوزاعي).
فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة.
(هذا الخطأ الثاني الذي وقع فيه معمر).
هناك إسناد آخر لهذا الحديث عن ثوبان:
أخرجه الإمام أحمد قال / حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي الجودي عن بلد عن أبي شيبة المهري قال قيل لثوبان: حدثنا عن رسول الله قال: رأيتُ رسول الله قاءَ فأفطر.
(درجة الطريق)
فيه (بلد) و (أبو شيبة المهري) وقال عنهما الذهبي (لا يعرفان) لكن الإسناد صالح في المتابعات والشواهد.
الدرس التاسع عشر
65 - باب [ما جاء في] الوضوء بالنبيذ
88 - حدثنا هناد حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال: سألني النبي صلى الله عليه و سلم ما في إدواتك؟ فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم و أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان [الثوري] وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق [و] قال إسحق إن ابتلى رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي قال أبو عيسى وقول من يقول لايتوضأ بالنبيذ أقرب الى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال ({فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا})
قال الشيخ الألباني: ضعيف
هناد (243) شريك – صدوق – والقديم أصح (178) وأخرج له مسلم ولم يحتج به وهو مدلس مقل.
أبو فزارة: بن كيسان العبسي الكوفي، من الطبقة الخامسة، ووثقه الجمهور، ونُقل عن الإمام أحمد أنه قال عنه (مجهول) لكن قال الحافظ ابن عبد الهادي (قصد به شيخه أبو زيد) وهو قولٌ وجيهٌ، لأنه معروف، ووثقه الجمهور.
أبو زيد: المخزومي، مولى عمرو بن حريث، وأطبق النقاد على تجهيله كالبخاري وابن عدي والترمذي والدارقطني، وقال ابن عبد البر: لم يختلفوا أنه مجهول، وكذا قال الحافظ.
عن عبد الله بن مسعود قال: سألني النبي صلى الله عليه و سلم ما في إدواتك؟ فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه
النبيذ: ماء يوضع فيه تمرات أو زبيب، ثم يترك يوما أو يومين، حتى يتخمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(135/154)