رواه الشيخان في الصحيحين وغيرهما من حديث سعيد بن زيد، وروى عجزه -وهو من كذب علي إلخ- متواترا، وروى أحمد من حديث عمر مرفوعا: «من كذب علي فهو في النار» وهو مطلق لم يقيد بالتعمد، وإسناده صحيح وقياس الكذب على غيره من إخوانه الرسل عليه الصلاة والسلام جلي، فهو أقرب من قياس الكذب على الرسل على الكذب على العجماوات الذي احتج به الحريري، وأشار إلى اتفاق العلماء على جوازه الكذب عليهم يشمل ما يحكى عنهم من أقوال لم يقولوها، وما يسند إليهم من أعمال لم يعملوها.
فإن قيل: إنه يمكن وضع قصة لبعض الرسل يلتزم فيها الصدق في كل ما يحكى عنه أو يسند إليه، قلنا: إن النقل الذي يعتد به عند المسلمين هو نقل الكتاب والسنة، ولا يوجد قصة من قصص الأنبياء في القرآن يمكن فيها ذلك إلا قصة يوسف، وكذا قصة موسى وقصة سليمان مع ملكة سبأ إذا جعل التطويل فيهن في غير الحكاية عنهم، والأولى هي التي يرغب فيها الممثلون ويرجى أن يقبل على حضور تمثيلها الكثيرون، وفيها من النظر الخاص ما بيناه في الوجه الثالث، أما السنة فليس في أخبارها المرفوعة ولا الموقوفة ما يبلغ أن يكون قصة تصلح للتمثيل إلا وقائع السيرة المحمدية الشريفة، والعلماء بها لا يكاد أحد منهم يقدم على جمع طائفة منها وجعلها قصة تمثيلية. وإذا فتح هذا الباب ووجد منهم من يدخله على سبيل الندرة لا يلبث أن يسبقه إليه كثير من الجاهلين بالسنة المتقنين لوضع هذه القصص بالأسلوب الذي يرغب فيه الجمهور فيضعون من قصص الأنبياء المشتملة على الكذب ما يكون أروج عند طلاب الكسب بالتمثيل فيكون وضع الصحيح ذريعة إلى هذه المفسدة.
فعلم من هذه الوجوه أن جواز تمثيل قصة رسول من رسل الله عليهم السلام يتوقف على اجتناب جميع ما ذكر من المفاسد وذرائعها بحيث يرى من يعتد بمعرفتهم وعرفهم من المسلمين أنه لا يعد إزراء بهم، ولا منافيا لما يجب من تعظيم قدرهم صلوات الله وسلامه عليهم وعلى من اهتدى بهم.
[قرار لجنة الفتوى بالأزهر]
كما صدرت فتوى مستفيضة من اللجنة المختصة بالفتوى في مجلة الأزهر في عددها الصادر في رجب عام 1374 في حكم تمثيل الأنبياء قد يكون في مبررات القول بمنع تمثيلهم ما يصلح مبررا للقول بمنع تمثيل الصحابة وهذا نص المقصود منه:
التمثيل في المسرح تشخيص الأفراد الذين تتألف منهم القصة أو الرواية التي يراد عرضها على النظارة تشخيصا يحكيها طبق أصلها الواقع أو المتخيل، أو هو بعبارة موجزة ترجمة حية للقصة وأصحابها.
وقد تلتقط صورة للمثلين في المسرح على شريط خاص يسمونه " الفلم " ليعرض على النظارة في شاشة السينما.
هل يمكن تمثيل الأنبياء؟
لندع القصص المكذوبة على أنبياء الله جانبا، ولنفترض أن التمثيل لا يتناول إلا القصص الحق الذي قدمنا شذرات منه عاجلة، ثم نتساءل:
1 - كيف يمثل آدم أبو البشر وزوجه وهما يأكلان من الشجرة؟ وما هي هذه الشجرة؟ أهي شجرة الحنطة؟ أم هي شجرة التين؟ أم هي النخلة؟. . . وعلى أي حال نمثلهما وقد طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة؟ وهل نمثل الله تعالى وقد ناداهما ((أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ)) [سورة الأعراف الآية 22]؟ أو نترك تمثيله تعالى وهو ركن في الرواية ركين؟ سبحانك سبحانك نعوذ بك من سخطك ونقمتك ومن هذا الكفر المبين؟؟
2 - وكيف يمثل موسى وهو يناجي ربه؟ وكيف يمثل وقد وكز المصري فقتله؟ بل كيف يمثل وقد أحاط به فرعون والسحرة، ورماه فرعون بأنه مهين، ولا يكاد يبين؟ وكيف تمثل العقدة، التي طلب من الله أن يحلها من لسانه؟ وما مبلغ كفر النظارة والممثلين إذا أفلتت - ولا بد أن تفلت- منهم فلتة مضحكة أو هازلة حينما يتمثلون الرسولين وقد أخذ أحدهما برأس الآخر وجره إليه؟ وما مبلغ التبديل والتغيير لخلق الله الفطري ليطابق هذا الخلق الصناعي وقد عملت فيه أدوات الأصباغ والعلاج عملها؟
3 - وكيف يمثل يوسف الصديق وقد همت به امرأة العزيز، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ وما تفسير الهم في لغة الفن؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/270)
4 - وكيف يمثل أنبياء الله وأقوامهم يرمونهم بالسحر تارة، وبالكهانة والجنون تارة أخرى؟ بل كيف يمثلون حينما كانوا يرعون الغنم " وما من نبي إلا رعاها "؟ بل كيف يمثلون وقد آذاهم المشركون ولم يستح بعضهم أن يرمي القذر والنجس على خاتم النبيين وهو في الصلاة والكفار يتضاحكون؟ سيقول السفهاء من النظارة -وما أكثرهم- مقالة المستهزئين الكافرين من قبل ((أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا؟)) [سورة الفرقان الآية 41] وسيغضب فريق لأنبياء الله ورسوله فيقاتلون السفهاء وينتقمون منهم وتقوم المعارك الدينية لا محالة ((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)) [سورة الشعراء الآية 227]
تمثيل الأنبياء تنقيص لهم
لسنا بحاجة بعد هذا إلى بيان أن من قصص الأنبياء ما لا يستطاع تشخيصه، وأن ما يستطاع تشخيصه من قصصهم فهو تنقيص لهم، وزراية بهم، وحط من مقامهم، وانتهاك لحرماتهم وحرمات الله الذي اختارهم لرسالته واصطفاهم لدعوته. . . لا ريب في ذلك كله ولا جدال. . .
وهذا كله في القصص الحق الذي قصه الله علينا ورسوله، وأما القصص الباطل -وما أكثره- فهو زور على زور وكفر على كفر، وهو البلاء والطامة. . وما نظن أن أحدا يستطيع أن يجادل في هذه الحقائق الناصعة. . وأكبر علمنا أن أول من يخضع لها ويؤمن بها هو أهل الفن أنفسهم فإنهم أرهف حسا وأشد إدراكا لمقتضيات التمثيل وملابساته.
على أنا لو افترضنا محالا، أو سلمنا جدلا بأن تمثيل الأنبياء لا نقيصة فيه ولا مهانة، فلن نستطيع بحال أن نتجاهل أنه ذريعة إلى اقتحام حمى الأنبياء وابتذالهم، وتعريضهم للسخرية والمهانة، فالنتيجة التي لا مناص منها ولا مفر: أن تشخيص الأنبياء تنقيص لهم أو ذريعة إلى هذا التنقيص لا محالة.
سد الذرائع
وسد الذرائع ركن من أركان الدين والسياسة. . فقد أجمع العلماء أخذا من كتاب الله وبيان ورسوله على أن من أعمال الناس وأقوالهم ما حرمه الله تعالى؛ لأنه يشتمل على المفسدة من غير وساطة: كالغضب والقذف والقتل بغير حق، وأن من الأعمال والأقوال ما حرمه الله سبحانه؛ لأنه ذريعة إلى المفسدة ووسيلة إليها، وإن لم يكن هو في نفسه مشتملا على المفسدة. . ومن ذلك مناولة السكين لمن يسفك بها دما معصوما، فالمناولة في نفسها عارية عن المفسدة، ولكنها وسيلة إليها، ومن ذلك سب معبودات المشركين وهم يسمعون، فهو في نفسه جائز، ولكنه منع لجره إلى مفسدة، وهي إطلاق ألسنة المشركين بسب الله تعالى، ولهذا نهانا الله سبحانه عن هذا السب فقال: ((وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ)) [سورة الأنعام الآية 108]
ومن هذا القبيل تفضيل بعض الأنبياء على بعض، هو نفسه جائز، فقد فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، ولكنه يمنع حينما يجر إلى الفتنة والعصيبة. . وقد تخاصم مسلم ويهودي في العهد النبوي، ولطم المسلم وجه اليهودي؛ لأنه أقسم بالذي اصطفى موسى على العالمين، وأقسم المسلم بالذي اصطفى محمدا على العالمين. . فلما بلغت الخصومة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين غضب حتى عرف الغضب في وجهه، وقال: «لا تخيروني على موسى». ثم أثنى عليه بما هو أهله ونهاهم أن يفضلوا بين أنبياء الله تعالى سدا لذريعة الفتن وحرصا على وقارهم صلوات الله وسلامه عليهم. . . وإذا كانت الدول تشدد في سد الذرائع وترى ذلك ركنا من أركان السياسة والأمن والنظام والمعاملات الدنيوية، فإنه في العقائد أخلق، وفي مقام النبوة أوجب وأحق.
ولي عودة باذن الله.(115/271)
ما حكم مشاهدة المسلسلات التي تشخص الأنبياء عليهم الصلاة و السلام
ـ[محمد المسلم المغربي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:07 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
تحية طيبة لكل رواد ملتقى أهل الحديث
يحرص والدي و إخوتي و أنا كذلك على مشاهدة مسلسل يوسف الصديق على إحدى الفضائيات خلال شهر رمضان الكريم خاصة و أن هذا المسلسل يتزامن و وقت الإفطار عندنا في المغرب هذا المسلسل يشخص النبي يعقوب و النبي يوسف عليهما و على نبينا أفضل الصلاة و أزكى السلام في شخصيات - ممثلين- و كنت متحفظا من مشاهدة هذا المسلسل لكونه يعرض الأنبياء الكرام صلوات الله عليهم و سلامه بيد أن أبي يرى أنه لا مانع ما دمنا نستفيد و نعتبر من أحداث و أطوار هذا المسلسل لكنه في المقابل نصحني بالبحث و السؤال عن حكم مثل هذه المسلسلات فوعدته باستشارة أهل العلم فكان هذا الملتقى المبارك من بين الحلول و الحمد لله فأرجو من إخوتي الكرام أن يرشدونني مع العلم أن هذا المسلسل من إنتاج إحدى القنوات الإيرانية .. جزاكم الله عنا كل خير
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[29 - 08 - 09, 12:29 م]ـ
ما حكم مسلسل يوسف علية السلام على قناة الكوثر الرافضية الخبيثة
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=182107&highlight=%C7%E1%DF%E6%CB%D1)
ـ[محمد المسلم المغربي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 05:46 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم(115/272)
ما هو حقيقة الإجازة في علم ما هذه الأيام؟
ـ[أبو نوح]ــــــــ[29 - 08 - 09, 11:38 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخوتي الكرام، أسأل الله أن يبارك فيكم و يعلمنا علماً نافعاً.
أحبتي، هنا في الغرب كثر الكلام في الإجازات التي يحملها بعض الدعاة و صار الناس يقولون: إذا لم تكن عندك إجازة فيما تتكلم فيه فلست متمكناً من هذا الفن أو هذا الكتاب.
فما هي حقيقة الإجازة و ما هي أنواعها و ما هي أهميتها حقيقةً؟
إخوتي، لو وهبتم لي بعض تجرباتكم أثناء طلبكم العلم في هذا الموضوع و بعض النقط المفيدة في توضيح هذا الأمر لكان خيراً .. و جزاكم الله خيرا.
سمعت أن الطالب اليوم قد يكتب له الشيخ إجازة لمجرد جلوسه في الحلقة و لا يسأله و لا يمتحنه ثم يذهب الطالب إلى بلده مثلاً و يقول: أنا عندي إجازة فاسمعوا قولي و اعتمدوا عليه و بعداً لمن ليس له إجازة.
الله يوقنا لما يحبه و يرضى، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.(115/273)
أسئلة متعلقة بالصلاة
ـ[أبوعبدالله العربي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 01:54 م]ـ
السلام عليكم,
توجد أسئلة كثيرة متعلقة بالصلاة أتمنى أن أجد لها إجابة شافية وهي كثيرة أبدئها بهذين:
1 - هل يجب علي الاستعاذة في كل مرة أشرع في قراءة الفاتحة أو سورة في الصلاة, أم تكفي أول استعاذة؟
2 - في صلاة الجماعة, ما هو الراجح في حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام, هل تجزئه قراءة الإمام أم يجب عليه قراءة الفاتحة؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 08 - 09, 02:48 م]ـ
1 - هل يجب علي الاستعاذة في كل مرة أشرع في قراءة الفاتحة أو سورة في الصلاة, أم تكفي أول استعاذة؟
الاستعاذة فقط قبل الفاتحة في كل ركعة .. قال الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} النحل98
2 - في صلاة الجماعة, ما هو الراجح في حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام, هل تجزئه قراءة الإمام أم يجب عليه قراءة الفاتحة؟
في السرية المأموم يقرأ سراً .. وفي الجهرية المأموم ليس عليه قراءة لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن إمام الصلاة: (وإذا قرأ فانصتوا).
.
والله أعلمُ
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:01 م]ـ
الاستعاذة فقط قبل الفاتحة في كل ركعة .. قال الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} النحل98
بارك الله فيك
الآية عامَّة فَلِما خصصتَها بالفاتحة؟
ـ[أبو عزان]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:06 م]ـ
أخي أبو سلمى
هل يعني كلامك أنني أستعيذ عند قراءة الفاتحة في كل ركعة أم فقط ع قراءة الفاتحة في الركعة الأولى؟
بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، لماذا إذن يصمت الإمام بعد قراءة الفاتحة ما دام لا اقرأ الفاتحة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 08 - 09, 07:27 م]ـ
الآية عامَّة فَلِما خصصتَها بالفاتحة؟
- إن كان قصدك أني خصصتها بالفاتحة في غير الصلاة فأنت لم تفهم قصدي.
- وإن كان قصدك أني خصصتها بالفاتحة في الصلاة فمعك حق .. أنا خصصتها بالفاتحة لأنها هي الفاتحة - في الصلاة - ولا يفصل بينها وبين السورة التي تقرأ بعدها إلا البسملة، فهو لا يزال يقرأ القرآن ولم يتوقف .. فلا يتعين له الاستعاذة قبل كل سورة ما دام لم يقطع قراءته.
بارك الله فيك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 08 - 09, 07:52 م]ـ
أخي أبو سلمى
هل يعني كلامك أنني أستعيذ عند قراءة الفاتحة في كل ركعة أم فقط ع قراءة الفاتحة في الركعة الأولى؟
كلامي يعني أنك تستعيذ قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة.
بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، لماذا إذن يصمت الإمام بعد قراءة الفاتحة ما دام لا اقرأ الفاتحة.
إسأل إمامك إن كان له دليل على فعله ذاك.(115/274)
تدبر القران وعبارة الرؤيا
ـ[ابومصعب العتيبي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 01:58 م]ـ
[تدبر القران وعبارة الرؤيا]
قال تعالى: {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ءايته وليتذكر أولوا الألباب} ص 29
وقال تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن. .} النساء 82
وقال تعالى: {إفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} محمد24
قال ابن القيم في نونيته:
فتدبر القرآن إن رمتَ الهدى **** فالعلم تحت تدبر القرآن
وقال ابن تيمية رحمه الله:
ومن أصغى إلى كلام الله، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله، وتدبره بقلبه، وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى، وشفاء القلوب، والبركة، والمنفعه ما لايجده في شيء من الكلام لانظماً ولانثراً.
قال ابن سعدي رحمه الله:
تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم.
فيا أخي معبر الرؤيا، إن تدبرك لآيات الله وتصورها وإستخراج الرموز منها واستخلاصها من الآيات وإستشعار ذلك وانت تقرأ القرآن يكسبك ملكة قوية في معرفة عبارة الرؤيا وإليك أمثله:
وانت تقرأ قوله تعالى: {ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا}
حاول أن تركب على هذه الآيه رؤيا فقل مثلاً:
رأى رجل أنه يصلي صلاة الظهر جاهراً بها تارة وأخرى مسر، فتقول: مستنداً للآية، لعلك تشدد على نفسك في بعض الأمور (وابتغ بين ذلك سبيلا) حاول ان توفق بين الأمور كن وسطا، ولعل هذا الأمر أمر مهم وركن من أركان حياتك (الصلاه)
مثال آخر:
وانت تقرا قوله تعالى: {وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر}
ركب رؤيا: رجل رأى انه في ليل داهم وأنه ينظر إلى النجوم في السماء.
تقو إستناداً للآية هداية لك في أمرك الذي أنت حائر وضال فيها.
مثال آخر:
وانت تقرا قوله تعالى: {قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي}
ركب رؤيا: رجل ممسك بلحية رجل.
تقول إستناداً للأية مشكلة وسوء تفاهم.
إستطراد: هذه الآيه فيها دلالة على تأؤيل رمز حلق اللحيه (أخذ، قص) (لا تأخذ)، والذي أعبرها بوقوع مشكله في الغالب طبعاً وبالنظر إلى رمزو الرؤيا الأخرى، وبخلاف كثير من أهل الفن الذين يعبرونها بقضاء دين، ولم أفهم لهذا وجه، إلا أن الشعر زينه والمال زينه كما في قوله تعالى: {المال والبنون زينة الحياة الدنيا} والشعر كساء وغطاء وستر وكذا المال، فهلا عُبر حلق اللحيه بذهاب المال مثلا؟!
ذكر ابن الجوزي في كتابه الأذكياء:
قال عيسى بن محمد الطوماري سمعت أبا عمرو محمد بن يوسف القاضي يقول اعتل أبي علة شهوراً فانتبه ذات ليلة فدعا بي وبأخوتي وقال لنا رأيت في النوم كأن قائلاً يقول كل لا واشرب لا فإنك تبرأ فلم ندر تفسيره. وكان بباب الشام رجل يعرف بأبي علي الخياط حسن المعرفة بعبارة الرؤية فجئنا به فقص عليه المنام فقال ما أعرف تفسيره ولكني أقرأ كل ليلة نصف القرآن فأخلوني الليلة حتى أقرأ رسمي وأتفكر فلما كان من الغد جاءنا فقال مررت على هذه الآية لا شرقية ولا غربية فنظرت إلى لا. وهي تردد فيها اسقوه زيتاً وأطعموه زيتاً، ففعلنا وكانت سبب عافيته.
وكتبه أبومصعب العتيبي
11/ 6/1430
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[29 - 08 - 09, 02:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد منصور الأيدا]ــــــــ[28 - 02 - 10, 09:21 ص]ـ
كتب الله أجرك ونفع بك
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 02:26 م]ـ
جزاك الله خير أخي ونفع بك، لكن ألا يقال أن التعبير يختلف من شخص لآخر ووقت لآخر؟(115/275)
الأخوة في مصر ما حكم العمل في بنك فيصل
ـ[أحمد عبد المعبود]ــــــــ[29 - 08 - 09, 06:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاءت لي فرصة في العمل في بنك فيصل على شباك فما هو حكم العمل فيه.
لمن له معرفة بتعاملات البنك رجاء الإجابة ضروري
وشكراً
ـ[أحمد عبد المعبود]ــــــــ[31 - 08 - 09, 08:15 م]ـ
السؤال صعب لهذه الدرجة
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[31 - 08 - 09, 10:50 م]ـ
لماذا لا تسأل المشايخ عندكم؟!
هنا قد يفتيك شخص لا تعرف علمه
ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:03 ص]ـ
الله أعلم ..
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:18 ص]ـ
الشيخ مصطفى العدوى قال
إنه لايوجد بنك إسلامي في مصر
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:32 ص]ـ
الشيخ مصطفى العدوى قال
إنه لايوجد بنك إسلامي في مصر
خالفه في ذلك الشيخ محمد حسان و الشيخ جمال المراكبي
ارجو من الاخ السائل ان لا يفهم اني افتيه بجواز العمل هناك(115/276)
أفكار ومقترحات ... لـ (قراءة كتاب الله تعالى).
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 08 - 09, 08:40 م]ـ
الإخوة المشايخ الفضلاء /
أحسب أن سؤال أنفسنا ... لأنفسنا ... عن سبب تقصيرها في حق كتاب ربنا تعالى ... هو من الأسئلة الجريئة المحرجة ... وأجوبتها مؤسفة محزنة!.
لماذا نقصّر في قراءة كتاب الله تعالى، وتدبره، وحفظه؟!.
هذا السؤال ... حقيقٌ أن نقف معه لمسائلة النفس والتحقيق معها ... عن أسباب تقصيرها؟.
لماذا نقصّر؟!، لماذا نفرّط؟!، لمذا نغفل؟! ... لا أدري!.
بل مهما تكن الأجوبة، والمبررات، والتحويرات ... ومحاولة إقناع النفس بالانشغالات، وقلة الأوقات ...
فلا يمكن أن تُقبل الأعذار ... والتصريفات!.
باختصار:
أقف مع نفسي معاتبا ومؤنبا ... عند تأمل مايلي:
الجزء الواحد ... يُقرأ فيما يقارب 10 - 12 دقيقة تقريبا ... حدرا.
ويُقرأ بالتدبر، والوقوف مع الآيات ... في وقت ما بين 20 - 25 دقيقة تقريبا.
أي أن العبد يستطيع أن ينهي (6) أجزاء في ساعة ... أو (5) أجزاء في ساعة.
فإذا كان العبد يقرأ (6) أجزاء في ساعة ... فيمكنه أن يختم كتاب الله تعالى في (5) ساعات ... 30جزء / 6 = (5) ساعات.
أي في (5) ساعات ... ختمة.
وإن كان يقرأ (5) أجزاء في ساعة ... فيمكنه أن يختم كتاب الله تعالى في (6) ساعات ... 30 جزء / 5 = (6) ساعات.
أي في (6) ساعات ... ختمة.
فهل يعجز العبد أن يجعل لكتاب ربه تعالى (6) أو (5) ساعات ... في الشهر؟!.
هل يعجز أن يجعل لكتاب ربه تعالى (6) أو (5) ساعات ... من أصل (720) ساعة في الشهر.
أما رمضان ... فأصلح الله أحوالنا في رمضان!.
لو جعل العبد من وقته ... ساعة واحدة فقط في اليوم!! ... لختم في خمس أو ست.
ولو جعل العبد من وقته ... ساعتين ... لختم في ثلاث أو أقل.
فهل نعجز عن ذلك؟!.
أصلح الله أحوالنا.
---
يتبع بإذن الله:
- التفصيل في حال التدبر.
- ذكر أوقات للقراءة ... قد نغفل عنها.
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[29 - 08 - 09, 09:17 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا المبارك ..
مُتابع ..
ـ[أم ديالى]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن انا عجزت عن قراءة جزء في 20 دقيقة!!
واضيف فائدة سمعتها من الشيخ علي القرني حفظه الله في شريطه: (هلموا الى القرآن)
قال ابن عباس رضي الله عنه: (من لم يختم القرآن كل شهر فقد هجره)
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:44 ص]ـ
جزاك الله خيراً يامبارك ..
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 12:47 م]ـ
جَزاكَ الله خيرا ً شيخَنَا السّّامِي .. أبَا محمّد
واه ٍ لأنفُسِنا كَم هِي مقصّرة في قراءة القرآن أو في تدبّره .... وقال الرسول يا رب إن قومي إتخذوا هذا القرآن مهجورا .... الفرقان
أسأل الله جلّ وعز ّ أن يَرفَع همّتنا لحفظ ِ القرآن وفَهمِه وتدبّره .........
اللهم آمين
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[30 - 08 - 09, 01:46 م]ـ
نماذج معاصره:-
1 - الشيخ محمد سالم ابن عدّود الشنقيطي - رحمه الله -
يقول عنه الشيخ عبدالله الحكمي:
أمّا القرآن فإنه يحفظه حفظًا متقنًا، ولا غرابة في هذا فالشيخ يختمه في رمضان كل يوم في أغلب الأحوال قبل غروب الشمس كما أخبرني بذلك شيخنا محمد الحسن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172562
2- الشيخ عبدالرحمن البراك - حفظه الله -
جاء في ترجمته:
يختم الشيخ القرآن تقريباً كل عشرة أيام،
http://saaid.net/Warathah/1/albarak.htm
ـ[يوسف بن محمد الغامدي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 06:38 م]ـ
اخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقة ً سمعت كثيراً عن هذه الحسابات ... أن الجزء الواحد يقرأ ما بين ال 10 الى 12 دقيقة وفي الساعة الواحدة يقرأ فيها من ال 5 الى 6 أجزاء .... ويختم القرآن في ما يقارب 6 ساعات .... ولكن عند التطبيق وجدت أن هذا الأمر إما مستحيلاً وإما شخص يقرأ القرآن مشدود الأعصاب لا يكاد يبلع ريقه ولا يتفكر في ما يقرأ بل في كثير من الأحيان قد يأكل الحروف ويصل الآيات بعضها ببعض بحيث لا يتوقف إلا عند انقطاع النفس وجُل همّه استغلال اقصى ما يمكن من الوقت في القراءة والاسراع والتقدم، قد يقول قائل: ان هذا الكلام ينطبق على من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/277)
لم يتمرس على القراءة والمداومة عليها ... اقول: فليجرب احدنا وليقم باختيار صفحة واحدة (وجه واحد) من القرآن يكون متقنا لها تمام الاتقان ثم ليضبط ساعته ويقرأ هذه الصفحة في مدة من 30 ثانية (والتي تساوي 10 دقائق للجزء) إلى 36 ثانية (والتي تساوي 12 دقيقة للجزء) ... ثم انظر بعدها وتفكر في القراءة وأنك ستقرأ القرآن كاملاً بهذا الشكل؟؟!!
صحيح أنه مع ضعف الهمم وانصراف الناس وهجرهم للقرآن يُحتاج الى مثل هذه الحسابات للتسهيل والتقريب للناس وكذلك التشويق وتحسيس الناس بالتفريط ... ولكن ليس الى هذا المستوى بل ان هذا المستوى في نظري القاصر دعوة لخلاف ما أُنزل القرآن من أجله ... أنزل القرآن للتّدبر والعظة والعبرة والتفكر والعلم والعمل والدعوة و و و و .... وليس لأقصر مدة أو أكثر ختمة .... أصبح كثير من الناس إما هاجر للقرآن لا يعرفه الا في رمضان أو لا يعرفه البتة الا ما ندر وإما أناس يعجلون بالقراءة لا يفقهون ما يقولون وقد يكثرون من ختمه وكثرة تلاوته ولكن انظر الى احوالهم تجد من الفسق والمعاصي ما الله به عليم ... أين الوقوف عند الآيات وتدبر كلام الله والامتثال بما أمر وترك ما نهى عنه وزجر ... وهذا نظير الصلاة التي تجد الكثير من الناس يصلون وحالهم يُشكى الى الله ... لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر بسبب أنها صلاة جوفاء لا روح فيها ولا امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي"؟؟!!
وأخيراً أقول لمن أراد أن يقرأ القرآن إجعل همّك فيما تقرأ وتدبّر فيه واعرف احكامه واوامره ونواهيه وعظاته وعبره وكل ما فيه بما تستطيع ان تصل اليه ... ولا تجعل همّك كم قرأت بل اجعل همّك كم استفدت ... ووالله الذي لا اله اله الا هو جربت بنفسي شخصياً القراءة السريعة وتخبطت في هذا الموضوع كثيراً ووالله ما ازددت الا ...... وجربت القراءة المركزة بالتدبر والتأني ... ووالله العظيم أنني أحسست بأمور لا أصفها ووجدت أثراً حتى على جوارحي.
تدبر القرآن حق التدبر وستجد من العجائب في نفسك ما لا تعرفه من قبل ... أقسم بالله عن تجربه وليس نقلاً عن أحد.
اعتذر لكم اخواني ان كنت اثقلت عليكم بما كتبت وخاصة أخي الحبيب الفاضل المسيطير وفقه الله وحفظه والقارئين ... اللهم آمين.
محبكم في الله،،،
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 08 - 09, 10:48 م]ـ
الإخوة الأكارم /
أبا صهيب محمد المصري
أم ديالى
أبا راكان الوضاح
أبا الهمام البرقاوي
يوسف بن محمد القرون
يوسف بن محمد الغامدي
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأتمه، وأعلاه، وأوفاه.
---
الأخ الكريم / يوسف الغامدي
جزاك الله خيرا.
وماذكرتُه؛ قد ذكره الشيخ المبارك / عبدالكريم الخضير وفقه الله في بعض دروسه ومحاضراته ...
وقد جربه بعض الإخوة مرارا فوجدوا أثره ... وعرفوا إمكانيته.
يستطيع القارئ المتقن ... أن يقرأ وجها كاملا في ثلاثين ثانية ... مع إلمام إجمالي بما يقرأ.
فمن أقبل بقلبه على القرآن ... وابتعد عن مايشغله مما يكون حوله ... وركّز نظره على مايقرأ ... فسيجد أن ماذُكر اعلاه ... أمر يمكن أن يكون.
قد يشق ذلك على البعض ... وقد يتيسر على آخرين ... كما ذكرت الأخت في المشاركة الثانية.
قرأ أحد الأفاضل - قريبا - ... سورة الأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة، ويونس، وهود، ويوسف ... في ساعة ... وهي تقارب الستة أجزاء.
الإمكانية ... يمكن.
ولابد من مراعاة أحوال الناس، وإتقانهم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 08 - 09, 11:19 م]ـ
لو افترضنا أن القارئ ... يقرأ جزءا واحدا بالتدبر والتأمل والتفكر في وقت من 20 - 25 دقيقة ... أو قل: من 25 - 30 دقيقة.
فيستطيع أن يقرأ في ساعة واحدة جزئين كاملين ... متدبرا ومتأملا.
أي يستطيع أن يتدبر جزءا كاملا في نصف ساعة.
أي يستطيع أن يتدبر نصف جزء في ربع ساعة.
نصف ساعة يوميا - في غير رمضان -؛ أي (30) دقيقة يوميا ... تقرأ فيها جزءا كاملا بالتدبر.
- لايلزم أن يكون الوقت المشار إليه ... كما هو بالدقيقة والثانية ... المسألة تقريبية ... تزيد قليلا أو تنقص قليلا.
- المقصد: الإمكانية واليسر ... لمن وفقه الله تعالى فعزم على القراءة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/278)
- قد نضع أمامنا حواجز وهمية ... تجاه قراءة كتاب الله تعالى ... ومع النظر والتمعن ... نجد أن الأمر قد تيسر ... بتيسير الله تعالى لعبده.
- قد يتمكن البعض من قراءة جزء واحد بالتدبر في نصف ساعة ... وقد يعجز البعض عن قراءة جزء واحد بالتدبر في ساعة واحدة.
- وقد أستطيع أنا وأنت من القراءة حسب الوقت المحدد ... وقد لانستطيع ... والفيصل: التجربة.
ومن لم يجرب ليس يعرف قدره ... فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه.
ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 08 - 09, 12:34 ص]ـ
أوقات مناسبة للقراءة:
1 - بين الأذان والإقامة.
2 - قبل الأذان لمن بكّر إلى الصلاة. (ويمكن أن نسأل أنفسنا متى آخر مرة دخلنا فيها إلى المسجد قبل المؤذن؟!).
3 - بعد الصلاة المفروضة ... (ولو حددنا خمس أو عشر دقائق بعد كل صلاة ... لوجدنا في ذلك خيرا كثيرا).
4 - الجلوس بعد صلاة الفجر.
5 - التبكير إلى المسجد قبل صلاة التراويح.
6 - المكث في المسجد بعد صلاة التراويح ... لحين أن يخف الزحام ... ولو زدنا قليلا ... فهو خير.
7 - التبكير إلى صلاة القيام والتهجد، والدخول قبل الوقت بساعة أو تزيد ... وسنجد أثر ذلك في صلاتنا.
8 - قبل دخول الخطيب ... يوم الجمعة.
9 - بعد انتهاء صلاة الجمعة ... وانصراف الناس، وخلو المسجد.
10 - بين صلاتي المغرب والعشاء.
11 - عصر يوم الجمعة.
12 - قبل النوم.
13 - أوقات الانتظار في بيتك. (انتظار الإفطار، الغداء، العشاء).
14 - ضع المصحف في طبلون السيارة ... واقرأ كلما تيسر لك (أوقات الوقوف، والزحام الشديد، انتظار أولادك ... ونحو ذلك).
15 - أوقات الانتظار في الأماكن العامة. (المستشفى، دائرة حكومية، ونحوها).
16 - كلما أقبلت على الشبكة العنكبوتية ... فاقرأ قبل تشغيل الجهاز ... ولو لوقت يسير.
17 - قبل النزول من السيارة إلى بيتك (ولو صفحة واحدة).
18 - المرأة في مطبخها ... في أوقات انتظار نضج الطعم، أو احتماء الزيت، أو غلي الشاي أو القهوة.
19 - أوقات ترى مناسبتها.
20 - القراءة عن ظهر قلب ... في كل زمان، وفي كل مكان ... ترا مناسبتهما ... قال الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله:
" ويُمثل الحافظ وغير الحافظ، الحافظ بمن زاده التمر، التمر إذا كان معك كيس فيه تمر، وأنت مسافر تأكل منه على أي حال، تمد يدك وتأخذ وتأكل منه وأنت في طريقك ماشي، لا يعوقك هذا، لكن إذا كان زادك البر وأنت مسافر تحتاج إلى أن تنزل وتحتاج إلى أن تطحن هذا البر ليكون دقيقاً، ثم بعد ذلك تعجنه بالماء، ثم بعد ذلك تقطعه وتطبخه، يأخذ منك وقت طويل، وهذا التمر نظير من يحفظ، ما يحتاج إلى الجهد ولا يحتاج إلى عناء ".
ـ[محمد الرقاص]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:56 ص]ـ
أحسنت أخي المسيطير
أفكار رائعة وجميلة
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[31 - 08 - 09, 05:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم ووفقكم لك خير
لماذا نقصّر في قراءة كتاب الله تعالى، وتدبره، وحفظه؟!.
السبب أنا مشغولون بجزء فلان، وحاشية شرح فلان على تتمة علان، وبحث فلان ورد علان والرد على الرد، ومن منتدى للآخر، ومن موضوع لموضوع، وآخر ما طبع ... والاستكثار من ذلك، فهذه لها لذة في المجالس وأنس في المذاكرة!!
أما القرآن فليست فيه هذه اللذة، قد قرأناه مرارا، وربما بعضنا حفظه من غير فهم ولا تدبر لمعانيه، ونحن نجلس المجالس الكثيرة لم نتذاكر شيئا منه فأي شيء يحركنا له؟!!
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[31 - 08 - 09, 06:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم ووفقكم لك خير
السبب أنا مشغولون بجزء فلان، وحاشية شرح فلان على تتمة علان، وبحث فلان ورد علان والرد على الرد، ومن منتدى للآخر، ومن موضوع لموضوع، وآخر ما طبع ... والاستكثار من ذلك، فهذه لها لذة في المجالس وأنس في المذاكرة!!
أما القرآن فليست فيه هذه اللذة، قد قرأناه مرارا، وربما بعضنا حفظه من غير فهم ولا تدبر لمعانيه، ونحن نجلس المجالس الكثيرة لم نتذاكر شيئا منه فأي شيء يحركنا له؟!!
صدقت .. !! بارك الله فيك ...
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[31 - 08 - 09, 08:26 ص]ـ
المسيطير:
اسمح لي أن ازيد على ما ذكرت
21 - اثناء الاعتكاف (السنه المهجوره)!!
أنا اجزم ان من اعتكف و احتسب اجر الاعتكاف و لم يُحوّل ذلك الاعتكاف إلى مجلس (سوالف) مع عمرو و زيد يستطيع أن يختم يومياً (بالراحه).
22 - في الدوام
و لا يعني ذلك أن يترك الشخص عمله بحجة قراءة القران فهذا تفريط
و لا يعني ذلك أن يترك الشخص القراءه بحجة العمل فهذا افراط
و لكن ياخذ الامر باعتدال ..
أعرف شخصاً قرأ جزءاً في الدوام (ست ساعات) و لو جد أكثر لاستطاع ان يقرأ اكثر من ذلك
ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 08 - 09, 11:10 م]ـ
ذكر لي أحد الأفاضل اليوم ... بأنه قد جرب القراءة ... حدرا ... ويقول أنه قرأ أربعة أجزاء في (45) دقيقة تقريبا ... أي (11) دقيقة تقريبا للجزء.
والمقصد الإمكانية واليسر ... بغض النظر عن تحديد الوقت بالدقائق.
--
الإخوة المشايخ الفضلاء /
عبدالرحمن السديس
محمد الرقاص
أباركان الوضاح
يوسف محمد القرون
أشكر لكم تفضلكم بالمرور والتعليق والإفادة ... فجزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
وأسأل الله أن يلطف بنا، وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/279)
ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 08 - 09, 11:40 م]ـ
الحرمان لا نهاية له
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
((شيبتني هود وأخواتها)) لمن ألقى السمع، وقرأ بتدبر، وقرأ القرآن كما أمر، والقرآن كله كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - من قرأه على الوجه المأمور به أورثه من الإيمان والعلم ما لا يدركه من لم يفعل مثل فعله، ما يمكن أن يدرك العلم إلا بهذه الطريقة.
ونحن مع الأسف من يقرأ القرآن منا يقرأه على وجهٍ لا يدري كيف قرأ؟ بحيث لو تحرك عنده شيء ما يدري أين وقف؟ وهذا الواقع.
نعم أُثر عن السلف أنهم يقرؤون القرآن كثيرٌ منهم في سبع، وبعضهم في ثلاث، ووجد من يقرأ القرآن في يوم، لكن قد يُقرأ القرآن في يوم لكن مع حضور القلب والتدبر، ومع المران يُدرك ذلك.
أما حديث: ((لن يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)) فهذا في عموم الناس الذين تلهيهم الأعمال، وتشغلهم عن قراءة القرآن، لكن من جلس واعتنى بالقرآن، وجلس ليقرأ القرآن الوقت الطويل؛ كل وقته في قراءة القرآن، فالمسألة وقت.
إذا افترضنا أن الشخص يقرأ القرآن في سبع وخصص كل يوم ساعة، ما الفرق بينه وبين الذي يقرأ القرآن في يوم يخصص سبع ساعات؟ ما في فرق، صح عن عثمان أنه يقرأ القرآن في ليلة، صح عن الشافعي كذلك وأبو حنيفة، ولا ينكر ذلك إلا من لم يدرك حقيقة هذا الأمر بالفعل.
ولا شك أن القرآن في بداية الأمر يحتاج إلى معاناة يحتاج إلى شيء من التعب، يحتاج إلى مجاوزة امتحان، وأعرف شخص اعتكف ليقرأ القرآن في يوم فجلس يوم وليلة ما استطاع أن يقرأ إلا عشرين، ثم اعتكف بعد سنوات فقرأه في يوم وهو مرتاح، والآن يقرأ القرآن في يوم بدون اعتكاف.
والخلاف بين أهل العلم معروف في المفاضلة بين الهذِّ والترتيل، فالجمهور على أن الترتيل أفضل، والشافعي -رحمه الله- يرى أن كثرة الحروف مع الهذ أفضل، وليست المسألة مفترضة فيمن يقرأ جزء ترتيل أو هذّ، لا هذا لا يختلف فيه أحد، لكن المسألة مفترضة فيمن يجلس ساعة يقرأ جزئين أو أربعة؟ هذا محل الخلاف.
وفي ترجمة واحد من أهل العلم كان يقرأ القرآن في ثلاث الدهر كله، وله ختمة تدبر مكث فيها عشرين سنة - رحمه الله -.
يقول ابن القيم - رحمه الله -:
فتدبر القرآن إن رمتَ الهدى ... فالعلم تحت تدبر القرآنِ
القرآن فيه العجائب، لكن من يعتني بالقرآن وللأسف، كثيرٌ من طلبة العلم لا يعرفون القرآن إلا في رمضان، يعني إن تيسر له يحضر قبل الصلاة خمس دقائق، أو عشر دقائق فتح القرآن، وإلا إذا سلم خرج، لا، ليست هذه حالة من يريد الدار الآخرة، القرآن كلام الله، فضله على سائر الكلام كفضل الله.
هو الكتاب الذي من قام يقرأه ... كأنما خاطب الرحمن بالكلمِ
عهدنا شيوخنا وهم يقرؤون سورة هود لهم وضعٌ آخر، المساجد تمتلئ وهم لا يسمعون الصوت، بدون مكبرات، لكن يسمعون البكاء والتأثر، والله المستعان.
على كل حال الحديث في هذا الباب يطول، فعلينا أن نعتني بكتاب الله، وأن نقرأه للتعلم والتدبر، إضافة إلى كسب الأجر العظيم، فلا يوجد في الوجود كلام متعبد بتلاوته فقط غير كلام الله - سبحانه وتعالى -.
الحرف عشر حسنات، هذا الأقل عشر حسنات، يعني الختمة الواحدة ثلاثة ملايين حسنة، ثلاثة ملايين حسنة، يعني الذي يقرأ القرآن في سبع ما يكلفه شيء، يجلس بعد صلاة الصبح ساعة وينتهي الإشكال، حتى تطلع الشمس، ولا يحتاج إلى غيرها، لكن الحرمان ما له نهاية، الحرمان لا نهاية له.
إذا جاء لائحة أو نظام من أنظمة البشر تجد مدير الدائرة والوكلاء ورؤساء الأقسام وغيرهم يحتجبون عن الناس حتى يقرؤوا هذه اللائحة بفهم وتدبر، ويش تحتمل؟ إلى أن تأتي اللوائح التفسيرية، ما هم بصابرين، والله - سبحانه وتعالى - يقول: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} [(24) سورة محمد].
والله المستعان.
http://www.khudheir.com/ref/3199
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:04 ص]ـ
بارك الله فيك - اخي - المسيطير
ـ[أبو جندل المغربي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:20 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي المسيطير وبارك فيك وفي علمك وعملك
ـ[يوسف بن محمد الغامدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:58 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/280)
جزاك الله خيراً أخي الحبيب الفاضل المسيطير على ما نقلت ... وحقيقة أنا مخطئ في مسألة الاحتراف في القراءة والوصول الى درجة يستطيع فيها الواحد منّا إلى يختم بسهولة في ساعات قليلة وبتدبر وتأثر ... يبدو أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وصبر ومصابرة واستمرار حتى يصل المسلم الى مثل ما وصلوا اليه ... استغفر الله العظيم واتوب اليه والله المستعان.
اللهم ارحم حالي وحال الكثير من المفرطين وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[01 - 09 - 09, 08:28 ص]ـ
صدقت والله يا المسيطير ..
متى نقرأ؟!
في الصباح مشغولون بالدوام الى بعد الظهر و بعد الظهر قيلوله الى العصر و بعد العصر نثني الركب - بزعمنا - عند الشيخ الفلاني و بعد المغرب نراجع الدرس و بعد العشاء جلسة موده مع الأهل و من ثم نوم و الجيّد منّا من أوتر بركعه قبل النوم قد لا يقرأ فيها بـ قل هو الله احد بل يكتفي بسورة الفاتحه و يركع ..
و بعد ذلك كله نقول (لقد هجرنا القرآن)
سمعت الشيخ العريفي يحكي عن السلف أنه كان امام يصلي بهم التراويح و يختم كل ثلاث ليال فجائهم امام آخر فأصبح يختم بهم كل أربع ليال .. فأصبحو يلومونه و يطلبون منه أن يختم بهم مثل ما يختم بهم الامام السابق
أما نحن فانظر الى المواضيع في الانترنت كلها بلسان حال امام المسجد (محتار هل اقرأ جزء يومياً أم أخفف على المأمومين)
والله يجب علينا أن نستحي ..
نقلّب أعيننا في تدبّر و فهم و حفظ كلام البشر الذي لا يسلم من الخطأ
بينما لا نكلف أنفسنا قراءة الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه
و لكن في النهايه من الخسران؟! والله نحن
نفوّت على أنفسنا أجور عظيمه في التفريط بقراءة كتاب الله
عدد أحرف القرآن = 340740 تقريباً
340740 × 10 = 3407400
هذي الحسنات طبعاً الختمه الواحده فكيف ان كثرت الختمات
http://www.sahmalnour.org/lang-ar/sahm-al-nour-project/counter-of-rewards.html
و لذلك علينا مراجعة أنفسنا فلقد فرطنا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 09 - 09, 02:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كتابٌ عظيم لا تَنْقضِي عَجائِبُه
الشيخ / عبد الكريم الخضير
ابن القيم يقول: " أهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب -، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم ".
هذا الموضوع يحتاج إلى بسط، يحتاج إلى وقفة طويلة، ويحتاج إلى مزيد من العناية؛ لأنه يلاحظ على كثير من طلاب العلم هجر القرآن.
هجرَ القرآن كثيرٌ من الإخوان؛ نعم، قد تجده حافظ؛ حرص في أول عمره على حفظ القرآن ثم ضمن الحفظ وترك القرآن يكفي هذا؟ لا يكفي.
وتجد بعض الإخوان - مع الأسف الشديد - عوام المسلمين أفضل منه بالنسبة لكتاب الله، بعض الناس لا يفتح المصحف إلا إذا قُدر أنه حضر قبل الإقامة بدقائق بدل ما يضيِّع الوقت يقرأ القرآن، فالقرآن كأنه عنده فضلة على الفرغة، وبعض الناس من رمضان إلى رمضان.
لكن الإنسان إذا التزم ورداً معيناً لا يفرط فيه سفراً ولا حضراً، وقد عرفنا من الناس وهو مسافر في طريقه من بلد إلى بلد إذا جاء وقت الورد* على جنب يقرأ حزبه، وإذا انتهى واصل سفره.
الدنيا ملحوق عليها يا أخي، ما هناك أمر يفوت، المسألة أنفاس معدودة تتوقف مثلما انتهت*، وخير ما تصرف فيه الأعمار كتاب الله -جل وعلا-.
هو الكتاب الذي من قام يقرأه ... كأنما خاطب الرحمن بالكلمِ
كتاب عظيم لا تنقضي عجائبه، فيه حلول لجميع المشاكل، فيه عصمة من الفتن، والناس أحوج ما يكونون في هذه الظروف إلى الرجوع إلى كتاب الله -جل وعلا-.
على كل حال بعض الناس يشق عليه جداً أن يرتل وتعود الهذّ، هذا يهذ؛ ما في بأس؛ لكن على ألا يهمل التدبر، لا أقول: مع الهذ لأن هذا ما يصل إليه إلا بعد مراحل؛ لأنا عرفنا أناس يقرؤون القرآن في يوم ويبكون من قراءته، هؤلاء تجاوزوا مراحل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/281)
هذا الشخص اللي في البداية ويقول: الترتيل صعب عليه .. ؛ لأن بعض الناس إذا عرف النتيجة والمحصلة التي قرأها في هذا اليوم خمسة أجزاء، ستة، عشرة، نشط؛ لكن إذا رتل وتدبر في النهاية جزء هذا يكسل، نقول: هذا لا بأس هذّ، وحصّل أجر الحروف، وخلي لك ختمت تدبر، ولو كانت في السنة مرة، اقرأ في هذا اليوم ورقة واحدة بالتدبر، وامش على طريقك.
الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- ترجم لشخص يقرأ القرآن في ثلاث، ديدنه عمره كله، وله ختمة تدبر أمضى فيها عشرين سنة، وبقي عليه أقل من جزء من القرآن، توفي ولما يكملها، فلا هذا ولا ذاك.
يعني المسألة تحصيل الحروف والنشاط لقراءة القرآن يحصل بالهذ بلا شك، لاسيما من تعود عليه، والتدبر يجعل له وقت ولو يقرأ في كل يوم ورقة واحدة بالترتيل والتدبر والتفكر والاستنباط، ويتفهم كلام الله، ويراجع على هذه الورقة ما يعينه على فهم كتاب الله -جل وعلا-.
نعم في حديث: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)) حمله أهل العلم على من كان ديدنه ذلك، وأما من استغل الأوقات الفاضلة، والأماكن الفاضلة في أوقات المضاعفات مثل هذا لا يتناوله مثل هذا الحديث، على أن الناس يتفاوتون في هذا، يعني إذا وجه هذا الكلام لعموم المسلمين نعم لعموم المسلمين لا يفقهون إذا قرؤوا، لكن شخص متفرغ لقراءة القرآن، يقول: أنا عندي استعداد أجلس بعد صلاة الصبح وأقرأ خمسة أجزاء، وأجلس بعد صلاة الظهر واقرأ خمسة، وأجلس بعد صلاة العصر وأقرأ خمسة نعم من غير مشقة بحيث يختم في يومين، نقول: لا يا أخي أنت خالفت الحديث لا تقرأ الظهر، اترك القراءة على شان تختم في ثلاثة أيام، هذا حل؟!، هل هذا مراد النبي -عليه الصلاة والسلام - من هذا الحديث؟ نعم، نعم يحل المسألة لو قيل له: اقرأ القرآن، اقرأ بدل خمسة بعد صلاة الصبح ثلاثة، بس على الوجه المأمور به، بعد صلاة الظهر بدل خمسة اقرأ ثلاثة، أما أن يقال له: اترك القراءة في وقت من هذه الأوقات لتقرأ القرآن في ثلاث ما هو بهذا المراد قطعاً، نعم.
أما الذي يستطيع أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به ويكون ديدنه، قراءة ترتيل وتدبر ولو قلّت قراءته؛ هذا أفضل، هذا أفضل واختيار أكثر أهل العلم؛ لكن بعض الناس ما يستطيع يقرأ بالترتيل، الذي تعود على الهذ ما يستطيع يقرأ بالترتيل، لا بأس يقرؤه في شهر، إيش المانع؟، يقرأ على الوجه المأمور به كل يوم جزء أنفع له بكثير، أنفع لقلبه؛ لأن هذه الطريقة هي المحصلة للإيمان واليقين كما قال شيخ الإسلام، وهذا هو الذي .. ، أُنزل القرآن من أجل هذا؛ لكن من فضل الله -جل وعلا- أنه رتّب الأجر على مجرد النطق بالحروف، إذا فاته طريقة أدرك طرائق - إن شاء الله تعالى -، وهو على خير على كل حال.
---
(*) لعل العبارة: (إذا جاء وقت الورد (وقف) على جنب يقرأ حزبه).
(*) لعل العبارة: (المسألة أنفاس معدودة تتوقف متى ما انتهت).
---
http://www.khudheir.com/ref/2676
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[02 - 09 - 09, 06:29 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخي المسيطير , وبارك فيكم.
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[02 - 09 - 09, 08:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم ووفقكم لك خير
السبب أنا مشغولون بجزء فلان، وحاشية شرح فلان على تتمة علان، وبحث فلان ورد علان والرد على الرد، ومن منتدى للآخر، ومن موضوع لموضوع، وآخر ما طبع ... والاستكثار من ذلك، فهذه لها لذة في المجالس وأنس في المذاكرة!!
أما القرآن فليست فيه هذه اللذة، قد قرأناه مرارا، وربما بعضنا حفظه من غير فهم ولا تدبر لمعانيه، ونحن نجلس المجالس الكثيرة لم نتذاكر شيئا منه فأي شيء يحركنا له؟!!
أصبت كبد الحقيقة .. وفقك الله.
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[03 - 09 - 09, 09:36 ص]ـ
للحفَّاظ: هذا موسم عظيم لضبط المحفوظ وإتقانه، تستطيع ان تلتزم مع أخٍ لك بأن تعرض عليه جزئين يوميًا، وهو كذلك، وتكون قد ختمتَ مرتين عرضًا على زميل، واستمعتَ للقرآن مرتين، هذا مع ختماتك المتوالية للقرآن أثناء الشهر، فانظر إلى حفظك بعد ذلك، ستجد أنه قد تغيَّر تغيرًا جذريًا ...
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 09 - 09, 12:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
- حمل المصحف في الجيب ... يجعل العبد على ذُكرٍ دائم للتلاوة ... فيخرجه في أي وقت يرى مناسبته ... فيقرأ ما تيسر.
- قد يكون في مسجد يصعب فيه أخذ المصحف ... لتباعد الأرفف أو ازدحام المسجد أو أن المصاحف قد سبق إليها إخوانك فبادروا إلى أخذها ... فقد يناسب هنا حمل المصحف في الجيب ... (خاصة الليالي الأخيرة).
- قد يطيل الإمام الجلوس بين صلاة العشاء والتراويح ... فيمكن أن تقرأ وجها أو جهين في هذا الوقت اليسير.
- البعض يضبط عددا من الأجزاء ... فقد يناسب أن تُقرأ هذه الأجزاء في الصلوات السرية ... وفي الرواتب والنوافل ونحوها ... فإذا كان لايضبط إلا جزئي (تبارك) و (عم) - مثلا - ... فيقرأهما في صلواته ... وتكون من ختمته ... فإذا انتهى من جزء المجادلة ... عاد إلى سورة البقرة للختمة الأخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/282)
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:43 م]ـ
كذلك القراءه اثناء التقلب في الفراش
سمعت الشيخ خالد المصلح في محاضرته عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ان الشيخ بن عثيمين كان عندما لا ياتيه النوم يقرأ كتاب الله حتى يغلبه النوم
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 09, 02:48 م]ـ
قال الشيخ المبارك الدكتور / خالد السبت وفقه الله تعالى:
23 - موقفنا مع القرآن ... موقف مؤسف!! ...
لنسأل أنفسنا ... كم نختم القرآن في رمضان؟! ... وكم نختمه في باقي أيام السنة؟! ...
ثم ذكر - وفقه الله - قصة أحد الأثرياء ... وقال: لو ذكرتُ اسمه لعرفتموه ... وهو ممن لا يظهر عليه سيما الصلاح ... ومع هذا .. يختم القرآن في كل يومين ختمة!! .... وهو من الأثرياء!!.
24 - بعضنا لا يقرأ القرآن إلا إذا ذهب إلى المسجد!! ... فقراءة كتاب الله عنده ليس لها وقت محدد ... وللأسف.
25 - لو اقتطعت ساعة واحدة فقط ... في اليوم ... فإذا قلنا أن الجزء الواحد يستغرق (20) دقيقة ... فتستطيع في هذه الساعة أن تقرأ ثلاثة أجزاء ... وعليه ستختم القرآن في (10) أيام.
26 - وإذا كان الطريق إلى المسجد يستغرق (3) دقائق ذهابا ... و (3) دقائق إيابا ... أي (6) دقائق في الفرض الواحد ... في (5) فروض ... يكون إجمالي الوقت (30) دقيقة في اليوم ... أي تستطيع في فترة الذهاب والإياب أن تقرأ (جزء ونصف) يوميا .... وعليه تختم القرآن في (20) يوما.
27 - قال أحد الإخوة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أنه صلى الفجر في أول يوم من رمضان ثم دخل إلى مسجد الجمعة (المسجد قسم إلى قسمين) ... وقرأ (10) أجزاء ... وهو يمشي ... حتى يطرد النوم ...
(10) أجزاء في أول يوم ... وعليه يختم في كل (3) أيام ختمة .... هذا مع كثرة أعماله - رحمه الله - واتصالاته، وفتاويه، والتزاماته ... ومع هذا في كل (3) أيام ختمة.
28 - الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله تعالى يختم في رمضان .... في كل (3) أيام ختمه ... وفي آخر عمره ... يختم في كل يوم ختمه.
29 - لا يمكن أن تسكن الجوارح ... إذا شبع البطن .. كما قال الإمام أحمد.
30 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقلا: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ... وكذلك القلوب ... لا تُدْخلها الملائكة المعاني الطيبة .. انتهى بمعناه.
فوائد من محاضرة (طالب العلم ومواسم العبادات).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147006)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:06 م]ـ
عفوا مكرر
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:07 م]ـ
في زحمة الطرق لا سيما في المدن الكبيرة مثل الرياض وغيرها التي تحولت فيها تلك الطرق السريعة إلى أشبه بمواقف السيارات ...... أعرف من قرأ البقرة وآل عمران .... لا أدري إن كان قد قرأ النساء أيضا أم لا؟
ملاحظة صاحبنا حافظ لكتاب الله فالنظر في المصحف إذا أشكل عليه شيء فقط!
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[04 - 09 - 09, 06:18 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 03:24 م]ـ
مع تحفُّظي على المدة الزمنية وما يترتبُ عليها من إخلال بالأحكام التجويدية التي يختلف فيها العلماءُ من حيثُ الوجوبُ وعدمهُ (وإن كان الوجوب الأرجحَ بأدلته) إلا أنني أستحي والله أن أنتسب للحفظة وأنا أرى مشاهد لبعض العامَّة يذوبُ لها القلبُ خجلاً من التقصير.
لي في الحارة جارٌ يعملُ ويكدحُ في مزرعةٍ يتولى الغرسَ والتنسيق والريَّ وغير ذلك , وهو من أبسط العامة وحليق اللحية والشارب , ولكني منذ عرفتهُ لم أدخل مسجد الحي إلا وهو في آخره يقرأ المصحف , فسألته ذات يومٍ قائلاً:
كم ختمةً تختم (وهذا في غير رمضان) فأجابني قائلاً:
الحمد لله أختم كل شهرٍ عدة ختمات (والشك مني) قال ثلاثاً أو أربعاً.
- في قول الله تعالى {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ} إشارةٌ جليَّةٌ إلى ضرورة التروي والكياسة عند قراءة القرآنِ الكريم كما قال الإمام مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على تثبت وترسل.
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 06:04 م]ـ
نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعننا على الطاعة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 09:15 م]ـ
لي في الحارة جارٌ يعملُ ويكدحُ في مزرعةٍ يتولى الغرسَ والتنسيق والريَّ وغير ذلك , وهو من أبسط العامة وحليق اللحية والشارب , ولكني منذ عرفتهُ لم أدخل مسجد الحي إلا وهو في آخره يقرأ المصحف , فسألته ذات يومٍ قائلاً:
كم ختمةً تختم (وهذا في غير رمضان) فأجابني قائلاً:
الحمد لله أختم كل شهرٍ عدة ختمات (والشك مني) قال ثلاثاً أو أربعاً.
.
سألتُ هذا الرجل اليوم كم مرةً تختمُ في الشهر.؟
قال في غير رمضان حسب شغلي يعني تَلاتْ لَارْبعْ مرات
قلت: وفي رمضان.؟
قال:
كل يومين تلاتة أختم مرة.!!
فاللهم لطفك لطفك ونعوذ بك أن نكون ممن تولى فاستبدلت به غيره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/283)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 09 - 09, 11:45 م]ـ
الإخوة المشايخ الفضلاء /
أباأدهم حسين
أباجندل المغربي
يوسف بن محمد الغامدي
يوسف بن محمد القرون
أبا لليث الشيراني
أباصهيب محمد المصري
أبا ناصر المدني
أبا الحسن الأثري
عبدالله أبوحسان
أبازيد الشنقيطي
أباعبدالرحمن السبيعي
أشكر لكم تفضلكم بالمرور والتعليق والإفادة ... فجزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
وأسأل الله أن يلطف بنا، وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 09 - 09, 11:55 م]ـ
قال الشيخ المبارك الدكتور / عبدالكريم الخضير حفظه الله تعالى في لقاء له بعنوان: (مسائل وإشكالات في الصيام):
ابن المطهر الرافضي في منهاج الكرامة - والذي رد عليه شيخ الإسلام - قال: إن الإمام علي رضي الله عنه يصلي في اليوم ألف ركعة!!، فرد عليه شيخ الإسلام وقال: "الوقت لايستوعب".أ. هـ.
ألف ركعة!، ألف ركعة!!، أقل الأحوال؛ في الركعة المجزئة دقيقة (أي تصلى في دقيقة) ... فحقيقةً؛ الوقت لايستوعب.
لكن الإمام أحمد رحمه الله ثبت عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة.
والحافظ عبدالغني - أيضا - ثبت عنه ... وسلف هذه الأمة أهل عبادة ... يستعينون بها على أمور دنياهم، يستعينون بها على جميع مايحتاجون.
هناك أمور لاتكاد تصدق ... ابن الكاتم* ذكر الحافظ ابن كثير والنووي وغيرهما أنه له في رمضان - في اليوم - ثمان ختمات، أربع في النهار وأربع في الليل ... ولا تعقبوا هذا الكلام ...
لكن أقول: الوقت لايستوعب ... لأن الجزء - يعني فيما أدركناه وجربناه - يحتاج في أقل الأحوال، أقل مايقرأ به الجزء - مع عقل المعنى - إلى عشر دقائق، يعني في الساعة ... ستة إلى خمسة أجزاء.
أعرف شابا - الآن موجود - ... اتكأ على العمود؛ لما صلينا الصبح، وما جاءت صلاة الظهر إلا وهو خاتم.
نعم؛ هذا ليس بخيال ... لكن يختم ثمان مرات!، هذا مستحيل.
أدركنا من يقرأ على الأكل، وهذه نتيجة التعرف على الله جل وعلا.
---
(*) فرغتُها مباشرة من الشريط، وهكذا سمعتُها.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 09 - 09, 05:15 م]ـ
قال الشيخ المبارك الدكتور / عبدالكريم الخضير وفقه الله تعالى في مسألة علمية تربوية دقيقة ... قد نغفل عنها وندعو إليها دون أن نشعر:
يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
{يَبْخَلُونَ}: بما عندهم {وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ}: يعني في العلم في باب العلم، لا ينفق مما أعطاه الله من علم، ولا يحث الناس بل يثبط من رآه يعلم الناس، أنت ما أنت بملزوم، أنت ما أنت بمكلوف، أنت تعرض نفسك لكذا، أنت كذا، ويحفظ بعض ما جاء في مسائل ورع السلف، يحفظ شيئاً من ورع السلف وهو لا هو بمشتغل ولا هو مخلي الناس يشتغلون، وقصده من ذلك التبرير لنفسه، وتحطيم الناس، وتثبيطهم عن فعل الخير، وهذا مشاهد في كافة وجوه الخير.
تجد شخص يذهب إلى مكة لأداء العمرة، ولزوم بيت الله في الأيام الفاضلة، وينفق في ذلك في العشر الأواخر - عشرين ألف مثلاً - يأتيه من يأتيه يقول: هذه العشرين الألف، يعني المسألة هذا نفع لازم، وهناك فقراء محتاجين، لو أنفقت هذه العشرين على خمس أسر تغنيهم أيام رمضان وما بعد رمضان أفضل من كونك تترك بلدك وتذهب، لكن هل الناصح هذا وهو أكثر غناة - يعني أغنى من المنصوح - هل هذا دفع شيئاً؟ ما هو بدافع، لكن يبي يحرم هذا العمرة والمجاورة والأوقات الفاضلة ومضاعفة الصلوات، نعم، ولا هو منفق، وما قصده أن ذاك ينفق، بس ما يبيه يروح ولا يستفيد ولا يغتنم هذه الفرص، نعم.
أبداً هذه طريقة بعض الناس، يعني يشق عليه أنه من جيرانه راح ثم يبدأ عليه الضغوط من بيته، الناس راحوا وخلونا، أنت وش تبي، يمسكهم واحد، واحد يا أخي هذه الأموال التي تنفقونها لو تصرفونها على الفقراء، ولا هو بمصرف ولا منفق على الفقراء ولا مغتنم للأوقات ولا أزمان، ولا أماكن فاضلة، فمثل هذا يخذل الناس ولا هو مطلع شيء.
ومثله أيضاً من بعض من ينتسب إلى العلم تجده محروم لا يريد أن يعطي، وإذا رأى شخصاً نفع الله به وبذل من نفسه، يقول: يا أخي شوف السلف يتورعون ويتدافعون وهذه مزلة قدم وأنت يحفظ عنك كذا، هذا إن استفاد من نصوص السلف ما نصوص السلف و إلا جاب له أمورٍ تتعرض لأذى، تعرض نفسك للمسائلة، تعرض نفسك، لا نفع به الباب اللي باب السلف وإلا جاب له باب الخلف بعد، هذا حرمان يا إخوة، هذا الحرمان بعينه، {يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ}، ولا هو بنافع ولا مخلي الناس ينفعون، ومع الأسف لهم وجود مثل هؤلاء.
وأحياناً قد لا يكون من سوء نية، قد يكون من تلبيس الشيطان عليه، مثل شخص عنده دروس مرتبة ومنظمة إذا جاء رمضان أوقف الدروس، طيب لماذا أوقفت؟ هذا وقت مضاعفة الأجور؟ قال: يا أخي السلف ما يخلطون مع القرآن شيء، لا يحدثون ولا يعلمون ولا شيء، خلاص، اطبق الكتب إلى أن يطلع رمضان، هذا شهر القرآن، وهو بالنهار نائم، صائم نائم، وبالليل في الاستراحة إلى الفجر، هل هذا هدي السلف؟!، لا ليس هدي السلف، هذا من تلبيس الشيطان عليه، وقد يقوله لغيره، قد ينقل هذا لغيره، الإمام مالك ما يتكلم بحديث في رمضان، يقبل على المصحف، لكن هات مثل مالك، اشتغل مثل مالك.
ثم إذا قيل له: إن فلان يقرأ القرآن في رمضان في يوم، جاء بالأحاديث المتشابهة، (لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث)، إذا قيل له ثلاث، قال: ابن عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: (اقرأ القرآن في سبع ولا تزد) وختمة مع التدبر، وهو لا هو داري لا بتدبر ولا بغير تدبر، لكن كما قال: {يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ}.
وأمثلة هذا كثيرة وموجودة في الواقع، لكن ومع ذلكم يوجد -ولله الحمد- من العلماء الربانيين الباذلين ما يكفي حاجة الأمة ولله الحمد، فالخير موجود.
http://www.khudheir.com/ref/3236
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/284)
ـ[القطري]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ونفع بكم واعاننا واياكم على قراءة القران وتدبره والعمل بما فيه
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:56 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء أخي المسيطير
و جعله في ميزان حسناتك
ـ[فرج بن عبدالله البرقاوي]ــــــــ[19 - 09 - 09, 09:56 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك على الموضوع الطيب
ولا يسعني الا ان اقول واها على خساسة الهمم
استغفر الله من التقصير
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 05:56 ص]ـ
جزاك الله خيرًا على هذا الطرح
راجعت تلاوة بعض الشيوخ فكانت كالآتي:
سعود الشريم 18 ساعة و29 دقيقة
خالد القحطاني 27 ساعة و37 دقيقة
صلاح البدير 21 ساعة و22 دقيقة
عبد الباسط عبد الصمد 31 ساعة و09 دقيقة
عبد الله بن عواد الجهني 19 ساعة و28 دقيقة
الحذيفي 29 ساعة و40 دقيقة
ماهر المعيقلي 22 ساعة و09 دقيقة
فارس عباد 21 ساعة و34 دقيقة
محمد أيوب 32 ساعة و06 دقيقة
المنشاوي 28 ساعة و55 دقيقة
محمد جبريل 26 ساعة و14 دقيقة
محمد عبد الكريم 22 ساعة و49 دقيقة
الطبلاوي 30 ساعة
الحصري 42 ساعة و46 دقيقة
مشاري العفاسي 29 ساعة و48 دقيقة
لمن تدبر هذه الأرقام يجد أن أقل قراءة هي قراءة الشيخ الشريم حفظه الله ... والجزء يأخذ 36 دقيقة ... تلاوة بلا لحن يحدر فيها الشيخ دون تلعثم ...
وأطول قراءة كانت للشيخ الحصري رحمه الله ... تلاوة دون تلعثم ولا ألحان.
إن قلنا 10 دقائق فقط فهذا يعني أسرع من الشيخ الشريم بمقدار 3.6 مرة ... (وهذه أضعاف كثيرة)
فكيف تكون هذه القراءة؟
يرجى أن نسمع نموذج صوتي لها ... نفعنا الله وإياكم.
ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 10 - 09, 10:08 م]ـ
الجزء الواحد ... يُقرأ فيما يقارب 10 - 12 دقيقة تقريبا ... حدرا.
ويُقرأ بالتدبر، والوقوف مع الآيات ... في وقت ما بين 20 - 25 دقيقة تقريبا.
أي أن العبد يستطيع أن ينهي (6) أجزاء في ساعة ... أو (5) أجزاء في ساعة.
فإذا كان العبد يقرأ (6) أجزاء في ساعة ... فيمكنه أن يختم كتاب الله تعالى في (5) ساعات ... 30جزء / 6 = (5) ساعات.
أي في (5) ساعات ... ختمة.
وإن كان يقرأ (5) أجزاء في ساعة ... فيمكنه أن يختم كتاب الله تعالى في (6) ساعات ... 30 جزء / 5 = (6) ساعات.
أي في (6) ساعات ... ختمة.
فهل يعجز العبد أن يجعل لكتاب ربه تعالى (6) أو (5) ساعات ... في الشهر؟!.
هل يعجز أن يجعل لكتاب ربه تعالى (6) أو (5) ساعات ... من أصل (720) ساعة في الشهر.
أحسبُ أن الأخ الكاتب: يعني بتلك الكلمات التي يُذكّر بها نفسه أولا ثم إخوانه ... أن يقرأوا كتاب الله تعالى وأن يُعنوا بتدبره وتلاوته والوقوف مع آياته ومعانيه في جميع أيام العام وليس في شهر رمضان فقط ... والأمر كما مضى ... يسير والحمد لله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 11 - 09, 12:42 م]ـ
وفي عشر ذي الحجة .. يتأكد العمل، ويتنافس المتنافسون في طلب رضى رب العالمين، والعمل يسير، والأجر عظيم ... فأين أنا وأنت منهم؟!.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[21 - 11 - 09, 01:04 م]ـ
اتصلت أحد الفاضلات على الشيخ محمد المنجد حفظه الله في أحد برامجه قبل أيام العشر و قالت له يا شيخ هل أختم القرآن يومياً أم أختمه كل ثلاث أيام أفضل؟!!
و نحن ماذا قررنا؟!!
ـ[عماد الجيزى]ــــــــ[21 - 11 - 09, 01:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم ووفقكم لك خير
السبب أنا مشغولون بجزء فلان، وحاشية شرح فلان على تتمة علان، وبحث فلان ورد علان والرد على الرد، ومن منتدى للآخر، ومن موضوع لموضوع، وآخر ما طبع ... والاستكثار من ذلك، فهذه لها لذة في المجالس وأنس في المذاكرة!!
أما القرآن فليست فيه هذه اللذة، قد قرأناه مرارا، وربما بعضنا حفظه من غير فهم ولا تدبر لمعانيه، ونحن نجلس المجالس الكثيرة لم نتذاكر شيئا منه فأي شيء يحركنا له؟!!
صدقت وربى.
ـ[عماد الجيزى]ــــــــ[21 - 11 - 09, 01:29 م]ـ
كذلك القراءه اثناء التقلب في الفراش
سمعت الشيخ خالد المصلح في محاضرته عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ان الشيخ بن عثيمين كان عندما لا ياتيه النوم يقرأ كتاب الله حتى يغلبه النوم
هل ثبت هذا؟
لأننى هكذا إذا لم يأتن النومُ: أقرأ فى المصحف لأنام! فكأنه للنوم؟!
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:40 م]ـ
هل ثبت هذا؟
لأننى هكذا إذا لم يأتن النومُ: أقرأ فى المصحف لأنام! فكأنه للنوم؟!
أخي عماد الجيزي
ليس المقصود أنه يقرأه لينام
بل القصد أنه يشغل وقته الذي لم يستطع النوم فيه بقراءة كتاب الله.
ـ[علي الكناني]ــــــــ[21 - 11 - 09, 04:39 م]ـ
- حمل المصحف في الجيب ... يجعل العبد على ذُكرٍ دائم للتلاوة ... فيخرجه في أي وقت يرى مناسبته ... فيقرأ ما تيسر.
ومع هذا البرنامج
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=191709
ربما تستغني عن حمل مصحفك أبداً
لأن جوالك قد غدا مصحفاً
وتقرأ وأنت في طابور المخبز أو في زحام الطريق أو في صالات الانتظار في مستوصف أو مستشفى
ويزول عنك حرج حمل المصحف أمام الناس
لأنك تقرأ في جوالك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/285)
ـ[عبدالله المحمدي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 01:43 م]ـ
جزاك الله كل خير وجميع المسلمين. . .
ـ[البتول]ــــــــ[01 - 01 - 10, 02:40 م]ـ
سمعتُ أن أحد المشائخ لكي يختم القرآن في شهر يقوم بقراءة كل يوم جزءًا واحداً حيث يقوم بتوزيع الجزء على الصلوات المكتوبة فيقرأ بعد كل صلاة أربعة أوجه:
بعد صلاة الفجر = أربعة أوجه
بعد صلاة الظهر = أربعة أوجه
بعد صلاة العصر = أربعة أوجه
بعد صلاة المغرب=أربعة أوجه
بعد صلاة العشاء=أربعة أوجه
فيصبح بذلك قد ختم جزءا كاملا بتدبر
والمُوفَق من وَفقه الله
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[01 - 01 - 10, 03:20 م]ـ
بارك الله بالشيخ المسيطير ....
بارك الله بكم جميعا .....
إضافة لما ذكرتم من الأوقات المناسبة لحفظ كتاب الله وتدبره .. أيضا أن يجعل العبد ليس أقل من نصف ساعة في بداية كل جلسة قراءة يوميا لكتاب الله ثم يتبع ذلك بوقت لحفظ متون الحديث النبوي (يفضل من البخاري ومسلم): أو ان يبدأ نهاره بقراءة القرآن والحديث النبوي .. فمثلا الآن في الأردن إن كان الرجل عاملا فالغالب أنه لا ينام بعد صلاة الفجر وهناك حوالي ساعة وربع بين الإنصراف من صلاة الفجر وإنطلاقه الى عمله .. فلماذا لا يخصصها لحفظ كتاب الله والتدبر فيه وحفظ متون الحديث أيضا؟؟؟
فلو سار على هذا الطريق،دعنا نقول 5 سنوات، للمقتصد (أو للكسول لمن هو مثلي) - ثم استخدم أوقاتا أخرى للقراءة والإستماع للمسائل الفقهية والشروح والتفسير .... الخ لوجد نفسه بعد ذلك قد حصل خيرا كثيرا وعلما وافرا فإن كان عامل به فقد حصل خير الدارين والله لا يخلف الميعاد ......
فأخ لكم قد سار على هذا النهج قد حفظ كتاب الله وقرأه على شيخ حافظ وأجازه بإسناد منذ زمن طويل ... ويحفظ أكثر صحيح البخاري متنا وسندا أيضا وقرأ كثير من المجلدات الطويلة ...
وقد قرأت كثيرا من سير الأئمة فلم يمر معي إمام واحد لم يكن يحفظ كتاب الله بل إلا وتلاه على حافظ!! فتدبروا ذلك يا طلبة العلم ....
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 08 - 10, 01:59 م]ـ
الإخوة الأفاضل /
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأتمه، وأوفاه .. وأسأل الله أن يسعدكم في الدارين.
يرفع .. ولعل الله أن ينفع به.
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 08 - 10, 11:11 م]ـ
قد يعاني بعضنا من ثقل الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ..
ومما يناسب في تربية النفس على الجلوس .. الصلاة في مسجد يكثر جلوس أهله فيه بعد الفجر .. فوجود إخوانك من حولك يشجعك على الجلوس والفوز بالفضل الوارد في ذلك .. كما إنه فرصة عظيمة للتلاوة والحفظ ومراجعة الحفظ.
ويكثر جلوس الإخوة .. في المساجد التي اشتهر أئمتها بحسن التلاوة والترتيل - غالبا -.
أصلح الله أحوالنا ,
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:27 ص]ـ
قال الشيخ المبارك / عبدالكريم الخضير حفظه الله تعالى في محاضرة له بعنوان (قد أفلح من زكاها):
يقول: هل ما ورد عن بعض الصحابة والسلف من الختم في ليلتين أو ليلة مخالف للسنة؟.
أولاً: ثبت عن عثمان -رضي الله عنه- أنه يقرأ القرآن في ليلة، يعني في ركعة، قراءة القرآن أقل تقدير لها ست ساعات يعني بالتجربة، ست ساعات، ورأينا من يبكي وهو يقرأ بهذه السرعة، فالمسألة مسألة مران، لكن أقل من هذا مستحيل.
لا يأتينا من يقول: إنه يقرأ القرآن في ساعة أو في لحظة، كما يدعى الآن وسابقاً، يعني هذا الكلام مأثور من قديم مثل هذا، ولا يمكن أنه يخطر على بال إنسان أن يقرأ القرآن ولا تصفح ولا فتح صفحات، يعني القسطلاني في شرح البخاري ذكر عن شيخ من الشيوخ، وأثنى عليه أنه قرأ القرآن في سبع، كيف في سبع؟، أو في سبعة؟، قرأ القرآن في سبعة، في أسبوع، قرأ القرآن في أسبوع هذا اللفظ.
اللي يقول: قرأ القرآن في أسبوع قلنا: طيب هذا أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمر، قال: وقيل: في شوط، عرفنا أن الأسبوع سبعة أشواط، يمكن هذه وإلا ما يمكن؟. مستحيل، وقيل: في شوط، هذا مستحيل، وهذا عبث لكلام الله -جل وعلا-، مع أنه لا يمكن تصوره، ولا يدخل في عقل، وهو أيضاً محاولة مثل هذا الأمر عبث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/286)
وجاء الأمر لعبد الله: ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) لأن هذا أقرب إلى أن تكون القراءة على الوجه المأمور به، بالتدبر والترتيل، وجاء أيضاً: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث))، طيب عثمان يقرأ في ليلة، وثبت عن كثير من الصحابة ليلة أو ليلتين، من السلف والتابعين والأئمة كثير هذا.
أقول: لعل ما أثر عنهم استغلالاً للمواسم، لا يكون ديدن ولا عادة، لكن استغلال المواسم كالعشر الأواخر يعني إذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحيي ليله، يحيي الليل، وإحياء الليل يكون بالقراءة، بالذكر، بالصلاة، ........ ، لكن ظروف الناس تختلف، ما يقال لشخص متفرغ للعبادة وللتلاوة: لا تقرأ القرآن إلا في سبع، والشخص المشغول بالأعمال الكثيرة والدوام والدروس ونفع الناس وقضاء حوائجهم يقال له: اقرأ القرآن في سبع، فهذا يختلف عن هذا، وقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمرو: ((ولا تزد)) هذا من باب الشفقة عليه، من باب الشفقة عليه، وإذا نهي الإنسان عن شيء شفقة عليه فأهل العلم يقولون: الأمر يعود إليه، فإذا كان لا يتأثر به ولا يضره هذا الأمر إليه، ولذلك زاد عبد الله بن عمرو، صار يقرأ في ثلاث.
على كل حال؛ هذه مسألة يختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول: إن الأمر على ما جاء عن الصحابة، ومن أكثر فالله أكثر، ورتبت الأجور على الحروف، فقراءة الحروف تثبت بمثل هذه السرعة، أجر الحروف المرتب، الأجر المرتب على الحروف يثبت، ولو كانت القراءة هذاً، أما الأجور العظيمة التي ((من قرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة)) لا بد أن يقرأ على الوجه المأمور به.
وأهل العلم بينهم خلاف أيهما أكثر أجراً من يقرأ القرآن على الوجه المأمور به بحيث يختم في الأسبوع مرة، أو يقرأ القرآن بالسرعة ويختم في الأسبوع سبع مرات، يعني المسألة مفترضة في شخص يقول: أنا أجلس في المسجد ساعة، بعد صلاة الصبح، فهل الأفضل أن أقرأ جزء واحد بالتدبر والترتيل، أو أقرأ خمسة؟ لأن الخمسة مجربة في الساعة، أيهما أفضل؟، الجمهور على أنه يقرأ جزءاً واحداً على الوجه المأمور به أفضل من أن يقرأ خمسة، وعند الشافعية قول معروف أنه كلما أكثر من الحروف فهو أفضل، ولو أخل بالتدبر والترتيل.
وعلى كل حال؛ قول الجمهور هو المورث للعلم النافع، والإيمان الخالص، واليقين والطمأنينة كما قال شيخ الإسلام.
ابن القيم يقول: إن من يسرع في قراءته، ويكثر من الختم بالنسبة لمن يتدبر ويرتل ويقل من الختم كمن أهدى عشر درر، وذاك أهدى درة واحدة، الذي يسرع وختم عشر مرات هذا أهدى عشر درر، وذاك أهدى درة واحدة، لكن افترض أن العشر قيمة كل واحدة ألف، لكن قيمة الواحدة في مقابل العشر مائة ألف، صار أيهما أفضل؟.(115/287)
نرى كثيرا من الشباب – في هذه الأيام –يمدون أرجلهم في المسجد مع الاتكاء
ـ[سمير زمال]ــــــــ[29 - 08 - 09, 09:22 م]ـ
السؤال: نرى كثيرا من الشباب – في هذه الأيام –يمدون أرجلهم في المسجد مع الاتكاء
باليد وراءا دون حاجة أو ضرورة، أليس في هذا إخلال بآداب المسجد والجماعة، لا سيما
وأن هذا الأمر يحدث منهم قبيل الصلاة؟
الجواب:
ليس من الآداب مدُ الإنسان رجليه في مجمع من الناس سواء كان ذلك في المسجد أو غيرالمسجد، إلى القبلة أم إلى غيرها، لأن هذه الجلسة غير عادية، وهي مُخلة بالمروءة (ومعنى المروءة:آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف على محاسن الأخلاق،وجميل العادات) [قاله البُجَيروي رحمه الله تعالى نقلا عن كتاب القاموس الفقهي لسعديأبو حبيب ص 377]
وعرفها الدردير المالكي رحمه الله بقوله (كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا، ولو مباحا في ظاهر الحال) [الشرح الصغير 284]
ودليل المنع النصوص الشرعية العامة الآمرة بالأخلاق الحسنة، وبجميل المظهر وحسن الهيئة واحترام الناس قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: قد استنبطت من القرآن كل شيئ،فأين المروءة فيه؟ فقال:في قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {والحياء شعبة من الايمان} [رواه البخاري ومسلم]
وقال صلى الله عليه وسلم: {إذا لم تستح فاصنع ما شئت} (رواه البخاري)
وقال صلى الله عليه وسلم: {إن الله تعالى يحب معالي الأمور، وأشرافها، ويكره سفاسفها} [رواه الطبراني وغيره وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للألباني].
فإن قال قائل: ليس فيما ذُكر دليل صريح، فالجواب بأن يُقال: هل يستحسن إدخال أصبعك في أنفك لتنظيفه أمام الناس؟ فإن قال: لا يُستحسن، قيل له: ماهو الدليل الصريح؟
فإن قال الأدلة العامة، قيل له فكذلك أدلة منع تلك الجلسة غير العادية أمام الناس هي الأدلة العامة.
هذا وقد عدّ كثير من الفقهاء مدّ الرجلين أمام الناس من غير حاجة وضرورة وعذر من خوارم المروءة كما قاله أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي، فيما نقله عنه القاضي عياض في بغية الرائد ص (39) والنووي في روضة الطالبين (232/ 11) ومجد الدين ابن تيمية في تحرير (269 - 268/ 2) وابن قدامة المقدسي في المغني (152/ 14) في كتاب الشهادات، وفي زاد المستقنع مختصر المقنع لأبي النجا الحجاوي، ووافقه شارحه ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/ 226) في كتاب الشهادات أيضا، والبهوتي في الروض المربع (375) وطاهر الجزائري في توجيه النظر (1/ 98) وانظر المروءة وخوارمها للشيخ مشهور بن حسن (167 - 166)
تنبيهان:
الأول: لا يُستحسن مدُ الرجلين أمام عامة الناس، أما لو كان الإنسان بين إخوانه أو أصحابه أو تلامذته، أو كان منفردا فلا يُمنع من ذلك، لأن العلماء قد فرقوا بين حالة وحالة، وكما قيل في المثل: عند الأحباب تسقط الآداب
الثاني: لا مانع من مد الرجلين ولو أمام الناس للضرورة أو الحاجة أو العذر، كالمريض نحوه، مع الحرص على الحشمة والوقار قد ر الاستطاعة.
الثالث: هناك من الأفعال ما لا يأتي به الإنسان إلا منفردا، ولا يفعله حتى أمام خاصته وأحبابه، كإدخال الأصبع في الأنف لتنظيفه ونحو ذلك.
قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: (أما المروءة: فحفظ الرجل دينه، وإحراز نفسه من الدنس، وقيامه بضيفه، وأداء الحقوق، وإفشاء السلام)
المجيب: أبو سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 08:02 م]ـ
حكي عن السري السقطي ــ رحمه الله ــ أنه قال: (صليت وردي ليلة ومددت رجلي.فنوديت:أهكذا تجالس الملوك؟ قال: فقبضت رجلي،وقلت: وعزتك لا مددت رجلي ابدا.)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[02 - 09 - 09, 12:02 ص]ـ
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ على حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض ..
والحديث في الصحيح.
وكما ذكر ابن حجر رحمه الله أن فيه دلالة على أن ذلك لا ينافي الاحترام , وهو قراءة القرآن متكئا! ..
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 04:24 ص]ـ
يقول الله في سورة آل عمران: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم)
وفي النساء (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم)
وفي البخاري مرفوعا: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم (المضطجع) على النصف من صلاة القاعد).
ومراعاة الآداب شئ والجواز شئ آخر.
والتشديد على الناس والإنكار عليهم في باب الآداب والمروءات غير سديد ...
اما التوجيه واللين فهو المتعين ... وعسى الأمر يقبل ... وكل بحسبه ...
فلو رأيت إنسانا عليه تقصير كثير ولأول مرة يبقى في المسجد ليقرأ قرآن وقد مد رجليه فغير سديد
أن يذكر له هذا الباب.
وربما يقال إن باب العرف واسع .....
فما يكون في بلد من الأخلاق قد تشددوا فيه وهو من عموم الآداب المروءات
قد لايكون بنفس الحدة في بلد آخر مثل مد الرجلين فإنه عندنا (القصيم) صار أشبه بالمألوف بالمسجد
ومن غير حاجة.
فمثل هذا والحالة هذه قد لايتجه القول بتعليم من يخالف ...
أما إدخال الأصبع بالأنف ... فالقياس عليه بعيد.
لأنه صريح القذارة باتفاق شعوب العالم ولايتغير فيها العرف ...
ملاحظة: مد الرجلين تجاه المصحاف هذا غير داخل بالموضوع فهو من واجب الأدب أن تكف لعموم ...
وفي رأيي أنه ولو كان من عذر فإن وجد عذر فتبعد المصاحف عنه ... فإن قيل ... لماذا؟
لأن ليس كل من يدخل المسجد يعلم بعذره ... فربما اقتدى به الجاهل وتربى عليه الصغير .. كما حصل ورأيت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/288)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[02 - 09 - 09, 04:39 ص]ـ
قال البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة:
(باب الاستلقاء في المسجد ومدِّ الرِّجْل)
(475) حدثنا عبد الله بن مسلمة , عن مالك عن ابن شهاب , عن عباد بن تميم , عن عمه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى).
وعن ابن شهاب , عن سعيد المسيب , قال: (كان عمر وعثمان يفعلان ذلك) ..
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[02 - 09 - 09, 05:00 ص]ـ
قال البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة:
(باب الاستلقاء في المسجد ومدِّ الرِّجْل)
(475) حدثنا عبد الله بن مسلمة , عن مالك عن ابن شهاب , عن عباد بن تميم , عن عمه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى).
وعن ابن شهاب , عن سعيد المسيب , قال: (كان عمر وعثمان يفعلان ذلك) ..
قد حل الخلاف
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[02 - 09 - 09, 05:28 ص]ـ
وفي كتاب الحيض:
(باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض)
(297) حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين: سمعي زهيراً , عن منصور بن صفيّة: أن أمّه حدثته , أن عائشة حدثتها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض , ثم يقرأ القرآن)
وفي هذا دلالة على أن ذلك لا يتنافى مع الأدب ..
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[02 - 09 - 09, 06:16 ص]ـ
قال البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة:
(باب الاستلقاء في المسجد ومدِّ الرِّجْل)
(475) حدثنا عبد الله بن مسلمة , عن مالك عن ابن شهاب , عن عباد بن تميم , عن عمه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى).
وعن ابن شهاب , عن سعيد المسيب , قال: (كان عمر وعثمان يفعلان ذلك) ..
لا فُض فوك يا أبا الليث ......
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[02 - 09 - 09, 06:27 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على التعقيب.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 09 - 09, 08:36 ص]ـ
قال البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة:
(باب الاستلقاء في المسجد ومدِّ الرِّجْل)
(475) حدثنا عبد الله بن مسلمة , عن مالك عن ابن شهاب , عن عباد بن تميم , عن عمه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى).
وعن ابن شهاب , عن سعيد المسيب , قال: (كان عمر وعثمان يفعلان ذلك) ..
وفقك الله.
ولكن هل في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مستقبل القبلة برجليه؟
ـ[علي الكناني]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:41 م]ـ
في البخاري:
كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[02 - 09 - 09, 04:02 م]ـ
أكثر جهلاء الحنفية يرون ذلك من خوارم المروءة
و لا أقصد أحدا بهذا الكلام
محبكم في الله
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[02 - 09 - 09, 09:36 م]ـ
وفقك الله.
ولكن هل في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مستقبل القبلة برجليه؟
ووفقك ..
الحديث عامٌّ , فلا تحجر عليه بوركت.
وأذكر أني قرأت كلاماً لابن حجر رحمه الله في معنى ذلك ..
ولكني نسيت الموضع.
وقد بوّب البخاري رحمه الله في جواز النوم في المسجد , وذكر في ذلك حديث عليّ لما نام بالمسجد , وناداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب ..
ومعلومٌ أن النائم لا يعلم أين تكون رجله وقت نومه , ويحتمل أن تكون جهة القبلة أو غيرها.
ـ[سعود]ــــــــ[03 - 09 - 09, 02:01 ص]ـ
معلومات قيمه بارك الله فيك ..
ـ[أبو السها]ــــــــ[03 - 09 - 09, 02:50 ص]ـ
قال البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة:
(باب الاستلقاء في المسجد ومدِّ الرِّجْل)
(475) حدثنا عبد الله بن مسلمة , عن مالك عن ابن شهاب , عن عباد بن تميم , عن عمه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى).
وعن ابن شهاب , عن سعيد المسيب , قال: (كان عمر وعثمان يفعلان ذلك) ..
جزاك الله خيرا
لكن قد يقال إ: يمكن حمل فعل النبي-صلى الله عليه وسلم-هذا على أنه كان وحده وليس في مجلس جماعة، وهذا لا خلاف فيه فإن للمرء أن يجلس كيف شاءإذا كان وحده كما نص عليه الفقهاء-إلا ما ثبت فيه النهي-، قال الحافظ في الفتح عند شرحه لهذا الحديث" والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم "
وعند النووي في شرح مسلم " وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه. قال القاضي: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب، أو طلب راحة، أو نحو ذلك. قال: وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعا أو محتبيا، وهو كان أكثر جلوسه، أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/289)
ـ[محمد مبروك عبدالله]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:43 ص]ـ
عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري و اتكأت على ألية يدي. فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم.
صححه الالباني رحمه الله في صحيح ابي داوود رقم4848
هل هذا الحديث له علاقه بما قاله الأخوة من قبل؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178932
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1072933#post1072933
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:09 ص]ـ
حديثنا لا ينحصر في الجلسة المنهيّ عنها.
إنما في مدّ الرجل والاستلقاء ..
وواضحٌ أن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز.
ثم ما توجيهكم لنوم عليّ رضي الله عنه في المسجد , ونوم أهل الصفّة , ومعلومٌ أن النائم لا يعلم أن يكون توجهه وقت نومه؟! ..
وما توجيهكم للعب أهل الحبشة في المسجد , ومشاهدة النبي صلى الله عليه لهم وهو حامل عائشة رضي الله عنها ..
وما توجيهكم لحديث اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على حجر عائشة وهي حائض مع قراءته القرآن؟ ..
أهذه تتنافى مع الأدب؟! ..
ـ[أبو السها]ــــــــ[03 - 09 - 09, 12:06 م]ـ
عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري و اتكأت على ألية يدي. فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم.
صححه الالباني رحمه الله في صحيح ابي داوود رقم4848
هل هذا الحديث له علاقه بما قاله الأخوة من قبل؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178932
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1072933#post1072933
بارك الله فيك
هذا الحديث لا علاقة له بما قاله الإخوة في هذا الموضوع،وهذه الهيئة -إذا صح الحديث- منهي عنها لذاتها بمعنى لا يحق أن تجلس في هذه الهيئة ولو كنت وحدك، أما إن جلستها مع الناس فقد أسأت مرتين: الأولى مع الله، والثانية مع الناس، أعاذنا الله وإياك من ذلك كله
حديثنا لا ينحصر في الجلسة المنهيّ عنها.
إنما في مدّ الرجل والاستلقاء ..
وواضحٌ أن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز.
ثم ما توجيهكم لنوم عليّ رضي الله عنه في المسجد , ونوم أهل الصفّة , ومعلومٌ أن النائم لا يعلم أن يكون توجهه وقت نومه؟! ..
وما توجيهكم للعب أهل الحبشة في المسجد , ومشاهدة النبي صلى الله عليه لهم وهو حامل عائشة رضي الله عنها ..
وما توجيهكم لحديث اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على حجر عائشة وهي حائض مع قراءته القرآن؟ ..
أهذه تتنافى مع الأدب؟! ..
أما مد النبي صلى الله عليه وسلم واستلقاؤه في المسجد لبيان الجواز فنعم،لكن كما قدمت عن بعض أهل العلم مقيدا بأنه لم يكن في مجلس جماعة،فإن المرء الذي يكون وحده أو يكون مع خاصة أصحابه أو مع أهله يجلس كما شاء -إلا فيما ورد النهي عنه-وعلى هذا يحمل نوم علي وأهل الصفة في المسجد، ولا علاقة لهذا بمسألتنا، فالبحث فيمن مد رجليه وهو جالس مع الناس أو في المسجد وهو ينتظر الصلاة والناس داخلين المسجد فهذا الذي عليه مدار البحث، أما أن ينام وحده أو مع الناس في المسجد أو غيره فلا يتنافى هذا مع الآداب، وكراهة بعض السلف النوم في المسجد هو من باب آخر
أما حديث لعب الحبشة في المسجد فإنه كان يوم عيد، ورخص في العيد ما لم يرخص فيما سواه من الأيام لإظهار البهجة، كترخيصه صلى الله عليه وسلم للنسوة في الدف والغناء يوم العيد، فالمسألة أظنها بعيدة عن أصل الموضوع.
أما اتكاؤه صلى الله عليه وسلم على عائشة يتلو القرآن في حجرها فهذا لا إشكال فيه لما قدمت أن الرجل في بيته مع أهله يجلس كما شاء وفعله صلى الله عليه لبيان الجواز. والله أعلم
ـ[عبد العزيز بن غيث]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:42 م]ـ
الحمد لله ..
الأمر جائز كما بين الأخوة بالأدلة.
ولكن كثير من الأمور جائزة ولكننا لا نفعلها مراعين للعرف فإذا كان عرف معظم الناس في بلد ما أن هذه الجلسة غير لائقة، ألا ينبغي تركها دفعا للفتنة والخلاف، إلا في حالة المرض والحاجة، أما أن تكون بهذه الطريقة التي يمد فيها المرء رجليه إلى القبلة متكئا على يديه بزاوية منفرجة يكاد يصل إلى الأرض في أوقات الصلاة فأظن أن الأمر يحتاج إلى نظر وحكمة، علما بأن كل أو جل من يفعلون هذا الأمر في المساجد لا يفعلونه في جلسة علم أو جلسة مع أناس يُجلونهم، وكأنهم يقرون بلسان حالهم أنه أمر غير لائق.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:45 م]ـ
إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل
وكم يؤتى المرء من جهله
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[03 - 09 - 09, 02:19 م]ـ
لا يشترط أن يكون ذلك في غير اجتماعات الناس ..
إذ أني أبصرت كثيراً من مشايخ القراءات وتحفيظ القرآن الكبار يمدّون أرجلهم وقت الدرس وتعليم طلابهم.
وكذلك تلك القصة التي وردت عن أحد السلف لما مرّ به ذلك الخليفة وهو قد مدّ رجليه , ومرّ الخليفة ولم يحركهما ..
ثم إن الخليفة أرسل له بعض المال فرفضه , وقال:
إن الذي يمد رجليه , لا يمدّ يديه!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/290)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[03 - 09 - 09, 02:30 م]ـ
ولكي لا نطيل الموضوع ..
نقول: الأصل الجواز.
لذلك لا يعنّف وينكر بشدّة على الفاعل ..
إن أُنكر عليه برفق من باب حفظ المروءة والأدب (في مجامع الناس لاغير) فذلك حسن , وإن لم يسمع المُنكَر عليه , فهو ليس بآثم.
والله تعالى أعلم.
ـ[محمد مبروك عبدالله]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:35 م]ـ
إذا كان هناك مجال للعرف في هذه العادة أو الجلسة (يمدون أرجلهم في المسجد مع الاتكاء باليد وراءا دون حاجة أو ضرورة)
فهي عادة مستقبحة لدى كثيرين أعرفهم وليست من المرءوة.
وليست من عادة الصالحين من أهل التواضع ومن أهل العلم.(115/291)
اقتدى بإمامه في التراويح ليصلي العشاء ثم اقتدى به ثانية في الركعتين الأخريين
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:48 ص]ـ
اقتدى بإمامه في التراويح ليصلي العشاء ثم اقتدى به ثانية في الركعتين الأخريين
السؤال: فاتتني صلاة العشاء، والإمام بدأ يصلي التراويح، فدخلت مع الإمام بنية العشاء، وصلَّى الإمام ركعتين، ثم سلم، وأنا بقيت جالساً، ولم أسلم، وعندما قام للصلاة قمتُ معه، وأكملت صلاة العشاء معه، هل طريقة صلاتي هذه صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة ماذا عليَّ فعله؟.
الجواب: الحمد لله
اختلف العلماء في حكم صلاة المفترض خلف إمام متنفل، وقد ذكرنا شيئاً من أقوال العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم (79136 ( http://islamqa.com/ar/ref/79136) ) .
وذهب إلى جواز ذلك الإمام الشافعي وابن المنذر – وهو رواية عن أحمد - رحمهم الله، واختاره علماء اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز، ونقلنا عنهم جواز المسألة الواردة في السؤال، وهو صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، وأن على المأموم أن يُكمل صلاته وحده بعد سلام الإمام.
أما ما فعله السائل من كونه جلس بعد سلام الإمام، حتى ائتم به في ركعتين أخريين من التراويح: ففيه القولان فيمن ابتدأ صلاته منفرداً هل له الاقتداء بإمام جماعة؟ فمِن العلماء مَن قال بالمنع منه، ومنهم من قال بالصحة.
وقد توقف الشيخ العثيمين في حكم هذا الفعل، فقال – بعد أن بيَّن جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ومنه: جواز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح – قال:
"إنما الذي أتوقف فيه: هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية [يعني الركعتين الأخريين]، ويتمون الصلاة معه: فإن هذا أتوقف فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتموا) فإن ظاهره: أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده، يعني: ما ينتظر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية، وإنما نقول: إذا سلَّم الإمام في الصلاة التي أدركتَه فيها: فأتِمَّ، ولا تنتظر حتى يدخل في صلاةٍ أخرى" انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (شريط رقم 15، وجه ب).
وقد رجح النووي رحمه الله جواز ذلك حيث قال:
ولو صلَّى العشاء خلف التراويح: جاز، فإذا سلَّم الإمام: قام إلى ركعتيه الباقيتين، والأولى أن يتمها منفرداً، فلو قام الإمام إلى أخريين من التراويح، فنوى الاقتداء به ثانياً في ركعتيه: ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء، والأصح: الصحة" انتهى.
"المجموع شرح المهذب" (4/ 270).
فعلى هذا، فالصلاة صحيحة وليس عليك إعادتها، غير أن الأفضل ـ فيما بعد ـ أن تكمل صلاتك وحدك، ولا تعيد الدخول مع الإمام مرة أخرى.
فليس على الأخ السائل إعادة الصلاة، ولا إعادة ركعتين، وما فعله من صلاة العشاء خلف إمام التراويح صحيح، لكننا نرى أن الأولى أنه يتم ما بقي عليه من صلاته وحده، ولو اقتدى بالركعتين الأخريين مع الإمام مرة أخرى: جاز.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/141250
ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الفائدة
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:36 م]ـ
جزاكم الله خيرًا يا شيخنا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 05:23 م]ـ
جزاكما الله خيرا
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 07:19 م]ـ
جزاك الله خير أخي
فائدة دقيقة
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 07:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا ً شيخَنا إحسان .. وقد شُرّفنا بسماع هذه الفائِدة من في ّ الشيخ ِ
باره الله فيه وزاده علما ً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 11:39 م]ـ
وقد شُرّفنا بسماع هذه الفائِدة من في ّ الشيخ ِ
باره الله فيه وزاده علما ً
فائدة:
(فيّ) ليس في يائها شدة!
وأنت تحفظ (في في امرأته) متفق عليه
وجزاكم الله خيرا جميعا
ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:03 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الصياد ... فكم استفدنا منكم، ومما تتحفون به إخوانكم من نفائس الدرر والفوائد.
أسأل الله أن يستجيب الدعاء لكم، ولأبنائكم، وأحفادكم:).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:05 ص]ـ
أسأل الله أن يستجيب الدعاء لكم، ولأبنائكم
:::::)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:37 ص]ـ
[ CENTER][COLOR=red][B][U] وقد رجح النووي رحمه الله جواز ذلك حيث قال:
ولو صلَّى العشاء خلف التراويح: جاز، فإذا سلَّم الإمام: قام إلى ركعتيه الباقيتين، والأولى أن يتمها منفرداً، فلو قام الإمام إلى أخريين من التراويح، فنوى الاقتداء به ثانياً في ركعتيه: ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء، والأصح: الصحة" انتهى.
"المجموع شرح المهذب" (4/ 270).
فعلى هذا، فالصلاة صحيحة وليس عليك إعادتها، غير أن الأفضل ـ فيما بعد ـ أن تكمل صلاتك وحدك، ولا تعيد الدخول مع الإمام مرة أخرى.
فليس على الأخ السائل إعادة الصلاة، ولا إعادة ركعتين، وما فعله من صلاة العشاء خلف إمام التراويح صحيح، لكننا نرى أن الأولى أنه يتم ما بقي عليه من صلاته وحده، ولو اقتدى بالركعتين الأخريين مع الإمام مرة أخرى: جاز.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
[ url]http://www.islamqa.com/ar/ref/141250[/url
[/RIGHT]
بارك الله فيكم يا شيخ إحسان ما دليل الصحة؟
حيث أن ظاهر الصورة أنه اقتدى بإمامان في صلاة واحدة. فلو صلى ركعتين التروايح بإمام ثم سلم الإمام وجلس ينتظره وتقدم إمام آخر. فله نفس الحكم. وكذلك لو كان مسبوقا في فريضة ثم أئتم بمسبوق آخر فهل يصح ذلك؟
نفع الله بكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/292)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:48 ص]ـ
ما دليل الصحة؟
حيث أن ظاهر الصورة أنه اقتدى بإمامين في صلاة واحدة. فلو صلى ركعتي التروايح بإمام ثم سلم الإمام وجلس ينتظره وتقدم إمام آخر. فله نفس الحكم. وكذلك لو كان مسبوقا في فريضة ثم ائتم بمسبوق آخر فهل يصح ذلك؟
نفع الله بكم
ليس ثمة دليل بارك الله عليك
فالمسألة اجتهادية في صورتها
واعلم أخي الفاضل
أن الإمام بمجرد أن سلَّم: صار ذلك المأموم منفرداً! ولو لم يسلِّم
فهل للمنفرد - أصلا - أن يلتحق بجماعة وهو قد افتتح الصلاة منفردا؟
هذا هو تخريج المسألة التي معنا
وأقول - تقوية لترجيح النووي -:
إذا كان للمنفرد الذي بدأ صلاته منفرداً أن يصير إماماً - كما في حديث ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل -: فأولى أن يقال بتحوله لمأموم!!
والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:51 ص]ـ
نفع الله بكم. وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[03 - 09 - 09, 07:35 ص]ـ
تقبل الله منا ومنكم
الشيخ ابن باز يقول في صحة صلاته نظر لكن الأقرب والله أعلم الصحة إن شاء الله وعدم الإعادة
لكن الإحتياط أن لا يفعل ذلك مستقبلا ويقضي لوحده ...
وهناك فائدة أخرى عزيزة عن الشيخ رحمه الله فيما لو كان المأموم مسافرا يصلي العشاء خلف
إمام مقيم يصلي التراويح،
وهي الإكتفاء بالركعتين للإتفاق في العدد بخلاف لو كان يصلي خلف مقيم يصلي الظهر أو العصر
أو العشاء فإنه يلزمه أن يصلي أربعا ولو أدرك بعض الصلاة لأن السنة وردت بذلك.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 07:48 ص]ـ
تقبل منا ومنك
وجزاك الله خيراً
واشتقنا لفوائدك ومشاركاتك
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[03 - 09 - 09, 08:21 ص]ـ
في البخاري:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (من الشاملة)
قال ابن حجر رحمه الله:
وَفِيهِ جَوَاز الصَّلَاة الْوَاحِدَة بِإِمَامَيْنِ أَحَدهمَا بَعْدَ الْآخَرِ.
وقال رحمه الله:
وَفِيهِ جَوَاز إِحْرَام الْمَأْمُوم قَبْلَ الْإِمَام،
وَأَنَّ الْمَرْء قَدْ يَكُون فِي بَعْض صَلَاته إِمَامًا وَفِي بَعْضهَا مَأْمُومًا،
وَأَنَّ مَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاة جَازَ لَهُ الدُّخُول مَعَ الْجَمَاعَة مِنْ غَيْر قَطْعٍ لِصَلَاتِهِ، كَذَا اِسْتَنْبَطَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّة، وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ لَازِم جَوَاز إِحْرَام الْإِمَام بَعْدَ الْمَأْمُوم كَمَا ذَكَرْنَا(115/293)
الشيخ " محمد حسان " ونقله الشيخ " العثيمين " في الإبر المغذية
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:52 ص]ـ
التنبيه على نقل الشيخ " محمد حسان " عن الشيخ " العثيمين " القول بأن الإبر المغذية لا تفطر! وتحقيق رأي الشيخ رحمه الله
الحمد لله
فقد شاع وذاع نقل الشيخ محمد حسان حفظه الله وعافاه عن الشيخ العثيمين القول بأن الإبر المغذية لا تفطر!
والذي يبدو لي أن الشيخ حفظه الله نقل الجواز عن الشيخ رحمه الله من موضع في " الشرح الممتع "، وترك " عشرات " النقول التي يفتي بها بالمنع من استعمالها لغير ضرورة، وبأنها تفطر!
بل وفي " الشرح الممتع " قبل ذلك الموضع بقليل بيَّن الشيخ رحمه الله أن " المغذي " بمعنى الأكل والشرب، وأنه " مفطِّر "!!
فإلى بيان ذلك:
1. الشيخ رحمه الله يرى أنها لا تفطر!
"في الشرح الممتع على زاد المستقنع " (6/ 368، 369) قال - رحمه الله -:
(أوْ احْتَقَنَ ........... )
قوله: " أو احتقن " الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف، ولا يزال يعمل، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك؛ لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، أي: تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة، فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم، أو الأنف، أو أي منفذ كان، فإنه يكون مفطراً، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فطر بالحقنة؛ لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب، لا لغة، ولا عرفاً، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا: كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دلاَّ على شيء معين وهو الأكل والشرب.
وقال بعض العلماء المعاصرين: إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويّاً.
لكن قد يقول قائل: إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزأين:
أحدهما: الأكل والشرب.
الثاني: التلذذ بالأكل والشرب؛ لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس، والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة: تجده في أشد ما يكون شوقاً إلى الطعام والشراب مع أنه متغذٍّ.
فإن قيل: ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزأين إلى آخره أن السعوط مفطر مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب، فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم، فألحق بما كان عن طريق الفم.
وبناء على هذا نقول: إن الحقنة لا تفطر مطلقاً، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة.
فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقاً، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين.
انتهى
2. الشيخ رحمه الله يقول بأنها تفطر مع التردد، وعدم الجزم بقوة.
في " اللقاء الشهري " (رقم 8!!) قال رحمه الله:
الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الذي يغني عن الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية، الإبر المغذية مفطرة للصائم؛ لأنها تعطي البدن ما يعطيه الأكل والشرب، والله تعالى إنما حرم الأكل والشرب، وما كان بمعناهما فلها حكمهما؛ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. الإبر الأخرى التي تؤخذ في الوريد كإبر السكر، وإبر البنج، وإبر تخفيف الألم، وما أشبهها، هل تفطر؟ نقول: لا تفطر، فإذا قال إنسان: إنها مفطرة لأنها تصل إلى داخل الجوف، أو إلى داخل البدن أو تختلط بالدم، قلنا: بيننا وبينك كتاب الله، ائت بحرف واحد يدل على أن مثل هذا مفطر، وعلى العين والرأس، أما أن الله يقول: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) [البقرة:187] وأنت تقول: كل ما وصل إلى الدم أو إلى الجسم فهو مفطر، من قال هذا؟ أتضيق على عباد الله ما وسع لهم؟! الإبر التي بمعنى الأكل والشرب نقول: إنها مفطرة؛ لأنها تغني عن الأكل والشرب فهي بمعناه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/294)
ومع ذلك يا إخواني نقول: إنها مفطرة؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، ونحن خائفون من الله أن نضيق على عباد الله؛ لأنه قد يقول قائل: القياس هنا قياس مع الفارق، كيف قياس مع الفارق؟ الأكل والشرب .. هل الإنسان يتمتع به بمجرد كونه غذاءً أو يتمتع به أولاً وقبل كل شيء لكونه مطعوماً لذيذاً؟ الثاني.
فمن الجائز أن تكون العلة في إفطار الأكل والشرب هي التلذذ به أكلاً وشرباً ثم تغذية البدن به ثانياً، والتلذذ بالإبر المغذية مفقود، ولهذا نجد المريض الذي يغذى بهذه الإبر أشوق ما يكون إلى الأكل والشرب، وإذا رخص له في الأكل والشرب تجده يأكل القدر كله؛ لأنه مشتاق إليه تماماً.
إذاً: فلو أن أحداً من الناس عارضنا وقال: قياسكم ممنوع لظهور الفارق، أظن أن نقف مكتوفي الأيدي لا نستطيع أن نرد عليه، ولهذا نحن نقول: إن الإبر المغذية مفطرة ونحن على وجل وخوف، ولكن يسهل علينا هذا القول أن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى إبر مغذية إلا وهو مريض، والمريض يحل له الفطر، فنقول: استعملها وأفطر، واقض يوماً بدله.
انتهى
3. الشيخ رحمه الله يقول بأن الإبر المغذية تفطر " احتياطا "!
في " فتاوى نور على الدرب " (شريط 73!!، وجه ب) قال رحمه الله:
الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب: هذه لا يجوز للمريض أن يتناولها إلا إذا اضطُر إليها فيتناولها ويقضي؛ وذلك لأن الإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب وتغني عنهما: هي في الحقيقة بمعنى الأكل والشرب، فيكون لها حكم الأكل والشرب.
أما الإبر التي يراد بها التداوي وتنشيط الجسم ولكنها لا تغني عن الأكل والشرب: فإنها لا تفطر، سواء احتقن بها في الوريد، أو في العضلات، وسواء وجد طعمها في حلقه، أم لم يجد؛ وذلك لأنها حينئذٍ ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب.
على أن لقائل أن يقول في الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب لقائل أن يقول: إنها لا تفطر أيضاً؛ وذلك لأن الأكل والشرب يحصل به مع التغذية التلذذ في التشهي وذوق الطعام، ولذلك تجد الرجل الذي يُغَذَّى بهذه الإبر تجد منه شوقاً كبيراً إلى الأكل والشرب، مما يدل على أنه هذه الإبر لا تفي بما يفي به الأكل والشرب، ومن الجائز جدّاً أن يكون الأكل والشرب حرم على الصائم لا لأجل أنه يغذي فقط، ولكن لأنه يغذي، وتُنال به شهوة الأكل والشرب، وحينئذٍ ستكون التغذية جزءَ العلة، وليست العلة، ومعلوم أن القياس لا يتم إلا إذا وُجدت العلة كاملة في الفرع كما وُجدت في الأصل.
ولكني مع ذلك أقول: إن الاحتياط القول بأنها تفطر، أعني: الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، إن الاحتياط: أنها تفطر، وأنه لا يجوز للصائم تناولها، إلا إذا كان مضطراً لذلك، فحينئذٍ يكون معذوراً بالفطر، فيفطر، ويقضي.
انتهى
4. الشيخ رحمه الله يقول بأنها تفطر - وسأختار موضعا واحداً من كل مرجع -
أ. في " فتاوى نور على الدرب " قال رحمه الله:
الأمر الخامس: من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها متناولها عن الطعام والشراب وذلك أنها وإن لم تكن داخلة في الأكل والشرب فإنها بمعنى الأكل والشرب يستغني الجسم بها عن ذلك، فأما الإبر التي لا يستغني بها عن الأكل والشرب: فليست بالمفطرات، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو تناولها في العضلات، حتى لو وجد طعمها في حلقه؛ لأنها ليست أكلا ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، فلا تكون مفطرة بأي حال من الأحوال إذا لم تكن مستغنى بها عن الأكل والشرب.
انتهى
ب. في " لقاءات الباب المفتوح " (رقم 222) قال رحمه الله:
الأكل والشرب يقاس عليهما الحقن التي تحقن في المريض عوضاً عن الأكل والشرب، وهي ما يعبر عنه: بالإبر المغذية، فهذه تفطر؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية: ألا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/295)
أما الإبر التي ليست للتغذية كإبر العلاج والتنشيط، هذه الإبر التي للعلاج لا تفطر سواء أخذت مع العضلات أو مع الوريد أو مع أي مكان، لأننا نقول: إنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، وإذا لم تكن أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب فلا يمكن أن نفسد عبادة خلق الله بدون دليل شرعي، لأننا مسئولون عما نحل وعما نحرم.
انتهى
ج. في " شرح رياض الصالحين " (حديث رقم 1265) قال رحمه الله:
وأما الإبر التي تكون في الوريد أو تكون في اليد أو تكون في الظهر أو في أي مكان: فإنه لا يفطر الصائم، إلا الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه تفطر الصائم، ولا يحل له إذا كان صومه فرضاً أن يستعملها، إلا عند الحاجة، عند الضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك: أفطر، واستعمل الإبر، وقضى يوما مكانه.
انتهى
د. في " مجالس شهر رمضان " (ص 66) قال رحمه الله:
الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان:
أحدهما: حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه.
الشئ الثاني: الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقة فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمهما. فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما، ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب، ولذا قال فقهاؤنا: "لو لطخ باطن قدمه بحنظل، فوجد طعمه في حلقه لم يفطر".
انتهى
هـ. في " 48 سؤالا في الصيام " (السؤال الأول) قال رحمه الله – في بيان المفطرات -:
الخامس: الإبر التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية: فلا تفسد الصيام، سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب.
انتهى
و. في " جلسات رمضانية " (الدرس الثاني) قال رحمه الله:
بقي علينا أشياء ليست منصوصاً عليها، منها: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي: الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، يعني: أن الإنسان إذا تناولها اكتفى بها عن الأكل والشرب، هذه تلحق بالأكل والشرب قياساً.
انتهى
ز. في " فقه العبادات " (السؤال رقم 142) قال رحمه الله – في بيان المفطرات -:
الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى الشيء: فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى: أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها، أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب: فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان في بدنه.
انتهى
ح. في " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (19/ 219، 220) قال رحمه الله:
استعمال الإبر المغذية للصائم محرم إذا كان صومه واجباً؛ لأن هذه الإبر تفطر الصائم، إذ هي بمعنى الأكل والشرب؛ لقيامها مقامهما، واستغناء المتناول لها عن الطعام والشراب.
انتهى
قلت: ووجه تخصيص الشيخ رحمه الله لصوم الواجب: لأن صوم النفل الصائم فيه أمير نفسه، إن شاء أتم صومه، وإن شاء أفطر.
ط. في " الشرح الممتع على زاد المستقنع "! (6/ 367) قال رحمه الله:
(أَوْ شَرِبَ أوْ اسْتَعَطَ، ....... )
قوله: " أو شرب " الشرب: يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب من ماء، أو مرق، أو لبن، أو دم، أو دخان، أو غير ذلك: فإنه داخل في قول المؤلف " أو شرب ".
ويلحق بالأكل والشرب: ما كان بمعناهما، كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب.
انتهى
تنبيهات:
1. الجملة الأخيرة لم أسمعها في " الشرح الصوتي " مما يوجد في برنامج " أهل الحديث والأثر " من شرح لزاد المستقنع، وهو في كتاب الصيام، شريط 4، وجه ب، فلعله في شرح آخر غير ذاك، أو على من أدخل الجملة أن يبرر فعله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/296)
وقوله في النقل الأول عن " الشرح الممتع ": " فإن قيل: ينتقض قولكم إن العلة مركبة ... عن طريق الفم ": لا يوجد في التسجيل في البرنامج نفسه.
2. وبه يتبين أن تحقيق قول الشيخ العثيمين رحمه الله أن الإبر المغذية تفسد الصوم عنده، إما جزماً، وإما احتياطاً.
ومن النقولات عن تلامذته ما قاله الشيخ خالد المشيقح حفظه الله:
" أما الحقن الوريدية المغذية: فهي موضع خلاف:
الرأي الأول: أنها مفطرة: وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل: أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب ".
انتهى من " المفطرات المعاصرة ".
وقد رأيت نقولات متعددة عن باحثين ومفتين، وكلهم ينقل فتوى الشيخ العثيمين بأن تناول الإبر المغذية في نهار الصيام يفسده.
3. وثمة ملاحظة مهمة، وهي أن فتاوى الشيخ بالاحتياط كانت في " فتاوى نور على الدرب " رقم 73! وهو لقاء قديم، والتردد منه رحمه الله كان في " اللقاء الشهري " رقم 8!!، وهي كلها لقاءات قديمة، وفي ظني أن الشرح المنقول عن الشيخ في الشرح الممتع بأن الإبر المغذية لا تفطر هو من شروحاته القديمة لكتاب الزاد، ومما يدل على ذلك وجود اختلاف في الكلام المنقول عن الشيخ في طبعات الكتاب، وما نقلته عن الشيخ في " الشرح الممتع " من كون الإبر المغذية تفطر، وأنها في معنى الأكل والشرب: ليس موجوداً في طبعات أخرى للكتاب منقولة عن أشرطة الشيخ رحمه الله في شرحه لزاد المستقنع.
4. والذي رأيته من أجوبة الشيخ رحمه الله أنه عندما يكون منه مخالفة لشيخ الإسلام ابن تيمية يكون منه هذا؛ لقوة ثقته بفقه شيخ الإسلام، مع ما يراه من كثرة المخالفين، وقوة دليلهم، أو تسبب الفتوى ما لا يريده الشيخ رحمه الله، وهذا يحتاج لدراسة، وتتبع، ولكنه ظهر لي، فلم أستطع كتمه.
5. وللعلم فالقول بأن الإبر المغذية غير مفطِّرة هو قول الشيخ سيد سابق رحمه الله، وقد رد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو قول المجامع الفقهية، ولجان الفتوى، ولا أعرف عالِماً يُرجع إليه في الفتوى الآن يقول بأن الإبر المغذية لا تفطر.
والله الموفق
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:23 ص]ـ
جزاك الله خيرًا يا شيخنا الفاضل على هذا التعقيب
ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم على هذا البيان المفيد
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:51 م]ـ
جزاكما الله خيرا
وأرجو ممن له علاقة بالشيخ محمد حسان أن يوصل له المقال
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:11 م]ـ
جزاك الله خير .. جهد تشكر عليه لا حرمت الثواب
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو عبدالرحمن مصطفي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:19 م]ـ
جزاكم الله خيرًا الشيخ إحسان في تعقيبك علي نقل الشيخ محمد بن حسان ... وأدام الله بين أهل السنة حبهم في الله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 03:45 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك(115/297)
حكم تحليل الشخصية عن طريق خط اليد
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:17 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
السؤال:
فضيلةالشيخ! هناك دورة لمدة أربعة أيام بعنوان: (تحليل الشخصية عن طريق خط اليد). فهل أسجل فيها؟ علما أن خط اليد المقصود به هنا الكتابة بالقلم. جزيت خيراً.
الجواب:
الحمد لله أما بعد .. فإن تحليل الشخصية إذا كان بوساطة كهانة أو استعمال جن فإن هذا لا يجوز، وأما إن كان بطرق مباحة؛ كمعرفة ذلك بالحديث وأنماط السلوك الأخرى فلا حرج في تعليمها وتعلمها. ومن جنس الممنوع: تحليل الشخصية عن طريق البرج الذي ولد فيه؛ لكونه من عمل الكهان والعرافين. وأما تحليل الشخصية عن طريق خط الشخص أي رسم كتابته فإن كان ذلك يتضمن الدعوى بعلم ماضيه أو مستقبله كما يروج لذلك بعض العاملين في هذا المجال فهو من النوع المحرم؛ لعدم وجود علاقة سببية ظاهرة تخضع للقياس وتنتظمها القواعد في معرفة الماضي أو الحاضر بوساطة خط المرء وطريقة كتابته، وإنما هي تلبيس على الناس وخداع، وتغطية لأعمال الكهانة والدجل. وأما إن كان في الخط دلالة على حال الشخص النفسية والسلوكية من الحلم والغضب والتفاؤل والتشاؤم ونحوها من الأحوال فهذه مثل التعرف على شخصيته من خلال نظراته وتعابير وجهه ونغمة صوته وطريقة حديثه ومشيته وحركة يديه وعلاقاته مع الآخرين؛ فقد ينعكس شيء من السلوك على طريقة خطه، كما قد يتمكن بعض الناس بالتجربة والممارسة من التعرف على ذلك، ولكن هذا إنما هو من عمل المتخصصين من علماء النفس والاجتماع فلا أرى الانشغال به بعقد دورات للناس أو التعرف على بعض طبائعهم لمجرد العلم؛ لما فيه من ضياع الوقت من غير فائدة ترجى. والله أعلم.
منقول من موقع الشيخ سليمان الماجد
http://www.salmajed.com/node/8550
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:47 ص]ـ
بارك ربي بك
ونفع بعلمك وبعلم الشيخ
مسألة بحاجة إلى نشر حكمها لغفلة الناس عنه
وفقتم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:43 ص]ـ
جزاك الله خير أخي
وكعادة الشيخ الماجد حفظه الله دقة في الإجابة أنار الله بصيرته
وهو من خلال فتاويه صاحب تفصيل إذا كان المقام يحتمل ذلك لا كما نرى من بعض طلاب العلم المتسرعين تجده يحكم بحكم واحد والمقام لا بد له من تفصيل ودقة والله المستعان
رحم الله ابن عثيمين فقد كان رجل من هذا النوع الدقيق جدا ودروسه وفتاويه خير شاهد ..
وأنى لنا أمثاله إلا قلة في زمن التسرع والإجمال وعدم التأني ودقة النظر من قبل البعض مع أن المقام يوجب التفصيل!!!؟
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 05:59 م]ـ
صدقت أخي أبا البراء
هذا الشيخ الكريم فتاواه دقيقة ومحررة ..
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[04 - 01 - 10, 10:28 م]ـ
http://www.alfowz.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1(115/298)
حلف أيمان لايعلم عددها قبل الإلتزام فكيف يكفر عنها؟!
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بعضنا قبل الإلتزام كان كثير الحلف في اللهو والجد وغير ذلك .. فسألني أحد الإخوان كيف نكفر عن تلكم الأيمان مع أننا لانحصيها عدداً؟ ..
فنرجو الإجابة من المشايخ الأفاضل ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:17 ص]ـ
حلف على أولاده كثيراً وحنث ولم يكفّر
*كنت فيما سبق أحلف على أولادي بأن لا يفعلوا شيئا ما ثم أتراجع بنية أن أكفر عن يميني وتمضي الأيام ولا أكفر عنه مع العلم أني أحلف كثيرا وأتراجع ولكن بعد أن حججت والحمد لله تبت ولم أعد أحلف أفيدوني بحكم ذلك؟.
الحمد لله
يكره الإفراط في الحلف؛ لقول الله تعالى: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ) القلم / 10، وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله، كما قال ابن قدامة رحمه الله [المغني 13/ 439].
وإذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفا مقصودا أن يفعلوا شيئا أو ألا يفعلوه، فخالفوك، فعليك كفارة عن كل يمين حنثت فيها، لقول الله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة / 89
وإن كنت كررت اليمين على شيء واحد، فيلزمك كفارة واحدة، وإن كررت اليمين على أشياء متعددة فعليك كفارات بعدد الأشياء التي حلفت عليها.
وإن جهلت عدد الأيمان بيقين، فاجتهد في تحديد عدد الأيمان وأخرج كفارات حتى يغلب على ظنك أنك أخرجت الواجب عليك.
وكفارة اليمين هي المذكورة في الآية السابقة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، تختار أي خصلة من هذه الخصال الثلاثة، فإذا عجزت عن هذه الخصال، فإنك تصوم عن كل يمين ثلاثة أيام.
سئلت اللجنة الدائمة ما نصه:
كنت في السابق أحلف اليمين لعمل كذا وكذا ولا أنفذ، وأريد أن أعمل كفارة لذلك، فهل تكفي كفارة واحدة؟ علما بأنني حلفت عدة مرات ولكنني لا أتذكر عددها؟
فأجابت:
(اجتهد في تقدير عدد أيمانك التي حنثت فيها تقديرا تقريبيا ثم أخرج كفارات على عددها التقريبي إذا كانت على أمور مختلفة، وما كان منها على شيء واحد مثل: والله لا أزور زيدا، والله لا أزور زيدا، فكفارة واحدة)
انتهى، نقلا عن فتاوى إسلامية 3/ 481
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد، ولو تكررت، ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما ... أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة، كما لو قال: والله لا أكلم فلانا، والله لا آكل طعامه، والله لا أسافر إلى كذا، أو قال: والله لأكلمن فلانا، والله لأضربنه، وأشباه ذلك.
والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا.
وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص، أو إزار ورداء. وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك لعموم الآية الكريمة)
انتهى، نقلا عن فتاوى إسلامية 3/ 480
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 01:12 ص]ـ
جزاك الله خيراً ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 09 - 09, 09:45 ص]ـ
وإياك(115/299)
استيقظت قبل الفجر بخمس دقائق وكنت لا اعلم ان الفجر سيؤذن بعد خمس
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:03 ص]ـ
بارك الله فيكم
سؤال هام جدا؟؟؟؟
استيقظت قبل الفجر بخمس دقائق وكنت لا اعلم ان الفجر سيؤذن بعد خمس دقائق فنظرت في الساعة فوجدت انه باقي دقيقه واحده علي الفجر وشربت واثناء الشرب اذن الفجر ... فما الحكم بارك الله فيكم
علما بأني من مدينة القاهرة
بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/progress.gif
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:07 ص]ـ
انا لم افهم السؤال بارك الله فيك
هل اذن المؤذن قبل الوقت بدقيقة
ام ماذا
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:09 ص]ـ
اذن في وقته كالعاده هو والمساجد الباقيه
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:19 ص]ـ
هذا سؤال مشابه للشيخ ابن باز
في شهر رمضان الكريم مع أذان الفجر أو أثناء أذان الفجر هل يسمح بشرب الماء قبل إنهاء الأذان؟
إذا كان الصائم لم يعلم أن الأذان للصبح، بل كان كعادة الناس على التحري وعلى الساعة والتقويم فلا بأس يشرب وهو يؤذن أو يأكل ما في يده وهو يؤذن لا بأس بهذا، لأن الأذان يخبر عن الصبح، عن مظنة الصبح ليس بدراية للصبح وإنما يخبر عما أراده بالساعة أو بالتقويم، وقد يكون الصبح خرج وقد يكون ما خرج، والله جل وعلا إنما أوجب الإمساك بالتبين، فينبغي للمؤمن أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل الفجر، قبل الأذان حتى لا يقع في شبهة لكن لو قدر أنه أكل شيئاً يسيراً مع الأذان أو شرب حال الأذان فالظاهر أنه لا حرج عليه في ذلك إذا كان لم يعلم أن الصبح قد طلع.
منقول من موقع الشيخ
http://www.binbaz.org.sa/mat/13442
و هذا فتوي اخري من موقع الشيخ سليمان الماجد تفيد نفس الشئ
http://www.salmajed.net/node/5873
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:22 ص]ـ
بارك الله فيك اخي
ونفع الله بك ...............
واسألك الدعاء
وارجو ان حصلت علي معلومة اخري خاصة بهذا الموضوع فأخبرني ......... بارك الله فيك
ـ[نورالدين هاني]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:45 م]ـ
اخي الفاضل هذا كلام للشيخ الاباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة
1394 - (صحيح)
[إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه]. (صحيح). وورد بلفظ مثله وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. (واسناده صحيح). وله شواهد منها: عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم فشربها. (واسناده حسن). وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشرب. (واسناده لا بأس به في الشواهد). وعن بلال قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه لصلاة الفجر وهو يريد الصيام فدعا بإناء فشرب ثم ناولني فشربت ثم خرجنا إلى الصلاة. (اسناده صحيح يتقوى برواية جعفر) وعن ابن عمر قال: كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا بلال! يتسحر علقمة وهو يتسحر برأس. (حسن). وعن حبان بن الحارث قال: تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة. (رجاله ثقات غير ابن حبان أورده ابن أبي حاتم بهذه الرواية ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا). والخلاصة: الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح بدعة
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:17 ص]ـ
http://islamqa.com/ar/ref/22844/
http://islamqa.com/ar/ref/124608/
http://islamqa.com/ar/ref/66202(115/300)
فكرة جاء بها نابليون فتم تطبيقها بجوار الحرم المكي
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[30 - 08 - 09, 08:00 ص]ـ
اللهم صل وسل على نبينا محمد وبعد:
أحبتي لا شك أن أول من جاء بفكرة دخول وقت الأفطار بالمدفع هو نابليون لما تظاهر بالاسلام في مصر ورأى اتساع مدينة القاهرة فأتى بهذه الفكرة.
وللأسف يخبرني أحد الأخوة عن من يسكن في مكة في جبل المدافع يسمى بهذا الأسم لوجود موقع المدفع في هذا الجبل يقول: أسوأ شهر يمر بنا هو شهر رمضان لما نجد من ألم وضجيج بسبب المدفع.
أحبتي: هل هناك قول لأحد العلماء حول حكم المدفع في وقت الأفطار.وحكم إيذاء أهل مكة؟
هل هناك حاجة لهذا المدفع خاصة أنه في غير رمضان يصوم الناس ويفطرون ولم يحتاجوا إلى المدفع، وخاصة أن هذا المدفع جعل رمضان شهر المفرقعات والطراطيع خاصة عند الصغار وتجدهم في غير رمضان حين لا يكون هناك مدفع تختفي ظاهرة المفرقعات عند الصغار.
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 09:14 ص]ـ
اللهم صل وسل على نبينا محمد وبعد:
أحبتي لا شك أن أول من جاء بفكرة دخول وقت الأفطار بالمدفع هو نابليون
حكايات وقصص حول تاريخ «المدفع» وميقاته يرويها الدكتور عبدالله سعيد الغامدي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى قائلا إن أحد رجال السّلطان «خشقدم» -من سلاطين المماليك- تمكّن من إعداد مدفع كبير وقدمه هديّة إليه، وفرح السّلطان بهذا المدفع وأمر بحمله على عربة تجرّها عشرة خيول يحف بها موكب كبير سار حتى استقر في ميدان القلعة بالقاهرة، وأجريت تجربة إطلاقه في أول يوم من أيام رمضان عام 859 هـ مع آذان المغرب. ثم أمر السّلطان بتكرار التّجربة في اليوم الثّاني، فكان لصوت المدفع أثره على سكّان العاصمة مما جعل السّلطان يأمر بإطلاقه عند الغروب ليكون إيذانا بانتهاء النهار. وهناك رواية تفيد بأن ظهور المدفع جاء عن طريق الصدفة، فلم تكن هناك نية مبيتة لاستخدامه لهذا الغرض على الإطلاق، حيث كان بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل يقومون بتنظيف أحد المدافع، فانطلقت منه قذيفة دوت في سماء المحروسة، وتصادف أن كان ذلك وقت أذان المغرب في أحد أيام رمضان، فظن الناس أن الحكومة اتبعت تقليداً جديداً للإعلان عن موعد الإفطار، وساروا يتحدثون بذلك، وقد علمت الحاجة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل بما حدث، فأعجبتها الفكرة، وأصدرت فرماناً يفيد باستخدام هذا المدفع عند الإفطار والإمساك وفى الأعياد الرسمية بينما تقول الدكتورة سهام عبدالعظيم أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة الملك عبدالعزيز ليس هناك تأكيد لأي من الروايات حول تاريخ المدفع لكنني اعتقد انه في عصر محمد علي في القلعة وكان الغرض منه تجربته لاستخدامه في احد المعارك لكن احد الجنود قام بإطلاق مدفعية دون قصد.
أ. هـ
..
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[30 - 08 - 09, 10:26 ص]ـ
1 - المقصود من المدفع هو إعلام الناس بوقت الغروب، وليس الإيذاء.
2 - المفرقعات في كل وقت نراها ونسمعها، حتى مع عدم وجود المدافع وحتى في المدن التي ليس فيها مدافع ...
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 12:17 م]ـ
كان موجوداً عندنا في بلادنا (القصيم) قديماً ثم أُزيل والحمد لله
لكن كنّا نستفيد منه آنذاك في معرفة دخول الشهر وخروجه لإنّّ الدخول والخروج ليس مرتبطاً بالأذان
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:56 م]ـ
هل عدّ الشاطبي في " الاعتصام " من البدع؛
ضرب المدافع من أجل إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، أو السحور والفطور؟
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:41 ص]ـ
أعتقد أنه كان مناسبا في وقت انعدمت فيه مكبرات الصوت ... أما وقد وجدت فلاحاجة له ... وهذا هو الواقع الذي أعرفه حولي ... ولا أدري عن غيره ...
والأمر فيه واسع .. في رأيي .. حتى ولو كان من نابليون ... لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد الخندق من
الفرس ...
وربما يعترض عليه بان الاذان يكفي ...
ويجاب عنه أن المدفع أقوى صوتا ... وحين وجود مكبرات الصوت فلاحاجة له.
ـ[الاحسائي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:07 ص]ـ
أحسنت أخي أبو عمر الطائي , كفيت ووفيت ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 06:42 ص]ـ
صدق أخي الطائي
وهي وسيلة تكمن أهميتها في زمن ندرة الوسائل وخصوصا من جهة دخول رمضان وخروجه كما ذكر أخي أبو العز حيث الدوي القوي الذي يسمع على مسافات بعيدة.
والله أعلم(115/301)
متى يكون العمل شركاً أصغر (خفي) في باب الإرادة والقصد؟
ـ[أم ديالى]ــــــــ[30 - 08 - 09, 08:52 ص]ـ
قرأت هذه المسألة ولم يعزها كاتبها الى مصدر:
متى يكون العمل شركاً أصغر (خفي) في باب الإرادة والقصد؟.
والعمل إذا عُمل لأجل مصلحة دنيوية يكون شركاً أصغر (خفي) إذا توفرت فيه ثلاث شروط:
1 / أن يكون هذا العمل تعبدي.
2 / أن يكون قام به لأجل مصلحة دنيوية.
3 / أن لا يكون هو الغالب على كل أعماله وأحواله.
اين اجد هذه المسألة في كتب العلم .. ؟ وما معنى الشرط الثالث؟ هل اذا غلب على كل اعماله واحواله يكون شركا اكبر؟
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[30 - 08 - 09, 10:28 ص]ـ
لعل من المواضع والمظان ..
شروح كتاب التوحيد .. عند باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
ـ[أم ديالى]ــــــــ[30 - 08 - 09, 10:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وما معنى الشرط الثالث بارك الله فيكم؟
ـ[أم ديالى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 10:05 ص]ـ
ما معنى الشرط الثالث بارك الله فيكم؟
ـ[أم ديالى]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:14 م]ـ
يرفع لمن لديه علم
ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:26 م]ـ
بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
راجع القول المفيد عند باب الخوف من الشرك في مسألة الثالثه
حيث ذكر الشيخ رحمه الله ان في عبارات ابن القيم يجعل يسير الرياء من الشرك الاصغر فهذا يدل على ان كثيره ليس من الشرك الاصغر
ـ[أم ديالى]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم محمد المصري
لا يكون شركا اصغر اذن يكون شركا اكبر؟
وانا حديثي ليس عن الرياء! وانما عن الارادة والقصد!
وانتظر المزيد من التوضيح بارك الله في الجميع
ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 12:01 م]ـ
ما معنى الارادة والقصد
ـ[أم ديالى]ــــــــ[03 - 09 - 09, 05:14 م]ـ
مثال للتوضيح حيث كثر في المنتديات:
- اقرأي سورة البقرة بنية الزواج!
- استغفري بنية الانجاب.
- تصدقي بنية كذا وكذا!
ـ[أم ديالى]ــــــــ[04 - 09 - 09, 05:18 ص]ـ
للرفع
ـ[أم ديالى]ــــــــ[05 - 09 - 09, 04:40 م]ـ
اما من مجيب يرحمكم الله؟؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 05:22 م]ـ
مثال للتوضيح حيث كثر في المنتديات:
- اقرأي سورة البقرة بنية الزواج!
- استغفري بنية الانجاب.
- تصدقي بنية كذا وكذا!
يا أمة الله. هذا الذي تفضلت بذكره من التمثيل لشرك القصد والارادة غير متجه، وذلك انك في ظني ـ لا تنكرين في خاصة نفسك ولا على غيرك ان يقرأ شيئا من القرآن يستشفي به،بل ومنهم من يأخذ على ذلك أجرا ويقول: قد جاء (إن أحق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله). ثم أليست صلاة الاستسقاء في النهاية استجلابا لمنفعة دنيوية.؟ أوليس قد جاء في الحديث: (من أحب ان ينسأ له في رزقه فليصل رحمه)؟ أوليس قد جاء (داووا مرضاكم بالصدقة)؟
ولعلك فهمك لمعنى شرك الارادة و القصد هو الذي اوقعك في هذا الخطأ، فراجعي بارك الله فيك اقوال اهل العلم " المعتبرين" في معنى ذلك. والله الموفق.
ـ[أم ديالى]ــــــــ[05 - 09 - 09, 09:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما رأيكم في هذا:
وفي (فتح القدير) للشوكاني رحمه الله
قال: {مَن كَانَ يُرِيدُ الحياة الدنيا وَزِينَتَهَا نُوَفّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا} المعنى: أن من كان يريد بعمله حظّ الدنيا يكافأ بذلك، والمراد بزينتها: ما يزينها ويحسنها من الصحة والأمن، والسعة في الرزق، وارتفاع الحظّ، ونفاذ القول، ونحو ذلك. وإدخال {كان} في الآية يفيد أنهم مستمرّون على إرادة الدنيا بأعمالهم، لا يكادون يريدون الآخرة، ولهذا قيل: إنهم مع إعطائهم حظوظ الدنيا يعذّبون في الآخرة، لأنهم جرّدوا قصدهم إلى الدنيا، ولم يعملوا للآخرة. وظاهر قوله: {نُوَفّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا} أن من أراد بعمله الدنيا حصل له الجزاء الدنيوي ولا محالة، ولكن الواقع في الخارج يخالف ذلك، فليس كل متمنّ ينال من الدنيا أمنيته، وإن عمل لها وأرادها، فلا بد من تقييد ذلك بمشيئة الله سبحانه.
وفي كتاب (فتح المجيد) شرح كتاب التوحيد
يقول المؤلف في باب (من الشرك إرادة العبد بعمله الدنيا (
وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الأية؟ فأجاب بما حاصله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/302)
ذكر عن السلف فيها أنواعا مما يفعله الناس اليوم , ولا يعرفون معناه
فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله الناس ابتغاء وجه الله: من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك الظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالص لله , لكنه لايريد ثوابه في الأخرة ,إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله ,أو إدامة النعمة عليهم ولاهمة له في طلب الجنة والهرب من النار , فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الأخرة من نصيب وهذا النوع ذكره ابن عباس انتهى كلامه
فالصور لا تخلو من أحد ثلاث أحوال:
الأولى: إمّا أن يريد الإنسان بعمله الدنيا مطلقاً وهو الغالب على حاله. فهذا شرك أكبر.
الثانية: أو أن ير يد العبد بعمله وجه الله تعالى وتحصيل منفعة دنيوية، فهذا لا يخلو من أحد حالين:
أ / أن يجعل الإخلاص مطية ووسيلة - لحصول ا لمنفعة - لا غاية و قصداً.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يوماً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، قال: فأخلصت أربعين يوماً فلم يتفجر شئ، فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي: إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله!
قال شيخ الإسلام: وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة أو نيل المكاشفات والتأثيرات أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه أو غير ذلك من المطالب قد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه، فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص وإرادة وجهه كان متناقضاً؛ لأن من أراد شيئاً لغيره فالثاني هو المراد المقصود بذاته، والأول يراد لكونه وسيلة إليه، فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عالماً أو عارفاً أو ذا حكمة أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك فهو هنا لم يرد الله بل جعل الله وسيلة إلى ذلك المطلوب الأدنى .. أ , هـ فهذا ينافي كمال الإخلاص. وهو من الشرك الأصغر.
ب / أن يجعل الإخلاص غاية وقصداً، لكن يحصل له بذلك منفعة دنيوية، فهذا لا يخلو من حالين:
1 - أن تكون هذه المنفعة مما جعلت في العبادة أصلاً (كالغنيمة في الجهاد) فهذا لا يخلو من حالين أيضاً:
- أن لا يخالط العامل قصد لتحصيل هذه المنفعة، فهذا في أعلى الدرجات.
- أن يخالط العامل قصد لتحصيل هذه المنفعة، فهذا لا يحرم عليه بالإجماع على ما نقله القرافي، لكنه بهذه المخالطة قد ينقص أجره.
2 - أن تكون هذه المنفعة جُعْلاً يجعل للعامل فحكم هذا خاضع لأحوال العامل من جهة مقصده على ما بُيّن سابقاً.
وللإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تفصيل مهم في ذلك حيث قال:
وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أعراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن فإن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة.
وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمناً فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص.
وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصاً تاماً لكنه يأخذ على عمله جعلاً معلوماً يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير وكالمجاهد الذي يرتب على جهاده غنيمة أو رزق ـ، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا، وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معيناً على قيام الدين، ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءً كبيراً لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة.أ. هـ
فتوى
سؤال/ حفظك الله و أحسن إليك، قد يعمل المسلم نافلة ويجتهد فيها، فقط ليتيسر أمره ويكثر رزقه ببركة العمل الصالح، دون أن يرجو الأجر، كيف ترون هذا العمل؟
جواب/ في هذا الفعل تقصير، وذلك لأنه قصر النية على مُراد قريب، ولو جعل نيّته فوق ذلك لكان أحسن وأفضل، وذلك أن ينوي الآخرة والأجر، والبركة في الرِّزق في الدنيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/303)
وفي التّنزيل (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم) وفي التفسير: قِيل: الشكر قَيد الموجود، وصيد المفقود. قال القرطبي: والآية نصّ في أن الشّكر سبب المزيد.
فحريّ بمن يعمل الصالحات أن يجعل الآخرة هي همّة، والبركة والرّزق تأتي تَبَعاً. والله تعالى أعلم.
الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله تعالى
وهنا ايضا فتوى للشيخ /الشيخ العلامة عبدالله بن غنيمان حفظه الله
س4/ إذا عمل العامل عملاً ابتغى به ثواب الله تعالى في الدنيا، مثل حصول طول العمر بصلة الرحم، وسعة الرزق، ولم يرد ثواب الآخرة، ولكنه أيضاً لم يرد ثواب المخلوقين، فهل يعد هنا من الشرك، وهل له ثواب في الآخرة؟
ج4/ من عمل عملاً مما هو عبادة يراد به وجه الله، وليست له رغبة في الآخرة وإنما رغبته ومقصوده ونيته الدنيا، فإن ذلك من الشرك، كما قال تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون}.
وقد عقد شيخ الإسلام ابن عبدالوهاب- رحمه الله-باباً في كتاب التوحيد بقوله: (باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا)،أي أنه يعمل عملاً من الأعمال التي هي مما يراد به وجه الله، أي العبادات، وليست له رغبة في الآخرة، وإنما رغبة في الدنيا فقط، كتحصيل وظيفة أو تحصيل مال، أو تحصيل زوجة، وما أشبه ذلك، ولهذا جاء قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)) أي ليس له إلا ذلك الذي نواه، وكذلك كونه يصل الرحم لأجل طول العمر فحسب، لأن صلة الرحم قربة يجب ألا يلتفت إلى أمور الدنيا أبداً، ولكن يجب أن تكون أعماله مقصودة بها وجه الله، ويريد بذلك رضاه والفوز بالجنة، وإذا كان هناك شيء من أمور الدنيا فيجب أن يكون تبعاً، فإذا كان تبعاً فلا يضره، لأن الله تعالى جل وعلا أخبرنا أن الصحابة الذين قاتلوا يوم أحد، كان منهم من يريد الدنيا كما قال: {منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة} ولكن الباعث على القتال، والخروج هو إعلاء كلمة الله ونصر دينه، والدفاع عنه، ولا يمنع من هذا كونهم ييدون المغنم تبعا، ليس مقصوداً في الأصل، ولا هو الباعث على العمل الصالح، وإذا كان الإنسان يصل الرحم لأنه يمتثل أمر الله ويلاحظ مع هذا، أنه يكون فيه زيادة عمر فلا بأس بهذا.
ـ[أم ديالى]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:56 ص]ـ
.............. ؟؟؟؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 09:06 م]ـ
الحمد لله. لطف الله بك.فكل ما ذكرتيه لا يتعين دليلا على المطلوب،بل هو أعم منه.
أما الاستدلال بآية (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ... ) فباطل من وجوه:
الاول: أن الاثر عن ابن عباس في ذلك لا يصح.
الثاني:قد صح عن يعض الصحابة (ابوهريرة ومعاوية) وأنهم حملوها على المرائي الذي تجرد قصده في طلب الدنيا من غير التفات الى الآخرة وثوابها.
الثالث: ما ذكره بعض المفسرين من أن هذه الآية من العام الذي اريد به الخصوص فهي و إن كان لفظها عاما فإنها خاصة بالكفار بدليل قوله تعالى بعد ذلك
(اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار ... ) وقد صح عن رسول الله قوله:"إن الكافر إذا عمل حسنة أُطعم بها طعمة من الدنيا. وأَما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته"
الرابع: الذي جاء عن السلف في بيان المراد بهذه الاية لا يخرج عن اثنين (الكافر او المرائي) فالتعميم الذي جاء في بعض النقولات التي نقلتيها فيه نظر على
جلالة قائله.
وهاهنا فرق دقيق ينبغي تأمله للإحاطة بمعناه وهو أن من طلب بطاعته حظا دنيويا لا يملكه الا الله لم يكن مشركا بقصده ذاك، ولكن قد ينقص من ثوابه
الاخروي بقدر ما يعطى من ثوابه الدنيوي كالمجاهد يخرج الى المعركة وباعثه الاول على ذلك نصرة الدين وهو مع ذلك يرجو الغنيمة فهذا يعطى على قدر
نيته وكالذي يصل رحمه تقربا الى الله وهو مع ذلك يرجو نيل موعود الله على ذلك من الرزق والبركة وطول العمر.
و أما من يطلب بطاعة الله حظا دنيويا مما عند الناس كالمنصب والمحمدة والمال فهذا الذي يحبط عمله ولا يقبل منه.وهذا الذي يمكن تنزيل الآية عليه.
وقد يرد ها هنا سؤال فيقال: هل يوفى هذا المرائي أجره في الدنيا؟ وجوابه:
أن العاملين لغير الآخرة صنفان:
صنف يعمل الخير جبلة وسجية لا يرجو شكر شاكر،ولا يرغب في ثواب اليوم الآخر/ فهذا يعطيه الله من حسنات الدنيا وما له في الآخرة من نصيب ولا خلاق.
ـ وصنف يعمل الخير ابتغاء المحمدة والشكر من الناس ولو لا ذلك ما فعله فهذا أخس منزلة واحط مرتبة من اهل الصنف الاول والظاهر من الآثار انهم لا
يستحقون أجرا في الدنيا ولا في الآخرة. والعلم عند الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/304)
ـ[أم ديالى]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اخي الكريم ابو العلياء .. استفدتُ كثيرا من كلامكم ..
ولكن اتمنى ان تذكر لي من قال بذلك إن استطعتم بارك الله فيكم(115/305)
بئس هذا الناس ... بقلم الشيخ عبدالله الهدلق
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 02:47 م]ـ
بئس هذا الناس ...
بقلم / عبد الله بن عبد العزيز الهدلق
مجلة الإسلام اليوم – العدد 59 – رمضان – 1430هـ
"إنهم يَعرفون أنهم أكثر ممّا ينبغي، وأنه لا بد أن يفترس بعضهم بعضاً شأن العناكب في وعاءٍ واحد". تسفايج، بناة العالم.
هذه النفس الإنسانية غريبة النّوازع والبَدَوات والأطوار ..
ومن مفارقاتها أن قلمي لا يكون في أحسن حالاته إلاّ إذا ساءت نفسي ..
واليوم أصبحتُ منقبضَ الصَّدْر فانشرح قلمي، ولا أدري- وقد جاوزتُ طَوْر تكلّفِ الشجى لاستدرار الموهبة- ما بال قلمي لا يضيء إلاّ بنار روحي وَوَقْد ضميري؟
ألا بئس هذا الناس ..
ولولا دِينٌ وحياءٌ لقلتُ بقلمي هكذا فكشفتُ عن وجوه تُصدّر في المجالس، فلما عاملتها خشيتُ منها على نعلي!
قال سفيان الثوري لعطاء الخفاف: "يا عطاء: احذر الناس، وأنا فاحذرني".
غَبَر عليّ زمان كنت أقول فيه لمن أنصحهم: ربُّوا أبناءكم على الخير والطُّهر، واليوم صرت أُردّد مع القائل: "ستُقنع الغنم بالمذهب النباتيّ، لكنّ الذئاب لها رأي آخر".
ألا فلتربّوا أبناءكم على كثير من الشرّ، لا ليكونوا أشراراً، لكن حتى يتّقوا من الناس شرَّ الناس.
كنت أقول لمن أنصحه: أحسنْ إلى الناس قدر ما تستطيع، وأما اليوم فنصيحتي له: أنْ قلّل من إحسانك إلى الناس، فإذا أنت أحسنت إلى الواحد منهم فلا تشعره بذلك؛ لأنه سيجعل من إحسانك إليه ذريعةً للإساءة إليك. "قال رجل لآخر: فلان يسيء القول فيك، فقال له: عجيب، مع أني لم أحسن إليه".
كنت أقول لمن أمحضهم النصح: أحبّوا الناس، واليوم فلست أقول لهم: اكرهوا الناس بإطلاق، لكني أقول: أحبّوا الإنسانية مجتمعة، واكرهوهم أفراداً!
في "قصة الحضارة" لديورانت: "وأحزن البابا- أدريان السادس- وأقضّ مضجعه عجزُ الإنسان عن أن يصلح الناس، وكثيراً ما جهر بقوله: "ما أكثر ما تعتمد مقدرة الإنسان وكفايته على العصر الذي يقوم فيه بأعماله".
وفي "تساعيّة نقدية" لماهر فريد: "كتب رسكن ذات مرّة ما معناه:
في طريقي إلى المتحف البريطاني كلّ صباح؛ أجد وجوه الناس في الشارع تزداد فسادًا يومًا بعد يوم".
يوم أن انتابتني تلك الجائحة الرُّوحية المظلمة قبل إحدى وعشرين سنة، وانثالت عَليّ المصائب –أجارك الله- ترفّ تترى متتابعات حتى ذُهل قلبي المسكين فما عاد يدري لأيهنّ يتألم .. ويوم تنكّر لي من كنت أحسنتُ إليه من رُذال هذا الخلق وسَقَط ولد آدم –كتب أحدهم: كان من قَدَري أن أغلب من ألقاهم في دروب حياتي المعتمة هم من ذوي العاهات المخيفة –حبستُ نفسي في البيت عدة سنوات، وذهبت- فيما يشبه الجنون لكنه معرفيّ- أقرأ في اليوم والليلة أكثر من ثلاث عشرة ساعة، لا يصرفني عن القراءة إلاّ دموع عينيّ من فرط الجهد، لم أكن في تلك الأيام أتنفس من رئتيّ، كنت ألتقط أنفاسي من ثقوب الكلمات .. ولولا أن منّ الله عليّ بالهداية لربما تيبّستُ شيئًا فشيئًا حتى صرت- كما قال كافكا-: "حَجَرًا لقبر نفسي".
لا، لم أكن في تلك الأيام أُسحق؛ لكني كنتُ أتشكّل ..
استهواني –فيما استهواني- من هذه الدنيا الغريبة التي فتحها الله عليّ بعد أن أُوصدت دنيا الواقع في وجهي فنُّ التراجم الذاتية.
وما زلت أظن أنه لا يوجد فنٌّ آخر يعدله من فنون هذا التراث الإنساني كلّه.
نفضت المكتبات العامة والتجارية نفضًا، لم أترك فيها ترجمة ذاتية ذات شأن إلاّ طالعتها، وكنت أُعيد قراءة بعض التراجم أكثر من مرة، كالجزء الأول من "أيام" طه حسين قرأته ثلاث مرات- لم يُكتب في فن السيرة الذاتية باللغة العربية كهذا الجزء منذ كتب عربيٌّ عن نفسه- وكان طه حسين أملاه في عدة أيام.
وربما طالعت السيرة الذاتية في أكثر من ترجمة، كاعترافات جان جاك روسو، طالعتها في ترجمة بدر الدين وترجمة خليل رامز، في كثير كثير ..
كانت كتب التراجم الذاتية مسلاةً لروحي، أجدُ فيها العظة والعبرة والمتعة، وكنت أعثر فيها على لطائف من المعارف لا توجد في غيرها، بل لا يظن القارئ أنها من مظانّ هذه اللطائف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/306)
1 - في سيرة الممثل الهزلي المشهور شارلي شابلن "قصة حياتي" حديث أفضت به زوجة آينشتاين لشارلي عن الأيام التي كتب فيها زوجها "النظرية النسبية"؛ ستحفى قدما محاضر في العلوم وهو يتردّد بين أرفف المكتبات فلا يظفر بمثله.
2 - في سيرة المخرج الإسباني العالمي بونويل "أنفاسي الأخيرة" أخبار عن الشاعر الإسباني لوركا- إذ كان صديقه- لعلها لا توجد فيما أفرد عنه من دراسات، وفيها قصة عن هذا الماكر شارلي شابلن تكشف عما كان أخفاه في سيرته من إباحيّته ودنسه.
3 - في ترجمة أنيس صايغ لنفسه "أنيس صايغ عن أنيس صايغ" فصل حافل عن ياسر عرفات يفرح به مؤرخو السياسة.
4 - في "حياة طبيب" لطبيب النساء القبطي المشهور في وقته نجيب محفوظ -وهو الذي سُمي به الروائي نجيب محفوظ لأنه قام على ولادته بعد أن تعسَّرت– قصة طريفة عن اللغوي الكبير حمزة فتح الله، لم يقف عليها باحثان كتب كلٌّ منهما بحثًا جيدًا عنه.
5 - في "مذكرات أغا خان" أن السلطان عبد الحميد كان يضع الماكياج لمّا قابله!
6 - في "مذكرات جريح" لبولس سلامة أنه طريح الفراش منذ عشرين عامًا أجرى فيها أربعًا وعشرين عملية ..
7 - في "النوافذ المفتوحة" للشيوعي شريف حتاتة –زوج سيئة الذكر نوال السعداوي– ما يكشف عن شخصية الشاذّ في رواية "عمارة يعقوبيان" لعلاء الأسواني.
8 - في سيرة عبد الرحمن بدوي -ذكر لدراسته بعض تراث شيخ الإسلام ابن تيمية على شيخه مصطفى عبد الرازق.
9 - في "المذكرات" للعلامة محمد كرد علي أخبار عن الشيخ طاهر الجزائري لا توجد في كتاب.
10 - في "رحلة جبلية" لفدوى طوقان ما يدل على أثر هذه السيرة على ما كتبته متأدبة قليلة الموهبة في روايتها "الوارفة".
11 - في سيرة برتراند رسل نعرف أن أخاه هنري كان مسلمًا ..
12 - في "أوراق العمر" للويس عوض –هذا الكتاب من أعمق كتب التراجم الذاتية على ما فيه من سوء- يتكشّف لنا كذب جيهان السادات بشأن كتابتها للدكتوراه في مقابلتها مع أحمد منصور!
13 - في "مذكرات طبيب عبد الناصر" الصاوي حبيب، وهو طبيب جمال عبد الناصر في آخر سنوات حياته؛ نتبيّن صدق "هيكل"، وأنه كان أثيراً عند عبد الناصر.
14 - في "الاعتبار" لأسامة بن منقذ- هذه أفضل ترجمة ذاتية في تراثنا العربي- نصوص رائعة عن أوروبا العصور الوسطى.
15 - في "الجمر والرماد" لهشام شرابي تصوير نادر لشخصية أنطون سعادة زعيم الحزب القومي السوري الذي أعدمته الحكومة اللبنانية .. وفيها يقف القارئ على المورد الذي استقى منه عبد الرحمن بدوي أغلب رسالته عن "الزمان الوجودي".
16 - في "شظايا من عمري" لعبد المعين الملّوحي أنه هو الذي أشار على سامي الدروبي بترجمة الأعمال الكاملة لدوستويفسكي.
17 - في مذكرات محمد الرايس "من الصخيرات إلى تازما مارت" تجربة سجنه في زنزانة انفرادية ثمانية عشر عاماً.
18 - في "خواطر وذكريات" لإبراهيم الحسّون وصْف بديع للحياة اليومية في جدة في بداية الدولة السعودية.
19 - في "التحدث بنعمة الله" للسيوطي – هذه ترجمته المفردة، وقد كتب بعض الباحثين رسالة دكتوراه عن السيوطي، فكان ينقل عن ترجمة السيوطي لنفسه في البغية وحسن المحاضرة، ولم يعرف أن له ترجمة مفردة – نجده يقول ما معناه:
"إنه ما من أحد من تلامذة والدي إلاّ أساء إليّ فيما بعد إلاّ فلان وفلان".
لذا بدأت بتأليف كتاب عنوانه "المنتخب من كتب التراجم الذاتية" لو تمّ لأتيت فيه بما يبهر القارئ ويفيده. لكن صرفني عن هذا الكتاب –وأمثالِه- قناعاتٌ ربّانيةٌ خرجتُ بها – بتوفيق من الله عز وجل- من بعض دروس الحياة، ومن كتب التراجم الذاتية نفسها، فقد وجدتُ أن كل تجارب الإنسان في حياته قابلة للنجاح والفشل، لا يؤول شيء من تجارب حياته إلى غير هذين .. وأما معاملة الربّ –جل وعلا- فإنها لا تقبل إلاّ النجاح ببرهان وثيق .. ولعلي أعود لأبسط تحوّل القناعات هذا في مقال آخر.
ما إن استمررت في القراءة في هذا الفن، ومطالعة هذه التراجم؛ حتى وجدتني أمام حقيقتين تطلان عليّ فلا تخطئهما العين في كل ترجمة ذاتية أقرؤها:
1 - رأيت أن الذين قرأت تراجمهم الذاتية يُجمعون كلهم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأزمانهم وأعمارهم وأديانهم، وتفاضل تجاربهم، وتباين مشارب أنفسهم، وتنوّع مطارح مقاديرهم على أن الحياة نَصَبٌ ومشقّة، وأنهم ما نالوا ما نالوه منها إلاّ بالصبر والتجلّد والمغالبة.
2 - ثم رأيتهم –وهذا هو بيت القصيد من حديث التراجم هذا- يُجمعون وفيهم: العالم والأديب، والمخرج والفيلسوف، والسياسي والقائد والممثل والأستاذ، والرسام والمهندس، والتاجر والمريض، والسجين والفقير، ومن شئت وما شئت .. رأيتهم يجمعون كلهم على فسادِ طبيعة الإنسان، وسوء خُلقه، وبشاعة مخبره، وخبث طُويّته، ورداءة صِنفه .. وأنه لم ينلهم من أوصاب هذه الفانية، وأدواء هذا العمر، وأتراح هذي الروح؛ أشدّ ولا أشقّ ولا آلم من صراع الإنسان وحسده وقبحه .. فمِن كاذب لا يصدق إلاّ في أنه كاذب، وخائن لمن ائتمنه، ومتنكّر لصديق أحوج ما يكون إليه، وظالمٍ يطلب ما لا حقّ له فيه، وجاهل خابي الذهن فاتر الموهبة ينقم على هذا وذاك أن منّ الله عليهم بما حرمه منه ..
إلى ذي روح خبيثة يأبى صاحبها أن تُنزع منه قبل أن يسيء إلى من أحسن إليه، وذي أَثَرَةٍ مفرطة يتمنى معها أن لو صُرم نصف أهل الدنيا ولا تفوته نومة العصر.
في أمثلةٍ بغيضة، ونماذجَ كريهة، ونسخٍ مكرورةٍ مشوّهة، يخجل المعافى أن يجتمع معها في مسمى واحد، حتى قال بعض المؤلفين –شبه معتذر- في مقدمة كتاب له: "لعلي لا أجانب الصواب، ولا أبتعد عن جوهر الحقيقة إن قلت: إنني كائن بشري"!
وهكذا فبعد أن طالعت من كتب التراجم الذاتية ما يملأ قبّة الصخرة؛ وجدتُني أفتح الباب وأدخل إلى الشارع! كما عبّر كاتب غربي نسيت اسمه.
هكذا وجدتني أعود أدراجي كرّة أخرى، فإذا الإنسان ذئب الإنسان يَفْري أخاه فَرْياً شديدًا، وإذا الحياة هي الحياة: تَلِد بنيها، ثم تعود فَتَخْتِل لهم، وتفعل بهم ما تفعله القطّة الغادرة بصغارها العُمْي العاجزين ..
فبئس الناس وبئس الحياة.
سئمتُ كلَّ قديمٍ عرفتُه في حياتي
إن كان عندك شيءٌ من الجديدِ فهاتِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/307)
ـ[أبو معاذ الأسمري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:46 م]ـ
شيخنا الكريم ...
لا يسعني إلا أن أقول
فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً فالصمت في حرم الجمال جمال
ـ[فهد السند]ــــــــ[30 - 08 - 09, 08:55 م]ـ
بورك فيك
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 05:40 م]ـ
بارك الله فيك يا أخ عبد الله على نقل هذا المقال الرائع لأستاذنا المغرب
... إلا أن المقال جدُّ غريب!!!
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 06:55 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل: عبد الله العلي ..
وجزيت خيرا على ما تتحفنا به بين الفَينة والأخرى من كتابات البحّاثة الأديب المتألّق: عبد الله الهدلق ..
وأجدني أطرَب ـ طرّبا مباحاً!! ـ حين أقف على تلك القِطَع الأدبية المكتنزة بالفوائد ..
وبخصوص ما ذكره الأستاذ الفاضل عن " السيّر الذاتيّة " فإن الأمر كما وصَف من حيث أنك تجد فيها ما لاتجده في غيرها .. ومن جرّب عرَف ..
ومما أذكر في هذا الشأن ..
ـ أنني قرأت في سيرة الشيخ تقي الدين الهلالي الذاتيّة الموسومة: (الدعوة إلى الله في أقطارِ مختلفة) ما يفيد الجزم بأن مؤلّف (عون المعبود بشرح سنن أبي داوود) هو جماعة من العلماء منهم: الشيخ عبد الرحمن المباركفوري الذي حدّثَه بذلك، وأن الشيخ شمس الحق العظيم آبادي كان ينفق عليهم ويشاركهم في العمل).
وهي فائدة نفيسة لا تكاد توجد في كتابات مَن أطالوا البحث في تحقيق تحدي المؤلّف ..
هذه على عجَل ..
بارك الله فيكم ......
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:39 ص]ـ
مقالة رائعة في عين أديب .. خانقة في عين طالب هدى ..
ومن اهتدى بسيرة سيد الخلق = أحسن زنة الأمور .. وعلم أنه لا يعالج عاجلة فحسب .. ولكن وراءها آجلة .. والخسارة والربح إنما هي مجموع الرحلتين .. والعاقل من غلبت أخلاقه أخلاق الناس .. ولم تذهله أخلاق الناس عن أخلاقه ..
أما حديثه عن فوائد السير الذاتية فهو خبر خبير قنع من العقد ببعض حباته ..
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 11:54 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل: عبد الله العلي ..
وجزيت خيرا على ما تتحفنا به بين الفَينة والأخرى من كتابات البحّاثة الأديب المتألّق: عبد الله الهدلق ..
وأجدني أطرَب ـ طرّبا مباحاً!! ـ حين أقف على تلك القِطَع الأدبية المكتنزة بالفوائد ..
......
وأنا والله كذلك حينما أقرأ مقال هذا البحاثة ... حتى بودي لو أن المقالة تطول أكثر مما هي عليه ...
فجزاكم الله خيرا ... وشكر الله لك يا شيخ عبدالله
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 01:41 ص]ـ
"لقد كان في قصصهم عبرة"
هذه مقالة رجل أوتي نهماً في الأكل من الأطباق التي وضع الناس عليها عقولهم مكشوفة للناظرين عبر قصّ سيرهم
وقد عركته الحياة-فيما أحسب- وخالط فيها من خالط طالباً الحقَ والعلمَ بأخصر سبيل وهو مع هذا شاقٌ طويل وذلك في سبر تجاربهم حلوها ومُرها والتفتيش عن مكامن العظمة وجوانب الضعف
فأحسب أن العدول عن المشروع المذكور لا يخلو من المبالغة في هضم النفس بعد أن رجعت حسيرة من رحلة الغوص في أعماق الذين ترجموا لأنفسهم ..
ولهذا أجدني مدفوعاً لأن أهمس في أذن الشيخ, (بصوتٍ عال) وهو على قلوبنا غالٍ:-
لا تتراجع عن شيء تعلم يقيناً أن فيه نفعاً بليغاً بحجة هي إلى الشبهة أقرب
وأنت أخبر بالنفس وأدوائها وآفاتها فدونك خطامها فالجمها عن العثرات لا بالإحجام ..
ولكن بالعود عليها بالمحاسبة أثناء الإقدام ..
وقد قال إمام الموحدين إبراهيم "واجعل لي لسان صدق في الآخرين"
فأعيذك أن يؤول بك التحري إلى التخلي
أو الحكمة إلى كبت التحدث النعمة
وإن كنت لا أدعوك للكتابة عن نفسك فهذا مسلك وعر
ولكن إلى بث الزبد التي اكتنزتها في طريقك المكدود
ولعلي أعقب بشيء آخر إذا لقست نفسي!
والله المستعان
ـ[أبو عبد العزيز السلفي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن القلب ليحزن لما أصاب الكاتب من ألم ومعاناة ولكن هذه سنة الله في هذه الحياة فقد خلق الله الإنسان في كبد وهي الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد.
ولي ملاحظات على كلام الشيخ وفقه الله لمرضاته منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/308)
1) قوله (ألا فلتربّوا أبناءكم على كثير من الشرّ، لا ليكونوا أشراراً، لكن حتى يتّقوا من الناس شرَّ الناس.)
وهذا لاشك بأنه غير صحيح بل الواجب على المسلم تربية أولاده على طاعة الله وتقواه والبعد عن الشر والأشرار والحذر من كيد الفجار.
2) قول الكاتب (كنت أقول لمن أنصحه: أحسنْ إلى الناس قدر ما تستطيع، وأما اليوم فنصيحتي له: أنْ قلّل من إحسانك إلى الناس،)
وهذا غير صحيح فإن الإحسان إلى الناس من اخلاق الكرام
تقول خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: إني خشيت على نفسي، تقول: والله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك تحمل الكل، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الدهر.
إذا كان هذا الإحسان لوجه الله إما إذا كان لعرض زائل فليوطن المرء نفسه على نسيان المعروف.
ولن يلاقي هذا المحسن إلى الناس إلا الخير في الدنيا والآخرة.
3) قال الكاتب (كنت أقول لمن أمحضهم النصح: أحبّوا الناس، واليوم فلست أقول لهم: اكرهوا الناس بإطلاق، لكني أقول: أحبّوا الإنسانية مجتمعة، واكرهوهم أفراداً!)
وهذا لاشك باطل فإن المسلم يحب المسلمين الموحدين ولو لم يحسنوا له ويبغض الكفار والمنافقين.
4) قال الشيخ (يوم أن انتابتني تلك الجائحة الرُّوحية المظلمة قبل إحدى وعشرين سنة، وانثالت عَليّ المصائب –أجارك الله- ترفّ تترى متتابعات حتى ذُهل قلبي المسكين فما عاد يدري لأيهنّ يتألم)
من يقرأ هذا الكلام يتساءل
هل شرد الكاتب من وطنه فأصبح غريباً
هل لبث في السجن بضع سنين
وهل وهل ... نسأل الله العافية لنا وللشيخ وللقراء
وأذكر الشيخ بحديث عظيم قال صلى الله عليه وسلم (من بات من بات وهو آمن في سربه، معافىً في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها) رواه الترمذي وابن ماجه.
وكم كان عمر الشيخ حين انثالت عليه المصائب؟؟؟
فيجب على المسلم التحدث بنعمة الله تعالى وشكره فقد أسبغ الله عليه النعمة.
5) قال الكاتب (ويوم تنكّر لي من كنت أحسنتُ إليه من رُذال هذا الخلق وسَقَط ولد آدم)
قلت:عرفت إناساً كثرلايعرفون معنى الوفاء أو الإخاء تصاحب أحدهم سنين عدداً ثم ينطلق فلاتراه أشهراً وربما سنوات بغير سبب شرعي!!!
وهؤلاء كثر لاكثرهم الله فهم بين متلون ولجوج ونذل.
6) ذم الناس بإطلاق غير محمود
قال صلى الله عليه وسلم (اذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم) رواه مسلم
روي أهلكهم على وجهين مشهورين رفع الكاف وفتحها والرفع أشهر ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في حلية الاولياء في ترجمة سفيان الثوري فهو من أهلكهم قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين الرفع أشهر ومعناها أشدهم هلاكا
وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة واتفق العلماء على أن هذا الذم انما هو فيمن قاله على سبيل الازراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح احوالهم لانه لا يعلم سر الله في خلقه قالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في امر الدين فلا بأس عليه كما قال لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا هكذا فسره الامام مالك وتابعه الناس عليه وقال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل ذلك فهو اهلكهم اي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الاثم في عيبهم والوقيعة فيهم وربما أداه ذلك الى العجب بنفسه و رؤيته أنه خير منهم والله اعلم) انتهى.
والله أسأل ان يوفقنا لمرضاته ويجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
ـ[أبو عبد العزيز السلفي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:23 م]ـ
ولايفوتني أن أشكر الشيخ عبد الله وفقه الله لمرضاته على كتابه النفيس
الذي ذب فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وأسماه (الهادي والهاذي) فقد أصاب وأجاد الرد على الهاذي -هداه الله إلى الحق -
سُئل الشَّيخُ الإمَامُ ابن تيمية
عن (الصبر الجميل) و (الصفح الجميل) و (الهجر الجميل) 0
فأجاب رحمه اللّه:
الحمد للّه، أما بعد: فإن اللّه أمر نبيه بالهجر الجميل، والصفح الجميل، والصبر الجميل.
فالهجر الجميل: هجر بلا أذى
والصفح الجميل: صفح بلا عتاب
والصبر الجميل: صبر بلا شكوى
قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}
مع قوله: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}
فالشكوى إلى اللّه لا تنافي الصبر الجميل، ويروي عن موسى عليه الصلاة والسلام
أنه كان يقول: (اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك / المستغاث وعليك التكلان)
ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللّهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللّهم إلي من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك، أو يحل علي غضبك، لك العتبي حتى ترضى).
وكان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه يقرأ في صلاة الفجر:
{إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}
ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف؛ بخلاف الشكوي إلى المخلوق.
والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه، كما قال تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ}
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس:
(إذا سألت فاسأل اللّه، وإذا استعنت فاستعن باللّه)
فسأل الله أن يرزقنا جميعاً اليقين والعافية وأن يثبتنا على الإسلام والسنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/309)
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 11:00 م]ـ
شكر الله للجميع
ـ[عبد الله آل صالح]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:25 ص]ـ
بئس هذا الناس ...
بقلم / عبد الله بن عبد العزيز الهدلق
مجلة الإسلام اليوم – العدد 59 – رمضان – 1430هـ
"لذا بدأت بتأليف كتاب عنوانه "المنتخب من كتب التراجم الذاتية" لو تمّ لأتيت فيه بما يبهر القارئ ويفيده. لكن صرفني عن هذا الكتاب –وأمثالِه- قناعاتٌ ربّانيةٌ خرجتُ بها – بتوفيق من الله عز وجل- من بعض دروس الحياة، ومن كتب التراجم الذاتية نفسها، فقد وجدتُ أن كل تجارب الإنسان في حياته قابلة للنجاح والفشل، لا يؤول شيء من تجارب حياته إلى غير هذين .. وأما معاملة الربّ –جل وعلا- فإنها لا تقبل إلاّ النجاح ببرهان وثيق .. ولعلي أعود لأبسط تحوّل القناعات هذا في مقال آخر.
حبذا أن ينبري من الإخوة من يقنع الشيخ بإكمال وإخراج هذا التأليف!!!
.
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 05:01 م]ـ
حبذا أن ينبري من الإخوة من يقنع الشيخ بإكمال وإخراج هذا التأليف!!!
.
لك مني المحاولة في ذلك إن شاء الله ..
ـ[السلامي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 12:09 ص]ـ
من قرأ هذه المقالة شعر أنها أخذت وقتا كثيرا من الشيخ لحبكها وتجويدها وهذا يستغرق عمرا كثيرا وفقه الله تعالى ...
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[19 - 02 - 10, 09:09 ص]ـ
مقال رائع
جزاك الله خيرا على النقل
ـ[ابو بكر المغربي]ــــــــ[19 - 02 - 10, 11:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[العوضي]ــــــــ[19 - 02 - 10, 01:52 م]ـ
بارك الله في الكاتب والناقل
مقالاته جميلة ومفيدة
أخي الكريم / عبدالله العلي بحكم قربك من الشيخ عبدالله ليته يكتب لنا مقالات عن المشايخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم فبكل تأكيد هو لقيهم وجلس معهم وحفظ عنهم بعض الفوائد
ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[19 - 02 - 10, 01:55 م]ـ
صدق رسول الله حين قال:
(الناس كإبل مائة؛ لا تكاد تجد فيها راحلة)
ولكن الخير في الأمة المنصورة إلى قيام الساعة؛ والبقية قلوب الذئاب كما قال لبيد:
ذهب الذين يعاش في أكنافهم ..... وبقيت في خلف كجلد الأجرب!
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[19 - 02 - 10, 05:30 م]ـ
أخى الكريم عبدالله العلى
ما ضبط كلمة"الهدلق"
ـ[أبو نواف السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 10, 05:48 م]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[19 - 02 - 10, 06:48 م]ـ
أخى الكريم عبدالله العلى
ما ضبط كلمة"الهدلق"
الهَدْلَق(115/310)
نصلي التراويح كاملة بنصف جزء، ونقوم فنأتي ب4 ركعات لنكمل الجزء
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[30 - 08 - 09, 02:48 م]ـ
اختلفنا في المسجد على صلاة التراويح، هل نتم جزءا من القرآن في الليلة الواحدة. أو أقل.
فذهب البعض إلى ختم القرآن في رمضان أثناء التراويح، وذهب البعض الآخر إلى التقليل على الناس ففيهم كبير السن وذا الحاجة.
فاقترحنا أن نصلي التراويح 11 ركعة بنصف جزء
ومن أراد أن يكمل معنا بقية الجزء فإنه يصلي معنا 4 ركعات، وعلى هذا اتفقنا.
فما الحكم في هذا؟؟؟ ومن أراد من المأمومين أن يكمل معنا هل يقوم فيشفع الوتر. ويؤخره. أم ماذا؟؟؟
وما الواجب على الإمام في هذه الحالة؟؟؟؟
أرجو الإجابة بالتفصيل ولكم الشكر.
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 01:27 م]ـ
للرفع(115/311)
فائدة علوانية
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:26 م]ـ
النطق لاتشرع فيه التسمية كموعظة وانما تشرع فيه الحمدلة , وان المكاتبات تشرع فيه التسمية خلاف ما اعتاده كثير من الناس اليوم فانهم في كتاباتهم ومراسلاتهم ومؤالفاتهم يكتبون البسملة ثم الحمدلة , ولا أعلم دليلا على هذا.
الثابت في السنة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه اذا كتب بسمل واذا تكلم حمد هذا هو المحفوظ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , حين كتب الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ..
وفي الكتاب الذي كتبه ابو بكر في الزكاة وهو عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في البخاري فيه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا متواتر وثابت في ا لاحاديث الصحاح , ولا أعلم حديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه حمد الله حين كتب , جاء في احاديث عامة كحديث كل امر
ذي بال .. وهذا لايثبت الا مرسلا ...
ـ[أنس عسيري]ــــــــ[31 - 08 - 09, 08:23 ص]ـ
نفيسة ..
المصدر؟ - لو تكرّمت -؛؛
ـ[أم ديالى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 09:57 ص]ـ
فائدة قيمة
فك الله اسر الشيخ
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:47 م]ـ
نفيسة ..
المصدر؟ - لو تكرّمت -؛؛
شرحه للترمذي من كتاب الصيام
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:48 م]ـ
فائدة قيمة
فك الله اسر الشيخ
بارك الله فيكم ..
عجل الله بفكاك أسره
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 09:24 م]ـ
, وان المكاتبات تشرع فيه التسمية خلاف ما اعتاده كثير من الناس اليوم فانهم في كتاباتهم ومراسلاتهم ومؤالفاتهم يكتبون البسملة ثم الحمدلة , ولا أعلم دليلا على هذا.
الذي عهد من مراسلات السلف ــ كما في صبح الاعشى وغيره ــ هو جمعهم بين البسملة والحمدله.
وقد أخرج مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك بن مروان: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك فإني أحمدإليك الله الذي لا إله إلا هو ...
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 06:09 ص]ـ
فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل ابن عمر ...
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[01 - 09 - 09, 08:27 ص]ـ
أسأل الله أن يفرّج عنه ...
أباحاتم بارك الله فيك ...
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:41 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:44 م]ـ
فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل ابن عمر ...
إنما يصار الى هذا الترجيح عند التعارض.ومن اين لك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن يجمع بين
البسملة والحمدلة في كتبه كلها؟ لعلك ترى الحجة في ذلك رسائله الى كسرى وقيصر
والمقوقس وأنه لم يذكر حمدا؟ نعم قد كان ذاك.ولا حجة فيه على المنع لأن عبارة أحمد الله
اليك تختص بمكاتبة اهل الاسلام لأن معناها أحمد الله معك واشكره.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:41 م]ـ
إنما يصار الى هذا الترجيح عند التعارض.ومن اين لك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن يجمع بين
البسملة والحمدلة في كتبه كلها؟ لعلك ترى الحجة في ذلك رسائله الى كسرى وقيصر
والمقوقس وأنه لم يذكر حمدا؟ نعم قد كان ذاك.ولا حجة فيه على المنع لأن عبارة أحمد الله
اليك تختص بمكاتبة اهل الاسلام لأن معناها أحمد الله معك واشكره.
اخانا لعلك تراجع كلام الشيخ ويوجد بعده كلام ولو خشية الافهام المغلوطة لنقلته.
الشريط على البث المباشر.
ـ[بن موسى]ــــــــ[01 - 09 - 09, 06:26 م]ـ
بارك الله بك ابو العلياء
هناك فرق بين المكاتبات بين المسلمين مع بعضهم وبين الكفار
نسأل الله ان يجعل بفكاك اسر شيخنا وان يحفظه من كل مكروه
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 06:52 م]ـ
فَائدة ٌ نفِيسَة ٌ ... يا أبَا حاتم ..
جَزاكَ اللّه خيرا ً .. وبارَك فيك ..
ونسألُ اللّه أَن يفَكّـ أسُر الشيخ .. حفظه الله
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[01 - 09 - 09, 11:31 م]ـ
الاخوان ابن موسى والبرقاوي شكر الله مسعاكم ويشرفني مروركم ودعواتكم.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:11 ص]ـ
لأن عبارة أحمد الله
اليك تختص بمكاتبة اهل الاسلام لأن معناها أحمد الله معك واشكره.
أهلا بأخي أبي العلياء ..
هل اطلعت على دليل على هذا التفريق.
ثم إن الحمدله ... لها صيغ عدة منها الجمع في الحمد بين المرسل والمرسل له ...
ومنها الحمدلة المطلقة ...
وهل وجدتم ذلك .. فإن وجدتم ... فأتحفونا به ...
نفع الله بكم وبعلمكم.(115/312)
حديث: الصوم يوم تصومون للمدارسة
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:28 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
حديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون)
اشتمل على مسألة: من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم برؤية نفسه أم لا.
هل يمكن استخراج مسائل فقهية أخرى من الحديث.
و جزاكم الله خيرا.(115/313)
دعاء منتشر: (كيف ترقي نفسك وأهلك من الوباء)؟
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[31 - 08 - 09, 12:32 ص]ـ
إخوتي الأكارم الأفاضل:
هل هذا الدعاء ورد في كتب السنة، الذي انتشر بين أوساط الناس، كانتشار النار في الهشيم؟!
وهو بعنوان: (كيف ترقي نفسك وأهلك من الوباء):
(تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير، " ومن قال هذه الكلمات ثلاث مرات صباحا ومساءً أمن من الوباء ")!!!
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 12:54 ص]ـ
أكمل الهشيم ..
... مَن قالها ثلاث َ مرات في الصباح والمساء , أمِن َ من الوَلاء ِ والبَلاء .....
بإنتظار التصحيح من الأشياخ!!
ـ[أبو مالك العقرباوي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:30 ص]ـ
مع أن الرسالة لم تصدر بقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا أنها واضحة بنسبة هذا الدعاء له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدليل ذكر عدد المرات التي يقال فيها هذا الدعاء ووقته وأثره.
وبما أن هذا الدعاء لم يثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا في حديث صحيح ولا حتى ضعيف، فلذلك لا يجوز نشره. فهو حديث موضوع باطل، لا يجوز نسبته للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وألفاظه ملفقة من أكثر من حديث وأثر.
والله أعلم
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[31 - 08 - 09, 08:09 ص]ـ
أبا مالك العقرباوي:
جزاك الله خير الجزاء ..
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:06 ص]ـ
إني والله لأعجب من تمسكهم بالبدع، والاجتهاد في نشرها عن جهل منهم، وهجرهم للأذكار النبوية الصحيحة!
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة " بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم " ثلاث مرات فيضره شيء) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة / 3134
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من قال حين يمسي: " بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم "، ثلاث مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي) صححه الألباني في صحيح الجامع / 6426
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[05 - 09 - 09, 01:17 م]ـ
يُرفع للأهمية ..
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[05 - 09 - 09, 04:07 م]ـ
سبحان الله،
ظهر هذا الدعاء الرقية ـ زعموا ـ وانتشر عندنا عبر رسائل الجوال وعم البلاد عندنا، لدرجة أني وجدته معلقا على أبواب الأجنحة في مستشفى الجهراء .. وكأنه حرز للوقاية من انفلونزا الخنازير!! فلما نزعت بعض هذه الأوراق رأيت انكارًا واستغرابا ممن يراني!
أما الرسائل فللأسف يذيلها مرسلوها بعبارة (انشر تؤجر)!!
http://www.islamqa.com/ar/ref/113730(115/314)
ما أقل مدة للاعتكاف؟ ارجوا التكرم بالاجابة للاهمية
ـ[بن موسى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 12:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غفر الله لكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم
لدي سؤال ارجوا التكرم بالاجابة عليه
وهو ما أقل مدة للاعتكاف والراجح في هذا
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:05 ص]ـ
هناك خلاف بين المذاهب في أقل الاعتكاف لكن لم يرد في اقله عن الرسول صلى الله عليه و سلم شيئ فهو مفتوح كل ما يطلق عليه إسم الاعتكاف جاز و لو كان نصف ساعة و الله أعلم.
ـ[بن موسى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:11 ص]ـ
هناك من يقول ان اقل الاعتكاف يوم وليلة وعدا ذلك لا يسمى اعتكافاً
فأرجوا التوضيح
ـ[عبدالملك المناحي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:15 ص]ـ
** جمهور العلماء الحنفية والشافعية واحمد وابن حزم أن أقل الإعتكاف لحظة
استدلوا:
-بالمعنى اللغوي هو الإقامة وهو يصدق على المدة الطويلة والقصيرة
-لم يرد دليل في الشرع يحدد الإعتكاف بمدة معينة
**المالكية أقل مدته يوم وليلة وفي المدونة عن الامام مالك أقل الإعتكاف 10 أيام
-ورواية عن ابي حنيفة أن أقل مدته يوم
الأقرب أقل الاعتكاف يوم أو ليلة
ـ[بن موسى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:47 ص]ـ
الأقرب أقل الاعتكاف يوم أو ليلة
غفر لله لكم ما هو الدليل على هذا الترجيح
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 02:57 م]ـ
الدليل على هذا الترجيح
مارواه مسلم في صحيحه فقال: نا زهير بن حرب نا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر - قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: {قال عمر: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك}.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:40 م]ـ
الترجيح بيوم و ليلة أصله قول من أوجب الصوم فمن أوجب الصوم جعل يوما و ليلة لكي يتم صيام يوم كامل و الله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:40 م]ـ
لادليل في السنة قولي اوفعلي على اقل من ذلك غير حديث عمر السابق
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[31 - 08 - 09, 06:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ...
أخواني فقد ذهب جمهور العلماء على أن لا مدة لأقل الاعتكاف أي لو مقدار لحظة و يقدر بعضهم اللحظة بمقدار التسبيحة و لكن لابد أيضا عندهم من النية و الوقوف إذا لا تصدق عندهم اللحظة لمن أراد الدخول من باب و الخروج من الآخر و في هذا يقول ابن رسلان:
لو لحظة و سن يوما يكمل === و جامع و بالصيام أفضل
و رد الجمهور على حديث سيدنا عمر رضي الله عنه أن هذا نذر نذره على نفسه كمن نذر أن يعتكف ساعة أو يومين أو غيره ...
والله أعلم وننتظر الرد من مشايخنا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 07:13 م]ـ
حكم الاعتكاف في المسجد ساعة أو ساعتين
السؤال فضيلة الشيخ: أنا لا أستطيع أن أعتكف في المسجد يومًا كاملًا، لكن هل لي أن أعتكف بعض يوم كساعة، أو ساعتين مثلًا، أو ليلة أو نحوها؟ أفتونا مأجورين.
الاجابة لا يصح الاعتكاف أقل من يوم، أو ليلة، فإن الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، واشتقاقه من العكوف وهو الإقامة الطويلة وأقل ما ورد فيه يوم كامل، أو ليلة كاملة، فالجلوس ساعة، أو ساعتين، أو نصف يوم لا يسمى اعتكافًا لا في اللغة ولا في الشرع. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله
ـ[بن موسى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 08:51 م]ـ
غفر الله للجميع
دليل عمر انما كان لانه نذر ان يعتكف وليس فيه دلالة واضحة على أقل الاعتكاف
والاقوال كثيرة في أقل الاعتكاف كما بينها الاخوة
1 اقل الاعتكاف عشرة ايام
2 اقله يوم وليلة
3 اقله يوم او ليلة
4 اقله لحظه
فالاول والثاني اخرجهما حديث عمر
والثالث موافقا لحديث عمر
وبقي الرابع فهل من دليل عليه غير المعنى اللغوي علما انه قول الجمهور
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:49 ص]ـ
خرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يخبر عن يعلى بن أمية قال: إني لامكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا لاعتكف) وخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار "أن يعلى بن أمية لصاحب له: «اجلس نعتكف ساعة في المسجد الحرام» وسنده صحيح
ـ[بن موسى]ــــــــ[01 - 09 - 09, 04:36 ص]ـ
للرفع
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[01 - 09 - 09, 04:57 ص]ـ
أذكر أن الشيخ العودة تعرض لهذه المسألة فقال: أقله -برأيه الذي يميل إليه- بين صلاتين ..
يعني: بين العشائين مثلا ..
ـ[بن موسى]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:06 ص]ـ
اعتقد ان عمل الصحابة في هذه المسألة مهم جدا
نتظر أجوبة المشايخ وطلبة العلم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:31 م]ـ
غفر الله للجميع
دليل عمر انما كان لانه نذر ان يعتكف وليس فيه دلالة واضحة على أقل الاعتكاف
والاقوال كثيرة في أقل الاعتكاف كما بينها الاخوة
1 اقل الاعتكاف عشرة ايام
2 اقله يوم وليلة
3 اقله يوم او ليلة
4 اقله لحظه
فالاول والثاني اخرجهما حديث عمر
والثالث موافقا لحديث عمر
وبقي الرابع فهل من دليل عليه غير المعنى اللغوي علما انه قول الجمهور
الجمهور؟ هل تأكدت مما كتبت؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/315)
ـ[بن موسى]ــــــــ[02 - 09 - 09, 12:34 ص]ـ
المشاركه بواسطة عبدالملك المناحي
جمهور العلماء الحنفية والشافعية واحمد وابن حزم أن أقل الإعتكاف لحظة
هذا ما كتبه الاخوة
واتنمى ان تتحفنا بالاجابة جمع الله لك خير الدنيا والاخرة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 09 - 09, 12:37 ص]ـ
الجمهور؟ هل تأكدت مما كتبت؟
http://www.islamqa.com/ar/ref/49002
أقل زمن للاعتكاف
ما أقل مقدار للاعتكاف؟ فهل يمكن أن أعتكف وقتا قصيراً أم لا بد من اعتكاف عدة أيام؟.
الحمد لله
اختلف العلماء في أقل زمن للاعتكاف.
فذهب جمهور العلماء إلى أن أقله لحظة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
انظر: الدر المختار (1/ 445)، المجموع (6/ 489)، الإنصاف (7/ 566).
قال النووي في المجموع (6/ 514):
وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ اهـ باختصار.
واستدلوا على هذا بعدة أدلة:
1 - أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة.
قال ابن حزم: "والاعتكاف في لغة العرب الإقامة .. فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من الأزمان أو كثر، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد، ووقتاً من وقت" اهـ. المحلى (5/ 179).
2 - روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: إني لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا لأعتكف. احتج به ابن حزم في المحلى (5/ 179) وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه. والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها الآن وهي ستون دقيقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن أقل مدته يوم وهو رواية عن أبي حنيفة وقال به بعض المالكية.
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/ 441):
"الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة، لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجبا بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء" اهـ.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[02 - 09 - 09, 06:28 ص]ـ
خرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يخبر عن يعلى بن أمية قال: إني لامكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا لاعتكف) وخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار "أن يعلى بن أمية لصاحب له: «اجلس نعتكف ساعة في المسجد الحرام» وسنده صحيح
جزيت خيراً, هذا هو رأي الشيخ الطريفي حفظه الله
ـ[بن موسى]ــــــــ[02 - 09 - 09, 05:26 م]ـ
شيخنا عبدالكريم احسن الله اليك على ما نقلت وذكرت
قلتم حفظكم الله ان هذا مذهب المحدث الطريفي
أين ذكر ذلك هل في شريطه نوازل الصيام؟
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[02 - 09 - 09, 07:03 م]ـ
أخي بن موسى الفاضل,,,
لا, بل ذكر ذلك في شرحه للمحرر كتاب الصيام.(115/316)
ما رأي العلماء في صيغة هذا الدعاء.
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته:-
فيه دعاء يقوله بعض الأئمة في دعاء القنوت
[اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته ولا هما ً إلا فرجته .... إلخ]
والذي دعاني لطرحه أحد الأخوة قال أن للعلماء فيه كلام
وفي الحقيقة لا يظهر فيه مخالفه والله أعلم ...
فهل سمعتم شيء؟
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[31 - 08 - 09, 02:34 ص]ـ
ما وجه الإشكال أيها الأخ الكريم ... .
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 02:46 ص]ـ
ما وجه الإشكال أيها الأخ الكريم ... .
يا أخي الكريم ... هو الآن يتسائل وينتظر إجابة ...
ووجه الإشكال عنده هو ما سمعه من البعض أن في هذا الدعاء كلام وهو لا يرى فيه شيء أصلا فلماذا صار فيه كلام على الرغم أنه لا يحمل في طياته أدنى خطأ في نظره .. ؟
فما هو الكلام الذي قيل فيه؟ هذا سؤاله هل من مجيب؟
ـ[العويشز]ــــــــ[31 - 08 - 09, 02:51 ص]ـ
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب تصحيح الدعاء (471) وفي دعاء القنوت (6):
التنبيه الثالث
يُجْتَنَبُ التزام أَدعية وردت في روايات لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأَن في سندِها كَذَّاباً, أَو متَّهماً بالكذب أَو ضعيفاً لاَيُقْبَلُ حديثه, وهكذا.
ومنها حديث فُرَاتٍ عن علي رضي الله عنه قال:قال لي علي ((ألا يقوم أحد فيصلي أَربع ركعات, فَهَدَيْتَ فَلَكَ الحَمْدُ ,عَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الحَمْدُ ... إلى قوله: وَلاَ يَبْلُغُ مِدْحَتَكَ قَوْلُ قَائِلٍ)). رواه أَبو يعلى بسند ضعيف, لأَن فيه عدة علل, منها أَن فُرَاتَ بن سلمان لَمْ يَلْقَ علياً رضي الله عنه فهو منقطع الإِسناد.
ومع ذلك تَسْمَعُ من يُجْهدُ نَفْسَهُ بهذا الذكر ,فَيَغْلَطٌ فيه, ثُمَّ يَغْلَط, فهو في مجاهدة مع ذاكرته حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ, ولو أَخذ بالصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذكر مبارك سهل ميسور, لكان أَبَرَّ وأبْرَّك وأَقربَ للإِجابة, وتأسِّياً بالنبي صلى الله عليه وسلم بما دعا به رَبَّه سبحانه.
ومنها: ما يُروى عن أنس مرفوعاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم مَرَّ بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول: ((يا من لا تراه العيون ,ولا تخالطه الظنون ... الحديث)) أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) بسند فرد من لا يُعرف, وهو شيخ الطبراني, وتدليس أحد رواته, مع ثقته.
ومنها ما يُروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال ((نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر كلمات من كنوز العرش ,وهي: ((يا من أظهر الجميل وستر القبيح, يا من لا يؤاخذ بالجريرة ... إلى قوله:أسألك يا الله أن لا تشوي خلقي بالنار)) رواه الحاكم في المستدرك وقال:صحيح الإسناد ,فإن رواته كلهم مدنيون ثقات)).
وقد تعقبه الحافظ الذهبي في ترجمة: أحمد بن داود الصنعاني في الميزان: ((الميزان:1/ 136)) فقال (أتى بخبر لا يُحتمل ,ثم ذكره)) ثم علق على قول الحاكم المذكور (قال الحاكم: صحيح الإسناد.قلت: كلا.
قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كلا.
قال: ثقات: قلت: أنا أتهم به أحمد.
وأما أفلح بن كثير, فذكره ابن أبي حاتم, ولم يتكلم عنه بشيء)) انتهى.
وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج, وهو مدلس.
فانظر نعوذ بالله من الخذلان كيف يتعلق الداعي بحديث هذه منزلته, ويهجر الدعاء بآيات القرآن العظيم, وما يثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها: التزام ما ورد بسند فيه واهي الحديث ,فلا يصح ومنه ((اللهم لا تدع لنا ذنباً إِلا غفرته, وَلاَ هماً إِلاَّ فَرَّجْتَه, ولا ديناً إِلاَّ قَضَيْتَه, ولا حاجة من حوائج الدُّنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أَرحم الراحمين)). وهو دعاء حسن لا يظهر فيه محذور.
لكن يحصل الغلط من جهات هي: هجر الصحيح, والتزام ما لم يصح, والزيادة فيه بلفظ محتمل, وهو (في مقامنا هذا)) فيحتمل أن يكون شرطاً على الله فهو باطل, ثم الزيادة بسجعات أضعافها.
وهكذا من تتابع سجع متكلَّف, ودعاء مخترع لبعض المستجدات حتى قاربت العشرين على هذا الرَّوي, والنمط.
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[31 - 08 - 09, 12:00 م]ـ
أحبتي؛ سلام الله عليكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/317)
أبو ناصر؛ الإشكال ما قاله الأخ: أبو البراء فجزاك وجزاه كل خير وشاكر لكما المشاركة
الأخ: عويشز .. بارك الله فيك، فعلاً ما جعلت له لون أحمر في مشاركتك ..
هو الإشكال الذي واجهته من أحد الأحبة
بأن زيادة [في مقامنا هذا] تحتمل أن تكون شرطاً على الله ...
وأخيراً هل قال به أحد غيره.؟
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[31 - 08 - 09, 11:04 م]ـ
أحبتي هل فيه إضافة أو تعليق زائد على إضافة الأخ صاحب الرد (4) العويشز حفظه الله؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:16 ص]ـ
أخرج ابن ماجه في سننه في كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا
قال بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ ...... عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصل ركعتين ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر) ورواه الترمذي بنحوه وقال الألباني ضعيف جداً
أقول: إذ ثبت أن قول الداعي (لا تدع لنا في مقامنا هذا ....... ) فيه محذور فعلى ذلك يثبت أيضاً فيما يماثله من الأدعية كقول البعض (اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور ...... ) و غيرها الكثير على هذه النهج.
ولكن مما يؤيد جواز مثل ذلك وجود أدعيه كثيرة جداً في النصوص الشرعية فيها اشتراط فمنها ما في صحيح مسلم .... عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله
أليس في قوله (أسألك خير ما في هذه الليلة ..... و أعوذ بك من شر هذه ... ) اشتراط؟ الجواب: بلى فإن الداعي يريد من الله خير ما في هذه الليلة وأن يعيذه الله من شرها بل وزاد في الاشتراط فقال (وما بعدها)
بل وحتى في الأدعية التي لم تقيد بوقت معين فيها معنى الاشتراط كقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} (101) سورة يوسف ودعوة يوسف ذكر المفسرون فيها ثلاثة احتمالات وهي:
الأول: أنها منجزة. وهذا لا يشرع في شريعتنا الثانية: أنه قالها حين احتضاره الثالثة: أنه قصد أن يموت على الإسلام حين يتوفاه الله
وعلى جميع الاحتمالات فيها اشتراط وهذا الشاهد
فإن قلت: ولكنه لم يقيده بليلة أو أسبوع أو شهر معين وإشكالي في قول القائل (في مقامنا هذا)؟
الجواب: الوقت لا أثر له في المنع من ذلك.
فلو منع أحد منه فقل له: ما هو أقل وقت يجوز لي أن أذكره في الدعاء؟
فإن قال لك: لا تحدد
فقل له: وإن لم أحدد فإن كل داع يقصد بدعائه إما أمر دنيوياً فيكون محدد بفترة الحياة أو أخروياً فيكون محدد بعد الوفاة.
وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في دعوة المكروب (اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت) رواه أبو داود وصححه الألباني فقوله (أصلح لي شأني كله) من أعظم الاشتراط حيث أنه لم يسأل إصلاح شأن واحد من شؤون حياته أو آخرته بل قال شأني كله
فإن قلت: هذا ليس فيه اشتراط في الوقت وإشكالي يتعلق بالوقت وهو قول (في مقامنا هذا)؟
فالجواب: قوله (شأني كله) يستغرق وقت الدنيا والآخرة وجميع ما في الدنيا والآخرة مما يتعلق بالداعي فهو أعظم من قول (في مقامنا هذا) والله أعلم
والمسلم إذا دعا الله فليعظم الرغبة فعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "" إذا دعا أحدكم، فلا يقول: إن شئت، وليعزم المسألة، وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه "". وقول (في مقامنا هذا) أو (لا تفرق جمعنا هذا …) من إعظام الرغبة
وهنا أمر لا بد من التنبه له: وهو أن الإنسان إذا دعا فعليه أن يكون موقن بالإجابة ولذا إذا كمل إيمان العبد فإنه إذا أقسم على الله أبره، مع أن القسم على الله من أعظم الاشتراط ومع ذلك يستجيب الله له فقول القائل (في مقامنا هذا) ونحوه من حسن ظنه بالله تعالى والله عند ظن عبده به
هذا ما استنتجته من فهمي القاصر للنصوص فإن كان صواباً فمن الله وإن كان غير ذلك فمني والشيطان، ولا استغني عن استدراكات الأخوة الفضلاء جزاهم الله خيراً
فأنا أذكر هذا من باب المدارسة وليس من باب الفتوى لأني لست أهلاً لها(115/318)
يضع بعضهم الكمامات في الصلاة وكذا عند إحرامه فما الحكم
ـ[السيف المدني]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:14 ص]ـ
هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟
خصوصا في هذه الأيام مع انتتشار هذا الوباء ومع شدة الزحام الذي تزيد فيه نسبة العدوى
بينوا لنا بارك الله فيكم.
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:36 ص]ـ
هل يجوز للمحرم لبس الكمامة؟
الحمد لله
"الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمامة، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمامة، أو يمر برائحة فيحتاج للكمامة، فلا بأس" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 130، 131).
http://www.islamqa.com/ar/ref/106560
.................
س: هذا سائل يسأل يقول: ما حكم لبس كمام الفم والأنف للمحرم خشية دخول فيروس أو مكروب نتيجة الزحام بين الحجاج؟
لا بأس في ذلك عند الحاجة، يعني: هذا الكمام الذي يجعل على الفم والأنف قد يحتاج إليه بعض الناس الذين يتأثرون بدخان السيارات أو بروائح بعض الناس أو روائح القمامات وما أشبهها، هناك كثير من الناس يتأثرون فلا بأس أن يجعلوا هذه الكمامات.
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=224&toc=8831&page=7704&subid=3481
...........
حكم لبس كمامة الأنف للمحرم بحج أو عمره
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69063
............
ـ[الاحسائي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:08 ص]ـ
لا أظن أن بها بأسا أبدا ,لا سيما مع هذه الأوبئة التي نعاصرها أخطرها انفلونزا الخنازير عندنا ببلاد الحرمين ..(115/319)
فيمن يكمل ختمته في الفرائض الجهرية ...
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:43 ص]ـ
ما رأي الاخوة فيمن يكمل ختمته في الفرائض الجهرية ... ؟
وعذره أن بعض الجماعة يشتكي من الطول .. فخفف ... واستفاد من الفرائض الجهرية ..
ليكمل الختمة ...
ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 06:24 ص]ـ
السؤال: إمامٌ يصلي صلاة الفجر والعشاء بالمصحف حتى يكمل قراءة القرآن في صلاة التراويح؟
الجواب: نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع، يظن بعض الناس أن التراويح لابد فيها من الختمة، وأقول: لم يرد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين فيما أعلم، بل ولا عن الصحابة أنهم كانوا يلازمون الختمة في التراويح، حسب قراءتنا، ربما يختمون مرة أو مرتين أو لا يختمون، لكن بعض العلماء رحمهم الله قال: ينبغي ألا يقصر عن الختمة في التراويح، ليس في صلاة الفرض، لأنه قد يقرأ في صلاة الفرض من قراءة التراويح وخلفه من لا يصلي معه التراويح، أو يكون هناك إنسان يحضر بعد الفريضة ويكون قد فاته شيءٌ من الختمة، فهذا اجتهاد في غير محله، بل الأولى على الإمام أن يجعل قراءة الفريضة على العادة، وقراءة التراويح وحدها، إن ختم فذاك، وإن لم يختم فلا يضر.
(العثيمين جلسات رمضانية 21/ 15)
وسئل العثيمين رحمه الله: أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا السائل للبرنامج يقول هل الأفضل في التراويح أن أكمل القرآن في رمضان وأنا إمام لأحد المساجد؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم العلماء رحمهم الله يقولون الأفضل أن يقرأ القرآن كله بالجماعة حتى يدركوا سماعه كله ولكن هذا استحسان من بعض العلماء فإن تيسر فهو خير وإلا فليس بواجب وكثيرٌ من الناس يحبون أن يختموا القرآن من أجل دعاء الختمة التي تكون في الصلاة مع أن الختمة التي تكون في الصلاة عند انتهاء القرآن محل خلافٍ بين العلماء منهم من استحبها ومنهم من لم يستحبها لكن من الشيء الذي يُنكر أن بعض الأئمة يقرأ القرآن كله لكن يوزعه يقرأ به في الفرائض يعني يقرأ من قراءته في التراويح في الفرائض فيكون هنا لا أَسمَعَ الجماعة ولا ختم بهم القرآن وهو تصرفٌ ليس عليه دليل فالأولى أن يقرأ بما تيسر وأن لا تحمله قراءته على أن يسرع إسراعاً يجعل القرآن هذاً فيبقى القرآن ليس له طعم ولا لذة ويكون ليس همُّ الإمام إلا أن يخلص ما كان مقرراً قراءته. (العثيمين فتاوى نور على الدرب 8/ 2)
سؤال الى العلامة الفوزان حفظه الله: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ذكر العلماء أنه يُستحب للإمام في رمضان أن يُسمع المصلين القرآن كاملاً، وهذا يكون شاقاً على بعض الأئمة لو قصر ذلك على التراويح والقيام فقط، فهل لهم أن يقرءوا القرآن من أوله في الصلوات الجهرية المفروضة ثم يكملون منه في التراويح وهكذا؟
الجواب: يا أخوان الذي ما يستطيع يقرأ القرآن في التراويح من أول الشهر إلى آخره لا يصير إماماً، يترك الإمامة، يخليها لمن يستطيع، أما إدخال الصلوات الجهرية في التراويح وأن يقرأ فيها من القرآن حتى يختمه هذا شيء لم يفعله السلف ولا هو معروف، ونحن لا نُحدث شيئاً من عندنا، القرآن يُقرأ كله في التراويح من أول ليلة إلى آخر ليلة، يختم في آخر ليلة في التراويح، وقراءة الفرائض هذه مستقلة قراءة أخرى، وأما الذي ما هو مستعد إنه يختم القرآن في التراويح وفي صلاة التهجد فهذا لا يصير إماماً يدور إماماً آخر يستطيع القيام بهذا.
(الفوزان اسئلة الاداب الشرعية الشريط الاول)
ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 08 - 09, 06:40 ص]ـ
وقد سُئل سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذه المسألة في شريط أصدر بعنوان (فتاوى رمضانية)، فقال:
" لا بأس، الأمر واسع ".
---
وفي هذا الرابط نقاشات طيبة بين الأفاضل:
مواصلة القرآن في التراويح بالقراءة في الفرائض ليس من عمل السلف (فتاوى) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112331)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 12:14 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/320)
أما إدخال الصلوات الجهرية في التراويح وأن يقرأ فيها من القرآن حتى يختمه هذا شيء لم يفعله السلف ولا هو معروف، ونحن لا نُحدث شيئاً من عندنا، القرآن يُقرأ كله في التراويح من أول ليلة إلى آخر ليلة، يختم في آخر ليلة في التراويح، وقراءة الفرائض هذه مستقلة قراءة أخرى،
(الفوزان اسئلة الاداب الشرعية الشريط الاول)
لماذا سمى الشيخ الفوزان حفظه الله هذا العمل حَدَثاً
مع أن ختم القرآن في التراويح لم يرد فيه شئ أيضاً
فإمَّا أن نقول كلا الأمرين (حَدَث) بُعداً عن التناقضات
أو نقول كما قال الشيخ ابن باز (الأمر واسع)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:33 م]ـ
السؤال: إمامٌ يصلي صلاة الفجر والعشاء بالمصحف حتى يكمل قراءة القرآن في صلاة التراويح؟
الجواب: نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع، يظن بعض الناس أن التراويح لابد فيها من الختمة، وأقول: لم يرد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين فيما أعلم، بل ولا عن الصحابة أنهم كانوا يلازمون الختمة في التراويح، حسب قراءتنا،
(العثيمين جلسات رمضانية 21/ 15)
أليس هذا يتعارض مع كلام الشيخ الفوزان هذا
الجواب: يا أخوان الذي ما يستطيع يقرأ القرآن في التراويح من أول الشهر إلى آخره لا يصير إماماً، يترك الإمامة، يخليها لمن يستطيع، أما إدخال الصلوات الجهرية في التراويح وأن يقرأ فيها من القرآن حتى يختمه هذا شيء لم يفعله السلف ولا هو معروف، ونحن لا نُحدث شيئاً من عندنا، القرآن يُقرأ كله في التراويح من أول ليلة إلى آخر ليلة، يختم في آخر ليلة في التراويح، وقراءة الفرائض هذه مستقلة قراءة أخرى، وأما الذي ما هو مستعد إنه يختم القرآن في التراويح وفي صلاة التهجد فهذا لا يصير إماماً يدور إماماً آخر يستطيع القيام بهذا.
(الفوزان اسئلة الاداب الشرعية الشريط الاول)
ألا ترون أن في كلام الشيخ شدة
الجواب: يا أخوان الذي ما يستطيع يقرأ القرآن في التراويح من أول الشهر إلى آخره لا يصير إماماً،
(الفوزان اسئلة الاداب الشرعية الشريط الاول)
يترك الإمامة، يخليها لمن يستطيع،
(الفوزان اسئلة الاداب الشرعية الشريط الاول)
وأما الذي ما هو مستعد إنه يختم القرآن في التراويح وفي صلاة التهجد فهذا لا يصير إماماً يدور إماماً آخر يستطيع القيام بهذا.
(الفوزان اسئلة الاداب الشرعية الشريط الاول)
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:57 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
ورحم الله مشايخنا وحفظ بقيتهم.
ولكني تعجبتُ من كلام الشيخ الفوزان -متعنا الله به- بأنه يقول لمن لا يختم في رمضان يترك الإمامة لغيره!
فمثلاً لو كان هذا الإمام هو الراتب -أو مُتفق بين أهل الحي- وتلاوته وقراءته جيدة ولكنه لا يُجيد القراءة السريعة, وعليه لا يستطيع أن يختم بالناس إلا بشق الأنفس عليهم, فبأي حجة نقول لهذا الإمام تنحى كي نأتي بغيرك كي يختم .. ؟
وفقنا الله وإياكم للخير.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[31 - 08 - 09, 02:04 م]ـ
فمثلاً لو كان هذا الإمام هو الراتب -أو مُتفق بين أهل الحي- وتلاوته وقراءته جيدة ولكنه لا يُجيد القراءة السريعة, وعليه لا يستطيع أن يختم بالناس إلا بشق الأنفس عليهم, فبأي حجة نقول لهذا الإمام تنحى كي نأتي بغيرك كي يختم .. ؟
.
ولو كان هذا الإمام أكثرهم قرآنا لكن هو غير حافظ لجميع القرآن وهو أيضا أكثرهم علما وفقها
فبأي حجة نقول له تنح
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 06:21 ص]ـ
أشكر الاخوة على تفاعلهم ...
وعلة المنع لدى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ربما بعض الجماعة لايسمع الإكمال الذي في الفرائض ولهذا يقول:
لأنه قد يقرأ في صلاة الفرض من قراءة التراويح وخلفه من لا يصلي معه التراويح، أو يكون هناك إنسان يحضر بعد الفريضة ويكون قد فاته شيءٌ من الختمة،.
فإذا قلنا إن هذه العلة منتفية بحيث أن جماعته في التراويح هم جماعته في الفرائض مفهومه أن الشيخ يجيز هذه الصورة.
فيتفق كلام ابن عثيمين مع ابن باز.
وحين التأمل بكلام ابن عثيمين نجد انه يقول (الأولى).
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 02 - 10, 10:16 ص]ـ
هذه فائدة وجدتها .. وأخشى أن لا أذكرها في وقتها .. فأثبتها الآن:
قال الشيخ / فهد بن عبدالله السنيد في كتابه " الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين " ص74:
س177: بعض الأئمة في رمضان يقرأ القرآن في المغرب والفجر والعشاء لكي يختم القرآن، فما رأيكم في هذا العمل؟.
فأجاب رحمه الله: لا أرى هذا، لا أرى أن الإمام يلتزم أن يختم في رمضان، وفي الحرم لايختمون بل يقفون عند الجزء التاسع أو العاشر.(115/321)
أأعيد صلاتي بسبب التصاق العلك برجلي؟
ـ[أبو عبدالله البطاطي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 08:24 ص]ـ
| السلام عليكم،،
شهر مبارك أيها الإخوة الفضلاء ..
جاءني رجل قبل عدة أيام، فقال: إن في رجلك اليسرى قطعة (علك / لبان) ملتصقة بها
وأنا أراها منذ يومين عليك ..
فشكرته على نصحيته ثم لما عدت إلى البيت ووجدتها كما ذكر فأزلتها ..
بعدها بيوم أو يومين .. فكرت في ما حدث .. فقلت: يومين وهي ملتصقة برجلي
إذا أنا توضأت وهي في رجلي .. إذا احتمال كبير جداً أن الماء لم يصل إلى ذلك
الجزء الذي التصق به العلك ..
فهل صلاتي في ذلك اليومين صحيحة؟ أم أعيدها ..
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[31 - 08 - 09, 08:08 م]ـ
انظر هنا
http://www.salmajed.com/node/2522
ـ[أبو السها]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:00 ص]ـ
الطلاء على الأظافر هل يبطل الطهارة ويوجب إعادة الصلوات؟
امرأة كانت في مكان بعيد عن المدينة، ولا تعلم بوجوب إزالة الطلاء الذي على الأظافر، فعندما علمت بوجوب إزالته لم تجد ما يزيل هذا الطلاء، ولم تستطع النزول إلى المدينة لشراء هذا المزيل؟ فكانت تتوضأ على هذا الحائل لمدة أسبوع؟ فما الحكم؟
الحمد لله
من شروط صحة الطهارة أن يمس الماءُ الجلد، فلو حال بين الجلد وبين الماء حائل مِن دهون أو طلاء أو شمع أو لصقات لم تصح الطهارة، والصلاة على تلك الحال صلاة باطلة غير مجزئة.
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) رواه أبوداود (332)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
قال الإمام الشافعي رحمه الله:
"وإن كان عليه عِلْكٌ، أو شيء ثخين، فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد: لم يُجْزِهِ وضوءُهُ ذلك العضوَ حتى يُزيلَ عنه ذلك، أو يُزيلَ منه ما يعلم أن الماء قد ماسَّ معه الجلدَ كُلَّه، لا حائل دونه" انتهى.
" الأم " (1/ 44).
وقال النووي رحمه الله:
"إذا كان على بعض أعضائه شمع، أو عجين، أو حنَّاء، وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو: لم تصح طهارته، سواء كثر ذلك أم قل، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت: صحت طهارته" انتهى.
" المجموع " (1/ 529).
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (5/ 218):
"إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء" انتهى.
لذلك؛ فقد كان الواجب على هذه المرأة الحرص على تحصيل ما تزيل به الطلاء، ولو بتكلف الذهاب إلى مكانِ بَيعِهِ البعيد، مع أن إزالتَه ممكنةٌ باستعمال كثيرٍ من سوائل التنظيف المطبخية القوية، أو بمسحه بشيء مرطب بسوائل الوقود، ونحو ذلك من المذيبات.
فلا نرى لهذه المرأة عذرا في صلاتها بطهارة باطلة بسبب وجود الطلاء، والجهل قد يرفع الإثم لكنه لا يصحح الصلاة.
فعليها إعادة الصلوات التي صلتها بطهارة ناقصة بسبب وجود هذا الطلاء.
نسأل الله لنا ولها العفو والمغفرة.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/103738
ـ[سمير علي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:12 ص]ـ
................
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 09:01 م]ـ
الحمد لله: أما هذا فإنه يعيد الوضوء والصلاة أبدا،ويقضي الصلاة من يوم أخبره الرجل فإن شك أتى بما يحصل اليقين به من الصلوات الفوائت، وذلك للحديث الثابت عن أنس وفيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ارجع فأحسن وضوءك ولحديث آخر ــ صححه الالباني رحمه الله وفيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع.
وبعض العلماء من الحنفية يقولون بالعفو عن مثل قلامة الظفر ونصف الدرهم وهم محجوجون بما ذكر اعلاه.
ومن اختيارات ابن تيمية العفو عن كل ما يمنع وصول الماء الى العضو إذا كان يسيرا ولم يحدد رحمه الله له مقدارا يصار اليه.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 10:49 م]ـ
لكن يا إخوة هل هذا مطلقا ...
متى نأمر بالإعادة ومتى لا نأمر أم الأمر واحد وهو الإعادة سواء بحجم الظفر بقليل أو بكثير ..
يعني لو شخص يقول وجدت حائل على رجلي ومنع الماء وهو بحجم رأس القلم!! أو أكبر بقليل ..
(رأس القلم) قليل جدا هل هذا يوجب الإعادة! فإن قلت لا فإذا ما هو المقدار الذي يوجب وإن قلت يوجب الإعادة فهذا دليله يكون ما ذكر أعلاه .... من يفيدنا
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[05 - 09 - 09, 12:19 ص]ـ
لكن يا إخوة هل هذا مطلقا ...
متى نأمر بالإعادة ومتى لا نأمر أم الأمر واحد وهو الإعادة سواء بحجم الظفر بقليل أو بكثير ..
يعني لو شخص يقول وجدت حائل على رجلي ومنع الماء وهو بحجم رأس القلم!! أو أكبر بقليل ..
(رأس القلم) قليل جدا هل هذا يوجب الإعادة! فإن قلت لا فإذا ما هو المقدار الذي يوجب وإن قلت يوجب الإعادة فهذا دليله يكون ما ذكر أعلاه .... من يفيدنا
انظر في الفتوي التي وضعتها
http://www.salmajed.com/node/2522
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/322)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 01:54 ص]ـ
انظر في الفتوي التي وضعتها
http://www.salmajed.com/node/2522
جزاك الله خير .. قد قرأتها سابقا .. لكن لا تغني طالب العلم إطلاقا ...
وليست من عادة الشيخ هكذا جواب ... بدون تفصيل وتدليل وأخذ ورد .. إلا إذا كان جواب عابر لشخص ونقل عنه ..
نفع الله بك أخي الكريم ...
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 02:19 ص]ـ
جزيتم الخير ..
كذلك لا تنسوا الموقف الذي حصل مع الشيخ ابن عثيمين لما كان عليه دهان وأخبر بهذا فتذكر أن الدهان عليه من ثلاث أيام فصلاهن جميعها .... لأن ّ الشيخ يرى أن الدهان لا يوصل الماء َ إلى الجلد ِ ...
والله اعلم(115/323)
هل تمّ تغيير موعد أذان الفجر في مكة هذا العام؟؟؟
ـ[خالدعبدالرحمن]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:21 م]ـ
السلام عليكم
سؤال للإخوة الكرام.
هل تمّ تغيير موعد أذان الفجر في مكة هذا العام؟؟؟
فلقد لاحظت اختلاف الفروق الزمنية بين الأذان في بلادي ومكة، في الفجر عن باقي الصلوات!!
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[ابن المنير]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:48 ص]ـ
نعم أخر نصف درجة ومدتها تختلف حسب فصول العام وتتراوح مابين دقيقتين إلى ثلاث دقائق(115/324)
شابة تزوجت دون إذن الذي كفلها و رباها هل نكاحها صحيح؟
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[31 - 08 - 09, 08:02 م]ـ
شابة تزوجت دون إذن الذي كفلها و رباها هل نكاحها صحيح؟
لا يعرف لها أبوان و تزوجت بوليٍ آخر غير الذي كفلها ...
أفتونا مأجورين
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[31 - 08 - 09, 10:52 م]ـ
اصلاً على أي اساس حددت الولي الاخر
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[31 - 08 - 09, 11:07 م]ـ
اصلاً على أي اساس حددت الولي الاخر
لا ندري لماذا اختارت الولي الثاني ... ولكن السؤال هنا هل لها ذلك و كافلها حي يرزق؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:08 ص]ـ
الظاهر من السؤال أنّ الرجل ليس من أقربائها وعليه فهو بحكم الأجنبي إلا أن تكون زوجته قد أرضعتها وهو وإن كان كذاك فليس له حق الولاية الشرعية على الشابة وعليه تنتقل الولاية للقاضي. وللإستزادة اليكم أنقل فتاوى أهل العلم:
السؤال:
امرأة كما يقال مقطوعة من شجرة لها ابنة وحيدة منفردة متزوجة وأرادت أمها أن تتزوج وليس لها ولي إلا زوج ابنتها فهل يجوز له أن يتوكل عليها ويزوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن لم يكن لهذه المرأة ولي قريب أو بعيد، فإنه يزوجها القاضي، وهو نائب عن السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود.
وزوج البنت ليس ولياً إلا أن يكون من عصبة المرأة التي يلي عقدها، ولا يوجد ولي أقرب منه لها، وإذا لم يوجد سلطان أو ذو سلطان في مكان إقامتها وتعذر عليها الذهاب إلى مكان فيه سلطان، ففي هذه الحالة يصح لها أن توكل زوج ابنتها ليلي عقدها، ولو لم يكن من عصبتها.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=17492&Option=FatwaId
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هاجر أحد الإخوة إلى إحدى البلدان البعيدة، وهو لا يعرف أي شيء فيها، ومظاهر الإسلام غير موجودة فيها نهائياً، وقُدِّر أن يكون شريكه في السكن امرأة، وليس لديه خيار إلا هذا الأمر وإلا يفقد مشروعه الذي جاء من أجله، فعرض على هذه المرأة أن يعقد عليها عقدا شرعيًّا؛ لكي لا يقع في الحرام، وقبلت بذلك ودخلت الإسلام، لكن المشكلة مَنْ يعقد عليهما؛ فلا يوجد أمام مسجد أو رجل دين. فكيف يمكن أن تكون العلاقة بينهما شرعية؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن القول الراجح -بل الصحيح- أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وبه قال جمهور العلماء، لحديث: "لا نكاح إلا بولي" ولحديث: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل" رواه أحمد وأبو داود، فإن لم يكن لها وليَّ فالسلطان أي الحاكم، فهو ولي من لا ولي له، هذا وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ32صـ35 ما نصه: وأمَّا من لا ولي لها فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوَّجها هو، وأمير الأعراب، ورئيس القرية، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوَّجها أيضاً بإذنها. انتهى.
قلت: وإذا كان الأمر على ما ذكر السائل من أنه لا يوجد في منطقته أي شيء من الإسلام فعليهما السفر إلى أقرب بلد إليهما فيه قاضٍ شرعي، أو رئيس جالية إسلامية، أو أي جهة إسلامية لتعقد النكاح لقيام أي ممن ذُكر بولاية النكاح.
هذا وقد جاء في السؤال الإفادة عن إسلام المرأة، أقول ولعلها أسلمت على يده، فإن كانت كذلك فقد جاء في المغني في كتاب النكاح ما نصه (فصل واختلفت الرواية) يعني عن الإمام أحمد في المرأة تسلم على يد رجل في موضوع: لا يكون ولياً لها، ولا يزوج حتى يأتي السلطان، لأنه ليس من عصباتها ولا يعقل عنها ولا يرثها فأشبه الأجنبي، وقال في رواية أخرى في امرأة أسلمت على يد رجل يزوجها هو، وهو قول إسحاق، وروي عن ابن مسعود أنه لا يفعل ذلك حتى يأتي السلطان، وعن الحسن أنه لا يرى بأساً أن يزوجها نفسه. انتهى.
قلت وقول الحسن يجيز للسائل تزوج هذه المرأة إن كانت قد أسلمت على يده. غير أنني أنقل قول الحسن وأتوقف عن الأخذ به، خاصة في زواجه بها من نفسه، وأرى -كما أسلفت- الذهاب إلى أقرب بلد فيه جهة إسلامية تتولى ولاية النكاح. والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-151876.htm
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:50 م]ـ
إن لم يكن هذا الذي رباها وصيا عليها، فلها أن تولي من شاءت من المسلمين.هذا مما لا اختلاف فيه.(115/325)
حل إشكال حول انفلونزا الخنازير
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:01 ص]ـ
منذ ما ظهر ما يسمى بانفلونزا الخنازير وكثرت المقالات والندوات وتكلم في هذا الشأن من له شأن ومن ليس من أهل الشأن
وبين يدي سؤالي أقول ما أدين الله به وما يعلمه ربي مني أن لا أشك أن ما من شئ حرمه الله إلا وبه من الضرر في الدنيا والآخرة ما كان سببا لهذا التحريم
لكن عند يسؤال لم أجد عليه إجابة حتى الآن
إذا كان الخنزير به كما يقال 450 وباء منها 75 وباء تنتقل للإنسان
هذا أولا
ثانيا
إذا كان غير المسلمين عموما أحرص على الحياة بل على أي حياة كما قال الله تعالى
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة
فهم حريصون على سلامة أبدانهم حتى أنهم في سبيل ذلك قد يتركون بعض العادات الضارة بل وينفقون أمالا طائلة على النواحي الطبية وهذا أظنه معلوما
ثالثا
إذا كان هؤلاء هم أهل التقدم والرقي في الحياة المادية وفي علوم الدنيا يعني هم أعلم منا بما إذا كان الخنزير حقا يحتوي على هذه الأوبئة أم لا
أظننا متفقون على هذه المقدمات الثلاث
فإذا كان ذلك كذلك فلم هم حريصون على اقتناء الخنزير وأكله
أو أن إحدى هذه المقدمات غير صحيحة حاشا كلام الله تعالى أو أن لها توجيها آخر غير الظاهر منها
فهل نجد من ذوي العقل والرأي من يتحفنا بالجواب
جزيتم خيرا [/ SIZE]
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 01:58 م]ـ
هل من مجيب
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[02 - 09 - 09, 02:32 ص]ـ
الأنفال 55
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 02:58 ص]ـ
هذه المقدمات صحيحة, و أزيدك أنهم يعلمون خطورة الخمر على أبدانهم, و على مجتمعهم, و مع ذلك فهو شرابهم المفضل, و هم يعلمون خطورة الزنا على أبدانهم و على مجتمعهم, و عاينوا أضراره, و مع ذلك فلا يبالون. إعلم يا أخي أن هذه الثلاثة أشياء هي أركان المتاع لديهم, و لن يتنازلوا عنها.
سئلت أخت نمساوية أسلمت عن الشيء الذي حرمت منه بعد إسلامها و تريد أكله في الجنة, فأجابت لحم الخنزير.
ثم إن هذه الدنيا جنياهم و أخراهم, فما أعجبهم و وجدوا فيه لذتهم, فلا فكاك عنه, و لو علموا أضراره ...
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:05 ص]ـ
الأنفال 55
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (55) [/ COLOR][/SIZE]
ولو جئت بقول الله تعالى
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ [/ SIZE][/COLOR]
الأنفال (22)
لكان أنسب
وقد قال الله تعالى
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ [/ SIZE][/COLOR]
البقرة (171)
وقال تعالى
وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ [/ SIZE][/COLOR]
الأنعام (103)
هذه أوصاف أهل الكفر لا شك في هذا
لكن الكلام هنا أخي أبا البراء
في تفصيل هذا المعنى وبيان وجه من وجوه الإعجاز إن كان الأمر كما قرأنا وكما قال كثير من الدعاة والوعاظ أن الخنزير فعلا يحتوي على هذا الكم الهائل من الأوبئة وهم يعلمون ذلك ومع ذلك نجدهم لا يتحاشون عن اقتنائه وأكله
فهلا أثبتنا ذلك يقنا بأن نأتي على دراسات قامت بها جامعاتهم وأثبتت ذلك بدلا من أن يكون الكلام على عواهنه هكذا
وأذكر أني سألت بعض الإخوة في بعض المنتديات وكان قد كتب موضوعا حول هذا المعنى وذكر فيه هذه المعلومة أن الخنزير يحتوي على 450 وباء فلما سألته عن توثيق المعلومة
قال لي قالها الشيخ فلان
إن أمرا كهذا لا ينبغي عند التوثق منه أن نقول قاله فلان أو علان بل ينبغي الرجوع إلى أهل الاختصاص في ذلك
هذا ما أبغيه من وراء فتح هذا الموضوع هنا
والله من وراء القصد
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:02 م]ـ
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
أنا قصدت هذه الآية لأبين لك أن الكافر شر الدواب عند الله فهو شر من الخنزير ومن الكلاب و من العقارب والحيات وغيرها فلا عجب أن يأكلها فهو أخبث منها ولا غرو فالخبيثات للخبيثين والخنزير وصفه الله بأنه رجس فهو أقذر المخلوقات و أخبثها وقد يكون فيه من الأمراض مالم يتوصل العلم إلى كشفه بعد و يأكله الكفار لأنهم لايعقلون(115/326)
|| الاعْتِكَاف؛ حُكْمُه، هَدْيُ النبي فيه، وأحْكَامٌ أخْرَى ..
ـ[محمد السقار]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:01 ص]ـ
حكم الاعتكاف وأدلة مشروعيته
س:
ما حكم الاعتكاف؟
ج:
الحمد لله
أولا: مشروعية الاعتكاف
الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) البقرة/125
وقوله: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة/187.
وأما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ) رواه البخاري ومسلم.
وأما الإجماع، فنقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية الاعتكاف.
كالنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم.
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى:
"لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب، وفي رمضان أفضل من غيره .. وهو مشروع في رمضان وغيره" اهـ باختصار.
ثانيا: حكم الاعتكاف
الأصل في الاعتكاف أنه سنة وليس بواجب، إلا إذا كان نذرا فيجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري.
ولأن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ) رواه البخاري ومسلم.
وقال ابن المنذر في كتابه "الإجماع":
"وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه" اهـ.
انظر كتاب "فقه الاعتكاف ( http://www.saaid.net/book/8/1880.zip)" للدكتور خالد المشيقح.
الإسلام سؤال وجواب
بإشراف: محمد بن صالح المنجد
( http://www.islamqa.com/ar)
_________________
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:09 ص]ـ
وتوجد مادة سمعية للشيخ: محمد المختار الشنقيطي بعنوان: حقيقة الاعتكاف ..
حوى عددا من الأحكام والتنبيهات المتعلقة بهذا النسك ..
ـ[محمد السقار]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:10 ص]ـ
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف
س:
أريد أن أعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف.
ج:
الحمد لله
كان هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أكمل هدي وأيسره.
اعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكاف العشر الأخير حتى لحق بربه عز وجل.
وترك مرة اعتكاف العشر الأخير فقضاه في شوال فاعتكف العشر الأول منه. رواه البخاري ومسلم.
ولما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً. رواه البخاري.
"قِيلَ: السَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْم بِانْقِضَاءِ أَجَلِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ لِيُبَيِّنَ لأُمَّتِهِ الاجْتِهَادَ فِي الْعَمَل إِذَا بَلَغُوا أَقْصَى الْعَمَل لِيَلْقَوْا اللَّهَ عَلَى خَيْرِ أَحْوَالِهِمْ , وَقِيلَ: السَّبَبُ فِيهِ أَنَّ جِبْرِيل كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلّ رَمَضَانَ مَرَّةً , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَارَضَهُ بِهِ مَرَّتَيْنِ فَلِذَلِكَ اِعْتَكَفَ قَدْرَ مَا كَانَ يَعْتَكِف مَرَّتَيْنِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/327)
وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا اِعْتَكَفَ فِي ذَلِكَ الْعَام عِشْرِينَ لأَنَّهُ كَانَ الْعَام الَّذِي قَبْلَهُ مُسَافِرًا , وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَاللَّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْر الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَان , فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِف , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِعْتَكَفَ عِشْرِينَ " اهـ من فتح الباري.
وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بخباء (على مثل هيئة الخيمة) فيضرب له في المسجد، فيمكث فيه، يخلو فيه عن الناس، ويقبل على ربه تبارك وتعالى، حتى تتم له الخلوة بصورة واقعية.
واعتكف مرة في قُبَّة تركية (أي خيمة صغيرة) وجعل على بابها حصيراً. رواه مسلم.
قال ابن القيم في "زاد المعاد":
"كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة، ومجلبة للزائرين، وأخذهم بأطراف الحديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون" اهـ.
وكان دائم المكث في المسجد لا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة، قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: (وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: (إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ). وَفَسَّرَهَا الزُّهْرِيُّ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِط.
وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على نظافته فكان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة فتغسل له رأسه صلى الله عليه وسلم وتسرحه.
روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ (أي: معتكف) فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. وفي رواية للبخاري ومسلم: (فَأَغْسِلُهُ). وترجيل الشعر تسريحه.
قال الحافظ:
"وَفِي الْحَدِيث جَوَاز التَّنَظُّفِ وَالتَّطَيُّبِ وَالْغَسْلِ وَالْحَلْقِ وَالتَّزَيُّن إِلْحَاقًا بِالتَّرَجُّلِ , وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لا يُكْرَهُ فِيهِ إِلا مَا يُكْرَه فِي الْمَسْجِدِ" اهـ.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفاً ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة، وذلك من أجل التركيز الكلي لمناجاة الله تعالى، وتحقيق الحكمة من الاعتكاف وهي الانقطاع عن الناس والإقبال على الله تعالى.
قالت عائشة: (السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا، وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ). رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
"وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا " تريد بذلك الجماع. قاله الشوكاني في "نيل الأوطار".
وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف صلى الله عليه وسلم فلما قامت لتذهب قام معها ليوصلها، وكان ذلك ليلاً.
فعن صَفِيَّةَ زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا. أي: ليردها إلى منزلها. رواه البخاري ومسلم.
وخلاصة القول كان اعتكافه صلى الله عليه وسلم يتسم باليسر وعدم التشدد، وكان وقته كله ذكراً لله تعالى وإقبالاً على طاعته التماساً لليلة القدر.
الإسلام سؤال وجواب
بإشراف: محمد بن صالح المنجد ( http://www.islamqa.com/ar)
___________________
ـ[محمد السقار]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:16 ص]ـ
هل يصح الاعتكاف في كل مسجد؟
س:
هل يصح الاعتكاف في كل مسجد؟
ج:
الحمد لله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/328)
اختلف العلماء في صفة المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف فذهب بعضهم إلى صحة الاعتكاف في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة، عملا بعموم قوله تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة/187.
وذهب الإمام أحمد إلى أنه يشترط في المسجد أن تقام فيه صلاة الجماعة، واستدل على ذلك بما يلي:
1 - قول عائشة: (لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة) رواه البيهقي، وصححه الألباني في رسالة "قيام رمضان".
2 - وقال ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: (لا اعْتِكَافَ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلاةُ). "الموسوعة الفقهية".
3 - ولأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فإن ذلك يفضي إلى أحد أمرين:
الأول: إما ترك صلاة الجماعة، ولا يجوز للرجل أن يترك صلاة الجماعة من غير عذر.
الثاني: وإما كثرة خروجه لأداء الصلاة في مسجد آخر وهذا منافٍ للاعتكاف.
انظر: "المغني" (4/ 461).
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع":
" (ولا يصح –يعني الاعتكاف- إلا في مسجد يُجَمَّع فيه)
هل المراد الذي تقام فيه الجمعة، أو تقام فيه الجماعة؟
الجواب: المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولا يشترط الذي تقام فيه الجمعة لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعني الصحيح مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه" اهـ.
فلا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجمعة، لأنها لا تتكرر فلا يضر الخروج إليها، بخلاف الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة.
وهذا الشرط –أي كون المسجد تقام فيه صلاة الجماعة– إنما هو إذا كان المعتكف رجلاً، أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة غير واجبة عليها.
قال ابن قدامة في "المغني":
"وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ. وَلا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ ; لأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ" اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع":
"لو اعتكفت المرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة" اهـ.
الإسلام سؤال وجواب
بإشراف: محمد بن صالح المنجد
( http://www.islamqa.com/ar)
__________________
ـ[محمد السقار]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:19 ص]ـ
هل يصح الاعتكاف في المصليات والمراكز الإسلامية؟
س:
هل يجوز الاعتكاف في المصليات أو المراكز الإسلامية (يصلون فيها الصلوات الخمس و الجمعة) أم يجوز في المساجد فقط؟ جزاكم الله خير.
ج:
الحمد لله
لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، لقول الله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) سورة البقرة/187.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
"وَوَجَدَ الدَّلَالَة مِنْ الْآيَة أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي غَيْر الْمَسْجِد لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيم الْمُبَاشَرَةِ بِهِ , لِأَنَّ الْجِمَاع مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ بِالْإِجْمَاعِ , فَعُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُون إِلَّا فِيهَا. وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي الْآيَة الْجِمَاعُ , وَرَوَى الطَّبَرِيُّ وَغَيْره مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ فِي سَبَب نُزُولِ الْآيَةِ: كَانُوا إِذَا اِعْتَكَفُوا فَخَرَجَ رَجُلٌ لِحَاجَتِهِ فَلَقِيَ اِمْرَأَتَهُ جَامَعَهَا إِنْ شَاءَ فَنَزَلَتْ" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
" لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِيهِ؛ ...
وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إذَا كَانَ الْمُعْتَكِفُ رَجُلًا. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا , وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) " انتهى باختصار.
وقال النووي في "المجموع":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/329)
" لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ وَلا مِنْ الْمَرْأَةِ إلا فِي الْمَسْجِدِ , وَلا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلا مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلاةِ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين:
" الاعتكاف الشرعي لابد أن يكون في المساجد لقوله تعالى: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وبناء على هذا، فلا يصح الاعتكاف في المصليات أو المراكز الإسلامية.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
بإشراف: محمد بن صالح المنجد ( http://www.islamqa.com/ar)
________________
ـ[محمد السقار]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:29 ص]ـ
أقل زمن للاعتكاف
س:
ما أقل مقدار للاعتكاف؟
هل يمكن أن أعتكف وقتا قصيراً أم لا بد من اعتكاف عدة أيام؟
ج:
الحمد لله
اختلف العلماء في أقل زمن للاعتكاف.
فذهب جمهور العلماء إلى أن أقله لحظة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
انظر: الدر المختار، المجموع، الإنصاف.
قال النووي في المجموع:
"وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ" اهـ باختصار.
واستدلوا على هذا بعدة أدلة:
1 - أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة.
قال ابن حزم: "والاعتكاف في لغة العرب الإقامة .. فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من الأزمان أو كثر، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد، ووقتاً من وقت" اهـ من المحلى.
2 - روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: إني لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا لأعتكف. احتج به ابن حزم في المحلى وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه. والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها الآن وهي ستون دقيقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن أقل مدته يوم وهو رواية عن أبي حنيفة وقال به بعض المالكية.
قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى:
"الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة، لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجبا بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء" اهـ.
الإسلام سؤال وجواب
بإشراف: محمد بن صالح المنجد ( http://www.islamqa.com/ar)
__________________
ـ[محمد السقار]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:32 ص]ـ
وتوجد مادة سمعية للشيخ: محمد المختار الشنقيطي بعنوان: حقيقة الاعتكاف ..
حوى عددا من الأحكام والتنبيهات المتعلقة بهذا النسك ..
جزاكم الله كل الخير ..
وهذا رابط لتحميلها ( http://download.media.islamway.com/lessons/shinqiti/haqeeqat_aletikaaf.rm) ، لمن أراد
ـ[أبو السها]ــــــــ[01 - 09 - 09, 08:48 م]ـ
انظر كتاب "فقه الاعتكاف ( http://www.saaid.net/book/8/1880.zip)" للدكتور خالد المشيقح.
الإسلام سؤال وجواب ( http://www.islamqa.com/ar)
بإشراف: محمد بن صالح المنجد
( http://www.islamqa.com/ar)
_________________
قال الشيخ
ناصر بن سليمان العمر:
: ومن خلال إطلاعي على كتب العلماء وجدت أفضل من جمع مسائل الاعتكاف وذكر أقوال العلماء والخلاف فيها والتزم بذكر الراجح هو الدكتور/ خالد بن علي المشيقح حفِظه الله، فقد ألَّف كتابًا اسمه "فقه الاعتكاف"، هذا الكتاب صاحبته منذ عدة سنوات وأعجبني بدقَّته وطريقة ترجيحه، وأحسن عندما سماه "فقه الاعتكاف"، فأنصح باقتناء هذا الكتاب، وأن يكون معك في أثناء اعتكافك؛ لأنه لابد أن يعرض لك مسألة من مسائل الاعتكاف فتجد أن الشيخ غالبًا أجاب عليها، وقد أفدت منه في هذه الرسالة فائدة كبرى."مختصر في فقه الاعتكاف(115/330)
متى يكون خلاف الظاهرية معتبرًا؟ وهل وصفهم بالظاهرية ذم لهم؟
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[01 - 09 - 09, 04:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس:
يقول السائل: متى يكون خلاف الظاهرية معتبرًا؟
فأجاب:
الظاهرية من فقهاء المسلمين، إمامهم داود بن علي الظاهري، ومن أئمتهم الكبار: الإمام ابن حزم أبو علي، وهم فقهاء، وعندهم فقه عظيم، ولكنهم نفوا القياس، وقالوا: إن القياس ليس بحجة، وإنكار القياس في الحقيقة بدعة، فإن الصحابة والسلف كانوا يقرون بالقياس، ويرون أن القياس حجة، وإنما أول من باح بإنكار القياس هو النظَّام من المعتزلة، وتبعه بعض المعتزلة، وقال بذلك الظاهرية، فقولهم لاشك أنه خطأ، فالمسائل التي تحتاج إلى القياس فلا يعتبر اجتهاد الظاهرية فيها، أما المسائل الأخرى فقولهم معتبر كقول بقية فقهاء الإسلام، يُنظر فيه بحسب الأدلة، وقد أصاب الظاهرية في مسائل كثيرة فيما يتعلق بظاهر الأدلة، وإن أخطأوا في مسائل كثيرة فيما يحتاج إلى القياس، والعدل أن يوضع كل شيء في موضعه، نعم.
يقول: هل وصفهم بالظاهرية ذم لهم؟
فأجاب:
لا، ليس ذمًا؛ لكن الظاهرية عُرِفوا بهذا لأنهم يأخذون بظواهر النصوص، وهم يسمون أنفسهم - أيضًا - بالظاهرية، ولابن حزم أبيات شعر في هذا، في أنه ظاهري، والمقصود أنهم يأخذون بظاهر النص، وقد أحسنوا فيما أخذوا به من ظواهر النصوص فيما لم ترد أدلة تصرف عن الظاهر، وأخطأوا في تمسكهم بالظاهر مع وجود أدلة تدل على الصرف عن الظاهر، ومن مجازفات الظاهرية وأخطائهم: أنهم نفوا الحكمة والتعليل في شرع الله وأفعاله، فالظاهرية يُنظر إليهم بحسب الحال أ. هـ.
من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429 - 1430 هـ.
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة 36 من هذا الجزء من شرح ثلاثة الاصول،
http://www.4shared.com/file/115284116/5e6c18b4/19_____45.html"]http://www.4shared.com/file/115284116/5e6c18b4/19_____45.html(115/331)
سؤال في القرض ... !
ـ[أبو ضمام الجزائري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 08:23 ص]ـ
السلام عليكم
عندي سؤال و ساطرحه بطريقة رياضية:
زيد يقطن بالبلدة (أ) التي عملتها (س) و عمر بالبلدة (ب) التي عملتها (ج)
اقرض زيد عمرا 1000 (س) و ارسلها له عبر خدمة لارسال النقود, فاستلم عمر 1200 (ج)
بعد مدة اراد عمر ارجاع ال 1200 (ج) فارسل بها الى زيد عبر نفس الخدمة فاستلم زيد 1200 (س) بسبب تغير نسبة التحويل, اي ان زيد استلم 200 (س) زيادة على ما اقرضه.
فما حكم هذه الزيادة؟ علما ان خدمة ارسال النقود فورية و ليس فيها النسيء.
أخوكم
ـ[عبدالرحمن الشيخ]ــــــــ[01 - 09 - 09, 10:48 ص]ـ
السلام عليكم
ماذا تقصد "فاستلم زيد 1200 (س) بسبب تغير نسبة التحويل"؟
ـ[أبو ضمام الجزائري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:23 م]ـ
السلام عليكم
ماذا تقصد "فاستلم زيد 1200 (س) بسبب تغير نسبة التحويل"؟
اي ان نسبة التحويل بين العملتين تغيرت عند انتهاء مدة القرض .... يعنى زادت قيمة العملة (ج) في المصرف.
ـ[عبدالرحمن الشيخ]ــــــــ[01 - 09 - 09, 01:34 م]ـ
السلام عليكم،
أن الواجب رد المثل تماماً بغض النظر عن القيمة.
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
أي إذا أقرض زيد عمرا 1000 (س) فيجب أن يرد عمر لزيد 1000 (س).
هذا والله أعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:17 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا زادت قيمةُ العملةِ قبل أن يستلمَ المقترضُ (عمرو) المالَ
ففي هذه الحالة يجب أن يرد المقترض الزيادة لإنَّها زادت في ملك
المقرض (زيد) والمصرف في هذه الحالة وكيل ووكيل الرجل كهو
أمَّا إن زادت قيمة العملة وهي بيد المقترض فلا يجب عليه رد
الزيادة لإنها زادت في ملكه فيلزمه فقط رد (1000) فقط
وعليه فالواجب أن يردّ عمرو لزيد (1200) فالزيادة حينئذ لا بأس بها
والله أعلم وأحكم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 04:19 م]ـ
الواجب في مثل هذا اعتبار العدد دون القيمة.فلا يأخذ المقرض ما زاد على العدد الذي اقرضه.
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[03 - 09 - 09, 12:24 ص]ـ
بلا شك أن هذه الزيادة من الربا
حيث أن العبرة بالمبلغ يوم القرض وليس يوم الإستلام أو الرد
فلا بد من الإتفاق على العملة المعتمدة في القرض إن إختلفت عملات المتعاملين
فإن لم يحصل إتفاق فإنه يصير إلى العمله المقرض بها ... ؟!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:10 ص]ـ
- يقول السائل أقرضت رجلاً مبلغاً من المال بعملة الدولار وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاً إلا أن ثمن دولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه وذلك بالزيادة وأصبح هناك فرق في السعر كبير هل هذا الفرق يعتبر ربا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أقرض الإنسان شخصاً دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط سواء اشترط ذلك أم لم يشترط وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ولا يلزمه أي لا يلزم المقترض أن يوفي سواها سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليها فإذا أقرضه الدولار وهو يساوي خمس ريالات مثلاً ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي ولو أقرضه دولارات وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة ريالات ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة فإنه لا يلزمه إلا الدولارات المهم أن من اقترض شيئاً لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء) والخلاصة أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات سواء زادت قيمتها أم نقصت.
وقوله هل هذا ربا يعني لو زادت القيمة أقول ليس هذا بربا وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت سواء زاد أو نقص.
(نور على الدرب من فتاوى ابن عثيمين)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/332)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 02:17 ص]ـ
- يقول السائل أقرضت رجلاً مبلغاً من المال بعملة الدولار وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاً إلا أن ثمن دولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه وذلك بالزيادة وأصبح هناك فرق في السعر كبير هل هذا الفرق يعتبر ربا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أقرض الإنسان شخصاً دولارات فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط سواء اشترط ذلك أم لم يشترط وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ولا يلزمه أي لا يلزم المقترض أن يوفي سواها سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليها فإذا أقرضه الدولار وهو يساوي خمس ريالات مثلاً ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي ولو أقرضه دولارات وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة ريالات ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة فإنه لا يلزمه إلا الدولارات المهم أن من اقترض شيئاً لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفقا على ذلك فلا بأس ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء) والخلاصة أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات سواء زادت قيمتها أم نقصت.
وقوله هل هذا ربا يعني لو زادت القيمة أقول ليس هذا بربا وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت سواء زاد أو نقص.
(نور على الدرب من فتاوى ابن عثيمين)
الواجب في مثل هذا اعتبار العدد دون القيمة.فلا يأخذ المقرض ما زاد على العدد الذي اقرضه.
هل ترى بينهما تعارضا؟ أخشى ان يأتي عليكم يوم تخرجون فيه المسائل على فتاوى من سبقكم، تماما مثل ما كان متعصبة المذاهب يفعلون. فالله المستعان.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:20 ص]ـ
التصور الصحيح لهذه المسألة قد ينهي الخلاف فيها!
يقول السائل: زيد أقرض عمرا 1000 س، والحقيقة أنه لم يقرضه ذلك! لأن النظام المتبع في البنوك أنه يتم الصرف إلى العملة التي سيتم التحويل بها قبل عملية التحويل نفسها!! فالحقيقة أن س عندما يعطي البنك 1000 س، فإن البنك قبل التحويل يصرف هذه العملة إلى 1200 ج أولا، أي كأن زيدا أعطى البنك 1000 س، وأخذ من البنك 1200 ج، ثم قام بعملية أخرى، وهي تحويل 1200 ج إلى عمرو، والدليل على ذلك أن سعر الصرف لو تغير قبل أن يتسلم عمرو المبلغ فإنه يتسلمه بالسعر السابق قبل تغير قيمة سعر الصرف.
وأما عمرو فإنه عندما يحول 1200 ج إلى زيد، فإنه يعطي البنك هذا المبلغ ليحوله إلى العملة س أولا، ثم بعد ذلك تتم عملية التحويل.
فإن كان ما سبق من الكلام هو الصحيح المعمول به في نظام البنك الخاص بكم، فحينئذ تكون المعاملة التي ذكرها الأخ صحيحة، وفيها رد المبلغ المقترَض كما هو بغير زيادة.
والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 09 - 09, 12:56 م]ـ
هل ترى بينهما تعارضا؟ أخشى ان يأتي عليكم يوم تخرجون فيه المسائل على فتاوى من سبقكم، تماما مثل ما كان متعصبة المذاهب يفعلون. فالله المستعان.
يفعل بك الشيطان الافاعيل يا أخي الفاضل
أولا أحلك مما قلته في يا أخي الفاضل
ثانيا أصلح نيتك و لا تترك للشيطان مدخلا في قلبك.
ثالثا فتوى شيخ ليست موجهة إليك إنما موجهة للأخ السائل فحاول تغيير طريقتك في الاجابة و لا تتهم غيرك بالتقليد و أنت لا تعرفه فقد أسأت لنفسك من حيث لا تدري.
أستغفر الله العظيم في رمضان!! و بعضكم كل همه الخصام و الجدال العقيم و الله المستعان.(115/333)
الفرق بين "الجمهور" "الجماهير" / "الكثير" "الأكثر" .. (سليمان الرحيلي)
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[01 - 09 - 09, 08:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس:
يقول السائل: ترد علينا كلمة (الجمهور) في كتب الفقه والأصول، فما هو معناها؟ وما ضابط الجمهور؟
فأجاب:
نعم، ترد كلمة (الجمهور)، وترد كلمة (الجماهير)، وترد كلمة (كثير)، وترد كلمة (الأكثر)،
فإذا ورد كلمة (الجماهير) فمعنى ذلك أن المخالفين قلة، يعني أن القول المخالف يكاد يكون شاذًا،
أما (الجمهور) فالمقصود بهم إذا أُطلقوا: هم الأكثر، يعني يكون القائل بهذا القول أكثر من القائلين بضده، فيُقال: الجمهور على كذا، مثلا نأتي فنقول: طواف الوداع على الحاج واجب عند الجمهور، لماذا؟ لأن القائلين بالوجوب هم الحنفية والشافعية والحنابلة، والذين خالفوا فقالوا: "إنه سنة " أقل، لأنهم المالكية والشافعي في قول وأحمد في رواية، فالأكثر يقول بالوجوب، هنا نقول: الجمهور على القول بالوجوب،
وعندما يُقال: (الأكثر) و (الكثير)، فـ (الأكثر) مثل قولنا (الجماهير)، و (الكثير) مثل قولنا (جمهور)،
طيب نجد أحيانًا في الكتب أنهم يقولون: (الأصح)، ويقولون: (الصحيح)، في كتب الفقه، معنى (الأصح) أن القول الذي يقابله صحيح، لكن هذا أصح منه، وإذا قيل (صحيح) فمعنى ذلك أن القول الذي يقابله ضعيف. أ. هـ.
من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429 - 1430 هـ.
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة 14 من هذا الجزء من شرح ثلاثة الاصول،
http://www.4shared.com/file/115491046/fe3ebc59/21_.html
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[02 - 01 - 10, 07:42 ص]ـ
نعمت الفائدة ..
جزاك الله خيرًا ..
بانتظار غيرها من فوائد الشيخ كما عهدناكم بالتفريغ، نفع الله بكم ..
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[02 - 01 - 10, 06:19 م]ـ
شيخنا أبا نصر المدني
زاك الله عنا كل خير لنقلك لنا من درر الشيخ الرحيلي، حفظه الله.
هل للشيخ حفظه الله تسجيلات صوتية في الأصول غير القواعد الخمس الكبرى؟ لي زيارة للمدينة قريبة إن شاء الله، فهل يمكن الحصول عليها من مكتبة الحرم في المدينة؟
الله يشهد أننا نحب الشيخ في الله وأنني لا أمل سماع دروسه وقراءة كتبه أو يفرغ له، والله يشهد أننا نحبه في الله ونحب من زادنا من علمه أو دلنا عليه.
بورك بكم(115/334)
هل مرض انفلونزاالخنازير يسقط وجوب الحج؟
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[01 - 09 - 09, 11:02 ص]ـ
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبعد:
كما تعلمون انتشار هذا المرض في العالم وتم منع كبار السن والصغار من الحج هذا العام ولكن
هل يعتبر هذا المرض مسقطا لوجوب الحج على من وجب عليه الحج؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:13 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179655(115/335)
إخراج زكاة الفطر عن مائة بلا تعيين
ـ[إبراهيم زيدان]ــــــــ[01 - 09 - 09, 11:52 ص]ـ
شخص يخرج زكاة الفطر عن مائة شخص مثلا ثم يجمع ما أخرجه مقدما في صلاة العيد من مائة شخص.
يفعل ذلك حتى تجزىء الزكاة باعتبار هؤلاء الأشخاص مع أنهم دفعوها قبل صلاة العيد مباشرة وهو قد أوصلها للفقير في ليلة العيد.
هل هذه الصورة جائزة؟
ـ[إبراهيم زيدان]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:22 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 11:35 ص]ـ
نعم جائزة
فهذه الصورة كإخراج الأب عن أبنائه صدقة الفطر (كيس أرز) مثلا فلا يلزمه أن يفرِّقه
لتعيين نصيب كل فرد بل يدفع الكيس كاملا دون تعيين
والله أعلم وأحكم
ـ[إبراهيم زيدان]ــــــــ[02 - 09 - 09, 07:44 م]ـ
جزاك الله خيرا ......
الإشكال ليس في تعيين "المقدار" وإنما في كون هذا الشخص حال إخراجه للزكاة لا يعين وإنما يخرج الزكاة عن مائة شخص لا يعرفهم ولم يوكلوه .... ثم بعد ذلك في صلاة العيد وعند اجتماع الناس يجمع المال ممن قد تأخر في إخراج الزكاة.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 11:33 م]ـ
بارك الله فيك
سؤالك عن التعيين فقط ولو قلتَ بلا تعيين ولا وكالة لاتضح السؤال
عموما فهمتُ من السؤال
أن هذا الرجل يُخرج من حِسابه 100 صاع فِطرة قبل الصلاة في موعدها الشرعي فإذا وجد أحداً لم يُخرج زكاته أخذ منه مبلغ صاع مقابل ما دفعه من زكاة قبل الصلاة
فيظهر لي أنها لا تُجزئ عن المتأخر فيلزمه دفع صاع بعد الصلاة قضاءً
وهي صدقة من الصدقات
والله أعلم وأحكم
ـ[إبراهيم زيدان]ــــــــ[05 - 09 - 09, 12:43 م]ـ
جزاك الله خيرا ... ونفع الله بكم(115/336)
جدول أذكار الصبح والمساء
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:15 م]ـ
الرجاء التكرم بإبداء التكرم
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[02 - 09 - 09, 06:38 ص]ـ
يرفع رفع الله قدركم
ـ[أبو الإمام معاذ]ــــــــ[02 - 09 - 09, 11:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً أخي وجعله في ميزان حسناتك
ولكن كيف نبدي التكرم؟:))
الرجاء التكرم بإبداء التكرم
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[02 - 09 - 09, 01:20 م]ـ
وانت جزاك الله خيرا
إبداء التكرم خطأ كتابي (يبدو أن الصيام له تأثير على الموضوع) والمقصود إبداء الرأي
وشكرا(115/337)
لا يصلي التراويح كاملة
ـ[عبدالرحمن الشيخ]ــــــــ[01 - 09 - 09, 01:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أولاً كل عام وأنتم بخير ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصدقاتنا.
لي صديق يتكاسل أحياناً أن يصلي التراويح كاملة (11 ركعة) مع الإمام في كل يوم فتارة يتم مع الإمام وتارة يصلي 8 ركعات أو 6 ركعات أو حتى 4 ركعات مع العلم أنه يحرص أن يتم مع الإمام في العشر الأواخر.
فما تعليقكم على فعل أخونا.
أفيدونا وجزاكم الله خير.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:19 م]ـ
هذه الفتوى لعلها تفيدك
سؤال رقم 65501 - هل لا بد له من إتمام صلاة التراويح مع الإمام حتى يؤجر؟
لقد ذكر أحد الأئمة أنه يجب أن تختم صلاة التراويح مع الإمام ولا تتركها في المنتصف لأنه لن تحسب لك ما قمته معه سواء ركعتين أو أربعة، فهل هذا صحيح؟.
الحمد لله
لا شك أن هذا القول خطأ، ولا يحل لأحدٍ أن ينسب للشرع ما ليس
فيه، وقد حرَّم الله تعالى القول عليه بغير علم فقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا
حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) الأعراف/33.
ومن قام مع إمامه حتى يتم صلاته كُتب له قيام ليلة.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: (مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ).
رواه الترمذي (806) وأبو داود (1375) والنسائي (1605) وابن ماجه (1327).
والحديث: صححه الترمذي وابن خزيمة (3/ 337) وابن حبان (3/ 340) والألباني في "إرواء
الغليل" (447).
ولا ينال هذا الثواب (وهو أجر قيام ليلة) إلا من قام مع الإمام
في صلاتها كلها، حتى يتمها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما من صلى مع الإمام ما يتيسر له وانصرف قبل تمام صلاة الإمام
فإنه يكتب له ما صلاه فقط، ولا يكتب له قيام ليلة. قال الله تعالى: (فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَه) الزلزلة/7، 8.
فلعل إمامكم أراد أن يقول ذلك فأخطأ في التعبير، أو لعلك لم
تنتبه لمراده جيداً.
والله أعلم
فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1/ 5417)
وهذه فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله
وعلى كلٍّ ينبغي للإنسان أن لا يشدد على الناس في أمر واسع، حتى إنا رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا مَن يبدِّعون الأئمة
الذين يزيدون على إحدى عشرة، ويخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم " من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة " رواه الترمذي (806) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (646)، وقد يجلسون إذا صلوا عشر ركعات فتنقطع الصفوف بجلوسهم، وربما
يتحدثون أحياناً فيشوشون على المصلين.
ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخير، وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهدٍ يكون مصيباً.
ـ[عبدالرحمن الشيخ]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:34 م]ـ
جزاك الله خير يا أخ أبو القاسم على ردكم ونحن بانتظار المزيد من الردود.(115/338)
تعقيب الشيخ البراك على تصريح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة بشأن تقنين زواج الصغيرات
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد:
فقد اطلعتُ على ما نشر في جريدة الجزيرة في تاريخ 10/ 8/1430هـ بعنوان حقوق الإنسان تنظيم جديد يقنن زواج القاصرات بناء على ما صرح به نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين في أن الهيئة ووزارة العدل تخضعان حاليا موضوع زواج القاصرات لدراسات متأنية وذلك من قبل علماء شرعيين 0
وجاء في التصريح أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في هذا الزواج ولن يتغير للأضرار المترتبة عليه ومن ثم الإعداد لنظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة.
وهذا التوجه من وزارة العدل وما يسمى بهيئة حقوق الإنسان كما جاء في التصريح في أمر تزويج القاصرات والصغيرات يعلم المتتبع أنه ليس جديدا ولا وليد اجتهاد شرعي محض من علماء معروفين .. بل الدعوة إلى منع تزويج الصغيرات وتقنين ذلك بتحديد سن زواج الفتاة بست عشرة سنة أو فوق ذلك دعوة قديمة بالبلاد العربية أول ذلك منذ تسعين سنة وصدر في ذلك عدة قرارات من عدد من المؤتمرات كمؤتمر:
-المؤتمر الدولي المعني بالسكان مكسيكو عام 1404هـ
-المؤتمر العالمي المساواة والتنمية والسلم-نيروبي-عام 1405 هـ
-المؤتمر الدولي للسكان والتنمية-القاهرة-عام 1415 هـ
-المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة-بكين-عام 1416 هـ
وأخذ بهذا القانون أكثر البلاد العربية 0
وكانت هذه الدعوة مرفوضة في المملكة العربية السعودية وصدر بذلك فتاوى من علمائها تتضمن إنكار تحديد سن الزواج للصغار والكبار ومن ذلك:
قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في تعليقه على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات كما جاء في جريدة الرياض عدد 4974 قال رحمه الله: (ولما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق، فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا الصغر ... إلى أن قال: (ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وجد ما يخالفها فقد عاب الله جل وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) .. إلخ.
ومعلوم أن اسم هيئة حقوق الإنسان مصطلح غربي يقوم نظامه على رعاية حقوق الإنسان من حيث هو إنسان دون اعتبار لاختلاف الدين. وهيئة حقوق الإنسان في المملكة نظامها مبني على ما يتفق مع أنظمة حقوق الإنسان الدولية كما نص نظام الهيئة على ذلك جاء في المادة الأولى: وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ... إلخ
كيف وقد وقعت المملكة على وثيقة الأمم المتحدة في منع التمييز ضد المرأة فتوجه الهيئة إلى منع زواج القاصرات وتنظيم قانون في ذلك ما هو إلا امتداد وتنفيذ لما درجت عليه البلاد العربية فالأمر مبيت ومخطط له وهو جزء من التبعية للغرب والبلاد العربية المغرّبة 0
ومعلوم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ليست معنية بتطبيق الأحكام الشرعية ولا هي جهة شرعية بل هي جهة قانونية وما ذكر في تصريح نائب هيئة حقوق الإنسان بأن دراسة موضوع القاصرات من قبل علماء شرعيين هو أشبه ما يكون بالكلمات التقليدية لإضفاء الشرعية [بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو وفق الضوابط الشرعية]
ولماذا إبهام هؤلاء العلماء فهم نكرة غير معروفين، ثم نقول: لماذا تعلن هيئة حقوق الإنسان هذا التوجه وتعلن الإصرار عليه في هذا الوقت كما جاء في تصريح نائب رئيس الهيئة (أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في الزواج (ولن يتغير) ولعل المناسبة ما استجد حول تقنين الأحكام الشرعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/339)
وبعد فهذا التوجه من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل وسعيهما إلى إعداد نظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة توجه غير رشيد وسعي في باطل فإن سن قانون يمنع من تزويج الصغيرات ويحدد سنًّا لزواجهن أو زواج الكبيرات مخالف لدلالة الكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما قرر ذلك الأئمة في مصنفاتهم في المذاهب الأربعة وغيرها وممن نقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة ابن المنذر والنووي وابن عبدالبر والموفق ابن قدامة والكاساني رحمهم الله.
وهذا القانون الذي تسعى إليه هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل لمنع زواج القاصرات والصغيرات تحقيق لهدف الدعوة إلى منع الزواج المبكر للبنين أو البنات 0
وهي دعوة مضادة للمقصود الأعظم من النكاح في شريعة الإسلام وهو الإعفاف عن الحرام بغض البصر وتحصين الفرج ولمَّا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم أمر بما يحقق ذلك وهو إنكاح الأيامى من الأحرار والعبيد والإماء قال تعالى: ((وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)) والأيم كل من لا زوج له، وقال صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) متفق عليه.
وهذا الحديث وإن كان خطاباً للشباب وهم الذكور فمعناه شامل للإناث فعلى البنين والبنات أن يبادروا إلى الزواج عملاً بهذه الوصية النبوية ولتحصيل ما في النكاح من المصالح الشرعية.
وكل قانون يضاد حكم الشريعة ومقصودها فهو من الحكم بغير ما أنزل الله 0
فإن منع تزويج الصغار وتحديد سن النكاح هو من تحريم الحلال، وإذاً فلا حرمة لهذا القانون وتجوز مخالفته ولا يفسد النكاح بمخالفته 0
ومنع الزواج المبكر من أعظم الأسباب للوقوع في الفواحش ولا سيما في هذا العصر الذي زخر بأسباب إثارة الغرائز وإلهاب الشهوات.
ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالترغيب في النكاح تحصيلاً لمصالحه ودرءاً لمفاسد تركه، وما يذكر في تزويج الصغيرات أو الزواج المبكر من مفاسد وأضرار أو ظلم من بعض الأولياء يجب أن يعالج بالطرق الشرعية لا يعالج بسن قوانين وضعية هي أعظم ضرراً وفساداً في العقيدة والسلوك، ولا يرتفع بها الضرر المحذور0
فإن أصحاب الأغراض يحتالون على القوانين للتوصل إلى أغراضهم0
ولما تقدم: يجب على الهيئة ووزارة العدل الرجوع عن هذا التوجه في شأن سِنِّ الزواج وترك الأمر على ما مضى عليه المسلمون مما لم ترد الشريعة فيه بتحديد ولا تقييد، ثم ما يقع من مشكلات يعالج من قبل المحاكم الشرعية كما هو الشأن في سائر القضايا.
وفق الله ولاة أمرنا للثبات على تحكيم الشريعة في جميع الأمور، وأعاذهم من شر أعداء الإسلام، وحفظ هذه البلاد المباركة من كيد الكائدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
http://albrrak.net/index.php?option=*******&task=view&id=14978&Itemid=28
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:53 م]ـ
جزاكم الله خير شيخ عبدالرحمن
و جزا الله سماحة الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله خير الجزاء على الغيره على هذا الدين
و هكذا هم العلماء الربانيون يقفون في وجه اعداء الدين
بالله عليكم ان لم يقف علمائنا الربانيون في وجه هؤلاء فمن يقف؟! كاتب في جريده أم معارض في لندن؟!!!
هم استغلو من اخطأ في تزويج القاصرات فصبغو هذا الموضوع صبغة وحشيه , عليهم من الله ما يستحقون
لكن ظننا في ولاة امرنا ان يعدلو عن مثل هذه القرارات المصادمه للشريعه
و ه
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:54 م]ـ
و هذا ايضاً تعليق الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=184344
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 05:36 ص]ـ
اللَّهُمَّ بارِك لنا في الإمامين البرَّاك و العبَّاد و قوِّي عزائمهم للحقِّ و اعلي بهم شريعتَك
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[02 - 09 - 09, 06:07 ص]ـ
حفظ الله الشيخ البراك ..
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[02 - 09 - 09, 06:13 ص]ـ
حفظ الله الشيخ البراك ..
آمين آمين آمين,,
كيف حال الشيخ فقد سمعنا بأنه مُتعب؟؟؟؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 06:27 ص]ـ
جزاك الله خير ..
فلله در هذا البراك .. فهو صداع بالحق لا تأخذه في الله لومة لا ئم (نحسبه كذلك ...
فالصدع بالحق في هذه الأيام أصبح لا يقوم به إلا قلة أفذاذ،،،
ونحن إذ نقول لا نريد من المميعين الكلام لأنهم هم أصل الفساد ...
فأصبحنا نترقب سكوتهم لأن هذا إنجاز عظيم في جانب مداخلاتهم لأنهم إن أدلوا برأيهم فسترى العجائب! والله المستعان ..
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[02 - 09 - 09, 06:43 ص]ـ
بارك الله في الشيخ البراك وثبّته على دينه ...
جزاك الله خيراً شيخنا السديس ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/340)
ـ[أبو العباس الشمالي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 08:35 ص]ـ
بارك الله بالشيخ الفاضل عبدالرحمن البراك فقد قل الصادعين بالحق. . .
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:10 م]ـ
شكر الله لكم وجزاكم خيرا.
كيف حال الشيخ فقد سمعنا بأنه مُتعب؟؟؟؟
غير صحيح بل هو بأتم نعمة وعافية، نسأل الله أن يحفظه ويديم عليه نعمه وفضله.(115/341)
كيف يعد هذا في فضائل معاوية؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 10:06 م]ـ
اخرج مسلم وغيره عن ابن عباس قصة وفيها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دعا على معاوية بن ابي سفيان فقال: (لا أشبع الله بطنه)
وقد عدها بعضهم منقبة وفضيلة لمعاوية! كيف يكون ذلك؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 09 - 09, 10:19 م]ـ
أنظر لجميع أحاديث الباب و منها: عن أنس بن مالك قال: (كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال: أنت هيه؟ لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة الى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: مالك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لايكبر سني أبدا، أو قالت: قرني، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خماراها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك يا أم سليم؟ فقالت: نبي الله! أدعوت على يتيمتي؟ قال: وماذاك يا أم سليم قالت: زعمت أنك دعوت أن لايكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (يا أم سليم! أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر؛ فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل؛ أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة بها منه يوم القيامة؟)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 10:37 م]ـ
أحسنتَ جواباً أخي الكريم , وهنيئاً لمن دُعِي عليه وهو ليس بأهل لها الطهارةُ والزَّكاةُ والقُربةُ يوم غضب الله الأكبر.!!(115/342)
القريقعان عادة اجتماعية أم بدعة دينية؟؟؟؟
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[02 - 09 - 09, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وقد وُجِه سؤال للجنة الدائمة للإفتاء حول (القرقيعان) وهذا نصه:
س: إنه جرت العادة في دول الخليج وشرق المملكة أن يكون هناك مهرجان (القريقعان)، وهذا يكون في منتصف شهر رمضان أو قبله، وكان يقوم به الأطفال يتجولون على البيوت يرددون أناشيد، ومن الناس من يعطيهم حلوى أو مكسرات أو قليلا من النقود، وكانت لا ضابط لها، إلا أنه في الوقت الحاضر بدأت العناية به، وصار له احتفال في بعض المواقع والمدارس وغيرها، وصار ليس للأطفال وحدهم، وصار تجمع له الأموال.ج: الاحتفال في ليلة الخامس عشر من رمضان أو في غيرها بمناسبة ما يسمى مهرجان القريقعان - بدعة لا أصل لها في الإسلام، صحيح مسلم الجمعة (867)، سنن النسائي صلاة العيدين (1578)، مسند أحمد (3/ 311).وكل بدعة ضلالة، فيجب تركها والتحذير منها، ولا تجوز إقامتها في أي مكان، لا في المدارس ولا في المؤسسات أو غيرها. والمشروع في ليالي رمضان بعد العناية بالفرائض الاجتهاد بالقيام وتلاوة القرآن والدعاء.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اهـ
للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو
بكربن عبدالله أبو زيد
عضو
عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو
صالح بن فوزان الفوزان
سؤالي هو: ان البدعة هي ما نسبت إلى الدين ماليس منه
والقرقيعان لم ينسب على أنه عبادة اسلامية أو شئ من هذا القبيل بل مناسبة اجتماعية وعلى انه شئ من التراث وان كنت لا اتفق على ان يخصص لها يوم معين ولا هذا البذخ الذي نراه اليوم
فلماذا نرى في الفتوى على أن القريقعان بدعة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[02 - 09 - 09, 01:10 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=184403(115/343)
هل يفهم من هذا الحديث أن درجات الجنة بعدد آي القرآن الكريم, أي أكثر من ستة آلاف درجة
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[02 - 09 - 09, 04:20 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ..
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم" (يقال لصاحب القرآن: إقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها) صحيح الجامع 8122
هل يفهم من هذا الحديث أن درجات الجنة بعدد آي القرآن الكريم, أي أكثر من ستة آلاف درجة!؟ لأن حافظ القرآن سوف يقرأه حتى نهايته ..
هل قال بهذا أحد من أهل العلم!!؟
وهل المنزلة التي في الحديث تعادل الدرجة في الجنة أم أن المنزلة جزء منها!!؟
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[02 - 09 - 09, 04:30 م]ـ
http://www.ejabh.com/arabic_article_31846.html
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[02 - 09 - 09, 04:31 م]ـ
منازل ودرجات الجنة والنار وأعمالهما
كم جنة ونار يوجد؟ وكيف تختلف مراتبها؟ وماذا يجب أن تفعل لتكون في كل مستوى؟.
الحمد لله
أولاً:
من حيث العدد هي نارٌ واحدة وجنة واحدة، لكن كل منهما درجات ومنازل. وقد يأتي في السُنَّة ذكر الجنة بالجمع وليس المراد تعدد جنس الجنة وإنما الإشارة إلى عظمتها ودرجاتها وأنواعها أو إلى عظمة أجر من يدخلها كما في حديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ ـ وفي رواية إنها جنان كثيرة ـ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى) رواه البخاري (2809)
ثانياً:
تختلف دركات النار باختلاف كفر أهلها في الدنيا، والمنافقون في الدرك الأسفل منها كما قال ربنا تبارك وتعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا) النساء/145 وأخف دركاتها - والعياذ بالله - ما أشار إليه النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فيما رواه النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ ـ وفي رواية توضع في أخمص قدميه جمرتان ـ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِ الْمِرْجَلُ ـ إي القِدْر ـ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا) رواه البخاري (6562) ومسلم (212)، وجاء تعيينه في إحدى روايات مسلم بأنه أبو طالب عم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم خفف الله تعالى عليه لما كان له من دور في حماية الإسلام في بداياته. ثالثاً:
لا يُعرف تحديداً عدد درجات الجنة، وقد قيل إنها بعدد آيات القرآن الكريم أخذا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها ". رواه أبو داود (1464) والترمذي (2914) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
قال المنذري في الترغيب: قال الخطابي: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة في الآخرة , فيقال للقارئ ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن , فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة , ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك , فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. " الترغيب والترهيب " (2/ 228). لكن في كلامه هذا نظر؛ لأن الحديث في بيان " منازل " الحفظة وليس في درجاتهم، وتختلف الدرجات باختلاف العاملين في الدنيا، كما أن هناك أعمال أخرى يتفاضل الناس بها كالصِّدِّيقيَّة والجهاد وغيرها فعليه لا يلزم أن يكون صاحب القرآن الحافظ لأكمله في أعلى درجات الجنة على الإطلاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/344)
وأعلى درجات الجنة هي الفردوس كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة ". رواه البخاري (2637) ومسلم (2831).
ومعنى " أوسط الجنة " أي: أفضلها وأعدلها، ومثله قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً}.
وقد جاءت السنَّة ببيان بعض الأعمال وبيان درجات أهلها، ومنها:
1. الإيمان بالله والتصديق بالمرسلين
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر أي النجم في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ". رواه البخاري (3083) ومسلم (2831).
2. الجهاد في سبيل الله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .. إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ". رواه البخاري (2637).
3. وقد يحصِّلها الصادق في سؤاله للشهادة بصدق
عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ". رواه البخاري (1909).
4. الإنفاق في سبيل الله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون ... ) رواه البخاري (807) ومسلم (595).
5. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم (251).
6. حافظ القرآن
لحديث عبد الله بن عمرو الذي سبق ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها ". رواه أبو داود (1464) والترمذي (2914) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
فعلى من سمت همته أن يتطلع للأعلى، ويعمل لينال رضي الله، ويدخل جنة الفردوس، وها هي الأعمال قد وعد الله أهلَها بتلك الدرجات، فكم بين زهد الناس عنها وتشميرهم لها.
والله أعلم.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/27075
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:25 م]ـ
جزاك الله عني خيراً أخي الفاضل مختار الديرة ...
ـ[ابو هبة]ــــــــ[08 - 12 - 09, 11:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
سؤال: هل المقصود بالفضل في الحديث هو الحفظ أم مجرد التلاوة.(115/345)
القرآن في شهر رمضان ... العلامة الخضير
ـ[فارس النهار]ــــــــ[02 - 09 - 09, 04:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اضغط هنا ( http://www.khudheir.com/uploads/k-qor-0--630---.doc) لتحميل هذا الموضوع بصورة ملف وورد (تنسيق أفضل واستعمال للألوان)
القرآن في شهر رمضان
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد قال -جلا وعلا-: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً} ماذا يرجون؟ {يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} [(29) سورة فاطر] يرجون تجارة لا يسطو عليها لص ولا سارق، ولا يخاف عليها من كساد، إنما هي رابحة لن تبور {لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ} [(30) سورة فاطر] تجارة رابحة -أيها الإخوان- لو حسبنا القرآن الكريم الذي جاء الترغيب في قراءته، وأن لكل حرفٍ عشر حسنات، يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف)) والقرآن على الخلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف، هل المراد به حرف المبنى، أو حرف المعنى، فالأكثر على أن المراد به حرف المبنى، وذلك اللائق بفضل الله -جل وعلا-، وعلى هذا فالقرآن بالحسابات العادية التجارية، الحرف بعشر حسنات، وهو أكثر من ثلاثمائة ألف حرف، حرف المبنى، إذاً الختمة الواحدة كفيلة بتحصيل ثلاثة ملايين حسنة، هذا على أقل تقدير، والله يضاعف لمن يشاء، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، حتى جاء في المسند أن الله -جل وعلا- يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى ألفي ألف حسنة، مليوني حسنة، والحديث فيه مقال، لا يسلم من ضعف؛ لكن فضل الله لا يحد.
وعلى القول الثاني: وهو أن المراد بالحرف حرف المعنى، يكون عدد حروف القرآن حروف المعاني، يعني كلمات القرآن، تزيد على سبعين ألف يعني الربع، على هذا تكون الختمة الواحدة فيها سبعمائة ألف حرف، شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح القول الثاني؛ لكن ثقتنا بفضل الله -جل وعلا- أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام -رحمه الله-، فالمرجح أن المراد بالحرف حرف المبنى، وهذا هو اللائق بفضل الله -جل وعلا- وكرمه، فإذا قلنا: {يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} [(29) سورة فاطر] أقل ما يقال في الختمة الواحدة: ثلاثة ملايين حسنة.
وجاء الحث على قراءة القرآن، وتعلم القرآن، وتعليم القرآن، وتدبر القرآن، وفهم القرآن، والعمل بالقرآن، النصوص في ذلك كثيرة جداً، ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) ((لا حسد إلا في اثنتين)) (لا حسد) يعني لا غبطة ((إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله القرآن فهو يقوم به)) يعني يتعلمه ويعلمه، تعلم هذا الكتاب العظيم، ولذا يغبط كثيرٌ من الناس من إذا تخرج واصل الدراسة، وهذا مع النية الصالحة لا شك أنه مغبوط، يصرف وقته فيما ينفعه؛ لكن الحسد الحقيقي والغبطة الحقيقية إنما تكون في هذين الأمرين، ولذا قال في الحديث الصحيح: ((لا حسد إلا في اثنتين)) وجاء في الحديث الصحيح: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) تعلم القرآن، وتعليم القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "أهل القرآن هم العاملون به، العالمون به، المعلمون له" حتى قال: "ولو لم يحفظوه" يعني بعض الناس يصل إلى حد قارب من اليأس من حفظ القرآن؛ لأنه فرط في أول الأمر، ثم كثرت مشاغله، فعليه أن يعنى بكتاب الله، قراءة وإقراءً وتدبراً، التدبر له شأن عظيم، وإن كان تحصيل أجر الحروف يحصل ولو لم يتدبر الإنسان، ولو قرأ القرآن هذاً، يحصل أجر الحروف؛ لكن القراءة على الوجه المأمور به أفضل عند جمهور أهل العلم، وإن قلت الحروف، قراءة الهذّ تحصل أجر الحروف، والدليل على ذلك ما في مسند الدارمي بإسناد حسن: ((يقال لقاري القرآن: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذّاً كان أو ترتيلاً)) فدل على أن قراءة الهذّ شرعية، إلا أنها دون قراءة الترتيل المأمور به {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [(4) سورة المزمل]، وجاء الأمر بتدبر القرآن، والحث عليه في أربع آيات: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [(82)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/346)
سورة النساء]، {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [(24) سورة محمد]، {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [(29) سورة ص].
المقصود أن التدبر أجره قدرٌ زائد على مجرد أجر تحصل الحروف، والقراءة على الوجه المأمور به، كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "تورث من العلم والعمل واليقين والطمأنينة والإيمان ما لا يدركه إلا من فعله" فلا شك أن القراءة بالتدبر والترتيل عند عامة أهل العلم أفضل من قراءة الهذّ، ولو كانت أقل في عدد الحروف؛ لأنه وإن كانت قراءة الهذّ محصلة لأجر الحروف، إلا أن كون العمل يأتي على مراد الله -جل وعلا- يفوق ما جاء مما رتب عليه الأجر الكبير أضعاف مضاعفة.
ألا ترى أن الذي أصاب السنة أفضل بمراحل ممن له الأجر مرتين: ((والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران)) له أجر القراءة، وأجر المشقة، ((والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة)) فلا يستوي أجر عُدَّ وحسب على ما عند الله -جل وعلا- مما يوافق مراده -عز وجل-، هذا من جهة فإذا افترضنا أن شخصاً قال: أريد أن أجيد في ساعة، هل أقرأ في هذه الساعة خمسة أجزاء أو أقرأ جزئين؟ نقول له: إن كنت تريد مجرد أجر الحروف فاقرأ الخمسة، وهو مرجحٌ عند الإمام الشافعي، وإن كنت تريد ما هو أعظم من ذلك لتحقق الهدف الذي من أجله أنزل القرآن فاقرأ جزئين، وأجرك أعظم عند جمهور أهل العلم.
ونحن مقبلون على شهرٍ عظيم مبارك، هو شهر القرآن {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [(185) سورة البقرة] هو شهر القرآن عند أهل العلم، ولذا إذا دخل رمضان أقبل كثيرٌ من السلف على كتاب الله -عز وجل-، وتركوا أعمالهم، وارتباطاتهم الخاصة والعامة؛ لينكبوا على كتاب الله -جل وعلا-.
وذكر في سيرهم شيءٌ هو في عداد كثيرٍ من طلاب العلم مع الأسف الشديد ضربٌ من الخيال، أو من الأساطير، حتى كان بعضهم يختم القرآن في يوم، وبعضهم مرة في النهار، ومرة في الليل، وهذا ثابت عن بعض الصحابة، وهو كثيرٌ في التابعين ومن بعدهم.
قد يقول قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لعبد الله بن عمرو: ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) يعني لو قرأ القرآن في أقل من سبع زاد وخالف، وجاء في الحديث الذي في السنن وهو صحيح: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)) هذه النصوص أولاً حديث عبد الله بن عمرو جاء ليعالج مشكلة، وهي أن عبد الله بن عمرو كان مندفعاً؛ ليفرغ نفسه للعبادة ليقوم الليل فلا ينام، ويصوم النهار فلا يفطر، ويقرأ القرآن في كل لحظةٍ من لحظاته، فمثل هذا المندفع يعالج بالتخفيف، ولذا جاء العرض عليه بأن يقرأ القرآن في كل شهرٍ مرة، في كل شهرٍ مرتين، ثم قيل له: ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) فمثل هذا علاج لبعض المندفعين، يبدأ بالأخف الأخف؛ لكن لو جاء شخص مفرط معرض إذا قيل له: اقرأ القرآن في كل يوم وعسى أن يقرأه في كل شهر، فمثل هذا يورد له من أعمال السلف ما ثبت عنهم عله أن يندفع لقراءة القرآن، عله أن تشحذ الهمة لقراءة كتاب الله -عز وجل-.
أما حديث: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)) فهو محمول عند أهل العلم على من كان ديدنه ذلك، أما من استغل المواسم الزمانية والمكانية فلا يدخل في هذا، على أن ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو يحمله أهل العلم على أنه للرفق به، وما جاء بالرفق بالشخص فإنه لا يدل على ظاهره من الأمر، بل يحمل على حاله وحال من يشبهه كمن ذكره من المندفعين.
القرآن هو كلام الله الذي لا يشبع منه طالب العلم، وفيه الأعاجيب، لا تنقضي عجائبه، عجباً لهذا الكلام الذي يردد في كل يومٍ عند بعض الناس، وفي كل ثلاث وفي كل سبع عند كثير، ويقرأه الإنسان في كل وقت ولا يمله، بينما لو ردد كلام البشر مرتين أو ثلاث لن يطيق أكثر من ذلك، فالقرآن كما ذكرنا كلام الله -جل وعلا-، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فعلينا أن نعنى بكتاب الله -جل وعلا- في كل وقت، وقراءة القرآن في سبع لا تكلف شيئاً، من جلس بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس في كل يوم قرأ القرآن بسبع ولم يحتاج إلى المزيد على ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/347)
من المتقدمين من يقرأ -معروف عند أهل العلم- من يقرأ قراءة الهذّ لتحصيل الحروف ويكثر من ذلك ويجعل له ختمة تدبر، يفيد منها في قلبه وفي علمه وفي عمله.
فتدبر القرآن إن رمت الهدى
فالعلم تحت تدبر القرآنِ
لكن لو خصص الإنسان ساعة بعد صلاة الصبح ونصف ساعة بعد صلاة العصر، وهذا الوقت لا يعيقه عن شيءٍ من أمور دينه ودنياه، كفيلٌ أن يقرأ القرآن بسبع بالتدبر المناسب، لو زاد نص ساعة زاد الأمر تدبراً وتفكراً وإفادةً.
وعلى طالب العلم أن يقرأ ما يعينه على فهم كلام الله -جل وعلا-، من كلام أهل العلم الموثوقين حول القرآن، من التفاسير المختصرة، ويغني من ذلك تفسير الشيخ ابن سعدي أو تفسير الشيخ فيصل بن مبارك، أما من يريد أن يقرأ ويفيد من جميع أنواع علوم القرآن، ويمكنه أن يستنبط من القرآن فعليه بالمطولات، والتفاسير الموثوقة موجودة، ولله الحمد.
المقصود أن طالب العلم يعجب من حاله إذا زهد بكتاب الله، مع الأسف الشديد أن بعضهم لا يفتح القرآن إلا في رمضان، أو إن تيسر له أن يحضر إلى الصلاة قبل الإقامة بخمس أو عشر دقائق فتح القرآن، بل الأعجب من ذلك من يتعجب ممن يقرأ القرآن، يأتي طالب ينتسب إلى العلم لبعض المشايخ ويقول له: إنه يريد أن يقرأ عليه كتاب في العلم في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة أو في غيرها من التخصصات الشرعية التي تعينه في سيره إلى الله والدار الآخرة، ثم يجد الشيخ يقرأ القرآن في المسجد، فيعتذر الشيخ بأنه مشغول، فيتعجب الطالب كيف يقول: مشغول وهو جالس يقرأ قرآن؟ هذا كلام له دلالته، دلالة خطيرة، كأن بعض طلاب العلم ليس في قاموسهم وفي ترتيبهم نصيب من كتاب الله -عز وجل-، وهذه سمعت ما هو بكلام افتراضي، هذا كلام مسموع، وملاحظ ومشاهد، نعم الإقبال على الحفظ موجود، والحفظة فيهم كثرة -ولله الحمد- أكثر من ذي قبل، كما جاء في الحديث الصحيح: ((يكثر العلم ويقل العمل)) ولذا نجد آثار ذلك ظاهرة من وجود الجفاء عند كثيرٍ ممن يطلب العلم لا سيما ممن لم يتمكن العلم إلى قلبه، ولذا تجد نصيب الكبير منهم في القيل والقال، أخطأ فلان، زل فلان، أفتى فلان، قال فلان، وهل جعلك الله حكماً بين العباد؟! مثل هذا في الغالب أنه لا يفلح، وفي الغالب أن يحرم بركة العلم والعمل، كما نص على ذلك ابن عبد البر وغيره.
فالمقصود أن على طالب العلم أن يلزم خاصة نفسه، وأن يحرص على ما ينفعه من كسب الحسنات ودرء وترك السيئات، ويحافظ على ما اكتسبه، ولا يأتي مفلساً يوم القيامة، يأتي بأعمالٍ أمثال الجبال، ثم يفرقها بين فلان وعلان، يأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسرق مال هذا، وقذف هذا، ثم يأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته إلى آخره في الحديث المعروف في حديث المفلس.
مع الأسف أنه يوجد في صفوف طلاب العلم من هذه صفته، فاكهتهم الأعراض، لا سيما أعراض أهل العلم، هم يفترضون في أهل العلم العصمة، ولا عصمة لأحد، كلٌ يخطئ، وكلٌ يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي -عليه الصلاة والسلام- المعصوم، وما عدا ذلك يخطئ، إذا كنت بالفعل مشفق على صاحبك الذي أخطأ امنحه النصيحة، اكتب له، قابله، ناقشه إلى غير ذلك، وإلا فالتعريض فيه لا يغني عن التصريح لا سيما إذا خشي الضرر من انتشار هذه الفتوى التي هي خلاف الصواب، فلا مانع أن يقال: من غير تسمية، بعض الناس يفتي بكذا، والمرجح عند أهل العلم كذا، حتى لا ينسب إلى نفسه شيء وهو ما زال صغيراً، والله المستعان، ولا أريد أن أطيل عليكم، وكلكم يعرف مثل هذا الكلام؛ لكن الشيخ -حفظه الله- طلب هذه الكلمة المختصرة عن كتاب الله، وإلا كلكم يعرف مثل هذا الكلام، والله المستعان، لكن إذا كان هناك أسئلة؟
يقول: هل يجوز للمسلمة الكلام مع زوج أختها بتوسع، بمعنى أنها تتناقش معه بقضية معينة، أو يدور بينهما حوار جاد، أو أستشيره في أمر، واعتباره مقرباً منا، ويفهم مشاكلنا، فهل هذا التوسع في الحديث مع زوج الأخت لا شيء فيه، وطبعاً بدون خضوع أو ضحك ومن وراء حجاب، أي مراعاة للضوابط الشرعية المعروفة، وقد يحدث مثل ذلك على الماسنجر، أو عبر شبكة الإنترنت؟ أرجو الإيضاح، جزاكم الله خيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/348)
زوج الأخت ليس محرماً لأخت زوجته، فالأصل أن لا يراها ولا تراه؛ لكن إذا أمنت الفتنة، وقامت الحاجة، إذا أمنت الفتنة، ودعت الحاجة إلى ذلك، وكان الكلام بقدر الحاجة، ولا خضوع فيه، فلا بأس -إن شاء الله تعالى-؛ لكن لا بد من أمنِ الفتنة مع عدم الاسترسال؛ لأن مثل هذا قد يكون في أول الأمر تؤمن الفتنة؛ لكن مع الاسترسال والأخذ والرد يقع في قلبه شيء، لا سيما إذا كان ممن في قلبه شيء من المرض، ولم يخلُ إلا القليل النادر في هذا الزمان لا سيما مع الوسائل -وسائل الشر- التي وجدت بين المسلمين، مما زادت من أمراض القلوب، لا سيما فيما يتعلق فيه بالنساء، وصور مرئية ومسموعة ومقروءة، وأمور يعني لا تخطر على بال، فمن الخير كل الخير أن لا ترى المرأة رجال ولا يرونها هذا من جهة، وأن لا تكلم الرجال إلا بقدر الضرورة، ولو كتبت هذه المشكلة وأعطيت الأخت ليقرأها زوجها ويجيب عنها كان محققاً للهدف من غير ترتب أي محظور، والله المستعان؛ لكن يبقى إذا أمنت الفتنة، ودعت الحاجة، والكلام بقدر الحاجة من غير خضوع فلا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى-.
أثابكم الله، السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ -أحسن الله إليك- ما الفرق بين حرف المعنى والمبنى وجزاكم الله خيراً؟
حرب المبنى التي هي حروف التهجي ألف باء تاء ثاء ... إلى آخره، التي تبنى منها الكلمات، حروف المعاني يقصد منها الكلمات التي تحمل المعاني، ولا يقصد بها الحرف الاصطلاحي الذي لا يصلح مع دليلُ الاسم ولا دليل الفعل، بل هو أعم من ذلك، الاسم حرف والفعل حرف، والحرف الاصطلاحي حرف، فمثلاً: هل (الم) مثل (ألم)؟ {الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ} [(2) سورة البقرة] مثل: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [(1) سورة الفيل]؟ هل هذه مثل هذه؟ يعني على أي شيء بين (الم) و (ألم)؟ لا، ومع ذلكم (ألم) ثلاثة حروف على القول المرجح عند جمهور أهل العلم؛ لأنه يصدق عليه أنه حرف، الهمزة حرف لغةً واصطلاحاً وعرفاً، ومثله اللام والميم يعني إذا قلنا: أن المراد به حرف المعنى قلنا: (ألم) هذه كم؟ حرف وإلا حرفين؟ حرفين، الهمزة في المثال حرف معنى، و (لم) حرف معنى أيضاًَ، فهما حرفان بدلاً من أن تقول: ........ حرف.
أثابكم الله، وهذا سؤال أيضاً عبر الشبكة المذكورة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو التفضل بالإجابة على سؤالي وهو: أن زوج أختي عندما كان صغيراً فتح له أبوه حساباً في البنك باسمي، وذلك في أحد الدول الأوروبية، وعندما كبر ووجد طبعاً في حسابه طبعاً مبلغاً كبيراً من الربا فاحتار أن يضع هذا المال الحرام بالنسبة ... فقيل له: إن هذا المال حرامٌ عليك وحلالاٌ على غيرك، فقرر إعطاء هذا المال لأخي حتى يبدأ به حياته، وأخي غير متزوج مع العلم أننا -والحمد لله- لسنا فقراء، وغير محتاجين، لكن قلت في نفسي: إن هذا المال المفروض إعطاءه للفقراء بنية التخلص منه، لا بنية الصدقة، سؤالي هل أخذ أخي لهذا المال حلالٌ له، وهل هذه القاعدة صحيحة بأنه حرامٌ على زوج أختي وحلالٌ على غيره.
الفوائد الناتجة عن الربا بالصور المحرمة لا شك أنه سحت، وخبيث وحرام، لا يجوز استعماله، ولا يجوز الإنفاق منه في سبيل الله إلا على سبيل التخلص منه؛ لأنه خبيث، والله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً، وجاء في كسب الحجام أنه خبيث ((أطعمه ناضحك)) فإن أعطي وأطعم ما لا يعقل، أو صرف في المصارف الخبيثة كدورات المياه، وما أشبه ذلك فلا بأس حينئذٍ بنية التخلص، أما كونه يأخذه شخص ليأكله ويستفيد منه، ويبني عليه جسمه وجسده وجسد من يعول، فهذا ليس بصحيح، إنما يتخلص منه للمصارف الدنيئة، ولا يدخل هذا في عموم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الأموال التي فيها الشبهة تسدد منها الديون، هذه ليست شبهات، هذه محرمات صريحة، مقطوع بها، فلا يقال: هذه من الشبهات التي ذكرها شيخ الإسلام، فإذا تاب المرابي فليس له من المال إلا رأس المال، على خلافٍ في رأس المال هل المراد به في أول دخوله هذه التجارة، أو المراد به عند التوبة، قولان لأهل العلم، والجمهور على أنه عند دخوله في التجارة، فإذا افترضنا أن شخصاً زاول تجارة الربا الصريح بمبلغ ألف ريال، ثم استمر على ذلك عشر سنوات، فنظر في الحساب فإذا فيه مليون ريال، الحساب فيه مليون ريال، وفيه مائة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/349)
ألف في الذمم، ما استلمت، هل رأس المال الألف أو المليون؟ على قولين: فالأكثر على أن رأس المال الألف وما زاد على ذلك يجب أن يتخلص منه، {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [(279) سورة البقرة] والآية محتملة {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} التي دخلتم بها التجارة، {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} وقت التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، والقول الثاني: راجحٌ من حيث النظر؛ لأن فيه الحث على التوبة، والإعانة على التوبة، وإن كان القول غير قول الجمهور، وهو المعتمد والمفتى به؛ لكن الثاني له وجهٌ من النظر؛ لأنه يحث على التوبة، ويعين عليها، فإذا كان الإنسان عنده من الأموال مليون ريال، و عند الناس له من جراء الربا مائة ألف لا يجوز لا أن يستوفي منه شيئاً؛ لكن المليون هو رأس ماله الآن وقت التوبة، والفوائد التي لم يقبضها ليست له، هذا على القول الثاني، ويرجح من حيث النظر بأنه فيه إعانة على التوبة، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من العبادات ترغيباً له في الإسلام، فإذا أسلم مَن عمره سبعون سنة فقيل له: عليك أن تقضي صلوات خمسة وخمسين سنة، وصيام خمسة وخمسين سنة، احتمال أن يقول أيش؟ هذه مشقة عليه، فلا يتشجع للدخول في الإسلام، ومثل هذا الذي دخل التجارة بألف، ثم زاول التجارة بهذه المهنة الخبيثة المتفق على خبثها، ثم قيل له بعد عشر سنوات: مالك إلا هذا الألف، وما عدا ذلك لا يجوز لك أن تأخذه، احتمال أن يقول: ننتظر ما نتوب الآن، ويسوف حتى يبغته الأجل؛ لكن إذا أعين على التوبة بأن يقال له: لك رأس مالك الآن والتوبة تهدم ما كان قبلها، والآية محتملة، صار ذلك سبباً في استقامة حاله، وانشراح صدره للتوبة، وأسلوب يستعمله شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: "ومن المحال في العقل والدين" ثم يورد ما يرده -رحمه الله تعالى-. ولقائلٍ يقول: ومن المحال في العقل والدين أن يحث الله -جل وعلا- على التوبة، ويحب التوابين، ويفرح بتوبة العبد، ويصد من أراد التوبة عنها؛ لأنه وجد من دخل التجارة بعشرين ريال، وتاب عن مائتي مليار، لا شك أن المسألة حظ النفس قد يسد، من يقوى على مثل هذا، من يستطيع مثل هذا، على كل حال المسألة قابلة للنظر، والقول المعتمد عند أهل العلم هو الأول، وهو قول الجمهور، وأنه ليس له من ماله إلا ما دخل به التجارة، وما زاد على ذلك ليس له؛ لكن هذه عرض للقول الآخر، وله عندي حظٌ من النظر.
أثابكم الله، وهذا سؤال من أحد الإخوة الحضور: يسأل عن حدود الوسطية ومفهومها، يقول: لأن من الناس من يذم التمييع والتساهل، ويهرب طالباً الوسطية، وإذا هو يسقط مع الجانب الآخر، وهو جانب التنطع والغلو التشدد، ومنهم بالعكس من يهم التنطع والغلو، ويهرب طالباً الوسطية، ثم يسقط مع الجانب التسهيل والتيسير، كما يذكر، فما حدود الوسطية ومفهومها؟
الوسطية هي سمة هذا الدين، وهي سمة أهل السنة والجماعة، فالدين وسط بين الأديان، وأهل السنة والجماعة وسط بين المذاهب، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أبدع في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الواسطية، حينما شرح طرفي النقيض في كل مسألة من مسائل الاعتقاد، ثم قال: وأهل السنة وسط في ذلك في باب كذا بين كذا وكذا، وأهل السنة وسط في ذلك في باب كذا بين كذا وكذا ... إلى آخره.
فالوسط هو أن تتقي الله -جل وعلا-، وتسأله الإعانة والتوفيق والتسديد، وأن تعمل الواجبات وتترك المحرمات، إذا أمرت بشيء فبادر إلى العمل به، وإذا نهيت عن شيء فبادر إلى الانتهاء عنه ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) والدين يسر ((ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)) ((يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا)) فالمقصود أن دين الله وسط بين الغالي والجافي، لا شك أن التكاليف تكاليف، وهي إلزامٌ فيه كلفة على النفس، الواجبات فيها كلفة على النفس، ترك المحرمات ورغبات النفوس فيها كلفة على النفس، لا يعني أن الدين وسط وأنه يسر أن نتفلت من الواجبات، ونرتكب المحرمات، والدين يسر، لا يا أخي، الله -جل وعلا- الذي قال: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} [(156) سورة الأعراف] هو شديد العقاب أيضاً، فأنت مأمورٌ منهي، فعليك أن تأتمر بقدر طوقك واستطاعتك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/350)
{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [(7) سورة الطلاق] لكن أيضاً عليك أن تنتهي، فالجنة حفت بالمكاره؛ لأن بعض الناس يستغل مثل هذه النصوص على التنصل من الدين بالكلية، وهذا المسلك سلكه بعض المبتدعة إلى أن وصلوا إلى حدٍ تزندقوا، خرجوا من الدين بالكلية.
فالدين عبارة عن أوامر ونواهي، والجنة حفت بالمكاره، فأنت استفتي قلبك، إذا عرض عليك أمر فإن كنت من أهل النظر والاستدلال وعندك من الدليل ما يدعوك إلى الأقدام عليه فأقدم، ما يدعوك عن الإحجام عنه فأحجم، إذا لم تكن من أهل النظر ففرضك التقليد، وسؤال أهل العلم، فاسأل من تبرأ الذمة بتقليده، اسأل أهل العلم اسأل أهل الدين، اسأل أهل الورع.
وليس في فتواه مفتي متبع
ما لم يضف للعلم والدين الورع
فالمسألة دائرة بين أمرين، والناس اثنان: أحدهما: صاحب علم ونظر مثل هذا فرضه النظر، ينظر في النصوص على أنها دين لا على أنها اتباع شهوات؛ لأن بعض الناس ينظر في المذاهب لا ينظر في النصوص، ويقول النبي -عليه الصلاة السلام-: ((ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما)) أبو حنيفة يقول كذا ومالك يقول كذا، إذاً أبو حنيفة أسهل أو مالك أسهل، الإمام مالك معتبر مالك نجم السنن، أبو حنيفة الإمام الأعظم كلهم أئمة كلهم على العين والرأس؛ لكن أيش معنى هذا؟ هذا أنك تتبع هواك ما تتبع الدين، انظر في أدلة هؤلاء وهؤلاء ثم إذا ترجح عندك فاعمل بما تدين الله به، واترك عنك بنية الطريق، ولو كثر الكلام، ولو كثر الطنطنة، ولو كثر من يخرج إلى القنوات، ويقلل من شأن الدين والمتدينين، ويريد أن يخرج الناس من أديانهم بالفتاوى المائعة، التي لا تعتمد لا على نقل ولا على عقل، فعلى الإنسان إن كان من أهل النظر أن يعمل بما يدين الله به من خلال الدليل الصحيح، وإن لم يكن من أهل النظر فعليه أن يقلد من تبرأ الذمة بتقليده، والله المستعان.
أثابكم الله، هذا السؤال ورد عبر الشبكة المذكورة يقول: أقوم بمسابقات ثقافية تتعلق بالعقيدة والثقافة العامة المفيدة للطلاب، بحيث تكون في ورق تصوير، وأشترط الدخول في المسابقة دفع ريال واحد، عن كل ورقة، وأقوم بشراء الجائزة بقيمة الورق المباع على الطلاب، ما حكم هذا التصرف؟
الأصل أن السبق لا يجوز إلا في الجهاد، ولذا جاء في الحديث: ((لا سبق إلا في خفٍ أو نصلٍ أو حافر)) وما عدا ذلك لا يجوز، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وغيره من أهل العلم توسعوا وقالوا: إن ما يعين على تحصيل العلم الشرعي، وتحصيل العلم الشرعي ضربٌ من الجهاد يجوز فيه السبق، والسبق بشروطه، لا يكون من الطرفين، بحيث يدفع ثم بعد ذلك إما أن يغنم وإما أن يغرم، لا، فإذا أردت أن تحتسب وتضع مسابقة في كتابٍ أو شريط فلا تكلف الناس شيئاً، لا تأخذ منهم شيء، لا تأخذ منهم مقابل ولو يسير؛ لأن الذي يبيح الريال يبيح الريالين، يبيح الخمسة، يبيح العشرة، يبيح المائة، ولو قلت: أني أستغل هذه الموارد في الصرف على هذه المسابقة وغيرها من المسابقات، لا يا أخي لا تستغل الناس، ولا تأخذ منهم شيء، ولو كان يسيراً، نعم أجرك على الله، وإن استعنت بالله ثم بإخوانك ممن يمدك بهذه الجوائز لكان أفضل، وإلا فالأصل المنع، والجوائز على خلاف الأصل، فلا تضعف هذا الأصل الذي هو على خلاف الأصل، فأنت أجرك على الله، واحتسب وضع الجوائز من عندك، وعند من يعينك من إخوانك المسلمين، ولا تأخذ من الناس شيئاً.
أثابكم الله، هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ بعض الأئمة -هداهم الله- في التراويح يستعجلون في القراءة والصلاة من أجل التبكير في الخروج، ومجاراة بعضهم لبعض، حتى إنه يحصل سباقٌ بينهم أيهم يخرج أولاً، ما توجيهكم حفظكم الله؟
إذا كان المنظور إليه في الصلاة التي هي أخص العبادات فالمبادرة بالخروج لا شك أن هذه حقيقة مرة، توجد عند بعض الناس، وإن كانت قلت، توجد قبل أكثر من الآن، ولله الحمد، أكثر من الآن توجد قبل فيما أدركناه، لكن لا ينبغي للمصلي أن ينظر إلى الوقت، نعم الناس لهم ظروف، ولهم حاجات، والإمام واحدٌ من الناس له ظروفه؛ لكن إن كان الهدف أن يقال: فلان خرج قبل فلان، هذا ليست حقيقة، وليست هدف، وليست مقصد صحيح فضلاً على أن يكون شرعياً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/351)
أدركت شيخاً جاز المائة، وهو يصلي صلاة التهجد واقفاً، خلف إمام متوسط القراءة، يعني لا يشجع على طول القيام، ويقرأ في كل تسليمة جزءً من القرآن، خمسة تسليمات في التهجد يقرأ خمسة، في ليلةٍ من الليالي ليالي الشتاء سمع مؤذناً يؤذن الأذان الأول، والعادة جرت أنه يؤذن الأذان الأول متى؟ إذا فرغوا من الصلاة، فالإمام لما سمع هذا المؤذن خفف الركعة الأخيرة من التسليمة الأخيرة، فلما سلم قال له هذا الشيخ الكبير الذي جاوز المائة على مسمعٍ من الناس كلهم بأسلوبه وعبارته: يوم جاء وقت النزول خففت! يعني آخر الليل تخفف! جاوز المائة وأنا أدركته، فيا إخوان المسألة أنت واقفٌ بين يدي أكبر من كل كبير، وتقول: الله أكبر، وترفع الحجاب بينك وبين ربك، وتنادي ربك، في أيام معدودات، في ليالٍ يسيرات، ومع ذلك هم يسارعون، فلا أقل من أن يقرأ في الثماني الركعات جزءً من القرآن، في العشرين الأيام الأولى، جزء من القرآن، ويش المانع، وخلي الصلاة تنتهي بساعة، ما يصير؟ الدنيا ملحوق عليها، هذا شيء أيها الإخوان يدعو إلى مثل هذه العجلة، المسألة ساعة وبعد الساعة لك، والليل طويل، ولله الحمد، مع الأسف الشديد أن ليالي رمضان تستغل فيما لا ينفع، كثيرٌ من الناس يستغلوها فيما يضر.
بعض أهل العلم، بعض من يتصدى لتعليم الناس يتشبه بالسلف، ويعطل الدروس، ويقول: رمضان شهر القرآن، ويطلب منه الدروس، ويقول: لا خلاص، مالك يترك التحديث، وفلان وفلان وفلان؛ لكن هل بالفعل هو يفعل هذا، أو هذا من تلبيس الشيطان عليه، يريد أن يعطل هذه الدروس ولا يصنع شيئاً، هذا الواقع أيها الإخوة، بعض الناس يعطل الدروس، ولا يرتبط بأي جهدٍ علمي، ومع ذلك هو يقول: إنه يتشبه بالسلف، وهو مجرد ما يصلي التراويح وقلبه مشغولٌ بما سيفعله بعد ذلك، ينتقل من قهوة فلان أو استراحة فلان أو علان، أو يجلس في بيته للقيل والقال، ينتظر الداخل والخارج، المسألة أيام معدودات.
إذا لم يكن عوناً من الله للفتى
فأول ما يقضي عليهم اجتهاده
كثيرٌ من الناس يحرص على أن يجتهد في هذا الشهر المبارك؛ لكنه لم يتعرف على الله في الرخاء، ليست له معاملة مع ربه طول العام، ثم يريد أن يقبل في هذا الشهر المبارك، لا شك أنه لا يعان على ذلك، كثيرٌ من الناس يتفرغ في رمضان أو في نصفه أو في العشر الأخيرة منه، ويهجر أهله ووطنه، ويذهب إلى الأماكن المقدسة ليتفرغ للصلاة والصيام وقراءة القرآن، ثم يجلس بعد صلاة العصر يفتح المصحف، يعني المتوقع أن يقرأ خمسة ستة في أيام الشتاء وإلا عشرة في أيام الصيف، يفتح المصحف ثم يقرأ خمس دقائق ورقة ورقتين ثم يلتفت يميناً وشمالاً لعله يجد أحد، وإلا ذهب يبحث عن الناس؛ لأنه لم يتعرف على الله في الرخاء، وليس له وردٌ مرتب، حزب مقرر يومياً من القرآن، ونظير ذلك من يحج، ويقول النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) والحج أربعة أيام، يقول: لن أتكلم بكلمة باحفظ الحج، وهو ديدنه طول العام القيل والقال، لا شك أنه لن يعان على السكوت خلال أربعة أيام، إن جاءه أحد وإلا ذهب إلى الناس يتحدث معهم.
فالوصية وصية عظيمة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، نريد أن نعمل بأوقات المواسم ونجد أننا لا نعان على ذلك، تجد الإنسان طول أيام العام يسهر، فإذا جاء وقت النزول الإلهي تجده في صراع مع نفسه هل يوتر أو لا يوتر؟ وهو محسوب على أهل الفضل وطلب العلم، صراع هل يوتر وإلا ما يوتر؟
الحسنة تقول: أختي أختي، لو أنفقت هذه الساعات أو بعض هذه الساعات فيما يرضي الله -جل وعلا- أعنت على هذا الوتر، فتجده يبرر لنفسه أوترت البارحة، ولا يريد أن أشبه الوتر بالواجبات، الليلة جمعة، وقد نهي عن تخصيص يوم الجمعة بالقيام، تعليلات، وهو جالس كل الليل في القيل والقال، لا يعان على الوتر إحدى عشر ركعة، تسع ركعات، سبع ركعات، خمس ثلاث، ولو واحدة أحياناً، قد يقول وهو يغالط الحقيقة، الساعة ثنتين الآن الأذان الساعة أربع أربع ونصف أقوم قبلها بعشر دقائق ربع ساعة وأوتر، أقول: هذا في الغالب يضحك على نفسه، ما أعين وهو مستيقظ كيف يعان وهو نائم؟! فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، نتعرف على الله، تكون صلتنا بالله -جل وعلا- مستمرة دائمة غير منقطعة {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/352)
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ} [(162 - 163) سورة الأنعام] أما أن نأتي في أوقات المواسم وأوقات المضاربات ونريد أن نكتسب، ودهرنا كله تفريط، لا يمكن أن يصير هذا، وإلا ما الفرق بين العابد والمفرط؟ لا يظهر الفرق بين العابد والمفرط، والله المستعان.
أثابكم الله، لكن طالب العلم اللي يجلس في رمضان ويحتج في مالك وغيره من السلف فهل يعذر في هذا الزمن الذي الناس في حاجة فيه إلى الدروس والمواعظ؟
هو الغالب –غالباً- أن النفع المتعدي أفضل من اللازم، هذه قاعدة أغلبية عند أهل العلم، وإن كانت الصلاة نفعها قاصر، أفضل من الزكاة وهي نفعٌ متعدي؛ لكن القاعدة أغلبية في نوافل العبادات لا شك أن النفع المتعدي أفضل من القاصر، يبقى أنه في وقت الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان أهل العلم قاطبة ينصون على أن هذه الأيام إنما تكون للعبادات الخاصة، ليتفرغ القلب في هذه الأيام أو في هذه الليالي العشر للعبادات الخاصة من صلاة وتلاوة وصيام وذكر فقط، إلا في شيء يسير لا يعيقه عما هو بصدده في مسائل علمية يسيرة، يعني تعينه أيضاً على ما بصدده، يتوسعون في هذا، يتسامحون في مثل هذا، وإلا فالأصل أن مثل هذا خاص، وما عدا ذلك نرجع إلى الأصل العام، وهو أن النفع المتعدي أفضل من القاصر.
هذا سؤال عبر الشبكة المذكورة، يقول السائل: هل هناك زواج بشاهدة الله فقط، وبقبول وإيجاب من الطرفين، كأن تقول له: زوجتك نفسي، ويقول: وأنا قبلت، والله شاهدٌ، فهل يعتبر أمام الله زواج أم لا؟
الزواج له أركان وله شروط، لا بد فيه من الولي ((لا نكاح إلا بولي)) ولا بد فيه أيضاً من شاهدي عدل، ليختلف النكاح عن السفاح فلا بد من الولي، ولا بد من الإيجاب والقبول، ولا بد أيضاً من شاهدي عدل، هذا هو القول المرجح عند أهل العلم، يتسامح الإمام مالك -رحمه الله- في الشهود، يتسامح أبو حنيفة في الولي، لكن الذي تدل عليه النصوص أنه لا بد من الولي، ولا بد من شاهدي العدل، إضافة إلى جانب القبول وانتفاء الموانع.
القنوت -عفا الله عنك- في رمضان ما المشروع في دعاء القنوت وما آدابه؟
القنوت في الوتر مشروع أصله؛ لكن المداومة عليه هذا خلاف السنة، بعض السلف لا يرى أنه لا قنوت إلا في النصف الثاني من رمضان، ويرى أن القنوت في النصف الأول وسائر العام لا دليل عليه؛ لكن إذا ثبت أصله، وأنه ثبت القنوت في الوتر إذاً يقنت؛ لكن تشبيهه باللوازم في القراءة أو بما يلزم المصلي، وكونه لا يخلُّ به هذا لا شك أنه خلاف الأصل، فينبغي أن لا يحافظ عليه.
هذا سؤال أيضاً عبر الشبكة يقول:.في مسند أحمد من حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- الطويل قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنازة رجل من الأنصار .. الحديث، يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((إن العبد المؤمن يقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي)) سؤالي هو: لماذا يطلب المؤمن الرجوع للأهل والمال بالرغم من أنهما ليسا من الباقيات الصالحات، وإذا كان يطلب الرجوع ليبشر أهله، فماذا عن المال؟
ليرجع إلى أهله وماله في مقره من الجنة، لا ليرجع إلى أهله وماله في الدنيا، في مقره من الجنة يرجع يأنس بأهله وماله في الجنة.
هذا سؤال من الإخوة يقول: فضيلة الشيخ أيهما أفضل للمؤمن في رمضان ختم القرآن أم مراجعة حفظه، ومحاولة حفظ عدد من الأجزاء، وما قصة الحديث الوارد في الوعيد على من حفظ آية ثم نسيها؟
ينبغي أن يقسم الوقت بين القراءة والنظر في المصحف، ولعل هذا يكون في النهار، ومدارسة القرآن ومراجعة الحفظ، وحفظ الجديد يكون في الليل؛ لأن جبريل -عليه السلام- كان يدارس النبي -عليه الصلاة والسلام- في كل ليلة من ليالي رمضان، فينبغي أن تكون المدارسة والمذاكرة والمحافظة على الحفظ، وحفظ الجديد في الليل، والقراءة تكون في النهار.
هذا سؤال أيضاً عبر الشبكة، تقول: أنا امرأة عندما أريد أن أصلي أجعل ثوب للصلاة، وهو ما يسمى بالشرشف أو جلال، هل هذا من تخصيص ثوب للصلاة؟
الصلاة إذا كان الثوب ساتر لجميع البدن، وهو طاهر صحت الصلاة بأي ثوب ولو ثوب المهنة، إذا لبس بطاهرته فالصلاة صحيحة، وتخصيص الصلاة بثوب يكون أطهر وأنقى من باب الاحتياط للعبادة من غير تعبد بهذا الثوب لذاته، فلا شك أنه أكمل، إذا لم تتعبد بهذا الثوب أو تعتقد أن الصلاة لها لباسٌ خاص، أما إذا عرفت أن الصلاة تصح بكل ثوبٍ طاهر ساتر مغطي لجميع جسمها، ثم خصصت ثوباً تراه أنظف وأطيب وأطهر للصلاة ولا تزاول فيه المهنة؛ لتأخذ زينتها عند هذه الصلاة لا شك أن هذا لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.
أثابكم الله، أحد الإخوة يقول: ما وجه كون الصيام لله -عز وجل- بين سائر الأعمال كما في حديث: ((الصوم لي، وأنا أجزي به))؟
يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: كفى شرفاً للصوم أن أضافه الله -جل وعلا- إلى نفسه ((الصوم لي، وأنا أجزي به)) ولذا قال جمعٌ من أهل العلم: أنه لا تدخله المقاصة، كيف لا تدخله المقاصة؟ حديث المفلس الذي تعدى شره وضرره إلى الناس يأخذون من حسناته، إلا الصيام لا تدخله مقاصة، ولذا يقول الله -جل وعلا- في الحديث القدسي: ((الصوم لي)) يعني ليس لأحدٍ فيه شركة، ومن جهة أخرى الصوم لا شك أنه سر بين العبد وبين ربه، ما الذي يمنع الصائم من أن يدخل غرفته ويتناول كأساً من الماء؟ ما الذي يمنع أن يدخل غرفته الخاصة به ويغلق على نفسه، وقد وسع الله على الناس، كل غرفة من غرف الناس اليوم فيها ثلاجة، وفيها كل ما يتطلبه الإنسان، فيتناول ما يشاء؟ لكن ملكته المراقبة، التي ولدها الصيام تمنعه من ذلك، وهي التقوى التي ذيلت بها آية الصيام {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [(183) سورة البقرة] هذه التقوى، تتقي الله -جل وعلا- في السر والعلن، أمام الناس لا تأكل، وأيضاً إذا خلوت بنفسك لا تأكل ولا تشرب، ولا تزاول مفطراً، والله المستعان.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/353)
ـ[فارس النهار]ــــــــ[12 - 08 - 10, 03:13 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 04:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي فارس النهار وجزى العلامة الشيخ الخضير خيرا
ـ[جمال بن مطر]ــــــــ[12 - 08 - 10, 04:32 م]ـ
بارك الله فيكم أخي فارس النهار، لكن هل من رابط صوتي للموضوع؟؟؟؟ وجزاكم الله خيراً.(115/354)
من يقصد ابن القيم؟!
ـ[أسامة بن سعد الهادي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 05:50 م]ـ
قرأت لابن القيم - رحمه الله - في (إغاثة اللهفان):
((وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل:
لولا التنافس في الدنيا لما وضعت ... كتب التناظر لا المغني ولا العمد
يحللون بزعم منهم عقدا ... وبالذي وضعوه زادت العقد
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول:
نهاية إقدام العقول عقال ... وأكثر سعي العالمين ضلال
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل
وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى [طه: 5]: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه [فاطر: 10] وأقرأ في النفي: ليس كمثله شىء [الشورى: 11] ولا يحيطون به علما [طه: 110] ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي))
فهل يقصد الفخر الرازي - رحمه الله - بهذا الكلام؟!
أم من؟
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:26 ص]ـ
نعم يقصد الفخر بذلك ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:29 ص]ـ
نعم هو المقصود.
وقد ذكر الرازي هذا الكلام في آخر كتبه وهو كتاب (أقسام اللذات).
ذكر ذلك ابن تيمية في درء التعارض، وابن القيم في اجتماع الجيوش.(115/355)
بشرى!! إلى كل من يمشي على رجليه إلى صلاة الجماعة ولا يركب سيارة أو دراجة!!!
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 06:03 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
بشرى!! إلى كل من يمشي على رجليه إلى صلاة الجماعة ولا يركب سيارة أو دراجة، خذ هذه الفائدة من أخيك أبي معاوية البيروتي وادعُ له في ظهر الغيب:
قال محمد بن عمرو العقيلي (ت 323 هـ) في كتابه " الضعفاء " (ص 323 / ط. دار ابن حزم) في ترجمة الضحّاك بن نبراس:
حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت قال:
مشيتُ مع أنس بن مالك إلى الصلاة؛ وقد أُقِيمَت الصلاة،
وكان يقرب بين الخُطا،
فقال لي: أتدري لِمَ أفعل هذا؟
فقلتُ: ولِمَ تفعله؟
قال: كذا فعل بي زيد بن ثابت؛ ليكون أكثر لخطونا. اهـ.
وصحّح إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة (14/ 723).
وقصد الصحابي رضي الله عنه أنه كان يُقَصِّر المسافة بين رجليه أثناء مشيه لتكثر خطواته إلى المسجد،
فيكسب حسنات أكثر وتُكَفّر سيئاته أكثر؛ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذه الفضيلة فقط لمن يمشي على رجليه إلى صلاة الجماعة،
والحمد لله على فضله.
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[02 - 09 - 09, 07:32 م]ـ
جزاكَ الله خيراً.
وقد سمعتُ أحد أهل الفضل قال: بأنه لو كان المسجد بعيداً وذهب الأخ إليه بالسيارة, فإن كل "لفّة" عجلة للسيارة نفس الأجر إن شاء الله. اهـ بالمعنى
فما رأي الأفاضل على هذا القياس .. ؟
ـ[أسامة بن سعد الهادي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 09:26 م]ـ
جزاكَ الله خيراً.
وقد سمعتُ أحد أهل الفضل قال: بأنه لو كان المسجد بعيداً وذهب الأخ إليه بالسيارة, فإن كل "لفّة" عجلة للسيارة نفس الأجر إن شاء الله. اهـ بالمعنى
فما رأي الأفاضل على هذا القياس .. ؟
جزاكم الله خيرا
كنت قد سمعت ذلك القول من الشيخ محمد حسان - حفظه الله.
وهو كان يقوله على سبيل الدعابة لأن شخصا سأله عن حال من يركب السيارة رائحا إلى المسجد
فقال له: ماتعقدهاش:) ثم قال: يا سيدي بكل لفة عجلة!:)
والمقصد هو عظم الأجر بقدر البعد عن المسجد
هذا ما أظن والله أعلم
لكن سؤالي: هل لو كان هناك مسجدان أحدهما قريب والآخر بعيد واختار الفرد أن يذهب للبعيد يصلي فيه، فهل هذا يزيد من ثوابه وأجره أم ماذا؟!
ننتظر جواب أهل العلم،،
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:11 ص]ـ
بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34862
وأقرأ الرد الخامس ...
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:05 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ...
ولكن من قاس الراكب على الماشي .. هل قياسه صحيح لاسيما مع وجود الفرق بين الراكب والماشي ...
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:59 م]ـ
هاهي المشاركة التي أشار إليها أبي عبد الله -وفقه الله-
لاشك أن الذهاب إلى المسجد راجلا أنه أفضل من الراكب وفي حديث أوس المشهور " ومشى ولم يركب)
وفي حديث أبي أيضا السابق دليل واضح
ولكن هل هذا يعني أن الراكب لا يكتب له شيء وهو ما عبر به أبو أحمد صاحب الموضوع بقوله:
(هل المقصود بالأحاديث الحث على الذهاب للمساجد ام المشي للمساجد؟؟؟)
فلاشك أن الذهاب إلى المسجد راكبا أنه مأجور عليه ولكن هل هو بنفس أجر الماشي؟
شيخنا محمد بن صالح العثيمين اجتهد في هذه المسألة أعني ركوب السيارة كيف يكون الأجر:
فقال رحمه الله: [الظاهر أن دوران العجلة بمثابة القدمين.] ولا أدري هل قال أحد من شيوخنا بمثل هذا أم لا
المقرئ
وبذاك يظهر أن الشيخ محمد لم يكن يُماذح يا أسامة (-:(115/356)
جداول أذكار الصلاة
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[03 - 09 - 09, 12:10 ص]ـ
بسم الله
في المرفقات أسأل الله أن ينفع بها
نحتاجها في العشر الأخير من رمضان في صلاة القيام
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 12:17 ص]ـ
اين هي؟
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[03 - 09 - 09, 12:24 ص]ـ
لم تنجح المحاولة الأولى
ـ[السوادي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:56 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:59 ص]ـ
جزاك الله خير
رد باقتباس
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:01 ص]ـ
وأنتما جزاكما الله خيرا
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:43 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو الأشبال الزبيري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 12:39 م]ـ
جزاك الله خيراً،،،،(115/357)
تنبيه طلاب العلم أثناء الظهور الإعلامي ....
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:18 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد أيها الكرام ...
فقد لاحظت منذ فترة ليست بالقصيرة .... أشياء لم ترق لي يفعلها بعض المنتسبين للعلم والدعوة على بعض قنوات الأعلام ...
وأحببت مدارسة إخواني ولعل منهم من يفيدنا بفائدة فيصحح لي خطأ كنت أعتقده صوابا .. أو يؤيدني لما ذهبت إليه ....
وسأجعل الموضوع على هيئة نقاط:
- بكاء بعض المشايخ أمام الكاميرا علماً أن الحلقة مسجلة وليست مباشرة!! فيستطيع الشيخ الذي تأثر أثناء إلقاءه الكلمة أو الدرس أو ... أو .... أن يقول للمخرج أحذف المقطع وسأسجل مرة أخرى بدون هذا المشهد!! لأنه يا أيها الكرام الكل منا يعلم هدي السلف في عدم إظهار مثل هذا الأمر أمام الناس (لايقول أحد أني أطعن في نية المشايخ ... )
- الحركات الإعلامية التي لا تليق بطالب العلم مثل تمثيل التأمل أو الكتابة أو السير في طريق مهجورة أو ... أو .... وأنا أعلم أن بعض المشايخ جزاه الله خيراً قد يقول له المخرج أن هذا العمل فيه مصلحة!! أو ما شابه هذا!! وهم مأجورون على نيتهم وإن كان لا يليق مثل هذا بدعاة الحق والله أعلم ...
- المشاهد التمثيلية التي قد يوجد فيها نساء سواء كانت محجبة أو سافرة لقصة معينة أو لحادثة معينة ... (على فكرة تمثيلهم سخيف ...... )
- للأسف لم أسمع في برامج الفتاوى المذاعة عن طريق التلفاز ... أياً من طلاب العلم على متابعتي القاصرة جداً ... كلمة لا أعلم ... أو لا أدري .... كل الأسئلة لها جواب!! حاضر تقريبا ... علماً أن بعض الأسئلة تحتاج إلى تفصيل في حال السائل أو غيرها من الأمور ...
هذه بعض الملاحظات التي أرجوا أن تؤتي ثمارها ... وأن يرزقني وإخواني السداد في القول والعمل وأن يهدينا الصراط المستقيم ..
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:27 ص]ـ
- للأسف لم أسمع في برامج الفتاوى المذاعة عن طريق التلفاز ... أياً من طلاب العلم على متابعتي القاصرة جداً ... كلمة لا أعلم ... أو لا أدري .... كل الأسئلة لها جواب!! حاضر تقريبا ... علماً أن بعض الأسئلة تحتاج إلى تفصيل في حال السائل أو غيرها من الأمور ...
.
عندك حق فهي قليل ما نسمعها من المشايخ
لكني سمعتها عدة مرات
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:28 ص]ـ
بارك الله فيك , ووفقك.
- الحركات الإعلامية التي لا تليق بطالب العلم مثل تمثيل التأمل أو الكتابة أو السير في طريق مهجورة أو ... أو .... وأنا أعلم أن بعض المشايخ جزاه الله خيراً قد يقول له المخرج أن هذا العمل فيه مصلحة!! أو ما شابه هذا!! وهم مأجورون على نيتهم وإن كان لا يليق مثل هذا بدعاة الحق والله أعلم ...
ما العلة والسبب الذي يجعل هذا الأمر لا يليق؟! ..
ألا يصحّ أن ندخله ضمن مضرب المثل , وضرب المثل واسع ..
كقولهم: ضرب زيدٌ عمرَ .. وهو لم يضربه! ..
وهكذا دواليك.
ثم إن كثيراً منهم لا يمثّل ذلك , بل يصوّر قبل البرنامج , فتوخذ اللقطة ويعدّل عليها عن طريق برامج الدبلجة والمونتاج.
####
- للأسف لم أسمع في برامج الفتاوى المذاعة عن طريق التلفاز ... أياً من طلاب العلم على متابعتي القاصرة جداً ... كلمة لا أعلم ... أو لا أدري .... كل الأسئلة لها جواب!! حاضر تقريبا ... علماً أن بعض الأسئلة تحتاج إلى تفصيل في حال السائل أو غيرها من الأمور ..
أما عنّي فسمعت ذلك أكثر من مرّة في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد , من فيه جهابذة.
فالمسألة صارت نسبية , وليست حالة عامة.
ولولا تأييدي لمشاركتك المهمة لما اعترضت على بعض الشيء ..
وأسأل الله أن يحفظك ويوفقك.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:47 ص]ـ
بارك الله فيك , ووفقك.
ما العلة والسبب الذي يجعل هذا الأمر لا يليق؟! ..
ألا يصحّ أن ندخله ضمن مضرب المثل , وضرب المثل واسع ..
كقولهم: ضرب زيدٌ عمرَ .. وهو لم يضربه! ..
وهكذا دواليك.
ثم إن كثيراً منهم لا يمثّل ذلك , بل يصوّر قبل البرنامج , فتوخذ اللقطة ويعدّل عليها عن طريق برامج الدبلجة والمونتاج.
####
.
حياك الله ابا الليث ... أنا قصدي من المشاركة هو المذاكرة فإن كان الفعل صواباً ما ضره من تركه من أهل العلم ...
وإن كان خطأ فما نفعه من فعله من أهل العلم ....
وأنا لا أرغب في ذكر الشيخ فلان أو الشيخ علان .. فأرجوا أن لا ينحرف الموضوع لاتجاه آخر
أنا أتكلم عن أمر هو هل يليق مثل هذا التمثيل بالعالم أو بالداعية أو بالقاضي .. حتى يصبح دعاية لبرنامج!! إن كان المراد هو التسويق للحق فالحق يسوق له بالأدلة الشرعية القائمة على النقل الصحيح .. لا على التمثيل!!!!
أما عنّي فسمعت ذلك أكثر من مرّة في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد , من فيه جهابذة.
فالمسألة صارت نسبية , وليست حالة عامة.
ولولا تأييدي لمشاركتك المهمة لما اعترضت على بعض الشيء ..
وأسأل الله أن يحفظك ويوفقك.
أنا قلت أنها منعدمة تقريبا ... وإذا وجدت فلا توجد بشكل صريح (لاأدري) ~ (ما أعرف) توجد على هيئة أخرى ممكن تقول عنه نص جواب!!
فضلاً عن بعض الفتاوى التي ليس لها علاقة بالسؤال وهذا قد سمعته مراراً فالسائل يسأل عن أمر والمفتي يجيب عن أمر آخر ....
رحم الله زماناً كان يكتب فيه السؤال والجواب في ورقة ,,,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/358)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:54 ص]ـ
أهلاً أخي الفاضل ..
وحياك الله وبياك ..
* ذكري للعلماء يمكن أن يكون حجة , لا دليلاً صريحاً.
* قلت: بعضٌ منه لا يكون تمثيلاً , إنما تصويرٌ عفويّ.
أما عن النقطة الثانية:
* فسمعت من قال: (لا أعرف , وسأراجعها وأجيبكم).
فالأمر نسبيّ آينشتايني بحت.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:27 م]ـ
أهلاً أخي الفاضل ..
وحياك الله وبياك ..
* ذكري للعلماء يمكن أن يكون حجة , لا دليلاً صريحاً.
* قلت: بعضٌ منه لا يكون تمثيلاً , إنما تصويرٌ عفويّ.
.
أخي الكريم سواء كان الأمر تمثيلياً أو من غير قصد مع أني أشك في بعض اللقطات التي شاهدتها!! إلا أني أقول أن الشيخ يحق له أن يقول لا تضع هذه الصورة أو هذي اللقطة للمخرج ففي نظري لا ينبغي أن يكون أهل العلم دعاية لبرنامج أو لقناة!!
هذا الأمر من باب توقير العلم ... وعلى كل حال هناك نقاط أخرى لم أرى من تعرض لها في الموضوع
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[03 - 09 - 09, 05:27 م]ـ
حفظكَ الله أخي الفاضل
بكاء بعض المشايخ أمام الكاميرا علماً أن الحلقة مسجلة وليست مباشرة!! فيستطيع الشيخ الذي تأثر أثناء إلقاءه الكلمة أو الدرس أو ... أو .... أن يقول للمخرج أحذف المقطع وسأسجل مرة أخرى بدون هذا المشهد!! لأنه يا أيها الكرام الكل منا يعلم هدي السلف في عدم إظهار مثل هذا الأمر أمام الناس (لايقول أحد أني أطعن في نية المشايخ ... )
ألتمس لهم العذر في شيئين:
-أن القنوات الفضائية -على الغالب- ليس فيها مساحة من الوقت بأن يأخذ طالب العلم أو الشيخ زيادة عن وقته; حتى ولو في التسجيل.
لقائل أن يقول: أن الوقت الذي بكى فيه لا يتعدّى الدقيقة!!
يُقال له: أنه سيحتاج أن يغير طريقة سياق الكلام الخاصة بهذه الفقرة, حيث أن البكاء ونزول الدمع لا يأتي ضربة لازم -على الغالب-.
-أن العبرة من عدم إظهار البكاء أمام الآخرين لم يتمنع عنه السلف لذاته, ولكن لما يُفضي إليه من تغير في القلب والإعجاب بالنفس ... إلخ هذه المهلكات نسأل الله السلامة,
فربما رأى هذا الباكي أن حاله قبل البكاء هو هو كما بعده , فيؤثر أن يترك الأمر كما هو; حيث أنه لم يتعمد أن يبكي.
-وعذر ثالث: أنه ربما لم يخطر هذا الموضوع على باله أصلاً; وهذا راجع أنه لم يكن يقصد البكاء من عدمه ولكن تركَ نفسه لتوفيق الله.
تنبيه: أن المُتحدث يكون في حالة غير المُستمع
وأضرب هذا المثال للتوضيح: فإن أي أخ منّا لو رأى جنازة في التلفاز ورأى الجميع يبكي ربما لا يتأثر إلا قليلاً ولا تبكي عينه,
ولكن إذا تواجد هذا الأخ في تشييع جنازة كجنازة -ابن جبرين رحمه الله- أو غيره; ربما بكى بكاءً مريراً وهو لا يلتفت إلى من حوله; بل لعله يأتي عليه وقت يشعر ويكأنه وحده في هذا المكان ولا يأبه لأي أحد.
فكذلك: المُتحدث على الفضائية يكن في حالة غير المُستمع, حيث أنه مستشعر لما يقوله لتحضيره السابق له ودعاءه لله أن يوفقه ... إلخ
هذا غير أنه ورد عن السلف البكاء في الجماعة ولم يُنكر عليهم ذلك, ولكني لن أتطرق إليها لأنها خارج الصورة التي تحدثت أنت عنها "وهي صورة الحذف مما سُجِّلَ وليس المباشر"
والله أعلى وأعلم
وإن كنتُ أخطأت في شيء فإني منتظر التصويب والتقويم, عسى أن يوفقنا السميع العليم.
ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[03 - 09 - 09, 05:36 م]ـ
وأزيدُ على أصل موضوعك:
-التكلف الذي يحدث في التصوير وتقريب "الكاميرا" من وجه الشيخ وإظهاره في مظهر سينمائي والله المُستعان
فإذا نزلت دمعة من الشيخ تأثراً بما يقول; تجد الكاميراً تتابع الدمعة من أول نزولها من العين إلى أن تصل إلى الخدَّين .. ثم إلى الشفتين!! ويكن المشهد فتنة كلمة واحدة بالذات بالنسبة للنساء!!
ومثل هذه النقطة أقولها ليس إلا بأن يذكّروا بها طلبة العلم أصحاب الكاميرات وينبهوهم لمثل ذلك.
وصراحة عندي تعقيبات على كيفية التصوير كثيرة وصدري يضيق, ولكن أدركتني صلاة العصر
بارك الله فيكم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:28 م]ـ
أحسنتَ أبا الحَسن , وينبغي أن نفرق بين العلماء والدعاة وبين الراقصات والممثلين.!!
العالمُ لا يحتاجُ لدعايات وديكورات , فعلمُهُ الذي حواهُ صدرهُ يغني عن كل فنون الإخراج والمنتجة.
كم هُوَ مُزرٍ ببعض أحبتنا من طلبة العلمِ وقوفُهُ في باحةِ المسجدِ مطالعاً نجومَ السماء بتأملٍ , ثم داخلاً إلى المسجدِ بنظرةٍ طويلةٍ إلى دولاب المصاحف , ثمَّ أخذهُ للمصحفِ وتقليبُهُ بين يديهِ بشغفٍ واشتياقٍ , ثم فتحهُ على سورة الإسراء وتحديداً على آية (إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا).
العالمُ بأحكام القرآن ومعانيه ودلالاته وألفاظه وبيانه لا يحتاجُ لكل هذه المقاطع التي تُزري بالعلم ويستهينُ من يخدعون بها بجريرة التصنع والتمثيل.
وقس على برامج القرآن برامج الفقه والفتوى والوعظ وغيرها مما نالهُ عبثُ الإنتاج الإعلامي.
أضف إلى ذلك التجاوزات الإعلامية في التسمية للبرامج , فتجد أحياناً برنامجاً يعنى ببعض جوانب الوعظ والتذكير التي يتولاها بعض طلبة العلم ولكن يُسَمَّى البرنامج مثلاً (مواعظُ الراسخين) فهذه دعايةٌ ضخمةٌ وتشبعٌ مقيتٌ لا ينبغي أن يمَرَّر على أحبتنا العاملين في حقل الدعوة الإعلامية بسهولة وطيبةِ قلب.
عن سحنون 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال {كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة - ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير - فيحبسها ولا يتكلم مخافة المباهاة}
وإن تعجب من زيفِ الإعلام فعجبٌ أن تجد بعض أقرانك ممن تعلمُ من حالهِ ما هو أعلمُ به منك , ويجلسُ على كرسيٍ في مكانٍ عامرٍ تحت عنوان (لقاء مفتوح) مع الشيخ الداعية المؤثر النشيط في الدعوة صاحب التجارب والقصص مع المدعوين في السجون والأرصفة , فضيلة الشيخ أبي زيد الشنقيطي .. !!
فَمن هو ذا حَتِّى يكُونَ لهُ فَضْلُ.؟
وقديماً قيل: البَهْرجُ يَتَبَيَّنُ عِندَ الْحَكِّ.!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/359)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:31 م]ـ
أخي الكريم أبا الحسن أسأل الله أن ينفع بك ليت من يظهر في بعض هذه البرامج ويقع منه ما ذكرت يقبل نصحك
بارك الله فيك ما عندي ما أقوله غير اقتباس كلامك مرة أخرى
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد أيها الكرام ...
فقد لاحظت منذ فترة ليست بالقصيرة .... أشياء لم ترق لي يفعلها بعض المنتسبين للعلم والدعوة على بعض قنوات الأعلام ...
وأحببت مدارسة إخواني ولعل منهم من يفيدنا بفائدة فيصحح لي خطأ كنت أعتقده صوابا .. أو يؤيدني لما ذهبت إليه ....
وسأجعل الموضوع على هيئة نقاط:
- بكاء بعض المشايخ أمام الكاميرا علماً أن الحلقة مسجلة وليست مباشرة!! فيستطيع الشيخ الذي تأثر أثناء إلقاءه الكلمة أو الدرس أو ... أو .... أن يقول للمخرج أحذف المقطع وسأسجل مرة أخرى بدون هذا المشهد!! لأنه يا أيها الكرام الكل منا يعلم هدي السلف في عدم إظهار مثل هذا الأمر أمام الناس (لايقول أحد أني أطعن في نية المشايخ ... )
- الحركات الإعلامية التي لا تليق بطالب العلم مثل تمثيل التأمل أو الكتابة أو السير في طريق مهجورة أو ... أو .... وأنا أعلم أن بعض المشايخ جزاه الله خيراً قد يقول له المخرج أن هذا العمل فيه مصلحة!! أو ما شابه هذا!! وهم مأجورون على نيتهم وإن كان لا يليق مثل هذا بدعاة الحق والله أعلم ...
- المشاهد التمثيلية التي قد يوجد فيها نساء سواء كانت محجبة أو سافرة لقصة معينة أو لحادثة معينة ... (على فكرة تمثيلهم سخيف ...... )
- للأسف لم أسمع في برامج الفتاوى المذاعة عن طريق التلفاز ... أياً من طلاب العلم على متابعتي القاصرة جداً ... كلمة لا أعلم ... أو لا أدري .... كل الأسئلة لها جواب!! حاضر تقريبا ... علماً أن بعض الأسئلة تحتاج إلى تفصيل في حال السائل أو غيرها من الأمور ...
هذه بعض الملاحظات التي أرجوا أن تؤتي ثمارها ... وأن يرزقني وإخواني السداد في القول والعمل وأن يهدينا الصراط المستقيم ..
كلمات طيبات ونصائح غاليات لو وجدت من يقبل
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:49 م]ـ
شكَر الله لك النصحَ أخي الفاضل ...
واسمح لي بتعليق يسير حول قضيّة (لا أدري) ..
أقول: ينبغي أن يلاحظ أن أغلب الأسئلة التي تطرح في الفضائيات هي من قبيل المعروف المشتهر .. بل إنّ كثيرا منها داخلٌ في (ما لا يسَعُ المكلّفَ جهلُهُ) .. والله المستعان ..
وأما حين تنظر في الفتاوى التي كانت تُطرَح على أعلام الإسلام في القرون الغابرة، وتتصفّح " المعيار المُعرِب " للونشريسي رحمه الله ـ مثلا ـ فإنك تدرك كم يكون البون شاسعا بين هؤلاء وأولئك ..
أردت أن أشير إلى أن غالب ما يسأل عنه المشايخ اليوم هو من قبيل البدهيّات .. وذلك بلا ريبٍ مؤشّر على خلل كبير وضعف في العلم ونقص في التفقّه .. والله المستعان ..
بقي أن يقال: إن هناك قواعد ينبغي تذكير الناس بها في مسألة (مَن الذي يستفتَى)؟ .. وكيفَ؟؟ .. وقواعد تخص المفتي نفسَه .. ومن ذلك: أن تكون (لا أدري) حاضرة حين يغيب الجواب .. وأن يقدّم الخوفَ من الله تعالى على حظوظ النفس وما إليها ..
بارك الله فيكم .. وهدانا الله صراطَه المستقيم .....
ـ[بن نصار]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:44 ص]ـ
كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة - ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير - فيحبسها ولا يتكلم مخافة المباهاة
لا شك أن هذا من الشيطان. .!!
أخشى أن تكون تلك المباهاة قد منعت الكثير من الخير. .
لا إفراط ولا تفريط
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:00 م]ـ
الأخ الكريم مصطفى سمير حياك الله وشكر لك مشاركتك
شيء لم يأمنه السلف على أنفسهم نحن أولى أن لا نأمنه على أنفسنا فهم أقرب عهدا بالتنزيل ... أسأل الله عز وجل أن يوفق الدعاة إلى دينه
الأخ الكريم أبوزيد الشنقيطي هو الأمر كما ذكرت وتفضلت به فجزاك الله خيراً على مداخلتك
الأخ الفاضل أبوالقاسم المصري بارك الله فيك وعوداً حميداً
الأخ بن نصار حياك الباري ونعوذ بالله من الإفراط والتفريط
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 05:11 م]ـ
لا شك أن هذا من الشيطان. .!!
أخشى أن تكون تلك المباهاة قد منعت الكثير من الخير. .
لا إفراط ولا تفريط
هذا عندك - ياحبيبنا الغالي بنَ نَصَّار حفظك الله - قد لا تشك أنهُ من الشيطان وهي وجهةُ نظرٍ عند كثيرٍ من الناس , ولكنَّ أولئك أقوامٌ كانوا يقيسون ويحسبون وبفكَّرون في الكلمة والفعل ألف مرةٍ فما لم يتبين لهم أنهُ خالصٌ لله اطَّرحوهُ ولم يُبالوا.
والوعظُ المُتَكلَّفُ أو المُرادُ به لفتُ الأنظار لا يستقرُّ في القلوب أبداً لأنهُ ميتٌ انتُزعَ منهُ الإخلاصُ الذي هو روح الأعمال والأقوال.
وماذا يفيدُ الرجلَ منا ينفعُ الناس ويضر نفسهُ , ويكونُ جسراً يمنعهم النَّار ثم ينكبُّ هو فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/360)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 09 - 09, 10:04 م]ـ
الأخ الفاضل أبوالقاسم المصري بارك الله فيك وعوداً حميداً
وفيك بارك الله أنت واخد بالك (ابتسامات)
ـ[أبو حفص السعدي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 05:41 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه ةآله وصحبه وسلم.
أحسنتَ أبا الحَسن ..
لا أعرف ما هذا الحب الذي أشعر به تجاه كلا من الأخوين الكريمين: أبي الحسن وأبي زيد!!
أسأل الله أن يكون هذا الحب فيه.
وأقول لك أيضًا يا أبا زيد: أحسنت أحسنت!
موضوع حقيق بالمتابعة، وهذه مقالة تكلمت عن بعض هذه السلبيات. اضغط هنا ( http://www.alukah.net/articles/1/7600.aspx?highlight=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A D%D8%B4%D9%85%D8%AA&soption=0)
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[05 - 09 - 09, 01:10 م]ـ
لقد سمعت احد المشايخ الكبار علي احد القنوات وقد سؤل في مسأله عن المواريث فقال ... سل عنها غيري
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[05 - 09 - 09, 09:27 م]ـ
الموضوع جيّد وحسّاس .. وبودّنا أن يلحق بكل المخالفات التي يراها الإخوة , حتى يُقوّم الخلل , ويكون بابا للتناصح ..
(مع أني أخالف الإخوة في بعض ماذهبوا إليه؛ إلا أن فيه خيراً كثيراً) ..
وفقكم الله وبارك فيكم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 11:06 م]ـ
وهاهو اليومَ أحدُ المنزلقين في مهاوي القنوات الفضائحية بحجة استخدام منابرهم في تبصير الناس لأنهم الأكثر مشاهدة , يبرر خروجه في هذه القناة بتبريرات لا تشفي عليلاً ولا غليلاً , ويزيدُ على ذلك الكلام السيء بأن يسمي مالك القناة بالشيخ (فلان الفُلاني) مع أن شيخهُ ذلك يتولى كبر الإفساد بالجشاء الذي تقذفه قنواته في أذهان الناشئة المسلمة , بل ويمخرقُ قائلاً:
أنا شخصياً لا أؤمن بشيء اسمه قنوات دينية أو إعلام إسلامي، أنا يا عزيزي أؤمن بالإعلام القيم الذي يقدم الفائدة للمشاهد من خلال المواد الجميلة والهادفة والقيمة،
أما تسمية قناة بقناة دينية وإعلام بإعلام ديني فأعتقد أن التسمية جاءت بسبب الحراك الثقافي وجدل التيارات الفكرية التي أصبح كل تيار منها يأخذ أقصى اليمين في التسمية حتى يكون منتصراً بين أتباعه ومن يوافقونه أفكاره.
وأحب أن أضيف أن هناك بعض القنوات مما يطلقون عليها قنوات دينية للأسف لا تقدم ما هو مفيد للمشاهد وقد تنمي بعض برامجها أشياء غير جيدة في المجتمعات.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 11:19 م]ـ
قال الإمام المجدد وبها أنصح نفسي وإخواني:
التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه ..... اهـ
نسأل الله أن يصلح الأحوال ... ويبارك في الجهود وأن يجعلها خالصةً لوجهه في سلامة وعافية(115/361)
ضوابط في تسمية الأبناء (سليمان الرحيلي)
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[03 - 09 - 09, 09:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس:
يقول السائل: ما حكم تسمية الأنثى باسم لولوة؟ وهل هناك ضابط شرعي في تسمية الأولاد؟
فأجاب:
اسم لؤلؤة، أو بالعامية لولوة = لا حرج فيه، والأسماء ينبغي أن يُختار لها أحسنها، وأنا أقول دائمًا: إن التسمية أمانة في عنق الأب، والذي سيحمل الاسم هو الابن أو البنت، فينبغي على الأب أن يحرص على أداء الأمانة، أقول: أحيانًا بعض الآباء يحب أن يسمي الابن باسم أبيه، لكن اسم أبيه في زمنه غير مستحسن، فلا ينبغي أن يسمِّي ابنه بذلك، وإنما يسمِّيه بالاسم المستحسن في زمنه، الأسماء إذا كان يُفهم منها التزكية، أو تنفر القلوب عند نفيها، فإن التسمية بها مكروهة عند أكثر أهل العلم، يعني مثلا: برَّة، وزكي، وزكية، وتقوى، هذه تشعر بالتزكية، أيضًا لو نُفيت فقيل - مثلا -: هل عندكم زكي؟ قيل: لا، هل عندكم تقوى؟ قيل: لا، تنفر القلوب منها، فالتسمية بها مكروهة إلا ما ورد به النص، كـ (صالح) فإنه يخرج عن الكراهة، وكلما كان الاسم أقرب للصدق أو التعبيد فهو أفضل، فأحب الأسماء إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن، فكلما كان الاسم أقرب للتعبيد فهو أفضل، أو كان أصدق في الصفات فهو أولى، ويقول العلماء: الأصل في التسمية الإباحة، لكن أنبه أني وجدت أن بعض المسلمين، يسمُّون بكلمات في القرآن، وقد لا تكون الكلمة مناسبة للاسم، فقد وجدت في بلد من بلاد المسلمين فتاةً اسمها جهنم! - والعياذ بالله -، بعض الناس من عادتهم أنهم يفتحون القرآن فأول كلمة يقع عليها النظر هي اسم المولود، ما ينبغي مثل هذا. أ. هـ.
من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429 - 1430 هـ.
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة الخامسة من هذا الجزء من شرح ثلاثة الاصول،
http://www.archive.org/download/SULAIMAN-RUHAILY/sul-asol-9-B.mp3
----------------------------------
ـ[أبو عبدالله المزني]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا وكذا الشيخ وفقه الله ونفع به
ـ[عبد العزيز الجهني]ــــــــ[08 - 09 - 09, 10:30 م]ـ
جزاك الله خيرا وجزى الشيخ خير الجزاء(115/362)
ما المراد بالظلل
ـ[لييل]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:08 م]ـ
ما المقصود بالظلل في دعاء بعض الأئمة في القنوت (وأسكنا به الظلل).
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:38 م]ـ
جمع: ظلّ.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:52 م]ـ
المقصود ظلل أشجار الجنة
وقد ورد الظل في القرآن كقوله تعالى
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57)
وقوله:
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ [الرعد:35]،
وقوله:
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ [المرسلات:41]
إلى غير ذلك من الآيات.
وعلى هذا فهو المقصود في قول الداعي
اللهم ألبسنا به الحلل. وأسكنا به الظلل
وفي الصحيح عن أبي هريرة وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام". قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: {وظل ممدود}
رواه البخاري
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا مِهْرَان، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد -مولى بني مخزوم-عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة، اقرؤوا إن شئتم: {وَظِلٍّ مَمْدُودٍ}. فبلغ ذلك كعبًا فقال: صدق، والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد، لو أن رجلا ركب حِقَّة أو جَذَعة، ثم دار حول تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هَرَمًا، إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه، وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة، وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة
وقال ابن كثير في تفسيره
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، حدثنا أبو عامر العَقَدي، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق ظلها، قدر ما يسير الراكب في نواحيها مائة عام. قال: فيخرج إليها أهل الجنة؛ أهل الغرف وغيرهم، فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحًا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا.
هذا أثر غريب وإسناده جيد قَويّ حسن.
تفسير ابن كثير - (7/ 528) [/ SIZE]
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 01:06 ص]ـ
لله درك يا أبو القاسم المصري ... فقد أجدت وأبدعت .. نفع الله بك .. وزادك علما
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:05 ص]ـ
لله درك يا أبو القاسم المصري ... فقد أجدت وأبدعت .. نفع الله بك .. وزادك علما
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك
رفقا بأخيك ما أنا إلا مجرد ناقل
ـ[لييل]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:53 م]ـ
لكن هل جاء لفظ الظلل في غير سياق العذاب؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:09 م]ـ
لكن هل جاء لفظ الظلل في غير سياق العذاب؟
نعم جاء في سياق نعيم أهل الجنة _جعلنا الله وإياكم وجميع قراء الملتقى منهم _في سورة يس آية 57 "هم وأزواجهم في ظُلَلٍ على الأرائك متكؤون "
هكذا هي في ثلاث قراءات متواترة من العشر حمزة والكسائي وخلف قرؤوا ظلل على وزن عمر
ووجهها الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه الكشف عن وجوه القراءات 2 - 219بقوله: "وحجة من ضم الظاء أنه جعله جمع ظلة كغرفة وغرف ودليله إجماعهم على قوله في ظلل من الغمام "
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 09:59 م]ـ
نعم جاء في سياق نعيم أهل الجنة _جعلنا الله وإياكم وجميع قراء الملتقى منهم _في سورة يس آية 57 "هم وأزواجهم في ظُلَلٍ على الأرائك متكؤون "
هكذا هي في ثلاث قراءات متواترة من العشر حمزة والكسائي وخلف قرؤوا ظلل على وزن عمر
ووجهها الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه الكشف عن وجوه القراءات 2 - 219بقوله: "وحجة من ضم الظاء أنه جعله جمع ظلة كغرفة وغرف ودليله إجماعهم على قوله في ظلل من الغمام "
أحسن الله إليك ونفع الله بك
ـ[لييل]ــــــــ[07 - 09 - 09, 07:31 ص]ـ
آمين يا أبا خالد وجزاك الله خيرا أنت وإخواني المفيدين والمداخلين(115/363)
احذروا هذه الرُقى
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:41 م]ـ
تفشت هذه الرُقى فى المنتديات ـ منتديات الرقية ـ وطار بها الناس فرحاً وتناقلتها الألسن والأقلام ظناً أنها بشىء وأن الله سيجرى على يديها النفع لعباده.
الرقية الأولى فى زعم صاحبها:
كلمات نافعات تؤذي الجني العارض المتلبس بجسد المريض
((هذه الطريقة تتم عن طريق الإيحاء النفسي، أقصد: تطبيقها يكون عن طريق حديث النفس لمن كان يشتكي مس جن جاءوا بسحر لا سيما إن كان خادم السحر بالسحر مربوطاً.
طريقة الاستفادة منها:
يستلقي المريض على ظهره، يغمض عينيه، ويُطْبِقُ شفتيه؛ فليست هي بتحريك شفتين، ولا بلسان، ولا بصوت، ولا همس؛ ولا همهمة، ولا بدمدمة، إنما هي حديث فكر، ووسوسة نفس فقط؛ ثم يتحدث المريض بداخله؛ ويوجه حديثه إلى الجن فيخاطبهم قائلاً:
(بَطَلَ سِحْرُكُمْ) .. (حُلَّتْ عُقَدُكُمْ) .. (كُسِرَ قَيْدُكُمْ) .. (فُكَّ رَبْطُكُمْ) .. (فُتِحَ سِجْنُكُمْ) .. (بَطَل كيَدُكُمْ) .. (تَفَرَّقَ جَمْعُكُمْ) .. (شَاهَتْ وُجُهُكُمْ).
يكرر كل جملة سبع مرات، أو إحدى وعشرين مرة، أو قدر ما يستطيع، ثم ينتقل إلى التي تليها، وكلما زاد العدد كان نفعها أعظم، وهكذا دَوَالَيْكَ (1)، يستمر على هذا كل يوم ويُرى أن يطبقها قبل النوم كل ليلة.
كذلك لا بأس بقراءتها على كمية ماء، ثم يشرب ويغتسل منه كل يوم مدة عشرة أيام، كذلك تقرأ على زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أو زيت بندق، ويدهن به قبل النوم.
وبالشفاء والعافية لمن به مسٌّ أو خافية))
عرضت هذه الرقية على الشيخ فالح بن نافع الحربى فكان جوابه:
((بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد ..
فقد شرع لنا الله تبارك وتعالى الرقى ولا يجوز أن يتعدى بها ما شرع في كتابه وما ورد منها فيما صحت به السنة؛ فالارتقاء إنما يكون بالقرآن بشكل عام ففيه شفاء للناس ,وسورة الفاتحة والفلق والناس على الخصوص, والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, فقد أغنانا الله بما شرعه ,وما من شك أن فيه النفع والخير وما عداه مما لا دليل عليه ما من شك أن فيه ضرراً ولولم يظهر لنا ضرره؛لأن الله لم يختره, فيجب البعد عن مثل هذه الأساليب والترهات.
وفتح باب الرقى من هذا النوع المسئول عنه لاشك هو باب شر ولا خير فيه البتة)) اهـ.
وسئل الشيخ صالح بن سعد اللحيدان عن هذه الرقية فى مكالمة هاتفية فقال " كسجع الكهّان "!!!!
الرقية الثانية فى زعم صاحبها:
((يا ربي أرجو رحمة من عندك لشفاء فرجي
وما أصابه من تأثير سحر وحسد
وجني عاشق يعبث فيه ويعاشرني
حسبي الله عليه وعلى من أرسله
حسبي الله ونعم الوكيل
رجوتك من أثر عظيم على فرجي وعلى المبايض والأرحام أن تحفظها وتحصنها
رجوتك يا رب من أثر عظيم على سمعي وبصري وحسي
ياربنا ياحبيبنا،، شفاء لا يغادر سقما بتأهيل حسد عين وعلى ذكاء وعبقرية وعلى طول شعر وعلى كثافته وعلى لمعانة وعلى صبغته وعلى حسن لون جلدة وعلى حسن عينية وعلى حسن ثغر مبسم وعلى جمال ونضارة وشياكة،، شفاء لا يغادر تأثير حسد وعين على جمال ونضارة وشياكة،، شفاء لا يغادر تأثير حسد وعين على حسن الأجسام والقامات ..... حسن طبخ وشغل في بيت ....
شفاء لا يغادر سقما،، شفاء لا يغادر تأثير عين على حسن لبس وعلى الزينة وعلى الروائح الطيبة وعلى المساكن الفارهة وعلى الذوق وحسن الاختيار
شفاء لا يغادر سقما في الفخذين والأرداف والفخذين والركبتين والساقيين والقدمين،،
يا الله
رجوتك يا رب لأطرافي، لأطرافي، لأطرافي
رجوتك يا رب لفرجي
فقد صال وجال الجن فيه وعبث بعورة أمتك المسكينة الضعيفة
يا مولاي احفظها منه وحصنها منه واحفظها واكلأها
حصن فرجي من هذا الخبيث
طهر فرجي من جميع الأسحار والعقد
أرجوك يا الله لديني القويم وخلقي الحسن واستقامتي أن تنقذنني مما أنا فيه))
وقد عرضت على بعض طلبة العلم فأنكروها ورفضتها فطرة العوام ولايقبل بها إلا من فى عقله عطب!
فوجب التنبيه لانتشار هذه الرقية على نطاق واسع!
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[03 - 09 - 09, 08:41 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/364)
سبحان الله ... صدق القائل:
ما أُميتت سنة إلا ظهرت بدعة .. أو كما قال ..
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[04 - 09 - 09, 10:40 ص]ـ
سبحان الله ... صدق القائل:
ما أُميتت سنة إلا ظهرت بدعة .. أو كما قال ..
سلمّك الله وثبتك!
قد تخرج هذه الأمور ممن أعفى لحيته وقّصر ثوبه وقوله " قال الله قال رسول الله "
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:10 ص]ـ
للرفع!
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[08 - 09 - 09, 04:32 م]ـ
قد تصدّر بعض الشباب للدفاع عن هذه الرقية وجاؤوا بذبحٍ عظيم فقالوا:
(( ... أن هذه الكلمات (أعضاء جسم الإنسان) التي ذكرت في الرقية مذكورة في القرآن الكريم في خير كتاب أنزل على خير نبي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم:
حيث ذكر الله سبحانه الصدر فقال عز وجل: (وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)
وذكر سبحانه اللسان والشفتين فقال عز وجل: (وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ)
وذكر سبحانه الجلد فقال عز وجل: (كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا)
وذكر سبحانه العقل فقال عز وجل: (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ)
وذكر سبحانه البطن فقال سبحانه: (يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ)
وذكر سبحانه الرأس فقال سبحانه: (يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ)
وذكر سبحانه صفات المؤمنين فقال سبحانه: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)
......
فكلا الأمرين إثم فالسخرية ولو بحرف واحد من القرآن الكريم يعد كفرا بواحا حلال الدم والسخرية بالمؤمن يعد إثماً
لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ) الآية
فلو كان عيبا ما ذكرت هذه الكلمات في القرآن الكريم
وما المانع أن يدعوا المسلم في بيته ولنفسه بأن يطهر قلبه وأن يحصن فرجه وأن يخرج السحر من بطنه ورأسه
فاستهزاء ..... على القرآن الكريم وكلماته كان
أيضا استهزاء بالسنة النبوية المطهرة
في قصة الشاب الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: (اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه) رواه احمد
قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه) تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 6051 في صحيح الجامع ... )) اهـ.
مارأيكم فى هذا الدفاع والاستدلال؟
ومالنصيحة التى توجهونها لصاحب الرقية والمستدل لها كل على حدة عسى الله أن ينفع بكم بلاده وعباده؟
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[08 - 09 - 09, 06:26 م]ـ
فى انتظار الجواب العلمى المبنى على أدلة لعل الله ينفع به من يقرأ!!!(115/365)
من الغفلة أثناء دعاء القنوت ...
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 05:21 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، فمن الغفلة أثناء دعاء القنوت،
عدم التفريق بين جمل الدعاء وجمل الثناء في القنوت،
وبيان ذلك أن بعض المأمومين يُؤَمِّن على قنوت الإمام من أوله إلى آخره، والواجب على المصلّي أن يحاول جاهداً أن يعقل ما استطاع من صلاته؛ لأن ذلك أكمل.
ومن ذلك أن يتدبّر فيما يسمع من الإمام من القراءة، وأن يفرِّق بين الدعاء وبين الثناء والتحميد لله، فيُؤَمِّن على الدعاء دون الثناء لعدم المناسبة في ذلك.
فمثلاً يُسمَع بعض الناس يُؤَمِّن عند قول الإمام (إنه لا يذلّ من واليت)، وهذا التأمين لا وجه له هنا؛ لأنه عبارة الإمام من باب الإخبار لا من باب الدعاء.
وممّا يحسن ذكره هنا ما ورد عن معاذ القاري رحمه الله تعالى - صحابي صغير أقامه عمر مُصَلِّي التراويح كما ذكر ابن حجر في التقريب - أنه قال في قنوته: (اللهم قحط المطر)، فقال مَن خلفه: آمين.
فلمّا فرغ من صلاته قال: قلتُ اللهم قحط المطر فقلتم آمين! ألا تسمعون ما أقول ثم تقولون آمين!!
(مختصر قيام الليل (ص 302) للمروزي).
==================
من كتيّب " مخالفات رمضان " (ص 97 - 99) للشيخ عبد العزيز السدحان.
ـ[الاحسائي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 01:46 م]ـ
صحيح كلامك أخي أبا معاوية ..
وللإتخام بالأكل في رمضان في مجتمعاتنا أثر جلي في هذا الموضوع لو كانوا يعقلون ...
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 10:39 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الأحسائي،
والغفلة تقع لتعلّق كثير من القلوب بغير الله عزّ وجلّ،
والله المستعان!
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:27 ص]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك ..
ـ[أم ديالى]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
طيب هنا سؤال:
عند الثناء والتمجيد لله هل نقول: سبحانك أم نسكت؟
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[06 - 09 - 09, 12:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
طيب هنا سؤال:
عند الثناء والتمجيد لله هل نقول: سبحانك أم نسكت؟
يقول بعض العلماء:أن سبحانك للتنزيه ولا وجه لذكرها بعد الثناء على الله, ولأنها ذكرت في القرآن بعد بعد نفي الولد والشريك كما في قوله تعالى (وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له مافي السموات والأرض كل له قانتون) والأولى أن يسكت.
سمعت الشيخ المطلق -حفظه الله- قال بهذا القول في أحد برامج الإفتاء.
وكأني سمعت أو قرأت قولاً آخر بعدم الممانعة من ذلك, لكن نسيت من القائل أو الكاتب.
ـ[أم البررة]ــــــــ[09 - 09 - 09, 09:14 م]ـ
وكأني سمعت أو قرأت قولاً آخر بعدم الممانعة من ذلك, لكن نسيت من القائل أو الكاتب.
للفائدة:
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=17284
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:38 م]ـ
للفائدة:
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=17284
تنبيه!!
حاولت الدخول إلى الرابط المذكور، فظهر لي بلاغ أن الموقع قد هُوجِمَ!!
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[11 - 08 - 10, 07:00 م]ـ
يُرفع لدخول شهر رمضان المبارك.(115/366)
قادما من الدوحة: الشيخ أبو إسحاق الحويني يزور الجزائر
ـ[سمير زمال]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:06 م]ـ
يُنتظر أن يزور الشيخ أبو إسحاق الحويني الجزائر ابتداء من يوم غد الجمعة، على امتداد يومين اثنين، يلقي فيهما الشيخ بعض المحاضرات ويحضر بعض التظاهرات الدعوية.
وتندرج زيارة الشيخ الحويني، وهو أحد أبرز العلماء والمرجعيات السلفية في العالم الإسلامي، في إطار حضور فعاليات ملتقى القرآن في طبعته السابعة التي ترعاها جمعية البشائر، واختارت هذه السنة إطلاق اسم الشيخ محمد كتّو، أحد المشايخ الجزائريين، عليها. وسيشارك الشيخ في هذا الإطار بإلقاء محاضرة في مسجد قاريدي، وكذا حضور ملتقى القرآن الكريم بالقاعة البيضاوية يوم السبت، وفق ما يقوله منظمو هذه الزيارة. كما تقوم الشروق بالرعاية الإعلامية الحصرية لهذه الزيارة.
وحسب رئيس جمعية البشائر ومدير "حملة ركاز" فرع الجزائر، السيد لخضر بومزروق، فإن زيارة الشيخ الحويني جاءت لتمثل نقلة نوعية في هذه التظاهرة القرآنية، حيث يتم إضافة إلى جلسات الاستماع إلى القرآن الكريم، ترتيلا وتجويدا، دعوة العلماء والدعاة لإلقاء محاضرات تربوية تهدف إلى ربط الناس بالقرآن الكريم، سلوكا وعملا وأخلاقا، ولا أدل على ذلك ـ يقول رئيس جميعة البشائر ـ من شعار الملتقى، وهو "كان خلقه القرآن"، حيث يهدف إلى جعل التعاليم القرآنية سلوكا إيجابيا يدفع الناس نحو البناء.
ويُعتبر الشيخ أبو إسحاق الحويني أحد أكبر الرموز السلفية في العالم الإسلامي، وهو معروف بنشاطه الدعوي في المساجد والفضائيات الدينية، حيث يدعو الناس إلى التمسك بمنهج السلف الصالح واعتباره المقياس الصحيح لمعرفة الأحكام الشرعية بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن التعصب لأقوال الناس دون اعتبار الدليل الشرعي.
وكان الشيخ الحويني قد تلقى دعوة لزيارة الجزائر قبل أشهر للقيام بجولة دعوية في مختلف الولايات وتقديم محاضرات في مختلف المساجد، لكنّه لم يتمكن من المغادرة بسبب تضييق الأمن المصري عليه ومنعه من مغادرة مصر. وتحوّل موضوع زيارة الحويني للجزائر حينها إلى قضية أثارت جدلا كبيرا بسبب الإشاعات التي ظهرت قبل مقدمه، وأدت إلى تسطير برنامج مفصل يشمل المساجد التي سيلقي فيها محاضراته، في الجزائر العاصمة والبليدة، وهو ما أدى إلى توافد كثير من الشباب لمختلف مساجد العاصمة التي أعلنت احتضانها لأنشطته، رغم أن الشيخ لم تطأ قدماه أرض الجزائر أصلا، قبل أن يتأكد قرار إلغائه زيارته عبر موقعه على الأنترنت.
المصدر: الشروق اليومي
http://www.echoroukonline.com/ara/index.php?news=41682
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:26 م]ـ
ويحضر بعض التظاهرات الدعوية
إيش معنى التظاهرات الدعوية
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:29 م]ـ
ربما يقصد الفعاليات الدعوية
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:33 م]ـ
ربما يقصد الفعاليات الدعوية
جزاك الله خيرا
ـ[سمير زمال]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:53 م]ـ
التظاهرات الدعوية: لقاءات و معارض و ندوات غيرها
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 10:44 م]ـ
اكرم و انعم بالشيخ الفاضل ابو اسحاق الحويني ...
وشكر الله جهود الاخوة في الجزائر على اهتمامهم بتحين الفرص لتبليغ هذا الدين و الدعوة اليه
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[05 - 09 - 09, 02:59 م]ـ
حفظ الله الشيخ من كل سوء وسدده "امين"(115/367)
مسائل مهمة تتعلث برمضان والصيام قلَّ أن تُطرح في المحاضرات
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:41 م]ـ
http://www.4shared.com/get/129902611/f3b412db/Ihsan_alotaibi_masael_mohemah.html;jsessionid=9511 75320D7C2B5C177D76816CE70EF8.dc116
ومن عنده ملاحظة على ما يسمع فكلي آذان صاغية
وفقكم الله
وتقبل منكم
أرجو من المشرفين إصلاح كلمة " تتعلق " فقد كتبتها خطأ في العنوان الأصلي
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:29 ص]ـ
للرفع .......
............
........
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:35 ص]ـ
http://www.4shared.com/get/129902611/f3b412db/Ihsan_alotaibi_masael_mohemah.html;jsessionid=9511 75320D7C2B5C177D76816CE70EF8.dc116
ومن عنده ملاحظة على ما يسمع فكلي آذان صاغية
وفقكم الله
وتقبل منكم
أرجو من المشرفين إصلاح كلمة " تتعلق " فقد كتبتها خطأ في العنوان الأصلي
الاستاذ ابا طارق الرابط لايعمل.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:49 ص]ـ
أحاول إخبار المصدر لإصلاحه
جزاك الله خيراً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 03:52 م]ـ
http://www.2shared.com/file/7631020/f53c9d83/Ihsan_alotaibi_masael_mohemah.html
نزل الملف من هنا:
Save file to your PC: click here
وعندما ينزل افتحه على غير " الريل بلير "
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:10 م]ـ
http://www.2shared.com/file/7631020/f53c9d83/Ihsan_alotaibi_masael_mohemah.html
نزل الملف من هنا:
Save file to your PC: click here
وعندما ينزل افتحه على غير " الريل بلير "
أحسنت.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:24 م]ـ
وأرجو من الإخوة المشرفين تغيير " تتعلث " إلى " تتعلق "
ليس الآن
لكن بعد الإفطار!
ـ[جمال المدني]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا ...(115/368)
المأمومُ مع إمامِهِ له أحوالٌ أربعٌ
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[03 - 09 - 09, 06:59 م]ـ
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:
" المأمومُ مع إمامِهِ له أحوالٌ أربعٌ:
1 _ سَبْقٌ.
2 _ تَخَلُّفٌ.
3 _ موافقةٌ.
4 _ متابعةٌ.
الأول: السَّبْقُ
بأن يسبق المأموم إمامه في ركن من أركان الصلاة كأن يسجد قبل الإمام أو يرفع قبله أو يسبقه بالركوع أو بالرفع من الركوع، وهو محرم ودليلُ هذا: قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تركَعُوا حتى يركعَ، ولا تسجدُوا حتى يسجدَ» والأصلُ في النَّهي التحريمُ، بل لو قال قائلٌ: إنَّه مِن كبائرِ الذُّنوبِ لم يُبْعِدْ؛ لقولِ النَّبيِّ: «أما يخشى الذي يرفعُ رأسَه قبلَ الإِمامِ أن يُحَوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حِمارٍ، أو يجعلَ صورتَه صورةَ حِمارٍ» وهذا وعيدٌ، والوعيدُ مِن علاماتِ كون الذَّنْبِ مِن كبائرِ الذُّنوبِ.
حكم صلاة من سبق إمامه:
متى سَبَقَ المأمومُ إمامَه عالماً ذاكراً فصلاتُه باطلةٌ، وإنْ كان جاهلاً أو ناسياً فصلاتُه صحيحةٌ، إلا أنْ يزولَ عذره قبل أنْ يُدرِكَهُ الإمامُ فإنه يلزمُه الرجوعُ ليأتيَ بما سَبَقَ فيه بعدَ إمامِه، فإن لم يفعلْ عالماً ذاكراً بطلتْ صلاتُه، وإلا فلا.
الثاني: التَّخلُّفُ
والتَّخلُّفُ عن الإِمامِ نوعان:
1 _ تخلُّفٌ لعذرٍ.
2 _ وتخلُّفٌ لغير عذرٍ.
فالنوع الأول: أن يكون لعذرٍ، فإنَّه يأتي بما تخلَّفَ به، ويتابعُ الإمامَ ولا حَرَجَ عليه، حتى وإنْ كان رُكناً كاملاً أو رُكنين، فلو أن شخصاً سَها وغَفَلَ، أو لم يسمعْ إمامَه حتى سبقَه الإمامُ برُكنٍ أو رُكنين، فإنه يأتي بما تخلَّفَ به، ويتابعُ إمامَه، إلا أن يصلَ الإمامُ إلى المكان الذي هو فيه؛ فإنَّه لا يأتي به ويبقى مع الإِمامِ، وتصحُّ له ركعةٌ واحدةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامهِ الرَّكعةِ التي تخلَّفَ فيها والرَّكعةِ التي وصلَ إليها الإِمامُ. وهو في مكانِهِ. مثال ذلك:
رَجُلٌ يصلِّي مع الإِمامِ، والإِمامُ رَكَعَ، ورَفَعَ، وسَجَدَ، وجَلَسَ، وسَجَدَ الثانيةَ، ورَفَعَ حتى وَقَفَ، والمأمومُ لم يسمعْ «المُكبِّرَ» إلا في الرَّكعةِ الثانيةِ؛ لانقطاعِ الكهرباء مثلاً، ولنفرضْ أنه في الجمعة، فكان يسمعُ الإِمامَ يقرأُ الفاتحةَ، ثم انقطعَ الكهرباءُ فأتمَّ الإِمامُ الركعةَ الأُولى، وقامَ وهو يظنُّ أنَّ الإِمامَ لم يركعْ في الأُولى فسمعَه يقرأ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) الغاشية / 1
فنقول: تبقى مع الإِمامِ وتكونُ ركعةُ الإِمامِ الثانيةِ لك بقية الركعة الأولى فإذا سلَّمَ الإِمامُ فاقضِ الركعةَ الثانيةَ، قال أهلُ العِلمِ: وبذلك يكون للمأمومِ ركعةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامِهِ؛ لأَنه ائتَمَّ بإمامه في الأُولى وفي الثانية.
فإن عَلِمَ بتخلُّفِهِ قبلَ أن يصلَ الإِمامُ إلى مكانِهِ فإنَّه يقضيه ويتابعُ إمامَه، مثاله:
رَجُلٌ قائمٌ مع الإِمامِ فرَكَعَ الإِمامُ وهو لم يسمعْ الرُّكوعَ، فلما قال الإِمامُ: «سَمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه» سَمِعَ التسميعَ، فنقول له: اركعْ وارفعْ، وتابعْ إمامَك، وتكون مدركاً للركعةِ؛ لأن التخلُّفَ هنا لعُذرٍ.
النوع الثاني: التخلُّف لغيرِ عُذرٍ.
إما أن يكون تخلُّفاً في الرُّكنِ، أو تخلُّفاً برُكنٍ.
فالتخلُّفُ في الرُّكنِ معناه: أن تتأخَّر عن المتابعةِ، لكن تدركُ الإِمامُ في الرُّكنِ الذي انتقل إليه، مثل: أن يركعَ الإِمامُ وقد بقيَ عليك آيةٌ أو آيتان مِن السُّورةِ، وبقيتَ قائماً تكملُ ما بقي عليك، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإِمامَ في الرُّكوعِ، فالرَّكعةُ هنا صحيحةٌ، لكن الفعلَ مخالفٌ للسُّنَّةِ؛ لأنَّ المشروعَ أن تَشْرَعَ في الرُّكوعِ من حين أن يصلَ إمامك إلى الرُّكوعِ، ولا تتخلَّف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رَكَعَ فاركعوا».
والتخلُّفُ بالرُّكنِ معناه: أنَّ الإِمامَ يسبقك برُكنٍ، أي: أن يركَعَ ويرفعَ قبل أن تركعَ. فالفقهاءُ رحمهم الله يقولون: إذا تخلَّفتَ بالرُّكوعِ فصلاتُك باطلةٌ كما لو سبقته به، وإنْ تخلَّفتَ بالسُّجودِ فصلاتُك على ما قال الفقهاءُ صحيحةٌ؛ لأنه تَخلُّفٌ برُكنٍ غيرِ الرُّكوعِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/369)
ولكن القولَ الراجحَ أنَّه إذا تخلَّفَ عنه برُكنٍ لغيرِ عُذرٍ فصلاتُه باطلةٌ، سواءٌ كان الرُّكنُ ركوعاً أم غير ركوع. وعلى هذا؛ لو أنَّ الإِمامَ رَفَعَ مِن السجدةِ الأولى، وكان هذا المأمومُ يدعو اللهَ في السُّجودِ فبقيَ يدعو اللهَ حتى سجدَ الإِمامُ السجدةَ الثانيةَ فصلاتُه باطلةٌ؛ لأنه تخلُّفٌ بركنٍ، وإذا سبقه الإِمامُ بركنٍ فأين المتابعة؟
الثالث: الموافقة:
والموافقةُ: إما في الأقوالِ، وإما في الأفعال، فهي قسمان:
القسم الأول: الموافقةُ في الأقوالِ فلا تضرُّ إلا في تكبيرةِ الإِحرامِ والسلامِ.
أما في تكبيرةِ الإِحرامِ؛ فإنك لو كَبَّرتَ قبلَ أن يُتمَّ الإِمامُ تكبيرةَ الإِحرام لم تنعقدْ صلاتُك أصلاً؛ لأنه لا بُدَّ أن تأتيَ بتكبيرةِ الإِحرامِ بعد انتهاءِ الإِمامِ منها نهائياً.
وأما الموافقةُ بالسَّلام، فقال العلماءُ: إنه يُكره أن تسلِّمَ مع إمامِك التسليمةَ الأُولى والثانية، وأما إذا سلَّمت التسليمةَ الأولى بعدَ التسليمة الأولى، والتسليمةَ الثانية بعد التسليمةِ الثانية، فإنَّ هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن لا تسلِّمَ إلا بعد التسليمتين.
وأما بقيةُ الأقوالِ: فلا يؤثِّرُ أن توافق الإِمامَ، أو تتقدَّم عليه، أو تتأخَّرَ عنه، فلو فُرِضَ أنك تسمعُ الإِمامَ يتشهَّدُ، وسبقتَه أنت بالتشهُّدِ، فهذا لا يضرُّ لأن السَّبْقَ بالأقوالِ ما عدا التَّحريمةِ والتسَّليمِ ليس بمؤثرٍ ولا يضرُّ، وكذلك أيضاً لو سبقتَه بالفاتحة فقرأت: {ولا الضالين} [الفاتحة] وهو يقرأ: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة] في صلاةِ الظُّهرِ مثلاً، لأنه يُشرعُ للإِمامِ في صلاةِ الظُّهر والعصرِ أن يُسمِعَ النَّاسَ الآيةَ أحياناً كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلُ.
القسم الثاني الموافقةُ في الأفعالِ وهي مكروهةٌ.
مثال الموافقة: لما قالَ الإِمام: «الله أكبر» للرُّكوعِ، وشَرَعَ في الهوي هويتَ أنت والإِمامُ سواء، فهذا مكروهٌ؛ لأنَّ الرسولَ عليه الصلاة والسلام قال: «إذا رَكع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركعَ» وفي السُّجودِ لما كبَّرَ للسجودِ سجدتَ، ووصلتَ إلى الأرضِ أنت وهو سواء، فهذا مكروهٌ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: «لا تسجدوا حتى يسجدَ».
الرابع: المتابعة
المتابعة هي السُّنَّةُ، ومعناها: أن يَشْرَعَ الإنسانُ في أفعالِ الصَّلاةِ فَوْرَ شروعِ إمامِهِ، لكن بدون موافقةٍ.
فمثلاً: إذا رَكَعَ تركع؛ وإنْ لم تكملْ القراءةَ المستحبَّةَ، ولو بقيَ عليك آيةٌ، لكونها توجب التخلُّفَ فلا تكملها، وفي السُّجودِ إذا رفعَ مِن السجودِ تابعْ الإِمامَ، فكونك تتابعُه أفضلُ من كونك تبقى ساجداً تدعو الله؛ لأنَّ صلاتَك ارتبطت بالإِمامِ، وأنت الآن مأمورٌ بمتابعةِ إمامِكِ". انتهى بتصرف يسير، انظر الشرح الممتع 4/ 275
وينبغي ألا يشرع المأموم في الانتقال إلى الركن حتى يصل إليه الإمام، فلا يبدأ في الانحناء للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض
قال البراءُ بن عَازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه» لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظهرَهُ حتى يقعَ النبي صلى الله عليه وسلم سَاجداً، ثم نَقَعُ سجوداً بعدَه. رواه البخاري (690) ومسلم (474).
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[21 - 02 - 10, 01:04 ص]ـ
يرفع للفائدة(115/370)
ما هو مقدار الطمأنينة في الصلاة: تسبيحة أم ثلاث
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[03 - 09 - 09, 07:11 م]ـ
السلام عليكم
ما هو مقدار الطمأنينة في الصلاة: تسبيحة أم ثلاث؟ وبارك الله فيكم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 10:59 م]ـ
الحدُّ هو أن تستقرَّ الأعضاءُ في الركوع أو السجود استقراراً تاماً , ولا ينضبطُ توقيتُ ذلك بالتسبيحة أو التسبيحتين والله أعلمُ.(115/371)
إدراك الإمام وهو راكع .. هل يتشترط في تكبيرة الإحرام الطمأنينة أم مجرد استقامة الظهر
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[03 - 09 - 09, 07:16 م]ـ
السلام عليكم
المأموم الذي أدرك الإمام وهو راكع وخاف من فوت الركعة هل يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم الظهر ثم يركع أم لابد من استقامة الظهر والطمأنينة معها؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[توبة]ــــــــ[03 - 09 - 09, 07:19 م]ـ
أخي،ليتك توضح مفهوم الطمأنينة في الصلاة؟
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[03 - 09 - 09, 07:51 م]ـ
أخي،ليتك توضح مفهوم الطمأنينة في الصلاة؟
الطمأنينة مكوث الأعضاء ومن معين بعضهم يقول مقدار تسبيحة وبعضهم يعتبرها ثلاث تسبيحات ولا أدري أيهم أرجح ووضعت سؤالا بهذا الخصوص.
لكن قد يكبر المأموم وظهره مستقيم ويقول:" الله أكبر " ثم يهوي مباشرة للسجود وهو ما لا يتحقق لا مع تسبيحة ولا مع ثلاث فهل الصلاة بهذه الصورة صحيحة؟ هذا هو سؤالي بارك الله فيكم
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:49 م]ـ
أخي الفاضل
الواجب أن يكبر للاحرام واقفا،ثم يكبر ثانية أثناء ركوعه،و يحقق الطمأنينة في ركوعه و سجوده خلف الامام.
فالواجب في تكبيرة الاحرام هو الوقوف منتصبا و رفع اليدين حذو المنكبين سنةً.
وقد استثنى المالكية المسبوق الذي أدرك الإمام حال ركوعه بجواز دخوله في الصلاة بتكبيرة واحدة ولو من غير قيام (اي حال الركوع حتى يدرك الركعة قبل رفع الإمام) لكن مع نية الاحرام.
والله أعلم.(115/372)
((فتوى مهمة)) حكم تصفح موقع (اليوتيوب:: youtube)
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 12:05 ص]ـ
فتوى فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح حفظه الله تعالى حول
حكم تصفح موقع اليوتيوب؟
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
شيخنا الكريم أتمنى أن تكون بأتم صحة وعافية ونبلغكم حبنا لكم في الله تعالى:
السؤال: يوجد عبر الشبكة العنكبوتية موقع يسمى بموقع (اليوتيوب) وهو موقع مختص بمقاطع الفيديو ويوجد به بعض الفوائد من دروس ومحاضرات غير أن المتصفح له لابد أن يفاجأ عند تصفحه ببعض المناظر السيئة جداً من صور النساء العاريات ومناظر أدهى من ذلك أستحيي من ذكرها هنا، وكذلك يحوي الموقع على بعض الشبه التي يلقيها بعض أهل البدع ويروجون لها، فهل من نصيحة توجهونها شيخنا الكريم بهذا الصدد وهل يجوز للمسلم الحريص على دينه أن يتصفح مايريد في هذا الموقع؟
وجزاكم الله خيراً.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال الله عزوجل {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} الإسراء32 فالله عزوجل لم يقل في هذه الآية ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا ففي هذا النهي عن الزنا وكذلك النهي عن كل طريق ووسيلة تؤدي إلى الوقوع فيه، ووقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: (من سمع بالدجال فلينأى عنه) أي فليبتعد عنه، ومن قواعد الشريعة المقررة قاعدة سد الذرائع،
فنصيحتي للمسلم الحريص على دينه ألا يقرب مثل هذه المواقع التي تعرض الأفلام والمناظر السيئة وأن يتجنب كل الطرق التي تؤدي من خلالها إلى أمر محرم سواء تعلق ذلك بشهوات كمشاهدة النساء وسماع الغناء أو تعلق ذلك بشبهات في الدين كأقوال أهل البدع فإذا كان هذا سيجره إلى مثل هذه الأشياء فإن الوسائل التي تؤدي إلى محرم تكون محرمة.
فعلى من كان يدخل لمثل هذا الموقع (اليوتيوب) أن يتوب من ذلك وأن يعاهد نفسه بعدم الدخول إليه وذلك لما يعرض فيه من الأشياء المحرمة، وأن يقتصر على الدخول على المواقع المحافظة مثل موقع اليوتيوب الإسلامي، وكذلك موقع مشاهد، ونحوها ففيها الخير الكثير.
والله أعلم.
رابط الفتوى على موقع الشيخ هنا ( http://http://www.islamlight.net/almoshaiqeh/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=32919)
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 01:52 ص]ـ
وضعت هذا الرابط أيضاً لأن الرابط السابق لم يعمل معي
http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=32919
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 02:26 ص]ـ
جزاك الله خير أخي أبو عمر ...
هذه الوسائل الميسرة ابتلاء من الله عز وجل واختبار .. لأنها في متناول أي شخص ولا يراه أحد إلا الله عز وجل فهذا ابتلاء عظيم ..... (في مثل هذا ... اختبر نفسك فستظهر حقيقة الإيمان ...
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
قال الجزائري في تفسيره (أيسر التفاسير):
معنى الآيات:
ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين ليعلمهم مؤكداً خبره بأنه يبلوهم اختباراً لهم ليظهر4 المطيع من العاصي فقال: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب} فحرم عليهم تعالى الصيد وهم حرم ثم ابتلاهم بوجوده بين أيديهم بحيث تناله أيديهم ورماحهم بكل يسر وسهولة على نحو ما ابتلى به بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم السبت فكان السمك يأتيهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا يأتيهم كذلك بلاهم ربهم بما كانوا يفسقون بيد أن المسلمين استجابوا لربهم.
وقال السعدي في تفسيره:
هذا من منن الله على عباده، أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرا، ليطيعوه ويقدموا على بصيرة، ويهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} لا بد أن يختبر الله إيمانكم.
{لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} أي: بشيء غير كثير، فتكون محنة يسيرة، تخفيفا منه تعالى ولطفا، وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} أي: تتمكنون من صيده، ليتم بذلك الابتلاء، لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح، فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء، فقال: {لِيَعْلَمَ اللَّهُ} علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب {مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ} فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه، فيثيبه الثواب الجزيل، ممن لا يخافه بالغيب، فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه {فَمَنِ اعْتَدَى} منكم {بَعْدِ ذَلِكَ} البيان، الذي قطع الحجج، وأوضح السبيل. {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أي: مؤلم موجع، لا يقدر على وصفه إلا الله، لأنه لا عذر لذلك المعتدي، والاعتبار بمن يخافه بالغيب، وعدم حضور الناس عنده. وأما إظهار مخافة الله عند الناس، فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس، فلا يثاب على ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/373)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[04 - 09 - 09, 04:36 ص]ـ
جزاك الله خيراً
فعلى من كان يدخل لمثل هذا الموقع (اليوتيوب) أن يتوب
سجعةٌ جميلةٌ
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 06:08 م]ـ
جزاك الله خيراً
سجعةٌ جميلةٌ
جزاك الله خير أخي أبو محمد هل هذه سجعة .... أقرأها جيدا
يتويوب .... يتوب
لو كانت موقع اليوتيتوب .. لكان كما قلت!! لكن ليست كذلك!! (ابتسامة)
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 09 - 09, 06:59 م]ـ
أسأل الله أن يجزي الشيخ خالد المشيقح خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
جزاكم الله خيرا.
---
من المعاصي الظاهرة التي ابتلي بها البعض ... معصية: (اليوتيوب) ... أي النظر إلى المشاهد السيئة في موقع (اليوتيوب).
ولهذه البلوى عدة حلول ... من أهمها بعد سؤال الله تعالى المعافاة من هذه المعصية، وسؤاله الخلاص منها ... كما مرّ في أساس الموضوع ...
أقول من أهمها:
- إلغاء الموقع من مفضلتك ... ومعاهدة النفس بعدم دخوله مهما كانت الأسباب والمسببات.
- تجاوز الموضوع الذي يضع رابطا لأمر معين فيحيل على اليوتيوب ... أقول نتجاوز عنه، ونغلقه.
- الاقتصار على المواقع المحافظة للمشاهد المرئية مثل: موقع اليوتيوب الإسلامي، وموقع مشاهد، ونحوها.
- إلغاء البرنامج المشغل للمشاهد المرئية من جهازك ... وهذا أفضل وأنسب لمن لم يتمكن من التخلص من هذه المعصية.
وقد جرّب أناس ... إلغاء البرنامج ... !!
ولم تتأثر حياتهم، فلازالوا على قيد الحياة ... !!
ولم يصابوا بالأمراض والأسقام ... !!
ولم تنقص أموالهم ... !!
ولم تتأثر عقولهم ... !!
افتقدوا رؤية بعض المشاهد ... ولم يضرهم ذلك شيئا ... لكنهم حافظوا على دينهم ...
قد يناسب هنا استخدام ... قاعدة: (وبعدين؟!). ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172651) ...
فإذا لم ننظر إلى ذلك المشهد أو ذلك الحادث، أو تلك المقابلة ... فما الأثر على المترتب على عدم الرؤية ... يعني (وبعدين؟!).
إذا لم يَرقْ لمن ابتُلي ... ما مضى ... فأقول له: (طيّب .... جرِّب) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154060)
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[05 - 09 - 09, 12:02 ص]ـ
نقاء تيوب
أفضل منه بكثير
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[05 - 09 - 09, 12:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
جزاك الله خير أخي أبو محمد هل هذه سجعة .... أقرأها جيدا
يتويوب .... يتوب
لو كانت موقع اليوتيتوب .. لكان كما قلت!! لكن ليست كذلك!! (ابتسامة)
و هل ثمة سجع بين كلمة عربية و أخرى انجليزية:)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 02:13 ص]ـ
جَزَاكم ُ الله خيرا ً .. وبَارك فيكُم ...
لكن إخوَاني الأَفَاضل ... يصعب أن نجعل هذه الفتوى على العموم (في نظري) لأنه يوجد بعض الطلبة ينزّلون مقَاطع محاضرة أو محاورة أو قرآن أو أنشودة مأثرة ... أثّرت كثيرا ً في الغَرب .. فهل إذَا كان يَسلم من 1_ غص البصر 2_ عدم الفتنة 3_ إن كانت لضرورة .. نجوّز له النّظر أو فتح اليوتيوب؟؟
أترك هذا لمشايخنِا الفضلاء الأعزّاء ...
أخوك: أبو الهمام البرقاوي
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[05 - 09 - 09, 03:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
و هل ثمة سجع بين كلمة عربية و أخرى انجليزية:)
أضحك الله سنك
ـ[حيدره]ــــــــ[05 - 09 - 09, 04:30 ص]ـ
أسأل الله أن يجزي الشيخ خالد المشيقح خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
جزاكم الله خيرا.
---
من المعاصي الظاهرة التي ابتلي بها البعض ... معصية: (اليوتيوب) ... أي النظر إلى المشاهد السيئة في موقع (اليوتيوب).
ولهذه البلوى عدة حلول ... من أهمها بعد سؤال الله تعالى المعافاة من هذه المعصية، وسؤاله الخلاص منها ... كما مرّ في أساس الموضوع ...
أقول من أهمها:
- إلغاء الموقع من مفضلتك ... ومعاهدة النفس بعدم دخوله مهما كانت الأسباب والمسببات.
- تجاوز الموضوع الذي يضع رابطا لأمر معين فيحيل على اليوتيوب ... أقول نتجاوز عنه، ونغلقه.
- الاقتصار على المواقع المحافظة للمشاهد المرئية مثل: موقع اليوتيوب الإسلامي، وموقع مشاهد، ونحوها.
- إلغاء البرنامج المشغل للمشاهد المرئية من جهازك ... وهذا أفضل وأنسب لمن لم يتمكن من التخلص من هذه المعصية.
وقد جرّب أناس ... إلغاء البرنامج ... !!
ولم تتأثر حياتهم، فلازالوا على قيد الحياة ... !!
ولم يصابوا بالأمراض والأسقام ... !!
ولم تنقص أموالهم ... !!
ولم تتأثر عقولهم ... !!
افتقدوا رؤية بعض المشاهد ... ولم يضرهم ذلك شيئا ... لكنهم حافظوا على دينهم ...
قد يناسب هنا استخدام ... قاعدة: (وبعدين؟!). ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172651) ...
فإذا لم ننظر إلى ذلك المشهد أو ذلك الحادث، أو تلك المقابلة ... فما الأثر على المترتب على عدم الرؤية ... يعني (وبعدين؟!).
إذا لم يَرقْ لمن ابتُلي ... ما مضى ... فأقول له: (طيّب .... جرِّب) ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154060)
اخي الفاضل المسيطير جزاك الله خير على توجيهك الطيب .. نفع الله بك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/374)
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[05 - 09 - 09, 07:08 ص]ـ
يصعب علينا ترك هذا الموقع للمبتدعة والنصارى .. فالموقع يعتبر مجال مفتوح للدعوة في أرجاء العالم .. وهو بمثابة ساحة لكشف ضلالات أهل البدع بالصوت والصورة .. وأرى أن كل شئ فيه الخير والشر .. المهم أن يُغلّب الإنسان جانب الخير على الشر .. لا أن يترك الخير لأجل الشر .. والله المستعان ..
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 07:55 ص]ـ
جزى الله الجميع خيراً على مداخلاتهم القيمة، وفي الحقيقة إن هذا الموقع انتشر انتشار النار في الهشيم ولم نرى من أهل الخير والصلاح وقفة جادة في التحذير منه، والواجب على أهل الخير والصلاح التعاون على رفع الدعاوى والشكاوى لولاة الأمر في بلادنا لحجب هذا الموقع والمواقع المشابهة له تماماً فوالله إن خطرها عظيم على بيوت المسلمين فالشبهات والشهوات تنضح فيه، وأتمنى من كل قلبي أن يكون هذا الموضوع مفتاح خير لكل من سكن الإيمان قلبه أن يجتهد في إنكار هذا المنكر وأن نقف صفّاً واحداً للمطالبة بحجبه هو وما شابهه من المواقع، قال الإمام ابن القيم في اعلام الموقعين:
((وأيُّ دين، وأي خيرٍ فيمن يرى محارم الله تنتهك، وحدوده تُضيع ودينه يترك وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، ...
وهل بلية الدين إلا من هؤلاء ?!
الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياستهم فلا مبالاة بما جرى على الدين!!
وخيارهم المتحزن المتلمظ! ولو نُوزع في بعض مافيه غضاضة عليه، في جاهه أو ماله، بذل وتبذل وجد واجتهد، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه!
وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله، ومقت الله لهم، قد بُلوا في الدنيا بأعظم بليةٍ تكون، وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب،،، فإن القلب كلما كانت حياته أتم، كان غضبه لله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل "
، ولعلي أُسَهِّل لأحبتي هذا الأمر وضع لهم بعض الروابط للجهات التي تعنى بإنكار هذه المنكرات حتى يتسنى لنا مراسلتها:
1/ فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الأحمد، وقد عُرف الشيخ بصدعه بالحق وقوَّته في إنكار المنكر وهذا رابط موقع الشيخ فلعلنا نراسله منه بخصوص هذا الموضوع اضغط هنا ( http://www.dr-alahmad.com/)
2/ موقع الرئاسة العمة لهيئة الأم بالمعروف والنهي عن المنكر هنا ( http://www.hesbah.gov.sa/home/index.php)
3/ الشيخ سليمان الدويش وهذا هو بريده mamal_m_s@hotmail.com
4/ الشيخ العلامة عبدالرحمن البراك هنا ( http://albrrak.net/)
5/ الشيخ ناصر العمر هنا ( http://almoslim.net/)
وغيرهم كثير كثير ......
ألا هل بلَّغت،،، اللهم فاشهد.
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:43 ص]ـ
صيحة نذير ودعوة للنفير حتَّى لا يُترك هذا المنكر بغير تغيير.
ـ[محمد شرف الدين]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:37 م]ـ
هذه طريقة لحجب الموقع
http://forums.ibb7.com/ibb3590.html
ـ[محمد العوني]ــــــــ[21 - 09 - 09, 08:06 م]ـ
و هل نترك الموقع للروافض و النصارى و الملاحدة؟
الموقع يعتبر أرض خصبة جداً للدعوة، و بعض المقاطع الدعوية فيه تجاوز عدد زوارها المليون!
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 07:29 م]ـ
اللهم وفقنا لما فيه صلاح قلوبنا واهدنا ويسر الهدى لنا ..
ـ[اْحمدالحسيني]ــــــــ[21 - 06 - 10, 12:05 ص]ـ
نسأل الله العافية
بارك الله فيكم أخوتي وجزاكم خير الجزاء
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 08:43 م]ـ
بارك الله فيكم إخوتي.
ـ[محمد أبومروان]ــــــــ[23 - 06 - 10, 12:15 م]ـ
الشيخ أهل للفتوى -حفظه الله-
لكن: لكن لماذا السائل يسأل ويجيب نيابة عن الشيخ؟!!
أسلوب غريب!!!!!!!!!!
ـ[أبو نسيبة السلفي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 07:33 م]ـ
و هل نترك الموقع للروافض و النصارى و الملاحدة؟
الموقع يعتبر أرض خصبة جداً للدعوة، و بعض المقاطع الدعوية فيه تجاوز عدد زوارها المليون!
صدقت بارك الله فيك
لا ينبغي أن يترك الموقع ساحة يرتع فيها الصوفية والروافض والنصارى
اليوتوب ساحة قتال لا نزهة. من يدخلها يجب أن يكون أهلا للقتال. أما النساء والاطفال والعجرة وأصحاب الاعذار فيبقون في البيوت.
الفتوى لا غبار عليها لكن توجيهها انها لا تتكلم عن كون اليوتوب ساحة للحرب.
اليوتوب الان كالانترنت زمان!
ـ[أبو عمر المكي الفهيدي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 12:08 ص]ـ
السلام عليكم .. أريد أن أقيم برنامج للفتيات أوضح فيه حكم اليوتيوب والمخاطر المترتبة عليه مع إقامة الحجة حيث وجدت من خلال الفتوى أنه محرم ولكن البعض إحتج بالدعوة فكيف يكون الحكم في هذه الحالة؟ وفقكم الله
عاااااااااااجل ومهم
ـ[أبو عمر المكي الفهيدي]ــــــــ[11 - 07 - 10, 12:10 ص]ـ
المعذرة .. الرسالة ليست من أبو عمر وإنما من ابنته
حتى لايكون هناك لبس في الأمر(115/375)
حكم صلاة التراويح كل اربع ركعات بتسليمة واحدة
ـ[العصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:36 ص]ـ
اجوا من الاخوة الكرام بيان الحكم والخلاف في ذلك مع عزو كل قول الي قائله من الائمة والادلة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو السها]ــــــــ[04 - 09 - 09, 12:22 م]ـ
هذا كلام فيه فوائد جمة يتعلق بالمسألة للحافظ العراقي في طرح التثريب (3/ 355ـــ373):من الشاملة
في (صلاة الوتر وقيام الليل)
(الحديث الأول) عن سالم عن أبيه قال {سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة} وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر {أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى} (فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة والبخاري والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة والبخاري والنسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة ومسلم والنسائي من طريق عمرو بن الحارث والنسائي من طريق محمد بن الوليد الزبيدي أربعتهم عن الزهري عنه وأخرجه من الطريق الثانية البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق مالك عنهما ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع.
وروى أبو داود والترمذي من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا {بادروا الصبح بالوتر} وقال الترمذي حسن صحيح.
وروى الترمذي أيضا من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا {إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر} وقال سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ انتهى.
ورواه الحاكم في مستدركه من هذا الوجه وصحح إسناده بلفظ {فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر} ولأصل الحديث عن ابن عمر طرق كثيرة.
(الثانية) لم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذا السائل وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فذكره وفي آخره ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك وعند النسائي من هذا الوجه أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(الثالثة) قوله مثنى بفتح الميم وإسكان الثاء المثلثة وفتح النون أي اثنين اثنين وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف وفي صحيح مسلم عن عقبة بن حريث فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ فقال يسلم من كل ركعتين فإن قلت إذا كان مدلول مثنى اثنين اثنين فهلا اقتصر على مرة واحدة وما فائدة تكرير ذلك؟ قلت هو مجرد تأكيد وقوله مثنى محصل للغرض والله أعلم.
(الرابعة) فيه أن الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور ورواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن الليث بن سعد وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي ثور وداود وقال الترمذي في جامعه والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى.
وقال أبو حنيفة الأفضل أن يصلي أربعا أربعا وإن شاء ركعتين وإن شاء ستا وإن شاء ثمانيا وتكره الزيادة على ذلك.
(الخامسة) استدل به على أنه لا يزاد في صلاة الليل على ركعتين وبه قال مالك وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إنه ظاهر لفظ الحديث لأن المبتدأ محصور في الخبر فاقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى وذهب الشافعي والأكثرون إلى جواز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين وحملوا هذا الحديث على أنه بيان للأفضل لا أن غيره ممتنع فقد صح من فعله {صلى الله عليه وسلم إنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها} رواه الشيخان من حديث عائشة وفي الصحيحين أيضا من حديثها {كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/376)
الحديث وأجاب بعض المالكية عن هذين الحديثين بأن القول إذا عارضه الفعل قدم القول لاحتمال الفعل التخصيص ويرد احتمال التخصيص حديث أبي أيوب مرفوعا {من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة} رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ورواه الحاكم في مستدركه وصححه وأجاب بعضهم أيضا عن الحديث الأول بأن معنى قولها لا يجلس في شيء إلا في آخرهن أي جلوس قيام بمعنى أنه كان يصليهن قائما إلا الركعة الأخيرة فيجلس في محل القيام وهذا تأويل بعيد جدا والله أعلم.
(السادسة) استدل بمفهومه على أن نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين بل الأفضل أن يصليها أربعا أربعا وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد ورجح ذلك بفعل ابن عمر راوي الحديث فقد صح عنه أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه وعن نافع مولاه وإبراهيم النخعي ويحيى وهو ابن سعيد الأنصاري وحكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي وذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى أن الأفضل في نوافل النهار أيضا التسليم من كل ركعتين ورواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وحكاه ابن المنذر عن الليث وحكاه ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وداود والمعروف عن أبي يوسف ومحمد في نوافل النهار ترجيح أربع على ركعتين كما تقدم واحتج الجمهور بما رواه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {صلاة الليل والنهار مثنى مثنى} سكت عليه أبو داود وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وسئل البخاري عن حديث يعلى هذا أصحيح هو؟ فقال نعم.
وقال الشافعي: إنه خبر يثبت أهل الحديث مثله، حكاه البيهقي في المعرفة وقال البيهقي في الخلافيات حديث صحيح رواته كلهم ثقات فقد احتج مسلم بعلي بن عبد الله البارقي الأزدي والزيادة من الثقة مقبولة وذكر ابن عبد البر عن مضر بن محمد قال سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن وصلاة الليل ركعتين فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث؟ فقلت بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {صلاة الليل والنهار مثنى مثنى} فقال ومن علي الأسدي حتى أقبل منه هذا،، أدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن وآخذ بحديث علي الأزدي،، لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر قال وكان شعبة ينفي هذا الحديث وربما لم يرفعه قال ابن عبد البر وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول لأن مالكا قد ذكر في موطآته أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ومن الدليل على ذلك {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين} وقد روي {قبل العصر ركعتين} وقال {إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين}.
{وكان إذا قدم من سفر نهارا صلى ركعتين} وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتان وهذه كلها صلاة النهار وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا فيه إليه قياسا ونظرا انتهى.
وقال الخطابي روى هذا عن ابن عمر نافع وطاوس وعبد الله بن عمر لم يذكر فيها أحد صلاة النهار إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل وقد {صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات سلم من كل ركعتين} وصلاة العيد ركعتان والاستسقاء ركعتان وهذه كلها من صلاة النهار انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/377)
وقال الدارقطني في العلل المحفوظ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم {صلاة الليل مثنى مثنى} وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعا وإنما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر وخالفه نافع وهو أحفظ منه انتهى.
وأجابوا عن مفهوم الرواية المشهورة بجوابين: (أحدهما) أنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثرين (وثانيهما) أنه خرج جوابا لسؤال من سأل عن صلاة الليل فكأن التقييد بصلاة الليل ليطابق الجواب السؤال لا لتقييد الحكم بها كيف وقد تبين برواية أخرى أن حكم المسكوت عنه وهو صلاة النهار مثل حكم المنطوق به وهو صلاة الليل وأما فعل راوي الحديث ابن عمر وهو صلاته بالنهار أربعا فقد عارضه قوله {إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى} وقد تقدم ذلك في كلام ابن عبد البر ثم إن العبرة عند الجمهور بما رواه الصحابة لا بما رآه وفعله والله أعلم.
السابعة) وإذا قلنا بأن صلاة النهار أيضا مثنى فليس المراد بذلك أنه يتعين كونها مثنى بل الأفضل فيها ذلك وله أن يجمع بين ركعات بتسليمة واحدة وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم وقال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن صلاة الليل والنهار في النافلة فقال أما الذي أختار فمثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه فذكرت له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي فقال لو كان ذلك الحديث يثبت ومع هذا فإن ابن عمر كان يصلي في تطوعه بالنهار قبل الظهر ركعتين وركعتين بعدها فهو أحب إلي وإن صلى أربعا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار وقال ابن قدامة في المغني الصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس فعل ذلك ابن عمر ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها وأما حديث البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة وقد رواه عن ابن عمر نحو من خمسة عشر نفسا لم يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي أربعا فيدل ذلك على ضعف روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره انتهى.
(الثامنة) استدل به على منع التطوع بركعة فردة في غير الوتر وهو محكي عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الشافعي وآخرين جوازه قياسا على الوتر ولقوله عليه الصلاة والسلام {الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر} صححه ابن حبان والحاكم.
وروى البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب مر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعة واحدة ثم انطلق فلحقه رجل فقال يا أمير المؤمنين ما ركعت إلا ركعة واحدة قال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص.
(التاسعة) فيه حجة على أبي حنيفة رحمه الله في منعه الوتر بركعة واحدة ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور جواز الوتر بركعة فردة ورواه البيهقي في سننه عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وتميم الداري وأبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري ومعاوية وأبي حليمة معاذ بن الحارث القارئ قيل إن له صحبة ورواه ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء وعن ابن مسعود وحذيفة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير وعائشة وسعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال وقالت طائفة يوتر بثلاث وممن روينا ذلك عنه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي قلت وليس في كلام هؤلاء الصحابة منع الوتر بركعة واحدة قال ابن المنذر وقال الثوري أعجب إلي ثلاث وأباحت طائفة الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ثم بسط ذلك وهذا مذهب أصحابنا الشافعية أنه يحصل الوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة وهو أكثره على أصح الوجهين فإن زاد لم يصح وتره فإن أراد الإتيان بثلاث ركعات فهل الأفضل فصلها بسلامين أو وصلها بسلام؟ فيه لأصحابنا أوجه أصحها الفصل أفضل والثاني الوصل أفضل والثالث إن كان منفردا فالفصل وإن صلاها بجماعة فالوصل والرابع عكسه وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة مفردة؟ فيه أوجه (الصحيح) أن الثلاث أفضل.
(والثاني) الفردة أفضل قاله إمام الحرمين في النهاية وعلى هذا فيقال الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/378)
(والثالث) إن كان منفردا فالفردة أفضل وإن كان إماما فالثلاث الموصولة وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن وهو البصري أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وهذا لا يصح عن الحسن وراويه عنه عمرو بن عبيد المبتدع الضال ولا يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل؛ سمعت والدي رحمه الله يقول ذلك.
(العاشرة) استدل بقوله {توتر له ما قد صلى} على أن الوتر لا يصح حتى تتقدمه نافلة فلو صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل لم يصح وتره وبهذا قال بعض أصحابنا وفي المدونة ولا يوتر بواحدة لا شفع قبلها في سفر أو حضر لكن الأصح عند أصحابنا وبه قال ابن نافع من المالكية وهو المشهور عندهم صحة الوتر في هذه الصورة ولا يتعين أن يوتر بها نفلا فقد يوتر بها فرضا وهو العشاء وفي سنن أبي داود وغيره من حديث أبي أيوب {ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل} وروى البيهقي في سننه أن سعد بن أبي وقاص صلى العشاء ثم صلى بعدها ركعة.
وإن أبا موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها.
وعن ابن عباس أنه لما فرغ من العشاء قال لرجل ألا أعلمك الوتر؟ فقال بلى فقام فركع ركعة.
وعن معاوية أنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب
(الحادية عشرة) استدل بقوله {فليوتر بواحدة} على وجوب الوتر للأمر به ولا حجة فيه لأن هذا الأمر لم يرد ابتداء وإنما ورد بعد سؤال فلا يكون للوجوب وقد أمر قبله بصلاة الليل والحنفية لا يقولون بوجوبها
(الثانية عشرة) قوله {فإذا خشي أحدكم الصبح} دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا إنما يخرج بطلوع الفجر وقته الاختياري ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح هذا هو المشهور عندهم وقال أبو مصعب كالجمهور ينتهي وقته بطلوع الفجر وليس له وقت ضرورة وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن وقته يمتد إلى صلاة الصبح قال روينا عن ابن مسعود أنه قال الوتر ما بين الصلاتين وروى الوتر بعد طلوع الفجر.
عن ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة قال وقال مالك والشافعي وأحمد يوتر ما لم يصل الصبح ورخص الثوري والأوزاعي في الوتر بعد طلوع الفجر وقال النخعي والحسن والشعبي إذا صلى الغداة فلا يوتر وقال أيوب السختياني وحميد الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر قلت ما حكاه عن مالك صحيح عنه لكنه يرى ما بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وقت ضرورة لها كما تقدم وكذا مذهب أحمد فإنه سئل ألا يوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر؟ فقال نعم وقال ابن قدامة لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لقوله عليه الصلاة والسلام {فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى} متفق عليه ولحديث أبي هريرة مرفوعا {من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر} رواه ابن ماجه انتهى.
وما حكاه عن الشافعي ليس قوله في الجديد وبه الفتوى وإنما هو قوله في القديم وحكى أبو العباس القرطبي أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في أن وقت ضرورته من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وليس كذلك وقال ابن عبد البر بعد ذكره امتداده إلى صلاة الصبح وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد به ما لم يصل صلاة الفجر ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده وأما من نام عنه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممن أريد بذلك الخطاب انتهى.
ثم قال ابن المنذر وفيه قول ثالث وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح هذا قول طاوس وكان النعمان يقول عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر وفيه قول رابع وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس روي هذا القول عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وقال سعيد بن جبير من فاته الوتر يوتر بواحدة من النافلة وهذا قول خامس انتهى.
وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الظاهر أنها إنما هي في صلاة الوتر قضاء وما أراد قائلوها استمرار وقتها إلى ذلك الحد أداء وفي عبارة بعضهم التصريح بذلك ومن لم يصرح به منهم فعبارته محمولة على ذلك والله أعلم قال أبو العباس القرطبي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/379)
وقد روى أبو داود عن أبي سعيد مرفوعا {من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره}.
قال وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضى دائما كالفرض ولم أر قائلا به قلت هو مذهب الشافعي وأصحابه والله أعل
الثالثة عشرة) استدل به الحافظ أبو موسى المديني على امتناع التنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر، قال: إذ لو كان التنفل بعد الفجر مباحا لما كان لخشية الصبح معنى قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي بل له معنى صحيح هو المقصود من الحديث وهو أن يوقع الوتر قبل خروج وقته ولا يؤخره حتى يطلع الفجر ويدل عليه قوله عقبه في بعض طرقه {واجعل آخر صلاتك وترا}.
(الرابعة عشرة) فيه دليل على أن الأفضل تأخير الوتر فإنه أمر بفعله عند خشية الصبح وذلك في آخر وقته وهو كذلك فيمن وثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل فإن لم يثق بالاستيقاظ فتعجيله قبل النوم أفضل كذا ذكره النووي في شرحي مسلم والمهذب وهو مقيد لما أطلقه في الروضة تبعا للرافعي من أن الأفضل في حق من لا تهجد له الإتيان بعد فريضة العشاء وراتبتها فيقال محل ذلك فيما إذا لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل والله أعلم.
(الخامسة عشرة) ذكر ابن حزم أن الوتر وتهجد الليل ينقسم ثلاثة عشر وجها أيها فعل أجزأه قال وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم إلى أن قال والتاسع أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة لقوله عليه الصلاة والسلام {صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة} ففهم أن المراد بهذا اللفظ الاقتصار على أربع ركعات وليس كذلك وإنما المراد أنه يسلم من كل ركعتين من غير حصر في هذا العدد ولهذا عقبه بقوله فإذا خشيت الصبح فدل على أنه يصلي من غير حصر بحسب ما يتيسر له من العدد إلا أنه يكون على هذا الوجه وهو السلام من كل ركعتين إلا أن يخشى الصبح فيضيق حينئذ وقت صلاة الليل فيتعين الإتيان بآخرها وخاتمتها وهو الوتر وهذا هو الذي فهمه منه جميع الناس والله أعلم.
(السادسة عشرة) مقتضاه أن يكون الوتر آخر صلاة الليل فلو أوتر ثم أراد التنفل لم يشفع وتره على الصحيح المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقيل يشفعه بركعة ثم يصلي وإذا لم يشفعه فهل يعيد الوتر آخرا؟ فيه خلاف عند المالكية وقال الشافعية لا يعيده لحديث {لا وتران في ليلة}.
ـ[العصيمي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 05:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا ابو السها وفتح عليك
ـ[أبو السها]ــــــــ[05 - 09 - 09, 05:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا ابو السها وفتح عليك
وإياك أخي خير الجزاء
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[08 - 09 - 09, 04:31 م]ـ
أخي الفاضل: العصيمي
كنت أبحث عن هذه المسألة وقد جمعت فيها قول الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .. التالي
بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الأئمة في صلاة التراويح يجمعون أربع ركعات أو أكثر في تسليمةٍ واحدة دون جلوس بعد الركعتين ويدّعون بأن ذلك من السنة فهل لهذا العمل أصل في شرعنا المطهّر؟ [1]
قال ابن باز: هذا العمل غير مشروع بل مكروه أو محرم عند أكثر أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) [2] متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة) [3] متفق على صحته والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما حديث عائشة المشهور: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهم وطولهن) [4] الحديث متفق عليه، فمرادها أنه يسلم من كل اثنتين وليس مرادها أنه يسرد الأربع بسلام واحد لحديثها السابق، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) كما تقدم والأحاديث يصدق بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً، فالواجب على المسلم أن يأخذ بها كلها وأن يفسر المجمل بالمبين، والله ولي التوفيق. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/380)
** وقال ابن عثيمين رحمه الله في أحد خطبة: أيها المسلمون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى أي ثنتين، ثنتين) هكذا حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي أربع ركعات في الليل وأعني بذلك التطوع لأن الفرائض معروفة لا يجوز للإنسان أن يتجاوز اثنتين في صلاة التطوع الا في الوتر في بعض صوره وأما صلاة التراويح فانه لا يجوز أن يزيد فيها على ركعتين قال الإمام أحمد في الرجل يقوم إلى ثالثة إلى صلاة التراويح قال عليه أن يرجع ولو كان قد بدأ في القراءة لأنه لا بد أن يسلم من ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (صلاة الليل مثنى) هكذا قال الإمام احمد رحمه الله واستدل لذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروي عنه أنه قال: (إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر ومن المعلوم أن من قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر ولم يرجع فان صلاته تكون باطلة وهكذا من قام إلى ثالثة في صلاة الليل في التراويح أو غيرها غير الوتر فإن صلاته تبطل وذلك لأنه تعدى ما حده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: (صلاة الليل مثنى) وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فإذا زاد الإنسان على ركعتين فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا وان بعض الناس يزيد في التراويح على ركعتين إما نسيانا وإما تأويلا وإما جهلا أما النسيان فانه يجب عليه إذا علم فانه يجب عليه إذا ذكر أن يرجع حتى ولو كان قد شرع في القراءة كما سمعتم من نص الإمام احمد رحمه الله واستدلاله بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الجهل فان عليه أن يتعلم وإذا علم فليس له أن يعدل عما جاءت به السنة وأما التأويل فإن بعض الناس أول قول عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان قالت: (كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا) فأول بعض الناس هذا الحديث على أنه يصلي أربعا مجموعة بسلام واحد ولكن هذا التأويل فاسد.أهـ
** (وأما صفةالوتر) فيجوزُ الوِترُ بثلاثٍ، ويجوزُ بخمسٍ، ويجوزُ بسبعٍ، ويجوزُ بتسعٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فله صِفتان كِلتاهُما مشروعة: الصفة الأولى: أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ، الصفة الثانية: أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة،كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً، وهذا مرَّةً: فَحَسَنٌ، ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين؛ لأنه لو جعلها بتشهُّدين لأشبهت صلاةَ المغربِ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشَبَّهَ بصلاةِ المغرب. (الشرح الممتع /14 - 16 - 4)
________________________________________
[1] نشر في مجلة الدعوة العدد 1578 في 21/ 9/1417هـ.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد برقم 472، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةً من آخر الليل برقم 749.
[3] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم برقم 736.
[4] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم برقم 1147، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم برقم 738.
ـ[أبو يحيى الهندي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 07:15 م]ـ
السؤال:
هل يجوز أن أصلى التراويح .... اربع ركعات ثم اسلم ثم اربع ركعات ..... ثم اسلم؟
الجواب:
الحمد لله. صلاة القيام في شهر رمضان وردت بصفات متنوعة محفوظة في السنة الصحيحة، وأفضل الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويرغب الخلق بها أن يصلي الإنسان ركعتين بسلام ثم ركعتين وهكذا يفصل كل ركعتين بسلام ثم يوتر بركعة واحدة يختم بها صلاته. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى). متفق عليه.
ومن الصفات الجائزة التي وردت في السنة أن يصلي الإنسان أربع ركعات بسلام واحد ثم أربع ركعات بسلام واحد ثم يوتر بثلاث قالت عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً) متفق عليه.
وقد اختلف أهل العلم في جواز التنفل في صلاة الليل بأربع ركعات متصلة والصحيح أن ذلك جائز لأنه لم يرد نهي عن ذلك ولأن حديث ابن عمر محمول على الأفضلية والإستحباب لا الوجوب ولأنه ورد في الشرع نظير لذلك الصلاة بأربع في الفريضة والنافلة وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر بثلاث وخمس وتسع في سلام واحد. ولأن ظاهر حديث عائشة يدل على ذلك فلا حاجة إلى تأويله إذا أمكن الجمع بين الأحاديث والجمع ظاهر بحمد الله الصلاة ركعتان سنة والأربع ركعات جائز.
والسنة أن لا يزيد الإنسان على إحدى عشرة ركعة ويجوز أن يصلي أقل أو أكثر من ذلك كما هو مشهور في قول عامة أهل العلم قالت عائشة (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) متفق عليه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بقلم: خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
رابط النقل
http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/093.htm
وأتمنى أن أكون قد أعنتك على فهم هذه المسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/381)
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 11:21 م]ـ
أخي الفاضل: أبو يحيى
للفائدة ... قال ابن اباز "رحمه الله" أعلاه ..
الحديث متفق عليه، فمرادها أنه يسلم من كل اثنتين وليس مرادها أنه يسرد الأربع بسلام واحد لحديثها السابق، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) كما تقدم والأحاديث يصدق بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً، فالواجب على المسلم أن يأخذ بها كلها وأن يفسر المجمل بالمبين، والله ولي التوفيق. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون.)(115/382)
لماذا الاستغفار قبل التوبة في القرآن
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:42 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
لماذا يأتي الأمر بالأستغفار قبل الامر بالتوبة في القرأن الكريم
و جزاكم الله خيرا(115/383)
الشيخ ابن باز لايرضى بكثرة المديح والثناء
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 12:13 م]ـ
الشيخ ابن باز لايرضى بكثرة المديح والثناء
كان العلامة الشيخ ابن بازرحمه الله لايرضى بكثرة المديح والثناء
واذكر موقفا لاينسى لسماحة الشيخ ابن بازرحمه الله في مكة المكرمة في محاضرة له
حيث ان الشخص المقدم لمحاضرة الشيخ اثنى على الشيخ وبالغ في الثناء
فما كان من الشيخ الاان قال في يداية المحاضرة بعد ان حمد الله واثنى عليه
عن مقدم المحاضرة سوف يساله الله عن ماذا اراد يعني بذلك المديح ثم دعا الله له بالعفو
فتاثر لذلك المقدم ومن حضر المحاضرة تاثرا كبيرا من قوة هذه الكلمة
ـ[عمر حسن حسين]ــــــــ[04 - 09 - 09, 12:33 م]ـ
رحم الله الإمام ابن باز.
قيل للإمام أحمد: بم بلغ القوم حتى مدحوا؟
قال: بالصدق.
لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 01:14 م]ـ
رحم الله الإمام ابن باز.وجزاكم الله خيرا
ـ[العابري]ــــــــ[04 - 09 - 09, 02:37 م]ـ
رحم الله الامام ابن باز رحمة واسعة
ابن عبد البر لما كتب إليه الفقيه أبو القاسم المهلب ابن ابي صفرة يسأله عن بعض الاحاديث التي أشكلت عليه في صحيح البخاري، اثنى عليه المهلب الثناء العطر فماذا قال ابن عبد البر - رحمه الله -
قال ( ... إلى سائر ما أوردته من الإطراء الذي نحن عنه في غِنى، وذكره عَنى!!!) إلى أن قال (وجاوبت عن ذلك بما حضرني خطه، ويسر لي ذكره، مستجيرا بالله من الزلل في القول والعمل، ومستقصرا لنفسي، وباكيا عليها
إذ الايام احوجت إليها!!!) الاجوبة عن المسائل المستغربة لابن عبد البر (ص91 - 92)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 02:47 م]ـ
.وجزاكم الله خيرا(115/384)
تناقضات
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:27 م]ـ
صلاة القيام
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.
{صحيح مسلم}
- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ.
{صحيح مسلم}
قال النووي في شرحه على مسلم: الْمُرَاد بِالْقُنُوتِ هُنَا الْقِيَام بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء فِيمَا عَلِمْت.
____________________
السؤال
uestion بعض الأئمة عندنا لا يتجاوز نصف الصفحة في صلاة القيام في رمضان, ولكن عند الدعاء فإنه يطيل بشكلٍ عجيب.
السؤال
uestion
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:32 م]ـ
خطبة الجمعة
- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.
{صحيح مسلم}
- حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا.
{صحيح مسلم}
- حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات.
{سنن أبي داود \ و حسنه الألباني}
وليس المقصود بالإطالة والله أعلم الإطالة المنهي عنها, فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون ,أو الأعلى والغاشية.
____________________
السؤال
uestion بعض اخواننا أكرمهم الله, يطيل في خطبته بشكل ممل, ولا يتجاوز الأربع آيات في صلاته.
السؤال
uestion
ـ[ملتقي أهل الأثر]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:42 م]ـ
بعض الأئمة عندنا لا يتجاوز نصف الصفحة في صلاة القيام في رمضان, ولكن عند الدعاء فإنه يطيل بشكلٍ عجيب.
السؤال
uestion
بهذا الاطالة في الدعاء حرمونا من صلاة الوتر وإتمام التراويح معهم وأن ننال بذلك فضيلة إتمام قيام الليل للحديث الصحيح .. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة "
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:47 م]ـ
اللباس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/385)
- أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ تُرْخِينَهُ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ.
{سنن النسائي \ صححه الألباني}
- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ «يُرْخِينَ شِبْرًا». فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ». قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
{سنن الترمذي \ صححه الألباني}
- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.
{صحيح مسلم}
- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ الْإِزَارِ فَقَال عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ.
{سنن أبي داود \ صححه الألباني}
____________________
السؤال
uestion اليوم أسبل الرجال, وانتُقد المقصر ,وقَصّرت النساء وانتُقدت المسبله,
والله المستعان.
السؤال
uestion
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[04 - 09 - 09, 04:04 م]ـ
بهذا الاطالة في الدعاء حرمونا من صلاة الوتر وإتمام التراويح معهم وأن ننال بذلك فضيلة إتمام قيام الليل للحديث الصحيح .. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة "
أكرمك الله,
الإعتدال طيب في كل شيء,
وما يثيرني أكثر هو التكلف,
سواء أكان في السجع أو رفع الصوت والصراخ ,,وأحيانا -للأسف-,,, -بعضهم-,,,
التباكي!!!
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[06 - 09 - 09, 01:06 ص]ـ
جميل جدا مقالك أخي أحمد شبيب
لعلي أشارك .... لكن على حسب الفضاوة ...
فالدنيا رمضان:)
سواء أكان فيالسجع أو رفع الصوت والصراخ ,,وأحيانا -للأسف-,,, -بعضهم-,,,
التباكي!!!
صدقت ....
ومن باب الفائدة استغرب شيخنا الخضير - حفظه الله - في شرحه لكتاب المحرر هذا العام: أن يكون إمام متأثر بما يقرأ: أي يبكي ثم هو يتم الصلاة!!!
فإن الذي يتأثر لا يستطيع إكمال الصلاة ... لكن الآن نرى بعضهم نسأل الله العافية يقلد الشيخ الفلاني حتى في نغمة البكاء ... :)
نسأل الله العافية ...(115/386)
ما رأي الإخوة الأفاضل في اشتراط الإمام مكافأة قدرها أربعة آلاف ريال على الجماعة
ـ[ابو العابد]ــــــــ[05 - 09 - 09, 02:18 ص]ـ
اتصل علي أهل قرية في الشرقية وحدثوني أنهم طلبوا إمام من المدينة المنورة
واشترط عليهم الإمام مكافأة قدرها أربعة آلاف ريال على الجماعة
فما رأيكم؟
وما حكم الصلاة خلفه؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[05 - 09 - 09, 04:10 ص]ـ
سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله (شرح أخصر المختصرات):
س: يقول: ما حكم الرواتب التي يستلمها الأئمة والمؤذنون؟.
ج: يجوز أن يجعل للمؤذنين من بيت المال رزقا، المؤذنون والأئمة والخطباء والمعلمون والمقرئون ونحوهم إذا كان يصرف لهم رزق من بيت المال لا مانع من ذلك، وأما أن يفرضوا على أهل المسجد فلا يجوز. سئل الإمام أحمد عن رجل قال: أصلي بكم بكذا وكذا، قال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟
قلت: المسألة التي ذكرها الشيخ عن الإمام أحمد هي في مسائل أبي داود
ـ[ابو العابد]ــــــــ[05 - 09 - 09, 06:45 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الاحسائي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 07:47 م]ـ
أظن أن المسألة أيسر مما ذكرت , وذلك لأن الإمام سيحتاج لمصاريف السفر والمعيشة , وستكون هذه 4000 هي مصدره الأساس.
فلابد أن نعذره ..
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[06 - 09 - 09, 12:41 ص]ـ
نعم كما ذكر الاخ الاحسائي فان الامام سيقدم من المدينة المنورة ويتفرغ لهذا العمل فمالمانع من ان يخصص له مايقيم به احوال معيشته وحاجته بانتظار المشايخ الفضلاء
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 09 - 09, 01:35 ص]ـ
رابط قد يفيد:
حكم أخذ الأجرة على الإمامة والأذان ... للأخ الحبيب الشيخ علي الفضلي وفقه الله.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90712)
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 09 - 09, 01:46 ص]ـ
من موقع الشيخ محمد المنجد وفقه الله تعالى:
وأما إذا كان ما يأخذه الإمام هو من أعطيات الناس، فلا بأس عليه في ذلك أيضا، إذا لم يشارطهم عليه، بل ما أعطوه أخذه، قل أو كثر.
قال أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ , رحمه الله , سُئِلَ عَنْ إمَامٍ , قَالَ: أُصَلِّي بِكُمْ رَمَضَانَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا. قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ , مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ هَذَا؟
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " لَا تُصَلُّوا خَلْفَ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ , وَقَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يُشَارِطُ , وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعُوا إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ " انتهى. "المغني" (2/ 9)
وقال ابن نجيم رحمه الله:
" قالوا: فإن لم يشارطهم على شيء، لكن عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقت شيئا: كان حسنا، ويطيب له " انتهى. "البحر الرائق" (1/ 268).
http://islamqa.com/ar/ref/135691/ الإمامة
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:11 ص]ـ
من يصلي خلف هذا .. والعياذ بالله(115/387)
ما حكم العمرة من التنعيم
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[05 - 09 - 09, 05:51 ص]ـ
ما حكم العمرة من التنعيم لغير أهل مكة و جزاكم الله خيرا
ـ[هشام جبر]ــــــــ[05 - 09 - 09, 06:22 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=173179
انظر تلك المشاركة كاملة للشيخ وائل بن علي الدسوقي، وحمل الكتاب المرفق، وادعُ لنا.
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[05 - 09 - 09, 06:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي هشام و بارك الله فيك و جمعني و أياك تحت ظل عرشه
ـ[معاذ ابوداود]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:05 ص]ـ
جزاك الله خير(115/388)
اكتب عبادة أو خلق أو حادثة لعالم معاصر.
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[05 - 09 - 09, 07:12 ص]ـ
أحبتي:
كان الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله يشرح مسألة ثم قال لطلابه ما فهمتم [ثم قال أو أنا ما عرفت اشرح العبارة].
أي تواضع هذا يا شيخ عبدالكريم. اتعبت العلماء من بعدك.
حفظك الله من كل سوء وبارك لنا في علمك وعمرك.
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[05 - 09 - 09, 07:25 ص]ـ
تذكرت لقاء للشيخ عبدالله الطيار:يقول لما أصبح وكيل وزارة يقول اصبت بمرض وهو أني مجرد ما أدخل من باب الوزارة لا استطيع المشي إلا على ركبتي ويدي وإذا خرجت من الوزارة لا اشعر بشئ ابدا وامشي على قدماي وكأن شيئا لم يكن.(115/389)
من الغفلة أثناء صلاة التراويح
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 10:41 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، فمن الغفلة أثناء صلاة التراويح،
أنك قد تجد بعض الناس يبكون - بل ينشجون - وبصوت عالٍ ومرتفعٍ أثناء دعاء القنوت،
ويُتلى عليهم القرآن الكريم، الذي فيه من الآيات والذكر الحكيم، ما لو أُنزِلَ على جبلٍ لرأيته خاشعاً متصدِّعاً من خشية الله،
ولا تسمع لهم نشيجاً ولا بكاءً، والله المستعان!!
فالعجب كلّه أن يكون بكائهم في أثناء القنوت دون القراءة،
والأولى أن يكون البكاء والتأثر عند سماع القرآن الكريم.
قال الله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذُكِرَ اللهُ وجِلَت قلوبهم وإذا تُلِيَت عليهم ءاياته زادتهم إيماناً)
وقال تعالى: (الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله)
قال النووي في " التبيان في آداب حملة القرآن ": من لم يبكِ عند قراءة القرآن، فليبكِ على فقدانه للبكاء، فإنه من أعظم المصائب!! اهـ.
وكيف كان حال نبينا صلى الله عليه وسلّم عند قراءته أو سماعه للقرآن الكريم؟
كان نبينا صلى الله عليه وسلّم إذا صلّى سُمِع في صدره أزيزاً كأزيز المِرجَل من البكاء.
ولمّا قرأ عبد الله بن مسعود سورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلّم وبلغ قوله تعالى (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً)، قال النبي صلى الله عليه وسلّم: " حسبك "،
قال ابن مسعود: فرأيت فإذا عيناه تذرفان.
فهذا وصفُ ربنا سبحانه وتعالى لتأثر القلوب بالقرآن الكريم،
وهذا وصفُ نبينا صلى الله عليه وسلّم عند تأثّره بالقرآن الكريم،
وهذا ما يجب أن يكون عليه حالنا،
والله المستعان.
(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد).
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:26 ص]ـ
أحسنت أخونا الفاضل أبامعاوية ...
بارك الله فيك ... نسأل الله أن يصلح قلوبنا ...
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:27 م]ـ
وفيك بارك يا أبا راكان،
ومن الفائدة بيان هدي السلف الصالح عند سماعهم للقرآن الكريم وإنكارهم على من خرج عن الحد المألوف؛ كالغشيان والصعق وغيره.
فأخرج الدينوري في المجالسة وجواهر العلم وسعيد بن منصور في تفسيره عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلتُ لجدّتي أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا قرأوا القرآن؟
قالت: كانوا كما نعتهم الله؛ تدمع أعينهم، وتقشعرّ جلودهم.
قلتُ: إن ناساً ها هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية.
فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وللاستزادة فتحتُ الآن موضوعاً في " منتدى القرآن الكريم " عن أحوال السلف الصالح عند سماعهم للقرآن الكريم وإنكارهم على من خرج عن الحد المألوف، فانظره غير مأمور على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?goto=newpost&t=185434
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[12 - 08 - 10, 03:19 ص]ـ
يُرفع لدخول شهر رمضان المبارك.
ـ[جمال بن مطر]ــــــــ[12 - 08 - 10, 03:25 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخي البيروتي على هذه الملحوظة المهمة التي قل التوجيه فيها، والله المستعان.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[29 - 08 - 10, 07:46 م]ـ
وإياكم يا جمال.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 01:03 ص]ـ
يا أبا معاوية، لو صليتَ معي بالأمس لرأيت عجبًا عُجابا.
تتلى سورة قاف، و لا أسمع صوتَ بكاء، بل أجد من ظاهره أنه مشغول بغترته و ثوبه و شاربه و لحيته!
ثم إذا سمعوا السجع من الإمام، و ذاك التجويد الحسن، في الدعاء، سمعت بكاءً عجيبًا!
فقلتُ سبحان الله! لو أنَّ الآيات التي كانت تتلى كانت عن الطلاق و نحو ذلك من الأحكام، لقلَّ عجبي، و لكن تُقرأ عليهم: " إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد " " و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد " " يوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزيد " " و أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد " ... و القوم مشغولون.
ثم يُقال اللهم استر علينا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض .. فتسمع لهم صراخًا و عويلا.
اللهم أصلح حالنا.(115/390)
الاغتسال من الجماع
ـ[ابو ريمه]ــــــــ[05 - 09 - 09, 12:56 م]ـ
اذا كان رجل في جسمه كثير الشعر خاصة منطقة العورة ..
كيف يفعل حتى يجعل الماء يصل للمنطقة وجذور الشعر ويصبح طاهراً وتصح صلاته .. ؟؟
ما هي الطريقة؟
ـ[ابو ريمه]ــــــــ[06 - 09 - 09, 01:12 ص]ـ
أين المشائخ وطلبة العلم ..
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:50 ص]ـ
أين المشائخ وطلبة العلم ..
يغسلها حتي يتيقن او يغلب علي ظنه ان الماء قد وصل الي البشرة
ارجو ان اكون قد فهمت سؤالك
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 07:48 ص]ـ
أخي الكريم: إن كنت مريضاً ولا تستطيع (الاستحداد) يعني تنظيف شعر العانه فأسأل الله أ يعجل بشفائك،فأكثر من صبّ الماء لتتيقن وصوله لجسمك وبشرتك
وإلا فاعلم رعاك الله أن من سنن الفطرة الإستحداد وإزالة ما يكون في منطقة العورة من الشعر النابت حيث أنّ هذا النوع من أنواع شعور الإنسان التي يتأكد إزالتها: لإزالة الأذى ولإحسان التطهر وتحصيل الأجر الكثير بمتابعة سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، بل وسنة الأنبياء من قبله عليهم السلام.
حفظك الله ووفقك.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:02 ص]ـ
أخي الكريم: إن كنت مريضاً ولا تستطيع (الاستحداد)،فأكثر من صبّ الماء لتتيقن وصوله لجسمك وبشرتك
حفظك الله ووفقك.
اليست تكفيه غلبة الظن
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:27 م]ـ
اليست تكفيه غلبة الظن؟
نعم أخي أحمد أبو معاذ: وهل تكون غلبة الظن إلا بالصب الذي يغلب على ظنه الوصول للبشرة والتطهر به.
جزاك الله خيرا(115/391)
هل تعلم إن الحيوانات تصوم مثل البشر؟؟؟ ادخل وتعجب
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[05 - 09 - 09, 02:22 م]ـ
الصيام قبل أن يكون إفطار وسحور فهو علاج للإنسان وسائر الكائنات الحية ...
المسلمون اكتشفوا فوائد الصيام من القران الكريم والأحاديث النبويةالغرب
اكتشفوا من العلم الحديث إن الصيام يعالج الإنسان من أمراض عديدة
ما بالك الحيوانات والحشرات والطيور التي تعلمت الصيام وفوائده قب الإسلام
التي يكشف لنا عظمة الله في خلقة وبغرائزها التي تساعدها في العيش في
ظروف الحياة الصعبة ..
وسوف اذكر لكم بعض من هذه الحيوانات والحشرات والطيور
المعروفة لدينا وكيف تصوم وسبب صيامها ومدة الصيام.
!! الأسد!! ملك الغابة كما يطلق عليه يجب عليه الصيام يوماً في الأسبوع
والسبب .... التخلص من حمض البوليك السام المضر على جسمه ويأتي
هذا الحمض من أكل اللحوم الذي لا يأكل غيرها:
!! العناكب!! تصوم أثناء فترة وضع البيض وحضانته , وهناك أنواع من العناكب
تصنع خيمة من الحرير أثنا فترة وضع البيض لكي تضع البيض فيها
وعليه الآن أن تكون قائمة عليها وترعاها في هذه الخيمة لا تغادرها
طوال الفترة وهي صائمة حتى تفقس فتصبح الأم ضعيفة وهزيلة
والسبب
....
لكي تجهز السوائل اللازمة لتغذية صغارهابعد نفسها طبعاً عن طريق
نشاط بعض الغدد الخاصة في فترة وضع البيض ولأن صغارهالا تستطيع
رعاية نفسها فتتعلق فوق ظهر أمها لكي تتغذى منها.
!! سمك السلمون!! يسافر 1600 كيلو متر راجعاً إلى موطنة الأصيل ليقوم
بعملية الاباضه وفي هذه الفترة يصوم
والسبب
...
لكي لا يثقل ويبقىرشيقاً وخفيف الوزن
ليسهل عليه السفر والهرب من أعدائه المتربصين به
طوالفترة سفرة في المحيطات الغريبة عليها.
!! طيور الزينة!! نلاحظ عندما تنقلها من قفص إلى قفص آخر جديد فإنه
يبدأ مباشرةبالصيام
والسبب
...
لتغير المكان عليه ولحزنه على قفصه
وبيته القديم ومع الوقت يبدأ الطير بالتغريد ويوقف الصيام
ويبدأ بالفطور ويعين من الله خير.
!! الضفادع!! كما نعلم إن الضفدع من الحيوانات البرمائيةويكون
دم الضفادع بارد
وبسبب ذلك
...
تعيش في فصلي الربيع والصيف
ولكن في الشتاء فأنها تختزن طعاماً هائل في معدتها فيصبح
وزنها ثلاث أضعاف لكي يكون مخزونها الوافر في هذا الفصل وتكون
في حالة من السبات لدرجة التجمد مثلها مثل الجليد حتى ينتهي فصل
الشتاء فتبدأ بسريان الدم والتدفق في جسمها المتجمد فتخرج من السبات
إلى الحياة.
هذا المقال منتشر في المنتديات
هل فيه ملاحظات
نأمل البيان والتوجيه جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 03:25 م]ـ
جزاك َ الله خيرا على هذه الفوائد الطيبة
لكن لو يحوّل الموضوع إلى استراحة الملتقى فهو أفضل وأليق ...
لك مني خالص المحبة والشكر
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[06 - 09 - 09, 07:12 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي
أبو الهمام البرقاوي
ننتظر ردود المشايخ
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:36 م]ـ
يرفع للمشاركة(115/392)
سؤال عن صلاة الجماعة في المسجد
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 05:52 م]ـ
سؤال عن صلاة الجماعة في المسجد
إذا كان هناك مسجد لا يصلى فيه إلا عدد قليل وهم من عائلة واحدة وأحيانا يجتمعون في مجلس لهم وهو يبعد عن المسجد 100 م. فهل يجوز لهم أن يصلوا في هذا المجلس أو لابد أن يصلوا في المسجد؟؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[05 - 09 - 09, 06:04 م]ـ
بل ليس لهم الصلاة في المجلس
ووجب عليهم الذهاب إلى المسجد ولو كانوا هم أنفسهم دون زيادة الذين سيصلون في المسجد
وأخشى إن تخلفوا عن المسجد أن يشملهم وعيد المتخلفين عن جماعة المسجد
عن أبي هُرَيْرَةَ قال
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَاتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ
قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ يَا أَبَا عَوْفٍ الْجُمُعَةَ عَنَى أَوْ غَيْرَهَا قَالَ صُمَّتَا أُذُنَايَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا
ـ[خالد السيناوي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 07:31 م]ـ
للعلم فالمسجد ليس شرطا لصحة الصلاة، ومن أراد الاستزادة يوجد رسالة صغيرة لأبي اليمين المنصوري تكلم فيها عن هذا
ـ[خالد السيناوي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 07:35 م]ـ
أظن اسمها اشتراط المسجد لصلاة الجماعة
ـ[الاحسائي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 07:39 م]ـ
هون عليك أخي أبا القاسم , فالمسجد الذي تخلفوا عنه ليس فيه جماعة أصلا , فهم الجماعة كلها ..
تحتاج المسألة إلى مزيد بحث و روية ..
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[05 - 09 - 09, 09:52 م]ـ
للعلم فالمسجد ليس شرطا لصحة الصلاة، ومن أراد الاستزادة يوجد رسالة صغيرة لأبي اليمين المنصوري تكلم فيها عن هذا
ما الذي جاء بالكلام عن اشتراط المسجد لصحة الصلاة من عدمه
يا أخي الكريم ما تعرضنا لهذا ولا السؤال في هذا الباب
سؤال الأخ هو
إذا كان هناك مسجد لا يصلى فيه إلا عدد قليل وهم من عائلة واحدة وأحيانا يجتمعون في مجلس لهم وهو يبعد عن المسجد 100 م. فهل يجوز لهم أن يصلوا في هذا المجلس أو لابد أن يصلوا في المسجد؟؟
يعني إذا صلوا في مجلسهم فقد يتعطل المسجد
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:04 ص]ـ
بل ليس لهم الصلاة في المجلس
ووجب عليهم الذهاب إلى المسجد ولو كانوا هم أنفسهم دون زيادة الذين سيصلون في المسجد
وأخشى إن تخلفوا عن المسجد أن يشملهم وعيد المتخلفين عن جماعة المسجد
عن أبي هُرَيْرَةَ قال
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَاتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ
قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ يَا أَبَا عَوْفٍ الْجُمُعَةَ عَنَى أَوْ غَيْرَهَا قَالَ صُمَّتَا أُذُنَايَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا
هل نفهم من كلامك يا أخي أن وجود المسجد شرط لوجوب الجماعة يعني إذا وجد مسجد قريب من الإنسان فإن يجب عليه أن يذهب ويصلي في المسجد؟؟؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:26 م]ـ
هل نفهم من كلامك يا أخي أن وجود المسجد شرط لوجوب الجماعة يعني إذا وجد مسجد قريب من الإنسان فإن يجب عليه أن يذهب ويصلي في المسجد؟؟؟
أنا لا أقول بذلك أخي الكريم أبو عبد الرحمن السبيعي بل أعتقد مذهب الشافعي أن الصلاة مع جماعة المسجد من آكد السنن وليست شرطا ولا واجبا
لكن كلامك يفهم منه أن هؤلاء وحدهم هم الذين يصلون في المسجد وإذا لم يذهبوا لن تقام الصلاة في المسجد فهذا تعطيل له فلذا أعتقد بوجوب إقامة جماعة المسجد عليهم لا لأن الجماعة في المسجد واجبة أو شرط في صحة الصلاة وإنما لتعطيل المسجد
هذا وينبغي أن يعلم ما جاء من الوعيد الشديد في التحذير من التخلف عن جماعة المسجد
وأيضا ينبغي أن يعلم القول الآخر القائل بأن الجماعة واجبة وهو قول الإمام أحمد رحمه الله
يقول الشيخ الفوزان
صلاة الجماعة واجبة على الرجال لا يجوز للمسلم أن يصلي وحده وهو يقدر على الصلاة مع الجماعة، لأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة عقوبة لهم (20) وردعًا لهم ولأمثالهم، وما ذاك إلا لأنهم تركوا واجبًا يستحقون العقوبة عليه، ووصف المتخلفين عن الجماعة بالنفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: (أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا) [رواه الإمام البخاري في " صحيحه " (1/ 141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى بها يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) [رواه الإمام مسلم في " صحيحه " (1/ 453) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.]، وأدلة كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي، فمن تخلف عنها وصلى منفردًا وهو غير معذور، فإن صلاته تصح عند الجمهور ويسقط عنه الفرض، ولكنه يأثم بترك الواجب إثمًا عظيمًا.
وأيضًا مع كونه يأثم إثمًا عظيمًا فإنه يستحق التأديب، وينقص أجره نقصًا عظيمًا فقد صحَّ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) [رواه الإمام البخاري في " صحيحه " (1/ 158) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.]، فهو يفوته هذا الثواب العظيم وإن صحت صلاته، فإن أجره ينقص نقصًا عظيمًا على أن بعض أئمة العلم يرى أن صلاته غير صحيحة، ولكن الجمهور على أنها صحيحة مع الإثم ونقصان الأجر، والله تعالى أعلم.
المنتقى من فتاوى الفوزان - (80/ 16)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/393)
ـ[أبو السها]ــــــــ[06 - 09 - 09, 09:19 م]ـ
أنا لا أقول بذلك أخي الكريم أبو عبد الرحمن السبيعي بل أعتقد مذهب الشافعي أن الصلاة مع جماعة المسجد من آكد السنن وليست شرطا ولا واجبا
لكن كلامك يفهم منه أن هؤلاء وحدهم هم الذين يصلون في المسجد وإذا لم يذهبوا لن تقام الصلاة في المسجد فهذا تعطيل له فلذا أعتقد بوجوب إقامة جماعة المسجد عليهم لا لأن الجماعة في المسجد واجبة أو شرط في صحة الصلاة وإنما لتعطيل المسجد
هذا وينبغي أن يعلم ما جاء من الوعيد الشديد في التحذير من التخلف عن جماعة المسجد
وأيضا ينبغي أن يعلم القول الآخر القائل بأن الجماعة واجبة وهو قول الإمام أحمد رحمه الله
يقول الشيخ الفوزان
صلاة الجماعة واجبة على الرجال لا يجوز للمسلم أن يصلي وحده وهو يقدر على الصلاة مع الجماعة، لأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة عقوبة لهم (20) وردعًا لهم ولأمثالهم، وما ذاك إلا لأنهم تركوا واجبًا يستحقون العقوبة عليه، ووصف المتخلفين عن الجماعة بالنفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: (أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا) [رواه الإمام البخاري في " صحيحه " (1/ 141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى بها يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) [رواه الإمام مسلم في " صحيحه " (1/ 453) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.]، وأدلة كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي، فمن تخلف عنها وصلى منفردًا وهو غير معذور، فإن صلاته تصح عند الجمهور ويسقط عنه الفرض، ولكنه يأثم بترك الواجب إثمًا عظيمًا.
وأيضًا مع كونه يأثم إثمًا عظيمًا فإنه يستحق التأديب، وينقص أجره نقصًا عظيمًا فقد صحَّ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) [رواه الإمام البخاري في " صحيحه " (1/ 158) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.]، فهو يفوته هذا الثواب العظيم وإن صحت صلاته، فإن أجره ينقص نقصًا عظيمًا على أن بعض أئمة العلم يرى أن صلاته غير صحيحة، ولكن الجمهور على أنها صحيحة مع الإثم ونقصان الأجر، والله تعالى أعلم.
المنتقى من فتاوى الفوزان - (80/ 16)
جزاكم الله خيرا
هل شعرت أخي أن كلامك يناقض كلام الشيخ الفوزان، فأنت لا ترى وجوب صلاة الجماعة والشيخ يراها، فالسؤال لماذا أوردت كلام الشيخ؟
على أن صلاة الجماعة-في رأيي واجبة على أصح الأقوال ومن تركها فقد أثم وصحت صلاته، وشكرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 09:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هل شعرت أخي أن كلامك يناقض كلام الشيخ الفوزان، فأنت لا ترى وجوب صلاة الجماعة والشيخ يراها، فالسؤال لماذا أوردت كلام الشيخ؟
أخي الكريم أبو السها حفظك الله من كل سوء
كلامي لا يناقض ما أوردته من كلام الشيخ الفوزان
ولكن لعلك تقصد أن مذهبي في صلاة الجماعة خلاف ما يذهب إليه الشيخ من الوجوب
فعندها أقول لك نعم أيها الحبيب أنا لا أرى وجوب الجماعة
فلماذا أوردت كلام الفوزان؟؟؟؟؟
أوردته عندما نبهت على القول الآخر في المسألة وهو وجوب الجماعة وفلت
وأيضا ينبغي أن يعلم القول الآخر القائل بأن الجماعة واجبة وهو قول الإمام أحمد رحمه الله
فلما نبهت إخوانك الذين يريدون أن يتركوا المسجد على القول الآخر في المسألة ذكرت لهم ما من شأنه أن يحثهم على الذهاب للمسجد
ولم أذكره تأييدا لمذهبي
وإنما قلت وجب عليكم الذهاب للمسجد خشية تعطيله والله أعلم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:02 ص]ـ
جزى الله الإخوة بالخير.
ربما نبتعد عن الموضوع قليلا، لكن ما الذي جعلك أخي أبو القاسم المصري ترى عدم وجوب صلاة الجماعة؟
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 03:29 ص]ـ
فتاوى نور على الدرب ابن عثيمين
هل ممكن أن أصلى صلاة جماعة في البيت مع إخوتي بدل أن أذهب إلى المسجد؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لك أن تصلى في بيتك جماعة بل لابد أن تذهب إلى المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلى بالناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) ولم يفصِّل الرسول عليه الصلاة والسلام في هؤلاء القوم الذين تخلفوا عن الصلاة هل كانوا يصلون جماعة وحدهم أو يصلون فرادى فالواجب أن يصلى الإنسان جماعة في المساجد التي بنيت لذلك نعم لو فرض أنه نسي أو لم يسمع الأذان أو ما أشبه ذلك حتى غلب على ظنه أن الناس قد خرجوا من المسجد فله أن يصلى مع جماعة في بيته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/394)
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:39 ص]ـ
صلاة الجماعة في المسجد
الحنابلة ــــــــــــــ على أنه واجب وليس شرط صحة
ابن تيمية ـــــــــــ على أنه شرط صحة
ـ[عبداللطيف آل قورة]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:24 م]ـ
للرفع
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:26 م]ـ
جزى الله الإخوة بالخير.
ربما نبتعد عن الموضوع قليلا، لكن ما الذي جعلك أخي أبو القاسم المصري ترى عدم وجوب صلاة الجماعة؟
أحسن الله إليك أيها المكرم محمد بن عبد الجليل الإدريسي
لا أدري أيها الحبيب تسأل عن دلائل المسألة فهذا ليس موضعه
أم أنك لا تعلم أن هذا مذهب من مذاهب أهل العلم قديما وحديثا
عموما هذا مذهبي ومذهب كثير من أهل العلم من الشافعية وغيرهم
يقول ابن رشد ملخصا أقوال أهل العلم في حكم صلاة الجماعة
الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة
في هذا الفصل مسألتان: إحداهما: هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة. المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل
يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا؟.
أما المسألة الأولى: فإن العلماء اختلفوا فيها فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية. وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف. والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك
بداية المجتهد - (1/ 141)
وقال الشوكاني في الأدلة الرضية (1/ 4)
الباب السابع باب صلاة الجماعة هي من آكد السنن وتنعقد باثنين
وقال صدبق خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية - (1/ 116)
باب صلاة الجماعة
"هي من آكد السنن" وأعظم الشعائر الإسلامية وأفضل القرب الدينية لما ورد فيها من الترغيبات حتى أنه صلى الله وسلم عليه صرح بأنه تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:12 م]ـ
أخي الكريم أبو القاسم، جزاك الله خيرا، إني أعلم مذاهب أهل العلم في ذلك. لكني أردت الأدلة على سنيتها، فإن كان ليس موضعها، ممكن تراسلني على الخاص كي ننقاش المسألة إذا أحببت، و أسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:20 م]ـ
أخي الكريم أبو القاسم، جزاك الله خيرا، إني أعلم مذاهب أهل العلم في ذلك. لكني أردت الأدلة على سنيتها، فإن كان ليس موضعها، ممكن تراسلني على الخاص كي ننقاش المسألة إذا أحببت، و أسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير.
وجزاك اله خيرا كثيرا
الأفضل أن تفتح موضوعا خاصا حتى لا تضيق على صاحب الموضوع
معذرة الخاص عندي معطل أسأل الله أن يصلحه
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 03:31 م]ـ
حسنا، بارك الله فيك أخي الكريم.
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:37 م]ـ
يا أخوان جزاكم الله خير على هذا الطرح
هذه العائلة لا تصلي دائما في مجلسها وإنما الصلاة في المسجد. ومعلوماً أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة.
ولكن هم أحيانا يصلون في هذا المجلس.لأنهم يقولون جماعة المسجد كلهم متواجدون
فالسؤال هل إذا فعلوا هذا الشيء _ وهو الصلاة أحيانا _ يدخلون في النهي عن التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟
والقصد من هذا السؤال حتى لا تتشعب المسألة وننتقل إلى مسألة أخرى لا نريدها
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:05 م]ـ
يا أخوان جزاكم الله خير على هذا الطرح
هذه العائلة لا تصلي دائما في مجلسها وإنما الصلاة في المسجد. ومعلوماً أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة.
ولكن هم أحيانا يصلون في هذا المجلس.لأنهم يقولون جماعة المسجد كلهم متواجدون
فالسؤال هل إذا فعلوا هذا الشيء _ وهو الصلاة أحيانا _ يدخلون في النهي عن التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟
والقصد من هذا السؤال حتى لا تتشعب المسألة وننتقل إلى مسألة أخرى لا نريدها
إذا كانت جماعة المسجد تقوم بدونهم فلاحرج على قول من لم يوجب الجماعة في المسجد
أما إذا كان غيابهم يعطل المسجد فليس لهم ذلك
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:14 م]ـ
أخي أبو القاسم: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185421(115/395)
هل من يشرح لي هذه الفتوي
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[05 - 09 - 09, 07:27 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
ارسلت سؤال الي موقع الشيخ سليمان الماجد اسأل فيه عن حكم برامج الحاسب الالي التي تحتوي علي صور ذوات ارواح فأجاب فضيلته بما ياتي
إذا احتاج الإنسان إلى مثل هذه البرامج المشتملة على صور ذوات الأرواح المرسومة باليد فلا حرج عليه في استخدامها، والإثم على من وضع هذه الصور. والله أعلم. سليمان الماجد
سؤالي هنا عن معني اذا احتاج و ما هو ضابط هذه الحاجة
و جزاكم الله خير
ـ[الاحسائي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 07:42 م]ـ
لعل مراد الحاجة هنا:
أن مستخدم لهذه البرامج إذا لم تكن لترف أو تسلية , وكانت هناك فائدة منها فلا بأس باستخدامها ..
والله أعلم ..
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[06 - 09 - 09, 12:14 ص]ـ
هل من مضيف
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[06 - 09 - 09, 12:06 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي ...
لن تجد من يشرح لك هذه الفتوى على ما أرادها الشيخ أكثر من الشيخ نفسه, وخصوصا أنه حي يرزق, وكما أرسلت السؤال فابإمكانك إرسال الاستفصال ...
ومعذرة أخي الكريم.(115/396)
دعاء القنوت الصحيح
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 09 - 09, 09:50 م]ـ
كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع (وأحياناً بعد الركوع في غير هذه الرواية) ويدعو:
"اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات. وألِّف (من الإلفة) بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم.
اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك، ويُقاتلون أولياءك. اللهم خالِف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، و نُثني عليك (أي نمدحك ونشكرك) ولا نكفرك (أي لا نجحد نعمتك)، ونخلع ونترك من يفجرك (أي من يعصيك).
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى و نحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار ملحِق"
قال الحافظ ابن حجر: هذا موقوف صحيح.
وقد جاء في صحيح ابن خزيمة أن عمر لما جمع الناس على صلاة التراويح، جعل أُبَيّ بن كعب إمام الصلاة. فكان الناس يقومون أول الليل، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف. يعني تمتد صلاتهم من أذان العشاء إلى منتصف الليل. ويقنتون في آخر الصلاة (لعل المقصود هو الوتر):
"اللهم قاتل الكفرة، الذين يصدون عن سبيلك، ويُكذّبون رُسُلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالِف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رِجزَك وعذابك إله الحق". ثم يصلي -أُبيّ رضي الله عنه- على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين ثم يقول: "اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى و نَحْفِد (أي نُبادر ونخدُم). نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجِدُ (أي الحق). إن عذابك لمن عاديت مُلْحِق (أي لاحق) ". ثم يكبر ويهوي ساجدا.
ملاحظة: القنوت مشروع في النوازل مع رفع اليدين، ومشروع كذلك في العشر الأخير من رمضان (ولم يرد رفع اليدين فيه). والله أعلم.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 10:46 م]ـ
ملاحظة: القنوت مشروع في النوازل مع رفع اليدين، ومشروع كذلك في العشر الأخير من رمضان (ولم يرد رفع اليدين فيه). والله أعلم.
ليتك دلّلت على هذا.(115/397)
عاجل، امرأة تنوي النشوز قبل زواجها بقليل؟ مالحل؟
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[05 - 09 - 09, 10:18 م]ـ
سيكون زواج قريبتي بعد العيد
وتصرّح بأنها تنوي النشوز حتى يطلقها زوجها، وابيها يصرّ على زواجها حتى وان اصبحت فيما بعد مطلقة وذلك كي لاتمنع اخواتها من الزواج مع العلم ان اخواتها يُخطبن حالياً ويرفضن الزواج!
هل يجوز لي تحذير الزوج الذي حالياً يؤثث منزله ويحلم حلماً كبيراً في تكوين اسرة واستقرار؟
الا يُعد ذلك من باب النميمة؟
وكيف يثق بي هذا الزوج ولا يشك اني احسده وارغب في ان اتزوج من قام بخطبتها والعقد عليها؟
افتوني مأجورين.
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 09 - 09, 10:29 م]ـ
سيكون زواج قريبتي بعد العيد
وتصرّح بأنها تنوي النشوز حتى يطلقها زوجها، وابيها يصرّ على زواجها حتى وان اصبحت فيما بعد مطلقة وذلك كي لاتمنع اخواتها من الزواج مع العلم ان اخواتها يُخطبن حالياً ويرفضن الزواج!
هل يجوز لي تحذير الزوج الذي حالياً يؤثث منزله ويحلم حلماً كبيراً في تكوين اسرة واستقرار؟
الا يُعد ذلك من باب النميمة؟
وكيف يثق بي هذا الزوج ولا يشك اني احسده وارغب في ان اتزوج من قام بخطبتها والعقد عليها؟
افتوني مأجورين.
لا حول و لا قوة إلا بالله ... كم من ثغرة بين السطور ...
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[05 - 09 - 09, 10:31 م]ـ
لم افهم ياتوبة
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 09 - 09, 10:36 م]ـ
العروس عادة التي تنوي الهرب ليلة العرس أو افشال زيجتها تقوم بأحد الأمرين:إما أن تهدد و تندد حتى يذعن الولي أمام الأمر الواقع و إما أن تدبر الأمر بليل .. ومادامت صرحت ووصل الخبر إلى أحد أقربائها فوجب عليها اشراكهم معها لاقناع أبيها بالعدول عن قرراه.
و أما أمر البنات فلم أفهم ما علاقة زواج أختهن أو عدمه،،بأمر زواجهن و رفضهن للخطاب كما صرحت .. وهل سبق لهن الرقية؟
و أما عن اخبارك للعريس و تخوفك ذاك ... فعليك ايجاد طرف آخر يقوم بذلك عنك فيخبر الزوج المسكين عساه يتدبر أمره قبل أن يصدم يوم عرسه فتكون الفاجعة.
أرجو أن يفيدك المشايخ و الاخوة الفضلاء.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[05 - 09 - 09, 11:12 م]ـ
لا حول و لاقوة الا بالله
جاهد بالاصلاح اخي ابو عبدالرحيم ...
و لكن بيّن لمن يريد ان يعطيك حلاً
هل الأب أجبر البنت على الزواج؟!!
فان كان ذلك فتلك مصيبه ايضاً
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:18 ص]ـ
الاخ توبة
تعلم اني كثير من العوائل ترفض زواج الصغيرة قبل الكبيرة وبعض البنات وإن كانت ترغب الا انها ترى ان ذلك عيباً وخلقاً سيئاً فترفض من يخطبها من أجل اختها.
ولا اذكر ان سبق لهن الرقية.
انا افكر كثيراً في العريس المسكين ولا اعلم كيف اوصل له هذه المعلومة!
يوسف محمد القرون
الأب يصرّ على زواج ابنته حتى وان عادت مطلقة!!
هدانا الله واياهم.
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[02 - 11 - 09, 04:19 م]ـ
(وتصرّح بأنها تنوي النشوز حتى يطلقها زوجها، وابيها يصرّ على زواجها)
هذه العبارة يا أخي الكريم غير واضحة ... في البداية قلت حتى يطلقها زوجها و أبوها يصر على زواجها!!
أنا ما فهمتها جيد لكن في العموم ما دامت هي وافقت و تم كتب الكتاب يعني هي الآن زوجته ... و أمر الطلاق يرجع له و هو يحل الموضوع معها إن شاء الله أو مع أبيها ,,, أرى أن لا تتدخل لأنك لا تدري لعلها تتعلق به جدا بعد العشرة البسيطة ...
أما إن كان هو لم يعقد عليها بعد و لم يتزوجها بعد فهنا عليك بإخبار قريب لهذا الرجل ليخبره بالموضوع و الله أعلم ...(115/398)
هل حقا من خلف الإمام في جلسة الإستراحة صلاته باطلة؟
ـ[أبوروضة]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:20 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل حقا من خلف الإمام في جلسة الإستراحة صلاته باطلة؟
مثال الإمام لا يأتي بالجلسة و الماموم يأتي بالجلسة
و أفتى مفتي مدينتي بأنا صلاتنا باطلة؟
الجواب مع الأدلة
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:47 ص]ـ
س: إذا كان الإمام لا يأتي ببعض السنن، مثل: رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال، أو جلسة الاستراحة. .. إلخ فهل يجب على المأموم أن يتابعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام إذا صلى جالسًا أن يتبعه من خلفه؟
على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة كالرفع والخفض والقيام والقعود والركوع والسجود وإذا ترك الإمام شيئًا من السُنن فللمأموم أن يأتي بها كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ووضع اليدين على الصدر في القيام، وأما جلسة الاستراحة فنرى أنه لا يجلسها إلا إذا كان كبير السن، أو مريضًا لعدم الأدلة المقنعة في شرعيتها. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
منقول من موقع الشيخ رحمه الله
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1313&parent=532
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:10 م]ـ
أخال أن الإمام الألباني .. يرى تحريم الجلسة خلف الإمام ..
والله أعلم
ـ[أبوروضة]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
و هل يوجد عند المالكية من حكم على المخالف في جلسة الإستراحة بأن صلاته باطلة؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[06 - 09 - 09, 08:58 م]ـ
إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فهل يجلسها المأموم؟
إننا نصلي وراء أئمة لا يفعلون جلسة الاستراحة في الصلاة وحتى إذا أتيت لهم بكتب تحث عليها فلن يفعلوها، هل عندما أصلي وراءهم أفعلها رغم عدم فعلهم أم أنني أتبع الإمام في عدم فعلها؟ علما أن هذا سيجعلني لن أفعلها كما قلت لأنهم لن يفعلوها؟.
الحمد لله
أولاً: جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (21985) بيان ذلك.
ثانياً: أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المأموم بمتابعة الإمام، روى البخاري (688) ومسلم (412) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ (أي مريض) فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.
ومعنى المتابعة: أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور فراغ الإمام مما كان فيه. انظر سؤال رقم (33790)
انظر: "حاشية ابن قاسم" (2/ 285)، "الشرح الممتع" (4/ 269).
ثالثاً: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة، فقد اختلف العلماء هل الأفضل للمأموم أن يجلس للاستراحة أم لا؟ وسبب الخلاف في المسألة هو: هل جلوس المأموم في هذه الحال وتأخره عن الإمام ينافي المتابعة التي أمر بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم لا؟
فذهب بعض العلماء إلى أن المأموم يجلس للاستراحة ولو لم يجلسها الإمام، وتأخر المأموم في هذه الحال يسير لا يضر.
قال النووي في "المجموع" (4/ 240):
وَإِنْ تَرَكَ الإِمَامُ جلْسَةَ الاسْتِرَاحَةِ أَتَى بِهَا الْمَأْمُومُ , قَالَ أَصْحَابُنَا (يعني الشافعية): لأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا يَسِيرَةٌ اهـ.
وذهب آخرون إلى أن المأموم لا يجلسها.
سئل شيخ الإسلام كما في "الفتاوى الكبرى" (1/ 135) عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/399)
فأجاب: جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة؟ فمن قال بالثاني استحبها، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما، لكون التأخر بمقدارها ليس هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها. وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد؟ فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام، فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير، فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم، والمأموم يرى أنه مستحب، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه؟ ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب والله أعلم اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (3/ 192):
مسألة: إذا كان الإنسان مأموماً فهل يُسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام أفضل؟
الجواب: أن متابعة الإمام أفضل، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول، ويفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام، بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً) فيترك ركن القيام وركن الركوع، فيجلس في موضع القيام، ويومئ في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام.
فإن قال قائل: هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام.
فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبّر فكبروا) فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً، بل يبادر بالمتابعة، فلا يوافق، ولا يسابق، ولا يتأخر، وهذا هو حقيقة الائتمام اهـ.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/34458
أقول: فالأمر واسع إن شاء الله، والغريب ممن يحكم ببطلان صلاة المأموم إن أتى بجلسة الاستراحة دون إمامه فهذا من تحجير الواسع، وأنا أرجح رأي شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى، لأن جلسة الاستراحة من السنن التي تظهر فيها مخالفة المأموم لإمامه فأحدهما جالس والآخر قائم أو العكس وليس الأمر كالرفع والقبض فالمخالفة-فيهما- لا تظهر جليا، وإني رأيت في بعض المساجد من يتابع الإمام في هذه الجلسة ومنهم من لا يتابعه فتحصل هيئة شبه منكرة فالجماعة جماعة واحدة لكن منهم الجالس ومنهم القائم، وكما أسلفت فالأمر واسع وليعمل المسلم بما مالت إليه نفسه ولا ينكر على غيره، ولكن عند المساءلة والبحث يرجح ما شاء.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:08 ص]ـ
لماذا البطلان؟ ما دليله على ذلك؟ نهي النبي صلى الله عليه و سلم يحمل في الأصل على التحريم، كما في حديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه"،
لكن البطلان ...
ـ[أبوروضة]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:39 م]ـ
هذا الذي أبحث عنه؟
لم يبين لنا الدليل المهم قال عند المالكية؟
وهل يوجد عند المالكية دليل البطلان؟
ـ[أبوروضة]ــــــــ[07 - 09 - 09, 08:16 م]ـ
بارك الله فيكم
ماهي الكتب الفقهية الصحيحة عند المالكية؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:09 ص]ـ
لا يوجد هذا القول عند المالكية
والصورة العكسية هي التي تبطل الصلاة كأن يأتي الإمام بالجلسة، ولا يأتي المأموم بها، وسبب البطلان هو سبق المأموم إمامه في القيام؛ فإن لم يسبقه لم تبطل، والله أعلم
وهناك تفصيل في بطلان صلاة المأموم إذا سبق إمامه، المجمع عليه منها هي: إذا سبقه بتكبيرة الإحرام، وفي القيام من التشهد، وفي التسليم ...(115/400)
فائدة في الانصراف
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:50 ص]ـ
(مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ)
افاد هذا الحديث ان قيام ليلة من رمضان يكون ان تصلي مع امامك حتى ينصرف بان يسلم من صلاته فمن لازم الصلاة مع امامه طول الشهر بحيث لا ينصرف من صلاته حتى ينصرف الامام فانه حينئذ يكتب له قيام رمضان تاما كاملا.
و المراد بالانصراف في هذا الحديث هو التسليم وجوبا و الخروج استحابا, اذا صلى مع امامه نفلا في رمضان في قيام الليل فانه يجب عليه ان لا ينصرف من صلاته بتسليم حتى ينصرف الامام بتسليم فلا يسلم قبل سلام امامه و اما الخروج من المسجد فانه يكون انصرافا مستحبا فيستحب للماموم اذا صلى مع امامه ان لا يخرج من المسجد حتى يخرج امامه ما لم تكن من عادة الامام انه يبقى طويلا بحيث يشق على الماموم انتظاره فانه حينئذ يخرج بلا كراهة.
شرح اسرار الصوم لفضيلة الشيخ صالح العصيمي حفظه الله الشريط الاول
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:57 ص]ـ
فائدة جميلة
جزاك الله خير
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:20 ص]ـ
واياك اخي
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:16 ص]ـ
اخي ابو عبدالله
تفوتني احيانا تسليمة او تسليمتين، وادرك باقي الصلاة فهل يشملني هذا الفضل؟
واحيانا اتعب واضطر للجلوس حتر يركع الإمام في الركعة الأولى، فأركع معه فهل يشملني هذا الفضل؟
انا ارى ان فضل الله واسع وإني احسن الظن بربّي ان يشملني هذا الفضل فالنية موجودة ولكن الظروف احيانا تكون اقوى
ـ[أبو السها]ــــــــ[09 - 09 - 09, 10:56 ص]ـ
واياك اخي
(مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ)
افاد هذا الحديث ان قيام ليلة من رمضان يكون ان تصلي مع امامك حتى ينصرف بان يسلم من صلاته فمن لازم الصلاة مع امامه طول الشهر بحيث لا ينصرف من صلاته حتى ينصرف الامام فانه حينئذ يكتب له قيام رمضان تاما كاملا.
و المراد بالانصراف في هذا الحديث هو التسليم وجوبا و الخروج استحابا, اذا صلى مع امامه نفلا في رمضان في قيام الليل فانه يجب عليه ان لا ينصرف من صلاته بتسليم حتى ينصرف الامام بتسليم فلا يسلم قبل سلام امامه و اما الخروج من المسجد فانه يكون انصرافا مستحبا فيستحب للماموم اذا صلى مع امامه ان لا يخرج من المسجد حتى يخرج امامه ما لم تكن من عادة الامام انه يبقى طويلا بحيث يشق على الماموم انتظاره فانه حينئذ يخرج بلا كراهة.
شرح اسرار الصوم لفضيلة الشيخ صالح العصيمي حفظه الله الشريط الاول
جزاكم الله خيرا
لكن حمل انصراف الإمام على أنه الانصراف من المسجد فيه نظر،
رقم الفتوى: 113052عنوان الفتوى:صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف من صلاتهتاريخ الفتوى:28 رمضان 1429/ 29 - 09 - 2008السؤال
ما حكم خروج الفرد بعد صلاة التراويح كاملة ولكن قبل خروج الإمام هل يفوته ثواب قيام الليل كله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس في خروج المصلي من المسجد قبل خروج الإمام، وقد حصّل الثواب الموعود كاملاً إذا كان قد صلى جميع الصلاة مع الإمام، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ليس المقصود منه أن ينصرف الإمام من المسجد، بل المقصود بقوله حتى ينصرف أي من صلاته، فإنه لا معنى للمكث في المسجد دون مصلحةٍ شرعية من أجل انتظار الإمام حتى يخرج، ولا تعلق للثواب بهذا البتة، وأيضاً فإن من الأئمة من يقيمون في المساجد، أو يطيلون المكث فيها جداً بعد الصلاة للنظر في مصالح الناس وإفتائهم، فهل يُقال إنه يتعين على المصلين حتى يحصّلوا ثواب القيام أن ينتظروه حتى يخرج من المسجد؟، لا نظن أحداً يقول بهذا، وأيضاً فإن عمل المسلمين عبر العصور مستمرٌ على هذا وهو أن المصلين ينصرفون من المساجد فور انقضاء الصلاة دون أن ينتظروا خروج الإمام، فلو كان معنى الحديث أنه لا يحصلُ لهم ثواب قيام الليلة كاملةً إلا إذا انصرفوا بعد انصراف الإمام من المسجد للزم منه أن المسلمين عبر العصور قد حُرموا هذا الثواب وأن علماءهم عبر العصور قد خفيت عليهم هذه السنة فلم ينبهوهم عليها، وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول للصحابة حين طلبوا منه الزيادة في الصلاة، فدل على أن الانصراف المذكور في الحديث هو الانصرافُ من الصلاة، وأيضاً فإن العلماء عبر العصور لم يزالوا يستدلون بهذا الحديث على استحباب القيام مع الإمام حتى تنقضي الصلاة
ففي مسائل الإمام أحمد لأبي داود قال: سمعت أحمد قيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال يصلي مع الناس، وسمعته أيضاً يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته. انتهى.
وقال العلامة العثيمين في أثناء رده على من لا يصلون مع الإمام إذا كان يزيدُ على إحدى عشرة ركعة مستدلاً بمخالفتهم لهذا الحديث: الوجه الأول:- قول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان. إن من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة. ومن جلس ينتظر حتى يصلي الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه. فإنه لم يصل مع الإمام حتى ينصرف لأنه ترك جزءاً من صلاته. انتهىوالله أعلم
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=113052&Option=FatwaId (http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=113052&Option=FatwaId)
اخي ابو عبدالله
تفوتني احيانا تسليمة او تسليمتين، وادرك باقي الصلاة فهل يشملني هذا الفضل؟
واحيانا اتعب واضطر للجلوس حتر يركع الإمام في الركعة الأولى، فأركع معه فهل يشملني هذا الفضل؟
انا ارى ان فضل الله واسع وإني احسن الظن بربّي ان يشملني هذا الفضل فالنية موجودة ولكن الظروف احيانا تكون اقوى
أخي أبو عبد الرحيم لعلك تجد الإجابة عن سؤالك في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السابق(115/401)
تنعيم الخط وتدقيقه .. أقوال وطرائف
ـ[أبو رفيف]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:14 ص]ـ
ذكر الشيخ طاهر الجزائري في كتابه: " توجيه النظر إلى أصول الأثر " (2/ 802، 805) نصوصاً في مدح تنعيم الخط وتدقيقه وأخرى في ذمه، ننقل منها ما يلي:
قال أحمد بن حنبل لابن عمه حنبل بن إسحاق، وقد رآه يكتب خطاً دقيقاً: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه.
وكان بعض المشايخ إذا رأى خطاً دقيقاً، قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله. يريد أنه لو يعلم أن ما عنده من الورق لو توسَّع فيه، لأتاه الخلف من الله، لم يحرص عليه ذلك الحرص، فكأن تدقيقه الخط لعدم إيقانه بالخلف من الله تعالى.
وقال بعض العلماء: إن الذي يكتب الخط الدقيق، ربما يكون قصير الأمل، لا يؤمل أن يعيش طويلاً. وقد يُقال: إنه قد يكون طويل الأمل، غير أنه لا يخطر بباله ضعف البصر في الكبر.
وقد كان أُناسٌ مولعين بتدقيق الخط حتى بعد تقدمهم في السِّن، منهم الحافظ شمس الدين ابن الجزري، ومنهم من المتقدمين أبو عبد الله الصوري، فإنه كتب صحيح البخاري ومسلم في مجلد لطيف، وبيع بعشرين ديناراً.
وذكر بعضهم أن في تدقيق الخط رياضة للبصر، كما يُراض كل عضو بما يخصه، وأن من لم يفعل ذلك وأدمن على سواه، ربما تصعب عليه معاناته فيما بعد إذا دعاه إلى ذلك داعٍ، فيكون كمن ترك الرياضة بالمشي، فإنه يحصل له مشقة فيما بعد، بخلاف من اعتاده أحياناً.
وهذه الكراهة إنما تكون فيما إذا كان ذلك بغير عذر، فإن كان ثمَّ عذرٌ، كأن لا يكون في الورق سعة، أو يكون رحَّالاً يريد حمل كتبه معه لتكون خفيفة المحمل، لم يُكره ذلك. قال محمد بن المسيب الأرغياني: كنت أمشي في مصر، وفي كُمِّي مئة جُزء، وفي كل جزء ألف حديث. وقيل لأبي بكر عبد الله الفارسي، وكان يكتب خطاً دقيقاً: لِمَ تفعل هذا؟ فقال: لقلة الوَرَقِ والوَرِقِ، وخِفَّةِ الحمل على العنق.
تنعيم الخط وتدقيقه، وجمع الكتاب الكبير أو الكتب الكثيرة في مجلد واحد.
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - رحمه الله تعالى – مُعَلِّقاً على ما سبق في حاشيته على كتاب: " توجيه النظر إلى أصول الأثر "، للشيخ طاهر الجزائري (2/ 802، 803، 804، 805):
توجهت همم بعض العلماء إلى تنعيم الخط جداً، وجمع الكتاب الكبير أو الكتب الكثيرة في مجلد واحد، بحيث لو طُبع ذلك الكتاب أو ما في ذلك المجلد من كتب في عصرنا هذا لخرج في مجلدات كثيرة جداً. وباعثهم إلى هذا قديماً ثلاثة أسباب:
1 - الفقر، والفقر - كما نعلم - صديق العلماء ورفيقهم.
2 - التخفيف من أثقال كثرة الكتب في الأسفار والارتحال إلى العلماء للسماع منهم والأخذ عنهم، فقد كانوا يحملون كتبهم على ظهورهم ويمشون بها في الأيام والليالي المسافات الطوال، إذ كانوا لفقد المال يفقدون الركوبة أو أجرتها، فإذا نَعَّمُوا خط الكتاب صَغُرَ حجمه، وخَفَّ حمله، وقلت تكلفته. وفي خبر الخطيب التبريزي (ت: 502 هـ) مع كتاب " الهذيب في اللغة " للأزهري شاهد ناطق من حال هؤلاء النفر من العلماء، وقد حكى واقعته هذه ياقوت الحموي في معجم الأدباء (5/ 629)، قالا: يحكى أن سبب رحلته إلى أبي العلاء المعري أنه حصلت له نسخة من كتاب التهذيب في اللغة للأزهري، فجعل الكتاب في مخلاة، وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة، ولم يكن له ما يستأجر به مركوباً، فنفذ العرق من ظهره إليها، فأثر فيها البلل. وهذه النسخة في بعض المكاتب الموقوفة ببغداد إذا رآها من لا يعرف خبرها ظن أنها غريقة، وليس بها سوى عرق الخطيب.
3 - ضيق المكان الذي يعيشون فيه، فالعلماء قديماً كانوا – على الغالب – يسكنون الحُجَر في المدارس، فلا تتسع هذه الحُجْرة للكتب الكثيرة، مع القيام والمنام والطعام فيها.
وأذكر هنا بعض النماذج من تلك الكتب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/402)
1 - نسخة من كتاب " تهذيب الكمال للمزي، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرحه على المُسند (15/ 249)، وهو يذكر المراجع التي استعان بها في شرحه: " تهذيب الكمال في أسماء الرجال " للحافظ المزي، وهو أصل كتاب " تهذيب التهذيب " للحافظ ابن حجر، وهو يقع في عدد كبير من المجلدات الضخام، تختلف باختلاف النسخ، ولكنه يكاد يوازي ضِعْفَ حجم " تهذيب التهذيب " المطبوع في اثني عشر مجلداً كبيراً. وجدنا نسخة مخطوطة منه نفيسة بدار الكتب المصرية، بخط نسخي دقيق جداً، أمكن من كتابة الكتاب كلِّهِ في مجلد واحد متوسط، على ورق رفيع جميل، وهي منقولة عن نسخة نُقِلت عن خط المؤلف، وقوبلت وصُححت، يغلب عليها الصحة، وفرغ من كتابتها في 8 من ربيع الآخر سنة 1051 هـ.
2 – نسخة من " فتح الباري " للحافظ ابن حجر، ومعها كتب أخرى متعددة كلها في مجلد واحد. رأيتها في الخزانة العامة في مدينة الرباط، في مكتبة شيخنا العلامة المُحَدِّث عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى، برقم (583)، مكتوبة بخط ناعم، وهي في (1293) صفحة لا ورقة، من القطع الكبير، بخط مغربي دقيق. وكتب الأخ الصديق الشيخ محمد إبراهيم الكتاني أمين المخطوطات في الخزانة رحمه الله تعالى بخطه على وجه النسخة هذه: " هذه النسخة العجيبة من فتح الباري في مجلد واحد، هي بخط المُحَدِّث الكبير أبي العباس أحمد بن العربي بن سليمان الأندلسي ثم الفاسي، المتوفى سنة 1141 هـ، قال الإمام محمد بن جعفر الكتاني أثناء ترجمته من " سلوة النفاس ": ومن براعته نسخ نسخة من فتح الباري في سِفْرٍ واحد. وهي هذه " كتبه محمد إبراهيم الكتاني. قال عبد الفتاح: ويسبق أول هذه النسخة (46) صفحة، فيها الكتب التالية: شرح ألفية العراقي في المصطلح له، من الأول حتى صفحة (29)، ثم يليه: شرح نظم في الحديث للسيد المُحَدِّث عبد القادر الفاسي، من صفحة (30 - 35)، ثم يليه: منظومة أبي العباس أحمد بن زكري في المصطلح، من صفحة (36 - 37)، ثم يليه: متن " نخبة الفكر " للحافظ ابن حجر، من صفحة (37 - 38)، ثم: متنم الألفية للعراقي من صفحة (38 – 46). وكلها بخط ناعم دقيق لكاتب فتح الباري، وبعض الصفحات تحوي (120) سطراً، فكأن الكتاب كُتِبَ برأس الإبرة.
3 – قرأت في كتاب " نيل الوطر في تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر " للعلامة محمد بن يحيى زُبَارَة اليمني (2/ 279) في ترجمة الشيخ العلامة المُحَدِّث محمد عابد السِّندي المكي، المتوفى سنة 1257 هـ، رحمه الله تعالى، ما يلي:
" واشتغل بجمع الأمهات الست في مجلد واحد، ونسخ " فتح الباري بشرح البخاري " في مجلد واحد، ولما أكمل الأمهات جمع الأعيان من أبناء الزمان لذلك الشأن، وأظهر السرور، وكذلك فعل عند إكماله لفتح الباري ". انتهى.
وقال شيخنا العلامة عبد الحي الكتاني في كتابه فهرس الفهارس والأثبات (2/ 722) في ترجمة العلامة السِّندي المُحَدِّث المذكور: " وخلف مكتبة نفيسة، أوقفها في المدينة المنورة، اشتملت على نفائس وأصول عتيقة، عليها سماعاتُ أعلام الحفاظ. ومن أهمها وأغربها وأنفسها سفر واحد اشتمل على الموطأ، والكتب الستة، وعلوم الحديث لابن الصلاح، مقروءة مُهمَّشة بخط واضح، وهو سفر لا نظير له فيما رأيت من عجائب ونوادر الآثار العلمية، على كثرتها في أطراف الدنيا.
4 – وجاء أيضاً في فهرس الفهارس والأثبات (2/ 1044) في ترجمة محمد بن علي السنوسي، ما يلي:
" قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن صعد التلمساني الأنصاري في كتابه " روضة النسرين في مناقب الأربعة المتأخرين ": كان سيدي أبو القاسم حافظ المغرب في وقته وإمام الدنيا يعني العبدوسي الفاسي نزيل تونس ممن فتح عليه في حفظ البخاري، والقيام عليه نسخاً وفهماً وقراءةً، رأيت في بعض التقاييد أنه نسخ منه ثماني نسخ وربما فعل أكثر، أكثرها في سفر واحد، ونسخ أيضاً من صحيح مسلم تسع نسخ، وأما غيرهما من كتب الحديث والفقه فنسخ من ذلك ما لا يأتي عليه العد والإحصاء ... ". انتهى.
ومعذرةً من إطالة هذه التعليقة، فقد أردت بها تحميض القارئ؛ لطرافتها وغرابتها. اهـ.
ـ[أبو رفيف]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:16 ص]ـ
يضاف إلى ما ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى من نماذج: ما ذكره العلامة عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس والأثبات (2/ 1024)، قال:
" العلامة المحدث الكبير أبو القاسم أحمد بن العربي بن الحاج سليمان الأندلسي الغرناطي أصلاً الفاسي داراً، كان أحد كبار علماء فاس ومشاهيرها، حلاه صاحب " نشر المثاني " بـ " الإمام الحافظ المحدث الفقيه "، وقال: " اشتهر بتدريس علم الحديث، والسير، وحفظ اصطلاح ذلك، ومارس كَتْبَهُ، وكان مولعاً بنسخ الكتب، ومن براعته في ذلك أنه نسخ نسخة من ابن حجر على البخاري في سفر واحد، وهو عند حفدته إلى الآن " اهـ. قلت (أي: العلامة الكتاني): ولا زال عندهم إلى الآن.(115/403)
سؤال عاجل كم سورة من القرآن الكريم وافق ترتيب نزولها ترتيب جمعها؟
ـ[عبد الحفيظ المقري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 12:24 م]ـ
كم سورة من القرآن الكريم وافق ترتيب نزولها ترتيب جمعها؟
أرجو الإجابة في أقرب وقت(115/404)
استفسار عن جلسة الإستراحة؟
ـ[أبوروضة]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:04 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إذا كان الإمام لا يأتي بجلسة الإستراحة و لكن المأموم خالفه
هل صلاة المأموم باطلة
و هل يوجد عند المالكية من حكم على المخالف في جلسة الإستراحة بأن صلاته باطلة؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:44 ص]ـ
وأما بالنسبة لجلسة الاستراحة، فعلى القول بأنها سنة مطلقاً –للمحتاج وغيره- فإن المشروع متابعة الإمام؛ لأن المتابعة واجبة والجلسة سنة، فتقدم المتابعة لهذا السبب، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في (مجموع الفتاوى 22/ 451 - 452).
بل إن الواجب قد يترك لأجل متابعة الإمام، كما إذا سها الإمام فقام ولم يجلس للتشهد الأول فإن المأموم يلزمه متابعة الإمام ولو ترك الواجب، بل وقد يترك المأموم الركن من أجل متابعة الإمام كما يدل لذلك قول النبي –صلى الله عليه وسلم-:"وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين" والحديث في الصحيحين، سبق تخريجه.
وقد يقال إن هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام، والجواب: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:" ... وإذا ركعوا فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ... " سبق تخريجه فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب دون مهلة، وهذا يدل على أن المشروع في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً، وهذا هو حقيقة الائتمام، كما قرر ذلك فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- في (الشرح الممتع 3/ 192 - 193)، والله –تعالى- أعلم.
د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
منقول من هذا الملتقى
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:15 م]ـ
جواب العلامة ابن باز رحمه الله
جلسة الاستراحة للمأموم والمنفرد ما حكمها؟ [1]
مستحبة وليس فيها ذكر ولا دعاء - هذا هو الصحيح - للإمام وللمأموم والمنفرد بعد الأولى وبعد الثالثة؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) [2]
ولو لم يجلس الإمام، وهي جلسة خفيفة كجلسته بين السجدتين ليس فيها ذكر ولا دعاء، ومثل ذلك لو كان الإمام لا يرفع يديه عند الركوع أو الرفع منه، فإنه يستحب للمأموم أن يرفع يديه في هذين الموضعين، كالرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند القيام إلى الثالثة في الثلاثية والرباعية وإن لم يرفع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. والله ولي التوفيق.
ـ[أبوروضة]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:38 م]ـ
بار الله فيك أخي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 09 - 09, 04:22 م]ـ
نعم لا حرج إن فعلها المأموم خلف الامام الذي لا يفعلها .. لأنها من جملة القيام وهي جلسة خفيفة أخف من التي بين السجدتين [ولذلك لم يشرع لها ذكر مخصوص بها](115/405)
جدول المكاييل الخاصة بصدقة الفطر
ـ[ابو عبادة]ــــــــ[06 - 09 - 09, 07:18 م]ـ
عندي هذه المعلومات منذذ سنوات عديدة وقد زودني بها أحد الإخوة من طلاب العلم
أحببت أن أضعها بين يديكم على شكل جدول، لعل الله ينفع بها
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 10:12 م]ـ
جزاك الله خيرا(115/406)
قال لي بعض الاخوة انه لم يقل احد من المعاصرين ان الكلام لمصلحة الصلاة يبطلها
ـ[حسين سيد]ــــــــ[06 - 09 - 09, 09:40 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله جميعا
عندى سؤال للاخوة قي الملتقي
قال لي بعض الاخوة انه لم يقل احد من المعاصرين ان الكلام لمصلحة الصلاة يبطلها
فهل هذا الكلام صحيح
و اذا كان هناك من قال بعدم بطلانها فارجوا ذكر المرجع
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 10:01 م]ـ
ما نعلم أنه يحل الكلام في الصلاة لا لمصلحة ولا غيرها إلا التسبيح للإمام والتسبيح ذكر
ـ[حسين سيد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:19 ص]ـ
اقصد من قولي لمصلحة الصلاة
كأن يقول للإمام إذا قام للخامسة و لم يلتفت للتسبيح قمت للخامسة
ـ[حسين سيد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:30 ص]ـ
و قال بجواز الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة كل من الأوزاعي و هو قول لمالك و قول لأحمد
لكن سؤالي هل قال بذلك أحد من المعاصرين؟
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:34 ص]ـ
و قال بجواز الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة كل من الأوزاعي و هو قول لمالك و قول لأحمد
لكن سؤالي هل قال بذلك أحد من المعاصرين؟
الشيخ ابن جبرين قال بجواز الكلام لمصلحة الصلاة في شرح كتاب منهج السالكين
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:40 ص]ـ
أنا سمعت فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي الديار السعودية حالياً، عندما طرح عليه سؤال في قناة المجد عن إمام قام بركعة زائدة على ما أظن في الصلاة فقال له رجل خلفه فيما معنى كلامه زدت ركعة .. فقال الصلاة باطلة، ولا يصح الكلام في الصلاة أو كما قال .. ..
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:04 ص]ـ
و قال بجواز الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة كل من الأوزاعي و هو قول لمالك و قول لأحمد
لكن سؤالي هل قال بذلك أحد من المعاصرين؟
نعم يؤثر ذلك عن الأوزاعي رحمه الله نقل ذلك عنه ابن عبد البر وعقب عليه ابن عبد البر أنه قول شاذ ترده السنن والأصول وليس بشئ
لكن مذهب مالك المنع وكذا أحمد فهلا وثقت لنا ذلك
وقد قال صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ
ـ[حسين سيد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:15 م]ـ
لكن مذهب مالك المنع وكذا أحمد فهلا وثقت لنا ذلك
قال ابن قدامة فى المغني (2_450) مرجحا صحة الصلاة: (وهو مذهب الأوزاعي، فإنه قال: لو أن رجلاً قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر: إنها العصر، لم تفسد صلاته، ولأن الإمام قد تطرَّقه حال يحتاج إلى الكلام فيها، وهو ما لو نسي القراءة في ركعة فذكرها في الثانية، فقد فسدت عليه ركعته، فيحتاج أن يُبدلها بركعة هي في ظن المأمون خامسة ليس لهم موافقتهم فيها، ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام).
ـ[حسين سيد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:32 م]ـ
قال صاحب الزاد:وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
و خالفه الشيخ العثيمين فى الشرح الممتع و رجح البطلان
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:58 م]ـ
لكن مذهب مالك المنع وكذا أحمد فهلا وثقت لنا ذلك
قال ابن قدامة فى المغني (2_450) مرجحا صحة الصلاة: (وهو مذهب الأوزاعي، فإنه قال: لو أن رجلاً قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر: إنها العصر، لم تفسد صلاته، ولأن الإمام قد تطرَّقه حال يحتاج إلى الكلام فيها، وهو ما لو نسي القراءة في ركعة فذكرها في الثانية، فقد فسدت عليه ركعته، فيحتاج أن يُبدلها بركعة هي في ظن المأمون خامسة ليس لهم موافقتهم فيها، ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام).
لماذا بترت الكلام وأتيت منه بما تريد هذا نص الكلام كاملا
مسألة: الإمام لا تبطل صلاته إذا تكلم لمصلحة الصلاة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/407)
مسألة: قال: إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأت بركعة بسجدتيها ويسجد للسهو
وجملته أن من سلم عن نقص من صلاته يظن أنها قد تمت ثم تكلم ففيه ثلاث روايات إحداهن أن الصلاة لا تفسد إذا كان الكلام في شأن الصلاة مثل الكلام في بيان الصلان مثل كلام النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه في حديث ذي اليدين لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه تكلموا ثم بنوا على صلاتهم ولنا في رسول الله أسوة حسنة والرواية الثانية تفسد صلاتهم وهو قول الخلال وصاحبه ومذهب أصحاب الرأي لعموم أحاديث النهي والثالثة أن صلاة الإمام لا تفسد لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان إماما فتكلم وبنى على صلاته وصلاة المأمومين الذين تكلموا تفسد فإنه لا يصح اقتداؤهم بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهما مجبين للنبي صلى الله عليه و سلم وإجابته واجبة عليهما ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلا عن نقص الصلاة في وقت يمكن ذلك فيها وليس بموجود في زماننا وهذه الرواية اختيار الخرقي واختص هذا بالكلام في شأن الصلاة لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه إنما تكلموا في شأنها فاختصت إباحة الكلام بورود النص لأن الحاجة تدعو إلى ذلك دون غيره فيمتنع قياس غيره عليه فأما من تكلم في صلب الصلاة من غير سلام ولا ظن التمام فإن صلاته تفسد إماما كان أو غيره لمصلحة الصلاة أو غيرها وذكر القاضي في ذلك الروايات الثلاث ويحتمله كلام الخرقي لعموم لفظه وهو مذهب الأوزاعي فإنه قال: لو أن رجلا قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر إنها العصر لم تفسد صلاته ولأن الإمام قد تطرقه حال يحتاج إلى الكلام فيها وهو ما لو نسي القراءة في ركعة فذكرها في الثانية فقد فسدت عليه ركعة فيحتاج أن يبدلها بركعة هي في ظن المأمومين خامسة ليس لهم موافقته فيها ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام وقد شك في صلاته فيحتاج إلى السؤال فلذلك أبيح له الكلام ولم أعلم عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا عن الصحابة ولا عن الإمام نصا في الكلام في غير الحال التي سلم فيها معتقدا تمام الصلاة ثم تكلم بعد السلام وقياس الكلام في صلب الصلاة عالما بها على هذه الحالة ممتنع لأن هذه حال نسيان غير ممكن التحرز من الكلام فيها وهي أيضا حال يتطرق الجهل إلى صاحبها بتحريم الكلام فيها فلا يصح قياس ما يفارقها في هذين الأمرين عليها ولا نص فيها وإذا عدم النص والقياس والإجماع امتنع ثبوت الحكم لأن إثباته يكون ابتداء حكم بغير دليل ولا سبيل إليه
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:20 م]ـ
يُستدل لمن أجاز ذلك بحديث ذي اليدين رضي الله عنه حيث تكلم لمصلحة الصلاة وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهم الآن في صلاة؛ بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ما مضى ولم يستأنف.
ـ[حسين سيد]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:07 ص]ـ
السلام عليكم
نعم أنا أخطأت فى فهم كلام ابن قدامة و الراجح عنده البطلان كما هو ظاهر من كلامه كما قدم الأخ
لكن لا داعى من الاتهام بسوء القصد
و الله أعلم بما تخفى الصدور
لكن يبقى كلام صاحب الزاد
و لو بحثنا لوجدنا المزيد و الله علم
و المقصود أن الخلاف سائغ
و من قرأ كلام الشيخ العثيمين في الشرح _ مع أنه رجح البطلان_ عرف أن الخلاف سائغ عنده رحمه الله
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:30 ص]ـ
السلام عليكم
نعم أنا أخطأت فى فهم كلام ابن قدامة و الراجح عنده البطلان كما هو ظاهر من كلامه كما قدم الأخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الحبيب حسين سيد
أسال الله أن يبارك فيك إن دل ذلك على شئ فإنما يدل على طيب معدنك ووقوفك عند الحق
وهذه تحسب لك أيها الحبيب
لكن لا داعى من الاتهام بسوء القصد
صدقت أخي الكريم لا داعي للاتهام بسوء القصد
يا أخي نحن في أيام وليالي شريفات فاضلات والله ما قصدت إلا أنك قد تكون اشتبه عليك كلام ابن قدامة
أخي الحبيب ما اجتمعنا إلا على الطاعة فلا ينبغي أن يكون في صدرك مني شئ
كم أخطأنا وكم سهونا وما فينا من معصوم وصفاء قلبي وقلبك أولى من كثير من الأمور
بالله عليك لا تجد في قلبك علي أيها الحبيب وإن كنت أسأت إليك فكن أنت ذو الفضل والعفو والسماح ولو أستطيع أن أقبل رأسك لأفعلن
أيها الحبيب حسين سيد لأذكرن في دعائي بكل خير
أسأل الله أن يعفو عني وعنك وعمن قال ءآمين
لكن يبقى كلام صاحب الزاد
و لو بحثنا لوجدنا المزيد و الله علم
و المقصود أن الخلاف سائغ
و من قرأ كلام الشيخ العثيمين في الشرح _ مع أنه رجح البطلان_ عرف أن الخلاف سائغ عنده رحمه الله
نعم صدقت
أسأل الله أن ينفع الجميع(115/408)
هل يأجوج و مأجوج أمه من الامم ... أم رجلان؟؟؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 09 - 09, 10:53 م]ـ
افيدونا بوركتم
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[06 - 09 - 09, 11:01 م]ـ
نعم أخي الكريم هم أمة عظيمة من ذرية آدم عليه السلام.
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك. قال: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصغير (وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد)
قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال: " أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف " ثم قال: " والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة " فكبرنا. فقال: " أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة " فكبرنا فقال: " أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة " فكبرنا قال: " ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود ".
متفق عليه
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:50 ص]ـ
بارك الله فيك اخى جهاد .. وفقك الله
قصدى هل ان اسم يأجوج يطلق على رجل وتبعته ذريته فأصبحو امه؟ ام ان لفظ يأجوج يطلق ويراد به الامه التى تخرج اخر الزمان ,,؟
عصمنا الله منهم
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:45 ص]ـ
بارك الله فيك اخى جهاد .. وفقك الله
قصدى هل ان اسم يأجوج يطلق على رجل وتبعته ذريته فأصبحو امه؟ ام ان لفظ يأجوج يطلق ويراد به الامه التى تخرج اخر الزمان ,,؟
عصمنا الله منهمأخي الحبيب /
الحديث الذي أوردته، في المشاركة أعلاه، يدل على أن يأجوج ومأجوج اسم قبيلتين عظيمتين من بني آدم، وحسب علمي لا يوجد دليل يبين سبب التسمية!
وللفائدة
قال ابن منظور فى لسان العرب /
يأجوج ومأجوج إسمان أعجميان مشتقان من أجيج النار أى من التهابها ومن الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة والحرارة.
فشبَّهوهم بالنار المضطرمة المتأججة وبالمياه الحارة المحرقة المتموجة لكثرة تقلبهم، واضطرابهم، وتخريبهم، وإفسادهم فى الأرض
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 09 - 09, 10:29 م]ـ
بارك الله فيك
ولا يدل الحديث دلاله قطعيه انهما امتان .... فالعرب تنسب القبيله لشخص ومن بعده تأتى ذريته ...
فالسؤال هو من أى سلاله تنحدر يأجوج ومأجوج؟؟؟ ان كانو قبيلتان؟؟
جاء فى تفسير ابن عباس انهما رجلان .. ولكن من غير سند ..
والله اعلم(115/409)
ما هي اقوال العلماء بالنسبة للتبرع بالدم في نهار رمضان؟؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:35 ص]ـ
قرات للشيخ إبن باز رحمه الله ان التبرع بالدم في نهار رمضان يفطر به الصائم قياسا على الحجامة فهل هناك كلام آخر يخالف هذا عند العلماء وبارك الله فيكم
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:50 ص]ـ
لاشك أنك ستجد ما يخالف عند من قال بأن الحجامة غير مفطرة.
ـ[أبو السها]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:37 ص]ـ
قال الشيخ ابن جبرين:
" إذا تبرع بالدم فأُخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ، فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر للتحليل والاختبار."
فتاوى إسلامية 2/ 1
وقال الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره:"وأيضاً يقال لو كان مثل هذا الخبر ثابتاً والأمة تحتاج إليه لجاء من غير وجه ولكن عنه عندما سبق ذكره من الأخبار على كون الحجامة في حق الصائم منسوخة وأن استخراج الدم في نهار رمضان لا يفطر مطلقاً سواء كان كثيراً أوقليلاً وسواء كان عمداً أم سهواً الحكم واحد والله أعلم. " شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام:26
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:47 ص]ـ
نعم ... هناك من لا يرى أن الحجامة تفطر أصلا ..
ويرى أن التبرع بالدم لا يفطر قل أو كثر ... إلا إذا كان هذا الأخذ سيؤدي به إلى الإفطار ...
أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم ... فهو له تأويل عندهم ...
(أنظر كتاب شرح عمدة الفقه للشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله) فقد رجح عدم التفطير ورد وأجاب عن الأدلة بما يراه ... والله أعلم ..
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[07 - 09 - 09, 03:41 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا(115/410)
حكم دعاء اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا
ـ[ابو تركي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:40 ص]ـ
السلام عليكم , لدي اشكال في هذا الدعاء ارجوا ازالة الاشكال
ماحكم دعاء الامام بهذا الدعاء مع انه يخالف الاحاديث التى تنص على بقاء الكفار حتى قرب قيام الساعه.
بارك الله فيكم وغفر لكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:39 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=159570(115/411)
سؤال في الحيض
ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أيها المشايخ الفضلاء لدي مسألة وأريد من لديه علم أن يبدي الإجابة عليها ألا وهي:
أمرأة طهرت من حيضها واغتسلت ثم رأت دما يشبه الحيض بعد طهارتها فما الحكم في ذلك من حيث الصلاة والصوم
والله يحفظكم ويرعاكم وأسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شئ قدير
ـ[أبو السها]ــــــــ[07 - 09 - 09, 03:19 ص]ـ
حاضت بعد أسبوع من الحيضة السابقة
استخدم حبوب منع الحمل وحصل خطأ في مواعيد الحبوب مما أدى إلى حصول الدورة بعد أسبوع من انتهاء الدورة السابقة فهل يكون حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية؟.
الحمد لله
نعم، حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أتاها دم بعد تسعة أيام من الحيضة السابقة.
فقال:
متى جاء الحيض فهو حيض، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض، وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس اهـ.
فتاوى المرأة المسلمة (1/ 79
http://www.islamqa.com/ar/ref/37828
ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 03:34 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا السها ووفقك لكل خير
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:58 م]ـ
بارك الله فيكم
إنزال هذه الفتوى على حالة هذه المرأة لا يصح
لأمرين
الأول = أنها رأت الدم بعد الطهارة ولم تذكر المدة بينهما ويُستبعد أن تنزل عادة أخرى بعد الحيض مباشرة فظاهر السؤال أن الدم نزل بعد يوم أو يومين أو تزيد قليلا (وفي الفتوى 9 أيام)
ثانيا= أنها قالت يشبه دم الحيض
والدماء كثيرة فلا بد من الاستفصال عن حال هذا الدم
فقد يكون استحاضة وهو يشبه دم الحيض
وقد يكون كدرة أو صُفرة وهذا يحصل كثيراً عند النساء بعد الطُهر من الحيض
وقد يكون بأسباب أخرى مبسوطة في كتب الفقه
تنبيه السؤال الأول
يتعلق بحبوب المنع وهذا يحصل عند النساء كثيرا فإذا نسيت أكل (الحبة) نزل معها دم
وتسبب في اضطراب
وأوصي الأخ السائل أن يأمر المرأة أن تتصل على أحد أهل العلم لتشرح له المسألة كاملة
فالأمر يتعلق بصلاة وصيام
ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:02 ص]ـ
بارك الله فيك يا أباالعز النجدي وأشكرك على التعقيب والملاحظة(115/412)
حبة رمضان لمنع الجوع أثناء الصيام نازلة فقهية
ـ[خالد المحايد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سمعت عن هذه الحبة وعملت بحث في الانترنت عنها فوجدت عنها المعلومات التالية ويعقب ذلك حكم استعمالها من موقع الاسلام سؤال وجواب فأحببت مشاركتكم الفائدة
مقال يعرف بالحبة
(يعاني الكثيرون من كبار السن والاطفال ومرضى السكر والكلى وفقر الدم من الصيام، وخصوصاً عندما يصادف شهر الصوم في فصل الصيف ويضطر البعض مرغماً على الإفطار لعدم قدرته على اداء الفريضة عملاً بقوله تعالى «إن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها» والعذر للمريض والمسافر ....
وهذا ما دفع الأخوة في شركة برلنتي لتصنيع حبة رمضان التي تساعد الأصحاء والمرضى على السيطرة على مصاعب الصيام وتسهل لهم تأدية الفريضة بسهولة.
تحتوي الحبة على خلطة طبيعية من المواد والفيتامينات الحلال التي تساعد الجسم على تحمل الجوع والعطش بل وتساعد المخ على إعطاء أوامره للجسم ليبحث عن الغذاء في الشحوم والدهون الزائدة في الجسم عوضاً عن المعدة الخاوية. فما هي تلك المواد والعناصر؟
تحتوي الحبة على فيتامين B1 الذي يساعد على تسهيل عملية الهضم ويساعد مرضى الكلى إضافة لعمله كمضاد للإكتئاب، كما تحتوي الحبة على فيتامين B2 وهو العامل الفعال في تحويل الكربوهيدرات في الجسم الى طاقة ويساهم بشكل فعال في تقوية وحفظ الرؤية ويعطي الجلد صحة وحيوية طبيعية.
اما الفيتامين B12 الضروري جداً للجسم فهو يساعد الجسم على تصنيع كريات الدم الحمراء ويساهم في تقوية العظام والجهاز العصبي اضافة لمحافظته على الخريطة الوراثية في الجسم او ما يعرف بـ DNA/RNA .
واخر افراد عائلة الفيتامين هي فيتامين B6 الذي يخفض نسبة السكر في الدم ويقوي الجهاز المناعي ويقوم بتحويل مسار التغذية من المعدة والامعاء الى الأماكن التي تخزن الشحوم والدهون في البدن ... ويساعد الفيتامين ب على تحرير الطاقة الكامنة في الجسم ويخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.
أما الأغذية الاخرى فهي بروتين الأرزالغني بالحديد والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين B1 وخلاصة والشاي الأخضر المعروف بأهميته وكمضاد للاكسدة ويساهم في خفض الوزن والدهون والكوليسترول.
(الغوارانا) وهي فاكهة استوائية تعطي الجسم القوة والطاقة وتساعد على حرق الشحوم اضافة الى عصارة المتة وجوز الكولا والبي كومبليكس.
إن نظرة واحدة الى مكونات الحبة كفيلة بأن تقنع الجميع بأنها الوسيلة المثلى لمساعدة الكبار والمرضى والاطفال على تخطي مصاعب الصيام وهي ايضاً بديل رائع عن الحبوب والادوية والحمية القاسية لدى الرجال والنساء الذين يرغبون بتخفيف اوزانهن ناهيك عن كونها مركب غذائي غني بالفيتامينات وبطعم الشوكولا البلجيكية اللذيذة.
حبة رمضان تحتوي على سلسلة فيتامينات B كاملة:
B1-B2-B5-B6-B12 مع بعض الأعشاب والمستخلصات النباتية الخاصة, ولكل مكون من مكونات الحبة فوائد خاصة وبإجتماعها تأخذ حبة رمضان خصوصية لتكون حبة فريدة من نوعها على الصعيد الغذائي”.
مثلا:
· فيتامين B – 1 : يدعم الجملة العصبية ويخفف من الضغط والإجهاد النفسي.
· فيتامين B – 2 : يساعد على توليد الكريات الحمراء في الدم كما يساعد على تحسين الصحة الجلدية, مع تحسين حاسة البصر.
· فيتامين B – 5 : يساعد على هضم الأغذية, ويخفض الكوليسترول في الدم, ويساعد على استقلاب المواد السكرية أو النشوية وتحويلها إلى طاقة.
· فيتامين B – 6 : يخفض من الأنسجة الدهنية في الجسم, وينظم مستوى السكر في الدم.
· فيتامين B – 12 : يساعد على تشكيل الكريات الحمراء في الدم كما أنه يساعد على إعادة بناء النظام الجيني لـ: DNA, والطيفي لـ RNA,
· بروتين الأرز: يحوي على الحديد, والبوتاسيوم, وعلى فيتامين B – 1, وعلى الفوسفور كما أنه غني بالألياف الذي يساعد على معالجة الأمراض الهضمية.
· غبار الطلع: غني بفيتامين B Complex, وبالفيتامينات A, C, D , E.
كما يساعد الرياضيين على زيادة الجَلَد وقوة الإحتمال أثناء التمارين والمباريات الرياضية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/413)
· مستخلص الشاي الأخضر: يساعد المرضى الذين يعانون من تضيق الشريان التاجي للقلب وذلك بتخفيض مستوى الكوليسترول الضار ( LDL) في الدم مع رفع مستوى الكوليسترول المفيد ( HDL) علما أن هذا المستحضر يفيد في إخماد قوة الشهية المفرطة للأكل عند البعض إذا أخذت الحبات بشكل مستمر حتى بعد شهر رمضان, وخاصة للذين يعانون من زيادة ظاهرة في الوزن, أو كان من الراغبين بالمحافظة على وزنهم من الرياضيين.
· مستحضر الغورانا: يتحكم في حرق الشحوم و الدهون في الجسم ويحولها إلى طاقة, مما يساعد الراغبين على تخفيض الوزن.
· مستحضر المَتِّة: غني بالمعادن وبالفيتامينات, ومضادات الأكسدة, كما يحافظ على نظام المناعة في الجسم ويساعدها على حماية الجسم من الأمراض.
حبة من مجموعة من الفيتامينات تساعد على الصيام حيث تعطي شعور بالشبع والارتواء وتذهب الاحساس بالجوع والعطش كما تفيد في تخفيف الوزن الكمية محدوده العلبة فيها 60 حبه السعر 130 ريال)
حكم استعمال هذه الحبوب أثناء الصوم من موقع الإسلام سؤال وجواب
حكم التسحر على " حبَّة رمضان " التي تخفف من أثر الجوع أثناء نهار الصائم
السؤال: هناك حديث في أوساط الناس عن بعض العقاقير التي تتحكم وتقلل من نسبة الشعور بالجوع، والعطش، في جسم الشخص، ويقوم بعض الناس باستخدام هذه العقاقير في شهر رمضان، فما حكم تناول هذه العقاقير؟. ولمزيد معلومات عن هذه العقاقير زوروا الموقع التالي: http://fasting.ramadantablet.com/#
الجواب:
الحمد لله
عرَّف العلماء الصيام بأنه: " التعبد لله بالإمساك عن المفطرات كالطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس "، كما قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/ 187، وكما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) رواه البخاري (1795).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
والمفسد للصوم يسمَّى عند العلماء " المفطرات "، وأصولها ثلاثة: ذكرها الله عزّ وجل في قوله: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/ 187، وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم.
" الشرح الممتع " (6/ 235).
والعقاقير الوارد الإشارة إليها في السؤال هي – بحسب الموقع المحال عليه – حبة مكونة من أعشاب ومواد مباحة الاستعمال والتناول، وتسمَّى " حبة رمضان "، وفيها من أنواع الفيتامينات المتعددة (بي 1، بي 2، بي 6، بي 12)، وغيرها من المواد النافعة للبدن، وهي تزود الجسم بالنشاط أثناء النهار، وتخفف عليه الجوع؛ لما في هذه المواد من قدرة على مساعدة المخ على إعطاء أوامر للجسم ليبحث عن الغذاء في الشحوم، والدهون الزائدة في الجسم، عوضاً عن المعدة الخاوية.
ومما لا شك فيه أن تناول هذه الحبوب والعقاقير في نهار رمضان أنه مفطِّر، ولا يَختلف في ذلك أحد؛ لكونها من الطعام، والذي يصل الجوف مباشرة.
والظاهر من السؤال أنه عن حكم تناولها في الليل قبل الفجر، وأنه لكون تلك العقاقير لها القدرة على جعل البدن في نشاط مستمر، ولها القدرة على منع إحساسه بالجوع: فإنه قد يظن ظانٌّ أنه لا يحل تناولها من الليل؛ لما لها من استمرار مفعول في النهار، وهذا ظن خطأ، بل هي جائزة الاستعمال، ما دام تناولها في وقت إباحة تناول الطعام والشراب.
وأما أثرها المستمر في النهار فهو ليس بمانع من تناولها، ولا فرق بينها وبين طعام السحور، ومن الحكَم الجليلة في تأخير تناول السحور: هو إعطاء البدن قدرة أكبر وأكثر على تحمل الصيام في النهار.
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ) رواه البخاري (1823) ومسلم (1095).
قال الحافظ ابن حجر:
"قوله في حديث أنس: (تسحروا فإن في السحور بركة) المراد بالبركة: الأجر والثواب.
أو البركة لكونه يقوي على الصوم، وينشِّط له، ويخفف المشقة فيه.
وقيل: البركة ما يتضمن من الاستيقاظ، والدعاء في السَّحَر.
والأولى: أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة: وهي اتِّباع السنَّة، ومخالفة أهل الكتاب، والتقوي به على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك، أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذِّكر، والدعاء، وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام" انتهى باختصار
"فتح الباري" (4/ 140).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في سياق ذِكر بركات السحور:
"من بركته: أنه يغذِّي الجسم طوال النهار، ويحمل على الصبر عن الأكل والشرب، حتى في أيام الصيف الطويلة الحارة، بينما الإنسان في غير الصيام تجده يشرب في اليوم خمس، وست، مرات، ويأكل مرتين، لكن هذا السحور يجعل الله فيه بركة، فيتحمل الجسم" انتهى.
"لقاء الباب المفتوح" (مقدمة اللقاء رقم 223).
والحاصل: أنه لا حرج من تناول هذه الحبوب.
وانظر جواب السؤال رقم (49686) في إباحة تناول الهرمونات في السحور لرياضي.
والله أعلم.
http://islamqa.com/ar/ref/139126
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/414)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:53 م]ـ
أخي الكريم، جزاك الله خيرا على هذه المعلومات.
أردت أن أتكلم عن الجوع في رمضان و الذي أثبتت الأبحاث أنه هو العلاج الأول بامتياز لكثير من الأمراض المستعصية الآن: السرطان، ارتفاع الضغط، الحصى في الكلية، الحصى في المتانة، الكوليسرول ...
فهذا الفضل، يُلزم على الصائم الصبر، أما تغذية الجسم طوال النهار، فمن الناحية الشرعية لا إشكال كما بينتم، لكن من ناحية العلاج قد يكون الإنسان قد أضاع فرصة في الشفاء و هي الجوع و العطش الشديدين مدة 30 يوما ...
ـ[العارض]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:41 م]ـ
عفواً هل ممكن تفيدنا حول الاسم التجاري لهذه الحبة وهل تباع في منطقة الرياض
ـ[أم البررة]ــــــــ[09 - 09 - 09, 09:24 م]ـ
لعلها تكون خاصة بكبار السن ومن يحتاج إليها
وإلا فكما ذكر الأفاضل: الصيام علاجٌ لكثير من الأمراض
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 09 - 09, 10:51 م]ـ
هذه الحبة كغيرها من المستحضرات الدوائية الموجودة في السوق،التي تحوي على تركيبة من الفيتامينات و الأملاح الأساسية لوظائف الجسم الحيوية.
وهي ليست غذاء و إنما من مكملات الغذاء،و هي متوفرة تحت أشكال متعددة و يوصي بها في فترات الارهاق النفسي، و/ أو البدني و الاجهاد الذهني و كذلك في مرحلة النقاهة،
ومستحب تناولها قبل الاقدام على مرحلة تتطلب مجهودا إضافيا كالامتحانات أو قبل رمضان مثلا لتقوية مناعة الجسم و تحسينها ..... ويمكن الاستغناء عنها بالحرص على تناول غذاء صحي متكامل.
و أظن أن تسويقها تحت مسمى "حبة رمضان" غرض تجاري بحت.
ـ[العارض]ــــــــ[10 - 10 - 09, 05:09 م]ـ
عفواً هل ممكن تفيدنا حول الاسم التجاري لهذه الحبة وهل تباع في منطقة الرياض(115/415)
عاجل: ماذا يفعل بالقرض الربوي؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 07:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرسل إلى أحد الإخوة هذه الرسالة وطلب وضعها هنا:
اقترض أبي من البنك مبلغا مقداره 17000 جنيه، على أن يخصم من راتبه كل شهر 350 جنيها، ولم يتم له القرض إلا بشق الأنفس، وعندما جلب المبلغ إلى البيت حلفت والدتي ألا يمسه أحد حتى تسأل أهل العلم، وأخبرت زوجها بأنه آثم لأنه اقترض من بنك ربوي، والرجل الآن تائب إلى الله بعدما علم بحرمة ما فعل، لكنه إذا أرجع المال إلى البنك فإن عليه أن يزيد 1500 جنيه، فيكون المبلغ 18500 جنيه، فماذا يعمل؟(115/416)
عندي بعض الأواني أو التحف المطلية بالذهب، فهل عليها زكاة؟ إن كان الجواب بنعم فكيف يزكى؟
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 09 - 09, 09:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
عندي بعض الأواني أو التحف المطلية بالذهب، فهل عليها زكاة؟ إن كان الجواب بنعم فكيف يزكى؟
وكذلك قول أصحاب المحلات التي تبيع تلك التحف أنها مطلية بالذهب عيار كذا أو كذا، فهل هذا يدل على أنها من ذهب أو ما زالت مطلية أي فقط مصبوغه وليست في حقيقتها ذهب؟
وشكراً
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 10:41 ص]ـ
أخي الكريم بو عبد الرحمن ـ حفظه الله ـ:
المطلي بالذهب أو الفضة من التحف، والأواني، والساعات، والأقلام وغيرها، لا تجب فيه الزكاة لمجرد أنه طلي بالذهب أو الفضة، إلا إذا بلغت نسبة الذهب المطلي نصاباً وهو ما يعادل (85) جراماً، أو الفضة (595) جراماً، فتجب فيه الزكاة.
أو بضمه إلى ما عنده من ذهب أو فضة. والله أعلم
والمعروف أن هذه الأشياء المطلية، الطلاء فيها يسير سواء كان من الذهب أو الفضة، والمقصود من ذلك المحافظة على لونها ولمعانها، ولذلك استخدم هذا الطلاء على أقفال ومقابض بعض الأبواب عند أهل الترف والثراء الباذخ.
فعلى كل حال إذا بلغ طلاء هذه الأشياء النصاب سواء كان من الذهب أو الفضة، أو بضمه إلى ما عنده من ذهب أو فضة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
مع التذكير في عدم استعمال مثل هذه الأواني للأكل والشرب، وكذا الساعات أو الأقلام للرجال إذا تحقق أنها مطلية بالفعل ذهباً.
والأصل في معرفة مقدار الذهب المطلي على هذه الآنية وغيرها يرجع إلى معرفة و تقديرأهل الصنعة في ذلك، لأن بعض هذه الأواني أو غيرها قد يكتب عليها نسبة الذهب المطلي عليها، ولقد رأيت في أحد المحلات ساعة كتب عليها نسبة الذهب الذي تم طلائها به.
والله أعلم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:05 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي ضيدان
ويا ليت من يفيدنا أكثر.(115/417)
سُنَّةٌ مهجورةٌ (1)
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:51 م]ـ
من الأذكار بعد الفراغ من الوضوء
سنّ لنا النبيُ r أذكاراً نقولها بعد فراغنا من الوضوء، وهي:
" أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " [1]، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " [2]
وقد صح عن النبي r ذكرٌ يُقال بعد الفراغ من الوضوء، قد لا يعرفه بعضنا:
عن أبي سعيد الخدري t قال: قال رسول الله r : " من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال: " سبحانك اللهم و بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك " كُتبت في رق، ثم خُتم عليها بخاتم، فوُضعت تحت العرش، فلم تُكسر إلى يوم القيامة" [3]
فحري بنا أن نحيي هذه السنة، بالعمل بها، والدعوة إليها ..
----------------------------------------
[1]- رواه مسلم (234).
[2]- رواه الترمذي (55) و هو حديث صحيح.
[3]- رواه ابن السني في "عمل اليوم و الليلة " (1/ 73 – 75 رقم: 31 العجالة)، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (ص180 - رقم: 81)، والحاكم في المستدرك (1/ 752 – رقم: 2072) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
و صحح إسناده الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2333)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:47 م]ـ
يا حبذا لو نبهت أن الحديث مختلف في صحته
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:59 م]ـ
وهذا اقتباس من مشاركة أخينا أبي حازم في موضوع آخر
لفظ الحديث المرفوع كاملا من طريق شعبة: " من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة ومن قرأ بعشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعلت في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة "
بيان طرق الحديث باختصار:
الحديث رواه أبو هاشم يحيى بن دينار الرماني عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - واختلف في وقفه ورفعه كما اختلف في متنه فتارة يكتفى بذكر الوضوء وتارة يذكر معه قراءة سورة الكهف بدون تقييد بيوم الجمعة وتارة يذكر مقيدا بيوم الجمعة أو ليلة الجمعة.
وقد رواه عن أبي هاشم (هشيم بن بشير، وسفيان الثوري، وشعبة، وروح بن القاسم، وقيس بن الربيع):
1 - فأما طريق قيس بن الربيع وروح بن القاسم فضعيفان وليس فيهما ذكر قراءة سورة الكهف مطلقاً.
2 - وأما رواية هشيم بن بشير فاختلف عليه فرواه (سعيد بن منصور، وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن حنبل، واحمد بن خلف البغدادي) خمستهم عنه عن أبي هاشم موقوفا.
ورواه (نعيم بن حماد، ويزيد بن مخلد بن يزيد، والحكم بن موسى) ثلاثتهم عنه عن أبي هاشم به مرفوعا.
وقد رجح الدارقطني والبيهقي رواية الوقف.
كما أن أحمد ذكر علة أخرى لهذا الطريق _ كما في العلل ومعرفة الرجال _ وهي الانقطاع فقال: (لم يسمعه هشيم من أبي هاشم)
ورواية هشيم ذكرت التقييد بيوم الجمعة في رواية الأكثر، وفي رواية أبي النعمان " ليلة الجمعة "
3 – وأما رواية سفيان الثوري فرواه عنه (عبد الرزاق، ووكيع، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وقبيصة بن عقبة السوائي الكوفي) خمستهم عنه عن أبي هاشم به موقوفاً.
ولم يذكر أحد منهم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة إلا قبيصة وقد ضعفه ابن معين في سفيان خاصة، وذكر القراءة ابن مهدي وعبد الرزاق بدون تقييد بيوم الجمعة، وأما وكيع وابن المبارك فاقتصرا على جملة الوضوء ولم يذكرا قراءة السورة مطلقاً.
وقبيصة بن عقبة خالف أصحاب سفيان الثقات وقد قال ابن معين: هو ثقة إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذاك القوي.
وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة صدوقا فاضلا تكلموا في روايته عن سفيان خاصة كان ابن معين يضعف راويته عن سفيان.
وقد خالف هؤلاء الأئمة يوسف بن أسباط الشيباني فرواه عن الثوري مرفوعا ويوسف بن أسباط متكلم فيه والرواي عنه كذلك فالرواية هذه شاذة.
فثبت أن الرواية الصحيحة عن سفيان رواية الوقف.
4 – وأما رواية شعبة فرواه (محمد بن جعفر غندر، ومعاذ بن معاذ، وعمرو بن مرزوق) ثلاثتهم عنه به موقوفا.
ورواه (يحيى بن كثير، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وربيع بن يحيى (قال الدارقطني ولم يثبت عنه)) ثلاثتهم عنه به مرفوعاً.
وقد رجح النسائي والدارقطني والطبراني رواية الوقف فرواة الوقف أضبط ففيهم محمد بن جعفر غندر:
قال أحمد: ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد بن جعفر.
وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم.
وذكر ابن خراش عن الفلاس قال: كان يحيى وعبد الرحمن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث شعبة رجعوا إلى كتاب غندر فحكم عليهم.
وقال العجلي: غندر أثبت الناس في حديث شعبة.
فتبين أن رواية الوقف أرجح وليس في رواية شعبة ذكر يوم الجمعة مطلقاً.
فظهر من مجموع هذه الروايات ما يلي:
1 – أن رواية الوقف أرجح كما سبق عن الأئمة النسائي والدارقطني والطبراني والبيهقي وكما رجحه ابن القيم والذهبي لكن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع.
2 – لم يثبت تقييد ذلك بيوم الجمعة فأكثر الروايات مطلقة وإنما ورد التقييد بيوم الجمعة من رواية:
- هشيم عن أبي هاشم به (تارة يوم الجمعة كما في رواية الأكثر عنه، وتارة ليلة الجمعة كما في رواية أبي النعمان).
- قبيصة بن عقبة عن سفيان عن أبي هاشم به وقد خالف أصحاب الثوري الثقات وقد ضعفه ابن معين في سفيان خاصة كما سبق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/418)
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:41 ص]ـ
حيّاك الله أخي أبا القاسم .. وشَكَر اللهُ لك حرصك ..
يا حبذا لو نبهت أن الحديث مختلف في صحته
أخي العزيز ..
الحديث ليس مختلفاً في صحته ..
قال أمير المؤمنين في الحديث الحافظُ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في "نتائج الأفكار" (1/ 246):
" فالسند صحيحٌ بلا ريب، وإنما اختُلف في رفع المتن ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ، فلذلك حكم عليه بالخطأ.
وأما على طريقة المصنف [أي: الإمام النووي] ت2بعاً لابن الصلاح وغيره فالرفع عندهم مُقدّم؛ لما مع الرافع من زيادة علم.
وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرافع، والله أعلم" اهـ.
ولا يخفى عليك - أخي الكريم - الفرق بين الاختلاف في صحة الحديث وضعفه، والاختلاف في كونه مرفوعاً حقيقةً أو حُكماً ..
زادنا الله وإيّاك حرصاً على اتباع السنة، ورزقنا وإياك الجنة ..
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:29 ص]ـ
جزاك الله خير علي التنبيه الي هذه السنن
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:02 م]ـ
حيّاك الله أخي أحمد ..
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:58 م]ـ
حيّاك الله أخي أبا القاسم .. وشَكَر اللهُ لك حرصك ..
أخي العزيز ..
الحديث ليس مختلفاً في صحته ..
قال أمير المؤمنين في الحديث الحافظُ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في "نتائج الأفكار" (1/ 246):
" فالسند صحيحٌ بلا ريب، وإنما اختُلف في رفع المتن ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ، فلذلك حكم عليه بالخطأ.
وأما على طريقة المصنف [أي: الإمام النووي] ت2بعاً لابن الصلاح وغيره فالرفع عندهم مُقدّم؛ لما مع الرافع من زيادة علم.
وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرافع، والله أعلم" اهـ.
ولا يخفى عليك - أخي الكريم - الفرق بين الاختلاف في صحة الحديث وضعفه، والاختلاف في كونه مرفوعاً حقيقةً أو حُكماً ..
..
أخي الكريم مطلق وأنت زادك الله حرصا ونفع الله بك وجعل ذلك في ميزانك يوم القيامه
ابن حجر يقول على المرفوع يمكن أن يضعف بالاختلاف و الشذوذ وأما الموقوف فلا ريب ولا شك في صحته
أما قوله فالسند صحيح بلا ريب
فهذا عنى به طريق يحيى بن كثير عن شعبة
ولا يخفاك أنه قد يصح السند دون المتن
ـ[القطري]ــــــــ[09 - 09 - 09, 09:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(115/419)
ما حكم هذه الرسالة "حملة الصلاة على محمد وآل محمد لقضاء الحوائج"؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[07 - 09 - 09, 02:56 م]ـ
السلام عليكم
وصلني عن طريق البريد الإلكتروني الرسالة التالية:
__________________________
سنقوم بحملة الصلاة على محمد وآل محمد لقضاء الحوائج
لن تتوقف هذه الرسالة الى ان نكمل 1000.000.000 واكثر
سنقوم بحملة الصلاة على محمد و آل محمد
سنقوم بحملة الصلاة على محمد وآل محمد لقضاء الحوائج
اللهم صل على محمد و آل محمد
فقط عشر صلوات و أرسلها لغيرك
خذ ستين ثانيه من وقتك فقط
انشر
ولنرى إن كان الشيطان قادرا على إيقاف هذا الأمر:
سبحان الله
و
الحمد لله
و
لا اله إلا الله
و
الله أكبر
و
ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم صل وسلم وبارك
على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله
سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلمات
وبعد ذلك قم بإرسال هذه الرسالة
بعد بضع ساعات تكون جمعت حسنات كثيرة جدا
باذن الله
لأنك سبب في قيام الناس بذكر الله عز وجل
تحدي بينك وبين الشيطان
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 12:16 ص]ـ
سبحان الله قد يزين الشيطان للكثير من الناس صورا من الطاعات تكون بدعا فيرونها عبادات ....
و ه1ا مما يدخل في الذكر الجماعي المنهي عنه كما صحت بذلك الاخبار عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بل بعضهم يزيد و يقسم في الرساله لترسلها و يحصل لك كذا و كذا ... سبحان الله ...
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 12:32 ص]ـ
هذه من بدع الرافضة المنتشرة في منتدياتهم الهابطة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 02 - 10, 12:47 ص]ـ
بل هذا شعارهم .. على محمد وعلى آل محمد فقط .. أما بقية الصحابة فإنهم كفار عندهم
[لعنة الله على العلماء الكفار من الروافض]
ألم تنتبهوا؟
هذه دعوة غير مباشرة من الروافض الأغبياء
لتضلوا بضلالهم
هل تظنون أن يأتوا إليكم مباشرة ويقولون لكم كفروا الصحابة واتهموا أمكم عائشة بالزنا؟
لا .. بل يبدؤوكم بذكر الله ضد الشيطان زعموا بل هو ذكر خاص بهم
حتى إذا أعجبك وتعود عليه لسانك ثم إذا سمعته منهم استأنست بهم وملت إليهم وأحببتهم والعياذ بالله
ليس هو تحدي بيني وبين الشيطان إنما هو تحدي بين الغبي وبين أبي بكر وعمر وعائشة - رضي الله عنهم -
نعوذ بالله من الشيعة الروافض وشرورهم ونفاقهم الذي يسمونه "تقية"
آمين(115/420)
مناقشة حول سنية صلاة الجماعة و أدلتها؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 03:33 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
أحببت فتح موضوع مستقل لمناقشة أدلة من يقولون بسنية صلاة الجماعة في المسجد.
أنتظر الإخوة، و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو السها]ــــــــ[07 - 09 - 09, 09:10 م]ـ
لعل هذا الرابط يحوي بعض المطلوب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=152812
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 10:37 م]ـ
عن عمرو بن أم مكتوم قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقلت يا رسول الله كنت ضريرا
شاسع الدار
ولي قائد لا يلائمني
فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي
قال أتسمع النداء
قال قلت نعم
قال ما أجد لك رخصة
وفي رواية
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كَبِيرٌ ضَرِيرٌ
وفي رواية
إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الصَّلَاةِ
وفي حديث آخر شبيه بهذا
عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: «كان رجل منا ضرير البصر، فقال: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا، فقال رسول الله:» أتسمع النداء؟ «، فقال: نعم، قال:» فإذا سمعت النداء، فآذنه
أقول حديث ابن أم مكتوم غفل كثير ممن تكلم عن وجوب صلاة الجماعة عن شئ من فقهه
وأنا هنا أسال سؤالا
هل الشريعة السمحاء التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم والتي قال الله تعالى واصفا إياها
ما جعل عليكم في الدين من حرج ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين بأنه يسر
أقول هل يتوافق يسر الدين والشريعة مع ما جاء في الحديث
رجل أعمى هذا أولا
ثانيا ليس له قائد يلائمه
ثالثا هو رجل كبير
رابعا شاسع الدار
تجتمع هذه الأربع في هذا الرجل ثم لا يؤذن له بالصلاة في بيته
هل هذا هو يسر الدين وسماحة الشريعة
فأقول وبالله التوفيق
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد له رخصة أن يصلي في بيته وله أجر الجماعة
وهذا هو ما سأله عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم
فقد سأله أن يصلي في بيته ويكون له أجر الجماعة
وهذا ما ذكره النووي رحمه الله فقال
وفي هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره فقيل لا ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر باجماع المسلمين ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك المذكور بعد هذا
شرح النووي على مسلم - (5/ 155)
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[08 - 09 - 09, 12:16 ص]ـ
أخي أبو القاسم:
السؤال: من أين لهم أن الأعمى أراد هذا بعينة (أجر الجماعة وهو يصلي في بيته) إذ ليس فيه دلالة .... غير التأويل
وهذا التأويل يحتاج إلى دليل.
ثم إن التيسير: يكون على حسب ما ورد في الشرع .... وكل تيسير أو مصلحة خالفة النص فهي مصلحة متوهمة غير حقيقية ...(115/421)
خَالِف تُعرف!
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:02 م]ـ
.
.
.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد:
فقد وقفتُ على كلام لطيف لأبي سليمان الخطابي في كتابه " العزلة " عن هذه الظاهرة المذكورة في العنوان " خَالِف تُعرف " فأحببتُ أن أنقلها لكم:
يقول رحمه الله:
" وقال بعضهم: إن من الناس من يولع بالخلاف أبدا حتى أنه يرى أن أفضل الأمور أن لا يُوافق أحدا ولا يجامعه على رأي ولا يواتيه على محبة ...
ومن كان هذا عادته فإنه لا يبصر الحق ولا ينصره ولا يعتقده دينا ومذهبا إنما يتعصب لرأيه وينتقم لنفسه ويسعى في مرضاتها حتى إنك لو رُمت أن تترضاه وتوخيت أن توافقه على الرأي الذي يدعوك إليه تعمد لخلافك فيه ولم يرض به حتى ينتقل إلى نقيض قوله الأول فإن عدت في ذلك إلى وفاقه عاد فيه إلى خلافك!
قال أبو سليمان: فمن كان بهذه الحال فعليك بمباعدته والنفار عن قربه فإن رضاه غاية لا تدرك ومدى شأوه لا يلحق!
قال أبو سليمان أخبرنا ابن التعياني قال أخبرنا الزجاج قال:
كنا عند المبرد أبي العباس محمد فوقف عليه رجل فقال: أسألك عن مسألة من النحو؟
قال: لا
فقال: أخطأت
فقال: يا هذا كيف أكون مخطئا أو مصيبا ولم أجبك عن المسألة بعدُ؟!
فأقبل عليه أصحابه يعنّفونه
فقال لهم: خلوا عنه ولا تعرضوا له أنا أخبركم بقصته هذا رجل يحب الخلاف وقد خرج من بيته وقصدني على أن يخالفني في كل شيء أقوله ويخطئني فيه فسبق لسانه بما كان في ضميره! " اهـ
قلتُ: وما أكثر هذا الصنف في زماننا ...
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:58 م]ـ
وإياك أخي الحبيب ...
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 08:13 م]ـ
جزاكَ اللهُ خيراً.
وهذهِ مليحة!:
(كنّا عندَ المبرّد أبي العبّاسِ محمدٍ فوقفَ عليهِ رجلٌ فقالَ: أسألكَ عن مسألةٍ منَ النحوِ؟
قالَ: لا
فقالَ: أخطأتَ
فقال: يا هذا كيفَ أكونُ مخطئًا أو مصيبًا ولمْ أُجِبْكَ عنِ المسألةِ بعدُ؟!)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88507
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[25 - 09 - 09, 02:04 ص]ـ
بارك الله فيكما وجزاكما خير الجزاء ...(115/422)
مقدار زكاة الفطر -للمناقشة-
ـ[أبوعبيدة الغريب]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:38 م]ـ
كل عام تتكرر إشكالية مقدار زكاة الفطر ومعضلة إخراج قيمتها.
ربما يكون الموضوع قد طرح في المنتدى مرات عديدة
لا أريد أن أقع في التكرار ولكن أريد أن ننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى.
لم يختلف العلماء في كون مقدار زكاة الفطر صاعا
ولكن اختلفوا في حجم هذا الصاع
فبين آصع موروثة وتقديرات مرجحة تباينت المقادير.
ليس هذا هو السبب الوحيد للتباين
بل الاختلاف في أنواع الصنف الواحد
قد يؤدي إلى تغاير في الوزن قد يصل إلى نصف كيلوغرام
وهو ما يعادل 25 بالمئة من القيمة الكلية وهي نسبة عالية جدا
ليس المشكل في الزيادة على مقدارها
ولكن المشكل في إنقاص 25 بالمئة من القيمة الحقيقية.
مثال تجد التفاوت في القيم المعطاة للقمح إذا تعددت الآصع
-مع عدم العلم بنوعه – يصل إلى 800غ
فكثيرون جعلوه مقاربا ل2كلغ بينما قدره بعضهم ب2.8 كلغ.
فإذا جعلنا الصاع واحدا وغيرنا أنواع الصنف الواحد
كما حاول فعل ذلك الدكتور يوسف الأحمد
وجدنا تغايرا في الوزن قد يصل إلى نصف كيلوغرام
فالأرز المصري مثلا وزن الصاع منه 2.730كلغ
بينما هو في الأرز الأحمر 2.220كلغ.
مما سبق حتى لو كان عندك
الصاع التي وزن بها النبي صلى الله عليه وسلم
-وقد وزن بآصع مختلفة -
فلن تستطيع إعطاء قيمة رقمية للمطعوم
كقمح 2كلغ وأرز 2.4كلغ
فما الحل إذا؟
* بعودة الناس إلى المد
وهو أمر ليس بالمعقد فلا يفهم
ولا هو بالصعب فلا يقدر عليه
فإذا كان ذلك لم نعد بحاجة إلى معرفة ما وراء ذلك من وزن أو نوع
فإن لم يكن
* بما أن القيم المعطاة هي قيم تقريبية
تتفاوت فيما بينها أحيانا تفاوتا كبيرا
ولا مرجح بينها
بما أنها كذلك نحاول أن نقارب بينها ونختار الأحوط
بعد النظر في بعض الجداول والقيم المعطاة
يمكن أن نقسم المطعومات إلى ثلاثة أقسام
1 - قسم يقدر الصاع منه بما يقلرب 3كلغ كالقمح والأرز والشعير ...
2 - وثان الصاع منه يقارب 2.5 كلغ كالبقول من حمص وعدس ولوبيا ...
3 - وثالث الصاع منه يقارب 2 كلغ كالتمر والزبيب والدقيق ...
مثال القمح مقاديره
2040غ – 2176غ – 2250غ – 2500غ – 2700غ – 2800غ
وغيرها كثير يدور في هذا المجال.
فالمتوسط 2.4 والأحوط 2.8
انتهى الموضوع.
نقطة
* بعد أن صارت قيمة زكاة الفطر يعلن عنها كل عام
ومع ترجح عدم إخراجها نقدا
يقوم بعض الإخوة بتحويل تلك المبالغ إلى أطعمة
أي أنها تجتمع عندهم نقدا ويخرجونها طعاما
فيشتري بالمئة دينار كيلوغراما من الحمص
وهذا خطأ والله أعلم
فصاع الحمص لا يقل عن 2كلغ.
وهذه أخرى
* من كان عنده إشكال هل يخرجها طعاما أم يخرج قيمتها نقدا؟
فليتأمل هذا الحديث المبين للحكمة منها
ولا يفتح على نفسه أبواب الاستثناءات
فالكلام عن الحكم العام
وما من حكم عام إلا وللقواعد العامة عليه سلطان
فلا تفسد على نفسك التأمل بقد وإذا.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
حسنه غير واحد من أهل العلم.
ـ[أبوعبيدة الغريب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:42 ص]ـ
للمناقشة ...
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:56 م]ـ
عقد الحافظ في الفتح مبحثا ماتعا عن مقدار زكاة الفطر وبين فيه أن كثيرا من أئئمة الصحابة اعتمدوا القيمة، بمعنى أنه يمكن أن تكون الزكاة حين الغلاء أقل من صاع وهذا مفهوم منت حديث السامراء لسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، وقد تكثر عن الصاع في الرخص وقد ساق آثارا صحيحة بهذا الصدد(115/423)
من أول من قسّم الصلاة إلى تراويح وقيام؟؟؟
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 07:06 م]ـ
السلام عليكم
إخوتي أود أن تفيدوني بأول من قسّم صلاة الليل برمضان إلى تراويح وقيام - تهجّد -
وإذا كان الأمر محدث فهل يدخل في السنّة؟ وما سبب إحداث هذا التقسيم؟
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:13 م]ـ
أفيدوني
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:54 ص]ـ
....
تقول عائشة:
كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. كما في الصحيح.
وعموم الأحاديث التي فيها أنه يجتهد بالعشر أكثر من غيرها في قيام الليل.
..
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:52 م]ـ
أخي أبو عمر
أنا أقصد التقسيم الحاصل في هذا الوقت - تراويح - قيام -.
ـ[الغواص]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:38 م]ـ
قد يكون صعبا الوصول لمعرفة من أول من سن فصلهما، ولكن هذا الأمر قد لا يكون كبير أهمية بجوار معرفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح وقت صلاة النفل بالليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، كما أن الفصل بين الصلوات قد يصل لدرجة الأفضلية كما كان قيام نبي الله داود عليه السلام والذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خير قيام حيث كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه.
فالمسألة لا تخرج عن السنة والمشروع حتى وإن قال بعضهم ببدعية هذا التقسيم كالألباني رحمه والله وجمعنابه في جنات الفردوس.
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:26 م]ـ
بوركت أخي الغواص(115/424)
مسالة علمية بمناسبة ثياب العيد ......
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[07 - 09 - 09, 08:26 م]ـ
هذا الكلام نقلته من فتح الباري للامام ابن رجب رحمة الله عليه.
ومن لديه اي فائدة فليضفها.
باب
الصلاة في الجبة الشامية
وقال الحسن في ثياب تنسجها المجوس: لم ير بها بأسا.
وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول.
وصلى علي - رضي الله عنه - في ثوب غير مقصور.
((المقصود بهذا الباب: جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار، وسواء نسجوها في بلادهم وجلبت منها، أو نسجت في بلاد المسلمين.))
روى أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة ومخلد، عن هشام، عن الحسن، أنه قال في الثياب التي تنسجها المجوس فيؤتى بها قبل أن تغسل: لا بأس بالصلاة فيها.
وروى سعيد بن منصور: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي في السابري والدستوائي ونحو ذلك قبل أن تغسل.
وروى وكيع في ((كتابه)) عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: لا بأس مما يعمل المجوس من الثياب.
وعن علي بن صالح، عن عطاء أبي محمد، قال: رايت على علي قميصا من هذه الكرابيس، لبيسا غير غسيل.
ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في ((كتاب العلل)): ثنا أبي: ثنا محمد بن ربيعة: ثنا علي بن صالح: حدثني عطاء أبو محمد قال:رأيت عليا اشترى ثوبا سنبلانيا فلبسه، ولم يغسله، وصلى فيه.
وروى أبو بكر الخلال بإسناده، عن ابن سيرين، قال: ذكر عند عمر الثياب اليمانية، أنها تصبغ بالبول؟ فقال: نهانا الله عن التعمق والتكلف.
وروى الإمام أحمد، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن حلل الحبرة؛ لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس ذاك لك، قد لبسهن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولبسناهن في عهده.
وروى ابن أبي عاصم في ((كتاب اللباس)) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي - وفيه ضعف - عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، قال: خطب عمر الناس، فقال: أنه بلغني أن هذه البرود اليمانية التي تلبسونها تصبغ بالبول؛ بول العجائز العتق، فلو نهينا الناس عنها؟ فقام عبد الرحمان بن عوف، فقال: يا أمير المؤمنين، أتنطلق إلى شيء لبسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فتحرمه؟! إنها تغسل بالماء، فكف عُمَر عَن ذَلِكَ.
وقد روي عَن الْحَسَن أنه كَانَ إذا سئل عَن البرود إذا صبغت بالبول، فهل ترى بلبسها بأسا؟ حدث بحديث عمر مع أبي بن كعب كما تقدم.
وقال حنبل: كان أبو عبدالله - يعني: أحمد - يصبغ له يهودي جبة فليبسها، ولا يحدث فيها حدثا من غسل ولا غيره. فقلت له، فقال: ولم تسأل عما لا تعلم؟! لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك.
قال حنبل: وسئل أبو عبدالله عن يهود يصبغون بالبول؟ فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسال عن هذا ولا تبحث عنه وقال: إذا علمت أنه لا محالة يصبغ من البول وصح عندك فلا تصل فيه حتى تغسله.
وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الثواب يصبغه اليهودي؟ قال: ويستطيع غير هذا؟! - كأنه لم ير به بأسا.
وقال المروذي: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الثوب يعمله اليهودي والنصراني، تصلي فيه؟ قال: نعم، القصار يقصر الثياب، ونحن نصلي فيها.
وكل هذا يدل على أن ما صنعه الكفار من الثياب فإنه يجوز الصلاة فيه من غير غسل، ما لم تحقق فيه نجاسة، ولا يكتفى في ذلك بمجرد القول فيه حتى يصح، وأنه لا ينبغي البحث عن ذلك والسؤال عنه.
وحكى ابن المنذر هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، فلم يحك عن احد فيه خلافا، وهو قول الثوري وإسحاق -: نقله عنه حرب. ومن أصحابنا من قال لا نعلم في هذا خلافا. ومنهم من نفى الخلاف فيه في المذهب. ومن الأصحاب من حكى فيه خلافا عن أحمد.
ونقل أبو داود أن أحمد سئل عن الثوب النسيج يصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم، إلا أن ينسجه مشرك أو مجوسي.
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قرأت على أبي عَبْد الله - يعني: أحمد -: ابن أبي عدي، عن ابن عون، قال: كان محمد بن سيرين يختار إذا اخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله. قال أبو عبد الله: إليه اذهب. أو قال: أحب إلي أن لا يصلي فيه حتى يغسله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/425)
وحمل أبو بكر عبد العزيز بن جعفر هذه الرواية على أن الثوب نسجه مشرك وثني أو مجوسي، كما رواه أبو داود، فإن كان كتابيا صلى فيه بغير غسل، على ما رواه المروذي. قال: وإن صلى فيما نسجه وثني أو مجوسي من غير غسل فلا يتبين لي
الإعادة؛ لأن الأصل طهارته.
وقال ابن أبي موسى: اختلف قول أحمد في الثوب ينسجه يهودي أو نصراني: هل يصلي فيه مسلم قبل أن يغسله أم لا؟ على روايتين، فأما الثوب الذي ينسجه مجوسي فلا يصلى فيه حتى يغسل قولا واحدا.
وهذا كله فيما ينسجه الكفار من الثياب، ولم يلبسوه، فأما ما لبسوه من ثيابهم، فاختلف العلماء في الصلاة فيه قبل غسله:
فمنهم: من رخص في ذلك. قال الحسن: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. قال الثوري: وغسلها أحب إلي.
ومنهم: من كره ذلك، من غير تحريم، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
وكره أبو حنيفة وأصحابه ما ولي عوراتهم، كالإزار والسراويل. وقال الشافعي: أنا لذلك أشد كراهة.
وقالت طائفة: لا يصلى في شيء من ثيابهم حتى يغسل، وهو قول إسحاق، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول مالك - أيضا -، وقال: إذا صلى فيه يعيد ما دام في الوقت.
وفرقت طائفة بين من تباح ذبيحته ومن لا تباح:
قال أحمد - في رواية حنبل - في الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني: إذا لم يجد غيره غسله وصلى فيه، وثوب المجوسي لا يصلى فيه، فإن غسله وبالغ في غسله فأرجو؛ هؤلاء لا يجتنبون البول، واليهود والنصارى كأنهم اقرب إلى الطهارة من المجوس.
وفرقت طائفة بين ما يلي عوراتهم وما لا يلي العورات:
قال أحمد - في رواية حنبل -: لا بأس بالصلاة في ثوب اليهودي والنصراني، إلا ما يلي جلده، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به.
وقال عَبْد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: كل ثوب يلبسه يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يصلى فيه؛ وذلك أنهم لا يتنزهون من البول.
ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد، فيمن صلى في سراويل يهودي أو نصراني أو مجوسي: أحب إلي أن يعيد صلاته كلها.
ونقل حرب، عن أحمد، قال: لا يصلى في شيء من ثياب أهل الكتاب التي تلي جلده: القميص والسراويل وغير ذلك.
قال ابن أبي موسى: لا تستعمل ثياب المجوسي حتى تغسل، ولا ما سفل من ثياب أهل الكتاب كالسراويل، وما لصق بأبدانهم حتى يغسل.
والمسألة: ترجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فالأصل الطهارة، والظاهر أنه لا يسلم من النجاسة، وقد يقوى ذلك الظاهر في حق من لا تباح ذبائحه؛ فإن ذبائحهم ميتة، وما ولي عوراتهم؛ فإن سلامته من النجاسة بعيد جدا، خصوصا في حق من يتدين بالنجاسة.
خرج البخاري في هذا الباب:
363 - حديث: الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن مغيرة بن شعبة، قال كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فقال: ((يا مغيرة، خذ الإداوة))، فأخذتها، فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.
وقد سبق هذا الحديث في ((كتاب الطهارة)) من وجوه أخر عن المغيرة، وخرجه في ((كتاب اللباس)) من طريق الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، وفي حديثه: ((وعليه جبة من صوف)).
وفيه من الفقه: جواز الصلاة فيما يجلب من بلاد المشركين من ثيابهم. وجواز الصلاة في الصوف، وجواز الوضوء فيما هو ضيق الكمين وإن لم يتمكن من إخراج يديه منه عند الوضوء، إذا أخرج يديه من أسفله.
وخرج الإمام أحمد، وأبو داود، من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن أنس، أن ملك الروم أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - مستقة من سندس، فلبسها.
وعلي بن زيد، مختلف في أمره، وليس بالحافظ جدا.
قال الأصمعي: المساتق: فراء طوال الأكمام، واحدتها: مستقة.
والمستقة: بفتح القاف. وتضم - أيضا.
قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس؛ لأن نفس الفرو لا يكون سندسا.
قلت: بل الظاهر أن غشاء الفرو كان حريرا، ويدل عليه: ما رواه سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس: أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبة سندس، فلبسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعجب الناس منها، ثم أهداها إلى عمر، فقال: يا رسول الله، تكرهها وألبسها؟ قال: ((يا عمر إنما أرسلت بها إليك لتبعث بها وجها فتصيب بها مالا)). وذلك قبل أن ينهى عن الحرير.
وخرجه البزار وغيره، وخرجه مسلم مختصرا.
وهذا - والله أعلم - هو فروج الحرير الذي قال عقبة بن عامر: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، كالكاره له، ثم قال: ((لا ينبغي هذا للمتقين)).
وقد خرجه البخاري في موضع آخر.
وخرج مسلم من حديث أبي الزبير، عن جابر، قال: لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، ثم أرسل به إلى عمر - وذكر بقية الحديث.
* * *(115/426)
(فَائِدَةٌ) قال الطَّبَرِيُّ في إخْفَاءِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ: ..
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[07 - 09 - 09, 08:28 م]ـ
(فَائِدَةٌ) قال الطَّبَرِيُّ في إخْفَاءِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ دَلِيلٌ على كَذِبِ من زَعَمَ أَنَّهُ يَظْهَرُ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِلْعُيُونِ ما لا يَظْهَرُ في سَائِرِ السَّنَةِ إذْ لو كان حَقًّا لم يَخْفَ على كل من قام لَيَالِيَ السَّنَةِ فَضْلًا عن لَيَالِي رَمَضَانَ وَتَعَقَّبَهُ بن الْمُنِيرِ بِأَنَّهُ لا يَنْبَغِي إطْلاقُ الْقَوْلِ بِالتَّكْذِيبِ لِذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذلك على سَبِيلِ الْكَرَامَةِ لِمَنْ شَاءَ اللَّهُ من عِبَادِهِ فَيَخْتَصُّ بها قَوْمٌ دُونَ قَوْمٍ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لم يَحْصُرْ الْعَلامَةَ ولم يَنْفِ الْكَرَامَةَ قال وَمَعَ ذلك فَلا يُعْتَقَدُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لا يَنَالُهَا إلَّا من رَأَى الْخَوَارِقَ بَلْ فَضْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَاسِعٌ وَرُبَّ قَائِمٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لم يَحْصُلْ منها إلَّا على الْعِبَادَةِ من غَيْرِ رُؤْيَةِ خَارِقٍ وَآخَرُ رَأَى الْخَوَارِقَ من غَيْرِ عِبَادَةٍ وَاَلَّذِي حَصَلَ على الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ وَالْعِبْرَةُ إنَّمَا هِيَ بِالاسْتِقَامَةِ بِخِلافِ الخارق فقد يَقَعُ كَرَامَةً وقد يَقَعُ فِتْنَةً
وَقِيلَ إنَّ الْمُطَّلِعَ على لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا وَقِيلَ يَرَى الْأَنْوَارَ سَاطِعَةً في كل مَكَان حتى في الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَةِ وَقِيلَ يَسْمَعُ سَلامًا أو خِطَابًا من الْمَلائِكَةِ وَقِيلَ من عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ من وُفِّقَ لها.
نيل الأوطار ج4/ص372
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[07 - 09 - 09, 08:34 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
شكر الله لكم وبارك فيكم
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[08 - 09 - 09, 06:20 ص]ـ
أحسنت أبا حاتم .. وجزاك الله خيراً ..
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:51 م]ـ
أحسنت أبا حاتم .. وجزاك الله خيراً ..
واياكم ابا راكان(115/427)
هل الخال إن علا من المحارم؟
ـ[أبوعبدالله العربي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 09:08 م]ـ
السلام عليكم,
هل خال الأم من المحارم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 10:51 م]ـ
أخوال الأم وإن علو وأخوال الأب وإن علو كلهم محارم للمرأة بإجماع أهل العلم
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 10:55 م]ـ
خال المرأة وعمها محرم لها ولبناتها
هل يجوز لبس الحجاب أمام عم وخال الأم؟
الحمد لله
خال الإنسان يعتبر خالاً له ولجميع ذريته، وكذلك عم الإنسان يعتبر عماًّ لجميع ذريته.
وعلى هذا، فلا حرج على المرأة أن تخلع حجابها أمام خال أمها وعم أمها، ولها مصافحته والخلوة به، لأنه محرم لها، قال الله تعالى في جملة المحرمات من النساء: (وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) النساء / 23.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 90): " وَيَحْرُمُ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُهُنَّ ; لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأُخْتِ , وَكَذَلِكَ بَنَاتُ بَنَاتِ الْأَخِ " انتهى.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: عندي أخت، ولها أولاد وبنات، وهؤلاء الأولاد تزوجوا وأنجبوا أولادا وبنات، هل يصح لي أن أقبل هؤلاء البنات، حيث إنني خال أبيهم، وكذلك بنات أختي تزوجن وأنجبن أولادا وبنات، هل يصح لي أن أقبل تلك البنات، حيث إنني خال أمهن، وهل هن لا يتغطين عني؟
فأجابت: " يكون الرجل محرما لبنات بنات أخته، ولبنات أبناء أخته وإن نزلن؛ لأنه خال لهن، ولا يحتجبن منه؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) إلى قوله: (وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)، وهذا يشمل البنات القريبات والنازلات في الدرجة " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/ 384).
وسئلت أيضا: هل يجوز للمرأة أن تكشف وتسلم على خال أمها وعم أمها، وكذلك خال أبيها وعم أبيها، وما المستند الفقهي في تحليل ذلك أو تحريمه؟
فأجابت: " يجوز أن تبدي المرأة من زينتها لخال أمها وعم أمها ولخال أبيها وعم أبيها مثل ما تكشفه منها لمحارمها؛ لأمرين:
الأول: أنهم محارم لها، يحرم على كل منهم نكاحها؛ لعموم قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) النساء / 23.
وبيانه: أن المراد ببنات الأخ في الآية بنات الأخ وإن نزلن لا بنات الأخ لصلبه فقط، وعم أبي المرأة أخ لجدها، والأجداد وإن علوا آباء، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخ، وعم أم المرأة أخ لوالد أمها، فتدخل في عموم بنات أخته، والمراد ببنات الأخت في الآية بنات الأخت وإن نزلن، لا بنات الأخت للصلب فقط، وخال أم المرأة أخ لأم أمها، وخال أبيها أخ لأم أبيها، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخت، وإذا ثبت أنها من محارم من ذكروا في السؤال جاز لها أن تكشف لهم من زينتها ما تكشفه لمن ذكرهم الله في قوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. . . الآية) النور/31.
الثاني: أن الله أباح للمرأة أن تكشف لأبناء أخيها وأبناء أختها وإن نزلوا ما تكشفه من الزينة لسائر محارمها من الآباء والأبناء والإخوة، قال تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ .. ) سورة النور / 31.
وخال أم المرأة وخال أبيها، وعم أمها وعم أبيها وإن علوا في معنى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب، فكان الحكم في إبداء الزينة بالنسبة للجميع واحداً، وأما تسليمهم عليها فبالمصافحة فقط " انتهى.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبوالكرم]ــــــــ[08 - 09 - 09, 04:12 م]ـ
و عم الزوج و خاله هل هم من المحارم؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 05:42 م]ـ
و عم الزوج و خاله هل هم من المحارم؟
لا ليسو من المحارم
رقم الفتوى 7816 تمنع المرأة من كشف الوجه أمام أقارب الزوج ولو كانوا كبارا في السن
تاريخ الفتوى: 04 صفر 1422
السؤال
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
زوجتي منقبة هل يجوز كشف وجهها أمام خال أو عم الزوج وهم كبار في السن (50 - 60 عاما)
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن خال الزوج وعم الزوج أجنبيان عن الزوجة (زوجة ابن الأخت، أو زوجة ابن الأخ) لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام أي منهما، كبر سنهما أو صغر، ما لم تكن هناك محرمية بين الزوجة وأي منهما: من رضاع، أو نسب، أو مصاهرة، تمنع حل زواجها من أحدهما، فعندئذ يجوز لها كشف وجهها عند من ثبت بينها وبينه المحرمية كسائر المحارم، وقد سبق بيان حدود عورة المرأة مع محارمها من الرجال في الفتوى برقم 599
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه(115/428)
فتيا في: حكم تبرع المسلم للكنيسة، للشيخ البراك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 09 - 09, 12:20 ص]ـ
ماحكم تبرع المسلم للكنائس؛ لإنشائها أو ترميمها أو توسيعها أو لسائر خدماتها بحجة أنها مكان لعبادة الله؟
الحمد لله، وبعد:
الكنائس معابد النصارى، وقد كان لها حرمة قبل حدوث الشرك في الملة النصرانية وتبديل دين المسيح، لأنها كانت يُعبد فيها الله وحده ويذكر فيها اسمه، وكانت تسمى البِيَع، وقد ذكرها الله في كتابه وقرنها بالمساجد في قوله تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا)، وبين سبحانه أن هدم هذه المعابد فسادُ الأرض، قال تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين)، وأما بعد تبديل النصارى لدين المسيح وتأليههم للمسيح وأمه عليهما السلام و تدينهم بعقيدة الصلب فقد تحولت كنائسهم إلى مواضع للشرك بالله؛ ففيها ترسم الصلبان وتنصب، ويصور المسيح وأمه عليهما السلام على جدرانها، فتبدل التوحيد فيها شركا والإيمان كفرا، ففقدت بذلك حرمتها، فلا حرمة لها في الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكنائس: "ليست بيوتَ الله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها؛ فالبيوت بمنزلة أهلها، وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة كفار" (مجموع الفتاوى 22/ 162)، وقال رحمه الله: "من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو أنه يحب ذلك أو يرضاه فهو كافر، لأنه يتضمن اعتقاد صحة دينهم، وذلك كفر"، (كشاف القناع 14/ 232) وقال: "من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسَهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرم عرِّف ذلك، فإن أصر صار مرتدا" (كشاف القناع 14/ 232)، انتهى كلامه رحمه الله، ووجهه أن هذا الاعتقاد يناقض مادل عليه قوله تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام" وقوله سبحانه: "ومن يبتغ غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" فإن هاتين الآيتين تدلان على بطلان كل دين سوى دين الإسلام وأن كل من دان بغير الإسلام فهو يوم القيامة من الخاسرين، والإسلام هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به فليس بمسلم وإن مات على ذلك كان من أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" رواه مسلم.
ولا يشكل على هذا أن المسلمين لما فتحوا الشام ومصر وغيرهما من البلاد النصرانية صالحوا أهلها، وعقدوا لهم الذمة وكان من موجَب ذلك إقرارهم على دينهم، وإقرار ما بأيديهم من كنائسهم، وكان من الشروط العُمَرية عليهم أن لا يحدثوا كنائس جديدة، ولا يعيدوا بناء ما انهدم منها مما هو بأيديهم وقت عقد الذمة، ولا يظهروا شعائر دينهم بين المسلمين من ضرب ناقوسهم أو قراءة كتابهم، فهذا لا يشكل حيث اتفق المسلمون على أن إقرارهم على دينهم لا يدل على صحته، ومن ظن ذلك فهو جاهل بحقيقة الإسلام، وحقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فعلم مما تقدم أن الإعانة على بناء الكنائس وترميمها وتوفير خدماتها والوقف عليها حرام لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان بل على أعظم الإثم، وهو الشرك بالله وتكذيب رسله، وهو من جنس الإعانة على بيوت النار التي للمجوس، ومن اعتقد أن ذلك قربة يحبها الله كان مرتدا، لأنه يتضمن تصحيح دينهم، وقد قال تعالى: "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار الكفر فلا يصح من كافر ولا مسلم؛ فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر والمساعدة والتقوية عليه، وذلك مناف لدين الله" (أحكام أهل الذمة 1/ 302).
هذا والحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأله تعالى الثبات عليه حتى نلقاه به، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على محمد.
http://albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&tas k=view&id=34258&catid=&Itemid= 35 (http://albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=34258&catid=&Itemid=35)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[08 - 09 - 09, 09:04 م]ـ
تبارك الله! أسأل الله أن ينفع بالشيخ البراك ..
ما إن تصدر فتوى مخالفة للشرع، إلا وجادل بالحق ليدحض به الباطل ..
ليْته يرد على من أفتى بجواز فطر الصائم الذي يسافر من أجل اللعب بالكرة ..
جعله الله ممن ينافح عن السنة الغراء، ويقمع البدع قمعا ..
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 09:19 م]ـ
باركَ الله ُ في الشيخِ، وجزاكَ الله ُ خيراً.
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:19 م]ـ
اللهم أطل بعمر الشيخ البراك و انفع بالشيخ أبا عبدالله السديس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/429)
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:33 م]ـ
جزى الله الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك خير الجزاء، وبارك في عمره وعلمه وعمله
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:06 م]ـ
شكر الله لكم وجزاكم خيرا.
ـ[أبو حفص السعدي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 09:25 م]ـ
تبارك الله!
ليْته يرد على من أفتى بجواز فطر الصائم الذي يسافر من أجل اللعب بالكرة ..
إنّ لهذا المُفتي سَيْلا من الفتاوى الرديئة، ينشر فيه بدعه التي يجترها صباح مساء، وتعتبر فتواه في الفطر أخفها ..
وإنّ قَدْر العلّامة الشيخ البراك - حفظه الله- عندنا لهو أكبر مِن أنْ يَرد على مِثل هذا المُبتدع!
أسأل الله أن يحفظ علماء أهل السنة وأن يثبتنا وإياهم على الحق.
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 10:48 م]ـ
كأن الله تعالى ابقى لنا امثال الشيخ عبدالرحمن ليميز به الخبيث من الطيب
وحال الشيخ يذكرني بكلمة للآمام احمد:
(ما كنت لأتبع سنته في الرخاء و اترها في الشدة)
و الشيخ وفقه الله لم يلتفت لا لترهيب ولا لترغيب ... ولا لتقلبات احوال
و لا رأي عام ... وبمثل هذا عرف الناس الشيخ و جعلوا على قوله التعويل
....
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 09 - 09, 04:06 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم(115/430)
فتيا في:حكم الذهاب إلى بلدة خليجية من أجل الصلاة خلف إمام حسن الصوت للشيخ البراك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 09 - 09, 12:23 ص]ـ
ما حكم الذهاب إلى بلدة خليجية من أجل الصلاة خلف إمام حسن الصوت؟
الحمد لله؛ وبعد:
حسن الصوت نعمة، وتحسين القراءة بالصوت والتغني به مستحب، لحديث: "زينوا القرآن بأصواتكم" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" وإذا آثر المأموم الصلاة خلف من يكون أحسن صوتا لأن ذلك يكون أعون له على الاستماع فلا حرج في ذلك، ولكن صلاته في المسجد القريب منه أولى، وهو الذي يصلي فيه سائر الأوقات، مالم يوجد سبب يقتضي الصلاة في غيره، وما يقع من كثير من الناس من التتابع على قصد إمام معين لحسن صوته فيه نوع مبالغة في الاهتمام بحسن الصوت، وإذا انضاف إلى ذلك السفر كان أشد مبالغة، بل لعله غلو، وفي هذا فتنة للإمام، ولا ينبغي أن يكون الإنسان سببا في هذه الفتنة، وقد دخل على كثير من أئمة المساجد العناية بتحسين أصواتهم بمكبرات الصوت ومحسانته كالصدى ونحوه، مما فيه إزعاج المصلين وإذهاب للخشوع وانصراف عن تدبر القرآن اشتغالا بالصوت، مع ما يوجبه للإمام من النشوة بما يشعر به من الرنين والطنين في هذه الآلات، بحيث لو انطفأت الأجهزة لبرد، وضعف مايجده من نشاط قبل ذلك لما يسمعه من تردد صوته في جنبات المسجد، ومن المعلوم أن المقصود من المكبرات هو إسماع المأمومين في المسجد القراءة والتكبير، فينبغي الاقتصار على القدر الذي يحصل به المقصود، هذا؛ ونسأل الله أن يصلح لنا وللمسلمين النيات، ويصرف عنا جميع البليات. وصلى الله وسلم على محمد.
http://albrrak.net/index.php?option=...tid=&Itemid=35 (http://albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=34259&catid=&Itemid=35)
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[08 - 09 - 09, 01:52 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا على نشر تراث هذا الشيخ .... وهذا من البر زادك الله من فضله ..... ....
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:12 ص]ـ
جزيت الجنة على هذا النقل
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:09 م]ـ
شكر الله لكم وجزاكم خيرا.(115/431)
أعفي متوفى من سداد أقساط الصندوق العقاري لعقار باعه ورثته قبل الإعفاء ... من الأحق به؟
ـ[سعدان]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:07 ص]ـ
السلام عليكم
رجل توفي وعليه أقساط للصندوق العقاري مقابل قرض اشترى به عقارا، ثم قام ورثته بعد موته ببيع هذا العقار على مشترٍ بمبلغ معين من المال وعلى أن يسدد المشتري بقية الأقساط مع بقاء العقار باسم المتوفى.
الذي حدث أن الدولة بدأت بإعفاء ورثة المتوفين من دفع بقية الأقساط وكان هذا المتوفى ممن شملهم الإعفاء، فحصل خلاف بين البائع والمشتري حول من يستحق هذا الإعفاء.
هل يوجد فتوى لأحد العلماء حول هذه المسألة أو ما يشبهها؟
ـ[سعدان]ــــــــ[08 - 09 - 09, 08:09 م]ـ
هذه فتوى وجدتها في "إسلام ويب"، وهم اعتبروا إسقاط الدين من صالح الورثة لا المشتري:
رقم الفتوى: 106842
عنوان الفتوى: حق الورثة في دين أبيهم الذي أسقطه البنك
تاريخ الفتوى: 30 ربيع الأول 1429/ 07 - 04 - 2008
السؤال
السلام عليكم لنا ورث بيت وفيه ورثة ونحن 3 إخوان و3 أخوات أنا وأحد إخواني نريد أن نتملك البيت وقدر بمبلغ 150000 ألف ريال ومتأخر سداد لصندوق التنمية العقاري 5 أقساط يعني 60000 ألف ريال من ال 150000 ووزعنا على أنفسنا 90000 ألف ريال لنا ولآخوتي على أن نسدد أنا وأخي ال60000 ألف ريال لصندوق التنمية وما زال البيت باسم والدنا وكتبوا تنازلا لي ولأخي والآن جاء العفو بالأقساط التي على المتوفين
هل يحق للورثة أن يطالبونا بشيء بعد أن كتبنا أوراقا بيننا واستلامهم مبلغ ال90000 ألف ريال وأنهم تنازلوا لنا بموجب الأوراق التي بيننا وبشهادة شهود؟ أرجو الافادة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن للورثة الحق في المبلغ الذي أسقطه البنك عن الميت لأنه دين كان على الميت ويؤخذ من تركته فلما تنازل البنك عن المطالبة بالدين رجع المبلغ إلى التركة وصار حقا لجميع الورثة، وكون الورثة رضوا ببيع البيت لكم على اعتبار أن المبلغ المذكور سيؤول للبنك لا يعني أنه لا حق لهم في المبلغ إذا تنازل عنه البنك
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:57 م]ـ
للورثة الحق والله أعلم
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:03 ص]ـ
والسبب في ذلك أن الإعفاء إنما كان لمصلحة الورثة والله أعلم
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[19 - 09 - 09, 05:08 ص]ـ
كيف يكون الميلغ الذي اسقطه البنك العقاري عن المتوفي للورثة؟؟؟
مَنْ سيقوم بسداد الأقساط بعد البيع إليس المشتري؟
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[20 - 09 - 09, 06:41 م]ـ
بلى ولكن البنك لم يسقطها من أجل أو كرامة للمشتري، وإنما رفقا ورحمة بالورثة والميت.(115/432)
الأسماء المستعارة
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
فعندي ملاحظةٌ أرجو أن يتسع لها صدر الأخوة الكرام ..
فعندما اشتركت في هذا المنتدى المبارك، لاحظتُ ظاهرة الكتابة بأسماء مستعارة من بعض أعضاء المنتدى، رغم أن موضوعات المنتدى - في أغلبها - موضوعات علمية رصينة يُدلي فيها بعض الأخوة بآرائهم العلمية الجيّدة، ولكن الغريب أنه تكون بأسماء مستعارة، يعني أن أصحابها مجهولو الأعيان ..
فلا أدري لماذا يُخفي بعض الأعضاء أسماءَهم الحقيقة، رغم أنه لا يُوجد ما يُستحيى منه؟؟ ..
مجرد تساؤل ..
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:48 ص]ـ
الاخ مطلق الجاسر حياك الله وبارك فيك ..
توجد أكثر من موضوع قد ناقشه الاخوة في الملتقى لعلك تستفيد منها.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:51 ص]ـ
تفضل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56471
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3362
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6471
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108944(115/433)
هل هناك دليل غير الإجماع على أن النفساء تأخذ أحكام الحائض؟
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:42 ص]ـ
المغني [جزء 1 - صفحة 392]
فصل: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها لا نعلم في هذا خلافا وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها والاستمتاع بم دون الفرج منها والخلاف في الكفارة بوطئها
نيل الأوطار [جزء 1 - صفحة 359]
وقد وقع الإجماع من العلماء كما في البحر أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي وقد أسلفنا ذلك
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:44 ص]ـ
اللغة ..
فالنفساء يطلق عليها مسمى الحائض لغة، وكذا العكس، وهو صحيح ..
قال "ابن فارس" في مقاييس اللغة: (حيض: الحاء والياء والضاد، كلمة واحدة.
يقال حاضَتْ السَّمُرَةُ إذا خرج منها ماءٌ أحمر.
ولذلك سمِّيت النُّفَساء حائضاً، تشبيهاً لدمها بذلك الماء).
وقال: (والحائض تسمَّى النُّفَساءَ لخرُوج دَمِها).
وفي الحديث المتفق عليه:
عَنْ "عَائِشَةَ" -رضى الله عنها- قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا أَبْكِى، فَقَالَ" «أَنَفِسْتِ؟». يَعْنِى الْحَيْضَةَ. -قَالَتْ- قُلْتُ: نَعَمْ .. الحديث
وبوّب له "البخاري": باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا ..
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[09 - 09 - 09, 12:21 م]ـ
وعند "ابن حبان"
ذكر الخبر الدال على أن حكم النفساء حكم الحائض في هذا الفعل
إذ اسم النفاس يقع على الحيض
والعلة فيهما واحدة
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن "أم سلمة" حدثتها قالت: (بينما أنا مضجعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخميلة، إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنفست؟»، قلت: (نعم)) ... الحديث
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك .........
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:00 ص]ـ
وعند "ابن حبان"
ذكر الخبر الدال على أن حكم النفساء حكم الحائض في هذا الفعل
إذ اسم النفاس يقع على الحيض
والعلة فيهما واحدة
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن "أم سلمة" حدثتها قالت: (بينما أنا مضجعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخميلة، إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنفست؟»، قلت: (نعم)) ... الحديث
ما معنى والعلة فيهما واحدة؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:06 ص]ـ
خروج الدم من الفرج.(115/434)
كتاب احياء علوم الدين هل فيه أخطاء؟
ـ[سامي العنزي السلفي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 08:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
هل كل ما في كتاب أحياء علوم الدين طوام؟
هل الخطأ في احاديثه أم في أسلوبه أو في تهذيبه للنفس
أين عين الخطأ بالضبط؟
لأني حصلت على نسخة فيها تخريج أحاديث
والله أعلم
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[08 - 09 - 09, 08:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيفيدك هذا الموضوع إن شاء الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78741
ـ[سامي العنزي السلفي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 09:09 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:05 ص]ـ
ومن نونية عائض القرني:
إحيا علوم الدين صار قضية @ فيه الدوا والداء مجتمعان
لا تأخذن عقيدة من نهجه @ أما التصوف فهو في غليان
واسمع رقائقه وحر أنينه @ أما الحديث فليس باليقظان
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:30 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185593
وفقك الله ..(115/435)
الاعتكاف .... ومراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها ....
ـ[إبراهيم زيدان]ــــــــ[08 - 09 - 09, 12:21 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" قول السائل هل الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من غيره؟
جوابه: نعم، الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، ويليه الاعتكاف في المسجد النبوي، ويليه الاعتكاف في المسجد الأقصى، ثم المساجد الأخرى الأفضل منها فالأفضل.
ولكن ها هنا مسألة ينبغي أن نتفطن لها: وهي أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها ومكانها، أي: ما عاد إلى ذات العبادة من الفضائل أولى بالمراعاة مما عاد إلى مكانها أو زمانها، يعني أن الإنسان لو كان اعتكافه في مسجد آخر غير المساجد الثلاثة أكمل وأشد خشوعاً لله عز وجل وأكثر في العبادة كان اعتكافه في هذه المساجد أفضل؛ لأن هذا الفضل يعود إلى ذات العبادة.
ويرى أهل العلم أن رمل الطائف في طواف القدوم أولى من دنوه من الكعبة، وعللوا ذلك بأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة والدنو من البيت فضيلة تتعلق بمكانها، ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها. وهذه نقطة ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم أن يلاحظها، وهي المحافظة على فضيلة ذات العبادة أكثر من المحافظة على مكانها وزمانها " انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (205/ 4 - 5).
وقال الشيخ أيضا:
" لا شك أن الاعتكاف إذا كان في المساجد الثلاثة التي تقصد وتشد الرحال إليها لا شك أنه أفضل، ولا أحد يعارض في ذلك، إلا إذا ترتب على ذلك أنه يكثر خشوعه في مسجده وإقباله على الله عز وجل، ويسلم من الضوضاء ومشاهدة من يكونون خطراً في مشاهدته إياهم فهنا نقول: مسجدك أفضل " انتهى مختصراً.
"شرح الكافي" (4/ 159).(115/436)
مقادير زكاة الفطر المفصلة .. لمن أراد إحياء سنة المصطفى
ـ[سمير زمال]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:01 م]ـ
http://www.factway.net/vb/uploaded/2660_01252419890.jpg
الجواب الكافي في عدم جواز إخراج زكاة الفطر مالا
أن علينا ان نعلم قاعدة مهمة في هذا الامر و هي:
أن ما ذكره الله عز وجل و رسوله بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً
وفي زكاة الفطر:
فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم.
و في حديث أبو داود، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ.
حسنه الألباني في صحيح أبي داود ( http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=1917).
يظهر لنا جليا في الحديث اعلاه، ان زكاة الفطر: َُطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ
و هذا هو الغاية من هذه الزكاة التي أمرنا رسول الله تعالى ان نغني فيها الفقير و المسكين في يوم العيد عن مسألة الناس
و إليكم المزيد من النقاط التي تجعل إخراجها طعاما هو الاصح:
1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الأبرار أخرجوها طعاما و لم يرد انهم أخرجوها مالا، و نحن نتبع و لا نبتدع، ذلك أن الخير كله فيما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم و صحابته الأبرار.
2) إخراجها طعاما يجعلها زكاة ظاهرة للجميع: للأهل و الجيران و الناس، وها هو المفهوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما إخراجها مالا فالأغلب انه سيكون كالصدقة: بين العبد و ربه.
3) إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع - كما في حديث رسول الله - أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط، فعلى سعر أي شيء يُخرج؟
4) إضافة لأن فوائد إخراجها قوتا تفيد جدا في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء.
.......
ولو قال قائل: النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام: طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا.
وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم.
هذا و الله تعالى اعلم
المصادر:
فتوى للشيخ: عبد العزيز بن باز - رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/8514 (http://www.binbaz.org.sa/mat/8514)
فتوى للشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1847.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1847.shtml)
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:08 م]ـ
أفدت , جزاك الله خيرا
ـ[تيمور أبو فهد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 10:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا افدت واستفدت ان شاء الله
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:52 م]ـ
ومن أهم الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها:
أن حاجة الفقير للمال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة وملحة. ومع ذلك أخرجها النبي وأصحابه من الطعام. فلا يسعنا إلا ما يسعهم والله أعلم.
ـ[سمير زمال]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:58 م]ـ
احسن الله إليكم
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 10:30 م]ـ
وللتنبيه ... فإن بعض الجمعيات الخيرية قد اعتمدت فتوى جواز إخراجها قيمة، فعلى الإخوة الذين يخرجون زكاة فطرهم عن طريق الجمعيات الانتباه لمثل هذا ...
ـ[عبد الله عمر]ــــــــ[18 - 09 - 09, 09:26 م]ـ
بارك الله فيك أخي و وفقك في الدارين(115/437)
زادُ المعتَكفِين: سُننُ الاعنكَاف وآدابُهُ للشيخِ - محمَّد المُخْتار الشنقيطيُّ - عضو هيئة كبار العلماء
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 08:29 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد سُئل الشيخُ حفظه اللهُ وتلاهُ وكفاهُ سؤالاً جاءَ فيه:
من أراد الاعكتاف فما هي سننه وآدابه؟
فكان أن وفقه الله لهذا الجواب الذي صدَّرهُ بدعابةٍ للطلبة وللسائل:
- هذه حيلة مكيّة لكنّ الحيلة المكيّة في الخير خير -، على كل حال:
- الاعكتاف من أجل العبادات وأشرف الطاعات شرعه الله في كتابه المبين وبهدي رسوله الأمين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال-تعالى-: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد} وقال-تعالى-: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} وثبت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه اعتكف وأمر أصحابه-رضوان الله عليهم- الذين اعتكفوا العشر الوسطى من رمضان أن يعتكفوا العشر الباقية تحرياً لليلة القدر.
والأصل عند الأئمة-رحمهم الله- أن الاعكتاف جائز في كل زمان وأنه لايختص برمضان ولكنه في رمضان مؤكد الاستحباب
والدليل على جوازه في سائر السنة عموم الأدلة في كتاب الله عز وجلَّ الواضحة في الدلالة على أن المساجد محل للمعتكفين لم تخص رمضان عن غيره هذا أصل عند العلماء وشبه إجماع ليس هناك أحد يقول لا يجوز الاعتكاف في غير رمضان هذا الذي حُفظ عن الأئمة-رحمهم الله- لثبوت النص في كتاب الله عز وجلَّ دون تفريق.
لكن عند العلماء ما جاء الأصل باستحبابه يقال مثلاً يجوز الاعتكاف لكنه في العشر الأواخر آكد وفي العشر الأواخر أكثر استحباباً هذا الذي نص عليه الأئمة-رحمهم الله- على أنه في العشر الأواخر أكثر استحباباً وأقر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في اعتكافه حينما نذر ولم يسأل هل نذرت في رمضان أو غير رمضان وهذا يدل على أن الاعتكاف جائز في سائر السنة " وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال " كما هو مقرر في الأصول، فالمحفوظ عند العلماء-رحمهم الله- أن الاعتكاف مشروع في كل وقت ولكنه في العشر الأواخر آكد.
- المسألة الثانية: إذا ثبت أنه مشروع والإجماع منعقد على مشرعيته فإنه يشرع في سائر المساجد لكنه إذا نوى أن يعكتف العشر الأواخر فلابد وأن يكون المسجد مسجد جمعة لأنه يجب عليه أن يصلي الجمعة وإذا كانت الجمعة واجبة عليه فلا يمكن أن يشتغل بالنافلة حتى يضيع الفرض ولو أنه خرج للجمعة لبطل اعتكافه، ومن هنا اشترط العلماء والأئمة-رحمهم الله- في العشر الأواخر إذا نواها كاملة أن يكون في مسجد جمعة.
- المسألة الثالثة: أن الأفضل في الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاثة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: {لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة} وهذا نفيٌ مسلطٌ على حقيقةٍ شرعيةٍ محمول على الكمال لورود الدليل الذي يدل على صرفه عن ظاهره مع أن هذا الحديث فيه ضعف عند طائفة من أئمة الحديث-رحمة الله عليهم- لكن على القول بتحسينه يُحمل على الكمال ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)) محمول على الكمال وهو النفي المسلط الحقيقة الشرعية الذي دل الأصل على صرفه عن ظاهره كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {لا إيمان لمن لا أمانة له} فإنه لا يدل على كفر من خان الأمانة وإنما المراد نفي الكمال.
- المسألة الرابعة: إذا ثبت أن الاعتكاف الأفضل أن يكون في المساجد الثلاثه فأفضلها وأعظمها ثواباً وأجراً المسجد الحرام؛ وذلك لأنه تجتمع فيه فضيلتان ليستا موجودتين في غيره:
الفضيلة الأولى: الطواف حيث لا يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق وهذا العبادة لا تجوز ولا تكون إلا في هذا الموضع أعني المسجد الحرام، ومن هنا فضل المسجد الحرام لوجود هذه المزية.
ثانياً: أن فيه مضاعفة الصلاة إلى مائة ألف وهذه مزية يفضل بها على بقية المسجدين مسجد المدينة والمسجد الأقصى فالمدينة بألف والأقصى بخمس مائة على اختلاف في الروايات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/438)
إذا ثبت هذا نفهم من هنا أن قوله: {لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة} على أنه للكمال؛ لأن في الحديث قرينة الوصف التي تدل على التفضيل فدل على أنه للكمال ولم يأخذ بظاهر هذا الحديث أنه لا اعتكاف إلا مجاهد وهو قول قال عنه بعض العلماء: إنه شاذ.
- المسألة الخامسة: ما هو الاعتكاف؟
الاعتكاف من العكوف على الشيء والمراد به لزومه، ومن هنا قال-تعالى-: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} أي ملازمون لها، فالمعتكف هو الملازم لبيت الله عز وجلَّ أعني المسجد بقصد التقرب لله سبحانه وتعالى وطاعته، فإذاً لابد من أن يلزم المسجد وأن تكون النية إرادة ما عند الله سبحانه وتعالى والتقرب لله-جل وعلا- فلزوم المسجد يقتضي أن لا يخرج منه إلا لضرورة وحاجة مثل أن يقضي حاجته ومثل أن يتعذر أن يجد طعاماً داخل المسجد فيخرج بقدر ما يطعم ثم يعود، فالأصل يقتضي أنه يلزم المسجد وأجمع العلماء-رحمهم الله- على أن من نوى الاعتكاف أو نذر الاعتكاف فخرج من المسجد من دون حاجة بطل اعتكافه وعليه أن يعود ويستأنف النية، ومن هنا لابد وأن يعلم المسلم أن الاعتكاف هو الملازمة للمسجد، ومن هنا لا يخرج من المسجد إلا من ضرورة وحاجة فلا يخرج لعيادة مريض ولا لتشييع جنازة ولا يخرج لغسل إلا إذا كان واجباً محتّماً عليه كغسل يوم الجمعة على القول بوجوبه أو غسل جنابة إذا أصابته جنابة، أما إذا لم توجد حاجة فالأصل يقتضي عدم جواز الخروج إذا عُلِم أنه يلازم المسجد ينبغي له أن يعلم أنها ملازمة لذكر الله عز وجلَّ وأن المعتكف الصادق في اعتكافه من ترمّم هدي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حفظ وقته وساعاته ولحظاته في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى إنه يحتسب عند الله عز وجلَّ النومة ينامها من أجل أن يتقوّى بها على طاعة الله، هذه العبادة مدرسة من مدارس رمضان وانظر كيف حكمة هذه الشريعة أن جعلت الاعتكاف في ثلث الشهر ولم تجعله في كلّ الشهر؛ لأن الإسلام من حيث هو دين لا رهبنة فيه وهذا يدل على أن الإنسان إذا تعبد واجتهد في العبادة ينبغي أن يكون بحدود وأن لا يغلو كغلوّ النصارى فيترهبن ويصبح من الرهبان فلا رهبانية في الإسلام، ومن هنا جاء الاعتكاف مع أن الموسم موسم طاعة شهر رمضان لم يأت عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الاعتكاف الكامل وقد كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يترك الشيء ويحب أن يفعله لكنه وقع منه اعتكافه-عليه الصلاة والسلام- تحريّاً لليلة القدر.
والدليل على ذلك: أنه اعتكف العشر الوسطى فلما نزل عليه جبريل أن ليلة القدر في العشر الأواخر وقال كما في الصحيح {إنّ الذي تطلبه أمامك} أصبح-عليه الصلاة والسلام- يعتكف في العشر الأواخر وأمر أصحابه أن يعتكفوا فيها معه-عليه الصلاة والسلام-.
والاعتكاف يقصد منه إصابة فضيلة ليلة القدر وهو الاعتكاف المخصوص في رمضان ويتعلم المسلم منه ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته فهذا الجو الإيماني الذي يهيء العبد لمرضاة الله عز وجلَّ ومحبته وبلوغ الدرجات العلى في جنته ودار كرامته ..
كم من معتكف صادق في اعتكافه دخل إلى معتكفه ناقصاً فخرج منه مكمّلاً دخل منه شقيّاً فخرج منه سعيداً دخله مذنباً فخرج منه مغفوراً مرحوماً ودخله بعيداً عن الطاعات فخرج بالباقيات الصالحات .. ؟؟؟
المعتكف الصادق في اعتكافه الذي تعلم من اعتكافه حفظ اللسان وصيانة الجوارح والأركان والإكثار من ذكر الله عز وجلَّ في سائر الأوقات والأزمان، من الناس من خرج من اعتكافه بختم القرآن كلّ ثلاث ليالٍ، ومنهم من خرج من اعتكافه بالبكاء عند سماع القرآن، ومنهم من خرج من اعتكافه بمحبة كلّ خير وكل طاعة وبر وهل يراد من العبد إلا ذلك؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/439)
أن يكون اعتكافه زيادة له في الخير وزيادة له في البر، وكل معتكف حقيق وواجب عليه أن يقف في آخر يوم من أيام اعتكافه فينظر إلى نفسه وينظر إلى قوله وعمله لكي يسأل ما الذي خرج منه من هذه العبادة فإن وجد أنه خرج بطاعة يحبها ويأنس بها ويشتاق إليها ويرتاح بالجد والاجتهاد فيها فليحمد نعمة الله عز وجلَّ عليه ويسأل الله الثبات، ومن هنا علينا أن ندرك أن الاعتكاف مدرسة للخير والبر يحبس وليّ الله المؤمن في بيت الله عز وجلَّ الذي ترى عينه فيه الراكع والساجد فينظر إلى هذا ساجداً بين يدي الله وينظر إلى هذا رافعاً كف الضراعة إلى الله وينظر إلى ثالث يتلو كتاب الله وينظر إلى رابع قد أقبل على نفسه يلومها في طاعة الله وجنب الله فعندها يطمئن قلبه وينشرح صدره في رفقة إيمانية ومجالس رمضانية مليئة بذكر الله مليئة بطاعة الله يصبح ويمسي بوجوه مشرقة من طاعة الله سبحانه وتعالى، كان الصحابة-رضوان الله عليهم- إذا أصبحوا من قيام الليل تلألأت وجوههم {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود} فهذه نعمة من الله عز وجلَّ على المعتكف، كل معتكف يريد أن يكون موفقاً في اعتكافه فليسأل الله وليدع قبل أن يدخل معتكفه أن يرزقه الله عز وجلَّ التوفيق، فالتوفيق أساس كل خير وأساس كل بر ومن وفق أصاب الخير؛ لأن الأمور كلها لا تكون بحول الإنسان وقوّته، ومن هنا كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: {يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين}
فإذا دخل الإنسان إلى المسجد مفتقراً إلى رحمة الله ويقول يا رب أسألك التوفيق يا رب اسألك اعتكافاً يرضيك عني وأسألك ساعات ولحظات معمورة بذكرك وشكرك.
- ثانياً: من الأسباب التي تعين على الاجتهاد في الاعتكاف أن يستشعر نعمة الله- U- عليه كم من ميتٍ تمنى هذه العشرة التي هو فيها فحيل بينه وبين ما يشتهي، وكم من مريضٍ طريح الفراش طريح الفراش يتمنى العافية التي أنت فيها وكم من مشغول في تجارته وأمواله وأولاده شغل عن المكان الذي أنت فيه فاحمد الله عز وجلَّ أن هيأ لك ذلك ويسر لك ذلك فإذا دخلت بهذا الشعور تحس أن الله أنعم عليك وأن الله اختارك من بين الناس عندها تعرف قيمة هذا الاعتكاف.
- ثالثاً: إذا دخلت المعتكف تعلم أنه ليس لك من هذا الاعتكاف إلا ما قضيت في طاعة الله عز وجلَّ فليكن أنسك بالله عز وجلَّ أعظم من أنسك بالناس أي مُعْتَكِف هذا المعتكف الذي ينتقل من فلان إلى فلان أي معتكف هذا المعتكف الذي جعل اعتكافه زيارة الأصحاب والجلوس مع الأحباب والتفكه بالنكت والضحك في بيت الله عز وجلَّ لاهياً عن ذكر الله شاغلاً غيره عن طاعة الله عز وجلَّ أي اعتكاف لو جلس في بيته لكان خيراً له وللناس وخيراً لغيره أن لايشغلهم عن طاعة الله عز وجلَّ ومرضاة الله فعلينا أن نهيء أنفسنا لهذا.
ومن هنا أنبه على قضية صحبة الأحداث للاعتكاف في الحقيقة هذه الأزمنة إزدحمت المساجد وصعب جداً أن كل شخص يجرّ معه عشرين شاباً أحداثاً يأتي بهم إلى المسجد يعتكفون يضيّقون على من هو أحق وأجدر وأولى وأنا لا أشك - إن شاء الله - أن الإخوة يريدون الخير وأنهم يريدون تعويد هؤلاء الفتية على مرضاة الله ومحبة الله؛ لكن هذا سلاح ذو حدّين أنا أقول بالأخص في المسجد الحرام لأننا كلنا بدأنا نعاني والناس تشتكي من الضيق والزحام بل رأيت بعيني من هؤلاء الأحداث تصرفات لا تليق قد تؤدي بالأخيار وتسيئ بهم بأمور لا تليق بهم وقد يكون بينهم من هو ليس بالملتزم ذلك الالتزام المستقيم تلك الاستقامة فيجر إلى غيره تبعات لا تحمد عقباها، ومن هنا أرجو إعادة النظر لو أمكن أمثال هؤلاء أن يسحبوا إلى المساجد الأخر وأن لايعتكف في المسجد الحرام إلا أناس يعقلون معنى الاعتكاف وأناس فعلاً سبق أنا جئنا بهم فوجدنا فيهم الجد والاجتهاد والانضباط فهؤلاء أولى وأحق، أما أن يؤتى بهؤلاء الأحداث يشوشون ويضيقون على من هو أولى وأحق فهذا أمر أخشى أن يكون فيه إثم ووزر على الأسباب؛ لأن الإنسان التي يضر بالناس تعاطيها لاشك أنه يحمل الإسباب المسؤولية فعلى المربين والأساتذة - اسأل الله أن يعظم أجورهم وأن يجزل لهم المثوبة في الدنيا والآخرة - أن يحافظوا على أبناء المسلمين فوالله نغبطهم على هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/440)
النعمة ونغبطهم على هذا الخير وادعوا لإخوانكم واسألوا لهم التوفيق والسداد فأمثال هؤلاء على ثغور الإسلام؛ لأن شباب المسلمين لو لم يحفظوا لهلكوا فجزاهم الله خيراً إنهم جروا أمثال هؤلاء إلى بيوت الله وعرّفوهم طاعة الله؛ ولكن ليس كل مجتهد مصيباً،
ومن هنا ينبغي أن تضبط هذه الأمور بالرجوع إلى العلماء واستشارتهم وانتقاء النوعية التي مثلها أهل أن تعتكف ومثلها أهل أن تدخل هذا البيت المعّظم المشرّف ولا تصدر منهم الأخلاق المؤذية والتشويش على الغير والأفعال التي لا تليق، هذا الذي أرجو أن يكون من هؤلاء الذين وأرجو من الله-تعالى- أنهم يريدون الخير لهم ولهؤلاء الشباب.
- المسألة السادسة: أيضاً في الاعتكاف هناك أمور ينبغي على المعتكف أن يراعيها من تحري سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومن أعظمها الاجتهاد في إحياء ليالي العشر فالعشر الأواخر فيها سنة الإحياء ويحي ليلها كاملاً لأنه سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قالت عائشة-رضي الله عنها-: " فإذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيى ليله " فهذه سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وانظر إلى ذلك العبد الموفق السعيد الذي تكون عنده أجمل ساعة وأجل ساعة في اعتكافه حينما يقول الله أكبر فيدخل في صلاته وفي نافلته وعبادته فإذا قال الله أكبر انشرح صدره وخشع قلبه واطمأن فؤاده وأقبل على الله عز وجلَّ بصدق وكمال خشوع وخضوع متخشعاً متذللاً متبذلاً إلى ربه أكره ما عنده أن يأتيه أحد يشغله عن الله سبحانه وتعالى؛ لكن إذا كان الأمر على العكس فليبكِ على نفسه إذا أحس أنه أثناء الصلوات في ضيق وكرب وأنه-والعياذ بالله- أنه في ساعة من يأتيه من يزوره ويجلس معه فإنه يأنس وينشط فإن لله وإنا إليه راجعون أصيبت مقاتله إذا كان أنسه بغير الله أعظم من أنسه بالله فليبكِ على نفسه المعتكف يحب أن يناجي ربه، ولذلك كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحبّ أن تضرب له قبة فلا يرى الناس ولا يرونه الناس وهذا من الأخذ بالأسباب التي تعين على استجماع الفكر والنفس حينما تحبس هذه النفس الآثمة الظالمة ثلاثمائة وستين يوماً في السنة وهي ترتع هذه السويعات فقط قهر وقصر على طاعة الله عز وجلَّ ومحبة الله لكي تتعود الخير وتتعود مرضاة الله عز وجلَّ.
ومن الناس من تفتح له أبواب الرحمة فلا تغلق عنه أبداً، ومن الناس من تفتح له أبواب السعادة فلا يشقى بعدها أبداً ولقد رأيت في مسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قديم الزمان حينما كنا في الصغر ترى الرجل إذا دخل معتكفه لا تسمع منه إلا قرآناً أو ذكراً أو بكاءً من خشية الله عز وجلَّ يحبس نفسه على طاعة الله- U- حباس الصادق المقبل المنيب المخبت لله- I- وكان الرجل منهم فيما رأيت إذا خرج من معتكفه لا يجاوز بصره موضع قدميه لا يمشي إلا وهو مطأطأ الرأس حتى ينشغل بذكر الله عز وجلَّ فلا يعرف الناس ولا يعرفه الناس هذا فقط من باب الإعانة على الخير وإلا يجوز لك لا نقول: إنه حرام يجوز لك أن تتكلم بقدر فإن رسول الأمة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زارته صفية-رضي الله عنها- في معتكفه وقام يَقْلِبُها-عليه الصلاة والسلام- ويودعها وهذا يدل على سماحة الشريعة وبعده عن التنطع في العبادة والغلو في الدين؛ ولكن على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يكون ذلك بقدر وأن يكون في حدود معقولة كأن يأتيك أخ في الله تباسطه وتعينه على ذكر الله عز وجلَّ وحبذا أن يكون حديثك معه بما يعين على هذه العبادة الجليلة العظيمة.
كذلك من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها عدم إضاعة الوقت في الخلافات والنقاش في المسائل العلميّة فإن الشيطان إذا يئس من الإنسان في باب الشر جاءه من باب الخير فهذه الخلافات والمناقشات قد توغر الصدور خاصةً وأن طلاب العلم إذا أصبح كل منهم يفضل شيخه وقد يغلو فيه ويظن أنه لا صواب إلا ما قاله، وعلى هذا إذا جاءك أي شخص وأنت قد قرأت على عالم يوثق بدينه وعلمه بالدليل قل له هذا مبلغ علمي وهذا الذي أخذته عن من رضيته حجة بيني وبين الله فلا تشوش علي إذا أراد مناقشة وأنت ما عندك حصيلة في الأصول قل له يا أخي لو أن هذين الشيخين جالسان هل تستطيع أن تجلس حَكَماً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/441)
بينهما يعني نتصرف تصرفات لا نعي معناها ولا نعرف آثارها كما أنني ليس من حقي أن أخطأك وأنت تتبع هذا العالم الجليل وهو قول من أقوال السلف ليس من حقك أن تخطأني وأنا على قول إنسان من أهل العلم وله دليله هذا الذي عاشت عليه الأمة وكان عليها سلفها أن المسائل الخلافية الفقهية إذا قال إنسان فيها بالدليل وله سلف لا ينكر عليه ولا يثرب عليه تقول له: يا أخي هذا الذي أنت رضيته فيما بينك وبين الله وهذا الذي أنا رضيته فيما بيني وبين الله لا تعتب علي ولا أعتب عليك أنت لك سلف ولك حجة وأنا لي سلف ولي حجة وينتهي الأمر.
هكذا كان الصحابة-رضوان الله عليهم- مع وقوع الخلاف بينهم في المسائل؛ لكن يصلي بعضهم وراء بعض ويترضى بعضهم على بعض، أما أن يدخل الإنسان في أي مسألة فقهية وهو يحس أنه لا يصيب إلا شيخه وأنه لا مصيب إلا من تلقى عنه العلم فقد حجر واسعاً واعتقد ما لا يجوز اعتقاده فكل يخطيء ويصيب ولكن عليه أن يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري في اعتقادي خطأ يحتمل الصواب وأتعبد الله بهذا، وكنّا إبّان طلبنا للعلم كان مشايخنا-رحمة الله عليهم- يوصوننا بأن نلزم الدليل ما دام أنهم قالوا بقولهم ولهم حجة ودليل فإننا نلزم ذلك ولا نلتفت إلى تشويش أحد ثم شاء الله سبحانه وتعالى أننا ارتحنا من كثير وكنا نرى بعض زملائنا يختلفون ويتناقشون وإذا بالأمر يستجريهم الشيطان إلى درجة طعن بعضهم في مشائخ بعض وكلام بعضهم في شيخ الآخر حتى-نسأل الله السلامة والعافية- يقع في هذا الإثم العظيم ومن أعظم ما رأيت بلاءً وشقاءً على الإنسان عداوته لأهل العلم إذا لم يكن أولياء الله العلماء فلست أدري من هو ولي الله؟!
ومن هنا ينبغي الحذر من مثل هذه الآفات أقول هذا؛ لأنه بلغنى عن بعض طلاب العلم-أصلحهم الله- أنهم يجلسون في المساجد ويتناقشون في بعض المسائل الخلافية في الاعتكاف ويثرب بعضهم على بعض إذا اختلف عالمان قال أحدهما: هذا جائز لكذا، وقال الآخر: لا يجوز لا تعتب على هذا ولا تعتب على هذا وقد صح عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قصة بني قريظة أن الصحابة اختلفوا في فهم قوله-عليه الصلاة والسلام-: {لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة} فصلى طائفة في الوقت مراعاة للأصل وعندها حجة وصلت طائفة بعد خروج الوقت مراعاة للمكان على ظاهر اللفظ قال الراوي: " فلم تعنف كلتا الطائفتين " هذه هي السُّنة، فالذي لا يعنف العلماء والذي لا يعنف طلاب العلم الذين يخالفونه فقد أصاب سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهديه والذي يعنف خالف سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تعنفه وعنده دليل وعنده حجة لا يجوز هذا ما دام أنه عنده دليل وعنده حجة واضحة وله سلف، أما إذا كان قولاً شاذاً فهذا أمر آخر لا إشكال في رده وبيان عوره ونقصه وأنه لايجوز للمسلم أن يعمل به وإنما يحكى من باب العلم والتنبيه عليه.
- من الأمور التي يوصى بها من يريد الاعتكاف وهي الوصية الأخيرة أن طاعة الله عز وجلَّ تلتمس من حيث بَينَّ في كتابه وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا اعتكاف بإضاعة الواجبات لا يعتكف المعتكف وعنده حقوق وواجبات تضيع باعتكافه فإن الفريضة مقدمة على النافلة والله-تعالى- يقول في الحديث القدسي: {ما تقرّب إليَّ عبدي بشيء أحبّ إليَّ مما افترضته عليه} فالذي عنده والد يحتاج إليه أو والدة تحتاج إليه أو والدان يحتاجان إليه عليه أن يلزم رجلهما فإن الجنة ثم قال: - يا رسول الله - أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أحي والداك؟!} قال: نعم. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {ففيهما فجاهد} وفي السنن أنه جاءه رجل فقال: - يا رسول الله - أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبوي يبكيان قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {أتريد الجنة؟} قال: نعم. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة} هل هناك أفضل من صحبة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصحبته في الجهاد!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/442)
قال أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد فليس هناك أعظم من صحبة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومع هذا يقول له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة} فكل من كان له والدان يحتاجان إليه فليحتسب وأوصي أمثال هؤلاء وكل من شغل بوالد أو والدة أو زوجة مريضة أو ابن مريض أو أحد من قرابته شيخ كبير كأعمامه وأخواله ويحتاج إليه أوصيه أن يلزم هذه المواطن التي فيها رحمة الله وأن ينوي في قرارة قلبه أن لو زال هذا لكان من المعتكفين حتى يبلغه الله أجر الفضيلتين ويكون فائزاً برحمة الله عز وجلَّ هذا بعمله وهذا بنيته فينال بالعمل فضيلة الواجب وينال بالنية فضيلة المندوب والمستحب.
كذلك الحرص على تفريج الكربات أثناء الاعتكاف هل من الاعتكاف أن الشخص يعتكف فيرى إخوانه الفقراء أو يعلم بأخيه مديون ولا يفرج كربته يعني رمضان مدرسة تذكير بحقوق الإخوان فالمعتكف يتذكر إخوانه فإنه إذا أصبح يدخل المسجد ويخرج على مرأى ومسمع من الفقراء والضعفاء والمساكين والمحتاجين وهو غني ثري قد أنعم الله عز وجلَّ عليه بالنعم والمنن فلم تحدثه نفسه أن يكفكف دمع يتيم أو أرملة أو يجبر كسر مسكين أو محتاج أو يفرج كرب مديون أو ينفس عنه فليبك على نفسه - فنسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا -، فعلى المسلم أن يحرص على هذا وأن يتخذ من اعتكافه زاداً حتى قال بعض العلماء باستحباب تفريج الكربات والتوسعة على المسلمين على الاعتكاف وأنه لو سعى في حاجة المسلم وتفريج كربته وفيه حديث مرفوع فيه ضعف وفيه كلام ولكن من أئمة السلف وأثر عنهم وصح عنهم أنهم قالوا بهذا في تفضيل تفريج الكربات والتوسعة على المسلمين على الاعتكاف لأنه إذا اعتكف كانت منفعته قاصرة وإذا فرج الكربات عن إخوانه المسلمين كانت منفعته متعدّية.
- نسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرضوانه العظيم، اللهم لا تزل بذلك أقدامنا اللهم ثبّت به على الصراط أقدامنا ويمن به كتابنا ويسر به حسابنا وأسعدنا في دنيانا وأخرانا يا حي يا قيوم، اللهم بارك لنا في شهرنا اللهم بارك لنا في شهرنا واجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر اللهم نسألك في هذه الساعة من فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره يا رب العالمين اللهم امنن علينا برحمتك وعمنا بواسع مغفرتك وتب علينا في التائيبن واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا مرحومين موفقين سعداء وتمم لنا ذلك بحسن الختام والفوز بدار السلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تسبغ شآبيب رحماتك على موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم خص بذلك والدينا اللهم خص بذلك والدينا ومشايخنا ومحبّينا ومن له حق علينا اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجزهم لقاء ما صنعوا إلينا من الخير والعلم والبر خيراً ما جزيت معلماً عن علمه وصاحب خير عن خيره يا حي يا قيوم، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تؤخرنا إلى شر اللهم لا تؤخرنا إلى شر وفتنة اللهم لا تؤخرنا إلى شر وفتنة اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أغث هذه الأمة وأهله وعجل بتفريج الكربة وزوال النكبة اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم دمر أعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقصم ظهورهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم زلزل عروشهم وصدع بنيانهم، اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً إنك أنت السميع العليم، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم إلى ما تحبّ وترضى وخذ بنواصيهم لكل برٍ وتقوى، اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك وانشر به رحمتك يا أرحم الراحمين، رّبنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه-.
اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وآله وصحبه أجمعين.
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 09 - 09, 09:34 م]ـ
السلام عليكم،
استفدتُ من جوابه و انتفعتُ بوجيهاته التربوية و أمنتُ على دعائه،جزاه الله خيرا.
وكتب الله لك أجر ما قدمت أخي أبا زيد.
فقد سُئل الشيخُ حفظه اللهُ وتلاهُ وكفاهُ سؤالاً جاءَ فيه:
من أراد الاعكتاف فما هي سننه وآدابه؟
فكان أن وفقه الله لهذا الجواب الذي صدَّرهُ بدعابةٍ للطلبة وللسائل:
هذه حيلة مكيّة لكنّ الحيلة المكيّة في الخير خير - ما مقصوده بالحيلة المكية؟
هل هي إشارة إلى منع الاعتكاف بالحرم هذا العام؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/443)
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:53 م]ـ
هل هي إشارة إلى منع الاعتكاف بالحرم هذا العام؟
ليس مافهمت
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 12:07 ص]ـ
جزاك الله خير أخي الحبيب ونفع بك وبالشيخ الكريم .... حفظه الله:
فائدة قال شيخنا (خالد المشيقح) حفظه الله في كتابه فقه الاعتكاف:
لكن اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الاعتكاف في الخروج إلى الجمعة على قولين:
القول الأول: أنه لا يبطل اعتكافه.
وهو مذهب الحنفية ()، والحنابلة ()، وبه قال ابن حزم ().
القول الثاني: أنه يبطل اعتكافه.
وهذا مذهب المالكية ()، والشافعية ().
لكن قيده الشافعية فيما إذا كان تطوعاً أو نذراً متتابعاً، فإذا كان نذراً غير متتابع لم يبطل بخروجه إلى الجمعة.
الأدلة: استدل الحنفية والحنابلة بالأدلة الآتية:
1 - ما تقدم من الأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد الجماعة ().
وجه الدلالة: أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجد الجماعة مع إيجاب صلاة الجمعة، فدل ذلك على إذنه للخروج لصلاة الجمعة، وما ترتب على المأذون غير مضمون.
2 - أدلة وجوب صلاة الجمعة كقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ? ().
وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى صلاة الجمعة؛ لأن إيجاب الشارع لها يقتضي استثناءها من عدم البطلان بالخروج.
3 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي ? - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
وهذا في معنى حاجة الإنسان.
4 - قول علي ?: "من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا يساب، ويشهد الجمعة والجنازة، وليوصل أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم لا يجلس عندهم" ().
5 - أنه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمعتدة تخرج لقضاء العدة، وكالخارج لإنقاذ غريق وإطفاء حريق.
6 - أنه إذا نذر أياماً فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة بلفظه ().
واستدل المالكية والشافعية على بطلان الاعتكاف بالخروج إلى الجمعة: بأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في مسجد جامع ().
ونوقش: بأنه وإن أمكنه ذلك فلا يلزم منه بطلان اعتكافه بالخروج إلى صلاة الجمعة، لإذن الشارع في الاعتكاف في غير مسجد جامع.
الترجيح: الراجح – والله أعلم - عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى صلاة الجمعة؛ لقوة الدليل على ذلك في مقابلة مناقشة دليل القول الآخر.
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 12:26 ص]ـ
جزاك الله خيرًا
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:12 ص]ـ
بارك الله في الشيخ وحفظه
وشكرا لك أخي الكريم
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:52 ص]ـ
أحسنت أخي الحبيب الكريم أبا زيد الشنقيطي ونفع بك وبارك فيك ...
نسأل الله تعالى أن يثبّت الشيخ محمد على دينه ..
كلمات تخرج من القلب إلى القلب .. نفع الله به ...
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:49 م]ـ
لا صلة لكلام الشيخ سدده الله بقضية منع الاعتكاف هذا العام , لأن الكلام منذ سنوات , حين كان الشيخُ سدده الله وتولاهُ يشرحُ كتاب الزاد في مكة المكرمة , وجاءهُ السؤالُ في شرح كتاب الديات في باب ديات الأعضاء ومنافعها.
وإليكم الرابط لمن أراد استماع نفس الكلام بالصوت مباشرة.
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=14846&scholar_id=63&series_id=935
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:32 ص]ـ
أخي الفاضل أبا زيد
بارك الله فيك وفي شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي
سائلاً المولى أن يمنّ علي بالتتلمذ على يديه والنهل من علمه رزقنا الله وإياه من واسع فضله
فله مكانه في قلبي لا يعلم بها إلا الله ..
قرأت السؤال وجوابه عليه وأنا في شغف حرفاً حرفا حتى وصلت الخاتمة ..
فنفع الله بك أبا زيد وجزاك الله خير وزادك من فضله إن سميع مجيب قريب آمين
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[29 - 08 - 10, 02:38 ص]ـ
للفائدة
مقاطع صوتية عن الاعتكاف للشيخ وفقه الله
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=1491
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=4559(115/444)
حمل *فقه الاعتكاف* للشيخ خالد المشيقح (قَلَّ من جمع مسائل الاعتكاف مثله)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:09 ص]ـ
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=97&book=2921
قال الشيخ في المقدمة:
ومن أجل هذه العبادات وأعظمها: عبادة الاعتكاف؛ إذ بها يحي القلب، وتزكو النفس، ويتوجه بها العبد إلى الخير والإحسان، ويتذكر بها عقيدة الثواب والعقاب، ويكون في محاسبة لأعماله، وواجباته.
ولها تأثيرها العظيم في إصلاح الفرد والمجتمع.
الداعي لجمع أحكام الاعتكاف:
وقد دعاني إلى الكتابة في أحكام الاعتكاف جملة أمور، أهمها ما يلي:
1 - قيام الحاجة إلى معرفة أحكام هذه العبادة من كتاب الله، وسنة رسوله r ، وكلام أهل العلم، وخصوصاً بعد ظهور إحياء هذه السنة عند كثير من المسلمين وكثرة تساؤلهم عن أحكامها.
2 - أن ما كتب حول هذا الموضوع مما وقفت عليه لم يستوعب جوانب الموضوع، فتجد قصوراً في استيعاب الأدلة، أو الأقوال أو المسائل.
3 - ظهور بعض الآراء المتعلة بشأن الاعتكاف، كقول بعض أهل العلم: عدم شرعية الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وغير ذلك ...... أنظر الملف. والله أعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:17 ص]ـ
فقه الاعتكاف
لفضيلة:
أ. د / خالد بن علي المشيقح
شبكة نور الإسلام
www.islamlight.net
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله، أحمده، وأستعينه، وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ? ().
?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً? ().
?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً? ().
أما بعد:
فإن من تمام نعم الله وعظيم منته أن هدى هذه الأمة إلى هذا الدين القويم، والصراط المستقيم الذي به تصلح نفوسهم، وتهذب أخلاقهم، وتنتظم معاملاتهم، ويصح سلوكهم وتقوم حياتهم وفق توجيه قرآني وهدي نبوي تضمنا علماً هو أج العلوم قدراً، وأعلاها فخراً، وأبلغها فضيلة وأشرفها مكانة، وهو علم الشرع الشريف وبيان أحكامه وتفصيل حلاله وحرامه.
كل ذلك ليقوم العباد بالحق الذي من أجله خلقوا؛ وهو عبادته على الوجه الذي ارتضى لهم، قال الله تعالى: ?وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ? ()، وقال تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ? ()، وقال تعالى:?وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ? ().
ولقد شرع الله أنواعاً من العبادات وأصنافاً من الطاعات من شأنها إذا قام بها العبد أن تربطه بخالقه وتصله بربه.
ومن أجل هذه العبادات وأعظمها: عبادة الاعتكاف؛ إذ بها يحي القلب، وتزكو النفس، ويتوجه بها العبد إلى الخير والإحسان، ويتذكر بها عقيدة الثواب والعقاب، ويكون في محاسبة لأعماله، وواجباته.
ولها تأثيرها العظيم في إصلاح الفرد والمجتمع.
الداعي لجمع أحكام الاعتكاف:
وقد دعاني إلى الكتابة في أحكام الاعتكاف جملة أمور، أهمها ما يلي:
1 - قيام الحاجة إلى معرفة أحكام هذه العبادة من كتاب الله، وسنة رسوله ?، وكلام أهل العلم، وخصوصاً بعد ظهور إحياء هذه السنة عند كثير من المسلمين وكثرة تساؤلهم عن أحكامها.
2 - أن ما كتب حول هذا الموضوع مما وقفت عليه لم يستوعب جوانب الموضوع، فتجد قصوراً في استيعاب الأدلة، أو الأقوال أو المسائل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/445)
3 - ظهور بعض الآراء المتعلة بشأن الاعتكاف، كقول بعض أهل العلم: عدم شرعية الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وغير ذلك.
منهج البحث:
لا بد لكل باحث من منهج يسلكه، يحدد معالمه قبل الكتابة، وتتكامل صورته بعد انتهاء الموضوع، وإن من أبرز ملامح منهجي في هذا البحث ما يلي:
أولاً: اقتصرت في بحثي هذا على المذاهب الأربعة، والمذهب الظاهري، كما أذكر رأي مشاهير فقهاء السلف أحياناً.
ثانياً: أقوم بعرض المسألة الخلافية بذكر القول أولاً، فالقائل به، ثم أتبعه بالاستدلال، وما ورد عليه من مناقشة، وما أجيب به عنها، وهذا في جملة البحث، وقد يختلف المنهج تبعاً لاختلاف المسألة.
ثالثاً: اعتمدت في نسبة كل قول لكل مذهب على أمهات كتب المذهب.
رابعاً: اجتهدت في التوفيق بين الأقوال، فإن تعذر ذلك رجحت ما ظهر لي رجحانه، بناء على قوة الأدلة، وبما يتمشى مع قواعد الشريعة، ومقاصدها العامة.
خامساً: عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله، بذكر السورة ورقم الآية.
سادساً: خرجت جميع الأحاديث الواردة في البحث، وما كان منها في صحيح البخاري، أو مسلم: اكتفيت به، وما لم يخرجه أحدهما، أو كلاهما خرجته من الصحاح، والسنن، والمسانيد المتبقية، مع بيان درجة الحديث معتمداً في ذلك على ما ذكره العلماء في ذلك.
سابعاً: خرجت الآثار الواردة في البحث من مصادرها، مع بيان درجة الأثر ما وجدت في ذلك نقلاً عن أهل هذا الفن.
وأحياناً إذا لم أجد حكماً للمتقدمين على الحديث، أو الأثر، أقوم بالنظر في إسناده والحكم عليه.
ثامناً: وضحت معنى ما يرد في هذا البحث من كلمات وألفاظ غريبة.
تاسعاً: عملت فهرساً لهذا البحث اشتمل ما يلي:
1 - فهرساً لمصادر البحث ومراجعه.
2 - فهرساً لموضوعات البحث.
3 - الداعي لجمع أحكام الاعتكاف.
4 - منهج البحث.
مخطط البحث:
- التمهيد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: بيان حقيقته اللغوية والشرعية.
المطلب الثاني: بيان حكمته.
- الفصل الأول: أدلة مشروعيته، وحكمه، وقسماه، وزمنه
- المبحث الأول: أدلة مشروعيته.
فرع: لم يرد شيء في فضل الاعتكاف.
- المبحث الثاني: حكمه، وفيه مطالب:
المطلب الأول: حكمه لغير المرأة.
المطلب الثاني: حكمه للمرأة.
المطلب الثالث: حكمه في غير رمضان والعشر الأواخر منه.
- المبحث الثالث: قسما الاعتكاف.
- المبحث الرابع: زمن الاعتكاف المسنون، وفيه مطالب:
المطلب الأول: أقل زمنه وأكثره.
المطلب الثاني: الزمن المتأكد للاعتكاف.
المطلب الثالث: زمن الاستحباب لدخول المعتكف والخروج منه، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: زمن الدخول.
المسألة الثانية: زمن الخروج.
- الفصل الثاني: شروط صحة الاعتكاف وأركانه
- المبحث الأول: شروط صحته، وفيه مطالب:
المطلب الأول: شرط الإسلام
المطلب الثاني: شرط العقل
المطلب الثالث: شرط التمييز
المطلب الرابع: شرط النية
المطلب الخامس: شرط الطهارة مع الحيض والنفاس والجنابة
فرع: اعتكاف المستحاضة.
المطلب السادس: شرط إذن السيد للرقيق والزوج للزوجه، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اعتبار إذن السيد.
المسألة الثانية: ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوجة.
المسألة الثالثة: فروع تتعلق بالرقيق.
المطلب السابع: شرط الصوم
المطلب الثامن: شرط المسجد، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف
المسألة الثانية: ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف، وفيها أمران:
الأمر الأول: ضابطه للرجل.
الأمر الثاني: صابطه للمرأة.
المسألة الثالثة: ما يدخل في مسمى المسجد، وفيها أمور:
الأمر الأول: ما أعد للصلاة.
الأمر الثاني: سطح المسجد.
الأمر الثالث: رحبة المسجد.
الأمر الرابع: منارة المسجد، وفيه فروع:
الفرع الأول: أن يكون بابها في المسجد.
الفرع الثاني: أن يكون بابها خارج المسجد.
الفرع الثالث: أن يكون في رحبة المسجد.
الأمر الخامس: البيت المعد لاختزان سرج المسجد.
المسألة الرابعة: أفضل المساجد للاعتكاف.
المسألة الخامسة: تغيير المعتكف لمسجد اعتكافه.
- المبحث الثاني: أركان الاعتكاف.
- الفصل الثالث: الخروج من المسجد ومبطلات الاعتكاف
- المبحث الأول: الخروج من المسجد، وفيه مطالب:
المطلب الأول: أقسامه، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الخروج ببعض البدن.
المسألة الثانية: الخروج بجميع البدن لا عذر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/446)
المسألة الثالثة: الخروج لأمر لا بد منه شرعاً أو طبعاً، وفيها أمران:
الأمر الأول: الخروج لقضاء الحاجة ونحو ذلك.
الأمر الثاني: الخروج للطهارة الواجبة، وفيه فروع:
الفرع الأول: أن لا يمكنه التطهر في المسجد.
الفرع الثاني: أن يمكنه التطهر في المسجد.
الفرع الثالث: تطهره في بيته.
الأمر الثالث: الخروج للأكل والشرب.
الأمر الرابع: الخروج لصلاة الجمعة، وفيه فروع:
الفرع الأول: أثره على الاعتكاف.
الفرع الثاني: زمن الخروج من المعتكف.
الفرع الثالث: زمن الرجوع إلى المعتكف.
المسألة الرابعة: الخروج لعذر غير معتاد.
المسألة الخامسة: الخروج لقربة من القرب.
المطلب الثاني: اشتراط الخروج في الاعتكاف، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكمه.
المسألة الثانية: نوعاه، وفيه أمران:
الأمر الأول: أن يكون عاماً.
الأمر الثاني: أن يكون خاصاً.
المسألة الثالثة: فائدة الاشتراط.
المطلب الثالث: قضاء زمن الخروج للاعتكاف الواجب، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون خروجه لعذر معتاد.
المسألة الثانية: أن يكون خروجه لعذر غير معتاد.
- المبحث الثاني: مبطلات الاعتكاف، وفيه مطالب:
المطلب الأول: الجماع، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: كونه مبطلاً.
المسألة الثانية: وجوب الكفارة بالجماع.
المطلب الثاني: مباشرة الزوجة ونحوها.
المطلب الثالث: إنزال المني، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إ نزاله بمباشرة.
المسألة الثانية: إنزاله باحتلام.
المسألة الثالثة: إنزاله بالتفكر.
المسألة الرابعة: إنزاله بالنظر.
المسألة الخامسة: إنزاله باستمناء.
المطلب الرابع: طروء الحيض والنفاس، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: كونه مبطلاً.
المسألة الثانية: ما يشرع للمعتكفة بعد طروء الحيض والنفاس.
المسألة الثالثة: أثره على الاعتكاف الواجب عند من لم يعتبره مبطلاً.
المطلب الخامس: طروء الإغماء والجنون، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: كونهما من المبطلات.
المسألة الثانية: أثر ذلك على الاعتكاف الواجب عند من لم يره مبطلاً. وفيها أمران:
الأمر الأول: أن لا يخرج من المسجد.
الأمر الثاني: أن يخرج من المسجد.
المطلب السادس: السكر.
المطلب السابع: فعل كبيرة من الكبائر.
المطلب الثامن: الردة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: كونها مبطلة.
المسألة الثانية: أثرها على الاعتكاف الواجب.
المطلب التاسع: إفساد الصوم.
المطلب العاشر: قطع نية الاعتكاف.
المطلب الحادي عشر: الموت.
المطلب الثاني عشر: شروط المبطلات السابقة.
- الفصل الرابع: ما يشرع للمعتكف وما يباح له وما ينهى عنه وفيه مباحث:
- المبحث الأول: ما يشرع للمعتكف، وفيه مطالب:
المطلب الأول: العبادات المحصنة.
المطلب الثاني: العبادات المتعدية.
المطلب الثالث: أخذ ما يحتاج إليه من ثياب ونحوها.
المطلب الرابع: اتخاذ حجرة أو خبا يستتر به المعتكف.
المطلب الخامس: ترك ما لا يعنيه.
المطلب السادس: التبكير إلى صلاة الجمعة.
المطلب السابع: المكث في المسجد ليلة العيد.
- المبحث الثاني: ما يباح للمعتكف، وفيه مطالب:
المطلب الأول: الأكل والشرب في المسجد.
المطلب الثاني: النوم في المسجد.
المطلب الثالث: لزوم بقعة بعينها في المسجد.
المطلب الرابع: لبس الثياب الحسنة والطيب.
المطلب الخامس: غسل الرأس وتسريحه ودهنه.
المطلب السادس: أخذ سنن الفطرة.
المطلب السابع: عيادة المريض والصلاة على الجنازة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون ذلك داخل المسجد.
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد.
المطلب الثامن: الوضوء في المسجد.
المطلب التاسع: زيارة المعتكف.
المطلب العاشر: زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس.
المطلب الحادي عشر: أمره بحاجته.
- المبحث الثالث: ما ينهى عنه المعتكف، وفيه مطالب:
المطلب الأول: كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر.
أو يخل بمقصوده وحكمته.
المطلب الثاني: عقود المعاوضات، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون ذلك في المسجد.
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد.
المطلب الثالث: التكسب بالصنائع ي المسجد.
المطلب الرابع: البول في المسجد.
المطلب الخامس: إخراج الريح في المسجد.
المطلب السادس: الحجامة والفصد في المسجد.
المطلب السابع: البصاق في المسجد.
المطلب الثامن: الصمت عن الكلام في المسجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/447)
- الفصل الخامس: نذر الاعتكاف، وفيه مباحث:
- المبحث الأول: أن يقيده بوصف، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة.
المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصيام.
- المبحث الثاني: أن يقيده بزمان، وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن ينذر اعتكافاً مطلقاً.
المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم.
المطلب الثالث: أن ينذر اعتكاف يومين.
المطلب الرابع: من نذر اعتكاف أكثر من يومين، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن تكون معينة.
المسألة الثانية: أن تكون مطلقة.
المطلب الخامس: من نذر اعتكاف شهر، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون معيناً.
المسألة الثانية: أن يكون مطلقاً.
المطلب السادس: أن ينذر اعتكاف ليلة.
- المبحث الثالث: أني قيده بمكان، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة.
المطلب الثاني: أن ينذر الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة.
- الفصل السادس: قضاء الاعتكاف، وفيه مباحث:
- المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب.
- المبحث الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب على الحي.
- المبحث الثالث: قضاء الاعتكاف الواجب على الميت.
- الخاتمة.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.
وحسبي أني بذلت الجهد، وأفرغت الوسع حتى يخرج هذا البحث على النحو المطلوب، والنهج المحمود، راجياً الله الإخلاص في القصد والصواب في العمل، فإن يكن فيه من صواب فمن الله، وإن يكن فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، سائلاً الله عز وجل الصفح عن الزلل، والتوفيق لصالح النية والقول والعمل.
خالد بن علي بن محمد المشيقح
التمهيد
ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: بيان حقيقته اللغوية والشرعية.
المطلب الثاني: بيان حكمته.
المطلب الأول
بيان حقيقته اللغوية والشرعية
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: بيان حقيقته اللغوية.
المسألة الثانية: بيان حقيقته الاصطلاحية.
المسألة الأولى: بيان حقيقته اللغوية:
قال ابن فارس: "العين والكاف والفاء أصل صحيح يدل على مقابلة وحبس" ()، والاعتكاف افتعال من عكف على الشيء يعكف ويعكف عكفاً وعكوفاً، وهو متعد فمصدره العكف، ولازم فمصدره العكوف ().
والمتعدي لغة: بمعنى الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى: ?وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّه? ()، أي محبوساً قاله قتادة ().
ويقال: عكفته عن حاجته، أي: منعته.
واللازم لغة بمعنى: ملازمة الشيء، والمواظبة والإقبال والمقام عليه خيراً كان أو شراً، ومنه قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد? ()، أي مقيمون، ومنه قوله تعالى: ?مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ? ()، أي: ملازمون. وقال تعالى: ?وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً? ()، أي: مقيماً.
ومن مجيئها بمعنى الإقبال: قول العجاج يصف ثوراً:
فهن يعكفن به إذا حجا عكف النبيط يلعبون الفنزجاء ()
أي: يقبلن عليه.
والنبيط: قوم من العجم.
والنفزج: لعبة للعجم يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه ويستديرون راقصين ().
وقال الشاعر:
وظل بنات الليل حولي عكفاً عكوف البواكي بينهن صريع ()
وعكفوا حول الشيء: استداروا.
وهو من باب ضرب وطلب أي يصح في مضارعه كسر عين الفعل وضمها ().
وقيل: عكف على الخير، وانعكف على الشر ().
وقال شيخ الإسلام: "والتاء في الاعتكاف تفيد ضرباً من المعالجة والمزاولة، لأن فيه كلفة، كما يقال: عمل واعتمل وقطع واقتطع" ().
قال ابن هبيرة: "وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة" ().
وكأنه نظر إلى قول بعضهم:
إذا خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قلي علي رقيب ()
قال ابن مفلح: "ولعل الكراهة أولى" ().
ويسمى الاعتكاف جواراً ()؛ لحديث عائشة ? قالت: "كان رسول الله ? يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض" ().
وفي حديث أبي سعيد الخدري ?، أن النبي ? قال: "إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخر" ().
وعن ابن عباس وابن عمر ? قالا: "لا جوار إلا بصوم" ().
المسألة الثانية: بيان حقيقته الشرعية:
يتفق قول الفقهاء على أنه في الشرع: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
وإن كان بينهم ثمة تفاوت في التعريف في إثبات، أو حذف بعض الشروط والأركان؛ كالنية، والإسلام، والصوم، والكف عن الجماع…إلخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/448)
فمثلاً من تعاريف الحنفية: هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ().
ومن تعاريف المالكية: هو لزوم مسلم مميز مسجداً مباحاً بصوم كافاً عن الجماع ومقدماته يوماً وليلة فأكثر للعبادة بنية ().
ومن تعاريف الشافعية: اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية ().
ومن تعاريف الحنابلة: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة عاقل، ولو مميزاً طاهر مما وجب غسلاً ().
وعرفه ابن حزم بأنه: "الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ساعة فما فوقها ليلاً أو نهاراً".
وعلى هذا فالاعتكاف في الشرع: لزم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة.
قال شيخ الإسلام: "لو قيل: لعبادة الله تعالى كان أحسن – أي بدلاً من طاعة الله تعالى – فإن الطاعة موافقة الأمر، وهذا يكون بما هو في الأصل عبادة كالصلاة، وبما هو في الأصل غير عبادة، وإنما يصير عبادة بالنية، كالمباحات كلها بخلاف العبادة فإنها التذلل للإله سبحانه وتعالى" ().
وقال شيخ الإسلام: "ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبه ويعظمه، كما كان المشركون يعكفون على أصنامهم وتماثيلهم، ويعكف أهل الشهوات على شهواتهم شرع الله لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم سبحانه وتعالى.
وأخص البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له بيوته المبنية لذلك، فلذلك كان الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله" ().
والاعتكاف من الشرائع القديمة ()، كما قال تعالى: ?وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ? ().
وقال تعالى: ?فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً? ()، وقال تعالى: ?كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً? ().
قال شيخ الإسلام: "ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنها جعلت محررة له، وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب، وأنها انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً، وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه" ().
ولحديث ابن عمر ?، في نذر عمر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي ?: "أوف بنذرك" ().
المطلب الثاني: بيان حكمته
أما حكمة شرعية الاعتكاف فبينها ابن القيم رحمه الله بقوله:
"لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى، متوقفاً على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القل لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام، مما يزيده شعثاً، ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه، أو يعوقه ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحدث سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه، والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلاً من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له، ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم" ().
والحكمة من تخصيصه ? العشر الأواخر من رمضان، فقد بينها ?، كما في حديث أبي سعيد الخدري ?، أن النبي ?: "اعتكف الشعر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه…" ().
الفصل الأول
أدلة مشروعيته، وحكمه، وقسماه، وزمنه
وفيه مباحث:
المبحث الأول: أدلة مشروعيته.
المبحث الثاني: حكمه.
المبحث الثالث: قسماه.
المبحث الرابع: زمنه.
المبحث الأول
أدلة مشروعيته
الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع.
فالكتاب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/449)
قوله تعالى: ?وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ? ().
وقوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد? ().
فإضافة الاعتكاف إلى المساجد المختصة بالقربات، وترك الوطء المباح لأجله دليل على أنه قربة.
وأما السنة وآثار الصحابة:
فكثيرة؛ منها: حديث عائشة ? قالت: "كان رسول الله ? يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده" ().
ويأتي في ثنايا البحث كثير من الأحاديث النبوية.
وأما آثار الصحابة ?، فتقدم قريباً عن ابن عمر وابن عباس ? ()، ويأتي أيضاً في ثنايا البحث عن علي وابن مسعود وحذيفة وابن عمر، وغيرهم ?.
وأما الإجماع:
فنقلة غير واحد من العلماء:
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذراً فيجب عليه" ().
وقد نقله أيضاً ابن حزم ()، والنووي ()، وابن قدامة ()، وشيخ الإسلام ()، والقرطبي ()، وابن هبيرة ()، والزركشي ()، وغيرهم ().
(فرع)
ولم يرد في فضل الاعتكاف شيء من الأحاديث الثابتة عن النبي ? قال أبو داود في مسائله: "قلت لأحمد تعرف في فضل الاعتكاف شيئاً؟ قال: لا، إلا شيئاً ضعيفاً" ().
وقد روى ابن عباس ? أن رسول الله ? قال في المعتكف: "هو الذي يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها" ().
وروى أبو الدرداء مرفوعاً: "من اعتكف ليلة كان له كأجره عمرة، ومن اعتكف ليلتين كان له كأجر عمرتين .. " ()، ثم ذكر على قدر ذلك.
المبحث الثاني
وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: حكمه لغير المرأة.
المطلب الثاني: حكمه للمرأة.
المطلب الثالث: حكمه في غير رمضان والعشر الأواخر منه.
المطلب الأول: حكمه لغير المرأة:
حكم الاعتكاف لغير سنة، وقد حكي إجماعاً ().
لأدلة مشروعية الاعتكاف المتقدمة ().
وعن الإمام ملك: كراهة الاعتكاف أخذها ابن رشد ()، من قول الإمام مالك: "ما رأيت صحابياً اعتكف، وقد اعتكف ? حتى قبض وهم أشد الناس فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته نهاره وليله سواء كالوصال المنهي عنه مع وصاله المنهي عنه".
وقال أيضاً: ما بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن المسيب، ولا أحداث من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن وذلك – والله أعلم – لشدة الاعتكاف" ().
وعلل بعض المالكية: ما ظهر عن الإمام مالك من كراهية الاعتكاف، أنه من الرهبانية المنهي عنها ().
وعلل ابن رشد: أن مالكاً كرهه مخافة أن لا يوفي شرطه ().
وأخذ منه بعض المالكية: استحباب الاعتكاف دون سنيته ().
ولا يسلم ما ذكره الإمام مالك رحمه الله، فإن الصحابة ? اعتكفوا معه في حياته ?، لما روى أبو سعيد ? أن النبي ?: "اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط… فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه…" ().
وأيضاً: اعتكف أزواجه بعده.
قال ابن حجر رحمه: "لعل أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف" ().
كعلي بن أبي طالب ()، ويعلى بن أمية ? ().
وروى عطاء قال: "كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء أو فسطاطاً، فقضى فيه حاجته، ولا يأتي أهله، ولا يدخل سقفاً" ().
وأيضاً تبيين الصحابة ? لأحكامه يظهر منه فعلهم له ().
وإلحاق الإمام مالك الاعتكاف بالوصال فيه نظر، إذ الاعتكاف ثبت بأمره ? وفعله، بخلاف الوصال فقد نهى ? إلا إلى السحر ().
وأيضاً فإن الوصال يضعف البدن، بخلاف الاعتكاف.
وأما إلحاق بعض المالكية له بالرهبانية المنهي عنها. فغير مسلم، لما تقدم من أدلة مشروعيته.
وقد روى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: "لا أعلم عن أ؛ د من العلماء خلافاً أنه مسنون" ().
وقال الزهري: "عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف؟ ورسول الله ? كان يفعل الشيء ويتركه، وما ترك الاعتكاف حتى قبض" ().
المطلب الثاني: حكمه للمرأة ():
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاعتكاف للمرأة على قولين:
القول الأول: أنه يسن لها الاعتكاف كالرجل.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/450)
القول الثاني: أنه يكره للمرأة الشابة.
وبه قال القاضي من الحنابلة ().
الأدلة:
استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
1 - عمومات أدلة مشروعية الاعتكاف () وهي تشمل الرجل والمرأة الشابة.
2 - قوله تعالى – عن مريم -: ?فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً? ()، وقوله تعالى: ? كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَاب? ().
فمريم عليها السلام أخبر الله سبحانه أنها جعلت محررة له، وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب، وأنها انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً، وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه وشرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ().
3 - حديث عائشة ?، وفيه: "إذنه ? لعائشة وحفصة ? أن يعتكفا معه" (). وكانتا شابتين.
4 - حديث عائشة ? قالت: "اعتكفت معه امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت الطست () تحتها وهي تصلي" ().
وقد جاء مفسراً بأنها أم سلمة، وهي ليست عجوزاً ().
5 - حديث عائشة ? قالت: "كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله ? بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن" (). وحيضها يدل على عدم كبرها.
6 - أنه لا يكره لها خروجها لمصلحة متعينة من عيادة أهلها ونحو ذلك، ولا يكره لها حج النافلة بل هو جهادها مع أن خوف الفتنة به اشد لما لم يكن فعله إلا كذلك، وكذا الاعتكاف ().
ودليل من قال بالكراهة للشابة:
1 - حديث عائشة ? وفيه: "أمر النبي ? بنقض قباب أزواجه لما أردن الاعتكاف معه" ().
ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي ? أمر بنقض الأبنية لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة، ولهذا قال: "آلبر يردن؟ " ().
2 - حديث عائشة ? قالت: "لو أدرك رسول الله ? ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" ().
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يدل على عدم مشروعية الاعتكاف للشابة لذات العبادة، وإنما يدل على منع المرأة من المسجد إذا خشيت الفتنة منها أو من غيرها.
3 - ولأنه خروج من البيت لغير حاجة فكره للشاة كالخروج للجمعة والجماعة ().
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: عدم تسليم كراهة الجمعة والجماعة للشابة.
الوجه الثاني: أن الخروج للجمعة والجماعة لها مندوحة عنه بأن تصلي في بيتها ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم- القول الأول؛ لعموم الأدلة، وصراحتها؛ ولأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا لدليل، ولمناقشة دليل القول الآخر.
المطلب الثالث
حكمه في غير رمضان والعشر الأواخر منه
اختلف العلماء رحمه الله في حكم الاعتكاف في غير رمضان وفي غير العشر الأواخر منه على قولين:
القول الأول: أنه مسنون.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: أنه سنة في رمضان جائز في غيره.
وبه قال بعض المالكية ().
وقال بعض المالكية: سنة في العشر الأواخر جائز فيما عداها ().
قال ابن عبد البر: "والاعتكاف هو في العشر الأواخر من رمضان سنة، وفي غير رمضان جائز" ().
وقال أيضاً: "وأجمعوا أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه وأنه جائز في السنة كلها إلا ما ذكرنا" ().
قال ابن العربي المالكي: "وهو سنة وليس ببدعة، ولا يقال فيه: مباح فإنه جهل من أصحابنا الذين يقولون في كتبهم الاعتكاف جائز" ().
الأدلة: استدل الجمهور على مشروعية الاعتكاف في غير رمضان بالأدلة الآتية:
1 - عمومات أدلة الاعتكاف ().
وهذه تشمل رمضان وغيره، والعشر وغيرها.
2 - حديث عائشة ? قالت: "كان رسول الله ? إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف العشر الأواخر من شوال "رواه البخاري ()، وعند مسلم: "العشر الأول من شوال" ().
فدل على أن غير رمضان والعشر محل لشرعية الاعتكاف.
ونوقش: أنه إنما اعتكف في شوال على سبيل القضاء ووقت القضاء ليس وقتاً للأداء.
3 - حديث ابن عمر ?، أن عمر سأل النبي ? قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: "فأؤف بنذرك" ().
وهذا يشمل كل ليلة، فدل على أن غير رمضان والعشر محل لشرعية الاعتكاف.
ونوقش: بأن أمره ? لعمر ? إنما هو إجابة سؤال وليس أمراً ابتدائياً فلا يدل على المشروعية.
4 - حديث أبي هريرة ? قال: "كان النبي ? يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً" ()./
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/451)
فدل على أن غير العشر محل لشرعية الاعتكاف.
5 - ما رواه أنس ? قال: "كان رسول الله ? إذا كان مقيماً يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين" ().
ولما روى أبي بن كعب ? أن رسول الله ?، "كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر ولم يعتكف فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين" ().
ووجه الدلالة: أن النبي ? اعتكف عشرين يوماً فدل على مشروعية الاعتكاف في غير العشر، وليس هذا قضاء للاعتكاف، إذ لو كان قضاء لبادر به ?، كما هو هدية ? ().
6 - ما روي عن النبي ? في اشترطاه الصوم أو عدم اشترطاه لصحة الاعتكاف.
7 - ما ورد عن الصحابة ? في اشتراطه الصوم للاعتكاف أو عدم اشتراطه ().
وهذا مما يدل على شرعية الاعتكاف كل وقت غير رمضان والعشر؛ إذ العشر لا تكون إلا في رمضان، ورمضان يجب صومه فلو لم يشرع إلا في رمضان أو العشر لم يكن حاجة إلى القول باشتراطه الصوم أو عدمه.
8 - ولأن المقصود من الاعتكاف جمع القلب على الله تعالى بالاعتكاف والإقبال عليه والإعراض عما عداه ()، وهذا حاصل كل وقت، لكن يتأكد في بعض العبادات وله نظير من سائر العبادات تشرع كل وقت وتتأكد في بعض الأوقات.
ودليل الرأي الثاني والثالث:
حديث عائشة ? أن رسول الله ? "كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه" ().
فالنبي ? لم يعتكف إلا في رمضان في العشر الأخير منه حتى توفاه الله.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن حديث عائشة دل على شرعية الاعتكاف في العشر الأواخر، وتقدم في أدلة الجمهور شرعية الاعتكاف في غير رمضان، وفي غير العشر.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من شرعية الاعتكاف كل وقت لقوة ما استدلوا به، ومناقشة أدلة المخالف.
المبحث الثالث: قسما الاعتكاف
ينقسم الاعتكاف إلى قسمين:
القسم الأول: الاعتكاف المسنون:
وهذا هو الأصل في الاعتكاف قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذراً فيجب عليه" ().
لما تقدم من أدلة مشروعية الاعتكاف ().
القسم الثاني: الاعتكاف الواجب:
يجب الاعتكاف بالنذر إجماعاً ().
لحديث عائشة ?، أن النبي ? قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" ().
ولحديث ابن عمر ?:"أن عمر ? سأل النبي ? قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك" ().
وهل يجب الاعتكاف بالشروع فيه؟
فيه قولان لأهل العلم:
القول الأول: أنه لا يجب بالشروع فيه.
وهو قول جمهور أهل العلم.
القول الثاني: أنه يجب بالشروع فيه بمعنى أنه إذا قطعه وجب عليه أن يق يه.
وهذا هو المشهور عند المالكية ().
مسألة:
قال شيخ الإسلام: "فإن قيل: إذا كان له الخروج منه، ثم له أن يدخل فيه متى شاء فما معنى قولهم: يحرم على المعتكف كذا، ويجب عليه كذا؟ قيل: له فوائد:
إحداها: أن المحرمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من المسجد لغير حاجة، إنما له أن يفعلها إذا نوى ترك الاعتكاف، فيكون فعله على وجه الترك للاعتكاف، فلا يكون حين فعله معتكفاً، أما أن يستديم نية الاعتكاف ويفعل ذلك فلا يحل له ذلك، بل يكون قد اتخذ آيات هزواً، ويكون بمنزلة الحائض إذا أمسكت تعتقد الصوم صحيحاً وبمنزلة ما لو تكلم أو أحدث في الصلاة مع بقاء اعتقاد الصلاة، وهذا لأن العبادة التي ليست واجبة إذا أراد أن يفعلها، فإنه يجب أن يفعلها على الوجه المشروع، وليس أن يخل بأركانها وشروطها وإن كان له تركها بالكلية.
الثانية: أنه إذا فعل ما ينافيه من خروج ومباشرة انقطع الاعتكاف، فلو أراد أن يعود إليه كان اعتكافاً ثانياً يحتاج إلى تجديد نية، ولا يكفيه استصحاب حكم النية الأولى حتى إنا إذا لم نجوز الاعتكاف أقل من يوم فاعتكف بعض يوم ثم قطعه، ثم أراد أن يتمه باقي اليوم لم يصح ذلك كما لو أصبح صائماً ثم أكل، ثم أراد أن يتم الصوم.
الثالثة: أنه إذا نذر الاعتكاف معيناً أو مطلقاً صارت هذه الأمور واجبة عليه، وحرم عليه ما ينافي الاعتكاف بكل حال، كما لو نذر صوماً معيناً، أو صلاة مؤقتة، أو مطلقة" ().
المبحث الرابع: زمن الاعتكاف المسنون ()
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أقل زمن الاعتكاف وأكثره.
المطلب الثاني: الزمن المتأكد للاعتكاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/452)
المطلب الثالث: زمن الاستحباب لدخول المعتكف وزمن الخروج منه.
المطلب الأول: أقل زمن وأكثره.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أقله
اختلف العلماء في أقل زمن الاعتكاف على أقوال:
القول الأول: أن أقل مدته يوم.
وهو رواية عن أبي حنيفة ()، وبه قال بعض المالكية ()، ووجه عند الشافعية ().
القول الثاني: أن أقل مدته يوم وليلة.
وهو مذهب المالكية ().
القول الثالث: أن أقل مدته عشرة أيام.
وهو رواية عن الإمام مالك ().
القول الرابع: أن أقل مدته لحظة.
وهو قول أكثر العلماء ().
فعند الحنفية: جاء في الدر المختار: "وأقله نفلاً ساعة من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام، وبه يفتى، والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون" ().
وعند الشافعية: جاء في المجموع: "الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور: أنه يشترط لبث في المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة" ().
وعند بعض الشافعية: يكفي المرور في المسجد من غير لبث وعلى هذا فلو مر من باب إلى باب آخر، ونوى حصل الاعتكاف ().
وعند الحنابلة: جاء في الإنصاف: "أقله إذا كان تطوعاً، أو نذراً مطلقاً ما يسمى به معتكفاً لابثاً، قال في الفروع: ظاهره ولو لحظة" ().
الأدلة:
دليل من ذهب إلى أن أقله يوم:
1 - أن من شرط صحة الاعتكاف الصوم، والصوم لا يصح أقل من يوم.
ونوقش: بعدم تسليم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف ().
وأيضاً: فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها ().
2 - أنه جاء عن بعض الصحابة: أنه لا اعتكاف إلا بصوم ()، والصوم لا يكون إلا في يوم كامل، فكذار الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كامل لاشتراطه الصوم فيه.
ونوقش: بما قاله ابن حزم: "إنه لم يأت عنهم لا اعتكاف أقل من يوم كامل إنما جاء عنهم أن الصوم واجب في حال الاعتكاف فقط، ولا يمتنع أن يعتكف المرء على هذا ساعة في يوم هو فيه صائم" ().
ودليل من ذهب إلى أن أقله يوم وليلة: فحديث عمر ?، وفيه تقديره بيوم وليلة فكان ذلك أقله ().
وورد عن ابن عمر ? أنه قال: "لا اعتكاف أقل من يوم وليلة" ().
ودليل من قال "أقله عشرة": أن النبي ? اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ().
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: بعدم التسليم فإن النبي ? اعتكف أكثر من عشرة أيام كما تقدم قريباً في حديث أبي هريرة، وأنس، وأبي بن كعب ? ().
الوجه الثاني: ما قالهج بان حزم: "فإن قيل: لم يعتكف رسول الله ? أقل من عشر ليال؟ قلنا: ولم يمنع من أقل من ذلك، وكذلك أيضاً لم يعتكف قط في غير مسجد المدينة، فلا تجيزوا الاعتكاف في غير مسجده عليه السلام، ولا اعتكاف قط إلا في رمضان… والاعتكاف فعل خير فلا يجوز المنع منه إلا بنص وارد بالمنع" ().
ودليل من قال أقله لحظة:
1 - قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ? ().
قال ابن حزم: "فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وبالعربية التي خاطبنا رسول الله ?، والاعتكاف في لغة العرب الإقامة… فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف… مما قل من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد، ووقتاً من وقت" ().
ونوقش هذا الاستدلال: بالتسليم أن الاعتكاف في لغة العرب الإقامة، لكن كون النبي ? وصحابته لم يرد عنهم اعتكاف لحظة مع تكرر مجيئهم إلى المسجد وجلوسهم فيه، لانتظار الصلاة، وسماع الخطبة، وحضور مجالس العلم يدل على عدم شرعية ذلك.
2 - ما يروى عن النبي ?، أنه قال: "من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة من ولد إسماعيل" ().
ونوقش: بعدم ثبوته عنه ?.
3 - ما ورد عن يعلى بن أمية ?: "إني لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا لأعتكف" ().
ونوقش: بأنه مخالف لظاهر سنته ? وسنة صحابته، حيث لم يرد عنهم نية الاعتكاف مدة لبثهم في المسجد لصلاة ونحوها.
4 - أن الاعتكاف في اللغة يقع على القلي والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله ().
ونوقش: بما نوقش به الدليل الأول.
دليل من قال: يكفي مجرد المرور بالمسجد دون اللبث، القياس على الوقوف بعرفة، حيث يكفي فيه مجرد المرور ().
الترجيح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/453)
لعل أقرب الأقوال – والله أعلم – أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، ولعله يستأنس لهذا بما تقدم من إذنه ? لعمر ? أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وفاء لنذره.
ولما ورد عن الصحابة ? ()، والسلف الصالح في اشتراط الصوم، أو عدم اشتراطه ()، والصوم لا يكون أقل من يوم، والله أعلم.
وأيضاً لو شرع اعتكاف أقل من يوم لورد عن النبي ?، وأمر به الصحابة، واشتهر عنهم، لتكرر مجيئهم إلى المسجد.
فالصحابة ? كانوا يجلسون في المسجد لانتظار الصلاة، وسماع الخطبة، أو العلم، وغير ذلك، ولم يرد عنهم قصد الاعتكاف.
ويترتب على هذا أنه لا يشرع الاعتكاف لمن قصد المساجد مدة لبثه، كما صرح به الشافعية والحنابلة ().
وفي الاختيارات: "ولم ير أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاة، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه" ().
المسألة الثانية: أكثره:
أما أكثر الاعتكاف فلا حد له () ما لم يتضمن محذوراً شرعياً؛ لعموم قوله تعالى: ? وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ? ().
ولم يرد ما يدل على التخصيص.
قال ابن الملقن: "فيه – أي حديث عائشة: "أن رسول الله ? كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله" () أن الاعتكاف لا يكره في وقت من الأوقات، وأجمع العلماء على أن لا حد لأكثره" ().
وأما اقتصار النبي ? على اعتكاف العشر الأواخر فلا يدل على التخصيص، وإنما ذلك لسبب آخر وهو طلب ليلة القدر، إذ هي في تلك الليالي، ولهذا في حديث أبي سعيد ? أنه اعتكف العشر الأوسط فأخبر أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر طلباً لها" ().
وتقدم قريباً في حديث أبي هريرة، وأنس، وأبي بن كعب ?، اعتكافه ? عشرين يوماً ().
لكن عند المالكية: منتهى المندوب شهر، ويكره أن يزيد على الشهر ().
ولم أقف على دليل لهذا التفصيل، والله أعلم.
المطلب الثاني: الزمن المتأكد للاعتكاف:
تقدم شرعية الاعتكاف كل وقت، لكن يتأكد في شهر رمضان، ويتأكد تأكداً آخر في العشر الأواخر منه ().
لما تقدم من حديث عائشة ? قالت: "كان رسول الله ? يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل" () وذلك طلباً لليلة القدر.
وعند الحنفية: أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة على الكفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الطلب عن الباقين، فإن واظبوا على تركها بلا عذر أثموا ().
المطلب الثالث
زمن الاستحباب لدخول المعتكف وزمن الخروج منه
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: زمن الدخول.
المسألة الثانية: زمن الخروج.
المسألة الأولى: زمن الدخول:
اختلف أهل العلم رحمهم الله في الوقت المستحب لدخول المعتكف على قولين:
القول الأول: أنه من قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين.
وبه قال جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: أنه من بعد صلاة الصبح من يوم الحادي والعشرين.
وهو رواية عن الإمام أحمد ()، وبه قال الأوزاعي، ورواية عن الليث ()، ومال إليه الصنائعي ().
الأدلة:
1 - حديث أبي سعيد الخدري ?، أن النبي ? قال: "إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه".
وفي لفظ: "فليعتكف العشر الأواخر" ().
وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أن زمن دخول المعتكف من بعد غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، لقوله: "فليعتكف العشر الأواخر"؛ إذ العشر بغير هاء عدد الليالي، وأول هذه الليالي ليلة إحدى وعشرين ().
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن العشر بغير هاء تطلق على الأيام كقوله ?:"ما من أيام العمل الصالح فيما أحب إلى الله من هذه العشر – يعني عشر ذي الحجة " ().
ورد بأن العشر وإن أطلقت على الأيام، فالمراد هنا الليالي.
الوجه الثاني: أن المقصوم بالعشر هنا الأيام بدليل أنه ? دخل بعد صلاة الصبح.
ورد: بعدم تسليمه كما سيأتي.
2 - أن ليلة القدر ترجى في أوتار العشر، ومنها ليلة إحدى وعشرين، ولهذا النبي ?، كما في حديث أبي سعيد ? عن اعتكف طلباً لها الشعر الأوسط ثم العشر الأواخر، فيستحب أن يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين ().
دليل الرأي الثاني:
استدل هذا الرأي: ما روته عائشة ? أن النبي ? "كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه" ().
وهذا نص في محل النزاع.
ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/454)
الوجه الأول: أن معنى الحديث أنه انقطع في معتكفه، وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك كان وقت ابتداء اعتكافه، بل كان ابتدأه قبل الغروب لابثاً في جملة المسجد ().
وأجيب: بأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل، وأيضاً فإن عادته ? أنه لا يخرج من بيته إلا عند الإقامة ().
ورد: بوجود الدليل كما في أدلة الجمهور.
وأما كونه ? لا يخرج إلا عند الإقامة فيستثنى منه الاعتكاف لما استدل به الجمهور.
الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز، إن سلم ذلك عنه ? وإن كان وقت الاستحباب قبل الغروب ().
وأجيب: أنه لو كان وقت الاستحباب قبل الغروب لما تأخر عنه النبي ? ولبادر إليه كما هو شأنه ?.
ورد: بعدم تسليم تأخره ?.
الوجه الثالث: أنه محمول على أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح في اليوم العشرين، ليستزيد يوماً قبل دخول العشر ().
وأجيب: أنه خلاف ما نقل عنه ? في حديث عائشة أنه كان يعتكف العشر الأواخر، فظاهره أنه كان لا يزيد عليها شيئاً.
الترجيح:
الراجح والله أعلم ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لظاهر حديث أبي سعيد الخدري ? ولكونه أحوط، والله أعلم.
المسألة الثانية: زمن الخروج:
استحب كثير من العلماء أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه إلى صلاة العيد ()، وإن خرج قبل ذلك جاز.
وهذا فعل كثير من السلف، كابن عمر ? ()، والمطلب ابن حنطب ()، وأبي قلابة ()، وأبي بكر بن عبد الرحمن ()، وغيرهم.
فعن الإمام مالك: "أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس".
وقال مالك: "وبلغني عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" ().
وقال إبراهيم النخعي: "كان يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يكون غدوه منه إلى العيد" ().
ولكي يصل عبادة بعبادة ().
وقال الأوزاعي: يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام العشر ().
لأن العشر تزول بزوال الشهر، والشهر يزول بغروب الشمس من ليلة الفطر ().
وقال سحنون وابن الماجشون: إن خرج عند غروب الشمس من آخر يوم من أيام العشر يعيد اعتكافه؛ لأن كل عبادتين جرى عرف الشارع على اتصالهما، فاتصالهما على الوجوب كالطواف، وركعتيه ().
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: المنع، فلا يسلم وجوب الاتصال بين الاعتكاف وصلاة العيد، لأن كل واحدة من العبادتين يصح إفرادها، فلم تكن إحداهما من شرط الأخرى كالصوم والصلاة ().
الوجه الثاني: عدم تسليم المقيس عليه، فلا يجب الاتصال بين الطواف وركعتيه.
قال ابن عبد البر: "ولم يقل بقولهما أي ابن الماجشون وسحنون أحد من أهل العلم، ولا وجه له في القياس؛ لأن ليلة الفطر ليست بموضع اعتكاف ولا صيام، ولا من شهر رمضان، ولا يصح عن النبي ? فيها شيء" ().
قال ابن رشد: "وسبب الاختلاف: هل الليلة الباقية هل هي من حكم العشر أم لا؟ " ().
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:20 ص]ـ
الفصل الثاني
شروط صحة الاعتكاف وأركانه
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: شروط صحته.
المبحث الثاني: أركانه.
المبحث الأول
شروط صحة الاعتكاف
وفيه مطالب:
المطلب الأول: شرط الإسلام.
المطلب الثاني: شرط العقل.
المطلب الثالث: شرط التمييز.
المطلب الرابع: شرط النية.
المطلب الخامس: شرط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة.
المطلب السادس: شرط إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة.
المطلب السابع: شرط الصوم.
المطلب الثامن: شرط المسجد.
المطلب الأول
شرط الإسلام
فلا يصح الاعتكاف من كافر أصلي أو مرتد؛ لقوله تعالى: ?وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه? () فإذا كانت النفقات – مع أن نفعها متعدٍ – لا تقبل من الكافر لكفره.
فالعبادات البدنية المحضة من باب أولى ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/455)
وقال تعالى: ?إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ? ()، وقال تعالى:?وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ? ()، وقال تعالى عن الكفار: ?وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً? ()، وقال تعالى: ?وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ? ().
ولأن الكافر ليس من أهل المسجد.
وهذا الشرط باتفاق الأئمة ().
المطلب الثاني: شرط العقل
فلا يصح الاعتكاف من مجنون ولا سكران، ولا مغمى عليه؛ لحديث عمر ? أن النبي ? قال: "إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه ().
وهؤلاء لا قصد لهم معتبر، ولأنهم ليسوا من أهل العبادة.
وهذا الشرط باتفاق الأئمة ().
المطلب الثالث: شرط التمييز ()
فغير المميز لا يصح منه الاعتكاف؛ لما تقدم من الدليل في الشرط الثاني.
وهذا باتفاق الأئمة ().
المطلب الرابع: شرط النية
لحديث عمر ? المتقدم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" ().
ولأن اللبث في المسجد قد يقصد به الاعتكاف وقد يقصد به غيره فاحتيج إلى النية للتمييز بينهما.
وإن كان الاعتكاف واجباً فتجب نية الفرضية؛ لأن الاعتكاف منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب.
فلا بد من نية تميز بين نوعي العبادة ().
وهذا باتفاق الأئمة ().
قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية" ().
وقال ابن رشد: "أما النية فلا أعلم فهيا اختلافاً" ().
إلا أن المالكية ()، والشافعية ()، وشيخ الإسلام () ذكروا النية مع أركان الاعتكاف، ويأتي في المبحث الثاني من هذا الفصل.
المطلب الخامس:
شرط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة
اختلف العلماء – رحمهم الله – في حكم اعتكاف الحائض والنفساء والجنب على قولين:
القول الأول: الحرمة وعدم الصحة.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
لكن عند الحنفية: الطهارة من الحيض والنفاس شرط للصحة في الاعتكاف الواجب لاشتراط الصوم له.
وأما التطوع فالطهارة من الحيض والنفاس والجنابة شرط للحل دون الصحة ().
القول الثاني: صحة اعتكافهم في المسجد.
وهو قول الظاهرية ().
الأدلة:
استدل جمهور أهل العلم على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساء والجنب بالأدلة الدالة على تحريم لبثهم في المسجد – لكن عند الحنابلة: إذا توضأ الجنب جاز لبثه في المسجد – وهي كما يلي ():
1 - قوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا? ().
وجه الدلالة: أن الله نهى الجنب عن قربان مواضع الصلاة وهي المساجد ()، وغذا ثبت هذا في الجنب فكذا الحائض، لأن حدثها آكد ولذلك حرم الوطء ومنع الصيام، وأسقط الصلاة، وساواها في أكثر الأحكام ().
قال الشافعي: (قال بعض العلماء بالقرآن معناها لا تقربوا مواضع الصلاة، وما أشبه ما قال بما قال؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل، إنما السبيل في موضعها وهو المسجد) ().
وقد ورد هذا التفسير عن أنس وابن مسعود وابن عباس ? ().
ويدل لهذا التفسير أيضاً: سبب نزول الآية، وهو أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد فأنزل الله تعالى: ?وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ? ().
لكنه مرسل.
ونوقش هذا الاستدلال: أن هذا غير مسلم؛ لأن المسجد لم يذكر في أول الآية فيكون آخرها عائداً عليه، وإنما ذكرت الصلاة والصلاة لا تجوز للجنب إلا أن لا يجد ماء فيتيمم صعيدً طيباً. فمعنى الآية: أن الجنب لا يقرب الصلاة إلا أن تصيبه الجنابة وهو مسافر فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء ().
وقد ورد هذا المعنى عن علي، وابن عباس ? ().
وقد أجاب الجمهور عن هذه المناقشة بأنه لا يصح تفسير قوله تعالى: ?إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ? ()، بالمسافر؛ لأمرين:
الأول: أن الجنب إذا لم يجد ماء يجوز له أن يتيمم، سواء كان عابر سبيل أو مقيماً في البلد فيكون قوله: ? إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ? قيد لا معنى له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/456)
الثاني: أن الله تعالى قال فيما بعد: ?وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُو? ()، فذكر التيمم فيما بعد للمسافر، لو كان هو المقصود في أول الآية لكان هذا تكراراً يصان القرآن عن مثله ().
ويمكن أن يرد على هذا الجواب فيقال: أما الأمر الأول: فإن الله ذكر المسافر على سبيل التغليب.
وأما الأمر الثاني: فإن التكرار موجود في القرآن لأهميته، والله أعلم.
2 - حديث عائشة ?: "أن النبي ? جاء رسول الله ووجوب بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" ().
ونوقش: بأنه ضعيف لا يثبت عن النبي ?.
3 - حديث أم عطية ? قالت: "أمرانا يعني النبي ? أن نخرج في العيدين العواتق () وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" (). والمسجد من باب أولى.
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من أوجه:
الأول: أن المراد بالمصلى الصلاة لئلا يقطعن الصفوف بدليل ما في صحيح مسلم: "فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" ().
ويمكن أن يجاب: أن المراد الصلاة وموضعها جمعاً بين الروايتين، وفي رواية للبخاري قالت:"فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" ().
الثاني: أن حاصله قياس المسجد على المصلى، وبينهما فروق، فالمسجد "نهى ? أن يستقاد به وأن تنشد الأشعار وأن تقام الحدود" ()، بخلاف المصلى فإنه ثبت من حديث جابر "أنه ? رجم ماعزاً بالمصلى" ().
وأيضاً ثبت أن النبي ? ذبح أضحيته بالمصلى ().
الوجه الثالث: أن إطلاق المصلى مسجداً ليس متفقاً عليه.
4 - حديث عائشة ? أن النبي ? قال لها: "ناوليني الخمرة من المسجد فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته" ().
وجه الدلالة:
أن معناه أن النجاسة التي يصان عنها المسجد وهي دم الحيض وليست في يدك، وقد خافت إدخال يدها فيه، والنبي ? أمرها بإدخال يدها فقط، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى ().
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن المراد مسجد بيته ? الذي كان يتنفل فيه.
الثاني: أن معنى قوله: "إن حيضتك ليست في يدك" أي ليست في قدرتك واستطاعتك ().
وأجيب عن هذه المناقشة:
أما الوجه الأول فغير مسلم لما روى أبو هريرة ?:"بينا رسول الله ? في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك" ().
ولما في المسند أن النبي ? قال للجارية وهو في المسجد:"ناوليني الخمرة…" ().
وأما الوجه الثاني: فخلاف ظاهر النص؛ ولذا أنكره القاضي عياض ().
5 - حديث عائشة ?، وفيه قوله ? لها وقد حاضت وهي محرمة: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" ().
6 - حديث عائشة ?، لما حاضت صفية قال: "أحبستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فتنفر إذاً" ().
فالنبي ? منع الحائض من دخول المسجد.
ونوقش هذا الاستدلال "بأن الوارد في الحديث هو النهي عن الطواف؛ لعدم صحته، ولا دلالة فيه على منعها من دخول المسجد ().
ويمكن أن يجاب: بعدم التسليم فالطواف يصح من الحائض عند الضرورة، إذا تحفظت وأمنت تلويث المسجد، وإنما منعت من الطواف لمنعها من المسجد.
7 - حديث عائشة ? قالت: "كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله ? بإخراجهن من المسجد" ().
8 - ما رواه جابر ? قال: "كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتاز" ().
وهو دليل على أنهم كانوا يتقون الجلوس في المسجد حال الجنابة دون المرور.
وأما دليل الحنابلة على جواز مكث الجنب في المسجد بعد الوضوء: فلما رواه طاء بن يسار قال: "رأيت رجالاً من أصحاب النبي ? يجلسون في المسجد وهم مجنبوبن إذا توضؤا وضوء الصلاة" ().
ويستدل الحنفية والمالكية على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساء: بعدم صحة الصوم منهما؛ لأنهم يشترطون لصحة الاعتكاف الصوم ().
• دليل من أجاز لبثهم في المسجد:
1 - قوله ? في حديث جابر ?:"وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" (). ولا خلاف أن الحائض مباح لها جميع الأرض، وهي مسجد، فلا يجوز أن يخص بالمنع بعض المساجد دون بعض ().
ويمكن أن يناقش: بأن هذا يقتضي استواء المساجد وغيرها من الأرض في جميع الأحكام ولا تقولون بذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/457)
2 - قول النبي ? لعائشة لما حاضت وهي محرمة: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت" ().
فم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أ، يكون لا يحل لها دخول المسجد، فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف ().
ونوقش: بأن النبي ? بين ما يباح لها مما يتعلق بالنسك فحسب، وإلا فتحرم عليها الصلاة ومس المصحف، وقراءة القرآن عند طائفة من العلماء، وكذا دخول المسجد، فعمومه ليس مراداً.
3 - ما روت عائشة أم المؤمنين:"أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله ? فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش" () ().
قال ابن حزم: "فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك، ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه فمباح" ().
ويمكن أن يناقش: باحتمال أنها قد دخلت في سن اليأس، وبه يزول المانع، أو أنها تخرج في أيام حيضها، لما هو معلوم عندهم من المنع، أو أن ذلك للضرورة، لعدم وجود المكان الذي تأوي إليه، والله أعلم.
4 - ما ثبت من حديث أبي هريرة ? من قوله النبي ? "إن المؤمن ليس بنجس" ().
قال ابن المنذر: وإذا ثبت أن النبي ? قال هذا وكان تأويل قوله تعالى: ?وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيل? ()، ما قد ذكرناه ()، وجب ألا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة، ولا نعلم حجة ().
ونوقش: بأنه لا يلزم من عدم نجاستها جواز لبثها في المسجد ().
5 - ما روته عائشة ?؛ قالت: "اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحرمة والصفرة؛ فربما وضعت الطست () تحتها وهي تصلي" ().
والشاهد منه: إقراره ? لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق ().
ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه ().
6 - حديث عائشة ? أن النبي ? قال لها: "ناوليني الخمرة من المسجد" قالت: إني حائض. قال: "إن حيضتك ليست في يدك" () ().
7 - حديث ميمونة؛ قالت: "كان رسول الله ? يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض" ().
ونوقش: بأنه محمول على الحاجة أو العبور جمعاً بين الأدلة.
8 - أن المشرك يجوز أن يمكث في المسجد بدليل قصة ثمامة بن أثال ? ()، فالمسلمة الحائض من باب أولى ().
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن الشرع قد فرق بينهما، فقام دليل تحريم مكث الجنب بخلاف المشرك فقد حبسه النبي ط في المسجد، فإذا فرق الشرع لم يجز التسوية.
الوجه الثاني: عدم التسليم بجواز مكث الكافر، فهو ممنوع، وقصة ثمامة واقعة عين لا عموم لها.
الوجه الثالث: على التسليم بجواز مكث الكافر، فلأن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بخلاف المسلم ().
ونوقش: بعدم التسليم فهم مخاطبون بفروع الشريعة، فيعاقبون على ترك الواجبات، وفعل المحرمات.
9 - أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح ().
ونوقش: بعدم التسليم كما تقدم في أدلة الجمهور.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة لصحة الاعتكاف؛ لما تقدم من الأدلة على حرمة لبثهم في المسجد.
وإن جاز للجنب اللبث في المسجد بعد الوضوء، كما هو مذهب الحنابلة لكن تقدم أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم أو ليلة ().
فرع: اعتكاف المستحاضة، ونحوها ممن حديثه دائم.
يصح اعتكاف المستحاضة باتفاق الأئمة.
وقد نقل ابن جرير وغيره: الإجماع على أنها تقرأ القرآن، وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر ().
ويدل لذلك: ما روته عائشة ? قالت: "اعتكفت مع رسول الله ? امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي ().
قال العيني: "ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول، والمذي، والودي، ومن به جرح يسيل في جواز الاعتكاف" ().
ويشترط: عدم تلويث المسجد، ولهذا وضعت الطست تحتها لئلا يصيب المسجد، ويأتي منع المعتكف من كل ما فيه تقذير للمسجد ().
المطلب السادس:
شرط إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة
وفيه مسائل:
المسألة الأول: اعتبار إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة.
المسألة الثانية: ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوجة من اعتكافهما.
المسألة الثالثة: فروع تتعلق بالرقيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/458)
المسألة الأول: اعتبار إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة.
يصح اعتكاف الرقيق والمرأة باتفاق الأئمة ().
لحديث عائشة ? قالت: "كان رسول الله ? يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله ? من الغداة أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا ارها، فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال" ().
ولعموم أدلة الاعتكاف فهل شاملة للرقيق ().
ولأن ما ثبت في حق الحر من العبادات البدنية المحصنة ثبت في حق الرقيق إلا لدليل.
لكن ليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، وليس للمملوك أن يعتكف إلا بإذن سيده، لما تقدم من حديث عائشة ?، وفيه استئذان عائشة ?.
وفي رواية: "وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت".
ولحديث أبي هريرة ? أن رسول الله ? قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" ().
وكذا الاعتكاف.
ولأن منافعهما مملوكة لغيرهما، والاعتكاف يفوتها، ويمنع استيفاءها وليس بواجب عليهما بالشرع، فكان لهما المنع منه ().
فإن اعتكفا بلا إذن فالظاهر الصحة مع الحرمة؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات العبادة وإنما لأمر خارج وهو تفويت حق الزوج والسيد.
المسألة الثانية: ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوجة من اعتكافهما.
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن يكون اعتكافهما بلا إذن.
الأمر الثاني: أن يكون اعتكافهما بإذن.
الأمر الأول: أن يكون اعتكافهما بلا إذن:
إذا كان اعتكافهما بلا إذن فللزوج والسيد تحليلهما ()؛ لما تقدم من الدليل على اعتبار الإذن، فإن لم يفعلا صح الاعتكاف وأجزأ إن كان تطوعاً، أو واجباً بنذر ()؛ لأن الحق لهما وقد أذنا فيه.
الأمر الثاني: أن يكون اعتكافهما بإذن:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: أن يكون تطوعاً:
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الزوج والسيد يملكان تحليلهما.
وهو مذهب الشافعية ()، والحنابلة ().
ودليل ذلك:
حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وفيه: "إذن النبي ? لأزواجه بالاعتكاف، ثم منعهن بعد ذلك" ().
ولأن لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع منه دواماً ().
القول الثاني: أنه لا يملك الزوج تحليل زوجته، ويملك السيد تحليل رقيقه مع الكراهة.
وهو مذهب الحنفية ().
وعللوا ذلك: بأن الزوج ملَّك الزوجة منافعها فلم يكره له المنع؛ إذ هي تملك بالتمليك، بخلاف الرقيق فلا يملك بالتمليك.
ونوقش من وجهين:
الأول: أنه اجتهاد في مقابلة النص.
الثاني: أن الهبة تملك بالقبض والمنافع تحدث شيئاً فشيئاً، فله المنع فيما لم يقبض؛ لعدم ملكهما ذلك.
القول الثالث: لا يملك الزوج والسيد تحليل الزوجة والرقيق.
وهو مذهب المالكية ().
لوجوبه بعد الشروع فيه، بمعنى وجوب قضائه بعد الشروع إذا قطعه.
ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي ().
الفرع الثاني: أن يكون واجباً بنذر:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: أن يكون النذر معيناً.
الجانب الثاني: أن يكون غير معين.
الجانب الأول: أن يكون معيناً:
كما لو نذرت الزوجة أو الرقيق اعتكاف العشر الأواخر من رمضان بإذن الزوج أو السيد، لم يملكا منعهما منه ().
لأنه وجب بإذنهما.
ولأن المعين لا يجوز تأخيره.
الجانب الثاني: أن يكون غير معين:
كما لو نذرت الزوجة أو الرقيق اعتكاف عشرة أيام مطلقة.
فقد اختلف العلماء في ملك الزوج والسيد تحليلهما على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهما لا يملكان تحليلهما.
وهو ظاهر كلام الحنابلة ().
لأنه وجب التزامه بإذنهما فأشبه المعين ().
القول الثاني: إن أذنا بالشروع فيه لم يملكا تحليلهما، وإن لم يأذنا بالشروع فيه ملكا تحليلهما.
وهو مذهب الشافعية ().
لأنه إذا لم يأذن الزوج والسيد بالشروع فحق الزوجة والرقيق ثابت في كل زمن فكان تعيين زمن سقوطه إلى الزوج والسيد فملكا تحليلهما.
القول الثالث: أنهما يملكان تحليلهما.
وهو مذهب المالكية ().
ولم أقف لهم على دليل.
ولعله يستدل لذلك: بأن منافعهما مملوكة للزوج والسيد، ولم يتعين الزمن للاعتكاف فملكا تحليلهما.
المسألة الثالثة: فروع تتعلق بالرقيق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/459)
الفرع الأول: المكاتب: وهو الذي اشترى نفسه من سيده ():
اختلف العلماء رحمهم الله في اعتكاف المكاتب على قولين:
القول الأول: له أن يعتكف ما لم يضر بسيده.
وبه قال الإمام مالك ()، وبعض الشافعية ()، وبعض الحنابلة ().
لوجوب الوفاء بحق السيد، وعدم مضارته، وتعجيل عتق العبد، وأيضاً فالاعتكاف قد يكون تطوعاً فلا يقدم على الواجب وهو وفاء دين الكتابة.
القول الثاني: أن له أن يعتكف مطلقاً، فليس لسيده منعه من اعتكاف واجب ولا تطوع.
وهو قول الجمهور ().
لأنه لا يستحق منافعه، وليس له إجباره على الكسب، وإنما الدين في ذمته فهو كالحر المدين، فله الاعتكاف بلا إذن سيده.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن المدين الحر ليس له أن يتصرف تصرفاً يضره بالدائن، وكذا المكاتب؛ لقوله تعالى: ?مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ? ().
والأقرب: القول الأول؛ إذ لا ضرر ولا ضرار.
الفرع الثاني: المبعض، وهو من بعضه حر وبعضه رقيق:
فإن كان بينه وبين سيده مهايأه ()، فله أن يعتكف في يومه بغير إذن سيده؛ لأن منافعه غير مملوكه لسيده في هذا اليوم، وحكمه في يوم سيده حكم العبد.
فإن لم يكن بينهما مهايأة فلسيده منعه؛ لأن له ملكاً في منافعه في كل وقت ().
الفرع الثالث: أم الولد ()، والمدبر ()، والمعلق عتقه بصفة حكمهم حكم القن ().
الفرع الرابع:
لو نذر العبد الاعتكاف على ما تقدم ثم انتقل إلى غيره ببيع أو هبة أو إرث أو وصية، فله الاعتكاف على ما تقدم بلا إذن المنتقل إليه؛ لأنه صار مستحقاً للعبد قبل تملك السيد الآخر ومثله الزوجة، لكن إن جهل المشتري فله الخيار ().
المطلب السابع: شرط الصوم:
اختلف العلماء في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف على أقوال:
القول الأول: عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.
وبه قال بعض المالكية ()، وهو مذهب الشافعية ()، والحنابلة ()، وبه قال ابن حزم ().
القول الثاني: أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب دون التطوع.
وهو مذهب الحنفية ().
القول الثالث: أنه شرط لصحة الاعتكاف مطلقاً.
وهو مذهب المالكية ()، وبه قال بعض الشافعية ()، ورواية عن أحمد () اختارها شيخ الإسلام وابن القيم ().
قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم أن اعتكاف رسول الله ? إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف قالا: لابد من الصوم مع الاعتكاف، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقاً لا على أن ذلك كان مقصوداً له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، قال: ليس من الصوم من شرطه، ولذلك أيضاً سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة" ().
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى: ?وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ? ().
وجه الدلالة: دلت هذه الآية على مشروعية الاعتكاف بلا صوم لإطلاقها.
2 - ما رواه ابن عمر أن عمر سأل النبي ? قال: "كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوفِ بنذرك" ().
وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أن الاعتكاف مشروع بلا صوم؛ لأن الليل ليس ظرفاً للصوم، ولو كان الصوم شرطاً لصحته لما أذن له النبي ? بالاعتكاف.
ونوقش هذا الاستدلال:
بأنه مختلف في لفظه، ففي رواية "ليلة"، وفي رواية "يوماً" ().
وأجيب بأجوبة:
الجواب الأول: أن هذا الاختلاف في ألفاظ الحديث محمول على تعدد القصة، فيجوز أن يكون عمر سأل النبي ? عن اعتكاف ليلة وحدها فأمره به، وسأله مرة عن اعتكاف يوم فأمره به ().
ورد هذا الجواب:
بالمنع؛ إذ إن عمر ? إنما سأل النبي ? مرة واحدة عام الفتح ().
الجواب الثاني: أن رواية "ليلة" أرجح.
بدليل: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي ?: أوف بنذرك فاعتكف ليلة" ().
وهذا صريح في أنه إنما نذر ليلة.
ورد هذا الجواب: بما رواه ابن عمر بلفظ: "إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوماً" (). فيحتمل أنه سأل عن اعتكاف يوم ().
ورد هذا الجواب أيضاً: بأن الليالي تطلق، ويراد بها الأيام استعمالاً فاشياً في اللغة لا ينكر ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/460)
الجواب الثالث: على تسليم رواية "يوماً" فهي دليل على عدم اشتراط الصوم؛ إذ لم يأمره النبي ? بالصوم.
ورد هذا الجواب: بما رواه ابن عمر أن النبي ? قال لعمر: "اعتكف وصم" ().
ونوقش هذا الحديث: بأنه حديث منكر.
3 - ما رواه ابن عباس أن النبي ? قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" ().
ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف لا يحتج به.
الوجه الثاني: أن الصحيح وقفه على ابن عباس.
4 - ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله ? إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه ... وفيه ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال" ().
وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أن الصوم ليس شرطاً للاعتكاف؛ لأن النبي ? اعتكف العشر الأول ويوم العيد من العشر الأول.
ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول: أنه مختلف في لفظه، ففي رواية: "العشر الأول من شوال"، وفي رواية: "عشراً من شوال" ()، وفي رواية: "في آخر العشر من شوال" ().
فلا صراحة فيه على دخول يوم العيد.
وأجيب: بأن قولها: "عشراً من شوال" مجمل؛ إذ يحتمل أن تكون من أوله، أو أوسطه، أو آخره، فتحمل على المبين وهو قوله: "العشر الأول من شوال".
وأما رواية: "في آخر العشر من شوال" فتفرد بها البخاري، وما اتفق عليه الشيخان أرجح.
الوجه الثاني: أنه يصح أن يقال: اعتكف العشر الأول من شوال، ويوم العيد ليس منها كما يقال: صام العشر الأول من شوال ().
بل الظاهر عدم دخول يوم العيد لاشتغاله بالخروج إلى صلاة العيد، ثم رجوعه إلى منزله لفطره، وفي ذلك ذهاب بعض اليوم فلا يقوم اليوم مقام جميعه ().
وأجيب بجوابين:
الجواب الأول: أنه لا يصح أن يقال: اعتكف العشر الأول، ولا يكون يوم العيد منها؛ لأنه خلاف الظاهر، وإنما صح أن يقال: صام العشر الأول، ولا يكون يوم العيد منها، لوجود الدليل على خروج يوم العيد، وهو تحريم صيامه.
وأما اشتغاله بالصلاة أول اليوم فلا يمنع من اعتكافه بقية اليوم كما هو ظاهر الحديث، كما يقال: قام ليلة القدر، وإن كان قد أخل ببعضها.
الجواب الثاني: على تسليم أن يوم العيد ليس داخلاً في اعتكافه ? فالحديث دليل على عدم اشتراط الصوم لعدم نقله، إذ لو صام النبي ? لنقل؛ لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله.
5 - ما روي أن علياً ? قال: "المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه" ().
6 - ما روي أن ابن مسعود قال: "المعتكف ليس عليه صيام إلا أن يشترط ذلك على نفسه" ().
7 - ما ورد أن ابن عباس "كان لا يرى على المعتكف صياماً إلا أن يجعله على نفسه" ().
8 - أنه عبادة مستقلة بنفسها، فلم يكن الصوم شرطاً فيه كالحج، والجهاد.
9 - أنه لزوم مكان معين لطاعة الله، فلم يكن الصوم شرطاً فيه كالرباط ().
10 - أنه لو اعتكف أكثر من يوم سمي معتكفاً ليلاً ونهاراً، فلو اشترط الصوم لما صح الاعتكاف بالليل ().
11 - أن العكوف في اللغة: الإقبال على الشيء على وجه المواظبة وهذا يحصل من الصائم والمفطر ().
12 - أن العاكفين على الأصنام وَلَهاً سموا بذلك بمجرد احتباسهم عليها وإن لم يصوموا فالمحتبس لله في بيته عاكف له وإن لم يصم ().
أدلة الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية: ?ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ().
وجه الدلالة:
دلت هذه الآية على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف؛ لأن الله ذكره بعد ذكر الصوم، وعليه فيكون الاعتكاف مشروعاً في كل وقت عدا الأيام التي ينهى فيها عن الصيام ().
ونوقش هذا الاستدلال:
1 - بالمنع؛ إذ لا يلزم من ذكر حكم بعد حكم آخر عقد أحدهما بالآخر، وإلا لزم أن يقال: لا يجزئ صيام إلا باعتكاف ولا قائل به ().
2 - أن النبي ? لم يعتكف إلا صائماً.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي ? كان يتحرى أفضل الأحوال في اعتكافه، ولهذا كان يعتكف العشر الأواخر مع أن اعتكاف غيرها جائز، وكان يعتكف عشراً ولو اعتكف أقل جاز ().
وأيضاً فإنه مجرد فعل لا يدل على الوجوب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/461)
3 - قول عائشة رضي الله عنها: "والسنة في المعتكف ألا يخرج إلا للحاجة التي لابد منها ... وفيه ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم" ().
والصحابي إذا أطلق السنة انصرف إلى سنته ?.
ونوقش هذا الدليل:
بأنه ليس من قول عائشة، بل مدرج من الزهري - كما سيأتي - ولو سلم، فهو محمول على الاستحباب؛ لوجود الصارف عن الوجوب من أدلة القول الأول.
4 - ما روته عائشة مرفوعاً: "لا اعتكاف إلا بصوم" ().
ونوقش: بأنه ضعيف كما في تخريجه.
5 - ما ورد أن علياً قال: "المعتكف عليه الصوم ()، وإن لم يفرضه على نفسه".
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه مخالف لما ورد عنه ? من عدم اشتراط الصوم.
الوجه الثاني: أنه قول صحابي خالفه غيره.
6 - ما ورد أن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما قالا: "المعتكف يصوم" ().
7 - ما ورد أن عائشة قالت: "لا اعتكاف إلا بصيام" ().
ونوقش هذا الدليل:
بالوجه الثاني من المناقشة الواردة على الدليل الرابع.
8 - أنه لبث في مكان مخصوص، فلم يكن بمجرده قربة، فيشترط له الصوم ().
ونوقش:
بالمنع، فليس قربة بمجرده، بل بالنية فلا يشترط له الصوم.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله على اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها، ولأن الأصل عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.
ثمرة الخلاف:
يترتب على القول باشتراط الصوم لصحة الاعتكاف:
1 - عدم صحة اعتكاف الأيام المنهي عنها كالعيدين وأيام التشريق ().
2 - عدم صحة اعتكاف الليل بمفرده.
3 - أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم.
المطلب الثامن: شرط المسجد:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف.
المسألة الثانية: ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف.
المسألة الثالثة: ما يدخل في مسمى المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف.
المسألة الرابعة: أفضل المساجد للاعتكاف.
المسألة الخامسة: تغيير المعتكف لمسجد اعتكافه.
المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف:
يشترط المسجد لصحة الاعتكاف لقوله تعالى: ? وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ().
فلم ينه - الله تعالى - عن المباشرة إلا من اعتكف في المسجد وتخصيصه بالذكر يقتضي أن ما عداه بخلافه وتبقى مباشرة العاكف في غير المسجد على الإباحة، ولما لم يكن العاكف في غير المسجد منهياً عن المباشرة علم أنه ليس باعتكاف شرعي؛ لأنا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرم معه المباشرة كما أنا لا نعني بالصوم الشرعي إلا ما حرم فيه الأكل والشرب.
فإن قيل: فقوله تعالى: ? وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? دليل على أنه قد يكون عاكفاً في غير المسجد؛ لأن التقييد بالصفة بما لولاه لدخل في المطلق.
أجيب: لا ريب أن كل مقيم في مكان ملازم له فهو عاكف، لكن الكلام في النوع الذي شرعه الله تعالى، كما أن كل ممسك يسمى صائماً، وكل قاصد يسمى متيمماً، ثم لما أمر الله تعالى بتيمم الصعيد، وأمر بالإمساك عن المفطرات صار ذلك هو النوع المشروع، على أن الصفة قد تكون للتبيين والإيضاح كما في قوله تعالى: ?وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ? ()، وقوله تعالى: ?وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ? ()، ونحو ذلك ().
ولما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: "إن كان رسول الله ? ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً" متفق عليه ().
ولما يأتي أيضاً من الأحاديث الدالة على اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف.
وحكي إجماعاً، قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد" ().
وقال في المغني والشرح الكبير: "لا نعلم في ذلك خلافاً" ().
وقال ابن رشد، والزرقاني: "وقد اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن عمر بن لبابة فأجازه في كل مكان" ().
المسألة الثانية: ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف:
وفيه أمران:
الأمر الأول: ضابطه للرجل.
الأمر الثاني: ضابطه للمرأة.
الأمر الأول: ضابطه للرجل:
وبعد اتفاق الأئمة على اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/462)
اختلفوا في ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف للرجل على أقوال:
القول الأول: أنه لا يصح إلا في مسجد جماعة.
قال شيخ الإسلام: "وهو قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه، إلا من قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة، أو مسجد نبي" ().
فقد قال به من السلف: عروة، والزهري، والحسن، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وأبو الأحوص، وأبو قلابة، وغيرهم ().
وهو مذهب الحنفية ()، والحنابلة ().
لكن اختلفوا في تفسير مسجد الجماعة فعن أبي حنيفة وصححه بعض الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة: أنه الذي تقام فيه صلاة الجماعة.
والرأي الثاني عند الحنفية: أن المراد ماله إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أو لا.
لكن عند الحنابلة من لا تجب عليه الجماعة كالمريض ونحوه من أهل الأعذار، وكذا لو نوى اعتكاف مدة لا تخللها صلاة جماعة صح في كل مسجد سوى مسجد البيت ().
القول الثاني: أنه في كل مسجد.
وهذا مذهب المالكية ()، والشافعية ().
سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، إلا أنهم يستثنون مساجد البيوت، فلا يصح فيها الاعتكاف.
لكن عند المالكية: يجب الاعتكاف في المسجد الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة، وعند الشافعية يجب الاعتكاف في الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة، وكان نذراً متتابعاً.
القول الثالث: أنه لابد من مسجد جامع.
وهو قول: حماد، والحكم، وأبي جعفر محمد بن علي (). وهو اختيار الصنعاني.
والقول الرابع: أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة.
وبه قال سعيد بن المسيب ().
وعن عطاء:: لا اعتكاف إلا في مسجد مكة والمدينة ().
الأدلة:
أما دليل من اشتراط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة:
1 - قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ().
وجه الدلالة:
أن لفظ "المساجد" في الآية عام يشمل كل مسجد؛ لأن الله سبحانه عمَّ المساجد بالذكر، ولم يخص مسجداً دون مسجد، وهو اسم جمع معروف باللام، والمباشرة نكرة في سياق النفي، فيكون معنى الكلام: لا تفعلوا شيئاً من المباشرة، وأنتم عاكفون في مسجد من المساجد، لكن خص بالمسجد الذي تقام فيه الجماعة للأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين:
إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف؛ إذ هو لزوم المعتَكَفِ والإقامة على طاعة الله فيه ().
وحتى لو قيل: بعدم وجوب الجماعة، فإن الجماعة من أعظم العبادات، وهي أوكد من مجرد الاعتكاف الخالي عنها بلا ريب، والمداومة على تركها مكروه كراهة شديدة، فلو كان العكوف الخالي عنها مشروعاً، لكان قد شرع التقرب إلى الله تعالى بما ينهى فيه عن الجماعة؛ إذ الخروج من المعتكف لا يجوز، وهذا غير جائز ().
2 - قول عائشة رضي الله عنها: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع"، وفي لفظ: "إلا مسجد جماعة" ().
ونوقش: بأن الأقرب: نه مدرج من الزهري.
3 - أنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم.
فعن علي ? أنه قال: "من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا يساب، ويشهد الجمعة والجنازة، وليوصل أهله إلا كانت له حاجة وهو قائم لا يجلس عندهم" ().
قوله: "ويشهد الجمعة" دليل على أنه لم يعتكف في جامع.
وعن علي ? قال: "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" ().
وروى ابن أبي مليكة قال: "اعتكفت عائشة بين حراء وثبير فكنا نأتيها هناك وعبد لها يؤمها" ().
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات" ().
وعنه ? قال: "إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور" ().
وعنه ?: "أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها؟ فقال: بدعة وأبغض الأعمال إلى الله تعالى البدع، لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة" ().
وأما دليل من قال: بصحة الاعتكاف في كل مسجد له مؤذن وإمام وإن لم تقم فيه الجماعة:
فحديث حذيفة ? مرفوعاً: "كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح" ().
ونوقش: بأنه ضعيف جداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/463)
وأما دليل من صحح الاعتكاف في كل مسجد إلا مساجد البيوت - وهم المالكية والشافعية -:
فعموم قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ().
وهذا عام يشمل كل المساجد ولا يقبل تخصيصها ببعض المساجد إلا بدليل ().
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا العموم مخصص بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد، والاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة يؤدي إلى أحد محذورين: إما ترك واجب وهو صلاة الجماعة، أو كثرة الخروج من المسجد لأداء صلاة الجماعة وهو مناف لركن الاعتكاف" ().
وأما دليل من قال: لا يصح الاعتكاف إلا مسجد جامع ما يلي:
1 - قول عائشة رضي الله عنها السابق، وفيه: " ... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" ().
وتقدم أنه مدرج من الزهري.
2 - قول علي ?: "لا اعتكاف إلا في مصر جامع" ().
ونوقش: بعدم ثبوته.
وأما دليل من قال: لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة:
فحديث حذيفة ?، أنه قال لعبدالله بن مسعود ?: "عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضر؟ وقد علمت أن رسول الله ? قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال عبدالله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا" ().
ونوقش هذا الاستدلال من أوجه:
الوجه الأول: أنه لا يثبت مرفوعاً للنبي ?.
الوجه الثاني: أنه لو كان ثابتاً مرفوعاً لاشتهر ذلك بين الصحابة، وقد خالفه علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم ().
الوجه الثالث: أنه لو قيل بموجب هذا الحديث لكانت (أل) في قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? (). للعهد الذهني، ولا دليل على ذلك في الآية، بل هي للعموم وهذا هو الأصل ().
الوجه الرابع: أنه لو قيل: بموجب هذا الحديث لكان حملاً للآية على النادر وهذا من معايب الاستدلال ().
الوجه الخامس: على فرض ثبوته، فالمراد: لا اعتكاف كامل لما تقدم من أدلة الرأي الأول.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - أن الاعتكاف يصح في كل مسجد جماعة؛ لما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة المخالفين.
الأمر الثاني: ضابطه للمرأة:
تقدم أن الراجح أن مكان الاعتكاف للرجل هو كل مسجد تقام فيه الجماعة.
واختلف العلماء في مكان اعتكاف المرأة على قولين:
القول الأول: أنه يصح اعتكافها في كل مسجد، وإن لم تقم فيه الجماعة سوى مسجد بيتها.
وهو قول جمهور العلماء ()، لكن كره الشافعي: أن تعتكف في مساجد الجماعة.
القول الثاني: أن مكان اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وإن اعتكفت في مسجد الجماعة جاز، لكن مع الكراهة التنزيهية.
وهو قول الحنفية ().
وعندهم: أن الخنثى حكمه حكم الرجل، لاحتمال ذكوريته.
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ().
وجه الدلالة: أن المراد بالمساجد هنا المواضع التي بنيت للصلاة فيها، وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد؛ لأنه لم يبن للصلاة فيه.
فلا يثبت له أحكام المسجد الحقيقية وتسميته مسجد كقوله ?: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" ().
2 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه "استئذان أزواجه ? في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن" ().
ولو لم يكن موضعاً لاعتكافهن لما أذن فيه، ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لنبههن عليه.
3 - ولأن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل فيشترط في حق المرأة كالطواف ().
ثانياً: دليلهم على عدم اشتراط إقامة الجماعة فيه:
أما المالكية والشافعية: فلأنهم لا يشترطون ذلك بالنسبة للرجل فالمرأة من باب أولى ().
وأما الحنابلة: فلأن الجماعة عندهم لا تجب عليها ().
أدلة الحنفية:
أولاً: استدلوا على أن الأفضل أن تعتكف في مسجد بيتها:
1 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن" ().
فصريح الحديث أن بيتها أفضل، وهذا يشمل الاعتكاف.
ونوقش: بأن هذا في الصلاة دون الاعتكاف؛ لما تقدم من أدلة الجمهور، وهذا إن سلم الحديث، وإلا فهو معلول بالانقطاع.
2 - أن اعتكافها في بيتها أفضل كصلاتها فيه.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/464)
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق فإن صلاة النافلة للرجل في بيته أفضل، ومع ذلك لا يصح اعتكافه فيه بالاتفاق ().
3 - أن اعتكافها في بيتها أستر لها فكان أفضل ().
ونوقش: بالوجه الأول من المناقشة الواردة على الدليل الثاني.
ثانياً: دليلهم على كراهة الاعتكاف في المسجد العام:
حديث عائشة رضي الله عنها: "فإن النبي ? ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى أبنية أزواجه في مسجده ? " ().
ونوقش هذا الاستدلال: من وجهين:
الوجه الأول: أنه ? ترك الاعتكاف خشية أن يكون الحامل للزوجات المباهاة والنافس الناشيء عن الغيرة فيخرج الاعتكاف عن موضوعه.
الوجه الثاني: أن الحامل له أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته، وربما يشغله ذلك عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصوده بالاعتكاف ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - هو القول الأول؛ لعموم أدلة الاعتكاف.
المسألة الثالثة:
ما يدخل في مسمى المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه:
وفيه أمور:
الأمر الأول: ما أعد للصلاة.
الأمر الثاني: سطح المسجد.
الأمر الثالث: رحبة المسجد.
الأمر الرابع: منارة المسجد.
الأمر الخامس: ما أعد لاختزان سرج المسجد وحصره، وكذا بيت السقاية.
الأمر الأول: ما أعد للصلاة:
اتفق الفقهاء رحمهم الله أن ما كان معداً للصلاة من البناء أنه يصح الاعتكاف فيه ().
لقوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ().
وهاذ داخل في المسجد قطعاً.
الأمر الثاني: سطح المسجد:
فجمهور أهل العلم على صحة الاعتكاف فيه وصعود المعتكف إليه ()؛ لقوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ()، وسطح المسجد منه.
وعند المالكية: لا يصح الاعتكاف فيه () بناء على عدم صحة الجمعة عليه ().
وفيه نظر: إذ لا يسلم عدم صحة الجمعة عليه.
الأمر الثالث: رحبة المسجد:
الرَّحْبة: بفتح الراء وسكون الحاء، أو بفتحهما: الأرض الواسعة، ورحبة المكان: ساحته ومتسعه. وجمعها: رحاب.
ورحبة المسجد: ساحته وصحته ().
واختلف أهل العلم في دخولها في مسمى المسجد وخروج المعتكف إليها على الأقوال الآتية:
القول الأول: إن كانت متصلة بالمسجد داخلة في سوره، فهي من المسجد، وإن كانت غير متصلة به ولا محوطة بسياجه فليست منه.
وبه قال الشافعية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال القاضي من الحنابلة.
قال النووي: "المراد بالرحبة ما كان مضافاً إلى المسجد محجراً عليه وهو من المسجد نص الشافعي على صحة الاعتكاف فيها ... " ().
وقال المرداوي: "رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب والروايتين .... وعنه - أي الإمام أحمد - أنه منه ... وجمع القاضي بينهما في موضع من كلامه فقال: إن كانت محوطة فهي منه وإلا فلا .. وقدم هذا الجمع في المستوعب، وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين، والصحيح: أنها رواية واحدة على اختلاف الحالين" () اهـ.
ودليله قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ().
وإذا كانت الرحبة محوطة متصلة بالمسجد فهي منه.
القول الثاني: أنها ليست من المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها.
وهو المشهور عند المالكية ()، والمصحح عند الحنابلة من المذهب ().
واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنّ المعتكفات إذا حضنّ أمر رسول الله ? بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن" ().
ونوقش: بحمله على رحبة ليست محوطة.
القول الثالث: أنه يصح الاعتكاف فيها إذا ضرب خباءه فيها.
وهو قول للإمام مالك.
قال مالك: "لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد" ().
ولعله دليله: ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها.
وأقرب الأقوال: هو القول الأول؛ لما استدلوا به، والله أعلم.
الأمر الرابع: منارة المسجد:
وفيه فروع:
الفرع الأول: أن يكون بابها في المسجد.
الفرع الثاني: أن يكون بابها خارج المسجد.
الفرع الثالث: أن تكون أو بابها في رحبة المسجد.
الفرع الأول: أن يكون بابها في المسجد:
فجمهور أهل العلم (): أنها من المسجد فيصح الاعتكاف فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/465)
لقوله تعالى: ? وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ()، وهي داخلة في اسم المسجد، ولذا يمنع الجنب منها.
وعند المالكية: أن المنارة ليست من المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها ().
لأنها موضع متخذ لغير الصلاة ولها اسم يختص بها عن المسجد، كالبيت المتخذ في المسجد لاختزان سرج المسجد وحصره ().
وأجيب: بأن البيت المتخذ لاختزان سرج المسجد وحصره من المسجد لدخوله في اسمه.
والقول بأنها ليست من المسجد غير مسلم فهي مبنية للمسجد لمصلحة الأذان فكانت منه.
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور.
الفرع الثاني: أن يكون بابها خارج المسجد:
اختلف العلماء في المنارة إذا كان بابها خارج المسجد وصعدها المعتكف هل يبطل اعتكافه؟ على أقوال:
القول الأول: إن كان المؤذن الراتب فلا يبطل اعتكافه، وإن كان غيره بطل اعتكافه.
وبه قال بعض الحنفية ()، وهو المصحح عند الشافعية ()، وبه قال ابن البنا والمجد من الحنابلة ()، وظاهر كلام ابن حزم ().
القول الثاني: أن الصعود إليها لا يبطل الاعتكاف مطلقاً.
وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ()، وهو وجه عند الشافعية ().
والقول الثالث: أن الصعود إليها يبطل مطلقاً.
وهو مذهب المالكية ()، ووجه عند الشافعية ()، وهو المصحح عند الحنابلة ().
الأدلة:
دليل الرأي الأول: أنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان، فكانت منه فيما بنيت له، فلا يبطل اعتكاف المؤذن إذا خرج إليها ().
ودليل الرأي الثاني: أنها بنيت للمسجد فكانت تابعة له.
ونوقش: بأنه مسلم أنها تابعة للمسجد، لكن إذا كان بابها خارج المسجد ثم خرج إليها فقد خرج بلا عذر.
ودليل الرأي الثالث: أنه مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان ().
ونوقش: بأن خروج المؤذن للمنارة للأذان كالمستثنى عند الاعتكاف؛ إذ هو أمر موكول إليه فيكون خروجه لعذر.
وعلى هذا فالأقرب: القول الأول؛ لما عللوا به، ولمناقشة دليل القولين الآخرين، والله أعلم.
الفرع الثالث: أن تكون المنارة أو بابها في رحبة المسجد:
فإذا كانت محوطة متصلة به، فلا يبطل الاعتكاف بالصعود إليها؛ إذ هذه الرحبة في حكم المسجد كما تقدم ().
الأمر الخامس: البيت المعد لاختزان سرج المسجد وحصره وكذا ما أعد للساقية:
فعند المالكية: لا يصح الاعتكاف فيه بناء على عدم صحة الجمعة فيه ().
وظاهر كلام جمهور أهل العلم صحة الاعتكاف فيه؛ لعدم استثنائها عندهم.
وهو الأقرب؛ لدخوله في اسم المسجد.
ومثل ذلك أيضاً مكتبة المسجد.
وأما ما بنى عليه المالكية من عدم صحة صلاة الجمعة فيها فغير مسلم، وإن سلم فلا تلازم بين صلاة الجمعة والاعتكاف، والله أعلم.
المسألة الرابعة: أفضل المساجد للاعتكاف:
أفضل المساجد للاعتكاف: المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى ().
لكونها أفضل المساجد؛ لحديث أبي هريرة ? قال: قال رسول الله ?: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" ().
وأفضلها: المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى؛ لحديث أبي هريرة ? أن النبي ? قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" ().
ولحديث جابر ?، أن النبي ? قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه" ().
ولحديث أبي الدرداء ?، قال: قال رسول الله ?: "فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة" ().
ثم بعد المساجد الثلاثة فقد نص الحنفية على أنه يستحب أن يعتكف في المسجد الجامع، ثم المساجد العظام التي كثر أهلها ().
ونص الشافعية والحنابلة: أن الأفضل أن يعتكف في الجامع ممن تجب عليه الجمعة، إذا تخلل اعتكافه جمعة لئلا يحوجه ذلك إلى الخروج إليها.
ونص الحنابلة: أنه يستحب أن يتحرى الاعتكاف في مسجد تكون المطهرة قريبة منه؛ لئلا يطول زمن خروجه ().
وعلى هذا يقال: يستحب أن يكون الاعتكاف في المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد الجامع، لمزيته الشرعية، وخروجاً من خلاف من اشترطه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/466)
ثم يتحرى من المساجد ما لا يخل بركن الاعتكاف وهو اللبث في المسجد ()، فيحتاج إلى الخروج أو طول زمن الخروج، ثم يتحرى من المساجد ما يحقق مقصود الاعتكاف وحكمته، وهو الإقبال على الله والاشتغال بذكره ()، ثم ما كان أكثر جماعة؛ لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، والله أعلم.
المسألة الخامسة: تغيير المعتكف لمسجد اعتكافه.
إذا خرج المعتكف من مسجد اعتكافه لأمر يبيح الخروج ()، فله أن يغير مسجد اعتكافه إذا كان الثاني أقرب لحاجته ().
أما إذا أراد الخروج ابتداء لتغيير المسجد سواء كان له مزية شرعية أم لا، فليس له ذلك إلا بالشرط؛ لما يأتي من إباحة الخروج لسائر القرب أو أمرٍ لا ينافي الاعتكاف بالشرط ().
وكذا إذا كان المسجد الثاني أبعد عن حاجته من المسجد الأول فليس له ذلك إلا بالشرط؛ لما في ذلك من تفويت زمن الاعتكاف.
فرع: وإذا خرج إلى مسجد آخر خروجاً شرعياً، فله أن يطيل مكثه فيه؛ لصلاحية المحل للاعتكاف.
المبحث الثاني: أركان الاعتكاف:
اختلف الفقهاء في تعداد أركان الاعتكاف، وهذا الاختلاف راجع إلى اعتبار بعض الشروط والامتناع عن بعض المبطلات أركاناً:
فعند الحنفية: أن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد فقط، والباقي شروط وأطراف لا أركان ().
وعند المالكية: أركانه خمسة: نية الاعتكاف، والمسجد المباح، والصوم، والكف عن الجماع ومقدماته.
ومرادهم بالمسجد المباح: أي المباح لعموم الناس بأن لا يكون من المساجد المهجورة أو مساجد البيوت ().
وعند الشافعية: أركانه أربعة: اللبث في المسجد، والنية، والمعتكف، والمعتكف فيه ().
وعند الحنابلة: فقد ذكر شيخ الإسلام أن أركان الاعتكاف ركنان: لزوم المسجد، والنية ().
والأقرب: ما ذهب عليه الحنفية وأن ركن الاعتكاف اللبث في المسجد؛ إذ هو جزء العبادة وماهيتها، وما عدا ذلك شروط خارجة عن ماهية الاعتكاف ذكرت مع أدلتها في شروط صحة الاعتكاف في المبحث الأول والله أعلم.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:23 ص]ـ
الفصل الثالث
الخروج من المسجد ومبطلات الاعتكاف
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الخروج من المسجد.
المبحث الثاني: مبطلات الاعتكاف.
المبحث الأول
الخروج من المسجد ()
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أقسامه.
المطلب الثاني: اشتراطه.
المطلب الثالث: قضاء زمن الخروج للاعتكاف الواجب.
المطلب الأول: أقسامه. وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الخروج ببعض البدن.
المسألة الثانية: الخروج بجميع البدن بلا عذر.
المسألة الثالثة: الخروج لعذر معتاد شرعاً أو طبعاً.
المسألة الرابعة: الخروج لعذر غير معتاد.
المسألة الخامسة: الخروج لقربة من القرب.
المسألة الأولى: الخروج ببعض البدن.
إذا أخرج المعتكف بعض بدنه لم يبطل اعتكافه ولا يترتب عليه شيء باتفاق الأئمة ()، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت ترجل النبي ? وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
المسألة الثانية: الخروج بجميع البدن بلا عذر:
فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة ()، لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: "وكان - أي النبي ? - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً"، ولمنافاته لركن الاعتكاف.
وقيد الحنفية الخروج المفسد بساعة وهو جزء من الزمان لا جزء من أربع وعشرين جزءاً (). وعند الصاحبين: - أبي يوسف، ومحمد - يفسد إذا خرج أكثر النهار ()، أي أكثر من نصف يوم ().
المسألة الثالثة: الخروج لأمر لابد له منه شرعاً أو طبعاً:
وفيها أمور:
الأمر الأول:
الخروج لقضاء الحاجة ونحو ذلك كالخروج للقيء أو غسل نجاسة:
فإذا خرج لما تقدم لم يبطل اعتكافه إجماعاً.
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول" ().
وقال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أن يجوز للإنسان الخروج إلى ما لابد منه كحاجة الإنسان ... " ().
وكذا نقل الإجماع على ذلك الماوردي ()، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ?: "كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/467)
وقولها: "لحاجة الإنسان" المراد بذلك: البول والغائط، كنى عنها بذلك؛ لأن الإنسان يحتاج إليهما لا محالة ().
ولما تقدم قريباً أن النبي ?: "كان يخرج رأسه وهو معتكف لترجله عائشة رضي الله عنها" فالخروج لقضاء حاجة الإنسان من باب أولى.
ولأن هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد فلو بطل الاعتكاف بخروجه لم يصح لأحد اعتكاف.
لكن إن طال مكثه بعد حاجته فسد اعتكافه ().
ولا يكلف الذي خرج لحاجته الإسراع، بل له المشي على عادته ().
ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه كإسهال فالمصحح عند جمهور الشافعية: أنه لا يضره نظراً إلى جنسه ().
الأمر الثاني:
الخروج للطهارة الواجبة.
وفيه فروع:
الفرع الأول: أن لا يمكنه التطهر في المسجد.
الفرع الثاني: أن يمكنه التطهر في المسجد.
الفرع الثالث: تطهره في بيته مع وجود مطهرة قريبة من المسجد.
الفرع الأول: أن لا يمكنه ذلك في المسجد:
إذا لم يمكنه أن يتطهر الطهارة الواجبة في المسجد فله الخروج لذلك، وهذا لا يبطل الاعتكاف باتفاق الأئمة.
قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أنه يجوز للإنسان الخروج إلى ما لابد منه لحاجة الإنسان والغسل من الجنابة ... " ().
لما تقدم قريباً من الأدلة على الخروج لقضاء الحاجة، فكذا للطهارة الواجبة.
الفرع الثاني: أن يمكنه التطهر في المسجد:
فإن أمكنه التطهر في المسجد فهل يلزمه ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزمه.
وهو قول المالكية ()، والحنابلة ().
لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: "وكان - أي النبي ? - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" (). والوضوء والغسل تابع لحاجة الإنسان.
والقول الثاني: يلزمه أن يتطهر بالمسجد.
وبه قال الحنفية ()، والشافعية ()؛ لأنه خروج لأمر منه بد.
ونوقش: بعدم التسليم، بل هو لأمر ليس منه بد، إذ قد يلحقه ضرر بذلك إذا كان يحتشم من ذلك.
وقد لا يرغب الوضوء في المسجد خشية تلويثه.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - أنه لا يلزمه أن يتطهر في المسجد؛ إذ هو داخل في حاجة الإنسان، لكن إذا هناك مطهرة داخل المسجد معدة للتطهر وهو لا يحتشم منها لزمه ذلك.
الفرع الثالث: تطهره في بيته مع وجوده مطهرة قريبة من المسجد:
إذا كان هناك ميضأة قريبة من المسجد فهل له الذهاب إلى بيته؟ فيه أقوال:
القول الأول: أنه إذا كان يحتشم منها فلا يكلف التطهر منها لما في ذلك من خرم المروءة، فيكون داخلاً في حديث عائشة: "وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان". وإذا كان لا يحتشم منها فيكلف التطهر منها، لعدم الضرر.
وهو قول أكثر العلماء ().
لكن قيده الشافعية ()، والقاضي من الحنابلة ()، بما إذا لم يتفاحش بعد البيت؛ لأنه إذا تفاحش بعده خرج عن عادة المعتكفين.
ولأنه يذهب جملة من وقت الاعتكاف في الذهاب والمجيء، وهو غير مضطر إليه.
القول الثاني: أنه ليس له الخروج إلى منزله مطلقاً.
وبه قال بعض الحنابلة ().
وعللوا: بأنه خروج لأمر له منه بد.
ونوقش: بعدم التسليم إذا كان مثله يحتشم من التطهر في غير منزله.
القول الثالث: يجوز له الخروج إلى بيته مطلقاً.
وهو وجه عند الشافعية ().
لأنه يشق عليه التطهر في غير بيته.
ونوقش: بأنه إذا كان لا يحتشم من التطهر في غير بيته فلا مشقة عليه.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إلى جمهور أهل العلم من التفصيل لما عللوا به، والله أعلم.
وإذا كان له منزلان أو كان هناك مطهرتان لزمه التطهر بالأقرب منهما.
وهو مذهب الشافعية ()، والحنابلة ().
لعدم الحاجة في الذهاب إلى الأبعد.
وفي قول للحنفية والشافعية (): لا يلزمه التطهر بالأقرب منهما.
لأنه خروج لحاجة الإنسان فجاز للأبعد منهما.
ونوقش: بعدم التسليم فلا حاجة في الذهاب إلى الأبعد مع الاستغناء بالأقرب.
وعلى هذا فالأقرب: القول الأول.
وكذا لا يكلف الطهارة في ببيت صديقه القريب؛ لما في ذلك من المنة وربما احتشم من ذلك وشق عليه ().
الأمر الثالث: الخروج للأكل والشرب:
اختلف العلماء رحمهم الله في خروج المعتكف للأكل والشرب على قولين:
القول الأول: أنه ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به.
وبه قول جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: يجوز الخروج للأكل إن كان المسجد مطروقاً، وإن كان مهجوراً فليس له الخروج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/468)
وأما الشرب فإن كان في المسجد سقاية فلا يجوز له الخروج، وإلا جاز.
وهو مذهب الشافعية ().
الأدلة:
استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ? ()،
فدلت الآية أن الأصل مكث المعتكف في مسجده، لعدم الحاجة إلى خروجه إذا كان هناك من يأتيه بطعامه.
2 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي ? - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
وقوله: "إلا لحاجة الإنسان" كناية عن البول والغائط ()، فدل ذلك على أنه لا يخرج للأكل والشرب.
واستدل الشافعية:
أن له الخروج للأكل إذا كان المسجد مطروقاً؛ لأن الأكل مما يستحيي منه، بخلاف المسجد المهجور.
وليس له الخروج للشرب إذا كان في المسجد ماء؛ لأن في الأكل تبذلاً بخلاف الشرب. ولأن استطعام الطعام مكروه، واستسقاء الماء غير مكروه ().
الترجيح:
يمكن الجمع بين الرأيين فيقال: إن احتاج إلى الخروج للأكل لعدم من يأتيه به، أو كان يحتشم من الأكل في المسجد لعدم حجرة أو خباء يأكل فيه فله الخروج، وإلا فليس له ذلك. وكذا له الخروج للشرب إن لم يكن في المسجد سقاية، أو لم يكن من يأتيه به، والله أعلم.
فرع:
وأجاز ابن حامد من الحنابلة: أن يأكل مع أهله يسيراً إذا خرج لأمر لابد له منه كقضاء الحاجة؛ لأن ذلك لا يمنعه المرور في طريقه.
وقال بعض الحنابلة: ليس له ذلك؛ لأنه لبث في غير معتكفه لما له منه بُد فأشبه اللبث لمحادثة أهله.
فأمَّا إن أكل وهو مار فلا بأس به؛ لأنه له احتباس فيه ().
الأمر الرابع: الخروج لصلاة الجمعة:
وفيه فروع:
الفرع الأول: أثره على الاعتكاف.
الفرع الثاني: زمن الخروج من المعتكف لصلاة الجمعة.
الفرع الثالث: زمن الرجوع إلى المعتكف من صلاة الجمعة.
الفرع الأول: أثره على الاعتكاف.
إذا تخلل الاعتكاف جمعة في مسجد غير جامع وجب على المعتكف الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهلها، وهذا باتفاق الأئمة ().
لفرضيتها عليه إجماعاً ()، وعدم إمكان قضائها جمعة.
لكن اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الاعتكاف في الخروج إلى الجمعة على قولين:
القول الأول: أنه لا يبطل اعتكافه.
وهو مذهب الحنفية ()، والحنابلة ()، وبه قال ابن حزم ().
القول الثاني: أنه يبطل اعتكافه.
وهذا مذهب المالكية ()، والشافعية ().
لكن قيده الشافعية فيما إذا كان تطوعاً أو نذراً متتابعاً، فإذا كان نذراً غير متتابع لم يبطل بخروجه إلى الجمعة.
الأدلة: استدل الحنفية والحنابلة بالأدلة الآتية:
1 - ما تقدم من الأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد الجماعة ().
وجه الدلالة: أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجد الجماعة مع إيجاب صلاة الجمعة، فدل ذلك على إذنه للخروج لصلاة الجمعة، وما ترتب على المأذون غير مضمون.
2 - أدلة وجوب صلاة الجمعة كقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ? ().
وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى صلاة الجمعة؛ لأن إيجاب الشارع لها يقتضي استثناءها من عدم البطلان بالخروج.
3 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي ? - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
وهذا في معنى حاجة الإنسان.
4 - قول علي ?: "من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا يساب، ويشهد الجمعة والجنازة، وليوصل أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم لا يجلس عندهم" ().
5 - أنه خرج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمعتدة تخرج لقضاء العدة، وكالخارج لإنقاذ غريق وإطفاء حريق.
6 - أنه إذا نذر أياماً فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة بلفظه ().
واستدل المالكية والشافعية على بطلان الاعتكاف بالخروج إلى الجمعة: بأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في مسجد جامع ().
ونوقش: بأنه وإن أمكنه ذلك فلا يلزم منه بطلان اعتكافه بالخروج إلى صلاة الجمعة، لإذن الشارع في الاعتكاف في غير مسجد جامع.
الترجيح: الراجح – والله أعلم - عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى صلاة الجمعة؛ لقوة الدليل على ذلك في مقابلة مناقشة دليل القول الآخر.
الفرع الثاني: زمن الخروج:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/469)
تقدم أن المعتكف له الخروج إلى صلاة الجمعة؛ لأن هذا أمر لابد له منه شرعاً فيكون داخلاً في حاجة الإنسان، لكن اختلف العلماء القائلون بعدم فساد اعتكافه إذا خرج في وقت خروجه إلى الجمعة، على أقوال:
القول الأول: أن له التبكير إلى صلاة الجمعة، فيستحب أن يخرج في الوقت الذي يستحب الخروج إلى صلاة الجمعة ().
وبه قال أبو الخطاب، وابن عقيل ().
القول الثاني: أن له التبكير إلى صلاة الجمعة، ولا يستحب.
وهو مذهب الحنابلة ().
القول الثالث: أنه يخرج وقت زوال الشمس إن قرب مكان اعتكافه، وإن بعد خرج في وقت يدركها ويصلي قبلها أربعاً.
وهو مذهب الحنفية ().
الأدلة:
استدل من قال باستحباب التبكير إلى الجمعة: بالأدلة الدالة على استحباب التبكير إلى صلاة الجمعة؛ كحديث أبي هريرة ? أن النبي ? قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في السعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة" ()، وهذا يشمل المعتكف وغيره.
واستدل الحنابلة على أن له التبكير: أنه خروج جائز فجاز تعجيله، كالخروج لحاجة الإنسان ().
ولعل دليلهم على استحباب عدم التبكير: أنه مشغول بعبادة شرع فيها فكانت أولى.
واستدل الحنفية: بأن الخطاب بالصلاة لا يتوجه إلا بعد الزوال ().
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا خطاب الوجوب، أما خطاب السعي المستحب للجمعة فمن أول النهار.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - استحباب تبكير المعتكف لصلاة الجمعة؛ لعموم أدلة استحباب التبكير لصلاة الجمعة، وصلاحية المكان للاعتكاف، فإن اللبث حاصل سواء بالمسجد الجامع أو مسجد اعتكافه، فلا إخلال بركن الاعتكاف.
الفرع الثالث: زمن الرجوع إلى المعتكف:
لو تأخر المعتكف في الجامع الذي خرج إليه لأداء صلاة الجمعة لم يفسد اعتكافه عند القائلين بعدم فساد اعتكافه بالخروج إلى صلاة الجمعة؛ لصلاحية الموضع للاعتكاف.
لكن هل يكره مكثه أكثر من ذلك؟
اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يكره ذلك، لكن لا يستحب أن يطيل المقام بعد الجمعة.
وهو مذهب الحنابلة ().
وقال ابن قدامة: ويحتمل أن تكون الخيرة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره ().
وعللوا ذلك: بصلاحية الموضع للاعتكاف ().
القول الثاني: أنه يكره له المكث بعد صلاة الجمعة والسنة الراتبة بعدها.
وهو مذهب الحنفية ().
وعللوا ذلك: بأن فيه مخالفة لما التزمه من الاعتكاف في المسجد الأول؛ لأنه لما ابتدأ الاعتكاف فيه فكأنه عينه لذلك فيكره تحوله عنه مع إمكان الإتمام فيه.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - عدم كراهة المقام في الجامع بعد صلاة الجمعة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي ولم يرد.
المسألة الرابعة: الخروج لعذر غير معتاد:
وذلك يشمل صوراً: كالخروج بسبب الخوف على نفسه، أو حرمته، أو ماله من عدو أو لص أو حريق، وكالخروج لانهدام المسجد، والخروج لأداء أو تحمل شهادة تعين عليه ذلك، ولإقامة حد، أو طلب سلطان، ولتفير متعين، وخروج المعتكفة لقضاء عدة الفراق ولمرض شديد تشق معه المقام في المسجد، فإن كان يسيراً لا يشق معه المقام في المسجد فخروجه مبطل ونحو ذلك.
وهذه الصور نص عليها فقهاء الحنابلة، فلا يبطل الاعتكاف بالخروج لشيء من ذلك عند الحنابلة.
والقول الثاني: إن خرج باختياره كخروجه لأداء شهادة، وكخروج المعتكفة لقضاء العدة - فإنه يجب عليها أن تكمل اعتكافها، ثم تخرج لتكمل عدتها - فإنه يبطل الاعتكاف.
وإن كان الخروج بغير اختياره كما لو أخرجه الحاكم لدين أو حد لم يبطل إلا إن اعتكف هرباً من ذلك، وكذا لو خرج لأمر لا يمكن المقام معه كحيض ومرض.
وهذا مذهب المالكية ().
القول الثالث: أنه يبطل الاعتكاف بالخروج لأداء الشهادة، إلا إن تعين عليه التحمل والأداء وكان نذراً متتابعاً فلا يبطل، ولا يبطل الاعتكاف بخروج المعتكفة لقضاء العدة إلا إن كانت العدة بسببها كأن علق طلاقها بمشيئتها فقالت وهي معتكفة: قد شئت.
فإن تعين عليه التحمل أو الأداء بطل، إلا إن كان تحمله قبل الشروع في الاعتكاف فلا يبطل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/470)
وكذا لا يبطل بالمرض الشديد الذي يشق معه المقام في المسجد، ويبطل باليسير الذي لا يشق معه المقام في المسجد.
وهذا مذهب الشافعية ().
القول الرابع: أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك كله.
وهو مذهب الحنفية ().
إذ الأصل عند أبي حنيفة: أن الخروج لغير قضاء الحاجة من بول ونحوه، والطهارة الواجبة، وصلاة الجمعة والعيدين - إذ يرون وجوب صلاة العيدين وجوباً عيناً - أنه مبطل عندهم.
إلا أنه في البدائع: إن انهدم المسجد أو أخرجه سلطان أو غيره فخرج منه مباشرة إلى مسجد آخر لم يبطل اعتكافه استحساناً ().
الأدلة:
أدلة الحنابلة:
استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه من عدم البطلان بطروء الأعذار المتقدمة ونحوها بما يلي:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي ? - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
فألحقوا الخروج لهذه الأعذار بالخروج لحاجة الإنسان.
2 - حديث صفية رضي الله عنها: "أنها جاءت إلى رسول الله ? تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي ? معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله ? فقال لهما رسول الله ?: على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله وكبُر عليهما، فقال رسول الله ?: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئاً" ().
وفي رواية: "كان النبي ? في المسجد عنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة بن زيد فخرج النبي ? فلقيه رجلان .. " ().
وجه الدلالة: أن قولها: "فخرج النبي ? معها" صريح في أن النبي ? خرج معها من المسجد، وأن قولها: "حتى بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة" تعني باباً غير الباب الذي خرج منه فإن حجر أزواج النبي ? كان شرقي المسجد وقبلته، وكان للمسجد عدة أبواب فيمر على الباب بعد الباب، والرجلان رأيا النبي ? ومعه المرأة خارج المسجد فإنه لو كان في المسجد لم يحتج إلى هذا الكلام.
وقوله: "لا تعجلي حتى أنصرف معك" وقيامه معها ليقلبها: دليل على أن مكانها بينه وبين المسجد مسافة يخاف فيها من سير المرأة وحدها ليلاً، وهذا قبل أن تكون حجرتها قريباً من المسجد، ولهذا قال: "وكان بيتها في دار أسامة بن زيد"، وهذا كله مبين لخروجه من المسجد فإن خروجه إلى مجرد باب المسجد لا فائدة فيه ولا خصوص لصفية فيه لو كان منزلها قريباً دون سائر أزواجه، فهذا خروج للخوف على أهله فيلحق به كل حاجة ().
3 - ولأنه خروج متعين فكان عليه الخروج إليه كالخروج إلى الجمعة ().
واستدل المالكية: بأنه إذا خرج لأداء الشهادة كان خروجه باختياره؛ إذ يمكن أداؤها في المسجد إما بحضور القاضي، أو نقلها عن المعتكف ().
ونوقش: أن خروج المعتكف وإن كان باختياره فهو بإيجاب الشارع فلم يبطل الاعتكاف.
واستدل الشافعية: لما ذهبوا إليه بما يلي:
1 - أنه إذا تعين عليه التحمل والأداء لم يبطل اعتكافه إذا كان نذراً متتابعا ً؛ لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه.
2 - أنه يبطل اعتكافه المتتابع إذا تعين عليه الأداء أو التحمل؛ لأن خروجه باختياره.
ويناقش هذا التعليل: بما نوقش به تعليل المالكية.
3 - أنه لا يبطل الاعتكاف المتتابع بخروجه للشهادة إذا كان تحمله قبل الشروع فيه قياساً على ما إذا نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر فلا يلزمه القضاء.
4 - أنه يبطل اعتكافه إذا كان تطوعاً أو نذراً غير متتابع: لأن خروجه باختياره ().
ويناقش: كما تقدم في مناقشة تعليل المالكية.
وأما تعليلهم لخروج المعتكفة أو من لزمه حد فنحو ما تقدم.
واستدل الحنفية: بحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي ? - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
فدل على أن الخروج المباح إنما هو لحاجة الإنسان من بول أو غائط، وما يتبع ذلك من طهارة واجبة، وكذا الخروج لصلاة الجمعة لإيجاب الشارع لها ().
ونوقش هذا الاستدلال: إذا سلم أن قولها رضي الله عنها: "لحاجة الإنسان" محصور بما يحتاجه من بول أو غائط، فأنتم لم تطردوا هذا الأصل فأجزتم الخروج لصلاة الجمعة، وهذه الأعذار في معنى ذلك.
الترجيح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/471)
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة، وهو عدم بطلان الاعتكاف بالأعذار الطارئة لقوة ما استدلوا به.
المسألة الخامسة: الخروج لقربة من القرب:
كعيادة مريض، وصلاة جنازة، وغسل جمعة على القول باستحبابه دون وجوبه، وتجديد وضوء، وحضور مجلس علم ونحو ذلك.
ويتبين هذا في إيراد خلاف أهل العلم في خروج المعتكف لعيادة مريض أو صلاة جنازة.
القول الأول: أنه ليس له ذلك إلا بالشرط، إلا إن تعينت عليه صلاة الجنازة أو تغسيله أو دفنه.
وهذا مذهب الحنابلة ().
القول الثاني: أنه ليس له الخروج إلى ذلك إلا بالشرط، ولو تعين عليه ذلك.
وهذا مذهب الحنفية ()، والشافعية ().
القول الثالث: أن له الخروج إلى ذلك بلا شرط.
وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي ()، وهو رواية عن الإمام أحمد ().
القول الرابع: أنه يجب عليه الخروج لعيادة والديه وجنازتهما، ويبطل اعتكافه.
وهو مذهب المالكية ().
الأدلة:
أدلة الرأي: استدل لهذا الرأي:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "أن النبي ? لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
فعلم أن هذه سنة الاعتكاف، وأن الخروج المباح للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة، وما في معنى ذلك من الطهارة الواجبة، وصلاة الجمعة ونحو ذلك كما تقدم، دون الخروج لسائر القرب. وفعله ? يفسر الاعتكاف المذكور في القرآن.
2 - حديث عائشة، وفيه: "والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لابد منها، ولا يعود مريضاً، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم".
وتقدم هو هل من قول عائشة، أو مدرج من الزهري؟ وهو الأقرب ().
3 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي ? يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه" ().
ونوقش: بأنه حديث ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم ().
4 - قول عائشة رضي الله عنها: "إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة" ().
فعدم سؤال عائشة رضي الله عنها عن المريض إلا وهي مارة دون تعريج عليه إذا دخلت البيت لحاجة دليل على عدم قصد الخروج لعيادة المريض من باب أولى.
5 - أنه خروج لما له منه بد فلم يجز كما لو خرج لزيارة والديه، أو صديقه أو طلب العلم، ونحو ذلك من القرب ().
ودليل جواز ذلك بالشرط: ما سيأتي بحثه في حكم الشرط في الاعتكاف قريباً.
ودليل جواز الخروج إذا تعين عليه ذلك:
ما تقدم من الأدلة على جواز الخروج للأعذار الطارئة ().
ودليل الحنفية والشافعية: أنه ليس له الخروج إلا بالشرط ولو تعين عليه:
أما الحنفية: فلأن الأصل عند أبي حنيفة: أنه لا يخرج المعتكف إلا بحاجة الإنسان من بول وغائط، وما يتبعه من طهارة واجبة، وكذا صلاة الجمعة، لحديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم مناقشته ().
وأما الشافعية: فلأنه خروج باختياره فكان مبطلاً، فلم يكن له ذلك إلا بالشرط.
ونوقش هذا التعليل: بأنه إذا تعين عليه ذلك كان من الأعذار الطارئة وقد تقدم الدليل على الخروج للأعذار الطارئة ().
دليل الرأي الثالث:
1 - حديث أنس مرفوعاً: "المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض" ().
ونوقش: بأن في إسناده: عنبسة بن عبدالرحمن الأموي، متروك الحديث ().
2 - ما رواه عاصم بن ضمرة أن علي بن أبي طالب ? قال: "من اعتكف فلا يرفث ولا يساب، ويشهد الجمعة والجنازة، وليوصل أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم لا يجلس عندهم" (). قال الإمام أحمد: عاصم بن ضمرة عندي حجة.
ونوقش: بمخالفته لظاهر القرآن والسنة.
كما أنه مخالف لقول عائشة رضي الله عنها.
وأما دليل المالكية: فيخرج لعيادة والديه لوجوب برهما، ويبطل اعتكافه؛ لأنه خرج باختياره ().
ولا يخرج لعيادة أو جنازة غيرهما مطلقاً؛ لعدم تجويزهم الشرط في الاعتكاف ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - جواز الخروج بالشرط لكل قربة لما تقدم من الدليل على ذلك.
المطلب الثاني: اشتراط الخروج في الاعتكاف:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكمه.
المسألة الثانية: نوعاه.
المسألة الثالثة: فائدته.
المسألة الأولى: حكمه:
اختلف العلماء في جواز الشرط وصحته في الاعتكاف على قولين:
القول الأول: جوازه وصحته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/472)
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال كثير من السلف كالحسن وقتادة وعطاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهما ().
القول الثاني: عدم جوازه وعدم صحته.
وهو مذهب المالكية ().
قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات" ().
الأدلة:
استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
1 - قوله ?: "المسلمون على شروطهم" ()، وهذا عام يشمل الاعتكاف ().
2 - حديث ضباعة بن الزبير رضي الله عنهما، وفيه قوله ? لها: "حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني" ().
وجه الدلالة: أن الإحرام ألزم العبادات بالشروع، ويجوز مخالفته بالشرط، فالاعتكاف من باب أولى.
3 - ما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما "في المجاور له نيته" أي شرطه (). لكنه ضعيف.
4 - أنه يجب الاعتكاف بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف.
5 - أن الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه ().
دليل المالكية: عدم ورود الشرط في الاعتكاف.
قال الإمام مالك: "لم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطاً، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه" ().
ونوقش هذا الاستدلال: أنه وإن لم يرد في الاعتكاف بخصوصه فقد ورد جواز الشرط العام الشامل للاعتكاف، وكذا ورد في الإحرام وهو ألزم العبادات فألحق به الاعتكاف.
المسألة الثانية: نوعاه:
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن يكون عاماً.
الأمر الثاني: أن يكون خاصاً.
الأمر الأول: أن يكون الشرط عاماً، كأن يقول: إذا عرض لي عارض، أو شغل، أو مرض ونحو ذلك خرجت.
فمذهب الشافعية والحنابلة وبه قال ابن حزم ()، صحة هذا الشرط سواء كان الاعتكاف واجباً أو تطوعاً.
لما تقدم من الأدلة على صحة الشرط في الاعتكاف.
والقول الثاني: عدم صحته.
وبه قال بعض الشافعية ().
لأنه شرط مخالف لمقتضى الاعتكاف فبطل كما لو شرط الخروج للجماع.
ونوقش هذا التعليل: بعدم التسليم فإنه قياس مع الفارق، فإن شرط الخروج أباحه الشارع بخلاف الجماع فقد حرمه الشارع.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - صحة الشرط العام؛ لعموم أدلة صحة الشرط في الاعتكاف.
فعلى هذا عند الشافعية (): يخرج لكل شغل ديني، أو دنيوي مباح.
فالديني مثل: صلاة الجمعة، والجماعة، وعيادة المريض، ونحو ذلك.
والدنيوي المباح: مثل لقاء سلطان أو اقتضاء غريم ونحوه.
وليس من الشغل الفرجة والنزهة والنظارة.
وعند الحنابلة (): يخرج لكل قربة كعيادة مريض، أو صلاة جنازة، أو زيادة عالم ونحو هذا.
أو أمر مباح لا ينافي الاعتكاف كأكله في بيته، أو مبيته فيه إذا احتاج إلى ذلك.
فإن كان ينافي الاعتكاف؛ كالجماع، أو المباشرة، أو الفرجة، أو النزهة، أو البيع للتجارة، أو التكسب بالصنعة في المسجد أو غيره لم يجز له ذلك لما يأتي.
الأمر الثاني: أن يكون خاصاً، فإن كان قربة كعيادة مريض، وصلاة جنازة، وحضور مجلس علم فجائز عند أبي حنيفة ()، والشافعية ()، والحنابلة ().
وإن كان غير قربة فعند الحنابلة يشترط أن يحتاجه ولا ينافي الاعتكاف.
وكذا عند الشافعية: يشترط أن يكون مباحاً مقصوداً غير مناف للاعتكاف.
فقول الحنابلة: "أن يحتاجه" مثل المبيت في بيته، وأكله فيه.
وقول الشافعية: "مباحاً" خرج المحرم كالسرقة.
وقولهم: "مقصود" خرج غير المقصود كالنزهة والفرجة.
وقولهم: "غير مناف للاعتكاف" خرج الجماع ونحوه مما ينافي للاعتكاف ().
وعن الإمام أحمد: لا يصح الشرط لغير القربة، جزم به القاضي وابن عقيل واختاره المجد ().
المسألة الثالثة: فائدة الاشتراط:
أما في الاعتكاف المستحب ففائدته عدم بطلانه بالخروج لأجل الشرط.
وأما في الاعتكاف الواجب بنذر:
ففائدته عند الشافعية: في الاعتكاف المتتابع لا يلزمه تدارك ما فاته فكأنه قال: نذرت هذا الزمن والمشروط مستثنى منه ().
وفائدته عند الحنابلة: سقوط التدارك أي القضاء في المدة المعينة كنذر اعتكاف شهر رمضان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/473)
وأما في المدة المطلقة كنذر شهر متتابع ففائدة الشرط البناء على ما سبق مع سقوط الكفارة ().
المطلب الثالث: قضاء زمن الخروج للاعتكاف الواجب:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون خروجه لعذر معتاد طبعاً أو شرعاً، كقضاء الحاجة، أو الطهارة الواجبة، أو الأكل، أو صلاة الجمعة.
المسألة الثانية: أن يكون خروجه لعذر غير معتاد.
المسألة الأولى: أن يكون خروجه لعذر معتاد طبعاً أو شرعاً:
فهذا لا يلزمه قضاء زمن الخروج؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي ? - لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
ولم يرد عن النبي ? أنه كان يقضيه، ولا يقال: إن اعتكافه تطوع، فإن النبي ? كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه، ولهذا كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ويصغي رأسه لعائشة لترجله ولا يدخل.
ولأن هذا لو كان ينقص الاعتكاف ولم يكن النبي ? يقضيه لم يكن النبي ? قد اعتكف العشر الأواخر، وقد كان ? يعتكف العشر الأواخر ().
ولأن الخروج له كالمستثنى لكونه معتاداً ().
المسألة الثانية: أن يكون خروجه لعذر غير معتاد:
اختلف القائلون بعدم بطلان الاعتكاف بالخروج للعذر الطارئ فيما يلزم المعتكف اعتكافاً واجباً على ما يلي ():
فالمشهور عند الحنابلة: أنه إذا لم يتطاول فهو على اعتكافه ولا يقضي الوقت الفائت لكونه يسيراً مباحاً أشبه حاجة الإنسان وغسل الجنابة.
وإن تطاول وجب عليه الرجوع إلى معتكفه لأداء ما وجب عليه، ثم لا يخلو النذر من ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون النذر أياماً غير متتابعة ولا معينة كنذره عشرة أيام مطلقة فيلزمه أن يتم ما بقي عليه من الأيام محتسباً بما مضى، لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون اليوم متتابعاً، ولا كفارة عليه؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه.
وقال المجد: قياس المذهب: يخير بين ذلك وبين بعض اليوم ويكفر.
الثاني: أن يكون النذر أياماً متتابعة غير معينة كما لو قال: لله علي أعتكف عشرة أيام متتابعة فيخير بين البناء على ما مضى فيأتي بما بقي عليه وعليه كفارة يمين جبراً لفوات التتابع، وبين الاستئناف بلا كفارة.
الثالث: أن ينذر أياماً معينة كالعشر الأواخر من رمضان فعليه قضا ما ترك، وعليه كفارة يمين لفوات المحل ().
لحديث عقبة بن عامر ? أن النبي ? قال: "كفارة النذر كفارة يمين" ().
وأما عند المالكية: فله حالتان:
الأولى: أن ينذر أياماً معينة كالعشر الأواخر من رمضان فيبني فور زوال عذره فيأتي بما أدركه منها، ويقضي ما فات منها.
الثانية: أن ينذر أياماً غير معينة كما لو نذر عشرة أيام مطلقة فيبني فور زوال العذر، ويأتي بما أدركه منها ().
وأما الشافعية: فعندهم يقضي زمن الخروج، ولم يذكروا تفصيلاً لذلك ().
وأما الحنفية فتقدم أنهم يرون بطلان الاعتكاف بالخروج للأعذار الطارئة، وحكمه إذا بطل: فإن كان شهراً معيناً قضى ما فسد ولا يلزمه الاستئناف، كما لو أفطر يوماً من شهر معين نذر صيامه فلا يلزمه الاستئناف كمن أفطر في رمضان.
وإن كان شهراً غير معين، أو أياماً معينة، أو مطلقة، لزمه الاستئناف؛ لأنه يلزمه التتابع ().
وأقرب الأقوال: قول الحنابلة؛ لما ذكروه من التفصيل والتعليل، والله أعلم.
المبحث الثاني ()
مبطلات الاعتكاف
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الجماع.
المطلب الثاني: مباشرة الزوجة ونحوها.
المطلب الثالث: إنزال المني.
المطلب الرابع: طروء الحيض والنفاس.
المطلب الخامس: الإغماء والجنون.
المطلب السادس: السكر.
المطلب السابع: فعل كبيرة من الكبائر.
المطلب الثامن: الردة.
المطلب التاسع: إفساد الصوم.
المطلب العاشر: قطع نية الاعتكاف.
المطلب الحادي عشر: الموت.
المطلب الثاني عشر: شروط المبطلات.
المطلب الأول: الجماع:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: كونه مبطلاً.
المسألة الثانية: وجوب الكفارة فيه.
المسألة الأولى: كونه مبطلاً:
إذا جامع المعتكف زوجته أو أمته بطل اعتكافه إجماعاً. قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه" ().
قال ابن حزم: "واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف" ().
وقال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أن الوطء عامداً يبطل الاعتكاف المنذور والمسنون معاً" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/474)
لقوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ().
قال قتادة في قوله تعالى: ?ولا تباشروهن ... ? الآية: "كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدهم فيباشر أهله، ثم يرجع إلى المسجد فنهاهم الله تعالى عن ذلك" ()، فلا يحل له في المسجد ولا خارجاً منه إذا خرج خروجاً لا يقطع الاعتكاف.
وروي نحوه عن ابن رضي الله عنهما، ويأتي قريباً.
ولحديث عائشة رضي الله عنها: "وكان - أي النبي ? - لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
فذكرت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ? كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان تعني الغائط والبول كُني عنهما بالحاجة؛ لأن الإنسان يحتاج إليهما لا محالة.
ولما تقدم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "والسنة للمعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لابد منها ولا يعود مريضاً ولا يمس امرأة ولا يباشرها .. " ().
وقال ابن عباس: "إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه" ().
المسألة الثانية: وجوب الكفارة بالجماع:
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه لا يلزمه شيء من الكفارات.
وهو قول جمهور أهل العلم (). إذ لا نص من قرآن أو سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح.
القول الثاني: أنه تجب عليه كفارة يمين.
وهو رواية عن الإمام أحمد. ولم أقف لهذه الرواية على دليل ().
القول الثالث: أنه تجب عليه كفارة الجماع في نهار رمضان.
قال الزهري في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف: "لم يبلغنا في ذلك شيء ولكنا نرى أن يعتق رقبة مثل الذي يقع على أهله في رمضان" ().
وقال الحسن في رجل غشي امرته وهو معتكف: "إنه بمنزلة الذي غشي في رمضان عليه ما على الذي أصاب في رمضان" ().
وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - ().
وقياس الاعتكاف على الصوم كما في قول الزهري والحسن غير مسلم؛ إذ هو قياس مع الفارق إذ الصيام لا تجب الكفارة فيه إلا بالوطء في نهار رمضان خاصة لحرمة الزمن، لا لحرمة جنس الصوم، وأيضاً فإن الصيام عبادة يدخل في جبرانها المال بخلاف الاعتكاف.
مع أنه قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته ظاهر القرآن. وأيضاً لا يصح قياس الاعتكاف على الحج؛ إذ الحج يلزم جنسه بالشروع بخلاف الاعتكاف، ثم الكفارة الواجبة فيه ليست من جنس كفارة الحج ().
وعلى هذا فالراجح: قول جمهور أهل العلم، والله أعلم.
لكن إن كان الاعتكاف واجباً بنذر، فإن كان معيناً كما لو نذر اعتكاف العشر الأواخر، ثم وطيء فيها فتجب كفارة يمين لفوات الزمن المعين مع القضاء ().
لما تقدم من حديث عقبة مرفوعاً: "كفارة النذر كفارة يمين" ().
وإن كان متتابعاً غير معين كما لو نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة ثم وطئ فيها خير بين كفارة اليمين مع البناء، أو الاستئناف بلا كفارة ().
المطلب الثاني: مباشرة الزوجة ونحوها:
إذا باشر المعتكف زوجته أو أمته فإن كان لغير شهوة فلا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة ().
ودليل ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت ترجل النبي ? وهي حائض وهو معتكف في المساجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه" ().
لكن عند ابن حزم تحرم المباشرة مطلقاً بشيء من الجسم إلا في ترجيل المرأة للمعتكف خاصة فمباح ().
وهذا منه رحمه الله جمود على النص.
وإن كانت المباشرة لشهوة حرم ذلك عليه، باتفاق العلماء ()، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ?: "كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" ()، ولمنافاته حال الاعتكاف، واختلف العلماء في بطلان اعتكافه على قولين:
القول الأول: أنه لا يبطل اعتكافه إلا بالإنزال.
وهو قول جمهور العلماء ().
القول الثاني: أنه يبطل اعتكافه مطلقاً.
وهو قول المالكية ().
الأدلة:
استدل جمهور العلماء بالأدلة الآتية:
1 - البقاء على الأصل، وهو صحة الاعتكاف، ولم يرد ما يدل على بطلانه ().
2 - قياس الاعتكاف على الصيام والحج، فكما لا يبطل الصيام والحج بمجرد المباشرة لشهوة، فكذا الاعتكاف.
واستدل المالكية على بطلان الاعتكاف بالمباشرة لشهوة، بقوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ()، والمباشرة تشمل الجماع، والمباشرة لشهوة، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي اقتضى الفساد ().
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/475)
الأول: أن المباشرة المراد بها هنا الجماع، وهو قول جمهور المفسرين كما نقله ابن جرير الطبري ()، وابن الجوزي ()، وابن كثير ()، وهو اختيار ابن جرير، قال ابن جرير - رحمه الله -: "وأولى القولين عندي قول من قال معنى ذلك: الجماع، أو ما قام مقام الجماع مما أوجب غسلاً إيجابه، وذلك أنه لا قول في ذلك إلا أحد قولين: إما جعل حكم الآية عاماً، أو جعل حكمها في خاص من معاني المباشرة، وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله ? أن نساءه كن يرجلنه وهو معتكف، فلما صح ذلك عنه، علم أن الذي عني به من معاني المباشرة البعض دون الجميع ... فإذا كان عن رسول الله ? ما ذكرنا من غسل عائشة رأسه وهو معتكف، فمعلوم أن المراد بقوله:?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ? () غير جميع ما لزمه اسم المباشرة، وأنه معنى به البعض من معاني المباشرة دون الجميع، فإذا كان ذلك كذلك، وكان مجمعاً على أن الجماع مما عني به كان واجباً تحريم الجماع على المعتكف وما أشبهه ... " ().
الوجه الثاني: أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية قال: "كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى الغائط جامع امرأته، ثم اغتسل، ثم رجع إلى اعتكافه فنهوا عن ذلك" ().
لكنه لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأجيب: بأنه ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح: "أن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه" ()، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخذ ذلك من الآية فدل على أنه فسر المباشرة بالجماع، وقد دعا له النبي بالفقه في الدين، والعلم بالتأويل.
الوجه الثالث: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? (): "المباشرة والملامسة والمس جماع كله، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما يشاء" ().
الترجيح: الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ للبقاء على الأصل، وهو صحة الصوم، والإجابة عن دليل المالكية.
المطلب الثالث: إنزال المني:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إنزاله بمباشرة.
المسألة الثانية: إنزاله باحتلام.
المسألة الثالثة: إنزاله بالتفكر.
المسألة الرابعة: إنزاله بالنظر.
المسألة الخامسة: إنزاله باستمناء.
المسألة الأولى: إنزاله بمباشرة:
إذا باشر المعتكف زوجته أو أمته، ثم أنزل بطل اعتكافه باتفاق الأئمة ().
وتقدمت الأدلة على تحريم المباشرة على المعتكف ().
المسألة الثانية: إنزاله باحتلام:
إذا احتلم المعتكف في منامه فأنزل منياً لم يفسد اعتكافه باتفاق الأئمة ().
ودليل ذلك: أن النائم مرفوع عنه القلم؛ لحديث علي ? أن النبي ? قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق" ().
المسألة الثالثة: إنزاله بالتفكر:
إذا حدث المعتكف نفسه بأمر الجماع فأنزل منياً لم يفسد اعتكافه.
وبه قال جمهور أهل العلم ().
لحديث أبي هريرة ?، أن النبي ? قال: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" ().
القول الثاني: أنه يفسد اعتكافه.
وهو مذهب المالكية ().
واستدلوا: بأن كل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف، والإنزال بالتفكر يفسد الصوم عند المالكية ().
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مبني على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف، وهو غير مسلم كما تقدم في شرط صحة الصوم.
كما أنه لا يسلم أيضاً أن الإنزال بالتفكر يفسد الصيام.
الترجيح: الراجح – والله أعلم - عدم بطلان الاعتكاف بإنزال المني لعفو الشارع عن حديث النفس.
المسألة الرابعة: إنزال المني بالنظر:
إذا نظر المعتكف إلى زوجته أو أمته بشهوة فأنزل منياً، فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فساد اعتكافه على قولين:
القول الأول: أنه لا يفسد اعتكافه إلا إذا كرر النظر.
وهو مذهب الحنابلة ().
القول الثاني: أنه لا يبطل اعتكافه.
وهو مذهب الحنفية ()، والشافعية ().
القول الثالث: أنه يبطل اعتكافه بمجرد النظر إذا أنزل.
وهو مذهب المالكية ().
الأدلة:
أما دليل الحنابلة أنه لا يبُطل اعتكافه إلا بتكرار النظر إذا أنزل: أن النظرة الأولى معفو عنها؛ لحديث علي ? أن النبي ? قال: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/476)
وأما ما بعد الأولى فليست له فلم يكن معفواً عنها.
ودليل من قال بعدم الإبطال مطلقاً: أن النظر لا مباشرة فيه: فلم يبطل كالاحتلام ().
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق إذ الاحتلام لا اختيار للإنسان فيه بخلاف تكرار النظر.
ودليل من قال بالإبطال مطلقاً: بأن الإنزال بمجرد النظر مبطل للصوم فأبطل الاعتكاف ().
ونوقش: بأنه مبني على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف وهو غير مسلم به كما تقدم في شروط صحة الاعتكاف.
الترجيح: الراجح – والله أعلم - إن غلب على ظنه الإنزال بنظرة أو تكرار النظر فأنزل بطل اعتكافه، وإلا لم يبطل وفيه جمع بين الأقوال وأدلتها.
المسألة الخامس: إنزاله بالاستمناء:
إذا استمنى المعتكف فأمنى اختلف العلماء في بطلان اعتكافه على قولين:
القول الأول: أنه يبطل اعتكافه.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: أنه لا يبطل اعتكافه.
وهو الوجه الثاني عند الشافعية ().
الأدلة:
استدل الجمهور على إبطال الاعتكاف بالإنزال بالاستمناء: ما تقدم من الأدلة على إبطال الاعتكاف بالإنزال بالمباشرة فكذا الاستمناء ().
ودليل الرأي الثاني: أن كمال اللذة باصطكاك البشرتين ().
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الإبطال ليس معلقاً باكتمال اللذة، ولهذا بطل الاعتكاف بالمباشرة مع أن كمال اللذة بالجماع ().
الترجيح: الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ببطلان الاعتكاف بالإنزال بالاستمناء وقد تقدم بطلانه بالمباشرة مع أن الأصل فيها الحل فبطلانه بالمحرم أولى.
المطلب الرابع: طروء الحيض والنفاس:
وفي مسائل:
المسألة الأولى: كونه مبطلاً.
المسألة الثانية: ما يشرع للمعتكفة بعد طروء الحيض والنفاس.
المسألة الثالثة: أثره على الاعتكاف الواجب عند من لم يعتبره مبطلاً.
المسألة الأولى: كونه مبطلاً:
إذا حاضت المعتكفة أو نفست حرم عليها المقام في المسجد عند جمهور أهل العلم ()، لكن إذا خرجت هل يبطل اعتكافها للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: نه لا يبطل اعتكافها.
وبه قال جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: أنه يبطل اعتكافها.
وهو مذهب الحنفية ().
الأدلة:
استدل الجمهور على عدم بطلان الاعتكاف بطروء الحيض أو النفاس بما يلي:
1 - ما تقدم من الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج للعذر المعتاد ().
2 - ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله ? بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن" ().
فدل هذا على عدم بطلان اعتكاف المرأة إذا حاضت.
ودليل الحنفية: حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
والمراد بحاجة الإنسان ما يحتاج إليه طبعاً كالبول والغائط، أو شرعاً كالطهارة الواجبة والخروج للجمعة، وتقدم أصلهم هذا ().
ونوقش هذا الاستدلال: بأن خروج الحائض والنفساء لأجل الحيض أو النفاس في معنى حاجة الإنسان فيكون مستثنى، والله أعلم.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - قول جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا به، ومناقشة دليل الحنفية.
المسألة الثانية: ما يشرع للمعتكفة بعد طروء الحيض أو النفاس:
اختلف القائلون بعدم بطلان الاعتكاف بطروء الحيض أو النفاس فيما يشرع للمعتكفة إذا حاضت أو نفست على أقوال:
القول الأول: أنها ترجع إلى منزلها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
لكن عند الحنابلة: يستحب لها أن تضرب فسطاطا في رحبة المسجد إن كان له رحبة ().
القول الثاني: أنها تضرب فسطاطها في رحبة المسجد إن كان له رحبة.
وبه قال أبو قلابة ().
الأدلة:
استدل الجمهور على أن المعتكفة إذا حاضت لها الرجوع إلى بيتها بما يلي:
1 - أن الشارع أذن لها بالخروج فلها الرجوع إلى منزلها.
2 - أنه وجب عليها الخروج من المسجد فلم يلزمها الإقامة في رحبته كالخارجة لعدة أو خوف فتنة.
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن خروج المعتدة لتعتد في بيتها لا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة، وكذا الخائفة من الفتنة خروجها لتسلم من الفتنة، فلا تقيم في موضع لا تحصل الإقامة فيه ().
ودليل الحنابلة على استحباب الإقامة في الرحبة: حديث عائشة الآتي.
ودليل أبي قلابة على أنها تضرب فسطاطها في رحبة المسجد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/477)
ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كنّ المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله ? بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن" ().
ونوقش: بأنه محمول على الاستحباب؛ إذ الاعتكاف لا يجب إلا في المسجد، وتحمل هذه الرحبة على رحبة لا يصح الاعتكاف فيها؛ لعدم دخولها في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه لكونها غير محوطة مثلاً، إذ لو كانت محوطة تابعة للمسجد لما جاز مقامها فيها ().
الترجيح: الراجح – والله أعلم - قول جمهور أهل العلم؛ لما استدلوا به.
المسألة الثالثة: أثر طروء الحيض أو النفاس على الاعتكاف الواجب عند من لم يعتبره مبطلاً:
اختلف القائلون بعدم إبطال الاعتكاف بطروء الحيض أو النفاس:
فالمشهور عند المالكية والحنابلة: أن حكم طروء الحيض على الاعتكاف الواجب. بنذر حكم طروء بقية الأعذار غير المعتادة، وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً ().
وعند الشافعية: أن النذر له حالتان:
الأولى: أن يكون النذر غير متتابع فهذه تبني بعد طهرها.
الثانية: أن يكون النذر متتابعاً، فإن كان الاعتكاف مدة لا يمكن حفظها من الحيض غالباً بأن كان أكثر من خمسة وعشرين يوماً لم يبطل التتابع، بل تبنى عليه.
وإن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض كخمسة عشر يوماً فما دونها فالمصحح عندهم أنه ينقطع التتابع فتستأنف ().
المطلب الخامس: طروء الإغماء () والجنون:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: كونهما من المبطلات.
المسألة الثانية: أثر ذلك على الاعتكاف الواجب عند من لم يره مبطلاً.
المسألة الأولى: كونهما من المبطلات:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بطلان الاعتكاف بالإغماء والجنون على قولين:
القول الأول: عدم بطلان الاعتكاف بهما.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: بطلان الاعتكاف بهما، فإن بقي في المسجد صح اليوم الذي أغمي فيه ولم يصح ما بعده.
وهو مذهب الحنفية ().
قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في هذه الأشياء شيء محدود من قبل السمع فيقع التنازع في تشبيههم ما اتفقوا عليه فيما اختلفوا فيه" ().
الأدلة:
استدل الجمهور على عدم بطلان الاعتكاف بالإغماء والجنون بما يلي:
1 - لا يبطل بالإغماء؛ لعدم منافاته له كالنوم ().
2 - أنه لا يبطل الاعتكاف بالجنون لعدم اختياره ().
ودليل الحنفية على بطلان الاعتكاف بالجنون والإغماء: فإن كان واجباً فلما تقدم من اشتراطهم الصوم للاعتكاف الواجب، لعدم نية الصوم من المغمى عليه والمجنون ().
وأما صحة اليوم الذي أغمي، أو جن فيه فلوجود نية الصوم.
وأما إن كان الاعتكاف تطوعاً فلم أقف لهم على دليل.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب جمهور أهل العلم وعدم بطلان الاعتكاف بطروء الجنون والإغماء لما استدلوا به.
المسألة الثانية: أثر طروء الجنون والإغماء على الاعتكاف الواجب:
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن لا يخرج من المسجد:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه يلزمه قضاء زمن الجنون دون زمن الإغماء.
وهذا مذهب الشافعية ().
وعللوا: أنه يلزمه قضاء زمن الجنون؛ لأن المجنون لا تصح منه العبادات البدنية، ولا يلزمه قضاء زمن الإغماء إلحاقاً له بالنائم.
القول الثاني: أنه لا يلزمه قضاء زمنهما.
وهو ظاهر مذهب الحنابلة.
جاء في مطالب أولي النهى: "ويتجه أنه لا يقضي معتكف أغمي عليه زمن إغمائه؛ إذ هو كنائم، والنائم لا قضاء عليه، ولا يقضي زمن جنونه أيضاً لعدم تكليفه إذن وهو متجه" ().
والظاهر: أن المجنون لا يقضي الاعتكاف المعين؛ لعدم تكليفه مدة التعيين، ويلزمه ما عداه؛ لعدم صحته منه وإمكانه في زمن آخر ().
القول الثالث: أنه لا يلزمه قضاء اليوم الذي جن أو أغمي فيه ويلزمه قضاء فيما اختلفوا فيه" ().
الأدلة: استدل الجمهور على عدم بطلان الاعتكاف بالإغماء والجنون بما يلي:
1 - لا يبطل بالإغماء؛ لعدم منافاته له كالنوم ().
2 - أنه لا يبطل الاعتكاف بالجنون لعدم اختياره ().
ودليل الحنفية على بطلان الاعتكاف بالجنون والإغماء: فإن كان واجباً فلما تقدم من اشتراطهم الصوم للاعتكاف الواجب، لعدم نية الصوم من المغمى عليه والمجنون ().
وأما صحة اليوم الذي أغمي، أو جن فيه فلوجود نية الصوم.
وأما إن كان الاعتكاف تطوعاً فلم أقف لهم على دليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/478)
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب جمهور أهل العلم وعدم بطلان الاعتكاف بطروء الجنون والإغماء لما استدلوا به.
المسألة الثانية: أثر طروء الجنون والإغماء على الاعتكاف الواجب:
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن لا يخرج من المسجد:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه يلزمه قضاء زمن الجنون دون زمن الإغماء.
وهذا مذهب الشافعية ().
وعللوا: أنه يلزمه قضاء زمن الجنون؛ لأن المجنون لا تصح منه العبادات البدنية، ولا يلزمه قضاء زمن الإغماء إلحاقاً له بالنائم.
القول الثاني: أنه لا يلزمه قضاء زمنهما.
وهو ظاهر مذهب الحنابلة.
جاء في مطالب أولي النهى: "ويتجه أنه لا يقضي معتكف أغمي عليه زمن إغمائه؛ إذ هو كنائم، والنائم لا قضاء عليه، ولا يقضي زمن جنونه أيضاً لعدم تكليفه إذن وهو متجه" ().
والظاهر: أن المجنون لا يقضي الاعتكاف المعين؛ لعدم تكليفه مدة التعيين، ويلزمه ما عداه؛ لعدم صحته منه وإمكانه في زمن آخر ().
القول الثالث: أنه لا يلزمه قضاء اليوم الذي جن أو أغمي فيه ويلزمه قضاء ما بعده.
وهذا مذهب الحنفية ().
وهذا مبني على اشتراطهم الصوم للاعتكاف الواجب، فيصح اليوم الذي جن أو أغمي فيه لوجود النية، ولا يصح ما بعده لعدم وجود النية.
القول الرابع: أنه إن كان في عقله حين الفجر أو أكثر النهار، لم يلزمه قضاء زمنهما، وإلا لزمه ذلك.
وهذا مذهب المالكية ().
وهم يبنون هذا على اشتراطهم الصوم كما تقدم.
الأمر الثاني: أن يخرج من المسجد:
إن خرج أو أُخرج المعتكف اعتكافاً واجباً بعد طروء الجنون أو الإغماء من المسجد لزمه قضاء زمنهما عند من قال بعدم بطلان اعتكافه بطروء الإغماء أو الجنون ().
ونص الشافعية: أنه لا ينقطع تتابع نذره إذا أفاق.
وظاهر كلام الحنابلة: أنه لا يلزمه قضاء المدة المعينة؛ لعدم تكليفه مدة التعيين ()، والله أعلم.
المطلب السادس: السكر:
إذا شرب أو أكل المعتكف ما يسكره بلا عذر، اختلف أهل العلم في أثر ذلك على اعتكافه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: بطلان اعتكافه مطلقاً.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: إن كان نهاراً بطل اعتكافه وإن كان ليلاً لم يبطل.
وهو مذهب الحنفية ().
القول الثالث: عدم بطلانه مطلقاً.
وهو وجه عند الشافعية ().
الأدلة:
استدل الجمهور على بطلان الاعتكاف بالسكر:
1 - أن السكران خرج عن كونه من أهل المسجد؛ لقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ? ()، ونهيه عن قربان الصلاة حال السكر يستلزم النهي عن قربان مواضعها ().
2 - أن السكر أفحش من الخروج من المسجد ().
واستدل الحنفية على بطلان الاعتكاف بالسكر نهاراً فقط:
1 - أنه إذا سكر نهاراً بطل صومه فبطل اعتكافه.
وهذا مبني عندهم على اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف الواجب. وقد تقدم بحث هذه المسألة ().
2 - أنه تناول محظور الدين لا محظور الاعتكاف فلم يبطل اعتكافه ().
ونوقش: نه لا يسلم أن السكر ليس من محظورات الاعتكاف؛ لما تقدم من أدلة الجمهور.
3 - أن السكر ليس إلا معنى له أثر في العقل مدة يسيرة فلا يفسد الاعتكاف ولا يقطع التتابع كالإغماء ().
ونوقش هذا التعليل: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الإغماء بغير اختيار الإنسان ولا يأثم به بخلاف السكر، مع أن الحنفية يرون بطلان الاعتكاف بالإغماء إذا تطاول.
واستدل من قال بعدم البطلان مطلقاً: أنه لم يخرج من المسجد فلم يبطل اعتكافه ().
ونوقش: بأن الإبطال ليس محصوراً بالخروج من المسجد، ولهذا المباشرة تبطل، وإن كان في المسجد.
وعلى هذا فالراجح: أن السكر من مبطلات الاعتكاف، لما تقدم من الدليل على ذلك، ولكونه منافياً لحال الاعتكاف، والله أعلم.
المطلب السابع: فعل كبيرة من الكبائر كالغيبة والنميمة:
اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الاعتكاف بفعل كبيرة كالغيبة والنميمة والسرقة ونحوها على قولين:
القول الأول: عدم بطلان الاعتكاف بذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: بطلان الاعتكاف بذلك.
وهو مذهب المالكية ().
الأدلة:
أما دليل جمهور أهل العلم فما يلي:
1 - أن الأصل بقاء صحة الاعتكاف، فلا يبطل إلا بدليل شرعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/479)
2 - أنه لما لم يبطل الاعتكاف بالكلام المباح لم يبطل بالمحرم كالصوم ().
3 - أن النهي عن فعل كبيرة لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما لأمر خارج، فلم يكن مبطلاً.
وأما دليل المالكية:
القياس على السكر بجامع أن كلاً منهما كبيرة فلما فسد بالسكر فسد بكل كبيرة ().
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ إن السكران ليس من أهل المسجد كما تقدم فلم يجز له المكث فيه فبطل في حقه ركن الاعتكاف، وهو اللبث في المسجد، بخلاف من فعل كبيرة فهو من أهل المسجد ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لما استدلوا به من أن الأصل صحة الاعتكاف، وعدم إبطاله إلا بدليل شرحي، وورود المناقشة على دليل المالكية لكن يتأكد في حقه وجوب المبادرة إلى التوبة؛ لتلبسه بهذه العبادة، مع نقصان أجره بارتكابه لهذه المعصية.
وكذا لا يبطل اعتكافه إن خاصم، أو ساب أو قاتل؛ لما تقدم من التعليل على بطلان الاعتكاف بفعل كبيرة.
المطلب الثامن: الردة:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: كونها مبطلة.
المسألة الثانية: أثرها على الاعتكاف الواجب.
المسألة الأولى: كونها مبطلة:
إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه باتفاق الأئمة ().
ودليل ذلك قوله تعالى: ?لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ? ().
فالردة تبطل جميع العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والإحرام والاعتكاف، لعموم الآية.
ولأن الكافر ليس من أهل العبادات ().
وقد تقدم أن من شروط صحة الاعتكاف الإسلام ().
المسألة الثانية: أثرها على الاعتكاف الواجب:
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين:
القول الأول: أن اعتكافه يبطل فلا يتمكن من البناء في الاعتكاف المتتابع، فيلزمه أن يستأنف.
وهذا مذهب الشافعية ()، والحنابلة ().
القول الثاني: سقوط القضاء.
وهو مذهب الحنفية ()، والمالكية ().
الأدلة: استدل الشافعية والحنابلة على عدم البناء في الاعتكاف المتتابع: بما تقدم من الدليل على بطلان الاعتكاف بالردة.
ولأنه غير معذور فلم يتمكن من البناء ().
واستدل الحنفية والمالكية: على سقوط قضاء الاعتكاف الواجب بالردة: بقوله تعالى: ?قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ? ()، ولحديث عمرو بن العاص ?، أن النبي ? قال: "الإسلام يهدم ما قبله" ().
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في الكافر الأصلي دون المرتد لترتب ذلك في ذمته قبل الردة.
وعلى هذا فالراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لما استدلوا به، والله أعلم.
وأما الاعتكاف غير المتتابع فما مضى منه قبل الردة فصحيح.
المطلب التاسع: إفساد الصوم:
وهذا عند المالكية مطلقاً؛ إذ الصوم شرط لصحة الاعتكاف عندهم.
وعند الحنفية: إفساد الصوم موجب لبطلان الاعتكاف الواجب بنذر؛ لأن الصوم شرط لصحته عندهم دون التطوع فيصح الاعتكاف فيه مع الفطر.
وعند الشافعية والحنابلة: أن ذلك لا يضر؛ لأنهم لا يرون شرطية الصوم لصحة الاعتكاف، بل هو مسنون ().
المطلب العاشر: قطع نية الاعتكاف:
تقدم أن النية شرط من شروط صحة الاعتكاف، وقد عدم بعض أهل العلم كالحنفية والمالكية وغيرهم، كما سبق من أركان الاعتكاف.
وقد اختلف العلماء في بطلان الاعتكاف إذا نوى المعتكف الخروج من الاعتكاف على أقوال:
القول الأول: أنه يبطل اعتكافه بقطع نية الاعتكاف، دون العزم على الخروج منه أو التردد في القطع.
وبه قال ابن حامد من الحنابلة ().
القول الثاني: أنه يبطل اعتكافه مع العزم والتردد في القطع.
وهو ظاهر مذهب الحنابلة ()، حيث ألحقوا الاعتكاف بالصوم إذا نوى الخروج منه، وفي الصوم إذا عزم على الخروج منه أو تردد بطل صيامه.
القول الثالث: أنه لا يبطل اعتكافه بنية الخروج منه.
وهو مذهب الشافعية ().
الأدلة:
دليل الرأي:
أولاً: استدل على عدم القطع بالتردد أو العزم على القطع:
1 - حديث عمر ? أن النبي ? قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" ().
دل الحديث على اعتبار النية للعبادة، ولا تبطل إلا بالقطع دون التردد؛ إذ الأصل بقاء النية، فالتردد لا حكم له، بل العمل على ما عزم عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/480)
2 - ما رواه ابن مسعود ? قال: "صليت مع النبي ? حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه" (). فظاهره: تردد ابن مسعود أو عزمه على قطع الصلاة وقد استمر فيها.
3 - ولما روى أنس ?: "أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي ? الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف فكشف النبي ? ستر الحجرة لينظر إلينا وهو قائم، فكأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم فضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح" (). فظاهره تردد الصحابة، أو عزمهم قطع الصلاة، واستمروا في صلاتهم.
4 - أنه لم يجزم بنية القطع.
ثانياً: استدل على بطلان الاعتكاف بنية قطعه: قياساً على قطع نية الصلاة والصوم ()، ولإبطاله شرطاً من شروط صحته.
وأما دليل الرأي الثاني: أن التردد في النية أضعفها أشبه ما لو قطعها، ولأنه لم يجزم النية.
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، لوجود الفارق فإن المتردد لم يقطع فلا يحكم له بشيء بخلاف من قطع النية، فقد أبطل شرطاً من شروط صحة الاعتكاف.
وأما التعليل بأنه لم يجزم النية، فهو استدلال بمحل النزاع.
وأما دليل الشافعية: فلوجود ركن الاعتكاف، وهو اللبث في المسجد، وقياساً على ما لو جن أثناء الاعتكاف لانتفاء النية حال الجنون.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه وإن وجد اللبث في المسجد، فلا يلزم منه صحة الاعتكاف لإفساده بقطع نيته التي هي شرط فيه كما تقدم.
وأما القياس على الجنون فقياس مع الفارق؛ إذ الجنون ليس باختيار الشخص، وقطع النية باختياره.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - القول ببطلان الاعتكاف بقطع نيته، دون العزم على الخروج منه، أو التردد في الخروج منه؛ لقوة ما استدلوا به.
المطلب الحادي عشر: الموت:
إذا مات المعتكف أثناء اعتكافه بطل اعتكافه ()، لحديث أبي هريرة ? أن النبي ? قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" ()، ولخروج الميت عن أهلية العبادة.
وسيأتي حكم قضاء الاعتكاف عن الميت ().
المطلب الثاني عشر: شروط المبطلات السابقة:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يشترط لمن تلبس بمبطل من مبطلات الاعتكاف - حسب خلافهم في اعتباره مبطلاً، أو عدم اعتباره - على أقوال:
القول الأول: أنه يشترط لبطلان الاعتكاف بأي مبطل أن يكون عالماً ذاكراً مختاراً، فإن كان جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً لم يبطل اعتكافه.
وهو مذهب الشافعية ()، وبه قال ابن حزم ().
القول الثاني: إن كان البطلان بالخروج وما يتعلق به اشترط أن يكون عامداً مختاراً، فإن كان ناسياً أو مكرهاً لم يبطل اعتكافه، وإن كان البطلان بالوطء ومقدماته بطل مطلقاً.
وهذا مذهب الحنابلة ().
القول الثالث: أنه يبطل الاعتكاف مطلقاً.
وهو مذهب الحنفية ()، والمالكية ().
لكن عند الحنفية: إن أكل نهاراً ناسياً لم يبطل الاعتكاف؛ إذ الأصل عندهم: أن ما منع منه لأجل الاعتكاف لا يختلف عمده وسهوه، وما منع منه لأجل الصوم يختلف عمده وسهوه ().
الأدلة:
استدل من اشترط العلم والذكر والاختيار لفساد الاعتكاف بالمبطلات:
1 - قوله تعالى: ?وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ? ()، والجاهل والناسي والمكره لم يتعمد قلبه فعل المبطل.
2 - قوله تعالى: ?رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ? () قال الله: "قد فعلت" ().
فدلت الآية على رفع المؤاخذة عن الناسي والجاهل.
3 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ? قال: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ().
وأما دليل الحنابلة على فساد الاعتكاف بالوطء ومقدماته مع النسيان والإكراه:
1 - عموم الأدلة الدالة على فساد الاعتكاف بالوطء ومقدماته.
ونوقش هذا الاستدلال: بتخصيص هذه العمومات بأدلة الرأي الأول.
2 - أن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمداً، فكذلك بالنسيان كالحج.
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه، فلا يسلم أن الحج يفسد بالوطء نسياناً؛ لما تقدم من الأدلة؛ إذ الجماع من باب التروك يعذر فيها بالجهل والنسيان.
وأما دليل الحنفية والمالكية على بطلان الاعتكاف بمبطلاته مع النسيان والإكراه: فعموم أدلة المبطلات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/481)
وقد تقدم مناقشتها.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية وأن الاعتكاف لا يبطل مع النسيان والإكراه والجهل؛ إذ يشترط للمؤاخذة بالمحظورات والمنهيات العلم والذكر والإكراه كما تدل عليه أصول الشريعة.
ولأن هذه المحظورات من باب التروك، وما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، بخلاف ما كان من باب الأوامر وأمكن تداركه.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:26 ص]ـ
الفصل الرابع
ما يشرع للمعتكف، وما يباح له، وما ينهى عنه
وفيه مباحث:
المبحث الأول: ما يشرع للمعتكف.
المبحث الثاني: ما يباح له.
المبحث الثالث: ما ينهى عنه.
المبحث الأول
ما يشرع للمعتكف
وفيه مطالب:
المطلب الأول: العبادات المحضة.
المطلب الثاني: العبادات المتعدية.
المطلب الثالث: أخذ ما يحتاج إليه من ثياب ونحوها.
المطلب الرابع: اتخاذ حجرة أو خباء يستتر به المعتكف.
المطلب الخامس: ترك ما لا يعنيه.
المطلب السادس: التبكير لصلاة الجمعة.
المطلب السابع: المكث في المسجد ليلة العيد.
المطلب الأول: العبادات المحضة
تشرع للمعتكف العبادات المحضة كالصلاة وقراءة القرآن، والذكر ونحو ذلك؛ إذ إن حكمة الاعتكاف: جمع القلب على الله تعالى، والإقباع عليه، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه محل هموم القلب وخطراته ().
ومما يشرع للمعتكف من العبادات إذا اعتكف في غير شهر رمضان: الصيام عند القائلين بعد شرطيته لصحة الاعتكاف، وهم الشافعية، والحنابلة ().
المطلب الثاني: العبادات المتعدية
فإن وجبت عليه، أو كانت لا تستغرق إلا زمناً يسيراً فإنها تشرع له كغيره، كإخراج زكاة وأمر لمعروف ونهي عن منكر، ورد سلام، وإفتاء وإرشاد، ونحو ذلك.
فإن لم تجب واستغرقت زمناً كثيراً كتدريس علم ومناظرة عالم، ونحو ذلك من العبادات المتعدية فاختلف العلماء في مشروعيتها للمعتكف على قولين:
القول الأول: مشروعية ذلك للمعتكف.
وهو مذهب الحنفية ()، ومذهب الشافعي ().
القول الثاني: كراهة ذلك للمعتكف.
وهو مذهب المالكية ()، والحنابلة ().
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه، فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة بالمساجد قال: لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة والقراءة، ومن فهم منه حبس النفس على القرب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك ().
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدلوا على ذلك بما يلي:
1 - حديث صفية رضي الله عنها: وفيه حديثه ? مع أزواجه ().
2 - حديث أبي سعيد الخدري ?: وفيه حديثه ? مع أصحابه ().
فيلحق بذلك الحديث بإقراء القرآن، وتعليم العلم.
3 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "ترجيل عائشة لرأس النبي ? وهو معتكف" ().
قال الخطّابي: "وعن مالك رحمه الله: أنه لا يشتغل في مجالس العلم ولا يكتبه وإن لم يخرج من المسجد، والجمهور على خلافه، وهذا الحديث يرد عليه، فإن الاشتغال بالعلم وكتابته أهم من تسريح الشعر" ().
4 - أن هذا يتعدى نفعه إلى الناس، وما تعدى نفعه من الأعمال أفضل مما اقتصر نفعه على صاحبه.
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أنه لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون مشروعاً في كل عبادة، بل وضع الفاضل في غير موضعه يجعله مفضولاً وبالعكس، ولهذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح وهي مكروهة في الركوع والسجود.
ولهذا لا يشرع هذا - إقراء القرآن والفقه - في الصلاة والطواف، وإن كانا أفضل من الصلاة والطواف النافلتين.
وأجيب: أن إقراء القرآن والفقه ونحوهما لم يشرعا في الصلاة لتحريم الكلام فيها، وأما الطواف فلا يسلم عدم مشروعية ذلك فيه، وإن سلم فلقصر زمنه، أو لعدم مناسبة الحال.
الوجه الثاني: أن كونهما أفضل يقتضي الاشتغال بهما عن الاعتكاف.
الوجه الثالث: أن النفع المتعدي ليس أفضل مطلقاً، بل ينبغي للإنسان أن يكون له ساعات يناجي فيها ربه ويخلو فيها بنفسه ويحاسبها، ويكون فعله ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم.
وأجيب: بأن صرف جزء من الوقت للتعليم لا يخل بما ذكر.
أدلة الرأي الثاني:
استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/482)
1 - أن النبي ? كان إذا اعتكف دخل معتكفه واشتغل بنفسه، ولم يجالس أصحابه ولم يحادثهم كما كان يفعل قبل الاعتكاف، ولو كان ذلك أفضل لفعله ().
ونوقش: بعدم التسليم كما أدلة الرأي الأول ففيه محادثته لأصحابه وأزواجه.
2 - أن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف ولهذا قرن الله تعالى بينهما في قوله: ?أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ? ()، ولما كان في الصلاة والطواف شغل عن كلام الناس وكذلك الاعتكاف وذلك أنها عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب الإقراء حين التلبس بها كالصلاة والطواف ().
ونوقش: بوجود الفرق؛ إذ الاعتكاف زمنه يطول، فلا ينهى عنه، بخلاف الصلاة والطواف.
3 - أن العكوف على الشيء هو الإقبال عليه على وجه المواظبة، ولا يحصل ذلك للعاكف إلا بالتبتل إلى الله سبحانه وترك الاشتغال بشيء آخر ().
ونوقش: بأن تعليم العلم إذا لم يطل لا يمنع من ذلك؛ لطول زمن الاعتكاف.
الترجيح: الراجح – والله أعلم - مشروعية تعليم العلم وإقراء القرآن للمعتكف، ونحو ذلك من العبادات المتعدية، لكن يقيد ذلك بما لم يكثر وبهذا تجتمع أدلة المسألة.
المطلب الثالث: أخذ ما يحتاج إليه من ثياب ونحوها:
وعلى هذا نص المالكية ().
ويدل لهذا ما رواه أبو سعيد الخدري ? قال: "اعتكفنا مع رسول الله ? العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله ? فقال: من اعتكف فليرجع إلى معتكفه ... " الحديث ().
المطلب الرابع: اتخاذ حجرة أو خباء يستتر به المعتكف:
يستحب للمعتكف رجلاً كان أو امرأة أن يستتر بشيء ().
وعليه بوب البخاري: باب الأخبية في المسجد ().
لما روى أبو سعيد الخدري ? أن رسول الله ?: "اعتكف في قبة تركية على سدتها () قطعة حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس .... " الحديث ().
لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "أن أزواج النبي ? لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن فضربت في المسجد ... " ().
ولأنه أخفى لعمله.
ويتأكد في حق المرأة إذا اعتكفت في مسجد الجماعة؛ لكيلا يراها الرجال، فخير لهم وللنساء أن لا يرى بعضهم بعضاً ().
وعند المالكية: يضرب خباءه في عجز المسجد، أو رحابه؛ لئلا يُضَيِّق، ولأنه أخلى له ().
المطلب الخامس: ترك ما لا يعنيه ():
يستحب للمعتكف ترك ما لا يعنيه () من القول والفعل.
لحديث أبي سعيد المتقدم أن رسول الله ?: "اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير ... " ().
ولحديث عائشة أن النبي ?: "كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه ... " (). وفي هذا خلو المعتكف بنفسه، وإقباله على عبادته، وترك ما يخل بذلك، أو يسببه.
لما روى أبو هريرة ?، أن النبي ? قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" ().
وأولى من يدخل في ذلك المعتكف، لما تقدم أن حكمة الاعتكاف جمع القلب على الله تعالى، والإقباع عليه والانقطاع عن الخلق والإقباع على الله وحده ... ().
وعن علي ? قال: "من اعتكف فلا يرفث في الحديث، ولا يساب، ويشهد الجمعة والجنازة، وليوصل أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم لا يجلس عندهم" ().
وعند الشافعية: يستحب للمعتكف إذا سبه إنسان أن لا يجيبه كما لا يجيبه الصائم ().
المطلب السادس: التبكير لصلاة الجمعة:
مما يستحب للمعتكف أن يبكر إلى الجمعة إذا اعتكف في غير جامع؛ لعمومات أدلة استحباب التبكير لصلاة الجمعة.
وقد تقدم بحث هذه المسألة ().
المطلب السابع: المبيت في المسجد ليلة العيد:
استحب طائفة من السلف أن يبيت المعتكف في معتكفه ليلة العيد ولا يخرج منه إلا عند خروجه للعيد.
وقد تقدم بحث هذه المسألة ().
المبحث الثاني
ما يباح للمعتكف
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الأكل والشرب في المسجد.
المطلب الثاني: النوم في المسجد.
المطلب الثالث: لزوم بقعة بعينها.
المطلب الرابع: لبس الثياب الحسنة والطيب.
المطلب الخامس: غسل الرأس وتسريحه ودهنه.
المطلب السادس: أخذ سنن الفطرة.
المطلب السابع: عيادة المريض، والصلاة على الجنازة.
المطلب الثامن: الوضوء في المسجد.
المطلب التاسع: زيارة المعتكف.
المطلب العاشر: زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس.
المطلب الحادي عشر: أمره بحاجته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/483)
المطلب الأول: الأكل والشرب في المسجد:
يباح للمعتكف أن يأكل ويشرب داخل المسجد باتفاق الفقهاء ().
ودليل ذلك:
قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ().
دلت الآية على مشروعية ملازمة المعتكف للمسجد، فيقتضي أن يأكل ويشرب في المسجد.
وحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي ? - لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
فيفهم منه: أنه كان يأكل في المسجد.
وأيضاً: فإن الأكل في المسجد إذا لم يكن عادة جائز لغير المعتكف.
فالمعتكف من باب أولى؛ إذ هو مأمور بملازمة المسجد.
وعند المالكية: الأولى أن يأكل داخل المسجد، ويكره بفناء المسجد أو رحبته ().
وعندهم أيضاً: يكره اعتكاف من لا يجد من يأتيه بحاجته من الطعام والشراب ().
لكن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي.
وعند الحنابلة: ينبغي للمعتكف أن يقتصد في أكله وشربه.
المطلب الثاني: النوم في المسجد:
يباح أيضاً للمعتكف أن ينام في المسجد باتفاق الفقهاء ().
ودليل ذلك: قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ? (). دلت الآية على مشروعية ملازمة المعتكف للمسجد، فيقتضي أن ينام فيه.
ولحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النيب ? - لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().
فيفهم منه أنه ينام في المسجد.
ونص الحنابلة: أنه لا ينام إلا عن غلبة، وأن لا ينام مضطجعاً بل متربعاً، مع عدم كراهة شيء من ذلك.
ولعل مأخذهم: أن لا ينام كثيراً، فيخل بمقصود الاعتكاف وهو الإقبال على الله والتبتل إليه ().
المطلب الثالث: لزوم بقعة بعينها:
للمعتكف أن يلزم بقعة بعينها لاعتكافه وإن كره ذلك لغيره؛ لما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله ? كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
قال نافع: وقد أراني عبدالله ? المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله ? من المسجد" ().
وروى ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي ? كان إذا اعتكف طرح له فراشه، أو يوضع له سرير وراء اسطوانة التوبة" ().
ولما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ?: "كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه" ()، ولحديث أبي سعيد ? المتقدم أن النبي ?: "اعتكف في قبة تركية ... " ().
ولأن الاعتكاف عبادة واحدة فلزوم المكان لأجلها كلزومه لصلاة واحدة وإقراء قرآن في وقت ونحو ذلك، وقيامه منه لحاجة لا يسقط حقه منه؛ لأن من قام من مجلس ثم عاد إليه فهو أحق به ().
المطلب الرابع: لبس الثياب الحسنة والطيب:
اختلف العلماء في حكم لبس المعتكف للثياب الحسنة والطيب على قولين:
القول الأول: إباحة ذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: أنه يستحب ترك لبس رفيع الثياب، ويكره الطيب.
وهو مذهب الحنابلة ().
الأدلة:
استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله ? يصغي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض" ().
ففيه دليل على أن للمعتكف أن يتزين إلحاقاً له بالترجل ().
2 - عمومات أدلة لبس الثياب الحسنة، والتطيب، كقوله تعالى: ?يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ? ()، وقوله تعالى: ?قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ? ().
وحديث عبدالله بن مسعود ?، أن النبي ? قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، فقال ?: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس" ().
وحديث أبي هريرة ?، أن رسول الله ? قال: "من عرض عليه ريحان فلا يرده" ().
3 - البقاء على البراءة الأصلية حتى يثبت الدليل الناقل، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على استحباب ترك الثياب الحسنة، أو كراهة الطيب للمعتكف.
4 - أنه لو كان ترك الثياب الحسنة مستحباً أو الطيب مكروهاً لبينه النبي ? ونقلته الأمة.
وعلل الحنابلة لما ذهبوا إليه: أنها عبادة تختص بلبث في مكان مخصوص فلم يكن الطيب والرفيع من الثياب مشروعاً فيها كالحج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/484)
ونوقش من وجوه:
الوجه الأولى: قياس مع الفارق، فالمحرم بحج يحرم عليه لبس القميص والسراويل والعمامة ونحوها، ولا يحرم ذلك على المعتكف ().
الوجه الثاني: أن ترك الطيب في الحج ليس مشروعاً في كل وقت، بل ما دام متلبساً بالإحرام، وما عدا ذلك فيشرع الطيب كالطيب عند الإحرام، وعند طواف الإفاضة بعد التحلل الأول.
الوجه الثالث: أن الطيب في الحج محرم وفي الاعتكاف مكروه عند الحنابلة فافترقا.
الترجيح: الراجح – والله أعلم - قول جمهور أهل العلم وعدم استحباب ترك رفيع الثياب أو كراهة الطيب؛ لأن الاستحباب والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي.
لكن المعتكفة ليس لها أن تمس طيباً إذا اعتكفت في مسجد الجماعة؛ لأنها ممنوعة منه، كما نص عطاء على كراهة ذلك لها ().
المطلب الخامس: غسل الرأس وتسريحه ودهنه ():
ودليله:
حديث عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت ترجل النبي ? وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً".
وفي لفظ: "كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض" ().
لكن يشترط أن لا يلوث المسجد.
لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "اعتكف مع رسول الله ? امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي" ().
فوضعها رضي الله عنها للطست تحتها لئلا يتلوث المسجد بشيء من الدم.
وأيضاً فإن النبي ? أخرج رأسه من المسجد عند غسله، فيحتمل أنه فعل ذلك لقصد ترجيل عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أنه فعل ذلك صيانة للمسجد.
ويأتي منع المعتكف من كل ما فيه تقذير للمسجد ().
المطلب السادس: أخذ سنن الفطرة:
من قص شارب، ونتف إبط، وحلق عانة، وتقليم ظفر.
ودليل ذلك: حديث عائشة المتقدم؛ إذ هي في معنى الغسل والترجيل ولأن هذا من باب النظافة والطهارة ().
لكن عند المالكية: يفعل ذلك إذا خرج من المسجد لعذر من الأعذار () أو يخرج يده من المسجد عند قص الظفر.
ويكره عندهم فعل ذلك في المسجد، ولو جمع ذلك في ثوبه.
قال ابن القاسم: قال مالك: "لا يقص المعتكف أظافره في المسجد، ولا يأخذ من شعره، قال ابن القاسم: فقلنا له: إنه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه؟ فقال مالك: لا يعجبني وإن جمعه.
وقيل لابن القاسم: أكان مالك يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم الأظفار؟ فقال: لا، إلا أنه إنما كره ذلك لحرمة المسجد" ().
والأقرب: جواز ذلك في المسجد لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، وكالوضوء في المسجد ()، وإن كان الأولى فعل ذلك خارج المسجد.
ويشترط: عدم تلويث المسجد، لما تقدم من الدليل على ذلك ().
المطلب السابع: عيادة المريض والصلاة على الجنازة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون ذلك داخل المسجد.
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد.
المسألة الأولى: أن يكون ذلك داخل المسجد.
فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن له ذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: يكره له الصلاة على الجنازة في المسجد مطلقاً، وأما عيادة المريض فإن كان قريباً منه سلم عليه وهو جالس في محله، وإن كان بعيداً يحتاج إلى الانتقال من محله كره له ذلك.
وهذا مذهب المالكية ().
الأدلة:
استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
1 - حديث صفية رضي الله عنها، وفيه محادثة النبي ? لأزواجه ().
2 - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه إخراج النبي ? رأسه لترجله عائشة رضي الله عنها ().
وفي هذا إباحة العمل اليسير ()، ويلحق بذلك صلاة الجنازة وعيادة المريض.
3 - عموم أدلة مشروعية عيادة المريض وصلاة الجنازة.
4 - أن هذا لا ينافي الاعتكاف أو موضعه.
وأما دليل المالكية: فإن الأصل عندهم في الجملة أن ما عدا الذكر والصلاة والتلاوة من الأفعال مكروه؛ إذ مقصود الاعتكاف إنما هو صفاء القلب ورياضة النفس، وهذا إنما يحصل بهذه الثلاثة دون غيرها ().
ونوقش: بعدم تسليم هذا الأصل فقد تقدم مشروعية العبادات المتعدية، كإقراء القرآن، وتدريس الحديث والفقه ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - قول جمهور أهل العلم - وعدم كراهة الصلاة على الجنازة وعيادة المريض في المسجد -، لما استدلوا به، ومناقشة دليل من قال بالكراهة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/485)
والقول بالإباحة لا يمنع المشروعية للعمومات.
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد:
تقدم في مبحث الخروج من المسجد أن المعتكف لا يخرج لقربة من القرب إلا بالشرط.
لكن إذا خرج من المسجد لعذر من الأعذار فهل له عيادة المريض، والصلاة على الجنازة؟ على قولين:
القول الأول: أن له ذلك ما لم يقف لانتظارها أو يعدل عن طريقه إليها.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: يجوز مطلقاً.
وهو قول بعض السلف: كالحسن البصري، وسعيد بن جبير، وغيرهم ()، وهو ظاهر مذهب الحنفية ().
جاء في بدائع الصنائع: "ولا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة ويجوز أن تحمل الرخصة على ما إذا خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الإنسان أو للجمعة، ثم عاد مريضاً، أو صلى على جنازة من غير أن يكون خروجه لذلك قصداً وذلك جائز" ().
الأدلة:
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ? يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه" ().
ونوقش: بأنه ضعيف؛ لاضطراب ليث بن أبي سليم.
2 - ما ورد عن عائشة رضي الله عناه قالت: "عن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة" ().
3 - أنه لا يفوت بسببه إلا زماناً يسيراً ().
4 - أن سؤاله عن المريض كلام فيه مصلحة وقربة ولا يحبسه عن اعتكافه فجاز كغيره من الكلام المباح ().
دليل الرأي الثاني:
أما ما ذهب إليه الحسن وسعيد، فلأنهم يجوزون الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة ابتداء، وإن لم يخرج لعذر.
وتقدم دليلهم مع مناقشته ().
وأما دليل الحنفية: فلعله جواز العيادة وصلاة الجنازة تبعاً للخروج.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن له أن يعود المريض ويصلي على الجنازة في طريقه دون أن يقف لانتظارها، لما تقدم من الدليل أن المعتكف ليس له فعل قربة من القرب خارج المسجد إلا بالشرط ()؛ ولأن الأصل بقاء المعتكف في معتكفه جاز له الخروج لحاجة الإنسان وما ألحق بها، فما عداه خلاف الأصل.
المطلب الثامن: الوضوء في المسجد.
اختلف العلماء في حكم الوضوء في المسجد على أقوال:
القول الأول: إباحة الوضوء في المسجد.
وهو مذهب الشافعية والحنابلة ()، وهو قول كثير من السلف ().
قال ابن المنذر: "أباح كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار منهم ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وأبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن جريج، وعوام أهل العلم، وبه نقول إلا أن يبل مكاناً يجتاز الناس فيه فإني أكرهه إلا أن يفحص الحصا عن البطحاء كما فعل لعطاء وطاووس، فإاذ توضأ ردّ الحصا عليه فإني لا أكرهه".
لكن اشترط الزركشي من الشافعية: ألا يحصل تمخط بالاستنشاق ولا بصاق بالمضمضمة ونحو ذلك من التنخع، وإلا ينتهي إلى التحريم.
واشترط الحنابلة: أن لا يحصل منه بصاق، أو مخاط.
القول الثاني: كراهة الوضوء في المسجد.
وهو مذهب الحنفية ()، وبه قال الإمام مالك ()، ورواية عن الإمام أحمد ().
لكن عند الحنفية: إذا كان يتوضأ في مكان لا يصلي فيه لا يكره.
القول الثالث: عدم جواز الوضوء في المسجد.
وبه قال بعض الحنابلة ().
الأدلة:
استدل من قال بجواز الوضوء في المسجد بالأدلة الآتية:
1 - ما رواه رجل من الصحابة ? قال: "حفظت لك أن رسول الله ? توضأ في المسجد" ().
2 - وروى نعيم بن المجمر قال: "رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: سمعت النبي ? يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل" ().
3 - حديث علي بن أبي طالب ? "أن النبي ? دعا بسجل () من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ " ().
4 - أن العباس بن عبدالمطلب ? قال في ماء زمزم: "لا أحلها لمغتسل، وهي للشارب والمتوضئ حل وبِل () " ().
5 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه توضأ في المسجد" ().
ودليل من قال بالكراهة: ما تقدم من حديث أنس ?، وفيه: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ن هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن" ().
وإذا توضأ في المسجد فسيصيب المسجد شيء من القذر بسبب المخاط أو البصاق، أو وسخ الأعضاء.
ودليل من قال بعدم الجواز: بناء على نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/486)
ونوقش: بعدم تسليم نجاسة الماء المستعمل، بل هو طهور.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - جواز الوضوء في المسجد، بشرط عدم تلويثه، إذا كان غير مبلط ولا مفروش، والأحوط أن يكون وضوؤه في إناء إذا احتاج إلى ذلك.
المطلب التاسع: زيارة المعتكف ():
يباح للمعتكف أن يزوره أهله، وغيرهم ممن يريد زيارته، وأن يتحدثوا معه.
وبوب البخاري: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ().
ودليل ذلك: ما تقدم من حديث صفية، وفيه زيارة نسائه له ?، وحديثه ? معهن ().
لكن لا تنبغي الإطالة في الزيارة أو الإكثار منها؛ لما تقدم أنه ينبغي للمعتكف أن يخلو بنفسه وأن يقبل على عبادة ربه ().
المطلب العاشر: زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس:
يباح للمعتكف أن يتزوج في المسجد، وأن يشهد النكاح، ويؤذن ويقيم ويهني ويعزي ويصلح بين القوم كل ذلك في المسجد.
وهذا قول جمهور أهل العلم ().
لما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الجنازة ().
ولعموم أدلة مشروعية هذه العقود والعبادات.
ولأنها طاعة، ومدتها لا تطول غالباً، أشبه رد السلام وتشميت العاطس ().
ولأنها لا تنافي الاعتكاف ولا موضعه.
والقول الثاني: كراهة هذه الأشياء.
وهذه مذهب المالكية ().
لكن إذا أذن في مكانه أو صحن المسجد أو زوج أو تزوج في مكانه ولم يطل لم يكره.
وقد تقدم أن الأصل عندهم كراهة الأفعال للمعتكف عدا الذكر والصلاة والتلاوة.
وتقدم مناقشته ().
وعلى هذا فالراجح: عدم كراهة هذه الأشياء.
المطلب الحادي عشر: أمره بحاجته:
للمعتكف أن يأمر بحاجته كإحضار طعام وشراب ولباس أو شراء شيء من ذلك ونحو ذلك، وإن كان مما ينافي المسجد ويتعلق بأمر الدنيا كإصلاح تجارته، وتعاهد ضياعه ونحو ذلك فإذا خرج لعذر في طريقه ().
ودليل ذلك: ما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الجنازة ().
المبحث الثالث
ما ينهى عنه المعتكف
وفيه مطالب:
المطلب الأول: كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر، أو يخل بمقصوده وحكمته.
المطلب الثاني: عقود المعاوضات.
المطلب الثالث: التكسب بالصنائع.
المطلب الرابع: البول في إناء في المسجد.
المطلب الخامس: إخراج الريح في المسجد.
المطلب السادس: الحجامة والفصد في المسجد.
المطلب السابع: البصاق في المسجد.
المطلب الثامن: الصمت عن الكلام.
المطلب الأول: كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر أو يخل بمقصوده وحكمته:
ينهى المعتكف عن كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر؛ لقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ? ().
فإن كان الاعتكاف واجباً بنذر حرم عليه ذلك، لوجوبه إتمامه بعد الشروع فيه، وعدم جواز قطعه.
وإن كان مسنوناً كره له ذلك إلا لحاجة.
لما تقدم من الآية.
وكذا ينهى عن كل ما يخل بمقصود الاعتكاف وحكمته من كثرة الكلام والخلطة والنوم، وعدم اغتنام الوقت بالإقبال على الله والاشتغال بطاعته من صلاة وقراءة وذكر، ونحو ذلك.
ودليل ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ?: "كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه" ().
ولحديث أبي سعيد ? أن النبي ? "اعتكف في قبة تركية ... " ().
وهذا يدل على أن المعتكف منهي عن كثرة الكلام والخلطة وغير ذلك.
وهذا يدل على أن المعتكف منهي عن كثرة الكلام والخلطة وغير ذلك مما يخل بمقصود الاعتكاف، لانقطاع النبي ? عن الصحابة في معتكفه الخاص، والله أعلم.
وقد يستدل أيضاً لذلك: بحديث عائشة رضي الله عنها وغيره ()، وفيه "ترك النبي ? للاعتكاف لما ضرب أزواجه الأخبية في المسجد".
فتركه ? للاعتكاف يدل على أنه يمتنع من كل ما يشغله، وقد يقال: بأن النبي ? إنما ترك الاعتكاف لما رأى من تنافسهن.
المطلب الثاني: عقود المعاوضات:
كالبيع والشراء والإجارة والصرف والرهن وعقد الشركة ونحو ذلك.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون ذلك في المسجد.
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد.
المسألة الأولى: أن يكون ذلك في المسجد:
وقد اختلف العلماء في حكم البيع في المسجد على قولين:
القول الأول: التحريم وعدم الصحة.
وهو مذهب الحنابلة ().
القول الثاني: الإباحة وصحة العقد مع الكراهة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/487)
وهو قول جمهور أهل العلم ()، وحكي صحة العقد إجماعاً ().
لكن اشترط الحنفية لجواز البيع في المسجد: أن لا يكثر، وأن يكون محتاجاً إليه لتحصيل قوته، وقوت عياله، وأن لا تحضر السلعة إلى المسجد.
واشترط الشافعية: أن لا يكثر من التجارة، وإن اشترى ما لابد له منه لم يكرَه.
الأدلة:
استدل الحنابلة بالأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى: ?فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ*رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ ? ().
فدلت الآية على أن المساجد محل العبادة دون البيع والتجارة، وإذا لم تكن محلاً للتجارة فإنه ينهى عن التجارة فيها، والنهي يقتضي الفساد.
2 - حديث أنس ?، وفيه قوله ?: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن" ().
والبيع من كلام الناس، وقوله: "لا يصلح" يدل على النهي، والنهي يقتضي الفساد.
3 - حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله ? "نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه" ().
والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى التحريم والفساد ().
4 - حديث أبي هريرة ?: "من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك" ().
5 - ما رواه أبو هريرة ? أن رسول الله ? قال: "من سمع رجلاً ينشد الضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا" ().
دل هذا الحديث: على النهي عن نشدان الضالة، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها مما لم يبن المسجد له ().
6 - وعن السائب بن يزيد قال: "كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما، قال: من أنتما، أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضرباً ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ? " ().
ويدخل في هذا كل أمر لم يبن المسجد له من بيع وشراء ونحوهما ().
ودليل الجمهور:
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله ? "نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء" ().
فقرن النهي عن البيع والشراء في المسجد بالنهي عن إنشاد الشعر صارف من التحريم إلى الكراهة.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن المراد بالشعر هنا المحرم، وهو محرم في المسجد فلا دلالة فيه على صرف النهي عن التحريم.
الوجه الثاني: أنه على تسليم عدم تحريم الشعر فلا يلزمه منه عدم تحريم البيع؛ إذ الجمع بين حكمين في النهي لا يلزم منه إعطاء حكم أحدهما الآخر؛ إذ دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين.
الترجيح: الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة من عدم صحة عقود المعاوضات في المسجد؛ لقوة ما استدلوا به.
المسألة الثانية: أن يكون خارج المسجد:
فيجوز للمعتكف أن يخرج ويشتري مالا بد له منه كقوته وقوت عياله إذا لم يكن أحد يقوم به غيره ().
لكن اشترط المالكية: أن يكون شراؤه من أقرب مكان إليه، ولا يشتغل بشيء غيره.
واشترط الحنابلة: أن يكون ذلك في طريقه من غير أن يقف أو يعرج ().
ويستدل لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي ? - لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" (). وهذا داخل في حاجة الإنسان إذا لم يكن من يأتيه به ولم يكن في ملكه.
ولما تقدم من الأدلة على الخروج للأعذار الطارئة ().
وقد ورد أن علياً "أعان ابن أخيه جعدة بن هبيرة بسبعمائة درهم من عطائه أن يشتري خادماً، فقال له: ما منعك أن تبتاع خادماً؟ فقال: إني كنت معتكفاً، قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت؟ " ().
وهذا محمول على الضرورة، فيلحق بالعذار الطارئة ().
أو يقال: اجتهاد من علي ? مخالف لظاهر القرآن والسنة، وقد خالفته عائشة رضي الله عنها ().
المطلب الثالث: التكسب الصنائع في المسجد:
وذلك مثل: الخياطة، والحدادة، والخط ونحو ذلك.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يحرم التكسب بالصنائع في المسجد مطلقاً.
وهو مذهب الحنفية ()، والحنابلة ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/488)
لكن استثنى الحنفية: ما إذا جلس الخياط ونحوه في المسجد لمصلحته من دفع صبيان أو صيانته فلا بأس.
واستثنى الحنابلة: ما إذا كان يسيراً لم يقصد به التكسب.
القول الثاني: أنه يكره التكسب بالصنائع في المسجد.
وهو مذهب المالكية ()، والشافعية ().
الأدلة:
دليل الرأي الأول القائل بتحريم التكسب في المسجد:
أما الحنفية: فلأنه مخلص لله فلا يكون محلاً لغير العبادة ().
وأما الحنابلة: فلأن التكسب بالصنائع عندهم في معنى البيع، والبيع يحرم عندهم.
ودليل الرأي الثاني القائل بكراهته:
أن التكسب بالصنائع في المسجد في معنى البيع، والبيع يكره عندهم في المسجد ().
ونوقش: بعدم تسليم الأصل كما تقدم، بل البيع محرم في المسجد ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من تحريم التكسب في المسجد، لما استدلوا؛ ولأن إباحة ذلك يؤدي إلى إخراج المسجد عن مقصوده، ويخل بحرمته.
لكن إذا لم يقصد التكسب وكان يسيراً له أو لغيره فلا بأس كما لو خصف نعله أو رقع ثوبه ().
وكذا استثنى بعض العلماء: ما كان مصلحته عامة للمسلمين كإصلاح آلات الجهاد فأجازه في المسجد ().
ويؤيد ذلك: ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "والله لقد رأيت رسول الله ? يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله ? يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم" ().
فاللعب بالحراب في المسجد جاز لكونه مقصوداً لغيره، لا لذاته، بل هو وسيلة للتقوي على الجهاد، فصار من القرب كإقراء القرآن والعلم ().
وعلى قياسه كتابة العلم، وتعليمه وإقراء القرآن بأجر ().
المطلب الرابع: البول في إناء في المسجد:
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم البول في إناء في المسجد على قولين:
القول الأول: تحريم ذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ().
ودليل ذلك ما يلي:
1 - ما رواه أنس ?، أن النبي ? قال لما بال الأعرابي في المسجد: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن" ().
2 - أن الهواء تابع للقرار، فإذا حرم في قرار المسجد، فكذا في هوائه.
3 - ولأن المساجد بيوت الله ومحل ذكره، وإباحة ذلك ولو في إناء يلحقها بالحشوش التي هي بيوت الشياطين.
4 - ولأن هذا يقبح ويفحش فوجب صيانة المسجد عنه كما لو أراد أن يبول في أرضه، ثم يغسله ().
القول الثاني: إباحة ذلك.
وهو قول لبعض المالكية ()، ووجه عند الشافعية ()، والحنابلة ().
واستدلوا لذلك: بما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "اعتكفت مع رسول الله ? امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي" ().
فإذا جاز دم الاستحاضة في الإناء في المسجد، فكذا البول في إناء في المسجد.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن المستحاضة ونحوها لا يمكنها التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف، لاستمرار الحدث، بخلاف من حصره بول ونحوه فيمكنه التحرز من ذلك بالخروج لقضاء الحاجة مع الاستمرار في الاعتكاف ().
الترجيح: الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا به، ومناقشة دليل القول الآخر.
المطلب الخامس: إخراج الريح في المسجد:
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تحريم ذلك.
وهو وجه عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة ().
القول الثاني: كراهة ذلك.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
الأدلة:
استدل من قال بتحريم إخراج الريح في المسجد:
1 - حديث أبي هريرة ?، أن رسول الله ? قال: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه" ().
وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أن الحدث في المسجد يحرم صاحبه دعاء الملائكة واستغفارهم، ودعاؤهم مرجو الإجابة، وما ذاك إلا لكونه أتى معصية ().
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن المراد بالحدث المعصية أو البدعة في المسجد ().
ونوقش: بالمنع كما جاء مفسراً من حديث أبي هريرة ?، أن رسول الله ? قال: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث؟ قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط " ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/489)
الوجه الثاني: أن عدم دعاء الملائكة إذا أحدث لا لكونه عصى بالحدث، ولكن لكونه أخل بشرط دعاء الملائكة وهو الطهارة، كما لو أحدث في صلاة نافلة فتبطل صلاته لإخلاله بالشرط، لا لعصيانه بالحدث لعدم وجوب الاستمرار فيها.
ونوقش: أن مجرد الحدث في المسجد أذية؛ لحديث أبي هريرة ?، وفيه أن رسول الله ? قال: " .... وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وتصلي - يعني عليه - الملائكة في مجلسه الذي يصلي فيه: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يؤذ يحدث فيه" ().
2 - حديث أنس ?، لما بال الأعرابي في المسجد، وفيه قوله ?: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر" ().
3 - حديث جابر ?، أن النبي ? قال: "من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس" ().
والريح في معنى ذلك، وأذية الملائكة والأنس محرمة.
ودليل من قال بالكراهة بما يلي:
1 - حديث أبي هريرة ? المتقدم، وفيه قوله ?: "ما لم يحدث" ففيه جواز إخراج الريح في المسجد، لكن ينهى عنه لحرمة المسجد.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن قوله ?: "ما لم يحدث" بيان للعقوبة، لا لجواز الحدث.
2 - القياس على أكل الثوم والبصل فإنه يكره حضوره المسجد لرائحته، فكذا إخراج الريح.
ونوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً ونحوهما ().
الترجيح:
الأحوط – والله أعلم - القول بالتحريم، لظاهر ما استدلوا به، ومناقشة دليل القول الآخر؛ ولأن إباحة الحدث في المسجد يلحقه بالحشوش التي هي مأوى الشياطين، والمساجد بيوت الله ومأوى ملائكته، وعلى هذا إذا أراد إخراج الريح يخرج من المسجد، ثم يرجع.
المطلب السادس: الحجامة () والفصد () في المسجد:
اختلف العلماء في ذلك على:
القول الأول: تحريم الحجامة والفصد في المسجد، وإن كان في إناء فيكره.
وهذا مذهب الشافعية ().
القول الثاني: أنه تحرم الحجامة والفصد في المسجد مطلقاً.
وهو مذهب الحنابلة ().
القول الثالث: الجواز عند الضرورة.
وبه قال ابن عقيل ().
الأدلة:
استدل من قال بتحريم الحجامة:
1 - حديث أنس بن مالك ?، وفيه قول النبي ?: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر ولا البول ... " ().
والحجامة كالبول لنجاسة الدم.
ويناقش: بعدم التسليم بنجاسة الدم.
ويجاب عن ذلك: بأنه على تسليم عدم نجاسة البول، فهو داخل في القذر، وقد نهى النبي ? عن القذر في المسجد.
2 - ما يأتي من النهي عن البصاق في المسجد وأنه خطيئة ()، والحجامة من باب أولى.
واستدل على الكراهة إذا كان في إناء: بحديث أنس السابق، وفيه قوله ?: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر" ()، لكن لا يحرم؛ لعد تلويث المسجد.
واستدل من قال بالتحريم مطلقاً وإن كان في إناء: أن الهواء تابع للقراء، فإذا حرم في أرضه () حرم في هوائه.
واستدل من قال بالجواز:
1 - ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي ? "اعتكفت معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم" ().
ونوقش: بالفرق؛ إذ المستحاضة لا يمكنها التحرز من دم الاستحاضة إلا بترك الاعتكاف، بخلاف المحتجم.
2 - ما رواه زيد بن ثابت ?، أن النبي ?: "احتجم في المسجد" ().
لكنه لا يثبت. قال مسلم: إن ابن لهيعة أخطأ فيه حيث قال احتجم بالميم، وإنما احتجر، أي اتخذ حجرة.
الترجيح: الراجح – والله أعلم - القول بعدم جواز الحجامة في المسجد؛ لما في ذلك تلويث المسجد وتقذيره، والأقرب أيضاً عدم الجواز حتى وإن كان في إناء لما علل به الحنابلة.
المطلب السابع: البصاق في المسجد:
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: تحريم ذلك مطلقاً، وكفارة ذلك دفنها.
وهو ظاهر مذهب الحنفية ()، وبه قال النووي ()، وهو مذهب الحنابلة ().
لكن عند الحنفية: إن اضطر إلى ذلك كان البصق فوق الحصير أهون من البصق تحته؛ لأن الحصير ليس منه حقيقة، وما تحته مسجد حقيقة.
القول الثاني: يجوز إن أراد دفنها، وإن لم يرد دفنها فلا يجوز.
وبه قال القاضي عياض ()، والقرطبي ()، وبه قال المجد ().
القول الثالث: يجوز للمحتاج، ولا يجوز لغير المحتاج.
وبه قال بعض الشافعية ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/490)
القول الرابع: الجواز مطلقاً بشرط كونه يسيراً لا يؤدي إلى التقذير، ولم يتأذ به أحد، ولم يكن المسجد مبلطاً.
وهو مذهب المالكية ().
الأدلة:
استدل من قال بتحريم البصاق في المسجد بما يلي:
1 - ما رواه أنس ? أن النبي ? قال: "البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها" ().
2 - ما رواه أبو ذر ? أن النبي ? قال: "عرضت عليّ أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن" ().
3 - حديث أنس ?، وفيه قول النبي ?: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن" ().
واستدل من قال بجواز البصق إذا أراد دفنها بما يلي:
ما رواه أبو أمامة ? أن النبي ? قال: "من تنخع في المسجد فلم يدفن فسيئة، وإن دفنه فحسنة" ().
واستدل من قال بجواز البصق عند الحاجة:
ما رواه أبو هريرة ? أن النبي ? رأى نخامة في المسجد في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: "ما بال أحدكم يقوم يستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فينخع في وجهه؟ فإذا انتخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليفعل هكذا" ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض ().
فظاهر الحديث جوازه في المسجد للمحتاج حال العذر؛ لأن البصقعن اليسار أن تحت القدم إنما ورد في الصلاة؛ إذ المصلي لا يتمكن من الخروج من المسجد إلا بالحركة الكثيرة.
الترجيح:
الناظر في الأدلة السابقة يتبين له جواز البصاق في المسجد للمصلي فقط بشرط أن يدفنها بعد ذلك، وأن لا يكون المسجد مفروشاً أو مبلطاً؛ لظاهر أحاديث الأمر بالدفن، وأما غير المصلي فلا يجوز له البصاق فيه؛ لتمكنه من البصاق خارج المسجد.
مسألة:
اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالدفن في قوله ?: "وكفارتها دفنها" على قولين:
القول الأول: أن المراد بالدفن: تغييبها في تراب المسجد ورمله وحصبائه، وإن كان أرضاً صلبة فبإخراجها، أو مسحها بخرقة ونحوها.
وهذا قول جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: أن المراد إخراجها مطلقاً.
وبه قال بعض الشافعية ().
الأدلة:
استدل الجمهور: بما رواه أبو ذر ? أن النبي ? قال: "عرضت عليّ أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن" ().
فظاهر الحديث: دفنها في المسجد، وكذا نحوه حديث أبي أمامة المتقدم.
ودليل الرأي الثاني: لأجل الخروج من خلاف من قال بنجاسة البزاق ()، كما ورد عن سلمان الفارسي ?، وإبراهيم النخعي.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن القول بنجاسة البزاق ضعيف، ويرده ما تقدم في حديث أبي هريرة ?، وفيه قوله ?: "فإن لم يجد فليفعل هكذا" (). ووصف القاسم "فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض".
وفي رواية هشيم: "كأني أنظر إلى رسول الله ? يرد ثوبه بعضه على بعض".
الترجيح: الراجح – والله أعلم - القول الأول؛ لظاهر الأحاديث.
المطلب الثامن: الصمت عن الكلام:
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: إن طال الصمت حتى تضمن ترك الكلام الواجب صار حراماً، وكذا إن تعبد بالصمت عن الكلام المستحب، والكلام المحرم يجب الصمت عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنها.
وبه قال شيخ الإسلام ().
القول الثاني: أنه يكره الصمت إلى الليل.
وبه قال ابن عقيل ().
وقال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار تحريمه ().
القول الثالث: إن تعبد بالصمت كره، وإن لم يتعبد به لم يكره.
وهو قول الحنفية ().
واستدل العلماء على ما تقدم بما يلي:
1 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ? "رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" ().
2 - ما روته ليلى امرأة بشير بن الخصاصية "أنه سأل رسول الله ?: أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحداً؟ فقال: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر، وأما أن لا تكلم أحداً فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/491)
3 - ما رواه قيس بن أبي حازم قال: "دخل أبوبكر على امرة من أحمس فقال لها زينب فأبت أن تتكلم: فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حجت مصمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية فتكلمت" ().
4 - ما رواه علي بن أبي طالب ?، أن رسول الله ? قال: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل" ().
وأحسن الاقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من التفصيل.
الفصل الخامس
نذر الاعتكاف
وفيه مباحث:
المبحث الأول: أن يقيده بوصف.
المبحث الثاني: أن يقيده بزمان.
المبحث الثالث: أن يقيده بمكان.
المبحث الأول: أن يقيده بوصف ():
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة.
المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصيام.
المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة.
وصورة ذلك: أن ينذر أن يعتكف مصلياً.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يلزمه الجمع بين الصلاة والاعتكاف.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة ()، ووجه عند الشافعية ().
القول الثاني: لا يلزمه الجمع بينهما.
وهو مذهب الشافعية ().
الأدلة:
استدل الحنابلة على وجوب الجمع بين الصلاة والاعتكاف بما يلي:
1 - ما تقدم من الأدلة على أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ().
والصلاة تقاس على الصوم.
2 - حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي ? قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ... " ().
دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا يشمل الوفاء بأصله ووصفه.
3 - أن الصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع ().
4 - أنه يجب الجمع كما لو نذر القيام في صلاة النافلة ().
واستدل الشافعية على عدم وجوب الجمع: أن الصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف ().
ونوقش هذا التعليل: بعدم التسليم، بل إن الصلاة من أفضل الأعمال التي تشرع للمعتكف باتفاق الأئمة ().
الترجيح: الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة؛ لقوة ما استدلوا به من وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف.
المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصوم:
وصورة ذلك: أن ينذر أن يعتكف صائماً.
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يلزمه الجمع بين الاعتكاف والصوم.
وهو مذهب الشافعية ()، والحنابلة ().
القول الثاني: أنه لا يلزمه الجمع بينهما.
وهو وجه عند الشافعية ().
الأدلة:
دليل وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف:
1 - ما تقدم من الأدلة على وجوب الجمع بين الاعتكاف والصلاة.
2 - ولأن هذا الوصف قربة فلزم بالنذر ().
وعلل من لم يوجب الجمع: أن الصوم والاعتكاف عبادتان مختلفتان فأشبه ما لو نذر أن يعتكف مصلياً أو عكسه حيث لا يلزمه جمعهما.
ونوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه، فيلزمه إذا نذر أن يعتكف مصلياً أن يجمع بينهما.
وعلى هذا فالأرجح: وجوب الجمع بين الصيام والاعتكاف؛ لما استدلوا به والله أعلم.
المبحث الثاني
أن يقيده بزمان
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن ينذر اعتكافاً مطلقاً.
المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم.
المطلب الثالث: أن ينذر اعتكاف يومين.
المطلب الرابع: أن ينذر اعتكاف أكثر من يومين.
المطلب الخامس: أن ينذر اعتكاف شهر.
المطلب السادس: أن ينذر اعتكاف ليلة.
المطلب الأول: أن ينذر اعتكاف مطلقاً:
من نذر أن يعتكف ولم يقيده بزمن لزمه أن يعتكف أقل زمن للاعتكاف. وهذا قول جمهور أهل العلم ().
لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي ? قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ().
دل هذا الحديث على وجوب الوفاء بالنذر المطلق، وإذا لم يقيده بزمن رجع إلى تقييد الشارع.
ولأن هذا مقتضى نذره.
وعند الحنفية: يلزمه أن يعتكف يوماً ().
لأن هذا أقل الاعتكاف الواجب ().
وهم يبنون هذا على اشتراط الصوم للاعتكاف الواجب، والصوم لا يكون أقل من يوم.
وتقدم في شروط صحة الاعتكاف عدم تسليم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.
وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم وأنه يلزمه أقل ما يسمى اعتكافاً شرعاً؛ لما عللوا به.
المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم:
اختلف في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وبه قال الجمهور ().
القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة النذر إلى غروب الشمس يوم النذر.
وهو المعتمد عند المالكية ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/492)
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى: ?وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ? ().
وجه الدلالة:
دلت هذه الآية على أن اليوم يقع ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، إذ هو وقت الصوم، وقد نذر أن يعتكف يوماً، فلزمه ذلك.
2 - من حيث اللغة أن اليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ().
دليل الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي: بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة، فلزمه ذلك ().
ونوقش هذا الدليل:
بالمنع، فقد تقدم أن أقل الاعتكاف يوم، أو ليلة ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، فيلزمه أن يعتكف من قبل طلوع الفجر إلى غروب شمس ذلك اليوم لدلالة الشرع واللغة على ذلك.
المطلب الثالث: من نذر أن يعتكف يومين:
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه لا يلزمه التتابع ولا الليلة المتخللة بينهما فيعتكف من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه، ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الثاني إلى غروب شمسه، إلا إن شرط التتابع أو نواه، فمن طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.
وهو مذهب الشافعية ()، ومذهب الحنابلة ().
القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.
وهو مذهب الحنفية ()، والمالكية ().
القول الثالث: أنه من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.
وبه قال أبو يوسف ()، وهو وجه عند الشافعية ()، وبه قال القاضي من الحنابلة ().
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدل الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه بما يلي:
1 - أن اليوم اسم لبياض النهار فقط، فلا تدخل الليلة المتخللة بين اليومين في وقت اعتكافهما، إلا إذا نوى ذلك، أو اشترطه.
2 - أنه زمان لا يتناوله نذره، فلا يلزمه اعتكافه، كليلة ما قبله وما بعده ().
واستدل الحنفية: بأن الليلتين اللتين بإزاء اليومين تدخلان تبعاً، كقول الرجل: كنا عند فلان يومين يريد وما بإزائهما من الليالي ().
ونوقش:
بعدم التسليم، إلا إذا وجد ما يدل على ذلك من قرائن الأحوال.
واستدل من أوجب اعتكاف الليلة المتخللة بين اليومين:
أنه ليل يتخلل نهار الاعتكاف، فكان من وقت اعتكافه كالليالي العشر.
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن في لفظ العشر الأواخر ما يدل على لزوم تتابعها، وهو تعيينها، فهي كاليوم الواحد، بخلاف اليومين، فلا دلالة فيها.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، لما استدلوا به، فلا يلزمه اعتكاف الليل؛ لبراءة ذمته منه.
المطلب الرابع: من نذر اعتكاف أكثر من يومين:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن تكون معينة.
المسألة الثانية: أن تكون مطلقة.
المسألة الأولى: أن تكون معينة:
وذلك كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، أو الأسبوع الأول من شهر شوال.
اختلف في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه من غروب الشمس أول ليلة إلى غروب شمس آخر يوم. وبه قال الجمهور ().
القول الثاني: أنه من صلاة الصبح من أول يوم إلى غروب الشمس من آخر يوم إن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
وهو رواية عن أحمد ().
القول الثالث: أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام فيدخل معتكفه من طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب شمسه، ثم يعود في اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى غروب شمسه، وهكذا.
وبه قال: بعض الشافعية ()، وبعض الحنابلة ().
الأدلة:
دليل الرأي الأول:
بأن وقت اعتكافه من غروب شمس أول ليلة إلى غروب شمس آخر يوم قياساً على ما لو نذر أن يعتكف شهراً بعينه، لتعين هذه الأيام ().
دليل الرأي الثاني: بأنه يدخل معتكفه من بعد صلاة الصبح:
بما روته عائشة - رضي الله عنها -، أن النبي ?: "كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل معتكفه" ().
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث:
بأنه محمول على اعتكاف التطوع () لا النذر، لدخول العشر بغروب شمس ليلة الحادي والعشرين، وقد نذر اعتكافها، فيلزمه الدخول قبل الغروب، وقال ابن عبدالبر: "لم يقل به - أي الحديث - أحد من الفقهاء" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/493)
دليل الرأي الثالث: أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام:
لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع , فيجري على إطلاقه، فلا تدخل الليالي المتخللة في وقت اعتكافه كما في الصوم.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ إذ الاعتكاف عبادة دائمة ومبناها على الاتصال؛ لأنه لبث والليالي قابلة للبث، فكانت داخلة في وقت اعتكافه، بخلاف الصوم فهي ليست قابلة للصوم.
الوجه الثاني: أن في اللفظ ما يقتضي دخول الليالي في وقت الاعتكاف وهو تعين الأيام في زمن محدد، فهو قرينة على التتابع ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، القائل: بأنه يدخل معتكفه من غروب شمس أول ليلةٍ إلى غروب شمس آخر يوم؛ لقوة دليله في مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتها.
المسألة الثانية: أن تكون مطلقة:
وذلك كأن يقول: لله عليّ أن أعتكف عشرة أيام.
اختلف في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام فيعتكف من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه، ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الثاني إلى غروب شمسه وهكذا.
إلا إن اشترط التتابع، أو نواه فمن طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس آخر يوم.
وهو مذهب الشافعية ()، ومذهب الحنابلة ().
القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم.
وهو مذهب الحنفية ()، والمالكية ().
الأدلة:
دليل الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بعدم لزوم الليالي المتخللة أيام الاعتكاف:
1 - أن الليالي زمان لا يتناوله نذره، فلا تدخل في وقت اعتكافه كليلة ما قبله، وكليلة ما بعده ().
2 - أنه نذر أياماً فقط، واليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا تدخل الليالي في وقت اعتكافه، لعدم ما يقتضي ذلك ().
أدلة الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي: بأن الأصل في الأيام وكذا الليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع أن يدخل ما بإزائها من الليالي، والليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الأيام، لقوله تعالى في قصة زكريا: ?ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً? ().
وقال في موضع آخر: ? ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً ? ()، والقصة واحدة، فلما عبر في موضع باسم الليالي، وفي موضع باسم الأيام، دل على أن المراد كل واحد منهما وما بإزائه، حتى إنه في الموضع التي لم تكن فيه الأيام على عدد الليالي أفرد كل واحد منهما في الذكر (). فقال تعالى: ?سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً? ().
ونوقش هذا الاستدلال:
بالمنع؛ إذ لا يلزم من ذكر الأيام دخول الليالي إلا بقرينة.
وأما الآية، فإن الليالي دخلت مع الأيام؛ لأن الله ذكرها في موضع آخر فكان منصوصاً عليها ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله في مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتها.
المطلب الخامس: من نذر اعتكاف شهر:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون معيناً.
المسألة الثانية: أن يكون مطلقاً.
المسألة الأولى: أن يكون معيناً:
وذلك أن يقول: لله عليّ أن أعتكف شهر رمضان، أو شوال.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه من غروب شمس أول ليلة منه إلى غروب شمس آخر يوم منه سواء كان تاماً أم ناقصاً.
وبه قال الجمهور ().
القول الثاني: أنه من طلوع الفجر الثاني من أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم.
وهو رواية عن الإمام أحمد ().
الأدلة:
دليل الرأي الأول: أنه من غروب شمس أول ليلة منه، إلى غروب شمس آخر يوم منه:
1 - قوله تعالى: ?فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ? (). وشهود الشهر يكون برؤية هلاله بعد غروب الشمس، فدل ذلك على دخول الشهر.
2 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي ? قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" ().
فدل على أن الشهر يدخل برؤية الهلال، ويخرج برؤيته، والهلال يرى بعد غروب الشمس.
3 - أن الشهر يدخل بغروب شمس أول ليلة منه: بدليل حل الديون المعلقة ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين ().
دليل الرأي الثاني: أنه من طلوع الفجر الثاني من أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم:
1 - قوله تعالى: ? ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ().
وجه الدلالة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/494)
دلت الآية على أن الصوم شرط في الاعتكاف، فلم يجب ابتداؤه قبل شرطه؛ لأن الصوم لا يلزم إلا من طلوع الفجر الثاني ().
ونوقش هذا الاستدلال:
بالمنع كما سبق في شروط صحة الاعتكاف.
2 - حديث عائشة "أن النبي ? كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل معتكفه" ().
ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث: بما تقدم ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، وأنه يبدأ اعتكافه من غروب شمس أول ليلة من الشهر إلى غروب شمس آخر يوم منه؛ لقوة دليله، ولدخول الشهر بذلك لغة وشرعاً.
المسألة الثانية: أن يكون مطلقاً:
وذلك كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف شهراً.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزمه التتابع، ولا الليالي المتخللة بين الأيام، وعلى هذا فيعتكف من طلوع الفجر الثاني من أول يوم، إلى غروب الشمس، ثم يعود مرة ثانية، وهكذا.
وهو رواية عن الإمام أحمد ().
القول الثاني: أنه إن اعتكف شهراً بالهلال، فزمن الاعتكاف من دخول الشهر برؤية الهلال إلى خروج الشهر برؤية الهلال، وإن اعتكف شهراً بالعدد، فإنه من غروب الشمس ليلة أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم. وبه قال أكثر الفقهاء ().
الأدلة:
دليل الرأي الأول:
استدل لهذا الدليل بعدم لزوم التتابع بما يلي:
1 - قوله تعالى: ?فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ? ().
وجه الدلالة: أن إطلاق الشهر لو أفاد التتابع لما قيد الله تعالى ذلك بقوله: ?متتابعين?.
2 - أن اللفظ مطلق عن التتابع فجيري على إطلاقه فلا تدخل الليالي المتخللة بين الأيام في وقت اعتكافه.
3 - أنه معنى يصح فيه التفريق، فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر كما لو نذر اعتكاف ثلاثين يوماً ().
دليل الرأي الثاني: أنه تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام:
1 - أن إطلاق الشهر يقتضي دخول الليالي في وقت اعتكافه، كما لو نذر أياماً معينة ().
ونوقش: بالمنع؛ إذ إن من نذر اعتكاف شهر كما لو نذر اعتكاف ثلاثين يوماً، أو نذر اعتكاف أسبوعاً.
2 - أنه معنى يحصل بالليل والنهار، فإذا أطلقه اقتضى دخول الليالي، كما لو حلف لا يكلم زيداً شهراً، وكمدة الإيلاء والعدة ().
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق فإن من حلف ألا يكلم زيداً شهراً، وكذا مدة الإيلاء والعدة تصدق على جميع أجزائها بخلاف من نذر اعتكاف شهر فلا تدخل الليالي.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، وأنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أن ينوي التتابع، أو يشترطه؛ لعدم ما يوجب التتابع ولأن الأصل براءة الذمة.
المطلب السادس: أن ينذر اعتكافه ليلة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني.
وهو مذهب الشافعية ()، والحنابلة ().
القول الثاني: أنه من غروب الشمس إلى غروب شمس يوم ليلة النذر.
وهو مذهب الحنفية ()، والمالكية ().
الأدلة:
استدل الشافعية والحنابلة بما يلي:
1 - قوله تعالى: ?وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ? (). دلت الآية على أن الليل يقع ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقد نذر أن يعتكف ليلة فلزمه ذلك فقط.
2 - من حيث اللغة أن الليل اسم لسواد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ().
وأما دليل الحنفية والمالكية:
أما الحنفية فيبنون ذلك على اشتراط الصوم للاعتكاف الواجب، والليل ليس محلاً للصوم فلزم أن يعتكف يوم ليلة النذر.
ونوقش: بعدم تسليم كما تقدم في شروط صحة الاعتكاف ().
وأما المالكية: فيبنون ذلك على أن أقل الاعتكاف يوم وليلة ().
ونوقش: بعدم تسليمه كما تقدم في زمن الاعتكاف.
الترجيح:
الراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة: أنه يلزمه الاعتكاف ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر لدلالة الشرع واللغة.
المبحث الثالث: أن يقيده بمكان:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة.
المطلب الثاني: أن ينذر الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة.
المطلب الأول: أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/495)
اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا نذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة هل يتعين بالنذر أو لا؟ على أقوال:
القول الأول: أنه إذا عين الفاضل لم يجزئ المفضول، ولا عكس. فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئ في المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وإذا نذر الاعتكاف في المسجد النبوي لم يجزئ المسجد الأقصى، وإذا نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأ في المساجد الثلاثة كلها.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
القول الثاني: أنه يجزئه الاعتكاف في كل مكان.
وهو قول الحنفية ().
الأدلة:
استدل الجمهور على أنه إذا عين الفاضل لزمه ولم يجزئ المفضول، ولا عكس.
1 - حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي ? قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ().
وجه الدلالة: أن الحديث دل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وهو عام في أصل النذر، ووصفه، والمكان من الوصف، ولا يخرج الناذر عن موجب نذره إلا بأدائه في المكان الذي عينه، فيلزمه.
2 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب ? قال: قلت يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال رسول الله ?: "أوف بنذرك" ().
فقوله ?: "أوف بنذرك" أمر والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن من نذر الاعتكاف في مكان فإنه يلزمه، ولم يكن له الاعتكاف في غيره.
ونوقش: بأن قوله ?: "أوف بنذرك" يحتمل أن يراد به الأمر بالوفاء بأصل النذر، دون وصفه.
ويجاب عن هذه المناقشة من وجهين:
الوجه الأول: أن قوله ?: "أوف بنذرك" حكم مرتب على سؤال، والأصل في الحكم المرتب على السؤال أن يكون عائداً إلى أصل الحكم ووصفه إلا بدليل يدل على التفريق، ولا دليل على إخراج الوصف، فيكون معتبراً.
الوجه الثاني: أنه لو كان المراد الوفاء بأصل النذر دون وصفه، لقال له اعتكف في مسجدي هذا، كما قال لمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى: "صل ههنا" ()؛ لأنه أرفق بعمر ? وأيسر.
وأجيب عن هذه المناقشة: بأن عمر ? إنما سأل عام الفتح، فسؤاله كان بمكة ().
3 - حديث أبي هريرة ? أن النبي ? قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" ().
أفاد الحديث: جواز شد الرحل إلى أحد المساجد الثلاثة، ويترتب على ذلك: أنه لو نذر الاعتكاف في أحدها لزمه ذلك، لكن يجوز الانتقال إلى المفضول؛ لما يأتي.
4 - حديث أبي هريرة ? أن النبي ? قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" ().
وفي حديث جابر ? أن رسول الله ? قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" ().
وفي حديث أبي الدرداء ? أن النبي ? قال: "فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة" ().
وإذا كان كذلك فمن نذر الصلاة في المسجد الحرام فقد نذر مائة ألف صلاة، ومن نذر الصلاة في المسجد النبوي فقد نذر ألف صلاة، ومن نذر الصلاة في المسجد الأقصى فقد نذر خمسمائة صلاة ()، وكذا الاعتكاف، وعلى هذا فمن نذر الاعتكاف في أحد هذه المساجد لم يجزئه غيره، إلا الأفضل، لما يأتي.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا دلالة على تعيّن المساجد الثلاثة لأداء النذر فيه لوجهين:
الوجه الأول: أن غاية ما في هذه الأحاديث إثبات فضل هذه المساجد الثلاثة، ولا يلزم من ثبوت الفضل لمكان تعيَّن الأداء فيه، كالصلوات الخمس، فعلها في المسجد مع الجماعة أفضل وإذا صلاها في بيته سقط الواجب ().
وأجيب عن هذه المناقشة بأمرين:
الأمر الأول: عدم التسليم فإن من صلى في بيته لم تبرأ ذمته من واجب الجماعة في المسجد؛ إذ الجماعة في المسجد واجبة، وإن برئت ذمته من واجب الصلاة.
الأمر الثاني: أنه اجتهاد مخالف لظاهر النص.
الوجه الثاني: أن الصلاة في مسجد النبي ? أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، لكن بدون الألف ().
وأجيب عن هذه المناقشة: بعدم التسليم فإن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي مطلقاً؛ لما تقدم من الأحاديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/496)
5 - أن الناذر إذا عيَّن لنذره مكاناً فاضلاً فقد التزم فضيلة في العبادة الملتزمة، فإذا أداه في مكان دونه في الفضيلة فقد أقام الناقص مقام الكامل مع قدرته على الأداء بصفة الكمال كما التزمه، وهذا لا يجوز ().
وأما دليل الجمهور على أنه إذا اعتكف في الفاضل أجزأ عن المفضول:
1 - حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له: "صَلِّ ههنا، ثم أعاد عليه فقال صَلِّ ههنا، ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن" ().
وجه الدلالة: أن الحديث يدل على أن الناذر إذا أدى نذره في مكان أفضل من المكان الذي عينه فإنه يجزئه؛ لأنه أدى أتم مما التزمه ().
2 - ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن امرأة شكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت. ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها، وأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول ?، فإني سمعت رسول الله ? يقول: "صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة" ().
دليل الحنفية:
استدل الحنفية على إجزاء الاعتكاف في كل مكان:
1 - حديث جابر ? أن رجلاً قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت القدس ركعتين فقال له: "صل ههنا ... " الحديث ().
وجه الدلالة: أن الرسول ? أمر من نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره، فدل ذلك على أن من نذر أن يصلي في مكان، فصلى في غيره أجزأه ذلك ()، والاعتكاف كالصلاة.
ويناقش: بأن النبي ?، إنما أمره أن يصلي في المسجد الحرام؛ لنه أدى ما التزمه وزيادة، قال شيخ الإسلام: "فقد أتى بأفضل من المنذور من جنسه" ().
2 - أن النذر قربة في الاعتكاف لا المكان، وبهذا الاعتبار تكون الأمكنة كلها سواء، فإذا اعتكف في أي مكان أجزأ ().
ونوقش هذا التعليل من وجهين:
الوجه الأول: منع كون الأمكنة كلها سواء، بل أفضلها المساجد الثلاثة كما تقدم في الأحاديث.
الوجه الثاني: أنه إذا عين مكاناً لنذره صار أداء النذر في المكان الذي عينه قربة لا تبرأ ذمته إلا بأدائه في المكان الذي عينه ().
3 - أن الناذر إنما يلتزم بنذره ما هو من فعله، لا ما ليس من فعله، والمكان ليس من فعله ().
ونوقش: بالوجه الثاني من المناقشة الواردة على الدليل الثاني.
الترجيح:
القول الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة الحنفية، بما ورد عليها من المناقشات.
المطلب الثاني: أن ينذر الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يتعين المسجد بتعيينه بالنذر إلا إن كان له مزية شرعية ككثرة جماعة، أو كونه جامعاً تعين، ما لم يلزم من ذلك شد رحل.
وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ().
القول الثاني: أنه لا يتعين بتعيينه.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
لكن عند الحنابلة إذا لم يحتج إلى شد رحل يخير بين الوفاء وعدمه، واستظهر في الفروع: أن الأفضل الوفاء.
الأدلة:
استدل شيخ الإسلام: بما تقدم من الأدلة على تعين المساجد الثلاثة إذا نذر الاعتكاف فيها ().
وجه الدلالة: أن المساجد الثلاثة لم تتعين إلا لميزتها لاشرعية، فيلحق بها ما كان في معناها مما له مزية شرعية ().
واستدل الجمهور: بما رواه أبو هريرة ?: أن النبي ? قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" ().
وجه الدلالة: دل هذا الحديث أن شد الرحل إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة دون ما عداها، وإذا قيل: يتعين غيرها بتعيينه بالنذر لزم من ذلك شد الرحل إليه ().
ونوقش هذه الاستدلال: بأنه مسلم إذا لزم من ذلك شد رحل، وأما إذا لم يلزم من ذلك شد رحل فلا محذور.
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام - رحمه الله -؛ لقوة ما استدل به، ولأن النذر الوفاء بأصله ووصفه، والمكان من وصفه إذا كان له ميزة شرعية، ولما ورد من الإجابة على دليل الجمهور.
الفصل السادس
قضاء الاعتكاف
وفيه مباحث:
المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب.
المبحث الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب على الحي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/497)
المبحث الثالث: قضاء الاعتكاف الواجب على الميت.
المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب:
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أبطل المعتكف اعتكافه المستحب بعد الشروع فيه: هل يلزمه قضاؤه؟ على أقوال:
القول الأول: أنه لا يلزمه القضاء، لكن يستحب له.
وهو قول عند الحنفية ()، ومذهب الشافعية ()، والحنابلة ().
القول الثاني: أنه يلزمه القضاء.
وهو مذهب المالكية ().
القول الثالث: أنه يلزمه قضاء اليوم الذي شرع فيه دون غيره.
وهو مذهب الحنفية ().
وهناك قول ثالث للحنفية: أنه يقضي المسنون المؤكد وهو العشر الأواخر دون غيرها ().
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بعدم وجوب القضاء على من أبطل اعتكافه المستحب بما يلي:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان النبي ? يعتكف العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي ? رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر النبي ? فقال: آلبر تردن بهن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشراً من شوال" ().
وجه الدلالة: أنه لم يرد أنه ? أمر أزواجه بالقضاء، أو أنهن قضين الاعتكاف.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا دلالة فيه لعدم شروعهن فيه ().
2 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي النبي ? ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذاً صائم، ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس ()، فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل" ().
ولم يرد أنه ? قضى هذا اليوم، وكذا الاعتكاف.
3 - حديث أبي جحيفة قال: "آخى رسول الله ? بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل .. فقال سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي ?، فقال النبي ?: صدق سلمان" ().
فأقر النبي ? سلمان على تفطير أبي الدرداء ولم يأمره بالقضاء، فدل على أن المتطوع - في غير الحج والعمرة - له الخروج من عبادته، ولا قضاء عليه.
4 - حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أن رسول الله ? "دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري" ().
فأمرها النبي ? بقطع التطوع، ولم يأمرها بالقضاء، وكذا الاعتكاف.
5 - أنه لا يجب بالشروع فيه ابتداء، فالقضاء من باب أولى ().
ودليل من أوجب القضاء بعد الشروع فيه ما يلي:
1 - قوله تعالى: ?وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ? ().
وهذا يعم إبطاله بعد إكماله وفي أثنائه، فإن ما مضى من الاعتكاف عمل صالح يثاب عليه بحيث لو مات في أثنائه أُجر على ما مضى أجر مَنْ قد عمل لا أجر من نوى وقصد، وإذا كان عملاً صالحاً فقد نهى الله عن إبطاله.
ونوقش هذا الاستدلال من أوجه:
الوجه الأول: أن ما لم يتم فليس بعمل ()، أما كون الميت يؤجر فلأنه شرع فيه وحيل بينه وبين إتمامه.
الوجه الثاني: أن النهي هنا للكراهة لما تقدم من أدلة الجمهور، فلا يوجب القضاء.
الوجه الثالث: أن قوله تعالى: ?وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ? عام، والخاص كحديث أبي جحيفة وعائشة - مقدم على العام.
الوجه الرابع: أن المعنى لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، أو بالكبائر ().
2 - أن النبي ? قضى الاعتكاف لما تركه كما في حديث عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم ().
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي ? لم يشرع فيه فلا دلالة فيه ().
ورد بن النبي ? شرع فيه؛ لأن المسجد كله موضع للاعتكاف، وقد دخل المسجد حين أراد الصلاة بالناس فالظاهر أنه نوى الاعتكاف؛ لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك ().
الوجه الثاني: نه محمول على الاستحباب، لما تقدم من أدلة الرأي الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/498)
الوجه الثالث: ما ذكره القرطبي بقوله: "ولا يقال فيه - أي حديث عائشة في اعتكاف النبي ? العشر الأول من شوال لما ترك الاعتكاف في رمضان - ما يدل على قضاء التطوع؛ لأنا لا نسلم أنه قضاء بل هو ابتداء؛ إذ لم يجب عليه لا بالأصل ولا بالنذر، ولا بالدخول فيه؛ إذ لم يكن دخل فيه بعد، كيف ومعقولية القضاء إنَّما تتحقق فيما اشتغلت الذمة به، فإذا لم يكن شغل ذمة فأي شيء يقضي؟ غاية ما في الباب أنه ابتدأ عبادة هي من نوع ما فاته" ().
وورد هذا بقول ابن عبدالبر - رحمه الله -: "غير نكير أن يكون النبي ? قضى الاعتكاف من أجل نه كان قد نوى أن يعمله وإن لم يدخل فيه؛ لأنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه، وأبدرهم إلى طاعته" ().
3 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله ? فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله إن كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا، فقال: اقضيا يوماً آخر مكانه" ().
وألحق الاعتكاف بالصيام.
ونوقش الاستدلال: بعدم ثبوت الحديث، وإن ثبت فمحول على الاستحباب.
4 - أنه يلزمه بالشروع فيه كالصلاة النافلة والحج والعمرة ().
ونوقش هذا الاستدلال: أما القياس على الصلاة فغير مسلم فلا يسلم أنها تلزم بالشروع.
وأما الحج والعمرة فلوجود الفرق بينهما وبين الاعتكاف من وجهين:
الأول: أن الحج والعمرة يمضى في فاسدهما ولا يخرج منهما بالإفساد ولا بقطع النية، والاعتكاف ليس كذلك ()، فالحج والعمرة ألزم من الاعتكاف.
الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الاعتكاف ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - عدم وجوب القضاء لمن خرج من اعتكافه المستحب بعد الشروع فيه؛ إذ الأصل براءة الذمة.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "ولو قطعه مدة لم يلزمه قضاؤه؛ لن من اصلنا المشهور: أنه لا يلزم بالشروع إلا الإحرام، لكن يستحب له إتمامه وأن يقضيه إذا قطعه.
وكذلك لو كان له ورد من الاعتكاف ففاته استحب له قضاؤه؛ لأن النبي ? ترك اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان لما ضرب أزواجه الأبية ثم قضاه من شوال ()، ولم يأمر أزواجه بالقضاء؛ لأنه لم يكن من عادتهن وإنما عز من عليه ذلك العام، ولأن قضاءه غير واجب، ولأنهن لم يكن شرعن فيه وهو ? قد شرع فيه؛ لأن المسجد كله موضع للاعتكاف وهو قد دخل المسجد حين صلى بالناس فالظاهر أنه نوى الاعتكاف من حينئذٍ؛ لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك" ().
المبحث الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب على الحي:
إذا أفسد المعتكف اعتكافه الواجب بمبطل من مبطلات الاعتكاف المتقدمة وجب عليه استئنافه بصفته؛ لعدم براءة ذمته منه، إلا إذا كان أياماً لا يشترط فيها التتابع فما مضى منها صحيح، ويقضي ما بقي، وإن كان أياماً متتابعة فيلزمه الاستئناف لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته، وإن كانت أياماً معينة لزمته كفارة يمين لتفويت الزمن ().
لحديث عقبة ? أن النبي ? قال: "كفارة النذر كفارة يمين" ().
المبحث الثالث: قضاء الاعتكاف الواجب على الميت:
إذا نذر شخص اعتكاف زمن وتمكن من ذلك، لكنه فرط حتى مات فهل يشرع لوليه أن يقضي عنه هذا الاعتكاف؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه، فإن لم يفعل أطعم من تركته إن خلف تركة.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة ().
القول الثاني: لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه ولكن يطعم عنه إن أوصى.
وهو قول جمهور أهل العلم ().
الأدلة:
أدلة الحنابلة:
استدل الحنابلة على مشروعية قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت بما يلي:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ?: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" ().
فيلحق الاعتكاف بالصيام فإنه أشبه به من الصلاة.
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجوه:
الوجه الأول: أنه مؤول على معنى إطعام الحي عنه إذا مات وقد فرط في الصوم، فيكون الإطعام قائماً مقام الصيام، ونظير ذلك قوله ?: "الصعيد الطيب وضوء المسلم" () فسمى التراب وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوء، وهذا تأويل الماوردي ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/499)
وأجيب عنه: بقول ابن الملقن: "ولا يخفى ما في ذلك، والأحاديث مصرحة بصيام الولي عنه، والحديث الوارد في الإطعام عنه ضعيف" ().
وأيضاً فهو صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل.
قال النووي: "وأما تأويل الصيام بالإطعام فتأويل باطل يرده باقي الحديث" ().
الوجه الثاني: أنه معارض لقوله تعالى: ?وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ? ()، وبقوله تعالى: ?وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى? ().
وسيأتي الجواب عن هذا الوجه ().
الوجه الثالث: أنه معارض لما رواه النسائي عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يصل أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة" ().
وأجيب: بعدم ثوبته عن النبي ?.
الوجه الرابع: أن مالكاً لم يجد عمل المدينة عليه ().
وأجيب: بأن عمل المدينة مختلف في الاحتجاج به.
الوجه الخامس: أنه معارض للقياس الجلي، وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها فلا يفعل عمن عليه كالصلاة ().
وأجيب: بأنه اجتهاد في مقابلة النص.
الوجه السادس: ما ذكره القاضي عياض وتبعه القرطبي: أن الحديث مضطرب.
وأجيب عن هذا: أنه لا يتأتى في حديث عائشة، وإنما يتأتى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يسلم الاضطراب، وإنما فيه اختلاف يجمع بينه ().
2 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن سعد بن عبادة ? سأل النبي ? في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ?: "اقضه عنها" ().
ولا يخلو إما أن يكون سعد سأل النبي ? عن نذر كان على أمه وأجابه النبي ? على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله فكأنه قال: إذا كان عليها نذر فاقضه عنها؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب، وهذا عام مطلق في جميع النذور.
أو يكون سأله عن نذر معين من صوم ونحوه فيكون اختيار ابن عباس أنه أمره أن يقضى عنها النذر ولم يعين ابن عباس أي نذر هو دليل على أنه فهم أن مناط الحكم عموم كونه نذرا، لا خصوص ذلك المنذور، وأن كل النذور مستوية في هذا الحكم، وابن عباس أعلم بمراد النبي ? ومقصوده ().
3 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي ? فقال: يا رسول الله! أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى" ().
فقوله ?: "فدين الله أحق أن يقضى" يشمل نذر الاعتكاف.
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
4 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة جاءت النبي ? فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرايت لو كان على أمك دين ألست قاضية؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا لله فالله أحق بالوفاء" ().
فقوله ?: "فالله أحق بالوفاء"، فبين النبي ?: أن هذا دين من الديون، وأن الله أحق أن يوفى دينه وأحق أن يقبل الوفاء، وهذه علة تعم جميع الديون الثابتة في الذمة لله.
5 - حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ?، وفيه قوله ? لعمرو حين سأله عن نذر لأبيه: "أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه وتصدقت نفعه ذلك" ().
6 - ما رواه عامر بن مصعب قال: "اعتكفت عائشة عن أخيها بعدما مات" ().
ونوقش: بضعفه لضعف عامر ()، وإبراهيم بن مهاجر ().
7 - ما رواه عون بن عبدالله بن عتبة (): "أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس اعتكف عن أمك" ().
أدلة الرأي الثاني:
استدل الجمهور على عدم مشروعية الاعتكاف عن الميت بما يلي:
1 - قوله تعالى: ?وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى? ()، فدل على أن سعي غيره لا ينتفع به.
قال شيخ الإسلام: "وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة كما قيل: إنها تختص بشرع من قبلنا، وقيل: إنها مخصوصة، وقيل: إنها منسوخة، وقيل: إنها تنال السعي مباشرة وسبباً والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج إلى شيء من ذلك بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص، فإنه قال: ?وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى? وهذا حق فإنه إنما يستحق سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره" ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(115/500)
2 - حديث أبي هريرة ?، أن رسول الله ? قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده" ().
فأخبر ?: أنه إنما ينتفع بما عمله في الحياة، وما لم يكن عمله فهو منقطع عنه.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي ? قال: انقطع عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه، فإذا اعتكف وليه عنه انتفع بذلك، وبرأت ذمته.
3 - قول ابن عمر رضي الله عنهما: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد" ().
4 - قول ابن عباس رضي الله عنهما: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد" ().
ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام النذر عن الميت ()، وكذا الصلاة ().
5 - قول عائشة رضي الله عنهما: "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم" ().
ونوقش: بأنه ضعيف جداً ().
الترجيح:
الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة من مشروعية قضاء الولي الاعتكاف الواجب عن الميت؛ لقوة ما استدلوا به، ومناقشة أدلة القول الآخر.
الخاتمة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمد الله أولاً وآخراً، وأشكره تعالى على ما منَّ به من التوفيق في البدء والختام، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وبعد:
فلا يخفى أن كل باحث لابد أن يظهر له من خلال بحثه ثمار ونتائج، وإني خلال معايشتي لبحث الاعتكاف خرجت منه بنتائج خرجت منها بهذه الضوابط:
الضابط الأول: عناية الشارع الحكيم بأمر القلب؛ إذ مدار العمل عليه.
الضابط الثاني: أن الاعتكاف شرعاً: "لزوم مسجد لعبادة الله عز وجل".
الضابط الثالث: أن حكمته: "صلاح القلب واستقامته".
الضابط الرابع: مشروعية الاعتكاف مطلقاً في رمضان وغيره، وفي العشر وغيرها.
الضابط الخامس: أن أقله يوم، ولا حدّ لأكثره.
الضابط السادس: أنه يتأكد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأن زمن دخول المعتكف من غروب شمس أول ليلة منها.
الضابط السابع: شرط صحة الاعتكاف أهلية المعتكف للعبادة والمسجد، مع إذن السيد للرقيق، والزوج للزوجة.
الضابط الثامن: ما أقيمت فيه الجماعة من المساجد شرع الاعتكاف فيه لمن تجب عليه الجماعة.
الضابط التاسع: من لا تجب عليه الجماعة يشرع له في كل مسجد سوى مسجد البيت.
الضابط العاشر: كل ما اتصل بالمسجد ودخل في مسماه صح الاعتكاف فيه.
الضابط الحادي عشر: يستحب الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم ما لا يخل بركن الاعتكاف ومقصوده.
الضابط الثاني عشر: ركن الاعتكاف: اللبث في المسجد.
الضابط الثالث عشر: الخروج من المسجد بلا عذر بجميع البدن مبطل للاعتكاف.
الضابط الرابع عشر: الخروج لعذر معتاد شرعاً أو طابعاً أو لعذر غير معتاد لا يبطل الاعتكاف.
الضابط الخامس عشر: صحة الشرط في الاعتكاف سواء كان عاماً أو خاصاً بشرط عدم منافاته لأمر المسجد، أو الاعتكاف.
الضابط السادس عشر: فائدة الاشتراط في العذر المعتاد عدم بطلان الاعتكاف التطوع، وسقوط القضاء في الاعتكاف الواجب.
الضابط السابع عشر: يبطل الاعتكاف بالجماع ومقدماته، وبإنزال المني باستمناء أو تكرير نظر، وبالردة والسكر.
الضابط الثامن عشر: لا يبطل الاعتكاف بطروء الحيض، أو النفاس، أو الجنون، والإغماء.
الضابط التاسع عشر: يشرع للمعتكف سائر العبادات، وينهى عن كل ما يخل بالاعتكاف وحكمته.
الضابط العشرون: يباح للمعتكف ما يحتاجه عادة كالأكل في المسجد ونحوه، وأخذ الزينة في البدن والثوب، ونحو ذلك، ما لم يلوث المسجد.
الضابط الحادي والعشرون: يباح للمعتكف من العقود ما لا ينافي المسجد.
الضابط الثاني والعشرون: للمعتكف فعل قربة خارج المسجد بلا شرط إذا كان في طريقه.
الضابط الثالث والعشرون: ينهى المعتكف عن كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف، أو يخل بمقصوده.
الضابط الرابع والعشرون: ينهى المعتكف عن كل ما ينافي المسجد من عقد معاوضة، أو حدث ونحو ذلك.
الضابط الخامس والعشرون: يتقيد الاعتكاف المنذور بما قُيد به من صفة شرعية، أو مكان له ميزة شرعية.
الضابط السادس والعشرون: إذا قيد الناذر اعتكافه بزمن رجع إلى تحديده لغة ما لم يكن نية أو شرط.
الضابط السابع والعشرون: يستحب قضاء الاعتكاف المسنون إذا بطل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/1)
الضابط الثامن والعشرون: يجب قضاء الاعتكاف الواجب إذا أبطله المعتكف بصفته مع وجوب كفارة إذا كان معيناً.
الضابط التاسع والعشرون: يستحب قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فهرس المصادر والمراجع
1 - الآداب الشرعية: لابن مفلح (ت762هـ)، ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
2 - الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت318هـ)، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، دار الدعوة - الطبعة الثالثة.
3 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت739هـ)، ط: مؤسسة الرسالة، الأولى 1408هـ.
4 - أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (ت370)، نشر دار الكتاب العربي - بيروت.
5 - أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت468هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر.
6 - الاختيار لتعليل المختار: عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، علق عليه: الشيخ محمود أبو دقيقة، دار الدعوة.
7 - الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: علاء الدين علي بن محمد البعلي (ت803هـ)، المؤسسة السعيدية - الرياض.
8 - إرشاد الفحول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت1255هـ)، دار المعرفة - بيروت.
9 - إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1405هـ.
10 - أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير، نشر المكتب الإسلامية.
11 - الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (ت463هـ)، تحقيق: علي النجدي ناصف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي - المغرب.
12 - الأشباه والنظائر: لابن نجيم، دار الفكر - بيروت.
13 - الإشراف على مسائل الخلاف: للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي (ت422هـ)، مطبعة الإرادة، الطبعة الأولى.
14 - الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين أبي الفضل أحمدبن علي بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر (ت852هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت.
15 - الأعلام: خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة الخامسة 1980م.
16 - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: لابن الملقن، ط. الأولى 1417هـ، دار العاصمة - الرياض.
17 - إعلام الساجد بأحكام المساجد: لمحمد بن عبدالله الزركشي (ت794هـ)، ط. وزارة الأوقاف المصرية - القاهرة، 1410هـ.
18 - إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت751هـ)، دار الجيل - بيروت.
19 - الإفصاح عن معاني الصحاح: لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت560هـ)، الناشر: المؤسسة السعيدية - بالرياض.
20 - الإقناع: لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي (ت968هـ)، الناشر: دار المعرفة - بيروت.
21 - إكمال إكمال المعلم: للأُبّي (ت828هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت.
22 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمد الشربيني الخطيب، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1398هـ. بهامشه تحفة الحبيب.
23 - الأم: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ)، دار الفكر، الطبعة الثانية 1403هـ.
24 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت885هـ)، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى 1376هـ.
25 - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الطبعة الأولى 1405هـ.
26 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد عبدالله بن هشام (ت761هـ)، ط. دار الفكر - بيروت.
27 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم، دار الكتب الإسلامي، الطبعة الثانية.
28 - بدائع الصنائع في تريب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت587هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية 1406هـ.
29 - البداية والنهاية: ابن كثير (ت774هـ)، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/2)
30 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت595هـ)، دار القلم - بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ.
31 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني (ت1250هـ)، ط. دار المعرفة - بيروت.
32 - بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الصاوي المالكي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1372هـ.
33 - البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، 1411هـ.
34 - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: لأحمد بن عبدالرحمن البنا (ت1371هـ)، ط. دار الشهاب - القاهرة.
35 - التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالموَّاق (ت897هـ)، دار الفكر - الطبعة الثانية 1398هـ، بهامش مواهب الجليل للحطاب.
36 - تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضي الزبيدي (ت1205هـ)، ط. الأولى 1306هـ - القاهرة.
37 - تاريخ بغداد: للحافظ أحمد بن علي الخطيب (ت463هـ)، ط. الأولى، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.
38 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، نشر دار الكتاب الإسلامي، مطبعة الفاروق الحديثة - القاهرة، الطبعة الثانية.
39 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري (ت1353هـ)، مؤسسة قرطبة، نشر المكتبة السلفية بالمدينة النبوية، الطبعة الثانية 1406هـ.
40 - تحفة الراكع والساجد والساجد: للجراعي (ت883هـ)، ط. المكتب الإسلامي - بيروت، 1401هـ.
41 - تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي، دار الفكر، بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي.
42 - تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: للعراقي، وابن السبكي، والزبيدي، ط. دار العاصمة - الرياض 1408هـ.
43 - تدريب الراوي: للسيوطي (ت911هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
44 - التعليق المغني على الدارقطني: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق: عبدالله هاشم يماني المدني، دار المحاسن - القاهرة، بذيل سنن الدارقطني.
45 - تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (ت774هـ)، دار الفكر - بيروت.
46 - تقريب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ.
47 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت582هـ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
48 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسي (ت463هـ)، مطبعة فضالة - المحمدية (المغرب)، الطبعة الثانية 1402هـ.
49 - تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت767هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت.
50 - تهذيب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت582هـ)، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى 1404هـ.
51 - تهذيب سنن أبي داود: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية (ت751هـ)، دار المعرفة - بيروت، مع مختصر سنن أبي داود للمنذري.
52 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (ت742هـ)، دار الفكر - بيروت، ط1414هـ.
53 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، دار الفكر، تاريخ الطبع 1405هـ.
54 - الجامع الصحيح: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، المطبعة السلفية - القاهرة، الطبعة الأولى 1400هـ.
55 - الجامع الصحيح (سنن الترمذي): لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت279هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية 1398هـ.
56 - الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي (ت671هـ)، صححه أحمد عبدالعليم البردوني، دار الفكر، الطبعة الثانية.
57 - جواهر الإكليل: صالح عبدالسميع الأبي الأزهري، دار الفكر.
58 - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: لأبي محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي (ت775هـ)، مطبعة عيسى البابي الحلبي 1398هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/3)
59 - الجوهر النقي: لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني (ت745هـ)، دار الفكر، مع السنن الكبرى للبيهقي.
60 - حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: المسماة "الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني": محمد بن الحسين البناني، دار الفكر - بيروت.
61 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر.
62 - حاشية رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين الشهير بابن عابدين، دار الفكر 1399هـ.
63 - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: جمع / عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (ت1392هـ)، الطبعة الثالثة 1405هـ.
64 - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت1231هـ)، دار الإيمان - بيروت.
65 - حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل: علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي، دار الكتاب الإسلامي - القاهرة، بهامش شرح الخرشي لمختصر خليل.
66 - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: علي الصعيدي العدوي المالكي المصري، مطبعة المدني، الطبعة الأولى 1407هـ، بهامش كفاية الطالب الرباني للمنوفي.
67 - حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج: لشهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي (ت1069)، دار إحياء الكتب العربية، مطبوع مع حاشية عميرة.
68 - الحاوي الكبير: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت450هـ)، ط. الأولى 1414هـ - بيروت.
69 - الخرشي على مختصر خليل: محمد الخرشي المالكي، دار الكتاب الإسلامي - القاهرة.
70 - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: القروي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
71 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن فرحون (ت799هـ)، تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث - القاهرة.
72 - روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت676هـ)، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1405هـ.
73 - زاد المعاد. لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ابن قيم الجوزية) (ت751هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عبدالقاهر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة عشرة 1406هـ.
74 - سراج السالك شرح أسهل المدارك: عثمان بن حسنين الجعلي، ط. الأخيرة 1402هـ، ط. دار الفكر.
75 - سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت275هـ)، ط. دار الحديث للطباعة والنشر - بيروت، الأولى 1388هـ.
76 - سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت275هـ)، دار الفكر - بيروت.
77 - سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني (ت385هـ)، تحقيق: عبدالله هاشم يماني المدني، دار المحاسن - القاهرة.
78 - سنن الدارمي: لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي (ت255هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ.
79 - السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458هـ)، دار الفكر.
80 - سنن النسائي (المجتبى): لأحمد بن شعيب النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي، دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الثانية 1406هـ.
81 - سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الرابعة 1406هـ.
82 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكاني (1250هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
83 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر - بيروت.
84 - شرح الزرقاني على مختصر خليل: عبدالباقي بن يوسف الزرقاني، دار الفكر - بيروت.
85 - شرح العمدة: لشيخ الإسلام (ت728هـ)، ط. دار الأنصاري، 1417هـ. (كتاب الصيام).
86 - شرح العمدة: لشيخ الإسلام (ت728هـ)، ط. دار العاصمة، الرياض 1417هـ،. (شروط الصلاة).
87 - شرح الموطأ: للزرقاني، ط. دار المعرفة - بيروت، 1401هـ.
88 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي: محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي (ت772هـ)، تحقيق الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين، شركة العبيكان للطباعة والنشر.
89 - الشرح الصغير: أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1372هـ، بهامش بلغة السالك للصاوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/4)
90 - الشرح الكبير: لأبي البركات أحمد الدردير، دار الفكر، بهامش حاشية الدسوقي.
91 - الشرح الكبير: شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت682هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، 1403هـ مع المغني لموفق الدين عبدالله بن قدامة.
92 - الشرح الكبير مع الإنصاف: المؤلف السابق، ت: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ط. دار هجر، الأولى 1417هـ.
93 - شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت972هـ)، دار الفكر - دمشق 1400هـ.
94 - شرح مختصر الروضة: نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي، (ت716هـ)، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبع مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى 1410هـ.
95 - شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت321هـ)، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1399هـ.
96 - شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت1051هـ)، دار الفكر.
97 - الشرح الممتع: للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ط. دار آسام للنشر 1414هـ - الرياض.
98 - الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة الثانية 1399هـ.
99 - صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت311هـ)، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1412هـ.
100 - صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الثالثة 1408هـ.
101 - صحيح سنن النسائي: صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى 1409هـ.
102 - صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ)، دار إحياء التراث العربي.
103 - صحيح مسلم بشرح النووي: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت.
104 - طبقات الشافعية: عبدالرحيم الإسنوي (جمال الدين) (ت772هـ) دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ.
105 - طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (ت771هـ)، دار إحياء الكتب العربية.
106 - طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت476هـ)، دار الرائد العربي - بيروت، الطبعة الثانية 1401هـ.
107 - الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، دار صادر - بيروت.
108 - الضعفاء الكبير: للعقيلي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
109 - عارضة الأحوذي: لابن العربي (ت543هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
110 - العلل: للدارقطني (ت306هـ)، ط. دار طيبة.
111 - عمدة القاري: للعيني (ت885هـ)، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت.
112 - غاية المنتهى: لمرعي بن يوسف الحنبلي (ت1033هـ)، نشر المؤسسة السعيدية بالرياض، الطبعة الثانية.
113 - فتاوى قاضي خان: لحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي (ت295هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة 1400هـ مع الفتاوى الهندية.
114 - الفتاوى الهندية، المسماة بالفتاوى العالمكيرية: جماعة من علماء الهند، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة.
115 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محي الدين الخطيب، ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة السلفية - القاهرة، الطبعة الرابعة 1408هـ.
116 - فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر: المغراوي، ط. مجموعة التحف النفائس الدولية، 1416هـ، الأولى.
117 - الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لأحمد ابن عبدالرحمن البنا، ط. دار الشهاب - القاهرة.
118 - فتح العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي (ت623هـ)، دار الفكر مطبوع مع المجموع شرح المهذب للنووي.
119 - فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري (ابن الهمام) (ت681هـ)، دار الفكر، الطبعة الثانية.
120 - فتح الوهاب: لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت925هـ)، ط. دار المعرفة - بيروت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/5)
121 - الفروع: لشمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح (ت763هـ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
122 - الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي (ت1120هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثالثة 1374هـ.
123 - القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت817هـ)، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1407هـ.
124 - القوانين الفقهية: لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت741هـ)، ط. الأولى، دار العلم - بيروت.
125 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي (ت748هـ)، ط. دار الكتب الحديثة - القاهرة، مصر، ط1392هـ.
126 - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي (ت620هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة 1408هـ.
127 - الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ.
128 - الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبدالله بن عدي (ت365هـ)، ط. الأولى 1404هـ - بيروت.
129 - الكتاب: لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي (ت428هـ)، المكتبة العلمية - بيروت 1400هـ، مع اللباب في شرح الكتاب للميداني.
130 - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت235هـ)، ط. الدار السلفية - الهند الأولى 1403هـ.
131 - كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس إدريس البهوتي، دار الفكر - بيروت 1402هـ.
132 - كشف الأستار عن زوائد البزار: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ)، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الثانية 1404هـ.
133 - اللباب في شرح الكتاب: لعبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، المكتبة العلمية - بيروت 1400هـ.
134 - لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت711هـ)، دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى.
135 - لسان الميزان: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ.
136 - مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى: لمصطفى السيوطي الرحيباني، ط. الأولى 1380هـ، المكتب الإسلامي.
137 - المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت884هـ)، المكتب الإسلامي 1980م.
138 - المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة - بيروت 1406هـ.
139 - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبدالرحمن بن محمد الحنفي (ت1078هـ)، ط. الأولى 1317هـ، دار إحياء التراث العربي.
140 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ)، دار الرسالة للتراث، دار الكتاب العربي 1407هـ.
141 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع/ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، طبع بإدارة المساحة العسكرية بالقاهرة 1404هـ.
142 - المحرر في الفقه: مجد الدين أبو البركات، عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني (ت652هـ)، مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الثانية 1404هـ.
143 - المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت456هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار التراث - القاهرة.
144 - مختصر خليل: خليل بن إسحاق المالكي، دار إحياء الكتب العربية.
145 - مختصر سنن أبي داود: لعبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله المنذري (ت656هـ)، دار المعرفة - بيروت، ومعه معالم السنن للخطابي وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم.
146 - المدونة الكبرى: للإمام مالك رواية سحنون التنوخي عن عبدالرحمن بن قاسم، دار الفكر 1406هـ، نشر مكتبة الرياض الحديثة.
147 - مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي، دار الإيمان، بهامش حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح.
148 - المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ.
149 - المسند: للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الخامسة 1405هـ.
150 - المسند: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ)، دار الفكر - بيروت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/6)
151 - مسند الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي (ت204هـ)، دار المعرفة 1406هـ - بيروت.
152 - المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية وهم: مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله الخضر، وشهاب الدين أبو المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام، وشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة المدني - القاهرة.
153 - المستوعب: لمحمد بن عبدالله السامري (ت616هـ)، ت: د. مساعد بن قاسم الفالح، مكتبة المعارف - الرياض 1413هـ.
154 - مسائل الإمام أحمد: لأبي داود (ت275هـ)، دار المعرفة - بيروت.
155 - مسائل الإمام أحمد: لابنه عبدالله، ط. المكتب الإسلامي، الأولى، 1401هـ.
156 - المسائل الفقهية من كتاب الروايتين: لأبي يعلى، تحقيق د. عبدالكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف - بيروت.
157 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت770هـ)، دار الفكر.
158 - المصنف: لأبي عبدالرزاق بن الهمام الصنعاني (ت211هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي - بيروت، المطبعة الثانية 1403هـ.
159 - المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي المفلح البعلي الحنبلي (ت709هـ)، المكتب الإسلامي - بيروت 1401هـ.
160 - معالم السنن: محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت288هـ)، دار المعرفة - بيروت، مع مختصر سنن أبي داود للمنذري.
161 - المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، مكتبة ابن تيمية، ط. الأولى، ت: حمدي السلفي.
162 - المعجم الصغير: للمؤلف السابق، ط (1406هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت.
163 - المعجم الوسيط: إعداد مجموعة من اللغويين، مجمع اللغة العربية، المكتبة الإسلامية، استانبول.
164 - معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر 1399هـ.
165 - معرفة السنن والآثار: للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ)، ت: عبدالمعطي قلعجي، ط (1411هـ).
166 - معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
167 - معونة أولي النهى شرح المنتهى: لمحمد بن أحمد النجار (ت972هـ) ط: دار خضر للطباعة والنشر، ط. الأولى 1416هـ.
168 - المغني: لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت620هـ)، تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، د. عبدالفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1409هـ.
169 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الشربيني الخطيب، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
170 - المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت520هـ)، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1408هـ.
171 - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لبرهان الدين بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح (ت884هـ)، تحقيق وتعليق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مطبعة المدني - القاهرة، نشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى 1410هـ.
172 - منار السبيل في شرح الدليل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الثانية 1405هـ.
173 - المنتقى: لأبي محمد عبدالله بن علي الجارود النيسابوري (ت307هـ)، مطابع الأشرف - لاهور، باكستان، الطبعة الأولى 1403هـ.
174 - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي (ت494هـ)، مطبعة السعادة، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.
175 - منتهى الإرادات: لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار (ت972هـ)، تحقيق: عبدالغني عبدالخالق، عالم الكتب.
176 - منح الجليل: محمد عليش، دار الفكر، الطبعة الأولى 1404هـ.
177 - منهاج الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
178 - المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
179 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ)، دار الثقافة العربية، الطبعة الأولى 1411هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/7)
180 - مواهب الجليل: لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت954هـ)، دار الفكر، الطبعة الثانية 1398هـ.
181 - الموطأ: للإمام مالك بن أنس، صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية.
182 - النهاية في غريب الحديث: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير) (ت606هـ)، المكتبة العلمية - بيروت.
183 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي (ت1004هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، طبع سنة 1386هـ.
184 - نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت1255هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت.
185 - الهداية: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت510هـ)، مطابع القصيم، الطبعة الأولى 1390هـ.
186 - الهداية شرح بداية المبتدي: لبرهان الدين أبي بكر علي بن أبي بكر ابن عبدالجليل المرغيناني، (ت593هـ) دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية 1411هـ، مع البناية في شرح الهداية للعيني.
187 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت681هـ)، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة - بيروت.
فهرس الموضوعات
المقدمة
الداعي لجمع أحكام الاعتكاف
مخطط البحث
التمهيد
المطلب الأول: بيان حقيقته اللغوية والشرعية
المطلب الثاني: بيان حكمته
الفصل الأول: أدلة مشروعيته، وحكمه، وقسماه، وزمنه
المبحث الأول: أدلة مشروعيته
فرع: لم يرد شيء في فضل الاعتكاف
المبحث الثاني: حكمه
المطلب الأول: حكمه لغير المرأة
المطلب الثاني: حكمه للمرأة
المطلب الثالث: حكمه في غير رمضان والعشر الأواخر منه
المبحث الثالث: قسما الاعتكاف
المبحث الرابع: زمن الاعتكاف المسنون
المطلب الأول: أقل زمنه وأكثره
المطلب الثاني: الزمن المتأكد للاعتكاف
المطلب الثالث: زمن الاستحباب لدخول المعتكف والخروج منه
المسألة الأولى: زمن الدخول
المسألة الثانية: زمن الخروج
الفصل الثاني: شروط صحة الاعتكاف وأركانه
المبحث الأول: شروط صحته
المطلب الأول: شرط الإسلام
المطلب الثاني: شرط العقل
المطلب الثالث: شرط التمييز
المطلب الرابع: شرط النية
المطلب الخامس: شرط الطهارة مع الحيض والنفاس والجنابة
فرع: اعتكاف المستحاضة
المطلب السادس: شرط إذن السيد للرقيق والزوج للزوجه
المسألة الأولى: اعتبار إذن السيد
المسألة الثانية: ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوجة
المسألة الثالثة: فروع تتعلق بالرقيق
المطلب السابع: شرط الصوم
المطلب الثامن: شرط المسجد
المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف
المسألة الثانية: ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف
الأمر الأول: ضابطه للرجل
الأمر الثاني: صابطه للمرأة
المسألة الثالثة: ما يدخل في مسمى المسجد
الأمر الأول: ما أعد للصلاة
الأمر الثاني: سطح المسجد
الأمر الثالث: رحبة المسجد
الأمر الرابع: منارة المسجد
الفرع الأول: أن يكون بابها في المسجد
الفرع الثاني: أن يكون بابها خارج المسجد
الفرع الثالث: أن يكون في رحبة المسجد
الأمر الخامس: البيت المعد لاختزان سرج المسجد
المسألة الرابعة: أفضل المساجد للاعتكاف
المسألة الخامسة: تغيير المعتكف لمسجد اعتكافه
المبحث الثاني: أركان الاعتكاف
الفصل الثالث: الخروج من المسجد ومبطلات الاعتكاف
المبحث الأول: الخروج من المسجد
المطلب الأول: أقسامه
المسألة الأولى: الخروج ببعض البدن
المسألة الثانية: الخروج بجميع البدن لا عذر
المسألة الثالثة: الخروج لأمر لا بد منه شرعاً أو طبعاً
الأمر الأول: الخروج لقضاء الحاجة ونحو ذلك
الأمر الثاني: الخروج للطهارة الواجبة
الفرع الأول: أن لا يمكنه التطهر في المسجد
الفرع الثاني: أن يمكنه التطهر في المسجد
الفرع الثالث: تطهره في بيته
الأمر الثالث: الخروج للأكل والشرب
الأمر الرابع: الخروج لصلاة الجمعة
الفرع الأول: أثره على الاعتكاف
الفرع الثاني: زمن الخروج من المعتكف
الفرع الثالث: زمن الرجوع إلى المعتكف
المسألة الرابعة: الخروج لعذر غير معتاد
المسألة الخامسة: الخروج لقربة من القرب
المطلب الثاني: اشتراط الخروج في الاعتكاف
المسألة الأولى: حكمه
المسألة الثانية: نوعاه
الأمر الأول: أن يكون عاماً
الأمر الثاني: أن يكون خاصاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/8)
المسألة الثالثة: فائدة الاشتراط
المطلب الثالث: قضاء زمن الخروج للاعتكاف الواجب
المسألة الأولى: أن يكون خروجه لعذر معتاد
المسألة الثانية: أن يكون خروجه لعذر غير معتاد
المبحث الثاني: مبطلات الاعتكاف
المطلب الأول: الجماع
المسألة الأولى: كونه مبطلاً
المسألة الثانية: وجوب الكفارة بالجماع
المطلب الثاني: مباشرة الزوجة ونحوها
المطلب الثالث: إنزال المني
المسألة الأولى: إ نزاله بمباشرة
المسألة الثانية: إنزاله باحتلام
المسألة الثالثة: إنزاله بالتفكر
المسألة الرابعة: إنزاله بالنظر
المسألة الخامسة: إنزاله باستمناء
المطلب الرابع: طروء الحيض والنفاس
المسألة الأولى: كونه مبطلاً
المسألة الثانية: ما يشرع للمعتكفة بعد طروء الحيض والنفاس
المسألة الثالثة: أثره على الاعتكاف الواجب عند من لم يعتبره مبطلاً
المطلب الخامس: طروء الإغماء والجنون
المسألة الأولى: كونهما من المبطلات
المسألة الثانية: أثر ذلك على الاعتكاف الواجب عند من لم يره مبطلاً
الأمر الأول: أن لا يخرج من المسجد
الأمر الثاني: أن يخرج من المسجد
المطلب السادس: السكر
المطلب السابع: فعل كبيرة من الكبائر
المطلب الثامن: الردة
المسألة الأولى: كونها مبطلة
المسألة الثانية: أثرها على الاعتكاف الواجب
المطلب التاسع: إفساد الصوم
المطلب العاشر: قطع نية الاعتكاف
المطلب الحادي عشر: الموت
المطلب الثاني عشر: شروط المبطلات السابقة
الفصل الرابع: ما يشرع للمعتكف وما يباح له وما ينهى عنه
المبحث الأول: ما يشرع للمعتكف
المطلب الأول: العبادات المحصنة
المطلب الثاني: العبادات المتعدية
المطلب الثالث: أخذ ما يحتاج إليه من ثياب ونحوها
المطلب الرابع: اتخاذ حجرة أو خبا يستتر به المعتكف
المطلب الخامس: ترك ما لا يعنيه
المطلب السادس: التبكير إلى صلاة الجمعة
المطلب السابع: المكث في المسجد ليلة العيد
المبحث الثاني: ما يباح للمعتكف
المطلب الأول: الأكل والشرب في المسجد
المطلب الثاني: النوم في المسجد
المطلب الثالث: لزوم بقعة بعينها في المسجد
المطلب الرابع: لبس الثياب الحسنة والطيب
المطلب الخامس: غسل الرأس وتسريحه ودهنه
المطلب السادس: أخذ سنن الفطرة
المطلب السابع: عيادة المريض والصلاة على الجنازة
المسألة الأولى: أن يكون ذلك داخل المسجد
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد
المطلب الثامن: الوضوء في المسجد
المطلب التاسع: زيارة المعتكف
المطلب العاشر: زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس
المطلب الحادي عشر: أمره بحاجته
المبحث الثالث: ما ينهى عنه المعتكف
المطلب الأول: كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر أو يخل
بمقصوده وحكمته.
المطلب الثاني: عقود المعاوضات
المسألة الأولى: أن يكون ذلك في المسجد
المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد
المطلب الثالث: التكسب بالصنائع ي المسجد
المطلب الرابع: البول في المسجد
المطلب الخامس: إخراج الريح في المسجد
المطلب السادس: الحجامة والفصد في المسجد
المطلب السابع: البصاق في المسجد
المطلب الثامن: الصمت عن الكلام في المسجد
الفصل الخامس: نذر الاعتكاف
المبحث الأول: أن يقيده بوصف
المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة
المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصيام
المبحث الثاني: أن يقيده بزمان
المطلب الأول: أن ينذر اعتكافاً مطلقاً
المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم
المطلب الثالث: أن ينذر اعتكاف يومين
المطلب الرابع: من نذر اعتكاف أكثر من يومين
المسألة الأولى: أن تكون معينة
المسألة الثانية: أن تكون مطلقة
المطلب الخامس: من نذر اعتكاف شهر
المسألة الأولى: أن يكون معيناً
المسألة الثانية: أن يكون مطلقاً
المطلب السادس: أن ينذر اعتكاف ليلة
المبحث الثالث: أني قيده بمكان
المطلب الأول: أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة
المطلب الثاني: أن ينذر الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة
الفصل السادس: قضاء الاعتكاف
المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب
المبحث الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب على الحي
المبحث الثالث: قضاء الاعتكاف الواجب على الميت
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
فهرس الموضوعات
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:05 م]ـ
يرفع للفائدة ...
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[24 - 08 - 10, 04:00 م]ـ
سبحان الله وبحمده
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[24 - 08 - 10, 05:36 م]ـ
حزاك الله خيرا
وهناك كتاب فقه الاعتكاف (دراسة حديثية فقهية) جمع وترتيب محمد طلعت (صاحب كتب:التذييل على التهذيب ومعجم المختلطين)
بتقديم الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله
ـ[مدارج]ــــــــ[24 - 08 - 10, 06:17 م]ـ
استفدنا من موضوعكم بارك الله فيكم.(116/9)
أقوال العلماء في كتاب الإحياء والإمام الغزالي
ـ[أبو الوليد الأمازيغي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:32 ص]ـ
أقوال العلماء في كتاب الإحياء والإمام الغزالي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الله يعلم أن قلبي ـ وأنا أجمع هذه الأقوال في هذا العالم الجليل ـ ينبض بالحب لهذا الإمام، ولساني يلهج له بالمغفرة، وما دفعني إلى ما كتبت ونقلت إلا تبيين الحق بعد أن رأيت الغلو في هذا الإمام، فوجب علي تقديم العلم والمصلحة على الحب، وأنا أسألك اللهم أن تغفر لي وللإمام الغزالي، وأن تجمعني معه على حوض نبيك صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة (544هـ): ((والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة، والتصانيف الفظيعة غلا في طريقة التصوف، وتجرد لنصر مذاهبهم، وصار داعيةً في ذلك، وألف فيه تواليفه المشهورة، أُخذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون أمه، والله أعلم بسره، ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتُثل ذلك)) (سير أعلام النبلاء 327/ 19).
وقال الإمام ابن الجوزي المتوفى سنة (597هـ): ((اعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة، وإنما نقلها كما اقتراها ـ جمعها ـ لا أنه افتراها، ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع، وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام والليالي، وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء، والبقاء، والأمر بشدة الجوع، والخروج إلى السياحة في غير حاجة، والدخول في الفلاة بغير زاد، إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتابي تلبيس إبليس)) (مختصر منهاج القاصدين: 16 - 17).
وقال أيضاً: ((وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم - أي للصوفية - كتاب الإحياء على طريقة القوم، وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم في علم المكاشفة، وخرج عن قانون الفقه، وجاء بأشياء من جنس كلام الباطنية)) (تلبيس إبليس: 217 بتصرف يسير).
وقال: ((سبحان الله من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه كتاب الإحياء فليته لم يقل فيه مثل هذا الذي لا يحل، والعجب منه أنه يحكيه ويستحسنه ويسمي أصحابه أرباب أحوال))
وقال أيضا: (( .. فما أرخص ما باع أبو حامد الغزالي الفقه بالتصوف .. ))
وقال الإمام الذهبي المتوفى سنة (748 هـ): ((أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء، ومنحرفي الصوفية، نسأل الله علماً نافعاً، تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن، وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين، وسنن النسائي، ورياض النووي، وأذكاره تفلح وتنجح. وإياك وآراء عباد الفلاسفة، ووظائف أهل الرياضات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة، فواغوثاه بالله، اللهم اهدنا صراطك المستقيم)) (سير أعلام النبلاء: 339/ 19 - 340).
وقال أيضاً: ((وقد ألّف الرجل في ذمِّ الفلاسفةِ كتابَ "التهافت"، وكَشَفَ عوارَهم، ووافقهم في مواضعَ ظنًّا منه أن ذلك حقٌّ أو موافقٌ للملَّةِ، ولم يكن له علمٌ بالآثار، ولا خبرةٌ بالسنَّةِ النبويَّةِ القاضيةِ على العقلِ، وحُبِّبَ إليه إدمانُ النظرِ في كتابِ "رسائل إخوان الصفا"، وهو داءٌ عضالٌ، وجَربٌ مردٍ، وسمٌّ قتَّال، ولولا أنَّ أبا حامد مِن كبار الأذكياء، وخيار المخلصين لتلِف، فالحذار الحذار مِن هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شُبَه الأوائل وإلا وقعتم في الحيرة ... )) (سير أعلام النبلاء: 19/ 328).
وقال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: ((شيخُنا أبو حامد: بَلَعَ الفلاسفةَ، وأراد أن يتقيَّأهم فما استطاع)) (سير أعلام النبلاء: 19/ 327).
وقام الملك علي بن يوسف بن تاشفين ملِك المرابطين، بإحراق كتاب الإحياء، قال الذهبي: وكان شجاعاً مجاهداً عادلاً ديِّناً ورعاً صالحاً، معظماً للعلماء مشاوراً لهم)). اهـ (سير أعلام النبلاء:20/ 124)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/10)
((وقد حرقه ـ أي كتاب الإحياء ـ علي بن يوسف بن تاشفين، وكان ذلك بإجماع الفقهاء الذين كانو عنده)). (المعيار المعرب: 12/ 185).
وقال الإمام المازري المتوفى سنة (536 هـ): ((ثم يستحسنون ـ أي: بعض المالكيَّة ـ مِن رجلٍ ـ أي: الغزالي رحمه الله ـ فتاوى مبناها على ما لا حقيقةَ له، وفيه كثيرٌ مِن الآثار عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لفَّق فيه الثابت بغير الثابت، وكذا ما أورد عن السلف لا يمكن ثبوته كله، وأورد مِن نزعاتِ الأولياءِ، ونفثاتِ الأصفياء ما يجلُّ موقعه، لكن مزج فيه النافع بالضار؛ كإطلاقاتٍ يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتها، وإِنْ أُخذتْ معانيها على ظواهرها: كانت كالرموز إلى قدح الملحدين .. )).ا. هـ.
قال الذهبي رحمه الله: ولصاحب الترجمة - أي: المازري- تأليف في الرد على "الإحياء" وتبيين ما فيه مِن الواهي والتفلسف أنصف فيه، رحمه الله. اهـ (سير أعلام النبلاء:20/ 107).
وقال محمد بن علي بن محمد بن حَمْدِين القرطبي المتوفى سنة (508هـ): ((إنَّ بعضَ من يعظ ممن كان ينتحل رسمَ الفقهِ ثم تبرأ منه شغفاً بالشِّرعةِ الغزّالية والنحلةِ الصوفيَّةِ أنشأ كرَّاسةً تشتمل على معنى التعصب لكتاب "أبي حامد" إمام بدعتهم. فأين هو مِن شُنَع مناكيرِه، ومضاليلِ أساطيِره المباينةِ للدين؟ وزعم أنَّ هذا مِن علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفةِ الواقعِ بهم على سرِّ الربوبيَّةِ الذي لا يسفر عن قناعه، ولا يفوز بإطلاعه إلا مَن تمطَّى إليه ثبج ضلالته التي رفع لها أعلامها، وشرع أحكامها)). (سير أعلام النبلاء: 19ـ332).
وممن انتقد الغزالي أيضاً الإمام ابن عقيل الحنبلي، والذي قال فيه كلاماً لا أجيز نقله هنا.
(غاية الأماني: 2ـ369).
وقال الحافظ ابن كثير المتوفى سنة (774 هـ): ((وصنف في هذه المدة كتابه إحياء علوم الدين وهو كتاب عجيب يشتمل على علوم كثيرة من الشرعيات، وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القلوب، لكن فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات، كما يوجد في غيره من كتب الفروع التي يستدل بها على الحلال والحرام، فالكتاب الموضوع للرقائق والترغيب والترهيب أسهل أمراً من غيره، وقد شنع عليه أبو الفرج ابن الجوزي ثم ابن الصلاح في ذلك تشنيعاً كثيراً، وأراد المازري أن يحرق كتابه إحياء علوم الدين، وكذلك غيره من المغاربة، وقالوا: هذا كتاب إحياء علوم دينه، وأما ديننا فإحياء علومه كتاب الله وسنة رسوله، كما قد حكيت ذلك في ترجمته في الطبقات، وقد زيف ابن سكرة مواضع إحياء علوم الدين، وبين زيفها في مصنف مفيد)). البداية والنهاية (12/ 174)
وقال الذهبي: ((ولأبي الحسن ابن سكرة رد على الغزالي في مجلد سماه: إحياء ميت الأحياء في الرد على كتاب الإحياء)). (سير أعلام النبلاء: 19ـ327).
وروى راشد بن أبي راشد الوليدي المالكي، المتوفي سنة (675 هـ)، في كتابه الحلال والحرام، أنه سمع الإمام عبد الله بن موسى الفشتالي المالكي يقول: ((لو وجدت تآليف القشيري لجمعتها وألقيتها بالبحر، قال: وكذلك كتب الغزالي قال: وسمعته يقول: إني لأتمنى على الله أن أكون يوم الحشر مع أبي محمد بن أبي زيد ـ أي القيرواني ـ لا مع الغزالي)). (نيل الابتهاج بتطريز الديباج: 117)
وقال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المتوفى سنة (520 هـ) في رسالة له إلى ابن المظفر، يتكلم فيها عن الغزالي رحمه الله: (( ...... ثم تصوَّف فهجر العلوم وأهلها، ودخل في علوم الخواطر، وأرباب القلوب، ووساوس الشيطان، ثم شابها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاَّج، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين، ولقد كاد ينسلخ من الدين، فلما عَمِل (الإحياء) عمد يتكلم في علوم الأحوال، ومرامز الصوفية، وكان غير دري بها ولا خبير بمعرفتها!! فسقط على أم رأسه، فلا في علماء المسلمين قر، ولا في أحوال الزاهدين استقر، ثم شحن كتابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتاباً على وجه البسيطة - في مبلغ علمي - أكثر كذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، سبكه بمذاهب الفلاسفة، ومعاني رسائل أخوان الصفا، وما مثل من قام لينصر دين الإسلام بمذاهب الفلاسفة، وآرائهم المنطقية، إلا كمن يغسل الماء بالبول، ثم يسوق الكلام سوقاً، يرعد فيه ويبرق، يُمَنّي ويشوق حتى إذا تشوفت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/11)
له النفوس، قال: "هذا من علم المعاملة، وما وراءه من علم المكاشفة، ولا يجوز تسطيره في كتاب"، أو يقول: "هذا من سر القدر الذي نهينا عن إفشائه"، وهذا فعل الباطنية، وأهل الدغل والدخل، وفيه تشويش للعقائد، وتوهين لما عليه كلمة الجماعة، فإن كان الرجل يعتقد ما سطره في كتابه لم يبعد تكفيره، وإن كان لا يعتقده فما أقرب تضليله)) (المعيار المعرب 186ـ12)، وانظر: (تاريخ الإسلام للذهبي 122)، و (طبقات الشافعية الكبرى: 6ـ243). (الرسائل 3ـ137).
أمثلة على بعض ما في كتاب الإحياء من الأخطاء:
قال الغزَّالي غفر الله له: ((قال أبو تراب النخشبي يوماً لبعض مريديه: لو رأيتَ أبا يزيدٍ -أي: البسطامي- فقال: إني عنه مشغولٌ، فلمَّا أكثر عليه "أبو تراب" مِن قوله "لو رأيتَ أبا يزيد" هاج وجد المريد، فقال: ويحك، ما أصنع بأبي يزيد؟ قد رأيتُ الله فأغناني عن أبي يزيد!! قال أبو تراب: فهاج طبعي ولم أملك نفسي، فقلتُ: ويلك تغترُّ بالله، لو رأيتَ أبا يزيد مرةً واحدةً كان أنفعَ لك مِن أن ترى الله سبعين مرَّةً! قال: فبُهتَ الفتى من قوله وأنكره، فقال: وكيف ذلك؟ قال له: ويلك أما ترى الله عندك فيظهر لك على مقدارك، وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره)) (الإحياء:4/ 305).
وقال غفر الله له: ((فاعلم أن الغناء أشد تهييجاً للوجد من القرآن من سبعة أوجه: الوجه الأول: أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع ولا تصلح لفهمه ...... )).
(الإحياء: 2ـ298)
وقال غفر الله له: ((فإذا القلوب وإن كانت محترقة في حب الله تعالى، فإن البيت ـ يعني من الشعر ـ الغريب يهيج منها ما لا تهيج تلاوة القرآن، وذلك لوزن الشعر ومشاكلته للطباع)).
(الإحياء: 2ـ301)
وقال غفر الله له: ((قال "سهل التستري": إن لله عباداً في هذه البلدةِ لو دَعَوْا على الظالمين لم يُصبحْ على وجهِ الأرضِ ظالم إلا مات في ليلةٍ واحدةٍ ... حتى قال: ولو سألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمْها!))
وعلَّق على هذا فقال: ((وهذه أمورٌ ممكنةٌ في نفسِها، فمَن لم يحظَ بشيءٍ منها؛ فلا ينبغي أنْ يخلو عن التصديق والإيمان بإمكانها، فإنَّ القدرةَ واسعةٌ، والفضلَ عميمٌ، وعجائبَ الملك والملكوت كثيرةٌ، ومقدورات الله تعالى لا نهاية لها، وفضله على عباده الذين اصطفى لا غاية له!))
(الإحياء: 4/ 305).
وأورد الغزالي غفر الله له في الإحياء، المجلد الثالث، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قصة مراسلات بين الخليفة هارون الرشيد وسفيان الثوري، وما فيها من مواعظ وقصص وكذب، وخفي عليه وهو القريب من زمانهما، أن الثوري مات قبل خلافة هارون الرشيد بعشر سنوات، مما يظهر بعده أيضاً عن التحقق، وقبوله لأي شيء يرد.
وقال غفر الله له: ((قال سهل بن عبد الله التستري وسُئل عن سرِّ النفسِ؟ فقال: النفسُ سرُّ الله، ما ظهر ذلك السرُّ على أحدٍ مِن خلقِهِ إلا على فرعون! فقال: أنا ربُّكم الأعلى!)).
(الإحياء: 4/ 61).
وقال غفر الله له: ((قال الجنيد: أُحبُّ للمريدِ المبتدئ" أنْ لا يَشغلَ قلبَه بثلاثٍ، وإلا تغيَّر حاله! التكسُّب وطلب الحديث والتزوج. وقال - (أي: الجنيد) -: أُحبُّ للصوفي أن لا يكتبَ ولا يقرأَ، لأنه أجمع لهمِّه)) (الإحياء: 4/ 206).
وقال غفر الله له: ((… وعن بعضهم أنه قال: أقلقني الشوقُ إلى "الخضر" عليه السلام، فسألتُ الله تعالى أن يريَني إياه ليعلِّمَني شيئاً كان أهمَّ الأشياءِ عليَّ، قال: فرأيتُه فما غلبَ على همي ولا همتي إلا أنْ قلتُ له: يا أبا العباس! علِّمْني شيئاً إذا قلتُه حُجبْتُ عن قلوبِ الخليقةِ، فلم يكن لي فيها قدْرٌ، ولا يعرفني أحدٌ بصلاحٍ ولا ديانةٍ؟، فقال: قل " اللهمَّ أَسبِل عليَّ كثيف سترك، وحطَّ عليَّ سرادقات حجبك، واجعلني في مكنون غيبك، واحجبني عن قلوب خلقك " قال: ثم غاب فلم أره، ولم أشتقْ إليه بعد ذلك، فما زلتُ أقول هذه الكلمات في كلِّ يومٍ، فحكى أنَّه صار بحيث يُستذلُ ويُمتهنُ، حتى كان أهلُ الذمَّةِ يسخرون به، ويستسخرونه في الطرق يحمل الأشياء لهم لسقوطه عندهم، وكان الصبيانُ يلعبون به، فكانت راحته وركود قلبه واستقامة حاله في ذلك وخموله.)) (الإحياء: 4/ 306).
وعلَّق الغزالي غفر الله له فقال: ((وهكذا حال أولياء الله تعالى ففي أمثال هؤلاء ينبغي أن يطلبوا.))
وقال غفر الله له: ((ومنهم من تأتي الكعبة إليه وتطوف هي به وتزوره)) (الإحياء 1/ 269).
وقال غفر الله له: ((وكان أبو يزيد وغيره يقول: ليس العالِم الذي يحفظ من كتاب، فإذا نسي ما حفظه صار جاهلاً، إنما العالِم الذي يأخذ علمَهُ من ربِّه أيّ وقتٍ شاء بلا حفظٍ ولا درسٍ!)) (الإحياء: 3/ 24).
وقال غفر الله له: ونسأل الله أن يغفر لنا نقلنا هذا , لما فيه من اتهام الله بالظلم تعالى ربنا له الأسماء الحسنى والصفات العلا- ((قرَّبَ الملائكةَ مِن غيرِ وسيلةٍ سابقةٍ، وأبعدَ إبليسَ مِن غيرِ جريمةٍ سالفةٍ!)) (الإحياء: 4/ 168).
كتبه محمد أمجد البيطار
[/ SIZE][/RIGHT][/B](116/12)
التراويح في دمشق -- الجوامع التي تقرأ جزء كل يوم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:47 ص]ـ
هذا جدول أرسله لي صديق لي وأعجبتني فكرته، وأضعه هنا عسى أن يقلده الإخوة في المدن الأخرى في أنحاء العالم.
http://www.sadazaid.com/syam.jpg(116/13)
يفعل هذا لحبه أبناءه. فهل يجوز؟
ـ[محمود المحلي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 12:31 م]ـ
السلام عليكم.
إنسان جد واجتهد وكافح حتى صار من أغنى الأغنياء. ولكنه يخاف على أبنائه من فتنة المال.
فهل يجوز له شرعا أن يوصي بمعظم ماله للفقراء والمساكين رغبة في حمايتهم من فتنته؟
أقصد أن يترك لهم ما هو ضروري فقط، أما باقي المال فيكون للفقراء.
والسلام عليكم.
ـ[محمود المحلي]ــــــــ[25 - 09 - 09, 10:03 م]ـ
للرفع، رفع الله قدركم.
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[26 - 09 - 09, 02:59 ص]ـ
أولا: إذا زادت الوصية عن الثلث لم ينفذ منها إلا الثلث فقط.
ثانيا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِى الْمَالُ».
ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِى أَيْدِيهِمْ.
ثالثا: علاج هذا الخوف قول الحق تبارك وتعالى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا).
والله تعالى أعلم ...(116/14)
متي ترد العدالة للمذنب التائب؟
ـ[أبو حمزة النوبي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:01 م]ـ
التوبة الحكمية: هى إظهار المذنب لتوبته عند الناس بالإقلاع عن معصيته وإظهار الندم، واختلف العلماء في هذا هل تُرد إليه عدالته ــ فتُقبل شهادته وتصح ولايته في النكاح ــ في الحال بمجرد التوبة أم يشترط مضي مدة يتبيّن فيها صلاحه؟ على قولين:
الأول: ترد إليه عدالته في الحال، ودليله قوله تعالى (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) الشورى 25، وقوله تعالى (إن الله يغفر الذنوب جميعا) الزمر 53.
والقول الثاني: يشترط مضي مدة قبل أن ترد إليه عدالته، فإن مضت عليه سنة عمل فيها صالحا بعد توبته ردت إليه العدالة وتبيَّنا صدق توبته. ودليله:
* أن الله تعالى اشترط لصحة التوبة أن يعقبها العمل الصالح، قال تعالى (ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا) الفرقان 71، وقال تعالى (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) آل عمران 89، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فإذا عمل العبد صالحا بعد توبته تبينا صحة توبته.
* أن أبابكر الصديق رضي الله عنه لما تاب المرتدون منعهم من ركوب الخيل وحمل السلاح، وقال لوفد بُزاخة ــ وهم قوم طليحة الأسدي ــ (تتبعون أذناب الإبل حتى يُرِيَ الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرون أمراً يعذرونكم به) رواه البخاري (7221) أي ترعون الإبل في البادية حتى تظهر صحة توبتكم، قال ابن حجر (والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها: أن تظهر توبتهم وصلاحهم بحُسن إسلامهم) (فتح الباري) 13/ 211. فهذه سُنّة خليفة راشد وتابعه الصحابة على ذلك، فهو إجماع للصحابة.
* أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تاب صبيغ بن عسل ــ بعد مانفاه عمر لبدعته ــ أمر عُمر ألا يُكَلَّم إلا بعد سنة. وهذه أيضا سُنّة خليفة راشد.
فالذي يظهر مما سبق رجحان القول الثاني لقوة أدلته، وهى أدلة مُقَيِّدة لأدلة القول الأول المطلقة. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله القولين ولم يرجح بينهما (المغني مع الشرح الكبير) 12/ 80 ــ 82. وكذلك ذكرهما ابن تيمية رحمه الله ولم يرجح بينهما، فقال (وإذا كان كذلك وتاب الرجل، فإن عمل صالحا سنة من الزمان ولم ينقض التوبة، فإنه يُقبل منه ذلك ويُجالَس ويُكَلَّم. وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة، فللعلماء فيه قولان مشهوران: منهم من يقول: في الحال يُجالس وتقبل شهادته، ومنهم من يقول: لابد من مُضِي سنة كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل. وهذه من مسائل الاجتهاد، فمن رأي أن تقبل توبة هذا التائب ويُجالس في الحال قبل اختباره فقد أخذ بقولٍ سائغ، ومن رأي أنه يؤخر مدة حتى يعمل صالحاً ويظهر صدق توبته فقد أخذ بقول سائغ وكلا القولين ليس من المنكرات) (مجموع الفتاوى) 28/ 214 ــ 215. وانظر (مجموع الفتاوى) 7/ 86.
وقد تبيّن لك من الأدلة رجحان القول الثاني وأنه ينبغي أن يُتربَّص به مدة لتبين صدق توبته، وهذا أيضا من السياسة الحسنة، فلو رُدت العدالة للتائب في الحال وخالطه المسلمون أو تولى ولاية على المسلمين ولم يتبين صدق توبته لأمكن أن يُفسد في المسلمين خاصة إذا كانت تهمته الردة والزندقة، فالواجب أن يتربص به وهى سنة الخلفاء الراشدين كما سبق بيانه، وقال ابن تيمية أيضا (ولا استعمل عمر قط، بل ولا أبوبكر على المسلمين منافقاً، ولا استعملا من أقاربهما ولا كان تأخذهما في الله لومة لائم، بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم، وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق لاتستعمل أحداً منهم ولاتشاورهم في الحرب) (مجموع الفتاوى) 35/ 65. فلو أن ذا ولاية ٍ ارتد ثم تاب فلا ينبغي أن يبقى في ولايته بعد توبته.(116/15)
في حكم تنبيه المصلين بسجود التلاوة في صلاة التراويح للشيخ محمد علي فركوس
ـ[أبو الوليد الأمازيغي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 09:07 م]ـ
السؤال: ما حكمُ إعلامِ الناس في صلاة التراويح عن طريق مُكبِّر الصوتِ بوجود سجدةٍ للتلاوة، مع العلم أنَّ الكثير من الناس يُصلُّون خارجَ المسجد، كما أنَّ قاعةَ النساء في الطابق السفلي منه، وبالتالي لا يتنبهن إلى سجود التلاوة، فيقع لهنَّ خلط في الركوع والسجود؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فاعلم أنَّ إعلامَ الناس بوجود سجدة تلاوة في الركعة الأولى أو الثانية من صلاة التراويح على وجه الاستمرار والدوران، أي: كُلَّما وُجدت سجدةٌ من القرآن أخبر بها المصلين، فإنَّه لا يشهد على هذا الفعل سُنَّةٌ ولا عملٌ، وما ذُكر من التعليلات فإنَّ المقتضي لفعلها كان موجودًا في زمنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم مع انتفاء الموانع، وانعدام وسائل تكبير الصوت، ومع ذلك لم ينقل عنه أنّه فعلها أو أرشد إليها ولا فعلها من بعده صحابتُه الكرام ومَن بعدهم ممَّن تبعهم بإحسان، ولو بُنِيَ استحباب الفعل على جملةِ التعليلات العقلية المذكورة للزم استحباب الأذان للتراويح، ولصلاة العِيدين، ونحو ذلك، ولم تعُدْ مصلحةُ التعليلات على الشريعة بالحفظ والصيانة، بل بالهدم وانفتاح باب الابتداع في الدِّين، وإذا كان اللازم باطلاً فالملزوم مثلُه.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 23 من ذي القعدة 1428ه
الموافق ل: 03 ديسمبر 2007م
http://www.ferkous.com/rep/Bd104.php
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:21 م]ـ
لم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم لحفظهم لكتاب الله و اليوم تغير الحال فلا يوجد ما يمنع ذلك اليوم بل على الإمام إعلامهم لكي لا تفسد صلاتهم بعدم متابعة الإمام و هذا التعليل ليس عقلي كما قال الشيخ انما تعليل شرعي فهذا من باب إتقاء المفاسد و الله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:44 م]ـ
لم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم لحفظهم لكتاب الله و اليوم تغير الحال فلا يوجد ما يمنع ذلك اليوم بل على الإمام إعلامهم لكي لا تفسد صلاتهم بعدم متابعة الإمام و هذا التعليل ليس عقلي كما قال الشيخ انما تعليل شرعي فهذا من باب إتقاء المفاسد و الله أعلم
و قد كان النساء في وقت السلف يصلين خلف الرجال آخر الصفوف من غير حاجز بينهم،
أما الآن فيصلين بمعزل عنه: يسمعن تكبيرات الامام و من خلفه و لا يرونهم،
و ليس كل واحدة منهن تحفظ مواطن سجود التلاوة بل إن نسبتهن قليلة،
و قد يشغل الصفوف الأولى العجائز و بعض الأمهاتو يتأخر غيرهن ممن يعلمنها خلفهن فتحدث بلبلة في صفوف النساء جراء جهلهن بنزول الإمام لسجود التلاوة لا الركوع،
و نفس الأمر يحدث بالنسبة لسجود السهو!
فإن كان الأول يحتاط له الإمام بالتنبيه له قبل الشروع في الصلاة، فماذا عن الثاني؟
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:46 م]ـ
لكن ..
كيف يكون الإعلام؟!!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:47 م]ـ
ما دخل سجود السهو؟ و هل الإمام يعرف أنه سيسجد للسهو قبل بدأ الصلاة؟
سجود السهو يعرف بالتكبير و لا دخل له في المسألة.
الإعلام يكون بأن يقول الإمام قبل بدأ الصلاة هناك سجدة في الركعة الثانية مثلا
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:50 م]ـ
ما دخل سجود السهو؟ و هل الإمام يعرف أنه سيسجد للسهو قبل بدأ الصلاة؟
سجود السهو يعرف بالتكبير و لا دخل له في المسألة
أدري .. سلمك الله.
لكنه سؤال تبادر إلى الذهن حين تحججتُ لفائدة تنبيه الإمام بسجدة تلاوة بعدم رؤية النساء له، فقلت فماذا عن سجود السهو:فلاينفع معه التنبيه قبلها إذ لا يستقيم ذلك .... و في نفس الوقت يترتب عنه نفس الارتباك في صلاة النساء لعدم رؤيتهن لفعل الإمام و المصلين خلفه من الرجال.
و أعتذر "بشدة" عن الاسترسال و خروجي عن أصل الموضوع.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:53 م]ـ
لم اتكلم عن رؤية النساء للإمام إنما قلت أن الناس لا تحفظ كتاب الله فلا يخطر ببالها أنه سجود تلاوة فاغلبهم يركع ظنا منه أنه ركوع و من الناحية الشرعية لا يوجد ما يمنع ذلك فهذا من باب دفع المفسدة و من باب تعليم الناس ايضا و كلام الإمام منفصل عن الصلاة.
أما سجود السهو لا علاقة له برؤية الإمام إنما له علاقة بأحكام الصلاة فالأصل أن سماع تكبير الإمام كاف لإعلام الناس بوجود سجود سهو و الله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:57 م]ـ
لم اتكلم عن رؤية النساء للإمام إنما قلت أن الناس لا تحفظ كتاب الله فلا يخطر ببالها أنه سجود تلاوة فاغلبهم يركع ظنا منه أنه ركوع و من الناحية الشرعية لا يوجد ما يمنع ذلك فهذا من باب دفع المفسدة و من باب تعليم الناس ايضا و كلام الإمام منفصل عن الصلاة و الله أعلم
الأصل متابعة المأموم للإمام و الاقتداء بأفعاله و ليس الأمر متوقفا على الحفظ ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/16)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:58 م]ـ
نعم لكن لأن الناس لا تحفظ تظن ان الامام يركع فتركع , المشكلة هنا و ليس مشكلة متابعة فالناس تتابع بالصوت و الله أعلم
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 12:41 ص]ـ
[
السؤال
UOTE=
الإعلام يكون بأن يقول الإمام قبل بدأ الصلاة هناك سجدة في الركعة الثانية مثلا [/
السؤال
UOTE]
سبحان الله ..
أليس هذا الفعل بحاجة الى دليل؟
ألا ترى معي أن الأذان شُرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة
فأنت بذلك أضفت أذانا جديدا بل تشريعا جديدا بإعلام الناس أن هناك سجدة في الصلاة!!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 12:49 ص]ـ
هذا ليس داخلا في العبادات حتى نمنع ذلك إنما من منعه هو الذي يأتي بالدليل و هل اذا قلت لك في سورة الحج توجد سجدة اتيت منكرا؟
بل الامر مندوب لأن فيه دفع مضرة و بما أن الاصل في الاخبار الإباحة لإنفصاله عن العبادة فالاباحة تتبع مقاصدها و في حالتنا تتبع الندب و هو إصلاح صلاة المأمومين و الله أعلم
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:39 ص]ـ
وماذا عن التخصيص؟!
أنت بذلك قد خصصت حالا يكون فيها الإعلام أو وقتا
والإعلام متعلق بالعبادة
كما أنك بهذه المصلحة - على حد قولك - قد توهم الكثير من المصلين بمواضع ليس فيها سجود أصلا!
أرأئيت لو أن الإمام أتى بعبارة جديدة للأمر بالاستواء في الصلاة , واعتمد قولها غير ماجاءت به نصوص السنة
ما تقول فيه؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:41 ص]ـ
قلت لك أنها ليست عبادة اصلا حتى تتكلم عن تخصيصها بوقت أو بغيره إنما هي من باب المصلحة و لا علاقة لها بعبارة الاستواء و ما شابه.
لا دليل على منعها و الله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:18 م]ـ
كان كثير من أشياخنا بالحرمين لا يرون بهذا بأساً.(116/17)
هل يجوز أن نقول " هذا القرار المشؤوم " أو اليوم المشؤوم
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 10:16 م]ـ
السلام عليكم
كثيرا ما أسمع نسبة الشؤم إلى " القرارات " (ابتسامة) هل يجوز أن نقول قرار مشؤوم والمقصود أن تنائجه سلبية وخطيرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:28 م]ـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته سؤالي يتعلق بقول الله جل وعلا في حديث قدسي (لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر) وما نقرؤه في سورة القمر قوله عز وجل في يوم (في يوم نحس مستمر)
جزانا الله وإياكم أحسن الثواب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد:
فقد ورد في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
رواه البخاري وأبو داود وغيرهما عن إبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قا ل الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها، وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور.
وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا: بؤساً للدهر، تباً للدهر.
ولا تعارض بين هذا الحديث القدسي وبين قوله تعالى (في يوم نحس مستمر) فنحوسة هذا اليوم بالنسبة لهم لا إلى ذات اليوم، فمن المعلوم أن ذلك اليوم لم يكن نحساً على الصالحين، بل على الكفار من قوم عاد، وكان يوم نصر وتأييد للمؤمنين الصادقين.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
الشيخ ابن عثيمين:
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): متفرقه
السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمع محمد أ. أ. يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في هذه العبارات من حسن الطالع أن يحصل كذا وكذا ثانياً رب صدفة خير من ميعاد وثالثاً هذا اليوم نحس نرجو بهذا إفادة مأجورين؟
الجواب
الشيخ: أما العبارة الأولى وهي قول القائل من حسن الطالع كذا وكذا فإن هذا يعبر به أصحاب النجوم الذين يعتمدون في تقدير النحس والخير للمرء في طوالع النجوم وهي عبارة لا ينبغي للإنسان أن يقولها بل هي للتحريم أقرب منها إلى الكراهة وأما قول القائل ورب صدفة خير من ميعاد فلا بأس بها لأن وصف الشيء بالصدفة إذا كان من فعل الإنسان لا بأس به لأن الإنسان تأتيه الأمور بالمصادفة لا يقدر لها تقديراً ولا يحسب لها حسباناً وأما بالنسبة لفعل الله فإنه لا يجوز إضافة الصدفة إلى فعل الله لأن الله تعالى يعلم ما يفعله جل وعلا من قبل أن يفعلها وهو على صراط مستقيم في كل ما يفعله سبحانه وتعالى فصارت الصدفة إن أضيفت إلى فعل العبد وحال العبد فلا بأس بها وإن أضيفت إلى الله عز وجل فإنها لا تجوز
وأما العبارة الثالثة وهي هذا يوم النحس فلا بأس به إذا لم يقصد السب والعيب وإنما قصد الأخبار لقول لوط عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة هذا يوم عسير فوصف الأيام بما تستحقه من وصف إذا لم يكن على سبيل الذم والتقبيح لا بأس به لأن هذا خبر والخبر عن الواقع حق.(116/18)
معالم في العشر الأواخر
ـ[د. محمد بن عدنان السمان]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:51 م]ـ
معالم في العشر الأواخر
د. محمد بن عدنان السمان
المدير التنفيذي لموقع شبكة السنة النبوية وعلومها
مضى ثلثا هذا الشهر العظيم، اجتهد فيها من اجتهد بالعبادة والطاعة، والتقرب إلى الله سبحانه بالحسنات والأعمال الصالحات، مقتفياً بذلك هدي قدوة الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي (كان أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)، وعازماً على الصيام والقيام إيمانا بالله وتصديقاً بوعده واحتساباً للأجر المتحصل على هذه الأعمال الفاضلة، وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مبشراً لمن هذا صفته وذلك عمله: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري، وقال (من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه، وبقي ثلثه الأخير، وعشره المباركات، والتي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحتفي بها، ويقدمها على غيرها، بل ويتفرغ للعبادة فيها، كل ذلك حرصاً منه صلى الله عليه وسلم وهو يبني منهجاً لأمته بأن تجعل من تلك الأيام والليالي معالم في طريق التقرب إلى الله، واضاءات في طريق المسابقة إلى الخيرات، ومنارات في طريق المنافسة في الطاعات، وعلامات في المسارعة للحسنات، ومن أبرز تلك المعالم ما يلي:
أولاً / جده واجتهاده صلى الله عليه وسلم:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم، وقال أيضاً رضي الله عنها فيما رواه الإمام مسلم: (كان رسول الله إذا دخل العشر، أحيا ليله، وأيقظ أهله، وجدَ، وشد المئزر).
(والجدّ هو: بذل الجهد في طلب الطاعات، أو في فعلها، أي: بذل ما يمكنه من الوسع، وذلك يستدعي أن يأتي الطاعة بنشاط ورغبة، وصدق ومحبة، ويستدعي أن يبعد عن نفسه الكسل والخمول والتثاقل، وأسباب ذلك، ففي أي شيء يكون هذا الجدّ؟.
الجد في الصلاة فيصلي في الليل والنهار ما استطاع.
والجد في القراءة أن يقرأ ما تيسر من القرآن بتدبر وخشوع وقلب حاضر.
والجد في الذكر أن يذكر الله ولا ينساه، ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله.
والجد في الدعاء أن يدعو ربه تضرعا وخفية وأن يكثر من الدعاء.
والجد في الأعمال الخيرية المتعددة من النصائح والعبادات، وما أشبه ذلك.
والجد في العلم والتعلم وما يتصل بذلك، أي الاجتهاد في الأعمال كلها) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1).
ثانياً / عنايته الخاصة صلى الله عليه وسلم بليالي العشر:
ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله». وفي المسند عنها رضي الله عنها قالت: «كان النبي يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر شمر وشد المئزر».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وأحيا ليله) أي سهره بالطاعة،
وقال الإمام النووي رحمه الله: أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها،
وقال في عون المعبود: أي بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن.
ثالثاً / تحريه صلى الله عليه وسلم لليلة القدر:
ليلة القدر، ليلة عظيمة مباركة، قال الله تعالى عنها: (إِنَّا أَنزَلْنَـ?هُ فِى لَيْلَةِ ?لْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ?لْقَدْرِ، لَيْلَةُ ?لْقَدْرِ خَيْرٌ مّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ ?لْمَلَـ?ئِكَةُ وَ?لرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبّهِم مّن كُلّ أَمْرٍ،سَلَـ?مٌ هِىَ حَتَّى? مَطْلَعِ ?لْفَجْرِ) [سورة القدر]
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه.رواه البخاري ومسلم.
(وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، فقال - عليه الصلاة والسلام -: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في كل وتر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/19)
وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن هذه الليلة متنقلة في العشر، وليست في ليلة معينة منها دائمًا، فقد تكون في ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين، وقد تكون في ليلة خمس وعشرين، وقد تكون في ليلة سبع وعشرين وهي أحرى الليالي، وقد تكون في تسع وعشرين، وقد تكون في الأشفاع. فمن قام ليالي العشر كلها إيمانًا واحتسابًا أدرك هذه الليلة بلا شك، وفاز بما وعد الله أهلها) [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2) .
رابعاً / عنايته الخاصة صلى الله عليه وسلم بأهله:
ثبت في الصحيحين، قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره (، وهذه العناية منه صلى الله عليه وسلم بإيقاظ أهله رضوان الله عليهم لها دلالتها البالغة، مع شده لمئزره واعتزاله النساء – ليتفرغ للعبادة والطاعة.
إن هذه العناية بأمر الزوجة والأهل والأولاد تجعل من البيت المسلم يعيش في روحانية رمضان هذا الشهر الكريم، فعندما يقبل الأب والأم والأبناء والبنات على الصلاة والعبادة والذكر وقراءة القرآن، ولنحفزهم على ذلك الخير فمن دعا إلى هدى كان له من الخير والأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً.
نقل الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف، عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله قال: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه، وينهض أهله وولده إلي الصلاة إن أطاقوا ذلك.
خامساً / اعتكافه صلى الله عليه وسلم:
الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية مخصوصة، لطاعة الله تعالى: وهو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزهري رحمه الله: (عجباً للمسلمين! تركوا الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل).
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاري ومسلم.
المعتكف ذكر الله أنيسه، والقرآن جليسه، والصلاة راحته، ومناجات ربه متعته، والدعاء والتضرع لذته، ويكون بذلك قريباً من ربه، قريباً من تحقيق قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، اضافة إلى الأجور الكبيرة المترتبة على التزامه للمسجد، من استغفار الملائكة له، وانتظاره الصلاة بعد الصلاة، وإدراكه لتكبيرة الإحرام، وتلاوته وسماعه للقرآن، وقيامه لليل،
ففي الاعتكاف حفظ لوقت المسلم ومساعدة له على عمارته بالمفيد من الأعمال الصالحة، وتربية له على العبادة والطاعة، وتعلق لقلبه بالمسجد وهو مما يحب الله، وطمأنينة للنفس وتزكية لها، وزيادة في إيمانيه وقربه من الله، أضف إلى مايحصل للمعتكف من الابتعاد عن الشواغل والصوارف التي تشغل الإنسان عن العبادة، وتصرفه عنه.
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وبلغنا ليلة القدر، وأعنا على قيامها ايماناً واحتساباً.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref1) من كلام سماحة الشيخ الدكتور / عبد الله بن جبرين رحمه الله.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftnref2) من كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.(116/20)
هل ورد أثر عن أحد الصحابة أو التابعين أنه إذا كان مسبوقا في صلاة الجماعة تحرك من مكانه لتحصيل سترة؟
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:04 ص]ـ
قال الشيخ مشهور في " القول المبين " (ص 87):
مسألة إذا قام المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام، خرج عن كونه مأموما، فماذا يفعل؟
قال الإمام مالك: (ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره، وإلى خلفه، يقهقر قليلا، يستتر بها إذا كان ذلك قريبا، وإن بعد أقام، ودرأ المار جهده).
{شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/ 208}
فهل ورد أثر عن أحد الصحابة أو التابعين أنه إذا كان مسبوقا وقام يقضي ما فاته مع الإمام تحرك من مكانه لتحصيل سترة؟
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[27 - 03 - 10, 08:52 ص]ـ
يُرفَع لعل أحداً يفيدنا ...(116/21)
فائدة نفيسة: يتجاوز الميقات ليرتاح عند أقربائه ثم يرجع للميقات ليُحرم للنسك!!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:25 ص]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
من تجاوز الميقات عالماً عامداً لكنه أراد الراحة، مثلاً: تجاوز ميقات قرن إلى الشرائع؛ ليرتاح عند أقربائه، ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وهو يريد نسكاً، هل يأثم بهذا التجاوز أم أن الأمر فيه سهولة؟
الجواب: "لا، الأمر فيه سهولة، يعني: الأفضل ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكنه أن يستريح عند أقاربه وهو محرم، والناس لا يرون في هذا بأساً ولا خجلاً ولا حياء، لكن لو فعل، وقال: سأذهب أستريح الآن، وأرجع إلى الميقات وأحرم منه؛ فلا حرج.
السائل:
تكون مدة أسبوع؟
الشيخ:
ما هناك مانع أبداً، المهم أنه يتجاوز الميقات ونيته أن يرجع ويحرم منه.
السائل:
يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه.
الشيخ:
يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه.
السائل:
بعُد أم قرُب؟
الشيخ:
سواء بعد أم قرب "
" لقاء الباب المفتوح " (93/ 26).
وهذا حل لمن أراد الذهاب لجدة وهو يريد العمرة - مثلاً - فيأتي " جدة " ويقضي شغله
ثم يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه.
ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:51 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيراعلى هذه الفائدة القيمة ووفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[أم ديالى]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله المزني]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا وغفر للمفتي ورفع درجته في المهديين
ـ[أبو عبدالله المزني]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:35 ص]ـ
ولكن هناك مسألة قد تحدث بالنسبة لأهل المدينة ويريد أن يذهب مع طريق ينبع ثم برابغ ثم يرتاح في جدة فإذا أراد أن يحرم هل يرجع لميقات الجحفة أم ذي الحليفة؟ مع العلم أنه يريد العمرة مسبقا
وجزاكم الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:44 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
والظاهر أنه يرجع إلى " رابغ " لأنه الميقات الذي مرَّ عليه
والله أعلم
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[10 - 09 - 09, 10:13 ص]ـ
شيخنا إحسان حفظكم الله يرجع إلى رابغ إن كان من أهل الشام ومصر والمغرب والأخ الكريم أبوعبدالله المزني ذكر في آخر كلامه (مع العلم أنه يريد العمرة مسبقا)
فيلزمه الرجوع إلى ميقات أهل المدينة ذي الحليفة (أبيار علي)
وأما من تجاوز الميقات- وهو يريد حجا أو عمرة - لقضاء بعض الحاجات بدون إحرام والرجوع إلى الميقات بعدما ينتهي من أشغاله -كمن يذهب إلى جدة مباشرة بالطائرة -يقول الشيخ ابن باز لا حرج
وأما ما ورد في بعض فتاوي اللجنة بوجوب عدم تجاوز الميقات لمن ذهب لزيارة أهله الذين هم دون المواقيت فيجب عليه أن لا يتجاوز الميقات وأن يزورهم محرما
فلأن السائل ذكر بأنه سيحرم من ميقات الذين سيزورهم
ـ[بن نصار]ــــــــ[20 - 09 - 09, 12:21 ص]ـ
لماذا لا يقال له أحرم من الشرايع. . لأنه نوى العمرة وهو دون الميقات؟؟
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[21 - 09 - 09, 11:17 ص]ـ
لماذا لا يقال له أحرم من الشرايع. . لأنه نوى العمرة وهو دون الميقات؟؟
لأنه كان عازم على الإحرام من قبل الميقات .. فيجب عليه الإحرام منه حتى لو تعداه لغرض لديه ..
أم إن عزم بعد الميقات وقبل الحرم فمن حيث نوى ..
وأما إن عزم داخل حدود الحرم فعليها الخروج إلى الحل من أي جه .. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن أبي بكر الذهاب بأخته أم المؤمنين عائشة للإحرام من التنعيم خارج الحل بالعمرة ..
أما قولك من الشرائع فإن كان من الشرائع القديمة التي هي خارج حدود الحرم وهو من أهلها أو عزم على العمرة أو الحج منها فمنها يحرم .. أما إذا كان من الشرائع الجديدة التي هي داخل حدود الحرم الآن فعليه الإحرام بالعمرة من الحل أي خارج حدود الحرم .. والله أعلم ..(116/22)
الادلة على وجوب الخشوع في الصلاة:
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:36 ص]ـ
قال الامام ابن تيمية رحمه اله:
ويدل على وجوب الخشوع فيها ـ ايضًا
ـ قوله تعالى: {قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَاُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ( http://java******:openquran(22,1,11)/) [ المؤمنون: 1 - 11]. اخبر ـ سبحانه وتعالى ـ ان هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي انه لا يرثها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال؛ اذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛ لان الجنة تنال بفعل الواجبات، دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال الا ما هو واجب. واذا كان الخشوع في الصلاة واجبًا، فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعًا.
ومنه حديث عمر ـ رضي اللّه عنه ـ حيث راي رجلاً يعبث في صلاته. فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. اي: لسكنت/وخضعت. وقال تعالى: {وَمِنْ ايَاتِهِ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا اَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} ( http://java******:openquran(40,39,39)/) [ فصلت: 39]. فاخبر انها بعد الخشوع تهتز، والاهتزاز حركة، وتربو، والربو: الارتفاع. فعلم ان الخشوع فيه سكون وانخفاض.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حال ركوعه: (اللهم لك ركعت، وبك امنت، ولك اسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومُخِّي وعقلي وعصبي) رواه مسلم في صحيحه.
فوصف نفسه بالخشوع في حال الركوع؛ لان الراكع ساكن متواضع. وبذلك فسرت الاية. ففي التفسير المشهور، الذي يقال له تفسير الوالبي عن على بن ابي طلحة، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وقد رواه المصنفون في التفسير، كابي بكر بن المنذر، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهما من حديث ابي صالح عبد اللّه بن صالح عن معاوية بن ابي صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ـ قوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} ( http://java******:openquran(22,2,2)/) [ المؤمنون: 2] يقول: (خائفون ساكنون)، ورووا في التفاسير المسندة كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد: {خاشعون} قال: (السكون فيها). قال: وكذلك قال الزهري ومن حديث هشام عن مغيرة عن ابراهيم النَّخَعِيّ، قال: الخشوع في القلب، وقال: ساكنون. قال الضحاك: الخشوع: الرهبة للّه. وروي/عن الحسن: خائفون، وروي ابن المنذر من حديث ابي عبد الرحمن المقبري، حدثنا المسعودي حدثنا ابو سنان: انه قال في هذه الاية: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} ( http://java******:openquran(22,2,2)/) [ المؤمنون: 2] قال: الخشوع في القلب، وان يلين كنفه للمرء المسلم، والا تلتفت في صلاتك.
وفي تفسير ابن المنذر ـ ايضًا ـ ما في تفسير اسحاق بن راهويه، عن روح، حدثنا سعيد عن قتادة: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} ( http://java******:openquran(22,2,2)/) قال: الخشوع في القلب، والخوف وغض البصر في الصلاة. وعن ابي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه: [مختار القران]: {فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} ( http://java******:openquran(22,2,2)/) اي: لا تطمح ابصارهم ولا يلتفتون. وقد روى الامام احمد في [كتاب الناسخ والمنسوخ] من حديث ابن سيرين، ورواه اسحاق بن راهويه في التفسير، وابن المنذر ـ ايضا?ـ في التفسير الذي له، رواه من حديث الثوري، حدثني خالد عن ابن سيرين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره الى السماء فامر بالخشوع، فرمى ببصره نحو مسجده اي: محل سجوده. قال سفيان: وحدثني غيره عن ابن سيرين: ان هذه الاية: نزلت في ذلك {قَدْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/23)
اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} ( http://java******:openquran(22,1,2)/) [ المؤمنون: 1، 2] قال: هو سكون المرء في صلاته. قال معمر: وقال الحسن [خائفون]، وقال قتادة: [الخشوع في القلب]
ومنه خشوع البصر وخفضه وسكون ضد تقليبه في الجهات، كقوله تعالى: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّهْطِعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ} ( http://java******:openquran(53,6,8)/) [ القمر: 6 - 8]، وقوله تعالى: {يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} ( http://java******:openquran(69,43,44)/) [ المعارج: 43، 44]، وفي القراءة الاخرى: {خُشَّعاً اَبْصَارُهُمْ}، وفي هاتين الايتين وصف اجسادهم بالحركة السريعة، حيث لم يصف بالخشوع الا ابصارهم، بخلاف اية الصلاة، فانه وصف بالخشوع جملة المصلين بقوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} ( http://java******:openquran(22,2,2)/) [ المؤمنون: 2]، وقوله تعالى: {وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ} ( http://java******:openquran(1,45,45)/) [ البقرة: 45]. وقال تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ} ( http://java******:openquran(67,42,43)/) [ القلم: 42، 43].
ومن ذلك: خشوع الاصوات، كقوله تعالى: {وَخَشَعَت الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ} ( http://java******:openquran(19,108,108)/) [ طه: 108]، وهو انخفاضها وسكونها، وقال تعالى: {وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ اِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ} ( http://java******:openquran(41,44,45)/) [ الشورى: 44، 45]، وقال تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ انِيَةٍ} ( http://java******:openquran(87,2,5)/) [ الغاشية: 2 - 5]، وهذا يكون يوم القيامة. وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب،
/كما قال في القسم الاخر: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ} ( http://java******:openquran(87,8,10)/) [ الغاشية: 8 - 10]، وقال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَاةِ وَاِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} ( http://java******:openquran(20,72,73)/) [ الانبياء: 72، 73].
واذا كان الخشوع في الصلاة واجبًا، وهو متضمن للسكون والخشوع، فمن نَقَر نَقْر الغراب لم يخشع في سجوده. وكذلك من لم يرفع راسه من الركوع ويستقر قبل ان ينخفض لم يسكن؛ لان السكون هو الطمانينة بعينها. فمن لم يطمئن لم يسكن، ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده، ومن لم يخشع كان اثمًا عاصيًا، وهو الذي بيناه. ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة: ان النبي صلى الله عليه وسلم تَوَعَّد تاركيه كالذي يرفع بصره الى السماء، فانه حركته ورفعه، وهو ضد حال الخاشع. فعن انس بن مالك ـ رضي اللّه عنه ـ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (مابال اقوام يرفعون ابصارهم في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك. فقال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم). وعن جابر بن سَمُرَة قال: دخل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المسجد، وفيه ناس يصلون رافعي ابصارهم الى السماء. فقال: (لينتهين رجال يشخصون ابصارهم الى السماء، او لا ترجع اليهم ابصارهم).
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 06:16 م]ـ
يرفع للفائدة(116/24)
المجيء بعمرة أخرى - مكررة - من أين لمن قال بها أن يرجع لميقاته ليحرم منه لها؟!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:44 ص]ـ
= المقصود من إخراجه من مكة أن يخرج للحل، وليس لميقات.
= المواقيت هي لمن أتى عليهن وليس لمن رجع إليهن!
= القائل بذلك - ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله - يجعل الإحرام من الحل لعائشة ولمن كان على مثل حالها، فما الفرق؟.
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:52 ص]ـ
الذي أعرفه من فتوى المشايخ أن الذي يكرر العمرة يأتي بالإحرام من أدنى الحل كفتوى الشيخ الألباني .... فمن المعاصرين يخالف في هذا؟ (سؤال مستفيد)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:04 ص]ـ
المخالف في هذا هو شيخنا الألباني كما ذكرتُه فوق
وفقك الله
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 12:56 م]ـ
لو نقلتَ كلامه حفظك الله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:41 م]ـ
أبشر:
السائل:
هل يجوز أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة وأنا من الأردن، فالمرة الأولى من أبيار علي والمرة الثانية من التنعيم، مثل: عائشة رضي الله عنها، فإنْ كانت لا تجوز، فهل يجوز عن والده المتوفى أو عن والدته؟ و جزاكم الله خيرا.
الشيخ الألباني رحمه الله:
الذي يريد أن يعيد العمرة ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه , و سواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه أما أن يحرم من التنعيم، حيث أحرمت منه السيدة عائشة، فهذا حكمٌ خاص بعائشة ومن يكون مثلها، و أنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الحائض، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة، يعرف بـ " سَرِف " دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي، فقال لها: (ما لكِ تبكين؟ أنفستِ؟) قالت: نعم، يا رسول الله، قال عليه السلام: (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي) فما طافت ولا صلت حتى طَهُرَتْ في عرفات، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله، لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي، قال: (مالكِ؟) قالت: مالي؟ يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحج دون عمرة، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج، حج مفرد، فهي الآن، تقول، تبكي حسرة على ما فاتها من العمرة بين يدي الحج بينما ضراتها مثل: أم سلمة وغيرها , رجعوا بعمرة وحج و لذلك هي تبكي، تقول: مالي لا أبكي؟ الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، فأشفق الرسول عليه السلام عليها , و أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها، فلذلك نحن نقول: من أصابها مثل ما أصابها (أي عائشة) من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة , فتنقلب عمرتها إلى حج , فتعوِّض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة , فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم و تأتي بالعمرة، أما الرجال فهم والحمد لله لا يحيضون , فما لهم و لحكم الحائض؟ والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة و بأحوال الصحابة: حج مع الرسول مئة ألف من الصحابة ما أحد منه جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها , فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، لذلك فالذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك سواء عن نفسه أو عن أمه وأبيه، و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:12 م]ـ
عمرة الحائض؟!
ما هذا؟!!
يحرم من الحل، وكفى.(116/25)
وقت المغرب بمصر
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:47 ص]ـ
قال بعض أهل العلم عندنا بمصر أن الحساب الموجود بالنتيجة لصلاة المغرب قائم على غياب مركز قرص الشمس وليس غياب الحاجب الأعلى لقرص الشمس ولذا فيجب عدم التجل بالإفطار إلا بعد حوالي الخمس دقائق
فمن عنده أثارة من علم فليفغض علينا منعا للبلبلة
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:10 ص]ـ
أنا كنت يوما على شاطئ الإسكندرية ولم يحن وقت الغروب إلا بعد غياب الشمس كاملة في البحر .....
والله أعلم
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:58 ص]ـ
فيه أوقات في السنة فعلاً تغيب الشمس بعد الأذان، وفعلاً ممكن تقدر بخمس دقائق
وفيه أوقات في السنة يؤذنون بعد سقوط كامل القرص بفترة قد تكون 5 دقائق، لكن الآن لا يحضرني هل الذي في الصيف هو المتأخر أم هو المتعجل.
ومفروض تكون مجموعة من الإخوة ويرصدوا ذلك تحت إشراف شيخ كبير يشهد له بالصدق ليكون توثيقه للإخوة مقبول عند الذي يرتاح ويريد النتيجة.
وكذلك موذوع ليلة القدر أنا في شبابي كنت أخرج صباح العشر ليلالي، وفعلاً هي تتكرر وليس لها يوم محدد، وسبحان الله تخرج صبيحتها الشمس بيضاء.
كما يا ليت يتبنى شيخ هنا بمصر مجموعة للرؤية الهلال، وليتها تكون شهريًا، والأمر بسيط ولكن يحتاج رأس حربة.(116/26)
منظومة الاداب لابن عبدالقوي
ـ[فهد الخالد]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:37 ص]ـ
اللي عنده المنظمة
كتابتة او صوتا يفيدنا جزاه الله خير
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[10 - 09 - 09, 12:34 م]ـ
http://dc110.4shared.com/download/80202716/90e972b1/_____.pdf?tsid=20090910-043353-db8d8435(116/27)
ارجو التوضيح عن مدى صحه فهم هذه الأحاديث
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:57 ص]ـ
المشايخ الفضلا
طلبه العلم النجباء
اخواني الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
((تنبيه من المشرف:
سبق الكلام عن هذه الرسالة وبيان مخالفتها للشرع في الملتقى، ولاينبغي نشرها وتزيعها، بل يجب التحذير منها)(116/28)
حكم مشاهدة المذيعات ..
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[10 - 09 - 09, 09:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فقد سمعتُ قبل أيام فتوى للشيخ د: سلمان العودة، بخصوص حكم النظر إلى مذيعات الأخبار في القنوات الإخبارية وغيرها، فاستغربتُ من هذه الفتوى فأحببتُ مناقشة الموضوع مناقشةً سريعة طالباً الحق والنصيحة بإذن الله، وقبل أن أشرع بالمقصود هاكم نص كلام الشيخ حول هذا الموضوع:
يقول الشيخ:
سألني شخص في ذات مرة: هل يجوز مشاهدة نشرة الأخبار التي تذيعها امرأة، فقلت له: استفت قلبك. قال لي: كيف؟ قلت: إذا أنت تسمع الأخبار وترى هذه المرأة كما لو كنت ترى رجلاً ـ مثلاً ـ ملاكمًا أو ترى جدارًا فهذا عادي، لكن إذا كنت ترى هذه المرأة وتستعذبها وتستحليها وتتلمح ملامحها وقسماتها وربما أخذتك عن الأخبار فهنا استفت قلبك، فهذا دليل أنك تمارس إثمًا حتى لو كان لا يوجد نص صريح بخصوصه لكن هنا قلبك يدل على أنه أنت هنا تقع في خطأ.
وأضاف فضيلته: فهنا الضمير يعطيك مؤشر؛ ولذلك الضمير هو إنذار داخلي (جرس)، فبعض الأخطاء التي لا يوجد عليها نص خاص أو دليل خاص، ولكن تجد من داخلك شيء يقول لك: "اترك هذا الأمر"، يقول تعالى (بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) (القيامة:15)، فمن الممكن أن يأتي الإنسان بأعذار ويقتنع ويقنع الآخرين لكن في داخله لا يستطيع أن يقنع نفسه.
(برنامج حجر الزاوية تاريخ 5/ 9/1430هـ)
انتهى كلام الشيخ.
قلتُ: سأجعل المناقشة وقفاتٍ موجزة أوردها كما يلي:
الوقفة الأولى:
من المعلوم لدى الجميع أن غالب المذيعات في القنوات الإخبارية متبرجات سافرات –قد كشفن شعورهن ونحورهن وأيديهن ووجوههن وبعضهن قد كشفن سوقهن- وأفضلهن حالاً من كشفت وجهها وكفيها فقط. وعلى هذا فإن الكلام في الوقفات التالية سيكون على الحال الأغلب (من كشف الشعور والنحور والأيدي وغيرها).
الوقفة الثانية:
من المتقرر لدى أهل العلم رحمهم الله أن كل ما سوى (الوجه والكفين) من المرأة هو عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عنها. فيجب عليها ستره عن الأجانب، وهذا محل اتفاق وإجماع لا يُعارض فيه، وقد اختلفوا في (الوجه والكفين) كما هو مشهور.
ولا أظن أنني بحاجة إلى سرد نصوص الفقهاء من المذاهب كلها، لأن الأمر متفق عليه لا يحتاج إلى إطالة. لكن سأذكر بعضها للإشارة فقط:
قال الإمام القرطبي في تفسيره (12/ 237):
(أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما).
قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 99):
(حد العورة في المرأة، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة، وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن، وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة).
الوقفة الثالثة:
ما يُفهم من كلام الشيخ أن حكم مشاهدة المذيعات (المتبرجات) فيه تفصيل وهو:
أن من شاهدها بدون شهوة (أي كما لو كان يرى رجلاً ـ مثلاً ـ ملاكمًا أو يرى جدارًا) فهذا كما يقول الشيخ: (عادي)، أما إن كان يشاهدها بشهوة (أي أنك ترى هذه المرأة وتستعذبها وتستحليها وتتلمح ملامحها وقسماتها وربما أخذتك عن الأخبار) قال الشيخ ففي هذه الحالة: (استفت قلبك)!! فإن قلبك سيدلك على أنك تمارس إثماً!!
قلتُ: وهذا كلام غريب من الشيخ!، فإن الأدلة التي تنهى عن النظر إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقة لم تقيد بهذا القيد الذي ذكره الشيخ!! فمن أين أتى الشيخ بهذا القيد وبماذا يستدل؟ اللهُ أعلم!!
وإليك أخي بعض الأدلة التي تدل على منع النظر إلى عورة الأجنبية مطلقاً ولم تقيد بقيد الشهوة:
1 - قال تعالى: چ ?????????? ژ ژ ڑڑ ک ک چالنور:30
- قال ابن كثير رحمه الله: (هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على مُحرَّم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعًا .. ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/29)
- قال القرطبي رحمه الله: (أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل، فإن علاقتها به كعلاقته بها، وقصدها منه كقصده منها).
فهذه الآية مطلقة لم تقيد بشهوة أو بدونها.
2 - قال النبي r : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد) رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم 4/ 30: (فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ونبه r بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى .... إلخ)
وهذا النهي مطلق لم يقيد بالشهوة.
وقال أيضاً رحمه الله في شرحه 2/ 50: (وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه سواء كان نظرُهُ ونظرُهَا بشهوة أم بغيرها، وقال بعض أصحابنا لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة وليس هذا القول بشيء).
3 - عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله r عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري) رواه مسلم.
قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 320: ([اصرف بصرك] أي اقلبه إلى جهة أخرى إذا وقع على نحو أجنبية بلا قصد فإن صرفته لم تأثم وإن استدمت أثمت).
وهذا الحديث فيه الأمر بغض البصر عما لا يحل مطلقاً ولم يقيد بشيء.
4 - وحديث (المرأة عورة)، وحديث (إياكم والجلوس في الطرقات). كل هذه الأحاديث تأمر بغض البصر مطلقاً دون تقييد.
فالتقييد يحتاج إلى دليل خاص حتى يُقال به.
الوقفة الرابعة:
إن مما يدل على خطأ هذا القول وهو (تقييد تحريم النظر إلى الأجنبية بقيد الشهوة)، أن هذا القيد لا يجعل فرقاً بين المرأة الأجنبية وبين ذات المحرم كالأم والأخت، لأن هذا القيد ينطبق على الأم والأخت وكل ذات محرم فلا يجوز النظر إلى ذات محرم بشهوة ويجوز بغير شهوة، فصارت ذات المحرم في الحكم كالأجنبية لا فرق!
بل التقييد يلغي الفرق بين المرأة والرجل في مسألة النظر!! فإن من نظر إلى رجل سواءً كان أمرداً أو غيره بشهوة فإنه لا يجوز له فعل ذلك أيضاً، ولغير شهوة يجوز.
وعلى هذا فقد تساوى الجميع في هذه المسألة (بسبب هذا القيد) حيث يجوز النظر إليهم بدون شهوة ويحرم إذا كان بها!
وهذا مما يبين خطأ هذا القول ومخالفته.
قال النووي رحمه الله تعالى: (قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة، والله أعلم).
الوقفة الخامسة:
إننا إذا قلنا بجواز النظر إلى عورة المرأة الأجنبية كشعرها ونحرها وغيرهما بشرط عدم الشهوة، فإنه يلزمنا القول بجواز مشاهدة (العورات المغلظة) التي لا تثير الشهوة كذكر رجل أو غيره، لأن كلها عورات فيجوز النظر إليها إذا كان بغير شهوة.
ولا أظن أن أحداً سيقول بهذا؟؟!!
قد يعترض معترض فيقول: إن العورات المغلظة تختلف عن العورات الأخرى فلا يقاس بينهما.
فأقول: ما الدليل على التفريق؟ فإن الشرع قد أمر بستر الكل مغلظةً كانت أو مخففة؟ بل إن المخففة قد تكون أشد إثارة من المغلظة لأن النفوس تشمئز من منها في الغالب وتستقذرها!!
فإن قيل: إن العورات المغلظة مظنة للشهوة! أما المخففة فلا!
فنقول: هذا غير صحيح لأن الواقع بل والفطرة تثبت أن مشاهدة عورة رجل مغلظة أهون من مشاهدة نهد فتاة جميلة أو نحرها أو فخذها! مع أنها عورة مخففة!
الوقفة الخامسة:
قال الشيخ وفقه الله في سياق كلامه عن حكم مشاهدة المذيعات: (فبعض الأخطاء التي لا يوجد عليها نص خاص أو دليل خاص، ولكن تجد من داخلك شيء يقول لك: اترك هذا الأمر .. )
قلتُ: لا أظن أن الشيخ قد فاتته هذه النصوص الخاصة الصريحة -في مسألة النظر إلى الأجنبية- ولا أظنه تخفاه تصريحات الفقهاء في هذه المسألة.
لكن لعل الشيخ – وفقه الله- بنى قوله في هذه المسألة على ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/30)
وهو أن النظر إلى الأجنبية (في الخيال والصورة) لم ترد فيه نصوص تخصه فيكون حكمه حكم الصور العامة، لأن الأدلة جاءت في غض البصر عن الصور الحقيقة لا عن الصور الخيالية (كالصور الفوتوغرافية والفيديو وغيرها). (تنبيه: هذا تخمين مني وظن، وإلا فإن الشيخ لم يفصل في المسألة).
فأقول:
قد ذكر ذلك بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله حيث قالوا: (بأن النظر إلى المرأة الأجنبية عن طريق المرآة أو الماء يجوز إذا لم يكن بشهوة معللين بأنه لم يرها حقيقة وإنما رأى مثالها).
قال في إعانة الطالبين 3/ 301: (ولا يحرم نظره لها [أي المرأة الأجنبية] في نحو مرآة كماء وذلك لأنه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها.)
وقد احتج بهذا بعض المعاصرين بأن النظر إلى الأجنبية من خلال الصور والإعلام يجوز إذا كان لغير شهوة لأنه نظر إلى الخيال والمثال لا إلى الحقيقة.
فأقول: إن هذا الكلام فيه نظر لأمور:
الأمر الأول: أنه قد جاء في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي rقال: (لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها).
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 15/ 56: (قال القابسي: هذا أصل لمالك -رحمه الله- في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يُعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة).
فهنا قد نهى النبي r عن وصف المرأة للرجل – مع أن الوصف ليس بنظر أصلاً إنما هو تفكير-كل هذا خشية أن يفتتن بها، فما بالك بالصورة فإنها أشد من الوصف بلا شك فهي تحرم من باب أولى!!
الأمر الثاني: أن التفريق في مسألة النظر بين الحقيقة والخيال (الصورة) تفريقٌ في أمرٍ غير مؤثر، لأن من العلل التي مُنِع من أجلها النظر إلى الأجنبية هو الافتتان بها، وهذه العلة موجودة في النظر إلى الأجنبية في الحقيقة أو في الخيال (الصورة)، بل قد تكون المرأة في الصورة أجمل من الحقيقة وهذا أمر واقع لا شك فيه، لاسيما بعد التقنية الحديثة وفنون التصوير!!
فإن قال قائل: إن مشاهدة الأجنبية في (الصورة) ليست مثل مشاهدتها حقيقة في الشارع أو في المدرسة أو غيره لأنه إن شاهدها في الحقيقة قد يطمع بها ما لا يطمع بمن شاهدها في الصورة!!
فنقول: إن هذا منقوض بمشاهدة الرجل إلى (صورة) جارته الأجنبية عنه، فإنه سوف يطمع بها لقربها منه مع كونه رأى صورتها ولم يرها حقيقة!! فهل يُباح له نظرها مع الخوف أنه سيطمع بها؟
ويلزم من هذا القيد (وهو عدم الطمع بها) جواز مشاهدة عورة الأجنبية (في الحقيقة وليس في الصورة) إذا كانت أميرة أو وزيرة مثلاً، لأنه لا يمكن أن يطمع بها أحد من عامة الناس!
وهذا لا يقول به أحد.
الأمر الثالث: يلزم من القول بأن الأدلة الآمرة بغض البصر هي متعلقة بالحقيقة لا بالخيال (الصورة) لذلك فهي لا تشمل الصور، يلزم منه إباحة النظر للصور ولو بشهوة!! لأن الأدلة التي استنبطنا منها تحريم النظر لأي شيء بشهوة هي نفسها أيضاً متعلقة بالحقيقة لا بالخيال (الصورة)!! ولم يأتِ دليل خاص بمنع التشهي بالخيال (الصورة)؟
وعلى هذا اللازم فإنه يكون النظر إلى الأفلام الجنسية مباحاً لأنه نظر إلى صورة لا إلى حقيقة. وهذا لا يقول به أحد إلا (حزب التحرير) فيما أعلم!
الأمر الرابع: أنه يلزم من هذا القول وهو التفريق بين النظر إلى الصورة والنظر إلى الحقيقة هو أن الذين يذهبون إلى صالات المسارح لحضور مسرحية فيها متبرجات أو حفلة لأحد المغنيات أن بعضهم آثم والآخر ليس عليه شيء!! فالذين شاهدوا الممثلة أو المغنية (بغير شهوة) حقيقةً لا عن طريق التصوير فهؤلاء آثمون لأنهم نظروا إلى عورة أجنبية حقيقة، أما الذين شاهدوها (بغير شهوة) عن طريق الشاشات التي في الصالات الخلفية للمسارح فهؤلاء ليس عليهم شيء لأنهم نظروا إلى الصورة ولم ينظروا إلى الحقيقة .. وهذا لا أظن أن أحداً يقول به، لأنه تفريق بين متماثلين، والشريعة لا تأتِ بمثل هذا!!!
الأمر الخامس: قد يُقال بأنه يلزم من التفريق بين حقيقة الشيء وخياله، جواز سماع الموسيقى والغناء عن طريق الأشرطة لأنه خيال وليس بصوت حقيقي!! والأدلة متعلقة بالحقيقة لا بالخيال؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/31)
الأمر السادس: إن الداعي لذكر هذه المسألة (وهي التفريق بين النظر إلى عورة الأجنبية في الحقيقة والخيال) عند الفقهاء أن بعضهم يرى أن الرجل إذا رأى عورة مغلظة لأجنبية عنه فإنها تحرم عليه فلا يحل له نكاحها، لذلك تشددوا في النظر المُحرِّم وقيدوه بأن يكون حقيقة لا خيالاً، لأن الأصل في مصاهرتها الإباحة، فلا يخرج عنه إلا بأمر جلي واضح.
قال ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار 26/ 407: (لم أر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء، وقد صرحوا في حرمة المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء، لأن المرئي مثاله لا عينه، بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء، فيرى ما فيه، ومفاد هذا أنه لا يحرم نظر الأجنبية من المرآة أو الماء، إلا أن يفرق بأن حُرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في شروطها، لأن الأصل فيها الحل، بخلاف النظر لأنه إنما منع منه خشية الفتنة والشهوة، وذلك موجود هنا، ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافا بينهم ورجح الحرمة بنحو ما قلناه والله أعلم).
الوقفة السابعة:
قد يقول قائل: إن الشريعة منعت النظر إلى الأجنبية لعِلَّة ومقصد وهو الافتتان بها فتثور الشهوة فإذا أمّنّا هذا الجانب باشتراط عدم الشهوة حصل المقصود وانتفى المانع!
فأقول: إن استعمال فقه المقاصد بهذه الطريقة دون ضوابطِ مُراعاة الأدلة أمر خطير، لأنه يؤدي إلى إلغاء الأدلة وتقييد المطلق وإطلاق المقيد! قد تقول كيف؟
فأقول: نستطيع بهذه الطريقة أن نغير الأحكام فمثلاً نستطيع أن نقول:
إن الشرع حرّم الربا لعلة ومقصد وهو منع الظلم بأخذ مال الغير دون وجه حق، وعلى هذا فإنه يجوز لرجل أن يُقرض رجلاً بشرط أنه إذا انخفضت قيمة العملة وقت حلول الدين فإنه يدفع له مبلغاً قدره 0.5% (نصف بالمئة) من الدين، حتى يعوض الدائن جزءاً من النقص!!
وبما أن تعويض (نصف بالمئة) وإن كان ربا إلا أنه ليس فيه ظلم للمدين فتجوز هذه المعاملة، حيث أن مبلغ التعوض قليل جداً مقابل الخدمة الجليلة التي قدمها المُقرض للمقترض، بحيث لو أن الدين = 10.000 ريال فإن التعويض سيكون = 50 ريالاً فقط،وهذا مبلغ يسير جداً بالنسبة للدين فلا يكون ظلماً مع نزول قيمة العملة وتضرر المقرض؟؟!! فهنا انتفى الظلم لذا فإنه يجوز أخذ هذه القيمة!! وقد قال بهذا القول أحد المعاصرين!!
وهذا مخالفة صريحة للأدلة والإجماع لأنه (ربا فضل ونسيئة)،كل هذا بحجة مقاصد التشريع!!
مثالٌ آخر (للطرفة) كنتُ قد قرأته في أحد كتب الرافضة، يقول ما معناه:
إن الله تعالى يقول چ ? ???? پ پ پ پ ????????????ٹٹٹٹ ? ? ? ? ?????????
ذكر الله تحريم الخمر وذكر السبب في تحريمه حيث أنه يوقع العداوة والبغضاء لأن السكران قد يقتل أو يفسد دون أن يشعر فتحدث العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وأنه يصد عن الذكر فيتكاسل عن العبادات ويضيع وقتاً كثيراً في السكر فلا يذكر الله إلا قليلاً، وأنه يضيع الصلاة فقد لا يصليها لسكره أو يؤخرها حتى يصحو، لهذا حرم شرب الخمر، لكن!
إن استطعنا أن نتجنب هذه المساوئ فإنه يجوز لنا شربه لأن الحكم يدور مع علته!! وذلك بأن يجلس الإنسان في بيته في غرفة آمنة ويجعل عنده شخصاً أميناً يراقبه ويمنعه من فعل أي خطأ وذلك بعد أن يصلي العشاء الآخر ويشرب خمراً لا يزيد سُكره عن ساعة أو ساعتين!!!
ففي هذه الحالة نكون قد تجنبنا جميع المفاسد التي حُرِّم من أجلها شرب الخمر فلا أحدثنا بغضاء وعداوة ولا صددنا عن ذكر الله ولا تركنا صلاة واستمتعنا أيضاً والحمد لله!!!!
وفي ختام هذه الوقفة أقول:
إن فقه المقاصد لا يلغي صريح الأدلة أو يقيده أو يطلقه بعلل وحكم مستنبطة!! فالحذر الحذر من هذا المزلق الذي قد يتساهل به دون تعمق في فهمه وضوابطه!!
الوقفة الثامنة:
أحب أن أنبه إلى مسألة قد تختلط على البعض حين يراجع بعض كتب الفقه: وهي أن بعض الفقهاء قال بجواز النظر إلى (وجه الأجنبية وكفيها) بشرط عدم الشهوة، أما إن كان بشهوة فيحرم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/32)
قلتُ: وهذا مبني على قولهم واختيارهم أن (الوجه والكفين) ليسا بعورة، أما ما كان من العورة (كالشعر والنحر) فلا يقولون بهذا التفصيل! لأنها عورة عندهم بالاتفاق. فلا يختلط الأمر عليك أخي الكريم فإن كلامنا هنا كله في مذيعات الأخبار اللواتي يكشفن العورة المتفق عليها كـ (الشعر والنحر والساق). فلا ترِدُ علينا مسألة الوجه والكفين!! وليس هذا محلاً لنقاشها فالمقام لا يحتمل.
الوقفة الأخيرة: (تعجُّبٌ!!):
نسمع كثيراً من محبي الشيخ – وفقه الله –أن الشيخ بعيد النظرة واسع الأفق لا يحده إقليم أو قطر، ومع ذلك نرى بعض فتاوى الشيخ التي تجعلنا نحس وكأننا نعيش في عالم بسيط يكتنفه حسن النوايا ويسوده صفاء القلب بجو إيماني رقراق! فهذه الفتوى مثلاً التي نحن بصدد نقاشها: تبيح مشاهدة المذيعات بشرط عدم الشهوة، مع علم الجميع (ومنهم الشيخ –وفقه الله-) بأن مذيعات الأخبار متبرجات متزينات بأبهى زينة وجميلات بل من أجمل النساء زد على هذا فنون التصوير والإخراج، فكيف يقال بجواز النظر إليهن إذا أُمنت الفتنة!! هل يعتبر هذا فقهاً للواقع! الله المستعان!
أخيراً:
هذه الوقفات رسالة إلى
الشيخ د. سلمان بن فهد العودة – وفقنا الله وإياه إلى الحق –
الذي قال في يوم من الأيام:
(إن مجرد صورة المرأة، تُحدث نوعاً من تداعي المشاعر عند الرجل، وهذا أمرٌ مشاهدٌ عند كل إنسان، حتى لو كانت المرأة محجبة، ثم هب أن الغض هو عن الوجه، فإن المسلم الذي يؤمر بغض بصره، قد يحدث أن يرى كافرة أو فاسقة أو امرأة على حين غرة فيؤمر بغض بصره عنها .... )
( ... ومن قال: إن الإنسان لا تثور غريزته إلا إذا رأى وجه المرأة؟ أحياناً رؤية كف المرأة أقوى في الإثارة من رؤية وجهها. ورؤية بدنها وهو مستور -أحياناً- أقوى في التأثير من رؤية وجهها).
[حوار هادئ مع الغزالي].
(دواء الحب، أولاً: الوقاية خير من العلاج: فاصرف بصرك، فإن لك الأولى وليست لك الثانية؛ (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ) [النور: 30 - 31].
لاحظ كيف فصل الله في الآيات (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ) (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ)، فلخطورة غض البصر وأهميته خاطب الله عز وجل الرجال على حدة والنساء على حدة؛ لأن الأمر يهم كلاًّ من الطرفين بمفرده.
وهذا من المرات القليلة التي يُفرد كل جنس فيها بخطاب، والنظرةُ هي البداية؛ ولذلك عقب الله عز وجل بقوله: (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)، فالبداية نظرة، فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء،فالوقاية خير من العلاج! ........ واحفظ هذه الآية الكريمة: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) احفظها، وكررها، واكتبها وعلقها في غرفتك، أو في سيارتك إذا احتاج الأمر إلى ذلك.)
[فتوى في موقع الإسلام اليوم بتاريخ 17/ 5/1427هـ بعنوان دواء الحب]
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أبو علي - بريدة
ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 09:53 ص]ـ
ممكن مصدر الفتوى المقطعع الصوتي او من موقع الشيخ
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 10:39 ص]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:
....... أما نظر الرجل إلى المرأة فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه غض البصر لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن نظر الفجأة، قال: (اصرف بصرك). وفي اللفظ الآخر قال: (إن لك الأولى وليس لك الثانية). فدل ذلك إلى أن الرجل، لا؛ لأن الخطر عليه أكبر، ولأن شهوته أشد، فالفتنة عليه بهذا النظر عظيمة، فليس له أن يديم النظر، وليس له أن يتابع النظر لو صادفها مكشوفة المرأة فعليه غض البصر وعليها أن تحتجب منه وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها، بل عليها أن تستر نفسها وتحتجب، وعليه أن يغض البصر ومتى صادفها فجأة في شارع أو في باب أو غير ذلك صرف بصره، هذا هو الواجب عليه عملاً بقوله - جل وعلا -: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [(30) سورة النور]. وعملاً بالأحاديث الدالة على أن غض البصر أمرٌ لازم من جهة الرجل، حتى قيل يا رسول الله: أرأيت نظر الفجأة؟ قال: (اصرف بصرك). يعني متى فاجئها ولمحها وجب صرف البصر حتى لا يفتن ....
http://www.binbaz.org.sa/mat/11044
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 11:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا ...
بعض الوقفات تحتاج إلى وقفات!
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 12:10 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
بعض الوقفات تحتاج إلى وقفات!
ناقش بشكل صريح ... دون الحاجه الي التشكيك المطلق
فقد يكون الخطأ من جهتك , فيصحح لك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/33)
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 12:15 م]ـ
ناقش بشكل صريح ... دون الحاجه الي التشكيك المطلق
فقد يكون الخطأ من جهتك , فيصحح لك
صدقت .. وبالرغم من هذا، فأنا أتفق معه في النتيجة ..
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
"إذا تنظر للمذيعة كرجل أو كجدار، فانظر"
لا غبار عليه
لأنه يستحيل ان ينظر مشاهد لمذيعة كرجل او كجدار، فمعناه لا تنظر
تماما كقول الحق جل و علا: "قل إن كان للرحمن ولد، فأنا اول العابدين"
معناه لو كان لله ولد فأنا أول من يعبده لكن ليس له ولد
و عليه
فلو أستطيع اعتبار المذيعة رجلا عاديا او جدارا فسأنظر لها
لكن لا أستطيع فلن انظر لها
و في العربية لا يلزم دوما تحقق الشرط حتى يقع المشروط .. و الشرط في حالتنا هنا: النظر للمذيعة كجدار و في الآية كون هناك ولد لله تعالى
و لهذا أمثلة كثيرة في القرآن و في كلام العرب
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 09 - 09, 01:54 ص]ـ
يا اخوان الا ترون ان تحريم مشاهدة التلفاز في وقتنا هذا اصبح ممكنا وبخاصة والنت متوافرة و تفي بما لا يفي به التلفاز
ارى واميل الى تحريم مشاهدة التلفاز وان يكتفى الناس بالنت وبما فيها على ظوابط يتبعونها
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[19 - 09 - 09, 02:19 ص]ـ
يا اخوان الا ترون ان تحريم مشاهدة التلفاز في وقتنا هذا اصبح ممكنا وبخاصة والنت متوافرة و تفي بما لا يفي به التلفاز
ارى واميل الى تحريم مشاهدة التلفاز وان يكتفى الناس بالنت وبما فيها على ظوابط يتبعونها
لا داعي لمثل هذا ..
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[19 - 09 - 09, 05:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
"إذا تنظر للمذيعة كرجل أو كجدار، فانظر"
لا غبار عليه
لأنه يستحيل ان ينظر مشاهد لمذيعة كرجل او كجدار، فمعناه لا تنظر!!!!
تماما كقول الحق جل و علا: "قل إن كان للرحمن ولد، فأنا اول العابدين"
معناه لو كان لله ولد فأنا أول من يعبده لكن ليس له ولد
و عليه
فلو أستطيع اعتبار المذيعة رجلا عاديا او جدارا فسأنظر لها
لكن لا أستطيع فلن انظر لها
و في العربية لا يلزم دوما تحقق الشرط حتى يقع المشروط .. و الشرط في حالتنا هنا: النظر للمذيعة كجدار و في الآية كون هناك ولد لله تعالى
و لهذا أمثلة كثيرة في القرآن و في كلام العرب
هل هذا مايقصده الشيخ سلمان؟؟!!
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[19 - 09 - 09, 04:49 م]ـ
ماذا عن بعض العلماء رحمهم الله الذين أفتوا بتحريم التلفاز ....
فابن العثيمين رحمه الله يرى عدم إعادة التلفاز بعد إخراجه من البيت .....
فهو أصلا بهذا رحمه الله يرى تحريم التلفاز، والنظر إلى المذيعات من باب أولى .....
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[19 - 09 - 09, 05:17 م]ـ
والشيخ العودة حفظه الله نحسن به الظن ولا نبرأه من الخطأ فهو بشر يخطئ ويصيب، ولعل ما في المسألة أن الشيخ وفقه الله يريد أن يجعل السائل أكثر إنتباها وتركيزا لما سئل، كما ذكر الأخوة أعلاه في إستدلالهم بالآية، فالنتيجة التي سيخلص إليها السائل هو التحريم قطعا نظرا لتبرج معظم المذيعات، وقناة الجزيرة هي القناة التي يشاهدها معظم الناس في الوطن العربي، وفيها من التبرج ما الله به عليم، ولعل السائل قصد هذه القنوات وشبهها والله أعلم
وعلى فرض خطأ هذا القول لإن السائل قد يكون من أجهل الناس ولا يعرف مقصد الشيخ وما يريد إيصاله له
يبقى النظر في نية الشيخ وفقه الله وسؤاله عن هذه المسألة، وقد ذكر الشيخ ابن العثيمين رحمه الله نوعا من هذه المسائل فقال رحمه الله:
ولست أقول إنّ كل عالم معصوم؛ بل كل إنسان معرّض للخطأ، وأنت إذا رأيت من عالم خطأ فيما تعتقده، فاتصل به وتفاهم معه، فإن تبيّن لك أن الحق معه وجب عليك اتباعه، وإن لم يتبين لك ولكن وجدتَ لقوله مساغاً وجب عليك الكف عنه، وإن لم تجد لقوله مساغاً فحذر من قوله لأن الإقرار على الخطأ لا يجوز، لكن لا تجرحه وهو عالم معروف مثلاً بحسن النية، ولو أردنا أن نجرح العلماء المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا فيه من مسائل الفقه، لجرحنا علماء كباراً، ولكن الواجب هو ما ذكرتُ، وإذا رأيت من عالم خطأ فناقشه وتكلم معه، فإما أن يتبين لك أن الصواب معه فتتبعه أو يكون الصواب معك فيتبعك، أو لا يتبين الأمر ويكون الخلاف بينكما من الخلاف السائغ، وحينئذ يجب عليك الكف عنه وليقل هو ما يقول ولتقل أنت ما تقول. والحمد لله، الخلاف ليس في هذا العصر فقط، الخلاف من عهد الصحابة إلى يومنا.
وأما إذا تبين الخطأ ولكنه أصر انتصاراً لقوله وجب عليك أن تبين الخطأ وتنفر منه، لكن لا على أساس القدح في هذا الرجل وإرادة الانتقام منه؛ لأن هذا الرجل قد يقول قولاً حقاً في غير ما جادلته فيه
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 09 - 09, 05:32 م]ـ
اخي عاطف بارك الله فيك
ارى ان كثيرا من الفتن والمصائب وضعف الدين اتي من هذا الجهاز السيء
والاخبار السياسية المزعومة والثقافية ما هي الا دسيسة تحاك ضد المسلمين ويمكن الاستغناء بالنت عن التلفاز
المهم ارجو من الاخوة افراد موضوع عن خطر التلفاز
وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/34)
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[19 - 09 - 09, 06:48 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
بعض الوقفات تحتاج إلى وقفات!
صحيح!
والأخ الفاضل يريد إلزام الشيخ بما لا يلزم!
الشيخ لم يزد على أن طبَّق الحديث المشهور على هذه المسألة!
وقد اختار أن تكون الإجابة بطريقة معينة يرى \انها أصلح للمقام وحال السائل
فإن سئل الأخ عن نفس المسألة فليجب بالطريقة التي يراها
المهم أن الحكم الشرعي لا خلاف عليه
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[19 - 09 - 09, 07:04 م]ـ
يظهر لي أن المسألة سهلة اذا قلنا (أخطأ الشيخ سلمان وجانب الصواب في هذه المسألة) ولا يعني ذلك قدحاً فيه.
وقد ردت أقوال من هو أعلى وأجل من الشيخ.
وهذا الأسلوب مشهور عن الشيخ , وهو مايسمى ب (الإجابة الدبلوماسية أو العبارة الفضفاضة) وهو أسلوب للشيخ في الحرص على الناس وتأليف قلوبهم وكسبهم.
بقي هل هذا الأسلوب يصلح للفتوى؟؟!!
ـ[ابو هيلة]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:09 م]ـ
الذين يجيزون النظر الى المراة الاجنبية هل يسمحون للناس بأن يختلسوا النظر الى بناتهم وزوجاتهم او الحديث معهن بالماسنجر او غيره .. !؟
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:17 م]ـ
الذين يجيزون النظر الى المراة الاجنبية هل يسمحون للناس بأن يختلسوا النظر الى بناتهم وزوجاتهم او الحديث معهن بالماسنجر او غيره .. !؟
حياك الله أخي الكريم ...
أنت تتحدث عن شيئين مختلفين تماما ...
فما ذكرته للمقارنة هو عين الدياثة، والذي نتحدث عنه شيء آخر ...
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:23 م]ـ
سؤال لإعادة انقاش إلى مجراه ..
ما الحكمة وراء إباحة التخفف في الحجاب بالنسبة للقواعد من النساء؟
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:25 م]ـ
سؤال لإعادة انقاش إلى مجراه ..
ما الحكمة وراء إباحة التخفف في الحجاب بالنسبة للقواعد من النساء؟
حبذا لو تراجع تفسير السعدي رحمه الله في سورة النور عند الكلام عن القواعد من النساء ...
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:31 م]ـ
حبذا لو تراجع تفسير السعدي رحمه الله في سورة النور عند الكلام عن القواعد من النساء ...
هذا نص كلامه رحمه الله
تفسير السعدي - (1/ 574)
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة {اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} أي: لا يطمعن في النكاح، ولا يطمع فيهن، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهى، أو دميمة الخلقة لا تشتهي ولا تشتهى (1) {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ} أي: حرج وإثم {أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} أي: الثياب الظاهرة، كالخمار ونحوه، الذي قال الله فيه للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فهؤلاء، [ص 575] يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لآمن المحذور منها وعليها، ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب، ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز بقوله: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} أي: غير مظهرات للناس زينة، من تجمل بثياب ظاهرة، وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض برجلها، ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزينة على الأنثى، ولو مع تسترها، ولو كانت لا تشتهى يفتن فيها، ويوقع الناظر إليها في الحرج {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ}.
والذي يفهم من هذا أن المعول على الشهوة وأمن الفتنة .. أليس كذلك؟
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:44 م]ـ
هذا نص كلامه رحمه الله
تفسير السعدي - (1/ 574)
والذي يفهم من هذا أن المعول على الشهوة وأمن الفتنة .. أليس كذلك؟
صدقت وبالحق نطقت ...
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 09 - 09, 04:01 م]ـ
النظر إلى المذيعات: منكر وخطير
ولا أظن أن الشيخ يجوزه
لكن هذه نتيجة الكلام بطريقة العبارات: الفضفاضة، وهي لا تصلح للفتيا، وينتج عنها غالبا غلط في فهمها والقياس عليها من قبل المستمع.
والاسترسال في الكلام وعدم ضبطه = يوقع في خلل غالبا.
وللفائدة:
حول أثر الفضائيات على المتدينين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93316)
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 05:44 م]ـ
النظر إلى المذيعات: منكر وخطير
ولا أظن أن الشيخ يجوزه
لكن هذه نتيجة الكلام بطريقة العبارات: الفضفاضة، وهي لا تصلح للفتيا، وينتج عنها غالبا غلط في فهمها والقياس عليها من قبل المستمع.
والاسترسال في الكلام وعدم ضبطه = يوقع في خلل غالبا.
وللفائدة:
حول أثر الفضائيات على المتدينين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93316)
جزاك الله خيرا أخي الشيخ عبدالرحمن ...
وعبارة الشيخ واضحة، بغض النظر عن الحكم الشرعي ..
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 06:18 م]ـ
الدكتور العودة يريد أن يقول
لا بأس فإن وجه المرأة ليس بعورةٍ لكنه =يلف ويدور= خوفاً من التصريح
بذلك وتلميحاته تدل على ذلك
عموماً هذا رأيه ولا نعرف عن الرجل إلا خيراً
لكنَّ المشكلة أن المذيعات يتجمَّلن بتلك المساحيق الملونة
والذين أجازوا للمرأة كشف الوجه شرطوا أن تكون ساذجة أي غير متجمِّلة
وواقع المذيعات خلاف ذلك
بل إن القنوات لا تقبل إلاَّ 00000
والله المستعان وعليه التكلان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/35)
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 06:48 م]ـ
الدكتور العودة يريد أن يقول
لا بأس فإن وجه المرأة ليس بعورةٍ لكنه =يلف ويدور= خوفاً من التصريح
بذلك وتلميحاته تدل على ذلك
عموماً هذا رأيه ولا نعرف عن الرجل إلا خيراً
لكنَّ المشكلة أن المذيعات يتجمَّلن بتلك المساحيق الملونة
والذين أجازوا للمرأة كشف الوجه شرطوا أن تكون ساذجة أي غير متجمِّلة
وواقع المذيعات خلاف ذلك
بل إن القنوات لا تقبل إلاَّ 00000
والله المستعان وعليه التكلان
الأمر أكثر من الكلام على الوجه ...
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:27 م]ـ
الأمر واضح لا يحتاج طالب العلم إلى مثل فتوى الشيخ سلمان ...
لا يجوز إطلاقا ..
ولندع عنا الأقوال الشاذة ... فإن الشذوذ في الأونة الأخيرة قد كثر وعالى طالب العلم ألا يعبأ بها ..
قال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) فهل بعد كلام ربنا جل وعلنا كلام. .... لا والله
وإذا استفتا طالب الحق قلبه وجد أن هذا إثم لا مرية فيه (نساء متكشفات متزينات فا تنات)!! والله المستعان
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[22 - 09 - 09, 05:04 م]ـ
قال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) فهل بعد كلام ربنا جل وعلا كلام. .... لا والله
ـ[هشام التميمي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:00 م]ـ
الدكتور العودة يريد أن يقول
لا بأس فإن وجه المرأة ليس بعورةٍ لكنه =يلف ويدور= خوفاً من التصريح
بذلك وتلميحاته تدل على ذلك
عموماً هذا رأيه ولا نعرف عن الرجل إلا خيراً
لكنَّ المشكلة أن المذيعات يتجمَّلن بتلك المساحيق الملونة
والذين أجازوا للمرأة كشف الوجه شرطوا أن تكون ساذجة أي غير متجمِّلة
وواقع المذيعات خلاف ذلك
أظنك واهما فهو يرجح منع كشف وجهها وقد سمعت بنفسي .....
وقد يكون غير رأيه.
لكن ليس المحظور فقط المساحيق بل هن يكشفن الرأس والرقبة وأعلى الرأس والذراعين في أغلب الأحوال.
وهذه لا خلاف في تحريمها عن الأئمة كلهم.
ـ[عبد الله القحطاني]ــــــــ[23 - 09 - 09, 05:39 ص]ـ
في مثل هذه المواضيع إذا بدر كلام من علماء أو مفتين معتبرين و لهم نفوذهم .. أقترح بأن يتفضل أحد طلبة العلم و أن يأتي بالتفاصيل، و كم أتمنى من كل عالم يعلم مدى نفوذه على الناس بأن قبل يتفوه بأي كلمة أن يوضح معناها لأن بعض الناس ينتظرون طرف فتاوى توافق بعض الأهواء .. لو حصل بأن أحد يتواصل مع الشيخ سلمان العودة .. و يوضح ماذا يقصد أو يضع في الأمر تفصيل أكثر فهو خير ..
ـ[احمد العنزي السلفي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 07:04 ص]ـ
بعض الاخوة يستشهد بكلام أهل العلم ولاينظر إلى الدليل!!
كأنه يقول أنا مع العالم ان وافق الدليل أوخالفه!!!
الشيخ س يرى كذا الشيخ ص يرى كذا!!
ياأخي ان كنت تعرف ترجح انظر في الدليل.
حكم الدليييييييل ياأخي.
اعطيك دليل احد فقط وهو غيض من فيض
قال تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم مايخفين
من زينتهن)
يعني اذا كانت المرأة منهيةعن الضرب بالأرجل خوفاً
من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالهاونحوه
فكيف بكشف الوجه!!!!!!!!!
خلاص ياأخي إعتمد على الدليل
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 07:45 ص]ـ
ما بعد شفتوا شيء
والقادم أقوى
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[24 - 09 - 09, 08:29 ص]ـ
نعوذ بالله من الفتن ومن الشبه
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلا هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي " ذكره الحاكم في مستدركه
فلنحذر الزيغ واتباع المتشابه من أقوال العلماء وممن ينتسبون للعلم حتى لا نقع فيما حذر منه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية
قال تعالى {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} الصف5
قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية (أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان)
وقال الشيخ السعدي رحمه الله (أي فلما انصرفوا عن الحق بقصدهم (أزاغ الله قلوبهم) عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم يوفقهم الله للهدى لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون للشر ...... )
ثم قال رحمه الله (وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلماً منه ولا حجةً عليه وإنما ذلك بسبب منهم فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلاً منه بهم كما قال تعالى {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} الأنعام110)
نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/36)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 08:45 ص]ـ
كنتُ أتمنى مناقشة المسألة عليما بعيدا عن الطعن في النيات وأن الشيخ انحرف .. حتى يستفيد الجميع أنصار وتلاميذ الشيخ وكذلك غيرهم. والمسألة قد بُحثت في كتب الفقه المتأخرة
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[27 - 02 - 10, 10:15 ص]ـ
صحيح!
والأخ الفاضل يريد إلزام الشيخ بما لا يلزم!
الشيخ لم يزد على أن طبَّق الحديث المشهور على هذه المسألة!
وقد اختار أن تكون الإجابة بطريقة معينة يرى \انها أصلح للمقام وحال السائل
فإن سئل الأخ عن نفس المسألة فليجب بالطريقة التي يراها
المهم أن الحكم الشرعي لا خلاف عليه
أخي الكريم: أتمنى أن تذكر اللوازم التي ذكرتُها وهي غير لازمة وفقك الله .. حتى أتبين وأصحح الغلط .. ولك مني الدعاء فإني لم أنشرها إلا لأستفيد ..
قولك: (الشيخ لم يزد على أن طبَّق الحديث المشهور على هذه المسألة!)
وأنا يا أخي لم أزد إلا أني ناقشت هذا الأمر ..
قولك: (المهم أن الحكم الشرعي لا خلاف عليه)
هل تقصد أن الشيخ: لا يرى جواز مشاهدة المذيعات ولو بدون شهوة .. وأنا فهمتُ خطأ ..
أما ماذا؟
قولك: (وقد اختار أن تكون الإجابة بطريقة معينة يرى \انها أصلح للمقام وحال السائل)
هذا تقوله لو كان كلاماً خاصاً ونقله السائل لنا فهذا صحيح .. أما أن يذكره الشيخ من باب التقرير ففي تصوري أنه لا يصلح لاختلاف المقام وحالات السامعين ..
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[27 - 02 - 10, 01:33 م]ـ
الأخ صالح وفقه الله
هذه عبارة الشيخ كما أوردتها أنت:
سألني شخص في ذات مرة: هل يجوز مشاهدة نشرة الأخبار التي تذيعها امرأة، فقلت له: استفت قلبك. قال لي: كيف؟ قلت: إذا أنت تسمع الأخبار وترى هذه المرأة كما لو كنت ترى رجلاً ـ مثلاً ـ ملاكمًا أو ترى جدارًا فهذا عادي، لكن إذا كنت ترى هذه المرأة وتستعذبها وتستحليها وتتلمح ملامحها وقسماتها وربما أخذتك عن الأخبار فهنا استفت قلبك، فهذا دليل أنك تمارس إثمًا حتى لو كان لا يوجد نص صريح بخصوصه لكن هنا قلبك يدل على أنه أنت هنا تقع في خطأ.
وأضاف فضيلته: فهنا الضمير يعطيك مؤشر؛ ولذلك الضمير هو إنذار داخلي (جرس)، فبعض الأخطاء التي لا يوجد عليها نص خاص أو دليل خاص، ولكن تجد من داخلك شيء يقول لك: "اترك هذا الأمر"، يقول تعالى (بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) (القيامة:15)، فمن الممكن أن يأتي الإنسان بأعذار ويقتنع ويقنع الآخرين لكن في داخله لا يستطيع أن يقنع نفسه.
وقد فهمتَ قوله (فهذا عادي) بمعنى مباح شرعاً، وأقمت جميع استنكارك على هذه اللفظة، واعتبرتها فتوى، ووضعت تحتها خطا!
وقد ظلمتَ الشيخ، ربما لأن أسلوبه جديد عليك!
وكلامه جدلي لا تقريري
فمن غير المعقول أن تكون المذيعة التي اختاروها لأجل جمالها بمنزلة الجدران ووحوش الملاكمة!
فالشيخ يريد أن يقول: هذا مستحيل! وكلامه من أوله إلى آخره يدور على إبطال هذا الاحتمال لمصلحة الاحتمال الآخر، وهو النظر الآثم
وقد تلطف مع السائل، واستعمل الأسلوب المناسب لحاله، لإيصال الحكم الشرعي إليه (أي التحريم)
ولم يتطرق إلى حكم المشاهدة بدون شهوة، لأنه يقول فقط: الشهوة موجودة قطعاً!
كما لو قال لك ناصح: إن كانت هذه السيارة التي قيمتها مليون دولار ستحميك من الموت فاشترها!
فهذا كلام جدلي معناه: لا تشتر السيارة!
أو كما قال الشاعر:
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى * فكن حجراً من يابس الصخر أصلدا
أي: هذا مستحيل
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[28 - 02 - 10, 11:39 ص]ـ
الأخ صالح وفقه الله
هذه عبارة الشيخ كما أوردتها أنت:
وقد فهمتَ قوله (فهذا عادي) بمعنى مباح شرعاً، وأقمت جميع استنكارك على هذه اللفظة، واعتبرتها فتوى، ووضعت تحتها خطا!
وقد ظلمتَ الشيخ، ربما لأن أسلوبه جديد عليك!
وكلامه جدلي لا تقريري
فمن غير المعقول أن تكون المذيعة التي اختاروها لأجل جمالها بمنزلة الجدران ووحوش الملاكمة!
فالشيخ يريد أن يقول: هذا مستحيل! وكلامه من أوله إلى آخره يدور على إبطال هذا الاحتمال لمصلحة الاحتمال الآخر، وهو النظر الآثم
وقد تلطف مع السائل، واستعمل الأسلوب المناسب لحاله، لإيصال الحكم الشرعي إليه (أي التحريم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/37)
ولم يتطرق إلى حكم المشاهدة بدون شهوة، لأنه يقول فقط: الشهوة موجودة قطعاً!
كما لو قال لك ناصح: إن كانت هذه السيارة التي قيمتها مليون دولار ستحميك من الموت فاشترها!
فهذا كلام جدلي معناه: لا تشتر السيارة!
أو كما قال الشاعر:
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى * فكن حجراً من يابس الصخر أصلدا
أي: هذا مستحيل
مرحباً أخي الكريم:
إن كان قصد الشيخ ما ذكرته في ردك فقد ظلمته فعلاً -وأستغفر الله وأتوب إليه - فقد نسبتُ له قولاً ليس يقصده ..
لكن أحب أن أذكر لك ما فهمته أنا: وهو أنه إن كان حالك وأنت تشاهد المذيعة كحالك وأنت تشاهد جداراً أو ملاكماً حيث أنك (لا تستملح ولا تستعذب بل لا تأبه بها) كالجدار أو الملاكم عادة فهذا عادي، أما إن كنت تستملح او تستعذب المذيعة فلا يجوز لك ..
حيث أني لم أفهم أنه يقصد (الاستحالة) لأن وضع السائل حسب ما ذكر الشيخ أنه جاء يستفتي حيث قال: هل يجوز مشاهدة نشرة الأخبار التي تذيعها امرأة؟ ثم أردف الشيخ بالجواب، فليست المسألة هنا إقناع - حسب الكلام الذي ذكره الشيخ - بل مسألة استفتاء ..
وهذا فهمي، ولا يلزم الشيخ طبعاً .. لكن أذكر ما فهمته أنا ..
ومما جعلني أكتب هذه المقالة: أن بعض الأخوة يحتجون بجواز مشاهدة المسلسلات إذا كان بغير شهوة ويذكرون فتوى الشيخ .. وهذا فهمهم ..
أفلست ترى أن الواجب في مثل هذه المسائل الوضوح لاختلاف فهوم المستمعين؟ ..
أمر أخير - وأعتذر على الإطالة-:
أفهم من كلامك أن حال المشاهد للمذيعات على قسمين:
1 - شخص يشاهدها وكأنه يشاهد ملاكماً او جداراً وهذا مستحيل .. حيث لا يوجد شخص بهذا التصور ..
2 - شخص يستملح ويستعذب وهذا لايجوز له ..
ونتج عن هذا أن القول في هذه المسألة: أنه لا يجوز لأن الأصل الاستملاح والاستعذاب ..
لكن يشكل على هذا أن كثيراً من الناس يقول: إني لا أنظر إلى المذيعة كجدار او ملاكم لأن هذا غير معقول وكذلك لا أستملحها أو أستعذبها (فهي لا تعجبني أصلاً) ولكني أشاهدها كرجل عادي لاتجذبني أو تهمني! فتُرى هذا ما حكم مشاهدته لهذه المذيعة؟
حفظك المولى ..
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[28 - 02 - 10, 04:30 م]ـ
أفهم من كلامك أن حال المشاهد للمذيعات على قسمين:
1 - شخص يشاهدها وكأنه يشاهد ملاكماً او جداراً وهذا مستحيل .. حيث لا يوجد شخص بهذا التصور ..
2 - شخص يستملح ويستعذب وهذا لايجوز له
أنت تكرر نفس الغلطة معي!
من قال لك إن حال المشاهد على قسمين؟!
إذا كان القسم الأول مستحيل فليس هناك إلا قسم واحد!
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[28 - 02 - 10, 04:37 م]ـ
لا حول و لا قوة إلا بالله
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[28 - 02 - 10, 06:39 م]ـ
قل لا يجوز وكفى الله المؤمنين القتال!
لماذا هذا التميع في نطق الأحكام الواضحة ولماذا هذا اللف!
هل يجوز مشاهدة المذيعات؟
الجواب: لا يجوز، والدليل كذا وكذا ..
وانتهى الموضوع ..
ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[28 - 02 - 10, 07:42 م]ـ
أنت تكرر نفس الغلطة معي!
من قال لك إن حال المشاهد على قسمين؟!
إذا كان القسم الأول مستحيل فليس هناك إلا قسم واحد!
كلامك هذا: (وكلامه من أوله إلى آخره يدور على إبطال هذا الاحتمال لمصلحة الاحتمال الآخر، وهو النظر الآثم) هو ما جعلني أذكر التقسيم الذي استنكرته وفقك الله .. فهو أبطل الاحتمال الأول (لاستحالته) وأراد أن يثبت الاحتمال الآخر (وهو النظر الآثم) .. أليس فهمي صحيحاً؟؟ واستشكالي وارد، وهو ما قلت فيه ولم تُجب عنه: لكن يشكل على هذا أن كثيراً من الناس يقول: إني لا أنظر إلى المذيعة كجدار او ملاكم لأن هذا غير معقول وكذلك لا أستملحها أو أستعذبها (فهي لا تعجبني أصلاً) ولكني أشاهدها كرجل عادي لاتجذبني أو تهمني! فتُرى هذا ما حكم مشاهدته لهذه المذيعة؟ فهل ترك الشيخ الإجابة عن هذه الفقرة؟ .. أم أنها غير واردة عقلاً لأنه لابد أن يكون (النظر هو بالاستملاح والاستعذاب)؟
ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[01 - 03 - 10, 05:04 م]ـ
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا
ـ[صالح علي سالم]ــــــــ[02 - 03 - 10, 11:00 م]ـ
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
: أردف رسول الله صلى الله عليه و سلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه و سلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه و سلمفطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه و سلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال (نعم)
كلام الشيخ ليس بحق البتة, ولا داعي بأن نضيع أوقاتنا في مثل هذه المهزلة التي يذكرها الدكتور العودة, انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل واتركوا عنكم القيل وقال,,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/38)
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 11:13 م]ـ
يا اخوان الا ترون ان تحريم مشاهدة التلفاز في وقتنا هذا اصبح ممكنا وبخاصة والنت متوافرة و تفي بما لا يفي به التلفاز
ارى واميل الى تحريم مشاهدة التلفاز وان يكتفى الناس بالنت وبما فيها على ظوابط يتبعونها
أؤيدك
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 03:02 م]ـ
قبسٌ من كلام العارفين ... أثابك الله , وكثَّر من أمثالك.
الأمر واضح لا يحتاج طالب العلم إلى مثل فتوى الشيخ سلمان ...
لا يجوز إطلاقا ..
ولندع عنا الأقوال الشاذة ... فإن الشذوذ في الأونة الأخيرة قد كثر وعالى طالب العلم ألا يعبأ بها ..
قال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) فهل بعد كلام ربنا جل وعلنا كلام. .... لا والله
وإذا استفتا طالب الحق قلبه وجد أن هذا إثم لا مرية فيه (نساء متكشفات متزينات فا تنات)!! والله المستعان(116/39)
شروط العمل بالحديث عند الإمام الذهبي
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:09 م]ـ
قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي القاسم، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي الشافعي
" .... وكان ربما يختار في الفتوى، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم! فلان عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة."
قلت-أي الذهبي-: هذا جيد، لكن بشرط:
- أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي.
- وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة.
- وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخرة.
أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر: " فإن شرب في الرابعة فاقتلوه "، وكحديث " لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده " (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سير أعلام النبلاء (16/ 404)(116/40)
الاشتراط في الاعتكاف
ـ[اثير]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:20 م]ـ
في العشر من رمضان هل يجوز لي ان اشترط اعتكاف الليالي دون الايام ... وهل يصدق علي اني اعتكفت العشر من رمضان.(116/41)
سؤال عن قضاء يوم من رمضان
ـ[السعداوي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:40 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
أفيدونا أفادكم الله
شخص بدأ الصوم في دولة و سافر إلى دولة أخرى بدأت الصوم بعد دولته.
أفطر يوم سفره و هو في حيرة من أمره حول القضاء و عدد الأيام التي سيصومها.
بمعنى:
إذا صامت الدولة التي سافر إليها 30 يوم هل يصوم معهم هذا اليوم بنية قضاء اليوم الذي سافره أم يفطر لأن رمضانه سيكون 31 ثم يقضي بعد العيد؟؟
أرجوا أن يكون السؤال واضحاً
أفيدونا أجزل الله لكم المثوبة(116/42)
هل تجوز الصلاة وراء إمام يدعو بهذا الدعاء؟
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[10 - 09 - 09, 08:28 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
دعا الإمام في قنوت الوتر بهذا الدعاء (اللهم نسألك بالشيوخ الركّع و الشباب الخشّع و الأنعام الرتّع أن ترحمنا و أن ... و أن ... )
ففي أي باب يدخل هذا التوسل؟
و هل سبق و أن تُوُسّل بالأنعام؟؟؟؟؟
و إن لم يُصل وراءه الوتر هل يدخل ذلك في مفارقة الإمام و ضياع أجر قيام ليلة؟
و هل يُحذر منه أم يُتغاضى عن الأمر فالعديد من المصلين لم ينتبه للأمر؟
مع العلم أن هذا المسجد لا تقام فيه بدعة التسبيح بين الركعات و هو من قلائل المساجد في ذلك و الإمام الذي يصلي الوتر غير الإمام الذي يصلي التراويح.(116/43)
فتاوى في أحكام العيد، للشيخ ابن عثيمين.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[18 - 09 - 09, 10:10 م]ـ
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
21/ 9/7931هـ
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابكم الكريم المؤرخ 72 من الشهر الماضي وصلني قبل أمس أي يوم الأربعاء 01 من الشهر الحالي، سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك، ونسأل أن يديم علينا وعليكم نعمته، ويرزقنا شكرها.
كما سرنا كثيراً تكوين جمعية إسلامية من الطلبة والعمال المسلمين في المدينة التي أنتم فيها في .... ، تهتم هذه الجمعية بأمر الإسلام والمسلمين، فنسأل الله أن يثبتهم على ذلك، وأن يرزقهم البصيرة في دين الله، والحكمة في الدعوة إليه.
وقد فهمت مشكلتكم في شأن صلاة العيد حيث لا يوجد لها مكان إلا ما حجز من صالات الجامعة في يوم معين قد لا يوافق يوم العيد إذا كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، ومن جهة أخرى إبلاغ الناس عن موعد صلاة العيد ومكانها.
وفهمت أيضاً ما أفتى به أحد أئمة المركز الإسلامي من جواز تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني وما علل به ذلك.
والجواب على ذلك: أن صلاة العيد صلاة أمر بها الشارع، وحدد لها وقتاً معيناً هو أول يوم من شوال فلا يجوز أن يتعدى فيها ما حدده الشارع وتنقل إلى اليوم الثاني، كما لا يجوز نقل صلاة الجمعة إلى يوم السبت، فكلتا الصلاتين صلاة عيد في يوم عيد.
فأما مشكلة المكان بالنسبة لكم: فتزول إذا حجزتم المكان يومين: يوم الثلاثين، والحادي والثلاثين، فإن كان الشهر ثلاثين فإن الحجز على حسابكم في اليوم الأول، وأظن أن الأمر يسير، وإن كان الشهر تسعة وعشرين صليتم العيد في اليوم الأول، وجعلتم اليوم الثاني وقت اجتماع عادي وتداول لأموركم، أو ألغيتم حجزه.
وأما مشكلة إبلاغ الناس: فتزول إذا أعلنتم في الصحف المحلية بأنه متى ثبت دخول شوال فإن صلاة العيد ستقام في نفس اليوم، في المكان الفلاني.
فإذا لم يمكن زوال المشكلتين بما ذكرنا فثم شيء ثالث هو أن يقال: يحجز المكان في اليوم الحادي والثلاثين باعتبار أن شهر رمضان ثلاثون يوماً، ويقال: إن كان رمضان ثلاثين فالاجتماع في الحادي والثلاثين لصلاة العيد، وإن كان تسعة وعشرين فكل طائفة تجتمع في المكان الذي تستطيعه وتصلي صلاة العيد، ويكون الاجتماع العام في الحادي والثلاثين لإظهار السرور وإلقاء الخطب، وتداول الأمور والتعارف والتآلف بدون صلاة.
وبهذا يحصل المقصود من أداء صلاة العيد في الوقت الذي حدده من شرعها، ويحصل اجتماع المسلمين في أيام العيد وتعارفهم وتآلفهم، وتداول أمورهم فنحصل على الحسنيين بدون تعد لحدود الله تعالى.
وأما ما أفتى به بعض أئمة المركز الإسلامي من جواز تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني فلا وجه له.
وأما ما احتج به من أن الخبر يتأخر وصوله في بعض القرى إلى قرب الزوال بحيث لا تمكن إقامة الصلاة قبله، فهذا ينظر فيه ويجعل لكل بلد حكمه، فما وصل إليه الخبر في وقت تمكن فيه المسلمون إقامة الصلاة فيه أقيمت، سواء كان مدينة، أم قرية، وسواء حضر من بقربه من القرى أم لم يحضر، وما لم يصل إليه الخبر إلا بعد الزوال أو قبله بوقت لا تمكن فيه إقامة الصلاة أجلت فيه الصلاة لليوم الثاني.
والخلاصة: أنه لا يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم العيد إلا إذا لم يعلم به إلا بعد الزوال، أو قبله بزمن لا تمكن فيه إقامة الصلاة، وأن مشكلتكم تزول بحجز مكان للصلاة يومين فإن كان شهر رمضان ثلاثين صليت صلاة العيد في ثاني اليومين، وفات عليكم اليوم الأول، وإن كان رمضان تسعة وعشرين صليت صلاة العيد في أول اليومين، وألغيتم حجز اليوم الثاني، أو جعلتموه يوم اجتماع لتداول أموركم. فإن لم يمكن ذلك حجزتم المكان في اليوم الحادي والثلاثين وأعلنتم بأنه إن كان رمضان ثلاثين يوماً فالاجتماع في الحادي والثلاثين لصلاة العيد، وإن كان تسعة وعشرين فكل أهل بلد يصلون العيد في بلدهم بقدر المستطاع يوم العيد، والاجتماع في الحادي والثلاثين للتعارف والتآلف، وإظهار السرور وتداول الأمور.
هذا ما نراه في هذه المسألة والله الموفق والهادي إلى صراط مستقيم.
وهذا ما لزم شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا زملاءكم، والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* * *
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/44)
3331 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن وقت صلاة العيد؟ وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين، ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية، وهذا لا يحصل إلا إذا قدمت الصلاة في أول الوقت.
* * *
4331 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد زوال الشمس؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس، فإنهم يفطرون في عيد الفطر، ويخرجون إلى الصلاة من الغد.
أما في عيد الضحى، فإنهم يخرجون إلى الصلاة من الغد، ولا يضحون إلا بعد صلاة العيد، لأن الأضحية تابعة للصلاة، والمشهور من المذهب أنهم يضحون إذا فاتت بالزوال، والأول أحوط.
* * *
5331 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم إقامة صلاة العيد في المساجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: تكره إقامة صلاة العيد في المساجد إلا لعذر؛ لأن السنة إقامة العيد في الصحراء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها في الصحراء (1)، ولولا أن الخروج أمر مقصود لما فعله، ولا كلف الناس الخروج إليه؛ ولأن الصلاة في المساجد يفوت إظهار هذه الشعيرة وإبرازها.
* * *
6331 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم صلاة العيد في المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء، مع أنه أخبر بأن الصلاة في مسجده «خير من ألف صلاة» ومع ذلك يدع الصلاة في مسجده ليخرج إلى المصلى فيصلي فيه، وعلى هذا فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء؛ لأجل أن يقيموا هذه الصلاة التي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، إلا أن الحرمين منذ أزمنة طويلة، وصلاة العيد تصلى في نفس المسجد الحرام، وفي نفس المسجد النبوي، وقد جرى المسلمون على هذا منذ أمد بعيد.
* * *
7331 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل صلاة العيد في الصحراء أفضل ولو في مكة والمدينة أو الحرم أفضل؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العيد في المصلى أفضل، لكن بمكة جرت العادة من قديم الزمان أنهم يصلون في المسجد الحرام، وكذلك المدينة كانوا يصلون في المسجد النبوي منذ أزمنة طويلة، لكن المدينة لا شك أن صلاتهم في المصلى أفضل، كما هو الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العيد في الصحراء.
* * *
8331 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كان هناك ضعفة من الناس داخل المدينة، فكيف تتم صلاة العيد لهم؟ ومتى يحل ذبح الأضحية؟ هل بعد صلاتهم أو بعد انتهاء صلاة الإمام الذي يصلي في مصلى العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: يقول أهل العلم: إنه إذا كان في البلد ضعفة، لا يستطيعون الخروج لمصلى العيد، فإنه يقام لهم صلاة عيد في البلد لأجل العذر، وحينئذ يتعلق ذبح الأضحية بأسبق الصلاتين، فإن سبقت صلاة العيد في المصلى جازت الأضحية، وإن سبقت صلاة العيد في البلد للضعفة جازت الأضحية.
ولو قال قائل: إن هذا يتعلق بصلاة الإنسان نفسه، فمن صلى مع أهل البلد في المصلى تعلق الحكم بصلاته في المصلى؛ ومن صلى مع الضعفة تعلق الحكم بصلاته مع الضعفة، أقول لو قال قائل بذلك لكان له وجه.
* * *
9331 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما السنة في صلاة العيد هل تُصلى في المسجد أو في الصحراء؟ فإذا كان الجواب أن السنة أن تفعل في الصحراء فإن البلد لايزال يكبر، فكلما جعل للعيد مصلى أحاطته الأبنية من كل جانب، فلم يصدق عليه أنه في الصحراء، أفيدونا مأجورين؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كَبُر البلد، فإنه ينبغي أن ينقل المصلى إلى الصحراء، وإذا لم ينقل فلا حرج، لأن كونها في الصحراء ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/45)
* * *
431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كان الناس يصلون صلاة عيد الفطر في المسجد وخرج الإنسان لصلاة الفجر، فهل يأكل تمرات الإفطار قبل صلاة الفجر، أم الأفضل أن ينصرف إلى أهله ثم ينشىء خطى جديدة لصلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان لا يمكن الرجوع، نقول: لا تخرج من البيت حتى تأكل، لأن خروجك نويته لصلاة الصبح وصلاة العيد، وإن كان يمكنه الرجوع فليرجع إذا صلى الفجر ليأكل التمرات ثم يرجع لصلاة العيد.
* * *
1431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قبل الفطر تمرات وتراً، هل هناك حد للوتر أو يشمل «ثلاث، خمس، سبع، تسع، إحدى عشرة .. وهكذا»؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا حد للوتر المطلوب في الكثرة، وإنما أقله ثلاث، لأنها أقل الجمع، والله أعلم.
* * *
2431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم فيما قاله الفقهاء ـ رحمهم الله ـ من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟ وهل عليه دليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: يسن الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ?لْبَآئِسَ ?لْفَقِيرَ}. والنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالأكل من الأضحية، وأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية.
وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجاً، وليس من باب التعبد بذلك.
* * *
3431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما السنة للإنسان قبل الصلاة في عيد الفطر، وعيد الأضحى؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً قبل أن يخرج إلى المصلى، وأما في عيد الأضحى، فالسنة أن يأكل من أضحيته التي يذبحها بعد الصلاة.
وأما الاغتسال فاستحبه طائفة من أهل العلم لصلاة العيد، ويستحب أيضاً أن يلبس أجمل ثيابه، ولو اقتصر على الوضوء، وعلى ثيابه العادية فلا حرج.
* * *
4431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل السنة الذهاب لمصلى العيد ماشياً أو راكباً؟
فأجاب فضيلته بقوله: يسن أن يكون ماشياً إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب.
* * *
5431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم حمل السلاح في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن دعت الحاجة إلى حمله فليحمل وإلا فلا.
* * *
6431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عندنا في بلدنا يخرج الحرس إلى مصلى العيد قبل قدوم الأمير، فإذا قدم ضربوا الطبول تحية له، ويصاحب الضرب على الطبول عزف بالموسيقى فما حكم ذلك؟ أفيدونا مأجورين.
فأجاب فضيلته بقوله: الضرب بالطبول لا يجوز، وإنما الضرب بالدف قد يرخص فيه، لكن ليس في وقت العبادة، ومكان العبادة.
* * *
7431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم فيما يقوله بعض الفقهاء من أن المعتكف يخرج للعيد في ثياب اعتكافه؟
فأجاب فضيلته بقوله: رأينا أن هذا خلاف السنة، وأن السنة في العيد أن يتجمل الإنسان سواء كان معتكفاً أم غير معتكف.
* * *
8431 - سئل فضيلة الشيخ: ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تشرع صلاة العيد في حق المسافر؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر، كما لا تشرع الجمعة في حق المسافر أيضاً، لكن إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع المسلمين.
* * *
9431 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة بالنسبة لنا:
أولاً: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من السنة.
ثانياً: من الحكم إظهار الشعيرة، شعيرة صلاة العيد في جميع أسواق البلد.
ثالثاً: ومن الحكم أيضاً أن فيه تفقداً لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم.
رابعاً: قالوا: ومن الحكم أيضاً أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة.
* * *
531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/46)
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، كما ثبتت بذلك السنة، ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إنه ينادى لها «الصلاة جامعة»، لكنه قول لا دليل له، فهو ضعيف. ولا يصح قياسها على الكسوف، لأن الكسوف يأتي من غير أن يشعر الناس به، بخلاف العيد فالسنة أن لا يؤذن لها، ولا يقام لها، ولا ينادى لها، «الصلاة جامعة» وإنما يخرج الناس، فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان ولا إقامة، ثم من بعد ذلك الخطبة.
* * *
1531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن عدد التكبيرات في العيدين؟
فأجاب فضيلته بقوله: عدد التكبيرات في صلاة العيدين مختلف فيه، اختلف فيه السلف والخلف، فمن كبر في الركعة الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمساً بعد القيام فحسن، ومن كبر خلاف ذلك فحسن أيضاً حيث ورد عن السلف.
* * *
2531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاته صحيحة إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، سنة.
* * *
3531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن كيفية صلاة العيدين؟
فأجاب فضيلته بقوله: كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة «ق» في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم مكبراً، فإذا انتهى في القيام يكبر خمس تكبيرات، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة «اقتربت الساعة وانشق القمر» فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بـ «هل أتاك حديث الغاشية».
واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين، ويفترقان في سورتين، فأما السورتان اللتان يشتركان فيها فهما: سبح، والغاشية، والسورتان اللتان يفترقان فيها فهما في العيدين «ق» و «اقتربت»، وفي الجمعة «الجمعة» و «المنافقون» وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت، وبعد هذا يخطب الخطبة، وينبغي أن يخص شيئاً من الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به، وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
4531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد؟ وماذا يقال بينها؟
فأجاب فضيلته بقوله: رفع اليدين على المشهور من مذهب الحنابلة في صلاة العيدين أي في التكبيرات الزوائد وفي تكبيرة الإحرام سنة، فينبغي له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام فقد ثبت فيها الحديث عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام، أما بقية التكبيرات فإن فيها آثاراً عن الصحابة ولهذا اختلف العلماء هل ترفع الأيدي بعد تكبيرة الإحرام، أو لا ترفع؟ والمشهور من مذهب الحنابلة ـ كما تقدم ـ أنها ترفع.
وأما ما يقال بين التكبيرات: فمن العلماء من يقول: لا ذكر بينها.
ومنهم من يقول: إنه يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.
* * *
5531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى يستفتح في صلاة العيد؟ هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو بعد التكبيرات؟
فأجاب فضيلته بقوله: يستفتح بعد تكبيرة الإحرام، هكذا قال أهل العلم، والأمر في هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى آخر تكبيرة فلا بأس.
* * *
6531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ماذا يقال بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيدين؟ وما حكم هذه التكبيرات؟ وإذا فات الإنسان شيئاً منها هل يأتي بها؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس في ذلك ذكر محدود معين بل يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة شاء، وإن تركه فلا بأس لأنه مستحب.
وأما حكم التكبيرات الزوائد فإنها سنة أيضاً وهي متأكدة.
وإذا فات الإنسان شيءٌ منها سقط ما فاته ولم يأت به، وكذلك إذا نسيه أو بعضه حتى شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ لأنه سنة فات محلها، أما لو فاتته مع الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي بتكبيرات تلك الركعة الفائتة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/47)
* * *
7531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ماذا يقال بين التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الفقهاء قالوا: يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد؛ لأنك إذا قلت: الحمد لله رب العالمين، والرحمن الرحيم، أثنيت على الله وحمدته، وإذا صليت على نبيه قلت: اللهم صل على محمد، لكن لا أعلم في هذا سنة.
ومن العلماء من قال: لا ذكر بينها. والأمر في ذلك واسع والحمد لله.
* * *
8531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يرفع الإمام والمأموم يديه عند التكبير لصلاة العيدين وصلاة الجنازة أم لا يرفعها إلا في التكبيرة الأولى؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الجنازة: فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأن ذلك صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه، حتى نقول: لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيت. وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع، وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، كما أن السنة أيضاً في الرفع في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وأما الرفع عند كل تكبيرة، فقد ذكر المحقق ابن القيم رحمه الله: أن هذا من أوهام بعض الرواة حيث وهم فنقل قوله: «إن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع» فقال: إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع.
والثابت في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول، وقال ابن عمر: «وكان لا يفعل ذلك في السجود»، وابن عمر من أشد الناس حرصاً على معرفة السنة والتمسك بها، ولا يمكن أن ينفي مثل هذا النفي القاطع وهو عن غير علم، وليس هذا من باب ما يقال إنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت؛ لأن نفيه هنا مع إثباته الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، دليل على أن هذا النفي حكمه حكم الإثبات. وهذا ظاهر لمن تأمله، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم (أن المثبت مقدم على النافي) ينبغي أن تقيد بمثل هذا وهو أن الراوي: إذا ذكر أشياء وفصلها ثم أثبت لبعضها حكماً ونفى هذا الحكم عن البعض الا?خر، فإنه قد شهد الجميع، وتيقن أن هذا الحكم ثابت في هذا، ومنتف في هذا.
أما صلاة العيد فلا يحضرني فيها الا?ن سنة، لكن المشهور من مذهب الحنابلة ـ رحمهم الله ـ أنه يرفع يديه في كل تكبيرة.
* * *
9531 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة؟ هل يعيدها أم ماذا يفعل؟
فأجاب فضيلته بقوله: لو نسي التكبير في صلاة العيد، حتى قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلها، كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ فإنه يسقط.
* * *
631 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟ وماذا يقال بين هذه التكبيرات؟ وما حكم رفع اليدين فيها؟
فأجاب فضيلته بقوله: حكم التكبيرات الزوائد سنة، إن أتى بها الإنسان فله أجر، وإن لم يأت بها فلا شيء عليه. لكن لا ينبغي أن يُخلّ بها حتى تتميز صلاة العيد عن غيرها.
وأما ما يقال بينها: فقد ذكر العلماء أنه يحمد الله، ويصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل فلا حرج.
وأما رفع اليدين مع كل تكبيرة فهو سنة.
* * *
1631 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو أدرك الإمام أثناء التكبيرات الزوائد؟
فأجاب فضيلته بقوله: سبق الجواب عليه إذا أدركه في أثنائه، أما إذا أدركه راكعاً فإنه يكبر للإحرام فقط، ثم يركع، وإذا أدركه بعد فراغه فإنه لا يقضيه لأنه فات.
* * *
2631 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما الحكم لو أدركت الإمام وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد، هل أقضي ما فاتني أم ماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات، فكبر للإحرام أولاً، ثم تابع الإمام فيما بقي، ويسقط عنك ما مضى.
* * *
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/48)
3631 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما السور التي يسن للإمام أن يقرأها في صلاة العيد بعد الفاتحة؟
فأجاب فضيلته بقوله: يستحب أن يقرأ إما سورة «ق»، و «اقتربت»، وإما سورة «سبح»، و «الغاشية» هذا هو السنة، وإن قرأ غيرهما فلا بأس.
* * *
4631 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يخطب الإمام في العيد خطبة واحدة أو خطبتين؟
فأجاب فضيلته بقوله: المشهور عند الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد في هذا، لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، وأرجو أن الأمر في هذا واسع.
* * *
5631 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما هو الثابت في خطبة العيد هل هي واحدة؟
فأجاب فضيلته بقوله: خطبة العيد: اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيها.
فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان يجلس بينهما.
ومنهم من قال: ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كانت النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إلي؛ لأن النساء يسمعن عن طريق مكبرات الصوت فلا حاجة إلى تخصيصهن، لكن ينبغي أن يوجه الخطيب كلمة خاصة بالنساء كحثهن مثلاً على الحجاب والحشمة وما أشبه ذلك.
* * *
6631 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء ـ رحمهم الله ـ.
فمنهم من قال: إنه يحرم الكلام والإمام يخطب يوم العيد.
وقال آخرون: إنه لا بأس به؛ لأن حضورها ليس بواجب، فاستماعها ليس بواجب.
ولا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل نفسه، وأشغل غيره ممن يخاطبه، أو يسمعه ويشاهده.
* * *
7631 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل السنة أن يقوم الخطيب في خطبة العيد أو يصح أن يكون جالساً؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في الخطبة في الجمعة والعيد أن يكون الخطيب قائماً كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
8631 - سئل فضيلة الشيخ: هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ أفيدونا مأجورين.
فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج؛ لأنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن يهمل عظة النساء الخاصة بهن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهن.
فإن كان يتكلم من مكبر تسمعه النساء فليخصص آخر الخطبة بموعظة خاصة للنساء، وإن كان لا يخطب بمكبر وكان النساء لا يسمعن فإنه يذهب إليهن، ومعه رجل أو رجلان يتكلم معهن بما تيسر.
* * *
9631 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يبتدىء الخطيب خطبة العيد بالاستغفار أو بالتكبير أو بماذا يبدأ؟ أفتونا مأجورين؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الاستغفار فلا تستفتح به، ولا أعلم أحداً قال به.
وأما التحميد، أو التكبير فالعلماء مختلفون في هذا:
فمنهم من قال: تبدأ بالتكبير.
ومنهم من قال: تبدأ بالتحميد.
والأمر في هذا واسع، فهو إذا قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فقد ابتدأ بالتحميد. فالجملة كأنها جملة واحدة، وإن قال الحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله، فقد بدأ بالتحميد ـ أيضاً ـ فالأمر في هذا واسع.
* * *
731 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم تقديم خطبة العيد على الصلاة؟ وما حكم حضور خطبة العيد؟ وهل هي شرط لصحة الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم.
وأما حضورها فليس بواجب، فمن شاء حضر واستمع وانتفع، ومن شاء انصرف.
وليست شرطاً لصحة صلاة العيد، لأن الشرط يتقدم المشروط، وهي متأخرة عن صلاة العيد.
* * *
1731 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يسن للإمام أن يخطب على منبر في صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يرى بعض العلماء أنه سنة، لأن في حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب الناس فقال: «ثم نزل فأتى النساء» قالوا: والنزول لا يكون إلا من مكان عالٍ، وهذا هو الذي عليه العمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/49)
وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة بدون منبر أولى، والأمر في هذا واسع إن شاءالله.
* * *
2731 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يعتبر مصلى العيد مسجد ويأخذ أحكام المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: العلماء اختلفوا فيه هل هو مسجد أو مصلى: فمن قال: إنه مسجد أعطاه أحكام المساجد، ومن قال: إنه مصلى لم يعطه أحكام المساجد.
والفرق بين المسجد والمصلى ظاهر، فمثلاً إذا كان الإنسان اتخذ في بيته مكاناً ما يصلي فيه كما يوجد في البيوت قديماً فهذا مصلى وليس بمسجد، فلا تثبت له أحكام المساجد، أما إذا كان مسجداً فإنه تثبت له أحكام المساجد.
والظاهر من السنة أن مصلى العيد مسجد، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فقال في المنتهى «ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز» فمصلى العيد مسجد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العيدين أن تخرج النساء العواتق وذوات الخدور، وأمر أن يعتزل الحيض المصلى، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم المسجد، وبناء عليه نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين.
ومن العلماء من قال: حتى وإن كان مسجداً فلا تصل في مسجد العيد ركعتين تحية المسجد، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت في الصحيحين، ولكن ليس فيه دليل لما قالوا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فتقدم فصلى، فكانت صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجد، كما لو دخل الإنسان والإمام يصلي فصلى مع الإمام أجزأته عن تحية المسجد، أما كونه لم يصل بعدهما فلأنه عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاته إلى الخطبة، وليس لصلاة العيد راتبة بعدها، ونقول أيضاً هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبلها ولا بعدها، فإذا جاء خطب وصلى، ثم انصرف إلى بيته وصلى ركعتين، فهو لم يصل قبل الخطبة ولا بعدها، فهل يقال: إن الرجل إذا جاء إلى مسجد الجامع يوم الجمعة لا يصلي قبل الجمعة، ولا بعدها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها؟!
لا يقال بهذا، إذاً فلا فرق بين مصلى العيد، ومسجد الجامع، فإذا كان يصلي تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل حتى وإن كان الإمام يخطب، فليصل كذلك تحية المسجد إذا دخل مصلى العيد لأنه مسجد.
* * *
3731 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا دخل الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد، أو الاستسقاء فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة؟ وما حكم من ينكر ذلك على المصلي في المصلى والكلام فيه في المجالس؟
فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أن من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلنه، ولولا أنه مسجد ما أمرهن باعتزاله، وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد، قال في الإنصاف 1/ 642: " مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع هذا هو الصحيح اهـ. وقال في المنتهى وشرحه آخر باب الغسل: ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وليعتزل الحيض المصلى " اهـ. وقال في الإنصاف 2/ 134 ـ 234: " الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ". إلى أن قال: " وقيل يصلي تحية المسجد، اختاره أبو الفرج، وجزم به في الغنية، قال في الفروع: وهو أظهر ورجحه في النكت " اهـ. وذكر أقوالاً أخرى.
وأما من ينكر ذلك على فاعله، فلا وجه لإنكاره، والكلام فيه في المجالس غيبة محرمة، ويقال للمنكر: أنت لا تفعل ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة.
وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف.
* * *
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/50)
4731 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: قلتم إن مصلى العيد تشرع فيه تحية المسجد، فإذا كان المصلى خارج البلد ولم يسور فهل تشرع فيه تحية المسجد كذلك؟ وهل ينكر على من ترك التحية؟
فأجاب فضيلته بقوله: مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد، إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان خارج القرية؛ لأنه مسجد سواء سُور أو لم يُسور، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، «منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى»، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد.
ولا ينكر على من ترك التحية؛ لأن بعض العلماء قالوا لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه؛ لأن له تحية.
* * *
5731 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يعد مصلى العيد مسجد فتسن له تحية المسجد؟ وهل يتنفل بغير تحية المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم مصلى العيد مسجد، ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام الحيض أن يمكثن فيه، وأمرهن باعتزاله، فعلى هذا إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن لا يتنفل بغيرها، لا قبل الصلاة، ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها لكن تحية المسجد لها سبب.
* * *
6731 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فهل يجلس أو يقضي صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم، ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، فإن فقهاء الحنابلة ـ رحمهم الله ـ نصوا على أن مصلى العيد مسجد حكمه حكم المساجد ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتزله، وهذا يدل على أن حكم حكم المساجد، وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم.
فمنهم من قال: إنها تقضى على صفتها.
ومنهم من قال: إنها لا تقضى.
والقائلون بأنها لا تقضى يقولون: لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر؛ لأنها فريضة الوقت، أما صلاة العيد فليس لها بدل، فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو عندي أصوب من القول بالقضاء، والله أعلم.
* * *
7731 - سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت الإنسان؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنها لا تقضى، وأن من فاتته صلاة العيد سقطت عنه، بخلاف الجمعة، فإن الجمعة إذا فاتت الإنسان صلى الظهر، والفرق بينهما أن صلاة الظهر فرض الوقت، فإذا لم يتمكن الإنسان من صلاة الجمعة وجب أن يصلي الظهر، بخلاف العيد فإن العيد صلاة اجتماع إن أدرك الإنسان فيها الاجتماع وإلا سقطت عنه.
* * *
8731 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا دخل المصلي لصلاة العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها.
راجع: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين / المجلد السادس عشر، وقد نقلته من الشبكة الإسلامية.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[19 - 09 - 09, 09:02 م]ـ
بدأ التكبير يا أهل الحديث، فكبّروا ..
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ..
أو
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ..
أو غيره من الصيغ المشروعة ..
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ..
ـ[محمد يحيي عبد الفتاح]ــــــــ[10 - 09 - 10, 01:43 ص]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 02:13 ص]ـ
أحسنتم أختنا الفاضلة / السلفية النجدية.
بارك الله فيكم , وجزيتم خيرا ً.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[11 - 09 - 10, 05:41 ص]ـ
سبحان الله نسيت هذا الموضوع بأكمله!!
لكن رفع الله قدر من رفعه في الدارين.
وخيرا جزاكم الله أخي البرقاوي.(116/51)
من أسرار الذّكر
ـ[أبوروضة]ــــــــ[19 - 09 - 09, 02:17 ص]ـ
من أسرار الذّكر
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:V30ySfPgxVhSjM:http://3.bp.blogspot.com/_bEhhS7fgtX0/SDXt92notGI/AAAAAAAAAMg/_sGp_HvHjDs/s400/%D9%84%D8%A7%2B%D8%AA%D9%86%D8%B3%2B%D8%B0%D9%83%D 8%B1%2B%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%872.jpg حامد بن عبدالله العلي
إذا كانت عبادة الله وحده لاشريك له، هي سرُّ الوجود الأعظم، فإنّ ذكر الله تعالى هو سرُّ اسرارها، وهيولى بنيانها، وجوهر كيانها، بل هو روحُها، فهي بدونه كالجسد الميت، والجثّة الهامدة.
وإذا جعلنا العبادة بمنزلة نواة الخلية الإنسانية التي منها يتركَّب وجوده المادّي، فإنَّ ذكرالله تعالى هو بمنزلة الحمض النووي الذي يحمل الجينوم داخل تلك الخلية، فلا معنى لها، بل لاوجود لها، بدونه.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: (مثل الذي يذكر الله والذي لايذكره كمثل الحيّ، والميت).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: (الذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التى إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب.
إذا مرضنا تداوينا بذكركمُ ** ونترك الذكر أحيانا فننتكس
به يستدفعون الآفات، ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات، إذا أظلمهم البلاء فإليه ملجؤهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، وورءوس أموال سعادتهم التي بها يتّجرون، يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراً، ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يدع الذاكر مذكورا) أ. هـ.
والذكر هو أفضل الأعمال على الإطلاق، وهو من حيث هو، أفضل حتَّى من الجهاد في سبيل الله، ولهذا ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما: (ألا أدلكم على خير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب، والفضة، وخير لكم من أن تلقوْا عدوّكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله تعالى).
ولكن صار المجاهد أفضل، وثوابه أعظم، لأنّ الذاكر لايطيق أن يبقى بغير انقطاع، بينما يجري للمجاهد ثوابه بغير إنقطاع، ولهذا لما سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن عمل يعدل الجهاد قال للسائل: (هل تستطيع أن تصوم فلا تفطر، وتقوم فلا تفتر) قال الصحابي: لا، فقال له: فلا عمل يعدله.
ولأنَّ المجاهد ـ بخلاف الذاكر ـ يمكنه أن يجمع بين الجهاد، وذكر الله تعالى، ولهذا أُمر المجاهدون بذكر الله تعالى حتى في أثناء القتال، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وأذكرو الله كثيرا لعلكم تفلحون).
ولو لم يكن في ذكر الله تعالى من الفضل إلاّ قوله تعالى: (فأذكروني أذكركم) وما صح في الحديث القدسي (من ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم)، لكفاه فضلا، وشرفا، فأيُّ شيء هو هذا الإنسان، حتى يذكره الله تعالى جل في علاه، في نفسه، ويذكره في الملأ الأعلى؟!
هذا ومن تأمَّل النصوص الواردة في فضل الذكر، يتبين له بجلاء، أنّه لم يرد في فضل شيء من الأعمال ما ورد في فضله، وسبب ذلك أنّ كلّ الأعمال إنما هي رحى تدور على قطب الذكر، فمقصودها كلها هو أن يذكر العبد ربه بها، إما بقلبه، أو بقلبه ولسانه.
ومن تأمل قول العلماء: الذكر ثلاثة أنواع ذكر الأسماء والصفات، ومعانيها، والثناء على الله بها، وتوحيد الله بها، وذكر الأمر، والنهي، والحلال، والحرام، وذكر الآلاء والنعماء، والإحسان، تبيّن له أنَّ الذكر صبغة العمل الصالح كلَّه.
ولهذا اختصر النبيُّ صلى الله عليه وسلم فضله في كلمة واحدة عظيمة، هي قوله (سبق المفرّدون) رواه مسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/52)
قال الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير:سبق المفردون، أي المنفردون، المعتزلون عن الناس، من فَرَد إذا اعتزل، وتخلى للعبادة، فكأنه أفرد نفسه بالتبتل إلى الله، أي سبقوا بنيل الزلفى، والعروج إلى الدرجات العلى، روي بتشديد الراء وتخفيفها، وقال الإمام النووي في الأذكار: والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد.
ومعلوم أنه لاشيء أحبّ إلى الذاكرين من الخلوة مع الله، عن الخلق، حتى إنه لتستوحش قلوبهم ممن يقطع عليهم ماهم فيه من نعيم الذكر.
وسبب النعيم، والإنشراح، واللذّة، والحلاوة، التي يشعر بها المنقطع لذكر الله تعالى، أن يتصل بالله تعالى مباشرة، حتى إنَّ الله تعالى يذكر الذاكر في نفسه العليّة، فتكون روحه راقية إلى ذلك المقام العالي، والجنّة إنما هي هناك، أعلاها تحت العرش، في جوار الله تعالى، كما قال تعالى: (في مقعد صدق عند مليك مقتدر)، فصيب الذاكر من نعيم الجنة، وريحها، بحسب خشوعه، وحضور قلبه، وقربه روحه من ربه.
ولهذا صار بين الذكر، وما في الجنة ارتباط عجيب، وفي الترمذي مرفوعا: (رأيت إبراهيم ليلة أسرى بى , فقال: يا محمد أقرىء أمتك السلام , و أخبرهم أنَّ الجنة طيبة التربة , عذبة الماء , و أنها قيعان , و غراسها: سبحان الله , و الحمد لله، و لا إله إلا الله , و الله أكبر , ولا حول و لا قوة إلا بالله) وفيها أيضا: (من قال سبحان الله، وبحمده، غرست له نخلة في الجنة).
وقد قال الحسن البصري رحمه الله: تفقَّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن، فإن وجدتم، وإلاّ فاعلموا أن الباب مغلق.
وقد علم كلُّ من يطلب العلم بإخلاص، أنه يضعف إخلاصه، ويذهب عنه نور العلم، ويقسو قلبه، إذا ترك أوراد الذكر، وإنما سميت أورادا، لأن القلب يرد إليها، فيرتوي من الظمأ، فإن تركها ذبلت روحه، وضعفت قوته، وتسلط عليه الشيطان.
ومن أسرار الذكر أن الذاكرين الله تعالى كثيرا، يرفع الله ذكرهم في الناس، وذلك أن الإنسان يحبُّ بطبعه أن يُذكر بين الناس، فإن ترك ذلك، وآثر عليه أن يخلو لذكر الله تعالى، واشتغل بذكر الله تعالى، عن ذكر نفسه، آتاه الله تعالى أن يرفع ذكره بين الناس، حتى إنَّ الذاكر يموت، ويبقى ذكره خالداً، وهذا هو سر تخليد الله تعالى كلّ من انقطع لذكر الله، أوجاهد لإعلاء ذكر الله تعالى على كل ما سواه، تخليدهم في القرآن، حتى خلَّد الله تعالى ذكر الكلب الذي صاحب أهل الكهف، لمجرد أنه صاحب من انقطعوا لذكر الله تعالى، وتركوا من أجل ذلك كلّ الخلق.
كما خلَّد الله تعالى الأنبياء في الآخرِين، كما قال تعالى في الصافات: (وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم) و (تركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون) و (وتركنا عليه في الآخرين سلام على إل ياسين) ونظائرها في القرآن.
وخلد الله ذكر العلماء العاملين، والأبرار الصالحين، ورفع ذكرهم بين الناس أجمعين.
هذا،ومن فضائل الذكر، وأسراره، ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إن الذكر في القرآن على عشرة أوجه:
الأول: الأمر به مطلقا، ومقيدا، الثاني: النهي عن ضده من الغفلة، والنسيان، الثالث: تعليق الفلاح باستدامته، وكثرته، الرابع: الثناء على أهله، والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة، والمغفرة، الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم، جزاءً لذكرهم له، السابع: الإخبار أنه أكبر من كلِّ شيء، الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته، وأنهم أولو الألباب دون غيرهم، العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة، وروحها، فمتّى عدمته كانت كالجسد بلا روح.
وقد ذكر ابن القيم في الوابل الصيب، أسرار الذكر فأوصلها إلى مائة، وهاهي أهمها مختصرة:
أنّه يطرد الشيطان، ويقمعه، ويكسره.
قلت: نقل عن بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب، فإن دنا منه الشيطان صرعه، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين، فيقولون: ما لهذا فيقال: قد مسه الإنسي.
وأنّه يرضي الرحمن عزّ، وجل.
وأنّه يزيل الهم، والغم عن القلب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/53)
وأنّه يجلب للقلب الفرح، والسرور، والبسط.
وأنّه يقوي القلب، والبدن.
وأنّه ينور الوجه، والقلب.
وأنّه يجلب الرزق.
وأنه يكسو الذاكر المهابة، والحلاوة، والنضرة.
وأنّه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام.
وأنّه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان.
أنّه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل
وأنّه يورثه القرب منه.
وأنّه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة.
وأنّه يورثه الهيبة لربه عز وجل، وإجلاله.
وأنّه قوت القلب، والروح.
وأنّه يورث جلاء القلب من صدئه.
وأنّه يحطُّ الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات.
وأنّه يزيل الوحشة بين العبد، وبين ربه تبارك وتعالى.
وأنّ ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله، وتسبيحه، وتحميده، يذكّر بصاحبه عند الشدة.
وأنّه سبب نزول السكينة، وغشيان الرحمة، وحفوف الملائكة بالذاكر.
وأنّ الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر، أفضل ما يعطي السائلين.
وأنّه أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها.
وأنّه ليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله.
وأنّ الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط.
وأنّ الذكر رأس الأمور، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل.
وأنّ في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة، إلا ذكر الله عز وجل.
وأنّ الذكر يجمع المتفرّق، ويفرّق المجتمع، ويقرّب البعيد، ويبعّد القريب. فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته، وهمومه وعزومه، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم، والغموم، والأحزان، والحسرات على فوت حظوظه، ومطالبه، ويفرق أيضاً ما اجتمع عليه من ذنوبه، وخطاياه، وأوزاره، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا.
وأنّ الذاكر قريب من مذكوره، ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق.
وأنّ الذكر يعدل عتق الرقاب، ونفقة الأموال، والضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل.
وأنّ الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره.
وأنّ أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره.
وأنّ الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها والغفلة أصل معاداته ورأسها.
وأنّه جلاب للنعم، دافع للنقم بإذن الله.
وأنّه يوجب صلاة الله عز وجل، وملائكته على الذاكر.
وأنّ من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا، فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة.
وأنّ إدامة الذكر تنوب عن التطوعات، وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية، أو بدنية مالية.
وأنّ ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد، ويسهلها عليه، ويلذذها له، ويجعلها قرة عينه فيها.
وأنّ ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلّها، ويؤمّنه.
وأنّ الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنّه ليفعل مع الذكر ما لم يطيق فعله بدونه.
وأنّ الذكر سدُّ بين العبد، وبين جهنم.
وأنّ الجبال والقفار تتباهي، وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها.
وأنّ كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق.
وأنّ للذكر لذة عظيمه من بين الأعمال الصالحة لا تشبهها لذة.
وأنّ في دوام الذكر في الطريق، والبيت، والبقاع، تكثيرًا لشهود العبد يوم القيامة، فإن الأرض تشهد للذاكر يوم القيامة.
ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره، وشكره، وحسن عبادته، وأن يمن علينا بان يجعل ذكره سبحانه، أحب إلينا من كل شيء سواه آمين.
الكاتب: حامد بن عبدالله العلي
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:07 م]ـ
أحسنت، أحسنت
جزاك الله خير أخي
سبحان الله حركة هذا اللسان الصغير جدا يحصل العبد على خير الدنيا والآخرة فلنكثر من ذكر الله
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبوروضة]ــــــــ[29 - 09 - 09, 11:00 م]ـ
لا تنسونا من دعائكم(116/54)
قصيدة في ليلة القدر
ـ[أبوروضة]ــــــــ[19 - 09 - 09, 02:27 ص]ـ
ليلة القدر
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:SZdWJxkDhf6CTM:http://www.picmool.com/images/203_al_qadr_night_by_telpo.jpg (http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.picmool.com/images/203_al_qadr_night_by_telpo.jpg&imgrefurl=http://www.fr7.com/vb/t16619.html&usg=__r3FrmZ8rJNNpJoNXWVostRGTkWw=&h=675&w=900&sz=103&hl=ar&start=33&um=1&tbnid=SZdWJxkDhf6CTM:&tbnh=110&tbnw=146&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2584%25D8%2 5A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25AF%25D 8%25B1%26ndsp%3D20%26hl%3Dar%26lr%3D%26sa%3DN%26st art%3D20%26um%3D1)
جاءتْ ليالي الخيرِ، فالأرجاءُ ** نورٌ يشُعُّ، ورحمةٌ، وصَفاءُ
وبها من الرحمنِ وقتٌ مُصْطفى ** خيرُ الزَّمان، وليلةٌ غرَّاءُ
وتجاوزتْ ألفاً شهوراً، قدرُها ** من دون شكِّ، دونَه العلْياءُ
وعلى الأنامِ تنزّلتْ من فضْلهاِ ** خيرُ الملائِكِ، والسَّماءُ ضِياءُ
وتمرُّ سالمةً، ويُعطي خيرُها ** من قامَ، ليسَ بصدْره شحْناءُ
والله يفتحُ من خزائنِ جُودِه ** وبه تُفكُّ رقابُها العُتَقاءُ
يُعطِي من الخيراتِ كلَّ فضيلةٍ ** من دون حَدِّ جودُه المعْطاءُ
حتّى العصاة ينالهُم من خيْرِه ** يحنو عليهم فضْلُه الوضَّاءُُ
فالله يغفرُ للعصاةِ إذا بكوْا ** وذنوبهُمْ بعدَ البُكاءِ هَباءُ
فاجهدْ تنلْ من خيرها بقيامها ** تُلقى عليك فيوضُها البيضاءُ
حامد بن عبدالله العلي
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[19 - 09 - 09, 03:05 ص]ـ
جزاك الله خير(116/55)
اذا كثرت صلوات الفريضه التي لم يؤدها الشخص
ـ[احمد السعد]ــــــــ[19 - 09 - 09, 02:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام عندي سؤال لو تكرمتم:
اذا كثرت صلوات الفريضه التي لم يؤدها الشخص ولا يعرف عدد الصلوات التي لم يؤدها هل تسقط عنه ويجدد التوبه بالمحافظه على صلاتها اي يبدأ من الصفر ام يجب عليه اْدائها وكذلك الصيام.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[19 - 09 - 09, 03:04 ص]ـ
بالنسبة للصلاة:
فشيخ الاسلام ابن تيمية و ابن حزم يرون ان من ترك صلاة حتي يخرج وقتها متعمدا ذاكرا لها
فليس عليه القضاء و لكن عليه التوبة من هذا الذنب العظيم
انظر كلام ابن حزم هنا
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=277&idto=277&bk_no=17&ID=274
ـ[احمد السعد]ــــــــ[19 - 09 - 09, 04:26 ص]ـ
جزاك الله خيراً اخي الكريم
طيب بخصوص الصيام؟
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[19 - 09 - 09, 04:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً اخي الكريم
طيب بخصوص الصيام؟
هل كان هذا الشخص يصلي حين ما ترك الصيام ام ماذا
ـ[احمد السعد]ــــــــ[19 - 09 - 09, 05:07 ص]ـ
متقطع الصلاة اخي
وهو خائف من الا تقبل صلاته ولا صيامه ولا يعرف عدد الصلوات التي ضيعها ولا عدد الايام التي افطر فيها وهو ينوي التوبه ولكن السؤال هنا
هل عليه قضاء ام لا؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[19 - 09 - 09, 06:32 ص]ـ
هذا سؤال وجه لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
قضاء الأشهر الفائتة
السؤال (139): فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان قد ترك أشهراً من رمضان بعد بلوغه ثم التزم الآن، فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟
الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تكرها بلا عذر، بناء على ما سبق أن العبادة الموقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعاً فإنها لا تقبل منه، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئاً، وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس، وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام، وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تقريره، وهو أن العبادة الموقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه، وإذا لم تقبل منه لم يفده قضاؤه إياها شيئاً.
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18158.shtml
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[19 - 09 - 09, 07:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخ ضيدان علي هذه الاضافة
ـ[احمد السعد]ــــــــ[20 - 09 - 09, 09:59 ص]ـ
اخوي الكريمين ضيدان اليامي واحمد ابو معاذ جزاكما الله خيراً ونفع بكما(116/56)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل
ـ[الباحث]ــــــــ[19 - 09 - 09, 08:07 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية: وأقلهما ضررا فيها فتقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور فيها على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا كما سئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر ولآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزي؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: [إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر] وروى [بأقوام لا خلاق لهم] فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم وقال: [إن خالدا سيف سله الله على المشركين] مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه و سلم حتى إنه - مرة - رفع يديه إلى السماء وقال: [اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد] لما أرسله إلى جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة ولم يكن يجوز ذلك وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة حتى وداهم النبي صلى الله عليه و سلم وضمن أموالهم ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعل بنوع تأويل
وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق ومع هذا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: [يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن علي اثنين ولا تولين مال يتيم] رواه مسلم نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا مع أنه قد روى: [ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر]
وأمر النبي صلى الله عليه و سلم مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هم أفضل منه وأمر أسامة بن زيد لأجل ثأر أبيه ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان
وهكذا أبو خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل وقد ذكر له عند أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها بل عتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه وأن غيره لم يكن يقوم مقامه لأن المتولي الكبير إذا كان خلفه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل الأمر ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي هو معتدل حتى قال النبي صلى الله عليه و سلم [أنا نبي الرحمة أنا نبي الملحمة]
وقال: [أنا الضحوك القتال] وأمته وسط قال الله تعالى فيهم: {أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا} وقال تعالى: {أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين} ولهذا لما تولى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه و سلم من لين أحدهما وشدة الآخر حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه و سلم: [اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر] وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/57)
وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة فيولي عليها شاد قوي يستخرجها بقوته وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصحلتين وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام
ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم - فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى - الأورع وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل عند حلول الشهوات]
ويقدمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة
ويقدم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا بل وكذلك كل وال للمسلمين فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه والكفاءة: إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة وفي الحقيقة فلا بد منهما
وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولي القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين وإن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة واختلفوا في اشتراط العلم: هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر؟ على ثلاثة أقوال وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع
ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحاج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها).
مجموع الفتاوى (28/ 254 - 259).
قال الباحث:
كأن شيخ الإسلام يعيش في زماننا ويتكلم عن أحوالنا، كلام يُكتب بماء الذهب يا شيخ الإسلام، فقه غزير يا شيخ الإسلام.(116/58)
"البحث عن القطعية في الأخبار الفلكية " ذهب الحمار بأمِّ عمروٍ ... !
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[19 - 09 - 09, 11:20 م]ـ
في السنوات الماضية نيلَ من علمائنا نيلاً -حسبك به تشنيعًا وتهويلاً - بسبب رفضهم للحسابات الفلكية في ثبوت رؤية الهلال.
لدرجة أنَّ بعض طلبة العلم تأثر بهذه الحملات.
وبعضهم - ممن يخرج عبر القنوات - مالَ إلى هذه الحملات = بسبب أن نصف كلامه الذي يقال في القناة يبنيه على ردة فعل الجمهور.
وهذه الحملات مختلفة التوجهات والقادة.
فبعضها يقودها طلبة علم يحاولون الجمع بين العلم الفلكي (الحديث) وبين الأدلة الشرعية، وتوجههم عن حسن نية كي يصلوا بالأمر إلى وفاق شرعي في البلاد الإسلامية.
وبعض قادة الحملات سلك مسلكًا غريبًا مريبًا ممن هم يُحسبون على العلم الشرعي، فأخذ يرمي بالتخلف والرجعية من لا يعمل بالحساب الفلكي.
وبعض قادة هذه الحملات هم من بني جلدتنا من الحداثيين والزنادقة أخذوها فرصة للنيل من أهل العلم واتباع الناس لهم.
وما في جوف هذه الكلمات هو تلك القطعية التي نادى بها بعض طلبة العلم في العلوم الفلكية والتي لا أجد جوابًا عليها إلا التسليم.
فلا أدري أين هي الآن بعد تصارع بعض الفلكيين مع بعض في الصحف خلال دخول شهر رمضان هذه السنة 1430هـ وكذلك خلال خروجه.
فهل القطعية -التي مجرّد التلفظ بها يشعرك بالتسليم والانقياد لموصوفها - ذهبت مع حمار أمِّ عمرو؟!
إليكم:
سبق (الرياض): برز على السطح ما يمكن وصفه بالجدل الفلكي، الذي انحصرت أركانه بين خبراء الفلك، والذين تضاربت آراؤهم بين إمكانية رؤية الهلال ليلة الأحد أو عدم إمكانية الرؤية.
وإستبعد الباحث الفلكي عضو جمعية هجر الفلكية المهندس علي بن محمد الحاجي إمكانية رؤية الهلال الليلة "ليلة الأحد"، واصفاً تصريحات بعض الفلكيين، التي نشرتها بعض الصحف المحلية، بأن العيد غداً الأحد مخالف للمعايير الفلكية لرؤية الهلال.
وأضاف وفقًا لما ذكرته صحيفة الوطن اليوم , أن دور الفلكي لا يتجاوز الإدلاء بالرأي العلمي لوضع الهلال وإمكانية رؤيته من عدمه حسب التوزيع الجغرافي لأماكن الرؤية، ويبقى إثبات دخول الشهر الجديد من إختصاص اللجان الشرعية لارتباطه بأمور شرعية مختلفة لا علاقة لها بالفلك مثل الخلاف على وحدة الأفق وتعدد الآفاق والاشتراك في جزء من الليل من عدمه.
وأبان أنه ليس من دور الفلكيين أن يصدروا فتاوى بتحديد يوم العيد وفق منطقة جغرافية معينة إنما هو دور اللجنة الشرعية المختصة، فإذا أمكن رؤية الهلال في المغرب العربي مثلا فهل يعتبر أن غدا يوم العيد بالنسبة للجزيرة العربية؟، موضحاً أن هذا تخصص شرعي بحت وليس فلكياً، وإنما دور الفلكي أن يحدد إمكانية الرؤية من عدمه فقط على خارطة العالم أجمعه.
وأشار إلى أنه بالنسبة لهلال العيد لشهر شوال 1430 هـ فيحدث الاقتران ليلة السبت الساعة 9:44 دقيقة وتغيب الشمس عن أفق الأحساء ليلة الأحد الساعة 5.41 ويغرب القمر الساعة 5.54 دقيقة أي بعد الشمس بثلاث عشرة دقيقة ويصنع زاوية استطالة قدرها 12 درجة تقريبًا بينما يرتفع عن الأفق 1,4 درجة، مما يعني استحالة الرؤية عمليا حتى بالمنظار، حيث تشير المعايير إلى أن أقل مكث للهلال بعد الشمس لكي يمكن رؤيته يكون على الأقل 29 دقيقة وأقل ارتفاع عن الأفق 4 درجات، أما بالنسبة لأفق مكة المكرمة فتغيب الشمس عن أفقها ليلة الأحد الساعة 6.23 ويغرب القمر الساعة 6.39 أي بعد الشمس بست عشرة دقيقة، مما يعني أنه لا يزال أقل بكثير من القيم المطلوبة لكي يعكس إضاءة تكفي لرؤيته من الأرض.
وأشار إلى أنه قام بإعداد رسم بياني ضوئي يرتكز على البرامج العلمية الفلكية، يوضح الكيفية التي يتم فيها احتساب ولادة الهلال ووقت إمكانية رؤيته، حيث يشير اللون الأزرق إلى بداية أماكن الرؤية بالمنظار واللون الأخضر إلى أماكن الرؤية بالعين المجرد وهي تبدأ من جنوب القارة الإفريقية.
قال أبو إبراهيم الحائلي -عفا الله عنه-:
ذهب الحمار بأمِّ عمروٍ ... فلا رجعت ولا رجع الحمارُ
والله أعلم
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[20 - 09 - 09, 03:30 ص]ـ
جزيت خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 03:34 ص]ـ
أولا: جزاك الله خيرا وبارك فيك.
ثانيا: مسألة قطعية الحساب الفلكي أو عدم قطعيته لا تتأثر باختلاف الفلكيين في ذلك؛ لأنه لم يقل أحد من العقلاء إن الحساب الفلكي قطعي دائما وأبدا وفي جميع الأحوال، بل هناك أحوال فلكية مقطوع بها وأحوال أخرى مظنونة، بل هناك أحوال يتوقف فيها فلا يحكم حتى بظن، وهذا موجود في أكثر العلوم لا يختص بالفلك.
ثالثا: لو افترضنا أن الحساب الفلكي قطعي كله، فهذا لا يؤثر في المسألة أيضا؛ لأن الخلاف في المسألة إنما هو في الاعتداد الشرعي بهذا الحساب، وليس في كونه صحيحا أو خاطئا؛ لأن معرفة صحته من خطئه هو اختصاص الفلكيين لا اختصاص الفقهاء فكيف يتكلمون فيما لا يعلمون؟
رابعا: اختلاف الفلكيين في بعض الأحيان لا يقدح في قطعية الحساب؛ ولو أمكن القدح في أي علم بوجود الخلاف فيه لأمكن القدح في كثير من قطعيات الشريعة التي يقدح فيها كثير من المبتدعة، فلم يكن هذا القدح منهم سببا في نفي القطعية عنها، وإنما كان سببا لإسقاط اجتهادهم من الحسبان في هذا الباب.
خامسا: لم أرد بكلامي هذا مخالفتك أو الرد عليك، وإنما أردت التنبيه على بعض المشتبهات التي يحصل فيها التحامل والتعصب كثيرا، ممن نحسن بهم الظن.
والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/59)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 05:20 ص]ـ
ثالثا: لو افترضنا أن الحساب الفلكي قطعي كله، فهذا لا يؤثر في المسألة أيضا؛ لأن الخلاف في المسألة إنما هو في الاعتداد الشرعي بهذا الحساب، وليس في كونه صحيحا أو خاطئا
ليس صحيحاً ..
وقد يرى الفقيه أن الحساب مسكوت عنه في الشرع = فيؤول البحث لصلاحيته كطريق للعلم من عدمها ..
وطريق ذلك: بالتعاون بين العلماء وثقات الفلكيين وأن يتفرغ مجتهد أو أكثر لطلب إحكام هذا الباب ومدى صلاحيته كدليل مؤد للعلم ..
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 12:42 م]ـ
بارك الله في الإخوة والمشايخ الذين أثروا هذا الموضوع.
وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل.
رابعا: اختلاف الفلكيين في بعض الأحيان لا يقدح في قطعية الحساب؛ ولو أمكن القدح في أي علم بوجود الخلاف فيه لأمكن القدح في كثير من قطعيات الشريعة التي يقدح فيها كثير من المبتدعة، فلم يكن هذا القدح منهم سببا في نفي القطعية عنها، وإنما كان سببا لإسقاط اجتهادهم من الحسبان في هذا الباب.
أخي الشيخ أبو مالك
حديثنا ليس عن علم جملةً، بل حديثنا عمّا هو بين علماء الفلك والحكم الشرعي في رؤية الهلال.
فقد يكون علمهم بالمجرات وعددها قطعيًا لا يختلفون فيه، لكن هذا لا علاقة له بالقطعية التي يرددونها علينا عند قولنا ببطلان العمل بالحساب الفلكي أو عدم الاعتبار به عند تعارضه مع الرؤية الشرعية.
هذه هي مشكلتنا التي نبحث عنها.
وهذا هو الاختلاف في بداية الشهر وتكرر في نهايته هو في مسألتنا ومؤثر تأثيرًا صحيحًا في القطعية التي يُحتجُّ بها على مشايخنا.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 09 - 09, 04:21 م]ـ
قال أبو إبراهيم الحائلي -عفا الله عنه-:
ذهب الحمار بأمِّ عمروٍ ... فلا رجعت ولا رجع الحمارُ
لو ذهب الحمار - أكرمك الله - بأم عمرو يا أبا إبراهيم لكنت قد صمتَ يوم الجمعة ... ولأفطرت أمس السبت ... ولكن الله سلم هذه السنة ... وانظر هل لتحويل الأمر من هيئة إلى هيئة دور في هذا أم لا؟
عموما أتمنى عليك أخي الفاضل أن تترك مثل هذه الألفاظ، فبمثلها يزداد الأمر سوءا ... وقد اختصر الرد موفقا أخونا أبو مالك بما لا مزيد عليه.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[20 - 09 - 09, 06:24 م]ـ
الأخ الكريم أبو إبراهيم
تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير
أنا ممن يعتقد بقطعية الحساب الفلكي، عن معرفة وخبرة لا تقليداً لأحد.
وقد قرأت الموضوع فلم أجد له علاقة بمسألة الدقة!
الفلكيون مجمعون على وقوع الاقتران الساعة التاسعة و 44 دقيقة بالتوقيت العالمي، ولن تجد فلكيا يزيد دقيقة أو ينقص دقيقة (إلا أن يكون لأجل جبر كسر الثواني)
وكذلك فإن برامج الكمبيوتر التي تستخرج موعد غروب الشمس والقمر وزواياهما - في حائل مثلاً - هي دقيقة بما فيه الكفاية
وقد جرَّبتُ هذه الحسابات مئات المرات فوجدتها دقيقة للغاية، وحسبك دليلاً على دقتها دقة حساب الكسوف والخسوف، ودقة مواعيد الشروق والغروب في تقويم أم القرى
يقول الشخص أعلاه:
بالنسبة لهلال العيد لشهر شوال 1430 هـ فيحدث الاقتران ليلة السبت الساعة 9:44 دقيقة وتغيب الشمس عن أفق الأحساء ليلة الأحد الساعة 5.41 ويغرب القمر الساعة 5.54 دقيقة أي بعد الشمس بثلاث عشرة دقيقة ويصنع زاوية استطالة قدرها 12 درجة تقريبًا بينما يرتفع عن الأفق 1,4 درجة، ...
أما بالنسبة لأفق مكة المكرمة فتغيب الشمس عن أفقها ليلة الأحد الساعة 6.23 ويغرب القمر الساعة 6.39 أي بعد الشمس بست عشرة دقيقة،
فهذا هو الحساب الفلكي الذي لا يوجد غيره! والإدعاء بأنه غير دقيق يتطلب إثبات وجود خطأ في أي رقم من هذه الأرقام.
وأما قوله بعد ذلك:
مما يعني استحالة الرؤية عمليا حتى بالمنظار، حيث تشير المعايير إلى أن أقل مكث للهلال بعد الشمس لكي يمكن رؤيته يكون على الأقل 29 دقيقة وأقل ارتفاع عن الأفق 4 درجات، ......
مما يعني أنه لا يزال أقل بكثير من القيم المطلوبة لكي يعكس إضاءة تكفي لرؤيته من الأرض.
فهذا - بارك الله فيك - ليس بحساب، بل هو رأي شخصي، يقوم على التقدير. وما دام قد تقرر أن الهلال موجود فوق الأفق بعد غروب الشمس 16 دقيقة فإن رؤيته ممكنة، وتتوقف على متغيرات كثيرة لا علاقة لها بعلم الفلك (كصفاء الجو وحدّة البصر)
ومثاله: أن يقول الكهربائي: (1) هذا العداد مائة أمبير (2) وهي تكفي لهذا المنزل.
فالجملة الأولى علم وحساب، والثانية نظر وتقدير، وكذب الثانية لا يعني كذب الأولى، والكهربائي لا يستطيع أن يحيط علما بما سيوجد في المنزل من أجهزة كهربائية وإنما يبني على الغالب المعتاد.
وأنت تعلم أن الإشكال الذي تشير إليه يتركز في ادعاء بعض الناس برؤية الهلال في الأشهر التي يقرّر الحساب الفلكي فيها أنه يغرب قبل الشمس، أو لم يولد أصلاً، وهذا لم يقع في هذا العيد
مع تحياتي لشخصك الكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/60)
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 07:08 م]ـ
لو ذهب الحمار - أكرمك الله - بأم عمرو يا أبا إبراهيم لكنت قد صمتَ يوم الجمعة ... ولأفطرت أمس السبت ... ولكن الله سلم هذه السنة ... وانظر هل لتحويل الأمر من هيئة إلى هيئة دور في هذا أم لا؟
عموما أتمنى عليك أخي الفاضل أن تترك مثل هذه الألفاظ، فبمثلها يزداد الأمر سوءا ... وقد اختصر الرد موفقا أخونا أبو مالك بما لا مزيد عليه.
شيخنا الفهم الصحيح، تقبل الله طاعتكم ونفع بكم وزادكم علمًا وأدبًا.
بل العكس صحيح شيخنا المفضال، لو لم يذهب الحمار بأمِّ عمرو لصمنا يوم الثلاثين وهلال شوال مرئيٌّ، إذ بينهما تدور قطعية الفلكيين.
فالبرغم من اليقين الذي وقع في نفسي عندما رأيت إقرار الفلكيين على أن العيد الأحد، إلا أنَّ هذا الفلكي الذي عارض إمكان رؤيته أعاد بي الأمر إلى أول الشهر عندما جزم أحد الفلكيين أن الشهر يدخل يوم الجمعة.
وكلام شيخنا أبي مالك اتهمتُ نفسي به لكن ماذا تقول بفهم أبي فهر وكلاهما عندي في مقام أمين رفيع.
أخي الشيخ الفهم الصحيح اجمع علم الفلك كلِّه وضعه في زاوية، وهات بما يقطع أنَّ الرؤية مستحيلة قولاً واحدًا وهو ما سأفصله لأخي خزانة الأدب.
وكلامك شيخنا في الهيئة دون هيئة هو الذي ينبغي ألا يُقال، أم حمار أمِّ عمرو فذهب مثلاً للشيء المفقود وأنا أبحث عن القطعية المفقودة بين الفلكيين.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 07:22 م]ـ
وأما قوله بعد ذلك:
مما يعني استحالة الرؤية عمليا حتى بالمنظار، حيث تشير المعايير إلى أن أقل مكث للهلال بعد الشمس لكي يمكن رؤيته يكون على الأقل 29 دقيقة وأقل ارتفاع عن الأفق 4 درجات، ......
مما يعني أنه لا يزال أقل بكثير من القيم المطلوبة لكي يعكس إضاءة تكفي لرؤيته من الأرض.
فهذا - بارك الله فيك - ليس بحساب، بل هو رأي شخصي، يقوم على التقدير. وما دام قد تقرر أن الهلال موجود فوق الأفق بعد غروب الشمس 16 دقيقة فإن رؤيته ممكنة،
أخي الشيخ خزانة الأدب حفظك الله ونفع بك وعيدك مبارك.
يا شيخنا الكريم وهل الأمر كله في رؤية الهلال ليس محلها إلا إمكانية الرؤية من عدمها.
عندما يكون الهلال فوق الأفق. أين هي القطعية مادام أنَّ هناك فلكيًا يقول يستحيل رؤيته، وهو فوق الأفق؟!
بل الرجل ينفيها حتى بالمنظار!! إذا قلنا إن في عينيّ راعي سدير شيء كما قد قيل.
فقوله (استحالة الرؤية عمليا حتى بالمنظار) أثره علينا مثل قول بعضهم (الهلال لم يولد بعد).
وإلا لكان ينبغي علينا أن نقول قطعية الفلك هي في تحديد ولادة الهلال فقط، أما تحديد الرؤية من عدمها لا قطع فيه.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:09 ص]ـ
يا أبا إبراهيم حفظك الله
موضوع الحساب الفلكي هو تعيين مواقع الأجرام السماوية في لحظة معينة، وليس حساب قدرة العين البشرية على رؤيتها
وأنت تعلم أن العيد هو الأحد في تقويم أم القرى الذي يعتمد على الحساب ولا يبحث إمكان الرؤية أصلاً، وهذا الفلكي الأحسائي الذي تشير إليه يتفق مع تقويم أم القرى في جميع الحسابات، ولكنه يضيف شيئاً لا يقف عنده تقويم أم القرى، وهو تعذّر الرؤية، مع إقراره بوجود الهلال فوق الأفق لمدة 16 دقيقة.
فالحاصل أن دعوى اختلاف الفلكيين تصح إذا وجدت فلكيا يقول بعدد غير الست عشرة دقيقة
وقد أخبرتك أنني جربت الحساب مئات المرات فوجدته أدق من ساعات الرولكس!
وفي كلامك خلل آخر، بارك الله فيك! وهو أن كل علم في الدنيا يمكن التشكيك بهذه الطريقة، كما لو قال قائل مثلاً: علم الحديث باطل لأن الحديث الفلاني صحيح عند فلان وضعيف عند فلان
مع تحياتي
ـ[أبو البركات]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:08 ص]ـ
حسب علمي أن القول بالإقتران لا يعني ظهور الهلال! فعند الإقتران أو ولادة الهلال يكون مظلم لا يرى بسبب أن الأرض تغطي كامل الضوء ... ثم يبدأ ظهور الهلال بالخروج شيئا فشيئا ... ويكون في الأفق! مع اعتبار مسألة إنكسار الضوء وغيرها من العوامل التي ربما تعطينا نسبة خطأ لابد من اعتبارها.
على فكرة يقولون علينا غرة فهل هذا صحيح (ابتسامة)
والله اعلم
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 08:00 ص]ـ
أسأل الله عز وجل أن يقرب المسلمين على كلمة سواء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/61)
فوالله ذقنا مرارة خلاف الدول وخلاف الافراد هذا العام فالله المستعان
فتجد من لم يصم معنا من الافراد مبتدأ بيوم السبت مع أننا بدأنا بالجمعة ووجدنا من لم يفطر فى العيد مع دولته بالسبت بل أفطر بالأحد ثم من صام شوال من الناس مبتدأ بيوم الاحد أفتوه بالافطار وأن يصوم شوال بالاثنين
لأن الأحد عندهم عيد ودولتهم أعلنت العيد بالسبت فخالفوا وشذوا ولم يمتثلوا لولاة الأمر فالله المستعان
ـ[الدسوقي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 09:27 ص]ـ
... (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) (النساء:82)
** تناقض الفلكيين، وتكذيب بعضهم بعضا:
* عالم الفلك الجزائري الدكتور "لوط بوناطيرو": " أولا أشير إلى أنّ بعض الفلكيين أضلوا الأمة .... وقال: أصبح جليًا لدى الجميع اليوم، أنه في ليلة الثالث إلى الرابع سبتمبر-أيلول 2009، اكتمل ضوء القمر بحسب الصورة الملتقطة والمرفقة، التي تشير بوضوح إلى انقضاء النصف الأول من شهر رمضان الكريم، في وقت لم يصم عدد كبير من البلدان الإسلامية إلا ثلاثة عشر يوما ما يدل قطعا على أنهم لم يبدأوا الصوم في اليوم الصحيح أي يوم الجمعة 21 أغسطس-آب 2009.
من جهة أخرى، جل علماء الفلك المعاصرين لا يتحكمون في حسابات التقويم القمري الهجري، وعليه عملا بقوله تعالي:''خَيرُ الخَطَاءُونَ التَوَابُونَ''، "] [قلت: كذا قال بوناطيرو، وليست بآ ية، بل هو حديث ولفظه الصحيح نحويا: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون " رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني] قال بوناطيرو: وعلما أن شهر رمضان 1430 يحتوي على ثلاثين يوما فلكيا، وجب على الأمة الإسلامية أن تكمل عدة رمضان 30 يوما تجنبا للكفارة، وبعد ذلك أن تكبّر الله يوم العيد، علما أنّ الصوم أيام معدودات (أي يمكن تعدادها وإكمالها قبل تكبيرات يوم العيد) حسبما جاء في القرآن الكريم في هذا الشأن.
إنّ لحظة اقتران الشمس بالقمر، أي بداية شهر شوال الفلكي 1430، كانت، عالميًا، أمس الجمعة 18 سبتمبر-أيلول 2009 الموافق 29 رمضان 3014 على الساعة 18 سا 44 د، بالتوقيت العالمي وغروب الشمس يكون لليوم نفسه في الجزائر: 17سا 52 د أي قبل الاقتران بساعة وثماني دقائق، وبالتالي الرؤية تكون مستحيلة تمامًا في مكة والجزائر وباقي البلدان العالم في ليلة 18 سبتمبر.
إذن يوم السبت 19 سبتمبر 2009 يكون المتمم لشهر رمضان 1430 للذين بدأوا الصيام يوم الجمعة 21 أغسطس-آب 2009، وأول شوال 1430 يكون بالنسبة إليهم يوم الأحد 20 سبتمبر2009، بينما بالنسبة للذين بدأوا الصيام يوم السبت 22 أوت 2009، يكون يوم الاقتران يوافق، على غير العادة لديهم، 28 رمضان 1430، ما يدل على تأخر هؤلاء بيوم في الصيام بالنسبة إلى التاريخ الصحيح، ما يستوجب عليهم إكمال عدة رمضان 30 يوما لهذه السنة لكي يتمكنوا من التكبير صبيحة الاثنين 21 سبتمبر إذا ما أرادوا الاستجابة للآية القرآنية "ولِتُكْمِلُوا العِدَة، وَلِتُكَبِرُوا الله عَلَي مَا هَدَاكُم وَلَعَلكُم تَشْكُرُونَ".
وألاحظ هنا أنّ ليلة 19 سبتمبر-أيلول 2009، يكون القمر قد ابتعد عن الشمس أثناء غروبها في الجزائر بزاوية 12,50 درجة وتكون الرؤية ممكنة في مكة المكرمة، والجزائر وهي ممكن جدًا في بُلدان أخرى عبر العالم بالخصوص جنوب أفريقيا وأميركا، اعتبارا أن الهلال رُئِيَ سابقا في ظروف فلكية مماثلة.
* • يرى خبراء في علم الفلك ورصد الأهلة، بإمكانية حصول بعض الالتباس في تحري رؤية الهلال، بسبب وجود بعض الكواكب في جهة الغرب بعد غروب الشمس، حيث يمكن – بحسبهم - رؤية كل من كوكب الزهرة وكوكب عطارد وكوكب المريخ في هذه الفترة بعد غروب الشمس في جهة الغرب، ما رأيكم؟
- لا يمكن لأي عاقل الخلط بين أصغر هلال على شكل قوس عريض بنقطة صغيرة مضيئة مثل كوكب الزهرة، المريخ أو عطارد، هذا افتراء من بعض الفلكيين المزيفين على نظرائهم المجتهدين في مراقبة الأهلة)) ا. هـ
... وصدق رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ".
... وينظر: كتابُ بُطلانِ العملِ بالحسابِ الفلكيِّ في الصومِ والإفطارِ، وبيانِ ما فيه مِنْ مفاسدَ، ووجوبِ العملِ بالرؤيةِ الشرعيةِ الثابتةِ عن خيرِ البريَّةِ _ صلى الله عليه وسلم _ من أربعينَ وجهًا. [النشرة: الثالثة - مزيدة ومنقحة - رمضان 1430 هـ].
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185759
وفيه: الوجه الخامس والعشرون: الحساب الفلكي لايفيد القطع بل هو ظني والخطأ فيه واقع ومتكرر: وتحته خمسة عشر دليلا.
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/62)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:46 م]ـ
تقبل الله منكم أيها الفضلاء وعيدكم مبارك
الفاضل أبا إبراهيم أرى أن الإخوة قد أحسنوا في التعليقات السابقة.
وأضيف:
أنه لا ينبغي أن نعول كثيرا على كل من تكلم في الفلك وخالف رأي المجامع؛ لأن الشذوذ والغلط لا ينبغي أن يشوش على رأي الجماعة خاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأهواء، ونحن نرى في الجانب الشرعي بعض من يشاغب على رأي المجامع والهيئات العلمية بفتاوي صلعاء ليست من العلم في قبيل ولا دبير.
خاصة إن كان هذا المخالف غير معروف مكانه في العلم ولا يدرى مذهبه وتوجهه فربما كان لذلك أثر.
وانظر هل لتحويل الأمر من هيئة إلى هيئة دور في هذا أم لا؟.
المحكمة العليا أسست حديثا، وهناك تغييرات نظامية حدثت في هذه الجهات، ومجلس القضاء الأعلى قلت مهامه وربما يلغى.
وأعضاء المحمة العليا جملة منهم كانوا في مجلس القضاء، والباقي جدد.
وهناك نوع من التحفظ عن قبول الشهادت ولذا سمعنا أنه ردت شهادة إثني عشر شخصا تقدموا للشهادة بدخول الشهر.
ورأينا بيان المحكمة العليا يقول: "وتود المحكمة من جميع المترائين أو ممن لديه القدرة على الترائي الانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض والاهتمام بالأمر والمشاركة فيه والاحتساب لما فيه من التعاون على البر والتقوى , والله الموفق ".
لو لم يذهب الحمار بأمِّ عمرو لصمنا يوم الثلاثين وهلال شوال مرئيٌّ، إذ بينهما تدور قطعية الفلكيين.
كيف نصوم الثلاثين وهم شبه مجمعون على أنه لن يتم؟
وكلام الشيخ الفهم الصحيح = صحيح لأنه لو تلك الشهادت لم نكمل شعبان ثلاثين بل صومنا يوما من شعبان.
ـ[أبو يونس]ــــــــ[21 - 09 - 09, 04:20 م]ـ
السلام عليكم
نعم احبتي في الله والله إن القلب لا يحزن بل يتفطر مما تسببه هذه القضية من فوضى في بعض البلاد وللاسف إنني أعيش في بلاد مسحت الرؤية الشرعي كليا من قاموسها ووضعت بدلا منها الحسابات الفلكية منذ سنوات واستمر الحال، فانقسم الناس في مناسباتهم الدينية وخاصة رمضان وعيد الفطر، فتجد في البيت الواحد صائم ومفطر ومعيد وصائم وهكذا حالنا فما الحل وفقكم الله؟
السؤال
uestion
ـ[الدسوقي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 04:45 م]ـ
* الحل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون المهديون ومن تبعهم بإحسان:
[الوجه الرابع: مخالفة السنة العملية المستمرة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم في عدم العمل بالحساب ولا الاستئناس به ولا خلطه بالرؤية:
فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسعَ رمضانات وصام من بعده أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ رضي الله عنهم قريبا من ثلاثين رمضانا، ولم يعرف عن واحد منهم الالتفات للحساب الفلكي.
عن العرباض ابن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا , فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي , عضوا عليها بالنواجذ [و إياكم و محدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة] " رواه أصحاب السنن والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين له وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة" (6/ 526).
فمن عمل بالحساب الفلكي أو قدمه على الرؤية أو جمع بينهما يكون قد خالف السنة العملية المستمرة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين المهديين رضي الله عنهم.
الوجه الثامن والعشرون: لا يجوز اتباع من عمل بالحساب أو حكَّمَهُ في الرؤية:
... قال الإمام القرطبي في تفسير ه (2/ 293 - 294): (روى ابن نافع عن مالك: في الامام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته، وإنما يصوم ويفطر على الحساب؛ إنه لا يُقْتَدَى به ولا يُتَّبَع) ا. هـ
... قال الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: (أما الحَسَّابون فلا يلتفت إليهم، ولا يعول على حسابهم، ولا ينبغي لهم أن ينشروا حسابهم، وينبغي منعهم من نشر حساباتهم؛ لأنهم بذلك يشوشون على الناس) ا. هـ[مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (15/ 135 - 136)].
... (من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)
** الفتوى رقم (3127)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/63)
س: لقد أجريت عملية جراحية في شهر رمضان والآن أريد أن أقضي، مع العلم أن المسلمين في مدينتي انقسموا إلى قسمين:
القسم الأول: أفطر اتباعا للسعودية وبعض البلدان الإسلامية الأخرى (أي 29 يومًا).
والقسم الثاني أكمل الشهر (أي 30 يومًا) وهذا اتباعا للجزائر، مع ملاحظة أن الجزائر تحدد بداية ونهاية الشهور العربية بواسطة الحساب الفلكي.
السؤال هو: كم يومًا أقضي 29 أم 30.
ج1: لا يعتبر الحساب الفلكي أصلًا يثبت به بدء صيام شهر رمضان ونهايته، بل المعتبر في ذلك رؤية الهلال، فإن لم يروا هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان أكملوا شعبان ثلاثين يومًا من تاريخ رؤيته أول الشهر، وكذا إذا لم يروا هلال شوال ليلة ثلاثين من رمضان أكملوا عدة رمضان ثلاثين يومًا. وعلى هذا يجب عليك صيام 29 يومًا قضاء لرمضان الذي عجزت عن صيامه من أجل العملية اتباعا للدول التي صامت لرؤيتة وأفطرت بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود //عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
** السؤال الثاني من الفتوى رقم (2036)
س2: هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم عمل بحديث: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) ومن العلماء من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون: إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية، وعلى ذلك يتبعون التقويم.
ج 2:
أولا: القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة) من أن العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال فإن شريعة الإسلام التي بعث الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة.
ثانيا: أن الله تعالى علم ما كان وما سيكون من تقدم علم الفلك وغيره من العلوم ومع ذلك قال: " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " سورة البقرة الآية 185، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الحديث، فعلق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية الهلال ولم يعلقه بعلم الشهر بحساب النجوم مع علمه تعالى بأن علماء الفلك سيتقدمون في علمهم بحساب النجوم وتقدير سيرها؛ فوجب على المسلمين المصير إلى ما شرعه الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التعويل في الصوم والإفطار على رؤية الهلال وهو كالإجماع من أهل العلم، ومن خالف في ذلك وعول على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعول عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
** الفتوى رقم (7882)
س: إنا مسلمي فرنسا أصبحنا في حيرة في الخلاف الدائم والقائم بين الدول العربية عن إعلان شهر رمضان المعظم فالعربية السعودية أعلنت عن حلول شهر رمضان يوم الخميس والكويت يوم الجمعة، وهنا بالنسبة للعربية السعودية أصبح شهر شعبان 29 يوما وبالنسبة للكويت أصبح شهر شعبان 30 يوما، هذا وإن الحساب العلمي والفلكي الذي وقع درسه في باريس أن الهلال يلد يوم الأربعاء على الساعة السابعة وتسعة وأربعين دقيقة من بعد الظهر الموافق في 30 مايو سنة 1984 م.
الرجاء من سيادتكم أن تبين لنا ما هي الاعتمادات التي ارتكزت عليها المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حلول شهر رمضان المعظم يوم الخميس الموافق 31 مايو من سنة 1984 م؟ هذا ومن ناحية أخرى الرجاء من سيادتكم أن تفسر لنا الآية الكريمة: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) سورة البقرة الآية 185، إننا نعتمد على الله ثم عليكم بأن تمدنا في أقرب وقت ممكن بتوضيحاتكم جزاكم الله خيرا.
ج1: أولا: خلاف العلماء في اعتبار اختلاف مطالع الأهلة وعدم اعتباره خلاف قديم بين أئمة الفقهاء.
ثانيا: لم تثبت شرعا رؤية هلال رمضان عام 1404 هـ لدى المسئولين في المملكة العربية السعودية إلا ليلة الخميس، فأصدروا أمرا بإكمال شعبان ثلاثين يوما عملا بالأحاديث الصحيحة في ذلك وأعلنوا أن بدء صيام شهر رمضان هذه السنة يوم الخميس، ثم تحروا رؤية هلال شوال عام 1404 هـ فثبت رؤيته لديهم ليلة الجمعة فأعلنوا أن عيد الفطر عام 1404 هـ يوم الجمعة فصار صومهم ثمانية وعشرين يوما، والشهر القمري لا يكون ثمانية وعشرين إنما يكون تسعة وعشرين أحيانا وثلاثين أحيانا، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وتبين بهذا أن الخطأ في تأخير بدء صوم رمضان فأعلنوا عن ذلك وأمروا بقضاء يوم عن اليوم الذي أفطروه أول الشهر؛ إبراء للذمة وإحقاقا للحق. من هذا يتبين أن المسئولين بالسعودية عملوا بمقتضى حكم الشرع أولا وآخرا.
ثالثا: تفسير قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) أمر الله تعالى أمر إلزام من كان مقيما صحيحا أن يصوم شهر رمضان، أما من كان مريضا مرضا يشق معه الصوم أو يضره أو كان مسافرا فليفطر وليصم أياما أخرى على عدة الأيام التي أفطرها قضاء عنها؛ تيسيرا من الله على عباده ورحمة بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز.] اهـ من كتاب بُطلانِ العملِ بالحسابِ الفلكيِّ في الصومِ والإفطارِ، وبيانِ ما فيه مِنْ مفاسدَ، ووجوبِ العملِ بالرؤيةِ الشرعيةِ الثابتةِ عن خيرِ البريَّةِ _ صلى الله عليه وسلم _ من أربعينَ وجهًا. [النشرة: الثالثة - مزيدة ومنقحة - رمضان 1430 هـ].
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185759
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/64)
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:39 م]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الله وفي كلماتك النافعة.
كيف نصوم الثلاثين وهم شبه مجمعون على أنه لن يتم؟
وكلام الشيخ الفهم الصحيح = صحيح لأنه لو تلك الشهادت لم نكمل شعبان ثلاثين بل صومنا يوما من شعبان.
أنا لا أعني به دخول الشهر وإنما خروجه، لأن الفلكي المعارض في الخبر يقول يستحيل رؤيته ممّا يجعلنا على كلامه نصوم 30 يومًا.
مع أن الذي جزم برؤية الهلال في دخول الشهر أيضا يوم الجمعة فلكي آخر، فهذه الاعتراضات ليست ممن نرميهم في أعينهم بشيء.
على كل حال ما يسوء في النفس هو الجزم بالقطعية في إمكانية الرؤية من عدمها. ونحن نسمع ونرى ونقرأ مثل هذا الكلام من الفلكيين.
ـ[أبو يونس]ــــــــ[23 - 09 - 09, 03:28 ص]ـ
أما في بلادنا وبالحسابات الفلكية كان اول يوم في رمضان هذا العام هو الجمعة مع تركيا ودول البلقان وغيرها هذا بالنسبة للصوم أم بالنسبة لشهر شوال فكان بنفس الطريقة وكانت الدولة الوحيدة حسب علمي التى عيدها يوم السبت والله المستعان
ـ[الدسوقي]ــــــــ[28 - 07 - 10, 08:10 ص]ـ
"حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية" للعلامة بكر أبو زيد للشاملة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149515
ـ[الدسوقي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 07:31 م]ـ
... وينظر: كتابُ بُطلانِ العملِ بالحسابِ الفلكيِّ في الصومِ والإفطارِ، وبيانِ ما فيه مِنْ مفاسدَ، ووجوبِ العملِ بالرؤيةِ الشرعيةِ الثابتةِ عن خيرِ البريَّةِ _ صلى الله عليه وسلم _ من ثلاثة وأربعينَ وجهًا.
أحدث نسخة مزيدة ومنقحة = 43 وجها = شعبان 1431 هـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1338487&postcount=20
ـ[الدسوقي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 05:59 م]ـ
الوجه الحادي والأربعون: بطلان شروط الفلكيين ومَن اغترَّ بهم التي لم يشترطها الشرع الشريف لصحة الرؤية:
... عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: " قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ". رواه البخاري واللفظ له، ومسلم في صحيحيهما.
* وقال عمر وابن عمر رضي الله عنهما: " كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ " علقه البخاري في صحيحه مجزومًا به.
* قال أبو عمر ابن عبد البر: (قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل "، يعني في حكم الله، كما قال: (كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) (النساء:24) يعني حكمه وقضاءه، فكل شرط ليس في حكم الله وحكم رسوله [صلى الله عليه وسلم] جوازه فهو باطل، لأن الله قد قرن طاعة رسوله بطاعته في آيات كثيرة من كتابه، وهذا أصح ما في هذا الباب، والله الموفق للصواب) اهـ.
* وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قضاء الله وشرطه: الصوم والفطر للرؤية البصرية، ولا يعلم في نص كتاب الله ولا في دلالة صحيحة مقبولة منه أن يكون الصوم والفطر للحساب، بل أبطله الشارع الحكيم بصرائح الدلالات.
* ومن الشروط الباطلة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما اشترطه الفلكيون ومَن اغترَّ بهم لصحة الرؤية، واتخذوه سُلَّمًا للعمل بالحساب الفلكي لكن في النفي دون الإثبات بزعمهم، ويقصدون بذلك إبطال الرؤية الشرعية التي أبطلها الحساب ولم يشهد بصحتها، يريدون أن يُبَدِّلُوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشروطهم أولى بالبطلان:
ومنها: أن تغرب الشمس قبل غروب الهلال، وأن يمكث بعدها كذا وكذا دقيقة، وزاوية ارتفاع القمر عن الأفق تساوي على الأقل كذا وكذا درجة، وزاوية انفصال القمر عن الشمس تساوي على الأقل كذا وكذا درجة، وأن يمرَّ عليه بعد الاقتران كذا وكذا ساعة.
* وهذا يشهد الحِسُّ بخلافه؛ فإن رؤية الهلال نهارًا تكررت، وعَمِلَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لليوم التالي. وتقدير الفلكيين لمدة بقاء الهلال بعد الغروب وزاوية انفصاله عن الشمس وصغره وكبره يخطئ في أحيان كثيرة كما سبق في الوجه الرابع والعشرين، وذلك لأسباب كثيرة من أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ " رواه مسلم في صحيحه. ومعناه أن الله تعالى يطيل مدة بقاء الهلال وحجمه ليراه المسلمون فضلا منه تعالى ونعمة، فله الحمد والشكر، كما سبق في الوجه الثاني والثلاثين، ولأن سرعة مسير القمر تسرع وتبطئ وتتغير، وقد يولد وتتحقق الشروط التي ذكروها ولا يراه أحد، حسب تقدير العزيز العليم، مما لا يتمكنون من حسابه بيقين لا خطأ فيه، كما مرَّ عن فضلاء الفلكيين، وتزكيتهم لأنفسهم وعلمهم مردودة غير مقبولة، وإجماعهم - إن وقع - غير معصوم من الخطأ، بل يجوز عليهم الخطأ والغلط جميعًا كما سبق عن الشيخ ابن باز رحمه الله، ولأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يراع هذه الشروط ولم يعمل بها ولم يأمر المسلمين بتعلمها، ولو كانت لا تصح الرؤية إلا بمراعاتها لبيَّنَها الشرع الشريف - كما بيَّنَ صلى الله عليه وسلم الفروقَ بين الفَجْرَين الصادق والكاذب بيانا شافيا - لأنه ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. وليست هذه الشروط من باب الاحتياط للرؤية وصيانتها من الغلط، لأنه صلى الله عليه وسلم بلَّغ البلاغ المبين واحتاط لصحة العبادة أشدَّ الاحتياط، ولم يلتفت إلى شروطهم بل أبطلها، فكأن الفلكيين يستدركون عليه صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالتقصير، حاشاه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه، وهدانا الله والفلكيين وجميع المسلمين لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله تعالى أعلى وأعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/65)
ـ[الدسوقي]ــــــــ[10 - 08 - 10, 06:00 م]ـ
* قال صاحب " تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية ": (القاعدة الثلاثون: الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل: ... قد تقدم لنا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، وهذا عام في أصل العبادة وشرطها وصفتها، فلا يجوز اختراع عبادةٍ لا أصل لها، ولا اختراع صفةٍ لها، ولا اشتراط شرط فيها إلا بدليل صحيح صريح ... وبيانها أن يقال: إن الله تعالى قد تعبدنا بالفرائض والواجبات والسنن وأرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب لتدلنا على هذه العبادات ولم يترك الله تعالى لعقولنا مدخلًا في باب العبادات؛ لأن العقل لا يستقل بإدراك ما يجوز التعبد به مما لا يجوز. فإذا علم هذا فاعلم أن الذي فرض علينا الفرائض والواجبات وسن السنن جعل لها شروطًا لا تصح إلا بها؛ لأنه يعلم أنها لا تكون عبادة إلا بهذه الشروط، فمن هذه الشروط قائم على اشتراطه هو جل وعلا في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلابد من الجمع بين العبادة وشروطها التي دلت عليها الأدلة الصحيحة كالصلاة وشروطها والزكاة وشروطها والحج وشروطه والصوم وشروطه وهكذا، فلا يجوز لأحدٍ من الناس أن يربط صحة هذه العبادة بشرطٍ ما إلا إذا دل الدليل على اشتراطه؛ لأن الشرط في العبادات لا يكون إلا من الشارع فقط؛ لأن مبناه على الغيب والتوقيف، فمن فتح لعقله باب الاشتراط في العبادة فقد جعل نفسه مشرعًا مع الله تعالى، وكذلك لا يجوز ربط العبادة بشرط لم يدل عليه إلا دليل ضعيف فالأدلة الضعيفة لا يحتج بها في باب الأحكام. فمن عرف ذلك انكشف له زيف كثير من الشروط التي يمليها الفقهاء في بعض العبادات مما لا دليل عليه أصلًا أو عليه دليل ضعيف ... وخلاصة الكلام أن يقال: إن الأصل في العبادة هو الإطلاق عن جميع الشروط إلا بدليل فمن ربط صحة عبادة - أي عبادة - بشرطٍ - أي شرط -؛ فقد خالف الأصل فيطالب بالدليل المصحح لذلك فإن جاء به فعلى العين والرأس، وإن لم يكن ثمة دليل فلا ولا كرامة) ا هـ.
* وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: (فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ وَشَرْطَهُ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَمَا خَالَفَهُ كَانَ شَرْطًا بَاطِلًا مَرْدُودًا، وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِأَعْظَمَ مِنْ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إذَا خَالَفَ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمِنْ رَدِّ فَتْوَى الْمُفْتِي، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - عَلَى رَدِّ وَصِيَّةِ الْجَانِفِ فِي وَصِيَّتِهِ وَالْآثِمِ فِيهَا، وَقَدْ صَرَّحَ صَاحِبُ الشَّرْعِ بِرَدِّ كُلِّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، فَهَذَا الشَّرْطُ مَرْدُودٌ بِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْبَلَهُ وَيَعْتَبِرَهُ وَيُصَحِّحَهُ ... قال: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الشَّرْطَ الْبَاطِلَ الْمُخَالِفَ لِكِتَابِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ نَصِّ الشَّارِعِ، وَلَمْ يَقُلْ هَذَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ، بَلْ قَدْ قَالَ إمَامُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ: " كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ".) ا. هـ
* ولعل بعض الفلكيين يكذب بقول الله تعالى: (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) (يس:38) أو يحرفه ويتأوله على غير وجهه الذي بيَّنَهُ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
* فعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا: " أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً وَلَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/66)
تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسَ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ذَاكَ حِينَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا) ". رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ لمسلم، زاد البخاري: " فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) ".
* وكما تجري الشمسُ وتسجدُ، كذلك القمرُ:
قال الله تعالى: (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) (الرعد:2) وقال: (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ) (فاطر:13)، وقال سبحانه: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) (الحج:18) (وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (يس:40).
* وسبق في الوجه الرابع والثلاثين: الفرق بين حساب أوقات الصلوات، وحساب دخول الشهر وخروجه. وسبق في الوجه الخامس والعشرين: فقرة (14) أخطاء الْحُسَّاب في ضبط مواقيت الصلوات معروفة، والتقاويم وبرامج الحاسب الآلي المعدة لحساب وقت الصلاة بينها فروق واضحة في التوقيت، ولهذا قال العلماء: لا ينبغي أن تناط بالتقويم أوقات الصلاة والصيام. فراجعه فإنه مهم. والله أعلم.
* وصدق الله عز وجل: (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) (الإسراء:85)، والله أعلم.(116/67)
هل يجوز أن أكلم أم مخطوبتي عن طريق الهاتف لتهنئتها بعيد الفطر
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[20 - 09 - 09, 12:29 ص]ـ
السلام عليكم
هل يجوز أن أكلم أم مخطوبتي عن طريق الهاتف لتهنئتها بعيد الفطر و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[20 - 09 - 09, 06:20 ص]ـ
نعم يجوز والله أعلم، والعلماء يفرقون بين الشابة وغيرها حيث لا يوجد ريبة، واليوم العيد ولا مجال للتفصيل.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 09:13 ص]ـ
تقبل الله منا ومنكم
الأصل منع الرجل الغريب من الكلام مع المرأة الأجنبية إلا لحاجة كالبيع والشراء والاستفتاء وغيرها
وعليه يُمنع مثل هذه المهاتفة حتى يتم العقد مع بنتها
تنبيه
إذا تزوجت المرأة وعمرها مثلا 18 سنة ثم ولدت بنتا ثم تزوجت البنت وعمرها 18 سنة
فالأم في هذه الحالة تعتبر شابَّة!!
فالفتنة موجودة حينئذٍ
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[20 - 09 - 09, 11:02 ص]ـ
تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال
الأمر إذا بين الجواز و المنع ......... فما الراجح بينهما؟؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 08:03 م]ـ
المرأة أجنبية عنك فلا تهاتفها
فالمعايدة الأصل فيها الكلام اللين والمخاطبة بالأحسن والخضوع بالقول وهي لا يكون الإ مع المحارم
فتنبَّه
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 09 - 09, 08:24 م]ـ
المرأة أجنبية عنك فلا تهاتفها
فالمعايدة الأصل فيها الكلام اللين والمخاطبة بالأحسن والخضوع بالقول وهي لا يكون الإ مع المحارم
فتنبَّه
هل هذا الأصل في المعايدة؟!
إنما هي دعوة طيبة يقدمها المسلم لأخيه المسلم مستبشرين بهدية ربانية قوامها المغفرة و الرحمة، و تسحسن -أكثر- بين من تربطهم صلة قرابة أو رحم.
ثمَّ إني أستغرب أن يكون مثل هذا التصرف محلَّ شبهةٍ أو مدعاة ً للسؤال أصلا،فهل هو تساهل مني؟ أم تورع من الآخر في غير محله؟
ـ[صخر]ــــــــ[21 - 09 - 09, 01:28 ص]ـ
لادليل البتة على التحريم .. لافرق بين المخطوبة وغيرها فالتهنئة للجميع ولاتخص جنسا دون جنس .. ومن حرم فقد تشدد وغلا ..
ـ[ابو هبة]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:01 ص]ـ
الشيخ ابن باز-رحمه الله
هل يحق أن أكلم مخطوبتي أو أن أتحدث معها، وما هي نصيحتكم لكل مخطوبين؟
نعم لا حرج في التحدث مع المخطوبة عن طريق الهاتف، أو من طريق مباشرة مع وجود محرمها أو غيره على وجه ليس فيه تهمة، وليس فيه خلوة إذا كان الحديث في مصلحة الزواج، لا بأس بذلك أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر أو إلى فاحشة فلا يجوز، لكن إذا كان في مصلحة الزواج وليس فيه خلوة بل من بعيد بالهاتف، أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك فلا حرج في ذلك.
رابطها هنا ( http://www.binbaz.org.sa/mat/19558)
ـ[ابو هبة]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:04 ص]ـ
الشيخ ابن باز-رحمه الله
أسألكم عن حكم محادثة أختي لخطيبها في التلفون، مع أنه ابن عمتي، وأنه تحدثه لعلم أبي وأمي وأخوتي جميعا، وأن خطيبها دائم التردد على أبي يريد أن يعقد القران، ولكن أبي يؤخر لظروف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا نعلم حرجاً في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شئون النكاح، وفي بعض شئون عقد النكاح، أو ما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة، التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم، أما إذا كان التحدث يدعوا إلى الريبة، أو يدعوا إلى خلوة بها، أو إلى اتصال بها قبل عقد النكاح فهذا محرم، ولا يجوز وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن من غير خلوة، ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبداً؛ لأن الشيطان إذا خلا الرجل بالمرأة صار ثالثهما، فلا يجوز، وأما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما بل بالجنس وما الجنس وما يدعوا إلى أن يتصل بها اتصال غير جائز فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع في العقد حتى لا يقع شيء مما حرم الله، ينبغي أن يسارع في العقد حتى تحل له ما يحل لها، وحتى يتيسر البدار بالبناء عليها والدخول عليها.
هنا ( http://www.binbaz.org.sa/mat/19574)
ـ[ابو هبة]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:07 ص]ـ
الشيخ ابن باز-رحمه الله
ما حكم المكالمة الهاتفية بين الخاطب والمخطوبة، والقصد -كما يقولون-: هو التعارف قبل الارتباط بالزواج، وإذا كانوا صائمين هل يتغير الحكم، وهذا يوجد بكثرة في مجتمعنا الإسلامي، والمكالمات بريئة في ظاهرها وحسب كلامهم، وهذا السؤال نابع من الرغبة في التمسك بتعاليم ديننا؟
لا نعلم حرجاً في الكلام بين الخاطب والمخطوبة إذا كان كلاماً بريئاً لا يجر إلى شر، وإنما يقصد منه التعرف منه عليها ومنها عليه؛ لا بأس بهذا، تسأله عن حاله وعن أعماله وعن ديانته ونحو ذلك، وهو يسألها عن مثل ذلك لقصد التوثق من الإقدام على هذا النكاح فلا حرج في هذا، أما إن كان القصد سوى ذلك من التمتع بصوته وصوتها أو المواعيد التي قد تجر إلى الفاحشة؛ فهذا الذي لا يجوز، فالواجب على الخاطب والمخطوبة أن يتحريا الشيء الذي لا بد منه في المخاطبة، للتعرف فقط أما ما يخشى منه فتنة فالواجب اجتنابه.
هنا ( http://www.binbaz.org.sa/mat/20220)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/68)
ـ[ابو هبة]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:14 ص]ـ
الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): النكاح </ B>
السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل محمد عثمان من ليبيا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن ألتقي وأحادث خطيبتي علماً بأنه حتى الآن لم يتم عقد القران أفيدوني مأجورين؟
الجواب
الشيخ الخطيبة يعني المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة حتى يعقد عليها وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة أو أن يتصل بها إلا بالقدر الذي أباحه الشرع والذي أباحه الشرع هو أنه إذا عزم على خطبة امرأة فإنه ينظر إليها إلى وجهها كفيها قدميها رأسها ولكن بدون أن يتحدث معها اللهم إلا بقدر الضرورة كما لو كان عند النظر إليها بحضور وليها يتحدث معها مثلاً بقدر الضرورة مثل أن يقول مثلاً هل تشترطين كذا أو تشترطين كذا وما أشبه ذلك أما محادثتها في التلفون حتى إن بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين فإن هذا حرام ولا يحل يقول بعض الخاطبين إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها وأفهمها عن حالي فيقال ما دمت قد أقدمت على الخطبة فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ أو تمتع شهوة يعني شهوة جنسية أو تمتع يعني تلذذ بمخاطبتها أو مكالمتها وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذذ.
هنا ( http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7073.shtml)
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[21 - 09 - 09, 09:13 ص]ـ
لعل في الامر سعة وكل مافيه مجرد تهنئة لا اكثر وهي مع ذلك ام المخطوبة والاصل في العادات الاباحة حتى يرد دليل بالتحريم(116/69)
الى المالكيين .. سؤال في صلاة العيد
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[20 - 09 - 09, 05:39 م]ـ
السلام عليكم
اخواني الكرام واهل المنتدى المبارك وبالاخص الاخوة المالكية منهم عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم
اخواني قد علمتم انه لايجوز اداء صلاة العيد في المسجد مع امكانية ادائها في المصلى
ونح في الجزائر تكتظ المساجد عن آخرها و يصلى الرجال خارج المسجد في الساحة والطرقات والفضاء المحيط حول المسجد
والسوال هو هل لي ان اتاخر حتى اصلي صلاة العيد خارج المسجد ... لان القصد من صلاة العيد في المصليات هو اظهار شعائر الاسلام واغاضة الكفار ...
ارى انه الصلاة خارج المسجد لما يكون المسجد مكتظا هو الراي الافضل عندي على الاقل الان
انتظر اراءكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 01:31 ص]ـ
للرفع والتذكير
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[22 - 09 - 09, 01:43 ص]ـ
للرفع والتذكير
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:05 ص]ـ
هل يمكن أن تنقل لنا أقوال العلماء الذين قالوا بأن صلاة العيد لا تجوز في المسجد مع إمكانية آدائها في المصلى؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:17 ص]ـ
عذرا اقصد بعدم الجواز الكراهة من غير عذر كما قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله
لكن سؤالي هو
والسوال هو هل لي ان اتاخر حتى اصلي صلاة العيد خارج المسجد ... لان القصد من صلاة العيد في المصليات هو اظهار شعائر الاسلام واغاضة الكفار ...
ارى انه الصلاة خارج المسجد لما يكون المسجد مكتظا هو الراي الافضل عندي على الاقل الان
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:17 م]ـ
ربما يفيد الاخ عبد الكريم برايه ولو شذ عن المالكية
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:47 م]ـ
أدعوك لمطالعة هذه الرسالة للعلامة الألباني رحمه الله
عنوان: صلاة العيدين في المصلى هي السنة
صلاة العيدين في المصلى هي السنة
محمد ناصر الدين الألباني
وبه نستعين
الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه وعلى من تمسك بهديه واستقام على طريقته إلى يوم الدين
أما بعد
فهذه رسالتنا اليوم وموضوعها إثبات أن:
صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة
وقد كنت فكرت في أن اجعلها رسالة جامعة لأحكام صلاة العيدين على نحو رسالة " صلاة التراويح "
[3]
ولكن الوقت أداركني حيث لم يبق لعيد الفطر إلا بضعة أيام ولذلك فإني اضطررت لحصرها في هذا الموضوع الذي ذكرت راجيا من الله تبارك وتعالى أن ييسر لي قريبا إخراج الرسالة الجامعة ونشرها على الناس آملا أن يتقبلوا رسائلنا بقبول حسن عسى أن أحظى منهم بدعوة صالحة في الغيب تنفعني إن شاء الله (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). سورة الشعراء الآيتان (88 - 89)
فاعلم أيها القارئ الكريم: أن أولئك المؤلفين كانوا سودوا في رسالتهم " الإصابة " صفحتين كبيرتين (14 - 15) " حول موضوع صلاة العيد في المصلى " تناقضوا فيها تناقضا مخزيا يتبين القارئ منه " مبلغهم من العلم "
[4]
وقد كانوا افتروا علينا في رسالتهم تلك فزعموا أننا نقول: إن صلاة العيد في المساجد لا تصح
فقد قالوا: " والسبب في اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاتها في المصلى لعدم (كذا) توفر الأسباب في المدينة المنورة حيث لا يوجد في المدينة سوى مسجد واحد "
وهذا جهل بالغ فالمساجد التي كانت في المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم كثيرة معروفة أشهرها " مسجد قباء " و " مسجد القبلتين " و " مسجد الفتح ". وفي هذه المساجد آثار صحيحة كثيرة في كتب السنة وذكر الحافظ في " الفتح " (1/ 445) مساجد أخرى بأسمائها فليرجع إليه من شاء
وقصدهم من هذه الدعوى الباطلة التوسل إلى تعطيل سنة صلاة العيد في المصلى باختلاق هذه العلة الكاذبة وهي: " أن المدينة لم يكن فيها سوى مسجده صلى الله عليه وسلم. وهو بزعمهم لا يتسع للمصلين صلاة العيد
[5]
فها نحن قد أثبتنا بطلان هذه العلة ببطلان الدعوى من أصلها وحينئذ نقول:
لو فرضنا أن المسجد النبوي كان لا يتسع لهم فكان يمكنهم أن يصلوا في تلك المساجد الكثيرة كما يفعل الناس اليوم فتركهم الصلاة فيها إلى الصلاة في المصلى دليل واضح على أن السنة الصلاة فيه دون المساجد تثبت المراد وبطل ما قصدوا إليه من التعطيل
ثم قالوا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/70)
ولما كثر المسلمون حتى تعذر على المسلمين اجتماعهم في المصلى خصوصا في المدن الكبرى كدمشق لكثرة المصلين فصاروا يجتمعون في المساجد حسب الحاجة
قلت: انظر أيها القارئ الكريم إلى هذا المنطق المعكوس حيث جعلوا اجتماع المسلمين في المصلى متعذرا مع أنه سهل متيسر والدليل عليه أنه جرى العمل به في معظم الأمصار كما قال الإمام النووي في
[6]
" شرح مسلم " وسيأتي نص كلامه في " دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في المصلى "
وإلى اليوم لا تزال هذه السنة قائمة بفضل الله في كثير من البلاد الإسلامية كدمشق والأردن ومصر والجزائر والباكستان وغيرها
ثم أي حاجة في تفريق جماعة المسلمين في هذه المساجد الكثيرة الكبيرة منها والصغيرة المنبثة في كل مكان والتي يقرب بعضها من بعض أحيانا إلى درجة أنه لا يوجد بينها إلا مسافة خمسين خطوة أو أقل
ولو أن هؤلاء المؤلفين قيدوا كلامهم بالصلاة في المسجد الواحد الأكبر لكان لهم سلف في هذا القول كما سيأتي عن الإمام الشافعي رحمة الله
ولكنهم لا يتحرجون من أن يقولوا ما لم يقله مسلم قبلهم البتة في سبيل محاربة السنة وإلا فالمسلمون متفقون جميعا على أن الصلاة في المصلى هو السنة إذا لم يسعهم المسجد وجمهورهم لم يقبلوا هذا الشرط بل قالوا: ولو وسعهم المسجد فقد خالفوا بجهلهم
[7]
جميع المسلين سلفهم وخلفهم والله تعالى يقول:
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) سورة النساء (115) فالسنة السنة أيها الناس
ثم قالوا: ". . . حسب الحاجة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في المسجد للعذر " ثم ذكروا في التعليق حديث أبي هريرة في صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد لعذر المطر
والجواب أن حديث أبي هريرة - لو صح - حجة لنا لأن مفهومه أنه لولا عذر المطر لصلى في المصلى: وهذا لا يخالف فيه مسلم غيركم فإن كلامكم السابق ينصب كله على القول بأن الصلاة في المصلى غير مشروعة الآن لأنه متعذر بزعمكم وقد رددنا عليكم فعاد الحديث حجة عليكم لا لكم وهذا كله يقال لو صح الحديث وهو غير صحيح بل إسناده ضعيف كما سيأتي بيانه
وسائر كلامكم هراء لا يستحق جوابا إلا قولهم بعد
[8]
أن ساقوا الحديث الأول عن أبي سعيد الآتي وحديث أبي هريرة:
فيستفاد من الحديثين أنها تصح بالمصلى وفي المسجد وأن كلا فيه ثواب
كما أنه يستفاد من الحديث الأول أن الأفضل صلاتها في الصحراء لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
قلت: فانظر إليهم أيها القارئ الكريم كيف عادوا إلى الصواب الذي ندعوا إليه وبذلك نقضوا معنا كلامهم السابق ولكن أتظن أنهم يستقرون عليه؟ لا فقد عادوا من حيث بدؤوا فقالوا: بعد أن نقلوا عن الحافظ ابن حجر كلام الإمام الشافعي الآتي قالوا:
فمن أمعن النظر فيما تقدم مع حديث البخاري (1) عن أم عطية:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض
_________
(1) قلت: عزوه للبخاري باللفظ الآتي خطأ وإنما هو لمسلم (3/ 20 - 21 - استانبول)
[9]
وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة "
وفي لفظ " المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين "
علم أن السبب في مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في المصلى " هو: أما كون مسجده صلى الله عليه وسلم لا يتسع للرجال والنساء في ذلك اليومين أو أن المسجد لا يصلح لحضور الحيض "
أقول: لقد تأملنا هذا الكلام كله فوجدناه لا طائل تحته كسائر كلامهم
فإننا لو سلمنا أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان لا يتسع للرجال والنساء فإن الأمر كذلك في مساجدنا لا يتسع واحد منها لجميع المصلين فحينئذ يبقى مشروعية الخروج إلى المصلى ساري المفعول وهذا هو المطلوب
ثم إذا كان المسجد لا يصلح عندهم لحضور الحيض فهو اعتراف منهم بأن المصلى يصلح لحضورهن فإذا التزموا الصلاة في المسجد فقد منعوهن من أن " يشهدن الخير ودعوة المسلمين "
[10]
وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عزوه للبخاري فالحديث من أدلتنا على أن الصلاة ينبغي أن تكون في المصلى لا في المسجد لأن المسجد مهما كبر لا يمكن أن يتسع لحضور جميع الجنسين فيه باعترافهم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/71)
ومن حججنا عليهم قولهم: " وكانت تخرج النساء للمصلى حتى الحيض تكبر بتكبيرهم "
فإننا نسألهم كيف يمكن لكم تحقيق هذه السنة في المساجد؟ لا سبيل لكم إلى ذلك إلا بأن تمنعوهن من الحضور مطلقا وهذا خلاف أمره صلى الله عليه وسلم كما سبق. وأما أن تأمروهن بالحضور خارج المسجد ومن وراء أسواره وحيطانه فكيف يمكنهن والحالة هذه أن يكبرن بتكبيرهن؟
فتأمل أيها الأخ المسلم ما يفعله الجهل بصاحبه واعتبر
(تنبيه) لقد تبين مما نقلناه عن أولئك المؤلفين أنهم يقولون بمشروعية خروج النساء إلى المصلى ولو كن
[11]
شابات لأنهن (العواتق) فاحفظ هذا فأنه ربما يأتي يوم يبادر هؤلاء المؤلفين إلى إنكار ما اعترفوا به إذا رأوا أنصار السنة قد عملوا بذلك حسدا وبغيا من عند أنفسهم
هذا ونحن وإن كنا نحض النساء على حضور جماعة المسلمين تحقيقا لأمر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فلا يفوتنا أن نلفت نظرهن ونظر المسؤولين عنهن إلى وجوب تقيدهن بالحجاب الشرعي الذي لا يبيح لهن أن يبدين من بدنهن إلا الوجه والكفين على ما فصلته في كتابي " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " والله تبارك وتعالى يقول: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما}. [سورة الأحزاب الآية 59]. مع تصريحنا هناك بأن الأفضل لهن أن يسترنهما أيضا خلافا لما نسبه إلي بعض المؤلفين الذين لا يخشون رب العالمين
وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين فليعلم: أن هذا هو الحق
[12]
الذي لا ريب فيه لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك وحسبنا الآن حديث أم عطية المتقدم فإنه ليس دليلا على المشروعية فقط بل وعلى وجوب ذلك عليهن لأمره صلى الله عليه وسلم به والأصل في الأمر الوجوب ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/ 184) عن أبي بكر الصديق أنه قال: " حق على كل ذات نطاق (شبه إزار فيه تكة) الخروج إلى العيدين " وسنده صحيح. فهل يقول بهذا من زعم الانتصار للخلفاء الراشدين وقد قال به أولهم كما تراه مخرجا مصححا؟ ذلك ما لا نظنه بهم فليخطؤوا ظننا هذا - وهو الأحب إلينا - وإلا فقد تبين للناس غرضهم من انتصارهم المزعوم
والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في " سبل السلام " والشوكاني وصديق خان وهو ظاهر كلام ابن حزم وكأن ابن تيمية قد مال إليه في " اختياراته " والله أعلم. الأولى (4) (ص 9 - 10)
خلاصتها أننا نقول:
_________
(1) هي رسالته (من تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة)
[13]
إن السنة صلاة العيد في المصلى مع جوازها في المساجد ووعدت هناك بتحقيق القول في هذه الرسالة
فقد جاء أوان الوفاء بذلك فأقول:
[14]
مواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد في المصلى والأحاديث في ذلك
ذكر غير واحد من الحفاظ المحققين " أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين كان فعلهما في المصلى دائما " (1)
ويؤيد هذا الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من طرق كثيرة جدا فلا بد من ذكر شيء منها في هذه العجالة حتى يتبين القارئ الكريم صواب ما ذكرته فأقول:
الحديث الأول:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر
_________
(1) انظر " زاد المعاد " (1/ 172) و " فتح الباري " (2/ 361) وسيأتي كلامه في ذلك قريبا. و " مختصر زاد المعاد " للشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحة 44 تحقيق زهير الشاويش طبع المكتب الإسلامي
[15]
والأضحى إلى المصلى (1) فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه (2) أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك. . . . "
رواه البخاري (2/ 259 - 260) ومسلم (3/ 20) والنسائي (1/ 234) والمحاملي في " كتاب العيدين " (ج 2 رقم 86 من نسختي بخطي) وأبو نعيم في " مستخرجه " (2/ 10 / 2) والبيهقي في سننه (3/ 280)
_________
(1) قال الحافظ: " هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/72)
وقال ابن القيم: " وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج "
قلت: ويبد وأنه كان إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي قريبا من مقبرة البقيع كما يستفاد من الحديث الثالث الآتي
(2) أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. " فتح "
قلت: وفيه إشارة قوية إلى أن خطبة العيد ليست محصورة في الوعظ والإرشاد فقط بل انهما تشمل التذكير والتوجيه إلى كل ما فيه تحقيق مصالح الأمة
[16]
الحديث الثاني:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة (1) تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به
رواه البخاري (1/ 354) ومسلم (2 ظ 55) وأبو داود (1/ 109) والنسائي (1/ 232) وابن ماجه (1/ 392) وأحمد (رقم 6296) واللفظ لابن ماجه وهو أتم وسنده صحيح وكذلك رواه المحاملي في (2 رقم 26 - 36) وأبو القاسم الشحامي في " تحفة العيد " (رقم 14 - 16 من نسختي بخط ابني) والبيهقي (3/ 284 - 285). الحديث الثالث:
عن البراء بن عازب قال: " خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى
_________
(1) في " النهاية ": " العنزة مثل نصف الرمح وأكبر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها "
[17]
البقيع (1) (وفي رواية: المصلى) فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: " إن أول نسكنا (2) في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك. فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء "
رواه البخاري (2/ 372) والسياق له وأحمد (4/ 282) والمحاملي (2 رقم 90، 96) والرواية الأخرى لهما بسند حسن
الحديث الرابع:
عن ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت (3) فصلى ثم خطب
_________
(1) وهو بقيع الغرقد: وسمى لما كان فيه من أصول شوك العوسج وهو مقبرة المدينة. وفي المدينة أكثر من بقيع ولكن المشهور هو بقيع الغرقد. (زهير)
(2) النسك: الطاعة والعبادة. " نهاية "
(3) قال الحافظ: " التعريف بالمصلى بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وظهر من هذا الحديث: أنهم جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به وهو المراد بالعلم - وهو بفتحتين - الشيء الشاخص "
[18]
ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة (1) فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته "
أخرجه البخاري (2/ 373) والسياق له ومسلم (2/ 18 - 19) وابن أبي شيبه (2/ 3 / 2) والمحاملي (رقم 38، 39) والفريابي (رقم 85، 93) وأبو نعيم في " مستخرجه " (2/ 8 / 2 - 9/ 1) وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج:
قلت: لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك؟
_________
(1) وأما الآن فلا لزوم للموعظة الخاصة بالنساء لأنهن شقائق الرجال والخطاب والموعظة واحدة للرجال والنساء وكذلك لوجود مكبرات الصوت المتعددة في كل مسجد وجامع. ويؤتى بها - عادة - في مصليات العيد
نعم ويطلب من الخطيب أن يراعي مصلحة النساء بأنواع هن أحوج إليها من الرجال في خطبته الجامعة. (زهير)
[19]
دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في المصلى
إذا عرفت هذه الأحاديث فهي حجة قاطعة على أن السنة في صلاة العيدين أن تؤدى في المصلى وبذلك قال جمهور العلماء ففي " شرح السنة " للإمام البغوي:
السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر فيصلى في المسجد
(1) أي: مسجد داخل البلد
وقال الإمام محيي الدين النووي في " شرح مسلم " عند الكلام على الحديث الأول:
هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار وأما أهل مكة فلا
_________
(1) كما قال الشيخ على القاري في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/73)
المرقاة " (2/ 245) وانظر " شرح السنة " (4/ 294) طبع المكتب الإسلامي بتحقيق شعيب الارناؤوط وزهير الشاويش
[20]
يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول ولأصحابنا وجهان:
أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث
والثاني وهو الأصح عند أكثرهم: المسجد أفضل إلا أن يضيق
قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لضيق المسجد فدل على أن المسجد أفضل إذا تسع " (1)
_________
(1) بل علل الأكثر بأن وضع مكة شرفها الله بين الجبال ولذلك لا يوجد فيها ساحة قريبة من المساكن اقرب من ساحة البيت الحرام. . . وهو وجه له قبول
وأما التعليل بالفضل فلا يقبل: لأن مسجده صلى الله عليه وآله وسلم له فضيلة صحيحة. . . ومع ذلك لم يصل به إلا من عذر. (زهير)
[21]
رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد
كذا قالوا وفيه نظر بين فإنه لو كان الأمر كما قالوا لما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في المصلى لأنه لا يواظب إلا على الأفضل
والقول: بأنه إنما فعل ذلك لضيق المسجد دعوى لا دليل عليها ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة في المسجد وكان الناس يأتونه من عوالي المدينة وغيرها فيصلى بهم الجمعة فيه ولا يظهر أي فرق بين عدد الذين يحضرون الجمعة من الصحابة وبين الذين يحضرون العيدين حتى يقال: كان يتسع لأولئك ولا يتسع لهؤلاء ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل وما أخاله يستطيعه
ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت صلاة العيدين في
[22]
المسجد أفضل منه في المصلى وكان المسجد ضيقا لبادر صلى الله عليه وسلم إلى توسيعه كما فعل بعض الخلفاء من بعده فهو صلى الله عليه وسلم أولى بتوسيعه منهم لو كان لا يتسع لها فتركه صلى الله عليه وسلم التوسيع لا يمكن تصوره مع التسليم بالأفضلية المذكورة اللهم إلا أن يدعي أحد أنه كان ثمة مانع وما أظن عالما يجرأ على هذه الدعوى ولئن فعل ذلك أحد فإنا نبادره بقول الله تبارك وتعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين). سورة البقرة (الآية 111)
ومن العجيب أن الشافعية: جعلوا استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الجمعة في المسجد الواحد دليلا على عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد ولم يجعلوا مواظبته صلى الله عليه وسلم على أدائه لصلاة العيدين في المصلى دليلا على أفضلية أدائها في المصلى دون المسجد ودليل المسألتين واحد كما ترى؟
وهذا كله يؤيد الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما الإمام النووي رحمه الله في مذهب السادة الشافعية
[23]
على أن الخلاف بينهما شكلي وغير عملي في مثل مدينة دمشق ونحوها من المدن الكبيرة إذ أن الوجه الثاني صرح بأن أفضلية الصلاة في المسجد مشروطة بأن يتسع لجميع المصلين ومثل هذا المسجد لا وجود له فيتفق الوجهان حينئذ كما هو مذهب جماهير العلماء على أن الأفضل الصلاة في المصلى وقد نص الإمام الشافعي - رحمه الله - على كراهة الصلاة في المسجد في حال ضيقه كما يأتي
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " الفتح " (2/ 450 - السلفية) تحت الحديث الأول:
واستدل على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده
وقال الشافعي في
الأم ": بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر أو نحوه وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة
[24]
ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال:
فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعه في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة " (1)
ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى
وقد تعقبه الإمام الشوكاني بقوله (3/ 248):
وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الجبانة (2) بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك
وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة
_________
(1) الأم (1/ 207) ويأتي نص كلامه (ص 33)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/74)
(2) الجبانة: هي الصحراء أصلا ثم أطلقت على المقابر لأنها تكون فيها من باب تسمية الشيء بموضعه وكذلك الجبان. (زهير)
[25]
في مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها
قلت: وهذا الاحتمال الذي ذكره الإمام الشوكاني أشار إليه الإمام الشافعي نفسه كما قال الحافظ فيما نقلته عنه آنفا ونص كلام الإمام الشافعي في " الأم " (1/ 207):
وأنما قلت هذا: لأنه قد كان وليس لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة
فهذا يؤيد ما ذهب إليه الشوكاني - رحمه الله - أن تعليل تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد بضيقه مجرد تخمين فهو بالرفض قمين
وقد يحتج لتلك العلة بما رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (3/ 310) من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال:
مطرنا في أمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى
[26]
ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة. قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله بن عامر: إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم
ثم قام على المنبر فقال:
يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وأن المسجد كان لا يسعهم قال: فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق
والجواب: إن هذه الرواية ضعيفة جدا لأن محمد بن عبد العزيز هذا وهو محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القاضي. قال البخاري: " منكر الحديث " وقال النسائي: " متروك " وقد أخرجها الشافعي في " الأم " (1/ 207) من طريق أخرى عن أبان بدون الحديث المرفوع والتعليل الموقوف على أن سنده ضعيف جدا أيضا لأنه من رواية إبراهيم شيخ الشافعي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي
[27]
وهو كذاب وقال مالك لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه ولذلك قال الحافظ فيه في " التقريب ": " متروك "
فثبت مما تقدم بطلان التعليل بضيق المسجد وترجح أقوال العلماء الذين جزموا بأن الصلاة في المصلى هي السنة وأنه مشروع في كل زمان وبلد إلا لضرورة ولا أعلم أحدا من العلماء المستقلين - الذين يعتد بهم - خالف في ذلك فقال ابن حزم في " المحلى " (5/ 81): " وسنة صلاة العيدين: أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة أثر إبيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع "
ثم قال (ص 86): " وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع " ثم قال (ص 87):
وقد روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما: أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين فهذا أفضل وغيره يجزيء لأنه فعل لا أمر. وبالله التوفيق
[28]
وللأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر (1) المحدث المشهور بحث طيب نافع في صلاة العيد في المصلى وفي خروج النساء إليها رأيت أن أنقله عنه لما فيه من الفوائد قال رحمه الله في تعليقه على الترمذي (2/ 421 - 424) بعد أن أشار إلى الحديث الأول. وذكر قول ابن جريج لعطاء المتقدم في الحديث الرابع: " أحقا على الإمام أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي العمري. . . " قال الشيخ أحمد:
وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك
فقال العلامة العيني الحنفي في " شرح البخاري " وهو يستنبط من حديث أبي سعيد (ج 6 ص 280 - 281) قال: " وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة "
_________
(1) هو أستاذي العلامة الجليل المحدث المجتهد القاضي صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة. ولد في القاهرة سنة 1309 وتوفي فيها سنة 1377. تغمده الله برحمته
وهو من أسرة علم وفضل ومروءة ودفاع عن السنة ومن هذه الأسرة والده العلامة الشيخ محمد شاكرك شيخ علماء الإسكندرية وأخوه العالم الجليل شيخ أدباء الإسلام في هذا العصر محمود محمد شاكر صاحب المؤلفات والتحقيقات المفيدة (زهير)
[29]
وروى ابن زياد عن مالك قال: " السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/75)
وفي الفتاوى الهندية (ج 1 ص 118):
الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا المشايخ وهو الصحيح
وفي " المدونة " المروية عن مالك (ج 1 ص 171). قال مالك:
لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (ج 2 ص 229 - 230):
السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي
[30]
رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده
وأقول: أن قول ابن قدامة " ولم ينقل عن النبي صلى
[31]
الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر " يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم (ج 1 ص 295): " أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد " وصححه هو والذهبي (1)
_________
(1) قلت: وفي هذا التصحيح نظر بين فإن مداره عند الحاكم على عيسى بن عبد الأعلى ابن أبى فروة أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة به. وكذلك رواه أبو داود (1/ 180) وابن ماجه (1/ 394) والبيهقي (3/ 210). فهذا إسناد ضعيف مجهول. عيسى هذا مجهول كما قال الحافظ في " لتقريب " ومثله شيخه أبو يحيى وهو عبيد الله ابن عبد الله بن موهب فهو مجهول الحال وقال الذهبي في " مختصر سنن البيهقي " (1/ 160 / 1) " قلت: " عبيد الله ضعيف " وقال في ترجمة الراوي عنه من " الميزان ": " لا يكاد يعرف وهذا حديث منكر "
قلت: فموافقته الحاكم على تصحيح الحديث في " تلخيص المستدرك " من أخطائه الكثيرة فيه التي نرجوا أن تغتفر ولهذا جزم الحافظ في " تلخيص الحبير " (ص 144) وفي " بلوغ المرام " (2/ 99) أن " إسناده ضعيف ". فقول النووي في " المجموع " (5/ 5): " إسناده جيد " غير جيد وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه وهذا ليس بشيء فان أبا داود كثيرا ما يسكت على ما هو بين الضعف كما هو مذكور في " المصطلح " وبينته في كتابي " صحيح سنن أبي داود "
[32]
وقال الإمام الشافعي في كتاب الإمام (ج 1 ص 207):
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم وأحسب ذلك - والله تعالى أعلم - لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم وأنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه وإن خرجوا فلا بأس
ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم. وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المسجد ولا يخرج إلى الصحراء
[33]
وقال العلامة ابن الحاج في " المدخل " (283):
والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " (1)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/76)
ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين فهي السنة وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت إحداهن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام:
_________
(1) يبلغ درجة التواتر انظر " الإرواء " 953 و " صحيح الجامع " 3732. (زهير)
[34]
" تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين ". فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج شرع الصلاة في البراح لإظهار شعيرة الإسلام "
فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد. وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة رضوان الله عليهم
لا أعلم أن أحدا خالف ذلك إلا قول الشافعي رضي الله عنه في اختيار الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد ومع هذا فإنه لم ير بأسا بالصلاة في الصحراء وان وسعهم المسجد وقد صرح رضي الله عنه بأنه يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد
فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها ثم استمرار
[35]
العمل في الصدر الأول ثم أقوال العلماء كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد: بدعة حتى قول الشافعي لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلدنا يسع أهل البلد الذي هو فيه
[36]
حكمة الصلاة في المصلى
ثم إن هذه السنة - سنة الصلاة في الصحراء - لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيها أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا. يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم فيكون العيد عندهم عيدا
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحدا حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى " ليشهدن الخير ودعوة المسلمين "
[37]
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفاءه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويأمرهم بالصدقة في ذلك الجمع فيعطف الغني على الفقير ويفرح الفقير بما يؤتيه الله من فضله في هذا الحفل المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان
فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء شعائر دينهم الذي هو معقد عزمهم وفلاحهم
(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) سورة الأنفال الآية 24
وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في " حجة الله البالغة " تحت عنوان: " العيدان " (2؟ 30 - 31):
الأصل فيهما أن كل قوم لهم يوم يجتمعون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم. وقد صلى صلى
[38]
الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال:
قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر " (1). قيل: هما " النيروز " و " المهرجان "
وإنما بدلا لأنه ما من عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر دين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن تركهم وعادتهم أن يكون هناك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسنة أسلافها فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية وضم مع التجمل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة ولئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله
أحدهما: يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم. فاجتمع الفرح " الطبيعي " من قبل تفرقهم عما يشق عليهم وأخذ الفقير الصدقات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/77)
و " العقلي " من قبل الابتهاج بما انعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى
_________
(1) قلت رواه أحمد وغيره بسند صحيح وهو مخرج في " الصحيحة " برقم (2021)
[39]
والثاني: يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام وإنعام الله عليهما بأن فداه بذبح عظيم إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في طاعة الله وقوة الصبر وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم وشوق لما هم فيه ولذلك سن التكبير وهو قوله تعالى:
(ولتكبروا الله على ما هداكم) سورة البقرة الآية 185. وسورة الحج الآية 37
يعني شكرا لما وفقكم للصيام ولذلك سن الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية (1) وسن الصلاة والخطبة لئلا يكون شيء
_________
(1) قلت: يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم:
إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره
وفي رواية " فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي " مختصر صحيح مسلم رقم 1251 وغيره
قلت: وظاهر الحديث وجوب ترك أخذ الشعر والظفر على من عزم على التضحية حتى يضحي فيحرم الأخذ المذكور وبه قال الإمام احمد وغيره فليتنبه لهذا أولئك المبتلون بحلق اللحية فإن حلقها للعيد فيه ثلاث معاصي:
الأولى: الحلق نفسه فإنه تأنث وتشبه بالكفار وتغيير لخلق الله كما بينته في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " " الطبعة السادسة ص: 118)
الثانية: التزين للعيد بمعصية الله
الثالثة: ما أفاده هذا الحديث من تحريم أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي والحقيقة أن هذه المخالفات قل من ينجو منها حتى من بعض أهل العلم نسأل الله السلامة
[40]
من اجتماع بغير ذكر الله وتنويه بشعائر الدين
وضم معه مقصدا آخر من مقاصد الشريعة
وهو: أن كل أمة لا بد لها من عرضة ويجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض - ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابا وإيابا ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين ولما كان أصل العيد الزينة استحب حسن
[41]
اللباس والتقليس (1) ومخالفة الطريق والخروج إلى المصلى "
_________
(1) التلقيس ضرب الدفوف واللعب عند قدوم الملوك على سبيل استقبالهم انتهى من الهامش. قلت يشير إلى حديث رواه ابن ماجه (1/ 391) وغيره بإسنادين في أحدهما شريك وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ وفي الآخر أبو اسحاق وهو السبيعي وكان اختلط وأعله الطحاوي في " مشكل الآثار " (2/ 209 - 210) من الوجهين. فراجعه إن شئت
[42]
شبه وجوابها
علمت مما سبق بيانه: أن صلاة العيدين في المصلى هي السنة وأنه أمر متفق عليه بين الأئمة من الوجهة العلمية وأن في أدائها في المصلى فوائد وحكما لا يتحقق أكثرها في أدائها في المساجد أو المسجد ولذلك ينبغي على المسلمين أن يرجعوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويشاركون الذين بادروا إلى إحياء هذه السنة في هذه الديار فإن يد الله على الجماعة جماعة السنة لا الجماعة المخالفة لها
ولا يليق بعاقل أن يقول: إن في إحياء هذه السنة تفريقا لجماعة المسلمين وأنهم إذا كانوا يصلون في المساجد في جماعات متعددة فإن في إقامتها في المصلى خروجا عنهم وإحداث جماعة جديدة نحن في غنى عنها وفي حاجة إلى تقليل تلك الجماعات لا تكثيرها
فإننا نقول:
[43]
إن هذا القول لا يليق أن يقوله عاقل مسلم لأنه يحمل في طيه ما لا يتصور أن يقصده مؤمن لأن مفاده أن تطبيق السنة التي قال بها جميع الأئمة على ما فصلنا سبب لتفريق المسلمين وتمزيق جماعتهم وتصور هذا كاف وحده لإبطال هذا القول
بل الحقيقة التي ندين الله بها: أن لا سبيل إلى جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم إلا بالرجوع إلى السنة وخاصة العملية منها التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته وفارق عليها أمته وخلفهم عليها من بعده
وإن شئت مثالا قريبا على ذلك فخذ ما نحن فيه من الصلاة في المصلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/78)
فالمسلمون اليوم قد تفرقوا في هذه الصلاة على جماعات كثيرة خلافا للسنة كما سبق فإذا أردنا جمعهم على جماعة واحدة فلا سبيل لنا إليها إلا بالخروج إلى أرض فسيحة تتسع لجميع المصلين نساءا ورجالا يتخذون لهم مصلى يؤدون فيه هذه العبادة العظيمة (صلاة العيد) وذلك ما أمرت به السنة فكيف يقال بعد ذلك: إن تطبيق السنة تفريقا للجماعة؟
[44]
نعم. إن مما لا ريب فيه أن إحياء هذه السنة يقتضي إيجاد جماعة جديدة تدع تلك الجماعات الأخرى المتفرقة في المساجد الكثيرة ولكن لما كان غاية هذه الجماعة الجديدة جمع تلك الجماعات في جماعة واحدة كما كان الأمر عليه في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين كان لا بد من وجود هذه الجماعة لأن الجماعة الواحدة لا تقوم طفرة ولا تقوم إلا بهم
ومن المتقرر في الأصول: أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب
فهذا يؤكد الاعتراف بضرورة وجود هذه الجماعة لأنها على السنة وغايتها تحقيق الجماعة بأوسع معانيها بخلاف تلك الجماعات الأخرى
وقد يقول قائل: قد يستجيب لهذه الجماعة كثير من المخلصين بعد أن تبينت لهم السنة ولكن من المفروض أنه سيبقى ناس كثيرون مصرين على التفرق في المساجد خلافا للسنة ولجميع المذاهب وبهذا لا تحقق الجماعة الواحدة المنشودة
[45]
أقول: الحق أن هذا قد يحدث ولكن من الواضح حينئذ أن المسؤولية لا تقع على الذين أحيوا هذه السنة ودعوا الناس إليها وإنما على الذين أصروا على مخالفتها فالإنكار إنما ينصب عليهم
وأما الطائفة الأولى فجماعتهم هي المشروعة لأنها على السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية:
وهي الجماعة
وفي رواية: " هي ما أنا عليه وأصحابي " (1)
فلا يضرهم حينئذ مخالفة من خالفهم وان كانوا أكثر منهم سوادا لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك
(2)
_________
(1) قلت: وإسنادها حسن لغيره رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمرو والطبراني وغيره عن أنس وهو مخرج مع الرواية الأولى - وهي صحيحة - في " سلسة الأحاديث الصحيحة " رقم (204)
(2) حديث صحيح متواتر مخرج في المصدر المذكور وانظر " مختصر صحيح مسلم " رقم (1095) و " صحيح الجامع الصغير " رقم (7166)
[46]
فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الهدى ولا يضره كثرة المخالفين
قال الإمام الشاطبي في " الاعتصام " 01/ 11 - 12):
وهذه سنة الله في الخلق: أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى:
(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين). سورة يوسف الآية 103
وقوله: (وقليل من عبادي الشكور) سورة سبأ الآية 13، ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه (1) فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وتصير السنة بدعة والبدعة سنة فيقام على
_________
(1) يعني الإسلام يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم:
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا " فطوبى للغرباء " رواه مسلم وغيره وهو مخرج في " الصحيحة " (1273)
[47]
أهل السنة بالتريث والتعنيف (1) كما كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع أناء الليل والنهار وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم
أسأل الله تعالى أن يثبتنا على السنة ويميتنا عليها
وهذا آخر ما تيسر جمعه في هذه العجالة والحمد لله رب العالمين
_________
(1) كما فعل مؤلفو " الإصابة " بنا فإنهم بعد أن اضطربوا في بيان رأيهم في " صلاة العيد في الصحراء " كما سبق قالوا: " والمسلمون لم يزل فيهم من يحافظون على الصلوات وعلى أوامر دينهم وصلاتهم فقامت هذه الشرذمة تنكر عليهم وتفرق جماعتهم "
فتأمل كيف جعلوا الدعوة إلى السنة تفريقا للجماعة وصدق من قال: رمتني بدائها وانسلت
[48]
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[28 - 09 - 09, 12:19 ص]ـ
بارك الله فيكم اخي الكريم
نقلت فاجدت و افدت فجزاك الله خيرا(116/79)
عالم من علماء القصيم يشيد بالشيخ عبدالكريم الخضير قبل 40 عاما.
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 08:26 م]ـ
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الغصن احد فقهاء الحنابلة في بريدة يشيد بالشيخ عبدالكريم الخضير في عام 1390 حين كان عمر الشيخ عبدالكريم قرابة ال 16 عاما يروي هذه القصة د ابراهيم الغصن ابن الشيخ عبدالعزيز رحمه الله اترككم مع المقطع.
تنبيه من المشرف
لايسمح بوضع روابط لمقاطع مرئية ولا لموقع اليو تيوب
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:40 م]ـ
من علماء القصيم!!
من فقهاء الحنابلة!!
إيش هذا!!
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:35 م]ـ
هذا فقيه حنبلي من القصيم
يبدو أن لك اطلاعاً على ترجمته فهل تفيدنا مع ذكر طلابه ومشايخه والمتون الفقهية
التي حواها حفظاً وشرحاً
ـ[هشام التميمي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 05:49 م]ـ
بارك الله في الشيخ عبد الكريم ونفعنا بعلمه.
لا أظن أن الشيخ الغصن المثني على الشيخ عبد الكريم فقهيا ولا عالما كما ذكر الأخ وإنما هو في تقديري كطلاب العلم الآن الذين يدرسون الشباب ويعتنون بهم ويمدحون من يرونه بارزا منهم.
والشيخ عبد الكريم غني من مثل هذا، لكن بعض الأبناء وبعض الطلاب يستهويهم كل مدح لشيخهم ويظنونه رفعة له.
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 08:28 م]ـ
من علماء القصيم!!
من فقهاء الحنابلة!!
إيش هذا!!
نعم من القصيم بريدة.
ـ[أبو عاصم المحمدي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:05 م]ـ
يبدو أن لك اطلاعاً على ترجمته فهل تفيدنا مع ذكر طلابه ومشايخه والمتون الفقهية
التي حواها حفظاً وشرحاً
أحسنت أخي أبو العز فبمثل هذا تنكشف الحقائق.
فنحن في زمن أصبح الجميع علامات وفقهاء بل أئمة وجهابذة نقاد!!
والذي أعرفه عن الشيخ (وكلمة الشيخ تجوزاً، أو لعلها لكبر سنه) عبدالعزيز الغصن، هو أنه محب للعلم وأهله وصاحب عبادة وقراءة للقرآن.
رحمه الله رحمة واسعة وأسنكه فسيح جناته(116/80)
رجل عليه قضاء من رمضان وصام ثم افطر هذا اليوم؟
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 05:50 ص]ـ
شخص عليه قضاء يوم واحد، حيث أنه أفطر في رمضان
وبعد رمضان أراد أن يقضي، فصام ولكنه أفطر بدون عذر
فهل عليه قضاء يومين أم فقط يوم واحد؟
وإن كان عليه قضاء يومين فهل قال أحد من العلماء بذلك؟
وفق الله الجميع لكل خير.,.,.,.,
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:16 ص]ـ
لا اخي ليس عليه الا قضاء ذلك اليوم الذي افطره في رمضان وهو ماتعلق بذمته لوجوبه عليه اما قضاءه اليوم الاخر الذي افطره فلا وجه للقول به ولا ايجابه عليه والله اعلم
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[21 - 09 - 09, 11:25 ص]ـ
شخص عليه قضاء يوم واحد، حيث أنه أفطر في رمضان
وبعد رمضان أراد أن يقضي، فصام ولكنه أفطر بدون عذر
فهل عليه قضاء يومين أم فقط يوم واحد؟
وإن كان عليه قضاء يومين فهل قال أحد من العلماء بذلك؟
وفق الله الجميع لكل خير.,.,.,.,
أخي المبارك: الذي قرأته عن علمائنا .. بالمعنى:-
إن الإفطار في صوم قضاء بغير عذر لا يجوز ويأثم صاحبه لو أفطر ..
لكن لو أفطره ليس عليه إلا هو فقط ولا يدبل عليه ..
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:28 ص]ـ
شكر الله لكم مروركم الطيب
لاكن هل قال احد من العلماء بوجوب صيام اليومين؟
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:32 ص]ـ
لا أعلم ..
ـ[أبو السها]ــــــــ[23 - 09 - 09, 04:11 ص]ـ
شكر الله لكم مروركم الطيب
لاكن هل قال احد من العلماء بوجوب صيام اليومين؟
جاء في الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر رحمه الله: (قال مالك ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة وإنما عليه قضاء ذلك اليوم هذا معنى قوله في موطئه وكذلك روى ابن القاسم عنه في كتاب الظهار من المدونة وروى عنه في غير ذلك الموضع من كتبه إن من أفطر قي قضاء رمضان فعليه يومان وكان ابن القاسم يفتي به ثم رجع عنه وروى يحيى بن يحيى عن بن القاسم ما يدل على أن من كان عليه يوم من رمضان قد كان أفطره عمدا ثم أفطره في قضائه عمدا أن عليه يومين كالحج ولو كان فطره بعذر أو إباحة لم يكن عليه إن أفطره في قضائه عمدا إلا يوم واحد وذلك أنه قال ابن القاسم إذا صام الرجل يوما متطوعا ثم أفطر من غير عذر كان عليه قضاؤه ثم إن أفطر أيضا عمدا كان عليه قضاء يومين قال فأما الذي يفطر عمدا في رمضان من مرض و سفر ثم يقضي صيامه فيفطر يوما من أيام القضاء عمدا فإنما عليه أن يقضي يوما مكانه ثم إن أفطر عمدا في قضاء كان عليه مكانه صيام يومين كمن أفسد حجه بإصابة أهله وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان عليه حجتان قال أبو عمر وقد خالفه في الحج ابن وهب وعبد الملك وليس يصح القياس على أصل مختلف فيه والصواب عندي والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم لأنه يوم واحد أفسده مرتين فإذا لم يخلص لصاحبه ما أراد من قضائه كان عليه أن يأتي به يوما سالما حتى يصح له قضاؤه
ولمزيد الفائدة عل أصل المسألة أقول:
ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال لها: أكنت تقضين شيئا، قالت لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعا) رواه أبو داود برقم (2456)، وصححه الألباني، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب، والضرر هنا هو الإثم , و لا يضرها إن كان تطوعاً كما هو سؤالكِ بالنسبة للتطوع.
-وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي
قال أحمد: وقد رويناه من حديث حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن هارون، عن أم هانئ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا، فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي» حدثناه أبو بكر بن فورك قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، فذكره، ورويناه عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: «أكنت تقضين شيئا؟» قالت: لا قال: «فلا يضرك إن كان تطوعا» قال أحمد: وليس هذا باختلاف في الحديث، فقد يكون قال جميع ذلك، فنقل كل واحد منهم ما حفظ
قال ابن قدامة:من دخل في واجب لم يجز له الخروج منه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/81)
فصل: ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين وليس في هذا خلاف بحمد الله
المغني (3/ 94) " من الشاملة"
و سئل الشيخ ابن باز (15/ 355) رحمه الله في مجموع الفتاوى:
كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة؛ فما حكم فعلي هذا؟
فأجاب:
" الواجب عليك إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، وعليك التوبة مما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه".
-ومذهب الجمهور عدم جواز القطع وذهب الشوكاني رحمه الله إلى جوازه اعتمادًا على هذه الأحاديث:
عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إنِّي كُنْتُ صَائِمَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ شَرَابًا، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: إنِّي صَائِمَةٌ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ: يَعْنِي إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْضِ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ).
قال الشوكاني:
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَمَنْ كَانَ صَائِمًا عَنْ قَضَاءٍ أَنْ يُفْطِرَ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَفْصِلْ هَلْ الصَّوْمُ قَضَاءٌ أَوْ تَطَوُّعٌ؟ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ: " إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142282(116/82)
فوائد من معاودة الصيام بعد رمضان .. للحافظ ابن رجب.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:00 ص]ـ
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الماتع لطائف المعاف:
و في معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة: منها:
- أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله كما سبق.
- و منها: أن صيام شوال و شعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة و بعدها فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل و نقص فإن الفرائض تجبر أو تكمل بالنوافل يوم القيامة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجوه متعددة و أكثر الناس في صيامه للفرض نقص و خلل فيحتاج إلى ما يجبره و يكمله من الأعمال و لهذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم: [أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمته كله] قال الصحابي فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من الغفلة و كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من لم يجد ما يتصدق به فليصم يعني من لم يجد ما يخرجه صدقة الفطر في آخر رمضان فليصم بعد الفطر فإن الصيام يقوم مقام الإطعام في التكفير للسيئات كما يقوم مقامه في كفارات الإيمان و غيرها من الكفارات في مثل كفارات القتل و الوطء في رمضان و الظهار.
- و منها: أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها فمن عمل حسنة ثم اتبعها بعد بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى كما أن من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة و عدم قبولها.
- و منها: أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب كما سبق ذكره و أن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر و هو يوم الجوائز فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب [كان النبي صلى الله عليه و سلم يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له: أتفعل هذا و قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك و ما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا] و قد أمر الله سبحانه و تعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره و غير ذلك من أنواع شكره فقال: {و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون} فمن جملة شكر العبد لربه على توقيفه لصيام رمضان و إعانته عليه و مغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقب ذلك كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهاره صائما و يجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام و كان وهب بن الورد يسئل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف و نحوه؟ فيقول: لا تسألوا عن ثوابه و لكن اسألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق و الإعانة عليه
(إذا أنت لم تزدد على كل نعمة ... لموليكها شكرا فلست بشاكر)
على كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها ثم للتوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر أخر و هكذا أبدا فلا يقدر العبد غلى القيام بشكر النعم و حقيقة الشكر الإعتراف بالعجز عن الشكر كما قيل:
(إذا كان شكري نعمة الله نعمة ... علي له في مثلها يجب الشكر)
(فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ... و إن طالت الأيام و اتصل العمر)
قال أبو عمر الشيباني: قال موسى عليه السلام يوم الطور: يا رب إن أنا صليت فمن قبلك و إن أنا تصدقت فمن قبلك و إن بلغت رسالاتك فمن قبلك فكيف أشكرك؟ قال: يا موسى الآن شكرتني فأما مقابلة نعمة التوفيق كصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده فهو من فعل من بدل نعمة الله كفرا فإن كان قد عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام فصيامه عليه مردود و باب الرحمة في وجهه مسدود قال كعب: من صام رمضان و هو يحدث نفسه إذا أفطر من رمضان لم يعص الله دخل الجنة بغير مسألة و لا حساب و من صام رمضان و هو يحدث نفسه إذا أفطر عصى ربه فصيامه عليه مردود.
- و منها أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا و هذا معنى الحديث المتقدم: أن الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار يعني كالذي يفر من القتال في سبيل الله ثم يعود إليه و ذلك لأن كثيرا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام و ملله و طوله عليه و من كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعا فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام و أنه لم يمله و لم يستثقله و لا تكره به و في حديث خرجه الترمذي مرفوعا: [أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل] و فسر بصاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره و من آخره إلى أوله كلما حل ارتحل و العائد إلى الصيام سريعا بعد فراغ صيامه شبيه بقارىء القرآن إذا فرغ من قراءته ثم عاد في المعنى و الله أعلم و قيل لبشر: إن قوما يتعبدون و يجتهدون في رمضان فقال: بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان إن الصالح الذي يتعبد و يجتهد السنة كلها سئل الشبلي: أيما أفضل رجب أم شعبان؟ فقال: كن ربانيا و لا تكن شعبانيا كان النبي صلى الله عليه و سلم عمله ديمة و سئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان يخص يوما من الأيام؟ فقالت: لا كان عمله ديمة و قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يزيد في رمضان و لا غيره على إحدى عشرة ركعة.
ملاحظة:
في عبارة وهيب بن الورد رحمه الله أشكال من حيث النص , فلعل من له نسخة أخرى يصلح لنا الخطأ ان كان هناك خطأ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/83)
ـ[مبارك الساحلي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 12:36 م]ـ
بارك الله فيك(116/84)
النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:34 ص]ـ
قال الإمام النووي – رحمه الله -:
باب: النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا:
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (لا يُشِرْ أحَدُكُمْ إلى أخيهِ بالسِّلاحِ، فإنَّهُ لا يَدْري لعلَّ الشَّيْطانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ، فَيَقعَ في حُفْرَةٍ مِن النّار) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم – صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أشارَ إلى أخيهِ بحديدَةٍ، فإنَّ الملائِكةَ تَلْعَنُهُ حتّى يَنْزِعَ، وَإنْ كانَ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ).
قوله – صلى الله عليه وسلم -: (يَنْزِعَ) ضُبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالعين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة: "يرمي "، وبالمعجمة أيضا: " يرمي ويفسد " وأصل النزع: " الطعن والفساد ".
وعن جابر – رضي الله عنه – قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ – صَلّى اللهُ عليهِ وَسلّمَ - أنْ يَتَعاطى السَّيْفُ مَسْلُولًا) رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
ــــــــــ
قال الشيخ: (ابن عثيمين) – رحمه الله -:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى – باب: النهي عن الإشارة بحديدة أو نحوها، يعني: على أخيه سواء جادا أو هازلا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا، هاتان مسألتان:
المسألة الأولى: أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما شابه ذلك، كأنه يريد أن يرميه به، فقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك؛ لأنه ربما يشيرها هكذا، كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها، فينزع الشيطان في يده، وتنطلق من يده، فيقع في حفرة من النار، والعياذ بالله.
وكذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعا نحو شخص واقف أو جالس أو مضطجع، يلعب عليه، ثم يحركها بسرعة إذا قرب منه؛ حتى لا يصدمه، هذا أيضا يُنهى عنه، كالإشارة بالحديدة؛ لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فلا يتحكم في السيارة، وحينئذ يقع في حفرة من النار.
ومن ذلك أن يشري الكلب به، يكون الإنسان عنده كلب، ويأتي إنسان آخر إليه زائرًا أو نحو ذلك، فيشري الكلب به، يعني يغريه به، فإنه ربما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل، أو يجرحه ولا يتمكن من تخليصه بعد ذلك.
فالمهم: أن جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أن يفعلها، سواء أكان جادا أو هازلا، كما دل على ذلك حديث أبو هريرة.
أما تعاطي السيف مسلولا، فمثله أيضا ينهى عنه، لأنه ربما إذا مد يده لأخذ السيف وهو مسلول، ربما تضطرب يد الإنسان فتنقطع يد الآخر.
وكذلك السكين ونحوها، لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبك، إذا أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين من عندك، واجعل المقبض نحو صاحبك؛ لئلا تقع في المحظور، يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها لصاحبك فاجعلها مما يليك، واجعل المقبض مما يلي صاحبك؛ حتى لا يقع زلة يد فتنجرح يده.
ومن ذلك أيضًا: إذا كان معك عصى، وأنت تمشي بين الناس، فلا تحمله عرضًا؛ لأنك إذا حملته عرضًا، ربما يتعثر به من وراءك أو من أمامك، ولكن أمسكه نصبًا واقفًا، تمسكه واقفًا حتى لا تؤذي من وراءك ومن أمامك.
كل هذا من باب الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته؛ حتى لا يقع في أمر مؤذي الناس أو يضرهم، والله الموفق) انتهى.
راجع: كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين / لفضيلة الشيخ: (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله - / ج 4 / ص433 – 434.
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[22 - 09 - 09, 10:11 ص]ـ
سُؤالٌ:
(هلْ إذا اقتَطعَ الشَّخص قطعة منَ الأكلِ، مثلًا: (همبرجر) ثمَّ أدْخلَ السِّكينَ في القِطعةِ، وبَعدها أدخَلَ السِّكين في فمِهِ ليأكل تلكَ اللُّقمَة، هلْ هذا الفِعل يَدخُل في النَّهيِ)؟!
أحْسنَ اللهُ إليكُم ..(116/85)
هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل ثلاثة أيام؟
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:23 م]ـ
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في " الممتع " قال:
وقوله (بيوم أو يومين) أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين،، وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، لا في السابع والعشرين، وهذا فيه احتمال. 6/ 169
كيف قبله بيومين تكون في الثامن والعشرين؟
آمل من يوضح لي هذه المسألة فإنها أشكلت عندي؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:09 م]ـ
نعم بيومين تكون في الثامن والعشرين،،، الاترى ان الشهر تسعة وعشرون يوما فاذا اكملنا العدة صار ثلاثين يوما فاذا انقصنا منه يومين تجد الحساب يقع على الثامن والعشرين .. وانا لا اجد اشكالا الى حد الان وربما لم افهم سؤالك اخي
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:14 م]ـ
بارك الله فيك
الشيخ محمد رحمه الله يقول: وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين.
كيف إن تخرج في الثامن والعشرين وتكون قبله بيومين إن كان تاماً؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:22 م]ـ
التام = 30 يوما
الناقص =29 يوما
30 - 2 يوم = 28 يوم
وفي حالة الشهر يكون فيه 29 يوما
29 - 2 = 27 وهذا هو الاحتمال الذي تكلم عنه الشيخ
اخي وضح سوالك فاراني اصبحت بليدا .... ابتسامة
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:30 م]ـ
بارك الله فيك لا الشيخ محمد يتكلم عن تمام الشهر ونقصانه ولا تكلمت عن ذلك
الكلام عن إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.
وتمعن بارك الله فيك في كلام الشيخ: وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً.
والزكاة تخرج قبل العيد بيوم أو يومين ليس قبل نهاية الشهر بيوم أو يومين.
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:59 م]ـ
فهمت من الحديث (قبل العيد بيوم أو يومين) أيها الأحبة ما يلي:
قبل العيد (بيوم) إن كان الشهر ناقص، يعني نخرجها يوم 29، وهذا هو الذي قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقص.
قبل العيد (بيومين) إن كان الشهر تام، يعني نخرجها يوم 29 أو 30، وهذا ههما اليومان اللذان قبل العيد بيومين.
أما يوم 28 فهو قبل العيد بثلاثة أيام إن كان الشهر تام، وبيومين إن كان الشهر ناقص.
هذا هو الذي فهمه فهمي القاصر ...
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 06:27 م]ـ
هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها في زكاة الفطر:
هذه المسألة مبنية على:
وقت إخراج زكاة الفطر.
وقت أداء زكاة الفطر.
فالأول يجوز إخراجها لجمعها دون إعطائها للفقراء والمساكين عن طريق من يوكله ولي الأمر بجمعها، أو لأي وكيل يقبلها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة.
أما وقت أدائها من الوكيل أو ممن يدفعها عن نفسه فقبل الخروج إلى الصلاة.
فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: " كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " رواه البخاري. و المراد تسليمها للذين يجمعونها من عمَّال الزكاة، وقد جاء التصريح بهذا في روايات أخرى عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ، ففي صحيح ابن خزيمة، قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبدالوارث، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك،والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع بر، قال: وكان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا، أعوز من التمر فأعطى شعيرا، قال: قلت متى كان ابن عمر يُعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد ... ؟ قال: قبل الفطر بيوم أو بيومين ".
وفي " الموطأ " حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع؛ أن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/86)
وأبي هريرةَ ـ رضيَ اللهّ عنه ـ قال: «وكَّلني رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ بحفظِ زكاةِ رمضانَ، فأتاني آتٍ فجعلَ يَحثو منَ الطعامِ، فأخَذْتهُ وقلتُ: واللهِ لأرفعنَّكَ إِلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم، قال: إِني محتاج، وعليَّ عِيال، ولي حاجةٌ شديدةٌ. قال: فخلَّيتُ عنه. فأصبحتُ، فقال النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: يا أبا هريرةَ ما فعلَ أسيرُكَ البارحةَ؟ قال: قلت: يا رسولَ اللهِ شَكا حاجةً شديدةً وعِيالاً، فرحمتهُ فخلَّيتُ سَبِيله، قال: أما إنهُ قد كذَبَك، وسيعودُ. فعرَفتُ أنهُ سيعودُ لقولِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم إنهُ سيعودُ، فرَصَدْتهُ، فَجعلَ يحْثو منَ الطعام، فأخَذْتهُ فقلت: لأرفعنَّك إلى رسولِ الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قال: دَعْني فإِني محتاج، وعليَّ عِيال، لاأعودُ. فرحِمتُهُ فخلَّيت سبيلَه. فأصبحتُ، فقال لي رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: يا أبا هريرةَ ما فعلَ أسيرُك؟ قلت: يا رسولَ اللهِ شَكا حاجةَ شديدةً وعِيالا، فرجمتهُ فخلَّيتُ سبيلَه. قال: أما إنه قد كذَبَكَ، وسَيعود. فرصَدْتهُ الثالثةَ، فجعلَ يَحْثو منَ الطعام، فأخذتهُ فقلتُ: لأرفعنَّكَ إِلى رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ وهذا آخر ثلاثِ مرّات، إِنكَ تَزعُمُ لا تعودُ ثم تعود. قال: دَعْني أُعَلِّمكَ كلماتٍ ينفعكَ اللهُ بها. قلتُ: ما هنَّ؟ قال: إِذا أوَيتَ إِلى فِراشِكَ فاقرَأ آيةَ الكرسي (اللهُ لا إِلهَ إ: لاّ هوَ الحيُّ القيّوم) [البقرة: 255] حتّى تَختِمَ الآيةَ فإِنكَ لن يَزالَ عليكَ منَ اللهِ حافظ، ولا يقربنَّكَ شيطان حتّى تُصبحَ. فخلَّيتُ سبيلهَ، فأصبحتُ فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم: ما فعلَ أسيرُكَ البارحةَ؟ قلتُ: يا رسولَ اللهِ زعمَ أنهُ يُعلِّمني كلماتٍ يَنفَعُني اللهُ بها فخلَّيتُ سبيله، قال: ما هيَ؟ قلتُ: قال لي إِذا أَوَيتَ إِلى فراشِك فاقرَأ آيةَ الكرسي من أوَّلها حتّى تختِمَ الآيةَ (اللهُ لا إِلهَ إِلاّ هوَ الحيُّ القيّوم) وقال لي: لن يَزالَ عليكَ منَ اللهِ حافظ ولا يقربَك شَيطانٌ حتى تصبح، وكانوا أحرصَ شيءٍ على الخير. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: أما إنَّه قد صدَقَكَ وهوَ كَذوب. تَعلمُ مَن تُخاطِبُ مُذ ثلاثِ ليالٍ يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاكَ شيطان». رواه البخاري في صحيحه [الحديث 2311 ـ طرفه في: 3275، 5010].
قال الحافظ في الفتح (5/ 255، 256): قال: وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعاً للصدقة وكانوا يجمعونه قبل إخراجه، وإخراجه كان ليلة الفطر، فلما شكا السارق لأبي هريرة الحاجة تركه فكأنه أسلفه له إلى أجل وهو وقت الإخراج، وقال الكرماني: تؤخذ المناسبة من حيث أنه أمهله إلى أن رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ كذا قال .....
وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها." أهـ
وفي هذا الحديث دلالة على جمع الزكاة قبل العيد بثلاثة أيام، فأبوهريرة ـ رضي الله عنه ـ أمسك بالشيطان ثلاثة ليالي مما يدل على جواز إخراج للوكيل قبل العيد بثلاثة أيام إذا قعد العامل لجمعها.
أما وقت أدائها:
فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: " كنا نُخرج في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم الفطر صاعا من طعام ... " الحديث. والشاهد فيه قوله: " يوم الفطر " فبين هذا الحديث اليوم الذي تُخرج فيه زكاة الفطر.
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بزكاة الفطر بأن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر طُهْرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة ٌ من الصدقات ". رواه أبو داود (1609)، وابن ماجة (1827)، والدار قطني في السنن (2/ 138)، والحاكم في المستدرك (1/ 409) وصححه على شرط البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/87)
وأخرج الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث ص (131): حدثنا أبة العباس، محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن الجهم السِّمَّري، حدثنا نصر بن حماد، حدثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر وعبد: صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من قمح. وكان يأمرنا أن تخرجها قبل الصلاة. وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى، ويقول: " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ".
قال أبو عبد الله ص (132): " هذا الحديث رواه جماعة من أئمة الحديث عن نافع، فلم يذكروا صاع القمح فيه، إلا حديث عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ينفرد به عن عبيد الله بن عمر، عن نافع ".
قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: " ووقت زكاة الفطر ـ الذي لاتجب قبله، وإنما تجب بدخوله، ثم لا تجب بخروجه ـ فهو: إثر طلوع الفجر من يوم الفطر، ممتدأً إلى أن تبيضَّ الشمس، وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه ".
قال الشيخ محمد بن عثيمين في مجالس رمضان: " وأما وقتُ وجوبِ الفطرةِ فهو غروبُ الشمسِ ليلةَ العيدِ، فمن كان مِنْ أهلِ الوجوبِ حينذَاك وجبتْ عليه وإلاَّ فلا. وعلى هذا فإذا مات قبلَ الغروب ولو بدقائقَ لم تجب الفطرةُ. وإن ماتَ بعدَه ولو بدقائقَ وجبَ إخراجُ فطرتِه، ولَوْ وُلِدَ شخصٌ بعدَ الغروب ولو بدقائقَ لم تجبْ فطرتُه، لكنْ يسن إخراجُها كما سبقَ وإن وُلِدَ قبل الغروبِ ولو بدقائقَ وجب إخراج الفطرةِ عنه ". أهـ
قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع ـ حفظه الله ـ في رسالته النافعة " كشف الستر عن أحكام زكاة الفطر " (25 ـ 28): " وماذهب إليه بعض أهل العلم من أن القبلية في حديث ابن عمر ظرف متسع غير صحيح لما أسلفنا ويلزمهم ذلك أن يجوزوا إخراج زكاة سنين ولا أظنهم يقولون به، والقول به لا يساعد عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة كما هو ظاهر، وعلى كل حال فالحق إن شاء الله هو ما أسلفنا بيانه والله أعلم ". أ هـ
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 06:51 م]ـ
بارك الله في أخي ضيدان
كنت أودّ أن أذكر حديث سرقة الجني من الصدقة فسبقتني إليهِ
نعم .. فأبوهريرة ـ رضي الله عنه ـ أمسك بالشيطان ثلاثة ليالي مما يدل على جواز إخراج للوكيل قبل العيد بثلاثة أيام إذا قعد العامل لجمعها.
سؤال: هل يجوز إعطاؤها لمستحقها قبل 3 أيام من طرف المزكي نفسه أو من طرف الوكيل؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي (أبو سلمى رشيد) تقبل الله منا ومنك صالح العمل.
الذي يظهر من النصوص أنه لا يجوز. والله أعلم.
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 08:39 م]ـ
بارك الله فيك أخي ضيدان
كلامك لا غبار عليه إن شاء الله.
لكن الشيخ محمد العثمين رحمه الله قال:
وقوله (بيوم أو يومين) أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين،، وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، لا في السابع والعشرين، وهذا فيه احتمال. 6/ 169
ما معنى كلام الشيخ في قوله: "وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين"، مع أن في أول كلامه الذي فهمته:
أنها تخرج قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقص: يعني يوم 29، أو يومين إن كان الشهر تام: يعني 29، 30.
هذا الذي فهمته من كلام الشيخ أوله، فأشكل عندي قوله: وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، مع أن الثامن والعشرين قبل يوم العيد بثلاثة أيام إن كان الشهر تاماً، وقبله بيومين إن كان الشهر ناقصاً.
فهل فهمي لكلام الشيخ خاطئ أم ماذا بارك الله فيك؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 09:02 م]ـ
أخي عمر ـ بارك الله فيك ـ تقبل منا ومنك صالح العمل:
اليوم يبدأ على الصحيح من الليل، فالليل في اليوم يسبق النهار، وعلى هذا تجري أحكام الشرع، فتصلى التراويح ليلة اليوم الأول من رمضان، على أنه يوم من رمضان وكذا يحكم للعيد من غروب شمس آخر يوم من رمضان على أنه يوم عيد.
وعلى هذا فأول موعد لإخراجها ليلة ثمان وعشرين. فيكون أخراج الفطر إذا تم الشهر قبله بيومين إلى وقت صلاة العيد. فيزول الإشكال في هذا، والله أعلم
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 09:27 م]ـ
هذا ما كنت أسعى لفهمه.
بارك الله فيك أخي ضيدان وتقبل الله منا ومنك الصيام والقيام وجميع الأعمال.
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:52 ص]ـ
أيضاً أخي ضيدان بعد ما حسبت أني فهمت صار عندي الإشكال الآتي:
إذا كان الشهر ناقص فقبله بيوم هو: ليلة 29 ويومها من الغد.
وإذا كان الشهر تام فقبله بيومين هو: ليلة 29 ويومها، وليلة 30 ويومها من الغد.
ألا توافقني على هذا؟
وليلة 28 ويومها قبل العيد بيومين إن كان ناقصاً، وقبله بثلاثة أيام إن كان تاماً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/88)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 01:17 م]ـ
أخي عمر، لا تحسب وقت الوجوب في إخراج الفطرة والذي هو من طلوع الفجر وقبل الخروج إلي الصلاة حتى تنتهي الصلاة لأنه وقت أداء وهو وقت قصير. هذا يخرج من وقت الجواز، فلا يحسب معه.
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:07 م]ـ
لكن لم أحسب ذلك، أنا أخي أحاول أفهم الحديث وأقرنه مع كلام الشيخ محمد العثيمين: " قبل العيد بيوم أو يومين " فتخيل أن الليلة عيد، اليوم الذي قبل العيد أليس البارحة واليوم.
فكذا أخي عند إعلان العيد يكون قبل العيد بيومين إن كان الشهر تام هو: ليلة 29 ويومها من الغد، وليلة 30 ويومها من الغد.
وإن كان الشهر ناقص قبله بيوم هو: ليلة 29 ويومها من الغد.
هذا الذي يتبادر إلى ذهني.
إلا أن يكون هناك دليل أنهم كانوا يخرجونها يوم 28 فيكون إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام جائز غير الحديث الذي أعرفه " قبل العيد بيوم أو يومين ".
وأحسن الله إليك أخي على صبرك معي.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:59 م]ـ
وعن أبي هريرةَ ـ رضيَ اللهّ عنه ـ قال: «وكَّلني رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ بحفظِ زكاةِ رمضانَ، فأتاني آتٍ فجعلَ يَحثو منَ الطعامِ، فأخَذْتهُ وقلتُ: واللهِ لأرفعنَّكَ إِلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم، قال: إِني محتاج، وعليَّ عِيال، ولي حاجةٌ شديدةٌ. قال: فخلَّيتُ عنه. فأصبحتُ، فقال النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: يا أبا هريرةَ ما فعلَ أسيرُكَ البارحةَ؟ قال: قلت: يا رسولَ اللهِ شَكا حاجةً شديدةً وعِيالاً، فرحمتهُ فخلَّيتُ سَبِيله، قال: أما إنهُ قد كذَبَك، وسيعودُ. فعرَفتُ أنهُ سيعودُ لقولِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلّم إنهُ سيعودُ، فرَصَدْتهُ، فَجعلَ يحْثو منَ الطعام، فأخَذْتهُ فقلت: لأرفعنَّك إلى رسولِ الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قال: دَعْني فإِني محتاج، وعليَّ عِيال، لاأعودُ. فرحِمتُهُ فخلَّيت سبيلَه. فأصبحتُ، فقال لي رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: يا أبا هريرةَ ما فعلَ أسيرُك؟ قلت: يا رسولَ اللهِ شَكا حاجةَ شديدةً وعِيالا، فرجمتهُ فخلَّيتُ سبيلَه. قال: أما إنه قد كذَبَكَ، وسَيعود. فرصَدْتهُ الثالثةَ، فجعلَ يَحْثو منَ الطعام، فأخذتهُ فقلتُ: لأرفعنَّكَ إِلى رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ وهذا آخر ثلاثِ مرّات، إِنكَ تَزعُمُ لا تعودُ ثم تعود. قال: دَعْني أُعَلِّمكَ كلماتٍ ينفعكَ اللهُ بها. قلتُ: ما هنَّ؟ قال: إِذا أوَيتَ إِلى فِراشِكَ فاقرَأ آيةَ الكرسي (اللهُ لا إِلهَ إ: لاّ هوَ الحيُّ القيّوم) [البقرة: 255] حتّى تَختِمَ الآيةَ فإِنكَ لن يَزالَ عليكَ منَ اللهِ حافظ، ولا يقربنَّكَ شيطان حتّى تُصبحَ. فخلَّيتُ سبيلهَ، فأصبحتُ فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم: ما فعلَ أسيرُكَ البارحةَ؟ قلتُ: يا رسولَ اللهِ زعمَ أنهُ يُعلِّمني كلماتٍ يَنفَعُني اللهُ بها فخلَّيتُ سبيله، قال: ما هيَ؟ قلتُ: قال لي إِذا أَوَيتَ إِلى فراشِك فاقرَأ آيةَ الكرسي من أوَّلها حتّى تختِمَ الآيةَ (اللهُ لا إِلهَ إِلاّ هوَ الحيُّ القيّوم) وقال لي: لن يَزالَ عليكَ منَ اللهِ حافظ ولا يقربَك شَيطانٌ حتى تصبح، وكانوا أحرصَ شيءٍ على الخير. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: أما إنَّه قد صدَقَكَ وهوَ كَذوب. تَعلمُ مَن تُخاطِبُ مُذ ثلاثِ ليالٍ يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاكَ شيطان». رواه البخاري في صحيحه [الحديث 2311 ـ طرفه في: 3275، 5010].
قال الحافظ في الفتح (5/ 255، 256): قال: وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعاً للصدقة وكانوا يجمعونه قبل إخراجه، وإخراجه كان ليلة الفطر، فلما شكا السارق لأبي هريرة الحاجة تركه فكأنه أسلفه له إلى أجل وهو وقت الإخراج، وقال الكرماني: تؤخذ المناسبة من حيث أنه أمهله إلى أن رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ كذا قال .....
وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها." أهـ
وفي هذا الحديث دلالة على جمع الزكاة قبل العيد بثلاثة أيام، فأبوهريرة ـ رضي الله عنه ـ أمسك بالشيطان ثلاثة ليالي مما يدل على جواز إخراج للوكيل قبل العيد بثلاثة أيام إذا قعد العامل لجمعها.
ـ[عمر القاعد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي ضيدان
هذا هو الدليل الذي استدل به على إخراجها قبل ثلاثة أيام فيكون إخراجها يوم 28 لهذا الحديث
لكن الشيخ رحمه الله ذكر إخراجها يوم 28 ولم يذكر الدليل، إنما ذكر حديث جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ثم قال: وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين.
هذا الذي أشكل عندي، فالحديث ليس فيه دليل على أنها تخرج في الثامن والعشرين، لأن الثامن والعشرين قبل العيد بثلاثة أيام إن كان الشهر ناقصاً، وبيومين إن كان الشهر تاماً.
بارك الله فيك وجعلك مباركاً أينما كنت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/89)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 04:21 م]ـ
وإياك أخي عمر، ويشهد الله أني سعدت جدا بمذاكرتي معك لهذه المسالة.(116/90)
ما هي فكرة البنوك الإسلامية باختصار
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:34 م]ـ
السلام عليكم
البنك الإسلامي يقوم بعدة أنشطة وليس نشاطا واحدا لكن سؤالي متعلق بالقروض فهل البنك الإسلامي يمنحك قرضا بضمان على أنه يستثمر أموال المقرضين في مشاريع إنمائية ثم يمنح للمقرضين أموالهم إن طلبوها ويمنح المقترضين الأموال التي يحتاجونها بضمان طبعا وأما موظفو البنك فيتقاضون رواتبهم من الأرباح الاستثمارية للبنك في المشاريع التنموية ... هل هذه هي فكرة البنك الإسلامي في مجال القرض؟ رجاء أجيبوني بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 05:40 م]ـ
للرفع وطلب الجواب بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 09:22 م]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو عبدالرحمن أحمد عيسوي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 04:22 م]ـ
تقوم فكرة البنوك عامة (غير الإسلامية) على مبدأ واحد وهو الإقراض بفائدة
فعندما يودع شخص ما نقوده لدى البنك (ولتكن 1000 مثلاً) فإن البنك يعطي له فائدة ثابتة ربوية ولتكن 10%.
وعندما يأتي شخص آخر ويطلب قرضًا فإن البنك يقرضه بفائدة تبلغ مثلاً 18% ويكون مكسب البنك هو الفرق بين الفائدتين أي أن البنك الربوي لا يساهم في النشاط الاقتصادي إلا فيما ندر.
كذلك فعندما يحتاج تاجر إلى استيراد بضاعة من الخارج يحتاج الأمر إلى فتح ما يسمى بالاعتماد المستندي وهو حجز مبلغ معين لحساب الجهة الخارجية التي يشتري منها التاجر، ويأخذ البنك كذلك فائدة على هذه العملية
أما البنك الإسلامي فعنده حلول مصرفية أخرى منها:
1 - لا يقوم البنك الإسلامي بالإقراض مطلقًا إلا في حالات خاصة جدًا لأنها عملية لا تدر عليه أي عائد وإن كان بالضمان.
2 - يقوم البنك الإسلامي البيع بالتقسيط.
3 - المضارية في الأسهم المباحة والعملات والمعادن.
4 - كما في حالة البنك الربوي في فتح الاعتمادات المستندية فإن البنك الإسلامي يدخل شريكًا مع التاجر في استيراد البضاعة أو يشتريها هو ويبيعها على التاجر.
5 - الإستثمار مشاريع تنمية (بناء عقارات - مزارع - تقسيم اراضي (مخططات) ... إلى آخره من أنواع الاستثمار.
6 - مشاركة الشركات المختلفة في أعمالها وتقاسم الربح معها.(116/91)
حكم تغيير الدعاءالمأثور (يذل فيه أهل معصيتك) للشيخ البراك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 09 - 09, 04:18 م]ـ
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فهناك دعاء مشهور؛ وهو " اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشداً يُعز فيه أهل طاعتك، ويُذل فيه أهل معصيتك ... " الخ، وهو منسوب إلى العز بن عبد السلام رحمه الله، وقد لاحظ فيه بعض الناس الإطلاقَ في قوله: " ويذل فيه أهل معصيتك" فمَنْ مِنَ العباد من يسلم من الذنوب، وقد حمل بعضهم على العز بن عبد السلام في ذلك، وظن أنه بذلك الدعاء يشير إلى الحكام الظلمة، ومن المعلوم أن مِن منهج أهل السنة الدعاء للولاة بصلاح الحال، لذا رأى هذا الملاحِظُ أن يقال في الدعاء: " يُعز فيه أهل طاعتك ويُهدى فيه أهل معصيتك".
وهذا التغيير لا يناسب بين ما يقتضيه التقابل بين الطاعة والمعصية، والهداية مطلب للمطيع والعاصي.
وقد تبين أن هذا الدعاء مأثور عن بعض السلف الأول، وهو طلق بن حبيب العابد الزاهد، وقد رواه عنه بإسناد صحيح ابن أبي شيبة في المصنف (10|255) وأبو نعيم في الحلية (3/ 65) ولفظه: " اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا راشدا تعز فيه وليَّك، وتذل فيه عدوَّك، ويُعمل فيه بطاعتك" زاد أبو نعيم: "و يُتناهى فيه عن سخطك" وعند أبي نعيم " أمرا رشيدا".
وبهذا يرتفع الإشكال الوارد عن اللفظ المشهور، وعلى هذا فينبغي مراعاة اللفظ المأثور والدعاء به، والله أعلم.
أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك
الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
24 رمضان 1430هـ
http://albrrak.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=34470&catid=&Itemid=35
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:49 م]ـ
جزى الله الشيخ خيرا ونفع به.
وقد ذكره في الحلية عن الإمام سفيان الثوري في موضعين: 7/ 14و81.
وهذا نصه أحدهما والاخر بنحوه:
محمد بن يزيد بن خنيس قال: كان سفيان الثوري يقول كثيرا: اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويعمل فيه بطاعتك ورضاك، ثم يتنفس ويقول: كم ومن مؤمن قد مات بغيظه؟!
والمروي عن العز رحمه الله لفظه: "اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك" كما ذكره عنه السبكي في الطبقات الكبرى 8/ 243 والمقريزي في السلوك وغيرهم.
وقد ذكره الماوردي في الحاوي 2/ 153، مما يقال في الوتر ونسبه لبعض التابعين.
أما لفظ:"ويذل فيه أهل معصيتك" فأظنه من تعبيرات المعاصرين.
وقد رأيت لبعضهم اعتراضا قال فيه:
"أنه فيه تزكية للنفس وكأن الداعي معصوم أو أنه لم يقع في شيء من المعاصي والخطأ
وفيه أيضا: دعاء على النفس وعلى الناس بالذل فإن الانسان لا يخلو من الوقوع في الخطأ فقد قال عليه الصلاة والسلام (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) ".
وهذا اعتراض ضعيف؛ لأن المعترض لم ينتبه لما في لفظ:"أهل" من معنى، وهي لا تصح أن تقال لمن ذَكَر، إذ المقصود بـ"أهل المعاصي": الفساق، كما يقال: "أهل العلم" ولا يدخل فيهم من عنده شيء يسير من العلم، وإنما من كان مختصا بالعلم، كذلك يقال: أهل المعاصي، ويُعنى المختصون بها المصرون عليها، وإذا قلت لرجل: "احذر أن تجالس أهل المعاصي" لا يفهم عاقل أنك تنهاه عن مجالسة الناس أجمعين، وهذا ظاهر.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[21 - 09 - 09, 10:19 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 01:01 ص]ـ
بارك الله فيكم
وتقبل الله منا ومنكم
هو عامٌ أُريد به الخصوص
فقصدُ الداعي العصاة الذين كثُر خبثهُم واستطار شرهُم
وعَظُم على أهل الصلاح أذيَّتهم فلا همَّ لهم إلا الفساد
ولا ديدن لهم إلا العناد
ومنه قوله صلى الله عليه وسلَّم في الصحيح
((اللهمَّ عليك بقريشٍ))
والله أعلم وأحكم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 09 - 09, 03:24 م]ـ
آمين وبارك الله فيكم ونفع بكم
أحسب أنه لا يصح القول بأنه عام أريد به الخصوص؛ لأن اللفظ هنا لا يساعد على ذلك.
لأن أهل بمعنى أصحاب
ولذا يقال: أهل الشيء أصحابه.
وأهل الرجل خاصته وذووه.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم".
يعني: أصحابها.
وكذا في النصوص: أهل الجنة وأهل النار، وأصحاب الجنة وأصحاب النار. والمعنى واحد.
والمصاحبة فيها معنى المقارنة والملازمة ...
والله أعلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 04:25 م]ـ
جميل
إذا فسَّرتَ (أهل) بمعنى الصاحب والمصاحبة فيها معنى المقارنة والملازمة
إذن رجع تفسيرك الى معنى كلامي وهم الملازمون للشر والمعصية بحيث
لا تنفكُّ عنهم إلا في النادر
فخرج من ذلك من لم يكن ملازماً للمعصية وإنما اقترافه لها حيناً بعد حين
ولا يسلم منها أحد
والله أعلم وأحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/92)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 09 - 09, 04:31 م]ـ
أنا لم أعترض على كلامك كله بل النتيجة واحدة بينه وبين كلامي الأول.
وإنما على: "عام أريد به الخصوص".
والباقي لمزيد من التقرير.
وفقك الله ونفع بك.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 09 - 09, 04:56 م]ـ
أخي الفاضل:
أنا لم أعترض على كلامك كله بل النتيجة واحدة بينه وبين كلامي الأول.
وإنما تعليقي على قولك: " إنه عام أريد به الخصوص".
لأنك إذا قلت ذلك = صح تناول اللفظ للمعنى الذي اعترض عليه المعترض، وتكون إنما أخرجته بإرادة المتكلم للمعنى الآخر.
وهذا فيه نظر.
ولذا ذكرت أن اللفظ أصلا لا يتناوله وأكدته لمزيد من التقرير، وإلا فهو مذكور أولا.
والله أعلم.
وفقك الله ونفع بك.
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 09 - 09, 10:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولعل ما ذكره الاخ ابو العز النجدي اوضح وابعد عن الاشكال.
لأن أهل بمعنى أصحاب
ولذا يقال: أهل الشيء أصحابه.
وأهل الرجل خاصته وذووه.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم".
يعني: أصحابها.
وكذا في النصوص: أهل الجنة وأهل النار، وأصحاب الجنة وأصحاب النار. والمعنى واحد.
والمصاحبة فيها معنى المقارنة والملازمة ...
والله أعلم.
ومن منا يسلم من الذنوب والمعاصي اليومية وكل بني ادم خطاء وانظر الى صيغة المبالغة.
وقد يزداد هذا وضوحا مع لفظ اهل معصيتك.
وهناك اطلاقات لاهل العلم على لفظ اهل المعاصي ولعل المراد به اهل الكبائر خاصة.
واليكم بعض هذه الاطلاقات:
في فتح الباري: ((وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: قِصَّة كَعْب بْن مَالِك أَصْل فِي هِجْرَان أَهْل الْمَعَاصِي))
وفي البخاري:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ
قال ابن حجر فيه: وَفِيهِ جَوَاز الْإِخْبَار عَنْ أَهْل الْمَعَاصِي وَأَحْوَالهمْ لِلزَّجْرِ عَنْهَا وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدّ مِنْ الْغَيْبَة.
وفي البخاري هذه الترجمة:
بَاب إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنْ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ.
وجه الدلالة منهما:
سبب اخراج اخت ابي بكر نوحها تلك المرة والنياحة كبيرة يعني ليس كونها اشتهرت بالنياحة هو السبب في اخراجها.
وكذا قصة الثلاثة.
وحتى على فرض كون اهل المعصية من يفعل الكبيرة فكما تعلمون اننا قد نقع في ذنوب نراها صغيرة وهي كبيرة
((وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم))
انكم لتعملون اعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
هذا في عصر الصحابة والتابعين فكيف بمن بعدهم.
فهذه بعض الاشكالات في هذا.
واخيرا ..
ماذكره الاخوان بارك الله فيهما ونفع بهما يعود على اصل كلام الشيخ البراك بالابطال اذ بناء على كلامهما لا اشكال اصلا في هذه اللفظة فلا داعي لتغييرها فتامل ..
وكما ذكر الشيخ البراك حفظه الله في انه ينبغي مراعاة اللفظ الوارد عن السلف فهو ابعد عن هذه الاشكالات كلها.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 09 - 09, 05:09 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ومن يسلم من الذنوب والمعاصي اليومية
.
ما ذكرتُه في معنى " أصحاب" هو المعنى العربي الذي يدل عليه اللفظ في عامة موارده واستخداماته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/93)
ويسلم منا كثير من الموفقين لطاعة الله وإن وقعوا تابوا ورجعوا ولا يستحقون معها أن يقال لهم أصحاب المعاصي.
ماذكره الاخوان بارك الله فيهما ونفع بهما يعود على اصل كلام الشيخ البراك بالابطال اذ بناء على كلامهما لا اشكال اصلا في هذه اللفظة فلا داعي لتغييرها فتامل .. .
لو تأملت كلام الشيخ حفظه الله لرأيت أنه في:
تغيير "يذل" إلى "يهدى" وهو لا يرى داع لتغييرها، بل رأى تركها كما هي.
ولم يتعرض لمعنى "أهل معصيتك" و "عدوك" لأنها يراها بمعنى.
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[26 - 09 - 09, 12:36 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
لعله ينقض تعميم استخدام لفظ اصحاب مايلي مما أتذكره الان:
1 - اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم ير منهم النبي صلى الله عليه وسلم الامرة واحدة يقال له صاحب.
2 - الاثر المشهور في تفسير قوله تعالى: "فلما اتاهما صالحا " ففيه قول ابليس: انا صاحبكما.
3 - ما ذكرته في المشاركة السابقة من اطلاق البخاري والطبري وابن حجر وكذا غيرهما اصحاب المعاصي على من فعل كبيرة والا لما صح استدلالهم بتلك الوقائع ومن فيها ليس داخلا في اطلاق اصحاب المعاصي.
وعلى التنزل في الاعتراض فاننا لا نتكلم عن معنى لفظ وارد في الكتاب والسنة حتى نلتزم ان يكون معناه واردا عند العرب الاوائل وانما نتكلم عن اطلاق اهل الخير ونحوهم هذا اللفظ لانه كما ذكرتم ان هذا الاستعمال اهل معصيتك لعله من استعمال المعاصرين.
والاشكال في اللفظ من الجهات التالية:
1 - الاطلاق في لفظ اهل معصيتك:
وهذا الاطلاق اشار اليه الشيخ البراك حفظه الله:
" وقد لاحظ فيه بعض الناس الإطلاقَ في قوله: " ويذل فيه أهل معصيتك" فمَنْ مِنَ العباد من يسلم من الذنوب "
والاطلاق يشمل:
1 - عامة المسلمين اذ من يسلم من الذنوب اذ نحن اصحاب ذنوب وكل بني ادم خطاء وان تاب فهو صاحب ذنب سيعود الى الذنب او الى غيره لاينفك عن الذنوب فعليه ان لاينفك عن التوبة والاستغفار.
وهذا ما اشار اليه الشيخ البراك في نقله عن بعض الناس.
فالاشكال في الاطلاق. والا فظاهر الدعاء انه لايراد كل المسلمين وانه يراد خصوص اصحاب معاص منتشرة كما ذكرتموه بارك الله فيكم.
2 - اصحاب الكبائر:
وهذا فيه اشكال اكبر واوضح من الاول اذ كما سبق من اطلاق اهل العلم على صاحب الكبيرة انه من اهل المعاصي هذا من جهة.
ومن جهة اخرى: هل يصح الدعاء على من يشمله تفسيركم ممن هو:
من اهل المعاصي الملازمين لها ولكنه متستر بها؟
من اهل المعاصي الظاهرة المنتشرة مثل الاسبال فكثير ممن يسبل ثيابه وهذا الاسبال ليس يوما او يومين بل كل ثيابه مسبلة؟
من اهل المعاصي التي هي صغائر ولكنه مصر عليها؟
وهؤلاء في المجتمع كثير وتخيل الامام يدعو في الحرم وخلفه كثير ممن قد يشمله ما سبق هل يصح ان يدعو على الامام ويقول واحد منهم امين وهو يرى انه يدعو على نفسه؟
ولذلك ذكرت لكم ان كلام الاخ ابي العز النجدي وفقه الله اوضح وابعد عن الاشكال في هذا.
يبقى النظر في الاشكال العام في هذه اللفظة وهو الاطلاق اطلاق اهل معصيتك وهو يشمل باطلاقه ماسبق.
والاشكال في ان هذا ليس لفظا شرعيا جاء في نصوص الوحيين حتى نثبته ونزيل التوهمات عنه بل هو لفظ حادث وهو يوهم المعنى المذكور في شمول اهل المعصية ومما يدل على ذلك ماذكره الشيخ البراك فيما لاحظه بعض الناس فغير الى يهدي واقرار الشيخ البراك له على اشكالية الاطلاق وكذا ما ذكرتموه عن اعتراض بعض الناس الذي قلتم انه ضعيف.
اقصد من هذه الامثلة انه اشكال وارد ليس توهم متوهم فقط.
ولاشك ان الابتعاد عن الالفاظ الموهمة اولى ولاسيما ان هذا الدعاء في الغالب يدعى به في قنوت الوتر في صلاة التراويح يدعو به الامام وخلفه جمع منهم من قد يرى نفسه داخلا في من اهل معصيته اما لكونه صاحب كبيرة نادم على فعلها ولكنه لايستطيع تركها او لغير ذلك.
اما كلام الشيخ البراك حفظه الله فهو شيخكم وانتم ادرى به.
ولكن هذا ماظهر لي من كلامه وانه يقر اشكالية لفظ اهل معصيته ودليل ذلك مايلي:
1 - انه ذكر ملاحظة بعض الناس الاطلاق في اهل معصيته ولذلك غير يذل الى يهدي ثم انتقد هذا التغيير ثم ذكر اللفظ الافضل فلو لم يقر هذا الاشكال لذكر انه لا اشكال اصلا في هذه اللفظة ولكنه لم يتعرض لاشكالية الاطلاق بل انتقد تغيير يذل الى يهدي.
2 - ان اللفظ الوارد عن السلف فيما ذكره لا فرق بينه وبين اللفظ المشهور الا تغيير اهل معصيته الى عدوك
((ويُذل فيه أهل معصيتك)) الى ((وتذل فيه عدوَّك)).
3 - انه قال في اخر الفتوى ((وبهذا يرتفع الإشكال الوارد عن اللفظ المشهور)) والاشكال المذكور على اللفظ المشهور هو اشكال الاطلاق.
والله اعلم واحكم.
ـ[السدوسي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 04:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يكفي أن الوارد عنهم تعز فيه وليَّك، وتذل فيه عدوَّك وليس كما يسمع من الأئمة أهل معصيتك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/94)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 09 - 09, 02:10 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
* كنت قد ذكرت للشيخ ما سأكتبه قبل الكتابة أول مرة؛ فأيدني على ذلك.
* والشيخ حفظه الله نقل رأي المعترض ولم يقره ولم يستحسن تغييره.
* والدعاء بالذلة على أهل المعصية فيه خير لهم وخير للعموم الناس، وإلا فعزتهم سبب لتماديهم وانتشار باطلهم.
* لست ممن يرغب الدعاء بهذا الدعاء أصلا، ولا أذكر أن أستعملته، ولذا فلست أتشبث به، وإنما الكلام على شيء موجود وتغليطه من قبل بعض الناس بغير حق.
* لفظة "أهل" واضحة الدلالة ومعناها مقرر في كتب اللغة، وأما اعتراضك على لفظ "أصحاب" في بعض استخدمات الناس لها، فلا يصح لأنه من باب الاتساع في الاستخدام، ولا يحسن به الاعتراض على من استخدم اللفظ في معناه، مع أن لفظنا "أهل".
والله أعلم.
ـ[أبوفهد الأحمد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:13 م]ـ
بارك الله فيك .. أريد بريدك يا شيخ عبدالرحمن.(116/95)
من السنة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام راكع أن يركع مكانه ثم يمشي راكعاً إلى الصف
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 10:33 م]ـ
من السنة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام راكع أن يركع مكانه ثم يمشي راكعاً إلى الصف
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد، فقد دار نقاش بيني وبين أحد الإخوة اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، حول مسألة إذا دخل المرء إلى المسجد، ووجد الإمام راكعاً، فيكبّر مكانه ثم يمشي راكعاً إلى الصف، ويعتدّ بالركعة. وكان الأخ قد رآني أفعلها في صلاة الظهر وأنكر عليّ، فسردتُ له الأدلة على سنّيّة هذا الفعل، ثم قررت جمع الأدلة المتعلّقة بالمسألة ووضعها بين يديّ الإخوة لنحيي سنة مهجورة ولتعمّ الفائدة.
أدلة المسألة:
1 – عن عطاء، أنه سمع ابن الزبير رضي الله عنهما على المنبر يقول:
(إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوعٌ، فليركع حين يدخل ثم يدبّ راكعاً حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة).
رواه ابن خزيمة (1571) والطبراني في المعجم الأوسط والحاكم في المستدرك (1/ 214) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
2 – عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أنه رأى زيد بن ثابت رضي الله عنه دخل المسجد والإمام راكع، فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع، كبَّرَ فركع، ثم دبَّ وهو راكع حتى وصل الصف.
رواه البيهقي (2/ 90 و 3/ 106)، وسنده صحيح.
3 – عن زيد بن وهب قال: خرجتُ مع عبد الله (أي ابن مسعود) رضي الله عنه من داره إلى المسجد، فلمّا توسّطنا المسجد، ركع الإمام، فكبّر عبد الله وركع وركعتُ معه، ثم مشينا راكعَين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القومُ رؤوسَهم، فلمّا قضى الإمامُ الصلاة، قُمتُ وأنا أرى أنّي لم أُدرِك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني، ثم قال: إنك أدركتَ.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق في مصنفه (2/ 283) والطبراني في المعحم الكبير وغيرهم بسندٍ صحيح.
4 – عن عثمان بن الأسود قال: دخلتُ أنا وعبد الله بن تميم المسجد، فركع الإمام، فركعتُ أنا وهو ومشينا راكعَين حتى دخلنا الصف، فلمّا قضينا الصلاة، قال لي عمرو: الذي صنعته آنفاً ممّن سمعته؟ قلتُ: من مجاهد، قال: قد رأيتُ ابن الزبير يفعله.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وسنده صحيح.
فهؤلاء بعض كبار الصحابة قد عمِلوا بهذه السنة.
وقد اعتُرِض على المسألة بالحديث التالي:
• عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه:
أنه جاء ورسولُ الله صلى الله عليه وسلّم راكعٌ، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلمّا قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلّم صلاته قال: " أيُّكُم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ " فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلّم:
" زادك اللهُ حِرصاً ولا تَعُد ".
رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وسنده صحيح على شرط مسلم، وأصله في صحيح البخاري.
قوله صلى الله عليه وسلّم: " لا تَعُدْ " يحتمل النهي عن أحد ثلاثة أمور:
أ – اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط.
ب – إسراعه في المشي،
كما في رواية لأحمد (5/ 42) من طريق آخر: (فسمع النبي صلى الله عليه وسلّم صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر (أي: يعدو) يريد أن يدرك الركعة، فلمّا انصرف النبي صلى الله عليه وسلّم قال: " من الساعي؟ " قال أبو بكرة: أنا. فقال صلى الله عليه وسلّم: " زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ ".
وفي رواية الطحاوي في " مشكل الآثار ": (جئتُ ورسول الله صلى الله عليه وسلّم راكعٌ، وقد حفزني النفس (قال أبو معاوية البيروتي: في " لسان العرب / مادة حفز " أي تقارب النفس في الصدر)، فركعتُ دون الصف ... ).
ج – ركوعه دون الصف، ثم مشيه إليه. اهـ.
والاحتمال الثالث بعيد:
1 - لأن ابن الزبير حثَّ على هذا الفعل في خطبته أمام محضرٍ من الصحابة في المسجد الحرام أثناء إمارته على مكة، وذكر أنه (من السنة)، ولم يُنقَل أنه عارضه أحد.
2 - لأن كبار الصحابة عملوا بها، كابن مسعود وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي الله عنهم.
3 - لأنه صَحَّ عن أبي بكرة رضي الله عنه - راوي حديث " لا تَعُدْ " – أنه كان يفعل هذه السنّة مراراً بعد موت النبي صلى الله عليه وسلّم.
فقد روى علي بن حجر في " حديثه " (1/ 17 / 1) بإسناده عن القاسم بن ربيعة:
عن أبي بكرة – رجل كانت له صحبة – أنه كان يخرج من بيته فيجدُ الناسَ قد ركعوا، فيركع معهم، ثم يدرج راكعاً حتى يدخل في الصف، ثم يعتدّ بها. اهـ.
قال الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (1/ 927):
هذا إسنادٌ صحيح، رجاله كلهم ثقات، وفيه حجّة قوية أن المقصود بالنهي إنما هو الإسراع في المشي، لأن راوي الحديث أدرى بمرويِّهِ من غيره، لا سيّما إذا كان هو المُخَاطَب بالنهي. اهـ.
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى سلسلة الإمام الألباني الصحيحة (229 و 230)، وقد نقلتُ جُلَّ المادة منها.
وسبحانك اللّهم وبحمدك، أشهد أنْ لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/96)
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 08:50 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن هل نقول بأنّ هذا سنّة يعني استحبابا لذلك
والأثر الأول الذي فيه التصريح بالسنيّة من كلام ابن الزبير رضي الله عنه على شرط الشيخين يحتاج إلى التأكد من صحة سنده جزاك الله خيرا
لأنّ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث (ولا تعد) لا أظنّ أنه يقال بعد هذا بالسنيّة والله أعلم
والعلامة الألباني رحمه الله غاية ما ذكره بعد تصحيح الإسناد قوله: والمقصود بالنهي إنما هو الإسراع في المشي.
فإن ثبت السند الأول فلعل غاية ما هنالك أن يقال إن هذا من باب الجائز فقط ـ فيما يبدو لي ـ والله أعلم.
وننتظر جواباً من صاحب البحث أو من غيره لبيان صواب كلامي من عدمه والله الموفق.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[22 - 09 - 09, 10:19 ص]ـ
هذه دعوة عريضة , وبحاجة الى تمهل كونها من السنة.
وحديث ابي بكرة كاف , والناس اختلفوا في الاعتداد بالركعة والنزاع طويل بين اهل العلم , فكيف تكون من السنة.
الحقيقة استدلال غريب.
والتصحيحات للاحاديث هل البيهقي حكم على الحديث أم انت بحثت وايضا ابن ابي شيبة المصحح للحديث أم بحث مستقل منك.
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:22 ص]ـ
هذه دعوة عريضة , وبحاجة الى تمهل كونها من السنة.
وحديث ابي بكرة كاف , والناس اختلفوا في الاعتداد بالركعة والنزاع طويل بين اهل العلم , فكيف تكون من السنة.
الحقيقة استدلال غريب.
.
بشويش أخي الكريم حتى تتوثق ثم اعترض بما شئت أحسن الله إليك .. فإنه حدثني - وأنا أيوب بن عبدالله العُماني جلست دهرا إلى الإمام الفقيه محمد بن عثيمين رضي الله عنه - أقول حدثني الشيخ عبدالله بن سالم المهري حفظه الله ونفع به .. بأن شيخه الإمام العلم العلامة محمد ناصر الدين الألباني طيب الله روحه ورفع منزلته كان يعلمهم بصحة هذا المذهب ويصحح جميع الأحاديث .. حصل ذلك عندما حضرنا صلاة العصر متأخرين سنة 1429 فدب الشيخ عبدالله المهري كما في الحديث تماما فأستنكرت أنا ذلك مثلك ولكني لم أنكر عليه وإنما سألته فحدثني بحديث شيخه رحم الله الجميع .. إلا أن الإشكال لا زال عندي إلى يومك هذا ليس في صحة الآثار ولا في الدب والركوع خارج الصف والمشي به حتى إدارك الصف ولكن في صفة العمل بهذه السنة .. وإشكالي ليس في ثبوت هذه السنة وإنما في هيئة هذا العمل! فإن المصلي إذ يركع يستقيم ساقه وفخذه ويعتمد بيده على ركبته مستريحا .. وهذه الهيئة لا يمكن أن تحصل عند المشي راكعا .. وتتعارض استراحة وقوف الركوع مع المشي أو الدبيب! .. فالذي أفهمه أن هيئة ذلك المشي إنما يكون بحدب الظهر من غير الهيئة الكاملة للركوع المعروف باستراحة الركبة .. وينبغي أن يكون ذلك الدبيب ليس طويل المسافة حتى يتوسع فيه الناس باعتباره تطبيقا لسنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولكن تلك الهيئة نراها كثيرا في المساجد عندما يكبر كثير من الناس ثم يحنون ظهورهم قبل الصف بمتر أو مترين ويدبوا حتى يدخلوا الصف .. فإنه لا يعقل أن يتحرك المسلم بضعة أمتار طويلة وهو راكع حتى يدخل في الصف .. الظاهر أنها مسافة يسيرة يترجح للداخل أنه سيدخل للصف قبل القيام حتى إذا تيقن فوات ذلك يدب راكعا قبل الصف بخطوات يسيرة جدا .. هكذا ينبغي أن يكون الأمر لا أن يدب راكعا من أول المسجد ويمشي أربعة أو خمسة أمتار حتى يدخل الصف .. أما عن صحة هذه الأحاديث فلا كلام فيها ووافق ذلك الألباني وصححها كلها .. ولكن المشكل هو في الهيئة التي يكون بها تطبيق هذه السنة .. نسأل الله أن يسخر لنا هنا أحد أهل العلم فيفيدنا أكثر.
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:30 ص]ـ
والعلامة الألباني رحمه الله غاية ما ذكره بعد تصحيح الإسناد قوله: والمقصود بالنهي إنما هو الإسراع في المشي.
[/ COLOR] .
نعم أحسن الله إليك .. الذي بلغني أنه كان يقول بالمشي راكعا من غير عدو.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[22 - 09 - 09, 07:37 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(116/97)